حكم الطلاق ثلاثاً نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حكم الطلاق ثلاثاً - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الطلاق ثلاثاً

مناظره الشيخ المفيد مع ابي محمد بن المأمون


ومن كلام الشيخ أدام الله عزّه في الطلاق ، قال الشيخ : حضرت يوماً عند صديقنا أبي الهذيل سبيع بن المنبه المختاري رحمه الله وألحقه بأوليائه الطاهرين عليهم السلام ، وحضر عنده الشيخان أبو طاهر وأبو الحسن الجوهريان ، والشريف أبو محمد بن المأمون ، فقال لي أحد الشيخين : ما تقول في طلاق الحامل إذا وقع الرجل منه ثلاثاً في مجلس واحد ؟ فقال الشيخ أيده الله : فقلت : إذا أوقعه بحضور مسلمين عدلين وقعت منه واحده لا أكثر من ذلك . فسكت الجوهري هنيئه ثم قال : كنت أظن أنكم لا توقعون شيئاً منه بته . فقال أبو محمد بن المأمون للشيخ أدام الله عزّه : أتقولون إنّه يقع منه واحده ؟ فقال الشيخ أيده الله : نعم إذا كان بشرط الشهود .
فأظهر تعجباً من ذلك ، وقال : ما الدليل على أن الذي يقع بها واحده وهو قد تلفظ بالثلاث . قال الشيخ أيده الله : فقلت له الدلاله على ذلك من كتاب الله عز وجلّ ، ومن سنه نبيه صلى الله عليه وآله ، ومن إجماع المسلمين ، ومن قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، ومن قول ابن عباس رحمه الله ، ومن قول عمر بن الخطاب . فازداد الرجل تعجباً لما سمع هذا الكلام ، وقال : أحب أن تفصّل لنا ذلك وتشرحه على البيان . قال الشيخ : أما كتاب الله تعالى فقد تقرر أنه نزل بلسان العرب وعلى مذاهبها في الكلام ، قال الله سبحانه : ( قُرآناً عَرَبياً غَير ذِي عِوَجٍ )(1)، وقال : ( وَمَا أَرسَلنَا مِن رَسُولٍ إلاّ بِلِسَانِ قَومهِ لِيُبيّنَ لَهُم )(2) ، ثم قال سبحانه في آيه الطلاق : ( الطَّلاَق مَرَّتان فإمسَاكُ بِمعروفٍ أو تَسريحٌ بإحسانٍ )(3) ، فكانت الثالثه في قوله : ( أو تسريح بإحسان ) . ووجدنا المطلق إذا قال لامرأته : أنت طالق ، أتى بلفظ واحد يتضمن تطليقه واحده ، فإذا قال عقيب هذا اللفظ ثلاثاً ، لم يخل من أن تكون إشارته إلى طلاق وقع فيما سلف ثلاث مرات ، أو إلى طلاق يكون في المستقبل ثلاثاً ، أو إلى الحال ، فإن كان أخبر عن الماضي فلم يقع الطلاق إذا باللفظ الذي أورده في الحال ، وإنما أخبر عن أمر كان ، وإن كان أخبر عن المستقبل فيجب أن لا يقع بها طلاق حتى يأتي الوقت ، ثم يطلقها ثلاثاً على مفهوم اللفظ والكلام ، وليس هذان القسمان مما جرى الحكم عليهما ولا تضمنهما المقال فلم يبق إلاّ أنه أخبر عن الحال ، وذلك كذب ولغو بلا ارتياب ، لاَن الواحده لا تكون أبداً ثلاثاً ، فلاَجل ذلك حكمنا عليه بتطليقه واحده من حيث تضمنه اللفظ الذي أورده ، وأسقطنا ما لغا فيه ، وأطرحناه إذ كان على مفهوم اللغه التي نطق بها القرآن فاسداً ، وكان مضاداً لاَحكام الكتاب . وأما السنّه فإن النبي صلى الله عليه وآله قال : كلما لم يكن على أمرنا هذا فهو رد(4). وقال صلى الله عليه وآله : ما وافق الكتاب فخذوه وما لم يوافقه فاطرحوه(5) وقد بيّنا أن المره لا تكون مرتين أبداً ، وأن الواحده لا تكون ثلاثاً ، فأوجب السنه إبطال الطلاق الثلاث . وأما إجماع الاُمّه فإنهم مطبقون على أن كل ما خالف الكتاب والسنه فهو باطل ، وقد تقدم وصف خلاف الطلاق الثلاث للكتاب والسنّه ، فحصل الاِجماع على بطلانه . وأما قول أمير المؤمنين عليه السلام : فإنّه قد تظافر عنه بالخبر المستفيض ، أنه قال : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج(6). وأما قول ابن عباس فإنه يقول : ألا تعجبون من قوم يحلون المرأه لرجل وهي تحرم عليه ، ويحرمونها على آخر وهي تحل له ، فقالوا : يا ابن عباس ومن هؤلاء القوم ؟ قال : هم الذين يقولون للمطلق ثلاثاً في مجلس : قد حرمت عليك امرأتك. وأما قول عمر بن الخطاب : فلا خلاف أنه رفع إليه رجل قد طلق امرأته ثلاثاً ، فأوجع رأسه ثم ردّها إليه ، وبعد ذلك رفع إليه رجل وقد طلق كالاَول فأبانها منه ، فقيل له في اختلاف حكمه في الرجلين ! فقال : قد أردت أن أحمله على كتاب الله عزّ اسمه ، ولكنني خشيت أن يتتابع فيه السكران والغيران ، فاعترف بأن المطلقه ثلاثاً ترد إلى زوجها على حكم الكتاب ، لاَنّه إنما أبانها منه بالرأي والاستحسان ، فعلمنا من قوله على ما وافق القرآن ، ورغبنا عما ذهب إليه من جهه الرأي فلم ينطق أحد من الجماعه بحرف ، وأنشأوا حديثاً آخر تشاغلوا به(7). (1) سوره الزمر : الآيه 28 . (2) سوره إبراهيم : الآيه 4 . (3) سوره البقره : الآيه 229 . (4) الفروع من الكافي للكليني : ج6 ص60 ح15 . (5) تهذيب الاَحكام : ج7 ص274 ح5 ، وعنه وسائل الشيعه للحر العاملي : ج14 ص356 ح4 (ب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهره ونحوها) . (6) بحار الاَنوار للمجلسي : ج101 ص140 ح17 و ص152 ح55 ، وسائل الشيعه : ج15 ص317 ح 24 (ب 29 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه) . (7) الفصول المختاره للشيخ المفيد : ص 134 ـ 136 .
/ 1