حكم التوسل و زیاره قبول اهل البیت (ع) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حكم التوسل و زیاره قبول اهل البیت (ع) - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم التوسل و زياره قبول اهل البيت (ع)

مناظره سيدعلي البطحائي مع مع بعض العلماء


قال بعض الآمرين بالمعروف : لاَي عله تجيئون عند القبور ، وتطلبون الحاجه من أهل القبور ؟ قلت : أخي ،إنا لا نطلب الحاجه من أهل القبور ، بل نطلب الحاجه من الله عند قبور أهل البيت عليهم السلام اَنهم أقرب الخلق إلى الله عزوجل ، وعندهم ميراث النبوه ، فنجعلهم شفعاء لقضاء حوائجنا. قال : طلب الحاجه من جهه جعلهم شفعاء إلى الله لا يجوز أيضاً. قلت : يجوز ، لاَن القرآن في سوره يوسف يقول ـ بالنسبه إلى أبناء يعقوب لما ألقوا أخاهم يوسف في البئر وفعلوا ما فعلوا وندموا من فعلهم ـ : ( يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا )(1)لاَن أباهم يعقوب كان مقرباً عند الله وما فعل ذنباً قط ، ولكنهم كانوا مذنبين ، فجعلوا أباهم شفيعاً لحط ذنوبهم ، ويقول القرآن أيضاً : ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً )(2). إن قلت : إن هذا الخصوصيه كانت في زمن حياه الرسول صلى الله عليه وآله دون زمن الممات. قلنا : لا فرق بين زمن الحياه والممات بالنسبه إلى كونهم شفعاء الخلائق ، بعد ما يقول القرآن : ( فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون )(3). قال الشيخ حسين ـ أحد أعضاء هيئه الآمرين بالمعروف في المدينه المنوره عند قبور الاَئمه في البقيع ـ : لاَي عله تقعدون عند المقابر ، والقعود عند المقابر حرام ؟ قلت : أخي ، القعود في المسجد الحرام في حجر إسماعيل على رأيكم أيضاًحرام ، لاَن في حجر إسماعيل مقبره إسماعيل ومقبره أم إسماعيل هاجر ،ومشحون من قبور الاَنبياء على ما ذكرتم في مناسككم ، وعله حرمه الطواف في حجر إسماعيل من جهه أن الطواف يوجب أن توطأ قبور الاَنبياء ، فعلى رأيكم جميع أرباب المذاهب يفعلون المحرم ، لاَنهم يقعدون في حجر إسماعيل. وورد في صحيح البخاري ـ الذي هو في الاِتقان عندكم مثل القرآن ـ روايه عن أبي عبدالرحمن عن علي عليه السلام قال : كنا في جنازه في بقيع الفرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وآله فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصره فجعل ينكت بمخصرته ثم قال : ما منكم من أحد ، ما من نفس منفوسه إلا كتب مكانها من الجنه والنار(4). قلت : رسول الله صلى الله عليه وآله يقعد في البقيع ، لكن أنتم تمنعون عن القعود ، فعلى رأيكم رسول الله صلى الله عليه وآله فعل محرماً. قال بعض أعضاء هيئه الآمرين بالمعروف : لاَي عله تصلون عند المقابر ، والصلاه عند المقابر حرام ؟ ومكتوب على لوحه من حديد في البقيع : إن الصلاه عند المقابر لا تجيزها الشريعه الاِسلاميه ؟ قلت : إذا كانت الصلاه عند المقابر حراماً ، فالصلاه في حجر إسماعيل أيضاًحرام ، لاَن في حجر إسماعيل مقبره إسماعيل واُمه هاجر وهو مشحون من قبور الاَنبياء ، مع أن جميع أرباب المذاهب يصلون في حجر إسماعيل بل يتبركون بها. وفي صحيح البخاري في المجلد الاَول في أبواب الدفن والمقابر أن عمر بن الخطاب رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر ، فقال عمر : القبر ، القبر ، ولم يأمره بالاَعاده ؟(5) فعلى رأي الخليفه عمر بن الخطاب تكون الصلاه عند المقابر صحيحه ، لكن أنتم تمنعون الصلاه عند المقابر ، وذلك لاَن عمر بن الخطاب لم يأمر أنس بإعاده الصلاه. وورد في المجلد الثاني من صحيح البخاري(6)أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى في البقيع في يوم عيد الاَضحى ركعتين ، فقال بعدما صلى : إنَّ أول نسكنا في يومناهذا أن نبدأ بالصلاه ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد وافق سـنتنا. فرسول الله صلى الله عليه وآله يصلي في البقيع لكن أنتم تمنعون الصلاه وتقولون : إن الصلاه عند المقابر لا تجيزه الشريعه ، إن كان المراد بالشريعه الاِسلاميه الشريعه المحمديه فصاحب الرساله هو صلى في البقيع صلاه عيد الاَضحى ، والبقيع كان مقبره عند وروده بالمدينه المنوره ، وإلى الآن فعند الرسول ومن يتابعه الصلاه عند المقابر لا بأس بها ، لكن أنتم تمنعون عن الصلاه على خلاف رأي الرسول صلى الله عليه وآله والصحابه(7) ». (1) سوره يوسف : الآيه 97. (2) سوره النساء : الآيه 64. (3) سوره آل عمران : الآيه 169 . (4) صحيح البخاري : ج 2 ص 120 (ك الجنائز ب موعظه المحدث) . (5) صحيح البخاري : ج 1 ص 116 (ك الصلاه ب هل تنبش قبور مشركي الجاهليه) . (6) صحيح البخاري : ج 2 ص 26 (ك العيدين ، ب استقبال الاِمام الناس في خطبه العيد). (7) مناظرات في الحرمين الشريفين للبطحائي : ص 17 ـ 21 .
/ 1