تحریم المتعه؟! نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تحریم المتعه؟! - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحريم المتعه؟!

مناظره شيخ من اهل البصرة مع يحيي بن اكثم


قال يحيى بن أكثم لشيخ البصره : بمن اقتديت في جواز المتعه ؟
فقال : بعمر بن الخطاب . فقال له : كيف وعمر كان أشدّ الناس فيها ! ؟ قال : لاَن الخبر الصحيح أنّه صعد إلى المنبر ، فقال : إنّ الله ورسوله صلى الله عليه وآله قد أحلا لكما متعتين ، وإنّي محرمهما عليكم أو اُعاقب عليهما(2)، فقبلنا شهادته(3) ولم نقبل تحريمه(4). (1) هو : أبو محمد يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن بن سمعان التميمي الاَسيدي المروزي ، من ولد أكثم بن صيفي حكيم العرب ، ولد في مرو سنه 159 هـ ، ذُكر من أصحاب الشافعي ، له عدّه تصانيف ، ولاّه المأمون قضاء البصره سنه 202 هـ ، ثم قضاء القضاه ببغداد ، وأضاف إليه تدبير مملكته ، ولما مات المأمون وولي المعتصم عزله عن القضاء ، فلزم بيته ولما آل الاَمر إلى المتوكّل ردّه إلى عمله ، ثم عزله سنه 240 هـ ، وأخذ أمواله ، ثم ارتحل إلى مكه ، توفي في الربذه سنه 242 هـ . راجع ترجمته في : وفيات الاَعيان لابن خلكان : ج 6 ص 147 ترجمه رقم : 147 ، تاريخ بغداد للخطيب : ج 14 ص 191 ترجمه رقم : 7489 ، الاَعلام للزركلي : ج 9 ص167 ، سفينه البحار للقمّي : ج 1 ص 367 . (2) تقدّمت تخريجاته . (3) إذ مما لا شك فيه إن حلال الله ورسوله حلال إلى يوم القيامه وحرامهما حرام إلى يوم القيامه ، فعلى أي أساس يترك تشريع رسول الله صلى الله عليه وآله لها الذي هو بأمر الله تعالى وقد قال في حق نبيه الكريم : ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى ) ويؤخذ بقول غيره ، فيكون حينئذٍ اجتهاد في مقابل النص ولذا أنكر بعض الصحابه على تحريم الخليفه للمتعه ، ولم يسوغوا الاَخذ بقوله في قبال قول النبي صلى الله عليه وآله ، إذ أن في ذلك نقضاً لما سنّه النبي وشرعه من الاَحكام الشرعيه ، فهذا عبدالله بن عمر يسأله رجل من أهل الشام عن التمتع بالعمره إلى الحج فقال له : هي حلال ، فقال : إنّ أباك قد نهى عنها ، فقال له ابن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عما وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله ، فقال الرجل : بل أمر رسول الله (الجامع الصحيح للترمذي : ج 3 ص 185 ح 824) وكذلك ابن عباس لما قال بحليه المتعه ، اعترض عليه جبير بن مطعم وقال له : كان عمر ينهى عنها ، فقال له ابن عباس : يا عُدَيّ نفسه ، من ها هنا ضللتم ، اُحدّثكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وتحدّثني عن عمر . (شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد : ج 20 ص 25) وروى الخطيب البغدادي في تاريخه : ج 14 ص 199 بسنده عن أبي العيناء ، قال : كنّا مع المأمون في طريق الشام ، فأمر فنودي بتحليل المتعه ، فقال لنا يحيى بن أكثم : بَكْرَّا غداً إليه فإن رأيتما للقول وجهاً فقولا ، وإلاّ فاسكتا إلى أن أدخل ! قال : فدخلنا إليه وهو يستاك ، ويقول ـ وهو مغتاظ ـ : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى عهد أبي بكر ، وأنا أنهى ، ومَنْ أنت .... حتى تنهى عما فعله النبيّ صلى الله عليه وآله وأبو بكر ، فأومأت إلى محمد بن منصور ، أن أمسك...الخ . وأما دعوى النسخ فغير صحيحه وذلك لعده أمور ، أولاً : قول عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، ظاهر في حلّيتها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تُحرَّم إلى أن مات ، ثانياً : لو كانت منسوخه لما نسب لنفسه التحريم ، إذ لا أثر لتحريمه بعدما كانت حراماً على سبيل الفرض ، ثالثاً : عمل بعض الصحابه بها وتصريحهم بحليتها ، فلو كانت منسوخه لما خفيت عليهم خصوصاً أمثال ابن عباس حبر الاَمه ، وعبدالله بن عمر ابن الخليفه نفسه ، وغيرهما من الصحابه الذين قالوا بحليتها ، بل هناك من شهد بعدم النسخ والحرمه ، فهذا عمران بن حصين قال : نزلت آيه المتعه في كتاب الله تبارك وتعالى ، وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تنزل آيه نسخها ، ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله حتى مات . (مسند أحمد بن حنبل : ج 4 ص436) صريح في أن دعوى النسخ غير صحيحه البته ، وأما ترك بعض الصحابه لها فلا يدل على حرمتها ، إذ أن مجرّد الترك لا يدلّ على الحرمه بل هو أعم . (4) محاضرات الاَدباء للاِصفهاني : ج3 ص314 .
/ 1