قیاس فی الشریعه الاسلامیه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

قیاس فی الشریعه الاسلامیه - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القياس في الشريعه الاسلاميه

مناظره الشيخ المفيد مع ابي بكر الباقلاني


قال الشريف المرتضى عليه الرحمه : ومن كلام الشيخ أدام الله عزّه أيضاً في إبطال القياس : سئل الشيخ أيّده الله في مجلس لبعض القضاه ، وكان فيه جمع كثير من الفقهاء والمتكلّمين ، فقيل له : ما الدليل على إبطال القياس في الاَحكام الشرعيه ؟ فقال الشيخ أدام الله عزّه : الدليل على ذلك أنني وجدت الحكم الذي تزعم خصومي أنه أصل يقاس عليه ويستخرج منه الفرع ، قد كان جائزاً من الله سبحانه التعبد في الحادثه ، التي هو حكمها بخالقه مع كون الحادثه على حقيققتها وبجميع صفاتها ، فلو كان القياس صحيحاً لما جاز في العقول التعبد في الحادثه بخلاف حكمها ، إلا مع اختلاف حالها وتغير الوصف عليها ، وفي جواز ذلك على ما وصفناه دليل على إبطال القياس في الشرعيات . فلم يفهم السائل معنى هذا الكلام ولا عرفه ، والتبس على الجماعه كلها طريقه ، ولم يَلُحْ لاَحد منهم ولا فطن به ، وخلط السائل وعارض على غير ما سلف ، فوافقه الشيخ أدام الله عزّه على عدم فهمه للكلام وكرره عليه لم يحصل له معناه . قال الشيخ أيده الله : فاضطررت إلى كشفه على وجه لا يخفى على الجماعه ، فقلت : إن النبي صلى الله عليه وآله نصَّ على تحريم التفاضل في البر ، فكان النص في ذلك أصلاً زعمتم أيها القايسون أن الحكم بتحريم التفاضل في الاَرز مقيساً عليه وأنه الفرع له ، وقد علمنا أن في العقل يجوز إن كان يتعبد القديم سبحانه وتعالى بإباحه التفضل في البر ، وهو على جميع صفاته بدلاً من تعبده بحظره فيه ، فلو كان الحكم بالحظر لعله في البر أو صفه هو عليها لاستحال ارتفاع الحظر إلا بعد ارتفاع العله أو الوصف ، وفي تقديرنا وجوده على جميع الصفات والمعاني التي يكون عليها مع الحظر عند الاباحه دليل على بطلان القياس فيه ، ألا ترى أنّه لما كان وصف المتحرك إنما لزمه لوجود الحركه ، أو لقطعه المكانين استحال توهم حصول السكون له في الحقيقه مع وجود الحركه ، أو قطعه للمكانين ، وهذا بين لمن تدبره فلم يأت القوم بشيء يجب حكايته . قال : الشيخ أدام الله عزه : ثم جرى هذا الاستدلال في مجلس آخر فاعترض بعض المعتزله فقال : ما أنكرت على من قال لك : إن هذا الدليل إنما هو على من زعم أن الشرعيات علل موجبه كعلل العقليات ، وليس في الفقهاء من يذهب إلى ذلك ، وإنما يذهبون إلى انها سمات وعلامات غير موجبه لكنها داله على الحكم ، ومنبئه عنه ، وإذا كانت سمات وعلامات لم يمتنع من تقدير خلاف الحكم على الحادثه مع كونها على صفاتها ، وذلك مسقط لما اعتمدت عليه . قال الشيخ أيده الله : فقلت له : ليس مناقضه الفقهاء الذين أومأت إليهم حجه عليَّ فيما اعتمدته ، وقد ثبت أن حقيقه القياس هو حمل الشيء على نظيره في الحكم بالعله الموجبه له في صاحبه ، فإذا وضع هؤلاء القوم هذه السمه على غير الحقيقه فأخطأوا لم يخل خطأهم بموضع الاعتماد ، مع أن الذي قدمته يفسد هذا الاعتراض أيضاً ، وذلك أن السمه والعلامه إذا كانت تدلّ على حكم من الاَحكام فمحال وجودها ، وهي لا تدلّ لاَنّ الدليل لا يصحّ أن يخرج عن حقيقته ، فيكون تاره دليلاً وتاره ليس بدليل ، وإذا كنتم تزعمون أن العلامه هي صفه من صفات المحكوم عليه بالحكم الذي ورد به النص ، فقد جرت مجرى العله في إستحاله وجودها مع عدم مدلولها ، كما يستحيل وجود العله مع عدم معلولها ، وليس بين الاَمرين فصل. فخلط هذا الرجل تخليطاً بيّناً ثم ثاب إليه فكره ، فقال : هذه السمات عندنا سمعيه طارئه على الحوادث ، ولسنا نعلمها عقلاً ولا اضطراراً وإنما نعلمها سمعاً وبدليل السمع ، وعندنا مع ذلك أن العلل السمعيه والاَدله السمعيه قد تخرج أحياناً عن مدلولها ومعلولها ، وهي كالاَخبار العامه التي تدل على استيعاب الجنس بإطلاقها ، ثم تكون خاصه عند قرائنها ، وهذا فرق بين الاَمور العقليه والسمعيه. قال الشيخ أيده الله : فقلت له : إن كانت هذه السمات سمعيه طارئه على الحوادث ، وليست من صفاتها اللازمه لها ، وإنما هي معان متجدده فيجب أن يكون الطريق إليها السمع خاصه دون العقل والاِستنباط ، لاَنها حينئذٍ تجري مجرى الاَسماء التي هي الاَلقاب ، فلا يصل عاقل إلى حقائقها إلاّ بالسمع الوارد بها ، ولو كان ورد بها سمع لبطل القياس ، لاَنّه كان حينئذٍ يكون نصاً على الحمل ، كقول اقطعوا زيداً فقد سرق من حرز ، وإنّما استحق القطع لاَنّه سرق من حرز لا لغير ذلك من شيء يضاد هذا الفعل أو يقاربه ، وهذا نص على قطع كل سارق من حرز إذا كان التقييد فيه على ما بيناه . فإن كنتم تذهبون في القياس إلى ما ذكرناه فالخلاف بيننا وبينكم في الاسم دون المعنى ، والمطالبه لكم بعده بالنصوص الوارده في سائر ما استعملتم فيه القياس ، فإن ثبت لكم زال المراء بيننا وبينكم ، وإن لم يثبت علمتم أنكم إنما تدفعون عن مذاهبكم بغير أصل معتمد ، ولا برهان يلجأ إليه. فقال : لسنا نقول إن النص قد ورد في الاُصول حسبما ذكرت ، وإنما ندرك السمات بضربٍ من الاستخراج والتأمل . قال الشيخ أيده الله : فقلت : هذا هو الذي يعجز عنه كل أحد إلاّ أن يلجأإلى استخراج عقلي ، وقد أفسدنا ذلك فيما سلف ، والآن فإن كنت صادقاً فتعاط ذلك ، فإن قدرت عليه أقررنا لك بالقياس الذي أنكرناه ، وإن عجزت عنه بأن ما حكمناه به عليك من دفاعك عن الاَصل المعروف . فقال : لا يلزمني ذكر طريق الاستخراج ، وجعل يضجع في الكلام ، وبان عجزه . فقال أبو بكر بن الباقلاني : لسنا نقول هذه العلامات مقطوع بها ، ولا معلومه فنذكر طريق استخراجها ، ولكن الذي أذهب إليه وهو مذهب هذا الشيخ ، وأومأ إلى الاَول القول بغلبه الظن في ذلك ، فما غلب في ظنّي عملت عليه وجعلته سمه وعلامه ، وإن غلب في ظن غيري سواه وعمل عليه أصاب ولم يخطىء ، وكل مجتهد مصيب فهل معك شيء على هذا المذهب ؟ فقلت : هذا أضعف من جميع ما سلف وأوهن ، وذلك أنّه إذا لم يكن لله تعالى دليل على المعنى ولا السمه وإنما تعبدك على ما زعمت بالعمل على غلبه الظن ، فلا بد أن يجعل لغلبه الظن سبباً ، وإلاّ لم يحصل ذلك في الظن ولم يكن لغلبته طريق ، وهب أنا سلمنا لك التعبد بغلبه الظن في الشريعه ، ما الدليل على أنه قد يغلب فيما زعمت ؟ وما السبب الموجب له أرناه ؟ فإنا نطالبك به كما طالبنا هذا الرجل بجهه الاستخراج للسمه ؟ والعلّه السمعيه كما وصف فإن أوجدتنا ذلك ساغ لك ، وإن لم توجدناه بطل ما اعتمدت عليه . فقال : أسباب غلبه الظن معروفه وهي كالرجل الذي يغلب في ظنه إن سلك هذا الطريق نجا وإن سلك غيره هلك ، وإن اتجر في ضرب من المتاجر ربح ، وإن اتجر في غيره خسر ، وإن ركب إلى ضيعه والسماء متغيمه مطر ، وإن ركب وهي مصحيه سلم ، وإن شرب هذا الدواء انتفع ، وإن عدل إلى غيره استضر ، وما أشبه ذلك ، ومن خالفني في أسباب غلبه الظن قبح كلامه. فقلت له : إن هذا الذي أوردته لا نسبه بينه وبين الشريعه وأحكامها ، وذلك أنه ليس شيء منه إلاّ وللخلق فيه عاده وبه معرفه ، فإنما يغلب ظنونهم حسب عاداتهم ، وإمارات ذلك ظاهره لهم ، والعقلاء يشتركون في أكثرها وما اختلفوا فيه فلاختلاف عاداتهم خاصه ، وأما الشريعه فلا عاده فيها ولا إماره من دريه ومشاهده ، لاَن النصوص قد جاءت فيها باختلاف المتفق في صورته وظاهر معناه ، واتفاق المختلف في الحكم ، وليس للعقول في رفع حكم منها وإيجابه مجال ، وإذا لم يك فيها عاده بطل غلبه الظن فيها. ألاّ ترى أنه من لا عاده له بالتجاره ولا سمع بعاده الناس فيها ، لا يصح أن يغلب ظنه في نوع منها بربح أو خسران ، ومن لا معرفه له بالطرقات ولا باغيارها ، ولا له عاده في ذلك ولا سمع بعاده أهلها ، فليس يغلب ظنّه بالسلامه في طريق دون طريق. ولو قدرنا وجود من لا عاده له بالمطر ، ولا سمع بالعاده فيه ، لم يصح أن يغلب في ظنه مجيء المطر عند الغيم دون الصحو ، وإذا كان الاَمر كما بيّناه وكان الاِتفاق حاصلاً على أنه لا عاده في الشريعه للخلق بطل ما ادعيت من غلبه الظن ، وقمت مقام الاَول في الاقتصار على الدعوى . فقال : هذا الآن رد على الفقهاء كلّهم وتكذيب لهم فيما يدعونه من غلبه الظن ومن صار إلى تكذيب الفقهاء كلّهم قبحت مناظرته . فقلت له : ليس كل الفقهاء يذهب مذهبك في الاعتماد في المعاني والعلل على غلبه الظن ، بل أكثرهم يزعم أنه يصل إلى ذلك بالاستدلال والنظر ، فليس كلامنا رداً على الجماعه وإنما هو ردّ عليك وعلى فرقتك خاصه ، فإن كنت تقشعر من ذلك فما ناظرناك إلا له ، ولا خالفناك إلا من أجله ، مع أن الدليل إذا أكذب أكذب الجماعه فلا حرج علينا في ذلك ولا لوم ، بل اللوم لهم إذا صاروا إلى ما تدل الدلائل على بطلانه وتشهد بفساده. وليس قولي : إنكم معشر المتفقهه تدعون غلبه الظن ، وليس الاَمر كذلك بأعجب من قولك وفرقتك إن الشيعه والمعتزله وأكثر المرجئه ، وجمهور الخوارج فيما يدعون العلم به من مذهبهم في التوحيد والعدل مبطلون كاذبون مغرورون ، وإنهم في دعواهم العلم بذلك جاهلون ، فأي شناعه تلزم فيما وصفت به أصحابك مع الدليل الكاشف عن ذلك ، فلم يأت بشيء(2). (1) هو : محمد بن الطيب بن محمد ، أبو بكر القاضي المعروف بابن الباقلاني ، المتكلم على مذهب الاَشعري من أهل البصره وولد فيها سنه 338 هـ ، له بعض التصانيف ، وقيل : إنه انتهت إليه الرياسه في مذهب الاَشاعره ، ووجهه عضد الدوله سفيراً عنه إلى ملك الروم ، فجرت له في القسطنطينيه مناظرات مع علماء النصرانيه بين يدي ملكها ، من كتبه إعجاز القرآن ، ومناقب الاَئمه ، والملل والنحل ، سكن بغداد وتوفي فيها سنه403هـ. راجع ترجمته في : تاريخ بغداد للخطيب : ج 5 ص 379 ، وفيات الاَعيان : ج 4 ص 269 ترجمه رقم : 608 ، الاَعلام للزركلي : ج7 ص46 . (2) الفصول المختاره للشيخ المفيد : ص 50 ـ 55 .
/ 1