ظن في الصلاة و صلاة الاحتياط (ط.ق) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ظن في الصلاة و صلاة الاحتياط (ط.ق) - نسخه متنی

محمد کاظم طباطبایی یزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

 الظن في الصلاة وصلاة الاحتياط (ط.ق)


 


السيد اليزدي

بسم الله الرحمن الرحيم
الكلام في الظن المتعلق باعداد الصلاة وأفعالها اعلم أن الظن اما متعلق بالركعتين الأوليين والمغرب واما متعلق بالأخيرتين فما زاد
واما متعلق بالأفعال والشروط فعلا أو تركا وعلى التقادير اما مسبوق بالشك أو حاصل من أول الأمر وعلى التقادير اما قوى أو ضعيف وأيضا اما خاص
كالحاصل من خبر العدلين أو مطلق والمشهور بينهم انه كالعلم في الجميع فيبنى على ما ظن مصححا كان أو مبطلا ولا يجب عليه احتياط ولا سجود للسهو والأولى
ان نتكلم في مقامات ثلاثة الأول الظن المتعلق بالأخيرتين والثاني الظن المتعلق بالأوليين والثالث في الظن المتعلق بالأفعال
ولا بأس قبل الشروع فيها بالتكلم في أن مقتضى الأصول والقواعد مع قطع النظر عن الأخبار الخاصة ما هو فنقول لو خلينا واخبار (؟)
في الأفعال من البناء على الاتيان بعد التجاوز والعدم بالعدم وفى الركعات بالبناء على الأكثر ففي مثل البينة ونحوها الظاهر وجوب العمل بها بناء
على عموم حجيتها في جميع المقامات لان البناء على الأكثر ونحوه من الأصول التعبدية ومن المعلوم ان البينية طريق إلى الواقع لأنها من الامارات التعبدية
فهي حاكمة على أدلة الشكوك في المقامات كما انها حاكمة على أدلة الاستصحاب نعم يمكن ان يقال إن البناء على الأكثر ليس أصلا تعبديا بل هو من جهة
احراز الواقع وكونه طريقا إليه كما يستفاد من اخبار الاحتياط وانه ان كانت صلاته ناقصة كان هذا تمامها والا فهي نافلة وعلى هذا فهو مقدم على البينة
أو في عرضها ويمكن دفعه بان ذلك لا يخرجه عن كونها أصلا تعبديا غاية الأمران حكمة هذا الأصل احراز الواقع بهذا النحو مع أن هذا ليس
احراز الواقع على ما هو عليه لاستلزام زيادة بعض الأركان كما لا يخفى هذا ويمكن ان يقال إن البينة انما تقدم على الأصل التعبدي الذي هو
بيان لكيفية العمل في مقام الظاهر مع كون الواقع في محله كما في الاستصحاب وسائر الأصول واما إذا احتمل كون الواقع في حق الشاك هو البناء
على الأكثر مثلا واتمام ما يحتمل النقص بان يكون من قبيل الحاضر والمسافر في تعديد الموضوع مثلا فلا يكون البينة (ح) حاكمة وذلك لان غاية امرها
انها امارة إلى الواقع والمفروض ان الواقع في حق الشاك هذا فلا يكون مقدمة على أدلة الشكوك بل هما (ح) متعارضان إذ مقتضى البينة البناء
على الأقل مثلا إذا كانت معينة له ومقتضى الاخبار البناء على الأكثر وان التكليف هذا بل (الظ) تقدم اخبار الشكوك لان البينة (ح) لا مورد لها
إذ بعد صيرورة تكليف الشاك البناء على الأكثر لا معنى للرجوع إلى قول البينية فتدبر هذا ولكن هذا الاحتمال بعيد بل (الظ) ان المقام
(أيضا) كساير الأصول العملية في أنه من قبيل بيان حكم عملي للمكلف مع كون الواقع بحاله وما تراه من حكمهم بعدم وجوب الإعادة إذا تبين النقص
في أثناء صلاة الاحتياط أو بعدها ليس لأجل انقلاب التكليف وتعدده الموضوع بل هو من جهة قاعدة الاجزاء المستفادة من الاخبار في المقام
ولذا يمكن الحكم بعدم وجوب إعادة الصلاة مع الطهارة الاستصحابية وكشف الخلاف مع أن الواقع لم يتغير هناك قطعا وحاصل الامر

2

(ح) ان مفاد الأصل بدل ظاهري عن الواقع ومن المعلوم ان الانتقال إليه (؟) يكون مع عدم تبين الواقع والمفروض ان البينة كاشفة عنه فيكون
حاكمة بل يمكن ان يقال على الاحتمال المذكور (أيضا) هي حاكمة لان حكم الموضوع الثاني وهو الشاك من البناء على الأكثر مثلا انها هو مع الشك
وعدم وصول اليد إلى الواقع والبينة طريق إليه فلو كان هناك حكم معلق على فقد عنوان خاص ومثلا كانت البينة مثبتة لذلك العنوان لم يترتب الحكم
الثاني وان كان حكما واقعيا في عرض الواقعي الأولى فتدبر فعلى هذا لا اشكال في أنه بناء على عموم دليل حجية البينة تقدم على أدلة الشكوك هذا بالنسبة إلى
غير الأوليين واما فيهما فيظهر الحال مما نذكره بعد من احتمال كون الحفظ والتثبت معتبرا فيهما على وجه الموضوعية فلا يقوم مقامهما غيرهما من
الأدلة والأمارات الظنية واما خبر الواحد فان قلنا بأصالة حجيته في جميع المقامات كما يستفاد من بعض الأخبار مثل قوله (ع) إذا شهد عندك المسلمون قصد فهم
فحكمه فيما ذكر حكم البينة والا فهو في الظنون المطلقة وسيأتي الكلام فيه نعم يمكن الاستدلال على اعتباره بالخصوص فيما نحن فيه بخبر أبى الهذيل عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الصلوات يجزيه ذلك عنها وعن الصبي فقال نعم الا ترى امامك تأتم بالامام إذ صليت خلفه فهو
مثله والظاهر أن لفظ غلط ويمكن ان يكون عن الصاحب بل النسخة كانت مغلوطة في غير ذلك (أيضا) وكيف كان يستفاد منه جواز الاتكال
على عدد الصاحب مع أنه ربما يظهر له باخباره مع أنه على فرض ظهوره في صورة عدم الاخبار يدل بالفحوى على المطلب بل يمكن استفاده ذلك
من الأخبار الواردة في رجوع الإمام والمأموم إلى الاخر الا ان يقال إنها تعبد في محلها وموردها ولا يستفاد منها العموم حتى في غير صورة الايتمام فتدبر هذا
ويمكن ان يجعل من الظنون الخاصة في المقام واجراء حكم البينة عليه الظن الحاصل من حفظ الصلاة بتحويل الخاتم وعد الحصى ففي خبر حبيب الخثعمي
قال شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة فقال عليه السلام أحص صلاتك بالحصا أو قال احفظها بالحصى وفى خبر حبيب المعلى عن أبي عبد الله
قال له انى رجل كثير السهو فما احفظ صلاتي الا بخاتمي أحوله من مكان إلى مكان فقال لا بأس به في خبر عبد الله بن المغيرة عنه (ع) أنه قال لا بأس ان يعد
الرجل صلاته بالخاتم أو بحصى يأخذ بيده فيعد به لكن الانصاف انه لا دلالة فيها على اعتبار الظن بل الظاهر منها انه يحصل له العلم بذلك كما
هو الظاهر من لفظ الحفظ ففي جعلها من أدلة حجية الظن (مص) أو الخاص بموردها اشكال بل منع هذا كله في مقتضى الأصل بالنسبة إلى الظنون الخاصة
واما الظن المطلق فلا اشكال في عدم اعتباره بمقتضى الأصل الا ان الكلام في أنه مع فرض حصوله هل حكم مع قطع النظر عن الأخبار الخاصة
حكم الشك في الرجوع إلى الأخبار الواردة من البناء على الأكثر ونحوه أولا بل لا بد من الرجوع إلى الأصول والمسألة مبنية على أن المراد من الشك في الاخبار
هل هو الأعم من الظن أو خصوص متساوي الطرفين الظاهر هو الأول من غير فرق من الشك في الأفعال والاعداد وذلك لأمور الأول
ان الأخبار الواردة في احكام الشكوك كما انها مشتملة على لفظ الشك (كك) مشتملة على لفظة لا يدوى الأول ان كان ظاهرا في تساوى الطرفين فالثاني
لا اشكال في عموم ودعوى انهما من قبيل المطلق والمقيد فلا بد من التقييد مدفوعة بان المقام ليس مقام التقييد لأنهما مثبتان لا تنافى بينهما
كما هو واضح بل في جملة من الاخبار جل شك فلا يدرى ويظهر من ذلك أن المراد من الشك الأعم فتدبر الثاني قوله في اخبار البناء على الأكثر ثم
أتم ما ظننت أنك نقصت يظهر منه ان المراد من الشك هو الأعم الا ان يقال لا بد من أن يراد من الظن خصوص تساوى الطرفين للاجماع على عدم
بقائه عن ظاهره إذا الاخبار دالة على أن البناء على الأكثر انما هو في صورة اعتدال الوهم فلا يمكن ابقاء ذلك على ظاهره الثالث ان الشك في
اللغة بمعنى مقابل اليقين كما صرح في (ق) وصلى الله عليه وآله المجمع وغيرها وكونه مقابلا للظن انما هو اصطلاح الفقهاء نعم حكى عن الزمخشري انه بمعنى
التساوي والا فالمترائي والمحكى من غيره من أهل اللغة انه خلاف اليقين فيشمل الظن (أيضا) ر؟ دعوى أن في العرف (أيضا) بمعنى التساوي وهو مقدم
على اللغة مدفوعة بان الظاهر أن هذا العرف جديد ناش من اصطلاح العلماء (مع الشك صح) فالأصل تأخره ويؤيد ما ذكرنا من شمول الأخبار العامة للظن (أيضا)
اخبار الاستصحاب فان فيها ومع الشك (أيضا) جعل الشك مقابلا لليقين وبناء العلماء (أيضا) عليه في ذلك المقام وكيف كان فلا ينبغي التأمل
في أن الشك في الأفعال العامة أعم من الظن فمع قطع النظر عن النصوص الخاصة مقتضى القاعدة هو اجراء حكم الشك عليه ويظهر ثمرة ما ذكرنا فيما لو
قصر النص الخاص عن الشمول له فإنه لا يرجع إلى الأصل الأولى بل إلى الاخبار المتكفلة لحكم الشك من البناء على الأكثر وغيره المقام الأول
في الظن المتعلق بالركعتين الأخيرتين فما زاد والمشهور بينهم اعتباره وانه كالعلم مصححا أو مبطلا حتى أنه لو ظن الخامسة كان كمن زاد ركعة
اخر الصلاة فان قلنا بصحة صلاته ان جلس عقيب الرابعة نقول به هنا ولا يجب عليه صلاة الاحتياط سواء ظن الأكثر والأقل ولا عليه سجود سهو وعن علي
ابن بابويه أنه قال في الشك بين الاثنين والثلث ان ذهب الوهم إلى الثالثة أتمها رابعة ثم احتاط بركعة وان ذهب الوهم إلى اثنين بنى عليه وتشهد
في كل ركعة ويسجد للسهو وعنه وعن ولده ايجاب سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع وظن الأربع ولعلهما يقولان بهما (في مورد ظن الأكثر كما أن الأول يقول بصلاة الاحتياط (كك) وان كان كلامه مخصوصا بالشك صح) بين الاثنين
والثلث وكيف كان الظاهر لا فرق عند المشهور بين ان يكون الظن بدويا أو مسبوقا بالتردد والشك وان كان قد يستظهر من بعض العبائر
لاختصاص بالثاني كقولهم لو غلبه على ظنه أحد طرفي (الخ) الا انه من باب ذكر الفرد الغالب وفى الجواهر ادعى الاجماع على عدم الفرق بين الصورتين وأيضا
لا فرق بين الظن القوى والضعيف وقد يستظهر من قولهم لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه أن المدار على الظن القوى ولكنه في غير محله بل المراد منه

3

مطلق فان الظاهر أن المراد من الظن في هذه العبارة الاحتمال يعنى لو غلب على احتماله أحد الطرفين فان الظن كثير اما يستعمل في مطلق الاحتمال ولو مع عدم
الرجحان فعن الحلي لو تساوت الظنون أي الاحتمال وفى مجمع البحرين وعن بعضهم أنه قال يقع الظن لمعان أربعة منها معنيان متضادان أحدهما الشك
والاخر اليقين الذي لا شك فيه فاما معنى الشك فأكثر من أن تحصى شواهده واما معنى اليقين فمنه قوله (تع) انا ظننا ان لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا
إلى أن قال والمعنيان اللذان ليسا بمتضادين أحدهما الكذب والاخر التهمة (الخ) وقد عرفت أن الشك ما يقابل اليقين بل لا يمكن ان يراد من العبارة المزبورة
الظن القوى لأنه لا معنى لغلبة أحد الطرفين على الطرف الراجح كما لا يخفى وكيف كان فهذه العبارة يراد منها مطلق الظن مع أنها غير حال عن
هو التعبير بل يمكن ان (يق) ما اشتهر بينهم من التعبير عن الظن القوى بالظن الغالب لا وجه له لان الغالب إذا كان صفة للظن فيكون المراد منه الظن الذي هو
غالب على الطرف الآخر وهذا لا يفيد الا مطلق الظن لان مطلق الظن غالب على الطرف الآخر فلا ينبغي الاشكال والتأمل في أن المراد مطلق الظن وأول
درجة حجة عندهم لكن يظهر من الوسائل اعتبار الظن القوى حيث قال باب وجوب العمل بغلبة الظن عند الشك واما الدليل على اعتباره في
المقام أمور الأول الاجماع المنقول عن ف والغنية والذكرى والمصابيح وغيرها المعتضد بالشهرة المحصلة وعدم الخلاف في المسألة في
الجملة كما صرح به جماعة ففي الرياض بلا خلاف أجده بل بالاجماع صرح جماعة وفى الجواهر لا خلاف معتد به أجده وفى المستند بلا خلاف يوجد
بل يمكن بملاحظة ما ذكر دعوى الاجماع المحصل في المسألة الثاني العسر والحرج كما قيل لكن فيه ما لا يخفى فإنه دون تحققه يحصل الكثرة الموجبة لعدم
الاعتبار بالشك إذ لا يخفى ان كثرة الشك الذي لا حكم له مرتبتها قبل مرتبة الحرج والمشقة فالتمسك بالحرج في المقام مما لا وجه له أصلا كما صرح به بعضهم (أيضا)
الثالث النبوي العامي إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أخرى ذلك إلى الصوب (فليبن عليه) أو ضعفه منجر بالشهرة والاجماع ودلالته واضحة فان المراد من
الأحرى هو الظرف الراجح فان المراد من الصواب هو الواقع من الفعل والترك مثلا وما هو أحرى إليه هو الطرف المظنون الرابع النبوي الاخر إذا
شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب ويمكن الخدشة في دلالته بان الامر بالتحري لا يوجب العمل بالظن الحاصل منه فلعل المراد وجوب طلب الحق فان حصل
العلم به عمل والا توقف فان المراد من التحري طلب الحرى فالرواية يدل على وجوب التروي عند الشك هذا ولكن ظاهر الفقهاء انه يستفاد من مثل العبارة
العمل بالظن بل يستفاد ذلك مما ورد في باب القبلة من الامر بالتحري وفهموا انه الاجتهاد والظن هذا وفى مجمع البحرين التحري والتوخي القصد والاجتهاد
في الطلب والعزم على تخصيص الشئ بالفعل والقول ومنه الحديث ولا تتحروا بالصلاة قبل طلوع الشمس وغروبها أي لا تقصدوا بها ذلك وفى الخبر تحروا
ليلة القدر في العشر الاخر أي تعمدوا طلبها فيها وفى الحديث من تحرى القصد خفت عليه المؤن أي من طلب القصد في الأمور كان (كك) وفيه التحري يجزى
عند الضرورة أي طلب ما هو الأحرى في الاستعمال في غالب الظن انتهى ثم لا يخفى انه يستفاد منه ان التحري بمعنى الطلب والقصد كما صرح به
ويمكن ان يقال إنه إذا ذكر متعلقة كما إذا قيل فليتحرى الصواب فهو بمعنى الطلب والقصد والاجتهاد والظاهر أنه من باب انسلاخ المعنى المادي
(ح) وإذا لم يذكر كما إذا قيل فليتحرى فيكون المراد فليطلب الحرى وليس لازم ذلك وجوب العمل بالظن لأنه ليس المراد طلب الأحرى بل طلب الحرى فتدبر مع أنه
لو كان المراد طلب الأحرى لم يستلزم جواز العمل مع الظن هذا ولكنك عرفت أن العلماء فهموا منه ذلك الخامس الأخبار المستفيضة الدالة على ذلك ولا
بأس بذكر جميع ما ورد منها في هذا الباب والتكلم فيها فمنها موثقة أبى العباس البقياق عن الصادق عليه السلام إذا لم تدر ثلثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على
الثلث فابن على الثلث وان وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس ودلالة هذا الخبر واضحة إذا كان المراد
من الرأي الظن وما يشمله إذ الحكم بالاحتياط في صورة الاعتدال دون عدم دليل على اعتبار الظن لكنه مخصوص بالشك بين الثلاث والأربع ولا ينفى سجدة السهو
(أيضا) صريحا ولا يشمل الظن الابتدائي (أيضا) بل الظاهر منه الظن المسبوق بالشك ويمكن ان (يق) ان الرأي إذا كان أعم من الظن والعلم فيقيد الخبر بالاخبار
الدالة على وجوب البناء في صورة على الأكثر في صورة الشك المراد منه عدم الدراية أعم من الشك والظن فتدبر فان الامر بالعكس ومنها موثقة
اسحق ابن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذ ذهب وهمك إلى التمام ابدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت قلت نعم وهذا الخبر ظاهر في المطلوب بل
يستفاد منه حجية الظن في الأوليين (أيضا) فان المراد من التمام الطرف الأكثر يعنى إذا دار الامر بين اتيان وركعة وتركها وذهب وهمك إلى التمام أي الاتيان
فاسجد ويحتمل ان يكون المراد إذا ذهب وهمك إلى تمام الصلاة فيكون مخصوصا بما إذا كان بعد الفراغ ولا يثمر في المقام (ح) وعلى الأول فلا يشمل
صورة الظن بالأقل ولا الظن بالأزيد من العدد المعتبر ومع ذلك أوجب سجدتا السهو (أيضا) ويمكن ان يقال إن المراد من الوهم مجرد الاحتمال لا الظن
كما هو المعنى المعروف فان معناه المعروف ما يقع في الخاطر وهو صادق على الشك (أيضا) قال في المجمع الوهم السهو ومنه الحديث فرض الله على العباد عشر ركعات و
فيهن القراءة وليس فيهن الوهم إلى أن قال والوهم ما يقع في الخاطر يقال وهمت الشئ أهمه وهما من باب ضرب أي وقع في خلدي وأوهم في صلاته اسقط منها
شيئا ووهم يوهم وهما بالحركة إذا غلط ووهمت في الحساب بالكسر أي غلطت فيه وسهوت ووهمت في الشئ أهم وهما إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره
انتهى فدعوى أن المراد خصوص الظن يمكن منعها ويؤيد ذلك التعبير باعتدال الوهم في جملة من الاخبار منها الخبر السابق فيكون المراد من الخبر إذا احتملت
ان يكون صلاتك تامة بعد الفراغ فلا شئ عليك الا سجدتي السهو ويمكن الخدشة فيه (أيضا) بان المراد من الوهم العلم المسبوق بالترديد لكنه بعيد غايته

4

ومنها خبر علي بن جعفر عليه السلام المروى عن كتابه عن أخيه موسى عليه السلام عن الرجل يسهو فيبنى على ما ظن كيف يصنع أيفتتح الصلاة أم يقوم فيكبر ويقرء
وهل عليه أذان وإقامة وان كان قد سهى في الركعتين الآخرين وقد فرغ من قرائته هل عليه ان يسبح أو يكبر قال يبنى على ما صلى ان كان قد فرغ من
القراءة فليس عليه قراءة وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه وهذا الخبر ذكره صاحب الوسايل في عداد اخبار حجية الظن مع أنه مروي عن قرب الإسناد
بدل قوله فيبنى على ما ظن فيبنى على ما صلى مع اختلاف في المتن بالنسبة إلى الفقرات الأخيرة ومع ذلك مضطرب المعنى بل مجمل المراد كما لا يخفى مع أنه
يحتمل ان يكون المراد انه يسهو بمعنى يسقط شيئا فيبنى على ما اسقط يعنى يأت بالصلاة ناقصة كيف يصنع وليس المراد انه يشك ثم يظن ومنها مرسلة
جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال فيمن لا يدرى أثلاثا صلى أم أربعا وهمه في ذلك سواء قال فقال (ع) إذا اعتدل الوهم في الثلث والأربع فهو بالخيار ان شاء صلى
ركعة وهو قائم وان شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس ودلالته على حجية الظن بالمفهوم وتعليق حكم البناء على الأكثر وصلاة الاحتياط باعتدال
الوهم ودعوى كون الاعتدال في مقابل حصول العلم كما ترى لكن هذا الخبر مختص بالثلث والأربع ومنها صحيحة ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام
قال استوى وهمه في الثلث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد ودلالته (أيضا) بالمفهوم كالسابق الا
انه أظهر في التقييد لكون التقييد بالاستواء في كلام الإمام (ع) ابتداء بخلاف السابق لأنه لما كان السؤال عن صورة الاستواء فيحتمل ان يكون الإمام (ع) ذكر ما
فرضه من حيث إنه فرض من الفروض لا من باب التقييد وهو (أيضا) خاص بالمورد السابق ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت لا تدرى
ثلثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرء فيهما بأم الكتاب وان ذهب وهمك إلى الثلث فقم فصل الركعة الرابعة
ولا تسجد سجدتي السهو فان ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو ودلالتها
أدون من السابق من جهته (وأظهر من جهته) اما الأظهرية فالتصريح
بالمطلب منطوقا واما الا دونية فمن جهة احتمال كون المراد من ذهاب الوهم حصول العلم الا انه لما أثبت سجدتي السهو في صورة ذهاب الوهم إلى الأكثر
دون الأقل يمكن دعوى ظهوره في الظن لأنه إذا كان المراد حصول العلم لا معنى لاثبات سجدتي السهو الا ان (يق) انهما من جهة مجرد السهو أو لا وان حصل
العلم بعد الا انه على هذا ناسب اثباتهما في الصورتين ثم اثبات سجدتي السهو مناسب لمذهب الصدوقين الا ان يحمل على الاستحباب كما سنذكره
ثم إنه أيضا مختص بالمورد السابق ومنها صحيحة أخرى للحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا لم تدر
اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب إلى شئ فتشهد و
سلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرء فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم فان كنت انما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صليت أربعا
كانتا هاتان نافلة ودلالتها (أيضا) بالمفهوم ويمكن الخدشة فيها بما سبق من الحمل على صورة العلم ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام
انما السهو بين الثلاث والأربع وفى الاثنين والأربع بتلك المنزلة ومن سهى فلم يدر ثلثا صلى أو أو أربعا واعتدل شكه قال يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد و (يسلم و)
يصلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس وهو جالس فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرء وسجد سجدتين وتشهد وسلم
وان كان أكثر وهمه إلى الاثنين نهض وصلى ركعتين وتشهد وسلم وهذه الرواية مخالفة للمشهور لأنها أثبتت صلاة الاحتياط صريحا في ظن الأكثر واحتمالا
في ظن الأقل بناء على كون المراد من قوله (ع) نهض صلاة الاحتياط لكنها صريحة في الظن للتعبير بالأكثر ثم إن مقتضي سوقها كون الفقرة الأخيرة (أيضا) تتمة للفرض
المذكور وهو الشك بين الثلث والأربع لكنها ذكرت شقا من الصورة المذكورة وشقا من الشك بين الاثنين والأربع ويمكن ان (يق) ان المراد من الفقرة
الأخيرة صلاة ركعتين تتمة لا صلاة الاحتياط ويحمل صلاة الاحتياط في الفقرة الأولى على الاستحباب والا فيكون دليلا لمذهب الصدوق بناء على كون
ذكره ذلك في الشك بين الاثنين والثلث من باب المثال ومنها موثقة أبي بصير قال سألته عن رجل فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة قال فما ذهب
وهمه إليه ان رأى أنه في الثالثة في قلبه من الرابعة شئ سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرء فيهما بفاتحة الكتاب وظاهر صدر هذه الموثقة حجية الظن
ان حملنا الوهم على الظن الا ان ظاهر ذيلها عدمها لأن الظاهر أن المراد من قوله وفى قبله من الرابعة شئ مجرد الاحتمال بان يكون الظن مع الثلث ومع ذلك
حكم بالبناء على الأكثر فيكشف عن أن المراد من ذهاب الوهم (أيضا) في الصدر هو حصول العلم بل يكون شاهدا على ذلك في بقية الاخبار ومنها
مرسل المقنع عن أبي بصير انه روى في من لم يدر ثلثا صلى أم أربعا ان كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا فان كنت صليت ثلثا
كانتا هاتان تمام صلاتك وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة لك وهذا الخبر أيضا مخالف للمشهور والمراد من ذهاب الوهم فيه ليس حصول العلم
قطعا وإلا فلا معنى الصلاة الاحتياط بل هو الظن والاحتمال ويمكن على الأول حمله على الاستحباب ومنها مرسل اخر للمقنع عن محمد بن مسلم انه
روى أن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعتين واسجد سجدتي السهو بغير قراءة وان اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت صليت ركعة من قيام والا ركعتين
من جلوس وان ذهب وهمك مرة إلى ثلث ومرة إلى أربع فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت قاعد تقرء فيهما بأم القران والظاهر أن المراد من قوله
ان ذهب وهمك إلى الثالثة فصل انه يصلى ركعتين بعد اتمام الصلاة فيكون مخالفا للمشهور في اثبات صلاة الاحتياط مع العمل بالظن (ويمكن ان يكون المراد البناء) على الأربع وان
ذهب الوهم إلى الثالثة فيكون (أيضا) مخالفا للمشهور في عدم العمل بالظن وعلى أي حال المراد منه حصول الظن لا العلم وإلا فلا معنى لصلاة الاحتياط ولا
الاحتمال المتساوي والا لم يكن فرق بينه وبين الفقرة الثانية والمراد من الفقرة الأخيرة (أيضا) حصول الظن الا انه تارة يظن الأقل وتارة يظن الأكثر والظاهر

5

ان حكمه حكم الشك الا انه عين فيه صلاة ركعتين جالسا دون التخيير وهذا الخبر والسابق يدلان على أن المراد من ذهاب الوهم في الاخبار ليس
حصول العلم ولا الاحتمال المجرد عكس سابقهما فتدبر ومنها مرسلة أخرى لجميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل لم يدر اثنتين صلى أم أربعا
ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين فقال يصلى ركعتين وأربع سجدات وقال إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع وهو سواء وليس الوهم في
هذا الموضع مثله في الثلث والأربع و (الظ) انه سقط من فقرته الأخيرة شئ وظاهر الفقرة الأولى انه مرة يظن الأربع ومرة يظن الاثنين لمن وحكم بالبناء
على الأكثر على التقديرين ان كان المراد من صلاة ركعتين صلاة الاحتياط وبالبناء على الأقل ان كان المراد الركعتان الموصولتان وكيف كان فهو
مخالف للمشهور وذيله (أيضا) مناف لما مر من صحيحة محمد بن مسلم من أن الاثنين والأربع بمنزلة الثلث والأربع هذه جملة الأخبار الواردة في المضمار وقد
عرفت دلالة جملة منها على مذهب المشهور من العمل على الظن من دون الصلاة الاحتياط ولا سجود السهو والبعض الاخر اما محمول على الاستحباب
أو مطروح في مقابلة تلك مع كونها موافقة للمشهور المدعى عليه الاجماع في كلام جماعة فلا ينبغي الاشكال في كون الحق مع المشهور في الجملة بل (مط)
لان الاخبار وإن لم يشمل غير الشك بين الثلث والأربع والاثنين والأربع الا انه يتم في البواقي من الصور المنصوصة في الشكوك بالاجماع المركب
مضافا إلى الاجماعات المنقولة والنبوي وخصوص مورد إسحاق بن عمار المتقدمة بناء على دلالتها على حجية الظن وان عرفت الخدشة فيها واما الظن
المتعلق بأزيد من الأربع وبعبارة أخرى الصور الغير المنصوصة فيشكل الحال فيها وان ذكر جماعة حجية الظن فيها (أيضا) وادعى بعضهم الاجماع
المركب الا انه يمكن منعه لاختصاص كلمات جملة من العلماء بالشكوك المنصوصة لأنهم بعد ذكرهم تلك الصور يقولون لو غلب على أظنه أحد طريق في ما شك فيه
بنى على الظن فتدبر ثم لو فرضنا الشمول التعميم فيشكل ما ذكروه من اجراء جميع اثار العلم على الظن حتى أن من ظن خامسة الخمس يحكم بأنه زاد ركعة
فان جلس عقيب الرابعة كان حكمه كمن زاد خامسة يقينا فتدبر فزع لو شك بين الاثنين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع فهل هذا حكمه حكم الشك
بين الاثنين والثلث كما لو علم عدم الأربع أولا يمكن الثاني لعدم شمول الاخبار له ويمكن الأول لأنه لا فرق على الظاهر عندهم بين الظن بالوجود و
العدم ففي المفروض يظن عدم الأربع أو نقول لا فرق بين الظن التفصيلي والاجمالي وفى المقام يرجع الامر إلى الظن الاجمالي بين الاثنتين والثلث فتدبر
المقام الثاني في الظن المتعلق بالثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية والمشهور بينهم على الظاهر المصرح به في كلمات جماعة
كونه حجة سواء كان بدويا أو بعد التروي بل عن بعضهم نفى الخلاف كما في الجواهر وفى الرياض عليه أكثر علمائنا على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر
بل قيل إنه اجماع وعن كرى نسبته إلى الأصحاب عدا ابن إدريس وعن الالدة النسبة ان شيخنا قال إن العمل على الظن في الرباعية وغيرها من الأفعال أو
الركعات مما لا خلاف فيه الا من ابن إدريس وعن بعض حواشي الألفية ان أصحابنا مجمعون على اعتباره في عدد الصلاة وأعمالها وعن الغنية الاجماع
عليه وحكى جماعة عن الحلي عدم الاعتبار والحكم بالبطلان مع عدم العلم وكذا حكى عن (ظ) (عه) و (يه) و (ط) و (ف) والانتصار و (فع) والمعتبر و (كره) وهي لأنهم ذكروا وجوب
الإعادة في الشك في عدد الصبح والمغرب وعدد الركعات والأولتين من غير تفصيل بين الشك والظن ثم ذكروا حكام الشك في الأخيرتين مفصلين بين الظن و
غيره وربما يستظهر بين الحلي تفصيل وهو الفرق بين الظن البدوي فحجة والمسبوق بالشك فمبطل لقوله ان كل سهو يعرض والظن غالب فيه بشئ فالعمل على
بما غلب عليه الظن وانما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظن وتساويه ثم قال والسهو المعتدل فيه الظن على ضروب ستة فأولها
ما يجب فيه إعادة الصلاة على كل حال وعد منه السهو في الأوليين والمغرب والغداة إلى أن قال وثالثها ما يجب فيه العمل على غالب الظن وعد منه الشكوك
المتعلق بالأخيرتين فان مقتضى الجمع بين كلاميه ما ذكر من التفصيل ففي الحقيقة ليس مخالفا في المسألة وانما خلافه في مسألة أخرى وهي انه هل
يبطل الصلاة بمجرد الشك في الثنائية والثلاثية والأوليين أولا بل انما تبطل إذا لم يحصل علم أو ظن بعد التروي بل ربما (يق) ان غيره من المذكورين
أيضا ليسوا مخالفين بل مرادهم من الشك ما تساوى طرفا لأنه المعنى المعروف بين العلماء وإن لم يكن (كك) بالنسبة إلى اللغة بل الاخبار أيضا ويؤيد
ذلك أن الشيخ في المبسوط بعد أن ذكر احكام الشك قال فان غلب في ظنه أحدهما عمل عليه لان غلبة الظن في جميع أحكام السهو هو تقوم مقام العلم
على سواء والفاضل في (هي) (أيضا) علل اعتباره بالنبوي المذكور سابقا وقد عرفت أنه عام للمقام (أيضا) فيكشف ذلك عن قوله بعموم الحجية و (ح) يكون كلامهم
ساكتا عن حكم الظن بالنسبة إلى هذا المقام ووجه اختصاصهم ذكره بالأخيرتين ليس عدم حجيته في غيرهما بل من جهة تعرض الاخبار له فيهما
دون الأوليين والثنائية والثلاثية أو من جهة الرد على بعض العامة القايلين بعدم حجيته في الأخيرتين أو من جهة ان مذهبهم بطلان الصلاة
بمجرد الشك هناك كما احتمل في كلام ابن إدريس وغرضهم الظن المسبوق بالشك دون الظن البدوي والانصاف ان كلماتهم ظاهرة في المخالفة
في المقام وان مرادهم من الشك المعنى اللغوي وهو ما قابل اليقين وان كانوا كثيرا ما يطلقونه على التساوي طرفاه خصوصا العلامة ومن قارب عصره
الا انهم كثيرا ما يطلقونه على هذا المعنى أعني اللغوي (أيضا) كمسألة الطهارة والحدث ونحوها ودعوى أن إرادة ما خالف اليقين مع أن اصطلاحهم
فيه هو المتساوي الطرفين تدليس كما ترى خصوصا مع ظهور كلماتهم بقرينة التفصيل في الأخيرتين فيما ذكرنا واستظهار إرادة المتساوي طرفاه من
تعليل المبسوط في محل المنع كيف والتعليل بالأعم من المدعى كثير في كلماتهم وكذا استدلال العلامة بالنبوي وكيف كان فعن والد الصدوق

6

التفصيل في المسألة بين الظن الأول والثاني إلى وقال وفى المستند القول بعدم مساواة غير الأخيرتين لهما والثالث في ذلك الحكم بل بطلان الصلاة
في غيرهما قوى جدا كما عن الحلي إلى أن قال واختاره بعض مشايخنا المتأخرين و (ظ) الأردبيلي وخيره والكفاية التردد وفى الرياض الميل إلى عدم الحجية (وكيف كان فعن والد الصدوق التفصيل في المسألة بين الظن الأول والثاني والثالث) فحكم
بالإعادة في الأول ثم لو ظن ثانيا يعمل بالظن كما في الرضوي وان شككت (في الركعة الأولى والثانية قاعد صلاتك وان شككت) مرة أخرى فيهما وكان أكثر وهمك إلى الثانية فابن عليها واجعلها ثانية فإذا سلمت
صليت ركعتين من قعود بأم الكتاب في أن ذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الأولى وتشهدت في كل ركعة فان استيقنت بعد ما سلمت ان التي بنيت عليها واحدة كانت
ثانية وزدت في صلاتك ركعة لم يكن عليك شئ لان التشهد حايل بين الرابعة والخامسة وان اعتدل وهمك فأنت بالخيار إن شئت صليت ركعتين من قيام أولا
ركعتين وأنت جالس قيل وهو موافق للحكمين عن أبي حنيفة ولنذكر أدلة القول المشهور فنقول واستدلوا عليه بأمور الأول
صاحب الرياض والمستند الاجماع المنقول عن بعض الحواشي على الألفية وعن الغنية المعتضدين بالشهرة وما ذكر من نفى الخلاف وغيره وأنت
خبير بما فيه الثاني ان في ترك العمل به عسر وحرج وفيه أيضا ما لا يخفى إذ مع كثرة الشك التي تتحقق قبل أن يتحقق العسير يرتفع
حكم الشك فلا حرج فيه الثالث النبويان السابقتان وضعفهما منجز بالعمل وقد عرفت عدم دلالة أحدهما على العمل
بالظن واما الاخر فانا وان قلنا سابقا انه ظاهر فيه الا انه يمكن الخدشة فيه باحتمال ان يكون المراد الاخذ بما هو الأحرى من حيث الصحة والفساد
فيكون مساوقا لما ورد في كثير الشك (من أنه يبنى على الاتيان فيما لو شك في اتيان أحد الاجزاء أو الركعات والعدم فيما كان الا الاتيان به موجبا) للبطلان مع أن جبره في المقام ممنوع ومجرد مطابقة العمل معه لا يستلزم الجبر إذ لا بد من الاستناد وهو من
المشهور غير معلوم مع أنه معارض بما سيجئ الرابع موثقة إسحاق بن عمار إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع
أفهمت قلت نعم وفيه أنه محتمل لأمور أحدها ان يكون المراد إذا ظننت اتيان ما شككت فيه فاسجد سجدتين فيكون المراد من التمام
الطرف الزايد من طرفي الشك وهذا الاحتمال بعيد ومقتضاه حجية الظن إذا تعلق بالأكثر دون الأقل الثاني ان يكون المراد من التمام واقع
الامر من الأقل والأكثر يعنى إذا ظننت أحد الطرفين وهذا أيضا بعيد الثالث ان يكون المراد إذا ذهب وهمك إلى كون صلاتك تامة
فاسجد فيكون مخصوصا بما بعد الفراغ و (ح) فيكون المراد من ذهاب الوهم مجرد الاحتمال ولا يكون ليلا على المقام قال في المستند في مقام
الجواب عن الموثقة وهم التمام لا يكون الا مع الفراغ ولا اعتبار بشك ولا ظن (ح) أصلا الرابع وهو أظهر الاحتمالات ان يكون المراد الظن بعدم
خلل في الصلاة فعلا فيما لو كان الفعل مخللا أو تركا فيما لو كان الترك مخللا و (ح) فيكون ظاهرا في غير المقام (أيضا) إذ يكون ظاهرا فيما لو
لو تجاوز محل المشكوك فتدبر وعلى فرض ظهوره في المقام معارض بما سيجئ مع أن كونه مفيدا للعموم أول الكلام الخامس خبر علي بن
جعفر (ع) المروى في كتابه عن أخيه (ع) عن الرجل يسهو فيبنى على ما ظن إلى اخر ما مر حيث إنه مطلق مع أنه ظاهر في أن حجية الظن كان معروفا بينهم
مسلما وقرره أخيه على هذه المسلمية وفيه ما عرفت من أن الخبر روى في قرب الإسناد وبدله قوله ما ظن ما صلى مع اختلاف في المتن
في الفقرات الاخر (أيضا) مع أنه محتمل لما ذكرنا سابقا ومعه لا يكون ظاهرا مع أنه مضطرب المتن غير مفهوم المراد فتدبر السادس الأخبار الواردة
في رجوع كل من الإمام والمأموم إلى الاخر (مط) وفيه انها مخصوصة بموردها السابع ما ورد من الاخبار في حفظ عدد الصلاة
بالحصى والخاتم ونحو ذلك وفيه مع أنها خاصة بموردها انها لا دلالة فيها على حجية الظن الثامن صحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام
إذا لم تدر كم صليت ولم يقع (وهمك) على شئ فأعد إذ المراد من عدم الدراية اما ما فرضه الفقهاء من كون أطراف شكه كثيرة بحيث يصدق انه لا يدرى كم صلى كما هو الظاهر
من اطلاق الحكم بالإعادة إذ على هذا الوجه يمكن الحكم بالإعادة كما ذكره الفقهاء ويدل عليه جملة من الاخبار الاخر واما كل واحد من صور الشك الثنائي
والثلاثي وغيرهما الا انه على هذا لا بد من اخراج الشكوك المتعلقة بالأخيرتين مما هي منصوصة وصحيحة وعلى أي حال يدل بالمفهوم على أنه إذا وقع وهمه على
شئ لا يجب الإعادة وعلى الأول يكون منطبقا على بعض المقام ويكون خاصا به ويتم في الباقي بعدم القول بالفصل وعلى الثاني يشمله بعمومه لأنه يشمل
الأوليين والأخيرتين وما كما قلنا فكون المفهوم خاصا على الأول انما يتم إذا جعلنا المفهوم من باب مفهوم القيد والا فيكون عاما كما لا يخفى هذا و
يمكن ان (يق) على الوجه الثاني (أيضا) مفهومه خاص بالأوليين إذ منطوقه لا يمكن ان يشمل الأخيرتين لعدم الحكم بالبطلان مع اعتدال الوهم فيهما
فيكون مفهومه (أيضا) (كك) إذ هو تابع للمنطوق وعليه يكون موافقا للمدعى ولا يحتاج إلى الاجماع المركب (أيضا) الا ان يقال إن الخبر مع قطع النظر
عن اخبار البناء على الأكثر شامل للأوليين والأخيرتين والأزيد وبعبارة أخرى يشمل الشكوك المتعلقة بالأخيرتين الغير المنصوصة نحكم فيها
والأخيرتين والأزيد وبعبارة أخرى يشمل الشكوك المتعلقة بالأخيرتين الغير المنصوصة مما نحكم فيها إلى بالبطلان غاية الأمران المنطوق قد خصص
بالنسبة إلى الشكوك المنصوصة واما غيرها فباقية تحته ومقتضاه الحكم بالبطلان فيها فمفهومه (ح) يصير أعم من الأوليين فيكون النسبة بينه وبين ما دل
على البطلان مما سيجئ عموما من وجه ويمكن تقديم تلك النصوص وتقييد هذا الخبر بغير الأوليين بالنسبة إلى المفهوم ولو جعلناه مفهوم
قيد ولا يلزم كون التقييد لغوا بناء على هذا التقديم كما يظهر من صاحب المستند هذا وقد يستدل المشهور بالاستقراء حيث إن (الش)
جعل الظن في الاعداد بالنسبة إلى الأخيرتين حجة فيكون (كك) في الأوليين وفيه ما لا يخفى فان الظن المتعلق بالأخيرتين مورد واحد ولا يتحقق

7

به الاستقراء والأولى ان يقرر بأنه يستفاد من الأخبار الواردة في الأخيرتين حسبما عرفت سابقا واخبار رجوع كل من الإمام والمأموم إلى الاخر
واخبار الحصى والخاتم واخبار حفظ الغير عدد الصلاة حجية الظن كلية فتدبر وقد يستدل أيضا بأصالة الصحة والنهى عن ابطال العمل و
عن تعود الخبيث ونحو ذلك ولا يخفى ما فيه وقد يستدل بمفهوم مثل قوله (ع) إذا شككت في الفجر فأعد بناء على المراد من الشك تساوى
الطرفين فلا يجب مع الظن بمقتضى المفهوم وفيه أولا انه لا مفهوم له بل بيان لحكم موضوع من الموضوعات وثانيا ان الشك خلاف
اليقين وثالثا ورد في جملة من الروايات التعبير بعدم الدراية الشاملة للظن ومقتضى القاعدة العمل به لان المقام ليس من حمل المطلق على المقيد
هذا واما حجة قول ابن إدريس فالأصل أعني أصالة عدم اعتبار الظن والاطلاقات والعمومات الدالة على البطلان بالشك وعدم الدراية
وعدم تعرض الاخبار في المقام إلى ذهاب الوهم إلى أحد الطرفين على كثرتها مع كثرة ما ورد (كك) بالنسبة إلى الأخيرتين مضافا إلى خصوص ما دل على
اعتبار الحفظ والاثبات والاستيقان بك يمكن ان (يق) ان مثل قوله (ع) في رواية ابن مسلم في من لا يدرى واحدة صلى أو اثنتين يستقبل
حتى يستيقنهما كالصريح في عدم اعتبار الظن بل خاص بالنسبة إلى ما تقدم من الأدلة على اعتباره في المقام فيقدم عليها بل وكذا اخبار الحفظ
والاثبات بناء على ظهورهما في العلم فلا يكون التعارض من قبيل العموم من وجه كما تخيله بعضهم اما بالنسبة إلى النبوي المتقدم وقوله (ع) إذا
ذهب وهمك إلى التمام إلى اخره بناء على دلالته فواضح واما بالنسبة إلى مفهوم صحيح صفوان فلما عرفت من أنه بناء على كونه من مفهوم الشرط
عام وكذا بناء على مفهوم القيد إذا كان المراد من قوله (ع) لا يدرى كم صلى مجرد الشك واما إذا كان المراد كثرة أطراف الشك فهو وان كان نصا في
حجية الظن في هذا الموضوع الا انه يمكن ان (يق) الذي لا يدرى كم صلى من كثرة أطراف الشك (أيضا) يمكن ان (يق) انه أعم من أن يكون بعد احراز
الأوليين أو قبلهما فتدبر هذا مع أن كون الرواية محتملة لمعنيين يكفى في عدم معارضته لما مر مع أن فرض خصوصيته مبنى على اعتبار مفهوم القيد
وهو (مم) وبالجملة فهذه الأخبار بعد ظهورها في اعتبار العلم واليقين في الأوليين لا يكون معارضته مع ما سبق الا بالعموم المطلق نعم النسبة
بين ما دل على بطلان الصلاة بالشك أو عدم الدراية وبين ما سبق عموم من وجه هذا وربما يستدل على المطلب أيضا بصحيحة وزارة كان الذي فرض
الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم إلى أن قال من شك في شئ الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ومن شك
في الأخيرتين عمل بالوهم المؤيدة بالأخرى عشر ركعات إلى أن قال لا يجوز فيهن الوهم ومن وهم في شئ منهن استقبل الصلاة ويدعى انهما خاصتان
(أيضا) بالنسبة إلى ما سبق لقوله (ع) ليس فيهن وهم يعنى ظن وأنت خبير بما فيه إذ المراد من الوهم اما الشك والبناء على الأكثر أو الأعم فاما لا يكون
دليلا أولا يكون خاصا نعم الأولى خاص بالنسبة إلى ذيها من حيث اعتبار اليقين والحفظ حسب ما عرفت ومما ذكرنا من خصوصية
هذه الأخبار عرفت أنه لا وجه لما قيل من أن العلم واليقين معتبران على وجه الطريقية دون الموضوعية فيقوم
الظن مقامهما وذلك لان دليل حجيته
حاكم على ما دل عليهما وجه الضعف ان ذلك انما يكون إذا كان النسبة بين الدليلين عموما من وجه دون المطلق مع أن كون اليقين معتبرا على وجه الطريقة
(مم) بل (الظ) انه معتبر من حيث وصفه (كما لا يخفى) على من لاحظ الاخبار فراجع وتأمل فان ظاهر قوله (ع) إذا حفظت الأوليين حفظت الصلاة ونحوها كون الحفظ
والعلم موضوعا فان قلت الغالب في العلم اعتباره على وجه الطريقية قلت نعم لكن لا فيما علق حكم على العلم إذ العلم الطريقي لا يذكر في القضية بل يعلق
الحكم على الواقع ويحكم العقل بوجوب كون العلم طريقا ودعوى أن المراد من الحفظ والسلامة في الاخبار انه لا بد من الاتيان بالركعتين وحفظهما بحسب
الواقع ولا يقوم مقامهما غيرهما كما في الأخيرتين حيث إن صلاة الاحتياط قائمة مقامهما فليس الحكم معلقا على العلم بل الواقع والغرض من هذه الأخبار
انه لا بد من تحققهما في الواقع ولم يجعل لهما بدل فلا دلالة فيها على عدم اعتبار الظن مدفوعة بان ذلك عدول عن أصل الدلالة والكلام في علاج التعارض
بعد الاعتراف بدلالتها على اعتبار العلم والحاصل انه إذا كان المراد من هذه الأخبار اعتبار العلم بالأوليين في صحة الصلاة فنقول
ظاهر ذلك كونه موضوعا لا طريقا هذا مع أنه يمكن ان (يق) على فرض الطريقية أيضا لا يقوم مقامه سائر الطرق والامارات وان التعارض بين
هذه الأخبار وما دل على اعتبار الظن ليس على وجه الحكومة بيان ذلك أن العلم قد يكون طريقا عقليا إلى الواقع بمعنى ان الحكم معلق على الواقع والمولى لم
يتعرض لحال الطريق (فح) العقل يحكم لطريقية العلم وإذا دل دليل على حجية ظن وترتيب اثار الواقع على مؤداه يقوم مقام العلم ولا اشكال فيه وقد يكون طريقا
عقليا لكن (الش) اعتبره طريقا إلى الواقع بمعنى انه علق الحكم على الواقع لكن صرح بأنه لا يجوز الاكتفاء عن الواقع بالظن بل يجب تحصيل العلم به و (ح) لا يمكن
قيام غيره مقامه وقد يكون معتبرا على وجه الموضوعية وإن شئت بيانا أوضح فنقول ان العلم المعتبر شرعا قد يكون جزء للموضوع و (ح)
لا يقوم مقامه غيره الا على بعض الوجوه وقد يكون طريقا معتبرا شرعا ومعنى اعتباره اشتراطه في الاكتفاء بالواقع بحيث يؤل الكلام إلى عدم كفاية
غيره لا اعتباره بمعنى جعله حجة ووجوب العمل على طبقه فإنه مما لا يقبل الجعل إذا عرفت ذلك فنقول في المقام يمكن ان (يق) بل هو (الظ)
ان الحكم معلق على الواقع بمعنى ان المكلف به الاتيان بالركعتين الأوليين تامتين في الواقع ولا يكون العلم معتبرا في (صحتها) هما الواقعية فلو أتى بهما وكان
شاكا لا يبطل صلاته بمجرد الشك لكن لابد له في مقام العمل من احراز ذلك بمعنى انه لا يجوز له في مقام الامتثال الاكتفاء بغير العلم والعمل بالظن

8

أو الأصول وإذا كان الامر (كك) فإذا دل دليل على حجية الظن فإن كان خاصا بالأوليين كان معارضا (لذلك) بالتباين لا حاكما وان كان عاما يخصصه هذا
الدليل الا ان يكون هو (أيضا) عاما فيكونان من العامين المتعارضين ولا حكومة في البين لأنه يصير محصل دليل السلامة (ح) انه يشترط في الأوليين العلم
ولا يكفى الظن مثلا ومحصل دليل حجية (الظ) انه يكفى الظن في احراز الواقع ومن المعلوم ان بينهما التعارض لا الحكومة السر في ذلك أن كلا منهما ناظر إلى
اعتبار امر في الطريق فالأول يقول يعتبر العلم فيه والثاني يقول يكفى الظن نعم لو علق الحكم على الواقع ولم يعتبر فيه العلم أصلا لا جزء للموضوع ولا طريقا
كان دليل حجية الظن حاكما ولعمري ان هذا واضح بعد هذا البيان ثم إنه ربما يورد على ما ذكرنا أولا من أن المقام ليس مقام الحكومة لان دليل اعتبار العلم أخص
من دليل حجية والحكومة انما هي في العامين من وجه بوجهين الأول ان النسبة بين الطرفين عموم من وجه وذلك لان دلالة الأخبار الدالة على اعتبار
العلم في الأوليين انما هي بالمفهوم لان قوله (ع) إذا سلمت الأوليان سلمت الصلاة مفهومه إذا لم يسلم أعم من أن يكون بنحو الظن أو الشك أو الوهم مثلا
وكذا قوله (ع) إذا حفظت وكذا قوله (ع) أعدت حتى تستيقن مفهومه ما لم تستيقن يجب الإعادة أعم من أن يكون ظانا أو شاكا أو محتملا مثلا والجواب
انا نقول إن دلالتها ليست بمجرد المفهوم بل يمكن دعوى أنه يستفاد منها شرطية العلم في الصحة فالدلالة من جهة استفاده الشرطية ومن المعلوم انها (ح) خاصة
فتدبر الثاني ان الحاكم لما كان مفسر المدلول المحكوم فلا فرق بين ان يكون عاما أو خاصا مثلا إذا اعتبر أحد الدليلين اليقين وكان مفاد الاخر
حجية الظن وانه قائم مقام اليقين يكون الثاني حاكما على الأول وان كان أعم منه لأنه يبين المراد من اليقين وانه أعم من الحقيقي والقائم مقامه والجواب
ان جميع الحكومات ليس من هذا القبيل ففي المقام ليس دليل حجية الظن ناظرا إلى الدليل الآخر وان المراد من اليقين فيه أعم من الظن بل غاية الأمران مفاده
ان الظن طريق إلى احراز الواقع فإذا كان الحكم معلقا على الواقع من غير اعتبار احرازه بالعلم كان الامر كما ذكر لكن المفروض انه اعتبر في المقام ان يكون الطريق
إلى الواقع خصوص اليقين ودليل اعتبار الظن لا يقول إنه يقين أو بمنزلة اليقين كما عرفت مثلا قوله (ع) إذا وقع وهمك إلى كذا فابن عليه ليس مفاده الا
اجراء حكم الواقع على مؤدى الوهم لأنه بمنزلة اليقين فتدبر ثم مما ذكرنا من أخصيته أدلة اعتبار العلم ظهر ضعف ما في الجواهر من ترجيح ما دل
على اعتبار الظن بالشهرة والاجماع المنقول المعتضد بالنسبة إلى الأصحاب ونفى الخلاف من غير ابن إدريس بدعوى أن النسبة بالعموم من وجه في بعضها مع أن
بعض الاخر كاف في التخصيص بعد فرض تسليمه كما يظهر منه حيث قال ودعوى أن ما تقدم سابق مما دل على اعتبار الظن مطلق أو عام فيتخصص بما
دل على اعتبار اليقين في الأولتين يدفعها مع أن التعارض في بعضها بالعموم من وجه والترجيح في جانب ما دل على الظن قطعا لما عرفت من فتوى (المش)
والاجماع المنقول المعتضد بالنسبة إلى الأصحاب ونفى الخلاف من غير ابن إدريس كما عرفت وغير ذلك مما تقدم بل وغيره من أصالة بالصحة والنهى عن ابطال
العمل وعن تعود الخبيث ونحو ذلك أنه لا مقاومة له من وجوه بل بعض ما تقدم خاص أقوى من هذا الخاص من وجوه فلا ريب ان أقوى لا (للش) انتهى و (الظ) ان
مراده من ذلك الخاص مفهوم قوله (ع) إذا لم تدر كم صليت (الخ) وقد عرفت أن خصوصيته مبنية على أحد الاحتمالات مع (ى) انه على تقديره (أيضا)
ممنوع فراجع وعلى فرضه فعدم المقاومة مم بل الامر بالعكس كما لا يخفى إذ لا ينبغي طرح هذه الأخبار الكثيرة الدالة على اعتبار الحفظ والسلامة والاثبات واليقين
وعدم دخول الوهم وغير ذلك بمثل هذا المفهوم الضعيف الممنوع خصوصيته ودعوى أن المراد من الحفظ والسلامة والدراية ونحوها ما يشمل الظن كما
ترى مع أنها لا تجرى في مثل قوله (ع) أعد حتى تستيقن إذ يبعد غاية البعد ان يكون المراد من اليقين الأعم فظهر من ذلك أن الحق عدم اعتبار الظن في المقام
وفاقا لما ذكر المقام الثالث في الظن المتعلق الأفعال فعلا أو تركا وقد نسب اعتبار الظن فيها إلى (المش) جماعة وعن (المح) الثاني نفى الخلاف
فيه وعن الدراية بعض حواشي الألفية الاجماع عليه كما عرفت من عبارتيهما المتقدمتين بل (الظ) من العبارة المحكية عن ابن إدريس سابقا (أيضا) حجيته فيها
فإنه قال كل سهو يعرض والظن غالب فيه بشئ فالعمل بما غلب عليه الظن وانما يحتاج إلى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظن وتساويه (الخ) لكن
(ظ) جماعة من القدماء ممن لم لا يذكر حكم الظن المتعلق بالأفعال كظاهر النافع عدم اعتباره واختاره في المستند وهو الأقوى لعدم الدليل واحتج الأولون
بوجوه الاجمال الاجماع المنقول المعتضد بالشهرة (المحصلة) ونفى الخلاف المتقدم الثاني ما ذكره في حاشية المدارك من أن الامتثال
يتحقق بالظن وفيهما ما لا يخفى الثالث فحوى ما دل على اعتباره في الركعات وليس المراد مجرد الأولوية الظنية بل اما المراد منها القطعية
أو مفهوم الموافقة كما يظهر من حاشية المدارك وقد تمسك بهذا الوجه جماعة منهم صلى الله عليه وآله (ك) وسيد الرياض وفيه مع أنه انما يتم كليا إذا قلنا
باعتبار الظن حتى في الأوليين والا فيختص بأفعال الأخيرتين مع أن المدعى أعم ولذا فصل في (ض) وبنى الكلية على القولين انه ان أريد الأولوية القطعية
مع قطع النظر عن كونه مفهوما من اللفظ فهي ممنوعة كما لا يخفى والظنية لا تفيد وان أريد كونه مفهوما من اللفظ فهو (أيضا) ممنوع كما لا يخفى الرابع
انه لا يجتمع قبول الظن في نفس الركعة وعدم قبوله في نفس الجزء قال في الجواهر ومن هنا يمكن ان يرد على ابن إدريس بأنه يلزمه الاكتفاء بالظن بالركعة إذا
اكتفى بالظن في الأفعال ضرورة كظن جميع الأفعال عين ظن الركعة اللهم الا ان يلتزم عدم الاكتفاء بالظن لو اتفق في جميع الأفعال الركعة انتهى
وحاصل هذا الوجه ان معنى حجية الظن في الركعة حجية في كل من الاجزاء إذ الركعة ملفقة منها (فحجيته) فيها عين حجيته فيها قال الوحيد البهبهاني
في حاشية المدارك بعدما استدل على المطلب بالفحوى و (أيضا) إذا صرح بكفاية الظن بتحقق الركعة يكون كتصريحه قرينة واضحة على أن مراده من الركعة الركعة

9

المظنونة أي ما يكتفى فيه بالظن فيلزم من ذلك أن يكون اجزاء تلك الركعة ومنها الهيئة التركيبية إذ هي جزء منها مظنونية بذلك المعنى إذ لا معنى لكون الكل مظنونيا
والجزء مقطوعا الا ان يكون وقع في الجزء طلب سوى مطلوبيته في ضمن الكل فان قلت غاية ما ثبت مما ذكرت المطلوب الركعة المظنونة في صورة خاصة
لا (مط) وهي ما إذا تعلق الظن بنفس الركعة اما إذا تعلق بجزئها خاصة فلا بل المطرح الركعة المقطوع بها وذلك لان مقتضى ما دل على وجوب تحصيل اليقين باتيانها
(مط) خرج منه الصورة الخاصة المذكورة وبقي الباقي تحت الاطلاق قلت قد عرفت من المفهوم الموافق الاكتفاء بالظن فيما إذا تعلق بالجزء خاصة بطريق أولى
ولو ضايقت عن ذلك نقول أقصى ما دل على وجوب تحصيل اليقين لعله محل تأمل بعد ملاحظة أمور وهي ان (الش) جواز الاكتفاء بالظن بالركعة (مط) أي سواء أمكن
تحصيل البراءة اليقينية أم لا وسواء وقع الاهتمام التام في تحصل اليقين وتحفظ النفس في الضبط أم لا كما هو (ظ) النص والفتاوى وان الركعة المطلوبة يكون على
جزئين قطعي وظني ويتخير المكلف بينهما (مط) الا إذا اتفق تعلق الظن بجزء منها فتعين (ح) القطعي ولا يخفى انه بعيد غاية البعد مع أن تحصيل القطع
غير ممكن لأنه ان أتى بالمظنون يلزم زيادة جزء في الصلاة مع أن المطلوب عدم الزيادة في مثل الركوع والسجدتين وغيرها ولو أبطل الصلاة واستأنف لم يكن
المطلوب منه (ح) خصوص القطعي بل يكون مخيرا انتهى قلت لا يخفى ما في هذه الكلمات اما ما ذكر من أن معنى حجية الظن في الركعة حجيته في الاجزاء فهو مم
غاية المنع إذ غاية الأمران معنى ذلك حجية الظن المتعلق بالاجزاء في ضمن الكل لا ما إذا كان بعضها مقطوعا وبعضها مظنونا بحيث لا يكون الظن الا
متعلقا بالاجزاء ولذا عدل عن هذا الوجه في جواب قوله فان قلت وتمسك بالفحوى المتقدمة وكذا ص الجواهر (أيضا) عدل بقوله اللهم (الخ) وبالجملة
فلا وجه لهذا الاستدلال أصلا واما ما ذكره من منع وجوب تحصيل اليقين الذي يمكن ان يجعل وجها مستقلا في المسألة على حجية الظن ففيه ما لا
يخفى إذ العقل القطعي حاكم بوجوب تحصيل القطع بالامتثال بعد القطع بالتكليف والشاهد الذي ذكره من عدم الفرق في حجية الظن المتعلق بالركعة
بين امكان تحصيل القطع وعدم وتحفظه وعدمه لا شهادة فيه على اعتبار الظن في الأفعال غايته ان الظن في الركعات حجة (مط) واستبعاده الفرق استبعاد
لغير البعيد ثم إن ما ذكره من أن المكلف مخير بين الركعة المقطوعة والمظنونة فيه ما لا يخفى إذ ليس هذا من التخيير في شئ بل هو مكلف بالقطع أولا
لا ومع عدم امكانه حين العمل يتعين العمل بالظن لا انه مخير من الأول بينهما نعم غاية الأمر انه لا يجب عليه بل لا يجوز ابطال الصلاة والاتيان
بالمقطوعة ولا يكون هذا تخيرا كما لا يخفى مع أنه على فرضه لا يثمر في حجية الظن في الأفعال وما ذكره من أن تحصيل القطع غير ممكن إلى اخره
فيه (أيضا) ما لا يخفى إذ مجرد احتمال الزيادة لا يضر بعد جريان الأصل وحصول القطع الظاهري مع أنه يمكن تحصيل القطع بابطال الصلاة والإعادة
ثم لا يخفى ان هذا الوجه الذي استفيد من كلامه وقلنا إنه وجه مستقل من عدم الدليل على اعتبار تحصل اليقين غير ما نقلنا عنه سابقا من
دعوى صدق الامتثال بالظن والفرق ان مبنى هذا الوجه على منع وجوب تحصيل القطع بالامتثال ومبنى السابق على دعوى صدقه على الظني وان كان
يعتبر القطع يعنى يعتبر القطع بالامتثال لكنه يحصل بالظن بالاتيان فتدبر وكيف كان لا وجه للاعتناء بهذه الوجوه ولو في مقام التأييد ولعمري
ان التشبث بأمثالها يوهن المطلب جدا الخامس ما ذكره في (لف) في باب القضاء من أن الصلاة عبارة كثيرة الأفعال والتروك فالمناسب لشرعها
الاكتفاء بالظن (مط) والا كانت معرضة للفساد بكل وهم ولعل المراد مراده من ذلك التمسك بالعسر والحرج لولا حجية الظن ويمكن ان يريد غيره وفيه أنه
ان أراد وجها غير العسر فلا دليل على أن مجرد العرضة للفساد يقتضى حجية الظن مع أنه مم إذ الغالب
حصول القطع بالمطلب وعلى فرض الشك والظن
لا يتعين حجية الظن بل يكفى الرجوع إلى حكم الشك واجراء حكمه على الظن (أيضا) كما هو (الظ) من أدلة الشك بعد التجاوز وقبله وبالجملة فمع جعل
(الش) حكما للشك من البناء على الاتيان إذا كان بعد التجاوز فلا محذور وإن لم نقل بأعميته من الظن فضلا عما لو قلنا بذلك وذلك لان الغالب حصول
الشك مع أن الظن إذا كان على وفق البطلان فالمحذور في حجيته أشد وان أراد من ذلك التمسك بالعسر والحرج كما عن الذكرى (أيضا) التمسك به حيث قال إن
تحصيل اليقين عسر في كثير من الأحوال فاكتفى بالظن تحصيلا لليسر ورفعا للحرج والعسر وتمسك به (أيضا) في حاشية (ك) ففيه ما أورده عليه في (ض) والمستند
من أنه لا عسر الا مع الكثرة ومعها يرتفع حكم الشك قلت بل يصدق كثرة الشك قبل أن يصل إلى حد العسر والحرج لكن اعترض بعض الأفاضل
على الرياض بان الكثرة المرتفع معها حكم الشك هل الكثرة اللاحقة للانسان من قبل الشيطان كما هو المصرح به في اخبار كثير الشك لا الكثرة العارضة
لمتعارف الناس إذ لو بنى على عدم اعتبار الظن فلما يسلم انسان من كثرة السهو التكاثر مظنوناته بالنسبة إلى ما مضى من أفعاله فإذا فرض الحاق تلك
الظنون بالشك كما هو الأصل فالمكلفون كلهم داخلون تحت كثير السهو والمفروض انه لا سهو مع الكثرة فيلزم طرح أدلة الشكوك انتهى قلت نمنع
تحقق الكثرة المتعارف الناس بل الغالب حصول اليقين بالامتثال كما لا يخفى ومع فرضه (أيضا) لا يلزم حجية الظن غاية الأمران لا يدخل تحت أدلة كثير الشك
لكنه يرجع إلى أدلة الشكوك ومعه يرتفع الاشكال والعسر والحرج كما لا يخفى مع أن الظن قد يكون متعلقا بترك ركن أو زيادته بعد تجاوز المحل فعلى حجيته
يلزم العسر والحرج بل من المعلوم اجراء حكم الشك عليه وعدم الاعتناء باحتمال عدم الاتيان سواء كان ظانا أو شاكا أو محتملا إذا كان بعد تجاوز
المحل أسهل من القول بحجيته كما لا يخفى نعم لو كنا نحكم ببطلان الصلاة بمجرد الاحتمال كان الامر كما ذكر فلا ينبغي الركون إلى أمثال هذه الأمور في
مثل الأحكام الشرعية فإنها من قبيل الاشتباهات في الموضوعات الاختلافات في الانظار بالنسبة إلى الأدلة فتدبر السادس ما تمسك به

10

الوحيد في حاشية (ك) من اخبار الرجوع إلى الإمام والمأموم واخبار حفظ الصلاة بالحصى والخاتم وبحفظ الغير ونحو ذلك وفيه ما عرفت سابقا
السابع ما عنه (أيضا) من التمسك بالموثق كالصحيح عن الصادق (ع) قال فيمن اهوى إلى السجود وشك في الركوع قال قد ركع بتقريب ان ظاهره البناء
على الظن وترجيحه على الأصل وهو قاعدة عدم تجاوز المحل وفيه ما لا يخفى لامكان دعوى تجاوز المحل بالهوى للسجدة وامكان حمله على كثير الشك
مع أنه لا اشعار في الخبر بحجيته الظن الثامن ما عنه (أيضا) من التمسك برواية إسحاق بن عمار إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدا في كل صلاة فاسجد
سجدتين بغير الركوع وفيه ما عرفت من أن المراد منه الشك بعد النزاع فلا دخل له بالمقام مع أن فيه النظر من وجوه أخر التاسع ما ذكره
بعض الفضلاء من دليل الانسداد قال بعد الاعتراض على الرياض بما ذكر سابقا من رد العسر والحرج و (ح) يمكن تقرير الدليل المذكور يعنى العسر والحرج
بان في الأغلب باب العلم مسند في الصلاة بالنسبة إلى الأفعال الماضية فان بنى في المظنونات والمشكوكات والموهومات على إهمال أدلة الشكوك لزم
طرح تلك الأدلة بالكلية وان بنى فيها على اعمال تلك الأدلة الزم المخالفة القطعية كثيرا فلا بد ان يعمل بالظن وفى المشكوكات بأدلة الشكوك دفعا لهذا
المحذور ثم قال والانصاف ان هذا الدليل مؤيد قوى لاعتبار الظن في الأفعال وان كان الاستدلال به مستقلا لا (يخ) عن اشكال نظرا إلى
امكان ان (يق) بأنه لا يلزم من الرجوع إلى أدلة الشكوك محذور لان أغلب تلك الظنون موافقة للقواعد المقررة واما الظنون المخالفة لها فلا يلزم من
طرحها والعمل في مواردها بأدلة الشكوك محذور فتأمل انتهى قلت إذا أمكن دفع المحذور بهذا الوجه فلا يكون مؤيدا (أيضا) كما لا يخفى والأولى
ان (يق) ان البعض الظنون لا يرتفع من حجيتها محذور لأنها موافقة لأدلة الشكوك فلا يتفاوت الحال في الحكم بحجيتها والحكم بالرجوع إلى أدلة الشكوك كما
الظن بالاتيان بعد تجاوز المحل والظن بالعدم مع بقاء المحل وأمثالها ولا يلزم من الرجوع إلى أدلة الشكوك في البقية محذور مع أن هذا العلم
الاجمالي الذي يدعيه مم من أول الأمر وعلى فرضه لا يضر لان غاية الأمر انه يعلم أن رجوعه إلى أدلة الشكوك في هذا اليوم على خلاف الواقع أو اليوم
الآتي أو بعض الأيام الأخر الآتية ومثل هذا العلم الاجمالي في جميع الموارد بل يمكن ان يقال إن الفقيه يعلم اجمالا ان كثيرا من فتاويه المثبتة في
كتابه مثلا مخالفة للواقع إذ لا يمكن ان يكون كل فقيه معتقد الحقية جميع ما أفتى به وكونه هو المصيب دون سائر الفقهاء مع كثرة الاختلافات في
الوقايع هذا مع أن انسداد باب العلم ممنوع مع امكان دفع المحذور بوجه آخر غير حجية الظن مع امكان دعوى العلم بمخالفة الواقع في بعض
ظنونه (أيضا) فتدبر العاشر النبوي المتقدم إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه ودعوى انجبار ضعفه
بالشهرة والاجماع المنقول وان دلالته واضحة (كما ترى (ظ)) وفيه أن الشهرة الجابرة ما كان استناديا لا مجرد المطابقة مع عدم الاستدلال به الا من بعض
متأخري المتأخرين ثم على المختار من عدم الاعتبار بالظن في الأفعال فالمرجع أدلة الشكوك واجراء حكم الشك عليه لما عرفت سابقا من أن المراد
من الشك في الاخبار هو الأعم من الظن والوهم فإن كان في المحل إلى به وان كان ظانا بالاتيان وان تجاوز مضى وان ظن العدم وان ظن زيادة الركن لم
يعتن به وان ظن ترك سجدة أو تشهد لا يجب عليه القضاء ولا سجدة السهو إلى غير ذلك وهنا أمور الأول قال في الرياض واعلم أن على
المشهور من جواز الاعتماد على الظن في اعداد الركعات حتى ما عدا الأخيرتين لا اشكال في جواز الاعتماد عليه في الأفعال (مط) (أيضا) لما قدمناه من
الفحوى واما على غيره (فكك) (أيضا) في الأفعال من الأخيرتين لذلك وفيها من غيرهما اشكال ان حملنا الشك فيها الوارد حكمه في النصوص على المعنى
اللغوي الشامل للظن وربما يومى إليه سياقها من حيث تضمنها تفريع لا يدرى عليه وان حملناه على المعنى العرفي المتقدم المختص متساوي
الطرفين فلا اشكال أصلا قيل و (ظ) الأصحاب الاطباق على هذا ويمكن دفع الاشكال بمنع إرادة المعنى الأول لما عرفت من جواز الاكتفاء بالظن
في الركعتين من الأخيرتين (مط) حتى أفعالهما المستلزم ذلك الظهور الشك في تلك النصوص في المعنى العرفي بالنسبة إليهما (فكك) بالنسبة إلى غيرهما
لعدم جواز استعمال اللفظ الواحد في الاستعمال الواحد في معنيين متخالفين (فت) جدا انتهى وفى موضعين من كلامه نظر
الأول ما ذكره من الاشكال على فرض تخصيص تعميم الشك وعدمه على فرض تخصيصه مع أن العكس أولى إذ بناء على تعميم الشك وفرض
عدم الدليل على اعتبار الظن لا ينبغي الاشكال في الرجوع إلى أدلة الشكوك وعلى فرض الاختصاص بمتساوي الطرفين كيف يرتفع الاشكال
إذ لو أريد بذلك حجية الظن فلا وجه له وان أريد الرجوع (ح) إلى سائر الأصول غير قاعدة التجاوز فلا فرق بينهما في ورود الاشكال وعدمه الثاني
ما ذكره من لزوم استعمال اللفظ في معنيين فإنه مم بل هو من قبيل التخصيص فكأنه قيل إذا لم تستيقن الترك واحتملت الاتيان بعد تجاوز المحل
فامض ولا ترجع الا إذا ظننت الترك في الركعتين الأخيرتين وليس هذا استعمالا في المعنيين كما لا يخفى الثاني قال في الجواهر في مقام تأييد
حجية الظن في الأفعال مع أنه قد (يق) ان الحكم بالظن في كثير من مواضعه فيها موافق لمقتضى القاعدة وذكر مواضع يكون الظن فيها مطابقا لأصل
من الأصول وأورد عليه بعض الفضلاء بانا لو سلمنا موافقة هذه الظنون للقاعدة فهو مما لا يفيد في محل النزاع لما عرفت في أن محل
النزاع في هذه المسألة بل كل مسألة اعتبار هو الظن المخالف للقواعد العامة والخاصة وإلا فلا معنى المتنازع والتشاجر في حجية الظن الموافق
وثانيا ان أكثر ما ذكره من الأمثلة ليس الظن فيها موافقا للقاعدة انتهى قلت لا يخفى ان النزاع أعم غاية الأمران الثمرة لا تظهر الا في الظن

11

المخالف للقواعد مع أنه يمكن ان (يق) بظهور الثمرة إذ فرق بين الدليل الاجتهادي والأصل العملي فعلى فرض حجية الظن يكون من قبيل الاجتهادي نعم يرد على صلى الله عليه وآله
الجواهر ان مجرد كون الظن موافقا للقواعد في كثير من الموارد لا يؤيد المطلب الا إذا كان الركون فيها على الظن وهو أول الكلام وهو واضح واما ما ذكره من منع
الموافقة للقاعدة في كثير من الأمثلة التي ذكرها فلا بمن التأمل فيها فراجع وتأمل الثالث على القول الحجية الظن في الأفعال فهل يختص ذلك بأثناء
الصلاة أو يشمل ابتدائها (أيضا) فلو ظن أنه دخل في الصلاة فهل يكون معتبرا أم لا وجهان وكذا بالنسبة إلى ما بعد الفراغ فلو ظن عدم الاتيان بركن هل يجب عليه
الإعادة وكذا لو ظن ترك سجدة من الصلاة بعد الفراغ هل يجب القضاء وسجود السهو أولا وكذا بالنسبة إلى الركعات إذا ظن بعد السلام انه سلم على ركعتين
مثلا هل يكون كالعلم أولا وجهان ولا بد من التأمل وكذا لا بد من التأمل في المراد من التروك والموانع المظنونة العدم أو الوجود وبيان الفرق بينها وبين الشرايط
مثلا لو ظن في الصلاة انه أحدث هل يبطل صلاته أم لا وكذا لو ظن الاستدبار أو انه مستدبر الآن أو إلى القبلة أو ساتر للعورة أو غير ساتر أو محدث أو
متوضئ إلى غير ذلك الرابع قال في المستند لو ظن بعد الصلاة نقصا في الصلاة فحكمه عند من يلحق الظن بالعلم (مط) واضح واما على المختار من اختصا
اعتبار الظن بمواقع خاصة والرجوع في البواقي إلى حكم الشك فيشكل الامر إذ الرجوع فيها إليه لتعلق هذه الأحكام بعدم الدراية الصادق على الظان أيضا
كلا أو بعضا بضميمة الاجماع المركب وفى المورد لم يتعلق حكم بعدم الدراية الا ان يتمسك بشمول لفظ الشك للظن لغة كما مر الا ان ترتب الحكم عليه فقط لا يخلو
عن اشكال ومقتضى أصل الاشتغال بالصلاة الإعادة لو تعلق بالمبطل نعم ان كان الموهوم النقص أو البطلان فالظاهر الصحة والمعنى لأنه (كك) مع الشك
فمع الوهم أولى والحاصل ان المظنون ان كان ما يوجب البطلان مع العلم يعيد الا إذا صار كثير الظن وان كان ما يلتفت إليه مع العلم فكك هنا للأولوية
وان كان ما يوجب التدارك مع العلم (فالظ) الصحة للأولوية وعدم التدارك للأصل فإنه كانت صلاته صحيحة ولو لم يتدارك انتهى وفيه مواقع النظر
الأول ما ذكره من أن عنده بل يلحق الظن بالعلم (مظ) فالحكم واضح وذلك لأنه يمكن ان (يق) ان القدر المسلم من حجية الظن في الركعات (مط) والأفعال
هو ما إذا كان في أثناء الصلاة فليس لازم التعميم حتى بالنسبة إلى ما بعد الصلاة الا ترى أنه مع أنه قائل بحجية الظن بالنسبة إلى الأخيرتين لا يقول بحجيته
الا إذا كان في أثناء الصلاة فلو ظن بعد التسليم انه صلى ركعتين أو ثلث الا يقول باعتبار الظن بل يرجع إلى حكم الأصل الذي قرره أخيرا وكيف
كان فأدلة حجية الظن قاصرة عن الشمول لما بعد الصلاة ولو على التعميم نعم يمكن ان (يق) ان اخبار الشك في الركعات وان كان كثير منها (ظ)
في كونه في الصلاة لكن بعضها (مط) فيحكم باطلاقه ولا ينافيه التقييد في البقية حتى يحمل على المقيد لأنهما مثبتان لكن الظاهر عدم التزامهم به ولذا لا يجرون
احكام الشك على الشك بعد التسليم ولا يقولون بالبناء على الأكثر وصلاة الاحتياط فان قلت إن قوله إذا ذهب وهمك إلى التمام أعم من
الأثناء وبعد الفراغ قلت أولا انا حملنا هذه الرواية على الشك بعد الفراغ وقلنا لا دخل له بما نحن فيه من حجية الظن وثانيا انه يختص
بظن التمام ولعل الحكم (كك) ولو على عدم التعميم من جهة الأولوية بالنسبة إلى الشك لأنه إذا كان الشك بعد التمام لا يعتنى به فمع ظن التمام بالأولى
حسبما صرح به صلى الله عليه وآله المستند نعم لو جعلنا المدارك النبوي العامي إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ما هو إلى الصواب يشمل الظن بعد
الصلاة بل وكذا قوله (ع) إذا لم تدر كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الا انه لا يمكن الركون إلى النبوي كما عرفت والمنساق من الثاني (أيضا) كونه في
الصلاة فتدبر الثاني قوله الا ان ترتب الحكم عليه فقط لا (يخ) من اشكال إذ فيه أنه لا مانع منه بعد كون المراد من الشك في قاعدة التجاوز
والفراغ أعم من الظن كما عرفت سابقا الثالث قوله ومقتضى أصل الاشتغال (الخ) إذ بناء على هذا لو تعلق الظن بترك المبطل كالركن
يتم ذلك إذ الأصل عدم الاتيان به واما لو ظن زيادة ركن أو اتيان مانع اخر فالأصل عدمه الا ان (يق) فرض كلامه صورة الظن بالنقص لا الزيادة
نعم ما ذكره من الحكم بالصحة لو ظن الاتيان للأولوية صحيح وان كان يمكن ان (يق) ان هذه الأولوية ظنية
فتدبر الرابع قوله وان كان ما يوجب
التدارك (الخ) فان (الظ) ان مراده انه ان ظن مثلا ترك السجدتين في الركعة الأخيرة أو السجدة الواحدة أو الركعة الأخيرة بتمامها مثلا فإنه يوجب التدارك
مع العلم ففي صورة الظن بالترك يصح الصلاة ولا يتدارك مع أنه مشكل بناء على عدم الحاق الظن بالشك بل يجب الحكم بالبطلان
الا ان يكون مراده من ذلك خصوص الظن بترك التشهد أو السجدة الواحدة الموجب للقضاء دون ترك الركن والركعة فإنه يحكم بالصحة وعدم
وجوب القضاء لأصالة عدم موجبه مع أنه (أيضا) يمكن منعه بان (يق) ان القضاء معلق على الترك وهو موافق للأصل وعلى هذا
فليس متعرضا لصورة ترك السجدتين والركعة الأخيرة بل السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة بناء على وجوب التدارك مع العلم وان كان بعد
السلام ولا بأس به بدعوى أن الصلاة ح تبطل لا انه يجب التدارك لكن هذا في غير ترك الركعة واما فيها فلا ينبغي الاشكال في وجوب التدارك
مع العلم ففي صورة الظن (أيضا) لا بد من الحكم بالبطلان ولا وجه لعدم تعرضه له وكيف كان فعلى القول بعدم شمول لفظ الشك
للظن لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية وهي تختلف بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة وترك الركن وغيره وقضائه ما يجب قضائه وعدمه وما يوجب
سجود السهو وعدمه فتدبر ونحن في راحة من ذلك من حيث حكمنا بشمول الشك الظن أيضا الخامس لو قلنا بحجية الظن في الأفعال
(مط) فالظاهر أنه امارة على الواقع فيثبت لوازمه (مط) فلو شك بين الاثنين والثلث وكان شاكا في أنه سجد سجدتين أو واحدة ثم ظن أنه سجد

12

اثنتين مثلا فيحكم بأنه شاك بعد اكمال الركعتين فلا يحكم ببطلان الصلاة بل يبنى على الثلاث وهذا بخلاف ما لو شك في ذلك بعد التجاوز فان
بنائه على الفعل والمضي لا يثبت كون الشك بعد الاكمال وان كان لا يخلو عن وجه فتدبر السادس بناء على المختار من عدم حجية الظن في الأوليين
والأفعال فهل يحكم بحجية البينة أم لا الحق التفصيل فلا يحكم بحجيته في الأوليين لما دل من الأدلة السابقة على اعتبار العلم واليقين واما بالنسبة إلى الأفعال
فيحكم بالبناء على الحجية لأن عدم حجية الظن كان من جهة عدم الدليل والمفروض قيام الدليل على اعتبار البينة وبعبارة تأخري الحكم بالنسبة إلى الأفعال
معلق على الواقع فيثبت بالبينة بخلاف الأوليين فان الحكم فيهما معلق على اليقين والعلم حسبما عرفت سابقا الكلام في صلاة
الاحتياط واحكامها ولا بأس قبل الشروع فيها من بيان انها صلاة مستقلة (مط) أو انها على تقدير النقصان
تتمة للصلاة فنقول لا اشكال في أنها بحسب (الظ) صلاة مستقلة بمعنى انه يراعى فيها احكام الصلاة المستقلة من التكبير والفاتحة و
والتسليم ونحو ما على خلاف في بعضها نعم يظهر فيما حكى الراوندي عن بعض الأصحاب من عدم احتياجها إلى النية والتكبير انها تتمة
للصلاة في (الظ) (أيضا) بمعنى انه يجب عليه ان يتم ما ظن أنه نقص بان يقوم بعد السلام ويصلى ركعة أو ركعتين لاحتمال النقيصة لا انه صلاة الاحتياط كما هو (ظ)
موثقات عمار فيكون الامر زائرا على هذا بين الجزئية واللغوية لا الجزئية والنافلة ويمكن دعوى الاجماع على فساد هذا القول لأنه وان كان
مقتضى القاعدة الأولية ذلك لأنه يمكن ان (يق) لا يجب عليه الا احراز صحة صلاته وهي لا تتوقف الأعلى الاتيان بما يحتمل نقصه خارج الصلاة من دون
تكبير ونية جديدة ولا يجب ان يفعل ما يصح على تقدير التمام (أيضا) حتى يكون نافلة لكن نقول يمكن ان يكون صحة ذلك الجزء موقوفة على أن
يفعل ما يكون صحيحا على أي حال فلا بد من مراعاة حيث النافلية (أيضا) على تقدير التمامية وبعبارة أخرى وان كان سر ايجاب الاحتياط تتميم الصلاة
وقلنا إنه على تقدير النقصان جزء حقيقة الا انه لا يصير (كك) الا إذا بصلاة مستقلة في الظاهر وان كان جزء بحسب الواقع على تقدير النص
وكيف كان فبعد الاجماع ممن عدا من ذكر على كونها مستقلة في الصورة اختلفوا في أنها (كك) واقعا وانها مرادة بين أن تكون
نافلة على تقدير التمامية وجبرانا للنقص على تقديره أولا بل هي بحسب الواقع على تقدير النقص جزء وتتمة ويكون السلام الواقع لغو بمعنى انه لا
يحلل ويكون تكبيرة الاحرام (أيضا) زيادة (فظ) المشهور انها صلاة مستقلة معرضة لكونها بدلا وجبرانا أو نافلة وذهب بعضهم إلى أنها جزء على تقدير
النقصان نافلة على تقدير التمامية واختاره الفريد البهبهاني في حاشية (ك) ويمكن تأويل كلام من عداه ممن يظهر منه مخالفة (المش) إلى المشهور
لكن كلامه غير قابل للارجاع فعن شارح الجعفرية أنه قال ولو تخلل المنافى بين الاحتياط وبين الصلاة المجبورة ففي الابطال قولان متفرعان على أن
الاحتياط هل هو جزء من الصلاة الأصلية أم صلاة منفردة إلى أن قال ولك ان تقول ان من الأمور البينة ان القائل بالجزئية لم يرد بكونه جزء حقيقة و
يشهد له بذلك تجديد النسية والتحريمية والتسليم بل أراد به انه كالجزء حيث إنه يقوم مقام الجزء ولا ريب ان قول القائل بالانفراد لا ينافي ذلك إذ
هو (أيضا) معترف بان ما أتى به من الاحتياط يقوم مقام ما فات و (ح) لا نزاع بينهم في الحقيقة لان مال المقالتين واحد انتهى وكيف كان
فالخلاف متحقق فعلا ثم على التقديرين هل هي واجبة فعلا وان كانت تحسب نافلة على التقدير التمامية بمعنى ان الاحتساب شرعي أولا
بل هي مرددة بين الوجوب والنقل وجوه الأول ان (يق) انها مرددة فان كانت الصلاة ناقصة يكون واجبة والا فهي مندوبة الثاني ان
يقال إنها واجبة واقعا وان كانت الصلاة تامة غاية الأمر انها تحسب عند الله نافلة بمعنى ان الشارع يثيب عليها ثواب النافلة أو ان النافلة بمعنى
الزيادة فتكون هي واجبة شرعية واقعية على تقدير عدم المعلومية إلى الفراغ ولا ينكشف النافلية بمعلومية التمامية (أيضا) الثالث ان
(يق) انها واجبة شرعية ظاهرية وان كانت في الواقع على تقدير التمامية نافلة كما إذا ثبت الوجوب الظاهري بأصل أو دليل الاجتهادي مخالف
للواقع ويظهر الثمرة بين الوجوه المذكورة في النقبة كما سيأتي اليه الإشارة وكيف كان الحق هو القول الأول أعني كونها مستقلة
لنا عليه وجوه الأول الاجماع المنقول عن شارح الجعفرية بناء على أن يكون مراده من ارجاع القولين إلى واحد
ذلك
الثاني ان قد (يق) مقتضى معرضتها للنافلة والجبران المستفاد من الاخبار ذلك إذ ذلك لا يتم الا إذا كانت مستقلة على كل حال لكن فيه
ما لا يخفى إذ ذلك لا يقتضى الا الاستقلال صورة لا واقعا كما لا يخفى إذ لا ينافي ذلك أن يكون جزء وتتمة واقعا على تقدير النقصان وأن يكون
السلام واقعا في غير محلة والتكبير وسائر الزيادات زيادة الثالث الاجماع على أنها بعد التسليم ومقتضاه الخروج عن الصلاة
(مط) وان كانت ناقصة لقوله (ع) وتحليلها التسليم ودعوى أن السلم على هذا التقدير في غير المحل أول الكلام ويرد العموم المذكور فان
قلت إن التسليم قد يكون غير محلل كما إذا سلم في الثالثة أو الثانية ثم التفت قبل الاتيان بالمنافي فمقتضى الجمع بين ما دل على أن الصلاة أربع
ركعات مثلا وبين ما دل على الامر به وصلاة الاحتياط هو الحكم بكونه في غير محله وعدم كونه محللا قلت نمنع ذلك بل مقتضى عموم محلليته
هو الخروج في المقام (أيضا) وكون الاحتياط جابرا فان قلت إذا كان الامر دائرا بين أمرين فما المعين قلت الظاهر من الامر
به والاتيان بصلاة مستقلة لاحتمال النقص ذلك كما لا يخفى إذ (الظ) حكومة ذلك على ما دل على أن الصلاة أربع ركعات لأنه يدل على أن الركعة

13

المفصولة تحسب تتمة بمنزلة الموصولة فتدبر الرابع ان فيها خواص الصلاة المستقلة من تكبيرة الاحرام وتعين الفاتحة ونحو ذلك من
التشهد والتسليم الخامس انه يلزم على القول الآخر زيادة التكبير والنية والسلام ونحو ذلك ودعوى أن السلام واقع سهوا والسهو
لا يفر والتكبير وان كان ركنا الا انه له نظير كما في بعض المقامات في صلاة الجماعة كما إذا رفع رأسه قبل الامام ونحو ذلك مدفوعة بان مجرد وجود النظير
لا يثمر إذ مقتضى عموم من زاد في صلاته فليستقبل ان الزيادة مبطلة ويكشف عن انه لا يجتمع الصلاة مع زيادة الركن فلا بد من الحكم بكونها مستقلة
لئلا يلزم ذلك وبعبارة أخرى على تقدير الحكم بالجزئية يلزم التخصيص في قوله من زاد فعليه الإعادة والأصل عدمه فان قلت لا اشكال
في جواز هذه الزيادة والامر بها وانما الكلام في كونها في الصلاة أو خارجها فلا يمكن التمسك بما دل على المنع عنها قلت نعم (لكن) إذا؟ والامر بين كون
هذا تخصيصا أو تخصصا فالأصل عدم التخصيص فان قلت التخصيص لازم البتة اما في دليل مانعية الزيادة وعدم اجتماعها مع صحة الصلاة
أو في ما دل على البطلان بالنقيصة قلت الامر بالاحتياط لتدارك الفائت من الركعة المحتملة يكشف عن عدم النقيصة في حكم الشرع وبعبارة أخرى
هذا (أيضا) من قبيل التخصيص لان النقص المتدارك ليس نقصا فتدبر هذا واما ما ذكر من كون السلام سهوا ففيه ما لا يخفى إذ عن؟ المعلوم أنه
يسلم عمدا ولا يرجع إلى سهو أصلا غاية الأمر انه جاهل بأنه في محله أولا السادس ظاهر الأخبار الكثيرة الامرة به بقولهم عليه السلام
ثم صل ركعتين فإنها ظاهرة في الاستقلال كما لا يخفى السابع انه لا يجتمع الجزئية على تقدير النقص مع الامر في بعض الصور بركعتين جالسا عوض
ركعة قائما إذ يلزم ان يكون الصلاة خمس ركعات ان قلنا إن المجموع جزء والزيادة العمدية القطعية من الأول ان قلنا ركعة منهما تحسب جزء دون الأخرى مع أنه
لا يجتمع ذلك مع الامر بالجلوس اختيارا مع أنه لا يجوز ذلك في جزء الصلاة هذا مع أنه لا داعى إليه إذ يمكن ركعة قائما والمفروض انه مخير بينهما وأيضا لا
يجتمع ذلك مع الامر بركعتين قائما وركعتين جالسا في الشك بين الاثنتين والثلث والأربع مع أنه على تقدير كون الصلاة ناقصة بركعة والمفروض انه قدم
ركعتين قائم فاما ان نقول إن التتمة هي الركعتان جالسا بعدهما أو احدى الركعتين قائما وعلى التقديرين يلزم محذور الزيادة مع عدم الداعي إذ كان
يمكن الامر بركعتين قائما مفصولتين لئلا يلزم هذا المحذور فيكشف ذلك عن انها ليست جزء وتتمة بل هي؟ بدل وجبران وانها صلاة مستقلة
الثامن ما قد يستدل على المطلوب (أيضا) بقوله (ع) في احدى موثقات عمار الا أعلمك شيئا إذا عملت به لم يكن عليك شئ فان قوله (ع) شئ نكرة في
سياق النفي ويفيد العموم يعنى انه ليس عليك إعادة الصلاة ولا اتمام ما نقصت أعم من أن تكون اتيت بالمنافي بين الصلاة وصلاة الاحتياط أولا
والحاصل ان موجب الاتمام النقص بلا احداث المنافى وموجب الإعادة النقص مع المنافى ومقتضى اطلاق الرواية عدم وجوب
الإعادة مع الاتيان بالاحتياط ولو مع تخلل المنافى ولا يتم هذا الا إذا كانت مستقلة إذ على الجزئية لا بد من الحكم بالإعادة مع تخلل المنافى ولكن
فيه ما لا يخفى إذ المراد عدم الإعادة من قبل النقص والزيادة لا من قبل تخلل المنافى إذا الكلام ليس سوقا لبيان ذلك كما هو واضح ويمكن ان
يستدل للقول الاخر بوجوه الأول الأخبار الدالة على أنها مردودة بين التمامية والنافلية أو هي تتمة للصلاة على تقدير النقص من دون
تعرض للنافلية على تقدير التمام وهي الموثقات الثلاث لعمار وخبر أبي بصير المروى عن المقنع وصحيحة الحلبي وصحيحة صفوان ومرسلة ابن أبي عمير و
يمكن الجواب عنها بان المراد بالتمامية الجعلية دون الحقيقة كما في بعض الأخبار ان النوافل الرواتب شرعت لتمام الفرائض على تقدير النقص
فيها الثاني ما استدل فيها البهبهاني من أنهم حصروا الصلاة الواجبة في الخمسة ولو كانت واجبة مستقلة لكانت سادسة وفيه ما
لا يخفى الثالث ما لا يمكن ان يستدل به من استصحاب كونه في الصلاة على تقدير النقص واستصحاب احكام الصلاة والجزئية وفيه أن
لازمه اجراء اثار الجزئية فعلا بمعنى عدم التسليم وعدم التكبير ونحو ذلك وبعبارة أخرى (الش) لم يعتبر هذا الأصل في المقام والا لحكم بالبناء على الأقل
الا ان (يق) انه وإن لم يجر الاستصحاب بهذا الوجه الا انه لم يعلم منه الحكم بالخروج عن الصلاة كلية (أيضا) والأصل البقاء فيه بمعنى ترتيب الآثار
بقدر الامكان وبمقدار لم يمنع عنه وفيه ما ترى مع أنه معارض بما دل على أن السلم محلل (مط) بل بالأدلة السابقة بتمامها وهي أدلة
اجتهادية مقدمة على هذا الأصل هذا والانصاف ان الدليل الأول من هذه الأدلة قوى من حيث هو فلا بد ان يلاحظ مع الأدلة
السابقة ويحكم بمقتضى المعارضة فنقول العمدة في الأدلة السابقة (أيضا) هو الامر بالتسليم مع قوله (ع) وتحليلها التسليم وقولهم (ع) ثم صل ركعتين
فإنها ظاهرة في الاستقلال ولا يخفى ان ظهورها في الاستقلال أكثر من ظهور هذه في الجزئية بل قد ذكرنا أن بقاء الامر يدور بين
التخصيص والتخصص في مثل المقام فنقول ان مقتضى القاعدة الحكم بالخروج وحمل هذا على أنها تمام جعلي لا حقيقي فتدبر ويعضد
المطلب سائر الأدلة المتقدمة فالأقوى هو القول الأول خصوصا مع أن القايل بالثاني صريحا ينحصر في البهبهاني والا فكلمات من تقدم قابلة للارجاع
كما عرفت من شرح الجعفرية إذا عرفت ذلك فنقول مقتضى القاعدة على هذا عدم ترتيب اثار الجزئية من الحكم بالبطلان مع تخلل المنافى
بينها وبين الصلاة الا انه يظهر من صاحب الجواهر مع قوله بالاستقلال ترتيب جميع اثار الجزئية عليها حتى أنه اعتذر عن وقوعها بعد
السلام بان السلم وقع سهوا ولا يضر وعن زيادة التكبير بان لها في الشرع نظيرا مع أنها بنية الصلاة الجديدة فلا يكون زيادة في تلك الصلاة قال

14

بعد ما حكم بوجوب كونها في صورة اشتباه القبلة إلى الجهة التي صلى إليها المجبورة ضرورة ظهور اقتضاء التعريض مراعاة المشترك في الصحة على التقديرين
فهما؟ أمكن لا ان إذا لم يمكن بل يظهر بالتأمل فيما ورد من كيفيتها في النصوص السابقة ان الشارع لاحظ فيها ذلك في أكثر أفعالها بل لعل امره بالتشهد والتسليم
فيها وبايقاعها بعده منه (أيضا) لحصول الصحة معه على كل حال من التقديرين اما على النافلة فواضح واما على الجبرية فليس فيه سوى كون التشهد و
التسليم الأولين في غير محلهما سهوا ولا يضر فيه ولا ينافيه تكبيرة الافتتاح وان كان هو ركنا تفسد زيادته لكنه اغتفره (بالش) هنا كما اغتفره في غير مقام
ترجيحا لجانب النافلية على الجزئية لمشروعية نظيره بالنسبة إلى الثاني في الجماعة مثلا بخلاف الأول فإنه لم تشرع نافلة من غير تكبير على أنه قد يمنع افساد زيادته هنا
لو صادف النقص من حيث القصد به إلى افتتاح صلاة جديدة فلا يكون زيادة ركن في تلك الصلاة كما أشرنا سابقا إلى نظيره كما أنه قد (يق) ان المراد كونها
صلاة جعلها (الش) معرضا لكل منها ولا يكون صلاة الا بالافتتاح بالتكبير فتدبر انتهى أقول إذا حكمنا بكونها صلاة مستقلة على كل تقدير
كما صرح به في أول كلام قبل؟ وسيصرح به بعد ذلك (أيضا) فلا وجه لمراعاة احكام الجزئية والمشترك في الصحة على كل تقدير ولا يحتاج إلى الاعتذار
عن السلم والتكبير بما ذكر إذ لا يكون صلاة مستقلة الا بذلك ولا يقتضى ذلك أن يكون المنافى بينها وبين الصلاة مبطلا لأنه (واقع) بين الصلاتين لا في أثناء
الصلاة ودعوى حمل كلامه على إرادة الجزئية الحقيقة على تقدير النقص مدفوعة بأنه مصرح بكونها مستقلة فلا وجه لهذه الدعوى مع أن
العذر بكون السلم سهوا في غير محله لأنه عمدي كما أشرنا إليه سابقا وكذا الاعتذار عن التكبير فإنه مأتي به بأمر الشارع فلا وجه للحكم بكونه زيادة في أثناء
الصلاة وبالجملة مع الحكم بالاستقلال لا حاجة إلى الاعتذار ولا دليل على وجوب مراعاة المشترك في الصحة على تقديري النقص والتمام أعني
الفرض والنقل فان قلت إن مقتضى قاعدة البدلية مراعاة جميع احكام المبدل منه وهي على تقدير الاستقلال بدل عن الأخيرتين فيجب رعاية اثار
الجزئية قلت أولا ليس في الاخبار التعبير بالبدلية حتى يراعى احكامها الا ان (يق) يستفاد من قوله (ع) فان كنت أتممت كانتا هاتان نافلة وإن كنت نقصت كانتا
هاتان تمام صلاتك ونحو ذلك فان أقل مراتب التمامية البدلية وكذا قوله (ع) أتم ما ظننت أنك نقصت وثانيا نقول مجرد البدلية لا يقتضى ذلك إذ لا ينافي
ان يكون امر أجنبي بدلا عن امر اخر فمقتضى اطلاق البدل عدم رعاية احكام المبدل وما اشتهر بينهم من عموم المنزلة والبدلية لا دخل له بما نحن فيه إذ ذلك انما
هو إذا منزل شيئا منزلة شئ اخر في الحكم كان يقول الطواف بالبيت صلاة مثلا لا مثل المقام الذي جعل شيئا واجبا عوض شئ اخر فإنه لا يقتضى اجراء احكامه
عليه وثالثا نقول مقتضى ذلك ليس أزيد من اجراء احكام الأخيرتين على صلاة الاحتياط بمعنى وجوب كونها مستقبل القبلة وساترا للعورة ونحو
ذلك ولا يستفاد من ذلك أن المنافى بين الصلاة والاحتياط (مبطل صح) إذ ليس هذا من احكام المبدل فان قلت من اثار الركعتين الأخيرتين ان
الحدث بينهما وبين ما سبق من الصلاة مبطل فكذا بالنسبة إلى صلاة الاحتياط التي هي بدل عنهما قلت إن الحدث كان مبطلا من جهة كونه واقعا
في الأثناء والمفروض في المقام انه خرج عن الصلاة بالتسليم فلا وجه لكون الحدث مبطلا (ح) وبعبارة أخرى من اثار الأخيرتين ان الحدث وغيره من المنافيات
يقطعهما عن الركعتين السابقتين من حيث كون المصلى بعد في الصلاة والمفروض لما كان خروجه فلا موضوع للقطع نعم لو كان حرمة المنافيات
معلقة على ذات الأخيرتين من حيث هي توجه ذلك لكن ليس (كك) فتدبر فتبين انه بناء على الاستقلال لا يراعى الا احكام الصلاة المستقلة ولا ينظر
إلى احكام الجزء ولا يتم البدلية في ذلك هذا مقتضى الأصل في المسألة ولكن لا بد من التعرض لكيفيتها واحكامها على التفصيل فنقول من
جملة احكامها انه لابد ان يكون بعد التسليم فلا يصح قبله ويدل عليه مضافا إلى استلزام الزيادة في الصلاة الأخبار الدالة على ذلك مع أنه
لا خلاف فيه (أيضا) بل الظاهر الاجماع عليه وما يحكى عن الوافي من أنه يظهر من الاخبار انه مخير بين الوصل والفصل في الركعات الاحتياطية ليس خلافا في
المقام لأنه راجع إلى التخيير بين البناء على الأكثر وصلاة الاحتياط وعلى هذا البناء لا خلاف ولا اشكال
ولا يبعد الحكم بالبطلان إذا أتى بها قبل السلم سهوا (أيضا) لكون الزيادة في الصلاة فمجرد التكبير مبطل للصلاة الا ان يرجع إلى السهو عن السلم فتدبر ومنها
انه يجب فيها النية ولا تكفى الاستدامة الحكمية؟ لكونها صلاة مستقلة محتاجه إليها ولو كانت في الصورة (كك) بل هي مقتضى المعرضية للنافلية و (الظ)
انه لا خلاف في ذلك بل عن الدرة السنية الاجماع عليها نعم حكى في المستند عن الراوندي انه حكى عن بعض الأصحاب انها لا تحتاج إلى النية والتكبيرة
لكن (الظ) انه مخالف في أصل كونها مستقلة في الصورة معرضة للنافلية فلا ينبغي الاشكال فيها بعد الحكم باستقلالها صورة وان كانت تتمة
على تقدير النقصان ودعوى انها على هذا القول اما جزء أو نافلة والجزء لا يحتاج إلى نية مستقلة ولا يجب النافلة فلو اكتفى بالاستدامة كفى لأنها ان
كانت جزء في الواقع كفاها الاستدامة وإلا فلا تجب مدفوعة بما ذكرنا سابقا من أن (الش) جعل جزئيتها على هذا الوجه بمعنى انه شرط في قابليتها للجزئية
استقلالها في الصورة وصحتها على تقدير النافلية (أيضا) هذا في أصل اعتبار النية واما كيفياتها من الأدائية والقضائية إذا كانت جابرة
لصلاة القضاء أو إذا فاق الوقت عن اتيانها في الوقت وان كانت المجبورة أداء فان قلنا بعدم اعتبارها في المجبورة فكذا في الجابرة لكن يظهر من
بعضهم اطلاق اعتبارها في المقام ولعل القايل يعبرها في المجبورة (أيضا) وان قلنا اعتبارها في المجبورة (فالظ) اعتبارها في المقام (أيضا) لكن
يظهر من صلى الله عليه وآله الجواهر عدم الاعتبار وان قلنا به في المجبورة ولا وجه له ومن ذلك يظهر الحال بالنسبة إلى نية النيابة ونحوها واعتبارها

15

أوفق بالقاعدة الا ان يتعين للمنوب عنه يغير نية النيابة وهل يجب نية الجابرية وتعيين المجبورة أم لا يمكن منع الاعتبار لان الجبر بها
امر شرعي فلا يحتاج إلى نية كما قواه في الجواهر هذا ويمكن ان (يق) بوجوب تعيين المجبورة إذا كانت متعددة كما إذا كانت عليه صلاة احتياط
كما إذا شك في الظهر وقبل ان يصلى الاحتياط شرع في العصر سهوا وقلنا بصحتها وعدم وجوب الاتصال ثم شك في العصر (أيضا) فإنه لا بد من التعيين ويمكن
انى قال يكفى نية ما يجب عليه أولا فتدبر هذا وهل ينوى بها الاحتياط أو الوجوب وبعبارة أخرى هل يردد في النية وانها واجبة (؟) تدير
ونافلة على اخر أو نوى الوجوب فعلا وجهان مبنيان على ما تقدم من الاحتمالات في كونها مرددة فعلا بين الفرض والنفل وان الامر بها للاحتياط
الصرف أو انها من الصلاة الواجبة فعلا اما واقعا واما ظاهرا وان كانت تحسب عند الله نافلة حكما وتنزيلا على تقدير التمامية فعلى الأول لما كان
الامر بها للارشاد المحض ولا يكون وجوبا شرعيا فلا يجوز له ان ينوي الوجوب بل ينوي بها الاحتياط ومن المعلوم ان نية المحتاط أليست الأعلى وجه الترديد
والاحتمال وعلى الثاني يجوز له ان ينوى الوجوب والأولى ان ينوى بها القربة بمعنى ان يقتصر عليها فإنها مصححة على كل تقدير ولا يجب
التعرض لما ذكر وان كان الأقوى على فرض التعرض ان ينوى الوجوب لأنها من الصلوات الواجبة شرعا وان كانت تحسب نافلة ومما يتفرع على
هذا المطلب مسألة الجماعة فيها فانا ان قلنا إنها مردودة بين النفل والفرض لا يجوز فيها الجماعة لاحتمال كونها نافلة فلا يصح فيها الجماعة فلا بد من
احراز صحتها على كل تقدير وان قلنا إنها واجبة فعلا ولو ظاهرا يجوز فيها الجماعة بناء على جوازها في كل فريضة وان كان محل اشكال ويظهر
من تعليل صاحب الجواهر وسيد الرياض في بحث الجماعة لعدم جوازها فيها بأنها معرضة للنفل والتمامية انها عندهما مردودة بين الامرين لا انها
واجبة فعلا ثم على الوجه الأول من النية الترديدية هل هي صحيحة على القاعدة (أيضا) أو يختص بالمقام من جهة الدليل وجهان بيان ذلك أن الاحتياط
المتعارف يكون احرازا للواقع على تقدير ولغوا محضا على اخر وفى المقام جعلها على وجه تصح على التقديرين لأنها تصير نافلة على تقدير التمامية وعدم
الاحتياج فان جعلنا ذلك على القاعدة فنقول يجوز لمن شك في أنه صلى العصر مثلا أم وكان عليه صلاة العصر قضاء (أيضا) ان ينوى
بصلاة انها عصر هذا اليوم إن لم أفعلها وقضاء على تقدير الفعل وهكذا في سائر النظاير كان ينوى من شك انه عليه صلاة الصبح أم لا بصلاة
انها صبح عل تقدير الاحتياج ونافلة على تقدير العدم وعلى القول بكون ذلك على خلاف القاعدة نقتصر على المورد مع امكان ان يجعل هذا
دليلا على الوجوب الفعلي الشرعي دون الاحتياطي ولذا حكم بعض الأصحاب على ما حكاه عنه الراوندي بأنها لا تحتاج إلى النية والتكبير لأنه
لا يصح نية مردودة بين النفل والفرض وفى المستند التزم بعدم الجواز وأجاب بان النفلية شرعية والا فهي واجبة فعلا فاختار كونها واجبة
فعلا وان الحكم بنفليتها تنزيل شرعي هذا ولكن الأقوى عدم الفرض في النية المذكورة لعدم الدليل على اعتبار اليقين ودعوى أنه لا يصدق
امتثال شئ من الامرين مدفوعة بان ذلك انما يسلم فيما رد بين واجبين أو مستحبين أو مختلفين من غير تعيين لأحدهما أصلا ولا تعين أحدهما
في الواقع كما إذا كان عليه صلاة ظهر وعصر قضاء فصلى أربع ركعات من دون تعيين واما لو فرض انه عين أحدهما بأحد (؟) بحيث يكون
الواقع معينا وإن لم يتعين في نظره لا دليل على أزيد منه مثلا لو نوى انه ان كان عليه واجب أدائي كانت بإزائه والا كانت أول الفائتين أو عصرا
قضائيا أو ظهرا قضائيا أو نحو ذلك وفى المقام الامر (كك) لأنه في المقام الامر (كك) لأنه في الواقع معين وإن لم يكن (كك) في نظره ودعوى أن اللازم في الاحتياط ان يكون
الطرف الآخر منه لغوا لا دليل عليها نعم اللازم اللغوية من حيث الامر الاحتياطي ولا يستلزم ذلك اللغوية من جميع الجهات فلو شك في أنه
أتى بآية صحيحة أولا لا بأس بان ينوى بها الجزئية على فرض البطلان والقرآنية المحضة على فرض الصحة فتدبر ومنها تكبيرة الافتتاح واعتبار ما
فيها (مش) بينهم وعن الدرة السنية الاجماع عليه وقد عرفت أنه مقتضى تعريضها للنافلية مع أنه بناء على الاستقلال لا يحتاج إلى تكلف الاستدلال
نعم لكن الأخبار الواردة في المقام على كثرتها خالية عنها الا ان الظاهر أنها أحالت على الوضوح إذ من المعلوم أنه لا صلاة بغير افتتاح وان (تحريمها)
التكبير فما في المستند من منع استلزام التعريض المذكور لذلك وان الدليل هو ظهور الاجماع فيه ما لا يخفى إذ على تقدير الاستقلال وعدمه لا بد من
ذلك واستدل في المستند على وجوبها مضافا إلى ظهور الاجماع برواية الشحام الواردة فيمن صلى الست والخمس قال ولا يضر عدم وجوب
صلاة الاحتياط هنا لان انتفاء الحكم بدليل عن شئ لا ينفى غيره (أيضا) مع أنه لا قائل بالفصل فكل من يثبت التكبير يوجبه فيها انتهى وفيه اشكال إذ
مع عدم العمل بالرواية كيف يعمل بها في المقام وفى الاجماع وما دل عليها في كل صلاة كفاية ومن ذلك ظهر ضعف ما عن الراوندي من التردد
وعن بعض اخر من المنع نحن الراوندي أنه قال من أصحابنا من قال إنه لو شك بين الاثنين والأربع أو غيرهما من تلك الأربعة فإذا سلم قام ليضيف ما شك
فيه إلى ما يتحقق قام بلا تكبيرة الاحرام ولا تجديد نية ويكفى بذلك علمه وإرادته ويقول لا يصح نية مترددة بين
الفريضة والنافلة على الاستيناف وان
صلاة واحدة يكفيها نية واحدة وليس في كلامهم ما يدل على خلافه وقيل ينبغي ان يؤدى ركعات الاحتياط قربة إلى الله ويكبر ويصلى انتهى وعن
بعض الأخباريين (أيضا) الميل إلى العدم وقال اطلاق الاخبار في الاحتياط يعضده والذي وقفت عليه من عبارات جملة من المتقدمين وجل
المتأخرين خال عن ذكر التكبير (أيضا) انتهى قلت لعلهم أحالوه على الوضوح ولا يضر بما ذكرنا بعض ما ورد في الاخبار فيمن صلى خمسا؟

16

وتذكر بعد الخامسة من أنه ان جلس عقيب الرابعة صحت صلاته وقام وأضاف إلى الخامسة ركعة أخرى فتصير نافلة حيث يدل على عدم اعتبار التكبير
في النافلة لأنا لا نعمل بالخبر المزبور مع امكان ان (يق) ثياب ثواب النافلة فتدبر والانصاف انه لو قلنا بكون هذه الصلاة مرددة بين
الجزئية والاستقلال وقطعا النظر عن الاجماع كان مقتضى القاعدة عدم التكبير ومجرد كونهما نافلة لا يفيد ذلك لاحتمال كونهما نافلة في الثواب
أو لم يكن نافلة مصطلحة فتدبر واما على المختار من كونها صلاة مستقلة فمقتضى القاعدة ما عرفت ما عرفت ومنها امر يعتبر فيها جميع ما
يعتبر في الصلاة من الاستقبال وستر العورة ونحو ذلك ولا اشكال في شئ منها والظاهر أنه يتعين ان يصلى إلى الجهة التي صلى إليها المجبورة
مع اشتباه القبلة حتى لو قلنا بالتخيير في صورة اشتباه القبلة فصلى المجبورة إلى جهة فشك فاحتاج إلى الاحتياط يجب ان يصلى الاحتياط إلى
تلك الجهة كما صرح به في (عد) لكن هذا بناء على المختار من كونها مستقلة على أي حال لا يخلو عن اشكال لاحتمال ان (يق) انها إذا كانت صحيحة في
حيال ذاتها كفى والمفروض انه في صورة اشتباه القبلة مخير في الجهات ومنها انه يتعين فيها الفاتحة على (المش) المنصور لعموم ما دل على أنه
لا صلاة الا بها وان كانت نافلة ومخالفة العلامة في التذكرة في صلاة النافلة وانها لا تحتاج الفاتحة لات ضر ولخصوص الأخبار الواردة في
المضمار التي لا تقبل التشكيك والانكار فلا وجه لمخالفة المفيد والحلي وحكمهما بالتخير بينها وبين التسبيح وان استدل لهما بالأصل المدفوع بما
مرو اطلاق قوله (ع) ثم أتم ما ظننت أنك نقصت المقيد بما مر من الاخبار وبان ذلك مقتضى البدلية الثابتة لها بالأخيار وفيه أولا انه لا
يعارض ما مر وثانيا منع اقتضائها ذلك حسبما عرفت في نظير المقام سابقا وكيف كان فلا ينبغي التأمل في تعينه الفاتحة في المقام وان قلنا إن النافلة
تصح بدونها حسبما عرفت نقله من التذكرة بل حكى عن جماعة أخرى (أيضا) ومنها انه ليجب الحمد الاخفات فيها كما عن (س) والبيان أولا كما يبعد
الأقوى الثاني وان كانت الأحوط الأول لعدم الدليل والبدلية قد عرفت ما فيها مع أن وجوب الاخفات في المبدل منه ليس عليه دليل قوى غير
الاجماع المنقول وبعض الوجوه الاعتبارية فتدبر ومنها انه لا يجب فيها السورة بعد الفاتحة على ما صرح جماعة بل عن (كره) نفى الخلاف فيه و
عن النهاية وارشاد الجعفرية الاجماع عليه وهذا على تقدير التردد بين الجزئية والاستقلال واضح وكذا على المختار بناء على كونها صلاة احتياطية
مرددة بين الفرض والنفل واما بنائه على كونها واجبة فعلا وان كانت تحسب نافلة شرعا فيمكن ان (يق) مقتضى القاعدة وجوب السورة لأنها واجبة
في الفريضة الا ان يدعى انصراف دلتها غير المقام مع أنه لا عموم فيما دل على وجوب السورة في اليومية (أيضا) فراجع فالأقوى عدم الوجوب
(مط) بل لا ينبغي القائل فيه بعد منع العموم وهل يجوز أولا يجوز (أيضا) مقتضى القاعدة ان (يق) بعدم الجواز بناء على كونها مرددة بين الجزئية والاستقلال
بوجوب احكام مراعاة الجزئية (ح) والمفروض ان النافلية لا تتوقف على السورة فلا بد من الترك الا ان يكون بقصد القرآنية دون الجزئية واما على
المختار فيمكن الحكم بجواز الاتيان بقصد الجزئية بل قد عرفت أنه يمكن دعوى الوجوب (أيضا) وذلك لعموم أدلة السورة في الصلوات إذ لا أقل من اجراء
حكم المستحبات عليها والمفروض انه بناء على الاستقلال لا مانع من ذلك فتدبر تنبيه إذا تبين حال ما شك فيه بعد ما بنى على ما امر به وسلم
فهناك صور وتفصيل الحال ان (يق) اما ان يكون التبين بالتمامية أو النقصان أو الزيادة وعلى الأوليين اما ان يكون قبل الشروع في
الاحتياط أو بعد التمام أو في الأثناء فان تذكر التمام قبل الشروع فلا اشكال في عدم وجوب الاحتياط لان الامر به انما كان من جهة احتمال
النقيصة وبعد تبين التمامية لا حاجة إليه وان جعلنا الامر به للوجوب الشرعي الظاهري أو الواقعي لان احتمال الوجوب (ح) تعبد الاطلاق الأوامر بعيد
جدا وان تذكر التمام بعد الفراغ منها فلا اشكال (أيضا) وتكون نافلة واقعا أو شرعا أي حكما على الوجهين المتقدمين ولا يضر كونها في وقت
الفريضة اما على الثاني فواضح واما على الأول فلأنها مستثناة مما دل على المنع عنها في وقتها قطعا مع أنه يمكن ان (يق) ان الموضوع في تلك المسألة
النافلة المعلومة النفلية لا المأتية بعنوان الوجوب الاحتياطي وان تذكر التمام في الأثناء ففي بطلانها أو صحتها وجوب اتمامها أو جواز قطعها
وجوه؟ لأنه ان قلنا إن الامر بالاحتياط للوجوب الشرعي وكونها نافلة انما هو بحكم الشرع أو قلنا بان الامر بها للاحتياط مع كون الاحتساب نافلة بحكم الشرع فمقتضى
القاعدة بطلانها لسقوط الامر الاحتياطي (ح) وكذا الامر الوجوبي الشرعي لأنهما من جهة احتمال النقصان المعلوم عدمه ولم يتوجه إليه امر ندبي أيضا
بالفرض اما قبل الشروع فواضح واما الآن فلان الامر الندبي ان كان فإنما هو باتيان نافلة مستقلة مع امكان المنع من جهة كونها في وقت الفريضة (أيضا)
وان قلنا إن الامر بها للوجوب الشرعي لكن قلنا إن الاطلاقات شاملة للمقام أيضا فتكون واجبة الاتمام وان قلنا إن الامر بها للاحتياط وانها في الواقع
نافلة على تقدير النقصان لا ان الاحتساب شرعي فيبنى على أنه هل يجوز قطع النافلة أولا والا فصحتها مما لا اشكال فيه لوجود الامر المردد بين الفرض و
النفل ويمكن ان (يق) انها كانت واجبة قبل التذكر وبعده صارت مستحبة كما لو امر الوالد بصلاة نافلة ثم بعد الشروع اذن في الترك و (ح)
يمكن ان (يق) بجواز القطع بناء على القول به في النافلة ويمكن المنع تمسكا بقوله (ع) الصلاة على ما افتتحت لكن فيه ما لا يخفى فان هذا الخبر ليس في هذا
المقام كما لا يخفى واما إذا تذكر النقص فإن كان بعد فعل الاحتياط فظاهرهم صحة الصلاة من غير فرق بين ما لو أتى بصلاة الاحتياط قائما أو جالسا
ولا بين ذي الاحتياط الواحد وذي الاحتياطين مع تقديم الموافق أو المخالف كما إذا قدم الركعتين من قيام ثم تذكر انها الثلث أو الركعتين من جلوس

17

أو ركعة من قيام ثم تذكر انها اثنتين ولا بين ما لو تخلل المنافى بين الصلاة والاحتياط إذا جوزنا ذلك وعدمه خلافا للموجز فحكم بالبطلان فيما إذا أتى الجلوس
ولبعضهم فيما لو قدم المخالف في ذي الاحتياطين وحكى عن (س) (أيضا) كما أنه حكى عنه البطلان مع تخلل المنافى مع أنه حكم بالصحة إذا لم يتذكر النقصان
والأقوى الأول واستدل له بوجوه منها الاستصحاب بمعنى استصحاب صحة الصلاة قبل التذكر ويمكن منعه بتغير
الموضوع مع أنها ظاهرية إذ القدر المسلم منها ما لم ينكشف الحال ومعه يشك فيها من الأول وان أريد استصحاب عدم وجوب إعادة الصلاة فيظهر
حاله مما مر إذ هو ما لم ينكشف ومعه يشك في الصحة ومقتضى الأصل بقاء الاشتغال والامر بالصلاة وكذا لو أريد استصحاب صحة صلاة الاحتياط
إذ الشك فيها (أيضا) سار ومنها اطلاق الاخبار الامرة بصلاة الاحتياط وخصوص موثقة عمار المصرحة بذلك قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ
من السهو فقال عليه السلام الا أعلمك شيئا إذا فعلت ثم ذكرتا انك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ قلت بلى قال إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا عرفت وسلمت
فقم فصل ما ظننت أنك نقصت فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شئ وان ذكرت انك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت ومقتضى اطلاقها
عدم الفرق بين ما ذكر ومنها قاعدة الاجزاء إذ بعد كونه مأمورا باتيان ذلك لابد عن النقص المحتمل فاللازم الكفاية وقد يرد بان هذا فرع
القول بان الامر الظاهري يقتضى الاجزاء وقد ثبت في محله عدمه وفيه أولا انه يمكن ان (يق) ان الامر هنا واقعي فالصلاة في حق الشاك هو ذلك واقعا
وثانيا انا قد بينا في محله ان الامر الظاهري (يقتضى الاجزاء) لأنه لا يجوز الترخيص في ترك الواقع الا بجعل بدل لأنه كما لا يجوز الاذن في (ترك الواقع (مط) مع الامر به كذا لا يجوز الاذن في) تركه على تقدير والاذن في
العمل بالأصول يقتضى الرخصة في ترك الواقع على تقدير مخالفتها للواقع وهذا لا يجوز الا مع جعل مؤديها بدلا عن الواقع ومقتضاه الاجزاء وثالثا
انه لا يعقل في المقام أن لا يكون مقتضيا للاجزاء إذ عدم الاقتضاء انما هو من جهة كون الواقع باقيا على حاله من المطلوبية مع عدم جعل بدلالة ولا يمكن أن لا
يجعل الاحتياط بدلا وكون الواقع باقيا والا لزم لغوية الامر بالعمل بالاحتياط لأنه لا (يخ) الواقع اما ان يكون الصلاة تامة و (ح) فلغويتها ظاهرة واما
ان يكون ناقصة والمفروض عدم اغنائها عن الواقع وبقاء الواقع على حاله فيلزم ما ذكر ودعوى أن ثمرتها انما هي في حال عدم التذكر إلى الأبد مدفوعة
بان مقتضى عدم الاجزاء عدم عل البدلية ومع ذلك لا يمكن الثمر حال الجهل (أيضا) وبعبارة أخرى الموجب للقول بعدم الاجزاء هو التزام ان الواقع
باق بحاله وانه لابد له وهذا يقتضى ما ذكر والا فمع التزام البدلية فلا وجه للاقتصار على حال عدم التذكر بل مقتضى الاطلاق الاطلاق وبالجملة
الذي يتقضيه التدبر في المقام هو عدم الاشكال في لزوم كون الامر مع مقتضيا للاجزاء الا ان (يق) انه بعد التذكر يكشف عن عدم الامر بالاحتياط
وان الامر مشروط بعدم التذكر ويرده اطلاق الاخبار فتدبر ودعوى أن القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركن هو ما لم يتذكر مدفوعة مضافا إلى أن
المختار ان الاحتياط صلاة مستقلة بما ذكرنا من عدم امكان عدم الاغتفار وان تذكر النقص بعد السلم وقبل الشروع فذكر جماعة ممن
تعرض للمسألة انه لا يأتي بصلاة الاحتياط بل حكمه حكم من نقص من الصلاة ركعة أو ركعتين وسلم في غير محله فيأتي بما نقص اما (مط) ولو مع تخلل
المنافى ان قلنا به هناك أو مع عدم المنافى كما هو القول الآخر في تلك المسألة بل يظهر من خيرة عدم الخلاف فيه بينهم نعم قال في المستند بعد ما نقل
عنهم ما نقلنا أقول لو قلنا بوجوب اتمام الاحتياط وعدم الالتفات إلى التذكر لعموم أدلته لم يكن بذلك البعيد وعدم انصرافها إلى مثل تلك الصورة
لندرتها معارض بورود ذلك بعينه في أدلة اتمام الصلاة قبل فعل المنافى لو سلم في غير موضعه وبطلانها بعده والمسألة محل تردد والأولى العمل
بالامرين معا ولو تذكر النقص في أثناء الاحتياط فذكروا فيه وجوها قلت قبل الشروع فيما ذكروه لا بأس بالتكلم بما تقتضيه
القاعدة في الصورتين فنقول اما ان نقول بشمول اخبار المقام باطلاقها لمن تذكر قبل الشروع في الاحتياط أو في الأثناء أولا وعلى التقديرين
اما ان نقول بشمول الأخبار الدالة على حكم نسيان الركعة للمقام اما بالاطلاق أو تنقيح المناط أو لا فان قلنا بشمول اخبار المقام كما هو الظاهر
إذ مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين من لم يتذكر أصلا أو تذكر قبل الشروع أو في الأثناء إذ يبعد دعوى شمولها لمن تذكر بعد الصلاة وعدم شمولها
لمن تذكر قبل التسليم ولو بعد التشهد مثلا وقلنا بعدم شمول اخبار نقص الركعة للمقام لان ظاهرها فرض نسيان الركعة لا مثل الذي شك
وسلم بحكم الشارع بالبناء على الأكثر ومنع دعوى تنقيح المناط إذ فرق واضح بين التسليم سهوا وعمدا كما في المقام فمقتضى القاعدة هو الحكم
بالبناء على الاحتياط والعمل عليه ولو كان التذكر قبل الشروع ولا يضره النقص المذكور بعد جعل الشارع صلاة الاحتياط بدلا عنه فيعمل بمقتضائه
ويحكم بصحة صلاته وبالجملة الظاهر شمول اخبار (المقام وعدم شمول اخبار) تلك المسألة وعدم وضوح كون المناط مجرد نقصان الركعة فمقتضى القاعدة (ح) كون السلم
مخرجا عن الصلاة بل في تلك المسألة (أيضا) قلنا إن مقتضى القاعدة الخروج بالتسليم لعموم ما دل على أنه مخرج عن الصلاة غاية الأمر خروج تلك المسألة
عن القاعدة بتلك الأخبار والا كان مقتضى القاعدة بطلان الصلاة بنقصان الركعة وكذا في المقام الا ان اطلاق الأخبار الواردة في صلاة الاحتياط
يقتضى البناء عليه واتمام الصلاة به بمعنى جعله بدلا عن الناقص نعم لو كان التذكر قبل أن يسلم في الصلاة الأولى لا يبنى على صلاة الاحتياط
بل يرجع ويأتي بالناقص فما لم يخرج عن الصلاة ولم يأت بالمحلل لا وجه للعمل بصلاة الاحتياط واما بعده فمقتضى اطلاق الاخبار ان صلاة
الاحتياط جابرة لنقصان صلاته ولا يمكن رجوعه إلى حكم تذكر النقص مع كونه خارجا عن الصلاة بالتسليم لكن
لا يخفى ان اللازم (ح) ليس إلا الاتيان

18

بما جعله الشارع جابرا لذلك النقص فلا يجب الاتيان بالجابر الذي للنقص الاخر مثلا إذا شك بين الاثنتين والثلث والأربع فالشارع جعل الركعتين من
قيام جابرة لنقصان الركعتين والركعتين من جلوس جابرة للنقصان الواقعي فمع التذكر ان تذكر انها ثلاث لا يجب الاتيان بالركعتين ويكفيه الاتيان بالركعتين
جالسا وان تذكر انها اثنتان يكفيه الاتيان بالركعتين قائما إذ دعوى أن مجموع الركعات صلاة واحدة جعلها (الش) جابرة للنقصان أي نقصان كان بعيدة
غايته ثم على ما ذكرنا لو تذكر في أثناء الركعتين من قيام كون الناقص ركعة فيحتمل ان (يق) بجواز اتمامها بناء على حرمة قطع النافلة ويحتمل وجوب القطع
بناء على عدم الحرمة لمعارضة فورية صلاة الاحتياط التي فرض كونها الركعتين من جلوس ويحتمل حرمة وجوب القطع بناء على حرمة قطع النافلة (أيضا)
بناء على ترجيح جانب الفورية ويحتمل التخيير بين الاتمام والقطع بناء على حرمة القطع لتزاحم الواجب والحرام ويحتمل ان يقال بمجرد تبين نقص الواحدة ينكشف
البطلان أعني بطلان الركعتين من قيام فيجب المبادرة إلى اتيان الركعتين من جلوس وكذا الكلام لو قدم الركعتين من جلوس فتذكر في أثنائهما
كون الناقص ركعتين ثم مقتضى اطلاق الاخبار بناء على العمل به عدم تعيين الركعة من قيام لو تبين نقص الركعة في الشك بين الاثنتين و
الثلث أو الثلث والأربع وان كان الأولى اختيارها على الركعتين من جلوس وكذا في الشك بين الاثنتين والثلث والأربع لو تبين انها ثلث هذا
كله بناء على المختار من كون صلاة الاحتياط مستقلة جعلها (الش) بدلا وجبرانا عن النقص واما بناء على الجزئية على تقدير النقص فيشكل
ما ذكرنا بل مقتضى القاعدة الحكم ببطلان الصلاة إذ المفروض ان السلام مخرج ومحلل ولا يمكن العمل باطلاق اخبار الاحتياط (ح) إذ يلزم في بعض الصور
الزيادة العمدية بل في جميع الصور لكون التكبير زيادة عمدية ولا يمكن الرجوع إلى حكم تذكر النقص لعدم شمول اخباره للمقام بالفرض الا ان (يق)
ان القائل بالجزئية لا يقول إن السلام محلل بل يقول إنه واقع في غير محله على تقدير النقصان
(فمقتضى القاعدة ان كان قبل الشروع في الاحتياط ان يأتي بالناقص جزء للصلاة
وتتمة بدون نية الاستقلال وبدون التكبير وان كان بعد الشروع ففيه وجهان البطلان
والقاء الاحتياط والاتيان بالناقص ولا يضر الزيادة في البين أحد؟ كونها بعنوان
تلك الصلاة ويحتمل ثالث وهو احتساب ما أتى به جزء إن لم يتجاوز عن المقدار
ومع التجاوز فالبطلان ان دخل في ركن اخر ويحتمل الحكم باتيان الاحتياط بتمامها
ولو قلنا بالجزئية على تقدير النقصان)
لأن المفروض شمول اطلاق الاخبار ولا يضر المخالفة في
الكم والكيف كما على القول بالاستقلال لان حاله حال ما لو تذكر بعد الفراغ فكما أن الزيادة هناك غيره مضرة ولو على القول بالجزئية فكذا في
المقام ولعمري ان لزوم هذا مما يبعد القول بالجزئية ويقرب الاستقلال كما ذكرناه سابقا وقلنا إنه يلزم في بعض الصور ان يكون الصلاة
خمس ركعات أو تخلل الركعتين بين الجزء السابق واللاحق ويلزم تلفيق الصلاة من القيام والجلوس إذا أتى بالركعتين جالسا هذا وان
قلنا بعدم شمول اخبار المقام وشمول اخبار تذكر النقص فقبل الشروع في صلاة الاحتياط لا اشكال لأني بالناقص وبعده فيه وجوه وان قلنا
بشمول الطرفين من الاخبار فمقتضى قاعدة التعارض مع كون النسبة عموما من وجه التخيير بين اجراء حكم تذكر النقص واجراء اخبار الاحتياط
والعمل عليها هذا إذا كان قبل الشروع في الاحتياط وبعده لا يبعد تعيين اختياره ويحتمل بقاء التخيير ما لم يتجاوز المقدار أو (مط) هذا ويظهر
من صاحب الذخيرة حكومة اخبار نسيان الركعة على اخبار المقام قال ولو تذكر النقص قبل الشروع في الاحتياط ولم يعمل منافيا (فالظ) انه يعمل بما هو
مقتضى تذكر النقص وقد مر وما دل عليه يقضى على ما دل على حكم الشك فان الظاهر اختصاصه بالشك المستمري لا الزائل وكأنه لا خلاف في ذلك
بينهم انتهى فان قوله يقضى هو الحكومة لكن تعليله يقتضى عدم شمول اخبار المقام فتدبر لكن قال في اخر كلامه فيما لو تذكر في أثناء الاحتياط والترجيح
في هذه الأحكام بوجه واضح لا (يخ) عن اشكال وان كان ترجيح اتمام الاحتياط بأسره غير بعيد نظرا إلى عموم النصوص فالوجه العمل بالاحتياط بقدر الامكان
انتهى وظاهره شمول النصوص للشك الغير المستمر ولا فرق في شمول الاخبار بين التذكر قبل الشروع وبعد فتدبر هذا وان قلنا (بعدم شمول واحدة من
الطائفية فمقتضى قاعدة محلية التسليم بطلان الصلاة لعدم المصحح مع أن المنفرد؟ نقصان الصلاة سواء كان قبل الشر وفى الا الاحتياط أو بعده وان قلنا) بعدم العموم
فيما دل على المحللية فإن كان قبل الشروع يستصحب كونه في الصلاة ويأتي بالناقص جزء وتتمة ويمكن اجراء استصحاب الصحة أيضا وان كان بعد الشروع
فبناء على المختار من استقلال صلاة الاحتياط يشكل الحال إذ معه لا يمكن الحكم بعدم الخروج عن الصلاة وعلى فرض امكان القول بذلك يمكن
الحكم بالبطلان لزيادة الركن ويمكن العدم لأنه بقصد صلاة أخرى فلا يكون زيادة في تلك الصلاة فيلقى الاحتياط ويأتي بالناقص ولا يجوز له
العدول إلى الصلاة الأولى بمعنى جعل ما بيده عن الصلاة الأولى إذ العدول على خلاف القاعدة ومن ذلك ظهر ضعف ما يظهر
من صاحب الجواهر من جعل ما بيده من الأولى مع أنه قائل بالاستقلال وان قلنا بالجزئية فلا اشكال إذ يجعل ما بيده تتمة للأولى
إن لم يتجاوز المقدار ومعه يلقى الزايد وان دخل في الركن الا ان إذا فرض انه دخل في الاثنتين من قيام مع أنه انكشف انه كان ثلثا يلقى تمام الركعتين
لعدم كونهما جزء (ح) إذ الجابر هو الركعة من قيام (ح) الا ان (يق) ان ذلك انما يكون إذا قلنا بشمول اخبار الاحتياط للمقام والمفروض عدمه فمقتضى
القاعدة احتساب ما أتى به (مط) لأنه في الواقع مأمور بذلك والمفروض انه لم يقصد الخلاف إذ المفروض انه قصد الاحتياط والجزئية على تقدير
الحاجة فتحصل مما ذكرنا أنه لو قلنا بشمول اخبار المقام دون اخبار تذكر النقص فمقتضى القاعدة الاتيان بالاحتياط إلى الاخر و
ان كان قبل الشروع لكن فيما إذا تبين عدم الاحتياج إلى أحد الاحتياطين في الشك المركب يقتصر على ما جعله الشارع جابرا هذا على القول
بالاستقلال وعلى القول بالجزئية يقتصر على الاتيان بالتتمة كما في تذكر النقص لأن المفروض ان مراعاة الاستقلال والاتيان بتمام الاحتياط
انما كان من جهة مراعاة النافلة والمفروض تبين عدمها ولا يضره التجاوز من مقدار الحاجة فيلقى الزايد وان دخل في الركن نعم يشكل الحال
على ذلك في الركعتين من جلوس مع امكان القول بأنه يقوم في البقية ويقتصر على مقدار الحاجة وان تجاوز يلقى الزايد (أيضا) (فت) وان قلنا

19

بالعكس فيرجع إلى حكم تذكر النقص ويلقى ما بيده ويأتي بالناقص من الرأس ولا يضره الزيادة لأنه بقصد صلاة مستقلة وعلى الجزئية يجعل ما
بيده من التتمة لما مر من أنه أتى به بقصد الاحتياط والجزئية على تقدير النقصان ومع التجاوز عن مقدار الحاجة يلقى الزائد مع احتمال البطلان مع القول
في الركن وهو الأقوى وان قلنا بشمول الطائفتين يتخير في البناء على أيهما شاء وان قلنا بعدم الشمول بالنسبة إلى شئ منهما فعلى
المختار يبطل لعموم محللية التسليم والحق من هذه الوجوه هو الوجه الأول وهو يأتي بالاحتياط إلى الاخر حسبما ذكرنا إذا عرفت ذلك
علمت ما في كلمات العلماء في المقام من التشويش والاضطراب فإنهم ذكروا في المسألة احتمالات وأقوالا لا ينطبق بعضها على القواعد وبعضها لا وجه
له أصلا فراجع ثم إن صاحب الجواهر اختار في ما لو تذكر في الأثناء انه يجعل ما بيده تتمة واستدل على بوجوه منها استصحاب صحة
الصلاة ومنها استصحاب صحة الاحتياط ومنها قوله (ع) الصلاة على ما افتتحت والا ولان انما يتمان على تقدير عدم كون
السلام محللا مع أن الثاني فرع كون صلاة الاحتياط جزء وهو خلاف مختاره والثالث لا دخل له بالمقام ثم إن هذا
كله فيما لو تذكر النقص بالقدر الذي كان أحد طرفي شكه واما لو كان النقص بالأزيد كما لو شك بين الثلث والأربع ثم تذكر انها كانت
اثنتين فالظاهر عدم الاشكال في الرجوع إلى حكم تذكر النقص خصوصا لو كان قبل الشروع في الاحتياط إذ اخبار تلك المسألة شاملة بالنسبة إلى تلك
الركعة المتروكة سهوا فيكون السلم في غير محله وان كان بأمر الشارع ولا يشمله اخبار المقام لأن المفروض ان جبر صلاته بأزيد مما امره الشارع في هذه الأخبار
ظاهرا ولكن في جواز احتساب ما بيده من وصلاة الاحتياط وعدمه وجهان مبنيان على الجزئية والاستقلال ومع العدم يلقى ما بيده ويأتي بالناقص
فتدبر ولو تذكر ذلك بعد صلاة الاحتياط أمكن (أيضا) ان (يق) ان سلام صلاة الاحتياط غير محله فيضيف إليها ركعة مثلا ويمكن ان (يق) ببطلان الصلاة
(ح) لان ضم الركعة إلى صلاة الاحتياط الا دليل عليه خصوصا أو قلنا بأنها صلاة مستقلة ولا يمكن الضم إلى أصل الصلاة لتخلل الاحتياط مع أن
الظاهر أن صلاة الاحتياط عوض عن الركعة الأخيرة وفى المقام يلزم ان يكون عوضا عما قبلها (فت) والمسألة مشكلة

20

/ 1