بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الكتاب: حواشي الشرواني المؤلف: الشرواني والعبادي الجزء: 4 الوفاة: 1118 المجموعة: فقه المذهب الشافعي تحقيق: الطبعة: سنة الطبع: المطبعة: الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان ردمك: ملاحظات: * (الجزء الرابع) * من حواشي العلامتين الفهامتين والإمامين القدوتين العلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة المكرمة والإمام المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج تأليف الإمام العالم العلامة الأوحد الفهامة خاتمة المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي نزيل مكة المشرفة تغمد الله الجميع برحمته وأسكنهم فسيح جنته آمين * (وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج) * * (تنبيه) * قد وضعت حاشية لعلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني في أول كل صحيفة وحاشية الإمام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة مفصولا بينهما بجدول وجعلت التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني
1 كتاب الحج (قوله لغة القصد) عبارة المغني لغة القصد كما قاله الجوهري وقال الخليل كثرة القصد إلى من يعظم اه وعبارة شيخنا قوله لغة القصد أي سواء كان للبيت الحرام للنسك أو لغيره كالغيط والأكل والشرب فالمعنى اللغوي أعم من الشرعي كما هو الغالب وظاهره أنه لغة مطلق القصد وقيل القصد لمعظم اه. (قوله وعليه يشكل الخ) وجه الاشكال أن قصد الكعبة الخ شئ واحد لا يتجزئ ستة كردي قال سم أقول: لا إشكال لأن الحكم بأنها أركان باعتبار معنى آخر للحج فتأمله اه عبارة النهاية ويجاب بأن هذه أركان للمقصود لا للقصد الذي هو الحج فتسميتها أركان الحج على سبيل التجوز اه. (قوله إلا أن يؤول) أي والتقدير واجبات أعمال الحج بحذف المضاف وإرادة مطلق الواجب من الركن قال الشارح في حاشية الايضاح بأن يقال اللام فيه بمعنى مع كردي عبارة شيخنا قوله شرعا قصد الكعبة للنسك أي قصد البيت المحرم المعظم لأجل الاتيان بالنسك مع الاتيان به بالفعل فلا يقال إن التعريف يشمل قصد البيت الحرام للنسك ولو كان جالسا في بيته وفي الحقيقة الحج شرعا هو النسك الذي هو النية والطواف والسعي والوقوف بعرفة وترتيب المعظم فهو نفس هذه الأعمال كما أن الصلاة نفس الأعمال المعروفة فلا يخلو هذا التعريف من مسامحة وإن كان هو الموافق للقاعدة من أن المعنى الشرعي يكون أخص من المعنى اللغوي لكنها قاعدة أغلبية اه. (قوله إن المعنى الشرعي يجب اشتماله الخ) دعوى هذا الوجوب ممنوعة بل الواجب في كل منقول شرعيا أو غيره المناسبة
2 بين المعنيين المنقول عنه والمنقول إليه كما قرره أئمة الميزان وهي حاصلة هنا سم ولا يخفى أن ما ذكره مآل الجواب الثاني الآتي في الشرح (قوله إلا أن يقال الخ) لا حاجة لهذا التعسف فإن الايراد مبني على غير أساس كما لا يخفى على من له بقواعد العلوم مساس على أن ذلك الاشتمال متحقق هنا فإن الحج لغة القصد وشرعا قصد وهو النية وزيادة الافعال كالصلاة دعاء وزيادة الافعال سم ولا يخفى أن ما ذكره الشارح من الأغلبية نص عليه النهاية وع ش وشيخنا وغيرهم وأنه غير مناف لما تقرر في علم الميزان وأن قول المحشي على أن ذلك الخ هو مآل قول الشارح أو أن منها النية الخ (قوله وهي من جزئيات المعنى اللغوي الخ) يعني فيكون إطلاق الحج على الافعال مجازا من باب تسمية الكل باسم جزئه ع ش أقول وقد يمنع هذا الجواب قولهم في المعنى اللغوي إلى من يعظم فتدبر. (قوله والأصل فيه) إلى قوله وحج (ص) في النهاية والمغني (قوله إلا حج) عبارة المغني إلا وقد حج البيت ويجعل أل للعهد الحضوري أي الذي بناه إبراهيم يندفع المنافاة بين قول ابن إسحاق وقول غيره (قوله أنه ما من نبي الخ) أي ولم يقيد بمن بعد إبراهيم سم. (قوله ما من نبي) شمل عيسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم وبه صرح السيوطي في رسالته المسماة بالأعلام بحكم عيسى عليه السلام فقال: عيسى مع بقاء نبوته معدود في أمة النبي وداخل في زمرة الصحابة فإنه اجتمع بالنبي (ص) وهو حي مؤمنا به ومصدقا وكان اجتماعه به مرات في غير ليلة الاسراء من جملتها بمكة روى ابن عدي في الكامل عن أنس قال بينا نحن مع رسول الله (ص) إذ رأينا بردا ويدا فقلنا يا رسول الله ما هذا البرد الذي رأيناه واليد قال: قد رأيتموه قلنا نعم قال: ذاك عيسى ابن مريم سلم علي. وأخرج ابن عساكر من طريق آخر عن أنس قال كنت أطوف مع رسول الله (ص) حول الكعبة إذ رأيته صافح شيئا ولا نراه فقلنا يا رسول الله رأيناك صافحت شيئا ولا نراه قال ذاك أخي عيسى ابن مريم انتظرته حتى قضى طوافه فسلمت عليه انتهى بحروفه اه ع ش. (قوله قيل الخ) ولا ينافيه ما تقدم أنه من الشرائع القديمة لجواز أن يكون عند هذا القائل مندوبا ع ش (قوله واستغرب) أي قال جمع أنه غريب بل وجب على غيرنا أيضا نهاية قال ع ش وشيخنا قوله م ر بل وجب على غيرنا معتمد اه (قوله وهو أفضل العبادات الخ) وتقدم أن الراجح أن الصلاة أفضل منه مغني ونهاية قال ع ش قال الزيادي والحج يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات على المعتمد إن مات في حجه أو بعده وقبل تمكنه من أدائها اه عبارة شيخنا والصلاة أفضل منه خلافا للقاضي حسين وإن كان يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات وهي حقوق الآدميين إن مات في حجه أو بعده وقبل تمكنه من أدائها مع عزمه عليه وكذلك الغرق في البحر إذا كان في الجهاد فإنه يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات اه. (قوله لاشتماله على المال الخ) وهو ما يجب أن يندب من الدماء الآتية ع ش والأولى وهو الاستطاعة (قوله قبل الهجرة الخ) بيان للخلاف والأقوال (قوله والأصح أنه في السادسة) كذا في النهاية والمغني قال ع ش يشكل عليه أن مكة إنما فتحت في السنة الثامنة وقبل الفتح لم يكن المسلمون متمكنين من الحج إلا أن يجاب بأن الفرضية قد تنزل ويتأخر الايجاب اه. (قوله وتسميته هذه حججا إنما هو باعتبار الصورة الخ) أقول قضية صنيعه أن حجه (ص) بعد النبوة قبل الهجرة لم يكن حجا شرعيا وهو مشكل سم على حج وقد يقال لا إشكال فيه لأن فعله (ص) بعد النبوة قبل فرضه لم يكن شرعيا بهذا الوجه الذي استقر عليه الامر فيحمل قول حج إذ لم يكن على قوانين الشرع الخ على أنه لم يكن على قوانين الشرع بهذه الكيفية وأما فعله قبل المبعث فلا إشكال فيه لأنه لم يكن بوحي بل بإلهام من الله تعالى فلم يكن شرعيا بهذا المعنى لعدم وجود شرع إذ ذاك ولكنه كان مصونا
3 كسائر أفعاله عن أفعال الجاهلية الباطلة ع ش. (قوله باعتبار ما كانوا الخ) أي الناس يفعلونه من النسئ أي تأخير حرمة الشهر إلى آخر كانوا إذا جاء شهر حرام وهم يحاربون فيه أحلوه وحرموا مكانه شهرا آخر حتى رفضوا خصوص الأشهر واعتبروا مجرد العدد كردي (قوله باعتبار ما كانوا يفعلونه الخ) والأولى بل على ما كانوا الخ (قوله بل قيل في حجة أبي بكر) قال في الخادم حج أبي بكر في التاسعة كان في ذي القعدة لأجل النسئ وكان بتقرير من الشرع ثم نسخ بحجة الوداع وقوله (ص): إن الزمان قد استدار الخ انتهى ما في الخادم ونقله الفاضل عميرة وأقره وهو واضح ولا غبار عليه ولا يرد عليه قول الشارح لأنه (ص) لا يأمر فتأمله بصري. (قوله لكن الوجه خلافه الخ) قد يقال إن صح أن الحج وجب مع بيان المعتبرات فيه ركنا وشرطا وغيرهما قبل الثامنة فالقول المذكور ساقط بالكلية وإلا فكون الوجه خلافه محل تأمل إذ لا محذور في موافقة ما لم يؤمروا بخلافه ألا ترى أنه (ص) كان يوافقهم في أصل الفعل وتوابعه قبل أن يؤمر فيه بشئ بصري (قوله وبعدها الخ) عطف على قوله وقبل الهجرة قول المتن (هو فرض). فائدة: النسك إما فرض عين وهو على من لم يحج بالشروط الآتية وإما فرض كفاية وهو إحياء الكعبة كل سنة بالحج والعمرة وإما تطوع ولا يتصور إلا في الأرقاء والصبيان إذ فرض الكفاية لا يتوجه إليهم لكن لو تطوع منهم من تحصل به الكفاية سقط الفرض عن المخاطبين به كما بحثه بعض المتأخرين قياسا على الجهاد وصلاة الجنازة مغني وكذا في النهاية إلا أنه مال إلى اعتبار التكليف وعدم السقوط بفعل غير المكلفين وتقدم في الجماعة وسيأتي في الجهاد ترجيح الشارح السقوط بذلك قال ع ش قوله م ر في الأرقاء والصبيان أي والمجانين على ما يأتي وقوله م ر اعتبار التكليف معتمد اه. (قوله معلوم) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله إن أمكن خفاؤه عليه) أي بأن كان قريب عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء شيخنا (قوله زيارة مكان عامر الخ) وسميت عمرة لأنها تفعل في العمر كله نهاية ومغني (قوله وصح عن عائشة الخ) قد يقال لا يلزم من حديث عائشة المذكور كون العمرة فرض عين الذي هو المطلوب بصري (قوله وصح) إلى قوله ومتى أخر في النهاية والمغني إلا قوله قصد إلى فلا يشكل وقوله بقرينة إلى أو بكونهما. (قوله وخبر الترمذي الخ) عبارة الأسنى والمغني وأما خبر الترمذي عن جابر سئل النبي (ص) عن العمرة أواجبة هي قال: لا وإن تعتمر خير لك فضعيف قال في المجموع اتفق الحفاظ على ضعفه ولا يغتر بقول الترمذي فيه حسن صحيح وقال ابن حزم إنه باطل قال أصحابنا ولو صح لم يلزم منه عدم وجوبها مطلقا لاحتمال أن المراد ليست واجبة على السائل لعدم استطاعته قال وقوله وإن تعتمر بفتح الهمزة اه. (قوله ألا ترى أن لها مواقيت الخ) قد يقال إن نظر إلى الحقيقة مع قطع النظر عن العوارض فكل معتبر في العمرة معتبر في الحج وإن نظر إلى العوارض الخارجية كالمواقيت فالوضوء والغسل مختلفان فيها ألا ترى أن لكل موجبات تخصه فليتأمل بصري (قوله لأن كل ما قصد الخ) عبارة النهاية لأنه أصل إذ هو الأصل في حق المحدث وإنما حط عنه إلى الأعضاء الأربعة تخفيفا فأغنى عن بدله اه. و (قوله ولا يجبان بأصل الشرع الخ) لأنه (ص) لم يحج بعد فرض الحج إلا مرة واحدة وهي حجة الوداع ولخبر مسلم أحجنا هذا لعامنا أم للأبد قال: بل للأبد مغني زاد النهاية وصح عن سراقة قلت يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال بل للأبد اه. (قوله وهما على التراخي الخ) أي عندنا وأما عند الإمام مالك والإمام أحمد فعلى الفور وليس لأبي حنيفة نص في المسألة وقد اختلف صاحباه فقال محمد على التراخي وقال أبو يوسف على
4 الفور شيخنا (قوله بشرط العزم الخ) لعل المراد أنه يجب عليه العزم بعد دخول وقت الحج في أول سني اليسار ع ش (قوله على الفعل بعد) أي في المستقبل نهاية ومغني (قوله أو خوف عضب) أي بقول طبيب عدل أو معرفة نفسه منسك الونائي وقوله بقول طبيب عدل قال الشيخ محمد صالح الرئيس المكي والبجيرمي ولا بد من اثنين اه. (قوله إلا إن غلب على الظن الخ) أي ومع خوف العضب وتلف المال لا يغلب على الظن تمكنه كردي و (قوله من آخر سني الامكان الخ) ويتجه أن ابتداء وقت الغسق أول الزمن الذي يمكن فيه السير الذي يدرك به الحج على العادة ثم رأيت في حاشية الايضاح للشارح ما نصه والذي ينقدح أن يقال يتبين فسقه من وقت خروج قافلة بلده لتبين أن هذا هو الذي كان يلزمه المضي معهم فيه انتهى اه سم وفيه أن ما ذكر وقت الوجوب وإنما يحصل الاثم بالتأخير عنه لا به فالظاهر ما في الونائي مما نصه أي من وقت لو ذهب فيه للحج لم يدركه اه (قوله فيرد ما شهد به الخ) بل جميع ما يعتبر فيه العدالة كعقد النكاح قول المتن (وشرط صحته الخ) ولهما مراتب خمس صحة مطلقة وصحة مباشرة ووقوع عن النذر ووقوع عن حجة الاسلام ووجوبهما ولكل مرتبة شروط فيشترط مع الوقت الاسلام وحده للصحة ومع التمييز للمباشرة ومع التكليف للنذر ومع الحرية لوقوعه عن حجة الاسلام وعمرته ومع الاستطاعة للوجوب نهاية وشيخنا (قوله المطلقة) إلى قوله وبهذا في النهاية والمغني (قوله المطلقة) أي غير المقيدة بالمباشرة ولا غيرها شيخنا (قوله ما ذكر من الحج والعمرة) يجوز أن يكون مرجع الضمير الحج فقط وتعرف العمرة بالمقايسة، واعلم أن الضمير قد يفرد على المعنى كما قال ابن هشام في قول الألفية في باب المعرفة والنكرة وغيره معرفة ما نصه وأفرد الضمير على المعنى كما تفرد الإشارة إذا قلت وغير ذلك اه فلا إشكال في إفراد المصنف الضمير هنا على تقدير رجوعه لهما سم. (قوله فلا يصح الخ) وقضية كلام جمع صحة حج مسلم بالتبعية وإن اعتقد الكفر وهو ظاهر إذ اعتقاده منه لغو نعم إن اعتقده مع إحرامه لم ينعقد لأن غايته أنه كنية الابطال وهي هنا تؤثر في الابتداء دون الدوام نهاية قال ع ش قوله نعم إن اعتقده مع إحرامه إلخ يخرج ما لو اعتقده مع إحرام وليه فلا أثر له وقوله وهي هنا تؤثر الخ ومثل ذلك الصوم والاعتكاف فلا ينقطع واحد منهما بنية الابطال اه ع ش ومثل ذلك أيضا الوضوء بخلاف الصلاة والتيمم فتبطلهما مطلقا منسك الونائي (قوله في فاسده) الأولى في باطله أو فيه (قوله لأن تعريف الجزأين الخ) أي مع ظهور فساد حصر الخبر في المبتدأ فتعين العكس سم (قوله
5 لكن رد ذكر النية الخ) وعلى التسليم في المذكورات أو بعضها لا يضر ذلك في الحصر الذي أفادته عبارة المصنف كأصله لامكان جعله إضافيا بالإضافة إلى ما يشترط في المراتب الآتية سم. (قوله بأنه معلوم الخ) فيه تأمل (قوله بل يكفي لانعقاده الخ) أي فهذا أيضا شرط كالاسلام فلم يفد هذا الرد شيئا سم وبصري قول المتن (فللولي الخ) أي يجوز له ذلك بل هو مندوب لأن فيه معونة على حصول الثواب للصبي وما كان كذلك فهو مندوب ومعلوم أن إحرامه عنه إنما يكون بعد تجريده من الثياب ع ش (قوله على المال) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله وفارق إلى المتن وقوله أو عمله به وليه (قوله ولو وصيا الخ) يعني أن لولي المال من أب فجد فوصي من تأخر موته منهما فحاكم أو قيمه ولو بمأذونه وإن لم يؤد الولي نسكه أو كان محرما الاحرام بحج أو عمرة أو بهما عن صغير مسلم ولو تبعا ونائي وكردي علي بأفضل. (قوله عن نفسه) ليس بقيد (قوله وإن غاب المولى) لكنه يكره الاحرام عنهما أي الصبي والمجنون في غيبتهما لاحتمال أن يرتكبا شيئا من محظورات الاحرام لعدم علمهما وتمكن الولي من منعهما سم في شرح الغاية ويجوز للولي ما ذكر وإن بعدت المسافة ثم بعد ذلك عليه إحضاره لأعمال الحج فإن لم يحضره ترتب عليه ما يترتب على من فاته الحج أو منع من الوصول إليه ولو كان نحو الوصي متعددا فإن كان كل منهما مستقلا صح إحرام الأول منهما إن ترتبا وإن لم يكن مستقلا لم يصح إحرام أحدهما إلا بإذن صاحبه فيكون مباشرا عن نفسه ووكيلا عن الآخر ولهما الاذن لثالث يحرم عن المولى عليه ويكون وكيلا عنهما في الاحرام ع ش. (قوله وفارق الأجير الخ) أي حيث يشترط فيه أن يكون حلالا حج عن نفسه ونائي أي أجير العين وأما أجير الذمة فلا يشترط فيه ما ذكر (قوله فاشترط وقوعها) أي سبقه على حذف المضاف (قوله منه) أي من الأجير سم (قوله والولي ليس كذلك) أي لا يباشر العبادة عن الغير (قوله ومن ثم) أي لأجل الفرق المذكور (قوله لا يرمي) أي الولي (عنه) أي الصبي (بشرطه) أي إذا عجز عن الرمي. (قوله أي ينوي الخ) الولي بقلبه جعل موليه محرما أو يقول أي بقلبه أحرمت عنه ولا يصير الولي بذلك محرما ويجوز للولي الاحرام عن المميز أيضا وأفهم كلامه عدم صحة إحرام غير الولي كالجد مع وجود الأب الذي لم يقم به مانع وهو كذلك نهاية ومغني. (قوله بالروحاء) بفتح الراء المهملة والمد اسم واد مشهور على نحو أربعين ميلا من المدينة و (قوله من محفتها) بكسر الميم وفتح الحاء مركب من مراكب النساء مصباح اه بجيرمي (قوله وهو ظاهر) أي الاخذ بعضده والاخراج من المحفة و (قوله في صغره الخ) أي في أنه لا تمييز له نهاية ومغني (قوله لذلك) الإشارة ترجع لقوله قبل في الصبي إذ هو للجنس سم. (قوله وأجابوا الخ) كان الأولى تقديمه على قوله ويكتب الخ (قوله باحتمال أنها وصية) أي فتكون ولي مال سم (قوله أو أن وليه أذن لها الخ) قد يقال الواقعة فيها قول فتعم فيشكل الحال سم (قوله وحيث الخ) عبارة النهاية ثم إذا جعل غير المكلف محرما بإحرام الولي أو مأذونه أو بإحرامه وهو مميز بإذن وليه فعلى الولي منعه من محظورات الاحرام وعليه إحضاره المواقف كلها وجوبا في الواجبة وندبا في المندوبة وعليه وجوبا أو ندبا كما ذكر أمره بما قدر عليه من أفعال النسك كغسل وتجرد عن مخيط ولبس إزار ورداء وغيرها وإنابة عنه فيما عجز عنه اه. (قوله صار المولى) أي الصبي أو المجنون مغني وسم
6 (قوله أن يفعل به) أي بنفسه أو مأذونه ونائي (قوله والطواف والسعي به الخ) أي وإذا قدر على الطواف والسعي علمه ذلك وإلا طاف وسعى ولو أركبه دابة اشترط أن يكون سائقا أو قائدا إن كان الراكب غير مميز وإنما يفعلهما أي السعي والطواف بعد فعلهما عن نفسه نهاية قال ع ش قوله بعد فعلهما عن نفسه قضيته اشتراط ذلك وإن كان الصبي مباشرا للأعمال اه ولعله في غير المميز عبارة الونائي فيطوف نحو الولي أو نائبه بعد طوافه عن نفسه بغير المميز بشرط سترهما وطهارتهما من الخبث والحدث إلى أن قال والمميز يطوف ويصلي ويسعى ويحضر المواقف ويرمي الأحجار بنفسه اه. (قوله ويظهر الخ) عبارة النهاية وفي المغني نحوها فيناوله هو أو نائبه الحجر ليرمي به إن قدر وإلا رمى عنه بعد رميه عن نفسه وإلا وقع للرامي وإن نوى به الصبي وفي المجموع عن الأصحاب يسن وضع الحصاة في يده ثم يأخذ بيده ويرمي بها وإلا فيأخذها من يده ثم يرمي بها ولو رماها عنه ابتداء جاز اه قال ع ش قضية كلامه م ر أن المناولة لا يشترط للاعتداد بها كون المناول رمى عن نفسه وبحث حج أنه لا بد أن يكون رمى عن نفسه لأن مناولة الحجر من مقدمات الرمي فتعطى حكمه وقوله م ر وإن نوى به الصبي قضيته أنه لا يقبل الصرف وإلا لم يقع عن الرامي لصرفه إياه بقصد الرمي عن الصبي اه أقول وقضيته أيضا أنه لا يشترط المناولة ثم الاخذ مطلقا. (قوله لأنه مقدمة للرمي الخ) ظاهره أنه لا بد من المناولة ويجزئ أخذه الأحجار من الأرض حلبي واعتمده الحفني بجيرمي أقول يصرح بخلاف ذلك قول المغني ما نصه فإن قدر من ذكر على الرمي رمى وجوبا فإن عجز عن تناول الأحجار ناولها له وليه فإن عجز عن الرمي استحب للولي أن يضع الحجر في يده ثم يرمي به بعد رميه عن نفسه اه ومر عن النهاية ما يوافقه (قوله ويشترط) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني. (قوله ويصلي عنه الخ) أي عن غير المميز استحبابا نهاية (قوله ويشترط في الطواف به الخ) هل يشترط فيه نية الولي لأنه غير محرم حتى يقال نية النسك شملت الطواف فلا حاجة للنية أولا لأن إحرامه عنه شمل ما يفعله به فيه نظر والثاني غير بعيد والظاهر أن المميز لو أحرم عنه لا يحتاج في طوافه إلى نية لأن دخوله في النسك ولو بإحرام الولي عنه يشمل أعماله كالطواف سم. (قوله طهر الولي الخ) وستر عورته نهاية ومغني أي أو نائبه ونائي (قوله وكذا الصبي الخ) أي وإن لم يكن مميزا كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى ومثل الصبي المجنون نهاية (قوله فيوضئه الولي الخ) ينبغي ويغسله إن كان جنبا وإذا وضأه الولي والحالة ما ذكر ثم بلغ على خلاف العادة وهو بطهارة الولي أو كان مجنونا فأفاق ولم يحصل منهما ناقض للوضوء هل يجوز له أن يصلي بها لأنها طهارة معتد بها أو لا يصح أن يصلي بها تردد فيه سم ثم قال والثاني غير بعيد اه أقول والأقرب الأول لأن الشارع نزل فعل وليه منزلة فعله فاعتد به وصار كأنه فعله بنفسه فتصح صلاته به ع ش. (قوله لكن المصحح الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله فإن شاء أحرم عنه الخ) أي فإن أحرم بغير إذنه لم يصح نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله (قوله فاعتراضه الخ) أي الاعتراض على المصنف بأن قوله الذي لا يميز ليس على ما ينبغي كردي (قوله قوي) ليس بقيد بصري (قوله لإفادة القيد الخ) متعلق بنفي الورود وعلة له والمراد بالقيد قول المصنف الذي لا يميز قال المغني ومع هذا لو عبر بقوله ولو لم يميز أو ميز كان أولى اه (قوله وخرج) إلى قوله ويتردد في
7 النهاية والمغني إلا قوله إلا إلي وللسيد (قوله فلا يحرم أحد عنه الخ) ينبغي تخصيصه بما إذا رجي زواله عن قرب والأصح إحرامه عنه كالمجنون على ما يفيده التعليل بأنه ليس لأحد التصرف في ماله فإن محله حيث رجي زواله عن قرب أي إلى ثلاثة أيام ع ش (قوله عن قنه الصغير) وولي الصبي يأذن لقنه أو يحرم عنه حيث جاز إحجاجه نهاية أي بأن لم يفوت مصلحة على الصبي وإلا لزم عليه غرم زيادة على نفقة الحضر ع ش. (قوله لا البالغ) أي العاقل نهاية أي فليس له أن يحرم عنه وإن أذن له الرقيق فيحرم بنفسه ولو بلا إذن سيده وإن كان له تحليله ونائي وسم (قوله في المبعض) ينبغي وفي المشترك الصغير سم (قوله وإن كانت مهايأة) يؤخذ من ذلك أنه لا بد من إذن السيد وولي المبعض الحر المميز ولو في نوبة أحدهما م ر اه سم. (قوله والأول أقرب) قد يستشكل الأول بأن كلا منهما لا يتأتى إحرامه عنه لأنه لا جائز أن يراد به جعل جملته محرما إذ ليس له ذلك إذ ولايته على بعض الجملة لا على كلها ولا جعل بعضه محرما إذ إحرام بعض الشخص دون بعض غير متصور فينبغي أن يتعين إذن أحدهما للآخر في الاحرام عنه ليكون إحرامه عن جملته بولايته وولاية موكله سم على حج أقول أو يتفقا على أن يتقارنا في الصيغة بأن يوقعاها معا ع ش زاد الونائي أو يأذنا له إن كان مميزا أو يوكلا أجنبيا اه (قوله ينافي ذلك) أي ما ذكر من عدم الفرق بين المهايأة وعدمها كردي. (قوله قلت لا ينافيه الخ) يتأمل سم عبارة البصري عدم المنافاة محل تأمل فإن قولهم إن أحرم في نوبته ووسعت نسكه صريح في الاستقلال بالاحرام حينئذ فينبغي أن يستقل به أيضا ولي الصغير والحاصل أن الذي يتجه أنه لا بد منهما عند عدم المهايأة ومن صاحب النوبة أو وليه فيها ثم إن وسعت فلا تحليل للآخر وإلا فله التحليل اه. (قوله لأنه صفة لا تعلق لها الخ) محل تأمل فإن وجه تعلق التحليل بالكسب أنه سبب لحل بعض أنواع الاكتساب كالاصطياد فكذا يقال في الاحرام أنه سبب لحرمة بعض أنواعه بصري قول المتن (من المسلم) أي ولو بتبعية السابي أو الدار نعم لو اعتقد الكفر مع إحرامه لم ينعقد لمقارنة المنافي للنية بخلاف ما لو اعتقده مع إحرام وليه عنه م ر اه سم (قوله ولو قنا) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله كما مر إلى ويلزم (قوله ولو قنا) أي صغيرا نهاية ومغني (قوله قوله كما مر) أي في قوله فإن شاء أحرم عنه الخ (قوله أو سيده) أي إن كان هو غير بالغ وإلا فالمميز هنا شامل للبالغ والعبد البالغ لا يتوقف صحة إحرامه على إذن سيده سم. (قوله أي شأنه ذلك) إشارة إلى أنه مفتقر إلى إذن وليه وإن فرض عدم احتياجه للمال رأسا وهو مقتضى كلامهم خلافا لمن أخذ من ظاهر التعليل عدم التوقف إذا فرض عدم الاحتياج م ر اه سم. (قوله ويلزم الولي الخ) عبارة النهاية وإذا صار غير المكلف محرما غرم وليه دونه زيادة نفقة احتاج إليها بسبب النسك في السفر وغيره على نفقة الحضر إذ هو الموقع له في ذلك كما يغرم ما يجب بسببه كدم قران أو تمتع أو فوات وكفدية شئ من محظوراته كفدية جماعه وحلقه وقلمه ولبسه وتطيبه سواء أفعله بنفسه أم فعله به وليه ولو لحاجة الصبي وما تقرر من
8 لزوم جميع ذلك للولي إذا كان مميزا هو المعتمد كما صرحا به كغيرهما خلافا لما في الاسعاد تبعا للأسنوي ولا ينافي ما قررناه قولهم يضمن الصبي المميز الصيد لأن محله في غير محرم بأن أتلفه في الحرم من غير تقصير من الولي والحاصل أنه متى فعل محظورا وهو غير مميز فلا فدية على أحد أو مميز بأن تطيب أو لبس ناسيا فكذلك ومثله الجاهل المعذور كما لا يخفى وإن تعمد أو حلق أو قلم أو قتل صيدا ولو سهوا فالفدية في مال الولي ولو فعل به أجنبي ولو لحاجة أي كأن رآه بردانا فألبسه لزمته الفدية كالولي اه عبارة المغني ويجب على الولي منعه من محظورات الاحرام فإن ارتكب منها شيئا وهو مميز وتعمد فالفدية في مال الولي في الأظهر أما غير المميز فلا فدية في ارتكابه محظورا على أحد اه. (قوله لزم المولى) شامل للمميز الذي أحرم بإذن وليه ويوافقه التعليل بقوله لأنه الذي ورطه الخ إذ لولا إذنه ما صح إحرامه سم (قوله لوجوده) لعله من تحريف الكاتب والأصل لو وجد عبارة النهاية ويفسد حج الصبي بجماعه الذي يفسد به حج الكبير اه وعبارة المغني وإذا جامع الصبي في حجه فسد وقضى ولو في الصبا كالبالغ المتطوع بجامع صحة إحرام كل منهما فيعتبر فيه لفساد حجه ما يعتبر في البالغ من كونه عامدا عالما بالتحريم مختارا مجامعا قبل التحللين اه (قوله وبه) أي بقوله من غير حاجة ولا ضرورة (فارق) أي الوجوب هنا (وجوب أجرة تعليمه) أي لما ليس بواجب نهاية ومغني (قوله ومؤن الخ) عطف على أجرة تعليمه. و (قوله في مال الخ) متعلق بوجوب الخ (قوله من تزوجها له) أي امرأة قبل الولي نكاحها للمميز مغني ونهاية (قوله تفوت لو أخر الخ) أي والنسك يمكن تأخيره إلى البلوغ نهاية ومغني (قوله عن نفسه الخ) متعلق بالمباشرة. (قوله فاندفع قول الأسنوي الخ) مسلم لكنه مستدرك بصري أي يغني عنه قول المصنف إذا باشره الخ (قوله أنه) أي قول المصنف بالمباشرة (تقييد مضر) أي فإنه يشترط في وقوع الحج عن فرض الاسلام أن يكون الذي باشره مكلفا حرا سواء كان الحج للمباشر أم كان نائبا عن غيره مغني (قوله في الجملة) قد يقال لا معنى له مع تفسير المكلف بالبالغ العاقل فتأمله سم. (قوله لا بالحج) أي وليس المراد المكلف بالحج (قوله ولو بالتبين الخ) أي بعد تمام الفعل ونائي (قوله وإن كان حال الفعل قنا الخ) ومثله ما لو كان صبيا ظاهرا أو تبين بلوغه ع ش وونائي. (قوله فيجزئ حج الفقير وعمرته الخ) أي وكل عاجز اجتمع فيه الحرية والتحليف نهاية ومغني (قوله أو قضاء لما أفسده) ولو تكلف الفقير الحج وأفسده ثم قضاه كفاه عن حجة الاسلام ولو تكلف وأحرم بنفل وقع عن فرضه أيضا فلو أفسده ثم قضاه كان الحكم كذلك نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولو تكلف وأحرم بنفل انظر ما صورته ويمكن تصويره بأن يقصد حجا غير القضاء فيكون نفلا من حيث الابتداء وواجبا من حيث حصول إحياء الكعبة به فيلغو ذلك القصد ويقع عن القضاء وقوله م ر كان الحكم كذلك أي وقع عن فرضه اه ع ش عبارة الونائي ومن لم يأت بنسك الاسلام وإن لم يجب عليه لا يصح منه غيره وكذا القضاء والنذر وهي مرتبة على هذا الترتيب فلو اجتمع على شخص حجة الاسلام ونذر وقضاء بأن أفسد نسكه ناقصا وكمل قبل القضاء ونذر ثم حج أو اعتمر وقع ما أتى به أولا عن فرض الاسلام وإن نوى غيره لأصالته ثم ما أتى به بعد ذلك يقع عن القضاء وإن نوى غيره لوجوبه بأصل الشرع ولا يجزئ عن النذر لكونه تداركا لما فسد ثم ما أتى به يقع نذرا ولو نواه نفلا نعم لو أفسده في حال كماله وقعت الحجة الواحدة عن فرضه وقضائه وكذا عن نذره إن عين سنة وحج فيها اه. (قوله وغنى خطر الطريق) أي وحج نهاية ومغني قول المتن (دون الصبي والعبد) أي إذا كملا بعده نهاية ومغني (قوله فلا يقع) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني (قوله إجماعا) أي لخبر: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى رواه البيهقي بإسناد جيد نهاية ومغني (قوله هذا) أي عدم وقوع
9 نسكهما عن نسك الاسلام. (قوله أو الطواف) أي للعمرة (قوله أو بعد الوقوف الخ) أخرج بعد الطواف في العمرة والفرق لائح سم أي خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو كمل من ذكر في أثناء الطواف فهو كما لو كمل قبله كما في المجموع أي ويعيد ما مضى قبل كماله بل لو كمل بعده ثم أعاده كفى فيما يظهر كما لو أعاد الوقوف بعد الكمال كما يؤخذ من قول الروض والطواف في العمرة كالوقوف في الحج اه قال الرشيدي قوله م ر فهو كما لو كمل قبله أي فتجزئه عمرته عن عمرة الاسلام ولا تجب عليه الإعادة اه عبارة ع ش قوله فهو كما لو كمل الخ أي فيكفيه ولا يحتاج إلى إعادته ولا ينافيه قوله م ر بعد أي ويعيد ما مضى قبل كماله فإنه لا يصلح أن يكون شرحا لكلام المجموع ومن ثم قال حج في شرح الارشاد أن المتجه الاكتفاء بما أدركه ولا يحتاج إلى إعادته فلعل ما ذكره م ر من قوله أي ويعيد الخ صرف لكلام المجموع عن ظاهره وإن المعتمد عنده م ر أن ما فعله قبل البلوغ لا يعتد به حيث لم يعده بعد البلوغ اه وما ذكره عن شرح الارشاد هو ظاهر صنيع التحفة أولا وقياس ما ذكره بعد عن الأسنوي وأقره ما قاله النهاية والمغني وسم من وجوب إعادة ما فعله قبل البلوغ. (قوله وعاد الخ) عبارة الروضة ولو بلغ بعد الوقوف وقبل خروج وقته ولم يعد إلى الموقف لم يجزئه عن حجة الاسلام على الصحيح اه فلينظر هل ترك العود في هذه الحالة جائز وإن لزم تفويت حجة الاسلام مع القدرة على الاتيان بها ويوجه الجواز مع ذلك بكونه شرع قبل التكليف بحجة الاسلام أو يحرم ترك العود ويجب العود فيه نظر ولا يبعد الأول إن لم يوجد نقل بخلافه سم أقول وظاهر النهاية والمغني اعتماد الأول (قوله وعاد وأدركه الخ) أي وأعاد ما مضى من الطواف في صورة الأثناء كما هو ظاهر سم وتقدم عن النهاية والمغني مثله وعن شرح الارشاد خلافه. (قوله وبحث الأسنوي الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله بعد الطواف) أي طواف الإفاضة ع ش (قوله لزمه إعادته الخ) أي فلو لم يعد استقرت حجة الاسلام في ذمته لتفويته لها مع إمكان الفعل على ما استقر به سم على حج ع ش. (قوله كالسعي بعده الخ) أي بعد القدوم ويخالف الاحرام فإنه مستدام بعد الكمال ولا دم عليه بإتيانه بالاحرام في حال النقص وإن لم يعد إلى الميقات كاملا لأنه أتى بما في وسعه ولا إساءة وحيث أجزأه ما أتى به عن فرض الاسلام وقع إحرامه أولا تطوعا وانقلب عقب الكمال فرضا على الأصح في المجموع مغني زاد النهاية والأسنى وفيه عن الدارمي لو فات الصبي الحج فإن بلغ قبل الفوات فعليه حجة واحدة تجزئ عن حجة الاسلام والقضاء أو بعده لزمه حجتان حجة للفوات وأخرى للاسلام ويبدأ بحجة الاسلام ولو أفسد الحر البالغ قبل الوقوف حجه ثم فاته أجزأته واحدة عن حجة الاسلام والفوات والقضاء وعليه فدية للافساد وأخرى للفوات اه. (قوله ومثلهما الحلق الخ) عبارة النهاية والمغني ويؤخذ من ذلك إجزاؤه أي الحج عن فرضه أيضا إذا تقدم الطواف أو الحلق وأعاده بعد إعادة الوقوف اه قال ع ش قوله م ر إذا تقدم الطواف أو الحلق مفهومه أنهما لو تقدما وأعادهما بعد البلوغ لا يجزئ عن حجة الاسلام ويوجه بأنه وقع بعد التحلل الأول فكان حجه ثم في حالة نقصانه لكن في حج ما نصه ويؤخذ من ذلك الخ وهو صريح في أنه وإن جمع بين الحلق والطواف تجزئ إعادتهما ويعتد به عن حجة الاسلام اه عبارة الرشيدي قوله م ر إذا تقدم الطواف أو الحلق
10 أي على الكمال وكذا لو تقدما معا كما في التحفة اه (قوله ولو بعد التحللين) قد يقال قياس ذلك أنه تجزئه العمرة إذا أعاد طوافها الذي بلغ بعده سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه. (قوله وإن جامع بعدهما الخ) يوجه بأن وقوعه مع اعتقاد التحللين يخرجه عن العمدية سم (قوله وهو محتمل لكنه بعيد لخروجه عن الحج بصري أي عن أركانه (قوله وعليه فيظهر الخ) قال الفاضل المحشى فيه تأمل اه وقال الفاضل عبد الرؤوف في كونه لا يعود إحرامه إذا أراد إعادة الوقوف نظر ظاهر إذ يلزم عليه وقوف بغير إحرام وكونه من أثر الاحرام السابق لا يصح لأنه لم يصرح أحد بجواز الوقوف بغير إحرام حقيقي فالوجه أنه يعود بالمسامحة التي ذكرها وإذا عاد عادت أحكامه من المحرمات وغيرها هذا ما يتجه والله أعلم وبه يخف الاشكال بصري (قوله إحرامه) بالرفع فاعل لا يعود. (قوله بين هذا) أي جواز العود هنا بعد التحللين (قوله ووقع في الكفاية الخ) اعتمد ما فيها م ر اه سم (قوله إن إفاقة المجنون الخ) مشى عليه صاحب النهاية أيضا وأول كلام الشيخين بما نقله الشارح عن شيخ الاسلام بصري (قوله ما ذكر) راجع إلى قوله وإلا بأن بلغ أو عتق الخ كردي (قوله واعتمده الزركشي الخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني. (قوله لكن الذي جرى الخ) عبارة المغني وإن كان في عبارة الروضة ما يوهم اشتراط الإفاقة عند الاحرام اه (قوله وبكلام المجموع) هو قوله معناه أنه الخ (قوله ما الفرق بين الصبي غير المميز والمجنون) أي في أن الصبي الغير المميز إذا بلغ قبل الوقوف وقع إحرامه عن حجة الاسلام بخلاف المجنون كردي (قوله بين الصبي غير المميز الخ) لا يخفى أن الكلام ليس في غير المميز بل في الصبي مطلقا بل تعقل ما ذكر في غير المميز في الحج لا يخلو عن خفاء فإن كون الحاج في أول حجة غير مميز وفي آخره بالغا مستبعد وبفرض تحققه فهو في غاية الندور ومن المعلوم أن الخلاف في إحرام الولي عن الصبي المميز أقوى من الخلاف في المجنون فإن الخلاف في الأول منقول عن النص والجمهور كما تقدم في كلام الشارح بخلاف الخلاف في المجنون فإنه ضعيف جدا وعبارة الروضة في المجنون ما نصه وفيه وجه غريب ضعيف أنه لا يجوز الاحرام عنه انتهت اه بصري. (قوله فلقوة إحرامه عنه وقع عن حجة الاسلام الخ) هذا تصريح بأن الاحرام عن الصبي الغير المميز قد يقع عن حجة الاسلام وقد يستشكل بأن عدم التمييز الذي سببه الصغر بينه وبين البلوغ سنون فلا يتصور مع وقوع الاحرام عنه عند عدم تمييزه إن يبلغ عند الوقوف أو بعده في عامه حتى يتصور الوقوع عن حجة الاسلام إلا أن يتصور بما إذا استمر عدم التمييز على خلاف الغالب
11 إلى قرب البلوغ سم وكردي. (قوله للمنقول) أي في المجموع عن الأصحاب كردي (قوله ونازع فيه) أي فيما بحثاه (قوله إنما سكتوا عنه) أي عن اشتراط الإفاقة عند الحلق. (قوله ويرد الخ) قضية هذا الرد أنه لو زال شعر غير المتأهل بغير فعل لم يكف فليراجع سم (قوله عن حجة الاسلام) متعلق بالوقوع (قوله أي ما ذكر) إلى قوله وإن الاستطاعة في النهاية والمغني. (قوله أما المرتد الخ) عبارة شيخنا البكري فإن أسلم معسرا بعد استطاعته في الكفر فلا أثر لها إلا في المرتد انتهت اه سم (قوله حتى لو استطاع) أي في ردته نهاية قول المتن. (والحرية) أي كلا فلا يجب على المبعض وإن كان بينه وبين سيده مهايأة ونوبة المبعض فيها تسع الحج ع ش وشيخنا (قوله مع ما مر فيه) أي في شرح عن حجة الاسلام من زيادة شروط الوقوع عن النذر. (قوله وإن الاستطاعة الخ) الظاهر أنه معطوف على جملة أن المراتب الخ وعليه فليتأمل وجه علمه مما ذكر بصري (قوله واضح في استطاعة الحج) أي بأن يقرن وإلا فلا يتضح فيها أيضا كما أشار إليه اه سم. (قوله في غير وقت الحج الخ) قال العلامة ابن الجمال في شرح الايضاح وكذا استطاعة العمرة وحدها في وقت الحج بالنسبة للمكي إذ يمكن أن يجد ما يحتاج إليه للاتيان بها من أدنى الحل دون ما يحتاج إليه للوصول بعرفة ولو قرن بل ولغيره أيضا خلافا لما يوهمه صنيع التحفة وشرح المختصر انتهى اه محمد صالح الرئيس قول المتن (استطاعة مباشرة) أي لحج أو عمرة بنفسه (ولها شروط) أي سبعة وغالبها يؤخذ من المتن ولكن المصنف عدها أربعة مغني ونهاية (قوله أنه لا عبرة بقدرة ولي الخ) هذا هو الأقرب وإن اختار الشيخ الطبلاوي الوجوب عليه ع ش وونائي. (قوله وهذا) أي النص المذكور (قوله من تزوج بمصر الخ) فيه إيجاز وأصل التعبير ولد امرأة بمكة بمن تزوجها بمصر فولدته الخ (قوله وتعقبه الخ) الضمير يرجع إلى القاضي وإنما قال بكلام الخ إشارة إلى أنه لا اعتبار به لأن التنكير للتحقير كردي (قوله حمله) أي كلام ابن الرفعة. (قوله كما لو حج هنا) أي فيسقط عنه نسك الاسلام قول المتن (وجود الزاد الخ) أي الذي يكفيه ولو من أهل الحرم نهاية (قوله حتى السفرة) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني إلا قوله وحكمة إلى المتن وقوله وعبر إلى المتن (قوله حتى السفرة) هي طعام يتخذه المسافر وأكثر ما يحمل في جلد مستدير فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمي به وللجلد المذكور معاليق تنضم وتنفرج فللانفراج سميت سفرة لأنها إذا حلت معاليقها انفرجت فأسفرت عما فيها كردي
12 علي بأفضل. (قوله وغيرها الخ) أي غير الزاد والأوعية والمؤنة أو غير نفسه وهو الأقرب (قوله ومما يحتاج إليه الخ) بيان للمؤنة (قوله في ذهابه الخ) متعلق بوجود الزاد الخ (قوله من بلده) أي وإلي بلده مغني والمراد ببلده محله كما عبر به النهاية (قوله مع مدة الإقامة الخ) كقوله من بلده متعلق بقول المتن ذهابه الخ (قوله وهذا الخ) أي قول المتن ومؤنة ذهابه الخ سم أي فإن المؤنة تشمل الزاد وأوعيته نهاية قول المتن (وقيل الخ) محل الخلاف عند عدم مسكن له ببلده ووجد في الحجاز حرفة تقوم بمؤنته وإلا اشترطت مؤنة الإياب جزما نهاية ومغني قول المتن (إن لم يكن له ببلده أهل وعشيرة) أي إن لم يكن له واحد منهما ولم يتعرضوا للمعارف والأصدقاء لتيسر استبدالهم قاله الرافعي نهاية ومغني (قوله هم من تجب نفقتهم) أي كزوجة وقريب نهاية ومغني. (قوله هي بمعنى أو الخ) قد يقال الواو تصدق بإفادة ذلك لأن النفي الداخل على متعدد صادق بنفي كل فلا حاجة لجعلها بمعنى أو فتأمله سم عبارة البصري كونه بمعنى أو في جانب الاثبات واضح وهو الذي يلائم تعليله وأما جانب النفي كعبارة المصنف فإن جعلت فيه بمعنى أو صار المعنى وقيل إن انتفى أحدهما لم يشترط الخ وانتفاء أحدهما صادق بتحقق الآخر على أنه لا ينطبق عليه التعليل اه وقد يجاب بأن الواو لمطلق الجمع الصادق للجميع وللمجموع نفيا وإثباتا وأو في سياق النفي للعموم (قوله مطلقا) أي ولو من جهة الام نهاية ومغني (قوله وهو مفهوم المؤنة الخ) قد يقال هذا المفهوم بخصوصه لا يفهم من التعبير المذكور بل قد يسبق أن المراد مفهوم النفقة الأخص لأن كون اللاحق تفسيرا للسابق أقرب من العكس وهذا قصور قطعا ولم يندفع فتأمله سم (قوله وردوه) أي ذلك القول (قوله ويؤخذ من ذلك) أي الرد (قوله إن الكلام الخ) أي الخلاف وتقدم عن النهاية والمغني ما يخالفه (قوله ضبطه) أي الوطن (قوله وله بالحجاز ما يقيته) أي بخلاف من ليس له به ما يقيته أي وله لغيره ما يقيته وإلا فهو كالأول كما هو ظاهر بصري وقد يفرق بسهولة العيش وزيادة الرخص في غير الحجاز بالنسبة إليه (قوله ما يقيته) شامل للصر المعتاد ونائي (قوله وكذا من نوى الخ) أي كمن لا وطن له، من له وطن ونوى الاستيطان بمكة أو كمن له شئ يقيته من ليس له شئ يقيته ولكنه نوى الاستيطان بمكة كل محتمل بصري وقد يقال إنه راجع لكل منهما. (قوله لم يجد ما ذكر) إلى قوله وكان وجه الخ في النهاية إلا قوله ووقع إلى المتن وقوله وإن نازع فيه الأذرعي وأطال وكذا في المغني إلا لفظة أول وقوله ابن النقيب إلى الأسنوي (قوله لأن في اجتماع الخ) ولأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض نحو مرض نهاية ومغني (قوله بأن كان دون مرحلتين الخ) أي أو كان بمكة نهاية ومغني قول المتن (وهو يكسب الخ) أي كسبا لائقا به لأن في تعاطيه غير اللائق به عارا وذلا شديدا أخذا مما قالوه في النفقات من أنه لو كان يكتسب بغير لائق به كان لزوجته الفسخ بذلك ع ش. (قوله في يوم أول من أيام سفره) هو المعتمد ع ش وونائي (قوله أول) الاسبك تقديره بين في ومدخوله (قوله كلف السفر للحج مع الكسب)
13 لا يقال الواجب السفر لا الكسب لأنه لو حصل المؤنة بنحو اقتراض حصل المقصود لأنا نقول ليس المراد بوجوب السفر والكسب وجوب فعل ذلك في الحال لأن الحج على التراخي بل المراد بذلك الاستقرار ولو اعتبرنا الكسب أيضا لم يتأت الاستقرار إذ هو حينئذ غير مستطيع فليتأمل سم. (قوله لانتفاء المشقة الخ) أي بخلاف ما إذا كان يكسب في كل يوم ما يكفي به فقط فلا يكلف لأنه قد ينقطع عن كسبه في أيام الحج مغني ونهاية. (قوله والأسنوي الخ) عبارة النهاية وأيام الحج ستة إذ هي من زوال سابع الحجة إلى زوال ثالث عشرة وقول المجموع إنها سبعة مع تحديده بذلك فيه اعتبار الطرفين واستنبطه الأسنوي من التعليل بانقطاعه عن الكسب أيام الحج أنها من خروج الناس غالبا وهو من أول الثامن إلى آخر الثالث عشر وما دعاه في الاسعاد من كون تقديرها بثلاثة أيام كما قاله ابن النقيب أقرب فيه نظر والأقرب ما قاله الأسنوي اه. (قوله مما قدرها به في المجموع الخ) اعتمده المغني أيضا (قوله من أنها ما بين الخ) بيان لما قدرها به في المجموع (قوله أي في حق من لم ينفر النفر الأول) كذا في النهاية والمغني أي وأما في حق من نفر النفر الأول فهي ما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال ثاني عشره شيخنا وونائي. (قوله وواضح أنه لا بد مع ذلك الخ) قد يفهم من قوة هذا السياق أن المراد أنه لا بد من القدرة على كسب المؤنة المذكورة مع مؤنة أيام الحج في يوم وفي العباب ووجد كفاية من يمونه ذهابا وعودا وقدر أن يكسب في كل يوم كفاية أيام الحج وفي شرحه ويؤخذ من قول المجموع كفايته وكفاية عياله أن قول المتن ووجد كفاية من يمونه الخ المقتضي أنه لا بد من وجود تلك الكفاية من غير الكسب غير مراد لما علمت من عبارة المجموع أنه لو أمكنه تحصيلها من كسبه لزمه أيضا وهو ظاهر انتهى اه سم (قوله من قدرته على مؤنة أيام سفره إلى مكة الخ) أي بوجودها بالفعل أو بإمكان كسبها في أول يوم من أيام سفره كما مر عن سم (قوله إلى مكة) أي ومن مكة (قوله بقولنا أول) أي عقب قول المصنف في يوم (قوله وخرج) إلى قوله فإن قلت في المغني وإلى قوله فاتضح في النهاية (قوله بعده) أي بعد أول يوم من سفره (قوله خلافا للأسنوي) أي حيث قال إنه لو كان يقدر في الحضر على أن يكسب في يوم ما يكفيه لذلك اليوم وللحج لزمه إن قصر السفر لأنهم إذا ألزموه به في السفر ففي الحضر أولى وكذا إن طال الانتفاء المحذور نهاية ومغني (قوله ومن ثم) أي من أجل أن تحصيل الخ (قوله نقل الجوري) عبارة النهاية والمغني نقل الخوارزمي اه (قوله الاجماع على أن اكتساب الزاد الخ) أي وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الحضر والسفر وأنه لا فرق في السفر بين الطويل والقصير مغني زاد النهاية وهو كذلك إلا فيما إذا قصر السفر وكان يكسب في يوم كفاية أيام كما مر اه. (قوله قلت بل الفرق ظاهر الخ) لا يخفى ما فيه للعارف المتأمل المنصف قاله سم ثم قال فإن قلت لا يخفى ما في هذا الفرق وإن عده مستطيعا في الأول وعدم عده كذلك في الثاني مجرد دعوى لا دليل لها بل تحكم قلت كان وجه الفرق وعده مستطيعا في الأول دون الثاني إمكان شروعه حالا في السفر في الأول دون الثاني لتوقف الشروع على الاكتساب وتحصيل المؤنة قبله نعم قد يقال هذا التوقف لا يمنع الاستطاعة كما لم يمنعها توقف
14 شروع ذي المال على شراء المؤن في أيام الحج اه (قوله عد مستطيعا له) أي للسفر قبل الشروع فيه ولو قبل تحصيل الكسب نهاية (قوله بل محصلا الخ) أي مقتدر على تحصيل سبب الاستطاعة عبارة النهاية لا يعد مستطيعا له إلا بعد حصول الكسب لأن الفرض أنه لا يقدر على الكسب في السفر فلا يجب تحصيله لما مر اه (قوله وغلط الخ) عطف على الفرق. (قوله ويعتبر) إلى قوله فلو قدر في النهاية إلى قوله نظير ما مر إلى أو وقف وقوله مدة يمكن فيها الحج وقوله لا من ماله إلى المتن وقوله وإن لم يلق إلى واعتبروا (قوله نحو نصف يوم) عبارة النهاية نحو ثلثي يوم اه قول المتن (وجود الراحلة) أي الصالحة لمثله نهاية ومغني أي بأن كانت تليق به ع ش قال الكردي علي بأفضل وعليه جرى الشارح في الايعاب وفتح الجواد واعتمده سم وعبد الرؤوف وابن الجمال وغيرهم وخالف في التحفة فقال وإن لم يلق به ركوبه اه. (قوله بشراء الخ) الأولى ليشمل ما في ملكه بالفعل أن يقال ولو بشراء الخ (قوله وإن قل) أي الزائد نهاية (قوله بخلاف التيمم) أي بخلاف الماء في التيمم فإن له بدلا وهو التراب سم وبصري. (قوله يعارضه الخ) قد تمنع المعارضة بذلك لأن التراخي وصف الأداء بعد تحقق الوجوب أي اللزوم والكلام بعد فيما يحصل الوجوب فتأمل فإنه دقيق سم وقد يدفع المنع بالجامع الذي ذكره الشارح بقوله فكما أنه غير مضطر الخ (قوله إن الحج على التراخي) أي أصالة فلا يتغير الحكم لو تضيق فيما يظهر إيعاب اه شوبري (قوله أو وقف) عطف على شراء سم وع ش عبارة النهاية أو ركوب موقوف عليه إن قبله أو لم يقبله وصححناه اه أي على المرجوح قال ع ش قوله م ر أو قبله وهل يجب القبول فيأثم بتركه أو لا لما في قبول الوقف من المنة وكذا يقال فيما لو أوصى له بمال ومات الموصى هل يجب قبول الوصية أو لا لما تقدم فيه نظر ولا يبعد فيهما عدم الوجوب لما ذكر اه وفي الكردي علي بأفضل عن حاشية الايضاح للشارح ما يوافقه (أو إيصاء له) أي أو لهذه الجهة ونائي (قوله أو على هذه الجهة) عطف علي عليه سم ومرجع الإشارة مكة رشيدي. (قوله أو إعطاء الإمام الخ) أي حيث جاز له ذلك حاشية الايضاح وونائي أي بأن يكون له فيه ما يفي بذلك سعيد باعشن على الونائي عبارة النهاية وشرح بأفضل والأوجه الوجوب على من حمله الإمام من بيت المال كأهل وظائف الركب من القضاة أو غيرهم اه قال ع ش قوله م ر على من حمله الإمام الخ وينبغي وجوب السؤال إذا ظن الإجابة اه. (قوله لا من ماله) أي ولا من زكاة ونائي عبارة الكردي علي بأفضل قال الشارح في حاشية الايضاح ويتردد النظر فيما لو أعطى من نحو زكاة والقياس أنه لا يلزمه القبول أيضا أي كالوصية لأنه لا يخلو عن منة اه أي وإذا قبل لزمه النسك لملكه ذلك بالقبول اه. (قوله وذلك) راجع للمتن (للخبر السابق) أي قبيل قول المصنف
15 وقيل الخ. (قوله وإن أطاق) إلى قوله فلو قدر في المغني إلى قوله وإن لم يلق إلى واعتبروا (قوله نعم هو الأفضل الخ) عبارة المغني والنهاية وشرح بأفضل لكن يستحب للقادر على المشي الحج خروجا من خلاف من أوجبه وقضية كلام الرافعي أنه لا فرق في استحباب المشي بين الرجل والأنثى قال في المهمات وهو كذلك وهو المعتمد ولوليها منعها كما قاله في التقريب والركوب لواجد الراحلة قبل الاحرام وبعده أفضل للاتباع والأفضل أيضا لمن قدر أن يركب على القتب والرحل فعل ذلك اه وعبارة الونائي والكردي علي بأفضل وأما القادر عليه في سفر القصر فيسن له ذلك ولو امرأة لم يخش عليها فتنة من المشي بوجه إن كانت في الغرض ما لم يعول على السؤال وإلا كره له ولعصبة المرأة كالوصي والحاكم منعها من حج تطوع لمجرد تهمة وفرض أن قويت اه. (قوله هو الأفضل الخ) أي المشي إن كان واجدا للزاد أو أمكنه تحصيله بإيجار نفسه في الطريق أو كان يكسب كل يوم أو في بعض الأيام كفايته شيخنا. (قوله وهي) أي الراحلة (قوله وإن لم يلق به الخ) كذا في الزيادي أقول وقد يتوقف فيه إلا أن يقال الحج لا بدل له بخلاف الجمعة ويفرق بين ذلك وبين المعادل الآتي حيث اشترطت فيه اللياقة بأنه يترتب عليه الضرر بمجالسته بخلاف الدابة ع ش وتقدم عن النهاية والمغني والايعاب وغيرهم اشتراط اللياقة هنا أيضا خلافا للتحفة (قوله ومعنى كونها) أي البقرة و (قوله أنه الخ) أي الركوب. (قوله واعتبروا الخ) أي إنما اعتبروا مسافة القصر هنا من مبدأ سفره إلى مكة لا إلى الحرم عكس ما اعتبروه في حاضري المسجد الحرام في المتمتع رعاية لعدم المشقة فيهما نهاية ومغني (قوله منه) أي الحرم (قوله لأن تحصيل سبب الوجوب) قد يقال مراد الزركشي أن من ذكر يخاطب بالوجوب بقدرته على ما ذكر لا أنه يجب عليه الوصول إلى ذلك المحل ثم حينئذ يخاطب بوجوب النسك حتى يكون من تحصيل سبب الوجوب فليتأمل هذا ويظهر أنه يلحق بما ذكره الزركشي عكسه كأن يكون بينه وبين محل دابة له توصله إلى مكة دون مرحلتين فليتأمل ثم رأيت المحشي قال قد يمنع أن هذا من تحصيل سبب الوجوب بل هو على هذا الوجه يعد مستطيعا ولعمر الله أن هذا في غاية الظهور للمتأمل انتهى اه بصري (قوله وهي) إلى قول المتن ومن بينه الخ في النهاية إلا قوله أو يحصل إلى المتن وقوله ولا مشهورا إلى ومن ثم (قوله ما يبيح التيمم) اقتصر عليه النهاية وشروح بأفضل والارشاد للشارح. و (قوله أو يحصل به الخ) جرى عليه الشارح أيضا في حاشية الايضاح والايعاب والجمال الرملي وابن علان في شرحي الايضاح اه كردي علي بأفضل (قوله أو يحصل به الخ) لعل أو بمعنى بل وإلا فهذا يغني عما قبله ثم كان الأولى أو ما يحصل الخ قول المتن (وجود محمل) أي ببيع أو إجارة بعوض مثل نهاية ومغني (قوله بفتح ميمه) إلى قوله ولا ينافيه في المغني إلا قوله فإن لحقته بها إلى أم المرأة (قوله بفتح ميمه الأولى وكسر الثانية) أي بخط المصنف وهو خشب ونحوه يجعل في جانب البعير للركوب فيه نهاية ومغني وشرح بأفضل قال الكردي عليه أي بلا شئ يستر الراكب فيه والكنيسة هي المحمل إلا أن عليه أعوادا عليها ما يظل من الشمس اه (قوله نحو كنيسة) أي كالشقدف ونائي. (قوله بالمحارة) وهي المعروفة الآن بالشقة ع ش عبارة المغني وهي أعواد مرتفعة في جوانب المحمل يكون عليها ستر دافع للحر والبرد اه (قوله فمحفة الخ) بالكسر وهي المعروفة الآن بالتخت واستشكل السيد عمر البصري تصور المعضوب إذ وصول الشخص إلى حالة بحيث يشق عليه مشقة شديدة أن يحمل على محفة أو سرير على الأعناق في غاية الندور انتهى وأقره ابن الجمال في شرح الايضاح اه كردي علي بأفضل. (قوله فيهما) أي في المحفة والسرير. (قوله وان اعتادا الخ) أي وإن لم يتضررا نهاية وشرح بأفضل (قوله كنساء الاعراب) أي والأكراد والتركمان فإن الواحدة منهن تركب الخيل في السفر الطويل بلا مشقة مغني (قوله للواجب) لعل
16 الأنسب للايجاب بصري قول المتن. (واشترط الخ) أي في حق راكب المحمل ونحوه أيضا نهاية (قوله بشرط أن تليق الخ) أي وقدر على مؤنته أو أجرته إن كان لا يخرج إلا بها شيخنا (قوله بشرط أن تليق به مجالسته الخ) عبارته في الايعاب أن يكون عدلا ذا مروءة تليق به مجالسته إذا كان الآخر كذلك اه ولم أر إذا كان الآخر كذلك في غير الايعاب اه كردي علي بأفضل. (قوله بنحو مجون) وهو عدم الحياء من فعل ونائي (قوله نحو برص) أي كالجذام نهاية (قوله وقضية المتن وغيره تعين الشريك الخ) اعتمده المغني. (قوله لكن الأوجه الخ) عبارة النهاية والأقرب أنه إن سهلت المعادلة به بحيث لم يخش ميلا ورأي من يمسك له لو مال عند نزوله لنحو قضاء حاجة اكتفى بها وإلا فالأقرب تعين الشريك اه (قوله متى سهلت معادلته الخ) قال الشيخ عبد الرؤوف وقياس الشريك اللياقة اه أي في الأمتعة وفي حاشية الايضاح للشارح ومن يليق به الركوب بنحو هودج كمقعد مربع يوضع بين الجوالق لا يحتاج لشريك اه ونحوه في عبد الرؤوف اه كردي علي بأفضل وفي الونائي ما يوافقه. (قوله لم يعتبر) أي هذا القرب عبارة الونائي وثانيها وجود من بينه وبين مكة مرحلتان ولو قرب من عرفة راحلة الخ اه قول المتن (يلزمه الحج) أي وإن لم يلق به كما هو ظاهر إطلاقه وينبغي خلافه ع ش قول المتن (وهو قوي الخ) أي بأن لم تحصل له مشقة تبيح التيمم ونائي ولكن قضية قول الشارح الآتي المشقة السابقة أن المراد بالقوي هنا من لا يحصل له بالمشي مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم (قوله لعدم المشقة) أي فلا يعتبر في حقه الراحلة وما يتعلق بها إلا المرأة ونائي (قوله فكالبعيد فيما مر) أي فيشترط في حقه وجود الراحلة وما يتعلق بها مغني ونهاية (قوله نحو الحبو) أي كالزحف نهاية (قوله فلا يجب مطلقا) أي وإن أطاقه نهاية ومغني (قوله ومثلهما ثمنهما) قد يستغنى عن ذلك بأن المراد بكونهما فاضلين فضل عينهما إن وجدا عنده وثمنهما إن لم يوجدا عنده سم (قوله وأجرة خفارة) هي بضم الخاء وكسرها الحراسة مختار اه بجيرمي. (قوله ونحو محرم الخ وقوله وقائد الخ) بالجر عطفا على خفارة و (قوله ومحمل الخ) كقوله وأجرة الخ وقوله وغير ذلك بالرفع عطفا على ثمنهما قول المتن (فاضلين الخ) أي عند خروج القافلة ونائي (قوله ولو مؤجلا) إلى قوله لأن المنية في النهاية والمغني (قوله وبفرض حياته الخ) يؤخذ منه أنه لو كان له جهة يرجو الوفاء منها عند حلوله وجب عليه الحج وهو ظاهر ع ش ويمنع ظهوره قول الشارح الآتي أن المدار على التعليل السابق (قوله وظاهر كلامهم أنه لا فرق الخ) ثم قوله عنهم (والحج على التراخي) قد يشكل بأن اتصافه بالتضيق أو التراخي فرع الوجوب والكلام بعد في شروط الوجوب فتأمله فإنه دقيق سم. (قوله بين تضيق الحج) أي كأن خاف العضب أو الموت (قوله على التعليل السابق) أي بقوله لأن المنية قد تخترمه الخ (قوله مع ذلك) أي تعليلهم بأن الدين ناجز الخ (قوله ودينه) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وآلة
17 المحترف. (قوله مقر به أو به بينة) ينبغي وثم حاكم يخلص الحق بلا أخذ شئ وإحواج إلى مشقة لا تحتمل عادة. (قوله أو يعلمه القاضي) أي وثم قاض يرى القضاء بعلمه فيما يظهر بصري. (قوله ما يسهل عليه الظفر به) أي بأن تنتفي المشقة التي لا تحتمل وتوقع الضرر بخلاف ما لا يسهل بأن يحتاج فيه إلى المشقة أو يتوقع حصول الضرر ولعل هذا التفصيل أولى من إطلاق الوجوب فليتأمل سم (قوله نحو الفقيه) أي كالمحدث واللغوي. (قوله بتفصيله الخ) عبارة الونائي وعن كتب الفقيه إلا أن يكون له من تصنيف واحد نسختان فيبيع إحداهما فلو كان إحداهما أصح والأخرى أحسن أو مبسوطة والأخرى وجيزة ترك له الأصح والمبسوطة إن لم يكن مدرسا وإلا ترك له المبسوطة والوجيزة اه وقال الشرقاوي يبقى للمدرس من كل كتاب نسختان إذ لا تخلو نسخة غالبا عن غلط فيحتاج لثانية للمراجعة اه (قوله وخيل الجندي) أي وسلاحه سواء كان متطوعا أو مرتزقا كردي. (قوله وآلة المحترف) أي وبهائم زراع ونحو ذلك شيخنا قال ع ش يمكن الفرق بين آلة المحترف وبين ما يأتي في مال التجارة بأن المحترف محتاج إلى الآلة حالا بخلاف مال التجارة فإنه ليس محتاجا إليه في الحال اه وفيه ما لا يخفى. (قوله وثمن المحتاج الخ) مبتدأ و (قوله كهو) خبره قول المتن (ومؤنة من عليه الخ) أي على الوجه اللائق به وبهم نهاية وشرح بأفضل (قوله وإقامته) أي المعتاد بمكة وغيرها اه كردي علي بأفضل (قوله مما مر) أي في شرح ذهابه وإيابه (قوله وعدل) إلى المتن في المغني والنهاية إلا قوله وإن كان إلى ليشمل. (قوله لأنهم الخ) متعلق بقال نفقتهم قاله سم أقول بل بقوله مع أن المراد الخ عبارة المغني كان الأولى أن يقول من عليه مؤنتهم لأنه قد يقدر على النفقة فلا تجب دون المؤنة فتجب اه (قوله ليشمل الخ) علة لقوله قبل وعدل سم (قوله والخدمة) أي إن احتيج إليها نهاية (قوله وإعفاف الأب) أي بتزويجه أو تسريه كردي علي بأفضل. (قوله وثمن دواء وأجرة طبيب) أي لحاجة قريبه أو مملوكه إليهما ولحاجة غيرهما إذا تعين الصرف إليه شرح بأفضل وونائي قال الكردي على الأول قوله ولحاجة غيرهما أي غير المملوك والقريب والمراد غير من تلزمه نفقته ولو أجانب أو أهل ذمة أو أمان ففي السير من المنهاج من فروض الكفاية دفع ضرر المسلمين ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت المال وفي التحفة وضرر أهل الذمة والأمان ويلحق بالاطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن أدوية الخ لكن لا يلزم ذلك إلا على من وجد زيادة على كفاية سنة له ولممونه كما في الروضة اه وفي باعشن على الثاني عن الفتح ما يوافق جميع ذلك. (قوله حتى يترك تلك المؤن الخ) أي كلها وهذا قد يخالف ما ذكره م ر في الجهاد من أن المتجه أنه إذا ترك لهم نفقة يوم الخروج جاز سفره اه وفي كلام الزيادي أن عدم الجواز فيما بينه وبين الله تعالى
18 أما في ظاهر الشرع فلا يكلف بدفعها لأنها تجب يوما بيوم أو فصلا بفصل وعليه فما هنا محمول على عدم الجواز باطنا وما في السير عن البلقيني محمول على الجواز ظاهرا ع ش أقول كلام الشارح في النفقات صريح في عدم الجواز ظاهرا أيضا (قوله أو يوكل الخ) أي أو يستصحب من عليه مؤنته بصري (قوله من مال حاضر) أي أو في حكمه بأن يكون دينا على ملئ بإحدى الشروط المتقدمة فيما يظهر بصري (قوله أو يطلق الزوجة) أي ما لم تأذن له وهي كاملة ونائي عبارة الكردي علي بأفضل هذا عند الشارح وعند الجمال الرملي عليه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ديانة لا حكما فلا يجبره الحاكم اه (قوله أو يبيع القن) لو قال أو يزيل ملكه عنه لكان أعم ولعل الأقرب الاعتداد بإذن ممونه في أن يسافر ويتركه بغير إنفاق أو نحوه إن كان رشيدا وكان له جهة ينفق منها كأن يكون كسوبا كسبا حلالا لائقا بصري. (قوله أي المذكور) إلى قوله بخلاف السرية في النهاية والمغني قول المتن (عن مسكنه) أي اللائق به المستغرق لحاجته (وعبد) أي يليق به نهاية ومغني يأتي في الشرح مثله (قوله لزمانة) يعني لعجز نهاية ومغني (قوله أو منصب) ما ضابطه قد يقال ضابطه ما يعد عرفا أن صاحبه لا يليق به خدمة نفسه بصري. (قوله أو عن ثمنهما الخ) فلو كان معه نقد يريد صرفه إليهما مكن منه مغني قال البصري بعد ذكر مثله عن ابن شهبة ما نصه ومقتضى قوله يريد الخ اعتبار إرادة تحصيلهما مع الاحتياج إليهما ولا يكتفي بمجرد الاحتياج فليتأمل اه ويأتي في الشرح فيمن يعتاد السكن بالأجرة ما يؤيده (قوله هذا) أي محل الخلاف نهاية ومغني (قوله وكانت مسكن مثله ولاق به العبد الخ) ومثلهما الثوب النفيس نهاية وإيعاب. (قوله فإن أمكن بيع بعضها) أي الدار ولو غير نفيسة مغني (قوله تعين ذلك) أي ما ذكر من البيع والاستبدال (قوله أي مجزئا) أي أن المراد بالبدل الخلف و (قوله في الجملة) متعلق ببدلا سم (قوله فلا ينتقض الخ) وجه الانتقاض أن المرتبة الأخيرة منها لا بدل لها ولما قال في الجملة أي في بعض الافراد اندفع الانتقاض كردي. (قوله بخلاف السرية) خالفه النهاية والمغني فقالا إن الأمة كالعبد ولو للاستمتاع كما قاله ابن العماد خلافا لما بحثه الأسنوي اه (قوله لم يكلف بيعها) الظاهر أنه لا يكلف مخالعة زوجته وإن تيسر بعوض يفي بمؤنة الحج وإن كان كارها لها وهو ظاهر م ر اه سم (قوله بيعها) الظاهر ولا استبدالها سم (قوله أنه يقدمه الخ) أي والحاجة إلى النكاح لا تمنع الوجوب ولا الاستقرار وإن خاف العنت لأن النكاح من الملاذ ومع ذلك إذا مات ولم يحج يقضي من تركته لأنه تأخير مشروط بسلامة العاقبة نهاية وهل يتبين عصيانه من آخر سني الامكان أو لا فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت سم على حج صرح بما قلناه نقلا عن م ر لكن في حواشي شرح الروض للشهاب الرملي ما حاصله أنه إذا مات في هذه الحالة لا يأثم كما في قواعد الزركشي لأنه فعل مأذونا فيه من قبل الشارع ع ش وفي البجيرمي عن الحلبي ولا إثم عليه خلافا لحج اه. (قوله بما يكون سببا الخ) وهو تقديم النكاح على النسك لأجل خوف الوقوع في الزنى نهاية (قوله عقب سنة الخ) الأولى بعد سنة الخ إلا أن يتعلق بفسقه لا بمات (قوله
19 لا خصوص المأمور به فكأنه الخ) قد يقال لا حاجة مع قوله لا خصوص المأمور به إلى ما بعده على أن الامر بشرط السلامة يجر إلى الامر بما لا يطاق فتأمله سم (قوله الآتي) أي عن قريب. (قوله ويؤخذ) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية والمغني (قوله والساكن في بيت مدرسة الخ) ظاهر إطلاقه ولو كان مشروطا بنحو عدم التزوج وفي نيته أن يتزوج بعد فليراجع (قوله ومخالفة الأسنوي الخ) عبارة النهاية قال الأسنوي وكلامهم يشمل المرأة المكفية بإسكان الزوج واخدامه وهو متجه لأن الزوجية قد تنقطع فتحتاج إليهما وكذا المسكن للمتفقهة الساكنين ببيوت المدارس والصوفية بالربط ونحوهما والأوجه ما قاله ابن العماد من أن هؤلاء مستطيعون لاستغنائهم في الحال فإنه المعتبر ولهذا تجب زكاة الفطر على الغني ليلة العيد فقط اه زاد المغني ويؤيد ذلك أنهم لما تكلموا على استحباب الصدقة بما فضل عن حاجته قال الزركشي هناك أن المراد بالحاجة حاجة اليوم والليلة كما اقتضاه كلام الغزالي في الاحياء فلم يعتبروا حاجته في المستقبل اه قال ع ش قوله والأوجه ما قاله ابن العماد الخ معتمد اه. (قوله في هذا) أي في الساكن الخ (والذي قبله) أي في المكفية الخ انظر ما فائدة هذا التطويل مع تيسر الأداء بضمير أو إشارة التثنية (قوله وظاهر كلامهم أنه لا عبرة بما هو مستأجر له الخ) أي: فيترك له المسكن مع ذلك سم (قوله بخلاف ذينك) أي مسكن الزوج والمسكن الوقف (قوله وهو بعيد) أي ما نقل عن السبكي. (قوله إن قصد) أي من يعتاد السكن الخ (قوله ومن ثم) أي من أجل هذا النقل الثاني أو حمل النقل الأول عليه (تبعه الخ) أي السبكي (قوله في الأول) أي المطلق و (قوله بخلاف الثاني) أي المقيد بمدة معلومة (قوله نظير ما مر في الموقوف والمستأجر) نشر على ترتيب اللف (قوله إذ القياس على الوقف الخ) قد يقال هذا ممنوع لصحة قوله وقفت هذا على زيد سنة ثم على الفقراء كما سيأتي في كتاب الوقف إلا أن يجاب بأن المراد قياسه على الوقف يقتضي عدم التعيين لأن الكلام في الوقف الذي لا تعيين فيه سم ولا يخفى أن هذا المعنى هو الظاهر المتبادر من كلام الشارح. (قوله أنه لا يشترط قدرته الخ) قال ابن الجمال ظاهره وإن ظن لحوق ضرر يبيح التيمم لو ترك الجماع بالتجربة أو بأخبار عدلي رواية عارفين وهو غير واضح ومن ثم استظهر في المنح في هذه الحالة للوجوب اشتراط قدرته على حليلة يستصحبها وجزم به تلميذه في شرح المختصر ومال إليه مولانا السيد عمر البصري ثم قال وعليه فيظهر أن مثل مبيح التيمم حصول المشقة الظاهر التي لا تحتمل في العادة ثم بلغني أن الشهاب سم صوب ما في المنح انتهى اه كردي علي بأفضل وجزم بما في المنح الونائي أيضا قول المتن (وأنه يلزم صرف مال تجارته الخ) ظاهر إطلاق المصنف وغيره يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون له كسب أو لا وإن قال الأسنوي فيه بعد قال في الاحياء من استطاع الحج ولم يحج حتى أفلس فعليه الخروج إلى الحج وإن عجز للافلاس فعليه أن يكتسب قدر الزاد فإن عجز فعليه أن يسأل الزكاة والصدقة ويحج فإن لم يفعل ومات مات عاصيا مغني زاد النهاية ومعلوم أن النسك باق على أصله إذ لا يتضيق إلا بوجود مسوغ ذلك فمرادهم بذلك استقرار لوجوب أخذا مما يأتي وحينئذ فالأوفق لكلامهم في الدين عدم وجوب سؤال الصدقة ونحوها وعدم وجوب الكسب عليه لأجله ما لم يتضيق اه أي بأن خاف العضب أو الموت ع ش قول المتن (صرف مال تجارته الخ) أي والنزول عن الجامكية والوظيفة ونائي عبارة ع ش. تنبيه قياس ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي من أنه يجب على المدين النزول عن وظائفه بعوض إذا أمكنه ذلك لغرض وفاء الدين وجوب الحج على من بيده وظائف أمكنه النزول عنها بما يكفيه للحج وإن لم يكن له إلا هي ولو أمكنه الحج بموقوف لمن يحج وجب والظاهر أن محله حيث لا يلحقه منه مشقة في تحصيله من
20 نحو ناظر الوقف وإلا فلا وجوب م ر وفي فتاوى الجلال السيوطي رجل لا مال له وله وظائف فهل يلزمه النزول عنها بمال ليحج الجواب لا يلزمه ذلك وليس هو مثل بيع الضيعة المعدة للنفقة لأن ذلك معاوضة مالية والنزول إن صححناه مثل التبرعات سم على حج والأقرب ما قاله م ر ومثل الوظائف الجوامك والمحلات الموقوفة عليه إذا انحصر الوقف فيه وكان له ولاية الايجار فيكلف ايجاره مدة تفي بمؤن الحج حيث لم يكن في شرط الواقف ما يمنع من صحة الإجارة وظاهره في النزول عن الوظائف ولو تعطلت الشعائر بنزوله عنها وهو ظاهر لأنه لا يلزمه تصحيح عبادة غيره اه. (قوله وثمن مستغلاته الخ) أي وثمن ضيعته التي يستغلها وإن بطلت تجارته ومستغلاته نهاية (قوله وثمن مستغلاته) إلى قوله ولا على مال الخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ونحوه الخ (قوله وهو) أي مال التجارة (يتخذ ذخيرة الخ) أقول يرد على هذا الفرق خيل الجندي وآلة المحترف وبهائم زراع فإنها كالمستغلات ذخيرة للمستقبل مع أنه لا يلزم صرفها للحج (قوله نظر لها) أي للمستقبلات. (قوله صرفه) أي مال التجارة (لهما) أي الزاد والراحلة. (قوله ويشترط أيضا الخ) قد يقال لا حاجة لقولهم ويشترط الخ بعدما تقرر من أن المدار على الامن ولو مع الوحدة بصري (قوله وجود رفقة الخ) ويسن أن يكون لمريد النسك رفيق موافق راغب في الخير كاره للشر إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه ويتحمل كل منهما صاحبه ويرى له عليه فضلا وحرمة وإن رأى رفيقا عالما دينا كان ذاك هو الفضل العظيم وروى ابن عبد البر ابتغ الرفيق قبل الطريق فإن عرض لك أمر نصرك وإن احتجت إليه رفدك مغني. (قوله لأنه لا بدل الخ) يعارضه أن الحج على التراخي نظير ما تقدم في بذل الزيادة القليلة فراجعه بصري (قوله ولو اختص الخوف به لم يستقر الخ) كذا م ر اه سم عبارة النهاية والمراد بالخوف الخوف العام وكذا الخاص في الأرجح فلو اختص الخوف بواحد لم يقض من تركته خلافا لما نقله البلقيني عن النص وجزم به في الكفاية اه أي والمغني عبارته والمراد بالأمن الامن العام حتى لو كان الخوف في حقه وحده قضى من تركته كما نقله البلقيني عن النص الخ قول المتن (فلو خاف) أي في طريقه (على نفسه) أي أو عضوه أو نفس محترمة معه أو عضوها مغني ونهاية (قوله أو بضعه) عبارة النهاية أو بضع اه وعبارة الونائي على نفس وبضع له ولغيره اه قول المتن (أو ماله) خرج به الاختصاص فلا يشترط الامن عليه كردي علي بأفضل. (قوله وإن قل) إلى قول المتن وإلا ظهر في النهاية والمغني إلا قوله نعم إلى ولو بذل وقوله وكذا إلى أما لو كان قول المتن (أو رصديا) بفتح الصاد المهملة وسكونها نهاية ومغني ومثل الرصدي بل أولى كما هو ظاهر أمير البلد إذا منع من سفر الحج إلا بمال ولو باسم تذكرة الطريق قول المتن (لم يجب الحج) أي ولا العمرة نهاية. (قوله ولم يجب هنا الخ) هذا إذا لم يعبروا بلادنا وإلا فتجب مقاتلتهم مطلقا كما سيأتي في محله رشيدي (قوله وضعف جانبهم) كذا في أكثر النسخ بنون فباء وفي بعض النسخ جأشهم بالشين ولا يظهر مناسبة معناه وهو اضطراب القلب هنا فلعله محرف عن جأثهم بالثاء المثلثة وهو الحركة وعبارة المحشى الكردي بفتح الكاف الفارسية قوله وضعف جاثيتهم أي شراكتهم اه وعلى هذه النسخة كان المناسب الموافق للقاموس أي اجتماعهم (قوله بذل مال له) أي للكافر مطلقا سم (قوله أنه) أي المسلم. (قوله كره أيضا الخ) بل حرم فيما يظهر بصري (قوله وكذا أجنبي الخ) عبارة الكردي
21 علي بأفضل. وكذا الأجنبي كما في العباب وشرحه لكن في شرحي الارشاد والمنح عدم الوجوب للمنة ونظر فيه في الأسنى والحاصل أن المعتمد الوجوب كما صرح به ابن زياد ونقله عن كثير من المتأخرين وأن المنع إنما هو إذا دفع عن واحد بخصوصه اه وعبارة البصري قوله وكذا أجنبي الخ وقال العلامة ابن زياد هو المعتمد ونقله عن كثير من المتأخرين اه (قوله على الأوجه) خلافا للنهاية والمغني فقالا بخلاف الأجنبي للمنة كما بحثه الأسنوي اه قال ع ش كما بحثه الأسنوي هو المعتمد اه ومر ما فيه. (قوله وكذا المرأة) كذا في المغني وزاد النهاية والجبان اه (قوله إن وجدت محلا الخ) جزم به الونائي وقال البصري قد يقال إنما يظهر ذلك إذا أدى عدم انعزالها إلى محذور من نحو خلوة محرمة أو خوف فتنة وإلا فاشتراط ذلك مطلقا محل نظر فليتأمل اه ويؤيد الأول اشتراط المحمل لها مطلقا (قوله وتعين الخ) يتأمل عطفه على وجدت الخ المفيد لاختصاص شرط تعين الطريق بالمرأة وليس كذلك وتكلف الكردي المحشي فقال هو عطف على وجدت عطف عام على خاص لأن هذا يعم الرجل والمرأة وذاك خاص بالمرأة وكذا الحكم في قوله وغلبت السلامة اه وفيه ما لا يخفى. (قوله لنحو جدب البر الخ) أي كتعذر سلوكه لعدو أو لقلة ما يصرفه في مؤنته ع ش (قوله بخلاف الخ) إلى قوله وظاهر الخ في النهاية والمغني (قوله بخلاف ما إذا غلب الهلاك الخ) فإذا ركبه حينئذ فإن كان ما بين يديه أكثر مما قطعه فله الرجوع إلى وطنه أو ما بين يديه أقل أو تساويا فلا رجوع له بل يلزمه التمادي لقربه من مقصده في الأول واستواء الجهتين في حقه في الثاني وهذا بخلاف جواز تحلل المحرم إذا أحاط به العدو لأن المحصر محبوس وعليه في مصابرة الاحرام مشقة بخلاف راكب البحر نعم إن كان محرما كان كالمحصر فإن قيل كيف يصح القول بوجوب الذهاب ومنعه من الانصراف مع أن الحج على التراخي أجيب بأن صورة المسألة فيمن خشي العضب أو أحرم بالحج وضاق وقته أو نذر أن يحج تلك السنة أو أن المراد بذلك استقرار الوجوب هذا إن وجد بعد الحج طريقا آخر في البر وإلا فله الرجوع لئلا يتحمل زيادة الخطر بركوب البحر في رجوعه قال الأذرعي وما ذكروه من الكثرة والتساوي المتبادر منه النظر إلى المسافة وهو صحيح عند الاستواء في الخوف في جميع المسافة أما لو اختلف فينبغي أن ينظر إلى الموضع المخوف وغيره حتى لو كان ما أمامه أقل مسافة لكنه أخوف أو هو المخوف لا يلزمه التمادي وإن كان أطول مسافة ولكنه سليم وخلف المخوف وراءه لزمه ذلك اه وهو بحث حسن مغني وشرح الروض وكذا في النهاية إلا قولهما نعم إن كان محرما كان كالمحصر فقال بدله ولو محرما فلا يكون كالمحصر خلافا لبعض المتأخرين اه ووافقه سم فقال وقول شرح الروض نعم الخ المعتمد خلافه فليس له الرجوع ولا التحلل إذا كان محرما اه إلا أنه قيد أصل المسألة بما إذا لم تندر النجاة ثم قال نعم لو ندرت السلامة منه فالأوجه وجوب الرجوع في حالة جوازه في غيرها اه. (قوله للحج وغيره) أي إلا أن يكون للغزو على أحد وجهين بشرط عدم عظم الخطر فيه بحيث تندر النجاة وإلا حرم
22 حتى للغزو نهاية (قوله وخرج به الخ) أي بالبحر أي الملح إذ هو المراد عند الاطلاق نهاية (قوله وعليه) أي على ما استقر به الشارح بقوله فلو قيل الخ (قوله فيجب ركوبها) أي مطلقا طولا وعرضا ما لم يغلب على ظنه الهلاك لنحو شدة مطر وريح عاصف ونائي (قوله مردود الخ) نعم يظهر إلحاقها بالبحر في زمن زيادتها وشدة هيجانها وغلبة الهلاك فيها إذا ركبها طولا ويمكن حمل كلام الأذرعي عليه نهاية عبارة المغني وهو كما قال الأذرعي خصوصا أيام زيادة النيل وقال تعالى * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * اه. (قوله بالمهملة) إلى قوله انتهى في النهاية والمغني. (قوله بالمهملة الخ) أي بموحدة مفتوحة وذال ساكنة مهملة ومعجمة عجمية معربة نهاية ومغني (قوله وإن قل) معتمد ع ش قول المتن (وهو القدر اللائق به الخ) أي وإن غلت الأسعار نهاية ومغني ولا نظر لما مضى من السنين نعم لا تعتبر حالة الاضطرار التي يقصد فيها القوت لسد الرمق كردي علي بأفضل أي فحينئذ لا وجوب لأن الشربة قد تباع بدنانير ولا نظر لكون ذلك لائقا بها حينئذ حاشية الايضاح. (قوله فلو خلا بعض المنازل الخ) أي فإن لم يوجدا أو أحدهما كأن كان عام جدب وخلا بعض المنازل من أهلها أو انقطعت المياه أو وجد بأكثر من ثمن مثله مغني ونهاية (قوله أو محال الماء الخ) أي ولو مرحلة شرح بأفضل (قوله عن ذلك) أي عما ذكر من الماء والزاد أو أحدهما (قوله وإن قلت الزيادة) نعم تغتفر الزيادة اليسيرة ولا يجري فيه كما قاله الدميري الخلاف في شراء ماء الطهارة لأن لها بدلا بخلاف الحج شرح م ر أي والمغني اه سم ومال إليه البصري فقال وأقول هو قياس قطعهم ببيع المألوف من عبد ودار وفرقهم بينه وبين الكفارة بأن لها بدلا بل قد يقال هذا أولى لسهولة بذل الزيادة اليسيرة بالنسبة لمفارقة المألوف اه قال ع ش قوله م ر نعم تغتفر الزيادة الخ ولعل ضابطها ما يعد عدم بذله في تحصيل مثل هذا الغرض بالنسبة لدافعه رعونة واغتفار الزيادة اليسيرة هنا يشكل بما مر في ثمن الراحلة وأجرتها إذا زادا على ثمن المثل وأجرة المثل وإن قلت الزيادة إلا أن يقال إن الماء والزاد لكونهما لا تقوم البنية بدونهما لا يستغنى عنهما سفرا ولا حضرا لم تعد الزيادة اليسيرة خسرانا بخلاف الراحلة اه (قوله كأن هذا) أي قول المتن ويشترط وجود الماء والزاد الخ. (قوله باعتبار عادة الخ) خبر كان هذا الخ وقد يمنع دعوى اختصاص ما في المتن بعادة طريق العراق فإنه يصدق على كل من عادة طريق العراق وطريق مصر والشام وغيرها على حد سواء (قوله وإنما يتجه) أي ما قاله الأذرعي وغيره. (قوله وكثير من أهل مصر الخ) قد يقال القياس أن العرف إذا اختلف نظر للغالب ولا نظر لغيره وإن كان أهله كثيرين فليتأمل بصري (قوله لا يحملون ذلك أصلا الخ) لعله باعتبار زمنه عبارة النهاية والمغني والضابط في مثل ذلك العرف ويختلف باختلاف النواحي فيما يظهر وإلا فجرت عادة كثير من أهل مصر على حمله إلى العقبة اه قول المتن (وعلف الدابة) بفتح اللام نهاية
23 ومغني (قوله لأن المؤنة) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله واعتمده الأذرعي الخ) فإن عدم شيئا مما ذكر في أثناء الطريق جاز له الرجوع ولو جهل مانع الوجوب من نحو وجود عدو أو عدم زاد وثم أصل من وجود أو عدم استصحبه وعمل به والأوجب الخروج إذ الأصل عدم المانع ويتبين وجوب الخروج بتبين عدم المانع فلو ظنه فترك الخروج من أجله ثم بان عدمه لزمه النسك نهاية ومغني أي استقر في ذمته ع ش (قوله في الوجوب) إلى قوله وفي الأمرد في النهاية إلا قوله وبه يعلم إلى المتن وقوله بالتفصيل إلى ويكفي وقوله واشترط إلي وكونه وقوله ويجاب إلى أما الجواز وقوله حتى يحرم إلى نعم وكذا في المغني إلا قوله وأعمى (قوله على المرأة) أي ولو عجوزا مكية لا تشتهي ونائي وشرح بأفضل. (قوله لا في الأداء) عطف على في الوجوب سم قول المتن (أن يخرج معها زوج أو محرم) أي بأن تكون بحيث لو خرجت لخرج معها من ذكر رشيدي (قوله أن من علم منه الخ) وقوله الآتي بالتفصيل الخ أقره الكردي علي بأفضل وجزم به الونائي قول المتن (أو محرم) هل يشمل الأنثى ويؤيده ما يأتي في الخنثى سم أقول قضية قول الشارح الآتي وبمحارم الخ عدم الشمول. (قوله فيهما) أي في قوله ولو فاسقا وقوله بالتفصيل الخ (قوله وأعمى) خلافا للمغني عبارته وشرط العبادي في المحرم أن يكون بصيرا ويقاس به غيره اه وقال النهاية واشتراط العبادي البصر فيه محمول على من لا فطنة معه وإلا فكثير من العميان أعرف بالأمور وأدفع للتهم والريب من كثير من البصراء اه (قوله على ما يأتي) فيه أن الآتي كما هنا سم أقول بل الآتي معقب بقوله ويتجه الاكتفاء الخ (قوله وكونه الخ) عطف على قوله مراهق ومرجع الضمير من يخرج مع المرأة من زوجها أو محرمها. (قوله وألحق بهما جمع الخ) جزم به النهاية والمغني. (قوله إذا كانت هي ثقة الخ) والمراد من كونهما ثقتين العدالة لا العفة عن الزنى فقط كردي علي بأفضل (قوله والأجنبي الممسوح) أي الذي لم يبق فيه شهوة للنساء ونائي (قوله كما يأتي) أي في باب النكاح (قوله بقيده السابق) وهو الحذق الذي يمنع الريبة (قوله ولو إماء) وسواء العجائز وغيرهن نهاية. (قوله وبمحارم فسقهن الخ) فلو غلب على الظن حملهن لها على ما هن عليه اعتبر فيهن الثقة أيضا نهاية (قوله وذلك الخ) أي اشتراط ما ذكر في الوجوب سم (قوله وإن قصر) أي وكانت شوهاء ونائي (قوله كما صرحت به الأحاديث الصحيحة) هي محمولة على غير فرض الحج ومثله العمرة لما سيأتي من قوله ولها أيضا أن تخرج له وحدها الخ سم (قوله وكن ثقات) أي أو محارم فسقهن بغير نحو زنى أو قيادة. (قوله وقالوا ينبغي الاكتفاء بثنتين) اعتمده النهاية والمغني وحاشية الايضاح ومختصر الايضاح وشرح المنهج (قوله على أنه قد يعرض الخ) قد يقال إنه لو نظر لنحو ذلك لاشترط التعدد في نحو المحرم بصري عبارة سم قد يعرض التبرز لمن عداها
24 فالنظر لذلك قد يقتضي عدم اعتبار كون الثلاث غيرها أو عدم الاكتفاء بهن اه. (قوله لأداء فرض الاسلام) أي من الحج والعمرة نهاية قال الكردي علي بأفضل إنما قيد بفرض الاسلام لأن الكلام فيه وإلا فكل سفر واجب مثله اه عبارة الونائي ويكفي في الجواز لفرضها ولو نذرا أو قضاء وإن كانت غير مستطيعة كما قاله ابن علان وكذا كل عبادة مفروضة كالهجرة امرأة واحدة وكذا وحدها إذا تيقنت الامن نفسا وبضعا ونحوهما اه (قوله فهما مسألتان) أي إحداهما شرط وجوب حجة الاسلام والثانية شرط جواز الخروج لأدائها وقد اشتبهتا على كثيرين حتى توهموا اختلاف كلام المصنف في ذلك مغني. (قوله به) أي بكونهما مسألتين (قوله إذا تيقنت الامن الخ) وعليه حمل ما دل من الاخبار على جواز سفرها وحدها نهاية ومغني (قوله على نفسها) أي من الخديعة والاستمالة إلى الفواحش إيعاب أي وأما الامن على المال والنفس فقد تقدم حفني (قوله في الفرض) هل المراد به ما فرض عليها بالفعل أو ما يقع فرضا وإن لم يفرض عليها لعدم اجتماع شروط الاستطاعة محل تأمل ولعل الثاني أقرب بصري وتقدم آنفا عن الونائي الجزم بذلك. (قوله أما النفل الخ) أي وإن كان يقع فرض كفاية باعشن عبارة النهاية أما سفرها وإن قصر لغير فرض فحرام مع النسوة مطلقا اه قال ع ش قوله م ر وإن قصر الخ ومنه خروجهن لزيارة القبور حيث كان خارج السور ولو بإذن الزوج اه. (قوله حتى يحرم على المكية التطوع بالعمرة الخ) والحيلة أن تنذر التطوع ونائي لكن ينبغي أن تقصد بذلك النذر وجه الله تعالى لا التوصل للخروج أو السفر له باعشن (قوله نعم لو مات الخ) قال الأذرعي وفي معنى موته انقطاعه بأسر أو غيره أما موته قبل إحرامها فيظهر أنه يلزمها رعاية ما هو أبعد عن التهمة فلو كان ما خلفها أو أمامها أقل أو أحفظ لزم سلوكه ولو تعارض الأقل مسافة والأعظم في الامن وجبت رعاية الثاني كما هو ظاهر ويؤيده ما ذكرته فيما يأتي في الهجرة من دار الحرب انتهى شرح العباب اه سم وفي الونائي عن شرح الايضاح للرملي مثله وعبارة النهاية ولو تطوعت بحج ومعها محرم فمات فلها إتمامه كما قاله الروياني أي إن أمنت على نفسها في المضي وحرم عليها التحلل حينئذ وإلا جاز لها التحلل وظاهر تعبيره بالاتمام لزوم الرجوع لها لو مات قبل إحرامها وهو محتمل بشرط أن تأمن على نفسها في الرجوع ويحتمل أن لها الاحرام مطلقا اه (قوله لو مات الخ) أي أو مرض أو أسر ونائي. (قوله وهي في تطوع الخ) فلو كانت في فرض كان أولى بجواز الاتمام بل يجب سم (قوله ويكفي نساء) أي أجنبيات نهاية قال البصري قوله نساء يقتضي اعتبار ثلاث نظير ما مر اه أقول قول الشارح من حل خلوة رجل بامرأتين قد يقتضي الاكتفاء هنا بثنتين. (قوله وفي الأمرد الخ) قال في المغني إن خاف على نفسه اه وقال في شرح الايضاح يتجه أنه لا يكتفي بمثله وإن تعدد لحرمة نظر كل للآخر والخلوة به وبه فارق النسوة السابقة انتهى اه ونائي (قوله على الأوجه) وفاقا للمغني (قوله أو محرم الخ) ينبغي أو نسوة كذلك بصري (قوله أو نحو زوج) إلى قوله كما مر في الثالث في النهاية إلا قوله ومر ضابطها وقوله ويظهر إلى المتن وقوله وكذا مال نفسه إلى المتن وقوله وإن اعتيد كما شمله كلامهم وكذا في المغني إلا قوله لأن هذا عاجز إلى وسادس. (قوله أو نحو زوج) أدخل بالنحو عبدها الثقة (قوله أو الزوج أو النسوة) قد يقال أو الأجنبي الممسوح بناء على ما أسلفه فلا تغفل بصري (قوله كأجرة البذرقة الخ) أي إن وجدتها فاضلة عما مر كأجرة البذرقة بل أولى باللزوم نهاية (قوله وفائدة وجوبها) أي وجوب الأجرة مع كون النسك على التراخي نهاية ومغني. (قوله تعجيل دفعها في الحياة الخ) أي وجوب تعجيل الدفع والحج في الحياة (قوله أو الاستقرار) الأولى الواو و (قوله إن
25 قدرت عليها) يغني عنه قوله كأجرة البذرقة الخ (قوله وليس لها الخ) وليس للمرأة الحج إلا بإذن الزوج فرضا كان أو غيره نهاية ومغني (قوله إلا إن كان الخ) أي محرمها نهاية (قوله إلا أن أفسد حجها ولزمه إحجاجها الخ) وفي سم بعد ذكر مثله عن العباب ما نصه وقد يستشكل ذلك بأنه إن أكرهها لم يفسد نسكها أو طاوعته فهي المقصرة اه (قوله ولزمه إحجاجها) وهو الراجح ع ش. (قوله أو نحو المحمل) عبارة الكردي علي بأفضل مراده بها ما يشمل المحمل فالكنيسة فالمحفة فالسرير الذي يحمله الرجال كما علم مما تقدم اه (قوله ومر ضابطها) أي في شرح فإن لحقه بالراحلة مشقة الخ عبارة لو نائي ثبوت على مركوب بلا ضرر شديد لا يطاق الصبر عليه عادة وإن لم يبح التيمم كدوران رأس اه ويوافقه قول المغني ولا تضر مشقة تحتمل في العادة اه قول المتن (إن وجد قائدا) ظاهره أنه لا يكفي إحسانه المشي بالعصا وإن قلنا بكفايته في الجمعة ويوجه ببعد المسافة هنا والاحتياج إلى الأعمال الكثيرة المشقة والمختلفة الأماكن سم عبارة النهاية والأوجه اشتراط ذلك وإن كان مكيا وأحسن المشي بالعصا ولا يأتي فيه ما مر في الجمعة عن القاضي حسين لبعد المسافة عن مكان الجمعة غالبا اه وقوله غالبا محل تأمل. (قوله ويظهر أنه يشترط فيه الخ) قد يقال بتسليم ما ذكر يقال بمثله فيمن يصحب المرأة أو السفيه أو الأمرد أو الخنثى بصري ولك منعه بظهور الفرق بمباشرة القائد بخدمة الأعمى دون من يصحب من ذكر (قوله ما قدمته في الشريك) أي شريك المحمل كردي أي من اشتراط نحو عدم نحو الفسق وشدة العداوة (قوله ما مر) أي من اشتراط القدرة على أجرته إن طلبها سم (قوله في مقطوع أربعة) أي في مقطوع الأطراف لو أمكن ثبوته على الراحلة نهاية ومغني قول المتن (والمحجور عليه بسفه) مفهومه أن المحجور عليه بفلس ليس كذلك فيمنع منه لتعلق حق الغرماء بأمواله وظاهره ولو كان الحج فوريا بأن أفسد الحج قبل الحجر عليه بالفلس فليراجع ع ش. (قوله في وجوب الحج الخ) عبارة النهاية في وجوب النسك عليه ولو بنحو نذر قبل الحجر وإن أحرم به بعده أو نفل شرع فيه قبل الحجر اه زاد الونائي أما في التطوع الذي أحرم به بعد الحجر فيمنعه الولي منه وجوبا وكذا في نذر بعد حجر ان زادت نفقة سفره على نفقة الحضر ولا كسب له يفي بها فيتحلل بالصوم ويأمره الولي بذلك وليس له تحليله اه أي لا يلزمه إنما عليه حبسه فقط محمد صالح قول المتن (لكن لا يدفع المال إليه الخ) أي وإن قصرت مدة السفر نهاية ومغني (قوله الذي هو من مال السفيه) أي فإن تبرع الولي بالانفاق وأعطاه السفيه من غير تمليك فلا منع منه نهاية ومغني. (قوله وكذا مال نفسه) أي الولي إذا أعطاه السفيه من غير تمليك (قوله من مال المولى الخ) عبارة النهاية والمغني والأوجه أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة اه قال ع ش قوله م ر والأوجه أن أجرته أي أجرة كل من الولي أو منصوبه اه (قوله لأنه يراقبه الخ) قضيته أن الولي إذا خرج معه جاز أن يسلمه نفقة أسبوع فأسبوع ولا ينافي ذلك قوله بخلافه في السفر الخ لأن هذا إذا لم يخرج معه الولي لكن قضية قوله لتعسر المراقبة فيه خلافه سم ويمكن دفع هذه القضية بحمل التعسر على التعذر عبارة النهاية والمغني لأن الولي في الحضر يراقبه فإن أتلفها أنفق عليه بخلاف السفر فربما أتلفها ولا يجد من ينفق عليه فيضيع اه وهي كالصريح فيما قلت. (قوله
26 لتعسر المراقبة فيه) فيه نظر إن أراد ولو مع خروج الولي معه لأن ملازمة الولي له في السفر أقرب وأقوى منها في الحضر سم (قوله لم يجب الحج الخ) أي إن تعذر البحر ونائي قال باعشن قوله إن تعذر البحر مفهومه أنه إذا لم يتعذر ركوبه بأن وجدت شروط الاستطاعة فيه دون البر وجب ركوبه وهو كذلك على أن اجتماع شروطها في سفر البر قليل لأن بعضه مخوف كما في سفر أهل اليمن وبعضه يسيرون فيه سيرا مشقا لأنهم يقطعون في مراحل كثيرة في اليوم أو الليلة ما يزيد على المرحلة بكثير كما في سفر أهل مصر والشام إلى الحج ولكن البحر توجد فيه شروطها اه أي لو لم يوجد حين ركوبه أو خروجه منه بنحو جدة أخذ مال ظلما كما هو أي الاخذ موجود في زمننا (قوله وإنما وجبت الخ) عبارة النهاية وذهب ابن الصلاح إلى أنه شرط لاستقراره في ذمته لا لوجوبه بل متى وجدت استطاعته وهو من أهل وجوبه لزمه في الحال كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضي زمن يسعها وتستقر في الذمة بمضي زمن يمكن فعلها فيه وأجاب الأول بإمكان تتميمها بعد بخلاف الحج اه. (قوله لامكان تتميمها بعده) أي بعد أول الوقت فإنه يحتمل الخلو عن المانع قدر ما يسعها بخلا ف ما هنا فإنا نقطع بوجود المانع والله أعلم ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال وفي الكنز لشيخنا البكري ولا يخالف ذلك أن الصلاة تجب بتكبيرة لأن الشرط ثم امتداد السلامة مع ذلك وتصوير ذلك هنا في الحج لا يتأتى فتأمله انتهى اه بصري (قوله في الايجاب) متعلق بالمعتبر و (قوله في الوقت) متعلق بأن يوجد (قوله لمن هو معتبر في حقه) أي بأن نوى الرجوع أو أطلق فأول وقت الاستطاعة خروج قافلته في وقت العادة وآخره الرجوع إلى وطنه ان اعتبر في حقه أو الموت بعد الحج فلو لم يعتبر في حقه كمن نوى الإقامة بمكة ومعه ما يكفيه للإقامة كصنعة أو مات بعد حجهم فهو مستطيع ومن ثم عصى وحاصل مسائل العصيان وعدمه فيمن أخر الحج بعد الاستطاعة ومات أو عضب في سنته أن الشخص إن استطاع وقت خروج قافلة بلده ثم مات أو عضب فإن مات أو عضب قبل حج الناس تلف ماله قبل أحدهما أو بعده وقبل حجهم أو بعد حجهم وقبل رجوعهم أو بعد رجوعهم أو لم يتلف لم يعص في العشر الصور وإن مات أو عضب بعد حجهم وقبل رجوعهم فإن تلف ماله قبل حجهم أو بعده وقبل موته أو عضبه لم يعص في الأربع الصور وإن تلف ماله بعد موته أو عضبه وقبل رجوعهم أو بعد رجوعهم أو لم يتلف لم يعص في صور العضب الثلاث ويعصي في صور الموت الثلاث وإن مات أو عضب بعد رجوعهم فإن تلف ماله قبل حجهم أو بعده وقبل رجوعهم لم يعص أو بعد رجوعهم وقبل موته أو عضبه أو بعده أو لم يتلف عصى فهذه ثلاثون صورة يعصي في تسع صور منها وكذا يقال في العمرة ونائي. (قوله لمن هو معتبر في حقه الخ) مع قوله الآتي أما لو لم يتمكن الخ فيه تدافع بالنسبة لصورة تلفه قبل الإياب فإن مقتضى ما هنا عدم الوجوب وما هناك الوجوب وعدم التمكن فليتأمل وقد يدفع بأن الوجوب المنفي هنا الوجوب في نفس الامر والمثبت فيما سيأتي الوجوب بحسب الظاهر بصري. (قوله خروج رفقة معه الخ) عبارة النهاية والمغني ولا بد من وجود رفقة تخرج معه ذلك الوقت المعتاد فإن تقدموا بحيث زادت أيام السفر أو تأخروا بحيث احتاج أن يقطع معهم في يوم أكثر من مرحلة فلا وجوب لزيادة المؤنة في الأول وتضرره في الثاني ومحل اعتبار الرفقة عند خوف الطريق فإن كانت آمنة بحيث لا يخاف فيها الواحد لزمه وإن استوحش وفارق التيمم وغيره بأنه لا بدل لما هنا بخلافه ثم اه وعبارة البصري قوله خروج رفقة تقدم أنه لا حاجة إليه عند التحقيق اه (قوله المفهم) أي الثالث (لأولهما) أي لاشتراط خروج رفقة معه. (قوله لزمه الكسب للحج والمشي وإن قدر الخ) كان وجوبه إذا خاف نحو العضب وإلا فالحج على التراخي وقد يستطيع أيضا في المستقبل إلا أن يجعل الافتقار بعد الاستطاعة كالعضب بعد الوجوب والتمكن الآتي سم (قوله على ما في الاحياء)
27 أقره المغني كما مر. (قوله واستبعد الخ) وافقه لنهاية عبارته فالأوفق لكلامهم في الدين عدم وجوب سؤال الصدقة ونحوها وعدم وجوب الكسب عليه لأجله ما لم يتضيق اه أي بأن خاف العضب أو الموت ع ش قول المتن (تحصيله) أي الحج (وقوله فمن مات) أي غير مرتد و (قوله وفي ذمته حج واجب) أي ولو كان قضاء أو نذرا أو مستأجرا عليه في ذمته مغني ونهاية وفي سم عن الكنز مثله (قوله واجب) إلى قول المصنف والمعضوب في النهاية والمغني إلا قوله إن لم يرد إلى المتن (قوله واجب بأن تمكن الخ) عبارة المغني والنهاية واجب مستقر بأن تمكن بعد استطاعته من فعله بنفسه أو بغيره وذلك بعد انتصاف ليلة الفجر ومضى إمكان الرمي والطواف والسعي إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات اثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة اه. (قوله باب تمكن من الأداء الخ) قضيته أن ذلك التمكن خارج عن شروط الوجوب وفيه نظر فقد يقال هو من شروط الوجوب سم وقد يجاب أخذا مما مر آنفا عن النهاية والمغني بأن المراد بالوجوب هنا الاستطاعة فقط قول المتن (وجب الاحجاج عنه الخ) هل هو مقيد بوجود من يحج عنه بأجرة المثل لا بأزيد نظير ما يأتي في المعضوب ثم رأيت في فتح القدير للكردي ما يفيد التقييد المذكور عبارته ومحل ما ذكر أي وجوب الاستنابة على من ذكر ان خلف تركة فاضلة عما تعلق بعين التركة وعن مؤن التجهيز بما يرضى به الأجير من أجرة المثل فأقل وإلا لم يجب على أحد الحج عنه اه. (قوله إن لم يرد الخ) أي من ذكر من الثلاثة وفيه إشارة إلى أن لنحو الوصي إقامة نفسه فيما أوصى به إليه كما أفتى به ابن زياد باعشن قول المتن (الاحجاج عنه الخ) أي وإن لم يوص به نهاية وونائي ولا يشترط فيمن يحج عن غيره مساواته للمحجوج عنه في الذكورة والأنوثة فيكفي حج المرأة عن الرجل كعكسه أخذا من الحديث الآتي ع ش ويأتي في الشرح والنهاية والمغني ما يفيده (قوله فلا يلزم أحدا الحج الخ) لا على الوارث ولا في بيت المال مغني (قوله لكنه الخ) أي كل من الحج والاحجاج عمن مات وفي ذمته حج كردي. (قوله يسن للوارث الخ) أي بنفسه أو نائبه ويبرأ به الميت نهاية (قوله أشبه بالديون) لما فيه من شائبة المالية باعتبار احتياجه غالبا إلى المال بصري (قوله عمن الخ) أي عن الميت الذي لم يستطع سم (قوله وبقوله في ذمته الخ) عطف على قوله بتركته سم. (قوله فلا يجوز حجه الخ) قال في شرح العباب ولا تصح النيابة في التطوع إلا عن ميت أوصى به وعن معضوب أناب من يحج عنه مرة أو أكثر انتهى باختصار فتحصل جواز إنابة المعضوب في الفرض والنفل بل يجب في الفرض وجواز الحج عن الميت في الفرض مطلقا وفي النفل إن أوصى به ويمتنع إنابة القادر مطلقا سم (قوله إلا أن أوصى به) وقيل يصح من الوارث وإن لم يوص به باعشن وقوله من الوارث هل المراد بنفسه أو نائبه وهل المراد بالوارث مطلق القريب أخذا مما مر في الصوم فليراجع. (قوله أما لو لم يتمكن بعد الوجوب الخ) قد يقال الوجوب لا يتحقق بدون
28 هذا التمكن فتأمله سم وبصري وتقدم الجواب بأن المراد بالوجوب هنا مجرد الاستطاعة (قوله ما لم يمكنهم تقديمه) أي على نصف الليل وما مفعول يسع وخرج بذلك السعي إذا دخل الحاج قبل الوقوف لامكانه بعد طواف القدوم سم. (قوله من الأركان) دخل فيها الحلق وفي شرح الروض أي والمغني قال الأسنوي ولا بد من زمن يسع الحلق أو التقصير بناء على أنه ركن ويعتبر الامن في السير إلى مكة للطواف ليلا انتهى ونوزع في اعتبار زمن الحلق بعدم الحاجة إلى اعتباره لامكان فعله في حال السير م ر اه سم عبارة النهاية وهو أي ما قاله الأسنوي مردود إذ الحلق أو التقصير لا يتوقف على زمن يخصه لأن تقصير ثلاث شعرات أو حلقها أو نتفها كاف ويمكن فعله وهو سائر إلى مكة فيندرج زمنه في زمن السير إليها اه زاد الونائي وكذا لا يعتبر لمبيت مزدلفة زمن لحصوله بالمرور فيها بعد النصف ولا للسعي إن دخل أهل بلده مكة قبل الوقوف لامكان تقديمه عليه وإلا اعتبر اه (قوله لأنه بان زوال ملكه الخ). فرع: لو تمكن شخص من النسك سنين ولم يفعله حتى مات أو عضب عصى من آخر سني الامكان فيتبين بعد موته أو عضبه فسقه في الأخيرة بل وفيما بعدها في المعضوب إلى أن يفعل عنه فلا يحكم بشهادته بعد ذلك وينقض ما شهد به في الأخيرة بل وفيما بعدها في المعضوب إلى ما ذكره كما في نقض الحكم بشهود بان فسقهم وعلى كل من الوارث والمعضوب الاستنابة فورا للتقصير نعم لو بلغ معضوبا جاز له تأخير الاستنابة كما في الروضة نهاية وونائي وكذا في المغني إلا قوله وعلى كل الخ. (قوله بالمعجمة) إلى قوله بخلاف ما لو حضر الخ في النهاية والمغني إلا قوله أو خبر إلى المتن وقوله وللإمام إلى المتن وقوله مطلقا وقوله فإن عجز إلى ولو شفي (قوله وهو القطع) أي كأنه قطع عن كمال الحركة نهاية قول المتن (العاجز الخ) أي حالا ومآلا نهاية ومغني قال ع ش هل يكفي في العجز علمه من نفسه بذلك أو يتوقف ذلك على إخبار طبيب عدل فيه نظر وقياس نظائره من التيمم ونحوه الثاني ثم رأيت في العباب أنه لا بد من إخبار طبيبين عدلين اه عبارة الونائي وهو المأيوس من قدرته على النسك بنفسه بقول عدلي طب أو بمعرفته وهو عارف بالطب بخلاف غير العارف ووقع في نفسه حصول العضب فإنه لا يكفي اه. (قوله أو خبره الخ) في عطفه على صفة الخ المتفرع على قوله فسره الخ ما لا يخفى (قوله عنه) أي عن المعضوب (قوله والأول) أي من الاعرابين (أولى) أي ولذا اقتصر عليه النهاية والمغني (قوله لنحو زمانة الخ) المراد بالزمانة هنا العاهة التي تمنع من ركوب نحو المحفة إلا بمشقة شديدة وبنحوها الضعف من كبر السن بحيث لا يستطيع الثبوت على المركوب ولو على سرير يحمله رجال إلا بمشقة شديدة لا تحتمل عادة كردي علي بأفضل (قوله ولو ماشيا) أي ما لم يكن أصلا أو فرعا كما يؤخذ مما يأتي في المطاع نهاية ومغني قول المتن (بأجرة المثل) أي فما دونها نهاية ومغني (قوله بأزيد وإن قل الخ) معتمد ع ش (قوله نظير ما مر الخ) أي في الراحلة ونحوها. (قوله فورا إن عضب الخ) بهذا التفصيل في الفورية مع إطلاقها في قوله الآتي ويجب الاذن هنا وفيما يأتي فورا الخ يعلم الفرق بين مسألة الاستئجار والإنابة في الفورية وانها تجب مطلقا في الإنابة وفي الاستئجار
29 على هذا التفصيل سم (قوله بعد الوجوب والتمكن) قد يقال التمكن من شروط الوجوب سم ومر الجواب عنه (قوله ولم يمكنه) قيد للأخير فقط (قوله إذ الاستطاعة بالمال) أي وبطاعة الرجال نهاية ومغني (قوله إن فريضة الله) عبارة المغني والنهاية أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله الخ. (قوله مطلقا) أي عجز بكل وجه أولا (قوله بل يكلفه بنفسه) أي لقلة المشقة عليه نقله في المجموع عن المتولي وأقره قال السبكي ولك أن تقول إنه قد لا يمكنه الاتيان به فيضطر إلى الاستنابة انتهى وهو ظاهر مغني ونهاية (قوله إن عجز القريب) أي من مكة (قوله وإن اعتبره جمع متأخرون الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا (قوله من التعليل) أي تعليل تكليفه الحج بنفسه (قوله في شرح الارشاد) أي وشرحي العباب ومختصر بأفضل وينبغي اعتماده كردي وونائي. (قوله ولو شفي الخ) أي معضوب مستنيب في حج وعمرة من عضبه و (قوله بان فساد الإجارة) أي لعدم جواز الاستنابة ونائي (قوله ووقوعه للنائب) أي على الأظهر فلا يستحق الأجير الأجرة مغني ونهاية أي فيردها إن كان قبضها لأن المستأجر لم ينتفع بعمله ونائي وكردي علي بأفضل (قوله بخلاف ما لو حضر الخ) عبارة العباب ولو حضر مكة أو عرفة في سنة حج أجيره لم يقع عنه لتعين مباشرته بنفسه ولو برأ بعد حج الأجير وقع نفلا للأجير ولا أجرة له ولا ثواب انتهى اه قوله ولا ثواب فيه تأمل قال البصري يتردد النظر فيما لو اجتمعا بالميقات وأخبره المستأجر بأنه يريد الاحرام عن نفسه فهل يستحق الأجير الأجرة أو لا وعلى الثاني هل يستحق شيئا لقسط ما مضى من بلده إلى الميقات اه وقد يقال قضية تعليلهم بأن التقصير من المعضوب مع صحة الإجارة أن الأجير يستحق القسط (قوله مع صحة الإجارة الخ) أي ظاهرا وباطنا ونائي عبارة البصري قوله مع صحة الإجارة ههنا قال المحشي سم حرره اه وقد يقال لا إشكال في صحة عقد الإجارة عند مباشرته لأن تكلفه لا يخرجه عن كونه معضوبا عاجزا بخلاف مسألة الشفاء فإنه يتبين به أنه غير معضوب في نفس الامر عند مباشرة العقد فليتأمل اه قول المتن. (لكن لا يشترط نفقة العيال الخ) أي مؤنتهم ومؤنته كمؤنتهم نعم يشترط كون الأجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنتهم يوم الاستئجار مغني ونهاية وشرح بأفضل (قوله فيحصل مؤنتهم) أي ومؤنته نهاية ومغني (قوله فاندفع قول السبكي الخ) في اندفاع البعد بما ذكره بعد لا يخفى سم (قوله ويصير كلا الخ) بفتح الكاف أي ثقيلا كردي (قوله على أنه لا نظر هنا للمستقبلات) في هذه العلاوة المقتضية للتنزل عما قبلها مع اعتبار نفقة العيال ذهابا وإيابا فيمن حج بنفسه ما لا يخفى على المتأمل سم (قوله أي أعطى) إلى قوله في الأولى في النهاية والمغني إلا قوله أو القادر وقوله أو قال إلى لزومه قول المتن (لم
30 يجب قبوله الخ) ولو وجد دون الأجرة ورضي الأجير به لزمه الاستئجار لاستطاعته والمنة فيه دون المنة في المال نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله. (قوله لما في قبوله المال من المنة) ولو كان الباذل الإمام من بيت المال وله فيه حق وجب عليه القبول ونائي وكردي وتقدم في الشرح والنهاية ما يفيده (قوله العاجز) اقتصر عليه النهاية والمغني وقال الرشيدي قال في التحفة أو القادر اه وأخذ الشيخ ع ش في الحاشية بمفهوم هذا القيد ثم استظهره والظاهر أنه بحسب ما فهم ولم يطلع على ما قاله في التحفة فليراجع اه (قوله لزمه الاذن له في الأولى) كذا في النهاية والمغني خلافا لما وقع في ع ش اه رشيدي (قوله الاستئجار في الثانية) خلافا للنهاية والمغني. (قوله ولا شك أن أجيره الخ) قد يقال الأجير في الثانية ليس أجيره بل هو أجير المعضوب فإنه الذي استأجره كذا أفاده المحشي سم ولعل تخصيصه الثانية لوضوح ما أفاده فيها وإلا فواضح جريانه في الأولى أيضا لأنه في الحقيقة أجير المعضوب والبعض وكيل عنه في العقد بصري (قوله لزمه إنابته الخ) وفاقا للنهاية والمغني قول المتن (ولو بذل الولد الخ) أي وإن سفل ذكرا كان أو أنثى نهاية ومغني (قوله للمعضوب) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله وإن تضيق إلى ولو توسم وقوله وقد يؤخذ إلى ولو كان. (قوله ولو توسم الطاعة الخ) أي ظن بقرائن أحواله إجابة ذلك وخرج به ما لو شك في طاعته فلا يلزمه أمره كردي علي بأفضل وباعشن (قوله ولو من أجنبي الخ) عبارة الونائي وإن كان من أنثى أجنبية غير ماشية بخلاف الماشية ولو موليته لأن لوليها منعها من المشي فيما لا يلزمها فلا أثر لطاعتها ومن ثم كان للوالد إذا أراد ولده أن يحج عن غيره ماشيا أن يمنعه لأن له منعه من السفر لحج التطوع وقول ابن العماد وابن المقري ليس لوالده المنع محمول على ما إذا كان أجيرا كما في شرح الايضاح وحاشيته اه. (قوله أمره) أي سؤاله شرح بأفضل (قوله أو امرأة ماش) عبارة شرح الروض وكالابن والأب والبنت والام ومثلهما موليته وإن لم تكن من الابعاض الخ اه سم (قوله إلا إن كان بين المطيع وبين مكة الخ) أي وبين المطاع وبينها مرحلتان أو أكثر على ما تقدم في قوله أواخر الصفحة السابقة هذا إذا كان بينه وبين مكة مسافة القصر الخ سم (قوله معول على كسب الخ) أي أو مغرر بنفسه بأن يركب مفازة لا كسب بها ولا سؤال لأن التغرير بالنفس حرام نهاية ومغني (قوله بشرطه السابق) أي آنفا في قوله إن كان بين المطيع الخ (قوله لأنه يشق) أي مشي المطيع المبعض أو تعويله على الكسب أو السؤال مطلقا و (قوله عليه) أي المعضوب المطاع. (قوله إذ لا وازع الخ) أي لا زاجر كردي والمناسب الموافق لما في القاموس لا مغري (قوله والرجوع جائز له الخ) أي للباذل عبارة النهاية والمغني وحيث أجاب المطاع لم يرجع وكذا المطيع إن أحرم ولو مات المطيع أو المطاع أو رجع المطيع فإن كان بعد إمكان الحج سواء أذن له المطاع أم لا استقر الوجوب في ذمة المطاع وإلا فلا اه قال ع ش قوله م ر لم يرجع أي لم يجز له الرجوع حتى لو رجع وترتب على رجوعه امتناع المطيع من الفعل تبين عصيانه واستقرار الحج في ذمته (قوله قبل الاحرام) أي لأنه متبرع بشئ لم يتصل به الشروع وأما بعده فلا لانتفاء ذلك مغني. (قوله وبه يتبين عدم الوجوب الخ) من هنا يعلم
31 أن الوجوب والاستقرار قد يحصلان حال العضب دون ما قبله سم (قوله وإن أوهمه الخ) عبارة النهاية واقتضاء كلام المجموع أن الاستقرار إنما هو في ذمة المطيع غير مراد وإن اغتر به في الاسعاد إذ كيف يستقر في ذمته مع جواز الرجوع كما مر ووجوب قبول المطيع خاص بالمعضوب فلو تطوع آخر عن ميت بفعل حجة الاسلام لم يجب على الوارث قبوله لأن له الاستقلال بذلك من غير إذن كما مر اه (قوله لم يلزمه الفور) أي في الاذن (قوله وبما ذكر الخ) هو قوله إذ لا وازع الخ كردي. (قوله استقر في ذمته) أي اعتبارا بما في نفس الامر نهاية ومغني أي ومع ذلك فلا إثم عليه لعذره ع ش قول المتن (وكذا الأجنبي) أي وإن كان أنثى شرح بأفضل قال الكردي وفي الايعاب لكن يشترط أن يكون لها محرم أو زوج إذ النسوة لا تكفي هنا لأن بذل الطاعة لا يوجبه على المطيع لجواز رجوعه قبل الاحرام اه. (قوله نحو الأخ) عبارة النهاية والمغني والأب والام والأخ في بذل الطاعة كالأجنبي اه (قوله ولو ماشيا) يتأمل في الأب مع قوله السابق نعم لا يلزمه الاذن لفرع أو أصل الخ إلا أن يقيد ما هنا في الأب بدون المرحلتين أو يفرق بين الامر عند التوسم فلا يلزمه مع نحو المشي بخلاف البذل يلزم قبوله مطلقا وفيه نظر سم عبارة لكردي علي بأفضل وهو ماش ظاهره لزوم الاذن للأجنبية الماشية وهو ظاهر غيره مما بينته في الأصل اه أقول تقدم في الشرح وعن الونائي ما يخالفه إلا أن يفرض كلامه فيما دون مرحلتين (قوله لأن مشي هذين) أي الأجنبي ونحو الأخ. (قوله أن يكون حرا الخ) قال في الحاشية في نفس الامر وإن كان قنا في الظاهر وهذا في حجة الاسلام أما التطوع فيصح أن يكون الأجير فيه صبيا مميزا أو عبدا أو أمة اه وفي شرح الايضاح لابن علان تجزئ إنابة الرقيق في حج نذر انتهى اه كردي علي بأفضل عبارة النهاية وتجوز النيابة في نسك التطوع كما في النيابة عن الميت إذا أوصى به ولو كان النائب فيه صبيا مميزا أو عبدا بخلاف الفرض لأنهما من أهل التطوع بالنسك لأنفسهما اه. (قوله موثوقا به) أي بأن يكون عدلا وإلا لم تصح إنابته ولو مع المشاهدة ولو في الإجارة والجعالة لأن نيته لا يطلع عليها كذا في حاشية الايضاح للشارح سم وونائي وفي فتح الفتاح للكردي مثله إلا أنه استثنى من عينه الموصي العالم بفسقه وعبارته في حاشيته علي بأفضل بعد ذكر مثل ما مر عن حاشية الايضاح عن الجمال الرملي وابن علان في شرح الايضاح نصها نعم إن كان المستأجر معضوبا واستأجر عن نفسه فاسقا يحج عن نفسه صحت الإجارة وقبل قوله حججت كما في فتاوى الشارح اه وفي باعشن على الونائي ما يوافقهما. (قوله أدى فرض نفسه) يعني لم يكن عليه حج ولو نذرا نهاية ومغني وشرح بأفضل (قوله وأن لا يكون معضوبا) أي وإن صح حجه لو تكلف ونائي (قوله مات أجيرا الخ) على حذف أداة الشرط (قوله بالقسط) متعلق بقوله استحق. (قوله أو بعده استحق الخ) عبارة فتح القدير للكردي أو بعد الاحرام وقبل تمام الأركان أثيب المحجوج عنه على ذلك واستحق الأجير قسطه من المسمى إلا العامل في الجعالة ويعتبر ذلك من ابتداء السير وتنفسخ الإجارة وإن مات بعد تمام الأركان دون باقي الأعمال الواجبة أو المسنونة لم يؤثر ذلك في صحة الإجارة لكن يلزم الأجير حط قسط ما بقي من الواجبات والسنن وتجبر الواجبات والسنن بدم وهو على المستأجر على المعتمد اه. (قوله الأول) أي من المسمى (قوله جزم به) أي بالأول (قوله سواء أريد بها الوقوف عند القبر) أي لأنه لا يقبل النيابة. (قوله لعدم انضباطه) أي الدعاء (قوله وقضيته) أي التعليل. (قوله على الأول) أي الوقوف و (قوله بل على الثاني) أي الدعاء ولا يضر الجهل بنفس الدعاء فتح القدير. (قوله وعليه) أي على صحة الجعالة على الدعاء (قوله فإذا دعا لكل منهم الخ) أو بأن
32 قال اللهم اغفر لكل منهم و (قوله لتعدد المجاعل عليه) المراد به ما يشمل الضمني كردي. (قوله ويشهد لذلك) أي استحقاق جعل الجميع (قوله استحقه) أي الدينار (قوله وجبت له) أي لذي النوبة. (قوله له عليها) أي لذي النوبة على الإصابة (قوله لأن لفظ القرآن الخ) علة لنفي المنافاة (قوله بخلاف لفظ الدعاء) هذا يدل على جواز اتحاد الدعاء أي كاللهم افعل كذا بفلان وفلان مثلا سم. (قوله فلم يمكن التداخل الخ). خاتمة يجوز أن يحج عن غيره بالنفقة وهي قدر الكفاية كما يجوز بالإجارة والجعالة وإن استأجر بها لم يصح لجهالة العوض ولو قال المعضوب من حج عني فله مائة درهم فمن حج عنه ممن سمعه أو سمع من أخبره عنه أي ووقع في قلبه صدقه استحقها فإن أحرم عنه اثنان مرتبا استحقها الأول وإن أحرما معا أو جهل السابق منهما مع جهل سبقه أو بدونه أي بأن علم السبق ولم يعلم عين السابق وقع حجهما عنهما ولا شئ لهما على القائل إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر ولو علم سبق أحدهما أي بعينه ثم نسي فقياس نظائره ترجيح الوقف أي في العوض ولو كان العوض مجهولا كأن قال من حج عني فله ثوب وقع الحج عنه بأجرة المثل ثم الاستئجار فيما ذكر ضربان استئجار عين واستئجار ذمة فالأول كاستأجرتك لتحج عني أو عن ميتي هذه السنة فإن عين غير السنة الأولى لم يصح العقد وإن أطلق صح وحمل على السنة الحاضرة فإن كان لا يصل إلى مكة إلا لسنتين فأكثر فالأولى من سني إمكان الوصول ويشترط لصحة العقد قدرة الأجير على الشروع في العمل واتساع المدة له والمكي ونحوه أي كأهل اليمن يستأجر في أشهر الحج والضرب الثاني كقوله ألزمت ذمتك تحصيل حجة ويجوز الاستئجار في هذا الضرب على المستقبل فإن أطلق حمل على الحاضرة فيبطل إن ضاق الوقت ولا يشترط قدرته على السفر لامكان الاستنابة في إجارة الذمة ولو قال ألزمت ذمتك لتحج عني بنفسك صح وتكون إجارة عين ويشترط معرفة العاقدين أعمال الحج أي من أركان وواجبات وسنن ولا يجب ذكر الميقات ويحمل عند الاطلاق على الميقات الشرعي ولو استأجر للقران فالدم على المستأجر فإن شرطه على الأجير بطلت الإجارة ولو كان المستأجر للقران معسرا فالصوم الذي هو بدل الدم على الأجير لأن بعضه وهو الأيام الثلاثة في الحج والذي في الحج منهما هو الأجير وجماع الأجير مفسد للحج وتنفسخ به إجارة العين لا إجارة الذمة لأنها لا تختص بزمان وينقلب فيهما الحج للأجير كمطيع العضوب إذا جامع فسد حجه وانقلب له وعليه أن يمضي في فاسده والكفارة وعليه في إجارة الذمة ان يأتي بعد القضاء عن نفسه بحج آخر للمستأجر في عام آخر أو يستنيب من يحج عنه في ذلك العام أو في غيره وللمستأجر فيهما الخيار في الفسخ على التراخي لتأخر المقصود ويسقط فرض من حج أو اعتمر بمال حرام كمغصوب وإن كان عاصيا كما في الصلاة في مغصوب أو ثوب حرير مغني وكذا في النهاية إلا أنه عقب قوله صح وتكون إجارة عين بما نصه على ما في الروضة هنا عن البغوي وقال الإمام ببطلانها وتبعه في الروضة في باب الإجارة وصاحب الأنوار وهو المعتمد اه وفي الونائي بعد ذكره عن الشارح في الحاشية والايعاب مثل ما مر عن المغني من أنها إجارة عين صحيحة ما نصه ويصح كون من لم يحج أجير ذمة فيحج عن نفسه ثم عن المستأجر في سنة أخرى لا أجير عين لأنها تتعين للسنة الأولى اه عبارة فتح القدير ولا يشترط في الإجارة الذمية أن يباشر الأجير عمل النسك الذي استؤجر له بنفسه ولا قدرته على الشروع في العمل ولا أن يكون قد حج عن نفسه ولا يقدح في ذلك خوف الأجير موته أو مرضه إذ له الإنابة فيها ولو بلا عذر ولو بشئ قليل دون ما استؤجر به ويجوز له حينئذ أكل الزائد نعم يلزم أن لا يستأجر إلا عدلا اه. باب المواقيت (قوله فإطلاقه) أي الميقات (عليه) أي المكان (حقيقي) أي اصطلاحا. فرع: أتى بأعمال الحج
33 وتوابعه ثم شك في أصل نيته هل كان أتى بها أو لا فالقياس عدم إجزائه وهو نظير الصلاة وغيرها وأما ما نقل عن بعض الناس من الاجزاء فارقا بينه وبين الصلاة بأن قضاءه يشق فالظاهر أنه غير صحيح سم و (قوله اصطلاحا) أي ولغة. (قوله وأما ما نقل عن بعض الناس الخ) أي قياسا على نحو الصوم وإليه ميل القلب ثم رأيت اعتمده ع ش والونائي كما يأتي (قوله إلا عند من يخص الخ) عبارة شيخنا وبعضهم خصه بالزماني نظرا لاخذه من الوقت والأشهر أنه شامل للزماني والمكاني اه (قوله بالحد) الباء داخلة على المقصور عليه (قوله لوقت) متعلق بالحد. (قوله فتوسع) يعني فيستعمل عنده في المكان مجازا كردي أي بعلاقة التقييد ثم هذا بالنظر لأصل اللغة وإلا فقد صار الميقات حقيقة شرعية في كل من الزمن والمكان حفني قول المتن (وقت إحرام الحج الخ) أي لمكي وغيره و (قوله وذو القعدة) سمي بذلك لقعودهم عن القتال فيه و (قوله وعشر ليال) أي بالأيام بينها وهي تسعة و (قوله من ذي الحجة) سمي بذلك لوقوع الحج فيه نهاية ومغني (قوله أي ما بين) إلى قوله كذا فسر به ذكره ع ش عن الشارح وأقره (قوله فيصح إحرامه به فيه الخ) عبارة الونائي فلو أحرم في بلد بعد ثبوت شوال عنده أو تبين ثبوته بعد ثم سافر إلى بلد لم ير فيها لم يضره وإن وافق أهلها في الصوم أما لو أحرم بعد الانتقال إليها لم ينعقد حجا اه. (قوله ووجدهم) أي أهل البلد الأخرى (قوله على الأوجه) اعتمده شيخنا (قوله لا يقتضي بطلان حجه الخ) ينبغي أن يريد بطلان خصوص الحج أما أصل النسك فلا يتوهم بطلانه مع ما تقرر أن الاحرام بالحج في غير وقته ينعقد عمرة سم. (قوله وإن لزمه الامساك الخ) الأولى وإن لزمه الصوم بأن وصلها قبل أن يعيد فإن لزوم الكفارة إنما يتوهم حينئذ وأما صورة الامساك فهي فيما إذا وصلها بعد أن عيد فلا كفارة قطعا ثم رأيت عبارة الخادم مصرحة بأن الكلام مفروض في مسألة الصوم لا في مسألة الامساك بصري وقد يجاب بما في سم من تصوير المسألة بما إذا انتقل في الليلة التي رؤي فيها هلال شوال في البلد الأول إلى البلد الثاني فوجدهم لم يروا الهلال وقد بيتوا النية فبيتها معهم فلو جامع في البلد الثاني فلا يبعد عدم وجوب الكفارة لاحتمال كون هذا اليوم يوم عيد في حق المنتقل إليهم أيضا ولا ينافي ذلك التصوير قوله وإن لزمه الامساك لأن المراد أنه إذا جامع في هذا اليوم يلزمه الامساك ولا كفارة اه (قوله قال) أي الزركشي في الخادم (قوله وقياسه) أي عدم لزوم الكفارة فيما ذكر (قوله من لزمته) الأنسب من تلزمه بصري أي من شأنه أن تلزمه فطرته (قوله بغروب شمسه) أي البلد
34 المنتقل إليه. (قوله وعلى هذا يصح الاحرام) أي ينعقد الاحرام بالحج حجا سم (قوله فيه) أي في البلد الثاني (قوله بالشبهة) لعل المراد بها هنا عدم كونه من رمضان في حقه أصالة بل تبعا لهم ويحتمل أنه ما مر عن سم آنفا. (قوله فيما إذا حدث المؤدى عنه الخ) أي كولد أو رقيق حدث في البلد الأول في اليوم الثاني والحاصل أنه إن أدرك المؤدى عنه وقت الوجوب باعتبار البلدين وجبت الفطرة أو باعتبار البلد الثاني فقط بأن حدث بعد غروب رمضان البلد الأول فيه فالوجه عدم الوجوب سم (قوله وإلا) أي بأن حدث في البلدة الثانية قبل غروب اليوم الثاني (قوله لأن العبرة الخ) راجع لما قبل وإلا أيضا (قوله فكذا الحج) أي فلا ينعقد الاحرام فيه بالحج حجا. فرع: من نوى ليلة الثلاثين من رمضان الحج إن كانت من شوال وإلا فعمرة فبانت من شوال فحج وإلا فعمرة ومن أحرم بحج معتقدا تقدمه على الوقت فبان فيه أجزأه ولو أخطأ الوقت كل الحجيج فهل يغتفر كخطأ الوقوف أو ينعقد عمرة وجهان الأوفق الثاني كذا في العباب أي والنهاية ولا يخفى أن إطلاق الأولى يخالف نظيرها فيما لو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد من رمضان إن كان منه فبان منه حيث لا يقع عنه إلا بالشرط السابق في محله والفرق شدة تعلق الحج سم وع ش. (قوله لما علمت) أي من أنها تسقط بالشبهة (قوله وفجر النحر) عطف على منتهى في قوله أي ما بين منتهى غروب الخ سم (قوله كذا فسر به) أي بما في المتن من شوال وذي القعدة وعشر ليال من ذي الحجة نهاية ومغني وقال الكردي وضمير به يرجع إلى قوله أي ما بين الخ اه (قوله أي وقته ذلك) أي وقت الاحرام به أشهر معلومات إذ فعله لا يحتاج لأشهر وأطلقها على شهرين وبعض شهر تغليبا أو إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد نهاية ومغني. (قوله يجوز الاحرام بالحج الخ) أي وينعقد حجا (قوله فلم اقتصر عليه) أي المصنف على الاحرام (قوله وبهذا) أي بالتعليل الثاني (قوله وعلى الأصح يصح الاحرام به فيها الخ)
35 وفاقا للمغني وخلافا للنهاية هنا عبارة الأول وظاهر كلامه أنه يصح إحرامه بالحج إذا ضاق زمن الوقوف عن إدراكه وبه صرح الروياني اه زاد الثاني ومرادهم أن هذا وقته مع إمكانه في بقية الوقت حتى لو أحرم من مصر يوم عرفة لم ينعقد الحج بلا شك قاله في الخادم اه قال ع ش قوله م ر ومرادهم أن هذا الخ قد يتوقف في أن هذا مرادهم بعد فرض الكلام فيمن أحرم في ليلة النحر ولم يبق من الوقت ما يمكن معه الوقوف فليتأمل اه وقال الرشيدي قوله م ر ومرادهم أن هذا الخ أنظر ما مراد الشارح م ر بسياق هذا عقب كلام الروياني هل مراده تعقبه به أو مجرد إثبات المنافاة بينهما أو الإشارة إلى أنهما متغايران وحينئذ فما وجه المغايرة فليحرر وسيأتي في الباب الآتي ما يدل على اختياره لكلام الروياني اه وكذا عقب سم كلام النهاية بما نصه وقول الروض وشرحه في باب الاحصار ولهذا لو أحرم بالحج يوم عرفة بالشام لم يجز له التحلل أي في الحال بسبب الفوات اه قضيته انعقاد الحج وعدم انعقاده عمرة اه (قوله وإن علم الخ). تنبيه: لو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة فهو عمرة أو أحرم بحج ثم شك هل كان إحرامه في أشهره أم قبلها قال الصيمري كان حجا لأنه تيقن إحرامه الآن وشك في تقدمه قاله في المجموع مغني ونهاية وقال سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقوله لو أحرم قبل أشهر الحج الخ خرج به ما لو كان في أشهره فالظاهر أنه حيث شك كما لو نسي ما أحرم به فينوي القران أو الحج كما سيأتي في باب الاحرام اه قول المتن (فلو أحرم به الخ) أي الحج أو أحرم مطلقا نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله. (قوله حلال) إلى قوله لأنها تقع الخ في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وعلم وقوله وصور إلى ولا تنعقد وكذا في المغني إلا قوله وهي أفضل الخ (قوله حلال) خرج به ما لو كان محرما بعمرة ثم أحرم يحج في غير أشهره فإن إحرامه لم ينعقد حجا لكونه في غير أشهره ولا عمرة لأن العمرة لا تدخل على العمرة كما ذكره القاضي أبو الطيب مغني ونهاية (قوله لا يحرم عليه) أي العالم بالحال شوبري (قوله لأنه ليس فيه تلبس بعبادة فاسدة) قد يقال تعمد قصد عبادة لا تحصل لا يتجه إلا أن يكون ممتنعا لأنه إن لم يكن تلاعبا بالعبادة كان شبيها به سم وقد يجاب هو أن الامر هنا عدم بطلانها من كل وجه إذ الباطل إنما هو قصد الحج دون مطلق الاحرام. (قوله علمت الخ) أي من قوله ويظهر أنه لا يحرم عليه ذلك لأنه ليس الخ (قوله أن الثاني هو الراجح) وفي الونائي ويحرم إبدال لفظ العمرة بالحج سواء قصد العمرة أو لم يقصد شيئا كما يعلم من الحاشية اه (قوله لأنه لو أحرم به مطلقا) كذا في نسخة المصنف والصواب ترك به بصري أقول يمكن تصحيحه بإرجاع الضمير للنسك (قوله لأنها صحت الخ) الذي ذكره غير الشارح رحمه الله تعالى أنه (ص) اعتمر ثلاث مرات في ذي القعدة في ثلاث سنين ومرة في رجب ومرة في رمضان ومرة في شوال إذا علمت ذلك فتأمل قوله صحت عنه وعن غيره الخ ثم تفصيله بقوله ثلاث مرات الخ يظهر لك ما فيه من الايهام بصري (قوله ومرة في رجب الخ) أي فدلت السنة على عدم التأقيت نهاية ومغني. (قوله وكحاج لم ينفر الخ) أي أما إحرامه بها بعد نفره فصحيح وإن كان وقت الرمي بعد النفر الأول باقيا لأنه بالنفر خرج من الحج وصار كما لو مضى وقت الرمي مغني ونهاية زاد الونائي ومن عليه رمي التشريق كله أو بعضه وقد خرج وقته حل إحرامه ونكاحه وغيرهما ولا يتوقف على بدل الرمي لأنه غير محرم ولا بقي عليه أثر الاحرام بخلاف من بقي عليه رمي من يوم النحر ولو حصاة لأنه ما دام لم يتحلل التحللين هو باق على إحرامه وإن خرجت أيام التشريق
36 وبدل رمي يوم النحر يتوقف عليه التحلل ولو صوما فلا يصح منه قبله إحرام ولا نكاح ولا وطئ ولا متعلقاته اه وقوله بخلاف من بقي عليه رمي من يوم النحر الخ في سم ما يوافقه. (قوله لأن بقاء أثر الاحرام الخ) يؤخذ منه عدم الفرق بين من وجب عليه الرمي والمبيت ومن سقطا عنه أي ولم ينفر فتعبير كثير بمنى إنما هو باعتبار الأصل والغالب نهاية وفي الونائي ما يوافقه (قوله ومن هذا الخ) أي من قوله وكحاج لم ينفر من منى نفرا الخ (قوله وصور تعدده الخ) عبارة النهاية وتصوير الزركشي وقوعهما في عام واحد مردود اه قال ع ش قوله وتصوير الزركشي الخ أي بأن يأتي مكة نصف الليل ويطوف ويسعى بعد الوقوف ثم يرجع إلى منى لحصول التحللين بما فعله ووجه رده بقاء أثر الاحرام المانع من حجه الحجة الثانية من المبيت بمنى ورمي أيام التشريق اه. (قوله ويسن الاكثار منها الخ) أي ولو في العام الواحد فلا تكره في وقت ولا يكره تكرارها فقد أعمر (ص) عائشة في عام مرتين واعتمرت في عام مرتين بعد وفاته (ص) وفي رواية ثلاثة عمر قال في الكفاية وفعلها في يوم عرفة ويوم النحر ليس بفاضل كفضله في غيرهما لأن الأفضل فعل الحج فيهما مغني عبارة النهاية ولا يكره تكريرها بل يسن الاكثار منها لأنه (ص) اعتمر في عام مرتين وكذلك عائشة وابن عمرو ويتأكد في رمضان وفي أشهر الحج وهي في يوم عرفة الخ اه (قوله وهي أفضل الخ) أي ولو كانت من غير مكلف حر سم. (قوله لا فرضا) أي لأن النفل منها يصير بالشروع فيه واجبا كردي قول المتن (للحج) أي في حق من يحرم عن نفسه ونائي (قوله ولو محاذيها على العقد) خلافا للنهاية والأسني قال الكردي علي بأفضل والخطيب فقالوا: لو أحرم من محاذاتها فلا إساءة ولا دم كما لو أحرم من محاذاة سائر المواقيت اه (قوله للخبر الآتي) أي في شرح فميقاته مسكنه و (قوله حتى أهل مكة الخ) بدل من الخبر الآتي. (قوله لاحتمال أن العمارة الخ) قد يقال ما الحامل على ارتكاب هذه التعسفات لأنه منزلهم الذي قصدوا الإقامة به إلى قضاء المناسك فهو موضع إهلالهم وإن كان خارج مكة ألا ترى أن أهل منى إذا أرادوا الاحرام بالحج يهلون من محلهم فكذا هؤلاء فليتأمل بصري أقول ما ذكره أولا يرده ما يأتي في التنبيه من قول الشارح أو دون مرحلتين الخ إلا أن يفرض ذلك فيما إذا خرج إلى غير جهة منى ولا دليل له وأما قوله ألا ترى أن أهل منى الخ فظاهر السقوط لأن الكلام فيمن بمكة (قوله بل هو الظاهر الخ) وأيضا فقد تقدم تردد في اعتبار مجاوزة مطرح الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك في ترخص المسافر من قرية لا سور لها فإن قلنا باعتبار ذلك أمكن الجواب باحتمال أو ظهور أن الأبطح أو بعضه مما يلي مكة كان محل ما ذكر من مطرح الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك سم. (قوله على أن العمارة الخ) هذا صريح في أن المعابدة من مكة فلا يجوز إقامة جمعة فيها مع سعة المسجد الحرام للجميع (قوله متصلة بأوله) والعمارة في زمننا متجاوزة عن المحصب (قوله فلو أحرم) إلى قوله كذا قالوه في النهاية والأسنى (قوله على الأول) أي الأصح من أنه نفس مكة (قوله بخلاف ما إذا عاد الخ) أي فإنه
37 يسقط الدم نهاية أي إذا كان العود قبل التلبس بنسك ونائي (قوله وإلا) أي بأن وصل إلى مسافة القصر (قوله تعين الوصول الخ) أي في السقوط بمعنى أنه لا يسقط الدم إلا إذا وصل لميقات الآفاقي وفي عدم الإساءة كما في شرح الروض عن البلقيني ولعل محل عدم الإساءة بوصول ميقات إن قصد ابتداء الوصول إليه أو العود إليها للاحرام منها أو محرما بخلاف ما إذا فارقها بقصد الاحرام خارجها من غير قصد الوصول لميقات ولا قصد العود إليها فينبغي تحريمه وإن وصل بعد ذلك لميقات أو عاد إليها وقد يقال ينبغي عدم التحريم عند الاطلاق سم وونائي. (قوله إلى ميقات الآفاقي) شامل لسائر الجهات واعلم أن المتجه أن قولهم تعين الوصول إلى ميقات الآفاقي لم يريدوا فيه اعتبار الوصول لعين الميقات بل يكفي الوصول لمحاذيه يمينا أو شمالا وإن بعد عنه كما يصرح بذلك قول الشارح الآتي فيتعين الوصول للميقات أو محاذاته سم (قوله إن محله) أي عدم كفاية مسافة القصر (قوله للميقات الخ) أي أو مثل مسافته بصري وباعشن (قوله أو محاذاته بالجر عطفا على الميقات ويجوز رفعه عطفا على الوصول الخ) (قوله فيكفي الوصول) أي قبل التلبس بنسك ونائي (قوله وإن لم يصل لعين الميقات) أي في الأولى سم (قوله مطلقا) أي سواء كان في جهة خروجه ميقات أبعد من مرحلتين أو لا عبارة الونائي فلو كان هذا الخارج من مكة آفاقيا متمتعا ووصل لمرحلتين من مكة فإن كان ميقاتا سقط عنه الدمان أي دم التمتع ودم ترك الميقات وهو مكة وإلا أي إن لم يكن ميقاتا فإن كان في جهة بها ميقات فدم التمتع دون الميقات اه. (قوله لأن هذا الخ) أي الخروج من مكة بلا إحرام (قوله أو محاذيه) أي أو مثل مسافته بصري وباعشن (قوله من ميقاته) أي ميقات جهة خروجه أي أو محاذيه أو مثل مسافته إن كان فيها ميقات وإلا فمن مسافة القصر كما تقدم ثم رأيت قال سم قوله من ميقاته ينبغي أن المراد ميقات جهته أو محاذيه اه أي أو مثل مسافته (قوله على ما تقرر) كأنه إشارة إلى قوله وإلا تعين الوصول الخ سم وكردي قوله: أو دون مرحلتين) عطف على قوله مرحلتان. (قوله أو الوصول الخ) عطف على قوله دخولها (قوله إلى الميقات الخ) أي أو محاذيه (قوله فأحرم خارجها) لعل محل هذا إذا كان بينه وبينها دون مرحلتين إذ لو كان بينه وبينها مرحلتان لم يتأت التأخير الذي ذكره في قوله ما لم يعد لمكة أو للميقات الخ بل تعين الاحرام من ميقاته كما ذكره بقوله لزمه
38 الاحرام بالحج من ميقاته على ما تقرر فليتأمل سم (قوله وهو صريح فيما ذكرته) دعوى الصراحة فيما ذكره عجيب مع قول الروضة فأحرم الخ فعبارتها مساوية للعبارة السابقة بصري ولم يظهر لي وجه التعجب فإن ما ذكره الشارح عن الروضة عين قول الشارح بل لو أحرم من محله الخ مآلا. (قوله يحمل على ما حملت الخ) قد يقال الحمل السابق مستغنى عنه في هذا المحل إذ الكلام مفروض فيما إذا كان إحرامه من دون مرحلتين ولا إشكال فيه بصري (قوله على ما حملت عليه الخ) وهو قوله وظاهر أن محله الخ كردي قول المتن (وأما غيره الخ) وهو من لم يكن بمكة عند إرادته الحج نهاية قول المتن (ذو الحليفة) أي إن سلك طريقها وإلا بأن سلك طريق الجحفة فهي ميقاته إن مر بعين الجحفة ونائي (قوله بفتح أوله الخ) قال في المختار كقصبة وطرفة وقال الأصمعي حلفة بكسر اللام انتهى اه ع ش. (قوله لزعم العامة الخ) أي ولا أصل له كردي علي بأفضل بل تنسب إليه لكونه حفرها باعشن (قوله على نحو ثلاثة أميال الخ) وتصحيح المجموع وغيره أنها على ستة أميال لعله باعتبار أقصى عمران المدينة وحدائقها من جهة تبوك أو خيبر والرافعي أنها على ميل لعله باعتبار عمرانها الذي كان من جهة الحليفة وهي أبعد المواقيت من مكة نهاية عبارة المغني قال الشيخان وهو على نحو عشر مراحل من مكة فهي أبعد المواقيت من مكة اه قول المتن (ومن الشام) بالهمز والقصر ويجوز ترك الهمز والمدمع فتح الشين ضعيف وأوله نابلس وآخره العريش قاله ابن حبان وقال غيره حده طولا من العريش إلى الفرات وعرضا من جبل طي من نحو القبلة إلى بحر الروم وما سامت ذلك من البلاد وهو مذكر على المشهور نهاية ومغني. (قوله إذا لم يسلكوا طريق تبوك) سكت عن ميقاتهم إذا سلكوها وقضية قول الايعاب في الايجار للحج وإن كان للبلد طريقان مختلفا الميقات كالجحفة وذي الحليفة لأهل الشام فإنهم تارة يمرون بهذا وتارة يمرون بهذا فالراجح لا يشترط بيان الميقات ويحمل على ميقات المحجوج عنه في العادة الغالبة اه أنه ذو الحليفة (قوله ومصر) وهي المدينة المعروفة تذكر وتؤنث وحدها طولا من برقة التي في جنوب البحر الرومي إلى أيلة ومسافة ذلك قريب من أربعين يوما وعرضه من مدينة أسوان وما سامتها من الصعيد الاعلى إلى رشيد وما حاذاها من مساقط النيل في بحر الروم ومسافة ذلك قريب من ثلاثين يوما سميت باسم من سكنها أولا وهو مصر ابن بيصر بن نوح نهاية وفي المغني وحاشية شيخنا علي الغزي مثله إلا أنهما زادا ابن سام قبل ابن نوح قول المتن: (الجحفة) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة على خمسين فرسخا كما قاله الرافعي وهي أوسط المواقيت سميت بذلك لأن السيل أجحفها أي أزالها فهي الآن خراب ولذلك بدلوها الآن برابغ شيخنا ونهاية ومغني. (قوله وهي بعيد رابغ الخ) تصغير بعد فالاحرام من رابغ إحرام قبل الميقات وبينهما قريب من نصف يوم كردي علي بأفضل (قوله والاحرام) إلى قوله فإن قلت في النهاية (قوله لكونه الخ) متعلق بمفضولا و (قوله لأنه الخ) متعلق بليس الخ (قوله لأنه لضرورة انبهام الجحفة الخ) قال الشيخ أبو الحسن البكري فلو عرف واحد عينها يقينا كان توجهه إلى الاحرام منها أفضل انتهى وبمحاذاتها من الطريق بني علمان في زماننا عن يمين الطريق واحد والآخر عن يسارها كردي علي بأفضل (قوله بدعائه الخ) متعلق بقوله نقل الخ. (قوله ثم زالت) ينبغي الاقتصار على هذا وحذف قوله بزوالهم الخ لأنه لا يدفع الاشكال بصري (قوله أو قبله) أي قبل زوالهم الخ (قوله حين التوقيت الخ) وقد أقت النبي (ص) المواقيت عام حجه نهاية ومغني قول المتن (ومن تهامة اليمن) أي من الأرض المنخفضة من أرض اليمن فالتهامة اسم للأرض المنخفضة ويقابلها نجد فإن معناه الأرض المرتفعة واليمن الذي هو إقليم معروف مشتمل على نجد وتهامة وفي الحجاز مثلهما وهما المرادان عند الاطلاق شيخنا ونهاية ومغني إلا أن الآخرين قالا إذا أطلق نجد فالمراد نجد الحجاز اه قول المتن (قرن) جبل عند الطائف على مرحلتين من مكة قيل والمحرم الآن مسيل معروف محاذ لبعض الجبال ثم لكن لا يعرف من جهة مكة اه وعليه فيتعين الاحتياط كذا في الفتح ونائي قول المتن (يلملم) بالتحتية المفتوحة ويقال ألملم ويرمرم جبل من
39 جبال تهامة جنوبي مكة مشهور في زماننا بالسعدية بينه وبين مكة مرحلتان كردي. (قوله بإسكان الراء) أي وقول الصحاح بفتحها وأن أويسا القرني منها مردود وإنما هو منسوب لقبيلة من مراد كما ثبت في مسلم قال المناوي في مناسكه جبل أملس كأنه بيضة في تدويره مطل على عرفة كردي علي بأفضل وكذا في النهاية والمغني إلا قوله قال المناوي الخ (قوله وغيره) أي كخراسان ونائي قول المتن (ذات عرق) هي جبل قبيل السيل للآتي من جهة المشرق بعد وادي العقيق على مرحلتين تقريبا ونائي (قوله وكل من الثلاثة الخ) كذا في النهاية والمغني وقال الونائي يلملم جبل من تهامة على مرحلتين ونصف اه. (قوله اجتهاد وافق النص) مراده به الجمع بين ما وقع للأصحاب من الخلاف في أن ذلك بالنص أو باجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه كما حكاه الأذرعي فكأنه يقول لا خلاف بين الأصحاب في المعنى رشيدي (قوله هن لهن الخ) بدل من الخبر (قوله أي لأهلهن) والخبر يشمل ذلك صريحا سم (قوله ويستثنى) إلى قوله فإن أحرم في النهاية والمغني. (قوله الأجير) أي والمتبرع ونائي (قوله من مثل مسافة ميقات من أحرم عنه) عبارة النهاية والمغني من ميقات المنوب عنه فإن مر بغير ذلك الميقات أحرم من موضع بإزائه إذا كان أبعد من ذلك الميقات من مكة حكاه في الكفاية عن الفوراني وأقره اه قال ع ش قوله م ر من ميقات المنوب عنه أي أو ما قيد به من أبعد كما يعلم من كتاب الوصية انتهى شرح المنهج أقول فإن جاوزه بغير إحرام فالأقرب أنه إن أحرم من مثله فلا دم عليه وإلا فعليه دم وفي حج ما يوافقه أما لو عين له مكان ليس ميقاتا لاحد كأن قال له أحرم من مصر فهل يلزمه دم بمجاوزته أم لا فيه نظر والظاهر عدم اللزوم لكن يحط قسط من المسمى باعتبار أجرة المثل فإن كان أجرة مثل المدة بتمامها من مصر مثلا عشرة ومن الموضع الذي أحرم منه تسعة حط من المسمى عشرة اه عبارة الونائي ويلزم الأجير لحج أو عمرة أن يحرم مما عين له في العقد إن كان أبعد من ميقات المحجوج عنه فإن كان مثله لم يتعين فله الاحرام من الميقات وأبعد منه فإن أحرم من دون ميقات مستأجره ولو من ميقات آخر أساء ولزمه العود إلى ميقات المستأجر فإن لم يعد إليه ولو لعذر فعليه الدم ويحط من الأجرة ما يقابل المسافة المتروكة باعتبار السير والأعمال فإن شرط عليه أن يحرم بعد الميقات فسد العقد فإن فعل وقع للمستأجر بأجرة المثل للاذن والدم على المعضوب أو الولي المستأجر عن الميت إذ هو مقصر بتعيين ذلك وكذا المتبرع فلو استؤجر مكي أو تبرع عن ميت آفاقي بحج أو عمرة حرم عليه أن يحرم من مكة وفيه ما ذكر أي الحط والدم اه قال باعشن قوله ولو من ميقات آخر الخ أي إلا على ما عليه الجمال الطبري وتبعه في مواضع من الايعاب والحاشية فيكفي ولا دم ولا حط وقوله فعليه الدم الخ أي على المعتمد خلافا للجمال الطبري وقوله حرم عليه أن يحرم من مكة الخ هذا على المعتمد ومر عن الجمال الطبري أن العبرة بميقات الأجير قال في المنح ومشى عليه جمع متقدمون اه باعشن عبارة الرئيس قوله وفيه ما ذكر أي خلافا للجمال الطبري وجماعة حيث قالوا ميقاته ميقات الأجير أو المتبرع اه. (قوله وأنه علله بأن الخ) أي ونقل أن النص علله الخ (قوله مفهوم قول الروضة الخ) مبتدأ خبره قوله أنه إذا كان الخ كردي (قوله عليه شئ) خبر أنه الخ (قوله وبه الخ) بهذا المفهوم (قوله يترجح الوجه الأول) هذا اعتمده الشارح في معظم كتبه وشيخ الاسلام والخطيب والجمال الرملي وغيرهم واعتمد الشارح في مواضع من حاشية الايضاح والايعاب الاكتفاء بميقات آفاقي يمر عليه الأجير وإن كان أقرب من ميقات المحجوج عنه واعتمده سم في شرح أبي شجاع كردي علي بأفضل وأقول إنما يظهر الترجيح بذلك فيما إذا كان التعيين لفظيا بأن عينوا في العقد ميقات المحجوج عنه بخلاف ما إذا كان شرعيا بأن لم يتعرضوا للميقات فإنه لا عدول حينئذ فإن ميقات الأجير
40 ميقات شرعي أيضا. (قوله على ذلك) أي الخلاف المذكور (قوله في مكي) أي فيمن كان بمكة ولو آفاقيا (قوله من مكة) أي أو من نحو التنعيم (قوله فعلى الوجه الأول) أي الذي رجحه البغوي (قوله ما مر) أي من الدم والحط (قوله بالأولى) أي لأن مكة ليست ميقاتا لغير من فيها (قوله وعلى مقابله) أي الذي رجحه الأذرعي. (قوله أحدهما لا شئ عليه) عبارة باعشن وقضية ما تقرر من جواز العدول للأقرب أن المكي لو استؤجر للحج عن آفاقي جاز الاحرام من مكة ولا شئ عليه واعتمده الجمال الطبري لكن اعتمد المحب الطبري لزوم الخروج إلى الميقات ولو أقرب من ميقات المنوب عنه على ما تقدم من جواز العدول فإن خالف لزمه الدم والحط اه ولا يسع لأهل مكة إلا تقليد ما اعتمده الجمال الطبري وإلا فيأثمون عند عدم الخروج إلى الميقات بترك الدم وترك الحط (قوله وإن عينها له الولي الخ) بل هو مفسد للعقد كما مر عن الونائي. (قوله ولو شرط عليه ميقات الخ) والحاصل أن العبرة بالأبعد من ميقات الأجير وميقات المناب عنه وما شرطه فيجب الابعد من هذه الثلاثة وأنه يتخير في حالة الاستواء وأن له العدول عما وجب من ميقات شرعي أو نذري أو شرطي إلى مثله في المسافة فيحرم منه وإن لم يكن ميقاتا باعشن (قوله لما يأتي الخ) أي في أوائل فصل المحرم (قوله أو فيه محل تأمل قول المتن (قوله من أول الميقات) وهو الطرف الابعد من مكة نهاية ومغني (قوله ليقطع) إلى قول المتن وإن لم يحاذ شيئا في المغني إلا قوله فإن لم يظهر إلى المتن وإلى قول المتن ومن مسكنه الخ في النهاية إلا قوله وهي على مرحلتين إلى المتن (قوله من عند مسجدها الخ) وقيل من البيداء ونائي أي الذي قدام ذي الحليفة باعشن. (قوله والظاهر أنه هو) قال الشارح في حاشية الايضاح ويلحق به بناء على استثنائه كل مسجد بميقات غيره بناء على المرجوح أنه يسن الاحرام عقب ركعتيه وهو جالس أما على الصحيح وهو ندبه إذا توجه فالأولى أن يصلى ركعتيه بالمسجد ثم إن قرب طرف الميقات الابعد من مكة توجه إليه وأحرم منه وإن بعد بحيث يطول الفصل بين الاحرام وركعتيه حتى لم تنسبا إليه عرفا توجه إلى ما دونه وأحرم انتهى اه سم. (قوله لا ما بنى الخ) أي ولو بنقضها وإن سمي باسمها ونائي ونهاية (قوله إلى ميقات) أي عينه عبارة الونائي ويجب الاحرام من البقعة أو من محاذيها يمنة أو يسرة لكن إن حاذى أحدهما ومر بعين الآخر فالعبرة بالثاني إذ المرور بالعين أقوى من المحاذاة كما إذا حاذى ذا الحليفة ومر بعين الجحفة اه قول المتن (قوله فإن حاذى ميقاتا الخ) أي بمفرده مغني (قوله ولا عبرة بما أمامه أو خلفه) أي لأن الأول أمامه والثاني وراؤه نهاية (قوله موضع المحاذاة) أي أو الميقات نهاية (قوله اجتهد) أي إن لم يجد من يخبره عن علم ولا يقلد غيره في التحري إلا أن يعجز عنه كالأعمى نهاية عبارة الونائي ويعمل بقول المخبر عن
41 علم ثم يجتهد إن علم أدلة المحاذاة وإلا قلد مجتهدا اه (قوله ليتيقن المحاذاة) أي أو أنه فوق الميقات نهاية. (قوله فإن لم يظهر له شئ الخ) أي وإن تحير في اجتهاده لزمه الاستظهار إن خاف فوت الحج أو كان قد تضيق عليه نهاية وونائي عبارة الكردي علي بأفضل وكون ما ذكر سنة جرى عليه شيخ الاسلام في شرحي البهجة والخطيب في شرحي المنهاج والتنبيه والجمال الرملي في شرحي الزبد والبهجة زاد الشارح حج في سائر كتبه وجوب الاحتياط عليه إذا تحير في اجتهاد وكان قد تضيق عليه الحج أو خاف فوته وأقر الأذرعي على ذلك في الأسني والجمال الرملي في شروحه على المنهاج والايضاح والدلجية ورأيت في حاشية الايضاح للشارح وفي شرحه لابن علان لو تضيق عليه وكان الاستظهار يؤدي إلى تفويته فالظاهر أن ذلك يكون عذرا في عدم وجوب الاستظهار حينئذ إذ الأصل براءة الذمة من الدم وعدم العصيان لعدم تحقق المجاوزة وهذا هو السبب في إطلاقهم استحباب الاستظهار وحيث قلنا بوجوبه فمحله كما هو ظاهر إذا لم يخش فوت رفقة وأمن على محترم وفقد عارفا يقلده انتهى اه. (قوله بأن كان الخ) كأنه تفسير مراد وإلا فمحاذاة الميقاتين أعم من ذلك سم أي كما يظهر بمراجعة النهاية والمغني (قوله إذا مر) أي من طريقه (قوله منه) يعني من طريقه و (قوله وإن حاذى الأقرب إليها أولا) أي كأن كان الابعد منحرفا أو وعرا فلو جاوزهما مريدا للنسك ولم يعرف موضع المحاذاة ثم رجع إلى الابعد أو مثل مسافته سقط الدم أو إلى الآخر أي الذي هو الأقرب لم يسقط نهاية ومغني (قوله وليس له الخ) أي إذا حاذى الابعد أولا سم (قوله على ذي الحليفة) أي عينه (قوله ما لم يحاذ أحدهما قبل الآخر) ويتصور محاذاة أحدهما قبل الآخر مع كون الفرض الاستواء المذكور بنحو انحراف طريق أحدهما إلى مكة سم وكردي. (قوله أما إذا لم تستو مسافتهما الخ) محترز قوله بأن كان إذا مر الخ (قوله وأحدهما الخ) بالجر عطفا على طريقه و (قوله والآخر الخ) بالجر عطفا على أحدهما الخ (قوله فهذا ميقاته الخ) والحاصل أن العبرة أولا بالقرب إليه ثم بالبعد من مكة ثم بالمحاذاة أو لا فإن انتفى جميع ذلك فمن محاذاتهما كردي علي بأفضل قول المتن (من مكة) أي وتحصل معرفة ذلك بأن كان عنده من يعرف تلك المسافة أو بأن يجتهد فيها ع ش (قوله وبه الخ) أي بالتعليل المذكور (قوله قياس ما يأتي) أي في فصل الأركان كردي (قوله إن المسافة الخ) بيان للموصول و (قوله أن يكون الخ) خبر قوله قياس الخ (قوله منها) أي مكة (قوله فينبغي الخ) جرى عليه المغني. (قوله يتصور) أي عدم المحاذاة في نفس الامر (قوله فيصل جدة قبل محاذاتهما الخ) قال سم في شرح أبي شجاع لا بد من محاذاة الجحفة عند وصول جدة أو بعد مجاوزتها فهلا اعتبرت المحاذاة ولو بعد مجاوزة
42 جدة الخ كردي علي بأفضل (قوله نظير ما مر) أي في شرح وقيل كل الحرم كردي قول المتن (قوله فميقاته مسكنه) أي قرية كانت أو حلة نهاية زاد المغني أو منزلا مفردا اه (قوله كأهل بدر والصفراء) أي فإنهم بعد ذي الحليفة وقبل الجحفة ونائي (قوله أن ميقاتهم الجحفة) وفاقا للنهاية وخلافا لما في الحاشية والمختصر ونائي. (قوله ما قيل بدر ميقات لأهلها) أي فتكون ميقاتا لمن يأتي عليها كأهل مصر فكيف أخر الخ (قوله أو جاوز محله) عطف على مقدر والقدير ومن بلغ ميقاتا وجاوزه أو جاوز الخ كردي ويغني عن التقدير ادعاء أن الشارح حمل بلغ على معنى جاوز كما صرح به النهاية والمغني عبارتهما ومن بلغ يعني جاوز ميقاتا من المواقيت المنصوص عليها أو موضعا جعلناه ميقاتا وإن لم يكن ميقاتا أصليا اه (قوله محله) ضميره لمن المقدر بالعطف قول المتن (فميقاته موضعه) أي موضع الإرادة ويسمى الميقات العنوي أو الإرادي وهو مثل الميقات الشرعي في الحكم كالميقات الشرطي وهو ما عين للأجير والنذري وهو ما عينه في نذره هذا إن كان كل فوق الشرعي فإن كان دونه ألغى الشرط وفسدت الإجارة ولم ينعقد النذر وتعين الميقات الشرعي ونائي (قوله في الخبر السابق) أي في شرح ذات عرق كردي (قوله ممن أراد الخ) بدل من قوله صلى الله الخ (قوله ومن كان دون ذلك) تتمته كما مر آنفا فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. (قوله ومعلوم الخ) تخصيص لعموم المتن بما يأتي في العمرة (قوله لزمه الخروج الخ) أي لوجوب الجمع بين الحل والحرم ونائي (قوله مطلقا) أي من أي جهة كان (قوله وإن لم يخطر الخ) أي قصد العمرة قول المتن (وإن بلغه) أي وصل إليه نهاية ومغني (قوله للنسك) إلى قول المتن بغير إحرام في النهاية والمغني إلا قوله ولو في العام إلى المتن (قوله للنسك) أي الحج أو العمرة شرح بأفضل أي أو المطلق (قوله ولو في العام القابل) خلافا للنهاية والمغني ولشيخ الاسلام في شرحي المنهج والروض كما يأتي عبارة الونائي ومن بلغه مريدا للنسك مطلقا كما قاله حجر وقال م ر أي وشيخ الاسلام والخطيب مريدا للحج في عامه أو العمرة مطلقا اه قال باعشن واعتمد ما قاله م ر الزيادي والحلبي وظاهر كلام السيد عمر يميل إليه واستظهره ابن الجمال في شرح نظم الدماء اه. (قوله وإن أراد إقامة طويلة الخ) لعل محله فيمن أنشأ السفر بقصد مكة أو الحرم وإلا فهو مشكل لاقتضائه وجوب الاحرام على من مر بذي الحليفة مريدا للنسك مع إنشاء السفر إلى غير جهة الحرم كجدة والطائف وهو بعيد جدا وحرج تأباه محاسن الشريعة ثم رأيت في فتاوى الشهاب الرملي ما نصه سئل الشهاب الرملي عمن قصد النسك في العام القابل ودخل مكة بهذا القصد فهل يجب عليه أن يحرم بنسك للدخول أولا، فأجاب: بأن الداخل إلى مكة بالقصد المذكور يستحب له أن يحرم بنسك على الأصح ويجب على مقابله انتهى هكذا رأيته أطلق النسك المقصود في القابل ولم يقيده بالحج فليتأمل بصري عبارة الكردي علي بأفضل وفي فتاوى الشهاب الرملي ما نصه سئل عمن خرج من بلده مريدا للنسك مع نية الإقامة ببندر جدة شهرا أو نحوه للبيع والشراء فهل تباح له مجاوزة الميقات من غير إحرام لتخلل نية الإقامة بجدة أم لا تباح له المجاوزة فأجاب من بلغ ميقاتا مريدا نسكا لم تجز له مجاوزته بغير إحرام وإن قصد الإقامة ببندر بعد الميقات شهرا مثلا للبيع ونحوه إلا أن يقصد الإقامة بالبندر المذكور قبل الاحرام اه قال ابن الجمال في شرح الايضاح وينبغي أن يقيد بما إذا لم يكن البندر في جهة الحرم وإلا فهو مشكل لاقتضائه أن من مر بذي الحليفة قاصدا الاحرام بالحج ناويا الإقامة ببندر الصفراء أو بدر أن له التأخير إلى ذلك وليس كذلك انتهت قال باعشن عن السيد أحمد جمل الليل في جواب سؤال في ذلك نعم يبقى الكلام في محل إنشاء الاحرام بعد ذلك فعلى ما ذهب إليه الجمهور يجب كونه من الميقات أو من مثل مسافته وعلى ما ذهب إليه الشهاب الرملي يجوز إنشاؤه من ذلك الموضع الذي أقام به شهرا أو نحوه اه ولا يخفى أن ما مر عن ابن الجمال الموافق لما قاله الشارح فيه حرج شديد لا سيما فيما إذا نوى الإقامة في نحو الصفراء نحو سنة (قوله إلى جهة الحرم غيرنا والخ) سيذكر محترزهما. (قوله وقضية
43 تعليله) مبتدأ والضمير يرجع إلى المجموع و (قوله تفصيل الخ) خبره كردي (قوله تفصيل في ذلك) الأولى أن في ذلك تفصيلا (قوله جرى عليه الخ) أي التفصيل وكذا ضمير حاصله (قوله إنه متى كان قاصدا الخ) عبارة الونائي يؤخذ من التحفة والفتاوى أن من مر بالميقات فأحرم بالعمرة ثم بعد مجاوزته أحرم بالحج فإن كان مريدا لهما على وجه القران ابتداء وكان ذلك في أشهر الحج وجب الدم للإساءة فيجب عليه العود فورا لسقوط دمها لا لسقوط دم القران فإن لم يعد إلا بعد دخول مكة وقبل النسك سقطا فإن لم يعد حتى تلبس بنسك غير عرفة سقط دم القران فقط ولو جاوز الميقات مريدا حج السنة الثانية وأقام بمكة وأحرم منها فيها وجب الدم بخلاف ما لو أحرم في الأولى بحج في وقته أو بعمرة فميقاته بعدها مكة ولو أراد الحج في الأولى فحج الثانية فلا دم ولو أراد حج الأولى ومر بالميقات في أشهره فأحرم بعمرة وجب الدم إن لم يعد في إحرام الحج للميقات أو أراد العمرة فأحرم بحج وجب في إحرام العمرة بعد ذلك الحج الميقات فإن أحرم بها من أدنى الحل لزمه الدم اه قال باعشن قوله وجب الدم للإساءة مر عن النشيلي أنه لا دم لأن المحذور مجاوزة الميقات غير محرم وهذا محرم وقوله ولو أراد حج الأولى ومر بالميقات في أشهره فأحرم بعمرة وجب الدم الخ أي لأنه لم يحرم بما أراده على الوجه الذي أراده وقد مر مخالفة عبد الرؤوف والنشيلي في هذه والتي بعدها اه. (قوله للاحرام بالحج) يعني مع العمرة وبه يندفع قول سم قوله أو عكسه يتأمل اه إلا أن يريد به أنه معلوم من المقيس عليه بالأولى (قوله عند المجاوزة) أي في أشهر الحج (قوله لزمه الدم) أي دم الإساءة بالمجاوزة بلا نية الحج (قوله بذلك) أي بالأول (قوله فأحرم بالحج) أي وحده (قوله أو عكسه) وهو ما لو قصد عند المجاوزة الاحرام بالحج وحده فأحرم بالعمرة أي وحدها (قوله هذا كله) أي من المقيس بصورته والمقيس عليه ومعلوم أن الصورة الثانية ممكنة دائما (قوله في العام القابل) أي أو في غير أشهر الحج ونائي (قوله أعني المريد ثم المدخل) أي بلا قيد إمكان ما أراده حين المجاوزة (قوله لعدم الخ) متعلق بقوله أخر. (قوله في صورتنا) أي في المريد ثم المدخل بدون قيد الامكان و (قوله بخلاف ما هنا) أي المريد ثم المدخل مع الامكان (قوله تقصير الخ) مر عن باعشن عن النشيلي خلافه ويوافقه إطلاق المتن وسكوت النهاية والمغني عن قول الشارح أي بالنسك الذي أراده (قوله وذلك) راجع لقول المتن لم تجز مجاوزته الخ (قوله للخبر السابق) أي في شرح ذات عرق واستدل النهاية والمغني بالاجماع (قوله مريدا العود إليه) أي محرما أو ليحرم منه سم (قوله قبل التلبس الخ) ظرف للعود (قوله في تلك السنة) أي التي أراد النسك فيها والجار متعلق بالعود أو بالتلبس. (قوله إن عاد) وفي النهاية والمغني نحوه وفي شرحي الايضاح للجمال الرملي وابن علان أنه إذا نوى العود عند المجاوزة لا إثم مطلقا ثم إن عاد فلا دم أيضا وإلا لزمه الدم وإذا عصى وذبح الدم فإنما يقطع دوام الاثم لا أصله فلا بد فيه من التوبة انتهى اه كردي علي بأفضل. (قوله وبهذا جمع الأذرعي بين قول جمع لا تحرم الخ) الذي يتجه هذا القول على إطلاقه ثم إذا أحرم ولم يعد من غير عذر يأثم من حينئذ وقولهم الآتي يجوز الاحرام من مكة الخ يؤيده فليتأمل بصري وتقدم عن شرحي الايضاح للرملي وابن
44 علان ويأتي عن سم والونائي ما يوافقه (قوله وتعليله) أي تعليل قوله فإنه لا يأثم الخ و (قوله بما ذكر) أي بقوله لأن حكم الإساءة الخ كردي (قوله فيه نظر لأنه بنية العود الخ) هذا يدل على أن التنظير في كلام الأذرعي من حيث إنه دل على تحقق الإساءة ثم ارتفاع حكمها وان هذا ممنوع بل بان عدم تحققها وحينئذ فليتأمل وجه البناء في قوله ولعله مبني الخ فإن كان وجهه أن رفع العود فيما يأتي تضمن تحقق الإساءة لكن يرتفع إثمها ورد عليه أن الرفع يتضمن ذلك سواء أريد الرفع من الأصل أو رفع الاستمرار سم (قوله ولعله) أي ذلك التعليل كردي (قوله فيما يأتي) أي في المتن. (قوله ومما يؤيد التقييد الخ) حاصل قوله أما إذا جاوزه إلى هنا أن تقييد المتن بقوله غيرنا والعود الخ صحيح لا غبار عليه لكن تعليل مفهوم القيد بما ذكر فيه فساد لأن مفهوم القيد أنه بالعود بعد نيته لا إساءة أصلا والتعليل يدل على أن الإساءة ثبتت ثم ارتفع حكمها بالعود ونيته وبينهما فرق ولو بني على ما يأتي وأريد منه رفع الاثم من أصله كان له وجه لكن المتجه فيما يأتي عدم رفع الاثم فاتضح أن التعليل فاسد ومفهوم القيد صحيح وبهذا المفهوم جمع الأذرعي بين قول الجمع وإطلاق الأصحاب كردي. (قوله أن نية العود الخ) بيان لما تقرر (قوله فإن قلت ينافي ما تقرر الخ) كلامه مصرح بأنه بعدم العود فيما ذكر يأثم بالمجاوزة ولا يبعد أن يمنع ذلك ويجعل الاثم بعدم العود أي بلا عذر سم وفي الونائي ما يوافقه (قوله زال المعنى المحرم الخ) زوال ذلك غير لازم للنية سم (قوله أو خذلان الخ) أو لمنع الخلو (قوله وهو تأدي النسك الخ) قد يقال هذا موجب للدم فقط دون الاثم وإنما يوجبه التجاوز بلا نية العود ولذا يأثم به ولو لم يحرم أصلا (قوله وخرج) إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني (قوله مثل مسافة ذلك الخ) أي أو أبعد منه نهاية ومغني. (قوله وبه يعلم أن الجائي من اليمن في البحر له أن يؤخر الخ) وممن قال بالجواز النشيلي مفتي مكة والفقيه أحمد بلحاج وابن زياد اليمني وغيرهم وممن قال بعدم الجواز عبد الله بن عمر بامخرمة ومحمد بن أبي بكر الاشخر وتلميذ الشارح عبد الرؤوف قال لأن جدة أقل مسافة بنحو الربع كما هو مشاهد وقال ابن علان في شرح الايضاح وليس هذا مما يرجع لنظر في المدارك حتى يعمل فيه بالترجيح بل هو أمر محسوس يمكن التوصل لمعرفته بذرع حبل طويل الخ اه كردي علي بأفضل عبارة الونائي فله أن يؤخر إحرامه من محاذاة يلملم إلى رأس العلم المعروف قبل مرسى جدة وهو حال توجه السفينة إلى جهة الحرم وليس له أن يؤخره إلى جدة لأنها أقرب من يلملم بنحو الربع وقولهم إن جدة ويلملم مرحلتان مرادهم أن كلا لا ينقص عن مرحلتين وإن تفاوتت المسافتان كما حققه من سلك الطريقين وهم عدد كادوا أن يتواتروا فما في التحفة من جواز التأخير إلى جدة فهو لعدم معرفته المسافة فلا يغتر به كما نبه عليه تلميذه عبد الرؤوف بن يحيى الزمزمي وقال محمد بن الحسن ولو أخبر الشيخ رحمه الله تعالى بحقيقة الامر ما أفتى به وقال الشيخ علي بن الجمال وما في التحفة مبني على اتحاد المسافة الظاهر من كلامهم فإذا تحقق التفاوت فهو قائل بعدم الجواز قطعا بدليل صدر كلامه النص في ذلك انتهى وأيضا كل محل من البحر بعد رأس العلم أقرب إلى مكة من يلملم وقد قال بذلك في الجحفة ونص عبارته بخلاف الجائي فيه من مصر ليس له أن يؤخر إحرامه من محاذاة الجحفة لأن كل محل من البحر بعد الجحفة أقرب إلى مكة منها اه وعبارة باعشن ولا وجه لما في التحفة إلا إن قيل إن مبنى المواقيت على التقريب وهو الذي كان يعلل به الشيخ محمد صالح تبعا لشيخه إدريس الصعيدي جواز تأخير الاحرام إلى
45 جدة ويفتي به أو يكون جبل يلملم ممتدا بعد السعدية بحيث يكون بين آخره وبين مكة مرحلتان وقد سمعت من بعض الثقات أن الشيخ محمد صالح المذكور كان يقول بذلك وقد علمت أن يلملم جبل محاذ للسعدية وسمعت أن بحذاء السعدية جبلين أحدهما بين طرفه المحاذي لمكة وبين مكة أكثر من مرحلتين والثاني ممتد لجهة مكة وبينه وبين مكة باعتبار طرفه الذي بجهتها مرحلتان فأقل فإن تحقق أنه الأخير فلا شك في جواز الاحرام من جدة فحرر جبل يلملم فإن تحقق وتحققت المفاوتة التي يقولونها فلا وجه لما قاله في التحفة بل يشعر بذلك قول التحفة لأن مسافتها أي جدة كمسافة يلملم إلى مكة اه فإذا تحقق التفاوت بطل المساواة وبطل ما بني عليها من جواز التأخير إلى جدة وهو واضح إلا إن ثبت واحد من الامرين اللذين سقناهما اه أقول الأمر الأول وهو أن مبنى المواقيت على التقريب كلام التحفة والنهاية والمغني وغيرهم صريح في خلافه والامر الثاني وهو كون جبل يلملم ممتدا بعد السعدية الخ مبني على كونه الأخير من الجبلين اللذين بحذاء السعدية الذي بين طرفه وبين مكة مرحلتان فأقل وقد نص التحفة والنهاية والمغني وغيرهم على أنه لا ميقات أقل من مرحلتين فتبين أنه ليس جبل يلملم وإنما هو الأول من الجبلين المذكورين الذي بين طرفه وبين مكة أكثر من مرحلتين. (قوله عبر جمع متقدمون الخ) وتبعهم المغني وشرح المنهج (قوله والذي يتجه الخ) اعتمده النهاية وشرح بأفضل والكردي عليه والونائي (قوله بأحدهما) أي بالعود إلى ميقات أو إلى مرحلتين (قوله لأن ما عدل عنه) لعله أراد به ابتداء مرحلتين في طريقه التي سلكها (قوله أنه لا يجزئه) أي العود إلى مثل مسافته (قوله كلام هؤلاء الخ) أي الجمع المتقدمين أولا (قوله أجزاء مثل المسافة الخ) اعتمده النهاية ع ش والونائي والكردي كما مر آنفا و (قوله مطلقا) أي من ميقات آخر أولا قول المتن (فإن فعل) أي فإن خالف وفعل ما منع منه نهاية ومغني. (قوله بأن جاوزه) إلى قول المتن فإن لم يعد في النهاية والمغني إلا قوله حتى لو أخر إلى وساوى وقوله وفيه نظر إلى المتن وقوله والأصح إلى أو كان به وقوله أو خاف إلى ولو قدر (قوله بأن جاوزه) أي إلى جهة الحرم. تنبيه: من خرج من مكة لزيارة رسول الله (ص) فزار ثم وصل ذا الحليفة فإن كان عند الميقات قاصدا نسكا حالا أو مستقبلا لزمه الاحرام من الميقات بذلك النسك أي إن أمكن أو بنظيره أي إن لم يمكن وإلا لزمه الدم بشرطه أي إن لم يعد قبل التلبس بالنسك وإن كان عند الميقات قاصدا وطنه أو غيره ولم يخطر له قصد مكة لنسك لم يلزمه الاحرام من الميقات بشئ وإن كان يعلم أنه إذا جاء الحج وهو بمكة حج أو أنه ربما خطرت له العمرة وهو بمكة فيفعلها لأنه حينئذ ليس قاصدا الحرم بما قصد له من النسك وإنما هو قاصده لمعنى آخر قاله ابن حجر في الفتاوى الكبرى ونائي. (قوله ولو ناسيا الخ) بقي ما لو جاوزه مغمى عليه ويتجه أنه لا دم عليه لخروجه بالاغماء عن أهلية العبادة فسقط أثر الإرادة السابقة رأسا سم وهذا هو الظاهر وإن قال الونائي والبصري ومثل الساهي النائم وغير الأهل للعبادة كالمغمى عليه اه (قوله أو جاهلا) ولا يتصور الاكراه هنا إذ محل النية القلب فإن أكرهه على فعل المحرمات أخبره بالاحرام حيث أمن غائلته وإلا فلا والدم في المحرمات على المكره بفتح الراء ويرجع به على المكره بكسرها إن علم بإحرامه ونائي قول المتن (لزمه العود) أي بقصد تدارك الواجب ونائي أي لا متنزها أو أطلق وهذا شرط لدفع الاثم دون الدم باعشن. (قوله تداركا لاثمه) أي فيما إذا كان مكلفا عامدا عالما بالحكم ومنه الكافر إذا أسلم بعد المجاوزة ولو بعد حين ولم يتوقف جواز إحرامه على إذن غيره كالقن والزوجة في النفل أو تقصيره أي في الناسي والجاهل المعذور ونائي (قوله ولا يتعين العود إلى عينه الخ) فقول المصنف منه مثال نهاية (قوله أو إلى مثل مسافته) أي مطلقا وفاقا للنهاية وقال المغني وشرح المنهج من ميقات آخر اه (قوله عما أراده فيه) أي عن الموضع الذي أراد الاحرام فيه يعني عن الميقات المنوي وتقدم استثناء من أراد العمرة وهو بالحرم فيلزمه الخروج إلى أدنى الحل مطلقا (قوله بعد الميقات) حال عن قوله ما أراده الخ ويحتمل أنه متعلق بأراد (قوله لخصوصه به) أي خصوص العود بالميقات كما يفهم من كلام المصنف كردي (قوله وهو) أي
46 التدارك (حاصل بذلك) أي بالعود إلى مثل مسافة الميقات (قوله في ذلك) أي لزوم العود (قوله في الناسي الخ) أي وبالأولى في نحو النائم (قوله للاحرام) متعلق بالناسي. (قوله وأجيب الخ) أقره النهاية والمغني (قوله عند آخر جزء الخ) محل تأمل والذي يظهر من تتبع كلامهم في هذا المقام أنه متى تحققت الإرادة في جزء من الميقات وجب الاحرام وهذا لا ينافي السهو في جزء آخر بصري وونائي وقضية هذا أن نحو الناسي في جميع أجزاء الميقات لا يلزمه عود ولا دم باتفاق قول المتن (أو كان الطريق مخوفا) أي بأن خاف فيه على نفسه أو ماله ودخل في المال ما لو كان القدر الذي يخاف عليه في رجوعه بقدر قيمة الدم الذي يلزمه حيث لم يعد أو دونها وقياس ما في التيمم من أنه لو خاف على مال يساوي ثمن ماء الطهارة لا يعتبر أنه هنا كذلك فيجب العود وإن خاف وقد يفرق بأن ما هنا إسقاط لما ارتكبه وما في التيمم طريق للطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة وهي أضيق مما هنا فلا يجب العود ولا إثم بعدمه ع ش. (قوله والأصح الخ) اعتمده الونائي (قوله أو كان به مرض الخ) أي أو كان ساهيا عن لزوم العود أو جاهلا به ونائي (قوله بتركه) بباء الجر وفي نسخة البصري من الشرح يتركه بالياء عبارته قوله على محترم يتركه أي أو يستصحبه فذكر هذا القيد للغالب اه وعبارة الونائي ومحل وجوب العود إذا لم يخش على محترم يتركه أو يستصحبه أو بضع أو مال أو على نفسه وإن لم يكن محترما كزان محصن الخ اه (قوله في الأولى) يعني مسألة خشية الفوات بصري أي ولو ظنا ونائي. (قوله ولو قدر الخ) أي تارك الميقات ولو ناسيا أو جاهلا ونائي وهذا التعميم قد ينافي ما يأتي عن النهاية والمغني آنفا وقول الشارح الآتي بتعديه هنا (قوله ولو فوق مرحلتين الخ) قاله ابن العماد وهذا ظاهر إن كان قد تعدى بمجاوزة الميقات نهاية ومغني ويفيده قول الشارح وفارق الخ (قوله ما مر) أي في الحج ماشيا من التقييد بدون مسافة القصر قول المتن (فإن لم يعد) أي لعذر أو غيره (لزمه دم) أي بتركه الاحرام من الميقات نهاية ومغني زاد الونائي ولو تكررت المجاوزة المحرمة ولم يحرم إلا من آخرها لم يلزمه إلا دم واحد وإن أثم في كل مرة اه (قوله إن اعتمر) إلى قوله ومجاوزة الولي في النهاية والمغني إلا قوله أو في القابلة إلى بخلاف الخ (قوله مطلقا) أي ولو كان في غير سنته ع ش. (قوله في تلك السنة) أي سنة المجاوزة. (قوله أو في القابلة الخ) خلافا للنهاية والمغني وشرحي المنهج والروض عبارة باعشن قوله أو في القابلة خالفه الشهابان الرملي وابن قاسم وقالا لا دم فيما لو جاوز الميقات مريدا للحج في العام القابل وأحرم فيه من غير عود اه (قوله في الصورة السابقة) إشارة لقوله ولو في العام القابل وكان المراد أنه حج في القابل من غير الميقات كمكة وإلا فلا دم فليراجع سم (قوله لأنها الخ) أي الثلاثة من العمرة مطلقا والحج في تلك السنة وفي السنة القابلة كردي. (قوله بعد تلك السنة) أي في غير الصورة السابقة كردي أقول ويمكن إرجاع اسم الإشارة هنا إلى كل من الصورتين الأخيرتين (قوله لزمه دم الخ) قد يرد عليه أن الاسلام يهدم ما قبله (قوله أو قن الخ) عبارة النهاية والمغني ويستثنى من كلامه ما لو مر صبي أو عبد بالميقات غير محرم مريدا للنسك ثم بلغ أو عتق قبل الوقوف فلا دم اه وفي سم بعد كلام ذكره عن حاشية الايضاح للسيد السمهودي والشارح ما نصه وهذا الكلام كالصريح في تصوير عدم وجوب الدم فيما إذا جاوز الصبي مريد النسك ثم أحرم وإن بلغ قبل الوقوف أو العبد كذلك وإن عتق قبل الوقوف بما إذا لم يأذن الولي أو السيد وقضية هذا التصوير وجوب الدم إذا أذن السيد أو الولي فقول شرح الروض وكالكافر فيما ذكر الصبي والعبد كما نقل عن النص اه لعله فيما إذا أذن الولي أو السيد اه وقضية ما مر في أوائل الباب أنه
47 يلزم الولي كل دم لزم المولى أن الدم هنا على ولي الصبي (قوله كذلك) أي مريدا للنسك. (قوله لا دم عليه) قال السيد السمهودي في حاشية الايضاح وقياسه أن تكون الزوجة كذلك فلو جاوزت الميقات مريدة للنسك بغير إذن الزوج فلا دم وإن طلقت قبل الوقوف بناء على أنه لا يجوز لها أن تحرم بغير إذن الزوج انتهى اه سم وفي الونائي ما يوافقه إلا أنه قيد النسك بالنفل. (قوله ومجاوزة الولي بموليه الخ) عبارة الونائي ولو نوى نحو الولي أن يحرم عن موليه الصبي أو المجنون أو العبد الصغير فجاوز به الميقات ثم أحرم عنه بعده أو أذن لمميز فأحرم وجب الدم في مال الولي إن لم يعد به إلى الميقات ولو بوكيله معه أما لو عن له بعد المجاوزة فأحرم عنه أو أذن فلا شئ وإرادة المولى للاحرام من الميقات لاغية فإن كمل بعد المجاوزة فميقاته حيث عن له ولو بعرفة ووكيل الولي إن قصر بعد الاذن في الاحرام له من الميقات فالدم عليه وإن أذن له الولي في المجاوزة ولا رجوع له على الولي وولي الكافر مع موليه كهو في إرادته لنفسه لقدرته على الاسلام ليتبعه فيحرم عنه اه. (قوله بالتفصيل الخ) أي إذا أحرم عنه بعد المجاوزة في سنتها ولم يعد به إلى الميقات قبل التلبس بنسك قول المتن (وإن أحرم الخ) أي من جاوز الميقات بغير إحرام. (قوله فالأصح أنه إن عاد الخ) أي سواء أكان دخل مكة أم لا مغني ونهاية قول المتن (قبل تلبسه بنسك) قال ابن الجمال في شرح الايضاح ركنا كان كالوقوف وطواف العمرة أو مسنونا على صورة الركن كطواف قدوم بخلاف مسنون على صورة الواجب كمبيت منى ليلة التاسع كما رجحه العلامة عبد الرؤوف أولا على صورة شئ كالإقامة بنمرة يوم التاسع انتهى اه كردي على بأفضل وقوله بخلاف مسنون على صورة الواجب الخ يأتي عن الونائي خلافه قول المتن (سقط الدم) وحيث سقط الدم بالعود لم تكن المجاوزة حراما كما حرم به المحاملي والروياني لكن بشرط أن تكون المجاوزة بنية العود كما قاله المحاملي مغني ونهاية (قوله إنه موقوف الخ) صرح في حاشية الايضاح بترجيح الوقف بصري. (قوله والماوردي أنه لا يجب أصلا) أي لأن وجوبه تعلق بفوات العود ولم يفت وهذا هو المعتمد مغني ونهاية أقول قضية هذا التعليل أنه لا فرق بين ما صححه الشيخ أبو علي والبندنيجي وما صححه الماوردي لأن حدوث العود بعد غير معلوم عند المجاوزة (قوله فيما لو دفع الدم للفقير وشرط الرجوع الخ) أي وعلى الوجه الأول
48 لا يرجع وعلى ما صححه الشيخ أبو علي والبندنيجي والماوردي يرجع (قوله وإلا يعد) إلى قوله كما يجب المشي في النهاية والمغني إلا قوله أي بعد مجاوزته إلى المتن. (قوله بعد شروعه في طواف القدوم) أي أو الوداع المسنون عند الخروج لعرفة أو طواف العمرة ونائي وتقدم مثله عن ابن الجمال (قوله بما تقدم الخ) أي من النية قبل محاذاة الحجر ثم محاذاته واستلامه وتقبيله والسجود عليه (قوله أو بعد الوقوف) أي أو المبيت بمنى ليلة التاسع ونائي وتقدم عن عبد الرؤوف وابن الجمال خلافه (قوله وليس بحائض الخ) أي ولا جنب ع ش قول المتن (قلت والميقات) أي القول بأن الاحرام منه أفضل سم ونهاية ومغني (قوله فإنه (ص) أخر الخ) أي والخير كله في اتباعه (ص) كردي علي بأفضل. (قوله ولأنه أقل تغريرا الخ) وإنما جاز قبل الميقات المكاني دون الزماني لأن تعلق العبادة بالوقت أشد منه بالمكان ولان المكاني يختلف باختلاف البلاد بخلاف الزماني نهاية ومغني (قوله كأن نذره من دويرة أهله الخ) ولا يقال إن هذا مفضول بالنسبة للميقات فكيف انعقد؟ لأنا نقول المانع من الانعقاد هو المكروه لا ما كان غيره أفضل منه ع ش (قوله وكما مر) أي في شرح ذات عرق (قوله في أجير) بالتنوين (قوله وقد يسن الخ) عبارة المغني ويستثنى من محل الخلاف صور منها الحائض والنفساء فالأفضل لهما الميقات كما مر ومنها ما لو شك في الميقات لخراب مكانه فالاحتياط أن يستظهر ندبا وقيل وجوبا ومنها مسألة النذر المتقدمة اه. (قوله في الخبر السابق) أي في شرح ذات عرق و (قوله ممن أراد الحج والعمرة) مقول القول (قوله مكيا أو غيره الخ) كذا في النهاية والمغني قول المتن (يلزمه الخروج الخ) أي للجمع فيها بين الحل والحرم نهاية ومغني (قوله بأن يجتهد الخ) أي إن لم يجد مخبرا عن علم وإلا لزمه اتباعه والظاهر أخذا مما ذكروه في الاجتهاد في القبلة أنه حيث قدر على الاجتهاد لم يجز له التقليد وإلا لزمه وأنه لو اختلف عليه اثنان يأتي ما مر ثمة حاشية الايضاح (قوله بالنسبة لما الخ) أي لجهة (قوله وكذا الخ) أي يجب العمل بما غلب على ظنه بالاجتهاد. (قوله إلى أبعد حد الخ) لعله على حذف مضاف أي إلى محاذي أبعد حد من حدود الحرم قول المتن (قوله ولو بخطوة) أي بقليل نهاية عبارة المغني أو أقل اه وهي موافق لما يأتي من الاعتراض والأول موافق لرده الآتي (قوله من أي جهة) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله قيل إلى ولو أراد (قوله ذلك) أي الخروج و (قوله لضيق الوقت) أي برحيل الحجاج نهاية. (قوله قيل الخ) وافقه المغني (قوله ولا أقل من ذلك) يرد عليه ما لو كانت القدمان ابتداء موضوعتين بحيث خرجت رؤوس أصابعهما فقط فرفع ما عدا رؤوسهما واعتمد عليهما من غير زيادة فإنه يكفي ذلك لأنه حينئذ خارج ولا يمكن القول بعد ذلك خطوة كما لا يخفى ويمكن أن يجاب عن المصنف بأن تلك الخطوة كناية عن مطلق القلة سم بحذف (قوله كما مر) أي في
49 شرح والميقات المكاني للحج قول المتن (فإن لم يخرج) أي إلى أدنى الحل وأتى بأفعال العمرة أي بعد إحرامه بها في الحرم نهاية ومغني. (قوله أثم الخ) أي إذا كان مكلفا عالما عامدا مستقلا ولم ينو الخروج عند الاحرام كما أشار إليه بقوله كما علم مما مر أي فيمن جاوز الميقات. (قوله عن عمرة الاسلام) إلى الباب في النهاية والمغني إلا قوله ومن حكى إلى كما لو أحرم وقوله ليلا إلى وحكى وقوله وقيل إلى المتن وقوله والمعتبر إلى المتن وما أنبه عليه (قوله لانعقاد إحرامه) أي وإتيانه بعده بالواجبات نهاية ومغني (قوله وقبل الشروع في طوافها) أي قبل مجاوزته الحجر فلا عبرة بما تقدم عليها كما مر قول المتن (سقط الدم) أي وأما الاثم فالوجه أنه إذا أحرم بها قبل الخروج عازما على الخروج بعد الاحرام فلا إثم وإلا أثم وظني أن النقل كذلك فليراجع سم على المنهج اه ع ش وتقدم في الشرح ما يصرح بذلك. (قوله على الأفصح) أي ويجوز كسر العين وتثقيل الراء وهي في طريق الطائف على ستة فراسخ من مكة نهاية ومغني زاد الونائي وبها ماء شديد العذوبة فقد قيل إنه (ص) حفر موضعه بيده الشريفة المباركة فانبجس وشرب منه وسقى الناس أو غرز رمحه فنبع اه. (قوله اعتمر منها) أي من الجعرانة قال الواقدي إنه (ص) أحرم منها من المسجد الأقصى الذي تحت الوادي بالعدوة القصوى في ليلة الأربعاء لثنتي عشرة بقيت من ذي القعدة انتهى اه ونائي. (قوله ثم أصبح) أي ثم عاد بعد الاعتمار إلى الجعرانة فأصبح فيها فكأنه بات فيها ولم يخرج منها (قوله رجوعه الخ) أي حين رجوعه و (قوله فتح مكة) بالجر بدلا من ثمان كردي (قوله وجزم به جمع) يوافقه ما مر عن النهاية والمغني والونائي (قوله أمر عائشة بالاعتمار منه) وقدمه على الجعرانة لضيق الوقت أو لبيان الجواز سمي بذلك لأن على يمينه جبلا يقال له نعيم وعلى يساره جبلا يقال له ناعم والوادي نعمان نهاية ومغني (قوله ثلاثة أميال) أي فرسخ فهو أقرب أطراف الحل إلى مكة نهاية ومغني. (قوله بئر الخ) عبارة المغني وهي اسم لبئر بين طريق جدة وطريق المدينة بين جبلين على ستة فراسخ من مكة اه وعبارة البصري بين جبلين يقال لها بئر شميس عند مسجد الشجرة انتهى مختصر الايضاح للبكري وفي الأسنى بينها وبين مكة ستة فراسخ اه (قوله بالمهملة) أي بالحاء المهملة المكسورة والدال المهملة المشددة كذا في هامش الونائي من منهواته لكن الذي في القاموس أنه بفتح الحاء وهو المعروف في الألسنة (قوله لأنه (ص) صلى بها وأراد الدخول الخ) أي فصلاته بها وإرادته الدخول منها دلا على شرف لها ومزية على بقية بقاع الحل مما لم يدل الدليل على مزيته عليها ففضل الاحرام منها على الاحرام من غيرها مما ذكر سم (قوله لعمرته) أي التي أحرم بها من ذي الحليفة حاشية الايضاح. (قوله ومن قال الخ) هو الغزالي نهاية (قوله فقد وهم الخ) ويجاب بإمكان الجمع بينهما بأنه هم أولا بالاعتمار منها ثم بعد إحرامه هم بالدخول منها كذا في النهاية وقد يقال يبعد ما ذكره قول الغزالي آثرهم بالاعتمار فصده الكفار ولم يصدوه عن الاعتمار بل عن الدخول بصري (قوله وأراد الدخول منها) أي فقدم فعله ثم أمره ثم همه وإن زادت مسافة المفضول على الفاضل نهاية ومغني قال ع ش قوله فقدم فعله الخ ظاهره أن جميع إحراماته بالعمرة كان من الجعرانة فليراجع اه (قوله كما مر) أي في شرح وهو الموافق للأحاديث. (خاتمة): يندب لمن لم يحرم من أحد هذه الثلاثة أن يجعل بينه وبين الحرم بطن واد ثم يحرم ويسن الخروج عقب الاحرام من أي محل كان من غير مكث بعده نهاية ومغني قال ع ش قوله بطن واد أي: أي واد كان اه. * (باب الاحرام) * (قوله يطلق) إلى قول المتن أو كليهما في النهاية والمغني إلا قوله وهذا إلى وهو وقوله وإنما لم تنعقد إلى أو بعض حجة (قوله يطلق على نية الدخول الخ) أي يطلق شرعا على الفعل المصدري فيراد به نية الدخول في النسك إذ معنى أحرم به نوى الدخول في ذلك ويطلق على الأثر الحاصل بالمصدر فيراد به نفس الدخول في
50 النسك أي الحالة الحاصلة المترتبة على النية ونائي (قوله في النسك) ما هو النسك الذي الدخول فيه بالنية سم وقد يقال المراد به هنا حالة حرم عليه بها ما كان حلالا (قوله وبهذا الاعتبار) أي المعنى. (قوله فيه) عبارة النهاية والمغني في حج أو عمرة أو فيهما أو فيما يصلح لهما أو لأحدهما وهو المطلق اه (قوله وهذا هو الذي يفسده الجماع) قد يشكل الحصر بالردة إلا أن يكون بالنظر للمجموع على أنه قد يتوقف في عدم فساد النية بالجماع فليتأمل فقد يقال لو فسدت به ما وجب المضي في فاسده سم وقد يقال كما فرقوا بين الباطل والفاسد في أصل النسك ما المانع أن يفرقوا بينهما كذلك بالنية فيجب المضي مع فسادها دون بطلانها بصري (قوله لاقتضائه الخ) أي سمي بذلك لاقتضائه الخ نهاية ومغني. (قوله وتحريم الأنواع) عطف على دخول سم ولعل الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغني (قوله وهو المراد الخ) أي المعنى الثاني نهاية ومغني (قوله أو حجتين) هل محله إذا جمعهما كما هو ظاهر هذه العبارة كنويت حجتين وأما لو عطف إحداهما على الأخرى كنويت حجة وحجة أخرى فينعقد قوله وحجة أخرى عمرة فيه نظر فليتأمل فإن الانعقاد عمرة مستبعد ثم رأيت قول الشارح وإنما لم تنعقد الثانية الخ وهو يدل على عدم الانعقاد سم بحذف (قوله لتعذرها الخ) علة لتنعقد المنفي سم وكردي (قوله كهو الخ) أي كتعذر الحج و (قوله لأنه الخ) علة لنفي الانعقاد كردي. (قوله لقبوله) أي غير أشهر الحج (له) أي لأصل الاحرام (قوله فوقع لغوا الخ) ينبغي أن يتأمل بصري عبارة سم انظر هذا إلا أن يريد بقوله مثله المماثلة في مطلق كونه نسكا وحينئذ قد يمنع منع الانعقاد اه أي ولو قال لأنه قد يمنع تصحيح الاحرام ثم ولا ضرورة هنا لتم التقريب (قوله أو بعض حجة) أي أو نصف حجة أو غيره من الكسور واستظهر بعضهم أن من البعض قول بعض العامة نويت الاحرام بالجبل إذ هو إحرام بمحل ركن الوقوف فيلزم الاتيان بأعمال الحج وكذا لو أحرم بالكشف والغطاء أو بالشاية أو بمكة أو بالطواف أو بالسعي أو بالحلق أو بالكعبة أو بالصفا أو بالمروة لكن ينعقد مطلقا ولو أحرم بحج ونصف عمرة أو بالعكس أو بنصفهما انعقدتا معا فيكونان قرانا ونائي. (قوله وكذا العمرة) أي فلو أحرم بعمرتين أو أكثر أو بعض عمرة أو نصف عمرة أو غيره من الكسور انعقدت واحدة ونائي (قوله بالاجماع) ظاهره وإن قدم الحج وأنه ليس من إدخال العمرة على الحج وقد يتوقف فيه سم عبارة الشيخ محمد صالح قوله أو كليهما بأن يحضرهما في ذهنه حال الاحرام وهل يقول نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى أو يقول نويت العمرة والحج وأحرمت بهما لله تعالى فيه خلاف في المذهب والاحتياط أن يقول نويت الحج والعمرة خروجا من الخلاف المذكور اه وقوله أن يقول نويت الحج والعمرة لعل صوابه نويت العمرة والحج قول المتن (ومطلقا الخ) ولو قيد الاحرام بزمن كيوم أو أكثر انعقد مطلقا أي غير مقيد بالزمن المعين ولو أحرم مطلقا ثم أفسده قبل التعيين فأيهما عينه كان مفسدا له نهاية ومغني قول المتن (بأن لا يزيد الخ) أي بأن ينوي الدخول في النسك الصالح للأنواع الثلاثة أو يقتصر على قوله أحرمت نهاية ومغني زاد الونائي
51 فيفيد أنه لا يشترط له التعيين ولا قصد الفعل ولا نية الفرضية بخلاف الصلاة نعم يجب التعيين فيما لو أحرم مطلقا في أشهر الحج ولذا قال حج في حاشية الفتح الواجب عند نية الحج تصور كيفيته بوجه وكذا عند الشروع في كل من أركانه انتهى ولو وقت الاحرام بزمن كأحرمت بعمرة هذا الشهر أو يومين انعقد غير مقيد بالزمن المعين فلو انقضى من غير تحلل بقي محرما بها حتى يتحلل كما في المختصر خلافا للفتح حيث قال لا ينعقد اه ونائي وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافق ما في المختصر. (قوله ورواية الخ) أقر النهاية هنا هذه الرواية وعقبه ع ش بأنه سيأتي له في أركان الحج عن المجموع أن الصواب أنه (ص) أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة وخص بجوازه في تلك السنة للحاجة الخ اه (قوله وممن روى ذلك) أي أنه أحرم معينا (قوله فقولها) أي عائشة رضي الله تعالى عنها (قوله حال أو مصدر) نشر على ترتيب اللفظ (قوله لا بمجرد اللفظ) إلى قوله أو فات في النهاية والمغني (قوله لا بمجرد اللفظ) ويسن التلفظ بالنية ونائي. (قوله وإن ضاق الوقت) أي بأن كانوا لا يصلون لعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فيكون عند صرفه إلى الحج كمن أحرم بالحج في تلك الحالة نهاية ومغني أي وهو ينعقد ويفوته بطلوع الفجر فيتحلل بعمل عمرة ويقضيه من قابل ع ش (قوله أو فات الخ) خلافا للنهاية والمغني والونائي عبارتهم فإن لم يصلح الوقت لهما بأن فات وقت الحج صرفه أي بالنية للعمرة كما قاله الروياني اه. (قوله خلافا لجمع) منهم الروياني فإنه قال في صورة الفوات صرفه إلى العمرة أي فلا ينصرف إليها من غير صرف سم وتقدم آنفا عن النهاية والمغني اعتماده (قوله ولا يجزئه) إلى قوله وليس منه في النهاية والمغني إلا قوله قبل الصرف (قوله ولا يجزئه العمل) شامل للوقوف سم (قوله وقع عن طواف القدوم) أي وإن كان من سنن الحج نهاية ومغني (قوله ولا يجزئه السعي بعده) أي خلافا لشرح العباب والظاهر أنه ليس له إعادته ليسعى بعده لسقوط طلبه بفعله الأول فتعين تأخير السعي ونائي. (قوله قبل الصرف) قال سم في شرح أبي شجاع قضيته أنه لو سعى بعد الصرف اعتد به وتردد فيه شيخ الاسلام انتهى وقال المغني والنهاية الأوجه خلافه أي فلا يجزئ وعليه جرى الشارح حج في سائر كتبه كردي علي بأفضل أقول ظاهر صنيع الشارح هنا أن قوله قبل الصرف متعلق بالسعي فيفيد الاجزاء وأما جعله حالا من الضمير ليوافق ما في المغني والنهاية فخلاف الظاهر. (قوله على الأوجه) أي من احتمالين للأسنوي سم (قوله لأنه يحتاط للركن الخ) أي فلا يعتد به إلا إذا وقع بعد طواف علم أي حين الشروع أنه من أعمال الحج فرضا أو سنة ع ش. (قوله لأن الوقت لا يقبل الخ) فإن صرفه إلى الحج قبل أشهره كان كإحرامه قبلها فينعقد عمرة على الصحيح نهاية ومغني قول المتن (وله أن يحرم كإحرام زيد الخ) قال في الروض وإن أحرم كإحرام زيد وعمرو صار مثلهما إن اتفقا وإلا صار قارنا قال في شرحه نعم: إن كان إحرامهما فاسدا انعقد إحرامه مطلقا كما علم مما مر أو إحرام أحدهما فقط فالقياس أن إحرامه ينعقد صحيحا في الصحيح ومطلقا في الفاسد انتهى ويؤخذ من قوله ومطلقا في الفاسد أن له صرفه إلى ما شاء فإن صرفه لاحد النسكين وكان إحرام الآخر الصحيح بالآخر صار قارنا ومن ذلك أن يكون إحرام الآخر الصحيح بحج فيصرف هذا المطلق لعمرة سم بحذف وما ذكره عن الروض وشرحه في النهاية والمغني مثله قول المتن (كإحرام زيد) أي كأن يقول أحرمت بما أحرم به
52 زيد وكإحرامه مغني ونهاية. (قوله أو كان محرما الخ) أي أو كان كافرا بأن أتى بصورة الاحرام مغني عبارة النهاية أو أتى بصورة إحرام فاسد لكفره أو جماعه اه قول المتن (مطلقا) أي ولغت الإضافة إلى زيد نهاية ومغني (قوله فإذا بطلت بقي أصل الاحرام) أي كما لو أحرم عن نفسه ومستأجره نهاية أي فإنه يقع عن نفسه لأنه لما امتنع الجمع بينهما تعين ما هو الأصل في الاحرام وهو كونه عن نفسه ع ش (قوله كما لو علق بأن أو إذا أو متى الخ) قد يقال صرحوا بأن التعليق لا يكون إلا على مستقبل حتى أولوا كل تعليق لا يكون مستقبلا بحسب الظاهر فمن ذلك قول الولي العراقي في فتاويه قد يعلق الانشاء على ماض فيقول إن كنت أبرأتني فأنت طالق قلت لم يعلق هنا إلا على مستقبل وهو تبين إبرائها فإنه شك هل صدر منها إبراء متقدم فقال إن كنت أبرأتني أي إن تبين لي وظهر أنك أبرأتني والتبين والظهور حادث لم يوجد إلا بعد التعليق انتهى وبه يعلم أن التعليق بمستقبل حتى في قوله إن كان محرما أي إن تبين الخ فليتأمل بصري وقد يجاب بأن ما هنا مبني على مذهب ابن مالك من أن أداة الشرط لا تقلب كلمة كان إلى الاستقبال خلافا للجمهور ثم رأيت في الونائي ما نصه وقولهم إن تخلصه أي الفعل للاستقبال محله إذا لم تكن مع كان اه (قوله ولم يكن محرما) أي وأما إذا كان زيد محرما فينعقد إحرامه نهاية ومغني. (قوله ولم يكن محرما) ظاهره وإن جهل عدم إحرامه و (قوله إلا عند وجوده) هذا قد يظهر عند العلم بإحرامه لا عند الجهل به و (قوله فإنه لا ينعقد) ظاهره وإن جهل سم (قوله وإن كان محرما) أي كإذا جاء رأس الشهر فأنا محرم نهاية ومغني. (قوله بحاضر) متعلق بضمير منه الراجع للتعليق (قوله وليس منه) أي من التعليق بمستقبل (قوله لأنه لا تعليق فيه الخ) يتأمل سم وقد يجاب بما يأتي عن البصري من أن ما هنا تأقيت لا تعليق. (قوله وفارق إن أحرم) الأنسب إذا أحرم وقد يقال في تحقيق الفرق أن إذا أحرم فأنا محرم تعليق وعكسه تأقيت لا تعليق فيه فتدبر بصري (قوله إذا أحرم) ينبغي أو إن الخ كما يدل عليه التنظير المذكور سم (قوله ونظيره ما يأتي الخ) فيه ما لا يخفى على المتأمل سم (قوله إنما هو الخ) أي الوارد (قوله في غيره) أي كأن كان زيد محرما فأنا محرم. (قوله والأوجه أن ذكر الاحرام الخ) أي في إن أو إذا أو متى كان محرما فأنا محرم أو فقد أحرمت سم قول المتن (وإن كان زيد محرما) أي إحراما صحيحا سم ونهاية ومغني (قوله من حج) إلى قوله هذا كله في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ونوى الحج وقوله كما لو شك إلى المتن (قوله وفي هذه) أي في صورة الاطلاق سم (قوله إلا إذا أراد إحراما الخ) عبارة المغني والنهاية ويتخير في المطلق كما يتخير زيد ولا يلزمه صرفه إلى ما يصرفه زيد ولو عين زيد قبل إحرام عمرو حجا انعقد إحرام عمر ومطلقا وكذا لو أحرم زيد بعمرة ثم أدخل عليها الحج فينعقد بعمرة لا قرانا ولا يلزمه إدخال الحج على العمرة إلا أن يقصد به التشبيه في الحال في الصورتين فيكون في الأولى حاجا وفي الثانية قارنا ولو أحرم كإحرامه قبل صرفه في الأولى وقبل إدخال الحج في الثانية وقصد التشبيه به في حال تلبسه بإحرامه الحاضر والآتي ففي الروضة عن البغوي ما يقتضي أنه يصح وهو المعتمد قال الأذرعي: وفيه نظر لأنه في معنى التعليق بمستقبل إلا أن يقال إنه جارم في الحال
53 أو يغتفر ذلك في الكيفية دون الأصل اه قال سم بعد ذكر مثل قوله ولو أحرم كإحرامه قبل صرفه في الأولى الخ عن الأسني وموافقه عن لا يعاب ما نصه وقد تدل هذه العبارة على أنه إذا صرف زيد انصرف لهذا من غير حاجة إلى الصرف اه قال ع ش قوله م ر ففي الروضة عن البغوي ما يقتضي أنه يصح الخ أي ويلزمه أن يتبع زيدا فيما يفعله بعد اه أي من غير حاجة إلى الصرف. (قوله لما صرف) الأولى يصرف بالمضارع (قوله وليس الخ) أي المستثنى المذكور (قوله ثم عين) أي حجا مثلا (قوله ناويا التمتع) أي بأن قصد أن يأتي بالحج بعد الفراغ من أعمالها ع ش (قوله في الأولى) أي في صورة الاطلاق ثم التعيين (قوله في الثانية) أي بصورتيها (قوله ويجب أن يعمل بما أخبر به زيد الخ) أي وإن ظن خلافه نهاية ومغني. (قوله ولو فاسقا الخ) فإن أخبره بعمرة فبان محرما يحج كأن إحرامه هذا يحج تبعا له وعند فوت الحج يتحلل للفوات ويريق دما ولا يرجع به على زيد وإن غره لأن الحج له ولو أخبره بنسك ثم ذكر خلافه فإن تعمد لم يعمل بخبره الثاني لعدم الثقة بقوله أي مع سبق ما يناقضه وإلا فيعمل به قال ابن العماد وغيره نهاية وكذا في الونائي إلا أنه قال بدل قوله فإن تعمد الخ عمل بالثاني لاحتمال أنه أخبر بالأول ناسيا اه ومآلهما واحد قال ع ش قوله م ر فإن تعمد أي بأن دلت قرينة على تعمده اه قول المتن (فإن تعذر الخ) أي تعسر بدليل التمثيل بالغيبة الطويلة فإنها لا تقتضي التعذر م ر اه سم وفي النهاية ما يوافقه قول المتن (معرفة إحرامه) أي سواء أحرم أم جهل حاله مغني. (قوله أو جنونه) أي أو غير ذلك كغيبة بعيدة ونسيان المحرم ما أحرم به مغني ونهاية (قوله به) أي بالموت (قوله كما لو شك الخ). فرع: شك بعد جميع أفعال الحج هل كان نوى أولا فالقياس عدم صحته كما في الصلاة وفرق بعض الناس بأن قضاء الحج يشق لا أثر له بل هو وهم سم على حج أقول وقد يقال الأقرب عدم القضاء قياسا على ما لو شك في النية بعد فراغ الصوم ويفرق بينه وبين الصلاة بأنهم توسعوا في نية الحج ما لم يتوسعوا في نية الصلاة ع ش بحذف وأقره الونائي ثم قال وأفتى بالصحة ابن زياد وغيره اه. (قوله في إحرام نفسه الخ) ينبغي أو شك في أن إحرامه بحج أو عمرة سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه (قوله والقران أولى) أي لتحصل البراءة من العمرة أيضا على وجه أسنى ومغني (قوله بذلك) أي بعمل أعمال النسكين (قوله بيقين) أي لأنه إما محرم بالحج أو مدخل له على العمرة نهاية ومغني (قوله إن نوى قبل أن يعمل شيئا) كأنه احتراز عما لو نوى بعد أن عمل شيئا منها فلا يجزئه عن شئ لاحتمال أنه محرم بعمرة والحج لا يدخل عليها بعد الشروع في العمل سم (قوله ويحتمل الخ) جملة حالية. (قوله لأن الأصل براءة ذمته) عبارة النهاية والمغني إذ الحاصل له الحج فقط واحتمال حصول العمرة في صورة القران لا يوجبه إذ لا وجوب بالشك اه (قوله نعم يسن) أي الدم لاحتمال كونه أحرم بعمرة
54 فيكون قارنا ذكره المتولي نهاية (قوله فيحصل له التحلل) قضيته أن المراد بأعمال الحج ما يشمل الرمي سم (قوله وإن تيقن الخ) أي والحال الخ ع ش (قوله مع بقاء وقته) فلو فات فينبغي أن يتحلل بعمل عمرة ولا يبرأ من شئ منهما سم. (قوله إن كان عروض ذلك) أي ما ذكر من التعذر كالشك في إحرام نفسه سم (قوله وقبل الطواف) أي طواف الإفاضة (قوله فقرن) أي نوى القران (قوله لما مر) أي من قوله لأن الأصح الخ وقوله لأن الأصل الخ (قوله لم يحصل شئ) أي لا الحج لاحتمال الخ ولا العمرة لما مر آنفا من احتمال أنه أحرم بحج (قوله أو بعد الطواف الخ) عطف على قوله بعد الوقوف والمراد بالطواف هنا ما يشمل طواف القدوم وطواف الإفاضة بدليل ما بعده (قوله ما لو أفاق وأخبر بخلاف ما فعله) أي فإن المدار على ما أخبر به فلو أخبر بأنه كان أحرم بالعمرة ووقع هذا الاخبار بعد جميع الأعمال فينبغي أن يبرأ من العمرة أيضا سم. * (فصل المحرم) * (قوله أي مريد الاحرام) إلى قول المتن فإن لبى في النهاية والمغني إلا قوله للاتباع (قوله ينوي بقلبه الخ) أي دخوله في حج أو عمرة أو كليهما أو ما يصلح لهما أو لأحدهما وهو الاحرام المطلق نهاية ومغني (قوله ولسانه) يظهر أنه يسر بها أخذا مما يأتي في التلبية التي يسمى فيها ما يحرم به بصري (قوله للاتباع) إن أراد بالاتباع تسمية منويه في تلبيته فمحتمل لكنه لا يستلزم المدعي لأن المتبادر أن مراده التلفظ بنحو نويت الحج وأحرمت به وإن أراد الاتباع في هذا أيضا فليتأمل فقد ذكر المحقق ابن الهمام في شرحه على الهداية أنه لم يعلم أن أحدا من الرواة لنسكه (ص) روى أنه سمعه (ص) يقول نويت العمرة ولا الحج انتهى في شرح مختصر خليل لبهرام ومما يستحب عند الاحرام ترك التلفظ بما يحرم به وروي عن مالك كراهة التلفظ بذلك وإليه أشار بقوله يعني المختصر وترك التلفظ به انتهى اه بصري. (قوله وعقبهما الخ) عبارة النهاية والمغني ويلبي مع نية الاحرام بعد التلفظ بها فينوي بقلبه ويقول بلسانه نويت الحج مثلا وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك الخ ولا يسن ذكر ما أحرم به في غير التلبية الأولى اه (قوله فيقول نويت الحج الخ) ويقول من يحرم عن غيره نويت الحج عن فلان أو عمن استؤجرت عنه وأحرمت به عنه لله تعالى الخ ويسمع نفسه بالتلبية الأولى ولا يسن ذكر من أحرم عنه وما أحرم به من حج أو عمرة في غيرها ونائي قال باعشن قوله أو عن من استؤجرت الخ أي كما مر في حج الأجير أنه يكفي أدنى تمييز لمن يحج عنه ولو أخر عن فلان عن وأحرمت به فأفتى الشيخ محمد صالح أن ظاهر الايضاح أنه يضر وأن أكثر المتأخرين على أنه لا يضر إن كان عازما عند قوله نويت الحج على أن يقول عن فلان وإلا وقع للحاج نفسه. (قوله ويسمع نفسه الخ) أي فقط اه وفي هامش الونائي المنسوب إلى صاحبه ما حاصله أنه لو أخر اسم المستأجر عن قوله وأحرمت به وكان عند قوله نويت الحج ناويا بقلبه عن فلان مثلا كفى لأن النية بالقلب ولو قال نويت الحج عمن استؤجرت عنه وعقد بقلبه ذلك صح عرف اسمه أم لا اه (قوله ولا تجب نية الفرضية الخ) وكذا لا تندب كما نبه عليه تلميذه في شرح المختصر بصري (قوله لأنه لو نوى النفل الخ) أي من حيث الابتداء به بأن سبق منه فرض الاسلام أما بعد فعله فلا يكون إلا فرضا وإن تكرر فإن النسك من البالغ الحر لا يكون إلا فرضا ولا يقع نفلا إلا من الصبي والرقيق والمجنون إذا أحرم عنه وليه ع ش أي أو أحرم بإذن وليه. (قوله ويسن الاستقبال عند النية) أي وأن يقول اللهم أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي نهاية ومغني (قوله كما لو غسل الخ) عبارة النهاية
55 لخبر إنما الأعمال بالنيات اه (قوله ووجوب التكبير الخ) رد لدليل المقابل قول المتن (للاحرام) أي عند إرادته بحج أو عمرة أو بهما أو مطلقا نهاية ومغني (قوله لكل أحد) إلى قول المتن ولدخول مكة في النهاية والمغني إلا قوله وإن إرادته إلى للاتباع وقوله ويكفي إلى ويسن وقوله وقول شارحين إلى وإن يلبد (قوله على الأوجه) لعل محل التردد ما إذا لم تعلم استمرار الحيض إلى مجاوزة الميقات أما إذا علمته فينبغي أن يقطع بندبه لها حينئذ بصري. (قوله وإحرام الجنب) أي إحرامه جنبا نهاية ومغني وإيعاب (قوله وإحرام الجنب) ينبغي ونحو حائض انقطع حيضها بصري (قوله وليه) أي ولو بنائبه ونائي (قوله الغسل المسنون الخ) أي بخصوصه كنويت غسل الاحرام ولا يكفي الاطلاق (قوله وتنوي الحائض الخ) والأولى لهما تأخير الاحرام إلى طهرهما إن أمكنهما المقام بالميقات ليقع إحرامهما في أكمل أحوالهما نهاية ومغني (قوله بما مر في الجمعة) أي من نحو أخذ الظفر وشعر الإبط والعانة وإزالة الريح والوسخ سم زاد النهاية والمغني وغسل رأسه بسدر ونحوه اه. (قوله هذه الأمور) أي المارة في الجمعة كردي (قوله لا تفصيلها الخ) أي لأن المذهب كراهة نحو أخذ ظفر الميت وشعر إبطه وعانته سم ونهاية. (قوله وكذا الجنب الخ) عبارة شرح العباب ويسن للجنب تأخير الاخذ من الاجزاء حتى يتطهر وقد ينافيه النص في الحيض على أنها تأخذها إلا أن يفرق بأن تطهرها غير مترقب و من ثم لو ترقبته وأمكنها الصبر إليه سن لها التأخير نظير ما يأتي انتهى اه سم (قوله كما مر) أي في باب الغسل. (قوله وأن يلبد الرجل الخ) أي ومسح بالحناء لوجه مزوجة وخلية غير محدة على ميت ولو عجوز أو خضب كفيهما بالحناء تعميما أما بعد الاحرام فمكروه وكذا الاحرام إلا لحليلة فيسن وأما النقش والتسويد والتطريف فيحرم كل منها كتحمير الوجنة على خلية ومن لم يأذن لها حليلها ولا علمت رضاه وحرم خضب اليدين والرجلين بحناء ونحوها على خنثى ورجل بلا عذر ومحدة لا بائن ونائي أي فيكره لها باعشن (قوله بعده الخ) أي الغسل عبارة الونائي وبعد الغسل للاحرام سن تلبيد رأسه بأن يعقصه ويضرب عليه بنحو صمغ لدفع نحو القمل وإن طال زمنه واعتاد الجنابة أو الحيض ويجوز الحلق لحاجة الغسل ويفدي ولا يكفيه التيمم بدل الغسل كما قاله في الحاشية وعبد الرؤوف وجرى على صحة التيمم حجر في شرح المشكاة والامداد واستظهره في شرح العباب وعليه يقضي الصلاة لندرة عذره اه. (قوله شعره) أي شعر رأسه ظاهره وإن خشي عروض جنابة باحتلام أو خشيت المرأة حصول حيض وينبغي عدم استحبابه فيهما لأن عروض ما ذكر يحوج إلى الغسل وإيصال الماء إلى ما تحت الشعر وإزالة نحو الصمغ وهو قد يؤدي إلى إزالة بعض الشعر ع ش وقوله وينبغي الخ مر آنفا عن الونائي خلافه (قوله ولأنه ينوب عن الواجب) أي ففيه ضرب من العبادة فلم ينظر لما يحصل به من التشويه ع ش (قوله ويأتي هذا) أي قول المصنف فإن عجز الخ (في جميع الأغسال) أي فكان الأولى ذكره عقب الأغسال الآتية مغني (قوله تيمم عن باقيه غير تيمم
56 الغسل) هذا هو الأوجه في شرح الروض وهلا كفى تيمم الغسل عن تيمم بقية الوضوء كما كفى عن تيمم الوضوء سم. (قوله ولدخول الحرم) إلى قوله كغسل العيد في النهاية إلا قوله بخلاف نحو الحديبية إلى وأخذ وقوله بل إلى واغتسل وقوله ويؤخذ إلى ويتجه وكذا في المغني إلا قوله ويتجه إلى المتن. (قوله ولدخول الحرم) أي المكي والمدني ولدخول الكعبة ولدخول المدينة شرح بأفضل وونائي (قوله ثم لدخول مكة) والأفضل أن يكون بذي طوي أي الزاهر لمار بها وإلا فمن مثل مسافتها ولو فاته الغسل ندب قضاؤه بعد الدخول وكذا بقية الأغسال كذا في شرحي الارشاد أي والمغني خلافا للحاشية والنهاية ونائي أي حيث لم يلحقا بقية الأغسال بغسل دخول مكة في ندب القضاء. (قوله لدخول مكة ولو حلالا) قال السبكي وحينئذ لا يكون هذا من أغسال الحج إلا من جهة أنه يقع فيه نهاية ومغني (قوله للاتباع) رواه الشيخان في المحرم والشافعي في الحلال مغني (قوله بخلاف نحو الحديبية الخ) أي كالجعرانة ومنه يعلم أن الغسل من الوادي لا يكفي لدخول الحرم فضلا عن دخول مكة كردي علي بأفضل (قوله لم يخطر الخ) أي الاحرام (قوله أو مقيما الخ) عطف على قوله لم يخطر الخ (قوله بل وإن أخر إحرامه الخ) إلى نحو التنعيم. (قوله بمحل قريب الخ) متعلق باغتسل (قوله مطلقا) أي قرب محل غسله من مكة أم لا. (قوله والأفضل الخ) كذا في شروح الارشاد والعباب ومختصر بأفضل وفي المغني وفي شروح المنهاج والزبد والبهجة للجمال الرملي وجرى حاشية الايضاح ومختصره وشرحه لعبد الرؤوف وشروح الايضاح والدلجية للجمال الرملي وابن علان وغيرهم على أن الأفضل كونه قبل الزوال والأول أوجه للخلاف القوي في عدم دخول وقته إلا بالزوال كردي علي بأفضل. (قوله فينويه به أيضا) هذا يدل على أن كلا من غسل العيد وغسل الوقوف بمزدلفة مطلوب غاية الأمر حصولهما بغسل واحد إذا نواهما لاتحاد وقتهما وقد يقال إذا اقتصر على غسل واحدنا ويأبه أحدهما فقط فهلا اكتفى به عن الآخر كما اكتفى بما قبل دخول مزدلفة ورمي النحر عن غسله بل قد يقال الاكتفاء هنا أولى لاتحاد الوقت بل تقرر في الغسل أنه لو نوى أحد الأغسال المسنونة حصل باقيها فلا حاجة مع غسل العيد إلى نية غسله أعني الوقوف بمزدلفة إلا أن يجاب بأن المراد أن الأفضل أن ينويه أيضا مع هذا الغسل وإن كفى غسل واحد وحصل هو معه بدون نية فليتأمل سم أي عند النهاية والمغني خلافا لشيخ الاسلام والشارح (قوله كونه بعد الزوال) أي وفي نمرة ويحصل أصل السنة في غيرها نهاية ومغني. (قوله ويحصل أصل سنته بالغسل بعد الفجر) لكن تقريبه للزوال أفضل كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة وسميت عرفة قيل لأن آدم وحواء تعارفا ثم وقيل لأن جبريل عرف فيها إبراهيم عليهما الصلاة والسلام مناسكه وقيل غير ذلك مغني ونهاية عبارة الكردي علي بأفضل ويدخل وقته من الفجر على الراجح خلافا لمن بحث تقييد دخول الوقت بالزوال اه (قوله أو بعده) وهو الأفضل سم وونائي (قوله على الأوجه) اقتصر النهاية على البعد فعلم أن الأولى قلب العطف. (قوله ما قدمته آنفا) هو قوله بنصف الليل كردي ولعل الصواب هو قوله بعد الفجر فيما يظهر (قوله لآثار) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني إلا قوله ومنه يؤخذ إلى ولا يسن (قوله ولا يسن لدخول مزدلفة) عبارة شرح الروض أي والمغني مبيت مزدلفة
57 ويظهر أنها أولى و (قوله اكتفاء بما قبله) المراد به بالنسبة لمزدلفة أخذا مما يأتي غسل عرفة أو غسل دخول الحرم بصري. (قوله ومنه يؤخذ الخ) كذا في نسخة المصنف والأولى حذفه لاغناء ما سيأتي عنه بصري (قوله اكتفاء بما قبله) ظاهره وإن حصل تغير لكن المتجه سنه حينئذ إن حصل ازدحام ثم قد يستشكل الاكتفاء بما قبل دخول مزدلفة وهو غسل الوقوف ببعده عنه لا سيما إذا أتى به عقب الفجر سم (قوله لاتساع وقتيهما) أي فتقل الزحمة قال في شرح العباب وقضية العلة ندبه عند ازدحام الناس فيها كأيام الحج وبه صرح صاحب المرشد واستحسنه ابن الرفعة واستدل له الأذرعي بقول الروضة يسن الغسل لكل اجتماع انتهى اه سم زاد الكردي علي بأفضل قال الشارح في الايعاب ولو حصل له تغير بنحو عرق سن لا محالة اه وفي حاشية الايضاح للشارح وشروحه للجمال الرملي وابني الجمال وعلان أن قولهم لا يغتسل للطواف أي من حيث كونه طوافا أما من حيث أن فيه اجتماعا فيسن انتهى اه قول المتن (وان يطيب الخ) أي بعد الغسل نهاية وشرح بأفضل وونائي. (قوله الذكر) إلى قوله للخلاف في النهاية إلا قوله غير الصائم إلى المتن وقوله ولا يسن لمبتوتة وكذا في المغني إلا قوله والأفضل إلى المتن. (قوله وغيره) أي من خنثى أو امرأة شابة أو عجوز خلية أو متزوجة نهاية ومغني (قوله غير الصائم الخ) قال في المنح ينبغي تقييده أي استثناء الصائم والمبتوتة بما أشرت إليه فيمن عليه روائح توقفت إزالتها على الطيب فيسن له أي للمحرم مطلقا دفعا للأذى عن الناس الأهم بالرعاية من غيره اه وهو في غير المحدة كما هو ظاهر اه كردي علي بأفضل قول المتن (للاحرام) أي لإرادته وبحث الأذرعي ندب الجماع إن أمكنه قبل إحرامه لأن الطيب من دواعيه نهاية وكردي علي بأفضل عبارة الونائي ويسن الجماع قبل الاحرام ويتأكد لمن يشق عليه تركه اه (قوله لضيق وقتها ومحلها فلا يمكنها) الأولى تذكير الضمائر الثلاثة بصري (قوله لمبيونة) كذا ضبط في نسخ وعليه فالظاهر مبانة إلا إن صح بان بمعنى أبان وفي نسخ مبتوتة بصري (قوله بماء الورد) أي ونحوه كدهن الغالية ونائي. أي دهن البان محمد صالح. (قوله أي إزاره ورداؤه) أي غيرهما ونائي (قوله ومنه يؤخذ أنه مكروه الخ) وصحح في الروضة كأصلها الإباحة وهو المعتمد نهاية ومغني وونائي قول المتن (ولا بأس باستدامته الخ) وينبغي كما قال الأذرعي أن يستثني من جواز الاستدامة ما إذا لزمها الاحداد بعد الاحرام فتلزمها إزالته مغني ونهاية (قوله لخبر مسلم الخ) دليل على جواز الاستدامة بجيرمي. (قوله إلى وبيص الخ) بالباء الموحدة بعد الواو و (قوله في مفرق الخ) بفتح الراء وكسرها وسط الرأس (قوله وخرج) إلى قوله وتحمير وجنة في النهاية والمغني إلا قوله سواء إلى المتن وقوله نعم إلى وأما المحسدة وقوله كما نص إلى والخنثى (قوله ما لو أخذه الخ) ولو مسه بيده عمدا لزمته الفدية ويكون مستعملا
58 للطيب ابتداء جزم به في المجموع ولا عبرة بانتقال لطيب بإسالة العرق ولو تعطر ثوبه من بدنه لم يضر جزما نهاية ومغني وأسنى وقولهم ولو مسه بيده الخ أي والتصق بها منه شئ ونائي وع ش. (قوله وما بعده) أي واستدامته بعد الاحرام. (قوله غير المحدة) ينبغي والمبتوتة على قياس ما تقدم فيحرم على الأولى ولا يسن للثانية بصري وباعشن (قوله إلى كوعها) أي فقط نهاية ومغني (قوله وذلك يستر لونهما) الغرض حصول الستر في الجملة وإلا فنظرها مع ذلك حرام كما هو ظاهر إلا أن يكون هناك جرم ساتر فلا حرمة كما هو ظاهر أيضا سم. (قوله ويكره) أي أن تخضب و (قوله به) أي بالحناء وهو متعلق بالضمير المرفوع بيكره ففيه ما فيه سم (قوله واحتمل الخ) أي بلا كراهة. (قوله وكذا الرجل الخ) في فتاوى السيوطي في باب اللباس خضاب الشعر من الرأس واللحية بالحناء جائز للرجل بل سنة صرح به النووي في شرح المهذب نقلا عن اتفاق أصحابنا وأما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمرأة المتزوجة وحرام على الرجال انتهى وقضية التقييد باليدين والرجلين عدم حرمة خضاب غيرهما لكن ينبغي استثناء ما في معنى اليدين والرجلين كالعنق والوجه فليراجع سم (قوله إلا لضرورة) أي لخبر أبي داود في سننه عن سلمى خادم رسول الله (ص) ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله (ص) وجعا في رأسه إلا قال: احتجم ولا وجعا في رجليه إلا قال: خضبهما اه زاد البخاري في تاريخه بالحناء فتح الودود (قوله وبه الخ) أي بذلك النص. (قوله على المصنف) أي في غير المنهاج (قوله شن الغارة) أي تفرقتها (على من أظهر معرة تقوله) أي على ضر من أظهر إثم قوله الباطل في الحناء و (قوله وعواره) عطف على معرة الخ أي وأظهر عيب تقوله كردي عبارة الأقيانوس يقال شن الماء على الشراب إذا فرقه ويقال شن الغارة عليهم إذا صبها من كل وجه اه. (قوله يسن لغير المحرمة الخ) أي لكنه للمحرمة آكد نهاية ومغني (قوله ولا) أي بأن كانت خلية من زوج أو سيد نهاية ومغني (قوله ولا يسن لها نقش الخ) عبارة الكردي علي بأفضل وأما النقش والتسويد وخضب أطراف الأصابع فمكروه حيث كان لها حليل وأذن لها فيه والاحرام حيث لم تعلم رضاه ويجري ذلك في التنميص كما في الأسنى وكلام الشارح حج في الزواجر يفيد كراهته مطلقا ويجري التفصيل المذكور في وشر الأسنان أي تحديدها وفي الوصل اه (قوله وتطريف) قال ابن الرفعة والمراد بالتطريف المحرم تطريف الأصابع بالحناء مع السواد أما بالحناء وحده فلا شك في جوازه شرح العباب وكذا ينبغي أن يقال في النقش سم. (قوله ومن لم يأذن الخ) أي ولا علمت رضاه ونائي وبصري وكردي علي بأفضل (قوله حليلها) أي من زوج أو سيد (قوله بالرفع) إلى قوله وبالنصب في النهاية والمغني (قوله فيقتضي الوجوب) أي لأن مطلقات العلوم ضرورية (قوله وعليه كثيرون الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني زاد الونائي وكذا يجب على الولي تجريده موليه الذكر إذا أراد أن يصيره محرما اه (قوله بالنصب) الواو بمعنى
59 أو. (قوله تبعا للمناسك) أي للمصنف (قوله وهو أن المعتمد الخ) اعتمده م ر أيضا سم أي والمغني قول المتن (الرجل) أي بخلاف الأنثى والخنثى إذ لا نزع عليهما في غير الوجه والكفين و (قوله عن مخيط) بفتح الميم والخاء المعجمة والمراد ما هو أعم من كل محيط بضم الميم والحاء المهملة ولو لبدا ومنسوجا نهاية ومغني (قوله وكذا مخيط الخ) أي ذكره مثال سم وكردي (قوله أنه يجب) أي على المعتمد (أو يندب) أي على مقابلة (قوله التجرد الخ) ويسن أن يكون بعد التطيب نهاية وقال المغني قبل التطيب اه (قوله وسرموزة) أي المكعب ونائي قول المتن (ويلبس إزارا الخ) أي ويسن أن يلبس الرجل قبل إحرامه إزارا الخ نهاية ومغني (قوله لصحة ذلك) إلى قوله والمراد في النهاية إلا قوله ويكره المتنجس الجاف وقول نعم إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولو قبل النسج إلخ قول المتن (أبيضين) قال في الايعاب يسن للمرأة البياض والجديد أيضا كما في المجموع ويكره لها المصبوغ انتهى اه كردي. (قوله لما مر الخ) أي لخبر البسوا من ثيابكم البياض نهاية ومغني (قوله وجديدين الخ) قال الأذرعي والأحوط أن يغسل الجديد المقصور لنشر القصارين له على الأرض وقضية تعليله أن غير المقصور كذلك أي إذا توهمت نجاسته لا مطلقا لأنه بدعة كما في المجموع نهاية ومغني عبارة الونائي ويسن غسل جديد توهم نجاسته بأمر قريب لا مطلقا لأنه بدعة قاله حج اه قال محمد صالح قوله بأمر قريب أي قرينة قوية اه. (قوله والمصبوغ) وإنما كرهوا هنا المصبوغ بغيرهما أي الزعفران والعصفر خلاف ما قالوه ثم أي في باب اللباس لأن المحرم أشعث أغبر فلا يناسبه المصبوغ مطلقا أسنى ونهاية والمعتمد في غير الاحرام عدم كراهة المصبوغ مطلقا ما عدا المزعفر والمعصفر سم عبارة باعشن قوله والمصبوغ الخ أي إن وجد غيره ولو لامرأة اه و (قوله ولو قبل النسج) كذا عمم في النهاية مع أنه مشى فيما مر في مبحث اللباس على عدم الكراهة مطلقا سواء قبل النسج أو بعده ونقل في الأسنى التقييد عن الماوردي والروياني وأقره بل أيده بقوله ويوافقه ما مر في الجمعة انتهى وتبعه صاحب المغني بصري وتقدم عن سم والنهاية الفرق بين ما هنا وبين ما مر في اللباس (قوله على الأوجه) هذا إن وجد البياض وإلا فهو أولى من المصبوغ بعد ونائي (قوله نعم يتجه الخ) خالفه النهاية فقال وإن قل فيما يظهر اه ومال إليه الونائي. (قوله ومر الخلاف الخ) أي وترجيح أنهما يحرمان للرجال إذا كان أكثر الثوب مصبوغا بهما وجرى الجمال الرملي على حرمة المزعفر وكراهة المعصفر على الرجال واختلف في الورس والراجح الحل ويحل مع الكراهة طلي البدن بالزعفران اه كردي علي بأفضل قول المتن (ويصلي ركعتين) أي ويسن أن يصلي ركعتين عند إرادة الاحرام فلو أحرم قبل الصلاة فاتت لأنها ذات سبب فلا تقضى ونائي (قوله ينوي) إلى قوله ومن لا مسكن في النهاية إلا قوله سرا إلى في الأولى وقوله في تفصيلهما السابق وقوله أي توجهت إلى المتن وقوله به مع إلى الأفضل وكذا في المغني إلا قوله وبه مع ما مر الخ (قوله ينوي بهما الخ) والأفضل أن يصليهما في مسجد الميقات إن كان ثم مسجد ولا فرق في صلاتهما بين الذكر وغيره مغني ونهاية (قوله في الأولى) متعلق بيقرأ سم. (قوله غيرهما) أي فريضة أو نافلة نهاية (قوله في تفصيلها السابق) أي من أنه إن نواها مع الغير أثيب عليها أيضا وإلا سقط الطلب ونائي ويثاب عند النهاية أي والمغني وإن لم ينوها معه محمد صالح الرئيس (قوله ويحرمان) الأولى التأنيث (قوله وقت الكراهة الخ) أي أما وقت الكراهة في الحرم فلا
60 يحرمان فيه لكن هل يستحبان حينئذ أو لا، لأن النافلة المطلقة في وقت الكراهة في الحرم خلاف الأولى فيه نظر لكن يتجه الاستحباب لأن هذه ذات سبب وإن كان متأخرا فلها مزية على النافلة المطلقة وعبارته في شرح العباب كالمصرحة بذلك سم (قوله في غير الحرم) وقع السؤال عمن نذر ركعتين في وقت الكراهة في الحرم هل ينعقد نذره أو لا لأن النافلة أي المطلقة في ذلك خلاف الأولى وأفتى بعضهم بالانعقاد لأن النافلة قربة في نفسها وكونها خلاف الأولى أمر عارض فلا يمنع الانعقاد فليتأمل سم على حج أقول الأقرب عدم الانعقاد لأن شرط صحة النذر كون المنذور قربة وخلاف الأولى منهي عنه في حد ذاته وهو كالمكروه غايته أن الكراهة فيه خفيفة ع ش قول المتن (ثم الأفضل الخ) لا فرق في ذلك بين من يحرم من مكة أو غيرها نهاية ومغني. (قوله لا مجرد الخ) لعله بالجر عطفا بحسب المعنى على قوله أي توجهت ويجوز رفعه أيضا أي المراد بالانبعاث ما ذكر لا مجرد الخ (قوله وبه) أي بقول المصنف ثم الأفضل الخ و (قوله مع ما مر) لعله أراد به ما قدمه في شرح والأفضل أن يحرم من أول الميقات لكن لا يظهر وجه علم قوله ثم يأتي المسجد الخ مما ذكر. (قوله وإذا كان الخ) ظرف لينافيه و (قوله ما مر) فاعله (قوله ملتفتا الخ) أي بصدره لا بمجرد وجهه قول المتن (يحرم عقب الصلاة) أي جالسا نهاية ومغني (قوله نعم) إلى قوله أي إقامة في النهاية والمغني إلا قوله أخذا إلى المتن وقوله فيقدمها إلى وتكره (قوله على ما قاله الماوردي) وهو المعتمد مغني ونهاية. (قوله للتروية) عبارة غيره يوم السابع اه قال البصري قوله للتروية ينبغي أن يتأمل في وجه التسمية لأنه سيأتي أن يوم السابع يسمى يوم الزينة ويوم الثامن يوم التروية مع أن الخطبة في الأول اه وقد يجاب بأن اللام للتعليل أي لبيان التروية وما يناسبها قول المتن (ويستحب إكثار التلبية) لا فرق في ذلك بين طاهر وحائض وجنب مغني ونهاية. (قوله ورفع صوته ولو في المسجد) أي حيث لا يشوش على نحو مصل وقارئ ونائم فإن شوش بأن أزال الخشوع من أصله كره فإن زاد التشويش حرم ونائي وفي سم عن الايعاب ما يوافقه زاد الكردي علي بأفضل قال ابن الجمال يكفي قول المتأذي لأنه لا يعلم إلا منه اه. (قوله بحيث لا يجهد نفسه) أي جهدا يحتمل في العادة وإلا حرم ع ش (قوله أي جميع حالاته) عبارة النهاية والمغني أي ما دام محرما في جميع أحواله اه. (قوله واحترز بدوام إحرامه) أي المتبادر في مقابلة ابتداء الاحرام وبه يندفع قول البصري تأمل في هذا الاحتراز مع تفسير ودوام إحرامه بجميع حالاته اه (قوله ويكره الخ) عبارة النهاية وإن جهرت كره حيث يكره جهرها في الصلاة اه قال ع ش بأن كانت بحضرة أجانب فإن كانت بحضرة محرم أو خالية فلا كراهة اه وفي الايعاب ما يوافقه (قوله بخلاف الاذان الخ) عبارة النهاية وإنما حرم أذانها للامر بالاصغاء إليه كما مر وهنا كل واحد
61 مشتغل بتلبية نفسه عن تلبية غيره اه (قوله على ما ذكره الخ) اعتمده النهاية والمغني فقالا كما ذكره ابن حبان في صحيحه اه وجزم الونائي بعدم سنه. (قوله بمعنى خصوصا) عبارة المغني والنهاية هو اسم فاعل مختوم بالتاء بمعنى المصدر وهو خصوصا أي يتأكد اه (قوله بضم أولهما) أي بخطه مصدر ويجوز فتحه اسم لمكان يصعد فيه ويهبط مغني زاد النهاية وكل منهما صحيح هنا ذكره في المجموع اه قول المتن (واختلاط رفقة) أو غيرهم أي اجتماع وافتراق وعند نوم ويقظة وهبوب ريح وزوال شمس ويتأكد استحبابها في المساجد كالمسجد الحرام ومسجد الخيف ومسجد إبراهيم (ص) اقتداء بالسلف نهاية ومغني (قوله بضم أوله الخ) عبارة المغني بتثليث الراء كما مر في التيمم اسم لجماعة يرفق بعضهم ببعض اه. (قوله ونهار) الواو بمعنى أو كما عبر به غيره (قوله ووقت السحر الخ) وعند سماع رعد قائما وقاعدا ومضطجعا ومستلقيا راكبا وماشيا مغني (قوله وفراغ صلاة) أي ولو نفلا بجيرمي وكردي (قوله فيقدمها على الأذكار الخ) اعتمده الونائي ويظهر حصول أصل السنة بالاتيان بها قال الكردي علي بأفضل بعد أذكار الصلاة فورا اه وقال ع ش وينبغي تقديم الأذكار على التلبية لاتساع وقت التلبية وعدم فواتها وتقديم إجابة المؤذن وما يقال عقب الاذان عليها اه لكن في البجيرمي عن الحفني وسلطان مثل ما في الشارح من تقديم التلبية على الأذكار (قوله على الأذكار بعدها) أي ولو كانت مقيدة بعدم الكلام لأن الكلام الذي يتقيد بعدمه هو ما يبطل الصلاة وهذه لا تبطلها محمد صالح الرئيس. (قوله ومحل نجس) أي المعد لذلك وينبغي أن يراد به النجاسة الخفيفة ع ش عبارة باعشن وقد أطلقوا منعها كغيرها من الأذكار في محل النجاسة والاطلاق يشمل القليل كبعرة غنم ونحوها وفيه وقفة إذ لا يخلو غالب الطرق ولو في الخلاء من ذلك ويلزم عليه تعطيل الذكر في كثير أو أكثر الأماكن ولو قيل في كل محل به نجس يخل بالتعظيم لكان له وجه وجيه اه (قوله كسائر الأذكار) مثلها قراءة القرآن كما هو ظاهر أن لم تشملها سم وفي الكردي علي بأفضل عن الايعاب المراد أن التلبية في ذلك أشد كراهة وإلا فسائر الأذكار تكره في محل النجاسة اه (قوله والسعي بعده) أي وفي الطواف المتطوع به مغني ونهاية. (قوله فيه) لا حاجة إليه (قوله وألحق به السعي بعده) أي والطواف المتطوع به في أثناء الاحرام نهاية ومغني (قوله مصدر مثنى الخ) معمول لفعل محذوف والتقدير ألبي لبين لك فحذف الفعل وهو ألبي وجوبا وأقيم المصدر مقامه ثم حذف النون للإضافة واللام للتخفيف فصار لبيك شيخنا. (قوله وإجابة الخ) الأنسب لما قبله أو بدل الواو قول المتن (اللهم) أصله يا الله حذف حرف النداء وعوض عنه الميم نهاية ومغني وشذ الجمع بينهما شيخنا (قوله لبيك الخ) تأكيد للأول شيخنا قول المتن (لا شريك لك) أراد بنفي الشريك مخالفة المشركين فإنهم كانوا يقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك نهاية ومغني. (قوله ونقل اختيار الفتح الخ) عبارة الكردي علي بأفضل وقول الأسنوي إن الزمخشري نقل عن الشافعي اختيار الفتح رده الأذرعي بأن اختيارات الشافعي لا تؤخذ من الزمخشري أي لأن أصحابه أدرى باختياراته من غيرهم ولم ينقلوا ذلك عنه اه. (قوله لأن الخ) علة لأولوية الكسر عبارة الكردي علي بأفضل لأن من كسر قال الحمد والنعمة لك على كل حال ومن فتحها كأنه يقول لبيك لأجل أن الحمد لك ولا يقدح أن الكسر قد يدل على التعليل لأنه خلاف المتبادر منها لأن التعليل فيها ضمني من حيث أن الجملة استئنافية وهي قد تفيده ضمنا اه وعبارة شيخنا والكسر أجود عند الجمهور لأن الكسر يفيد أن الإجابة ليست مختصة بهذا السبب بحسب ظاهر اللفظ وإن كان القصد التعليل في المعنى والفتح يفيد أن الإجابة مختصة بهذا السبب لأن معناه لبيك لهذا السبب بخصوصه اه (قوله بالنصب) إلى قوله واستحب في النهاية والمغني. (قوله ويجوز الرفع) أي على الابتداء والخبر لك فخبر إن محذوف أو بالعكس سم ومغني
62 ونهاية. (قوله ويسن الوقف هنا) أي ثم يبتدئ بلا شريك لك نهاية ومغني عبارة الونائي والأولى وقفة لطيفة على لبيك الثالثة والملك اه (قوله وكأنه لئلا يوصل بالنفي بعده فيوهم) أي أنه نفي لما قبله قال ابنا الجمال وعلان يؤخذ من هذا التعليل أنه يسن الوقوف على لبيك الثالثة اه وأقول لا يبعد طلب الوقف قبيل قوله إن الحمد الخ ليكون أبعد عن إيهام التعليل اه كردي علي بأفضل عبارة الكردي بفتح الكاف الفارسي قوله فيوهم أي يوهم الكفر لأنه يصير المعنى الملك لا يكون لك والشريك حصل لك اه. (قوله ويستحب أن لا يزيد على هذه الكلمات) أي ولا ينقص عنها ولا تكره الزيادة عليها لما في الصحيحين من أن ابن عمر كان يزيد في تلبية رسول الله (ص) لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل نهاية زاد المغني زاد الترمذي بعد بيديك لبيك وهو ما أورده الرافعي اه (قوله عليه) أي الملبي (أثناءها) أي التلبية. (قوله فيندب) أي رد السلام نهاية زاد المغني والونائي وتأخيره هنا أحب اه (قوله لخشية محذور الخ) أي كأن رأى أعمى يقع في بئر مغني ونهاية (قوله إله الحق) زاد في الايعاب لبيك كردي علي بأفضل قول المتن. (وإذا رأى ما يعجبه الخ) ينبغي إناطة الحكم بمطلق العلم وإن حصل بغير الرؤية وأنه لا فرق فيما يعجبه بين الأمور المحسوسة والأمور المعقولة سم وحاشية الايضاح زاد الجمال فيشمل من طعم أو شم أو لمس أو سمع شيئا أعجبه ثم مقتضاه كغيره أن العبرة بإعجابه هو لا غير وهو ظاهر ومثله يقال فيما يكرهه اه (قوله أو يكرهه) وتركه المصنف اكتفاء بذكر مقابله كما في سرابيل تقيكم الحر أي والبرد نهاية ومغني (قوله ندبا) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ويظهر إلى ومن لا يحسن وكذا في النهاية إلا قوله للاتباع الخ قول المتن (قوله إن العيش الخ) من استحضر هذا المضمون لم يلتفت لنعيم غيرها ولم ينزعج من كربه ابن الجمال اه كردي. (قوله في حفر الخندق) وفي شرح شمائل الترمذي للشارح أنه معرب ولذلك اجتمع فيه الخاء والدال والقاف وهي لا تجتمع في كلمة عربية انتهى اه كردي علي بأفضل. (قوله في الأخيرة) أي في حفر الخندق (قوله بلسانه) أي بلغته ع ش (قوله لكن الأوجه هنا الجواز) أي مع الكراهة قيل كإجابة غير النبي (ص) بقوله لبيك ويحرم أن يجيب بها كافرا كما نقل عن الشيخ خضر ونائي قال باعشن قوله قيل الخ هذا غير صحيح ففي الأذكار قبيل أذكار النكاح مسألة يستجب إجابة من ناداك بلبيك وسعديك أو بلبيك وحدها اه ونائي. (قوله لوضوح فرقان ما بين الصلاة الخ) وهو أن الكلام مفسد في الصلاة من حيث الجملة بخلاف التلبية نهاية ومغني قول المتن (صلى على النبي الخ) قال الزعفراني ويصلي على آله نهاية ومغني عبارة الكردي علي بأفضل زاد في العباب وآله وزاد القلبوبي وصحبه اه (قوله والأولى صلاة التشهد الخ) وليضم إليها السلام فيقول والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ونائي قول المتن (وسأل الله) أي بعد ذلك نهاية ومغني وونائي قول المتن (الجنة والرضوان واستعاذ به من النار) أي كان يقول اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار ع ش وونائي وشيخنا. (قوله للاتباع الخ) ويسن أن يدعو بعد ذلك بما أحب دينا ودنيا قال الزعفراني فيقول اللهم اجعلني من الذين استجابوا لك ولرسولك وآمنوا بك ووثقوا بوعدك ووفوا بعهدك واتبعوا أمرك اللهم اجعلني من وفدك الذين رضيت وارتضيت، اللهم يسر لي أداء ما نويت وتقبل مني يا كريم نهاية ومغني وشيخنا زاد الكردي علي بأفضل وقال ابن المنذر ويسن أن يختم دعاءه ب * (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) * اه (قوله ثم الصلاة) أي ثلاثا قليوبي اه كردي علي بأفضل.
63 * (باب دخوله مكة) * (قوله وخص) أي المحرم (قوله وإلا فكثير الخ) بل إنما يحتاج إليه بالنسبة لقوله قبل الوقوف فقط (قوله ومن ثم حذف الضمير الخ) ويمكن حمله على ما يوافق الحذف بأن يجعل مرجع الضمير الداخل المفهوم من دخول ولا ينافيه قوله قبل الوقوف حيث لا يناسب إلا المحرم لأن المعنى إن كان محرما سم (قوله تبويب التنبيه) أي لأبي إسحاق الشيرازي (قوله قوله لها بها) يعني لوقوف عرفة بدخول مكة. (قوله ويرد الخ) هذا لا يرد دعوى المعترض إلا نسبية وإنما يكون ردا له لو ادعى عدم الصحة فتأمله سم (قوله يستدعي كل ذلك) فيه تأمل سم (قوله للبلد) ولها نحو ثلاثين اسما ولهذا قال المصنف لا نعلم بلدا أكثر اسما من مكة والمدينة لكونهما أفضل الأرض وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى نهاية زاد المغني ولهذا كثرت أسماء الله تعالى ورسوله (ص) حتى قيل إن لله تعالى ألف اسم ولرسوله (ص) كذلك اه (قوله وهي) إلى قوله وليستشعر في النهاية إلا قوله وما عارضه إلى إلا التربة وقوله والتفضيل إلى وتسن وكذا في المغني إلا قوله حتى من العرش. (قوله عندنا الخ) أي خلافا لمالك في تفضيل المدينة مغني (قوله منه) أي من الموضوع أو مما عارضها (قوله إلا التربة الخ) استثناء من قوله أفضل الأرض الخ (قوله كالمصحف الخ) ما المانع من أن المعنى في كون المصحف أفضل من غيره من بقية الكتب الإلهية أن الثواب المترتب على تلاوته مثلا أكثر من الثواب المترتب عليها بصري. (قوله إلا لمن لم يثق الخ) عبارة النهاية والمغني إلا أن يغلب على ظنه وقوع محذور منه بها اه (قوله إلا لمن لم يثق من نفسه بالقيام بتعظيمها وحرمتها واجتناب ما ينبغي الخ) ظاهره وإن غلب على ظنه أنه إن فارقها وقع منه المحذور في غيرها أيضا بل وظاهره وإن كان المحذور في غيرها أكثر منها وهو ظاهر إن قيل بتضاعف السيئة فيها وهو مرجوح لكنا وإن لم نقل بالمضاعفة فمفارقتها فيه صون لها عن انتهاكها بالمعاصي مع شرفها ع ش (قوله وإن كان الألم مقولا بالتشكيك) يعني أن الألم يوجد في جميع أنواع العذاب وأفراده لكن حصول معناه في بعضها أشد منه في بعض لأن الألم على قدر المعصية شدة وضعفا والكفر أشد المعاصي و (قوله على مجرد الخ) متعلق بفرتب كردي. (قوله لمخالفة ذلك للقواعد) أي لأن قواعد الشرع تدل على أن إرادة المعصية ليست بمعصية إلا إن صمم عليها كردي عبارة البصري لعل وجه المخالفة أن الصغيرة لا تقابل بهذا الوعيد الشديد أو ولعل وجهه ترتيب الوعيد على الإرادة ولو على وجه الخطور من غير عزم وتصميم مع أن المقرر أنه لا يعاقب على الهم بالمعصية إلا إذا صمم على خلاف في التصميم أيضا اه (قوله فتدبره) أي قوله تعالى المذكور أو قول الشارح فرتب الخ و (قوله إن هذا) أي قوله تعالى ومن يرد الخ و (قوله مرتب الخ) بصيغة اسم الفاعل على المجاز في الاسناد وحذف المفعول (قوله أخذوا منه الخ) أي من قوله تعالى ومن يرد الخ. (قوله أي تعظم فيها الخ) هذا التفسير خلاف الظاهر المتبادر ولا ضرورة إليه إذ من المعلوم
64 أن تحديد الثواب والعقاب مما لا مجال للرأي فيه فما المانع من اطلاع القائلين بذلك على أمر لم يطلع عليه غيرهم أو لم يثبت عنده صحته وما أفاده من المنافاة محل تأمل إذ لا مانع من التخصيص ألا ترى أن الآيات مصرحة بتضعيف الحسنة بعشر أمثالها ولم يقتصر عليها في الحرمية لما ثبت فيها بخصوصها ثم رأيت المحشى قال قوله المصرحة بعدم التعدد أقول من الواضح أنها لم تصرح بعدم التعدد في السيئة بالنسبة لكل فرد إذ التعبير فيها بصيغة العموم كمن جاء في الآية وصيغة العموم ليست نصا في كل فرد بل بالنسبة للجملة وهذا لا ينافيه خروج بعض الافراد ألا ترى أنهم صرحوا بأنه لا منافاة بين العام والخاص وأن المقدم هو الخاص فدعوى المنافاة على ذلك التقدير ممنوعة منعا لا خفاء فيه نعم لهم أن يجيبوا ابن عباس رضي الله عنهما بعموم الآية والأحاديث والتخصيص يحتاج لدليل فليتأمل انتهى وقوله نعم الخ يؤخذ دفعه مما أسلفناه من أن الظاهر أن ذلك لا مجال للرأي فيه فله حكم المرفوع بصري وقوله يؤخذ دفعه الخ يمنع هذا الاخذ قول الشارح وكان ابن عباس وغيره الخ. (قوله امتازت) أي الصلاة (عن كل) أي عن سائر الحسنات والعبادات (قوله أي بالمسجد الحرام الخ) المراد به الكعبة وما اتصل بها من المسجد الأصلي وغيره وجعل ابن حزم التفضيل الثابت بمكة ثابتا لجميع الحرم ولعرفة ونائي (قوله إلى مائة ألف ألف ألف صلاة الخ) أي فيما سوى مسجد المدينة والأقصى كما مر في الاعتكاف. (قوله وبهذا) أي قوله وقد صح الخ (كالذي قبله) أي قوله وإنما صح ذلك الخ (قوله بعد المسجد الخ) عبارة النهاية وأفضل بقاعها الكعبة المشرفة ثم بيت خديجة بعد المسجد الحرام اه (قوله بزقاق الحجر) الباء بمعنى في و (قوله المستفيض الخ) نعت لزقاق الحجر (قوله لمحرم) إلى قوله وفي البخاري في النهاية والمغني إلا قوله أي بماء إلى وهو قول المتن (وإن يغتسل داخلها الخ) إطلاقهم يشمل الرجل وغيره نهاية ومغني (قوله ونحوهما) أي كالمغرب نهاية (قوله بتثليث أوله) أي وبالقصر ويجوز فيها الصرف وعدمه على إرادة المكان أو البقعة نهاية ومغني (قوله عندها) أي يغتسل عند البئر كردي. (قوله وهو محل بين المحلين الخ) وأقرب إلى الثنية السفلى مغني وونائي. (قوله سن له الغسل الخ) عبارة المغني والنهاية وأما الجائي من غير طريق المدينة كاليمنى فيغتسل من نحو تلك المسافة كما في المجموع وغيره وقال المحب الطبري أنه لو قيل باستحبابه لكل حاج ومعتمر لم يبعد انتهى والمعتمد الأول اه وفيما قاله الشارح جمع بين القولين (قوله يمر بها) في عمومه توقف (قوله وإلا الخ) أي وإن لم يرد الدخول منها قول المتن (ويدخلها الخ) ويسن كما في المجموع إذا دخل الحرم أن يستحضر في قلبه ما أمكنه من الخشوع بظاهره وباطنه ويتذكر جلالة الحرم ومزيته على غيره وأن يقول اللهم هذا حرمك وأمنك فحرمني على النار وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك ويقول عند وصوله مكة اللهم البلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك وأؤم طاعتك متبعا لأمرك راضيا بقدرك مسلما لأمرك أسألك مسألة المضطر المشفق من عذابك أن تستقبلني بعفوك وأن تتجاوز عني برحمتك وأن تدخلني جنتك مغني وونائي (قوله كل أحد) إلى قوله وهو المشهور في النهاية والمغني إلا قوله وعدمه إلى وإن لم تكن وقوله
65 وإن لم تكن إلى من ثنية وقوله وعدمه. (قوله وتسمى الخ) عبارة النهاية والمغني وهي الثنية العليا وهي موضع بأعلى مكة اه (قوله والتنوين وعدمه) عبارة حاشيته ويجوز صرفها وعدمه سم (قوله ولو إلى عرفة) جزم به في المختصر والحاشية واعتمد العلامة عبد الرؤوف استثناء الخروج لعرفات وإليه ميل سم وقال النووي في التعميم إنه غريب بعيد ونائي (قوله بالضم الخ) وهي الثنية السفلى والثنية الطريق الضيق بين الجبلين نهاية ومغني. (قوله ولا ينافي طلب التعريج الخ) أما ما أفاده من عدم المنافاة لما في الجعرانة فواضح لوقوعها خيفة وأما بالنسبة إلى دخوله من العليا في النفر من منى وخروجه من السفلى في الذهاب إلى عرفة فيبعد عادة كل البعد وقوعه وعدم الاطلاع عليه وإن أمكن عقلا ثم رأيت المحشى سم قال قوله ولا يلزم من عدم النقل عدم الوقوع لا يخفى أن وقوع ذلك من أبعد البعيد وأنه لو وقع لنقل لأنه يحتاج إلى دوران كثير فهو مما يستغرب وتقضي العادة بنقله وقوله فقدم المعلوم الخ قد يقال إنما يتضح المعلوم في الموضعين لو عم أو لم يظهر الفرق مع أنه لا عموم والفرق قريب جدا فإن دخوله أولا منها لم يحتج فيه لتعريج كثير وخروجه من السفلى لسفره كذلك بخلاف دخوله إليها من منى وخروجه لعرفة فإنه يحتاج لدوران وتعريج كثير كما هو معلوم لمن عرف ما هناك انتهى اه بصري (قوله السابق) أي في قوله كما هو الأفضل وفي قوله وإن لم تكن بطريقه (قوله فهو الخ) أي مجيئه من الجعرانة ومنى (قوله وما قيس به) لعل الأنسب إسقاط لفظة ما. (قوله وحكمته الخ) أي الدخول من ثنية كداء بالمد عبارة النهاية والمغني فيه أي الخروج وفي الدخول مما مر الذهاب من طريق والاياب من أخرى كما في العيد وغيره وخصت العليا بالدخول لقصد الداخل موضعا على المقدار والخارج عكسه ولان العليا محل دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله * (فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم) * كما روي عن ابن عباس فكان الدخول منها أبلغ في تحقيق استجابة دعاء إبراهيم ولان الداخل منها يكون مواجها لباب الكعبة وجهته أفضل الجهات اه وكذا في المغني إلا قوله والمعنى إلى وخصت وقوله ولان الداخل الخ. (قوله ولا ينافي ذلك رواية أنه نادى الخ) إن كان النداء على العليا بيا أيها الناس الخ كان منافيا بحسب الظاهر واحتاج إلى الجمع باحتمال التكرر وإن كان بقوله تعالى: * (فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم) * الآية كما رواه السهيلي عن ابن عباس ونقله في شرح الروض أي والنهاية والمغني وأقروه فلا منافاة أصلا كما هو واضح بصري (قوله ندب التعريج) إلى قوله ومنازعة الخ في النهاية والمغني (قوله لأن حكمة الدخول) أي السابق آنفا (قوله بخلاف الغسل) أي فإن حكمته النظافة وهي حاصلة في كل موضع نهاية (قوله ويسن أن يدخل الخ) أي وأن يحترز في دخوله عن الايذاء بدابته أو غيرها ويتلطف بمن يزاحمه ويمهد عذره وأن يستحضر عند وصوله الحرم ومكة وعند رؤية البيت ما أمكنه من الخشوع والخضوع بقلبه وجوارحه لرب هذه الأمكنة داعيا متضرعا ويتذكر شرفها على غيرها ونائي. (قوله نهارا الخ) ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة وينبغي كما قال الأذرعي أن يكون دخول المرأة في نحو هودج ليلا أفضل مغني قال السيد البصري ولم يذكر أصحابنا أنه يسن الخروج منها ليلا أو نهارا لكن أخرج سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي كانوا يستحبون دخولها نهارا أو الخروج منها ليلا اه حاشية الايضاح وقد يقال إطلاق قولهم يندب أن يكون السفر في أول النهار صادق بمكة بصري أقول حديث صحيح البخاري وسنن أبي داود كالصريح في أنه (ص) خرج في حجة
66 الوداع من مكة وفي أواخر الليل (قوله وبعد الصبح) أي أول النهار بعد صلاة الفجر نهاية ومغني. (قوله والذكر الخ) والأفضل للمرأة ومثلها الخنثى دخولها في هودجها ونحوه نهاية زاد الونائي وكذا الأمرد الجميل اه (قوله ماشيا) أي إن لم يشق عليه ذلك مغني زاد الونائي ولم يضعفه عن الوظائف اه قال النهاية وفارق المشي هنا المشي في بقية الطريق بأنه هنا أشبه بالتواضع والأدب وليس فيه فوات مهم ولان الراكب في الدخول يتعرض للايذاء بدابته في الزحمة اه (قوله وحافيا الخ) وإن لم يلق به وفي الحاشية يسن الحفاء من أول الحرم ونائي (قوله رافعا يديه) أي وواقفا في محل لا يؤذي ولا يتأذى فيه مستحضرا ما يمكنه من الخضوع والذلة والمهابة والاجلال ونائي ونهاية. (قوله ولو حلالا) هل المقيم بمكة كذلك حتى يستحب له ذلك القول كلما أبصر البيت لا يبعد أنه كذلك م ر اه سم وأقره الشيخ الرئيس قول المتن (إذا أبصر البيت الخ) والبيت كان الداخل من الثنية العليا يراه من رأس الردم أي المسمى الآن بالمدعى والآن لا يرى إلا من باب المسجد فالسنة الوقوف فيه لا في رأس الردم لذلك بل لكونه موقف الأخيار نهاية وحاشية الايضاح قال الرشيدي قوله م ر لا في رأس الردم لذلك الخ أي لا الوقوف في رأس الردم فلا يسن لأجل الدعاء الآتي لانتفاء سببه من رؤية البيت بل إنما يسن لكونه موقف الأخيار فالحاصل أن سن الوقوف به لامرين الدعاء عند رؤية البيت وكونه موقف الأخيار فحيث زال الأول بقي الثاني فيستحب الوقوف اه عبارة الونائي ويسن أن يقف بالمحل المسمى الآن بالمدعى ويدعو بما أراد من خير الدين والدنيا اه. (قوله أو وصل نحو الأعمى الخ) أي أو وصل محل رؤيته ولم يره لعمى أو ظلمة أو نحو ذلك أسنى ومغني قول المتن (تشريفا) أي ترفعا وعلوا (وتعظيما) أي تبجيلا (وتكريما) أي تفضيلا (ومهابة) أي توقيرا وإجلالا نهاية ومغني (قوله عنه) أي عن ذلك الخبر وأعماله قول المتن (قوله وبرا) هو الاتساع في الاحسان والزيادة فيه نهاية ومغني (قوله ثم كرامته) بالرفع عطفا على الاظهار (قوله بإكرام زائريه الخ) قضيته أن التكريم ليس للبيت بالحقيقة بخلاف التعظيم وبه يتضح تقديم التعظيم سم. (قوله وفي زائره) عطف على في البيت كردي (قوله وجود كرامته الخ) قد يقال كل من التكريم والتعظيم للزائر بالحقيقة إلا أن التكريم دون التعظيم فبدأ به ترقيا سم (قوله ثم عظمته) بالجر عطف على الكرامة أو الرفع عطف على الوجود (قوله في الاحسان) أي في فعل الحسن ع ش (قوله أي السالم الخ) الأولى بقاء المصدر على ظاهره قصدا للمبالغة بصري (قوله أي السلامة الخ) ومن أكرمته بالسلام فقد سلم نهاية ومغني (فحينا ربنا بالسلام) أي سلمنا بتحيتك من جميع الآفات ويدعو بعد ذلك بما أحب من المهمات وأهمها المغفرة نهاية ومغني أي له وللأمة ونائي (قوله فورا) إلى قوله وصح في النهاية إلا قوله وهو إلى وإن لم يكن. (قوله ولو حلالا الخ) ونقل سم عن م ر وإن كان مقيما بمكة ونائي قول المتن (من باب بني شيبة) أحد أبواب المسجد وشيبة اسم، رجل مفتاح الكعبة في ولده وهو ابن عثمان بن طلحة الجهني مغني (قوله بباب السلام) قال القليوبي هو ثلاث طاقات في قبالة الحجر الأسود وباب الكعبة الخ وفي تاريخ الخميسي عن بحر العميق فيه ثلاث مداخل الخ كردي علي بأفضل (قوله وإن لم يكن على طريقه) وفاقا للمغني وشرحي
67 المنهج والروض. (قوله فلا ينافي ما في عمرة القضاء) قد يقال مقتضاه حينئذ أن يكون دخوله (ص) من الثنية السفلى وهو ينافي ما تقرر حتى على طريقة الرافعي وقد يجاب بمنعها فإن الأغلب من أحواله (ص) دخوله من العليا كما صح في حجة الوداع وعام الفتح فليكن دخوله في عمرة القضاء لبيان الجواز وأيضا فعمرة القضاء متقدمة على الفتح وحجة الوداع بصري (قوله ولان الدوران الخ) عطف على قوله لما صح الخ. (قوله لا يشق الخ) عبارة المغني قال الرافعي أطبقوا على استحباب الدخول منه لكل قادم سواء كان في طريقه أم لا بخلاف الدخول من الثنية العليا فإن فيه الخلاف المار والفرق أن الدوران حول المسجد لا يشق بخلافه حول البلد اه (قوله جهة باب الكعبة) أي والحجر الأسود أسنى ومغني وكان ينبغي أن يزيده الشارح ليظهر قوله الآتي وصح الحجر الخ (قوله أو من باب الاستعارة الخ) يتأمل وجه كونه استعارة تمثيلية بصري قد يقال وجهه ما أفاده قوله إذ من قصد الخ وإن كان فيها بشاعة. (قوله ويسن) إلى قوله كما حررته في الأسنى والمغني إلا أنهما اقتصرا في الخروج إلى بلده على باب العمرة عبارة الونائي ويخرج أي للاعتمار وغيره من باب العمرة كما عليه م ر وقال حج في الفتح وخرج من باب العمرة أو الحزورة وهو أفضل وقيد في الامداد بالخروج إلى بلده فلعل أفضلية باب العمرة عند الخروج للاعتمار وأفضلية باب الحزورة كقسورة عند الخروج للبلد اه قول المتن (ويبدأ) أي ندبا أول دخوله المسجد مغني ونهاية عبارة الونائي عند دخول مكة اه (قوله إلا نحو كراء بيت الخ) أي كسقي دوابه وحط رحله إذا أمن على أمتعته مغني. (قوله وتغيير الخ) بالجر عطف على الكراء (قوله لم يشك في طهرها) أي ولم يكن بها ريح كريه يتأذى به فيما يظهر بصري قول المتن (بطواف القدوم) أي لا بتحية المسجد إذ تحصل بركعتيه ولو جلس عمدا قبلهما أو لم يصلهما أو أخرهما أو أخر الطواف حتى طال الفصل وإن لم يجلس فاتت تحية المسجد لأنها تفوت بطول الفصل ولو مع القيام غير أنه اغتفر اشتغاله عنها بالطواف فإذا أخر الاشتغال به حتى طال الفصل فاتت وكذا تفوت تحية المسجد فلا يثاب عليها إذا صرف ركعتي الطواف عنها بأن نوى بهما ركعتي الطواف دون ثواب التحية بخلاف ما إذا نواهما أيضا أو أطلق فظاهر إطلاقهم هنا حصول ثواب التحية بركعتي الطواف إذا أطلق وإن قلنا بخلاف ذلك إذا أطلق فصلى فرضا أو نفلا آخر م ر اه سم باختصار وعبارة الونائي وحيث قدم الطواف الذي هو تحية البيت اندرجت تحية بقية المسجد في ركعتيه أي سقط طلبها وأنيب إن نواها معهما اه وعبارة الكردي علي بأفضل ووقع للجمال الرملي في شرح الدلجية هنا موافقة الشارح في سقوط الطلب فقط حيث لم ينو اه. (قوله للاتباع) إلى المتن في المغني إلا قوله أي لم يلزمه إلى وكخشية الخ وقوله مكتوبة لا غيرها وكذا في النهاية إلا قوله ولو منعه الخ (قوله فائتة فرض) أي ولو بالنذر ونائي. (قوله ولم تكثر الخ) محل تأمل فالأوجه ما اقتضاه
68 إطلاقهم لما فيه من براءة الذمة من الواجب بصري. (قوله وإلا قدم الطواف) لا يقال ظاهره وإن وجب قضاؤها فورا لأنا نمنع إن ظاهره ذلك فتأمله سم (قوله أو مكتوبة) ينبغي أن محله ما لم يعلم أو يظن فوت المكتوبة لو بدأ به وإلا وجب تقديمها سم (قوله أو جماعة الخ) أي ولو في نافلة سم عبارة الونائي ولم تقم الجماعة المشروعة ولو في نفل ولم تقرب إقامتها بحيث لا يفرغ قبلها وحينئذ يصلي تحية المسجد أفضل إن كان يفرغ منها قبل الإقامة وإلا انتظرها قائما اه وعبارة الكردي علي بأفضل والمراد الجماعة المطلوبة بأن يصلي مؤداة خلف مؤداة أو مقضية خلف مقضية مثلها نقله ابن الجمال عن الايعاب وفي الايعاب أيضا نعم إن تيقن حصول جماعة أخرى مساوية لتلك في سائر صفات الكمال اتجه أن البداءة بالطواف حينئذ أولى لما فيه من تحصيل فضيلتين تحية البيت والجماعة اه. (قوله فإن أقيمت فيه) أي في أثناء الطواف (قوله جماعة الخ) قال في شرح العباب ولو على جنازة ولو قال وكذا لو عرض ذلك في أثنائه لكان أعم إذ تذكر الفائتة وضيق وقت المؤداة إذا عرض له في أثنائه يقطعه له أيضا اه وفي حاشيته للايضاح أي والمغني أن الطواف المندوب يقطع للفرض كصلاة الجنازة اه قال الروض وشرحه هذا أي البدء بطواف القدوم إن لم تقم جماعة الفريضة ولم يضق وقت سنة مؤكدة أو راتبة أو فريضة فإن كان شئ من ذلك قدمه على الطواف ولو كان في أثنائه اه فالحاصل أنه يقدم عليه ابتداء ودواما جماعة الفريضة وما ضاق وقته مما ذكر لا ما لم يضق وقته وانظر حكم هذا التقديم بالنسبة لطواف الفرض سم وقوله فالحاصل الخ في النهاية والونائي ما يوافقه وقوله وانظر الخ عبارة الونائي ويكره تفريق الطواف كالسعي بلا عذر له وإلا فلا كراهة ولا خلاف الأولى والعذر كإقامة جماعة مكتوبة مؤداة وإن لم يخش فوت الجماعة وعروض ما لا بد منه كشرب من ذهب خشوعه بعطشه وسجود تلاوة لا جنازة لم تتعين عليه وراتبة اه. (قوله وتؤخر) أي ندبا (جميلة) أي من النساء والخناثى ونائي (قوله وغير برزة) أي والتي لا تبرز للرجال وجرى المنح والايعاب وشرحا الايضاح للجمال الرملي وابن علان على أنه لا فرق بين ذات الهيئة والبرزة فيندب التأخير مطلقا لكنه يتأكد ذلك للجميلة والشريفة أكثر من غيرهما اه كردي علي بأفضل (قوله ولو منعه الخ) أي لو منع من الطواف الناس الداخل المريد للطواف لنحو زحمة كنجاسة ونائي قول المتن (طواف القدوم) ويسمى أيضا طواف القادم وطواف الورود وطواف الوارد وطواف التحية نهاية ومغني (قوله بحلال) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني. (قوله بحلال الخ) متعلق بيختص والباء داخلة على المقصور عليه وهو جائز وإن كان لغالب دخولها على المقصور نحو نخصك يا الله بالعبادة شيخنا (مطلقا) ظاهره ولو نحو صبي غير مميز دخل به وليه (قوله أي محرم الخ) ويتردد النظر في الصغير إذا دخل به وليه وهل يشرع له طواف القدوم أو، لا؟ والذي يظهر أنه إن كان محرما شرع له مطلقا مميزا أو غير مميز أما الأول فواضح وأما الثاني فلكونه من توابع النسك وإن كان حلالا فإن
69 كان مميزا شرع له وإن كان غير مميز فلا بصري وفيه توقف يظهر وجهه عما يأتي عن ع ش عن قريب. (قوله فلم يصح تطوعهما الخ) فلو قصد طواف القدوم فقط وقع عن الفرض ولا ينصرف ونائي (قوله كأصل الحج) أي والعمرة نهاية ومغني (قوله سن له طواف القدوم الخ) فلو شرع فيه ففي أثنائه دخل نصف الليل فأراد أن يكمله هل ينصرف ما أتى به للفرض الأقرب نعم ثم يكمل النفل بعد ذلك لكن إتيانه بالفرض المذكور يقطع الموالاة ابن الجمال اه ونائي (قوله إن قصده) ظاهره وإن لم يقصد طواف الفرض لشمول نية النسك له ولا يضر الاقتصار على قصد طواف القدوم في حصول طواف الفرض ثم رأيته في شرح العباب قال ما حاصله أنه إذا نوى بطواف العمرة طواف القدوم وقع عن تحية الكعبة حتى يثاب عليها مع وقوعه عن الفرض أيضا فهو على التفصيل السابق في تحية المسجد من أن معنى حصولها بغيرها أنها إن نويت معه حصل ثوابها وإلا سقط طلبها انتهى وهذا كله يدل على أن للعمرة طواف قدوم إلا أنه مندرج في طوافها سم. (قوله كتحية المسجد) قياس التشبيه بتحية المسجد أنه يثاب عليه وإن لم يقصده عند من يقول بذلك في تحية المسجد إذا صلى فرضا كما هو ظاهر البهجة سم وقوله عند من يقول الخ أي كالرملي والخطيب (قوله وهو كذلك) وفاقا للنهاية والمغني (قوله إنما هو لهذا الدخول الخ) وعليه يأتي به من ذكر وإن أتى به قبل الوقوف أيضا كما هو ظاهر بصري (قوله تدخل على المقصور عليه) أي وإن كان الأفصح خلافه نهاية ومغني (قوله فلا اعتراض) عبارة المغني قال الولي العراقي اعترض على تعبير المصنف بأنه مقلوب وصوابه ويختص حاج دخل مكة قبل الوقوف بطواف القدوم فإن الباء تدخل على المقصور انتهى لكن هذا أكثري لا كلي فالتعبير بالصواب خطأ اه قال السيد البصري ويمكن أن يجاب عن إيراد الحلال على المصنف رحمه الله تعالى بأن القصر إضافي لاخراج المعتمر والحاج بعد الوقوف بقرينة أن الكلام في المتلبس بنسك اه. قول المتن (ومن قصد مكة أو الحرم) أي ولو مكيا أو عبدا
70 أو أنثى لم يأذن لهما سيد أو زوج في دخولهما الحرم إذ الحرمة من جهة لا تنافي الندب من جهة أخرى شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر ولو مكيا الخ أي وتكرر دخوله كالحطاب والصياد أخذا من قوله الآتي وفي قول يجب إلا أن الخ اه وقال السيد عمر يتردد النظر فيمن يدخل مكة من أثناء الحرم هل يسن له الاحرام إذا دخلها غير مريد النسك ويجب عليه إذا دخلها مريدا له أو لا محل تأمل اه أقول إن قول الونائي وسن أن يحرم من قصد مكة أو الحرم من مكان خارج عنه لا لأجل نسك الخ قد يفهم عدم سن الاحرام في الأولى ولكن قضية إطلاقهم هنا وتقييدهم فيما يأتي بقولهم من الحرم السن فيها وأن كلامهم في المواقيت صريح في وجوبه في الثانية. (قوله أو الحرم) إلى الفصل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولا يجب إلى المتن قول المتن (أن يحرم بحج) هل يستحب للولي أن يحرم عن الصبي الذي دخل به سم وتقدم عن ع ش في أول كتاب الحج عند قول المصنف فللولي أن يحرم عن الصبي الخ ما نصه أي يجوز له ذلك بل هو مندوب لأن فيه معونة على حصول الثواب للصبي وما كان كذلك فهو مندوب اه قول المتن (استحب الخ) وسن بتركه دم وفي الفتح والمراد بكون هذا تطوعا في غير الصبي والقن لما مر أول الباب ابتداؤه وإن كان لو وقع فرض كفاية إذ من تلبس بفرض كفاية يقع فعله فرضا وإن سبقه غيره إليه ما لم يكن معادا كمن صلى على جنازة ثم أعادها عليها بعينها انتهى اه ونائي. (قوله يدركه في أشهره) أي إن كان في أشهر الحج ويمكنه إدراكه نهاية ومغني قول المتن (أو عمرة) أي وإن لم يكن في أشهر الحج نهاية (قوله لاطباق الناس عليه) أي واتفاق الناس على فعل شئ دال على وجوبه لندرة اتفاقهم على السنن نهاية. (قوله أو غير مكلف) في هذا العطف حزازة إلا أن يجعل خبر يكون فيه رق واسمها مستتر سم. (قوله من ظالم) أي أو غريم وهو معسر لا يمكنه الظهور لأداء النسك نهاية ومغني (قوله وإلا) راجع إلى الاستثناء الأول ونفي النفي إثبات أي وإن كان واحدا من هذه المستثنيات لم يجب الخ ولو حذف إلا وأبدل الواو بالفاء لكان أخصر وأوضح. * (فصل في واجبات الطواف وسننه) * (قوله في واجبات الطواف) إلى قوله منها في النهاية والمغني إلا قوله وما اختلف إلى المتن (قوله في واجبات الطواف الخ) أي وما يتبع ذلك كوقوع الطواف للمحمول ع ش (قوله وركن) في حج أو عمرة أو هما (قوله لو تحلل) الأولى الواو عبارة النهاية والمغني وما يتحلل به في الفوات اه (قوله ووداع) أي واجب أو مسنون (قوله أركان وشروط) يعني أن المراد بالواجبات ما لا بد منه فيشمل الشروط قال ابن الجمال لو قيل إن الطهارة عن الحدثين والنجس والستر وجعل البيت عن اليسار وكونه في المسجد وكونه خارجا عن البيت بجميع بدنه شرط وأن نيته حيث تعتبر وعدم الصارف وكونه سبعا ركن لم يكن بعيدا انتهى اه كردي علي بأفضل. (قوله الشامل) نعت للواجب (قوله منها أنه الخ) هذا التقدير يزيد الاشكال فالأصوب أن التقدير فيقال في بيانه يشترط الخ ولا غبار على هذا سم (قوله قلت أراد الخ) فيه بحث أما أولا فخطاب الوضع ليس هو ورود الخطاب بذلك الكون بل هو الخطاب الوارد بذلك الكون وأما ثانيا فكل من ورود الخطاب أو الخطاب الوارد ليس هو الاشتراط كما لا يخفى وأما ثالثا فلا حاجة لهذا التكلف لو تم لجواز أن يكون المعنى إما بيان الواجب فيقال فيه يشترط الخ واشتراط الستر بيان الواجب الذي هو الستر فتأمله نعم يتوقف في قولنا ليس الخطاب هو الاشتراط سم قول المتن (قوله ستر العورة) أي ستر عورة الصلاة مع القدرة
71 وهي ما بين سرة وركبة غير الحرة يقينا وجميع بدن الحرة ولو شكا كالخنثى أو شعر إلا الوجه والكفين ونائي. مسألة: قال الشيخ منصور الطبلاوي سئل شيخنا سم عن امرأة شافعية المذهب طافت للإفاضة بغير سترة معتبرة جاهلة بذلك أو ناسية ثم توجهت إلى بلاد اليمن فنكحت شخصا ثم تبين لها فساد طوافها فأرادت أن تقلد أبا حنيفة في صحته لتصير به حلالا وتتبين صحة النكاح وحينئذ فهل يصح ذلك وتتضمن صحة التقليد بعد العمل فأفتى بالصحة وأنه لا محذور في ذلك وأفتى به بعض الأفاضل أيضا تبعا له وهي مسألة مهمة كثيرة الوقوع ع ش. (قوله الأكبر) إلى قوله فيأتي في النهاية إلا قوله تنبيه إلى ولو عجز وقوله ففيه إلى يجوز (قوله نعم يعفى أيام الموسم وغيرها عما يشق الاحتراز عنه في المطاف الخ) ظاهره العفو في المطاف بالشروط المذكورة وإن أمكنه الطواف في بقية المسجد الخالية عن النجاسة سم (قوله إن لم يتعمد المشي الخ) ظاهره أنه إن تعمده ضر وإن لم يكن له عنها مندوحة وهذا ظاهر النهاية وشرحي الايضاح لصاحبها ولابن علان أيضا وصرح به الشارح في شرحي الارشاد وجرى في المنح والايعاب ومختصر الايضاح على أنه إذا لم يكن عنه مندوحة بأن لم يجد معدلا لا يضر ووافقه عبد الرؤوف في شرح المختصر اه كردي علي بأفضل وكذا وافقه الونائي في الجاف كما يأتي. (قوله ولم تكن رطوبة الخ) كذلك فتح الجواد والايعاب وشرح بأفضل والجمال الرملي في شرحي المنهاج والايضاح وعبد الرؤوف في شرح مختصر الايضاح وقال في الامداد قضية تشبيه المجموع ذلك بدم نحو القمل وطين الشارع المتيقن نجاسته أنه لا فرق بين الرطبة وغيرها اه وجرى عليه مختصر الايضاح أيضا اه كردي علي بأفضل وجرى الونائي على الأولى فقال فإن تعمد وطأه وله غنى عن وطئه أبطل طوافه وإن قل وجف وإلا فلا، لكن الرطب يضر مطلقا حتى مع النسيان وعدم المندوحة قال الشمس الرملي ومما شاهدته مما يجب إنكاره ما يفعله الفراشون بالمطاف من تطهير ذرق الطير بمسحه بخرقة مبتلة بل يصير غير معفو عنه قال ابن علان قد ذكرت ذلك مرارا للفراشين ولشيخ الحرم وما حصل منهم اعتناء فيعفى عنه لغلبة الجهل وعموم البلوى انتهى اه. (قوله من البدع) قد ينازع في إطلاقه البدعة كون المطاف من أجزاء المسجد الذي حث الشارع على تنظيفه وكنسه والغسلة طريق إليه وإن لم يثبت خصوصه في لفظه اللهم إلا أن يقال المراد أن تنظيفه بهيئة الغسل لم يكن في الصدر الأول فلا ينافي ما تقرر بصري عبارة سم والمتجه أنه لا بدعة في غسله من المعفو عنه بل إن ذلك مستحب م ر اه أي كما يشعر بذلك تعبيرهم بالعفو (قوله لما أصابه) أي المطاف (قوله عفى عنه مطلقا الخ) أي من ذرق الطير أو غيره في أيام الموسم أو في غيرها (قوله ولو عجز) إلى قوله أو عن الطهارة في المغني (قوله أو عن الطهارة الخ) عبارة النهاية وبحث الأسنوي أن القياس منع المتيمم والمتنجس العاجز عن الماء من طواف الركن وقطع في طواف النفل والوداع بأن له فعلهما مع ذلك وحاصل ما في المقام أن الأوجه الذي يصرح به كلام الإمام وغيره أن له فعل طواف الركن بالتيمم لفقد ماء أو لجرح عليه جبيرة في أعضاء التيمم ونحو ذلك مما تجب معه الإعادة حيث لم يرج البرء أو الماء قبل تمكنه من فعله على وجه مجزئ عن الإعادة لشدة المشقة في بقائه محرما مع عوده إلى وطنه وتجب إعادته إذا تمكن بأن
72 عاد إلى مكة لزوال الضرورة لأنه وإن كان حلالا بالنسبة لإباحة المحظورات له قبل العود للضرورة إلا أنه محرم بالنسبة لبقاء الطواف في ذمته ويؤخذ من ذلك أنه يعيد بعد تمكنه الطواف فقط من غير إحرام وما قاله أي الأسنوي في طواف النفل صحيح أما طواف الوداع فالأقرب فيه جوازه به أي بالتيمم أيضا نعم يمتنعان أي النفل والوداع على فاقد الطهورين كطواف الركن كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ويسقط عنه طواف الوداع بذلك وبالنجاسة التي لا يقدر على طهرها ولا دم عليه كالحائض اه بحذف قال ع ش قوله م ر بالتيمم قضيته أنه لا يفعله بالنجاسة إذا عجز عن إزالتها وعليه فيحتمل أنه كالحائض فيخرج مع رفقته إلى حيث يتعذر عليه العود فيتحلل كالمحصر فإذا عاد إلى مكة أحرم وطاف اه وقال الرشيدي قوله م ر بذلك أي بفقد الطهورين وقوله بالنجاسة الخ أي وإن كان له فعلهما معها كما مر اه. (قوله أنه يجوز لمن عزم على الرحيل الخ) يفهم أن الكلام في الآفاقي فيستفاد منه أن المكي ليس له فعل ذلك بالتيمم وهو مفهوم غير هذا الكتاب ونظر فيه عبد الرؤوف بمشقة مصابرة الاحرام وإن كان مكيا قال ابن الجمال وهو ظاهر اه ويمكن الجمع بأن المكي إذا رجا حصول البرء أو الماء في زمن قريب لا تعظم فيه مشقة مصابرة الاحرام لا يجوز له التحلل وإلا جاز وهو ظاهر ثم رأيت البكري في شرح مختصر الايضاح للنووي صرح بذلك اه كردي علي بأفضل وكذا في الونائي إلا قوله ويمكن الجمع الخ. (قوله بالتيمم) سكت عن النجاسة والوجه امتناع الطواف مطلقا ولو طواف الركن على من به نجس لا يعفى عنه سم عبارة الونائي فإن كان به نجاسة منجسة لا يقدر على طهرها فكذلك أي مثل فاقد الطهورين عند م ر وقال في الفتح ولمحدث أي بلا نجاسة ومتنجس أي محدث عدم الماء طواف وداع بالتيمم وكذا النفل للمحدث لا المتنجس فيما يظهر ولهما أي المحدث المتنجس والمحدث غير المتنجس على الأوجه طواف الركن بالتيمم لفقد ماء أو نحو جرح وإن لزم كلا منهما الإعادة حيث لم يرج البرء أو الماء قبل رحيله لشدة المشقة في بقائه محرما وتجب إعادته إذا عاد لمكة لبقائه في ذمته وإنما أبيح له نحو الوطئ للضرورة انتهى اه. (قوله وإذا جاء مكة الخ) أفهم أنه لا يلزمه العود لذلك وهو مفاد غير هذا الكتاب أيضا ونقل سم عن الجمال الرملي أنه لا يجب المجئ فورا ونحوه في الحاشية وقال ابن الجمال وعبد الرؤوف ولعل محله ما لم يخف نحو عضب والأوجب فورا وإذا أخر فمات فينبغي عصيانه من آخر سني الامكان ونائي وكردي علي بأفضل (قوله لزمه إعادته) والوجه أنه لا يجوز له الاحرام بغير ذلك النسك كما يمتنع على العاكف بمنى الاحرام بغير ذلك
73 النسك بل أولى سم (قوله ولا يلزمه الخ) أي فيعيد بعد تمكنه الطواف فقط من غير إحرام وإن لم أر من صرح به نهاية. (قوله ولا يلزمه عند فعله) أي إذا جاء و (قوله ولا غيره) شامل للاحرام فلا يلزمه ويفيد عدم حرمة المحرمات سم عبارة الونائي قوله ولا غيره شمل النية وهو الأوجه من احتمالين لابن قاسم ونقله عن الجمال الرملي لأنه محرم بالنسبة للطواف أفاده ابن الجمال اه (قوله فإن مات وجب الاحجاج عنه) أي لامتناع البناء في الحج مع انتفاء الأهلية بخلاف من عضب وعليه الطواف فيجوز له الاستنابة فيه لعذره مع بقاء أهليته هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه سم زاد الونائي ولو سعى للركن بعد هذا الطواف المفعول بالتيمم ثم رجع إلى مكة وجب إعادته بعد الطواف لأنه إنما صح للضرورة تبعا لصحة الطواف للضرورة اه (قوله بشرطه) وهو أن يتمكن من العود ولم يعد وأن يوجد في تركته ما يفي بأجرة من يحج عنه ع ش وقضيته عدم وجوب الاحجاج عنه إذا لم يتمكن من العود وإن كان في تركته ما يفي بالأجرة وفيه وقفة ثم رأيت قال الشيخ محمد صالح ما نصه قوله بشرطه أي إن خلف تركة اه وهو ظاهر. (قوله ولا يجوز طواف الركن ولا غيره الخ) قال باعشن في حاشية منسك الونائي حاصل ما مر ويأتي أن فاقد السترة له الطواف بأنواعه ولا إعادة كالصلاة ومثله متيمم عجز عن الماء وتيمم تيمما لا إعادة معه كأن كان في محل لا يغلب فيه وجود الماء ولم يكن به نجاسة ولا جبيرة بعضو تيمم فإن فقد شرط منها وقد عجز عن الماء فله الطواف بأنواعه حتى طواف الركن لكن عند رحيل الآفاقي لا قبله وعليه قضاء طواف الركن متى عاد لمكة ما لم يخف عضبا أو نحوه وإلا وجب فورا ولا يلزمه لفعله إحرام ولا نية لكن لا يصح منه إحرام بنسك آخر حتى يفعله لبقاء علقة الاحرام الأول وأن الحائض وفاقد الطهورين لا طواف لهما لكن لو خرجا لمحل يتعذر الرجوع منه فلهما التحلل ويخرجان من النسك كالمحصر عند سم ولا يخرجان منه بل يبقى عليهما الطواف فقط متى عادا عند م ر وحج كالمتيمم الذي عليه الإعادة ولا إحرام عند إرادة فعله في فاقد الطهورين عندهما وكذا في الحائض عند حج وذو نجس لا يعفى عنه كفاقد الطهورين عند م ر ومثل متيمم عليه الإعادة عند حج لكن في الفتح أنه لا طواف نفل له اه. (قوله ولم يمكنها التخلف الخ) هل يأتي نظير ذلك في فاقد الطهورين والمتنجس لا يبعد الاتيان وقوله كالمحصر قضية هذا التشبيه أنها بالتحلل تخرج من النسك ويبقى بتمامه في ذمتها لكن قوله ويبقى الطواف الخ مصرح بخلافه وإنما الباقي في ذمتها مجرد الطواف فيكون التشبيه بالنسبة لمجرد ما يتحلل به لكن الأوجه هو الأول وأنه لا بد من الاحرام والاتيان بتمام النسك لأن المتحلل يقطع النسك ويخرج منه سم وسيأتي عن الكردي علي بأفضل اعتماده. (قوله كالمحصر) أي بأن تذبح وتحلق أو تقصر بنية التحلل ع ش. (قوله فيأتي ما تقرر) كأنه إشارة إلى قوله وإذا جاء مكة الخ سم عبارة الونائي وقال النهاية والأقرب أنه أي العود على التراخي وأنها تحتاج عند فعله إلى إحرام لخروجها من نسكها بالتحلل بخلاف من طاف بتيمم تجب معه الإعادة لعدم تحلله حقيقة اه وقال أيضا والقياس من المحل الذي أحرمت منه أولا ولا تعيد غيره اه قال ع ش قوله م ر إلى إحرام أي للاتيان
74 بالطواف فقط دون ما فعلته كالوقوف اه أي فتحرم بالطواف فقط وتكشف وجهها فيه ولا تحرم بما أحرمت به أولا قياسا على ما مر في فاقد الطهورين وقال سم والأوجه أنه لا بد من الاحرام أي بما أحرمت به أولا والاتيان بتمام النسك اه أي فتحرم بفرضها ويكون ما في ذمتها زائدا فلا يحتاج لطوافين وعبارة القليوبي وإذا أعادت الاحرام نوت الاحرام بالنسك أو الاحرام بالطواف فقط على الخلاف بين سم وع ش وقال حج لا تحتاج إلى إنشاء إحرام اه انتهت عبارة الونائي وقال الكردي علي بأفضل وبينت في الفوائد المدنية أن التحقيق في مسألة الحائض ومثلها مسألة فاقد الطهورين أنها إذا تحللت كالمحصر تخرج من النسك رأسا فيجب عليها نسك جديد بإحرام جديد وحققت ذلك بالنقول الصريحة اه وأقره الشيخ محمد صالح. (قوله أن تقلد من يرى الخ) قال النهاية والمغني تقلد أبا حنيفة وأحمد على إحدى الروايتين عنده في أنها تهجم وتطوف وتلزمها بدنة وتأثم بدخولها المسجد ونائي قول المتن (ولو أحدث الخ) يتأمل وفي نسخ فلو بالفاء بصري (قوله حدثا) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله والمراد إلى لعدم وجوبها وقوله أو وداعا إلى أما غيره وقوله وأما إلى ويجب وقوله كما حررته في الحاشية وكذا في المغني إلى قوله منكوسا. (قوله أو انكشفت الخ) عبارة النهاية والمغني ولو تنجس ثوبه أو بدنه أو مطافه بما لا يعفى عنه أو انكشف شئ من عورته كأن بدا شئ من شعر رأس الحرة أو ظفر من رجلها لم يصح المفعول بعد فإن زال المانع بنى على ما مضى كالمحدث وإن طال الفصل اه (قوله أو انكشفت عورته) أي ولم يسترها حالا مع القدرة ونائي عبارة سم ولو انكشفت عورته بنحو ريح فسترها في الحال لكنه قطع جزأ من الطواف حال انكشافها فهل يحسب له لأن ذلك مغتفر بدليل أنه لا يبطل الصلاة فيه نظر ويتجه أنه كذلك اه قول المتن (وبنى) أي بخلاف الاغماء والجنون فيستأنف لخروجه عن أهلية العبادة حلبي عبارة ع ش قال الأذرعي الخارج بالاغماء نص الشافعي على أنه يستأنف الوضوء والطواف قريبا كان أو بعيدا والفرق زوال التكليف بخلاف المحدث سم على المنهج ويؤخذ من ذلك أن مثل الاغماء الجنون بالأولى ومثله أيضا السكران سواء تعدى بهما أو لا وبقي ما لو ارتد هل ينقطع طوافه أم لا فيه نظر، قضية كلامه م ر عدم بطلان ما مضى لأن الولاء فيه ليس بشرط وهو باق على تكليفه فإذا سلم بنى على ما فعله قبل الردة بنية جديدة لبطلان النية الأولى لكن سيأتي في شرح وكذا يفسد الحج قبل التحلل الخ أن الحج يبطل بالردة كغيره من العبادات ويفرق بينه وبين ما لو ارتد في أثناء وضوئه ثم أسلم بإمكان توزيع النية على أعضائه فلم يلزم من بطلان بعضها بطلان كلها بخلافها في الحج فإنه لا يمكن توزيعها على أجزائه اه ومقتضاه أن الطواف يبطل بالردة لشمول قوله كغيره من العبادات له ولان نيته لا يمكن توزيعها على أجزائها لأن الأسبوع كالركعة فليراجع اه (قوله وطال الفصل) أي ولو سنين ع ش. (قوله وسكت الخ) عبارة النهاية والمغني وسابعها نية الطواف إن لم يشمله نسك كسائر العبادات وطواف الوداع لا بد له من نية كما قاله ابن الرفعة ولأنه ليس من المناسك عند الشيخين كما سيأتي بخلاف ما شمله نسك وهو طواف الركن والقدوم فلا يحتاج إلى نية لشمول نية النسك له اه (قوله عن النية) أي لأصل الطواف والظاهر أن البناء حيث انقطع كأصل الطواف فلا يشترط له نية حيث لم يشترط لاصله (قوله ومحله) أي عدم وجوبها سم (قوله فلا بد منها فيه) أي لا بد من النية وتقدم تفسيرها بقصد الفعل عن الطواف وقضية ذلك أنه لا يجب زيادة على ذلك كالنذر أو الفرضية في النذر وككونه وداعا في الوداع سم. (قوله ويجب أيضا عدم صرفه) قال في شرح العباب ومنه
75 كما هو ظاهر وإن غفل عنه أكثر الناس أن يسرع خطاه ليلحق غيره حتى يكلمه مثلا بصري عبارة الونائي السابع عدم صرفه لغيره كطلب غريم فقط فلو شرك لم يضر كما في الصلاة فإن صرفه انقطع فله إعادته والبناء ولو زاحمته امرأة فأسرع في المشي أو عدل إلى جانب آخر خشية انتقاض طهره بلمسها ضر إذا لم يصاحبه قصد الطواف ولو قصد الطواف فدفعه آخر فمشى خطوات بلا قصد اعتد بها لأن قصده لم يتغير قاله سم وقولنا لغيره يخرج ما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف سواء قصد به نفسه أو غيره قال في الامداد أي والنهاية ومن عليه طواف إفاضة أو نذر ولم يتعين زمنه ودخل وقت ما عليه فنوى غيره عن غيره أو عن نفسه تطوعا أو قدوما أو وداعا وقع عن طواف الإفاضة أو النذر انتهى اه. (قوله كطلب غريم الخ) أي أو هرب منه أو طلب محل يسجد فيه للتلاوة أو الشكر ولو أسرع في مشيه لحرارة أرض المطاف أو دفعه آخر إلى جهة الحجر وقد جعل البيت عن يساره بعد النية فمشى خطوات بلا قصد لصارف اعتد بها ونائي (قوله ولا يضر النوم الخ) أي ويعتمد في العدد على يقينه إذا استيقظ قبل تكميل طوفته أو أخبره به جمع متواتر كما مر نظيره في الصلاة نهاية قال ع ش قوله م ر جمع متواتر أي ولو من كفار وصبيان وفسقة اه قول المتن (وأن يجعل البيت عن يساره) أي وإن كان صبيا أو محمولا ونائي وع ش (قوله لكونه منكوسا) أي بأن جعل رأسه لاسفل ورجليه لا على نهاية (قوله منكوسا) خلافا للمغني. (قوله بخلاف ما لو جعل لبيت الخ) فليحترز الطائف المستقبل للبيت لنحو دعاء كزحمة عن أن يمر منه أدنى جزء قبل عوده إلى جعل البيت عن يساره ونائي ونهاية وشرح بأفضل (قوله كان جعله الخ) أي أو استقبله أو استدبره وطاف معترضا نهاية ومغني (قوله أو نحو الباب) أي كأن مشى القهقرى وفي فتاوى السيوطي مسألة الطواف يمين أو يسار الجواب يسري إلى ذهن كثير من الناس من اشتراطنا جعل البيت عن يسار الطائف أن الطواف يسار وليس كذلك بل هو يمين وبيان ذلك من وجهين أحدهما أن الطائف عن يمين البيت لأن كل من كان عن يسار شئ فذلك الشئ عن يمينه الثاني أن من استقبل شيئا ثم أراد المشي عن جهة يمينه فإنه يجعل ذلك الشئ عن يساره قطعا وقد ثبت في حديث مسلم عن جابر أنه (ص) أتى البيت فاستقبل الحجر ثم مشى عن يمينه انتهى اه سم (قوله في أصل الوارد) وهو جعل البيت عن اليسار مارا تلقاء وجهه إلى جهة الباب. (قوله وبحث) إلى المتن اعتمده ابن علان وقال ع ش نقله عن الشارح ويأتي مثله في الطفل المحمول اه (قوله ويؤخذ منه الخ) أي من ذلك البحث (قوله ومحله) أي ذلك المأخوذ (قوله أي ركنه) إلى قوله محاذيا جزا في النهاية والمغني إلا قوله واستبعاد إلى المتن (قوله محاذيا له أو لبعضه) ولا بد أيضا من محاذاته شيئا من الحجر بعد الطوفة السابعة مما حاذاه أولا نهاية ومغني عبارة الونائي الثالث أن يحاذي في أول الطواف وآخره كل الحجر أو بعضه بأعلى شقه الأيسر المحاذي لصدره وهو المنكب فيجب في الابتداء أن لا يتقدم جزء منه على جزء من الحجر وفي الانتهاء أن يكون الجزء الذي حاذاه من الحجر آخرا هو الذي حاذاه أولا أو مقدما إلى جهة الباب ليحصل استيعاب البيت بالطواف وزيادة ذلك الجزء احتياط وهذه دقيقة يغفل عنها أكثر الطائفين فليتنبه لها سيما من ينوي أسبوعا ثانيا متصلا بالأول فإنه لا يعتد بنيته إلا بعد فراغ الأسبوع الأول وبفراغه يكون قد مر بالحجر في بعض الصور أعني إذا ابتدأ بآخر جزء منه إذ لا يتم طوافه الأول إلا بمحاذاة ذلك الجزء كما تقرر فتقع النية في الأسبوع الثاني متأخرة عنه إلى جهة الباب وحينئذ فلا يعتد بها ولا بطوافه بعدها كذا في شرح العباب اه قال باعشن قوله فتقع النية في الأسبوع الثاني الخ أي لأن المحاذاة التي وقعت له في السابعة هي تتميم لاسبوعه الأول لا ابتداء لاسبوعه الثاني فلم يصح اه. (قوله وإن قلع منه) أي من
76 ركن الحجر الأسود (قوله لغيره منه) أي لغير ركن الحجر من البيت (قوله واستبعاد تصوره) أي المحاذاة لبعض الحجر بجميع البدن (قوله بأن يجعله الخ) أي بأن لا يتقدم جزء من بدنه على جزء من الحجر أو محله نهاية ومغني (قوله حيث وجبت) أي بأن لم يكن الطواف في ضمن نسك كطواف النذر والتطوع و (قوله أو أراد فضلها) أي بأن كان في ضمن نسك كطواف ركن وقدوم وكذا الوداع بناء على أنه من المناسك. (قوله والأفضل الخ) قال في المجموع وصفة المحاذاة أن يستقبل البيت ويقف بجانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ومنكبه الأيمن عند طرفه ثم ينوي الطواف ثم يمشي مستقبل الحجر مارا إلى جهة يمينه حتى يجاوزه فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت ولو فعل هذا من الأول وترك استقبال الحجر جاز لكن فاتته الفضيلة قال في مناسكه وليس شئ من الطواف يجوز مع استقبال البيت إلا ما ذكرناه من مروره في ابتداء الطواف على الحجر الأسود وذلك مستحب في الطوفة الأولى لا غير ولم يذكره جماعة من أصحابنا وهو غير الاستقبال المستحب عند لقاء الحجر قبل أن يبدأ بالطواف فإن ذلك مستحب لا خلاف فيه وسنة مستقلة كذا في الأسنى ونحوه في المغني والنهاية وزاد فيه وما اقتضاه كلام المجموع من أجزاء الانفتال بعد مفارقة جميع الحجر هو المعتمد الموافق لكلام أبي الطيب والروياني وغيرهما وإن بحث الزركشي وابن الرفعة خلافه وأنه لا بد منه قبل مفارقة جميعه لأنهم توسعوا في ابتداء الطواف ما لم يتوسعوه في دوامه انتهى وكذلك الفاضل المحشى بالغ في اعتماد ما اقتضته عبارة المجموع ورد مخالفة التحفة لظاهرها بتأويلها بأبلغ رد فليراجع بصري عبارة الونائي وسن قبل البدء بالطواف عند خلو المطاف استقبال الحجر ثم يتأخر جهة يساره بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ثم ينوي ندبا وقيل وجوبا كالنية قبل تكبيرة الاحرام ثم يمشي مستقبلا الحجر جهة يمينه إلى أن يحاذي منكبه الأيسر طرف الحجر الذي جهة الباب فينحرف على يساره فيجعل جميع يساره لطرف الحجر ثم ينوي وجوبا أو ندبا إن غفل عن النية الأولى لأن أول الطواف الواجب هو هذا الانحراف وما قبله مقدمته لا منه فلو فعل هذا الانحراف من الأول وترك استقباله بأن حاذى الطرف مما يلي الباب بمنكبه الأيسر ابتداء فاتته الفضيلة وقيل استقباله بالوجه عند ابتداء الطواف وانتهائه واجب فالاحتياط التام فعل ذلك بعد استقباله عند لقائه قبل ابتداء الطواف هذا ما تلخص من التحفة والفتح وشرح العباب وذكر في النهاية أن الانحراف يكون بعد مفارقة جميع الحجر اه وقال ابن الجمال الراجح من حيث النقل ما قاله الرملي ومن حيث المدرك ما قاله حج وعلى كل حال فهو أي ما قاله حج أحوط لعدم الخلاف حينئذ في صحته اه (قوله بشقه الأيسر) الأولى تقديمه على جاعلا الخ بل تركه بالكلية. (قوله وإن أوهم قول المصنف) أي في المجموع (قوله إذا جاوزه الخ) أقول هذا الكلام لا ينبغي فإن قول المصنف
77 المذكور كما لا يخفى صريح في خلاف ذلك وهو موافق في ذلك لغيره كالقاضي أبي الطيب والبندنيجي وابن الصلاح وبالجملة فلا يخفى على منصف متأمل أن عبارة المجموع ظاهرة جدا إن لم تكن صريحة في أن الانفتال بعد المجاوز وأن عبارة المناسك صريحة في أن ما قبل الانفتال محسوب من الطواف على وفق ما فهم ابن الرفعة عنه سم بحذف (قوله ولا يجوز شئ الخ) هذا صريح في الاعتداد بما قبل الانحراف فينافي ما ذكره في شرح العباب وغيره من أن أول الطواف إنما هو الانحراف دون ما قبله وأجاب عنه في شرح العباب بقوله وبما قدمته أن الطواف حقيقة إنما هو من حين الانفتال يعلم أن هذا الاستثناء وهو قوله إلا هذا صوري قال تلميذه العلامة ابن قاسم ولا يخفى أنه تكلف منابذ لعبارة المجموع والمناسك ونائي (قوله في الأول) أي في أول الطواف ويغني ما قبله عنه (قوله فلو انحرف عنه الخ) هذا واضح لكن يتفرع على ذلك أيضا أنه لو حاذى بالأعلى وكان الأسفل إلى جهة الباب أجزأه ذلك وهو بعيد جدا بصري. (قوله وأفهم المتن الخ) قال النهاية ولو حاذى ببعض بدنه وبعضه مجاوز إلى جانب الباب لم يعتد بطوفته ولو حاذى بجميع البدن بعض الحجر دون بعض أجزأه كما في الروضة فيهما عن العراقيين وفي المجموع في الثانية إن أمكن ذلك وظاهر كما أفاده الشارح أن المراد بمحاذاة الحجر في المسألتين استقباله وأن عدم الصحة في الأولى لعدم المرور بجميع البدن على الحجر فلا بد في استقباله المعتد به مما تقدم وهو أن لا يقدم جزأ من بدنه على جزء من الحجر المذكور اه ولا يخفى أن هذا يخالف ما في المنح مما نصه لو سامت الحجر بنصف بدنه ونصفه الآخر إلى جهة اليماني أو الباب صح لأنه إذا انفتل قبل مجاوزة الحجر إلى الباب فقد حاذى كل الحجر في الأولى وبعضه في الثانية بجميع شقه الأيسر اه ولعل منشأ
78 الخلاف أن ما قبل الانفتال محسوب من الطواف عند النهاية دون الشارح. (قوله يوهم أنهما الخ) أقول هذا الايهام مدفوع بقوله فلو بدأ الخ إذ هو صريح كما لا يخفى في شرطية البداءة بالحجر وقرينة على شرطية المحاذاة سم ويرد عليه نظير ما أورده على التحفة في القولة الآتية من أن التوجيه بما ذكر لا يدفع الايهام بصري (قوله أن جعل) أي قوله مبتدأ بالحجر الأسود محاذيا الخ (قوله بل هو حال الخ) أقول الايهام المذكور جار هنا أيضا بالنسبة للستر فلا يجب في غير الابتداء إلا أن يقال إرادة شرطية طهارة الحدث في جميعه بدليل فلو أحدث الخ قرينة على أن ما قبله وما بعده كذلك ويرد عليه أن هذا لا يدفع إيهام أنهما ليسا بشرطين بل قيدان لاشتراط الستر والطهارة في جميعه فتأمل ويبقى الكلام في هذه الحالية مع هذا الفصل الكبير سم. (قوله المبين فيه) أي فيما بعد الستر ويحتمل أن الضمير راجع للمتن (قوله أنه الخ) أي ما بعد الستر (قوله لم يحسب ما فعله) أي ولو سهوا نهاية وشرح بأفضل (قوله وهو مستحضر) إلى المتن في المغني (قوله وهو مستحضر للنية) يعلم منه أنه لو لم يكن مستحضرا لها وجب تجديدها إن أوجبناها بأن كان في نذر أو تطوع كما مر آنفا كردي (قوله ما تأخر الخ) أي مع الوجه عبارة المغني فإنه يجعل الوجه أول وضوئه اه (قوله وهو الخ) عبارة المغني والنهاية وهو بفتح الذال المعجمة الخارج عن عرض جدار البيت مرتفعا عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع تركته قريش لضيق النفقة وهو كما في المناسك وغيرها عن الأصحاب ظاهر في جوانب البيت لكن لا يظهر عند الحجر الأسود وكأنهم تركوا رفعه لتهوين الاستلام وقد حدث في هذه الأزمان عنده شاذروان اه قال ع ش قوله م ر في جوانب البيت معتمد ظاهره أنه في جميع جوانب البيت وبذلك صرح ابن حجر وقوله م ر لكن لا يظهر الخ أي وإلا فهو فيه لكنه غير ظاهر وقوله م ر عنده أي الحجر اه (قوله ثم سنم الخ) أي سنمه الإمام الطبري وكان قبله مثل الدكة محمد صالح. (قوله وكذا من جهة الباب) قال النهاية ولو مس الجدار الذي في جهة الباب لم يضر لأنه لا يوازيه شاذروان كما قاله الشيخ ويلحق بذلك كل جدار لا شاذروان به اه قال ع ش قوله ويلحق بذلك الخ يتأمل هذا مع قوله فيما مر وهو ظاهر في جوانب البيت وعبارة ابن قاسم العبادي في شرح أبي شجاع وقول جمع منهم شيخ الاسلام ولو مس الجدار الذي في جهة الباب لم يضر لأنه لا يوازيه شاذروان ممنوع انتهت اه عبارة الامداد كذا قاله شيخنا وهو وهم بل الصواب أنه عام في الجهات الثلاث كما أوضحته في الحاشية اه. (قوله وهذا الخ) أي النقص المذكور. (قوله وكذا ملبوسه الخ) خلافا للشهاب الرملي والنهاية والمغني عبارة الونائي وكذا ثوبه المتحرك بحركته كما في شرحي الارشاد ومختصر الايضاح وشرحه وجزم النهاية أي والمغني بعدم الضرر ولا يضر دخول عود بيده ودابته وحامله اه أي إذا كان الراكب والمحمول خارجا بجميع البدن وكذا بثوبه عند حجر. (قوله ثم رأيت بعضهم الخ) وهو الشهاب الرملي وتبعه ولده والخطيب وغيرها باعشن وبصري قول المتن (أو دخل الخ) أي أو خلف من الحجر قدر الذي من البيت وهو ستة أذرع واقتحم الجدار وخرج من الجانب الآخر مغني ونهاية (قوله جدار قصير) أي يزيد على القامة
79 ع ش ولعله أراد بالقامة البدن المتوسط إلى الكتفين فقط ولو قال دون القامة لاستغنى عن التكلف. (قوله كان زريبة الخ) استشكل المحشى سم كونه زريبة مع كون بعضه من البيت وأجاب باحتمال جواز ذلك في شرع إسماعيل عليه الصلاة والسلام أو أن إيواء الدواب في بعضه ولك أن تقول إنما يحتاج إلى ذلك إن ثبت كونه زريبة بعد بناء البيت وإلا فلا إشكال بصري وفيه نظر إذ أصل بناء البيت مقدم على بناء إبراهيم صلوات الله على نبينا وعليه (قوله وروي أنه دفن الخ). فائدة: قال ابن أسباط بين الركن والمقام وزمزم قبور تسعة وتسعين نبيا وإن قبر هود وصالح وشعيب وإسماعيل في تلك البقعة مغني. (قوله وهو الخ) أي ما بين الحجر الأسود والمقام (قوله أو وضع أنملته الخ) عبارة الونائي فلو أدخل نحو يده في هواء جدار الحجر أو على أعلى جداره أو في هواء الشاذروان وإن لم يمس الجدار لم يصح من حينئذ لا ما مضى فليرجع لذلك الموضع فيطوف خارجا عن البيت وتحسب طوفته حينئذ اه (قوله القصير) قد يقال ما فائدة التقييد به وقد يقال هو صفة للطرف لا للجدار ويكون المراد به الرفرف الآتي لكن يبعده الجزم هنا والتردد فيما يأتي فليتأمل بصري (قوله أو الدخول) أي أو المشي أو الوضع (قوله المذكور الخ) أي بالبيت. (قوله إلا ستة أذرع الخ) الصحيح أن الذي فيه من البيت قدر ستة أذرع تتصل بالبيت وقيل ستة أو سبعة نهاية ومغني (قوله وجعل الخ) محل تأمل بصري لعل وجه التأمل منع الاستلزام المذكور بل الذي يستلزمه الجعل المذكور أن مسه لجدار تحته شاذروان لا يضر إذا لم يكن حين المس مساويا له بل لجدار لا شاذروان تحته ويحتمل أن وجه التأمل ما يأتي عن سم آنفا (قوله بناء على أن له) أي للشاذروان يعني أن هذا الاستلزام مبني على أن يكون للشاذروان مفهوم مخالف وهو غير الشاذروان وهو مبني على أن لا يكون الشاذروان في جهة الباب لا على ما سبق من الشارح فقوله المبني مجرور على أنه صفة لقوله أن له مفهوما وقوله إن مسه الخ مفعول يستلزم وضمير إليه يرجع إلى جدار الشاذروان كردي وقوله أي للشاذروان الأولى أي لفي موازاته وقوله إلى جدار الشاذروان أي جدار تحته شاذروان (قوله إذا كان مسامتا لجدار الخ) قد يقال ينبغي أن يقول إن كان الماس مسامتا أي محاذيا للشاذروان لأن الهاء في موازاته للشاذروان فليتأمل فإذا أحسنت التأمل علمت أن ما أورده على هذا الشرح وارد على ما قدره هو أيضا فتأمله تعرفه سم أقول لم يظهر لي وجه الورود على ما قدره الشارح فليحرر (قوله وينبغي) إلى قوله وكذا الخ في المغني إلا قوله بناء إلى فمتى. (قوله لمقبل الحجر الخ) أي ومستلمه و (قوله أن يقر قدميه) أي في محلهما من المطاف و (قوله حتى يعتدل الخ) أي ويخرج رأسه ونحوه من هواء الشاذروان ونائي (قوله بناء على الأصح الخ) أقول بل وبناء على مقابله أيضا لأن الحجر حصل فيه انبراء بحيث دخل في الجدار كما يدل على ذلك المشاهدة سم (قوله قبل اعتداله) أي وقبل جعل البيت عن يساره باعشن. (قوله كان قد قطع الخ) قد يقال الملازمة ممنوعة إذ يتصور تقديم القدم مع عدم مفارقة ما في هواء البيت لمحله كما تشهد به المشاهدة بصري أقول بل الذي تشهد به المشاهدة حصول القطع المذكور بالاعتدال بعد التقدم بخطوة عادية الذي هو مراد الشارح لا ما يشمل التقدم بنحو إصبعين (قوله وهو في هوائه) أي جزء منه كرأسه ونحوه في هواء الشاذروان (قوله فلا يحسب له) أي فلا بد من عوده لذلك الموضع ولا يرد أنه خفي تجهله العامة فيغتفر لهم لأن الاغتفار إنما هو في المنهي عنه أما الواجب من ركن أو شرط فلا يغتفر لاحد باعشن (قوله الذي عنده الخ) بيان للواقع لا مفهوم له كما مر. تنبيه: إلى قوله وقد أطلق نقله ابن الجمال عنه ولم
80 يتعقبه ونائي. (قوله ويرد الخ) فيه أن الاستدلال بالاتباع إنما سبق منه في مسألة الدخول لا في مسألة المس (قوله فجوة) أي فرجة و (قوله هل تغلب الأولى) وهي خارجة و (قوله أو الثانية) وهي داخلة كردي (قوله في الرفرف الخ) وهو ثلاثة أصابع في بناء الحجر من أعلاه محمد صالح الرئيس (قوله ولا من مس الخ) أي لأن الجزء الماس حينئذ في هواء الجدار لا خارجه سم ولا يخفى أن قول الشارح من مس جدار الحجر الخ شامل لمس أسفله المتصل بالمطاف بطرف الرجل قول المتن (وأن يطوف سبعا) أي يقينا وإن كان راكبا لغير عذر فلو ترك منها شيئا وإن قل لم يجزئه نهاية وونائي (قوله للاتباع) إلى قوله في النهاية إلا قوله ولا يلزمه إلى وإنما امتنع. (قوله فلو شك الخ) أي قبل الفراغ عبارة العباب وشرحه ولو شك في العدد قبل تمامه أخذ بالأقل إجماعا وإن ظن خلافه أو شك في ذلك بعد فراغه لم يؤثر انتهت اه (قوله نعم يسن الخ) يمكن أن يجعل شاملا لما بعد الفراغ كأن اعتقد أنه طاف سبعا فأخبر بأنها ست ولما قبله كأن اعتقد أنه طاف ستا فأخبر بأنها خمس أي ولم يحصل له شك. و (قوله ولا يلزمه الخ) ينبغي تصويره بما قبل الفراغ لقوله لا إن أورثه الخ لأنه بعد الفراغ لا يؤثر التردد فلا يلزمه أن يأخذ بالخبر المذكور وإن أورثه ذلك فليتأمل سم عبارة النهاية والمغني فلو اعتقد أنه طاف سبعا فأخبره عدل بأنه ست سن له العمل بقوله كما في الأنوار وجزم به السبكي ويفارق عدد ركعات الصلاة بأن زيادة الركعات مبطلة بخلاف الطواف اه وعبارة الونائي ولو أخبر بالنقص ندب الاخذ بقول المخبر إن لم يتردد من الخبر وإلا وجب أو بالتمام لم يجز الرجوع له إلا إن بلغ المخبرون عدد التواتر ولا يؤثر الشك بعد الفراغ فلو شك بعده في شئ من الشروط لم يؤثر وإن كان قبل التحلل كما في الحاشية ومقتضى شرح الارشاد للرملي اه. (قوله لو أخبر الخ) عبارة العباب وشرحه ولو أخبر عدلان بالاتمام وعنده أنه لم يتم لم يجز أن يلتفت
81 إلى أخبارهما بل ولا أخبار ما زاد عليهما وإن كثروا نظير ما مر في الصلاة أو أخبراه أو عدل واحد كما هو ظاهر ثم رأيته في المجموع جزم به وتبعوه بالنقص عن السبع وعنده أنه أتمها ندب كما في المجموع عن الشافعي والأصحاب قبولهما بخلافه في الصلاة فإنه لا يجوز الرجوع إليهما لأن الزيادة هنا غير مبطلة فلا محذور في الاخذ بقولهما مطلقا بخلافها في الصلاة انتهى ومنه يظهر تصوير المسألة بأخبار الواقع بعد الفراغ فإن كان قبله وحصل به شك دخل في قوله السابق فلو شك الخ لكن هذا لا يناسب قول الشارح إلا إن أورثه الخ لأن الشك بعد الفراغ لا يؤثر فليتأمل سم فلعل قوله وإنما امتنع الخ متعلق بقوله يسن هنا الخ فقط لا بقوله ولا يلزمه الخ أيضا وإن كان الظاهر تعلقه بهما وبالثاني فقط بصري. (قوله بخلاف ما في ظنه) قضيته الاكتفاء بظنه مع أن الشك ولو مع رجحان يوجب البناء على اليقين إلا أن يراد بالظن الاعتقاد ثم رأيت الروض عبر بقوله ويعمل باعتقاده لا بخبر غيره ولاحتياط ولي اه ويوافقه قوله هنا عما في اعتقاده سم أقول وكذا عبر النهاية والمغني بالاعتقاد كما مر لكن فسره ع ش بغلبة الظن (قوله وإنما امتنع نظيره الخ) لا يقال هذا مشكل فإن المصلي إذا أورثه الخبر ترددا صار شاكا والشاك يلزمه البناء على اليقين لأنا نقول المراد نظير الاخذ المذكور رأى بخلافه هنا فإنه يجوز وإن لم يلزم سم وبصري (قوله ولو على سطحه الخ) أي أو في سرداب ونائي (قوله وإن كان الخ) أي سطح المسجد (قوله القصد هنا نفس بنائها) أي فإذا علا لم يكن طائفا به. (قوله وفي الصلاة ما يشمل هواءها) أي فإذا علا كان مستقبلا نهاية (قوله وإن حال الخ) عطف على قوله ولو على سطحه (قوله هنا) أي مع الحائل و (قوله بل خارج المطاف) أي ولو بلا حائل بأن يزال نحو السواري (قوله صحته) أي الطواف (عليه) أي المطاف (قوله فلا يصح خارجه) أي المسجد سم (قوله الأوجه خلافه) أي فلو وسع المسجد حتى انتهى إلى الحل وطاف في الحاشية التي من الحل لم يصح مغني وونائي زاد النهاية وأول من وسع المسجد النبي (ص) واتخذ له جدارا، ثم عمر رضي الله تعالى عنه بدور اشتراها وزادها فيه واتخذ له جدارا دون القامة ثم وسعه عثمان رضي الله تعالى عنه واتخذ الأروقة ثم وسعه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم ثم الوليد بن عبد الملك ثم المنصور ثم المهدي وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا كذا في الروضة وغيرها واعترض أي على الروضة وغيرها بأن عبد الملك وسعه قبل ولده وبأن المأمون زاد فيه بعد المهدي وبما تقرر أولا يعلم أن ال في كلام المصنف للعهد الذهني أي الموجود الآن أو حال الطواف لا ما كان في زمنه (ص) فقط اه. (قوله القادر) إلى قوله وإن أطال الخ في النهاية والمغني (قوله القادر الذي لا يحتاج الخ) نعم إن كان به عذر كمرض أو احتاج إلى ظهوره ليستفتي فلا بأس به لما في الصحيحين أنه (ص) قال لام سلمة وكانت مريضة طوفي وراء الناس وأنت راكبة وأنه (ص) طاف راكبا في حجة الوداع ليظهر فيستفتي ثم محل جواز إدخال البهيمة المسجد عند أمن تلويثها وإلا كان حراما على المعتمد ولا يقاس ذلك على إدخال الصبيان المحرمين المسجد لأن ذلك ضروري وأيضا يمكن الاحتراز عنه عند الخوف بالتحفظ ونحوه ولا كذلك البهيمة نهاية ومغني (قوله وحافيا) أي ما لم يتأذ بالحفاء نهاية أي أو يخشى انتقاض طهارته بلمس النساء ع ش (قوله لا زاحفا الخ) أي ماشيا على الاست (ولا حابيا) أي ماشيا على البطن كردي. (قوله حابيا) كان ينبغي ولا متنعلا بصري قال الونائي ويتنعل لشدة الحر أو البرد وفي الفتح وحرم أي الحفاء إن اشتد الأذى لنحو حر مفرط كما هو ظاهر خلافا لبعض الجهال
82 الذين يرون ذلك قربة في هذه الحالة اه (قوله فإن ركب الخ) أي ولو على أكتاف الرجال م ر اه سم (قوله لم يكره الخ) أي بل هو خلاف الأولى نهاية ومغني (قوله محمول الخ) الأوجه حمل الكراهة مع أمن التلويث على الادخال فيهما بدون حاجة وعدمها على الحاجة إليه وطواف المعذور محمولا أولى منه راكبا صيانة للمسجد من الدابة وركوب الإبل أيسر حالا من ركوب البغال والحمير نهاية ومغني (قوله بالحاجة) متعلق بفارق كردي (قوله كذا قيل) راجع إلى قوله وفارق الخ. (قوله بينهما) أي البهيمة والصبي غير المميز (قوله أو الطوف) أي وإن لم يكن في نسك سم (قوله مجوز لدخول كل الخ) تقدم عن النهاية والمغني خلافه بالنسبة إلى الدابة (قوله وإن لم يؤمن الخ) صادق مع ظن التلويث وفيه نظر لا سيما في صورة الدابة سم (قوله أو الطواف) هل ولو لغير نسك. تنبيه: لا فرق بين البهيمة وغير المميز في أن كلا إن أمن تلويثه المسجد جاز دخوله مع الكراهة إن لم تكن حاجة وبدونها إن كانت وإن لم يؤمن تلويثه حرم إدخاله وهذا شامل لادخال غير المميز المحرم لغرض الطواف م ر اه سم. (قوله وهذا شامل الخ) وجيه لكن تقدم عن النهاية والمغني ما يخالفه وأقره الونائي عبارته وذكر في النهاية حرمة إدخال بهيمة لا يؤمن تلويثها المسجد بخلاف محرم غير مميز ليطوف وإن لم يؤمن تلويثه للضرورة اه. (قوله بخلاف غيره) أي غير غرض النسك والطواف (قوله ذلك التفصيل) أي الجواز عند أمن التلويث وعدم الجواز عند عدم أمنه كردي. (قوله فلم لم ينظر هنا إلى أمن الخروج الخ) قد يقال هو مرادهم سم. (قوله بحيث أمن الخ) أي أمنا مستند إلى الشد المذكور لا إلى العادة بأن لا يكون له عادة تغلب شيئا على الظن أو له عادة تغلب على الظن عدم الامن بصري (قوله وإن زحف) إلى المتن في النهاية (قوله وأن يقصر الخ) عطف على قول المتن أن يطوف ماشيا عبارة الونائي وسن أن يقصر مشيه بغير تبختر عند عدم الزحمة مع سكينة حيث لا يشرع له رمل ليكثر خطاه فيكثر الاجر وأما التبختر فمكروه بل حرام إن قصد به الخيلاء ولا يسن ذلك في الزحمة إن آذى أو تأذى اه قول المتن (ويستلم الحجر الخ) أي يلمسه بيده نهاية عبارة الونائي أي يلتمس الحجر الأسود بيده بلا حائل بينه وبينها إلا لعذر كشدة حرارة أو نجاسة فيه اه قال ابن قاسم لو نقل الحجر إلى الركن اليماني مثلا فالظاهر أنه لا يثبت له حكمه حتى لا يسن تقبيله ولا استلامه من حيث أنه الحجر لأن فضيلته مشروطة ببقائه بمحله فليراجع اه. (قوله أو محله الخ) وقول القاضي أبي الطيب يجمع بينهما في الاستلام والتقبيل رده المصنف بأن ظاهر كلام الأصحاب أنه يقتصر على الحجر حيث لم ينقل عن محله نهاية (قوله أو محله) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا
83 تثليث الاستلام وقوله والأفضل إلى ولا يسن. (قوله واليمين أولى) فلو قطعت استلم باليسار سم (قوله ولا يقبلها الخ) كذا شرح م ر أي والخطيب اه سم عبارة الكردي وأفهم كلامه أي شرح بأفضل أنه عند قدرته على استلام الحجر وتقبيله والسجود عليه لا يقبل يده بعد الاستلام وصرح باعتماده في حاشية الايضاح لكنه تردد في ذلك في بقية كتبه وكذلك شيخ الاسلام والخطيب والجمال الرملي وقد ذكرت عباراتهم في الأصل ثم قلت وبما قررته لك تعلم أن المعتمد نقلا عدم ندب تقبيل اليد مع تقبيل الحجر وأن المختار من حيث الدليل ندبه ثم الاستلام عبارة عن مسح الحجر بكفه فيضع يده عليه ثم يضعها على فيه اه (قوله كما أفهمه كلامهما الخ) معتمد ع ش. (قوله أنه يقبلها مطلقا) أي يقبل يده بعد استلام الحجر بها وإن قبل الحجر نهاية ومغني (قوله فبنحو خشبة) أي كرأس كمه ونائي (قوله فإن شق) أي الاستلام باليد كردي (قوله نظير ما يأتي) أي في استلام اليماني قول المتن (ويقبله) أي دون ركنه ما دام الحجر موجودا فيه قال الزركشي ولا يسن تقبيل الحجر إلا في طواف ورد عليه بأن ابن عمر كان لا يخرج من المسجد حتى يقبله ويجاب بأن فعل ابن عمر غير حجة كذا في الحاشية والامداد وشرح العباب وأقره سم اه ونائي. (قوله ويكره الخ) عبارة النهاية والمغني ويسن تخفيف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت اه قال ع ش قوله م ر ويسن تخفيف القبلة الخ أي للحجر وينبغي أن مثله في ذلك كل ما طلب تقبيله من يد عالم وولي ووالد وأضرحة اه قول المتن (ويضع الخ) عبارة الونائي ثم يضع جبهته عليه إن لم تكن زحمة ويسن تنظيف فمه من ريح كريه ويجب إن غلب على ظنه إيذاء غيره وليحذر المحرم من تقبيله ومسه حيث كان مطيبا فإن كان زحمة انتظر إن لم يؤذ أو يتأذ اه قول المتن (ويضع جبهته عليه) وينبغي أن يكفي بوضع الجبهة ولو بحائل لكن الأكمل الوضع بلا حائل. فرع: لو تعارض التقبيل ووضع الجبهة بأن أمكن أحدهما دون الجمع بينهما كأن خاف هلاكا بالجمع بينهما دون أحدهما فهل يؤثر التقبيل لسبقه أو وضع الجبهة لأنه أبلغ في الخضوع فيه نظر. تنبيه: قد تقرر أنه يسن تقبيل يد الصالح بل ورجله فلو عجز عن ذلك فهل يأتي فيه ما يمكن من نظير ما هنا حتى يستلم اليد أو الرجل عند العجز عن تقبيلها ثم يقبل ما استلم به وحتى يشير إليها عند العجز عن استلامها أيضا ثم يقبل ما أشار به فيه نظر سم على حج أقول الأقرب عدم سن ذلك والفرق أن أعمال الحج يغلب عليها الاتباع فيما ورد فعله عن الشارع وإن كان مخالفا لغيره من العبادات ولا كذلك يد الصالح فإن تقبيلها شرع تعظيما له وتبركا بها فلا يتعداه إلى غيره وقوله قبل التنبيه فهل يؤثر التقبيل الظاهر نعم لثبوته في رواية الشيخين وهي مقدمة على رواية وضع الجبهة ع ش. (قوله من الثلاثة) عبارة النهاية والمغني من التقبيل والسجود اه. (قوله ولا يسن شئ من ذلك لامرأة الخ) قد يقال لم لا يسن لهما فعل ما ذكر مع الحائل المانع من الرؤية وقد نقل في الحاشية عن بعضهم وأقره أن فعل ما ذكر بحائل خلاف الأفضل إن كان بلا عذر ولا شك أن وجود الرجل عذر بالنسبة لنحو المرأة بالجملة فأصل السنة حاصل مع الحائل هذا وقد يدعي أن كلامهم شامل لما ذكر لأن المراد خلو يمنع محذورا من رؤية محرمة أو تزاحم يؤدي
84 إلى نحو ذلك بصري (قوله ونظر رجل الخ) الأنسب لما تقدم ترك رجل فالمراد رجل ولو احتمالا بصري عبارة الونائي بأن يأمن أي غير الذكر أن يجئ غير محرم أو ينظره ثم اه. (قوله أو عن السجود فقط) قد يقال أو عن التقبيل فقط ولا وجه لترك هذا القسم وحكمه ظاهر بصري وقد يقال وجهه ندرته أو الإشارة إلى إيثار التقبيل عند العجز عن الجمع بينهما لا عن أحدهما. (قوله لنحو زحمة) وفي المنح أن رجاء زوال الزحمة عن قرب عرفا فالأولى أن ينتظر زوال ذلك ما لم يؤذ بوقوفه أو يتأذ اه كردي علي بأفضل قول المتن (استلم) أي بيده فإن عجز عن الاستلام بيده فبنحو العصا نهاية ومغني وشرح بأفضل (قوله في الأولى) أي في صورة العجز عن التقبيل والسجود و (قوله في الثانية) أي في صورة العجز عن السجود فقط (قوله ثم قبل ما استلم به) أي حتى في الثانية بناء على ما تقدم عن النص وابن الصلاح كما هو ظاهر سم أي وإلا فالظاهر أنه لا يقبله بناء على ما مر عن مقتضى كلام الشيخين كالأصحاب بصري (قوله ثم قبل) إلى قوله وروى الشافعي في النهاية وإلى قوله ويؤخذ في المغني. (قوله وروى الشافعي الخ) وقال في البويطي ولو كان الزحام كثيرا مضى وكبر ولم يستلم قال في المجموع كذا أطلقوه وقال البندنيجي قال الشافعي في الام إلا في أول الطواف وآخره فأحب له الاستلام ولو بالزحام وهذا مع توقي التأذي والإيذاء كما أفهمه كلام الأسنوي وهو ظاهر مغني. (قوله وهو واضح الخ) وعليه فظاهر أخذا مما يأتي أنه يندب فيه التثليث ويظهر أنه يكون مقارنا للإشارة الآتية بصري (قوله عن استلامه) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني (قوله فما في اليمنى الخ) وقد يقال الإشارة بما في اليد تستتبع الإشارة باليد فلا حاجة إلى اعتبار الإشارة بما فيها وقد يصور الانفكاك بينهما بما لو كان باليد آفة تمنع رفعها نحو الحجر ولا تمنع تحريك ما فيها ورفعه نحو الحجر سم أقول قد يصرح برد التصوير المذكور استدلالهم هنا بخبر البخاري أنه (ص) طاف على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشئ عنده وكبر قول المتن (ويراعي ذلك في كل طوفة) ليس في ذلك إفصاح بأن يراعيه في آخر الطوفة الأخيرة فليراجع ثم رأيت ما يأتي أول الفصل من قوله لكن يعكر عليه ما صح أنه (ص) لما فرغ من طوافه قبل الحجر وضع يده عليه ومس بها وجهه وهو قد يدل على أنه يطلب في آخر الأخيرة التقبيل ونحوه مما يأتي سم. (قوله كله) أي كل من الاستلام والتقبيل ووضع الجبهة والإشارة بما تقدم كردي علي بأفضل (قوله مع تكريره) قد يشمل الإشارة سم عبارة الونائي والكردي علي بأفضل ويسن تثليث كل من الاستلام والتقبيل ووضع الجبهة والإشارة باليد وغيرها كما في الحاشية اه (قوله لما صح) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني (قوله وهو في الأوتار آكد الخ) أي لحديث إن الله وتر يحب الوتر ولأنه يصير مستلما في افتتاحه واختتامه مغني (قوله وآكدها الأولى والأخيرة) وظاهر كلامهم تساوي الأولى والأخيرة وقد يؤخذ مما يأتي في شرح وأن يقول أول طوافه
85 الخ أن الأولى آكد ووجهه تميزها بشرف البداءة بصري (قوله فيه) أي في ذلك الحديث (قوله حاسرا) وهو من لا جبة له كردي عبارة أوقيانوس يقال رجل حاسر أي لا مغفر له ولا درع أو لا جبة له اه والأنسب هنا المعنى الأول. (قوله وذكر فيه) أي ذكر ذلك البعض في ذلك الحديث (قوله عجيب) أي إذ لا تعرض فيه بوجه لما ادعاه إلا أن يكون ذكر خصوص السبعة والعشرة للتمثيل ومع ذلك ففيه ما فيه سم (قوله أنه يكره) أي الطواف مكشوف الرأس قول المتن (قوله الركنين الشاميين) وهما اللذان عندهما الحجر بكسر المهملة نهاية ومغني (قوله للاتباع) إلى قوله وقد يومئ في النهاية والمغني إلا قوله أي باعتبار إلى وأما الشاميان وقوله نعم إلى المتن وقوله أي من كل إلى المتن وما أنبه عليه. (قوله فاليسرى فما في اليمنى الخ) فالاستلام باليسرى يقدم على الاستلام بما في اليمنى وتقدم في الحجر الأسود ما يدل على أن الإشارة بما في اليمنى مقدم على الإشارة باليسرى والفرق ظاهر سم (قوله ثم قبل الخ) أي كما في الفتح وكذا في النهاية والمغني تبعا لافتاء الشهاب الرملي وجزم في مختصر الايضاح ومختصر بأفضل بأنه لا يقبل ما أشار به واستقر به في الحاشية والايعاب والامداد ونائي زاد الكردي علي بأفضل والأول هو المعتمد اه. (قوله على الأوجه) به أفتى شيخنا الشهاب الرملي وأعلم أن الشارح لم يتعرض لأنه يكرر استلام اليماني أو الإشارة إليه وتقبيل ما استلم به أو أشار به أولا وقد يدل على التكرير قوله السابق آنفا مع تكرره ثلاثا وكذا ما يأتي في اليماني سم أقول وفي شرح بأفضل والونائي التصريح بسن تكرير جميع ما ذكر كما في الحجر الأسود (قوله ليس على القواعد) وكان المراد ليس على آخر القواعد وإلا فهو على القواعد فليتأمل سم (قوله أي باعتبار رأسه) سياقه يشعر باختصاص ذلك باليماني مع أن ركن الحجر كذلك كما يعلم مما قدمه في الكلام على الشاذروان سم. (قوله ومن ثم قال الخ) عبارة النهاية والمغني والمراد بعد تقبيل الأركان الثلاثة إنما هو نفي كونه سنة فلو قبلها أو غيرها من البيت لم يكن مكروها ولا خلاف الأولى بل يكون حسنا كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه بقوله وأي البيت الخ اه (قوله أن مراده بالحسن هنا الخ) أي فلا ينافيه قوله غير أنا نؤمر بالاتباع نهاية (قوله سرا الخ) أي ما لم يخش الغلط عند الاسرار ع ش (قوله لأنه أجمع للخشوع) وفي الفتح ويكره جهرا آذى به غيره وكثير من الجهلة والطلبة المرائين يؤذون الطائفين بجهرهم بهما أي الذكر والقراءة ولو دعا واحد وأمن جماعة فحسن ونائي عبارة الكردي علي بأفضل بعد ذكر مثله عن الايضاح قال عبد الرؤوف يلزم من ذلك الجهر بالدعاء ولا يضر لأنه لمصلحة الكل اه. (قوله حيث لا يتأذى به أحد) عبارته في شرح بأفضل والعباب ويسن الاسرار بهما بل قد يحرم الجهر بأن تأذى به غيره أذى لا يحتمل عادة اه (قوله وفي كل طوفة) أي في أوله قول المتن (ووفاء) أي تماما نهاية ومغني. (قوله أي الذي ألزمنا الخ) عبارة النهاية والمغني وهو الميثاق الذي أخذه الله تعالى علينا بامتثال أمره واجتناب نهيه وأفاد بعض العلماء أن الله
86 تعالى لما خلق آدم استخرج من صلبه ذريته وقال * (ألست بربكم قالوا بلى) * فأمر أن يكتب بذلك عهد ويدرج في الحجر الأسود اه (قوله أمره بكتب الخ) أي بما تضمنه ذلك الكتاب المأمور به من الميثاق (قوله روى الخ) عبارة النهاية والمغني اتباعا للسلف والخلف اه (قوله بأنه لا يعرف) أي أنه حديث كردي (قوله هكذا) أي ما جاء في هذا الخبر. (قوله وفي الرونق يسن الخ) أقره النهاية والمغني (قوله وهو ضعيف الخ) قال في حاشية الايضاح بل بدعة ونائي عبارة سم وإذا قلنا بضعفه وشذوذه فهل يسن فيه نظر وظاهر كلامهم أنه لا يسن أيضا ويؤيده عدم وروده بخلاف الصلاة والقياس بعيد فليتأمل اه قول المتن (وليقل) أي ندبا قبالة الباب بضم القاف أي في الجهة التي تقابله اللهم البيت الخ وعند الانتهاء إلى الركن العراقي أي تقريبا اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل والمال والولد وعند الانتهاء إلى تحت الميزاب أي تقريبا اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل الا ظلك واسقني بكأس محمد (ص) شرابا هنيئا لا أظمأ بعده أبدا يا ذا الجلال والاكرام وبين الركن الشامي واليماني اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور أي واجعل ذنبي ذنبا مغفورا وقس به الباقي والمناسب للمعتمر أن يقول عمرة مبرورة ويحتمل استحباب التعبير بالحج مراعاة للخبر ويقصد المعنى اللغوي وهو القصد نبه عليه الأسنوي في الدعاء الآتي في الرمل ومحل الدعاء بهذا إذا كان في ضمن حج أو عمرة وإلا فيدعو بما أحب نهاية ومغني. (قوله وهو ماش) أي يقوله حالة المشي وضمير كونهما يرجع إلى الدعاءين وضميرهما يرجع إلى القبالتين كردي (قوله أي مقام إبراهيم) فيشير إليه بالقلب ع ش وونائي (قوله كما قاله الجويني) وهذا هو المعتمد كما جزم به في الأنوار وشيخنا في شرح الروض مغني ونهاية (قوله أنه غلط) أي كون المشار إليه مقام إبراهيم (قوله عريا الخ) محل تأمل بصري (قوله أثرا ولا خبرا) الأثر قول التابعي والخبر قول الصحابي كردي والأولى تفسير الأول بقول الصحابي والتابعي والثاني بقول النبي (ص). (قوله فيهما أقوال الخ) قيل في الأولى هي المرأة الصالحة وقيل العلم وقيل غير ذلك وقيل في الثانية هي الجنة وقيل العفو وقيل غير ذلك نهاية ومغني (قوله وهو كالتحكم) مسلم إن لم يكن مستندا إلى دليل وهو بعيد سيما والمنقول عنهم ذلك منهم صحابة ومنهم تابعون أجلاء والحاصل أن التخصيص ليس من مقتضى اللفظ فإن كان لدليل فلا تحكم أو لغيره فهو مستحيل ممن ذكر بصري ولك أن تختار الشق الثاني وتريد بالدليل ما ليس له نوع قوة كما أشار إليه الشارح بقوله كالتحكم بالكاف. (قوله كل خير الخ) قد يقال موضوع النكرة الفرد المنتشر ولا يراد منها العموم إلا في مواطن ليس هذا منها بصري وقد يجاب بأن العموم مستفاد من المقام كما في قوله تعالى: * (علمت نفس ما قدمت) * وقولهم تمرة خير من جرادة (قوله دنيوي الخ) عبارة الونائي كل خير ديني أو ما يجر له اه (قوله والروح) لعل الواو بمعنى أو (قوله سنده صحيح) قال الشافعي رضي الله تعالى عنه وهذا أحب ما يقال في الطواف إلي وأحب أن يقال في كله أي الطواف نهاية ومعنى. (قوله بلفظ ربنا) أي بدل اللهم ع ش. (قوله لمن زعم الخ) وهو المحلي ع ش (قوله كعبارة الشافعي) أي اللهم ربنا (قوله لم يرد) خبر ولفظ اللهم قول المتن
87 (وليدع بما شاء) أي في جميع طوافه فهو سنة مأثورا كان أو غيره وإن كان أفضل كما قال (ومأثور الدعاء) بالمثلثة أي المنقول من الدعاء في الطواف نهاية ومغني (قوله من كل دعاء جائز الخ) مقتضى كلامه هنا أن الدعاء بدنيوي مندوب وإن الأفضل الاقتصار على الأخروي وفي الحاشية أن الدنيوي جائز لا مندوب فليحرر بصري (قوله له الخ) متعلق بليدع (قوله لأن كلا) أي من لفظي الدعاء والذكر (قوله في الطواف) متعلق بالمأثور (قوله وهو ما ورد الخ) أي ولو ضعيفا ونائي (قوله وبقي منه) أي من المأثور. (قوله واللهم قنعني الخ) يقوله بين اليمانيين أيضا شرح بأفضل وونائي (قوله واخلف على كل غائبة الخ) أي كن خلفا على كل نفس غائبة لي ملابسا بخير أو اجعل خلفا على كل غائبة لي خيرا وتشديد على تصحيفه ونائي عبارة الكردي علي بأفضل المشهور تشديد الياء من علي لكن قال المنلا علي القاري الحنفي في شرح الحصن الحصين وأخلف بهمزة وصل وضم لامه أي كن خلفا على كل غائبة أي نفس غائبة لي بخير أي ملابسا له أو اجعل خلفا على كل غائبة لي خيرا فالباء للتعدية وأما ما لهج به بعض العامة من قوله علي بتشديد الياء فهو تصحيف في المبنى وتحريف في المعنى كما لا يخفى اه فراجعه اه. (قوله يلزم عليه) أي على العمل بذلك الخبر (قوله شرط فيه) أي في الخبر المذكور (قوله وإنما الذي يلزمه أنه الخ) محل تأمل (قوله أنه مع تحصيله الخ) أي أن الطائف مع إتيانه بتلك الكلمات الخ واقتصاره في الطواف عليها أو أن الطواف مع اشتماله بتلك الكلمات واقتصاره عليها (قوله مفضول بالنسبة للاتيان الخ) يعني أن كلا من المذكورين أفضل من غيره وإن كان سبحان الله الخ والاقتصار عليه مفضولا بالنسبة لاتيان الأذكار المارة في محلها. (قوله وأفضل الخ) عطف على مفضول (قوله بأنها) أي القراءة و (قوله فيه) أي الطواف (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الطواف ليس محل القراءة بطريق الأصالة (قوله لأنها) إلى قوله لا ينافيه في النهاية والمغني (قوله لأنها أفضل الخ) يعني أن الموضع موضع ذكر والقرآن أفضل الذكر نهاية ومغني (قوله الذكر الخ) أي الماشي ولو صبيا مغني ونهاية. (قوله لا ينافيه الخ) محل تأمل بصري عبارة النهاية ويكره تسمية الطوقات أشواطا كما نقل عن الشافعي والأصحاب وهو الأوجه وإن اختار في المجموع وغيره عدمها اه وعبارة الونائي وكره أدبا تسمية الطوفة شوطا ودورا أي ينبغي التنزه عن التلفظ بهما لاشعارهما بما لا ينبغي لأن الشوط الهلاك والدور كأنه من دائرة السوء اه وقال المغني والمختار كما في المجموع أنه لا يكره تسمية الطوفات شوطا اه. (قوله فليست الخ) أي الكراهة فيهما (قوله وحينئذ) أي حين إذ كانت الكراهة أدبية (لا يحتاج) أي في دفع المنافاة (قوله على أنه) أي كلام المجموع (قوله يؤيده) أي كون الكراهة شرعية (قوله بأن ذاك الخ) أو بأن ذاك ورد فيه نهي عن الشارع (ص) بخلاف هذا بصري (قوله بأن لا يكون) إلى قول المتن وفي قول في النهاية والمغني
88 إلا قوله مع هز كتفيه (قوله مع هز كتفيه) متعلق بيسرع بصري. (قوله وسببه الخ) عبارة النهاية والمغني والحكمة في استحباب الرمل مع زوال المعنى الذي شرع لأجله وهو أنه (ص) لما قدم مكة هو وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب فقال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى فلقوا منها شدة فجلسوا بما يلي الحجر بكسر الحاء فأطلع الله نبيه على ما قالوه فأمرهم أن يرملوا ثلاثة أشواط وأن يمشوا أربعا بين الركنين ليرى المشركون جلدهم فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا إن فاعله يستحضر به سبب ذلك وهو ظهور أمرهم فيتذكر نعمة الله تعالى على إعزاز الاسلام وأهله اه. وقولهما أربعا الأولى الموافق لما يأتي عن الكردي آنفا إسقاطه. (قوله معتمر الخ) أي عمرة القضاء وفي حديثها أنه (ص) أمر أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين وجرى عندنا قول ضعيف أخذا من الحديث المذكور أنه لا يرمل بين اليمانيين لكن الراجح ما وقع له (ص) في حجة الوداع من الرمل في جميع الطوفات الثلاث الأول لأنه ناسخ لما وقع في عمرة القضاء وإنما ذكر عمرة القضاء لأن حديثها فيه ذكر سبب مشروعية الرمل اه. كردي علي بأفضل (قوله ويرمل الحامل الخ) وأفهم كلامه أي المصنف أنه لو تركه في بعض الثلاثة الأول أتى به في باقيها نهاية (قوله ويحرك الراكب الخ) ينبغي مع هز كتفيه لأن تحريكها إنما يقوم مقام الاسراع في المشي وكذا يقال في المحمول بصري وفيه وقفة فليراجع (قوله ويكره ترك ذلك) أي ترك الرمل بلا عذر نهاية زاد المغني والمبالغة في الاسراع فيه اه. قول المتن (ويختص الرمل الخ) ويسمى خببا نهاية ومغني قول المتن (يعقبه سعي) عبارة المنهج وشرح بأفضل بعده سعي مطلوب اه. زاد الونائي أراده وإن طال الزمن بينهما وإن طرأ له تأخير السعي اه (قوله مطلوب) أي بأن يكون بعد طواف قدوم أو ركن فإن رمل في طواف القدوم وسعى بعده لا يرمل في طواف الركن لأن السعي بعده حينئذ غير مطلوب ولا رمل في طواف الوداع لذلك نهاية ومغني. (قوله أراده الخ) أي شروطه ثلاثة أن يكون بعده سعي وأن يكون السعي مطلوبا وأن يكون مريدا له بالنسبة للقدوم قبل الوقوف بعرفة كردي علي بأفضل قال سم خرج بقوله أراده ما لو لم يرده وهو شامل لما لو أراد تركه ولما لو لم يرد شيئا فليراجع اه (قوله وبعد نصف ليلة النحر) أي بخلاف ما إذا كان القدوم بعد الوقوف قبل نصفها وطاف لذلك القدوم كما هو سنة فلا يجزئ السعي بعد ذلك الطواف كما يأتي (قوله ولو أراد) إلى المتن في المغني (قوله لم يقضه في طواف الإفاضة) أي لأن السعي بعده حينئذ غير مطلوب نهاية ومغني. (قوله أي في المحال التي الخ) صريح كلام التنبيه أن دعاء الرمل المذكور مع التكبير أوله يختص بمحاذاة الحجر وأما فيما عداه فيدعو بما أحب وأقره المصنف عليه في التصحيح واعتمده الأسنوي لكن اعترض عليه بأن ظاهر كلام الشيخين والام أن ذلك لا يختص به لأن لمحاذاة الحجر ذكرا يخصها عند كل طوفة وعليه فيقوله في الأماكن التي ليس لها ذكر مخصوص انتهى من حاشية الشارح على الايضاح وجزم شيخ الاسلام في الأسنى بكلام التنبيه من غير عزوه له ولا تعقيبه بما ينافيه وأما صاحبا المغني والنهاية فلم يتعرضا بخصوص المحل بل قالا فيه أي في الرمل لا غير بصري أقول بل ظاهر المغني والنهاية أن الدعاء المذكور في المتن يندب في جميع الرمل وأن الدعاء الآتي في الشرح يندب في جميع الأربعة الأخيرة إلا أن يقال إنهما سكتا عن مثل قول الشارح هنا أي في المحال الخ وفيما يأتي أي في تلك المحال اعتمادا على علمه من قول المصنف السابق وأن يقول أول طواف الخ قول المتن (اللهم اجعله الخ) عبارة العباب
89 وأن يقول في رمله بعد تكبيره محاذيا للحجر الأسود اللهم الخ قال في شرحه عقب قوله محاذيا للحجر الخ ما نصه كما قاله الأسنوي وغيره لكن ظاهر كلام الشيخين والمجموع أنه يندب في جميع رمله وعبارته يستحب أن يدعو في رمله بما أحب من أمر الدين والدنيا والآخرة وآكده اللهم اجعله حجا مبرورا الخ نص عليه واتفقوا عليه انتهت وما ذكره من النص ظاهر فيما قاله انتهى اه. سم. (قوله المصحوب بالذنب الخ) انظر التقييد بالمصحوب بما ذكر مع قوله الآتي أي سليما الخ فإنه مع فرض مصاحبته لما ذكر لا يمكن سلامته من ذلك فكيف يتأتى سؤاله السلامة إلا أن يراد بالمصحوب ما من شأن نوعه أن يكون مصحوبا بذلك فليتأمل سم أقول يدفع الاشكال من أصله قول الشارح إذ الذنب مقول الخ إذ الذنب بمعنى عدم الكمال لا ينافي السلامة عن الاثم كما هو ظاهر (قوله كالمغفرة) أي فإنها مقولة بالتشكيك على الكمال فلا تنافي العصمة عن الاثم. (قوله ويأتي بهذا الخ) أي لفظ حجا مبرورا وقال النهاية والمغني والمناسك للمعتمر أن يقول عمرة مبرورة ويحتمل استحباب التعبير بالحج مراعاة للخبر ويقصد المعنى اللغوي وهو القصد اه. (قوله لأنها تسمى الخ) قد يقال لا يلزم مما ذكر أن يطلق عليها الحج المطلق بصري وقد يجاب بأن إطلاق المطلق على المقيد شائع قول المتن (وسعيا مشكورا) أي واجعل سعي سعيا مشكورا أي عملا متقبلا شرح العباب اه. سم (قوله في تلك المحال الخ) عبارة الونائي فإن فرغ من دعاء محل قبل أن يصل إلى الآخر قال في غير الرمل كالأربعة الأخيرة رب اغفر وارحم الخ وقال في الرمل أي الثلاثة الأولى اللهم اجعله حجا مبرورا إلى مشكورا اه. وتقدم أن ظاهر النهاية والمغني والمجموع أن هذا يندب في جميع الرمل وظاهر الأولين أن الأول يندب في جميع الأربعة الأخيرة. (قوله الذكر) إلى قوله لأن الإمام الخ في النهاية إلا قوله ويكره تركه إلى المتن وقوله هذا إن كان إلى المتن وقوله ولمن أطلق عدمها وكذا في المغني إلا قوله إن قصدا إلى المتن وقوله ولعله الخ قول المتن (وكذا في السعي الخ) أي سواء اضطبع في الطواف قبله أم لا نهاية ومغني (قوله قياسا على الطواف) أي بجامع قطع مسافة مأمور بتكريرها نهاية ومغني قال الزركشي ظفرت فيه بحديث صحيح وهو أنه (ص) طاف بين الصفا والمروة طارحا بردائه انتهى وليست دلالته على خصوص الاضطباع بواضحة إيعاب اه. كردي علي بأفضل (قوله ويكره فعله في الصلاة) أي فيزيله عند إرادتها ويعيده عند إرادة السعي نهاية ومغني. (قوله افتعال من الضبع) وهو مصدر ضبع زيد فيه الهمز والتاء فصار اضتبع إذ من قواعدهم أنه إذا كان فاء افتعل صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء قلت تاؤه طاء كردي علي بأفضل (قوله مكشوفا) أي إن أمكن ونائي أي بأن لم يتعذر ببرد أو حر يضره محمد صالح (قوله هذا الخ) أي قوله ويدع منكبه الخ (قوله إذ الظاهر فعله الخ) أي فعل الاضطباع للابس المخيط لكن من غير كشف كردي عبارة الكردي علي بأفضل ويسن فعله ولو من فوق المخيط اه. (قوله ولو بغير عذر) هذا ما استظهره في الحاشية مع نقله عن بحث الزركشي أنه لا يسن مطلقا وعن بحث غيره أنه يسن إن كان لعذر وإلا فلا انتهى اه. بصري عبارة الطائفي قوله بغير عذر وقياسه بالأولى أن المحرم لو كان له رداءان فاضطبع بأعلاهما وستر منكبه بأسفلهما حصل السنة أي أصلها بل كمالها حيث كان لعذر كحر وبرد اه. (قوله وإن خلا المطاف) أي ولو ليلا نهاية. (قوله بل يحرمان الخ) قال في المغني وكونه دأب أهل الشطارة يقتضي تحريمه كما قال الأسنوي لأن ذلك يؤدي إلى التشبه بالرجال بل بأهل الشطارة منهم والتشبه بهم حرام انتهى وقال في النهاية مقتضى المحرر التحريم لكن ظاهر كلامهما في بقية كتبهما يأبى ذلك فالأوجه عدم التحريم عند انتفاء قصد التشبه انتهى ويمكن أن يقال إن سلم أنه من
90 الزي المختص بالرجال فينبغي التحريم مطلقا من غير تفصيل كما هو قياس نظائره وإلا فينبغي عدم التحريم مطلقا إذ لا معنى للقصد حينئذ بصري. (قوله إن قصد التشبه الخ) وإنما لم يحرما وإن لم يقصد التشبه لأنه ليس من الزي المختص بالرجال سم وفيه نظر (قوله الذكر مطلقا) أي أما المرأة والخنثى فيكونان في حاشية المطاف فإن طافا خاليين فكالرجل في استحباب القرب مغني ونهاية زاد الونائي قال عبد الرؤوف والخنثى يتوسط بين الرجال والنساء اه. (قوله حيث لا إيذاء الخ) حاصل نص الام أنه يتوقى التأذي والإيذاء بالزحام مطلقا ويتوقى الزحام الخالي عنهما إلا في الابتداء والأخيرة بصري وجرى على ذلك الحاصل النهاية وشرح بأفضل (قوله بنحو زحمة) أي كتنجس المحل القريب ونائي. (قوله ولعله الخ) ذكر في النهاية نحو ذلك عبارته وكان ذلك عند عدم ظهور الشاذروان أما عند ظهوره فلا احتياط كما هو ظاهر انتهى وقال في المغني والأولى كما قال بعضهم أن يجعل بينه وبين البيت ثلاث خطوات ليأمن مرور بعض جسده على الشاذروان انتهى أقول قد يقال إنه أوجه لأن التسليم لا يمنع دخول جزء منه كيده في هواء الشاذروان فالاحتياط في البعد بنحو ما ذكره الزعفراني مما يحصل به الامن مما ذكر ثم رأيت تلميذ الشارح نقل كلامه هذا فشرحه على مختصر الايضاح ثم عقبه بقوله وفيه نظر بل الابعاد قليلا أولى انتهى اه. بصري عبارة الونائي والاحتياط الابعاد عن البيت بذراع اه وفي الكردي علي بأفضل عن مختصر الايضاح للشارح وعن البكري وابن علان بنحو ذراع اه. (قوله وصنف) أي المحب الطبري في ذلك أي في وجوب التسليم صونا لطواف العامة ش (قوله استنتج) لعله ببناء المفعول (قوله وقد ألفت الخ) من كلام الشارح نفسه و (قوله في ذلك) أي في جواز التغيير في البيت لما ذكر (قوله دعا إليه) أي التأليف (قوله جم) أي كثير (فيه) أي في جواز التغيير (قوله لما وردت الخ) بكسر اللام و (قوله لما أنهاه) بفتحها والضمير يرجع إلى السقف و (سدنتها) خدامها كردي والأولى أو الصواب عكس ما ذكره في اللامين وأن الضمير يرجع لما الموصولة. (قوله سنة تسع وخمسين) أي وتسعمائة قول المتن (لزحمة) أي ونحوها نهاية ومغني (قوله حيث لم يرج) إلى قوله ودليل عدم الخ في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه (قوله حيث لم يرج فرجة الخ) أي فإن رجاها وقف ليرمل فيها نهاية ومغني. (قوله لا يخرج به عن حاشية المطاف) كذا في الأسنى والنهاية تبعا لبحث الأسنوي ذلك وخالف الشارح في شرح العباب فمشى على ما يقتضي إطلاقهم أن الرمل مع البعد أولى وإن خرج عما ذكر بصري عبارة الونائي فلا يبعد بحيث يكون طوافه خارجا عن المطاف المعهود كما في الفتح والتحفة ونقله سم عن الرملي واستوجه في شرح العباب ما اقتضاه إطلاقهم قال الشلي في شرح المختصر وقول بعض الأئمة بعدم صحة الطواف وراء زمزم والمقام إن قال بالبطلان مع العذر أيضا فهو بعيد وفي المجموع أجمع المسلمون على أنه يجوز التباعد ما دام في المسجد وعلى أنه لا يجوز خارجه اه. وظاهره أو صريحه أنه لا يعتد بذلك الخلاف فحينئذ يبعد وإن خرج عن المطاف للاتيان بالرمل كما اقتضاه إطلاقهم انتهى اه. وعبارة الكردي علي بأفضل إذا لم يبعد بحيث يكون طوافه من وراء زمزم والمقام وإلا فالقرب مع ترك الرمل حينئذ أولى لكراهة الطواف وراء ما ذكر على المعتمد خلافا للايعاب في أخذه بإطلاقهم اه. (قوله كالجماعة الخ) عبارة المغني ألا ترى أن الصلاة بالجماعة في البيت أولى من الانفراد في المسجد غير المساجد الثلاث اه. وكذا في النهاية إلا قوله غير المساجد الخ والظاهر أنه إنما سكت عن الاستثناء هنا اكتفاء بما قدمه في باب الجماعة (قوله من الانفراد به) أي بالمسجد الحرام خلافا للنهاية والمغني وشرح المنهج قول المتن (إلا أن يخاف صدم النساء) أي بأن كن في حاشية المطاف نهاية ومغني. (قوله وخروجا من خلاف موجبه) أي كالحنابلة ويتلخص مما ذكرته
91 في الأصل أن الراجح أن من فرق كثير اندب له الاستئناف مطلقا ثم إن كان لعذر فلا كراهة بل في الايعاب ولا خلاف الأولى أيضا وإن كان لغير عذر من الاعذار التي ذكروها فهو مكروه وقيد في الامداد الكراهة بطواف الفرض وقال في الايعاب قطع طواف النفل وتفريقه لا يكره مطلقا قال في حاشية الايضاح ولا يخلو عن نظر لأن ملحظ كراهة التفريق الوقوع في الخلاف وهو جار في الفرض والنفل واستوجه في المنح أنه لا يضر تخلل إغماء أو جنون أثناء الطواف وأن النص بخلافه مبني على اشتراط الموالاة قال ابن الجمال في شرح الايضاح تبعا لحاشية الشارح وحيث أراد القطع فالأولى أن يقطعه عن وتر وأن يكون من عند الحجر الأسود وحيث قطعه لعذر أثيب على ما مضى وإلا فلا ولا يسجد فيه سجدة ص بخلاف سجدة التلاوة اه. كردي علي بأفضل وقوله ندب له الاستئناف مطلقا يأتي في شرح وفي قول تجب الموالاة الخ ما يخالف دعوى الاطلاق ويقيد الندب بعدم العذر وقوله واستوجه في المنح الخ اعتمده باعشن عبارته بعد كلام طويل والأوجه عندي أن للمغمى عليه والمجنون البناء بعد الإفاقة وأن النص المتقدم مبني على القول باشتراط الموالاة اه. وتقدم عن ع ش ترجيح خلافه. (قوله ندب الموالاة بين الطواف والركعتين) ويسن له إذا أخرهما إراقة دم أي كدم التمتع ويصليهما الأجير عن المستأجر ولو معضوبا والولي عن غير المميز نهاية ومغني وقولهما إذا أخرهما الخ ولعل الأقرب ضبط التأخير بنظير ما مر في ركعتي الوضوء بصري وقولهما ويصليهما الأجير عن المستأجر الخ فلو تركهما الولي والأجير فينبغي أن يسن دم ويسقط من أجرة الأجير ما يقابل الركعتين ع ش قول المتن (وأن يصلي بعده ركعتين) ويجزئ عنهما غيرهما بتفصيله السابق في ركعتي الاحرام نهاية ومغني قول المتن (خلف المقام) أفضليته بالنسبة لسنة الطواف خاصة اه. كردي علي بأفضل (قوله بمحله الآن) لو نقل عن محله الآن فالوجه اعتبار محله الآن فيصلي خلفه لا خلف المحل المنقول إليه سم (قوله فكان) أي المقام (يقصر به) أي بإبراهيم يعني يقصر لأجله ليسهل عليه تناول الآلة من الحجر ونحوه ثم يطول ليسهل له وضع الآلة في الموضع المرتفع كردي. (قوله بشرفها) أي المقام والصفا والمشعر الحرام (قوله كل ما يصدق عليه ذلك الخ) أي خلف المقام قال الشيخ أبو الحسن البكري والقرب معتبر بقدر سترة المصلي وإن زاد بحيث يعد خلفه حصل أصل السنة وواضح أنه لو زاد على ثلاثمائة ذراع بينه وبين المقام لم تحصل تلك السنة إذ لا يعد خلفه عرفا ولم أر من حرر هذا انتهى اه. كردي علي بأفضل عبارة شرح مناسك الشيخ الرئيس وضبطه بعض المتأخرين بثلاثمائة ذراع أخذا من مقام المأموم مع الإمام اه. (قوله وحدث الآن في السقف الخ) هذا باعتبار زمنه رحمه الله ثم اضمحلت في هذه الأزمنة فلله الحمد (قوله ويليه) إلى قوله وبينت في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فدار خديجة (قوله داخل الكعبة) يقدم منه مصلاه (ص) فما قرب منه ابن الجمال عبارة مختصر الايضاح مع شرحه والأفضل أن يقصد مصلى رسول الله (ص) فيجعل ظهره للباب ويستقبل الجدار المقابل له ويجعل بينه وبينه ثلاثة أذرع فيصلي اه. (قوله فبقية الحجر) وفي الايعاب ثم بقية الستة الأذرع وفي حاشية الايضاح للشارح وشرحه للجمال الرملي ثم ما قرب من الحجر إلى البيت و (قوله فدار خديجة) وفي الايعاب ثم بقية الأماكن المأثورة بمكة وحرمها اه. كردي علي بأفضل (قوله فالحرم) أي ثم حيث شاء من الأمكنة فيما شاء من الأزمنة ولا تفوتان إلا بموته نهاية ومغني ويتصور هذا بمن لم يصل بعد بالكلية وفيمن صرف صلاته عنهما كردي (قوله في داخل الكعبة) أي في تأخيره عن خلف المقام عبارة المغني ومال الأسنوي إلى أن فعلها في الكعبة أولى منه خلف المقام والأفضل ما في المتن لأن الباب باب اتباع إلى آخر ما في الشرح. (قوله في أفضلية ذلك) أي خلف المقام وهو إجماع متوارث لا يشك
92 فيه مغني. (قوله وبعد الفجر) إلى قوله ولو نواها في النهاية والمغني وهذا أقرب أي تغليبا للأفضل ونائي (قوله بحيث أنه يتوسط الخ) أفتى به الشهاب الرملي جازما به بصري (قوله وأنه واسطة بينهما) يتأمل. (قوله كما تقرر) أي آنفا (قوله بين أشواطه) إلى قوله وعلى الأول في النهاية والمغني إلا قوله وكذا إلى لأنه وقوله وفوت راتبة وقوله ومكتوبة اتسع وقتها. (قوله وبعضها) الأنسب وإبعاضها بصري (قوله وكذا النفل الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما والقولان في وجوب ركعتي الطواف إذا كان فرضا فإن كان نفلا فسنة قطعا وعلى الوجوب يصح الطواف بدونهما لانتفاء ركنيتهما وشرطيتهما اه. (قوله وقد دل عليه) أي على الندب (قوله ما مر) أي من القياس على الوضوء (قوله أنه أضرب عن الطواف) أي أو أنه أتمه نهاية ومغني (قوله بلا عذر) أي فإن فرق يسيرا أو كثيرا بعذر لم يضر جزما كالوضوء مغني ونهاية. (قوله ومنه إقامة جماعة الخ) أي وعروض حاجة لا بد منها شرح بأفضل أي كشرب من ذهب خشوعه بعطشه ونائي (قوله وفوت راتبة) خلافا لصريح الايعاب وظاهر النهاية والمغني (قوله لا فعل جنازة) قيدها في الايعاب وابن الجمال بما إذا لم تتعين عليه ويندب قطع النفل لذلك اه. كردي علي بأفضل كذا قيدها بذلك المغني والونائي وقال ع ش وإن تعين ويعذر في التأخير إلى فراغه فإن خيف تغير الميت فينبغي وجوب قطعه اه. (قوله وعلى الأول) أي القائل بكون هذه الصلاة سنة. و (قوله بغيرها) أي سواء كان الغير فرضا أو نفلا اه. كردي علي بأفضل (قوله وإلا سقط الطلب) وقال م ر أي والخطيب يحصل الثواب وإن لم تنو ونائي. (قوله واستشكل هذا) أي سقوط صلاة الطواف بغيرها (قوله بأن محله إذا نفاها) أي أو لم يصل بعد الطواف أصلا ع ش وونائي (قوله وبأنهم صرحوا الخ) عطف على بأن محله الخ عبارة الونائي أو بأن يحمل قولهم أي لا يسقط الخ على أنه لا يسقط من كل وجه لأنه وإن سقط طلبها نظر إلى قواعد مذهبنا لكنه لم يسقط بالنسبة لقواعد مذهب من أوجبها فيسن فعلها بعد فعل الفريضة احتياطا نظرا لذلك خروجا من خلافه اه. وبحمل كلام الشارح على هذا يندفع استشكال السيد البصري ويستغني عما تكلفه في الجواب عنه عبارته قوله وبأنهم صرحوا الخ محل تأمل فقد يقال إنه مقو للاشكال لأن الطلب إذا سقط فأنى تنعقد الصلاة بتلك النية فضلا عن أن تكون الاحتياط وقد يجاب على بعد بأن قوله وبأنهم الخ معطوف على قوله بقولهم الخ وسكت عن جوابه للعلم من الجواب المذكور اه. (قوله وبأنهم صرحوا بأن الاحتياط الخ) قد يجاب بأن محله ما ذكر أيضا أي من النفي وبأن الساقط بغيرها أصل الطلب لا كماله سم وهذا مبني على ما تقدم عن البصري من العطف على بقولهم الخ وتقدم آنفا ما يغني عنه (قوله والأفضل) إلى قوله وعلى الثاني في المغني والنهاية (قوله ويليه ما لو أخرها الخ) أي بلا كراهة نهاية ومغني (قوله ويليه ما لو اقتصر الخ) أي بلا كراهة فهو خلاف الأفضل ونائي (قوله ما لو اقتصر على ركعتين الخ) يظهر أن يقال إنه لا يحتاج إلى قصد كونهما عن الجميع بالنسبة لسقوط الطلب وأما بالنسبة لحصول الثواب فلعل الأقرب اشتراطه بصري (قوله للكل) أي للمجموع. (قوله وعلى الثاني) أي القائل بوجوب صلاة الطواف (قوله والقيام فيها) يخالفه قول الونائي ويجوز فعلهما مع القعود وإن قيل بالوجوب قاله في المجموع اه. (قوله السكينة الخ) ومنها أيضا نيته إن كان طواف نسك أخذا مما مر فلو كان عليه طواف إفاضة أو نذر ولو لم يتعين زمنه ودخل وقت ما عليه فنوى غيره
93 عن غيره أو عن نفسه تطوعا أو قدوما أو وداعا وقع عن طواف الإفاضة أو النذر كما في واجبات الحج والعمرة فقولهم إن الطواف يقبل الصرف أي إذا صرفه لغير طواف آخر كطلب غريم كما مرت الإشارة لذلك نهاية ومغني. (قوله وعدم الكلام إلا في خير الخ) قال ابن الجمال على الايضاح ويستحب أن لا يتكلم فيه بغير الذكر إلا كلاما هو محبوب كأمر بمعروف واجب أو مندوب أو نهي عن منكر مكروه أو محرم أو إفادة علم لا يطول الكلام فيه وهذا القيد مخصوص بغير الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين لأنه يجب فعل ذلك وإزالة هذا بما قدر عليه وإن طال زمنه انتهى اه. ونائي. (قوله كتعليم جاهل الخ) أي وجواب مستفت ويكره البصق فيه بلا عذر وجعل يديه خلف ظهره متكتفا ووضع يديه على فيه إلا في حالة تثاؤبه فيستحب وتشبيك أصابعه أو تفرقعها وكونه حاقبا أو حاقنا أو بحضرة طعام تتوق نفسه له وكون المرأة منتقبة وليست محرمة ويظهر حمله على تنقيب بلا حاجة بخلافه لها كوجود من يحرم نظره إليها والأكل والشرب فيه وكراهة الشرب أخف نهاية وكذا في المغني إلا قوله وليست إلى قوله والاكل قال ع ش قوله م ر ويكره البصق فيه أي في الطواف وإذا فعله فليكن بطرف ثوبه أما إلقاؤه في أرض المطاف فحرام كما هو معلوم وقوله م ر وجعل يديه الخ وهل يكره ذلك في غيره أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن فيه منافاة لما كان عليه هيئة المتقدمين. (قوله والأكل والشرب) أي ما لم تدع إليه ضرورة اه. (قوله لا الشكر الخ) أقره ابن الجمال والونائي والكردي علي بأفضل وقال البصري قد يتوقف فيما ذكره ومما يدفع قوله لأنه صلاة الخ قولهم يسن تعليم الجاهل مع أن التعليم في الصلاة حرام فليتأمل اه. (قوله لأنه) أي الطواف (قوله وهي) أي سجدة الشكر (قوله في الخصال) اسم كتاب كردي. (قوله ومنه) أي سن رفع اليدين في الدعاء في الطواف والجار متعلق بقوله الآتي يؤخذ الخ (قوله الظاهر الخ) أي التشبيه كردي (قوله كلما يتصور الخ) وينبغي أن يكون في طوافه خاشعا خاضعا حاضر القلب ملازما للأدب بظاهره وباطنه مستحضرا في قلبه وعظمة من هو طائف ببيته ويلزمه أن يصون نظره عما لا يحل نظره إليه وقلبه عن احتقار من يراه من الضعفاء والمرضى مغني. (قوله من سنن الصلاة) ومن سنن الطواف كما قاله الطبري أن يسلم على أخيه ويسأله عن حاله وأهله أي إذا لم يطل زمنه كإفادة العلم بل أولى وبحث ابن جماعة تقييده أيضا بغير المشتغل بالذكر وإلا لم يسلم عليه كالملبي بل أولى وإنما تأتي الأولوية إن كان مستغرقا فيه أخذا مما ذكروه في جواب السلام على القارئ ويسن للطائف ومن قرب منه أن لا يرفع صوته بقراءة أو ذكر لئلا يشوش على غيره فإن شوش عليه ولو بإخبار السامع له بذلك فيما يظهر إذ لا يعلم إلا من جهته كره له على ما يصرح به كلام المجموع وغيره ولا تبعد الحرمة إن تحقق تأذيه بذلك ولا يبعد أيضا كراهة الضحك فيه لأنه خلاف الأدب فهو أولى من كراهة جعل يديه وراء ظهره مكتتفا اه. حاشية الايضاح للشارح (قوله ومكروهاتها) أي كوضع اليد على الخاصرة والمشي على رجل والنظر إلى السماء ونائي. (قوله وأفتى بعضهم الخ) سئل الشهاب الرملي هل الأفضل لمصلي الصبح بمكة المكث ذاكرا حتى يصلي ركعتين أم الطواف؟ فأجاب بأن الأفضل الطواف انتهى ويشهد له ما في القرى للمحب الطبري عن أنس بن مالك وسعيد ابن مالك رضي الله تعالى عنهما قالا قال رسول الله (ص): طوافان لا يوافقهما عبد مسلم إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه يغفر له ذنوبه كلها بالغة ما بلغت طواف بعد صلاة الفجر فراغه مع طلوع الشمس وطواف بعد صلاة العصر فراغه مع غروب الشمس أخرجه الأزرقي وأبو سعيد المفضل بن محمد الجندي انتهى ثم رأيت بخط بعض أهل العلم أنه نقل إفتاء بعض المشايخ بما أفتى به الشهاب الرملي واستدل له بالحديث المذكور ثم أبدى في المراد بالبعدية في الحديث احتمالين أحدهما مطلق البعدية فيشمل من أتى بأسبوع قبيل الطلوع أو الغروب ثانيهما استيعاب الزمن ثم قال ولعله الأظهر وإلا لقال قبل الطلوع وقبل الغروب انتهى اه. بصري. (قوله والاشتغال بالعمرة الخ) وهل الأفضل التطوع في المسجد الحرام بالطواف أو الصلاة قال الماوردي الطواف أفضل وظاهر قول غيره أن الصلاة أفضل وهو المعتمد وقال ابن
94 عباس الصلاة لأهل مكة والطواف للغرباء مغني وكذا في النهاية إلا قوله وقال الخ (قوله والوقوف أفضل الخ) قال ابن عبد السلام والمروة أفضل من الصفا والطواف أفضل الأركان حتى الوقوف قال الزركشي وفيه نظر بل أفضلها الوقوف والأوجه ما قاله ابن عبد السلام أسنى ونحوه في المغني والنهاية زاد فيها وقد يقال الطواف أفضل من حيث ذاته والوقوف أفضل من حيث كونه ركنا للحج لفواته به وتوقف صحته عليه ويحمل كلام ابن عبد السلام على الأول وكلام الزركشي على الثاني بصري. (قوله ولتوقف صحة الحج عليه) أي بحيث لا يجبر بشئ باتفاق بخلاف الطواف وبه يندفع قول سم وقد يقال بقية الأركان كذلك اه (قوله واغتفار الخ) رد لدليل المخالف (قوله لعظيم الخ) خبر أن و (قوله رفقا) علة له و (قوله لصعوبة الخ) علة للعلة و (قوله لا لكونه الخ) عطف على لعظيم الخ (قوله لذلك) أي لأفضلية الوقوف (قوله أو من حيث توقفه الخ) أي من حيث مشابهته للصلاة في المشروط ومشروعية التطوع به قول المتن (ولو حمل الحلال الخ) أي لمرض أو صغر أو لا نهاية ومغني. (قوله لم يطف) إلى قوله لكن بحث في النهاية إلا قوله حتى قال إلى ويأتي وكذا في المغني إلا ما أنبه عليه (قوله لم يطف عن نفسه) أي فإن كان قد طاف عن نفسه لاحرامه فكما لو حمل حلال حلالا وسيأتي نهاية ومغني أي في شرح وإلا فالأصح الخ (قوله أيضا) أي كالمحرم المحمول (قوله لتوقف صحة طوافه) أي غير المميز (قوله واحدا الخ) أي المحرم المحمول (قوله ووجدت الشروط السابقة) إي للطواف (فيه) أي المحمول. (قوله ونواه الحامل له) أي للمحمول (قوله أو أطلق) يظهر أن المراد بالاطلاق عدم النية وكذا في الصورة الآتية وأن المراد بنية النفس فقط فيهما مطلق النية لا تقييدها بالنفس فإن قصده فهو محض تأكيد ثم رأيت ابن شهبة نقل هنا عن الكفاية ما نصه ومحل ما ذكره إذا لم ينو الحامل شيئا أو نواه للمحمول الخ فعبر عن صورة الاطلاق بقوله لم ينو الحامل شيئا وهو عين ما استظهرناه بصري (قوله ولم يصرفه المحمول عن نفسه) تبع الشارح في ذلك ابن شهبة ولا حاجة إليه لاغناء قوله ووجدت الشروط الخ عنه إذ من جملة ما سبق فقد الصارف بصري (قوله كما لو نواه) أي الحامل سم (قوله فلا يقع له الخ) عبارة النهاية والمغني وقع له أي للحامل عملا بنيته في حقه اه. (قوله وقد يقع للحامل إن وجد فيه الخ) يفهم أنه قد لا يقع له توفر الشروط وهو محل تأمل فإن أراد الاحتراز عما لو صرفه مع توفرها فهو خلاف الفرض كما يعلم مما مر والذي يتحصل في مسألة الحامل أن يقال إن قصد نفسه فقط أو مع محموله وقع له مطلقا وإن قصد المحمول فقط وقع للمحمول مطلقا وإن أطلق فإن كان حلالا أو محرما طاف عن نفسه أو لم يدخل وقت طوافه وقع للمحمول وإلا بأن كان محرما لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه وقع له بصري عبارة الونائي ولو حمل طائف أو أكثر جامع لشروط الطواف حلال أو محرم طاف عن نفسه أو لم يدخل وقت طوافه أو دخل ولم يطف سواء القدوم والإفاضة وطواف العمرة وغيرها محرما لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه وقع للمحمول إن نواه الحامل أو أطلق إلا إن أطلق وكان الحامل كالمحمول فللحامل كما لو قصد الحامل نفسه فقط أو كليهما كما في النهاية والتحفة فهذه ستة عشر صورة سبعة للمحمول وتسعة للحامل ولا عبرة بقصد المحمول نفسه ولو نوى أحد حاملين نفسه والآخر المحمول لم يقع للمحمول ولا للحامل الآخر بل للحامل الناوي نفسه ولا أثر لنية حامل محدث أو نحوه وشرط حمل غير الولي لغير المميز إذن الولي كما في الفتح فلا يصح الطواف لغير مميز محمول أو راكب على دابة أو نحو سفينة إلا إن كان الحامل أو السائق أو القائد أو الجاذب الولي أو مأذونه وحمل الولي أو مأذونه له يأتي فيه جميع ما مر من الأقسام اه. وفي هامش له ما نصه وحاصل ما يقال في هذه المسألة أن الحامل له أربعة أحوال إما حلال أو محرم طاف عن نفسه أو لم يطف عن نفسه ولم يدخل وقت
95 طوافه أو دخل وقت طوافه والمحمول له حالة واحدة وهي أنه محرم لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه وعلى كل حال من الأحوال الأربعة التي للحامل إما إن ينوي للمحمول أو يطلق أو ينوي لأنفسهما أو لنفسه وهذه أيضا أربعة أحوال في نية الحامل تضرب في أحواله الأربعة تبلغ ستة عشر ثم يقال إن نوى الحامل للمحمول أو أطلق وقع الطواف للمحمول فهذه صورتان تضربان في أحوال الحامل فتبلغ ثمانية ويستثنى من هذه الثمانية ما إذا أطلق الحامل النية وكان الحامل كالمحمول لكونه محرما لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه وأما إذا نوى لنفسه أولهما وقع الطواف للحامل وهاتان صورتان إذ ضربتا في أحوال الحامل كانت ثمانية اه. (قوله والمتعدد) الواو بمعنى أو (قوله كذلك) أي واحد أو متعدد قول المتن (إن قصده للمحمول فله) استشكل بقولهم فيما لو كان عليه طواف إفاضة أو منذور معين الوقت أولا فنوى غيره عن نفسه أو عن غيره وقع للإفاضة أو المنذور في وقته لا عن غيره وأجاب ابن المقري فقال: لعل الشرط في الصرف أن يصرفه عن نفسه أو إلى غير طواف أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف سواء قصد به نفسه أم غيره سم (قوله أو قصده كل) أي من الحامل والمحمول (قوله لأنه لم يصرفه الخ) عبارة النهاية والمغني لأنه الطائف ولم يصرفه عن نفسه ويؤخذ منه أنه لو حمل حلال حلالا نويا وقع للحامل ولهذا قال في المجموع ويقاس بالمحرمين الحلالان الناويان فيقع للحامل منهما على الأصح ولو طاف بالحج معتقدا أن إحرامه عمرة فبان حجا وقع عنه كما لو طاف عن غيره وعليه طواف اه. (قوله في السعي) أي بخلاف الوقوف فيقع لهما مطلقا إذ لا يضر فيه الصارف ونائي ونهاية ومغني (قوله بناء على المعتمد الخ) وفاقا للنهاية هنا وخلافا للمغني وللنهاية في مبحث الرمي حيث قال هناك وأما السعي فالظاهر كما أفاده الشيخ أخذا من ذلك أنه كالوقوف اه. قال ع ش قوله فالظاهر الخ ضعيف اه. (قوله ما لو جذب ما هو عليه) يتجه أن الامر كذلك إذا أركب غيره ولو غير مميز وساقه أو قاد المركوب و (قوله أو سفينة) ينبغي أن الحكم كذلك فيما لو ركبا في السفينة وإن كان المسير لها أحدهما فقط لأن قطع المسافة حينئذ لا ينسب لأحدهما دون الآخر وكذا يقال لو ركبا دابة وسيرها أحدهما سم (قوله فإنه لا تعلق لكل الخ) أي فيقع للحامل والمحمول مطلقا فإنه الخ نهاية أي سواء نوى الحامل نفسه أو هما أو أطلق أما لو نوى المحمول فقط فقد صرف فعله عن طواف نفسه
96 وقد تقدم أنه يقبل الصرف حيث قصد به غير الطواف ومن ثم قال حج نعم إن قصد الجاذب الخ ع ش. (قوله صرفه) أي عن نفسه (قوله وحامل محدث الخ) بقي ما لو صرفه المحمول عن نفسه إلى الحامل وصرفه الحامل عن نفسه إلى المحمول ويحتمل أن يقع للحامل أخذا مما مر في جواب الاشكال أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف الخ وجه الاخذ أنه لما صرفه المحمول عن نفسه إلى الحامل صار الحامل بمنزلة من صرفه لطواف غير المحمول ومن عليه طواف وصرف الطواف لطواف آخر لم ينصرف فليتأمل سم ولا يخفى ما في هذا الوجه. * (فصل في واجبات السعي) * وكثير من سننه عبارة النهاية والمغني فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي اه. (قوله ندبا) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله وغيره) أي غير الذكر وهو الأنثى والخنثى بشرطه وهو خلو المطاف ع ش (قوله وأفهم كلامه الخ) واقتصاره على الاستلام يقتضي عدم سنية تقبيل الحجر والسجود عليه والظاهر كما أفاده الشيخ سن ذلك قال الزركشي وعبارة الشافعي تشير إليه نهاية وسم عبارة المغني وصرح أبو الطيب وصاحب الذخائر بأنه يقبله أي ويسجد عليه قال الأذرعي والظاهر أنه متفق عليه وإنما اقتصروا على ذكر الاستلام اكتفاء بما بينوه في أول الطواف انتهى وهذا هو الظاهر اه. (قوله لا يأتي) إلى قوله قال في المغني. (قوله قال) أي المجموع (قوله لكن يعكر عليه) أي على ما صوبه المجموع من الحصر على الاستلام (قوله أبدأ الخ) بصيغة المتكلم وحده (قوله قال الزركشي الخ) عبارة الونائي وإذا فرغ من ركعتي الطواف والدعاء بعدهما استلم ندبا هنا وفيما يأتي فور الحجر الأسود مع التقبيل والسجود كما مر قاله حج ولا يأتي الملتزم ولا الميزاب لا بعد الركعتين ولا قبلهما إذا كان سعى فيخرج له عقب ذلك من باب الصفا ندبا والاسن أن يأتي الملتزم بعد الركعتين كما في التحفة وقال في الامداد قبلهما قال في الفتح فليلصق صدره ووجهه به ويبسط يديه عليه اليمنى إلى الباب واليسرى إلى الركن ثم يدعو بما أحب انتهى اه. (قوله وهو) أي الحديث الضعيف و (قوله رده) أي ذلك الحديث و (قوله وعليه) أي على العمل بذلك الحديث قول المتن (ثم يخرج) أي ندبا و (قوله للسعي) أي بين الصفا والمروة نهاية ومغني. (قوله للاتباع) إلى المتن في النهاية (قوله وشرطه) أي شروطه نهاية ومغني (قوله وهو أفضل الخ) خلافا للنهاية والمغني والأسنى (قوله وشهرته) أي الصفا (قوله ويبدأ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله والآن إلى فلو ترك (قوله فلو ترك خامسة الخ) أقول صورة ذلك أن يذهب بعد الرابعة التي انتهاؤها بالصفا من غير المسعى إلى المروة ثم يعود من المروة في المسعى إلى الصفا ثم يعود من الصفا في المسعى إلى المروة فقد ترك الخامسة لأنه بعد الرابعة لم يذهب في المسعى إلى المروة بل ذهب في غيرها فلا يحسب ذلك خامسة ويلزم من عدم حسبانه خامسة إلغاء السادسة التي هي عوده بعد هذا الذهاب من المروة إلى الصفا لأنها مشروطة بتقدم الخامسة عليها ولم يوجد وأما السابعة التي هي ذهابه بعد هذه السادسة من الصفا إلى المروة فقد وقعت خامسة فاحتاج بعدها إلى سادسة وسابعة سم وقوله في غيرها
97 الأولى التأنيث 9 (قوله وقال ابدؤا بما بدأ الله به) رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم وهو في مسلم بلفظ أبدأ على الخبر لا الامر ورواه الأربعة نبدأ بالنون مغني قول المتن (وأن يسعى سبعا الخ) أي ولو منكوسا أو كأن يمشي القهقرى فيما يظهر نهاية قول المتن (إلى المروة) بفتح الميم وأصلها الحجر الرخو وهي في طرف جبل قعيقعان (قوله مرة) بالرفع خبر ذهابه مغني. (قوله ويجب) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني إلا قوله كقول الأذرعي إلى لا بعد طواف الخ (قوله ويجب استيعاب المسافة الخ) أي التي بين الصفا والمروة ولو التوى في سعيه عن محل السعي يسيرا لم يضر كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه نهاية وقوله ولو التوى الخ إن كان مع الخروج عن عرض المسعى فغريب بل كلامهم مصرح بخلافه وإلا فلا وجه للتقييد باليسير وبالجملة فهذا النص محتاج إلى التأويل والمراجعة وفي تاريخ القطب الحنفي المكي نقلا عن تاريخ الفاكهي أن عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعا انتهى ثم رأيت المحشى سم قال: قال في العباب ويجب أن يسعى في بطن الوادي ولو التوى فيه يسيرا لم يضر قال شارحه بخلافه كثيرا بحيث لم يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة إذ هو مقارب لعرض المسعى مما بين الميلين الذي ذكر الفاسي أنه عرضه ثم ما ذكره هو في المجموع حيث قال. قال الشافعي والأصحاب لا يجوز السعي في غير موضع السعي فلو مر وراء موضعه في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه لأن السعي مختص به فلا يجوز فعله في غيره كالطواف إلى أن قال ولذا قال الدارمي إن التوى في موضع سعيه يسيرا جاز وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا انتهى وبه يعلم أن قول العباب ولو التوى فيه يسيرا المراد باليسير فيه ما لا يخرج عنه فتأمله انتهى كلام المحشى هذا ولك أن تقول الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلاثين أو نحوها على التقريب إذ لا نص فيه يحفظ عن السنة فلا يضر الالتواء اليسير لذلك بخلاف الكثير فإنه يخرج عن تقدير العرض ولو على التقريب فليتأمل بصري وما ذكره عن شرح العباب اعتمده الونائي فقال لكن لو التوى في سعيه عن محل السعي يسيرا بحيث يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة لم يضر وذكر الفارسي أن عرض المسعى ما بين الميلين فإن دخل المسجد أو مر عند العطارين فلا يصح اه. (قوله أو عقب الخ) أي كان ركب آدميا سم. (قوله أو عقب أو حافر مركوبه) ثم قال أو رجل أو حافر مركوبه الخ أنظر هل يكفي ذلك في راكب المحفة وينبغي أن يكفي لأن كلا من الدابتين الحاملتين للمحفة مركوب له سم ويلزم عليه أن تختلف مسافة المسعى بالنسبة للماشي والراكب بصري (قوله ورأس أصبع رجليه الخ) أي ولا يكفي رأس النعل الذي تنقص عنه الأصابع ونائي. (قوله كذا قاله المصنف وغيره) هذا اعتمده شيخ الاسلام وأقره المغني وجرى عليه الرملي في النهاية وشرح الدلجية وخالف في شرح الايضاح وكذلك ابن علان فجرى على أن الدرج المشاهد اليوم ليس شئ منه بمحدث وأن سعي الراكب صحيح إذا ألصق حافر دابته بالدرجة السفلى بل الوصول لما سامت آخر الدرج المدفونة كاف وإن بعد عن آخر الدرج الموجود الآن بأذرع قال وفي هذا فسحة كبيرة لأكثر العوام فإنهم يصلون لآخر الدرج بل يكتفون بالقرب منه هذا كله في درج الصفا أما المروة فقد اتفقوا فيها على العقد الكبير المشرف الذي بوجهها هو حدها لكن الأفضل
98 أن يمر تحته ويرقى على البناء المرتفع بعده اه. كردي علي بأفضل. (قوله ويحمل الخ) عبارة شرح العباب وإنما ذكروه فيها باعتبار ما كان وأما الآن أصلها درج مدفون فيكفي إلصاق العقب أو الأصابع بآخر درجها وأما المروة فهم متفقون على أن من دخل تحت العقد المشرف ثم يكون قد وصلها وقد بينت ذلك كله بأدلته في الحاشية انتهت اه. سم (قوله أن هذا باعتبار زمنهم وأما الآن الخ) أقره الرشيدي وقد ارتدمت تلك الدرج بل وبعض الدرج الأصلية اه. (قوله غطت) أي سترت كردي. (قوله كما في المجموع) وهو المعتمد نهاية (قوله وقول جمع الخ) ونص البويطي والخفاف والأسنوي والعمراني والبندنيجي وابن الرفعة أن السعي يجزئ بعد طواف الوداع والنفل الصحيح محمد صالح عبارة النهاية وصوب الأسنوي وقوعه بعد طواف نفل بأن يحرم المكي بالحج ثم يتنفل بطواف ثم يسعى بعده وقد جزم بالاجزاء في هذه المحب الطبري ويوافقه قول ابن الرفعة اتفقوا على أن شرطه أن يقع بعد طواف ولو نفلا إلا طواف الوداع ويرده ما مر عن المجموع اه. (قوله لا بعد طواف الخ) الظاهر ولا بعد الخ لا يقال هو مستثنى مما قبله فيكون من تتمة كلام الأذرعي لأنه خلاف الواقع فكلام الأذرعي على العموم وإنما استثناء طواف الوداع فقط في كلام ابن الرفعة هذا ومن تأمل السباق والسياق لم يشك فيما ذكرته ثم رأيت نسخة المصنف وقد ضرب على الواو فيها فلعله من تصرف بعض القاصرين بصري. (قوله لأنه لا يسمى الخ) عبارة المغني لأنه إذا بقي السعي لم يكن المأتى به طواف وداع اه. (قوله وتصوره) إلى التنبيه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله كما هو الأفضل (قوله ثم أراد خروجا الخ) أي ولو إلى منى يوم الثامن للمبيت بها ليلة التاسع ثم الذهاب للوقوف وظاهره أنه لا فرق في الخروج لغير منى بين الخروج لمسافة القصر وما دونها فليراجع سم أقول صرح بعدم الفرق النهاية والمغني وشيخ الاسلام ونقله الونائي عن الامداد والفتح (قوله وقول جمع الخ) منهم الأسنوي والبندنيجي والعمراني وفي نص البويطي وكلام الخفاف ما يوافقه ومع ذلك فالمعتمد ما قاله في المجموع من أن ظاهر كلام الأصحاب اختصاصه بما بعد القدوم والاستفاضة نهاية (قوله إذا عاد) كان التقييد بالعود لأن السعي قبل خروجه يوجب المكث بعد الطواف فيخرجه عن كونه وداعا فليتأمل سم. (قوله كما هو الأفضل) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته والأفضل تأخيره عن طواف الإفاضة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى قال: لأن لنا وجها باستحباب إعادته بعده اه. وعبارة سم قوله كما هو الأفضل كلام الايضاح صريح في ذلك ثم كونه الأفضل شامل لوقوعه عقب طواف القدوم ولتراخيه عنه اه. (قوله بل له تأخيره الخ) ولو طاف للقدوم فهل له أن يسعى بعده بعض السعي ويكمله بعد الوقوف وطواف الركن فيه نظر والأقرب لكلامهم المنع نهاية
99 وفي الونائي عن الامداد مثله. (قوله تنبيه أحرم بالحج الخ) الذي في شرح العباب وقد يدخل في قولهم أو قدوم ما لو أحرم المكي مثلا بالحج من مكة ثم خرج لحاجة ثم عاد قبل الوقوف فإنه الآن يسن له طواف القدوم فينبغي إجزاء السعي بعده كما شمله كلامهم انتهى فجزم بسن طواف القدوم واقتصر على أنه ينبغي إجزاء السعي بعده سم. (قوله بين أن ينوي العود الخ) أي فلا يسن و (قوله أو لا) أي فيسن (قوله يؤيد الأول) عبارة الونائي وإذا أحرم مكي بالحج من مكة وخرج منها ولو لغير سفر قصر وعازما على العود ثم عاد إليها سن له طواف القدوم كما لو كان حلالا ويجزئ السعي بعده كما في التحفة ولو دخل حلال مكة فطاف للقدوم ثم أحرم بالحج لم يجز السعي بعده كذا في الامداد والنهاية اه. (قوله ويفرق بينه) أي سن طواف القدوم للخارج المذكور (قوله وعليه) أي على الأول (قوله ويفرق بينه) أي العائد المذكور حيث يسن له الطواف ويجزئ السعي بعده (قوله ولا يجزئه السعي الخ) جزم بهذا تلميذه عبد الرؤوف مخالفا لما في الحاشية ونائي عبارة سم قال في حاشية الايضاح ومر عن الأذرعي أنه يسن لمن دفع من عرفة إلى مكة قبل نصف الليل طواف القدوم فعليه فيجوز له السعي بعده وقد يفهمه قولهم أو وقف لم يجز السعي إلا بعد طواف الإفاضة لدخول وقته وهو فرض فلم يجز بعد نفل مع إمكانه بعد فرض انتهى فأفهم التعليل بدخول وقته الخ جوازه قبله وهو خلاف كلامه هنا اه. واعتمد ع ش ما هنا عبارته وقضيته أي التعليل عدم امتناع السعي قبل انتصاف ليلة النحر وليس مرادا كما صرح به حج حيث قال في أثناء كلام ويفرق بينه وبين من عاد لمكة الخ اه. (قوله بل يكره) هذا ما جزم به في الروض وأقره عليه شيخ الاسلام ومشى عليه صاحب النهاية وقال في المغني هي خلاف الأولى وقيل مكروهة اه. وتبع في ذلك ابن شهبة هذا ولو قيل بحرمتها بناء على عدم سنها لم يبعد لما فيه من التلبس بعبادة فاسدة بصري وقد يقال وقيل يستحب الإعادة كما حكاه المغني والنهاية وصاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن القول المرجوح بالكلية (قوله لم يسن للقارن الخ) جرى عليه الجمال الرملي في شرح الدلجية وجرى في شرح الايضاح والخطيب في المغني على ندب سعيين له وعليه جرى سم والشهاب الرملي وابن علان وغيرهم قال الحلبي ومقتضى كلامهم امتناع موالاة الطوافين والسعيين فيطوف ويسعى ثم يطوف ويسعى انتهى اه. كردي علي بأفضل عبارة المغني ويسن للقارن طوافان وسعيان خروجا من خلاف من أوجبهما عليه من السلف والخلف قاله الأذرعي بحثا وهو حسن اه. وقال باعشن على الونائي المعتمد ما قاله حج من عدم السنية اه. (قوله رعاية خلاف موجبها) وهو أبو حنيفة لأن شرط ندب الخروج من الخلاف أن لا يعارض سنة صحيحة وقد صح عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه لم يطف النبي (ص) وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا كردي (قوله ومر) إلى المتن في النهاية وإلى قوله والأفضل في المغني إلا قوله اللهم إلى المتن وقوله وحافيا إلى ومتطهرا. (قوله ومر وجوبها الخ) المراد بوجوبها
100 كونها شرطا في الاجزاء عن نسك الاسلام لا أنه مخاطب به على سبيل الوجوب بحيث يأثم بتركها اللهم إلا أن تتوفر فيه شروط الاستطاعة ويخشى عروض نحو عضب فلا يبعد القول بوجوبها عليه بالمعنى الثاني فيما يظهر في جميع ما ذكر نعم محل ما ذكر فيما قبل الوقوف أما بعد التلبس به فإطلاق الوجوب واضح على ما يصرح به كلامهم من أنه بعوده للوقوف وتلبسه به ينصرف نسكه لفريضة الاسلام ثم رأيت المحشى سم قال قوله وجوبها الخ أي إذا أعاد الوقوف انتهى اه. بصري. (قوله على من كمل الخ) أي ببلوغ أو عتق سم قول المتن (أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة) أي لانسان معتدل وأن يشاهد البيت. قيل إن الكعبة كانت ترى فحالت الأبنية بينها وبين المروة واليوم لا ترى الكعبة إلا على الصفا من باب الصفا مغني (قوله للذكر) التقييد بالذكر جزم به شيخ الاسلام في الغرر وكذا في الأسنى إلا أنه زاد فيه حكاية بحث الأسنوي وقال شيخ من مشايخنا الشمس الخطيب الظاهر أنه لا يطلب الرقي من المرأة والخنثى مطلقا اه. وقال في النهاية لا يسن لهما إلا إن خلا المحل عن غير المحارم فيما يظهر كما نبه عليه الأسنوي وتبعه تلميذه أبو زرعة وغيره انتهى اه. بصري ومال إليه أيضا سم والونائي (قوله دكة) أي مسطبة مغني. (قوله أما المرأة الخ) قال ابن شهبة نقلا عن الأذرعي إن قضية إطلاق الجمهور عدم الفرق وأيضا تحتاط بالرقي كالرجل للخروج من الخلاف في وجوبه انتهى أقول إن ثبت خلاف يعتد به في الوجوب مطلقا فينبغي الجزم بندب الرقي للمرأة والخنثى بصري (قوله فلا يسن لهما رقي ولو في خلوة الخ) قال عبد الرؤوف وهو متجه وقال ابن الجمال وهو أوجه مما في الحاشية ومتن المختصر واعترضه سم أي تبعا للنهاية بأن الرقي مطلوب لكل أحد غير أنه سقط عن الأنثى والخنثى طلبا للستر فإذا وجد ذلك مع الرقي صار مطلوبا إذ لحكم يدور مع علته وجودا وعدما اه. كردي علي بأفضل (قوله واشتراط الرقي الخ) أي المفهوم من قوله فإذا رقي كردي (قوله بل في حيازة الأفضل) أي بالنسبة للذكر المحقق قول المتن (الله أكبر) أي من كل شئ. و (قوله ولله الحمد) أي على كل حال لا لغيره كما يشعر به تقديم الخبر و (قوله على ما هدانا) أي دلنا على طاعته بالاسلام وغيره و (قوله على ما أولانا) أي من نعمه التي لا تحصى و (قوله له الملك) أي ملك السماوات والأرض لا لغيره نهاية ومغني. (قوله وهزم الأحزاب وحده) زاد بعده الأسنى والمغني لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اه. قول المتن (ثم يدعو بما شاء الخ) ويسن أن يقول اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وأنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني للاسلام أن لا تنزعه مني حتى توفاني وأنا مسلم نهاية ومغني زاد الأسنى اللهم اعصمنا أي احفظنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك وجنبنا حدودك اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك ونحب عبادك الصالحين اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى واجعلنا من أئمة المتقين اه. (قوله بين ذلك) أي بين ما ذكره من التوحيد ع ش (قوله تحري خلو المسعى) قال الشيخ أبو الحسن البكري لعل المراد بالخلوة ما يتيسر معه السعي بلا مشقة لها وقع ويختلف الحال فيه بالنسبة للراكب والقوي وغيرهما وليس المراد بالخلوة خلو المحل بالكلية انتهى اه. كردي على بأفضل (قوله ولا يكره) إلى قوله ومر في النهاية وكذا في المغني إلا ما أنبه عليه. (قوله ولا يكره الركوب) أي إلا عند الزحمة إن لم يكن ممن يستفتى وإلا فلا ما لم يغلب الايذاء ونائي (قوله اتفاقا) معتمد لكنه خلاف الأولى لما تقدم من سن المشي فيه ع ش (قوله على ما في المجموع الخ) عبارة المغني فإن ركب
101 بلا عذر لم يكره اتفاقا كما في المجموع وما في جامع الترمذي من أن الشافعي كره السعي راكبا إلا لعذر محمول على خلاف الأولى. (قوله بأنهم خالفوا الخ) عبارة النهاية بأنه خلاف سنة صحيحة وهي ركوبه (ص) في بعضه وسعي غيره به بلا عذر كصغر أو مرض خلاف الأولى نهاية أقول وقد يمنع المخالفة بأن ركوبه (ص) كان لعذر أن يظهر فيستفتي ويؤخذ منه كيفية السعي ويرى جماله المشتاقون المتعطشون إليه فإن أهل مكة ذكورهم وإناثهم وصغيرهم وكبيرهم كانوا متزاحمين في المسعى وفي البيوت التي في حواليه وأسطحتها لنيل سعادة مشاهدة طلعته الشريفة. (قوله بل يكره الوقوف الخ) وتكره الصلاة بعده نهاية وونائي (قوله لكن لا يشترط له كيفية الخ) أي فله السعي المنكوس أو القهقرى ونحوها سم وبصري أي مما لا يجزئ في الطواف ويكفي الطيران كما في الحاشية ونائي (قوله على هينته) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله حيث إلى المتن (قوله لا غيره مطلقا) وقيل إن خلت الأنثى بالليل سعت كالذكر والخنثى في ذلك كالأنثى مغني (قوله طاقته) عبارة النهاية والمغني فوق الرمل اه. (قوله قاصدا السنة الخ) أي وإلا لم يصح سعيه على المعتمد لأنه يقبل الصرف كالطواف خلافا لشيخ الاسلام والشيخ الحسن البكري وموضع من الايعاب ومن النهاية قال ابن الجمال ويتفرع على ذلك ما لو حمل محرم لم يسع عن نفسه ودخل وقت سعيه محرما كذلك ونوى الحامل المحمول فقط فعلى مرجح من قال يشترط فقد الصارف ينصرف عن نفسه ويقع عن المحمول وعلى مرجح من قال لا يشترط فيه فقد الصارف يقع عنهما انتهى اه. كردي وتقدم في الشرح قبيل الفصل أنه يأتي فيه تفصيل طواف الحامل والمحمول. (قوله لا نحو المسابقة) أي كاللعب فيخرج عن كونه سعيا بقصدها نهاية وونائي (قوله ويحرك الدابة) أي بحيث لا يؤذي المشاة نهاية (قوله بستة الخ) متعلق بقبل الميل الخ (قوله وما عدا ذلك محل المشي) ويسن أن يقول الذكر في عدو وكذا المرأة والخنثى في محله كما بحثه بعض المتأخرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم مغني عبارة النهاية ويسن أن يقول في السعي ولو أنثى رب اغفر وارحم الخ ويوافقها قول الونائي قائلا في عدوه ومشيه رب اغفر وارحم الخ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة الخ والقراءة في السعي أفضل من غير الذكر الوارد اه. فصل في الوقوف بعرفة وبعض مقدماته وتوابعه (قوله إذا حضر الحج) أي خرج مع الحجيج نهاية ومغني قول المتن (أو منصوبه) أي المؤمر عليهم إن لم يخرج الإمام مغني ونهاية قول المتن (أن يخطب بمكة) أي إن لم ينصب غيره للخطابة ونائي (قوله أو ببابها) كذا في أصل المصنف ومراده التساوي عند عدم المنبر بين الكون عندها والكون ببابها وينبغي أن يكون الثاني أولى لمزيد شرفه وكونه أبلغ في التبليغ فلو أتى بالواو بدل أو لكان أولى نعم على تقدير الاتيان بها أي الواو يحتمل الكلام معنيين لكل منهما وجه وجيه الأول على تقدير كون حيث الخ متعلقة بالكونين فيكون محصله أن الكون عندها حيث لا منبر أفضل وأفضله الكون ببابها لأنه مما صدقات الأول في الجملة الثانية على تقدير كونها متعلقة بالثاني ومحصله أن الكون
102 عندها أفضل مطلقا وعليه فالكون ببابها حيث لا منبر عندها أفضل بصري أقول الأظهر، أن أو المجرد الاضراب والترقي وحيث الخ متعلقة بالكون الأول لفظا وبهما معا معنى فيفيد الكلام حينئذ المعنى الأول بلا تكلف. (قوله قال الماوردي) إلى قوله وما وقع في النهاية إلا قوله غريب وقوله يظهر إلى المتن وقوله لتوجههم لابتداء النسك وكذا في المغني إلا قوله وبحث المحب إلى المتن (قوله قال الماوردي الخ) جزم به النهاية عبارته ويسن أن يكون محرما اه. (قوله أنه محتمل) بكسر الميم بقرينة ما بعده (قوله ويفتتحها المحرم الخ) لم يبين مقدار ما يفتتح به من تلبية أو تكبير سم عبارة الونائي ويفتتحها بالتلبية إن كان محرما وهو أفضل وإلا فبالتكبير ويحمد الله ويثني عليه ثم يقول أما بعد فإنكم جئتم من آفاق شتى وفودا إلى الله تعالى فحق على الله أن يكرم وفده فمن كان جاء يطلب ما عند الله فإن طالب الله لا يخيب فصدقوا قولكم بفعل فإن ملاك القول العمل والنية نية القلوب الله الله في أيامكم هذه فإنها أيام تغفر فيها الذنوب جئتم من آفاق شتى في غير تجارة ولا طلب مال ولا دنيا ترجونها ثم يلبي أي إن كان محرما ويعلمهم فيها المناسك الخ اه. (قوله وبحث المحب الخ) أقره النهاية عبارته ولو توجهوا للموقف قبل دخول مكة استحب لإمامهم أن يفعل كما يفعل إمام مكة قاله المحب الطبري قال الأذرعي ولم أره لغيره اه. قال ع ش قوله م ر أن يفعل كما يفعل الخ أي بأن يخطب في سابع ذي الحجة إلى آخر ما يأتي اه. (قوله والجمعة) أي إن كان يومها نهاية (قوله ويظهر تقييد ندبها الخ) عبارة الونائي وإن لم يصلوها كما بحثه في الحاشية وقال في التحفة ويظهر الخ اه. قال باعشن قوله كما بحثه الخ اعتمده عبد الرؤوف وابن الجمال اه (قوله فلا يفعل الخ) أقرب فيما يظهر ندب فعلها ولو قبل الشروع في السير لحصول المقصود بها من إخبارهم بما أمامهم من المناسك نعم الأكمل فعلها فيما ذكر بصري وسم. (قوله فيما بعد ذلك) أي بعد فوات أداء الظهر قول المتن (خطبة فردة) ولا تكفي عنها خطبة الجمعة لأن السنة فيه التأخير عن الصلاة كما تقرر ولان القصد بها التعليم لا الوعظ والتخويف فلم تشارك خطبة الجمعة بخلاف خطبة الكسوف نهاية ومغني (قوله لأنه الخ) أي هذا الطواف ع ش (قوله لتوجههم لابتداء النسك) محل تأمل ثم رأيت المحشي قال يتأمل معنى ذلك بصري وقد يجاب بأن المراد بالنسك هنا ما عدا الاحرام ولو مندوبا ومعلوم أن الأولين لم يسبق على توجههم شئ غير الاحرام والأخيرين سبق على توجههم أيضا السفر إلى مكة ونحو طواف القدوم (قوله دون المفردين والقارنين) أي الآفاقيين سم قال السيد عمر الظاهر أن مثلهم من أحرم بالحج من مكة ولو متعديا بمجاوزة الميقات اه. وفيه نظر. (قوله لتوجههم لاتمامه) عبارة الأسنى والنهاية والمغني بخلاف المفرد والقارن الآفاقيين لا يؤمران بطواف الوداع لأنهما لم يتحللا من مناسكهما وليست مكة محل إقامتهما اه (قوله وجميع الحجاج) عطف على المتمتعين (قوله إذ ذاك الخ) أي وأما اليوم فالماء كثير فيها بجيرمي قول المتن (إلى منى) بكسر الميم بالصرف وعدمه وتذكر وهو الأغلب وقد تؤنث وتخفيف نونها أشهر من تشديدها سميت بذلك لكثرة ما يمني أي يراق فيها من الدماء نهاية ومغني (قوله وعلى الأول) أي المعتمد. (قوله إلا إن عذر) لم يظهر وجه استثناء المعذور بعد فرض الكلام فيمن تلزمه الجمعة بصري. (قوله أو أقيمت صحيحة بمنى) أي بأن أحدث بها قرية استوطنها أربعون كاملون نهاية ومغني (قوله وقياسه وجوب ما يأمر به أحدهما الخ) يحتمل أن مرادهم بالامر في هذا المقام الاخبار بأنهم مأمورون بذلك من جهة الشرع فإن
103 فرض أنه أمر فيتجه أنه إن كان لمصلحة عامة وجب الامتثال كما في الاستسقاء وإلا فلا فليتأمل سم (قوله أو يفرق الخ) اعتمده الونائي. (قوله ويعلمهم في هذه الخطبة الخ) فإن كان فقيها قال هل من سائل وخطب الحج أربع هذه وخطبة يوم عرفة ويوم النحر ويوم النفر الأول وكلها فرادى وبعد صلاة الظهر إلا يوم عرفة فثنتان وقبل صلاة الظهر وكل ذلك معلوم من كلامه هنا وفيما يأتي نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله (قوله كما أفاده كلامه الخ) عبارة المغني والنهاية وقضية كلام المصنف أنه يخبرهم في كل خطبة بما بين أيديهم من المناسك ومقتضى كلام أصل الروضة أنه يخبرهم في كل خطبة بما بين أيديهم من المناسك إلى الخطبة الأخرى ولا منافاة إذ الاطلاق بيان للأكمل والتقييد بيان للأقل اه. (قوله بإعادتها في الخطب الآتية) ظاهره أنه يعيد في كل منها جميع المناسك الماضية والآتية وصريح كلام غيره كقوله الآتي وأفهم الخ أنه يعيد الآتية فقط. (قوله أو إلى الخطبة الخ) عطف على كلها كردي (قوله كان النبي (ص) الخ) قد يقال إن كان تدل على التكرار مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يحج بعد النبوة بالناس غير حجة الوداع ويجاب بأنها إنما تفيد التكرار مع المضارع وما هنا ليس كذلك سم (قوله ولو قيل ينبغي الخ) يعلم مما سننقله عن الأسنى في خطبة النحر ما يؤيده والظاهر أنه مأخذه بصري. (قوله لم يبعد) ويؤيده الحديث المذكور بصري وفيه تأمل (قوله في غير يوم الجمعة الخ) الأولى أن يؤخره عن قول المصنف من غد (قوله وفيه إن لم تلزمهم الخ) عبارة النهاية والمغني فإن كان يوم جمعة ندب أن يخرج بهم قبل الفجر لأن السفر يومها بلا عذر كتخلف عن رفقته بعد الفجر وقبل فعلها إلى حيث لا يصلي الجمعة حرام فمحله فيمن تلزمه الجمعة ولم تمكنه إقامتها بمنى وإلا بأن أحدث ثم قرية واستوطنها أربعون كاملون جاز خروجه بعد الفجر ليصلي معهم وإن حرم البناء ثم اه. زاد الونائي وإن ترتب عليه فوات الجمعة على أهل بلده بأن كانوا من الأربعين وقولهم يحرم تعطيل بلدهم عنها محمول على تعطيل بغير حاجة كما في التحفة اه. قال ع ش قوله م ر وإن حرم البناء الخ يؤخذ من هذا صحة صلاة الجمعة في السنانية الكائنة ببولاق وإن كانت في حريم البحر لأنه لا تلازم بين الحرمة وصحة صلاة الجمعة وهو ظاهر اه. (قوله ما لم تتعطل الجمعة) قال سم بعد ذكر كلام الشارح في باب الجمعة فالحاصل جواز كل من التعطيل والسفر لحاجة إذا أمكنته في محل آخر أي أو تضرر بتخلفه عن الرفقة فيما يتجه وإن خرج بعد الفجر وقياس ذلك جواز التعطيل فيما نحن فيه إذا أمكنتهم في منى مثلا وإن خرجوا بعد الفجر لأنه خروج لحاجة بل قد يتجه هناك وهنا جواز الخروج قبل الفجر وإن لزم التعطيل وعدم إدراكها في محل لعدم التكليف حينئذ فليتأمل بخلافه بعد الفجر فمن لزم من خروجه التعطيل امتنع وإن أدركها بمحل آخر ومن لا فإن لزمته امتنع أيضا إلا أن أدركها بآخر اه. وقوله امتنع في موضعين مقيد أخذا من أول كلامه ومما مر عن النهاية والمغني آنفا بعدم العذر
104 (قوله بعد صلاة) إلى قوله والنزول في النهاية والمغني. (قوله للحجاج كلهم) أي حتى من كان مقيما بمنى ومن لم يكن بمكة سم (قوله وأن يبيتوا بها) أي ندبا فليس بركن ولا واجب بإجماع قال الزعفراني يسن المشي من مكة إلى المناسك كلها إلى انقضاء الحج لمن قدر عليه وأن يقصد مسجد الخيف فيصلي فيه ركعتين ويكثر التلبية قبلهما وبعدهما نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لمن قدر عليه أي ولم يخف تأذيا ولا نجاسة اه (قوله والأولى صلاتها بمسجد الخيف) أي عند الأحجار أمام منارته التي بوسطه الآن ونائي. (قوله وهو المطل الخ) عبارة النهاية والمغني والونائي وهو بفتح المثلثة جبل كبير بمزدلفة على يمين الذاهب من منى إلى عرفات اه. قول المتن (قصدوا عرفات) ويسن للسائر إليها أن يقول اللهم إليك توجهت ووجهك الكريم أردت فاجعل ذنبي مغفورا وحجي مبرورا وارحمني ولا تخيبني إنك على كل شئ قدير نهاية ومغني. (قوله من طريق ضب) وهو الجبل المطل على منى أي الذي مسجد الخيف في أصله وهو من مزدلفة ويعودوا على طريق المأزمين وهو بين الجبلين الكائنين بين عرفة ومزدلفة ويسن للسائر إلى عرفات أن يعود في طريق غير ما ذهب فيها ولو كان ذهابه وإيابه في واحدة منهما بأن يغير ممشاه كالعيد ونائي ونهاية ومغني. (قوله بفرض المبيت) أي بمنى (قوله فلا بدعة في حقه) ومثله دخوله قبل الزوال إذا كان الزحام يخاف منه ما ذكر ابن علان (قوله ومن أطلق الخ) أي سواء كان الشك يقتضي فوت الحج أو لا يقتضيه كردي (قوله بها) أي بعرفات. (قوله وحجه مجزئ الخ) عبارة الونائي ووقوف اليوم العاشر بشرطه مجزئ إجماعا قاله حج اه. (قوله بتقدير الغلط) كأنه يريد الغلط بالوقوف في العاشر ولم يقلوا على خلاف العادة سم (قوله بما ذكرته) أي بكون الشك يقتضي فوات الحج بفرض المبيت بمنى كردي قول المتن (قلت) أي كما قال الرافعي في الشرح نهاية ومغني (قوله وإذا ساروا) إلى قوله وهم الآن في المغني إلا قوله وبينه إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله وزعم إلى وصدره (قوله وزعم أنه منسوب الخ) جزم به ابن شهبة بصري (قوله وصدره) هو محل الخطبة والصلاة. و (قوله وآخره الخ) ويميز بينهما صخرات كبار فرشت هناك نهاية ومغني (قوله وبينه الخ) أي المسجد (قوله ويخطب الإمام) أي أو منصوبه على منبر أو مرتفع نهاية قول المتن: (خطبتين) أي خفيفتين وتكون الثانية أخف من الأولى نهاية ومغني (قوله ما يأتي في عرفة) أي من الذكر والتلبية نهاية ومغني (قوله لأن القصد بها مجرد الدعاء) أي وأن التعليم إنما هو في الأولى نهاية. قوله:
105 (الذين يجوز لهم القصر) وفي المجموع عن الشافعي والأصحاب أن الحجاج إذا دخلوا مكة ونووا أن يقيموا بها أربعا لزمهم الاتمام فإذا خرجوا يوم التروية إلى منى ونووا الذهاب إلى أوطانهم عند فراغ نسكهم كان لهم القصر من حين خرجوا لأنهم أنشأوا سفرا تقصر فيه الصلاة انتهى اه. مغني زاد النهاية وظاهر أن محل ذلك فيما كان معهودا في الزمن القديم من سفرهم بعد نفرهم من منى بيوم ونحوه وأما الآن فاطردت عادة أكثرهم بإقامة أميرهم بعد النفر فوق أربعة أيام كوامل فلا يجوز لاحد ممن عزم على السفر معهم قصر ولا جمع لأنهم لم ينشؤا حينئذ سفرا تقصر فيه الصلاة اه. (قوله بعده) أي بعد الوقوف والنفر ونائي (قوله هل ينقطع الخ) تقدم أن الأقرب أنه لا ينقطع وحينئذ ففي تعليل ما جزم به من أنهم الآن قليلون جدا بقوله إذا أكثر الحجيج الخ ما لا يخفى إذ كيف يجزم بالقلة التي لا تنبني إلا على الانقطاع ثم يعللها بما فيه تردد حج منه فيما سبق عدم الانقطاع فتأمله سم عبارة البصري والذي استوجهه في باب صلاة المسافر أن سفرهم لا ينقطع إلا بالعود إلى مكة وحينئذ فلا محل لقوله وهم الآن الخ ثم رأيت المحشي نبه عليه اه وعبارة الونائي ثم يقيم الصلاة ثم يجمع العصرين تقديما ويقصرهما بالمسافرين الذين لهم القصر إن كان مسافرا وهو الذي لم ينو إقامة أربعة أيام كوامل وهو ماكث بخلاف ما لو دخل الحجاج مكة قبيل الوقوف ونووا إقامة ما ذكر بعد فيتموا كذا في الحاشية والفتح خلافا للتحفة والنهاية في باب صلاة المسافر فيما لو نوى الحجاج الذين يدخلون مكة قبيل الوقوف بنحو يوم أن يقيموا بها بعد النفر أربعة أيام كوامل فالأقرب أنه لا ينقطع سفرهم بوصولهم لمكة ناوين ما ذكر فإن كان الإمام مقيما أناب مسافرا ويأمر بالاتمام وعدم الجمع غيره اه. (قوله قصرا) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله ويسر بالقراءة قول المتن (جمعا) أي تقديما نهاية ومغني (قوله ويسر بالقراءة) أي فيهما خلافا لأبي حنيفة عميرة (قوله وهذا الجمع) أي والقصر نهاية ومغني (قوله على الأصح) أي خلافا لما جرى عليه المصنف في مناسكه الكبرى من أن ذلك للنسك اه مغني وعليه فيجمع المكي أيضا ونائي (قوله ثالثه بمنى) أي يوم النفر الأول نهاية ومغني (قوله إلا التي بنمرة) أي فإنها ثنتان وقبل صلاة الظهر سم. (قوله وإذا فرغوا من الصلاة) أي من العصرين ثم الراتبة ونائي قول المتن (ويقفوا) أي الإمام أو منصوبه والناس (إلى الغروب) والأفضل أن يقفوا بعد الغروب حتى تزول الصفرة قليلا فإن قيل قول المصنف يقفوا منصوب عطفا على يخطب فيقتضي استحباب الوقوف مع أنه واجب أجيب بأنه قيد الوقوف بالاستمرار إلى الغروب وهو مستحب على الصحيح مغني ونهاية (قوله قيل في تركيبه نظر الخ) هذا الاعتراض يجري أيضا في قوله السابق ويبيتوا بها فتأمله سم (قوله ويخرج بهم) في كون الخروج بهم مختصا به تأمل لا يقال الخروج بهم الخاص به أخص من مطلق الخروج الشامل لهم لأنا نقول يمكن اعتبار نحو ذلك في المبيت ونحوه فما وجه التخصيص والحق أن عبارة المصنف قدس سره لا تخلو عن شئ لما فيها من تشتيت الضمائر وإن كان المراد منها واضحا فرد الأولوية ليس في محله بصري (قوله وعمه وغيره) الضميران للإمام. و (قوله وذلك التقدير) إشارة إلى قوله إذ تقديره الخ و (قوله ما تقرر) هو قوله بأنه خص الإمام الخ كردي (قوله وذلك التقدير يدفعه الخ) كيف يدفعه مع القطع بأن العطف على يخطب وهو مقيد بالإمام أو منصوبه سم قول المتن (ويذكروا الله ويدعوه) أي بإكثار نهاية ومغني (قوله والوارد من ذلك الخ) ومن أدعيته المختارة * (ربنا آتنا في الدنيا حسنة) * الآية اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة واكفني
106 بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك ونور قلبي وقبري وأعذني من الشر كله واجمع لي الخير كله اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى مغني وكذا في الأسني إلا قوله اللهم إني إلى اللهم انقلني (قوله لا إله إلا الله الخ) أي مائة أو ألفا ونائي. (قوله وهو على كل شئ قدير) وزاد البيهقي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري مغني زاد الأسنى والنهاية اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك تراثي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الامر اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجئ به الريح ويكون كل دعاء ثلاثا ويفتتحه بالتحميد والتمجيد والتسبيح والصلاة والسلام على النبي (ص) ويختمه بمثل ذلك مع التأمين اه. (قوله وروى المستغفري الخ) وفي العهود للشعراني روى البيهقي أن النبي (ص) قال: ما من مسلم وقف عشية عرفة بالموقف فيستقبل القبلة بوجهه ثم يقول لا إله إلا الله وحده إلى قدير مائة مرة ثم يقرأ قل هو الله أحد مائة مرة ثم يقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلينا معهم مائة مرة إلا قال الله تعالى يا ملائكتي ما جزاء عبدي هذا سبحني وهللني وكرمني وعظمني وعرفني وأثنى علي وصلى على نبي اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له وشفعته في نفسه ولو سألني عبدي هذا شفعته في أهل الموقف انتهى اه. محمد صالح الرئيس. (قوله ويقرأ سورة الحشر) عبارة النهاية ويستحب أن يكثر من قراءة سورة الحشر وليحرص في ذلك اليوم والذي بعده على الحلال الصرف إن تيسر وإلا فما قلت شبهته فإن المتكفل باستجابة الدعاء هو خلوص النية وحل المطعم والمشرب مع مزيد الخضوع والانكسار وليحذر الواقف من المخاصمة والمشاتمة والكلام المباح ما أمكنه وانتهار السائل واحتقار أحد اه. زاد الونائي وسن أن يتلطف بمخاطبه حتى في نهيه عن منكر وأن يستكثر من أعمال الخير وأهمها العتق والصدقة هنا وفي عشر ذي الحجة وهي الأيام المعلومات وأيام التشريق هي المعدودات اه. (قوله ولمن استغفر له الحاج) زاد المغني بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وعشرا من ربيع الأول اه. (قوله وتفريغ الباطن الخ) أي من جميع العلائق الدنيوية التي تشغله عما هو بصدده ونائي. (قوله العبرات) أي الدموع ع ش (قوله العثرات) أي ما ارتكبه الشخص من المخالفات كردي علي بأفضل (قوله يداه إلى صدره الخ) ويسن رفع يديه ولا يجاوز بهما رأسه والافراط في الجهر بالدعاء مكروه وأن يبرز للشمس إلا لعذر كنقص دعاء أو اجتهاد في الأذكار نهاية وأسنى عبارة الونائي وخفض الصوت بالدعاء والذكر مطلوب إلا إن أراد تعليما أو طلبه منه من لا يحسن الدعاء ليؤمن بعده فيسن الجهر وسن أن لا يتكلف السجع في الدعاء وإلا فلا بأس به وأن يكثر فيه من التضرع والخشوع وإظهار الذل والافتقار وأن يلح ولا يستبطئ الإجابة بل يقوي رجاءه فيها اه. وعبارة المغني ولا يتكلف السجع في الدعاء ولا بأس بالسجع إذا كان محفوظا أو قاله من غير قصد له اه. (قوله ويسن للذكر الخ) أي أما الأنثى فيندب لها الجلوس في حاشية الموقف ومثلها الخنثى أسنى زاد النهاية إلا أن يكون لها هودج والأولى الركوب فيما يظهر اه. (قوله كامرأة في هودج) أي كما يسن للمرأة أن تقف في الهودج (قوله ومتطهرا) أي من الحدثين والخبث كما هو ظاهر واستحباب التطهر وما بعده شامل لكل واقف خلافا لما يوهمه صنيعه بصري (قوله ومستقبل القبلة) أي ومستور العورة ومفطرا إن وقف نهارا مغني ونهاية. (قوله وبموقف رسول الله (ص)) عبارة النهاية وأفضله للذكر ولو صبيا موقفه (ص) وهو عند الصخرات الكبار المفروشة تحت جبل الرحمة الذي بوسط عرفات فإن تعذر الوصول لهذا الموقف قرب منه بحسب الامكان اه. زاد الونائي ويقف الأمرد الحسن خلف الرجال ويجعل الراكب بطن مركوبه للصخرات والراجل يقف عليها فإن لم يتيسر ذلك فيقرب منها من غيره ضرر ويكون غيره من أنثى وخنثى بحاشية الموقف ما لم يخش ضررا قاعدا أو بهودجه وفي المنح وأحسن من حرر الموقف الشريف البدر بن جماعة وجمع فيه بين الروايات ونقله عنه ولده العز وغيره وأقروه وقال إنه الفجوة المستعلية بين الجبل المسمى بجبل الرحمة والبناء المربع عن يساره أي وهو المسمى ببيت آدم ووراءها صخرات متصلة بصحن الجبل وهي إلى الجبل أقرب بقليل بحيث يكون
107 الجبل قبالة الواقف إذا استقبل القبلة ويكون طرف الجبل تلقاء وجهه والبناء المربع عن يساره بقليل فمن ظفر بذلك وإلا فليقف بين الجبل والبناء المذكور على جميع الصخرات والأماكن بينهما لعله أن يصادف الموقف النبوي انتهى اه. (قوله أو قريب منه) وبين مسجد إبراهيم وموقف النبي (ص) نحو ميل نهاية (قوله وهو الخ) أي المحل المعروف بأنه موقف النبي (ص) لا خصوص المكان الذي وقف فيه بعينه ع ش (قوله ضرب) أي بين (قوله إلى ذلك) أي حسن الظن بالله تعالى. (قوله وصح الخ) ورأي سالم مولى ابن عمر سائلا يسأل الناس في عرفة فقال يا عاجز في هذا اليوم يسأل غير الله تعالى وقيل إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة غفر الله تعالى لكل أهل الموقف أي بلا واسطة وفي غيره بواسطة أي يهب مسيئهم لمحسنهم مغني زاد الونائي أي وكفى من غفر له بدونها شرفا جعله مقصودا لا تبعا وفي حديث آخر أفضل الأيام يوم عرفة فإن وافق الوقوف يوم جمعة فهو أفضل من سبعين حجة في غير يوم الجمعة اه. (قوله وليحذر الخ). فرع: التعريف بغير عرفة وهو اجتماع الناس بعد العصر يوم عرفة للدعاء للسلف فيه خلاف ففي البخاري أول من عرف بالبصرة ابن عباس ومعناه أنه إذا صلى العصر يوم عرفة أخذ في الدعاء والذكر والضراعة إلى الله تعالى إلى غروب الشمس كما يفعل أهل عرفة ولهذا قال أحمد أرجو أنه لا بأس به وقد فعله الحسن البصري وجماعة وكرهه جماعة منهم مالك قال المصنف ومن جعله بدعة لم يلحقه بفاحش البدع بل يخفف أمره أي إذا خلا من اختلاط الرجال بالنساء وإلا فهو من أفحشها مغني ونهاية عبارة الونائي ولا كراهية في التعريف بغير عرفة بل هو بدعة حسنة وهو جمع الناس الخ اه. وكذا اعتمد ع ش عدم الكراهة. (قوله فإنه بدعة الخ) عبارة المغني وأما صعود الجبل فلا فضيلة فيه كما في المجموع وإن قال ابن جرير والمازري والبندنيجي إنه موقف الأنبياء اه. قول المتن (قصدوا مزدلفة) وهي كلها من الحرم وحدها ما بين مأزمي عرفة ووادي محسر نهاية ومغني (قوله على طريق المأزمين) تثنية مأزم بهمزة أو ألف فزاي مكسورة وهو كل طريق ضيق بين جبلين والمراد هنا الطريق التي بين الجبلين اللذين فيما بين عرفة ومزدلفة حاشية الايضاح (قوله وعلى خلاف كلام القفال الخ) يعني أن ما مر من سن إحياء ليلة العيد بالتكبير في غير الحاج بناء على كلام الأصحاب وأما على قول القفال فهم وغيرهم سواء كردي عبارة النهاية ويتأكد إحياء هذه الليلة لهم كغيرهم بالذكر والفكر والدعاء والحرص على صلاة الصبح بمزدلفة للاتباع واعلم أن المسافة من مكة إلى منى ومن مزدلفة إلى كل من عرفة ومنى فرسخ ذكره في الروضة اه. (قوله الذي الخ) صفة للخلاف. (قوله أن إحياء الخ) بيان لما و (قوله سنة) خبر أن وجملة محله في غير الحاج خبر لما (قوله ومن وجد) إلى قوله أو للجمع في النهاية إلا قوله من التزاحم إلى ومن إيقاد وإلى قوله ويسن في المغني إلا ما ذكر (قوله أسرع) ويحرك دابته إن لم يجدها ومن تعارض في حقه إدراك الوقوف وصلاة العشاء قدم الوقوف وجوبا ولا يصلي صلاة شدة الخوف ونائي قول المتن (وأخر والمغرب الخ) قال في شرح العباب وفائدة التنصيص على ندب التأخير هنا مع ما مر في القصر أنه أفضل في حق السائر وقت الأولى بيان أنه هنا أفضل وإن لم يكن سائرا وقتها ولو قلنا إن عدم الجمع أفضل ولو صلى كلا بوقتها أو جمع في وقت المغرب وحده أو صلى إحداهما مع الإمام والأخرى وحده جامعا أولا أو صلى بعرفة أو الطريق فاتته الفضيلة انتهى اه. سم (قوله أو الاجتماع) بالرفع عطفا على القرب. (قوله أو للجمع) عطف على لذلك (قوله بعد صلاة المغرب الخ) عبارة النهاية وفي المجموع أن السنة أن يصلوا قبل حط رحالهم بأن ينيخ كل جمله ويعقله ثم يصلون للاتباع رواه الشيخان ويصلي كل رواتب
108 الصلاتين كما مر قبيل باب الجمعة ولا يتنفل نفلا مطلقا اه. أي لا يطلب منه ذلك ع ش وهذه كالصريحة في أن الإناخة قبل الصلاتين جميعا ويمكن ببعد حمل كلام الشارح على ما إذا صلوا المغرب في عرفة كما في الونائي عبارته والأفضل أن يتأخروا بعرفة بعد الغروب إلى أن تزول الصفرة قليلا ثم دفعوا إلى مزدلفة بعد صلاة المغرب فإذا دخل وقت العشاء ندب أن ينيخ كل جمله ثم يعقله ثم يصلون العشاء ثم يحطون رواحلهم ثم يصلون الرواتب والوتر وأخر المسافر المغرب ندبا إلى وقت العشاء ليجمع فيها تأخيرا اه. (قوله ثم يصلون الرواتب) عبارة العباب وشرحه وأن يصلوا الرواتب بعد الجمع بعرفة ومزدلفة على الكيفية السابقة في باب الجمع لا النفل المطلق بين الصلاتين ولا بعدهما لئلا ينقطعوا عن المناسك اه. زاد في حاشية الايضاح بل قال جمع أنه لا تسن الرواتب ولا غيرها انتهى اه. سم (قوله هذا) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله وقت اختيار العشاء) وهو ثلث الليل على الراجح ونائي وكردي علي بأفضل (قوله وإلا صلوهما الخ) أي جمعا مغني وونائي قول المتن (حضوره الخ) أي أدنى لحظة بعد زوال يوم عرفة نهاية ومغني قول المتن (بجزء من أرض عرفات). فرع: شجرة أصلها بعرفة خرجت أغصانها لغيرها هل يصح الوقوف على الأغصان كما يصح الاعتكاف على أغصان شجرة خرجت من المسجد الذي أصلها فيه نظر ويتجه عدم الصحة فليتأمل ولو انعكس الحال فكان أصل الشجرة خارجه وأغصانها داخله ففيه نظر أيضا ويتجه الصحة فليتأمل سم على حج وينبغي أن مثله في عدم الصحة ما لو طار في هواء عرفة ثم رأيت سم على حج نقل مثله عن م ر وعليه فيفرق بين من طار في الهواء حيث لم يصح وقوفه وبين من وقف على الأغصان الداخلة في الحرم فيصح بأنه مستقر في نفسه على جرم في هواء عرفة فأشبه الواقف في أرضه هذا لكن نقل عن شيخنا العلامة الشوبري في حواشي التحرير التسوية بينهما أي الغصن والطيران في عدم الصحة أقول ولو قيل بالصحة في الصورتين تنزيلا لهوائه منزلة أرضه لم يبعد ع ش وهو وجيه ويؤيد ما مر عن سم عن الحاشية من صحة الطيران في السعي. (قوله وهي معروفة) وليس منها نمرة ولا عرنة ودليل وجوب الوقوف الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج رواه أبو داود نهاية زاد المغني وحد عرفة ما جاوز عرنة إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين ابن عامر اه. (قوله لخبر مسلم) إلى قوله وإن أطال في المغني إلا قوله وفارق إلى وإنما يجزئ وكذا في النهاية إلا أنه خالف في المغمى عليه كما يأتي قول المتن (ونحوه) أي كغريم ودابة شاردة نهاية (قوله وألحق السعي والرمي الخ) قد يدل اقتصاره عليهما على أن الحلق كالوقوف فليراجع سم (قوله لأنه عهد التطوع الخ) فيه تأمل فإن نظير الوقوف موجود في الجهاد مثلهما. (قوله ويحتمل الخ) يتجه أن يجري هنا ما قيل في الاجتهاد في القبلة إذا قدر على سؤال المخبر عن علم سم عبارة البصري وقد يؤيد الاحتمال الثاني بأن هذا ركن ويحتاط له ما لا يحتاط للواجب اه. (قوله بشرط كونه) أي المحرم (أهلا للعبادة) أي إذا أحرم بنفسه نهاية زاد المغني أما من أحرم به وليه فلا يشترط فيه ما ذكر
109 وغير المحرم لا يكتفي بوقوفه اه. (قوله لا مغمى عليه) أي في جميع وقت الوقوف فإن أفاق لحظة كفى كما في الصوم مغني ونهاية (قوله كذلك) أي تعدى أو لا. (قوله فلا يجزئه الخ) أي لا فرضا ولا نفلا ومثله سكران لم يزل عقله تعدى بسكره أو لا بخلاف المجنون كسكران زال عقله مطلقا فيقع له نفلا والفرق بين المغمى عليه والمجنون أنه ليس له ولي يحرم عنه بخلاف المجنون شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر والفرق الخ يؤخذ منه أنه لو طرأ الاغماء عليه بعد الاحرام وقع حجه صحيحا وإن أغمي عليه جميع مدة الوقوف اه. (قوله ويوافقه الخ) أي ما قالاه (قوله فمن عبر الخ) أي في المغمى عليه مغني (قوله عند الاحرام) تأمل بصري ويجاب بأن الكلام كما تقدم عن النهاية والمغني فيمن أحرم بنفسه. (قوله أنه لا يقع الخ) تقدم عن النهاية اعتماده (قوله مطلقا) أي لا فرضا ولا نفلا و (قوله بخلاف المجنون) أي يقع له نفلا بصري (قوله والفرق الخ) اعتمد هذا الفرق م ر اه. سم عبارة البصري الفرق المذكور نقله ابن شهبة ثم نظر فيه والفرق المشار إليه في غاية الدقة والوضوح فمن رام الاطلاع على كنهه فعليه بالوقوف عليه في الشرح المشار إليه اه. (قوله ويبطل فرقه الخ) قد يمنع أن ذلك مبطل لأنه ليس الكلام في هذه الصورة الخاصة التي يولي عليه فيها سم عبارة الكردي علي بأفضل وكلام التحفة يوهم أن المغمى عليه لا يكون كالمجنون إلا عند اليأس من إفاقته فلا يقع حجه نفلا إلا حينئذ إلا أن يكون مراده أنه حيث وجد للمغمى عليه حالة يولى عليه ألحقناه بالمجنون مطلقا في وقوع حجه نفلا أو أن مراده يكون حينئذ كالمجنون في كون وليه يبني على إحرامه بقية أعمال النسك بخلاف ما إذا لم يول عليه فيبقى على إحرامه إلى إفاقته فيعمل الأعمال بنفسه كما يدل على ذلك عبارته في شروحه على الارشاد والعباب اه. (قوله فالحق أنه حينئذ الخ) أي حين إذ يئس من إفاقته سم. (قوله هو والمجنون سواء) وفاقا للاسنى والمغني وخلافا للجمال الرملي وشرحي البهجة لشيخ الاسلام اه. كردي علي بأفضل (قوله المستغرق) أي جميع الوقت مغني قول المتن (يوم عرفة) وهو تاسع الحجة نهاية (قوله المندفع الخ) صفة للاتباع. و (قوله قول أحمد الخ) فاعله (قوله على دخوله بالزوال) أي عدم تخلفه عن الزوال فلا ينافي انعقاد الاجماع على ذلك قول الإمام أحمد بدخوله بالفجر بصري (قوله وبه الخ) أي بالاجماع. (قوله قول شارح) هو العلامة ابن الملقن بصري (قوله للاتباع) متعلق بيشترط كردي أقول صنيع عبارة ذلك الشارح وسردها السيد البصري صريح في أنه متعلق بينبغي الخ (قوله وكما قالوا الخ) عطف على للاتباع (قوله بمثله) وهو اعتبار مضى قدر الركعتين والخطبتين. (قوله رده) أي قول ذلك الشارح (قوله وفرق بعضهم الخ) نقل هذا الفرق بتفصيله ابن شهبة عن الأذرعي ثم نظر فيه والفرق الذي أشار التحفة إلى رده هو هذا الفرق ويعلم بمراجعته أن رده أولى بالرد فراجعه فتأمله إن كنت من أهله بصري عبارة النهاية ولعل الفرق التسهيل على الحاج لكثرة أعماله فوسع له الوقت ولم يضيق عليه باشتراط توقفه على شئ آخر بعد الزوال بخلاف المضحي اه. (قوله أن الترتيب) أي اعتبار مضي القدر المذكور (قوله فحملنا فعله) أي تقديمه (ص) على الوقوف. و (قوله عملا الخ) علة للحمل و (قوله على خبر الخ) متعلق بالمقدم و (قوله على أنه الخ) متعلق بحملنا (قوله لحيازة فضيلة الخ) أي لئلا يشتغل عنها بالوقوف بصري ومغني (قوله للصلاة) أي صلاة الصبح (قوله وقضى تفثه) والتفث ما يفعله المحرم عند تحلله من إزالة شعث
110 ووسخ وحلق شعر وقلم ظفر أسنى ومغني. (قوله وفيه) أي في الحديث الأخير والجار متعلق بقوله الآتي رد الخ و (قوله لأنه الخ) علة متوسطة بين جزأي المدعي (قوله رد لما قيل الخ) أي لأنه (ص) إنما سماها ليلة جمع لا ليلة عرفة كردي عبارة البصري قوله رد الخ فيه نظر إذ اللازم من ذلك إطلاق ليلة جمع لذلك نظرا للحقيقة وهو لا يمنع إطلاق ليلة عرفة عليها نظرا لأن لها حكم يومها والحاصل أن قائل ذلك إن كان مستنده النقل فلا محيد عنه ولا يرده الحديث المذكور أو الاستنباط مما ذكر فهو غير لازم كما أشار إليه الشارح اه. قول المتن (نهارا) أي بعد الزوال نهاية ومغني. (قوله دم الترتيب الخ) الأنسب التنكير لما في التعريف من إيهام الحصر بصري (قوله ترك نسكا) وهو الجمع بين الليل والنهار والأصل في ترك النسك وجوب الدم إلا ما خرج بدليل نهاية ومغني (قوله لذلك) أي لجمعه بين الليل والنهار ع ش قول المتن (ولو وقفوا الخ) ومن رأى الهلال وحده أو مع غيره وشهد به فردت شهادته يقف قبلهم لا معهم إذ العبرة في دخول وقت عرفة وخروجه باعتقاده كمن شهد برؤية هلال رمضان فردت شهادته مغني زاد النهاية وقياسه وجوب الوقوف على من أخبره بذلك ووقع في قلبه صدقه اه. عبارة الونائي ومن رأى الهلال ورد وقف وجوبا قبلهم لا معهم وكذا من اعتقد صدقه كما في النهاية وخبره في الحاشية وشرح العباب اه. قال الرشيدي قوله م ر وشهد به فردت شهادته ليس بقيد فالمدار على أنه رآه وقوله م ر قبلهم لا معهم ظاهره وإن لم يمكنه الوقوف إلا معهم وقوله م ر وقياسه الخ وانظر هل يجري هنا ما مر في الصوم بالعمل بالحساب اه. (قوله الحادي عشر) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أي غالطين وقوله ودخول إلى المتن وقوله كما بينته إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله أو ليلة الحادي عشر وقوله إذا وقفوا إلى المتن. (قوله لم يجز الخ) عبارة النهاية والمغني ولو غلطوا بيومين فأكثر أو في المكان لم يصح جزما لندرة ذلك اه. (قوله مطلقا) أي عمدا أو غلطا قلوا أو كثروا. (قوله أو ليلة الحادي عشر) خلافا لشرح المنهج والمغني ووفاقا للنهاية عبارته ومقتضى كلام المصنف أنهم لو وقفوا ليلة الحادي عشر لا يجزئ وهو ما صححه القاضي حسين لكن بحث السبكي الاجزاء كالعشر لأنه من تتمته وهو مقتضى كلام الحاوي الصغير وفروعه وإفتاء الوالد وهو الأقرب اه. قال ع ش قوله م ر لكن بحث السبكي الاجزاء هو المعتمد اه عبارة سم وفي حاشية الايضاح بعد كلام قرره فقول القاضي حسين لا يصح الوقوف ليلة الحادي عشر ضعيف انتهى م ر اه. وعبارة الكردي علي بأفضل والمعتمد أن ليلة الحادي عشر كالعاشر خلافا للاسنى والمغني اه. (قوله بأن غم الخ). تنبيه: المتجه فيما لو وقع الغلط وبيان الحال قبل الاحرام صحة إحرامهم ووقوعهم بعد ذلك لوجود المعنى وهو مشقة القضاء. تنبيه آخر: لا فرق في إجزاء الوقوف غلطا في العاشر بين وقوفهم معا ومرتبين واحدا واحدا مثلا كما هو ظاهر وإن توهم بعض الطلبة خلافه. فرع: الوجه أنه إذا حصل الغلط صار العاشر هو يوم عرفة والحادي عشر هو العيد شرعا في حق كل من كان محرما بالحج أو أحرم به في ذلك اليوم فلا يجزئ تضحيته في اليوم التاسع لا العاشر وقضية ذلك صحة صومه العاشر سم وقوله في اليوم التاسع لا العاشر صوابه في اليوم العاشر
111 (قوله ودخول هذا) أي قوله أم قبله بأن غم الخ كردي (قوله فزعم تعين الخ) وممن زعمه النهاية والمغني قال سم أقول بل زعم نفس صحة المفعول لأجله ممنوع فضلا عن تعينه وذلك لاشتراط اتحاد زمان العامل والمفعول لأجله كما تقرر في محله نعم في الرضى في بيان المراد بالاتحاد ما يسهل الامر والوجه تخريج المفعول له على مذهب سيبويه والأقدمين من عدم اشتراط هذا الشرط كما قاله أبو حيان اه. (قوله ممنوع) قد يقال يكفي في تعينه أن المعنى مجازي هنا غير مفهوم من اللفظ لانتفاء القرينة عليه فالحمل عليه حمل على ما لا يفهم من اللفظ وهو لا يجوز بغير ضرورة سم قول المتن (أجزأهم) أي وقوفهم وإذا وقفوا العاشر غلطا لم يصح وقوفهم فيه قبل الزوال كما بحثه الأذرعي بل بعده ولا يصح رمي يوم نحره إلا بعد نصف الليل وتقدم الوقوف ولا ذبح إلا بعد طلوع شمس الحادي عشر ومضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات وأيام التشريق تمتد على حساب وقوفهم كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى نهاية عبارة سم عن شرح العباب ومفهوم كلام الحاوي الصغير وفروعه أن وقت الوقوف للغالطين من زوال العاشر إلى فجر الحادي عشر وهو ظاهر ومن ثم اعتمده السبكي وغيره اه. (قوله لتقصيرهم) أي بعدم تحرير الحساب ع ش. (قوله فتحسب أيام التشريق الخ) خلافا للاسنى والمغني. (قوله على حساب وقوفهم) أي فالحادي عشر هو العيد والثلاثة بعده هي التشريق كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وهل يثبت كون الحادي عشر هو العيد والثلاثة بعده هي التشريق في حق غير الحجيج أيضا بالنسبة لصلاة العيد وذبح الأضحية ونحو ذلك فيه نظر والذي يظهر في غيرهم أن من سلم من الغلط وثبت الرؤية في حقه كان هو الرائي أولا لم يثبت ما ذكر في حقه بل مقتضى تلك الرؤية ومما يعين ذلك أن بعض الحجيج لو انفرد بالرؤية لزمه العمل بالرؤية ولم يجز له موافقة الغالطين وإن كثروا وإذا كان هذا في بعض الحجيج ففي غيرهم أولى ومن لم يسلم من الغلط بأن لم ير هو ولا من يلزمه العمل برؤيته فيحتمل ثبوت ما ذكر في حقه تبعا للحجيج ويحتمل خلافه لأن هذا من خصائص الحج ألا ترى أنهم لو تركوا الحج ووقعوا في هذا الغلط لم يثبت في حقهم هذا الحكم كما هو ظاهر بل العبرة في حقهم بما تبين وهذا كله بالنسبة لأهل مكة ومن وافقهم في المطلع أما من خالفهم فيه فلا توقف في عدم ثبوت ما ذكر في حقهم مطلقا كما هو ظاهر فليتأمل سم والاحتمال الثاني هو الظاهر (قوله فاسقين) أي أو كافرين نهاية ومغني (قوله وهو يمكن الخ) أي كل من غلط الحساب وخلل الشهود يمكن الاحتراز عنه والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من الرؤية ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز عنه مغني ونهاية.
112 فصل في المبيت بمزدلفة وتوابعه (قوله بمزدلفة) بكسر اللام، وطولها سبعة آلاف ذراع محمد صالح وفي الكردي علي بأفضل عن فيض الأنهر من كتب الحنفية طول مزدلفة سبعة آلاف ذراع وثمانون ذراعا وأربعة أسباع ذراع اه. (قوله وتوابعه) أي كالدفع منها وطلب الدم على ترك المبيت وسن أخذ الحصى منها والوقوف بالمشعر الحرام ورمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير ثم دخول مكة لطواف الإفاضة (قوله على ما قبلها الخ) يعني على الأعمال المذكورة في الفصل السابق (قوله عطفها الخ) أي وجملة قوله فصل أي هذا فصل اعتراضية يجوز الفصل بهذا كما صرحوا به ويجوز أن يكون المعطوف عليه مقدرا أي فصل يفعلون ما ذكر ويبيتون وأن تكون الواو استئنافية فيه سم قول المتن (ويبيتون الخ) هل يشترط أن لا يكون مجنونا ولا مغمى عليه وعليه لو بقي جميع النصف مجنونا أو مغمى عليه هل يسقط الدم لأن كلا من الجنون والاغماء عذر والمبيت يسقط بالعذر بخلاف وقوف عرفة ولا يبعد ان يجعل عذر العدم تمكنه منه نعم إن كان له ولي أحرم عنه وجب عليه إحضاره وإلا فعلى الولي الدم سم على حج (قوله أحرم عنه الخ) يخرج ما لو أحرم بنفسه ثم طرأ عليه الجنون أو الاغماء وقضيته أنه لا دم على الولي إذا لم يحضره فليراجع ع ش عبارة الونائي فيكفي المرور ولو ظنها غير مزدلفة أو بنية غريم أو كان نائما أو مجنونا أو مغمى عليه أو سكران وهذا أي الاجزاء من نحو المجنون هو ما جرى عليه عبد الرؤوف وقال الشمس الرملي يشترط فيه أن يكون أهلا للعبادة وجمع ابن الجمال بينهما بأن يحمل الأول على غير المتعدي والثاني على المتعدي اه. (قوله وجوبا) إلى قوله كما صرح به في المغني إلا قوله وعليه كثيرون وكذا في النهاية إلا قوله واختاره السبكي. (قوله ويحصل بلحظة الخ) أي كالوقوف بعرفة نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الحاشية ما نصه وقضيته أنه لا ينصرف بالصرف وأنه يجزئ وإن قصد آبقا ولم يعلم أنها مزدلفة وينبغي أن يجري ذلك في منى فيحصل المبيت بها وإن لم يعلم أنها منى وقصد غير الواجب م ر اه. عبارة النهاية ويأتي فيه أي مبيت مزدلفة ما مر في عرفة من جهله بالمكان وحصوله فيه لطلب آبق ونحوه فيما يظهر اه (قوله وعليه يحمل الخ) أي على ما صرح به الجمع (قوله ثم استشكله) أي الرافعي اشتراط معظم الليل و (قوله وعلى الأول) أي من عدم اشتراطه المعتمد (قوله ولم يرد الخ) أي لفظ المبيت. (قوله
113 ولان على الحاج الخ) لا يخفى ما في هذا الصنيع بصري عبارة سم هذا تعليل لكون الاحياء بالذكر والدعاء دون غيرهما مما يتعب كالصلاة اه. (قوله فأريح ليلا الخ) واقتصر (ص) في المزدلفة على صلاة المغرب والعشاء قصرا ورقد بقية الليل مع كونه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه ولكنه أراح نفسه الشريفة لما تقدم في عرفة ولما هو بصدده يوم النحر من كونه نحر بيده المباركة ثلاثا وستين بدنة وذهب إلى مكة لطواف الإفاضة ورجع إلى منى فترك (ص) قيام الليل بتلك الليلة ونام حتى أصبح انتهى من المواهب اللدنية اه بصري (قوله لم يسن له التنفل الخ) وفاقا للاسنى وخلافا للمغني والنهاية بصري عبارتهما ويسن الاكثار في هذه الليلة من التلاوة والذكر والصلاة اه قال الرشيدي قوله م ر والصلاة المراد بالصلاة هنا المعنى اللغوي المرادف للدعاء المار في كلامه م ر ويدل على هذا أنه لم يذكر الدعاء هنا كما ذكره فيما مر أو مراده بالصلاة الرواتب غير النفل المطلق حتى لا ينافي ما مر له وهذا أولى من حمل الشيخ ع ش لها على الصلاة عليه (ص) للاستغناء عنها بالذكر اه. (قوله التنفل المطلق الخ) عبارة شرح العباب وإطلاقه أي المجموع الصلاة مستثنى نفلها المطلق للاتباع لما صح أنه (ص) اضطجع بعد راتبة العشاء إلى طلوع الفجر فكان احياؤه بالذكر والفكر أفضل اه وهل المراد براتبة العشاء ما يشمل الوتر لئلا يلزمه فوته سم قول المتن (بعد نصف الليل) أي ولم يعد نهاية ومغني (قوله بعذر) إلى قوله وأخذ في المغني وإلى قوله ولك رده في النهاية قول المتن (وعاد الخ) راجع لقوله أو قبله فقط شرح م ر اه سم قول المتن (ومن لم يكن بها في النصف الثاني) أي في جميعه بأن لم يكن بها بلحظة منه فالظرف الثاني متعلق بالنفي لا بالمنفي ويحتمل أنه متعلق بالمنفي والمراد بالنصف الثاني جزء منه. (قوله لكن الأصح الخ) عبارة المغني والنهاية وقضية هذا البناء عدم وجوب الدم فيكون مستحبا كما لو ترك المبيت بمنى ليلة عرفة لكن رجح المصنف فيما عدا المنهاج من كتبه الوجوب وقال السبكي إنه المنصوص في الام والصحيح من جهة المذهب أي ولا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح اه. (قوله حيث لا عذر الخ) أي وأما المعذور بما سيأتي في مبيت منى فلا دم عليه جزما مغني. (قوله مما يأتي في مبيت منى) وفي حاشية الايضاح للشارح وشرحه للجمال الرملي، الأوجه مجئ ما ذكر من الاعذار في الجمعة والجماعة هنا كتمريض قريب ونحو صديق لا متعهد له وإن لم يشرف على الموت الخ وفي الايعاب يلحق به كل ذي حاجة لها وقع انتهى اه. كردي علي بأفضل (قوله وأخذ منه البلقيني الخ) نقله عنه في النهاية وأقره اه. بصري (قوله أن من شرط مبيته الخ) نظير ذلك ما في شرح الروض في الجعالة مما نصه. خاتمة لو تولى وظيفة وأكره على عدم مباشرتها أفتى الشيخ تاج الدين الفزاري باستحقاق المعلوم قال الزركشي والظاهر خلافه لأنها جعالة وهو لم يباشر انتهى فإفتاء التاج موافق لما قاله البلقيني وبحث الزركشي موافق لرد الشارح سم (قوله بمدرسة) أي مثلا. و (قوله لخوف على محترم)
114 أي من نفس أو زوجة أو مال أو نحوها نهاية (قوله ما يعلم منه الرابح الخ) لم يرد في آخر الجعالة على نقله كلام التاج الفزاري المذكور فيما مر عن شرح الروض وتعقبه بقوله واعتراض الزركشي الخ يجاب عنه الخ سم (قوله ومن العذر) إلى قول المتن وحصى الرمي في النهاية إلا قوله ويوجه إلى نعم وقوله أي إن إرادوا إلى المتن وقوله قيل وكذا في المغني إلا قوله بأن وقف إلى نعم (قوله ومن العذر هنا الخ) ومنه ما لو خافت المرأة طرو الحيض أو النفاس فبادرت إلى مكة للطواف مغني ونهاية وأقول هو واضح لكنه لا حاجة إليه بعد تصريحهم أن الاشتغال بطواف الركن عذر وإن لم يضطر إليه بل ربما يوهم خلاف ما صرحوا به بصري زاد ع ش وقد يقال أشار بذكره م ر إلى أنه لا يأتي فيه تنظير الإمام الآتي اه. (قوله اشتغاله بالوقوف) وقيده الزركشي بما إذا لم يمكنه الدفع إلى مزدلفة ليلا أي بلا مشقة والأوجب جمعا بين الواجبين وهو ظاهر نهاية ومغني (قوله أو بطواف الإفاضة الخ) نظر فيه الإمام بأنه غير مضطر إليه بخلاف الوقوف كذا في النهاية فتبين أنه المشار إلى رده بقول الشارح وإن لم يضطر الخ بصري (قوله أو بعده ولم يمر الخ) ظاهره ولو مع إمكان المرور منها سم عبارة البصري قد يقال إن كان عدم مروره بها مع عدم تمكنه لنحو خوف فهو العذر أو مع التمكن فهو محل تأمل لأن إيجاب المرور بها حينئذ أولى من إيجاب العود إليها مع التمكن منه وقد يجاب باختيار الأول وفرض أن الخوف زال بعد المرور في أثناء الليل فليتأمل اه (قوله وإن لم يضطر الخ) معتمد ع ش (قوله إليه) أي الطواف ونائي. (قوله نعم ينبغي أنه لو فرغ منه الخ) ينبغي من الوقوف أو الطواف حتى يشمل المسألتين سم وونائي وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه قول المتن (ويسن تقديم النساء الخ) أي إن لم تكن فتنة بأن صحبهم محرم أو نحوه ونائي (قوله أي إن أرادوا تعجيل الرمي الخ) أي أو أن المراد قبل زحمة الناس في سيرهم من مزدلفة إلى منى أو أن المراد أنهم إذا فعلوا ذلك كانوا متمكنين من الرمي عند طلوع الشمس قبل مجئ غيرهم وازدحامهم معه ع ش قول المتن (ثم يدفعون) بفتح أوله بخط المصنف (إلى منى) وشعارهم مع من تقدم من النساء والضعفة التلبية والتكبير تأسيا به (ص) رواه الشيخان مغني ونهاية (قوله لجريان قول الخ) عبارة المغني فقد قال ابن حزم فرض على الرجال أن يصلوا مع الإمام الذي يقيم الحج بمزدلفة قال ومن لم يفعل ذلك فلا حج له اه. (قوله والمتن لأنه الخ) عطف على الخبر. (قوله ورد) أي قوله لأنه معطوف الخ (قوله بأنه يلزم عليه الخ) قد يمنع اللزوم فتأمله فإن ندب الاخذ لهما ليلا لعدم بقائهما إليه سم أي النهار (قوله ذلك) أي أخذ الحصى من مزدلفة (قوله فالصواب الخ) محل نظر بل الصواب عطفه على يدفعون ليتناسب السياق والسباق وأما حكم الضعفة فمعلوم من المبسوطات بصري (قوله عطفه الخ) أي أو استئنافه سم (قوله عطفه على يبيتون) جرى عليه النهاية والمغني وقال الرشيدي يلزم عليه إيهام أنه واجب كالمعطوف عليه اه. (قوله ليوم النحر) إلى قوله واستشكل في النهاية والمغني (قوله مثل حصى الخذف) بإعجام الخاء والذال الساكنة ع ش (قوله ويزيد) أي على السبع (قوله لئلا يسقط الخ) عبارة النهاية والمغني فربما يسقط الخ اه. (قوله واستشكل) أي قول المصنف من مزدلفة (قوله إذ الأولى الخ) عبارة النهاية والمغني وسكت الجمهور عن موضع أخذ حصى الجمار لأيام التشريق إذا قلنا بالأصح أنها لا تأخذ من مزدلفة فقال ابن
115 كبح: تؤخذ من بطن محسر وارتضاه الأذرعي وقال السبكي: لا يؤخذ لأيام التشريق إلا من منى نص عليه في الاملاء انتهى والأوجه حصول السنة بالأخذ من كل منهما اه قال ع ش قوله م ر بالأخذ من كل منهما قضيته أنه ليس أحدهما أولى من الآخر اه. عبارة الونائي وسن أن يأخذ من مزدلفة حصى رمي يوم النحر ليلا إن أراد النفر منها ليلا وإلا فبعد الفجر أما أيام التشريق فمن نحو جبال منى اه. (قوله منه) أي المحسر (قوله وما احتمل الخ) معطوف على المرمى (قوله أو على أنه الخ) ولعله الأقرب فكان الأولى تقديمه على الجواب الأول (قوله فإن قلت قياس الخ) قد يقال المفهوم من كلامه السابق ومن الحديث بتسليم دلالته على المدعي طلب التقاط الحصى من محسر ومحل العذاب على ما يفهم كلامه الآتي بطنه فليحمل كلامهم والحديث على ما عداه جمعا بين الأدلة بحسب الامكان على أن لك منع الدلالة إذ ليس في الحديث تعرض لبيان المحل المأخوذ منه وبالجملة فالقلب أميل إلى ما نقله السبكي عن نص صاحب المهذب لأنه لم يثبت أخذه (ص) ولا أحد من أصحابه من غير منى والاخذ منها وإن لم يرد التصريح به فهو الظاهر بصري. (قوله ويجوز) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وواضح إلى ومن حش وقوله ما لم يغسله إلى ومن المرمى وقوله وهو البناء إلى المتن (قوله ويجوز أخذه) أي أخذ حصى رمي النحر وغيره نهاية ومغني (قوله من مسجد لم يملكه الخ) أي مما جلب إليه من الحصى المباح وفرش فيه كما أشار إليه الرافعي مغني (قوله لم يملكه) فاعل يملكه المسجد ومفعوله الحصى سم (قوله وواضح أن محل كراهة المملوك الخ) محل تأمل الجزم بالكراهة مع العلم بالرضا أو مع الاعراض بصري (قوله أو أعرض) الأولى أو إعراضه (قوله ومن حش) بفتح المهملة أشهر من ضمها وهو المرحاض مغني (قوله وكذا كل محل نجس الخ) قضية كلامه أن المأخوذ من الحش لا تزول كراهة الرمي به بغسله بخلاف المأخوذ من غيره من مواضع النجاسة وكلام شرح الروض والخادم صريح في استوائهما في عدم زوال الكراهة بالغسل وصرح به في الايعاب ثم قال نعم المتنجس الذي لم يؤخذ من محل متنجس تزول كراهته بالغسل سم أقول وكلام النهاية والمغني كالصريح في المساواة المذكورة أيضا (قوله ومن الحل) أي لعدو له من الحرم المحترم مغني (قوله أو ذا الحرمة الخ) أي الممنوع من انتهاكه جاهلية وإسلاما ع ش. (قوله وهو البناء الخ) عبارة النهاية والمغني وهو بفتح الميم في الأشهر وحكي كسرها جبل صغير آخر المزدلفة اسمه قزح بضم القاف وبالزاي وسمي مشعرا لما فيه من الشعار وهي معالم الدين اه. زاد الونائي عليه البناء الموجود الآن اه. (قوله مستقبلين) إلى قوله وحكمته في النهاية إلا قوله وتصدقوا وأعتقوا وإلى قول المتن فيصلون الخ في المغني إلا ما ذكر وقوله على قول إلى أو أن رجلا وقوله ومن ثم يسميه إلى أو أن البيضاوي (قوله ذاكرين) ويكثرون من قولهم * (ربنا آتنا في الدنيا حسنة) * الآية ومن جملة ذكره الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد نهاية ومغني. (قوله وإلا فتحته) أي إن أمكن وإلا بعدوا ونائي قول المتن (ودعوا) ومن جملة دعائه اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق * (فإذا
116 أفضتم من عرفات إلى قوله * (واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) * نهاية ومغني (قوله بطن محسر) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر السين المهملة المشددة وراء مغني (قوله وهو أعني محسرا الخ) وفي حاشية السيد وقد قدم المصنف أن وادي محسر ليس من منى ثم ذكر السيد أن لفظ رواية مسلم تدل على أنه من منى وساقها ثم قال ولهذا قال المحب الطبري إن في حديث الفضل بن عباس ما يدل على أن وادي محسر من منى ونقل صاحب المطالع ما يدل على أن بعضه من منى وبعضه من مزدلفة وصوب ذلك انتهى اه. سم (قوله ما بين مزدلفة ومنى) قال الأزرقي وادي محسر خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعا مغني. (قوله أسرع الماشي الخ) أي وإن لم يجد فرجة وهذا الاسراع للذكر ونائي (قوله وأنهم الخ) عطف على خلافه (قوله على قول) أقره المغني وجرى عليه المصنف في شرح مسلم (قوله قرب أوله) أي أول الحرم (قوله أو أن رجلا الخ) عطف على أن أصحاب الخ (قوله لغير الحاج) بل وللحاج في حال الذهاب وهو متجه من حيث المعنى إن صح نزول النار به على الصائد نعم قد يبعده أنه لم يرد عنه (ص) الاسراع في حال الذهاب اللهم إلا أن يقال تركه بيانا للجواز بصري قول المتن (فيصلون منى الخ) ويحسن كما قال ابن الملقن إذا وصل منى أن يقول ما روي عن بعض السلف اللهم هذه منى قد أتيتها وأنا عبدك وابن عبدك أسألك أن تمن علي بما مننت به على أوليائك اللهم إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين قال وروي أن ابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما لما رميا جمرة العقبة قالا: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا مغني ونهاية قول المتن (بعد طلوع الشمس) أي وارتفاعها قدر رمح نهاية ومغني (قوله راكبا) إلى قوله وهذا في النهاية والمغني (قوله من غير تعريج) أي من غير ميل كردي (قوله لأنه تحية منى) أي فلا يبتدأ فيها بغيره نهاية ومغني زاد الونائي إلا لعذر كزحمة وخوف على نحو محرم وانتظار وقت فضيلة اه. (قوله وقضية ما مر الخ) هو قوله فالسنة لهم تأخيره الخ كردي قول المتن (إلى جمرة العقبة) وتسمى الجمرة الكبرى أيضا وليست من منى بل هي حد منى من الجانب الغربي جهة مكة مغني ونهاية وقال في المغني في محل آخر وليست من منى بل منى تنتهي إليها بصري (قوله ويجب رميها من بطن الوادي) أي أن يقع رميها في بطن الوادي وإن كان الرامي في غيره كما هو ظاهر سم أي وبهذا التأويل يوافق كلامه كلام غيره والسنة أن يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي وقد بابي عن هذا التأويل قوله الآتي وكثير من العامة الخ المقتضى أن مراد الشارح يخلفها بطن الوادي وإنما سماه خلف الجمرة أي شاخصها نظرا لموقف الرامي. (قوله ولا يجوز من أعلى الجبل) اقتصر عليه الشارح في شرح بأفضل وقال الكردي في حاشيته قوله من أعلاها أي إلى خلفها أما إذا رمى من أعلاها إلى المرمى فإنه يكفي خلافا لما فهم من هذه العبارة ونحوها عدم الاجزاء فقد صرح بالاجزاء في الايعاب وقال القسطلاني في شرح البخاري اتفقوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو يساره أو من فوقها أو من أسفلها أو وسطها والاختلاف في الأفضل انتهى بحروفه ونقل النووي في شرح مسلم الاجماع على الجواز وصرح بالحكم الذي ذكرته ابن الأثير في شرح مسند الشافعي والزركشي في الخادم وغيرهما فلا ينبغي التوقف فيه وقد أشبعت الكلام على ذلك في بعض الفتاوى اه. وتقدم عن سم آنفا ما يوافقه. (قوله وكثير من العامة
117 يفعلونه) لعله في زمنه وإلا فالموجود في زمننا رمي بعض العامة من أعلى الجبل إلى بطن الوادي وتقدم أنه جائز وخلاف السنة. (قوله ما لم يقلدوا القائل به) قضيته أن بعض الأئمة يجوز الرمي من أعلى الجبل إلى خلف الشاخص فليراجع (قوله ويسن) إلى قوله وقضيته الخ في النهاية والمغني إلا قوله ولا عقبتها إلى المتن (قوله قطع التلبية عنده) أي مستبدلا عنها بالتكبير مع الحلق أو بالأذكار الخاصة مع الطواف ونائي (قوله وقطعها الخ) عطف على قول المتن ويقطع الخ (قوله للاتباع الخ) ويسن أن يرمي بيده اليمنى رافعا لها حتى يرى بياض إبطه أما المرأة ومثلها الخنثى فلا ترفع ولا يقف الرامي للدعاء عند هذه الجمرة وسيأتي شروط الرمي ومستحباته في الكلام على رمي أيام التشريق نهاية ومغني. (قوله نقل الماوردي الخ) اعتمده الأسنى والمغني والنهاية وشرح بأفضل والايعاب والامداد والمنح عبارة النهاية فيقول الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد زاد المغني والأسنى كما نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه اه. (قوله تكريره له) أي تكرير التكبير لكل حصاة (قوله مع توالي كلمات) متعلق بالتكرير. (قوله بينها) يحتمل أنه ظرف للتوالي والضمير للتكبيرات ويحتمل أنه بصيغة المضي وضميره المستتر للماوردي والبارز للكلمات قول المتن (هدي) بإسكان الدال وكسرها مع تخفيف الياء في الأولى وتشديدها في الثانية لغتان فصيحتان وهو كما قال الروياني اسم لما يهدى لمكة وحرمها تقربا إلى الله تعالى من نعم وغيرها من الأموال نذرا كان أو تطوعا لكنه عند الاطلاق اسم للإبل والبقر والغنم نهاية ومغني (قوله هديه) مفعول يذبح (قوله ومن معه ذلك الخ) عطف على من معه هدي والإشارة إلى الهدي. و (قوله أضحيته) مفعول ليذبح المقدر بالعطف وكان الاخصر الأوضح أن يقول عقب المتن وأضحية نذرا أو تطوعا ذلك عبارة الونائي ثم يذبح هديه أو دم الجبرانات والمحظورات أو أضحيته إن كان اه. قول المتن (قوله ثم يحلق الخ) أي الذكر نهاية ومغني (قوله اتباعا) إلى قوله قاله الماوردي في المغني إلا قوله معه وقوله كذا أطلقوه إلى وأن يأخذ وكذا في النهاية إلا ما يأتي في مسألة تقديم الحج على العمرة. (قوله ويسن الابتداء الخ) وغير المحرم مثله فيما ذكر غير التكبير نهاية ومغني وأسنى (قوله وأن يستقبل الخ) وطهره من الحدثين والخبث وكون الحالق مسلما وطاهرا مما ذكر وعدلا ونائي (قوله ويكبر معه الخ) قال الدميري وفي مثير الغرام الساكن عن بعض الأئمة أنه قال: أخطأت في حلق رأسي في خمسة أحكام علمنيها حجام بمنى فقلت بكم تحلق رأسي فقال أعراقي أنت قلت نعم قال النسك لا يشارط عليه قال فجلست منحرفا عن القبلة فقال لي حول وجهك إلى القبلة فحولته وأريته أن يحلق من الجانب الأيسر فقال لي أدر اليمين فأدرته فجعل يحلق وأنا ساكت فقال كبر كبر فكبرت فلما فرغت قمت لاذهب فقال صل ركعتين ثم امض قلت له من أين لك ما أمرتني به فقال رأيت عطاء بن رباح يفعله شرح الروض اه. ع ش (قوله وإن استغربه الخ) أي سن التكبير عقب فراغ الحلق (قوله ويدفن شعره) أي في محل غير مطروق وأن يقول بعد حلق النسك اللهم آتني بكل شعرة حسنة وامح عني بها سيئة وارفع لي بها درجة واغفر لي وللمحلقين والمقصرين ولجميع المسلمين أسنى ونهاية ومغني زاد الونائي وسن في التقصير التيامن والاستقبال وقوله ما مر والتطيب واللبس اه. (قوله آكد) أي لئلا يؤخذ للوصل نهاية ومغني. (قوله على أن مرادهم أنه يعطيه الخ) لعل محله إن لم يوطن نفسه على تطييب نفس الحلاق بما يرضيه وإلا فواضح
118 أنه أكمل بصري أي كما يشعر بذلك التعليل الآتي (قوله من نحو شاربه الخ) أي كعنفقته وعانته مما يؤمر بإزالته للفطرة ونائي (قوله ومحله) أي محل كون ذلك أكمل (قوله وإن كان يسود حلق فيهما) ينازع فيه إطلاق شرح مسلم استحباب الحلق في الحج والتقصير في العمرة ليقع الحلق في أكمل العبادتين شرح م ر أقول النزاع ممنوع لوجود الحلق على تقدير المذكور سم (قوله لأنه من القزع المكروه) ويؤخذ من ذلك أنه لو خلق له رأسان لم يكره حلق أحدهما في العمرة والآخر في الحج لانتفاء القزع مغني ونهاية وسم زاد الونائي هذا إن كانا أصليين لأنه يكتفي بإزالة من أحدهما فإن علمت زيادة أحدهما لم يكف الاخذ منه وإن اشتبه وجب الاخذ من كل منهما كما قاله ع ش اه. وقال البصري بعد ذكره عن شرح الروض مثل ما مر عن المغني والنهاية ما نصه وهو ظاهر وإنما يتردد النظر في أنه هل الأفضل في حقه ذلك أو تقصير الاثنين جميعا في النسك الأول ثم حلقهما جميعا في الثاني محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه. (قوله ولو صغيرة) أي لم تنته إلى زمن يترك فيه شعرها نهاية ومغني (قوله غلطه فيه الأذرعي) لا شبهة لمنصف في أن هذا التغليط تساهل قبيح إذ ليس في كلام الأئمة نص يمنع ما قاله الأسنوي وغاية ما يوجد إطلاق لا ينافي التقييد الشاهد له المعنى سم (قوله إذ لا يشرع لها الحلق الخ) أي بالنص والاجماع ويؤخذ من ذلك أن المرأة الكافرة إن أسلمت لا تحلق رأسها وأما قوله (ص) ألق عنك شعر الكفر ثم اغتسل محمول على الذكر مغني ونهاية (قوله أو استخفاء من فاسق الخ) أي ولهذا يباح لها لبس الرجال في هذه الحالة نهاية ومغني. (قوله ويكره الخ) عبارة النهاية وكره الحلق ونحوه من إحراق أو إزالة بنورة أو نتف لغير ذكر من أنثى وخنثى لأنه لهما مثلة ومن ثم لو نذره أحدهما لم ينعقد بخلاف التقصير ولو منع السيد الأمة من الحلق حرم وكذا لو لم يمنع ولم يأذن ويحرم على الحرة المزوجة إن منعها الزوج وكان فيه فوات استمتاع فيما يظهر وبحث أنه يمتنع بمنع الوالد لها وفيه وقفة بل الأوجه خلافه إلا أن يقتضي نهيه مصلحتها اه. وينبغي الحرمة أيضا إذا لم يمنع الزوج وكان فيه فوات استمتاع م ر اه. سم عبارة ع ش قوله إن منعها الزوج الخ وقياس ما ذكره في الأمة أن مثل المنع ما لو لم يأذن ولم ينه وأن المنع لا يتوقف على
119 فوات الاستمتاع لأن الحلق في حقها منهي عنه اه. (قوله بل بحث الأذرعي الجزم الخ) أي لأنه ينقص استمتاعه قال الشارح في حاشية الايضاح ومن العلة يؤخذ أن نحو أخت السيد لا يحرم عليه ذلك إذ لا استمتاع له بها ما لم يكن فيه نقص لقيمتها كما هو ظاهر انتهى وقد يقال ينبغي فيما ينقص القيمة أن محله إن أراد التصرف فيها قبل طلوع الشعر الجديد المزيل للنقص سم (أو سيد) ظاهره وإن لم يمنع الزوج سم ويندب لها ومثلها الخنثى نهاية ومغني (قوله قاله الماوردي) كذا في أصله رحمه الله تعالى والمناسب حذف الهاء لأن المنقول عن الماوردي تخصيصه بغير الذوائب كما يصرح بذلك كلام ابن شهبة نقلا عن شرح المهذب وأقره ثم رأيت حذف الهاء من بعض النسخ وهو متعين بصري. (قوله أي إزالة الشعر) إلى قوله وبهذا في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وصح إلى المتن (قوله أي إزالة الشعر الخ) أي إزالة شعر الرأس أو التقصير في حج أو عمرة في وقته نهاية ومغني (قوله بأن وجد قبل دخول وقت التحلل) خرج ما وجد بعد دخوله فلا يؤمر بحلقه لعدم اشتمال الاحرام عليه اه. شرح الروض وعبارة العباب ولا يلزمه أي من لا شعر برأسه انتظار نباته بل لا يجب عليه حلق ما نبت إذا لم يتناوله الاحرام اه. وقوله بل لا يجب الخ قد يفهم الاستحباب وهو متجه إذ لا ينقص عمن لا شعر برأسه حيث يستحب إمرار الموس عليه سم (قوله في حج الخ) متعلق بالحلق في المتن. (قوله للتفاضل بينهما الخ) يعني أن الحلق أفضل من التقصير للذكر والتفضيل إنما يقع في العبادات دون المباحات وعلى هذا هو ركن كما سيأتي وقيل واجب والثاني هو استباحة محظور لا ثواب فيه نهاية ومغني (قوله أي الحلق الخ) أي إزالة شعر الرأس أو التقصير نهاية ومغني قول المتن (ثلاث شعرات) أي إزالتها على حذف المضاف (قوله لا أقل) عطف على قول المصنف ثلاث الخ و (قوله من شعر الخ) نعت لقول المصنف المذكور (قوله من شعر الرأس) أي فلا يجزئ شعر غيره وإن وجبت فيه الفدية أيضا نهاية ومغني (قوله وإن استرسل) أي فيكفي وإن طال ع ش (قوله ولو على دفعات) أي في أزمنة متفرقة رشيدي. (قوله وإيهام الروضة لخلافه) أي لمنع التفريق نهاية ومغني. (قوله غير مراد) نعم يزول بالتفريق الفضيلة مغني زاد النهاية والأحوط تواليها اه. (قوله أو ثنتان الخ) عطف على قول المتن ثلاث شعرات سم (قوله وهو) أي لفظ شعر (جمع) أي اسم جنس جمعي نهاية. (قوله وبهذا) أي بتقدير لفظ الشعر منكرا مقطوعا عن الإضافة مغني (قوله اندفع ما يقال الخ) قد يؤيد ما يقال بأن تقدير المضاف هو الأقرب السابق إلى الفهم فهو الأرجح والحمل على الأرجح واجب حيث لا صارف عنه ولا سيما إذا تأكد بقرينة أخرى كفعله عليه الصلاة والسلام هنا واعلم أنه لا يجزئ قطع شعرة واحدة في ثلاث دفعات فلو قطعها فنبتت فقطعها فنبتت فقطعها ففيه نظر ويحتمل عدم الاجزاء. فرع: لو حلق شعرة ونتف أخرى وقصر أخرى مثلا فالوجه القطع بالاجزاء سم. (قوله غير صحيح) عبارة النهاية واستدلال المصنف في المجموع بأن الاجماع قام على عدم وجوب التعميم صحيح إذ المراد إجماع الخصمين وهو لا يقتضي إجماع الكل خلافا
120 لمن فهم ذلك فلا يعكر عليه أن أحمد وغيره قائلون بوجوبه اه. (قوله في إفتاء الخ) متعلق بقوله بسطت (قوله فسره) أي التقصير (قوله بأنه كف الشعر) عبارة القاموس كف منه أي أخذ وبهذا يظهر قوله الآتي وبهذا يعلم أن التقصير الخ ع ش. (قوله والقص) بالنصب عطفا على الضمير في فسره. (قوله من عطف الأخص الخ) فيه بحث لأن عطف الخاص من خصائص الواو فحيث جاء العطف بأو تعين حمل الأول على ما يباين الثاني ليصح العطف إلا أن يجاب بأنه ليس عطفا عليه بل على ما قبله كما هو الصحيح ويؤول قوله فعطفه الخ على معنى فعطفه بعده فليتأمل سم (قوله أو غيرها) أي كأخذه بنورة ونحو ذلك نهاية ومغني (قوله نعم) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي بحيث إلى ثم (قوله تعين الخ) أي ولم يجزئه غيره ولو استأصله بما لا يسمى حلقا كقص ونتف حصل به التحلل وإن أثم ولزمه دم ولا يبقى الحلق في ذمته لأن النسك إنما هو إزالة شعر عليه الاحرام مغني ونهاية وأسنى (قوله أي بحيث لا يظهر منه الخ) أي لمعتدل البصر نهاية وسم. (قوله في مجلس التخاطب) عبارة النهاية عند قربه من الرأس اه. (قوله فيما يظهر) بقي ما لو نذر نحو الاحراق أو النتف هل ينعقد نذره لكونه مطلوبا من حيث عمومه ويجزئه نحو الحلق وما لو نذر حلق بعض الرأس وقد يتجه عدم الانعقاد لأنه مكروه وقد يقال كراهته لخارج فلا تمنع الانعقاد فليراجع سم أقول وعلى فرض أنها الخارج فهو لازم والخارج اللازم حكمه حكم الذاتي (قوله ثم إن قال الخ) أي الناذر نهاية ومغني. (قوله ويجري ذلك) أي قوله إن نذر الذكر الخ (قوله التقصير المطلوب) وهو كونه بقدر أنملة من جميع الجوانب أو مما عدا الذوائب على ما مر بصري أقول هذا إن صرحت بالاستيعاب أو قالت لله علي تقصير رأسي وأما إذا أطلقت كفاها ثلاث شعرات كما يفيده كلام الشارح والمغني (قوله وعليه فهو مشكل) الأولى وهو مشكل (قوله فهو كنذر المشي) أي في الحج مع إنه مفضول سم (قوله بخلاف نحو المشي) وأيضا فالمشي مقصود للشارع في مواضع بخلاف التقصير سم قول المتن (ومن لا شعر برأسه الخ) ولو عجز عن أخذه لنحو جراحة صبر إلى قدرته ولا يسقط عنه نهاية قال ع ش قوله م ر لنحو جراحة أي يتوقع زوالها عن قرب اه. (قوله خلقة) إلى قوله أي سواء في النهاية والمغني (قوله واعتماره عقبه) وينبغي أو لغير ذلك سم قول المتن (استحب له الخ) أي فإذا نبت بعد فلا يؤمر بإزالته ولا يفدى عاجز عنه لنحو جرح كألم يمنع إزالة الشعر المجزى بل يصبر إلى القدرة ولا يعتد بإزالته مع نحو نوم كجنون وإغماء نعم إن استيقظ أو أفاق ولا شعر برأسه لكونه حلق وهو نائم مثلا سقط عنه الواجب ونائي
121 وهل يدخل في نحو النوم الاكراه أم لا وعلى الأول فهل يفرق بين حلق نفسه وحلق غيره بإكراه من غير المحرم ولعل الأقرب في الأول الأول وفي الثاني الثاني فليراجع قول المتن (إمرار الموسى الخ) وينبغي استحباب إمرار آلة القص فيمن يستحب في حقه التقصير تشبيها بالمقصرين سم وع ش قوله تشبيها الخ قال السيوطي في الأشباه والنظائر ونظيره إمرارها على ذكر من ولد مختونا ذكره انتهى اه. بصري. (قوله تشبيها بالحالقين) ويسن أن يأخذ من شاربه أو شعر لحيته شيئا ليكون قد وضع من شعره شيئا لله تعالى والموسى بألف في آخره وتذكر وتؤنث آلة من الحديد مغني عبارة النهاية قال الشافعي رضي الله تعالى عنه ولو أخذ من لحيته أو شاربه شيئا كان أحب إلي لئلا يخلو عن أخذ الشعر وفي المجموع عن المتولي أن سائر ما يزال للفطرة كذلك بل الوجه كما أفاده الشيخ رحمه الله تعالى عدم التقييد بما يزال فيها وصرح القاضي بأنه يندب للمقصر أيضا ما ذكره الشافعي قال ابن المنذر وصح أنه (ص) لما حلق رأسه قص أظفاره أي فيسن للحالق أيضا اه. قال ع ش قوله م ر للفطرة أي الخلقة والمراد ما يزال لتحسين الهيئة وقول م ر فيسن للحالق أي مطلقا محرما أو غيره اه. وقال الرشيدي قوله وصرح القاضي بأنه يندب الخ هذا ليس في خصوص ما نحن فيه من كونه لا شعر برأسه بل هو وما بعده حكم عام اه. (قوله وبحث الأذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله ولا يلزمه) عطف على وليس فيه الخ أي ولا يلزم من كلام الأسنوي أنه لو اقتصر من بجميع رأسه شعر على التقصير أن يمر الموسى على الباقي كردي (قوله على التقصير) أي لبعض رأسه (قوله أن يمر الموسى الخ) أي سن أن يمر الخ (قوله ويسمى) إلى قوله وهذا هو المسمى في المغني والنهاية إلا قوله كما هو الأفضل وقوله وفيه إشكال بينته في الحاشية وقوله أن المحرر إلى المتن وقوله نعم إلى وما يأتي (قوله ويسمى الخ) فالسنة أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ضحوة نهاية ومغني (قوله وطواف الزيارة) أي وطواف الفرض مغني وع ش. (قوله وطواف الصدر الخ) والأشهر أن طواف الصدر طواف الوداع فالفرض لتعينه والإفاضة لاتيانهم به عقب الإفاضة من منى والزيارة لأنهم يأتون من منى زائرين البيت ويعودون في الحال مغني (قوله كما هو الأفضل) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية (قوله للاتباع) هذا لا يأتي مع الحمل الآتي سم أي عن المجموع (قوله محمولة على ما في المجموع) أقره النهاية والمغني (قوله على أنه صلاها بها الخ) هذا الحمل ينافيه ما تقدم من طلب إدراك أول وقت الظهر بمنى للاتباع ويمكن أن يكون هذا هو المراد بالاشكال الذي بينه في الحاشية أو من جملته وذلك لأنه إذا صلاها بمكة أول وقتها لا يمكن مع ذلك إدراك أول وقتها بمنى لأن بينهما فرسخا بل قيل أكثر وقد دل قوله للاتباع على أنه (ص) أدرك أول وقتها بمنى وأيضا على هذا لا يثبت قوله فهي بها أفضل منها بالمسجد الحرام الخ سم (قوله إلا الذبح) أي ذبح الهدي المسوق تقربا إلى الله تعالى فيدخل وقته بدخول وقت الأضحية كما سيأتي نهاية ومغني وقد يقال لا موقع لهذا الاستثناء في حل كلام المحرر (قوله لمن وقف
122 بعرفة) أي قبل نصف الليل أما إذا فعلها بعد انتصاف الليل وقبل الوقوف فإنه يجب عليه إعادتها نهاية ومغني وإيعاب (قوله وقيس به غيره) أي قيس بالرمي الطواف والحلق بجامع أن كلا من أسباب التحلل نهاية ومغني. (قوله هذا هو المعتمد الخ) عبارة المغني ظاهره أي كلام المصنف أنه لا يكفي الرمي بعد الغروب وبه صرح في أصل الروضة لعدم وروده واعترض بأنه سيأتي أنه إذا أخر رمي يوم إلى ما بعده من أيام الرمي يقع أداء وقضيته أن وقته لا يخرج بالغروب وهذا هو المعتمد اه. (قوله للهدايا) أي المتقرب بها نهاية ومغني قوله في المتن (وسيأتي) وقوله في الشرح (أن المحرر ذكره كذلك) فيه تأمل فإن الآتي ليس أن المحرر ذكره كذلك سم أي فكان المناسب عن المحرر الخ بإبدال أن بعن وقد يعتذر بأن ما في الشرح على حذف مضاف أي مفيد أن المحرر الخ (قوله كالعزيز) راجع للمحرر. (قوله فحملوا ما هنا الخ) جرى عليه النهاية والمغني وأطال الثاني في تأييده راجعه (قوله وهذا) أي ما سيق تقربا (هو المسمى هديا الخ) قال النهاية والمغني الهدي مشترك بينهما (قوله ومن ثم) أي من أجل أن التسمية الأولى مجازية (قوله طعن) ببناء المفعول اه. (قوله والمتبادر منها) أي وخلاف المتبادر من عبارة الرفعي في المحرر والعزيز قول المتن (والحلق) أي بالمعنى السابق أو التقصير (والسعي) أي إن لم يكن فعل بعد طواف قدوم نهاية ومغني. (قوله لأن الأصل) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني. (قوله لأن الأصل عدم التأقيت) أي ويبقى من هي عليه ذلك محرما حتى يأتي بها كما في المجموع نهاية ومغني (قوله يكره تأخيرها الخ) أي بغير عذر كما هو ظاهر (قوله ولا ينافيه) أي لا ينافي الخروج من غير فعلها وصورة المنافاة أن يقال إن طواف الوداع واجب فمتى طافه وقع عن الفرض فلا يتصور الخروج من غير طواف فدفعه بقوله (لأن هذا) أي هذا الرجل لبقاء الخ كردي (قوله كما مر) أي في فصل واجبات السعي في شرح قول المصنف وأن يسعى بعد طواف قدوم أو ركن كردي. (قوله لا يلزمه طواف وداع) أي فإن كان طاف للوداع وخرج وقع عن طواف الفرض وإن لم يطف لوداع ولا غيره لم يستبح النساء وإن طال الزمان لبقائه محرما نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لبقائه محرما وهل له إذا تعذر عوده إلى مكة التحلل كالمحصر أو لا لتقصيره بترك الطواف مع تمكنه فيه نظر ولا يبعد الأول قياسا على ما مر في الحائض وإن كانت معذورة وتقصيره بترك الطواف مع القدرة عليه لا يمنع لقيام العذر به الآن كمن كسر رجليه عمدا فعجز عن القيام حيث يصلي جالسا ولا قضاء عليه لو شفي بعد ذلك اه. (قوله إلى قابل) أي سنة ثانية. (قوله ورده السبكي الخ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل بقاؤه على إحرامه يشكل بقولهم ليس لصاحب الفوات أن يصبر على إحرامه للسنة القابلة لأن استدامة الاحرام كابتدائه وابتداؤه لا يجوز أجيب بأنه في تلك لا يستفيد ببقائه على إحرامه شيئا غير محض تعذيب نفسه لخروج وقت الوقوف فحرم بقاؤه على إحرامه وأمر بالتحلل وأما هنا فوقت ما أخره باق فلا يحرم بقاؤه على إحرامه ولا يؤمر بالتحلل وهو بمثابة من أحرم بالصلاة في وقتها ثم مدها بالقراءة حتى خرج الوقت اه. (قوله ويؤيده) أي الفرق المذكور (قوله والأسنوي) عطف على السبكي وقوله:
123 (بل الأفضل الخ) أي فكيف يكون الاستدامة كالابتداء و (قوله بالنافلة الخ) أي من الصلاة كردي قول المتن (وإذا قلنا الحلق نسك الخ) قال في التنبيه وإن قلنا إن الحلق ليس بنسك حصل التحلل الأول بواحد من اثنين وهما الرمي والطواف وحصل له التحلل الثاني بالثاني انتهى اه. سم (قوله وهو المشهور) إلى قوله وزاد البلقيني في النهاية والمغني إلا قوله فإن لم يكن إلى المتن وما أنبه عليه (قوله وهو المشهور) ويؤيد مقابله الخبر الآتي آنفا (قوله ونحوه) أي كستر الرأس للذكر والوجه للأنثى نهاية ومغني قول المتن (والحلق) أي إن لم يفعل وإن لم نجعله نسكا نهاية ومغني (قوله والتمتع الخ) أي كالقبلة والملامسة نهاية ومغني (قوله ولو بشهوة) يغني عنه ما قبله. (قوله ولا التمتع كالنظر الخ) عبارة المغني والنهاية وكذا المباشرة فيما دون الفرج اه. (قوله إلا النساء) أي أمرهن عقدا وتمتعا سم قول المتن (قوله وحل به باقي المحرمات) ويسن تأخير الوطئ عن باقي أيام الرمي ليزول عنه أثر الاحرام ولا يعارضه خبر: أيام منى أيام أكل وشرب وبعال أي جماع لجواز ذلك فيها وإنما استحب للحاج ترك الجماع لما ذكر شرح م ر أي والخطيب لكن قد يشكل عليه قضية إرساله عليه الصلاة والسلام أم سلمة رضي الله تعالى عنها للطواف لتحل سم عبارة البصري قال في الأسنى ويستحب تأخير الوطئ عن رمي باقي الأيام أي أيام الرمي وهي أيام التشريق ليزول عنه أثر الاحرام كذا جزم به الشيخان ونقله ابن الرفعة عن الجمهور قال المحب الطبري ولا معنى له ويشكل عليه خبر أيام منى أيام أكل وشرب وبعال وخبر أنه (ص) بعث أم سلمة لتطوف قبل الفجر وكان يومها فأحب أن توافيه ليواقعها فيه وعليه بوب سعيد ابن منصور في سننه باب الرجل يزور البيت ثم يواقع أهله قبل أن يرجع إلى منى انتهى وأجاب في المغني والنهاية عن الحديث الأول بأنه لبيان الجواز انتهى وأنت خبير ببعد هذا التأويل جدا مع ذكر الأكل والشرب معه فذكرهما معه قرينة واضحة على أن المراد مشروعيته كهما لامتناع الصوم فيها انتهت. (قوله ولو فاته الرمي) أي رمي يوم النحر بأن خرجت أيام التشريق قبله و (قوله ببدله) وهو الذبح ثم الصوم ونائي (قوله وإنما لم يتوقف تحلل المحصر) أي العادم للهدي (عليه) أي على البدل نهاية ومغني وأسنى أي بدل ما يتحلل به وهو الهدي لا بدل الرمي كما توهم من هذه العبارة سم (قوله لأنه الخ) أي تحلل المحصر سم. (قوله فيشق بقاؤه محرما من سائر الوجوه) أي شق عليه المقام على سائر محرمات الحج إلى الاتيان بالبدل والذي يفوته الرمي يمكنه الشروع في التحلل الأول فإذا أتى به حل له ما عدا النكاح ومقدماته وعقده فلا مشقة عليه في الإقامة على إحرامه حتى يأتي بالبدل نهاية ومغني (قوله بخلاف الجنابة) أي فإنه لما قصر زمنها جعل لارتفاع محظوراتها محل واحد نهاية ومغني (قوله وزاد البلقيني تحللا ثالثا) أقول إطلاقهم أنه يسن له أن يأخذ
124 من نحو شاربه بعد الحلق مع قولهم إن له تقديم الحلق على بقية الأسباب يؤيد كلامه فتأمله بصري. (قوله وهو الأوجه الخ) اعتمد تلميذه في شرح مختصر الايضاح جواز إزالة شعور البدن بدخول وقت الحلق مطلقا سواء قدمها عليه أو لا تبعا لكلام نقله الزركشي عن الأصحاب وهو وجيه فراجعه من محله بصري (قوله أو سقوطه) عطف على حلق الركن والضمير له. فصل في مبيت ليالي أيام التشريق بمنى ورميها وشروط الرمي (قوله أو سقوطه) كذا في أصله رحمه الله تعالى والتعبير بالواو أولى كما هو ظاهر بصري (قوله وشروط الرمي) أي مطلقا فلذا عدل عن الضمير بصري (قوله وتوابع ذلك) أي كزيارة قبر الرسول (ص) وطواف الوداع ع ش قول المتن (إذا عاد إلى منى) أي بعد الطواف والسعي إن لم يكن سعى بعد قدوم نهاية ومغني (قوله ومنها) أي من منى (قوله المحيط) نعت سببي للجبال وفاعله حدودها (قوله وأولها من جهة مكة أول العقبة الخ) هذا قد يقتضي دخول الجمرة فليتأمل مع التنبيه السابق قبيل قول المصنف ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي إلا أن يريد بأول العقبة أولها من جهة منى ويكون ذلك الأول سابقا على الجمرة سم أي فليست العقبة مع جمرتها منها على المعتمد ولا محسر ولا ما أدبر من الجبال المحيطة بها ونائي. (قوله لكن هذا الحد) أي الذي من جهة عرفة (قوله غير معروف الآن الخ) قد يقال عند الاشتباه يجتهد كالميقات ولا يتأتى هنا الاحتمال المار في عرفة لوضوح الفرق بصري (قوله أي معظمها) هذا يتحقق بزيادة على النصف ولو بلحظة ع ش وونائي (قوله لا الواجب فيه) أي وإلا فالواجب فيه يحصل أيضا مثلا بما إذا رمى ليلا وبما إذا أخر رمي اليومين الأولين إلى الثالث فرمى الجميع فيه سم (قوله مما يأتي) أي من جواز تأخير رمي كل يوم إلى آخر أيام التشريق بصري قول المتن (كل يوم) أي من أيام التشريق الثلاثة وهي حادي عشر الحجة وتالياه (إلى الجمرات) الثلاث والأولى منها تلى مسجد الخيف وهي الكبرى والثانية الوسطى والثالثة جمرة العقبة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وهي الكبرى وتقدم أن جمرة العقبة تسمى الكبرى فلفظ الكبرى مشترك بين التي تلي مسجد الخيف وجمرة العقبة اه. قول المتن (إلى الجمرات الثلاث) والمرمى ثلاثة أذرع من سائر جوانب العلم في الجمرتين وتحت شاخص جمرة العقبة حتى لو أزيل الجبل وصار للمرمى جوانب كجوانب غيرها لم يكف الرمي في غير الجانب المعهود ونائي وهذا صريح في أنه لا يكفي الرمي في جنبي شاخص جمرة العقبة الصغيرين. (قوله جمعه) أي بأن أخر الرمي إلى الثالث فرمى فيه عن الثلاثة في وقت واحد و (قوله أو فرقه) أي بأن رمى عن كل يوم فيه أو الليلة التي بعده في غير الثالث سم قول المتن (سبع حصيات) أي فمجموع المرمي به في أيام التشريق ثلاث وستون ويسن استقبال القبلة في هذه الجمرات مغني ونهاية (قوله للاتباع) إلى قوله وبهذا يعلم في النهاية والمغني (قوله ومحل ذلك) أي وجوب المبيت والرمي كردي وفي نسخة صحيحة ذينك بالتثنية. (قوله ومنه قصد سقي الحاج الخ) عبارة النهاية ويسقط المبيت بمزدلفة ومنى والدم عن الرعاء إن خرجوا منهما قبل الغروب فإن لم يخرجوا قبل الغروب بأن كانوا بهما بعده لزمهم مبيت تلك الليلة والرمي من الغد وصورة ذلك في مبيت مزدلفة أن يأتيها قبل الغروب ثم يخرج منها حينئذ على خلاف العادة وعن أهل السقاية مطلقا من غير تقييد خروجهم بقبل الغروب ولو كانت محدثة إذ غير العباس ممن هو من أهل السقاية في معناه وإن لم يكن عباسيا ولأهل الرعاء والسقاية تأخير الرمي يوما فقط ويؤدونه في تاليه قبل رميه لا رمي يومين بالنسبة لوقت
125 الاختيار وإلا فقد مر بقاء وقت الجواز إلى آخر أيام التشريق ويعذر في ترك المبيت وعدم لزوم الدم أيضا خائف على نفس أو مال أو فوت مطلوب كأبق أو ضياع مريض بترك تعهده أو موت نحو قريبه في غيبته فيما يظهر لأنه ذو عذر فأشبه الرعاء وأهل السقاية وله أن ينفر بعد الغروب اه. وكذا في المغني إلا قوله أو موت إلى لأنه (قوله ولو لغير الحاج) أي ولو لم يعتادوا الرعي قبل أو كانوا أجراء أو متبرعين أن تعسر عليهم الاتيان بالدواب إلى منى مثلا وخشوا من تركها لو باتوا ضياعا بنحو نهب أو جوعا لا تصبر عليه عادة ونائي (قوله النفر) أي الخروج من منى. (قوله لأنه لا يكون ليلا بخلاف السقاية) أي من شأن كل منهما ذلك فلو فرض الاحتياج ليلا إلى الرعي دونها العكس الحكم كما يؤخذ من كلامه في حاشية الايضاح وقد يصور الاحتياج إلى الخروج ليلا ببعد المرعى بصري (قوله ومر) أي في أواخر فصل في المبيت (قوله ويأتي) أي عن قريب (قوله فلهم) أي للرعاء (قوله قبيل غروب شمسه) أي آخر أيام التشريق (قوله فهو) أي الراعي (قوله في الجواز) أي جواز تأخير الرمي (قوله على دابته) أي التي يرعاها ولو بالإجارة مثلا (قوله لو عاد للرمي الخ) يعني لو عاد قبل خروج أيام التشريق (قوله عدم الاثم) أي في ترك الرمي. (قوله من التناقض الخ) خبر مقدم لقوله قولهما (قوله يجوز لذوي الاعذار تأخير يوم) أي فيؤدونه في الثاني قبل رميه ولو قبل الزوال ونائي وبصري (قوله بأن الخ) متعلق بجواب البعض (قوله هذا) أي تصحيحهما أن لغيرهم الخ و (قوله وذاك) أي قولهما يجوز الخ بصري. (قوله فيرد الخ) جواب أما أي فيرد ذلك الجواب بأن الخ كردي (قوله بأن ما ترك لعذر الخ) أي وترك ذي العذر المبيت للعذر سم وبصري (قوله فلم يناسب) أي تارك المبيت للعذر (قوله بذلك) أي بعدم جواز التأخير بيومين (قوله من غير معنى الخ) متعلق بمخالف و (قوله له) أي للمخالفة (قوله من أن يجوز) أي لفظ يجوز في قولهما يجوز تأخير يوم و (قوله ولا يجوز) أي لفظ لا يجوز في قولهما لا يجوز تأخير يومين بصري وكردي. (قوله معناه نفي الحل الخ) قد يقال قياس نظائره عدم الفرق مع قيام العذر بين التأخير بيوم والتأخير بيومين وأن العذر كما يسقط الاثم كذلك يسقط الكراهة ومخالفة الأولى ثم رأيت في النهاية ما نصه وبحث أن الاعذار هنا تحصل ثواب الحضور كما مر في صلاة الجماعة والذي مر أن المذهب عدم الحصول والمختار الحصول اه. قال ع ش قوله م ر والمختار الحصول أي هناك فيكون ما هنا مثله اه. (قوله ومنه) إلى قوله وسيعلم في المغني والنهاية إلا قوله ولو لغيره إلى وتمريض وقوله وغير ذلك إلى ومنه (قوله ومنه) أي من العذر المسقط لوجوب المبيت ولزوم الدم نهاية ومغني (قوله خوف على محترم) أي نفس أو مال نهاية ومغني أي وإن قل ونائي وع ش (قوله وتمريض منقطع) أي لا متعهد له أو اشتغل عنه بنحو تحصيل الأدوية أو يستأنس به لنحو صداقة أو أشرف على الموت وإن تعهده غيره فيهما ونائي. (قوله بنحو طواف الركن) أي كالسعي (قوله بقيده) أي وهو عدم إمكان العود للمبيت بعد فعله وإلا فيجب جمعا بين الواجبين نعم لو علم تحصيل ما دون المعظم بمنى فهل يلزمه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور أولا لأنه لا يحصل به واجب المبيت لم أر فيه شيئا ولعل الأول أقرب بصري (قوله وغير ذلك) أي كخوفه من غريمه نحو حبس ولا بينة
126 له تشهد بعسره أوله وثم قاض لا يسمعها إلا بعد حبسه كالحنفي وعقوبة يرجو بغيبته العفو عنها وفقد لباس لائق غير ساتر عورته وسفر رفقته ونائي. (قوله وسيعلم الخ) قال في المجموع وترك المبيت ناسيا كتركه عامدا صرح به الدارمي وغيره مغني وأقره الونائي (قوله بموسم سنة ثمان وخمسين) أي وتسعمائة كما في الفتاوى اه. محمد صالح (قوله أمراء الحاج) كذا في النسخ بالمد ولعله محرف عن أمير الحاج كما عبر به الشارح في بعض كتبه حاكيا لتلك القصة (قوله وأمير مكة) وهو الشريف محمد أبو نمي بن الشريف بركات (قوله من الحجيج) حال ممن بقي (قوله من صاحب مكة) أي من أميرها (قوله المفتيون) كذا في النسخ بالياء والأولى حذفها (قوله ذلك) أي العود لمنى. (قوله وظاهر كلامهم الخ) أي لما تقرر من أن العذر في الرمي يسقط إثمه لا دمه سم (قوله وبيان مستنده) أي عدم اللزوم. (قوله وأن كلام الخ) عطف على قوله أن ما ذكروه الخ قول المتن (وإذا رمى اليوم الثاني الخ) أي والأول من أيام التشريق نهاية ومغني (قوله فيشمل من أخذ في شغل الارتحال الخ) وفاقا للمغني وخلافا للاسنى والنهاية عبارة الأول ولو غربت وهو في شغل الارتحال فله النفر لأن في تكليفه حل الرحل والمتاع مشقة عليه كما لو ارتحل وغربت الشمس قبل انفصاله من منى فإن له النفر وهذا ما جزم به ابن المقري تبعا لأصل الروضة وهو المعتمد خلافا لما في مناسك المصنف من أنه يمتنع عليه النفر وإن قال الأذرعي إن ما في أصل الروضة غلط اه. وعبارة الأخيرين وهو كما قال الأذرعي وغيره غلط سببه سقوط شئ من نسخ العزيز والمصحح فيه وفي الشرح الصغير ومناسك المصنف امتناع النفر عليه بخلاف ما لو ارتحل وغربت الشمس قبل انفصاله من منى كان له النفر اه. (قوله لا يلزمه الخ) من الالزام (قوله مقارنة له) قد يقال ما مأخذ المقارنة من كلام المصنف بصري قال الكردي علي بأفضل مأخذها اشتراط نية النفر لأن حقيقة النية قصد الشئ مقترنا بفعله اه (قوله وإلا لم يعتد الخ) عبارة الونائي ومن وصل إلى جمرة العقبة يوم النفر الأول ناويا النفر ورماها وهو عند وصوله إليها خارج منى تعين عليه الرجوع إلى حد منى ليكون نفره بعد استكمال الرمي قاله ابن الجمال وهو قضية كلام التحفة فينوي النفر ثم ينفصل عن منى لكن قضية كلام ابن قاسم أنه له النفر الآن بعد رميه من غير رجوع وتكفيه نية النفر من حينئذ لأن سيره الأول ووصوله إلى جمرة العقبة لا يسمى نفرا وإن نواه لأنه قبل استكمال الرمي ولو عاد الرامي ثم نفر ولم ينو ثم نوى خارج منى فقضية كلام سم أنه تكفيه النية للنفر ولو قبل وصوله لمكة بيسير وكلام التحفة يقتضي أن تكون نية النفر موجودة قبل انفصاله من منى ولو بجزء يسير فعلى ذلك فمن لم ينو أصلا لم يسقط عنه شئ ولذا قال ابن الجمال وحينئذ فيخرج منه أن ما عليه عمل الناس اليوم من سيرهم من منى وإفاضتهم عقب رمي جمرة العقبة سيما النساء ولم يحصل الرجوع بعد الرمي غير صحيح كما يقتضيه عباراتهم سيما عبارة التحفة هذا ما ظهر فإن ظهر نقل بخلافه فالمعول عليه انتهى انتهت وفي الكردي علي بأفضل ما نصه وذكر ابن الجمال في شرح قول الايضاح إذا نفر من منى في اليوم الثاني أو الثالث انصرف من جمرة العقبة كما هو ما نصه لا يعكر على ذلك ما قدمناه من أنه إذا نفر في اليوم الثاني يجب في حقه بعد رمي جمرة العقبة أن يعود إلى حد منى ثم ينفر ليصح نفره لامكان حمل كلامه على ذلك بالسنة إلى اليوم الثالث ولا ينافيه قوله كما هو أي كما هو راكب فتأمله اه. وبينت في الأصل ما يؤيده اه. أقول وهذا الحمل مع بعده جدا يرده قول المغني والنهاية ويأتي في الشرح ما يوافقه ويسن أن يرمي راجلا لا راكبا إلا في يوم النفر فالسنة أن يرمي راكبا لينفر عقبه اه. وقول الشارح في حاشية الايضاح قوله وفي اليوم الثالث راكبا لأنه ينفر في الثالث عقب رميه فيستمر على ركوبه هو المعتمد كما في الروضة وأصلها ونص عليه في الاملاء ومقتضى تعليل المصنف الذي
127 ذكره في الروضة أيضا ندب الركوب عند النفر الأول أيضا وهو ظاهر لأن يوم النفر لا رجوع فيه اه. وأيضا لو كان العود المذكور واجبا لنقل عن النبي (ص) وأصحابه والسلف فإنه أمر غريب ونبه عليه بعض الخلف لعموم البلوى بتركه في الأزمنة الأخيرة وأيضا قول الونائي وهو قضية كلام التحفة كقول ابن الجمال سيما عبارة التحفة ظاهر المنع بل قضية قول التحفة لا بد من نية النفر مقارنة له مع قوله السابق فيشمل من أخذ في شغل الارتحال أن مقارنة النية لشغل الارتحال كافية وإن نسيها بعد تمامه وقبل وصوله إلى الجمرة ولا ينافيه قوله هذه الجمرة ليست من منى هي ولا عقبتها اه. لأن المعتبر في العبادة إنما هو مقارنة النية بأولها استمرارها إلى آخرها (قوله فيلزمه العود) لقائل أن يقول محل لزوم العود ما لم ينو النفر خارجها قبل الغروب سم. (قوله ثم رأيت الزركشي الخ) فعلم أن نية النفر قال بها الزركشي والمقارنة للنفر قال بها التحفة ولم يتعرض النهاية أي والمغني وشيخ الاسلام للنية وهذا لا يقتضي مخالفتهم ونائي، ولك أن تقول إنما سكتوا عن النية لعدم الحاجة إلى ذكرها لعدم انفكاك الارتحال الاختياري عن نية النفر وإن لم يستحضر المرتحل وجودها في قلبه إذ اشتغال العاقل المختار بالشد بدون تصور المشدود إليه وتوجهه إلى طريق مكة بدون ملاحظة وقصد وصول مكة محال عادة (قوله إن كان) إلى قوله نعم في النهاية والمغني قول المتن. (قوله ورمى يومها) ويترك حصى اليوم الثالث أو يدفعها لمن لم يرم ولا ينفر بها وأما ما يفعله الناس من دفنها فلا أصل له نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولا ينفر بها أي لا ينبغي له ذلك اه. (قوله أما إذا لم يبتهما الخ) صادق بما إذا بات إحداهما فقط وهو ظاهر ثم رأيت السيد صرح به سم (قوله أو نفر قبل الزوال) أي مطلقا (قوله فلا يجوز الخ) ويجب في ترك مبيت ليالي منى دم لتركه المبيت الواجب كما يجب في ترك مبيت مزدلفة دم وفي ترك مبيت الليلة الواحدة مد والليلتين مدان من طعام وفي ترك الثلاث مع ليلة مزدلفة دمان مغني ونهاية. (قوله نعم ينفعه في غير الأولى العود قبل الغروب) مفهومه أنه لا ينفعه العود بعد الغروب وبه صرح في شرح الروض سم عبارة الونائي وفي سم عن المجموع ما يوافقها ولو نفر النفر الأول بعد الزوال ولم يتم الرمي كأن بقيت حصاة حرم النفر ولا يسقط عنه مبيت الثالثة ولا رمي يومها فيجب العود إلى منى قبل الغروب فإن غربت الشمس قبل عوده فات المبيت والرمي فيلزمه فديتهما وإن بات ورمى بعد فيلزمه دم عن رمي الثاني والثالث ومد عن مبيت الثالثة حيث لا عذر وإن عاد قبل غروب الشمس رمى قبله وله النفر حينئذ قبل الغروب فإن غربت الشمس بعد عوده وقبل الرمي لزماه فيرمي في الغد عنه وعن أمسه أو نفر قبل الزوال سواء نفر في يوم النفر الأول أو فيما قبله فإن عاد وزالت الشمس يوم النفر الأول وهو بمنى لم يؤثر خروجه أو عاد بعد الغروب فات المبيت والرمي فيلزمه فديتهما كما مر ولا أثر لعوده أو بين الزوال والغروب رمى وأجزأه وله النفر قبل الغروب فإن غربت تعين الدم كما في الامداد اه. (قوله طرد ما ذكر)
128 أراد به قوله ينفعه الخ قاله الكردي والصواب قوله فلا يجوز له النفر الخ. (قوله وبحث الأسنوي الخ) عبارة السيد في حاشيته صريحة في أنه إذا أراد النفر في اليوم الثاني ولم يكن رمى فيما قبله فإن تدارك فيه رمى ما قبله أيضا جاز نفره وإلا فلا سم (قوله في الأولى من الرمي) الجار الأول متعلق بذكر والثاني متعلق بطرد (قوله في الرمي) أي في اليومين الأولين و (قوله امتنع عليه النفر) أي وإن كان وقت أداء الرمي باقيا فتركه في اليومين موجب لبيات الليلة الثالثة ورمى يومها ومانع من النفر الأول هذا ظاهر هذه العبارة ثم رأيت شيخنا الشهاب البرلسي كتب بهامش شرح المنهج ما نصه قال الأسنوي ويتجه أيضا أن يكون ترك الرمي في الماضي كترك المبيت اه. أقول ولك أن تمنع إلحاق ترك الرمي بترك المبيت من حيث أن المبيت واجب ووقت الرمي فيما مضى اختياري فمتى تدارك ذلك في اليوم الثاني قبل الغروب ساغ له النفر بخلاف ترك المبيت في الماضي لا سبيل إلى تداركه اه. ولا يخفي اتجاه ما ذكره من منع الالحاق إلا أن يريد الأسنوي امتناع النفر عند عدم التدارك لا مع التدارك أيضا فليتأمل ثم رأيت كلام السيد فيما مر دالا على أنه إن تدارك جاز النفر سم (قوله أو لعذر يمكن معه الخ) كان معناه يمكن مع الرمي تدارك العذر سم ولم يظهر لي وجه عدوله عن الظاهر من إرجاع الضمير الأول للعذر والثاني للرمي. (قوله تداركه) أي في اليوم الثاني الذي يريد النفر فيه. (قوله فكذلك أو لا يمكن جاز) ظاهره عدم الجواز مع إمكان التدارك وهو محل نظر بناء على المعتمد أن الأيام كيوم واحد من حيث التدارك فليحرر، اللهم إلا أن يراد بإمكان التدارك في طرف الاثبات إمكانه ولو في بقية الأيام وحينئذ فلا محذور بصري وقوله في بقية الأيام يعني في اليوم الثاني كما مر عن سم والونائي (قوله بضم فائه وكسرها) كذا في المغني والنهاية قال ع ش ما نصب عبارة المختار نفرت الدابة تنفر بالكسر نفار أو تنفر بالضم نفور أو نفر الحاج من منى من باب ضرب انتهى وبه تعلم ما في كلام الشارح م ر كحج إلا أن يقال ما ذكراه طريقة أخرى فليراجع اه. (قوله ولو نفر) إلى قوله ووقع في النهاية والمغني إلا قوله وليس في عزمه العود للمبيت. (قوله
129 وليس في عزمه العود للمبيت) شامل لما لو عزم العود بدون قصد المبيت أي النسك (قوله فيلزمه العود) ينبغي ما لم يقصد قبل الغروب الاعراض عن المبيت وعدم العود سم. (قوله كل يوم) إلى قوله كما هو المتبادر في المغني إلا قوله وحكمة إلى أو لأنهم وكذا في النهاية إلا قوله سميت إلى وهي المعدودات (قوله وحكمة التسمية الخ) جواب عما قيل لما كانت الحكمة في تسميتها ذلك لزم أن تسمى كل هذه الأيام أيام التشريق كردي أي أن تسمى هذه الأيام الثلاثة في جميع شهور السنة أيام التشريق وليس كذلك (قوله أو لأنهم يشرقون الخ) عبارة المغني وقيل لأنهم الخ (قوله في الآية) أي التي في البقرة. و (قوله والمعلومات) أي في سورة الحج نهاية ومغني (قوله ولم يرد الخ) جملة حالية مقيدة لضيق الوقت لا معطوفة على لم يضق بصري (قوله ففي حمل المتن) أي قوله ويخرج بغروبها. (قوله الذي اعتمده ابن الرفعة الخ) وافقهم النهاية والمغني (قوله لأن الوجه الثاني) أي قول المتن وقيل يبقى الخ (قوله مع جريانه على الأصح) وهو أنه يمتد وقت الجواز إلى آخر أيام التشريق كردي (قوله والمعنى) أي المعنى المراد بقوله ويخرج الخ. (قوله وقيل يبقى وقت الجواز إلى فجر الليلة التي تلي الخ) شامل لآخر يوم وينافيه قوله الآتي ومحله الخ سم ولك دفع المنافاة بإرجاع قوله الآتي إلى هذا الاحتمال أيضا كما هو الظاهر والمغنى ومحل الاختلاف الذي في المتن بكل من احتماليه في غير ثالثها الخ فثالثها مستثنى عليهما (قوله كوقوف عرفة) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني إلا قوله هذا إلى يعلمهم فيها الرمي (قوله كما مر) أي في فصل الوقوف بعرفة (قوله يعلمهم فيها الرمي) أي والطواف والنحر. و (قوله والمبيت) أي ومن يعذر فيه ليأتوا بما لم يفعلوه منها على وجهه ويتداركوا ما أخلوا به منها مما فعلوه كذا في الأسنى وقوله ويتداركوا الخ يؤخذ منه ما بحثه الشارح في خطبة السابع من أنه يتعرض لما سبق الخطبة ولعله مأخذه بصري (قوله بها) أي بمنى (قوله وغيره) عبارة النهاية والمغني وما بعده من طواف الوداع وغيره اه. (قوله ويودعهم) ويحثهم على الطاعة وملازمة التقوى والتوبة النصوح والثبات عليها وختم حجهم بالاستقامة ما استطاعوا وأن يكونوا بعد الحج خيرا منهم قبله فإن ذلك من علامة الحج المبرور ولا ينسوا ما عاهدوا الله عليه من خير، وسن لكل حاج حضور هاتين الخطبتين والاغتسال له والتطيب له إن تحلل إن فعلتا وإلا فقد تركتا من أزمنة طويلة ونائي. (قوله في رمي يوم النحر) إلى قوله وفسره في المغني إلا قوله عمدا أو غيره وقوله وفيروزج وكذا في النهاية إلا قوله وإنما إلى أو مترتبتين (قوله أو اتحدت الحصاة الخ) وعلى هذا تتأدى الرميات كلها بحصاة واحدة نهاية لكن مع الكراهة ونائي (قوله بعددها) أي بعدد ضربات الحد (قوله أو مترتبتين الخ) عطف على دفعة واحدة (قوله فوقعتا معا الخ) أي أو وقعت الثانية قبل الأولى نهاية ومغني (قوله فيما بعده) عطف على قوله في رمي يوم النحر قول المتن. (قوله وترتيب الجمرات) أي في المكان وكذا في الزمان والأبدان كان يكمل الثلاث عن أمسه أو نفسه ثم عن يومه أو غيره فيقصد بالرمي الأول كونه عن المتروك الأول وبالثاني عن الثاني فإن خالف وقع
130 عن المتروك كما لو رمى عن غيره قبل رميه عن نفسه ونائي (قوله فلو عكس) أي بأن بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم التي تلي المسجد مغني. (قوله ولو ترك حصاة الخ) ولو ترك حصاتين لا يعلم موضعهما احتاط وجعل واحدة من يوم النحر وواحدة من ثالثه وهو يوم النفر الأول من أي جمرة كانت أخذا بالأسوأ مغني زاد النهاية وحصل رمي يوم النحر وأحد أيام التشريق اه قال ع ش قوله م ر واحد أيام التشريق أي ويبقى عليه رمي يوم فإن تداركه قبل غروب شمس الثالث من أيام التشريق سقط عنه الدم وإلا لم يسقط اه. وأقول قولهما من أي جمرة كانت الخ محل تأمل إذ الأسوأ جعل الثانية من أولى ثالثه وكذا ما زاده النهاية محل تأمل إذ الحاصل إنما هو رمي يوم النحر وبعض يوم من أيام التشريق وهو ست رميات من أولى أولها فيبقى عليه رمي يومين إلا هذه الستة والله أعلم (قوله أو غيره) إن أراد به السهو فقط فالتعبير به أوضح أو ما يشمل الجهل أيضا ففيه أن الجهل لا يغاير العمد بل يجامعه ويجامع السهو فحينئذ فالأولى التعبير إن أراد التعميم بقوله عامدا أو ناسيا جاهلا أو عالما ويكون كل من الأخيرين صادقا بكل من الأولين فتحصل أربع صور بصري قول المتن (وكون المرمى حجرا) أي ولو مغصوبا ونائي عبارة النهاية والظاهر أنه لو غصبه أو سرقه ورمى به كفى ثم رأيت القاضي ابن كج جزم به قال كالصلاة في المغصوب اه. (قوله وفسره) أي البلور (قوله فرماه) أي نحو الخاتم (بها) أي متلبسا بهذه الجواهر وكان الأولى أن يقول فرماها أي الجمرة به أي بنحو الخاتم. (قوله وكذان) هو حجر رخو ونائي (قوله وأن المرمى منه) يقتضي أنه لو شك هل هو من المصنوع أو لا أجزأ الرمي به وفيه نظر وإن أمكن توجيهه بأن غير المصنوع هو الغالب فالأقرب أنه لا بد أن يغلب على ظنه أنه من غير المصنوع ويؤيد ما ذكرته ما سيأتي من شروط تيقن إصابة المرمى بصري. (قوله بخلاف ما ليس من طبقاتها الخ) محل تأمل وفرق غيره بأن ما تقدم يسمى حجر دون ما يأتي (قوله كأثمد الخ) أي وتبر وزرنيخ ومدر وجص وآجر وخذف وملح نهاية وونائي. (قوله ومنطبع نحو نقد الخ) عبارة النهاية وجواهر منطبعة من ذهب وفضة ونحاس ورصاص وحديد فلا يجزئ، ويجزئ حجر نورة لم يطبخ بخلاف ما طبخ منه اه. (قوله لا هنا) أي لا يكفي المنطبع بالقوة هنا في عدم الاجزاء والمراد بالمنطبع بالقوة الحجر الذي يستخرج منه ما ذكر بالعلاج وإن أثرت فيه المطرقة لأنه لا يخرجه عن كونه حجرا كما يفيده قوله السابق ولو حجر حديد الخ سم (قوله وواضح) إلى قوله وإفتاء بعضهم في النهاية. (قوله إن نقص به الخ) أي ترتبت على الرمي به إضاعة مال ككسره ونائي ونهاية (قوله لحرمة إضاعة المال) هلا جازت هنا لأنها لغرض سم وقد يقال إن ما ذكر مع تيسر نحو الحصاة لا يعد غرضا في العرف (قوله من القسم الأول) أي فيجزئ الرمي به. (قوله ونقل أن له) أي للمرجان (قوله فهو صغار اللؤلؤ) أي وتقدم أنه من القسم الثاني (قوله وأن يكون) إلى قوله أي مع القدرة في
131 النهاية والمغني إلا قوله إن قدر وقوله ويفرق إلى ولا رميه (قوله إن قدر) أي على الرمي باليد وإلا فيقدم القوس ثم الرجل ثم الفم ونائي (قوله ولا رميه الخ). فرع: هل يجزئ الرمي باليد الزائدة فيه نظر سم على حج والأقرب عدم الاجزاء لوجود قدرته على اليد فلا يعدل إلى غيرها ع ش. (قوله بنحو رجله الخ) أي كالمقلاع نهاية ومغني (قوله أو دحرجها الخ) عطف على قدر باليد (قوله تعين الأول) أي ما لم يكن له يد زائدة فإن كانت لم يكف بالقوس لتشبهها بالأصلية ع ش (قوله أو قدر على الأخيرين الخ) وقد يقال في الرمي بالرجل أو الفم حيث علل بأنه لا يسمى رميا أنه لا يجزئ وإن عجز عن الرمي باليد لانتفاء مسمى الرمي وأنه يستنيب حينئذ وأنه لا يجزئ إن عجز عن الاستنابة سم (قوله فهل يتخير الخ) لعله الأقرب لحصول المقصود بكل مع تعارض المعاني الآتية ثم رأيته مال إلى التخيير في شرح العباب بصري. (قوله ولعل الثالث) أي تعين الرجل (قوله فهو كمحله فيما ذكر) أي من الاحتمالات الثلاثة وأقربية تعين الرمي بالقوس بالرجل (قوله وظاهر الخ) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى وهو مستدرك يغني عنه ما سبق من قوله ولو عجز عن اليد وقدر على الرمي بقوس الخ بصري. (قوله وصرح) إلى قوله بخلاف الخ في النهاية وإلى المتن في المغني (قوله بهذا) أي باشتراط أن يسمى رميا (قوله وأن يقصد الخ) قال في شرح العباب ويشترط أيضا عدم الصارف وإن قصد المرمى لأنه قد يقصده ليختبر جودة رميه باشتراط قصد المرمى لا يغني عن هذا خلافا لمن توهمه انتهى اه. سم عبارة النهاية والمغني فلو رمى إلى غيره كأن رمى إلى الهواء فوقع في المرمى لم يكف وصرف الرمي بالنية لغير الحج كان رمى إلى شخص أو دابة في الجمرة كصرف الطواف بها إلى غيره فينصرف إلى غيره وإن بحث في المهمات إلحاق الرمي بالوقوف لأنه مما يتقرب به وحده كرمي العدو فأشبه الطواف بخلاف الوقوف وأما السعي فالظاهر كما أفاده الشيخ أخذا من ذلك أنه كالوقوف اه. قال ع ش قوله م ر أنه كالوقوف أي فلا يقبل الصرف وما ذكره هنا مخالف لما قدمه عن الكافي عند قول المصنف وإن قصده لنفسه أو لهما الخ فما قدمه هو المعتمد اه. أي وفاقا للتحفة والمغني (قوله وأن يتيقن وقوعه فيه) فلو شك فيه لم يكف لأن الأصل عدم الوقوع فيه وبقاء الرمي عليه نهاية ومغني وقولهما فلو شك فيه الخ قد يفيد كفاية غلبة الظن كما نبه عليه ع ش ومال إليها البصري لكن صرح الونائي بعدم كفاية الظن. (قوله وهو) أي المرمى عبارة النهاية والمغني قال الطبري ولم يذكروا في المرمى حدا معلوما غير أن كل جمرة عليها علم فينبغي أن يرمي تحته على الأرض ولا يبعد عنه احتياطا وقد قال الشافعي رضي الله تعالى عنه الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى فمن أصاب مجتمعه أجزأه ومن أصاب سائله لم يجزه وما حد به بعض المتأخرين من أن موضع الرمي ثلاثة أذرع من سائر الجوانب إلا في جمرة العقبة فليس لها إلا وجه واحد ورمي كثيرين من أعلاها باطل قريب مما تقدم اه. وقولهما من أعلاها أي إلى خلفها كما مر (قوله فليس لها إلا جهة واحدة الخ) هذا صريح في أن الفجوتين الصغيرتين اللتين في جانبي شاخص جمرة العقبة ليستا من المرمى فلا يكفي الرمي إليهما وبعض العامة يفعله
132 فيرجع بلا رمي فليتنبه له (قوله وأن يكون الوقوع الخ) الظاهر أنه معطوف على وقوعه ليكون التيقن منسحبا عليه ويؤيده قوله ولو احتمالا الآتي نعم يغتفر الريح لما أشار إليه رحمه الله تعالى بصري قول بل الظاهر أنه معطوف على ما في المتن ويغني عن الانسحاب المذكور قوله ولو احتمالا الخ. (قوله فلو وقع الحجر الخ) عبارة النهاية والمغني ولو رمى بحجر فأصاب شيئا كأرض أو محمل فارتد إلى المرمى لا بحركة ما أصابه أجزأه لحصوله في المرمى بفعله بلا معاونة بخلاف ما لو ارتد بحركة ما أصابه اه. وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه فعلم الفرق بين ما لو وقع على نحو محمل وعنق بعير ثم تدحرج منه فلا يجزئ وما لو أصابه ثم ارتد إلى المرمى فإن كان ارتداده بحركة ما أصابه لم يجزئ وإلا أجزأ اه. (قوله بخلاف ما لو رده الخ) عبارة المغني وشرح الروض ولو ردت الريح الحصاة إلى المرمى أو تدحرجت إليه من الأرض لم يضر لا إن تدحرجت من ظهر بعير ونحوه كعنقه ومحمل فلا يكفي اه. وقال الونائي ولو كان الرمي ضعيفا لا يصل بنفسه وأوصلته الريح لا يكفي اه. فينبغي حمل كلام الشارح والمغني وشرح الروض على ما إذا لم يكن ضعيفا لا يصل بنفسه قول المتن. (قوله والسنة الخ) أي في رمي يوم النحر وغيره نهاية ومغني (قوله بمعجمتين) أي مع سكون الثانية (قوله وحصاته) إلى قوله للنهي في المغني إلا قوله وقيل كقدر النواة وكذا في النهاية إلا قوله وبهيئة الخذف (قوله في الحاشية) متعلق بقوله بينته (قوله وصحح الرافعي ندبها) أي ندب هيئة الخذف والأصح كما في الروضة والمجموع أنه يرميه على غير هيئة الخذف مغني و (قوله وأنها الخ) معناه صحح الرافعي أنها الخ يعني قال في تفسيره أنها وضع الحجر الخ كردي (قوله بالسبابة) أي برأسها نهاية وونائي (قوله وأن يرمي) إلى قوله ثم ينزل في المغني إلا قوله إن توفر إلى وأن يكون. (قوله وأن يرفع الذكر الخ) أي بخلاف المرأة والخنثى مغني. (قوله حتى يرى ما تحت إبطه) أي بياض إبطه لو كان مكشوفا خاليا من الشعر ونائي (قوله وأن يستقبل القبلة الخ) وأن يدنو من الجمرة في رمي أيام التشريق بحيث لا يبلغه حصى الرامين نهاية ومغني (قوله ويقف الخ) ويسن أن يكثر من الصلاة وحضور الجماعة بمسجد الخيف وأن يتحرى مصلى رسول الله (ص) وهو أمام المنارة التي بوسطه متصلة بالقبة وهي منهدمة الآن فيصلي في المحراب وما حوت القبة هو المسجد بخلاف غيره فقد وسع مرات ونائي قال باعشن قال العلامة ابن الجمال ومحراب هذه القبة هو محل الأحجار التي كانت أمام المنارة وبقربها قبر آدم عليه الصلاة والسلام كما أخرجه أبو سعيد في شرف النبوة اه. (قوله لا عند جمرة العقبة) أي لا يسن الوقوف عندها للدعاء عقب الرمي لعدم ورود الاتباع فيه لا أنه لا يدعو عندها من غير وقوف أو مع وقوف في غير وقت الرمي فلا ينافي ما نقل عن الحسن البصري أن الدعاء يستجاب عندها أيضا ثم رأيت في تاريخ مكة للقطب الحنفي المكي وفي شرح البكري على مختصر الايضاح ما هو عين ما ذكرناه وفي الحصن الحصين للجزري ما نصه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ح س ويستبطن الوادي حتى إذا فرغ قال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا موبص ويدعو عند الجمرات كلها ولا يوقت شيئا موبص انتهى اه. بصري. (قوله تفاؤلا الخ) أي وللاتباع مغني (قوله وأن يكون راجلا الخ) عبارة النهاية والمغني ويسن أن يرمي راجلا لا راكبا إلا في يوم النفر فالسنة أن يرمي راكبا لينفر عقبه اه وعبارة الونائي وأن يرمي راجلا في أيام التشريق إلا يوم نفره وراكبا فيه كما يركب في يوم النحر اه. وكل منهما شامل للنفرين بخلاف تعبير الشارح فإنه مختص بالثاني (قوله بالمحصب) هو بميم مضمومة ثم حاء وصاد مهملتين مفتوحتين ثم موحدة اسم لمكان متسع بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب ويقال له الأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة وحده ما بين الجبلين إلى المقبرة أسني وقوله وهو إلى منى الخ صوابه إلى مكة الخ بل عمارة مكة في زمننا متصلة به ومتجاوزة عن مسجده الذي
133 بني في منزله (ص) هناك. (قوله إلى طواف الوداع) أي إن كان مريدا للسفر حالا (قوله فلا يضر) إلى قوله وعلم في النهاية والمغني. (قوله لذلك) أي لحصول اسم الرمي (قوله أن الجمرة اسم للمرمى الخ) قال في حاشية الايضاح قوله الجمرة مجتمع الحصى حده الجمال الطبري بأنه ما كان بينه وبين أصل الجمرة ثلاثة أذرع فقط وهذا التحديد من تفقهه وكأنه قرب به مجتمع الحصى غير السائل والمشاهدة تؤيده فإن مجتمعه غالبا لا ينقص عن ذلك اه. تنبيه: لو فرش في جميع المرمى أحجار فأثبتت كفى الرمي عليها كما هو ظاهر لأن المرمى وإن كان هو الأرض إلا أن الأحجار المثبتة فيه صارت تعد منه ويعد الرمي عليها رميا على تلك الأرض وقياس ذلك أنه لو بني على جميع المرمى دكة مرتفعة جاز الرمي عليها لأنها تعد تابعة لها فلو لم يستغرق المثبت أرض الجمرة فهل يجزئ الرمي عليه أو لا لامكان الرمي على الخالي عنه فيه نظر ويتجه الاجزاء ولو ألقي على أرض المرمى أحجار كبار سترته بلا إثبات فهل يجزئ الرمي عليها لا يبعد الاجزاء ولو بني على جميع موضع الرمي منارة عالية لها سطح فهل يجزئ الرمي فوقها أو لا، لأنه لا يعد رميا على الأرض فيه نظر سم وجزم الشبلي وابن الجمال بالاجزاء في جميع ما ذكر فقالا وظاهر أنه لو هبط المرمى إلى تخوم الأرض أو علا إلى السماء ورمى فيه أجزأ نظير الطواف وأنه لو بني عليه دكة أو منارة عالية أو سطح أو فرشت فيه أو بعضه أحجار وأثبتت أو ألقيت على أرضه وسترته بلا إثبات كفى الرمي عليها اه. (قوله ومن ثم لو قلع لم يجز الرمي إلى محله) أقول الجزم بهذا مع أنه غير منقول مما لا ينبغي بل الوجه الوجيه خلافه للقطع بحدوث الشاخص وأنه لم يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن الظاهر ظهورا تاما أنه عليه الصلاة والسلام والناس في زمنه لم يكونوا يرمون حوالي محله ويتركون محله ولو وقع ذلك نقل فإنه غريب فليتأمل سم أقول جزم بذلك أيضا السيد السمهودي في حاشية الايضاح والأستاذ البكري في شرح مختصره للايضاح ونقله ابن علان في شرح الايضاح عن الرملي وصاحب الضياء وأقره واعتمده العلامة الزمزمي في شرح مختصر الايضاح والونائي في منسكه وظاهر أن ليس اتفاق هؤلاء الاعلام على ذلك
134 إلا لمستند قوي وقد قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه إن الجمرة مجتمع الحصى وقال النووي في الايضاح والمراد مجتمع الحصى في موضعه المعروف وهو الذي كان في زمنه (ص) وقال الشارح في حاشيته هذا يدل على أن مجتمع الحصى المعهود الآن بسائر جوانب الجمرتين وتحت شاخص جمرة العقبة هو الذي كان في عهده (ص) إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يعرف خلافه اه. وقال الشلي والزمزمي ويكفي تواطؤ الجم الغفير على رمي هذا المحل آخذين له عن مثلهم ومثلهم عن مثلهم وهكذا إلى السلف الآخذين له عنه (ص) ولم ينقل طعن عن أحد في ذلك اه. وعلم بذلك أن ما جزم به الشارح هنا هو المذهب المنقول ولا يسعنا مخالفته إلا بنقل صريح وأن ما قاله العلامة المحشى مجرد بحث على أن قوله للقطع بحدوث الشاخص الخ لا ينتج مدعاه لاحتمال أنه كان في موضع الشاخص في عهده (ص) أحجار موضوعة بأمره الشريف ثم أزيلت بعده وبنى الشاخص في موضعها ويبعد كل البعد أنه عليه الصلاة والسلام بين حدود الحرمين الشريفين ونصب الاعلام عليها كما تقرر في محله وترك بيان محل الرمي وتحديده. (قوله ولو قصده) أي الشاخص (لم يجز الخ) اعتمده الشارح في كتبه وأقره عبد الرؤوف وقال الخطيب في شرحي المنهاج والتنبيه إنه الأقرب إلى كلامهم واعتمد الجمال الرملي في كتبه الاجزاء قال لأن العامة لا يقصدون بذلك إلا فعل الواجب والرمي إلى المرمى وقد حصل فيه بفعل الرامي اه. وهذا هو الذي يسع عامة الحجيج اليوم اه. كردي علي بأفضل (قوله ورجحه المحب الطبري الخ) وهو الأقرب إلى كلامهم مغني. (قوله وخالفهم الزركشي) اعتمد المخالفة م ر اه. سم عبارة النهاية وقضية كلامهم أنه لو رمى إلى العلم المنصوب في الجمرة أو الحائط التي بجمرة العقبة كما يفعله كثير من الناس فأصابه ثم وقع في المرمى لا يجزئ قال المحب الطبري وهو الأظهر عندي ويحتمل أنه يجزئه لأنه حصل فيه بفعله مع قصد الرمي الواجب عليه والثاني من احتماليه أي الاجزاء أقرب كما قاله الزركشي وهو المعتمد اه. (قوله نعم لو رمى الخ) يؤخذ منه أن الصارف في الرمي قصد وقوع المرمى به في غير المرمى لا مطلق قصده وعليه فلو رمى بحصاة رجلا وقصد وقوعها في المرمى ووقعت فيه أجزأه إذ لا فارق بينه وبين الشاخص وكلامهم في مبحث طواف المحمول يؤيد ذلك فإن الضار هناك قصد الغير فقط بصري ولا يخفى أن كلا من الاخذ والمأخوذ بعيد وأن قوله إذ لا فارق الخ ظاهر المنع كيف وقد قيل بجواز قصد الشاخص واتفقوا على عدم جواز قصد رجل مثلا ويأتي آنفا عن عبد الرؤوف أن التشريك يضر هنا. (قوله اتجه الاجزاء) قال تلميذه عبد الرؤوف في شرح المختصر والأوجه أنه لا يكفي وكون قصد العلم حينئذ غير صارف ممنوع لأنه تشريك بين ما يجزئ وما لا يجزئ أصلا الخ اه. وفي الايعاب نعم لو قيل يغتفر ذلك في عامي عذر بجهله جملة المرمى لم يبعد قياسا على ما مر في الكلام على الصلاة انتهى اه كردي علي بأفضل قول المتن (ومن عجز الخ) انظر أعذار الجمعة والجماعة سم أقول قياس ما تقدم عن حاشية الايضاح للشارح وشرحه للرملي من مجيئها في مبيت مزدلفة مجيئها هنا أيضا (قوله ولو أجير عين) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله ويتجه إلى أو جنون وقوله بخلاف قادر إلى ولحبس وقوله وقت الرمي لا قبله (قوله ولو أجير عين الخ) ظاهره صحة عقد الإجارة مع العجز عنده فليراجع. (قوله ويتجه ضبطه الخ) قال سم سئلت عن مريض يمكنه ركوب دابة إلى المرمى والرمي عليها أو أن يحمله أحد ويرمي بنفسه أو يستنيب والذي يظهر أن عليه الرمي بنفسه وتمتنع عليه الاستنابة إن لم تلحقه بذلك مشقة لا تحتمل عادة ولاق به حمل الآدمي بحيث لا يخل بحشمته وظاهر كلامهم أنه لا يلزم حضور المستنيب المرمى مطلقا انتهى اه. كردي علي بأفضل (قوله بأن أيس) متعلق بقول المصنف عجز الخ (قوله بأن أيس من القدرة الخ) أي بقول طبيب أو بمعرفة نفسه كما في الحاشية ونائي عبارة الكردي علي بأفضل بمعرفة نفسه أو بإخبار عدل رواية بالطب امتداد المانع إلى آخر أيام التشريق اه. (قوله وقته) وهو أيام التشريق ونائي عبارة النهاية
135 كلامهم بفهم أنه لو ظن القدرة في اليوم الثالث وقلنا بالأصح أن أيام الرمي كيوم واحد أنه لا تجوز الاستنابة اه. (قوله ولا ينعزل النائب بطرو إغماء المنيب) أي كما لا ينعزل عنه وعن الحج بموته وفارق سائر الوكالات بوجوب الاذن هنا أما إغماء النائب فظاهر كلامهم أنه ينعزل به وهو القياس أسنى ومغني ونهاية. (قوله فإذا أغمي عليه الخ) قال في شرح العباب فعلم أنه لو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه أو أذن وليس بعاجز آيس لم يجز الرمي عنه اتفاقا لكن يسن لمن معه أن يرمي عنه كما نص عليه وليس ذلك لأنه يجزئه بل للخروج من خلاف من أوجب ذلك على من معه ومن ثم يلزمه الدم إذا أفاق لأنه لم يأت بالرمي هو ولا نائبه وبهذا يندفع ما في الخادم فتأمله انتهى فليتأمل سم عبارة الونائي ولا يرمى عن مغمى عليه لم يأذن قبل إغمائه حال عجزه عن الرمي بمرض مثلا لكن يسن لمن معه الرمي عنه ولا يسقط عنه بدله وهو الدم ثم الصوم ومثله في ذلك المجنون والميت نعم للولي الرمي عن المجنون اه. (قوله ولا نائبه) هلا صح رمي الآخر حال الاغماء لأنه مأذون بالعموم وإن فسد الخصوص سم وقد يجاب بأن شرط الاذن أن يكون في حالة العجز وما هنا في حالة القدرة (قوله ولحبس) عطف على قوله لنحو مرض و (قوله ولو بحق) أي لا فرق بين أن يحبس بحق أو بغير حق وشرط ابن الرفعة أن يحبس بحق وحكي عن النص وغيره وسيأتي في المحصر أنه إذا حبس بحق لا يباح له التحلل قال شيخنا الشهاب الرملي لا مخالفة إذ كلام المجموع في حق عاجز عن أدائه ومفهوم النص وغيره في حق قادر على ذلك شرح م ر ملخصا اه. سم (قوله بأن يحبس الخ) صنيعه يوهم حصره في هذه الصورة وفيه نظر بصري عبارة المغني والنهاية قال الأسنوي وصورة المحبوس أنه يجب عليه قود الصغير فإنه يحبس حتى يبلغ وما أشبه هذه الصورة الخ اه. قال ع ش أي كأن حبست الحامل لقود حتى تضع اه. قول المتن (استناب) أي مكلفا ولو سفيها لا مميزا إلا بإذن الولي ونائي وظاهره عدم وقوع رمي غير المميز عن مستنيبه إلا بإذن وليه وفيه وقفة ولو قيل إن الاذن إنما هو شرط إباحة الإنابة فقط دون الوقوع عن المنيب لم يبعد فليراجع. (قوله وأقت الرمي الخ) ولو استناب قبل الوقت فينبغي الجواز ما لم يقيد إذنه بالرمي قبل الوقت كما في نظائره كالاذن قبل الوقت في طلب الماء وإذن المحرم في تزويجه سم (قوله لا قبله) أي فلا يستنيب في رمي التشريق الا بعد زوال يوم فيوم إلى آخر الأيام ونائي (قوله ولو محرما الخ) وإذا استناب عنه من رمى أو حلالا سن له أن يناوله الحصى ويكبر كذلك إن أمكنه وإلا تناولها النائب وكبر بنفسه نهاية ومغني. (قوله لكن إن رمى عن نفسه الخ) ظاهره حتى الحاضر وإن استنيب في الماضي كان استنيب في اليوم الثاني في رمي الأول وعليه رمي الثاني فلا يصح الرمي عن المستنيب حتى يرمي اليوم الحاضر عن نفسه وهو متجه ليراجع سم (قوله لكن إن الخ) أي فيقع رمي النائب عن
136 مستنيبه لكن الخ عبارة البصري هذا ليس قيد الصحة الإنابة بل لوقوع رمي النائب عن المنيب كما يصرح به السياق اه. (قوله الجمرات الثلاث) هو أحد احتمالين للمهمات وثانيهما أنه لا يتوقف على رمي الجميع بل إن رمى الجمرة الأولى صح أن يرمي عقبه عن المستنيب قبل أن يرمي الجمرتين الباقيتين عن نفسه وفي عبارتهما إشارة إلى ترجيح هذا الثاني وفي الخادم أنه الظاهر كذا في حاشية السيد السمهودي وبسط كلام المهمات والخادم والكلام عليهما سم (قوله وإلا الخ) أي وإن كان النائب لم يرم عن نفسه ولو بعض الجمرات فرمى وقع عن نفسه دون المستنيب نهاية (قوله وقع له) أي فيما إذا اقتصر في رمي كل من الثلاث على سبع من المرات. (قوله أو لغا الخ) الأولى الواو (قوله وإن نوى مستنيبه) وقع السؤال عما لو رمى ثانيا ونوى به نفسه يظن أن الأول وقع عن المستنيب فهل يقع هذا الثاني عن المستنيب أو، لا يقع أو يفصل بين أن يكون أجيرا فيقع لأن الاتيان به واجب عليه ولا يضر الصرف فإنه ليس صرفا عن الحقيقة الشرعية أو متبرعا فلا يقع محل تأمل بصري والأقرب الثاني كما قد يفيده قول ع ش قوله م ر وقع عن نفسه أي فيرمي عن المستنيب بعد اه. (قوله قبل خروج وقت الخ) أي قبل مضي أيام التشريق ونائي وكردي علي بأفضل (قوله ولا يضر زوال العجز الخ) أي ولا تلزمه الإعادة لكنها تسن نهاية ومغني. (قوله عقب رمي النائب) أي فإن بقي شئ رماه بنفسه ونائي (قوله والأول أقرب) فيه نظر واضح والفرق واضح سم (قوله صيره كأنه ملزوم الخ) يمنع هذا وما فرع عليه سم (قوله لا يجوز له أن يرمي الخ) تقدم عن سم عن السيد السمهودي أن هذا أحد احتمالين للمهمات وثانيهما الجواز واستظهره في الخادم وفي عبارة الشيخين إشارة إلى ترجيحه وقياسه عدم لزوم الترتيب هنا بالأولى. (قوله للنحر الخ) عبارة النهاية مع المتن وإذا ترك رمي يوم أو يومين من أيام التشريق عمدا أو سهوا أو جهلا تداركه في باقي الأيام منها في الأظهر اه. زاد المغني وكذا يتدارك رمي يوم النحر في باقي الأيام إذا تركه واليوم الأول منها في الثاني أو الثالث والثاني أو الأولين في الثالث اه. (قوله ويكون) إلى قوله وجزم الرافعي في النهاية والمغني (قوله للرعاء) أي وأهل السقاية نهاية ومغني (قوله كوقوف عرفة) أي كما في وقوف عرفة. (قوله وأفهم كلامه الخ) أي حيث عبر بالأيام والأيام حقيقة لا تتناول الليالي مغني.
137 (قوله والمعتمد الخ) اعتمد هذا المعتمد م ر اه. سم (قوله كما صوبه المصنف) قد يفيد هذا التعبير أنه لا يجوز العمل بمقابله الآتي ولعله ليس بمراد بقرينة ما بعده فإنه يقتضي أن له نوع قوة فهو من قبيل مقابل الأصح لا الصحيح (قوله وعليه) أي الضعيف من جواز رمي أيام التشريق قبل الزوال (قوله فينبغي جوازه الخ) ولا يخفى أنه لا يلزم من جواز الرمي قبل الزوال على الضعيف جواز النفر قبله عليه لاحتمال أن الأول لحكمة لا توجد في الثاني كتيسر النفر عقب الزوال قبل زحمة الناس في سيرهم ولا يسع لأمثالنا قياس نحو النفر على نحو الرمي. (قوله في غسله) أي الرمي (قوله وبما تقرر) إلى قوله لفقد الصارف في النهاية والمغني إلا قوله وكذا إلى ولو رمى وقوله كذا إلى والقياس (قوله ويجب الترتيب) أي حيث أخر المتروك لما بعد الزوال سم ونهاية. (قوله ولهذا لو رمى عنه قبل التدارك انصرف الخ) أي إن قصد خلافه وقلنا باشتراط فقط الصارف وباشتراط الترتيب خلافا لمن أطال في منع ذلك لأنه لم يصرف الرمي إلى غيره بل إلى مجانسه فلم يؤثر نظير ما مر فيمن عليه طواف الركن فنوى به طواف الوداع من وقوعه للركن سم. (قوله وبذلك) أي التعليل المذكور (قوله فارقا) أي التارك والنائب (قوله مع الترتيب) كذا في أصله رحمه الله تعالى عبارة ابن شهبة وكثير من الشراح مع التدارك وهي واضحة ولعل مراد الشارح رحمه الله تعالى مع الترتيب بين الرمي المتروك ورمى يوم التدارك فنرجع إلى ما ذكروه لكن تعبيرهم أوضح مع التساوي بحسب المآل فتدبره لا يقال أشار بذلك إلى أن الدم على المقابل دم ترتيب وتقدير لأنا نقول لا معنى حينئذ للاقتصار على الترتيب بصري (قوله وإن قلنا قضاء الخ) عبارة النهاية والمغني مع التدارك سواء أجعلناه أداء أم قضاء لحصول الانجبار بالمأتي به اه. قول المتن (فعليه دم) أي في رمي يوم أو يومين أو ثلاثة أو يوم النحر مع أيام التشريق نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله. (قوله لتركه) إلى قوله فإن عجز في النهاية والمغني (قوله وفي الحصاة الخ) ولو أخرج ثلث الدم في الحصاة أو ثلثيه في الحصاتين أجزأ وقال في الفتح وظاهر كلامهم وجوب المد في الحصاة أي والليلة وإن قدر على الشاة انتهى اه. ونائي (قوله لمن بات الثالثة) أي أو ترك مبيتها لعذر ونائي. (قوله وحاصله أنه يجب الخ) يوضح ذلك ما قاله في الحاشية إن القياس تنزيل المد منزلة ما ناب عنه وهو ثلث الدم في كونه مرتبا فلا يجوز للقادر على إخراجه العدول لثلث الصوم بخلاف العاجز فيصوم أربعة أيام لأنه ثلث العشرة التي هي بدل الدم أصالة مع جبر المنكسر لكن تلك العشرة منها ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع فيصوم ثلاثة أعشار الأربعة في الحج أي قبل رجوعه لأنها إنما وجبت بعد انقضاء حجه وسبعة أعشارها إذا رجع فالمعجل يوم وعشرا يوم والمؤخر يومان وثمانية أعشار يوم فيعجل يومين ويؤخر ثلاثة الخ وقوله لأنها ثلث العشرة مع جبر المنكسر يتأمل لم وجب جبر المنكسر قبل القسمة على ما يكون في الحج وما يكون إذا رجع وهلا قسم قبل الجبر ثم جبر ما يقع من المنكسر في كل من القسمين ليكون الواجب في كل من القسمين بعد الجبر ما ذكره فليحرر برهان ما ذكره المستلزم للجبر أولا وثانيا سم عبارة الونائي فإذا عجز عن المد صام ثلث العشرة وهو أربعة أيام بتكميل المنكسر وإنما جبرناها قبل القسمة أعشارا لأن الصوم لم يعهد إيجاب بعضه فثلاثة أعشارها يومان بتكميل المنكسر عقب أيام التشريق إن تعدى بالترك وسبعة أعشارها ثلاثة في وطنه أو ما يريد توطنه هذا ما جرى عليه
138 حج وقيل يصوم ثلث العشرة وهو ثلاثة وثلث فتبسط أثلاثا فيلزمه يوم في الحج وثلاثة إذا رجع ففي ذلك الجبر بعد القسمة ورده في الامداد وعلى الأول فيجب في المدين الواجبين ثلثا العشرة وهما سبعة أيام بالتكميل فثلاثة أعشارها ثلاثة عقب أيام التشريق وسبعة أعشارها خمسة بوطنه أو ما يريد توطنه أفاده في التحفة وذكر الشمس الرملي في فتاويه ما نصه سئل رضي الله تعالى عنه في حاج ترك حصاة أو حصاتين وقلتم يلزمه في الحصاة مد فأعسر فماذا يلزمه فأجاب يصوم عن كل مد يوما اه. انتهت (قوله كذلك) أي عقب أيام التشريق إن تعدى بالترك. (قوله أما ترك حصاة) إلى المتن في المغني قول المتن (وإذا أراد) أي بعد قضاء مناسكه الخروج من مكة لسفر ولو مكيا طويل أو قصير كما في المجموع طاف للوداع طوافا كاملا فلا وداع على مريد الإقامة وإن أراد السفر بعده ولا على مريد السفر قبل فراغ الأعمال ولا المقيم بمكة الخارج للتنعيم ونحوه وهذا فيمن خرج لحاجة ثم يعود وما مر عن المجموع فيمن أراد دون مسافة القصر فيمن خرج إلى منزله أو محل يقيم فيه كما يقتضيه كلام العمراني وغيره فلا تنافي بينهما مغني زاد النهاية فعلم أنه لو أراد الرجوع إلى بلده من منى لزمه طواف الوداع وإن كان قد طافه قبل عوده من مكة إلى منى كما صرح به في المجموع اه. (قوله الحاج) إلى قوله على أن من قال في النهاية إلا قوله كما بينته إلى المتن وما أنبه عليه وكذا في المغني الا قوله أو منى إلى قوله إلى مسافة قصر (قوله وغيره) وهو الحلال وكان الأولى إبدال الواو بأو (قوله المكي الخ) أي كل ممن ذكر وكان الأولى هنا إبدال الواو بأو أيضا (قوله منها) أي من منى (قوله إذ لا يعتد به) أي بالطواف المذكور و (قوله ولا يسمى الخ) من عطف العلة والضمير فيه لمطلق الطواف (قوله ولا يسمى طواف وداع الخ) عبارة شرح الروض ولا وداع على مريد السفر قبل فراغ الأعمال اه. و (قوله إلا بعد فراغ جميع النسك) يؤخذ منه أنه لا وداع على أهل منى إذا خرجوا من مكة يوم النحر بعد الطواف والسعي إلى منى لأنهم وإن قصدوا وطنهم لكنهم قصدوه قبل فراغ أعمال منى وإذا صاروا فيه سقط الوداع إذ لا مفارقة لمكة حينئذ ولو قصدوا الخروج من مكة إلى منى ليأتوا بأعمالها ثم يسيرون منها مسافة القصر فهل عليهم وداع فيه نظر ولا يبعد عدم الوجوب لأنهم ما فرغوا من الأعمال إلا وهم في وطنهم ومفارقة الوطن بعد مكة لا توجب وداعا ولو استمروا بمكة يوم النحر
139 وأيام التشريق ثم خرجوا إلى منى فهل يجب الوداع فيه نظر والوجوب محتمل فليراجع جميع ذلك. فرع: هل مثل الفراغ تفويت المبيت والرمي مع مكثه بمكة أو منى حتى مضت أيام التشريق ولا يبعد أن الامر كذلك ولو لزمه الصوم بدل الرمي فصام ثلاثة أيام عقب أيام التشريق وأراد السفر إلى بلده وأن يصوم السبعة فيها فينبغي أن يلزمه طواف الوداع ولا يضر بقاء السبعة لأن محلها بلده فلو أراد السفر قبل صومه الثلاثة وأن يصومها أيضا ببلده أو في سفره فهل يلزمه طواف الوداع أولا فيه نظر والأول غير بعيد فليراجع سم وقوله هل مثل الفراغ الخ أقره الونائي. (قوله إلى مسافة الخ) متعلق بالخروج كردي (قوله وليتوطنه) عبارة النهاية والمغني أو محل يقيم فيه اه. وعبارة الونائي أو يريد إقامة به تقطع السفر اه. (قوله ثم) أي في الحاشية كردي (قوله في القسمين) أي المسافر إلى مسافة القصر والمسافر إلى ما دونها وهو وطنه الخ قول المتن (طاف الخ) فلا وداع على مريد الإقامة وإن أراد السفر بعده كما قاله الإمام ولا على مريد السفر قبل فراغ الأعمال ولا على المقيم بمكة الخارج للتنعيم ونحوه لحاجة ثم يعود نهاية ومغني (قوله وجوبا الخ) يتردد النظر في الصغير هل يلزم وليه أن يطوف به للوداع أو لا، والذي يظهر أنه إن قلنا أنه من المناسك أوليس منها ولكنه خرج به أثر نسك وجب أما في الأول فواضح وأما في الثاني فلما أشار إليه الشارح رحمه الله تعالى هنا بأنه وإن لم يكن منها فهو من توابعها ويحتمل في الثانية أن لا يجب نظرا لكونه ليس منها وإن لم يخرج به أثر نسك فلا وجوب هذا ما ظهر الآن ولم أر في ذلك نصا ثم رأيت الفاضل المحشى سم ذكر في شرحه على الغاية ما نصه قال العز بن جماعة لم نر فيه نقلا وعندي أنه يجب إن قلنا إن طواف الوداع من جملة المناسك وإلا فلا انتهى اه. بصري (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه من توابع المناسك (قوله لزم الأجير الخ) خلافا لظاهر النهاية والمغني (قوله فعله) أي ويحط عنه تركه من الأجرة ما يقابله فتح الجواد. (قوله واتجه أنه الخ) سبق له في مبحث نية الطواف من هذا الشرح ما يقتضي اشتراط النية إذا وقع أثر نسك بناء على أنه ليس من المناسك فراجعه واستوجه في الحاشية اشتراطها وإن قلنا إنه من المناسك لوقوعه بعد التحلل التام فتحرر من ذلك أن له رحمه الله تعالى في المسألة ثلاثة آراء بصري (قوله أثر نسكه الخ) ظاهره أنه إذا وقع بعد نسك لا يحتاج لنية ولو طال الفصل جدا بصري (قوله لم تجب له نية) قال في الروض من زيادته وتجب النية في النفل كطواف الوداع سم وكذا جرى النهاية والمغني على اشتراط النية في طواف الوداع سواء وقع أثر نسك أو لا ونقل الونائي عن المختصر مثله واعتمده. (قوله وأفهم المتن الخ) يتأمل سم ويجاب بأن مراد الشارح أفهم المتن مع قيده المعروف الذي ذكره الشارح بقوله إلى مسافة قصر مطلقا الخ (قوله من عمران مكة الخ) أي أو من عمران منى وقت النفر من غير قصد النفر كذا في بعض الهوامش وهو ظاهر (قوله لم يلزمه الخ) جزم به تلميذه في شرح المختصر بصري وجزم به أيضا الونائي (قوله وهو محتمل) لعله أخذا من التعليل بفتح الميم أي قريب قول المتن. (قوله ولا يمكث بعده الخ) لو فارق عقبة مكة إلى ما يجوز فيه القصر وعاد ودخلها فورا ثم خرج فهل يحتاج هذا الخروج لوداع لأنه خروج جديد أو لبطلان الوداع السابق بعوده إلى مكة أو يفصل بين أن يكون عوده لما يتعلق بالسفر كأخذ حاجة للسفر فلا يحتاج لإعادته لأنه في معنى الماكث لحاجة السفر أو لغيره فيحتاج لإعادته فيه نظر فليراجع وأطلق م ر في تقريره في
140 جواب سائل وجوب الإعادة سم والقلب إلى التفصيل أميل (قوله كركعتيه) إلى قوله بخلاف الخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وصلاة جنازة إلى لزمته (قوله كركعتيه الخ) أي وبعد ركعتيه الخ مغني ونهاية (قوله فإن مكث لذلك) أي لركعتي الطواف وما ذكر معهما وكذا ضمير قوله عقبه (قوله كشراء زاد) أي وأوعيته نهاية ومغني (قوله وإلا) أي وإن مكث لغير حاجة أو لحاجة لا تتعلق بالسفر كعيادة الخ نهاية ومغني. (قوله لكن الأوجه الخ) عبارة النهاية قال في المهمات وتقدم في الاعتكاف أن عيادة المريض إذا لم يعرج لها لا تقطع الولاء بل يغتفر صرف قدرها في سائر الأغراض وكذا صلاة الجنازة فيجري ذلك هنا بالأولى وقد نص عليه الشافعي في الاملاء اه. قال ع ش قوله م ر إن عيادة المريض ظاهره وإن تعدد وتقدم مثله في تعدد صلاة الجنازة في الاعتكاف اه. (قوله لزمته) أي الإعادة سم. (قوله ولو ناسيا أو جاهلا) أي بأن المكث يضر ونائي. (قوله بخلاف من مكث الخ) عبارة النهاية ولو مكث مكرها بأن ضبط أو هدد بما يكون إكراها فهل الحكم كما لو مكث مختارا فيبطل الوداع أو نقول الاكراه يسقط أثر هذا اللبث فإذا أطلق وانصرف في الحال جاز ولا تلزمه الإعادة ومثله ما لو أغمي عليه عقب الوداع أو جن لا بفعله المأثوم به والأوجه لزوم الإعادة في جميع ذلك إن تمكن منها وإلا فلا اه. وأقره سم وقال ع ش قوله م ر في جميع ذلك اسم الإشارة راجع لقوله م ر ولو مكث مكرها الخ اه. (قوله لما مر) أي من قوله لثبوته عنه الخ (قوله كسائر الواجبات الخ) أي قياسا على سائر الواجبات في طواف وداع أثر نسك ولشبهه بها صورة في غيره وهذا على مصحح الشيخين السابق ولا يخفى ضعف التعليل الثاني إذ لو تم لزم الدم في ترك المنذور ولو قال ولشبهه به أي بالواقع أثر نسك لكان أنسب في الجملة فتأمل بصري (قوله نعم) إلى قوله وبه فارقت في النهاية والمغني إلا قوله نحو وطنه وقوله أي بأن إلى وعوده. (قوله نعم المتحيرة الخ) مقتضى تصريحه هنا بنفي الدم وعدم تعرضه لنفي الوجوب وقول فتح الجواد أي والنهاية ولمتحيرة فعله أنه لا يجب عليها فعل الطواف وهو محل تأمل إذ عموم قولهم هي كطاهر في العبادات يشمله وعدم لزوم الدم لأنه قسم من الأموال والأصل براءة الذمة فلا يلزم مع الشك ثم رأيته قال في الحاشية وقول الروياني تطوف ظاهره الوجوب سواء قلنا بوجوب الدم أم بعدمه وله وجه إذ هي في العبادات كطاهر ولا ينافيه سقوط الدم على القول به لأنه لمعنى آخر لا يقال يمتنع عليها المكث فكيف تؤمر به لأنا نقول استثنى الفرض وهذا منه بصري أقول صرح الونائي بعدم وجوبه على المتحيرة وقول الشارح للشك الخ كالصريح في عدم الوجوب أيضا. (قوله لا دم عليها) أي إلا إن وقع الترك في مردها المحكوم بأنه طهر كذا في فتح الجواد ووجهه ظاهر بصري وفي الونائي مثله إلا قوله كذا الخ (قوله أي يجب جبرها) أي لا خلاف في الجبر كما في الشرح والروضة وإنما الخلاف في كونه واجبا أو مندوبا والأصح أنه مندوب خلافا لما توهمه عبارة المصنف مغني ونهاية قول المتن (فخرج) أي من مكة أو منى نهاية ومغني. (قوله أو غيره) أي أو ناسيا أو جاهلا بوجوبه نهاية ومغني قول المتن (وعاد الخ) أي وطاف للوداع كما صرح به في المحرر وأما إذا عاد ليطوف فمات قبل أن يطوف لم يسقط الدم فلا وجه لاسقاط ما ذكره المحرر انتهى مغني ونحوه في النهاية وكلام الشارح في مختصر الايضاح يقتضي أيضا أنه لا بد في سقوطه من العود والطواف وهل هو على إطلاقه أو يقيد بما إذا لم يكن العود بقصد الاعراض عن السفر لتبين أن سفره لم يكن موجبا بحسب نفس الامر كل محتمل بصري أقول ظاهر كلام النهاية والمغني أنه على إطلاقه وكلام الونائي كالصريح
141 فيه عبارته وفي ترك كله أو بعضه ولو خطوة عمدا أو سهوا دم لازم كدم التمتع ما لم يعد إلى مكة قبل مسافة القصر منها أو وصوله محل إقامته أصلا أو عزما ونية ويطف أي ما لم يوجد العود والطواف معا وإلا فلا دم إن وجدا معا فإن وجد العود فقط فالدم ويجب العود على من لم يصلهما وإن كان ناسيا له أو جاهلا بوجوبه اه. (قوله من مكة) أي أو منى نهاية ومغني (قوله نظير ما يأتي) أي في تفسير حاضر المسجد الحرام (قوله أي بان أنه لم يجب الخ) وفي شرح العباب ويظهر فيمن خرج تاركا له عامدا عالما وقد لزمه أنه إن كان عازما على العود له قبل مرحلتين أي وقبل وصول وطنه لم يأثم وإلا أثم وإن عاد فالعود مسقط للدم لا للإثم انتهى اه سم عبارة الكردي على بأفضل وترك طواف الوداع بلا عذر ينقسم على ثلاثة أقسام أحدها لا دم ولا إثم وذلك في ترك المسنون منه وفيمن بقي عليه شئ من أركان النسك وفيمن خرج من عمران مكة لحاجة ثم طرأ له السفر ثانيها عليه الاثم ولا دم وذلك فيما إذا تركه عامدا عالما وقد لزمه بغير عزم على العود ثم عاد قبل وصوله لما يستقر به الدم فالعود مسقط للدم لا للإثم ثالثها عليه الاثم والدم وذلك في غير ما ذكر من الصور اه. (قوله وعوده ههنا) أي فيما إذا لم يصل مسافة القصر (دون ما يأتي) أي دون ما إذا وصلها (واجب) أي وإن خرج ناسيا أو جاهلا لطواف الوداع نهاية ومغني. (قوله وقد بلغ مسافة القصر) هلا قال أو وطنه أخذا مما تقدم ثم رأيته في شرح العباب قال والذي يظهر أن محل الإقامة في حق من سفره دون مرحلتين بناء على ما مر عن المجموع كالمرحلتين فيما تقرر فيجب العود له قبل وصوله ويسقط به الدم لا إن عاد بعد وصوله سواء أيس أم لا خلافا لشيخنا انتهى اه. سم عبارة البصري قوله مسافة القصر أو نحو وطنه ولم يظهر وجه إسقاطه هنا اه. وقد يقال تركه اكتفاء بذكره في مقابله (قوله وإن فعله) أي الطواف وكان الأولى ذكره بعد قوله فلا يسقط الدم أو قبل قوله وقد بلغ الخ مع حذف إن (قوله بما ذكر) أي ببلوغ مسافة القصر أو نحو وطنه (قوله ومثلهما مستحاضة نفرت في نوبة حيضها) أي بخلافه في نوبة طهرها قال في شرح العباب وفي الجواهر وغيرها كالمجموع ونص عليه في الام وجرى عليه الأئمة إذا نفرت المستحاضة فإن كان يوم حيضها فلا طواف عليها أو طهرها لزمها ولو رأت امرأة دما فانصرفت بلا وداع ثم جاوز خمسة عشر نظر إلى مردها السابق في الحيض فإن بان أنها تركتها في طهرها فالدم أو في حيضها فلا دم انتهى اه. سم عبارة الونائي وأما المستحاضة فإن سافرت في نوبة حيضها فكذلك والأوجب إن أمنت التلويث اه. (قوله وذو جرح الخ) أي ومن به سلس بول ونحوه ولا يكلف الحشو والعصب ونائي. (قوله أو بعد ذلك الخ) أي ولو في الحرم نهاية ومغني (قوله لم يلزمها الخ) ولو رجعت لحاجة بعدما طهرت اتجه وجوب الطواف نهاية وونائي (قوله للاذن الخ) ومن حاضت قبل طواف الإفاضة تبقى على إحرامها وإن مضى عليها أعوام نعم لو عادت إلى بلدها أي شرعت في العود فيه وهي محرمة عادمة للنفقة ولم يمكنها الوصول للبيت الحرام كان حكمها كالمحصر فتتحلل بذبح شاة وتقصير وتنوي التحلل كما قاله بعض المتأخرين وأيده بكلام في المجموع وبحث بعضهم أنها إن كانت شافعية تقلد الإمام أبا حنيفة أو أحمد على إحدى الروايتين عنده في أنها تهجم وتطوف بالبيت ويلزمها بدنة وتأثم بدخولها المسجد حائضا ويجزئها هذا الطواف عن الفرض لما في بقائها على الاحرام من المشقة نهاية ومغني قال ع ش قوله فتتحلل بذبح شاة الخ أي ويبقى الطواف في ذمتها إلى أن تعود فتحرم وتأتي به فإن ماتت ولم تعد حج عنها كما تقدم. مسألة: قال الشيخ منصور الطبلاوي سئل شيخنا سم
142 عن امرأة شافعية المذهب طافت للإفاضة بغير سترة معتبرة جاهلة بذلك أو ناسية ثم توجهت إلى بلاد اليمن فنكحت شخصا ثم تبين لها فساد طوافها فأرادت أن تقلد أبا حنيفة في صحته لتصير به حلالا وتتبين صحة النكاح وحينئذ فهل يصح ذلك ويتضمن صحة التقليد بعد العمل فأفتى بالصحة وأنه لا محذور في ذلك ولما سمعت عنه ذلك اجتمعت به فإني كنت أحفظ عنه خلافه في العام الذي قبله فقال هذا هو الذي اعتقده وأفتى به بعض الأفاضل أيضا تبعا له وهي مسألة مهمة كثيرة الوقوع وأشباهها ومراده بأشباهها كل ما كان مخالفا لمذهب الشافعي مثلا وهو صحيح على بعض المذاهب المعتبرة فإذا فعله على وجه فاسد عند الشافعي وصحيح عند غيره ثم علم بالحال جاز له أن يقلد القائل بصحته فيما مضى وفيما يأتي فتترتب عليه أحكامه فتنبه له فإنه مهم جدا وينبغي أن إثم الاقدام باق حيث فعله عالما ع ش. (قوله وبه الخ) أي بالتعليل المذكور (قوله وألحق بها المحب الطبري الخ) والأظهر الالحاق وإن نظر فيه الأذرعي وبحث لزوم الفدية شرح م ر اه. سم وبصري عبارة الونائي ولا يسقط أي طواف الوداع بالجهل والنسيان بخلاف الاكراه والخوف من ظالم على نفس أو مال أو عضو أو بضع أو أهل أو حيوان محترم له أو لغيره أو اختصاصه أو غير ذلك من كل محترم والخوف من غريم وهو معسر اه. (قوله ثم بحث وجوب الدم) قال الشارح في الحاشية وهو ظاهر ولا يلزم من جواز النفر ترك الدم بصري (قوله بأن منعها) أي من المسجد سم قول المتن (ويسن الخ) قال القاضي أبو الطيب قال الشافعي رحمه الله تعالى يسن لمن فرغ من طواف الوداع أن يأتي الملتزم فيلصق بطنه وصدره بحائط البيت ويبسط يديه على الجدار فيجعل اليمنى مما يلي الباب واليسرى مما يلي الحجر الأسود ويدعو بما أحب أي بالمأثور وغيره لكن المأثور أفضل ومنه اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى صيرتني في بلدك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري ويبعد عنه مزاري وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني العمل بطاعتك ما أبقيتني وما زاد فحسن وقد زيد فيه واجمع لي خيري الدنيا والآخرة إنك قادر على ذلك ثم يصلي على النبي (ص) ولو كانت حائضا أو نفساء استحب لها الاتيان بجميع ذلك بباب المسجد ثم تمضي ويسن أن يزور الأماكن المشهورة بالفضل بمكة وهي ثمانية عشر موضعا وأن يكثر النظر إلى البيت إيمانا واحتسابا لما رواه البيهقي في شعب الايمان أن لله في كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة تنزل على هذا البيت ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين وحكمة ذلك كما أفادها السراج البلقيني ظاهرة إذ الطائفون جمعوا بين ثلاث طواف وصلاة ونظر فصار لهم بذلك ستون والمصلون فاتهم الطواف فصار لهم أربعون والناظرون فاتهم الطواف والصلاة فصار لهم عشرون ويستحب أن يكثر من الصدقة وأنواع البر والقربات فإن الحسنة هناك بمائة ألف حسنة ونقل عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنه أنه يستجاب الدعاء في خمسة عشر موضعا بمكة في الطواف والملتزم وتحت الميزاب وفي البيت وعند زمزم وعلى الصفا والمروة وفي السعي وخلف المقام وفي عرفات ومزدلفة ومنى وعند الجمرات الثلاث وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الداعي في نسك أو لا نهاية وكذا في المغني إلا قوله م ر وحكمة ذلك إلى ويستحب وقوله م ر وظاهره الخ قال المغني ولفظ فمن الآن يجوز فيه ضم الميم وتشديد النون وهو الأجود وكسر الميم وتخفيف النون مع فتحها وكسرها قاله في المجموع ثم قال منها أي الثمانية عشر بيت المولد وبيت خديجة ومسجد دار الأرقم والغار الذي في ثور والذي في حراء وقد أوضحها المصنف في مناسكه اه. (قوله أو معنوي) أي كالذنوب ونائي (قوله وأن يقصد به نيل مطلوباته الخ) فقد شربه جماعة من العلماء فنالوا مطلوبهم ويسن الدخول إلى البئر والنظر فيها وأن ينزع منها بالدلو الذي
143 عليها ويشرب وأن ينضح منه على رأسه ووجهه وصدره قاله الماوردي نهاية ومغني (قوله ويسن) إلى المتن في المغني إلا قوله وقيامه إلى ثم اللهم وكذا في النهاية إلا قوله لخبر ابن ماجة إلى وأن ينقله. (قوله لبيان الجواز) أي أو للازدحام ونائي زاد المناوي في شرح الشمائل وابتلال المكان مع احتمال النسخ فقد روي عن جابر أنه لما سمع رواية من روى أنه شرب قائما قال قد رأيته صنع ذلك ثم سمعته بعد ذلك ينهى عنه وحيث علمت أن فعله لبيان الجواز عرفت سقوط قول البعض إنه يسن الشرب من زمزم قائما اتباعا له وزعم أن النهي مطلق وشربه من زمزم مقيد فلم يتواردا على محل واحد بأنه ليس النهي مطلقا بل عام فالشرب من زمزم قائما من إفراده فدخل تحت النهي فوجب حمله على أنه لبيان الجواز اه. (قوله ثم اللهم إنه الخ) أي ثم أن يقول اللهم الخ وكان ابن عباس إذا شربه يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء نهاية زاد المغني وقال الحاكم صحيح الاسناد اه. (قوله ماء زمزم لما شرب له) هل هو شامل لما لو شربه بغير محله ع ش أي كما هو ظاهر إطلاق الحديث. (قوله اللهم إني أشربه لكذا الخ) ويذكر ما يريد دينا ودنيا نهاية ومغني قال ع ش ظاهره أن ذلك خاص بالشارب نفسه فلا يتعداه إلى غيره ويحتمل تعدي ذلك إلى الغير فإذا شربه إنسان بقصد ولده وأخيه مثلا حصل له ذلك المطلوب ولا مانع منه إذا شربه بنية صادقة ونقل عن شيخنا العلامة الشوبري ما يخالف ما ذكرناه فليراجع اه. (قوله ويشربه) أي مصا فإن العب يورث وجع الكبد ونائي (قوله ويتنفس ثلاثا) أي ويحمد بعد كل نفس كما يسمي أول كل شرب وقال السيد الشلي والأولى شربه لشفاء قلبه من الأخلاق الذميمة ولتحليته بالأخلاق العلية اه. ثم يعود إلى الحجر فيستلمه ويقبله ثلاثا ويسجد عليه كذلك ثم ينصرف كالمتحزن تلقاء وجهه مستدبر البيت ولا يمشي القهقرى ولا منحرفا ولا ملتفتا ونائي وعبارة النهاية ويسن أن ينصرف تلقاء وجهه مستدبر البيت كما صححه المصنف في مجموعه ويكثر الالتفات إلى أن يغيب عنه كالمتحزن المتأسف على فراقه ويقول عند خروجه من مكة الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير آيبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده اه. وكذا في المغني إلا أنه ضعف من الالتفات فقال وقيل يخرج وهو ينظر إليه إلى أن يغيب عنه مبالغة في تعظيمه وجرى على ذلك صاحب التنبيه وقيل يلتفت إليه بوجهه ما أمكنه كالمتحزن على فراقه وجرى على ذلك ابن المقري اه. (قوله وأن يتضلع الخ) معطوف على شرب ماء زمزم. (قوله ويسن الخ) أي لكل أحد حتى النساء اتفاقا ولو لغير حاج ومعتمر ونائي (قوله ويسن تحري دخول الكعبة) أي ما لم يؤذ أو يتأذ بزحام أو غيره وأن يكون حافيا وأن لا يرفع بصره إلى سقفه ولا ينظر إلى أرضه تعظيما لله تعالى وحياء منه وأن يصلي فيه ولو ركعتين والأفضل أن يقصد مصلى رسول الله (ص) بأن يمشي بعد دخوله الباب حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع نهاية ومغني. (قوله وأن يكثر الخ) أي في داخل الكعبة. (قوله وغض البصر) أي من النظر إلى سقفه أو أرضه (قوله والمنازع الخ) وهو ابن تيمية ومن تبعه من الفرقة الضالة المشهورة في زمننا بالوهابية خذلهم الله تعالى. (قوله وما أوهمته) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله وإن كان في سنده مقال (قوله إنها للحجيج آكد) وحكم المعتمر كالحاج في تأكدها له وتسن زيارة بيت المقدس وزيارة الخليل (ص) ويسن لمن قصد المدينة الشريفة لزيارة قبره (ص) أن يكثر في طريقه من الصلاة والسلام عليه (ص) ويزيد فيهما إذا أبصر أشجارها مثلا ويسأل الله تعالى أن ينفعه بهذه الزيارة ويتقبلها سنة وأن يغتسل قبل دخوله كما مر ويلبس أنظف ثيابه فإذا دخل المسجد قصد الروضة وهي ما بين القبر والمنبر وصلى تحية المسجد بجنب المنبر وشكر الله تعالى بعد فراغهما على هذه النعمة ثم يأتي القبر الشريف فيستقبل رأسه ويستدبر القبلة ويبعد عنه نحو أربعة أذرع ويقف ناظرا إلى أسفل ما يستقبله في مقام الهيبة والاجلال فارغ القلب من علائق الدنيا ويسلم عليه (ص)
144 لخبر ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وأقل السلام عليه السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ولا يرفع صوته تأدبا معه (ص) كما كان في حياته ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فإن رأسه عند منكب رسول الله (ص) ثم يتأخر قدر ذراع آخر فيسلم على عمر رضي الله تعالى عنه كما رواه البيهقي عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفره دخل المسجد ثم أتى القبر الشريف فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجهه (ص) ويتوسل به في حق نفسه وليستشفع به إلى ربه ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ولمن شاء من المسلمين وأن يأتي سائر المشاهد بالمدينة وهي نحو ثلاثين موضعا يعرفها أهل المدينة ويسن زيارة البقيع وقباء ويأتي بئر أريس فيشرب منها ويتوضأ وكذلك بقية الآبار السبعة وقد نظمها بعضهم فقال: أريس وغرس رومة وبضاعة * كذا بصة قل بئر حاء مع العهن وينبغي المحافظة على الصلاة في مسجده الذي كان في زمنه فالصلاة فيه بألف صلاة وليحذر من الطواف بقبره عليه الصلاة والسلام ومن الصلاة داخل الحجرة بقصد تعظيمه ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر كراهة شديدة ومسحه باليد وتقبيله بل الأدب أن يبعد عنه كما لو كان بحضرته (ص) في حياته ويسن أن يصوم بالمدينة ما أمكنه وأن يتصدق على جيران رسول الله (ص) المقيمين والغرباء بما أمكنه وإذا أراد السفر استحب أن يودع المسجد بركعتين ويأتي القبر الشريف ويعيد السلام الأول ويقول اللهم لا تجعله آخر العهد من حرم رسول الله (ص) ويسر لي العود إلى الحرمين سبيلا سهلا وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة وردنا إلى أهلنا سالمين غانمين وينصرف تلقاء وجهه ولا يمشي القهقرى ولا يجوز لاحد استصحاب شئ من الأكر المعمولة من تراب الحرمين ولا من الأباريق والكيزان المعمولة من ذلك ومن البدع تقرب العوام بأكل التمر الصيحاني في الروضة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر إلا رد الله علي روحي أي نطقي فلا يرد أن الأنبياء أحياء في قبورهم وقوله م ر وتقبيله ظاهره وإن قصد به التعظيم لكن مر في الجنائز بعد نقل كراهة تقبيل التابوت ما نصه نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك لم يكره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فيحتمل مجئ ذلك هنا ويحتمل الفرق بأنهم حافظوا على التباعد عن التشبه بالنصارى هنا حيث بالغوا في تعظيم عيسى حتى ادعوا فيه ما ادعوا ومن ثم حذروا كل التحذير من الصلاة داخل الحجرة بقصد التعظيم اه. فصل في أركان النسكين وبيان وجوه أدائهما وما يتعلق به (قوله في أركان النسكين) إلى قوله ويأتي في الهبة في النهاية والمغني إلا قوله الصحيح كما بينه الأئمة وقوله وإليه يميل إلى المتن (قوله وبيان وجوه الخ) الأنسب تقديم لفظة البيان على قوله أركان الخ (قوله به) أي بما ذكر من الأركان والوجوه قول المتن (الاحرام). فرع: هل يأتي فيمن لم يميز الفروض من السنن ما تقرر في الصلاة حتى لو اعتقد بفرض معين نفلا لم يصح أو يفرق بأن النسك شديد التعلق ولهذا لو نوى النفل وقع عن نسك الاسلام قد يتجه الفرق فيصح مطلقا وإن لم يميز واعتقد بفرض معين نفلا فليتأمل سم على حج أقول الأقرب عدم الفرق ويؤيده قول حج بعد قول المصنف وشرط صحته الاسلام الخ ولو حصل أي العلم بالكيفية بعد الاحرام وقبل تعاطي الافعال كفى فليس شرط الانعقاد الاحرام الذي الكلام فيه بل يكفي لانعقاده تصوره بوجه انتهى ووجه التأييد أن قوله لو حصل بعد الاحرام وقبل تعاطي الافعال كفى صريح في أنه إن لم يحصل له العلم بالكيفية لا قبل الاحرام ولا بعده لم يكف وعليه فيكون المعتبر فيه عين ما يعتبر في الصلاة بلا فرق غايته أنه يعتبر في الصلاة حال النية وفي الحج لا يعتبر ذلك ع ش ومال الونائي إلى ما مر عن سم فقال بعد كلام ما نصه ولذا قال حج في حاشية الفتح الواجب عند نية الحج تصور كيفيته بوجه وكذا عند الشروع في كل من أركانه اه. وفي التحفة يكفي لانعقاده تصوره بوجه اه ولو نوى بالفرض التطوع لم يضر لأن النسك شديد التعلق ولذا استقرب سم أنه يصح ممن لم يميز الفروض
145 من السنن وإن اعتقد بفرض معين نفلا اه. (قوله أي نية الدخول) فسره فيما سبق بالدخول في النسك وعدل هنا إلى نية الدخول لأنه الملائم للركنية ع ش (قوله أو مطلقا) عطف على قوله به (قوله إجماعا الخ) أي ولخبر: إنما الأعمال بالنيات في الأول وخبر الحج عرفة في الثاني وقوله تعالى: * (وليطوفوا بالبيت العتيق) * في الثالث والمراد طواف الإفاضة نهاية ومغني. (قوله اسعوا فإن الله الخ) هذا الحديث ضعفه النووي قال السبكي فالدليل: خذوا عني مناسككم سم على المنهج ويمكن أن يجاب بأن ذلك الحديث مبين لقوله تعالى * (إن الصفا) * الخ وبيان المراد من الآيات يجوز الاستدلال عليه بالأحاديث الضعيفة ع ش. (قوله لتوقف التحلل عليه الخ) أي كالطواف نهاية ومغني (قوله كما هو الخ) الأولى وهو الخ (قوله مع أنه لا بدل له) أي مع عدم جبره بالدم فلا يرد الرمي عميرة وسم. (قوله وله ركن سادس هو الترتيب الخ) أي للاتباع مع خبر خذوا عني مناسككم نهاية ومغني (قوله وما عدا الوقوف الخ) أي إلا السعي لجوازه قبل الوقوف بعد طواف القدوم سم ويغني عن زيادة هذا الاستثناء إرجاع قول الشارح الآتي إن لم يكن سعى الخ إلى هذا أيضا (قوله وما عداها الخ) عبارة النهاية والمغني وأما واجباته فخمسة أيضا الاحرام من الميقات والرمي في يوم النحر وأيام التشريق والمبيت بمزدلفة والمبيت ليالي منى واجتناب محرمات الاحرام وأما طواف الوداع فقد مر أنه ليس من المناسك فعلى هذا لا يعد من الواجبات فهذه تجبر بدم وتسمى أبعاضا وغيرها يسمى هيئة اه. (قوله لذلك) أي لشمول الأدلة السابقة لها وواجب العمرة شيئان الاحرام من الميقات واجتناب محرمات الاحرام نهاية ومغني (قوله في كلها) محله في المستقلة كما هو ظاهر أما عمرة القارن فلا بصري (قوله على أيضا) أي لفظة أيضا قول المتن (النسكان) أي الحج والعمرة ع ش (قوله على أوجه ثلاثة) أي فقط ولهذا عبر بجمع القلة ووجه الحصر في الثلاثة أن الاحرام إن كان بالحج أولا فالافراد أو بالعمرة فالتمتع أو بهما فالقران على تفصيل وشروط لبعضها ستأتي وعلم من هذا أنه لو أتى بنسك على حدته لم يكن شيئا من هذه الأوجه كما يشير إليه قوله النسكان بالتثنية نهاية ومغني (قوله والنسك من حيث هو الخ) ظاهر كلامه بل صريحه أن تأدية النسك من حيث هي منحصرة في الصورتين وهو محل تأمل فالأولى ما ذكره صاحبا المغني والنهاية من أنها تتحقق بالثلاثة الأول أيضا فيكون لها خمسة أوجه بصري عبارة سم كان ينبغي أن يعبر بقوله والنسك الواحد عبارة شرح م ر أي والخطيب أما أداء النسك من حيث هو فعلى خمسة أوجه الثلاثة المذكورة وأن يحرم بحجة فقط أو عمرة فقط انتهت اه أي ولا يأتي بالآخر من عامه رشيدي (قوله بالحج وحده الخ) أي يؤدي بالحج الخ ويحتمل أن المقدر صادق فيندفع به ما مر آنفا عن البصري وسم (قوله وعنهما الخ) أي عن هاتين الصورتين قول المتن (الافراد) أي الأفضل ويحصل (بأن يحج الخ) أما غير الأفضل فله صورتان إحداهما أن يأتي بالحج وحده في سنة الثانية أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج من الميقات على ما يأتي نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يوافقه. (قوله أو دونه) تركه م ر أي والخطيب و (قوله وكذا لو أحرم الخ) تركه أيضا م ر أي والخطيب اه. سم أي حملا لكلام المصنف على الافراد الأكمل (قوله ولو من أدنى الحل) الأنسب ولو من مكة بصري أقول يمنع الا نسبية قول المصنف كإحرام المكي وأيضا يتكرر مع قول الشارح وكذا لو أحرم الخ (قوله نعم) إلى
146 قوله وواضح في النهاية والمغني (قوله أن تسمية الأول) أي الاتيان بالحج وحده سم (قوله المراد به الخ) جملته خبر إن (قوله إذ لا دخل له) أي للأول (قوله وأما الثانية) أي أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج سم. (قوله قال جمع الخ) منهم القاضي حسين والإمام مغني (قوله ولا ينافيه) أي كون الثاني من صور الافراد الأفضل (قوله لأن ذلك) أي التقييد و (قوله أنه الخ) أي المقيد (قوله إن الأول) يعني أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج وإنما سماه هنا بالأول على خلاف سابق كلامه نظرا إلى تقدمه في الذكر هنا على المقيد الذي ذكره بعد عن المجموع وغيره وقول الكردي قوله إن الأول أي الثاني الغير المقيد اه. فيه ما لا يخفى (قوله على ذلك) أي أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج. (قوله لأن المراد الخ) متعلق بقوله ولا ينافي ذلك الخ (قوله لاستحالة اجتماع الخ) محل تأمل والاستحالة ممنوعة إذ حاصل ذلك أن للتمتع معنيين أحدهما يباين الافراد والآخر يجامعه في صورة ولا محذور فيه كالوتر والتهجد ولعله رحمه الله تعالى لمح أن ذلك يؤدي إلى تفضيل الشئ على نفسه وواضح أنه ليس بلازم مما ذكر فتأمله بصري وكتب سم أيضا ما حاصله أن الاستحالة تتوقف على أن النسبة بينهما التباين الكلي ولا دليل عليه لجواز أن بينهما عموما وخصوصا من وجه فيتصادقان في بعض الافراد والتقسيم لا ينافي ذلك لجواز أن يكون اعتباريا وأيضا فيجوز أن من أطلق عليه أنه تمتع لا يرى أنه من الافراد فلم يلزم توارد على شئ واحد اه. عبارة النهاية في شرح وأفضلها الافراد نصها وشمل كلامه ما لو اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فيسمى إفرادا أيضا وهو ما صرح به ابن الرفعة والسبكي وكان مرادهما أنه يسمى بذلك من حيث إنه أفضل من التمتع الموجب للدم وإلا فمطلق التمتع يشمل ذلك كما يصرح به كلام الشيخين بل صرح الرافعي بأن ذلك يسمى تمتعا اه. (قوله أو دونه الخ) عبارة النهاية والمغني وهو الأكمل وغير الأكمل أن يحرم بهما من دون الميقات وإن لزمه الدم فتقييده بالميقات لكونه أكمل لا لكون الثاني لا يسمى قرانا اه. (قوله فيه إشارة الخ) أي في إطلاق الميقات الشامل لميقات حج المكي (قوله في المكي) أي ولو حكما (قوله لا العمرة الخ) أي لا حكم العمرة (قوله اندراجا) إلى قول المتن الثالث في النهاية والمغني إلا قوله في الثانية وقوله ونقل إلى وقد يشمل (قوله وهذه) أي الصورة المذكورة في المتن و (قوله لذلك) أي لكونها الأصل كردي قول المتن (ولو أحرم الخ) وكان الاسبك أن يذكر الشارح قول هذه أصل صورة القران الخ بين الواو ومدخوله ثم يقدر فاء قبيل لو. (قوله أو قبلها) عبارة المغني تنبيه قضية كلامه أنه لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أدخل عليها الحج في أشهره أنه لا يصح ولا يكون قارنا وليس مرادا فإن الأصح في زيادة الروضة وفي المجموع أنه يصح أي ويكون قارنا فكان ينبغي تأخير القيد فيقول ولو أحرم بعمرة ثم بحج قبل الطواف في أشهر الحج كان قارنا اه. وفي النهاية ما يوافقه (قوله في الثانية) هي ما لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فالمراد الاشعار بأنه لو أحرم بالحج قبل أشهره لغا ولم يكن قارنا ولك أن تقول كما أنها محتاجة إلى هذا القيد فكذا الأولى ليخرج ما لو استمر على إحرامه بالعمرة حتى خرجت أشهر الحج فإن إحرامه حينئذ به لاغ كما هو ظاهر ثم رأيت المحشي سم قال قوله في الثانية هلا قال فيهما بصري (قوله ولو بخطوة) أي
147 كأن انفتل بعد الاستلام ونائي (قوله نحو استلامه الحجر) أي كتقبيله سم. (قوله ولو أفسد العمرة الخ) ونقل الماوردي عن الأصحاب أنه لو شك هل أحرم بالحج قبل الشروع فيه أي في الطواف أو بعده صح إحرامه لأن الأصل جواز إدخال الحج على العمرة حتى يتعين المنع فصار كمن أحرم وتزوج ولم يدر هل كان إحرامه قبل تزوجه أو بعده فإنه يصح تزوجه نهاية وونائي قال ع ش قوله م ر صح إحرامه أي بالحج ويبرأ بذلك من الحج والعمرة اه. (قوله إذ لا يستفيد به الخ) أي بخلاف إدخال الحج عليها فيستفيد به الوقوف والرمي والمبيت مغني ونهاية (قوله باعتبار ما مر الخ) أي من أنها الأصل وإلا فمنه ما قدمه من الاعتمار قبل أشهر الحج ثم الحج وإن كانت تسميته بالتمتع مجازية قول المتن (بأن يحرم بالعمرة) أي في أشهر الحج (من ميقات بلده) أي أو غيره و (قوله من مكة) أي أو من الميقات الذي أحرم بالعمرة منه أو من مثل مسافته أو ميقات أقرب منه وعلم مما تقرر أن قوله بلده ومن مكة مثال لا قيد نهاية ومغني وسم. (قوله يعني طريقه) لا يخفى ما في هذا التفسير من البعد ولعل الأقرب تفسيرها بالمحل الذي أنشأ منه سفر الحج بصري عبارة سم قوله يعني طريقه أي المراد بميقات بلده ميقات الطريق الذي سلكه سواء كان ميقات بلده أم غيره اه. قول المتن (قوله ثم ينشئ حجا الخ) أي وإن كان أجيرا فيهما لشخصين شرح بأفضل وونائي (قوله في أشهر الحج) أي حاجة إلى هذا القيد مع أن الاحرام بالحج في غير أشهره ينعقد عمرة فلا يكون مما نحن فيه من الاتيان بالنسكين اللهم إلا أن يكون هذا القيد بالنظر لقوله بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده فيكون راجعا لمجموع ما قبله احترازا عما لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم بالحج في أشهره فإنه إفراد عنده كما تقدم فليتأمل سم أي فكان حقه أن يقدم على قول المصنف من ميقات الخ كما فعله النهاية والمغني. (قوله ضعيف) الأولى أن يؤول بأنه محمول على ما إذا نوى الاستيطان بذلك المحل ثم أحرم بالعمرة كما أشار إلى ذلك شيخ الاسلام وغيره بصري عبارة الونائي وقول الروضة كأصلها من جاوز الميقات مريدا للنسك ثم أحرم بعمرة لا يلزمه دم التمتع محمول على من استوطن قبل إحرامه بالعمرة ولو بعد المجاوزة اه. قال محمد صالح الرئيس قوله استوطن قبل إحرامه الخ أي بمحل بينه وبين الحرم دون مرحلتين لأنه من حاضري المسجد الحرام اه. (قوله كما بعده) يتأمل ما المراد به سم أقول أراد به قوله في أشهره أي فلا دم فيما إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج في أشهره (قوله شرط للدم) أي فلا دم إذا عاد لميقات بلده كما يأتي سم عبارة البصري قوله شرط للدم ولك أن تقول إن كان المراد بيان مطلق التمتع فلا وجه لقوله رحمه الله تعالى من مكة أو الموجب للدم فهو مع بعده من صنيعه يرد عليه أن اللائق حينئذ استيفاء الشروط ويجاب باختيار الأول وقوله من مكة خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له اه. (قوله بل الخمسة) أي بزيادة صورة في الافراد وصورة في القران وعلى هذا فالمراد بالافراد هنا الافراد الأفضل الذي اقتصر عليه المتن قول المتن (الافراد) أي إن اعتمر عامه فإن أخرها عنه كان الافراد مكروها إذ تأخيرها عنه مكروه والمراد بالعام ما بقي من ذي الحجة الذي هو شهر
148 حجه نهاية وكذا في المغني إلا أنه أبدل مكروها بمفضولا نظير ما يأتي في الشرح (لأن رواته) إلى قوله ولمواظبة في النهاية والمغني إلا قوله وإن سبق إلى ولاجماعهم (قوله لأن رواته الخ) عبارة النهاية والمغني ومنشأ الخلاف اختلاف الرواة في إحرامه (ص) لأنه صح عن جابر وعائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنه (ص) أفرد الحج وعن أنس أنه قرن وعن ابن عمر أنه تمتع ورجح الأول بأن رواته أكثر وبأن جابرا منهم أقدم صحبة وأشد عناية بضبط المناسك وأفعاله (ص) من لدن خروجه من المدينة إلى أن تحلل اه. (قوله ولان بقية الروايات الخ) عبارة النهاية والمغني قال في المجموع الصواب الذي نعتقده أنه (ص) أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة وخص بجوازه في تلك للحاجة وبهذا يسهل الجمع بين الروايات فعمدة رواة الافراد وهم الأكثر أول الاحرام ورواة القران آخره ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع وقد انتفع بالاكتفاء بفعل واحد ويؤيد ذلك أنه (ص) لم يعتمر في تلك السنة عمرة مفردة ولو جعلت حجته مفردة لكان غير معتمر في تلك السنة ولم يقل أحد إن الحج وحده أفضل من القران فانتظمت الروايات في حجته نفسه وأما الصحابة رضي الله عنهم فكانوا ثلاثة أقسام قسم أحرموا بحج وعمرة أو بحج ومعهم هدي وقسم بعمرة وفرغوا منها ثم أحرموا بحج وقسم بحج من غير هدي معهم وأمرهم (ص) أن يقلبوه عمرة وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة وهو خاص بالصحابة أمرهم به (ص) لبيان مخالفة ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج واعتقادهم أن إيقاعها فيها من أفجر الفجور كما أنه (ص) أدخل العمرة على الحج لذلك ودليل الخصوص خبر أبي داود عن الحرث بن بلال عن أبيه قلت يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة فقال بل لكم خاصة فانتظمت الروايات في إحرامهم أيضا فمن روى أنهم كانوا قارنين أو متمتعين أو مفردين أراد بعضهم وهم الذين علم منهم ذلك وظن أن البقية مثلهم اه. (قوله إلى بيان جوازها) أي جواز العمرة في أشهر الحج و (قوله في هذا المجمع) متعلق بالبيان (قوله بيانها) الأولى التذكير (قوله بفسخه الخ) متعلق بأمر (قوله خصوصية الخ) حال من الفسخ و (قوله ليكون الخ) متعلق بإنما أمر الخ (قوله ليكون المفضول الخ) هلا كان المفضول للفاضل والعكس ليحصل التعادل سم أقول وقد يقال إن ما قاله لا تعادل فيه بل الذي فيه تفضيل المفضول وتنقيص الفاضل ولو سلم فهو كالاستدراك على الشارع فينبغي التجنب عن مثله (قوله أو عكسه) يعني أو عدم الهدي بمنع الحج بصري. (قوله ولاجماعهم) عطف على قوله لأن رواته أكثر وكذا قوله بعد ولعدم دم الخ ولمواظبة الخلفاء الخ سم وكردي (قوله أي إلا عليا الخ) الظاهر أنه استدراك منه على الدارقطني ولك أن تقول لا حاجة إليه لأن مقصود الدارقطني أن كلا منهم رضي الله تعالى عنهم حيث أتى بالنسكين بعده (ص) أفرد سواء أكان إتيانه به في زمن خلافته أو قبله بصري. (قوله نعم) إلى قوله وإن أطال في النهاية والمغني (قوله عن ذي الحجة) أي الذي هو شهر حجه نهاية (قوله لكراهة تأخيرها الخ) هل هو على إطلاقه فيكره لكل من حج أن لا يعتمر في بقية سنته أو هو محمول على فريضة الاسلام محل تأمل ولعل الثاني أقرب بصري ويظهر أن الأقرب هو الأول وإنما المكروه هو التأخير لا ذات المؤخر كتأخير طواف الإفاضة عن يوم النحر (قوله وقد رددته الخ) عبارة النهاية ورد بأنه لا يلاقي ما نحن فيه إذ الكلام في المفاضلة بين كيفيات النسكين المسقط لطلبهما لا بين أداء النسكين فقط وأدائهما مع زيادة نسك متطوع به ويرد أيضا بأنا لو سلمنا أن كلامهم فيما نحن فيه نقول الافراد أفضل حتى من القران مع العمرة المذكورة لأن في فضيلة الاتباع ما يربو على زيادة في العمل كما لا يخفى من فروع ذكروها وبما تقرر يعلم أن من استناب واحدا للحج وآخر للعمرة لا تحصل له كيفية الافراد الفاضل لأن كيفية الافراد لم تحصل له اه. واقتصر المغني على الرد الأول
149 قال ع ش. قوله م ر لأن كيفية الافراد الخ هذا ظاهر إن وقعا معا أو تقدمت العمرة على الحج أما لو تأخرت العمرة عن الحج ففي عدم حصول الافراد الفاضل له نظر اه. (قوله أي بالمعنى السابق آنفا) أي أنه تمتع لغوي سم وكردي. (قوله ومع ذلك) إشارة إلى متمتع كردي. (قوله ومع ذلك لا ينبغي الخ) في هذه المعية مع التعليل الآتي بعدما تقدم أن من الافراد الأفضل الاعتمار قبل أشهر الحج ثم الحج في أشهره شئ لا يخفى على المتأمل إلا أن يريد بقوله يريد الافراد الأفضل الافراد الأفضل على الاطلاق فتأمله سم وجزم بهذه الإرادة الكردي (قوله ترك الخ) فاعل لا ينبغي و (قوله لئلا يفوته) متعلق بلا ينبغي. (قوله تأخيرها الخ) خبر ليس على حذف مضاف أي طلب تأخيرها (قوله بل الاكثار الخ) أي بل مرادهم بذلك الاكثار الخ (قوله لأن المتمتع) إلى قوله وفي نسخ في النهاية والمغني (قوله لأن بعده الخ) لا يخفى ما في هذا التوجيه لعدم الاشكال لأن الكلام في أوجه النسكين والمرتبتان الأخيرتان خارجتان عن أوجههما نعم لنا توجيه عدم الاشكال بأنه لدفع توهم أن القران في مرتبة التمتع فتأمله سم (قوله مرتبتين) أي الحج فقط والعمرة فقط والأولى أفضل من الثانية كردي. (قوله من بعض تلك الأوجه) أي الثلاثة لأداء النسكين ولا يظهر لزيادة لفظة من فائدة (قوله واختاره جمع الخ) ومال إليه السيد عمر وتبعه ابن الجمال اه. محمد صالح (قوله لربحه) إلى قوله وقيل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبهذا إلى والدم (قوله أنه لا يتكرر الخ) هو المعتمد ع ش (قوله وحيث أطلق الخ) أي الاجزاء الصيد كما سيأتي مبسوطا نهاية ومغني أي فإن الواجب فيه مثل ما قتله من الصيد أي ودم الجماع المفسد فإنه بدنة ع ش قول المتن (بشرط أن لا يكون الخ) أي فحاضروه لا دم عليهم والمعنى في ذلك أنهم لم يربحوا ميقاتا أي عاما لأهله ولمن مر به فلا يشكل بمن بينه وبين مكة أو الحرم دون مسافة القصر إذا عن له النسك ثم فإنه وإن ربح ميقاتا بتمتعه لكنه ليس عاما لأهله ولمن يمر به ولغريب مستوطن في الحرم أو فيما بينه وبينه دون مساقة القصر حكم البلد الذي هو فيه ويلزم الدم آفاقيا تمتع ناويا الاستيطان بمكة ولو بعد العمرة لأن الاستيطان لا يحصل بمجرد النية نهاية ومغني (قوله استوطنوا) إلى قوله ولو تمتع في النهاية والمغني
150 إلا قوله من اضطراب إلى محلا (قوله استوطنوا الخ) المتبادر أن المراد بالاستيطان المعنى المبين في باب الجمعة. و (قوله حالة الاحرام) معمول لاستوطنوا وكذا قوله بعد محلا سم عبارة الكردي علي بأفضل قال في الايعاب والامداد مر ضابطه أي الاستيطان في الجمعة اه. والذي ذكروه في الجمعة أن المتوطن هو الذي لا يظعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة فيؤخذ منه أنه لا بد من الإقامة بمكة أو قربها بحيث يمضي عليه شتاء وصيف ولم يخرج فيهما إلا لحاجة مع عدم قصد الخروج مما ذكر لغير حاجة فيما بقي من عمرة لأنهم صرحوا أن مجرد النية لا يحصل بها الاستيطان بل لا بد من وجوده بالفعل وقبل مضي تلك المدة فليس متوطنا بالفعل بل بالنية وهي لا تكفي وكذا لو نوى الخروج لغير حاجة ولو بعد سنين متطاولة فإنه لا يكون متوطنا هذا ما ظهر لي من كلامهم انتهت وعبارة الشيخ محمد صالح الرئيس قوله استوطنوا بالفعل الخ أي بأن يمضي عليه بعد النية صيف وشتاء اه. (قوله حالة الاحرام) أي بالعمرة. (قوله غير مراد به حقيقته الخ) أي بل الحرم عند قوم ومكة عند آخرين نهاية ومغني (قوله أقل تجوزا) قد يقال القلة والكثرة لا تعقل إلا مع التعدد ولا تعدد هنا بل التجوز على كل تقدير واحد وهو التعبير باسم الجزء عن الكل فلو عبر بنحو الأقرب لكان أعذب بصري ولك أن تقول المراد بالقلة الخفة وبالتجوز المعنى اللغوي وهو ارتكاب خلاف الظاهر فلا إشكال قول المتن. (قلت الأصح الخ) قال ابن الجمال إن أهل السلامة من حاضري المسجد الحرام قطعا اه. كردي علي بأفضل قول المتن (من الحرم) هذا لا يشمل لفظا من بالحرم سم أي ويفهم منه بالأولى (قوله لأن الأغلب الخ) عبارة النهاية والمغني إذ كل موضع ذكر الله تعالى فيه المسجد الحرام فهو الحرم إلا قوله تعالى: * (فول وجهك شطر المسجد الحرام) * فهو نفس الكعبة فإلحاق هذا بالأعم الأغلب أولى اه. (قوله ومن له مسكنان قريب من الحرم وبعيد منه الخ) حاصل ما ذكره صور الأولى وتحتها اثنان أن الاعتبار بكثرة الإقامة كخمسة بجدة وسبعة بمصر سواء كان له بكل أهل ومال أم لا الثانية وتحتها اثنان أيضا وهو ما إذا استوت إقامته بهما كستة وستة فالعبرة بما به أهله وماله دائما حيث كان أهله فقط في الآخر فإن لم يلازموه دائما فالأكثر كسبعة وخمسة الثالثة وتحتها اثنان أيضا وهو ما إذا استوت إقامته بهما لكن بأحدهما أهله وبالآخر ماله فالاعتبار بما به أهله دائما أو أكثر الرابعة وتحتها اثنان وهو ما إذا استوت إقامته وله بكل أهل ومال لكن ماله الأكثر بأحدهما دائما أو أكثر الخامسة وهي ما إذا استوت إقامته وأهله وماله فما عزم على الرجوع السادسة وهي ما إذا استوى جميع ما ذكر وهو الإقامة والاهل والمال والعزم على الرجوع فالاعتبار بما خرج منه السابعة وهي ما إذا استوت الإقامة والاهل والمال والعزم على الرجوع والخروج بأن خرج من كل منهما فما أحرم به منه هذا ما ذكر هنا وزاد في الايعاب وعن الفوراني ينظر إلى أيهما ينسبه الناس فهو منه وله وجه ظاهر وفي المجموع عن النص ويسن أن يريق دما بكل حال والظاهر أنه دم تمتع ويؤخذ من ذلك أن كل ما قيل بوجوبه يسن إخراج دم في تركه ويكون كدم التمتع محمد صالح الرئيس. (قوله اعتبر ما مقامه به أكثر) أي فإن كان مقامه بالقريب أكثر فلا دم عليه أي وإن أحرم من البعيد وبالأولى لا دم إذا كان له مسكن واحد قريب وأحرم من مكان بعيد ذهب إليه لحاجة وعلى هذا فالمكي إذا ذهب إلى المدينة لحاجة ثم أحرم بالعمرة من ذي الحليفة لا يلزمه دم التمتع فسقوط الدم عن الحاضر يكفي فيه استيطانه مكانا حاضرا ولا يقدح فيه خروجه عن الحضور والاحرام من مكان بعيد فليتأمل اه. سم وكردي علي بأفضل (قوله اعتبر ما مقامه به أكثر) أي حيث لا أهل ولا مال أو له ذلك بكل مسكن و (قوله ثم ما به أهله كذلك) أي دائما ثم أكثر حيث كان ماله في الآخر و (قوله ثم ما خرج منه) أي حيث نوى الرجوع إليهما أو لم ينو أصلا. و (قوله ثم ما أحرم منه) أي حيث استويا خروجا
151 وغيره ومن لوطنه طريقان أحدهما على دون مرحلتين فهو حاضر ونائي وقوله ومن لوطنه طريقان الخ أي كأهل الطائف (قوله ومحاجيره) أطلق المحاجير هنا وعبارة الحاشية أي والنهاية والمغني والأولاد المحاجير وهي أحسن فتأمل بصري (قوله دون نحو أب الخ) أي والأولاد الرشداء على ما أفهمه تعبيره بمحاجيره ع ش. (قوله ولو تمتع ثم قرن الخ) عبارة شرح الروض لو أحرم آفاقي بالعمرة في وقت الحج وأتمها ثم قرن من عامه الخ سم (قوله على المنقول الخ) أي من اعتبار الاستيطان و (قوله خلافا لجمع) أي قائلين بعدم التعدد مع القول بالمعتمد من اعتبار الاستيطان معللين عدم التعدد بالتداخل للتجانس وهو ما أشار الشارح رحمه الله تعالى إلى رده بمنع التجانس بصري (قوله وعلى الضعيف) وهو الذي لا يعتبر الاستيطان بل يعتبر القرب حالة الاحرام كردي (قوله أن الحاضر الخ) بدل من الضعيف و (قوله حالة الاحرام بالعمرة) أي في التمتع. و (قوله أو بهما) أي في القران بصري (قوله فلا يلزمه إلا دم) أي للتمتع و (قوله لأنه حال القران الخ) أي فلا يلزمه دم القران سم (قوله ملحق بالحاضرين) بل حاضر فلو عبر به كان أولى بصري (قوله أي نية الاحرام) إلى قوله أو مرحلتين في النهاية والمغني إلا قوله ومر إلى وأن يكون وقوله إحراما جائزا إلى أو مثل مسافته (قوله عن نحو غريب) أي كمكي خرج إلى نحو المدينة لحاجة (قوله بعدم استدامته) متعلق بدفعا سم (قوله بل يتحلل الخ) أي بجواز العمرة فيها بدم إن حج في عامها (قوله ومن ثم الخ) تقريع على ما تقرر من أن المراد بالعمرة جميع أعمالها بصري (قوله لم يلزمه دم الخ) أي لأنه لم يجمع بينهما في وقت الحج فأشبه المفرد نهاية ومغني (قوله مع أنه متمتع الخ) أي مجازا لا حقيقة على ما قدمه (قوله على المشهور) أي من أنه متمتع بصري (قوله ومر الخ) أي في شرح ويأتي بعملها وقول الكردي أي قبيل قول المصنف وبعده التمتع خلاف الواقع (قوله وأن يكون الخ) عطف على قول المصنف أن لا يكون الخ (قوله كما جاء عن الصحابة الخ) أي لما روى البيهقي بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال كان أصحاب رسول الله (ص) يعتمرون في أشهر الحج فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا مغني (قوله إحراما جائزا الخ) ولو أحرم بالعمرة يعد مجاوزة الميقات مريدا للنسك ثم عاد لاحرام الحج إلى نفس الميقات فينبغي سقوط دم التمتع سم وقوله إلى نفس الميقات أي أو إلى مثل مسافته ولو غير ميقات فيما يظهر من كلامهم. (قوله إلا قبيل دخول الحرم) شامل لأدنى الحل ولا إشكال لأنه في هذه الحالة ميقات للآفاقي بخلاف صورة الالحاق الآتية فهو ليس فيها ميقاتا للآفاقي فليتأمل سم (قوله قبيل دخول الحرم) أخرج به ما بعد دخوله لما مر أن من أراد العمرة وهو بالحرم لزمه الخروج إلى أدنى الحل مطلقا وإن لم يخطر له إلا حينئذ (قوله به) أي بالمحرم عن الميقات المعنوي (قوله ليس الخ) خبر وإلحاق الخ. (قوله ميقات الآفاقي) أراد به فيما يظهر المواقيت المعينة شرعا وبما ألحق به الموضع الذي عرض له فيه الاحرام ومسكن من مسكنه بين مكة والميقات بصري وهذا أولى من قول الكردي قوله وما ألحق به هو ما مر في قوله كان لم يخطر له الخ اه. ومعلوم مما قدمته آنفا أن ما ألحق بالميقات مقيد بكونه من الحل (قوله أو مثل مسافة) أي مسافة ميقات عمرته
152 نهاية ومغني (قوله أو ميقات آخر الخ) أي ولو أقرب إلى مكة من ميقات عمرته نهاية ومغني أي كأن كان ميقاته الجفة فعاد إلى ذات عرق سم (قوله أو مرحلتين) كذا في العباب و (قوله من مكة) زاده في شرحه وليس في الروض ولا في شرحه شئ من ذلك سم عبارة الونائي أو من مرحلتين من مكة كما في التحفة أو من الحرم كما في الحاشية ويسقط الدمان بالعود فيما ذكر في متمتع قرن كما في الفتح اه. وفي بعض الهوامش المعتبرة أن الشارح مشى في غير هذا الكتاب على أن المرحلتين معتبرة من الحرم والأوجه ما هنا اه. (قوله أقرب) أي من ميقات عمرته. (قوله على مرجحه) أي المصنف كردي (قوله أن المسافة الخ) بدل من مرجحه (قوله فغير مراد فيما يظهر) الظاهر أن المراد أن المقتضى المذكور غير مراد فهو راجع لقوله المقتضى الخ لا لقوله وأما ما في الروضة الخ سم (قوله لأن هذا التعليل الخ) أي قوله لأنه أحرم الخ (قوله على طريقة الرافعي) أي من أن المسافة في الحاضر من مكة (قوله من ضعفه) أي التعليل. (قوله ويفرق بين اعتبارهما) أي المرحلتين و (قوله هنا) أي في العود و (قوله وثم) أي في الحاضر (قوله ولو بعد دخول مكة) ما موقع هذه الغاية مع أن العود المسقط لدم التمتع مشروط بكونه بعد فراغ العمرة (قوله قبل الوقوف) يقتضي نفع العود قبله ولو بعد طواف القدوم فيما لو أحرم بالحج خارج مكة ثم دخلها أو طواف الوداع عند الذهاب إلى عرفة وقد جزم في فتح الجواد بأن العود حينئذ لا ينفع المتمتع ولا القارن وهو مقتضى ما في شرح الروض وخص في الحاشية تعميم النسك الذي يمنع التلبس به نفع العود بالمتمتع وأما القارن فيجزئه العود قبل الوقوف وإن سبقه نحو طواف قدوم وفرق بينهما بما لا يخلو عن تكلف وهو مقتضى متن الروض وأما صاحبا المغني والنهاية فلم يتعرضا لهذا القيد في المتمتع وقيداه في القارن بالوقوف تبعا لظاهر متن الروض بصري وقوله وخص في الحاشية الخ جرى عليه الونائي. (قوله لأقرب) أي لميقات أقرب من ميقاته ونائي (قوله ثم أحرم بالحج الخ) ظاهر بل صريح في أن إحرامه بالحج بعد عوده إلى الميقات وحينئذ فلزوم دم القران واضح وأن العود لم يفده إلا إسقاط دم التمتع لأن وجود العود قبل التلبس بالقران فأنى يفيد في إسقاط دمه فلو فرض أنه أحرم بالحج من مكة ثم عاد إلى الميقات فمقتضى تصويره هنا سقوطهما وهو الظاهر ولك أن تقول في الصورة الأولى ينبغي أن لا يجب دم للقران لأن الملاحظ فيه ربح الميقات فلم يربح ميقاتا فيها لقطعه المسافة مرتين ثم رأيت في الحاشية ما نصه قوله بعد دخول مكة يفهم أنه لو عاد قبل دخولها لم يسقط الدم وهو كذلك على الأوجه لوجوب قطع كل المسافة بين مكة والميقات لكل من النسكين وأنه لو أحرم بالعمرة من الميقات ولو دخل مكة ثم رجع إليه قبل الطواف فأحرم بالحج لم يلزمه دم وإن كان قارنا وهو ظاهر واقتضاه كلام الدارمي وأقره السبكي انتهى فقوله وأنه الخ هو عين ما بحثته فلله الحمد ثم رأيت تلميذه في شرح المختصر قال ما نصه لو أحرم بالعمرة من الميقات ولما دخل مكة عاد إليه وأحرم منه بالحج لا دم للقران لأنه قطعها بكل منهما خلافا لشرح المنهاج بصري عبارة الونائي ولو عاد قبل أعمال العمرة ثم أحرم بالحج ففي التحفة عليه دم القران لا التمتع وفي الحاشية عدم لزوم دم القران وهو ما جزم به شارح المختصر وأول بعض المشايخ كلام التحفة فقال قوله عليه دم القران أي الساقط بعوده إلى الميقات ويدل عليه قوله لا التمتع انتهى وهو ظاهر فإنه ذكر سقوط دم التمتع بعوده بعد الفراغ
153 إلى الميقات للاحرام بالحج منه ثم قال وخرج بقولي للتمتع ما لو عاد الخ اه. وهذا موافق لما مر عن البصري من عدم لزوم دم أصلا وقال الكردي علي بأفضل ما نصه ولو أحرم بالعمرة من الميقات ودخل مكة ثم رجع قبل شروعه في الطواف إليه فأحرم بالحج لزمه دم للتمتع لا للقران على المعتمد كما بينته في الأصل خلافا لما في التحفة من أن عليه دم القران لا التمتع اه. وفيه بقطع النظر عن مخالفة التحفة والحاشية وشرح المختصر والبصري والونائي وقفة ظاهرة لأن التصوير المذكور لا يصدق عليه حد التمتع أصلا وإنما هو من أفراد القران فليراجع ما بينه في الأصل (قوله أحدهما كما تعتبر الخ) وأفهم كلام المصنف أنه لا يشترط لوجوب الدم نية التمتع ولا وقوع النسكين عن شخص واحد ولا بقاؤه حيا وهو كذلك نهاية ومغني. (قوله والأصح الخ) هذا صريح في ثبوت التسمية حقيقة إذا فات شرط الوقوع في أشهر الحج وهذا لا يوافق ما قدمه في شرح أحدها الافراد من أنه يسمى تمتعا لغويا أو شرعيا مجازا لا حقيقة فتأمله سم (قوله ومن ثم قال أصحابنا يصح التمتع الخ) أي مع أم من الشروط ان لا يكون من حاضري الحرم والمكي منهم سم (قوله كالمستثنى منه) أي من الشرط الثاني وإنما قال كالمستثنى لأنه ليس بمستثنى حقيقة لأنه هو المخرج من متعدد بإلا أو إحدى أخواتها كردي (قوله على المتمتع) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله ولو بما يتغابن إلى أو هو قول المتن (إحرامه بالحج) أي فلا يستقر قبله فلو مات قبل الاحرام بالحج فلا دم عليه ع ش. (قوله ومع ذلك الخ) عبارة المغني وقد يفهم أنه لا يجوز تقديمه عليه وليس مرادا بل الأصح جواز ذبحه إذا فرغ من العمرة وقيل يجوز إذا أحرم بها اه. (قوله يجوز الخ) لأنه حق مالي تعلق بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كالزكاة عميرة (قوله لا قبله) أي في الأصح محلي (قوله غير الصوم) وهو ذبح الدم (قوله لأنه الاتباع) لعل المراد اتباع من كان معه (ص) من المتمتعين وإلا فقد مر أنه (ص) كان قارنا آخرا (قوله ومن ثم الخ) عبارة المغني والنهاية وخروجا من خلاف الأئمة الثلاثة فإنهم قالوا لا يجوز في غيره ولم ينقل عن النبي (ص) ولا عن أحد ممن كان معه أنه ذبح قبله اه. (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل أنه المتبع قول المتن (فإن عجز عنه في موضعه الخ) أي سواء قدر عليه ببلده أم بغيره أم لا بخلاف كفارة اليمين لأن الهدي يختص ذبحه بالحرم دون الكفارة نهاية ومغني. (قوله ولو بما يتغابن به الخ) وفاقا لصريح الزيادي وظاهر النهاية والمغني. (قوله أو وهو محتاج إلى ثمنه) أي أو إلى نفسه أو غاب عنه ماله أو نحو ذلك نهاية ومغني. (قوله أو العمر الغالب واعتبار وقت الأداء الخ) وهو الذي اعتمده هناك (قوله واعتبار وقت الأداء الخ) فلو وجد الهدي بين الاحرام بالحج والصوم لزمه لا بعد الشروع في الصوم بل يستحب وإذا مات المتمتع قبل فراغ الحج والواجب هدي لم يسقط بل يخرج من تركته أو صوم سقط إن لم يتمكن وإلا فكرمضان فيصام عنه أو يطعم روض أي ومغني اه. سم زاد الونائي ويخرج وقت الأداء بطلوع فجر يوم عرفة اه. (قوله وقياس الخ) مبتدأ خبره قوله أن يلحق الخ كردي (قوله أن من على الخ) بيان لما تقرر. و (قوله أنه يجب الخ) بيان لما يأتي الخ (قوله أن يلحق بموضعه هنا كل ما كان الخ) عبارة الونائي فإن عجز عن الدم كأن لم يكن عنده بمكة زيادة على ما يكفيه بقية العمر الغالب
154 من مال حلال أو كسب لائق ولو له مال دون مسافة القصر وكان في إحضاره مشقة لا تحتمل عادة كما في شرح العباب وقيد في التحفة بمسافة القصر أو وجد الدم بأكثر من ثمن المثل ولو بما يتغابن به أو بثمن المثل واحتاج إليه لمؤن سفره الجائز أو لدينه ولو مؤجلا ولو أمكنه الاقتراض قبل حضور ماله الغائب أو لم يجد الهدي حالا لنحو عيب فيه وإن علم أنه يجده مجزئا قبل فراغ صومه صام عشرة أيام الخ اه. (قوله تأتى هنا ما يأتي الخ) يقتضي وجوب الاقتراض لكن في فتح الجواد وإن وجد من يقرضه فيما يظهر كالتيمم ويظهر أن هذا أوجه مما في التحفة ويؤيده تصريحهم هنا بأنه يقدم الدين ولو مؤجلا على الدم بصري وتقدم عن الونائي آنفا ما يوافقه (قوله وإن علم أنه الخ) عبارة المغني والنهاية قد يرد على المصنف ما لو عدم الهدي في الحال وعلم أنه يجده قبل فراغ الصوم فإن له الصوم على الأظهر مع أنه ما عجز عنه في موضعه ولو رجا وجوده جاز له الصوم وفي استحباب انتظاره ما تقدم في التيمم اه وقولهما مع أنه ما عجز في موضعه قال سم أقول قد عجز عنه في موضعه في الحال اه. وقولهما ما تقدم في التيمم قال ع ش أي فإن تيقن وجوده فانتظاره أفضل وإلا فالتعجيل أفضل اه (قوله ما مر في رمضان) أي من وجوب مد عن كل يوم فإن يعجز بقي الواجب في ذمته فإذا قدر على أي واحد فعله والأولى تعيين الصوم كأن ينوي صوم التمتع إن تمتع والقران إن قرن وتكفيه نية الواجب بلا تعيين ونائي (قوله في نحو التمتع الخ) الأولى ومثل التمتع في ذلك القران الخ (قوله في نحو التمتع الخ) أي كالفوات والمشي والركوب المنذورين. و (قوله بخلاف نحو الرمي الخ) أي كمبيت ليلة مزدلفة وليالي منى والوداع ونائي والحلق والتقصير المنذورين محمد صالح (قوله عقب أيام التشريق) محله كما يؤخذ من الحاشية في غير طواف الوداع أما هو فيصوم فيه عند استقرار الدم بالوصول إلى مسافة القصر مطلقا أو إلى دونها وهو وطنه أو ليتوطنه كما سبق بصري وونائي (قوله قبل فراغها أو عقبه) هلا تعين قبل فراغها كالحج سم عبارة الونائي أما ما يتعلق بالعمرة فصوم الثلاثة لمن جاوز ميقاتها أو خالف المشي أو الركوب المنذورين فيها قبل التحلل منها أو عقبه إلا إن كان بينه وبين مكة ثلاثة أيام فليس له تأخيرها إلى ما بعدها فإن أخرها كانت قضاء والتفريق بينها وبين السبعة بيوم لحاضر الحرم وبمدة السير للآفاقي اه. (قوله ولو مسافرا) إلى قوله ولا يوطنه في النهاية والمغني إلا قوله فإن لم يسع إلى ولا يلزمه وقوله ويلزمه إلى المتن (قوله ولو مسافرا) أي وليس السفر عذرا في تأخير صومها لأن صومها متعين إيقاعه في الحج بالنص بخلاف رمضان نهاية ومغني (قوله للآية) أي لقوله تعالى * (فمن لم يجد) * أي الهدي * ( فصيام ثلاثة أيام في الحج) * أي بعد الاحرام به نهاية ومغني (قوله ولا يلزمه الخ) ويسن للموسر الاحرام بالحج يوم التروية وهو ثامن الحجة للاتباع نهاية ومغني. (قوله فلا يراد من الآية) قد يقال المحذور قصر المراد على الفرد النادر وأما كونه من جملته فلا محذور فيه والحاصل أن إطلاق الآية صادق بالصورة المذكورة فإن كان ثم تقيد من الخارج فهو العمدة في الجواب لا ما أفاده وإلا فالاشكال باق على حاله بصري وقد يجاب بأن قوله المحذور قصر المراد الخ إنما ذكروه في العام وأما المطلق كما هنا فيكفي في تقييده نحو الندرة ولذا قالوا المطلق ينصرف إلى الكامل (قوله ويلزمه الخ) عبارة النهاية والمغني وإذا فاته صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه اه. قال ع ش قوله م ر لزمه قضاؤها أي ولو مسافرا اه. (قوله في هذه) أي فيما إذا أحرم قبل الحج بزمن يسع الثلاثة ولم يصمها فيه قول المتن (تستحب قبل يوم عرفة) أي فيحرم قبل سادس الحجة ويصومه وتالييه نهاية ومغني قال الونائي بل ينبغي أن يحرم ليلة الخامس ليصومه وتالييه ليكون يوم الثامن مفطرا لأنه يوم سفر وكذا التاسع اه. عبارة البصري قول المتن قبل يوم عرفة بل وقبل الثامن لاشتغاله فيه بحركة السفر
155 كذا أفاده تلميذ الشارح في شرح المختصر اه. قول المتن (وسبعة الخ) الوجه كما هو ظاهر أنه يكفي تفريق واحد لدماء متعددة كما لو لزمه دم تمتع ودم إساءة فصام ستة متوالية في الحج وأربعة عشر متوالية إذا رجع إلى أهله فيجزئه ولو لم يصم شيئا حتى رجع مثلا فقضى ستة متوالية ثم بعد مضي أربعة أيام وقدر مدة السير صام أربعة عشر أجزأ أيضا م ر اه. سم قول المتن (إذا رجع الخ) ظاهره وإن أسرع الوصول إلى أهله على خلاف العادة قال في العباب متى شاء فلا تفوت قال في شرحه وقول الماوردي ينبغي أن يفعلها عقب دخوله فإن أخرها أساء وأجزأه ينبغي حمل إساءته على الكراهة وينبغي على الندب اه. وفي حاشية الايضاح أما السبعة فوقتها موسع إلى آخر العمر فلا تصير بالتأخير قضاء ولا يأثم بتأخيرها خلافا للماوردي انتهت اه. سم قول المتن (إلى أهله) أي وإن بعد وطنه كالمغاربة مثلا ع ش. (قوله أي وطنه) الظاهر أنه يصح صومها بوصوله وطنه وإن أعرض عن استيطانه قبل صومها وأراد استيطان محل آخر أو ترك الاستيطان مطلقا ولو أراد استيطان محل آخر فهل يصح صومها بمجرد وصوله أي المحل الآخر وإن أعرض عن استيطانه قبل صومها فيه نظر ولا يبعد الصحة سم. (قوله أو ما يريد توطنه الخ) قضيته أنه لا يكفي الإقامة وفي شرح العباب فلو لم يتوطن محلا لم يلزمه بمحل أقام فيه مدة كما أفتى به القفال وظاهر كلامهم أنه لا يجوز له أيضا فيصبر إلى أن يتوطن محلا فإن مات قبل ذلك فأقرب الاحتمالين أن يطعم أو يصام عنه لأنه كان متمكنا من التوطن والصوم لكن قضية شرح الروض حيث فسر قول الروض توطن بإقام الاكتفاء بالإقامة وليس بمسلم سم (قوله للخبر الخ) أي لقوله (ص) فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله نهاية ومغني (قوله المراد بالرجوع الخ) أي فكأنه بالفراغ رجع عما كان مقبلا عليه نهاية ومغني. (قوله فعلى الأول) أي الأظهر (قوله ولا بوطنه الخ) كان الأحسن أن يقيد الرجوع في كلام المصنف بكونه بعد الفراغ ليحسن تفريع ما ذكر على ما سبق بصري (قوله جاز له الخ) جزم به تلميذه بصري وكذا جزم بذلك الونائي قول المتن (ويندب تتابع الثلاثة) أي أداء كانت أو قضاء مغني ونهاية (قوله إذا أحرم) إلى قوله فيهما في النهاية والمغني إلا قوله أو
156 عقب أيام التشريق وقوله في الأولى قول المتن. (فالأظهر أنه يلزمه أن يفرق في قضائها الخ) قال في الحاشية أي فورا إن فاتت بغير عذر وإلا فلا كما بحثه الزركشي وكلامهم في باب الصيام مصرح به وظاهر أن السفر عذر في تأخير القضاء وإن وجب عليه الفور كرمضان بل أولى انتهى اه. سم قول المتن (أن يفرق في قضائها بينها الخ) أي فلو صام عشرة ولاء حصلت الثلاثة ولا يعتد بالبقية لعدم التفريق نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض ما نصه فلو توطن مكة وصام العشرة ولاء فينبغي في نحو التمتع أن يحصل الثلاثة ويلغو أربعة بعدها لأنها قدر مدة التفريق اللازم له وتحسب له الثلاثة الباقية من العشرة من السبعة لوقوعها بعد مدة التفريق فيكمل عليها سبعة وفي ترك الرمي أن تحصل الثلاثة ويلغو يوم لأنه الواجب في التفريق هنا وتحسب له الستة الباقية فيبقى عليه يوم فليتأمل اه. وقال الونائي ولو قدم السبعة على الثلاثة لم تقع ثلاثة منها عن الثلاثة وهو متلاعب إن تعمد وإلا وقعت نفلا اه. وفيه وقفة فليراجع فإنه خلاف ما مر آنفا عن النهاية والمغني وسم. (قوله وهو أربعة أيام الخ) أي فلو استوطن مكة ولم يصم الثلاثة قبل يوم النحر فرق بين الثلاثة والسبعة بأربعة أيام ع ش زاد الونائي ولا يجب تعاطي المفطر أيام التفريق بل له أن يصوم عن نفل مثلا اه. (قوله في الأولى) وهي فوات الثلاثة في الحج سم (قوله ومدة سيره الخ) كذا أطلقوه وقد يقال لم لا يستثني منها ثلاثة أيام لأنه لا يتعين عليه فعل الثلاثة عقب أيام التشريق بمكة قبل سفره بل له أن يفعلها في أول سفره كما هو ظاهر والقضاء لا يزيد على الأداء فليحرر بصري وأقر سم إطلاقهم عبارته قوله ومدة سيره الخ ظاهره اعتبار جميع مدة السير في المسألة الثانية أيضا وإن كان يصح صوم الثلاثة عقب أيام التشريق وأنه لو كان صامها عقب أيام التشريق في سيره إلى أهله بأن شرع في السير عقب أيام التشريق مع الشروع في الصوم لم يكف التفريق بما بقي من مدة السير بل لا بد من الصبر بعد الوصول ثلاثة أيام أيضا اه. وجزم الونائي بالاطلاق في المسألة الأولى عبارته أما إذا صام أي نحو المتمتع والقارن الثلاثة بمكة فإن مكث بعد الصوم أربعة أيام ثم سافر فله صوم السبعة عقب وصوله وإلا صامها عقب مضي أربعة أيام من وصوله فإن صام الثلاثة في الطريق صبر أربعة أيام بعد وصوله وقدر ما صامه من أيام الطريق فلو صامها آخر سفره بحيث وافق آخرها آخر يوم من سفره فرق بأربعة أيام ومدة السير اه. (قوله مدة سيره) ظاهر كلامهم أنه لا عبرة بما اعتيد من الإقامة الطويلة بمكة عقب أيام التشريق وهو واضح لأنه لا ضرورة إليه بخلاف مدة السير بصري وفي ع ش خلافه عبارته قوله م ر ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة أقول ومن ذلك إقامة الحجاج بمكة بعد أعمال الحج لقضاء حوائجهم فإذا أقام بمكة فرق بقدر ذلك وبقدر السير المعتاد إلى أهله لأنه لا يمكنه التوجه إليهم بدون خروج الحجاج فهي ضرورية بالنسبة له كالإقامة التي تفعل في الطريق ومن ذلك عشرة أيام الدورة
157 المعروفة فيفرق بجميع ذلك فيما يظهر اه. وفي الكردي علي بأفضل ما نصه قوله ومدة إمكان السير الخ قال ابن علان قال سم هو صريح في عدم اعتبار مدة الإقامة انتهى وقال القليوبي قوله على العادة الغالبة يفيد اعتبار إقامة مكة وأثناء الطريق مما جرت به العادة انتهى وما قاله سم أقرب إلى المنقول اه. أي والقوي مدركا ما قاله القليوبي وع ش (قوله على العادة الغالبة الخ) يقتضي أنه لا عبرة بسيره بالفعل إذا خالف العادة أو الغالب حتى لو وصل ولي في لحظة من مكة إلى مصر فلا بد له من التفريق بمدة السير المعتاد وهو محل تأمل إذ لو فرض ذلك بعد أداء الثلاثة بمكة فواضح أن له فعل السبعة عقب وصوله فليتأمل بصري عبارة الكردي علي بأفضل قال ابن علان قوله على العادة الغالبة يفهم أنها لو خولفت لم يعتبر ما وقع بل العادة الغالبة اه. وبينت في الأصل أنه أقرب للمنقول وأن القوي مدركا خلافه اه. (قوله أو ما ألحق به فيهما) أي الأولى وهي فوات الثلاثة في الحج والثانية وهي فواتها عقب التشريق سم (قوله ولم يفوتا) يتأمل سم أي فإنهما قد فاتا أيضا (قوله يلزمه في الأولى) أي ومنها ترك الاحرام من الميقات سم (قوله حكايتهما) أي الحج والرجوع يعني أيام العيد والتشريق الأربعة في الأولى ومدة السير إلى نحو وطنه فيهما معا. (قوله بخمسة أيام) كذا في أصله رحمه الله تعالى وهو محل تأمل والموجود في سائر كتبه بأربعة أيام وهو واضح ثم رأيت المحشى قال قوله بخمسة الظاهر بأربعة بصري عبارة الكردي علي بأفضل ووقع في التحفة أنه قال بخمسة أيام والظاهر أنه سبق قلم إذ الذي أطبقوا عليه حتى الشارح أربعة أيام اه. (قوله لما صح) إلى الباب في النهاية والمغني. (قوله لما صح الخ) أي ولوجوبه على المتمتع بالنص وفعل المتمتع أكثر من فعل القارن فإذا لزمه الدم فالقارن أولى نهاية ومغني. (قوله في جميع ما مر فيه) أي جنسا وسنا وبدلا عند العجز نهاية ومغني. (قوله قبل الوقوف) أي ولو بعد طوافه أي للقدوم كما قال بعض شراح الارشاد أنه الظاهر وفرق بينه وبين المتمتع في ذلك لكن رده الشارح في شرح العباب سم (قوله وما زاده) عطف على أن لا يعود الخ. (قوله إيضاحا) الأولى تقديمه على بقوله عبارة النهاية وذكر هذا الشرط إيضاح وإلا فتشبيهه بدم التمتع يغني عنه اه. زاد المغني وإن ذكر ذلك كان ينبغي له أن يزيد ما قدرته اه. أي قوله أن لا يعود لما مر قبل الوقوف قول المتن (من حاضري المسجد الخ) ومر بيان حاضريه ولو استأجر اثنان آخر أحدهما لحج والآخر لعمرة فتمتع عنهما أو اعتمر أجير عن نفسه ثم حج عن المستأجر فإن كان قد تمتع بالاذن من المستأجرين أو أحدهما في الأولى ومن المستأجر في الثانية فعلى كل من الآذنين أو الآذن والأجير نصف لدم إن أيسر أو إن أعسرا أو أحدهما فيما يظهر فالصوم على الأجير أو تمتع بلا إذن ممن ذكر لزمه دمان دم للتمتع ودم لأجل الإساءة بمجاوزته الميقات ولو وجد المتمتع الفاقد للهدي الهدي بين الاحرام بالحج والصوم لزمه الهدي إلا إن وجده بعد شروعه في الصوم فلا يلزمه وإنما يستحب خروجا من الخلاف نهاية زاد المغني وإذا مات المتمتع أو القارن الواجب عليه هدي لا يسقط عنه بل يخرج من تركته أو صوم لكونه معسرا بذلك فكرمضان يسقط عنه إن لم يتمكن من فعله ويصام أو يطعم عنه من تركته لكل يوم مدان تمكن اه. وفي سم عن الروض وشرحه مثله (قوله فيهما) أي في الشرطين
158 المذكورين. باب محرمات الاحرام (قوله وهو هنا الخ) فائدة: محصل ما في حاشية الايضاح للشارح أن كلا من إتلاف الحيوان المحترم والجماع في الحج كبيرة وأن بقية المحرمات صغيرة سم على حج و (قوله والجماع ظاهره ولو بين التحللين) ولعله غير مراد وقوله في الحج (قد يخرج العمرة) ولعله غير مراد أيضا ع ش. (قوله كما مر) أي في باب الاحرام من إطلاقه على هذين المعنيين أي والأول سبب بعيد والثاني قريب (قوله أي ما حرم الخ) تفسير لمحرمات الاحرام في المتن (قوله ولو مطلقا) أي ولو كان الاحرام مطلقا بصري (قوله قيل الخ) قال في الرونق واللباب إن مجموع المحرمات عشرون شيئا وجرى على ذلك البلقيني في التدريب وقال في الكفاية إنها عشرة أي والباقية متداخلة قال الأذرعي واعلم أن المصنف بالغ في اختصار أحكام الحج لا سيما هذا الباب وأتى فيه بصيغة تدل على حصر المحرمات فيما ذكره والمحرر سالم من ذلك فإنه قال يحرم في الاحرام أمور منها كذا وكذا اه. والمصنف عدها سبعة مغني ونهاية. (قوله ويجاب الخ) فيه بحث لأن كلامه السابق علم منه أيضا حرمة اللبس والحلق والقلم والصيد والحاصل أن الترجمة إن كان مقتضاها ذكر المترجم عليه وإن فهم من محل آخر ورد عليه ما أورده المعترض وإن كان مقتضاها ذكر ذلك ما لم يفهم من محل آخر فكان ينبغي ترك ما ذكره من اللبس وما بعده لعلم حرمتها مما تقدم وأما اقتضاؤها ذكر البعض دون البعض فهو تحكم لا وجه له إلا أن يمنع التحكم بأن بعضها أهم من بعض فاكتفى بالعلم بغير الأهم من محل آخر فليتأمل سم (قوله بأن الأول الخ) بالتأمل فيه يعلم خلوه عن مقصود الجواب وكذا الثاني والثالث مع ما فيهما من مزيد التكلف والتعسف بصري. (قوله أنه لا يحل) أي عقد النكاح. (قوله الدال على أنه يلزم الخ) فيه بحث ومما يرد دلالته على اللزوم المذكور أن حرمة الجماع في الحيض لم تستلزم حرمة المقدمات بالمعنى المراد هنا الشامل لنحو التقبيل من كل استمتاع فوق السرة سم (قوله وحكمة تحريم ذلك) أي ما حرم ولذا ذكر اسم الإشارة والتأنيث في فيها نظر المعنى ما بصري (قوله وأيضا الخ) عبارة المغني والنهاية قال بعض العلماء والحكمة في تحريم لبس المخيط وغيره مما منع المحرم منه أن يخرج الانسان عن عادته فيكون ذلك مذكرا له ما هو فيه من عبادة ربه فيشتغل بها اه. (قوله إلى الموقف) أي المحشر. (قوله والحاصل الخ) يتأمل ما الباعث له وما حاصله فإن كان الغرض تحرير الحكمة فيهما فالأولى أن يقال القصد منهما كغيرهما من العبادات الجارية على الجوارح الظاهرة أو الباطنة تكميل الباطن أي الحقيقة الانسانية وتهيئتها للتوجه لحضرة الأحدية بصري. (قوله بندب ابتداء هذا) وقد يقال بل المقصود بالابتداء الدوام قول المتن (ستر بعض رأس الرجل) أي فيجب كشف جميعه مع كشف جزء مما يحاذيه من الجوانب إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وليس الاذن من الرأس خلافا لمن وهم فيه نهاية (قوله وإن قل) إلى قوله لأن ساتر في النهاية إلا قوله ويظهر ضبطهما إلى كحر وقوله أو الملزق أو المضفور وقوله ولا ربطهما إلى ولبس الخاتم وكذا في المغني إلا قوله وإن قل وقوله ورواية مسلم إلى أما ما لا يعد وقوله ويظهر في شعر إلى المتن. (قوله ومنه) أي من الرأس (قوله كثوب رقيق الخ) أي وزجاج نهاية (قوله
159 ليتحقق كشف جميع الرأس) قال في شرح الروض أي والمغني لكن لا بد أن يبقى أي من غير الرأس شيئا ليستوعب الرأس بالكشف كما صرح به الدارمي اه. اه. سم (قوله كخيط رقيق) أي لم يكن عريضا نهاية. (قوله أما ما لا يعد ساترا فلا يضر الخ) ظاهره وإن قصد به الستر ع ش (قوله وتوسد نحو عمامة الخ) عبارة النهاية وتوسد وسادة أو عمامة وستره بما لا يلاقيه كأن رفعه بنحو عود بيده أو بيد غيره وإن قصد الستر فيما يظهر ولو شد خرقة على جرح برأسه لزمته الفدية بخلافه في البدن لأن الرأس لا فرق فيه بين المحيط وغيره بخلاف البدن اه. (قوله ووضع يد الخ) عبارته في شرح بأفضل ووضع كفه وكف غيره اه. قال الكردي عليه قوله ووضع كفه الخ كذلك الايضاح وهو ظاهر إطلاق شرح البهجة الصغير لشيخ الاسلام ومختصر الايضاح للبكري ومال إليه في المنح آخرا وإن قصد بها ستره وكذلك شيخ الاسلام في الغرر والجمال الرملي في شرحي الايضاح والبهجة واستوجهه عبد الرؤوف ولا فرق عندهم بين يده ويد غيره وجرى الشارح في الايعاب وفتح الجواد على الضرر بذلك عند قصد الستر وعبارة التحفة ووضع يد لم يقصد بها الستر بخلاف الخ اه. وعبارة الونائي وتوسد نحو عمامة ويد وإن قصد بها الستر كما في النهاية والحاشية وخالف في التحفة اه. (قوله وانغماس بماء الخ) أي ولبن وعسل رقيق نهاية (قوله وحمل نحو زنبيل) أي كعدل نهاية ومغني أي وحزمة حشيش ونائي (قوله لم يقصد به ذلك أيضا) أي وإلا لزمته الفدية كما جزم به جمع ومقتضاه الحرمة ومعلوم أن نحو القفة لو استرخى على رأسه بحيث صار كالقلنسوة ولم يكن فيه شئ يحمل يحرم وتجب الفدية وإن لم يقصد ستره شرح م ر اه. سم قال ع ش قوله م ر وإلا لزمته الفدية أي بأن قصد الستر وحده أو مع الحمل اه. قول المتن (إلا لحاجة) ويجوز ستر رأسه ولبس بقية بدنه قبيل طرو العذر إذا غلب على ظنه طروه بدون ذلك ويجب النزع فورا إذا زال العذر وإلا فعليه الفدية سم وونائي وبصري (قوله أنه لا شئ يستره) أي فلا يحرم ستره م ر اه. سم عبارة البصري أي لا على وجه الإحاطة وإلا فهو ككيس اللحية اه. (قوله ويظهر ضبطها في هذا الباب الخ) أقره ع ش (قوله كحر الخ) وببعض الهوامش الصحيحة عن سم ما نصه سألت بعض شيوخ الحجاز عن المحرم إذا لبس عمامته للعذر فهل يجوز له نزعها لأجل مسح كل الرأس وهل يكرر ذلك للسنة وهل تلزمه الفدية للنزع والتكرار أو للنزع فقط فأجاب بأنه يجوز له نزعها لذلك وله التكرير وتلزمه الفدية للنزع ولا تلزمه للتكرير في الوضوء الواحد انتهى رحمه الله تعالى وهو قريب ع ش عبارة الونائي ولو ستر رأسه لضرورة واحتاج لكشفه كله عن غسله من الجنابة أو بعضه للوضوء بأن لم يمكنه إدخال نحو يده للمسح فلا تعدد ويكمل في الوضوء على العمامة فيقتصر على قدر الواجب كما في الحاشية وشرح الايضاح وقال سم لو شرع عمامته لمسح رأسه وكرر التشريع والإعادة للتثليث ففدية واحدة انتهى اه. أي لاتحاد الزمان والمكان (قوله وبرد) أي ومداواة كأن جرح رأسه فشد عليه خرقة نهاية ومغني (قوله وذكر هذا) أي الاستثناء (قوله كالقميص) أي وخف وقفاز وقباء وإن لم يخرج يديه من كمه وخريطة لخضاب لحيته وسراويل وتبان نهاية ومغني قال ع ش والتبان بالضم والتشديد سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة وقد يكون للملاحين مختار اه. (قوله كالزرد) أي كدرع من زرد سواء كان الساتر خاصا بمحل ككيس اللحية أو لا كأن ستر ببعضه بعض البدن على وجه جائز
160 وببعضه الآخر بعضه على وجه ممتنع كإزار شقه نصفين ولف على ساق نصفه بعقد أو خيط وإن لم يلف النصف الآخر على الساق الآخر فيما يظهر نهاية قول المتن (أو المعقود) أي كجبة لبد سواء كان في ذلك المتخذ من قطن وكتان وغيرهما نهاية (قوله أو الملزق) قال في الايعاب ظاهره أن اللزق مغاير للعقد وهو ما يميل إليه كلام الشيخين وأوهم كلام بعضهم أنه نوع منه وبين بتمثيله اللزق كالأسنوي بقوله كلبد أن سن مثل به للعقد فقد تجوز إلا إن ثبت أن اللبد نوعا نوع معقود ونوع ملزق انتهى اه. كردي علي بأفضل وفي الكردي بفتح الكاف الفارسي قوله أو الملزق أي الملصق بعضه ببعض والظاهر أن اللبد على نوعين نوع معقود ونوع ملزق (والمضفور) المفتول أو المنسوج بعضه على بعض (والبرنس) قلنسوة طويلة اه. (قوله والظاهر الخ) أي من تعبيرات الفقهاء وتمثيلاتهم هنا وإلا فالمعروف أن اللبد هو الملزق وليس له نوع آخر (قوله فيحل الارتداء الخ) أي بلا فدية نهاية (قوله بأن يضع أسفله الخ) قضيته أنه لو جعل غشاءه على عاتقيه وبطانته إلى خارج كان ساترا فتجب فيه الفدية وهو قريب ع ش (قوله أو يلتحف به الخ) عبارة النهاية أو يلقي قباء أو فرجية عليه وهو مضطجع وكان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر اه. (قوله والاتزار بالسراويل) أي وإدخال رجليه في ساقي الخف ويلحق به لبس السراويل في إحدى رجليه شرح م ر اه. سم عبارة الونائي وله أن يدخل يده في كم قميص منفصل عنه وإحدى رجليه في سراويل كما في النهاية خلافا لشرحي الارشاد ورجله في ساق الخف وكذا قراره إن كان ملبوسا لغيره اه. (قوله وعقد الإزار) عطف على الارتداء وكذا قوله بعد ولبس الخاتم سم (قوله وأن يجعله الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى ولو قال له أو منه أو فيه لكان أولى ولعله من باب الحذف والايصال وإن كان فيه ضعف في السعة بصري (قوله وأن يجعله مثل الحجزة الخ) لكنه يكره كما قاله المتولي نهاية (قوله ويدخل فيها التكة الخ) والحاصل أن له عقد نفس الإزار بأن يربط كلا من طرفيه بالآخر وله أن يربط عليه خيطا وأن يعقده وأن يجعل للازار مثل الحجزة ويدخل فيها التكة ويعقدها وله أن يلف على طرف إزاره نحو عمامة ولكن لا يعقدها اه. كردي علي بأفضل وونائي. (قوله وشد أزراره الخ) وله أن يشد إزاره في طرف ردائه روض زاد م ر في شرحه من غير عقد لكنه يكره انتهى اه. سم. (قوله ولا يتقيد الرداء بذلك) في هذه العبارة شئ والمراد أن ذلك يمتنع فيه مطلقا وإن تباعدت سم عبارة النهاية وفارق الإزار الرداء فيما ذكر بأن الازرار المتباعدة تشبه العقد وهو فيه ممتنع لعدم احتياجه إليه غالبا بخلاف الإزار اه. فقول الشارح ويتقيد الرداء على
161 حذف مضافين أي منع أزرار الرداء (قوله لا عقد الرداء) أي عقد طرفيه بخيط أو دونه نهاية عبارة سم قال في حاشية الايضاح وأفهم إطلاق حرمته أن لا فرق بين أن يعقده في طرفه الآخر أو في إزاره وقضية ما مر عن المتولي أي من قوله يكره عقده أي الإزار وشد طرفه بطرف الرداء انتهى جواز الثاني لأن الرداء لا فرق فيه بين الشد والعقد وقد جوز شده بطرف الإزار فقياسه جواز عقده به انتهى ما في الحاشية وقد يفرق بين الشد والعقد وكان المراد بشد طرف أحدهما بطرف الآخر جمع الطرفين وربطهما بنحو خيط وجزم الأستاذ في كنزه بجواز عقد طرف ردائه بطرف إزاره انتهت. (قوله ولا ربطهما) أي ربط طرفي الرداء بأنفسهما بدون توسط شئ آخر و (قوله أو شدهما) أي بنحو خيط (قوله ولبس الخاتم الخ) أي وأن يدخل يده في كم قميص منفصل عنه وأن يلف بوسطه عمامة ولا يعقدها مغني زاد النهاية وظاهر كلامهم جواز الاحتباء بحبوة أو غيرها اه. قال ع ش قوله م ر جواز الاحتباء الخ معتمد اه. (قوله وتقلد المصحف) أي والسيف نهاية ومغني (قوله وشد الهميان) اسم لكيس الدراهم ع ش (قوله ككيس اللحية الخ) يلاحظ مع ذلك ما مر من جواز إدخال رجليه في ساق الخف ولبس السراويل في إحدى رجليه فيكون مستثنى مما اقتضاه هذا سم. (قوله والمنطقة) بكسر الميم ما يشد به الوسط ويسميه الناس الحياصة والمراد بشدهما ما يشمل العقد وغيره اه. كردي علي بأفضل وونائي (قوله خلافا لمن أنكر هذا) الظاهر لمن أنكر ذاك لأن تعليله إنما يلائم إنكار الأول ويجاب بأن مراده أنكر وجود المعنى الثاني لغة وحينئذ يحسن تفريع اعتراض الشئ التابع له لأنه بناء على أنه لا معنى للساتر إلا الباقي بصري. (قوله فإن الرأس هنا قسيم له الخ) قد يمنع هذا فإن المراد بالبدن جميع الانسان والرأس هنا قسيم ما عداه من بقية البدن لا قسيم جميع البدن فقد تقدم حكم شئ من البدن وهو الرأس وكان هذا حكم باقيه فليتأمل فإنه في غاية الوضوح سم (قوله ولو بنحو استعارة) أي كالإجارة (قوله بخلاف الهبة) أي ولو من أصل أو فرع نهاية (قوله فعلم الخ) عبارة النهاية والمغني مع المتن إلا إذا كان لبسه لحاجة كحر وبرد فيجوز مع الفدية أو لم يجد غيره أي المخيط ونحوه فيجوز له من غير فدية لبس السراويل التي لا يتأتى الاتزار بها عند فقد الإزار ولبس خف قطع أسفل كعبيه أو مكعب أي مداس وهو المسمى بالسرموزة أو زربول لا يستر الكعبين وإن ستر ظهر القدمين فيهما بباقيهما عند فقد النعلين والمراد بالنعل التاسومة ومثلها قبقاب لم يستر سيره جميع الأصابع أما المداس المعروف الآن فيجوز لبسه لأنه غير محيط بالقدم وبحث بعضهم عدم جواز قطع الخف إذا وجد المكعب لأنه إضاعة مال وهو متجه وظاهر كلامهم أنه يجوز له لبس الخف المقطوع وإن لم يحتج إليه وهو بعيد بل الأوجه عدمه إلا لحاجة كخشية تنجس رجليه أو نحو برد أو حر أو كون الحفاء غير لائق به اه. بحذف وقولهما وإن ستر ظهر القدمين قال الرشيدي أي ولو مع الأصابع اه. وقال ع ش ظاهره وإن ستر العقب ه. (قوله أو نقص بفتقه) كذا في أصله رحمه الله تعالى وهو مقتضى أن كلا منه ومما قبله وما بعده كاف في العدول إلى لبسها على هيئتها وليس كذلك بل لا بد من تحقق الأول مع أحد الأخيرين فحينئذ كان تعبيره
162 بالواو في أو نقص أولى ولعلها بمعناها بصري (قوله أو لم يجد ساترا لعورته) ظاهره وإن كان خاليا ثم رأيت ما يأتي في المأخوذ منه سم (قوله مما يأتي) أي آنفا بقوله فإن كان مع ذلك تبدو عورته الخ (قوله وإلا الخ) أي بأن تأتى الاتزار بالسراويل على هيئته أو لم ينقص بفتقه مع وجود ساتر لعورته في مدة الفتق (قوله بشرطه) وهو عدم النقص بالفتق مع وجود ساتر العورة في مدته (قوله وشراء إزار) أي بثمنه نهاية ومغني (قوله وأن له لبس الخ) عطف على قوله أن له لبس السراويل الخ (قوله لكن بشرط قطعه الخ) ولو أمكنه أن يثني حتى يصير أسفل من الكعبين من غير قطع ففي جواز القطع نظر لعدم الاحتياج إليه مع أن فيه إضاعة مال فليتأمل وقول شرح الروض نعم يتجه عدم جواز قطع الخف إذا وجد المكعب اه. يؤيد المنع فليتأمل سم (قوله وبه الخ) أي بقوله للامر الخ. (قوله فارق عدم وجوب الخ) الاقتصار على نفي الوجوب يفهم الجواز لكن قضية التعليل عدم الجواز سم (قوله وكان وجه ذلك) أي حكمة وجوب قطع الخف دون السراويل (قوله كالمداس المعروف الخ) وهو ما يكون استمساكه بسيور على الأصابع ع ش عبارة الونائي نحو التاسومة والمداس المعروف من كل ما يظهر منه رؤوس الأصابع والعقب كالقبقاب اه. قال محمد صالح الرئيس قوله رؤوس الأصابع أي ولو بعض أصبع وقوله والعقب أي ولو بعضه اه. (قوله بشرط أن لا يسترا جميع أصابع الرجل) يفيد الحل إذا ستر بعض الأصابع فقط وقد يشكل بتحريم كيس الإصبع وقد يفرق بأن كيس الإصبع مختص به بخلاف ما هنا فإنه محيط للجميع فلا يعد سترا لها الستر الممتنع إلا إن ستر جميعها والظاهر أن المراد بستر جميعها أن لا يزيد شئ من الأصابع على سير القبقاب أو التاسومة فلا يضر إمكان رؤية رؤوس الأصابع من قدام فليتأمل سم وقوله إمكان رؤية رؤوس الأصابع الخ أي ولو بعض رأس أصبع كما مر عن الرئيس آنفا (قوله بخلاف نحو السرموزة) عبارة غيره السرموزة بالسين المهملة وفي الكردي علي بأفضل وفي حواشي التنوير من كتب الحنفية للشيخ أبي الطيب السندي السرموزة هي المعروف بالبابوج اه. لكن قضية صنيع الشارح أن السرموزة له كعب ويصرح بذلك قول الونائي فإن فقد النعل حسا أو شرعا واحتاج لوقاية الرجل كأن كان الحفاء غير لائق به فليلبس ما ستر الأصابع أو العقب كخف قطع أسفل كعبيه أي حتى ظهر العقب والمكعب وهو السرموزة والزربول الذي لا يستر الكعبين وإن ستر ظهر القدمين الباقي في الثلاثة كما في التحفة وأطلق في النهاية قطع الخف أسفل من الكعبين قال ابن قاسم فيحل حيث نزل عن الكعبين وإن ستر العقب والأصابع وظهر القدم انتهى اه. وقوله وإن ستر العقب سبق عن ع ش مثله وقوله والأصابع الخ سبق عن الرشيدي مثله (قوله والزربول) أي البابوج. (قوله وظاهر إطلاق الخ) هذا ما اقتضاه كلام الشيخين في الروضة وأصلها فإنهما خيرا بين المداس وهو المعروف الآن بالكوش وبين الخف المقطوع أسفل من الكعبين ولا شبهة أن الكوش ساتر للعقب ورؤوس الأصابع واقتضاه الحديث أيضا فإن مقتضاه أن ما قطع أسفل من الكعبين حل مطلقا عند فقد النعلين وإن استتر العقب ثم رأيت في فتاوى العلامة ابن زياد ما ذكرته فراجعها ثم رأيت المحشي سم قال قوله فالحاصل الخ الوجه ما هو ظاهر كلامهم والخبر الحل حيث نزل عن الكعبين وإن ستر العقبين والأصابع وظهر القدم وهل يحل حينئذ من غير حاجة إليه فيه نظر ويحتمل الحل لأنه حينئذ بمنزلة النعل شرعا انتهى اه. بصري عبارة الكردي علي بأفضل وأما الرجل للذكر فاعتمد الشارح في التحفة والايعاب أن ما ظهر منه العقب ورؤوس الأصابع يحل مطلقا وما ستر أحدهما فقط لا يحل إلا مع فقد النعلين وكلامه في غيرهما ككلام غيره ثم يفيد أنه عند فقد
163 النعلين إنما يشترط ظهور الكعبين فما فوقهما دون ما تحتهما وإن استتر رؤوس الأصابع والعقب ثم الذين جوزوا لبسه عند فقد النعلين ظاهر كلامهم أنه يجوز وإن لم يحتج إليه وجرى عليه ابن زياد اليمني قال لأن اللبس في الجملة حاجة وقالا في الامداد والنهاية هو بعيد بل الأوجه عدمه إلا لحاجة كخشية تنجس رجله أو نحو برد أو حر أو كون الحفاء غير لائق به انتهى اه. وتقدم عن المغني والونائي مثل ما في الامداد والنهاية (قوله أنه لا يحرم) أي لبس الخف المقطوع أسفل من الكعبين. (قوله مع وجود غيرها) أي مما يظهر منه بعض الأصابع والعقب كالقبقاب (قوله ومع ذلك) أي مع كون ظاهر الاطلاق ما ذكر (قوله وابن العماد الخ) عطف على المصنف (قوله وصريحه وجوب الخ) الصراحة المذكورة ممنوعة كما لا يخفى على المتأمل سم بل وليس ظاهرا في وجوب القطع بصري (قوله أن ما ظهر منه العقب) أي ولو بعضه و (قوله ورؤوس الأصابع) أي ولو بعض أصبع محمد صالح الرئيس (قوله وما ستر الأصابع فقط أو العقب الخ) تقدم ما فيه عن سم والبصري (قوله مع فقد الأولين) وهما الخف المقطوع الذي ظهر منه العقب ورؤوس الأصابع والنعلان (قوله وإذا لبس) إلى قوله نعم في النهاية والمغني. (قوله لكن الاثم على الولي) أي إذا أقر الصبي على ذلك نهاية ومغني (قوله في جميع ما ذكر الخ) ولا فرق في ذلك بين طول زمن اللبس وقصره مغني ونهاية (قوله والفدية في ماله الخ) محله في المميز أما غيره فلا شئ بفعله كما سبق بصري (قوله ولو أمة) كذا في النهاية والمغني (قوله فيما مر الخ) أي في حرمة الستر لوجهها أو بعضه إلا لحاجة فيجوز مع الفدية نهاية ومغني (قوله أنها تستره غالبا) أي وليس بعورة في الصلاة وبه يندفع قول سم هي تستر الرأس أيضا غالبا أو دائما اه. (قوله نظير ما مر الخ) أي في أول الباب. (قوله لها الخ) خبر مقدم لقوله أن تستر منه أي من الوجه كردي (قوله على ما بحث) اعتمده المغني والنهاية عبارتهما وعلى الحرة أن تستر منه ما لا يتأتى ستر جميع رأسها إلا به احتياطا للرأس إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستر قدر يسير مما يليه من الوجه والمحافظة على ستره بكماله لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجه ويؤخذ من التعليل أن الأمة لا تستر ذلك لأن رأسها ليس بعورة وهو ظاهر ولا ينافي ذلك قول المجموع ما ذكر في إحرام المرأة ولبسها لم يفرقوا فيه بين الحرة والأمة وهو المذهب لأنه في مقابلة قوله وشذ القاضي أبو الطيب فحكى وجها أن الأمة كالرجل ووجهين في المبعضة هل هي كالأمة أو كالحرة انتهى انتهت قال البصري بعد سردها وما ذكراه واضح اه. (قوله لكن الذي في المجموع أنه لا فرق)
164 فيه بحث لأنه لم يصرح بعدم الفرق في هذا القدر بل يجوز أن يكون قوله لم يفرقوا فيه الخ لمجرد نفي ما نقله عقبه بقوله وشذ القاضي أبو الطيب الخ وفي مقابلته فتأمله وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه (قوله أن تستر منه) أي ولو في الخلوة سم (قوله ولها) إلى قوله ويسن في النهاية والمغني (قوله ولها أن تسدل الخ) بل عليها فيما يظهر حيث تعين طريقا لدفع نظر محرم بصري عبارة النهاية ولا يبعد جواز الستر مع الفدية حيث تعين طريقا لدفع نظر محرم اه. قال ع ش بل ينبغي وجوبه ولا ينافيه التعبير بالجواز لأنه جواز بعد منع فيصدق بالواجب اه. أقول ويعكر على دعوى الوجوب نهي المرأة عن الانتقاب مع ظهور أن تركه لا يخلو عن النظر المحرم نعم لو خصص الوجوب بحالة خوف نظر محرم مؤد إلى تعلق وهجوم بعض الفسقة لم يرد الاشكال (قوله وإلا فإن تعمدته الخ) أنظره مع أن المقسم بلا اختيارها سم أي فحق التعبير بأن تعمدته الخ بالباء (قوله أو أدامته) أي مع القدرة على الرفع (قوله وفدت) أي وجبت الفدية وتتعدد بتعدد ذلك ع ش قول المتن (ولها لبس المخيط) أي ومنه الخف سم ونهاية ومغني قول المتن (إلا القفاز الخ) عبارة النهاية والمغني ولها لبس المخيط وغيره في الرأس وغيره إلا القفاز اه (قوله في اليدين) إلى قوله بل لو لفها في النهاية والمغني الا قوله لكن أعل إلى والقفاز. (قوله لبسهما) أي القفازين (أو لبسه) أي القفاز ويحتمل أن الضمير الأول للكفين والثاني للكف عبارة النهاية والمغني فليس لها ستر الكفين ولا أحدهما به اه. وهي أحسن قول المتن (في الأظهر) والثاني يجوز لها لبسهما لما رواه الشافعي في الام عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأمر بناته بلبسهما في الاحرام مغني (قوله عنهما) أي عن لبس القفازين نهاية ومغني فكلام الشارح على حذف المضاف (قوله بأنه) أي النهي عن لبس القفازين (قوله وتلزمهما) أي الرجل والمرأة (قوله ولها لف خرقة الخ) أي ستر يدها بغير القفاز ككم وخرقة لفتها عليها بشد أو غيره نهاية. (قوله بل لو لفها الخ) عبارة النهاية والرجل مثلها في مجرد لف الخرقة اه. قال ع ش أي في لفها مع الشد اه. (قوله أو غيره) يشمل العقد سم (قوله أو يشدها) قال في حاشية الايضاح بعد كلام وقد يؤخذ منه أن الرجل مثلها في لف الخرقة إلى أن قال ثم رأيت ما قدمته عن المجموع في الشجة وهو صريح في جواز الشد له أيضا فالفرق بضيق باب اللبس في حقه دونها غفلة عن هذا انتهى لكن مثل صاحب البهجة لما يحرم على الرجل بقوله ككيس لحية ولف يده أو ساقه بمئزر وعقده اه. وهو موافق لما في الشرح هنا وللفرق المذكور وهو لشيخ الاسلام في شرحها سم وقوله وهو موافق الخ لك أن تمنعه بأن اقتصار صاحب
165 البهجة على العقد قد يفهم جواز الشد فيوافق ما مر عن المجموع. (قوله وليس الخ) عبارة النهاية والمغني ويحرم على الخنثى المشكل ستر وجهه مع رأسه وتلزمه الفدية وليس له ستر وجهه مع كشف رأسه خلافا لمقتضى كلام ابن المقري في روضه ولا فدية عليه إذ لا نوجبها بالشك نعم لو أحرم بغير حضرة الأجانب جاز له كشف رأسه كما لو لم يكن محرما قال في المجموع ويسن أن لا يستتر بالمخيط لجواز كونه رجلا ويمكنه ستره بغيره هكذا ذكره جمهور الأصحاب وفي أحكام الخناثى لابن المسلم ما حاصله أنه يجب عليه أن يستر رأسه وأن يكشف وجهه وأن يستر بدنه إلا بالمخيط فإنه يحرم عليه احتياطا قال الأذرعي كالأسنوي وما قاله حسن انتهى ولكنه مخالف لما مر عن المجموع اه. قال ع ش قوله ولكنه مخالف لما مر عن المجموع أي والمعتمد ما في المجموع اه. (قوله مع رأسه) عبارة شرح المنهج وليس للخنثى ستر الوجه مع الرأس أو بدونه ولا كشفهما فلو سترهما لزمته الفدية لستره ما ليس له ستره لا إن ستر الوجه أي للشك والفدية لا تجب بالشك أو كشفهما وإن أثم فيهما انتهى وحاصله معاملته معاملة الأنثى في وجوب ستر رأسه وكشف وجهه وينبغي أن الاثم بكشفهما من حيث العورة حتى لو خلا عن الأجانب فلا إثم سم وقوله وينبغي الخ تقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه (قوله في إحرام واحد) كذا في شرحي الارشاد والحاشية وخالف في شرح العباب فقال في إحرام واحد أولا اه. وظاهر النهاية والمغني موافقته حيث أطلقا ولم يقيدا بوحدة الاحرام ونائي (قوله ويؤخذ من التعليل الخ) أقره ع ش وجزم بذلك الونائي. (قوله والأقرب الثاني) أي عدم لزوم الفدية (قوله بأن رجلا) أي وبالأولى إذا بان أنثى (قوله بأنه شاك حال النية) قضيته أنه لو استتر كامرأة حال النية ثم كرجل فيما بعد النية لم يجب القضاء والظاهر خلافه لأن الشك يؤثر في النية في جميع الصلاة سم قول المتن (استعمال الطيب الخ) أي وإن كان لا يدركه الطرف إذا ظهر له ريح نهاية ومغني. (قوله للرجل) إلى قوله لأن التبخر في النهاية والمغني إلا قوله لم يصمت وقوله حي إلى وعنبر وقوله ولينوفر وقوله لا بالنسبة إلى وأن يحتوي (قوله نحو مسك) أي كورس وهو أشهر طيب ببلاد اليمن وزعفران وإن كان يطلب للصبغ والتداوي مغني ونهاية (قوله فهو الخ) أي الطيب. (قوله وقصد منه غالبا) أي ولو مع غيره نهاية ومغني عبارة الونائي فيحرم عليه التطيب بما تقصد رائحته أو بما فيه ذلك أن بقي طعمه أو ريحه ولو بالقوة كأن تظهر برش الماء عليه دون لونه والمراد بما تقصد رائحته أن يكون معظم المقصود منه ذلك وإن لم يسم طيبا أو يظهر فيه هذا الغرض اه. (قوله كمسك الخ) أي والبعيثران والبان والسوسن والمنثور نهاية أي واللبان الجاوي أي البخور الجاوي كما نقله ابن الجمال عن الأكثرين ونائي. (قوله ولينوفر) كذا في أصله رحمه الله تعالى بتقديم اللام والذي في الحاشية نيلوفر بنون فتحتية ويسمى نينوفر بنونين بينهما تحتية انتهى وهذا هو الموافق لذكر الأطباء له في حرف النون بصري (قوله وريحان) أطلقه النهاية وقيده المغني تبعا للروض بالفارسي وقال الأسنى وخرج بالفارسي العربي (قوله وآس وبنفسج الخ) وشرط الرياحين كونها رطبة وفي المجموع عن النص أن الكاذي ولو يابسا طيب ولعله أنواع ويكون ذلك من نوع إذا رش عليه ماء ظهر ريحه
166 نهاية. (قوله ودهن نحو أترج) بضم الهمزة والراء وتشديد الجيم أفصح وأشهر من ترنج ويقال له أترنج أسنى ومغني (قوله نحو شيح الخ) أي مما ينبت بنفسه كالإذخر والخزامي مغني وأسنى (قوله وأترج الخ) أي وشقائق ونور نحو التفاح والاترنج والنارنج والكمثرى نهاية (قوله وعصفر وحناء) أي وإن كان لهما رائحة طيبة لأنه إنما يقصد منه لونه أسنى (قوله وقرنفل الخ) أي وقرفا ودارصيني نهاية (قوله وإصلاح الأطعمة) كذا في أصله رحمه الله تعالى بالواو ولعل الأنسب أو لا تحقق كل من المذكورين في كل واحد مما مر محل تأمل بصري (قوله كالثوب) أي قياسا على الثوب نهاية ومغني (قوله سواء الاخشم الخ) راجع للمعطوفين معا. (قوله وظاهر البدن) عطف على الاخشم. فرع: وقع على بدنه طيب لو أزاله ذهبت ماليته ينبغي جواز إبقائه مع الفدية م ر اه. سم وقد يتوقف فيه بمخالفته لظاهر إطلاقهم الإزالة بصري أقول ويوافق ما نقله سم عن م ر قول الونائي ما نصه نعم إن لم يعص به أي التطيب وكان في غسله فورا ذهاب أو نقص ماليته لا بالتراخي فالأقرب اغتفار التراخي قال في الحاشية اه. وظاهره عدم لزوم الفدية بالتراخي أيضا. (قوله وباطنه) وهو داخل الجوف ع ش (قوله كأن أكل الخ) أي أو أدخل في الإحليل نهاية (قوله أو ريحه) أي ولو خفيا يظهر برش الماء عليه مغني (قوله هو أن يلصقه ببدنه الخ) ولا يضر وضعه بين يديه على هيئته المعتادة وشمه ولا شم ماء الورد إذ التطيب به وإن كان فيه نحو مسك إنما يكون بصبه على بدنه أو ثوبه ولا حمل العود وأكله نهاية. (قوله أو نحو ثوبه الخ) والماء المبخر إن عبقت به العين حرم شربه وإلا فلا ونائي ونهاية (قوله نحو الاحتقان) أي كالادخال في الإحليل وأكل ما ظهر فيه طعم الطيب المختلط به (وأن يحتوي على مجمرة الخ) وتجب الفدية أيضا بسبب نوم أو جلوس أو وقوف بفراش أو مكان مطيب بغير الرياحين وقد عبق ببدنه أو ملبوسه بعض عين الطيب وإلا بأن كان ثم حائل يمنع وإن رق فلا فدية لكنه يكره وتجب أيضا بسبب توان من قادر في دفع ما ألقي عليه من الطيب بريح أو غيره أو بتطييب غيره له بغير إذنه وقدرته على الدفع ولا كراهة في إزالته بنفسه وإن لزمته المماسة وطال زمنها وأمكنه الإزالة من غير مماسة كما في الحاشية لأن قصده الإزالة ومن ثم جاز له نزع الثوب من رأسه ولم يلزمه شقه أما إذا لم يتمكن من الدفع كزمن لم يجد من يرضى بأجرة مثل أو يرضى بها ولم تفضل عما يعتبر في الفطرة فلا فدية ولو توقفت إزالته على الماء ولم يجد إلا ماء يكفيه لطهره فإن كان مستعمله يكفيه لازالته قدم الطهر ثم يجمع ماءه ويغسل به الطيب وإن لم يكف قدمها سواء عصى بالتطيب أم لا ويتيمم ونائي وفي النهاية ما يوافقه (قوله لا أثره) أي كالرائحة وعبارة شرح الارشاد الصغير فعبق الريح وحده لا يضر بالأولى إلا إن كان من مجمرة فمتى عبقت به عين الريح بأن وصل دخانه أو بخاره ضر سواء أجعلها تحته أم بقربه وإن لم يعبق به عينه لم يضر وإن كانت تحته كما دل عليه كلام الغزالي والماء المبخر إن عبقت به العين حرم وإلا فلا انتهت اه. سم وفي النهاية والمغني ما يوافقها (قوله لا حمل) إلى المتن في النهاية إلا قوله ويفرق إلى ولو خفيت وقوله لا نحو الحلق إلى ويلزم وكذا في المغني إلا قوله والأولى إلى ولو جهل (قوله كما مر) أي في باب الطهارة (قوله لا حمل نحو مسك) عطف على قوله أن يلصقه أي استعماله المؤثر إلصاقه ببدنه الخ لا حمل مثل مسك الخ كردي عبارة الونائي ولا فدية بسبب حمل الطيب كمسك بخرقة كيس أو غيره شدت عليه أو بقارورة مصممة الرأس ولا بسبب حمل المسك في فأرة لم تشق عنه أو الورد في نحو منديل وإن شم الريح في الكل وقصد التطيب على الأوجه إلا إن رقت الخرقة ولا يضر أيضا شم نحو مسك من غير مس ولا مسه إلا إن لزق به شئ من عينه أو حمله بنحو يده لم يقصد به مجرد النقل كذا في الفتح وقال في الحاشية وشرح العباب والنهاية وقصر الزمن بحيث لا يعد في العرف تطيبا انتهى ولا يكره للمحرم تملك طيب ونحوه كملبوس ودهن اه. (قوله أو قارورة الخ) أي حمل
167 قارورة لنحو مسك. (قوله ويفرق بأن الشد صارف الخ) قد يؤخذ منه الحرمة لو كانت الخرقة المشدودة مما يقصد التطيب بما فيها لرقتها بحيث لا تمنع ظهور الرائحة وإنما تشد عليه لمنع تبدد رائحته م ر اه. سم وتقدم عن الونائي الجزم بذلك (قوله لعبق ريح الخ) لنحو مسه وهو يابس أو جلوسه في دكان عطار أو عند متجمر نهاية (قوله كالكاذي) عبارة الونائي وبشم الرياحين الرطبة إن ألصقها بأنفه وإلا فلا يضر كالرياحين اليابسة نعم الكاذي بالمعجمة ولو يابسا طيب لكن الذي بمكة لا طيب في يابسه البتة وإن رش عليه ماء كما في الفتح اه. (قوله وشرط ابن كج الخ) عبارة المغني والتطيب بالورد أن يشمه مع اتصاله بأنفه كما صرح به ابن كج والتطيب بمائه أن يمسه كالعادة بأن يصبه على بدنه أو ملبوسه فلا يكفي شمه اه. (قوله والتحريم الخ) أي وإن جهل وجوب الفدية في كل أنواعه أو جهل الحرمة في بعضها بخلاف الجاهل بالتحريم أو بكونه طيبا فلا حرمة ولا فدية نهاية (قوله أو التقصير) قال القاضي أبو الطيب ولو ادعى في زماننا الجهل بتحريم الطيب واللبس أي والدهن ففي قبوله وجهان انتهى والأوجه عدمه إن كان مخالطا للعلماء بحيث لا يخفى عليه ذلك عادة وإلا قبل ولو لطخه غيره بطيب فالفدية على الملطخ أي وكذا عليه إن توانى في إزالته وتجب بنقل طيب أحرم بعده مع بقاء عيبه لا إن انتقل بواسطة نحو عرق أو حركة نهاية زاد الونائي وتجب أيضا بسبب لبس ثان لثوب طيب لاحرام وبقي الطيب بأن نزعه ثم لبسه اه. قال ع ش قوله م ر ولو لطخه غيره الخ أي بغير اختياره وللمحرم مطالبة المطيب بالفدية اه. (قوله والتعمد الخ) أي فلا فدية على المطيب الناسي للاحرام ولا المكره ولا الجاهل بالتحريم أو بكون الملموس طيبا أو رطبا لعذره بخلاف الجاهل بوجوب الفدية دون التحريم فعليه الفدية لأنه إذا علم التحريم كان من حقه الامتناع مغني (قوله إلا نحو الحلق الخ) قضيته وجوب فديته مع الاكراه وسيأتي خلافه وسيأتي فيهما أيضا أنه لا فدية على مجنون ولا مغمى عليه ولا نائم ولا غير مميز سم أقول وإلى دفع نحو تلك القضية أشار الشارح بقوله كما يأتي (قوله ناسيا تذكر الخ) أي ونحو مجنون زال نحو جنونه (قوله ومكرها الخ) ومثله من ألقي عليه الطيب ولو بنحو ريح سم. (قوله والأولى أمر غيره الخ) وفي الجواهر أنه لا يكره للمحرم شراء الطيب ومخيط وأمة انتهى وبما أطلقه في الأمة أفتى البارزي لكن قال الجرجاني يكره له شراؤها وظاهره عدم الفرق بين من للخدمة والتسري ووجه بأنها بالقصد تتأهل للفراش نهاية قال ع ش قوله م ر لكن قال الجرجاني الخ هو المعتمد اه. قول المتن (قوله ودهن شعر الرأس أو اللحية) أما خضبهما بحناء رقيق ونحوه فيجوز بلا فدية نهاية ومغني. (قوله ويحرم) إلى قوله إلا شعر الخد في النهاية وإلى قوله فليتنبه في المغني (قوله بفتح أوله) أي لأنه مصدر بمعنى التدهين مغني ونهاية وقول المتن (أو اللحية) أي ولو من امرأة وتعبيره بأو يفيد التنصيص على تحريم كل واحد على انفراده مغني ونهاية عبارة سم قول المتن أو اللحية يشمل لحية المرأة لأنها وإن كانت مثلة في حقها إلا أنها تتزين بدهنها م ر اه. (قوله من نفسه) يأتي محترزه سم (قوله ولو أصوله) أي ولو خرج عن حد الرأس والوجه ونائي (قوله بأي دهن الخ) أي بخلاف اللبن
168 وإن كان يستخرج منه السمن شرح م ر اه. سم. (قوله فإدراجه) أي الدهن (في قسمه) أي قسم الطيب ولم يجعله قسما مستقلا سم عبارة المغني تنبيه لا يحسن إدراج هذا في قسم الطيب فإنه لا فرق فيه بين المطيب وغيره كما مر وقد جعلاه في الروضة وأصلها قسما مستقلا لكن المحرر أدخله في نوع الطيب لتقاربهما في المعنى لأنهما ترفه وليس فيهما إزالة عين اه. (قوله لأن فيه الخ) خبر فإدراجه. (قوله بخلاف رأس أقرع) وهو من لم ينبت برأسه شعر من آفة (وأصلع) وهو من لم ينبت برأسه شعر خلقة أو لمرض باعشن (قوله وذقن أمرد) أي وإن قارب الانبات قاله الونائي وهو ظاهر إطلاق الشارح كالنهاية والمغني وقال سم ينبغي إلا في أوان نباتها لأنها حينئذ كرأس المحلوق اه. وفيه ما لا يخفى (قوله فلا يحرم دهنها الخ) ولو كان بعض الرأس أصلع جاز دهنه هو فقط دون الباقي نهاية وونائي. (قوله إلا شعر الخد الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية والأسنى عبارة المغني وألحق المحب الطبري بشعر اللحية شعر الوجه كحاجب وشارب وعنفقة وقال في المهمات إنه القياس وقال الولي العراقي التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية كالشارب والعنفقة والعذار وأما الحاجب والهدب وما على الجبهة أي والخد ففيه بعد انتهى وهذا هو الظاهر لأن ذلك لا يتزين به اه. وعبارة النهاية بعد ذكر كلام المحب والمهمات نصها واعتمده جمع متأخرون وهو ظاهر خلافا لقول ابن النقيب لا يلحق بها الحاجب والهدب وما يلي الوجه انتهى قيل وما قاله في الأخير ظاهر ومثله شعر الخد إذ لا يقصد تنميتها بحال انتهت قال ع ش قوله وهو ظاهر معتمد اه. وقال الرشيدي قوله م ر ومثله شعر الخد من تمام القيل والقائل هو الشهاب حج في إمداده اه. (قوله إلا شعر الخد الخ) الأوجه ترك الاستثناء م ر اه. سم (قوله إذ لا تقصد الخ) وفي الحاشية والشعر النابت على الانف أو فيه كشعر الخد بالأولى ونائي. (قوله فليتنبه لما يغفل عنه الخ) في الحاشية والنهاية نحوه وقال في الحاشية إنه يحرم أكل لحم فيه دهن يعلم منه تلوث شاربه مثلا ما لم تشتد الحاجة إليه وإلا جاز ووجبت الفدية انتهى اه. ونائي (قوله كما علم مما تقرر) وهو قوله وكذا في الفدية كردي. (قوله وظاهر قوله) إلى قول المتن الثالث في النهاية والمغني إلا قوله فلا يرد على المتن وقوله أي ما لم يفحش إلى وليترفق (قوله وظاهر قوله شعر أنه لا بد الخ) أي لأنه اسم جمع وأقله ثلاث شعرات نهاية (قوله ويتجه الاكتفاء الخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما يوافقه فإنه أفتى بأنه لا فرق بين كثير الشعر وقليله سم ونهاية قال الرشيدي ومراده بالقليل ما يشمل الشعرة وبعضها وذلك لأن لفظ السؤال الذي أجاب عنه بما ذكر هل يشترط في دهن الشعر أن يكون ثلاث شعرات أو يحصل بالواحدة أو بعضها كما هو قضية كلامهم انتهى (قوله بدونها) أي ولو واحدة مغني قال الونائي ومثل الشعرة بعضها ونقل الإمام عبد الملك العصامي عن بعض مشايخه أن الخطيب كان في درس الشمس الرملي فقرر أنه يجب في دهن الشعرة الواحدة أو بعضها دم كامل فقال الخطيب من قال ذلك فقال أنا قلته فقال الخطيب حرم درسك يا محمد منذ جاءت الأنانية وقام انتهى لكن هذا القيام ليس للخطأ في الحكم بل لمقصد يخفى علينا وإلا فقال في المغني ودهن رأس أو شعرة منه وهو الظاهر من كلامهم انتهى اه. ويحتمل أن من أسباب القيام جزم الشمس الرملي بقوله أو بعضها. (قوله فلا يرد الخ) أي لأن الكلام فيما يختص بالمحرم (قوله ونحو سدر) أي كصابون لا طيب فيه (قوله كما مر) أي آنفا (قوله وليترفق الخ) ظاهره وجوبا (قوله ويكره الاكتحال الخ) والكراهة في المرأة أشد وللمحرم الاحتجام والفصد ما لم يقطع بهما شعر أو له إنشاد الشعر المباح والنظر في المرآة كالحلال فيهما ولا دم عليه إن شك هل نتف المشط شيئا من شعره حال التسريح أو انتتف بنفسه لأن الأصل براءة الذمة نعم يكره حك شعره لا جسده بأظفاره لا بأنامله وتسريحه
169 وتفليته مغني ونهاية. (قوله من المحرمات) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية والمغنى إلا قوله من نفسه وقوله حتى نحو شرب الخ إلى وذلك وقوله ولو أدنى إلى وقطع الخ وقوله كذلك قول المتن (أو الظفر) أي من يده أو رجله أو من محرم آخر قلما أو غيره نهاية زاد الونائي ولو من أصبع زائدة اه. (قوله أو غيرهما) أي كحلق أو قص أو نورة نهاية (قوله حتى نحو شرب دواء الخ) أي كحك رجل الراكب بنحو سرج ونائي (قوله مع العلم الخ) أي بكونه مزيلا فيما يظهر قاله البصري والأفيد أي بالاحرام والتحريم والكون مزيلا (قوله وذلك) أي حرمة إزالة ما ذكر. (قوله نعم له قلع الخ) أي بلا فدية نهاية ومغني (قوله عينيه) الأولى الافراد كما في الونائي (قوله وما انكسر من ظفره الخ) أي وله إزالته ولا دم قال ابن الجمال ولو توقف قطع أو قلع الشعر أو الظفر المتأذى به على قطع شئ من غيره فالظاهر عدم الاثم والأقرب وجوب الفدية ثم رأيت في المنح مال إليه وعبارة النهاية تفهمه أيضا انتهى اه. ونائي (قوله كذلك) أي ولو أدنى تأذ فيما يظهر (قوله ولا فدية) راجع لكل من القلع والقطع (قوله كما لو قطع أصبعه الخ) نعم تسن الفدية نهاية (قوله أو كشط جلدة رأسه الخ) وقياس ما ذكر عدم التحلل به فليراجع ع ش (قوله ومنه الخ) أي من التعليل (قوله فإن كان حلالا) إلى قوله وهل الامر الخ في المغني إلا قوله لكن إن إلى أو محرما وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر وقوله وهل الامر إلى ولو عذرا (قوله فإن كان حلالا فلا شئ) وكذا إن كان محرما دخل وقت تحلله محمد صالح (قوله بغير إذنه الخ) ينبغي أن يكون علمه برضاه كإذنه بالنسبة لعدم الاثم مطلقا ولعدم التعزير إن صادقه عليه وإلا فالقول قول بيمينه فيما يظهر في جميع ذلك بصري (قوله لم يدخل وقت تحلله) أي فإن دخل وقت تحلله فهو كالحلال فيما سبق فيما يظهر ثم رأيته مصرحا به فالحمد لله على ذلك بصري وقوله فيما سبق يشمل الاثم والتعزير فليراجع (قوله والفدية على المحلوق) وليس الحالق طريقا في الضمان وإن لم يأذن في الحلق إن أمكنه منعه لتفريطه فيما عليه حفظه واستشكل بمسألة الغصب الآتية آنفا فإن القصاب فيها طريق وقد يجاب بأن ذلك محض حق آدمي فغلظ فيه أكثر مما هنا شرح العباب اه. سم عبارة ع ش قوله م ر لأنه المترفه الخ ظاهره أن الحالق لا يطالب بشئ فليس طريقا في الضمان اه. (قوله حيث لم يعد النفع الخ) بهذا فارق ما لو جرحه غيره مع تمكنه من دفعه حيث لا يسقط الضمان عن الجارح لأنه ليس ثم منفعة تعود على المجروح وإنما يلحقه به الضرر ع ش (قوله لم يضمنها المأمور) أي ضمانا مستقرا وإلا فهو طريق فيه شرح م ر اه. سم قال ع ش قوله وإلا فهو أي القصاب طريق الخ ومحل عدم القرار على القصاب حيث جهل الغصب وإلا فالضمان عليه اه. (قوله بل لو سكت مع قدرته الخ) ولو طارت نار إلى شعره فأحرقته وأطاق الدفع لزمته الفدية وإلا فلا نهاية ومغني (قوله فالحكم كذلك) أي فالفدية عليه (قوله دفع بعضها) أي المتلفات (قوله بخلاف ما لو كان نائما الخ) عبارة شرح العباب وألا يمكنه منعه أي يمكن المحلوق منع الحالق لاكراه أو نوم أو جنون أو إغماء وقد حلق بلا إذنه قبل دخول تحلله فهي ولو صوما على الحالق ولو حلالا إلى أن قال وأفهم كلامه كالشيخين وغيرهما أن المحلوق ليس طريقا في الضمان سواء أعسر الحالق أو غاب أم لا وهو الأصح باتفاقهم كما في المجموع
170 لأنه معذور ولا تقصير من جهته بخلاف نحو الناسي انتهت اه. سم (قوله أو غير مكلف) أي مجنونا أو مغمى عليه أو صبيا غير مميز مغني ونهاية (قوله ولو أمر غيره الخ) عبارة النهاية واستثنى من إطلاق وجوب الفدية على الحالق ما لو أمر حلال حلالا بحلق محرم نائم أو نحوه فالفدية على الآمر إن جهل الحالق أو أكره أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره وإلا فعلى الحالق ومثله ما لو أمر محرم محرما أو حلال محرما أو عكسه كما نبه عليه الأذرعي وصريح ما تقرر أنهما لو كانا معذورين فالفدية على الحالق وقياسه أنهما لو كانا غير معذورين أن تكون على الحالق أيضا وهو ظاهر اه. (قوله بحلق رأس محرم) أطلق المحرم والموجود في كلام غيره تقييده بنحو النائم فإنه لو تمكن من الدفع فهي عليه دونهما وكأنه استغنى عنه بما سبق بصري (قوله أن عذر المأمور) أي بأن جهل الاحرام أو إكراه أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة آمره كذا في الأسنى بصري وفي سم بعد ذكر مثله بزيادة ما نصه فالحاصل أنه لو أمر حلال أو محرم حلالا أو محرما فإن عذر أحدهما فقط فالفدية على الآخر أو عذرا أو لم يعذرا فعلى المأمور اه. (قوله في الأول) أي فيما لو عذر المأمور فقط (قوله والأقرب لا) قد يشمل المأمور في الأول أيضا لكن التعليل ظاهر في التخصيص بالآمر هنا لكن قياس ما مر عن شرح العباب فيما لو حلق رأس المحرم بغير إذنه وأمكنه منعه أن الحالق ليس طريقا أن المأمور في الأول كذلك إلا أن يفرق فليراجع سم (قوله لمن لا يعتقد وجوب الطاعة) يخرج أعجميا يعتقد وجوب الطاعة سم (قوله
171 ولو عذرا فهي على الحالق الخ) وقياسه أنهما لو كانا غير معذورين أن تكون على الخالق أيضا وهو ظاهر شرح م ر اه. سم أي لأنه المباشر ع ش (قوله بالترفه) متعلق بالتعليل و (قوله بأنهم الخ) متعلق بيشكل (قوله جعلوه) أي الحلق (قوله في إزالته) أي الشعر (قوله إذ هو) أي المترفه به بصري (قوله كونه ترفها) الأنسب كونه مزريا (قوله وتعهده) عطف تفسير على الشعر (قوله ولكونه) أي الحلق (قوله وجناية) عطف على ترفه (قوله وبقائه) أي الشعر (قوله وبقائه جمالا) الأول معطوف على اسم الكون والثاني على خبره فهو من العطف على معمولي عامل واحد نعم في الأول العطف على الضمير المجرور بلا إعادة الجار وفيه ما فيه بصري (قوله لم جعل ركنا الخ) أي الحلق مع أن ما فيه من الترفه أو الجناية ينافي كونه عبادة وركنا للنسك وسببا للتحلل عنه (قوله الأول) الأولى تركه (قوله المعلم بحصوله) الضمير عائد إلى السلام مع ملاحظة الاستخدام فالأول لفظي والثاني معنوي بصري (قوله من الآفات) متعلق بضمير حصوله و (قوله للمصلي) متعلق بحصوله (قوله وإما بتعاطي ضدها) هذا نظرا للظاهر وإلا فقد مر أن التحلل عن الصوم يحصل بدخول وقت الافطار وهو غروب الشمس تعاطي المفطر أم لا (قوله أو دخول وقته) أي المفطر سم قول المتن (في ثلاث شعرات) بفتح العين جمع شعرة بسكونها نهاية ومغني (قوله أو بعض) إلى المتن في المغني والنهاية إلا قوله وكان إلى أما إذا (قوله أو بعض من كل منها) أي من الثلاث شعرات أو الثلاثة أظفار فصورة المسألة أنه أزال من كل شعرة من الثلاث بعضها أو من كل ظفر من الثلاثة بعضه وأما لو أزال شعرة واحدة في ثلاث مرات فإن اختلف الزمان أو المكان وجب ثلاثة أمداد وإن اتحدا فمد، م ر ولو أزال ظفرا في ثلاث مرات فالواجب ثلاثة أمداد إن اختلف الزمان أو المكان وإلا فهل الواجب مد واحد كما في الشعرة أو دم فيه نظر ويؤيد الأول إطلاق قوله الآتي وألحق بها الظفر سم أقول بل كلام الشارح الآتي قبيل قول المصنف والأظهر الخ صريح في الأول (قوله محل الإزالة) أي لا محل الشعر المزال فإنه لا يشترط أن يكون من الرأس وحده مثلا بل لو أزال شعرة من الرأس وشعرة من الإبط وشعرة من بقية الجسد يلزمه دم إذا اتحد زمان الإزالة ومكانها (قوله جميع شعر الرأس الخ) ظاهره أنه لا تتعدد الفدية في إزالة جميع الشعور مع جميع الأظفار وليس مرادا لتصريحهم بأن الحلق والقلم نوعان متغايران وبأن الفدية تتعدد بتعددهما وحينئذ فيحمل قوله فلا تتعدد الفدية على أنه بالنسبة إلى كل من القسمين على انفراده وهذا واضح لا غبار عليه وإنما نبهنا عليه لئلا يغفل عنه وتحمل عبارته على ما يتبادر منها بصري أي ولو قال أو أظفار اليدين الخ بأو بدل الواو لاتضح المراد (قوله وإن كان المزال الخ) لا يخفى ما في هذه الغاية عبارة النهاية والمغني وحكم ما فوق الثلاث حكمها كما فهم بالأولى حتى لو حلق شعر رأسه وشعر بدنه ولاء أو أزال أظفار يديه ورجليه كذلك لزمه فدية واحدة اه. وهي أوضح وأسلم (قوله فلا تتعدد الفدية) أي بل تجب فدية واحدة للشعور للأظفار سم. (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه لا فرق هنا بين المعذور وغيره (قوله لزمت هنا الخ) أي بخلاف الناسي والجاهل في التمتع باللبس والطيب
172 والدهن والجماع ومقدماته لاعتبار العلم والقصد فيه وهو منتف فيهما نهاية ومغني (قوله نحو ناس الخ) أي كمن سكت عن الدفع مع القدرة (قوله وجاهل) أي بالحرمة نهاية (قوله بخلاف نحو مجنون الخ) أي كالنائم نهاية ومغني وأسنى (قوله كما في المجموع) عبارة الحاشية الأصح في المجموع أن المغمى عليه والصبي والمجنون إذا لم يكن لهما نوع تمييز لا فدية عليهم ولا على وليهم انتهت اه. سم (قوله بخلاف أولئك) عبارة النهاية والمغني بخلاف الجاهل والناسي فإنهما يعقلان فعلهما فنسبا إلى تقصير اه (قوله إنه لا فرق) أي بين نحو الناسي ونحو المجنون فتجب الفدية عليهم أيضا نهاية ومغني. (قوله أما إذا اختلف محل الإزالة) أي بحيث لم يسمع آخر أذانه من سمع أوله محمد صالح قول المتن (والأظهر أن في الشعرة الخ) ولو أضعف قوة الشعرة بأن شقها نصفين فلا شئ وإن حرم ونائي (قوله أو الظفر) إلى قوله هذا في المغني وإلى قول المتن وللمعذور في النهاية (قوله وغيره) أي كشجر الحرم (قوله هذا الخ) أي وجوب مد أو مدين فيما ذكر عبارة المغني ومحل الخلاف المذكور إذا اختار الدم (قوله إن اختار الدم الخ) وفاقا للاسنى والمغني وخلافا للنهاية عبارته ولا فرق في ذلك بين أن يختار دما أو لا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا للعمراني فقد بسط الكلام على رد التقييد المذكور جمع من المتأخرين كالبلقيني وابن العماد وتمسكوا بإطلاق الشيخين اه. قال الرشيدي قوله م ر خلافا للعمراني أي في تقييده ذلك بما إذا اختار الدم فإن اختار صوما الخ اه. (قوله وهكذا) يعني أو بعض الاثنين من الشعر أو الظفر (قوله قاله) أي قوله هذا إن اختار الدم فإن اختار الصوم الخ (قوله ما أطلقه الشيخان كالأصحاب) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد ما أطلقه الشيخان كالأصحاب سم قوله: من أنه لا يجزئ غير المد الخ) في هذا الحصر صعوبة بالنظر للصاع والصاعين فتأمله سم وقد يجاب بأن المراد لا يجب غير المد الخ (قوله وما ألزم الخ) إشارة إلى اعتراض الآخرين على الأولين بأنه يلزم من قولكم التخيير بين الشئ وبعضه وهو ممتنع فرده بأنه جائز بل واقع لأن له نظيرا كردي عبارة المغني قال بعضهم وكلام العمراني إن ظهر على قولنا الواجب ثلث دم أي وهو مرجوح لا يظهر على قولنا الواجب مد إذ يرجع حاصله إلى أنه مخير بين المد والصاع والشخص لا يخير بين الشئ وبعضه وجوابه المنع فإن المسافر مخير بين القصر والاتمام وهو تخيير بين الشئ وبعضه اه. (قوله بأن آذاه) إلى قوله وقيل في النهاية إلا قوله إيذاء لا يحتمل عادة وقوله ولا ينافي إلى المتن وقوله وكذا له في المتن وقوله وكل محذور بالاحرام إلى المتن وقوله وهما واضحان وإلى قوله ويرد في المغني إلا ما ذكر وقوله قيل (قوله إيذاء لا يحتمل عادة) أقره ع ش (قوله أو مرض الخ) أو جراحة نهاية ومغني (قوله ولا ينافي هذا) أي التقييد بقوله إيذاء الخ (ما مر الخ) أي من التعميم بقوله ولو أدنى تأذ (قوله من شأنه) أي نحو المنكسر الخ (قوله به) و (قوله هناك) أي في نحو المنكسر الخ (قوله أو يزيل الخ) الأولى إبدال أو بأي المفسرة (قوله وكذا له قلم ظفر الخ) كالصريح في وجوب الفدية حينئذ وتقدم قوله وما انكسر الخ المصرح فيه بعدم الفدية فهما مسألتان فليتنبه لتمييز إحداهما عن الأخرى
173 فكان ما هنا إذا لم يتأذ به لكن توقفت مداواة ما تحته على إزالته مثلا سم (قوله كما تقرر) أي في شرح الثالث إزالة الشعر أو الظفر (قوله احتياطا لستر العورة ووقاية الرجل الخ) أي لأنهما مأمور بهما فخفف فيهما نهاية ومغني (قوله إلا عقد النكاح) أي وإلا ما لو نظر بشهوة أو قبل بحائل كذلك والإعانة على قتل الصيد بدلالة أو إعارة آلة شرح بأفضل ويأتي في الشرح مثله بزيادة الاستمناء بنحو يده وتقدم عن الونائي استثناء إضعاف قوة الشعر بشقها نصفين (قوله على الذكر وغيره) أي أحرم إحراما مطلقا أو بحج أو بعمرة أو بهما نهاية (قوله ولو في دبر بهيمة الخ) أي بذكر متصل أو بمقطوع ولو من بهيمة أو بقدر الحشفة من فاقدها نهاية وونائي قال الرشيدي قوله م ر أو بمقطوع أي بالنسبة للمرأة أي بأن استدخلت ذكرا مقطوعا فيحرم عليها ويفسد حجها وإن كانت لا تجب عليها الفدية كما يأتي اه. (قوله ولو بحائل) أي كثيف ونائي (قوله وعلى الزوج الحلال الخ) الأحصر الأعم حذف الزوج كما في النهاية والمغني (قوله كقبلة الخ) أي ومعانقة بشهوة نهاية وونائي (قوله ونظر) هل تتوقف الحرمة على تكرره الوجه أن يجري فيه ما في الصوم سم عبارة الونائي وجرى ابن سم على أن المرة لا تحرم وهو قياس الصوم وخلاف ظاهر المختصر اه. أي وخلاف إطلاق التحفة والنهاية (قوله بشهوة) أي أما حيث لا شهوة أي في جميع ما تقدم فلا حرمة ولا فدية اتفاقا نهاية عبارة الونائي وخرج بالمباشرة النظر والقبلة بحائل وإن أنزل فلا دم فيهما ثم إن كانا بغير شهوة فلا إثم أو بها فالاثم وإن لم ينزل وقال في الفتح أما حيث لا شهوة أي في المقدمات فلا إثم ولا فدية انتهى وبشهوة المباشرة بغيرها كمن قبل زوجته لوداع قاصدا الاكرام أولا اه. (قوله بشهوة) أي في الثلاثة حتى القبلة قال في النهاية وفي الأنوار تجب في تقبيل لغلام بشهوة وكأنه أخذه من تصوير المصنف فيمن قبل زوجته لوداع أنه إن قصد الاكرام أو أطلق فلا فدية أو الشهوة أثم وفدى بصري وقوله في تقبيل الغلام الخ أي ولو غير حسن ونائي. (قوله لكن لا دم مع انتفاء المباشرة) أي كالنظر والقبلة بحائل م ر اه. سم (قوله ويجب بها وإن لم ينزل) يفيد ما يغفل عنه من وجوب الدم بمجرد لمس بشهوة فليتنبه له وعبارة العباب وأما المقدمات بشهوة حتى النظر فتحرم ولو بين التحللين ولا تفسد أي المقدمات النسك وإن أنزل ويجب بتعمدها لدم أي وإن لم ينزل وكذا بالاستمناء أي إذا أنزل لا بالنظر بشهوة والقبلة بحائل وإن أنزل وفي شرحه ما نصه وفيه أي في المجموع أن الأصح القطع بالوجوب في مباشرة الغلام بشهوة كالمرأة ولو كرر نحو القبلة فالذي يظهر أنه إن اتحد المكان والزمان لم تجب إلا مرة وإلا تعددت ثم رأيت المجموع صرح بذلك انتهى اه. سم (قوله بها) أي بالمباشرة فيما دون الفرج كالمفاخذة والمعانقة بصري (قوله إن جامع بعدها) مفهومه أن المباشرة بعد الجماع لا يندرج دمها في بدنة الجماع والظاهر أنه غير مراد ونقل بالدرس عن سم على الغاية التصريح به ع ش عبارة الونائي ويندرج دم المقدمات في جماع وقع بعدها وإن طال الفصل أو بين التحللين قال في الحاشية ومحله ما لم يسبق تكفير عنها وإلا فلا اندراج اه. وكذا أي يندرج دم المقدمات في جماع لو وقع قبلها وإن طال الفصل كما في شرح العباب وقال في مختصر الايضاح وشرحه ويندرج هذا
174 الواجب في بدنة الجماع أو شاته وإن تخلل بينه وبين المقدمات زمن طويل كما يندرج الحدث الأصغر في الأكبر سواء تقدم موجبه على الجماع أو تأخر انتهى (قوله وإن طال الفصل) كذا في النهاية أيضا وصريحه أن الحكم كذلك وإن فحش كعام مثلا وهو قياس قولهم كاندراج الأصغر في الأكبر ونقل عن بعض المتأخرين أن محل اعتبار الطول حيث نسب إليه عرفا وهو تقييد حسن انتهى السيد عمر البصري لكن المعتمد الأول كردي علي بأفضل (قوله والاستمناء الخ) عطف على المقدمات قول المتن (وتفسد به الخ) يفهم أنه لا ينعقد إحرامه مجامعا وهو كذلك ولو أحرم حال نزعه انعقد صحيحا على أوجه الأوجه لأن النزع ليس بجماع نهاية ومغني أي حيث قصد بالنزع الترك لا التلذذ قياسا على ما مر في الصوم ع ش وسم (قوله أي الجماع الخ) ولو انعقد نسكه فاسدا بأن أحرم بالحج بعد فساد العمرة بالجماع ثم جامع فهل يحكم بفساد آخر بالجماع حتى تجب البدنة أو لا لأنه لا معنى للحكم بفساد الفاسد فتجب شاة كما لو جامع بعد إفساد الصحيح بالجماع فيه نظر ولا يبعد الثاني سم (قوله وهما واضحان) أي أما الخنثى فإن لزمه الغسل فسد نسكه وإلا فلا ونائي (قوله وكذا يفسد به الحج إذا وقع فيه الخ) أي سواء أكان قبل الوقوف وهو إجماع أو بعده خلافا لأبي حنيفة وسواء أفاته الحج أم لا كما في الام ولو كان المجامع في النسك رقيقا أو صبيا مميزا إذا عمد الصبي عمد والرقيق مكلف وسواء أكان النسك متطوعا به أم مفروضا بنذر أو غيره كالأجير أما الناسي والمجنون والمغمى عليه والنائم والمكره والجاهل لقرب عهده بالاسلام أو نشئة ببادية بعيدة عن العلماء فلا يفسد بجماعهم نهاية (قوله من عامد الخ) أي مميز أما غير المميز من صبي أو مجنون فلا يفسد ذلك بجماعه وكذا الناسي والجاهل والمكره مغني (قوله وإن كان قارنا الخ) غاية لما أفاده قوله بخلاف ما إذا تحلله أي ولا يفسد الحج بالجماع إذا وقع بعد تحلله الأول وإن كان الخ (قوله ولم يأت بشئ الخ) في تصوره نظر فإن التحلل لا يخلو عن الطواف أو الحلق وكل منهما من أعمالها وقد يقال بتصور ذلك بمن دخل وقت التحلل وليس برأسه شعر لما تقدم أن ركن الحلق يسقط عنه فيحصل التحلل بالرمي وحده بصري وسم عبارة الونائي وعمرة القارن تتبع حجه صحة وإن لم يأت بشئ كقارن وقف ثم تحلل ولم يكن برأسه شعر يزال بالرمي فقط ثم جامع وإن بقي من أعمالها الطواف والسعي وفسادا وإن أتى بأعمالها كلها كقارن طاف للقدوم ثم سعى ثم حلق تعديا أو لضرورة قبل الوقوف أو بعده ثم جامع قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف وكذا تتبع الحج فواتا بفوات الوقوف وإن لم تتأقت وأمكنه أن يأتي بأفعالها بعد فيلزمه دم للقران ودم للفوات ودم في القضاء وإن أفرده قاله في الفتح اه. (قوله ويرد بأن العمرة الخ) هذا بعد تسليمه لا يمنع التوهم فأي رد فيه سم (قوله أي الجماع) إلى قوله ومحله في المغني إلا قوله والفور إلى المتن وقوله بسعر بمكة إلى فإن عجز وقوله لأنه تمتع إلى ولم يبين (قوله لقضاء جمع) إلى قوله ومحله في النهاية إلا قوله وعلى الشاة واعترض وقوله وأوجه منهما إلى فإن عجز وقوله لأنه تمتع إلى ولم يبين (وهي بعير الخ) أي والبدنة حيث أطلقت في كتب
175 الحديث أو الفقه المراد بها البعير ذكرا كان أو أنثى نهاية ومغني (قوله فطعام يجزئ الخ) ويتصدق به على مساكين الحرم وأقل ما يجزئ أن يدفع الواجب إلى ثلاثة إن قدر نهاية عبارة الونائي ولا يكفي التصدق بالقيمة فإن قدر على بعضه أخرجه وصام عما بقي ولو قدر على بعض الدم كأن قدر على شاة مثلا من السبع أخرجه وقوم ستة أسباع البدنة وأخرج بقيمتها طعاما ثم ما كان بدل دم الافساد يصرف لمساكين الحرم أو فقرائه الموجودين حال الاعطاء ثلاثة فأكثر إن قدر عليهم وإلا كفى اثنان أو واحد متساويا أو متفاوتا والأفضل أن لا يزيد على مدين ولا ينقص عن مد فإن دفع لاثنين مع قدرته على الثالث ضمن له أقل ما يصدق عليه الاسم ولو غريبا والمتوطن أولى ما لم يكن الغريب أحوج ويجوز الدفع لصغير ومجنون وسفيه ويقبضه أولياؤهم لهم اه. (قوله في غالب الأحوال الخ) اختاره النهاية وقال ع ش وهو المعتمد اه. (قوله ومنه يؤخذ أن الأوجه الخ) ولا يؤخذ من إلحاقها باللبس حتى أخذ منه ذلك أنه يشترط في التكرر هنا ما يشترط في التكرر في اللبس من عدم اتحاد الزمان والمكان وعدم التكفير بينهما فليتأمل سم عبارة الونائي وتتكرر الفدية بتكرر الجماع وإن اتحد المكان والزمان أو لم يكفر قبل الثاني لمزيد التغليظ فيه بخلاف سائر التمتعات فيشترط فيها اتحاد المكان والزمان وعدم تخلل التكفير اه. (قوله تكررها) أي الشاة (قوله بتكرر أحد هذين) أي الجماع بين التحللين والجماع الثاني سم (قوله وهو الرجل خاصة الخ) قال في النهاية والوجوب في الجميع على الرجل دونها وإن فسد نسكها بأن كانت محرمة مميزة مختارة عامدة عالمة بالتحريم كما في كفارة الصوم فهي عنه فقط سواء كان الواطئ زوجا أم سيدا أم واطئا بشبهة أم زانيا وما ذكره في المجموع من حكاية الاتفاق على لزوم البدنة لها طريقة مرجوحة والمعول عليه ما مر انتهى وفي المغني ما يوافقه اه. بصري عبارة شرح الروض والكفارة عليه يعني على زوجها المحرم المجامع دونها كما في الصوم اه. وعبارة الكردي علي بأفضل والذي يتلخص مما اعتمده الشارح في كتبه أن الجماع في الاحرام ينقسم على ستة أقسام أحدها ما لا يلزم به شئ لا على الواطئ ولا على الموطوءة ولا على غيرهما وذلك إذا كانا جاهلين معذورين بجهلهما أو مكرهين أو ناسيين للاحرام أو غير مميزين ثانيها ما تجب به البدنة على الرجل الواطئ فقط وذلك فيما إذا استجمع الشروط من كونه عاقلا بالغا عالما متعمدا مختارا وكان الوطئ قبل التحلل الأول والموطوءة حليلته سواء كانت محرمة مستجمعة للشروط أو لا ثالثها ما تجب به البدنة على المرأة فقط وذلك فيما إذا كانت هي المحرمة فقط وكانت مستجمعة للشروط السابقة أو كان الزوج غير مستجمع للشروط وإن كان محرما رابعها ما تجب به البدنة على غير الواطئ وذلك في الصبي المميز إذا كان مستجمعا للشروط فالبدنة على وليه خامسها ما تجب به البدنة على كل من الواطئ والموطوءة وذلك إذا زنى المحرم بمحرمة أو وطئها بشبهة مع استجماعهما شروط الكفارة السابقة سادسها ما تجب فيه فدية مخيرة بين شاة أو إطعام ثلاثة آصع لستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام وذلك فيما إذا جامع مستجمعا لشروط الكفارة السابقة بعد الجماع المفسد أو جامع بين التحللين هذا ملخص ما جرى عليه الشارح تبعا لشيخ الاسلام زكريا واعتمد الشمس الرملي والخطيب الشربيني تبعا لشيخهما الشهاب الرملي أنه لا فدية على المرأة مطلقا اه. (قوله ومحله كما بسطته الخ) قال شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد أنه لا شئ على المرأة مطلقا وإن كان الواطئ غير محرم زوجا أو أجنبيا كالصوم م ر اه. سم قول المتن (في فاسده) أي المذكور من حج أو عمرة بخلاف سائر العبادات لا يلزمه المضي في فاسدها للخروج منها بالفساد إذ لا حرمة لها بعده نعم يجب إمساك بقية النهار في صوم رمضان لحرمة زمانه كما مر مغني ونهاية (قوله لافتاء) إلى قوله قبل في النهاية والمغني إلا قوله بناء إلى فالأولى (قوله لافتاء جميع الخ)
176 أي ولاطلاق قوله تعالى: * (وأتموا الحج والعمرة) * فإنه لم يفصل بين الصحيح والفاسد أما ما فسد بالردة فلا يجب إتمامه وإن أسلم فورا لأنها أحبطته بالكلية ولذلك لم تجب فيها كفارة نهاية ومغني (قوله لذلك) أي لفتوى الصحابة بذلك من غير مخالف نهاية (قوله فإن أفسده الخ) الأولى إبدال الفاء بالواو (قوله إذ المقضي واحد) أي فلو أحرم بالقضاء عشر مرات وأفسد الجميع لزمه قضاء واحد عن الأول وبدنة لكل واحد من العشرة نهاية ومغني. (قوله لتضييق وقته الخ) أي ابتداء وانتهاء فإنه ينتهي بوقت الفوات فكان فعله في السنة الثانية خارج وقته فصح وصفه بالقضاء نهاية ومغني (قوله لكنه) أي نظيره في الصلاة (قوله ضعيف) أي إذ المعتمد أن من أفسد الصلاة ثم أعادها في الوقت كانت أداء لا قضاء لوقوعها في وقتها الأصلي خلافا للقاضي مغني (قوله لكونه من صبي مميز) قال ابن الصلاح وإيجابه أي القضاء عليه أي الصبي ليس إيجاب تكليف بل معناه ترتبه في ذمته كغرامة ما أتلفه شرح م ر اه. سم (قوله ويتأدى بالقضاء الخ) هذا في غير الأجير أما هو فينقلب له ويتمه ويكفر ويقضي عن نفسه وتنفسخ إجارة العين لا الذمة ويتخير المستأجر فإن أجاز فيحج مثلا عنه بعد سنة القضاء أو يستأجر من يحج فيها ونائي وشرح الروض عبارة فتح القدير للكردي ولا تنفسخ الإجارة الذمية بإفساد الأجير النسك ولا بتحلله بالاحصار ولا بفوات الحج ولا بنذر الأجير النسك قبل الوقوف أو الطواف في العمرة لكن حيث لزم من ذلك تأخير النسك تخير المستأجر بين الفسخ وعدمه ويكون خياره على التراخي ويستقل به من غير رفع لقاض وإن استأجره ولي ميت بمال الميت فسخ أو ترك بالمصلحة فإن كانت في الفسخ ولم يفعله ضمن لتقصيره وحيث لم يحصل التأخير امتنعت الإقالة لأن العقد يقع للميت فلم يملك أحد إبطاله إلا إن كان في الإقالة مصلحة كأن عجز الأجير أو خيف حبسه أو فلسه أو قلة ديانته اه. (قوله من فرض أو غيره) أي فإن كان الفاسد فرضا وقع القضاء فرضا أو تطوعا فتطوعا فلو أفسد التطوع ثم نذر حجا وأراد تحصيل المنذور بحجة القضاء لم يحصل له ذلك أسنى (قوله ويلزمه أن يحرم مما أحرم الخ) علم من ذلك أنه لو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحل ثم أفسدها كفاه أن يحرم في قضائها من أدنى الحل شرح م ر أي والخطيب وشرح الروض اه. سم (قوله أو قبله) أي من دويرة أهله أو غيرها نهاية ومغني (قوله والمراد مثل مسافة ذلك) علم من ذلك أنه لا يتعين عليه سلوك طريق الأداء لكن يشترط أن يحرم من قدر مسافته أسنى ونهاية ومغني (قوله ولا يلزمه رعاية زمن الأداء) أي بل له التأخير عنه والتقديم عليه في الوقت الذي يجوز الاحرام فيه وفارق المكان فإنه ينضبط بخلاف الزمان نهاية ومغني (قوله يلزم الأجير) أي في قضاء ما أفسده سم (قوله ورد) أي القيل المذكور (بأن هذا) أي قول القاضي المذكور قول المتن. (قوله والأصح أنه على الفور) ولو خرجت المرأة لقضاء نسكها أي الذي أفسده الزوج بوطئه لزم الزوج زيادة نفقة السفر من زاد وراحلة ذهابا وإيابا لأنها غرامة تتعلق بالجماع فلزمته كالكفارة ولو عضبت أي أو ماتت لزمه الإنابة عنها من ماله ومؤونة الموطوءة بزنا أو شبهة عليها وأما نفقة الحضر فلا تلزم الزوج إلا أن يكون معها ويسن افتراقهما من حين الاحرام إلى أن يفرغ التحللان وافتراقهما في مكان الجماع أي المفسد للحج الأول آكد للخلاف في وجوبه ولو أفسد مفرد نسكه فتمتع في القضاء أو قرن جاز وكذا عكسه ولو أفسد القارن نسكه لزمه بدنة واحدة لانغمار العمرة في الحج ولزمه دم للقران الذي أفسده لأنه لزم بالشروع فلا يسقط بالافساد ولزمه دم آخر للقران الذي التزمه بالافساد في القضاء ولو أفرده لأنه متبرع بالافراد ولو فات
177 القارن الحج لفوات الوقوف فاتت العمرة تبعا له ولزمه دمان دم للفوات ودم لأجل القران وفي القضاء دم ثالث نهاية ومغني وشرح الروض قال ع ش قوله لأنها غرامة الخ يؤخذ من هذا جواب ما توقف فيه سم مما حاصله أنها إن كانت مختارة فهي مقصرة فلا شئ على الزوج وإن كانت مكرهة لم يفسد حجها وحاصل الجواب أن نختار الأول ونقول هذه الغرامة لما نشأت من الجماع الذي هو فعله لزمته وهذا قريب من لزوم الزوج ماء غسلها عن الجنابة حيث حصلت بجماعه اه. (قوله أي القضاء) أي قضاء الفاسد مغني (قوله لتعديه الخ) أي ولقول جمع من الصحابة بذلك من غير مخالف نهاية (قوله وهو في العمرة) إلى المتن في المغني والنهاية (قوله ظاهر) أي فيأتي بالعمرة عقب التحلل وتوابعه نهاية (قوله بأن يحصر الخ) أي وبأن يرتد بعده ثم يسلم أو يتحلل كذلك لمرض شرط التحلل به ثم يشفى والوقت باق أي في الجميع بحيث يمكنه الاحرام بالحج وإدراك الوقوف فيشتغل بالقضاء نهاية ومغني وونائي (قوله ثم يزول) أي الحصر سم (قوله أجزأه القضاء الخ) ولا يلزم السيد الآذن في الأداء إذن في القضاء ونائي (قوله وإن استأنس الخ) واستثنى في شرح العباب الخيل فإنها كانت وحشية فأنست على عهد إسماعيل عليه الصلاة والسلام ولا يجب الجزاء بقتلها اعتبارا بالحال ونائي. (قوله كما استفيد ذلك) أي متوحش جنسه سم (قوله طيرا) إلى المتن في النهاية إلا قوله بما ينقص قيمته وقوله بل يجب إلى ويحرم وقوله نعم إلى وبالبري وقوله أو نحو بيضه إلى زال (قوله طيرا الخ) راجع للمتن (قوله طيرا كان أو دابة الخ) أي كبقر وحش وجراد كذا أوز قال الماوردي والبط الذي لا يطير من الإوز لا جزاء فيه لأنه ليس بصيد نهاية قال ع ش قوله وكذا أوز معتمد وظاهره أنه لا فرق فيه بين البط وغيره اه. عبارة الونائي وكالأوز ولو لم يطر فيشمل البط كما في الفتح اه. (قوله صيد البر الخ) أي أخذه مغني (قوله أي التعرض الخ) تفسير للاصطياد في المتن (قوله ولجميع أجزائه) الأولى أو لشئ من أجزائه (قوله كلبنه الخ) أي ويضمن بالقيمة نهاية وشرح بأفضل (قوله وريشه) أي المتصل كما يؤخذ من المنتقي للنشاي بصري عبارة الونائي ولا تختص الحرمة والجزاء ببدن الصيد بل يحرم التعرض لنحو لبنه وبيضه وكذا بيض الصيد بل غير المأكول لأنه يحل أكله كذا في شرح الايضاح وحاشيته وغيرهما من سائر أجزائه كشعره وريشه المتصل فيجوز التعرض للريش المنفصل وينبغي جريان ذلك في المسك وفأرته فيفصل فيه بين المتصل والمنفصل اه. بحذف (قوله ممن) متعلق بيمتنع و (قوله بوجه) متعلق بالتعرض شارح اه. سم قوله (لحلال) ليس بقيد إذ الكلام في الحرمة لا في الضمان (قوله أو ينجس متاعه بما ينقص الخ) لا يبعد أن يكتفي بأن يشق عليه تنجيسه لنحو مشقة تطهيره وإن لم تنقص قيمته كذا أفاده المحشى سم هنا وأفاد في حاشية شرح المنهج ما نصه قوله لوصال صيد الخ يلحق بذلك ما لو عشش طائر بمسكنه بمكة وتأذى بذرقه على فرشه وثيابه فله دفعه وتنفيره دفعا للصائل وهل يلحق بذلك ما لو استوطن المسجد الحرام وصار يلوثه فيجوز تنفيره عن المسجد صونا له عن روثه وإن عفي عنه بشرطه إلا فيه نظر انتهى اه. بصري عبارة ع ش بعد ذكر قول سم على شرح المنهج وهل يلحق بذلك الخ نصها أقول الأقرب إنه كذلك ولو مع العفو لأنه قد لا توجد شروطه وتقذير المسجد منه صيال عليه فيمنع منه اه. وظاهره أي التعليل الثاني وجوب المنع على من يقدر عليه ولو وجد شروط العفو بل ولو قيل بطهارته كالمخاط (قوله بما ينقص قيمته) يفهم أنه لو لم تنقص قيمته لم يجز تنفيره وإطلاق الشارح م ر يخالفه ع ش. (قوله وشرط الاثم العلم الخ) ولا تشترط هذه في الضمان لأنه من باب خطاب الوضع بل الشرط فيه كونه مميزا فيخرج مجنون ومغمى عليه ونائم وطفل لا يميز ومن انقلب على فرخ
178 وضعه الصيد على فراشه جاهلا به فأتلفه ونائي ونهاية ومغني قوله (إذ منه) أي من غير المأكول (قوله كنمر الخ) أي والأسد والذئب والدب والعقاب والبرغوث والبق والزنبور نهاية (قوله نعم يكره التعرض لقمل شعر اللحية الخ) ولا يكره تنحية قمل عن بدن محرم أو ثيابه وهذا صريح في جواز رميه حيا ولم يكن في مسجد وكالقمل الصيبان وهو بيضه نهاية قال ع ش قوله م ر ولا يكره تنحية قمل عن بدن محرم الخ ظاهره ولو بمحل كثر شعره كالعانة والصدر والإبط وقياس الكراهة في شعر الرأس واللحية الكراهة هنا إلا أن يفرق بأن هذا يندر انتتافه بمثل ذلك وقوله م ر صريح في جواز رميه حيا الخ أي وهو كذلك على ما اعتمده الشارح م ر فيما مر في الصلاة اه. (قوله ويسن فداء الواحدة الخ) أي في قتل قمل شعر اللحية والرأس. (قوله كالخطاف) أي المسمى بعصفور الجنة ع ش (قوله وكالفواسق الخمس) أي الغراب الذي لا يؤكل والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور نهاية (قوله بل يجب الخ) وفي شرح الروض وغيره التصريح بسنيته سم على حج ويمكن حمل كلام حج على حالة الصيال فيوافق ما أفتى به م ر اه. ع ش (قوله فلا يندب قتله الخ) أي فيكون مباحا ع ش (قوله كسرطان الخ) أي وخنافس وجعلان نهاية (قوله كذلك) أي لا يظهر فيه نفع ولا ضر (قوله تناقض) والمعتمد احترامه ونائي عبارة ع ش والمعتمد عند الشارح م ر حرمة قتله وعبارته في باب التيمم وخرج بالمحترم الحربي والمرتد والزاني المحصن وتارك الصلاة والكلب العقور وأما غير العقور فمحترم لا يجوز قتله ومثل غير العقور الهرة فيحرم قتلها انتهت اه. (قوله إلا في البحر) وكالبحر الغدير والبئر والعين إذ المراد به الماء نهاية وونائي (قوله بخلاف ما يعيش الخ) يفيد أن ما يعيش فيهما قد يكون مأكولا وإلا فلا يحرم التعرض له وقد يشكل ذلك على قوله في الأطعمة وما يعيش في بر وبحر كضفدع وحية وسرطان حرام ثم رأيت السيد السمهودي في حاشية الايضاح حرم بالاشكال وبسطه ولم يجب عنه وتبعه الشارح في حاشيته لكنه حاول التخلص مع التزام كونه غير مأكول بما هو في غاية التعسف سم (قوله وبالمتوحش الخ) والمشكوك في أكله أو أكل أو توحش أحد أصوله لا يحرم التعرض لشئ منه لكن يسن فداؤه نهاية وشرح بأفضل (قوله وإن توحش) أي كبعير ند ونائي. (قوله وإذا أحرم الخ) عبارة النهاية والمغني فإن كان الصيد مملوكا لزمه مع الضمان لحق الله تعالى الضمان للآدمي وإن أخذه منه برضاه كعارية لكن المغروم لحق الله تعالى ما يأتي من المثل ثم القيمة والمغروم لحق الآدمي القيمة مطلقا وخرج بما مر الصيد المملوك في الحرم بأن صاده في الحل فملكه ثم دخل به الحرم فلا يحرم على حلال التعرض له ببيع أو شراء أو غيرهما من أكل أو ذبح بخلاف المحرم لاحرامه ويزول ملك المحرم عن صيد أحرم وهو بملكه بإحرامه فيلزمه إرساله وإن تحلل حتى لو قتله بعد التحلل ضمنه
179 ويصير مباحا فلا غرم له إذا قتل أو أرسل ومن أخذه ولو قبل إرساله وليس محرما أي ولا في الحرم ملكه ولو مات في يده ضمنه وإن لم يتمكن من إرساله إذا كان يمكنه إرساله قبل الاحرام ولو أحرم أحد مالكيه تعذر إرساله فيلزمه رفع يده عنه قال الإمام ولم يوجبوا عليه السعي في ملك نصيب شريكه ليطلقه أي كله لكن ترددوا في أنه لو تلف هل يضمن نصيبه اه. قال الزركشي ولو كان في ملك الصبي صيد فهل يلزم الولي إرساله ويغرم قيمته كما يغرم قيمة النفقة الزائدة بالسفر فيه احتمال اه. والأوجه أنه يلزمه إرساله ويغرم قيمته لأنه المورط له في ذلك ومن مات عن صيد وله قريب محرم ورثه كما يملكه بالرد بالعيب ولا يزول ملكه عنه إلا بإرساله كما في المجموع لدخوله في ملكه قهرا ويجب إرساله ولو باعه صح وضمن الجزاء ما لم يرسل حتى لو مات في يد المشتري لزم البائع الجزاء وكما يمنع الاحرام دوام الملك يمنع ابتداءه اختيارا كشراء وهبة وقبول وصية وحينئذ فيضمنه بقبض نحو شراء أو عارية أو وديعة لا نحو هبة ثم إن أرسله ضمن قيمته للمالك وسقط الجزاء بخلافه في الهبة لا ضمان لأن العقد الفاسد كالصحيح في الضمان والهبة غير مضمونة وإن رده لمالكه سقطت القيمة وضمنه بالجزاء حتى يرسله فيسقط ضمان الجزاء اه. قال ع ش قوله م ر هل يضمن نصيبه الظاهر عدم الضمان لعدم استيلائه على حصة شريكه لكن قال سم على حج ما نصه قال الشارح في شرح العباب والذي يتجه ترجيحه أخذا مما قررته آنفا أنه يضمن نصيبه لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عن نصيبه قبل الاحرام وتعبير الإمام بلزوم الرفع يقتضي ذلك الخ انتهى اه. (قوله لم يتعلق به حق لازم) أي كرهن أو إجارة إيعاب اه. كردي علي بأفضل (قوله أي مما يحرم) إلى قوله وحمار في النهاية والمغني (قوله جميعها) يعني شئ منها (قوله نظير ما مر) أي في شرح اصطياد كل مأكول بري (قوله حال كون ذلك الخ) إشارة إلى أن في الحرم حال من ذلك كردي عبارة المغني. تنبيه: قول المصنف في الحرم حال من ذا المشار به إلى الاصطياد وهو متعلق بالصائد والمصيد صادق بما إذا كانا في الحرم أو أحدهما فيه والآخر في الحل اه. (قوله أو المصيد الخ) يخرج ما إذا
180 اعتمد على ما بالحل فقط سم (قوله أو الآلة كالشبكة وحدها) أي بأن تكون في طرف الحرم فيدخل الصيد رأسه فقط فيتعقل بها ونائي (قوله أي ما اعتمد الخ) تفسير لقوله الصائد وحده أو المصيد وحده و (قوله القائم) صفة الصائد أو المصيد و (قوله من الرجلين الخ) بيان لما اعتمد الخ و (قوله في الحل) متعلق بقوله وإن اعتمد الخ و (قوله أو مستقر الخ) عطف على قوله ما اعتمد الخ كردي (قوله تغليبا الخ) قد يصدق تغليب التحريم بوضع إحدى قوائم الصيد الأربع في الحرم والثلاثة الباقية في الحل مع الاعتماد على الجميع وكون المصاب ما في الحل سم. (قوله أو مستقر الخ) عبارة النهاية والأسنى ولا أثر لكون غير قوائمه في الحرم كرأسه أي الذي لم يعتمد عليه وحده إن أصاب ما في الحل وإلا ضمنه كما ذكره الأذرعي والزركشي هذا في القائم فغيره العبرة بمستقره ولو كان نصفه في الحل ونصفه في الحرم حرم كما جزم به بعضهم تغليبا للحرمة اه. (قوله ما عداه) أي ما عدا ما اعتمد عليه المصيد القائم الخ أو مستقر غير القائم. (قوله لكن الذي اعتمده الخ) اعتمده الأسني والنهاية قال الونائي والتحفة اه. (قوله مطلقا) أي سواء كان مستقره في الحرام أم لا كردي والأولى أخذا من سم عن الأسني سواء كان ما اعتمد عليه من القوائم أو المستقر في الحرم أم لا (قوله للمستقر) أراد به هنا ما يشمل القوائم قول المتن (في الحرم) متعلق من حيث المزج بقول الشارح كون ذلك الاصطياد (قوله ولو على الحلال) لا يخفى ما في هذه الغاية بل لا يظهر لها معنى إلا لو جعل على بمعنى من وصح لغة (قوله ولو على الحلال) أي ولو كان كافرا ملتزما للأحكام أسنى ومغني ونهاية (قوله إجماعا) إلى قوله ولو سعى في المغني وإلى قوله وفيه نظر في النهاية (قوله فغيره الخ) أي نحو الامساك والجرح نهاية (قوله فعلم الخ) لعل من قوله الصادق بكون الصائد الخ وفيه تأمل. (قوله أنه لو رمى من في الحل الخ) عبارة الروض وكذا أي يضمنه لو كانا في الحل ومر السهم لا الكلب في الحرم إن لم يتعين طريقا ولو دخل الصيد الحرم فقتله السهم فيه ضمنه لا الكلب إلا أن عدم الصيد مفرا غير الحرم انتهت اه. سم (قوله بخلاف نحو الكلب الخ) عبارة النهاية ويضمن حلال أيضا بإرساله وهما في الحل أيضا كلبا معلما تعين الحرم عند الارسال لطريقه وإن لم تكن هي الطريق المألوفة لأنه ألجأه إلى الدخول بخلاف ما إذا لم يتعين لأن له اختيار أولا كذلك السهم ولو دخل صيد رمى إليه أو
181 إلى غيره وهو في الحل الحرم فقتله السهم فيه ضمنه وكذا لو أصاب صيدا فيه كان موجودا فيه قبل رميه إلى صيد في الحل ولا يضمن مرسل الكلب بذلك إلا أن عدم الصيد ملجا غير الحرم عند هربه ونقل الأذرعي أنه لو أرسل كلبا أو سهما من الحل إلى صيد فيه فوصل إليه في الحل وتحامل الصيد بنفسه أو نقل الكلب له في الحرم فمات فيه لم يضمنه ولم يحل أكله احتياطا لحصول قتله في الحرم اه. (قوله طريقا) أي للكلب و (قوله أو مفرا له) أي للصيد نهاية (قوله ولو سعى الخ) أي الحلال أو الصيد و (قوله فقتله) أي الصيد في الحل عبارة النهاية وإنما لم يضمن من سعى من الحرم إلى الحل أو من الحل إلى الحل لكن سلك في أثناء سعيه الحرم فقتل الصيد من الحل لأن ابتداء الصيد الخ اه. وعبارة المغني ولو سعى الصيد من الحرم إلى الحل فقتله الحلال أو سعى من الحل إلى الحل ولكن سلك في أثناء سعيه الحرم فإنه لا ضمان قطعا قاله في المجموع اه. (قوله في الأولى) أي في مسألة السعي (قوله ولو أخرج) أي الحلال. (قوله وأخذ منه الخ) الآخذ شيخ الاسلام سم عبارة الونائي عقب ذكر المسألتين الأصل ثم الفرع من غير تعرض للاخذ نصها كما في الامداد والنهاية وشرح العباب وذكر في التحفة أن في المسألة الثانية نظرا ظاهرا لقولهم لو نصبها محرما ثم حل ضمن انتهى اه. (قوله من بالحرم) أي الحلال (قوله أصلا) أي وهو مسألة المجموع والكفاية (وفرعا) وهو المأخوذ سم (قوله لو نصبها) أي الشبكة بالحل (قوله وبفرض إمكان الفرق بين هذين) لاخفاء في إمكان الفرق ثم الإشارة ترجع لقول الشارح ولو أخرج يده من الحرم الخ ولقوله أيضا لقول البغوي الخ شارح اه. سم وقوله لاخفاء الخ أي لأنه يغتفر في الحلال ما لا يغتفر في المحرم. (قوله وإذا أثر وجود بعض المعتمد الخ) أي كما تقرر في قولنا السابق أي ما اعتمد عليه الخ و (قوله في الحرم) متعلق بوجود و (قوله في صورتنا) أي المأخوذة مما ذكر سم (قوله فيه) خبر إن والضمير للحرم (قوله هي اليدان الخ) الأولى الموافق لسابق كلامه الافراد (قوله لعل ذلك) خبره محذوف أي لعل ذلك ثابت كردي أي أو اسمه محذوف أي لعله أي البغوي ذلك أي لا يرى هذا الاعتماد الخ (قوله ولو كان محرما) إلى قول أو ينفر صيدا في المغني إلا قوله ولو غير معلم وإلى قوله ومفهوم لم يضطر الخ في النهاية إلا ما ذكر وقوله ويزلق إلى وفارق وقوله لم يضطر إلى ميتة (قوله أو عكسه) أي بأن رماه قبل إحرامه أو دخوله في الحرم فأصابه بعده. (قوله نظير ما مر) أي فيما لو اعتمد على رجليه معا وكانت إحداهما في الحرم فقط بصري (قوله ومثله ما لو نصب شبكة الخ) هذه هي السابقة في قوله لقول البغوي نفسه الخ سم. (قوله محرما) أي أو وهو في الحرم نهاية ومغني (قوله للاصطياد الخ) أي لا لنحو إصلاحها ونائي عبارة المغني ولو نصبها للخوف عليها من مطر ونحوه لم يضمن اه. (قوله ثم تحلل الخ) عبارة المغني والنهاية سواء أنصبها في ملكه أم في غيره ووقع الصيد قبل التحلل أم بعده أم بعد موته اه. (قوله لتعديه) أي في حال نصبها نهاية. (قوله بخلاف عكسه) أي بخلاف ما لو نصبها بغير الحرم وهو حلال ثم أحرم فلا يضمن ما تلف بها نهاية ومغني (قوله ولو أدخل الخ) أي الحلال و (قوله تصرف فيه بما شاء) أي فلا يحرم على حلال التعرض له ببيع أو شراء أو غيرهما من أكل أو ذبح ولو دل المحرم آخر على صيد ليس في يده فقتله أو أعانه بآلة أو نحوها أثم ولا ضمان أو في يده ضمن ولا يرجع
182 على القاتل إن كان حلالا وإلا رجع نهاية ومغني (قوله في الحرم في الثالثة أو في الحل في الثانية كالأولى) الثلاث هي المتقدمات في قوله المحرم أو من بالحرم أو الحل شارح اه. سم. (قوله أو أزمن الخ) عبارة الروض مع شرحه ولو أزمن صيد لزمه جزاؤه كاملا لأن الأزمان كالاتلاف انتهت اه. سم (قوله وإن كان جاهلا) أي وإن عذر بنحو قرب إسلام ونائي (قوله جاهلا) أي بالتحريم (أو ناسيا) أي للاحرام مغني (قوله أو مخطئا) أي كأن رمى إلى هدف ثم عرض الصيد بعد رميه إلى الهدف فأصابه السهم ونائي (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن ودهن الخ وفي شرح وتكمل الفدية الخ (قوله إذ لا فرق بين كافر الخ) أي ملتزم للأحكام أسنى ونهاية زاد المغني فلو دخل كافر الحرم وأتلف صيدا ضمنه وقيل لا لأنه لم يلتزم حرمته وعلى الأول يكون كالمسلم في كيفية الضمان إلا في الصوم اه. (قوله بالحرم) أي هو أو الصيد أو هما أخذا مما مر. (قوله نعم إن قتله الخ) عبارة النهاية والامداد ولا يضمن أيضا بإتلافه لما صال عليه أو على غيره لأجل دفع له عن نفس محترمة أو عضو كذلك أو مال بل أو اختصاص فيما يظهر لأن الصيال ألحقه بالمؤذيات ولو قتله لدفع راكبه الصائل عليه ضمنه وإن كان لا يمكن دفع راكبه إلا بقتله لأن الأذى ليس منه نعم يرجع بما غرمه على الراكب اه. (قوله دفعا لصياله الخ) لو قتله في هذه الحالة بقطع مذبحه هل يحل فيه نظر ولا يبعد الحل لأن مذبوحه إنما كان ميتة لاحترامه وامتناع التعرض له وقد أهدر وجاز التعرض له بصياله سم وع ش وأقره البصري (قوله إلا بتنحيته) قضيته أنه لو أمكن دفعه بدون تنحيته امتنعت مع أن فيه شغلا لملكه وقد يحتاج لاستعمال محله لكن المتجه حيث توقف استعماله على تنحيته جوازها كذا أفاده المحشي سم وينبغي أن يلحق به إذا كان يتأذى به لكثرة حركته عند طيرانه وهديره المشغل له عما هو بصدده بل لو قيل بجواز تنفيره من ملكه مطلقا لكان وجيها لأن حرمته لا تزيد على حرمة المسلم وله منعه عن ملكه بصري وتقدم عن قريب عن ع ش أنه يجوز تنفيره عن المسجد صونا له عن روثه وإن عفى عنه بشرطه. (قوله للطريق الخ) أي ولو وجد طريقا غيره على ما هو الظاهر من هذه العبارة ع ش عبارة الونائي للطريق الذي احتاج لسلوكه بحيث تناله مشقة بعدمه بخلاف نحو التنزه اه. (قوله ففسد بها) أي فسد البيض أو الفرخ بتنحيته عن نحو فرشه (قوله أو كسر بيضة الخ) ويضمن حلال فرخا حبس أمه حتى تلف والفرخ في الحرم دون أمه لأن حبسها جناية عليه ولا يضمنها لأنه أخذها من الحل أو هي في الحرم دونه ضمنهما أما هو فكما لو رماه من الحرم إلى الحل وأما هي فلكونها في الحرم والفرخ مثال إذ كل صيد وولده كذلك إذا كان يتلف لانقطاع متعهده وخرج بالحلال المحرم فيضمن مطلقا نهاية أي سواء أخذ أمه من الحل أو الحرم كانت أمه في الحرم أم لا ع ش. (قوله كما لو انقلب عليه الخ) أي جاهلا به فأتلفه نهاية زاد الونائي قال في شرح الايضاح نعم إن علم به قبل النوم ثم انقلب عليه بعده ضمنه إن سهل عليه تنحيته وإلا فهو معذور انتهى اه. (قوله أو أتلفه غير مميز) أي كمجنون أو صبي لا يميز أحرم عنه الولي ولا يضمن الولي أيضا كما في شرح الروض سم (قوله كما مر) أي في شرح وتكمل الفدية الخ (قوله وبما تقرر) أي مما ذكره في شرح ويحرم ذلك الخ ومن قول المصنف فإن أتلف الخ وما ذكره في شرحه. (قوله لكنه يرجع على آمره) ظاهره وإن كان الآمر حلالا ع ش (قوله وتسبب) عطف
183 على قوله مباشرة سم (قوله وهو هنا الخ) عبارة النهاية وهو ما أثر في التلف ولم يحصله فيضمن ما تلف من الصيد بنحو صياحه أو وقوع حيوان أصابه سهم عليه ولو استرسل كلب أي بنفسه فزاد عدوه بإغراء محرم لم يضمنه لأن حكم الاسترسال لا ينقطع بالاغراء ولو رمى صيدا فنفذ منه إلى صيد آخر ضمنهما اه. (قوله ومن مثله) أي التسبب (قوله أن ينصب) عبارة النهاية والونائي ويضمن ما تلف منه بحفر بئر حفرها وهو محرم بالحل أو الحرم وهو متعد بالحفر كأن حفر في ملك غيره من غير إذنه أو وهو حلال في الحرم وإن لم يكن متعديا به كان حفرها بملكه أو موات لأن حرمة الحرم لا تختلف فصار كنصب شبكة فيه في ملكه بخلاف حرمة المحرم فلا يضمن ما تلف من ذلك بما حفره خارج الحرم بغير عدوان اه. وقولهما وهو متعد بالحفر الخ قيد للحل فقط كما يفيده آخر كلامهما ويصرح به ما يأتي آنفا عن المغني والأسنى وسم فكان حق المقام تقديم الحرم على الحل بقلب العطف (قوله بالحرم) متعلق بيحفر سم أي وينصب على التنازع. (قوله حيث كان) أي ولو بملكه في الحل سم (قوله أو يحفر الخ) أي المحرم كردي عبارة المغني ولو حفر المحرم بئرا حيث كان أو حفرها الحلال في الحرم فأهلكت صيدا نظرت فإن حفرها عدوانا ضمن وإلا فالحافر في الحرم فقط عليه الضمان اه. وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وهي تفيد أن حفر المحرم في الحرم ولو في ملكه أو موات مضمن وإن حفره في غير الحرم بلا تعد غير مضمن اه. (قوله ولو غيره معلم) وفاقا لظاهر إطلاق المغني وخلافا للنهاية والأسنى عبارتهما ولو أرسل محرم كلبا معلما علي صيد أو حل رباطه والصيد حاضر ثم أو غائب ثم ظهر فقتله ضمن كحلال فعل ذلك في الحرم وكذا يضمن لو انحل رباطه بتقصيره في الربط فقتل صيدا حاضرا أو غائبا ثم حضر ولو أرسل كلبا غير معلم على الصيد فقتله لم يضمنه كما جزم به الماوردي والجرجاني والقاضي أبو الطيب وعزاه إلى نصه في الاملاء وحكاه في المجموع عن الماوردي فقط ثم قال وفيه نظر وينبغي أن يضمنه لأنه سبب انتهى اه. وفي سم بعد سرد ما ذكر عن الأسنى ما نصه فعلم أن الشارح جزم ببحث المجموع اه. (قوله أو ينفره) كقوله الآتي أو يزلق عطف على ينصب الخ (قوله نحو شجرة) أي كجبل نهاية (قوله حتى يسكن) قال في الروض لا إن هلك أي قبل سكونه بآفة سماوية أي فلا يضمنه انتهى اه. سم (قوله وفارق المحرم) أي حيث أن حفره في غير الحرم بلا تعد غير مضمن و (قوله من بالحرم) أي الحلال بالحرم حيث
184 ضمن وإن لم يتعد بالحفر (قوله بين ضمانه) المحرم سم (قوله مطلقا) أي سواء كان متعديا بأن نصبها في ملك غيره بغير إذنه أو لا بأن نصبها في ملك نفسه أو غيره بإذنه أو في موات (قوله بالحفر المباح) أي في غير الحرم لما تبين فيما مر سم. (قوله وبما تقرر الخ) لعله أراد بذلك قوله إن جهات ضمان الصيد الخ لكن لا يظهر منه وجه عدم الاشكال في عدم ضمان نحو النائم عبارة النهاية وشرط الضمان فيما مر بمباشرة أو غيرها على خلاف القاعدة في خطاب الوضع كون الصائد مميزا ليخرج المجنون والمغمى عليه والنائم والطفل الذي لا يميز والسبب في خروج ذلك عن القاعدة المذكورة أنه حق لله تعالى ففرق بين من هو من أهل التمييز وغيره ومعنى كونه حقا لله تعالى أي أصالة وفي بعض حالاته إذ منها الصيام فلا نظر لكون الفدية تصرف للفقراء اه. (قوله نحو النائم) أراد بنحو النائم المجنون والمغمى عليه وغير المميز كما علم مما مر. و (قوله هنا) إشارة إلى إتلاف المحرم وضمير غيره يرجع إلى هنا باعتبار المعنى كردي أي وأراد بالغير حق الآدمي فقوله إلى إتلاف المحرم كان ينبغي أن يقول إلى إتلاف الصيد (قوله لأن الأول) أراد به ضمان نحو النائم (قوله والثاني) أراد به إلحاقهم الخ كردي (قوله ويد) عطف على مباشرة سم وكردي (قوله كان يضعها الخ) وكان تلف بنحو رفس مركوبه كما لو هلك به آدمي أو بهيمة ولا يضمن ما تلف بإتلاف بعيره وإن فرط أخذا مما في المجموع عن الماوردي وأقره أنه لو حمل ما يصاد به فانفلت بنفسه وقتل لم يضمن وإن فرط وفارق انحلال رباط الكلب بتقصيره بأن الغرض من الربط غالبا دفع الأذى فإذا انحل بتقصيره فوت الغرض بخلاف حمله ولو رماه بسهم فأخطأه أو أرسل عليه كلبا فلم يقتله أثم ولا جزاء نهاية وأسنى. (قوله ومذبوح المحرم الخ) عبارة المغني ولو ذبح المحرم الصيد أو الحلال صيد الحرم صار ميتة وحرم عليه أكله وإن تحلل ويحرم أكله على غيره حلالا كان أو محرما لأنه ممنوع من الذبح لمعنى فيه كالمجوسي ولو كسر المحرم أو الحلال بيض صيد أو قتل جراد أضمنه ولم يحرم على غيره كما صححه في المجموع ويحرم عليه ذلك تغليظا عليه اه. وكذا في النهاية إلا أنه قال على الحلال بدل على غيره قال الرشيدي قوله م ر على الحلال أي في غير الحرم وكان الأولى أن يقول على غيره كما في الامداد اه. (قوله مطلقا) أي ولو في الحل (قوله لصيد) أي من صيد نهاية (قوله ميتة الخ) خبر ومذبوح الخ كردي (قوله وكذا محلوبه الخ) أي يحرم محلوب المحرم ومن بالحرم وبيض الخ (قوله لكن الذي في المجموع الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر (قوله الحل لغيره) جزم به في الروض أسنى والنهاية والمغني وهو تصريح بأن قتل المحرم الجراد لا يحرمه على غيره وهو ظاهر لأن حله لا يتوقف على فعل سم. (قوله لغيره) ظاهره ولو محرما وقياس ما ذكر أن ما جزه المحرم من الشعر يحرم عليه دون الحلال ع ش أي ومحرم آخر ولو في الحرم (قوله ومفهوم الخ) ولو اضطر المحرم وأكل صيدا بعد ذبحه ضمن مغني وروض وسم (قوله حل له الخ) خلافا لظاهر إطلاق النهاية والمغني وفي سم ما حاصله قياس ما اعتمده الشارح من حل المذبوح للاضطرار الحل فيما لو أكره المحرم أو من بالحرم على قتل صيد أو دفع الصيد لصياله فأصاب مذبحه بحيث قطع حلقومه ومريئه بل الحل في صورة الصيال أولى كما هو ظاهر لأن السبب نشأ من الصيد اه. (قوله ويفرق بينه) أي بين المذبوح للاضطرار حيث يحل للذابح وغيره (وبين نحو اللبن) أي حيث يحرم عليه وعلى غيره على ما قاله جمع و (قوله هنا) أي في نحو اللبن (قوله فغلظ عليه بتحريمه عليه أيضا) إن كان المعنى كما حرم على غيره فهو على غير ما في المجموع سم أقول يلزم عليه استدراك قول الشارح وألحق به غيره الخ ولذا خلت النسخة المعتبرة المقابلة على أصل الشارح رحمه الله تعالى غير مرة عن لفظة أيضا. (قوله لم يصد له ولا دل الخ) أما إذا صيد له أو دل أو أعان عليه فيحرم عليه أكله دون الحلال من الصائد وغيره فيما يظهر
185 ثم رأيت بهامش شرح البهجة بخط شيخنا البرلسي في قوله بخلاف ما إذا صيد له أو دله عليه المحرم ما نصه أي فإنه يحل للصائد ويحرم على المحرم فالظاهر أنه يحرم على المحرم الدال وغيره انتهى اه. سم (قوله وله أكل لحم صيد الخ) عبارة النهاية وللمحرم أكل صيد غير حرمي إن لم يدل أو يعن عليه فإن دل أو صيد له ولو بغير أمره وعلمه حرم عليه الاكل منه وأثم بالدلالة وبالاكل لكن لا جزاء عليه بدلالته ولا بإعانته ولا بأكله مما صيد له اه. (قوله أو أعان الخ) عطف على قوله دل وكان الأولى قلب العطف بأن يقول ولا أعان ولا دل عليه الخ (قوله ثم الصيد) إلى قوله وعليه لا يحتاج في النهاية والمغني إلا قوله يعني الظبية وقوله وقد يصدق به المتن وقوله فلا اعتراض إلى والوبر (قوله ثم الصيد الخ) توطئة لقول المصنف ففي النعامة الخ كردي (قوله من النعم) أي الإبل والبقر والغنم ونائي (قوله صورة الخ) أي لا قيمة نهاية (قوله على التقريب) أي لا على التحقيق وإلا فأين النعامة من البدنة ونائي ومغني. (قوله أو عدلان بعده) أي على التفصيل الآتي في قوله وما لا نقل فيه الخ وعبارة شرح الروض أي وفي المغني والنهاية ما يوافقه أما ما فيه نقل عن النبي (ص) أو عن صحابيين أو عن عدلين من التابعين فمن بعدهم قال في الكفاية أو عن صحابي مع سكوت الباقين وفي معناه قول كل مجتهد غير صحابي مع سكوت الباقين انتهت اه. سم. (قوله بقسميه) يعني ما له مثل من النعم وما لا مثل له وفيه نقل و (قوله أو بما نقل الخ) أو للتوزيع وكان الأولى أن يقول والأول يضمن بمثله والثاني بما نقل فيه ثم يقول فيما يأتي والثالث يضمن ببدله الخ قول المتن (ففي النعامة الخ) أي في إتلاف النعامة بفتح النون ذكرا كانت أو أنثى بدنة كذلك فلا يجزئ بقرة ولا سبع شياه أو أكثر لأن جزاء الصيد تراعى فيه المماثلة مغني ونهاية (قوله أي في الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى الخ) عبارة غيره ويجزئ الذكر عن الأنثى وعكسه والذكر أفضل للخروج من الخلاف اه. (قوله يعني الظبية) عبارة النهاية والأولى أن يقال وفي الظبي تيس إذ العنز إنما هي واجب الظبية أي أصالة لكنهم جروا في التعبير بذلك على وفق الأثر الآتي اه. (قوله قد يصدق به المتن) أي بأن يحمل على الجنس (قوله ففي أنثاه) أي الغزال (عناق) أي أو جفرة (وفي ذكره جدي أو جفر) أي على حسب ما يقتضيه جسم الصيد نهاية ومغني (قوله لأن الأصح جوازه) أي لكن الذكر أفضل كما يأتي. (قوله وذلك الخ) راجع لجميع ما تقدم (قوله بعد أربعة أشهر) لم يبينا إلى أي حد يستمر الاطلاق والظاهر أنه إلى سنة فإنه حينئذ عنز بصري (قوله لكن يجب أن يكون المراد الخ) قد يقال على ظاهر ما تقرر ليس دون سن العناق سن حتى يراد بالجفرة بصري وإنما قيد بالظاهر لامكان حمل كلام الشارح على ما يندفع به الاشكال كما يأتي. (قوله وخالفه في عدة من كتبه الخ) عبارة المغني وفي النهاية ما يوافقه نصها وهو أي العناق أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة ذكره في تحريره وغيره وفي أصل الروضة وغيره أنها أنثى المعز من حين تولد الخ ويمكن حمله على الأول اه. وقوله إذا قويت أي بأن جاوزت أربعة أشهر ونائي (قوله من كتبه) أي المجموع والتحرير وغيرهما نهاية. (قوله وعليه لا يحتاج لقولهما الخ) قد يمنع عدم الاحتياج وذلك لأن العناق على هذا أعم من الجفرة وصادقة بما في
186 سنها بل ودونه كما يصرح به قوله في بيانها على هذا تطلق على ما مر ما لم تبلغ سنة فالعناق في قولهم في الأرنب عناق صادقة بمسمى الجفرة ودونها فيحتاج لقولهما المذكور فليتأمل سم عبارة البصري قوله وعليه لا يحتاج الخ محل تأمل لأن محصل هذا الثاني أن العناق من حين الولادة إلى استكمال سنة وأن الجفرة من أربعة أشهر إلى سنة على ما استظهرناه فكيف لا يحتاج إلى ما ذكر على أنا إن لم نقل بامتداد إطلاق الجفرة إلى سنة لا يتم قوله لا يحتاج الخ اه. (قوله من اتحاد العناق والجفرة) قد يقال المعلوم من ذلك تمام المغايرة بامتداد العناق إلى أن ترعى ثم جفرة من حين ترعى هذا ما اقتضاه كلامهما لا ما أفاده رحمه الله بصري وقد يجاب بأن قولهما من حين تولد الخ أرادا به من تمام زمن مبدؤه وقت الولادة ومنتهاه وقت الشروع في الرعي كما تقدم الإشارة إليه من المغني. (قوله والضبع الخ) وفي الثعلب شاة وفي الضب وأم حبين بضم المهملة وفتح الموحدة وهي دابة على خلقة الحرباء عظيمة البطن جدي مغني ونهاية عبارة الونائي ففي الثعلب شاة والحديثان الدالان على تحريمه ضعيفان ويكنى أبا الحصين ومنه سمور وسنجاب كما قاله السيد الشلي وفي الضب جدي أو خروف ومنه أم حبين اه. (قوله أي والصيد) إلى قوله قال في المجموع في النهاية إلا قوله كما يأتي إلى ولو حكم وقوله وقيل إلى أنه لا نظر وكذا في المغني إلا قوله أو وتاب إلى ولو حكم (قوله ولا أحد من الصحابة) شامل للواحد ولعله غير مراد على الاطلاق سم عبارة المغني والنهاية قال في الكفاية أو عن صحابي مع سكوت الباقين اه. قول المتن (عدلان) أي ولو ظاهرا أو بلا استبراء سنة فيما يظهر نهاية وفتح الجواد عبارة الونائي ولو كانت عدالتهما ظاهرة كما في النهاية وشرحي الارشاد وقال في الحاشية أي وشرح العباب العدالة الباطنة اه. (قوله ويجب كونهما فطنين فقيهين الخ) وواضح أن الفقيه يدركه وإن لم يصل لرتبة الاجتهاد المطلق شرح العباب اه. سم. (قوله وإن لم يفسق الخ) والذي يظهر جواز اعتماد الفاسقين القاتلين معرفة أنفسهما إذا وثق كل بمعرفة الآخر فظن صدقه بل يظهر جواز اعتماد غير الفاسقين أيضا معرفتهما إذا وثق بهما واعتقد صدقهما ويكون اشتراط عدالتهما لوجوب قبول خبرهما مطلقا لا لصحة معرفتهما إذ لا تتوقف على العدالة ولا ليصح حكمهما إذ ليس هذا حكما حقيقة بل هو من قبيل الاخبار حقيقة سم. (قوله ويؤخذ من إطلاقهم الخ) عبارة الأسنى والمغني والنهاية وعلل الماوردي وغيره وجوب اعتبار الفقه بأن ذلك حكم فلم يجز إلا بقول من يجوز حكمه ومنه يؤخذ
187 أنه لا يكتفي بالخنثى والمرأة والعبد اه. زاد الايعاب وهو متجه ثم رأيت جمعا اعتمدوه اه. (قوله إن لم يفسق بقتله) أي بأن كان خطأ أو لاضطرار إليه لا تعديا نهاية ومغني قال ع ش قول م ر أو لاضطرار الخ قضيته أن المحرم المضطر إذا ذبح صيد الاضطرار وجبت عليه قيمته كما تجب على المضطر بدل ما أكله من طعام غيره وبه صرح في البهجة وشرحها وسيأتي أن مذبوحه لذلك لا يكون ميتة بل يحل له ولغيره اه. (قوله إذ هو) أي تعمد قتل الصيد في الحرم (قوله أو تاب) عطف على قوله قبل إن لم يفسق سم (قوله إذ الظاهر أنه لا يشترط هنا استبراء الخ) أي فيحكمان به حالا ولا يتوقف على استبراء ع ش (قوله كان مثليا) أي لأن معهما زيادة علم بمعرفة دقيق الشبه. و (قوله تخير) أي كما في اختلاف المفتيين نهاية ومغني أي المجتهدين أما غيرهما فينبغي أن من غلب على ظنه صدقه في إصابة المنقول أخذ بقوله وإلا لم يأخذ بقول واحد منهما للتعارض ع ش (قوله ونحوه الخ) أي كالفواخت واليمام والقمري وكل ذي طوق نهاية ومغني. (قوله عب) أي شرب الماء بلا مص (وهدر) أي رجع صوته وغرد مغني عبارة باعشن أي شرب الماء جرعا بلا مص ولا تنفس بخلاف غير الحمام فيشربه قطرة بعد قطرة جرعا بعد جرع وهدر أي رجع صوته وبعضهم اقتصر على العب وهو كاف اه. (قوله بالشاة) أي من ضأن أو معز نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بالشاة الخ ظاهر إطلاقه أنه يعتبر فيها أجزاؤها في الأضحية أقول وقياس قولهم فيما له مثل من الصيد، أن في الكبير كبيرا وفي الصغير صغيرا أنه يجب هنا في الحمامة الكبيرة شاة مجزئة في الأضحية اه. وعبارة الونائي وفي الحمام شاة وإن لم تجز في الأضحية ففي الفرخ الصغيرة وفي باقي الطيور القيمة سواء صغر كالزرزور والبلبل والصعوة والجراد والقنبرة أو كبر كالإوز والبط والكركي والحباري اه. ويجئ عن سم ما يوافقه (قوله لتوقيف بلغهم) أي من الشارع وإلا فالقياس إيجاب القيمة نهاية (قوله إذ كل يألف البيوت الخ) قال في شرح الروض والمغني وهذا إنما يأتي في بعض أنواع الحمام إذ لا يأتي في الفواخت ونحوها اه. (قوله يجب رعاية الأوصاف الخ) أي فيلزم في الكبير كبير وفي الصغير صغير وفي الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى وفي الصحيح صحيح وفي المعيب معيب إن اتحد جنس العيب ولو اختلف محله كأن كان عور أحدهما في اليمين والآخر في اليسار فإن اختلف كالعور والجرب فلا وفي السمين سمين وفي الهزيل هزيل كما في المجموع ولو فدى المريض بالصحيح أو المعيب بالسليم أو الهزيل بالسمين فهو أفضل ويجزئ فداء الذكر بالأنثى وعكسه لكن الذكر أفضل للخروج من الخلاف أسنى ومغني ونهاية. (قوله وهو أفضل) أي فداء الأدنى بالأعلى (قوله ولا يجزئ معيب عن معيب) أي عند اختلاف جنس العيب ويجب في الحامل حامل ولا تذبح بل تقوم بمكة محل ذبحها ويتصدق بقيمتها طعاما أو يصوم عن كل مد يوما فإن ألقت جنينا ميتا وماتت، فكقتل الحامل وإن عاشت ضمن نقصها وهو ما بين قيمتها حاملا وحائلا أو حيا وماتا ضمنهما أو مات دونها ضمنه وضمن نقصها المذكور شرح الروض ونهاية ومغني (قوله وسواء عور العين في الصيد أو المثل) لعل أو بمعنى الواو وأن المراد أنه لا يجزئ كثير العور عن قليله (قوله ولا نظر الخ) عطف على قوله لا فرق الخ (قوله ثم قال) أي في المجموع (قوله الخلاف فيما الخ) مبتدأ وخبر (قوله فإن كان) أي وجد (قوله فهو) أي صاحب المجموع. و (قوله منه) أي من كلام الإمام وكذا ضمير لأنه و (قوله ويوجه) أي ما قدمه المصنف في المجموع من أن المعتمد أنه لا فرق الخ (قوله مع ذلك) أي مع النقص في القيمة أو الطيب (قوله أعرضوا) أي المحققون (قوله والثاني الخ) معطوف على قوله فالأول بقسميه الخ (قوله مما لا نقل) إلى التنبيه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله أو التلف إلى كما حكمت (قوله والعصافير) أي وبقية الطيور غير
188 الحمام سواء أكان أكبر جثة منه أم أصغر أم مثله نهاية ومغني (قوله بمحل الاتلاف الخ) أي لا بمكة على المذهب مغني (قوله أو التلف) لعل أو للتوزيع والأول عند المباشرة والثاني عند التسبب واليد. (قوله كالحمام) الكاف استقصائية إن أريد بالحمام ما يشمل أنواعه عبارة النهاية والمغني وهو الحمام اه. (قوله كما مر) أي آنفا (قوله أن يحل الخ) بدل من الضعيف فكان الأولى تقديمه على قوله كما بيناه أي ضعف حل أكله (قوله ولم يبيناه الخ) أي البناء المذكور (قوله وثم) عطف على هنا ش اه. سم أي في قوله مما هنا (قوله وإلحاق) إلى المتن في المغني (قوله وعلل الخ). فروع: لو أزال إحدى منعتي النعامة ونحوها وهما قوة عدوها وطيرانها اعتبر النقص لأن امتناعهما في الحقيقة واحد فالزائل بعض الامتناع فيجب النقص لا الجزاء الكامل ولو جرح ظبيا واندمل جرحه بلا أزمان فنقص عشر قيمته فعليه عشر شاة لا عشر قيمتها تحقيقا للمماثلة فإن برئ ولا نقص فيه فالأرش بالنسبة إليه كالحكومة بالنسبة إلى الآدمي فيقدر القاضي فيه شيئا باجتهاده مراعيا في اجتهاده مقدار الوجع الذي أصابه وعليه في غير المثلي أرشه ولو أزمن صيدا لزمه جزاؤه كاملا كما لو أزمن عبدا لزمه كل قيمته فإن قتله محرم آخر فعلى القاتل جزاؤه مزمنا أو قتله المزمن قبل الاندمال فعليه جزاء واحد أو بعده فعليه جزاؤه مزمنا ولو جرح صيدا فغاب فوجده ميتا وشك أمات بجرحه أم بحادث لم يجب عليه غير الأرش لأن الأصل براءة ذمته عما زاد مغني زاد الأسنى والنهاية ويلزم الجماعة المشتركين في قتل صيد والقارن القاتل للصيد جزاء واحد وإن كان الصيد حرميا لاتحاد المتلف وشريك الحلال في قتل صيد يلزمه النصف من الجزاء ولا شئ على الحلال ولو اشترك محرم ومحلون لزمه من الجزاء بقسطه على عدد الرؤوس اه. قال ع ش قوله م ر مقدار الوجع الخ أي فإن لم يكن له مقدار أصلا فلا شئ عليه في مقابلته اه. (قوله ولو على الحلال) إلى قوله أي قبل مضي الخ في النهاية والمغني (قوله ولو على الحلال) في هذه الغاية ما مر في مبحث اصطياد قول المتن (قطع نبات الحرم) أي الرطب نهاية ومغني (قوله وإن نقل الخ) عبارة النهاية ولو غرست شجرة حرمية في الحل أو عكسه لم تنتقل الحرمة عنها في الحل ولا إليها في الثانية بخلاف صيد دخل الحرم إذ للشجر أصل ثابت فاعتبر منبته بخلاف الصيد فاعتبر مكانه اه. (قوله أو كان ما بالحل الخ) تقديره أو كان ما بالحل منه الذي قطع من نوى ما بالحرم فتأمله تعرفه فإن بذلك يندفع صعوبة هذا العطف لفظا ومعنى فأدركه سم ويمكن أن يقال إن هذا العطف باعتبار المعنى فإنه في قوة أو كان أي كونه نابت الحرم باعتبار أصله قول المتن (الذي لا يستنبت) بالبناء للمفعول أي ما من شأنه أن لا يستنبته الآدميون بأن ينبت بنفسه كالطرفا شجرا كان أو غيره كذا في المغني والنهاية ومقتضاه أن ما هو كذلك لو استنبت فله حكم ما لا يستنبت ويؤخذ منه أن ما من شأنه أن يستنبت يجري عليه حكمه وإن نبت بنفسه وهذا مخالف لظاهر كلام الشارح رحمه الله تعالى في الصورتين بصري أقول بل الظاهر أن المراد بالاستنبات هنا نفيا وإثباتا ما شأنه ذلك كما في باعشن وعبارة الونائي وسواء في الشجر المستنبت والنابت بنفسه وأما غيره فشرطه أن ينبت بنفسه بخلاف ما يستنبت منه كحبوب وغيرها مما يأتي ولو استنبت ما ينبت بنفسه غالبا أو عكسه فالعبرة بالأصل اه. (قوله وإن كان بعض مغرسه الخ) أي أصله فيحرم قطع شجرة أصلها في الحل والحرم تغليبا للحرمة نهاية وونائي (قوله أو حشيشا) قال في المجموع وإطلاق الحشيش على الرطب مجاز فإنه حقيقة في اليابس وإنما يقال للرطب كلا وعشب نهاية (قوله رطبا) حال من قوله شجرا أو حشيشا أو من قول المصنف نبات الحرم وهو أحسن (قوله ومثله) أي القطع سم (قوله يضر بالشجر) من أضر فهو بضم الياء ع ش. (قوله لكن قضية قول المجموع الخ) عبارة النهاية والمغني ولو أخذ غصنا من شجرة حرمية فأخلف مثله في سنته بأن كان لطيفا كالسواك فلا ضمان فيه فإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله لا في سنته فعليه الضمان فإن أخلف مثله بعد وجوب ضمانه لم يسقط الضمان كما لو قلع سن مثغور فنبت ونقل في
189 المجموع اتفاقهم على جواز أخذ ثمرها وعود السواك ونحوه وقضيته أنه لا يضمن الغصن اللطيف وإن لم يخلف قال الأذرعي وهو الأقرب قال الشيخ لكنه مخالف لما مر انتهى والأوجه حمل ما هنا على ما هناك اه. وعبارة الكردي علي بأفضل واختلفوا في عود السواك هل يجوز أخذه مطلقا أو بشرط أن يخلف وعلى الجواز هل يجب الضمان إن لم يخلف ثلاثة آراء متكافئة أو قريبة التكافؤ والحاصل أن المراتب أربع أحدها ما لا يضمن مطلقا وهو ما احتاج إليه من الحشيش الأخضر والإذخر وكذا عود السواك بناء على ما سبق ثانيها ما لا يضمن إذا أخلف في سنة القطع مثله وإلا ضمن وهو غصن الشجر ثالثها ما لا يضمن إذا أخلف مطلقا وهو الحشيش الأخضر المقطوع لغير حاجة رابعها ما يضمن مطلقا وإن أخلف في حينه وهو قطع الشجر الأخضر من أصله اه. (قوله خلافه) وهو الفرق بين نحو السواك مما يحتاج إليه وبين غيره في التفصيل المذكور على ما هو ظاهر سياقه وعدم الفرق بينهما في جواز الاخذ بلا ضمان مطلقا كما مر عن النهاية والمغني وعلى كل يمكن رفع المخالفة بأن قول المجموع ونحوه المتبادر في غصن لطيف يخلف الاخلاف المذكور يفيد اشتراط ذلك الاخلاف فيه وفيما عطف هو عليه وهو السواك (قوله بأن هذا) أي نحو عود السواك (قوله ليست كذلك) أي لا يحتاج إليها على العموم (قوله ولو قيل الخ) أقره الكردي والونائي. (قوله أما اليابس الخ) أي شجرا كان أو حشيشا بصري عبارة المغني والنهاية وخرج بالرطب الحشيش اليابس فيجوز قطعه لا قلعه والشجر اليابس فيجوز قطعه وقلعه والفرق بين الشجر والحشيش في القلع أن الحشيش ينبت بنزول الماء عليه ولا كذلك الشجر اه. (قوله فساد منبته الخ) أي الحشيش اليابس (قوله فسيأتي) أي تخصيصه بغير الشجر كبر وشعير فلمالكه قطعه وقلعه مغني (قوله لندرته الخ) يمنعه المشاهدة كثرة وقوعه في أنواع من الشجر في سنى شدة الشتاء إلا أن يفرض كلامه في الحرم بخصوصه بقرينة المقام. (قوله أي بقطع وقلع النبات) أي نبات الحرم الرطب وهو شامل للشجر كما مر فقوله وبقطع أشجاره من ذكر الخاص بعد العام للاهتمام نهاية ومغني (قوله بدليل قوله إيضاحا الخ) قد يقال بل هذا دليل على أنه أراد بالنبات هنا وهناك ما عدا الشجرة لكن يلزم عدم تعرضه لحرمة التعرض للشجر إلا أنه يفهم من حرمة التعرض للنبات ويحتمل أن عطف ويقطع أشجاره على قوله به أي بقطعه مثلا من عطف الأخص سم أي كما جرى عليه النهاية والمغني (قوله بشرطه) وهو أن يخلف مثله في سنة القطع (قوله إن أخلف الخ) أي مثله و (قوله وإلا) أي وإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله لا في سنته نهاية قال ع ش قوله أو أخلف لا مثله إلخ قضيته أنه لو أخلف في سنته دونه ضمنه ضمان الكل لا التفاوت بين المقطوع وما أخلف اه. (قوله ويسقط) إلى قوله ما لم يقطعه الخ في النهاية والمغني. (قوله إذا نبت) عبارة النهاية ولا تضمن حرمية نقلت من الحرم إليه إن نبتت وكذا إلى الحل لكن يجب ردها محافظة على حرمتها وإلا ضمنها كما قاله جمع واعتمده السبكي وغيره أي بين قيمتها محترمة وغير محترمة ومن قلعها من الحل استقر عليه ضمانها وفهم مما مر أنه لا يضمن غصنا في الحرم أصله في الحل نظرا لاصله وإن ضمن صيدا فوقه لذلك اه. أي لكونه في هواء الحرم (قوله ما لم يقطعه فيخلف الخ) جزم به الونائي (قوله كما اقتضاه إطلاقهم) قد يحمل إطلاقهم على ما ذكروه في الغصن م ر اه. سم (قوله وكان الفرق بينه) أي بين الحشيش المخلف ولو بعد سنين فلا يضمن. (قوله يضمن وإن أخلف الخ) وفاقا للنهاية والمغني. (قوله أن الشجر يحتاط له أكثر الخ) كان ينبغي أن يزيد قوله وكذا غصنه يحتاط له إذ لا فرق فيه بين المستنبت وغيره بخلاف الحشيش (قوله وفي قلع) إلى قوله وفيه نظر
190 في النهاية إلا قوله وإن لم يتناه إلى المتن وقوله كما اقتضاه إلى وتجزئ (قوله أو قطع الشجرة الخ) أي وإن أخلفت شرح الارشاد اه. سم ومر آنفا في الشرح مثله (قوله تجزئ في الأضحية) وفاقا للأسني والنهاية ونقل في المغني كلام الاستقصاء مع توجيهه الآتي وأقره اه. بصري (قوله وحيث أطلقنا الخ) مقول القول (قوله وتجزئ البدنة) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله مردود إلى والأصل (قوله وتجزئ البدنة هنا أيضا) وقياس ذلك إجزاؤها كالبقرة عن الشجرة الصغيرة سم. (قوله بخلافه في جزاء الصيد) شامل للمثلي وغيره كما في الحمام وهو حاصل ما اعتمده كما ستسمعه وعبارة الروض في باب الدماء حيث أطلقنا في المناسك الدم فالمراد كدم الأضحية إلا في جزاء الصيد المثلي أي فلا يشترط كونه كالأضحية في سنها وسلامتها بل يجب في الصغير صغير والكبير كبير والمعيب معيب بل لا تجزئ البدنة عن شاته أي المثلى اه. وفي شرحه وعدل عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء المثلي ليخرج جزاء غير المثلي كالحمام أي فيشترط كونه كالأضحية في سنها وسلامتها اه. وطالما توقفت في ذلك حتى رأيت الشارح قال في شرح العباب في باب الدماء تنبيه وقع لشيخنا هنا في شرح الروض أنه قال وعدل عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء المثلى ليخرج جزاء غير المثلى كالحمام انتهى وفيه إيهام نبهت عليه في شرح قول المصنف وفي الحمام شاة وقوله ولا تجزئ بدنة عن شاته فاحذره انتهى وقال في شرح الأول بعد كلام وبه يعلم أنه لا يشترط في الشاة هنا أي في الحمام كونها مجزئة في الأضحية خلاف ما أوهمه كلام الروض في الدماء وإن أقره شيخنا اه. وقال في شرح الثاني وقضية قوله شاته أي المثلى إجزاء البدنة عن الشاة في الحمام لأنه ليس مثليا وهو ظاهر إن قلنا إن الصغير أي من الحمام تجب فيه شاة تجزئ في الأضحية والمنقول في المجموع عن الأصحاب أن الصغير تجب فيه شاة صغيرة اعتبار الجنس المماثلة فيه كسائر المثليات فلا تجزئ البدنة عن شاته أيضا كما اقتضاه ما تقرر خلافا لما يوهمه كلام شيخنا كالروض كما يأتي انتهى اه. سم ومر عن الونائي ما يوافقه. (قوله وزعم الاستقصاء الخ) أقره المغني عبارته ولم يتعرض الشيخان لسن البقرة وفي الاستقصاء لا يشترط إجزاؤها في الأضحية بل يكفي فيها التبيع وأما الشاة فلا بد أن تكون في سن الأضحية قال الأسنوي وكان الفرق أن الشاة لم يوجبها الشرع إلا في هذا السن بخلاف البقرة بدليل التبيع في الثلاثين منها اه. (قوله إجزاء التبيع) أي في الشجرة الكبيرة خلافا لما يوهمه
191 صنيعه (قوله وتوجيهه) يعني توجيه الأسنوي ما زعمه الاستقصاء (قوله ولم يعهد إيجاب شاة) تقدم في الزكاة قول المصنف وفي الصغار صغيرة في الجديد سم. (قوله في ذلك) أي قول المصنف ففي الشجرة الكبيرة بقرة الخ (قوله وبحث الزركشي الخ) نقل شيخ الاسلام في الغرر والأسني بحث الزركشي عنه وأقره وتبعه على ذلك صاحبا النهاية والمغني بل استوجهه الشارح رحمه الله تعالى في فتح الجواد من غير عزوه إليه فقال والأوجه أن ما جاوز سبعها ولم ينته إلى الكبيرة يجب فيه شاة أعظم من تلك اه. بصري واعتمده الونائي. (قوله أعظم من الواجبة الخ) وينبغي أن تراعى في العظم النسبة بين الصغيرة وما زاد عليها ولم ينته إلى حد الكبيرة فإذا كان قيمة المجزئة في الصغيرة درهما والزائدة عليها في المقدار بلغت نصف الشجرة اعتبر في الشاة المجزئة فيها إن تساوي ثلاثة دراهم ونصف درهم لأن الصغيرة بسبع من الكبيرة تقريبا وهذه مقدار النصف والتفاوت بينهما سبعان ونصف سبع ونظير هذا ما مر في الزكاة من أنه يشترط في الفصيل أو ابن اللبون زيادة قيمته على المأخوذ في خمس وعشرين بما بينهما من التفاوت ع ش (قوله على أنه لم يبين ما ضابط ذلك الخ) تقدم آنفا عن ع ش بيانه وأنه أي العظم من حيث القيمة. (قوله وضبطهم الخ) و (قوله وليس ما هنا الخ) كل منهما استئناف بياني قول المتن (والمستنبت) بفتح الموحدة وهو ما استنبته الآدميون من الشجر نهاية ومغني قول المصنف (والمستنبت كغيره) قضيته امتناع قطع جريد نخل الحرم حتى المملوكة خصوصا والجريد لا يخلف ثم رأيت شيخنا بهامش شرح المنهج قال اقتضى كلامه كغيره أنه لا يجوز للانسان أن يقطع جريدة من نخل الحرم ولو كانت ملكا له إلا أن يكون أصلها قد أخذ من الحل وغرس في الحرم وأما السعف فيجوز للحاجة لأنه ورقها انتهى اه. سم ويأتي عن ع ش جواز قطعها إذا أضرت بالنخل وعن البصري ما يوافقه. (قوله من الشجر) إلى قوله ولنحو البيع في النهاية إلا قوله بأن يأخذ إلى المتن وإلى قول المتن وكذا الخ في المغني إلا ما ذكر (قوله من الشجر الحرمي) ولو غرس في الحل نواة شجرة حرمية ثبت لها حكم أصلها نهاية ومر في الشرح مثله وزاد الونائي وكذا كل ما تولد من حرميه ولو في الحل فله حكم الحرمية اه. قال ع ش قوله م ر ثبت لها الخ قياسه أنه لو غرس في الحرم نواة من شجرة حلية لم تثبت الحرمة لها وقد يشمله قول حج أما ما استنبت في الحرم الخ اه (قوله المعلوم) أي الغير (قوله وهو) أي غير المستنبت وكان الأولى أنه (قوله في الحرمة الخ) متعلق بكاف كغيره في المتن (قوله ففيه الخ) أي في قطع أو قلع المستنبت. (قوله غيره) أي من الزرع وكالزرع ما نبت بنفسه نهاية قال ع ش قوله ما نبت بنفسه لعل المراد ما من شأنه أن يستنبته الناس كحنطة حملها سيل أو هواء اه. (قوله كالبقل الخ) عبارة غيره من الشروح وكذا ما ينبت بنفسه إن كان مما يتغذى به كالنقلة والرجلة لأنه في معنى الزرع اه. (قوله والرجلة) أي والخبيزة ع ش قول المتن (قوله ويحل الإذخر) ظاهر إطلاق المصنف جواز تصرف الآخذ لذلك بجميع التصرفات من بيع أو غيره وهو ما عبر عنه الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه بقوله قد يقال يجوز بيعه لخبر العباس: إلا الإذخر فيشمل من أخذه لينتفع بثمنه وقد قالوا إن الإذخر مباح ثم عقبه بقوله ويجاب بأنه إنما أبيح لحاجة في جهة خاصة وقد قالوا لا يجوز بيع شئ من شجر الحرم والنقيع كذا في النهاية فيكون المنع هو المستقر عليه رأي والده رحمه الله تعالى وهو خلاف ما نقله في المغني عبارته وظاهر إطلاق المصنف أن آخذه يتصرف فيه بجميع التصرفات من بيع وغيره وبه أفتى شيخي اه. ثم رأيت ابن قاسم نقل كلام الفتاوى ثم قال ومن جوابه يعلم اعتماده منع البيع انتهى اه. بصري. (قوله قطعا وقلعا) ذكر المحب في شرح التنبيه أنه يجوز قطع ما يتغذى به من نبات الحرم غير الإذخر كالبقلة المسماة عند أهل
192 مصر بالرجلة ونحوها لأنه في معنى الزرع انتهى طبقات السبكي اه. بصري وتقدم في الشرح وعن النهاية وغيره ما يوافقه (قوله ولو لنحو البيع) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية (قوله وكذا قطع) إلى المتن في النهاية (قوله قطع وقلع المؤذي) يدخل في إطلاقه النابت بين الزرع مما يضر إبقاؤه بالزرع لأنه مؤذ له بإتلاف ماله أو تعييبه بصري (قوله وآذى المارة) مفهومه أن الأغصان المضرة بالشجر نفسه ككثرة جريد النخل مثلا لا يجوز قطعه وينبغي الجواز في هذه الحالة لما فيه من الاصلاح ع ش أقول بل هي داخلة في إطلاق المؤذي نظير ما مر آنفا عن السيد البصري قول المتن (كالعوسج) جمع عوسجة نوع من الشوك نهاية ومغني. (قوله وإن لم يكن الخ) أي المؤذي (قوله بأنه) أي النهي (مخصوص) أي بغير المؤذي (قوله على أن الفرق الخ) خبر أن محذوف أي أن الفارق بين الشوك والفواسق الخمس ثابت فقوله أن لتلك الخ علة لثبوت الفرق ويحتمل أنه هو الخبر ولا حذف. (قوله وزعم أن الشوك الخ) أجاب به شيخ الاسلام في عامة كتبه وقول الشارح رحمه الله تعالى يرده قولهم الخ محل تأمل إذ التعميم المفهوم مما ذكروه باعتبار المحل وهو لا ينافي التخصيص باعتبار النوع فحاصله أن المؤذي وهو ما من شأنه ذلك غالبا لا يحرم مطلقا ومقابله يحرم مطلقا ثم رأيت المحشي سم أشار إلى نحو ذلك بصري وقوله أجاب به شيخ الاسلام أي ووافقه النهاية فقال وما اعترضه أي الجواب المذكور السبكي بأنه لا يتناول غيره فكيف يجئ التخصيص يرد بأنه متناول لما في الطرقات وغيره فيخص بغير ما في الطرقات لأنه لا يؤذي اه. قال الرشيدي قوله يرد بأنه الخ هذا الرد لا يلاقي اعتراض السبكي إذ هو مبني على أن الشوك كله مؤذ أي أما بالفعل أو بالقوة ومن ثم رد الشهاب حج هذا الرد بقولهم لا فرق الخ اه وبه يرد الحاصل المار عن البصري (قوله والخبر مخصوص بالمؤذي) فيه نظر بل الموافق للمعنى والخبر مخصوص بغير المؤذي أي مقصور عليه اللهم إلا أن يتعسف ويقال المراد أن الخبر مخصوص بالمؤذي أي بسبب إخراج المؤذي عنه أي مقصور على بعض أفراده وهو ما عدا المؤذي بسبب إخراج المؤذي عنه سم اه. (قوله الصريح في أن المراد الخ) قد يمنع صراحته في ذلك لأن ما ليس بالطريق قد يؤذي بالفعل من يدخل محله لغرض ما وقد لا يؤذي كذلك فقولهم المذكور لا ينافيه التخصيص بالمؤذي بالفعل لأن ما ليس بالطريق لم ينحصر في المؤذي بالقوة فليتأمل سم أقول في المنع المذكور نظر لا يخفى ولو سلم فلا محال أنه كالصريح في ذلك وهو كاف في الرد. (قوله أي نابته الحشيش) أي ونحوه نهاية ومغني وهذا قد يخالف قول الشارح لا الشجر كما نبه ع ش عليه (قوله قلعا أو قطعا) اقتصر النهاية والمغني على القطع (قوله التي عنده الخ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا
193 للنهاية (قوله ولو للمستقبل) هنا وفيما بعد أفتى به شيخنا الشهاب الرملي وبأنه لا يشترط وجود المرض سم عبارة النهاية وظاهر كلام المصنف أن جواز أخذه للدواء والعلف لا يتوقف على وجود السبب حتى يجوز ليستعمله عند وجوده قال الأسنوي وتبعه جماعة وهو المتجه وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى فهو المعتمد وإن خالف فيه بعضهم اه. (قوله ذلك كما يحل الخ) في هذا القياس بالنسبة إلى القلع ما لا يخفى (قوله كما يحل تسريحها الخ) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض ويجوز رعي حشيش الحرم بل وشجره كما نص عليه في الام بالبهائم اه. قول المتن (والدواء) أي كحنظل وسنا والتغذي كرجلة وبقلة نهاية ومغني وأسنى. (قوله لا قبله الخ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية (قوله للحاجة إليه) ولا يقطع لذلك إلا بقدر الحاجة نهاية ومغني وأسنى (قوله وأخذ منه) أي مما ذكره الغزالي (قوله وأفهم كلامه) إلى قوله وقول القفال في النهاية والمغني (قوله كلامه) أي المصنف (قوله عدم حل أخذه لبيعه الخ) يؤخذ منه كما قال الزركشي وغيره أنا حيث جوزنا أخذ السواك لا يجوز بيعه أسنى ونهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أنا حيث جوزنا أخذ السواك لا يجوز بيعه معتمد وهل يجوز له أخذ عوض في مقابلة رفع اليد عن الاختصاص أو لا فيه نظر والأقرب الأول اه. (قوله وينبغي الخ) وفاقا للنهاية والمغني. (قوله ويحرم أيضا) إلى قوله وكان الفرق في النهاية والمغني إلا قوله قال إلى أو ما عمل وما أنبه عليه (قوله من تراب الحرم) أي دون مائه ع ش عبارة المغني بخلاف ماء زمزم كما مر اه. أي أنه يسن نقله تبركا للاتباع ونائي (قوله الموجود فيه الخ) أقول يؤخذ منه أن نحو الشجر كذلك فكل شجرة وجدت في الحرم حرم التعرض لها بما مر ما لم يعلم أنها من الحل وهو واضح نظرا للغالب بصري (قوله الآن) أي في زمن ابن حجر وأما في زماننا هذا وهو عام سبع وثلاثين ومائتين وألف فمن الحرم كما حررنا ذلك محمد صالح الرئيس (قوله أو ما عمل منه) أي كأواني الخزف قال الشيخ عبد الرؤوف ما لم يضطر إليه بأن لم يجد غيرها حسا أو شرعا انتهى اه. ونائي (قوله أو ما عمل منه) لو أخره عن الأحجار كان أولى وكأنه نظر إلى الغالب من أن ترابه هو الذي يعمل منه لا غير بصري ويمكن أن يستغني عن ذاك بعطفه على منه. (قوله فيلزمه رده الخ) أي فإن لم يفعل فلا ضمان لأنه ليس بنام فأشبه الكلأ اليابس نهاية قال ع ش قوله م ر فأشبه الكلأ الخ أي في مجرد عدم الضمان وهل يحرم نقله إلى غير الحرم كترابه أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه. (قوله بالرد الخ) شامل لرد المنكسر سم (قوله بخلاف عكسه الخ) وظاهر أن محله إذا لم يكن لحاجة بناء ونحوه نهاية أي فإن كان لذلك كان مباحا ع ش عبارة البصري أقول يدخل في قوله م ر ونحوه طين الممدرة بناء على ما نقله رحمه الله تعالى من أنها من الحل أي فلا يكون إدخاله مكروها ولا خلاف الأولى اه. (قوله يكره الخ) أي كما في الروضة أو خلاف الأولى كما في المجموع وهو الظاهر مغني ونهاية وأسنى. (قوله عكسه) وهو إدخال تراب الحل أو حجره إليه أي الموجود في الحل ما لم يعلم أنه من الحرم أخذا من نظيره السابق بصري. (قوله وكان الفرق الخ) ويحرم أخذ طيب الكعبة فمن أراد التبرك بها مسحها بطيب نفسه ثم أخذه وأما سترتها فالامر فيها إلى الإمام يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء لئلا تتلف بالبلي وبهذا قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة وجوزوا لمن أخذها لبسها ولو جنبا وحائضا مغني زاد النهاية وذلك إذا كساها الإمام من بيت المال فإن وقفت تعين صرفها في مصالح الكعبة جزما وإن وقف شئ على أن
194 تؤخذ من ريعه وشرط الواقف شيئا من بيع أو إعطاء أو نحو ذلك اتبع وإلا فإن لم يقفها الناظر فله بيعها وصرف ثمنها في كسوة أخرى فإن وقفها فيأتي فيه ما مر وبقي قسم آخر وهو الواقع اليوم وهو أن الواقف لم يشترط شيئا وشرط تجديدها كل سنة مع علمه بأن بني شيبة كانوا يأخذونها كل سنة لما كانت تكسى من بيت المال ورجح في هذا أن لهم أخذها الآن وقال العلائي لا تردد في جواز بيعها والحالة هذه اه. قال ع ش قوله م ر وقال العلائي لا تردد الخ معتمد وقوله في جواز بيعها الخ أي ممن يأخذها وهم بنو شيبة اه. عبارة الونائي ولبني شيبة الآن بيع سترتها وأخذ ثمنها لأنفسهم اه. قول المتن (وصيد المدينة حرام) ويصير حراما كمذبوح المحرم ع ش عبارة سم وقع السؤال هل مذبوحه ميتة والذي ظهر لي أنه ميتة لأنه الأصل فيما حرم وهو قياس صيد المحرم وحرم مكة بجامع الحرمة في كل وعدم الضمان هنا لاثم لا ينافي ذلك ثم رأيت الشارح قال في شرح العباب ما نصه فجميع ما مر أي في صيد الحرم المكي يأتي هنا بالنسبة للحرمة ويصير مذبوحه ميتة وغيرها ما عدا الفدية انتهى اه. (قوله ونباته) إلى قول المتن ويتخير في النهاية والمغني إلا قوله على التفصيل السابق (قوله ونباته) أي أخذ نابته الرطب شجرا كان أو حشيشا قطعا أو قلعا إلا ما استثنى من نبات حرم مكة (قوله ونحو ترابه) أي الموجود في الحرم ما لم يعلم الخ أخذا مما سبق بصري قوله (بذلك) متعلق بالاخبار سم (قوله وهما حرتان) أي واللابتان الحرتان بفتح الحاء المهملة تثنية لابة وهي أرض تركبها حجارة سود لابة شرقي المدينة ولابة غربيها مغني (قوله وهو) أي ثور (قوله ومع كون ذلك الخ) أي ما ذكر من صيد حرم المدينة ونباته (قوله لأنه يحل دخوله الخ) أي ليس محلا للنسك بخلاف حرم مكة نهاية ومغني. (قوله واختير القديم الخ) عبارة النهاية والمغني أنه يضمن بسلب الصائد والقاطع لشجرة واختاره المصنف في المجموع وتصحيح التنبيه لثبوت ذلك عنه (ص) كما أخرجه مسلم في الشجر وأبو داود في الصيد وعلى هذا قيل أنه كسلب القتيل الكافر وقيل ثبابه فقط وقيل وصححه في المجموع أنه يترك للمسلوب ما يستر به عورته والأصح أن السلب للسالب وقيل لفقراء المدينة وقيل لبيت المال والنقيع بالنون وقيل بالباء ليس بحرم ولكن حماه النبي (ص) لنعم الصدقة ونعم الجزية فلا يملك شئ من نباته ولا يحرم صيده ولا يضمن ويضمن ما أتلفه من نباته لأنه ممنوع منه فيضمنه بقيمته قال الشيخان ومصرفها مصرف نعم الجزية والصدقة وبحث المصنف أنها لبيت المال اه. قال الونائي والنقيع من ديار بني مزينة على نحو عشرين ميلا من المدينة اه. (قوله وجد الصائد) أي وقاطع الشجر بصري (قوله بما عليه) متعلق بالضمان عبارة المحلي جميع ما معه من ثياب وفرس ونحو ذلك وقيل ثيابه فقط انتهت اه. بصري (قوله دم ترتيب) أي لا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا عند العجز ونائي (قوله سماه) أي بدل الدم (قوله في الحرم) شامل لصيد المحرم في غير الحرم سم (قوله ما لم يكن الخ) راجع للمتن. (قوله فلا يذبح مثله) أي لنقص لحمها مع فوات ما ينفع المساكين من زيادة قيمتها بالحمل شرح الروض اه. بصري (قوله بل يتصدق بقيمة المثل الخ) أي طعاما نهاية ومغني (قوله وفي حكم المثل) كذا في أصله رحمه الله تعالى ومراده ذي المثل فلو عبر بالمثلي لكان أولى بصري (قوله ما فيه نقل الخ) الأولى ما لا مثل له وفيه نقل (قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف ففي النعامة بدنة (قوله أي المذبوح) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله ولو قبل سلخه إلى متساويا وقوله لا الصيد إلى المتن (قوله أي المذبوح جميعه) أي من لحم وجلد وشعر وغيره بصري (قوله على ثلاثة) أي فأكثر باعشن (قوله على ثلاثة) أي إن وجدوا اه. كردي علي بأفضل (قوله يفرقه عليهم الخ) أي مع النية حتما
195 نهاية ومغني (قوله متساويا أو متفاوتا) يفيد جواز تمليكهم جملته متفاوتا سم (قوله انحصروا الخ) كالصريح في عدم ملك المنحصرين قبل الدفع وأنه لا يجب تعميمهم سم. (قوله الموجودون الخ) وفي حاشية شرح الدماء لتلميذه ما نصه وأفهم كلامه أن الواجب صرفه إليهم وإن كانوا خارجه بأن كان كل من الصارف والمصروف إليه في الخارج وهو كذلك انتهى وقال الفاضل المحشي سم عبارة العباب يجب التفرقة على المساكين في الحرم قال شارحه قضيته أنه لا يجوز إعطاؤهم خارجه والأوجه خلافه كما مر اه. وخالف م ر فصمم على أنه لا يجوز صرفه خارجه ولو لمن هو فيه بأن خرج هو وهم عنه ثم فرقه عليهم خارجه انتهى كلام المحشي اه. بصري واعتمد الونائي مقالة شرح العباب ويأتي نظيرها عن شرح الروض. (قوله ما لم يكن غيره أحوج) أي وإلا فهم أولى اه. كردي علي بأفضل (قوله لا يجوز إخراج المثل حيا) أي ولا أكل شئ منه نهاية ومغني قول المتن (وبين أن يقوم المثل) أي بالنقد الغالب نهاية ومغني (قوله وإن كان أحدهما) أي أو كلاهما أخذا مما مر في شرح يحكم بمثله عدلان (قوله منصوب بنزع الخافض) أي بدراهم مغني (قوله وذكرت) أي خص الدراهم بالذكر (قوله بالنقد الغالب) انظر لو غلب نقدان وأحدهما أنفع سم أقول قضية قول الشارح الآتي وأنها لو اختلفت الخ جواز اعتبار غير الأنفع فليراجع (قوله عدل عنه) أي عن الذبح وكذا ضمير مكانه (قوله ذلك الوقت) أي وقت الاخراج (قوله وأنها لو اختلفت) أي القيمة (باختلاف بقاعه) أي الحرم (قوله يعني) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله ويأتي إلى المتن (قوله ما ذكرته) أي قوله ويظهر أن المراد الخ. (قوله أي لأجلهم) أي إذ الشراء لا يقع لهم نهاية ومغني (قوله بأن يتصدق الخ) أي بأن يفرقه عليهم أو يملكهم جملته نظير ما مر كما هو ظاهر بصري أي مع النية حتما نهاية ومغني (قوله بأن يتصدق به عليهم) قد يشمل ما لو تصدق به عليهم خارج الحرم وقد ذكر في شرح الروض عبارتين ثم قال مع أن في التعبيرين معا إيهام أنهم لا يعطون خارج الحرم وليس مرادا فيما يظهر اه. وسيأتي نظيره عن شرح العباب للشارح سم عبارة الونائي ويجزئ إعطاؤهم خارج الحرم كما في الامداد وشرح العباب خلافا للحاشية وم ر اه. قال محمد صالح الرئيس قوله ويجزئ إعطاؤهم الخ أي القاطنين دون غيرهم كما في حاشية الكردي اه. (قوله في غير دم التخيير والتقدير) أي كما هنا عبارة الروض وفي الطعام لا يتعين لكل مد قال في شرحه بل تجوز الزيادة عليه والنقص منه وقيل يمتنعان ومحل الخلاف في دم التمتع ونحوه مما ليس دمه دم تخيير وتقدير أما دم الاستمتاعات ونحوه مما دمه دم تخيير وتقدير فلكل واحد من ستة مساكين الحرم نصف صاع من ثلاثة آصع انتهى اه. سم. (قوله قلت نعم بأن يموت الخ) هذا يقتضي أن المراد بقوله في السؤال جريان ذلك مجرد جريان الاطعام لا مع عدم تعين المد لكل واحد لقوله وحينئذ يتعين الخ سم. (قوله وحينئذ يتعين عد التمتع الخ) يتأمل مع ما مر عن شرح الروض الصريح في جواز الزيادة والنقص في دم التمتع على الصحيح إلا أن يقال ذلك
196 في الطعام المقدم على الصوم وهذا في الطعام البدل عنه بعد الموت سم وقوله ذاك في الطعام المقدم على الصوم أي على ما جرى عليه المنهاج كأصله وإلا فالمعتمد كما يأتي أن الواجب على المتمتع ونحوه إنما هو الدم ثم الصوم ولا إطعام قبله (قوله بأن المد فيه) أي فيما عداهما و (قوله أصل لا بدل) يتأمل سم. (قوله مطلقا) أي سواء كان الزائد بعض مد أو مدا آخر (قوله فإن أحرم الخ) تفريع على قول المصنف لهم (قوله بعضهم) أي بعض الثلاثة مع القدرة عليهم نهاية ومغني (قوله المسلم) إلى قوله لأن ما يخير في النهاية والمغني إلا قوله لكنه الأولى لشرفه (قوله المسلم) أي وأما الكافر فيخير بين شيئين فقط نهاية ومغني. (قوله بموضع الاتلاف الخ) هو ظاهر إن أتلفه حالا فلو أمسكه مدة ثم أتلفه فالظاهر أنه يضمنه ضمان المغصوب ع ش قول المتن (قوله طعاما) أي على مساكين الحرم وفقرائه فلا يتصدق بالدراهم (أو يصوم) أي عن كل مد يوما ويكمل المنكسر نهاية ومغني (قوله كما ذكر) أي يتصدق بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة على ثلاثة فأكثر من مساكين وفقراء الحرم متساويا أو متفاوتا أو يصوم ولو في غير الحرم عن كل مد يوما ويكمل المنكسر. (قوله أو سبع بدنة الخ) عبارة النهاية والمغني ويقوم مقامها بدنة أو بقرة أو سبع من واحدة منهما اه. (قوله كذلك) أي تجزئ في الأضحية (قوله بالحرم) متعلق لكل من الذبح والتمليك وراجع ما مر في الثاني عن البصري وسم (قوله وقلبت هي) أي الهمزة الساكنة (قوله بالحرم) راجع ما مر فيه عن سم والونائي (قوله وإعطاء كل مسكين الخ) أي وجوبا فلا ينافي ما تقدم في الاطعام عن الميت عوضا عن صوم التمتع اللازم له كما ذكره رحمه الله تعالى آنفا بصري (قوله هذه الكفارة) أي كفارة الحلق وما عطف عليه عبارة ع ش أي الكفارة التي هي دم تخيير وتعديل فيدخل فيه جميع الاستمتاعات اه. وقوله تعديل صوابه تقدير. (قوله وقيس غير المعذور عليه الخ) عبارة النهاية والمغني وقيس بالحلق وبالمعذور غيرهما اه. (قوله وكون هذه) إلى قوله فظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وقوله ومثله إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن (قوله وكون هذه الستة) كأنه عد مبيت مزدلفة أو منى واحدا بالنسبة لعد الستة واثنين بالنسبة لعد العشرة سم عبارة البصري كونها ستة بالنظر لعد المبيتين واحدا فالأولى التعبير بالسبعة اه. (قوله صام الخ) أي فإن عجز عن الصوم لهرم فمد عن كل يوم فإن عجز بقي الواجب في ذمته فإذا قدر على أي واحد فعله ونائي (قوله كالثلاثة التي قبلها) فيه نظير ما مر فتذكر بصري. (قوله صامها عقب تركها) ومعلوم تأخر الصوم عن عقب تركها في ترك المبيت والرمي سم أي إلى ما بعد أيام التشريق ونائي (قوله هو المعتمد) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني (قوله وجرى المتن كأصله الخ) وهو ضعيف شرح منهج وع ش (قوله فعليه) أي على خلاف المعتمد الذي جرى عليه المتن كأصله قول المتن (في ترك المأمور) أي الذي لا يفوت به الحج (كالاحرام من الميقات) أي أو مما يلزمه الاحرام منه إذا أحرم من غيره نهاية ومغني (قوله وتعديل) أي كما يدل عليه قوله فإذا عجز سم (قوله وغيره الخ) أي من الرمي والمبيت
197 بمزدلفة أو بمنى ليالي التشريق وطواف الوداع نهاية ومغني أي والركوب أو المشي المنذورين (قوله عنه) أي الدم نهاية ومغني (قوله نظير ما مر) أي في شرح ويشتري بها قول المتن (وتصدق به) أي على مساكين الحرم وفقرائه نهاية ومغني. (قوله فترك النسك الخ) عبارة النهاية والمغني والوقوف المتروك في الفوات أعظم منه اه. (قوله فالأول) أي وقت الجواز و (قوله والثاني) أي وقت الوجوب (قوله وكما يجب الخ) عطف على قوله الفتوى الخ (قوله تقديمه) أي دم التمتع (قبله) أي الاحرام بالحج (قوله ولا يجوز تقديم صوم الثلاثة الخ) أي ويصوم السبعة إذا رجع منه نهاية ومغني أي في محل استيطانه أو ما يريد توطنه ولو نفس مكة ونائي (قوله وأما الثاني) أي دم الترتيب والتعديل فهو دم الجماع أي المفسد مغني. (قوله أو بتمتع الخ) عبارة النهاية أو غيرهما كدم الجبرانات اه. زاد المغني كدم التمتع والقران والحلق اه. (قوله كما علم من كلامهم في باب الكفارات) أي من أنه إن عصى بالسبب وجب الفور وإلا فلا ع ش قول المتن (قوله ويختص ذبحه بالحرم الخ) أي فلو ذبح خارجه لم يعتد به ولو فرقه فيه ع ش (قوله لقوله تعالى الخ) ولان الذبح حق يتعلق بالهدي فيختص بالحرم كالتصدق نهاية ومغني (قوله ههنا) وأشار إلى موضع النحر من منى نهاية (قوله ومنى كلها منحر) عبارة النهاية وكل فجاج مكة منحر اه. وهذه الرواية ظاهرة في الاستدلال ومطابقة للمدعى دون ما في الشرح قول المتن. (ويجب صرف لحمه الخ) ولو ذبح الدم الواجب بالحرم ثم سرق أو غصب منه قبل التفرقة لم يجزئه نعم هو مخير بين ذبح آخر وهو أولى أو يشتري لحما ويتصدق به لأن الذبح قد وجد فإن قيل ينبغي تقييد ذلك بما إذا قصر في تأخير التفرقة وإلا فلا يضمن كما لو سرق المال المتعلق به الزكاة أجيب بأن الدم متعلق بالذمة والزكاة بعين المال ولو عدم المساكين في الحرم أخر الواجب المالي حتى يجدهم ولا يجوز النقل فإن قيل ينبغي أن يجوز النقل كالزكاة أجيب بأنها ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بها بخلاف هذا مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر ثم سرق أو غصب منه الخ أي ولو كان السارق والغاصب من فقراء الحرم أخذا من إطلاقه وبه صرح في شرح الروض وفيه بحثا أنه لا يجزئ سواء وجدت نية الدفع أم لا لأن له ولاية الدفع إليهم وهم إنما يملكونه به انتهى اه. (قوله وكذا صرف بدل الخ) البدل الطعام سم قول المتن (إلى مساكينه) عبارة العباب على المساكين في الحرم قال الشارح في شرحه وقضيته أنه لا يجوز إعطاؤهم خارجه والأوجه خلافه كما مر اه. وخالفه م ر فصمم على أنه لا يجوز صرفه خارجه ولو لمن هو فيه بأن خرج هو وهم عنه ثم فرقه عليهم خارجه ثم دخلوا سم على حج وقضية قول المصنف صرف لحمه إلى مساكينه أن المدار على صرفه لهم ولو في غير الحرم لكن قول الشارح م ر أي والخطيب الآتي قبيل الباب وكل هذه الدماء وبدلها تختص تفرقته بالحرم على مساكينه يوافق ما نقله سم عنه وصمم عليه ع ش ويصرح بالاختصاص أيضا قول الشارح لأن القصد من الذبح الخ وتقدم في الشرح
198 وعن النهاية والمغني ما يصرح بالاختصاص أيضا وعن الامداد وشرح الروض ما يوافق مقالة شرح العباب من عدم الاختصاص وعن عبد الرؤوف تلميذ الشارح والونائي اعتمادها (قوله لفقرائه الخ) أي القاطنين منهم والغرباء والصرف إلى الأول أولى إلا أن تشتد حاجة الثاني فيكون أولى وعلم من ذلك عدم جواز أكله شيئا منه وأنه لا فرق بين أن يفرق المذبوح عليهم أو يعطيه بجملته لهم ويكفي الاقتصار على ثلاثة من فقرائه أو مساكينه وإن انحصروا لآن الثلاثة أقل الجمع فلو دفع إلى اثنين مع قدرته على ثالث ضمن له أقل متمول نهاية ومغني (قوله نظير ما مر) أي في شرح على مساكين الحرم (قوله أي ثلاثة) أي فأكثر. (قوله وهو مكروه الخ) لعله إذا كان لغير حاجة وإلا ففيه حرج لا يخفى (قوله بين المحصور وغيره) أي بين أن يكون فقراء الحرم محصورين فيجب استيعابهم أو غير محصورين فيكتفي بثلاثة كما هو قياس الزكاة بصري (قوله كما مر) أي في شرح على مساكين الحرم (قوله حرمة المحل) أي فاكتفى بثلاثة مطلقا و (قوله وثم سد الخلة) أي فحيث أمكن الاستيعاب بأن كانوا محصورين تعين بصري (قوله سد الخلة) بالفتح الخصلة وهي أيضا الحاجة والفقر انتهى مختار اه. ع ش. (قوله تقديمها) أي النية (عليها) أي التفرقة (قوله وظاهر كلامهم) إلى المتن ذكره ع ش عن الشارح وسكت عليه (قوله أن الذبح لا تجب عنده) أي وتجزئ عنده أخذا من قوله ويجزئ كما بحثه الأذرعي (قوله بالمقصود) وهو التفرقة) (دون وسيلته) وهي الذبح أي وإن أجزأ عندها كما مر آنفا (قوله فزعم أن الأولى الخ) لا يخفى أن ما ذكره لا يدفع الأولوية سم عبارة المغني والنهاية والأحسن في بقعه ضبطها بفتح القاف وكسر العين على لفظ الجمع المضاف لضمير الحرم اه. (قوله عمرة) إلى قوله ونازع الأسنوي في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه (قوله بقسميه) أي النذر والتطوع. (قوله حيث لم يعين الخ) عبارة المغني إن لم يعين غير هذه الأيام أي يوم النحر وأيام التشريق فإن عين لهدي التقرب غير وقت الأضحية لم يتعين له وقت إذ ليس في تعيين اليوم قربة نقله الأسنوي عن المتولي وغيره اه. زاد النهاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه. وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وقوله لم يتعين له وقت الخ يقتضي أنه لا يتعين ما عينه فخالف قول الشارح الآتي فيتعين اه. قول المتن (وقت الأضحية) الخ أي فيحرم تأخير ذبحه عن أيامها وعليه فلو عدمت الفقراء في أيام التضحية أو امتنعوا من الاخذ لكثرة اللحم ثم فهل يعذر بذلك في تأخيره عن أيام التضحية أو يجب ذبحه فيها ويدخره قديدا إلى أن يوجد من يأخذه من الفقراء فيه نظر ومقتضى إطلاقهم وجوب الذبح في أيام التضحية الثاني وهو ظاهر وبقي ما لو كان ادخاره يتلفه فهل يبيعه ويحفظ ثمنه إذا أشرف على التلف أو لا فيه نظر والأقرب الأول هذا وقضية تخصيص ذبح الهدي بوقت الأضحية أنه لو أحرم بعمرة وساق هديا أو ساق الهدي إلى مكة بلا إحرام وجوب تأخير ذبحه إلى وقت الأضحية كأن ساقه في رجب مثلا وهو قريب ثم رأيت قوله م ر وظاهر كلام المصنف اختصاص ما يسوقه المعتمر بوقت الأضحية وهو كذلك الخ وهو صريح في وجوب التأخير ع ش أي في صورة سوق المعتمر هديا وأما سوق الحلال الهدي فقد صرح الشارح بعدم اختصاصه بزمن كما يأتي (قوله وإلا) أي بأن كان تطوعا نهاية ومغني. (قوله ونازع الأسنوي الخ) عبارة النهاية والمغني وإن نازع فيه الأسنوي اه. (قوله ونازع الأسنوي الخ) يمكن أن يجاب عن نزاعه بأن قصة الحديبية
199 واقعة حال فعلية احتملت أنه عليه الصلاة والسلام نذره وعين وقتا ومع تعيين الوقت لا يختص بوقت الأضحية كما أشار إليه الشارح هنا وصرح به فيما سيأتي سم (قوله وفيه ما فيه) لا يخفى ما فيه فإن إشكال الأسنوي في غاية المتانة والظهور والتخلص منه في غاية العسر سم. (قوله كما مر) أي آنفا في المتن. قوله: فرع: إلى قوله ومر في النهاية والمغني (قوله فيتعين) تقدم عن النهاية والمغني والأسنى خلافه. (قوله يتأكد الخ) ولا يجب إلا بالنذر فإن كان بدنا سن إشعارها فيجرح صفحة سنامها اليمنى أو ما يقرب من محله في البقر فيما يظهر بحديدة وهي مستقبلة القبلة ويلطخها بدمها علامة على أنها هدي لتجتنب وأن يقلدها نعلين وأن يكون لهما قيمة ليتصدق بهما ويقلد الغنم عري القرب ولا يشعرها لضعفها ولا يلزم بذلك ذبحها نهاية ومغني عبارة الونائي ويسن إهداء النعم المجزئة أضحية للحرم ولو من مكة والأفضل من محل خروجه ويجب بالنذر أو التعين كهذا هدي والأفضل أن يشعر الإبل والبقر الخ ثم يجللها ليتصدق بالجل ولو عطب الهدي في الطريق أي تعيب وخاف تلفه فإن كان تطوعا فعل به ما شاء من أكل وبيع وغيرهما ووجب ذبح الواجب المعين ابتداء بالنذر أو بالجعل وغمس ما قلده به في دمه وضرب بها سنامه ليعلم أنه هدي فيؤكل ولا يباع ولا يجوز لغير المساكين ولا له ولو كان فقيرا ولا لاحد من قافلته ولو كانوا فقراء الاكل منه قبل أن يبلغ محله فإن بلغه جاز للفقراء لا له وجاز لهم بعد أخذه نقله لنحو البيع فإن تركه بلا ذبح فمات ضمنه بذبح مثله وأما المعين عما في الذمة فيعود لملكه بالعطب فله التصرف فيه ويبقى الأصل في ذمته اه. باب الاحصار والفوات أي وما يذكر معهما من بقية موانع إتمام الحج والموانع ستة أولها الاحصار العام مغني (قوله وهو لغة) إلى قوله ونزاع ابن الرفعة في النهاية والمغني (قوله أو هما) يغني عنه جعل أو لمنع الخلو فقط (قوله فلو منع من الرمي أو المبيت) ينبغي أو منهما جميعا سم ونهاية ومغني (قوله لم يجز له التحلل) أي تحلل الحصر المخرج من النسك سم (قوله لأنه متمكن منه الخ) أي بالنسبة للتحلل الأول وأما الثاني فيحصل بدم ترك الرمي فليراجع سم وجزم بذلك الونائي ويأتي في الشرح قبيل قول المصنف إذ أحرم العبد ما يفيده (قوله منه) أي من التحلل (قوله ويجبر كل الخ) واستحسن ابن عبد الحق سقوط الدم وجزم به النور الزيادي ونائي أي دم المبيت دون الرمي كما في البصري (قوله دم) كذا في الأسنى والنهاية والمغني (قوله فيه) أي في جبر المبيت بدم بصري (قوله بما مر الخ) أي في فصل مبيت ليالي أيام التشريق (قوله بأدنى عذر) كضياع مريض وفوت مطلوبه كأبق (قوله وقع تابعا) أي تبعية مع انتفاء دم الاحصار فلو اكتفى بالمشابهة لكان أشبه بصري. (قوله لوجوبه في أصل الاحصار) أنظره مع أن الحصر لا يوجب دما وإنما يوجبه تحلله وهو ممتنع كما تقدم سم (قوله إلى كونه) أي الممنوع عن المبيت (قوله ثم) أي فيما مر (قوله والاحصار) يعني منع العدو من نحو المبيت وإن كان قضية قوله الآتي لأن الخ أن المراد بالاحصار هنا الاصطلاحي أي المنع عن إتمام النسك ويأتي عن البصري ما فيه (قوله يحصل بالمنع الخ) أي ففيه الخوف على المال (قوله فما الفرق) أي بين المبيتين المتروكين أعني التابع للاحصار والمستقل كردي والأولى أعني المتروك للخوف على المال أي من ضياعه والمتروك للمنع منه إلا
200 ببذل المال. (قوله قلت الفرق الخ) قد يقال مقصوده بالفرق مجرد التمييز بين الصورتين لا توجيه لزوم الدم هناك إذ لم يظهر ذلك من هذا الفرق قد يظهر منه العكس والأقرب أن مقصوده بيان أنه لم كان هذا إحصارا دون ذاك سم وقوله إحصارا أي مشابها به (قوله ثم) إشارة إلى قوله أو المبيت لم يجز الخ كردي أقول بل إلى قوله من الاعذار المسقطة للمبيت ثم الخ (قوله لأن الفرض أنه أحصرهم الخ) محل تأمل إذ لا يظهر ارتباطه بسابقة ولاحقه فليتأمل سم (قوله وهذا هو الذي توجد فيه المشابهة الخ) أي من حيث المنع والتعرض له كردي (قوله دون الأول) أي المبيت الذي لم يتعرض لذاته لم يوجد فيه المشابهة للاحصار لأنه تابع له وداخل في حكمه كردي والصواب أي المبيت المتروك لعذر الخوف على المال مثلا. (قوله أي للحج) إلى قوله وأيده بقول المجموع في النهاية إلا قوله إن رجا زوال الاحصار وقوله أي ما لم يغلب إلى ولا قضاء وقوله على تفصيل إلى واستنبط وإلى قوله كما بسطت في المغني إلا ما ذكر وقوله لئلا يدخل إلى واستعماله وقوله كذا قيل إلى وشمل. (قوله أو معه) أي مع الرجوع وفائدة التحلل حينئذ دفع مشقة الاحرام كالحلق والقلم ونحوهما ع ش ومغني (قوله وهم) أي المانعون (فرق مختلفة الخ) وسواء أكان المنع بقطع طريق أم بغيره نهاية ومغني (قوله سواء كافر ومسلم الخ) أي سواء كان المانع كافرا أم مسلما وسواء أمكن المضي بقتال أو بذل مال أو لم يمكن نهاية ومغني قال سم وفي شرح العباب في وجوب قتال الكفار المتعرضين بشروط ما يتعين مراجعته اه. (قوله أو بذل مال له) يكره بذله للكافر بخلافه للمسلم بعد الاحرام كما تقدم في شرح قوله الثالث أمن الطريق الخ سم عبارة النهاية والمغني ويكره بذل مال للكفار لما فيه من الصغار بلا ضرورة ولا يحرم كما لا تحرم الهبة لهم أما المسلمون فلا يكره بذله لهم والأولى قتال الكفار عند القدرة عليه ليجمعوا بين الجهاد ونصرة الاسلام وإتمام النسك فإن عجزوا عن قتالهم أو كان المانعون مسلمين فالأولى لهم أن يتحللوا ويتجاوزوا عن القتال ويجوز لهم إن أرادوا القتال لبس الدرع ونحوه من آلات الحرب ويجب عليهم الفدية كما لو لبس المحرم المخيط لدفع حر وبرد اه. (قوله أو بذل مال) أي وإن قل ع ش وونائي زاد المغني أي قلة بالنسبة إلى أداء النسك كما قاله بعض المتأخرين فنحو الدرهمين والثلاث لا يتحلل من أجلها اه. (قوله ولم يجد الخ) عطف على منع الخ وسيذكر محترزه قال سم فلو ظن أن لا طريق آخر فتحلل فبان أن ثم طريقا آخر يتأتى سلوكه فينبغي تبين عدم صحة التحلل م ر اه. (قوله تحلل جوازا) أي بما سيأتي لا وجوبا مغني ونهاية (قوله وحلق) عبارة النهاية والمغني فحلق بالفاء (قوله أي وأردتم التحلل) عطف على أحصرتم (قوله والأولى للمعتمر) أي مطلقا قوله:
201 (امتنع تحلله) أي فلو تحلل لم يحصل التحلل سم. (قوله أما إذا أمكنه) إلى وأما إذا خشي كان المناسب تقديمه على قوله والأولى للمعتمر الخ (قوله أما إذا أمكنه الخ) عبارة النهاية أما إذا تمكنوا بغير قتال أو بذل مال كأن كان لهم طريق آخر يمكن سلوكه ووجدت شروط الاستطاعة فيه لزمهم سلوكه سواء أطال الزمان أم قصر وإن تيقنوا الفوات فلو فاتهم الوقوف بطول الطريق المسلوك أو نحوه تحللوا بعمل عمرة ولا قضاء عليهم في الأظهر اه. قال ع ش قوله م ر ولا قضاء عليهم في الأظهر أي لأنه فوات نشأ عن حصر فلا يشكل بما يأتي من وجوب القضاء على من فاته الحج لأن ذاك فوات لم ينشأ عن حصر اه. (قوله فيه) أي في سلوك الطريق الآخر (قوله وإن علم الفوات) أي لأن سبب التحلل هو الحصر لا خوف الفوات ثم إن حصل لنحو صعوبة تحلل بعمل عمرة ولا قضاء وإلا قضى ونائي (قوله ويتحلل الخ) أي إن حصل الفوات سم (قوله وأما إذا خشي الخ) محترز قوله اتسع وقت إحرامه. (قوله فالأولى التحلل) أي بعد جواز الترك. و (قوله لئلا يدخل الخ) أي لو فات سم (قوله في ورطة لزوم القضاء) أي عند بعضهم نهاية قال ع ش قوله م ر لزوم القضاء الخ ضعيف اه. وبذلك يندفع استشكال سم بما نصه قوله في ورطة لزوم القضاء فإنه يلزم بالفوات لكن سيأتي أن الفوات لا يوجب قضاء التطوع وأما الفرض فهو باق كما كان فليتأمل مع ما هنا اه. ودفعه الونائي بجواب آخر عبارته أما لو ضاق الوقت فالأولى تعجيل التحلل لئلا يدخل في ورطة لزوم القضاء إذا فاته فإنه ليس ناشئا عن الاحصار بل هو فوات محض لأنه وإن لم يحصر لفاته اه. أي فلا يشكل بما يأتي فإنه في فوات نشأ عن الاحصار. (قوله وحصر) أي استعماله (قوله وشمل كلامه الحصر عن الوقوف الخ) أقول وشمل الحصر عن الطواف فقط كما في الايضاح أو عن السعي فقط كما في حاشيتي السيد والشارح عليه وهذا مع ما صرح به قولهم الآتي ولا قضاء على المحصر الخ من أنه بالاحصار ثم التحلل يخرج من النسك ويسقط ما فعله منه يعلم أن من أحصر ولو عن الطواف وحده أو السعي وحده ثم تحلل سقط ما فعله من النسك وإذا أراده بعد ذلك عند تمكنه احتاج إلى استئنافه والاتيان بإحرام جديد ومن ذلك تحلل الحائض الآتي عن البلقيني فتحتاج بعده عند تمكنها إلى استئنافه بإحرام جديد سم. (قوله وفي الثاني أن يقف الخ) ولا حكم لهذا الوقوف فليس له البناء عليه حتى يقع عن نحو حجة الاسلام في وقت آخر رشيدي عبارة الونائي وإن وقف فأحصر فتحلل فزال الحصر وأراد أن يحرم ويبني امتنع وإن كان الوقت باقيا صح إحرامه ولزمه الاستئناف اه (قوله ثم يتحلل) أي بالذبح ثم إزالة ثلاث شعرات ناويا التحلل فيهما وإن لم يجد الدم فإطعام مجزئ في الفطرة بقيمته فإن لم يقدر على الطعام
202 لزمه صوم بعدد أمداده لكل مد يوم ويكمل المنكسر ولا يتوقف التحلل على صوم فيكفي الاتيان به في أي زمن ومكان شاء ولو بعد التحلل ونائي ويأتي في الشرح كالنهاية والمغني ما يوافقه وقضية ذلك أنه يسقط عنه الرمي والمبيت كما نبه عليه سم وأن له تحلل واحد فقط كما تصرح به الشروح الثلاثة خلافا لما نقله سم عن بحث شيخه البرلسي ثم أيده. (قوله ولا قضاء فيهما على تفصيل) أطلق في الروض وشرح م ر أي والخطيب أنه لا قضاء فيهما سم عبارة الونائي ولا يقضي محصور حصرا عاما أو خاصا تحلل بل الامر كما كان الاحصار إلا في صور قليلة بأن أخر التحلل عن الحج مع إمكانه من غير رجاء أمن حتى فات أو فاته ثم أحصر أو زال الحصر والوقت باق ولم يتحلل ومضى في النسك ففاته أو سلك طريقا آخر مساويا للأول ففاته الوقوف اه. ويأتي في شرح قول المصنف ولا قضاء على المحصر الخ أن هذه الصور لا ترد عليه أي المتن لأن القضاء في هذه كلها للفوات أي الغير الناشئ عن الحصر لا للحصر (قوله فيه) أي في عدم القضاء و (قوله وفي لزوم الخ) عطف على فيه. (قوله واستنبط البلقيني الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله ولم يمكنها الإقامة الخ) لا يبعد عدم اشتراط ذلك في جواز السفر ثم التحلل بشرطه سم (قوله تحللت بالنية) ظاهره وإن انقطع الحيض سم (قوله وأيده) الضمير المستتر للبلقيني والبارز لما استنبطه (قوله وسبقه البارزي الخ) واستحسنه الولي العراقي مغني (قوله وقد ينظر الخ) يمكن أن يجاب بالفرق لأنه انضم هنا إلى نفاد النفقة كونها منعت من البيت بالحيض سم عبارة الونائي وحمل في الحاشية قول الأصحاب أن عدم النفقة لا يجوز التحلل من غير شرط على التحلل قبل الوقوف أما بعده فيجوز التحلل بسببه وإن لم يشرطه انتهى اه. (قوله وتعذر عليه سلوك الطريق الخ) قد يقال تعذر الطريق الأخرى ليس إلا لفقد نفقتها فهو صريح في جواز التحلل لمن وجد طريقا لكن لم يجد نفقتها فالتأييد صحيح فليتأمل بعد مع قوله بما يأتي الخ إلا أن يفرق بين مجرد نفاد النفقة وبين نفاد نفقة طريق مع الصد عن طريق أخرى ويوجه بأنه بمنزلة من لم يجد طريقا أخرى فتأمله سم وتقدم آنفا عن الونائي عن الحاشية جواب آخر (قوله والأصح) إلى قول المتن ومن تحلل في النهاية والمغني إلا قوله الذي تلفظ به عقب الاحرام وقوله بأن وجدت إلى المتن وقوله ويظهر
203 أن المراد إلى ثم إن شرط وقوله ويظهر إلى المتن (قوله كأن حبس ظلما) صريح في أن هذا من محل الخلاف أيضا سم. (قوله ظلما) أما إذا حبس بحق كأن حبس بدين متمكن من أدائه فلا يجوز له التحلل بل عليه أن يؤديه ويمضي في نسكه فلو تحلل لم يصح تحلله وإن فاته الحج في الحبس لم يتحلل إلا بعمل عمرة بعد إتيانه مكة كمن فاته الحج بلا إحصار مغني وشرح الروض (قوله ولو بدين الخ) عبارة النهاية أو بدين وهو معسر به وعاجز عن إثبات إعساره به اه. (قوله بخلاف المرض) أي فإنه لا يمنع الاتمام فالمريض متمكن من إتمام النسك معه مغني قول المتن (بالمرض) أي ونحوه من الاعذار كالخطأ في العدد أسنى ومغني ونهاية (قوله ولا يزيله التحلل) الأولى حذفه قول المتن (فإن شرطه الخ) والاحتياط شرط ذلك أسنى ونهاية عبارة ابن عبد الحق فإن شرطه أي لفظا انتهت أي واللفظ هو المتبادر من الشرط ع ش. (قوله بالمرض) أي ونحوه مغني (قوله بأن وجدت) أي نية شرطه الخ (قبل تمامها) أي نية الاحرام (قوله نظير ما يأتي الخ) قضيته أن المراد أنه يشترط أن توجد نية شرطه قبل الفراغ من نية الاحرام سم قول المتن (تحلل الخ) أي جوازا مغني (قوله بسبب المرض) أي أو نحوه مغني (قوله لقوله (ص) الخ) أي وكماله أن يخرج من الصوم فيما لو نذره بشرط أن يخرج منه بعذر نهاية ومغني. (قوله وقولي الخ) عطف تفسير ع ش (قوله اللهم محلي) بفتح الحاء أي موضع أحل و (قوله حبستني) بفتح السين أي العلة والشكاية كذا قاله صاحب الوافي من الخادم للزركشي وقال في الكفاية محلي بكسر الحاء كذا قال شيخ الاسلام ابن حجر العسقلاني في تخريج أحاديث الرافعي اه. زيادي وفي المختار ما يوافق كلام الوافي ع ش وفي البصري بعد ذكر كلام الزيادي المذكور ما نصه ولفظ نسخ المشكاة الصحيحة بفتح التاء خطاب لله تعالى اه. (قوله في ذلك) أي في جواز التحلل بالشرط (قوله غيره الخ) وفي فتاوى الشارح إن من العذر المباح وجود من يستأجره للحج كما هو ظاهر انتهى بصري وونائي (قوله ما تشق الخ) والأوجه ضبطه بما يحصل معه مشقة لا تحتمل عادة في إتمام النسك نهاية وزيادي (قوله أو بلا هدي الخ) والتحلل في هاتين الحالتين بالنية أو الحلق أو نحوه فقط مغني وونائي وفي سم عن شرح البهجة مثله وعبارة النهاية والأسنى فالتحلل فيهما يكون بالنية فقط اه. قال ع ش قوله م ر يكون بالنية فقط عبارة ابن عبد الحق تبعا لشيخ الاسلام بالنية والحلق فقط انتهت وما قالاه ظاهر اه. أي فقول النهاية والأسنى فقط إنما هو احتراز عن الذبح لا عن الحلق أيضا (قوله وله شرط انقلاب حجه عمرة الخ) وإن شرط قلب حجه عمرة بالمرض أو نحوه جاز كما لو شرط التحلل به بل أولى فله في ذلك إذا وجد العذر إن يقلب حجه عمرة وتجزئه عن عمرة الاسلام والأوجه أنه لا يلزمه في هذه الحالة الخروج إلى أدنى الحل ولو بيسير إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء نهاية وإيعاب وكذا في المغني إلا قوله ولا وجه الخ (قوله عند نحو المرض) أي فعند وجود العذر انقلب حجه عمرة من غير نية نهاية ومغني زاد سم عن شرح العباب وينبغي أن لا يلزمه الخروج لأدنى الحل لأن هذا ليس إحراما مبتدأ به اه. (قوله وتجزئه عن عمرة الاسلام) أي بخلاف عمرة التحلل بالاحصار أي مثلا لا تجزئ عن عمرة الاسلام لأنها في الحقيقة ليست عمرة وإنما هي أعمال عمرة نهاية ومغني زاد سم عن شرح العباب وقياس ذلك أن من أحرم بالحج وشرط أنه إذا صد عن الوقوف انقلب حجه عمرة فإن صد عنه انقلب عمرة مجزئة عن عمرة الاسلام اه. (قوله بنفس المرض) أي أو نحوه مغني (قوله به) أي بالمرض أي أو نحوه من الاعذار من غير نية مغني ونهاية قال الرشيدي ظاهره ولو بعد
204 الوقوف وفيه ما مر اه. (قوله ويظهر ضبط المرض الخ) هذا إذا أطلقه فلو عينه فالمتجه أنه لا بد أن يكون بحيث يصح التحلل به عند الاطلاق فلا أثر لشرط التحلل بغيره سم فلو شرطه لنحو صداع يسير لغا الشرط ونائي (قوله بما يبيح ترك الجمعة) وضابطه كما مر أن يلحقه بالحضور مشقة كمشقة المشي في المطر أو الوحل (قوله أي أراد التحلل) إلى قوله وفارقت في النهاية والمغني إلا قوله أو نحوه وقوله أو مرض مثلا وقوله كما بينتهما في الحاشية وقوله ثم مساكين أقرب محل إليه (قوله أي أراد التحلل الخ) أي لأن الذبح يكون قبل التحلل كما سيأتي مغني (قوله أو نحوه) أي من نحو المرض إذا شرط التحلل بذلك بهدي. (قوله وهو حر أو مبعض الخ) خرج غيرهما فينبغي أن حكمه ما يأتي في قوله وإذا أحرم العبد بلا إذن فلسيده تحليله سم (قوله ووقع) أي التحلل أي إرادته سم (قوله اعتبر وقت ارتكاب المحظور) أي فإن كان في نوبته لزمه الدم أو في نوبة سيده فلا وجوب بل يكفر بالصوم رشيدي وع ش (قوله أو سبع بدنة الخ) عبارة المغني والنهاية أو ما يقوم مقامها من بدنة أو بقرة أو سبع إحداهما اه. (قوله ولو شرط الخ) للمبالغة سم (قوله وفارق ما مر الخ) تحرير الفرق أن يقال ذاك واجب بالشرع فشرط إسقاطه لا يسقطه وهذا أي ما مر واجب بالشرط فيقيد به بصري (قوله الشرط) أي شرط عدمه. (قوله ويتعين الذبح لذلك الخ) أي التحلل بالاحصار أو نحوه (قوله من دم) أي من دماء المحظورات قبل الاحصار نهاية ومغني قول المتن (حيث أحصر) يفهم أنه لو أحصر في الحل وأراد أن يذبح بموضع آخر منه لم يجز وهو كذلك مغني ونهاية قال سم هل يشترط الذبح في أول المحال التي يتعذر الوصول منها لمكة فيمتنع فيما بعده لوجوب الذبح في محل الاحصار أولا لأن ما بعده من موضع الحصر أيضا اه. والقلب إلى الثاني أميل والله أعلم. (قوله وإن تمكن من طرف الحرم) أي فلا يلزمه البعث إليه سم (قوله كما بينتهما) أي المنازعة وردها (قوله لمكة) أي أو الحرم نهاية ومغني. (قوله وذلك) أي تعين محل الحصر للذبح (قوله ويفرقه الخ) عطف على ذبح شاة في المتن (قوله ثم مساكين أقرب محل إليه) خلافا لظاهر النهاية والمغني عبارة ع ش وقال ابن عبد الحق فلو فقد وأثم قال بعضهم فعلى مساكين أقرب محل إليه وهو متجه انتهى اه. (قوله ثم مساكين أقرب الخ) أي ثم إن فقد المساكين من ذلك المحل فرقه على مساكين أقرب محل إليه خالفه م ر فمنع نقله إلى أقرب محل وأوجب حفظه إلى أن يوجدوا فإن خيف تلفه قبل وجودهم بيع وحفظ ثمنه بل لو فقدوا قبل الذبح امتنع الذبح إلى أن يوجدوا إذ لا فائدة فيه حينئذ والمتجه أنهم إذا فقدوا قبل الذبح أو بعده تحلل في الحال ولم يتوقف التحلل على وجودهم على أن لنا أن نقول إن التحلل مع وجودهم لا يتوقف على الصرف إليهم بل يكفي فيه الذبح فإذا فقدوا بعد الذبح فلا
205 إشكال في حصول التحلل قبل الصرف وعلم مما تقرر أن فقدهم مع القدرة على الهدي قبل الذبح أو بعده لا يسوغ الانتقال إلى بدل الهدي كما توهمه بعض الطلبة سم (قوله أقرب محل الخ) انظر لو استوى إليه محلان أحدهما من الحل والآخر من الحرم سم أقول الأقرب أنه يتعين ما هو من الحرم خروجا من خلاف من منع النقل إلى الحل مطلقا. (قوله لا يتعين الخ) أي وإن أفهمت عبارته خلافه نهاية ومغني (قوله هنا) أي فيما إذا كان الحصر في الحل (النقل كما ذكر) أي إلى الحل بشرطه وإلى الحرم مطلقا قول المتن (إنما يحصل التحلل بالذبح) لقوله تعالى: * (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) * وبلوغه محله نحره نهاية ومغني قول المتن (بالذبح ونية التحلل الخ) ظاهره عدم توقف التحلل على تفرقة اللحم وإن وجبت م ر اه. سم قول المتن (ونية التحلل) وكيفيتها أن ينوي خروجه عن الاحرام مغني. (قوله فاحتاج) أي الذبح (قوله وفارقت الخ) أي نية التحلل حيث اشترطت هنا (قوله بوقوعه) أي الخروج (قوله فهي) أي الخروج والتأنيث باعتبار المضاف (قوله بخلافه) أي التحلل (هنا) أي في الحصر (قوله وهو) أي الذبح (يقبل الصرف) استئناف بياني اعترض بين المعطوف والمعطوف عليه (قوله وهو المشهور) إلى قوله وبه فارق في النهاية والمغني إلا قوله فإن قلت إلى المتن وقوله حيث عذر وقوله بالنقد إلى المتن (قوله لأنه ركن الخ) أي بخلاف المبيت والرمي فيسقطان وإن أمكنا. (قوله وبعدم الخ) عطف على بأن جعل الخ (قوله لما لم يكن) أي لم يوجد هنا (إلا بواحد) أي تحلل واحد فالأولى حذف الباء قول المتن (فإن فقد) بالبناء للفاعل أو المفعول مغني (قوله حسا) أي كأن لم يجد ثمنه مغني (قوله أو شرعا) أي كأن احتاج إليه أو إلى ثمنه أو وجده غاليا نهاية ومغني أي بزيادة لها وقع فيما يظهر قياسا على ما مر من شراء الزاد والراحلة بزيادة تافهة على ثمن المثل ع ش. (قوله كغيره) أي من الدماء الواجبة على المحرم نهاية ومغني (قول: المتن وأنه طعام) ظاهره أنه يجب تقديم تفرقته على الحلق (قوله مع الحلق الخ) الأولى حذفه (قوله والنية) أي المقارنة للطعام والحلق (قوله
206 حيث عذر مقابل قول الآتي حيث شاء سم (قوله من الصوم) متعلق بأقرب قول المتن (بقيمة الشاة) أي ما يقوم مقامها من سبع البدنة أو البقرة ابن عبد الحق وحاصله أنه يتخير عند العجز عن الدم بين تقويم الشاة وتقويم سبع البدنة أو البقرة ع ش (قوله فإن لم يكن به ذلك) أي بثم النقد الغالب كذا ضبب اه. سم عبارة الونائي وإن لم يكن لها أي الشاة وللطعام قيمة بمكانه فأقرب بلد إليه اه. (قوله بخلاف المحصر) أي فإن تحلله واحد فقط كما يفيده قول المصنف قلت إنما يحصل الخ وصرح بذلك الشارح في شرحه وفي النهاية والمغني ما يفيده وأما قول سم تقدم أول الباب في الحاشية عن الروض ما يفيد التحللين لبعض صور المحصر اه. فيجاب عنه بأن ما نقله عن الروض إنما هو فيما إذا صبر ولم يتحلل بالاحصار إلى أن انكشف والكلام هنا فيما إذا تحلل للاحصار قبل انكشافه (قوله أي القن) إلى قوله ومن ثم قال الخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وكذا المكان وقوله لكن لا يقبل إلى المتن (قوله أي القن) أي الشامل للأمة (قوله ولو مكاتبا) أي أو مدبرا أو أم ولد أو معلقا عتقه بصفة أو مبعضا في غير نوبته مغني نهاية قول المتن (بلا إذن الخ) أما إذا أحرم بإذنه فليس له تحليله وإن أفسد نسكه ولا لمشتريه ذلك ولكن له فسخ لبيع إن جهل إحرامه ولو أذن له في إحرام مطلق ففعل وأراد صرفه لنسك والسيد لغيره ففي المجاب وجهان أوجههما إجابة السيد حيث طلب الأقل نهاية ومغني أي بخلاف ما إذا طلب السيد الحج والعبد العمرة فإن العبد هو المجاب ع ش. (قوله وكذا المكان) أي ومثله ما لو أذن له في الاحرام من مكان بعيد فأحرم قبله من أبعد منه نهاية. (قوله لكن لا يقبل الخ) خلافا للمغني عبارته قال في العباب وفي تصديق السيد في تقدم رجوعه تردد انتهى والذي يظهر تصديقه اه. ووفاقا للنهاية عبارته ويصدق السيد في عدم الإذن وفي تصديقه في تقدم رجوعه على الاحرام تردد والأوجه منه تصديق العبد لأن الأصل عدم ما يدعيه أي السيد ويأتي فيه ما ذكر في اختلاف الزوج والزوجة في الرجعة اه. قول المتن (فلسيده) ظاهره في المكاتب وإن لم يحتج في تأدية النسك إلى سفر وهو المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي سم واعتمده النهاية والمغني أيضا. (قوله يعني مالك منفعته الخ) أي ولو بإجازة أو وصية وكذا يجوز لمشتريه تحليله ولا خيار له عند جهله بإحرامه لكن الأولى لهما أن يأذنا له في إتمام نسكه ويستثني ما لو أسلم عبد الحربي ثم أحرم بغير إذنه ثم غنماه فالظاهر أنه ليس لنا تحليله مغني زاد النهاية والناذر لنسك في عام معين بإذن سيده ثم انتقل إلى غيره فأحرم به في وقته اه. (قوله أي أمره بالحلق مع النية) قد يفهم الاقتصار على هذا الكلام أنه لا يلزمه صوم لكن قول الروض كأصله فمتى نوى أي العبد التحلل وحلق تحلل ولا يتوقف أي تحلله على الصوم انتهى وقول العباب فإذا نوى وحلق حل وإن تأخر صيامه انتهى يفهم أنه يجب عليه الصوم وإن
207 لم يتوقف تحلله عليه بل نقل ابن الملقن عن البارزي عبارة فيها التصريح بوجوب الصوم عليه لكن لا يتوقف التحلل عليه وللسيد منعه منه سم وصرح بوجوبه أيضا الونائي عبارته وتحليله بأن يأمره به أي التحلل فيحصل بالنية والحلق ثم يصوم وللسيد منعه من الصوم حالة الرق إن ضعف به عن الخدمة أو نال به ضرر أو كان أمة يحل وطؤها وإن أذن له في الاحرام لا إن وجب في تمتع أو قران أذن له فيه إلا إن ناله به ضرر كمرض فلو عتق القن قبل صومه وقدر على الدم لزمه والمكاتب يكفر بإذن سيده فله ذبح عنه في حياته اه. (قوله ومن ثم) أي من أجل الصيانة لحق السيد (قوله والأولى للسيد الخ) أي ولمن انتقل إليه العبد (قوله ومن ثم) أي من أجل بقاء إحرامه (قوله واستخدامه الخ) عطف على المنع (قوله من أنه الخ) أي حليلها (قوله أنه هنا الخ) خبر قياس ما مر الخ والضمير للسيد (قوله فلا يجوز له) أي للسيد (قوله فلم يؤمر الخ) أي السيد (قوله وأن مذبوحه حلال الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه ميتة أخذا من بقاء إحرامه سم. (قوله وهو ظاهر) خالفه النهاية والمغني فقالا ويؤخذ من بقائه على إحرامه أنه لو ذبح صيدا ولو بأمر سيده لم يحل وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي وإن خالف في ذلك بعض أهل العصر اه. قال ع ش قوله م ر لم يحل أي الصيد خلافا لحج وقد يوجه أي ما قاله حج بأنه حيث كان ميتة لم يبق لجواز أمر السيد له بالذبح فائدة بل يكون أمره وسيلة إلى إضاعة المال وقتل الحيوان بلا سبب اه. (قوله لأنهم نزلوا امتناعه الخ) مما يدل على هذا التنزيل جواز وطئ الزوجة إذا أمرها بالتحلل فأبت كما سيأتي وجواز وطئ الأمة إذا أمرها سيدها فأبت كما صرحوا به سم (قوله أن له التحلل مطلقا) اعتمده النهاية والمغني. (قوله لوجوبه حينئذ) أي لوجوب التحلل حين أمر السيد به فيحلق وينوي التحلل فعلم أن إحرامه بغير إذنه صحيح وإن حرم عليه فعله ولو أفسد الرقيق نسكه بالجماع لم يلزم السيد الاذن في القضاء ولو أحرم بإذنه لأنه لم يأذن له في الافساد وما لزمه من دم بفعل محظور كاللبس أو بالفوات لا يلزم السيد ولو أحرم بإذنه بل لا يجزئه إذا ذبح عنه إذ لا ذبح عليه وواجبه الصوم وله منعه منه إن كان يضعف به عن الخدمة ولو أذن له في الاحرام لأنه لم يأذن في موجبه بخلاف ما إذا وجب عليه صوم لتمتع أو قران فليس له منعه لاذنه في موجبه ولو ذبح عنه السيد بعد موته جاز لحصول اليأس من تكفيره ولو عتق قبل صومه وقدر على الدم لزمه اعتبارا بحالة الأداء مغني ونهاية (قوله وليس له) إلى المتن في النهاية والمغني. (قوله ولا لمن أذن له في حج الخ) وإن أذن له في التمتع فله الرجوع بينهما كما لو رجع في الاذن قبل الاحرام بالعمرة وليس له تحليله عن شئ منهما بعد الشروع فيه ولو قرن بعد إذنه له في التمتع أو في الحج أو في الافراد لم يحلله مغني (قوله بخلاف من أذن له في عمرة فحج) أي فله تحليله أي ولو لم يبق من الأعمال إلا أعمال العمرة فقط بل أو أقل م ر اه. سم قول المتن (وللزوج) أي الحلال أو المحرم (تحليلها) أي كما له منعها ابتداء من حج الخ مغني ونهاية. (قوله أي زوجته الخ) ولولي زوج
208 أو سيد المنع مطلقا وإن صغر الزوج ولم يتأت منه استمتاع وكانت مكية كما في الامداد ونائي (قوله ولو أمة) إلى قوله وإن طال في النهاية والمغني إلا قوله ويفرق إلى وليس لها وقوله لأن الاحرام إلى وليس له (قوله ولو أمة الخ) فإن كانت أمة توقف إحرامها على إذنه مع إذن السيد لأن لكل منهما حقا فإن أذن أحدهما فللآخر المنع فإن أحرمت بغير إذنهما فلهما ولكل منهما تحليلها ذكره في المجموع مغني (قوله بذلك) أي بإحرامها بالنفل بغير إذنه ويستحب للزوج أن يحج بامرأته للامر به في خبر الصحيحين نهاية ومغني (قوله بخلاف ما إذا أذن) أي لها في الاحرام أو في إتمامه فليس له تحليلها نهاية. (قوله والتحليل هنا الامر بالتحلل الخ) ويجب عليها أن تتحلل بأمر زوجها كتحلل المحصر وتقدم بيانه نهاية (قوله فإن أبت الخ) أي فإن امتنعت من تحللها مع تمكنها منه جاز له وطؤها وسائر الاستمتاعات بها نهاية (قوله فإن أبت الخ) يتجه أن من الاباء ما لو أمرها بالتحلل فسكتت ولم تشرع في التحلل بعد مضي إمكان الشروع فله حينئذ وطؤها ويبطل به نسكها حيث لم تكن مكرهة م ر اه. سم (قوله والاثم عليها) أي لا عليه ويفسد بذلك حجها قال عميرة وعليها الكفارة وقياس ما تقدم عن سم نقلا عن م ر أنه لا كفارة عليها ع ش عبارة الونائي والاثم والكفارة عليها فقط كما في الفتح ولم يذكر الكفارة في النهاية بناء على ما رجحه من أنه لا كفارة عليها مطلقا وأسقطها في التحفة أيضا فيحمل على ما إذا وطئها مكرهة ويحمل ما في الفتح على المطاوعة اه. (قوله بين هذا) أي جواز وطئ الممتنعة من التحلل. (قوله وليس لها أن تتحلل حتى يأمرها به) وتفارق الرقيق كما مر لأن إحرامه بغير إذن مولاه محرم كما مر بخلافها ويؤخذ من كلام الزركشي المتقدم أن هذا أي الفرق في الفرض دون النفل مغني عبارة الونائي ويسن لها استئذانه في الاحرام بالفرض أما النفل فيحرم على الزوجة الحرة إحرامها به بغير إذنه كما في التحفة والنهاية ويمتنع الفرض أيضا على أمة مزوجة إلا بإذن زوج وسيد اه. (قوله مع صلاحيتها للمخاطبة الخ) قضية ذلك أن هذا في الحرة حتى يجوز للأمة التحلل قبل أمر الزوج كقبل أمر السيد سم ولكن قضية إطلاقهم عدم الفرق بين الحرة والأمة المأذونة من السيد فقط في توقف التحلل على أمر الزوج به. (قوله حرمة ابتدائه) أي الاحرام بالنفل (قوله وليس له تحليل رجعية) أي إلا إن راجعها نهاية وروض زاد المغني إن أحرمت بغير إذنه اه. (قوله نعم له حبسها كالبائن) أي وإن خشيت الفوات أو أحرمت بإذنه نهاية وروض زاد المغني والأسنى هذا إن طلقت الزوجة قبل الاحرام لأن لزومها أي العدة سبق الاحرام فإذا انقضت عدتها أتمت عمرتها أو حجها إن بقي الوقت وإلا تحللت بعمل عمرة ولزمها القضاء ودم الفوات فإن طلقت بعده ولو كان إحرامها بغير إذنه وجب عليها الخروج معتدة إن خافت الفوات لتقدم الاحرام وإن لم تخف الفوات جاز الخروج إلى ذلك اه. (قوله بشرطه) أي إذا أحرمت بلا إذن. و (قوله ومنعها الخ) أي ابتداء مغني ونهاية (قوله وإن طال الخ) خلافا للاسنى والنهاية والمغني و (قوله أو كانت صغيرة) خلافا للأخيرين كما يأتي (قوله على ما اقتضاه الخ) فيه نظر ويأتي قريبا خلافه سم (قوله إذ يسن للحرة استئذانه) ولا يخالف هذا ما في الأمة المزوجة من أنه يمتنع عليها الاحرام بغير إذن
209 زوجها وسيدها لأن الحج لازم للحرة أي من شأنه ذلك ولو فقيرة فيما يظهر فتعارض في حقها واجبان الحج وطاعة الزوج فجاز لها الاحرام وندب لها الاستئذان بخلاف الأمة لا يجب عليها الحج ويؤيد ذلك ما يأتي في النفقات من أن الزوجة يحرم عليها الشروع في صوم النفل بغير إذن الزوج بخلاف الفرض ذكره الزركشي وقياسه أنه يحرم على الزوجة الحرة إحرامها بالنفل بغير إذن نهاية وفي الأسنى والمغني مثله إلا قوله أي من شأنه إلى فتعارض وفي سم بعد ذكره عن الأسني ما نصه وفيه تصريح بجواز الاحرام بغير إذنه كما هو قضية من الاستئذان دون وجوبه أي في الفرض فلا ينافي قول الشارح السابق فلم تقتض حرمة ابتدائه الخ وقوله الآتي حيث حرم الابتداء الخ لأنه في النفل اه. (قوله لأن حقه فوري والحج على التراخي) ويؤخذ من ذلك ما لو قال طبيبان عدلان إن لم تحجي في هذا العام عضبت أنه يمتنع عليه تحليلها وهو كذلك كما قاله الأذرعي وكذا يمتنع عليه لو كانت صغيرة أي لا تطيق الجماع وأحرمت بإذن وليها أو كبيرة وسافرت معه وأحرمت حال إحرامه لأنها لم تفوت عليه استمتاعا قال الزركشي وهذا قياس المذهب وإن قال الماوردي بخلافه ويستثنى من كلام المصنف ما لو نكحت بعد تحللها من الفائت فلا منع ولا تحليل منه للتضيق وكذا لو حجت خلية فأفسدته ثم نكحت والحابسة نفسها لتقبض المهر فإنها لا تمنع من السفر كما قاله القاضي وحينئذ فإذا أحرمت لم يكن له تحليلها انتهى اه. مغني وجزم في النهاية بجميع ما ذكره من غير عز ولا حد ولا إشارة لخلاف إلا مسألة الحابسة فلم يتعرض لها وزاد على ما ذكر ما لو حجت مزوجة بإذن فأفسدته ثم أحرمت بالقضاء لم يملك منعها ولا تحليلها منه ولو نذرته في سنة معينة ثم نكحت أو في النكاح بإذن الزوج ثم أحرمت به في وقته لم يملك تحليلها ومثله ما لو نذرت حجة الاسلام في هذا العام ثم نكحت فيه انتهى ومثله في الأخيرة ما لو نذرتها بعد النكاح بإذن الزوج أخذا مما سبق بصري ومسألتا العصب والحابسة ذكر الونائي أولاهما عن الايعاب وثانيتهما عن الامداد وذكر الثانية الأسنى أيضا ومسألة النذر في سنة معينة بصورتيه ذكرها الأسنى والمغني وستأتي في الشرح أيضا. (قوله فلا نظر لتضيقه عليها) إلى وشمل تقدم عن النهاية والمغني خلافه (قوله وشمل) إلى قوله والقضاء في النهاية والمغني (قوله النذر) أي المعين أسنى ونهاية ومغني (قوله والقضاء الذي لزمها الخ) تقدم عن المغني والنهاية خلافه. (قوله قضية كلامهم الخ) اعتمدها النهاية والمغني (قوله قبله) أي الامر و (قوله حتى تمتنع) لا يظهر له موقع هنا ولو قال قبل الامر والامتناع لكان ظاهرا (قوله ومع ذلك) أي التوجيه المذكور (قوله حيث حرم الاحرام) وهو في الأمة مطلقا وفي الزوجة الحرة في النفل فقط (قوله حتى يمنعه) الضمير المستتر لفعلها المراد به الاحرام بغير إذن والبارز للزوج أو السيد. (قوله قبل ذلك) أي فعلها أعلم أن موانع إتمام النسك ستة الأول والثاني الحصر العام والخاص وقد ذكرهما بقوله من أحصر الخ المانع الثالث الرق وقد ذكره بقوله وإذا أحرم العبد بلا إذن الخ المانع الرابع الزوجية وقد ذكره بقوله وللزوج تحليلها الخ المانع الخامس الأبوة ويستحب
210 استئذان أبويه في النسك فرضا أو تطوعا ولكل منهما إذا كانا مسلمين وإن علا ولو مع وجود الأبوين في الأصح ذكرا كان أو أنثى منعه من نسك التطوع وتحليله منه إذا أحرم بغير إذنهما وتحليلهما له كتحليل السيد رقيقه ويلزمه التحلل بأمرهما ومحله في الآفاقي ولم يكن مصاحبا في السفر والأوجه أن الرقيق كالحر في أن له المنع وليس لهما منعه من نسك الفرض لا ابتداء ولا إتماما كالصوم والصلاة ويفارق الجهاد بأنه فرض عين وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها من نسك التطوع وهو ظاهر إلا أن يسافر معها الزوج وقد علم أنه لو منعه من حجة الاسلام لم يلتفت إلى منعه وإن لم يجب عليه المنع السادس الدين فلصاحبه منع المديون من السفر ليستوفيه إلا إن كان معسرا أو الدين مؤجلا أو يستنيب من يقضيه من مال حاضر وليس له تحليله إذ لا ضرر عليه في إحرامه نهاية وفي الأسنى والمغني نحوه وقوله م ر محله في الآفاقي عبارة الأسنى ويبعد كما قال الأذرعي تحليل المكي ونحوه لقصر السفر اه. وعبارة الونائي وأما المكي ومن بينه وبين مكة دون مرحلتين فليس لهم أي لاصوله منعه كما في النهاية خلافا لشرح العباب اه. قول المتن (ولا قضاء على المحصر المتطوع) واستثنى ابن الرفعة من إطلاقه ما لو أفسد النسك ثم أحصر ورد بأن القضاء هنا للافساد لا للاحصار نهاية ومغني. (قوله بحصر خاص الخ) ولا فرق بين أن يأتي بنسك سوى الاحرام أم لم يأت مغني ونهاية (قوله وإن اقترن به فوات الحج) نعم إن صابر إحرامه غير متوقع زوال الاحصار ففاته الوقوف فعليه القضاء بخلاف ما إذا صابر مع التوقع مغني ويأتي في الشرح ما يفيده (قوله إذ لم يرد الامر به) أي في القرآن ولا في الخبر ولقول ابن عمر وابن عباس لا قضاء على المحصر نهاية (قوله ولم يعتمر منهم معه في عمرة القضية الخ) ولم ينقل أنه أمر من تخلف بالقضاء نهاية ومغني (قوله من غير رجاء أمن) أي بخلاف ما إذا أخر مع رجاء الامن حتى فاته الحج تحلل بعمل عمرة ولم يقض نهاية (قوله مساويا الخ) وبالأولى إذا كان أقرب بخلاف الابعد سم (قوله للفوات) أي الغير الناشئ عن الحصر ع ش. (قوله أو خاصا كما أطلقوه) قال الشارح في حاشية الايضاح في الكلام على شروط وجوب الحج والمعتمد أنه حيث حصل الامن للواحد من غير
211 رفقة لم يشترط وجودهم ولا نظر للوحشة لأن الحج لا بدل له وإنما يمنع الخوف على شئ مما ذكره الوجوب إن كان عاما فلو حج أول ما تمكن وأحصر مع القوم ثم تحلل ومات قبل تمكنه لم يستقر في ذمته لعموم الخوف هنا وأما لو اختص الخوف أو المنع بشخص فإنه لا يمنع الوجوب فتقضى من تركته على ما صوبه البلقيني وجزم به ابن الرفعة وكذا السبكي فقال من حبسه شيطان أو عدو وعجز دون غيره لزمه الحج فيقضي من تركته ويستنيب إن أيس وإنما يمنع الخوف الوجوب إن عم فمات قبل تمكن أحد من أهل بلده نص عليه ثم استنبط في موضع آخر من ذلك ومما في الاحصار من أن الزوجة لا تحرم إلا بإذن الزوج أنها لو أخرت لمنعه قضى من تركتها ولا تعصي إلا إن تمكنت قبل النكاح وعبر الأذرعي بنظير ذلك وقال صرح به الشافعي والأصحاب ونقله في الخادم في موضع واعتمده وبحث في موضع آخر أنها لو لم تستطع إلا بعد النكاح اشترط في الوجوب رضا الزوج لكن اعترض غير واحد ما ذكر بقول المجموع عن الروياني لو حبس أهل بلد عن الحج أول ما وجب عليهم لم يستقر وجوبه عليهم أو واحد منهم فهل يستقر عليه قولان أصحهما لا انتهى وبقولهم في محصر لم يستقر عليه الفرض تعتبر استطاعته بعد زوال الحصر وهو يشمل الحصر الخاص وغيره وقد يجاب من جانب أولئك بأن ما في المجموع مقالة ولا يلزم من سكوته عليها اعتمادها لما علمت من النص واتفاق الأصحاب على ما يصرح بخلافها وكلامهم الآتي محمول على ما هنا ولمن اعتمد ما في المجموع أن يرد ذلك بأن غاية ما في الباب أن للشافعي فيها قولين وأن الروياني رجح أو نقل ترجيح أحدهما فهو المعتمد لظهور مدركه وعليه فلا استقرار على الزوجة إذا منعها زوجها انتهى وأصله في حاشية الشريف السمهودي اه. سم وأقر المغني ما استنبطه السبكي عبارته قال السبكي ويؤخذ من أن الزوجة إنما تحرم بإذن زوجها أي استحبابا كما مر وأن الحصر الخاص لا يمنع وجوب الحج أن أذنه ليس شرطا للوجوب عليها بل الحج وجب وإذا أحرمت فمنعها الزوج وماتت قضى من تركتها مع كونها لا تعصي لكونه منعها إلا إذا تمكنت قبل النكاح فتعصي إذا ماتت اه. (قوله كحجة الاسلام بعد أولى الخ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله قدر إلى قضاء وقوله ونذر إلى المتن وإلى قول المتن ومن فاته في النهاية إلا ما ذكره وقوله بحيث إلى إذا غلب. (قوله وكنذر الخ) أي غير معين (قوله ونذر معين الخ) فيه وقفة إذ الظاهر أنه كحجة الاسلام في أولى سني الامكان كما يفيده قول ع ش قوله م ر وكالنذر أي حي استقر في ذمته بأن نذره في سنة معينة وفوته فيها مع الامكان أو أطلق ومضى ما يمكنه فيه النسك وإلا فلا شئ عليه اه. لكن في الونائي مثل ما قاله الشارح وكذا في الأسنى مثله عبارته مع المتن فإن أحصر في قضاء أو نذر معين في العام الذي أحصر فيه فهو باق في ذمته وكذا حجة الاسلام أو حجة نذر قد استقرت كل منهما عليه بأن اجتمع فيها شروط الاستطاعة قبل العام الذي أحصر فيه وإلا بأن أحصر في تطوع أو في حجة إسلام أو نذر ولم يستقر فلا شئ عليه في التطوع أصلا ولا في حجة الاسلام أو النذر حتى يستطيع بعد اه. (قوله ونذر معين في عام الحصر) أو غير معين قاله سم وفيه تأمل لكن بحث الأذرعي الخ جزم به النهاية تاركا لقيد بعيد الدار. (قوله إذا غلب على ظنه الخ) قياس ما مر في الزوجة من أنه لو قال لها طبيبان عدلان الخ اعتبار مثله هنا وينبغي أن مثل ذلك ما لو عرف من نفسه لكونه طبيبا وتعبيره بغلب على ظنه شامل لذلك بل ولما لو أخبره به طبيب واحد ع ش (قوله بعذر) إلى قوله وقيل في النهاية إلا قوله لأنه إحرام إلى ثم إن لم يمكنه وإلى قول المتن وفيهما في المغني إلا قوله لأن إحرام إلى قال وقوله ثم إن لم يمكنه إلى وله تحللان. (قوله بعذر) أي كضلال طريق ونائي. (قوله بالجواز) أي جواز استدامة الاحرام إلى العام القابل حتى يقف فيه مغني (قوله ثم إن لم يمكنه الخ) وإن أحصر بعد الوقوف وتحلل ثم أطلق من إحصاره فأراد أن يحرم ويبني لم يجز البناء كما في الصلاة والصوم نهاية زاد الونائي وإن كان الوقت باقيا صح إحرامه ولزمه الاستئناف اه. (قوله بما مر في المحصر) أي بذبح ثم حلق مع نية التحلل بهما (قوله
212 وإن أمكنه) وجب أي التحلل بعمل عمرة أي مع نية التحلل كما يأتي (قوله أولهما يحصل الخ) (قوله وثانيهما) عبارة شرح الروض قال في المجموع وبما فعله من عمل العمرة يحصل التحلل الثاني وأما الأول فيحصل بواحد من الحلق والطواف المتبوع بالسعي لسقوط حكم الرمي بالفوات فصار كمن رمى ولا يحتاج إلى نية العمرة كما أفهمه كلام المصنف وأصله وظاهر أنه يحتاج إلى نية التحلل انتهت وعبارة الشارح في شرح الارشاد الصغير وتحلله الثاني بفراغه من عمل العمرة والأول بفراغه من بعضها وهو الحلق أو الطواف المتبوع بسعي بقي فإن لم يمكنه عمل عمرة تحلل بما مر في الحصر انتهت اه. سم وعبارة الونائي ثم لتحلل بعمل عمرة إن أمكنه والمراد عمل عمرة صورة لا حكما لأن له حينئذ تحللين يحصل أولهما بواحد من الحلق إن كان برأسه شعر والطواف المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد القدوم وإن لم يكن برأسه شعر فبالطواف بقيده فلو جامع قبل التحلل الأول فسد حجه الفائت وثانيهما بالباقي من أعمال العمرة وهي الطواف والسعي إن لم يتقدم والحلق مع نية التحلل بالثلاثة وله تقديم أي واحد منهما كما في الحاشية خلافا للمختصر اه. وبما ذكر يعلم أن ما يوهمه صنيع الشارح من وجوب تكرر الحلق أو الطواف المتبوع بالسعي غير مراد. (قوله مع نية التحلل بها) ينبغي عند كل منها أي الثلاثة إذ ليست عمرة حتى يكتفي لها بنية في أولها سم ولا يحتاج إلى نية العمرة نهاية (قوله ويهدوا) بضم الياء من باب الافعال ع ش (قوله فكان إجماعا) أي سكوتيا. (قوله لا يلزمه مبيت بمنى الخ) أي وإن بقي وقتهما شرح روض ونهاية (قوله ولا رمي) ويقال أيضا إنه إذا لم يكن برأسه شعر أنه يسقط عنه الحلق ويصير تحلله بالطواف أي المتبوع بالسعي إن لم يقدمه فقط مغني قول المتن (وعليه دم الخ) ولو كان عبدا كان واجبه الصوم سم (قوله ومر الكلام الخ) أي مر قبيل باب الاحصار أنه كدم التمتع في الترتيب والتقدير وسائر أحكامه. (قوله إن لم ينشأ الفوات الخ) سيذكر محترزه قول المتن (والقضاء) أي بمعناه اللغوي وهو الأداء نهاية عبارة المغني فإن قيل كيف توصف حجة الاسلام بالقضاء ولا وقت لها أجيب بأنه لما أحرم بها تضيق وقتها كما تقدم ذلك في الافساد وتقدم ما فيه اه. (قوله فورا) كذا في النهاية والمغني (قوله ومن ثم لم يفرقوا في وجوب الفورية الخ) أي وإنما يفترقان في الاثم فقط مغني. (قوله بخلاف الاحصار) هو مقابل لقوله ولأنه لا يخلو عن تقصير ش اه. سم. (قوله أما الفر ض الخ) هو مقابل قوله قبل للتطوع سم. (قوله فهو باق في ذمته كما كان الخ) وفاقا للروض وخلافا لصريح شرح المنهج والمغني ولاطلاق النهاية
213 عبارة سم قوله كما كان من توسع الخ مشى في شرح المنهج على خلافه حيث قال وعليه العودة فورا للحج الذي فاته بفوات الوقوف تطوعا كان أو فرضا كما في الافساد انتهى لكن الذي في الروض وشرحه هو ما ذكره الشارح اه. (قوله من مكان الاحرام الخ) أي أو مثل مسافته (قوله والأقرب إلى كلامهم الخ) وهو قضية تعليل المغني والنهاية لفورية القضاء مطلقا هنا بالقياس على الافساد (قوله الأول بإطلاقه) أي يلزم في الإعادة الاحرام من مكان الاحرام بالأداء أو مثل مسافته فلا يكفي من أقرب منه ونائي أي ولو كان الفوات بعذر كالخطأ في الطريق أو العدد. (قوله ولا يسقط هذا) أي الدم الثالث (قوله فأفهم ذلك) أي قول المجموع لأنه توجه عليه الخ وفيه تأمل (قوله وأما إذا نشأ) إلى الباب في النهاية والمغني إلى قوله وقد ألجأه نحو العدو إلى سلوكها (قوله وأما إذا نشأ الخ) محترز قوله إن لم ينشأ الفوات من الحصر (قوله وقد ألجأه نحو العدو الخ) أي بأن لم يجد طريقا دونها فيما ذكر ويأمن معها الفوات فيما يظهر وإن تبادر من إلجاء العدو خلافه بصري. (قوله ويأمن معها الفوات) تقدم في أول الباب ما يصرح بأنه ليس بشرط. (قوله فتحلل بعمل عمرة) محله كما قال السبكي وغيره إذا تمكن من البيت وإلا تحلل تحلل المحصر انتهى أسنى المطالب اه. بصري وتقدم في الشرح والنهاية والمغني في أوائل باب الاحصار ما يوافقه (قوله لم يقض) جواب أما فكان حقه أن يزاد معه الفاء (قوله كالمحصر مطلقا) أي سواء كان الحصر عاما أو خاصا كالمريض والزوجة والولد والشرذمة ونائي. خاتمة: يسن أن يحمل المسافر إلى أهله هدية لما رواه البيهقي وأن يرسل إليهم إذ قرب إلى وطنه من يعلمهم بقدومه إلا أن يكون في قافلة اشتهر عند أهل البلد وقت دخولها ويكره أن يطرقهم ليلا والسنة أن يتلقى المسافر وأن يقال له إن كان حاجا قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك وإن كان غازيا قيل له الحمد لله الذي نصرك وأكرمك وأعزك والسنة أن يبدأ عند دخوله بأقرب مسجد فيصلي فيه ركعتين بنية صلاة القدوم وتسن النقيعة وهي طعام يعمل لقدوم المسافر وسيأتي في الوليمة بيانها إن شاء الله تعالى مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر وإن كان غازيا قيل له الخ أي وإن لم يحصل فتح على يده لاعزاز الاسلام بنفس الغزو وخذلان الكفار بعوده وقوله م ر بأقرب مسجد أي إلى منزله وظاهر أن محل ذلك حيث كان له منزل غير المسجد فلو كان بيته بالمسجد أو كان من مجاوريه فعلهما فيه عند دخوله وقوله م ر وتسن النقيعة أي يسن للمسافر بعد حضوره أن يفعلها اه. (قوله والله تعالى أعلم) عطف على مقدر أي هذا ما علمته والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وقد تم الربع الأول بحمد الله وعونه وحسن توفيقه يوم الأربعاء المبارك ثامن الربيع الثاني من شهور سنة ثلاث وتسعين بعد ألف ومائتين على يد جامعه الفقير إلى رحمة ربه الغني عبد الحميد بن حسين الداغستاني الشرواني ثم المكي غفر الله تعالى له ولوالديه ولمشايخه ولمحبيه ولمن قرأ فيه أو نقل منه أو طالع فيه ولسائر المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب البيع (قوله قيل) إلى قول المتن كاشتريت في النهاية إلا قوله للخلاف فيها وقوله وهو لك إلى المتن وقوله لكن نحو إلى ولك على وما أنبه عليه (قوله وهو بيع الأعيان) وسيأتي في الإجارة بيع المنافع نهاية (قوله إذ هو مصدر) رده سم بأن المعنى المصدري ليس مرادا هنا وإنما المراد اللفظ الذي ينعقد به البيع ويمكن الجواب عنه بأنه لما كان مصدرا في الأصل كان الأصل فيه الافراد اه. ع ش (قوله وإرادة ذلك الخ) عطف على إفراده
214 الخ وفيه تسليم أن المراد هنا خصوص بيع الأعيان ويرد عليه المنافع المؤبدة رشيدي (قوله تعلم من إفراده السلم الخ) قد ينظر فيه بأن بيع غير الأعيان لم ينحصر في السلم فإفراده لا يدل على ما ذكر فتأمل اه. سم عبارة البصري قوله السلم الخ ينبغي أن يزاد والإجارة حتى يسقط ما أورده الفاضل المحشي فإن البيع منحصر في بيع الأعيان والمنافع وما في الذمة اه. (قوله وهو لغة مقابلة شئ بشئ) زاد بعضهم على وجه المعاوضة ليخرج نحو ابتداء السلام ورده وعيادة المريض فلا تسمى مقابلة ابتداء السلام برده ومقابلة عيادة مريض بعيادة مريض آخر بيعا لغة ع ش ومغني زاد شيخنا وقال بعضهم الأولى إبقاء المعنى اللغوي على إطلاقه لأن الفقهاء لا دخل لهم في تقييد كلام اللغويين وهو ظاهر إطلاق الشارح اه. (قوله عقد يتضمن الخ) أي يقتضي انتقال الملك في المبيع للمشتري وفي الثمن للبائع اه. ع ش عبارة الرشيدي فيه أمور الأول أن قوله مال بمال يشمل غير المتمول الثاني يخرج عنه المنفعة المؤبدة لأنها لا تسمى مالا كما سيأتي في الايمان فهذا مع قوله أو منفعة مؤبدة كالمتنافي إلا أن يقال إن الايمان مبناها غالبا على العرف فالمنفعة هنا من الأموال فليراجع الثالث أن قوله بشرطه الآتي فيه أن الشروط لا دخل لها في التعاريف المقصود بها بيان الماهية الرابع أن قوله لاستفادة ملك الخ هو فائدة البيع فلا دخل له في أصل تعريفه وقد سلم من هذه الايرادات قول بعضهم عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد اه. (قوله بشرطه الآتي) أي بشروطه الآتية لأنه مفرد مضاف فيعم و (قوله لاستفادة الخ) علة لقوله مقابلة الخ و (قوله ملك عين) أي كالثياب و (قوله أو منفعة الخ) وكذا يعتبر التأبيد في العين لاخراج القرض ولعله استغنى عنه بقوله بشرطه ولك أن تقول التأبيد حاصل في القرض لجواز انتفاع المقترض به لا إلى غاية ورجوع المقرض فيه فسخ له وهو إنما يرفع العقد من حينه لا من أصله و (قوله مؤبدة) كحق الممر إذا عقد عليه بلفظ البيع اه. ع ش. (قوله وهو) إلى قوله وهو لك في المغني إلا قوله مما اشتهر إلى لقوله تعالى وقوله إذا لم يوجد إلا في الآخرة (قوله وهو المراد الخ) أي العقد (قوله وقد يطلق) أي مطلق لفظ البيع لا البيع المذكور في الترجمة ففيه شبه استخدام اه. رشيدي والأولى حذف لفظة شبه (قوله على قسيم الشراء الخ) وقد يطلق أيضا على الانعقاد أو الملك الناشئ عن العقد كما في قولك فسخت البيع إذ العقد الواقع لا يمكن فسخه وإنما المراد فسخ ما ترتب عليه سم على المنهج اه. ع ش (قوله على وجه مخصوص) يرد عليه أن هذا القيد لا مفهوم له إذ التمليك بالثمن لا يكون إلا تبعا والجواب أنه أشار به إلى ما يعتبر شرعا فهو لبيان الواقع لا للاحتراز أو أنه استعمل الثمن في مطلق العوض فيكون احترازا عن نحو الإجارة اه. ع ش (قوله والشراء) أي ويحد الشراء (قوله بأنه قبوله) أي نقله اه. ع ش. (قوله على أن لفظ كل يقع على الآخر) أي تقول العرب بعت بمعنى شريت وبالعكس قال تعالى: * (وشروه بثمن بخس) * أي باعوه وقال تعالى * (ولبئس ما شروا به أنفسهم) * ويقال لكل من المتبايعين بائع وبيع ومشتر وشار اه. مغني (قوله وأركانه عاقد الخ) أي أركانه ثلاثة وهي في الحقيقة ستة عاقد وهو بائع ومشتر ومعقود عليه وهو ثمن ومثمن وصيغة وهي إيجاب وقبول اه. مغني (قوله ولقوة الخلاف الخ) عبارة المغني والنهاية وكان الأولى للمصنف أن يقدم الكلام على العاقد ثم المعقود عليه ثم الصيغة لكنه بدأ بها كما قال الشارح لأنها أهم للخلاف فيها وأولى من ذلك أن يقال لأن العاقد والمعقود عليه لا يتحقق إلا بها اه. وعبارة سم قوله وإن تقدما الخ قد يقال هما من حيث وصف العاقدية والمعقودية المقصود هنا لم يتقدما فليتأمل اه. (قوله فيها الخ) يعني الصيغة اه. رشيدي (قوله طبعا) الأولى زمانا (قوله لوجود صورته الخ) أي لتحقق صورته الشرعية في الخارج. (قوله ولو في بيع ماله الخ) عبارة النهاية والمغني ولو في بيع ماله لولده محجوره وعكسه أو بيعه مال
215 أحد محجوريه للآخر اه. قال ع ش قوله لولده محجوره الخ دخل فيه الطفل والسفيه والمجنون وهذا في الأب والجد ويتجه أن الام إذا كانت وصية كذلك كما دل عليه كلام شرح الروض في باب الحجر وقد يشمل سفيها طرأ سفهه بعد بلوغه رشيدا إذا كان القاضي إباه أو جده وهو متجه وكذا إذا كان غيرهما وأذن لهما في التصرف وهو محتمل سم على حج لكن هذه الثانية قد يخرجها قول الشارح م ر محجوره لأنه محجور القاضي اه. ع ش عبارة المغني وكالطفل المجنون وكذا السفيه إن بلغ سفيها وإلا فوليه الحاكم فلا يتولى الأب الطرفين فلو وكله الحاكم في هذه الصورة لم يتول الطرفين لأنه نائب عن الحاكم فلا يزيد عليه اه. وعبارة عميرة قضية إطلاق المصنف اشتراط الايجاب والقبول ولو في حق ولي الطفل وهو كذلك وقيل يكفي أحد اللفظين وقيل تكفي النية قال الأسنوي وهو قوي لأن اللفظ إنما اعتبر ليدل على الرضا اه. (قوله وكذا في البيع الضمني الخ) ببعض الهوامش إلحاق التدبير بالعتق وفيه وقفة فإن التدبير تعليق عتق بالموت والتوكيل في التعليق لا يصح لأنه ملحق باليمين اه. ع ش (قوله كأعتق عبدك عني الخ) بقي ما لو قال بعينه وأعتقه فقال أعتقته عنك هل يصح أو لا فيه نظر والأقرب الثاني لعدم مطابقة القبول للايجاب وهل يعتق في هذه الحالة على المالك ويلغو قوله عنك أم لا فيه نظر والأقرب الثاني اه. ع ش (قوله فإنه يعتق به الخ) وهل يأتي في غير العتق كتصدق بدارك عني على ألف بجامع إن كلا قربة أو يفرق بأن تشوف الشارع إلى العتق أكثر فلا يقاس غيره به كل محتمل وميل كلامهم إلى الثاني أكثر اه. نهاية قال ع ش قوله م ر وميل كلامهم إلى الثاني الخ معتمد وسيأتي له م ر في الظهار أنه لو قال لغيره أطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا من الحنطة عن كفارتي ونواها بقلبه ففعل أجزأه في الأصح ولا يختص بالمجلس والكسوة كالطعام قاله الخوارزمي انتهى وقد يقال إن ذلك ليس من البيع الضمني لعدم اشتراط لفظ يدل على التمليك من مالك الطعام والكسوة سم على حج ولعدم اشتراط رؤية ما أمره بالتصدق به بل هذا مثل ما لو أمر الأسير غيره باستنقاذه أو بعمارة داره وشرط له الرجوع بما صرف وهو قرض حكمي ومع ذلك فيه شئ اه. ع ش. (قوله فلا يرد) أي البيع الضمني على المصنف لقوله وكذا في البيع الضمني الخ فلا إيراد ولا استثناء كما فعل بعضهم اه. ع ش قول المتن ( الايجاب) من أوجب بمعنى أوقع اه. ع ش (قوله ولو هزلا) هل الاستهزاء كالهزل فيه نظر ويتجه الفرق لأن في الهزل قصد اللفظ لمعناه غير أنه ليس راضيا وليس في الاستهزاء قصد اللفظ لمعناه ويؤيده أن الاستهزاء يمنع الاعتداد بالاقرار سم على حج اه. ع ش (قوله وهو) أي الايجاب (صريحا) أي حال كونه صريحا اه. ع ش (قوله ما دل على التمليك) أي بعوض نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بعوض لم يذكره حج ولعله لأن ذكر العوض شرط للاعتداد بالصيغة لا لصراحتها وقوله بعتك دال على التمليك دلالة ظاهرة اه. (قوله مما اشتهر) أي مأخذ الصراحة اه. ع ش. (قوله لقوله تعالى الخ) علة لاشتراط الايجاب بل الصيغة ووجه الدلالة فيه أنه اقتصر فيها على مجرد التراضي والمراد ما يدل عليه فيشمل الهزل وغيره اه. ع ش (قوله فأنيط بظاهر الخ) يظهر أن أولى ما يوجه به اعتبار الصيغة أن دلالة الألفاظ منضبطة لأن لها قوانين مدونة بخلاف دلالة غيرها اه. بصري (قوله فلا ينعقد بالمعاطاة الخ) إذ الفعل لا يدل بوضعه فالمقبوض بها كالمقبوض ببيع فاسد فيطالب كل صاحبه بما دفع إليه إن بقي وببدله إن تلف وقال الغزالي للبائع أن يتملك الثمن الذي قبضه
216 إن ساوى قيمة ما دفعه لأنه مستحق ظفر بمثل حقه والمالك راض اه. مغني وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض إلا مقالة الغزالي ما نصه فهو إذا كان باقيا على ملك صاحبه فإن كان زكويا فعليه زكاته لكن لا يلزم إخراجها إلا إن عاد عليه أو تيسر أخذه وإن كان تالفا فبدله دين لصاحبه على الآخر فحكمه كسائر الديون في الزكاة هكذا يظهر فلو كان أحدهما ممن يرى المعاطاة فيتجه أن لا يجب عليه الرد إلا بحكم حاكم يرى الرد. فرع: لا يبعد اشتراط الصيغة في نقل اليد في الاختصاص ولا يبعد جواز أخذ العوض على نقل اليد فيه كما في النزول عن الوظائف اه. وتقدم عن ع ش في مبحث قطع نبات الحرم جواز أخذ العوض على نقل اليد عما لا يجوز بيعه من نبات الحرم (قوله وهو أن يتراضيا الخ) عبارة المغني قال في الذخائر وصورة المعاطاة أن يتفقا على ثمن ومثمن ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول وقد يوجد لفظ من أحدهما اه. (قوله واختار المصنف الخ) أي من حيث الدليل اه. ع ش (قوله انعقاده بها الخ) أي لأنه لم يثبت اشتراط اللفظ فيرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة اه مغني زاد شيخنا وينبغي تقليد القائل بالجواز للخروج من الاثم فإنه مما ابتلى به كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى إذا أراد من وفقه الله تعالى إيقاع صيغة اتخذه الناس سخرية اه. (قوله بها) أي بالمعاطاة (قوله في كل ما) أي عقد. و (قوله بها) أي بتلك الألفاظ كما يدل عليه قول الشيخ في شرح قول الروض في كل ما، أي بكل ما انتهى ووجه الدلالة أنه جعل في بمعنى الباء المفيدة لكون مجردها هو سبب الانعقاد وعليه فالأقوال الثلاثة متباينة ولا تتقيد المعاطاة بالسكوت بل كما تشمله تشمل غيره من الألفاظ الغير المذكورة في كلامهم للصريح والكناية اه. ع ش أقول إنما يظهر تفسير ما بعقد إذا خلا الكلام عن لفظة بها كما في المغني فيوافق قول الروضة ينعقد بكل ما يعده الناس بيعا اه. وأما معها فيظهر أن في بمعناه الحقيقي وما واقعة على متاع وضمير يعده على حذف مضاف وضمير بها للمعاطاة أي في كل متاع يعد الناس عقده بالمعاطاة بيعا فيوافق قول المحلي وقيل ينعقد بها في المحقر كرطل خبز وحزمة بقل وقيل في كل ما تعد فيه بيعا بخلاف غيره كالدواب والعقار واختاره المصنف في الروضة وغيرها اه. (قوله اتفاقا) أي من الشافعية. فرع: وقع السؤال عما لو وقع بيع بمعاطاة بين مالكي وشافعي هل يحرم على المالكي ذلك لإعانته الشافعي على معصية في اعتقاده أم لا فيه نظر والجواب عنه أن الأقرب الحرمة كما لو لعب الشافعي مع الحنفي الشطرنج ومع ذلك إنما يرجع فيه لمذهب المالكي هل يقول بحرمة ذلك عليه أم لا ثم رأيت سم على حج قال ما نصه فرع باع شافعي لنحو مالكي ما يصح بيعه عند الشافعي دونه من غير تقليد منه للشافعي ينبغي أن يحرم ويصح لأن الشافعي معين على المعصية وهو تعاطي العقد الفاسد ويجوز للشافعي أن يأخذ الثمن عملا باعتقاده م ر اه. (قوله إلا إن قدر الثمن الخ) أي أو كان قدره معلوما للعاقدين باعتبار العادة في بيع مثله فيما يظهر فلو قدر من غير صيغة عقد كان من المعاطاة المختلف فيها اه. ع ش (قوله على أن الغزالي سامح فيه الخ) أي في الاستجرار اه. ع ش عبارة المغني قال الأذرعي وأخذ الحاجات من البياع يقع على ضربين أحدهما أن يقول أعطني بكذا لحما أو خبزا مثلا وهذا هو الغالب فيدفع إليه مطلوبه فيقبضه ويرضى به ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدي ما اجتمع عليه فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما رآه والثاني أن يلتمس مطلوبه من غير تعرض لثمن كأعطني رطل خبز أو لحم مثلا فهذا محتمل وهو ما رأى الغزالي إباحته ومنعه المصنف في المجموع فقال إنه باطل بلا خلاف لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة وقوله لأنه ليس ببيع لفظي الخ فيه نظر بل يعده الناس بيعا والغالب أن يكون قدر ثمن الحاجة معلوما لهما عند الاخذ والعطاء وإن لم يتعرضا له لفظا انتهى انتهت (قوله لا مطالبة بها) أي بسبب المعاطاة أي بما يأخذه كل من العاقدين بالمعاطاة قال حج في الزواجر وعقد المعاطاة من الكبائر وفي كلام بعضهم أنه صغيرة وأنه المعتمد خلافا لما في الزواجر ع ش ورشيدي (قوله بخلاف تعاطي العقد الفاسد) أي في المعاطاة اه. ع ش.
217 (قوله في الآخرة) أي أما في الدنيا فيجب على كل أي من العاقدين بالمعاطاة رد ما أخذه إن كان باقيا وبدله إن تلف اه. نهاية وتقدم عن الأسنى والمغني مثله قال ع ش قوله م ر وبدله إن تلف وهو المثل في المثلي وأقصى القيم في المتقوم اه. (قوله للرضا) قضيته أن غيرها من العقود الفاسدة كذلك سم على حج لكن قضية قوله وللخلاف الخ أن ما اتفق على فساده فيه المطالبة اه. ع ش (قوله في سائر العقود المالية) أي من الإجارة والرهن والهبة ونحوها انتهى مغني (قوله وما اشتق منه) أي كهذا مبيع منك بكذا أو أنا بائعه لك بكذا كما بحثه الأسنوي وغيره قياسا على الطلاق اه. مغني زاد النهاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه. (قوله وهو المعتمد) خلافا للمغني حيث قال عطفا على المتن وكهذا لك بكذا كما نص عليه في الام اه. (قوله وهنا لا احتمال) إن أراد أن عدم الاحتمال بسبب قوله بكذا فليكن جعلته لك بكذا كذلك وإن أراد أنه بدونه أبطله قولهم في الوصية أنه لو اقتصر على هو له فإقرار إلا أن يقول من مالي فيكون وصية اه. سم قول المتن (وملكتك) عبارة المحرر كبعتك أو ملكتك وهي أولى لأنها تدل على الاكتفاء بأحدهما بخلاف عبارة المصنف اه. مغني عبارة النهاية الواو في كلام المصنف بمعنى أو اه. (قوله وكونهما الخ) أي ملكتك ووهبتك اه. ع ش (قوله وفارق الخ) أي كونهما صريحين في الهبة عند عدم ذكر الثمن وقال ع ش أي ما ذكر من ملكتك لأنه المحتاج للفرق دون وهبتك اه. (قوله باحتماله الخ) متعلق بفارق (قوله الملك الحسي) عبارة عميرة الادخال في مكان مملوك له اه. وعبارة النهاية الادخال الحسي اه. (قوله وشريت) إلى المتن في المغني. (قوله وشريت الخ) عطف على كلام المصنف فهو من الصريح اه. ع ش عبارة عميرة ومن الصريح شريتك وعوضتك اه. (قوله ونحو نعم الخ) أي كجير وأجل اه. نهاية (قوله وكذا بعني) لا يخفى أن هذا من جانب المشتري فكان الأولى تأخيره إلى مسائل القبول اه. رشيدي (قوله ورضيت) ظاهره الاكتفاء بذلك ولو مع تقدم لفظ البائع وفيه خفاء بخلاف ما لو تأخر عن لفظ المشتري وعليه فيمكن تصويره بنحو رضيت بيع هذا منك بكذا اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله م ر ورضيت أي والصورة أنه تأخر لفظ البائع اه. (قوله جوابا الخ) راجع لقوله ونحو نعم الخ (قوله بعت) بتاء الخطاب. (قوله نحو بعت) كرضيت وفعلت عبارة سم على منهج نعم ينبغي أن يعتبر ما يربطها بالمشتري فلو قال بعتني هذا بكذا فقال نعم فقال اشتريت صح فلو قال بعت هذا بكذا فقال نعم فقال اشتريت قد يتجه عدم الصحة وفاقا لم ر لعدم ربط بعت للمشتري فليتأمل جدا أي بخلاف بعتني المتقدم فإن فيه ربطا بالمشتري حيث أوقع البيع على ضميره بخلافه في هذه اه. ع ش (قوله تقدم الخ) أي القبول (قوله بخلاف بعني) أي فلا يتوقف على قبول المشتري. (قوله ولك علي) راجع لقوله بعني في قوله وكذا بعني و (قوله وبعتك الخ) عطف على هذه الصيغة (قوله ولي عليك الخ) عبارة شرح الارشاد ولو قال بعني هذا ولك علي كذا فإن نوى به ثمنا صح وإلا فلا كما أفاده كلام الرافعي ومثله بعتك ولي عليك كذا أو على أن تعطيني كذا بخلاف بعتك هذا على ألف مثلا فإنه لا يحتاج فيه لنية ذلك انتهت اه. سم. (قوله ومسألة المتوسط) وهي أن يقول شخص للبائع بعت هذا بكذا فيقول نعم أو بعت ويقول للآخر اشتريت فيقول نعم أو اشتريت فينعقد البيع لوجود الصيغة ولو كان الخطاب من أحدهما للآخر فظاهر كلام الحاوي الصحة وجرى على ذلك شيخنا في شرح البهجة والمعتمد كما قال شيخي عدم الصحة لأن المتوسط قائم مقام المخاطبة ولم توجد مغني ونهاية زاد الأول نعم إن أجاب المشتري بعد ذلك صح فيما إذا قال البائع نعم دون بعت اه. قال ع ش قوله م ر ولو كان الخطاب من
218 أحدهما للآخر أي كأن قال بعتني هذا بكذا فقال نعم اه. (قوله من كاف الخطاب الخ) وعلم من كاف التشبيه أي التمثيل عدم انحصار الصيغ فيما ذكره فمنها صارفتك في بيع النقد بالنقد وقررتك بعد الانفساخ بأن يقول البائع بعد انفساخ البيع قررتك على موجب العقد الأول ووليتك وأشركتك نهاية ومغني (قوله الآتية) أي في شرح ويجوز تقدم لفظ المشتري (قوله منه) أي من الخطاب عبارة المغني وعميرة من إسناد البيع إلى المخاطب ولو كان نائبا عن غيره حتى لو لم يسند إلى أحد كما يقع في كثير من الأوقات أن يقول المشتري للبائع بعت هذا بعشرة مثلا فيقول بعت فيقبله المشتري لم يصح وكذا لو أسنده إلى غير المخاطب كبعت موكلك بخلاف النكاح فإنه لا يصح إلا بذلك لأن الوكيل ثم سفير محض اه. (قوله كرضيت لك الخ) ويقوم مقام الخطاب اللفظ المعين كبعت فلانا الفلاني بحيث يتعين م ر اه. سم عبارة شيخنا وعلم من ذلك أنه لا بد من اشتماله على الخطاب أو ما يقوم مقامه كاسم الإشارة اه. (قوله ومن إسناده) أي البيع نهاية ومغني والجار والمجرور عطف على قوله منه (ولا بعت نحو يدك الخ) أي ما لم يرد بالجزء الكل سم على حج اه. ع ش (قوله والفرق بين هذا ونحو الكفالة واضح) أي حيث قالوا إن تكفل بجزء لا يعيش بدونه كالرأس صح وإلا فلا وذلك لأن إحضار ما لا يعيش بدونه متعذر بدون باقيه حيا ولعله أراد بمثل الكفالة ضمان إحضار الرقيق ونحوه من سائر أعيان الحيوانات اه. ع ش (قوله لم يتأت هنا خطاب) أي بخلاف غيره فلا يتعين فيه الخطاب ولا عدمه اه ع ش. (قوله وقبلته له). فرع: قال بعت مالي لولدي وله أولاد ونوى واحدا ينبغي أن يصح ويرجع إليه في تعيينه م ر سم على المنهج اه. ع ش قول المتن (والقبول) قال في الأنوار ولو اختلفا في القبول فقال أوجبت ولم تقبل وقال المشتري قبلت صدق يمينه سم على حج ومنهج اه. ع ش. (قوله على التملك) أي بعوض اه. ع ش (قوله كما مر) أي في تفسير صريح الايجاب بقوله مما اشتهر وتكرر الخ (قوله ويغتفر نحو فتح التاء الخ) أي يغتفر من العامي فتح التاء في التكلم وضمها في التخاطب لأنه لا يفرق بينهما ومثل ذلك إبدال الكاف ألفا ونحوه سم على المنهج اه. ع ش (قوله من العامي) قد يقال القياس اغتفار ذلك الابدال ممن لسانه كذلك ولو غير عامي سم وع ش قول المتن (وقبلت) قضيته الاكتفاء بما ذكر وإن لم يذكر العوض تنزيلا على ما قاله البائع وقضية المحلي خلافه حيث قال فيقول اشتريته به انتهى فليتأمل وسيأتي للشارح م ر أنه يجب ذكر الثمن من المبتدئ وسكت عن المبيع فقضيته أنه لا بد من ذكره منهما ولعل ما هنا أقرب للعلة المذكورة اه. ع ش (قوله وابتعت) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله بخلافها إلى ورضيت (قوله واخترت) أي وأخذت وصارفت وتقررت بعد الانفساخ في جواب قررتك وتعوضت في جواب عوضتك وقد فعلت في جواب اشتر مني بكذا وفي جواب بعتك نهاية ومغني. (قوله لأنها) أي نعم وفعلت ونحوهما (قوله بخلافها بعد اشتريت الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا ولو قال اشتريت منك هذا بكذا فقال البائع نعم أو قال بعتك فقال المشتري نعم صح كما ذكره في الروضة في النكاح استطراد وإن خالف في ذلك الشيخ في الغرر وعلله بأنه لا التماس فلا جواب اه. زاد الثاني نعم إن أجاب المشتري بعد ذلك صح فيما إذا قال البائع نعم دون بعت اه. عبارة سم قوله بخلافها بعد اشتريت منك أو بعتك كذا في شرح البهجة في نعم والمعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي وغيره الانعقاد اه. (قوله ورضيت) عطف على ما في المتن (قوله ومع صراحتها) أي جميع صيغ القبول المذكورة اه. رشيدي. (قوله لم أقصد بها جوابا) أي بل قصدت غيره نعم الأوجه اشتراط أن لا يقصد عدم
219 قبوله سواء أقصد قبوله أم أطلق هذا إن أتى به بلفظ الماضي كما أشعر به التصوير فلو قال أقبل أو اشتري أو ابتاع فالأوجه أنه كناية ومثله في ذلك الايجاب اه. نهاية (قوله بقيده الخ) أي عند طروء صارف الصيغة عن معناه الحقيقي قال ع ش قوله م ر بل قصدت غيره أي فلو قال أطلقت حمل على القبول وقوله م ر نعم الأوجه الخ هذا صريح في أنه ليس كناية وإنما هو صريح يقبل الصرف اه. (قوله وبحث شارح الخ) جزم به النهاية والمغني فقالا ولا بد من قصد اللفظ لمعناه كما في نظيره من الطلاق فلو سبق لسانه إليه أو قصده لا لمعناه كتلفظ أعجمي به من غير معرفة مدلوله لم ينعقد على ما سيأتي إن شاء الله تعالى اه. (قوله وأجراه الخ) اعتمده النهاية (قوله هنا) أي في عقد البيع (قوله من صروف أسبابها) الأولى تذكير الضمير (قوله الأول) اعتمده النهاية عبارته والذي يتجه أنها أي صحة البيع تقارن آخر اللفظ المتأخر وأن انتقال الملك يقارنها اه. (قوله وأجروا الخلاف) أي جنس الخلاف المذكور (قوله في السبب الفعلي) أي كالرضاع اه. ع ش (قوله لفظ) أي مركب من حروف (قوله لذكره الخ) علة للتقييد بغالبا. (قوله تخالفه) أي إطلاق أن المؤثر هو المجموع (قوله ما في هذه) يعني في غير الموضع الأول (قوله إذ من مثلها) بضم الميم والثاء (قوله فلا يجب الحد الخ) أي لا مدخل لما قبل الأخير في وجوب الحد عندهم. (قوله لأن هذا الخ) لا يخفى ما في هذه التعليل (قوله ومثلهما) لعله بالنصب عطفا على كلامه (قوله ظاهر في التناقض) أقول لك منع احتماله التناقض فضلا عن ظهوره وذلك لأن كلام الزركشي الأول في وقت وجود المسبب والثاني في أن وجوده يستند إلى مجموع المتعدد أو إلى جزئه الأخير وهما معنيان متمايزان متباينان لا يشتبه أحدهما بالآخر فأين التناقض فتأمله اه. سم قول المتن (ويجوز تقدم لفظ المشتري) أي كما يفهم من تعبيره بالواو في قوله والقبول ومفهوم قوله تقدم الخ الضرر في المقارنة وهو ظاهر اه. ع ش (قوله ولو بقبلت) إلى قول المتن وينعقد في النهاية والمغني (قوله ولو بقبلت بيع هذا منك بكذا) أي لموكلي أو لنفسي فقال بعتك مغني ونهاية. (قوله لصحة معناها) أي صيغة المشتري (حينئذ) أي حين التقدم (قوله ونحو نعم) أفهم استثناؤها من التقدم الانعقاد بها مع التأخر في نحو بعتك بكذا فيقول نعم أو بعني بكذا فيقول نعم وهو كذلك اه. سم عبارة المغني ويصح البيع بفعلت في جواب بعني وكذا بنعم في جواب بعت واشتريت كما مرت الإشارة إليه اه. (قوله إلا في مسألة المتوسط) أي السمسار كقوله للمشتري اشتريت هذا بكذا فيقول فعلت أو نعم أو جير أو أجل أو اي بالكسر ويقول للبائع بعت هذا بكذا فيقول فعلت أو نعم الخ. (قوله في مسألة المتوسط) قد يقال لا ينحصر الاستثناء فيها أن أريد تقدم قبول المشتري على إيجاب البائع لأنه لو قال اشتريت ذا مني بكذا فقال نعم فقال بعتك وقد تقدم قبول المشتري وهو نعم على إيجاب البائع وهو بعتك وأما قوله اشتريت ذا الخ فهو التماس لا إيجاب اه. سم ويجاب بأن ما ذكره خارج عن محل الخلاف فإن الخلاف كما في النهاية والمغني إنما هو فيما إذا اقتصر البائع على الطلب ولم يوجد منه إيجاب بعد القبول (قوله للاكتفاء بها) أي بفعلت ونعم ونحوها (فيها) أي في مسألة المتوسط (منهما) أي صادرة فعلت ونعم ونحوها من
220 البائع والمشتري. (قوله لا يشترط فيه أهلية البيع) أي لأن العقد لا يتعلق بالمتوسط نهاية ومغني (قوله أهلية البيع) كصبي ومجنون لهما نوع تمييز سم على حج عن م ر اه. ع ش (قوله واحتماله لاستبانة الرغبة الخ) رد لمقابل الأظهر لا ينعقد إلا إذا قال المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت لأنه قد يقول بعني لاستبانة الرغبة (قوله بخلاف بعتني الخ) عبارة المغني فلو لم يأت بلفظ الامر بأن أتى بلفظ الماضي أو المضارع كقوله بعتني أو تبيعني فقال بعتك لم ينعقد البيع حتى يقبل بعد ذلك قال الأسنوي والمتجه أن يلحق بصيغة الامر ما دل عليه كاسم الفاعل والمضارع المقرون بلام الامر ولا يضر اختلاف اللفظ من الجانبين فلو قال اشتريت منك كذا فقال البائع ملكتك أو قال له البائع ملكتك فقال اشتريت صح لحصول المقصود بذلك اه. (قوله بخلاف بعتني وتبيعني الخ) أي فلا يصح بشئ منها ومحله في تبيعني وتشتري مني حيث لم ينو بهما البيع لما مر في قوله م ر هذا إن أتى بلفظ الماضي الخ اه. ع ش (قوله ونحو اشتريت الخ) مبتدأ و (قوله لا خلاف الخ) خبره عبارة المغني ولو قال اشتريت هذا منك بكذا فقال بعتك انعقد البيع إجماعا اه. (قوله من غير السكران الخ) ضعيف اه. ع ش (قوله لأنه ليس من أهل النية) فيه بحث لأن له قصد أو قد يقر به فيؤاخذ ولولا أن له قصدا كان صريحه في حكم سبق اللسان فيلزم أن لا يعتد به وليس كذلك اه. سم (قوله على كلام يأتي فيه في الطلاق) والأوجه صحته منه فيهما أي البيع والطلاق إذ قوله نويت إقرار منه بها وهو مؤاخذ بالاقرار نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر إذ نويت إقرار منه أي فهو إنما أخذناه من جهة الاقرار وإلا فالسكران لا يتصور منه نية فالاستثناء ظاهر اه. (قوله مقترنة الخ) عبارة النهاية إذا اقترنت بكل اللفظ أو بنظير ما يأتي في الطلاق كل محتمل والثاني ظاهر إطلاقهم وقد يفرق بينهما بأن هذا الباب أحوط اه. قال ع ش قوله م ر إذا اقترنت بكل اللفظ جزم به شيخنا الزيادي في حاشيته وقوله م ر أو بنظير ما يأتي الخ وهو الاكتفاء بمقارنة جزء من الصيغة على الراجح وقوله م ر والثاني ظاهر إطلاقهم في نسخة وهو الأقرب ونقل سم على المنهج عنه م ر أنه مال لما في هذه النسخة وجزم به حج اه. (قوله والفرق بينهما الخ) أي بين البيع والطلاق بأن هذا الباب أحوط لأنه معاوضة محضة اه. ع ش (قوله ولا يغني عنها) أي النية (قوله وهي) أي الكناية (قوله أو خذه) إلى قوله وكذا في المغني إلا قوله ما لم يقل إلى أو تسلمه وإلى قوله وإنما كان في النهاية إلا ما ذكر وقوله في جواب بعنيه (قوله ما لم يقل الخ) يظهر أنه راجع للمتن أيضا (قوله وإلا كان صريح قرض) ظاهره وإن نوى البيع به وهل مثله ملكتك هذا بمثله اه. سم (قوله ما لم يقل بمثله) قضية التقييد به أنه لو قال خذ هذا الدينار بدينار ونوى به البيع كان بيعا وإن كان الدينار مثل ما بذله اه. ع ش وفيه توقف (قوله وإن لم يقل مني) أي في الصورتين اه. ع ش. (قوله أو باعك الله) أي بخلاف طلقك الله أو أعتقك الله أو أبرأك الله فإنه صريح وضابط ذلك أن ما يستقل به الشخص وحده كان صريحا وما لا فكناية مغني ونهاية (قوله في جواب بعنيه) قد يتجه عدم هذا القيد اه. سم عبارة النهاية وإن لم يكن في جواب بعنيه ومن ذكر ذلك فهو مثال لا قيد اه. (قوله وليس منها) أي الكناية أبحتكه الخ أي فهو لغو اه. ع ش (قوله كما اقتضاه إطلاقهم) وهو المعتمد وإن نظر فيه بعضهم مغني ونهاية (قوله لأنه صريح في الإباحة الخ) أي فلا يكون كناية في غيرها مغني (قوله وبين صراحة وهبتك) أي مع ذكر الثمن و (قوله هنا) أي في البيع. (قوله وإنما كان لفظ الرقبى
221 والعمرى كناية الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا ولا ينعقد البيع بالألفاظ المرادفة للفظ الهبة كأعمرتك وأرقيتك كما جزم به في التعليقة تبعا لأبي علي الطبري فلا تكون صريحا ولا كناية خلافا لبعض المتأخرين اه. قال ع ش قوله م ر خلافا لبعض المتأخرين مراده حج حيث جعلهما كنايتين بل نقل عن بعضهم صراحتهما اه. (قوله لا يشترط ذكره الخ) المعتمد اشتراطه اه. سم عبارة المغني وسكت المصنف عن صيغة الثمن في الصريح لوضوح اشتراط أنه لا بد من ذكره اه. وعبارة النهاية يتوقف الصحة على ذكره ولو مع الصريح وسكت عنه ثم للعلم به مما هنا ولا تكفي نيته خلافا لبعض المتأخرين اه. قال ع ش قوله ولا تكفي نيته أي الثمن لا في الصريح ولا في الكناية وقوله م ر خلافا لبعض المتأخرين مراده حج اه. (قوله وإنما انعقد بها مع النية في الأصح) ففي الأصح راجع إلى الانعقاد بالكناية كما تقرر لا إلى كون جعلت من الكنايات فلو قال وينعقد بالكناية في الأصح كجعلته لك بكذا كما في المحرر لكان أحسن اه. مغني (قوله مع احتمالها) أي لغير البيع اه. ع ش. (قوله قياسا على نحو الإجارة الخ) أي كالكتابة اه. نهاية (قوله وذكر الثمن الخ) رد لدليل مقابل الأصح (قوله منه) متعلق بقوله وذكر الثمن الخ والضمير للعاقد (قوله ولا ينعقد) إلى التنبيه: في النهاية والمغني (قوله ولا ينعقد بها) أي بالكناية اه. ع ش (قوله بع الخ) أي أو اشتر اه. رشيدي (قوله بخلاف بع الخ) فإنه لا يلزم فيه الاشهاد وينعقد بالكناية قال سم على حج لو ادعى الموكل هنا أنه أراد الاشتراط فينبغي قبوله انتهى وعليه فلا يصح شراء الوكيل بالكناية ولو ادعى ذلك بعد العقد وحلف عليه تبين عدم الصحة فيكون هذا مستثنى من تصديق مدعي الصحة فيما لو اختلفا اه. ع ش. (قوله بخلاف بع الخ) أي أو اشتر اه. رشيدي (قوله ما لم تتوفر الخ) استثناء من قوله ولا ينعقد بها بيع أو شراء وكيل الخ أي ما لم تتوفر القرائن على نيته البيع كأن حصل بينه وبين من عاقده مساومة واطلع عليها الشهود ثم عقدا على ذلك بالكناية رشيدي وع ش (قوله القرائن الخ) أل للجنس فيصدق بالقرينة الواحدة اه. ع ش (قوله وفارق النكاح) أي حيث لم ينعقد بالكناية اه. ع ش عبارة المغني وينعقد بالكناية مع النية سائر العقود وإن لم يقبل التعليق والنكاح وبيع الوكيل المشروط فيه الاشهاد لا ينعقدان بها لأن الشهود لا يطلعون على النية نعم إن توفرت القرائن عليه في الثانية قال الغزالي فالظاهر انعقاده وأقره عليه في أصل الروضة وهو المعتمد خلافا لما جرى عليه صاحب الأنوار من عدم الصحة اه. (قوله والكتابة الخ) ومثلها خبر السلك المحدث في هذه الأزمنة فالعقد به كناية فيما يظهر (قوله والكتابة كناية) ظاهره ولو في حق الأخرس اه. سم (قوله لا على مائع أو هواء) أي أما عليهما فلغو اه. ع ش عبارة المغني والكتابة بالبيع ونحوه على نحو لوح أو ورق أو أرض كناية فينعقد بها مع النية بخلاف الكتابة على المائع ونحوه كالهواء فإنه لا يكون كناية لأنها لا تثبت اه. (قوله فينعقد بها مع النية الخ) ولو باع من غائب كبعت داري لفلان وهو غائب فقبل حين بلغه الخبر صح كما لو كاتبه بل أولى وينعقد البيع ونحوه بالعجمية ولو مع القدرة على العربية نهاية ومغني (قوله عند علمه) نظير ذلك أنه لو أوجب لغائب كان قبوله حال علمه وبين الشارح في شرح العباب أن المراد بالعلم ما يشمل الظن قال بل يحتمل أن لا يشترط الظن أيضا حتى لو قبل عبثا فبان بعد صدور بيع له صح كمن باع مال أبيه الظان حياته فبان ميتا انتهى باختصار اه. سم (قوله ويمتد خيارهما الخ) ظاهره أنه لا اعتبار بمفارقة
222 الكاتب مجلس الكتابة وغيرها قبل القبول وبعده فلينظر سم على حج ومنهج وهو ظاهر اه. ع ش عبارة المغني ويشترط القبول من المكتوب إليه حال الاطلاع ليقترن بالايجاب بقدر الامكان فإذا قبل فله الخيار ما دام في مجلس قبوله ويثبت الخيار للكاتب ممتدا إلى أن ينقطع خيار صاحبه حتى لو علم أنه رجع عن الايجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسه صح رجوعه ولم ينعقد البيع أي لم يستمر وإن كتب بذلك لحاضر صح أيضا في أحد وجهين رجحه الزركشي كالسبكي وهو المعتمد اه. (قوله بعدم حله) يأتي عن سم أن المراد به مجرد الحرمة لا عدم الانعقاد (قوله لنحو حياء) هذا ظاهر و (قوله أو رغبة الخ) محل تأمل ودعوى انتفاء الرضا حينئذ لا وجه لها فلو قيل أو رهبة من المشتري من غير أن يصل إلى الاكراه لكان صحيحا و (قوله أو مصادرة) محل تأمل أيضا لتصريحهم بكراهة بيع التلجئة وفسروه ببيع المصادرة فليتأمل وليراجع اه. بصري (قوله أو مصادرة) هذا يدل على أن المراد بعدم الحل مجرد الحرمة لعدم الانعقاد اه. سم عبارة النهاية هنا والشارح فيما يأتي ويصح بيع المصادرة مطلقا إذ لا إكراه ظاهرا اه. قال ع ش قوله م ر مطلقا أي ظاهرا وباطنا علم له مال غيره أم لا قال حج ويحرم الشراء منه وأقره سم وقد يتوقف في الحرمة لأن غرض البائع الآن تحصيل ما يتخلص به فأشبه بيعه لما يحتاج لنفقة عياله وقد قال فيها بالجواز بل لو قيل بإثابة المشتري حيث قصد بالشراء منه إنقاذه من العقوبة لم يبعد اه. والمصادرة التضييق في مطالبة مال من جهة ظالم (قوله مطلقا) أي سواء كان لنحو حياء الخ أو لضرورة نحو فقر الخ. قول المتن (ويشترط الخ) ولا بد أن يتأخر القبول عن تمام الايجاب ومصالحه فلو قال بعتك هذا الثوب بألف درهم مؤجلة إلى شهر بشرط خيار الثلاث فقبل قبل أن يفرغ البائع منه بطل كما لو قال زوجتك ابنتي على ألف درهم مؤجلة إلى شهر فقبل قبل الفراغ منه اه. مغني (قوله أن لا يتخلل) إلى قول المتن فلو قال في النهاية إلا قوله إلا في الكناية على ما مر وقوله ويفرق إلى ولا يعلق وقوله والأوجه إلى بخلاف الخ وكذا في المغني إلا قوله نحو قد وقوله والعبرة إلى بسكوت وقوله ويظهر إلى المتن وقوله إلا إن نوى به الشراء وقوله ويظهر إلى وبالملك. (قوله أن لا يتخلل لفظ الخ) شامل للحرف المفهم وهو متجه ولغير المفهم وهو محل نظر وهل المقارنة للمتأخر من الايجاب والقبول كالتخلل فيه نظر ولا يبعد أنه كذلك وظاهره أن اللفظ يضر ولو سهوا أو إكراها وينبغي أن إشارة الأخرس كاللفظ اه. سم بحذف عبارة النهاية وشمل قولنا لفظ الحرف الواحد وهو محتمل إن أفهم قياسا على الصلاة وإن أمكن الفرق ومنه يؤخذ أنه لا يضر هنا تخلل اليسير سهوا أو جهلا إن عذر وهو متجه اه. قال ع ش قوله م ر الحرف الواحد معتمد وقوله م ر إن عذر المراد بالعذر هنا أن يكون ممن يخفى عليه ذلك وإن لم يكن قريب عهد بالاسلام ولا نشأ بعيدا عن العلماء اه. (قوله لا تعلق له بالعقد بأن لم يكن الخ) ومنه إجابة النبي (ص) فيما يظهر وما لو رأى أعمى يقع في بئر فأرشده اه. ع ش (قوله ولا من مستحباته) فلو قال المشتري بعد تقدم الايجاب بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت صح نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر والصلاة على رسول الله والظاهر أنه لو زاد قوله (ص) لم يضر ثم رأيت الزيادي ناقلا له عن الأنوار ويتجه ضرر الاستعاذة وقوله م ر
223 صح ومثله في الصحة ما لو قال والله قبلت فيصح فيما يظهر اه. (قوله من المطلوب جوابه) وكذا من الآخر على الأوجه وفاقا لشيخنا الشهاب الرملي اه. سم أي والنهاية والمغني عبارتهما واللفظ للأول وشمل كلامه ما لو كان اللفظ ممن يطلب جوابه لتمام العقد وغيره وهو كذلك كما حكاه الرافعي عن البغوي اه. وأفاده الشارح أيضا بقوله الآتي أو كلام من انقضى لفظه قال الرشيدي قوله م ر وغيره يعني خصوص البادي بالعقد اه. وقال ع ش قوله م ر وغيره أي من المتعاقدين كما هو معلوم فلا يضر التخلل من المتوسط لأنه ليس بعاقد وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين اليسير وغيره سواء كان ممن يريد أن يتم العقد أو ممن انقضى لفظه لكن نقل سم عن المنهج عن شرح الارشاد أن الكثير يضر ممن فرغ كلامه بخلاف اليسير فليتأمل وقوله م ر وهو كذلك ووجهه أن التخلل إنما ضر لاشعاره بالاعراض والاعراض مضر من كل منهما فإن غير المطلوب جوابه لو رجع قبل لفظ الآخر أو معه ضر فكذا لو وجد منه ما يشعر بالرجوع والاعراض سم على حج اه. (قوله إلا نحو قد) أي ولو لم يقصد بها التحقيق لأن الألفاظ إذا أطلقت حملت على معانيها وهذا ظاهر فيما لو أتى بها الثاني بعد تمام الصيغة من الأول وبقي ما لو قال بعتك بعشرة والظاهر أنه يضر كما يؤخذ من قول الشارح م ر لأنها للتحقيق وببعض الهوامش أنه لا يضر لأنه بمعنى فقط فكأنه قال بعتك بكذا دون غيره وهو قريب اه. ع ش بحذف (قوله وأن لا يطول الخ) عطف على أن لا يتخلل الخ (قوله عقب علمه الخ) أما الحاضر فلا يضر تكلمه قبل علم الغائب وكذا لو قال بعت من فلان وكان حاضرا لا يضر تكلمه قبل علمه سم على المنهج عن م ر وقضية قوله من فلان أنه لو خاطبه بالبيع فلم يسمع فتكلم قبل علمه ضر ولعله غير مراد وأن التعبير بالغائب جرى على الغالب من أن الحاضر يسمع ما خوطب به اه. ع ش (قوله بسكوت الخ) متعلق بالفصل في كلام المصنف اه. رشيدي. (قوله أو كلام من انقضى الخ) كان وجه تقييده بمن انقضى لفظه أن كلام الآخر إما أجنبي وقد تقدم أنه يضر وإن لم يطل وإما غيره فلا يضر فليتأمل اه. سم (قوله بحيث الخ) و (قوله وإن كان الخ) راجعان لكل من المعطوفين فقوله (بالاعراض) أي عن القبول أو عن الايجاب أي الرجوع عنه (قوله ولشائبة التعليق الخ) الأنسب ذكره في التخلل عبارة المغني ويضر تخلل كلام أجنبي عن العقد ولو يسيرا بين الايجاب والقبول وإن لم يتفرقا عن المجلس بخلاف اليسير في الخلع وفرق بأن فيه من جانب الزوج شائبة تعليق ومن جانب الزوجة شائبة جعالة وكل منهما موسع فيه محتمل للجهالة بخلاف البيع اه. (قوله مطلقا) أي عمدا أو سهوا اه. ع ش. (قوله ويظهر أنه يضر هنا الخ) معتمد و (قوله ويحتمل الفرق) أي بأن القراءة عبادة بدنية محضة وهي أضيق من غيرها أي فلا يضر هنا ولو مع قصد القطع وجرى عليه الزيادي اه. ع ش (قوله وأن يذكر الثمن المبتدى) فلو لم يذكره لم يكف ما أتى به لكن ينبغي الاكتفاء بما يأتي به الآخر بعده إذا كمل هو عليه حتى لو قال البائع بعتك هذا العبد فقال المشتري اشتريته بدينار فقال البائع بعتكه أو قال المشتري بعني هذا العبد فقال البائع بعتكه بدينار فقال المشتري قبلت العقد البيع كما لو أتى أحدهما بصيغة استفهام أولا كان قال البائع أتشتري مني هذا بكذا فقال اشتريته به فقال البائع بعتك ينعقد البيع وإن كان ما ابتدأ به لاغيا فليتأمل بل ينبغي الصحة أيضا فيما لو قال المشتري
224 بعتني هذا بكذا فقال بعت فقال المشتري قبلت أخذا من قضية عبارة الروض وشرحه في مسألة المتوسط والظاهر أن الشارح لم يقصد تخصيص ذلك بالثمن بل المثمن كذلك لا بد من ذكره من المبتدى اه. سم (قوله إلا في الكناية) خلافا للنهاية والمغني. (قوله على ما مر) أي في شرح بكذا (قوله وأن تبقى أهليتهما) أي لتمام العقد اه. نهاية قال ع ش قوله وإن تبقى الخ احترز به عما لو جن أو أغمي عليه وخرج به ما لو عمى بينهما وكان مذ عمي ذاكرا فلا يضر ومعلوم من ذلك أنها موجودة ابتداء وقوله م ر لتمام العقد أي فيضر زوالها مع التمام اه. (قوله مما تلفظ به) أي كشرط أجل أو خيار (قوله إلى تمام الشق الخ) أفهم جواز إسقاط أجل أو خيار شرطه بعد تمام الشق الآخر في زمن الخيار وهو كذلك كما أوضحناه في حواشي شرح البهجة بعبارتهم الصريحة فيه اه. سم (قوله إلى تمام الشق الآخر) تنازع فيه الفعلان ولذا قال المغني عقبه فلو أوجب بمؤجل أو شرط الخيار ثم أسقط الاجل أو الخيار أو جن أو أغمي عليه مثلا لم يصح العقد اه. (قوله بحيث يسمعه من بقربه عادة الخ) وعليه فلو خاطبه بلفظ البيع وجهر به بحيث يسمعه من بقربه ولم يسمعه صاحبه وقبل اتفاقا أو بلغه غيره صح وعبارة سم على حج في أثناء كلام حتى لو قبل عبثا فبان بعد صدور بيع له صح كمن باع مال أبيه الظان حياته فبان ميتا اه. وقوله صح ظاهره أنه لا فرق بين طول الزمن وقصره وهو ظاهر اه. ع ش وقوله وعبارة سم الخ تقدم أن سم ذكره عن الايعاب على طريق الاحتمال فقط والظاهر عدم الصحة فيه والفرق بينه وبين بيع مال الأب المذكور واضح (قوله وإن لم يسمعه الآخر) ظاهره وإن كان عدم سماعه لبعده جدا ككونه على ميل من صاحبه ويؤيده أن الايجاب حينئذ لا ينقص عن الايجاب للغائب اه. سم. (قوله وإلا لم يصح) قضيته أنه لو كان بحيث لا يسمعه من بقربه لا يصح وإن سمعه صاحبه بالفعل لنحو حدة سمعه ولا مانع وكان وجهه أنه لا يعد مخاطبة اه. سم (قوله على الأوجه الخ) عبارة النهاية فيما يظهر كالنكاح كما يأتي اه. (قوله ولا يعلق إلا بالمشيئة الخ) ويستثنى من امتناع التعليق البيع الضمني قال في الروض في باب الكفارة فرع إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني على ألف ففعل صح ولزم المسمى وكذا لو قال المالك أعتقه عنك على ألف إذا جاء الغد وقبل انتهى وقوله ففعل صح عبارة الروضة فصبر حتى جاء الغد فأعتقه عنه حكى صاحب التفريق عن الشافعي أنه ينعقد العتق عنه ويثبت المسمى عليه اه. وقوله وقبل قال في شرحه في الحال اه. سم (قوله لا شئت) أي لأن لفظ المشيئة ليس من ألفاظ التمليك اه. مغني (قوله إلا إن نوى به الشراء) أي فيكون كناية اه. ع ش. (قوله والأوجه صحة إن شئت بعتك) خلافا للنهاية والمغني عبارة سم قوله والأوجه صحة الخ اعتمد شيخنا الشهاب الرملي البطلان
225 وأيده بقولهم لو قال لفلان كذا إن جاء رأس الشهر صح أو إن جاء رأس الشهر فلفلان كذا لم يصح ولو قال وكلتك بطلاق فلانة إن شاءت صح أو إن شاءت وكلتك بطلاقها لم يصح ففرقوا بين تأخر الشرط وتقدمه اه. سم. (قوله بخلاف بعتكما الخ) أي فلا يصح ووجهه أنه علق في كل واحد منهما بمشيئته ومشيئة غيره اه. رشيدي (قوله وبعتك إن شئت الخ) عطف على بعتكما الخ وإن قبل بعده الخ قوله: عبارة المغني ولو قال اشتريت منك بكذا فقال بعتك إن شئت لم يصح كما قاله الإمام لاقتضاء التعليق وجود شئ بعده ولم يوجد فلو قال بعده اشتريت أو قبلت لم يصح أيضا إذ يبعد حمل المشيئة على استدعاء القبول وقد سبق فيتعين إرادتها نفسها فيكون تعليقا محضا وهو مبطل اه. (قوله تعليق محض) أي فلا يصح اه. ع ش (قوله مطلقا) أي قابلا أو موجبا اه. ع ش. (قوله وبالملك) عطف على بالمشيئة ومما يستثنى أيضا من امتناع التعليق البيع الضمني في بعض صوره كأعتق عبدك عني بكذا إذا جاء رأس الشهر م ر اه. سم (قوله ونحوه) مبتدأ وخبره قوله إن كنت الخ عبارة النهاية ونحو ذلك من إن كنت أمرتك بشرائها بعشرين فقد بعتكها الخ. (قوله وصدق المخبر) قضيته أنه لا يعتبر فيما لو قال إن كان ملكي الخ ظن ملكه له حين التعليق ويؤيده ما يأتي فيما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا وعليه فيشكل الفرق بينه وبين ما لو قال إن كان وكيلي اشتراه لي الخ لأن حاصله يرجع إلى إن كان ملكي اه. ع ش (قوله في المعنى) إلى قوله لا إن أطلق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إن أراد إلى صح. (قوله وأن يقبل الخ) تعبيره بالقبول جرى على الغالب من تأخره عن الايجاب وإلا فحكم الايجاب المتأخر أو الاستيجاب كحكم القبول اه. ع ش (قوله في المعنى) أي كالجنس والنوع والصفة والعدد والحلول والأجل نهاية ومغني (قوله في المعنى) أي لا في اللفظ حتى لو قال وهبتك فقال اشتريت أو عكس صح لكن ينبغي فيما لو قال بعتك ذا بكذا فقال اتهبت أن يقول بذاك وإلا لم يصح لانصرافه إلى الهبة فلا يكون القبول على وفق الايجاب اه. ع ش. (قوله يتجه إن أراد الخ) قضية كلام المغني وشرح المنهج الصحة مطلقا (قوله صح) أي بخلاف عكسه وهو قوله بعتك نصفه بخمسمائة ونصفه الآخر بخمسمائة فقال قبلت بألف فإنه لا يصح والفرق بينهما أنه عهد التفصيل بعد الاجمال لا الاجمال بعد التفصيل زيادي اه. بجيرمي ونقل ع ش عن الأنوار خلافه وهو الصحة وأقره. (قوله لا إن أطلق) وبالأولى إذا قصد تعدد العقد ويصدق في هذا القصد بيمينه هذا ويتجه الصحة في حال الاطلاق م ر اه. سم عبارة النهاية وإلا فلا اه. قال ع ش هذا يشمل ما لو أطلق لكن في حاشية سم نقلا عن الشارح م ر أن المتجه الصحة في هذه اه. وفي الرشيدي بعد كلام ما نصه فالشارح م ر موافق لما اعتمده الزيادي كابن قاسم من الصحة سواء قصد تفصيل ما أجمله أو أطلق اه. (قوله والذي يتجه الصحة الخ) والأوجه عدم الصحة لانتفاء مطابقة الايجاب للقبول اه. نهاية ومغني عبارة سم قد يتجه البطلان لاختلاف الغرض ويؤيده ما في الروضة وأصلها في تفريق الصفقة أنه لو أوجب واحد لاثنين فقبل أحدهما لم يصح انتهى مع أنه تعددت الصفقة فليتأمل الجمع بين بيع ونكاح حيث يجوز فيه قبول أحدهما فليراجع اه. قال ع ش قد يفرق بأن النكاح ليس معاوضة محضة ومن ثم لم يتأثر
226 بالشروط الفاسدة حيث لم تخل بمقصود النكاح اه. قول المتن (وإشارة الأخرس الخ) أي وكتابته نهاية ومغني. (قوله المالي) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وإذا كانت إلى وزاد (قوله وغيره) أي كالنكاح (قوله وغيرها) أي كالدعاوى والأقارير ونحو ذلك اه. مغني (قوله إلا ما يأتي) أي آنفا عبارة النهاية والمغني إلا في بطلان الصلاة بها والشهادة والحنث في اليمين على ترك الكلام فليست فيها كالنطق اه. قال ع ش شمل المستثنى منه النكاح فيقبل ويزوج موليته بالإشارة إذا فهمها كل أحد وفيه في النكاح كلام فراجعه اه. (قوله أو الفطن وحده فكناية الخ) وحينئذ فيحتاج إلى إشارة أخرى اه. نهاية. (قوله لا يفيد) أي لا يغني عن النية وقد يقال قياس ما تقدم من انعقاد بيع وكيل بالكناية شرط عليه الاشهاد عند توفر القرائن عدم التعذر وإمكان الحكم به عليه ظاهرا اه. سم (قوله اللهم إلا أن يقال إنه يكفي هنا الخ) اعتمده النهاية كما مر آنفا (قوله لما سيذكره) علة لنفي المبالاة و (قوله ثم) أي في الطلاق و (قوله احترازا الخ) علة للزيادة (قوله من وقوعها) أي الإشارة (قوله وبعد الحلف) أي منه أو من غيره (قوله نحو بيعه) أي الأخرس (بها) أي الإشارة و (قوله في صلاته) متعلق بنحو بيعه و (قوله ولم تبطل) عطف على قوله صح الخ والضمير للصلاة قول المتن (وشرط العاقد الخ) خرج به المتوسط كالدلال فلا يشترط فيه شئ مما ذكر بل الشرط فيه التميز فقط اه. ع ش (قوله البائع) إلى قول المتن ولا يصح في النهاية إلا قوله استمر إلى بذر وقوله نعم لو ادعى إلى ومن حجر وقوله وقصد إلى ومجنون وقوله وليس منه إلى بخلافه (قوله البائع والمشتري) اقتصر عليهما لكون الكلام في البيع فلا ينافي أن عدم الحجر معتبر في سائر العقود وعبارة المحلي وشرط العاقد البائع أو غيره اه. ع ش (قوله والرشد) وهو أن يتصف بالبلوغ والصلاح لدينه وماله اه. مغني. (قوله يعني عدم الحجر) أي أو ما في معناه كمن زال عقله بغير مؤثم فإنه في معنى المحجور عليه كما يأتي وكتب عليه سم على حج يمكن أن يقال المراد الرشد حقيقة أو حكما اه. أقول وهو يرجع في المعنى لما ذكره الشارح بقوله يعني عدم الحجر اه. ع ش (قوله من بلغ مصلحا لدينه) أي ويتحقق ذلك بمضي زمان يحكم عليه فيه بأنه مصلح عرفا فما اقتضاه كلامه من أن العبرة بوقت البلوغ خاصة حتى لو بلغ قبل الزوال مثلا ولم يتعاط مفسقا في ذلك الوقت ثم تعاطى ما يفسق به بعد صح تصرفه غير مراد اه. ع ش. (قوله استمر) الأولى حذفه لأن دخوله في المتن لا يحتاج إلى التأويل المذكور. (قوله أو فسق) ومعلوم أنه لا يحجر عليه بالفسق اه. ع ش (قوله ومن جهل رشده) وجه الشمول له أن المراد بالمحجور من علم الحجر عليه ولم يعلم انفكاكه وهذا لم يعلم بعد بلوغه حجر عليه لأنه بالبلوغ ذهب حجر الصبا ولم يعلم حجر يخلفه ومفهومه أنه لو عهد عليه ذلك لا تجوز معاملته إلا إذا علمنا رشده بعد ذلك وهو ظاهر اه. ع ش. (قوله صدق بيمينه الخ) أي الوالد وقضية كلام الشارح م ر عدم تصديقه اه. ع ش (قوله ومن حجر عليه بفلس الخ) هذا لا يحتاج في شموله إلى التأويل الذي ذكره الشارح فعطفه على ما قبله فيه مساهلة اه. رشيدي عبارة ع ش قوله إذا عقد في الذمة هو بهذا القيد لا يحتاج في دخوله إلى التأويل المذكور نعم يحتاج للتأويل لاخراج المفلس إذا تصرف في أعيان ماله اه. (قوله بخلاف صبي) إلى قوله مع كونه غير مكلف في المغني (قوله بخلاف صبي الخ) بيان لمحترزات الرشد. (قوله واختيار الخ) مبتدأ وخبره قوله لا يعول عليه (قوله مطلقا) أي ولو بما في الذمة أو بإذن وليه (قوله ومجنون) عمومه شامل لما لو حصلت له حالة تمييز بحيث يعرف الأوقات والعقود ونحوها لا أنه تعرض له حالة إذا حصلت ممن لم يسبق له جنون حملت على حدة الخلق وهو ظاهر فيما لو أفاق من جنونه وهو بتلك الحالة استصحابا لحكم الجنون بخلاف ما لو حصلت له تلك الحالة ابتداء استصحابا لما كان عليه قبل كما صرحوا به في باب الحجر
227 اه. ع ش. (قوله إنما صح بيع العبد الخ) أي ولو سفيها كما هو ظاهر إطلاقه لكن كونه عقد عتاقة يقتضي اشتراط الرشد وهو ظاهر ونقل بالدرس عن حج في معاملة الرقيق ما يصرح به اه. ع ش وقوله لكن كونه عقد عتاقة الخ دعوى الاقتضاء محل تأمل. (قوله لأن مقصوده العتق) هذا التعليل لا يتأتى فيما لو وكل شخص العبد في أن يشتري نفسه من سيده لموكله مع أن بعضهم ذكر الصحة فيها ويوجه بأن منع تصرفه إنما هو لحق السيد وقد زال بعقده معه فأشبه ما لو باع الراهن العين المرهونة من المرتهن فإنه جائز لعدم تفويت حق المرتهن اه. ع ش (قوله ولوروده) أي السكران اه. ع ش (قوله كالسفيه الخ) أي كورود السفيه على منطوق قول أصله التكليف (قوله بالمعنى الذي قررته) أي في قوله يعني عدم الحجر اه. ع ش (قوله ولا يرد عليه) أي على منطوق قول المصنف الرشد (قوله فإنه ملحق بالمحجور عليه). فروع: ولو أتلف الصبي أو تلف عنده ما ابتاعه أو اقترضه من رشيد وأقبضه له لم يضمن ظاهرا أو كذا باطنا وإن نقل عن نص الام خلافه واعتمده بعض المتأخرين إذ المقبض مضيع لماله أو من صبي مثله ولم يأذن الوليان ضمن كل منهما ما قبض من الآخر فإن كان بإذنهما فالضمان عليهما فقط لوجود التسليط منهما وعلى بائع الصبي رد الثمن لوليه فلو رده للصبي ولو بإذن الولي وهو مالك الصبي لم يبرأ منه نعم إن رده بإذنه وله في ذلك مصلحة متعلقة ببدنه كمأكول ومشروب ونحوهما برئ كما قاله الزركشي ولو قال ما لك وديعة سلم وديعتي للصبي أو ألقها في البحر ففعل برئ لامتثال أمره بخلاف ما لو كان دينا إذ ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ولو أعطى صبي دينارا لمن ينقده أو متاعا لمن يقومه ضمن الآخذ إن لم يرده لوليه إن كان ملك الصبي أو لمالكه إن كان لغيره ولو أوصل صبي هدية إلى غيره وقال هي من زيد مثلا أو أخبر بالاذن بالدخول عمل بخبره مع ما يفيد العلم أو الظن من قرينة وكالصبي في ذلك الفاسق اه. نهاية وكذا في المغني إلا أنه جرى على ما اعتمده بعض المتأخرين فقال أما في الباطن فيغرم بعد البلوغ اه. قال ع ش قوله م ر أو اقترضه ومثلهما ما يقتضي التمليك من العقود وقوله م ر بعض المتأخرين منهم شيخ الاسلام في باب الحجر وقوله م ر ولم يأذن الوليان ظاهره وإن علم الولي بذلك وأقره ولو قيل بالضمان في هذه الحالة لم يكن بعيدا وقوله م ر ضمن كل الخ أي لعدم إذن الولي والمراد أنه يثبت البدل في ذمة الصبي ويؤدي الولي من مال الصبي وقوله م ر فالضمان عليهما أي الوليين أو بإذن أحدهما فالضمان عليه فيما أذن فيه لموليه وقوله م ر وهو ملك الصبي أي أما إذا كان ملك الولي فإنه يبرأ لأن الولي هو المضيع لماله وقوله م ر نعم إن رده أي البائع بإذنه أي الولي وقوله م ر وله أي الصبي وقوله برئ أي البائع وقوله م ر سلم وديعتي للصبي أي سواء عينه أو أطلق وقوله م ر ففعله برئ أي وإن أثم فلو أنكر صاحب الوديعة الاذن صدق بيمينه لأن الأصل عدمه وقوله م ر بخلاف ما لو كان دينا أي فلا يبرأ منه وكالدين خبز الوظائف ودراهم الجامكية إذا دفعهما من هما تحت يده للصبي وقوله م ر عمل بخبره أي فإن تبين كذبه وجب عليه رده إن كان باقيا ورد بدله إن كان تالفا وقوله م ر وكالصبي في ذلك أي في إيصال الهدية والاخبار بالدخول وقوله م ر والفاسق ومثله الكافر اه. ع ش قول المتن. (وعدم الاكراه بغير حق) ولا أثر لقول المكره بغير حق إلا في الصلاة فتبطل به في الأصح ولا لفعله إلا في الرضاع والحدث والتحول عن القبلة وترك القيام في الفريضة مع القدرة وكذا القتل ونحوه في الأصح وكل هذا يأتي في الطلاق إن شاء الله تعالى ويرد على الأول ما لو أكرهه على طلاق زوجة نفسه أو بيع ماله أو عتق عبده وما أشبه ذلك فإنه ينفذ وعلى الثاني ما لو أكرهه على إتلاف مال الغير أو أكله أو تسليم الوديعة فإنه يضمن الجميع وما لو أكره مجوسي مسلما على ذبح شاة أو محرم حلالا على ذبح صيد فذبحه عنه يحل وما لو أكره على غسل ميت لم يتوجه عليه غسله فإنه يصح وما لو أكره على وطئ زوجته وأمته فأحبلهما فإنه يصح ويستقر للزوجة به المهر وللأمة أمية الولد وحلت الزوجة للمطلق ثلاثا وما لو حضر المحرم عرفة مكرها فإنه يصح وقوفه اه. مغني. (قوله فلا يصح) إلى قول المتن ولا يصح في المغني إلا قوله وليس منه إلى بخلافه (قوله فلا يصح عقد مكره) قال في شرح العباب ومحله
228 إن لم يقصد إيقاع البيع والأصح كما بحثه الزركشي أخذا من قولهم لو أكره على إيقاع الطلاق فقصد إيقاعه صح لقصده انتهى اه. سم على حج اه. ع ش (قوله في ماله الخ) وكذا في مال غيره حيث كان المكره له غير مالكه كما يفهم من قوله ومن أكره غيره الخ ويؤخذ من تشبيهه بالطلاق أن مثل ذلك ما لو أكرهه على بيع أحد هذين فباع واحدا منهما بعينه فإن تعيينه مشعر باختياره كما لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق واحدة بعينها وأما لو عين له هنا أحدهما وأكرهه عليه فلا يصح ثم (قوله في ماله) أشار به إلى أنه كان ينبغي التقييد بهذا القيد في كلام المصنف لأن عمومه شامل لما لو أكره غيره على بيع مال نفسه فيبطل به البيع وليس مرادا فإن عقده صحيح اه. ع ش. (قوله وليس منه) أي من الاكراه (خلافا لمن زعمه الخ) كان وجهه أن لها مندوحة عن البيع له لأنها إذا طلبت التزويج فامتنع زوجها الحاكم لكن انظر لو جهلت أن لها مندوحة واعتقدت أن لا طريق إلا البيع هل يصح أولا سم على حج أقول قد يقال الأقرب عدم الصحة لاضطرارها إليه حينئذ فيكون امتناعه من تزويجها كما لو هددها بإتلاف مالها بل أولى اه. ع ش ومثل الجهل العجز عن رفع الامر إلى الحاكم أو عدم تزويجه إلا بمال له وقع كما هو ظاهر (قوله بخلافه بحق الخ) ومن الاكراه بحق ما لو أكرهه الحاكم في زمن الغلاء على بيع ما زاد على حاجته الناجزة ومنه أيضا ما لو طالبه المستحق ببيع ماله ووفاء دينه فحلف بالطلاق أنه لا يبيع فأكرهه الحاكم على البيع فباع صح ولم يحنث وهو مقتضى كلام حج في باب الطلاق لكن مقتضى كلام الشارح م ر ثم الحنث اه. ع ش. (قوله كأن أكره قنه عليه) أي على بيع عين ماله أو الشراء بعين المال ومثل رقيقه من يستحق منفعته كموصى له بها ومؤجر اه. ع ش. (قوله فأجبره الحاكم عليه) أفهم أنه لا يصح لو باعه بإكراه غير الحاكم ولو كان المكره مستحق الدين وهو ظاهر لأنه لا ولاية له نعم إن تعذر الحاكم فيتجه الصحة بإكراه المستحق أو غيره ممن له قدرة أو بتعاطيه البيع بنفسه كمن له شوكة مثل شاد البلد ومن في معناه لأن المقصود إيصال الحق لمستحقه هذا ولصاحب الحق أن يأخذ ماله ويتصرف فيه بالبيع إن لم يكن من جنس حقه ويحصل حقه به وأن يتملكه إن كان من جنس حقه لأنه ظافر ومنه ما يقع في مصرنا أن بعض الملتزمين بالبلاد يأخذ غلال الفلاحين ونحوها لامتناعهم من أداء المال أو هربهم فيصح بيع الملتزم له ويحل الاخذ منه حيث وجدت شروط الظفر اه. ع ش (قوله ولو بباطل) أي بأن كان غير مالك لمنفعته اه. ع ش. (قوله بيع مال نفسه) مفهومه أنه لا يصح إكراه الولي في مال موليه ولعله غير مراد وأن المراد بماله ما له عليه ولاية فيدخل الولي في مال موليه والحاكم في مال الممتنع أخذا من العلة ومحله في الولي حيث جاز له التوكيل كان عجز عن المباشرة اه. ع ش. (قوله ويصح بيع المصادر) بفتح الدال من جهة ظالم بأن باع ماله لدفع الأذى الذي ناله لأنه لا إكراه فيه إذ مقصود من صادر تحصيل المال من أي وجه كان اه. مغني (قوله مطلقا) أي ظاهرا وباطنا علم له مال غيره أو لا اه. ع ش. (قوله يعني تملك) إلى قوله ويتجه إلحاق الخ في النهاية إلا قوله أو على نحو ثوب إلى ومثله وقوله وبحث إلى ويكره وقوله ويرده إلى ولا تملك الحربي وكذا في المغني إلا قوله وكذا بها إلى ولا تملك الحربي وقوله فإن امتنع قول المتن (الكافر) أي يقينا فلو كان مشكوكا في كفره فينبغي أن يقال إن كان في دار الاسلام صح وإن كان في دار الكفر لم يصح ثم رأيت في سم على بهجة ما يوافقه اه. ع ش. (قوله لنفسه) أي أو لمثله نهاية ومغني (قوله لنفسه) يأتي محترزه في قوله وللكافر التوكل الخ اه. سم قول المتن (المصحف) خرج جلده المنفصل عنه فإنه وإن حرم مسه للمحدث يصح بيعه للكافر كما أفتى به شيخنا الرملي. فرع: اشترى مسلم وكافر مصحفا فالمعتمد صحته للمسلم في نصفه م ر سم على
229 حج اه. ع ش (قوله ما فيه قرآن) شامل للتميمة وهو متجه و (قوله وإن قل) هل يشمل حرفا ويحتمل أن الحرف إن أثبت فيه بقصد القرآنية امتنع البيع حينئذ وإلا فلا ومثل المصحف التوراة والإنجيل فيمتنع إذا لم يعلم تغييرهما سم على حج اه. ع ش (قوله أو جدار) يخالفه قول النهاية ويلحق بها أي بالنقود التي عليها شئ من القرآن فيما يظهر ما عمت به البلوى أيضا من شراء أهل الذمة الدور وقد كتب في سقفها شئ من القرآن فيكون مغتفرا للمسامحة به غالبا اه. قال ع ش قوله م ر للمسامحة وينبغي أن مثل ذلك الثوب المكتوب عليه القرآن لعدم قصد القرآنية بما يكتب عليه إلا أن يقال الغالب فيما يكتب على الثياب أن يقصد به التبرك للابس فأشبه التمائم على أن في ملابسته لبدن الكافر امتهانا له ولا كذلك ما يكتب على السقوف ولا فرق في القرآن بين كونه منسوخ التلاوة ولو مع نسخ الحكم وغيره اه. وقوله ولا فرق الخ في سم مثله. (قوله بطل البيع فيما عليه قرآن) نقله في شرح الارشاد عن فتوى بعضهم ثم خالفه اه. سم (قوله ولو ضعيفا) وذلك لأنا لم نقطع بنفي نسبته عنه (ص) وخرج بالضعيف الموضوع اه. ع ش عبارة سم وأما الأحاديث المتفق على وضعها فينبغي أن يقال إن تضمنت آثار السلف أو ما في معنى الآثار امتنع بيعها من الكافر وإلا فلا اه. (قوله لأنهما) أي الحديث الضعيف وغيره وكان الأولى الافراد كما في النهاية. (قوله التي بها آثار السلف) ولا يبعد أن غير السلف من مشاهير علماء الأمة وصلحائهم كالسلف ثم رأيته في شرح العباب قال والذي يظهر أن المراد بالسلف ما يعم أئمة الخلف الخ اه سم. (قوله آثار السلف) أي كالحكايات المأثورة عن الصالحين زيادي وفي سم على حج ولا يبعد أن أسماء الأنبياء سيما نبينا كالآثار اه. ونقل عن العلامة شيخنا سليمان البابلي تخصيص ذلك بمن لا يعتقد تعظيم ذلك النبي كالنصارى بالنسبة لسيدنا موسى اه. أقول وفيه وقفة وينبغي الاخذ بإطلاقهم وينبغي أن مثل ذلك أسماء صلحاء المؤمنين حيث وجد ما يعين المراد بها كأبي بكر بن أبي قحافة ويؤخذ من هذا بالأولى أنه يحرم على المسلم إذا استفتاه ذمي أن يكتب له في السؤال والجواب لفظ الجلالة فتنبه له فإنه يقع كثيرا الخطأ فيه اه. ع ش (قوله لتعريضها للامتهان) يؤخذ منه أنه يحرم تمليك ما فيه آثار الصحابة أو الأئمة الأربعة أو غيرهم من الفقهاء والصوفيين لمن يبغضهم من المبتدعين كالروافض والوهابيين بل أولى لأن إهانتهم أشد من إهانة الكفار. (قوله وبحث الخ) المعتمد خلافه م ر اه. سم عبارة النهاية بخلاف ما إذا خلت كتب العلم عن الآثار وإن تعلقت بالشرع ككتب نحو ولغة خلافا لبعضهم اه. قال الرشيدي قوله م ر ككتب نحو الخ أي وفقه كما في شرح الروض اه. وقال ع ش قوله م ر ككتب نحو الخ أي إذا خلت عن بسم الله كما
230 هو ظاهر وقوله م ر خلافا لبعضهم تبعه حج اه. وعبارة المغني قال السبكي والأحسن أن يقال وكتب علم وإن خلت عن الآثار تعظيما للعلم الشرعي انتهى وهذا لا بأس به وقال ابنه وتعليله يفيد جواز تملكه كتب علوم غير شرعية وينبغي منعه من تملك ما يتعلق منها بالشرع ككتب النحو واللغة قال شيخنا وفيما قاله نظر أي بل الظاهر الجواز وهو كذلك ولو نسخ الكافر مصحفا أي أو شيئا مما ذكر من كتب حديث أمر بإزالة الملك عنه اه. (قوله كذلك) ويمنع الكافر من وضع يده على المصحف لتجليده كما قاله ابن عبد السلام وإن رجي إسلامه بخلاف تمكينه من القراءة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لتجليده ظاهره وإن احتيج للتجليد وانحصر في الكافر وهو ظاهر لأن غاية ما يترتب على عدم تمكينه منه نقصان ورقة أو تلفه ولم ينظروا له في غير هذه الصورة وقوله بخلاف تمكينه الخ أي إذا رجي إسلامه بأن فهم ذلك من حاله أما إذا لم يرج إسلامه فإنه يمنع منها والمخاطب بالمنع الحاكم لا الآحاد لما فيه من الفتنة ع ش (قوله لغير حاجة) أي فلا كراهة فيه لحاجة اه. سم (قوله بيع المصحف) خرج به المشتمل على تفسير وظاهره وإن كان التفسير أقل من القرآن أو أكثر وكتب العلم والحديث ولو قدسيا فلا يكره بيعه اه. ع ش. (قوله دون شرائه) أي فلا كراهة فيه مطلقا اه. سم (قوله ولو بنحو تبعية) حذف النهاية لفظة النحو وانظر ما أدخله الشارح بها قول المتن (والمسلم) أي المنفصل فيصح بيع الأمة الحامل بمسلم عن شبهة لا تقتضي حرية الولد بأن ظنها المسلم زوجته الأمة لانتفاء الاذلال عنه وإن قلنا الحمل يعلم ما دام الحمل ثم بعد انفصاله يحال بينه وبينه بجعله تحت يد مسلم ثم رأيته في سم على حج ويفهم منه بالأولى أن سيدها لا يكلف بيعها إزالة للملك عن المسلم اه. ع ش. (قوله أو المرتد) خرج به المنتقل من دين إلى آخر فإنه لا يمتنع بيعه للكافر زيادي اه. ع ش (قوله أو بعض أحدهما) أي المسلم والمرتد اه. ع ش (قوله إزالة لها) أي علقة الاسلام واحتمال عوده إلى الاسلام بتقوية بالكافر مع بعده عنا (قوله ظاهرا) أسقطه النهاية وعبارة المغني إلا أن يعتق عليه وذلك في ثلاث صور الأولى إذا كان المبيع أصلا أو فرعا للمشتري الثانية إذا قال أعتق عبدك المسلم عني بعوض أو بغيره وأجابه الثالثة إذا أقر بحرية عبد مسلم ثم اشتراه قاله الأسنوي لكن الصحيح في هذه الثلاثة أنه افتداء من جهة المشتري لا شراء اه. وعلم من هذا أنه كان المناسب أن يذكره بعد قوله بدخوله في ملكه (قوله أو شهد بحريته) أي وإن لم تصح شهادته إذ لا تنقص عن الاقرار اه. سم (قوله ومن قال الخ) أي الكافر اه. ع ش (قوله بالرفع) أي فإنه يصح شراؤه مغني ونهاية. (قوله لفساد معنى النصب) عبارة المغني والنهاية وإنما قيدت كلام المصنف بالرفع تبعا للشارح ليكون مستأنفا إذ لو كان منصوبا لكان من مدخول الاستثناء فيلزم استثناء الشئ من نقيضه أي يلزم استثناء الصحة من عدم الصحة وهو فاسد اه. أي إذا التقدير حينئذ لا يصح شراء الكافر المسلم إلا أن يصح شراؤه رشيدي زاد سم أو إلا أن يعتق فيصح شراؤه فتأمله اه. وعبارة البصري ورأيت في بعض التعاليق نقلا عن العلامة الطندنائي أن النصب يقتضي الصحة عقب العتق وهو فاسد بل الامر بالعكس اه. (قوله شراؤه) فاعل فيصح (قوله وكذا بها الخ) اعتمده م ر اه. سم (قوله فالمتجه الخ) خلافا للنهاية ووفاقا لاطلاق المعنى (قوله أنه) أي تملك ذمي بدارنا السلاح (مثله) أي كتملك الحربي الحديد فيحرم مع الصحة (قوله ولو مستأمنا) أي أو معاهدا وظاهره ولو بدارنا ويدل عليه اقتصاره في بيان المفهوم على الذمي بدارنا الآتي في قوله بخلاف الذمي في دارنا. فرع: لو باع العبد الكافر من حربي فالظاهر امتناعه بقياس الأولى على آلة الحرب إلا أن يقال الغرض الظاهر من الآلة والخيل القتال ولا كذلك العبد وهذا الثاني هو مقتضى تعليل صحة بيع الحديد بأنه لا يتعين جعله عدة حرب وقد جزم شيخنا في شرح الارشاد
231 بنقل الصحة سم على المنهج اه. ع ش. قول المتن (سلاحا) هل كالسلاح السفن لمن يقاتل في البحر أولا لعدم تعينها للقتال فيه نظر ويتجه الأول كالخيل مع عدم تعينها للقتال سم على حج اه ع ش (قوله وفرسا) أي وإن لم تصلح للركوب حالا وكذا ما يلبس لها كسرج ولجام اه. بجيرمي (قوله بخلافه في صلاة الخوف) أي فإن المراد بالسلاح ثم ما يدفع لا ما يمنع اه. ع ش (قوله أو بعضه) أي بعض السلاح شائعا اه. ع ش (قوله لأنه يستعين الخ) أي مظنة الاستعانة ليكون لازما سم على حج والمراد أنه إذا حملت الاستعانة على ظاهرها لم تكن لازمة للبيع اه. ع ش (قوله فيه) الأولى منه (قوله بخلاف الذمي بدارنا) أي إذا لم يظن بقرينة إرساله إلى دار الحرب سم ونهاية (قوله والباغي الخ) و (قوله وأصل السلاح) كل منهما عطف على الذمي اه. ع ش. (قوله لاحتمال الخ) يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهو أن طائفة من الحربيين أسروا جملة من المسلمين وجاؤوا بهم إلى محلة قريبة من بلاد الاسلام وطلبوا من أهل تلك المحلة أن يفتدوا أولئك الاسرى وقالوا لا نطلقهم إلا ببر ونحوه مما نستعين به على الذهاب إلى بلادنا فهل يجوز الافتداء بذلك أو يحرم لما فيه من إعانتهم على قتالنا وحاصل الجواب أن قياس ما هنا من جواز بيع الحديد لهم جواز الافتداء بما طلبوا من القمح ونحوه لأنه ليس من آلة الحرب ولا يصلح بل يؤخذ مما سيأتي في الجهاد من استحباب فداء الاسرى بمال استحباب هذا اه. ع ش (قوله حرم الخ) أي بيعه (قوله وصح) ولعله لم ينظر إلى هذا الظن لعدم صلاحيته للحرب بهيئته بخلاف ما لو خيف دس ذمي بدارنا السلاح إلى أهل الحرب فإنه لا يصح لصلاحيته للحرب بتلك الهيئة اه. ع ش. (قوله صرح به أو نواه) مفهومه البطلان حيث لم يصرح بالوكالة ولا نوى الموكل وإن وكله في شراء مسلم أو مصحف بعينه وهو ظاهر اه. ع ش (قوله ارتهان الخ) أي ارتهان الكافر ذلك من مسلم اه. ع ش (قوله ونحو المصحف) أي بأن رجى إسلامه واستعاره ليدفعه لمسلم يلقنه منه اه. ع ش (قوله وبكراهة إيجار عينه الخ) أي ما ذكر من المسلم ونحو المصحف وخرج بإيجار عينه استئجارها لكن عبارة م ر وكذا شيخ الاسلام في شرح المنهج فإن استأجر عينه كره انتهى اه. سم عبارة ع ش قوله م ر فإن استأجر عينه كره أي ولو لخدمة مسجد للمسلمين لأن فيه إذلاله اه. وعبارة المغني ومحل جواز استئجار الكافر العبد المسلم كما قال الزركشي في غير الأعمال الممتهنة أما فيها كإزالة قاذوراته فتمتنع قطعا اه. (قوله لكن يؤمر الخ) عبارة المغني قال ابن المقري وترفع يده عنهما فيوضعان عند عدل وقضيته أنه يتسلمهما أولا وقضية كلام الروضة أنه لا يمكن من ذلك بل يتسلم أولا العدل قال الأذرعي ويحتمل أن يقال يسلم إليه الرقيق ثم ينزع حالا إذ لا محذور كما في إيداعه منه بخلاف المصحف فإنه محدث فلا يسلم إليه وهذا كما قال شيخنا متجه وينبغي أن يكون غير المصحف مما ألحق به كالعبد أخذا من العلة اه. (قوله وبإيجار المؤجر الخ) أي ويؤمر في إجارة العين بإجارته لمسلم كما في المجموع بخلاف إجارة الذمة لأن الأجير فيها يمكنه تحصيل العمل بغيره اه. مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الأسنى ولا يأتي هذا في المصحف اه. عبارة النهاية وبإيجار المسلم المسلم اه. (قوله لمسلم) مفهومه أنه لا يكفي أن
232 يؤجره لكافر ثم يؤمر ذلك الكافر أيضا بإيجاره وهكذا وهو متجه سم على حج ولعله حيث فهم من حاله أن الغرض من ذلك التلاعب بالمسلم وإبقاؤه في سلطنة الكفار وإلا فلا مانع من إيجاره إلى كافر وهو يؤجره إلى كافر آخر إن ظن أن ذلك وسيلة إلى إيجاره لمسلم هذا وبقي ما لو استعاره أو استودعه فهل يمكن من استخدامه في العارية وحفظه في الوديعة أو يتعين أن يستنيب مسلما في حفظه ودفعه إلى مسلم يخدمه فيما تعود منفعته على الكافر مثلا ككون المسلم أبا للكافر أو فرعا له فيه نظر ولا يبعد الثاني ثم رأيت في سم على البهجة ما يؤخذ منه ترجيح الأول فليتأمل اه. ع ش أقول وهو أي الأول قضية تخصيص الشارح والنهاية والمغني الامر برفع اليد بالمرهون والمؤجر دون المعار والمودع (قوله كما يؤمر بإزالة ملكه الخ) ولا يكفي رهنه ولا إجارته ولا تزويجه ولا تدبيره ونحو ذلك لأنها لا تفيد الاستقلال مغني ونهاية (قوله أو بكتابة القن) أي وإن لم يزل بها الملك لإفادتها الاستقلال نهاية ومغني (قوله ولو بنحو وقف) أي بيع أو هبة أو عتق أو وقف على غير كافر أو نحو ذلك دفعا للإهانة والاذلال وقطعا لسلطنة الكافر على المسلم ولا يحكم بزواله اه. مغني. (قوله عمن أسلم في يده الخ) وقد أوصل بعضهم صور دخول المسلم في ملك الكافر ابتداء إلى نحو خمسين صورة وهي راجعة لقول بعضهم أسباب دخول المسلم في ملك الكافر ثلاثة ما يفيد الملك القهري والفسخ واستعقاب العتق أي بأن يشتري من يعتق عليه وهو ضابط مهم اه. نهاية وكذا في المغني إلا أنه قال يدخل المسلم في ملك الكافر ابتداء في أربعين ثم سردها ثم ذكر الضابط المذكور (قوله باعه الحاكم الخ) وظاهر كلامهم تعين بيعه على الحاكم لمصلحة المالك بقبض الثمن حالا وإن كان المالك مخيرا بينه وبين الكتابة اه. نهاية. (قوله باعه الحاكم) أي وجوبا و (قوله عند ثقة) ولو امتنع الثقة من ذلك إلا بأجرة جاز له الاخذ من سيده فيما يظهر فيجبر على دفعها له اه. ع ش (قوله وكذا مستولدته الخ) أي استكسبت له عند ثقة قال سم ظاهره وإن تأخر الاستيلاد عن الاسلام اه. أقول بل ظاهره رجوع قوله قبل إسلامه للمستولدة أيضا بتأويل من ذكر وقد يفيده قول ع ش قوله م ر وكذا مستولدته أي الكافر إذا أسلمت اه. (قوله ويتجه إلحاق الخ) المعتمد خلافه م ر اه. سم عبارة النهاية ولو طرأ إسلام القن بعد تدبير سيده له لم يجبر على بيعه على الأصح حذرا من تفويت غرضه فلو كان علق عتقه بصفة قبل إسلامه فهو كالقن على الأقرب اه. قال ع ش قوله م ر فهو كالقن الخ أي فيجبر على بيعه خلافا لحج حيث ألحقه بالمستولدة والأقرب ما قاله حج لأنه لم يظهر فرق بينه وبين المدبر الذي طرأ إسلامه اه. (قوله والأوجه إجباره الخ) المعتمد عدم الاجبار بل امتناع هذا الفداء لأنه بيع وبيعها ممتنع م ر اه. سم عبارة النهاية والأوجه عدم إجباره على بيعها أي المستولدة من نفسها بثمن المثل خلافا للزركشي لما في من الاجحاف بالمالك بتأخير الثمن في الذمة فإن طلب غيره افتداءها منه بقدر قيمتها لم يجبر أيضا خلافا لبعض المتأخرين إذ هو بيع لها وهو غير صحيح اه. قال ع ش قوله م ر خلافا لبعض المتأخرين مراده حج وقوله م ر إذ هو بيع لها الخ قد يتوقف في دعواه أن افتداءها بيع ويقال
233 إن ما يدفعه له في مقابلة تنجيزه العتق وهو تبرع من الدافع اه. وقال الرشيدي قوله م ر إذ هو بيع الخ توقف شيخنا في الحاشية في كون الافتداء بيعا أي لأنهم فيما لا يحصى من كلامهم يجعلونه مقابلا للبيع ومن ثم أجاز الشهاب حج في تحفته هذا الافتداء لكن قال الشهاب سم في حواشيه قوله حج فداء الأجنبي الخ انظر هذا الفداء هنا وفي تمحض الرق الآتي هل هو عقد عتاقة وهو بعيد جدا أولا فيهما فما حكم الرقيق حينئذ هل انقطع الملك عنه وهو مشكل إذ لا مملوك بلا مالك أو عقد عتاقة هنا لا في تمحض الرق بل يملكه فيه المفتدي والوجه امتناع ذلك في المستولدة إذ لا جائز أن يكون افتداؤها عقد عتاقة بل لو كان كذلك لم يجز لأن العقد عليها مع غيرها ممتنع وإن أدى إلى العتق وإنما هو عقد بيع وبيعها لغيرها ممتنع وأما في تمحض الرق فهو بيع كسائر البيوع انتهى فأشار إلى أن افتداءها هنا لا يكون إلا بيعا لها وحصل الجواب عن توقف الشيخ ع ش اه. وقوله وحصل الجواب الخ فيه وقفة ظاهرة لأن مآل كلام النهاية وسم واحد وهو أن الافتداء هنا لا يكون إلا بيعا فمنع ع ش كلام النهاية هنا مستندا بأن ما دفعه الغير هنا من قبيل التبرع المحض لا المعاوضة يرد على كلام سم أيضا كما هو ظاهر (قوله يعني) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله نحو جلد الأضحية وإلى قول المتن الثاني في النهاية إلا قوله وأراد إلى المتن (قوله خمسة) وزاد البارزي الرؤية قال الولي العراقي والتحقيق أن اشتراط الرؤية داخل في اشتراط العلم فإنه لا يحصل بدون رؤية ولو وصف ففوق الوصف أمور تضيق عنها العبارة اه. مغني. (قوله ويزيد الربوي الخ) أي لا يرد الربوي على المتن لأن كلامه في غيره فإن له بابا يخصه اه. مغني (قوله بما يأتي فيه) أي من اشتراط الحلول والتقابض والمماثلة على ما يأتي فيه اه. ع ش (قوله ولا يرد الخ) أي على ما فهم من كلامه من أن ما اجتمعت فيه هذه الشروط صح بيعه اه. ع ش عبارة الرشيدي أي من حيث توفر الشروط الآتية فيهما أي بحسب الظاهر مع عدم صحة بيعهما فيهما واردان على المنطوق وحاصل الجواب منع كون ذلك مستوفيا للشروط اه. (قوله جلد الأضحية) أي بالنسبة للمضحي وورثته لا الفقير كما يأتي في باب الأضحية (قوله وحريم الملك الخ) أي إذا لم يمكن إحداث حريم آخر له وإلا فالوجه الصحة اه. مغني (قوله قيل الخ) أقره المغني عبارته قال السبكي والذي يتحرر من الشروط الملك والمنفعة فلا شرط له غيرهما وأما اشتراط الطهارة فيستفاد من الملك لأن النجس غير مملوك وأما القدرة على التسليم والعلم به فشرط في العاقد وكذا كون الملك لمن له العقد اه. (قوله مع الإشارة الخ) أي لأن فيه تنبيها على أن النجس لا يملك بالبيع وكفى بهذا أيضا فائدة اه. سم (قوله شرعا وإن غلبت الخ) يعني أن الشرط أن يكون مما حكم الشرع بطهارته وإن كانت النجاسة غالبة في مثله اه. رشيدي (قوله بالفعل أو الامكان) أقول يرد عليه المتنجس الآتي لأنه طاهر العين بالفعل ولعل حق العبارة أن يقول وأراد بطهارة العين طهارتها حقيقة أو حكما فخرج المتنجس المذكور لأنه في حكم نجس العين لأنه لا يمكن تطهيره فليس بطاهر العين حكما فليتأمل اه. سم قول المتن (بيع الكلب). فرع: عدم دخول ملائكة الرحمة بيتا فيه كلب هل هو وإن جاز اقتناؤه أو وجب كما لو علم أنه يقتل لولا اقتناؤه لحراسة قال م ر وظاهر ما ورد أنها لا تدخل بيتا فيه حائض مع أنها معذورة لا صنع لها في الحيض
234 عدم الدخول هنا سم على المنهج اه. ع ش. قول المتن (والخمر) أي ولو محترمة اه. مغني (قوله يعني المسكر) ويجوز نقل اليد عن النجس بالدراهم كما في النزول عن الوظائف وطريقه أن يقول المستحق له أسقطت حقي من هذا بكذا فيقول الآخر قبلت اه. شيخنا وتقدم عن سم ما يوافقه وينبغي أن يزيد في الصيغة نحو لك (قوله وسائر الخ) بالجر عطفا على الكلب (قوله ونحوه) أي نحو نجس العين (قوله كمشتبهين) أي من الماء والمائع سم على حج اه. ع ش. (قوله لم تظهر طهارة أحدهما الخ) أي فإن ظهرت ولو بنحو اجتهاد صح اه نهاية قال ع ش قوله م ر ولو بنحو اجتهاد صح أي لكن يعلم المشتري بالحال سم على المنهج أي ومع ذلك فهل يجوز له استعماله اعتمادا على اجتهاد البائع أولا فيه نظر والأقرب الثاني لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا آخر وعبارة سم على حج قوله بنحو اجتهاد قضيته صحة بيع ما ظهرت طهارته باجتهاد وإن امتنع على المشتري التعويل عليه أي ما لم يجز له التقليد ولا يخلو عن شئ لأنه لا فائدة للحكم بالطهارة بالنسبة إليه ثم انظر هل يجب إعلامه بالحال الوجه نعم إن لم يجز له تقليده هذا ويجاب عما مر بأن من فوائده جواز بيعه لمن له استعماله ويجري ذلك كله في مخالف باع ما هو طاهر عنده فقط كما مر اه. وقول سم لكن يعلم الخ أي فلو لم يعلمه ثبت له الخيار عند العلم لأن ذلك عيب في المبيع ينقص الرغبة فيه اه. (قوله لصحة النهي الخ) أي والنهي عن ثمنه بدل على فساد بيعه اه. ع ش (قوله وأن الله حرم الخ) عطف على النهي عبارة النهاية والمغني لأنه (ص) نهى عن ثمن الكلب وقال إن الله حرم الخ وقيس بها ما في معناها اه. قال ع ش وقيس بها أي بالمذكورات في الحديثين اه. (قوله بأنه مبني) أي عدم حل شربه و (قوله إنه نجس) أي لبن الرجل اه. ع ش. (قوله لتعذر تطهيره) صريح في أن معنى قول المصنف وكذا الدهن أي لا يصح بيعه وليس معناه لا يمكن تطهيره الذي حمله عليه الجلال المحلى واعلم أن الجلال المحلي إنما حمل المتن عليه وإن كان خلاف ظاهره حتى لا يخالف طريقة الجمهور وحاصل ما في المقام أن الجمهور بنوا خلاف صحة بيع الدهن المتنجس على الضعيف من إمكان تطهيره أي فإن قلنا بالأصح من عدم إمكانه لم يصح بيعه قولا واحدا وخالف الإمام والغزالي فبنياه على الأصح من عدم إمكان تطهيره أي فإن قلنا بالضعيف صح بيعه قولا واحدا وغلطهما في الروضة قال وكيف يصح ما لا يمكن تطهيره انتهى قال الأذرعي وكلام الكتاب أي المنهاج يفهم موافقة الإمام والغزالي انتهى لأن فرض كلامه فيما لا يمكن تطهيره فالجلال أخرجه عن ظاهره وفرض الخلاف فيه في أنه هل يمكن تطهير الدهن المتنجس أو لا فلا تعرض فيه لمسألة البيع ومن ثم زادها عليه في الشرح بعد وأما الشارح م ر هنا كالشهاب حج فأبقياه على ظاهره لكن وقع في كلامهما تناقض وذلك لأن قولهما لتعذر تطهيره صريح في أن الخلاف مبني على تعذر الطهارة الذي هو طريقة الإمام والغزالي التي هي ظاهر المتن فيناقضه قولهما بعد وأعاده ليبين جريان الخلاف في صحته بناء على إمكان تطهيره الخ ومن ثم توقف الشهاب سم في كلام الشهاب حج الموافق له ما في الشارح م ر هنا لكن بمجرد الفهم اه. رشيدي والمغني وافق الجلال المحلي فقال ما نصه وكذا الدهن كالزيت لا يمكن تطهيره في الأصح لأنه لو أمكن لما أمر بإراقة السمن وهذه المسألة مكررة في كلام المصنف فإنه ذكرها في باب النجاسات وظاهر كلامه صحة البيع إذا قلنا إنه
235 يطهر بالغسل وهو وجه والأصح المنع ولو تصدق بدهن نجس لنحو استصباح به على إرادة نقل اليد جاز وكالتصدق الهبة والوصية ونحوهما وكالدهن السرجين والكلب ونحوهما اه. عبارة ع ش قوله وكذا الدهن أي لا يصح بيعه لتعذر تطهيره أي بناء على الراجح وكذا لو قلنا بإمكان تطهيره كما سيذكره وعليه فالمصنف لم يذكر الخلاف بناء على إمكان التطهير ففي قوله وأعاده الخ مسامحة اه. (قوله الخلاف في صحته بناء الخ) أطال سم في استشكاله. (قوله بناء الخ) هذا البناء لا يستفاد من المتن فكيف قال ليبين الخ اه. سم (قوله وكماء تنجس) إلى المتن في المغني (قوله وكماء الخ) قال في الروض ولا مائع أي ولا بيع مائع متنجس ولو دهنا وماء وصبغا مع أنه يطهر المصبوغ به بالغسل اه. وهو يفيد أن الصبغ المائع المتنجس إذا صبغ به شئ ثم غسل ذلك الشئ طهر بالغسل وهذا يؤيد ما ظهر لنا فيما ذكروه في أبواب الطهارة من أن المصبوغ بنجس لا يطهر إلا إذا انفصل عنه الصبغ من أنه محمول على صبغ نجس العين أو فيه نجاسة عينية اه. سم (قوله وإمكان طهر الخ) مبتدأ خبره قوله كإمكان طهر الخمر الخ أي إذ طهر ذلك من باب الإحالة لا من باب التطهير اه. نهاية (قوله عجن بزبل) أي بخلاف الآجر المعجون بمائع نجس كبول فإنه يصح بيعه لامكان طهره اه. مغني (قوله وكآجر الخ) مثله كما هو ظاهر أواني الخزف إذا علم أنها عجنت بزبل م ر سم على حج أقول وهو ظاهر إن قلنا بعدم العفو عنه أما إذا قلنا به فالقياس جوازه لأنه طاهر حكما. فائدة: وقع السؤال في الدرس عن الدخان المعروف في زماننا هل يصح بيعه أم لا والجواب عنه الصحة لأنه طاهر منتفع به لتسخين الماء ونحو كالتظليل به اه. ع ش ويأتي عن قريب عن الرشيدي وشيخنا ما يتعلق بالدخان. (قوله لا دار بنيت به) أي فيصح بيع دار مبنية بآجر مخلوط بسرجين أو طين كذلك ونقل عن العلامة الرملي صحة بيع دار مبنية بسرجين فقط وعلم من ذلك صحة بيع الخزف المخلوط بالرماد النجس كالازيار والقلل والمواجير وظاهر ذلك أن النجس مبيع تبعا للطاهر والذي حققه ابن قاسم أن المبيع هو الطاهر فقط والنجس مأخوذ بحكم نقل اليد عن الاختصاص فهو غير مبيع وإن قابله جزء من الثمن اه. شيخنا عبارة ع ش فرع مشى م ر على أنه يصح بيع الدار المبنية باللبنات
236 النجسة وإن كانت أرضها غير مملوكة كالمحتكرة ويكون العقد واردا على الطاهر منها والنجس تابعا سم على المنهج ويؤخذ من قوله ويكون العقد واردا الخ أن الكلام في دار اشتملت على طاهر كالسقف ونجس كاللبنات وعليه فلو كانت الأرض محتكرة وجميع البناء نجسا لم يظهر للصحة وجه بل العقد باطل فليتأمل اه. أي خلافا لما سبق نقله عن الرملي. (قوله لأنه فيها تابع الخ) أي للطاهر منها كالحجر والخشب فاغتفر فيه ذلك لأنه من مصالحها وفيه نظر كما قاله بعض المتأخرين والأولى أن يقال صح بيعها للحاجة ويطرد ذلك في الأرض المسمدة بالنجاسة فإنه لا يمكن تطهيرها إلا بإزالة ما وصل إليه السماد والطاهر منها غير مرئي قال الأذرعي والاجماع الفعلي على صحة بيعها اه. مغني (قوله وإن وجبت إزالته) أي بأن تعدى بفعله بعد بلوغه اه. ع ش (قوله بما لا يستر شيئا منه) أي أو بما يستره لكن سبقت رؤيته على تنجسه ولم يمض زمن يغلب تغيره فيه اه. ع ش (قوله وما يطهره الغسل) أي ولو مع تراب اه. نهاية قال ع ش ظاهره ولو احتاج في تطهيره إلى مؤنة لها وقع اه. (قوله ويصح بيع القز الخ) ويباع جزافا ووزنا كما صرح به في الروضة وغيرها والدود فيه كنوي التمر وظاهره أنه لا فرق في صحته بالوزن بين أن يكون في الذمة أولا وهو كذلك وإن خالف في الكفاية أي وشرح الروض ويجوز اقتناء السرجين وتربية الزرع به لكن مع الكراهة ويصح بيع فأرة المسك بناء على طهارتها وهو الأصح ويجوز اقتناء الكلب لمن يصيد به أو يحفظ به نحو ماشية كزرع ودواب وتربية الجرو الذي يتوقع تعليمه لذلك ولا يجوز اقتناؤه لغير مالك ماشية ليحفظها به إذا ملكها ولا لغير صياد ليصطاد به إذا أراد كما صرح به في الروضة والمجموع ولا يجوز اقتناء الخنزير مطلقا ويجوز اقتناء الفهد كالقرد والفيل وغيرهما مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر لكن مع الكراهة ينبغي أن محلها إن صلح نباته بدونها أما لو توقف صلاحه عادة على التربية به فلا كراهة وليس من صلاحه زيادته في النمو على أمثاله وقوله ولا يجوز اقتناؤه لغير مالك الخ يؤخذ منه أنه لو اقتناه لحفظ ماشية بيده فماتت أو باعها وفي نيته تجديد بدلها لم يجز إبقاؤه في يده بل يلزمه رفع يده عنه لأن ظاهر إطلاقهم أنه لا يجوز الاقتناء إلا إذا كانت الحاجة ناجزة سم على المنهج عن م ر ومن الحاجة الناجزة احتياجه في بعض الفصول دون بعض فلا يكلف رفع يده في مدة عدم احتياجه له اه. ع ش. (قوله النفع به) أي بما وقع عليه الشراء في حد ذاته فلا يصح بيع ما لا ينتفع به بمجرده وإن تأتى النفع به بضمه إلى غيره كما سيأتي في نحو حبتي حنطة فإن عدم النفع إما للقلة كحبتي بر وإما للخسة كالحشرات وبه يعلم ما في تعليل شيخنا في الحاشية صحة بيع الدخان المعروف بالانتفاع به بنحو تسخين ماء إذ ما يشترى بنحو نصف أو نصفين لا يمكن التسخين به لقلته كما لا يخفى فيلزم أن يكون بيعه فاسدا والحق في التعليل أنه منتفع به في الوجه الذي يشترى له وهوش به إذ هو من المباحات لعدم قيام دليل على حرمته فتعاطيه انتفاع به في وجه مباح ولعل ما في حاشية الشيخ مبني على حرمته وعليه فيفرق بين القليل والكثير كما علم مما ذكرناه فليراجع اه. رشيدي وقوله لعدم قيام دليل الخ في تقريبه نظر ويكفي في منع إباحته مجرد الخلاف في حرمته عبارة شيخنا قيل مما لا يصح بيعه الدخان المعروف لأنه لا منفعة فيه بل يحرم استعماله لأن فيه ضررا كبيرا وهذا ضعيف وكذا القول بأنه مباح والمعتمد أنه مكروه بل قد يعتريه الوجوب كما إذا كان يعلم الضرر بتركه وحينئذ فبيعه صحيح وقد تعتريه الحرمة كما إذا كان يشتريه بما يحتاجه لنفقة عياله أو تيقن ضرره اه. (قوله شرعا) إلى قوله والمراد في المغني إلا قوله نحو يربوع إلى نحل وقوله وهرة إلى ونحو عندليب وقوله أما الهر إلى المتن وقوله ونحو عشرين إلى لانتفاء النفع وقوله وكفر مستحله وقوله من غير كبير إلى بيادق وإلى قول المتن ويصح في النهاية إلا قوله أما الهر إلى المتن (قوله كجحش صغير) إلى
237 ماتت أمه كما في الأنوار نهاية أي أو استغنى عنها ع ش (قوله في غيره) أي فيما لا نفع فيه اه. نهاية. (قوله وأخذه الخ) أي أخذ المال في مقابلته اه. مغني (قوله كالفواسق) لو علم بعض الفواسق كالحدأة أو الغراب الاصطياد فهل يصح بيعه لأنه صار منتفعا به وعليه فهل يزول عنه حكم الفواسق حتى لا يندب قتله أو يستمر عليه حكمها فيه نظر وظاهر كلامهم أن الفواسق لا تملك بوجه ولا تقتنى ثم رأيت في شرح العباب بعد كلام عن الام وظاهره حرمة اقتنائها أي الفواسق وهو متجه انتهى لكنه يمكن الحمل على ما فيه ضرر منها سم على حج اه. ع ش قول المتن (الحشرات) جمع حشرة بفتح الشين اه. مغني (كفأرة) أي وخنفساء وحية وعقرب ونمل نهاية ومغني (قوله ونحو يربوع) أي من كل ما فيه منفعة و (قوله مما يؤكل) ظاهره وإن لم يعتد أكله كبنت عرس اه. ع ش (قوله تعلمه) أي النمر (قوله بخلاف نحو فهد الخ) أي فإنه يصح بيعه قال في المصباح الفهد سبع معروف والأنثى فهدة والجمع فهو كفلس وفلوس اه. وفي حاشية البكري والفهد بفتح الفاء وكسر الهاء اه. و (قوله ولو بأن يرجى تعلمه) أي فلا يشترط للصحة أن يكون معلما بالفعل اه. ع ش. (قوله لدفع نحو فأر) أي بشرط أن يكون ذلك حالا فلا يصح بيعها إذا كانت غير معلمة لانتفاء الشرط المذكور وقضية قوله أولا ولو ما لا صحة بيعها إذا رجى تعلمها وهو ظاهر ولعل عدم ذكره هذا القيد لأنه لا يرجى فيها غالبا التعليم اه. ع ش (قوله ونحو عندليب) هو مأكول ولعله لم يجعل العلة في جواز بيعه حل أكله لأن أكله وإن جاز يندر قصده بخلاف الانس بصوته فإنه يوجب الزيادة في ثمنه اه. ع ش (قوله فلا يصح بيعه الخ) وهل يصح إيجاره للصيد أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن الاصطياد به ليس من المقدور عليه قياسا على استئجار الفحل للضراب اه. ع ش (قوله إلا إن كان الخ) ويصح بيع رقيق زمن لأنه يتقرب به بعتقه بخلاف حمار زمن ولا أثر لمنفعة جلده بعد موته نهاية ومغني. (قوله وغير ذلك من كل ما لا يقابل عرفا بمال الخ) يؤخذ منه جواب سؤال وقع عما أحدثه سلاطين هذا الزمان من الورقة المنقوشة بصور مخصوصة الجارية في المعاملات كالنقود الثمنية هل يصح البيع والشراء بها ويصير المملوك منها أو بها عرض تجارة يجب زكاته عند تمام الحول والنصاب وحاصل الجواب أن الورقة المذكورة لا تصح المعاملة بها ولا يصير المملوك منها أو بها عرض تجارة فلا زكاة فيه فإن من شروط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا أن يكون فيه في حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعا بحيث يقابل بمتمول عرفا في حال الاختيار والورقة المذكورة ليست كذلك فإن الانتفاع بها في المعاملات إنما هو بمجرد حكم السلاطين بتنزيلها منزلة النقود ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم أو مسح منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل بمال نعم يجوز أخذ المال في مقابلة رفع اليد عنها أخذا مما قدمته عن ع ش في باب الحج في قطع نبات الحرم ويفهمه ما مر عن سم وشيخنا من أنه يجوز نقل اليد عن الاختصاص بالدراهم كما في النزول عن الوظائف. (قوله وإن حرم غصبه الخ) وما نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه من جواز أخذ الخلال والخلالين من خشب الغير، محمول على ما إذا علم رضاه ويحرم بيع السم إن قتل كثيره وقليله فإن نفع قليله وقتل كثيره كالسقمونيا والأفيون جاز بيعه مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر ويحرم الخ أي ولا يصح بيع السم إن قتل الخ وكذا إن ضر كثيره وقليله وقوله م ر إن نفع قليله الخ هل العبرة بالمتعاطي له حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضر لاعتياده عليه ويضر غيره لم يحرم أو العبرة بغالب الناس فيحرم ذلك عليه وإن لم يضره فيه نظر والأقرب الثاني وقوله وقتل كثيره أي أو أضر اه. ع ش (قوله وكفر مستحله) في شرح العباب ومتى استحل أخذ الحبة من غير ظن الرضا كفر اه. سم (قوله وعده) مبتدأ والضمير لما لا نفع فيه شرعا وخبره قوله لا أثر له. (قوله مالا) أي متمولا اه.
238 رشيدي (قوله كشبابة) وهي المسماة الآن بالغابة اه. ع ش قال الكردي والتمثيل بها إنما هو على رأي المصنف اه. أي لا الرافعي (قوله وطنبور) أي وصنج ومزمار ورباب وعود اه. مغني (قوله وصنم الخ) معطوف على آلة اللهو اه. رشيدي (قوله وصورة حيوان) وفي العلقمي على الجامع ما نصه قال النووي قال العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد الحرمة وهي من الكبائر سواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعته حرام مطلقا بكل حال وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان مثلا فليس بحرام انتهى وعموم قوله أم لغيره يفيد خلاف ما نقل عن البلقيني من أن الصور التي تتخذ من الحلوى لترويجها لا يحرم بيعها ولا فعلها اه. ويوافق ما في العلقمي من الحرمة مطلقا ما كتبه الشيخ عميرة بهامش المحلي من قوله ثم لا يخفى أن من الصور ما يجعل من الحلوى بمصر على صورة الحيوان وعمت البلوى ببيع ذلك وهو باطل اه. ع ش (قوله وكتب علم الخ) أي ولا بيع كتب الخ اه. ع ش. (قوله وكتب علم محرم) أي ككتب الكفر والتنجيم والشعبذة والفلسفة كما جزم به في المجموع قال بل يجب إتلافها لتحريم الاشتغال بها اه. مغني ولا يبعد أن يلحق بذلك كتب المبتدعة بل قد يشملها قولهم وكتب علم محرم والله أعلم. (قوله نعم يصح بيع نحو نرد صلح الخ) أي مع الكراهة كبيع الشطرنج ويصح بيع الاطباق والثياب والفرش المصورة بصور الحيوان اه. مغني (قوله وكبش نطاح) أي وديك الهراش أسنى ومغني قول المتن (وقيل يصح) أي البيع نهاية ومغني وهذا التقدير أحسن من صنيع الشارح قول المتن (في الآلة) أي وما ذكر معها و (قوله رضاضها) بضم الراء أي مكسرها نهاية ومغني (قوله وبه فارقت صحة بيع إناء النقد الخ) أي فإنه يباح استعماله للحاجة بخلاف تلك اه. مغني زاد ع ش ويرد على هذا أن آلة اللهو قد يباح استعمالها بأن أخبر طبيب عدل مريضا بأنه لا يزيل مرضه إلا سماع الآلة ولم يوجد في تلك الحالة إلا الآلة المحرمة ويمكن أن يجاب بأن منفعة الآلة على هذا الوجه لا ينظر إليها لأنها نادرة ولأنها تشبه صغار دواب الأرض إذ ذكر لها منافع في الخواص حيث لا يصح بيعها مع ذلك بخلاف الآنية فإن الاحتياج إليها أكثر والانتفاع بها قد لا يتوقف على إخبار طبيب كما لو اضطر إلى الشرب ولم يجد معه إلا هي اه. (قوله صحة بيع إناء نقد الخ) في فتاوى الجلال السيوطي مسألة قالوا، لو اشترى آنية ذهب أو فضة جاز وهو مشكل على قولنا لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة الجواب لا إشكال لأن مرادهم صحة الشراء لا إباحته وقد يصح الشئ مع تحريمه وفرق بين الامرين اه. وأقول لباحث أن يمنع قوله لا إباحته لأن المحرم الاتخاذ ومجرد الشراء ليس اتخاذا ولا يستلزمه وقد يقصد الشراء لصوغه حليا مباحا أو نقدا فيتجه إباحة الشراء نفسه ثم إن وجد اتخاذ حرم أعني الاتخاذ اه. سم (قوله مطلقا) أي ولو لم يكن على صورة حيوان ويحتمل أن المراد بالاطلاق الاتفاق (قوله ببقائها) أي آلة اللهو. (قوله إلحاق الصليب به) أي بالنقد الذي عليه الصور ع ش وكردي ويجوز إرجاع الضمير إلى إناء النقد كما في المغني عبارته والصليب من النقد قال الأسنوي هل يلحق بالأواني أو بالصنم ونحوه فيه نظر انتهى والأوجه أنه ملحق بالصنم كما جرى عليه بعض المتأخرين اه. (قوله ما هو معروف) وهو جعله على نحو فم الدلو عبارة النهاية عطفا على آلة اللهو وصليب فيما يظهر إن أريد به ما هو شعارهم المخصوص بتعظيمهم ولو من نقد اه. قول المتن (ويصح بيع الماء على الشط) أي والحجر عند الجبل اه. نهاية زاد المغني والشط جانب الوادي والنهر كما في الصحاح اه. (قوله ممن حازهما) إلى الفرع في النهاية والمغني. (قوله ولو اختصا بوصف الخ) أي كتبريد الماء اه. نهاية أي وتصفية التراب من نحو الحجر (قوله منع رجوع الوالد) أي فيما وهبه لولده و (قوله أو بائع المفلس) أي
239 في عين ماله عند فلس المشتري اه. مغني (قوله تملكه الخ) فاعل جاز والضمير لحق المرور (قوله إذ لا تملك الخ) علة لقوله إنه محص منفعة والضمير المجرور لتملك حق الممر و (قوله للحاجة الخ) علة لقوله وجاز الخ (قوله ولذا الخ) أي للحاجة إليه الخ (قوله أيضا) أي كلفظ البيع. (قوله ولا يصح) إلى قوله وإذا بيع عقار في المغني إلا قوله أو أرض وقوله ويفرق إلى وفارق وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر (قوله بيع بيت) أي مسكن نهاية ومغني (قوله بأن احتف من جميع الجوانب بملك البائع) أي ولم يتأت المرور إليه من ذلك الملك كما نبه عليه سم فيما يأتي وينبغي أن يقيد بذلك قوله الآتي أو بملك المشتري الخ حتى يظهر التعليل بقوله لعدم الانتفاع به حالا (قوله أو كان له ممر الخ) كذا في أصله رحمه الله وقد يقال اللائق تأخيره عن قوله أو بملك المشتري فليتأمل اه. بصري وقد يقال نفي البائع الممر إنما يؤثر فيما إذا كان في ملكه فقط دون ملك غيره كما هو ظاهر والتأخير يوهم خلاف ذلك. (قوله وإن أمكن الخ) غاية لقوله ولا يصح الخ عبارة النهاية والمغني سواء أتمكن المشتري من اتخاذ ممر له من شارع أو ملكه أم لا كما قاله الأكثرون وإن شرط البغوي عدم تمكنه من ذلك اه. قال ع ش وطريقه في هذه أخذا مما يأتي فيمن أراد شراء ذراع من ثوب نفيس أن يحدث الممر هنا في ملك مريد الشراء أو في شارع بالتراضي منهما ثم يشتري منه بعد ذلك اه. (قوله وبين ما مر في الجحش الصغير) أي من أنه يصح بيعه مع عدم النفع به حالا (قوله بأن هذا) أي بيع بيت بلا ممر و (قوله بالامكان) أي إمكان اتخاذ الممر وإحداثه و (قوله بخلاف ذلك) أي الجحش الصغير وفي هذا الفرق ما لا يخفى على المتأمل. (قوله وفارق ما ذكر أولا) وهو قوله ولا يصح بيع بيت أو أرض بلا ممر و (قوله ما لو باع الخ) مفعول فارق (قوله فإن له الممر الخ) عبارة النهاية والمغني ونفي الممر صح إن أمكنه اتخاذ ممر وإلا فلا لأنه يغتفر في الدوام وهو دوام الملك هنا ما لا يغتفر في الابتداء اه. (قوله إن لم يتصل البيت الخ) أي فإن اتصل بأحدهما فلا مرور له وهل يكتفي في الاتصال بمطلق التلاصق أو يشترط النفوذ بالفعل محل تأمل اه. بصري أقول الظاهر الثاني كما يأتي عن سم وع ش والرشيدي ما يفيده. (قوله فإن نفاه صح إن أمكن الخ) أي فإن نفاه في صورة ثبوت المرور له وهي حالة عدم الاتصال بملكه أو شارع ويظهر أن الموات كالشارع وذلك بأن يتصل بملك الغير أو وقف خاص أو عام كمسجد ورباط وحينئذ فالمراد بالامكان الامكان المقترن بالفعل بأن يحتف بملك ويرضى صاحب الملك ببيع حق الممر أو يكتفي بمطلق الامكان وهل يكتفي بإمكان الاستئجار لتعذر البيع كالوقف أولا ينبغي أن يراجع جميع ذلك ويحرر اه. بصري أقول وبحمل إمكان اتخاذ الممر على إحداث منفذ إلى ملكه أو نحو شارع يندفع التوقف والتردد ولو سلم تصويره المذكور فالأقرب الاكتفاء بمطلق الامكان الشامل للاستئجار. (قوله وإذا بيع عقار الخ) عبارة العباب كغيره لو باع عقارا يحيط به ملكه جاز وممر المشتري من أي جهاته شاء وإن لم يقل بعته بحقوقه فإن شرطا له الممر من جهة معينة صح وتعينت أو غير معينة لم يصح إلى آخر المسألة فجعل أصل المقسم ما إذا أحاط ملك البائع به اه. رشيدي (قوله بجانب) أي مثلا (قوله اشترط الخ) جواب إذا (قوله فلو احتف بملكه الخ) أي مع تأتي المرور إليه من ذلك الملك بخلاف ما تقدم في قوله بأن احتف من جميع الجوانب بملك البائع اه. سم (قوله من جانب) أي أو جانبين مثلا (قوله بطل) أي البيع (قوله في الأخيرة) أي قوله أو أطلق اه. ع ش (قوله محله إن لم يلاصق الخ) قال الشهاب سم فيه مع كون المقسم أنه احتف بملك البائع من جميع الجوانب مسامحة اه. ويمكن أن يقال لا يلزم من احتفافه به أن يكون مستغرقا لكل جانب منه فيكون المعنى أن للبائع في كل جانب ملك وإن لم يستغرق الجانب اه. رشيدي ولا يخفى بعده. (قوله إن لم يلاصق الشارع الخ) أي وله إليه ممر بالفعل وإلا
240 فقد مر أنه لا يصح بيع مسكن بلا ممر اه. رشيدي (قوله وملك المشتري) أي أو الموات. (قوله وإلا مر منه فقط) لعل الفرض أن المرور متأت بالفعل من ملك المشتري إذ لا أثر لامكان الاتخاذ أخذا من قوله السابق أو بملك المشتري إلى قوله وإن أمكن اه. سم عبارة ع ش قوله وإلا مر منه الخ هذا قد يشكل على قوله قبل لا يصح بيع مسكن بلا ممر وإن أمكنه الخ إلا أن يفرق بأن ما هنا مفروض فيما إذا كان لها ممر بالفعل من ملكه أو شارع وما مر فيما لو احتاج إلى إحداث ممر اه. (قوله وظاهر قولهم فإن له الممر) أي في مسألة ما إذا باع دارا واستثنى له بيتا منها رشيدي وكردي عبارة ع ش هذا متصل بقوله السابق وفارق ما ذكر أولا ما لو باع دارا الخ وحاصله أنه إذا باع دارا واستثنى لنفسه بيتا منها ولم يتعرض للممر لا إثباتا ولا نفيا ولها ممران تخير البائع أو المشتري على ما ذكره من الخلاف اه (قوله وله اتجاه) أي وجه والمعتمد الأول. (قوله أن محله) أي محل تخير البائع في مسألة الاستثناء السابقة (قوله ما لا ضرر فيه) أي على المشتري اه. ع ش (قوله من هذا) أي قوله وإلا تعين ما لا ضرر فيه (قوله لو أراد غيره نقله الخ) أي أو شراءه منه اه. ع ش (قوله غيره) أي مالك ذلك المحل (قوله وإن استوى الممران الخ) أي وكان الثاني أحسن (قوله أفتى بذلك) أي بأنه لا يجوز إلا برضا المستحق اه. كردي (قوله إفتاء الشيخ تاج الدين) الأنسب أن يقال إن الشيخ تاج الدين أفتى الخ ليلائم ونظر فيه أو يقال ونظر فيه أو يقال وتنظيره فيه ليلائم الافتاء اه. بصري وأجاب بعضهم بما نصه أقول الواو في قوله ونظر للحال أي والحال أن الشيخ تاج الدين نظر فيه فلا إيهام فيه وكأنه توهم أن الواو عاطفة وليس كذلك اه. ولا يخفى أنه لا يمنع أولوية ما قاله السيد البصري. (قوله قال الخ) جواب لما والضمير المستتر للغزي و (قوله كما قال الخ) أي الشيخ تاج الدين و (قوله ثم استدل) أي الغزي (قوله ولو اتسع الممر الخ) عطف على قوله ويؤخذ الخ أو قوله وإذا بيع عقار الخ (قوله لأنه لا ضرر حالا الخ) وصورة ذلك أن يكون الدرب مثلا مملوكا كله لمن هو متصرف فيه ولغيره المرور في ذلك لنحو صلاة بمسجد أحدثه صاحب الدرب أو فرن وبهذا يندفع التوقف الآتي قريبا أو أن الدرب بتمامه مملوك لواحد ثم باع حق المرور فيه لغيره وأراد بعد البيع البناء لما يضيق به الممر اه. ع ش وقوله التوقف الآتي الخ لم يظهر لي المراد به وقوله ثم باع حق المرور الخ أي أو باع بيتا في ذلك الدرب ينفتح بابه إليه بحقوقه وله صور أخرى. (قوله والذي يظهر الجواز إن علم الخ) وقد يقال بل الأوجه المنع لأنه ببيع مالكه للدار تبعها جزء من الممر فصار الممر مشتركا بين المشتري والبائع وقضية ذلك امتناع تضييقه بغير رضا منه اه. ع ش وقوله تبعها جزء من الممر فصار الممر مشتركا الخ أي من حيث حق المرور وإلا فرقبة جميع الممر باقية في ملك البائع ثم القول باشتراك جميع الممر مطلقا ولو كان بغاية السعة كمائة ذراع ومنع مالكه عن التصرف فيه بالبناء ونحوه من غير ضرر على المار أصلا في غاية البعد قول المتن (مكان تسليمه) الامكان يطلق تارة في مقابلة التعذر وتارة في مقابلة التعسر وهو المراد هنا اه. نهاية (قوله يعني) إلى قول المتن فإن باعه في النهاية والمغني (قوله من غير كبير كلفة) أي وإلا لم يصح كما قاله في المطلب اه. نهاية (قوله من غير كبير كلفة) قضيته وإن احتاج إلى مؤنة فليراجع اه. رشيدي (قوله واقتصر عليه) أي التسليم اه. رشيدي (قوله وسيذكره) أي وقد جرت عادة المصنف رحمه الله تعالى أنه يذكر أولا محل الاتفاق ثم يذكر المختلف فيه فبإمكان تسليمه يصح بالاتفاق وإمكان تسلمه يصح على الصحيح اه. مغني. (قوله وذلك) أي اشتراط إمكان ما ذكر (قوله ولا ترد صحته) أي البيع اه. ع ش (قوله في نحو نقد الخ) أي بنحو الخ اه. ع ش (قوله لصحة الاستبدال عنه) أي عن الثمن بخلاف المبيع لا يصح الاستبدال عنه لأنه بيع له
241 قبل قبضه وهو لا يجوز اه. سم (قوله أو بيعا الخ) عطف على ممن يعتق عليه قول المتن (فلا يصح بيع الضال وفي المصباح أن الانسان يقال فيه ضال وغيره من الحيوانات ذكر أو أنثى يقال فيه ضالة ويقال لغير الحيوان ضائع ولقطة ثم قال وقول الغزالي لا يجوز بيع الآبق والضال إن كان المراد الانسان فاللفظ صحيح وإن كان المراد غيره فينبغي أن يقال ضالة انتهى وعليه ففي كلام المصنف تجوز إما باستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وإما باستعماله في مفهوم كلي يعمهما وهو المسمى عند الحنفية بعموم المجاز اه. ع ش ويأتي عن المغني في الضال خلاف ما ذكره عن المصباح على أن ظاهر صنيع الشارح كالنهاية حمل الضال هنا على غير الآدمي من الحيوانات. (قوله كبعير ند الخ) أي شرد ونفر (قوله وطير سائب) أي وإن اعتاد العود إلى محله نهاية ومغني وأسنى (قوله ونحل ليست أمه في الكوارة) حاصل ذلك أنه لا بد في صحة بيع النحل من رؤيته في الكوارة أو حال خروجه منها أو دخوله إليها وأنه لا بد من كون أمه في الكوارة ليتأتى تسلمه قال في شرح الروض والكوارة بضم الكاف وفتحها مع تشديد الواو فيهما ومع تخفيفها في الأولى الخلية وحكى أيضا كسر الكاف مع تخفيف الواو اه. فرع: قال في الروض آخر الباب ولا يجوز بيع شئ من شجر الحرم والبقيع قال في شرحه قال الزركشي وفي معنى أشجار الحرم أحجاره وترابه انتهى أي وإن جاز استعمال أحجاره وترابه كما هو ظاهر وظاهره امتناع بيع المذكورات ولو في الحرم فلو باع شيئا من أحجاره أو من الآنية المتخذة من ذلك خارجه أو فيه وتعدى المشتري بنقله إلى خارجه فينبغي أن يجوز له استعماله من حيث أن له استعماله وإن أثم بنقله وعدم رده لأن مجرد الاستعمال جائز في نفسه فليراجع اه. سم قال المغني وأمه يعسوبه وهو أميره والخلية بيت يعمل للنحل من عيدان كما قاله في المحكم اه. (قوله يتوقف أخذه منها على كبير كلفة الخ) أي فإن سهل صح إن لم يمنع الماء رؤيته اه. نهاية زاد المغني وبرج الطائر كالبركة للسمك اه. قال ع ش قوله م ر رؤيته ويكفي في الرؤية الرؤية العرفية فلا يشترط رؤية ظاهره وباطنه اه. (قوله وإن عرف محله) أي والصورة أنه غير قادر على رده اه. رشيدي. (قوله ويختص بالآدمي) لكنه مخصوص في اللغة على ما في المصباح بمن هرب من غير خوف ولا كد تعب أما من هرب منهما فيقال له هارب لا آبق اه. ع ش عبارة المغني الضال لا يقع إلا على الحيوان إنسانا كان أو غيره وأما الآبق فقال الثعالبي لا يقال للعبد آبق إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ولا كد في العمل وإلا فهو هارب قال الأذرعي لكن الفقهاء يطلقونه عليهما اه. قول المتن (والمغصوب) أي من غير غاصبه اه. مغني (قوله ولو لمنفعة العتق) راجع إلى الآبق والمغصوب اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله ولو لمنفعة العتق أي بأن اشتراه ليعتقه فلا ينافي ما مر من صحة شراء من يعتق عليه إذا كان كذلك اه. (قوله لوجود حائل الخ) قال في شرح الروض وقضيته أنه إذا لم يكن لهم منفعة سوى العتق يصح بيعهم وفيه نظر لعدم قدرة المشتري على تسلمهم ليملكهم اه. وقضية ذلك امتناع بيع الزمن المغصوب وإن لم يكن له منفعة سوى العتق بأن لم يصلح لنحو الحراسة لفقد حواسه ومنافعه اه. سم عبارة المغني والنهاية وقضيته أي الفرق بين نحو المغصوب والزمن أنه إذا لم يكن لهم أي الضال والآبق والمغصوب منفعة سوى العتق يصح بيعهم والظاهر أنه لا يصح مطلقا وقول الكافي يصح بيع العبد التائه لأنه يمكن الانتفاع بعتقه تقربا إلى الله تعالى بخلاف الحمار التائه ممنوع وتصح كتابة الآبق والمغصوب إن تمكنا من التصرف كما يصح تزويجهما وعتقهما فإن لم يتمكنا منه فلا اه. قال ع ش قوله ممنوع أي فلا فرق بين العبد والحمار في عدم الصحة إلا لمن قدر على رده وقوله م ر كما يصح تزويجهما أي بأن يأذن السيد للآبق أو المغصوب في النكاح اه. وقال الرشيدي قوله م ر كما يصح تزويجهما أي كما يصح تزويج السيد إياهما بأن تكونا أمتين فهو مصدر
242 مضاف لمفعوله وهذا هو الأنسب بما قبله وبما بعده من الكتابة والعتق من حيث أن الجميع من فعل السيد وما صوره به شيخنا في الحاشية مبني على أن المصدر مضاف إلى فاعله ولا يخفى ما فيه اه. (قوله فلا ترد صحة شراء الزمن) أي إذ ليس ثم منفعة حيل بين المشتري وبينها اه. نهاية قول المتن (فإن باعه لقادر على انتزاعه) قال الشارح في شرح العباب واعلم أن ظاهر المتن ككلامهم أن المشتري إذا قدر على الانتزاع يلزمه وإن قدر عليه البائع أيضا وأنه لا يخير حينئذ إذا لم ينتزعه له البائع ويوجه أن المشتري وطن نفسه على ذلك لدخوله في العقد عالما به فلا نظر لقدرة البائع حينئذ انتهى اه. سم بحذف (قوله فيشمل الخ) متفرع على الجواب الثاني اه. رشيدي (قوله حيث لا مؤنة الخ) أي ولا مشقة كما بحثه الشهاب سم من مسألة السمك في البركة اه. رشيدي وفي المغني ما يوافق بحث سم (قوله لها وقع) أي بالنسبة للمشتري اه. ع ش. (قوله واحتاج الخ) الأولى حذف الواو (قوله واحتاج لمؤنة) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي البطلان هنا أيضا كما في حالة العلم اه. سم عبارة النهاية ولو جهل القادر نحو غصبه عند البيع تخير إن لم يحتج إلى مؤنة على قياس ما مر عن المطلب وإلا أي بأن احتاج إلى مؤنة فلا يصح خلافا لبعض المتأخرين اه. قال الرشيدي يعني شيخ الاسلام وتبعه حج اه. (قوله أو طرأ الخ) عطف على جهل الخ و (قوله تخير) جواب لو قال سم التخيير ثابت في الأولى وإن لم يدخل وقت وجوب التسليم كما في العباب تبعا للإمام وفي الثانية لا يثبت إلا بعد وجوب التسليم كما في العباب تبعا للإمام أيضا والفرق بينها لائح اه. (قوله فإن اختلفا) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو حقيرين وقوله وكخشبة إلى وجزء. (قوله في العجز) الظاهر شموله للطارئ والأصلي معا (قوله حلف الخ) أي مع أنه يدعي الفساد وهل كذلك لو اختلفا فادعى المشتري أنه كان عاجزا عند البيع كالبائع فيصدق مع أنه مدعي الفساد اه. سم أقول بل كلام الشارح شامل له كما مر ويفيده أيضا قول ع ش قوله حلف أي أنه لم يكن قادرا على الانتزاع إذ لا يعلم إلا منه اه. (قوله وبأن عدم انعقاد البيع) وعلى هذا استثنى هذه من قاعدة مدعي الصحة اه. ع ش. (قوله ما يعجز) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولو حقيرين وقوله أو أسطوان وقوله وكخشبة إلى وذلك. (قوله أو تسلمه) الأولى حذف الألف اه. ع ش قول المتن (من الاناء) يتجه أن يستثنى
243 إناء النقد فيصح بيع نصف معين منه لحرمة اقتنائه ووجوب كسره فالنقص الحاصل فيه موافق للمطلوب فلا يضر م ر سم على حج ويؤخذ من قوله لحرمة اقتنائه الخ أن الكلام في إناء بهذه الصفة أما إناء احتيج لاستعماله لدواء فلا يجوز بيع نصف معين منه اه. ع ش (قوله يحتفل الخ) أي يهتم قال في المصباح حفلت بفلان قمت بأمره ولا تحتفل بأمره أي لا تبال ولا تهتم به واحتفلت به اهتممت به اه. ع ش (قوله أو أسطوان) أي عمود اه. ع ش. (قوله فوقه الخ) أي فوق الجدار والاسطوان وكذا ضمير قوله أوكله قطعة الخ قال المغني والأسنى لأنه لا يمكن تسليمه إلا بهدم ما فوقه في الأولى وهدم شئ منه في الثانية اه. (قوله أو صفوف الخ) عطف على قوله قطعة الخ عبارة المغني والأسنى وكذا إذا كان الجدار من لبن أو آجر ولا شئ فوقه وجعلت النهاية نصف سمك اللبن أو الآجر فإن جعلت النهاية صفا من صفوفهما صح فإن قيل هذا مشكل لأن موضع الشق قطعة واحدة من طين أو غيره ولان رفع بعض الجدار ينقص قيمة الباقي فليفسد البيع كبيع جذع في بناء أجيب عن الأول بأن الغالب أن نحو الطين الذي بين اللبنات لا قيمة له وعن الثاني بأن نقص القيمة من جهة انفراده فقط وهو لا يؤثر بخلاف الجذع فإن إخراجه يؤثر ضعفا في الجدار اه. (قوله حينئذ) أي حين جعل النهاية صفا واحدا اه. كردي (قوله كأحد زوجي خف) أي وأحد مصراعي باب اه. مغني (قوله لامكان استدراكه) أي بشراء البائع ما باعه أو بشراء المشتري ما بقي اه. مغني (قوله وكخشبة الخ) عطف على كثوب الخ (قوله وذلك) أي عدم صحة ما ذكر (قوله لتوقفه) أي التسليم (قوله على ما) أي كسر أو قطع (ينقص ماليته) أي مالية المبيع أو الباقي نقصا لا يمكن تداركه (قوله وقد نهينا عن إضاعة المال) أي فهي حرام اه. مغني. (قوله وفارق) أي بيع ما ذكر حيث لا يصح (قوله تدارك نقصهما) أي نقص الخف والأرض (قوله إن فرض الخ) عبارة المغني وفرقوا بينه وبين صحة بيع ذراع من أرض بأن التمييز فيها يحصل بنصب علامة بين الملكين بلا ضرر فإن قيل قد تتضيق مرافق الأرض بالعلامة وتنقص القيمة فينبغي إلحاقها بالثوب أجيب بأن النقص فيها يمكن تداركه بخلاف الثوب اه. (قوله بالعلامة) متعلق بضيق لا بتدارك كما لا يخفى ولعل التدارك يحصل بشراء قطعة أرض بجانبها أو نحو ذلك اه. رشيدي. قوله: تنبيه: إلى المتن ذكره ع ش عن الشارح وسكت عليه (قوله وإن خالف سعره) أي محل العقد وكذا ضمير بقية أمثاله (قوله لا غلب محالها) أي بلدة العقد (قوله في الأولى) أي في مسألة ضبط الاحتفال بالأول أي بما يأتي في نحو الوكالة الخ و (قوله وفي الثانية) أي في مسألة محل النقص بالثاني أي باعتبار أغلب محال بلد العقد (قوله البيع للبعض) إلى قول المتن الرابع في النهاية والمغني إلا قوله وكأرض إلى ونحو المرهون (قوله كغليظ الكرباس) أي القطن اه. ع ش أي الثوب من القطن كما في القاموس لكن المراد هنا أعم برماوي (قوله وفي النفيس بطريقة الخ) نعم لو زيد له على قيمة المقطوع ما يساوي النقص الحاصل في الباقي فالظاهر صحة البيع ولا حرمة حينئذ في القطع إذ لا إضاعة مال حينئذ فلا يحتاج إلى حيلة شوبري اه. بجيرمي. (قوله هي) أي الطريقة اه. ع ش (قوله مواطأتهما الخ) أي موافقة العاقدين على شراء البعض الخ وأولى من ذلك كما قال الزركشي أن يشتريه مشاعا ثم يقطعه لأن بيع الجزء جائز مطلقا ويصير الجميع مشتركا اه. مغني وقد تقدم في الشارح كالنهاية في شرح نصف معين ما يفيده (قوله واغتفر له القطع الخ) عبارة المغني وظاهره أنه لا يحرم القطع ووجهه أنه حل لطريق البيع فاحتمل للحاجة ولا حاجة إلى تأخيره عن البيع اه. (قوله واحتمال الخ) عطف على كونه الخ. (قوله إليه) أي القطع. (قوله وبينهما فرق) أي ثم إن كان المشتري عالما غير مريد للشراء باطنا حرم عليه مواطأة البائع لتغريره بمواطأته وإن كان مريدا له ثم عرض له عدم الشراء بعد لم تحرم المواطأة ولا عدم الشراء ولا شئ عليه في النقص الحاصل بالقطع فيهما ويصدق في ذلك لأنه لا يعلم إلا منه اه. ع ش قول المتن (ولا يصح بيع المرهون الخ) ولا بيع ثلج وجمدوهما يسيلان قبل وزنهما هذا إذا لم يكن لهما
244 قيمة عند السيلان وإلا فينبغي كما قال شيخنا إن العقد لا ينفسخ وإن زال الاسم كما لو اشترى بيضا ففرخ قبل قبضه والجمد بسكون الميم هو الماء الجامد من شدة البرد مغني ونهاية قال ع ش قوله إن العقد لا ينفسخ لا تظهر مقابلة هذا لما قبله فإن مقابل عدم الصحة هو الصحة دون عدم الانفساخ بل حق المقابلة يصح ولا ينفسخ وقوله ففرخ قبل قبضه أي فإنه لا ينفسخ بيعه اه. (قوله كماء تعين للطهر) أي بأن دخل وقت الصلاة وليس ثم ما يتطهر به غيره اه. ع ش. (قوله لقبض أجرة قصره مثلا الخ) عبارة المغني كما لو قصر الثوب أو صبغه وقلنا القصارة عين فإن له الحبس إلى قبض الأجرة ولو استأجر قصارا على قصر ثوب ليس له بيعه ما لم يقصره جزما به في باب بيع المبيع قبل قبضه اه. (قوله أو إتمام الخ) عطف على قبض الخ (قوله وكأرض الخ) عطف على كثوب الخ (قوله زبرها) أي قوتها اه. كردي (قوله في عمله) شامل للحرث وسيأتي في العارية أن معير الأرض لو رجع بعد الحرث قبل الزرع لم يغرم أجرة الحرث فلينظر هذا مع ذاك اللهم إلا أن يكون هذا فيما إذا لم يمكن زرعها إلا بعد حرثها وذاك فيما إذا أمكن بدونه اه. سم وقد يقال إن الكلام هنا في مجموع الأمور الثلاثة وفيما يأتي في الحرث وحده فلا منافاة (قوله وهو ما زاد من القيمة) هلا كان المقابل أجرة مثل عمله وهو لا يلزم أن يكون قدر زيادة القيمة فليراجع اه. سم. (قوله وذلك) المشار إليه قوله لا يصح بيع المالك لها الخ (قوله ونحو المرهون الخ) عطف على قوله كثوب الخ (قوله جعلا) أي بأن يرهنه مالكه عند رب الدين اه. ع ش. (قوله بعد القبض الخ) أي إما قبل قبضه أو بعده بإذن مرتهنه فيصح لانتفاء المانع اه. مغني (قوله أو شرعا) أي بأن مات من عليه الحق وتعلق الحق بتركته اه. ع ش (قوله من غير مرتهنه الخ) متعلق ببيع المقدر في كلامه قال ع ش أي لأن في قبول المرتهن للشراء إذنا وزيادة اه. قول المتن (ولا الجاني المتعلق برقبته مال) وخرج ببيعه عتقه فيصح من الموسر لانتقال الحق إلى ذمته مع وجود ما يؤدى منه بخلاف المعسر لما فيه من إبطال الحق بالكلية إذ لا متعلق له سوى الرقبة وفي استيلاد الأمة الجانية هذا التفصيل ولا يتعلق الأرش بولدها إذ لا جناية منه اه. مغني زاد الأسنى أما إذا لم يتعلق المال بالرقبة فيصح العتق والاستيلاد مطلقا كالبيع حتى لو أوجبت جناية العبد قصاصا فأعتقه سيده وهو معسر ثم عفى على مال قال البلقيني لم يبطل العتق على الأقيس وإن بطل البيع في نظيره لقوة العتق ويلزم السيد الفداء وينتظر يساره اه. وأقره سم. (قوله لغير المجني عليه الخ) متعلق ببيع المقدر في كلام المصنف أي ولا يصح بيع الجاني المذكور لغير المجني عليه بغير إذنه (قوله كما أرشد إليه) أي إلى التقييد بغير إذن المجني عليه و (قوله ما قبله) أي تقييد المصنف عدم الصحة في مسألة المرهون بغير إذن المرتهن اه. رشيدي (قوله لتعلق حقهما) أي المرتهن والمجني عليه (قوله ومحل الثاني) أي محل عدم صحة بيع الثاني وهو الجاني اه. ع ش (قوله وإلا) أي بأن بيع لغرض الجناية أو فداه السيد بالفعل أو اختاره وهو موسر. (قوله في الأخيرة) أي في اختيار السيد الموسر الفداء (قوله وإن جاز له الرجوع الخ) مفهومه أنه بعد البيع يمتنع رجوعه وهو قضية قوله الآتي في الجناية ولو باعه بإذن المستحق بشرط الفداء لزمه وامتنع رجوعه وفي شرح العباب هنا فعلم أن محل رجوعه عن الفداء ما لم يعنت بنحو هرب أو يفوته بنحو بيع انتهى لكن لو تعذر الفداء ينبغي جواز الفسخ كما لو تعذر من غير رجوع ولا ينفسخ
245 بنفسه لانتقال الحق إلى ذمته مع عدم صحة الرجوع فليتأمل اه. سم (قوله أو صبره على الحبس) أي أو موته أسنى ومغني (قوله فسخ البيع) أي فسخه المجني عليه إن شاء شرح العباب اه. سم. (قوله فسخ البيع الخ) نعم إن أسقط الفسخ حقه كأن كان وارث البائع فلا فسخ إذ به يرجع العبد إلى ملكه فيسقط الأرش نبه على ذلك الزركشي نهاية ومغني (قوله وبيع في الجناية) أي ويكون البائع له الحاكم اه. ع ش (قوله كأن اشترى الخ) أي أو أقر بجناية خطأ أو شبه عمد ولم يصدقه سيده ولا بينة اه. مغني (قوله أو كسبه) عطف على ذمته في المتن (قوله كمؤنة زوجته) أي التي بأذن سيده نهاية ومغني (قوله وكذا لا يضر تعلق القصاص برقبته الخ) فلو قتل قصاصا بعد البيع في يد المشتري ففيه تفصيل ذكره في الروض كأصله بعد ذلك حاصله أنه إن كان جاهلا انفسخ البيع ورجع بجميع الثمن وتجهيزه على البائع وإن كان عالما عند العقد أو بعده ولم يفسخ لم يرجع بشئ اه. وقوله إن كان جاهلا واستمر جهله إلى القتل بخلاف ما إذا لم يستمر فإنه إن فسخ عند العلم فلا كلام وإلا لم يرجع وهو معنى قوله أو بعده سم على حج اه. ع ش قول المتن (في الأظهر) فلو عفى أي المجني عليه بعد البيع على مال بطل البيع كما رجحه البلقيني نهاية ومغني زاد سم وظاهره أنه بمجرد العفو يبطل البيع ولا أثر لاختيار الفداء بعد العفو فليتأمل اه. (قوله كرجاء عصمة الحربي الخ) عبارة المغني فيصح بيعه قياسا على المريض والمرتد اه. (قوله كان كذلك) أي صح بيعه كالمرتد كما في الروضة اه. مغني عبارة ع ش. (قوله كذلك) أي كالمتعلق برقبته قصاص اه. (قوله في المعقود عليه) إلى قوله وخرج في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وهو قوي من جهة الدليل (قوله التام) أخذه بحمل كلام المصنف عليه لأن الشئ إذا أطلق انصرف لفرد الكامل و (قوله فخرج) أي بقوله التام و (قوله نحو المبيع الخ) أي كصداق المرأة وعوض الخلع المعينين وغيرهما من كل ما ضمن بعقد أي كما لو كان المال متعلقا برقبته وقت البيع اه. ع ش (قوله أو موليه) أي ولو في خصوص هذا المال حيث جعل الشارع له ولاية عليه وهذا هو وجه الدخول الذي أشار إليه الشارح بعد اه. رشيدي عبارة ع ش قوله أو موليه وجه الدخول أنه أراد بالولي من أذن له الشارع في التصرف في المال المعقود عليه وإلا فالظافر ونحوه لا ولاية لهما على المالك اه. (قوله والمراد أنه الخ) أي المبيع أي لأن الكلام إنما هو في شروطه لا في شروط العاقد فلفظ فيه مقدر في كلام المصنف اه. رشيدي عبارة ع ش إنما قال ذلك ليكون من شروط المبيع إذ الملك من صفات العاقد والكلام في المعقود عليه اه. (قوله لا بد أن يكون) أي المعقود عليه اه. ع ش (قوله لاحد الثلاثة) أي العاقد وموكله وموليه (قوله وسائر عقوده الخ) عبارة المغني وكذا سائر تصرفاته القابلة للنيابة كما لو زوج أمة غيره أو ابنته أو طلق منكوحته أو أعتق عبده أو آجر داره أو وقفها أو وهبها أو اشترى له بعين ماله فلو عبر المصنف بالتصرف بدل البيع لشمل الصور التي ذكرتها اه. عبارة ع ش قوله م ر وسائر عقوده لو عبر بالتصرف كان أعم ليشمل الحل أيضا كأن طلق أو أعتق زيادي اللهم إلا أن يقال لما عبر بالعاقد فيما مر ليشمل البائع وغيره ناسب التعبير هنا بقوله وسائر
246 الخ أو أن الخلاف بالأصالة إنما هو في العقود اه. (قوله وهو) أي الفضولي (قوله من ليس الخ) أي البائع مال غيره بغير إذن ولا ولاية اه. مغني (قوله ولا ولي الخ) يدخل فيه الظافر والملتقط فإن كلا منهما ليس بوكيل ولا ولي ويجاب بما قدمنا من أن المراد بولي المالك من أذن له الشرع في التصرف في ماله وعليه فكل من الظافر والملتقط وكيل عن المالك بإذن الشرع له في التصرف اه. ع ش وقوله وكيل عن المالك الأولى ولي المالك بإذن الخ (قوله أي الواقع) أي من يقع له العقد (كما علم) أي هذا المعنى أعني تقدير الواقع (مما تقرر) وهو قوله يقع له العقد والضمير المستتر في أفاد يرجع إلى المعدول إليه وكذا ضمير فيه أي لكن يدخل في المعدول إليه الفضولي على المرجوح اه. كردي. (قوله ومراده الخ) أي والحال أن مراد المصنف إخراجه ولذا فرع بطلان بيع الفضولي عليه بالفاء اه. مغني (قوله فإن العقد الخ) تعليل لقوله يدخل فيه الخ فكان الأنسب تقديمه على قوله ومراده الخ (قوله بصحته) أي بيع الفضولي (قوله فلا يرد) أي الفضولي (قوله بمعنى أنه إن أجاز مالكه الخ) والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ ومحل الخلاف ما لم يحضر المالك فلو باع مال غيره بحضرته وهو ساكت لم يصح قطعا كما في المجموع نهاية ومغني قول المتن (إن أجاز مالكه الخ) وينبغي على هذا أن تكون الإجازة فورية اه. ع ش (قوله أو وليه) أي أو وكيله فيما يظهر ولعله لم يذكره لأن فيه تفصيلا وهو أنه إذا وكله في جميع التصرفات أو خصوص ما ذكر صح تنفيذه وإلا فلا اه. ع ش المتن (نفذ) بفتح الفاء والمعجمة أي مضى اه. مغني زاد ع ش ومضارعه مضموم العين بخلاف نفد المهمل فمضارعه مفتوح العين ومعناه الفراغ اه. قول المتن (وإلا فلا) أي بأن رد صريحا أو سكت اه. ع ش ظاهره ولو مع الرضا (قوله لأن حديث عروة الخ) عبارة المغني ودليل ذلك ما رواه البخاري مرسلا وأبو داود والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح أن عروة البارقي قال دفع إلي رسول الله (ص) دينارا لاشتري به شاة فاشتريت به شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت النبي (ص) بشاة ودينار وذكرت له ما كان من أمري فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك فكان لو اشترى التراب لربح فيه اه. (قوله وإن أجابوا عنه) أي بأنه محمول على أن عروة كان وكيلا مطلقا عن رسول الله (ص) بدليل أنه باع الشاة وسلمها وعند القائل بالجواز يمتنع التسليم بدون إذن المالك نهاية ومغني وسم. (قوله أن الموقوف الصحة) معتمد اه. ع ش (قوله وجرى عليه الخ) أي على القديم اه. مغني (قوله وخرج) إلى قوله وفي الأنوار في ع ش ما يوافقه بلا عزو إلا قوله بخلاف إلى أما إذا لم يسمعه (قوله أو في ذمته) أي ذمة نفسه (قوله لغيره الخ) راجع للمعطوفين معا (قوله وأذن له وسماه الخ) أي أذن الغير للمشتري وسمى المشتري الغير اه. كردي وسيذكر محترز هذين القيدين (قوله ويكون الثمن) أي في الصورتين (قوله فلا تناقض بين المسألتين الخ) أي مسألتي البيع والسلم لأن القبض التقديري يمكن في كل منهما إلا أنه في أحدهما كاف دون الآخر اه كردي (قوله فيقع للآذن الخ) اعلم أن الذي في الروض ما نصه وإن كان أي الشراء للغير بعين مال الفضولي أو في ذمته وقع له سواء أذن ذلك الغير وسماه أم لا انتهى واعترضه شارحه فيما إذا أذن له وسماه هو واشترى بمال نفسه بما حاصله أن هذا من
247 تصرفه وأن الذي في الأصل في هذه الصورة وقوع العقد للآذن وكون الثمن قرضا وأجاب شيخنا الرملي باعتماد ما في الروض وحمله على ما إذا لم يصرح الغير في إذنه بأن الشراء بعين مال الفضولي أو في ذمته أما إذا صرح بذلك فيقع العقد للآذن الذي سماه الفضولي اه. وبذلك تعلم أن الشارح موافق للاعتراض مخالف للروض ثم نبه في شرحه على أن تعبيره بالفضولي لا يناسب ذكر الاذن اه. سم. (قوله فيقع للمباشر) أي وتلغو التسمية اه. ع ش (قوله وإن نوى غيره) كذا في شرح الروض أي فلو اقتصر على النية وقع له لا للآذن وهذا يؤيد ما رجحه الأنوار من قول القفال لو اشترى بنية ولده الصغير من مال نفسه أنه يقع له للصغير بخلاف ما لو اشترى بنيته في الذمة يقع للصغير انتهى وبقي ما اشترى في ذمته بنية ولده الصغير فهل هو كما لو اشترى بمال نفسه بنيته اه. سم وقوله وبقي ما اشترى الخ لا موقع لهذا التردد فإن قول شرح الروض بخلاف ما لو اشترى الخ صريح في أن العقد في هذه الصورة يقع للصغير (قوله ورد وإن جرى عليه) أي ما في الأنوار وكذا ضمير بأنه (قوله وهو جواز اتحاد القابض الخ) أي ولأنه يلزم عليه أن يكون الانسان وكيلا عن غير في إزالة ملك نفسه اه. ع ش (قوله وإنما اغتفر) أي الاتحاد المذكور (قوله تضعيفه) أي ما في الأنوار الذي جرى عليه جمع متقدمون (قوله قوله الخ) أي الأنوار (قوله بشرطه) وهو اتحاد الجنس اه. ع ش. (قوله فلا وجه لرده) قد يتوقف فيه بأنه إنما أذن ليشتري بماله عليه من الدين لا بمال من عند نفسه والوكيل إذا خالف في الشراء بما أذن له فيه الموكل لم يصح شراؤه للموكل والقياس وقوعه للوكيل اه. ع ش وقد يقال مخالفة خصوص الاذن لا تقتضي مخالفة عمومه وأيضا لما وقع التقاص فكأنه وقع الشراء بمال الآذن ولم يوجد المخالفة (قوله تنبيه يرد) إلى المتن زاد النهاية عقبه ما نصه وقد أفاد معنى ذلك الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه اه. (قوله يرد على المتن) أي حيث قال والرابع الملك ممن له العقد وولد المعاهد غير مملوك لأبيه اه. ع ش (قوله شراء ولد المعاهد منه) أي من الأب مع أنه ليس ملكا له اه. كردي (قوله ويملكه) أي يملك المشتري الولد (قوله لا سبيه الخ) عطف على شراء ولد الخ. (قوله ويجاب الخ) ليس في هذا اعتماد من الشارح لكلام الماوردي كما يعلم بتأمل بقية الكلام خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش اه. رشيدي أي من أن الجواب عما يرد على المتن يستلزم تسليم الحكم فيكون الشارح قائلا بصحة ما قاله الماوردي اه. أقول لا توقف في أن كلام الشارح كالنهاية ظاهر في اعتماده (قوله وفيه نظر الخ) أي وفي كون المتبوع يملك قطع أمان التابع اه. ع ش (قوله بانقطاعها الخ) أي وبتسليم انقطاع التبعية بقطع المتبوع إياها (قوله بل الاستيلاء) أي بل يملكه لاستيلاء وحينئذ فقد يشكل قوله أو تخميس فدائه إن اختاره الإمام لأنه إذا ملكه بالاستيلاء صار رقيقا فما معنى اختيار الإمام الفداء اه. سم وأجاب الرشيدي بما نصه قوله بل بالاستيلاء في هذا السياق تسمح لم يرد الشارح حقيقة مدلوله وحاصل المراد منه أنه لا يملك بالشراء وإنما يصير مستوليا عليه فهو غنيمة يختار فيها الإمام إحدى الخصال بدليل قوله فيلزمه تخميسه أو تخميس فدائه فاندفع قول الشهاب سم فقد يشكل قوله الخ اه. (قوله فيلزمه تخميسه الخ) أي كل من ولد المعاهد والحربي اه. ع ش (قوله إن اختاره الإمام) صريح في أن من أسر حربيا لا يستقل بالتصرف فيه إلا بعد اختيار الإمام الفداء أو غيره وعبارة حج في السير تصرح بذلك حيث قال في فصل نساء الكفار وصبيانهم الخ فإن كان المأخوذ ذكرا كاملا تخير الإمام فيه وعبارة الشارح م ر أيضا في فصل الغنيمة بعد قول المصنف وكذا لو أسره أي فإن له سلبه نصها نعم لا حق له أي للآسر في رقبته وفدائه لأن اسم السلب لا يقع عليهما اه. ولا
248 يخفى أنه لا دلالة لما نقله عن حج وم ر لما ادعاه فإنه في الذكر البالغ وما هنا في الصبي التابع (قوله نحو أخيه) أي أخي البائع اه. ع ش أي الحربي أو المعاهد (قوله بذلك) أي بدخوله في ملكه اه. ع ش (قوله منه) أي الحربي أو المعاهد والباء متعلق بالشراء (قوله ومستولدته) معطوف على نحو أخيه. (قوله إذا قصد) أي الحربي أو المعاهد قول المتن (ولو باع مال مورثه) أي أو أبرأ منه أو باع عبد نفسه ظانا إباقه أو كتابته فبان أنه قد رجع من إباقه أو فسخ كتابته اه. مغني (قوله أو غيره) إلى قوله والمراد في النهاية (قوله أو زوج أمته) إلى قوله وهو ما احتمل في المغني إلا قوله وعدم إذن الغير له (قوله أو زوج أمته) يحتمل أن الأمة مثال فمثلها بنت مورثه التي هي أخته بأن أذنت له سم على المنهج اه. ع ش. (قوله أو زوج أمته) قال الشارح في شرح العباب تنبيهان محل ما ذكر حيث لا تعليق فلو قال إن مات أبي قد زوجتك أمته فبان ميتا لم يصح كما في الروضة في النكاح وكالتزويج فيما ذكر البيع ونحوه كما صرح به الإمام ومحله إن لم يعلما حال التعليق وجود المعلق عليه والأصح كما اعتمده الأسنوي وغيره ثانيهما ما مر من أنه لو تصرف في مال غيره فبان مأذونا له صح محله إذا بان ذلك ببينة تشهد على سبق الاذن على التصرف فإن تصادق البائع والمالك ففيه خلاف حاصله إن قال أنا وكيل في نحو بيع أو نكاح وصدقه معامله صح فلو قال بعد العقد لم يأذن لي الموكل لم يقبل وإن صدقه المشتري لما فيه من إبطال حق الموكل إلا إن أقام المشتري بينة بإقراره قبل أنه لم يكن مأذونا له إلى آخر ما ذكره مما ينبغي الوقوف عليه اه. سم وفي المغني ما يوافق التنبيه الأول. (قوله صح البيع وغيره) أي وإن حرم عليه الاقدام كما هو ظاهر سم وع ش قول المتن (في الأظهر) وكذا يصح لو باع أمانة بأن يبيع ماله لصديقه خوف غصب أو إكراه وقد توافقا قبله على أن يبيعه له ليرده إذا أمن وهذا كما يسمى بيع الأمانة يسمى بيع التلجئة اه. مغني (قوله لأن العبرة في العقود الخ) وأما العبادات فالعبرة فيها بما في نفس الامر وظن المكلف بالنسبة لسقوط القضاء وبظنه فقط بالنسبة للاتصاف بالصحة فمن ظن أنه متطهر ثم بان حدثه حكم على صلاته بالصحة وسقوط الطلب بها وإن وجب عليه القضاء بأمر جديد كما في شرح جمع الجوامع اه. ع ش (قوله وبفرضه) أي التلاعب (قوله لصحة بيع نحو الهازل) أدخل بالنحو ما مر آنفا عن المغني من بيع الأمانة (قوله والوقف هنا وقف تبين) ويترتب على ذلك الزوائد فهي للمشتري من وقت العقد اه. ع ش (قوله وإنما لم يصح الخ) وعلم مما تقرر عدم الاختصاص بظن الملك وأن الضابط فقدان الشرط كظن عدم القدرة على التسليم فبان بخلافه وهذا مرادهم وإن لم يصرحوا به اه. نهاية قال ع ش قوله وعلم مما تقرر أي من صحة بيع مال مورثه الخ فإن الحاصل فيها عند العقد ظن عدم الملك اه. وقال الرشيدي قوله عدم الاختصاص بظن الملك الخ يعني عدم اختصاص هذا الحكم بظن عدم الملك بل يجري في ظن فقد سائر الشروط اه. (قوله تزوج الخنثى) عبارة النهاية تزويج الخنثى اه. قال ع ش أي بأن يكون زوجا أو زوجة بخلاف ما لو زوج أخته مثلا
249 بإذنها فإنه يصح لرجوع التردد في أمره للشك في ولاية العاقد اه. أقول ينافي تفسيره المذكور قول الشارح والنهاية لولاية العاقد (قوله وهو) أي المعقود عليه (قوله يحتاط له في النكاح ما لا يحتاط لولاية العاقد) أي وإن اشتركا في الركنية اه. نهاية قول المتن (العلم) أي للمتعاقدين اه. مغني (قوله أي المعقود عليه) هل يكفي علم المشتري حال القبول فقط دون حال الايجاب والوجه لا سم على حج وينبغي الاكتفاء بالمقارنة اه ع ش (قوله وهو) أي الغرر اه. ع ش. (قوله أغلبهما أخوفهما) أي من شأنه ذلك فلا يعترض بمخالفته لقضية كلامهم من عدم صحة بيع نحو المغصوب وإن لم يكن الأغلب عدم العود اه. نهاية أي كأن كان الغاصب غير قوي الشوكة لكن يحتاج للتخليص منه لمؤنة رشيدي (قوله وقد لا يشترط ذلك للضرورة) أي فيغتفر الجهل اه. نهاية (قوله كما سيذكره الخ) أي في باب الصيد والذبائح من أنه لو اختلط حمام البرجين وباع أحدهما ماله لصاحبه فإنه يصح على الأصح اه. مغني (قوله في اختلاط حمام البرجين) قد يقال المبيع هنا معلوم العين اه. سم (قوله وكما في بيع الفقاع الخ) أي فالبيع محكوم بصحته واغتفر فيه عدم العلم للمسامحة كما لا يخفى اه. رشيدي (قوله الفقاع) هو الشربة التي تعمل من نحو زبيب كالمشمش وغيره اه. كردي عبارة ع ش قال في القاموس الفقاع كرمان هذا الذي يشرب سمي به لما يرتفع في رأسه من الزبد انتهى وهو ما يتخذ من الزبيب اه. (قوله وكل ما المقصود لبه) أي كالخشكنان اه. مغني عبارة الكردي كالجوز ونحوه اه. (قوله ومن أخذه بلا عوض الخ) قال ابن العماد في سياق النقل عن المتولي وإن أطلق فالاطلاق يقتضي البدل لجريان العرف به انتهى فلينظر اه. سم وأقر الرشيدي كلام المتولي ثم قال ولا يخفى أن المراد بالبدل أي في صورتي الاخذ بعوض والاطلاق البدل ممن شرب أو من غيره إذا أمر السقاء بإسقائه ومنه الجبا المتعارف في القهوة إذ ما هنا يجري فيها حرفا بحرف هذا كله إذا انكسر الفنجان مثلا من يد الشارب أما إذا انكسر من يد غيره بأن دفعه إلى آخر فسقط من يده فإنهما يضمنان مطلقا والقرار على من سقط من يده ووجهه ما سيأتي أن المستعير من المستأجر إجارة فاسدة ضامن كمعيره وأما إذا انكسر من يد الساقي فاعلم أن الساقي على قسمين فقسم يستأجره صاحب القهوة ليسقي عنده بأجرة معلومة فهو أجير لا يضمن ما تلف بيده من الذي استؤجر له إلا بتقصير وقسم يشتري القهوة لنفسه بحسب الاتفاق بينه وبين صاحب القهوة من أن كل كذا وكذا من الفناجين بكذا وكذا من الدراهم فهذا يجري فيه ما ذكره الشارح م ر في القسم الأول إذ القهوة مقبوضة له بالشراء الفاسد والفناجين مقبوضة بالإجارة الفاسدة اه. عبارة ع ش ويأتي مثل هذا التفصيل في فنجان القهوة ونحوه فإن أخذه بلا عوض من المالك ولو بمأذونه ضمن الظرف دون ما فيه أو بعوض ضمن ما فيه دونه ومن المأخوذ بعوض ما جرت به العادة الآن من أمر بعض الحاضرين لساقي القهوة بدفعه لشخص آخر بلا عوض فهو غير مضمون على الآخذ لأن مالكه إنما أباح الشرب منه بعوض فكان كما لو سلمه له بالعوض وبقي ما لو اختلف الدافع والآخذ في العوض وعدمه هل يصدق الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب تصديق الآخذ لأن ما ذكره موافق للغالب ولان الأصل عدم ضمان الظرف وينبغي أن محل ذلك حيث لم توجد قرينة تصدق الدافع ككون الآخذ من الفقراء الذين جرت عادتهم بأنهم لا يدفعون ثمنا اه. (قوله والمراد بالعلم ما يشمل الظن الخ) قد يقال بل المراد بالعلم في المعين مجرد مشاهدته وإن لم يعلم أو يظن أنه من أي جنس فيصح بيع الزجاجة المشاهدة وإن لم يعلم أو يظن أنها من أي جنس فليتأمل اه. سم (قوله من ذلك) أي العلم (قوله وهما جاهلان) أي أو أحدهما كما هو ظاهر اه. بصري (قوله أن ما هنا معاوضة) قد يقال والقراض معاوضة اه. بصري وقد يجاب بأن مراد الشارح
250 معاوضة حالا. (قوله ويؤيده) أي الفرق (قوله وقول البغوي الخ) عطف على قوله ما يأتي الخ لكن لا يظهر وجه التأييد به إلا أن يجعل الواو بمعنى مع (قوله وقول البغوي فيمن باع نصيبه الخ) ولو كان له جزء من دار يجهل قدره فباع كلها صح في حصته كما قطع به القفال وصرح به البغوي والروياني وقد يدل له قولهم لو باع عبدا ثم ظهر استحقاق بعضه صح في الباقي ولم يفصلوا بين علم البائع بقدر نصيبه وجهله به وهل لو باع حصة فبانت أكثر من حصته صحت في حصته التي يجهل قدرها كما لو باع الدار كلها أو يفرق بأنه هنا لم يتيقن حال البيع أنه باع جميع حصته بخلاف ما لو باع الدار كلها كل محتمل ولعل الثاني أوجه وفي البحر يصح بيع غلته من الوقف إذا عرفها ولو قبل القبض كبيع رزق الأجناد انتهى إمداد ونهاية فتأمل الجمع بين ما في التحفة وما في الامداد والنهاية في النقل عن البغوي فلعل كلامه اختلف أو يدعي الفرق بين الصورتين وأنه لا تخالف بين الكلامين فإن ما نقله عنه في التحفة صورته كما هو ظاهر أن يقول بعت نصيبي أو ما يخصني أو نحو ذلك فقد أورد العقد على مجهول مطلق بخلاف مسألة القفال فلا تنافي بين الكلامين على تقدير ثبوتهما عنه اه بصري عبارة الرشيدي قوله م ر ر صرح به البغوي الصواب إسقاطه لأن البغوي ممن يقول بالبطلان كما في التحفة وغيرها وقوله م ر أو يفرق بأنه هنا الخ قضيته أنه لو تيقن ذلك بأن علم أن ما باعه يزيد على حصته أنه يصح وقضيته أيضا أنه لو علم أن ما باعه أقل من حصته أنه لا يصح لأنه صدق عليه أنه لم يتيقن حال البيع أنه باع جميع حصته ولا يخفى ما فيه من البعد على أنه قد يقال إنه لا أثر لهذا الفرق في الحكم فتأمل وقوله م ر وفي البحر يصح بيع غلته الخ أي إذا أفرزت أو عينت بالجزئية وكان قد رأى الجميع أي ولا يمنع من صحة البيع عدم قبضه إياها اه عبارة ع ش قوله صح في حصته معتمدا وقوله م ر بأنه هنا لم يتيقن الخ يؤخذ منه أنه لو تيقن بيع الكل كان علم أن له دون النصف باع النصف كان كبيع الجميع وقوله إذا عرفها أي بإفرازها له أو بعلمه بقدرها بالجزئية بعد رؤية الجميع للعاقدين اه. (قوله ويدل له) أي لما قطع به القفال وجرى عليه صاحب البحر (قوله أن يعلم البائع) أي حال البيع (قوله والذي يتجه الخ) تقدم عن النهاية ما قد يخالفه (قوله وما ذكره) أي صاحب البحر وهو الروياني (قوله في ظنه) أي لأنه ظان استحقاقه لجميعه اه بصري (قوله نسبته الخ) أي المقدار الذي نسبته إلى المبيع كنسبة المائة إلى الألف الثمن (قوله إذا وزعت عليه) أي على الثمن و (قوله الثمرة) أي مثلا والمراد المبيع اه بصري (قوله للعلم به) أي بالمبيع (قوله ذلك) أي قوله الاقدر ما يخص الخ و (قوله للعشر) أي عشر المبيع (قوله من تعليلهم الخ) وهو قوله لأن المنسوب الخ (قوله ومسألتنا) وهي سدس عشر تسع ألف اه بصري (قوله وهو) أي الفرق (قوله أن الثمن الخ) هنا (قوله والاستثناء منه) أي من المبيع (قوله فبيع اثنين) إلى قوله وفي البحر في النهاية. (قوله من غير تخصيص الخ) أي إذا لم يعلم كل ما يقابل عبده من الثمن كذا قيد به في التنبيه ومشى عليه البلقيني في تدريبه ونقله الزركشي عن التنبيه وأقره قال ابن الرفعة واحترز به عما إذا علم التوزيع قبل العقد فإنه يصح وعليه يدل كلامهم شرح العباب سم على البهجة أقول وقياس ما ذكره من الاكتفاء بالعلم بالتوافق قبل العقد أنه لو توافق معه على خمسمائة درهم وخمسمائة دينار مثلا ثم قال بعتك بألف درهم ودنانير صح وحمل على ما توافقا عليه وكذا نظائره من كل ما يشترط العلم به وذكره في العقد إذا توافقا عليه قبل وهذا يجري في أمور كثيرة يقال فيها بالبطلان عند عدم ذكرها في العقد فتنبه له فإنه دقيق جدا ويؤيد ذلك قول الشارح م ر الآتي نعم إن كان ثم عهد أو قرينة بأن اتفقا الخ اه ع ش (قوله من غير تخصيص كل) أي من العبدين أو المالكين. و (قوله منه) أي من الثمن اه رشيدي (قوله وإن استوت قيمتهما) أو قال ولك الخيار في التعيين
251 أو نويا واحدا بعينه وفارق نظيره في النكاح والخلع بما يأتي قريبا شرح العباب فعلم أنه لا يكفي التعيين بالنية وسيأتي نظيره في الثمن وقد يكون منه قوله الآتي حيث لم يريد إصاعا معينا منها اه سم (قوله كذلك) أي وإن استوت قيمتهما (قوله وقد تغني الإضافة والإشارة عن التعيين الخ) مقتضى صنيعه أن نحو هذه الدار لا تعيين فيه وهو محل تأمل اه بصري (قوله وإن غلط في حدودها) أي إما بتغييرها كجعل الشرقي غربيا وعكسه أو في مقدار ما ينتهي إليه الحد الشرقي مثلا لتقصير الغالط من كل منهما في تحرير ما حدد به قبل لأن الرؤية للمبيع قبل العقد شرط فلو رآها وظن أن حدودها تنتهي إلى محلة كذا فبان خلافه فالتقصير منه حيث لم يمعن النظر فيما ينتهي إليه الحد فأشبه ما لو اشترى زجاجة ظنها جوهرة فإنه لا خيار له وإن غره البائع وبقي ما لو أشار إليها وشرط أن مقدارها كذا من الأذرع كأن قال بعتك أو آجرتك هذه الدار أو الأرض على أنها عشرون ذراعا وسيأتي ما يؤخذ منه صحة العقد وثبوت الخيار للمشتري إن نقصت والبائع إن زادت في قوله ويتخير البائع في الزيادة الخ اه ع ش (قوله ذلك) أي خمسة عشر. (قوله فيطابق الجملة) وهو قوله حقي من هذه الدار (التفصيل) وهو قوله وهو عشرة أسهم الخ (قوله ومن ثم) أي من أجل كفاية إمكان تطبيق الجملة للتفصيل. (قوله إن تقدمت) أي الجملة في الكتابة (عمل بها) أي تجب هي عليه بالاقرار بما في الصك اه كردي عبارة البصري قوله إن تقدمت الخ قد يقال قياس ذلك أن يقال في مسألة البحر صح في الجميع لتقدم الجملة وهو قوله حقي على التفصيل وهو قوله وهو عشرة أسهم فتأمل اه أقول قد يمنع كون الجملة زائدة على التفصيل في مسألة البحر بل هي كلية شاملة للقليل والكثير كما أفاده تعليل الشارح بقوله لأنه يصدق الخ. (قوله لأنه المتيقن) أي لسبق الاقرار به مع احتمال أن الجملة من الخطأ في الحساب المؤيد بتفريعها عليه (قوله وإن لم يقل ذلك) أي فمجموع ذلك كذا أي كان يقول والمجموع كذا (قوله أو من جانب) إلى قوله فالذي يتجه في النهاية إلا قوله أو لأحدهما وقوله ويظهر إلى وذلك (قوله وهي الخ) أي الصبرة لغة (قوله كل متماثل الاجزاء) يشمل الدراهم ونحوها اه. ع ش (قوله بخلاف نحو ارض الخ) أي فلا يسمى صبرة لكن حكمه إذا كان معلوم الذرع كحكم صبرة معلومة الصيعان كما يأتي عن سم قول المتن (تعلم صيعانها) ينبغي أن يزيد الشارح أو صيعانه أي الجانب المعين فليتنبه. تنبيه: قال في الروض وشرحه وبيع جزء كالربع مشاعا من أرض أو عبد أو صبرة أو ثمرة أو غيرها وبيعه شيئا منها إلا ربعا مشاعا صحيح انتهى وظاهره أنه لا فرق في صحة الثانية في صورة الصبر بين المعلومة الصيعان والمجهولتها وإن فرق بينهما في بعتك الصبرة إلا صاعا ثم رأيت في مختصر الكفاية لابن النقيب ما نصه وكذا يجوز بيع الصبرة إلا ربعها أو جزأ معلوما منها وإن كانت مجهولة ومن طريق الأولى إذا باع جميعها وهي مجهولة اه والفرق بين إلا ربعا وإلا صاعا قريب اه سم وقوله وإن فرق بينهما الخ أقول لكن قول المختصر أو جزءا معلوما الخ ينافي اشتراط العلم في بعتك الصبرة إلا صاعا وقوله والفرق الخ ولعله ضعف الحزر والتخمين في الثاني بالنسبة للأول. (قوله للمتعاقدين) إلى قوله ومحل الصحة في المغني إلا قوله وإن صب إلى وذلك (قوله فإذا تلف بعضها) أي أو بعض الجانب المعين اه سم (قوله أو لأحدهما) قد يتوقف فيه بأن العالم منهما بقدرها صيغته
252 محمولة على أن المبيع جزء شائع وصيغة الجاهل محمولة على أن المراد أي صاع كان فلم يكن المعقود عليه معلوما لهما فالقياس البطلان وقد يؤيده اسقاط الشارح م ر له اه ع ش وفي المغني وشرحي المنهج والروض مثل ما في الشرح ولك منع قول المحشي إن العالم منهما الخ بأن الحمل على الإشاعة مخصوص بما إذا كانا عالمين معا ولا أثر لقصدهما في صورتي العلم والجهل لشئ من الإشاعة والايهام. (قوله وإن صب الخ) هل تجري في معلومة الصيعان مع الإشاعة فإذا تلف من الجملة تلف من المبيع بقدره ينبغي نعم سم على حج وبقي ما لو كان المبيع صاعا من عشرة وانصب عليها عشرة أخرى مثلا وتلف بعضها وبقيت العشرة فهل يحكم بأن الباقي شركة على الإشاعة وحصر التألف فيما يخص البائع فيه نظر والأقرب أنه كذلك لأن الأصل عدم انفساخ العقد اه ع ش وقوله وحصر التألف الخ فيه وقفة ظاهرة بل هو مخالف لما قدمه عن سم (قوله وذلك) إشارة إلى قوله وينزل على صاع الخ اه كردي (قوله من أسفلها) أي الصبرة ومن أوسطها اه مغني. (قوله وفارق بيع ذراع الخ) أي فإنه لا يصح اه ع ش (قوله من نحو أرض مجهولة الخ) احترز عن معلومة الذرع فيصح وينزل على الإشاعة لامكانها اه سم (قوله وشاة من قطيع الخ) ظاهرة وإن علم عدد القطيع وصيعان الصبرة (قوله منها) أي الصبرة (قوله بتفاوت أجزاء نحو الأرض الخ) أي كتفاوت الشياه وأجزاء الثوب (قوله قوله هنا) أي في بيع صاع من صبرة وظاهره سواء كانت معلومة الصيعان أو، لا (قوله صاعا معينا) أي أو مبهما ويصور ذلك بما لو اختلطت ورقة من شرح المحلى مثلا بشرح المنهج مثلا اه ع ش. (قوله أو لم يقل) أي البائع (قوله أو إلا صاعا الخ) لا يخفى أن صورة هذه أن يبيع الصبرة إلا صاعا منها ففي إدخال هذه في تقييد مسألة المتن المصورة ببيع صاع من صبرة نظر اه سم (قوله وأحدهما الخ) أي والحال اه ع ش (قوله وحيث علم الخ) عطف على حيث لم يريدا الخ اه ع ش وتقدم أن المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن (قوله صرح به الماوردي الخ) معتمد و (قوله وفيه نظر الخ) ضعيف اه ع ش (قوله متى بان) أي المبيع (قوله أكثر منها) أي الصبرة (قوله إذا بانا) أي الصبرة والمبيع (قوله لأنه الخ) أي التساوي (قوله وفي بيعها) إلى قوله قال البغوي في المغني وكذا في النهاية إلا قوله كسمن إلى لعدم الخ (قوله وفي بيعها) عطف على قوله هنا (قوله مطلقا) أي كلا أو بعضا شائعا كربع الصبرة (قوله فإن علم الخ) أي بالاخبار دون المشاهدة أما إذا علم بالمشاهدة فيصح البيع اه ع ش ويفيده قول الشارح الآتي لم يره الخ (قوله أحدهما) أي المتعاقدين اه مغني. (قوله وإن جهلا ذلك) التعبير بالجهل يشمل ما لو ترددا على السواء لكن كلام شرح الروض وشرح الارشاد قد يقتضي البطلان عند التردد المذكور وقد يوجه بأنه مع التردد لا يتأتى التخمين وهذا هو المفهوم من قول الشارح هنا فإن ظن الخ اه سم (قوله كسمن بظرف الخ) عبارة المغنى ولو علم أحد المتعاقدين أن تحتها أي الصبرة المبيعة المجهولة القدر دكة أو موضعا منخفضا أو اختلاف أجزاء الظرف الذي فيه العوض أو المعوض من نحو ظرف عسل وسمن رقة وغلظا بطل العقد لمنعها تخمين القدر فيكثر الغرر نعم إن رأى ذلك قبل الوضع فيه صح البيع لحصول التخمين وإن جهل كل منهما ذلك بأن ظن أن المحل مستو فظهر خلافه صح البيع وخير من لحقه النقص بين الفسخ والامضاء إلحاقا لما ظهر بالعيب فالخيار في مسألة الدكة للمشتري وفي
253 الحفرة للبائع وقبل أن ما في الحفرة للبائع ولا خيار وجرى على ذلك في التهذيب اه. (قوله أو الظرف الخ) فيه تصريح بصحة بيع السمن في ظرف مختلف الاجزاء جهل اختلافه وهكذا في الروض وغيره اه سم. (قوله قال البغوي وغيره ولو كان الخ) لكن رده في المطلب بأن الغزالي وغيره جزموا بالتسوية بينهما أي الحفرة والدكة لكن الخيار في هذه أي الحفرة للبائع وفي تلك أي موضع فيه ارتفاع للمشتري وهذا هو المعتمد اه نهاية وتقدم عن المغني ويأتي عن الايعاب ما يوافقه قال ع ش قوله وهذا هو المعتمد أي خلافا للتحفة اه (قوله صح البيع) ظاهره في حالتي العلم والجهل ويصرح بذلك أنه في شرح العباب ذكر مسألة البغوي هذه في الكلام على حالة العلم بالارتفاع والانخفاض قبل الكلام على حالة الجهل بذلك لكنه ضعف كلام البغوي ثم قال ومن ثم جزم الغزالي وغيره بأن الحفرة والدكة سواء وارتضاه ابن الرفعة وغيره وردوا مقالة البغوي المذكورة انتهى وما جزم به الغزالي وغيره هو المعتمد اه سم. (قوله والفرق الخ) ولو قال بعتك نصفها وصاعا من النصف الآخر صح بخلاف ما لو قال الا صاعا منه أي من النصف لضعف الحزر ولو قال بعتك كل صاع من نصفها بدرهم وكل صاع من نصفها الآخر بدرهمين صح اه نهاية وكذا في المغني إلا قوله بخلاف إلى ولو قال وقوله م ر ولو قال كل صاع من نصفها بدرهم الخ قال الرشيدي لعل الصورة أنه اشترى جميع الصبرة وإلا فأي نصف يكون الصاع منه بدرهم أو بدرهمين فليراجع اه وهو المتبادر وقال ع ش أي بأن يتميز كل في نصفي الصبرة كأن يقول بعتك كل صاع من الشرقي بكذا وكل صاع من الغربي بكذا وعليه فلو اطلع على عيب في المبيع فهل له رد أحد النصفين أم لا فيه نظر والأقرب الأول لتعدد العقد بتفصيل الثمن اه قول المتن (ولو باع بملء الخ) كذا في المحرر مجرور بالحرف فيكون من صور الثمن والذي في الروضة وأصلها ملء منصوب ولا حرف معه فيكون من صور المبيع وهو أحسن اه مغني. (قوله وأحدهما) إلى قوله بل لو اطرد في النهاية وكذا في المغنى إلا قوله وإنما حمل إلى ومن ثم وقوله وكما قدر إلى وخرج وقوله أي بلد البيع إلى المتن وقوله نعم إلى وذكر النقد قول المتن (أو بألف دراهم ودنانير) أي أو صحاح ومكسرة اه مغني قول المتن (لم يصح) قال في شرح العباب إلا أن اتفق الذهب والفضة والصحاح والمكسرة غلبة ورواجا وقيمة وأطردت العادة بتسليم النصف مثلا من كل من النوعين أخذا من قول المتن الآتي الخ انتهى اه سم أقول ولو قيل باكتفاء تعيين أو غلبة صنف من كل من النوعين مع إطراد العادة بتسليم النصف مثلا من كل منهما وإن لم يتفقا قيمة لم يبعد إذ لا جهل ولا غرر وفي كلامهم ما يؤيده (قوله وأحدهما الخ) عبارة المغنى ولم يعلما
254 أو أحدهما قبل العقد المقدار اه (قوله نحو والربح بيننا) أي في القراض و (قوله وهذ لزيد وعمرو) أي في الاقرار (قوله ومن ثم لو علما الخ) راجع للتعليل الذي علل به المتن اه رشيدي. (قوله لو علما الخ) وتقدم عن ع ش بعد كلام عن الايعاب وقياسه أنه لو توافق البائع مع المشتري على خمسمائة دراهم وخمسمائة دنانير ثم قال بعتك هذا بألف دراهم ودنانير صح وحمل على ما توافقا عليه اه (قوله قبل العقد) ينبغي أو معه بأن علما ذلك بعد الشروع في العقد وقبل النطق بنحو بملء ذا البيت بل قد يقال أو مع النطق به اه سم (قوله أو محمول عليه) أي على المثل عبارة الكردي أي على أن المثل مقدر اه (قوله البائع العالم) يشترط علم المشتري أيضا اه سم (قوله العالم بأنه عنده) أي مع كونه رآه الرؤية الكافية كما هو واضح إذ هو حينئذ بيع بمعين اه رشيدي. (قوله لم تبعد صحته) اعتمده النهاية والمغني (قوله فيتعين الخ) أي ولو قصدا مثله لأنه صريح في عين ما باع به والصريح لا ينصرف عن معناه بالنية م ر سم على المنهج أقول قوله والصريح الخ قد يتوقف في ذلك فإنه لو أتى بصريح البيع وقال أردت خلافه قبل منه كما تقدم اه ع ش ويؤيد التوقف المذكور قول المغني فإن الاطلاق ينزل عليه لا على مثله إذا قصده البائع اه (قوله ولا يجوز إبداله) أي فلو اختلفا في مقدار الثمن بعد اتفاقهما على العلم بأصله فينبغي التحالف كما لو سميا واختلفا في مقداره بعد ثم يفسخانه هما أو أحدهما أو الحاكم اه ع ش (قوله وخرج بحنطة الخ) أي منكرا اه نهاية (قوله المعين) فاعل خرج (قوله أن ذلك) أي ما في المتن من عدم الصحة (قوله ملء أو بملء ذا الكوز من هذه الحنطة الخ) قد يشعر أنه لو كان الكوز أو البيت أو البر غائبا عنهما لم يصح وليس مرادا لأن المدار على التعيين حاضرا كان أو غائبا عن البلد حتى لو قال بعتك ملء الكوز الفلاني من البر الفلاني وكانا غائبين بمسافة بعيدة صح العقد كما يفهم من قوله وخرج بنحو حنطة الخ فإنه جعل فيه مجرد التعيين كافيا لكن يرد عليه أنه يحتم تلف الكوز أو البر قبل الوصول إلى محلهما إلا أن يجاب بأن الغرر في المعين دون الغرر فيما في الذمة اه ع ش. (قوله وإن جهل قدره لإحاطة الخ) أي فيصح وإن جهل قدره الخ قول المتن (ولو باع بنقد الخ) هل يأتي نظير ذلك في المبيع كما لو قال بعتك دينارا في ذمتي بهذا الدرهم مثلا واختلفت الدنانير لكن غلب بعض أنواعها فهل يصح من غير تعيين ويحمل الاطلاق على الغالب كالثمن أولا ويفرق بأن الثمن يتوسع فيه ما لا يتوسع في المبيع لأنه المقصود بالذات أو أكثر قصدا فيه نظر ولا يبعد الأول إن لم يوجد ما يخالفه فليراجع وليحرر انتهى سم قد يقال بفرض اعتماد ما مال إليه من إتيان نظير ذلك في المبيع هل يقال بنظير ذلك في السلم أو يفرق بينه وبين المبيع في الذمة ظاهر كلامهم في السلم أنه لا بد من استيفاء الأوصاف وإن فرض أن ثم نوعا غالبا وعلى الجملة إن تم ما أفاده كان في ذلك سعة للعامة بأن يعقدوا بلفظ البيع في الذمة حيث أرادوا السلم لعسر استيفاء شروطه عليهم اه بصري عبارة البجيرمي على شرح المنهج قوله ولو باع بنقد مثلا الخ مثل البيع الشراء ومثل النقد العرض كالبر فمثلا راجع لكل من باع وبنقد اه (قوله اتبع) قضيته أنه لا يجوز إبداله بغيره وإن ساواه في القيمة قال في الروض وشرحه فرع وإن باع شخص شيئا بدينار صحيح فأعطى صحيحين بوزنه أي الدينار أو عكسه أي باعه بدينارين صحيحين فأعطاه دينارا صحيحا بوزنهما لزمه قبوله لأن الفرض لا يختلف بذلك انتهى اه سم. (قوله وإن عز) أي فإنه مع العزة يمكن تحصيله بخلاف المعدوم الآتي اه ع ش (قوله أو معدوما) عطف على موجودا (قوله أصلا) أي في البلد وغيره و (قوله أو في البلد) عطف على أصلا اه كردي. (قوله إلى أجل لا يمكن نقله إليه) أي نقل النقد في ذلك الاجل إلى البلد فإن كان إلى أجل يمكن فيه النقل عادة بسهولة للمعاملة صح فلو لم يحضره استبدل عنه لجواز الاستبدال عنه فلا ينفسخ العقد وكذا يستبدل بموجود عزيز فلم يجده اه
255 مغني (قوله للبيع) فإن كان ينقل إليه لكن لغير البيع فلا يصح اه نهاية ويستثني منه ما لو اعتيد نقله للهدية وكان المهدى إليه يبيعه عادة فيصح ع ش. (قوله وإن أطلق) قسيم قوله وعين شيئا اتبع اه ع ش (قوله أم لا) انظر هذا مع قوله الآتي لأن الظاهر الخ وأيضا فإذا جهل كل منهما نقود البلد كان الثمن مجهولا لهما فالوجه عدم العمل بهذا الاطلاق اه سم وقد يجاب بأن المراد بجهلهما بنقود بلد البيع جهلهما بشخصها وإنما يعلمان وصفها وقيمتها وهذا يكفي في العقد في الذمة (قوله من ذلك) أي الدراهم أو الدنانير قول المتن (تعين) هو شامل لما إذا كان الغالب مثلا النصف من هذا والنصف من هذا سم على المنهج اه ع ش (قوله تعين الغالب) عبارة الروض وشرحه وإن غلب واحد منهما انصرف إليه العقد المطلق وإن كان فلوسا وسماها وكذا ينصرف إلى الغالب إن كان مكسرا ولم تتفاوت قيمته انتهت وظاهره أنه ينصرف إلى الغالب إذا كان صحيحا وإن تفاوتت قيمته ويوافقه قوله في شرح العباب فإن قلت لم حمل على الغالب في الصحاح مع اختلاف القيم بخلاف المكسرة قلت لأن الرغبة في المكسر نادرة فحيث غلب منه شئ اشترط أن لا يتفاوت بخلاف الصحيح فإن الرغبة فيه غالبة فلم ينظر مع غلبته إلى اختلاف قيمته اه وقوله ولم تتفاوت قيمته يسبق منه إلى الفهم أنه ليس المراد تفاوت قيمته بالنسبة للصحيح المغلوب بل تفاوت قيمته في نفسه بأن يكون أنواعا متفاوتة القيمة وأما تفاوته مع الصحيح المغلوب فلا أثر له وقضية ذلك أنه يحمل على الصحيح إذا غلب وإن كانوا أنواعا متفاوتة القيمة على ما تقدم أنه ظاهر عبارة شرح الروض وعلى هذا يكون كلام شرح الروض وشرح العباب مخالفا لقول الشارح كشرح م ر نعم إن تفاوتت قيمة أنواعه الخ فليراجع ويحرر فإن ما هنا أوجه والوجه الاخذ به اه سم (قوله لأن الظاهر الخ) هذه العلة لا تتأتى في قوله أولا و (قوله إرادتهما له) أي ولا خيار لواحد منهما اه ع ش وقوله هذه العلة الخ مر مثله عن سم والجواب عنه. (قوله نعم إن تفاوتت الخ) هذا يفيد أن الغلبة لا تستلزم الرواج وقد يمنع أنه يفيد ذلك لأن قوله أو رواجها معناه تفاوت رواجها وهذا يقتضي اشتراكها في أصل الرواج اه سم (قوله وحنطة) أي كأن يبيع ثوبا بصاع حنطة والمعروف في البلد نوع منها اه مغني (قوله تعين الخ) ولا يحتاج في الفلوس إلى الوزن بل يجوز بالعد وإن كانت في الذمة اه مغني (قوله وإن
256 جهل وزنه) أي وزن الفلوس اه كردي والأولى وزن العرض. (قوله وقاله غير واحد في الثاني) خالفهم شيخنا الشهاب الرملي فقال إنه مجمل فلا يصح البيع به عند الاطلاق بل لا بد من بيان المراد منه من قدر معلوم من الذهب أو الفضة انتهى وقوله بل لا بد الخ يحتمل أن محله ما لم تغلب المعاملة بأحدهما والا انصرف الاطلاق إليه اه سم واعتمد ع ش ذلك الاحتمال. (قوله عن عدد الخ) متعلق بالتعبير اه كردي (قوله على الأوجه الخ) الأوجه أنه لو أقر بإنصاف رجع في ذلك للمقر أو باع بها واختلفت قيمتها وجب البيان وإلا لم يصح البيع أو اتفقت واختلفا فيما وقع العقد به تحالفا شرح م ر وظاهره م ر أنهما اختلفا رادة فقال أحدهما أردنا كذا بعينه والآخر كذا بعينه وقضيته الاكتفاء بالإرادة في مثل تعليلهم ذلك مما لا تفاوت فيه فليراجع اه سم (قوله كما اقتضاه تعليلهم الخ) وقد يقال قضية تعليلهم انه لا يقيد بالاطراد ويكفي الغلبة اه سم (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه لو أطرد عرفهم الخ. (قوله بحث الأذرعي الخ) أقره النهاية والمغنى (قوله وقول ابن الصباغ) مبتدأ وخبره قوله يحمل الخ (قوله بأنه الخ) أي قول ابن الصباغ (قوله وإنما لم يصح) إلى المتن في النهاية (قوله وإنما لم يصح الخ) راجع إلى قول المتن وفي البلد نقد غالب تعين اه ع ش وقال الرشيدي راجع إلى قول الشارح أو المراد به هنا مطلق العوض الخ اه والأول هو الظاهر (قوله للجهل بنوع الدراهم الخ) يؤخذ منه أنه لو كان في البلد نوعان منها معلومان متميزان كل واحد منهما لا تفاوت فيه في نفسه وعادة البلد في واحد معلوم منهما صرف كل عشرين منه بدينار وفي الآخر المعلوم صرف أقل أو أكثر بدينار فقال بعتك بمائة درهم من صرف كل عشرين بدينار أنه يصح وهو ظاهر لعدم الجهل حينئذ بنوع الدراهم وعدم التعويل في معرفتها على التقويم اه سم. (قوله قوله ومن ثم) أي من أجل أن عدم صحة ذلك البيع للجهل بنوع الدراهم (قوله التي قيمة عشرين الخ) كأن الفرض أن التي قيمتها كذلك معلومة اه سم (قوله ولا ينافي ذلك) أي اقتضاء الجهل المذكور لعدم صحة البيع المذكور قوله:
257 (وإن جهلاه) أنظره مع أنه إبراء سم على حج ولعلهم تسامحوا في ذلك لتشوف الشارع للعتق لكن هذا لا يدفع الاشكال بالنسبة لقوله ويجري ذلك في سائر الديون الخ فالأولى الجواب بأنهم لم يبالوا بالجهل به لامكان معرفته بالتقويم بعد فأشبه ما لو باع المشترك بعد إذن شريكه وهو لا يعلم قدر حصته منه حيث صح البيع مع العلم بعدم معرفة ما يخصه حال العقد اه ع ش. (قوله فاعتبرت فيه الخ) ولو باع بوزن عشرة دراهم من فضة ولم يبين أهي مضروبة أم تبر لم يصح لتردده ولو باعه بالدراهم فهل يصح ويحمل على ثلاثة أو يبطل وجهان في الجواهر وجزم في الأنوار بالبطلان لكنه عبر بدراهم ولا فرق بل البطلان مع التعريف أولى لأن ال فيه إن جعلت للجنس أو للاستغراق زاد الابهام أو للعهد فلا عهد هنا نعم إن كان ثم عهد أو قرينة بأن اتفقا على ثلاثة مثلا ثم قال بعتك بالدراهم وأراد المعهودة احتمل القول بالصحة اه نهاية قال ع ش قوله م ر من فضة بيان لما باع به والمعنى أنه باعه بفضة وزنها عشرة دراهم وقوله م ر احتمل القول بالصحة معتمد اه قول المتن (قوله أو نقدان) أي أو في البلد نقدان فأكثر ولو صحاحا ومكسرة اه مغني (قوله أو عرضان آخران) لا موقع له هنا عبارة النهاية أو نقدان فأكثر أو عرضان كذلك اه أي فأكثر ع ش (قوله وتفاوتا) إلى قوله وإلا اعتبرت في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وفي عدم صحة السلم إلى وإذا جازت قول المتن (اشترط التعيين) ومثله ما لو تبايعا بطرفي بلدين واختلف نقدهما فلا بد من التعيين. فرع: لو قال بعتك بقرش اشترط تعيين المراد منه في العقد لأنه يطلق على الريال والكلب ونحوهما ما لم يغلب استعماله في نوع مخصوص فيحمل عليه عند الاطلاق اه ع ش. (قوله ولا يكفي نية وإن اتفقا الخ) هذا شامل لما لو اتفقا على أحد النقدين قبل العقد ثم نوياه فلا يكتفي به لكن سيأتي في السلم في شرح ويشترط ذكرها أي الصفات في العقد ما نصه نعم لو توافقا قبل العقد وقال أردنا في حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صح على ما قاله الأسنوي الخ وقياسه أن يقال هنا كذلك فليتأمل أن يقال إن الصفات لما كانت تابعة اكتفى فيها بالنية على ما ذكر ثم بخلاف الثمن هنا فإنه نفس المعقود عليه فلم يكتف بنيته اه ع ش بحذف وقوله وقياسه الخ تقدم عنه في حاشية فبيع اثنين عبديهما الخ اعتماده على أن ما هنا وهو التعيين صفة المعقود عليه أيضا لا نفسه (قوله يشكل عليه) أي على عدم الاكتفاء بالنية. و (قوله كما يأتي) أي في أركان النكاح من أنه لو قال من له بنات لآخر زوجتك بنتي ونويا معينة منها فإنه يصح مغني وع ش (قوله بأن المعقود عليه الخ) عبارة المغني بأن ذكر العوض هنا واجب فوجب الاحتياط باللفظ بخلافه ثم فاكتفى بالنية فيما لا يجب ذكره اه (قوله لم يشترط تعيين) ظاهره وإن اختلف الجنس كذهب وفضة م ر اه سم (قوله لم يشترط تعيين) أي فإن عين شيئا اتبع كما مر فليس له دفع غيره ولو أعلى قيمة منه اه ع ش (قوله فيسلم المشتري الخ) أي حيث لم يعين البائع أحدهما وإلا وجب ما عينه ولا يقوم غيره مقامه كما مر اه ع ش (قوله ما وجب بعقد الخ) أي سواء كان العقد بمعين وهو ظاهر أو في الذمة اه ع ش (قوله بعقد نحو بيع) النحو يغني عن العقد. (قوله مثلا) أي أو أتلفه أو أسلم فيه (قوله وله مثل الخ) لعل صورته كما إذا كان الريال مثلا أنواعا وأبطل نوع منها اه رشيدي (قوله اعتبرت قيمته وقت المطالبة) أي إذا أمكن تقويمه فيه وإلا فآخر أوقات وجوده متقوما فيما يظهر ويرجع للغارم في بيان القدر حيث لاق به عاده إن لم يكن ثم من يعرفه لأنه غارم اه ع ش (قوله وإن جهل قدرها) الظاهر قدره والموجود في الأصل قدرها اه بصري عبارة النهاية قدر غشها اه (قوله أو الرائجة الخ) عطف على المعلوم الخ (قوله سواء كانت له الخ) أي للغش اه ع ش (قوله ولو في الذمة) أي ولو كانت المغشوشة المعامل بها في الذمة
258 (قوله لأنه لا رواج الخ) علة لعدم الصحة المعلل بالنظر المذكور (قوله حتى يخلف) أي الرواج. (قوله نعم بحث الخ) معتمد اه ع ش. (قوله وفي عدم الخ) عطف على في عدم صحة الخ (قوله وفي عدم صحة السلم الخ) انظر البيع في الذمة اه سم والظاهر أنه مثل السلم كما يفهمه قول الشارح مع صحة بيعها معينة حيث قيد البيع بالتعيين (قوله بها) أي بالمغشوشة اه ع ش (قوله حمل المطلق الخ) أي كما مر وإنما أعاد تمهيدا لما بعده (قوله وهي مثلية) أي المغشوشة (قوله فتضمن بمثلها) أي صورة فالفضة العددية تضمن بعددها من الفضة ولا يكفي ما يساويها قيمة من القروش إلا بالتعويض إن وجدت شروطه ومثله يقال في عكسه ومعلوم أن الكلام في غير الفضة المقصوصة أما هي فلا يجوز البيع بها في الذمة لتفاوتها في القص واختلاف قيمتها وأما البيع بالمعين فلا مانع منه إذا عرف كل نصف منها على حدته لاختلاف القص أخذا من بيع الورق الأبيض الآتي اه ع ش (قوله وحينئذ) أي حين فقد المثل. (قوله فالمعتبر فيها) أي في القيمة (يوم المطالبة) أي إذا أمكن تقويمها فيه وإلا فآخر أوقات وجوده متقوما كما مر عن ع ش (قوله قوله سببها) أي المطالبة (الموجب لها) أي للقيمة (قوله أخذت قيمة الدراهم ذهبا) أي حذرا من الوقوع في الربا فإنه لو أخذ بدل الدراهم المغشوشة فضة خالصة كان من قاعدة مد عجوة ودرهم الآتية وهي باطلة و (قوله وعكسه) أي قيمة الذهب دراهم اه ع ش أنظر لو كان كل من الدراهم والدنانير مغشوشا بشئ من الآخر كما هو الغالب في الدنانير فما طريق التحذر عن الربا فهل يغتفر الاخذ المذكور للضرورة أو يتعين أخذ البدل من العروض (قوله من أي نوع) إلى قوله على القطع في النهاية والمغني (قوله من أي نوع) أي وإن لم يكن من أنواع الطعام بدليل أنه لم يجعل قسيم ذلك إلا القطيع والأرض والثوب فما في حاشية الشيخ ع ش من أن المراد من أي نوع من أنواع الطعام نظر فيه إلى مجرد المعنى اللغوي من أن الصبرة هي الكوم من الطعام اه رشيدي أي وتقدم في الشرح أن المراد من الصبرة هنا كل متماثل الاجزاء قول المتن. (قوله المجهولة الصيعان) أي للمتعاقدين نهاية ومغني أي أو أحدهما (قوله والقطيع الخ) عطف على الصبرة (قوله بالنصب) ويجوز الجر أيضا ولعل الوجه أن النصب على البدلية من الصبرة على محله ولعله مراده وإلا لم يصح لأن بيع استوفى مفعوله بإضافته إليه فلم يبق له مفعول إلا بطريق التبعية لأن المبيع المعمول للبيع لا يكون إلا واحدا لا يقال يمنع من البدلية أن المبدل منه على نية الطرح لأنا نقول هذا فاسد لأن كونه على نية الطرح ليس معناه أنه ساقط الاعتبار رأسا كما يسبق إلى أفهام الضعفة بل معناه أنه غير مقصود بالذات بل ذكر توطئة للبدل بل قد يتوقف عليه المعنى المقصود كما في قوله تعالى * (وجعلوا لله شركاء الجن) * ويمكن أن يكون النصب على الحال كما في بعه مدا بكذا ولعل الأول أولى لأنه أدل على المراد من ذكر هذا البدل في العقد فتأمله اه سم عبارة المغني والنهاية قال الشارح بنصب كل أي على تقدير بعتك الصبرة ويصح جره على أنه بدل من الصبرة وإنما صح هذا البيع لأن المبيع مشاهد ولا يضر الجهل بجملة الثمن في حال العقد وفارق عدم الصحة فيما لو باع ثوبا بما رقم أي كتب عليه من الدراهم المجهولة القدر بأن الغرر منتف في الحال لأن ما يقابل كل صاع معلوم القدر حينئذ بخلافه في تلك اه قال ع ش قوله م ر المجهولة القدر أي للعاقدين أو أحدهما اه. (قوله على القطع) أي عن البدلية وقال الكردي أي على أنه قطع النعت عن المنعوت والشروط المذكورة في النحو للنعت التابع لا النعت المقطوع كما في الرضى والعامل في نصبه الذكر المقدر الآتي في قوله مع ذكره أي ذكر
259 البائع كل صاع الخ اه (قوله عنه) الأولى فيه أي في التركيب المشتمل عليه كما يفيده قوله الآتي وأما بدل الكل الخ. (قوله أما بدل الاشتمال) أي امتناع بدل الاشتمال. (قوله بل شرطه عدم اختلال الكلام الخ) أي وهنا يختل الكلام بحذفه كما يأتي: (قوله وهنا لا يصح) أي حذف واحد منهما (قوله ويصح الخ) خبر فالتقدير الخ (قوله مع ذكره كل صاع الخ) لعله حل معنى وإلا فالظاهر أن التقدير ذاكرا كل الخ. (قوله ووجه التقييد بهذه المعية الخ) لا يخفى ما فيه (قوله رد ما يتوهم الخ) ووجه الرد أن الثمن معلوم بالتفصيل و (قوله كما يفيده) أي الرد اه كردي (قوله بما قررت به الخ) محل تأمل (قوله لبيع) أي المضاف إلى الصبرة (قوله استلزامه) أي النصب على المفعولية. و (قوله لا يصلح له) أي لأن يكون مفعولا ثانيا (قوله أنه لا بد الخ) بيان لما تقرر و (قوله أنه لو اقتصر الخ) فاعل يترتب (قوله ويؤيده) أي عدم الصحة و (قوله هنا) أي في مسألة المتن (قوله لأنه الخ) تعليل لقوله غير صحيح (قوله لأن إضافة البيع الخ) لعل الأولى أن يقول لأن التبعيض الذي أفادته من في التفصيل مقصود حتى في مسألة المتن (قوله ويؤيده) أي الصحة أو عدم المضرة (قوله أن محل الخ) بيان لما أفاده الخ (قوله بخلاف ما لو أراد بها البيان) قد يقال يلزم عليه حذف المبين وتقديره وينبغي أن يراجع في فنه اه بصري أقول جوزه الرضى لكن بشرط ذكر بدله مع الجار والمجرور وكذا يلزم على البيان أيضا أن الإشارة السابقة لا تتقاعد عنه في إفادة التعيين. (قوله فلا غرر الخ) ولو قال بعتك صاعا منها بدرهم وما زاد بحسابه صح في صاع فقط إذ هو المعلوم أو بعتكها وهي عشرة آصع كل صاع بدرهم وما زاد بحسابه صح في العشرة فقط لما مر بخلاف ما لو قال فيهما على أن ما زاد بحسابه لم يصح لأنه شرط عقد في عقد نهاية ومغني (قوله كالبيع لجزاف مشاهد الخ) عبارة النهاية كما إذا باع بثمن معين جزافا اه. (قوله ويتجه الخ) وفاقا للنهاية (قوله ويتجه الخ) أي في صورة المتن رشيدي وع ش (قوله فيما إذا خرج الخ) يتبادر من ذلك تصوير المسألة بما إذا خرجت صيعانا وبعض صاع فلو خرجت بعض صاع فقط فهل يصح البيع ببعض درهم أولا لعدم صدق كل صاع بدرهم فيه سم على حج أقول ولا يبعد الصحة لأن المقصود تقدير ما يقابل قدر الصاع اه ع ش أقول بل المتبادر من كلام الشارح التصوير الثاني في كلام سم كما جرى عليه الكردي عبارته قوله إذا خرج أي الصبرة والتذكير باعتبار المبيع اه كردي (قوله بأنه يتسامح في التوزيع الخ) قضيته البطلان فيما لو كان المبيع أرضا أو ثوبا كل ذراع بدرهم فخرج بعض ذراع اللهم إلا أن يقال إنما بطل في مسألة الشاة لما فيه من ضرر الشركة الحاصلة فيها اه ع ش. (قوله كل اثنين مثلا بدرهم بطل الخ) قد يقال قضيته أنه لو باعه شاتين بدرهم بطل وهو في غاية البعد لاتحاد لمالك والتوزيع إنما ينظر إليه إذا اختلف المالك بل صرحوا بصحة ذلك في قولهم في الوكالة لو وكله في شراء شاة بدينار فاشترى به
260 شاتين بالصفة صح إن ساوت إحداهما دينار أخذا من قضية عروة البارقي وقد يفرق بين البطلان في بيع القطيع كل شاتين بدرهم وبين الصحة في بيع شاتين بدرهم بأن العقد في الأول متعدد أو بمنزلته وكل واحد من تلك العقود لم يرتبط بشاتين معينتين بل بشاتين مبهمتين مع شدة الاختلاف بين الشياه ولا كذلك في الثاني لتعين الشاتين فيه. فرع: في المهذب أنه لو باعه ثوبا ظنه خمسة أذرع فبان عشرة تحير انتهى ولا يخفى إشكاله ولو حمل على ثوب اعتيد أن مثله خمسة كان قريبا اه سم. (قوله وخرج بيع الصبرة الخ) يغني عنه قوله المار وعدمها في بعتك من هذه كل صاع الخ (قوله بيع بعضها) أي المبهم بخلاف بيع نحو ربعها أو بيعها إلا ربعها مشاعا فقد تقدم عن سم أنه صحيح وإن كانت الصبرة مجهولة الصيعان (قوله كما لو باع الخ) الكاف للتشبيه اه كردي قول المتن (ولو باعها الخ) أي قابل جملة الصبرة أو نحوها كأرض وثوب بجملة الثمن وبعضها بتفصيله كأن باعها أي الصبرة أو الأرض أو الثوب بمائة درهم الخ مغني ونهاية (قوله ومثلها ما ذكرناه) أي القطيع والأرض والثوب اه كردي. (قوله بأن الأكثرين على الصحة الخ) نشر على غير ترتيب اللف (قوله بل أقل أو أكثر) أطلقوا الزيادة والنقص هنا وفيما يأتي من نظائره فهل هو على إطلاقه أو محمول على ما لا يقع من التفاوت بين الكيلين غالبا وأما ما يقع بين الكيلين فمغتفر كما ذكروه في مواضع ينبغي أن يحرر اه بصري ولعل الأقرب الثاني كما يومئ إليه كلامه (قوله ويؤيده) إلى قوله والمشتري فقط في المغني إلا قوله ويفرق إلى ويتخير وإلى المتن في النهاية إلا قوله ومر صحة إلى ولا يصح (قوله ويؤيده) أي مقابل الصحيح الذي قال به الأكثرون. (قوله مكايلة) أي صاعا بصاع اه مغني (قوله ثم إن توافقا الخ) أي المتبايعان بأن سمح رب الزائدة بها أو رضي رب الناقصة بأخذ قدرها من الأخرى أقر البيع وإن تشاحنا فسخ ع ش ومغني (قوله بأن الثمن هنا) أي في كلام المصنف و (قوله بخلافه ثم) أي فإن الثمن لم تعين كميته بل قوبلت إحدى الصبرتين مجملة بالأخرى فأشبه ما لو قال بعتك هذه الصبرة بشرط تساويهما فكان كما لو قال بعتك هذا العبد بشرط كونه كاتبا فلم يكن كذلك فإن البيع صحيح ويثبت الخيار إذا أخلف الشرط اه ع ش (قوله وهذا لا تنافيه الصحة) قد يقال بل تنافيه إذ لا يصدق عند الزيادة أو النقص أنه باع كيلا في مقابلة كيل اه سم. (قوله يلغي قوله بمائة الخ) قد يقال وزيادة إحداهما ثم يلغي قوله بعتك هذه
261 الصبرة بتلك الصبرة مكايلة لأنه صريح في ورود البيع على جميع كل واحدة وأن كل كيل من كل مقابل لمثله من الأخرى اه سم (قوله يلغي قوله بمائة أو كل صاع) يعني كل من الزيادة والنقص يقتضي إلغاء واحد من هذين القولين ويحتمل أنه نشر على غير ترتيب اللف وهو الأقرب. (قوله فأبطل) أي عدم خروج الصبرة مائة. (قوله ويتخير البائع الخ) ظاهر فيما لو كان المبيع ثوبا وأرضا أما لو كان أشياء متعددة كالثياب فيبطل البيع إن خرج زائدا على ما قدره ويصح بقسطه من المسمى إن نقص وعبارة سم على البهجة قال في الكفاية لو قال بعتك هذه الرزمة كل ثوب بدرهم على أنها عشر أثواب وقد شاهد كل ثوب منها فخرجت تسعة صح ولزمه تسعة دراهم وإن خرجت أحد عشر قال الماوردي بطل في الكل قطعا بخلاف الأرض والثوب إذا باعه مذارعة لأن الثياب تختلف فلا يمكن جعل الزائد شائعا في جميعها وما زاد في الأرض مشبه لباقيه فأمكن جعله مشاعا في جميعها اه وقال في العباب ولو باع صبرة أو أرضا أو ثوبا أو قطيعا على أنه كذا فزاد أو نقص صح البيع ويتخير البائع إن زاد والمشتري إن نقص اه فليحرر الفرق بين ذلك وما تقدم في الرزمة ولا سيما والقطيع شديد التفاوت كأثواب الرزمة أو أشد ومجرد تفصيل الثمن أو إجماله لا يظهر الفرق به ولعل الفرق بين الرزمة وغيرها ما قدمناه من أن الرزمة لما كانت أشياء متعددة غلب فيها التفاوت ولا كذلك الثوب الواحد مثلا اه ع ش ولا يخفى أن هذا الفرق لا يدفع الاشكال بالقطيع. (قوله ويتخير البائع في الزيادة الخ) فإن قال المشتري للبائع لا تفسخ وأنا أقنع بالقدر المشروط أو أنا أعطيك ثمن الزائد لم يسقط خيار البائع ولا يسقط خيار المشتري بحط البائع من الثمن قدر النقص وإذا جاز فبالمسمى فقط اه مغني (قوله أيضا) أي كتخير المشتري على مقابل الصحيح الذي قال به الأكثرون اه رشيدي وقال الكردي أي كما في صورة المكايلة اه. (قوله والمشتري فقط) أي في النقص كما هو ظاهر اه سم (قوله إن زاد الخ) أي زاد البائع على قوله بعتك هذا على أن قدره الخ قوله فإن نقص الخ فيتخير المشتري في صورة النقص بين الفسخ والإجازة بكل الثمن ويلغي قول البائع فإن نقص فعلي وكان وجهه أنه صيغة وعد وأما الزيادة فليس دخولها بقوله وإن زاد فلك وإنما دخولها لشمول قوله بعتك هذه لها اه بصري. (قوله كما دل عليه كلامه) أي قوله إن زاد فلك اه سم ولعل ما مر آنفا عن البصري أحسن من هذا. (قوله ويؤيده ما مر) أي قبيل وإن يقبل على وفق الايجاب وسيذكره آنفا لقوله ومر صحة الخ اه سم (قوله طرح بشئ) لعل المراد ما يشمل النقص والزيادة أخذا مما يأتي عن ع ش آنفا وإن كان المتبادر الأول (قوله من الثمن) أي كما لو اشترى بقرش مثلا ودفع له تسعة وعشرين نصفا اه ع ش. (قوله لم يعمل بتلك العادة) ومنه ما جرت به العادة الآن من طرح قدر معتاد بعد الوزن ويختلف باختلاف الأنواع كحطهم لكل مائة رطل خمسة مثلا من السمن أو الجبن وهل يكون حكمه حكم الأمانة عنده أو حكم الغصب فيه نظر والأقرب الثاني ويجب عليه أن يميز الزائد ويتصرف فيما عداه أخذا مما قالوه في باب الغصب من أنه لو اختلط ماله بمال غيره وجب عليه فعل ذلك وطريق الصحة في ذلك إن يقول البائع بعتك المائة والخمسة مثلا بكذا اه ع ش قال البجيرمي قوله والأقرب الثاني الظاهر أنه محمول على الجاهل وقوله وطريق الصحة الخ قد يقال أن هذا القدر المطروح صار معلوما عند غالب الناس فهو مما يتسامح به لعلمهم به مع إقرارهم القباني على ذلك وهذا يخرجه عن حكم الغصب فليحرر اه وهذا ظاهر إن لم يعتقد الطارح لزوم الطرح ولو بالحياء. (قوله ولا يصح بيعه ثلاثة أذرع الخ) لعل الصورة أن الثلاثة أذرع في الطول والعرض والسمك وإلا جاء البطلان من جهة الجهل أيضا وسيأتي في كلام الشارح م ر تعليل البطلان هنا أيضا بأن تراب الأرض مختلف فلا تكفي رؤية ظاهره عن باطنه اه رشيدي. (قوله الثمن) إلى قوله أو سمعه في المغني وإلى قول المتن دون ما يتغير في النهاية إلا قوله ليلا وقوله وعبارته إلى قلت وقوله وكذا البائع إلى المتن (قوله أي
262 مشاهدا) عبارة النهاية قال الشارح أي مشاهدا لأن المعين صادق بما عين بوصفه وبما هو مشاهد أي معاين فالأول من التعيين والثاني من المعاينة أي المشاهدة وهو مراد المصنف بقرينة قوله كفت معاينته وعلم من الاكتفاء بالمعاينة عدم اشتراط الشم والذوق في المشموم والمذوق اه. (قوله قدره) أي أو جنسه أو صفته ولعل اقتصار الشارح كالمحلى على القدر لأن الغالب أن من رأى شيئا عرف جنسه وصفته فلو عاينه وشك أشعير هو أو أرز مثلا فالوجه الصحة كما في سم على المنهج اه ع ش (قوله لأن من شأنه أن يحيط الخ) أي فلو خرج ما ظنه المشتري فضة نحاسا صح البيع ولا خيار له كما لو اشترى زجاجة ظنها جوهرة وهذا محله حيث لم يقل اشتريت بهذه الدراهم فإن قال ذلك حملت على الفضة فلو بان فلوسا بطل العقد لخروجه من غير الجنس وأما لو بان من الفضة المغشوشة بحيث يقال فيها نحاس صح العقد ويثبت الخيار لأن الجنس لم ينتف بالكلية أخذا مما ذكره الشهاب الرملي فيما لو باع ثوبا سماه حريرا فبان مشتملا على غزل وحرير، والحرير أكثر فإنه يصح لما ذكر اه ع ش وقوله حملت على الفضة الخ محله أخذا مما مر عن قريب لو لم يطرد العرف بإطلاق الدراهم على الفلوس وقوله نحاس الأولى فضة وقوله والحرير أكثر أي أو أطرد العرف بإطلاق الحرير عليه وإن قل بل وإن لم يكن فيه حرير أصلا أخذا مما مر أيضا. (قوله نعم يكره الخ) عبارة الروض وبيع الصبرة والشراء بها جزافا مكروه قال في شرحه وخرج بالصبرة بيع الثوب والأرض مجهولي الذرع فلا يكره كما اقتضاه كلام المتولي وقد يفرق بأن الصبرة لا يعرف قدرها تخمينا غالبا لتراكم بعضها على بعض بخلاف الآخرين انتهت اه سم (قوله نحو الكيل) أي كالوزن والعدد سيد عمر وحلبي (قوله لا المذروع) عطف على نحو الكيل فكان الأولى لا الذرع (قوله لأنه لا تراكم فيه) إذ لا بد فيه من رؤية جميعه لأجل صحة البيع فلا غرر بخلاف الصبرة فإنه يكفي رؤية أعلاها اه نهاية (قوله في غير نحو الفقاع) أي كحمام البرجين وماء السقا اه ع ش. (قوله كما مر) أي في شرح الخامس العلم به قول المتن (بيع الغائب) أي والبيع به وقول الشارح الثمن أو المثمن حمل منه للبيع على ما يشمل الشراء (قوله بأن لم يره) أي الرؤية المعتبرة شرعا اه ع ش. (قوله أو سمعه) عطف على قوله بالغا فكان المناسب التثنية (قوله كما يأتي) أي في التنبيه الآتي اه سم (قوله أو رآه ليلا الخ) عبارة النهاية أو رآه في ضوء اه قال ع ش قوله في ضوء أي نور ناشئ من نحو النار أو الشمس بحيث لا يتمكن الرائي معه من معرفة حقيقة ما رآه وعبارة حج أو رآه ليلا الخ فلعل إسقاط الشارح م ر ليلا إشارة إلى أن المدار على كون الضوء يستر لونه ليلا كان أو نهارا اه. (قوله صرح ابن الصلاح بأن الرؤية الخ) هل ينافي هذا ما يأتي في شرح والأصح أن وصفه بصفة السلم لا يكفي (قوله وهذا) أي قوله أو رآه ليلا الخ اه ع ش (قوله منها) أي الرؤية العرفية (قوله قال الخ) على حذف العاطف أو حال من فاعل طلب (قوله فله الرد) محله كما يأتي في عيب يمكن عدم الاطلاع عليه مع الرؤية العرفية أما إذا بعد ذلك كأن كان مجدوع الانف وادعى عدم معرفة ذلك حين رآه لم يقبل منه ذلك اه ع ش (قوله ليس العرف الخ) أي منه (قوله ذلك) أي الرؤية في الضوء اه ع ش (قوله أن كلامه) أي ابن الصلاح (قوله ظاهرا بحيث يراه الخ) أي أما إذا كان كذلك كأن كان مجدوع الانف وادعى عدم معرفة ذلك حين رآه لم يقبل منه ذلك اه ع ش (قوله وحينئذ) أي حين إذ كان كلام ابن الصلاح مقيدا بذلك. (قوله ما يظهر) أي انكشاف ومعرفة يحصل (قوله ورؤية نحو الورق الخ) الأولى التفريع (قوله ليست كذلك) أي رؤية عرفية (قوله أو من وراء الخ) عطف على قوله ليلا (قوله إلا الأرض والسمك) أي
263 إلا إذا كان المرئي من وراء الماء الصافي أرضا أو سمكا و (قوله لأن به الخ) أي فتكفي هذه الرؤية لأن بالماء صلاح الأرض والسمك وانظر هل استثناء الأرض على إطلاقها ولو لم تصلح للزراعة. (قوله ولو كدرا) أي فتكفي الرؤية من ورائه في الإجارة دون البيع اه ع ش (قوله لأنها أوسع) أي مع كون الماء من مصالحها كما تقدمت الإشارة إليه اه ع ش (قوله وذلك) أي عدم صحة بيع الغائب اه ع ش (قوله كما يأتي) أي في شرح والأصح أن وصفه الخ قول المتن (والثاني الخ) لعل وجه حكاية الثاني من المصنف قوة الخلاف ومن ثم قال به الأئمة الثلاثة اه ع ش (قوله إن ذكر جنسه) قال في الكنز أو نوعه وعليه فالواو في كلام المحلى أي والمغني بمعنى أو اه ع ش وفيه وقفة. (قوله وبه قال الأئمة الثلاثة) أي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم ونقله الماوردي عن جمهور أصحابنا قال ونص عليه الشافعي في ستة مواضع وعلى البطلان في ستة أيضا لكن نصوص البطلان متأخرة اه عميرة قول المتن (ويثبت الخيار) وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الإجازة ويمتد الخيار امتداد مجلس الرؤية نهاية ومغني (قوله لحديث فيه الخ) وهو من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه محلي ومغني (قوله ونحوها) ولعل من النحو عوض الخلع والصداق و (قوله بخلاف نحو الوقف) فإنه يصح ومن نحو الوقف العتق كما جزم به سم على حج اه ع ش عبارة المغني ويجري القولان في رهن الغائب وهبته وعلى صحتهما لا خيار عند الرؤية إذ لا حاجة إليه قال في المجموع ويجري القولان في الوقف أيضا ولكن الأصح في زوائد الروضة تبعا لابن الصلاح في كتاب الوقف صحته وأنه لا خيار عند الرؤية اه (قوله وعلى الأظهر) إلى قوله وقول المجموع في المغني. (قوله وعلى الأظهر) أي من اشتراط الرؤية اه مغني (قوله فيما لا يظن الخ) صادق بما لو شك في أنه مما يتغير أو مما لا يتغير ويؤيده ما سيأتي في توجيهه عبارة الأنوار من قوله لأن الأصل عدم المانع فليراجع انتهى اه سيد عمر (قوله يظن أنه) لعل هذا التقدير إشارة إلى جواب آخر عن الاعتراض الآتي وإلا فالقيد عليه راجع إلى المنفي وإنما المناسب لرجوعه إلى النفي تقديره قبل لا يتغير قول المتن (قبل العقد) ولو لمن عمى وقته نهاية ومغني أي فالابصار وقت العقد إنما يشترط للعلم بالمعقود عليه فحيث علمه قبل واستمر علمه لا يشترط إبصاره وعليه فلو أوجب ثم عمي وقبل المشتري بعد أو عكسه صح العقد ولا ينافي هذا ما تقدم في كلام الشارح من اشتراط بقاء الأهلية إلى تمام العقد لأن هذا أهليته باقية لأن المراد بها ما يتمكن معه من التصرف وهذا موجود فيه ع ش. (قوله اشترى الخ) أي أو باع أو آجر أو رهن أو وهب ونحوها (قوله كما قاله الماوردي الخ) وهو ظاهر كما قال شيخنا وإن استغربه المجموع اه مغنى (قوله أي نفلا) خبر وقول المجموع الخ اه ع ش (قوله على أن غيره) أي غير الماوردي (صرح به) أي بأنه لا بد أن يكون ذاكرا الخ (قوله لا مدركا) بضم الميم من أدرك كما يؤخذ من المصباح اه ع ش وجوزوا فتحها من الثلاثي (قوله فلا ينافي) أي قول المجموع (تصحيح غيره) أي غير صاحب المجموع اه رشيدي (قوله وجعله) و (قوله لتضعيفه) ضمائرها لما قاله الماوردي (قوله بجعلهم) أي الأصحاب والباء متعلق بانتصر (قوله وبأنه الخ) عطف على بجعلهم الخ. (قوله ويرد) أي الانتصار المذكور (قوله وبطلان الصوم الخ) عطف على العزل (قوله ذلك) أي ما ذكر مما يشعر بعدم الرضا الخ وما ينافي الصوم والحج (قوله ومدار البيع الخ) عطف على مدار العزل الخ (قوله يقع) أي الغرر (فيه) أي في البيع
264 (قوله وما ذكر الخ) عطف على المدار (قوله في الفرع الأخير) هو ما لو رأى المبيع ثم التفت عنه الخ اه ع ش (قوله أن المنقول فيه) أي في الفرع الأخير. (قوله ما ذكر) أي الصحة (قوله بعده) أي بعد بدو الصلاح (قوله ولم يرها) أي والحال أنه لم ير الثمرة بعد بدو الصلاح (قوله لم يصح) معتمد اه ع ش (قوله لأنه الخ) أي الثمرة والتذكير باعتبار المبيع عبارة النهاية لأنها تتغير بنحو اللون فكانت الخ اه (قوله أولى) أي بالبطلان (قوله فإنه الخ) أي بيع ما يغلب الخ على حذف المضاف (قوله كما يأتي) أي في التنبيه الأول (قوله وإذا صح) أي بأن كان مما لا يتغير غالبا و (قوله تخير) أي فورا فيما لا يظهر لأنه خيار عيب حقيقة أو حكما ع ش وقليوبي. (قوله لاتفاقهما على وجوده الخ) هذه العلة موجودة فيما لو اختلفا في تغيره اللهم إلا أن يقال إن الأولى مصورة بما قبل القبض فلا تنافي هذه لكن عموم كلامهم يخالفه والأقرب أن يصور ما هنا بأنهما اتفقا على أن هذه الصفة كانت موجودة عند العقد واختلفا في مجرد علم المشتري بها فصدق المشتري عملا بالأصل كما اقتضاه قوله لأن البائع يدعي عليه أنه رآه الخ اه ع ش عبارة الرشيدي قوله لاتفاقهما الخ أي بخلاف مسألتنا فإنهما لم يتفقا على تغيره بل المشتري يدعيه والبائع ينكر وجوده من أصله فافترقا كما أشار إليه الشارح فاندفع ما في حاشية الشيخ اه (قوله لطول المدة) إلى التنبيه الأول في النهاية. (قوله فسادها) ينبغي أن المراد به ما يشمل تلفها اه سم (قوله مفهوم أوله) هو قوله فيما لا يتغير غالبا الخ و (قوله وآخره) أي ومفهوم قوله دون ما يتغير غالبا (قوله والأصح فيه) أي والحال أن الأصح فيما يحتمل التغير وعدمه على السواء اه ع ش (قوله بشرطه) وهو أن يكون حال العقد ذاكرا لأوصافه اه ع ش (قوله بل هو) أي ما يحتمل التغير وعدمه على السواء (قوله لأن القيد) أي غالبا (هنا) أي في أول كلام المصنف (قوله وجعل الحيوان مثالا) أي لما استوى فيه الأمران اه ع ش. (قوله من أنه) أي الحيوان (قسيم له) أي لمحتمل الامرين على السواء (قوله وحكمهما واحد) أي وهو الصحة (قوله فيه نظر) أي لأنه جعل قسيم الشئ قسما له اه رشيدي (قوله توجيهه) أي ما في الأنوار اه ع ش (قوله لأن الأصل عدم المانع) أي من أنه من الاستواء فجعل بهذا الاعتبار من المستوى اه كردي. (قوله وجعل الخ) عطف على قوله الحق الخ. (قوله لا بوقوعه الخ) أي التغير أو عدمه (قوله لهذه) أي لوقوع أحدهما بالفعل (قوله أو عدمه فتغير الخ) هذا صريح قولهم السابق وإذا صح فوجده متغيرا عما رآه عليه تخير إذا التخيير فرع الصحة اه سم (قوله أو لم يتغير) الأولى حذفه. (قوله في الأول) هو قوله حتى لو
265 غلب التغير الخ و (قوله في الآخرين) هما قوله أو عدمه فتغير وقوله أو استوى فيه الأمران فتغير الخ اه ع ش. (قوله استنبطتها الخ) من العجب دعوى الاستنباط في مسألة مصرح بها مشهورة في كلامهم اه سم وقد يوجه كلام الشارح بأن مقصوده الإشارة إلى أن من المحققين من صرح بها واستنبطها كالشيخ عبد القاهر ومنهم من لم يصرح بها لكنها تؤخذ من كلامه بطريق الاستنباط فقوله كالشيخ عبد القاهر متعلق باستنبطتها أي اقتديت بالشيح عبد القاهر أي في التصريح بها واستنباطها من كلام من لم يصرح بها من المحققين فحاصله أني لم آخذها عن المصرحين بها كالشيح المذكور على سبيل التقليد الصرف بل على سبيل التنبه لمأخذها من كلام المحققين وهذا على سبيل التحدث بنعمة الله تعالى عليه غمرنا الله تعالى وإياهم بإحسانه وبره وأسبل علينا وعليهم ذيل ستره اه سيد عمر وقد يرد عليه أن الشيخ إمام في الفن يستنبط من كلام الله وكلام البلغاء لا من كلام المحققين. (قوله وإن اعتبرت اشتمال الكلام الخ) أي من غير ملاحظة سبق أحدهما على الآخر (قوله هنا أيضا) أي في الاعتبار الثاني كالأول (قوله وعليهما) أي الاعتبارين (قوله ما ذكرته) هو قوله أن القيد هنا للمنفي لا للنفي أي ما لا يغلب تغيره الخ (قوله أي انتفاء التغير غالب) الأوفق لما مر في مقابله أي يغلب انتفاء تغيره (قوله فلا تعرض فيه الخ) ظاهر صنيعه تسليم الاعتراض على فرض أن القيد للنفي مع أن آخر كلام المصنف مصرح بحكم غلبة التغير ومفهم لحكم الاستواء سواء كان القيد في أول كلامه للنفي أو المنفي إلا أن يقال إنه سكت عن رده على المرجوح أيضا لظهوره (قوله ولا لعدمها) أي للاستواء. (قوله بوجه) أي لا منطوقا ولا مفهوما (قوله وهو الفعل) أي وشبهه (قوله في المفعول له) أي في نحو ما ضربته تحقيرا (قوله فتقدير ذلك) أي قول المتن لا يتغير غالبا (قوله بما انتفاء تغيره الخ) متعلق بضمير منه الراجع لتقدير ذلك وقد مر ما فيه (قوله ومعنى الخ) عطف على قوله لفظا الخ (قوله فيكون) أي القيد (قوله وإلا) أي بأن توجه النفي أو الاثبات إلى القيد (قوله عن غرض ذكر الخ) الإضافة للبيان وكان الأولى عن غرض التقييد أو التعبير بمن بدل اللام (قوله من أثبته) أي القيد. (قوله كما في الآية) أي الآتية آنفا (قوله أن تقييد النفي) صوابه المنفى بالميم (قوله هذا كله) أي قوله إن اعتبرت إلى هنا. (قوله ما تقرر) فاعل فلا ينافي و (قوله ما قيل) مفعوله والمراد بما تقرر أرجحية الأول لفظا ومعنى وقال الكردي هو قوله لأن القيد هنا للمنفي الخ اه. (قوله كثيرا ما الخ) بدل مما قيل (قوله نفي المحكوم عليه بانتفاء صفته) يعني نفي المقيد بنفي قيده اه كردي (قوله كما دل عليه) أي على القصد المذكور وكأن الأولى الاخصر بدليل السياق (قوله أو دليل الخ) عطف على السياق (قوله على لأحب) أي هو على لأحب واللاحب الطريق و (قوله لا يهتدي الخ) صفة لأحب اه كردي. (قوله نفي الحقيقة
266 الخ) أي كلا رجل في الدار (قوله من نفيها مقيدة) أي كلا رجلا كاملا في الدار (قوله سلبها الخ) أي عدم وجودها بالكلية (قوله لا يستلزمه مع قيد آخر) أي انتفاء الحقيقة في ضمن فرد آخر قول المتن (على باقيه) أي على أن الباقي مثله (قوله من نحو الحب) إلى قوله ولا يصح بيع الخ في النهاية والمغني (قوله والأدقة) جمع دقيق اه ع ش (قوله والمسك) معطوف على الصبرة اه رشيدي ولعل هذا مبني على اختصاص الصبرة لغة بالطعام وقد تقدم أن الفقهاء يستعملونه في غيره أيضا فهو معطوف على الحب. (قوله والتمر العجوة الخ) أي المنسولة ويحتمل العموم للتي فيها النوى أخذا من إطلاق الشارح م ر ويثبت له الخيار إذا اختلف الظاهر والباطن ولعله الأقرب اه ع ش (قوله أو الكبيس الخ) قال في العباب إن عرف عمق ذلك وسعته قال في شرحه وهذا الشرط لا يختص بهذه الصورة بل يأتي في رؤية الحب من كوة أو نحوها خلافا لما يوهمه صنيعه على أن المانع من صحة البيع في ذلك الجهل بالمقدار لا عدم الرؤية الذي الكلام فيه سم حج ومنه يؤخذ أن محل الاكتفاء بالمعاينة في المعين عن معرفة القدر حيث أمكن معرفة القدر مع تلك الرؤية وإلا فلا تكفي اه ع ش. (قوله في نحو قوصرة الخ) سئل شيخنا الشهاب الرملي عن بيع السكر في قدوره هل يصح ويكتفي برؤية أعلاه من رؤوس القدور فأجاب بأنه إن كان بقاؤه في القدور من مصالحه صح وكفى رؤية أعلاه من رؤوس القدور وإلا فلا انتهى ولعل وجه ذلك أن رؤية أعلاه لا تدل على باقيه لكنه اكتفى بها إذا كان بقاؤه في القدور من مصالحه للضرورة اه سم (قوله والقطن) أي المجرد عن جوزه اه مغني. (قوله فإن تخالفا) أي الظاهر والباطن (قوله ولا يصح بيع نحو مسك الخ) أي مطلقا جزافا أو موازنة ومن النحو السمن والعسل في ظرفهما (قوله إلا إن فرغها الخ) راجع للمعطوف والمعطوف عليه معا (قوله ورآهما) الأولى فيه وفي نظائره الآتية تثنية الفعل (قوله نحو سمن الخ) من النحو المسك في فأرته والعسل في ظرفه. (قوله إن علما زنة كل) مفهومه بطلان البيع مع الجهل ويشكل ذلك بالصحة فيما لو باع صبرة مجهولة الصيعان كل صاع بدرهم اكتفاء بتفصيل الثمن وأشار للجواب عن مثله سم على منهج حيث قال وأقول لعل وجهه أن المقصود هو السمن والمسك والجهل بوزنهما يورث الجهل بالمبيع كاللبن بالماء تأمل انتهى اه ع ش (قوله لا بيع شئ موازنة) في العباب ولو باع السمن كل رطل بكذا فله وزنه وحده أو في ظرفه ويسقط وزنه بعد تفريغه انتهى وفي شرحه عقب هذا وصوب فيه أيضا وكأن ضمير فيه للمجموع لتقدم ذكره أنه لو باعه السمن كل رطل بدرهم على أن يوزن معه الظرف ثم يحط وزن الظرف صح وإن كان الموزون جامدا لا يتوقف على الوزن في ظرفه ولو باعه بعشرة على أن يزنه بظرفه ثم يسقط من الثمن بقسط وزن الظرف صح إن علما قدر وزن الظرف وقدر قسطه وإلا فلا ولو اشترى شيئا من ذلك في ظرفه كل رطل بدرهم مثلا على أن يوزن بظرفه ويسقط للظرف أرطالا معينة من غير وزن لم يصح قال في المجموع وهذا من المحرمات التي فرع: ذكر الرافعي في الإجارة أن من اشترى سمنا وقبضه
267 تقع في كثير من الأسواق في إناء البائع ضمن الاناء لأنه أخذه لمنفعة نفسه ولا ضرورة لقبض المبيع فيه اه سم فقوله ولو اشترى شيئا من ذلك في ظرفه كل رطل بدرهم مثلا إلى قوله قال في المجموع هو المراد بقوله هنا لا بيع شئ موازنة بشرط حط قدر معين الخ اه سم (قوله في مقابلة الظرف) أي من غير وزن اه سم (قوله كما مر) أي في فرع قبيل قول المتن ومتى كان العوض معينا. (قوله وخرج) إلى قوله وكذا في المغني والى المتن في النهاية (قوله بدل) أي إلى آخره (قوله نحو رمان الخ) أي كسفرجل اه نهاية اه سم قال ع ش ومن النحو العنب كما قاله الشيخان ونوزعا فيه اه عبارة المغني ولا يكتفي في العنب والخوخ ونحوهما رؤية أعلاها لكثرة الاختلاف في ذلك اه (قوله فلا بد من رؤية جميع كل واحدة) فإن رأى أحد جانبي نحو بطيخة كان كبيع الغائب كالثوب الصفيق يرى أحد وجهيه نهاية ومغني قال ع ش قوله فلا بد من رؤية جميع الخ أي الرؤية العرفية فلا يشترط قلبها ورؤية وجهيها إلا إذا غلب اختلاف أحد وجهيها على ما يأتي وقوله كالثوب الصفيق قضية هذا التشبيه أن عدم الاكتفاء برؤية أحد الجانبين مفروض فيما اختلفت جوانبها اه. (قوله طولا وعمقا) ينبغي وعرضا اه سيد عمر قول المتن (وأنموذج المتماثل) قدر المحلي أي والمغني المتن هكذا ومثل أنموذج المتماثل وقصد بذكر مثل بيان الكاف في قوله كظاهر الصبرة وأن أنموذج معطوف على ظاهر الصبرة وإنما لم يقدر الكاف فيقول وكأنموذج لأن الكاف حرف لا يستقل فكره أن يكون الجار والمجرور ملفقا من متن وشرح بخلاف مثل لأنه مستقل وليس مقصوده أن مثل مقدر في الكلام كما قد يتوهم فليتأمل اه سم. (قوله بضم الهمزة) إلى قوله وفيه وقفة في النهاية إلا قوله وقشر القصب إلى وتقييده وكذا في المغنى إلا قوله وطلع النخل وقوله وقد يجاب إلى وتردد وقوله وكذا الورق البياض (قوله والميم الخ) أي وسكون النون وهذا هو الشائع لكن قال صاحب القاموس إنه لحن وإنما هو بفتح النون وضم الميم المشددة وفتح المعجمة اه نهاية قال ع ش قوله م ر إنه لحن قال النواجي هذه دعوى لا تقوم عليها حجة فما زالت العلماء قديما وحديثا يستعملون هذا اللفظ من غير نكير حتى إن الزمخشري وهو من أئمة اللغة سمى كتابه في النحو الأنموذج وكذلك الحسن بن رشيق القيرواني وهو إمام المغرب في اللغة سمى به كتابه في صناعة الأدب وقال النووي في المنهاج وأنموذج المتماثل ولم يتعقبه أحد من الشراح اه وقوله م ر وإنما هو بفتح النون أي من غير همزة اه (قوله بالعينة) بكسر العين وسكون التحتية وفتح النون اه حمل. (قوله ثم إن أدخلها الخ) أي كأن قال بعتك حنطة هذا البيت مع الأنموذج اه مغني (قوله كظاهر الصبرة) أي كرؤية ظاهر الصبرة وقد تقدم أنها كافية اه ع ش (قوله في دلالة كل الخ) والأولى في الدلالة على الباقي بإسقاط لفظة كل لما في جعل دلالة الكل جامعا ما لا يخفى إلا أن يراد بالكل ظاهر الصبرة وأعلى المائع (قوله أحدهما) ثم قوله ليسا الأولى فيهما التأنيث (قوله ومن ثم لو رأى الخ) ليتأمل وجه هذا البناء اه سيد عمر (قوله ثم اشترى الخ) أي ولا يعلم أيهما المسروق نهاية ومغني. (قوله صح) أي إن كان ذاكرا لأوصافه كما مر (قوله وإن لم يدخلها الخ) أي كأن قال بعتك من هذا النوع كذا مغني ونهاية (قوله
268 أو كان صوانا الخ) عبارة النهاية والمغني أو لم يدل على باقيه بل كان صوانا ثم قالا فقوله أو كان قسيم قوله إن دل اه (قوله وطلع النخل) عطف على قصب السكر (قوله لكن بعد تفتحه) لا يخفى أن إيراده هنا على هذا الوجه يقتضي أنه تكفي رؤية صوانه بعد تفتحه وحينئذ فلا معنى لاشتراط تفتحه إذ لا معنى له إلا التمكن من رؤية بعضه وحينئذ فهو من القسم الأول لا من الثاني اه رشيدي. (قوله إن لم تنعقد) أي السفلى سم ورشيدي (قوله وقشر القصب الأسفل الخ) فيه أن المعول عليه هنا أن يكون قشره صوانا لما فيه وقشر القصب الاعلى ليس كذلك على أن هذه العلة موجودة في الباقلاء ولا يصح بيعها في قشرها الاعلى فالأولى أن يعلل بأن قشره الاعلى لا يستر جميعه ورؤية بعضه تدل على رؤية باقيه فهو من القسم الأول اه حلبي قال شيخنا وهذا بخلاف اللوبية الخضراء فإنه يصح بيعها في قشرها اه (قوله وكذا الورق) أي فلا بد من رؤية جميع طاقاته مغني وع ش. (قوله البياض) أي ذو البياض والمراد به الذي لم يكتب فيه فيشمل الأصفر وغيره (قوله على طرده) أي مع الخلقي (قوله في جوزه) أي قبل تفتحه سم ورشيدي زاد السيد عمر بقرينة ما تقدم اه (قوله والمسك في فأرته) أي حيث لم يرها فارغة ثم يعاد إليها فإنه يكتفي برؤية أعلاها كما مر اه نهاية (قوله الخشكنان) هو فطيرة رقيقة يوضع فيها شئ من السكر ونحو اللوز وتسوى بالنار فتكفي رؤية الفطيرة التي هي القشرة عن رؤية ما فيها لأنها صوان له وهو فارسي بمعنى الخبز اليابس والجزء الأول من هذا بمعنى الثاني من ذاك وبالعكس (قوله في كوزه) أي المسدود الفم شرح المنهج. (قوله والجبة المحشوة بالقطن) وينبغي أن مثله الصوف أي فإنه تكفي رؤية ظاهرها ولا يشترط رؤية شئ مما في الباطن اه ع ش (قوله بيع الأول) بضم الهمزة جمع أول أي القطن والدر والمسك في ظروفها و (قوله دون الآخر) جمع الأخير أي الخشكنان وما عطف عليه ويجوز إفرادهما كما جرى عليه ع ش فقال قوله الأول أي القسم الأول وهو القطن وما عطف عليه وقوله دون الآخر أي القسم الآخر وهو الخشكنان وما عطف عليه اه (قوله فأريد به ما هو) أي كون البقاء فيه من المصلحة (الغالب فيه) أي فليس المراد عموم الصوان الخلقي بل نوع منه وهو ما بقاؤه فيه من مصالحه وحينئذ فكان الأولى حذف قوله ومن شأنه لأنه يوهم أنه يكتفي برؤية الصوان الذي ليس البقاء فيه من المصالح لأن من شأنه أن البقاء فيه من المصالح ثم إن هذا الجواب لا يدفع ما ورد على العكس اه رشيدي أقول وما الموصولة في قوله ما هو الغالب واقعة على مطلق الصوان خلقيا أولا وحينئذ فالدفع ظاهر. (قوله ورجح غيره عدمه) وهو المعتمد اه ع ش عبارة المغني والظاهر كما قاله ابن شهبة عدم الالحاق اه (قوله عدمه) أي عدم الالحاق فيشترط لصحة البيع رؤية باطنه ويكفي فيها البعض اه ع ش (قوله لأن القطن الخ) ولا يصح بيع اللب من نحو الجوز وحده في قشره لأن تسليمه لا يمكن إلا بكسر القشر فيؤدي لنقص غير المبيع نهاية ومغني أي ولان المبيع حينئذ غير مرئي أصلا اه رشيدي وقال ع ش قوله م ر لنقص غير المبيع هو القشر وذلك لأن القشر واللب فيه يرغب حفظا للب فتزيد قيمته وبعد الكسر إنما يراد لمجرد الوقود وقيمته بهذا الاعتبار تافهة اه قول المتن (قوله وتعتبر رؤية كل شئ الخ) وإن اختلفا في الرؤية فالقول قول مدعيها بيمينه لأن الاقدام على العقد اعتراف بصحته وهو على القاعدة في دعوى الصحة والفساد من تصديق مدعيها مغني ونهاية (قوله عرفا) إلى المتن في النهاية (قوله فيرى) إلى المتن في المغني إلا قوله قال إلى ويشترط (قوله والطريق) أي التي يتوصل منها إليها والسقوف والسطوح والجدران والمستحم نهاية ومغني. (قوله ومجرى ماء يدور الخ) أي إذا اشتمل ما اشتراه على رحا يدور بالماء قال النهاية وكذا يشترط رؤية الماء الذي تدور به الرحا اه. (قوله وفي السفينة جميعها الخ) أي ولو كبيرة جدا كالملاحي ولو احتيج في رؤيتها إلى صرف دراهم لمن يقلب السفينة من جانب إلى آخر لتتأتى رؤيتها لم تجب على واحد منهما بعينه بل إن أراد المشتري التوصل إلى الرؤية وفعل ذلك كان تبرعا منه أو أراد
269 البائع ذلك لاراءة المشتري أو لرؤية نفسه ليصح البيع لم يرجع بما صرفه على المشتري نعم لو استحال قلبها ورؤية أسفلها فينبغي الاكتفاء بظاهرها مما لم يستره الماء وجميع الباطن فلو تبين بعد تغيرها ثبت له الخيار اه ع ش (قوله حتى ما في الماء منها) ولا تكفي رؤيته في الماء ولو صافيا اه ع ش. (قوله جميع أجزائها) حتى شعرها فيجب رفع الجل والسرج والاكاف اه مغني (قوله لا لسان حيوان) لا هنا بمنزلة إلا اه ع ش (قوله وإجراء نحو فرس) عبارة المغني ولا يشترط إجراؤها أي الدابة ليعرف سيرها اه (قوله للأزرق) بلا ياء وفي بعض نسخ النهاية للأزرقي بالياء (قوله نشره) ليرى الجميع ولو لم ينشر مثله إلا عند القطع اه مغني. (قوله ككرباس) المراد به ما لا يختلف وجهاه ولو كان أقمشة رفيعة اه بجيرمي وفي النهاية والمغني ولا يصح بيع اللبن في الضرع وإن حلب منه شئ ورؤي قبل البيع للنهي عنه ولاختلاطه بالحادث ولعدم تيقن وجود قدر اللبن المبيع ولعدم رؤيته ولا بيع الصوف قبل جزه أو تذكيته لاختلاطه بالحادث ولان تسليمه إنما يمكن باستئصاله وهو مؤلم للحيوان فإن قبض قطعة وقال بعتك هذه صح قطعا ولا بيع الأكارع والرؤوس قبل الإبانة ولا المذبوح أو جلده أو لحمه قبل السلخ أو السمط لجهالته وكذا مسلوخ لم ينق جوفه كما قاله الأذرعي وبيع وزنا فإن بيع جزافا صح بخلاف السمك والجراد فيصح مطلقا لقلة ما في جوفه ولو باع ثوبا على منسج قد نسج بعضه على أن ينسج البائع باقيه لم يصح جزما اه قال ع ش قوله م ر والرؤوس قبل الإبانة أي ولو من المذبوح لاستتار بعض أجزائه قبل القطع وقوله لجهالته أي جهالة المقصود منه فإن الجلد يختلف ثخنا ورقة وكذلك أجزاء الحيوان وقوله فيصح مطلقا أي وزنا وجزافا ظاهره وإن كان كبيرا وكثر ما في جوفه ولا ينافيه قوله لقلة ما في الخ لأن المراد أن من شأنه القلة وقوله على منسج كمذهب ومجلس وبابه ضرب انتهى مختار وقوله على أن ينسج البائع أو غيره اه ع ش وقال الرشيدي قوله قبل السلخ أي لما يسلخ وقوله أو السمط أي لما يسمط اه. (قوله أي المعين) إلى قوله وروى في المغني وإلى قوله لكن الذي الخ في النهاية إلا قوله وروى إلى بقولي وقوله وفيه وقفة إلى المتن وقوله قيل (قوله ليس المعاين كالمخبر) الأول بصيغة اسم الفاعل والثاني بصيغة اسم المفعول وفي بعض النسخ كالخبر بلا ميم وعليه فالأول بفتح الياء مصدر ميمي فإن ما كان من المزيد بصيغة المفعول استوى فيه المصدر واسم الزمان والمكان والمفعول ويتعين المراد بالقرائن اه ع ش. (قوله في ثوبا صفته الخ) بالنصب على الحكاية وفي النهاية في ثوب اه بالجر. (قوله قال الزركشي الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله إلا شراء من يعتق عليه) أي ولو شراء غير ضمني وقوله من يعتق عليه أي يحكم بعتقه عليه فيدخل فيه من أقر بحريته أو شهد بها وردت شهادته اه ع ش (قوله لاقتضائه أن البصير الخ) ظاهر النهاية اعتماده (قوله إن البصير مثله في ذلك) معتمد اه ع ش. (قوله مسلما) إلى قوله قيل في المغني (قوله مسلما كان أو مسلما إليه) قيل فيه إشارة إلى أن المصدر مضاف إلى فاعله ومفعوله فيكون الأعمى فاعلا في محل رفع ومفعولا في محل نصب ونظر فيه بأن مثل هذا لا يجوز عربية لأن اللفظ الواحد لا يكون في محل واحد لامرين متباينين فمراد الشارح أنه يحتمل أنه في محل رفع وأنه في محل نصب لكن قال بعضهم إنه نظير قوله تعالى * (وكنا لحكمهم شاهدين) * من أنه مضاف لفاعله ومفعوله معا اه ع ش (قوله ومحله) أي صحة سلم الأعمى وله: (وحينئذ) أي حين صحة السلم بأن كان رأس المال في الذمة. و (قوله وإلا) أي بأن كان معينا اه رشيدي عبارة المغني ومحل هذا إذا كان العوض موصوفا في الذمة ثم عين في المجلس ويوكل من يقبض عنه أو يقبض له رأس مال السلم أو المسلم فيه فإن كان العوض معينا لم يصح كبيعه عينا اه وهي واضحة. (قوله قيل ولا تصح إقالته الخ) اعتمده النهاية عبارتها ولا تصح المقايلة مع الأعمى فقد نص في الام على أنه لا بد في
270 الإقالة من العلم بالمقايل فيه بعد نصه على أنها فسخ وقد أفتى بذلك الوالد رحمه الله اه قال ع ش قوله م ر على أنها فسخ لعلة إنما نص على ذلك لئلا يتوهم أن عدم صحة الإقالة من الأعمى مبني على أنها بيع وقوله م ر وقد أفتى بذلك الخ أي بعدم الصحة وقياس بطلان الإقالة بناء على أنها فسخ عدم نفوذ الفسخ منه بغير لفظ الإقالة إلا أن يفرق بأن الإقالة تستدعي التوافق عليها من المتقايلين ولا كذلك الفسخ فإنه يستقل به من ثبت له ما يجوز اه ع ش وفيه رد لقول الشارح وبه يعلم الخ (قوله بين الأشياء) إلى الفرع في النهاية والمغني (قوله فلا يصح سلمه) أي لانتفاء معرفته بالأشياء وأجاب الأول بأنه يعرفه بالسماع ويتخيل فرقا بينها كبصير يسلم فيما لم يكن رآه كأهل خراسان في الرطب وأهل بغداد في الموز اه مغني. (قوله شراء نفسه) أي وإن لم يقبل الكتابة على نفسه وله أن يكاتب عبده على الأصح تغليبا للعتق وأن يزوج ابنته ونحوها اه مغني (قوله وله شراء نفسه) أي ولو لغيره بطريق الوكالة عن الغير وبهذا يجاب عما توقف فيه سم على حج من أن هذا عقد عتاقة فلا يحتاج إلى ذكره اه ع ش (قوله كما مر) أي في شرح وتكفي الرؤية قبل العقد الخ (قوله أن يرى) ببناء الفاعل من الاراءة والضمير المستتر للبائع (قوله ثم يريد) عطف على قوله يرى له الخ (قوله ولو حدين) بل ولو حدا فيما يظهر فإنه قد يميزها اه سم أقول بل ولو نحو حارتها وزقاقها بشرطه. (قوله وللشيخين الخ) عبارة النهاية والمغني ومما تعم به البلوى مع عدم صحته بيع نصيب من الماء الجاري من نهر ونحوه للجهل بقدره ولان الجاري إن كان غير مملوك فذاك وإلا فلا يمكن تسليمه لاختلاط غير المبيع به فطريقه أن يشتري القناة أو سهما منها فإذا ملك القرار كان أحق بالماء وإن اشترى القرار مع الماء لم يصح أيضا فيهما للجهالة. اه (قوله في أبواب متعددة) الاسبك تقديمه على قوله ما يوهم الخ (قوله من نحو نهر أو بئر) خرج به ما ذكره في الروضة بقوله أما المحرز في إناء أو حوض بيعه صحيح على الصحيح وليكن عمق الحوض معلوما انتهى اه سم. (قوله قوله مطلقا) أي جاريا أو راكدا ويستثنى منه ما ذكره في شرح الروض في إحياء الموات عقب قول الروض ماء البئر والقناة لا يصح بيعه لأنه يزيد ويختلط اه مما نصه نعم إن باعه بشرط أخذه الآن صح صرح به القاضي واقتضاه التعليل انتهى والظاهر أن ذلك في الراكد اه سم. (قوله صح ودخل الماء الخ) ينبغي أن المراد الماء الذي يحدث بخلاف الموجود فللبائع إلا أن
271 يشرط دخوله بل لا يصح البيع إلا بشرط دخوله أخذا من قول الروضة قبيل الوقف ولو باع بئر الماء وأطلق أو باع دارا فيها بئر جاز ثم إن قلنا بملك الموجود حال البيع يبقى للبائع وما يحدث للمشتري قال البغوي وعلى هذا لا يصح البيع حتى يشترط أن الماء الظاهر للمشتري لئلا يختلط المآن انتهى اه سم (قوله ما يصل إليه) أي المحل الذي يصل الماء إليه وهو القرار. باب الربا (قوله بكسر الراء) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبفتحها والمد وقوله ومن ثم إلى وهو وقوله ثم العوضان إلى المتن (قوله ويكتب بهما) أي بالواو والألف كما نقله علماء الرسم اه ع ش (قوله وبالياء) أي لأن الألف تمال نحو الياء ثم هذا في غير القرآن لأن رسمه سنة متبعة ومقتضى هذا أن لا يجوز كتابته بالألف وحدها لكن العرف على كتابته بها وحدها نظرا للفظه حفني اه بجيرمي (قوله وهو لغة الزيادة) قال تعالى: * (اهتزت وربت) * أي زادت ونمت مغني ونهاية. (قوله غير معلوم التماثل) يصدق بمعلوم عدم التماثل وال في التماثل للعهد أي التماثل المعتبر شرعا وذلك عند اتحاد الجنس وليس حملها على العهد بأبعد من حمل قولنا على عوض مخصوص على الأنواع المخصوصة التي هي محل الربا وقوله أو مع تأخير يمكن عطفه على قوله على عوض وتحمل أل في البدلين على المعهود شرعا أي وهو الأنواع المخصوصة التي هي محل الربا كما حمل على ذلك قوله على عوض مخصوص وإن كان أعم منه ويشمل هذا القسم ما كان الجنس فيه متحدا وما كان مختلفا وما كان من ذلك معلوم التماثل وما كان مجهوله سم على المنهج اه ع ش (قوله وأنه من أكبر الكبائر) عطف على التحريم وظاهر الاخبار هنا أنه أعظم إثما من الزنى والسرقة وشرب الخمر لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى بخلافه نهاية وسم قال ع ش قوله من الزنى ومنه اللواط وقوله والسرقة أي وإن قلت ه (قوله ولم يؤذن الله) أي لم يعلم اه الله و (قوله كإيذائه أولياء الله) أي ولو أمواتا و (قوله فإنه صح فيها) أي في إيذائه أولياء الله. (قوله وما أبدى له) أي من كونه يؤدي للتضييق ونحوه اه ع ش (قوله إنما يصلح حكمة) يفيد أن مجرد علم الحكمة لا يخرجه عن كونه تعبديا فليراجع فإن فيه نظرا ظاهرا سم على حج أي لتصريح بعضهم بأن التعبدي هو الذي لم يدرك له معنى وقد يجاب عن الشارح بأنهم قد يطلقون التعبد على ما لم يظهر له علة موجبة للحكم وإن ظهر له حكمة اه ع ش (قوله بأن يزيد أحد العوضين) أي مع اتحاد الجنس شيخنا الزيادي اه ع ش (قوله ومنه ربا القرض) وإنما جعل منه مع أنه ليس من هذا الباب لأنه لما شرط نفع للمقرض كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه بما يزيد عليه من جنسه فهو منه حكما اه ع ش. (قوله بأن يشرط فيه
272 الخ) ومنه ما لو أقرضه بمصر وأذن له في دفعه لوكيله بمكة مثلا اه ع ش وهل مثله ما شاع في زمننا أن يقرضه بمصر وأذن لوكيله بمكة مثلا في دفع مثله له وهل يخلص من الربا أن يقرضه بمصر ويأذن لوكيله بمكة مثلا أن يقرضه مثله ثم يتقاصا بشرطه ويظهر فيهما نعم والله أعلم (قوله نحو الرهن) من النحو الكفالة والشهادة اه ع ش (قوله أو ربا نساء) بالفتح والمد اه ع ش (قوله مجمع عليها) أي على بطلانها (قوله ما مر) أي من كونه طاهرا منتفعا به الخ (قوله ثم العوضان) أي الثمن والمثمن (قوله وهي) أي العلة. (قوله والنقدية) الواو للتقسيم وقال ع ش بمعنى أو اه (قوله أو حيوان بحيوان) أي مطلقا وإن جاز بلعه كصغار السمك نهاية ومغني قال ع ش قوله مطلقا أي مأكولا أو غيره من جنسه أو من غير جنسه ومعلوم أن الكلام في الحي وقوله كصغار السمك أي والجراد اه (قوله أو النقد) إلى قول المتن وجنسين في النهاية إلا قوله وهو فاسد وقوله نعم إلى المتن وقوله وهما فيه وقوله لقدرتهما إلى ولو قبضا (قوله أي الثمن) إلى قول المتن والمماثلة في المغني إلا قوله وهو فاسد (قوله وهو فاسد) وفي جزمه بالفساد مع احتمال رجوع الضمير للطعام من الجانبين أي إن كان الطعام من الجانبين جنسا أو للمذكور نظر ظاهر اه سم أي أو المعقود عليه من الطعامين (قوله اشتراكا معنويا) معناه أن يوضع اسم لحقيقة واحدة تحتها أفراد كثيرة كالقمح أما اللفظي فهو ما وضع فيه اللفظ لكل من المعاني بخصوصه فيتعدد الوضع بتعدد معانيه كالاعلام الشخصية وكالقرء فإنه وضع لكل من الطهر والحيض اه ع ش. (قوله كتمر الخ) تأمل انطباق الضابط على ذلك سم على حج أقول أي لأن هذا الاسم حدث لهما بعد دخولهما في باب الربا لثبوت الربا فيهما بسر أو نحوه ويمكن الجواب بأنه من وقت دخولهما في باب الربا جمعهما اسم خاص كالطلع ثم الخلال وإن اختلف باختلاف الأحوال اه ع ش (قوله كتمر معقلي) بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف نوع من التمر معروف بالبصرة وغيرها منسوب إلى معقل بن يسار الصحابي رضي الله تعالى عنه والبرني هو ضرب من التمر أصفر مدور واحدته برنية وهو أجود التمر فهما جنس واحد اه مغني عبارة البجيرمي البرني بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة نسبة لشخص يقال له رأس البرنية نسب له لأنه أول من غرس ذلك الشجر اه. (قوله وبما بعده) هو قوله من أول الخ (قوله هذا الاسم) أي الدقيق (قوله وبالأخير) هو قوله واشتركا فيه اشتراكا معنويا و (قوله البطيخ الهندي) أي الأخضر (قوله فإنهما جنسان) علة للاخراج وسيعلل الخروج بقوله (قوله فإن إطلاق الاسم) أي البطيخ والتمر والجوز (عليهما) أي على الاثنين من الستة المذكورة على التوزيع الخ (قوله أي ليس الخ) أي الاسم تفسير لقوله فإن إطلاق الاسم الخ. (قوله بل لحقيقتين الخ) أي لكل منهما اه ع ش بوضع مستقل (قوله وهذا الضابط) أي كل طعامين جمعهما اسم خاص الخ (قوله أولى ما قيل) أي في ضبط اتحاد جنس الطعامين (قوله منتقض الخ) ويمكن أن يقال حقيقة كل من الألبان واللحوم مخالفة لغيرها فلا يكون الاشتراك بينهما معنويا ثم رأيت ابن عبد الحق أشار إلى ذلك حيث قال ولك ادعاء خروجها بالقيد الأخير انتهى أي بقوله اشتركا فيه الخ اه ع ش. (قوله لاشتراط المقابضة) هو مستند الاجماع اه ع ش (قوله ومن لازمها) أي المقابضة الحلول وفي سم على حج قد يقال لا يلزم إرادة اللازم اه ويمكن أن يجاب بأن ألفاظ الشارع إذا وردت منه تحمل على الغالب فيه والأمور النادرة لا تحمل عليها اه ع ش (قوله والمماثلة مع العلم بها) أي حال العقد كما يؤخذ من قول المصنف الآتي ولو باع جزافا الخ ع ش قول المتن (والتقابض) ولو اشترى من
273 غيره نصفا شائعا من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة دراهم صح ويسلمه البائع له ليقبض النصف ويكون نصفه الثاني أمانة في يده بخلاف ما لو كان له عليه عشرة دراهم فأعطاه عشرة فوجدت زائدة الوزن ضمن الزائد المعطى لأنه قبضه لنفسه فإن أقرضه البائع في صورة الشراء تلك الخمسة بعد أن قبضها منه فاشترى بها النصف الآخر من الدينار جاز كغيرها ولو اشترى كل الدينار من غيره بعشرة وسلمه منها خمسة ثم استقرضها ثم ردها إليه عن الثمن بطل العقد في الخمسة الباقية كما رجحه ابن المقري في روضه لأن التصرف مع العاقد في زمن الخيار إجازة وهي مبطلة فكأنهما تفرقا قبل التقابض نهاية ومغني. (قوله حتى لو كان الخ) غاية مرتبة على التقابض المفسر بما مر من قوله يعني القبض الحقيقي الخ اه ع ش (قوله نحو حوالة) من النحو الابراء والضمان لكنه يبطل العقد بالحوالة والابراء لتضمنهما الإجازة وهي قبل التقابض مبطلة للعقد وأما الضمان فلا يبطل العقد بمجرده بل إن حصل التقابض من العاقدين في المجلس فذاك وإلا بطل بالتفرق اه ع ش وقوله وهي قبل التقابض الخ أي على مختار النهاية والمغني خلافا للشارح كما يأتي (قوله من غير تقدير) أي تقدير المقبوض بالكيل أو الوزن فالمعتبر في القبض هنا ما ينقل الضمان لا ما يفيد التصرف أيضا لما يأتي أن قبض ما بيع مقدرا لا يكون إلا بالتقدير كذا في شرح الروض و (قوله ومع استحقاق البائع للحبس) أي حبس المبيع إلى أداء الثمن اه كردي قول المتن (قوله قبل التفرق) شامل للتفرق سهوا أو جهلا اه سم (قوله قبض وارثيهما) أي ثم إن اتحد الوارث فظاهر وإن تعدد اعتبر مفارقة آخرهم ولا يضر مفارقة بعضهم لقيام الجملة مقام المورث فمفارقة بعضهم كمفارقة بعض أعضاء المورث لمجلسه ولا بد من حصول الاقباض من الكل ولو بإذنهم لواحد يقبض عنهم فلو أقبض البعض دون البعض فينبغي البطلان في حصة من لم يقبض كما لو أقبض المورث بعض عوضه وتفرقا قبل قبض الباقي اه ع ش. (قوله وهما فيه) أي يشترط وجود الوارث في المجلس عند موت المورث والأوجه وفاقا لما أفاده كلام الشيخ أبي علي أنه يكفي قبضهما في مجلس علمهما بالموت وإن لم يكونا عند الموت في مجلس المورثين خلافا للزركشي لأن الموت بمنزلة الاكراه على التفرق وهو لا يضر على المعتمد فغيبة الوارث قبل علمه بالموت عن مجلس العقد بمنزلة إكراهه على مفارقة المجلس فإذا علم كان مجلس علمه بمنزلة مجلس زوال الاكراه فلا بد من قبضه قبل مفارقته بأن يحضر المعقود عليه إليه أو قبض وكيله بأن يوكل من يقبضه له في أي موضع كان قبل مفارقته هو مجلس العلم قاله م ر والاكتفاء بقبض وارثيهما ظاهر إذا كان العاقدان مالكين بخلاف ما لو كانا وكيلين وبقبض المأذونين ظاهرا إذا كان العاقدان مالكين أو أذن المالكان لهما في التوكيل أو ساغ لهما شرعا اه سم وما ذكره عن م ر في
274 النهاية ما يوافقه واعتمده ع ش. (قوله ومأذونيهما) يفيد أن الوكيل لو أذن لموكله في القبض وأن العبد المأذون له لو أذن لسيده في القبض صح وكتب عليه سم ما نصه حاصل هذا الكلام كما ترى أنه يشترط قبض المأذونين قبل مفارقة الآذنين ولا يشترط قبض الوارثين قبل مفارقة المورثين الميتين فما الفرق فليتأمل انتهى أقول ولعل الفرق بينهما أن المورث بالموت خرج عن أهلية الخطاب من القبض وعدمه والتحق بالجمادات بخلاف الآذن و (قوله ولو سيدا) أي بغير إذن من العبد المأذون له على ما أفهمه كلامه السابق ولو كان حاضرا مجلس العقد اه ع ش (قوله وموكلا) أي بغير إذن الوكيل اه ع ش عبارة الرشيدي وظاهر أن محله كالذي قبله ما لم يوكلهما العبد والوكيل حيث كان لهما التوكيل اه. (قوله لأنه) أي كلا من السيد والموكل يقبض عن نفسه أي لا عن العاقد ثم إن حصل القبض من الوكيل والعبد في المجلس استمرت الصحة وإن تفرقا قبل التقابض بطل العقد اه ع ش (قوله قبل تفرقهما) أي العاقدين الآذنين راجع لقوله ومأذونيهما (قوله من الجانبين) إلى قوله نعم في النهاية (قوله كما تقرر) أي في قوله يعني القبض الحقيقي الخ (قوله سواء الخ) يجوز أن يكون تأكيدا ويجوز أن يكون إشارة إلى أن المساواة في المقدار حقيقية لأن المماثلة تصدق بها في الجملة وبحسب الحزر سم على منهج اه ع ش (قوله أي مقابضة الخ) من كلام الشارح. (قوله وما اقتضاه) أي الخبر المذكور اه ع ش (قوله أو كون أحد العوضين غير ربوي) في اقتضائه هذا نظر لأن جميع الأجناس المشار إليها بهذه الأجناس ربوية سم وع ش ورشيدي (قوله ولو مع اختلاف العلة) كذهب وبر اه سم. (قوله غير مراد) هذا دليل قاطع على أن شمول العبارة لغير المراد لا يقدح في صحتها وهذا مما ينفع المصنفين سم على حج اه ع ش وفي إطلاقه تأمل (قوله والاولان) أي الحلول والمماثلة و (قوله ثبت فيه) أي عقد الربا اه ع ش (قوله مع الاكراه مبطل) قال في شرح العباب وكالاكراه النسيان كما في الام والجهل كما قاله الماوردي انتهى اه سم (قوله مبطل) خلافا للنهاية والمغني. (قوله لضيق باب الربا) البطلان في ذلك هو ما نقله السبكي والمعتمد أنه لا أثر له مع الاكراه م ر اه سم عبارة النهاية والمغني ومحل البطلان بالتفرق إذا وقع بالاختيار فلا أثر له مع الاكراه على الأصح لأن تفرقهما حينئذ كالعدم خلافا لما نقله السبكي عن الصيمري اه قال ع ش قوله م ر فلا أثر له مع الاكراه قضيته أنه يضر مع النسيان والجهل وبه جزم سم وقوله لأن تفرقهما الخ أي ثم إذا زال الاكراه اعتبر موضعه سم على حج اه ع ش (قوله بخلاف الإجازة الخ) اعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي وسم أن الإجازة كالتفرق وإن تقابضا بعدها قبل التفرق. (قوله إثم تعاطي عقد الربا) ينبغي أن محله بالنسبة للمشتري ما لم يضطر إليه فإن اضطر إليه كان الاثم على البائع فقط ولا يلزم المشتري الزيادة اه ع ش (قوله إن تفرقا عن تراض) أي مع التذكر والعلم فلو تفرقا سهوا أو جهلا فلا إثم وإن بطل العقد أيضا وإن تفرقا مع سهو أحدهما أو جهله دون الآخر أثم الآخر فقط وبطل العقد أيضا اه سم قال ع ش وهلا جعل التفرق قائما مقام التلفظ بالفسخ
275 حيث ترتب عليه انفساخ العقد فيكون فسخا حكما اللهم إلا أن يقال إن تفرقهما على تلك الحالة محمول على أنهما تفرقا على نية بقاء العقد بخلاف ما لو تفرقا أو أحدهما بقصد الفسخ فلا إثم ويصدق في ذلك اه (قوله الذي هو) إلى قوله غالبا في النهاية والمغني إلا قوله إذ الطعام بمعنى المطعوم. (قوله إذ الطعام الخ) دفع به ما يقال الطعام اسم عين فلا يكون مشتقا (قوله بكسر العين) قال عميرة أي فالطعم بالضم الاكل وأما بالفتح فهو ما يدرك بالذوق سم على المنهج اه ع ش (قوله بأن يكون أظهر مقاصده الخ) وفهم منه بالأولى كما في المغني ما إذا لم يقصد إلا لتناول الآدمي وسيأتي في كلامه أن مثل ذلك ما إذا قصد للنوعين بشرطه الآتي. (قوله وإن لم يأكله) أي الآدمي إلا نادرا بل أو لم يأكله أصلا لكن يبقى الكلام في العلم بكون أظهر مقاصده الطعم حيث لم يتناوله الآدمي إلا نادرا أو لم يتناوله أصلا من إن يؤخذ إلا أن يقال إنه يؤخذ من حيث المنافع التي اشتمل عليها ككونه قوتا فيعلم أن الاقتيات منه هو المقصود فلا يضر في كونه مقصودا للآدمي اختصاص البهائم به أو غلبة تناولها له اه ع ش (قوله كالبلوط) أي كثمره على وزان تنور شجر له ثمر يشبه البلح في الصورة بأرض الشام كانوا يقتاتون ثمره قديما وهو المعروف الآن بثمر الفؤاد اه بجيرمي عبارة ع ش وهو أي البلوط المعروف الآن بثمر الفؤاد وهو يشبه البلح في الصورة اه. (قوله أو شاركه فيه البهائم غالبا) قد يخالف قوله الآتي إلا إن غلب تناول البهائم له على الأوجه إلا أن يقال ما هنا فيما إذا قصد لتناول الآدمي فقط وما يأتي فيما إذا قصد للنوعين اه سم وسيأتي عن المغني خلافه (قوله لتوقف الخ) هذا لا يكفي في الدور بل لا بد من ثبوت توقف الطعم على الطعام وهو ممنوع اه سم وقد يجاب بأن ما ذكره من عدم كفاية ذلك إنما هو في الدور التقدمي وكلام الشارح في الدور المعي بدليل قوله مع رجوعهما لمعنى واحد وكما يبطل التعريف بالأول كتعريف العلم بعدم الجهل كذلك يبطل بالثاني كتعريف الأب بما يشتمل على الابن إذ يشترط في التعريف أن يكون معلوما قبل المعرف كما تقرر في محله. (قوله وقد يحل الخ) يحله أيضا الحمل على التعريف اللفظي وهل يرد على جوابه أن الأعيان الربوية أعم مما قصد لطعم الآدمي فكيف تفسر به فإن اعتبر فيها معنى المطعومية جاء المحذور اه سم وقد يجاب بجواز التعريف بالأخص في الرسم الناقص فيما يحصل به الغرض وبأن يكون المعتبر فيها معنى ليست بنقد لا معنى المطعومية (قوله كبر) إلى قول المتن وأدقة الأصول في النهاية إلا قوله بلد العقد وقوله أو مختوم إلى ودهن الخ (قوله إلا به) أي بالماء (قوله بعرف بلد العقد) والمراد ببلد العقد محلته بلدا كان أو غيرها وفي سم على حج قوله بلد العقد أي وإن لزم أن الشئ قد يكون ربويا في بلد وغير ربوي في آخر ولا يخلو عن غرابة ونظر اه أي فالأولى ما قله م ر من أن المراد بالعرف العرف العام كأن يقال العذب ما يساغ عادة من غير نظر إلى محلة دون أخرى اه ع ش. (قوله والبقولات) عطف على سائر الفواكه (قوله كملح) مائيا أو جبليا اه ع ش (قوله من الابازير) منها الحلبة اليابسة دون الخضراء كذا بهامش وعليه فمثلها الكبر في التفصيل فيما يظهر اه ع ش (قوله والبهارات) والبهار وزان سلام الطيب مصباح اه ع ش عبارة الكردي البهار نبت طيب الرائحة والطين الأرمني نسبة إلى إرمنية بكسر الهمزة وتخفيف الياء قرية بالروم والطين المختوم نوع من الطين يؤكل للتداوي كالأرمني اه. (قوله خروع) على وزان مقود. و (قوله وورد ولبان الخ) عطف على خروع اه ع ش (قوله فإنه نص الخ) عبارة النهاية والمغني فإنه نص فيه على البر والشعير والمقصود منهما التقوت فألحق بهما ما في معناهما كالأرز
276 والذرة وعلى التمر والمقصود منه التفكه والتأدم فألحق به ما في معناه كالتين والزبيب وعلى الملح فالحق به ما في معناه كالمصطكي والسقمونيا اه (قوله وورد ومائه الخ) ولم ينبه على حكم بقية المياه والظاهر أنها ربوية لأنها تقصد للتداوي ا ه ع ش. (قوله ما لم يقصد للاكل غالبا) يقتضي أنه لو كان بمحل يقصد للاكل غالبا كان ربويا أي في ذلك المحل اه سيد عمر أي وهو مشكل كما مر عن سم ويأتي عن ع ش (قوله وقضبان عنب) أي أطرافها ومثلها ورقه ومثلها أيضا أطراف قضبان العصفر اه ع ش. (قوله مما يؤكل) بيان لنحو خروع الخ (قوله ومطعوم جن) وقوله و (مطعوم بهائم) معطوفان على قوله نحو خروع (قوله كعلف رطب) أي كالبرسيم اه ع ش (قوله كقولنا السابق الخ) لكن قد يقال قوله السابق المذكور يقتضى الربا فيما غلب تناول البهائم له أيضا حيث كان بالنسبة للآدمي أظهر مقاصده الاكل بل صرح به فيما سبق بقوله أو شاركه فيه البهائم غالبا فكيف مع ذلك قوله هنا إلا إن غلب الخ فليتأمل إلا أن يجاب بأن ما تقدم فيما إذا قصد للآدمي أي فقط فلا تضر مشاركة البهائم وإن غلبت وما هنا فيما إذا قصد لهما فلا تضر مشاركة البهائم إلا إن غلبت اه سم قال المغني ولا ربا فيما غلب تناول البهائم له وإن قصد للآدميين كما قاله الماوردي وجرى عليه الشارح وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين أما إذا كان على حد سواء فالأصح ثبوت الربا فيه اه وقوله كما قاله الماوردي اعتمده الشوبري والحفني وقوله بعض المتأخرين شامل للشرح والنهاية. (قوله أن الفول ربوي الخ) وما ذكره بعضهم من المشاحة في كون الفول مما غلب تناول البهائم له محمول على بلاد غلب فيها لئلا يخالف كلام الأصحاب اه نهاية وقولها من المشاحة في كون الخ أي من المنازعة في ربوية الفول لسبب كون الخ قال ع ش قوله م ر محمول الخ يؤدي إلى أن الشئ يكون ربويا في بلد دون أخرى وهو مشكل وقد مر عن سم أنه لا يخلو عن غرابة ونظر اه وقد يحمل كلامه على أن هذا في مقابلة ما ذكره بعضهم من المشاحة على معنى أن غلبة تناول البهائم للفول ممنوعة ولئن سلم ذلك فما استندت إليه من الغلبة إنما هو في بعض البلاد ولا اعتبار لذلك وحينئذ فالفول ربوي دائما اه وفي البجيرمي عن البرماوي والبن ربوي لأنه إما للتفكه أو للتداوي وكل منهما داخل في المطعوم اه (قوله لأنها فروع) إلى قول المتن والمماثلة في المغني إلا قوله وبحث إلى المتن وإلى قول المتن ولو باع في النهاية إلا قوله كلوز إلى ولبن وقوله ويظهر إلى المتن (قوله فيهما ماء) أي عذب رشيدي وع ش عبارة السيد عمر أي عذب فلو اختلف الجنس فلا مانع فيما يظهر حيث كان الماء غير عذب اه. (قوله مطلقا) أي اتحد جنسهما أولا اه ع ش (قوله مد عجوة) أي ودرهم (قوله في أحدهما ماء) يظهر أخذا من التعليل الآتي بقوله لمنع الماء الخ ربويا كان الماء أو لا خلافا لما في ع ش من تخصيصه بالربوي ثم رأيت عبارة المغني تدل على ما قلت وهي واعلم أن كل خلين لا ماء فيهما واتحد جنسهما اشترط التماثل وإلا فلا وكل خلين فيهما ماء لا يباع أحدهما بالآخر إن كانا من جنس وإن كانا من جنسين وقلنا الماء العذب ربوي وهو الأصح كما مر لم يجز وإلا جاز وإن كان في أحدهما وهما جنسان كخل العنب بخل التمر جاز لأن الماء في أحد الظرفين والمماثلة بين الخلين المذكورين غير معتبرة اه (قوله والبنفسج) كسفرجل (قوله فكلها جنس واحد الخ) ومع كونها جنسا واحدا لا نقول يجوز بيع بعضه ببعض مطلقا بل فيه تفصيل ذكره في الروض وشرحه بقوله ويضر ما أي سمسم ربي
277 بالطيب من ورد وبنفسج ونيلوفر ونحوها دهنه بأن استخرج منه ثم طرحت فيه أوراق الطيب فلا يباع بمثله لأن اختلاطها به يمنع معرفة التماثل لا إن ربي بالطيب سمسمه أي سمسم الدهن بأن طرح في الطيب ثم استخرج منه الدهن فلا يضر فيباع بمثله انتهى اه سم. (قوله الشيرج) وهو بفتح الشين على وزان جعفر معرب شيره وهو دهن السمسم وربما قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير شيرج تشبيها به لصفائه مصباح اه ع ش (قوله دهنين) أي كشيرج وزيت أقول والمعروف المسموع من جلاب دهن الورد أن القسم العالي يخرج من نفس الورد من غير طرحه في شئ أو طرح شئ فيه من نحو السمسم أو شيرجه وعليه فقول الشارح المذكور ظاهر لكن يرد عليه أنه حينئذ ليس ربويا. (قوله فيجوز بيع لحم أو لبن البقر الخ) وليس من البقر البقر الوحشي لأن الوحشي والانسي من سائر الحيوانات جنسان اه نهاية زاد المغني والسموك المعروفة جنس وبقر الماء وغنمه وغيرهما من حيوانات البحر أجناس أما الطيور فالعصافير على اختلاف أنواعها جنس والبطوط جنس وكذا أنواع الحمام على الأصح اه (قوله أو الضأن الخ) عطف على الجواميس الخ (قوله جنس) خبر قوله ولحم الخ وفي النهاية والمغني والكبد والطحال والقلب والكرش والرئة والمخ أجناس ولو من حيوان واحد لاختلاف أسمائها وصفاتها وشحم الظهر والبطن واللسان والرأس والأكارع أجناس أي ولو من حيوان واحد أيضا والجراد ليس بلحم أي ما دام حيا فيباع بعضها ببعض متفاضلا والبطيخ الأصفر والأخضر والخيار والقثاء أجناس اه بزيادة من ع ش. (قوله كلوز في قشره الخ) ويجوز بيع الجوز بالجوز وزنا واللوز باللوز كيلا وإن اختلفت القشور كما يأتي في السلم م ر اه سم (قوله ولبن) إلى قوله ويظهر في المغني (قوله كالبر الصلب بالرخو) أي بأن جف ولم يتناه نضجه و (قوله لا جامد) أي أما هو فالمعتبر فيه الوزن كما يأتي اه ع ش (قوله جامد) راجع لكل من العسل والدهن اه ع ش. (قوله ومن ثم كفى الوزن الخ) عبارة المغني ويكفي الوزن بالقبان والتساوي بكفتي الميزان وإن لم يعرف قدر ما في كفة وقد يتأتى الوزن بالماء بأن يوضع شئ في ظرف ويلقى في الماء وينظر قدر غوصه لكنه ليس وزنا شرعيا ولا عرفيا فالظاهر كما في أصل الروضة أنه لا يكفي هنا وإن كفى في الزكاة وأداء المسلم فيه وإن قال البلقيني أنه أولى من القصعة اه قول المتن (غالب عادة الحجاز) والحجاز مكة والمدينة واليمامة مدينة على أربع مراحل من مكة ومرحلتين من الطائف وقراها أي الثلاث كالطائف وجدة وخيبر والينبع انتهى متن المنهاج وشرحه للشارح م ر في باب الجزية اه ع ش (قوله فيه) أي في عهده (ص) (قوله أو علم وجوده) أي في عهد (ص) (بغيره) أي بغير الحجاز فقط (قوله فموزون جزما) ومنه الليمون فالعبرة فيه بالوزن اه ع ش (قوله فالذي يظهر الخ) يتأمل ذكره على وجه البحث مع كونه مجزوما به في العباب ومنقول غيره اه سم (قوله يحكم فيه العرف) ظاهر في أن اللغة مؤخرة عن العرف وهو كذلك اه ع ش
278 (قوله بطرفي بلدين) لو تبايعا كذلك شيئا بنقد مع اختلاف نقد البلدين فهل يعتبر نقد بلد الايجاب أو القبول أو يجب التعيين سم على حج والأقرب وجوب التعيين ع ش وسيد عمر (قوله لأن المراد) أي مراد الشيخ (قوله تبعه) أي الشيخ (قوله فيما ورد) أي فيه النص اه نهاية. (قوله للتساوي) أي لتعادل وجهيهما اه محلى (قوله أصله) إلى قول المتن ولو باع في المغني قول المتن (والنقد بالنقد) والحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلا كبيع ذهب بذهب متفاضلا أن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ويشتري منه بها أو به الذهب بعد التقابض فيجوز وإن لم يتفرقا ولم يتخاير التضمن البيع الثاني إجازة الأول بخلافه مع الأجنبي أو يقرض كل صاحبه ويبرئه أو يتواهبا الفاضل لصاحبه وهذا جائز إذا لم يشرط في بيعه وإقراضه وهبته ما يفعله صاحبه وإن كره قصده مغني وروض. (قوله جوهرية الثمن) أي عزته وشرفه اه ع ش وفي عبارة بعضهم كونه ثمنا بأصل خلقته اه (قوله وإن راجت) أي فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا اه ع ش (قوله وهذا يسمى الخ) أي بيع النقد بالنقد من جنسه أو غيره قال في التنبيه وإن اصطرف رجلان وتقابضا فوجد أحدهما بما أخذ عيبا فإن وقع العقد على العين ورده انفسخ البيع ولم يجز أخذ البدل وإن كان على عوض في الذمة جاز أن يرد ويأخذ بدله ويطالب بالبدل قبل التفرق وبعد التفرق قولان أحدهما أنه يرد ويأخذ بدله والثاني أنه بالخيار إن شاء رضي به وإن شاء رده فإذا رده انفسخ البيع انتهى وقوله أحدهما أنه يرد ويأخذ بدله هذا هو الأصح لكن بشرط قبض البدل قبل التفرق في مجلس الرد كما قاله ابن النقيب في شرحه اه سم (قوله فيه وفيما مر) أي في بيع النقد بالنقد وفي بيع الطعام بالطعام (قوله معينين) كبعتك أو صارفتك هذا الدينار بهذا الدينار أو بهذه الدراهم. و (قوله أو في الذمة) كبعتك أو صارفتك دينارا صفته كذا في ذمتي بدينار أو بعشرين درهما من الضرب الفلاني في ذمتك اه مغني. (قوله غالب الخ) أي أو نقد واحد فقط (قوله ولا نظر الخ) حتى لو اشترى بدنانير ذهبا مصوغا قيمته أضعاف الدنانير اعتبرت المماثلة ولا نظر إلى القيمة اه مغني (قوله لتميز أحد العوضين) يؤخذ من ذلك أن الدينار المشخص والإبراهيمي لو استويا وزنا جاز بيع أحدهما بالآخر اه سم (قوله طعاما) إلى قول المتن وقد يعتبر في النهاية إلا قوله وقضية قولهم إلى واعلم (قوله بتثليث الجيم) والكسر أفصح. (قوله بالاجتهاد) أي بخلاف ما إذا غلب على ظنه بالاخبار فيصح كما يأتي (قوله للجهل) إلى قول المتن وقد يعتبر في المغني إلا قوله وقضية قولهم إلى واعلم (قوله للجهل بالمماثلة الخ) وهذا معنى قول الأصحاب الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة نهاية ومغني (قوله إن تساويا) قيد لقوله أو صبرة بأخرى مكايلة الخ. (قوله ويكفي الخ) عبارة النهاية والمغني ولو تفرقا في هذه والتي قبلها في حالة صحة البيع بعد قبض الجملتين وقبل الكيل أو الوزن صح لحصول القبض في المجلس وما فضل من
279 الكبيرة بعد الكيل أو الوزن لصاحبها فالمعتبر هنا ما ينقل الضمان فقط لا ما يفيد التصرف أيضا لما سيأتي أن قبض ما بيع مقدرا إنما يكون بالتقدير اه قال ع ش قوله م ر في هذه هي قوله أو صبرة دراهم الخ وقوله م ر والتي قبلها هي قوله ما لو باع صبرة بر الخ اه. (قوله مما مر) أي قبيل قول المتن قبل التفرق (قوله وما لو علما الخ) أي حقيقة فلا يكفي ظن لم يستند إلى اخبار ثم إن تبين خلافه تبين البطلان اه ع ش وفيه إشارة إلى أن الظن المستند إلى الاخبار يقوم هنا مقام اليقين كما نبه عليه الحلبي (قوله وقد صدقه) أي والحال أنه قد صدق في كل من الصورتين المخبر بفتح الباء المخبر بكسرها (قوله تماثلهما) مفعول قوله علما و (قوله قبل البيع) ظرف له. (قوله وقضية قولهم قبل البيع) أي المار آنفا (قوله أنه لا بد الخ) خبر وقضية الخ (قوله أو يتهيأ لأكثر الخ) أي مع إمكان العلم بالمماثلة فلا يرد ما سيأتي من أن ما لا جفاف له كالنشاء وباقي الخضراوات لا يباع بعضه ببعض و (قوله في نحو حب) وينبغي أن من النحو البصل إذا وصل إلى الحالة التي يخزن فيها عادة. و (قوله وثمر) هو بالمثلثة كما يفهمه قوله إلا وقت الجفاف إذ لو قرئ بالمثناة لم يكن لقوله إلا وقت الجفاف معنى بالنسبة للتمر اه ع ش (قوله ليصير كاملا) وتنقيتها شرط للمماثلة لا للكمال نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وتنقيتها الخ جواب عما يقال لا بد بعد الجفاف من التنقية أيضا لصحة بيع أحد الجافين بمثله اه (قوله ويشترط مع ذلك) أي الجفاف لحصول المماثلة واستمرار الكمال اه ع ش. (قوله عدم نزع نوى الثمر) وكذا الزبيب كما في العباب اه سم قال ع ش هل منه أي من الثمر المنزوع النوى العجوة المنزوعة النوى فلا يجوز بيع بعضها ببعض أم لا لأنها على هذه الهيئة تدخر عادة ولا يسرع إليها الفساد فيه نظر والأقرب الأول ومثلها بالأولى التي بنواها لأن النوى فيها غير كامن اه. (قوله فلا عيرة الخ) أي فلا يباع بعضه ببعضه و (قوله إلا على ما يأتي في نحو الخ) أي فيجوز بيع بعضه ببعض وهو الراجح الآتي اه ع ش (قوله وفي اللحم الخ) أي ويشترط في اللحم الخ فهو عطف على قوله عدم نزع نوى التمر بحسب المعنى لأنه في قوة في التمر عدم نزع نواه (قوله انتفاء عظم) أي مطلقا كثر أو قل لأن قليله يؤثر في الوزن ككثيره ومن العظم ما يؤكل منه مع اللحم كأطرافه الرقاق اه ع ش (قوله يؤثر) قيد في الملح لأنه يقصد للاصلاح فاغتفر قليله دون كثيره اه ع ش. (قوله وتناهي الخ) عطف على انتفاء عظم (قوله وقليل الرطوبة يؤثر فيه) يأخذ منه أنها لو كانت قليلة جدا كانت كالملح فلا تضر اه ع ش (قوله بخلاف نحو التمر) أي مما معياره الكيل فلا يعتبر فيه تناهي جفافه اه ع ش (قوله بيع جديده) أي نحو التمر (قوله فليس فيه رطوبة الخ) خرج ما فيه رطوبة تؤثر في الكيل وعبارة الشيخين إلا أن تبقى في الجديد نداوة يظهر أثر زوالها بالكيل كما نقلها في التصحيح اه سم (قوله هذا مما اختلف الشراح) إلى المتن في النهاية إلا قوله بل غلط بعضهم بعضا فيها (قوله مطلقا) أي في كل الربويات (قوله العرايا) نائب فاعل يستثني (قوله الآتية) أي في بيع الأصول والثمار. و (قوله أو نحو عصير الخ) من النحو خلهما وعصير الرمان والتفاح وسائر الثمار. (قوله فيها) الظاهر التأنيث (قوله الأول) أي استثناء العرايا (قوله لأن كمال الأخيرين الخ) ولان المتبادر من العبارة أن معنى أولا قبل الجفاف وهذا إنما يأتي فيما له جفاف وما ذكر من اللبن والعصير ليس كذلك اه سم (قوله بخلاف العرايا) أي فإنها لم تعلم منه هنا بل في باب بيع الأصول والثمار (قوله لهذا) أي لكونها رخصة خارجة عن القواعد عبارة الكردي أي لعدم الكمال اه قول المتن
280 (فلا يباع رطب برطب الخ) وألحق بالرطب في ذلك طري اللحم فلا يباع بطريه ولا بقديد من جنسه ويباع قد يده بقديده بلا عظم ولا ملح يظهر في الوزن نهاية ومغني. (قوله بفتح الراءين) هذا يأباه مقابلته بخصوص التمر إلا أن يراد به الخصوص وتكون مقابلته بالتمر قرينة هذه الإرادة اه رشيدي (قوله بفتح الراءين) إلى قول المتن وفي حبوب الدهن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله المتناهي إلى المتن (قوله وضمهما) ومثل ذلك الرمان فلا يباع بعضه ببعض اه ع ش (قوله السياق) أي قوله ولا بتمر الخ (قوله ولا بسر الخ) وكالبسر فيما ذكر فيه الخلال والبلح اه ع ش (قوله ولا طلع إناث) أخرج طلع الذكور قال في شرح الروض وفي الحاوي للماوردي في بيع الطلع بالتمر ثلاثة أوجه أصحها جوازه في طلع الذكور دون الإناث اه وينبغي أن يعلم امتناع طلع الذكور بمثله فتأمل اه سم (قوله بأحدها) أي الثلاثة وهي البسر والرطب والتمر اه ع ش. (قوله فالنقص أوضح الخ) أي فلكون النقص معلوما لكل أحد مستغن من أن يسأل عنه (قوله بكسر أوله) أي وبضمه اه ع ش قول المتن (والعنب الذي لا يتزبب) أي والرطب الذي لا يتتمر اه مغني (قوله وإن نزوع فيهما) أي بأن الأول يجف في الروم والثاني في مصر. (قوله نعم الزيتون يباع الخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله لا يستثنى الخ) جزم به النهاية بإسقاط صيغة التبري والتمريض ثم قال ولو كان فيه مائية لجف اه قال ع ش قوله لجف قال الزيادي وفيه نظر اه أقول وجهه أنه إذا وضع عليه ملح خرج منه ماء صرف يشاهد اه (قوله لأن رطوبته زيته الخ) قد يمنع هذا الحصر ونفى المائية عنه وبتسليمه قد يقال الجفاف عبارة عن انتفاء الرطوبة أو قلتها أعم من أن تكون مائية أو دهنية ولعل هذا وجه حكايته رحمه الله له بقيل والله أعلم اه سيد عمر (قوله من نحو القثاء) أي كالباذنجان وحبوب الرمان (قوله ويوجه) أي يمكن توجيهه فلا ينافي أن ما بعده هو المعتمد اه ع ش (قوله لكن اعتبره) أي ما يجف من نحو القثاء ولم يخرج بالجفاف عن كونه مطعوما بخلاف القرع فإنه بعد جفافه لا يصلح للاكل وإنما يستعان به على السباحة ونحوها اه ع ش. (قوله ورجحه السبكي) معتمد عميرة اه ع ش قول المتن (مماثلته) أي ما لا جفاف له (قوله بوضوح الفرق) وهو أن ما فيه من الرطوبة تمنع العلم بالمماثلة بخلاف اللبن اه ع ش (قوله فعليه يباع الخ) تفريع على القول المخرج فكان الأولى تقديمه على الجواب عن (قوله وهو دقيق الشعير) أي أو الحنطة عبارة المصباح والسويق ما يعمل من الحنطة والشعير معروف اه وفي قوله يعمل إشعار بأنه ليس عبارة عن الدقيق بمجرده اه ع ش والمعروف أنه دقيق المقلي من الشعير أو الحنطة كما قاله السيد عمر (قوله والنشا) بالقصر عطف على الدقيق. (قوله نعومة الدقيق) أي ونحوه (قوله نار الخبز) أي ونحوه (قوله بخلافه) أي الدقيق اه كردي ويجوز كون مرجع الضمير قوله شئ منها كما في شرح المنهج أو الحب كما في النهاية والمغني عبارتهما ولا تباع حنطة مقلية بحنطة مطلقا لاختلاف تأثير النار فيها ولا حنطة بما يتخذ منها ولا بما فيه شئ مما يتخذ منها ويجوز بيع الحب بالنخالة والحب المسوس إذا لم يبق فيه لب أصلا لأنهما غير ربويين اه قال ع ش قوله م ر مما يتخذ منها ظاهره وإن قل جدا وعليه فما جرت به العادة من خلط اللبن أو العسل بالنشا ليعمل على الوجه المخصوص المسمى بالحلوى أو الهيطلية فبيعه بالحنطة باطل لتأثير النار فيه ثم رأيت سم على منهج قال ما نصه ولا يصح بيع الحب بشئ مما يتخذ منه كالدقيق بما يتخذ منه كالحلوى المعمولة بالنشا والعسل انتهى اه. (قوله بنخالته) أي التي لم يبق فيه شئ من الدقيق اه سيد عمر أي كما يفيده قول الشارح كمسوس الخ (قوله كمسوس) بكسر الواو لأن فعله لازم (قوله المتناهي جفافها) قد يشكل اعتبار التناهي هنا بقوله قبيل وقد يعتبر الكمال الخ بخلاف نحو التمر أي فإنه لا يشترط فيه تناهي الجفاف لأنه مكيل
281 وقد يجاب بأن مراده بنحو التمر المشمش ونحوه مما لا يتناهى جفافه عادة بخلاف نحو البر لكن يشكل على هذا الجواب ما مر له أيضا من أنه لا يضر التفاوت وزنا بعد الاستواء في الكيل كالبر الصلب بالرخو وقد يقال أيضا المراد بتناهي الجفاف في الحب وصوله إلى حالة يتأتى فيها ادخاره عادة هذا وعبارة المنهج ولا يعتبر في التمر والحب تناهي جفافهما انتهى وهي ظاهرة في المخالفة لما ذكره الشارح وكتب سم عليه ما نصه ينبغي أن ضابط جفافهما أن لا يظهر بزوال الرطوبة الباقية أثر في المكيال انتهى وهو صريح فيما قلناه اه ع ش أي في قوله وقد يقال أيضا الخ. (قوله وزوان) كذا في النهاية والتي في أصل الشارح زاون بتقديم الألف فليحرر وما في النهاية هو ما في الروضة وغيرها وضبطه السيد السمهودي بضم الزاي والهمز اه بصري عبارة شيخنا قوله وزوان ككتاب وغراب وسحاب بالواو وبالهمزة ويسمى الشينم عند الشوام وهو حب يشبه الدحريج أو الكمون إذا طحن مع البر يجعله مرا اه (قوله لتحققها) أي المماثلة و (قوله حينئذ) أي حين الجفاف والنقاء (قوله بكسر سينيه) إلى قوله قال الخ في النهاية والمغني (قوله أو كسبا) بضم فسكون (قوله فله) أي للسمسم. (قوله وكسب به دهن) خرج ما لا دهن فيه فينبغي جواز بيعه بالشيرج دون السمسم والطحينة لاشتمال كل منهما عليه ففي شرح العباب وفي الجواهر لا يباع طحين أو سمسم بطحين أو كسب وكذا كسب الجوز بكسب الجوز أي إن كان فيه خليط وإلا جاز قياسا على كسب السمسم والكلام في كسب يأكله الآدميون ككسب نحو السمسم بخلاف كسب نحو القرطم فإنه غير ربوي وفي الروض والسمسم بالشيرج وبالكسب باطل اه سم عبارة المغني أما كسب غير السمسم واللوز الذي لا يأكله إلا البهائم ككسب القرطم أو أكل البهائم له أكثر فليس بربوي اه (قوله به دهن) أي يمكن فصله اه ع ش قول المتن (وكذا العصير) فيجوز بيع العصير بمثله وكذا بيع عصيره أي نحو العنب والرطب بخله متماثلا على الأصح مغني وأسنى وهو مخالف لما سيذكره الشارح عن الشيخين. (قوله إلا نحو خل) الخ استثناء منقطع اه بصري (قوله إلا نحو خل التمر الخ) وحاصل مسألة الخلول أن يقال إن كان فيهما ماء امتنع بيع أحدهما بالآخر مطلقا أي سواء كان من جنسه أم لا وإن كان في أحدهما فإن كان الآخر من جنسه امتنع وإلا فلا فعلى هذا يباع خل عنب بمثله وخل رطب بمثله وخل عنب بخل رطب وخل زبيب بخل رطب وخل تمر بخل عنب ويمتنع بيع خل عنب بخل زبيب وخل تمر بخل رطب وخل زبيب بخل تمر وخل تمر بمثله وخل زبيب بمثله زيادي اه ع ش (قوله كما مر) أي في شرح وأدقة الأصول الخ. (قوله وهو) خبره عجيب و (قوله فتجويز الخ) خبره (يرده) اه سم (قوله كالمتخذ من الآخر) قال سم لا يخفى ما في هذا من التكلف والاستناد إليه في التعجب مما قاله السبكي من أنه لم يره مما يتعجب منه ثم قال بعد أن أطال في بيان التكلف ما نصه على أن دعواه أن تجويز الشيخين المذكور يرد ما قاله السبكي عجيب بل لعله
282 غفلة عن رد السبكي تجويز الشيخين المذكور كما في شرح الروض قال إنهما تبعا ما رجحه الإمام وأن قضية كلام ابن الصباغ أنهما جنس واحد وأن هذا هو الأصح اه فكيف يرد على السبكي تجويز الشيخين مع رده له وتصحيحه خلافه فتأمل ولا يخفى أن تجويز الشيخين المذكور قياسه تجويز بيع التمر بعصير الرطب وبخله خلافا للروياني بل قد يقال قياسه أيضا تجويز بيع التمر بخله والزبيب بخله فليراجع اه. (قوله كاملين) قضيته أنه مع جواز بيع عصير العنب بخله يمتنع بيع العنب بخله مع أنه أبعد عن خله من عصيره عن خله اه سم (قوله أي في ماهية) إلى قول المتن وإذا جمعت في النهاية إلا قوله على أن كمون إلى ثم جعل (قوله أي في ماهية هذا الخ) إنما فسر به ليناسب قوله بعد لبنا أو سمنا الخ قول المتن (لبنا) هو وما بعده حالان بتأويل الأول باقيا على حاله والثاني بصائرا سمنا أو مخيضا (قوله من الماء مثلا) عبارة المغني لبنا خالصا غير مشوب بماء أو إنفحة أو ملح وغير مغلي بالنار أو سمنا خالصا مصفى بشمس أو نار فإنه لا يتأثر بالنار تأثير انعقاد ونقصان أو مخيضا صافيا أي خالصا عن الماء والمخيض ما نزع زبده اه. (قوله الذي لم يغل بالنار) أي فيباع اللبن الذي لم ينزع زبده بمثله ولا يباع بالسمن ولا بالزبد ولا بالمخيض لأنه حينئذ من قاعدة مد عجوة لأن اللبن يشتمل على المخيض والسمن والقياس أنه لا يباع الزبد بالمخيض لاشتمال الزبد على سمن ومخيض لكن نقل سم على منهج عن الخادم عن الإمام جوازه وتوقف فيه وجزم الزيادي بما قاله الإمام اه ع ش وسيأتي عن سم توجيه عدم بيع المخيض بالزبد. (قوله وإن كان الخاثر أثقل) هو بالمثلثة ما بين الحليب والرائب ولا يضر في ذلك تفاوت الحموضة في أحدهما وينبغي أن يكون محل عدم الضرر في الخاثر إذا كان ذلك بعدم انضمام شئ إليه بأن ضر بنفسه وإلا لم يصح بيع بعضه ببعض أخذا مما يأتي في قوله لمخالطة الإنفحة الخ حيث جعل ذلك علة للبطلان اه ع ش وقوله وينبغي الخ قد مر عن المغني ما يوافقه (قوله أما ما فيه ماء) أي مثلا فيدخل فيه ما لو خلط بالسمن غيره مما لا يقصد للبيع مع السمن كالدقيق فلا يصح بيع المخلوط به لا بمثله ولا بدراهم على ما مر له بعد قول المصنف أو نقدان. فائدة: وقع السؤال في الدرس عن بيع الدقيق المشتمل على النخالة بالدراهم هل يصح أم لا لاشتماله على النخالة ويمكن الجواب عنه بأن الظاهر الصحة لأن النخالة قد تقصد أيضا للدواب ونحوها ويمكن تمييزها من الدقيق بخلاف اللبن المخلوط بالماء فإن ما في اللبن من الماء لا يقصد الانتفاع به وحده البتة لتعذر تمييزه اه ع ش. (قوله بمثله ولا بخالص) قد يشعر بصحة بيعه بنقد مع أن اللبن المشوب بالماء يمتنع بيعه فراجعه اه سم عبارة الرشيدي وع ش قوله فلا يباع بمثله ولا بخالص أي ولا بغير ذلك كالدراهم كما مر في كلامه اه (قوله على يسير لا يؤثر الخ) أي أو على شئ قصد به حموضته لأنه من مصالحه على ما مر عن العراقي اه ع ش (قوله قال) أي السبكي (قوله فيه زبد) أي متميز لا كامن فاندفع قول الشارح الآتي على أن كمون الخ فليتأمل اه سم ويأتي عن البصري مثله وعن ع ش جواب آخر. (قوله ولا بزبد ولا بسمن لأنه الخ) مفهومه أن المخيض إذا لم يكن فيه زبد جاز بيعه بالزبد وبالسمن وهو ظاهر في الثاني وقد صرح في الروض بأن السمن والمخيض جنسان دون الأول لأن الزبد لا يخلو عن المخيض فيكون من قاعدة مد عجوة ثم رأيته في شرح العباب بعد أن علل امتناع بيع الزبد بالزبد وبالسمن وباللبن وبسائر ما يتخذ منه بقوله لأن الزبد لا يخلو
283 عن قليل مخيض وهو يمنع العلم بالمماثلة قال وبه يعلم ضعف قول الإمام يجوز اتفاقا بيع الزبد بالمخيض متفاضلا انتهى نعم إن نزع ما في المخيض من الزبد جاز بيعه بسمن ولو متفاضلا لأن أحدهما ليس أصلا للآخر ولا مشتملا على بعضه بخلاف بيعه بالزبد لاشتمال الزبد على بعض المخيض هذا هو الذي يتجه فراجعه اه سم عبارة ع ش نصها ولعله إنما لم يصح بيع المخيض بمثله الخ حيث لم يخل من الزبد لأن مخضه وإخراج الزبد منه أورث عدم العلم بمقدار ما بقي من الزبد في المخيض وصير الزبد الكامن فيه كالمنفصل فأثر اه وبه يندفع قول الشارح الآتي على أن كمون الخ. (قوله وفيه نظر إذ المخيض الخ) لك أن تقول المخيض ما مخض حتى يتميز زبده من بقية أجزائه ثم قد ينزع الزبد عنه ويفصل بالفعل وقد لا وبفرض اعتبار النزع في مفهوم المخيض فقد تبقى من الزبد أجزاء يسيرة إذا لم يبالغ في تصفيته بنحو خرقة فيكون ذلك محمل كلام السبكي نعم ينبغي أن ينظر فيما لو قلت تلك الأجزاء الباقية جدا فهل يغتفر كيسير الماء أو يفرق محل تأمل والأول أقرب ويؤيده ما يأتي في التحفة في بيع بر بشعير وبكل منهما حبات من الآخر يسيرة وما يأتي في الحاشية عن شرح العباب في بيع خبز البر بخبز الشعير اه سيد عمر. (قوله لما ذكره) أي لأن ما فيه زبد لا يسمى مخيضا وعليه فالمنازعة في مجرد ذكره لا في الحكم وإلا فمعلوم أنه لا يجوز وقد يقال ذكره لئلا يتوهم أن المراد معظم الزبد بحيث يسمى المشتمل على القليل منه مخيضا اه ع ش (قوله على أن كمون الزبد الخ) محل تأمل لأنه حالة كمون الزبد فيه وعدم تميزه عن بقية الأجزاء رائب لا مخيض وأما بعد مخضه فقد تميز الزبد وخرج عن الكمون فصار كشيرج مختلط بكسب لم يفصل عنه لا كشيرج كامن في سمسم فتأمل اه سيد عمر (قوله جعل المتن) أي المخيض كردي وع ش (قوله صار كأنه قسيم) وأيضا فالمراد باللبن القسيم الباقي بحاله وبالمقسم الأعم اه سم وهو أحسن من جواب الشارح. (قوله هذا) محله قبيل ما يأتي قوله كالدبس (ومخيض) فاد امتناع بيع اللبن بالمخيض ويخالفه ما في شرح العباب ويباع مخيضه بمخيضه ومخيضه بحليبه ورائبه وحامضه إن لم يغل أحدهما بالنار ولم يختلط بأحدهما في الأولى وبالمخيض في الثانية ماء انتهى إلا أن يحمل ما هنا على مخيض نزع زبده وذاك على ما زبده كامن فيه اه سم قول المتن (كالجبن) بإسكان الباء مع تخفيف النون وبضمها مع تشديد النون وبدونه نهاية ومغني (والمصل) إلى قول المتن وإذا جمعت في المغني (قوله والمصل) المصل والمصالة ما سال من الاقط إذا طبخ ثم عصر زيادي اه ع ش زاد الكردي والخاثر اللبن
284 الغليظ والمخيض اللبن الذي أخذ زبده اه. (قوله لمخالطة الإنفحة الخ) نشر على ترتيب اللف والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء ويقال منفحة بكسر الميم مع فتح الفاء شئ يؤخذ من كرش الجدي مثلا أصفر ما دام يرضع فيوضع على اللبن فيجمد (قوله أو الدقيق) كان مراده به فتات لطيف يحصل من اللبن عند جعله في الحصير وإرادة جعله جبنا وقال شيخنا العزيزي المراد دقيق البر لأن الاقط لبن يضاف إليه دقيق فيجمد فإذا وضع على الحصير التي يعصر عليها سال منه المصل مخلوطا بالدقيق اه بجيرمي. (قوله ولا بخالص) أي بلبن خالص و (قوله ولا بيع زبد بسمن) أي ولا بيع سمن بجبن اه ع ش قال البجيرمي واعتمد البابلي صحة بيع الزبد بالدراهم تبعا لشيخه بعد إفتائه بالمنع اه (قوله كالدبس) بكسر الدال وسكون الباء وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل قاموس وفي المختار أنه عصير الرطب وقيل عصير العنب إذا طبخ وهو المعروف عند أهله اه ع ش. (قوله والفانيد) وهو عسل القصب المسمى بالمرسل اه مغني (قوله والسكر) وفي الروض وللمعقود بالنار كالسكر والفانيد واللبأ حكم المطبوخ وفي شرحه فلا يباع شئ منها بمثله ولا أصله ولا بسائر ما يتخذ من أصله اه وقضيته امتناع بيع السكر بالفانيد لأنه متخذ من أصله وهو القصب لكن يخالف قول الروض بعد ذلك والسكر والفانيد جنسان اه إذ قضية كونهما جنسين جواز بيع أحدهما بالآخر لعدم اشتراط المماثلة في الجنسين فلا يضر تأثير النار اللهم إلا أن يلتزم أن أصل أحدهما غير أصل الآخر أخذا من تعليل شرحه كونهما جنسين باختلاف قصبهما لأن الفانيد يتخذ من قصب قليل الحلاوة كأعالي العيدان والسكر يطبخ من أسافلها وأوساطها لشدة حلاوتهما انتهى وكل منهما لا يصدق عليه أنه متخذ من أصل الآخر لاختلاف أصلهما فليتأمل اه سم. (قوله في هذه الأربعة) أي الدبس الخ اه ع ش (قوله للطافة الخ) علة للصحة (قوله لأنه أوسع) علة الصحة لطافة اه سم أي علة لعلية اللطافة للصحة واقتصر المغني على العلة الثانية عطفها النهاية على الأولى وكل منهما أظهر وأحسن مما سلكه الشارح (قوله الغلي في الماء الخ) عبارة النهاية والمغني ما أثرت أي النار فيه الحرارة فقط كالماء المغلي فيباع اه قول المتن (كالعسل الخ) أي والذهب والفضة فإن النار فيهما لتمييز الغش وهي لطيفة نهاية ومغني (قوله لو عقدت النار) يتأتى مثله في العسل وتصوره ظاهر اه سيد عمر (قوله أي عقد البيع) إلى قوله وإنما لم تجر في بيع فرس في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبحث إلى المتن وقوله ومن زعم إلى ومثل ذلك. (قوله أي عقد البيع) عبارة المغني أي البيعة سمي بذلك لأن أحد المتبايعين يصفق يده على يد الآخر في عادة العرب اه (قوله يصفق) بابه ضرب مختار اه ع ش (قوله هذا) أي بجمع الصفقة المفيد لوحدة العقد (قوله تعددها بتفصيل الثمن) لا يقال
285 يؤخذ من ذلك أن لبيع الدينار بفضة وفلوس صورتين إحداهما أن يقول بعتك هذا الدينار بكذا فضة وكذا فلوسا وهذه الصورة باطلة وهي من هذه القاعدة والثانية أن يقول بعتك نصفه بكذا فضة ونصفه بكذا فلوسا وهذه الصورة صحيحة وهي خارجة عن القاعدة بتعدد العقد لأنا نقول هذا الاخذ مم بل كلتا الصورتين خارجتان عن هذه القاعدة لأن العقد في كل منهما لم يجمع جنسا واحدا من الجانبين لاختلاف جنس الذهب والفضة ولم يشترط التماثل في بيع إحداهما بالآخر فالصواب هو الصحة في الصورتين نعم لو باع نصفا فضة بعثماني فضة وعثماني فلوسا فالوجه أخذا من هذه القاعدة هو البطلان لأن العقد جمع جنسا واحدا من الجانبين وهو الفضة وانضم إليه شئ آخر في أحد الجانبين وهو الفلوس بخلاف ما لو باع نصف النصف بعثماني فضة ونصفه الآخر بعثماني فلوسا وماثل نصف النصف العثماني الفضة في القدر فإنه يصح لتعدد العقد مع وجود شروط الربا في أحد العقدين الذي هو عقد الربوي ويجري هذا التفصيل في بيع دينار كبير بدينار صغير وفضة فليتأمل اه سم وأقر النهاية بطلان الصورة الأولى كما يأتي. (قوله كبعتك هذا بهذا الخ) عبارة المغني بأن جعل في بيع مد ودرهم بمثلهما المد في مقابلة المد أو الدرهم والدرهم في مقابلة الدرهم أو المد اه (قوله فلا تجري فيه الخ) أي فيصح العقد نهاية ومغني (قوله أن نية التفصيل الخ) أي فيصح العقد مع النية اه ع ش (قوله على ذلك) أي على عدم الصحة مع النية (قوله ولو ضمنيا) أي في أحد الجانبين فقط اه رشيدي (قوله فيه) أي السمسم وكذا الضمير في قوله بخلافه بمثله (قوله فإنه) أي الكامن و (قوله فيهما) أي في الجانبين. (قوله ومر أن الماء ربوي) قال سم على حج حرر الشارح في شرح العباب أن الصحيح جواز بيع خبز البر بخبز الشعير وإن اشتمل كل منهما على ملح وماء لاستهلاكهما فليس ذلك من هذه القاعدة اه أقول قد تشكل عليه مسألة الخلول حيث قالوا فيها متى كان فيها ما أن امتنع بيع أحدهما بالآخر مطلقا من جنسه أو غيره اللهم إلا أن يقال إن الماء في الخبز لا وجود له البتة والمقصود منه إنما هو جمع أجزاء الدقيق بخلاف الخل فإن الماء موجود فيه بعينه وإنما تغيرت صفته بما أضيف إليه فلم تضمحل أجزاؤها اه ع ش (قوله فلم تجر فيه) أي في بيع الدار المذكور (قوله لذلك) أي التبعية (قوله كما ذكروه الخ) تعليل لكون الماء مقصودا في نفسه. و (قوله أنه الخ) بيان لما عبارة المغني ولا ينافي كونه تابعا بالإضافة كونه مقصودا في نفسه حتى يشترط التعرض له في البيع ليدخل والحاصل أنه من حيث أنه تابع بالإضافة اغتفر من جهة الربا ومن حيث إنه مقصود في نفسه اعتبر التعرض له في البيع ليدخل فيه اه (قوله لدخوله) أي الماء الموجود (قوله للبائع) نعت للموجود و (قوله للمشتري) نعت للحادث (قوله أن كلامهم ثم) أي في باب بيع الأصول والثمار (قوله وحدها) أي بدون الدار (قوله بما ذكرناه) وهو قوله أنه يشترط التعرض الخ (قوله أن التابع هنا) أي في دار بها بئر ماء عذب بيعت بمثلها. (قوله معناه) الأولى إسقاطه. (قوله وهو) أي التابع ثم و
286 (قوله جزأ) أي كالسقف و (قوله أو منزلا منزلته) أي كمفتاح الغلق بخلاف الماء فلا يدخل في مسمى الدار مثلا فلا بد من النص عليه اه رشيدي (قوله ومثل ذلك) أي في الصحة اه ع ش (قوله وفي كل الخ) أي أو في أحدهما حبات الخ نهاية ومغني (قوله بحيث لا يقصد الخ) عبارة النهاية بحيث لا يقصد تمييزها لتستعمل وحدها وإن أثرت في الكيلين اه (قوله به) أي المعدن (قوله كبيع ذات لبن الخ) لعل محله بعد تميز اللبن عن محله واستقراره في الضرع ولو بالنسبة لأحدهما بخلاف ما لو خلا ضرع كل منهما عن اللبن حالة العقد لأن كمون اللبن حينئذ في معدنه الأصلي ككمون الشيرج في السمسم في بيع سمسم بمثله ثم رأيت قول المغني والنهاية الآتي آخر الباب في بيع لبن شاة بشاة فيها لبن اه سيد عمر أقول وكذا تعليلهما الآتي ذكره آنفا يفيد ما ترجاه. (قوله لأنه يقصد منها الخ) عبارة النهاية والمغني لأن الشرع جعل اللبن في الضرع كهو في الاناء بخلاف المعدن ولان ذات اللبن المقصود منها اللبن والأرض ليس المقصود منها المعدن اه قال ع ش قوله م ر المقصود منها الخ أي فأثر سواء علماه أو جهلاه اه (قوله وإنما لم تجر في بيع فرس الخ) عموم كلام الشارح م ر أي والمغني يخالفه اه ع ش (قوله أي جنس المبيع) إلى قول المتن كصحاح في النهاية الا قوله وقدر إلى المتن وقوله بشرط إلى أم صفة وكذا في المغني إلا قوله فإن كان الثمن إلى المتن (قوله أي جنس المبيع) أي المعقود عليه. (قوله وقدر) لعله محرف عن قيد بالياء والدال قول المتن (قوله كمد عجوة) قال الجوهري هو تمر من أجود تمر المدينة قال الأزهري والصيحاني منه سم على المنهج اه ع ش (قوله عجوة) بعد قول المتن بمد يقرأ بالنصب إبقاء لتنوين المتن اه رشيدي (قوله وما يقابله الخ) يعني ماء عين بالتراضي منهما باعتبار القيمة بعد العقد اه ع ش (قوله وبقولنا الخ) متعلق باندفع و (قوله بالتنكير) أي لربوي اه كردي. (قوله من بيع ذهب الخ) أي من صحة هذا البيع (قوله فإنه الخ) توجيه للاندفاع المذكور (قوله يعني غير الجنس) أخذه من المقابلة ومن المثال (قوله وبشرط تمييزهما) قيد غير صحيح في الذهب والفضة إذ القاعدة جارية فيهما مع الاختلاط وإنما هو شرط في الحبوب اه رشيدي (قوله بشرط أن تقل حبات الآخر) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وظاهر كلامهم الصحة هنا وإن كثرت حبات الآخر وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين إذ الفرق بين الجنس والنوع أن الحبات إذا كثرت في الجنس لم تتحقق المماثلة بخلاف النوع اه قال ع ش قوله م ر هنا أي في اختلاط أحد النوعين بالآخر وقوله بعض المتأخرين منهم حج تبعا لما في المنهج وقوله م ر هنا أي في اختلاط أحد النوعين بالآخر وقوله بعض المتأخرين منهم حج تبعا لما في المنهج وقوله بخلاف النوع قد يمنع بأن اختلاف النوع في أحد الطرفين يوجب توزيع ما في الآخر عليه وهو مانع من العلم بالمماثلة اه. (قوله بشرط أن تقل الخ) كذا قاله بعضهم ومشى عليه شيخ الاسلام أيضا لكن مقتضى كلام الشيخين أنه يصح مطلقا وقال شيخنا الشهاب الرملي وغيره أنه الصحيح اه سم (قوله أم صفة الخ) عطف على قوله نوعا حقيقيا أقول والحاصل أن الاختلاف حيث كان بتعدد الجنس أو النوع أو
287 الصفة إما في الطرفين أو أحدهما كان الحاصل من ذلك تسع صور تعدد الجنس أو النوع أو الصفة في كل من الطرفين أو أحدهما والمد المعتبر في أحد الطرفين إما أن تزيد قيمته على الدرهم أو تنقص أو تساوي فتلك ثلاث صور تضرب في التسع المذكورة تبلغ سبعا وعشرين صورة والعقد في جميعها باطل إلا إذا كان المبيع صحاحا ومكسرة بمثلهما أو بصحاح فقط أو بمكسرة فقط وقيمة المكسر كقيمة الصحيح فإن العقد صحيح اه ع ش. (قوله أي بصحاح) إلى قوله وجعل الطبري في المغني وإلى الباب في النهاية إلا قوله ومن قال إلى لأن شرط وقوله كما يأتي إلى التنبيه وقوله نعم إلى المتن (قوله أو مكسرة) المراد بالمكسرة هنا القراضة وهي القطع التي تقرض من الدينار والدرهم للمعاملة في الحوائج اليسيرة اه كردي عبارة البجيرمي ونقل سم عن شيخه أن المراد بالكسر القراضة التي تقرض من الدنانير والفضة اه ونقله ع ش أيضا وما عدا ذلك وإن كان نصف شريفي أو ربع ريال يقال له صحيح شيخنا الحفني اه. (قوله دون قيمة الصحاح في الكل) أي أما لو باع رديئا وجيدا بمثلهما أو بأحدهما فلا يصح مطلقا سواء كانت قيمة الردئ دون قيمة الجيد أم لا وعبارة سم على منهج قوله وقيمة الردئ الخ قال الشيخ عميرة هذا الشرط لم أره للأصحاب إلا في مسألة الصحاح والمكسرة خاصة فكان الشيخ ألحق هذا نظرا إلى أن الجودة والرداءة مجرد صفة انتهى وأقول لا يخلو هذا الالحاق عن شئ والفرق ممكن اه والمعتمد التسوية بين الجيد والردئ والصحيح والمكسر فحيث تساويا في القيمة صح وإلا فلا اه ع ش (قوله أو عكسه) وهو أن تكون قيمة الصحاح دون قيمة المكسرة (قوله من ذلك) أي من قاعدة مد عجوة ودرهم اه ع ش (قوله بل هو عيب في العوض) أي فلا يمنع من الصحة. (قوله وظاهر أن مراد الطبري الخ) مراده به دفع الاعتراض على الطبري وجعله ذلك من القاعدة فلا يصح قال سم على حج دعوى ظهور ذلك مع تعبيره بقوله وأحدهما خشن أو أسود لا يخفى ما فيها اه أقول قد يقال قوله من ذلك يعين أن مراده ما ذكر ضرورة أنه لا بد في القاعدة المذكورة من عينين في كل من الطرفين أو أحدهما اه ع ش (قوله بنحو نحاس) أي فلا يصح أيضا اه ع ش عبارة سم عن شرح العباب بعد كلام طويل نصه والذي يتجه من ذلك أنه لا يجوز بيع الدراهم المغشوشة بالدنانير المغشوشة إلا حيث لم يكن للغش قيمة ولم يؤثر في الوزن سواء كان الغش فضة أم نحاسا حصل منه بالتمييز شئ أم لا ولا مدخل للرواج في هذا الباب ثم رأيت الروياني صرح بما ذكرته حيث قال العش اليسير الذي لا يأخذ حظا من الوزن لا يمنع من صحة البيع انتهت (قوله وذلك لما في الحديث الخ) تعليل لما في المتن (قوله حتى يميز
288 بينهما) ظاهره أنه فصل كلا منهما عن الآخر في الخارج لكن لا تتوقف الصحة على ذلك بل يكفي التفصيل في العقد كما مر ويمكن شمول الحديث لذلك بأن يحمل قوله لا حتى يميز على الأعم من التفصيل في العقد وفي الخارج اه ع ش. (قوله ولان الخ) عطف على قوله لما في الحديث (قوله يؤدي الخ) خبر قوله والتوزيع (قوله وكذا يقال في بيع صحيح الخ) أي وفي بيع جيد وردئ بهما أو بأحدهما اه ع ش (قوله في بيع صحيح ومكسر بهما الخ) أي والفرض أن قيمة المكسر دون قيمة الصحيح أو أزيد كما تقدم فإن استوت قيمتهما فلا بطلان فالحاصل أنه حيث تساوت قيمة الصحاح وقيمة المكسرة فلا بطلان وإن اختلفت فالبطلان سواء استوت قيمة المكسرة من الجانبين وذلك للجهل بالمماثلة أو اختلفت وذلك لتحقق المفاضلة وإنما لم يحكم بالبطلان أيضا إذا تساوت قيمة الصحاح وقيمة المكسرة ويقال للجهل بالمماثلة لأن التقويم تخمين لأن الدراهم والدنانير قيم الأشياء فهي أضبط من غيرها اه سم ومر عن ع ش مثله. (قوله والكلام في المعين الخ) قضيته أنه لو كان المصالح عليه في مسألة الصلح الآتية معينا لا يصح الصلح المذكور وهو ما جرى عليه ابن المقري لكن سيأتي في باب المبيع قبل قبضه أن المعتمد الصحة اه رشيدي (قوله لصحة الصلح الخ) قد ينظر في دلالة هذا على التقييد بالمعين إذ لم يبع المجموع بالمجموع بل الألف درهم وقعت استيفاء عن الألف درهم والألف الأخرى عوض عن الخمسين دينارا في الذمة فليتأمل وبذلك يظهر ما في إطلاق قوله بما يعلم منه الخ فليتأمل اه سم (قوله كما يأتي بسطه الخ) رجع إليه في النسخة الأخيرة وضرب على ما في غيرها من قوله وخرج بالصلح ما لو عوض دائنه عن دينه النقد نقدا من جنسه وغيره أو وفاه به من غير تعويض مع الجهل بالمماثلة فلا يصح الخ وتبعه م ر في هذه واستمر عليه فوقع البحث معه فيه في قوله أو وفاه به من غير تعويض فأصلحه هكذا أو وفاه به من غير لفظ تعويض لكن بمعناه انتهى سم قال ع ش قوله م ر لكن بمعناه كأن قال خذها عن دينك اه وظاهر المغني موافق للنهاية دون الشارح. (قوله وهي أنه يبطل كما عرف مما تقرر الخ) ويؤخذ منه بالأولى بطلان ما عمت به البلوى من دفع دينار مغربي مثلا ومعه تمام ما يبلغ به دينارا جديدا من فضة أو فلوس وأخذ دينار جديد بدله جريا على القاعدة ولهذا قال بعضهم لو قال لصيرفي اصرف لي بنصف هذا الدرهم أي والحال أنه خالص عن النحاس فضة وبالنصف الآخر فلوسا جاز لأنه جعل نصفا في مقابلة الفضة ونصفا في مقابلة الفلوس بخلاف ما لو قال اصرف لي بهذا الدرهم بنصف فضة ونصف فلوس لا يجوز لأنه إذا قسط عليهما ذلك احتمل التفاضل وكان من صور مد عجوة اه نهاية وقوله بخلاف ما لو قال اصرف لي الخ مر عن قريب عن سم رده فراجعه (قوله بيع دينار مثلا) أي أو بيع درهم فيه فضة
289 ونحاس بمثله أو بدرهم خالص أو بدينار مغشوش بفضة (قوله لأنه يؤثر في الوزن) ولا يشكل عليه ما مر من جواز المعاملة بالمغشوش وإن جهل قدر الغش لأنه يجوز تصويره ببيعه بغير جنسه بخلاف ماهنا اه ع ش (قوله ولم يظهر به تفاوت الخ) مفهومه أنهما لو تفاوتا في القيمة لم يصح وهو مشكل على ما مر من أنه لا نظر لتفاوت القيمتين عند الاستواء في الكيل أو الوزن وفي سم على منهج. تتمة: لو باع فضة مغشوشة بمثلها أو خالصة إن كان الغش قدرا يظهر في الوزن امتنع وإلا جاز كذا بخط شيخنا بهامش المحلي اه فلم يفصل في القليل بين ماله قيمة وبين غيره اه ع ش أقول ويمكن الجمع بأن عدم التأثير في الوزن وعدم التفاوت في القيمة متلازمان. (قوله صح) ويجوز بيع الجوز بالجوز وزنا واللوز باللوز كيلا وإن اختلف قشرهما كما سيأتي في السلم ويجوز بيع لب الجوز بلب الجوز ولب اللوز بلب اللوز وبيع البيض مع قشره ببيض كذلك وزنا إن اتحد الجنس فإن اختلف جاز متفاضلا وجزافا اه نهاية. (قوله لمن حصر الكراهة الخ) وافقه في فتح المبين عبارته منها أي أدلة جواز الحيل حديث خيبر المشهور وهو بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بها جنيبا وإنما أمرهم بذلك لأنهم كانوا يبيعون الصاعين من هذا بالصاع من ذلك فعلمهم النبي (ص) الحيلة المانعة من الربا ومن ثم أخذ السبكي منه عدم كراهة هذه الحيلة فضلا عن حرمتها لأن القصد هنا بالذات تحصيل أحد النوعين دون الزيادة فإن قصدها كرهت الحيلة الموصلة إليها ولم تحرم لأنه توصل بغير طريق محرم فعلم أن كل ما قصد التوصل إليه من حيث ذاته لا من حيث كونه حراما جاز بلا كراهة وإلا كره إلا أن تحرم طريقه فيحرم اه (قوله ولو لحم) إلى الباب في المغني إلا قوله نعم إلى المتن. (قوله ولو لحم سمك) أخذه غاية للإشارة إلى أن السمك لا يعد لحما كما يأتي اه ع ش (قوله نحو ألية) بفتح الهمزة ومن النحو الكلية بضم الكاف. (قوله ولو سمكا) أي حيا لأنه لا يعد لحما ومن ثم جاز بيع بعضه ببعض حيا على المعتمد اه ع ش. (قوله نعم بحث جمع الخ) قوة الكلام تفهم أن مدرك البحث عد السمك الميت من قبيل الحيوان فعليه يمتنع بيع السمك الميت بلحم غيره مثلا وأن مدرك النظر عده من قبيل اللحم فعليه لا يمتنع ما ذكر فليراجع وانظر هل يجري هذا الاختلاف في بيع حيوان حي بحيوان مذبوح اه سم قول المتن (من جنسه) كبيع لحم ضان بضأن. و (قوله من مأكول) كبيع لحم بقر بضأن ولحم السمك بالشاة والشاة بالبعير و (قوله وغيره) أي غير مأكول كبيع لحم ضأن بحمار اه مغني. (قوله وإرساله مجبور الخ) قال البجيرمي عن البرماوي قال الماوردي المرسل عند الإمام الشافعي مقبول إن اعتضد بأحد أمور سبعة القياس أو قول الصحابي أو فعله أو قول الأكثرين أو انتشر من غير دافع أو عمل به أهل العصر أو لم يوجد دليل سواه وهذا هو القول الجديد وضم إليها غيره الاعتضاد بمرسل آخر أو بمسند اه. (قوله عليه) أي منع بيع اللحم بالحيوان (قوله أنه لا فرق) لعل المراد بين مرسله ومرسل غيره اه سم (قوله وبأن أبا بكر قال) مقولة لا يصلح هذا. و (قوله وقد نحرت الخ ) جملة معترضة اه كردي. (قوله ويصح بيع نحو بيض الخ) عبارة المغني والنهاية ويجوز بيع لبن شاة بشاة حلب لبنها فإن بقي فيها لبن يقصد حلبه لكثرته أو باع ذات لبن مأكولة بذات لبن كذلك من جنسها لم يصح لأن اللبن في الضرع يأخذ قسطا من الثمن بدليل أنه يجب التمر في مقابلته في المصراة بخلاف الآدميات ذوات اللبن فقد نقل في البيان عن الشاشي الجواز فيها ولو باع لبن بقرة بشاة في ضرعها لبن صح لاختلاف الجنس أما بيع ذات لبن بغير ذات لبن فصحيح وبيع بيض بدجاجة كبيع لبن بشاة فإن كان في الدجاجة بيض
290 والبيض المبيع بيض دجاجة لم يصح والأصح وبيض دجاجة فيها بيض بدجاجة كذلك باطل كبيع ذات لبن بمثلها اه قال ع ش قوله بغير ذات لبن أي ولو من جنس واحد وقوله م ر فيها ببيض أي يقصد أكله مستقلا بأن تصلب اه ع ش (قوله نحو بيض الخ) أي كالعسل. باب في البيوع المنهي عنها (قوله بالتنوين) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقيد الغزالي إلى وقد يجوز (قوله وما يتبعها) منه تلقي الركبان والنجش اه ع ش (قوله ثم النهي) أي من حيث هو لا بقيد كونه في هذا الباب اه ع ش (قوله لأن تعاطي العقد) علة للحرمة وقضيته أن التحريم إنما نشأ من فساد العقد فليس هو مقتضى النهي والأولى أن يقال النهي يقتضي التحريم مطلقا سواء رجع لذات العقد أو لازمه أو معنى خارج أو كان المنهي عنه غير عقد ويقتضي الفساد إن رجع لذات العقد أو لازمه ويحرم من حيث تعاطي العقد الفاسد كما أنه يحرم لكونه منهيا عنه اه ع ش وقوله ويحرم من حيث الخ والأولى فحرمة تعاطي العقد الفاسد لكونه منهيا عنه (قوله أو مع التقصير الخ) لعل هذا مفروض في عالم بوجوب التعلم أما جاهل بأصل وجوب التعلم فيبعد كل البعد تأثيمه اه سيد عمر عبارة ع ش قوله م ر أو مع التقصير الخ قضيته أنه مع التقصير يأثم بتعاطي العقد الفاسد كما يأثم بترك التعلم فليس الاثم بالتقصير دون تعاطي العقد ولعل هذا مراد حج بقوله حرام على المنقول المعتمد يعني أن المراد أن تعاطي العقد الفاسد مع الجهل بفساده حرام حيث قصر في التعلم فليست الحرمة مخصوصة بالتقصير اه (قوله بحيث يبعد جهله بذلك) يؤخذ من ذلك أن ما يقع كثيرا في قرى مصرنا من بيع الدواب ويؤجل الثمن إلى أن يؤخذ من أولاد الدابة المسمى ببيع المتاومة لا إثم على فاعله، لأن هذا يخفى فيعذر فيه اه ع ش (قوله حرام الخ) خبر قوله لأن الخ. (قوله والاجتهاد) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية (قوله وقيد ذلك) أي كون العقد الفاسد حراما و (قوله من غير تحقيق معناه) أي بأن أطلق أو قصد غير المعنى الشرعي اه ع ش (قوله فإنه الخ) أي إجراء اللفظ الخ و (قوله ثم الخ) أي بعد أن كان باطلا اه كردي (قوله محمل) أي عرفا اه ع ش (قوله إذ لا محمل له الخ) هو واضح عند الاطلاق كما هو ظاهر أما لو قصد غير المعنى الشرعي ففيه نظر وينبغي عدم الحرمة اه ع ش (قوله وقد يجوز الخ) صادق بما إذا أدت الضرورة إلى الربا كامتناع موسر من إقراض مضطر فليحرر اه بصري ومر عن ع ش الجزم بذلك وكذا عبارة المغني وهي وتعاطي العقود الفاسدة حرام في الربوي وغيره إلا في مسألة المضطر المعروفة وهي فيما إذا لم يبعه مالك الطعام الخ اه صريحة في الشمول (قوله تعاطيه) أي العقد الفاسد. (قوله كأن امتنع ذو طعام) أي: أو، ذو دابة من إيجارها اه ع ش (قوله فله الاحتيال) أي فلو لم يفعل ذلك بل اشتراه بما سماه البائع لزمه المسمى واضطراره لا يجعله مكرها على العقد بما ذكر اه ع ش (قوله أو القيمة) قضية التعبير بالقيمة أنه لا يلزمه أقصى القيم وقد يوجه بأن جواز ذلك له أخرجه عن نظائره من العقود الفاسدة ويحتمل أن المراد بالقيمة أقصى القيم ولكن الأول هو الظاهر ولا فرق في ذلك بين أن يتلف حالا أو بعد مدة لاذن الشارع له في ذلك ع ش ورشيدي (قوله أو لخارج الخ) عطف على قوله لذات العقد اه كردي (قوله أو لخارج عنه) أي بأن لا يكون لذاته ولا للازمه بقرينة ما تقدم اه سم أي كالبيع وقت النداء (قوله فمن الأول أشياء) عبارة المغني ثم شرع في
291 القسم الأول أي البيع الفاسد لاختلال ركن أو شرط وهو ثمانية اه (قوله بفتح) إلى قوله وتسمية ما في الأول في النهاية والمغني إلا قوله بل لو قيل يندب لم يبعد وقوله أو مضمان إلى المتن. (قوله فسكون الخ) أي وبالباء الموحدة نهاية ومغني قول المتن (ضرابه) في المصباح ضرب الفحل الناقة ضرابا بالكسر نزى عليها انتهى اه ع ش (قوله لا يتعلق به نهي) أي لأنه ليس من أفعال المكلفين اه نهاية (قوله أي عن إعطاء الخ) أي والعقد اقتضى لذلك أيضا سم وع ش (قوله والفرق الخ) الأحسن أن يقال الفرق أنه يحتاج على التفسير الأول إلى تقدير الأجرة ليصح المعنى وعلى هذا لا يحتاج لأنها هي محمل اللفظ اه سيد عمر عبارة النهاية والفرق بين هذا والأول أن الأجرة ثم مقدرة مع عمومه وهنا ظاهرة وهذه حكمة اقتصار الشارح على ذكر التقدير في الأولين مع أنه جار في الثلاثة مع أن الأولين فيهما تقديران وفي الثالث واحد اه قال ع ش قوله مع عمومه أي المقدر بمعنى احتماله لغير الأجرة وقوله وهذه أي الحكمة المشار إليه بقوله والفرق الخ اه عبارة سم قوله والفرق الخ أي باعتبار المراد وإلا فتباين المعنيين لا اشتباه فيه حتى يحتاج لبيان إذ تباين الضراب والأجرة في غاية الظهور اه قول المتن (فيحرم ثمن مائه) أي إعطاؤه وأخذه اه سم. (قوله ولا متقوم) أي لا قيمة له شرعا وليس المراد به ما قابل المثلي اه ع ش قول المتن (وكذا أجرته) أي ايجاره وهل يستحق أجرة المثل كما في الإجارات الفاسدة سم على حج أي: أولا لأن طروقه للأنثى لا مثل له يقابل بأجرة فيه نظر والأول أقرب وعليه فالمراد أجرة مثله لو استعمل فيما يقابل بأجرة كالحرث مدة وضع يده عليه للانتفاع المذكور ومحل حرمة الاستئجار حيث استأجره للضراب قصدا فلو استأجره لينتفع به ما شاء جاز أن يستعمله في الانزاء تبعا لاستحقاقه المنفعة بخلاف ما لو استأجره للحرث أو نحوه فلا يجوز استعماله في الانزاء لأنه إنما أذن له في استعماله فيما سماه له من حرث أو غيره اه ع ش وقوله والأول أقرب فيه وقفة بل تعليل الشارح ظاهر في الثاني. (قوله وفارق الايجار الخ) عبارة شرح العباب وعلم مما تقرر أن صورة المسألة أن يستأجره للضراب فإن استأجره على أن ينزي فحله على أنثى أو إناث صح قاله القاضي لأن فعله مباح وعمله مضبوط عادة ويتعين الفحل المعين في العقد لاختلاف الغرض به فإن تلف أي أو تعذر إنزاؤه بطلت الإجارة اه وقد يستشكل هذا مع تفسير الضراب بالطروق ويقال لم تظهر مغايرته للانزاء المذكور ولا إشكال لأن الطروق فعل الفحل بخلاف الانزاء فإنه فعل صاحب الفحل فليتأمل سم على حج لكن قد يرد عليه أن الانزاء وإن كان من فعل صاحب الفحل إلا أن نزوان الفحل باختياره وصاحبه عاجز عن تسليمه وقد يجاب بأن الإجارة على فعل المكلف الذي هو الانزاء والمراد منه محاولة صعود الفحل على الأنثى على ما جرت به العادة وفعل الفحل وإن كان هو المقصود لكنه ليس معقودا عليه فيستحق الأجرة إذا حصل الطروق بالفعل فلو لم يحصل لم يستحق أجرة فراجعه اه ع ش. (قوله لو قيل يندب الخ) قد يتوقف فيه بما نقله في العزيز عن الإمام أحمد من منع الاهداء اه سيد عمر عبارة ع ش عبارة سم على
292 منهج قال م ر ويستحب هذا الاعطاء انتهت وظاهره سواء كان ذلك قبل إعطاء الفحل أو بعده اه (قوله وتسن إعارته للضراب) ومحل ذلك حيث لم يتعين وإلا وجبت مجانا وكان الامتناع منها كبيرة حيث لا ضرر عليه في ذلك وينبغي وجوب اتخاذ الفحل على أهل البلد حيث تعين لبقاء نسل دوابهم على الكفاية حيث لم يتيسر لهم استعارته مما يقرب من بلدتهم عرفا اه ع ش (قوله وغلط من سكنها) ظاهره فيهما اه ع ش. (قوله جمع حابل) أي الحبلة (قوله وهاؤه للمبالغة) وعليه فيفرق بين المفرد وجمعه بالهاء اه ع ش (قوله مختص الخ) أي حقيقة اه سم عبارة المغني مختص بالآدميات بالاتفاق حتى قيل إنه لا يقال لغيرهن إلا في الحديث وإنما يقال للبهائم الحمل بالميم اه (قوله المحبول) أي المحبول به اه مغني (قوله ثم) أي في بيع نتاج النتاج اه ع ش (قوله انعدام شروط البيع) أي من الملك وغيره اه مغني (قوله هنا) أي في البيع بثمن إلى نتاج النتاج اه ع ش (قوله جمع مضمون) أي كمجنون ومجانين. و (قوله أو مضمان) أي كمفتاح ومفاتيح سم ومغني (قوله أي متضمن) اسم مفعول قال البجيرمي سميت بالمضامين لأن الله أودعها في ظهورها فكأنها ضمنتها قاله الأزهري عميرة وقال شيخنا الحفني سميت بذلك لأنها في ضمن الفحول اه والأخير موافق لما في الشرح (قوله من الماء) أي ففيه التقدير السابق فإن قلت حينئذ لا حاجة لذكر هذا مع ما سبق في العسب فلم ذكره معه؟ قلت: لورود النهي عن خصوص الصيغتين فلو اقتصر على إحداهما لربما توهم مخالفة المتروكة المذكورة مع أن لإحداهما معنى آخر به تباين الأخرى وحينئذ فما سبق لا يغني عن هذا الاحتمال أن يفسر بغيره أي ضرابه أو أجرة ضرابه وهذا لا يغني عما سبق لأن له معنى آخر يصاحبه البطلان أيضا سم على حج أي ما تحمله الأنثى من ضرابه في عام أو عامين اه ع ش (قوله رواه مالك) أي عن سعيد بن المسيب اه مغني (قوله مرسلا) قال الناظم: ومرسل منه الصحابي سقط اه (قوله عليه) أي: امتناع بيع ما في البطون وما في الأصلاب (قوله خلافا للجوهري) أي: والمنهج والمغني عبارتهما وهو أي: الملقوح لغة: جنين الناقة خاصة وشرعا: أعم من ذلك اه (قوله بضم الميم الخ) أي وبفتحها في الماضي اه نهاية قال ع ش والرشيدي نقل الأسنوي في باب الاحداث الكسر في الماضي وعليه فيكون المضارع بالفتح اه قول المتن (ثم يشتريه) أي بإيجاب وقبول اه حلبي. (قوله أو على أنه يكتفي الخ) عبارة المغني اكتفاء بلمسه عن رؤيته اه (قوله عن رؤيته) فيبطل هذا قطعا وإن قلنا بصحة بيع الغائب لوجود الشرط الفاسد واللمس لا يقوم مقام النظر شرعا ولا عادة قليوبي وزيادي اه بجيرمي قول المتن (أو يقول الخ) عطف على قوله يلمس الخ قول المتن (إذا لمسته) قال عميرة يصح قراءته بضم التاء وفتحها وكذا في كل مواضعها أي التاء اه وعلل الإمام بطلانه بالتعليق ونبه الأسنوي على أنه إن جعل اللمس شرطا فبطلانه للتعليق وإن جعل بيعا فلفقد الصيغة انتهى اه بجيرمي عن الشوبري. (قوله أو على أنه متى الخ) عطف على قوله اكتفاء بلمسه الخ عبارة شرح المنهج أو يبيعه شيئا على أنه متى لمسه الخ (قوله أو يقول الخ) عطف على قول المتن يجعلا الخ (قوله إذا نبذته) قال عميرة تصح قراءته بضم التاء وبفتحها وكذا في كل صورها أي التاء أي لا فرق بين رمي البائع والمشتري اه ع ش (قوله أو متى نبذته الخ) عبارة شرح المنهج بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته الخ (قوله وبطلانه) أي البيع في صور الملامسة والمنابذة (قوله لعدم الرؤية) أي في الصورتين الأوليتين للملامسة وفي الصورة الأخيرة للمنابذة و (قوله أو الصيغة) أي في الصورة الثالثة للملامسة وفي الصورتين الأوليتين للمنابذة. (قوله أو الصيغة) يرد عليه أن قوله فقد بعتكه صيغة فكان
293 الوجه أن يقال أن البطلان في هذه للتعليق لا لعدم الصيغة وأجاب عميرة بأنه يعلم من هذا الكلام أن قوله فقد بعتكه إخبار لا إنشاء انتهى أو أنه جعل الصيغة مفقود لانتفاء شرطها وهو عدم التعليق اه ع ش (قوله أو للشرط الفاسد) أي في الصورة الأخيرة للملامسة وفي الصورة الثالثة للمنابذة قول المتن (أو يجعلا الرمي بيعا) اكتفاء به عن الصيغة فيقول أحدهما إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع منك بعشرة اه محلى. (قوله معطوف على بعتك) وقد يجوز أن يكون معمولا لمحذوف معطوف على يقول أي: أو يقول بعتك وقد ينظر فيه بأن عطف مثل ذلك من خصائص الواو وقد يجعل قوله أو يجعلا الخ المعطوف على يقول مقدما على ما بعده المعطوف على بعتك من تأخير اه سم وقوله وقد يجوز الخ جرى عليه المحلى وقال عميرة في هامشه قوله أو يقول الخ قيل: كان الصواب التصريح بيقول إرشادا إلى عطفه على الأول أو كان يقدمه على الثاني اه (قوله شبه اعتراض) إنما جعله شبه اعتراض ولم يجعله اعتراضا لأنه معطوف على يقول والعامل فيه أن فهو من قبيل المفرد في الحقيقة والاعتراض شرطه أن يكون بجملة لا محل لها من الاعراب اه ع ش. (قوله لنحو ما مر الخ) عبارة المغني ووجه البطلان في الأول جهالة المبيع وفي الثاني فقدان الصيغة وفي الثالث الجهل بمدة الخيار اه قول المتن (وعن بيعتين) بكسر الباء على معنى الهيئة ويجوز الفتح كما في فتح الباري و (قوله في بيعة) بفتح الباء لا غير اه ع ش (قوله بخلاف بألف الخ) أي فإنه يصح ويكون الثمن ثلاثة آلاف ألف حالة وألفان مؤجلة لسنة اه نهاية (قوله وألفين) لو زاد على ذلك فخذ بأيهما شئت الخ ففي شرح العباب أن الذي يتجه البطلان وإن تردد فيه الزركشي لأن قوله فخذ الخ مبطل لايجابه فبطل القبول المترتب عليه سم على حج اه ع ش (قوله فلانا) عبارة النهاية فلان وفي ع ش عليها لعل الشارح أشار إلى أن مثل شرط بيع المشتري شرط بيع غيره كأن يقول بعتك هذا بشرط أن يبيعني زيد عبده أو داره اه. (قوله ما في الأول) أي قول المتن بعتك بألف الخ وكان الأوفق لقوله الآتي والثاني إسقاط الموصول والجار (قوله والثاني كذلك الخ) أي وتسمية الثاني بيعتين لا بيعا وشرطا مبني الخ اه سيد عمر عبارة سم الظاهر إن معناه وتسمية ما في الثاني كذلك أي بيعتين لا بيعا وشرطا (قوله مبني) خبر تسمية المقدرة في قوله والثاني ثم لك منع البناء بأنه إنما أشار إلى أن البيع
294 والشرط يصح أن يجعل من قبيل البيعتين اه. (قوله بلفظه) أي بلفظ هو لفظ شرط اه سم (قوله ولو جعله) أي الثاني (قوله لكان أفود) أي لدلالته على أنه لا فرق بين التعبير بلفظ الشرط والتعبير بما بمعناه (قوله قوله وأحسن) أي لخلوه عن تجوز تسمية المثال الثاني بيعتين (قوله كما مر) أي بالمثال الثاني في المتن نظرا للواقع وقطع النظر عن المراد المار (قوله بشرط قرض) أي: مثلا كما يأتي (قوله ووجه بطلانه) إلى قوله وما وقع في النهاية والمغني (قوله جعل الألف الخ) هذا يؤيد ما في مسألة الرهن الآتية فليتأمل مع ذلك الفرق الذي ذكره اه سم (قوله واشتراطه فاسد الخ) عبارة المغني والأسنى واشتراط العقد الثاني فاسد فبطل بعض الثمن وليس له قيمة معلومة حتى يفرض التوزيع عليه وعلى الباقي فبطل البيع اه. (قوله وإلا) أي: بأن جهلاه أو أحدهما اه مغني (قوله مع ظن صحة شرطه) أي: الرهن (قوله بان فساده) قد يقتضي عدم فساده بمجرد الشرط وفيه نظر و (قوله ضعيف) خبر ما وقع ولم يضعفه في الروض بل فرق اه سم و (قوله عدم فساده) أي البيع أو القرض (بمجرد الشرط) أي شرط الرهن معه (قوله إذ لا جهالة الخ) يتأمل هذا الفرق اه سم (قوله وإنما بطل الخ) كأنه جواب اعتراض بهذا على قوله أو أن الرهن مستثنى الخ اه سم (قوله وهو الآخر) الأنسب لقابله إسقاط الواو (قوله للجهالة بما يخص الخ) قضيته أنه لو عينه بأن قال على الأول كذا والآخر كذا صح رهن الأول. (قوله بضم الصاد الخ) عبارة المغني أن يحصده البائع بضم الصاد وكسرها أو يحصده البائع أي من الاحصاد أو ثوبا بشرط أن يخيطه البائع أو يخيطه البائع وما أشبه ذلك فالأصح الخ اه قول المتن (أو ثوبا الخ) عبارة الروض وإن اشترى زرعا أو ثوبا بشرط حصده وخياطته له بدرهم وقيل: لم يصح فإن قال اشتريته بعشرة واستأجرتك لحصده أو خياطته بدرهم وقيل: صح البيع وحده لأنه استأجره قبل الملك وإن اشتراه واستأجره بالعشرة فقولا تفريق الصفقة انتهى وقوله أولا لم يصح قال في شرحه سواء شرط العمل على البائع أم على الأجنبي فتعبيره بما قاله أولى من تعبير الأصل بالبائع انتهى وقوله فقولا تفريق الصفقة قال في شرحه في البيع وتبطل الإجارة انتهى اه سم (قوله أن ذكر الواو وغير شرط) قد يقال الواو من المصنف فيصدق بوجودها من المشتري وعدمه اه سم (قوله أو بشرط) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله تنبيه قدرت إلى المتن (قوله أو بشرط أن يخيطه) عطف على قول المتن ويخيطه. (قوله وبه صرح الخ) فقال وسواء قال بعتك بألف على أن نحصده أو وتحصده اه مغني وفي سم عن شرح العباب قوله أي المجموع ونحصده ينبغي قراءته بالنون ليصح المعنى أما قراءته بالتاء فلا يصح لأن الحصد لازم للمشتري كما يأتي فإذا قال له البائع بعتك على أن تحصده لم يكن شرطا فاسدا بخلاف ما لو قال على أن أحصده أنا أو نحصده نحن فإنه شرط فاسد لمخالفته مقتضى العقد فأبطله اه (قوله ليبين الخ) قال في شرح العباب وصورة الشرط المفسد في سائر صوره بعتك أو اشتريت منك بشرط
295 كذا أو على كذا أو وافعل كذا أو ويفعل كذا بالاخبار انتهى اه سم (قوله لا الشرط) ومثله الاطلاق فيما يظهر اه ع ش. (قوله ويفرق بين خطه وتخيطه) أي حيث انصرف الثاني إلى الشرطية وإن صرف عنها بخلاف الأول كما هو حاصل كلامه اه رشيدي وقوله وإن صرف عنها أي بأن يراد به الاستئناف كما في ع ش. (قوله أن خطه) إن صور ببعني بكذا وخطه خالف قوله في شرح العباب أو وافعل فلعل صورته بعني بكذا خطه بلا واو وقد يجاب بأن ما في شرح العباب مضارع المتكلم اه سم أقول بل هو صريح صنيع شرح العباب. (قوله أو في معناه) يعني الحال (قوله قدرت ما مر) أي المبتدأ ليصير كلام المصنف جملة اسمية. و (قوله ردا لما يقال الخ) لا يخفى أنه ما قدره إنما هو تأويل لكلام المصنف وصارف له عن ظاهره فهو في الحقيقة اعتراف بما يقال وإنما كان يصير رادا له لو حذف قوله ظاهر كلامه (قوله لاشتماله الخ) عبارة المغني لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه المشتري الآن لأنه لا يدخل في ملك المشتري إلا بعد الشرط اه (قوله فيما لم يملكه الخ) أي لأنه إنما يملكه بعدم تمام الصيغة اه ع ش (قوله حائطه) أي المشتري (قوله في بيع العهدة) وصورتها أن يقول المدين لدائنه بعتك هذه الدار مثلا بما لك في ذمتي من الدين ومتى وفيت دينك عادت إلي داري (قوله ببيع الناس) ويقال له عندهم أيضا بيع عدة وأمانة. (قوله والحاصل) إلى قوله ويقلع في النهاية (قوله إن كل شرط الخ) ولو اشترى حطبا مثلا على دابة أي مثلا بشرط إيصاله منزله لم يصح وإن عرف المنزل لأنه بيع بشرط وإن أطلق صح العقد ولم يكلف ايصاله منزله ولو اعتيد بل يسلمه له في موضعه نهاية ومغني (قوله وحيث صح الخ) أي العقد وهو فائدة مجردة لا تعلق لها بشرح المتن و (قوله لم يجبر) أي العاقد اه ع ش (قوله كالمغصوب) أي إذ هو مخاطب برده كل لحظة ومتى وطئها المشتري لم يحد ولو مع علمه بالفساد إلا أن يعلمه والثمن ميتة أو دم أو نحو ذلك مما لا يملك به أصلا بخلاف ما لو كان الثمن نحو خمر كخنزير لأن الشراء به يفيد الملك عند أبي حنيفة ولو كانت بكرا فهو مهر بكر كالنكاح الفاسد وأرش بكارة لاتلافها بخلافه في النكاح الفاسد إذ فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع دون صحيح النكاح وهذا ما ذكره الزركشي وابن العماد والأصح في النكاح الفاسد وجوب مهر مثل ثيب وأرش بكارة ولو حذف العاقدان المفسد للعقد ولو في مجلس الخيار لم ينقلب صحيحا إذ لا عبرة بالفاسد بخلاف ما لو ألحقا شرطا صحيحا أو فاسدا في مجلس الخيار فإنه يلحق العقد لأن مجلس العقد كالعقد اه نهاية قال ع ش قوله م ر ولو مع علمه بالفساد أي إذا كان على وجه يقول بالملك معه بعض الأئمة على ما يفيده قوله إلا أن يعلمه والثمن الخ وقوله كالعقد
296 أي غالبا اه. (قوله مجانا) ظاهره وإن كان جاهلا وقوله الآتي لعذره يقتضي أنه في الجاهل اه سم (قوله بالأولى) قد يتوقف فيه بأن التغرير محقق من الغاصب ولا كذلك هنا لجواز أن يكون الفساد نشأ من تقصير المشتري اه ع ش (قوله وتطيين الدار) أي المقبوضة بشراء فاسد و (قوله فيرجع الخ) أي المشتري (قوله ويستثنى من النهي الخ) أي من البطلان اللازم للنهي المذكور ولو قال ويستثنى من القول ببطلان البيع مع الشرط صور الخ لكان أوضح اه ع ش. (قوله في غير الربوي) إلى قوله فاندفع في النهاية إلا قوله لا فيه (قوله في غير الربوي) أفاد تقييده بذلك في الاجل دون الرهن والكفيل أنه لا فرق في العوض الذي يشترط فيه الرهن أو الكفيل بين كونه ربويا وغيره وهو كذلك اه ع ش عبارة المغني وبشرط الاجل في عقد لا يشترط فيه الحلول والتقابض كالربويات اه (قوله لأول آية الدين) وهو قوله تعالى * (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى) * أي معين. (قوله وشرطه) أي صحة العقد مع شرط الاجل اه ع ش (قوله بمعلوم لهما) أي فلا يكفي علم أحدهما ولا علم غيرهما كما يفهم من إطلاقه لكن سيأتي في السلم أنه يكفي علم العاقدين أو علم عدلين غيرهما وقياسه أن يقال بمثله هنا لأنه أضيق من البيع فيكفي علم غيرهما اه ع ش (قوله ولا إلى نحو الحصاد) أي ما لم يريدا وقته المعتاد ويعلمانه ومثل ذلك التأجيل بنزول سيدنا عيسى لأنه مجهول اه ع ش . (قوله بسقوط بعضه) أي الاجل و (قوله شاذ) أي لما قدمه من أن شرط صحة العقد أن لا يبعد بقاء الدنيا الخ اه ع ش. (قوله انتقل بموت البائع) أي أو المشتري فيما إذا كان المبيع مؤجلا و (قوله وحل بموت المشتري) أي أو البائع اه رشيدي (قوله ولا يضر السقوط) أي سقوط الاجل و (قوله بموته) أي المشتري اه ع ش أي أو البائع (قوله لأنه أمر الخ) هذا بإطلاقه مكابرة ظاهرة إذا لا شبهة إذا كان التأجيل بمائتي سنة مثلا في تيقن العاقدين عند العقد السقوط إذا كان كل قد بلغ مائة سنة مثلا لتيقنهما أنهما لا يعيشان المائتين أيضا سم على حج أقول وقد يجاب بأن ظن عدم الحياة هنا ناشئ من العادة وهي غير قطعية بخلاف عدم بقاء الدنيا فإنه مأخوذ من الأدلة فالظن فيها أقوى فنزل منزلة اليقين اه ع ش وفيه وقفة. (قوله لمن يعلم الخ) لعل المراد بالعلم هنا الظن وإلا لم تصح الملازمة في قوله وإلا لم يصح البيع الخ أي ولو نظر إلى غير المتيقن لم يصح البيع الخ ولنا في ذلك ما أفاده قوله لأنه أمر غير متيقن من الضرر في المتيقن سم على حج اه ع ش (قوله عادة) قضيته أنه لو علم موته بقية يومه مثلا بإخبار معصوم لم يصح العقد ولعله غير مراد اعتبارا بما هو الغالب في أحوال المتعاقدين اه ع ش. (قوله بخلافه) أي وهو الصحة اه ع ش (قوله للحاجة) إلى قول المتن والاشهاد في المغني إلا قوله وغلب إلى وشرط كل وقوله ولو قال إلى ويصح وإلى ولو باع عبدا في النهاية إلا قوله على أن ما جمع إلى وشرط كل منها (قوله وشرطه) أي صحة العقد مع شرط الرهن (قوله أو الوصف بصفات السلم) سيأتي فيه أنه لا بد في ذلك من معرفة العاقدين وعدلين بالوصف فقياسه أن يأتي مثله هنا وقد يفرق على بعد بأن المسلم فيه معقود عليه فضويق فيه ما لم يضايق في الرهن وبأنه لو لم يمكن إثبات الصفات عند التنازع هنا لم يفت إلا مجرد التوثق مع بقاء الحق اه ع ش (قوله ولا ينافيه) أي أجزاء الوصف عن المشاهدة (قوله أنها الخ) بيان لما مر اه ع ش أي صفات السلم أي الوصف بها. (قوله كذلك) أي في موصوف في الذمة (قوله وكونه)
297 أي المرهون اه ع ش (قوله بشرط رهنه) وأما إذا رهنه عنده بغير شرط فسيأتي في قول المصنف في باب المبيع قبل قبضه وأن الإجارة والرهن والهبة كالبيع فإنه شامل للرهن من البائع فالمعتمد المنع من البائع مطلقا اه سم عبارة النهاية فلو رهنه بعد قبضه بلا شرط مفسد صح اه وكذا في المغني إلا قوله مفسد قال ع ش قوله م ر فلو رهنه أي المبيع بعد قبضه ظاهره ولو في المجلس وهو ظاهر لأن تصرف أحد العاقدين مع الآخر في مجلس العقد إجازة. و (قوله بلا شرط الخ) أي في الرهن المأتي به كأن يرهنه بشرط أن تحدث زوائده مرهونة اه وقال الرشيدي قوله م ر بلا شرط الخ أي بلا شرطه في عقد البيع فهو مفهوم قوله فلو شرط رهنه إياه الخ خلافا لما وقع في حاشية الشيخ اه يعني قول ع ش أي في الرهن المأتي الخ (قوله لاتعلم) من الاعلام (قوله لأن ترك البحث الخ) ولان الظاهر عنوان الباطن اه نهاية أي غالبا ع ش (قوله أو باسمه ونسبه) كان المراد أنهما يعرفان ذلك المسمى المنسوب وإلا كان من قبيل الغائب المجهول اه سم وقياس ما مر عن ع ش أنه يكفي هنا علم عدلين غيرهما. (قوله لأن الأحرار لا يمكن التزامهم الخ) لانتفاء القدرة عليهم بخلاف المرهون فإنه يثبت في الذمة وهذا جرى على الغالب وإلا فقد يكون الضامن رقيقا بإذن سيده نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وهذا جرى على الغالب أي فلا فرق في الضامن بين كونه حرا أو رقيقا بإذن والإشارة راجعة إلى قوله لأن الأحرار الخ اه. (قوله وعدالة) فإن قلت إذا اتفقوا في العدالة واليسار فما معنى اختلافهم في الوفاء مع وجوبه على المدين بمجرد الطلب قلت: يمكن أن اختلافهم ليس على وجه محرم ومن ذلك أن بعض المدينين قد يوفي ما عليه بلا طلب من صاحب الحق والآخر لا يوفي إلا بعد الطلب ولا ينافي ذلك عدالته لعدم وجوب الوفاء عليه بلا طلب ومنه أيضا أن بعض المدينين إذا طولب يسعى في الوفاء ولو ببيع بعض ماله إذا لم يكن الدين بماله وتحصيل جنس الدين مع المساهلة في البيع والشراء والسعي في تحصيل جنس الدين ولو بمشقة وبعضهم بخلاف ذلك اه ع ش (قوله بهذين) أي بموسر ثقة اه ع ش. (قوله إذ الأكثر في الرهن الخ) أي فلا يرد أنه قد يكون عبدا وهو عاقل اه ع ش (قوله قد يكون مفرده مذكرا) أي لما صرح به النحاة من أن وصف المذكر الغير العاقل مما يجمع بالألف والتاء كالصافنات جمع صافن والعين هنا وصف لمذكر غير عاقل ولو بالتغليب فلا إشكال أصلا في جمعه بالألف والتاء ولا حاجة إلى التأويل المار في توجيه التأنيث اه سم قول المتن (في الذمة) في التصحيح ما نصه ولا يستقيم في مسألة شرط الكفيل اعتبار كون الثمن في الذمة لأن الأصح صحة ضمان العين المبيعة فكذا الثمن للعين اه سم. (قوله صحة ضمان العين المبيعة) وهو المسمى بضمان الدرك الآتي اه ع ش (قوله ولا يرد ذلك) أي صحة ضمان العين المبيعة الخ (قوله عليه) أي على قول المصنف بثمن في الذمة وقال ع ش الضمير راجع لقوله لأن تلك الخ اه. (قوله ولا يصح بيع سلعة الخ) عبارة المغني ويستثني من
298 إطلاقه الكفيل ما لو باع سلعة الخ اه (قوله لأنه شرط على كل ضمان غيره) أي وهو خارج عن مصلحة عقده اه نهاية عبارة المغني، لأنه شرط مقصود لا يوجبه العقد وليس من مصالحه اه. (قوله في حقه) أي الضامن اه ع ش. (قوله ومقتضى قاعدة الخ) قضية هذه القاعدة أن يتأجل في حق المشتري وإن لم يضمنه زيد وهو خلاف المفهوم من قوله وإذا ضمنه زيد الخ اه سم أقول والأقرب قضية هذه القاعدة اه ع ش (قوله ترجيحه) خبر قوله ومقتضى وخالف في شرح العباب فقال والذي يتجه أنه لا يتأجل لأنه لا ملازمة بين الأصيل والضامن في الحلول والتأجيل فلا يلزم من اشتراط الاجل في حق الضامن اشتراطه في حق الأصيل وصورة المسألة أن زيدا أنشأ بعد البيع ضمانا مستقلا إلى شهر انتهى اه سم على حج اه ع ش. (قوله الثلاثة) أي الاجل والرهن والكفيل اه سم قول المتن (والاشهاد) أي على الثمن أو المثمن سواء المعين وما في الذمة مغني وسم على منهج (قوله للامر) إلى قوله ويتخير في المغني وإلى قوله قيل في النهاية (قوله لم يتعينوا) قال في شرح الروض أي والمغني فيجوز ابدالهم بمثلهم أو فوقهم في الصفات اه وقد يقال قياس قوله ولا نظر الخ جواز إبدالهم بدونهم سم على حج اه ع ش وقوله وقد يقال الخ محل تأمل (قوله ولو امتنعوا) أي الشهود المعينون عن التحمل (قوله ونحوها) كالاشتهار بالصلاح اه ع ش. (قوله قصده) أي نحو الوجاهة وقال ع ش أي التفاوت اه (قوله إذ الأعيان لا تقبل الابدال) أي فلا يجبر على قبول بدل ما شرط رهنه ولو أعلى قيمة أما لو تراضيا بالابدال وأسقط البائع الخيار فيصح ويكون رهن تبرع ومن فوائده أنه لو امتنع من إقباضه أو بان معيبا لم يثبت الخيار للبائع اه ع ش (قوله أو لم يشهد) أي من شرط عليه الاشهاد كأن مات قبله. نهاية ومغني قال ع ش وكذا لو امتنع من الاعتراف بالحق عند الشهود وظاهره أنه لا يقوم وارثه مقامه وفيه نظر إذ المقصود من الشهود ثبوت الحق وإقرار الوارث بشراء مورثه وإشهاده عليه كإشهاد المورث في إثبات الحق فالقياس الصحة ووقع السؤال عما لو اشترى مجوسية بشرط عدم الوطئ هل يصح البيع أم لا؟ والجواب عنه أنه إن شرط عدم الوطئ مطلقا لم يصح أو ما دام المانع قائما بها صح أخذا مما لو باعه ثوب حرير بشرط أن لا يلبسه إلى آخر ما يأتي اه قول المتن (أو لم يتكفل المعين) بأن امتنع أو مات قبله نهاية ومغني قال ع ش أي أو أعسر على ما قال الأسنوي إنه القياس سم على منهج وسيأتي في كلام الشارح اه قول المصنف (فللبائع الخيار) أي إن شرط له وإن شرط للمشتري فله عند فوات المشروط من جهة البائع ولا يجبر من شرط عليه ذلك على القيام بما شرط لزوال الضرر بالفسخ نهاية ومغني وأسنى (قوله وهو) أي الخيار. و (قوله كتخمره) أي فلو تخلل قبل فسخ البائع فينبغي أن يقال إن لم تنقص قيمته خلا عن قيمته عصيرا لم يتخير وإلا تخير اه ع ش (قوله أو تعلق) الخ أي قبل القبض كما هو ظاهر سم على حج وهو مستفاد من كلام الشارح لأن قوله وغيره عطف على هلاكه و (قوله كتخمره أو تعلق) أمثلة له و (قوله لهلاكه) متعلق بيقبضه اه ع ش والأظهر أن قوله أو تعلق كقوله أو ظهر عطف على قوله لم يقبضه فيحتاج إلى ما قدره سم ثم قوله بيقبضه صوابه بلم يقبضه (قوله برقبته)
299 ظاهره وإن قل جدا ويوجه بأن تعلق الجناية به قد يورث نقصا في قيمته من حيث الجناية اه ع ش. (قوله كولد المشروط رهنها) أي لأنه ربما يحتاج إلى البيع ويتعذر لحرمة التفريق بينها وبين ولدها اه ع ش (قوله لا إن مات) أي بعد القبض فلا خيار سم وع ش (قوله بمرض سابق) أي بخلاف غير المرض قال في العباب كشرح الروض أو تلف بعده أي القبض بسبب سابق أي يتخير بذلك اه سم (قوله فماتت) أي التي تسلمها. (قوله وامتنع الراهن الخ) أي فلا خيار لأنا لو أثبتناه لقلنا له فسخ البيع ورد المرهون وهو غير مقدور على رده بموته اه ع ش عبارة سم عن العباب لتعذر رده أي الذي تسلمه بحاله اه وهذا التعليل لشموله لصورتي الموت والتعيب معا أولى من تعليل ع ش. (قوله من تسليم الأخرى) وتغير حال الكفيل بإعسار أو غيره قبل تكفله أو تبين أنه قد كان تغير قبله ملحق بالرهن كما قاله الأسنوي أي فيثبت به الخيار اه نهاية زاد المغني ولو علم المرتهن بالعيب بعد هلاك المرهون فلا خيار له لأن الفسخ إنما يثبت إذا أمكنه رد المرهون كما أخذه نعم إن كان الهلاك يوجب القيمة فأخذها المرتهن رهنا ثم علم بالعيب فله الخيار كما جزم به الماوردي اه (قوله أي قنا) إلى قوله قيل في المغني. (قوله أي قنا) فسر بذلك بناء على أن القن هو الرقيق وعبارة المصباح القن الرقيق يطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره وربما جمع على أقنان وأقنة اه ع ش (قوله عن المشتري) لا فرق في صحة العقد مع ما ذكر ولزوم العتق للمشتري بين كون المبتدئ بالشرط هو البائع ووافقه المشتري أو عكسه على المعتمد سم على حج من جملة كلام طويل فليراجع اه ع ش أقول ويأتي في التنبيه ما يصرح بذلك. (قوله أو أطلق) أي سكت عن ذكر المعتق عنه قول المتن (فالمشهور الخ) قال في شرح العباب ويظهر أن الهبة كالبيع فيصح شرط العتق فيها بل هي أولى إلى أن قال وبهذا يقرب أن القرض كالبيع فيصح اشتراط ذلك فيه أيضا ثم رأيت بعض المتأخرين جزم بما ذكرت في الهبة وفي شرط العتق في الإجارة بأن استأجر منه عبدا بشرط أن المؤجر يعتقه وجهان والذي يتجه منهما أنه لا يصح لأن الرقبة هنا غير ما ورد عليه فهو كما لو اشترى عبدا بشرط عتق البائع لعبد له آخر انتهى اه سم واستقرب ع ش عدم الصحة في القرض والهبة ثم وجهه بما لا يظهر فليراجع (قوله شرط نحو وقفه وإعتاق غيره أو بعضه) نشر على ترتيب اللف (قوله ومحله) أي محل قوله أو بعضه يعني بطلان بيع القن بشرط إعتاق بعضه. (قوله قال بعضهم الخ) أي قيد بعضهم ذلك القول فقال إن بطلان شراء كل القن بشرط إعتاق بعضه إذا أبهم ذلك البعض بخلاف ما إذا عينه فيصح (وفيه نظر) أي في كل من القولين (قوله بل الذي يتجه الخ) قال بعض الناس أن شرط الصحة هنا أن يكون ذلك البعض له وقع بخلاف اليسير جدا كسدس عشر ثمن والصواب خلاف هذا البحث بل لا معنى له كما هو ظاهر لأن إعتاق أي بعض وإن دق جدا يقتضي السراية إلى الباقي فالمقصود حاصل بأي بعض كان
300 والله أعلم اه سم (قوله والمبهم) خلافا للنهاية والمغني والأسنى (قوله وكون الأول) أي شرط إعتاق الكل و (قوله أن الثاني) أي شرط إعتاق البعض معينا كان أو مبهما (قوله مالك قن). فرع: باعه بشرط إعتاق يده مثلا فهل يصح لأنه لو أعتق يده عتق فشرط إعتاقه كشرط إعتاقه فيه نظر ومال م ر للمنع سم على حج ولعل وجهه أن العضو المعين قد يسقط قبل إعتاقه فلا يمكن إعتاقه بعد سقوطه ومع هذا فالأقرب الصحة والأصل عدم سقوط العضو اه. ع ش. (قوله سلمنا ذلك) أي اقتضاء السراية تأخرا ما وكذا ضمير إليه (قوله الآتي) أي آنفا بعد سطر اه. كردي (قوله بعضه) أي المعين كثلثه (قوله وهو موسر) أخرج المعسر اه. سم (قوله لكن إن كان الخ) قضية كلام البهجة كالحاوي عدم اشتراط ذلك سم على حج ويؤيده أن الشارع متشوف إلى العتق فلا فرق بين كون المشروط عتقه يؤدي إلى تخليص الرقبة من الرق وبين كونه قاصرا على ما اشتراه وقياس ما قدمه الشارح م ر وفيما لو اشترى كله بشرط إعتاق بعض معين من الصحة أنه لو اشترى نصفه بشرط إعتاق ربعه صح اه. ع ش. (قوله من تخليص الرقبة الخ) بيان للمقصود (قوله مع كون المشروط الخ) معتق بيحصل (قوله فالحاصل) أي حاصل قوله بل الذي يتجه إلى هنا اه. كردي (قوله لجميع المبيع) أي لتعلق جميعه (قوله نصا) أي كمسألة المتن (قوله أو استلزاما) أي كما قدمه الشارح بقوله بل الذي يتجه الخ (قوله وبما بعده) أي وخرج بقوله عن المشتري أو أطلق (قوله شرط إعتاقه عن البائع الخ) فلا يصح البيع معه لأنه ليس في معنى ما ورد به الخبر نهاية ومغني (قوله فيصح الخ) خلافا للنهاية والمغنى (قوله وعلى هذا) أي قصد الانشاء (قوله يحمل الخ) والمنقول البطلان مطلقا سم على حج وهو أي البطلان مطلقا قصد به إنشاء عتق أو لا مقتضى إطلاق الشارح م ر أي والمغني اه. ع ش. (قوله الشرط المؤثر) أي المقتضي لبطلان العقد أو للزوم الوفاء بذلك الشرط (قوله هنا) أي في البيع (قوله ما ذكروه في جواب الخ) راجع فصل بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد (قوله بالواقع بعده) أي بخلاف الواقع قبله فلا أثر له اه. سم (قوله بخلاف ما هنا) في شرح العباب بسط بسيط في هذه المسألة يتعين الوقوف عليه اه. سم
301 (قوله فإن لم يوافقه الخ) قال في شرح العباب ما نصه وعبارتهم ثم أي في باب الخيار فيما يحصل به الفسخ وبقوله في زمن الخيار لا أبيع حتى تزيد في الثمن وقول المشتري لا أفعل وبقول المشتري لا أشتري حتى تنقض الثمن وقول البائع لا أفعل وبطلب البائع حلوله والمشتري تأجيله انتهى اه. سم. (قوله بقي العقد) أي على حالته الأصلية ويلغو الشرط المذكور (قوله ما ذكر) أي قوله ويلحق إلى هنا (قوله كالوارث) أي والولي إذا نقص العاقد في زمن الخيار والمولى إذا كمل فيه قول المتن (مطالبة المشتري) أي أو نحو وارثه (قوله على شرطه) قد يخرج مسألة ابتداء المشتري إلا أن يقال موافقة البائع كشرطه فليتأمل سم وع ش وكلام الشارح في التنبيه المار آنفا صريح فيه. (قوله وأما قول الأذرعي الخ) عبارة النهاية وأما قول الأذرعي لم لا يقال للآحاد المطالبة به حسبة لا سيما عند موت البائع أو جنونه فيرده ما سيأتي في المماثلة في القصاص مما يؤخذ منه ما اقتضاه كلامهم من امتناع المطالبة وأن النظر في مثله للحاكم اه. قال ع ش قوله: م ر يرده ما سيأتي الخ خلافا لابن حجر اه. أي والمغني. (قوله والثاني) أي قوله أولا. (قوله هل يصغي إليها الخ) يأتي أنه الأقرب. (قوله ثانيهما) أي الشيئين. (قوله أن هذا) أي الشراء بشرط العتق هل هو من الحسبة؟ أي: مما يقبل فيه شهادة الحسبة ويأتي أنه الأقرب (قوله باثباته الخ) والأولى الموافق لما بعده أن يقول به إثبات الملك (قوله أو قهرا) أي بإخبار الحاكم عليه عند امتناعه وإعتاقه عليه عند إصراره كما يأتي آنفا (قوله والأقرب سماع دعوى الخ) أي أن الأقرب هو الشق الأول من كل من الترددين (قوله وحينئذ) أي حين كون الأقرب السماع والالحاق. (قوله أي غير حسبة في مكلف) أي على التقييد بهذين القيدين وقد أسلفنا اعتماد النهاية أنه ليس للآحاد المطالبة مطلقا (قوله في مكلف) أي عبد مكلف اه. كردي (قوله بخلافه حسبة) أي بخلاف مطالبة الآحاد حسبة في مكلف وغيره (قوله بجريانها) أي المطالبة حسبة (قوله في نحو شهادة القريب الخ) أي كشهادة الرجل بطلاق أبيه ضرة أمه (قوله وبه) أي بما سيأتي. (قوله ولا يلزمه) إلى المتن في المغني والنهاية (قوله ولا يلزمه عتقه فورا) والقياس اللزوم فيما لو شرط البائع على المشتري إعتاقه فورا عملا بالشرط اه. ع ش. (قوله وله قبل عتقه وطؤها) أي وإن حبلت ويجبر على إعتاقها كما يأتي اه. ع ش وفي سم عن الروض ولا يجزئ استيلادها عن العتق انتهى فإن مات السيد عتقت عن الاستيلاد وأجزأ عن العتق م ر اه. وفي النهاية والمغني ما يوافقه (قوله وكسبه) قد يشكل بما لو أوصى بإعتاق رقيق فتأخر
302 عتقه عن الموت حتى حصل منه أكساب فإنها له لا للوارث سم على حج وقد يفرق بأن الوصية بالعتق بعد الموت ألزم من البيع بشرط العتق إذ لا يمكن بعد الموت رفعها بالاختيار والبيع بشرط العتق يمكن رفعه بالاختيار بالتقايل وفسخه بالخيار والعيب ونحوهما فليتأمل اه ع ش. (قوله ولا يلزمه صرفها) أي لأن مصلحة الحرية له وقد فاتت بخلاف مصلحة الأضحية المنذورة فإنها للفقراء فلذا وجب شراء مثلها بقيمتها إذا تلفت سم على حج اه. ع ش (قوله ولد الحامل) قال سم على حج عبارة الروض وإن شرط عتق حامل فولدت ثم عتقها ففي عتق الولد وجهان انتهى قال في شرحه: والأصح منهما في المجموع المنع لانقطاع التبعية بالولادة انتهى واعلم أن في باب التدبير أن المعلق عتقها يتبعها ولدها في العتق إن كان حملا عند التعليق أو الصفة وأن في الروض في باب الرهن ما نصه: والحمل المقارن للعقد لا للقبض مرهون فتباع بحملها وكذا إن انفصل. انتهى وهذا يشكل على ما هنا فليتأمل الفرق وقد يقال: إن نظير دخوله في الرهن وبيعه معها مطلقا دخوله هنا في المبيع وثبوت أحكام المبيع له وأما العتق فخارج عن أحكام المبيع فلا حاجة لفرق وفيه نظر انتهى اه ع ش. (قوله لا نحو بيع) أي ولو بشرط العتق أو لمن يعتق عليه كما هو قضية إطلاقهم وهو ظاهر وكذا من نفسه وإن كان عقد عتاقة فيما يظهر لأن أخذ العوض خلاف قضية شرط العتق انتهى سم على حج وذكر أيضا أن مثل بيعه من نفسه ما لو وهبه لمن يعتق عليه أو بشرط إعتاقه اه. ع ش واستظهر سم أن هبته من نفسه كبيعه من نفسه (قوله أن لوارث المشتري حكمه الخ) وهو ظاهر في غير من استولدها أما هي فالأوجه عتقها بموته لأن الحق في ذلك لله تعالى لا للبائع فعتقها بموته أولى من أن نأمر الوارث بإعتاقها نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر فالأوجه عتقها أي عن الشرط ومثلها أولادها الحاصلون بعد الايلاد فيعتقون بموته اه. (قوله في جميع ما ذكر) أي في المتن والشرح قول المتن (الولاء له) قال سم على حج قوله: الولاء الخ قال في شرح العباب: إن هذا في غير البيع الضمني أما البيع الضمني كاعتق عبدك على كذا بشرط أن الولاء لك فيصح: العقد ويلغو الشرط ويقع العتق عن المستدعي وتلزمه القيمة ذكره الرافعي في باب الكفارة نقلا عن التتمة اه. وأقول لعل في قوله فيصح العقد الخ مسامحة والمراد به أنه يحكم بعتقه مع فساد البيع لأنه لو صح لزم الثمن لا القيمة وعليه فالبيع الضمني كغيره في الفساد حيث شرط الولاء لغير المعتق لكنهما يفترقان في أن غير الضمني لا يعتق فيه المبيع بخلاف الضمني فإنه يعتق فيه لاتيانه فيه بصيغة العتق ثم رأيت في حواشي الروض للشهاب الرملي عين ما قلناه اه. ع ش قول المتن (أو كتابته) أي أو تعليق عتقه بصفة نهاية ومغني. (قوله لمخالفة الأول الخ) وأجاب الشافعي رضي الله تعالى عنه عن خبر واشترطي لهم الولاء بأن لهم
303 بمعنى عليهم كما في قوله تعالى: * (فإن أسأتم فلها) * اه. نهاية (قوله أو لحظة) إلى قول المتن ولو شرط وصفا في النهاية (قوله أو وقفه الخ) ولو باع رقيقا بشرط أن يبيعه المشتري بشرط الاعتاق لم يصح البيع كما لو اشترى دارا بشرط أن يقفها أو ثوبا بشرط أن يتصدق به لأن ذلك ليس في معنى ما ورد به الشرع نهاية ومغني (قوله مما مر) أي بقوله وخرج بإعتاقه كله شرط نحو وقفه (قوله مطلقا) أي ولو حالا (قوله بل يتعين ذلك) أي رجوع ضمير صح إلى العقد المذكور اه. ع ش. (قوله فهو الخ) أي صح المسند إلى ضمير العقد المذكور ( بمعنى لم يضر) أي المسند إلى ضمير الشرط المذكور (قوله الخلف لفظي) بالضم بمعنى المخالفة أي المخالفة بين لم يضر لفظي اه كردي (قوله لا فساد) أي: ولا يتخير إن قلنا بفساده (قوله يتجه أنه) أي الشرط اه. ع ش (قوله فيهما) أي شرط مقتضى العقد وشرط ما لا غرض فيه الآتي فقوله (في الثاني) أي: في شرط ما لا غرض فيه و (قوله الأول) أي: شرطه مقتضى العقد سم وسيد عمر وع ش. (قوله فلا خيار الخ) وطريقه أن يرفع الامر للحاكم ليلزمه بالاقباض اه. ع ش (قوله كما يأتي) أي في قوله: ولا نظر إلى غرضه نفسه لنحو ضعف آلته اه. سم (قوله أو لا يلبس) إلى قول المتن لو شرط في المغني (قوله إن جاز) أي إن كان كل من المأكول والملبوس مما جاز أكله ولبسه وإلا كان شرط أن يأكل الحرام أو يلبس الحرير فينبغي أن لا يصح اه. كردي عبارة سم قوله: إن جاز لعله احتراز عما لو شرط الحرير بدون ضرورة ولا حاجة فلا يخالف قوله بعد بخلاف بيع ثوب حرير الخ اه (قوله فيفسد به العقد) أي في خصوص هذه الصورة وإلا فلا ملازمة بين اختلاف الأغراض والفساد كما يعلم مما سيأتي اه. رشيدي. (قوله أنه لا فرق) أي بين التحتية والفوقية اه. ع ش (قوله إذ لا غرض للبائع الخ) في هذا الجواب تسليم أن غرض البائع معتبر فينافي ما قدمه فكان حق الرد الموافق لما قدمه أن يقول إذ ما ذكر وإن كان فيه غرض إلا أنه لخصوص البائع وقد تقدم أنه غير معتبر اه. رشيدي (قوله مع أنه) أي تعيين الغذاء (يحصل الواجب) أي الواجب في الجملة وإنما قلنا ذلك لأن الواجب إنما هو الاطعام ففي الطعام المعين ذلك مع زيادة هي التعيين وهذه العلاوة إشارة إلى رد بحث الرافعي أنه من القسم الذي أوجب ما لم يجب عليه اه. كردي. (قوله ومن ثم الخ) غرضه منه رد ما اعترض به الأسنوي على الرافعي من أن الشافعي نص على البطلان فيما لو شرط أن ينفق عليه كذا وكذا ووجه الرد أن الجمع بين أدمين لا يلزم السيد بحال بخلاف شرطه أن لا يأكل إلا كذا فإن المشروط من جنس ما يجب عليه في الجملة اه. ع ش (قوله بين أدمين) أي نوعين من الأطعمة (قوله من غير زيادة الخ) أي فإن زاد من غير ضرر ولا حاجة لم يصح العقد سم وع ش (قوله لجوازه). فرع: ولو باعه إناء بشرط أن لا يجعل فيه محرما، أو سيفا بشرط أن لا يقطع به الطريق، أو عبدا بشرط أن لا يعاقبه بما لا يجوز صح البيع، ويقاس به ما في معناه. نهاية ومغني. (قوله هنا) أي: فيما لو
304 شرط أن يلبسه الحرير وكان بالغا قول المتن (ولو شرط وصفا الخ) ولو شرط البائع مع موافقة المشتري حبس المبيع بثمن في الذمة حتى يستوفي الحال لا المؤجل وخاف فوت الثمن بعد التسليم صح لأن حبسه من مقتضيات العقد بخلاف ما لو كان مؤجلا أو حالا ولم يخف فوته بعد التسليم لأن البداءة حينئذ بالتسليم بالبائع نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر ولم يخف الخ أي فلا يصح وقد يقال ما المانع من الصحة لأنه من مصالح العقد ولأنه وإن لم يخش فوت الثمن قد يكون له غرض في تعجيل القبض اه. (قوله الآدمي الخ) عبارة النهاية والمغني أو الأمة ثم قال المغني: قال بعض شراح الكتاب ولو أبدل المصنف لفظ الدابة بالحيوان لكان أحسن ليشمل الأمة فإن حكمها كذلك ولذلك قدرتها في المتن ولعل هذا حمل الدابة على العرف فإن حملت على اللغة فهو كالتعبير بالحيوان اه. قول المتن (ككون العبد كاتبا) ولو شرط كون المبيع عالما هل يكفي ما ينطلق عليه الاسم أم يشترط كونه عالما عرفا؟ فيه نظر والأقرب الثاني وهل يشترط تعيين ما ينطلق عليه اسم العالم إذا تعددت العلوم التي يشتغلون بها أم لا؟ فيه نظر أيضا والظاهر الثاني وبقي ما لو شرط كونه قارئا وينبغي أن يكتفي بالقراءة العرفية بأن يكون يحسن القراءة ولو في المصحف ما لم يشرط حفظه عن ظهر الغيب اه. ع ش (قوله أي ذات لبن) إلى قوله: فلو تعذر في المغني وإلى الفرع في النهاية إلا قوله فورا وقوله وبهذا إلى وسيعلم. (قوله أي ذات لبن) كأنه أشار به إلى أنه لو شرط كثرة لبنها لم يصح. سم على حج أقول: قد يقال بصحة الشرط ويحمل على الكثرة عرفا كما لو شرط كونه كاتبا كتابة حسنة فيصح ويحمل على الحسن العرفي بل قد يشمله قول الشارح الآتي: إلا أن الحسن الخ قال حج في شرح الارشاد: لو شرط كونه كاتبا لا يبعد الاكتفاء بالاطلاق وبكونه يحسن الكتابة بأي قلم كان ما لم تكن الأغراض في محل العقد مختلفة باختلاف الأقلام فيجب التعيين اه. ع ش (قوله صح الشرط) عبارة النهاية، والمغني صح العقد مع الشرط اه. (قوله لما فيه من المصلحة) أي: مصلحة العقد وهو العلم بصفات المبيع التي يختلف بها الأغراض نهاية ومغني (قوله لا يتوقف الخ) في النهاية والمغني ولا يتوقف بالواو وهو أحسن (قوله الذي الخ) صفة الانشاء (قوله فلم يشمله الخ) أي شرط وصف يقصد قول المتن (وله الخيار الخ) لو شرط كونها حاملا فتبين أنها كانت عند العقد غير حامل لكن حملت قبل القبض فهل يسقط الخيار كما لو در اللبن على الحد الذي أشعرت به التصرية بجامع حصول المقصود فيه نظر ولا يبعد السقوط. سم على حج وقد يقال: بل الأقرب عدم سقوط الخيار لأن تأخير الحمل قد ينقص الرغبة في الحامل بتأخير الوضع فيفوت غرض المشتري ولا كذلك المصراة، وقياس ما في المصراة أن العبد لو تعلم الكتابة بعد العقد الصحة للعلة المذكورة اه. ع ش (قوله فورا) كما قاله الرافعي اه مغني. (قوله إن أحلف الشرط) ومنه ما لو شرط كون العبد نصرانيا فتبين إسلامه فله الخيار اه. ع ش (قوله لفوات شرطه) عبارة النهاية لتضرره بذلك لو لم نخبره اه. (قوله عنده) أي المشتري (قوله قبل اختباره) ولا طريق إلى إمكان معرفته بعده اه. ع ش. (قوله وبهذا يرد الخ) خلافا للنهاية عبارتها ولا ينافي ما أفتى به الوالد - رحمه الله - في أنهما لو اختلفا في كون الحيوان حاملا صدق البائع بيمينه لأن الأصل عدم تسلط المشتري عليه بالرد بدليل ما سيأتي في دعوى المشتري قدم العيب مع احتمال ذلك لأن ما مر في موت الرقيق قبل اختباره وما هنا في شئ يمكن الوقوف عليه من أهل الخبرة ودعوى أن ذكر الموت تصوير ممنوعة اه. (قوله إفتاء بعضهم) هو شيخنا الشهاب الرملي والافتاء وجيه جدا إذ كيف يسوغ الرد مع احتمال الحمل ورجاء ثبوته
305 بعد بنحو قول أهل الخبرة ولان الأصل عدم تسلط المشتري عليه بالرد. فرع: في فتاوي الجلال السيوطي مسألة رجل اشترى أمة على أنها مغبة فبانت حاملا فهل له الرد الجواب نعم لأن المغبة في العرف من انقطع دمها في أيام العادة لا لحمل انتهى وقد يقال لا كلام في الرد لأن الحمل في الآدمية عيب فله الرد به ولو بدون هذا الشرط اه. سم. (قوله عنده) أي البيع (قوله مطلقا) أي وطئت بعد البيع أولا اه. ع ش (قوله لقول أهل الخبرة) أي فلو فقدوا فينبغي تصديق المشتري لما علل به قبل من أن الأصل عدم وجود الوصف في المبيع وينبغي أن المراد بفقدهم في محل العقد فلا يكلف السفر لهم لو وجدوا في غيره وينبغي أن مثل محل العقد ما دون مسافة العدوي لأن من بها بمنزلة الحاضر بدليل وجوب حضوره إذا استعدى عليه منه اه. ع ش. (قوله فكذا هنا الخ) ويكتفي برجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة اه. نهاية قال ع ش قوله: م ر أو أربع نسوة هذا ظاهر في حمل الأمة أما البهيمة فقد يقال لا يثبت حملها بالنساء الخلص لأنه مما تطلع عليه الرجال غالبا اه. (قوله أما ما لا يقصد) إلى قوله وإن علم في المغني (قوله لأنه) أي شرط نحو السرقة مما لا يقصد (قوله كأن شرط ثيوبتها الخ) أو كونه مسلما فبان كافرا فلا خيار له بخلاف عكسه لرغبة الفريقين أي المسلمين والكفار في الكافر من جهة جواز بيعه للمسلم والكافر كما في القليوبي على الجلال أي بخلاف المسلم فلا يجوز بيعه للكافر ففيه تضييق على المشتري ثم رأيت في شرح الروض ثبوت الخيار إذا شرط إسلامه فبان كافرا اه بجيرمي (قوله لنحو ضعف آلته) قد يقال: ما الحكم لو صرح بهذا الغرض عند العقد فقال: اشتريت بشرط كونها ثيبا لكوني عاجزا عن البكر أو دلت القرائن الحالية على إرادته اه. سيد عمر وميل القلب إلى عدم سقوطه مع التصريح كما يؤيده ما مر عن البجيرمي عن شرح الروض . (قوله شارح) هو البدر بن شهبة اه. نهاية (قوله ما ينطلق عليه الاسم) وقضيته أنه لو شرط كونها ذات لبن وتبين أنها كذلك لكن ما تحلبه قليل جدا بالنسبة لأمثالها من جنسها اكتفى بذلك وقد يتوقف فيه بأن مثل هذا يعد عيبا وقد يشمله قول حج في شرح العباب لكن لا بد من وجود قدر منه أي اللبن يقصد بالشراء عرفا فيما يظهر انتهى اه. ع ش (قوله حسنا عرفا) ينبغي أن يكون شرط الكثرة كذلك ويكون المرجع فيها العرف كالحسن خلافا لما بحثه الفاضل المحشى من البطلان اه. سيد عمر ومر عن ع ش ما يوافقه (قوله بطل) وكذا يبطل لو شرط وضع الحمل لشهر مثلا اه. مغني (قوله بين العمل والزمن) أي من أنه لو قطع بإمكان فعله عادة صح وإن كان المعتمد ثم خلافه اه. ع ش. (قوله إذا شرط فيها الخ) عبارة المغني بصورتيها بالشرط لا بالخلف لأنه شرط معها شيئا مجهولا فأشبه ما لو قال: بعتكها وحملها اه. (قوله ما ذكر) أي كونها حاملا أو لبونا (قوله بنحوه) أي الجواب العلوي عبارة النهاية على أنه تابع إذ القصد الوصف الخ اه. (قوله لأنه داخل) أي نحو الحمل (فيه) أي في الحيوان المبيع (قوله بدونه) أي فلو بذر قليلا منه ليختبره فلم ينبت امتنع عليه الرد قهرا اه ع ش (قوله وليس كما لو اشترى الخ) جواب اعتراض بهذا على قوله: ولا نظر الخ فمرجع ضمير وليس الخ قوله عدم إنباته الخ (قوله لأنه ثم لم يتلف الخ) قضيته أنه لو تلف منه شئ في مسألة البطيخ كأن غرز إبرة وامتص
306 الماء الخارج عليها فعرف حموضته لم يرد إلا أن يقال لا التفات لمثل ذلك لحقارته جدا اه. سم (قوله وكذا لو حلف المشتري) قياس ما سبق عن فتوى شيخنا الرملي تصديق البائع اه. سم. (قوله كما لو اشترى بقرة) قد يقال: البقرة تقصد لأمور أخر غير اللبن كنحو حرثها ولحمها فلم تفت ماليتها بالكلية بفوات الشرط فإن كان البذر المذكور نحو بر مما يقصد منه غير الانبات فواضح ما أفاده وإن لم يكن فيه غير منفعة الانبات تبين أنه غير متقوم وأن البيع من أصله غير منعقد اه. سيد عمر (قوله فله الأرش) قضيته صحة البيع وفيه نظر لأنه لو باع ثوبا على أنه قطن فبان كتانا بطل البيع كما صرح به الشيخ أبو حامد وجزم به في العباب وغيره لاختلاف الجنس وقياس ذلك البطلان فيما نحن فيه لأنه إذا أورق غير ورق القثاء فقد بان غير قثاء فقد بان غير جنس المبيع وسئل شيخنا الرملي عما لو بيع برد على أن حواشيه حرير فبانت غيره هل يبطل البيع؟ كما في مسألة الشيخ أبي حامد فأجاب بصحة البيع وفرق بأن الذي بان هنا من غير الجنس بعض المبيع لا كله كما في مسألة الشيخ أبي حامد اه. سم (قوله وإن أورق الخ) هذا محل التأييد يعني ومثله ما لو لم ينبت شيئا قول المتن (بعتها الخ) أي الدابة ومثلها الأمة أو بعتكها ولبن ضرعها، وبيض الطير كالحمل اه. مغني. (قوله أو بحملها) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله: وإن كان للمشتري إلى ومثله لبون (قوله بأنه داخل في مسماه لفظا الخ) قضيته أن المراد بالأس طرفه الثابت في الأرض وأنه لو باعه مع أسه الحامل له من الأرض لم يصح والأقرب الصحة لأن كلا منهما معلوم يقابل بجزء من الثمن ويغتفر عدم رؤية الاس لتعذر رؤيته حيث بيع مع الجدار فهو غير مقصود بالذات بالنسبة لجملة المبيع فليراجع اه. ع ش (قوله وحشوها) أي أو بحشوها أو مع حشوها فيصح ولا يشترط رؤية شئ من الحشو وهذا بخلاف اللحف والفرش فلا بد من رؤية البعض من الباطن كما رجحه ابن قاضي شهبة وهو المعتمد ومثله أي الجدار وأسه المجوزة وحشوها فيصح اه. ع ش. (قوله لتعذر استثنائه) عبارة المغني لأنه لا يجوز إفراده بالعقد فلا يستثنى كعضو الحيوان اه. (قوله وأورد على مفهومه بعض الشراح) هو البدر بن شهبة (قوله ما يظهر فساده) هو أنه لو وكل مالك الحمل مالك الام فباعها دفعة فإنه لا يصح لأنه لا يملك العقد بنفسه فلا يصح منه التوكيل فيه انتهى وحاصل الايراد أن مفهوم قوله وحده وقوله دونه أنه لا يصح بيعهما معا مع أنه ليس كذلك وكان وجه فساده أن هذا المفهوم قد صرح المصنف بحكمه في قوله: ولو قال بعتكها وحملها بطل البيع في الأصح سم على حج اه ع ش وسيد عمر (قوله أو الحامل الخ) عطف على الحامل بحر. (قوله أو الحامل بغير متقوم الخ) أي لأنه لا يقابل بمال فهو
307 كالحر واعتمد الشهاب الرملي الصحة فيه كذا بهامش صحيح أقول: وهو ظاهر ويوافقه اقتصار الشارح م ر أي والمغني في البطلان على ما لو كان الحمل حرا أو رقيقا لغير مالك الام وقد يوجه ما اقتضاه كلام الشارح م ر تبعا لوالده من الصحة بما يأتي في تفريق الصفقة؟ من أنه متى كان الحرام غير مقصود كالدم كان البيع في الحال صحيحا بجميع الثمن ويلغو ذكر غيره لتنزيله منزلة العدم حيث لم يكن مقصودا اه. ع ش (قوله من مغلظ) نوزع في ذلك بأن ما في الباطن لا يحكم بنجاسته قبل ظهوره وبعد ظهوره وإنما يعطى حكم النجس من حينئذ فينبغي صحة البيع لعدم الحكم بالنجاسة انتهى ويجاب بعد تسليم أنه لا يحكم بنجاسته قبل الانفصال بأنه غير متقوم فهو كالحر وقد يقال المراد بعدم الحكم بنجاسته في الباطن أنه لا ينجس ما لاقاه في الباطن مما في الباطن وإلا فهو في نفسه نجس اه. سم وميل القلب إلى ما مر عن الشهاب الرملي من صحة البيع. (قوله غير هذا) أي الحمل من مغلظ (قوله وذلك) أي عدم صحة بيع الحامل بحر الخ (قوله ومثله) أي الحامل بحر فلا يصح (قوله فصح استثناؤها) عبارة شرح الروض فصح استثناؤها شرعا دونه انتهت. وقضية التقييد بشرعا امتناع استثنائها لفظا كما لو قال في غير المستأجرة بعتكها إلا منفعتها سنة فليراجع اه. سم عبارة المغني فإن قيل يشكل على عدم صحة بيع الحامل بحر أو برقيق لغير مالك الام صحة بيع الدار المستأجرة مع أن المنفعة لا تدخل فكأنه استثناها أجيب بأن الحمل أشد اتصالا من المنفعة بدليل جواز افرادها بالعقد بخلافه وبأن استثناء المنفعة قد ورد في قصة جابر لما باع جمله من النبي (ص) واستثنى ظهره إلى المدينة فيبقى ما سواها على الأصل اه. وقضية جوابه الثاني جواز الاستثناء لفظا فليراجع. (قوله ثم باعها) أي بعد موت الولد المنفصل لحرمة التفريق بين الام وولدها حتى يميزا وباعهما معا اه. (قوله للمشتري) معتمد اه. ع ش. (قوله للبائع) عبارة النهاية والمغني إنه للبائع اه. (قوله فأعطى كل حكمه) فعلم أن هذه الصورة غير مستثناة من كلام المصنف ومن استثناها فقد وهم نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر غير مستثناة أي لدخوله في بيعها عند الاطلاق اه. فصل في القسم الثاني من المنهيات (قوله في القسم الثاني) إلى قوله: كذا قالوه في النهاية (قوله التي لا يقتضي النهي الخ) الصواب أن يقول الذي لا يقتضي النهي فساده ليكون وصفا للقسم الثاني لا مطلق المنهيات فإنها شاملة لما يقتضي النهي فساده ولغيره سم على حج ويمكن الجواب بأن يجعل من بيانية أو قوله التي الخ صفة للقسم الثاني والتأنيث باعتبار أنه عبارة عن منهيات مخصوصة هي بعض مطلق المنهيات اه ع ش عبارة المغني فيما ينهى عنه من البيوع نهيا لا يقتضي بطلانها وفيه أيضا ما يقتضي البطلان وغير ذلك اه وهي ظاهرة. (قوله أي بيعه) أي البيع المترتب عليه كتلقي الركبان مثلا ولكن فيه تسمح بالنسبة للبيع على بيع غيره إذ هذا النوع لا تصح إضافة بيع إليه كما لا يخفى اه. رشيدي وسيأتي عن الحفني ما يندفع به التسمح بتكلف (قوله عليه) أي على تقدير بيع (قوله واقعة على بيع) يناسب هذا تمثيله بقوله كبيع حاضر لباد وكذا نحو قوله والبيع على بيع غيره فتأمله بخلاف قوله: وتلقى الركبان فتأمل اه. سم عبارة البجيرمي عن الحفني وإن
308 كانت ما واقعة على بيع يكون التمثيل مشكلا لأن بيع الحاضر متاعا للبادي ليس منهيا عنه والمنهي عنه سببه والسبب ليس من البيوع وأيضا السوم على السوم والشراء على الشراء ليسا بيعا فيتعين الأول ويكون المعنى من المنهي عنه نوع لا يبطل بيعه أي البيع منه فيكون الضمير راجعا لبعض افراده ويكون التمثيل بقوله كبيع الخ مع تقدير المضاف صحيحا لأن النوع شامل للبيع وغيره اه. أقول يرد عليه أولا إهمال حكم الصنف الثاني لهذا النوع الثاني. وثانيا أن بيع حاضر لباد مثلا ليس من جزئيات نوع لا يبطل البيع منه بل هو من جزئيات ما لا يبطل ذاته. وثالثا أنه لا يظهر حينئذ عطف تلقي الركبان ونحوه على بيع حاضر. (قوله فالفاعل مذكور) لا يخفى ما فيه وحق الكلام أن يقال فمرجع الفاعل مذكور اه. سم عبارة الرشيدي فيه حذف صنف مضاف أي فمرجع الفاعل مذكور أو أن مراده بالفاعل الفاعل بالمعنى اللغوي اه. وقوله: أو أن مراده الخ فيه نظر (قوله وبضم ثم كسر) قدم المحلي أي والمغني هذا وقال عميرة إن هذا الوجه الأول الذي سلكه الشارح أحسن من الثاني ومن ضم الياء وفتح الطاء من حيث شمول العبارة عليه ما لا يتصف بالبطلان ولا بعدمه وإنما يتصف بعدم الابطال كتلقي الركبان وغيره مما يأتي في الفصل اه. ع ش (قوله أي يبطله) أي نفسه أو بيعه فتدبر (قوله لفهمه) أي مرجع الضمير (قوله وهو بعيد) وهو وإن كان بعيدا لكنه مساو في المعنى لضم الياء وكسر الطاء لأنه حيث بني للمفعول كان المعنى لا يبطله النهي فحذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه وعليه فليتأمل وجه البعد ولعله أن فيه ارتكاب خلاف الأصل بلا مقتض له اه. ع ش (قوله بعد نداء الجمعة) جعله نظيرا ولم يجعله من هذا القسم مع أنه منه لعله لأنه أراد بالمنهيات التي ورد فيها صيغة نهي بخصوصها والمراد بالنداء ما بين يدي الخطيب لأنه الذي كان في عهده (ص) فينصرف الآية إليه ه. ع ش. (قوله فإنه الخ) أي النهي عن البيع بعد النداء (قوله ولا لازمها) الأولى للازمها بزيادة لام الجر (قوله بل لخشية تفويتها) فإن قلت خشية التفويت لازمه له غاية الأمر أنها لازم أعم لحصولها مع غيره أيضا قلت: لو سلم لم يضر لأن المراد باللازم المقتضي للفساد اللازم المساوي كما أفاده كلام الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع كما بينا في الآيات البينات أنه الذي دل عليه كلام الأصوليين بما لا مزيد عليه خلافا لمن توهم خلافه وكذا يقال فيما يأتي كاحتمال الغبن في تلقي الركبان فإنه لازم له لكن لازم أعم إلى آخر ما تقدم اه. سم (قوله كبيع حاضر) أي كسبب بيع حاضر وهو قوله أتركه الخ لأن المنهي عنه القول المذكور وأما البيع فجائز ع ش قال ابن قاضي شهبة في نكته: قد يقال المنهي عنه في بيع الحاضر للبادي والنجس والسوم ليس بيعا فكيف يعد من البيوع المنهي عنها ويجاب بأنه لما تعلقت هذه الأمور بالبيع أطلق عليها ذلك شوبري اه بجيرمي عبارة ع ش قوله: م ر كبيع حاضر الخ في تسمية ما ذكر بيعا تجوز فإن المنهي عنه الارشاد لا البيع لكنه سماه بيعا لكونه سببا له فهو مجاز بإطلاق اسم المسبب على السبب اه. (قوله ذكرهما للغالب) يفيد ما سيذكره بقوله ويظهر الخ (قوله وهو) أي الريف (قوله وخصب) بكسر الخاء عبارة المصباح الخصب وزان حمل النماء والبركة وهو خلاف الجدب انتهت اه. ع ش (قوله ما عدا ذلك) أي المذكور من المدن والقرى والريف اه. ع ش. (قوله ويظهر الخ) وقد يفيد ذلك مفهوم قول الشارح م ر قال بعضهم وقد يكون الخ لكن كتب شيخنا العلامة الشوبري بهامش حج المعتمد عند شيخنا م ر عدم الحرمة لأن النفوس لها تشوف لما يقدم به بخلاف الحاضر اه. ع ش (قوله من يفوضه) الأولى شخص أن يفوضه قول المتن (تعم الحاجة) أي تكثر وقد يشمل النقد خلافا لقول حج أن النقد مما لا تعم الحاجة إليه انتهى حلبي وينبغي
309 أن يلحق بذلك الاختصاصات فيما يظهر لوجود العلة المذكورة فيها وأن مثل البيع الإجارة فلو أراد شخص أن يؤجر محلا حالا فأرشده شخص إلى تأخير الإجارة لوقت كذا كزمن النيل مثلا حرم ذلك لما فيه من إيذاء المستأجر اه. ع ش قول المتن (تعم الحاجة) أي حاجة أهل البلد مثلا بأن يكون من شأنه ذلك وإن لم يظهر ببيعه سعة بالبلد لقلته أو عموم وجوده ورخص السعر أو كبر البلد اه. نهاية قال ع ش قوله: م ر مثلا نبه به على أن البلد ليس بقيد وأن جميع أهل البلد ليس بقيد أيضا وسواء احتاجوه لأنفسهم أو دوابهم حالا أو مآلا ثم لا فرق في ذلك بين كون الطائفة المحتاجة إليه من المسلمين أو غيرهم اه. (قوله ويحتمل التقييد الخ) والأقرب الأول لظهور العلة فيه اه. ع ش (قوله بما دل عليه الخ) أي لما دل الخ. و (قوله أن يريد الخ) بدل مما دل عليه الخ (قوله مثال أيضا) أي أو عندك أو عند زيد اه. سم (قوله فيما يظهر الخ) والتعبير بمعي أو نظري جرى على الغالب حتى لو قال: أتركه ليبيعه فلان فقط كان الحكم كذلك انتهى ع ش قول المتن (بأغلى) قد يقال قضية العلة أن هذا أيضا تصوير لأن التضييق بتأخير بيعه إلا أن يقال: مع الغلو اه. سم عبارة ع ش لم يتعرض حج ولا شيخ الاسلام إلى كونه قيدا معتبرا أم لا والظاهر الأول اه. (قوله لا يبع حاضر) يصح عربية قراءته بالرفع والجزم لكن قال بعضهم إن الرواية بالجزم ويوافقه الرسم اه ع ش (قوله يرزق) هو بالرفع على الاستئناف ويمنع الكسر فساد المعنى لأن التقدير عليه أن تدعوا برزق الله الخ ومفهومه إن لم تدعوا لا يرزق وهو غير صحيح لأن رزق الله الناس غير متوقف على أمر وهذا كله حيث لم تعلم الرواية وأما إذا عملت فتتعين ويكون معناها على الجزم أن تدعوهم يرزقهم الله من تلك الجهة وإن منعتموهم جاز إن يرزقهم الله من تلك الجهة وأن يرزقهم من غيرها اه. ع ش. (قوله ووقع لشارح الخ) أقره المغني عبارته وقال ابن شهبة زاد مسلم دعوا الناس في غفلاتهم الخ (قوله وأفاد) إلى قوله: وإن أمكن في النهاية إلا قوله لحديث إلى وبحث وكذا في المغني إلا قوله واختار إلى وبحث (قوله آخره) أي دعوا الناس يرزق الخ (قوله وهو) أي التحريم اه. كردي (قوله للمالك) أي أو نائبه (قوله ذلك) أي أتركه الخ اه. كردي (قوله ولا يقال هو) أي المالك عبارة المغني والنهاية فإن قيل الأصح أنه يحرم على المرأة تمكين المحرم من الوطئ لأنه إعانة على معصية فينبغي أن يكون هذا مثله أجيب بأن المعصية إنما هي في الارشاد إلى التأخير فقط وقد انقضت لا الارشاد مع البيع الذي هو الايجاب الصادر منه وأما البيع فلا تضييق فيه لا سيما إذا صمم المالك على ما أشار به حتى لو لم يباشر المشير إليه باشره غيره بخلاف تمكين المرأة الحلال المحرم من الوطئ فإن المعصية بنفس الوطء اه. (قوله لأن الخ) علة للا يقال الخ. (قوله شرطه) أي الإعانة على المعصية (قوله من لا تلزمه الجمعة) أي كالمسافر والمعذور (قوله ما فيه من التضييق) خبر أن علة تحريمه اه. سم (قوله إلا نادرا) أي وبالأولى إذا لم يحتج إليه أصلا وانظر ما معنى الندرة هل هو باعتبار أفراد الناس أو باعتبار الأوقات كان تعم الحاجة إليه في وقت دون وقت أو غير ذلك ولعل الأقرب الثاني فإنه لو كان في البلد طائفة يحتاجون إليه في أكثر الأوقات وأكثر أهلها في غنية عنه كان مما تعم الحاجة إليه اه. ع ش. (قوله بسعر يومه) أي ولو على التدريج (قوله أو استشاره الخ) عبارة النهاية والمغني ولو استشاره البدوي فيما فيه حظه ففي وجوب إرشاده إلى الادخار أو البيع وجهان أوجههما يجب إرشاده اه. وهي أحسن مما سلكه الشارح من عطفه على المحترزات (قوله لوجوبه) أي الارشاد معتمد اه. ع ش عبارة سم هلا قال لوجوبها أي
310 الإشارة بالأصلح عليه وأما إرادة الوجوب الأصلح عليه فلا يصح إلا بتأويل اه. (قوله من يشتري له) شامل للبدوي عبارة المغني والنهاية حاضر يريد أن يشتري له رخيصا وهو المسمى بالسمسار اه. وتعبير الشارح أوفق لقولهم السابق إن البلدي مثال (قوله ففي إثمه تردد الخ) عبارة المغني تردد فيه في المطلب وقال ابن يونس في شرح الوجيز هو حرام وينبغي كما قال الأذرعي الجزم به. (قوله واختار الخ) عبارة النهاية واختار البخاري المنع أي التحريم كما فسره به الراوي وتفسيره يرجع إليه اه. (قوله عند أبي داود) ليس بيانا لمأخذ البخاري لأنه مقدم على أبي داود بل تأييد وتقوية لمستند اختياره من الحديث (قوله وله وجه كالبيع) يعني وللجزم المذكور وجه وهو القياس على البيع عبارة النهاية وبحث الأذرعي الجزم بالاثم كالبيع وهو المعتمد ويظهر تقييده اخذا مما مرر بأن يكون الثمن مما تعم الحاجة إليه اه. قال ع ش قوله م ر وبحث الأذرعي الخ هو موافق لما اختاره البخاري فلعله بحثه لعدم اطلاعه على ما قاله البخاري وقوله وهو المعتمد أي فإن التمس القادم من ذلك أن يشتري له لم يحرم كما لو التمس القادم للبيع من غيره أن يبيع له على التدريج م ر سم على منهج اه. (قوله ومال إليه) أي الفرق وعدم الاثم في الشراء (قوله بحمل الأول الخ) هل يشترط على الأول أن يريد الشراء بسعر يومه؟ فيقول له: أنا أشتري لك على التدريج بأرخص اه. سم أقول: قضية كلام الشارح والنهاية والمغني اشتراط الرخص دون التدريج (قوله بحمل الأول) وهو الاثم و (قوله والثاني) وهو عدم الاثم (قوله جمع راكب) إلى قول المتن إذا عرفوا في النهاية إلا قوله نظرا إلى المتن وقوله وشمل إلى المتن وقوله وقيل إلى وأفهم (قوله للشراء منهم) متعلق بتلقي الركبان (قوله بأن يخرج الخ) في صدق التلقي للشراء كما هو مفهوم ما قبله على ذلك نظر، إلا أن يدعي أن هذا معنى اصطلاحي للتلقي اه. سم وقوله إن هذا أي التلقي للشراء منهم معنى اصطلاحي أي لا شرعي للتلقي أي تلقي الركبان. (قوله نظرا لما لا يخصصها الخ) أي ففيه شبهه استخدام حيث أراد بلفظ الطائفة معنى هو المعنى الشامل للواحد ثم أعاد الضمير عليها بالمعنى الأخص الغير الشامل للواحد وبه يندفع قول الشهاب ابن قاسم قوله نظرا لما لا يخصصها الخ فيه ما لا يخفى فإن جمع ضمير الطائفة دليل واضح على أنه أراد بها الجماعة فيكون ساكتا عن حكم الواحد والاثنين ولا معنى للتخصيص إلا هذا فليتأمل انتهى اه. رشيدي عبارة الكردي قوله نظرا إلى ما يخصصها أي أورد الواحد نظرا إلى تقييد الطائفة بيحملون متوهما أنها مختصة بالجمع مع أن التقييد به لا يخصصها بالجمع لأنه الخ وضمير وهو راجع إلى ما اه. وقضية هذه وما مر عن الرشيدي أن في بعض نسخ الشرح لما يخصصها بدون لفظة لا. (قوله يحملون) علامة الجمع فيه وفيما بعده يصرح بأن المراد من طائفة الجمع لا الواحد وقد يقال أعاد الضمير على بعض مدلول الطائفة هذا ووقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا أن بعض العربان يقدم إلى مصر ويريد شراء شئ من الغلة فيمنعهم حكام مصر من الدخول والشراء خوفا من التضييق على الناس وارتفاع الأسعار فهل يجوز الخروج إليهم والبيع وهل يجوز لهم أيضا الشراء من المارين عليهم قبل قدومهم إلى مصر لأنهم لا يعرفون سعر مصر فتنتفي العلة فيهم أم لا فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر الجواز فيهما لانتفاء العلة فيهم إذ الغالب على من يقدم أنه يعرف سعر البلد وأن العرب إذا أرادوا الشراء يأخذون بأكثر من سعره في البلد لاحتياجهم إليه نعم إن منع الحاكم من البيع عليهم حرم لمخالفة الحاكم وليس ذلك من التلقي الذي الكلام فيه اه. ع ش وقوله: لا يعرفون الخ صوابه الموافق لكلامه بعد إسقاط لفظة لا، وقوله إذ الغالب على من
311 يقدمه الخ قابل للمنع وقوله حرم الخ فيه وقفة إلا أن يريد ظاهر الخوف شق العصا فليراجع ثم رأيت الشارح ذكر في مسألة الاحتكار الآتية قبيل قول المتن ويحرم التفريق بين الام والولد ما هو كالصريح فيما قلت وكذا قوله وليس ذلك الخ فيه وقفة بل الصورة الثانية في كلامه من الأول من قسمي التلقي المارين في تصويره قول المتن (قبل قدومهم) صادق بما إذا لم يريدوا دخول البلد بل اجتازوا بها فيحرم الشراء منهم في حال جوازهم وهو أحد احتمالين اعتمده م ر قال وكذا يحرم على من قصد بلدا ببضاعة فلقي في طريقه إليها ركبا قاصدين البلد الذي خرج منها للبيع فيها أن يشتري منهم سم على منهج اه. ع ش وأقول: الحرمة في كل منهما يفيدها قول الشارح المار ومثله في النهاية والمغني بأن يخرج الخ مع قوله يعني إلى المحل الخ (قوله بل يشمل شراء بعض الجالبين الخ) أقول ولو قيل بعدم الحرمة في هذه الصورة لم يكن بعيدا سيما إذا كان المشتري أو البائع محتاجا إلى ذلك اه. ع ش قول المتن (ومعرفتهم بالسعر) المراد بالسعر السعر الغالب في المحل المقصود للمسافرين وإن اختلف السعر في أسواق البلد المقصودة اه. ع ش. (قوله للنهي الصحيح الخ) فيعصي بالشراء ويصح نهاية، ومغني قال ع ش قوله فيعصي بالشراء أفهم أنهم لو لم يجيبوه للبيع لا يعصي وهو ظاهر اه. (قوله إذا أتو السوق) كذا في أصله - رحمه الله - أتو بلا ألف فليتأمل ولعله من تصرف الناسخ اه. سيد عمر (قوله والمعنى فيه الخ) التعليل به يقتضي حرمة الشراء وإن كان بسعر البلد لكن سيأتي أن الراجح خلافه اه. ع ش (قوله وأفهم) إلى قوله قال جمع في المغني إلا مسألة الاثم (قوله قبل الدخول في السوق) لكن بعد تمكنهم من معرفة السعر اه. ع ش (قوله والثاني) وهو عدم الخيار و (قوله الأول) وهو عدم الاثم سيد عمر وع ش (قوله وقياسه الأول) جزم به في شرح الروض. و (قوله ويوجه الخ) قد يكون التلقي قبل التمكن عادة من معرفة السعر بحيث لا يعدون مقصرين بوجه فالوجه التفصيل اه. سم (قوله ويوجه) أي القياس اه. كردي (قوله بأنهم المقصرون) قضيته أنه لو اشترى منهم قبل التمكن من معرفة السعر حرم وثبت الخيار وبذلك صرح والد الشارح في حواشي شرح الروض كما لو اشترى قبل قدومهم لكن نقل سم على المنهج عن م ر أنه قرر في هذه مرات الحرمة وعدم الخيار اه. والأقرب ثبوت الخيار لعدم تقصيرهم فأشبه ما لو اشترى منهم قبل دخول البلد اه. ع ش. (قوله منهم ابن المنذر) يمكن حمله على ما قبل تمكنهم من معرفة السعر فلا ينافي ما قبله اه. نهاية (قوله ولا فيما الخ) عطف على بتلقيهم أي ولا إثم ولا خيار فيما الخ اه. كردي (قوله وفيما إذا لم يعرفوا الخ) متعلق بقوله الآتي قال جمع الخ (قوله فهو الأوجه) وفاقا للنهاية (قوله فورا) كذا في النهاية والمغني قول المتن (إذا عرفوا الغبن) أي ولو قبل قدومهم نهاية ومغني (قوله وثبت ذلك) أي الخيار وكان الأولى يثبت بصيغة المضارع. (قوله إلى ما أخبر الخ) أي المتلقي (قوله وإن عاد الثمن الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو لم يعرفوا الغبن حتى رخص السعر وعاد إلى ما باعوا به ففي ثبوت الخيار وجهان في البحر أوجههما عدمه كما في زوال عيب المبيع وإن قيل بالفرق بينهما اه. قال ع ش قوله عدمه أي عدم ثبوته وقوله وإن قيل الخ ممن قال به شيخ الاسلام اه. (قوله للخبر) يعني قوله: للنهي الصحيح الخ (قوله ومن ثم) أي لعذرهم (قوله كما مر) أي في قوله: ولا فيما إذا اشترى منهم بطلبهم الخ قوله
312 (لأن فوتهم الخ) قد يقال هذا لا يقتضي الخيار لعدم تمكنهم من استدراك تلك الزيادة بعد وجود الرخص وقد يجاب بتمكنهم منه بانتظار ارتفاع السعر فليتأمل هذا والذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي عدم الخيار اه. سم (قوله وبعد زوال العيب) عطف على قوله باستمرار اللبن. (قوله وظاهر صنيع المتن الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله إن ثبوته لهم) أي ثبوت الخيار للركبان (قوله وصنيع أصله الخ) يجاب بأنه جرى على الغالب م ر اه. سم (قوله وهو ظاهر الخبر) حيث ذكر فيه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار اه. ع ش (قوله جاز الخ) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما واللفظ للأول وتلقي الركبان للبيع منهم كالتلقي للشراء في أحد وجهين رجحه الزركشي وهو المعتمد نظرا للمعنى وإن رجح الأذرعي مقابله اه. زاد الثاني ولو ادعى جهله بالخيار أو كونه على الفور وهو ممن يخفى عليه صدق وعذر قال القاضي أبو الطيب لو تمكن من الوقوف على الغبن واشتغل بغيره فكعلمه بالغبن فيبطل خياره بتأخير الفسخ اه. قال ع ش قوله م ر كالشراء منهم أقول لعل شرطه أن يبيعهم بأزيد من سعر البلد على قياس أنه يشترط في حرمة التلقي للشراء أن لا يشتري بسعر البلد أو أزيد فتأمل سم على منهج ومعلوم أن المواضع التي جرت عادة ملاقي الحجاج بالنزول فيها كالعقبة مثلا تعد بلد للقادمين فتحرم مجاوزتها وتلقي الحجاج للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم لما اعتيد النزول فيه ومحل الحرمة في ذلك كما علم مما مر حيث لم يطلب القادم الشراء من أصحاب البضاعة اه. (قوله ومحله الخ) الأولى أن يقال ومحله إن باعهم بسعر البلد فأقل وإن لم يعرفوه أو بأكثر وقد عرفوه اه. بصري عبارة سم قوله وقد عرفوه قياس ما تقدم في الشراء عن دلالة كلام الرافعي عدم اعتبار هذا القيد فليتأمل اه. أي إذ المعرفة هناك شرط لجواز الشراء بأزيد فقط فتكون هنا شرطا لجواز البيع بأزيد فقط قول المتن (والسوم) بالجر عطفا على قوله بيع حاضر الخ وسماه بيعا لكونه وسيلة له اه. ع ش وتقدم ما فيه (قوله ولو ذميا) إلى قوله ويظهر أن محله في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله وكذا بعده إلى المتن (قوله ولو ذميا) مثله المعاهد والمؤمن وخرج به الحربي والمرتد فلا يحرم ومثلهما الزاني المحصن بعد ثبوت ذلك عليه وتارك الصلاة بعد أمر الإمام ويحتمل أن يقال بالحرمة لأن لهما احتراما في الجملة اه. ع ش (قوله ولما فيه الخ) من عطف الحكمة على العلة. (قوله لأشتريه منك بأكثر) مثله كل ما يحمل على الاسترداد كنقد آخر كما هو ظاهر سم على منهج أقول وشمل ما لو أشار بما يحمله على ذلك وهو ظاهر لوجود العلة وكذا يقال في جميع ما يأتي وعليه فالإشارة هنا ولو من الناطق كاللفظ قال المحلي ولو باع أو اشترى صح انتهى وظاهره الصحة مع الحرمة ويوجه بوجود العلة فيه وهي الايذاء اه. ع ش (قوله أو يعرض الخ) كان الأنسب تقديمه على قوله أو يقول الخ وإنما أخره لطول ذيله (قوله أو غيره) أي غير مريد الشراء (قوله بمثل الثمن) أي أو بأقل. (قوله ويظهر الخ) يشمل ما لو علم أن غرض المشتري لا يتعلق بعين مخصوصة وإنما غرضه مطلق التجارة وما يحصل به الربح فيمتنع أن يعرض كل شئ يكون محصلا لفرضه وإن باين العين التي سبق عليها السوم اه سيد عمر (قوله أن محل هذا الخ) أي وأنه لو قامت قرينة ظاهرة على عدم ردها لا حرمة اه. نهاية (قوله أن محل هذا) أي تحريم العرض اه. ع ش أي للأجود (قوله لها) أي العين المبيعة. (قوله المطلوبتين الخ) صفة جارية على غير من هي له أي الغرض الذي طلبت السلعة المبيعة والعين المعروضة لأجل ذلك الغرض ولو عبر بصيغة الافراد كان أولى قول المتن (بعد استقرار الثمن) وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا بأسواق مصر من أن مريد البيع يدفع متاعه للدلال فيطوف به ثم يرجع إليه ويقول له استقر متاعك على كذا فيأذن له في البيع بذلك القدر. هل يحرم على غيره شراؤه بذلك السعر أو بأزيد أم لا؟ فيه نظر والجواب عنه بأن الظاهر الثاني لأنه لم يتحقق قصد الضرر حيث لم يعين المشتري بل لا يبعد
313 عدم التحريم وإن عينه لأن مثل ذلك ليس تصريحا بالموافقة على البيع لعدم المخاطبة من البائع والواسطة للمشتري اه. ع ش وقوله: بل لا يبعد الخ أقول قول الشارح كالنهاية والمغني أو كان يطاف الخ كالصريح فيه. (قوله ما لو انتفى ذلك) أي الاستقرار اه. ع ش عبارة المغني فإن لم يصرح له المالك بالإجابة بأن عرض بها أو سكت أو كانت الزيادة قبل استقرار الثمن أو كان إذ ذاك ينادي عليه لطلب الزيادة لم يحرم ذلك اه (قوله فتجوز الزيادة الخ) لكن يكره فيما لو عرض له بالإجابة نهاية ومغني (قوله فتجوز الزيادة) أي والحال أنه يريد الشراء كما هو ظاهر وإلا حرمت الزيادة لأنها من النجش الآتي بل يحرم على من لا يريد الشراء أخذ المتاع الذي يطاف به لمجرد التفرج عليه لأن صاحبه إنما يأذن عادة في تقليبه لمريد الشراء ويدخل في ضمانه بمجرد ذلك حتى لو تلف في يد غيره كان طريقا في الضمان لأنه غاصب بوضع يده عليه فليتنبه له فإنه يقع كثيرا اه. ع ش. (قوله لا بقصد اضرار أحد) قضيته أنه لو زاد على نية أخذها لا لغرض بل لاضرار غيره حرم فليتأمل ومع ذلك لا يحرم على المالك بيع الطالب بتلك الزيادة اه. ع ش قول المتن (والبيع على بيع غيره) ومثل البيع غيره من بقية العقود كالإجارة والعارية ومن أنعم عليه بكتاب ليطالع فيه حرم على غيره أن يسأل صاحبه فيه لما فيه من الايذاء برماوي وقوله أن يسأل صاحبه فيه أي أن يطلبه من صاحبه ليطالع فيه هو أيضا اه. بجيرمي قول المتن (قبل لزومه) أي أما بعد لزومه فلا معنى له اه. نهاية قال ع ش قوله م ر أما بعد لزومه الخ ومثل ذلك الإجارة بعد عقدها فلا حرمة لعدم ثبوت الخيار فيها ولو إجارة ذمة على المعتمد وأما العارية فينبغي عدم حرمة طلبها من المعير سواء بعد عقدها أو قبله لأنه ليس ثم ما يحمل على حمله على الرجوع بعد العقد ولا على الامتناع منها قبله إلا مجرد السؤال وقد لا يجيبه إليه نعم لو جرت العادة بأن المستعير الثاني يرد مع العارية شيئا هدية أو كان بينه وبين المالك مودة مثلا تحمله على الرجوع احتمل الحرمة اه. والأقرب ما مر آنفا عن البرماوي من حرمة طلب العارية بعد عقدها مطلقا والله أعلم. قوله (بمثل الثمن أو أقل) إن كان نشر غير مرتب فواضح وكذا إن رجع الثاني وهو أو أقل لكل منهما وإلا فمشكل مخالف لعبارتهم انتهى سم على حج أي لاقتضائه أنه إذا قال له: افسخ لا بيع مثله بمثل الثمن يحرم ولا وجه له ولا نظر إلا أنه قد يكون له غرض كتخلصه من يمين أو الرفق به لكونه صديقه مثلا لأن مثل هذا ليس مما يترتب على الزيادة في الثمن وعدمه ومفهومه أنه لو قال بأكثر لا يحرم ولعله غير مراد بل المدار على ما يحمل على الرد اه. ع ش وقوله ولا نظر الخ مع عدم إنتاج دليله الآتي له يرده ما مر منه عند قول الشارح لأشتريه منك بأكثر وقوله هنا ولعله غير مراد بل المدار الخ (قوله أو يعرضه عليه الخ) مثله ما لو أخرج متاعا من جنس ما يريد شراءه وقلبه على وجه يفهم منه المشتري أن هذا خير مما يريد شراءه اه ع ش. (قوله بل قال الماوردي الخ) الأنسب ذكره بعد قول المتن والشراء على الشراء الخ كما فعل المغني عبارته والحق الماوردي بالشراء على الشراء طلب السلعة من المشتري بزيادة ربح الخ قال السيد عمر قد يقال ما الحكم فيما لو طلب شخص من البائع في زمن الخيار شيئا من جنس السلعة المبيعة بأكثر من الثمن الذي باع به لا سيما إن طلب منه مقدارا لا يكمل إلا بانضمام ما بيع منها وقياس كلام الماوردي التحريم لأنه يؤدي إلى الفسخ أو الندم فليتأمل اه. ومر عن ع ش ما يفيده (قوله أو الندم) قد يقال اعتبار ذلك يقتضي عدم التقييد بقبل اللزوم إلا أن يقال العلة الأداء إلى أحد الامرين وذلك لا يتأتى بعد اللزوم اه. سم. (قوله قبل اللزوم) أي وكذا بعده وقد اطلع إلى آخر ما مر (قوله للنهي الصحيح عنهما) أي البيع على البيع والشراء على الشراء وفيه تسامح عبارة النهاية والمغني لعموم خبر الصحيحين لا يبع بعضكم على بيع بعض زاد النسائي حتى يبتاع أو يذر وفي معناه الشراء على الشراء والمعنى فيهما الايذاء اه. (قوله والكلام
314 حيث الخ) عبارة المغني ثم محل التحريم عند عدم الإذن فلو أذن البائع في البيع على بيعه أو المشتري في الشراء على شرائه لم يحرم لأن الحق لهما وقد أسقطاه ولمفهوم الخبر السابق هذا كما قال الأذرعي إن كان الآذن مالكا فإن كان وليا أو وصيا ووكيلا أو نحوه فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر على المالك ولا يشترط للتحريم تحقق ما وعد به من البيع والشراء لوجود الايذاء بكل تقدير خلافا لابن النقيب في اشتراطه اه. وقوله هذا كما قال إلى قوله ولا يشترط في سم عن شرح الروض مثله وقوله: ولا يشترط الخ زاد النهاية عليه وموضع الجواز مع الاذن إذا دلت الحال على الرضا باطنا فإن دلت على عدمه وإنما أذن ضجرا أو حنقا فلا قاله الأذرعي اه. (قوله ويظهر أن محله الخ) محل تأمل فقد صرحوا بأنه إذا علم بالمبيع عيبا وجب إعلام المشتري به وهو صادق بما إذا كان البائع جاهلا به مع أنه لا تقصير منه حينئذ ولا فرق بينه وبين الغبن إذ الملحظ حصول الضرر فليتأمل وليراجع اه. سيد عمر عبارة ع ش قوله م ر لا محذور فيه الخ بل قضية التعليل وجوبه وإن نشأ الغبن من مجرد تقصير المغبون لعدم بحثه ويوافقه في هذه القضية قوله السابق والنصيحة الواجبة تحصل بالتعريف من غير بيع فالأقرب ما اقتضاه كلام الشارح م ر من عدم اعتبار كون الغبن نشأ عن نحو غش اه. (قوله والضرر الخ) قد يقال ليس ما ذكر منه بل من ارتكاب أخف المفسدتين فإن ضرر المغبون خسر محقق وضرر الغابن فوت ربح نعم يؤخذ من قولهم يكره غبن المسترسل أن تعريف المغبون لا يتجاوز الندب إلى الوجوب وإن اقتضاه تعليلهم بأنه من النصيحة الواجبة والمسترسل من لا يعرف القيمة ولو وجب نصحه لحرم غبنه اه سيد عمر أقول: في كل من الاخذ المذكور والملازمة بين وجوب النصح وحرمة الغبن نظر ظاهر وإنما كان يظهر ذلك لو اتحد الناصح والغابن وليس كذلك قول المتن (والنجش) فعله نجش كنصر وضرب وفي شرح مسلم للنووي وأما النجش فبنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة اه ع ش. (قوله يثير الرغبات فيها) أي السلعة قول المتن (بأن يزيد) لا يبعد أن ذكر الزيادة لأنه الغالب وإلا فلو دفع ثمنا فيها ابتداء لا لرغبة فيها فينبغي امتناعه نعم ينبغي أن يستثني ما يسمى في العرف فتح الباب من عارف يرغب في فتحه لأنه لمصلحة بيع السلعة لأن بيعها في العادة يحتاج فيه إلى ذلك فليتأمل م ر اه. سم عبارة ع ش. فرع: هل يجوز فتح باب السلع أم لا فيه نظر والأقرب الجواز للعارف بذلك وينبغي له أن ينقص شيئا عن قيمتها لتنتهي إليه الرغبات اه. قول المتن ( لا الرغبة) أي في شرائها نهاية أي أو لرغبة لكن قصد إضرار غيره ع ش قول المتن (بل ليخدع الخ) ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش قاله السبكي اه. نهاية قال ع ش قوله م ر بالكذب قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله وهو ظاهر اه (قوله أو لينفع) إلى قوله ولا يشترط في النهاية (قوله مثلا) أي لنفع المرتهن أو المجني عليه (قوله وإن نقصت القيمة) أي وإن لم تبلغ السلعة قيمتها ويحتمل أن القيمة فاعل نقصت مرادا بها الثمن وبضميرها الآتي معناها الحقيقي على الاستخدام. (قوله أو نحوها) يدخل قصد نفع البائع فقضيته أن قصد نفع اليتيم وإن لم تكن سلعته قد وصلت لقيمتها لا يمنع التحريم لكن التعليل باعتبار قوله أو نحوها الشامل لقصد نفع اليتيم لا يناسب المبالغة إذ يصير التقدير ولو في مال اليتيم لأن الفرض أنه قصد نفعه ولا يخفى ما فيه اه. سم (قوله ولا يشترط الخ) خلافا للمغني عبارته وشرط التحريم في جميع المناهي علم النهي به حتى في النجش كما نقل عن نص الشافعي خلافا لما جرى عليه ابن المقري تبعا لبحث الرافعي اه. وللنهاية عبارتها المعتمد اختصاص الاثم بالعالم بالحرمة في هذا كبقية المناهي سواء كان ذلك بعموم أم خصوص
315 ويعلم مما قررناه أنه لا أثر للجهل في حق من هو بين أظهر المسلمين بخصوص تحريم النجش وغيره اه. (قوله فإن علم تحريمها) أي المناهي التي مر ذكرها (قوله على الخبر) أي الوارد فيها اه. كردي (قوله أو المخبر به) وهو التحريم (قوله كالخديعة) أي في المعلومية لكل أحد اه. كردي (قوله هنا) أي في النجش و (قوله ثم) أي في البيع على البيع مثلا (قوله فإن شبهة الربح) أي مثلا. (قوله والحاصل أنه لا بد الخ) قد لا يوافق هذا الحاصل سياق جوابه فتأمل اه. سم أي إذ قضية الحاصل أن النجش كبقية المناهي كما اختاره النهاية (قوله خصوصا) أي كالنهي المتعلق لشئ بعينه (أو عموما) أي كالايذاء اه. ع ش (قوله إلا في حق جاهل مقصر الخ) قد يقال يأثم المقصر بترك العلم بعد علمه بوجوب التعلم بخلاف من هو جاهل بأصل وجوب التعلم كما عذر من لم تبلغه الدعوة في أصل التوحيد وأما الحكم على المقصر بالتعلم بأنه آثم بالنسبة إلى جميع متعلقات الفروع التي خوطب بتعلمها ففي النفس منه شئ إلا أن يثبت فيه نص عن الشارع اه. سيد عمر (قوله بترك التعلم) أي بأن نشأ بين أظهر المسلمين اه. كردي. (قوله كما مر) أي في أول الباب. (قوله وفيما لو قال البائع) إلى قول المتن وبيع الرطب في النهاية إلا قوله: ولا يرد إلى ولو لم يواطئ وفي المغني إلا قوله وفارق إلى ما ذكر (قوله وفيما لو قال البائع الخ) ومثله الاخبار بما اشترى به كاذبا حيث لم يبع مرابحة أما إذا باعه مرابحة وثبت كذبه فإنه يثبت للمشتري الخيار اه. ع ش (قوله عارف) يشمل البائع والظاهر أن غير العارف كالعارف اه. سم. (قوله فبان خلافه) وصورة المسألة أن يقول: بعتك هذا مقتصرا عليه أما لو قال: بعتك هذا العقيق أو الفيروزج فبان خلافه لم يصح العقد لأنه حيث سمى جنسا فبان خلافه فسد بخلاف ما لو سمى نوعا وتبين من غيره فإن البيع صحيح ويثبت الخيار اه. ع ش ومر عن سم قبيل الفصل ما يوافقه (قوله في ذات المبيع) كان المراد لوجود أمر فيه فخرج هذا جوهرة اه. سم (قوله نحو الرطب) أي كتمر وزبيب اه. مغني قول المتن (لعاصر الخمر) أي ولو كافرا لحرمة ذلك عليه وإن كنا لا نتعرض له بشرطه أي عدم اظهاره وهل يحرم بيع نحو الزبيب لحنفي يتخذه مسكرا؟ كما هو قضية إطلاق العبارة أولا لأنه يعتقد حل النبيذ بشرطه أي عدم الاسكار فيه نظر ويتجه الأول نظرا لاعتقاد البائع سم على حج اه. ع ش. (قوله أي لمن يظن) إلى قول المتن ويحرم التفريق في النهاية إلا قوله ولا ينافيه إلى وعلى القاضي وإلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله كما دل إلى ومثل ذلك (قوله كما دل عليه) أي على اعتبار الظن اه. كردي (قوله ربط الحرمة الخ) أي لأن ذلك الربط يشعر بأن علة الحرمة العصر لأن تعليق الحكم بالمشتق يدل على أن علته مبدأ الاشتقاق فلا يقال إن كلامه صادق مع عدم العلم بأنه يعصره خمرا بل مع العلم بأنه لا يعصره خمرا سم على حج اه. ع ش (قوله لأن عصره الخ) أي العاصر اه. سم أي إقدامه على عصر العنب لاتخاذه خمرا قرينة الخ اه. ع ش (قوله على عصره للنبيذ) أي فكأنه قال لعاصر الخمر والنبيذ. (قوله فذكره) أي العاصر سم ورشيدي وعلى هذا فضمير فيه للرطب ويحتمل أن الضمير الأول للرطب والثاني لكلام المصنف (قوله للقرينة) آل للعهد الذكرى (قوله لا لأنه) أي النبيذ (قوله الحديث) ولفظه على ما في عميرة لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها انتهى اه. ع ش
316 (قوله الدال) صفة للعنه الخ و (قوله وإعانة الخ) عطف على معصية اه. كردي الصواب على تسبب الخ. (قوله إذا شك في عصره له) أي أو توهمه اه. مغني (قوله ومثل ذلك الخ) ومثل ذلك إطعام مسلم مكلف كافرا مكلفا في نهار رمضان وكذا بيعه طعاما علم أو ظن أنه يأكله نهارا كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى لأن كلا من ذلك تسبب في المعصية وإعانة عليها بناء على تكليف الكفار بفروع الشريعة وهو الراجح والفرق بين ما ذكر وأذنه له في دخول المسجد أنه يعتقد وجوب الصوم عليه ولكنه أخطأ في تعيين محله ولا يعتقد حرمة المسجد ولهذا كان له أن يدخله ويمكث فيه نهاية وسم قال ع ش ومثل ذلك بيع الورق المشتمل على نحو اسم الله تعالى أن يتخذه كاغدا للدراهم أو يجعله في الاقباع ونحو ذلك مما فيه امتهان م ر والحرمة ثابتة وإن كان المبيع لنحو صبي ولم يوجد من يرغب فيه بذلك غير المتخذ المذكور م ر سم على المنهج اه وفي البجيرمي عن الحلبي والحفني ومثل ذلك النزول عن وظيفة لغير أهلها حيث علم أنه يقرر فيها والفراغ عن نظارة لمن علم أنه يستبدل بعض الوقف من غير استيفاء شروط الابدال اه (قوله كبيع مخدر الخ) أي وسلاح من نحو باغ وقاطع طريق اه. نهاية قال ع ش ومنه بيع الدابة لمن يكلفها فوق طاقتها اه. (قوله مخدر) أي ساتر للعقل كالبنج ونحوه اه. كردي (قوله لرجل يلبسه) أي بلا نحو ضرورة اه. نهاية (قوله هو هنا) أي البائع في بيع نحو الرطب الخ (قوله ممنوع) أي العجز عن التسليم شرعا (قوله بل في البائع) يتأمل فإنه قد يقال منع الشرع له من تسليمه له يصيره عاجزا وهو معنى انتفاء قدرة التسليم شرعا فلا يظهر وجه قوله بل في البائع الخ اه ع ش وهذا مبني على ما هو الظاهر من أن مورد المنع العجز وقد يقال إن مورده اقتضاء العجز الفساد كما هو قضية التعليل والفرق الآتي وبه يندفع أيضا ما في سم مما نصه قوله خارج عما يتعلق الخ بتأمل العجز عن تسليم المغصوب وقوله في ذات المبيع يتأمل اه. (قوله يشكل عليه) أي التعليل أو الفرق (قوله بأن وصف الحرابة الخ) فيه بحث لأنه إن أريد بوصف الحرابة المعنى القائم الذي ينشأ عنه التعرض لنا فمثله موجود حال البيع في قاطع الطريق أو نفس التعرض لنا بالفعل فهو غير موجود حال البيع انتهى سم على حج أقول قد يمنع قوله فمثله موجود حال البيع في قاطع الطريق فإن الحرابة حكم شرعي يستدام في صاحبه حتى يلتزم الجزية أو يسلم بخلاف قطع الطريق فإنه لم ينشأ عنه وصف تترتب عليه أحكام القطع وقتله وصلبه ونحوهما إنما هو على ما صدر منه أولا اه. ع ش وأحسن منه جواب السيد عمر بما نصه إنما يتجه التسوية بين الحربي وقاطع الطريق إذا اعترف قاطع الطريق حال البيع بأنه باق على قصد قطع الطريق وإلا فالقطع عليه به لما سبق منه إساءة ظن بمسلم وأما الحربي فالحرابة وصف لازم له حتى يحدث ما يزيلها اه. (قوله فيمن الخ) أي في امرأة اه. كردي. (قوله تباع عليها) والبائع هو الحاكم اه. ع ش (قوله ومن المنهي عنه أيضا) أي نهي تحريم مغني وع ش (قوله احتكار القوت) عبارة العباب وهو أي الاحتكار إمساك ما اشتراه في الغلاء لا الرخص من الأقوات ولو تمرا أو زبيبا ليبيعه بأغلى منه عند الحاجة
317 لا ليمسكه لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ثمنه أو أقل ولا إمساك غلة أرضه والأولى بيع ما فوق كفاية سنة له ولعياله فإن خاف جانحة في زرع السنة الثانية فله إمساك كفايتها نعم إن اشتدت ضرورة الناس أي إلى ما عنده لزمه بيعه أي ما فضل عن قوته وقوت عياله سنة فإن أبى أجبر اه. وقوله: ولا إمساك غلة أرضه قال في شرحه: فلا يحرم ولو بقصد أن يبيع ذلك وقت الغلاء كما عبر به الشيخان بخلاف ما لو أمسك شيئا من ذلك بنية أن لا يبيعه وقت حاجة الناس مع استغنائه عنه فإنه يحرم عليه كما صرح به الروياني اه. وقوله والأولى بيع الخ قال في شرحه ويعلم من تعبيرهم بالأولى أن الأرجح من وجهين أنه لا يكره إمساك الفاضل عن كفاية سنتهم اه. وقوله نعم إن اشتدت ضرورة الناس الخ قال في شرحه وسيعلم مما يأتي في مبحث الاضطرار أنه إذا تحقق لم يبق للمالك كفاية سنة فكلامهم هنا فيما إذا لم يتحقق فتأمل ذلك واستحضر ما قالوه ثم مع ما قالوه هنا تعلم أن الحق ما ذكرته اه. وقوله فإن أبى أجبر قال في شرحه قال الأذرعي أجمع العلماء على أن من عنده طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أنه يجبر على بيعه دفعا للضرر عنهم وممن نقل الاجماع النووي وسيعلم مما يأتي في مبحث الاضطرار إلى آخر ما تقدم اه. تنبيه: لو اشتراه في وقت الغلاء ليبيعه ببلد آخر سعرها أغلى ينبغي أن لا يكون من الاحتكار المحرم لأن سعر البلد الآخر الاغلى غلوة متحقق في الحال فلم يمسكه ليحصل الغلو لوجوده في الحال والتأخير إنما هو من ضرورة النقل إليه فهو بمنزلة ما لو باعه عقب شرائه بأغلى وقد قال في شرح العباب: بخلاف ما لا إمساك فيه كان يشتريه وقت الغلاء طالبا لربحه من غير إمساك فلا يحرم كما صرح به الماوردي وغيره اه. وهل يختلف القوت باختلاف عادة البلاد حتى لا يحرم احتكار الذرة في بلد لا يقتاتونها اه. سم وقوله: ينبغي أن لا يكون من الاحتكار الخ ولعله أخذا مما قدمه عن شرح العباب فيما إذا لم يتحقق اضطرار أهل البلد المنقول عنه وإلا فيكون منه إذا لم يتحقق اضطرار أهل البلد المنقول إليه أيضا ويحتمل مطلقا ويظهر أن نقل النقود عند تحقق الاضطرار في المعاملة إليها كنقل الأقوات عند تحققه وقوله: وهل يختلف القوت الخ وظاهر التعليل بالتضييق أنه كذلك. (قوله ليبيعه بأكثر) أي ليمسكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر وعلم مما تقرر اختصاص تحريم الاحتكار بالأقوات ولو تمرا أو زبيبا فلا يعم جميع الأطعمة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بعد ذلك أي بعذر من يعد عرفا أنه مدخر وقوله: بالأقوات وكذا ما يحتاج إليه فيها كالادم والفواكه عباب انتهى سم وخرج بالأقوات الأمتعة فلا يحرم احتكارها ما لم تدع إليها ضرورة اه. (قوله ومتى اختل
318 شرط من ذلك) أي بأن أمسك ما اشتراه وقت الرخص أو غلة ضيعته أو بأن اشتراه في وقت الغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ما اشتراه أو أقل مغني وكردي قوله (وتسعير الإمام) عطف على قوله احتكار القوت عبارة المغني ويحرم التسعير ولو في وقت الغلاء بأن يأمر الوالي السوقة بأن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا للتضييق على الناس في أموالهم اه. (قوله ومع ذلك) أي مع حرمة التسعير (يعزر الخ) ويصح البيع إذ الحجر على شخص في ملك نفسه غير معهود نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ويصح أي ويجوز اه. (قوله من شق العصا) أي اختلال النظام (قوله وعلى القاضي الخ) متعلق بقوله جبر الخ اه. كردي (قوله في زمن الضرورة الخ) أي ويجب على القاضي الخ في زمن الضرورة جبر الخ (قوله على بيع الزائد) أي على كفاية السنة ومحله ما لم يتحقق الاضرار وإلا لم تبق له كفاية سنة كما مر عن شرح العباب سم على حج وأنظر ما مقدار المدة التي يترك له ما يكفيه فيها اه. ع ش ولا يبعد ضبطها بما لا يرجى تيسر حصول الكفاية فيه. (قوله على من ملك) إلى قوله وعلى مقابله في النهاية والمغني إلا قوله نعم إلى المتن قول المتن (والولد) أي ولو من مستولدة حدث قبل استيلادها كما شمله كلامهم اه نهاية قال ع ش قوله م ر حدث الخ ظاهره وإن ركبت الديون السيد قال: سم ويحتمل خلافه فيباع الفرع لحق الغرماء ويكون ذلك عذرا في التفريق اه. والأقرب الحرمة ونقل عن الشهاب الرملي بالدرس في حواشي شرح الروض ما يصرح بما قاله اه. قول المتن (التفريق) يكون كبيرة انتهى حج في الزواجر اه. ع ش. (قوله أو كانت كافرة) يستثنى منه ما يأتي للضرورة اه. سيد عمر (قوله أو مجنونة) أي لها شعور تتضرر معه بالتفريق اه. نهاية. (قوله على الأوجه) أي في الآبقة (قوله نعم إن أيس من عودها الخ) ينبغي بفرض اعتماده تبين البطلان إذا عادت و (قوله أو إفاقتها) ينبغي إذا أفاقت أن يأتي فيه نظير ما تقرر ثم رأيت في الايعاب وبحث الأذرعي أنه لو فرق بنحو بيع فأفاقت على خلاف ما ظنناه بان بطلان البيع ونحوه ويؤيده ما يأتي عن ابن الرفعة ومن تبعه في الوصية لكن سيأتي رد ذلك وهذا مثله إلا أن يفرق اه. سيد عمر. (قوله احتمل حل الخ) اعتمده ع ش (قوله بنحو بيع الخ) أي ولو من نفسه لطفله مثلا كما شمله كلامه اه. نهاية (قوله أو قسمة) أي ولو افراز بسائر أنواعها اه. ع ش ورده الرشيدي بما نصه ومعلوم أنها أي القسمة لا تكون هنا إلا بيعا وبه يعلم ما في حاشية الشيخ اه. (قوله وصح خبر الخ) فهو مستند الاجماع اه. رشيدي (قوله أو بنحو عتق الخ) عطف على قوله إن اختلف الخ اه. كردي عبارة المغني وخرج بما ذكر ما لو كان لمالكين فيجوز لكل منهما أن يتصرف في ملكه وما إذا كان أحدهما حرا فإنه يجوز لمالك الرقيق أن يتصرف فيه وما إذا فرق بعتق أو وقف أو وصية لأن المعتق محسن وكذا الواقف والوصية لا تقتضي التفريق بوضعها اه. (قوله ومنه) أي العتق المجوز للتفريق (قوله بيعه لمن يحكم بعتقه عليه) وينبغي أن هبته لمن يعتق عليه كذلك اه. سم (قوله لمن يحكم بعتقه الخ) يشمل ما لو باعه لمن أقر بحريته أو شهد بها وردت شهادته اه. ع ش (قوله لأنه غير محقق) أي العتق (قوله ووصية وقوله وبيع جزئه) عطفان على نحو عتق وقال الكردي على أن اختلف اه. (قوله فلعل الموت الخ) يؤخذ منه أنه لو مات الموصي قبل التمييز تبين بطلانها ولا بعد فيه اه. نهاية وسم قال ع ش قوله م ر تبين بطلانها أي ولو قبل الموصى له الوصية وقضيته البطلان وإن أراد الموصي له تأخير القبول إلى تمييز الولد وفي بعض الهوامش خلافه والأقرب القضية اه. واعتمد المغني عدم البطلان حيث قال بعد كلام ويؤخذ من ذلك أن الموصي لو مات قبل التمييز لم تبطل الوصية وهو كذلك وله القبول حينئذ اه. وتقدم عن
319 السيد عمر عن الايعاب ما يوافقه (قوله إن اتحد) أي الجزء (قوله إذ لا تفريق الخ) أي بالمهاياة كما هو ظاهر اه. رشيدي (قوله لا بفسخ) أي لا يجوز التفريق بفسخ اه. سم (قوله على ما نقلاه الخ) اعتمده النهاية والمغني. (قوله بحث جمع الخ) اعتمده النهاية والمغني حيث قالا والمتجه كما قاله الأذرعي: منع التفريق برجوع المقرض ومالك اللقطة دون الأصل الواهب لأن الحق في القرض واللقطة ثابت في الذمة وإذا تعذر الرجوع في العين رجع في غيرها بخلافه في الهبة فإنا لو منعناه فيها الرجوع لم يرجع الواهب بشئ اه. قال ع ش قوله م ر دون الأصل أي فله الرجوع في الام وصورة المسألة أنه وهبه الام حائلا ثم حبلت في يده وأتت بولد فالواهب لا تعلق له بالولد وأما لو وهبهما له معا فلا يجوز له الرجوع في أحدهما لعدم تأتي العلة فيه ويدل على التصوير بما ذكر قول سم على منهج نقلا عن م ر وحيث لم يحصل له حقه إلا بالتفريق كرجوع الواهب جاز لأنه لو منع من الرجوع لم يحصل له شيئا انتهى وحيث حمل على ما ذكر لا يرد قول سم على حج ما حاصله أنه لا ضرورة للرجوع في أحدهما دون الآخر لتمكنه من الرجوع فيهما اه. لأن ذاك إنما يتم إذا وهبهما معا ثم أراد الرجوع في أحدهما وأما على ما ذكر من التصوير فليس الرجوع فيه إلا في الام اه. ع ش. (قوله بخلافه في الرجوع) أي لا يجوز اه. سم. (قوله في الرجوع) أي بالرجوع (قوله وكالام) إلى المتن في المغني إلا قوله والأوجه إلى وإذا اجتمع وإلى قول المتن وفي قول في النهاية (قوله الأب) قال في شرح الروض: وإن علا و (قوله والجدة) قال فيه وإن علت ولهذا قال الشارح وإن عليا ولو وجد أب وجد فهل يجوز التفريق بينه وبين أحدهما لا بينه وبينهما أو العبرة بالأب فيمتنع التفريق بينه وبين الأب ولو مع الجد انتهى سم على حج وقوله: وبين أحدهما هذا هو الظاهر لاندفاع ضرره ببقائه مع كل منهما اه. ع ش (قوله وبينه) أي الأب. (قوله وجدة) أي ولو من الام اه. نهاية. (قوله بأنه لا ضرورة الخ) أي فالأصحاب لم يفرقوا في الام بين المسلمة والكافرة سم ونهاية (قوله لاستغنائه حينئذ) أي حين إذ ميز وإن لم يبلغ السبع اه. ع ش (قوله لخبر) إلى قوله ويحرم في النهاية إلا قوله خروجا من خلاف أحمد (قوله ليس لذلك) أي لنقص تمييزه بل لعدم صحة تصرفه فاحتاج لمن يقوم بأمره اه. ع ش (قوله مما يأتي) أي في باب الالتقاط اه. نهاية (قوله ويكره) أي التفريق (قوله خروجا من خلاف أحمد) عبارة النهاية والمغني لما فيه من التشويش والعقد صحيح اه. أي فيما لو ميز أو بلغ ع ش (قوله ما بعده) أي قوله حتى يبلغ اه. ع ش (قوله إذ لا مانع من ذكر شيئين الخ) وهما هنا الصغير والمجنون يعني حكمهما فكأنه قال: حتى يميز كل من الصبي والمجنون وفي قول في الصبي حتى يبلغ اه. رشيدي. (قوله أيضا بالسفر الخ) حق العبارة بالسفر أيضا بينهما وبين زوجة الخ (قوله بالسفر) أي مع الرق والمراد سفر يحصل معه تضرر وإلا كنحو فرسخ لحاجة فينبغي أن لا يمتنع ثم ما ذكر من حرمة التفريق بالسفر مع الرق على ما تقرر مسلم وأما قوله وبين زوجة حرة الخ أي بالسفر أيضا فممنوع سم على حج اه. ع ش. قوله:
320 (لا مطلقة الخ) اعتمده المغني (قوله كذا أطلقه الخ) عبارة النهاية وأفتى الغزالي بامتناع التفريق بالمسافرة أي مع الرق وطرده ذلك في الزوجة الحرة بخلاف الأمة بظاهر اه. قال الرشيدي قوله م ر ليس بظاهر يحتمل أنه راجع إلى تفرقة الغزالي بين الحرة والأمة أي والظاهر أنهما سواء في التفريق المذكور وهذا هو الذي جزم به شيخنا في الحاشية ويحتمل أنه راجع لأصل الطرد إعلم أن هذا الذي نقله عن الغزالي من التفرقة بين الحرة والأمة يخالفه ما في شرح الروض عبارته وألحق الغزالي التفريق بالسفر بالتفريق بالبيع وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وإن كانت حرة انتهت فصريح قوله وإن كانت حرة أن الحرة والأمة سواء لكن عبارة كل من الشهاب بن حجر والأذرعي توافق ما نقله الشارح اه. وقال ع ش قوله وأفتى الغزالي معتمد وقوله بالمسافرة أي ولو لغير النقلة وقوله وطرده ذلك الخ وكذا يحرم أن ينزع ولده من أمته ويدفعه لمرضعة أخرى سم على منهج وينبغي أن محل ذلك إذا ترتب عليه ضرر لهما أو لأحدهما اه. ع ش (قوله وإلا الخ) أي بأن لم يزل التفريق حق الحضانة. (قوله وأفهم) إلى قوله كبيعه لغرض في النهاية والمغني (قوله ولم يصح البيع) أي التصرف اه. نهاية. (قوله كبيعه لغرض الذبح) خلافا للنهاية وسم عبارتهما واللفظ للأول ولا يصح التصرف في حالة الحرمة بنحو البيع ولا يصح القول بأن بيعه لمن يغلب على الظن أنه يذبحه كذبحه لأنه متى باع الولد قبل استغنائه وحده أو الام كذلك تعين البطلان فقد لا يقع الذبح حالا أو أصلا فيوجد المحذور وشرط الذبح عليه غير صحيح وهو أولى بالبطلان لما مر في عدم صحة بيع الولد دون أمه أو بالعكس قبل التمييز بشرط عتقه فليتأمل اه. قال ع ش قوله م ر وشرط الذبح الخ هذا محله كما قال بعضهم ما لم يعترف المشتري أن البائع نذر ذبحه وإلا فيصح ويكون ذلك افتداء ويجب على المشتري ذبحه فإن امتنع ذبحه القاضي وفرقه الذابح على الفقراء اه. (قوله وبيع مستغن الخ) هذا غير قوله السابق: ويكره حينئذ لأن هذا في بيع الولد المستغني وذلك في ذبح أم الولد المستغني اه. سم. (قوله إلا لغرض الخ) فيه ما مر آنفا. (قوله ومنه) أي مما يمتنع التفريق به (قوله على الأوجه) خلافا للمغني كما مر وللنهاية عبارته والأوجه ما جزم به الشيخ في شرح منهجه من الحاق الوقف بالعتق ولعله لم ينظر إلى أن الموقوف عليه يشغله في استيفاء منفعته كما لو آجر رقيقه ثم فرق بينه وبين ولده بالاعتاق فيجوز ولا نظر لما يحصل من المستأجر اه. قال الرشيدي قوله م ر بالاعتاق أي للذي آجره وقوله ولا نظر لما يحصل الخ قال الشهاب سم ولا يخفى ما فيه فإن استحقاق الموقوف عليه دائم بخلاف المستأجر اه. قول المتن (بطلا) أي البيع والهبة أي وغيرهما مما مر (قوله لعدم القدرة) إلى الفصل في النهاية إلا قوله: وإن كان ضعيفا إلى وفي زمن الخ. (قوله وثنى الضمير الخ) عبارة المغني قوله: بطلا قال الأسنوي: كان الأحسن إسقاط الألف منه فإن الأفصح في الضمير الواقع بعد أو أن يؤتى به مفردا تقول إذا لقيت زيدا أو عمر فأكرمه وقال الولي العراقي: والصواب حذف الألف انتهى والأولى ما قاله الزركشي من أنه إنما ثنى الضمير لأن أو للتنويع فهو نظير قوله تعالى: * (إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما) * اه. أي وما تقدم من أفصحية الافراد
321 إنما هو في أو التي للشك ونحوها مما يكون الحكم فيها لاحد الامرين لا التي للتنويع كما هنا لأنها بمنزلة الواو فالأصح فيها المطابقة وقد يفرد على خلاف الأصل سم. (قوله بفتح أوليه الخ) وبإبدال العين همزة مع الثلاث ففيه ست لغات اه. مغني (قوله وأصله الخ) أي في اللغة اه. مغني (قوله فيما تعرب) ببناء المضي للمفعول من التعرب عبارة النهاية يقرب اه. من القرب (قوله كما أفاده) أي الاستعمال المذكور قول المتن (دراهم) أي مثلا نهاية ومغني أي أو عرضا وظاهر أن قوله: يشتري مثال أيضا (قوله وقد وقع الشرط) أي الآتي آنفا (قوله قياس ما مر) أي في التنبيه الذي قبيل قول المصنف والأصح أن للبائع الخ. (قوله على أنه الخ) متعلق بقول المتن ويعطيه دراهم قول المتن (السلعة) السلعة بالكسر على وزن سدرة مشتركة بين الخراج والبضاعة وبالفتح على وزن سجدة مختصة بالشجة مصباح اه. ع ش (قوله النصب) أي فتكون هبة و (قوله ويجوز الرفع) أي فهي هبة اه. سم (قوله رد المبيع) عبارة النهاية البيع اه. بلا ميم قال ع ش أي العقد اه. (قوله أن لا رضى) أي أن لا يرضى نهاية ومغني. (قوله قيل الخ) وممن قال به المحلي والمغني (قوله ويجاب الخ) فيه ما فيه اه. سم (قوله مغاير) أي أمر مغاير. (قوله في الفصلين) أي فصل ما يبطل وفصل ما لا يبطل (قوله فأخرا) أي التفريق وبيع العربون اه. نهاية (قوله الذي الخ) عبارة النهاية ولو قدمهما لغات ذلك اه. (قوله قد يجب الخ) عبارة المغني. فائدة: البيع ينقسم إلى الأحكام الخمسة وهي الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح فالواجب كبيع الولي مال اليتيم إذا تعين بيعه وبيع القاضي مال المفلس بشروطه الخ اه. (قوله لمال المولى) متعلق بضمير البيع في تعين وقد مر ما فيه (قوله أو لاضطرار الخ) عطف على لمال المولى (قوله والمال المحجور) جملة حالية (قوله وإلا) أي بأن كان المال لمطلق التصرف (قوله مطلق التمليك) في صدقة بالإباحة الكافية كما هو ظاهر وإن حصل الملك بالوضع في الفم أو غيره نظر اه سم. (قوله كالبيع بمحاباة) قد يقال المطلوب المحاباة لا نفس العقد إلا أن يقال لما اشتمل عليها وهي مطلوبة كان مطلوبا اه. ع ش (قوله وعليه يحمل) أي على عدم العلم بالمحاباة (قوله هنا) أي في تقسيم البيع إلى الأحكام الخمسة (قوله وذاك) أي قولهم المذكور (قوله قصد محمود) تركيب وصفي. (قوله الباعة) جمع بائع مفعول ماكسوا بصيغة الامر (قوله وفي زمن نحو الغلاء) عطف على بمحاباة في قوله: كالبيع بمحاباة. (قوله
322 كبيع العينة) وفي حواشي الجامع للعلقمي ما نصه العينة بكسر العين المهملة وإسكان التحتية وبالنون هو أن يبيعه عينا بثمن كثير مؤجل ويسلمها له ثم يشتريها منه بنقد يسير ليبقى الكثير في ذمته أو يبيعه عينا بثمن يسير نقد ويسلمها له ثم يشتريها منه بثمن كثير مؤجل سواء قبض الثمن الأول أو لا انتهى اه. ع ش (قوله والمصحف) قيل ثمنه يقابل الدفتين لأن كلام الله لا يباع وقيل إنه بدل أجرة نسخه حكاهما الرافعي عن الصيمري اه. مغني (قوله ممن أكثر ماله الخ) أي الظلمة والمكاسين والمنجمين والذي يضرب بالشعير أو الرمل أو الحصى اه. كردي. (قوله ممن أكثر ماله حرام) أي أو فيه حرام ولم يتحقق أن المأخوذ من الحرام وإلا فحرام اه. مغني. (قوله ومخالفة الغزالي فيه الخ) أي حيث قال بحرمته. (قوله والحرام مر الخ) الأنسب وقد يحرم كأكثر ما ذكره المصنف في هذا الفصل والذي قبله وقد يباح وهو ما بقي. فصل: في تفريق الصفقة (قوله في تفريق الصفقة) إلى قوله ويجري في النهاية والمغني إلا قوله: بخلاف عكسه إلى ويشترط (قوله أو في الأحكام) أي في اختلاف الأحكام مغني ونهاية (قوله كذلك) أي على هذا الترتيب (قوله وضابط الأول) أي التفريق في الابتداء قول المتن (أو مشتركا) شامل لما إذا جهل قدر حصته حال البيع وهو موافق لما يأتي عن الروياني سم على حج وظاهره سواء باع الكل أو البعض وهو بعمومه مناف لما سبق في شرح م ر قول المتن الخامس العلم من استقراب عدم الصحة في بيع البعض وقد يحمل ما هنا على ما سبق من الصحة في بيع الكل دون البعض فلا منافاة بينهما وفي سم في أثناء كلام بعد نقله عبارة الروياني التي أحال عليها ما نصه والحاصل أن ما يصح فيه البيع لا بد أن يكون معلوما حال العقد وإلا لم يصح فيه البيع وأما الآخر فيكفي العلم به ولو بعد ذلك فالشرط فيه إمكان علمه ولو بعد فليتأمل انتهى اه. ع ش ويأتي في آخر السوادة ما يصرح بأنه لا يضر الجهل بحصته عند العقد قول المتن (في ملكه) أي الخل والشاة وعبده وحصته من المشترك اه. مغني. (قوله بخلاف عكسه) واعتمد النهاية والمغني وسم وفاقا للشهاب الرملي عدم الفرق بين تقدم ما يصح بيعه وتأخره كبعتك هذا الحر وهذا العبد (قوله لأن العطف) أي المعطوف (قوله ومن ثم لو قال الخ) وليس هذا كما قال شيخنا الشهاب الرملي قياسه وإنما قياسه أن يقول هذا الحر مبيع منك وعبدي فإنه لا يصح بخلاف نحو بعتك الحر والعبد فإنه يصح في العبد لأن العامل في الأول عامل في الثاني وقياسه في الطلاق أن يقول طلقت نساء العالمين وزوجتي فإنها تطلق في هذه الحالة نهاية
323 ومغني وسم (قوله أيضا) أي كإشتراط تقدم ما يصح بيعه وقد مر ما فيه. (قوله من العقود) أي كأن آجر أو أعار أو وهب مشتركا بغير إذن شريكه اه ع ش (قوله والحلول) أي كأن طلق زوجته وزوجة غيره بغير إذنه فيصح في زوجته فقط (قوله وغيرهما الخ) أي إلا فيما إذا كان كل واحد قابلا للعقد لكن امتنع لأجل الجمع كنكاح الأختين فلا يجري فيهما اتفاقا نهاية وسم (قوله كالشهادة) أي كأن شهد لأجنبي وبعضه
324 فتقبل للأجنبي فقط. (قوله ويجري) إلى قوله: وإنما بطل في الزائد في النهاية إلا قوله بشرط تقدم الحل هنا أيضا وقوله ويؤخذ إلى وفيما إذا فاضل وكذا في المغني إلا قوله أو الناظر إلى أو واستعار (قوله بشرط تقدم الحل الخ) مر ما فيه (قوله فيما إذا آجر الراهن) أي ولو جاهلا ومثله يقال في المستعير وينبغي أن محل البطلان في الرهن إذا آجره لغير المرتهن بغير إذنه فإن آجره له أو لغيره بإذنه صح اه. ع ش (قوله لغير ضرورة) وإنما تتحقق الضرورة حيث كانت الحاجة ناجزة كأن انهدم ولم يوجد من يستأجره بما يفي بعمارته إلا مدة تزيد على ما شرطه الواقف أما إجارته مدة طويلة زيادة على شرط الواقف لغرض إصلاح المحل بتقدير حصول خلل فيه بما يتحصل من الأجرة فلا يجوز لانتفاء الضرورة حال العقد والأمور المستقبلة لا يعول عليها ومن الضرورة ما لو صرفت الغلة للمستحقين ثم انهدم الموقوف واحتيج في عمارته إلى إيجاره مدة وليس في الوقف ما يعمر به غير الغلة فإن ذلك جائز وإن خالف شرط الواقف لما هو معلوم من أنه لا يمنع الغلة عن المستحقين ثم يدخرها للعمارة اه. ع ش (قوله أو استعار الخ) عطف على قوله آجر. (قوله ويؤخذ من العلة الخ) ظاهر كلامهم البطلان مطلقا في المسألتين م ر اه سم وع ش (قوله وفيما إذا فاضل الخ) عطف على فيما إذا آجر الخ (قوله لما يأتي) أي من أنه إن كان في صلب العقد لم ينعقد جزما أو في خيار المجلس يبطل في الكل اه. مغني (قوله أو في العرايا الخ) عطف على قوله في خيار الشرط (قوله على القدر الجائز) وهو دون خمسة أوسق اه. ع ش. (قوله لوقوعه الخ) راجع للصور الثلاث المذكورة بقوله وفيما إذا فاضل الخ أو للأخير فقط وهو الأقرب اه ع ش (قوله لوقوعه في العقد الخ) يتأمل فقد توجد هذه العلة في صورة التفريق سم على حج وقد يقال: مراده بالنهي عنه تأديته لعدم العلم بالمماثلة عند إرادة التوزيع اه. ع ش (قوله وإنما بطل الخ) أي مع جريان العلة المذكورة فيها (قوله وفيما لو كان الخ) عطف على قوله فيما إذا آجر الخ ثم هو إلى قوله ومر الخ في النهاية (قوله مناصفة) مثال (قوله محفوفة بجميعها) أي القطعة بأن كانت من وسط الأرض وكذا ضمير منها. (قوله كما نقله الزركشي الخ) ويظهر حمله على ما إذا تعين الضرر طريقا وإلا فالأوجه خلافه لتمكنه من دفع ذلك بالشراء أو الاستئجار للممر أو القسمة فلم يتعين الاضرار اه. نهاية قال ع ش والرشيدي قوله م ر ويظهر حمله الخ لا وجه لحمله على صورة لا يتعين فيها الضرر بعد فرض الكلام في المحفوفة بملكه من سائر الجوانب وإمكان نحو الشراء عارض بعد تمام العقد ومثله لا نظر إليه اه. (قوله في نصيبه) أي البائع (منها) أي من تلك القطعة (قوله في حصته) أي الشريك. (قوله في استثناء الأولى) وهي صورة إجارة الراهن ومثلها الثانية أي إجارة ناظر الوقف كما يأتي عن سم (قوله والثالثة) أي صورة الاستعارة (قوله والمنفعة المعقود عليها الخ) هذا التوجيه جار في الثانية فلم تركها اه. سم (قوله بما لم يأذن فيه) أي على وجه لم يأذن فيه اه. مغني وهو الزيادة على الدين المستعار للرهن به (قوله ويرد الخ) أي النزاع المذكور. (قوله وخرج) إلى قوله: فإن قلت في النهاية والمغني (قوله فيصح جزما) هذا ظاهر إن عرف قدر حصته وأما إذا جهلها فهل يبطل للجهل بما يخصه من الثمن كما لو باع
325 عبده وعبد غيره بإذنه ولم يفصل الثمن أو يصح لأن العقد واحد وكل من المبيع والثمن فيه معلوم فليراجع اه. سم أقول وظاهر إطلاقهم الثاني (قوله عوده) أي قول المتن بغير إذن شريكه (قوله لعبده وعبد غيره) أي أيضا أي كعوده لمشتركا (قوله بإذن الآخر) والأولى بإذن الغير. (قوله وحينئذ قد تعدد العقد) أي فليس مما نحن فيه لأن الكلام في الصفقة الواحدة (قوله وذلك) أي تعدد العقد حينئذ اه كردي (قوله لا يضر الخ) فإنه يصدق أنه إذا أذن كان الحكم بخلاف ذلك (قوله على ما ذكر الخ) أي من الصحة في عبده والبطلان في عبد غيره (قوله قولهم الخ) فاعل يشكل. (قوله وهذا بعينه) أي الجهل المذكور (قوله ما يقابله مجهول الخ) الجملة خبر نحو عبده. (قوله عند اختلاف المالك) أي تعدده (قوله لما يأتي) أي آنفا (قوله كما في تلك) أي في مسألة بيعهما عبديهما بثمن واحد (قوله وذلك) أي الجهل المذكور (قوله ذلك) أي كون إبطال أحدهما ترجيحا بلا مرجح فقوله: والمرجح الخ تفسير لما قبله ع ش المشار إليه دوام النزاع اه. (قوله على أنا لو نظرنا الخ) هذه العلاوة مما يقضي منه العجب بالنسبة للاشكال الثاني المذكور بقوله بل وعلى ما يأتي الخ لأن حاصل هذا الاشكال لم يصح مع الجهل بالحصة وحاصل هذا الجواب إنما صح لأنا لو نظرنا للجهل لم يصح فتأمله بلطف فهم تعرفه فإن فيه دقة تحتاج للطف الفهم اه. سم (قوله مطلقا) أي في القسم الأول وغيره (قوله وهو) أي الحصة والقسم (قوله على ذلك) أي الفرق المذكور. (قوله في بعتك هذا القطيع) في هذه المسألة بحث قدمناه في الشرط الخامس من شروط المبيع اه. سم. (قوله التعليل) فاعل يشكل و (قوله المار الخ) أي عقب كل صاع بدرهم اه كردي (قوله فتعذر التوزيع) نظر فيه سم راجعه قول المتن: (فيتخير المشتري الخ) أي وإن كان الحرام غير مقصود للحوق الضرر للمشتري م ر وهو الأوجه خلافا لما قاله شيخ الاسلام في شرح البهجة من أن محل الخيار إن كان الحرام مقصود فإن كان غير مقصود كدم فالظاهر أنه لا خيار له لأنه غير مقابل بشئ من الثمن انتهى اه. سم وع ش (قوله فورا) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني (قوله فورا) إلى قول المتن ولو جمع في النهاية إلا قوله بينته إلى ثم رأيت قوله (إن جهل ذلك) أي فلو كان عالما فلا خيار له لتقصيره نهاية ومغني. (قوله فإن أجاز العقد) أي أو قصر بعد علمه و (قوله عنده) أي عند العقد ويصدق المشتري في دعواه ذلك أي الجهل لأنه لا يعلم إلا منه ولان الأصل عدم
326 الاقدام على ما فيه الفساد اه. ع ش قول المتن (فبحصته من المسمى باعتبار قيمتهما) إلى آخر تقرير الشارح لا يخفى أن هذا الكلام صريح في أنه يكفي العلم بالحصة ولو بعد العقد لأنه لا يشترط العلم بها حال العقد اه. سم. (قوله في مثليين) أي متفقي القيمة اه. نهاية (قوله وفي المشترك السابق) أي في قول المصنف أو مشتركا اه. كردي (قوله هنا) أي في المثليين والمشترك السابق (قوله وعلى الرأسين الخ) متعلق بالتوزيع المفهوم من قوله بحصة الخ اه. كردي (قوله المتقومين الخ) وكذا المثليات المختلفة القيمة باختلاف صفتها أخذا من قوله م ر أي متفقي القيمة اه. ع ش (قوله المتقومين) وكان ينبغي أن يقول المتقومين هما أو أحدهما اه. سم (قوله باعتبار قيمتهما) وينبغي أن لا يكتفي في التقويم إلا برجلين لا برجل وامرأتين ولا بأربع نسوة لأن التقويم كالولاية وهي لا نكتفي فيها بالنساء اه. ع ش. (قوله أو لم تكن الخ) الأولى أن يقول وإن لم تكن لأحدهما كالخمر والحر والخنزير فتعتبر بعد التقدير الآتي. (قوله بعد التقدير) راجع للمعطوف فقط قوله الآتي أي بقوله ويقدر الحر قنا الخ (قوله وذلك) أي التقسيط قوله (فلم يجب) أي لم يثبت (قوله ثلث الثمن) كالخمسين فيما إذا كان الثمن مائة وخمسين (قوله ومحله) إلى قوله خلافا في المغني إلا قوله: لعدم إمكان عوده إليه (قوله ومحله) أي التقسيط. (قوله على الأوجه) معتمد والأوجه أيضا ثبوت الخيار للمشتري حيث كان جاهلا اه. م ر اه. ع ش (قوله وفي ذلك) أي في تقدير الخمر خلا هنا وتقويمه عند من يرى له قيمة في الصداق. (قوله في شرح الارشاد) عبارته ولا ينافيه ما في نكاح المشرك من تقويمه عند من يرى له قيمة لظهور الفرق فإنهما ثم حالة العقد كانا يريان له قيمة فعوملا باعتقادهما بخلافه هنا فإن قلت قضيته أن العاقدين هنا لو كانا ذميين قوم عند من يرى له قيمة قلت يمكن أن يلتزم ذلك ويمكن أن يجاب بأن البيع يحتاط له لكونه يفسد بفساد العوض أكثر مما يحتاط للصداق إذ لا يفسد بفساده اه. فرع: سئل العلامة حج عما لو وكله ببيع كتاب فباعه مع كتاب آخر للوكيل في عقد واحد هل يصح: فأجاب بقوله: يبطل في الجميع ولا يدخله تفريق الصفقة لأنه غير مأذون فيه ذكره في البيان لكن قضية كلامهم صحة بيعه لكتابه وأن تفريق الصفقة يدخله وهو ظاهر اه. أقول القياس ما في البيان من البطلان كما لو باع عبده وعبد غيره بإذنه فبيع الوكيل لكتابه كبيع عبد نفسه ولكتاب الموكل كبيع عبد غيره بإذنه مع عبده وقد علمت بطلان بيع العبدين فكذا بيع الكتابين في السؤال المذكور اه. ع ش وقوله: القياس ما في البيان من البطلان كما لو باع عبده الخ أي من غير تفصيل الثمن. (قوله تمحل الخ) أي تمحلا موافقا لما في شرح الارشاد. (قوله ورجع إليه) أي التقويم اه. ع ش (قوله فلم يحتج إليها) يعني القيمة المفهومة من التقويم اه. رشيدي وكذا ضمير قوله الآتي فهي تابعة قول المتن (بجميعه). تنبيه: لو جمع بين ما يحل وغيره فيما لا عوض فيه كالهبة والرهن صح فيما يحل قولا واحدا وقيل على الخلاف كنز اه. سم. (قوله لأن العقد الخ) أي فكان
327 الآخر كالمعدوم نهاية ومغني (قوله وإن جهل) أي كون بعض المبيع غير مملوك له (قوله لما لا يملك) أي لا يملكه بحذف عائد الموصول. (قوله وضابط القسم الثاني) أي التفريق في الدوام (قوله ومن ذلك) أي القسم الثاني (قوله أو تخمر بعض العصير) أي ولم يتخلل أما إذا تخلل فلا انفساخ ويثبت للمشتري الخيار اه. ع ش (قوله في المثليين) أي المتفقي القيمة كما مر وكذا قوله الآتي في مثلي (قوله كما لا يضر سقوط بعضه الخ) أي بعض الثمن فيما إذا وجد في المبيع عيب قديم وتعذر الرد اه. ع ش (قوله بخلاف الأول) وهو تلف ما يفرد بالعقد. (قوله لنظير الخ) عبارة النهاية كنظير الخ بالكاف وعبارة المغني من المسمى باعتبار قيمتهما لأن الثمن قد توزع عليهما في الابتداء وانقسم عليهما فلا يتغير بهلاك أحدهما اه. (قوله على ما هنا) لا حاجة إليه عبارة النهاية والمغني كما في المحرر (قوله ولعله) أي ما في الروضة وأصلها (الأقرب) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وضعف بالفرق بين ما اقترن بالعقد وبين ما حدث بعد صحة العقد مع توزيع الثمن فيه عليهما ابتداء اه (قوله ولا خيار للبائع) عبارة النهاية والمغني وقضية كلامه أنه لا خيار فيه وهو كذلك كما في المجموع اه. (قوله غير منظور إليه أصالة) يتأمل معنى عدم الأصالة في الثمن سيما إذا كان الثمن والمثمن نقدين أو عرضين فإن الثمن ما دخلت عليه الباء منهما والمثمن مقابله فما معنى كونه غير منظور إليه فيما لو قال: بعتك هذا الدينار بهذا الدينار أو هذا الثوب بهذا الثوب اللهم إلا أن يقال مراده بالأصالة ما هو الغالب من أن الثمن نقد والمثمن عرض والمقصود غالبا تحصيل العروض بالثمن للانتفاع بذواتها كلبس الثياب وأكل الطعام والنقد لا يقصد لذاته بل لقضاء الحوائج به وقد يقصد لذاته كأن يريد تحصيله لاتخاذه حليا وإناء للتداوي للشرب فيه أو ميلا للاكتحال به إذا تعين طريقا لجلاء غشاوة اه. ع ش قول المتن (ولو جمع الخ) شروع في القسم الثالث أي التفريق في الأحكام. (قوله العاقد) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله نعم إلى قوله والتقييد (قوله العاقد) هو الأولى للمغايرة بين الفاعل ومحل الجمع بخلاف العقد فإن التقدير عليه ولو جمع عقد في عقد مختلفي الخ فيتحد الفاعل للجمع ومحله ثم رأيت حج صرح بذلك وأطال فيه اه. ع ش قول المتن (كإجارة الخ) عبارة الروض كبيع وإجارة أو سلم أو نكاح انتهى اه. سم أي بحذف الواو والاقتصار على أو والمراد بالإجارة التي مع البيع مطلق الإجارة وردت على العين أو الذمة وبالتي مع السلم إجارة العين فإن إجارة الذمة يشترط فيها القبض كالسلم كذا في النهاية والمغني أي فليس إجارة الذمة والسلم مختلفي الحكم. (قوله اشتراط التأقيت فيها) أي غالبا اه. نهاية أي وقد لا يشترط كأن قدرت على المنفعة بمحل العمل ع ش (قوله اشتراط التأقيت فيها وبطلانه به) لا يناسب قوله الآتي: فعلم أنه ليس المراد الخ اه. رشيدي (قوله وانفساخها) عطف على اشتراط الخ فهو توجيه ثان للاختلاف اه. ع ش (قوله أو إجارة) أي عين اه. نهاية (قوله كآجرتك هذه) أي داري شهرا اه. نهاية. (قوله بخلافها) أي الإجارة اه. ع ش قول المتن (ويوزع المسمى على قيمتهما) أي إن احتيج إلى التوزيع بأن حصل فسخ أو انفساخ للإجارة أو البيع أو السلم بأن تلفت العين المؤجرة أو تعيبت واستمر ما معها صحيحا أو تلف المبيع قبل قبضه أو انقطع المسلم فيه عند حلول الأجل وبقيت الإجارة على الصحة فيحتاج إلى التوزيع حينئذ فإذا كانت قيمة المبيع عشرة وأجرة العين المؤجرة تلك المدة خمسة والمسمى اثني عشر فحصة المبيع منه ثمانية والعين المؤجرة أربعة. (قوله ووجه صحتهما الخ) هذا
328 موجود في كل العقود فيقتضي أن كل عقدين كذلك من غير استثناء اه. رشيدي (قوله ولا أثر الخ) رد لدليل مقابل الأظهر القائل بالبطلان فيهما (قوله لما قد يعرض الخ) ما واقعة على الفسخ والانفساخ المعلومين من المقام و (قوله لاختلاف حكمها) تعليل لقوله: يعرض اه. رشيدي (قوله للجهل عند العقد) قد يقال الجهل موجود عند العقد قطعا وإن لم يعرض ما ذكر إلا أن يقال هو وإن كان موجودا عند العقد لكن لا ينظر إليه إلا حين بقاء أحدهما وسقوط الآخر أما إذا بقيا فالمقصود المجموع فلا حاجة إلى التوزيع المترتب عليه الجهل سلطان وسم (قوله لأنه الخ) علة لقوله: ولا أثر الخ (قوله غير ضار الخ) أي لاغتفارهم له في غير ذلك كمسألة الشقص المذكورة اه. ع ش. (قوله فعلم) أي من قوله: ولا أثر الخ سم وع ش (قوله مع عدم دخولهما) أي العينين اللذين اختلفت أحكامهما اه. ع ش (قوله ولا يختلفان) فخرجت بجهتين اه. سم (قوله في ذلك) أي فيما يرجع للفسخ والانفساخ (قوله أو رد عليه) أي على ما في الضابط من قوله: مع عدم دخولهما تحت عقد واحد اه. رشيدي ويجوز ارجاع الضمير لقول المصنف ولو جمع في صفقة الخ (قوله على الابهام) أي وأما إذا كان معينا فيصح العقد فيهما قطعا ع ش ورشيدي (قوله من القاعدة) أي التي جرى في صحة البيع فيها القولان السابقان اه. ع ش. (قوله ومع شمول كلامه الخ) عطف تفسير. (قوله لاغناء مثاله عنه) قد يقال المثال لا يخصص وكلامه شامل للعقد الواحد فيرد الاعتراض إلا أن يكون قوله: كإجارة وبيع الخ لمحض التمثيل بل قيدا كأن يعرب حالا وفيه أنه لا قرينة على ذلك مع مخالفة الظاهر وكتب شيخنا البرلسي بهامش شرح البهجة ما نصه لم يذكر محترز العقدين وقال غيره في شرح الارشاد يخرج به ما لو جمع عقد واحد مختلفي الحكم كما لو باع صاعا من الشعير وثوبا بصاع حنطة فإن ما يقابل الحنطة من الشعير يشترط قبضه في المجلس وما يقابل الثوب لا يشترط قبضه في المجلس قال: وقضية كلامه يعني الارشاد أن ذلك ليس من تفريق الصفقة في الأحكام فلو حذف قوله عقدين لتناول ذلك انتهى ما كتبه شيخنا وقال الشارح في شرح الارشاد ما نصه ولا يرد على تقييده بالعقدين ما لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما بعينه أو أكثر من الآخر فإنه وإن كان من صور تفريق الصفقة في الحكم مع كونه عقدا واحدا إلا أن الاختلاف هنا في الأثر التابع دون المقصود الذي الكلام فيه وكذا يقال فيما لو باع صاع شعير وثوبا بصاع بر فإن اشتراط قبض ما يقابل الحنطة من الشعير أمر تابع أيضا انتهى فليتأمل اه. سم عبارة النهاية والمغني وشمل كلام المصنف أي في الصحة ما لو اشتمل العقد على ما يشترط فيه التقابض وما لا يشترط كصاع بر وثوب
329 بصاع شعير اه. (قوله لرجوعهما) أي العقدين. (قوله بخلاف ما لو كان أحدهما جائزا) انظر هذا محترز أي شئ في المتن عبارة المغني ويؤخذ مما مثل به أن محل الخلاف أن يكون العقدان لازمين فلو جمع بين لازم وجائز كبيع وجعالة لم يصح قطعا كما ذكر الرافعي في المسابقة أو كان العقدان جائزين كشركة وقراض صح قطعا لأن العقود الجائزة بابها واسع اه. فاحترز عنها بالمثال وعبارة شرح الروض ويستثنى من ذلك ما لو كان أحد العقدين جائز الخ. (قوله كالبيع) أي الذي يشترط فيه قبض العوضين اه. نهاية أي بأن كان المعقود عليه ربويا كما ذكره بعد بقوله م ر ومن جهة الصرف ع ش (قوله لتعذر الجمع بينهما) أي إذ الجمع بين جعالة لا تلزم وبيع يلزم في صفقة واحدة غير ممكن لما فيه من تناقض الأحكام لأن العوض في الجعالة لا يلزم تسليمه إلا بفراغ العمل ومن جهة الصرف يجب تسليمه في المجلس ليتوصل إلى قبض ما يخص الصرف منها وتنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات كما علم ويقاس بذلك ما إذا جمع بين إجارة ذمة أو سلم وجعالة اه. نهاية قال ع ش قوله: وتنافي اللوازم وهي فيما نحن فيه لزوم قبض العوض في أحدهما وعدم استحقاقه في الآخر وقوله تنافي الملزومات أي من الجواز واللزوم أي فيحكم ببطلان العقدين لتنافيهما اه. قول المتن (أو بيع ونكاح) أي ومستحق الثمن والمهر واحد أما إذا اختلف المستحق كقوله: زوجتك بنتي وبعتك عبدي بكذا لم يصح البيع ولا الصداق ويصح النكاح بمهر المثل ولو جمع بين بيع وخلع صح الخلع وفي البيع والمسمى القولان نهاية ومغني. (قوله كزوجتك بنتي الخ) أي وهي في ولايته أو زوجتك أمتي وبعتك ثوبي نهاية ومغني قول المتن (القولان) أي السابقان أظهرهما صحتهما ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل نهاية ومغني (قوله فيصبح البيع الخ) أي على الأظهر نهاية ومغني (قوله بقيده) عبارة النهاية والمغني وشرط التوزيع في كلام المصنف أن تكون حصة النكاح مهر المثل فأكثر فإن كان أقل وجب مهر المثل كما في المجموع ما لم تأذن الرشيدة في قدر المسمى فيعتبر التوزيع مطلقا اه. أي سواء كان قدر مهر المثل أو أقل ع ش عبارة سم قال في شرح الروض: وظاهره أن شرط التوزيع أيضا أن تكون حصة العبد ثمن المثل أو أكثر إلا أن تكون رشيدة وتأذن في قدر المسمى فليتأمل اه. (قوله كان التقدير الخ) أي فيتحد فاعل الجمع ومحل الجمع (قوله على ذلك) أي على الألفاظ المذكورة (قوله عليه) أي الاطلاق المذكور (قوله بتقدير أنه) أي العقد (المراد) أي بضمير جمع (قوله كافية في صحة الحمل الخ) أي فتكفي في مغايرة فاعل الفعل ومحله. (قوله كانا أبو النجم) أي وشعري شعري أي شعري الآن كشعري فيما مضى أو شعري هو الشعر المعروف بالبلاغة (قوله من المبتدئ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وبه فارق إلى المتن (قوله من المبتدئ الخ) أي بائعا أو مشتريا (قوله وإن قبل المشتري) إلى قوله: فعلم في المغني إلا قوله: وبه فارق إلى المتن وقوله: واقتصر إلى المتن وكان الأولى أن يقول وإن لم يفصل المشتري في القبول. (قوله وبه فارق ما قدمته الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما فلو قال: بعتك عبدي بألف وجاريتي بخمسمائة فقبل
330 أحدهما بعينه لم يصح كما سيأتي في تعدد البائع والمشتري اه. (قوله وكذا تتعدد بتعدد المشتري) ظاهره سواء تقدم الايجاب من البائع أو القبول من المشتري ويؤيده شمول قوله الآتي فجاز أن لا ينظر بعضهم الخ للصورتين معا اه. ع ش أقول: وصنيع الشارح مصرح بذلك (قوله واقتصر) إلى المتن كان الأولى أن يؤخره عنه كما في النهاية ويذكره قبيل التنبيه. (قوله واقتصر عليهما) أي البائع والمشتري اه. ع ش (قوله مطلقا) أي ولو غير بائع ومشتري اه. سم (قوله فإن قبل أحدهما الخ) عبارة المغني ولو قبل أحدهما نصفه بنصف الثمن لم يصح إن قلنا بالاتحاد وكذا إن قلنا بالتعدد على الأصح وإن صحح السبكي الصحة كما مر اه. وعبارة النهاية والروض لو باعهما عبده بألف فقبل أحدهما نصفه بخمسمائة أو باعاه عبدا بألف فقبل نصيب أحدهما بخمسمائة لم يصح اه. (قوله فعلم) أي من تعدد الصفقة بتعدد البائع أو المشتري (قوله كل حصة) الأولى حصة بعضهم. (قوله بأن المبيع الخ) أي وقد مر بيانه (قوله فنظروا الخ) أي الأصحاب. (قوله لكنهم عكسوا) إلى قوله وسر ذلك في المغني (قوله حصة أحدهما) أي المشتريين (لم يضره) أي ذلك الاخذ (قوله إحدى حصتي البائعين) الأولى حصة أحد البائعين (قوله رخصة للمشتري) أي فهو المقصود بها فنظر إليه اه. سم قول المتن (فالأصح اعتبار الوكيل) وسكتوا عما لو باع الحاكم أو الولي أو الوصي أو القيم على المحجورين شيئا صفقة واحدة والظاهر أنه كالوكيل فيعتبر العاقد لا المبيع عليه اه. نهاية عبارة سم وأقرها ع ش ينبغي أن يكون الولي كالوكيل ويدل عليه التعليل فلو باع ولي لموليين أو وليان لمولى فتتعدد الصفقة في الثاني وتتحد في الأول فليتأمل اه. (قوله لأن الأحكام الخ) عبارة المغني لأنه العاقد وأحكام العقد من الخيار وغيره تتعلق به اه. (قوله وما اشتراه وكيل اثنين الخ) قال في الروض: فلو اشترى لرجلين لم يكن لأحدهما الرد بالعيب كما لو اشترى ومات عن ابنين لم يكن لأحدهما الرد بالعيب ولو اشتريا له رد عقد أحدهما ولو باع لهما أي وكالة لم يرد نصيب أحدهما أو باعا له رد وحيث لا رد فلكل الأرش ولو لم ييأس من رد صاحبه أي لظهور تعذر الرد انتهى اه. سم (قوله لأن المدار الخ) ولأنه ليس عقد عهده أي معاوضة حتى ينظر فيه إلى المباشرة اه. نهاية. (قوله وفي الشفعة تناقض) العبرة فيها بالموكل كما في شرح الروض اه. سم عبارة النهاية والمغني ومثله أي الرهن الشفعة إذ مدارها إتحاد الملك وعدمه اه. قال ع ش قوله: ومثله الشفعة فلو وكل واحد اثنين في
331 شراء شقص مشفوع فليس للشفيع أن يأخذ بعض المشترى نظرا للوكيلين بل يأخذ الكل أو يترك الكل شيخنا الزيادي اه. ع ش. باب الخيار (قوله هو اسم) إلى المتن في النهاية (قوله هو اسم) أي اسم مصدر أي اسم مدلوله لفظ المصدر اه. ع ش أي لأن فعله إن كان اختار ممصدره اختيار وإن كان خير بالتشديد فمصدره تخيير اه. بجيرمي (قوله هو طلب الخ) أي شرعا و (قوله خير الامرين) أي فيما يتعلق به غرضه ولو كان تركه خيرا له أو يقال أي غالبا اه. ع ش (قوله وهما) أي النقل والحل (قوله رخصة) خبر لقوله: وهو لكون الخ (قوله وله سببان) أي للمتعلق بمجرد التشهي (قوله لقوة ثبوته الخ) من إضافة المعلول إلى علته اه. رشيدي عبارة ع ش كان الأولى أن يقول لقوته بثبوته شرعا والمراد بقوله لقوة ثبوته شرعا الخ أن العقد إذا وقع ثبت به خيار المجلس من جهة الشارع حتى لو نفاه في العقد لم يصح بخلاف خيار الشرط فإنه لا يثبت إلا باشتراط العاقدين لا يقال كما أن خيار المجلس ثبت بحديث البيعان بالخيار كذلك خيار الشرط ثبت بقوله: من بايعت فقل لا خلابة لأنا نقول الحديثان المذكوران ثبت بهما حكم الخيار والكلام هنا في نفس الخيار حيث ثبت بلا شرط بخلاف خيار الشرطة فإنه لا يثبت إلا باشتراط العاقدين وإن كان دليله قوله: من بايعت الخ اه. (قوله في بيانهما) يعني خيار المجلس وخيار الشرط. (قوله وإن اختلف فيه) ومن هنا قد يوجه تقديمه بالاهتمام به للخلاف فيه كما وجهوا بذلك تقديم صيغة البيع على بقية أركانه اه. سم فيقال قدم إما لقوة ثبوته الخ وإما للاهتمام به (قوله كل معاوضة) إلى المتن في النهاية إلا قوله: ولم يبال إلى وزعم النسخ (قوله نحو أنواع البيع الخ) قيل صوابه إسقاط نحو وقال ع ش إنما قال نحو لتدخل الإجارة لأنها ليست بيعا فهي محضة وإن كانت لا خيار فيها اه. وقال الرشيدي: حاول الشيخ ع ش في الحاشية أن الشارح م ر جعل أنواع البيع في كلام المصنف بادخاله لفظ نحو عليه مثالا للمعاوضة المحضة لا لما يثبت فيه الخيار فمن النحو حينئذ الإجارة ولا يخفى ما فيه اه. (قوله كبيع الجمد الخ) أي وإن أسرع إليه الفساد وأدى ذلك إلى تلفه وسيأتي عن سم ما يفيده مع الفرق بينه وبين خيار الشرط اه. ع ش (قوله في شدة الحر) أي بحيث ينماع بها اه. مغني (قوله طفله) الأولى موليه (قوله وعكسه) أي واقتضت المصلحة ذلك التصرف لأن تصرف الولي مشروط بالمصلحة فلو باع حينئذ ثم تغير الحال في زمن الخيار فصارت مصلحة الفرع في خلاف ذلك التصرف وكانت مصلحة الأصل فيه فينبغي أن يمتنع على الأصل الزام العقد على الفرع وأن يجب عليه الفسخ بخيار الفرع لأنه يلزمه أن يراعي مصلحته ولو انعكس الامر فكانت مصلحة الفرع في إمضاء التصرف والأصل في خلافه فينبغي أن يجوز للأصل الفسخ بخيار نفسه لأنه فائدة
332 تخييره لنفسه ولو امتنع الفسخ حينئذ لزم انقطاع خياره بلا تفرق ولا الزام من جهته بمجرد معارضة مصلحة الفرع وهو بعيد لا نظير له، ولو باع الأصل مال أحد فرعيه للآخر حيث اقتضت المصلحة ذلك التصرف لهما ثم تغير الحال في زمن الخيار فانعكست مصلحتهما فقد تعارضت المصلحتان فإن الإجازة تفوت مصلحة أحدهما والفسخ يفوت مصلحة الآخر فهل يتخير بين الإجازة والفسخ لعدم إمكان الجمع بين المصلحتين أو يتعين الفسخ لأن فيه رجوعا لما كان قبل التصرف فيه نظر فليتأمل سم على حج أقول: ينبغي أن يراعي من المصلحة له في الفسخ لأن رعاية الآخر في الإجازة تبطل فائدة الخيار بالنسبة للثاني فكما مر أن الولي لا يجب عليه مراعاة مصلحة الفرع في الإجازة بل له الفسخ عن نفسه وإن أضر بالفرع فكذلك هنا اه. ع ش ويؤيده ما يأتي من أنه لو أجاز واحد وفسخ الآخر قدم الفسخ. (قوله البيعان) أي المتبايعان اه. ع ش أي البائع والمشتري (قوله ما لم يتفرقا) أي سواء كان التفرق منهما أو من أحدهما (قوله بأو) أي مع أو فلا ينافي أن الناصب أن المقدرة بدليل قوله: بتقدير إلا أن الخ ثم رأيت في منهوات المغني ما نصه فيه تجوز والناصب على الصحيح أن لا أو اه. (قوله لا بالعطف) عطف على قوله بنصب يقول الخ (قوله لا مغايرته له) أي لا مغايرة القول للتفرق
333 المستلزمة لمغايرة نقيضيهما وقال الكردي إن ضمير له لعدم التفرق اه. وقال سم كأن مراده بالمغايرة مجرد ذكر أحد الامرين المتغايرين من غير قصد استثناء أحدهما من الآخر أو جعله غاية له واعلم أن منطوق الحديث على تقدير العطف إثبات الخيار عند تحقق أحد الانتفاءين انتفاء التفرق وانتفاء القول وانتفاء أحدهما صادق مع وجود الآخر فيصدق بوجود القول مع عدم التفرق وبوجود التفرق مع عدم القول فيرد عليه عدم ثبوت الخيار حينئذ بل إنما يثبت عند تحقق الانتفاءين جميعا وأن مفهوم الحديث على ذلك التقدير انتفاء الخيار حيث لم يتحقق واحد من الانتفاءين بأن وجد كل من التفرق والقول وهذا صحيح لكن لا يتقيد الحكم له فقول الشارح الصادقة الخ إن أراد الصدق باعتبار المفهوم ورد عليه أنه لا محذور في هذا وإن أراد باعتبار المنطوق فالصواب أن يقول الخ مع عدم التفرق وأن يزيد العكس فتأمله اه. وقوله: والصواب الخ أي الأصوب لما يأتي آنفا. (قوله مع التفرق) كذا في أصله وكتب عليه سم ينبغي مع عدم التفرق كما علم فليتأمل اه. وبه أي بعدم التفرق عبر في النهاية والحاصل أن العطف يقتضي توقيت الخيار بتحقق أحد النفيين وهو صادق بوجود الثبوت في الطرف الآخر معه وأنه إنما يرتفع الخيار بارتفاع النفيين ثم رأيت الفاضل المحشي نقل نحو هذا الحاصل عن شيخه البرلسي ثم عقبه بقوله: ويرد على ذلك ما قرره الرضي وغيره من أن العطف بأو بعد النفي يكون نفيا لكل من المتعاطفات لا لأحدهما ويجاب بأن هذا بحسب الاستعمال وإلا فقضية أصل وضع اللغة أنه لاحدها كما اعترف به الرضي وحينئذ فما قاله النووي لا إشكال فيه لا بحسب أصل الوضع ولا بحسب استعمالها فليتأمل اه. وعدم الاشكال بالنظر إلى الاستعمال محل تأمل فلعل صواب العبارة لا إشكال فيه بحسب أصل اللغة بل بحسب الاستعمال فليحرر اه. سيد عمر أقول: ما قاله النووي هو ما ذكره الشارح بقوله بنصب يقول إلى وهو الخ وحينئذ فحاصل ما في سم أن النصب خال عن الاشكال مطلقا وأن الجزم وإن خلا عنه بحسب الاستعمال لكنه لا يخلو عنه بحسب اللغة وهذا واضح لا غبار عليه. (قوله وخالف فيه) أي في الخبر بثبوت خيار المجلس (قوله قاله ابن عبد البر) أي أن أكثر ذلك تشغيب لا أصل له (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل صحة الخبر بثبوت خيار المجلس (قوله إلى نقض الحكم بنفيه) أي خيار المجلس عبارة الحلبي قوله: يثبت خيار مجلس خلافا للإمام مالك ولو حكم بنفيه حاكم نقض حكمه لأنه وإن كان رخصة فقد نزل منزلة العزيمة اه. (قوله وزعم النسخ) أي للحديث المذكور وكذا ضمير قوله بخلافه (قوله يعمل به) أي بالحديث المذكور قول المتن (كالصرف) هو بيع النقد بالنقد مضروبا أو غير مضروب اه. ع ش وكان الأولى للشارح أن يقول وكالصرف عطفا على ما زاده سابقا من قوله كبيع الجمد الخ قول المتن (والطعام) أي وبيعه (قوله وبما قدمته) إلى قول المتن ولو اشترى في النهاية (قوله هنا) أي في خيار المجلس (قوله كيف يثبت) أي خيار المجلس في الربوي (قوله شرط) أي عند إتحاد الجنس لأنه هو الذي يتوجه عليه السؤال اه ع ش (قوله مر فيها) أي المماثلة (قوله أن أحدهما) أي أحد الربويين. و (قوله أفضل) أي إذ العبرة فيها بالمساواة بالكيل في المكيل والوزن في الموزون وإن اختلفا جودة ورداءة اه. ع ش (قوله على الأوجه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله ومثله) أي بيع العبد من نفسه ومثله الحوالة فلا خيار فيها وإن قلنا هي بيع لأنها رخصة فلا يناسبها ثبوت الخيار اه. منهج بالمعنى وعبارة المحلي ولا خيار في الحوالة على الأصح اه. ع ش وعبارة المغني
334 منها أي من الصور المستثنيات التي لا خيار فيها الحوالة فإنها وإن جعلت معاوضة ليست على قواعد المعاوضات وربما يقال إن كلام المصنف في بيع الأعيان فلا تستثنى هذه الصورة لأنها بيع دين بدين اه. (قوله وكقسمة الرد) عطف على قول المتن كالصرف. (قوله بخلاف غيرها) أي قسمتي الافراز والتعديل سواء جريا بإجبار أم بتراض إذا قلنا إنها في حالة التراضي بيع اه. مغني (قوله لأن الممتنع منه يجبر عليه) أي والاجبار ينافي الخيار اه. سم عبارة ع ش يعني أنه لو امتنع أحد الشريكين من القسمة أجبر عليها في الافراز والتعديل فلا ينافي امتناع الخيار فيما لو وقعت بالتراضي اه. قول المتن (وصلح معاوضة) كأن يصالحه على دار بعبد اه. ع ش (قوله بخلاف صلح الحطيطة) هي الصلح من الشئ على بعضه دينا كان أو عينا اه. ع ش. (قوله فيها) أي الإجارة (قوله وعلى دم العمد الخ) عطف على قوله على المنفعة وخرج الصلح عن دم الخطأ وشبه العمد فيثبت فيه الخيار وصورة الصلح عليه أن يدعي زيد على عمرو دارا مثلا والحال أن عمرا استحق على زيد دية قتل الخطأ أو شبه العمد لكونه أي زيد قتل مورث عمرو فقال زيد لعمرو صالحتك من الدار التي أدعيها عليك على الدية التي تستحقها على أي تركتك الدار في نظير الدية أي سقوطها عني فالدية مأخوذة حكما اه. بجيرمي عن الرشيدي (قوله لأنه معاوضة غير محضة) أي لأنه في المعنى عفو عن القود (قوله وقد علم من سياقه) أي حيث عبر بأنواع البيع. و (قوله فيها) أي في المعاوضة الغير المحضة اه. ع ش قول المتن (ولو اشترى من يعتق عليه) فرع لو قال: بعتك هذا العبد بشرط أن تعتقه فقال: اشتريت فهل يثبت للمشتري خيار المجلس أو لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني لأن في ثبوته له تفويتا للشرط الذي شرطه. فرع: لو قال: إن بعتك فأنت حر ثم باعه صح وعتق عليه فورا لأنه يقدر دخوله في ملك المشتري في زمن لطيف نظير ما قدمه الشارح في البيع الضمني بخلاف ما لو قال: إن اشتريتك فأنت حر فإنه لا يعتق على القائل بالشراء لأنه لا يملك التعليق حين الاتيان بالصيغة اه. ع ش عبارة المغني وأقرها ع ش إذا قال لعبده مثلا إذا بعتك فأنت حر فباعه بشرط نفي خيار المجلس لم يعتق لعدم صحة البيع لأنه ينافي مقتضاه بخلاف ما إذا لم يشرطه فإنه يعتق لأن عتق البائع في زمن الخيار نافذا اه. قول المتن (للبائع) وهو مرجوح اه. نهاية ومغني (قوله إذ لا مانع) أي لوجود المقتضي بلا مانع نهاية ومغني قال: ع ش وهو مجلس العقد أي بخلاف ما لو اشترى من أقر بحريته يثبت الخيار للبائع ولا يثبت للمشتري لأنه من جهته افتداء سم على منهج ومثله من شهد بحريته وردت شهادته اه. (قوله فلما تعذر الثاني) هو قوله: وأن يترتب عليه العتق فورا و (قوله بقي الأول) أي عدم التمكن من الفسخ اه. ع ش. (قوله وباللزوم يتبين عتقه) عبارة المحلي ولا يحكم بعتقه على كل قول حتى يلزم العقد فيتبين أنه عتق من حين الشراء اه. ولا يخفى إشكال ذلك على قول إن الملك للبائع لأنه إنما ينتقل الملك عنه من حين الإجازة فعتقه من حين الشراء يستلزم عتق ملك الغير حال ملكه فليتأمل سم على المنهج وقد يجاب عنه بأن ملك البائع لما كان مزلزلا وآيلا للزوم بنفسه مع تشوف الشارع للعتق نزلناه منزلة العدم ونقل عن شيخنا الحلبي ما يوافقه ثم رأيت في كلام الشارح م ر بعد قول المصنف الآتي والأصح أن العرض على البيع الخ ما يصرح به حيث قال: لأن العتق الخ لكن يرد على هذا الجواب الزوائد حيث جعلوها للبائع فينافي كون ملكه مزلزلا إلا أن يقال لما كان الشارع ناظرا للعتق ما أمكن راعوه ولا يضر تبعيض الأحكام حينئذ فبالنسبة لتبين العتق يلحق باللازم وبالنسبة لملك الزوائد يستصحب الملك السابق على العقد حتى يوجد ناقل له قوي ووقع لهم تبعيض الأحكام في مسائل متعددة منها ما لو استلحق أبوه زوجته ولم يصدقه الزوج فيجوز له وطؤها ولا تنقض وضؤه اه. ع ش (قوله يتبين عتقه الخ) أي من حين العقد اه. ع ش. (قوله وإن كان للبائع حق الحبس)
335 أي فلا يكون حق الحبس مانعا من نفوذ العتق ومعلوم أنه حيث عتق امتنع على البائع حبسه وعليه فيكون هذا مستثنى مما يثبت فيه حق الحبس للبائع وقد يوجه بأن بيعه لمن يعتق عليه قرينة على الرضا بتأخير قبض الثمن كالبيع بمؤجل اه. ع ش (قوله كوقف) أي وعتق وطلاق اه. نهاية. (قوله نعم إن شرط الخ) عبارة شرح الروض بعد قول المتن ولا يثبت في العقود الجائزة من الجانبين كالشركة أو من أحدهما كالكتابة والرهن نصها لأنها ليست بيعا ولان الجائز في حقه بالخيار أبدا فلا معنى لثبوته له والآخر وطن نفسه على الغبن المقصود دفعه بالخيار ولكن لو كان الرهن مشروطا في بيع الخ فالاستدراك في كلامه بالنسبة لما اقتضته العلة من أن اللازم في حقه لا يثبت له الخيار فلا يتمكن من الفسخ اه. رشيدي. (قوله وضمان) يتأمل ما معنى الجواز فيه إلا أن يكون الجواز من جهة المضمون له بمعنى أن له إسقاط الضمان وإبراء الضامن سم على حج وهذا بناء على أن الضمان وما بعده عطف على الرهن ولك أن تجعله عطفا على العقد بل هو الظاهر وعليه فلا إشكال اه. ع ش وقوله بل هو الظاهر ظاهر المنع عبارة المغني مع المتن ولا خيار في الابراء والنكاح والهبة بلا ثواب وهي التي صرح بنفي الثواب عنها أو أطلق وقلنا لا تقتضيه وهو الراجح لأن اسم البيع لا يصدق على شئ من هذه الثلاثة ولا خيار أيضا في الوقف والعتق والطلاق وكذا العقود الجائزة من الطرفين كالقراض والشركة والوكالة أو من أحدهما كالكتابة والرهن اه. وهي أخصر وأسبك وأسلم (قوله إذ لا يحتاج له) أي للخيار (قوله فيه) كذا في ع ش لكن في تطبيق التعليل بالنسبة للوقف والضمان وقفة وظاهرة (قوله والمعتمد الخ) وفاقا لشرح المنهج والنهاية والمغني. (قوله أما المشتري الخ) عبارة النهاية والمغني لأن الخيار فيما يثبت ملكه بالاختيار فلا معنى لاثباته فيما ملك بالقهر والاجبار اه. (قوله بسائر أنواعها) إلى المتن في النهاية قوله (بسائر أنواعها) أي سواء كانت إجارة عين أو ذمة قدرت بزمان أو محل عمل وبهذا يتضح التعبير بالأنواع فلا يقال إن الإجازة نوعان فقط الذمة والعين اه. ع ش (قوله لأنها لا تسمى بيعا) هذا التعليل يتأتى في سائر أنواعها و (قوله لفوات المنفعة) لا يتأتى في المقدرة بمحل العمل و (قوله ولأنها الخ) مثل الأول في جريانه في سائر أنواعها فبعض التعاليل عام وبعضها خاص اه. ع ش (قوله وجوده في الخارج) هذا لا يتأتى في السلم في المنافع مع ثبوت الخيار فيه فلعل المراد أن الغالب في المسلم فيه كونه عينا لا تفوت بفوات الزمن اه ع ش (قوله كحق الممر) أي أو إجراء الماء أو وضع الجذوع على الجدار اه. ع ش. (قوله والمساقاة كالإجارة) أي حكما وتعليلا اه. مغني (قوله ليس بمقصود بالذات) بل تابع للنكاح (قوله ومثله عوض الخلع) أي حكما وتعليلا وكذا خلافا كما يأتي قول المتن (في المسائل الخمس) ومقتضى قوله ومثله عوض الخلع أن الخلاف جار فيه أيضا وهو كذلك لكن بالنسبة للزوج فقط عبارة عميرة قوله على الأصح الخ مقابله في الخلع يقول بثبوت الخيار للزوج فقط فإذا فسخ وقع الطلاق رجعيا وسقط العوض اه. ع ش (قوله ومرت الإشارة) أي بترجيح الأصح اه. سم عبارة الرشيدي قوله في المسائل الخمس أي على ما مر في الهبة وقوله ومرت الإشارة الخ أي بناء على ظاهر المتن وإن كان قد تقدم تعقبه في الهبة ذات الثواب اه. قوله (إلى رد المقابل في كل منها) أي في غير الأول فإنه صحح فيه المقابل قول المتن (وينقطع بالتخاير) إلى أن قال وبالتفرق قال الشارح في شرح العباب: وأفهم حصره القاطع فيما ذكره أن ركوب المشتري الدابة المبيعة
336 لا يقطعه وهو أحد وجهين لاحتمال أن يكون لاختبارها والثاني ينقطع لتصرفه والذي يتجه ترجيحه الأول ولا نسلم أن مثل هذا التصرف يقطعه ويقاس بالركوب ما في معناه سم على حج اه. ع ش (قوله كتخايرنا الخ) أي اختيارا لا كرها اه. بجيرمي (قوله بأن يتبايعا العوضين) قضيته أنه لا ينقطع بتبايع أحد العوضين كان أخذ البائع المبيع من المشتري بغير الثمن الذي قبضه منه وقد مر أن تصرف أحد العاقدين مع الآخر إجازة وذلك يقتضي انقطاع الخيار بما ذكر فلعل قوله: العوضين مجرد تصوير وينبغي أن يكون من كناياته أحببت العقد أو كرهته اه. ع ش. (قوله العوضين) أي ولو ربويين اه. مغني (قوله في المجلس) تنازع فيه قوله بأن يتبايعا وقوله قبضهما (قوله فإن ذلك) أي التبايع اه. ع ش (قوله على مفهوم المتن) وهو قوله: بالتخاير وبالتفرق اه. ع ش قول المتن: (فلو اختار) أي طوعا اه. بجيرمي (قوله كخيار الشرط) أي كانفراد أحدهما في خيار الشرط (قوله وقول أحدهما اختر الخ) في التوسط لو قال: أجزت وفسخت أو عكسه اعتبر اللفظ المتقدم منهما أو أجزت في النصف وفسخت في النصف غلب الفسخ قاله القاضي وغيره وإن قال جزت أو فسخت بالتردد أو عكس ذلك عمل بالأول على الأقرب من الاحتمالان ولم أر فيها نقلا اه. من شرح العباب سم على حج وبقي ما لو قال: أجزت في النصف أو قال: فسخت في النصف وسكت عن النصف الآخر والذي يظهر في الثانية أنه ينفسخ في الكل وأما في الأولى فيحتمل أن يراجع فإن قال: أردت الإجازة في النصف والفسخ في الباقي انفسخ في الكل وإن قال: أردت الإجازة في النصف الأول وفي الثاني أيضا نفذت الإجازة وإن لم يعلم له حال بأن تعذرت مراجعته لغا ما قاله لتعارض الامرين في حقه وبقي الخيار عملا بالأصل اه. ع ش بحذف (قوله أو فسخه) عطف على قوله لزومه وقال الكردي عطف على اختار اه. (قوله ولو بعد الإجازة) أي من الآخر اه. سم (قوله وفارق الفسخ الإجازة) أي حيث كان فسخ أحدهما مانعا من إجازة الآخر وقاطعا لها ولم تكن إجازة أحدهما مانعة من فسخ الآخر كما علم مما تقرر اه. سم (قوله ومن ثم الخ) الأولى إسقاطه فتدبر. (قوله وفسخ الآخر) أي ولو في البعض اه. سم. (قوله وينقطع أيضا بمفارقة الخ) دفع لما يتوهم من أن خياره إنما ينقطع بالقول لأن مفارقة محله كمفارقة العاقدين من المجلس وهو لا يقطع الخيار وإن تماشيا منازل كما يأتي وكان الأولى تأخيره عن قول المصنف وبالتفرق الخ اه. ع ش عبارة المغني لو تبايع شخصان ملتصقان دام خيارهما ما لم يختارا أو أحدهما بخلاف الأب إذا باع لابنه أو اشترى منه وفارق المجلس انقطع الخيار لأنه شخص واحد لكنه أقيم مقام اثنين بخلاف الملتصقين فإنهما شخصان حقيقة بدليل أنهما يحجبان الام من الثلث إلى السدس اه. قول المتن (وبالتفرق ببدنهما). فرع: كاتب بالبيع غائبا امتد خيار المكتوب إليه مجلس بلوغ الخبر وامتد خيار الكاتب إلى مفارقته المجلس الذي يكون عند وصول الخبر للمكتوب إليه م ر وفي فتاوي الشارح نقل ذلك عن البلقيني في حواشي الروضة خلافا لظاهر الروضة
337 انتهى سم على حج وسيأتي في كلام الشارح م ر ما يقتضي خلافه من امتداد خيار الكاتب إلى انقطاع خيار المكتوب إليه اه. ع ش. (قوله أي العاقدين) إلى قوله: ويبطل البيع في النهاية. (قوله مكرها) أي بغير حق ولو لم يسد فمه اه. مغني زاد النهاية ولو كان المبيع ربويا اه. (قوله وصح عن ابن عمر الخ) دفع لما يوهمه الحديث من اشتراط التفرق منهما معا قال السيد عمر: كان وجه فعله له من أن الورع اللائق به تركه بيان الحكم الشرعي بالفعل فإنه أبلغ منه بالقول اه. (قوله هنيهة) أي قليلا اه. ع ش (قوله محمول الحل فيه الخ) يؤيد أو يعين حمله على ذلك أن ابن عبد البر بعد أن أشار إلى أنه على وجه الندب نقل الاجماع على أن له أن يفارقه لينفذ بيعه اه. سم (قوله الإباحة المستوية الخ) أي فتكون المفارقة بقصد ذلك مكروها ولا يلزم منه أن فعل ابن عمر كان مكروها لجواز أن لا تكون مفارقته لذلك بل لغرض جواز التصرف فيه اه. ع ش. (قوله فلو حمل أحدهما الخ) وكذا لا ينقطع خياره إذا أكره على الخروج ولو لم يسد فمه روض ومغني (قوله بقي خياره) أي حتى في الربوي خلافا لما في شرح الروض إلى أن يزول الاكراه ويفارق مجلس زواله كما هو ظاهر اه. سم عبارة ع ش فلو زال الاكراه كان موضع زوال الاكراه كمجلس العقد فإن انتقل منه إلى غيره بحيث يعد مفارقا له انقطع خياره ومحله كما هو ظاهر حيث زال الاكراه في محل يمكنه المكث فيه عادة أما لو زال وهو في محل لا يمكن المكث فيه عادة كلجة ماء لم ينقطع خياره بمفارقته لأنه في حكم المكره على الانتقال منه لعدم صلاحية محله للجلوس وعليه فلو كان أحد الشاطئين للبحر أقرب من الآخر فهل يلزم قصده حيث لا مانع أو لا ويجوز له التوجه إلى أيهما شاء ولو بعد فيه نظر وقياس ما لو كان لمقصده طريقان طويل وقصير فسلك الطويل لا لغرض حيث الأظهر فيه عدم الترخص انقطاع خياره هنا فليراجع فليتأمل اه. ع ش (قوله لا خيار الآخر) أي فلا يبقى اه. ع ش (قوله إن لم يتبعه) لو لم يتبعه كأن منع وفارق المجلس فينبغي انقطاع خيارهما اه. سم. (قوله إلا إذا منع) أي من الخروج معه وانظر ما لو زال اكراهه بعد هل يكلف الخروج عقب زوال الاكراه ليتبع صاحبه أو لا؟ ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فيه نظر والأقرب الأول وينبغي أن محل الانقطاع بعدم الخروج إذا عرف محله الذي ذهب إليه وإلا فينبغي أن لا ينقطع خياره إلا بعد انقطاع خيار الهارب اه. ع ش (قوله وإن هرب) أي أحدهما مختارا أما لو هرب خوفا من سبع أو نار أو قاصد له بسيف مثلا فالظاهر أنه من القسم الأول وإن لم يكن في ذلك إكراه على خصوص المفارقة سم على منهج وينبغي أن مثل ذلك إجابة النبي (ص) فلا ينقطع بها الخيار إذا فارق مجلسه لها اه ع ش عبارة المغني والنهاية ولو هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر بطل خياره كخيار الهارب ولو لم يتمكن من أن يتبعه لتمكنه من الفسخ بالقول ولان الهارب فارق مختارا بخلاف المكره اه. (قوله بطل خيارهما) أي مطلقا نهاية أي سواء منع الآخر من اتباعه أم لا اه. رشيدي. (قوله أن غير الهارب الخ) ينبغي جريان ذلك فيما لو كان أحدهما نائما وفارق
338 الآخر مختارا اه. سم (قوله نائما مثلا) أي كأن كان مغمى عليه لا مكرها لتمكنه من الفسخ بالقول اه. رشيدي (قوله لم يبطل خياره) معتمد اه. ع ش (قوله وعند لحوقه الخ) تقييد لمفهوم قيد ولم يتبعه المصرح به في مسألة الاكراه والمعتبر في مسألة الهارب كما مر. (قوله وإلا سقط خياره لحصول التفرق حينئذ) زاد النهاية عقبه ما نصه كما في البسيط ويحمل عليه ما نقله في الكفاية عن القاضي من ضبطه بفوق ما بين الصفين اه. وقوله م ر من ضبطه أي المسافة التي يحصل بمثلها المفارقة عادة وقوله: م ر بفوق ما بين الصفين قال ع ش وهو ثلاثة أذرع اه.. (قوله ويبطل البيع الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة سم المعتمد عدم البطلان م ر اه. (قوله على ما في البحر) لم يتعقبه هنا لكن يؤخذ من قوله بعد إن الحق ينتقل بموت العاقد أو جنونه أو إغمائه للموكل عدم اعتماده وعليه فتستثنى هذه من قولهم الواقع في مجلس العقد كالواقع في صلبه وينتقل الخيار بذلك للموكل كما يأتي اه. ع ش (قوله كانعزاله الخ) قد يقال لو صح هذا كان نحو موت العاقد وجنونه في المجلس كهو قبل تمام الصيغة وكان يلزمه بطلان البيع وليس كذلك كما يصرح به ما سيأتي اه. سم (قوله في ذلك) أي في عزل الموكل وكيله اه. ع ش (قوله ولو فوق ثلاثة أيام) أي أو أعرضا عما يتعلق بالبيع نهاية ومغني. (قوله لعدم تفرق بدنهما) أي وعدم اختيار لزوم العقد اه. ع ش. (قوله ففي دار الخ) أي أو مسجد صغير نهاية ومغني (قوله صغيرة) راجع لكل من المتعاطفين (قوله أو رقي علوها) أي أو شئ مرتفع فيها كنخلة مثلا ومثل ذلك ما لو كان فيها بئر فنزل فيها فيما يظهر اه. ع ش (قوله وكبيرة) أي أو مسجد كبير ويمكن إدراجه في قوله الآتي: وبمتسع (قوله بالخروج من محل الخ) ظاهره ولو كان البائع قريبا من الباب وهو ما في الأنوار عن الإمام والغزالي سم على المنهج ويظهر أن مثل ذلك ما لو كانت إحدى رجليه داخل الدار معتمدا عليها فأخرجها اه. ع ش. (قوله كمن بيت الخ) والنزول إلى الطبقة التحتانية تفرق كالصعود إلى الفوقانية اه. نهاية (قوله وبمتسع الخ) عطف على قوله في دار (قوله كسوق الخ) أي وصحراء وبيت متفاحش السعة نهاية ومغني (قوله بتولية الظهر الخ) وكذا لو مشى القهقرى أو إلى جهة صاحبه كما يأتي اه. ع ش قال سم ظاهر اعتبار التولية والمشي اه. (قوله قليلا) قال في الأنوار: والمشي القليل ما يكون بين الصفين إلى ثلاثة أذرع اه. نهاية (قوله إلا إن كان بفعلهما الخ) المعتمد خلافه سم ونهاية ومغني (قوله لا خيار الآخر) فيه نظر. و (قوله إلا أن قدر الخ) قضيته عدم بطلان خيار الآخر إذا عجز وتلفظ بالفسخ ولا يخفى أنه مع التلفظ به لا يبقى خياره اه. سم أي ولو مع القدرة فكان ينبغي أن يقول أو تلفظ بالفسخ (قوله وفي متبايعين من بعد الخ) عطف على قوله في دار الخ (قوله لا إلى جهة الآخر الخ) ظاهر كلام المحلى اعتماده اه. ع ش (قوله بأن القياس الخ) اعتمده النهاية والمغني. (قوله ومر أول البيع) إلى الفصل في النهاية والمغني (قوله بمفارقته لمجلس قبوله) ظاهره وإن فارق الكاتب مجلسه بعد علمه ببلوغ الخبر للمكتوب إليه وعليه فلا يعتبر للكاتب مجلس أصلا ولكن قال سم على منهج نقلا عن الشارح م ر بانقطاع خيار الكاتب إذا فارق مجلسا علم فيه بلوغ الخبر للمكتوب إليه اه. ويوافق الظاهر ما جزم به شيخنا الزيادي في حاشيته من قوله: كما في الكتابة لغائب لا ينقطع خيار
339 الكاتب إلا بمفارقة المكتوب إليه فكذا هنا على المعتمد خلافا لوالد الروياني اه. ع ش قول المتن (أو جن) قال في شرح الروض: فلو فارق المجنون أو المغمى عليه المجلس لم يؤثر كما صححه الماوردي وجزم به الغزالي وغيره اه. وقياسه أنه في مسألة الموت لا تؤثر مفارقة الميت المجلس وفي الروض وإن خرس ولم تفهم إشارته أي ولا كتابة له نصب الحاكم نائبا عنه اه. سم وقوله: وفي الروض الخ زاد النهاية والمغني عقبه ما نصه كما لو جن وإن كانت الإجازة ممكنة منه بالتفرق أما لو فهمت إشارته أو كان له كتابة فهو على خياره اه. (قوله وأغمى عليه) ينبغي أن محل ذلك إذا أيس من إفاقته أو طالت المدة وإلا انتظر حلبي وع ش قول المتن (فالأصح انتقاله الخ) شامل لما إذا كان الثمن مؤجلا فحل بالموت وهو ظاهر وأما ما ذكره بعضهم من عدم انتقال الخيار حينئذ فالظاهر أنه مردود سم على حج ووجه الرد أنه لا منافاة بين حلول الدين وانتقال الخيار اه. ع ش قول المتن (إلى الوارث) أي في المسألة الأولى (قوله ولو عاما) كبيت المال اه. ع ش قول المتن (والولي) أي في المسألة الثانية والثالثة من حاكم أو غيره كالأب والجد كذا في النهاية والمغني قال ع ش وعليه فلو كان العاقد وليا ومات في المجلس ولم يكمل المولى عليه فينبغي انتقاله لمن له الولاية بعده من حاكم أو غيره ثم رأيت ما يأتي في خيار الشرط سم على حج وأراد به ما نقلناه عنه من قوله ظاهره الخ اه. عبارة سم ينبغي أن يجري فيه أي الولي التفصيل الآتي في الوارث بين كونه بمجلس العقد أو غائبا عنه اه. وينبغي جريانه في السيد والموكل أيضا. (قوله في المكاتب والمأذون) أي عند موتهما اه. مغني أي أو جنونهما أو إغمائهما وفي النهاية والمغني وشرح الروض وعجز المكاتب كموته قاله في المجموع اه. قال ع ش قوله م ر وعجز المكاتب أي بأن فسخ الكتابة هو أو سيده بعد حلول النجم وقوله م ر كموته أي فينتقل الخيار لسيده اه. (قوله والموكل) أي فإنه ينتقل إليه بموت الوكيل أو جنونه ولا يبعد أن ينتقل إليه فيما لو انعزل وقلنا لا يبطل به البيع وهو المعتمد كما مر اه. ع ش ومثل الجنون الاغماء (قوله كخيار الشرط) أي في انتقال الخيار فيما ذكر إلى من ذكر قال النهاية: بل أولى لثبوته بالعقد اه. (قوله نصب الحاكم الخ) ينبغي أن محله حيث لم يثبت الولاية عليه لغير الحاكم كما لو مات الأب عن طفل مع وجود الجد أو عن وصي أقامه الأب أو الجد قبل موتهما اه. ع ش. (قوله بمفارقة بعض الورثة) بل يمتد إلى مفارقة جميعهم نهاية ومغني (قوله أو غائبا) عطف على قوله بمجلس العقد (قوله إلى مفارقته) أي المتحد (قوله أو مفارقة المتأخر الخ) أي وإن لم يجتمعوا في مجلس واحد كما في بعض نسخ الروض وهي المعتمدة نهاية ومغني وسم (قوله وبانقطاع خيارهم) أي بالمفارقة (ينقطع خيار الحي) قال في الروض ثبت أي الخيار للعاقد الباقي ما دام في مجلس العقد اه. قال في شرحه نعم إن فارق أحدهما أي العاقد الباقي
340 والوارث مجلسه دون الآخر انقطع خيار الآخر أخذا مما لو كانا في مجلس واحد اه. وقوله: نعم إن فارق الخ أي بعد بلوغ الخبر إلى الوارث فلا أثر لمفارقة أحدهما قبله كما قال شيخنا الشهاب الرملي اه. سم (قوله وإن لم يفارق مجلسه) قد يوهم أنه لا أثر لمفارقة الحي عن مجلسه فلا يعتبر له مجلس أصلا وهو خلاف ما مر آنفا عن الروض وشرحه وفي النهاية والمغني ما يوافقه أي ما مر عنهما (قوله بفسخ بعضهم) أي في نصيبه أو في الجميع وإن أجاز الباقون نهاية ومغني وكذا في سم عن شرح الروض. (قوله والأوجه بقاؤه له) قال سم على منهج بعد مثل ما ذكر وينبغي وفاقا لم ر فيما لو عقد لمجنون ثم أفاق أن يبقى للولي بخلاف ما لو جن العاقد وخلفه وليه ثم أفاق قبل فراغ الخيار فإنه لا يعود إليه ولا يبقى للولي اه. ع ش وجميع ذلك يجري في المغمى عليه أيضا (قوله ولو جاءا معا) كذا في أصله رحمه الله وكان الظاهر جاء ولعله من تصرف الناسخ اه. سيد عمر (قوله صدق النافي للتفرقة) أي فالخيار باق له اه. ع ش قال المغني: اتفقا على عدم التفرق وأدعى أحدهما الفسخ فدعواه الفسخ فسخ اه. وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض ولو اتفقا على الفسخ والتفرق واختلفا في السابق ففي مجئ تفصيل الرجعة تردد ولا يبعد مجيئه لكن الشارح فرق بينهما في شرح العباب فراجعه اه. فصل في خيار الشرط (قوله في خيار الشرط) إلى قول المتن إلا أن يشترط في النهاية إلا قوله ومر إلى المتن وقوله وعليه يكفي إلى وأن قوله (قوله وتوابعه) كبيان من له الملك في زمن الخيار وحل الوطئ اه. ع ش قول المتن (لهما) يجوز تعلقه بالخيار وشرط مبتدأ خبره أنواع البيع أي ثابت وجائز اه. سم (قوله على التعيين لا الابهام) لا موقع له هنا على ما اختاره من أن قول المتن لهما ولأحدهما بيان للشارط لا للمشروط له خلافا للمنكت كما يأتي بل موقعه عقب قولة الآتي: ولأحدهما كما في بعض نسخ النهاية قال ع ش قوله على التعيين الخ أي من المبتدي قضيته البطلان فيما لو قال بعتك هذا بشرط الخيار من غير ذكر لي أو لك أو لنا ويوجه باحتمال أن يكون المشروط له أحدهما وهو مبهم وفي سم أخذا من تصحيح الروضة أنه لو شرطه الوكيل وأطلق ثبت له أن البائع إذا قال: بعتك بشرط الخيار ثلاثة أيام مثلا فقال المشتري: قبلت اختص الخيار بالبائع فيكون من قبيل اشتراطه للبائع وحده لا لهما وأطال في بيان ذلك ثم قال: لكن سيأتي عن شرح الروض في شرطهما لأجنبي مطلقا ما يخالف ذلك فليحرر اه. أي وهو عدم الصحة وهو موافق لما قلناه اه. ثم فرق بين شرطه من المالك وشرطه من الوكيل راجعه إن شئت (قوله من غير تلفظ) أي بأن يسكت وقال ع ش أي من غير اشتراط تلفظ به فيشمل السكوت والتلفظ اه. (قوله وحينئذ) أي حين إذ فسر قوله
341 لأحدهما بذلك (قوله بل ولا يستغني عنه) هذا ممنوع اه. سم أي لامكان أن يراد من قوله لهما ما يشمل القسم الثاني. (قوله ومر الخ) أي في شرح ولو باع عبدا بشرط اعتاقه اه. كردي. (قوله لهما الخ) بيان للمشروط له اه. ع ش (قوله ولأحدهما) الواو فيه وفيما بعده بمعنى أو (قوله اتحد المشروط له الخ) ويجوز التفاضل في الخيار كأن شرط لأحدهما خيار يوم وللآخر خيار يومين أو ثلاثة نهاية ومغني. (قوله يوقعه) أي اثر الخيار من الفسخ أو الإجازة اه. رشيدي. (قوله لا رشده) هو ظاهر إن كان العاقد يتصرف عن نفسه أما لو تصرف عن غيره كأن كان وليا ففي صحة شرطه لغير الرشيد نظر لعدم علمه بما فيه المصلحة وعليه فلو كان المالك موكلا وأذن الوكيل في شرطه لأجنبي ولم يعينه اشترط فيمن يشترط له الوكيل كونه رشيد وإن كان الأجنبي المشروط له الخيار لا تجب عليه رعاية الاحظ لكن الوكيل لما لم يجز له التصرف إلا بالمصلحة اشترط لصحة تصرفه أن لا يأذن إلا لرشيد اه. ع ش وما جرى عليه الشارح هنا من عدم اشتراط الرشد وافقه النهاية والمغني قال سم وخالفه نفسه في شرح العباب ووجه فيه اشتراط رشده اه. (قوله وأنه لا يلزمه الخ) قال في الروض: ولا يفعل الوكيل إلا ما فيه حظ الموكل بخلاف الأجنبي انتهى اه. ع ش وسم (قوله تمليك له) قضيته أنه لو عزل نفسه لم ينعزل وبه صرح البغوي والغزالي وجزم به في العباب اه. سم. (قوله وعليه) أي على كون شرطه للأجنبي تمليكا له (يكفي عدم الرد فيما يظهر) مفهومه أنه يرتد برده وهو ظاهر كسائر أنواع التمليك فإنه لا بد فيها من القبول حقيقة أو حكما اه. ع ش (قوله فيما يظهر) هذا نقله في شرح العباب عن الجواهر اه. سم (قوله حقيقيا) أي بل فيه شائبة توكيل اه. سم (قوله وأن قوله) أي أحد العاقدين قول المتن (في أنواع البيع) علم من تقييده بالبيع أنه لا يشرع في غيره كالفسوخ والعتق والابراء والنكاح والإجارة وهو كذلك نهاية ومغني. (قوله إجماعا الخ) تعليل لما في المتن (قوله والده) بدل من منقذ أو عطف بيان عليه سم على حج اه. ع ش (قوله كان يخدع) أي كل منهما اه. ع ش والصواب أي بعض الأنصار. (قوله ويخدع) ببناء المجهول (قوله ومعناها) أي في الأصل اه. ع ش (قوله ولا خديعة) عطف تفسير اه. ع ش (قوله ثبت ثلاثا) أي بالنسبة لقائلها فقط فليتأمل اه. سيد عمر ويأتي آنفا عن العباب ما قد يخالفه (قوله وإلا فلا) قضيته صحة البيع وسقوط الخيار والمتجه عدم صحة البيع سم على منهج ووجهه اشتماله على اشتراط أمر مجهول وفي سم على حج بعد كلام ما نصه لكن عبر في العباب بقوله: فإن أطلقها المتبايعان صح البيع وخيرا ثلاثا إن علما معناها وإلا بطل انتهى أي بطل البيع كما صرح به الشارح في شرحه على وفق المتبادر من عبارته قال: كما لو شرط خيارا مجهولا انتهى اه. ع ش (قوله فأوهم) أي ففيه إجمال من جهة احتمال أنهما يشترطانه لهما لا لأحدهما مثلا وأو لا لأجنبي اه. ع ش (قوله وهو عجيب) فيه نظر فإن في الأحكام الشرعية كثيرا ما لا يكتفي في إثباتها بمثل ذلك سم وأيضا
342 أن المقرر في المعاني أن إفادة العموم من جملة ما يقصد بالحذف لا أن الحذف يخلو عنها. (قوله بل وصحة ما ذهب الخ) مما يؤيد الصحة صحة توكل الكافر عن مسلم في شراء مسلم اه. سم (قوله في نحو مسلم الخ) اندرج في النحو السلاح اه. ع ش (قوله بأن المجرور) أي الجار والمجرور أعني قوله لهما ولأحدهما اه. كردي (قوله المضاف للمبتدأ) لعله المضاف إليه المبتدأ وهو شرط والتقدير شرط الخيار لهما ولأحدهما جائز في أنواع البيع اه. سم عبارة النهاية بأن شرط الخيار مبتدأ خبره قوله في أنواع البيع وقوله لهما ولأحدهما متعلق بالخيار اه. (قوله من التكلف) أي بمخالفة الظاهر اه. سم أي وتقديم معمول المضاف إليه على المضاف (قوله والقصور) أي لعدم شموله غير العاقدين اه. سم. (قوله لشارطه له) أي لمن ملك خياره للأجنبي (قوله إن مات الأجنبي) أي أو جن أو أغمي عليه اه. ع ش (قوله ولو مات العاقد) أي أو جن أو أغمي عليه كما يفيده قوله قبيل الفصل كخيار الشرط بل أولى من أنه إذا مات أو جن أو أغمي عليه من له الخيار من العاقدين انتقل لوارثه أو وليه ثم قال والموكل الخ ولا شك أن من له الخيار هنا بمنزلة الموكل ثم وينبغي عوده لهما إذا أفاقا قبل مدة الخيار اه. ع ش (قوله انتقل لوارثه) ولو كان الوارث غائبا حينئذ بمحل لا يصل الخبر إليه إلا بعد انقضاء المدة هل نقول بلزوم العقد بفراغ المدة أو لا ويمتد الخيار إلى بلوغ الخبر له للضرورة فيه نظر والأقرب أن يقال إن بلغه الخبر قبل فراغ المدة ثبت له ما بقي منها وإلا لزم العقد لأنه لم يعهد زيادة المدة على ثلاثة أيام اه. ع ش. (قوله فللقاضي) ظاهره أنه لا ينتقل لولي آخر بعد الولي الميت كما لو مات الأب العاقد مع وجود الجد سم على حج أقول: وينبغي خلافه لقيام الجد الآن مقام الأب فلا حاجة إلى نقله إلى الحاكم ع ش وسيد عمر وهو الظاهر (قوله أو وكيلا الخ) وقضية ما مر في خيار المجلس أن يزيد هنا أو مكاتبا أو مأذونا له وإلا فلسيده (قوله فلموكله) بقي ما لو عزله الموكل بعد العقد وشرط له الخيار هل يثبت الخيار للموكل أم لا؟ فيه نظر ونقل عن بعضهم أنه ينفذ عزله ولا يثبت للموكل ويفرق بينه وبين الأجنبي بأن الوكيل سفير محض فنفذ عزله ولم يثبت للموكل لعدم شرطه له بخلاف الأجنبي وهو ظاهر اه. ع ش أقول: في الفرق المذكور نظر بل قياس ما قدمه في خيار المجلس ثبوته للموكل فليراجع. (قوله وليس لوكيل) وينبغي أن يكون الولي كالوكيل فلا يشترط لغير نفسه وموليه اه. سم عبارة السيد عمر ينبغي أن يكون الولي كذلك ويحتمل الفرق ولعله أقرب اه. وفي ع ش بعد ذكره ما مر عن سم أي أما لهما فيجوز وصورته في موليه أن يكون سفيها على ما مر من أنه لا يشترط في الأجنبي المشروط له الخيار رشد اه. وفيه نظر يعلم مما قدمناه عنه عند قول الشارح: لا رشده قال النهاية والمغني: ولو أذن له فيه موكله وأطلق بأن لم يقل لي ولا لك فاشترطه الوكيل وأطلق ثبت له دون الموكل اه. (قوله أن سكوته) أي الوكيل (قوله كشرطه)
343 فإن شرطه المبتدي للوكيل أو الموكل صح أو لأجنبي فإن كان بأذن الموكل صح أو بدونه فلا اه. ع ش (قوله وذلك) أي أن سكوته على شرط المبتدي كشرطه (قوله يشرطه) أي الوكيل المبتدي (قوله وسكوته) أي سكوت الوكيل على شرط المبتدي. (قوله وقد يثبت ذاك) أي خيار المجلس (لا هذا) أي خيار الشرط قول المتن (إلا أن يشترط القبض) أي في العوضين في الربوي وفي رأس المال في السلم اه. سم. (قوله كإجارة ذمة) جواب عما قيل إن مقتضى قول المصنف كربوي وسلم بالكاف أن لنا غيرهما يشترط فيه القبض في المجلس وليس لنا ذلك وقال النهاية الكاف فيه استقصائية اه. قال ع ش معناها أنه لم يبق فرد آخر غير ما دخلت عليه وأجيب أيضا بأنه أتى بالكاف لادخال إجارة الذمة بناء على أن فيها خيار المجلس كما قاله القفال وإن كان المعتمد خلافه وكذا لادخال المبيع في الذمة بناء على أنه سلم حكما وإن كان المعتمد عند الشارح م ر خلافه اه. (قوله لامتناع التأجيل) إلى المتن في النهاية (قوله لمنعه الملك) أي ملك المشتري إن كان الخيار للبائع أو لهما و (قوله أو لزومه) أي إن الخيار للمشتري اه. ع ش (قوله لاستلزامه) أي الاشراط للمشتري وحده اه. ع ش. (قوله المستلزم) أي كون الملك للمشتري فهو بالنصب نعت لقوله الملك له و (قوله المانع الخ) بالجر نعت لعتقه (قوله لوقفه) أي الملك (قوله ولا في البيع الضمني) ذكره مع ما قبله في المستثنيات يقتضي أنه يثبت فيه خيار المجلس وليس كذلك فكان الأولى عدم ذكره اه. ع ش (قوله ولا فيما يتسارع إليه الفساد الخ) يفهم جواز شرط مدة لا يحصل فيها الفساد سم على منهج وكتب سم على حج ما نصه قوله: ولا فيما يتسارع الخ قضية الكلام ثبوت خيار المجلس فيما يتسارع إليه الفساد وامتداده ما دام في المجلس وإن لزم تلف المبيع وقد يفرق بثبوت خيار المجلس قهرا انتهى أقول: وما ترجاه من أن قضية ذلك قد يفيده تمثيل الشارح لما يثبت فيه خيار المجلس ثم ببيع الجمد في شدة الحر اه ع ش (قوله ولا ثلاثا للبائع الخ) أي ولا يجوز شرطه للبائع ثلاثة أيام منهما أو من أحدهما مع موافقة آخر اه ع ش. (قوله وطرد الأذرعي له) أي لامتناع شرط الخيار للبائع ثلاثة أيام اه. ع ش (قوله يرد الخ) خبر وطرد الخ (قوله لا داعي هنا) أي في بيع حلوب غير مصراة اه ع ش (قوله فإن ترويجه الخ) قد يقال هذا المعنى موجود فيما إذا كان الخيار للمشتري وحده اه. سم وفيه نظر ظاهر إذ لا حامل له على ترك الحلب (قوله أن شرطه فيها) أي المصراة و (قوله كذلك) أي كشرطه للبائع فيمتنع اه. ع ش (قوله أن شرطه فيها) أي الخيار في المصراة. و (قوله كذلك) أي كشرطه للبائع فيمتنع (قوله على ما إذا ظن التصرية الخ) أي ظنا مساويا أحد طرفيه الآخر أو مرجوحا فإن كان راجحا فلا لأنه كاليقين كما قاله الشارح فيما لو ظن المبيع زانيا الخ اه. ع ش وإطلاق الظن على ما ذكره خلاف العرف واللغة (قوله أو أن بظهور الخ) قد يفهم هذا الجواب صحة البيع وفيه نظر والمتبادر فساد العقد بهذا الشرط سم على حج اه ع ش ورشيدي (قوله وما يترتب عليه من فسخ أو إجازة) أي من حيث ترتبهما على
344 الخيار وإلا فالبيع لازم كما أفاده ما مر فلا معنى للإجازة اه. رشيدي (قوله وفسخه) عطف على قوله: بيع كافر (قوله ألزمه الحاكم الخ) أي أو باع عليه ويظهر أن مثل ذلك ما لو توجه على شخص بيع ما له بوفاء دينه ففعل ما ذكر اه. ع ش (قوله لهما كإلى طلوع الشمس) إلى المتن في النهاية (قوله الاشراق) أي الإضاءة. (قوله وإلا فعلى لحظة) يندرج ما لو جهلا الفلكية وقصداها والحمل على اللحظة حينئذ فيه نظر بل القياس البطلان لأنهما قصدا مدة مجهولة لهما سم على حج وانظر ما مقدار اللحظة حتى يحكم بلزوم العقد بمضيها وفي سم على منهج وهل يقال اللحظة لا قدر لها معلوم فهو شرط خيار مجهول فيضر انتهى أقول: والظاهر أنه كذلك لأن اللحظة لا حد لها حتى تحمل عليه اه. ع ش أي فكان ينبغي أن يقول وإلا فيبطل العقد رشيدي (قوله ويحمل على يوم العقد) أي إن وقع مقارنا للفجر و (قوله فإلى مثله) وينبغي أن مثل ذلك ما لو قال مقدار يوم فيصح. فرع: لو تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار قبل القبض انفسخ البيع أو بعده فإن قلنا الملك للبائع انفسخ أيضا ويسترد المشتري الثمن ويغرم القيمة كالمستام وإن قلنا الملك للمشتري أو موقوف فالأصح بقاء الخيار فإن تم لزم الثمن وإلا فالقيمة والمصدق فيها المشتري وإن أتلفه أجنبي وقلنا الملك للمشتري أو موقوف لم ينفسخ وعليه الغرم والخيار بحاله فإن تم البيع فهي للمشتري والا فللبائع وان أتلفه المشتري استقر سم على المنهج اه. ع ش. (قوله وتدخل الليلة للضرورة) قاله المتولي فإن أخرجها بطل العقد اه نهاية (قوله وإنما لم يحمل اليوم في الإجارة) قضيته أن عقد الإجارة لو وقع الظهر لبيت مثلا امتنع على المستأجر الانتفاع به ليلا لعدم شمول الإجارة له وفيه نظر ظاهر ثم رأيت سم كتب عليه ما نصه نقل في شرح الروض عدم هذا الحمل عن ابن الرفعة وأنه نظر به فيما هنا ثم قال وليس كما قال بل ما في الإجارة نظير ما هنا وبتقدير ما قاله يظهر الفرق الذي ذكره الشارح اه. ع ش (قوله أو نصف الليل الخ) قياس ذلك عكسه بأن وقع العقد نصف النهار بشرط الخيار ليلة فتدخل بقية اليوم تبعا للضرورة سم على حج اه. ع ش. (قوله انقضى بغروب شمس الخ) منه يعلم أنه لو عقد أول النهار وشرط الخيار ثلاثة أيام لا تدخل الليلة الأخيرة ويلزم بغروب شمس اليوم الثالث وسيأتي في كلامه اه. ع ش أي كلام م ر ويأتي في الشرح خلافه (قوله من دخول بقية الليل) يعني من التنصيص عليه كما عبر به النهاية ويدل عليه الجواب الآتي (قوله بأنه وقع الخ) أي الباقي من الليل (قوله وكما دخلت الخ) لعله معطوف على مدخول الباء في قوله بأنه وقع الخ فهو جواب آخر ولو حذف الواو لكان أظهر وأوضح (قوله فيما مر) أي فيما إذا عقد نصف النهار. (قوله لأن التلفيق) يعني إخراج الليلة (قوله فكذا الخ) الفاء زائدة (قوله هنا) أي فيما إذا عقد نصف الليل (قوله لذلك) أي لأن التلفيق الخ (قوله على الليل) فيه وفي قوله الآتي بالليلة تغليب (قوله بعدم وجوبه) أي التنصيص (قوله قولهم) فاعل لزم (قوله بعدمه) أي الوجوب (قوله لا يؤثر) أي لأن سبب دخول الليلة التبعية وهي موجودة هنا أيضا اه. ع ش (قوله أما شرطه الخ) أي الخيار وهذا محترز معلومة في المتن (قوله كمن التفرق) مثال المجهولة ابتداء و (قوله أو إلى الحصاد الخ) مثال المجهولة انتهاء (قوله أو العطاء) أي توفية الناس ما عليها من الديون لادراك الغلة مثلا اه. ع ش. (قوله وإنما يجوز الخ) أي شرط الخيار (قوله وإلا لزم جوازه بعد لزومه) قد تمنع الملازمة بانتفائها
345 فيما لو شرط في العقد ابتداء المدة من التفرق إذ قبله لا لزوم مع خيار المجلس سم على حج أقول وقد يجاب بأن المراد لزومه من حيث الشرط وإن بقي الجواز من حيث المجلس على أنه قد يلزم في المجلس بأن اختارا لزومه اه. ع ش. (قوله متوالية) فلو شرط للبائع يوم وللمشتري يوم أو يومان بعده بطل وكذا للبائع يوم وللمشتري يوم بعده وللبائع اليوم الثالث بخلاف ما إذا شرط اليوم الأول لهما والثاني والثالث لأحدهما معينا فإنه يصح والحاصل أنه متى اشتمل على شرط يؤدي لجواز العقد بعد لزومه بطل وإلا فلا ومنه ما لو شرط اليوم الأول للبائع مثلا والثاني والثالث لأجنبي عنه فيصح على الراجح من وجهين لأن الأجنبي لكونه نائبا عمن شرط له اليوم الأول لم يؤد ذلك لجواز العقد بعد لزومه بل الجواز مستمر بالنسبة للبائع اه. ع ش قول المتن (لا تزيد على ثلاثة أيام) فلو مضت في المجلس لم يجز شرط شئ آخر كما هو ظاهر لأن خيار الشرط لا يكون إلا ثلاثة فأقل ولو شرط ما دونها ومضى في المجلس فينبغي جواز بقيتها فأقل في المجلس أيضا ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى عن الروياني سم على حج أي وهو مؤيد لما ذكر اه. ع ش عبارة المغني ولو انقضت المدة المشروطة وهما في المجلس بقي خياره فقط وإن تفارقا والمدة باقية فبالعكس ويجوز إسقاط الخيارين أو أحدهما فإن أطلقا الاسقاط سقطا ولاحد العاقدين الفسخ في غيبة صاحبه وبلا إذن الحاكم ويسن كما قال الخوارزمي أن يشهد حتى لا يؤدي إلى النزاع (قوله لأن الأصل) إلى قوله: وآثر في النهاية والمغني إلا قوله: فإن قلت إلى وإنما بطل وقوله: سواء إلى المتن. (قوله بقيودها المذكورة) من العلم والاتصال والتوالي اه. ع ش (قوله وإنما بطل الخ) عبارة المغني فلو زاد عليها فسد العقد ولا يخرج على تفريق الصفقة لوجود الشرط الفاسد وهو مبطل للعقد لأن الشرط يتضمن غالبا زيادة في الثمن أو محاباة فإذا سقطت تحدث الجهالة إلى الثمن بسبب ما يقابل الشرط الفاسد فيفسد البيع فلهذا لم يصح الشرط في الثلاث ويبطل ما زاد عليها اه. (قوله سواء السابق منها) أي كما إذا عقد وقت غروب الشمس. و (قوله والمتأخر) أي كما إذا عقد وقت طلوع الفجر وفاقا لشرح العباب وخلافا للنهاية والمغني عبارة سم قال في شرح العباب: وقضية قولهم وتدخل الليلة للضرورة أنه لو عقد وقت طلوع الفجر وشرط ثلاثة أيام انقضى بالغروب إذ لا ضرورة حينئذ إلى إدخال الليلة وهو ما اعتمده الأسنوي لأن الأيام الثلاثة المشروطة لم تشمل عليها لكن الذي يتجه خلافه قياسا على ما قالوه في مسح الخف وكلام الرافعي كالصريح في ذلك اه. واقتصر الرملي في شرحه على نقل ما قاله الأسنوي ولعله الأوجه لأن شرطه لم يتناول تلك الليلة وأما مسح الخف فالشارع نص على الليالي أيضا اه. ومثل شرح م ر المغني وقال ع ش أقول: وقياس ذلك أي ما قاله الأسنوي أنه لو وافق العقد غروب الشمس وشرط الخيار ثلاث ليال لم
346 يدخل اليوم الثالث وكأنه شرط الخيار يومين وثلاث ليال اه. (قوله فمن الشرط) قال في شرح العباب: كذا أطلقوه وقضية اعتبارها منه وإن مضى قبله ثلاثة أيام فأكثر وهو متجه خلافا لابن الرفعة حيث تردد في ذلك إلى آخر ما أطال به ومنه قوله: فإن قلت يلزم زيادة المدة على ثلاثة أيام قلت لا محذور في ذلك لأن الزائد على الثلاث هو خيار المجلس لا الشرط الخ سم على حج اه. ع ش (قوله وآثر ذكر العقد) أي على ذكر الشرط مع إنه أحسن لشموله للصورة المذكورة أيضا (قوله وردوه الخ) عبارة النهاية والمغني وعورض بما مر من أدائه إلى الجهالة. اه. (قوله ويجري) إلى قوله وجزمه بحل الوطئ في النهاية إلا قوله وتبعتهم في المبيع قبل قبضه (قوله وإن جهل الثمن والمبيع) أي كما في الأجنبي والموكل والوارث سم على حج اه. ع ش (قوله وبانقضاء الخ) عطف على قوله باختيار الخ (قوله ومن تصديق الخ) عطف على قوله من اللزوم (قوله ولا يجب تسليم الخ) قال في شرح العباب كشرح الروض لاحتمال الفسخ اه. وقد يقتضي هذا التعليل عدم تقييد الخيار بكونه لهما فليحرر اه. سم (قوله أي لهما) ينبغي أو للبائع وحده م ر سم على حج اه. ع ش (قوله ولا ينتهي به) أي الخيار بالتسليم اه. ع ش (قوله ما لم يلزم) أي بالاختيار أو الانقضاء. (قوله ولا يحبس الخ) عبارة النهاية وليس لأحدهما حبس ما في يده بعد طلب صاحبه بأن يقول لا أرد حتى ترد بل إذا بدأ أحدهما بالمطالبة لزم الآخر الدفع إليه ثم يرد ما كان في يده كما في المجموع هنا اه. (قوله كذا في المجموع) معتمد اه. ع ش (قوله لكن الذي في الروضة الخ) مشى الشارح م ر أيضا على هذا الاستدراك في باب المبيع قبل قبضه بعد قول المصنف وكذا عارية ومأخوذ بسوم اه. ع ش قول المتن (والأظهر إن كان الخيار الخ) والثاني الملك للمشتري مطلقا لتمام البيع له بالايجاب والقبول والثالث للبائع مطلقا نهاية ومغني. (قوله أو لأجنبي عنه) أي عن البائع بأن كان نائبا عنه (قوله غالبا) ومن غير الغالب ما لو أوصى بغلة بستان مثلا ثم مات الموصي وقبل الموصى له الوصية اه. ع ش (قوله أو لأجنبي عنه) أي المشتري بأن كان نائبا عنه اه. ع ش (قوله وكونه) أي الخيار مبتدأ خبره قوله بأن يختار الخ (قوله لأحدهما) أي البائع والمشتري قول المتن (وإن كان لهما الخ) ولو اجتمع خيار المجلس لهما وخيار الشرط لأحدهما فهل يغلب الأول فيكون الملك موقوفا أو الثاني فيكون لذلك الاحد الظاهر كما أفاده الشيخ الأول لأن خيار المجلس كما قال الشيخان أسرع وأولى ثبوتا من خيار الشرط لأنه أقصر غالبا وقول الزركشي الظاهر الثاني لثبوت خيار الشرط بالاجماع بعيد اه. نهاية زاد المغني ومثل ذلك ما لو كان خيار المجلس لواحد بأن ألزم البيع الآخر وخيار الشرط للآخر اه. (قوله أو لأجنبي عنهما) بقي ما إذا شرطاه لأجنبي مطلقا وقضية عبارة شرح الروض أنه كما لو كان له عنهما وهي وظاهر
347 أنهما لو شرطاه لأجنبي مطلقا أو عنهما كان الملك موقوفا أو عن أحدهما كان لذلك الاحد انتهت اه. سم (قوله وملك البائع للثمن) عبارة النهاية وملك الثمن للبائع اه. وهي الظاهرة (قوله وكان كلا) إلى قوله: وينبغي كان حقه أن يذكر عقب قول المصنف موقوف كما في المغني (قوله وينبني على ذلك) أي الحكم بالملك لأحدهما فيما إذا كان الخيار له أو الحكم له بالوقف إذا كان لهما اه. رشيدي (قوله كاللبن) أي والحمل على ما اقتضاه إطلاق الفوائد اه. ع ش عبارة المغني والحمل الموجود عند البيع مبيع كالأم فيقابله قسط من الثمن لا كالزوائد الحاصلة في زمن الخيار بخلاف ما إذا حدث في زمن الخيار فإنه من الزوائد اه. (قوله ونفوذ العتق) عطف على الاكساب وكذا قوله وحل الوطئ وقوله ووجوب النفقة (قوله ما ذكر) أي من الاكساب وما عطف عليه تنازع فيه الافعال الثلاثة كان ونفذ وحل (قوله وإن فسخ الخ) غاية اه. ع ش. (قوله ومن لم يخير الخ) عطف على قوله: فكل من حكمنا الخ (قوله لا ينفذ الخ) الأوفق لما قبله لم يكن له ولا عليه ولم ينفذ منه ولا يحل له ما ذكر (قوله ما لم يأذن الخ) متعلق بقوله: مهر وطئ اه. ع ش (قوله ما لم يأذن الخ) أفهم أنه لا مهر إذا أذن ولعل وجه عدم المهر عند الاذن الاختلاف فيمن له الملك وإلا فالاذن في غير هذه المسألة لا يسقط المهر اه. سم عبارة الرشيدي وع ش أي فإن أذن له فلا مهر وبكون الوطئ مع الاذن إجازة اه. أي ممن خير قوله (فيما خير فيه الخ) أي من المبيع أو الثمن (قوله وعليه) أي على من لم يخير (قوله لاحد) عطف على قوله: مهر وطئ (قوله ومن ثم) أي لأجل الشبهة. (قوله والمراد الخ) عبارة المغني فإن قيل حل وطئ المشتري متوقف على الاستبراء وهو غير معتد به في زمن الخيار على الأصح أجيب بأن المراد الخ اه. (قوله في زمن الخيار) أي للمشتري وحده (قوله وإن حرم من حيث الخ) ولا حد عليه لذلك لأنه ليس زنا اه. ع ش (قوله وهذا) أي الجواب المذكور (قوله أولى) أي أولوية عموم. (قوله لذلك) أي لحل الوطئ للمشتري (قوله من قصر الزركشي الخ) ما تضمنه كلام الزركشي من حل وطئ الزوجة إذا كان الخيار له أي للزوج وحرمته إذا كان الخيار لهما هو الأوجه فما قاله الشيخان من الحرمة محمله الثانية لا الأولى خلافا لشيخ الاسلام اه. سم (قوله كان الخيار له) أي الزوج اه. ع ش (قوله لأنه لا يدري أيضا بالملك الخ) أي وإذا اختلفت الجهة وجب التعفف احتياطا للبضع اه. مغني (قوله وجزمه الخ) أي الزركشي (قوله في الأولى) وهي ما إذا كان الخيار له اه. ع ش (قوله يخالفه الخ) عبارة النهاية هو الأوجه وجزم جمع بحرمته فيها وإن لم يجب الخ. (قوله ومر ما يعلم الخ) في أي محل مر ذلك اه. سم أقول: ولعله أراد بذلك قوله للشبهة فيمن له الملك (قوله وفي حالة الوقف) إلى الفصل في النهاية (قوله وفي حالة الوقف) عطف على قوله فكل من حكمنا الخ (قوله يطالبان) أي البائع والمشتري (قوله ثم يرجع من بان
348 الخ) أي على الآخر (قوله وفيه نظر الخ) معتمد اه. ع ش (قوله كاف) أي فلا يشترط إذن الحاكم قوله: عليها) أي النفقة و (قوله وفقد القاضي) أي في مسافة العدوي اه. ع ش (قوله لواحد منهما) أي البائع والمشتري (قوله حينئذ) أي في حالة الوقف اه. ع ش (قوله ونحوه) أي من مقدمات الوطئ (قوله أنه يحل له) أي للمشتري (قوله والمنقول خلافه) معتمد وهو أن الاذن إنما يكون إجازة إذا انضم إليه الوطئ اه. ع ش قول المتن (ويحصل الفسخ الخ) في الروض في باب الحوالة ما نصه ويبطل الخيار بالحوالة بالثمن وكذا عليه لا في حق مشتر لم يرض أي بها اه. سم. (قوله أما الصريح الخ) لم يذكر مثالا للكناية في الفسخ ولا في الإجازة ولعل من كنايات الفسخ أن يقول: هذا البيع ليس بحسن مثلا ومن كنايات الإجازة الثناء عليه بنحو هو حسن اه. ع ش وتقدم عنه أن من كناية الأول كرهت العقد ومن كناية الثاني أحببته اه. وكذا قول الشارح الآتي وقول من خير لا أبيع الخ تمثيل للكناية في الفسخ (قوله جميعه) أي جميع العقد أي من جهتي الفاسخ والآخر معا (قوله لا بإجازته) أي فلا يلزم جميعه أي العقد بل إنما يلزم من جهة المجيز ويبقى الخ اه. ع ش (قوله وقول من خير الخ) أي وقول البائع في زمن الخيار للمشتري لا أبيع حتى تزيد في الثمن أو تعجله وقد عقد بمؤجل فامتنع المشتري فسخ وكذا قول المشتري لا أشتري حتى تنقص من الثمن أو تؤجله وقد عقد بحال فامتنع البائع اه. مغني (قوله لا أبيع الخ) وفي البجيرمي عن القليوبي قال شيخنا: ولعل من كنايتهما نحو لا أبيع أو لا أشتري إلا بكذا أو لا أرجع في بيعي أو شرائي فراجعه اه. (قوله إلا بنحو زيادة) أي قبل انقضاء مدة خيار المجلس أو في مدة خيار الشرط اه. ع ش (قوله مع عدم موافقة الآخر) ظاهره الانفساخ فيما لو كان الشرط من أحدهما وسكت الآخر أو رد وعبارة حج هنا موافقة لعبارة الشارح م ر فيحمل قولهما هنا مع عدم موافقة الآخر على ما لو خالفه الآخر صريحا بأن قال: لا أرضى أو نحو ذلك وإنه لو وافقه صريحا استقر العقد على ما توافقا عليه وإن سكت لغا الشرط واستقر الحال على ما وقع به العقد أولا اه. ع ش ولكن تقدم في حج في تنبيه في شرح ولو باع عبدا بشرط اعتاقه الخ ما هو صريح في أنه إذا سكت الآخر يستقر الثمن على ما ذكر في العقد أولا ويلغو الشرط قول المتن (ووطئ البائع) قال في شرح الروض أي الأمة المبيعة في قبلها انتهى اه. سم وع ش عبارة النهاية ووطئ البائع ولو محرما كأن كان الخيار لهما اه. وفي الحلبي أي فلا تلازم بين حصول الفسخ وحل الوطئ فالوطئ لا يحل ويحصل به الفسخ اه. (قوله لواضح) أي مبيع واضح بالأنوثة و (قوله بنحو تمجس) أي كالمحرمية اه. ع ش. (قوله كما لو لاط الخ) أي في عدم الفسخ (قوله وكذا الخنثى) أي مثل الواضح في كون الوطئ فسخا عبارة المغني والنهاية ويستثنى الوطئ له فليس فسخا ولا إجازة فإن اختار الموطوء في الثانية الأنوثة بعد الوطئ تعلق الحكم بالوطئ السابق ذكره في المجموع وقياسه أنه لو اختار الواطئ في الأولى الذكورة بعده تعلق الحكم بالوطئ السابق اه. وفي بعض النسخ وكذا لخنثى بلام الجر ويوافقه قول ع ش وعبارة حج وكذا أي يحصل الفسخ بوطئ البائع الواضح لخنثى إن اتضح بعد بالأنوثة اه. (قوله لا لخنثى أو منه الخ) أي ليس وطئ البائع الواضح لخنثى لم يتضح بأنوثة ولا الوطئ من بائع
349 خنثى لم يتضح بذكورة لواضحة فسخا. (قوله وخرج به) أي بالوطئ (قوله ولو معلقا) انظر هل المراد حصول الفسخ بنفس التعليق أو بوجود الصفة اه رشيدي والأقرب المتبادر الأول (قوله وإيلاده) لعله بنحو إدخال منيه وإلا فما تقدم من الوطئ مغن عنه اه. رشيدي (قوله حيث تخيرا الخ) قيد في أصل مسألة المتن اه. رشيدي أي لا في خصوص مسألة الايلاد بل راجع إليهما وإلى كل من مسألتي الوطئ والاعتاق (قوله نحو اعتاقه) أي البائع وأدرج بالنحو الاستيلاد. (قوله قبله) أي نحو الاعتاق (قوله ولا ينفذ من المشتري الخ) قال في شرح الروض فإن تم البيع بان نفوذه وإلا فلا اه. سم (قوله بعد) أي بعد نحو الاعتاق (قوله إن كان للمشتري) أي الثاني وحده بخلاف ما إذا كان للبائع أو لهما فلا يكون البيع حينئذ فسخا ومثله المشتري في ذلك فإذا باع في زمن الخيار الثابت له أو لهما بشرط الخيار كان إجازة أن شرطه للمشتري منه وحده بخلاف ما إذا شرطه لنفسه أولهما سم ونهاية قول المتن (وتزويجه) أي المعقود عليه عبدا أو أمة قال الرشيدي هل المراد من التزويج ما يشمل تزوج عبده الكبير بإذنه؟ اه. أقول المتبادر عدم الشمول. (قوله بهما) أي الرهن والهبة اه. ع ش (قوله أو هو) أي البائع (قوله البيع وما بعده) عبارة المحلي أي والمغني الوطئ وما بعده وهي أولى لأن ما ذكره الشارح يخرج الوطئ والعتق عن كونهما إجازة وقد يقال إنه أشار إلى أن ما قطع فيه بأنه فسخ من البائع قطع فيه بأنه إجازة من المشتري وما جرى فيه الخلاف إذا وقع من البائع جرى في مثله الخلاف إذا وقع من المشتري اه. ع ش. (قوله إلا إن تخير) أي وحد فتصح حينئذ وما ذكره الشارح المحقق مما يوهم خلاف ذلك محمول على ما إذا كان الخيار لهما ولم يأذن البائع وكان التصرف معه سم ومغني. (قوله إلا إن تخير أو أذن له البائع أو كانت معه) أي والحال أن ذلك بعد القبض بدليل ما يأتي في باب المبيع قبل القبض ولو بإذن البائع وأن نحو بيعه للبائع كغيره وهو شامل لما إذا كان هناك خيار أو لا اه. سم (قوله أو أذن له البائع) قضية سياقه أن هذا إذا كان الخيار لهما ولكن أطلق في الروض قوله وأذنه للمشتري في العتق والتصرف والوطئ مع تصرف المشتري ووطئه إجازة وصحيح نافذ انتهى وهو شامل لما إذا كان الخيار للبائع وحده وعليه فلم يذكروا نظيره في جانب البائع بأن يأذن المشتري إذا كان الخيار له وحده للبائع فيما ذكر فيكون فسخا وصحيحا نافذا اه. سم أقول شرح المنهج كالصريح وكلام المغني صريح في تلك القضية. (قوله أو كانت معه) أي أو كانت التصرفات واقعة مع البائع رشيدي وع ش (قوله ما مر) هو قوله هي منه صحيحة الخ اه. كردي عبارة ع ش قوله وفارق أي تصرف المشتري ما مر في البائع أي حيث نفذ والخيار لهما
350 وإن لم يأذن المشتري اه. (قوله بتزلزل ملكه) أي المشتري (قوله لفسخه) أي البائع اه. ع ش (قوله وهو ممتنع) أي إسقاط الفسخ اه. كردي قول المتن (والتوكيل فيه) أي والهبة والرهن إذا لم يتصل بهما قبض اه. مغني (قوله إذ لم يوجد) أي في حياة الموصي. فصل في خيار النقيصة (قوله ومر ما يتعلق بالأول) هو قوله التزام شرطي أي في قوله: ولو شرط وصفا يقصد الخ اه. ع ش عبارة السيد عمر في النهي عن بيع وشرط اه. (قوله ويأتي الخ) أي في فصل التصرية حرام اه. ع ش (قوله وبدأ بالثالث) هو قوله: أو قضاء عرفي أي قدمه على الثاني (قوله لطول الكلام عليه) أي فيحتاج إلى توفر الهمة وعدم فتورها بالاشتغال بغيرها أولا اه. سم (قوله فيه وكذا) إلى قوله: ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله: ولا نظر إلى ولو كان (قوله فيه) أي المبيع المعين وغيره لكن يشترط في المعين الفور بخلاف غيره كما يأتي له بعد قول المصنف الآتي والرد على الفور اه. ع ش. (قوله وآثروا الأول) أي اقتصروا على ثبوت الخيار للمشتري اه. مغني. (قوله في الثمن) أي المعين وغيره على ما مر بأن كان في الذمة لكن إن كان معينا ورده انفسخ العقد وإن كان في الذمة لا ينفسخ العقد وله بدله ولا يشترط لرده الفورية بخلاف الأول هذا كله فيما في الذمة إذا كان القبض بعد مفارقة المجلس أما لو وقع القبض في المجلس ثم اطلع على عيب فيه ورده فهل ينفسخ فيه أيضا أو لا لكونه وقع على ما في الذمة فيه نظر ومقتضى قولهم الواقع في المجلس كالواقع في العقد الأول اه. ع ش (قوله أو حدث قبل القبض) أي بغير فعل المشتري على ما يأتي اه. ع ش (قوله إجماعا) علة لقول المتن للمشتري الخ و (قوله في الثاني) هو قوله: أو حدث فيه قبل القبض اه. ع ش (قوله وإن قدر الخ) راجع للمتن وما زاده الشارح عقبه (قوله من خير) أي من البائع والمشتري اه. كردي (قوله وإن قدر من خير الخ) أي بمشقة أخذا من قوله الآتي لأنه لا مشقة فيه الخ فلو كان يقدر على إزالته من غير مشقة كإزالة اعوجاج السيف مثلا بضربة فلا خيار له وهذا ظاهر إن كان يعرف ذلك بنفسه فلو كان لا يحسنه فهل يكلف سؤال غيره أم لا للمنة؟ فيه نظر والأقرب الثاني اه. ع ش. (قوله بغير إذن سيده) متعلق بمحرما أي فلو مات السيد مثلا ولم يعلم الحال فالأقرب الحمل على أنه أحرم بإذنه إذ الأصل عدم مبيح التحليل وهذا حيث لا وارث فإن كان له وارث وصدق العبد في إحرامه بإذن مورثه فالأقرب ثبوت الخيار للمشتري لأن الوارث قائم مقام مورثه و (قوله لقدرته على تحليله) أي بأن يأمره بفعل ما يحرم على المحرم اه. ع ش (قوله لا مشقة فيه) أي التحليل (قوله وهذا ليس منه) أي والمهابة ليست من السبب القوي (قوله بخلافه في نحو التمتع الخ) يعني بخلاف مهابة إبطال صوم المرأة فإنها ينظر إليها في حرمة صومها نفلا والزوج حاضر فإن الصوم لا يؤدي إلى تفويت مال على الغير (قوله ولو كان حدوث العيب بفعله الخ) أي المشتري وهذا تقييد لكلام المتن عبارة المغني ويستثنى من طرده مسائل منها ما إذا حدث العيب قبل القبض بفعل المشتري كما سيأتي الخ اه. (قوله أو كانت الغبطة) أي أو لم يحدث كذلك كأن حدث بآفة سماوية أو بفعل البائع قبل القبض ولكن كانت الخ حاصله أنه إن لم يكن في شرائه غبطة واشترى الولي بعين المال لم يصح وفي الذمة وقع الشراء للولي وإن كانت
351 الغبطة فيه للمولى عليه وكان معيبا سواء كان العيب حادثا بعد العقد أو مقارنا له وقع للمولى عليه ولا خيار مؤلف م ر اه. ع ش. (قوله في الامساك) أي للمعيب اه. ع ش (قوله أو ولي) فيه تصريح بصحة الشراء للمولى مطلقا لكن في شرح الروض فرع ذكر في الكفاية لو اشترى الولي لطفله شيئا فوجده معيبا فإن اشتراه بعين ماله فباطل أو في الذمة صح للولي ولو اشتراه سليما فتعيب قبل القبض فإن كان الحظ في الابقاء أبقى وإلا رد فإن لم يرد بطل إن اشترى بعين ماله وإلا انقلب إلى الولي كذا في التتمة وأطلق الإمام والغزالي أنه يمتنع الرد إن كانت قيمته أكثر من الثمن ولا يطالب بالأرش لأن الرد ممكن وإنما امتنع للمصلحة ولم يفصلا بين العيب المقارن والحادث انتهى وعلى ما في التتمة اقتصر السبكي انتهى وعلى كلام الإمام والغزالي هل يصح شراؤه مع العلم بالعيب إذا كانت قيمته أكثر؟ اه. سم على حج قلت: القياس عدم الصحة لأنه يمتنع عليه شراء المعيب مع العلم بعيبه لكن ما ذكرناه عن المؤلف أي م ر في قوله قبيل هذه صريح في الصحة وعدم الخيار إن كانت الغبطة فيه للمولى عليه وينبغي حمله على ما لو اشتراه للتجارة وحمل البطلان على ما لو اشتراه للقنية اه. ع ش وقوله: قلت: القياس الخ وقوله: وينبغي الخ في كل منهما وقفة ظاهرة. (قوله ورضيه موكله) قضيته أنه لا يشترط في امتناع رد العامل رضا المالك وهو ظاهر إن لم يصرح بطلب رده من العامل وإلا فلا وجه لامتناع الرد وأنه لو كانت الغبطة في الرد لم ينظر لرضا الموكل فيرده الوكيل وإن منعه الموكل ولعله غير مراد ثم رأيت سم على حج صرح به اه ع ش وفي المغني والبصري ما يوافقه وعبارة سم قوله أو وكيل ورضيه موكله قد يقال إذا رضيه الموكل لم يتقيد نفي خيار الوكيل بكون الغبطة في الامساك كما هو فرض المسألة لما يأتي في باب الوكالة أنه حيث رضي الموكل بالعيب فلا رد للوكيل فليتأمل اه. سم (قوله فلا خيار) أي لحق الغرماء في المفلس وحق المولى عليه في الولي الخ اه. ع ش (قوله بين هذا) أي حدوث العيب بفعل المشتري و (قوله وما يأتي) أي في الإجارة والنكاح. و (قوله أن المستأجر الخ) هو ما في الإجارة (قوله وأنها الخ) عطف عليه وهو ما في النكاح اه. كردي (قوله بأن فعله الخ) هذا يصلح لصورة الجب المذكورة اه. سم (قوله وما مر الخ) عطف على قوله وما يأتي اه. كردي (قوله وكالعيب) إلى قوله وقطع الشفرين في المغني وإلى قوله ولا يرد في النهاية إلا قوله ولو مرة إلى وإن تاب (قوله وكالعيب فوات وصف) مبتدأ وخبر (قوله قبل قبضه) متعلق بالفوات و (قوله به) أي بالوصف (قوله فيخير المشتري) أي وإن حدث فيه صفة تجبر ما نقص من قيمته بفوات الأولى لأن الفضيلة لا تجبر النقيصة اه. ع ش. (قوله وإن لم يكن فواته) الأولى عدمه قول المتن (كخصاء رقيق) بالإضافة وهو سل الأنثيين سواء أقطع الوعاء والذكر معهما أم لا اه. مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن الزيادي ما نصه وهو بيان للمراد من الخصي هنا وإلا فمن قطع ذكره وأنثياه يقال له ممسوح لا خصي اه. (قوله وجب رقيق) ومثل الجب ما لو خلق فاقدهما فله الخيار اه. ع ش (قوله لأن الفحل الخ) تعليل لأصل المتن اه. رشيدي. قوله:
352 (وبحث الأذرعي الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله أنه ليس بعيب الخ) وقد يقال إن الثيران الغالب فيها الخصي فلا يثبت فيها خيار اه. مغني (قوله والبراذين) جمع برذون وهو الفرس الذي أحد أبويه عربي والآخر عجمي اه. كردي. (قوله والبغال) هذا قد يشعر بجواز خصاء البغال وليس مرادا فإنه يشترط لجواز الخصاء كونه في صغير مأكول اللحم لا يحصل منه هلاك له عادة ككون الزمان غير معتدل وقضية تقييد الجواز بكونه في صغير مأكول أن ما كبر من فحول البهائم يحرم خصاؤه وإن تعذر الانتفاع به أو عسر ما دام فحلا وينبغي خلافه حيث أمن هلاكه بأن غلبت السلامة فيه كما يجوز قطع الغدة من العبد مثلا إزالة للشين حيث لم يكن في القطع خطر اه. ع ش وفي القياس المذكور تأمل (قوله لغلبة ذلك فيها) قد يقال هذا لا يوجب غلبته في جنس الحيوان على قياس ما ذكره في قطع الشفرين فليتأمل لكن قضية ما يأتي عن شيخنا الشهاب الرملي من استثناء خصاء البهائم في هذه الأزمان اعتبار الغلبة في جنس الحيوان اه. سم. (قوله الآتي) أي في المتن (قوله وقطع الشفرين عيب) مبتدأ وخبر (قوله وقطع الشفرين) بضم الشين اه. ع ش (قوله في جنس الرقيق) لكن قضية ما مر في البراذين أنه ليس عيبا في خصوص ذلك النوع وقد يفرق بين نحو البراذين والإماء بأن الخصاء في البراذين لمصلحة تتعلق بها كتذليلها وتذليل الثيران لاستعمالها في نحو الحرث ولا كذلك في قطع الشفرين من الأمة فجعل ذلك فيها عيبا مطلقا وإن اعتيد اه. ع ش قول المتن (وزناه) أي إذا وجد عند البائع فقط أو عندهما أما لو وجد عند المشتري ولم يثبت وجوده عند البائع فهو عيب حدث عند المشتري فلا رد به. تنبيه: يثبت زنى الرقيق بإقرار البائع أو ببينة ويكفي فيها رجلان لأنه ليس في معرض التعبير حتى تشترط له أربعة رجال ولا يكفي إقرار العبد بالزنى لأن فيه ضررا بغيره فلا يقبل منه. فرع: لو زنى أو سرق العبد قبل رقه فالظاهر أنه عيب سم على منهج أقول: ولا يبعد أن مثلهما غيرهما كالجناية وشرب المسكر والقذف لأن صدورها منه يدل على إلفه لها طبعا اه. ع ش. (قوله ولو مرة من صغير الخ) راجع لقوله: وزناه الخ ع ش وكردي (قوله ويظهر أن وطئ البهيمة كذلك) أي يثبت به الخيار ولو مرة وتاب منه اه. ع ش (قوله لأنه لم يتحقق الخ) ومن ذلك أيضا ما اعتيد في مريد بيع الدواب من ترك حلبها لايهام كثرة اللبن فظن المشتري ذلك لا يسقط الخيار لأنه من الظن المرجوح أو المساوي لعدم إطراد الحلب في كل بهيمة اه. ع ش (قوله وأفتى البغوي الخ) ينبغي حمله على التردد باستواء لأن الظن كاليقين بدليل أن إخبار البائع بالعيب لا يفيد إلا الظن م ر اه سم عبارة النهاية نعم يتجه حمله على ظن مساو طرفه الآخر أو مرجوح فإن كان راجحا فلا لأنه كاليقين ويؤيده إخبار البائع بعيبه إذ لا يفيد سوى الظن ولو اشترى شيئا فقال: إنه لا عيب به ثم وجد به عيبا فله رد به ولا يمنع منه قوله المذكور لأنه بناه على ظاهر الحال اه. قال ع ش قوله م ر على ظن مساو طرفه الخ قد يقال حيث تساوى طرفاه لم يكن ظنا بل شكا وحيث كان مرجوحا كان وهما فالقول بما ذكر تضعيف في المعنى لمن ألغى الظن نعم الظن تتفاوت مراتبه باعتبار قوة الدليل وضعفه فينبغي أن يقيد الظن بما لم يقوى دليله بحيث يقرب من اليقين ويمكن حمل كلام الشارح عليه وقوله بعيبه أي فإنه لا رد به وإن وجده كذلك وقوله: فقال أي المشتري لمن سأله عنه أو في مقام مدحه اه. وقال الرشيدي قوله م ر نعم يتجه حمله الخ أي فالمراد بالظن هنا ما يشمل الأطراف الثلاثة كما هو عرف الفقهاء
353 بخلاف عرف الأصوليين اه. قول المتن (وسرقته) أي وإن وجدت عند المشتري بعد وجودها في يد البائع اه. ع ش. (قوله أيضا) أي كالسرقة (قوله كالزنى) تعليل للمتن. (قوله في أحواله المذكورة) أي بقوله السابق ولو مرة من صغير الخ (قوله في علته) وهي قوله: لأنه قد يألفه الخ (قوله إلا في دار الحرب الخ) وفاقا للنهاية والمغني. (قوله كما صرح به الخ) وما تقرر من أن السرقة والإباق مع التوبة عيب هو المعتمد مغني ونهاية (قوله إلا إذا جاء إلينا) إلى قوله ويلحق به في النهاية والمغني (قوله ما لو أبق إلى الحاكم) ينبغي أن يلحق به غيره ممن يتوسم فيه الرقيق أن له قدرة على تخليصه مما ذكر ولو بإعانة عند نحو حاكم ولو فرض عدم قدرته بحسب الواقع لأن المدار على ما يغلب معه الظن على انتفاء ما يعد عيبا في العرف اه. سيد عمر (قوله إلى الحاكم الخ) أي أو إلى من يتعلم منه الأحكام الشرعية حيث لم يغن عنه السيد اه. ع ش (قوله وما لو حمله الخ) عطف على ما لو أبق الخ. (قوله ومحل الرد) إلى المتن في النهاية والمغني عبارة الثاني وحيث قيل له الرد بالإباق فمحله في حال عوده أما حال إباقته فلا رد قطعا ولا أرش في الأصح اه. (قوله إذا عاد) هذا يصور بما إذا أبق في يد المشتري وكان أبق في يد البائع وإنما رد مع حصوله في يده لأنه من آثار ما حصل في يد البائع ولا فرق بين أن يكون ما في يد المشتري أكثر وينقص به المبيع أولا هذا هو المعتمد من خلاف في ذلك م ر اه. سم على حج اه ع ش (قوله وإلا فلا رد) أي فليس له الفسخ قبل عوده ومن لازم عدم الرد عدم المطالبة بالثمن اه. سم. (قوله ولا أرش) أي لاحتمال عوده اه. ع ش (قوله وبلغ سبع سنين) أي تقريبا نهاية ومغني أي كشهرين ع ش (قوله ومحله) إلى قوله وهل لعوده في النهاية والمغني (قوله بخلاف ما قبله) أي من الزنا وما عطف عليه (قوله وهل لعوده هذا) أي عود العيب الذي زال اه. كردي (قوله يقدر) أي العود (بها) أي بهذه المدة (قوله ولو لم يعلم) إلى المتن في المغني. (قوله به) أي ببوله في الفراش (قوله فلا رد به) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة سم الأصح أن له الرد لأنه من آثار ما كان في يد البائع م ر اه. (قوله المستحكم) إلى قوله: وزعم في النهاية إلا قوله أو أبيض إلى أو شتاما وقوله وعبروا إلى أو آكلا وقوله وظاهر إلى أو قرناء وقوله إلا إذا كان إلى أو ذا سن (قوله المستحكم) بكسر الكاف لأنه من استحكم وهو لازم قال في المختار وأحكم فاستحكم أي صار محكما وبه يعلم أن ما اشتهر على الألسنة من قولهم فساد استحكم بضم التاء خطأ اه ع ش قول المتن (وصنان) بضم الصاد اه. ع ش (قوله تراكم وسخ الخ) قد يتوقف فيه باعتبار أن الغالب في الأرقاء المجلوبين ذلك لعدم اعتياد السواك فليتأمل اه. السيد عمر ولك منع تلك الغلبة. (قوله لذلك أي التعذر) (قوله إلا نحو صداع يسير الخ) قد يتوقف فيه والفرق بينه وبين المقيس عليه واضح لأن الملحظ في المرض ثم ما يشق معه الحضور فيخرج ما ذكر وهنا نقص القيمة وقد يتحقق معه نعم إن فرض فيما إذا كان
354 يعرض أحيانا بحيث لا يخل بالعمل بوجه ولا يؤدي إلى نقص القيمة فمحتمل اه. سيد عمر (قوله ولو ظن مرضه عارضا) أي فاشتراه بناء على ظن سرعة زواله. فرع: وقع السؤال في الدرس عما لو اشترى عبدا وختنه ثم اطلع فيه على عيب قديم هل له الرد أم لا والظاهر أن يقال: إن تولد من الختان نقص منع من الرد وإلا فلا ووقع السؤال فيه أيضا عما لو اشترى رقيقا فوجده يغط في نومه أو وجده ثقيل النوم هل يثبت له الخيار أم لا فيه نظر والظاهر أن يقال إن كانا زائدين على عادة غالب الناس ثبت له الخيار وإلا فلا لأن الأول ينقص القيمة والثاني يدل على أنه ناشئ عن ضعف في البدن. فرع: ليس من العيوب فيما يظهر ما لو وجد أنف الرقيق أو أذنه مثقوبا لأنه للزينة اه. ع ش. (قوله ومن عيوب الرقيق) إلى قوله وزعم في المغني إلا قوله وعبروا إلى وآكلا وقوله وظاهر إلى أو قرناء وقوله إلا إذا كان إلى أو ذا سن (قوله كونه نماما) أو مبيعا في جناية عمد وإن تاب منها كما جزم به في الأنوار وهو المعتمد أو مكثر الجناية الخطأ بخلاف ما إذا قل والقليل مرة وما فوقها كثير ما اقتضاه كلام الماوردي أو مرتدا وإن تاب قبل العلم كما قاله الماوردي وتبعه الأذرعي خلافا لبعض المتأخرين سم ونهاية. (قوله أو تمتاما) وهو من يرد الكلام إلى التاء والميم اه. قاموس (قوله أو قاذفا) أي لغير المحصنات م ر اه. سم أي خلافا للمغني حيث قيده بالمحصنات قال النهاية أو مقامرا أو كافرا ببلاد الاسلام اه. زاد المغني أو ساحرا اه. (قوله أو تاركا للصلاة) وفي إطلاق كون الترك عيبا نظر لا سيما من قرب عهده ببلوغ أو إسلام إذا الغالب عليهم الترك خصوصا الإماء بل هو الغالب في قديمات الاسلام وقضية الضابط أن يكون الأصح منع الرد نهاية ومغني أي منع الرد بترك الصلاة على المعتمد ع ش أي خلافا للتحفة (قوله أو أصم) ولو في أحد أذنيه اه. نهاية (قوله أو أقرع) وهو من ذهب شعر رأسه بآفة (أو أبله) أي يغلب عليه التغفل وعدم المعرفة أو مخبلا بالموحدة وهو من في عقله خبل أي فساد أو مزوجا أو منقلب القدمين شمالا ويمينا أو متغير الأسنان بسواد أو خضرة أو زرقة أو حمرة أو كلف الوجه متغيرا بشرته أو فيه آثار الشجاج والقروح والكي الشانية (أو أرت) أي لا يفهم كلامه غيره أو ألثغ أي يبدل حرفا بحرف آخر أو مجنونا وإن تقطع جنونه أو أشل أو أجهر أي لا يبصر في الشمس أو أعشى أي يبصر في النهار دون الليل وفي الصحو دون الغيم أو أخشم أي فاقد الشم أو أخرس أو فاقد الذوق أو أخفش أي صغير العين وضعيف البصر خلقة وقيل هو من يبصر بالليل دون النهار وكلاهما عيب كما في الروض مغني ونهاية (قوله مهدرا) قضيته أنه لا بد من أمر الإمام له بها وظاهر النهاية حيث اقتصرت على قولها يقتل به عدم اعتبار الرفع إلى الإمام إلا أن يقال معنى قول حج مهدرا أنه ضار معرضا للاهدار اه. ع ش (قوله أو مخدر) أي كالبنج والحشيش اه. نهاية أي وإن لم يسكر به فيما يظهر ع ش (قوله لمسكر) كالخمر ونحوه مما يسكر وإن لم يسكر بشربه اه. نهاية قال ع ش أي وإن لم يتكرر منه ذلك وظاهره وإن اعتقد حله كحنفي اعتاد شرب النبيذ الذي لا يسكر وهو ظاهر لأنه ينقص القيمة ويقلل الرغبة فيه اه. (قوله ما لم يتب) هل يشترط لصحة توبة من شرب الخمر ونحوه مضي مدة الاستبراء وهو سنة أو لا فيه نظر والأقرب الثاني اه ع ش (قوله أو قرناء الخ) أو مستحاضة أو يتطاول طهرها فوق العادة أو نخراء تغير ريح فرجها اه. نهاية قوله
355 (أو حاملا) لأنه يخاف من هلاكها بالوضع لا في البهائم فإن الغالب فيها السلامة أو معتدة ولو محرمة عليه بنحو نسب مغني ونهاية (قوله أو لا تحيض الخ) لا يخفى ما في عطفه على ما قبله عبارة المغني أو لا تحيض وهي في سن الحيض غالبا بأن بلغت عشرين سنة قاله القاضي لأن ذلك إنما يكون لعلة اه. وهي ظاهرة (قوله أو أحد ثدييها الخ) أو فيه خيلان كثيرة بكسر الخاء جمع خال وهو الشامة اه. نهاية زاد المغني أو كونه أيسر وفصل ابن الصلاح فقال: إن كان أخبط وهو الذي يعمل بيديه معا فليس بعيب لأن ذلك زيادة في القوة وإلا فهو عيب اه. (قوله أو مصطك الركبتين) أي مضطربهما (قوله أو خنثى الخ) أو مخنثا وهو بفتح النون وكسرها الذي يشبه حركاته حركات النساء خلقا أو تخلقا اه. مغني (قوله إلا إذا كان ذكرا الخ) نقل هذا في شرح العباب عن أبي الفتوح وضعفه وبسط رده اه. سم (قوله مثلا) أي أو ذي أصبوع زائد (قوله زائدة) هي التي يخالف منبتها بقية الأسنان اه. مغني عبارة ع ش قوله: أو سن شاغية أي زائدة وليست على سمت الأسنان بحيث تنقص الرغبة فيه اه. (قوله أو فاقد نحو شعر) أو به قروح أو ثآليل كثيرة أو جرب أو عمش أو سعال اه. نهاية قال ع ش قوله: أو ثآليل بالثاء المثلثة جمع ثؤلول وهو حب يعلو ظاهر الجسد كالحصة فما دونها وقوله: أو جرب أي ولو قليلا وقوله: أو سعال أي وإن قل حيث صار مزمنا اه. وقوله: أو عمش يقال عمشت عينه إذا سال دمعها في أكثر الأوقات مع ضعف البصر اه. ترجمة القاموس (قوله ولو عانة) وإنما أخذ العانة غاية لأن من الناس من يتسبب في عدم انباتها بالدواء فربما يتوهم لأجل ذلك أن عدم انباتها ليس عيبا اه. ع ش (قوله لأنه يشعر) أي فقد نحو الشعر أو الظفر (قوله ضر التداوي له) أي لعدم الحيض (قوله لا لذاك الخ) أي لفقد نحو الشعر والظفر (قوله وإنما يتجه الخ) وفاقا للنهاية عبارة سم قوله: وإنما يتجه الخ اعتمده م ر اه. (قوله ولم يحصل به شين عرفا) قد يقال لعل محل هذا التفصيل الذي أفاده الشارح في نحو ديار العرب لأنه قد يعد عندهم من الزينة بالنسبة لبعض الأعضاء وأما كثير من البلدان كديار العجم التي منها صاحب الأنوار فيعدونه مطلقا شينا عظيما ولعل هذا هو الحامل له على إطلاق كونه عيبا بل هو عندهم أقبح وأنقص للقيمة من كثير العيوب المنصوص عليها اه. سيد عمر عبارة ع ش وينبغي أن محل كون الوشم عيبا إذا كان في نوع لا يكثر وجوده فيه على ما مر اه. (قوله أن هيام الخ) بضم الهاء (قوله فيعطشها) من باب الافعال أو التفعيل (قوله الغلة) بالضم فالتشديد (قوله وجب أرشه الخ) هلا جاز الرد على هذا ولم يمنع منه الذبح لأنه لا يعرف القديم إلا به إلا أن يقال إن الذبح إتلاف والعلم بعد الاتلاف لا يسوغ الرد وفيه نظر وقال م ر لا يبعد جواز الرد بعد الذبح ولا أرش لأنه لا يعرف القديم إلا به اه. سم (قوله ومثله) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله هربها الخ) هو المسمى في العرف بالجفل اه. سم (قوله وشربها الخ) أي وإن لم يكن مأكولا اه. قول المتن (وعضها) أي وكونها رموحا نهاية ومغني أي كثيرة الرمح ع ش (قوله وخشونة مشيها) إلى قوله أو أخبر عدل بها في النهاية (قوله وقلة أكلها) بخلاف كثرة أكلها وكثرة أكل القن فليس واحد منهما عيبا وبخلاف قلة شربها فيما يظهر لأنه لا يورث ضعفا ومن العيوب كون الشاة مقطوعة الأذن بقدر ما يمنع التضحية م ر اه. سم. (قوله وكون الدار منزل الجند) كان المراد أنه جرت عادتهم بالنزول فيها عند مرورهم بذلك المحل وينبغي أن يكون جوارها كذلك لأنه قد يتأذى بمجاورتهم أشد من التأذي بمجاورة القصارين اه. سيد عمر (قوله منزل الجند) أو ظهر بقربها دخان من نحو
356 حمام أو على سطحها ميزاب رجل أو مدفون فيها ميت وكون الماء يكره استعماله أو اختلف في طهوريته كمستعمل كوثر فصار كثيرا أو وقع فيه ما لا نفس له سائلة وكون الأرض في باطنها رمل أو أحجار مخلوقة وقصدت لزرع أو غرس وإن أضرت بأحدهما فقط والحموضة في البطيخ لا الرمان عيب وإن خرج من حلو ولا رد لكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت اه. نهاية قال ع ش قوله: ميت أي صغير أو كبير ما لم يندرس جميع أجزائه فيما يظهر لجواز حفر موضعه حينئذ والتصرف فيه اه. وقوله: ما لم يندرس الخ فيه وقفة وميل القلب إلى الاطلاق (قوله نحو قصارين) من النحو الطاحونة اه. ع ش أي ومهراس نحو الحناء (قوله أو القردة الخ) عطف على الجن (قوله مثلا) أي والخنازير. (قوله والأرض ثقيلة الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى الأولى التعبير بأو كما في النهاية وغيرها اه. سيد عمر وفي النهاية والروض ولا أثر لظنه سلامتها من خراج معتاد اه قال ع ش أي في عدم ثبوت الخيار فإذا ظن قلة خراجها على خلاف العادة أو عدمه ثم بان خلافه لم يتخير اه (قوله لم يعلم كذبه) عبارة النهاية إلا أن يعلم أنها مزورة اه. أي مكذوبة وكان قادرا على دفع التزوير (قوله استيفاء العيوب) أي عيوب المبيع حيوانا أو غيره (قوله بالتخفيف) إلى قوله: ولا نظر في النهاية (قوله وقد يشدد) أي مع ضم الياء من التفعيل (قوله وهو متعد فيهما) أي هنا وإلا فالمخفف يأتي لازما كما يأتي متعديا لواحد ولاثنين ومثله في ذلك زاد اه. رشيدي (قوله قيد) أي قول المصنف نقصا يفوت الخ (قوله وبنوا عليه الاعتراض الخ) أقره المغني (قوله ذكره عقبه) أما بأن يقدم ذكر القيمة أو يجعل هذا القيد عقب نقص العين اه. مغني (قوله احترازا الخ) راجع لقوله: ويصح جعله قيدا الخ. (قوله لا في محل البيع وحده الخ) قد يقال بل الذي يظهر اعتبار محل العقد فإنه الذي ينصرف إليه الاسم عند اطلاق المتعاقدين ويوافقه ما مر في البغال ونحوها عن الأذرعي وكذا ما مر في عدم ختان العبد الكبير عن الأذرعي أيضا اه. ع ش وسيجئ مثله عن السيد عمر. (قوله والكلام فيما لم ينصوا الخ) لك أن تقول الحكمة في مشروعية الرد بالعيب دفع الضرر عن المشتري وقد يكون الشئ عيبا منقصا للقيمة في محل دون آخر ومن نص من الأئمة على كون الشئ عيبا أو غير عيب إنما هو لكونه عرف محله وناحيته والمعول عليه الضابط الذي قرروه وإذا كان نصوص الكتاب والسنة تقبل التخصيص ويدور حكمها مع العلة وجودا وعدما فما بالك بغيرها والأدب مع الشارع بالوقوف مع غرضه أولى بنا عن الجمود على ما يقتضيه اطلاقات الأئمة والله أعلم اه. سيد عمر ثم أطال وبسط في سرد تقييد المتأخرين لاطلاقات المتقدمين في هذا الباب وغيره راجعه (قوله قيد) أي إذا غلب الخ (قوله لهما) أي العين والقيمة اه. ع ش (قوله في الكبير) أي بخلافهما في الصغير نهاية ومغني (قوله عن ثيوبة الكبيرة) خرج به ما لو كانت في سن لا تحتمل فيه الوطئ ووجدها ثيبا فله الخيار بذلك اه. ع ش. (قوله ولا نظر لغلبة الخ) خلافا للنهاية والمغني ووافقهما سم كما يأتي آنفا (قوله فيما لم ينصوا) أخذ شيخنا الشهاب الرملي من الضابط أن الخصاء في البهائم غير عيب في هذه الأزمان اه. وقياسه أن ترك الصلاة غير عيب في هذه الأزمان في الرقيق لغلبته وقياس ذلك ما قاله الزركشي: أن محل عد كونه شاربا للمسكر من العيوب في المسلم دون من يعتاد ذلك من الكفار م ر اه. سم (قوله ككونها عقيما) مثال لغير عيب وهو إلى قوله: بخلاف سيئ
357 الخلق في النهاية والمغني (قوله أو كونه) عطف على كونها عقيما الخ ومرجع الضمير الرقيق الشامل للذكر والأنثى. (قوله والفرق بينهما واضح) ولعله أن سوء الخلق جبلة لا يمكن تغييرها اه. ع ش (قوله أو ثقيل النفس) عطف على قوله: يعتق على المشتري (قوله أو ولد زنا الخ) وكذا لا رد بكون الرقيق زامرا أو عارفا بالضرب بالعود أو حجاما أو أصلع أو أغم ولا صائمة ولا بكون العبد فاسقا لا يكون سببه عيبا كما قيد به السبكي اه. نهاية. (قوله لخصوص التحريم به) أي بخلاف نحو كونها معتدة قال في الروض: وكذا أي من العيوب كفر رقيق لم يجاوره كفار لقلة الرغبة فيه أو كافرة كفرها يحرم الوطئ أي كوثنية أو مجوسية انتهى اه. سم (قوله ومر أنه الخ) لا يخفى ما في هذا التقدير عبارة النهاية والمغني سواء في ثبوت الخيار قارن الخ وهي أحسن (قوله رضي به) أي بهذا السبب (قوله كما لو اشترى الخ) مثال لما حدث بعد العقد وقبل القبض بسبب متقدم على العقد (قوله فلا يتخير) أي ولا أرش م ر اه. سم (قوله كما بحثه السبكي) اعتمده النهاية والمغني وسم (قوله لأنه فيما حدث الخ) أي وفيما لم يرض به المشتري اه. سم (قوله فتعجب الخ) مبتدأ خبره قوله الآتي وهم و (قوله لم نر في هذه نقلا) مقول القول والإشارة لمسألة شراء البكر المزوجة عالما و (قوله بأنها الخ) متعلق بالتعجب (قوله وهم الخ) قد يقال مجرد هذا الذي علم لا يقتضي الوهم لأنه إذ نشأ الرد بالحادث بعد القبض لاستناده إلى سبب متقدم فالرد بالحادث قبله لاستناده إلى ذلك أولى كما لا يخفى ويجوز أن يكون مراده بدخوله في قول المتن المذكور دخوله فيه باعتبار مفهومه الأولى فوجه الرد عليه أن يقال فرض ما نحن فيه مع العلم بالسبب المتقدم وما يأتي مع الجهل به فتأمله اه. سم (قوله وأن بينهما فرقا واضحا) فيه أن مجرد النظر لما قبل القبض وما بعده لا يقتضي فرقا في الحكم فضلا عن كونه واضحا بل ما قبل أولى بذلك الحكم كما تقرر فليتأمل اه. سم. (قوله وقال ابن الرفعة الخ) عبارة النهاية ومحل ذلك بعد لزوم العقد أما قبله فالقياس بناؤه الخ اه. بصري (قوله الأرجح) إلى الفرع في النهاية (قوله بناؤه) أي الخيار (على انفساخه) أي العقد (بتلفه) أي المبيع (حينئذ) أي في زمن الخيار (قوله إن كان الملك للبائع) أي بأن كان الخيار له اه. كردي (قوله انفسخ) ويضمنه المشتري بالبدل الشرعي وهو المثل في المثلي والقيمة في المتقوم اه. ع ش (قوله وإلا الخ) أي بأن كان الملك للمشتري أو موقوفا اه. ع ش (قوله فإن قلنا ينفسخ) أي بأن كان الملك فيه للبائع اه. ع ش (قوله تخير بحدوثه) أي فحدوثه كوجوده قبل القبض نهاية ومغني. (قوله أو لا ينفسخ) أي بأن كان الملك فيه للمشتري أو موقوفا اه. ع ش (قوله فلا أثر لحدوثه) فيمتنع الرد اه. ع ش (قوله أن له حكم ما قبل القبض) فيثبت به الخيار ويمكن شمول قول المصنف قبل القبض له بأن يراد بقبل القبض ما قبل تمام القبض اه. ع ش (قول المتن كقطعه) أي المبيع العبد أو الأمة اه. مغني (قوله أو سرقة) بالجر عطفا على جناية (قوله وزوال بكارته) بالجر عطفا على قطعه ومثل القطع أيضا استيفاء الحد بالجلد اه. مغني. (قوله فإن علمه الخ) محترز قوله
358 وقد جهله (قوله نعم لو اشترى حاملا) أي جاهلا بحملها إلى الوضع بدليل قوله: بأنه كموته الخ إذ مسألة الموت مقيدة بالجهل وبدليل استثنائه من قوله: إلا أن يستند الخ المصور بالجهل إذا تقرر ذلك ظهر لك مخالفة ما ذكره هنا لما ذكره في شرح قول المصنف الآتي: ولو باعها حاملا الخ اه. سم عبارة السيد عمر قوله: نعم لو اشترى الخ يأتي في شرح قول المصنف ولو باعها حاملا فانفصل الخ ما يناقضه اه. (قوله ونقصت الخ) مفهومه أنها لو لم تنقص كان له الرد وهو ظاهر اه. ع ش وفيه وقفة فإن عيب الحمل قد زال بدون أن يتسبب عنه عيب آخر. (قوله فلا رد) أي وله الأرش اه ع ش أي كما يفيده قول الشارح بأنه كموته الخ (قوله بأنه كموته الخ) سيأتي أن وجه ما ذكر في المرض أنه يتزايد الخ فهل الحمل كذلك ينبغي أن يراجع أهل الخبرة فإن ذكروا أنه كلما طالت مدة الحمل تجدد خطر وتزايد احتمل ما قاله اه. سيد عمر قول المتن (بمرض الخ) والجراحة السارية كالمرض وكذا الحامل إذا ماتت من الطلق اه. مغني (قوله على ما ذكر) أي من العقد أو القبض (قوله جهله) فإن كان المشتري عالما بالمرض فلا شئ له جزما اه. مغني. (قوله للمشتري أرش المرض من الثمن) أي فيكون جزأ منه نسبته إليه كنسبة المرض من القيمة على ما يأتي ففي قوله: وهو ما بين قيمته صحيحا ومريضا مسامحة اه. ع ش (قوله بأن لم يؤثر) هذا التفسير حسن بالنسبة لما سيرتبه عليه من قوله: فلا أرش ولكن إطلاقهم الغير المخوف صادق بما هو أعم منه اه. سيد عمر عبارة المغني أما غير المخوف كالحمى اليسيرة إذا لم يعلم بها المشتري فإن زادت في يده ومات لا يرجع بشئ قطعا لموته مما حدث في يده اه. (قوله ثم بان أن الأول خنازير الخ) هذه العبارة صريحة أو كالصريحة في أن ما بان لم يتولد مما ادعاه البائع ففي استدلاله على ما استوجهه بأن رضاه بما ذكر رضا بما يتولد عنه نظر فلعل الأوضح الاستدلال بأن ما بان قد زاد عنده كما في المرض وزيادته مانعة من الرد فليتأمل فإن المتجه الرد حيث لم يتولد الخنازير والبياض مما ادعاه البائع بل يتبين أنهما كانا موجودين ابتداء واشتبه الحال على المشتري وأمكن الاشتباه سم وسيد عمر (قوله رآه) أي المشتري (قوله مغايرا للأول الخ) هذا موجود في صورة الفرع المذكور بدليل قوله: ثم بان أن الأول خنازير الخ فينبغي أن يقال فيه ما قيل في هذا سم وسيد عمر (قوله بذلك) أي بما لو رضي بعيب ثم قال: إنما رضيت الخ (قوله فيصدق بيمينه) أي وله الرد. (قوله قال في الروض وهذا نظير الخ) لك أن تقول المرض في مسألة الأذرعي هو عين ما علمه
359 حال البيع وإن تفاوت بالزيادة وإنما وجب الأرش لتغرير البائع له بأنه ناشئ عن تعب السفر أي فيرجى زواله عقب الراحة كما هو الغالب بخلاف مسألته فإن الانحدار ليس عين الخنازير والرمد ليس عين البياض وإن سلم تولده منه فهو في غاية الندور اه. سيد عمر (قوله صار كأنه) أي المشتري (قوله أولى) لعل وجهه أن المشتري في مسألته جاهل بالعيب أي الخنازير والبياض حقيقة. (قوله مثال) إلى قول المصنف ولو هلك في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: فرع إلى المتن وقوله: بأن لا يكون إلى أو الباطن وقوله: ويؤخذ إلى المتن قول المتن (ولو قتل بردة سابقة الخ) علم منه صحة بيع المرتد وهو الأصح وكذا المتحتم بأن قتله بالمحاربة ولا قيمة على متلفهما كما قاله ابن المقري لاستحقاقهما القتل والثانية نقلها الشيخان عن القفال ولعله بناها على أن المغلب في قتل المحارب معنى الحد لكن الصحيح أن المغلب فيه معنى القصاص وأنه لو قتله غير الإمام بغير إذنه لزمه ديته وقضيته أنه يلزم قاتل العبد المحارب قيمته وأنه لمالكه نبه على ذلك الأذرعي والمعتمد الأول مع أن الحكم لا ينحصر فيهما بل يجزئ في غيرهما كتارك الصلاة والصائل والزاني المحصن بأن زنى ذمي ثم التحق بدار الحرب ثم استرق فيصح بيعهم ولا قيمة على متلفهم اه. مغني وكذا في النهاية وسم إلا أنهما اعتمدا القضية المذكورة تبعا للشهاب الرملي ثم قالا: فكما أن المرتد مثلا لا يضمن بالاتلاف لا يضمن بالتلف فلو غصب إنسان المرتد مثلا فتلف عنده فلا ضمان عليه اه. زاد النهاية وسيأتي ما حاصله أن الردة إن طرأت في يد الغاصب ضمنه وإن كانت موجودة قبل الغصب لم يضمنه اه. (قوله أو حرابة) أي قطع طريق اه. ع ش (قوله بشرطه) وهو الاخراج عن وقت الضرورة فقط اه. كردي أي بعد أمر الإمام له بها (قوله لما مر) أي من قوله إحالة على السبب اه. ع ش (قوله لا يضر) في كون الموجب سابقا و (قوله هو الترك) أي فقط و (قوله للاستيفاء) أي استيفاء الإمام الحد اه. كردي (قوله ونحو الردة) أي كالحرابة وترك الصلاة (قوله وعلى البائع في الثانية) أي إن أريد تجهيز المرتد إذ الوجوب منتف فيه اه. نهاية قال ع ش وسم أو يحمل على ما لو تأذى الناس برائحته مثلا فإن على سيده تنظيف المحل منه اه. (قوله إلا إن أقام بينة بذلك) في قبول بينته حينئذ نظر ومخالفة لما ذكروه فيما لو باع دار ثم أدعى وقفيتها اه. رشيدي وقد يفرق بتشوف الشارع بالعتق (قوله أو صدقه المشتري) أي فيبطل البيع ويرجع بالثمن اه. ع ش (قوله حيوانا أو غيره) مع قوله: صح العقد مطلقا تصريح بأنه لو باع غير الحيوان بهذا الشرط صح البيع دون الشرط سم على حج اه. ع ش قول المتن (ولو باع الخ) أي العاقد سواء كان متصرفا عن نفسه أو وليا أو وصيا أو حاكما أو غيرهم كما يفيده اطلا وينبغي تقييده بالشارط المتصرف عن نفسه لا عن غيره لأنه إنما يتصرف بالمصلحة وليس في ذلك مصلحة فلا يصح العقد أخداقه مما تقدم أن الوكيل لا يجوز له أن يشتري المعيب ولا أن يشترط الخيار للبائع أو لهما فلو شرط المشتري البراءة
360 من العيوب في المبيع والبائع البراءة من العيوب في الثمن وكلاهما يتصرف عن غيره لم يصح لانتفاء الحظ لمن يقع العقد له اه. ع ش (قوله في المبيع) أشار به إلى أن الضمير في قول المصنف براءته يرجع إلى البائع اه. رشيدي. (قوله في المبيع) مثله ما لو اشترى بشرط براءته من العيوب في الثمن ولعله ترك التنبيه عليه لما مر اه. ع ش أي في أول الفصل (قوله أو أن لا يرد بها) ومثله ما لو قال أعلمك أن به جميع العيوب فهذا كشرط البراءة أيضا لأن ما لا تمكن معاينته منها لا يكفي ذكره مجملا وما تمكن لا تغني تسميته. (قوله أو أن لا يرد الخ) عطف على براءته و (قوله أو على البراءة) عطف على بشرط الخ و (قوله أو أن لا يرد الخ) على قوله: البراءة والضمير المستتر فيه وفي نظيره السابق راجع إلى المشتري (قوله مطلقا) أي صح الشرط أم لا اه. حلبي عبارة الكردي ظاهرا كان العيب أو باطنا علمه أو لم يعلمه اه. (قوله ويوافق ظاهر الحال) يتأمل هذا مع التصوير اه. سم على حج ولعل وجه الامر بالتأمل أنه يرد في غير العيب الباطن فلا معنى لحصول التأكيد فيه وقد يجاب بأنه يؤكده بحسب الظاهر أو في بعض صوره وهو العيب الباطن ومراده بالتصوير قوله: حيوانا أو غيره اه. ع ش قول المتن (يبرأ عن عيب) اقتصر المختار على تعدية برأ بمن وعليه فقوله المذكور على تضمن معنى نحو التباعد اه. ع ش (قوله موجود حال العقد) مستفاد من قول المصنف وله مع هذا الشرط الرد بعيب حدث الخ اه. ع ش (قوله المشتهر الخ) قيل إن ابن عمر خالف في ذلك فلا ينهض الاجماع اه. عميرة اه. ع ش (قوله وفارق الحيوان غيره) أي حيث برئ فيه البائع من العيب الباطن المذكور اه. ع ش. (قوله غيره) كالثياب والعقار ولا فرق في الحيوان بين العبد الذي يخبر عن نفسه وغيره اه. مغني (قوله أنه يأكل في حالتي صحته وسقمه) أي فلا أمارة ظاهرة على سقمه حتى يعرف بها عبارة ع ش يعني أنه يأكل في حال صحته وفي حال مرضه فلا نهتدي إلى معرفة مرضه إذ لو كان من شأنه ترك الأكل حال المرض لكان بينا اه. عميرة اه. (قوله فيما يعذر فيه) أي فيما لا يعلمه من الخفي اه. مغني (قوله عن عيب غيره) أي غير الحيوان (مطلقا) أي ظاهرا أو باطنا علمه أو جهله عميرة وكردي (قوله ولا عن عيبه الخ) أي الحيوان و (قوله مطلقا) أي علمه البائع أو لا اه. نهاية (قوله وهو) أي الظاهر ومنه الكفر والجنون وإن تقطع فيثبت بهما الرد اه. ع ش (قوله داخل البدن) قال سم نقلا عن الشارح م ر المراد بالباطن ما لا يطلع عليه غالبا وعليه فالمراد بداخل البدن ما يعسر الاطلاع عليه ككونه بين الفخذين لا خصوص ما في الجوف وفي كل من حواشي شرح الروض لوالد الشارح م ر وحاشية شيخنا الزيادي ما يوافق الحمل المذكور اه. ع ش (قوله نتن لحم المأكولة) أي ولو حيا اه. نهاية (قوله لسهولة الاطلاع الخ) أي ولو مع الحياة اه. نهاية أي بنحو ريح عرقها ع ش (قوله أو الباطن) عطف على قوله الظاهر ومن الباطن الزنى والسرقة فيما يظهر لعسر الاطلاع عليهما من الرقيق اه. ع ش. (قوله علمه) أي البائع (قوله إذا صح) كأنه احترز به عما إذا شرط البراءة عما يحدث مثلا عبارة ع ش قوله إذا صح يشعر بأن فيه خلافا وقضية كلامه فيما تقدم حيث جعل جواب لو محذوفا وقول المتن فالأظهر الخ جوابا لمقدر عدم جريان خلاف فيه إلا أن يكون احترز به عما ذكر من جملة مقابل الأظهر من أنه لا يبرأ عن عيب أصلا فإن حاصله يرجع إلى إلغاء الشرط وأولى منه ما في كلام المحلي أنه قيل ببطلانه بناء على بطلان الشرط وعليه فكان الأولى جعل قوله فالأظهر هو الجواب وكأنه عدل عنه لكون الخلاف في الصحة ليس بأقوال ولان قول المصنف إنه يبرأ الخ في البراءة دون صحة العقد اه. ع ش. (قوله ويأتي الخ) عبارة المغني ويؤخذ من كلام المصنف الآتي في قوله ولو اختلف في قدم العيب أن البائع هو المصدق اه. (قوله وحده) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله: مبهم وقوله ولا يقبل إلى بخلاف (قوله لأنه إسقاط الخ) قضية هذا التعليل أنه يبرأ عن الموجود دون الحادث واستقر به سم على منهج وفي الشيخ عميرة أي والنهاية والمغني خلافه عبارته
361 وإن أفرد الحادث فهو أولى بالبطلان وفي سم على حج أن ظاهر كلام المصنف البطلان في الموجود أيضا ولم يزد على ذلك اه. ع ش وفي البجيرمي عن الشوبري قال الشيخ: لا يبعد تخصيص عدم الصحة بما يحدث اه. وفي حاشية أبي الحسن البكري على المحلي البطلان فيهما قال لأن ضم الفاسد إلى غيره يقتضي فساد الكل اه. (قوله فلا يبرأ من ذلك) كما لو أبرأه من ثمن ما يبيعه له نهاية ومغني (قوله بشرط البراءة العامة) أي المذكورة في قول المتن ولو باع بشرط براءته من العيوب. (قوله فلا يصح) أي الشرط كما هو السياق فله الرد حينئذ اه. سم أي ويفيده قوله الآتي: فلم يؤثر الرضا به الخ (قوله باختلاف عينه) راجع إلى المبهم وقوله: وقدره ومحله إلى المعين اه. ع ش (قوله ولا يقبل قول المشتري الخ) أي فلا رد له بذلك ولا يتوقف ذلك على يمين من البائع لكونه ظاهرا اه. ع ش (قوله لا يخفى عند الرؤية غالبا) هذا قد يشكل عليه قولهم فيما مر إن من عيوب الرقيق التي يرد بها إذا ظهر وجهلها المشتري بياض الشعر وقلع الأسنان اللهم إلا أن يقال إنه كان حصل من البائع تغرير منع من الرؤية كصبغ الشعر أو يكون رآه قبل الشراء بزمن لا يتغير فيه غالبا اه. ع ش. (قوله بخلاف ما لا يعاين) محترز قوله يعاين والمراد أن ما لا يعاين إذا شرط البراءة منه يبرأ ودخل فيه ما لو باعه بطيخة وقال للمشتري إنها قرعة فوجدها كذلك فلا رد له لأن في ذكره إعلاما به فيبرأ منه ع ش وبرماي (قوله كزنى أو سرقة) ومن ذلك أيضا ما لو باعه ثورا بشرط أنه يرقد في المحراث أو يعصى في الطاحون أو بشرط أن الفرس شموس وتبين كذلك فيبرأ منه البائع للعلة المذكورة اه. ع ش والشموس الحيوان الذي يمنع الركوب على ظهره. (قوله لرضاه به) أي فلا خيار له اه. ع ش. (قوله من هذا) أي من قوله لا يعاين اه. ع ش ويحتمل أن المشار إليه قوله ويعاين الخ ويحتمل أنه قوله أو معين يعاين كبرص لم يره محله الخ بل هو الأقرب معنى (قوله فيمن) أي في بائع و (قوله فإنه لا رد به) من تتمة كلام البعض اه. ع ش (قوله أن الزيف لا يعرف الخ) لك أن تقول إن الزيف على قسمين قسم يعلم حاله بمجرد مشاهدته لغلبة ما خالطة من نحو نحاس وقسم لا يعلمه إلا الخبراء به من نحو الصيارفة لقلة مخالطه مما ذكر فليكن محمل ما أفتى به بعضهم الأول ومحمل ما أفاده الثاني اه. بصري. (قوله فلم يؤثر الرضا به) أي فله الرد وإن قل الزيف ويظهر أن منه ما لو اشترى منه بأنصاف من الفضة وقال للبائع: هي نحاس إذ الظاهر أن المراد من مثل هذه العبارة أن فيها نحاسا لا أن جميعها نحاس وينبغي أن مثل ذلك ما لو باعه شاشا مثلا وقال: إنه خام فإن أراه محل الحمو منه صح وبرئ منه وإلا فله الرد ما لم يزد عما كان في يد البائع لأن الزيادة عيب حادث يمنع الرد قهرا اه. ع ش (قوله بآفة) إلى قول المتن: وهو في النهاية إلا قوله: أو أبق قال ع ش ولعل الشارح أسقطه لما مر له من أنه إذا أبق في يد المشتري فلا رد له ولا أرش ما دام آبقا لاحتمال عوده اه. (قوله بآفة الخ) أي كأن مات أو تلف الثوب أو أكل الطعام اه. نهاية. (قوله أو جناية) ولو من البائع اه. ع ش (قوله أو أبق) عطف على هلك المبيع (قوله أي بعد قبضه له) إنما قال ذلك لأنه لا يلزم من كونه عند المشتري أن يكون قبضه لجواز أن يكون للبائع حق الحبس واستقل المشتري بقبضه بلا إذن فقبضه فاسد وهو في يد البائع حكما فلو تلف انفسخ العقد ويضمنه المشتري ببدله للبائع لاستيلائه عليه بلا إذن اه. ع ش (قوله وإن شرط عليه عتقه) كذا فيما اطلعنا من النسخ وهو يوهم اعتبار الاعتاق مع شرط العتق عبارة النهاية ولو اشتراه بشرط عتقه وأعتقه الخ اه. وكتب عليه ع ش ما نصه قضيته أنه لو اشتراه بشرط إعتاقه واطلع فيه على عيب قبل إعتاقه رده ولا أرش وفيه نظر لأنه التزم إعتاقه بالشرط ويأمره الحاكم به إذا امتنع وعبارة حج بعد قول المصنف أو أعتقه أو شرط عليه عتقه اه. ولم يذكر وأعتقه وقضيتها أن شرط العتق كاف في استحقاق الأرش وإن لم يعتقه اه. ولعل نسخ الشارح هنا مختلفة وإلا فما بأيدينا منها وإن شرط الخ بصيغة الغاية (قوله أو كان ممن يعتق الخ) عطف على عتقه عبارة ع ش قوله أو كان ممن يعتق الخ أي ولم يشرط إعتاقه لما مر أنه لا يصح شراء من يعتق عليه بشرط العتق لعدم إمكان الوفاء بالشرط اه. (قوله أو زوجها) عبارة النهاية ولو عرف عيب الرقيق وقد زوجه لغير البائع ولم
362 يرضه مزوجا للمشتري الأرش فإن زال النكاح ففي الرد وأخذ الأرش وجهان أوجههما أن له الرد ولا أرش اه. قال ع ش قوله م ر وقد زوجه الخ مفهومه أنه لو زوجه للبائع ثم اطلع فيه على العيب جاز له الرد وهو شامل للذكر والأنثى وقوله ولم يرضه أي البائع وقوله إن له أي المشتري وقوله الرد أي رد المبيع مع الأرش الذي أخذه من البائع لئلا يأخذه لا في مقابلة شئ وقوله ولا أرش أي حيث لا مانع من الرد كأن طلقت قبل الدخول أو بعده ولم يعلم بعيبها إلا بعد انقضاء العدة وإلا فالعدة عيب مانع من الرد قهرا اه. (قوله وثبت ذلك) أي ثبت الهلاك وما عطف عليه ولو بتصديق البائع و (قوله إخبار المشتري به) أي بالموجب للأرش من الهلاك ونحوه اه. ع ش (قوله وفيه نظر) وقد يجاب بأن مؤاخذته لا تنافي عدم كفاية إخباره الرجوع بالأرش سم وع ش. (قوله بخلاف الخصاء) أي بخلاف ما ينقص العين كالخصاء فلا أرش له لعدم نقص القيمة اه. أسني قول المتن (رجع بالأرش) قال في شرح العباب ولو اشترى شاة وجعلها أضحية ثم وجد بها عيبا رجع بأرشه على البائع ويكون له وقال الأكثرون يصرفه في الأضحية وهو مشكل جدا وأي فرق بينها وبين العتق والوقف فالذي يتجه ما قاله الأقلون انتهى اه. سم وقوله: فالذي الخ في النهاية والمغني ما يوافقه (قوله لليأس من الرد) أنظره في الإباق سم على حج ومر وجهه اه. ع ش. (قوله لنقص الثمن) أي لأنه لو أخذ الأرش ينقص الثمن لأنه جزء منه اه. كردي (قوله بل يفسخ العقد) أي فورا اه. ع ش (قوله ويسترد الثمن ويغرم الخ) هذا إن ورد على العين فإن ورد على الذمة ثم عين غرم بدل التالف واستبدل في مجلس الرد وإن فارق مجلس العقد اه. مغني. (قوله فرضه في معتق الخ) بأن يقول: وكذا لو كان المعتق والعتيق كافرين لأرش (قوله في معتق كافر) بالإضافة مع فتح التاء (قوله أي الأرش) إلى قول المتن ولو تلف الثمن في النهاية إلا قوله: أو وجد عيبا قديما بالثمن (قوله فيستحقه) أي الجزء و (قوله من عينه) أي الثمن وكذا ضمير عين وخرج وعاد (قوله من عينه) أي مثليا كان أو متقوما فلو اشترى عبدا بعرض ثم أعتقه ثم اطلع فيه على عيب استحق الذي اشتراه به شائعا إن كان باقيا فإن تلف العرض استحق ما يقابل قدر ما يخصه من قيمة العبد ع ش وسم (قوله وإن عين الخ) أي في المجلس أو غيره اه. أسني (قوله أي الجزء) إلى قوله وأفهم في المغني. (قوله أي مثل نسبة) بالنصب على أنه مفعول مطلق والأصل نسبته إليه مثل نسبة الخ اه. ع ش أقول بل هو بالرفع على حذف المنعوت والنعت وإقامة ما أضيف إليه النعت مقام المنعوت قول المتن (لو كان سليما) متعلق بالقيمة أي من القيمة باعتبار حال سلامة المبيع (قوله إليها) أي القيمة متعلق بنسبة مجرورة بمثل قال المغني ولو ذكر هذه
363 اللفظة وقال كما في المحرر والشرحين والروضة إلى تمام قيمة السليم لكان أولى لأن النسبة لا بد فيها من منسوب ومنسوب إليه ولكنه تركها للعلم بها اه. أي من ذكر المنسوب إليه في الثمن (قوله في بعض الصور كما ذكر) أي في هذا المثال فإن تفاوت القيمتين عشرون وهي قدر الثمن اه. سم. (قوله بعد طلبه) قال في شرح الروض : ثم يحتمل أن تكون المطالبة به على الفور كالاخذ بالشفعة لكن ذكر الإمام في باب الكتابة أنه لا يتعين له الفور بخلاف الرد ذكر ذلك الزركشي اه. سم أقول لا يتعين له الفور الخ ظاهر كلامه اعتماد هذا لأنه جعل الأول مجرد احتمال والثاني المنقول وعبارة الشارح أي م ر على شرح البهجة واستحقاقه له بطلبه ولو على التراخي انتهى ومثله في شرح المنهاج عند قول المصنف والرد على الفور اه. ع ش. (قوله أما عكسه) بأن وجب الأرش للبائع على المشتري (قوله قبله) أي الفسخ (قوله أو وجد عيبا قديما الخ) لا يلزم هنا المحذور السابق في جانب المشترى لأن غاية الأمر أن يزيد الثمن للبائع اه سم (قوله فإن الأرش) أي الواجب للبائع و (قوله ينسب للقيمة) معتمد أي بأن يكون الأرش قدر التفاوت بين قيمته سليما وقيمته معيبا بالحادث ولو زاد على الثمن اه. ع ش (قوله لا الثمن) هذا الاثبات والنفي ظاهر في الأولى دون الثانية فإن المتبادر فيها من نسبة الأرش للقيمة أن معناه أن يؤخذ نقص العيب من قيمة الثمن فما معنى نسبة هذا النقص إلى الثمن حتى ينفي انتهى سم ويمكن أن يقال إن معناه أنه يرجع بجزء من المبيع نسبته إليه كنسبة ما نقص العيب من قيمة الثمن لو كان سليما إليها على قياس ما قيل في أرش المبيع اه. ع ش وفيه من التكلف ما لا يخفى ولعل الأولى أن يجاب بأن قول الشارح لا الثمن سالبة والسالبة لا تقتضي وجود الموضوع. (قوله كما يأتي الخ) كلامه هناك لا يشمل قوله: أو وجد عيبا قديما بالثمن اه. سم قول المتن (والأصح اعتبار الخ) أي لأن الفرض إضرار البائع كما سيأتي عن الإمام واعتبار الأقل يوجب زيادة الأرش المضر به كما يظهر بامتحان ذلك في الأمثلة على ما سيأتي اه (قوله أي المبيع المتقوم) انظر ما وجه هذا التقييد وماذا يفعل لو كان المبيع مثليا فليراجع اه. رشيدي ويظهر أن التقييد المذكور إنما هو لأجل أن المنظور هنا نقص المبيع من حيث القيمة ولو كان مثليا إذ الكلام في نقص الصفة كما تقدم في شرح ثم علم العيب وحاشيته. (قوله فالزيادة في المبيع حدثت الخ) هذا لا يأتي إن كان الخيار للبائع وحده لأن ملك المبيع له حينئذ ولا يزول إلا من حين الإجازة أو انقطاع الخيار وقوله وفي الثمن حدثت في ملك البائع هذا لا يأتي إن كان الخيار للبائع وحده لأن ملك المبيع حينئذ له فملك الثمن للمشتري سم
364 على حج أي فينبغي أن يعتبر أقل القيم من وقت لزوم العقد من جهة البائع إلى وقت القبض اه. ع ش (قوله فإما أن تتحد الخ) هو القسم الأول (قوله قيمتاه) أي قيمته وقت العقد وقيمته وقت القبض (قوله أو يتحدا سليما ويختلفا الخ) تحته قسمان أشار إليهما بقوله أقل أو أكثر وكان الظاهر تأنيث الفعلين و (قوله أو تتحدا معيبا الخ) تحته قسمان أيضا. (قوله أو يختلفا سليما ومعيبا الخ) تحته أربعة أقسام أشار إلى اثنين منها بقوله: سليما ومعيبا الخ والى الباقيين بقوله: أو سليما أقل الخ فهي تسعة أقسام سكت عن حاله بين العقد والقبض وباعتبارها تزيد الصور عن تسع رشيدي ومغني (قوله اشترى قنا الخ) خبر قوله أمثلتها باعتبار الربط بعد العطف (قوله فله عشر الثمن) أي مائة. (قوله أو عكسه) راجع لقوله وقيمته معيبا الخ (قوله خمس الثمن) وهو مائتان (قوله أو عكسه) راجع لقوله وسليما وقت العقد الخ (قوله فله تسع الثمن) أي فله مائة وأحد عشرة وتسع. (قوله من التعليل) أي بقوله لأن قيمتها الخ سم وع ش (فالقياس الخ) أي في قوله أو قيمتاه معيبا ثمانون الخ و (قوله بين الثمانين والمائة) أي لا بين الثمانين والتسعين اه. ع ش. (قوله قلت الخ) هذا الجواب في غاية الحسن والدقة لكن قد يخدشه أمر أن أحدهما أنه يلزم عليه أن يكون اعتبار الأقل لا لأنه أضر بالبائع بل لأن النقص إنما هو عنده والثاني أنه كما يحتمل أن تكون القيمة سليما تسعين والزيادة إلى المائة للرغبة يحتمل أن تكون مائة والنقص لقلة الرغبة فلم تعين الأول الذي هو مبني الجواب اللهم إلا أن يقال كون القيمة تسعين متيقن والزيادة مشكوكة فلم تعتبر سم على حج اه. ع ش (قوله وهي الخ) أي ما نقصه الخ والتأنيث لرعاية المعنى. (قوله أو قيمته وقت العقد سليما مائة ومعيبا ثمانون الخ) مثال القسم السادس و (قوله أو بالعكس) أي عكس قوله: أو قيمته الخ مثال السابع (قوله أو قيمته وقت العقد سليما مائة ومعيبا الخ) مثال الثامن و (قوله أو بالعكس) أي عكس القول المذكور مثال التاسع (قوله فيما إذا اتحدتا الخ) وهو القسم الثاني (قوله ذلك) أي اختلاف قيمتيه معيبا وهي وقت القبض أكثر (قوله لا لنقص بعض الخ) عبارة النهاية والمغني لا لنقص العيب اه. (قوله لأن زوال العيب الخ) أي قبل القبض (قوله مطلقا) أي ردا كان أو أرشا. (قوله وإن سلم ما ذكره) أي قوله وهي وقت القبض أكثر الخ اه. ع ش قول المتن (ولو تلف الثمن) أي المقبوض اه. مغني (قوله حسا) إلى قوله: أو أجنبي في النهاية (قوله أو شرعا) كأن أعتقه أو كاتبه أو وقفه أو استولد الأمة أو خرج عن ملكه إلى غيره اه. مغني (قوله نظير ما مر) أي في هلاك المبيع اه. كردي (قوله واطلع) أي المشتري. و (قوله به) أي بالمبيع قول المتن (رده) أي المشتري
365 المبيع ولو صالحه البائع بالأرش أو غيره عن الرد لم يصح لأنه خيار فسخ فأشبه خيار التروي في كونه غير متقوم ولم يسقط الرد لأنه إنما سقط بعوض ولم يسلم إلا إن علم بطلان المصالحة فيسقط الرد لتقصيره وليس لمن له الرد إمساك المبيع وطلب الأرش ولا للبائع منعه من الرد ودفع الأرش اه. مغني (قوله لأن ذلك) أي مثل الثمن أو قيمته (بدله) أي الثمن التالف المثلي أو المتقوم (قوله ومر اعتبار الأقل) أي فيقال بمثله هنا اه. ع ش (قوله فيما بين وقت العقد الخ) الأولى كما في المغني والأسني من وقت البيع ثم هذا صادق بما إذا كان الثمن المتقوم في الذمة عند العقد ثم عينه وأقبضه وفي سم بعد كلام عن شرح الروض ما نصه وقضية هذا أنه لو كان الثمن متقوما في الذمة عند العقد ثم عينه وأقبضه ثم تلف رد قيمته أقل ما كانت من العقد إلى القبض اه. (قوله أما لو بقي) أي الثمن كلا أو بعضا بقرينة قوله الآتي: ببعضه أو كله و (قوله فله) أي للمشتري (الرجوع في عينه) أي وله العدول بالتراضي إلى بدله على ما يفيده التعبير بله الخ اه. ع ش (قوله رجع) أي المشتري (قوله ببعضه أو كله) أي الثمن (قوله إن وجده ناقص الخ) قال في شرح العباب: وفارق ما يأتي من أن نقص المبيع أدنى نقص يبطل رد المشتري بعيب قديم لكونه من ضمانه بأنه ثم اختار الرد والبائع هنا لم يختره ومن ثم لو اختار رد الثمن المعين بالعيب انعكس الحكم فيضمن نقص الصفة ولم يضمن المشتري نقص صفة المبيع انتهى وقوله: فيضمن الصفة نقص قضية إطلاقه أن له حينئذ الرد قهرا وقياس البيع خلافه سم على حج اه. ع ش. (قوله كأن حدث به) أي بالثمن (قوله كما أنه يأخذه) أي المشتري الثمن. (قوله نقصه) أي وصف الثمن (قوله بجناية أجنبي) أي غير البائع والمشتري (قوله أي يضمن) احتراز عن نحو الحربي (قوله استحق الأرش) أي على البائع وهو له الرجوع على الأجنبي اه. ع ش (قوله ثم فسخ) أي فسخ المشتري العقد (قوله رجع عليه ببدله) أي رجع المشتري على البائع ببدل الثمن والفرق بينه وبين الابراء أن البائع دخل في يده شئ من جهة المشتري ثم وهبه له بخلافه في الابراء فإن البائع لم يدخل في يده شئ من جهة المشتري حتى يرده أو بدله له اه. ع ش (قوله بخلاف ما لو أبرأه منه) أي فلا يرجع بشئ ولو أبرأه من بعضه فالمتجه أنه لا يرجع بقسط ما أبرأ منه ويرجع بقسط الباقي اه. سم (قوله ولو أداه) أي الثمن وكذا ضمير رجع. (قوله للمؤدي) خلافا للنهاية عبارة سم الذي في الروض هنا أنه يرجع للمشتري واعتمده شيخنا الشهاب الرملي اه. (قوله في المبيع) إلى قول المتن: فليبادر في النهاية (قوله ملكه عنه) أي أو عن بعضه اه. نهاية (قوله أو بعد نحو رهنه) أي عند غير البائع اه. نهاية وقال ع ش مفهومه أن له الأرش إذا كان عند البائع والظاهر أنه غير مراد وإنما المراد أنه يفسخ العقد ويسترد الثمن اه. عبارة الرشيدي التقييد بغير البائع إنما تظهر ثمرته في قول المصنف بعد فإن عاد الملك فله الرد إذ مفهومه أنه إذا لم يعد الملك أي أو نحوه كانفكاك الرهن ليس له الرد فكأنه يقول: محل هذا إذا كان الرهن عند غير البائع وكذا في قوله: أو إجارته ولم يرض البائع فلا أثر لهما بالنسبة لنفي الأرش إذ لا أرش سواء أكان الرهن عند غير البائع وهو ظاهر أو عند البائع لأنه متمكن من الرد في الحال وسواء رضي البائع بالمؤجر مسلوب
366 المنفعة لذلك أو لم يرض به لعدم اليأس من الرد فتأمل اه. (قوله أو إباقه الخ) أو كتابته صحيحة أو غصبه اه. نهاية. (قوله والعيب الإباق) أي وإلا فهو عيب حدث فله أرش العيب القديم فإن رضيه البائع مع الحادث فلا أرش عليه في الحال فإن هلك آبقا فله على البائع الأرش كذا في العباب ولم يزد الشارح في شرحه على تقريره وعلل قوله: فله أرش العيب القديم بقوله: لأنه أيس من الرد حينئذ لحدوث عيب الإباق بيده اه. سم عبارة السيد عمر قوله: والعيب الإباق أي ولو مع غيره بخلاف ما لو كان العيب غير الإباق فقط فأن الإباق حينئذ عيب حادث مانع عن الرد فلا يتم فيه جميع التفصيل الآتي الذي من جملته الرد بعد العود اه. (قوله أو إجارته) قال في شرح العباب أي لغير البائع كما بحثه الزركشي انتهى اه. سم. (قوله ولم يرض البائع الخ) قال في العباب وشرحه: فإن رضي به البائع مؤجرا أي مسلوب المنفعة مدة الإجارة ولكنه ظن أن الأجرة له وفسخ ثم علم خلافه أنه لا أجرة له فله رد الفسخ كما في الأنوار قال: كما لو رضي بالفسخ بالعيب ثم علم أنه كان حدث عند المشتري عيب بخلاف الفسخ بالإقالة فإنه يرجع بأرش الحادث ولا يرد الإقالة انتهى وعليه فيفرق بين الإقالة وما هنا بأنه فسخ لا عن سبب فلم يمكن رده بخلاف ما عن سبب فإنه إذا بان ما يبطله عمل به ثم قال: أما إذا رضي به مسلوبها ولا ظن ما ذكر فإنه يرد عليه ولا يطالب المشتري بأجرة تلك المدة كما اقتضاه كلامهم هنا وفي نظائره الخ سم على حج اه. ع ش قول المتن (في الأصح) وعليه لو تعذر العود بتلف أو إعتاق رجع بأرش المشتري الثاني على الأول والأول على بائعه وله الرجوع عليه قبل الغرم للثاني ومع إبرائه منه اه. مغني وقوله: وله الرجوع عليه الخ خلافا للنهاية عبارته وليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول لأنه لم يملك منه فإن استرده البائع الثاني وقد حدث به عيب عند من اشترى منه أي من البائع الثاني خير البائع الأول بين استرجاعه أي بعيبه الحادث وتسليم الأرش له أي أرش العيب القديم للبائع الثاني ولو لم يقبله البائع الثاني وطولب بالأرش أي أرش القديم رجع على بائعه أي الأول لكن بعد التسليم أي للأرش كما في أصل الروضة اه. (قوله وغبن الخ) عبارة المغني وغبن غيره كما غبن هو اه. (قوله وكل من العلتين) أي التعبيرين في الاستدلال استدراك الظلامة والغبن (قوله له فيه) أي للمشتري في المبيع قول المتن (فله الرد) أي ولو طالت المدة جدا ما لم يحصل بالعبد مثلا ضعف يوجب نقص القيمة اه. ع ش (قوله لزوال كل من العلتين) أي عدم اليأس من الرد واستدراك الظلامة اه. رشيدي قول المتن (والرد على الفور). فرع: لا بد للناطق من اللفظ كفسخت البيع ونحوه. فرع: لو اطلع على العيب قبل القبض اتجه الفور أيضا اه. سم على منهج ولعله احترز باللفظ عن الإشارة من الناطق أما الكتابة منه فهي كناية ومر أن الفسخ كما يكون بالصريح يكون بالكناية اه. ع ش. (قوله إجماعا) إلى المتن في المغني (قوله في المبيع المعين) أي في رد المشتري المبيع المعين أي أو البائع الثمن المعين اه. رشيدي (قوله المعين) أي في العقد عبد الحق اه. ع ش (قوله فإن قبض شيئا عما في الذمة الخ) قال في شرح العباب: ويتجه أن محل ضعف القول بملك المبيع أي في الذمة بالقبض ما إذا جهل عيبه
367 أما إذا علم عند القبض فيتجه أنه يملكه بمجرد قبضه كما لو قبضه جاهلا ثم رضي به انتهى اه. سم (قوله بنحو بيع الخ) أي كصلح وصداق وخلع (قوله أنه لا يملكه إلا بالرضا الخ) قضيته أن الفوائد الحاصلة منه قبل العلم بالعيب ملك للبائع فيجب ردها له وإن رضي المشتري به معيبا وأن تصرفه فيه ببيع أو نحوه قبل العلم بعيبه باطل والظاهر خلاف هذه القضية في الشقين اه. ع ش. (قوله أيضا) أي كما لا يجب في رد ما قبضه عما في الذمة اه. ع ش (قوله وعذر) وينبغي أن من العذر ما لو أفتاه مفت بأن الرد على التراخي وغلب على ظنه صدقه ولو لم يكن أهلا للافتاء فلا يبطل خياره بالتأخير وينبغي أن من العذر ما لو رأى جنازة بطريقه فصلى عليها من غير تعريج وانتظار بخلاف ما لو عرج لذلك أو انتظر فلا يعذر وهذا كله حيث عرض بعد الاخذ في الرد فلو كان ينتظر جنازة وعلم بالعيب عند الشروع في التجهيز اغتفر له ذلك كانتظار الصلاة مع الجماعة اه. ع ش. (قوله بخلاف من يخالطنا) أي مخالطة تقضي العادة بمعرفته ذلك فلا يعذر اه. ع ش. (قوله إن كان عاميا الخ) أي ولو كان مخالطا لأهل العلم لأن هذا مما يخفى على كثير من الناس ويدل عليه ترك التقييد هنا اه. بجيرمي عن شيخه (قوله أو جهل الخ) عطف على قوله: يخفى الخ اه. ع ش ويحتمل أنه عطف على قوله: عذر قال النهاية: قال الأذرعي والظاهر أن من بلغ منا مجنونا فأفاق رشيدا فاشترى شيئا ثم اطلع على عيبه فادعى الجهل بالخيار أنه يصدق بيمينه كالناشئ بالبادية اه. قال ع ش قوله: فاشترى الخ أي قبل مضي مدة يمكنه فيها التعلم عادة اه. (قوله حاضر) أي في البلد. (قوله فانتظره) أي مدة يغلب على ظنه بلوغه الخبر فيها اه. ع ش. (قوله آبق) إما بصيغة اسم الفاعل كما في النهاية عبارته ولا في مبيع آبق أو مغصوب اه. قال ع ش قوله في مبيع آبق أي وعيبه الإباق اه. وإما بصيغة المضي كما في المغني عبارته ولو اشترى عبدا فأبق قبل القبض وأجاز المشتري البيع ثم أراد الفسخ فله ذلك ما لم يعد العبد إليه اه. (قوله باسقاطه) أي الرد وقضيته م ر إذا أسقط الرد في غير هذين أي الآبق والمغصوب سقط وإن عذر بالتأخير و (قوله ومر أنه لا أرش له) أي لاحتمال عوده و (قوله ولا إن قال الخ) أي لا يجب فوران الخ ع ش (قوله في مدة لا تقابل الخ) مفهومه أن المدة لو كانت تقابل بأجرة وطلب البائع تأخيره إليها وأجابه المشتري سقط حقه وقد يتوقف فيه بأن التأخير إنما وقع بطلب البائع فلم ينسب المشتري فيه إلى رضا بالعيب ومفهومه أيضا أنه لو أمكن إزالته في مدة لا تقابل بأجرة ولم يرض البائع بتأخيره إليها سقط خيار المشتري وإن لم تزد المدة على ثلاثة أيام كيوم ونحوه اه. ع ش (قوله فله التأخير الخ) نعم إن تمكن من إخراجها ولم يفعل بطل حقه اه. نهاية. (قوله إلى انقضاء مدة الإجارة) أي وإن طالت كتسعين سنة حيث لم يحصل فيها للمبيع عيب في يد المستأجر اه. ع ش (قوله فله) أي الرد بعيب آخر اه. نهاية قال ع ش هذا شامل لما لو علم بالعيبين معا فطلب الرد بأحدهما فعجز عن اثباته فله الرد بالآخر وإن لم يعلم البائع أنه قبل اه. قول المتن (فليبادر على العادة) يتجه اعتبار عادته في الصلاة تطويلا وغيره وفي قدر التنفل وإن خالف عادة غيره لأن المدار على ما يشعر بالاعراض أولا وتغيير عادته بالزيادة عليها تطويلا أو قدرا بعد العلم بالعيب يشعر بذلك وإن لم يزد على عادة غيره م ر سم على حج وينبغي فيما لو اختلفت عادته أن ننظر إلى ما قصده قبل الاطلاع على العيب فلا يضر فعله وأنه لو لم يكن له قصد أصلا لا يضر أيضا لأن ما فعله صدق عليه أنه من عادته وأنه لا يكفي هنا في العادة مرة واحدة بل لا بد من التكرر بحيث صار عادة له اه. ع ش (قوله ولا يؤمر) إلى قول المتن: ولو تركه في النهاية إلا قوله: الشروع فيه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولو تفكها فيما يظهر وقوله: ولا التأخير إلى المتن
368 وقوله كما أفاده إلى المتن (قوله ولا يؤمر بعدو) أي في المشي (ولا ركض) أي في الركوب اه. نهاية (قوله أو قبل ذلك) عطف على قول المتن وهو يصلي. (قوله وقد دخل وقته) أي بالفعل وقياس ما في الجماعة أن قرب حضوره كحضوره اه. ع ش (قوله فله الشروع فيه الخ) أي في نحو الصلاة عقب العلم بالعيب اه. كردي ويمكن إرجاع الضمير للرد واسم الإشارة لنحو الصلاة وكان الأولى تأخير مسألة العلم قبل نحو الصلاة إلى قوله: ولا يضر سلامه الخ كما فعله المغني (قوله وإلا) أي بأن لم يشرع في نحو الصلاة عقب علم العيب أو في الرد عقب الفراغ من نحو الصلاة (قوله كما أفهمه الخ) فيه وقفة نعم لو قالوا فاشتغل بالفاء بدل الواو كان الافهام ظاهرا (واشتغل بها) أي فلا بأس حتى يفرغ منها اه. سم (قوله على وجهه الكامل) ومنه انتظار الإمام الراتب فله التأخير للصلاة معه وإن كان مفضولا إذا كان اشتغاله بالرد يفوت الصلاة معه بل أو تكبيرة الاحرام والتسبيحات خلف الصلوات وقراءة الفاتحة والاخلاص والمعوذتين يوم الجمعة سبعا سبعا اه. ع ش وقوله: والتسبيحات الخ عطف على انتظار الإمام (قوله ما يتجمل به) ظاهره وإن لم يكن معتادا له لكن ينبغي تخصيصه بما إذا لم يخل بمروءته لأن اشتغاله به حينئذ عبث يتوجه عليه الذم بسببه فإن أخل بها كلبس غير فقيه ثياب فقيه لم يعذر في الاشتغال بلبسها اه. ع ش (قوله بنحو مطر الخ) أي كالوحل الشديد اه. نهاية. (قوله أنه يكفي) أي في نحو المطر اه. ع ش قول المتن (فحتى يصبح) أي ويدخل الوقت الذي جرت العادة بانتشار الناس فيه إلى مصالحهم عادة اه. ع ش (قوله من غير كلفة) أي بالنظر لحالة نفسه اه. ع ش (قوله ما لم يحصل بالتوكيل تأخير مضر) كأن كان الوكيل غائبا عن المجلس فانتظر حضوره قال في شرح العباب: وإلا بطل حقه وإن اشترى من ولي فكمل المولى عليه فيرد عليه لا على وليه على الأوجه ثم رأيت قال الأذرعي والرد عليه ظاهر لأنه المالك سم على حج وبقي ما لو اشترى الولي لطفله مثلا فكمل ثم وجد في المبيع عيبا وقياس ما ذكره أن الراد هو المولى عليه لكونه المالك لا وليه اه. ع ش. (قوله ولولي المشتري) أي بأن اشترى عاقل ثم جن اه. ع ش عبارة الرشيدي أي إذا خرج عن الأهلية وكذا يقال بالنسبة لما يأتي في البائع اه. (قوله كما هو ظاهر) أي لانتقال الحق لهما اه. ع ش (قوله على موكله) أي البائع. و (قوله أو وليه) أي أو الحاكم ويمكن شمول الولي له ولو كان وليه الحاكم بحيث لو رده عليه خيف على المال منه فينبغي أنه لا يجوز له الرد عليه كما صرحوا به في نظائره وأنه يعذر في التأخير إلى كمال الأطفال وزوائد المبيع وفوائده للمشتري وضمانه عليه كما هو معلوم اه. ع ش (قوله بنفسه أو وكيله) يمكن أن يجعل من باب الحذف من الثاني لدلالة الأول وأن يستغني عن ذلك بأن قوله أو على وكيله عطف على قوله المتعلق بقوله رده المفيد بقوله بنفسه أو وكيله والتقدير رده بنفسه أو وكيله عليه أو على وكيله فالمتن يفيد أن الرد على الوكيل بالنفس أو الوكيل من غير حذف اه. سم وقوله: وأن يستغني الخ فيه أن المقرر في الأصول أن المعطوف لا يشارك المعطوف عليه في القيد المتوسط. (قوله أي المشتري أو وكيله) تفسير للضمير المرفوع المستتر. و (قوله من ذكر الخ) تفسير للضمير المنصوب اه. ع ش (قوله ووكيله) هلا عبر بنحو وكيله اه. سم قول المتن (ورفع الامر إلى الحاكم) أي الذي بالبلد فلو ترك البائع أو وكيله بالبلد وذهب للحاكم بغيرها سقط حقه اه. سم (قوله لأنه ربما الخ) أي لأن الخصم ربما أحوجه في آخر
369 الامر إلى المرافعة إليه فيكون الاتيان إليه أولا فاصلا للامر جزما نهاية ومغني (قوله ومحل التخيير الخ) المعتمد أنه إذا لقي البائع أو وكيله أولا جاز تركهما والعدول إلى الحاكم اه. سم (قوله وإلا تعين الخ) وانظر لو لقي البائع وتركه لوكيله أو عكسه هل يضر أو لا وظاهر كلامهم أنه يضر وينبغي أن مثله في الضرر ما لو لقي الموكل وعدل عنه إلى الوكيل بخلاف ما لو قصد ابتداء الذهاب إلى واحد منهما فإنه لا يضر حيث استوت المسافتان اه. ع ش (قوله نعم) إلى قول المتن ويشترط في النهاية إلا قوله: واستثنى إلى المتن وقوله: ويلزمه إلى وإنما يلزمه (قوله ثم من يشهده) المتجه جواز التأخير وإن وجدهما أولا لأنه ربما أحوجه إلى المرافعة فالاتيان إلى الحاكم أولا أقرب إلى فصل الامر لكن حيث أمكن الاشهاد على الفسخ وجب وإن لم يكن وجد أحدهما وحينئذ يسقط وجوب الفور في إتيان أحدهما أو الحاكم اه. سم. (قوله جاز له التأخير إلى الحاكم) أي الذي بالبلد اه. سم (قوله لأن أحدهما قد يجحده) قياس هذا التعليل لأنه لو لقي البائع أو وكيله أولا جاز له تركهما والعدول إلى الشهود وأنه لو لم يلق أحدهما وأمكنه الذهاب إليه وإلى الشهود جاز له الذهاب إليه وإلى الشهود وجاز له الذهاب إلى الشهود وإن كان محلهم أبعد من محل أحدهما وهذا غير ما يأتي عن شرح العباب فتفطن اه. سم (قوله ولا يدعي) إلى قوله: وإنما حملت في المغني إلا قوله: ويلزمه إلى المتن (قوله ثم يطلب غريمه) أي ليرده عليه اه. مغني (قوله من لا يرى القضاء بالعلم) أي بأن لم يكن مجتهدا اه. ع ش وهذا التصوير مبني على مختار النهاية خلافا للشارح كما يأتي (قوله لأنه يصير شاهدا له) أي وتظهر ثمرته فيما لو وقعت الدعوى عند غيره أو استخلف القاضي المشهود عنده من يحكم له اه. ع ش. (قوله على أن محله لا يخلو غالبا عن شهود) فقد قال في الأنوار: ولو اطلع عليه في مجلس الحكم فخرج إلى البائع ولم يفسخ بطل حقه ولو اطلع بحضرة البائع فتركه ورفع إلى القاضي لم يبطل كما في الشفعة قال في الاسعاد: وإنما يخير بين الخصم والحاكم إن كانا حاضرين بالبلد فإن كان أحدهما غائبا تعين الحاضر كما في شرح م ر وقوله: بطل حقه ظاهره وإن خلا مجلس الحكم عن الشهود وأمكنه الخروج منه والاشهاد خارجه على الفسخ م ر اه. سم أي ويوجه بما مر من أنه يصير شاهدا له الخ ويظهر أن محل بطلان حقه بذلك إذا كان القاضي لا يأخذ شيئا من المال وإن قل وإلا فلا يكون عدوله إلى البائع مسقط للرد اه. ع ش قول المتن (وإن كان غائبا) سواء كانت المسافة قريبة أم بعيدة اه. مغني وفي ع ش ما نصه الحق في الذخائر الحاضر بالبلد إذا خيف هربه بالغائب عنها انتهى شرح الروض اه. قول المتن (رفع إلى الحاكم) بقي ما لو كان غائبا ولا وكيل له بالبلد ولا حاكم بها ولا شهود فهل يلزمه السفر إليه أو إلى الحاكم إذا
370 أمكنه ذلك بلا مشقة لا تحتمل وقد يفهم من المقام اللزوم على حج اه. ع ش (قوله ولا يؤخر لحضوره) ينبغي ولا للذهاب إليه اه. سم. (قوله ويقيم البينة) و (قوله ويحلفه) أي وجوبا فيهما اه. ع ش (قوله ثم يفسخ) أي المشتري هذا إن لم يفسخ قبل وإلا أخبر به كما هو ظاهر سم على حج اه. ع ش (قوله عليه أن قبضه) أي البائع اه. ع ش (قوله ويأخذ المبيع) أي الحاكم. (قوله عند عدل) أي ولو المشتري اه. بجيرمي (قوله وإلا باعه) عبارة شرح الروض وإنما لم يقض من المبيع ابتداء للاغتناء عنه مع طلب المحافظة على بقائه لاحتمال أنه له حجة يبديها إذا حضر اه ع ش (قوله فيما يأتي) أي في باب المبيع قبل قبضه الخ في شرح وكذا عارية ومأخوذ بسوم (قوله واستثنى السبكي الخ) اعتمده المغني. (قوله وخالفهما الأذرعي الخ) اعتمده النهاية. (قوله حينئذ) أي حين قرب المسافة. (قوله لا للقضاء) أما القضاء وفصل الامر فيتوقف على شروط القضاء على الغائب فلا يقضي عليه مع قرب المسافة ولا يباع ماله إلا لتعزز أو توار اه. نهاية (قوله مثلا) أي أو للغيبة أو خوف العدو الآتيين (قوله ويكفي واحد ليحلف الخ) قد يؤخذ منه أن محله حيث كان ثم قا ض يحكم بشاهد ويمين ثم رأيت نقلا عن تلميذه عبد الرؤوف أن الشارح بحث ما أشرت إليه في موضع وإن هذا الاطلاق محمول عليه انتهى اه. سيد عمر وكلام المغني كالصريح في كفاية الواحد مطلقا عبارته أو عدل ليحلف معه كما قاله ابن الرفعة وهو الظاهر وإن قال الروياني لم يجز لأن من الحكام من لا يحكم بالشاهد واليمين اه. قال النهاية: ولو أشهد مستورين فبانا فاسقين فالأوجه الاكتفاء به على الأصح اه. قال ع ش قوله: م ر فالأوجه الاكتفاء به أي فلا يسقط الرد لعذره لا أنهما يكفيان في ثبوت الفسخ ومثل ذلك ما لو بانا كافرين أو رقيقين اه. وهذا يؤيد أيضا كفاية الواحد مطلقا قول المتن (على الفسخ) قال في شرح العباب بقوله: رددت البيع أو فسخته مثلا ومن ثم قال الأذرعي وغيره لا بد للناطق من لفظ يدل على الرد ومما يصرح به قول ابن الصلاح عن الفراوي صورة رد العيب أن يقول: رددته بالعيب على فلان فلو قدم الاخبار عن الرد بطل رده أي إن لم يعذر بجهله سم على حج وقوله الفراوي بضم الفاء نسبة إلى فراوة بليدة بطرف خراسان اه. ع ش (قوله إلى أحدهما) أي المشتري والحاكم (قوله لا يستفيد به) أي بالاشهاد على الطلب. (قوله يغني عنه) أي عن الاشهاد (قوله حال توكيله) كذا في المنهج ولم يذكره في الروض ولا في شرحه ولا في غيرهما ويوجه أي كلام الشارح بأن توكيله لا يزيد على شروعه في الرد بنفسه بل لا يساويه مع أنه إذا قدر على الاشهاد حينئذ وجب فإن قلت لزوم الاشهاد يبطل فائدة التوكيل قلت لو سلم إبطالها في هذه الحالة فلا محذور اه. سم (قوله حال توكيله الخ) أي في الرد إن وجد العدلين أو العدل وليس المراد أنه يجب عليه تحري إشهاد من ذكر والحالة هذه بل إن وجد من ذكر أشهد وإلا فلا اه. حلبي. (قوله أو عذره لنحو مرض) أنظره مع قوله السابق: لمرض مثلا اه. سم أي وهو مكرر معه (قوله وقد عجز عن التوكيل) ما فائدة التقييد به مع ما تقدم من اشتراط الاشهاد ولزومه حال التوكيل سواء كان لعذر أم لا انتهى سيد عمر وأشار سم إلى دفعه بما نصه قد يستشكل التقييد بالعجز بما تقرر من لزوم الاشهاد حال
371 التوكيل ولا إشكال لأن الاشهاد حال التوكيل قد تقدم اه. (قوله وعن المضي إلى المردود عليه) ما موقعه مع تصريحه آنفا بأنه مع المضي إلى أحدهما يجب الاشهاد إذا أمكنه اه. سيد عمر وقد يجاب بأن ما مر المراد به الاشهاد بالفعل وما هنا المراد به تحريه عبارة شرح المنهج وعليه أي المشتري إشهاد لعدلين أو عدل بفسخ في طريقه إلى المردود إليه أو الحاكم أو حال توكيله أو عذره كمرض وغيبة عن بلد المردود عليه وخوف من عدو وقد عجز عن التوكيل في الثلاث وعن المضي إلى المردود عليه والرفع إلى الحاكم أيضا في الغيبة اه. قال البجيرمي قوله: وعليه إشهاد الخ إن صادف الشهود في الأوليين إذ لا يجب عليه فيها تحريه وأما بالنسبة للثالثة فالمراد أن عليه تحري الاشهاد إذ يجب عليه فيها التفتيش على الشهود شيخنا فالاشهاد في كلامه أراد به الأعم من الاتيان به وتحريه وقوله: وقد عجز الخ إشار به إلى تقييد العذر بذلك وإلا تكرر مع ما قبله لأن التوكيل يجب الاشهاد فيه ولو كان لعذر تأمل شوبري اه. (قوله وعن المضي الخ) المفهوم من هذا المقام أنه إذا عجز عن الاشهاد والحاكم وأمكنه المضي إلى البائع الغائب لزمه اه. سم (قوله في الثلاث) هي المرض والغيبة والخوف اه. بجيرمي (قوله في تلك الصور) أي في الانهاء إلى المردود عليه أو الحاكم وفي حال عجزه عنه وعن التوكيل وفي حال التوكيل قول المتن (إن أمكنه) قال في شرح العباب بأن رأى العدل في طريقه ولم يخش على نفسه مبيح تيمم لو وقف وأشهده فيما يظهر ويظهر أيضا أنه لو كان للشهود موضع معلوم وهم فيه ولم يمر عليهم لكن مسافة محلهم دون مسافة المردود عليه لم يكلف التعريج إليهم لأنه لا يعد بتركه مقصرا حينئذ بخلاف ما لو لقي الشاهد أو مر عليه في طريقه وليس له الاشتغال بطلب الشهود عن الانهاء إلى من مر سم على حج اه. ع ش ولا يخفى أن هذا التفسير عند عدم العذر وأما عند العذر فالمراد بإمكان الاشهاد إمكان تحصيله ولو بالذهاب إليه فيجب الاشغال بطلب الشهود بلا مشقة لا تحتمل عبارة الحلبي فعلم أنه متى قدر على الرد بنفسه أو بوكيله وصادف عدلا في طريقه أو عند توكيله أشهده على الفسخ أو التوكيل فيه ومتى عجز عن ذلك وجب عليه أن يتحرى عدلا يشهده على الفسخ كذا أفاده شيخنا كابن حجر وإذ أشهد على الفسخ سقط عنه الانهاء لنحو البائع أو الحاكم إلا للتسليم وفصل الخصومة اه. وقوله: أو التوكيل فيه في عزوه إلى النهاية والتحفة نظر فليراجع إليهما. (قوله وحينئذ يسقط) أي حين إذ أشهد على الفسخ اه. ع ش (قوله إلى أن يستمر) أي في الذهاب اه. مغني (قوله وحينئذ لا يبطل الخ) أي حين إذ سقط الفورية أو أشهد على الفسخ (قوله يصير به متعديا) أي فيضمنه ضمان المغصوب وظاهره وإن احتاج لركوبها لكونها جموحا وعليه فلو ركب حرم ولزمته الأجرة وقد يقال عذره يسقط الحرمة دون الأجرة اه ع ش. (قوله على ما قررته) أراد به قوله: حينئذ يسقط الخ اه. كردي (قوله لأنه الخ) تعليل للحمل المذكور (قوله صحح الخ) أي المصنف بقوله سابقا والأصح أنه يلزمه الاشهاد على الفسخ ولم يقل على طلب الفسخ (قوله عند تعذر الخصم) أي بنحو الغيبة (قوله يسقط الانهاء) من السقوط. (قوله ويجب الخ) عطف على يسقط (قوله وعند عدمه) أي عدم العذر (قوله هو مخير بينه الخ) الأوضح أن يقول إنه حينئذ مخير بين تحري الاشهاد وتحرى الانهاء وأما وجوب إشهاد من صادفه إن أمكن فهو وجوب مستصحب مستمر ليس من محل التخيير وبالاشهاد يسقط الانهاء إلا لفصل الخصومة سواء كان الاشهاد عن تحر أم لا اه. سيد عمر (قوله هو مخير بينه الخ) يوهم أن له حالة فقد العذر العدول عن الانهاء والذهاب ابتداء إلى الشهود وليس مرادا بل المراد ما أفاده قوله عقبه فلا ينافي وجوبه الخ اه. رشيدي وقوله: عن الانهاء والذهاب ابتداء الخ والأولى عكسه فتأمل قوله:
372 (وحينئذ يسقط الاشهاد) وكذا شرح م ر وقد ينظر فيه اه. سم أقول: يندفع النظر بقولهما بعد أي تحريه الخ (قوله هذا الخ) إشارة إلى قوله: فمعنى إيجاب الخ اه. كردي. (قوله من غير سامع) أي أو بسامع لا يعتد به نهاية ومغني (قوله فإن المبيع الخ) علة للضرر اه. ع ش (قوله ينتقل به لملك البائع) أي وقد يتعذر عليه ثبوت العيب نهاية ومغني (قوله فيتضرر الخ) وبتقدير ذلك يكون كالظافر بغير جنس حقه فيتولى بيعه ويستوفي منه قدر الثمن فإن فضل شئ دفعه للبائع وإن بقي شئ في ذمة البائع فيأخذ مثله من ماله إن ظفر به اه. ع ش. (قوله أيضا) إلى التنبيه في النهاية (قوله من المشتري) خرج به وكيله ووليه فلا يكون استعمالهما مسقطا للرد اه. ع ش قول المتن (فلو استخدم العبد) أي من لا يعذر بجهل ذلك كما يأتي عن سم اه. ع ش. (قوله أن يخدمه) بضم الدال انتهى مختار اه. ع ش (قوله كقوله اسقني) إلى قوله ونقل الروياني في المغني (قوله كقوله اسقني الخ) والظاهر بل المتعين أن الإشارة هنا كالنطق فتسقط الرد قياسا على الاعتداد بها في الاذن في دخول الدار وفي الافتاء وأما الكتابة فينبغي أنه إن نوى بها طلب العمل من العبد امتنع الرد لأنها كناية وإلا فلا اه. ع ش (قوله كأن أعطاه) أي اعطى الرقيق المشتري (قوله أخذه منه) أي اخذ المشتري الكوز من الرقيق (قوله وضعه بيده) أي وضع الرقيق الكوز بيد المشتري (قوله من لا يعذر الخ) لم يقيد به فيما قبله ولا يبعد التقييد به فيه أيضا سم على حج وعليه فهو مخالف لقول حج تنبيه مقتضى كلام المتن والروضة الخ اه. ع ش وقد يدعى إن قول الشارح من لا يعذر الخ راجع لكل من استخدم وترك على التنازع (قوله أو اللذين له الخ) أي المشتري. (قوله أو في يده) أي ولو ملكا للبائع نهاية ومغني (قوله أو في المدة التي اغتفر له الخ) أي وإلا فالرد ساقط بالتأخير لا بالترك المذكور اه. رشيدي (قوله ما تحت البرذعة) بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح الذال المعجمة أو المهملة اه. ع ش (قوله لاضرار نزعه) أي كإن عرقت وخشي من النزع تعييبها اه. نهاية قال ع ش أي ولو بمجرد التوهم لأن المدار على ما لا يشعر بقصد انتفاعه وتوهمه العيب المذكور مانع من إرادته الانتفاع ولو اختلف البائع والمشتري في ذلك فينبغي تصديق المشتري لأن البائع يدعي عليه مسقط الرد والأصل عدمه على أن ذلك لا يعلم إلا منه اه. (قوله مما يأتي) أي في شرح ويعذر في ركوب جموح الخ. (قوله ونقل الروياني) أي ما نقله الروياني الخ قال سم أقر الروياني في شرح العباب فإنه بعد تفصيل الحلب قال ويجري ذلك في وطئ الأمة الثيب فإن كانت واقفة ضر وإلا فلا كما نقله الروياني عن والده اه. ثم فرق بين هذه المسائل ونظائرها فراجعه اه. سم (قوله حل الانتفاع) لا يخفى إن المراد بحل الانتفاع عدم سقوط حق الرد وإلا فلا وجه لحرمة الانتفاع المذكور قبل الفسخ لأنه انتفاع بملكه غاية الأمر سقوط الرد اه. سم. (قوله غير خفي) ولعل وجهه أن الحلب تفريغ للدابة من اللبن المملوك للمشتري فليس فيه ما يشعر بالرضا ببقاء العين ولا كذلك الوطئ ونحوه اه. ع ش (قوله العذار واللجام) من عطف الخاص على العام عبارة المغني العذار ما على خد الدابة من اللجام أو المقود اه. (قوله فلا يضر تركهما) قال في شرح العباب أي والمغني ولا تعليقهما اه سم عبارة ع ش أي ولا وضعهما في الدابة لأن الغرض حفظها اه. (قوله وظاهر قول الروضة) عطف على قوله مقتضى الخ و (قوله كما أن تأخير الرد الخ) مقول
373 قول الروضة و (قوله إنه لو علم الخ) خبره قوله مقتضى صنيع المتن. (قوله قلت ما ذكرت الخ) أقول هو الظاهر مدركا ونقلا وما ذكره من مقتضى صنيع المتن وغيره غايته أنه إطلاق وهو قابل للتقييد ولعلهم اكتفوا عن التنبيه على اغتفار الجهل في كل فرع من فروع الباب بتصريحهم به في بعضها كمسألة الجهل بالفورية والحاصل أن الذي ندين الله به أن كثيرا من فروع هذا الباب مما يخفى تحريره على كثير من المتفقهة فضلا عن العامة ولهذا وقع الاختلاف والتنازع في فهم بعضها بين فحول الأئمة فضلا عن غيرهم فإلزام العامة بقضية بعض الاطلاقات لا سيما مع غلبة الجهل واندراس معالم العلم في زماننا بعيد من محاسن الشريعة الغراء والله أعلم ثم رأيت في حاشية النور لزيادي ما نصه قول شرح المنهج وأغلق الباب أي وإن لم يمتثل أمره إلا إن جهل الحكم وكان ممن يخفى عليه ذلك فيعذر انتهى ورأيت غيره نقل عن الأذرعي أنه ينبغي أن يعذر غير الفقيه بالجهل بهذا قطعا فالله الحمد اه. سيد عمر وتقدم عن سم وع ش ما يوافقه بل ما سبق في الشرح والنهاية من قولهما من لا يعذر الخ راجع للاستخدام أيضا وقال النهاية في محترزه: أما لو كان ممن يعذر في مثله لجهله لم يبطل به حقه كما قاله الأذرعي اه. وقال ع ش قوله: م ر ممن يعذر الخ أي بأن كان عاميا لم يخالط الفقهاء مخالطة تقضي العادة في مثلها بعدم خفاء ذلك عليه اه. (قوله للحاجة) يؤخذ منه أنه لو خاف عليها من إغارة ونهب فركبها للهرب لم يمنعه من ردها اه نهاية. قال ع ش قوله م ر من ردها هذا كله قبل الفسخ فلو عرض شئ من ذلك بعد الفسخ هل يكون كذلك أو لا فيه نظر وقد قدمنا ما يقتضي التفرقة بينهما وهو أنه لا يسقط الرد بالاستعمال بعد الفسخ مطلقا وإن حرم عليه ذلك ووجبت الأجرة اه. (قوله ولعل اللزوم أقرب الخ) وعليه فينبغي سقوط الخيار بمجرد العدول لا بالانتهاء وينبغي أيضا أنه ليس من العذر ما لو سلك الطويل لمطالبة غريم له فيه فيسقط خياره اه. (قوله بخلاف ركوب) إلى قوله: ويلحق به في المغني وإلى قوله: ولو تبايعا في النهاية إلا قوله: ويظهر إلى الفرع وقوله: كأن صولح إلى المتن وإلا أنه لم يرتض بمقالة الأسنوي كما يأتي وقيد بطلان الرد بالايقاف للحلب بما يأتي (قوله واستدامته) الواو بمعنى أو (قوله بخلاف ما لو علم الخ) هو في مقابلة قوله: بخلاف ركوب الخ والمراد أنه لا يعذر في ركوب غير الجموح واستدامته بخلاف ما لو علم عيب الثوب الخ فإنه يعذر فيه اه. ع ش (قوله لا يلزمه نزعه) ظاهره وإن لم يكن في نزعه مشقة ولا أخل بمروءته اه. ع ش. (قوله لأنه غير معهود) كذا ذكراه أي الشيخان فرقا بين استدامة الركوب واستدامة اللبس وظاهر أنه هو المعتمد نظرا للعرف في ذلك ولان استدامة لبس الثوب في طريقه للرد لا تؤدي إلى نقصه واستدامة ركوب الدابة قد يؤدي إلى تعييبها وكلامهما فيهما أي الدابة والثوب أي فرقهما بينهما محله إذا لم يحصل للمشتري مشقة بالنزول أو النزع فما ذكره الأسنوي فيهما عند مشقته ليس مرادا لهما كما يؤخذ من كلامهما في هذا الباب اه. نهاية قال ع ش قوله محله إذا لم يحصل الخ صريح هذا أنه لا يكلف نزع الثوب مطلقا بخلاف الدابة فإنه يفصل فيها بين مشقة النزول عنها وعدمها وهو مخالف لما نقله سم عنه في حواشي حج وحواشي المنهج وعبارته على المنهج المعتمد في كل من الدابة والثوب أنه إن حصل له مشقة بالنزول عن الدابة ونزع الثوب لم يسقط خياره وإلا سقط من غير تفرقة بين ذوي الهيئات وغيرهم م ر انتهى اه. (قوله ومثله النزول عن الدابة الخ) فالحاصل أن حكم الركوب وليس الثوب واحد فإن شق تركهما لنحو عدم لياقة المشي أو العجز عنه أو عدم لياقة نزع الثوب به لم يمنعا الرد وإلا منعاه م ر اه. سم والحاصل المذكور صرح به المغني وهو ظاهر الشارح حيث أقر كلام الأسنوي خلافا للنهاية. (قوله ويلحق به) أي بجموح يعسر سوقها الخ (قوله لعجزه عن المشي) ولا يضر تركه البرذعة عليها حيث لم يتأت ركوبه بدونها لعدم دلالتها على الرضا اه. ع ش (قوله ولو نحو حلب لبنها الخ) قياسه جريان هذا التفصيل في جز
374 الصوف الحادث بل يشمله لفظ نحو لكن وقع في الدرس خلافه وأنه يضر الجز مطلقا ولو حال السير فلتحرر المسألة وانظر لو جوزنا له استعمال المبيع في هذه المسائل هل شرطه عدم الفسخ وإلا حرم لخروجه عن ملكه وإن كان له عذر أو يباح مطلقا للعذر وإن خرج عن ملكه سم على حج أقول وقد يقال العذر يبيح له ذلك مع الأجرة كما تقدم وقوله: فلتحرر المسألة قضية قول الشارح الآتي: والمعنى يرده ثم يفصله أي الصبغ نظير ما في الصوف اه. الفرق بين الصوف واللبن اه. ع ش أقول: يؤيد مضرة الجز مطلقا قول المغني وقد ذكر القاضي أن اشتغاله بجز الصوف مانع له من الرد بل يرد ثم يجز اه. (قوله فإن أوقفها) الأفصح حذف الألف اه. ع ش (قوله بدونه) أي الانعال اه. ع ش أي أو النعل المفهوم من الانعال (قوله بطل رده) كذا جزم به السبكي والأوجه كما قاله الأذرعي أنه لا يضر أي الوقف للحلب إذا لم يتمكن منه حال سيرها أو حال علفها أو سقيها أو رعيها اه. نهاية قال ع ش قوله م ر إذا لم يتمكن منه أي من الحلب كما يؤخذ من شرح الروض وينبغي أن محل ذلك إذا كان التأخير يضر بها وإلا فله التأخير إلى محل البائع اه. وقوله: فله الأولى فعليه. (قوله أو غيره) كالخيار اه. ع ش (قوله بل كل يد ضامنة الخ) ومنها يد البائع على الثمن فمؤنة رده عليه اه. ع ش. (قوله يجب على ربها مؤنة الرد) لو بعد المأخوذ منه هنا عن محل الاخذ منه هل يجب على رب اليد مؤنة الزيادة سم على حج أقول: قضية قوله إلى محل قبضه أنه لا يجب وعليه لو انتهى المشتري إلى محل القبض فلم يجد البائع فيه واحتاج في الذهاب إليه إلى مؤنة فالأقرب أنه يرفع الامر إلى الحاكم إن وجده فيستأذنه في الصرف وإلا صرف بنية الرجوع وأشهد على ذلك اه. ع ش (قوله كأن صولح عنه الخ) حاصله ما في شرح الروض أي والمغني من أنه لو صالحه البائع بالأرش أو بجزء من الثمن أو غيره عن الرد لم يصح لأنه خيار فسخ فأشبه خيار التروي في كونه غير متقوم ولم يسقط الرد لأنه إنما سقط بعوض ولم يسلم إلا إن علم بطلان المصالحة فيسقط الرد لتقصيره اه. كردي قول المتن (ولو حدث عنده عيب الخ) قضية كلام الشيخين وغيرهما أنه لا فرق بين جناية البائع وغيره وبه جزم الأنوار اه. سم قال النهاية والمغني ونقله سم عن شرح الروض لو حدث عيب مثل القديم كبياض قديم وحادث في عينه ثم زال أحدهما وأشكل الحال واختلف فيه العاقدان فقال البائع الزائل القديم فلا رد ولا أرش وقال المشتري: بل الحادث فلي الرد حلف كل منهما على ما قاله وسقط الرد بحلف البائع ووجب للمشتري بحلفه الأرش ومثله ما لو نكلا فإن اختلفا في قدره وجب الأقل لأنه المتيقن ومن نكل منهما عن اليمين قضي عليه اه. (قوله أو والخيار) الأولى اسقاط الواو (قوله لا بسبب) إلى قوله: ولو تبايعا في المغني (قوله فيما مر غالبا) ولو فسر الحادث هنا بما نقص العين أو القيمة عما كانت وقت القبض لم يحتج لزيادة غالبا اه. ع ش (قوله فمن غيره) أي غير الغالب (قوله بخلافها ثم في أوانها) أي قانها ليست عيبا و (قوله ابنه) أي ابن البائع اه. ع ش (قوله ليس بحادث) أي فله الرد كما إن وجد أن المشتري الأمة المبيعة محرمة عليه لا يقتضي الرد لكونه ليس
375 عيبا قديما ع ش وسم. (قوله وانقضى) وإن بقي رد كما يأتي في قوله: أما إذا كان الخيار للمشتري الخ اه. سم (قوله ثم بدا) أي بعد القبض بدليل البحث الآتي آنفا (قوله لم يرد به قهرا) تقدم عند قوله: ولا مشتر زكويا ما يدل على أن له الرد بعد أداء الزكاة من غير المبيع سم وكردي (قوله وإن رجع) أي المال (قوله وبه يتجه الخ) أي بقوله: إذ للساعي الخ (قوله وبعد اللزوم) أي بأن لم يكن خيارا وانقضى (قوله حال الخ) عبارة النهاية صفة للرد أي معنى لا للسقوط فيكون الساقط هو رده القهري فلو تراضيا على الرد كان جائزا بخلاف ما لو كان القهر صفة للسقوط فإنه يكون الرد ممتنعا مطلقا اه. تراضيا أو لا ع ش. (قوله أو تمييز له الخ) ولعله أراد بالتمييز اللغوي أي المفعول المطلق النوعي أي ردا قهريا أو ذا قهر وسقوط قهريا أو ذا قهر وسقوطا قهريا أو ذا قهر وإلا فالمعرف باللام والفعل نفسه لا يميزان بالتمييز الصناعي كذا في سم (قوله وذلك) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله: أما إذا كان إلى ولو أقاله وقوله: وإن كان الصبغ إلى وجهه (قوله وذلك) أي امتناع الرد القهري اه. نهاية (قوله والضرر الخ) علة ثانية ولعل المراد أن ضرر المشتري بالعيب القديم لا يزال بضرر البائع بالرد مع العيب الحادث (قوله ومن ثم) أي من أجل العلتين. (قوله لو زال الحادث رد) ظاهره سواء علم بالقديم قبل زوال الحادث أو لم يعلم به إلا بعد زواله وفي شرح الزركشي هنا ولو علم به قبل زوال الحادث ثم زال فظاهر كلامهم استمرار امتناع الرد وفيه نظر انتهى والنظر هو الوجه بل لنا منع أن الامتناع ظاهر كلامهم بل فيه ما يدل على ما يوافق النظر ثم رأيت الشارح لما حكى عن الأذرعي ما يوافق كلام الزركشي عقبه بقوله: والوجه أن له الرد ولا نسلم أن ظاهر إطلاقهم ذلك بل كلامهم الآتي الخ انتهى وقضية ذلك أنه إذا كان الحادث الزواج أنه إذا أراد الرد بعد الطلاق وانقضاء العدة جاز له ذلك اه. سم أقول عبارة المغني: ويستثنى من منع الرد بحدوث العيب عند المشتري ما لو لم يعلم العيب القديم إلا بعد زوال الحادث اه. صريحة في استمرار الامتناع في ذلك وهو قضية قول الشارح السابق آنفا: ثم علم عيبا حيث عبر بثم ويمكن الجمع على بعد بحمل الامتناع على ما يجب فيه الفور والجواز على ما لا يجب فيه من المستثنيات السابقة في الشرح فليراجع (قوله وكذا لو كان الخ). فرع: قال في العباب: ولو فسخ المشتري والبائع جاهل بالحادث ثم علم به فله فسخ الفسخ اه . فرع: في الروض وإقرار العبد بدين معاملة لا يمنع الرد وكذا إتلاف المال إن صدقه المشتري وعفو المجني عليه أي عند التصديق كزوال الحادث انتهى اه. سم. (قوله فقال قبل الدخول الخ) راجع لقوله: أو من غيره فقط كما قدمنا عن سم عن شرح العباب عند قول الشارح: أو زوجها بعد قول المتن ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم رأيت في الرشيدي ما نصه قوله م ر فقال أي ذلك الغير للعلم بزوال المانع في مسألة تزويجها من البائع بمجرد الفسخ إذ ينفسخ به النكاح وقوله قبل الدخول كان ينبغي تأخيره عن قوله فله الرد إذ لا فائدة في القول قبل الدخول إذا وقع الرد بعد الدخول وخرج بقبل الدخول ما بعد الدخول لأنه
376 تعقبه العدة وهي عيب كما مر اه. (قوله فله الرد) أي للمشتري. (قوله لزوال المانع) قال في شرح الروض: ولم تخلفه عدة سم على حج و (قوله ولم تخلفه) أي والحال لم تخلفه بأن كان قبل الدخول اه. (قوله به) أي بالرد اه. ع ش (قوله لمقارنته) أي العيب للرد فيما لو قال الزوج قبل الدخول الخ اه. ع ش (قوله فاندفع) أي بقوله: ولا أثر مع ذلك الخ (قوله فيه) أي في قوله: وكذا لو كان الحادث هو التزويج الخ. (قوله والجواب الخ) عطف على التوقف. (قوله أما إذا كان الخيار الخ) محترز قوله السابق: حيث لا خيار الخ (قوله من حيث الخيار) أي خيار الشرط اه. ع ش أي والمجلس (قوله ولو أقاله) أي أقال البائع المشتري وتحصل بلفظ منهما كقول البائع: أقلتك فيقول المشتري: قبلت اه. ع ش (قوله بعد حدوث عيب) ظاهره سواء علم به البائع قبل الإقالة أو لا وفي سم على منهج لو فسخ المشتري والبائع جاهل بالحادث ثم علمه فله فسخ الفسخ انتهى عباب وقياسه أن البائع إذا أقال جاهلا بحدوث العيب ثم علمه كان له فسخ الإقالة اه. ع ش وقد قدمنا عنه عن سم عند قول المتن ولو علم بالعيب بعد زوال ملكه الخ الفرق بين الفسخ والإقالة راجعه. (قوله بيده) أي المشتري. (قوله فكذا بعد تلف بعضه الخ) سيأتي أن الأرش المأخوذ من المشتري جزء من القيمة لا من الثمن فانظر ما معنى هذا التعليل اه. رشيدي عبارة ع ش قوله: ببعض الثمن أي بما يقابل بعض الثمن لما تقدم أن الأرش الذي يأخذه البائع ينسب إلى القيمة لا إلى الثمن اه. (قوله من صحتها) أي الإقالة (قوله بعد بيع المشتري) ويرد البائع الثمن على المشتري ويطالبه بالبدل الشرعي كما يأتي ويستمر ملك المشتري الثاني على المبيع اه. ع ش (قوله تغلب فيها) أي الإقالة اه. ع ش (قوله فيسلم الخ) أي للبائع (قوله مثل المثلي الخ) أي المبيع المثلي وقيمة المبيع المتقوم. (قوله من ذلك) أي من قولهم: تغلب فيها الخ (قوله وعليه للبائع أجرة المثل) ينبغي لما بقي من المدة بعد الإقالة سم وع ش (قوله بلا أرش عن الحادث) إلى قوله: ويظهر في المغني إلا قوله: ومن ثم إلى نعم وقوله: وحيث إلى المتن (قوله لعدم الضرر) أي على البائع (حينئذ) أي حين إذ رضي بذلك عبارة المغني لأن المانع من الرد وهو ضرر البائع قد زال برضاه به اه. ويحتمل أن المراد لعدم الضرر على المشتري حين إذ خير ويحتمل إرادتهما معا وهو الأفيد قول المتن (فإن اتفقا على أحدهما فذاك)
377 فإن قيل إن أخذ أرش القديم بالتراجع ممتنع أجيب بأنه عند إمكان الرد يتخيل أن الأرش في مقابلة سلطنة الرد وهي لا تقابل أي بعوض بخلافه عند عدم إمكانه فإن المقابلة تكون عما فات من وصف السلامة في المبيع نهاية ومغني وأسنى قول المتن (فليضم المشتري الخ) أي أو قنع بالمبيع بلا أرش عن القديم وإنما سكت عنه لظهوره مع علمه مما قدمه آنفا (قوله فعل الاحظ) أنظر لو كانا وليين أو وكيلين واختلف الاحظ اه. سم أقول: والأقرب إدخاله في قول المصنف الآتي وإلا الخ بأن يراد بذلك ما يشمل نفي الاتفاق شرعا. (قوله لو اطلع) أي المشتري (قوله يتعين فيه الفسخ) أي أو الرضا به بلا طلب أرش للقديم كما هو ظاهر وفي شرح الروض عن ابن يونس ومحل ما ذكر إذا كان العيب بغير غش وإلا فقد بان فساد البيع لاشتماله على ربا الفضل اه. فهلا قال: أو على قاعدة مد عجوة إن كان للغش قيمة اه. سم. (قوله لأنه) أي الأرش (قوله لما نقص) اللام للتعليل اه. ع ش أي والجار والمجرور خبران (قوله فلا يؤدي) أي الفسخ مع أرش الحادث (قوله بخلاف إمساكه الخ) أي فإنه يؤدي للمفاضلة (قوله ومر ما لو تعذر رده) أي في شرح ولو هلك المبيع الخ اه. سم وهو أنه يفسخ العقد ويرد بدل التالف ويسترد الثمن اه. ع ش (قوله لتلفه) أي المبيع حسا أو شرعا. (قوله رده) ظاهره وإن طالت المدة جدا سم على حج وظاهره وإن كان زواله بفعل المشتري كإزالته بنحو دواء ولا شئ له في مقابلة الدواء اه. ع ش (قوله بخلاف مجرد التراضي) أي على أخذ المشتري أرش القديم ولم يأخذه ولم يقض القاضي به للمشتري فله الفسخ مغني وع ش قول المتن (فالأصح إجابة طلب الامساك) ظاهره وإن كان الآخر متصرفا عن غيره بنحو ولاية وكانت المصحلة في الرد فليراجع سم على حج وينبغي أن يقال إن كانت المصحلة في الرد وطلب الولي الامساك لم يجز لما مر أن الولي إنما يتصرف بالمصلحة وإن طلبه غير الولي كالبائع لولي الطفل أجيب لأن البائع لا تلزمه رعاية مصلحة الطفل ووليه الآن غير متمكن من الرد اه. ع ش. (قوله نعم لو صبغ الخ) أي والصورة أنه ليس هناك عيب حادث وإن أوهمه الاستدراك بنعم اه. رشيدي (قوله لو صبغ الخ) أي المشتري وينبغي أن مثل الصبغ غيره من كل ما تزيد به القيمة اه. ع ش (قوله بما زاد في قيمته) فإن نقص قيمته لم يتأت قوله الآتي: لم يغرم شيئا اه. سم (قوله فطلب الخ) أي المشتري أرش العيب القديم. (قوله بل رده) بصيغة الامر (قوله وأغرم لك قيمة الصبغ الخ) محله كما في أصل الروضة حيث لم يكن تافها وإلا فليس للمشتري مطالبته بقيمته لتفاهته اه. سيد عمر (قوله إن لم يمكن فصله جميعه) أي بغير نقص
378 في الثوب فإن أمكن فصله بغير ذلك فصله ورد الثوب اه. مغني زاد النهاية كما اقتضاه تعليلهم وصرح به الخوارزمي وغيره والمعنى يرده ثم يفصله نظير ما في الصوف ولو كان غزلا فنسجه ثم علم تخير البائع إن شاء البائع تركه وغرم أرش القديم أو أخذه وغرم أجرة النسج اه. (قوله أجيب البائع) والقول قوله: في قدر قيمة الصبغ لأنه غارم وظاهره سواء كان الصبغ عينا أم لا وليس مرادا بل المراد الأول لأنه هو الذي يتأتى عليه التنازع وطلب الأرش اه. ع ش وقوله: لأنه هو الذي الخ فيه وقفة ظاهره (قوله من العيوب) خبر وإن كان (قوله كما صرح به) أي بأن الصبغ وإن زادت به قيمته من العيوب اه. مغني (قوله وثم) أي في مسألة المتن اه. كردي (قوله لو ألزمناه) أي المشتري (الرد) أي بأن يجيب الطالب للرد مع أرش الحادث لا الطالب للامساك والرجوع بأرش القديم. (قوله وبه رد قول السكاكي) وحاصل الرد أن مسألة الصبغ استثنيت عن قاعدة إجابة من طلب الامساك لما ذكره السبكي (قوله هذا) أي إجابة البائع في مسألة الصبغ (قوله عن القواعد) أي قاعدة إجابة طالب الامساك إذا المجا ب في مسألة الصبغ طالب الرد (قوله فإنا ننسبه إلى الثمن) أي لبقاء العقد المضمون بالثمن وأما أرش الحادث فهو بعد فسخ العقد فهو بدل الفائت من المبيع المضمون عليه باليد اه. ع ش وفيه وقفة لما قالوا إن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن والأصح اعتبار أقل قيمه. (قوله مع القديم) إلى قوله: ويظهر في المغني (قوله شيئا مما مر) أي من أخذ المبيع بلا أرش الحادث وتركه واعطاء أرش القديم اه. مغني (قوله لا يعرفه إلا الخواص) فلو عرف الفورية ثم نسيها فينبغي سقوط الرد لندرة نسيان مثل هذه ولتقصيره بنسيان الحكم بعدما عرفه اه. ع ش (قوله على مضي نحو ثلاثة أيام) مفهومه أنه لو زادت المدة على ذلك كأن علق طلاقها بسنة مثلا لم يكن له الرد ويجب الأرش حالا وقد يرد عليه ما تقدم في الإجارة من أنه إذا لم يرض البائع بالعين مسلوبة المنفعة صبر المشتري إلى انقضاء الإجارة ولا يأخذ أرشا لعدم يأسه من الرد اللهم إلا أن يقال إن التزويج لما كان يراد به الدوام وكان الطلاق على الوجه المذكور نادرا لم يعول عليه اه. ع ش. (قوله أو اختيارا فينافي قوله رده المشتري وقوله فذاك) فيه أمور الأول أن معنى اختيارا برضا البائع لأنه مقابل قوله: قهرا الثاني أن وجه قوله: فينافي الخ أن هذين القولين أفادا الرد برضا البائع الثالث قد يشكل حينئذ دعوى المنافاة لأن الرد برضا البائع المستفاد من هذين القولين مفروض فيما إذا لم يؤخر إعلامه بلا عذر ونفي الرد هنا مفروض فيما إذا أخره بلا عذر فلم يوجد شرط المنافاة لاختلاف محل الاثبات ومحل النفي فكان الوجه أن يقول أو اختيارا لم يتجه إذ لا مانع عن الرد بالرضا بدليل جواز التقايل ثم يجيب فليتأمل اه. سم أي بقوله: والذي يتجه الخ (قوله والذي يتجه الخ) خلاصة الجواب أن المنفي الرد مع الأرش فلا ينافي أنهما لو تراضيا على الرد من غير أرش جاز. (قوله فلا رد له به) أي بالقديم (قوله بعد ثم) أي لفظة ثم (قوله التي من جملتها الخ) نعت للكيفية. (قوله أخذ الأرش) أي أخذ المشتري أرش القديم المذكور بقول المتن أو يغرم البائع أرش القديم الخ (قوله هذا) أي قوله: فلا رد الخ (قوله من غير أرش)
379 قد يستشكل امتناع أخذ الأرش برضا البائع ولا إشكال لأنه أخذ بغير حق لأنه أخذه عن العيب مع سقوط حقه منه وقد تقدم عن شرح الروض امتناع الاخذ بالتراضي اه. سم (قوله لامكانها) أي الإقالة هنا يعني فيما إذا تراضيا على الرد من غير أرش (بخلافها فيما نحن فيه) يعني من الرد بالأرش اه. بصري عبارة سم كان مراده منع أن يكون ما نحن فيه مع الأرش إقالة اه. (قوله لأنها) أي الإقالة اه. بصري عبارة الكردي قوله: لامكانها متعلق بفلا ينافي والضمير يرجع إلى الإقالة وهنا إشارة إلى جواز الرد بالتراضي وقوله: فيما نحن فيه أراد به قوله: فلا رد له به وقوله: هنا بخلافه إشارة إلى قوله: فيما نحن فيه اه. (قوله وهنا بخلافه) أي لزيادة الأرش على المعقود عليه الأول (قوله مورد العقد) أي الأول قول المتن (لا يعرف القديم إلا به) لو ظهر تغير لحم الحيوان بعد ذبحه فإن أمكن معرفة تغيره بدون ذبحه كما في الجلالة امتنع الرد بعد ذبحه وإن تعين ذبحه طريقا لمعرفة تغيره فله الرد هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم على حج أقول: قول الشهاب: فله الرد أي ولا أرش عليه في مقابلة الذبح كما هو ظاهر لأن الفرض أن تغير اللحم لا يعرف إلا بالذبح اه. ع ش (قوله لنحو نعام) إلى قوله وبحث في المغني إلا قوله وزعم إلى المتن فوافق وإلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله أي بالنظر إلى المتن وقوله والتدويد إلى ولو اشترى. (قوله لنحو نعام) أي مما قشره متقوم و (قوله لأن قشره الخ) علة لقوله لنحو نعام (قوله بكسر النون) وبفتحها اه. عميرة (قوله وذكر ثقب) عطف على قوله: عدم عطفه (قوله قبله) أي قبل رانج (قوله بالكسر) أي فقط ليطابق المتن (قوله غير صحيح) ولو سلم كان من باب علفتها تبنا وماء باردا اه. سم (قوله فيحمل) أي كلام المتن (على الأول) أي ما يمكن معرفته بالكسر فقط (قوله بكسر الباء) ويقال فيه أيضا طبيخ بتقديم الطاء اه. مغني. (قوله بكسر الواو) من دود الطعام ففعله لازم انتهى مختار اه. ع ش (قوله أما بيض نحو دجاج الخ) محترز قوله: لنحو نعام (قوله فإنه يوجب) أي تبين كون ما ذكر مذرا أو مدودا عبارة المغني أما ما لا قيمة له كالبيض المذر والبطيخ المدود كله أو المعفن فيتبين فيه فساد البيع لوروده على غير متقوم اه. وهي واضحة (قوله وإلا لزمه) أي المشتري (قوله إلى محل العقد) قضية ما مر للشارح أن محل القبض لو كان غير محل العقد كان هو المعتبر اه. (قوله أي بالنظر للواقع الخ) فلو اختلفا في أن ما ذكر لا يمكن معرفة القديم بدونه رجع فيه لأهل الخبرة ولو فقدوا أو اختلفوا صدق المشتري لتحقق العيب القديم والشك في مسقط الرد اه. ع ش (قوله أو لا) أي أم لم يعذر اه. ع ش (قوله فيمتنع رده) وإذا امتنع الرد رجع بأرش القديم سم على حج اه. ع ش (قوله لعدم الحاجة إليه) أي إلى ما أحدثه (قوله كتقوير البطيخ) أي أخذ شئ من وسطه على الاستدارة (قوله على عيبه) بغرز شئ فيه أي ما ذكر من البطيخ والرانج (قوله وكتقوير كبير) ومثله كسر القثاء والعجور المرين لأنه يمكن معرفة مرارتهما بدون كسر اه. بجيرمي (قوله ولو شرطت) إلى قوله لأنها مقصودة في المغني (قوله وعند الاطلاق) أي عند إطلاق الرمان حين بيعه (قوله فكسر واحدة) أي ولا فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة. مسألة:
380 سأل أبو ثور الشافعي عمن اشترى بيضة من رجل وبيضة من آخر ووضعهما في كمه فكسرت إحداهما فخرجت مذرة فعلى من يرد المذرة فقال الشافعي: اتركه حتى يدعي قال: يقول: لا أدري قال: أقول له انصرف حتى تدري فإنا مفتون لا معلمون انتهى. ولا يجتهد لأن فيه إلزام الغير بالاجتهاد وذلك غير جائز في الأموال ومثله ما لو قبض من شخصين دراهم فخلطها فوجد فيها نحاسا قال الزركشي: ويحتمل أن يجتهد هنا إن كان ثم أمارة انتهى كذا بهامش أقول في المسألة الأولى يهجم ويرد المذرة على واحد من البائعين فإن قبلها فذاك وإلا حلفه إنها ليست مبيعة منه فإن حلف فله عرضها على الآخر فإن حلف الآخر استمر التوقف وإن قبلها أحدهما قضى عليه بالثمن وللمشتري أن يحلف إذا نكل أحدهما إن ظهر له بقرينة يغلب على الظن أنه هو البائع ويطلب الناكل بالثمن أما لو كانتا مبيعتين من واحد فإن كانتا بثمن واحد تبين بطلانه في المذرة ويسقط من الثمن ما يقابله وإن كانت كل واحدة بثمن فالقول قول البائع في مقدار ثمن التالفة لأنه غارم وأما المسألة الثانية فالظاهر فيها ما قاله الزركشي لكن لو اجتهد وأداه اجتهاده إلى أن النحاس من زيد فأنكر أن النحاس منه فليس له عرضه على الآخر لأنه باجتهاده صار يظن أن الآخر لا حق له فيه فيبقى في يده إلى أن يرجع صاحبه ويعترف به وله أن يتصرف فيه من باب الظفر ويحصل بثمنه بعض حقه. فرع: لو اشترى بطيخة فوجد لبها أنبت نظر فإن كان ذلك عقب قطعه من شجرة كان عيبا له الرد به وإن كان بعد خزينه أي المشتري مدة يغلب إنباته فيها لم يكن عيبا فلا رد به اه. ع ش وقوله: فإن حلف فله عرضها الخ محل تأمل فليراجع وقوله: لأنه باجتهاده الخ قد يؤخذ منه أنه لو تغير اجتهاده إلى أن النحاس من الآخر فله عرضه عليه. (قوله فإن كسر الثانية فلا رد له) أي ولو بإذن البائع اه. ع ش (قوله مطلقا) أي أمكن معرفة عيبها بدون الكسر أولا اه. ع ش وقال البجيرمي أي سواء وجدها سليمة أو غير سليمة اه. (قوله بالأول) أي بكسر الأولى (قوله كان الحكم كذلك) أي فلا رد. (قوله ويظهر أنه الخ) ولو بان عيب الدابة وقد أنعلها وكان نزع النعل يعيبها فنزعه بطل حقه من الرد والأرش لقطعه الخيار بتعيبه بالاختيار وإن سلمها بنعلها أجبر على قبول النعل إذ لا منة عليه فيه ولا ضمان وليس للمشتري طلب قيمتها فإنها حقيرة في معرض رد الدابة فلو سقطت استردها المشتري لأن تركها إعراض لا تمليك وإن لم يعيبها نزعها لم يجبر البائع على قبولها بخلاف الصوف يجبر على قبوله كما قاله القاضي لأن زيادته تشبه زيادة السمن بخلاف النعل فينزعها ولا ينافي ما ذكرناه ما مر من أن الانعال في مدة طلب الخصم أو الحاكم ضار لأن ذلك اشتغال يشبه الحمل على الدابة وهذا تفريغ وقد ذكر القاضي أن اشتغاله بجز الصوف مانع له من الرد بل يرده ثم يجز نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر يجر على قبوله قضيته أن البائع يملكه وأنه لا فرق بين كون المبيع تنقص قيمته بجز الصوف أولا وأنه لا فرق بين أن تتضرر الشاة بجزه ككون الزمن شتاء مثلا أو لا ويوجه ذلك بما ذكره بقوله: لأن زيادته تشبه زيادة السمن ووجه الشبه أن كلا من أجزاء الحيوان فأجبر على قبوله تبعا له ولم ينظر للمنة في المسامحة لأنه في مقام رد العيب والتخلص منه لكن يشكل على هذا ما تقدم أي ويأتي من أن المشتري يرد الشاة ثم يفصل صوفها تحت يد البائع إلا أن يحمل ما تقدم أي ويأتي على أن نزع الصوف لا يضر بالشاة فمكن المشتري من أخذه بخلاف ما هنا اه. (قوله لم تتصل الخ) أي لم يتوقف منفعة أحدهما الكاملة على الآخر عادة اه. ع ش. (قوله أو اتصلت الخ) اقتصر النهاية والمغني على الأول أعني عدم الاتصال ثم قالا بعد قول المتن: في الأظهر ومحل الخلاف فيما لا يتصل منفعة أحدهما بالآخر كما مر أما ما يتصل كذلك كمصراعي باب وزوجي خف فلا يرد المعيب منهما وحده قهرا قطعا اه. قول المتن (ردهما) أي جاز له الرد إن شاء فلو اطلع على عيب أحدهما فرضي به ثم اطلع فيه على عيب الآخر ردهما إن شاء وكذا لو اشتري عبدا واحدا واطلع فيه على عيب ورضي به ثم اطلع فيه على آخر جاز له الرد ولا يمنع من ذلك رضاه بالأول ويدل لذلك قول الشيخ عميرة في أول التصرية ولو رضي بالتصرية ولكن ردها بعيب آخر بعد الحلب رد الصاع أيضا انتهى وكذا قول الروض متى رضي أي المشتري بالمصراة ثم وجد بها عيبا قديما ردها وبدل اللبن معها سم على حج
381 اه. ع ش (قوله يجوز رد المعيب الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا: ولا يرد بعض المبيع في صفقة بالعيب قهرا وإن زال ملكه عن الباقي للبائع وإن كان المبيع مثليا بناء على أن المانع اتحاد الصفقة وهو المعتمد خلافا لبعض المتأخرين بناء على أن المانع ضرر التبعيض اه. (قوله تأويله) أي النص. (قوله والكلام فيما فيه خلاف) فيه نظر ظاهر لأن كون الكلام فيما فيه خلاف للأصحاب لا ينافي تأويل النص المخالف لاحد شقيه بحيث تنتفي المخالفة اه. سم (قوله كلامه فيه) أي كلام السبكي في البيع من البائع (قوله لانتفاء التفريق الخ) تعليل للاستثناء (قوله وخالفه) أي القاضي صاحباه الخ وقالا بامتناع الرد في البيع من البائع وما في معناه أيضا لأنه وقت الرد لم يرد كما تملك وهو المعتمد نهاية ومغني وأسنى وفي سم قال في الروض وشرحه: وإن ورثه ابنا المشتري مثلا فليس لأحدهما رد نصيبه لاتحاد الصفقة اه. ولو مات عن ابنين أحدهما المشتري تعذر الرد إذ لا يمكن رده على نفسه وله الأرش على التركة لليأس من الرد اه. قول المتن (ولو اشترى الخ) وكذا لو اشترى عبدين كل واحد بمائة فله رد أحدهما اه. مغني. (قوله منهما) إلى قوله: وقيل في النهاية والمغني (قوله كما مر) أي في تفريق الصفقة من أن العبرة بالوكيل دون الموكل (قوله أو من اثنين) عطف على من واحد اه. كردي (قوله فله) أي لاحد المشتريين رد الربع وظاهر أن له أن يرد على كل الربع سم على حج أي لا أن لاحد المشتريين رد الربع على البائعين معا اه. ع ش قال النهاية والمغني: ولو اشترى ثلاثة من ثلاثة فكل مشتر من كل تسعة وضابط ذلك أن تضرب عدد البائعين في عدد المشترين عند التعدد من الجانبين أو أحدهما عند الانفراد في الجانب الآخر فما حصل فهو عدد العقود اه. (قوله فإنه لا يبرأ الخ) بل إنما يبرأ من عيب باطن موجود عند العقد كما مر فالصورة هنا أن العيب باطن بالحيوان اه. رشيدي. (قوله هذا) أي حدوث العيب بين العقد والقبض (قوله صدق البائع) اعتمده النهاية والمغني. (قوله على الأول) ويكفيه الحلف على نفي العلم حفني اه. بجيرمي (قوله والمشتري على الثاني) كان حاصل إيضاحه أنهما متفقان على وجوده في يد البائع إلا أن البائع يدعي سبقه العقد والمشتري يدعي تأخره عنه فلو ادعى البائع في هذه الصورة حدوثه في يد المشتري فمقتضى ما تقدم أنه المصدق وفي شرح م ر وقد أخذ مما تقرر قاعدة وهي أنه حيث كان العيب يثبت الرد فالمصدق البائع وحيث كان يبطله فالمصدق المشتري ولو اختلفا بعد التقايل فقال البائع في عيب يحتمل حدوثه وقدمه على الإقالة كان عند المشتري وقال المشتري: كان عندك قال الجلال البلقيني: أفتيت فيها بأن القول قول المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة من غرم أرش
382 العيب انتهى اه. سم. (قوله لاحتمال صدق) إلى قول المتن والزيادة في النهاية إلا قوله: فإن قلت إلى ولو نكل وقوله: لاحتمال الجواب إلى ولا يكفيه وكذا في المغني إلا قوله: ولا ترد إلى ولو نكل وقوله: ولا ترد إلى ثم تصديق البائع وقوله: وقضية كلامهم إلى ولا يكفيه وقوله: وفي أنه ظن إلى المتن (قوله وكجرح) يعني جراحة بنحو سيف أو عصا لا قرحة نار اه. سيد عمر. (قوله لثبوت الرد) فيه خفاء اه. سم يعني أن دعوى البائع حدوث الآخر عند المشتري يمنع الثبوت وقد يجاب بأن مراده كما يأتي ثبوت مقتضى الرد من حيث هو بقطع النظر عن الدعوى المذكورة. (قوله ولا ترد) أي صورة تصديق المشتري فيما ذكر (قوله وكلامه) أي المتن. (قوله فإن قلت هما الخ) قد يقال يكفي في الايراد أنه هنا لم يصدق البائع وإلا لامتنع الرد لثبوت حدوث أحد العيبين فلم يصدق قول المصنف صدق البائع وهذا على هذا الوجه لا يندفع بجوابه المذكور سم على حج وقد يقال مراد المجيب أن قول المتن صدق البائع روعي فيه قيد الحيثية يعني صدق البائع من حيث مجرد دعوى حدوث العيب بخلاف ما لو نظر إلى أمر آخر كقوة جانب المشتري باتفاقهما على قدم أحد العيبين فلم يصدق أن البائع لم يصدق مع كونه مدعيا لمجرد الحدوث بل إنما امتنع تصديقه لدعواه الحدوث مصاحبا للاعتراف بقدم أحد العيبين وفي سم على حج أيضا ما نصه مسألة في فتاوي الجلال السيوطي رجل باع حمارا ثم طلب من المشتري الإقالة فقال: بشرط أن تبيعه لي بعد ذلك بكذا فقال: نعم فلما أقاله امتنع من البيع فهل يصح هذه الإقالة الجواب إن كان هذا الشرط لم يدخلاه في صلب الإقالة بل تواطأ عليه قبلها ثم حصلت الإقالة فالاقالة صحيحة والشرط لاغ ولا يلزمه البيع له ثانيا وإن ذكر الشرط في صلب الإقالة فسدت الإقالة انتهى وظاهره فسادها وإن قلنا إنها فسخ انتهى وفرضه الكلام في الحمار لكونه المسؤول عنه وإلا فالحكم لا يختص به بل مثله غيره اه ع ش. (قوله ولو نكل المشتري) أي فيما لو ادعى قدم العيبين فاعترف البائع بقدم أحدهما كما صرح به في شرح الروض اه. ع ش (قوله سقط رده الخ) وسقوط الرد ظاهر إن علم أن نكوله يسقطه وإلا فينبغي عدم السقوط اه. ع ش (قوله وحينئذ) أي حين سقوط رده القهري بالنكول (قوله في قوله) أي المتن (قوله ولو اشترى ما كان رآه) عبارة المغني ولو اشترى شيئا غائبا وكان قد رآه وأبرأ من عيب به ثم أتاه به فقال المشتري: قد زاد العيب الخ اه. (قوله ثم أتاه به) أي ثم أتى البائع للمشتري بالمبيع اه. رشيدي (قوله صدق المشتري) أي بيمينه اه. نهاية ولو نكل عن اليمين هل يسقط رده ولا ترد على البائع نظير ما مر أم لا فليراجع. (قوله لأن البائع الخ) ولو باعه عصير أو سلمه له فوجد في يد المشتري خمرا فقال البائع: عندك صار خمرا وقال المشتري: بل عندك كان خمرا وأمكن كل من الامرين صدق البائع بيمينه لموافقته للأصل
383 من استمرار العقد اه. مغني ويأتي في الشرح مثله وزاد النهاية ولو اختلفا بعد التقايل فقال البائع في عيب يحتمل حدوثه وقدمه على الإقالة كان عند المشتري أي فهو حادث وعليه ضمانه وقال المشتري: كان عندك أي فهو قديم والرد في محله ولا شئ لك علي قال الجلال البلقيني: أفتيت فيها بأن القول قول المشتري مع يمينه أي فلو نكل عن اليمين ردت على البائع فيحلف ويأخذ الأرش اه. بزيادة من ع ش (قوله ولا ترد عليه) أي المتن (هذه) أي الصورة المذكورة بقوله: ولو اشترى ما كان رآه الخ (قوله لأنهما) أي البائع والمشتري (قوله المستلزمة له) أي للقدم و (قوله وهو) أي المصنف اه. ع ش (قوله نصا) هو من متعلقات قوله الاختلاف لا من متعلقات قوله ذكر أي أن المصنف إنما ذكر مسألة ما إذا اختلفا في القدم بالنص بان نص أحدهما في دعواه على أنه قديم والآخر على خلافه اه. رشيدي (قوله ثم تصديق البائع الخ) مرتب على قول المصنف ولو اختلفا الخ. و (قوله لا لتغريمه) أي المشتري و (قوله لو عاد للبائع بفسخ) أي كما لو تحالفا في صفة العقد أو تقايلا اه. ع ش (قوله وطلبه) أي البائع الأرش (قوله ثبت بيمينه) خبر إن و (قوله لأن يمينه الخ) علة لقوله: لا لتغريمه اه. ع ش (قوله فلا تصلح لاثبات شئ الخ) قضيته أنها لا تثبت له الأرش وإن لم يحلف المشتري أنه ليس بحادث فأنظره مع قوله: فللمشتري الآن أن يحلف الخ اه. رشيدي ويأتي آنفا عن ع ش ما يندفع به الاشكال (قوله في التخالف) بالخاء المعجمة اه. ع ش. (قوله الآن أن يحلف الخ) فلو نكل عن اليمين هل يحلف البائع أم لا ويكتفي باليمين السابقة فيه نظر والأقرب الأول لأن يمينه الأولى لدفع الرد وهذه لطلب الأرش فالمقصود من كل منهما غير المقصود من الأخرى اه. ع ش قول المتن (على حسب جوابه) بفتح السين أي مثل جوابه نهاية ومغني قال ع ش هذا بيان للمراد من الحسب بالفتح وفي المختار ليكن عملك بحسب ذلك بالفتح أي على قدره وعدده انتهى اه. (قوله ولو ذكره) أي ذكر علمه أو رضاه اه. ع ش (قوله أو ما بعته) عطف على قوله: لا يلزمني الخ اه. كردي (قوله أو ما أقبضته الخ) ظاهره أن الاقتصار على ما قبله يكفي في الجواب والحلف والظاهر خلافه فكان الأولى الاقتصار على قوله: أو ما أقبضته كما في المغني أو التعبير بالواو بدل أو. (قوله وهو محتمل) وليس كذلك اه. نهاية أي لأنه غلظ على نفسه ع ش عبارة سم أقول: هذا الاحتمال يرده المعنى والنقل أما المعنى فلانه إذا أراد الحلف على ما ذكر فقد أراد التغليظ على نفسه فكيف لا يمكن منه وأما النقل فقد صرحوا في الدعاوى بأن المدعى عليه مال مضاف إلى سبب كأقرضتك كذا لو أطلق الانكار في جوابه كلا يستحق علي شيئا أو لا يلزمني تسليم شئ إليه ثم أراد الحلف على نفي السبب جاز والظاهر أن الشارح لم يستحضر هذا الذي قرروه في الدعاوى وإلا لما اقتصر على ما قاله هنا أو لتركه رأسا فتأمل اه. (قوله ولا يكفيه) عبارة المغني ولا يكفي في الجواب والحلف ما علمت به هذا العيب عندي اه. زاد ع ش وهل يكون اشتغاله بذلك مسقطا للرد أو لا فيه نظر والأقرب أن يقال إن كان جاهلا بذلك لا يكون مسقطا للرد فله تعيين جواب صحيح ويحلف عليه وإن كان عالما سقط رده اه. (قوله إلا بشهادة عدلي شهادة الخ) أفهم أنه لا يثبت برجل وامرأتين ولا بشاهد ويمين وفيه أن المقصود من ثبوت العيب إما رد المبيع أو طلب الأرش وكلاهما مما يتعلق بالمال وهو يثبت بما ذكر و (قوله فإن فقدا) أي في محل العقد فما فوقه إلى مسافة العدوي لأن الشاهد لا يلزمه الحضور مما زاد على ذلك اه. ع ش. (قوله ولا يثبت العيب الخ) عبارة
384 المغني والأسنى ولو اختلفا في وجود العيب أو صفة هل هي عيب أو لا صدق البائع بيمينه لأن الأصل عدم العيب ودوام العقد هذا إذا لم يعرف الحال من غيرهما فإن عرف من غيرهما فلا بد من قول عدلين عارفين بذلك كما جزم به القاضي وغيره وتبعهم ابن المقري وقيل يكفي كما قاله البغوي واحد اه. (قوله صدق البائع) أي بيمينه نهاية ومغني قال ع ش قوله: صدق البائع الخ أي ظاهرا فلا رد وهل للمشتري الفسخ باطنا إذا كان محقا أو لا وهل له إذا لم يفسخ أخذ الأرش أيضا أم لا، فيه نظر والأقرب فيهما الأول، أما الفسخ فلوجود مسوغه باطنا وأما الأرش فلانه لما تعذر رده على البائع بخلفه نزل منزلة عيب حادث يمنع من الرد القهري ويحتمل في الثانية منع أخذ الأرش لأنه حيث تمكن من الفسخ والتصرف فيه من باب الظفر جعل كالقادر على الرد وهو حيث قدر عليه لا يجوز أخذ الأرش من البائع ولو بالرضا بل إن تصالح من البائع على أخذ الأرش ليرضى بالمبيع ولا يرده لم يصح ويسقط خياره إن علم بفساد الصلح اه. و (قوله ويحتمل الخ) لعله هو الأقرب. (قوله وإلا كقطع أنف صدق البائع) هل بلا يمين اه. سم وتقدم في الشرح قبيل قول المصنف ولو هلك المبيع ما يفيد عدم اليمين وعن ع ش التصريح بذلك (قوله وكبر الشجرة) أي كبرا يشاهد كنموها بغلظ خشبها وجريدها اه. ع ش (قوله ولو بمعلم بأجرة) وفاقا لظاهر إطلاق النهاية والمغني عبارة البجيرمي ولا فرق بين أن يكون بأجرة أو لا بمعلم أو لا والقصارة والصبغ كالمتصلة من حيث إنه لا شئ في نظيرها على البائع في الرد وكالمنفصلة من حيث إنه لا يجبر معها على الرد فله الامساك وطلب الأرش كذا قاله شيخنا فتأمله قليوبي على الجلال اه. (قوله الفرق الآتي) أي بعد قول المصنف في الأظهر (بينهما) أي بين ما هنا وما في المفلس اه كردي. (قوله لتعذر إفرادها) ولان الملك قد تجدد بالفسخ فكانت الزيادة المتصلة فيه تابعة للأصل كالعقد نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر كالعقد أي كما أنها تابعة في الملك للعقد اه. (قوله فالنابت الخ) دفع به ما قد يتوهم أنها من المتصلة لكونها ناشئة من نفس المبيع فكأنها جزء منه وقال سم قال شيخنا الشهاب الرملي: إن الراجح أن الصوف واللبن كالحمل انتهى أي فيكون الحادث للمشتري سواء انفصل قبل الرد أم لا ومثلهما البيض كما هو ظاهر انتهى ويرجع في كون اللبن حادثا أو قديما لمن هو تحت يده وهو المشتري فيقبل قوله فيه بيمينه وكذا يقال في الصوف اه. ع ش (قوله بخلاف تلك) أي النابت من ذلك الأصول فكان الأولى التذكير وكذا ضمير قوله منها الآتي (قوله وجرى جمع الخ) اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي (قوله مطلقا) أي جز أو لا (قوله يصدق ذو اليد) أي في القدر الذي طال و (قوله وإن ذلك) أي التنازع اه كردي (قوله وعلى هذا) أي قوله: لا رد ما داما متنازعين. (قوله مقدار ما لكل الخ) أي من الصوف اه. كردي (قوله عينا) إلى قول المتن ولو باعها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله: فيجب الأرش إلى المتن قول المتن (كالولد والأجرة) أي وكسب الرقيق وركاز وجده أي الرقيق وما وهب له فقبله وقبضه وما وصي له به فقبله ومهر الجارية إذا وطئت بشبهة وجمع المصنف بين الولد والأجرة ليعرفك أنه لا فرق في عدم امتناع الرد بين أن تكون من نفس المبيع كالولد أم لا كالأجرة خلافا لأبي حنيفة وإنما مثل للمتولد من نفس المبيع بالولد بخلاف الثمرة وغيرها ليعرفك أنها تبقى له وإن كانت من جنس الأصل خلافا لمالك مغني ونهاية (قوله ولد الأمة الذي لم يميز الخ) ومثله ولد البهيمة الذي لم يستغن عن اللبن اه. ع ش. (قوله لأن تعذر الرد الخ) يتأمل هذا فإنه لو خرج عن ملكه لا يستحق الأرش لامكان عوده إليه مع امتناع رده فقياسه هنا أنه لا يستحق الأرش لامكان رد المبيع بعد تمييز الولد اه. ع ش (قوله بامتناعه) أي الرد اه. ع ش والأولى أي التفريق وكذا الضمير المنصوب
385 في صيره والمجرور في منه و (قوله مع الرضا) أي رضا البائع قول المتن (وهي للمشتري) عبارة المنهج وهي لمن حدثت في ملكه قال في شرحه من مشتر أو بائع وإن رد قبل القبض لأنها فرع ملكه انتهى اه. سم قول المتن (إن رد) أي المبيع في الأولى والثمن في الثانية نهاية ومغني قول المتن (بعد القبض) سواء أحدثت قبل القبض أم بعده نهاية ومغني (قوله للحديث الصحيح الخ) أي وقيس على المبيع الثمن اه. مغني (قوله يخرج) أي يحصل (قوله ما ذكر) أي ضمان ما ملكه بالاشتراء اه. ع ش (قوله فخرج البائع الخ) أي خرج بالمراد المذكور البائع قبل القبض والغاصب أي فلا يرد على الخبر أن كلا من البائع قبل قبض المشتري المبيع منه والغاصب لو وقع التلف تحت يده فالضمان عليه وليس له الخراج والفوائد (قوله فلا يملك الخ) أي كل من البائع المذكور والغاصب. (قوله لأنه الخ) تعليل للخروج (قوله لأنه لوضع الخ) يعني أن وجوب الضمان فيما ذكر ليس لكون المبيع والمغصوب ملكا لمن ذكر بل لوضع يده على ملك غيره وهو المشتري والمغصوب منه (قوله بطريق مضمن) وهو الشراء اه. ع ش أي والغصب قول المتن (وكذا قبله في الأصح) قال الزركشي: لأنها حدثت في ملكه كما بعد القبض والثاني المنع لمفهوم الحديث انتهى اه. سم (قوله أي البهيمة) إلى قوله: ويوجه في المغني وكذا في النهاية إلا ما يأتي في جهل الحمل قول المتن (حاملا) أي وهي معيبة مثلا نهاية ومغني أي أو سليمة وتقايلا أو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض اه. ع ش وقال الرشيدي: أدخل بقوله مثلا ما إذا اشتراها سليمة ثم طرأ العيب قبل القبض ولا يصح إدخال ما لو كان الرد بخيار المجلس أو الشرط مثلا لأنه يأباه السياق مع قول المصنف السابق لا تمنع الرد اه. قول المتن (فانفصل الخ) ولو انفصل قبل القبض فللبائع حبسه لاستيفاء الثمن وليس للمشتري بيعه قبل القبض كأمه اه. مغني (قوله أو كان جاهلا الخ) ضعيف والمعتمد أنه إذا نقصت أمه بالولادة لا يرد مطلقا علم الحمل أو جهله اه. ع ش عبارة سم فيه بحثان أحدهما يرد على هذا أن الحمل يتزايد شيئا فشيئا فهو كالمرض إذا مات منه عند المشتري فالمتجه أنه لا رد مطلقا والثاني ما ذكره هنا مخالف لما ذكره في شرح قول المنصف السابق إلا أن يستند إلى سبب متقدم الخ اه. وقوله والثاني الخ في البصري مثله. (قوله وإن نقصت بها لما مر الخ) نبه عليه الأسنوي وغيره واعترض بأن الصواب ما أطلقه الشيخان هنا من عدم الفرق أي في عدم الرد بين حالة العلم وحالة الجهل وإن كان النقص حصل بسبب جرى عند البائع وهو الحمل ويفرق بينه وبين القتل بالردة السابقة والقطع بالجناية السابقة الخ اه. نهاية قال الرشيدي: قوله م ر واعترض بأن الصواب الخ أي فالحاصل أنه يتعين تصوير المتن إذا لم تنقص بالولادة أصلا اه. وقال ع ش قوله م ر من عدم الفرق الخ معتمد خلافا لحج اه. أي والمغني. (قوله لأن الحمل الخ) معتمد اه. ع ش (قوله وعلم بالحمل) قد مر أنه ليس بقيد اه ع ش (قوله ولو قبل القبض) ظاهره ولو في زمن خيار المشتري بل ولو فسخ بموجب الشرط وهو كذلك ومحله حيث حدث بعد انقطاع خيار البائع إن كان وإلا فهو له وإن تم العقد للمشتري كما قدمناه اه. ع ش (قوله فإن الولد للمشتري). وقوله الآتي: (قال الماوردي وغيره الخ) ظاهر هذا الكلام أنه بعد الوضع يردها ويمسك الولد لأنه ملكه وقد يستشكل في ولد الآدمية للزوم التفريق الممتنع بل وفي ولد غيرها للزوم التفريق قبل الاستغناء عن اللبن بغير الذبح إلا أن يجاب باغتفار ذلك هنا لكون ملك المشتري لذلك قهريا
386 لا اختياريا وبأن الملك والرد حصل قبل الانفصال ولا تفريق حسي حينئذ ولا يضر حصوله بعد للضرورة وفي الروض وشرحه ما حاصله أن الحمل الحادث بعد العقد وقبل القبض للمشتري ثم إن انفصل امتنع التفريق وتعين الأرش على الأصح وإن لم ينفصل جاز بخلاف الحادث بعد القبض فحدوثه حينئذ يمنع الرد قهرا في الأمة مطلقا وفي غيرها إن نقصت أي وأما بالتراضي فيجوز أي ما لم ينفصل حمل الأمة وإلا امتنع التفريق أخذا مما تقدم اه. سم. (قوله بخلاف نظيره في الفلس) أي فيما لو اشترى عينا ثم حجر عليه قبل دفع ثمنها وقد حملت في يده فإذا رجع البائع فيها تبعها الحمل اه ع ش (قوله قال الماوردي الخ) ولا يحرم التفريق بعد الوضع الحاصل عند البائع بعد الرد لأنه لم يحصل بالرد وإنما هو طارئ عليه وهذا كالصريح في أنه له ذلك أي حبس الام بعد الفسخ ومعلوم أن مؤنتها على البائع اه. ع ش (قوله وللمشتري حبس الام حتى تضعه) والمؤنة على البائع وإذا لم يحبسها وولدت وجب على البائع رده إليه ولو في ولد الأمة قبل التمييز لاختلاف المالكين فإن لم يقع الرد قبل الولادة امتنع وله الأرش عبارة الحلبي قوله: يأخذه إذا انفصل أي ولو قبل الاستغناء عنها وليس هذا من التفريق المحرم لأن الفرض أن الفسخ وقع قبل الوضع ففي وقت أخذ الولد لم يحصل تفريق لاختلاف مالكيهما وقبل الانفصال لا تفريق إذ هو إنما يكون بين الام وفرعها لا بينها وبين حملها انتهت اه بجيرمي. (قوله إن نقصت به) لم يقيد به في الأمة لأن من شأن الحمل فيها أن يؤدي إلى ضعف الام ولأنه يؤدي إلى الطلق وهو ملحق بالأمراض المخوفة اه. ع ش. (قوله كالحمل) أي فيكون للمشتري في غير مسألة الفلس حيث رد قبل انفصاله اه. ع ش أي وبالأولى هنا أرد بعد انفصاله (قوله ما لو كانت بعد الخ) أي وقت الرد كالشراء اه. ع ش (قوله يردها) أي مع حملها (قوله في يده) أي المشتري و (قوله كان الطلع للمشتري) أي وإن لم يتأبر اه. ع ش (قوله على الأوجه) معتمد اه. ع ش قول المتن (ووطئ الثيب) أي ولو في الدبر ومثل وطئ الثيب وطئ البكر في دبرها فلا يمنع الرد شرح العباب لحج اه. ع ش قال النهاية والمغني: ووطئ الغوراء مع بقاء بكارتها كالثيب اه. أي فلا يمنع الرد ما لم تمكنه ظانة أنه أجنبي ع ش (قوله كالاستخدام) أي قياسا عليه. (قوله منع) أي من الرد قول المتن (وافتضاض البكر) مبتدأ خبره قوله: نقص اه. نهاية (قوله ولو بوثبة) أي ونحوها اه. نهاية ومنه الحيض ع ش. (قوله لسبب متقدم الخ) كالزواج ومنه أيضا ما لو أزالت جارية عمرو بكارة جارية زيد فجاء زيد وأزال
387 بكارة جارية عمرو عند المشتري اه. ع ش (قوله قدر ما نقص الخ) أي بنسبة ما نقص لا نفس قدر ما نقص إذ قد يكون قدر ما نقص قدر الثمن أو أكثر هكذا ينبغي أن يكون المراد سم على حج اه. ع ش (قوله وأجاز هو البيع فله ردها به) الظاهر أن المعنى أنه إذا علم بافتضاض غيره فإن فسخ فذاك وإن أجاز ثم علم العيب القديم فله الرد به ويبقى الكلام فيما إذا علم بهما معا فهل له تخصيص إجازة بعيب الافتضاض والفسخ بالآخر فيه نظر سم على حج أقول قياس قول الشارح م ر وهو محمول على ما إذا لم يطلع عليه أي العيب القديم إلا بعد إجازته اه. إن فسخه بأحدهما وإجازته في الآخر يسقط خياره لكن قضية ما مر من أنه لو اشتغل بالرد بعيب فعجز عن إثبات كونه عيبا فانتقل للرد بعيب آخر لم يمتنع عدم سقوط الخيار هنا لتخصيص الرد بأحد العيبين اه. ع ش ولعل الأقرب عدم السقوط كما هو مقتضى إطلاق الشارح. (قوله فهدر) أي على المشتري حيث أجاز اه. ع ش عبارة البجيرمي ومعنى كونه هدرا أنه إذا أجاز المشتري البيع أخذها وقنع به من غير شئ وان فسخ أخذ ثمنه كله وقوله لزمه الأرش ويكون لمن استقر ملكه على المبيع فإن أجاز المشتري فله وإلا فللبائع اه. (قوله إن لم يطأ) كأن أزالها بنحو عود و (قوله وإلا لزمه) أي الأجنبي اه. ع ش (قوله هو للمشتري) هذا واضح إذا لم يكن في خيار البائع وحده أو خيارهما وفسخ العقد فإن كان للبائع وحده فينبغي أن يكون له من ذلك المهر ما عدا الأرش مطلقا وكذا قدر الأرش أيضا إن فسخ لأن ذلك القدر بدل بعض المبيع وإن كان لهما وفسخ فينبغي أن يكون ذلك جميعه للبائع عناني اه. بجيرمي. (قوله استحق البائع منه الخ) أي من المهر قدر الأرش إن كان المهر أكثر من الأرش فإن تساويا أخذه البائع ولا شئ للمشتري وإن زاد الأرش على المهر وجبت الزيادة على المشتري لأن العين من ضمانه اه. ع ش وقوله: وإن زاد الأرش على المهر الخ فيه نظر ظاهر فإن المبيع قبل القبض من ضمان البائع لا المشتري (قوله في الغصب) بأن غصب زيد أمة عمرو ووطئها بغير زنى منها و (قوله والديات) بأن تعدى شخص على حرة وأزال بكارتها بالوطئ مكرهة اه. بجيرمي. (قوله بأن ملك المالك هنا ضعيف) كان وجه ضعفه أنه معرض للزوال بالتلف قبل القبض كما هو الفرض سم على حج اه. ع ش. (قوله بخلافه ثم) أي في الغصب والديات اه. كردي أي والبيع الفاسد. (قوله ولهذا) أي لقوة الملك (لم يفرقوا ثم) أي في الغصب والديات أي في مجموعهما وإلا فالغصب في الأمة والديات في الحرة تأمل (قوله بين الحرة) المراد بالملك القوي في الحرة ملكها المنفعة نفسها وإلا فالحرة لا تملك. (قوله كما في النكاح الفاسد) والمعتمد وجوب مهر بكر فقط في النكاح الفاسد كما هنا ع ش وعناني ومغني. (قوله وبأن البيع الفاسد الخ) والحاصل أن ما هنا إذا نظر إليه مع الغصب والديات يفرق بالقوة والضعف وإذا نظر إليه مع البيع الفاسد يفرق بتعدد الجهة وعدمه اه. زيادي ويظهر بل آخر كلام الشارح كالصريح فيه أن الفرق بين ما هنا وبين المبيعة بالبيع الفاسد بقوة الملك وضعفه أيضا وأما قول الشارح وبأن البيع الفاسد الخ فلبيان الفرق بين البيع الفاسد وبين الغصب والديات فقط (قوله بخلافه) أي الافتضاض (فيما مر) أي في الغصب والديات والبيع الفاسد. (قوله ويوجه) أي الفرق بين نحو الغصب وبين البيع الفاسد وبهذا يندفع قول سم قوله ويوجه وقوله بسبب جريان الخلاف يتأمل كل منهما اه. فإنه مبني على ما هو ظاهر السباق من أن مرجع ضمير يوجه الفرق بين ما هنا وبين البيع الفاسد. (قوله بأن الجهة المضمنة هنا) أي في البيع الفاسد (قوله بسبب جريان الخلاف في الملك) لأن أبا حنيفة يرى حصول الملك
388 بالبيع الفاسد فإن تلف البيع عند المشتري ضمنه بالثمن عنده اه. بجيرمي (قوله إيجاب مقابل للبكارة الخ) أي من جهة واحدة بل من جهتين اه. كردي (قوله وطئ الشبهة) ينبغي أن المراد به أن لا يكون زنى من جهتها فإن مجرد ذلك موجب للمهر و (قوله مهر بكر) أي مع أرش البكارة اه. سم. فصل في التصرية (قوله أو غيرها) أي كحبس القناة إلى آخر ما يأتي (قوله وليس في محله) أي وعليه فيكون أصل مصراة مصررة أبدلوا من الراء الأخيرة ألفا كراهة اجتماع الأمثال اه. ع ش (قوله ألفا) الأولى ياء قول المتن (حرام) قال سم على المنهج وينبغي أن يكون كبيرة لقوله (ص): من غشنا فليس منا انتهى قال حج في الزواجر: الكبيرة الثالثة والتسعون بعد المائة الغش في البيع وغيره كالتصرية ثم قال: وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة ويؤخذ من حديث وثلة وغيره ما صرح به أصحابنا أنه يجب أيضا على أجنبي علم بالسلعة عيبا أن يخبر به مريد أخذها وإن لم يسأله عنها كما يجب عليه إذا رأى إنسانا يخطب امرأة بها أو به عيبا أو رأى إنسانا يريد أن يخالط آخر لمعاملة أو صداقة أو قراءة نحو علم وعلم بأحدهما عيبا أن يخبر به وإن لم يستشر به كل ذلك أداء للنصيحة المتأكد وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم انتهى اه. ع ش عبارة المغني يجب على البائع أن يعلم المشتري بالعيب ولو حدث بعد البيع وقبل القبض فإنه من ضمانه بل وعلى غير البائع إذا علم بالعيب أن يبينه لمن يشتريه سواء أكان المشتري مسلما أم كافرا لأنه من باب النصح وكالعيب في ذلك كل ما يكون تدليسا اه. قال السيد عمر: يتردد النظر فيما لو صراها أجنبي عند إرادة المالك البيع من غير مواطأة بينهما فهل يحرم عليه لأنه إضرار بالمشتري وتدليس؟ الأقرب نعم اه. (قوله للنهي) إلى قوله: ويتعين في النهاية والمغني إلا قوله: وقيل من التفرق وقوله: أو غيره إلى المتن (قوله غزارة لبنها) أي كثرته (قوله بين مريد البيع وغيره) حاصله أنه عند إرادة البيع يحرم وإن لم يصل إلى حد الاضرار لوجود التدليس وعند انتفائها لا بد في التحريم من الضرر اه. سيد عمر (قوله ومن قيد بالأول) كهو فيما مر له في تعريفها اه. رشيدي (قوله للمشتري) أي حيث كان جاهلا بحالها ثم علم بها بعد ذلك نهاية ومغني قال ع ش قوله حيث كان جاهلا خرج به العالم فلا خيار له وعليه فلو ظنها مصراة فبانت كذلك ثبت له الخيار على ما مر فيمن اشترى أمة ظنها هو وبائعها زانية فبانت كذلك وقوله: بحالها أي وكانت لا تظهر لغالب الناس أنها متروكة الحلب قصدا فإن كانت كذلك فلا خيار أخذا مما يأتي له في تحمير الوجه ولا يكفي في سقوط الخيار ما اعتيد من الغالب على مريد البيع لذات اللبن ترك حلبها مدة قبل البيع أخذا مما تقدم في شرح وسرقة وإباق من أن الشراء مع ظن العيب لا يسقط الرد اه. ع ش. (قوله وإن استمر لبنها) أي دام مدة يغلب بها على الظن أن كثرة اللبن صارت طبيعة لها أما لو در نحو يومين ثم انقطع لم يسقط الخيار لظهور أن اللبن في ذينك لعارض فلا اعتبار به اه. ع ش (قوله والذي يتجه الخ) جزم به في الروض اه. سم (قوله وهو) أي خلافه (قوله هنا) أي عند الاستمرار (قوله أو تصرت بنفسها الخ) عطف على قوله: استمر لبنها ففي كلام المنصف استخدام (قوله أو بنسيان الخ) أي أو شغل اه. نهاية (قوله كما صرح به) أي بامتداده ثلاثة أيام (قوله الحديث) هو
389 حديث مسلم من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاع تمر لا سمراء انتهى محلي اه. ع ش قول المتن (بعد تلف اللبن) قال النهاية بعد كلام وبما قاله علم أن المشتري لا يكلف رد اللبن لأن ما حدث بعد البيع ملكه وقد اختلط بالمبيع وتعذر تمييزه فإذا أمسكه كان كالتالف وأنه لا يرده على البائع قهرا وإن لم يحمض لذهاب طراوته اه. زاد الأسني والمغني فإن علم بها قبل الحلب ردها ولا شئ عليه اه. (قوله به عنه) أي بالتلف عن الحلب. (قوله ما لم يتفقا الخ) في شرح الروض قال الزركشي: والظاهر أنهما لو تراضيا على الرد بغير شئ جاز انتهى اه. سم عبارة المغني والنهاية وإن تراضيا على غير صاع تمر من مثلي أو متقوم أو على الرد من غير شئ كان جائزا اه. (قوله بلد تمر إليه) ينبغي اعتبار بلده حيث كانت بلد تمر اه. سم (قوله واقتصرا) أي الشيخان وكذا ضمير قوله: واعترضا ببناء المفعول (قوله بأنه) أي الماوردي وكذا ضمير قوله وإنما حكى (قوله ويرد) أي الاعتراض (قوله توجيهه) أي ما نقله الشيخان عن الماوردي وارتضيا به (قوله فتعين) أي اعتبار قيمته بالمدينة وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله وعليهما) أي على ما اقتضاه النص الخ وما اقتصر الخ (قوله بقيمة يوم الرد) ويعلم ذلك باستصحاب ما علم قبل للبائع أو غيره فإذا فارق البائع أو غيره المدينة وقيمة الصاع فيها درهم مثلا استصحب ذلك فيجب أن يرد مع الشاة درهما حتى يعلم خلافه أو يظن اه. ع ش. (قوله لرواية صحيحة) إلى قوله: ومن ثم في النهاية (قوله فإن تعدد) تفريع على قول المصنف وقيل الخ و (قوله جنسه) أي القوت اه. ع ش (قوله تخير) أو يتعين الغالب وكلام المصنف يقتضي الأول وهو وجه والأصح الثاني اه. مغني (قوله امتنعت) أي السمراء (قوله والطعام) أي رواية الطعام (قوله لما ذكر) أي من الرد برواية مسلم اه. ع ش (قوله ولم يجز) من الاجزاء (قوله سد الخلة) بفتح الخاء بمعنى الحاجة انتهى مختار اه. ع ش (قوله في قدر اللبن) أي الذي كان موجودا عند العقد فإن حدث اللبن المحلوب عند المشتري وردها بعيب فهل يرد معها صاع تمر أم لا أجاب مؤلفه أي م ر بأنه لا يلزمه لأن اللبن حدث في ملكه والله أعلم اه. ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل أن المقصود قطع النزاع مع ضرب تعبد (قوله وهو المعتمد) وفاقا للنهاية والمغني قال ع ش. فرع: يتعدد الصاع بتعدد البائع أو المشتري وكذا بتعدد المشتري وإن اتحد العقد كأن وكل جمع واحدا في شرائها لهم سواء حلبوها جميعهم أو حلبها واحد منهم أو من غيرهم وإن قلت حصة كل منهم جدا م ر أي أو خرج اللبن منها بغير حلب كما هو ظاهر. فرع: ينبغي وجوبه أيضا إذا اشترى
390 جزأ من مصراة سم على حج وظاهره وجوب ذلك وإن كان ما يخص كل واحد من الشركاء غير متمول حيث كان جملته متمولا اه. وقال السيد عمر تردد بعض المتأخرين فيما لو اتحدت المصراة وتعدد العقد بتعدد البائع أو المشتري واستظهر التعدد وهو محل تأمل والظاهر خلافه وإن نقل المحشي عن م ر التعدد لأنه مناف لظاهر الحديث اه. وقول ع ش أي أو خرج اللبن الخ قد يخالف قول الشارح أي حلبه الخ وقول السيد عمر والظاهر خلافه إليه ميل القلب. (قوله وقلته) إلى قوله تخير في النهاية إلا قوله فذكر شاة إلى والتعبد وقوله وكالاتان إلى المتن (قوله وقلته) أي حيث كان متمولا كما يأتي (قوله لما تقرر) أي من أن القصد قطع النزاع الخ عبارة المغني لظاهر الخبر وقطعا للخصومة بينهما اه. (قوله الغرة في الجنين) حيث لا تختلف باختلافه ذكورة وأنوثة. و (قوله مع اختلافها) أي الموضحة صغرا وكبرا اه. نهاية قول المتن (بالنعم) وهي الإبل والبقر والغنم (بل يعم كل مأكول) أي من الحيوان اه. نهاية أي ويجب فيه الصاع بشرطه وهو أن يكون متمولا ع ش (قوله وكون نحو الأرنب الخ) عبارة المغني وظاهر كلامهم أن رد الصاع جار في كل مأكول قال السبكي: وهو الصحيح المشهور واستبعده الأذرعي في الأرنب والثعلب والضبع ونحوها (قوله لو أثبتوه) أي الصاع في لبن نحو الأرنب. (قوله له) أي للأرنب اه. ع ش (قوله من ذكر بعض الخ) أي وقد تقرر في الأصول أنه لا يخصصه (قوله ومن ثم) أي لأجل غلبة التعبد هنا (قوله معنى يخصصه الخ) أي ككثرة اللبن أو كونه يعتاض عنه غالبا ويرد عليه أن لبن الجارية لا شئ فيه وعللوه بأنه لا يقصد للاعتياض إلا نادرا إلا أن يقال إنه لما لم يعتد تناوله للاعتياض لغير الطفل عادة عد بمنزلة العدم بخلاف غيره لما اعتيد تناوله مستقلا ولو نادرا اعتبر اه. ع ش (قوله وبهذا) أي بقوله: والتعبد هنا غالب الخ (قوله لأن لبن الأمة) إلى قوله ومن ثم في النهاية. (قوله لا يعتاض عنه) أي لم يعتد الاعتياض عنه وهذا المعنى موجود في الأرنب إلا أن يقال إن لبن الأمة لم يعتد الاعتياض عنه مع استعماله والاحتياج إليه بخلاف الأرنب إذ لم تجر العادة باستعماله والاحتياج إليه اه. سم وفيه ما لا يخفى فإن مقتضاه أن لا يرد مع لبن الأرنب بالأولى قول المتن (وفي الجارية وجه) ظاهره أن هذا الوجه لا يجري في الأتان وطرده الإصطخري فيها لأنه عنده طاهر مشروب اه. مغني (قوله وماء الرحى) أي الذي يديرها للطحن اه. مغني. (قوله عند البيع أو الإجارة) ومثلهما جميع المعاوضات اه. نهاية ومنها الصداق وعوض الخلع والدم في الصلح عنه وإذا فسخ العوض فيها رجع لمهر المثل في الصداق وعوض الخلع وللدية في الصلح عن الدم اه. ع ش قول المتن (وتحمير الوجه) أي وتوريمه ووضع نحو قطن في شدقها اه. نهاية عبارة المغني وإرسال الزنبور عليه ليظن بالجارية السمن اه. قال ع ش لو وقع ذلك من المبيع لم يحرم على السيد وهل يحرم على المبيع ذلك الفعل فيه نظر والأقرب أن يقال إن كان مقصوده الترويج ليباع حرم عليه ولا خيار للمشتري لانتفاء التغرير من البائع وإلا فلا والفرق بين تحمير الجارية وجهها حيث قيل فيها بعدم ثبوت الخيار وما لو تحفلت الدابة بنفسها أن البائع للدابة ينسب للتقصير في الجملة لجريان العادة بتعهد الدابة في الجملة في كل يوم بخلاف الجارية فإنه لم يعتد تعهد وجهها ولا ما هي عليه من الأحوال العارضة لها اه. ع ش وقوله: والأقرب الخ بخلاف قول الشارح وإن فعل ذلك غير البائع وكأنه لم يطلع عليه. (قوله على الأوجه) راجع للعبد قال النهاية: ويلحق بذلك الخنثى فيما يظهر اه. عبارة سم قال في شرح الروض: وكذا الخنثى
391 فيما يظهر انتهى قال وخرج بجعده ما لو سبطه فبان جعدا فلا خيار لأن الجعودة أحسن اه. (قوله حرام) وفاقا للنهاية والمغني وهو خبر وحبس الخ (قوله بجامع التدليس أو الضرر) أي قياسا على المصراة بجامع الخ أشار بهذا إلى الوجهين في أن علة التخيير في المصراة هل هي تدليس البائع أو ضرر المشتري باختلاف ما ظنه ويظهر أثرهما فيما لو تحفلت بنفسها ونحو ذلك فإن قلنا بالثاني فله الرد وإن قلنا بالأول فلا أي وكل من العلتين موجود في مسألتنا اه. رشيدي (قوله ومن ثم) أي لأجل هذين الجامعين (قوله إلا تجعد الخ) خلافا للمغني ومال إليه السيد البصري عبارة المغني. تنبيه: قضية تعبيره بالحبس والتحمير والتجعيد أن ذلك محله إذا كان بفعل البائع أو بمواطأته وبه صرح ابن الرفعة فلو تجعد الشعر بنفسه فكما لو تحفلت بنفسها أي وتقدم أن المعتمد ثبوت الخيار فيه كما صححه البغوي وقطع به القاضي لحصول الضرر خلافا للغزالي والحاوي الصغير اه. قال ع ش قال سم قرر م ر فيما لو تجعد الشعر بنفسه عدم ثبوت الخيار به انتهى وقوله: بنفسه أي أو بفعل غير البائع فيما يظهر ثم رأيته في حج اه. (قوله فلم ينسب البائع فيه لتقصير) ولعل الفرق بينه وبين ما لو تصرت بنفسها أن البائع ينسب في عدم العلم بالتصرية إلى تقصير في الجملة لما جرت به العادة من حلب الدابة وتعهدها في كل يوم من المالك أو نائبه ولا كذلك الشعر ثم رأيت سم صرح بذلك الفرق نقلا عن شرح الروض اه. ع ش (قوله نظير شراء زجاجة الخ) قد يفرق بأن الوصف هنا طارئ على الأصل بخلاف الزجاجة اه. سم. (قوله لا كمفلفل السودان) أي فإن جعل الشعر على هيئته لا يثبت الخيار لعدم دلالته على نفاسة المبيع المقتضية لزيادة الثمن اه. ع ش. (قوله لتقصير المشتري الخ) ربما يؤخذ من التعليل أنهما لو كانا بمحل لا شئ فيه مما يمتحن به ثبوت الخيار وليس مرادا لأن ذلك نادر فلا نظر إليه اه. ع ش (قوله والنظر واضح الخ) وفاقا للنهاية والمغني. (قوله كما لو اشترى الخ) إلى المتن في النهاية. (قوله يظنها جوهرة) بخلاف ما لو قال له البائع هي جوهرة فيثبت له الخيار في هذه الحالة فيما يظهر ثم الكلام حيث لم يسمها بغير جنسها وقت البيع فلو قال بعتك هذه الجوهرة فإن العقد باطل كما تقدم اه. ع ش. (قوله لأنه المقصر) ومعلوم أن محل ذلك أي صحة بيع الزجاجة حيث كان لها قيمة أي ولو أقل متمول وإلا فلا يصح بيعها اه. نهاية. (قوله وإن استشكله الخ) أي بأن حقيقة الرضا المشترطة لصحة البيع مفقودة حينئذ أي فكان ينبغي أن لا يصح البيع لانتفاء شرطه كما يؤخذ من جوابه اه. رشيدي (قوله لا تعتبر مع التقصير) على أنه قد مر أن المراد من الرضا في الحديث إنما هو اللفظ الدال عليه وإن كره بيعه بقلبه وقد وجد اللفظ فيما نحن فيها اه. ع ش (قوله على ما ذكرناه) أي قوله: لا تعتبر مع التقصير الخ اه. ع ش. خاتمة: سكت المصنف رحمه الله تعالى عن الفسخ بالإقالة وهو جائز ويسن إقالة النادم لخبر من أقال نادما أقال الله عثرته رواه أبو داود وصيغتها تقايلنا أو تفاسخنا أو يقول أحدهما: أقلتك فيقول الآخر: قبلت وما أشبه ذلك وهي فسخ في أظهر القولين والفسخ من الآن وقيل من أصله ويترتب على ذلك الزوائد الحادثة وتجوز في السلم وفي المبيع قبل القبض وللورثة الإقالة بعد موت المتعاقدين وتجوز في بعض المبيع وفي بعض المسلم فيه إذا كان ذلك البعض معينا وإذا اختلفا في الثمن بعد الإقالة صدق البائع على الأصح وإن اختلفا في وجود الإقالة صدق منكرها وبقية أحكامها في شرح التنبيه ولو وهب البائع الثمن المعين بعد قبضه للمشتري ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا فهل له رده على البائع فيه وجهان أحدهما لا لخلوه عن الفائدة والثاني وهو الظاهر نعم وفائدته الرجوع على البائع ببدل الثمن كنظيره في الصداق وبه جزم ابن المقري ثم ولو اشترى ثوبا وقبضه وسلم ثمنه ثم وجد بالثوب عيبا قديما فرده فوجد الثمن معيبا ناقص الصفة بأمر حادث عند البائع أخذه ناقصا ولا شئ له بسبب النقص وعلم مما مر ومما سيأتي أن أسباب الفسخ كما قال الشيخان سبعة خيار المجلس والشرط والخلف للشرط المقصود والعيب والإقالة كما مر بيانها والتحالف وهلاك المبيع قبل القبض كما سيأتي وبقي من أسباب الفسخ أشياء وإن علمت من أبوابها وأمكن رجوع بعضها إلى السبعة فمنها إفلاس المشتري وتلقي الركبان وغيبة مال المشتري إلى مسافة القصر وبيع المريض
392 محاباة لوارث أو أجنبي بزائد على الثلث ولم يجز الوارث اه. مغني. باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه (قوله في حكم المبيع) إلى قول المتن فإن تلف في النهاية إلا قوله: ومنه إلى وبحث (قوله ونحوه) كالثمن المعين اه. ع ش أي والصداق وعوض الخلع والدم في الصلح عنه والأجرة المعينة (قوله وبيان القبض والتنازع) أي بيان أحكامهما (قوله وما يتعلق بذلك) أي كبيان ما يفعل إذا غاب الثمن اه. ع ش (قوله دون زوائده الخ) فإنها أمانة في يده كما يأتي اه. ع ش (قوله الواقع عن البيع) يخرج به نحو قبض المشتري له من البائع وديعة الآتي قريبا أي في قوله ومن عكسه قبض المشتري له وديعة الخ فهو مما أريد بقبل القبض أيضا سم على حج أي أو يقال يخرج به قبضه له بغير إذن بائعه أو بإذنه ولم يقبضه القبض الناقل للضمان على ما يأتي فإنه ينفسخ العقد بتلفه في يد المشتري وإن ضمنه ضمان يد بالمثل أو القيمة اه. ع ش قول المتن (من ضمان البائع) أي المالك وإن صدر العقد من وليه أو وكيله اه. ع ش (قوله بتلفه) أي بآفة و (قوله والتخير بتعيبه) أي بآفة و (قوله سلطنته) أي البائع اه. ع ش (قوله وإن قال للبائع الخ) غاية للمتن (قوله أودعتك إياه) أي وأقبضه له اه. ع ش (قوله مفروض في ضمان اليد) وهو ما يضمن عند التلف بالبدل الشرعي من مثل أو قيمة كالمغصوب والمسام والمعار وضمان العقد هو ما يضمن بمقابلة من ثمن أو غيره كالمبيع والثمن المعينين والصداق والأجرة المعينة وغير ذلك اه. ع ش (قوله أو عرضه) عطف على قوله: قال للبائع (قوله ما لم يضعه الخ) ظرف لقوله: أو عرضه الخ وانظر هل يشترط أن يكون الوضع بقصد الاقباض اه. رشيدي والظاهر نعم اه. كردي (قوله ما لم يضعه الخ) أي البائع (بين يديه) أي المشتري اه. ع ش عبارة المغني نعم إن وضعه بين يديه عند امتناعه برئ في الأصح اه. وعبارة سم هذا الوضع يحصل به القبض وإن لم يمتنع من قبوله م ر وظاهره حصول القبض بهذا الوضع وإن لم يكن ضعيفا يتناول باليد وقد يخالف ما يأتي أن قبض المنقول بتحويل المشتري أو نائبه إلا أن يقال: وضع البائع له بين يديه تحويل منزل منزلة تحويل المشتري ويؤيد الاطلاق هنا أن قبض الخفيف الذي بتناول باليد بتناول المشتري له باليد مع أنه كفى وضعه بين يديه كما صرح به هذا الكلام اه. (قوله ومنه) أي من المانع أن يكون أي الوضع اه. كردي (قوله ولو وضعه) أي البائع المبيع اه. نهاية (قوله على يمينه) أي يمين نفسه اه. رشيدي (قوله وهو) أي المشتري اه. نهاية (قوله تلفا الخ) أي مثلا فيما يظهر اه. سيد عمر (قوله وما ذكره أولا) أي قوله: لا بد من قربه الخ و (قوله وآخرا) أي قوله: ولو وضعه على يمينه الخ اه. ع ش (قوله أنه متى قرب الخ) نعم إن كان ثقيلا لا تعد اليد حوالة فإن كان محله للمشتري كفى وإلا فلا بد من نقله انتهى خط مؤلف م ر أقول وقد يقال في الاكتفاء بكون المحل للمشتري نظر لما يأتي أن المنقول إذا كان ثقيلا لا بد من نقله إلى محل لا يختص بالبائع فلا فرق في الثقيل بين كونه في ملك المشتري أو غيره وقد يقال: لا منافاة بين ما هنا وما يأتي لأن ما يأتي مفروض فيما لو كان في محل يختص بالبائع ومفهومه أنه إذا كان بمحل للمشتري لا يجب نقله منه فالمسألتان مستويتان اه. ع ش (قوله كما ذكر) أي بحيث تناله يده اه. ع ش (قوله والذي يتجه الخ) هذا كله بالنسبة لحصول القبض عن جهة العقد فلو خرج مستحقا ولم يقبضه المشتري لم يكن للمستحق مطالبته به لعدم قبضه له حقيقة وكذا لو باعه قبل نقله فنقله المشتري الثاني فليس للمستحق مطالبة المشتري الأول قال الإمام: وإنما يكون الوضع بين يدي المشتري قبضا في الصحيح دون الفاسد وكذا تخلية الدار ونحوها إنما تكون قبضا في الصحيح دون غيره نهاية ومغني قال الرشيدي: قوله بالنسبة لحصول القبض الخ أي بحيث يبرأ البائع عن ضمانه بالنسبة لغير مسألة الاستحقاق الآتية أي لأن الضمان فيها من ضمان اليد كما هو ظاهر وبحيث يصح تصرف المشتري فيه على
393 الاطلاق وقوله: ولم يقبضه يعني لم يتناوله وقوله: وكذا لو باعه أي المشتري إذ بيعه حينئذ صحيح كما علم مما مر اه. وقال ع ش قوله ولم يقبضه أي بأن لم يتناوله سواء بقي في محله أو أخذه البائع وقوله: مطالبته أي المشتري وقوله : وكذا لو باعه أي البائع والمشتري اه. (قوله أما زوائده الخ) أي المنفصلة كثمرة ولبن وبيض وصوف وركاز وموهوب وموصى به نهاية ومغني قال ع ش قوله: وركاز أي وجده العبد المبيع أما ما ظهر من الركاز وهو في يد البائع فليس مما ذكر لأنه ليس للمشتري بل للبائع إذا ادعاه وإلا فلمن ملك منه إلى أن ينتهي الامر إلى المحي فهو له وإن لم يدعه اه. (قوله ولا وجد منه الخ) عبارة المغني ولم تحتو يده عليها لتملكها كالمستام ولا للانتفاع بها كالمستعير ولم يوجد منه تعد كالغاصب حتى يضمن وسبب ضمان اليد عندهم أحد هذه الثلاثة اه. (قوله بآفة) إلى المتن في النهاية إلا قوله: ويصدق إلى أو وقعت وقوله للبائع: وكذا في المغني إلا أنه خالف في مسألة انقلاب العصير خمرا لما يأتي (قوله ويصدق فيه) أي التلف اه. ع ش (قوله لأنه كالوديع الخ) لا حاجة إليه بل لا يخلو عن إيهام لما سيأتي في الغصب أن تفصيل الوديعة جار فيه أيضا وظاهر المتن تصديق الغاصب في التلف مطلقا اه. سيد عمر (قوله أو وقعت الدرة) أي ونحوها اه. مغني (قوله أو اختلطا نحو ثوب) أي ولو بأجود و (قوله للبائع) مفهومه أن اختلاط المتقوم بمثله لأجنبي لا يعد تلفا وهو كذلك لكن يثبت به الخيار للمشتري ثم إن أجاز واتفق مع الأجنبي على شئ فذاك وإلا صدق ذو اليد اه. ع ش (قوله ولم يمكن التمييز) بخلاف ما إذا أمكن وهل يكفي إمكانه بالاجتهاد سم على حج أقول الظاهر نعم لكن ينبغي أن يثبت للمشتري الخيار اه. ع ش (قوله بخلاف نحو تمر بمثله) الظاهر من التمثيل أن المراد اختلاط مثلي بمثله من جنسه ونوعه وصفته وعليه فقوله لأن المثلية الخ المراد بها المثلية الخاصة أما لو اختلط مثلي بغير جنسه كما لو اختلط الشيرج بالزيت فينفسخ العقد فيما يظهر لتعذر المشاركة من غير تقدير انتقال ملك إذ المخلوط لو قسم لكان ما يخص كل واحد بعضه من الزيت وبعضه من الشيرج فيكون آخذا غير حقه بلا تعويض ثم ظاهر كلامهم أنه لا فرق في المثلي بين كونه معلوم القدر والصفة أو لا، كما لو اشترى صبرة بر جزافا اه. ع ش (قوله وانقلب عصير خمرا الخ) الأصح أن تخمر العصير كالتلف وإن عاد خلا أسنى ومغني (قوله ولم يعد خلا) أي فمتى عاد خلا عاد حكمه وهو عدم الانفساخ وينبغي أن مثل عود العصير خلا ما لو عاد الصيد على خلاف العادة كأن وقع في شبكة صياد فأتى به وخروج الدرة من البحر ولا خيار للمشتري فيهما لأنهما لم يتغير صفتهما بخلاف انقلاب العصير خلا لاختلاف الأغراض بذلك اه. ع ش (قوله لكن يتخير المشتري) أي فيما لو عاد خلا سم ورشيدي زاد ع ش وظاهره وإن كان قيمته أكثر من قيمة العصير ويوجه باختلاف الأغراض والخيار فيما ذكر فوري لأنه خيار عيب اه. ع ش (قوله انحساره) أي انكشافه اه. كردي. (قوله لا يمكن رفعهما) أي عادة اه. ع ش (قوله كما جزما به) أي بكون ما ذكر من غرق الأرض ووقوع الصخر أو ركوب الرمل عليها تلفا لا تعييبا (قوله لكن رجحا هنا الخ) معتمد ع ش ومغني قال سم ما نصه يحمل أي ما هنا على ما إذا رجي زوال ذلك ولو بعسر ولو لم يرج ذلك وأيس منه فهو تلف وحينئذ فما هنا موافق لما في الشفعة والإجارة ولا حاجة للفرق المذكور م ر اه. (قوله أنه) أي ما طرأ على الأرض من نحو الغرق (تعيب) أي فيتخير المشتري (قوله ولك رده) أي الفرق المذكور اه. ع ش (قوله في هذه) أي وقوع الدرة وما بعده اه. ع ش (قوله لم يعلم
394 بقاؤها) يؤخذ منه أنا لو علمنا بقاء العين فيها كرؤية الدرة من وراء ماء صاف وقعت فيه ورؤية الصيد من وراء جبل مثلا لا ينفسخ والظاهر أنه غير مراد اه. ع ش (قوله أي قدر انفساخه) إلى قوله: ويؤيده تعليلهم في النهاية إلا قوله: على أنه إلى ومن عكسه (قوله لتقدير الخ) الأولى حذف لفظة التقدير (قوله قبيل التلف) متعلق بالانفساخ والانتقال على التنازع (قوله فتكون زوائده) أي الحادثة قبل الانفساخ اه. ع ش (قوله حيث لا خيار أو تخير وحده) يفيد عدم استحقاق المشتري الزوائد إذا كان الخيار لهما هذا وقد يقال لا يلزم من انفساخه بالتلف في يد البائع عدم تمام العقد للمشتري إذا كان الخيار لهما لجواز أن التلف حصل بعد انقضاء مدة الخيار فيتبين أن الملك في الزوائد للمشتري اه. ع ش وفيه أن قول الشارح حيث لا خيار شامل لانقضائه أيضا (قوله ويلزم البائع الخ) عطف على قوله: تكون زوائده الخ (قوله تجهيزه) قال في شرح العباب وعليه أيضا نقله عن الطريق إذا مات فيها كما في الجواهر ويستفاد منه كما قاله الفتى: أن من ماتت له بهيمة في الطريق لزمه نقلها منها وأنها لو ماتت في داره لم يجز له طرحها في الطريق قال: ولم يذكر في الروضة تحريم وضع القمامة في الطريق وإنما ذكر الضمان نعم ذكره الأذرعي عن البغوي وهو يؤيد مسألتنا وهي تؤيده اه. والكلام في غير المنعطفات فهي يجوز طرح القمامات فيها كما يدل عليه كلامهم في الجنايات وأما طرح الميت ولو نحو هر فينبغي حرمته حتى في تلك المنعطفات لأن فيه أبلغ إيذاء للمارين اه. ما في شرح العباب وينبغي أن يلحق بالميت فيما ذكر ما يعرض له نحو النتن من أجزائه ككرشه وإن كان مذكي للايذاء المذكور وليتأمل بعد ذلك هذا الكلام مع كراهة التخلي في الطريق فقط على المعتمد إلا أن يقال الكلام هنا في وجوب النقل عن الطريق ويلزم ذلك في الخارج إذا تضرر به الناس أو يفرق م ر بأن ضرر الميتة ونحوها أشد من ضرر الخارج فليحرر سم على حج وأيضا خروج الخارج ضروري وربما يضر عدم خروجه فجوزوه له وقوله: في غير المنعطفات أي أما قارعة الطريق فيحرم رمي القمامات فيها وإن قلت فيما يظهر اه. ع ش (قوله ووجب رده الخ) وإن كان دينا على البائع عاد عليه كما كان اه. مغني (قوله لفوات التسليم) تعليل لقول المتن انفسخ البيع وسقط الثمن (قوله فبطل) أي العقد (قوله في عقد الصرف) أي الربوي (قوله من طرده) وهو أنه متى تلف المبيع قبل القبض انفسخ البيع الخ اه. ع ش (قوله وضعه بين الخ) أي فإذا تلف المبيع بعد الوضع كان من ضمان المشتري (قوله وإحبال أبي المشتري الخ) أي لو تلف المبيع بعد الاحبال وما عطف عليه كان من ضمان المشتري (قوله وتعجيز مكاتب) كان وجه إيراد هذه وما بعدها أن المبيع خرج عن كونه مبيعا لدخوله في ملك المشتري بوجه آخر هو التعجيز أو الإرث فكأنه تلف لكن في الجواب حينئذ نظر لأنه لم يقبضه عن جهة البيع وما المانع من تسليم انفساخ البيع في هاتين المسألتين ولعل المانع أنه يلزم عليه أن بقية الورثة يشاركون المشتري وأن البائع للمكاتب يرجع في عين مبيعة لافلاس المكاتب ثم رأيته م ر فيما يأتي في شرح قول المصنف ولا
395 يصح بيع المبيع قبل قبضه صرح بأنه يدخل في ملك السيد أو الوارث بالتعجيز أو الإرث لا بالشراء فعليه لا يصح إيراد هاتين ومن ثم قال الشهاب حج بعد إيرادهما والجواب عنهما بما مر على أنه يأتي في الأخيرتين الخ وحينئذ لو كان هناك وارث آخر يشارك في الأخيرة ثم رأيت الشهاب سم صور المسألة بما إذا تلف المبيع بعد تعجيز المكاتب وموت المورث لأنه قضية استثناء ذلك من الطرد وهو أنه لو تلف المبيع قبل القبض انفسخ البيع وسقط الثمن ثم نقل عن شرح الارشاد ما هو صريح فيما قدمته من التصوير والتوجيه ثم قال عقبه ولا يخفى أن هذا صنيع وسياق آخر ونازع فيه بما قدمته فليراجع اه. رشيدي (قوله وتعجيز مكاتب) أي كتابة صحيحة اه. ع ش (قوله وموت مورثه الخ) أي المستغرق لتركته أما غيره فينبغي أن يحصل القبض في قدر حصته دون ما زاد عليها اه. ع ش (قوله يأتي في الأخيرتين) أي في شرح ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه اه. سيد عمر (قوله ومن عكسه) وهو أنه إذا تلف بعد القبض لا ينفسخ البيع بل يكون من ضمان المشتري اه. ع ش (قوله بأن كان له) أي للبائع (حق الحبس) مفهومه أنه لو لم يكن له حق الحبس وأودع المشتري المبيع حصل به القبض المضمن للمشتري وقد يؤخذ من قوله السابق الواقع عن البيع أن هذا لا يعد قبضا اه. ع ش (قوله في هذه) أي في مسألة القبض وديعة (قوله ما ذكر الخ) وهو قوله: فتلفه في يده الخ (قوله لا أثر لهذا القبض) أي لأنه لم يقع عن البيع وقد مر أن المعتبر القبض الواقع عن البيع (قوله بعده) أي بعد قبض المشتري له وديعة (قوله وما لو قبضه الخ) عطف على قوله: قبض المشتري الخ (قوله في زمن خيار البائع وحده) وفي سم بعد ذكر كلام الروض ما نصه والكلام مصرح بالانفساخ قبل القبض وإن كان الخيار للمشتري وحده اه. (قوله وله) أي للمشتري (قوله المعنى الذي الخ) وهو تمكن المشتري من التصرف فيه اه. ع ش (قوله في البيع) أي بيع المشتري وتصرفه (قوله بعد الخيار) أي بعد انقضاء خيار البائع (قوله ويؤيده تعليلهم) إلى الفرع ليس في أصله الذي عليه خطه اه. سيد عمر (قوله ويؤيده) أي الرد (قوله هنا) و (قوله في هذه) أي في مسألة القبض في زمن خيار البائع وحده. (قوله وخرج بوحده) أي في قوله: وما لو قبضه المشتري الخ (قوله فالبدل) عبارة الروض وإن فسخ فالقيمة أي أو المثل والقول في قدرها قوله انتهى اه. سم (قوله باع عصيرا الخ) مثله ما لو اشترى مائعا ووجد فيه نحو فأرة فقال البائع: حدث في يد المشتري وقال المشتري: بل كان فيه عند البائع فالمصدق البائع اه. ع ش (قوله قال بعضهم الخ) يتأمل ما حاصل هذه القيود ومحترزاتها اه. سيد عمر ولعل فائدة قيد المشاهدة بطلان البيع عند عدمها وفائدة كون الاقباض بإناء موكوء عليه أي مسدود فيه تصديق البائع عند عدمه بلا يمين وفائدة كونه بعد مضي زمن يمكن الخ تصديق المشتري عند عدمه بلا يمين فليراجع (قوله صدق البائع) وفاقا للنهاية والمغني قال السيد عمر وجهه أن ذات العصير شئ واحد تجددت له صفة اختلف في وقت حدوثها والأصل في كل حادث أن يقدر
396 بأقرب زمن اه. (قوله في إنائه الخ) أي المشتري (قوله ثبت حكم القبض) أنظره مع قول الروض فرع وإن جعل البائع المبيع في ظرف المشتري امتثالا لامره لم يكن مقبضا انتهى اه. سم ولعل قول الشارح وقوله: أو معه ضعيف الخ ليس في نسخة سم من نسخ الشارح وإلا فذلك مصرح بما نقله عن الروض (قوله لم يضمنه) أي المشتري المبيع قول المتن (عن الضمان) أي عن مقتضاه وهو غرم الثمن اه. بجيرمي (قوله لأنه إبراء) إلى قول المتن والمذهب في المغني والنهاية قول المتن (لم يبرأ في الأظهر) ظاهره وإن اعتقد البائع صحة البراءة وهو ظاهر لأن علة الضمان كونه في يده وهي باقية اه. ع ش (قوله وإن وجد سببه) وهو العقد اه. ع ش (قوله وفائدة هذا) أي قوله ولم يتغير (قوله مع ما قبله) أي قوله لم يبرأ (قوله نفي توهم الخ) في توهم ذلك بعد لما مر من أن المراد بالضمان انفساخ العقد بتلفه على التفصيل المذكور فيه فكيف بعد تصوير الضمان بالتلف بالانفساخ بتوهم عدمه نعم هو ظاهر بالنسبة لقوله ولا المنع من التصرف ومن ثم اقتصر ع على جعل الفائدة فيه عدم صحة التصرف اه. ع ش (قوله وأن الابراء) الوجه عطفه على نفي لا على توهم أو عدم فتأمله اه. سم قول المتن (وإتلاف المشتري) هذا إن كان الخيار له أو لهما أي أو لا خيار أصلا وإلا انفسخ كما يدل عليه كلام الروض وشرحه في باب الخيار وبيناه في حواشي شرح البهجة وجزم به الشارح في قوله السابق: وما لو قبضه المشتري الخ سم على حج وقوله: وإلا انفسخ أي فيسترد المشتري الثمن ويغرم للبائع بدل المبيع من قيمة أو مثل اه. ع ش (قوله الأهل) سيذكر محترزه بقوله: أما غير الأهل الخ و (قوله للمبيع) متعلق بإتلاف المشتري (قوله لا وكيله) أي ولا وليه من أب أو جد أو وصي أو قيم فلا يكون إتلافهم قبضا اه. ع ش (قوله وإن باشر) أي وكيله العقد (قوله وإن أذن له) أي الوكيل (قوله وإتلاف قنه الخ) عطف على إتلاف المشترى (قوله ولم يكن لعارض) أي كالصيال أو استحقاق المشتري القصاص اه. ع ش (قوله لردته) واستشكل بأنه غير مضمون وأجيب بأن ضمان العقود لا ينافي عدم ضمان القيم انتهى سم على منهج يعني فحيث كان المشتري غير الإمام وأتلفه استقر ثمنه عليه وإن كان هدرا لو أتلفه غير المشتري اه. ع ش (قوله بأن زنى الخ) دفع به ما يقال إنه لا يتصور إباحة قتل الرقيق للزنا لأن شرطها الاحصان المشروط بالحرية. (قوله ذميا الخ) حال من فاعل زنى (قوله وهو إمام الخ) قيد في قتله للردة وما بعده اه. ع ش عبارة المغني والمشتري الإمام وقصد قتله عنها فينفسخ البيع فإن لم يقصد ذلك صار قابضا للمبيع اه. (قوله وإلا) أي إن لم يكن المشتري إماما ولا نائبا (قوله لصياله) عطف على قوله: قتله لردته والأولى أو لصياله (قوله بشرطه) أي المذكور بدفع المار ويحتمل أنه راجع للصيال أيضا (قوله فهو) أي إتلاف
397 المشتري (قوله أو جهل) لا ينسجم مع المتن (قوله عن ذلك الحق) انظر لو صرفه عن ذلك الحق اه. سم عبارة المغني والمشتري الإمام وقصد قتله عنها فينفسخ البيع فإن لم يقصد ذلك صار قابضا للمبيع وتقرر عليه الثمن كما حكاه الرافعي قبيل الديات عن فتاوي البغوي اه. أي وعلى قياسه القتل للصيال وما بعده فيصير قابضا بعدم قصد ذلك الحق وبالأولى عند صرفه عنه ثم رأيت في ع ش ما نصه لو أكره المشتري على إتلافه هل يكون قبضا أو لا فيه نظر والأقرب الثاني بدليل أن قبض الصبي والمجنون لا يعتد به لكون كل منهما ليس أهلا وفعل المكره كلا فعل اه. (قوله أو سيد الخ) عطف على الضمير المستتر في لو اشترى أمة (قوله أو وارث) أي حائز وإلا لم يحصل القبض إلا في قدر نصيبه فقط قال في الروض بعد ذلك وما اشتراه من مورثه ومات أي مورثه قبل قبضه فله بيعه وإن كان أي مورثه مديونا ودين الغريم متعلق بالثمن وإن كان له وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر حتى يقبضه سم على حج ووجهه كما قال على المنهج أن الوارث الآخر قائم مقام المورث ويده كيده في قدر نصيبه اه. ع ش. (قوله أما غير الأهل) أي: أما المشتري الغير الأهل بأن اشتراه له وليه وأتلفه هو وفي تسميته مشتريا تجوز اه. ع ش (قوله كغير مكلف) وأنظر ما فائدة الكاف عبارة النهاية فلو كان صبيا أو مجنونا الخ (قوله وكان بغير حق) زاده لئلا ينافي قوله سابقا ولم يكن لعارض الخ قول المتن (ضيفا) ليس بقيد فمثله ما لو قدمه أجنبي أو لم يقدمه أحد وأكله بنفسه نهاية ومغني (قوله وعلى البائع رد ثمنه) وقد يحصل التقاص إذا أتلف البائع الثمن أو تلف بيده اه. نهاية (قوله وهو فاسد الخ) أي أو عن جهة الوديعة كما مر (قوله لمن تعذر استرداده منه) ولعل الفرق بين ما تعذر استرداده وبين المغصوب من البائع حيث قيل فيه بثبوت الخيار للمشتري دون الانفساخ أن زوال اليد المستندة لعقد فاسد أبعد من زوال يد الغاصب عادة فإن غالب العقود الفاسدة لا يحصل معها رجوع المبيع للبائع أصلا بخلاف المغصوب فإن زوال الغصب عنه غالب وبأن وضع المشتري الثاني يده على المبيع حصل بتسليط من البائع والغالب في الغصب أنه بمجرد التعدي من الغاصب فنزل تسليط البائع منزلة اتلافه فليتأمل اه. ع ش (قوله بآفة) إلى قول المتن بل يتخير في النهاية (قوله عليه) أي البائع (قوله فإذا أتلفه الخ) متفرع على قوله: لأنه مضمون الخ. (قوله ولو استوفى منافعه) أي كأن استعمله البائع قبل القبض (قوله لم يلزمه لها أجرة) قال في العباب: بخلاف ما لو تعدى بحبسه مدة لها أجرة انتهى فيلزمه الأجرة كما أفتى به الغزالي واعتمده الشارح في شرح العباب تبعا لشيخ الاسلام في شرح الروض واعتمد شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني عدم اللزوم هنا أيضا اه. سم أي وهو قضية إطلاق الشارح وتعليله هنا (قوله وكونه الخ) أي المبيع قبل القبض وهو عطف على قوله
398 لضعف الخ اه. رشيدي (قوله التي لو أتلفها الخ) يؤخذ منه أنه لو استعمل زوائد المبيع لزمته الأجرة لأنها أمانة في يده فليست مثل البيع اه. ع ش. فرع: لو أتلفه البائع والمشتري معا لزم البيع في نصفه كما قاله الماوردي وانفسخ في نصفه الآخر لأن إتلاف البائع كالآفة ويرجع عليه بنصف الثمن ولا خيار له في فسخ ما قد لزمه بجنايته وإتلاف الأعجمي وغير المميز بأمر أحد العاقدين أو بأمر الأجنبي كإتلافه فلو كان بأمر الثلاثة فالقياس كما قاله الأسنوي أنه يحصل القبض في الثلث والتخيير في الثلث والانفساخ في الثلث أما إتلاف المميز بأمر واحد منهم فكإتلاف الأجنبي بلا أمر نهاية ومغني قال ع ش قوله فكإتلاف الأجنبي الخ أي فيتخير المشتري إن أتلفه بأمر البائع أو الأجنبي ويكون إتلافه قبضا إن كان بإذن المشتري اه. وقوله: فيكون إتلافه قبضا الخ يخالف ما يأتي في الشرح كالنهاية والمغني وإن إذن له البائع أو المشتري فيه الخ. (قوله فيه) أي الاتلاف (قوله ملكه) أي أحد المتبايعين (قوله والفرق الخ) أي حيث لم يقيد عبد البائع بغير الاذن حتى إذا كان بالاذن كان كإتلافه فينفسخ اه. سم عبارة الرشيدي يعني والفرق بين ما أفهمه قوله: لكن بغير إذنه من أنه إذا كان بإذنه لا يكون كالأجنبي بل يكون قابضا وبين عبد البائع بإذنه اه. (قوله وإنما انفسخت الإجارة الخ) أي ويرجع المستأجر على المؤجر بالأجرة إن كان قبضها وإلا سقطت عن المستأجر وظاهره وإن كان الغصب على المستأجر نفسه وحيث قلنا بانفساخ الإجارة رجع المؤجر على الغاصب بأجرة العين المغصوبة مدة وضع يده عليها وإن لم يستعملها ولا يختص انفساخ العين المؤجرة بالغصب بما لو كان قبل القبض بل غصبه بعد قبض المشتري كغصبه قبله لأن قبض العين ليس قبضا حقيقيا اه. ع ش (قوله لأن الواجب) أي على الأجنبي (ثم) أي في غصبه العين المؤجرة (قوله من غير جنس المعقود عليه) وهو المنفعة (قوله بخلافه هنا) أي فإن المعقود عليه هنا المال وهو أيضا الواجب على متلفه فتعدى العقد من العين إلى بدلها نهاية ومغني (قوله على التراخي) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية والشهاب الرملي (قوله والأوجه منه نعم) لعل هذا مبني على ما اعتمده من أن الخيار على التراخي أما على ما اعتمده شيخنا الرملي أي من أنه على الفور فالقياس عدم رجوعه للفسخ فليتأمل اه. سم (قوله يستعملها) أي لفظة أو (قوله يقدر ملك البائع الخ) قد يكون الخيار للبائع وحده فالملك له قبل الفسخ أيضا اه. سم (قوله نظير ما مر) أي بقوله فخرج قتله لردته الخ و (قوله في المشتري) أي في إتلافه (قوله لا يقوم مقامه) أي المبيع (فيه) أي التقابض (قوله البدل) إلى المتن في المغني وكذا في النهاية إلا أنها اعتمدت أن إتلاف دابة المشتري إذا كانت معه كإتلافه فيكون قبضا عبارتها ومحل ذلك أي محل التخيير بإتلاف دابة المشتري ليلا إذا لم يكن مالكها معها وإلا فإتلافها منسوب إليه ليلا كان أو نهارا وقال الأذرعي إنه صحيح وجزم به الشيخ في الغرر وإن رده في شرح الروض ولو كانت مع الغير فالاتلاف منسوب إليه اه. (قوله فكالآفة) أي فينفسخ العقد وسقط الثمن (قوله وغير مميز) عطف على الأعجمي أي ولو بهيمة اه. ع ش (قوله كإتلاف آمره الخ) قضيته أن إتلاف غير المميز بدون أمر أحد كالتلف بآفة فليراجع (قوله من بائع ومشتر وأجنبي) أي فينفسخ في الأول ويحصل القبض في الثاني ويتخير في الثالث اه. ع ش (قوله لا يضمن إتلافها) أي بأن لم يكن معها وكان إتلافها في زمن لم يعتد حفظها فيه (قوله أو يضمنه) عطف على لا يضمن إتلافها (قوله أو قصر في حفظها) أي بأن كان الاتلاف في زمن جرت العادة بحفظ
399 الدواب فيه ليلا كان أو نهارا اه. ع ش (قوله أو دابة البائع) عطف على قوله: دابة مشتر (قوله مطلقا) أي يضمن إتلافها أو لا (قوله فرضيه المشتري) أي بأن أجاز البيع نهاية ومغني قال ع ش أي أو لم يفسخ لسقوط الخيار بذلك بناء على أنه فوري اه. (قوله كما لو قارن) إلى قول المتن: ولا يصح في المغني إلا قوله: إن لم يصر غاصبا إلى المتن وفي النهاية إلا قوله على التراخي في المحلين فإن الذي فيها على الفور (قوله ويتخير أيضا) وهو على التراخي كما في شرح الروض وع ش وسم (قوله وجحد البائع للمبيع) أي بأن يقول قبل القبض ليس المبيع هذا لتعذر قبضه حالا كما في الآبق اه. كردي عبارة البجيرمي قوله: وجحد البائع بأن قال: لم أبعك هذا حلبي وعبارة ع ش أي بأن أنكر أصل البيع فيحلف على ذلك وله أن لا يحلف البائع ويفسخ العقد ويأخذ الثمن لعدم وصوله إلى حقه اه. (قوله وهو ما بين الخ) أي نسبة ما بين الخ ولو كانت قيمته سليما ثلاثين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلث الثمن أو سليما ستين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلثاه اه. ع ش (قوله وفارق) أي تعييب المشترى حيث لم يتخير بذلك (قوله تعييب المستأجر الخ) أي حيث تخيرا اه. ع ش. (قوله بأن هذا) أي تعييب المشتري (قوله لوقوعه في ملكه) قد يكون الملك للبائع وتقدم أن إتلاف المشترى والخيار للبائع وحده فسخ اه. سم (قوله لا يتخيل فيهما ذلك) أي أن ما ذكر من التعييب والجب قبض لأن المستأجر والمرأة لم يتصرفا في ملكهما بل فيما يتعلق به حقهما فلا يكونان بذلك مستوفيين بخلاف المشتري اه. مغني (قوله وهو أهل للالتزام بغير حق) لا يخفى أن ثبوت الخيار لا يتوقف على شئ من هذين القيدين لأن تعييب من ليس أهلا للالتزام والتعييب بحق لا ينقصان عن التعييب بآفة سماوية مع ثبوت الخيار حينئذ فهذا التقييد ليس إلا بالنظر لتغريم الأرش عند الإجازة اه. سم (قوله على التراخي) بل هو على الفور هنا وفيما يأتي بعد في شرح م ر اه. سم (قوله لكونه مضمونا الخ) تعليل لثبوت الخيار بلا قيد التراخي (قوله قاله الماوردي) أي وبتقدير فسخه يتبين أنه لا أرش للمشتري فلا معنى لاخذه ما قد يتبين أنه ليس له اه. ع ش. (قوله واعترض) أي ما قاله الماوردي والمعترض الزركشي كما في النهاية قال ع ش قوله م ر وما اعترض به الزركشي الخ أي من أنه يلزم هذا عدم تمكن البائع من المطالبة أيضا وأنه لو غصب المبيع قبل القبض لا يتمكن واحد منهما من المطالبة و (قوله فيه نظر) وجه النظر أن وجه عدم مطالبة المشتري قبل القبض احتمال التلف المؤدي لانفساخ العقد وهذا منتف في تعييب الأجنبي وغصبه اه. (قوله بما فيه نظر) أي كما بسط الكلام عليه في شرح العباب اه. سم قوله:
400 (وهذا متفق عليه) أي ثبوت الخيار لا بقيد كونه على التراخي بدليل ما علل به اه. سم (قوله وكل منهما يثبت الخيار) أي الأول قطعا والثاني على الأظهر. (قوله فقوله المذهب الخ) فكان الأولى في التعبير أن يقول ثبت الخيار لا التغريم على المذهب ولو لم يعلم المشتري بالحال حتى قبض وحدث عنده عيب كان له الأرش لتعذر الرد اه. مغني (قوله لما مر) أي لقدرته على الفسخ قول المتن (ولا يصح بيع المبيع الخ) قال في شرح الروض أي والمغني وإن أذن البائع وقبض الثمن انتهى اه. سم قول المتن (قبل قبضه) أي تقديرا اه. نهاية قال ع ش أي ولو كان القبض المنفي تقديرا كأن يشتري طعاما مقدرا بالكيل فقبضه جزافا لا يصح التصرف فيه حتى يكيله ويدخل في ضمانه اه وقال الرشيدي قوله ولو تقديرا غاية في القبض فكأنه قال لا يصح بيعه قبل قبضه الحقيقي والتقديري أي فالشرط وجود القبض ولو التقديري حتى يصح التصرف إذا وضعه البائع كما مر وإن لم يحصل الحقيقي وما في حاشية الشيخ مما حاصله أنه غاية في المبيع فكأنه قال لا يصح بيع ولو مقدرا بنحو الكيل أو الوزن قبل قبضه يبعده أنه لو كان هذا غرضه لكان المناسب في الغاية أن يقول ولو غير مقدر إذ المقدر يشترط فيه ما لا يشترط في غيره كما لا يخفى اه. (قوله إجماعا) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله: وقيل إلى وخرج (قوله يا ابن أخي) ذكره تعطفا به اه. ع ش (قوله كما مر) أي في أول الباب (قوله إذا كان الخيار للبائع الخ) أي إلا إذا أذن البائع أو كان التصرف معه كما علم مما مر في مبحث الخيار أيضا اه. سم (قوله أو كان الخ) أي بشرطه الآتي بعد قول المتن والأصح أن بيعه للبائع كغيره (قوله ورود الاحبال الخ) فاعل لا يصح وكان وجه ورود هذه أنا نقدر قبل دخولها في ملك الأب بالايلاد أن المشتري باعها له وإلا فلا وجه لورودها اه. رشيدي (قوله لامته) أي المشتري (قوله ولا نفوذ الخ) عطف على الاحبال وكذا قوله ولا بيع العبد الخ وقوله: ولا قسمته عطف عليه اه. كردي (قوله أو مورثه) عطف على قوله: مكاتبه (قوله قبل القبض) تنازع فيه قوله فعجز وقوله فمات (قوله فلم يملكه بالشراء) قضيته انفساخ البيع بموت المورث فلينظر سبب ذلك بل قد يقال تعلق الدين مع ذلك بالثمن كما صرح به الروض كغيره يدل على أنه يملكه بالشراء سم على حج ويصرح به قول الشارح قبل وفي معنى إتلافه أي المشتري كما مر لو اشترى أمة فأحبلها أبوه ما ذكر وأراد بما مر قوله قبل ولا إحبال أبي المشتري الأمة إلى أن قال: لأن قبض المشتري موجود في الثلاثة حكما اه. ع ش وقوله: ويصرح الخ إنما يرد على النهاية دون الشارح فإنه أشار هناك إلى رجحان ما ذكر هنا (قوله ولا بيع العبد من نفسه) أي قبل قبضه اه. سم (قوله إلا قسمته) أي المبيع أي إذا كانت غير رد على ما يؤخذ من قوله: لأن الرضا فيها غير معتبر ع ش عبارة الرشيدي أي تعديلا إذ الافراز ليس بيعا فلا وجه لوروده والرد لا بد فيه من الرضا اه. عبارة سم قوله: لأن الرضا فيها غير معتبر هذا يدل على أن الكلام في غير قسمة الرد لاعتبار الرضا فيها وهذا حاصل ما في شرح الروض والكلام في القسمة قبل القبض ويبقى الكلام في بيع المقسوم قبل قبضه في غير ذلك وحاصل
401 ما في الروض وشرحه جوازه في قسمة الافراز دون غيرها قال في الروض: وله بيع مقسوم قسمة إفراز قبل قبضه قال في شرحه: بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار إليه فيها من نصيب صاحبه قبل قبضه انتهى اه. سم وسيأتي عن النهاية والمغني مثله (قوله لعموم النهي) إلى قول المتن وان الاعتاق في النهاية والمغني إلا أنهما اعتمدا ما اقتضاه كلام الروضة كما يأتي (قوله السابق) أي آنفا (قوله وللعلة الأولى) أي ضعف الملك. (قوله أو بمثله إن تلف) أخرج قيمته اه. سم (قوله أو كان في الذمة) صورة ذلك أن يشتري عبدا مثلا بدينار مثلا في ذمته ثم يبيعه قبل قبضه للبائع بدينار في ذمته أو أقبض البائع دينارا كما في ذمته له ثم يبيعه قبل قبضه له بدينار في ذمته أو معين غير ما دفعه له ولو مع وجوده وعلى كل من الصورتين يقال إنه باعه بمثل ما في الذمة شيخنا اه. بجيرمي. (قوله بل تارة يراعون هذا) أي اللفظ وهو الأكثر كما لو قال: بعتك هذا بلا ثمن لا ينعقد بيعا ولا هبة على الصحيح (وتارة يراعون هذا) أي المعنى كما لو قال: وهبتك هذا الثوب بكذا ينعقد بيعا على الصحيح فلم يطلقوا القول باعتبار اللفظ بل يختلف الجواب باختلاف المدرك كالابراء في أنه إسقاط أو تمليك وتارة لا يراعون اللفظ ولا المعنى كما إذا قال: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فإن الصحيح أنه لا ينعقد بيعا ولا سلما اه. مغني عبارة ع ش أي والغالب عليهم مراعاة اللفظ ما لم يقو جانب المعنى ومن ثم وقع في عبارة غير واحد أن العبرة في العقود بالألفاظ اه. (قوله للمبيع) يغني عنه قوله الآتي له (قوله على المعنى الأول) أي ضعف الملك (قوله بين رهنه من البائع الخ) أي وبين أن يكون له حق الحبس أو لا نهاية ومغني (قوله أيضا) حقه أن يقدم ويذكر عقب وغيره (قوله وهو ما اقتضاه كلام الروضة الخ) معتمد ع ش ومغني (قوله لكن الذي نقله الخ) عبارة النهاية وإن نقل السبكي الخ فهي صريحة في موافقة الشيخين ومخالفة السبكي اه بصري (قوله إن كان بالثمن الخ) ضعيف اه ع ش (قوله حيث له حق الحبس) عبارة المغني وكان له حق الحبس اه. (قوله وقضية قولهم الخ) قد يناقش فيه بجعل قولهم إن كان بالثمن قيدا لقولهم منعه من البائع وقولهم حيث له الخ خبر أن وإرجاع قولهم: وإلا جاز للخبر فقط نعم تعبير المغني كما قدمناه سالم عن المناقشة (قوله وقضية العلة) وهي قوله: لأنه محبوس الخ كردي وع ش (قوله وقضية العلة الخ) قد يناقش فيه بأن قبوله الرهن عن غير الثمن يتضمن فك الحبس بالثمن وقد تدفع المناقشة بأن الحبس على الثمن بمنزلة الرهن وسيأتي في الرهن أنه لا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر ولو كان القبول بمنزلة الفك لجاز ذلك اه. سم (قوله فإنها صحيحة) أي ولو بأكثر من الأجرة الأولى وبغير جنسها أو صفتها اه. ع ش (قوله فلم يؤثر فيها عدم قبضها) قضيته أن مثل المبيع الصداق وعوض الخلع وغيرهما من كل ما ملك بعقد من الأعيان وهو ظاهر اه. ع ش و (قوله عدم قبضها) أي العين المؤجرة (قوله قضية العلة) وهي قوله: لأن المعقود، عليه فيها الخ (قوله ما ذكر الخ) أي بقولهم وهي لا تصير مقبوضة بقبض العين (قوله المراد به الخ) جملته خبر ما ذكر (قوله ولقوة جانب المؤجر) متعلق بقوله: لم يشترط فيه الخ وعلة مقدمة عليه (قوله بخلاف غيره) أي غير المؤجر (قوله فيصح) إلى المتن في النهاية والمغني إلا أنهما اعتمدا صحة الوقف وإن توقف على القبول كما يأتي (قوله والقسمة) أي قسمة غير الرد سم وع ش أي قسمتي إفراز وتعديل سلطان وحلبي (قوله والوقف) أي والوصية اه. مغني عبارة ع ش زاد في المنهج الوصية أيضا
402 فتكون الصور ثمانية اه. (قوله ما لم نقل بتوقفه الخ) الأوجه أن الوقف صحيح وإن شرطنا القبول اه. سم عبارة النهاية والمغني والوقف سواء احتاج إلى قبول أي بأن كان على معين أم لا كما في المجموع خلافا لما في الشرح والروضة نقلا عن التتمة من أن الوقف إن شرط فيه القبول كان كالبيع وإلا فكالاعتاق مع أن الأصح أن الوقف على معين لا يحتاج إلى قبول كما سيأتي إن شاء الله تعالى كالعتق اه. (قوله للفقراء) ليس بقيد اه. بجيرمي (قوله جزافا) أما إذا اشترى الطعام مقدرا بكيل أو غيره فلا بد لصحة إباحته من قبضه بذلك مغني وأسنى (قوله ولا العتق على مال) أي من غير العبد المبيع لما مر من صحة بيع العبد من نفسه ولقوا هنا لأنه بيع اه. ع ش عبارة السيد عمر أي من أجنبي كأن قال له: أعتقه عني على كذا بخلافه من العبد كما تقدم اه. (قوله ولا عن كفارة الغير) أي بل ولا بالهبة الضمنية كما لو قال له أعتق عبدك عني ولم يذكر عوضا فأجابه اه. ع ش (قوله ويكون قابضا الخ) أي وإن كان للبائع حق الحبس اه. مغني (قوله بنحو العتق) وهو الاستيلاد اه. ع ش (قوله والاثنين بعده) وهما التزويج والقسمة (قوله قبل قبضهم له) فإن قبضوه كان قابضا اه. نهاية قول المتن (والثمن المعين) أي نقدا كان أو غيره مغني ونهاية قول المتن العين خرج ما في الذمة فيجوز بيعه وهو الاستبدال الآتي اه. سم (قوله في جميع ما مر) إلى قول المتن وله في النهاية (قوله في جميع ما مر) أي من أول الباب إلى هنا كما قدم هو ذلك في أول الباب بقوله: ومثله في جميع ما يأتي الثمن اه. وحينئذ فتعليله صحة التصرف قبل القبض اه. رشيدي (قوله إلا في نظير الخ) عبارة المغني ولو أبدله المشتري بمثله أو بغير جنسه برضا البائع فهو كبيع المبيع للبائع اه. زاد النهاية فلا يصح إلا إن كان الاعتياض عنه بعين المبيع أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة اه. أي فإنه إقالة (قوله من بيع المبيع) من بمعنى في أو لبيان ما مر (قوله لعموم النهي) أي في خبر حكيم بن حزام المتقدم: يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه فشمل الشئ المبيع والثمن وما في معناهما وإن كان عمومه لنحو الأمانة غير مراد اه. رشيدي (قوله كذلك) خبر قوله وكل عين الخ أي لا يتصرف فيه قبل قبضه (قوله من العلتين) هما ضعف الملك وتوالي ضمانين اه. ع ش قول المتن (وله بيع ماله) بالإضافة لأنه بلفظ الموصول يشمل الاختصاص وهو لا يصح بيعه اه. ع ش قال المغني: وأولى منه وله لتصرف في ماله اه. قول المتن (أمانة) شملت الأمانة ما لو كانت شرعية كما لو طيرت الريح ثوبا إلى داره اه. نهاية أي دار الغير ع ش. (قوله والحق) إلى قوله ومحله في الأخيرة في النهاية إلا قوله أو حمل إلى ولو استأجره وكذا في المغني إلا قوله كذا قالاه إلى ولو استأجره (قوله أو تمليكا) أي لا إرفاقا اه. ع ش (قوله بعد رؤيته) قيد اه. ع ش قول المتن (وقراض) أي بيد العامل سواء كان قبل الفسخ أم بعده ظهر الربح أم لا خلافا للقاضي والإمام اه. نهاية عبارة سم قال في شرح الروض قال القاضي بعد الفسخ والإمام قبل أن يربح فيهما نظر اه. والوجه م ر هو مقتضى النظر وفاقا لاطلاق المصنف لأنه إن لم يتحقق ملك العامل فواضح وإن تحقق بأن فسخ بشرطه فرقت الصفقة فيصح في نصيب المالك دون نصيب العامل فليتأمل اه. (قوله مطلقا) أي إذن المرتهن أم لا اه. ع ش (قوله للمورث التصرف فيه) أي بخلاف ما لا يملك الهالك بيعه مثلا بأن اشتراه ولم يقبضه لكنه حينئذ ليس في يد بائعه بأمانة بل هو مضمون عليه اه. نهاية (قوله ومثله) أي المورث ع ش وقال الرشيدي أي مثل ما ذكر في جواز بيعه ما يملكه الغانم الخ أي وموهوب رجع فيه الأصل قبل قبضه له من الفرع ومقسوم قسمة إفراز قبل قبضه بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار له فيها من نصيب صاحبه قبل قبضه ولا بيع شقص أخذه بشفعة قبل قبضه لأن الاخذ بها معاوضة نهاية ومغني زاد الأول ولو باع ماله في يد غيره أمانة فهل للبائع ولاية الانتزاع من ذلك الغير بدون إذن المشتري ليتخلص من الضمان ويستقر العقد الظاهر كما قاله الزركشي نعم بل يجب لتوجه التسليم على البائع اه. وزاد الثاني وله بيع ثمر على شجر موقوف عليه قبل أخذه وكذا سائر غلات وقف حصلت لجماعة وعرف كل قدر حصته كما نقله
403 في المجموع عن المتولي وأقره اه. عبارة البجيرمي ومثله غلة وقف وغنيمة فلاحد المستحقين أو الغانمين بيع حصته قبل إفرازها قاله شيخنا بخلاف حصته من بيت المال فلا يصح بيعها قبل إفرازها ورؤيتها واكتفى بعض مشايخنا بالافراز فقط ولو مع غيره قليوبي اه. (قوله مشاعا) أي إذا كان قدرا معلوما بالجزئية كما في شرح الروض اه. رشيدي (قوله لتمام الملك) تعليل لقول المتن وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة الخ (قوله لا مستأجر) بفتح الجيم عطف على قول المتن كوديعة (قوله أو قصارته) يؤخذ مما يأتي أن محله في قصارة تحتاج إلى عين اه. سيد عمر ويأتي عن سم والمغني ما يفيد الاطلاق (قوله مثلا) عبارة المغني ومثل ذلك أي الصبغ والقصارة صوغ الذهب ونسج الغزل ورياضة الدابة اه. (قوله وحمل) أي قول الشيخين وقد تسلمه الأجير اه. رشيدي (قوله قبل العمل) أي لتعلق حق الأجير به لأن الإجارة لازمة من الطرفين اه. بجيرمي (قوله مطلقا) أي تسلمه الأجير أم لا (قوله أو بعده) أي العمل عبارة النهاية والمغني وكذا بعده اه. وهي أحسن (قوله وقبل تسليم الأجرة) قال في العباب: بالنسبة لصورة الصبغ أو بعده أي بعد تسليم الأجرة والصبغ من الصباغ لأنه بيع اه. أي وبيع المبيع قبل قبضه لا يجوز اه. سم (قوله أنه له إبدال المستوفى به) بشرط أن يكون الاستبدال بإيجاب وقبول وإلا فلا يملك ما يأخذه قاله السبكي وهو ظاهر وبحث الأذرعي الصحة بناء على صحة المعاطاة سم اه. بجيرمي (قوله اما لتعين الخ) هذا لا يلائم جعل التسليم مجرد تصوير لا قيد سيد عمر وسم أي وإنما يلائم ما في النهاية والمغني من جعل التسليم قيدا عبارتهما نعم لو أكرى صباغا أو قصارا لعمل ثوب وسلمه له فليس له بيعه قبله وكذا بعده إن لم يكن سلم الأجرة لأن له الحبس للعمل ثم لاستيفاء الأجرة كذا قالاه وهو تصوير إذ له حبسه لتمام العمل أيضا ولا ينافيه إطلاقهم اه. زاد الأول جواز إبدال المستوفي به لامكان حمل ذلك بقرينة ماهنا على ما إذا لم يتسلمه الأجير اه. قال ع ش قوله م ر وسلمه له الخ أفهم أنه يجوز له بيعه قبل التسليم ويرد عليه أن العقد لزم بمجرده وبيعه يفوت على الأجير فيه فالقياس عدم صحة بيعه سواء بعد التسليم أو قبله ويمكن الجواب بأنه يمكن إبداله بغيره حيث لم يسلمه له كما يفهم من قوله لامكان حمل ذلك بقرينة الخ وقوله: وهو تصوير أي قوله: قبل العمل اه. (قوله مثلا) أي أو ليحفظ متاعه المعين شهرا اه. نهاية (قوله جاز له بيعها) أي قبل انقضاء الشهر (قوله ليس عينا) هذا أشار إليه في شرح الروض اه. سيد عمر وسرد النهاية وسم عبارته راجعهما (قوله لأن المستأجر له الخ) أنظر هذا التعليل فيما قبل العمل اه. سم (قوله بخلاف نحو الصبغ) أي وبخلاف القصارة أيضا لأنها كالعين عندهم ومثلها الرياضة اه. سم (قوله فإنه عين) أنظر هذا إذا كان الصبغ من المالك اه. سم قول المتن (وكذا الخ) فإن قيل ما فائدة عطفه بكذا أجيب بأن فائدته التنبيه على أنه قسيم الأمانة لأنه مضمون
404 ضمان يد فلا ينحصر في الأمانة اه. مغني زاد النهاية وشمل كلامه ما لو كان المعار أرضا وقد غرسها المستعير وهو كذلك خلافا للماوردي اه. قال ع ش قوله: وهو كذلك أي ينزل المشتري من المعير منزلة المعير فيخير بين قلعه وغرامة أرش النقص وتملكه بالقيمة وتبقيته بالأجرة اه. واعتمد المغني ما قاله الماوردي من أنه إن أمكن رد المعار كالدار والدابة صح بيعه وإن لم يمكن كأرض غرست فالبيع باطل في الأصح اه. (قوله مريد الشراء) وبقي ما لو أخذه مريد الإجارة أو القراض أو الارتهان ليتأمله أيعجبه فيرتهنه أو يستأجره أو يقترضه أو نحو ذلك وينبغي أن يقال فيه إن كان ذلك وسيلة لما يضمن إذا عقد عليه كالقرض وكالتزويج به والمخالعة عليه والصلح عليه صلح معاوضة ضمنه إذا تلف وإن أخذه لما لا يضمن كالاستئجار والارتهان لم يضمنه إذا تلف بلا تقصير وهو في يده إعطاء للوسيلة حكم المقصد اه. ع ش (قوله يقدر) أي البائع أو المشتري اه. ع ش (قوله وما رجع إليه الخ) ومقبوض بعقد فاسد لفوات شرط أو نحوه ورأس مال سلم لانقطاع المسلم فيه أو غيره وما أشبه ذلك اه. مغني (قوله بفسخ عقد) بعيب أو غيره نهاية ومغني (قوله في الأخيرة) هي ما رجع إليه بفسخ عقد لكن بدون المبالغة المذكورة في قوله: ولو بإفلاس الخ لأنه مع فرض أخذ الثمن لا يتأتى الفسخ بالافلاس ولوضوح ذلك لم يبال بالاطلاق اه. سم (قوله إن أعطى) أي البائع عبارة النهاية والمغني بعد رد الثمن اه. قال ع ش قوله: بعد رد الثمن أفهم أنه لا يجوز بيعه قبل رد الثمن وهو ظاهر إن قلنا بعدم امتناع الحبس في الفسوخ وكلامه هنا يقتضي ترجيحه أما إن قلنا بعدم جواز الحبس ووجوب الرد على من طلبت العين منه بعد الفسخ ففيه نظر والقياس صحته اه. ومر عنه أن المعتمد هو الأول. (قوله لأن للمشتري حبسه الخ) ذكر الشارح في غير هذا الكتاب أن في المجموع عن الروياني وأقره أن من طولب من العاقدين بعد الفسخ برد ما بيده لزمه الدفع وليس له الحبس حتى يقبض متاعه ثم قال وبه تعلم أن جميع الفسوخ لا حبس فيها إلا الفسخ بالإقالة لما يأتي اه. وهذا الذي قاله هنا موافق لما في شرح الروض مخالف لذلك ثم رأيته في فصل لهما ولأحدهما ذكر ما تقدم عن المجموع ثم قال: لكن الذي في الروضة واعتمده السبكي وغيره وتبعتهم في المبيع قبل قبضه أنه له الحبس فيمتنع تصرف مالكه فيه ما دام محبوسا انتهى اه. سم وتقدم عن النهاية والمغني آنفا ما يفيد اعتماده أيضا (قوله وما أفهمه) إلى قول المتن والجديد في النهاية (قوله مضمون كله) وفيما يضمن به خلاف والراجح منه أنه قيمة يوم التلف اه. ع ش. (قوله لم يضمن إلا نصفه الخ) لو كان المأخوذ بالسوم ثوبين متقاربي القيمة وقد أراد شراء أعجبهما إليه فقط وتلفا فهل يضمن أكثرهما قيمة أو أقلهما لجواز أنه كان يعجبه الأقل قيمة والأصل براءة الذمة من الزيادة فيه نظر ولعل الثاني أقرب سم على حج اه. ع ش قول المتن (ولا يصح بيع المسلم فيه الخ) وكذا رأس مال السلم كما في شرح الروض
405 وغيره رشيدي وسم قول المتن (ولا الاعتياض عنه) أي ولا الحوالة به أو عليه اه. إيعاب (قوله للانفساخ) أي على القول الضعيف قوله له أو الفسخ هو المعتمد حلبي وزيادي اه. بجيرمي (قوله والحيلة الخ) أي لأنه يجوز التفاسخ بغير سبب كما قاله الشيخان اه. رشيدي (قوله في ذلك) أي الاعتياض عن نحو المسلم فيه (قوله ثم يستبدل عنه) المتبادر عن رأس المال اه. سم عبارة النهاية ثم يدفع له ما يتراضيان عليه وإن لم يكن من جنس المسلم فيه اه. (قوله بشرطه) عبارة النهاية ولا بد من قبضه قبل التفرق لئلا يصير بيع دين بدين ثم قال وفي المغني وسم ما يوافقه وعلم مما تقرر أي في قوله نحو المسلم فيه الخ أن كل مبيع ثابت في الذمة عقد عليه بغير لفظ السلم لا يصح الاعتياض عنه على الأصح من تناقض لهما اه. (قوله الآتي) أي في قول المتن فإن استبدل الخ (قوله في غير ربوي) إلى قول المتن فإن استبدل في النهاية والمغني إلا قوله: فعلم إلى والثمن (قوله بمثله) أي بربوي اه سم (قوله من جنسه) وكذا لو اتفقا في علة الربا دون الجنس كما يقتضيه التعليل ونقله الشهاب سم عن الايعاب للشهاب بن حجر اه. رشيدي (قوله لتفويته الخ) أي أما الربوي فلا يجوز الاستبدال عنه لتفويته الخ فهو علة لمقدر اه. ع ش (قوله ولهذا) أي للتفويت المذكور (قوله الابراء منه) أي الربوي و (قوله من جوازه فيه) أي جواز الابراء في الربوي اه. ع ش (قوله الثابت في الذمة) أي أما المعين فلا يصح الاستبدال عنه كما قدمه في شرح والثمن المعين كالمبيع اه. رشيدي (قوله لا قبله) أنظر ما وجه امتناع الاستبدال قبل اللزوم مع أن تصرف أحد العاقدين مع الآخر لا يستدعي لزوم العقد بل هو إجازة قد يقال إنه مستثنى اه. ع ش (قوله للحديث الصحيح) أي لخبر ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي (ص) فسألته عن ذلك فقال: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شئ اه. نهاية زاد المغني فقوله وليس بينكما شئ أي من عقد الاستبدال لا من العقد الأول بقرينة رواية أخرى تدل لذلك اه. (قوله كل دين مضمون بعقد) شمل رأس مال السلم وليس مرادا كما علم مما قدمناه اه. رشيدي (قوله كأجرة الخ) أي ودين ضمان ولو ضمان المسلم فيه كما أوضحه الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه اه. نهاية عبارة سم عبارة الروض تفيد الجواز عن دين الضمان وإن كان الأصل دين سلم فتأمله وبالصحة في دين الضمان أفتى شيخنا الشهاب الرملي وغيره من شيوخنا اه. (قوله وفارقت) أي أنحاء الثمن (قوله ونحو الثمن يقصد ماليته) هذا ظاهر إن كان المثمن عرضا والثمن نقدا أما لو كانا نقدين أو عرضين فلا يظهر ما ذكر فلعل التعليل مبني على الغالب اه ع ش. (قوله ولا يصح الخ) أي لعدم لحوق الاجل اه. مغني (قوله وفيما يأتي) أي الاستبدال عن القرض وقيمة المتلف (قوله فعلم) أي من قوله: ويصح عكسه (قوله الآن) أي وقت الاستبدال (قوله لا بدين ثابت الخ) كونه معلوما مما ذكره محل توقف إلا أن يعمم قوله مؤجل بما كان باعتبار الأصل وإن حل في حال الاستبدال (قوله لفظ يدل الخ) عبارة البجيرمي أن يكون بإيجاب وقبول وإلا فلا يملك ما يأخذه قاله السبكي: وهو ظاهر وبحث الأذرعي الصحة بناء على صحة المعاطاة سم اه. (قوله في أحد الطرفين) يؤخذ منه أن من باع
406 دينارا بفلوس معلومة في الذمة امتنع اعتياضه عن الفلوس لأن الدينار لكونه نقد هو الثمن والفلوس هو المثمن الذي في الذمة يمتنع الاعتياض عنه على ما فيه من الخلاف سم على حج اه. ع ش (قوله وإلا) أي بأن كانا نقدين أو عرضين نهاية ومغني قول المتن (في علة الربا الخ) أي أو في جنس الربا كذهب عن ذهب اشترطت الشروط المتقدمة اه. نهاية قال ع ش قوله: الشروط المتقدمة منها التقابض فلو كان له على غيره دراهم فعوضه عنها ما هو جنسها اشترط الحلول والمماثلة وقبض ما جعله عوضا عما في ذمته في المجلس وصدق على ما ذكر أنه تقابض لوجود القبض الحقيقي في العوض المدفوع لصاحب الدين والحكمي فيما في ذمة المدين لأنه كأنه قبضه منه ورده إليه ومحل اشتراط المماثلة حيث لم يجز التعويض بلفظ الصلح كما مر ويأتي اه. ع ش واعلم أن ذلك غير مخالف لما تقدم آنفا في الشرح كالنهاية من عدم جواز الاستبدال في ربوي بيع بمثله من جنسه لتفويته ما شرط فيه من قبض ما وقع العقد به لأنه فيما إذا كان العقد المتقدم على الاستبدال ربويا وما هنا فيما إذا كان عقد الاستبدال ربويا قول المتن (اشترط قبض البدل في المجلس) والظاهر أنه يشترط الحلول أيضا وكأنه تركه لأنه لازم للتقابض في الغالب كما مر اه. رشيدي قول المتن (للبدل) أي شخصه اه. مغني (قوله لجواز الصرف عما في الذمة) كأن قال بعت الدراهم التي في ذمتك بدينار في ذمتك ثم يعينه ويقبضه في المجلس. (قوله لكن يشترط) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله وليس بسديد الخ) هو كما قال بل هذا الاعتراض ساقط لا ورود له نعم قول الشارح وكأنه غفل الخ لم يظهر وجه مناسبته لما نحن فيه فليتأمل فإن ما نحن فيه ليس من ذلك القبيل اللهم إلا أن يقال مقصوده إنها إذا صدقت مع نفي الموضوع بصدقها فيما نحن فيها بالأولى اه. سيد عمر (قوله أو دينه لا نفسه) عبارة النهاية والمغني نفسه أو عن دينه وإن حمله بعضهم على الثاني اه. قال ع ش قوله: نفسه بأن كان باقيا في يد المقترض وقوله: أو دينه بأن تصرف فيه فلزمه بدله وقوله: وإن حمله بعضهم هو ابن حج اه ولا يخفى أن الاختلاف إنما هو في حل المتن لا في الحكم وأطال الرشيدي في رد حلهما (قوله وإن جاز الخ) أي فيما إذا كان القرص باقيا في يد المقترض (قوله كذلك) لا حاجة إليه (قوله يعني) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله: أخذا مما قالوه في مسألة الكيس الآتية (قوله وبدل غيرهما الخ) بالجر عطفا على قيمة المتلف عبارة المغني وكذا عن كل دين ليس بثمن ولا بمثمن كالدين الموصى به أو الواجب بتقدير الحاكم في المتعة أو بسبب الضمان أو عن زكاة الفطر إذا كان الفقراء محصورين اه. (قوله بأنه الخ) تصوير للتبرع (قوله وذلك لاستقراره) علة لقول المصنف جاز اه. ع ش (قوله ولو بإخبار المالك) أي للبدل أي فلو تبين خلافه تبين بطلانه فيما يظهر اه. ع ش وكتب سم أيضا ما حاصله تقدم في شرح قول المصنف في باب الربا ولو باع جزافا تخمينا الخ ما هو صريح في أن العلم بالاخبار كاف في حقيقة المعاوضة فلينظر ما أفهمه قوله هنا
407 لا حقيقة المعاوضة اه. (قوله الآتية) أي آنفا في التنبيه (قوله وكونه) أي العوض اه. ع ش. (قوله تنبيه أقرضه الخ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما إذا عوض عن دين القرض الذهب ذهبا وفضة بطلان التعويض لأنه من قاعدة مد عجوة بخلاف مسألة الصلح الآتية إذ لا ضرورة إلى تقدير التعويض فيها ويؤخذ من ذلك أنه لو وقع فيها تعويض كعوضتك كذا عن كذا كان باطلا وهو ظاهر فليتأمل سم ونهاية (قوله جاز كما هو ظاهر) هذا ظاهر إن كان بغير لفظ البيع كلفظ الاخذ والصلح وإلا ففيه نظر لأن لفظ البيع يصرف إلى المعاوضة اه. سم (قوله إذ لا ضرورة الخ) فلو وجد ما يصرف إلى المعاوضة كبعتك أو عوضتك أو استبدل هذا بكذا كان من قاعدة مد عجوة فيمتنع كما هو ظاهر وكذا يقال في مسألة الصلح الآتية اه. سم (قوله لتقدير المعاوضة فيه) أي في عقد الاستبدال المذكور (قوله في تقدير المعاوضة فيه) أي في عقد الصلح اه. ع ش (قوله لاحد الألفين) الأولى الألف الدراهم (قوله بخلاف ما إذا كان الألف والخمسون الخ) إلى قوله: كما مر زاد النهاية عقبه ما نصه كما نبهنا على ذلك في باب الربا لكن المعتمد الصحة اه. أي لأن لفظ الصلح يشعر بالقناعة فلم يتمحض عقده للتعويض وإن جرى على معين ع ش (قوله فيما لو أعطاه كيس دراهم) عبارة الروض وشرحه في مسألة الكيس المذكورة ما نصه وإن قال خذه أي الكيس بما فيه بدراهمك فأخذه فكذلك أي يضمنه بحكم الشراء الفاسد ولا يملكه إلا أن علم أنه قدر ماله ولم يكن سلما ولا قيمة للكيس وقبل ذلك فيملكه فشمل المستثنى منه ما لو كان ما فيه مجهولا أو أكثر من دراهمه أو أقل منها أو مثلها وللكيس قيمة أو لا قيمة له ولم يقبل فلا يملكه لامتناع ذلك في الربوي بل وفي غيره في الأخيرة أما غير الربوي إذا لم يكن سلما فيملكه إن قبل وإلا فلا يضمنه أخذا مما يأتي وبه صرح المتولي انتهى اه. سم (قوله لا يخالفه) كان وجه ذلك أن في مسألة الكيس معاوضة بدليل قوله: خذه بدراهمك ولذا قال بحكم الشراء الفاسد اه. سم (قوله فإن قلت الخ) راجع لأول التنبيه اه. سم (قوله دون ربا الفضل) أي وإلا لأبطلوه لأنه حينئذ من قاعدة مد عجوة اه. سم (قوله عن المقابلة) أي المعاوضة و (قوله ومر) أي في التنبيه اه. كردي (قوله لها) أي للمقابلة وتقديرها (قوله وهذا) أي التمكن ثم الترك (قوله لا يقتضي الخ) الأنسب يقتضي عدم إسقاطه
408 أي ربا اليد (قوله والمعتمد ما في الروضة الخ) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني (قوله من جوازه) أي بيع الدين غير المثمن اه. شرح المنهج عبارة المغني تنبيه القول بالصحة إنما يجري في غير المسلم فيه اه. (قوله بشرطه) أي بيع الدين وإنما أضافه إليه مع أن السابق هو شرط الاستبدال وهو قول المصنف فإن استبدل الخ لأنهما يتصادقان في الجملة كما صرح به قوله الآتي: وهو الاستبدال السابق اه. كردي ويرد عليه أنه على هذا يتكرر مع قوله الآتي: ثم إن اتفقا الخ فالظاهر المتعين أن المراد بشرط بيع الدين بالدين السابق في شرح والجديد جواز الاستبدال الخ بقوله فعلم جواز الاستبدال بدين حال الخ (قوله مؤول) أي مقدر بحذف العاطف والمعطوف يعني بعين أو دين و (قوله لذلك) إشارة إلى جوازه بعين أو دين وضمير استقراره راجع إلى الدين اه. كردي (قوله قولهم الخ) أي في تعليل الجواز (قوله لاستقراره) إلى قوله: ثم إن اتفقا في النهاية والمغني (قوله كبيعه ممن هو عليه) من جملة المقول أي قياسا على بيعه الخ (قوله وهو) أي بيعه ممن هو عليه. (قوله ومحله) أي ما ذكر من صحة بيع الدين لغير من هو عليه اه. ع ش (قوله إن كان الدين الخ) أي المبيع خبر لقوله: ومحله (قوله مستقرا) أي مأمونا من سقوطه خرج به الأجرة قبل تمام المدة فإنها ليست مستقرة فلا يجوز بيعها ونحو نجوم الكتابة اه. بجيرمي (قوله مليا) أي موسرا من الملاءة وهي السعة (قوله وإلا كفى الخ) خالفه المغني والنهاية فقالا وصرح في أصل الروضة كالبغوي باشتراط قبض العوضين أي وإن لم يكونا ربويين وهذا هو المعتمد وإن قال في المطلب مقتضى كلام الأكثرين يخالفه ولا يصح أن يحمل الأول على الربوي والثاني على غيره كما قاله: بعض المتأخرين لأن مثالهم يأبى ذلك لأن الشيخين مثلا ذلك بعبد اه. (قوله حملوه على الأول) زاد شيخنا الشهاب الرملي هذا الحمل بأنه ينافيه تمثيل الشيخين بقولهما بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ويجاب بمنع منافاته له لأن غايته أنه يدل على أن المسألة عامة للمتفقين في علة الربا ولغيرهما وحينئذ فاشتراط القبض إما عام للقسمين أو مطلق فيهما والأول يقبل التخصيص والثاني يقبل التقييد فالحمل إما تخصيص أو تقييد وهو صحيح فأين المنافاة فتأمل اه. سم (قوله وإلا لم يوافق تمثيله) أي لأن الدين فيه ليس مبيعا بل ثمنا اه. سم (قوله أو كان له) إلى قول المتن وقبض في النهاية (قوله أو كان له الخ) كأن كان لزيد على بكر عشرة دراهم ولبكر عليه دينار فلا يصح أن يستبدل أحدهما عن دينه دين الآخر اه. بجيرمي وفيه نظر تصويرا وحكما فإنه هو الاستبدال السابق ويأتي آنفا عن ع ش ما يفيد أن المراد بدينا آخر دين المدين على غير دائنه وفيه أنه هو الذي مر آنفا في المتن فليحرر تصويره والمغني تركه (قوله فاستبدل عنه دينا آخر) هو واضح حيث لم توجد شروط الحوالة وإلا كان قال: جعلت مالي على زيد من الدين لك في مقابلة دينك واتحد الدينان جنسا وقدرا وصفة وحلولا وأجلا وصحة وكسرا فينبغي الصحة لأنها حوالة اه. ع ش (قوله والنهي عن ذلك الخ) عبارة المغني لنهيه (ص) عن بيع الكالئ بالكالئ رواه الحاكم وقال: إنه على شرط مسلم وفسر بيع الدين بالدين كما ورد التصريح به في رواية البيهقي اه. (قوله صححه الخ) خبر قوله: والنهي الخ (قوله والحوالة جائزة الخ) أي فهي مستثناة اه. ع ش قول المتن (وقبض العقار) دخل فيه النهاية والمغني بقولهما: ثم شرع في بيان القبض والرجوع في حقيقته إلى العرف فيه لعدم ما يضبطه شرعا أو لغة كالاحياء والحرز في السرقة فقال: وقبض الخ (قوله ونحوه) إلى قوله أما أمتعة المشتري في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وإلا إلى ومثلها وقوله بلفظ إلى المتن (قوله ونحوه) أي فما يعد تابعا له اه. ع ش (قوله كالأرض وما فيها الخ) مثال للعقار اه. ع ش عبارة المغني وهو الأرض والنخل والضياع كما قاله الجوهري وأراد بالضياع
409 الأبنية اه. وعبارة الرشيدي قوله كالأرض الخ هذا هو حقيقة العقار كما في الصحاح وغيره فادخال الكاف عليه إما للإشارة إلى أن مثل النخل بقية الشجر كما عبر به بعضهم أو أنها استقصائية اه. (قوله ونخلا) أي رطبا أو جافا وإن كان الجاف لا بقاء له وخرج بذلك الأشجار المقلوعة فلا بد فيها من النقل وإن كانت حية وأريد عودها كما كانت وكان الأولى وشجر كما عبر به الشيخ إلا أن يقال آثره للاقتصار عليه في كلام الجوهري في تفسير العقار فقول الشيخ والشجر بيان للمراد من العقار في كلامهم اه. ع ش (قوله وثمرة) مثال لنحوه اه. ع ش (قوله وإلا) أي بأن تلفت أوان الجداد (قوله فهي منقولة الخ) وفاقا للمغني والايعاب وخلافا للنهاية حيث قال: وهو أي قول الشيخين قبل أوان الجداد مثال لا قيد كما أفاده الجلال البلقيني وشمل ذلك أي كون القبض بالتخلية ما لو باعها بعد بدو صلاحها بشرط قطعها وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى اه. قال الرشيدي قوله م ر بعد بدو صلاحها وكذا قبله المفهوم بالأولى وإنما قيد بالبعدية لأنها هي الواقعة في السؤال الذي أجاب عنه والده اه. (قوله ومثلها الزرع) ظاهره التفصيل فيه بين أوان جداده وغيره كالثمرة وهو ما اعتمده في الايعاب بعد أن بين أن ما أطلقه العباب من اعتبار التخلية فيه هو ما في الجواهر وغيرها اه. سم (قوله حيث جاز بيعه) أي بأن كان المقصود منه ظاهرا اه. ع ش (قوله أي إقباض ذلك) أول به ليصح حمل قوله تخليته عليه إذ كل من الاقباض والتخلية فعل البائع بخلاف القبض فإنه فعل المشتري ولا يحمل عليه التخلية إلا على وجه المبالغة لقوة سببيتها في حصول القبض اه. سم وقوله ليصح حمل قوله الخ أي وإلا فخصوص الاقباض ليس شرطا إلا إذا كان للبائع حق الحبس فالتفسير المذكور لصحة الحمل لا غير اه. رشيدي قول المتن (تخليته للمشتري) أي تركه له اه. مغني (قوله بلفظ يدل الخ) كخليت بينك وبينه أو ما يقوم مقام اللفظ كالكتابة والإشارة ومحل اشتراط ذلك كما هو ظاهر إن كان للبائع حق الحبس أما إذا لم يكن له فسيأتي أنه يستقل المشتري بقبضه فلا يحتاج إلى لفظ اه. بجيرمي عن الشوبري عن الطندتائي وقوله ومحل اشتراط الخ في سم ما يوافقه قول المتن (وتمكينه من التصرف) وإن لم يتصرف فيه ولم يدخله نهاية ومغني عبارة الايعاب وهي أي التخلية كما علم مما تقرر تمكين البائع أو وكيله المشتري أو وكيله من التصرف في المبيع بإزالة المانع الحسي والشرعي اه. (قوله بتسليم مفتاح الدار) أي إن كان مفتاح غلق مثبت بخلاف مفتاح القفل اه. ع ش (قوله إن وجد) نعم إن قال له البائع: تسلمه واصنع له مفتاحا فينبغي أن يستغني بذلك عن تسليم المفتاح سم على منهج أي ومع ذلك ينفسخ العقد في المفتاح بما يقابله من الثمن ويثبت للمشتري الخيار بتلفه في يد البائع وإن كانت
410 قيمة المفتاح تافهة اه. ع ش (قوله ودخل في المبيع) ينبغي أنه احتراز عما لو صرحوا بإخراجه فقط وإلا فالظاهر دخوله عند الاطلاق وإن كان منقولا اه. سم (قوله مع عدم الخ) متعلق بالتخلية (قوله مانع حسي) أي ككونها في يد غاصب و (قوله أو شرعي) أي كشغل الدار بأمتعة غير المشتري اه. ع ش (قوله لأن القبض الخ) تعليل لحصول القبض بما ذكر في المتن والشرح (قوله فحكم) من التحكيم ببناء المفعول (قوله وهو راض بهذا وما يأتي) أي والعرف قاض بما ذكره المصنف في هذا وفيما بعده اه. مغني (قوله لهم) أي للأصحاب وقوله ذلك أي قضاء العرف بهذا وبما يأتي (قوله جريان الخلاف) أي المشار إليه بقول المتن في الأصح (قوله فيه) أي فيما يأتي (قوله لأنه مبني على الاختلاف الخ) حاصله ومتى وقع الخلاف في شئ أهو قبض أو لا كان ناشئا عن الخلاف في العرف فيه فمن عده قبضا ينسبه للعرف ومن نفى القبض فيه يقول العرف لا يعده قبضا اه. ع ش (قوله كما اعتمده الخ) راجع لقوله والمستأجر الخ (قوله عملا بالعرف) علة لاشتراط الفراغ مما ذكر (قوله لتأتي التفريغ الخ) علة للعمل بالعرف اه. ع ش إي لاقتضاء العرف ذلك عبارة المغني عقب المتن لأن التسليم في العرف موقوف على ذلك فيفرغها بحسب الامكان ولا يكلف تفريغها في ساعة واحدة إذا كانت كبيرة اه. (قوله هنا) أي في نحو الدار (قوله حالا) أي من شأن الأمتعة ذلك بخلاف الزرع وعليه فلو قل الزرع جدا بحيث يمكن التفريغ منه حالا لا يمنع وجوده من القبض ولو كثرت الأمتعة بحيث تعذر تفريغها حالا منعت القبض اه. ع ش (قوله ببعضها) عبارة النهاية والمغني في بيت من الدار وخلى بين المشتري وبينها حصل الخ (قوله حصل قبض ما عداه) ظاهره وإن كانت الأمتعة في جانب من البيت وهو واضح إن أغلق عليها باب البيت وإلا فينبغي حصول القبض فيما عدا الموضع الحاوي للأمتعة عرفا اه. ع ش. (قوله أما أمتعة المشتري) محترز قوله: غير المشتري (قوله ومن نحو وكيله) فبقاء أمتعة الوكيل والولي مانع من صحة القبض لأنه تمنع من دخول البيع في يد من وقع له الشراء اه. ع ش (قوله كحقير متاع) أي كحصير ومنارة وخرج غير الحقير ومنه فص صغير الجرم كبير القيمة في حق صغير ويفرق بينه وبين الحقير بأنه لغلوه يقصد حفظه في الدار وإحرازه بها والمنع عنها لأجله فتعد مشغولة فلا بد من التفريغ ولا كذلك الحقير فليتأمل سم وع ش (قوله لغيره) ولا فرق في ذلك بين الغني والفقير فيما يظهر اه. ع ش قول المتن (فإن لم يحضر العاقدان) شمل ذلك ما لو لم يحضر واحد منهما أو حضر أحدهما دون الآخر كما لو كتب أحدهما بالبيع أو الشراء لغائب عند المبيع وهو ظاهر فيما لو غابا معا أو المشتري أما لو كان المشتري حاضرا عند المبيع وكتب له البائع بالبيع فقبل فيحتمل أنه لا يحتاج لمضي الزمن لحضوره عنده ولكن قضية إطلاقهم اعتبار مضي زمن إمكان حضور البائع فيجب العمل به حتى يوجد صارف عنه اه. ع ش (قوله العقار) إلى قوله: أما عقار في المغني وإلى التنبيه في النهاية (قوله الذي بيد المشتري) نعت للمبيع (قوله عن محل العقد) أي مجلسه وإن كان بالبلد اه. ع ش (قوله يسع نقله) أي في المنقول (قوله أو تفريغه) أي في غير المنقول بل مطلقا (قوله أو تفريغه مما فيه الخ) هذا سيما مع مقابلته لقوله الآتي: أما عقار أو منقول الخ صريح في عدم اعتبار تفريغه بالفعل من متاع غير المشتري
411 الموجود فيه بالفعل وفيه نظر ظاهر وقضية قوله في نظيره الآتي ولا أمتعة فيه لغير المشتري خلافه اه. سم أقول وهذا أي اعتبار التفريغ بالفعل صريح العباب وظاهر النهاية وعليه حمل الحواشي عبارة شرح المنهج عبار العباب فإن لم يكن المبيع حاضرا في مجلس العقد كفت التخلية ولو منقولا مع مضي إمكان قبضه اه. (قوله إنما اغتفر) أي اغتفر عدمه وتركه (قوله غائب) قيد في كل من العقار والمنقول اه. ع ش (قوله فلا يكفي الخ) خلافا للمغني (قوله وهو بيده) أي حكما أما لو كان بيده حقيقة لم يشترط مضي زمن بل إذن البائع إن كان له حق الحبس وإلا فلا انتهى منه م ر مثله في حاشية سم على منهج عنه م ر ثم نقل عنه م ر أنه م ر قال بعد ذلك إنه لا بد من مضي زمن بعد العقد يمكن فيه تناوله ورفعه انتهى أقول: وهذا هو قياس اعتبار مضي زمن يمكن فيه الوصول والنقل فيما كان غائبا وهو بيد المشتري فتأمله اه. ع ش ويأتي في الشرح وعن المغني وسم والرشيدي اعتماد الأول (قوله أو التخلية) ليس المراد بها التخلية حقيقة بل تحمل على إمكان التفريغ منه وعبارة سم على حج لعل المراد الاستيلاء وإلا فلا وجه لذكرها لأن العقار الخالي من أمتعة غير المشتري قبضه بالاستيلاء عليه مع الاذن إن كان للبائع حق الحبس ولا يعتبر فيه تفريغ إذ ليس فيه ما يعتبر تفريغه فإذا كان في يد المشتري لم يعتبر في قبضه وراء أذن البائع بشرطه غير مجرد زمن يمكن فيه الوصول إليه والاستيلاء انتهى اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله التخلية لعل المراد تقدير إمكان التخلية لو فرضناه بيد البائع وإلا فلا معنى لمضي إمكان التخلية مع أنه مخلى بالفعل اه. وعبارة المغني ولو كان المبيع تحت يد المشتري أمانة أو مضمونا وهو حاضر ولم يكن للبائع حق الحبس صار مقبوضا بنفس العقد بخلاف ما إذا كان له حق الحبس فإنه لا بد من إذنه اه. (قوله فممنوع الخ) وفاقا للمغني والنهاية عبارتها والمعتمد خلافه وهو أن يد الأجنبي كيد البائع اه. (قوله وفي الحاضر الخ) عط ف على قوله: من إلحاق الأجنبي. (قوله واعتمده الأذرعي الخ) وكذا اعتمده النهاية (قوله أن هذا المنقول) أي عن المتولي من أنه يصير مقبوضا بنفس العقد وإن كان للبائع حق الحبس ولا يعتبر مضي زمن يمكن فيه التخلية والنقل (قوله هو الأحق الخ) اعتمده المغني إلا قوله: وإن كان الخ (قوله كما بينته) في شرح العباب عبارته لأنه إن كان أمانة فقد رضي بدوام يده أو مضمونا سقط ضمان القيمة وتقرر ضمان الثمن اه. (قوله أن رجوع شيخنا الخ) عبارة شرح الروض وخرج بالغائب الحاضر بيد المشتري ولا أمتعة فيه لغيره فإنه يكون مقبوضا بمضي زمن يمكن فيه التخلية أو النقل ولا يفتقر فيه وفي الغائب إلى إذن البائع إن لم يكن له حق الحبس وإلا افتقر كما يعلم مما يأتي وفاقا للشيخين وخلافا للمتولي هكذا افهم ولا تغتر بما يخالفه اه. نعم إن كان البيع مما يتناول باليد وكان في يد المشتري بالفعل كمنديل حمله في يده كان مقبوضا بنفس العقد م ر اه. سم قول المتن (وقبض المنقول) أي حيوانا أو غيره نهاية ومغني (قوله المتناول) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله لا الدابة إلى المشحونة وقوله وكذا ركوبه إلى ويشترط وقوله ويتعين إلى ومر إلى قول المتن فإن جرى في النهاية إلا ما ذكر وقوله تناوله بها وقوله وفيه نظر إلى ولو باع قول المتن (تحويله) أي ولو تبعا لتحويل منقول آخر هو بعض المبيع كما لو اشترى عبدا وثوبا هو حامله فإذا أمره بالانتقال بالثوب حصل قبضهما فليتأمل سم على حج وقضيته أنه لو اشترى
412 سفينة وما فيها من الأمتعة أنه يكفي تحويل السفينة من مكان إلى آخر لوجود العلة وهو ظاهر. فرع: حمل المنقول ومشى به إلى مكان آخر هل يحصل القبض بمجرد ذلك أو لا بد من وضعه مال م ر إلى الثاني لأنه لا يعد أنه نقله إلا بعد وضعه فليحرر سم على المنهج اه. ع ش أقول هواء المحل حكمه حكم المحل كما هو ظاهر ويفيده أيضا ما يأتي في شرح فيكون معيرا للبقعة وما يأتي هناك عن السيد عمر فقوله لأنه لا يعد الخ ظاهر المنع والله أعلم. (قوله تناوله بها) ظاهره وإن لم يضعه في محل ولو جرى البيع في دار البائع كما يأتي عن ع ش (قوله كسفينة) ولو كانت كبيرة وهي على البر اكتفى بالتخلية مع التفريغ فيما يظهر اه. عميرة وقال م ر إذا كانت لا تنجر بالجر فهي كالعقار سواء كانت في البر أو البحر وإلا بأن كانت تنجر بجره ولو بمعاونة غيره على العادة فكالمنقول سواء كانت في بر أو بحر ولا يشترط أن تكون تنجر بجره وحده بدليل أن الحمل الثقيل الذي لا يقدر وحده على نقله ويحتاج إلى معاونة غيره فيه من المنقول الذي يتوقف قبضه على نقله ولا يشترط أيضا أن تتجر بجره مع الخلق الكثير وإلا فكل سفينة يمكن جرها بجمع الخلق الكثير لها سم على منهج وهو واضح اه. ع ش (قوله وإن اشترى مع محله) ظاهره أنه يحصل قبض محله حينئذ بالتخلية ولو قبل فراغه منه ويوجه بأنه متاع المشتري وهو لا يشترط الفراغ منه م ر اه. سم (قوله على الأوجه الخ) عبارة المغني ولو اشترى الأمتعة مع الدار صفقة اشترط في قبضها نقلها كما لو أفردت وقيل لا تبعا لقبض الدار ولو اشترى صبرة ثم اشترى مكانها لم يكف خلافا للماوردي كما لو اشترى شيئا في داره فإنه لا بد من نقله اه. (قوله مع تفريغ السفينة) ومثلها في ذلك كل منقول مما يعد ظرفا في العادة لا بد من تفريغه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر مما يعد ظرفا منه الصندوق فيشترط الصحة قبضه تفريغه مما فيه إذا بيع منفردا أما لو بيع مع ما فيه كفى في قبضهما تحويل الصندوق وقوله في العادة ينبغي أن مثل ذلك فيما يظهر ما لو باع الشجرة دون الثمرة فيشترط لصحة القبض تفريغ الشجرة من الثمرة لأنه وإن لم تكن ظرفا حقيقيا لها لكنها أشبهت الظرف لأن وجود الثمرة على الشجرة مانع من التصرف فيها اه. (قوله من محله الخ) متعلقان بالتحويل (قوله لا الدابة الخ) هو ظاهر النهاية ونظر فيه عميرة اه. ع ش (قوله المشحونة الخ) نعت للسفينة (قوله وتقدير الخ) عطف على تفريغ السفينة (قوله كما يأتي) أي في المتن عن قريب (قوله أمره له بالتحول) أي حيث امتثل أمره وتحول بالفعل أما لو أمر به ولم يتحول فلا يكون قبضا ومثله ما لو تحول لجهة غير الجهة التي أمره بها اه. ع ش (قوله وكذا ركوبه عليه الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا: ولا يكفي ركوبها واقفة ولا استعمال العبد كذلك أي واقفا ولا وطئ الجارية اه. (قوله وذلك) راجع إلى ما في المتن (قوله مرئيا للقابض الخ) أي وقت القبض أيضا كوقت الشراء اه. ع ش (قوله ويتعين حمله الخ) فيه نظر اه. سم (قوله دون الغائب) فلو اشتراه وكيل سبقت رؤيته له دون الموكل صح عقده ولو قبضه الموكل مع غيبة المبيع اكتفى بتخلية البائع له وتمكينه من التصرف فيه وإن لم يره ومقتضاه أنه لا يشترط في الموكل حينئذ الابصار لعدم اشتراط رؤية ما يقبضه هذا ومقتضى كلام الشارح م ر اعتماد التعميم اه. ع ش أي تعميم شرط الرؤية للغائب والحاضر وكلام المغني كالصريح في اعتماده عبارة النهاية وظاهره أي النص الذي اعتمده الزركشي وغيره عدم الفرق بين الحاضر والغائب وحمله بعضهم على الحاضر دون الغائب اه. قال ع ش قوله م ر وظاهره عدم الفرق معتمد وقوله بين الحاضر والغائب لعل المراد بالرؤية بالنسبة للغائب أن يكون
413 مستحضرا لأوصافه التي رآه بها قبل ذلك سواء كان هو العاقد أو غيره كأن وكل من اشتراه وتولى هو قبضه فلا بد إذا كان المبيع غائبا من كونه رآه قبل ذلك ولا يكتفي برؤية الوكيل وقوله: وحمله بعضهم هو حج اه. ع ش (قوله ومر أن إتلاف المشتري الخ) وكذا مر الاكتفاء في الثمرة على الشجرة والزرع في الأرض بالتخلية فيستثنى ذلك من كلامه نهاية ومغني. (قوله قال ابن الرفعة الخ) أقره النهاية وجزم المغني به أي باستثناء القسمة من غير عزو لاحد (قوله والقسمة) أي قسمة الافراز اه. ع ش (قوله وفيه نظر) يوافق النظر ما في الروض وشرحه مما نصه له بيع مقسوم قسمة افراز قبل قبضه بخلاف قسمة البيع أي بأن كانت قسمة تعديل أو رد ليس له بيع ما صار له من نصيب صاحبه قبل قبضه اه. وقوله: من نصيب صاحبه أخرج غيره وهو نصيبه هو فليتأمل سم على حج اه. ع ش عبارة الرشيدي فيه نظر ظاهر إذ لا تلازم بين رفع الضمان وصحة التصرف ثم رأيت الشهاب حج نظر فيه (قوله وباع حصته) إلى المتن في النهاية (قوله من مشترك) أي عقارا كان أو منقولا على ما يقتضيه إطلاقه وسيأتي في كلام سم عنه أي م ر ما يخالفه وهو أقرب ويوجه بأن المنقول بتسليمه للمشتري يخشى ضياعه بخلاف غيره اه. ع ش (قوله لم يجز له الاذن) أي ومع ذلك القبض صحيح كما هو ظاهر م ر اه. سم على حج وعبارته على منهج فرع اشترى حصة أحد الشريكين من عقار شائع بينهما يتجه أنه لا يشترط في صحة القبض إذن شريك البائع بل يكفي إذن البائع مع التفريغ من متاع غير المشتري لأن اليد على العقار حكمية فلا ضرر فيها على الشريك بخلاف المنقول وفاقا في ذلك لم أر بحثا انتهى أقول وعليه فيشترط في المنقول لصحة قبضه إذن الشريك فلو وضع يده عليه بلا إذن من الشريك لم يصح القبض فلو تلف في يده انفسخ العقد ولا يصح تصرفه فيه اه. ع ش (قوله وإلا) أي بأن تعذر استئذانه أو امتنع من الاذن (قوله فإن أقبضه البائع الخ) بقي ما لو أذن له في قبضه ويظهر أنه لا أثر لمجرد الاذن فلا يصير البائع ضامنا بذلك وإن حرم عليه حيث كان عالما بحرمة ذلك اه. سيد عمر قول المتن (فإن جرى البيع) أي في أي مكان كان نهاية ومغني (قوله ثم أريد) إلى قوله: أو والمبيع في النهاية (قوله والمبيع) أصلح الشارح به المتن لأن ظاهره أن الموضع ظرف للبيع عبارة المغني تنبيه كان الأولى للمصنف أن يزيد والبيع بالميم فإن جريان المبيع لا مدخل له فيما نحن فيه كما قدرته في كلامه لكنه تبع المحرر في ذلك ولعله من غير تأمل اه. (قوله معنى لا يتوقف الخ) عبارة المغني بأن اختص بالمشتري بتملك أو وقف أو وصية له بالمنفعة أو إجارة أو إعارة أو نحو ذلك كالتحجر أو لم يختص بأحد كموات وشارع ومسجد وشمل كلامه المغصوب من أجنبي والمشترك بين المشتري وغيره وبين البائع وغيره فإنه يصدق أنه لا اختصاص للبائع به وإن قال الأسنوي فيه نظر اه. (قوله لكن إن ظن رضاه) كذا شرح م ر وقد يقتضي عدم حصول القبض إذا لم يظنه وسيأتي وقد نظر الأسنوي وابن النقيب في إفادة النقل في المغصوب للقبض لكن جزم الشارح في شرح الارشاد بحصول القبض بالنقل للمغصوب وهو حاصل ما في شرح العباب فإن حاصل ما فيه أن حصول القبض بالنقل لملك الغير لا يتوقف على إذنه وإنما المتوقف عليه رفع الحرمة وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه يكفي النقل للمغصوب دون ما للبائع فيه شركة إذا لم يأذن اه. سم وقوله وأفتى شيخنا الشهاب الرملي الخ مر عن المغني ما يوافقه في الأول دون الثاني وعبارة الرشيدي قوله م ر وقد ظن رضاه وكذا إن لم يظنه كما سيأتي في الشرح اه. وعبارة ع ش قوله: مر وقد ظن رضاه ليس بقيد لما سيأتي في قوله والمعتمد خلافه فقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بالاكتفاء بنقله في المغصوب أو محمول على ما إذا كان مشتركا بين البائع
414 والمشتري اه. (قوله قيد في المنقول إليه) لا منه إن أراد حمل المتن على ذلك فهو تكلف تام ومخالف لزيادة قوله: والمبيع أو بيان الحكم في نفسه فلا إشكال اه. سم (قوله ودخول الباء الخ) أشار به إلى رد ما قاله الولي العراقي قول المصنف لا يختص بالبائع مقلوب وصوابه لا يختص البائع به لأن الباء تدخل على المقصور اه. (قوله وإن جرى البيع) أي في أي مكان كان اه. مغني (قوله في محل له الانتفاع به) شمل نحو الشارع وليس مرادا كما هو ظاهر رشيدي وسم عبارة ع ش قوله له الانتفاع به أي دون المشتري فلا يرد الموات ونحوه اه. وعبارة المغني أي في موضع يستحق منفعته أو الانتفاع به بملك أو وقف أو وصية أو إجارة أو إعارة أو نحو ذلك كتحجر اه. (قوله على هذا) أي قوله وعارية (قوله قولهم إن المستعير لا يعير) كان الأولى أن يؤخره (قوله للقبض) سيذكر محترزه بقوله: أما أذنه في مجرد النقل الخ (قوله وما هنا من هذا) محل تأمل اه. سيد عمر (قوله باعتبار الصورة) قضية هذا أنها لو تلفت البقعة تحت يد المشتري لم يضمن وهو ظاهر لما ذكر من أنه في الحقيقة نائب في استيفاء المنفعة عن المستعير اه. ع ش قول المتن (لم يكف ذلك) محله بالنسبة إلى التصرف أما بالنسبة إلى حصول الضمان فإنه يكون كافيا لاستيلائه عليه نهاية ومغني وإلى ذلك أشار الشارح بقوله المفيد للتصرف (قوله أعاده) مجرد تصوير وإلا فالحكم كذلك وإن لم يعده اه. ع ش (قوله لا يتوقف على نقل الخ) أي فلا يشترط نقله عن محل البائع اه. رشيدي (قوله أو والمبيع الخ) عطف على قوله: والمبيع في دار البائع (قوله في دار أجنبي لم يظن رضاه اشترط إذنه أيضا) الوجه عدم اشتراط ذلك والاكتفاء بالنقل إلى المغصوب م ر والحاصل أن الوجه حصول القبض بالنقل لملك الغير وإن لم يأذن لأنه لا ينقص عن النقل للمغصوب الذي يكفي النقل إليه على المتجه وأن النقل إلى ما للبائع فيه شركة بغير إذنه لا يكفي لأن يده عليه وعلى ما فيه فهي مانعة من حصول القبض اه. سم. (قوله اشترط إذنه) المعتمد خلافه فقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بالاكتفاء بنقله في المغصوب اه. نهاية وقدمنا عن المغني ما يوافقه (قوله وغيره) أي ولو المشتري اه. نهاية (قوله اشترط إذنهما) خلافا للمغني كما مر وللنهاية عبارته فلا بد من إذنه اه. قال ع ش أي ولا يتوقف على إذن شريكه اه. عبارة سم قد يقال قياس الاكتفاء بالنقل إلى المغصوب الاكتفاء بإذن البائع فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب بسط القول في الاكتفاء بالنقل إلى المغصوب وفرق وهو موافق لما مر عنه في الأجنبي اه. (قوله في مجرد النقل) بأن قال: أذنت لك في نقله أو في نقله لا للقبض اه. ع ش (قوله أي والحال أن له حق الحبس) لا يخفى اتجاه هذا لأنه إذا لم يكن له حق الحبس لم يحتج لاذنه في القبض لجواز القبض حينئذ بغير إذنه اه. سم وهو واضح خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وكذا أي لا يكفي لو أذن له في مجرد التحويل اه. زاد الأول وإن لم يكن له حق الحبس فيما يظهر خلافا لبعض المتأخرين اه. يعني ابن حجر قال ع ش قوله فيما يظهر نقل سم على منهج التقييد بما إذا كان له حق الحبس عن شرح الروض ووجهه اه. (قوله وبه صرح الخ) أي بالتقييد بما إذا كان له
415 حق الحبس (قوله وإن حصل به ضمان اليد) فإن تلف انفسخ العقد وسقط الثمن اه. ع ش وفي البجيرمي عبارة الشيخ سلطان قوله وإن حصل ضمان اليد الخ فلو خرج مستحقا بعد تلفه غرم بدله لمستحقه ويرجع به على البائع ولا يستقر عليه الثمن لو تلف وكان غير مستحق بل ينفسخ البيع لأن يد البائع عليه إلى الآن انتهت وهي تدل على أنه ضمان يد فقط اه. أي لا ضمان يد وعقد معا عبارة سم قوله: وإن حصل الخ وينبغي أن الامر كذلك إذا لم يحصل إذن مطلقا اه. مع حصول القبض به معير الهواء بقعة المتاع. (قوله قال القاضي الخ) أقول قضية كلام شرح المنهج خلافه سيما وقد قال ويمكن دخوله أي المتاع في قولي ما لا يختص بائع به لصدقه بالمتاع وهو من حيث المعنى ظاهر لأنه إذا إذن في وضع المتاع في المكان كان وضع المتاع فيه في الحقيقة بإذن البائع فلا يحسن قوله وكنقله بإذنه نقله إلى متاع مملوك له أو معار اه. ع ش وقوله: كأن وضع المتاع فيه كان الأولى وضع المبيع على المتاع في الحقيقة الخ (قوله وكنقله بإذنه نقله الخ) أي إذنه في النقل إلى متاع الخ للقبض فيكون (قوله ومحله إن وضع ذلك الخ) قد يتوقف في هذا التقييد لأنه بإذنه له في نقله مع أن هواء ذلك الظرف المنقول إليه حيز للبائع فقد إذن له في نقله من حيز له إلى آخر له وإن كان شغل بقعة المتاع به ممتنعا فليتأمل فإن كلام القاضي إن كان مفروضا فيما إذا إذن له في نقله إلى المتاع فلا حاجة إلى هذا التقييد وإن كان مفروضا مع عدم الإذن فقد يتوقف فيه حتى مع تقييد الشارح المذكور لأن الاذن في وضع المتاع الأول لا يستلزم جواز غيره ففيه شغل الفراغ المستحق للبائع بغير إذنه اه. بصري (قوله ووضع البائع) إلى المتن في النهاية إلا قوله بغير أمره وقوله: وهذا إلى وقبض الجزء (قوله بين يدي المشتري) ليس قيدا وكذا عن يمينه أو يساره أو خلفه حيث سهل تناوله فالمدار على أن يكون في مكان يلاحظه اه. بجيرمي (قوله بقيده السابق) وهو كونه بحيث يمكن تناوله باليد وعلم به ولا مانع اه. ع ش (قوله قبض) ظاهره وإن كان مما لا يتناول باليد وتقدم ما فيه اه. سم (قوله قبض) أي إقباض اه. بجيرمي (قوله بغير أمره) مفهومه أنه أي الوضع لو كان بأمره فخرج مستحقا ضمنه والمعتمد خلافه م ر اه. سم وع ش (قوله لم يضمنه) أي ضمان يد أما ضمان العقد فيضمن بهذا الوضع حيث لم يخرج مستحقا بمعنى أنه لو تلف لم ينفسخ العقد ويستقر عليه الثمن اه. بجيرمي (قوله وقبض الجزء الشائع) خرج به المعين فلا يصح قبضه إلا بقطعه سواء كانت تنقص قيمته بقطعه أم لا لكن في سم على منهج ما حاصله أنه قد يقال ما المانع من حصول قبض الجزء المعين بقبض الجملة فلا يتوقف قبض الجزء على قطعه اه. ع ش (قوله والزائد أمانة) أي إن كان للبائع أو لغيره وإذن له في القبض اه. بجيرمي عبارة ع ش قوله: والزائد أمانة أي إذا اقبضها لنقل يد البائع عنها فقط أما إن قبضها لينتفع بها بإذن من الشريك وجعل علفها في مقابلة الانتفاع بها فإجارة فاسدة فإن تلفت بلا تقصير لم تضمن وإن إذن له في الانتفاع بها لا في مقابلة شئ فعارية وإن وضع يده عليها بلا إذن فغاصب كما ذكره ابن أبي شريف اه. (قوله من غير إذن البائع) إلى قوله: ويستقر عليه في النهاية والمغني (قوله من غير إذن البائع) ولكن لو كان المبيع في دار البائع أو غيره لم يكن للمشتري الدخول لاخذه من غير إذن في الدخول لما يترتب عليه من الفتنة وهتك ملك الغير بالدخول بلا ضرورة فلو امتنع صاحب الدار من تمكينه من الدخول جاز له الدخول لأنه بامتناعه من التسليم يصير كالغاصب للمبيع اه. ع ش (قوله إلا إن تعددت الصفقة الخ) فلو اشترى شخص شيئا بوكالة اثنين ووفى نصف الثمن عن أحدهما فللبائع الحبس لقبض الجميع بناء على أن الاعتبار بالعاقد أو باع منهما ولكل منهما نصف فأعطى أحدهما البائع النصف من الثمن سلم إليه البائع نصفه من المبيع لأنه سلمه جميع ما عليه بناء على أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري نهاية ومغني
416 قال ع ش قوله م ر إن الاعتبار بالعاقد معتمد وقوله م ر ولكل منهما الخ أي والحال أن لكل الخ وقوله م ر أن الصفقة الخ معتمد اه. (قوله على المعتمد) وفاقا للنهاية والمغني (قوله وكالثمن عوضه) عبارة النهاية ويقوم مقام تسليمه عوضه اه. أي تسليمه رشيدي وع ش (قوله وكذا لو صالح منه الخ) فلو صالح من الثمن على مال فله إدامة حبس لاستيفاء العوض اه. مغني أي ولو سلم المشتري العوض فله الاستقلال بالقبض (قوله لمستحقه) صلة سلمه اه. سم زاد الرشيدي وإنما قال المستحقة ولم يقل للبائع ليشمل الموكل والمولي بعد نحو رشده ونحو ذلك اه. (قوله ولو بإحالته) غاية لقوله سلمه لمستحقه والضمير له أي للمستحق (قوله بشرطه) مفرد مضاف فيعم كل شرط لعقد الحوالة اه. ع ش (قوله وإن لم يقبضه) أي في مسألة الحوالة اه. نهاية (قوله إذ لا حق الخ) كالمكرر مع قوله السابق لم يكن له حق الحبس الخ ولعل لهذا اقتصر النهاية والمغني على ما هنا (قوله بأن كان حالا الخ) أي كلا أو بعضا (قوله ولم يسلمه) أي الحال (قوله رده) أي لزمه رده مغني ويعصى بذلك أي الاستقلال نهاية (قوله فيطالب به إن استحق) عقبه شرح م ر بقوله وقول بعضهم هنا: أنه لو تعيب لم يثبت الرد على البائع أو استرد فتلف ضمن الثمن للبائع مبني على أن المراد بالضمان ضمان العقد والراجح أنه ضمان اليد اه. وقضية قوله م ر والراجح الخ أنه له الرد على البائع إذا تعيب وأنه ينفسخ العقد إذا تلف اه. سم (قوله في ضمانه) أي ضمان يد وضمان عقد كما أشار إليه بقوله فيطالب به إن استحق أي وتلف ويستقر عليه ثمنه إن تلف أي ولم يستحق فهذا يدل على أنه ضمان عقد وما قبله على أنه ضمان يد زيادي وسلطان والمعتمد عند م ر أنه يضمن ضمان يد فقول الشارح أي شيخ الاسلام ومثله ابن حجر ويستقر عليه ثمنه ضعيف اه. بجيرمي. (قوله ويستقر عليه ثمنه الخ) فهو ضمان عقد والمعتمد أنه ضمان يد ينفسخ م ر اه. عبارة ع ش قوله م ر نعم يدخل في ضمانه ضمان يد فإذا تلف في يده انفسخ العقد وسقط عنه الثمن ويلزمه البدل الشرعي كما يأتي اه. (قوله أن ما فيها) أي الجواهر (قوله وجه غلطه) أي غلط الزاعم (قوله ووجهه) أي ما في الجواهر (قوله وإنه الخ) عطف على أن المتولي الخ (قوله من حيث إن المشتري الخ) أنظر وجه كون هذه الحيثية يقتضي أنه كغير المقبوض اه. سم (قوله وهو لا يرتفع) أي ضمان العقد (قوله بالقبض الصحيح) أي كإقباض المشتري بعد الإقالة (قوله وكالمقبوض) أي وجعله كالمقبوض (قوله لا ينافيه) أي جعله كالمقبوض الخ (قوله ولو أتلفه الخ) أي المبيع الذي استقل بقبضه المشتري اه. ع ش (قوله حينئذ) أي حين الاتلاف (قوله ففي قول) أي مرجوح (يضمنه) أي البائع (قوله العمراني) بالكسر والسكون نسبة إلى العمرانية ناحية بالموصل اه. ع ش (قوله هو مسترد) أي البائع. (قوله ورجحه في الروض) أي في أوائل الباب اه. سم (قوله انفساخ العقد) هو الأوجه اه. نهاية أي ويسقط الضمان عن المشتري ع ش (قوله تخيير) بحذف العاطف معطوف على قوله: انفساخ العقد (قوله وبهذا) أي التوجيه المذكور (قوله يتضح رد قول السبكي الخ) ما قاله السبكي نقله في شرح الروض وأقره وهو المعتمد وقياسه الانفساخ أيضا بتلفه بيد البائع اه. سم (قوله والذي يجئ على الصحيح الخ)
417 هذا هو المعتمد وعليه فهل تلفه في يد المشتري كإتلاف البائع فينفسخ على هذا أو يفرق القياس الأول خلافا لم لكن ما قاله أي م ر هو الموافق لقوله السابق أي الشارح ويستقر عليه ثمنه إن تلف ولو في يد البائع اه. سم وقد مر عنه وعن ع ش الجزم بالأول. (قوله حيث لم توجد صورة القبض) قد يقال لا اعتبار بصورة قبض وقع تعديا اه. سم (قوله ووجه) أي الزركشي قول المتن (اشترط مع النقل ذرعه الخ) فإن قبض ما بيع مقدرا بواحد مما ذكر جزافا ولو مع تصديق البائع في قدره الذي أخبره به أو مقدار بغير المعيار المشروط كأن ذكر الكيل فقبضه بالوزن فهو ضامن لا قابض ولو تلف في يده قبل وقوع نحو اكتيال صحيح ففي انفساخ العقد وجهان صحح منهما المتولي المنع لتمام القبض وحصوله في يده حقيقة وإنما بقي معرفة مقداره وهو المعتمد نهاية وعباب وفي سم بعد نقله عن الروض وشرحه وعن الشهاب الرملي على شرح الروض مثله وهل إتلاف البائع كالتلف فلا ينفسخ أولا فينفسخ ويفرق فيه نظر ومال م ر للثاني وهو قياس ما تقدم عن السبكي فيما إذا استقل بقبضه وأتلفه البائع في يده اه قول المتن (اشترط) أي في قبضه (مع النقل) أي في المنقول اه. مغني (قوله في الأول) أي المذروع و (قوله في الثاني) أي المكيل و (قوله في الثالث) أي الموزون و (قوله في الرابع) أي المعدود (قوله البقية) أي الذرع والوزن والعد عبارة ع ش أي من كل ما بيع مقدرا اه. (قوله ويشترط وقوعها) إلى قوله: وكان الفرق في النهاية والمغني إلا قوله فيما بيع جزافا (قوله أن يكتال الخ) أي مثلا (قوله عنه) أي نيابة عن البائع (قوله ويمكن تأويله) أي كأن يقال إذن له في تعيين من يكتال للمشتري عن البائع كما يؤخذ من قوله م ر الآتي ولو قال لغريمه وكل من يقبض لي منك أو يقال: إن البائع إذن للمشتري في كيله ليعلما مقداره فقط ففعل ذلك ثم سلم جملته له البائع بعد علمهما بالمقدار فكيل المشتري ليس قبضا ولا إقباضا وإنما المقصود منه معرفة مقدار المبيع اه. ع ش (قوله إليها) أي إلى محلة العقد لا إلى خصوص موضع العقد اه. ع ش (قوله فيما بيع جزافا) لا وجه للتقييد به فإن النقل معتبر في المقدر مع التقدير فليتأمل وعبارة العزيز قال في المطلب وأجرة نقل المبيع المفتقر إليه القبض على المشتري على ما دل عليه كلام الشافعي وصرح به المتولي وفي المغني أي والنهاية والايعاب نحوه فلم يقيدا بما بيع جزافا اه. سيد عمر واعتذر ع ش عن الشارح بما نصه ولعله إنما قيد بالجزاف لأنه الذي يحتاج إلى التحويل دائما وأما المقدر بنحو الكيل فقد لا يحتاج إلى نقله بعد التقدير لجواز أن يكيله البائع ويسلمه للمشتري فيتناوله بيده ويضعه في مكان لا يختص بالبائع اه. ولا يخفى بعده (قوله على المستوفي) وهو المشتري في المبيع والبائع في الثمن اه. نهاية (قوله ومؤنة النقد على المستوفي) وفاقا للنهاية والمغني (قوله ومحله في المعين) منع بأنه لا فرق كما أطلقاه م ر اه. سم عبارة المغني والنهاية ولا فرق في الثمن بين أن يكون معينا أو لا كما أطلقه الشيخان وإن قيده العمراني في كتاب الإجارة بما إذا كان الثمن معينا اه.
418 (قوله ولم يضمنه) مقتضى سياقه وإن تعمد وهو مخالف لقوله الآتي: كما لو تعمده وإن لم يأخذها ولما في ع ش مما نصه والمجتهد غير مقصر مفهومه إذا قصر في الاجتهاد أو تعمد الاخبار بخلاف الواقع ضمن وصرح به حج اه. عبارة الايعاب وخرج بخطأ تعمده فيضمن لتقصيره اه. (قوله من عدم الرجوع) أي ولو بأجرة وعبارة شرح الروض ولو أخطأ النقاد وتعذر الرجوع على المشتري فلا ضمان عليه كذا أطلقه صاحب الكافي الخ وبإطلاق صاحب الكافي أفتى شيخنا الشهاب الرملي اه سم وكذا اعتمد النهاية والمغني إطلاقه (قوله أي بما لا يؤلف) عبارة النهاية أي غلطا فاحشا خارجا عن العرف بحيث لا يفهم معه الكلام غالبا أو تعدى كما يأتي في الإجارة اه. قال الجمل: أي تعدى بالتحريف فلا يستحق الأجرة وإن لم يكن فاحشا اه. (قوله فلا أجرة له) أي فيما غلط فيه فقط دون البقية اه. ع ش (قوله لأنه إنما يكون الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما لا يقال قياس غرم أرش الورق ثم ضمانه هنا لأنا نقول هو ثم مقصر مع إحداث فعل فيه وهنا مجتهد والمجتهد غير مقصر مع انتفاء الفعل هنا والقول بأنه هنا مغرر فيضمن لذلك ووفاء بما يقابل الأجرة ليس بشئ اه. وقولهما والقول الخ يعنيان به قول الشارح المذكور تبعا للزركشي (قوله وإن لم يتعمده) لعل الصواب ترك واو وإن الخ حتى لا ينافي ما بعده اه. سيد عمر وهذا مبني على كون واو وإن لم يأخذها استئنافية وأما إذا كانت وصلية كما هو المتبادر الموافق لكلامه في الايعاب فوجود واو وإن لم يتعمده هو الصواب (قوله ونظر) إلى الفرع في النهاية (قوله وإلا) أي بأن يتنازعا فيمن يكيل (نصب الحاكم الخ) ويقاس بالكيل غيره نهاية ومغني (قوله أمينا) أي كيالا أو وزانا أو عدادا فلو أخطأ الكيال وما بعده فإنه يكون ضامنا لتقصيرهم بخلاف خطأ النقاد ولو بأجرة م ر أي خلافا لحج وعدم ضمانه لأنه مجتهد بخلاف الكيال وما بعده وأما القباني فيضمن لأنه غير مجتهد فهو مقصر كالكيال والوازن والعداد ولو اختلفا في التقصير وعدمه صدق النقاد بيمينه ولو أخطأ القباني في الوزن ضمن كما لو أخطأ في النقش الذي على القبان ولو أخطأ نقاش القبان كأن نقش مائة فبان أقل أو أكثر ضمن أي النقاش لأنه ليس مجتهدا بخلاف النقاد كذا قاله الشيخ عبد البر الأجهوري على منهج وهو ضعيف واعتمده ع ش على م ر عدم ضمان النقاش لأنه غير مباشر ونصه أقول في تضمين النقاش نظر لأن غايته أنه أحدث فيه فعلا ترتب عليه تغرير المشتري وبتقدير إخباره كاذبا فالحاصل منه مجرد تغرير وهو لا يقتضي الضمان وينبغي أن مثل خطأ الوزان والكيال في الضمان ما لو أخطأ النقاد من نوع إلى نوع آخر وكان المميز بينهما علامة ظاهرة كالريال والكلب والجيد والمقصوص وما لو كان لا يعرف النقد بالمرة وأخبر بخلاف الواقع اه. بحروفه اه. بجيرمي قول المتن (عليه) أي بكر قول المتن (فليكتل) أي بكر (قوله أي يطلب منه أن يكيل له) لا أنه يكيل بنفسه لأنه حينئذ يلزم عليه اتحاد القابض والمقبض فلا يصح أن يباشر الكيل وإن إذن له زيد اه. بجيرمي (قوله لأن الاقباض هنا متعدد) أي من عليه الحق متعدد اه. ع ش (قوله لأن الكيلين الخ) فإذا كال لنفسه وقبضه ثم كاله لغريمه فزاد أو نقص بقدر ما يقع بين الكيلين لم يؤثر أي في صحة القبضين فتكون الزيادة له والنقص عليه أو بما لا يقع بين الكيلين أي بأن كانت الزيادة أو النقص كثيرا فالكيل الأول غلط فيرد بكر الزيادة ويرجع بالنقص نهاية ومغني وعباب (قوله نعم الاستدامة الخ) ويترتب على ذلك أنه لو اشترى ملء ذا الكيل برا بكذا وملئ واستمر جاز للمشتري بيعه ملآنا ولا يحتاج إلى كيل ثان اه. ع ش (قوله في نحو المكيال) أي كالذراع (قوله فتكفي) عبارة المغني ولو قبضه في المكيال
419 وسلمه لغريمه فيه صح لأن استدامة المكيال كابتدائه وقد يقال في الذرع كذلك اه. (قوله اقبض) من باب ضرب (قوله ولا يلزمه رده) أي بل لا يجوز له رده إلا بإذن بكر لأن قبضه له وقع صحيحا وبرئت به ذمة عمر وفلا يتصرف فيه بغير إذن مالكه اه. ع ش وقوله ذمة عمرو صوابه ذمة زيد (قوله ويصح قبضه له) أي قبض عمرو لنفسه ولا يجوز للمستحق أن يوكل في القبض من يده كيد المقبض كرقيقه ولو مأذونا في التجارة بخلاف ابنه وأبيه ومكاتبه ولو قال لغريمه وكل من يقبض لي منك أو قال لغيره وكل من يشتري لي منك صح ويكون وكيلا له في التوكيل في القبض أو الشراء منه ولو وكل البائع رجلا في الاقباض ووكله المشتري في القبض لم تصح وكالته لهما لاتحاد القابض والمقبض ولو قال لغريمه: اشتر بهذه الدراهم لي مثل ما تستحقه علي واقبضه لي ثم لنفسك صح الشراء والقبض الأول دون الثاني لاتحاد القابض والمقبض فيه دون الأول وللأب وإن علا أن يتولى طرفي القبض كما يتولى طرفي البيع اه. نهاية زاد المغني والعباب مع شرحه أو قال له: اشتر لي واقبضه لك ففعل فسد القبض لأن حق الانسان لا يتمكن غيره من قبضه لنفسه وضمنه الغريم القابض في الصورتين لاستيلائه عليه لنفسه وبرئ الدافع فيهما من حق الموكل لاذنه في القبض منه أو قال له: اشتر به ذلك لنفسك فسد التوكيل لأنه لا يمكن أن يشتري بمال الغير لنفسه والدراهم أمانة بيده فإن اشترى بعينها بطل الشراء أو في ذمته صح الشراء له والثمن عليه اه. وزاد شرح العباب عطفا على في ذمته أو أطلق على الأوجه اه قول المتن: (قال البائع) أي مال نفسه مغني ونهاية وأفاده الشارح بذكر محترزه فيما يأتي ويأتي في المتن قيد أن لا يخاف فوت الثمن وقول الشارح هنا لمعين بثمن حال الخ أربعة قيود فالمجموع ستة (قوله لمعين) أي لمبيع معين ولو في مجلس العقد إذ المعين في المجلس كالمعين في العقد اه. رشيدي (قوله في الذمة) أخذه مما يأتي و (قوله بعد لزوم العقد) احتراز عما قبل اللزوم إذ لا يلزم واحدا منهما التسليم حينئذ قال في الروضة في باب الخيار فرع لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمن الخيار فلو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده وله استرداد المدفوع انتهى سم قول المتن (مثله) أي لا أسلمه حتى أقبض البيع وترافعا إلى الحاكم نهاية ومغني قول المتن (أجبر البائع) أي وجوبا على الابتداء بالتسليم اه. سم (قوله لرضاه بذمته الخ) ولان حق المشتري في العين وحق البائع في الذمة فيقدم ما يتعلق بالعين كأرش مع غيره من الديون اه. مغني (قوله ولان ملكه) أي ملك البائع للثمن (مستقر) بمعنى أن ما في الذمة لا يتصور تلفه فلا يسقط بذلك انتهى مؤلف م ر اه. ع ش (قوله لا منه) أي البائع وكذا ضمير قوله تصرفه (قوله من هلاكه) أي الثمن وكذا ضمير قوله فيه (قوله وقضية العلة الأولى) وهي قوله: لرضاه بذمته وكذا قضية ما قدمنا من تعليل المغني (قوله أنه لو كان الثمن الخ) في شرح البهجة فمتى كان العوضان معينين أجبرا أو أحدهما أجبر صاحبه أولا سواء كانا عرضين أو نقدين أم مختلفين انتهى اه. سم. (قوله والأول أقرب) معتمد اه. ع ش (قوله أما المؤجل الخ) محترز قوله بثمن حال (قوله فيجبر البائع الخ) أي وإن حل اه. ع ش (قوله فيجبر البائع الخ) ومن ثم كان ليس له أن يطالب المشتري برهن ولا ضامن وإن كان غريبا وخاف الفوت لتقصيره بعدم اشتراط ذلك في العقد اه. بجيرمي (قوله ليتساويا) أي في تعين الحق (قوله وعليه) أي على هذا القول (قوله وحينئذ) أي
420 حين عدم الاجبار أو حين المنع من التخاصم (قوله ثم يسلم) بالرفع أي الحاكم أو العدل وكذا ضمير قوله إليه. (قوله ويظهر أن يلحق بذلك الخ) أي فيكون الأظهر إجبارهما لكن هذه الصورة والصورة التي قبلها يعني كون الثمن معينا والمبيع في الذمة إنما تأتيان على ما اعتمده الشارح م ر من أن المبيع إذا كان في الذمة وعقد إليه بلفظ البيع كان بيعا حقيقة فلا يشترط فيه قبض الثمن في المجلس أما على ما جرى عليه الشيخ في منهجه من أنه بيع لفظا سلم معنى والأحكام تابعة للمعنى فلا يتأتى إجبار فيه لأن الاجبار إنما يكون بعد اللزوم وحيث قلنا هو سلم إذا جرى بلفظ البيع اشترط قبض رأس المال في المجلس ثم إن حصل قبضه في المجلس استمرت الصحة ولا يتأتى تنازع ولا إجبار لحصول القبض وإن لم يتفرقا ولم يقبض لم يتأت الاجبار لعدم اللزوم ويصرح بما ذكر قوله م ر وما قيل من اختلاف المسلم الخ اه. ع ش (قوله من الأقوال الأربعة) قال النهاية من الأقوال الثلاثة الأخيرة قال ع ش ما نصه عبارة حج من الأقوال الأربعة وعليها فمقابل الأظهر قوله وفي قول لا إجبار وعلى كلام الشارح م ر مقابل الأظهر قوله: أجبر البائع وعبارة الشيخ عميرة قوله: وأجبر في الأظهر أي فيكون القول الثالث جاريا وهو مقابل الأظهر هذا ما ظهر لي وهو المراد إن شاء الله تعالى وهو موافق لحج اه. (قوله سواء الثمن) إلى المتن في المغني إلا قوله كما يعلم من كلامه في الوكالة (قوله نعم البائع نيابة الخ) محترز ما قدمنا عن النهاية والمغني في أول الفرع من قيد مال نفسه ومثل البائع فيما ذكر المشتري (قوله وعامل قراض) أي والحاكم في بيع أموال المفلس اه. مغني (قوله لا يجبر على التسليم) أي على جميع الأقوال اه. كردي (قوله فلا يتأتى هنا الخ) أي لا يتأتى في البائع عن غيره إلا الرابع والثاني دون الأول والثالث (قوله إلا إجبارهما) معتمد و (قوله أو إجبار المشتري) ضعيف أو محمول على ما إذا باع بثمن معين لشئ في الذمة اه. ع ش وفي الايعاب من اعترف بوكالة إنسان يطلب منه إثباتها ولا يلزم المشتري التسليم إليه قبل ذلك اه. (قوله لم يتأت إلا إجبارهما) قال في العباب: مطلقا انتهى سم أي سواء كان المبيع والثمن معينين أو غير معينين أو مختلفين (قوله بإجبار أو تبرع) كذا في المغني وشرح المنهج وكتب عليه البجيرمي ما نصه ضعيف بالنسبة للفسخ لأنه إذا سلم متبرعا لم يجز له الفسخ إذا وفى المبيع بالثمن فيتعين أن تصور المسألة بإجبار الحاكم وقد يقال: هو بالنسبة للاجبار فقط لا لما بعده فلا تضعيف شوبري والذي بعده قوله: وإلا فإن كان معسرا الخ اه. وسيأتي عن سم ما يوافق الجواب المذكور وفي الشرح كالنهاية والمغني ما يفيده (قوله أو عينه) إلى قوله: ويؤخذ في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله على ما قاله الأذرعي (قوله إن تعين) كأن عين في الفقد اه. ع ش عبارة الرشيدي أي ولو في مجلس العقد إذ المعين في المجلس كالمعين في العقد وحينئذ فمعنى حضور نوعه حضوره في المجلس من غير تعيين أصلا اه. (قوله ولاجباره عليه) أي المشتري على التسليم (قوله لم يتخير البائع) أي في الفسخ اه. مغني (قوله وإن أصر) أي المشتري (قوله إليه) أي البائع (قوله ويؤخذ منه) أي من عدم التخيير اه ع ش (قوله في الثانية) أي في مسألة عدم تعين الثمن المذكورة بقوله وإلا فنوعه اه. كردي (قوله محجورا عليه فيه) أي في النوع الحاضر مجلس العقد (قوله تصرفه فيه) أي في شئ منه و (قوله بما يفوت الخ) أي كالبيع مثلا اه. رشيدي (قوله وإلا) أي وإن لم يصر محجورا عليه الخ. (قوله فورا) معمول للاحضار (قوله ويوجه إطلاقهم الخ) هذا التوجيه جرى على الغالب من أن الخصام يقع في موقع العقد اه. رشيدي (قوله فطلب الخ) أي طلب المشتري (قوله عنه) أي عن وقت حضور النوع (قوله فيه) أي في طلب التأخير اه. ع ش (قوله أو عناد) قد يمنع لجواز أن يكون له في التأخير غرض كتسليم ما لا شبهة فيه أو إبقائه اه ع ش عبارة
421 الايعاب والحاصل أن الذي يتجه إجباره على الأداء من الحاضر الموافق لصفة الثمن إن ظهر منه أدنى تسويف أو عناد وإلا بأن طلب تأخيرا يسيرا يحتمل عرفا لم يجبر وإلا أجبر من غير حجر عليه إذ لا حاجة إليه اه. (قوله لأنه الأصل) أي وإلا فلو وقعت الخصومة في غير محل العقد كان العبرة بمحل الخصومة كما هو واضح وعلم مما تقرر أنه لا يطلق القول باعتبار بلد المخاصمة ولا بلد العقد ولا العاقد ولو انتقل إلى بلدة أخرى اه. ع ش وفي سم والرشيدي ما يوافقه (قوله وألا يكن) أي الثمن (قوله يكن حاضرا) إلى بالباب في النهاية إلا قوله بعد الحجر إلى المتن قول المتن (فإن كان) أي المشتري (قوله بأن لم يكن الخ) عبارة الايعاب والمراد بالمعسر هنا من لا يملك غير المبيع سواء كان قدر الثمن أم أقل أم أكثر أو له غيره وزادت الديون عليه اه. (قوله ساوى) أي المبيع قول المتن (فللبائع الفسخ) فإن صبر بأن لم يفسخ بقي الحجر على المشتري في جميع ماله رعاية لمصلحة البائع اه. عباب مع شرحه. (قوله وأخذ المبيع) وفي افتقار الرجوع بعد الحجر إلى إذن الحاكم وجهان أشهرهما كما قال الرافعي إنه لا يفتقر اه. مغني. (قوله وحينئذ) أي جواز الفسخ و (قوله يشترط فيه) أي في جواز الفسخ اه. ع ش (قوله حجر القاضي) وفاقا للمغني والنهاية (قوله حجر القاضي) هذا مع قوله: أم زاد عليه يفيد أنه لا يشترط لهذا الحجر ما يشترط الحجر الفلس اه. سم عبارة البجيرمي قال شيخنا وهذا الحجر ليس من الغريب بل هو الحجر المعروف إذا الفرض أنه معسر بخلاف الحجرين اللذين في المتن فهما من الغريب إذ الفرض فيهما أنه موسر اه. وهو الظاهر (قوله هذا إن سلم الخ) معتمد والإشارة راجعة إلى قوله: فللبائع الفسخ الخ اه. ع ش (قوله وإلا لم يجز له استرداد الخ) اعتمده م ر قال: ولا ينافي ذلك قول الشارح يعني المحلي بإجبار أو دونه لأنه بالنسبة لما إذا حضر الثمن لا بالنسبة لما بعد إلا اه. سم ومر عن البجيرمي مثله. (قوله إن لم يكن محجورا عليه) فيه أمران الأول أن الحجر بالفلس ينافي اليسار الذي هو فرض مسألتنا فكيف يقيد بعدم الحجر المفهم مجامعة الحجر بالفلس ليساره إلا أن يجاب بأن اليسار إنما ينافي الحجر بالفلس ابتداء أما بعده فلا ينافيه لجواز طروء يساره بعد الحجر بموت مورثه أو اكتساب ما يزيد به ماله على دينه فيصدق عليه الآن أنه موسر مع الحجر بالفلس لأن الحجر بالفلس لا ينفك إلا بفك قاض ولا يلزم من مجرد يساره بذلك فك القاضي والثاني أنه إذا كان محجورا عليه بالفلس فسيأتي في المتن أن الأصح أنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال وإن جهل فله ذلك وأنه إذا لم يمكن التعلق بها بأن علم الحال لا يزاحم الغرماء اه. وبينا هناك أن
422 الصحيح في حالة الجهل أنه ليس له مزاحمة الغرماء فلا يتأتى حينئذ قوله هنا حتى يسلم الثمن هذا ولك أن تقول ينبغي تخصيص قوله حتى يسلم الثمن بغير ما زاده الشارح بقوله إن لم يكون محجورا عليه بفلس فيندفع الأمر الثاني أيضا اه. سم زيادة إيضاح من ع ش (قوله في أمواله كلها) عبارة العباب والمغني في المبيع وفي باقي أمواله وإن وفت بدينه اه. (قوله به) أي بهذا الحجر. (قوله ولا يحتاج لفك قاض) أي بل ينفك بمجرد التسليم اه. سم (قوله ومن ثم) أي من أجل أن هذا الحجر لا يعتبر فيه ضيق المال الخ (قوله بعد الحجر عليه) أي في أمواله كلها (قوله بعد الحجر الخ) المعتمد هنا عدم الاحتياج إلى الحجر سم ونهاية ومغني (قوله لما ذكر) أي لتضرره بتأخير حقه عبارة النهاية والمغني وشرح المنهج لتعذر تحصيل الثمن كالافلاس به اه. (قوله منها) أي من بلدة البيع اه. ع ش (قوله إلى بلد آخر) أي بينه وبين المال دون مسافة القصر كما هو ظاهر وإلا بأن كان أبعد من محل العقد إلى المال فظاهر أنه لا أثر له إذ الصورة أن المال بمسافة القصر من محل العقد اه. رشيدي ولك أن تزيد أو بينه وبين المال مسافة القصر وبين محل العقد وبين المال دونها فيكون راجعا لصورتي الأيسار جميعا (قوله ببلد البائع) أي الذي انتقل إليه و (قوله مطلقا) أي سواء انتقل البائع منه أم لا اه. ع ش (قوله عنه) أي عن الثمن (قوله للفيصولة) أي لا للحيلولة فلا يسترد بحال بخلاف ما للحيلولة فإنه قد يسترد اه. كردى (قوله بخلاف السلم) فإذا أخذ رأس ماله فهو للحيلولة فإنه لا يجوز الاستبدال عن المسلم فيه قول المتن (فإن صبر فالحجر) فيه إشعار بعدم الحجر في قوله: والأصح أن له الفسخ اه. سم (قوله على المشتري) أي يضرب على المشتري نهاية ومغني (قوله كما ذكرنا قريبا) أي في المبيع وفي جميع أمواله حتى يسلم الثمن اه. مغني. (قوله كذلك) أي أصالة اه. ع ش (قوله له) أي للحاكم (قوله ثم يسلم) أي الحاكم أو العدل (قوله ماله) أي ما وجب له قول المتن (إذا لم يخف فوته) أي البائع فوت الثمن وكذا المشتري فوت المبيع واختلاف المكري والمكتري في الابتداء بالتسليم كاختلاف المشتري والبائع في ذلك نهاية ومغني. باب التولية (قوله أصلها) إلى قوله: وظاهر في النهاية والمغني إلا قوله: وبقائه إلى المتن (قوله تقليد العمل) أي إلزامه كأن ألزمه القضاء بين الناس اه. بجيرمي عبارة الكردي أي تفويضه إلى الغير اه. (قوله ثم استعملت) أي في لسان أهل الشرع اه. ع ش (قوله فيما يأتي) عبارة الشوبري والتولية اصطلاحا نقل جميع المبيع إلى المولى بالفتح بمثل الثمن مثلا المثلي أو قيمة المتقوم بلفظ وليتك أو ما اشتق منه والاشراك نقل بعضه بنسبته من الثمن بلفظ أشركتك أو ما اشتق منه اه. (قوله ولم يذكرها) أي المحاطة اه. ع ش أي في الترجمة (قوله لأنها في الحقيقة) أي في نفس الامر اه. ع ش (قوله أو اكتفى عنها الخ) وهذا أولى لما يأتي من الفرق بينهما في الفهم والحكم أو يقال ترجم لشئ وزاد عليه وهو غير معيب ولم يذكر الشارح معناهما لغة وشرعا ويجوز أن يقال هما مصدران لرابح وحاط فيكون في اللغة معنى المرابحة إعطاء كل من اثنين صاحبه ربحا ومعنى المحاطة نقص
423 كل من اثنين شيئا مما يستحقه صاحبه وأما في الشرع فمعناهما يعلم مما يأتي وهو أن المرابحة بيع بمثل الثمن أو ما قام عليه به مع ربح موزع على أجزائه والمحاطة بيع بذلك مع حط موزع على أجزائه اه. ع ش (قوله ولزوم العقد) ينبغي أن المراد لزومه من جهة بائعه فقط بأن لا يكون له أعني لبائعه خيار إذ ليس له أي المشتري التصرف مع غيره أي البائع بما يبطل خياره أي البائع لا من جهته هو أيضا فلو كان الخيار له وحده صحت توليته م ر اه. سم زاد البجيرمي ومثله إذا كان الخيار لهما وإذن له البائع اه. (قوله وعلمه الخ) المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن اه. ع ش أي والواو بمعنى مع (قوله وبقائه) أي الثمن (قوله أو بقاء بعضه) احتراز عما لو حط جميعه عنه على التفصيل الآتي اه. سم (قوله مما يأتي) أي في قوله وإلا بطلت لأنها حينئذ بيع بلا ثمن اه. كردي (قوله وصفة) أراد بالصفة ما يشمل الجنس وخرج بذلك ما لو علم به بالمعاينة فلا يكفي كما يأتي وينبغي أن محل عدم الاكتفاء بذلك ما لم ينتقل المعين للمولي أو يعلم قدره وهو في يد البائع اه. ع ش عبارة الحلبي ومنها أي الصفة كونه عرضا أو مؤجلا إلى كذا اه. (قوله وإن طرأ علمه) أي المشتري أما البائع فلا بد من علمه قبل الايجاب كما علم من قوله قبل وعلمه بالثمن ويظهر أنه لو تقدم القبول من المشتري وهو عالم بالثمن دون البائع كان قال اشتريت منك هذا بما قام به عليك وهو كذا أو لم يقل ذلك ولكن أخبر البائع به غير المشتري تصح التولية قياسا على ما لو علم به المشتري بعد الايجاب اه. ع ش (قوله بعد الايجاب) أي للتولية و (قوله وقبل القبول) لا بعده ولو في مجلس العقد وهذا مستثنى من قولهم الواقع في مجلس العقد كالواقع في صلبه اه. ع ش (قوله بإعلامه) أي البائع اه. ع ش (قوله هنا) أي في علم المولى والمتولي بالثمن (قوله الظن) الأولى ما يشمل الظن اه. سم (قوله أو وليتكه) أي العقد حيث تقدم مرجعه بأن يقول هذا العقد وليتكه والأولى رجوع الضمير للبيع اه. (قوله وإن لم يقل) إلى قوله: ويرده في النهاية إلا قوله: وإن لم يذكر إلى وهذا (قوله وإن لم يذكر العقد) خالفه النهاية والمغني فقالا ما حاصله أنه لا بد في الاشراك من ذكر البيع أو العقد وقياسه أنه لا بد في صراحة التولية من ذلك وإلا فتكون كناية اه. واعتمده ع ش والرشيدي وقال سم ويؤيده أي ما قاله الشارح إن ذكر العقد لا يتأتى في نحو تولية المرأة في صداقها اه. وأشار ع ش إلى رده بقوله: ومثل العقد ما يقوم مقامه كالصداق اه. (قوله وهذا) أي وليتك هذا العقد أو وليتكه اه. ع ش (قوله وما اشتق منه) أي مصدره على حذف المضاف لأن الصحيح أن الأصل في الاشتقاق هو المصدر والافعال والصفات مشتقة منه (قوله بنحوه قبلته الخ) أي أو اشتريته وقياس ما مر في البيع الاكتفاء بقبلت من غير ضمير اه ع ش (قوله من حين التولية) متعلق بقوله مؤجلا والمعني يقع مؤجلا من حين التولية بقدر الاجل المشروط في البيع الأول اه. رشيدي (قوله على ما رجحه ابن الرفعة) وهو الأوجه نهاية وزيادي. (قوله ويرده الخ) فيه نظر إذ معنى بناء ثمنها على العقد الأول أن يعتبر فيه صفات الثمن في العقد الأول وهذا يوافق ما قاله ابن الرفعة ولا يرده فتأمل اه سم (قوله من حينه) أي من حين العقد الأول حتى إذا وقعت التولية بعد الحلول وجب الثمن حالا كما بسط ذلك في شرح العباب اه. سم (قوله أما المتقوم) إلى قوله: إن علم في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله لتقع) أي التولية (عليه) أي عين المتقوم عبارة المنهج وبقيمته في العرض مع ذكره وبه أي بعين الثمن مطلقا أي مثليا أو متقوما بأن انتقل إليه اه. ع ش قوله:
424 (بالعرض) صلة المشتري ومراده بالعرض المتقوم فيشمل ما لا يجوز فيه السلم وغير السلم وغير المنضبط من المتقومات اه. ع ش (قوله وذكر القيمة مع العرض أي كأن قال: قام علي بعرض أو كتاب قيمته كذا وقد وليتك العقد بما قام علي أو وليتك العقد بما قام علي وهو عرض أو كتاب قيمته كذا (قوله لو ولت امرأة الخ) بأن قالت: وليتك الصداق بما قام علي فكأنها باعته أي الصداق بمهر المثل (قوله أو الرجل في عوض الخلع) بأن قال الزوج: وليتك عقد الخلع بما قام علي فكأنه باع عوضه بمهر المثل اه. بجيرمي وانظر هذا التصوير مع قول الشارح الآتي لوجوب ذكره (قوله في عوض الخ) أي أو في الصلح عن الدم ويكون الواجب الدية سم على منهج اه. ع ش (قوله في الصورتين) أي قوله: لو ولت امرأة الخ وقوله: أو الرجل الخ (قوله لوجوب ذكره) أي مهر المثل قضيته أنه يمتنع تقويم العين والتولية بقيمتها اه. سم. (قوله وقولهم مع العرض) أي مع ذكره اه. رشيدي (قوله للسلامة من الاثم) ينبغي أن محل الاثم إذا حصلت مظنة التفاوت وإلا كان قطع بأن العرض لا تنقص قيمته عن عشرة فذكرها أو أقل فلا اثم سم على حج أي وكانت الرغبة بين الناس في الشراء بالعرض مثل النقد اه. ع ش (قوله في الإجارة) أي سواء إجارة العين والذمة وإن فرق سم على المنهج بينهما عبارته ولك أن تفرق بين الإجارة العينية فتصح التولية فيها دون إجارة الذمة لامتناع بيع المسلم فيه اه. كلام الناشري انتهى اه. ع ش (قوله بشروطها) أي التولية من كونهما عالمين بالأجرة والمنفعة المعقود عليها وبيان المدة إن كانت مقدره بها و (قوله وإلا) أي بأن وقعت بعد مضي مدة لها أجرة قوله (بقسطه من الأجرة) أي من المسمى باعتبار ما يخص ما بقي منه بعد رعاية أجرة المثل لما بقي ولما مضى وقال سم على حج وينبغي اشتراط علمهما بالقسط هنا اه. وقياس ما تقدم في تفريق الصفقة أنه لا يشترط العلم بالقسط بل توزيع الأجرة على أجزاء المدة كاف اه. ع ش (قوله أو وليتك ما بقي الخ) ينبغي أن يكون التولية في البيع بعد تلف بعض المبيع كذلك اه. سيد عمر قول المتن (وهو بيع في شرطه) أي لأن حد البيع صادق عليه مغني ونهاية قال ع ش قوله: لأن حد البيع هو عقد يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد على وجه مخصوص اه. (قوله أي شروطه) إلى قوله: وبه يعلم في النهاية (قوله وتجدد الشفعة الخ) وبقاء الزوائد المنفصلة للمولى وغير ذلك لأنه ملك جديد نهاية ومغني قول المتن (لكن لا يحتاج إلى ذكر الخ) في العباب والروض وأصله وكذب المولي في الثمن قدرا أو جنسا أو صفة كهو أي ككذبة في المرابحة وسيأتي اه. أي سيأتي حكمه وهو أنه يحط الزيادة كما قاله في شرحه فالتقييد بالحط يدل على أنه لا خيار وهو نظير المرابحة أيضا بقي الكذب في غير الثمن مما يأتي في المرابحة أنه يقتضي التخيير فهل يجري في التولية وظاهر كلام الشيخين عدم الجريان وبقي أيضا الكذب في التشريك وينبغي أنه كالتولية م ر اه. سم (قوله لظهور أنها بالثمن) أي بمثله في المثلي وبه مطلقا بأن انتقل إليه وهذا يفيد أنه لو كان الثمن مثليا وانتقل إليه لم تصح التولية إلا بعينه تأمل سم على المنهج اه. ع ش (قوله من البائع الخ) متعلق بحط رشيدي (قوله أو وارثه الخ) أي أو السيد بعد تعجيز المكاتب نفسه أو موكل البائع اه. نهاية قال ع ش قوله بعد تعجيز المكاتب أي إن كان البائع مكاتبا ومثله سيد العبد المأذون له في التجارة سواء كان الحط بعد الحجر عليه أو قبله اه. (قوله أو وكيله) أي في الحط إذ الوكيل في البيع ليس له ذلك بغير إذن موكله ع ش ورشيدي (قوله بحط موصى له الخ) أي بأن أوصى البائع
425 بالثمن لواحد أو أحال واحدا عليه ثم حط واحد منهما بعض الثمن عن المشتري و (قوله ومحتال) عطف على موصى له يعني لا عبرة بحطهما فيردان على المصنف اه. كردي (قوله بكل تقدير) أي تقدير كون حطهما عاما أو خاصا اه. كردي ويظهر أن المراد سواء كان البائع في كلام الروضة للغالب أو للتقييد (قوله ارثه) أي المولي بالكسر (للثمن) أي وما أوصى له به اه ع ش (قوله كالحط) أي كالتعبير به (قوله حط ذينك) أي الموصى له بالثمن والمحتال به (قوله فإنه) أي الثمن الذي أسقطه الموصى له به أو المحتال به (قوله فكل من التعبيرين مدخول) فيه نظر واضح لأن التعبير بالسقوط جامع وإن لم يكن مانعا والتعبير بالحط ليس بجامع ولا مانع سم وسيد عمر وكردي (قوله بعد التولية) إلى قوله: إذ لا معاملة في النهاية والمغني الا قوله: لأن الأصل عدم الحط (قوله بعد التولية أو قبلها الخ) حق العبارة قبل التولية أو بعدها الخ فتأمل اه. رشيدي (قوله بعد اللزوم أو قبله) أي لكل من البيع والتولية أو لأحدهما كما هو ظاهر وهذا بخلافه في الاخذ بالشفعة لأنه قهري اه. سم (قوله إذ خاصة التولية) أي فائدتها (قوله أو جميعه) عطف على قول المتن بعض الثمن (قوله إن حط أيضا) شمل إطلاقه ما لو كان الحط بعد قبض المولي بالكسر جميع الثمن من المولى بالفتح فيرجع المولى بعد الحط على المولي بقدر ما حط من الثمن كلا كان أو بعضا لأنه بالحط تبين أن اللازم للمتولي ما استقر عليه العقد بعد التولية وأما لو قبض البائع الثمن من المولي بالكسر ثم دفع إليه بعضا منه أو كله هبة فلا يسقط بسبب ذلك عن المتولي شئ لأن الهبة لا دخل لعقد البيع الأول فيها حتى يسري منه إلى عقد التولية اه. ع ش (قوله وإلا) أي بأن حط الجميع قبل لزوم التولية ولو بعد لزوم البيع (قوله لأنها حينئذ بيع الخ) قال الدميري: حادثة وقع في الفتاوى أن رجلا باع ولده دارا بثمن معلوم ثم أسقط عنه جميع الثمن قبل التفرق من المجلس فأجيب فيها بأنه يصير كمن باع بلا ثمن وهو غير صحيح فيستمر على ملك الوالد اه. وما قاله هو الموافق لكلام الشيخين اه. مغني ومثله في النهاية وأراد بكلامهما ما ذكره قبيل ذلك وهو ما نصه ولو حط جميع الثمن في مدة الخيار بطل العقد على الأصح كما لو باع بلا ثمن قاله الشيخان قبيل الاحتكار اه. سيد عمر (قوله ومن ثم) أي من أجل كونها حينئذ بيعا بلا ثمن اه. ع ش (قوله لو تقايلا) أي العاقدان في التولية كردي وع ش (قوله بعد حطه) أي الجميع (قوله بعد اللزوم) أي لزوم التولية (قوله لم يرجع المشتري) أي المتولي (على البائع) أي المولي بالكسر اه. كردي وفسر ع ش المشتري بالمولي بكسر اللام والبائع بالبائع الأول والأول هو الظاهر المتعين (قوله ليس للبائع) أي الأول اه. ع ش. (قوله وسيأتي في الإجارة الخ) واعلم أن فيما ذكره هنا من قوله وحينئذ فلا يلحق ذلك المتولي حكما وتفريعا على ما قبله نظرا واضحا ولم يظهر لهذا الحكم أعني أن الحط أي الابراء لا يلحق المتولي ولا لتفريعه على ما قبله وجه صحة وكان م ر تبعه في شرحه على قوله وسيأتي في الإجارة الخ فأمرت أصحابنا لارادتي غيبتي عن ذلك المجلس إيراد ذلك عليه أي م ر فضرب على جميع ذلك ووافق على أن الوجه خلاف ذلك وفي شرح الشارح للارشاد وبما تقرر تعلم أن الأوجه أن الابراء كالحط وإن قلنا إنه تمليك وقول الطبري
426 ليس كالحط ضعيف انتهى اه. سم وأقره ع ش (قوله وحينئذ فلا يلحق ذلك الخ) قد يقتضي صحة التولية ولو بعد الحط ولعله غير مراد اه. سم (قوله فلا يلحق ذلك) أي صحة الابراء عن جميع الأجرة اه. كردي. (قوله أي المبيع) إلى قوله: نعم لو قال في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى قوله: وقضية كلام الشيخين في النهاية (قوله في الأحكام المذكورة) شامل لحكم الحط بتفصيله المذكور ومنه انحطاط الكل إذا وقع الحط بعد لزوم عقد الاشراك وبه صرح الروض وشرحه وشامل أيضا لحكم لحوق تأجيل الثمن لعقد الاشراك ولو بعد حلوله على ما تقدم فليراجع اه. سم باختصار عبارة المغني في جميع ما مر من الشروط والأحكام لأن الاشراك تولية في بعض المبيع اه. (قوله وإدخال ال الخ) عبارة المغني واعترض المصنف في إدخاله الألف واللام على بعض وحكى منعه عن الجمهور اه. (قوله نعم لو قال الخ) بقي ما لو قال: أشركتك بالنصف بربع الثمن هل يصح أم لا فيه نظر والذي يظهر الصحة ويكون شريكا بالربع والباء فيه بمعنى في ونقل عن بعض أهل العصر خلافه اه. ع ش (قوله لاحتماله) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي لاحتمال اللفظ الذي قبل ذكر الثمن المراد وقوله: وإن نزل أي كل من المقيس والمقيس عليه (قوله على خلافه) أي خلاف المراد (قوله فرق بينهما) أي بين ما لو قال بربع الثمن وبين قوله أشركتك في نصفه الخ اه. ع ش (قوله أنه لا يشترط الخ) معتمد اه. ع ش (قوله يشترط كفى بيع هذا الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله فعليه) أي فإذا بنينا على ما قاله الجمع اه. ع ش (قوله من غير كراهة) إلى قوله: في أحد عينين في النهاية إلا قوله: ولا نيته (قوله بيع المساومة) هي أن يقول: اشتر بما شئت اه. ع ش عبارة الكردي أي المبايعة العادية بأن يطلب كل الاسترباح من الآخر مع قطع النظر عن العقد الأول اه. (قوله فإنه مجمع على حله الخ) يشعر بأنه قيل بحرمة المرابحة ويصرح به قوله إنه ربا ولعل عدم الكراهة مع القول بالحرمة لشدة ضعف القول بالحرمة وليس القول بالحرمة مطلقا مقتضيا للكراهة بل يشترط قوة القول بها اه. ع ش (وذاك) أي بيع المرابحة (قوله قال فيه ابنا عمر وعباس الخ) عبارة المغني وما روي ابن عباس أنه كان ينهى عن ذلك وعن عكرمة أنه حرام وعن إسحاق أن البيع يبطل به حمل على ما إذا لم يبين الثمن اه. (قوله بها) أي بالمائة أي الاشتراء بها قول المتن (بما اشتريت) أي أو برأس المال أو بمائتين أو بما قام علي أو نحو ذلك ولو ضم إلى
427 الثمن شيئا وباعه مرابحة كاشتريته بمائة وبعتك بمائتين وربح درهم لكل عشرة أو ربح ده يازده صح وكأنه قال: بعتكه بمائتين وعشرين ولو جعل الربح من غير جنس الثمن جاز نهاية ومغني (قوله أي بمثله) أي في المثلي أي وبقيمته في العرض مع ذكره وبه مطلقا إن انتقل إليه على قياس ما تقدم في التولية والاشراك اه. حلبي قول المتن (وربح درهم) بالجر على العطف والنصب على أنه مفعول معه والرفع بعيد اه. بجيرمي (قوله هي بمعنى ما قبله) أي صيغة ربح ده يازده بمعنى وربح درهم لكل عشر كذا يفهم من سم والمغني وهو الظاهر وقضية كلام ع ش على م ر رجوع هي إلى لفظ ده عبارته قوله بمعنى ما قبلها أي عشرة لا يقال قضية هذا التفسير أن ربح العشرة أحد عشر فيكون مجموع الأصل والربح واحدا وعشرين لأنا نقول لا يلزم تخريج الألفاظ العجمية على مقتضى اللغة العربية بل ما استعملته العرب من لغة العجم يكون جاريا على عرفهم وهو هنا بمنزلة ربح درهم لكل عشرة وكان المعنى عليه وربح ده ما يصيرها أحد عشر وسيأتي الإشارة إليه في المحاطة بقول الشارح م ر المراد من هذا التركيب الخ اه. (قوله فكأنه قال الخ) تفريع على قوله: هي بمعنى ما قبله (قوله وآثروها) أي ده يازده اه. ع ش عبارة سم قوله: لوقوعها بين الصحابة الخ عبارة شرح العباب وما روى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنهما كانا ينهيا عن بيع ده يازده وده دوازده بفتح الدال في الكل ويقولان إنه ربا معارض انتهى ونهيهما عن ذلك المخصوص لا ينافي نهيهما عن المطلق فقوله: وآثروها الخ لا ينافي قوله السابق في مطلق المرابحة وذاك قال فيه الخ اه. وقال الكردي قوله: وآثروها أي آثروا المرابحة دون المساومة اه. (قوله واختلافهم) أي الصحابة اه. سم (قوله كما علمت) أي في قوله: وذاك قال فيه الخ فإنه يشعر بذلك وفيه أن الذي علم مما سبق حكم المرابحة على الاجمال لا خصوص ده يازده إلا أن يجاب بأن المراد أنه علم اختلافهم فيها في ضمن العلم في اختلافهم في المطلق وفيه أن مجرد هذا لا يصلح لتوجيه الايثار اه. سم باختصار ولعل لهذا رجع الكردي ضمير وآثروها إلى المرابحة كما مر. (قوله ولا يصح ذلك) أي لا يصح بيع المرابحة إن كان الثمن دراهم معينة الخ لأن المعاينة هنا لا تكفي وإن كفت في باب البيع والإجارة كما يأتي قبيل قول المتن وليصدق البائع وبل للترقي أي بل لا يصح في أحد الخ لأنه كاذب بخلاف ما لو قال قام علي بكذا فإنه يصح اه. كردي وقوله: وبل للترقي الخ يأتي آنفا عن سم عن شرح العباب ما يخالفه (قوله غير موزونة) عبارته فيما يأتي غير معلومة الوزن اه. سم عبارة المغني والنهاية فلو كان الثمن دراهم معينة غير موزونة أو حنطة مثلا معينة غير مكيلة لم يصح البيع مرابحة اه. (قوله كما يأتي) أي في شرح قوله: فلو جهله أحدهما بطل على الصحيح اه. سم (قوله ولا يقول الخ) أي في بيع عينين الخ مرابحة (قوله ولا يقول اشتريت الخ) أي بخلاف ما لو باع بلفظ قام علي أو رأس المال لا يجب بيان الحال كما يصرح به عبارة شرح الروض وهذا أي أحد عينين الخ بخلاف بعض عين الصفقة فإنه لا يجوز بيعه
428 بلفظ الشراء ولا القيام إلا أن يبين الحال وقد بسط الشارح في شرح العباب الكلام على الفرق بين المسألتين بما منه ما نصه ووجه الفرق أنه في البيع بقام علي أو برأس المال يفترق الحال بين جزء العين الواحدة وبين إحدى العينين وأما البيع بما اشتريت فهما فيه على حد سواء ويوجه ذلك بأن الثمن يتوزع على قيمة العينين لاختلافهما المؤدي للنظر إلى قيمة كل على انفرادها وانه لا نقص فيهما بالتشقيص فجازا نظرا لهذا التوزيع الذي لا يؤدي إلى نقص بيع أحدهما بقسطها بقام علي أو برأس المال لا على أجزاء العين الواحدة لأن أجزاءها تنقص بالتشقيص فلم يجز له أن يوزعها ويبيع البعض من غير ذكر كل الثمن بقام علي ولا بغيرها اه. وقد استثنى في العباب من العين الواحدة المثلي كالحنطة وفيه وشرحه في هاتين المسألتين وما يتعلق بهما ما يتعين الوقوف عليه والله أعلم سم بحذف (قوله إلا أن بين الحال) معناه أن يقول: اشتريته مع غيره وقسطت الثمن على قيمتهما وكان قسطه كذا اه. كردي (قوله ودراهم الربح) إلى قوله وهذا في النهاية (قوله حيث أطلقت) فإن عينت من غيره جاز اه. سم. (قوله لو قال الخ) أي كاذبا و (قوله لم يكن عقد مرابحة) بل عقد مساومة وهو صحيح وإن حرم عليه الكذب اه. ع ش (قوله حتى لو كذب الخ) تفريع على قوله: لم يكن عقد مرابحة (قوله فلا خيار الخ) أي للمشتري وهذا يقع في مصرنا كثيرا اه. ع ش (قوله كما يأتي) أي في شرح والأصح سماع بينته (قوله وهذا) أي ما نقله عن القاضي هنا (قوله غير ما يأتي) أي في شرح ولا خيار للمشتري و (قوله عنه) أي عن القاضي اه. كردي (قوله لأن ذاك) أي ما يأتي (قوله بذلك) أي بالمغايرة قول المتن (والمحاطة) ويقال لها المواضعة والمخاسرة نهاية ومغني قول المتن (كبعت) أي كقول من ذكر لغيره وهما عالمان بالثمن بعتكه (بما اشتريت) أي بمثله أو برأس المال أو بما قام علي أو نحو ذلك اه. مغني قول المتن (وحط) بالنصب أي مع حط وهو متعين هنا ولا يصح الجر اه. حمل على النهاية (قوله وحط درهم) إلى قوله: أما الحط في النهاية إلا قوله: أو بثمنه وإلى قوله: بخلاف ما مر في المغني إلا ما ذكر (قوله ومن ثم) أي من أجل أن المراد ذلك (قوله لأن الربح الخ) أي في مرابحة الأحد عشر نهاية ومغني (قوله على الأول) أي الراجح (قوله لتسعين الخ) أي فيما إذا كان الثمن مائة و (قوله أو لمائة) أي إذا كان الثمن مائة وعشرة (قوله وعلى الثاني) أي المرجوح (قوله ولو قال من كل عشرة تعين هذا الثاني) أي يحط من كل عشرة واحد لأن من تقتضي إخراج واحد بخلاف اللام وفي وعلى والأوجه في نظيره من المرابحة أي وهي قوله: وربح درهم من كل عشرة كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي الصحة مع الربح لما يلزم على عدم الربح من الغاء قوله: وربح درهم وتكون حينئذ من للتعليل أو بمعنى في أو على بقرينة قوله وربح درهم سم ونهاية ومغني (قوله أو بثمنه) أي ثمن المبيع (قوله ما استقر عليه العقد) مفهومه أن هذا خاص بخيار المجلس والشرط دون خيار العيب وهو ظاهر اه. ع ش (قوله ما لحقه) أي الثمن (قوله قبله) أي قبل اللزوم عبارة المغني في زمن الخيار اه.
429 (قوله ونقص) قال المحلي: في زمن خيار المجلس أو الشرط اه. ع ش (قوله ذلك) أي ما لحقه الخ (قوله لأن العقد الخ) أي الأول وهو تعليل للمتن (قوله إلا بذلك) إشارة إلى الثمن اه. كردي (قوله أما الحط الخ) حاصله أن حط البعض إذا كان بعد لزوم العقد الأول فإن كان العقد الثاني بلفظ الشراء ينعقد المرابحة لكن لا يلحق الحط المشتري وإن كان بلفظ القيام فلا ينعقد عقد المرابحة إلا إذا أسقط المحطوط وأضر بالباقي اه. كردي عبارة المغني ولو حط جميع الثمن في مدة الخيار بطل العقد كما لو باع بلا ثمن أما إذا وقع الحط بعد لزوم العقد فإن كان بعد المرابحة لم يتعد الحط إلى المشتري وإن كان قبلها فإن حط الكل لم يجز بيعه بقوله قام علي ويجوز بلفظ اشتريت وإن حط البعض يجوز بلفظ القيام إلا بعد إسقاط المحطوط وعبارة ع ش والحاصل أن الحط أي للبعض لا يلحق في المرابحة إلا إذا حط قبل عقد المرابحة وباع بلفظ القيام وأخبر بالباقي اه. (قوله بل مع الشراء) أي بل يصح البيع مرابحة بلفظ الشراء بعد حط الكل الكائن بعد اللزوم أي ولا يلحق الحط أخذا مما تقدم في نظيره مع حط البعض وكأنه لم يتعرض له لفهمه منه إذ لا فارق اه. سيد عمر (قوله ولا يلحق حط) أي لا يلحق المشتري حط البعض ولا الكل (قوله بعد عقد المرابحة) أي وإن لم يلزم اه. رشيدي عبارة سم وما ذكره من التفاصيل قبل هذا فهي قبل عقد المرابحة كما هو ظاهر اه. (قوله بخلاف ما مر) أي التولية والاشراك سم وكردي (قوله لأن ابتناءهما) أي التولية والاشراك اه. سم (قوله أو ثبت الخ) أو حصل أو بما هو علي اه. نهاية (قوله أو بما وزنته) كذا في النهاية أي أعطيته اه. كردي قول المتن (دخل مع ثمنه أجرة الكيال الخ) ومحل دخول أجرة من ذكر إذا لزمت المولى وأداها اه. نهاية عبارة الايعاب قال أي الأذرعي: ثم ما ذكرناه من دخول أجرة الكيال وغيره ظاهر إذا التزمها وأداها أما إذا التزم ولم يغرم بعد فلم يصرحوا فيه بشئ لكن المتولي فرض الكلام فيما إذا التزم والشيخ أبو حامد فرضه فيما إذا اتفق ولعل المراد التمثيل لا التقييد بما أدى انتهى أي فالالتزام كاف وإن لم يغرمه لأن ذمته مشغولة به اه. (قوله أجرة حمال الخ) ومثلها أجرة رد ما اشتراه مغصوبا أو آبقا وفداء من اشتراه جانيا جناية أوجبت القود اه. نهاية (قوله حمال) إلى قوله: ولو وزن في النهاية إلا قوله: بأن يلزم المشتري بذلك فيه من يراه وقوله وللزركشي هنا ما لا يصح فليحذر (قوله حمال وختان) أي للمبيع (قوله إن اشتراه مريضا) قضيته أنه لو طرأ المرض بعد الشراء وقبل القبض أنها لا تدخل وقضية محترزه الآتي لمرض حدث عنده أنها تدخل والأقرب الدخول فليراجع (قوله وعبرت بالثمن الخ) أي صورت الكيال والدلال في المتن بكونهما للثمن (قوله أجرة ذلك) أي المذكور من الكيال والدلال اه. كردي (قوله ونحوه) أي كالوزان (قوله على الموفي الخ). فرع: الدلالة على البائع فلو شرطها على المشتري فسد العقد ومن ذلك قوله: بعتك بعشرة سالما فيقول: اشتريت لأن معنى قوله: سالما أن الدلالة عليه فيكون العقد فاسدا كذا تحرر وأقره م ر واعتمده وجزم به ابن قاسم على شرح المنهج اه. ع ش زاد البصري وسيأتي ذكر المسألة في آخر الضمان نقلا عن المغني والنهاية بتفصيل واختلاف بين السبكي والأذرعي فليراجع ثم بما يعلم لك منه أن الأولى بالاعتماد قول السبكي من الصحة عند العلم بقدرها والفساد عند الجهل اه. (قوله وصور الخ) أي قول المصنف أجرة الكيال الخ (في المبيع) أي كما صور في الثمن يعني قد تجب أجرة الكيال والدلال في المبيع على المشتري بأن يلزم المشتري من الالزام (بذلك) أي المذكور من أجرة الكيال والدلال (فيه) أي في المبيع (من يراه) أي الحاكم الذي يرى أن أجرة الكيال والدلال في المبيع على المشتري (قوله أو يقول اشتريته بكذا ودرهم دلالة) عبارة النهاية أو يلزم المشتري أجرة دلالة المبيع معينة اه وعبارة
430 الايعاب وبما إذا قال اشتريت بكذا ودرهم أجرة الكيال وهو مراد المتولي بقوله أو يلتزم المشتري مؤنة كيل المبيع اه قال ع ش أي كأن يقول اشتريته بكذا ودرهم دلالة كما قاله حج اه وقال الرشيدي وصورة التزام مؤنة الكيل أن يقول اشتريته بكذا ودرهم كيالة كما قاله الأذرعي وقوله أو يلتزم المشتري أجرة دلالة المبيع معينة هذا لا يوافق ما سيأتي له آخر الضمان من ترجيح ما قاله الأذرعي هنا ك من بطلان البيع بالتزام الدلالة مطلقا سواء كانت معلومة أو مجهولة اه كلام الرشيدي وقد قدمنا عن السيد عمر أن الأولى بالاعتماد قول السبكي من التفصيل خلافا لقول الزركشي من البطلان مطلقا وعبارته قوله أو يقول اشتريته بكذا ودرهم دلالة صريح في صحة البيع بهذه الصيغة فليتأمل فإن صور بما يأتي فيما إذا تحمل الدلالة عن البائع فلا محذور لأن الثمن هو كذا فقط وجملة ودرهم دلالة ذكرت لإفادة ما تحمله حتى يدخله فيما قام عليه به ثم رأيت آخر الضمان بهامش التحفة ما يقتضي صحة ما ذكر بالأولى فليراجع اه (قوله مثلا) أي كدرهم كيل (قوله أو جدد الخ) عبارة النهاية والمغني أو يتردد أي المشتري في صحة ما اكتاله البائع فيستأجر من يكيله ثانيا ليرجع عليه إن ظهر نقص اه (قوله أو ليخرج) و (قوله للقسمة) معطوفان على قوله ليرجع اه كردي (قوله أو ليخرج) يتأمل اه سم لعل وجه التأمل أن هذا متعلق بالعقد الثاني والكلام هنا فيما يتعلق بالعقد الأول عبارة النهاية أو يشتريه جزافا ثم يكيله ليعرف قدره أو يشتري مع غيره صبرة ثم يقتسماها كيلا فأجرة الكيال عليهما اه وعبارة المغني وصوره ابن الأستاذ أيضا بأن يكون اشتراه جزافا ثم كاله بأجرة ليعرف قدره قال الأذرعي وفيه توقف وأقرب منه أن يشتري مع غيره صبرة ثم يقتسماها كيلا فأجرة الكيال عليهما اه وقال السيد البصري قوله أو ليخرج عن كراهة بيعه الخ ظاهره أن الكيل حينئذ قبل مباشرة العقد حتى يخرج عن الكراهة فهذه غير صورة ابن الأستاذ المنقولة في المغني اه وفيه توقف (قوله ولو وزن) أي أدى (أحدهما) أي البائع والمشتري اه كردي (قوله ما لم يظن وجوبها عليه الخ) ومثل ذلك ما يقع في قرى مصرنا كثيرا من أخذ من يريد تزويج ابنته مثلا شيئا من الزوج غير المهر ويسمونه بالميكلة وسيأتي للشارح م ر في آخر باب الضمان ما يقتضي البطلان نقلا عن الأذرعي ثم قال وهو كما قال اه ع ش (قوله ما تحمله الخ) أي تحمله المشتري عن بائعه بأن وجبت على البائع نحو أجرة الكيال وتحمله عنه المشتري اه كردي (قوله إلا أن ذكره) أي بأن يقول اشتريت بكذا وتحملت عنه كذا ثم يقول بعتك بما قام علي اه كردي (قوله وكذا الخ) أي مثل ما تحمله المشتري عن بائعه في عدم الدخول إلا إذا ذكره ما تبرع به المشتري وقال السيد عمر قوله وكذا ما تبرع به ينبغي إلا أن ذكره نظير ما تقرر فيما قبله لأن ما تحمله عن بائعه تبرع على البائع اه (قوله من غير استئجاره) أي ولا مجاعلته (قوله الآتي) أي في الإجارة. (قوله قاله الأذرعي) أي قوله وكذا ما تبرع به الخ أقره الشارح في الايعاب ونقل البجيرمي عن شيخه اعتماده (قوله بأن هذا) أي الاعطاء المذكور (معتاد) أي فالمشتري موطن نفسه عليه (قوله فلا خديعة فيه) أي لا خديعة من المشتري في الاعطاء أي في سكوته عن ذكره وبيانه (قوله ويؤيده) أي الاعتراض (قوله دخول المكس) يفرق بين المكس حيث يدخل وبين ما استرجع به المغضوب سيأتي أنه لا يدخل بأن المكس معتاد لا بد منه عادة فالمشتري موطن نفسه عليه كالبائع اه سم (قوله الرفاء) يقال رفأ الثوب إذ ألام خرقه وضم بعضه إلى بعض (قوله من الأربعة) أولها الحارس اه ع ش (قوله وكذا الأدوية) إلى قوله وربح كذا في النهاية (قوله ونحوهما) أي كالصابون في القصارة اه مغني (قوله كالعلف لتسمين) أي وإن لم يحصل لها السمن إيعاب وع ش (قوله وعلف) أي أجرته ومثل أجرة العلف أجرة خدمته للدابة بكل ما تحتاج إليه كسقي وكنس زبل وغيرهما والمراد أجرة العلف والخدمة المعتادين لاصلاح الذوات أما الزيادة على ذلك التي تفعل لتنميتها زيادة على المعتاد فتدخل كالعلف
431 لتسمينها اه ع ش (قوله لغير تسمين) راجع للثلاثة جميعا (قوله حدث عنده) أي بعد قبضه له على ما مر (قوله وأجرة طبيب الخ) عطف على نفقة وكذا قوله وفداء جناية أي حادثة عنده وقوله وما استرجع به معطوفان عليه ويحتمل أنهما معطوفان على قوله ما قصد الخ (قوله إن غصب أو أبق) أي عنده اه ع ش (قوله لوقوعه) أي ما قصد به البقاء (قوله ما استوفاه الخ) أي ما استحق استيفاءه إن حدث وإلا فقد لا يحصل منه فوائد ومع ذلك لا يدخل منه شئ اه ع ش (قوله أنه يضمه للثمن الخ) أي وليس المراد أنه بمطلق ذلك تدخل جميع هذه الأشياء مع الجهل بها اه نهاية (قوله ومر الاكتفاء) أي في شرح قال لعالم بالثمن (قوله فإن قلت) إلى قوله هذا إن لم ينص في النهاية (قوله هذا) أي حط الزيادة وربحها فيما لو أخبر الخ (قوله وما أنفقته) عطف على ما قام علي. (قوله وربح ده يا زده) أي أو حط ده يا زده (قوله صح) وفاقا للنهاية والمغني (قوله بمائتين وعشرين) هذا في المرابحة أي وبمائة وواحد وثمانين درهما وتسعة أجزاء من أحد عشر جزأ من درهم في المحاطة قول المتن (ولو قصر بنفسه الخ) وعمل غلامه كعمله اه مغني (قوله أو طين) إلى قول المتن وليصدق في النهاية والمغني (قوله أو صبغ) واضح أخذا من صنيع المتن أن محله في الأجرة لا في عين الطين والصبغ اه سيد عمر عبارة المغني ولو صبغه بنفسه حسبت قيمة الصبغ فقط لأنه عين ومثله ثمن الصابون في القصارة اه (قوله بمحل يستحق منفعته) عبارة العباب كالروض فيما يدخل وأجرة بيت المتاع وفيما لا يدخل وبيته أي ولا أجرة بيته قال الشارح في شرحه المملوك له أو المعار أو المستأجر اه فانظر المراد ببيت المتاع هل هو الذي استؤجر له اه سم أقول نعم عبارة ع ش قوله يستحق منفعته لا تنافي بين هذا وقوله م ر أولا أي فيما يدخل كأجرة المكان لأن ذاك فيما إذا اكتراه لأجله ليضعه فيه وهذا فيما إذا كان مستحقا له قبل الشراء ووضعه فيه اه ويظهر عدم الدخول أيضا فيما إذا استحق منفعته بعد الشراء بنحو الإجارة لا لغرض وضعه فيه ثم وضعه فيه فليراجع (قوله لم يقم) أي ما ذكر (عليه) أي المشتري وإنما قام عليه ما بذله اه نهاية ومغني (قوله وطريقه) أي طريق إدخال أجرة ما ذكر من عمله ومحله وما تطوع به غيره (قوله أن يقول لي الخ) عبارة النهاية والمغني أن يقول بعتكه بكذا وأجرة عملي أو بيتي أو عمل المتطوع عني وهي كذا وربح كذا اه (قوله ويضمه) أي الأجرة (قوله أي المتبايعان) أي تولية أو إشراكا أو محاطة أو مرابحة حلبي اه بجيرمي (قوله فلا تكفي هنا) أي في المرابحة وكذا في التولية والاشراك والمحاطة (قوله لعدم تأتي البيع الخ) هذا مسلم إذا ضبط الربح بأجزاء الجملة أما إذا ضبطه بنفس الجملة كبعتك بهذه الدراهم المشاهدة وزيادة درهم مرابحة فلا إذا الأصل معلوم بالمشاهدة والربح بالمقدار وهو كونه درهما واحدا فالجهل بقدر الأصل هنا غير مانع من العلم بالربح وتقدم أن درهم الربح عند الاطلاق من غالب دراهم البلد فليراجع اه سم (قوله مثلا) أي أو حنطة مثلا معينة غير مكيلة نهاية ومغني (قوله مرابحة) ويظهر أو محاطة قول المتن (وليصدق الخ) المراد أنه يجب الاخبار بالأمور المذكورة وأن يصدق في ذلك الاخبار عبارة الارشاد وشرحه للشارح ويخبر البائع قبل التولية والاشراك والبيع مرابحة ومحاطة به أي بما اشترى به أو بما قام المبيع عليه صدقا وجوبا
432 ويخبر صدقا بعيب قديم إلى أن قال وإلا يخبر صدقا فيما ذكر بأن كذب أو ترك الاخبار بواحد منها خير على الفور فيما يظهر المشتري مرابحة بين الفسخ والامضاء ولم يحط شئ من الثمن إن أجاز انتهت اه سم بحذف عبارة البصري قوله وليصدق البائع الخ ينبغي أن يقول وليصدق البائع بما قام عليه مرابحة أو محاطة أو بدونهما إذ لا يظهر وجه اشتراطهما في الصيغة المذكورة ولا وجوب الصدق فيهما إذا لم يكونا بالصيغة المذكورة كبعتك بكذا وربح كذا أو حط كذا اه وقوله بما قام عليه أي أو بما اشتريت وسيأتي عن القليوبي والحلبي أن وجوب الاخبار بالأمور المذكورة إنما هو إذا لم يكن المشتري عالما بها وإلا فلا حاجة إلى الاخبار بها اه ويفيده كلام المصنف مع لشرح أيضا (قوله وجوبا) أي صدقا واجبا (قوله لأن كتمه) أي كتم ما يختلف به الغرض (قوله حينئذ) أي حين إذ باع مرابحة أو محاطة (قوله استقر عليه العقد) أي عند لزومه (قوله أو قام الخ) ظاهره العطف على قوله استقر الخ وفيه ما لا يخفى وعبارة المنهج والمغني والنهاية أو ما قام الخ عطفا على الثمن ولعل ما سقطت هنا من قلم الناسخ قال ع ش قوله م ر أو ما قام به المبيع ويكفي فيما قام به علمه بالقيمة في جواز الاخبار إن كان من أهل الخبرة ولو فاسقا وإلا فليسأل عدلين يقومانه أو واحدا على ما ذكره بعضهم فإن تنازعا أي البائع والمشتري في مقدار القيمة التي أخبر بها فلا بد من عدلين وفي شرح الروض ما يوافقه مع اعتماد ما ذكره بعضهم من كفاية عدل واحد اه وسيذكر عن الايعاب ما يوافقه أي شرح الروض (قوله عند الاخبار) أي بالثمن أو بما قام به المبيع عليه والظرف متعلق بقول المتن وليصدق فكان الأولى تقديمه على قوله في كل ما يختلف الخ. (قوله وصفته) عطف على قدر الثمن أي صفة الثمن عبارة العباب وشرحه للشارح ويجب أن يصدق في صفة الثمن من نحو صحة وتكسر وخلوص وغش وسائر الصفات التي يختلف بها الغرض إن باع بقام علي وإلا لم يجب ذلك لما مر أن الربح من نقد البلد الغالب والأصل من جنس الثمن اه (قوله ظاهره) عبر بظاهره لاحتمال عطفه على قدر الثمن لا على الثمن اه سم (قوله والثاني) أي وجوب ذكر أصل الاجل (قوله والأول) أي وجوب ذكر قدر الاجل (قوله أطلق اشتراطه الأذرعي) اعتمده النهاية والمغني فقالا أي أصله أو قدره مطلقا إذ الاجل يقابله قسط من الثمن وإن ذهب الزركشي إلى أن محل وجوب ذكره إذا كان خارجا عن المعتاد في مثله اه قال ع ش قوله م ر أو قدره هي بمعنى الواو ومحل اشتراط ذكر القدر إذا لم يكن ثم عرف وإلا اكتفى بأصل الاجل ويحمل على المتعارف اه حج بالمعنى وقد خالفه الشارح م ر بقوله مطلقا الخ إن أريد بالاطلاق أنه لا فرق بين أن يكون ثم عرف يحمل عليه أولا ولكن هذا لا يتعين في كلام الشارح م ر بل الظاهر من قوله م ر وإن ذهب الزركشي الخ أن معنى الاطلاق عدم الفرق بين كون الاجل زائدا على المعتاد وعدم زيادته وهو لا ينافي الصحة إذا
433 كان ثم عرف يحمل عليه الاجل المطلق ثم ظاهر المصنف والشارح م ر أنه لا يشترط لصحة العقد ذكر الأصل وقضية قول حج الثاني واضح خلافه اه أقول وكذا قضية قول المغني وكلامه يقتضي اشتراط تعيين قدر الاجل مطلقا وهو كذلك لأن الاجل يقابله قسط من الثمن اه خلافه ولكن قول الشارح الآتي وترك اخبار الخ كقول شرح المنهج والنهاية فلو ترك الاخبار بشئ من ذلك فالبيع صحيح لكن للمشتري الخيار وقول المغني ولو لم يبين الاجل والعيب أو شيئا مما يجب ذكره ثبت للمشتري الخيار صريح في أن ذلك ليس شرطا لصحة العقد (قوله وذلك) أي وجوب صدق البائع مرابحة أو محاطة في كل ما يختلف الغرض به (قوله لأن بيع المرابحة) أي والمحاطة (قوله مبني على الأمانة الخ) أفهم أنه لو كان عالما بما ذكر لم يحتج إلى الاخبار به وهو كذلك وكذا كل ما يجب الاخبار به قليوبي وحلبي اه بجيرمي (قوله فاشترى) أي صاحبه (منه) أي من المواطئ و (قوله ما اشتراه) مفعول فاشترى و (قوله ثم أعاده بعشرين) أي ثم اشترى المشتري الأول من صاحبه بعشرين (قوله ليخبر بها) أي بالعشرين في بيع المرابحة كذا في النهاية والمغني وقولهما في بيع المرابحة أي والمحاطة (قوله كره) وفاقا للنهاية والمغني (قوله قوى المصنف تخيره) أي المشتري اعتمده النهاية قال سم وجزم به الروض فقال: فلو بان الكثير أي من الثمن عن مواطأة فله الخيار اه أي وقد باعه مرابحة كما صرح به الحجازي في مختصر الروضة م ر فإن لم يبعه مرابحة فلا خيار له وقضية التخيير السابق أن لاحط اه. (قوله واعترض الخ) أقره المغني (قوله ولو اشترى) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله بخمسين الخ) عبارة النهاية واشتراه ثانيا بأقل من الأول أو أكثر منه أخبر وجوبا بالأخير منهما ولو في لفظ قام علي إذ هو مقتضى لفظه اه (قوله فيقول) إلى قوله ولو اختلفت في النهاية والمغني (قوله قيمة كذا) ولا يكتفي فيها بتقويمه بنفسه بل لا بد من عدلين على ما قاله التاج الفزاري وتبعه الدميري وقال ابن الرفعة له أن يعتمد ظنه إن كان من أهل الخبرة وإلا كفى عدل على الأشبه انتهى واعتمده السبكي والأول أحوط والثاني أوجه نعم لو جرى نزاع بينه وبين المشتري في القيمة لم تثبت إلا بعدلين اتفاقا اه إيعاب ومر عن ع ش عن شرح الروض مثله (قوله وإن نازع فيه الأسنوي) وقال إنه غلط وأن الصواب أنه إن باع بلفظ القيام اقتصر على ذكر القيمة نهاية ومغني (قوله ولو اختلفت قيمته) أي العرض في زمن الخيار (قوله اعتبرت يوم الاستقرار الخ) المعتمد اعتبار يوم العقد فقد قال في النهاية انه يذكر قيمة العرض حالة العقد ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك نهاية وسم أي ولا بانخفاضها رشيدي وع ش (قوله وإن لم يقدره) أي وإن لم يخبر بقيمته اه كردي عبارة سم قوله وإن لم يقدره عبارته في غير هذا الكتاب أي وعبارة النهاية والأسنى وإن لم يخبر بقيمته اه وعبارة السيد عمر قوله وإن لم يقدره إن كان المراد به عدم التقدير بالقيمة فواضح أو ظاهر فهو مشكل بمسألة الدراهم المعينة المتقدمة اه. (قوله وقال المتولي لا فرق) وحينئذ فالمراد بالعرض ما قابل النقد فيشمل المثلي أيضا وظاهر كلام النهاية بل صريحه كما في الرشيدي رادا على ع ش أنها تعتمد قول المتولي وفاقا للشارح (قوله الغبن) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله والشراء من محجوره الخ) ومثله ما إذا اشتراه بأكثر من قيمته لغرض ولو أخذ أرش عيب وباع بلفظ قام علي حط الأرش أو بلفظ ما اشتريت ذكر صورة الحال من عيب وأخذ أرش اه نهاية قال ع ش قوله ولو أخذ أرش عيب أي أو أرش جناية على المبيع بعد الشراء كما في الأنوار قاله سم على منهج وأقره الشارح م ر اه وفي المغني ما يوافقه (قوله موجود حالة العقد) أي بخلاف الحادث بعده قال في
434 الروض وشرحه لا أي لا يخبر بوطئ الثيب وأخذ مهر واستعمال لا يؤثر في المبيع وأخذ زيادات منفصلة حادثة كلبن وولد وصوف وثمرة انتهى اه سم وفي العباب مثله لكنه عبر بالحمل بدل الولد وقال الشارح في شرحه بأن اشتراها حائلا فحملت وولدت في يده ثم زال نقص الولادة وانتفى محذور التفريق فحينئذ لا يجب الاخبار بما جرى بخلاف ما إذا بقي أحدهما لعدم صحة البيع في الثاني ولوجوب الاخبار في الأول ومحل ما ذكر في وطئ الثيب حيث لم يكن زنا منها بأن مكنته مع ظنه أجنبيا وإلا لزمه الاخبار به لأنه حينئذ ينقص القيمة ثم رأيت الزركشي قال ولا ريب أن كل ما حصل به نقص يجب الاخبار به كما في العيب الحاصل عنده ومنه ما لو طال مكث السلعة عنده وكان ذلك منقصا لقيمتها كالعبد بكبر ونحوه انتهى اه (قوله مطلقا) فلو كان به عيب قديم اطلع عليه بعد الشراء ورضي به وجب بيانه أيضا مغني ونهاية (قوله الحادث عنده) أي بآفة أو جناية ينقص القيمة أو العين نهاية ومغني (قوله وترك الاخبار) إلى قوله وإن قال في النهاية والمغني (قوله حرام الخ) أي إذا لم يكن المشتري عالما به كما مر (قوله يثبت) أي حيث باع مرابحة (الخيار) أي فورا لأنه خيار عيب اه ع ش (قوله وباعه) أي مرابحة نهاية ومغني عبارة العباب مع شرحه وإن كذب في الثمن عمدا أو غلطا وبين لغلطه وجها محتملا أو لا كقوله اشتريته بمائة ثم ولاه وأشركه أو باعه مرابحة أو محاطة فبان تسعين بإقراره أو بينة فالبيع صحيح ويسقط عشرة وربحها في المرابحة اه (قوله بحجة) إلى قوله قال جمع في النهاية والمغني (قوله كبينة الخ) الكاف استقصائية عبارة النهاية والمغني ببينة أو إقرار اه (قوله لكذبه) تعليل للأظهر (قوله أو يتبين الخ) تفسير لقول المتن يحط الخ (قوله بما عداهما) أي ما عدا الزيادة وربحها (قوله ولا للبائع) أي لتدليسه أو تقصيره اه ايعاب. (قوله ومحل هذا الخ) أي قول المصنف والأظهر أنه يحط الزيادة وربحها (قوله لا في اشتريته الخ) أي فلا حط هنا ولا خيار كما أفصح بذلك السبكي والأذرعي اه سم. (قوله لكنه عاص) استدراك على قوله لا في اشتريته الخ والضمير للبائع (قوله وفيه نظر) أي فيما قاله الجمع المذكورون سم وكردي (قوله بل الأوجه الخ) وفاقا لظاهر إطلاق النهاية والمغني (قوله ولو توقف الناس) أي معاملتهم (قوله أن ذلك) أي ما وقع الشراء به (قوله أتى بلفظ يشمل ثمنه الخ) أي شمول الكلي لجزئيه فشمول رأس المال للتسعين من هذا الشمول بخلاف شمول المائة لها فمن شمول الكل لجزئه (قوله لو كان هذا هو المراد الخ) لك أن تقول أي دليل يستدعي اتحاد التصوير فيما نحن فيه وفي المسألة الآتية فليكن التصوير فيما نحن فيه بما أفاده القاضي وفي الآتية بخلافه ولا محذور فيه فليتأمل حق تأمل فإن كلام القاضي وجيه جدا من حيث المدرك اه سيد عمر (قوله لو كان هذا) أي الفرق المذكور (هو المراد) أي للقاضي (قوله في الصحة الآتية) أي في المتن آنفا (قوله أي الثمن) إلى قوله وأفهم في النهاية إلا قوله رجاء ما تقرر (قوله مرابحة) كان ينبغي أن يسقطه أو يزيد قبيله المبيع وباعه إذ الكلام في ثمن العقد الأول عبارة المغني ولو غلط البائع فنقص من الثمن كأن قال اشتريته بمائة وباعه مرابحة ثم زعم أنه أي الثمن الذي اشترى به مائة وعشرة ا ه ثم رأيت في الرشيدي ما نصه قوله الذي اشترى به مرابحة الظاهر الذي اشترى به وباع مرابحة فلعل لفظ وباع سقط من الكتبة على أنه لا حاجة إلى قوله مرابحة اه يعني أن الحكم المذكور جار في التولية والاشراك والمحاطة أيضا كما صرح به العباب وشرحه أي في الجملة
435 لا بجميع ما ذكر من التفصيل (قوله وأنه غلط) وظاهر المتن أنه لا فرق هنا بين التعمد والغلط وهو قياس ما مر في الزيادة لكنهم اقتصروا في النقص على الغلط قال شيخنا ولعلهم تركوا التعمد لأن جميع التفاريع لا تأتي فيه انتهى وقد ذكر في البحر عن الماوردي صورة من التعمد حيث قال: اشترى ثوبا بمائة ثم أخبر في المرابحة عمدا أنه اشتراه بتسعين فهل هو كاذب وجهان ليس بكاذب لدخول التسعين في المائة فعليه لا يتخير المشتري هو كاذب لأن التسعين بعض المائة فيتخير المشتري في الفسخ قال في التوسط ويجب الجزم بأنه إذا لم يساو التسعين لنحو عيبه يتخير المشتري على الوجهين اه ايعاب قول المتن (الأصح الصحة) أي بالمائة فقط رشيدي ومغني وسينبه عليه الشارح بقوله يرده عدم ثبوت الزيادة الخ (قوله كما لو غلط بالزيادة) وهو الصورة المتقدمة بقول المتن فلو قال بمائة فبان بتسعين الخ. (قوله وتعليل الأول) أي تعليل الرافعي بتعذر قبول العقد الزيادة (قوله لكن يتخير البائع) كذا في المغني والنهاية (قوله وإنما روعي هنا) أي فيما لو زعم أنه مائة وعشرة قاله ع ش وهو لا يناسب قول الشارح العقد الأول لا الثاني الخ وقال الرشيدي يعني في مسألة الغلط بالزيادة اه وهو لا يناسب قول الشارح حتى يثبت النقص لأنه ثم الخ عبارة الايعاب وسيأتي مثلها عن المغني راعى هنا المسمى وثم العقد الأول اه وهي ظاهرة لا غبار عليها ولعل الصواب أن يقول الشارح هنا ما وقع به العقد الثاني لا الأول حتى تثبت الزيادة بخلاف ما مر لأنه الخ (قوله حتى يثبت النقص) أي الذي ادعاه البائع فيزاد في الثمن اه ع ش وهذا مبني على ما تقدم منه مع ما فيه عبارة المغني فإن قيل طريقة المصنف مشكلة حيث راعى هنا المسمى وهناك العقد يعني الأول أجيب بأن البائع هناك نقص حقه فنزل الثمن على العقد الأول ولا ضرر على المشتري وهنا يزيد فلا يلتفت إليه اه (قوله ثم) أي في مسألة الغلط بالزيادة (قوله جبرناه) أي البائع بالخيار قال الشيخ عميرة وأيضا فالزيادة لم يرض بها المشتري بخلاف النقص السالف فإنه رضي به في ضمن رضاه بالأكثر اه ع ش (قوله والمشتري) أي وجبرنا المشتري (قوله بفتح الميم) أي أما بكسرها فهو الواقعة نفسها ايعاب وع ش وبذلك يعلم ما في حاشية السيد عمر مما نصه قول المتن وجها محتملا يقع كثيرا في أبحاث المتأخرين أنهم يقولون وهو محتمل فيؤخذ مما أفاده الشارح أنه إن ضبط بالفتح أشعر بالترجيح لأنه بمعنى قريب أو بالكسر فلا لأنه حينئذ بمعنى ذو احتمال اه بل الامر بعكس ما قاله كما صرح به ع ش في محل آخر (قوله أي قريبا) أي ممكنا يقبله الشرع وبكسرها نفس الواقعة اه بجيرمي (قوله بين هذا) أي ما لو ادعى البائع الغلط بالنقص وكذبه المشتري ولم يبين البائع وجها محتملا حيث لا يقبل قوله ولا بينته (قوله وقف) بصيغة المصدر أي كانت وقفا عليه (قوله إذا لم يكن صرح الخ) فإن صرح بذلك لم يقبل دعواه ولا بينته ومحله إذا لم يذكر تأويلا لتصريحه فإن ذكره كأن قال كنت نسيت أو اشتبه المبيع علي بغيره قبل ذلك منه كما ذكره الشارح في باب الحوالة بعد قول المصنف ولو باع عبدا ثم اتفق المتبايعان الخ اه ع ش وسيجئ عن سم قبل الباب ما يوافقه (قوله وكذا إذا الخ) لا يخفى ما فيه من الركة عبارة النهاية والايعاب كما لو شهدت حسبة أنها وقف على البائع الخ قال الرشيدي قوله كما لو شهدت حسبة أي وإن صرح حال بيعها بأنها ملكه بدليل قوله إن كذب نفسه اه (قوله ثم ورثها) أي أو قبل الوصية أو النذر بها فيما يظهر (قوله وتصرف له) أي للبائع (قوله إن كذب نفسه الخ) أي وإلا بأن أصر على إنكاره الوقف وقفت إلى موته ثم صرفت لأقرب الناس إلى الواقف اه إيعاب (قوله بأن العذر) صلة قوله ويفرق (قوله هناك) أي فيما لو باع دارا الخ. (قوله وأما هنا) أي فيما لو ادعى البائع الغلط بالنقص (قوله فالتناقض نشأ الخ) قد يقال والتناقض هناك نشأ من قوله أيضا وهو دعواه أنها وقف أو كانت ملك غيره فإن هذا القول مناقض لبيعه إلا أن يقال لما كان الوقف والموت ليسا من فعله وقد يخفى كل منهما عليه
436 لم يجعل ذلك تناقضا سم وع ش (قوله فذاك) أي أمضى العقد على ما حلف عليه من المائة ولا تثبت الزيادة ولا الخيار لواحد منهما (قوله وإلا ردت على البائع الخ) أي فيحلف على البت أن ثمنه المائة والعشرة اه مغني (قوله بما حلف) أي البائع (قوله أن اليمين المردودة الخ) بدل من الأظهر (قوله أن يأتي الخ) خبر أن (قوله فلا يتخير المشتري بل البائع لعدم ثبوت الزيادة) وهذا هو المعتمد نهاية ومغني (قوله كتزوير كتاب الخ) عبارة المغني والنهاية كقوله جاءني كتاب على لسان وكيلي بأنه اشتراه بكذا فبان كذبا عليه اه (قوله جريدته) بفتح الجيم وكسر الراء المهملة وسكون التحتية وفتح الدال المهملة اسم للدفتر المكتوب فيه ثمن أمتعة ونحوها قليوبي لكنه لم يوجد في كتب اللغة كالمصباح والمختار والقاموس بهذا المعنى اه بجيرمي (قوله ونقله) أي صاحب الأنوار اه رشيدي. (قوله وقد يوجه الخ) من كلام الشارح وما قبله من كلام الأنوار ا ه رشيدي (قوله كما ذكر) أي على عدم معرفة ذلك (قوله يحرك ظن صدقه) أي يقويه قول المتن (والأصح سماع بينته) أي وإذا سمعت كان كتصديق المشتري فيما ذكر فيه إيعاب ورشيدي عبارة الشوبري وعلى السماع يكون كما لو صدقه فيأتي فيه خلاف الشيخين والراجح صحة البيع ولا يثبت له الزيادة وله الخيار لا للمشتري اه (قوله أن هذا كله) أي ما ذكر في الغلط بالزيادة أو النقص (قوله إنما هو في بيع المرابحة) الحصر إضافي لاخراج بيع المساومة كاشتريته بمائة وبعتكه بمائة وعشرة فلا يرد جريان ذلك في التولية والاشراك أي في الجملة لا بجميع ما ذكر من التفصيل اه سيد عمر (قوله فلو وقع ذلك) أي الغلط بالزيادة أو النقص. (قوله في غيرها) أي غير بيع المرابحة والتأنيث باعتبار المضاف إليه (قوله لها) أي للمرابحة (قوله لم يكن فيه) أي في وقوع ذلك في الغير (قوله سوى الاثم الخ) هذا ظاهر في الزيادة دون النقص (قوله والفرق) أي بين المرابحة وغيرها (قوله ما مر) أي في شرح قول المتن والأجل اه كردي (قوله مقرا له) أي المبيع البالغ لبائعه (قوله ثم ادعى) أي البالغ (قوله بأنها) أي بينة البالغ صلة للافتاء (قوله وإن لم يذكر لاقراره) أي البالغ وبهذا يخالف الافتاء ما هنا اه سم (قوله كما اقتضاه) أي التعميم المذكور بقوله أي وإن لم يذكر الخ و (قوله إطلاقه) أي ابن عبد السلام أو إفتائه. (قوله لأن العتيق الخ) تعليل لسماع بينة البالغ ويظهر أنه من كلام ابن عبد السلام كما يفيده قول الشارح وقضيته الخ أي قضية التعليل المذكور (قوله حمله) أي حمل أنه لا تسمع بينته بحرية الأصل اه سيد عمر (قوله بعد تسليمه) أفهم المنازعة في الحمل المذكور لكن هذه المسألة نظير المسألة الآتية في باب الحوالة في قول المصنف ولو باع عبدا أو أحال بثمنه ثم اتفق البائعان وذكر الشارح هناك كلاما طويلا يخالف كله توقفه هنا المشار إليه بقوله بعد تسليمه إلا مقتضى كلام السراج البلقيني المذكور هناك اه سم باختصار وهذا مبني كما يصرح به كلامه على أن مرجع ضمير تسليمه الحمل وليس كذلك بل مرجعه مقتضى التعليل السابق. خاتمة: لو اتهب بشرط ثواب معلوم ذكره وباع به مرابحة أو اتهبه بلا عوض أو ملكه بإرث أو وصية أو نحو ذلك ذكر القيمة وباع بها مرابحة ولا يبيع بلفظ القيام ولا الشراء ولا رأس المال لأن ذلك كذب وله أن يقول في عبد هو أجرة أو عوض خلع أو نكاح أو صالح به عن دم قام علي بكذا أو يذكر أجرة المثل في الإجارة ومهره في الخلع والنكاح والدية في الصلح ولا يقول: اشتريت ولا رأس المال كذا لأنه كذب مغني ونهاية.
437 باب بيع الأصول والثمار (قوله وهي الأرض) إلى قوله وخرج في النهاية إلا قوله وحذفها إلى المتن وقوله وبهذا إلى المتن (قوله جمع ثمر الخ) ويجمع ثمار على ثمر وثمر على أثمار ككتاب وكتب وعنق وأعناق ثم ما تقرر صريح في أن الثمر جمع وقد اختلف في مثله مما يفرق بينه وبين واحده بالهاء فقيل هو اسم جمع لا جمع وعليه فكان القياس أن يقول الشارح وهي جمع ثمرة وفي المصباح أن اسم الجمع الذي لا واحد له من لفظه إذا كان لما لا يعقل كالإبل يلزمه التأنيث وتدخله الهاء إذا صغر اه ومفهوم قوله لا واحد له الخ أنه إذا كان له واحد من لفظه كما هنا لا يتعين فيه التأنيث اه ع ش (قوله غيرهما) أي غير بيع الأصول وبيع الثمار كالمحاقلة والمزابنة وبيع الزرع الأخضر والعرايا انتهى بكري اه ع ش (قوله بطريق التبعية) قد يكون بطريق الأصالة وإن لم يترجم له اه. سم على حج وهو جواب ثان اه ع ش أي فقد يترجم لشئ ويزاد عليه وهو ليس بمعيب قول المتن (قال بعتك) أي شخص ولو وكيلا مأذونا له في بيع الأرض من غير نص على ما فيها أخذا من كلام سم الآتي وينبغي أن مثله ولي المحجور عليه بل أولى لأنه نائب عن المولى عليه شرعا ففعله كفعله اه ع ش قول المتن (أو الساحة) وهي أي لغة الفضاء بين الأبنية نهاية ومغني (قوله أو البقعة) وهي أي لغة التي خالفت غيرها انخفاضا أو ارتفاعا مختار اه بجيرمي (قوله أو العرصة) قال في القاموس: والعرصة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء سم على حج ومنه يعلم أن الفقهاء لم يستعملوا العرصة والساحة في معناهما اللغوي بل أشاروا إلى أن الألفاظ الأربعة عرفا بمعنى وهو القطعة من الأرض لا بقيد كونها بين الدور اه ع ش وقال السيد عمر بعد نقله كلام القاموس المار فيؤخذ منه أن العرصة لغة أخص من البقعة ا ه (قوله مفهومها) أي معنى العرصة لغة (قوله إلا بشرطه) أي بشرط دخول الماء في المبيع اه كردي عبارة ع ش وهو النص عليه اه (قوله وإلا) أي وإن لم يشرط دخول الماء في العقد (قوله لاختلط الخ) من إقامة العلة مقام المدعي والأصل لفسد العقد أي في الجميع لما يلزم عليه من الاختلاط وطول النزاع (قوله وبهذا) أي بقوله وإلا لاختلط الخ (قوله بين ما بمحل) أي بين بئر بمحل (قوله ومن شأنه) أي الاختلاط (قوله ثابت الخ) سيذكر محترزه بقوله وأما المقلوع واليابس الخ (قوله ثابت) أي ثابت اه نهاية (قوله ولو شجر موز) إنما أخذه غاية لأنه لما جرت العادة فيه بأنه يخلف ويموت الأصل فينقل فربما يتوهم أنه كالزرع الذي يؤخذ دفعة فلا يدخل أو كالشتل الذي ينقل عادة اه ع ش (قوله في حدها) أي طرفها (قوله وعلى الثاني) أي عدم دخول الحد. (قوله شجر) أي مملوك للبائع و (قوله فإن ملكه) أي المجرى اه كردي (قوله أي ما ذكر) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله
438 والحق إلى ولو قال والى الفرع في النهاية إلا ما ذكر. (قوله وقضيته) أي التعليل. (قوله بالبيع الخ) انظر جعل الجعالة ولا يبعد أنه كالبيع لأن فيه نقلا وإن لم يكن في الحال وقد يؤيده دخول الوصية مع أنها لا نقل فيها في الحال فليتأمل اه ع ش (قوله كهبة) بقي ما لو وكله في هبة الأرض بما فيها فوهب الأرض فقط أو عكسه فهل يصح أم لا فيه نظر والأقرب الصحة لأنه إذن له في شيئين أتى بأحدهما دون الآخر وهو لا يضر اه ع ش (قوله ووصية) وعليه فلو أوصى له بأرض وفيها بناء وشجر حال الوصية دخلا في الأرض بخلاف ما لو حدثا أو أحدهما بغير فعل من المالك كما لو ألقى السيل بذرا في الأرض فنبت فمات الموصي وهو موجود في الأرض فلا يدخلان لأنهما حادثان بعد الوصية فلم تشملهما فيختص بها الوارث اه ع ش (قوله وصلح) أي وأجرة اه نهاية أي بأن جعل الأرض أجرة بخلاف ما لو أجرها فلا يدخل ما فيها ع ش (قوله كإقرار) لأنه إخبار عن حق سابق اه سم (قوله وألحق بكل الخ) جرى عليه م ر ا ه سم على منهج اه ع ش. (قوله وفيه نظر) أي في الالحاق نظر (قوله والفرق المذكور) أي بين البيع والرهن بقوة الأول وضعف الثاني و (قوله لا استتباع فيه) أي في التوكيل اه كردي عبارة ع ش أي فالتوكيل ببيع الأرض لا يدخل فيه ما فيها من نحو بناء وشجر اه (قوله ولو قال) أي قال بعتك أو نحوه ليتأتى قوله حتى في نحو الرهن اه ع ش (قوله دخل ذلك كله) أي سواء كان عالما بذلك أو جاهلا اه ع ش وفيه وقفة لأن رؤية المتعاقدين للمبيع من شرط البيع إلا أن يقال يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع (قوله أو دون حقوقها الخ) أي لو قال بعتك أو نحوه دون حقوقها الخ (قوله أما المقلوع الخ) محترز قوله السابق ثابت رطب المفروض في الاطلاق (قوله فلا يدخلان) هل إلا أن يقول بما فيها أو لا فيه نظر سم على حج أقول الأقرب الدخول لأنها لا تزيد على أمتعة الدار وهي لو قال فيها ذلك بعد رؤيتها دخلت اه ع ش (قوله دعامة لنحو جدار) يدخل فيه ما لو جعلت دعامة لشجرة نابتة وما ينصب من الأخشاب اه سيد عمر عبارة النهاية والمغني نعم إن عرش عليها أي اليابسة عريش لعنب ونحوه أو جعلت دعامة لجدار أو غيره صارت كالوتد فتدخل في البيع اه قال ع ش قوله م ر نعم إن عرش هل يلحق بذلك ما لو اعتيد عدم قلعهم لليابسة والانتفاع بها بربط الدواب ونحوه فيه نظر والالحاق محتمل تنزيلا لاعتياد ذلك منزلة التعريش اه وقوله محتمل بكسر الميم فيفيد ترجيح الالحاق وهو الظاهر (قوله قيل الخ) أقره المغني (قوله عربية) أي موافقة لقواعد النحو (قوله لأنه تقدمه الخ) فيه أن النحاة لا يقدرون أداة الشرط إلا في مواضع مخصوصة وليس ماهنا منها نعم أن (قوله كما قدرته) أي الشرط يعني لفظة إذا قبيل قول المصنف قال وفي سم ما نصه ما المانع أن الفاء لمجرد العطف فلا حاجة لتقدير شرط اه يعني للعطف المجرد عن معنى التعقيب والترتيب والسببية فتكون بمعنى الواو وفيه أنه مجاز كما بين في محله والكلام في الحقيقة (قوله صرح به) أي باغتفار الجهالة. (قوله وينافيه) أي الافتاء المذكور (قول الشيخين الخ) هل يمكن أن يجاب بأن مراد هذا البعض بكون الشرب بينهما استحقاق السقي منه لا الملك فليراجع اه سم عبارة ع ش قضية كلام سم على حج أن ما يستحقه البائع من السقي من الماء المباح يثبت للمشتري منه بلا شرط وقد يفهمه قول الشارح المملوكين اه (قوله لا تدخل) إلى قوله ومر في النهاية والمغني (قوله مسايل الماء) جمع مسيل مثل رغيف قال في المصباح والمسيل مجرى السيل اه ع ش (قوله ولا شربها) بكسر الشين المعجمة أي نصيبها مغني وع ش. (قوله أن يشترط) أي بالنص على دخول المسايل والشرب (قوله أو يقول بحقوقها) عبارة النهاية والمغني كان يقول الخ (قوله في الخارج عنها) أي عن حدود الأرض المبيعة وإلا فهو داخل بلا اشتراط ا ه سيد عمر عبارة النهاية والمغني والايعاب والمراد الخارج من ذلك أي المسيل والشرب عن الأرض أما الداخل فيها
439 فلا ريب في دخوله نبه عليه السبكي وغيره ويفارق ما لو اكتراها لغراس أو زرع حيث يدخل ذلك أي المسيل والشرب مطلقا أي شرط دخوله أو أطلق بأن المنفعة لا تحصل بدونه اه. (قوله ومر في البيع) أي قبيل باب الربا (قوله وحده) أي بدون الملك (قوله ومثله بيع شرب الماء وحده) أي بدون الأرض والكلام كما في سم عن الايعاب في الخارج عن الأرض (قوله وبعضهم) أي وأفتى بعضهم (قوله ولأحدهم) أي الشركاء. (قوله أو حصته فيه أكثر منها فيها) عطف على جملة ولأحدهم فيها نخل الخ أي وكان ينبغي أن يزيد الواو أي أو وحصة أحدهم في النخل أكثر من حصته في الأرض (قوله بأنه) متعلق بأفتى المقدر بالعطف كما أشرنا إليه (قوله في الأولى) أي في صورة اختصاص النخل بالبائع (قوله في الثانية) أي في صورة أكثرية حصة البائع في النخل. (قوله بأن الظاهر الخ) إذا قلنا بهذا الظاهر وكان الشجر في أحد جانبي الأرض وقاسم المشتري الشريك الآخر فخرج للمشتري الجانب الخالي عن الشجر فظاهر الكلام أن ذلك لا يمنعه من ملكه ما دخل في البيع من الشجر وهل يستحق إبقاءه بلا أجرة إن كان بائعه كذلك سم على حج أقول القياس أنه كذلك فيبقى بلا أجرة اه ع ش (قوله في الزائد) أي فيما زاد من النخل على قدر حصته من الأرض في مسألتي الاختصاص والاشتراك اه سيد عمر (قوله حصته في الأرض) في بمعنى من (قوله دون ما زاد الخ) ينبغي أن يبقى أي ما زاد الخ بلا أجرة اه ع ش أي إن كان بائعه كذلك كما مر قول المتن (وأصول البقل) عبارة شيخنا الزيادي هو أي البقل خضروات الأرض وفي الصحاح كل نبات أخضرت به الأرض فهو بقل اه ع ش (قوله هو) أي التقييد بسنتين للغالب إلى قوله ثم استثناء الخ في المغني وإلى قوله والذي يتجه في النهاية (قوله فالعبرة بما يؤخذ) أي ببقل يؤخذ الخ (قوله أو ثمرته) أي أو أغصانه قليوبي اه بجيرمي (قوله وإن لم يبق) أي ما يؤخذ أي أصله على حذف المضاف ولك الاستغناء عنه بإيقاع الموصول على الأصل وتقدير مضاف قبيل هو أي يؤخذ جزته (قوله بقاف فوقية) أي مفتوحة وتاء مثناة مشددة (قوله ويسمى القضب) ويسمى أيضا القرط والرطبة والفصفصة بكسر الفاءين وبالمهملة نهاية ومغني (قوله والسلق) بكسر السين وسكون اللام اه ع ش (قوله ومنه) أي السلق (نوع لا يجز الخ) أي فلا يدخل في البيع اه ع ش قول المتن (كالشجر) لأن هذه المذكورات تراد للثبات والدوام فتدخل وأما غيرها أي غير أصول البقل المذكورة من أصول ما يؤخذ دفعة واحدة فكالجزة أي فلا تدخل كما يعلم مما يأتي نهاية ومغني (قوله على ما مر) أي على الخلاف المتقدم اه مغني (قوله جزته) بكسر الجيم أي جزة البقل المذكور (قوله الظاهرتان) بخلاف الثمرة الكامنة لكونها كالجزء من الشجر والجزة الغير الموجودة فتدخلان في الأرض اه مغني (قوله فيجب شرط الخ) تفريع على قوله نعم جزته الخ. (قوله لكن إن غلب الخ) أي بخلاف الثمرة التي لا يغلب اختلاطها فلا يشترط فيها ذلك نهاية ومغني (قوله لئلا يزيد الخ) أي ما ظهر من الجزة والثمرة (قوله فيشتبه
440 المبيع الخ) فلو أخر القطع وحصل الاشتباه واختلف في ذلك فإن اتفقا على شئ فذاك وإلا صدق صاحب اليد كما يأتي اه ع ش (قوله كذا ذكراه) عبارة النهاية والمغني وما ذكر من اشتراط القطع هو ما جزم به الشيخان كالبغوي وغيره اه (قوله أي الفارسي) وهو البوص المعروف ولعل القصب المأكول وهو الحلو مثله اه بجيرمي (قوله فلا يكلف قطعه) أي مع اشتراط قطعه نهاية وسم (قوله حتى يبلغ قدرا الخ) أي ولا أجرة عليه في مدة بقائه اه ع ش (قوله ومثله) أي القصب (فيما ذكر) أي في الاستثناء وعدم تكليف القطع الخ عبارة النهاية وشجر الخلاف كما قاله القاضي حسين منه ما يقطع من أصله كل سنة فكالقصب ونحوه حرفا بحرف وما يترك ساقه وتؤخذ أغصانه فكالثمار اه قال ع ش قوله م ر وشجر الخلاف بكسر الخاء وتخفيف اللام وهو المسمى الآن بالبان وقوله ونحوه لعل مرادهم بنحوه ما لا ينتفع به صغيرا وقوله فكالثمار أي فيدخل اه وقال الرشيدي قوله م ر ونحوه بالرفع عطف على الكاف في قوله فكالقصب عطف تفسير إذ هي بمعنى بمثل وإلا فالمستثنى إنما هو خصوص القصب لا غيره كما يعلم مما يأتي في كلامه كغيره اه (قوله وقول جمع الخ) مقابل قوله السابق كذا ذكراه (قوله إلا أن يؤول) أي بحمله على ما لا يغلب اختلاطه اه كردي وقال ع ش أي بحمل وجوب القطع على وجوب شرطه اه وفيه ما لا يخفى (قوله في الكل) أي في كل من نحو القصب وغيره. (قوله ورجح هذا) أي رجح السبكي عدم اعتبار الانتفاع في الكل فيكلف البائع قطع كل من القصب وغيره (قوله وفرق) أي السبكي (بينه) أي بين بيع ما ظهر جزته من القصب وغيره على ما رجحه من عدم اعتبار الانتفاع في الكل اه رشيدي أي فيجب في الكل شرط القطع والقطع بشرطه وإن لم يكن المقطوع منتفعا به (قوله وبين بيع الثمر الخ) أي حيث يشترط كونها منتفعا بها اه سم عبارة الايعاب إنما يجوز أي بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعا به اه (قوله بأنها) أي الثمرة (مبيعة) فاشترط فيها المنفعة اه إيعاب (قوله بخلاف ما هنا) أي الجزة الظاهرة في كل من القصب وغيره وقال ع ش أي القصب اه. (قوله واعترضه) أي اعترض فرق السبكي اه ع ش (قوله يصير كبيع بعض الخ) أي وهو باطل كما تقدم اه ع ش (قوله وفرق شيخنا) أي بين ما هنا ومسألة الثوب فغرضه الرد على الأذرعي ودفع اعتراضه ع ش ورشيدي (قوله وثم) أي في مسألة الثوب اه كردي (قوله وثم متوقف) هذا يدل على أن نقل الجملة لا يحصل به القبض كما في الشائع فليتأمل سم على حج أقول والظاهر خلاف هذا بل ينبغي الاكتفاء بذلك لحصول المبيع في يد المشتري إلا أن يقال لما كان ممنوعا من التصرف فيه قبل قطعه لم ينظر إليه واشترط القطع لصحة القبض اه ع ش (قوله من الوجه الخ) وهو الاكل اه ع ش (قوله من الوجه الذي يراد الخ) يرد عليه نحو البر قبل انعقاده فإنه لا ينتفع به من الوجه الذي أريد به فتأمل اه رشيدي ويندفع هذا بما في الايعاب مما نصه والحاصل أي حاصل جواب شيخ الاسلام أن ما عدا القصب وشجر الخلاف يمكن الانتفاع به من الوجه الذي يراد للانتفاع أياما كان ولو بوجه فوجب الوفاء فيه بالشرط بخلافهما فإنه لا يتأتى الانتفاع فيهما كذلك إلا أن يبلغا قدرا معروفا عند الخبراء فلم يجب فيهما الوفاء بالشرط واغتفر التأخير عنه لبلوغهما ذلك للضرورة وحينئذ اتضح ما قاله الشيخان واندفع ما قاله السبكي فتأمله اه (قوله ولا بعد في تأخير وجوب القطع حالا) يعني في تأخير قطع ما يجب قطعه حالا (قوله ولا بعد الخ) فيه إشعار بأن المراد أنه شرط قطعه لكن لا يجب الوفاء به حالا وسيأتي قول الشارح فلم يحتج للشرط فيه الدال على أن المراد أنه لا حاجة لاشتراط قطعه (قوله لمسامحة المشتري) فيه إشارة إلى أن الزيادة للمشتري
441 واعتذار عما يقال أي فائدة في بقائه مع أن الزيادة للمشتري بأنه يسامح بها فليتأمل سم على حج وحاصله أن ما أفهمه قوله ولا بعد في تأخير الخ من عدم تكليف القطع مع اشتراطه مخالف لما أفهمه قوله لمسامحة المشتري الخ من عدم اشتراط القطع ويجاب بأن التنافي غير وارد عليه أي حج لأن مراده بما ذكر رد ما فهم من كلام الشيخ من اشتراط القطع وقوله ولا بعد جواب سؤال تقديره ما فائدة شرط القطع مع عدم تكليفه حالا وكيف جاز التأخير مع مخالفته للشرط اه ع ش. (قوله والذي يتجه الخ) استبعده النهاية قال ع ش ولعل وجه البعد أنه لو كانت العلة المسامحة لما احتيج فيه إلى شرط القطع وصريح كلام صاحب التتمة خلافه وهو أنه لا بد من شرط القطع وإن لم يكلفه اه واعتمد النهاية والمغني وفاقا لشيخ الاسلام والايعاب وجوب اشتراط قطع ما استثنى من القصب وشجر الخلاف مع عدم التكليف بقطعه (قوله بالقصب) أي وشجر الخلاف كما مر ولعل سكوته عنه هنا لعدم وجوده في كلام الشيخين (قوله بالقصب) أي دون غيره من الثمرة والجزة الظاهرتين اه ع ش (قوله فلم يحتج للشرط) خلافا للنهاية والمغني كما مر (قوله في مطلق بيع الأرض) إلى قول المتن وللمشتري في النهاية (قوله كما بأصله) أي والروضة وأصلها اه مغني (قوله وإن قال الخ) لا يخفى ما في هذه الغاية عبارة المغني أو قال بحقوقها كما قال القمولي وغيره اه وهي ظاهرة (قوله بخلاف ما فيها) ظاهره أن المعنى بخلاف ما لو قال: بعتك هذه الأرض بما فيها فيدخل ما يؤخذ دفعة واحدة فلينظر ذلك مع قوله الآتي ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع الخ فإنه صرح فيه ببطلان البيع في الجميع خلاف ما أفاده ما هنا فإن المفهوم من الحكم بدخول شئ في البيع صحة البيع وتناوله لذلك الشئ نعم لا مانع من الصحة والتناول في نحو قصيل لم يسنبل وشعير إلا أنه لما عمم كالمتن أشكل الحال سم على حج وقد يقال مراده أنه إذا قال بحقوقها لا يدخل في بيعها ما يؤخذ دفعة بخلاف ما إذا قال بما فيها فيفصل فيه بين كون ما يؤخذ دفعة كالبر في سنبله فيفسد العقد وكونه كالقصيل فيصح العقد ويتناوله ويجعل قوله الآتي ولو باع أرضا الخ دليلا على هذا التفصيل اه ع ش. (قوله وفتحه) قضيته أنه بالضم والفتح بمعنى المرة عبارة المختار والدفعة بالضم من المطر وغيره مثل الدفعة بالفتح المرة الواحدة انتهت اه ع ش فقول الشارح واحدة صفة مؤكدة لدفعة (قوله كجزر الخ) أي وقطن خراساني وثوم وبصل نهاية ومغني. (قوله هذا الزرع) إلى قول المتن وللمشتري في المغني (قوله هذا الزرع) أي الذي لا يدخل نهاية ومغني وهو مفعول مطلق نوعي لقول المتن المزروعة (قوله دونه) حال من الأرض أي دون هذا الزرع (قوله وإن لم يسترها الخ) أي بأن رآها من خلاله نهاية ومغني وهو راجع لقول المتن ويصح الخ. (قوله اما مزروعة ما يدخل) بالإضافة (قوله مما مر) أي في الرد بالعيب اه كردي (قوله أي الزرع) أي الذي لا يدخل نهاية ومغني (قوله لظنه أنه الخ) أي ظن المشتري أن الزرع اه كردي وحاصل هذا التصوير أن المراد بالجهل هنا ما يشمل جهل الصفة وبه يندفع قول سم قوله لظنه الخ فيه شئ مع أنه جهله اه (قوله وبه يندفع) أي بقوله لظنه الخ (قوله مع أن الغرض الخ) ظرف لقوله يصح الخ أي كيف تتصور الرؤية مع الجهل (قوله صوره) أي الجهل (قوله أنه حصد) أي لنحو إخبار كاذب بذلك اه سم (قوله وذلك) أي ثبوت الخيار للمشتري إن جهل الزرع قوله فإن علم إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله على
442 ما بحثه ابن الرفعة وقوله كيوم الخ (قوله فإن علم الخ) ظاهره سواء كان الزرع للمالك أو لغيره ويوجه بأنه اشتراها مسلوبة المنفعة ولو قيل بأن له الخيار إذا بان الزرع لغير المالك لم يكن بعيدا لاختلاف الأغراض باختلاف الاشخاص والأحوال اه ع ش (قوله ولم يظهر الخ) أي فإن ظهر ثبت له الخيار اه ع ش (قوله على ما بحثه) عبارة النهاية كما بحثه اه (قوله وتركه) أي الزرع (مالكه له) أي للمشتري ولو لم يكن لفائدته وقع وعظم ضرره لطول مدة تفريغه أو كثرة أجرته فينبغي عدم سقوط الخيار بتركه سم على حج وينبغي أن محل سقوط خياره بتركه ما لم يتضرر المشتري بالزرع بأن كان يفوت عليه منفعة الأرض المرادة من الاستئجار له بأن كان مراده زرع شئ فيها لا يتأتى زرعه حالا مع وجود الزرع الذي بها اه ع ش وقوله الاستئجار لعله محرف من الاشتراء عبارة الايعاب ان تركه له ولم يضر بقاؤه الأرض اه (قوله وتركه مالكه الخ) ولا يملكه إلا بتمليك نهاية ومغني. (قوله لوجود تسليم) إلى قوله ثم رأيت في النهاية (قوله تفريغه حالا) أي بالتخلية في يوم اه سم (قوله وبه فارقت الخ) أو بعدم تأتي تفريغه حالا (قوله وزاد) أي المصنف (قوله من دخوله في يده) أي عن جهة البيع كما هو المراد بقول المصنف دخول الأرض في يد المشتري فرده على الأسنوي غير ظاهر لأنها متى دخلت في يد المشتري عن جهة البيع دخلت في ضمانه اه سم عبارة ع ش والرشيدي رد كلام الأسنوي واضح بالنظر لقوله في يد المشتري أما مع النظر للسياق من أن المراد تدخل في يده عن جهة البيع فالرد غير ظاهر لأنها متى دخلت في يده عن جهة البيع دخلت في ضمانه ثم رأيت في سم على حج ما يصرح به اه (قوله أن نحو ايداع البائع الخ) أي ككونها في يد المشتري بنحو إجارة اه نهاية (قوله إياه له) أي المبيع للمشتري اه سم (قوله لا تلازم) أي بين الدخول في يد المشتري والدخول في ضمانه ومر عن سم وع ش جوابه (قوله فيما ذكر) إلى قوله نعم في المغني والنهاية (قوله من الخيار) أي وصحة قبضها مشغولة به اه مغني (قوله وفروعه) أي فروع الخيار من قوله فإن علم الخ (قوله ومنها) أي من فروعه لا بقيد المرور قول المتن (مدة بقاء الزرع) أي والبذر ومدة تفريغ الأرض من الزرع المذكور خلافا لما في شرح الروض سم ونهاية (قوله ولو بعد القبض) غاية لقول المتن لا أجرة الخ (قوله إلى أول أزمنة الخ) لكن لو أراد عند أوانه دياس الحنطة مثلا في مكانها لم يمكن إلا بالرضا سم على منهج أقول لو أخر بعد أوانه هل تلزمه الأجرة وإن لم يطالب أم لا تلزم إلا بعد الطلب فيه نظر والأقرب الثاني لأن الظاهر أنه لا يلزم بالقطع بعد دخول أوان الحصاد إلا بعد طلب المشتري وفرق بينه وبين ما لو شرط القطع حيث لزمته فيه الأجرة مطلقا بوجود المخالفة للشرط في تلك صريحا ولا كذلك هنا ويؤيد هذا الفرق ما قيل فيما لو استأجر مدة لحفظ متاع وفرغت المدة ولم يطالبه المؤجر بالمفتاح ولا بإخراج الأمتعة من أنه لا تلزمه الأجرة لما مضى بعد فراغ المدة اه ع ش (قوله إمكان قلعه) أي أو قطعه. (قوله أما العالم الخ) فتقييد
443 الشارح بالجهل لأجل محل الخلاف نهاية ومغني (قوله إن شرط القطع) أي أو القلع (قوله فأخر) أي القطع (قوله لزمته الخ) أي غير ما استثنى من القصب وشجر الخلاف على ما مر من النهاية والمغني وشيخ الاسلام من وجوب اشتراط قطعه مع عدم التكليف به خلافا للشارح (قوله لزمته الأجرة) اعتمده ع ش (قوله وينافيه) أي عدم الفرق (قوله بالقطع) أي أو القلع (قوله أنها) أي الأجرة بيان لما يأتي (قوله بالمشروط) وهو القطع (قوله وإن طلب) ببناء المفعول (منه) أي البائع (قبضه) أي إقباضه (قوله وعند قلعه) إلى المتن في النهاية (قوله ما ضر بها) كان الأولى ما ضرها أو ما أضر بها لأن الثلاثي المجرد من هذه المادة يتعدى بنفسه والمزيد فيه الهمزة يتعدى بحرف الجر اه ع ش (قوله أفرد) إلى قول المتن ويدخل في النهاية والمغني الا قوله بناء إلى أما ما يفرد وقوله بناء إلى والكلام (قوله لأن العطف بأو) فيه أن أو التي يفرد بعدها هي التي للشك ونحوه دون التي للتنويع أي كما هنا فإنها بمنزلة الواو سم على حج فلا يتم توجيه الافراد بما ذكر اه ع ش (قوله كبذر) أي والبذر الذي لا يفرد كبذر الخ و (قوله وكفجل الخ) أي والزرع الذي لا يفرد الخ كفجل الخ (قوله للجهل الخ) أي أو عدم قدرة تسلمه في مسألة البذر الذي رآه ولم يتغير اه رشيدي (قوله لتعذر التوزيع الخ) قد يؤخذ منه أن بطلان الجميع إذا لم يمكن علم البذر والزرع بعد وتقويمه وإلا فرقت الصفقة لامكان التوزيع والتقسيط تأمل اه سم (قوله أن الإجازة بالقسط) أي ولا إمكان للتقسيط هنا (قوله كقسيط) اسم للزرع الصغير وهو بالقاف اه ع ش. (قوله وقدر على أخذه) أي ولو بعسر اه ع ش (قوله على الضعيف ثم) أي في تفريق الصفقة. (قوله والأصح البيع فيهما) أي في الأرض والبذر وإن لم ير البذر قبل كما صرح بذلك شرح المنهج اه سم زاد ع ش ومقتضى ما ذكره الشارح من عدم اشتراط رؤية البذر لكونه تابعا أنه لو كان بالأرض بناء أو شجر ولم يره المشتري يغتفر عدم رؤيته ولا يشترط لصحة العقد هنا رؤيته لكونه تابعا ليس مقصودا بالعقد وإنما دخل تبعا وقد يفرق بأن رؤية البذر قد تتعذر لاختلاطه بالطين وتغيره غالبا بخلاف الشجر والبناء اه (قوله وكان ذكره) أي ذكر البذر في العقد. (قوله لأنها) إلى قوله كما قالاه في النهاية إلا قوله فقط وقوله ولم يزل بالقلع وإلى قوله قال في المغني إلا وقوله فقط (قوله والمثبتة) أي بالبناء أو نحوه كان يحفر فيها مواضع ويثبت فيها الحجارة ثبات الأوتاد اه ع ش (قوله أو غرس) أي أو بناء وكانت الحجارة تضر كمنعها من حفر الاس اه ع ش (قوله فهي عيب) أي مثبت للخيار نهاية ومغني. (قوله
444 نعم الخ) استدراك على صورة العلم (قوله ضرر قلعها) أي دون ضرر تركها اه نهاية (قوله أو ضرر تركها الخ) فيه بحث لسم إن شئت راجعه (قوله في الأولى) أي في صورة الجهل بضرر القلع و (قوله في الثانية) أي في صورة الجهل بضرر الترك المقيد بقوله ولم يزل بالقلع الخ (قوله وهو) أي التخير اه كردي والأولى أي ما قاله المتولي (قوله وبه يقيد ما اقتضاه كلامهما) فيحمل عدم الخيار فيه على ما إذا زال الضرر بالقلع ولم يكن لنقلها مدة لها أجرة فليتأمل اه سم عبارة الكردي قوله وبه يقيد الخ حاصله أن كلام الشيخين إن جهل ضرر قلعها تخير يقتضي أنه لو جهل ضرر تركها لم يخير لكن بسبب ما ذكر من كلام المتولي يقيد ذلك المقتضي بأنه إذا زال ضرر الترك بالقلع اه وعبارة الرشيدي اعلم أن حاصل ما في هذا المقام أن الشيخين صرحا بثبوت الخيار فيما إذا جهل ضرر القلع وسكتا عما إذا جهل ضرر الترك فاقتضى ظاهر صنيعهما أنه لا خيار فيه واقتضى كلام غيرهما ثبوت الخيار فيه أيضا مطلقا وقيده المتولي في التتمة بما إذا كان ذلك الضرر لا يزول بالقلع أو كان يزول به لكن يستغرق القلع مدة تقابل بأجرة واختار هذا التقييد شيخ الاسلام في شرح الروض اه ثم بعد سرد عبارته استشكل عبارة النهاية ثم سرد عبارة الشارح تأييدا لما ذكره من الحاصل المار وقوله واقتضى كلام غيرهما الخ هو مراد الشارح بقوله الآتي وقول جمع الخ (قوله أنه لو جهل الخ) بيان لما اقتضاه كلام الشيخين (قوله قد يطمع في أن البائع الخ) فليكن له الخيار أن جهل ضرر تركها مطلقا (قوله أو اختار القلع) كذا في النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه أي بأن رضي بها مع كونها مشتملة على الحجارة لكن طلب من البائع القلع اه قول المتن (النقل) عبارة المغني وشرح المنهج القلع والنقل (قوله وتسوية الأرض) إلى قول المتن وفي بيع البستان في النهاية والمغني إلا قوله بقيديهما الآتيين وقوله على العادة إلى وذلك وأسقطه المغني وهو الأولى لأنه مندرج في قول المتن الآتي فإن أجاز الخ ولان ذكره يوهم أن قول الشارح الآتي فلا أجرة الخ راجع له أيضا مع أن رجوعه له مخالف لتصريحهم بلزوم أجرة مدة النقل الواقع بعد القبض حيث خير المشتري كما أفاده قوله الآتي إذا خير المشتري (قوله بقيديهما الخ) لعله أراد بقيد الأول أي النقل قوله الآتي على العادة وبقيد الثاني أي التسوية ما أفاده قوله الآتي وهي هنا وفيما مر الخ من كون التسوية بالتراب المزال لا بتراب آخر من الأرض المبيعة أو من خارجها (قوله وللمشتري إجباره) هذا معلوم من المتن وإنما ذكره تمهيدا لما بعده (قوله وإن وهبها) أي الحجارة
445 يفيد أنه لا يلزمه القبول سم وع ش (قوله تفريغا لملكه) تعليل للمتن والشرح معا وكذا قوله بخلاف الزرع راجع للمتن كما هو صريح المغني وللاجبار كما في ع ش (قوله ولا أجرة الخ) أي حيث لم يتخير اه مغني عبارة سم قوله ولا أجرة له أي لعلمه بالحال قال في شرح الروض وظاهر أنه لا أرش أيضا اه (قوله وللبائع النقل) أي وإن لم يرض به المشتري (قوله التسوية) أي والنقل ولا أجرة عليه لمدة ذلك كما مر اه مغني (قوله زمنه) أي النقل قول المتن (فله الخيار) ولا يسقط خياره بقول البائع أنا أغرم لك الأجرة والأرش للمنة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولا يسقط خياره أي فله الفسخ ولا يجبر على موافقة البائع اه (قوله ولا ضرر فيه) أفهم أنه إذا كان فيه ضرر لا يسقط خياره وهو ظاهر ع ش ورشيدي (قوله وهو إعراض الخ) قال في شرح الارشاد الصغير يظهر في ترك الزرع أنه تمليك لأنه تابع لا يفرد بعقد وعينه زائلة لا باقية بخلاف نحو الحجارة فيهما انتهى وهل يحتاج في ملكه إلى إيجاب وقبول بشرطهما فيه نظر وظاهر إطلاقهم عدم اشتراط ذلك اه سم على حج أقول بل ظاهر قولهم التمليك أنه لا بد من اللفظ اه ع ش وأقول قول الشارح كالنهاية حيث لم يوجد فيه شروط الهبة اه كالصريح في اشتراط الايجاب والقبول والقبض وعبارة المغني نعم لو وهبها له واجتمعت شروط الهبة حصل الملك ولا رجوع للبائع فيها وإن فقد منها شرط فهو إعراض كالترك لأنه إذا بطل الخصوص بقي العموم اه صريحة في الاشتراط (قوله إعراض الخ) أي فيتصرف فيه كالضيف فينتفع به بوجوه الانتفاعات كأكلة الطعام وإطعامه لأهل بيته ونحوهم وبنائه بالحجارة ولا يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا نحوهما ونقل مثله عن حواشي شرح الروض لوالد الشارح اه ع ش قول المتن (النقل) أي والقلع اه مغني (قوله أن يعيد الخ) فلو تلف فعليه الاتيان بمثله م ر انتهى سم على منهج والكلام في التراب الطاهر أما النجس كالرماد النجس والسرجين فلا يلزمه مثله لأنه ليس مالا اه ع ش (قوله أن يسويها) أي الحفر. (قوله بتراب منها) أي بتراب آخر من الأرض المبيعة (قوله إذا خير المشتري) كذا في المنهج والنهاية والمغني والايعاب وقال ع ش قوله م ر إذا خير المشتري مفهومه أنه إذا كان عالما لا أجرة له والقياس وجوبها مطلقا لأن تفريغها بعد القبض تصرف في يد غيره اه وفيه أن الشارح والنهاية والمغني والأسنى صرحوا بالمفهوم المذكور في شرح قول المتن ويلزم البائع النقل المفروض في صورة العلم كما مر عن سم وقوله والقياس الخ ظاهر المنع لرضا المشتري حين العقد بتلف المنفعة تلك المدة قول المتن (إن نقل بعد القبض) أي ولا يمنع وجودها صحة القبض لصحته في المحل الخالي منها كالأمتعة إذا كانت ببعض الدار المبيعة اه رشيدي وفي تقريب دليله نظر (قوله لأن جنايته) أي البائع (قبله) أي قبل القبض. (قوله ومن ثم) أي من أجل أن جنايته الخ (قوله لو باعها) أي الحجارة و (قوله لزمه) أي الأجنبي و (قوله لأن جنايته) أي الأجنبي و (قوله مطلقا) أي قبل القبض أو بعده اه ع ش (قوله وكلزوم الأجرة الخ) قضية هذا التشبيه أنه إن حصل من التسوية قبل القبض لا يجب على البائع أو بعده وجب لكن قضية قول سم على حج فيما نقله عن شرح الروض من قوله وظاهر أنه لا أرش له أيضا عدم الفرق بين كونه قبل القبض أو بعده اه ع ش وفيه أن ما تقدم عن سم عن شرح الروض في صورة العلم التي لا خيار للمشتري معه وما هنا في صورة الجهل التي معها الخيار والكلام في مقامين فلا
446 منافاة قول المتن: (ويدخل الخ) أي عند الاطلاق مغني ورشيدي قول المتن (في بيع البستان) لو كان فيه ساقية دخل متصلها وكذا منفصلها المتوقف عليه نفع متصلها فليتأمل اه سم قول المتن (في بيع البستان) قد يخرج الرهن وهو ممنوع فإن الحق وفاقا لم ر أنه يدخل في رهن البستان والقرية ما فيهما من بناء وشجر خلافا لما يوهمه كلام شرح البهجة سم على منهج اه ع ش وفي النهاية والمغني البستان فارسي معرب وجمعه بساتين ويعبر عنه بالعجمية بالباغ اه (قوله والعرش) أي التي أعدت لوضع قضبان العنب عليها اه نهاية قال ع ش قوله أعدت أي وإن لم توضع عليها بالفعل اه (قوله وما له أصل) إلى قوله وليس من البناء في النهاية إلا قوله وغصن خلاف وقوله والأبنية المتصلة إلى المتن. (قوله وما له أصل الخ) قال ع ش ما حاصله أن مراده به دخول الأصول من الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى فيوافق ما مر لا دخول نفس الزرع المذكور حتى ينافي ما مر من عدم دخول الجزة الظاهرة منها اه (قوله لدخولها في مسماه) بل لا يسمى بستانا بدون حائط كما قاله الرافعي مغني ونهاية قال ع ش وفائدة ذكر هذا الحكم هنا مع كون الكلام فيما يستتبع غير مسماه التنبيه على تفصيل ذلك المسمى والتوطئة لبيان أن المنفصل عنها إذا توقف عليها نفع المتصل كمفتاح الغلق وصندوق الطاحون وآلات الساقية يدخل في كل من القرية والدار والبستان وإن لم يكن من مسماه اه (قوله وكذا الجدار الخ) ولا تدخل المزارع التي حول البستان اه مغني قول المتن (وكذا البناء) ويدخل في بيعه أيضا الآبار والسواقي المثبتة عليها بخلاف البئر لا يدخل فيها ساقيتها وهو الخشب الآلات وإن أثبتت وثبتت اه ع ش قول المتن (وفي بيع القرية الخ) أي عند الاطلاق نهاية ومغني (قوله لتبعها لها) في التعليل به مسامحة فإن القرية هي الأبنية المجتمعة فالبناء من مسماها اه ع ش (قوله والأبنية المتصلة به) بعني تدخل الأبنية الخارجة عن السور المتصلة به وخالفه فيه النهاية والمغني وكذا سم ثم قال وفي شرح العباب وجميع ما هو خارجه أي السور لا يدخل حتى الأبنية المتصلة به كما اقتضاه كلام الشيخين وإن بحث الأذرعي الدخول انتهى وكلام شرح الروض كالصريح في عدم الدخول فتأمله اه (قوله في وسطها) أي وسط الأبنية اه كردي قول المتن (لا المزارع) أي والأشجار الخارجة عن السور فلا تدخل ولو قال بحقوقها نهاية ومغني (قوله والمتصل به) عطف على السور وضمير به له (قوله والمتصل به) أي الخارجة عن الأبنية المتصلة بالسور اه كردي (قوله ما اختلط الخ) أي من مساكن وأبنية نهاية ومغني وأسنى (قوله قياسا على حريم الدار) عبارة المغني في شرح وفي بيع الدار الأرض الخ ويدخل حريمها بشجره الرطب إن كانت في طريق لا ينفذ فإن كانت في طريق نافذ فلا حريم لها اه (قوله ولكون الملحظ هنا يشمله الاسم) قد يمنع أن اسم القرية يتناول نحو مرتكض الخيل ومناخ الإبل والمحتطب من الحريم فليراجع سم على حج اه ع ش (قوله افترقا) وما ذكره من الفرق مبني على أنه لا يشترط لجواز القصر مجاوزة حريم القرية وفيه كلام في باب القصر وحاصله أنه لا يشترط مجاوزة حريم القرية خلافا للأذرعي أي فيحتاج للفرق بينهما اه ع ش (قوله بكسر أوله)
447 وفي المختار والمصباح بفتح السين اه ع ش. (قوله واستعمل) أي استعمله البائع كما هو ظاهر فتأمله اه (قوله ويجاب الخ) قد يقال إن قامت قرينة على أن البسط للتخفيف فواضح وإلا فالأصل في البسط أن يكون للاستعمال (قوله يحتمل أنه لتجفيفه الخ) قد يقال البسط الذي للتجفيف متميز عن بسط الاستعمال اه سيد عمر (قوله باستعماله) أي استعمال البائع إياه قبل البيع بجعله فيها مبسوطا على المعتاد من الانتفاع به في الأرض اه ع ش (قوله إجماعا) إلى المتن في المغني (قوله إن ملكها) أي الأرض (قوله كمحتكرة) أي مستأجرة اه كردي عبارة ع ش وهي ساحات يؤذن في البناء فيها بدراهم معينة في كل سنة من غير تقدير مدة ويغتفر الجهل بذلك للحاجة اه (قوله لكن يتخير الخ) أي فإن أجاز فبجميع الثمن على ما نقله سم على المنهج عن الشارح م ر كحج أنه قال: إنه الأقرب وعبارته في أثناء كلام وقال شيخنا في شرح الارشاد إن الأقرب حمل الاطلاق على الأبنية بجميع الثمن ومال إليه م ر انتهى أقول وقياس ما تقدم في تفريق الصفقة التقسيط هنا اه ع ش (قوله من نحو سعف) والسعف جريد النخل اليابس اه كردي (قوله وشجر رطب) عطف على بناء اه ع ش (قوله قصد دوامه) أي بخلاف يابس لم يقصد دوامه فلا يدخل كما نقله سم مع فرقه بينه وبين الأوتاد بأن يراد هو للقلع والأوتاد للاثبات عن الايعاب (قوله لدخوله) أي ما ذكر من الأرض وما عطف عليه (قوله دخول بيوت فيها) أي الدار أي في بيعها (قوله وإن كان لها) أي للبيوت وكذا ضمير قوله الآتي إليها (قوله بابها) أي باب الدار (قوله إلا منها) أي من تلك الأبواب (قوله والأجنحة الخ) أي والدرج والمراقي المعقودة والسقف والآجر والبلاط المفروش الثابت في الأرض نهاية ومغني (قوله من الطرفين على حائطها) أي لا أحدهما فقط اه نهاية أي فلا يدخل في البيع بل هو باق على ملك البائع وإن قال بحقوقها بل هو بهذه الصفة كطبقة متصلة بها فينتفع به ويتوصل إليه من الممر الذي كان يتوصل منه إليه قبل بيع الدار وكأنه استثنى حق المرور إليه من الدار وصورة المسألة أن الطرف الثاني على جدار لغير الدار المبيعة لأن نسبته إلى أحد الدارين ليس بأولى من نسبته للأخرى اه ع ش (قوله وبعضهم بالثاني) هو الذي أفاده شيخنا الشهاب الرملي اه سم عبارة النهاية الأوجه الثاني كما أفاده الوالد رحمه الله خلافا لما أفتى به الجلال البلقيني اه قال ع ش قوله والأوجه الثاني وتظهر فائدته فيما لو انهدم فإنه بعد انهدامه يأخذه البائع ولا يكلف إعادته وفيما لو تولد ضرر من صاحب العلو لصاحب السفل ولو بإعادة مثل البناء الأول فقط من غير زيادة عليه لأنه يضمنه اه. (قوله فصل بعضهم الخ) الظاهر أن والد الشارح م ر لا يخالف في هذا كما يدل عليه تعليله بقوله أن نسبته إلى السفل أظهر منها للعلو إذ هذا ليس منسوبا للسفل أصلا فيكون كلامه مفروضا في غير هذه وينبغي أن يقال فيها إن كان قصد البائع من بناء السقف المذكور بالأصالة جعله سقفا للطريق ثم بنى عليه بطريق الغرض فلا يدخل وإن كان قصده من بنائه ليس إلا البناء عليه فيدخل فليتأمل اه رشيدي (قوله لأنه لا يمكنه) أي البائع سم وسيد عمر (قوله فقويت التبعية) أي للعلو (قوله المثبت) إلى قوله ويصح جعله في المغني وإلى قوله واعترض في النهاية (قوله وقدرت الخبر) هو قوله يدخل في بيعها (قوله لأن الأحسن الخ) تعبيره بأحسن يقتضي صحة العطف وينافيه تعليله وما بعده فتأمله انتهى سم (قوله لأن عطف الخاص على العام إنما يكون بالواو الخ) أقول ليس هذا بصحيح لوجوه منها أن من أمثلتهم الشهيرة بينهم للعطف بحتى
448 مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحجاج حتى المشاة وزارك الناس حتى الحجامون مع ظهور أن المعطوف فيها خاص والمعطوف عليه عام الثاني أن المحقق ابن هشام صرح بأن حتى قد تشارك الواو في عطف الخاص على العام وممن نقله عنه وأقره السيوطي مع سعة اطلاعه في العربية الثالث أن المغايرة التي ادعاها ووجه بها صحة العطف تنافي صحة العطف لأن شرطه كون المعطوف بعضا أو كبعض والمغايرة المذكورة تنافي ذلك فالصواب صحة العطف هنا مع كون المعطوف خاصا والمعطوف عليه عاما اه سم بحذف (قوله لا يسمى بناء) تأمله مع قوله السابق وكل بناء ولو من نحو سقف اه سيد عمر قول المتن (لا المنقول) قال في العباب وهل يخير المشتري إن جهل كونها أي المذكورات في الدار واحتاج نقلها مدة لمثلها أجرة وجهان قال الشارح في شرحه وقياس ما مر في الأحجار المدفونة أنه يخير سم على حج اه ع ش (قوله وسكونها) وهو أشهر من فتحها نهاية ومغني (قوله والدرج) أي السلم اه كردي (قوله التي لم تسمر) راجع للسرير وما بعده وقد يقال للدلو وما بعده جميعا (قوله لخروجها) أي الأمثلة المذكورة (قوله عن اسمها) أي الدار والإضافة للبيان فكان الأولى عن مسماها قول المتن (وتدخل الأبواب المنصوبة) ومثلها المخلوعة وهي باقية بمحلها أما لو نقلت من محلها فهي كالمقلوعة فلا تدخل اه ع ش (قوله في الثلاثة) أي الإجانات والرف السلم. (قوله وأجيب الخ) هذا الجواب حاصله الاعتذار عن المصنف في هذا الصنيع بأن في كلام المحرر ما يوهمه وإن كان غير صحيح في نفسه وليس الغرض منه دفع الاعتراض بتصحيح كلام المصنف كما لا يخفى اه رشيدي (قوله بأنه) أي المصنف (فهم اختصاصه) عبارة النهاية والمغني فهم المصنف أن التقييد أي بالمثبت وحكاية الخلاف لما ولياه فقط اه (قوله بما ذكره) أي بالأسفل من حجري الرحى (قوله على فائدة الخ) هذه الفائدة الدقيقة لا تقتضي عدم ذكر الخلاف فيما قبل هذا المفهم القطع فيه بل كان المناسب ذكره فيه قبل كذا على وجه يدل على قوته اه سم وبصري (قوله لأنهما تابعان) إلى قوله وبحث في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قال الدميري إلى وخرج وقوله وصندوق الطاحون وهو ما يملا فيه الحبوب فوق الحجر اه كردي (قوله والبئر) أي وصندوق البئر لعله هو ما يجمع فيه الماء (قوله ودراريب الدكان) أي ألواحه منصوبة أولا اه مغني (قوله بقية حق) أي كأن يكتب فيه دار أخرى للبائع. (قوله ثم رده) هو المعتمد اه ع ش (قوله أنه لا يلزم البائع تسليمه) ومثل ذلك حجج الوظائف فلا يلزمه تسليمها للمفروغ له اه ع ش (قوله عند الدرك) أي المطالبة اه كردي.
449 (قوله ومن ثم الخ) عبارة العباب ولا المعدن الظاهر ولا ماء البئر المقارن للعقد حتى يشترط دخوله أي الماء والمعدن مع معرفته قال في شرحه أي كل من العاقدين بالعرض والعمق سم على حج اه ع ش عبارة المغني فرع لا يدخل في بيع الدار ونحوها إذا كان بها بئر ماء، ماء البئر الحاصل حالة البيع كالثمرة المؤبرة وماء الصهريج فإن لم يشرط دخوله في العقد فسد لاختلاطه بالحادث فلا يصح بيعها وحدها ولا بد من شرط دخوله ليصح البيع بخلاف ماء الصهريج ويدخل في بيعها المعادن الباطنة كالذهب والفضة لا الظاهرة كالملح والنورة والكبريت فحكم الظاهرة كالماء الحاصل في أنه لا يصح بيع ما ذكر ولا تدخل هي فيه إلا بشرط دخولها اه (قوله أولا وأطلق) أي ثم باع الدهليز وكذا يقال في قوله الآتي أو الدهليز أولا أي أو باع الدهليز وأطلق ثم باع الشرقي مثلا وظاهر أن بيع الدهليز في الأولى والشرقي في الثانية ثانيا ليس بقيد وإنما قيدهما بالأولية ليظهر قوله الآتي أو هما معا أي في وقت واحد (قوله أو هما) أي المخزن الشرقي والدهليز وكان الأولى أو إياهما (قوله ما أوجب) ببناء المفعول و (قوله لكل) متعلق معنى لكل من الوقوع وأوجب (قوله وفيما ذكره آخرا) وهو قوله أو هما معا الخ (قوله لم يتوافقا) أي الايجاب والقبول (فيه) أي تفريق الصفقة (وصح) أي العقد في تفريق الصفقة (بقسطه) أي من الثمن. (قوله صحته) خبر الموصول قول المتن (وفي بيع الدابة نعلها) أي المسمر كما قال السبكي وغيره وهل شرطه كون الدابة من الدواب التي تنعل عادة كالخيل والبغال بخلاف غيرها كالبقر أو لا، فرق فيه نظر وظاهر عبارتهم أنه لا فرق سم على حج وما نسبه إلى ظاهر عبارتهم هو مقتضى قول الشارح لاتصالهما الخ اه ع ش (قوله وبرتها) إلى قوله ونازع في النهاية والمغني إلا قوله وظاهر إلى الفرع (قوله وبرتها) أي الحلقة التي في أنفها وكذا لا يدخل في بيعها مقودها ولجامها وسرجها وعذارها وقتها نهاية ومغني (قوله لاتصالهما بها) أي مع كون استعمالهما لمنفعة تعود على الدابة فلا يرد عدم دخول القرط والخاتم والحزام مع اتصالها بالعبد اه ع ش (قوله لعدم المسامحة بهما) يؤخذ من هذا التعليل أنهما لو كانا من جوهر نفيس كان الحكم كذلك اه سيد عمر (قوله ولو ساتر عورته) استقرب سم أنه لا يلزم البائع إبقاؤه إلى أن يأتي له المشتري بساتر واستقرب ع ش لزوم الابقاء بأجرة على المشتري (قوله نعله) أي مداسه اه مغني. (قوله وحلقته) أي القرط الذي في أذنه اه نهاية (قوله ونازع السبكي الخ) ضعيف اه ع ش (قوله بأنه كالثوب) أي فيكون من محل الخلاف اه رشيدي. (قوله من النقد) عبارة سم على منهج لو كان للرقيق سن من ذهب فهل تدخل في البيع وهل صح إذا كان الثمن ذهبا فيه نظر ولا يبعد الصحة والدخول وإن كان الثمن ذهبا كما مال إليه م ر ولأنها لا تقصد بالشراء بوجه فهي متمحضة للتبعية وغير منظور إليها بل ربما تنقصه وتنفر منه وبهذا فارقت عدم الصحة في بيع دار تصفح أبوابها بالذهب إذا كان الثمن ذهبا ومما يوضح الصحة هنا أنه لا يطمع في أخذ السن والتصرف فيها ولا يلاحظ ذلك بوجه بخلاف صحائف الباب انتهت اه ع ش (قوله رطبة) سيذكر محترزها بقوله أما الجافة ثم هو إلى قول المتن وورقها في النهاية والمغني (قوله أو تبعا) كأن باع الأرض وأطلق اه ع ش (قوله كما مر) أي في أول الباب قول المتن (دخل عروقها) أي إن لم يشرط قطعها أي الشجرة نهاية ومغني وسينبه عليه الشارح في شرح أو القطع. (قوله وجاوزت العادة) وإن خرجت بذلك الامتداد عن أرض البائع كان لصاحب الأرض
450 تكليفه قطع ما وصل إلى أرضه اه ع ش قول المتن (وورقها) أي إذا كان رطبا ولا فرق في دخول الورق بين أن يكون من فرصاد وسدر وحناء وتوت أبيض ونيلة وغيرها نهاية ومغني وع ش (قوله وهو متجه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله وأوعية نحو طلع) عطف على قول المتن عروقها عبارة للنهاية والمغني والروض مع شرحه ويدخل أيضا الكمام وهو بكسر الكاف أوعية الطلع وغيره ولو كان ثمرها مؤبرا اه (قوله وقياسها العرجون) معتمد اه ع ش (قوله تبعا لها) أي للأوعية. (قوله وشيخنا) عطف على الزركشي (قوله فيما يظهر) اعتمده النهاية والمغني (قوله لمن قال الخ) يعني البلقيني اه. نهاية (قوله من أن قطعها) أي الشماريخ (قوله بخلاف العرجون) قضيته مخالفة شيخه اه. سم واعتمد المغني والنهاية ما قاله الشيخ كما مر (قوله في أن ذلك) أي ما ذكر من العرجون والشماريخ في بحث ذلك (قوله في المساقاة) الأولى تقديمه على في أن ذلك (قوله للعامل) أي مع المالك (أو المالك) أي خاصة وبه يندفع ما يأتي عن سم قوله أو المالك لفظة أو أصلحت في أصله بدون فليراجع وليتأمل اه. سيد عمر (قوله ما يستأنس الخ) فاعل يأتي (قوله فينبغي أن ما صرحوا الخ) سيأتي أن الشماريخ بينهما فليلاحظ ذلك مع ما ذكره اه. سم أي هنا من اختصاص المشتري بها (قوله الأبيض) إلى قوله ويرد في النهاية والمغني قال ع ش في إضافة الورق إلى التوت تصريح بأن التوت اسم للشجر وفي تقييده بالأبيض تنبيه على أن التوت شامل للأحمر لكن في المختار التوت الفرصاد وفسر الفرصاد بأنه التوت الأحمر اه. (قوله الأبيض) لم يظهر وجه التقييد به فإن الأحمر يقصد ورقه لتربية الدود أيضا بل هو الغالب في بلادنا (قوله في الربيع) متعلق بالمبيعة (قوله وقد خرج) أي بزر الورق. فرع: اشترى شجرة فرصاد ولا ورق عليها فأورقت في يده ثم فسخ كان الورق له كذا أجاب به م ر في درسه ثم أجاب بخلافه فالمسألة فيها وجهان سم على المنهج أقول وجه الأول ظاهر كالصوف واللبن الحادثين في يد المشتري اه. ع ش (قوله للشجرة) أي كشجر التوت (قوله كان تابعا) أي الورق (قوله ومن ثم) أي من أجل أنه حيث كان للشجرة الخ وكذا الإشارة في قوله ويؤيد ذلك (قوله في ورق الحناء ونحوه) واعتمد المغني والنهاية وفاقا لافتاء والده ونقله سم عن الروض دخول الأوراق مطلقا وأنه لا فرق فيه بين أن يكون من فرصاد وسدر وحناء وتوت أبيض ونيلة وأن يكون من غير ذلك (قوله وبه يعلم) أي بالتعليل المذكور. (قوله ولا يدخل الخ) والظاهر أنه مما علم بالتعليل المار فكان الأوفق الأفيد ان يقول وإن ما لا ثمر له كالنيلة لا يدخل ورقه (قوله وغيره) أي نقل غير الحريري (قوله إنه) أي الفرصاد (قوله عنه به) أي عن الفرصاد بالتوت (قوله لأنه) أي التوت (قوله لا يوافق) أي قول السبكي (شيئا من ذلك) أما عدم موافقته لما نقله الحريري فظاهر لأنه جعلهما مترادفين وما نقله الحريري يفيد المباينة وأما عدم موافقته لما نقله غير الحريري فلان ما نقله الغير يفيد أن الفرصاد أخص من التوت (قوله إلا أن يثبت الخ) استثناء من عدم صحة قول السبكي المفهوم من قوله لا يوافق شيئا من ذلك فتأمل (قوله أنه) أي التوت (مشترك) أي بين الثلاثة (قوله بما يوافق هذا) أي الاشتراك (قوله مشترك بين الثلاثة) محل تأمل إذ لا يلزم من تفسير لفظ بلفظ مشترك أن يكون
451 المفسر مشتركا بين جميع تلك المعاني بل الظاهر أن مقصوده من قوله التوت الفرصاد أي باعتبار أحد معانيه الآتية والتعريف بالأعم سيما في التعاريف اللفظية سائع شائع فمحصله أن التوت اسم للشجر والفرصاد اسم له أو لمطلق التمر أو لاحمره اه سيد عمر (قوله منها) أي الأغصان (قوله وعوده للثلاثة الخ) اعتمده م ر اه. سم أي حيث قال في النهاية نعم إن رجع الاستثناء للثلاثة وهو الأصح لم يدخلها اليابس مطلقا اه. أي لا من العروق ولا الأغصان ولا الورق ع ش ووافق المغني الشارح في اختصاص الاستثناء بالأغصان وفي دخول اليابس من العروق دون الأخيرين (قوله بتخفيف اللام) أي مع كسر الخاء اه. (قوله وذلك لاعتياد) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقيل صفصاف وقوله وكلام الروضة مشير لذلك (قوله ورجح ابن الأستاذ الخ) معتمد ع ش ورشيدي (قوله أن منه) أي الخلاف (قوله فهو كالثمرة) أي فلا يدخل الظاهر منه في البيع اه. ع ش وقال السيد عمر وعليه فهل يشترط شرط القطع لأنه يتزايد فكان كالجزة أو لا كالثمرة الظاهر الأول اه. (قوله لذلك) أي لما رجحه ابن الأستاذ أو لترجيح قول القاضي. (قوله ويتبع الشرط) إلى قوله كذا أفتى في النهاية (قوله في الأول) أي في شرط القلع (قوله للمشتري) أي فيأخذها وإن ترتب على أخذها هدم بناء عليها للبائع لأنه كأنه رضي بذلك ولا تقصير من المشتري لأنه لا يمكنه أخذ ذلك إلا بهدم ما فوقه اه. ع ش (قوله باقية للبائع) وتقطع الشجرة من وجه الأرض نهاية ومغني أي على ما جرت به العادة في مثلها فلو أراد المشتري حفر جزء من الأرض ليتوصل به إلى زيادة ما يقطعه لم يمكن ع ش (قوله ونحو ورقها الخ) أي كأوعية نحو طلع (قوله ورقها وأغصانها) أي غير اليابستين في الرطبة اه. سم أي عند الجمال الرملي خلافا للشارح (قوله أحد هذين) أي القلع والقطع و (قوله فامتنع) أي فتلزمه الأجرة من حين الامتناع اه. ع ش (قوله شجر البائع) ليس بقيد (قوله وعدمه) صادق بالاطلاق وشرط الابقاء فليراجع اه. رشيدي. (قوله إن علم) أي ويظهر ذلك بالقرينة اه. ع ش (قوله بعضهم) قال سم هذا البعض هو شيخنا الشهاب الرملي ويصرح بما أفتى به قول الشيخين ثم سرد قولهما راجعه إن شئت (قوله وفيه نظر ظاهر الخ) رده النهاية بما نصه وتنظير بعضهم فيه بأن التلف من فعله إلى آخر ما في الشرح غير صحيح نشأ له من عدم استحضاره المنقول فقد صرح بما أفتى الوالد به الشيخان في باب إتلاف البهائم وعبارة ابن المقري في روضه وإن خرب شجرة في ملكه وعلم أنها تسقط على غافل ولم يعلمه ضمن وإلا فلا يضمنه إذ لا تقصير منه اه. قال ع ش قوله من عدم استحضاره المنقول لكن هذا المنقول مشكل في نفسه فإن الضمان لما تلف بخطاب الوضع
452 ولا فرق فيه بين العالم وغيره اه. وأيضا أن ما هنا في غير ملك المتلف وما نقله عن الشيخين في ملكه (قوله مطلقا) أي علم أو لا ع ش (قوله بخلاف غاصب الخ) أي غاصب أرض غرس فيها شجرا ثم استأجر محل غرسه فإن استئجاره صحيح (قوله هنا) أي في مسألة الغصب (بيد المالك) أي للشجر اه. سم فيمكن قبضه من الإجارة (قوله فلا تعد حائلا) قد يقال الحيلولة إنما تعارض القبض وأقول قد يشكل على هذا الذي قاله القفال من المنع وعلى هذا الفرق الذي أبداه الشارح ما قالوه من أن من أراد شراء زرع لم يبد صلاحه لرعيه فطريقه أن يشتري الزرع بشرط القطع ثم يستأجر الأرض فليتأمل ثم بحثت مع م ر فوافق على إشكال كلام القفال في نفسه ومخالفته لما قالوه واستبعد الفرق المذكور اه. سم عبارة السيد عمر بعد كلام نصها والقلب إلى جوابه أي البلقيني القائل بالصحة أميل اه. (قوله لأن القصد الخ) قد يقال إن هذا القصد لا ينافي إمكان التفريغ من الشجر (قوله إن كانت رطبة) إلى قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله بناء على دخوله كما يأتي وقوله لأنه يغتفر إلى هذا كله وقوله وإذا دخلت إلى ثم قال (قوله كما يفهمه) فيه شئ اه. سم عبارة ع ش قد ينازع في إفهامه ما ذكر لأن ما يأتي مفروض عند الاطلاق ولزوم القطع فيه لا يستلزم البطلان عند شرط الابقاء اه. (قوله لنحو وضع الخ) الأولى كنحو الخ بالكاف كما في المغني قول المتن (والاطلاق) أي بأن لم يشرط قلعا ولا قطعا ولا إبقاء اه. مغني (قوله ذلك) أي قوله الآتي الخ (قوله وفيما تفرخ منها) عطف على قوله في الرطبة و (قوله كما يأتي) أي في قوله والذي يتجه الدخول الخ اه. كردي (قوله ولعله الأقرب) أي الثاني (قوله ما يأتي) أي في قوله ويرد بأن البائع الخ (قوله هذا كله) أي اقتضاء الاطلاق الابقاء في الرطبة وما تفرخ منها ولو شجرة أخرى أو أزيل المتبوع (قوله ثم باعه) أي الغراس. و (قوله وأطلق) أي بخلاف ما لو شرط الابقاء فالظاهر بطلان البيع لاشتماله على شرط فاسد صريحا اه. ع ش عبارة الرشيدي قوله وأطلق خرج به ما إذا شرط الابقاء وظاهر أنه يبطل البيع قولا واحدا للشرط الفاسد وما لو شرط القلع أو القطع وظاهر أنه يصح قولا واحدا فليراجع اه. (قوله الموجود) أي وقت البيع (قوله التي بالأرض) ظاهره وإن وصلت العروق إلى أرض الغير ونبتت منها وهو كذلك لكن لصاحب الأرض حينئذ تكليف مالك الشجرة إزالة ما وصل إلى ملكه فإن رضي ببقائه فلا أجرة فهو عارية اه. ع ش (قوله استحق إبقاءها الخ) هل هذا غير قوله السابق وفيما تفرخ منها فإن لم يكن فما حكمة الجمع بينهما والجواب أن ذلك محال على هذا اه. سم وفي ع ش ما نصه بقي ما إذا قطعها وبقي جذورها هل يجب عليه قطع الجدور أو، له إبقاؤها كما كان يبقي الشجرة أو يفصل بين أن تموت، الجذور تجف فيجب قلعها كما لو جفت الشجرة لأنها حينئذ لا تزيد عليها أو لا تموت وتستمر رطبة ويرجى نبات شجرة منها فلا يجب ويستحق إبقاءها فيه نظر ولو قطعها وأبقى جدورها فنبتت منها شجرة أخرى هل يستحق إبقاءها لا يبعد نعم فليحرر سم على منهج أقول قوله أو يفصل الخ هو الأقرب اه. ع ش وأقول قوله نعم الخ هو داخل في قول الشارح كالنهاية سواء أنبتت من جذعها أو عروقها (قوله كالأصل) قال سم على
453 منهج في أثناء كلام بل قال شيخنا م ر إذا قلعت أو تقلعت ولم يعرض وأراد إعادتها كما كانت فله ذلك اه. أقول قوله إذا قلعت أي ولو بفعل المشترى حيث كان لغرض كما يفهم من قوله ولم يعرض وقوله ولم يعرض أي ويرجع في ذلك إليه اه. ع ش أقول قد يقال إن قول سم ولم يعرض ليس بقيد. (قوله ثم قال) أي الأذرعي اه. نهاية (قوله وفي لزوم هذا) أي الابقاء اه. ع ش (قوله ويرد بأن البائع الخ) معتمد اه. ع ش (قوله فيما إذا استحق) إلى قول المتن وثمرة النخل في النهاية إلا قوله لكن بأجرة المثل إلى وأفهم (قوله فيما إذا استحق الخ) أي بشرطه أو بالاطلاق والشجرة رطبة فيهما قول المتن (أنه لا يدخل المغرس) ويجري الخلاف فيما لو باع أرضا واستثنى لنفسه شجرة هل يبقى له مغرسها أو لا وفيما إذا باع أرضا فيها ميت مدفون هل يبقى له مكان الدفن أو لا نهاية ومغني قال ع ش قوله ويجري الخلاف الخ والأصح منه أنه لا يبقى المغرس ولا مكان الميت لكن يستحق الانتفاع به ما بقيت الشجرة أو شئ من أجزاء الميت غير عجب الذنب ثم إن كان المشتري عالما بالميت فلا خيار له وإلا فله الخيار اه. (قوله لأن اسمها الخ) يعني مسمى الشجرة ومفهومها قول المتن ( لكن يستحق الخ) فيجب على مالكه أو مستحق منفعته بإجارة أو وصية تمكينه ولو بذل مالكه أرش القلع لمالكها وأراد قلعها لم يجز له ذلك نهاية ومغني قال ع ش قوله تمكينه أي من الانتفاع به على العادة بالأشجار وليس له الرقود تحتها لما فيه من الضرر بالبائع وقوله لم يجز الخ أي بغير رضا مالك الشجرة أما معه فيحتمل جوازه لأنه بذل لغرض صحيح وهو تفريغ ملكه اه. أقول والجواز بالرضا هو الظاهر. (قوله وما تمتد إليه عروقها) عبارة المغني قال الأسنوي ولقائل أن يقول: هل الخلاف فيما يسامت الشجرة من الأرض دون ما يمتد إليه أغصانها أم الخلاف في الجميع فإن كان الثاني فيلزم أن يتحدد للمشتري كل وقت ملك لم يكن اه. والأوجه ما قاله غيره وهو ما يسامت أصل الشجرة خاصة والموضع الذي ينتشر فيه عروق الشجر حريم للمغرس حتى لا يجوز للبائع أن يغرس إلى جانبها ما يضرها اه. (قوله فيمتنع عليه الخ) أي البائع وكذا يمتنع عليه التصرف في ظاهر الأرض بما بتولد منه ضرر للشجرة لكن لو امتد العروق إلى موضع كان للبائع فيه بناء أو زرع قبل بيع الشجرة واحتيج إلى إزالة أحدهما لدفع ضرر الآخر فهل يكلف البائع إزالة ملكه لدفع ضرر المشتري أو يكلف المشتري قطع ما امتد من العروق لسلامة ملك البائع وكون استحقاقه لذلك سابقا على ملك المشتري فيه نظر والأقرب الأول لأن البائع حيث لم يشرط القطع راض بما يتولد من الضرر اه. ع ش (قوله ولا يضر تجدد الخ) جواب سؤال نشأ من شمول المغرس لما تمتد إليه العروق قول المتن (ما بقيت الشجرة) وهل للمشتري وصل غصن بتلك الشجرة من غير جنسها يظهر أن له ذلك وفاقا لم ر فلو كبر ذلك وتفرع وأضر بالبائع فهل له أمره بقطعه ينبغي أن يقال وفاقا لم ر إن حصل منه ما لا يحصل عادة من مثل تلك الشجرة أمره بقطعه وإلا فلا انتهى سم على منهج. فرع: آجر البائع الأرض لغير مالك الشجرة فالقياس صحة الإجارة ويثبت الخيار للمستأجر إن جهل استحقاق منفعة المغرس لغير البائع اه. ع ش. (قوله حية) فإذا انقلعت أو قلعها كان له أن يعيدها ما دامت حية لا بد لها انتهى شيخنا الزيادي اه. ع ش وقد مر عنه عن سم ما يوافقه (قوله هذا) أي استحقاق المنفعة المعبر عنه في المتن بلكن يستحق
454 منفعته الخ اه. رشيدي وقال ع ش أي الأصح ومقابله اه. (قوله ما مر) أي في قوله هذا كله إن استحق الخ اه. سم (قوله بناء الخ) أي أو شجر نهاية وسم (قوله معه) أي البائع بأن كان البائع مستأجرا لها سيد عمر وع ش وكذا ضمير له وعليه الآتيين (قوله بقية المدة) مفهومه أنه لو استأجر مدة تلي مدته لا يستحق إبقاءها وعليه فينبغي أن يأتي فيه ما بالهامش من التخيير بين القلع الخ اه. ع ش أي وغرامة الأرش أو التبقية بالأجرة أو التملك بالقيمة (قوله لكن بأجرة المثل الخ) الأوجه أنه لا أجرة في الأول أيضا سم ونهاية. (قوله غرس بدلها الخ) خرج به ما لو قصد إعادتها فيجوز له ذلك حيث رجى عودها إلى ما كانت عليه كما يؤخذ مما تقدم عن سم على منهج اه. ع ش عبارة الكردي قوله غرس بدلها أي غرس غيرها بدلها أما هي فيجوز غرسها أن كانت منفعة بها بعد الغرس اه. (قوله بخلافها) أي بخلاف غرس الشجرة المقلوعة (إن بقيت) أي وكانت تصلح للثبات اه. بصري (قوله لبطلان البيع الخ) لا تلازم بين بطلان البيع وبين الاستحقاق وعدمه فلو قال لعدم استحقاقها الابقاء لكان واضحا اه. رشيدي (قوله كما مر) أي في شرح وبشرط الابقاء (قوله الشجرة المبيعة) أي مع الاطلاق مغني ونهاية (قوله ولم تدخل) يتأمل اه. سم يعني أن الكلام هنا في بيع الشجرة وحدها لا في بيعها تبعا لبيع نحو الأرض حتى يتصور دخول اليابسة فيصح نفيه فكان ينبغي أن يقول ولم يكن غرض صحيح في بقائها ككونها نحو دعامة. (قوله وذكر) أي وخص النخل بالذكر (قوله مورد النص) يعني حديث الشيخين الآتي وألحق بالنخل سائر الثمار اه. نهاية (قوله في أبوابه) أي الغير (قوله تأبرت أم لا) ولو شرط غير المؤبرة للمشتري كان تأكيدا كما قاله المتولي نهاية ومغني قال ع ش قوله غير المؤبرة أي الثمرة التي لم يتأبر منها شئ أصلا أما لو تأبر بعضها دون بعض لم يكن تأكيدا لأنه لو لم يتعرض لها كانت كلها للبائع اه. (قوله وغيره) أي وشرط غير الظاهر (قوله وقد انعقد) فإن لم ينعقد لم يصح شرطه للبائع وينبغي بطلان البيع بهذا الشرط سم على حج أقول ولعل وجه البطلان أنها قبل انعقادها كالمعدومة اه. ع ش (قوله للبائع) متعلق بشرط المقدر بالعطف (قوله وإنما بطل الخ) جواب سؤال منشؤه قوله وغيره وقد انعقد للبائع (قوله وفاء بالشرط) تعليل للمتن والشرح معا (قوله لخلو المبيع الخ) ليتأمل فإن الخلو مدة لو كان يؤدي إلى الخلو المانع من صحة البيع لبطل بيع الدار المستأجرة وليس كذلك اه. سيد عمر عبارة ع ش قوله وهو مبطل وقد يقال المبطل خلوه عنها مطلقا لا في مدة كما هنا سم على حج وفيه أن خلوه عنها مدة إنما يغتفر إذا كانت المنفعة مستحقة لغير البائع كبيع الدار المؤجرة ولو استثنى البائع لنفسه منفعة الدار المبيعة مدة لم يجز وإن قلت اه. (قوله وإن كان طلع ذكر) والأولى أن يذكره بعد قوله الآتي بأن تأبر بضعها كما صنعه النهاية (قوله بأن تأبر) إلى المتن في النهاية (قوله وإن قل) ولو وجد التأبير بين الايجاب والقبول كما استقر به سم قال ع ش بل ولو مع آخر القبول لحصوله قبل انتقاله عن ملكه أي البائع اه. (قوله ولو في غير وقته) ظاهره ولو بفعل فاعل. فرع قال في الايعاب ويصدق البائع أي في أن البيع وقع بعد التأبير أي حتى تكون الثمرة له سم على حج ومثله ما لو اختلفا هل كانت الثمرة موجودة قبل العقد أو حدثت بعده فالمصدق البائع على الأصح عند الشارح م ر كما ذكره في باب اختلاف المتبايعين بعد قوله أو صفته خلافا لحج اه. ع ش (قوله جميعها) إلى المتن في النهاية إلا قوله حتى الطلع الحادث بعد خلافا لابن أبي هريرة
455 وقوله كما علم مما تقرر وقوله ولم يعكس إلى والتأبير وكذا في المغني إلا قوله منطوقه إلى مفهومه. (قوله وافترقا) أي المؤبر وغيره اه. ع ش. (قوله ما يتكرر) أي القطن الذي يتكرر (قوله وضع طلع الذكر الخ) عبارة النهاية والمغني تشقق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه اه. (قوله بتأبر) كذا في أصله رحمه الله تعالى وعبارة النهاية بيتأبر وهي أقعد اه. سيد عمر (قوله عبارة أصله) أي بالتأبير (قوله وقد لا يؤبر) أي بفعل فاعل. (قوله ويتشقق الكل) كذا في شرح الروض فلينظر التقييد بالكل سم على حج أقول ولعله مجرد تصوير لا للاحتراز لما تقدم في قوله وإلا بأن تأبر بعضها ولو طلع ذكر إذ التأبر لا يتوقف على فعل اه. ع ش (قوله أي زهر) بفتحتين كما في المختار اه. ع ش قول المتن (وعنب) وفستق بفتح التاء ويجوز ضمها وجوز اه. مغني. فرع: وصلت شجرة نحو تين بغصن نحو مشمس أو عكسه فينبغي أن لكل حكمه حتى لو برز التين ولم يتناثر نور المشمس فالأول فقط للبائع سم على حج وهذا يفيده ما يأتي من اشتراط التبعية باتحاد الجنس لأن هذين جنسان وإن كانا في شجرة واحدة اه. ع ش قول المتن (إن برز ثمره) ولا يعتبر تشقق القشر الاعلى من نحو جوز بل هو للبائع مطلقا نهاية ومغني أي وإن لم يتشقق (قوله ولو ظهر بعض التين الخ) وكالتين فيما ذكر الجميز ونحوه كالقثاء والبطيخ لا يتبع بعضه بعضا لأنها بطون نهاية ومغني وكذا في سم عن الروض وشرحه (قوله من حمل الأول) خبر فكل ما ظهر وكان الأولى من حمله الأول (قوله والتين) عطف على اسم إن و (قوله يتكرر) أي حمله عطف على خبره (قوله وإلحاق العنب بالتين في ذلك) أي في أن ما ظهر منه للبائع وما لم يظهر للمشتري جرى عليه النهاية والمغني قال ع ش وهو المعتمد (قوله عن التهذيب) هو للبغوي والمهذب لأبي إسحاق الشيرازي اه. ع ش (قوله ثم توقفا فيه) أي في إلحاق العنب بالتين في التفصيل المار (قوله حمله) خبر وإلحاق العنب (قوله على ما) أي على نوع و (قوله منه) أي من جنس العنب (قوله وإلا) وكان الأولى فما لا يتكرر (قوله فهو كالنخل) أي فيتبع غير الظاهر منه للظاهر منه (قوله وفيه نظر) أي في الحمل المذكور (قوله فليكن) أي العنب (مثله) أي النخل فيتبع غير الظاهر منه للظاهر مطلقا أي سواء كان من النوع الذي يتكرر حمله أو من غيره إلحاقا للنادر بالأعم الأغلب أي وفاقا لشرح المنهج وخلافا للنهاية والمغني (قوله منه) أي من العنب (قوله ما يورد) أي يكون له ورد أي زهر اه. سيد عمر (قوله أي كان من شأنه) إلى قوله ويستثنى الورد في النهاية (قوله سالم من ذلك) يعني من إيهام أن الصورة أنه سقط بالفعل الذي دفعه بقوله أي كان من شأنه ذلك اه. رشيدي عبارة الكردي أي من التأويل بالشأن لدفع ما يقال أن قوله خرج وقوله ثم سقط منافيان لقوله إن لم تنعقد الثمرة وقوله ولم يتناثر النور اه. (قوله عنه) أي عن تعبير الأصل (قوله اتحاد هذا) أي ما يخرج في نور الخ (مع ما قبله) أي ما يخرج ثمره الخ (قوله خشية إيهام الخ) في هذه الخشية بعد وبتقديره فمجرد التعبير يخرج لا يدفع هذا الايهام اه. ع ش. (قوله بكسر ميميه) وحكى فتحهما نهاية ومغني وقال ع ش وضمهما أيضا لكن الضم قليل كما في عباب اللغة اه. قول المتن (وتفاح) ورمان ولوز نهاية ومغني قول المتن (إن لم تنعقد الثمرة) أي لأنها كالمعدومة نهاية ومغني (قوله إلحاقا لها)
456 أي للثمرة بصورتيه لكن قضية تعليل النهاية والمغني الصورة الأولى بما مر آنفا عنهما رجوع الضمير للصورة الثانية فقط أي الثمرة التي لم يتناثر نورها قول المتن (وبعد التناثر) أي بنفسه حتى لو أخذه فاعل قبل أوان تناثره كان كما لو لم يتناثر وفارق النخل بأن تأبيره لا يؤدي إلى فساد مطلقا بخلاف أخذ النور قبل أوانه اه. م ر وفيه نظر سم على المنهج اه. ع ش (قوله ولو للبعض الخ) فما لم يظهر من ذلك تابع لما ظهر كما في التنبيه نهاية ومغني (قوله نخلة من بستان) هذا مكرر مع قول المتن سابقا وإلا فللبائع عبارة الرشيدي قوله نخلة من بستان انظر كيف يتنزل عليه كلام المتن الآتي اه. ولعل لهذا أسقطه المغني (قوله من حيث طلعه) كما قاله الشارح مبينا به ما في كلام المصنف من التسامح إذ ظاهر كلامه أن بعض النخلات مؤبر مع أن المؤبر إنما هو طلعها اه. نهاية (قوله من حيث طلعه) خرج به اختلاف النوع واختلاف الجنس فإن الأول يتبع على الأصح والثاني لا يتبع جزما اه. مغني (قوله بمعنى متأبر) أي بنفسه أو بفعل فاعل اه. ع ش (قوله مما قدمته) وهو قوله واصطلاحا تشقق الطلع ولو بنفسه (قوله كما مر) أي في قوله وألحق غير المؤبر به الخ (قوله لما مر) يعني قوله ومفهومه على أن غير المؤبرة للمشتري الخ (قوله إلا بعد وجود الطلع) أي لغير المؤبر اه. سم وع ش عبارة الرشيدي يعني لا يتبع إلا إن كان مطلعا عند العقد اه. (قوله والأصح أنه يتبع الخ) ولو باع نخلة وبقيت ثمرتها للبائع ثم خرج طلع آخر كان له أيضا كما صرحا به قالا: لأنه من ثمرة العام قال: شيخنا: قلت: وإلحاقا للنادر بالأعم الأغلب مغني ونهاية قال سم وأقره ع ش وهذا بخلاف ما لو اشترى ثمرة نخلة دونها ثم خرج طلع آخر فلا يكون له بل هو للبائع كما هو ظاهر لأن العقد لم يتناوله والشجر غير مملوك له اه. (قوله مما قدمه) أي في قوله وإلا فللبائع ولا يخفى أن ما سبق لا يستفاد منه الخلاف في قوله فإن أفرد ويتوهم منه خلاف الحكم وأن ما لم يؤبر وإن أفرد يتبع المؤبر اه. سم أقول قد يرد على جواب الشارح أن قوله المتقدم وثمرة النخل المراد منه كما هو ظاهر الثمرة الموجودة حالة البيع فيمنع به قوله وذاك لم يتعرض الخ وعلى جواب سم أن مراد القيل الأحسن حذف ما قبل قوله فإن أفرد الخ وذكر قوله المذكور عقب ما قدمه. (قوله ويرد الخ) أي ما قيل من أحسنية الحذف (قوله المؤبرة بواحد الخ) أي الثمرة المؤبرة في أحد البستانين وغيرها في البستان الآخر (قوله وإن تقاربا) عبارة المغني سواء أتباعدا أم تلاصقا اه. وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه فلو كان بينهما حاجز مثلا فأزاله بقصد أن يجعلهما واحدا فينبغي أن يصيرا واحدا فيثبت لهما حكم الواحد أو أحدث حاجزا في بستان واحد ليصير اثنين فينبغي اعتبار ذلك اه. وقوله فأزاله الخ أي قبل العقد كما هو ظاهر فلا تأثير لما يفعل بعده (قوله أو الحمل) أي كالتين ونحوه على ما مر فيه وليس منه النخل وإن دل عليه
457 السياق لئلا ينافي ما مر رشيدي وسم عبارة السيد عمر قوله وحمل أي بما يتكرر حمله في العام كالتين لا فيما لا يتكرر عادة كالنخل وإن تكرر على الندرة اه. (قوله وجنس) أي لا نوع اه مغني (قوله زاد شارح ومالك) وكذا زاده المغني وفي البجيرمي عن الشوبري قال الناشري في نكته وقد يتصور اتحاد العقد مع تعدد المالك وذلك بالوكالة بناء على تصحيحهم أن المعتبر الوكيل اه. لكن يرد عليه أيضا ما أورده الشارح تأمل (قوله من اختلافه) أي المالك (قوله ذكرها) أي ذكر ذلك الشارح تلك الصورة. (قوله ويستثنى الخ) كتب سم أولا على قول الشارح السابق ولو ظهر بعض التين الخ ما نصه كالتين في هذا الحكم الورد والياسمين والقثاء والبطيخ والجميز ونحوه كما في الروض وشرحه مفرقا ثم رأيت ما سيأتي في كلام الشارح اه. ثم كتب هنا بعد سرد عبارة شرح الروض الموافقة لما في الشرح هنا ما نصه والذي في التنبيه وأقره النووي في تصحيحه أن الجميع للبائع وعبارة التنبيه فإن كان له أي للغراس حمل فإن كان ثمرة تتشقق كالنخل أو نورا يتفتح كالورد والياسمين فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه فالجميع للبائع وإن لم يظهر منه شئ فهو للمشتري انتهت وقوله فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه قال ابن النقيب أي ظهر الطلع من كوزه والورد من كمامه والياسمين من الشجر اه. فعلم أن الظهور تارة بتشقق وتارة بتفتح وتارة بالخروج من الشجر وتارة بتناثر النور اه. واعتمد النهاية والمغني ما في التنبيه (قوله الظاهر) المراد بالظاهر المنفتح كما أفاده الروض اه. سم (قوله فيما ذكر) أي في الحاصل (قوله ومر الخ) أي في شرح كتين وعنب و (قوله على ما مر فيه) أي في العنب (قوله مثله) أي الورد (في ذلك) أي في أنه لا يتبع ما لم يظهر منه الظاهر (قوله مثله في ذلك) هذا يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين اتحاد الحمل وتعدده وأن السبب في هذا الحكم أمن الاختلاط لكن الفرق الذي ذكره فيما مر بقوله وفارق النخل الخ يقتضي أن السبب في ذلك ليس إلا تعدد الحمل فليتأمل اه. سم (قوله أي ونحوه) مر عن سم بيانه (قوله بشرط) إلى قول المتن ولكل في النهاية والمغني إلا قوله أي فالقياس إلى المتن (قوله وإنما يظهر هذا) أي لزوم القطع اه. ع ش والأولى أي صحة هذا الشرط. (قوله فالقياس الخ) رأيت بهامش نسخة قديمة من شرح المنهج ما نصه لزمه قطعه وإن لم يبلغ قدرا ينتفع به كما اعتمده شيخنا الزيادي ونقله عن حج في شرح العباب انتهى وهو قياس ما تقدم للشارح م ر في الجزة الظاهرة من غير القصب الفارسي اه. ع ش (قوله وهو أي الجداد) بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين كما في الصحاح وحكى إعجامهما مغني ونهاية (قوله أي زمنه المعتاد) تفسير للمراد من الجداد اه. رشيدي (قوله أخذها دفعة واحدة) ظاهره وإن كانت العادة أخذها على التدريج فليراجع سم على منهج ومعلوم أنه لو حصل نضجه على التدريج كلف قطعه كذلك اه. ع ش عبارة المغني ثم إذا جاء أوان الجذاذ ليس له الصبر حتى يأخذها على التدريج ولا تأخيرها إلى تناهي نضجها بل المعتبر في ذلك العادة اه. وظاهرها رجوع قوله بل المعتبر
458 الخ إلى المعطوف والمعطوف عليه معا فيفيد جواز أخذه بالتدريج وإن حصل نضجه دفعة واحدة إذا كان العادة كذلك. (قوله وقد لا تبقى الخ) أي لا تلزم التبقية اه. نهاية (قوله وعظم) عطف على قوله تعذر السقي (قوله وكان اعتيد الخ) كاللوز الأخضر في بلاد لا يتجفف فيها إيعاب ونهاية ومغني قول المتن (ولكل منهما الخ) فإن لم يأتمن أحدهما الآخر نصب الحاكم أمينا ومؤنته على من لم يؤتمن شرح الارشاد لشيخنا سم على منهج اه. ع ش (قوله إذا بقيت) أي الثمرة للبائع قول المتن (الشجر والثمر) أو أحدهما نهاية ومغني (قوله يعني إن لم يضر صاحبه) هذه عبارة المهذب والوسيط قال في شرح الروض ويؤخذ منها عدم المنع عند انتفاء الضرر والنفع لأنه تعنت قاله السبكي وغيره وقد يتوقف فيه إذ لا غرض لبائع حينئذ فكيف يلزم المشتري تمكينه اه. وما قاله ظاهر وجرى عليه شيخنا الشهاب الرملي نهاية ومغني زاد سم ويوافقه قول الشارح الآتي نعم يتجه الخ اه. قال الرشيدي قوله م ر عدم المنع عند انتفاء الضرر أي على الآخر كما هو واضح وهو صادق بما إذا ضر الساقي أو نفعه أو لم يضره ولم ينفعه كما يصدق بما إذا كان الساقي البائع أو المشتري فتوقف الشيخ إنما هو في بعض ما صدقات المسألة وهو ما إذا كان الساقي البائع وكان السقي يضره أو لا يضره ولا ينفعه وظاهر أنه يأتي فيما إذا كان الساقي المشتري والحالة ما ذكر وأما إذا كان ينفع الساقي بائعا أو مشتريا فلا يتأتى فيه توقف الشيخ اه. (قوله لأن المنع) إلى قوله نعم في النهاية. (قوله وقضيته) أي قضية كلام المصنف اه. رشيدي (قوله تمكينه) أي استحقاق البائع على المشتري تمكينه الخ (قوله بما اعتيد) أي من محل اعتيد فالباء بمعنى من وما موصولة ويحتمل أنه بالهمزة وقوله الآتي كبئر على حذف مضاف أي ماء بئر. (قوله وليس فيه) أي في تمكين البائع من السقي الخ (قوله أنه يصير) أي البائع (قوله إلا حيث نفعه) ومحل سقي البائع من البئر الداخلة في البيع إن لم يحتج المشتري لماء البئر ليسقي به شجرا آخر مملوكا هو وثمرته له وإلا قدم المشتري فإن احتاج البائع إلى السقي نقل الماء إليه من محل آخر فليراجع فإن مقتضى قول المصنف الآتي ومن باع ما بدا صلاحه لزمه سقيه الخ قد يخالفه اه. ع ش (قوله إلا عند وجود منفعة به) قد يقال بل الشرع لا يبيح مال الغير بغير إذنه وإن نفعه اه. سم (قوله كان الكل) إلى قوله لأن الجواب في النهاية (قوله السقي لهما) نظر فيه سم إن رمت راجعه (قوله ويبقى ذلك) أي سقي أحدهما برضا الآخر كتصرفه الخ أي وهو ممتنع على الوجه المذكور لأنه إتلاف لغير غرض معتبر والحاصل أن الحرمة ارتفعت من وجه دون وجه ثم رأيت الرشيدي قال قوله ويبقى ذلك معناه إن رضي الآخر بالاضرار رفع حق مطالبته الدنيوية والأخروية وبقي حق الله فتصرفه فيه كتصرفه في خالص ماله اه. (قوله وأجاب الخ)
459 وأجاب النهاية والمغني بأن الافساد غير محقق قول المتن (فسخ لعقد). فرع: لو هجم من ينفعه السقي وسقي قبل الفسخ إما لعدم علم الآخر وإما لتنازعهما وتولد منه الضرر فهل يضمن أرش النقص أم لا فيه نظر والأقرب الأول لحصوله بفعل هو ممنوع منه اه. ع ش. (قوله أي فسخه الحاكم) خالفه النهاية والمغني وسم فقالوا واللفظ للمغني والفاسخ له المتضرر كما يؤخذ من غضون كلامهم واعتمده شيخي وقيل الحاكم وجزم به ابن الرفعة وصححه السبكي وقيل كل من العاقدين واستظهره الزركشي اه. (قوله لتعذر إمضائه الخ) تعليل للمتن (قوله وهو مختص) أي دفع التخاصم (قوله يرد عليه) أي على تخصيص الفسخ هنا بالحاكم (قوله فقياسه هنا كذلك) أي فيفسخ المتضرر م ر اه. سم أقول والمناسب فيفسخ كل من المتبايعين كالحاكم. (قوله متيقن) قد يمنع التيقن اه سم. (قوله مجئ ذلك) أي ما مر من الاشكال والجواب اه. كردي (قوله وواضح الخ) إنما يتضح في الجملة على تقدير الحمل المتقدم والمانع بنى كلامه على الاطلاق الذي هو الظاهر اه. سيد عمر (قوله فيما مر) أراد به المصنف إلا برضاهما و (قوله ذلك) أي الاحسان والمسامحة و (قوله أيضا) أي كما هنا لأنه وإن كان يضر من وجه لكن ينفع من وجه ومن ذلك الوجه حصلت المسامحة و (قوله ما قدمته) أراد به قوله وهو أوجه اه. كردي قول المتن (لطالب السقي) وهو المشتري في الصورة الأولى والبائع في الثانية قوله (بالضرر) أي بضرر الآخر (قوله لدخوله الخ) أي المتضرر (قوله عليه) أي على الضرر أي قبوله عبارة المغني ولا يبالي بضرر الآخر لأنه قد رضي به حين أقدم على هذا العقد فلا فسخ على هذا أيضا اه. قول المتن (ولو كان الثمر يمتص الخ) أي والسقي ممكن بالماء المعد له فلو تعذر السقي لانقطاع الماء تعين القطع اه. مغني (قوله ولو كان السقي) إلى قوله كما أفهمه في النهاية قال الرشيدي عبارة شرح الروض وشمل كلام المصنف يعني قوله وإن ضر أحدهما ونفع الآخر ما لو ضر السقي أحدهما ومنع تركه حصول زيادة للآخر الخ اه. فعلم بهذا أنه كان الأولى تقديمه على قول المتن إلا أن يسامح وإدراجه في قوله وإن ضر أحدهما الخ كما فعله شرح الروض (قوله يمنع زيادة الآخر) أي وتنازعا اه. سم. فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما أي وما يتبع ذلك كحكم اختلاط الحادث بالموجود اه. ع ش (قوله أي من غير شرط) إلى قوله وبقوله الثمر في النهاية إلا قوله في الكل في موضعين وقوله وورق التوت إلى وخرج (قوله وهنا) أي في الاطلاق وينبغي أنه لو قال المشتري في هذا قبلت بشرط الابقاء الصحة لتوافق الايجاب والقبول معنى اه. ع ش قول المتن (وبشرط قطعه وبشرط إبقائه) سواء كانت الأصول لأحدهما أم لغيره نهاية ومغني قال ع ش قوله لأحدهما الخ ومنه كون الشجر للمشتري اه. ع ش قال سم وفي شرح العباب للشارح. تنبيه: قال في الجواهر ثم إذا صح البيع أي بيع الثمار بشرط القطع فيظهر من جهة النظر أن قبضه بالتخلية فيكون مؤنة القطع على المشتري لأنه التزم له تفريع أشجاره اه. واستظهره
460 الأذرعي قال كبيع الزرع الأخضر في الأرض بشرط قطعه ثم ذكر أن الأذرعي نقل عن شرح المنهاج للسبكي أنه لا يكفي التخلية هنا بل لا بد من النقل وعن قطعته على المهذب أنه تردد في ذلك ثم قال إن الذي يظهر من كلامهم أنه لا تكفي التخلية فالمؤنة على البائع ويظهر ثمرته فيما لو تلفت قبل قبضها هل يجري فيها خلاف الجوائح وعن البغوي والرافعي ما هو ظاهر في موافقة الجواهر وأطال في ذلك فراجعه اه. وسيأتي في الشرح كالنهاية والمغني في شرح قول المتن ويتصرف مشتريه بعدها ما هو صريح في موافقة الجواهر (قوله المتفق عليه) أي من البخاري ومسلم كما هو اصطلاح المحدثين حيث قالوا متفق عليه ونحوه اه. ع ش (قوله لامن العاهة) أي لامن مريدي البيع الآفة لغلظ الثمرة وكبر نواها (قوله في الكل) أي في المجموع بأن لم يبد الصلاح لحبة من ذلك المجموع اه. كردي عبارة سم قوله في الكل قد يفهم أنه لا يكفي بدو الصلاح في البعض وهو ممنوع فيؤول على معنى وقبل بدو الصلاح في شئ فينبغي تعلق في الكل بقبل لا ببدو الصلاح فتأمله اه. أي كأنه قال وحين انتفاء بدو الصلاح انتفاء كليا فيكون بهذا التأويل من عموم السلب لا من سلب العموم. (قوله ثابتة) أي ورطبة أخذا مما يأتي اه. ع ش قول المتن (لا يجوز) أي لا يصح ويحرم نهاية ومغني (قوله لأن العاهة الخ) بيان للحكمة ويشعر بها قوله (ص): أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه نهاية ومغني وأما دليله فقوله الآتي للخبر المذكور الخ (قوله حالا) هو بمعنى قول ابن المقري منجزا نهاية ومغني زاد سم وفي العباب حالا لا بعد يوم مثلا اه. (قوله حالا) متعلق بالقطع أي سواء تلفظ بذلك أو شرط القطع وأطلق فيه فإنه يحمل على الحال اه. ع ش (قوله بالاجماع) أي إجماع الأئمة اه. ع ش (قوله وللبائع الخ) أي فيما إذا كان الشجر له بدليل ما بعده وليراجع الحكم فيما إذا كان للغير اه. رشيدي (قوله وللبائع إجباره عليه) ولو تراضيا بإبقائه مع شرط قطعه جاز والشجرة أمانة في يد المشتري لتعذر تسليم الثمرة بدونها بخلاف ما لو باع نحو سمن وقبضه المشتري في ظرف البائع فإنه مضمون عليه لتمكنه أي المشتري من التسلم في غيره نهاية ومغني (قوله فلا أجرة له) أي ولا إثم على المشتري بعدم القطع كما يشعر به قوله ويوجه الخ اه. ع ش. (قوله أما بيع ثمرة الخ) محترز قوله وهو على شجرة ثابتة (قوله فنزل ذلك الخ) يؤخذ منه جواز شرط القطع سم على حج ويجب الوفاء به لتفريغ ملك البائع والأقرب أن الامر كذلك لو كانت الشجرة مقلوعة وأعادها البائع أو غيره وحلتها الحياة فيكلف المشتري القطع لأن شراء الثمرة وهي مقلوعة ينزل منزلة شرط القطع وأما لو كانت جافة وباع الثمرة التي عليها من غير شرط قطع ثم حلتها الحياة فالأقرب أنه يتبين به بطلان البيع من أصله لأنه بناه على ظن موتها فتبين خطؤه اه. ع ش (قوله ما لو وهب الخ) ووجهه أنه بتقدير تلف الثمرة بعاهة لا يفوت على المتهب شئ في مقابلة الثمرة وكذا المرتهن لا يفوت عليه إلا مجرد التوثق ودينه باق بخلاف البيع فيفوت الثمن من غير مقابل كما مر اه. ع ش (قوله وبقوله الخ) أي وخرج بقوله الخ (قوله بيع بعضه الخ) عبارة المغني وسم ولو باع نصف الثمر على الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح من مالك الشجر أو من غيره بشرط القطع صح إن قلنا القسمة إفراز وهو الأصح لامكان قطع النصف بعد القسمة فإن قلنا أنها بيع لم يصح لأن شرط القطع لازم له ولا يمكن قطع النصف إلا بقطع الكل فيتضرر البائع بقطع غير المبيع فأشبه ما إذا
461 باع نصفا معينا من سيف وبعد بدو الصلاح يصح إن لم يشرط القطع فإن شرطه ففيه ما تقرر ويصح بيع نصف الثمر مع الشجر كله أو بعضه ويكون الثمر تابعا اه. زاد النهاية وقضيته عدم الفرق بين شرط قطعه وعدمه اه. قال ع ش قوله م ر بشرط القطع صح أي إن كان المبيع رطبا أو عنبا لامكان قسمته بالخرص بخلاف غيرهما من سائر الثمار سم على حج بالمعنى أقول وينبغي أن يلحق بهما البسر والحصرم بل وبقية أنواع البلح وإن كان صغيرا لأن القسمة تعتمد الرؤية ولا تتوقف على الخرص وإنما توقف على الخرص في العرايا لأن بيع الرطب بالتمر يحوج إلى تقديره تمرا وما هنا ينظر إلى حاله الذي هو عليه وقت القسمة لا غير وقوله إن قلنا القسمة أي قسمة الثمر المذكور وقوله فإن قلنا أنها بيع ضعيف وقوله ما تقرر أي من الفرق بين بيعه مع الشجر ومنفردا اه. ع ش (قوله بشرط قطعه) خرج ما إذا لم يشرط القطع فيما بعد بدو الصلاح فيصح لانتفاء المحذور و (قوله إن قلنا القسمة بيع) فإن قلنا إفراز وهو الأصح لم يبطل البيع لامكان قطع البعض بعدها اه. سم (قوله أو مع قطع الباقي الخ) عط ف على مقدر وأصله بشرط قطعه فقط إن قلنا الخ أو مع قطع الباقي الخ (قوله ويشترط) الأولى بشرط بالباء كما في النهاية والمغني قول المتن (وأن يكون المقطوع الخ) دخل في المستثنى منه ما ينتفع به وبيع بغير شرط القطع أو بيع بشرطه معلقا كان شرط القطع بعد يوم لأن التعليق يتضمن التبقية وما لا ينتفع به ككمثرى نهاية ومغني (قوله كالحصرم) إلى قول المتن قلت في النهاية (قوله كالحصرم) كزبرج الثمر قبل النضج وأول العنب ما دام أخضر انتهى قاموس اه. ع ش قول المتن (ككمثرى) أي قبل بدو صلاحه اه. ع ش وفي المغني الكمثرى بفتح الميم المشددة وبالمثلثة الواحد كمثراة ذكره الجوهري اه. (قوله ذكر هذا) أي قول المصنف وأن يكون الخ (قوله إنما لم تكف) أي المنفعة المترقبة (قوله اشترطت) أي المنفعة. (قوله والحاصل) أي حاصل الجواب اه. رشيدي (قوله إن الشرط هنا الخ) الوجه أن الشرط في المبيع هنا وثم المنفعة حالا أو مآلا ولكن لم يتحقق هذا الشرط في نحو الكمثرى إذ هو غير منتفع به مطلقا إما حالا فظاهر وإما مآلا فلانه لا يبقى إلى أن يتهيأ للانتفاع لوجوب قطعه بمقتضى الشرط فلذا بطل البيع فيه فبطلانه فيه لانتفاء منفعته مطلقا لا لانتفائها حالا مع وجودها مآلا اه سم بحذف (قوله للاستحالة الخ) حقه أن يقدم على قوله فغير مؤثر (قوله ذكرناها) أي في قوله لعدم ترقبها الخ اه. ع ش (قوله والثمر للبائع) إلى قوله والمعنى في المغني (قوله كأن وهبه الخ) عبارة المغني كأن وهب الثمرة لانسان أو باعها له بشرط القطع ثم اشتراها منه أو أوصى بها لانسان فباعها لمالك الشجرة اه. (قوله بشرط
462 القطع) قيد للبيع فقط اه. ع ش (قوله ثم اشتراه) قد يقال كيف يصح شراؤه منه قبل قبضه المتوقف على قطعه لا أن يجاب بما مر عن الجواهر من حصول قبضه بالتخلية سم على حج اه. ع ش (قوله وصححه الشيخان الخ) وهو الأوجه اه. بصري. (قوله ما هنا) أي من عدم الصحة بدون شرط القطع اه. ع ش قول المتن (وشرط القطع) أي وقلنا باشتراط القطع كما هو الأصح ووجد شرط القطع بأن شرطه البائع على المشتري فلا يرد على المتن أن مجرد القول باشتراطه لا يترتب عليه قوله لم يجب الوفاء به اه. ع ش وهذا الجواب غير ما أشار إليه الشارح بقوله أي بشرطه فإن المعنى عليه وشرطا أي المتبايعان القطع في صلب العقد على القول بوجوب شرط القطع مطلقا كما هو الأصح (قوله الشجر دون الثمر) إلى قول المتن ويشترط في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وما أفهمه إلى وسيأتي (قوله دون الثمر) أي غير المؤبر نهاية ومغني أي أو التي لم تظهر في نحو التين ع ش (قوله بثمن واحد) سيذكر محترزه بقوله ومن ثم لو فصل الخ (قوله مملوكة له الخ) أي للبائع فله الابقاء إلى أوان الجذاذ ولو صرح بشرط الابقاء جاز كما في الروضة نهاية ومغني. (قوله وجب شرط القطع) أي ولا يجب الوفاء به لاجتماعهما في ملك المشتري ولا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره اه. ع ش (قوله فلا يجب شرط القطع منه الخ) وقياس ذلك أنه يجوز بيع أصله وحده أو قبل إثماره بدون شرط القطع أي إن قوي وصلح للاثمار اه. سم وقوله بدون شرط القطع أي إذا أمن الاختلاط في الأول وإلا فلا بد من شرط القطع كما يأتي (قوله إن بيع مع أصله) بخلاف ما لو بيع مع الأرض دون أصله فلا بد من شرط القطع لانتفاء التبعية اه. ع ش أي وبخلاف ما لو بيع منفردا عن أصله والأرض فلا بد من شرط القطع ويجب الوفاء به كما في البجيرمي عن ع ش (قوله وفارق بيعها) أي الثمرة (قوله فاغتفر الغرر) وهو بيعها من غير شرط القطع (كأس الجدار) فإنه يتبع الجدار في البيع وإن لم ير مع أن فيه غررا قول المتن (بيع الزرع) المراد به ما ليس بشجر مغني ورشيدي. (قوله ولو بقلا) أي وكان البقل يجز مرارا مغني وروض (قوله لم يبد صلاحه) وإنما قيد به لأنه هو الذي يشترط في بيعه هذا الشرط وأما بعد بدو صلاحه فسيأتي أنه لا يشترط فيه ذلك لكن في عبارته إيهام والمراد ببدو صلاح البقل طوله كما قاله الماوردي اه. رشيدي قول المتن (إلا بشرط قطعه) فإذا باعه بشرط قطعه فأخلف بعد قطعه فما خلفه للبائع بخلاف ما لو باعه بشرط قلعه فقطع فإن ما أخلفه للمشتري. فرع المتجه جواز بيع نحو القصب والخس مزروعا إذا لم يستتر في الأرض منه إلا الجذور التي لا تقصد للاكل منه م ر ا ه. سم على حج وقوله فإن ما أخلفه للمشتري أي وأما إذا باعه أصول نحو بطيخ أو قرع أو نحوه قبل بدو صلاحه وحدثت هناك زيادة بين البيع والاخذ فهي للمشتري سواء شرط القلع أو القطع وبه تعلم المخالفة بين أصول الزرع ونحو البطيخ والفرق بينهما أن الكل في الأول مقصود بخلاف الثاني فإن المقصود منه إنما هو الثمر لا الأصول وقوله إلا بشرط قطعه أي فإنه يصح حيث كان المقطوع منتفعا به اه. ع ش. (قوله أو بيع وحده بقل) فليس التقدير أو بيع الزرع الأخضر كما يتبادر من التركيب اه. سم قول المتن (جاز بلا شرط) وعليه فتدخل أصوله في البيع عند الاطلاق فلو زاد أو قطع وأخلف فالزيادة وما أخلفه للمشتري ومنه ما اعتيد بمصرنا
463 من بيع البرسيم الأخضر بعد تهيئته للرعي فيصح بلا شرط قطع والربة التي تحصل بعد الرعي أو القطع تكون للمشتري حيث لم يكن أصلها مما يجز مرة بعد أخرى وإلا فلا يدخل في العقد إلا الجزة الظاهرة كما علم من قوله السابق وأصول البقل الخ والطريق في جعلها للبائع أن يبيع بشرط القطع فإنه حينئذ تكون الزيادة حتى السنابل للبائع ومن الزيادة الربة التي تخلف بعد القطع في الرعي وعليه فلو مضت مدة بلا قطع وحصل زيادة واختلفا في الزيادة تخير المشتري إن لم يسمح البائع بها فإن أجاز أو أخر الفسخ مع العلم سقط خياره فالمصدق في قدر الزيادة ذو اليد وهو البائع قبل التخلية والمشتري بعدها والطريق في جعل الزيادة أيضا للمشتري أن يبيعه بشرط القطع ثم يؤجره الأرض أو يعيرها له اه. ع ش وقوله أن يبيعه بشرط القطع الخ صوابه بشرط القلع (قوله وما أفهمه المتن) أي حيث قال جاز بلا شرط اه. سم. (قوله مطلقا) ينبغي أن معناه سواء بدا صلاحه أم لا، لا أن معناه سواء بيع مع أصله أو وحده لظهور انتفاء المحذور إذا بيع مع أصله فلا حاجة لشرط القطع سم على حج اه. ع ش قول المتن (ظهور المقصود) أي من الحب والثمر اه. مغني فلا يصح بيع نحو الفجل والجزر والخس لاستتار المقصود أو بعضه وكذا القصب إن استتر بعض المقصود منه م ر اه. سم عبارة النهاية والمغني ولا يصح بيع الجزر والفجل ونحوه كالثوم والقلقاس والبصل في الأرض ويجوز بيع ورقها الظاهر بشرط قطعه كالبقول اه. قول المتن (وشعير) قضيته أنه نوع واحد والمشاهد فيه أنه نوعان بارز وغيره ويسمى عند العامة شعير الني فهو كالذرة ولعله لم يذكر أنه نوعان لأن الغالب فيه رؤية حبه وفي سم على حج ينبغي في الشعير أنه لا بد من رؤية كل سنبلة ولا يقال رؤية البعض كافية وذلك كما لو فرقت أجزاء الصبرة لا يكفي رؤية بعضها فليتأمل انتهى اه. ع ش (قوله ونوع من الذرة) إلى قول المتن ولا بأس في النهاية إلا قوله بل القياس إلى المتن. (قوله قال بعضهم الخ) لك أن تقول يجوز أن يكون مراد هذا البعض أن المرئي بعض كل حبة لا أن بعض الحبات غير مرئي بالكلية يرشد إلى ذلك تنظيره بالبصل وعليه فلا توقف فيه اه. بصري (قوله بعض حباته) أي الدخن اه. رشيدي (قوله بل القياس فيهما الخ) أي البصل والدخن اه. ع ش (قوله تفريق الصفقة الخ) وقد يقال: القياس البطلان في الجميع لأن شرط تفريق الصفقة كون الباطل أيضا معلوما ليمكن التوزيع ثم رأيت م ر قال الأوجه البطلان فيهما انتهى اه. عبارة النهاية بعد سرد عبارة الشارح والأوجه فيه عدم الصحة في الجميع اه. قال ع ش قوله والأوجه فيه أي في المقيس عليه وعليه فيمكن الفرق بين رؤية بعض البصل وبعض الحب بأن الغالب أن السنبلة الواحدة
464 لا يختلف حبها فرؤية بعض الحب تدل على باقيه ورؤية الظاهر من البصل لا تدل على باقيه اه. (قوله إن عرف بقسطه) أي إن أمكن التقسيط وإلا بطل في الجميع وهو ظاهر اه. سم (قوله هنا) أي في البصل والدخن (قوله والعدس) أي والسمسم نهاية ومغني (قوله والنهي الخ) رد لدليل القديم (قوله مع الشجر) أي بأن يورد العقد عليه مع الشجر أما لو أورده على الشجر وحده صح ولم يدخل الجوز كما هو ظاهر وكذا يقال في قطن يبقى سنتين فليتأمل وفي الروض وشرحه ولا يعتبر تشقق القشر إلا على من نحو الجوز بل هو للبائع مطلقا الخ اه. سم. (قوله وقياس امتناع الخ) تقدم له م ر الجزم به بعد قول المصنف وبعد التناثر للبائع الخ اه. ع ش (قوله وقياسه الخ) حاصله أنه يمتنع بيع ذلك منفردا فلا يتغير الحكم ببيعه مع الشجر ومثله كل ما يمتنع بيعه منفردا بخلاف نحو الطلع وفي الروض وشرحه وتشقق جوز عطب أي قطن يبقى سنين أي سنتين فأكثر كتأبر النخل فيتبع المستتر غيره إن اتحد فيهما ما ذكر وما لا يبقى من أصل العطب أكثر من سنة إن بيع قبل تكامل قطنه لم يجز إلا بشرط القطع سواء خرج الجوز أولا أو بعد تكامله فإن تشقق جوزه صح لظهور المقصود وإلا بطل لاستتار قطنه انتهى باختصار وقوله أولا كتأبر النخل قال الشارح في شرح العباب فإن بيع أصله قبل خروج الجوز أو بعده وقبل تشققه فهو للمشتري وإلا فهو للبائع وتشقق بعضه وإن قل كتشقق كله انتهى فعلم أن غير المشقق تارة يصح وتارة لا يصح فانظر الضابط وكان ما يبقى سنين المقصود الأصل فيصح وإن لم يتشقق ودخل تبعا وغيره المقصود الثمرة ففصل فليتأمل اه. سم قول المتن (ولا بأس) أي لا يضر (قوله وهو بكسر) إلى قوله وأيضا في النهاية (قوله وعاء نحو الطلع) أي فالمراد بالكمام هنا المفرد تجوزا نظير ما سيأتي قريبا اه. رشيدي (قوله كرمان) إلى المتن في المغني (قوله الأرز كالشعير) أي في أن له كماما واحدا (قوله إنما هو) أبدله النهاية بلعله (قوله وإنما لم يصح الخ) فعلم جواز البيع
465 للأرز في قشريه والسلم فيه في قشره الأسفل دون الاعلى اه. سم (قوله لما يأتي) أي لأن البيع يعتمد المشاهدة بخلاف السلم فإنه يعتمد الصفات وهي لا تفيد الغرض في ذلك لاختلاف القشر خفة ورزانة ولان عقد السلم عقد غرر فلا يضم إليه غرر آخر بلا حاجة وما نقل عن فتاوى المصنف من أن الأصح جواز السلم في الأرز محمول على المقشور نهاية ومغني (قوله استعمالا له) أي للفظ الكمام وكذا ضمير إذ هو جمع (قوله فقياس مثناه) أي مثنى كمامة أو كم قول المتن (والباقلا) بتشديد اللام مع القصر ويكتب بالياء وبالتخفيف مع المد ويكتب بالألف وقد يقصر اه. نهاية (قوله صحة بيع القصب) ينبغي ولو مزروعا لأن ما يستتر منه في الأرض غير مقصود غالبا كما مر وفي فتاوى السيوطي وشراء القلقاس وهو مدفون في الأرض باطل سم على حج اه. ع ش (قوله وإلا جاز) خلافا للنهاية والمغني (قوله لحفظه) إلى المتن في النهاية (قوله والاجماع الفعلي عليه) مبتدأ وخبر (قوله قيل ومثله اللوبيا) أي الرطب اعتمده المغني (قوله قبل انعقاد الأسفل) أي اشتداده قول المتن (وبدو الصلاح) قسمه الماوردي ثمانية أقسام أحدها اللون كصفرة المشمس وحمرة العناب وسواد الإجاص وبياض التفاح ونحو ذلك ثانيها الطعم كحلاوة قصب السكر وحموضة الرمان إذا زالت المرارة ثالثها النضج في التين والبطيخ ونحوهما وذلك بأن تلين صلابته رابعها بالقوة والاشتداد كالقمح والشعير خامسها بالطول والامتلاء كالعلف والبقول سادسها بالكبر كالقثاء سابعها بانشقاق كمامه كالقطن والجوز ثامنها بانفتاحه كالورد وورق التوت انتهى خطيب وعبارة حج وتناهي ورق التوت وهي أولى اه. ع ش. (قوله بأن يتموه) إلى قول المتن ويتصرف في النهاية إلا قوله والحمل (قوله بأن يتموه الخ) تفسير لظهور مبادي النضج الخ وقوله أي يصفو الخ تفسير لقوله يتموه الخ (قوله متعلق ببدو وظهور) أي على التنازع (قوله بدو صلاحه) موقعه ما بين الواو وفي المتن (قوله أن المدار الخ) بدل من قوله ما قرروه (قوله أن نحو الليمون الخ) نائب فاعل يؤخذ (قوله المقصود منه) نعت تموهه و (قوله قبل صفرته) ظرف يوجد (قوله وكبر القثاء) عطف على الاشتداد اه. رشيدي. (قوله والضابط الخ) أي ضابط بدو صلاح الثمر وغيره ويرد على هذا الضابط نحو البقل فإنه لا يصح بيعه إلا بشرط القطع كما مر مع أن الحالة التي وصل إليها يطلب فيها غالبا اه. ع ش. (قوله وأصل ذلك) أي الضابط قوله:
466 (وإن اختلفت) غاية و (قوله أنواعه) أي كبرني ومعقلي اه. ع ش (قوله كحبة الخ) أي من عنب أو بسر أو نحوه اه. نهاية (قوله ما لم يبد ما بدا) في البستان أو كل من البستانين اه. نهاية (قوله وإن اختلف النوع) أي على الأصح كما مر اه. ع ش. (قوله والحمل) تقدم فيه بحث في التأبير حاصله أن حمل النخل الثاني يكون للبائع إذا كان البيع بعد تأبير الحمل الأول أو بعضه وقضيته أنه إذا بدا صلاح الحمل الأول أو بعضه كفى عن صلاح الثاني اه. سم (قوله من غير شرط قطعه الخ) أي بأن باع مطلقا أو بشرط إبقائه اه. ع ش (قوله والأصل الخ) سيذكر محترزه بقوله وأما الخ (قوله إلى أوان الجذاذ) صلة سقيه (قوله قدر ما ينميه) فلا يكفي ما يدفع عنه التلف والتعيب بل لا بد من سقي ينميه على العادة في مثله اه. ع ش (قوله ويقيه) عطف مغاير اه. ع ش (قوله فشرطه على المشتري الخ) أي سواء شرط على المشتري سقيه من الماء المعد له أو من غيره اه. ع ش (قوله أما مع شرط الخ) محترز قوله من غير شرط قطعه الخ (قوله فلا يجب الخ) أي بعد التخلية م ر قال المحلي ثم البيع يصدق مع شرط القطع ولا يلزم فيه السقي بعد التخلية أخذا من تعليل يأتي ومفهومه لزوم السقي قبل التخلية ثم يمكن حمله على ما ذكره الشارح بقوله إلا إذا لم يتأت الخ ولا يخفى إشعار عبارته هذه بحصول القبض مع شرط القطع بالتخلية وتقدم ما فيه في أوائل الفصل اه. سم عبارة ع ش قوله م ر لم يجب بعد التخلية مفهومه وجوب السقي قبل التخلية وإن أمكن قطعه حالا ولم يذكر حج هذا القيد فقضيته أنه لا فرق بين ما بعد التخلية وما قبلها وهو ظاهر لأن المشتري لا يستحق إبقاءه فلا معنى لتكليف البائع السقي الذي ينميه ثم رأيت سم على حج ذكر ما يوافق هذا فراجعه وقد يقال بوجوبه قبل التخلية كما أفهمه كلام الشارح م ر ويوجه بأن التقصير من البائع حيث لم يخل بين المشتري وبينه فإذا تلف بترك السقي كان من ضمانه وقد يصرح به قول المصنف أول باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع وأن البائع لا يبرأ بإسقاط الضمان عنه اه. (قوله إلا إذا لم يتأت الخ) ظاهره أنه لا فرق في وجوب السقي حينئذ بين ما قبل التخلية وما بعدها اه. سم (قوله وأما إذا لم يملك الأصل الخ) من صور عدم ملك الأصل أيضا بيع الثمرة الثالث والظاهر أنه لا يجب أيضا هنا على البائع اه. سم (قوله لانقطاع الخ) يؤخذ منه أن الحكم كذلك إذا باع الثمرة والشجرة معا سم على حج بقي ما لو باع الثمرة لزيد ثم باع الشجرة لعمرو هل يلزم البائع السقي أم لا فيه نظر والأقرب اللزوم ويوجه بأنه التزم له السقي فبيع الشجرة لغيره لا يسقط عنه ما التزمه وهذا بخلاف ما لو باع الثمرة لشخص ثم باعها المشتري لثالث فإن البائع لا يلزمه السقي على ما يؤخذ من كلام سم على حج وإن كان مالكا للشجرة لأن المشتري الثاني لم يتلق من البائع الأول فلا علقة بينهما ولكن نقل عن شيخنا الزيادي أنه يلزمه السقي لكونه التزمه بالبيع اه. ع ش وإلى هذا ميل القلب (قوله أي التخلية) إلى قوله مع بيان في النهاية (قوله كما مر) أي في المبيع قبل قبضه اه. نهاية وقال الكردي أي عند قول المتن وقبض العقار اه. (قوله على نقلها) تقدم ما فيه اه. سم وسيأتي مثله عن ع ش آنفا (قوله أو معيبا) إلى قول المتن فإن سمح في النهاية (قوله لما تقرر من حصول القبض بها) أي وإن كان بيع الثمر بعد أوان الجذاذ كما تقدم في المبيع
467 قبل قبضه اه. ع ش أي خلافا للتحفة (قوله ولم يسقط الخ) فلو كانت من ضمان البائع لاسقط (ص) الديون التي لحقته من ثمن الثمار التالفة اه. كردي (قوله من ثمنها) أي الثمر فكان الأولى التذكير (قوله فخبره) أي مسلم (قوله بوضع الجوائح) أي عن المشتري جمع جائحة وهي العاهة والآفة كالريح والشمس والأغربة أي بوضع ثمن متلف الجوائح اه. بجيرمي (قوله بين الدليلين) أي خبري مسلم المارين آنفا. (قوله أما إذا الخ) محترز قوله من غير ترك سقي واجب أي وأما لو عرض التعيب من ذلك فسيأتي في المتن اه. رشيدي (قوله الواجب عليه) أي بعد التخلية كما هو صريح الكلام اه. سم أي وتقدم ما فيه (قوله فهو من ضمانه) أي فينفسخ العقد اه. سم أي كما سيأتي في قوله حتى تلف بذلك انفسخ العقد عقب المتن الآتي اه. رشيدي (قوله ضمنه جزما) أي المشتري وهو واضح مما مر من عدم وجوب السقي على البائع وقياسه أن مثل ذلك ما لو باعها لغير مالك الشجرة حيث قلنا بعدم وجوب السقي عليه اه. ع ش (قوله كما لو كان الخ) أي وقد تلف بعد التخلية والمراد أن كونه من ضمان المشتري لا خلاف فيه حينئذ اه. ع ش (قوله أو بعد أوان الخ) عطف على نحو سرقة (قوله بزمن الخ) هذا القيد إنما يحتاج إليه إذا أنشأ المهلك من ترك السقي أما إذا لم يكن كذلك فلا حاجة إليه لما تقدم أن المبيع بعد قبضه من ضمان المشتري اه. ع ش (قوله أما ما قبلها الخ) محترز قول المتن بعدها أي أما المهلك الذي عرض قبل التخلية فمن الخ (قوله فمن ضمان البائع) أي فينفسخ العقد بتلفه وكان ينبغي له ذكره ليظهر معنى قوله عقبه فإن تلف الخ ولعله سقط من النساخ اه. رشيدي وقد يقال إن في صنيع الشارح احتباكا (قوله فمن ضمان البائع) ظاهره وإن كان التلف والتعيب بترك السقي لما شرط قطعه اه. ع ش (قوله انفسخ فيه فقط) أي ويتخير المشتري قبل التخلية كما يتخير المشتري في الباقي إن كان التلف قبل القبض اه. ع ش ويأتي في الشرح وعن شرحي العباب والمنهج ما يصرح بأن قوله قبل القبض ليس بقيد (قوله فلو تعيب الثمر الخ) الظاهر أنه لا يشترط في التعيب هنا عروض ما ينقصه عن قيمته وقت البيع بل المراد به ما يشمل عدم نموه نمو نوعه لما مر أنه يجب عليه السقي قدر ما ينميه ويقيه من التلف اه. ع ش (قوله فلو تعيب الثمر الخ) قال في الروض فإن آل أي التعيب إلى التلف وهو أي المشتري عالم أي به ولم يفسخ فهل يغرم له البائع أي البدل لعدوانه أم لا أي لتقصير المشتري بترك الفسخ مع القدرة وجهان قال في شرحه الأوجه الثاني وبسط الاستدلال له اه. سم وقوله الأوجه الخ اعتمده النهاية والمغني وقال السيد عمر ولعل محل الخلاف في غير مقدار الأرش أما مقداره فيستحقه المشتري قطعا فليتأمل الله إلا أن يقال المشتري مقصر بترك الفسخ والحال ما ذكر فلا أرش له أيضا اه. (قوله منفردا الخ) فيه إشارة إلى عدم الخيار إذا بيع مع الشجر أو من مالك الشجر أي لعدم وجوب السقي حينئذ على البائع اه. سم (قوله ما يسقي الخ) الموصول واقعة على الماء عبارة النهاية والمغني والايعاب هذا كله ما لم يتعذر السقي فإن تعذر بأن غارت العين أو انقطع النهر فلا خيار له كما صرح به أبو علي الطبري ولا يكلف في هذه الحالة تكليف ماء آخر كما هو قضية نص الام وكلام الجويني في السلسلة اه. قال ع ش قوله تكليف ماء آخر ظاهره وإن قرب جدا اه. قول المتن (فله الخيار) أي فورا اه. ع ش (قوله كالسابق على القبض) يفيد أن الكلام فيما بعد التخلية اه. سم عبارة العباب مع شرحه للشارح وفي شرح المنهج نحوها وإن تلفت الثمرة بعطش انفسخ البيع مطلقا أي قبل التخلية وبعدها لاستناد التلف
468 إلى ترك السقي المستحق وإن تعيبت به أي العطش ولو بعد القبض مع إمكان السقي تخير المشتري وإن قلنا الجائحة من ضمانه لاستناد العيب إلى ترك السقي المستحق اه. (قوله ومن ثم) أي من أجل أن المستند إلى السابق على القبض كالسابق عليه (قوله لو تلف) أي كلا أو بعضا و (قوله انفسخ العقد) أي في الكل أو البعض (قوله لو تلف به) أي بترك البائع السقي اه. رشيدي (قوله كما تقرر) أي بقوله أما إذا عرض الخ قول المتن (ولو بيع) أي نحو ثمر و (قوله حتى هلك) أي بجائح نهاية قال سم أي بعد التخلية اه. وقال ع ش أي ولا فرق بين كونه قبل التخلية أو بعدها اه. أي كما يفيده التعليل الآتي (قوله وقطع بعض الخ) كذا في النهاية وقال الرشيدي هو م ر تابع في هذا للتحفة ولكن الذي في قوت الأذرعي ما نصه ولا وجه للخلاف إذا طالبه البائع بالقطع وأخر عنادا ولا سيما إذا ألزمه الحاكم به انتهى اه. (قوله قال الأذرعي الخ) خبر قوله وقطع بعض الخ وضمير له راجع إليه (قوله بعد بدو الصلاح) أي وأما قبله فقد مر أنه لا يصح إلا بشرط القطع مطلقا (قوله يندر اختلاطه) أي الغالب فيه عدم الاختلاط قول المتن: (يغلب تلاحقه) أي يقينا أخذا من قوله قبل أو يجهل الخ اه. ع ش وفي هذا الاخذ نظر ظاهر بل المأخوذ منه الظن لا اليقين (قوله كتين وقثاء وبطيخ) هذه أمثلة للثمرة ومثاله للزرع بيع البرسيم ونحوه فلا يصح إلا بشرط القطع لأنه مما يغلب فيه التلاحق بزيادة طوله واشتباه المبيع بغيره وطريق شرائه للرعي أن يشتري بشرط القلع ثم يستأجر الأرض مدة يتأتى فيها رعيه وفي هذه تكون الربة للمشتري، أما إن اشتراه بشرط القطع وأخر بالتراضي أو دونه فالزيادة للبائع حتى السنابل فإن بلغ البرسيم إلى حالة لا يغلب فيها زيادة واختلاط صح بيعه مطلقا وبشرط القطع والابقاء حتى يستوفيه بالرعي أو نحوه اه. ع ش قول المتن (لم يصح) أي لانتفاء القدرة على التسليم نهاية وشرح المنهج (قوله عند خوف الخ) متعلق بالقطع (قوله فإن لم يتفق قطع) أي قطع ما يغلب تلاحقه أو اختلاطه بالتراضي أو دونه (قوله فكما في قوله الخ) أي فحكمه كالحكم المذكور في قوله الخ قول المتن (ولو حصل الاختلاط) أي قبل التخلية أو بعدها لكن يتخير المشتري قبل التخلية كما يتخير بالإباق قبلها لا بعدها لانتهاء الامر بها اه. إيعاب (قوله بالطريق الآتي) أي آنفا في السوادة (قوله في بعض كتبه) وهو شرح الوسيط اه. سيد عمر (قوله ومنه) أي من التعليل (قوله السابق) أي في باب العيوب اه. كردي (قوله ويتوقف الخ) عطف على التراخي (قوله بفتح الميم) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله ورجحه السبكي ويجزئ (قوله بهبة) واغتفرت الجهالة بالموهوب للحاجة كما قيل بنظيره في اختلاط حمام البرجين ع ش وسيد عمر وبجيرمي (قوله ويملك به) أي يملك المشتري بسبب الاعراض ما أعرض عنه المشتري اه. كردي زاد الحلبي من غير صيغة فليس له الرجوع فيه اه. (قوله أيضا) أي كالهبة (قوله هنا) أي في مسألة الاختلاط زاد النهاية كما في الاعراض عن السنابل اه. (قوله بخلافه عن النعل) أي لو أعرض البائع عن النعل التي لا تدخل في البيع لم يملكها المشتري اهه. كردي (قوله لتوقع عودها الخ) حاصله أن الاختلاط هنا لما كان مانعا من توقع عوده حسا إلى يد البائع ضعف معه الملك فزال بالاعراض وأن النعل لما توقع عودها حسا إلى يد البائع لم يزل الملك عنه بمجرد الاعراض اه. سيد عمر (قوله للبائع) عبارة النهاية إلى المشتري قال ع ش عبارة حج للبائع وتصور بما إذا بيعت الدابة منعولة بنعل ذهب أو فضة وما في الشارح م ر بما إذا نعلها المشتري بنعل غيرهما ثم ردها بعيب قديم فلا مخالفة اه. (قوله وإن طالت المدة) أي مدة الاعراض عن النعل اه. كردي قول المتن (سقط خياره) وينبغي أن مثل ذلك ما لو وقع الفسخ والمسامحة معا فيسقط خياره رعاية لبقاء العقد سيما وقد رجح كثير من الأصحاب أنه يخير البائع أولا اه. ع ش (قوله للمنة) أي من جهة البائع على المشتري اه. ع ش قوله:
469 (تخيير المشتري أولا الخ) وهو الأصح اه. نهاية. (قوله على أن الخيار للبائع أولا) أي فإن سمح بحقه أقر العقد وإلا فسخ اه. نهاية (قوله الاستغناء عنه) أي الخيار وكذا ضمير إليه (قوله ووجبت الخ) عطف على لم يصر إليه (قوله ويجري ما ذكر) أي القولان اه. نهاية أي وأصحهما عدم الانفساخ ويخير المشتري إن كان ذلك قبل التخلية ويصدق ذو اليد أن كان بعدها اه. ع ش (قوله في شراء زرع) أي كجزة من ألقت اه. نهاية ومنه البرسيم الأخضر ع ش (قوله حتى طال) وتعذر التمييز اه. نهاية (قوله ونحو طعام) عطف على زرع عبارة الروض وشرحه ويجري هذا الحكم في بيع الحنطة ونحوها من المثليات ومتماثل الاجزاء حيث يختلط بحنطة البائع الخ اه. والمثلي يشمل نحو البطيخ فقضيته أنه لا انفساخ باختلاطه ببطيخ البائع وقول شرح الروض بحنطة البائع يخرج الاختلاط بحنطة الأجنبي قبل القبض أو بعد وينبغي أن حكمه أنه يتخير فيما قبل القبض لا فيما بعده وأنه يصير مشتركا بينه وبين الأجنبي وأن اليد لهما اه. سم (قوله بما لا يتميز عنه) بدل من قوله بمثله أو مفعول مطلق لاختلط أي اختلاطا بحيث لا يتميز عنه (قوله قبل القبض) ظرف لاختلط أي أما بعده فلا انفساخ ويدوم التنازع بينهما إلى الصلح اه. ع ش (قوله بمثله) أي اختلط بمثله قبل القبض اه. ع ش. (قوله أما لو وقع الخ) محترز قوله السابق إذا وقع الاختلاط قبل التخلية و (قوله بعد التخلية) وكذا لو وقع الاختلاط قبل التخلية وأجاز المشتري البيع فإن اتفقا على شئ فذاك وإن تنازعا صدق ذو اليد وهو هنا البائع ثم رأيت سم على منهج ذكر ذلك نقلا عن م ر اه. ع ش وفي سم والسيد عمر بعد مثل ذلك ما نصه ثم رأيت الروض وشرحه صرحا بذلك اه. (قوله عند خوف أو وقوع الخ) صوابه عند خوف الاختلاط وفي وقوع الاختلاط (قوله ما مر) أي من وجوب الاشتراط فيما يغلب اختلاطه ومن أنه لو وقع الاختلاط قبل التخلية تخير المشتري إن لم يسمح له البائع بما حدث أو بعدها فلا خيار الخ (قوله فسخ العقد) كذا في الروض وفي شرح م ر الأوجه أنه يجري هنا ما تقدم اه. وظاهر هذا أن المتخير هنا المشتري أيضا إلا أن يسمح البائع بثمرته اه. سم وقضية قول الشارح الآتي فيتعين الخ أن مراده بالفسخ هنا الانفساخ ويحتمل أن
470 مراده بالانفساخ فيما يأتي فسخ الحاكم وهو الأقرب فليراجع (قوله بخلافه فيما مر) أقول فيه بحث إذ اليد فيما مر أيضا للمشتري على المبيع وللبائع على ما حدث اه. سم (قوله فكانت حتى السنابل للبائع) اعتمده الشهاب الرملي اه. سم واعتمده النهاية أيضا (قوله وهذا هو المختار) أي ما صرح به كلام الإمام وغيره قال في شرح الارشاد وعلى الأول فقد يفرق بأن المقصود ثم هو القطن لا غيره فوجب جعل جوزقه للمشتري بخلافه هنا فإن الزرع مقصود كسنابله فأمكن جعلها للبائع دونه انتهى اه. سم (قوله من التبن) إلى قوله وزعم في النهاية إلا قوله وتوطئة لقوله (قوله سميت) أي المحاقلة بمعنى العقد وكذا ضمير لتعلقها و (قوله محاقلة) أي بهذا اللفظ ففيه شبه استخدام وكذا الامر في نظير الآتي (قوله وذلك) أي عدم صحة المحاقلة والمزابنة. (قوله رواه) أي النهي أي داله (قوله فسادهما) أي المحاقلة والمزابنة (قوله من الربا) أي لعدم العلم بالمماثلة فيهما اه. مغني (قوله في الأولى) أي المحاقلة (قوله زرعا غير ربوي) أي قبل ظهور الحب اه. نهاية وأسنى قال سم قوله قبل ظهور الحب قد يقال لا حاجة إلى هذا القيد بعد تقييد الزرع بكونه غير ربوي إذ لا فرق حينئذ بين ما قبل ظهور الحب وما بعده إلا أن يريد بالزرع ما حبه ربوي وبكونه غير ربوي أنه حشيش غير مأكول كحشيش زرع البر فحينئذ يتجه التقييد للاحتراز عما لو ظهر حبه فإنه يمتنع حينئذ بحبه اه. ومقتضى هذا أن القيد المذكور موجود في بعض نسخ الشرح أيضا (قوله غير ربوي) بأن لم يؤكل أخضر عادة كالقمح مثلا اه. ع ش. (قوله وتقابضا) راجع للمعطوف فقط (قوله إذ لا ربا) أي في الصورتين وهو في الأولى ظاهر وفي الثانية لوجود التقابض اه. ع ش (قوله إذ لا ربا) يؤخذ من ذلك أنه إذا كان ربويا كأن اعتيد أكله كالحلبة امتنع بيعه بحبه وبه جزم الزركشي اه. نهاية (قوله لتسميتهما) أي لإفادة التسمية (قوله وتوطئة) عطف على قوله لتسميتهما لكنه لا يظهر بالنسبة إلى المحاقلة (قوله وهي ما يفرد الخ) لعل المراد لغة وقوله في المتن وهو بيع الرطب الخ لعل المراد شرعا سم على منهج أي وذلك لأن قوله جمع عرية
471 يقتضي أن العرايا هي النخلات التي تفرد للاكل وتفسيرها ببيع الرطب ينافيه فأشار إلى منع التنافي بما ذكره اه. ع ش (قوله أي بيعها) أي بيع ثمرها اه. سم. (قوله وألحق به الماوردي الخ) جزم بالالحاق النهاية (قوله فيهما) أي بدو الصلاح وتناهي كبره اه. ع ش (قوله بأن الصواب عنه) أي النقل الصواب عن الماوردي قول المتن (في الشجر) أي على الشجر أو جعل الشجر ظرفا مجازا اه. ع ش (قوله أي بالمثلثة) الاخصر الأوضح بالمثلثة أي الرطب و (قوله أي بالفتح الخ) الأولى بالفتح ويجوز الكسر أي مخروصها (قوله أن فيه) أي في العنب (قوله وذكر الأرض للغالب) سكت الشارح بناء على ما اختاره من أن ذكر الأرض للغالب عن ذكر النخل في الرطب هل هو كذلك أو هو قيد فيه ولا مجال لمخالفته هنا إذ لا معنى للرخصة حينئذ بصري وقليوبي (قوله وأخذ شارح بمفهومه الخ) مشى عليه النهاية والمغني عبارتهما وأفهم كلامه أنهما لو كانا معا على الشجر أو على الأرض أنه لا يصح وهو كذلك خلافا لبعض المتأخرين حيث ذهب إلى أنه جرى على الغالب إذ الرخصة يقتصر فيها على محل ورودها اه. قال سم يشكل عليه م ر أن محل ورودها الرطب وقد ألحقوا به العنب وأن الصحيح جواز القياس في الرخص اه. زاد ع ش فالظاهر من حيث المعنى ما جرى عليه البعض المذكور اه. يعني الشارح وشيخ الاسلام (قوله كيلا) أي مقدرا بكيل أي وقت التسليم (قوله أو التمر) أو بمعنى الواو (قوله وإنما يجوز بيع) إلى قوله وإن لم يكن النخل في النهاية (قوله خرص عليه) أي المالك (قوله وفيما دون خمسة الخ) عطف على في تمر الخ (بخرصها السابق) يعني قوله أن تباع بخرصها (قوله بمثله الخ) أي بيع ما دونها بمثله تمرا (قوله مكيلا يقينا) راجع للمتن فكان الأولى تقديمه على بمثله (قوله لخبرهما) أي الصحيحين (قوله رخص) ببناء الفاعل (قوله ودونها الخ) مستأنف استدلالا على الاخذ بالدون اه. ع ش (قوله فأخذنا به) ولا يجوز فيما زاد عليها قطعا ومتى زاد على ما دونها بطل في الجميع ولا يخرج على تفريق الصفقة كما مر في بابه اه. نهاية أي من أنه مستثنى من القاعدة ع ش (قوله لأنها) أي أو رشيدي وع ش (قوله والأصح أنه الخ) والمراد بالخمسة أو ما دونها إنما هو من الجفاف وإن كان الرطب الآن أكثر فإن تلف الرطب أو العنب فذاك وإن جفف وظهر تفاوت بينه وبين التمر أو الزبيب فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين لم يضر اه. نهاية (قوله كمد) مثال لما يقع به التفاوت الخ رشيدي وع ش (قوله وظهر فيه التفاوت) أي بين ما تنمر وبين ما خرص اه. سيد عمر (قوله بأن بطلان العقد) أي في الجميع ولا يخرج على تفريق الصفقة كما مر عن النهاية. (قوله ومحل البطلان) إلى قوله وتتعدد الخ فيه تطويل (قوله المذكور) نعت للدون (قوله عليه) أي على الدون المذكور. (قوله بما مر) أي قبيل باب الخيار اه. كردي عبارة ع ش أي من تعدد البائع أو المشتري أو تفصيل الثمن اه. (قوله ويحصل) أي التقابض قوله:
472 (وإن لم يكن النخل) أي أو الكرم (قوله هذا) أي قوله وإن لم يكن النخل الخ المقتضي عدم اشتراط حضورهما عند النخل (قوله لا بد فيه) أي عقد الربوي (قوله ممنوع) أي التنافي (قوله بل هذا) أي التخلية مع مضي الزمن المذكور اه. سم (قوله وذلك) أي حصول القبض بالتخلية في النخل والكرم (قوله كيله) أي المتوقف على قطع الكل (قوله أي البيع المماثل لما ذكر) أي بيع العرايا وإنما أول الضمير به وإن كان راجعا إلى العرايا لأن خصوص العرايا لا يجري في غير الرطب والعنب اه. كردي (قوله وبأن الخ) الأولى ومع أن و (قوله ذلك) أي السبب الخاص (قوله ثم) بضم المثلثة عبارة الكردي قوله ثم أي بعد أن ثبت المشروعية بسبب خاص قد يعم الحكم اه. (قوله وهم هنا) أي الفقراء في العرايا (قوله من لا نقد بيده) أي وإن ملك أموالا كثيرة غيره اه. بجيرمي عن الشيخ سلطان. باب اختلاف المتبايعين أي فيما يتعلق بالعقد من الحالة التي يقع عليها من كونه بثمن قدره كذا وصفته كذا ع ش اه. بجيرمي وفي ع ش على م ر أي وما يذكر مع ذلك كما لو اشترى عبدا فجاء بعبد معيب الخ اه. (قوله ذكرا) ببناء المفعول أي خصهما المصنف بالذكر (قوله ذكرا) إلى قوله ويأتي في النهاية إلا قوله أي يترك إلى وصح (قوله في البيع) خبران (قوله الأغلب) نعت للبيع عبارة النهاية والاختلاف فيه أغلب من غيره اه. وهي أوضح (قوله ولو غير محضة) كالصداق والخلع وصلح الدم اه. ع ش (قوله كذلك) أي كالاختلاف في كيفية البيع (قوله وأصل الباب الخ) أي الدليل على أصل الاختلاف وإن كان ما أورده لا يثبت المقصود من التحالف ثم ما ذكره في الحديث الثاني قضيته أنه إذا حلف البائع على شئ يتخير المشتري بين الرضا به والفسخ وهو لا يوافقه ما هو مقرر من أنه متى قلنا بتحليف أحدهما قضى به على الآخر اه. ع ش وسيأتي عنه في تفسير الحديث الثاني ما يعلم منه الجواب (قوله فهو ما يقول رب السلعة) أي فالقول قول البائع اه. كردي (قوله وأو هنا بمعنى إلا) أي بمعنى إلا أن فيكون يتتاركا منصوبا اه. كردي (قوله وأو هنا الخ) يمكن على هذا أن يكون محمل قوله في الحديث فهو ما يقول رب السلعة على ما إذا حلف ونكل الآخر أو على ما إذا تراضيا بما قاله و (قوله فيه أو يتتاركا) على ما إذا حلفا ولم يرضيا بما يقوله أحدهما اه. سم أي ففسخا (قوله وتقدير لام الجزم) أي ليكون يتتاركا مجزوما (قوله أمر البائع أن يحلف) أي كما يحلف المشتري اه. ع ش (قوله ثم يتخير المبتاع) أي بين الفسخ والإجازة (قوله إن شاء أخذ) أي بأن يمتنع عن الحلف ويرضى بما قاله صاحبه و (قوله وإن شاء ترك) أي بعد الحلف والفسخ اه. ع ش و (قوله بأن يمتنع الخ) والأولى بأن يرضى بما قاله صاحبه بعد التحالف (قوله المأخوذ منه التحالف) أي إذ كل مدعي عليه اه. سم (قوله أي العاقدان) إلى قول المتن أو الاجل في النهاية إلا قوله ومثلهما أيضا موكلاهما (قوله أن وارثهما مثلهما) أي العاقدين
473 قال في الايعاب وإطلاق الوارث يشمل ما لو كان بيت المال فيمن لا وارث له غيره فهل يحلف الإمام كما شمله كلامهم أو لا فيه نظر اه. ع ش واستوجه الأطفيحي عدم حلفه بجيرمي (قوله موكلاهما) أي وسيدهما في العبدين المأذونين اه. سيد عمر (قوله باليمين) عبارة النهاية بطريق أخرى اه. (قوله كبعتك بألف الخ) عبارة الروض وشرحه في فرع تصديق مدعي الصحة فلو قال بعتك بألف فقال بزق خمر أو بحر أو بألف وزق خمر أو قال شرطنا شرطا فاسدا فأنكر كما صرح بذلك الأصل صدق مدعي الصحة لما مر وإن قال بعتك بألف فقال بل بخمسمائة وزق خمر حلف البائع على نفي المفسد بأن يقول لم يسم في العقد خمر ثم تحالفا لبقاء التنازع في قدر الثمن اه. والظاهر أنه إذا صدقنا مدعي الصحة في الصورة الأولى لا تثبت الألف بقول البائع بل يؤمر المشتري ببيان الثمن ولو بجنسه فإن بين شيئا صحيحا ووافقه البائع فذاك وإن خالفه تحالفا ثم رأيت في شرح العباب ما يوافقه وظاهره أنه يعمل بالموافقة حينئذ وإن خالفت ما ادعاه الآخر أولا اه. سم باختصار (قوله فإذا حلف البائع الخ) تصوير لثبوت الصحة باليمين ففائدة حلفه صحة العقد في جميع المبيع ولكن لا تثبت الألف ولهذا احتيج إلى التحالف بعد وحينئذ فيظهر أن المشتري يحلف كما ادعى فليراجع اه. رشيدي (قوله بل غير الولي والوكيل هنا كذلك) مفهومه أنه هناك ليس كذلك فإن كان وجهه أنه وإن كان مدعاه أقل إلا أن للتحالف فائدة لأن المراد هناك مهر المثل وقد يكون أكثر فهذه الفائدة تجري في الولي والوكيل ثم قد لا يكون مهر المثل أكثر فهل يتقيد التحالف في الغير بما إذا كان أكثر أو لا فرق اكتفاء بالفائدة في الجملة ثم رأيت في شرح الارشاد قال: ومدعي المشتري مثلا في المبيع أكثر أو البائع مثلا في الثمن أكثر كذا قيل قياسا على الصداق وقياسه يقتضي أن محل ذلك إذا تحالف ولي أحدهما مع الآخر على أنه يمكن الفرق بأن ثم مردا مستقرا يرجع إليه وهو مهر المثل بخلافه هنا انتهى اه. سم (قوله مدعي المشتري) بصيغة اسم المفعول في المضاف واسم الفاعل في المضاف إليه (قوله فلا فائدة للتحالف) هذا واضح عند الزيادة في العدد مع الاتحاد في الجنس والصفة أما إذا اختلفا كأن قال البائع بعتك بألف درهم والمشتري بمائة دينار وكانت الألف الدرهم في القيمة دون المائة فهل يكون الحكم كذلك أو لا ويفرق بأن البائع قد يكون له غرض في خصوص الدراهم اه. سيد عمر والأقرب الثاني أخذا مما يأتي آنفا عن ع ش في المكسر (قوله كذهب الخ) مثال للجنس و (قوله وكذهب كذا الخ) مثال للنوع و (قوله وكصحيح الخ) مثال للصفة (قوله كصحيح أو مكسر) يتكرر في كلامهم ذكرهما ويظهر أن المراد بهما المضروب وغيره فإن المكسر المعروف الآن لا ينضبط فتبعد صحة البيع عند إرادته ثم رأيت في المهمات في بيع الأصول والثمار ما يشير لنحو ذلك وعبارته والكسرة قطعة من الدراهم والدنانير للحوائج الصغار وهما القراضة انتهت اه. سيد عمر (قوله أو مكسر) أي وإن لم يكن ما يدعيه البائع أكثر قيمة لأن الأغراض تختلف بذلك اه. ع ش (قوله ومنه) أي من الاختلاف الموجب للتحالف اه. ع ش. (قوله وقد يشمل الخ) محل تأمل بالنسبة لمسألة الكتابة إلا أن يفرض فيما إذا كان العبد ثمنا فكان الأولى تأخيرها كقوله نعم الخ إلى شرح قول المصنف أو قدر المبيع اه. سيد عمر (قوله أو الولادة) أي كأن يقع الاختلاف
474 بعد الاستغناء عن اللبن فيما إذا كان المبيع غير آدمي أو بعد التمييز فيما إذا كان آدميا وكان البائع يدعي أن البيع وقع بعد الاستغناء والتميز أيضا وإلا فالبيع من أصله باطل على مدعى البائع لحرمة التفريق اه. رشيدي (قوله لا يصح إيراد العقد عليه) قد يقال المشتري لم يدع إيراد العقد عليه بل تبعيته وهذا يخالف في الثانية قولهم واللفظ للروض في الباب السابق وكذا طلع النخل مع قشره أي يصح بيعه إلا أن يخص بالمقطوع دون الباقي على أصله وفيه نظر والأحسن تصوير ما هنا ببيعه على أصله من غير شرط القطع فإنه باطل لأنه بيع قبل الصلاح بلا شرط قطع م ر اه. سم. (قوله ومن ثم) أي أجل ترجيح جانب البائع هنا بالأصالة (قوله لو زعم) أي ادعى اه. ع ش (قوله أن البيع قبل الاطلاع أو الحمل) ينبغي أن صورة المسألة أن يقول البائع البيع بعد الاطلاع والتأبير وبعد الحمل وانفصال الولد ويقول المشتري بل هو قبل الاطلاع والحمل أما لو كانت حاملا أو الثمرة غير مؤبرة واختلفا في مجرد كون الثمرة والحمل قبل البيع أو بعده فلا معنى للاختلاف فإن البيع إن كان قبل الحمل والاطلاع فقد حدثا في ملك المشتري وإن كان قبل البيع فقد دخلا في المبيع تبعا نعم يظهر أثر ذلك فيما لو رد المبيع بعيب وزعم المشتري أن الاطلاع والحمل وجدا بعد البيع فيكونان من الزيادة المنفصلة فلا يتبعان في الرد والبائع أنهما كانا قبل البيع فهما من المبيع اه. ع ش وقوله وانفصال الولد أي واستغنائه عن اللبن في غير الآدمي وتمييزه في الآدمي كما مر عن الرشيدي وقوله أما لو كانت الخ أي حين الاختلاف (قوله قبل الاطلاع أو الحمل) أي فيكون الثمرة أو الحمل له اه. ع ش (قوله صدق على الأوجه) كذا في شرح الروض قال م ر في شرحه والأصح تصديق البائع اه. سم (قوله كأن ادعاه) إلى قوله ولو اشترى في النهاية (قوله عمل به) يدل على إلغاء نية أحدهما حينئذ وانظر ما مر في النقد هل يشمل مع حالة الاطلاق حالة النية مع الاختلاف فيها اه. سم أقول ما سيذكره عن الجلال صريح في الشمول (قوله مما مر) أي في الشرط الخامس من شروط المبيع (قوله لما مر) أي في أوائل كتاب البيع في شرح قول المصنف أو نقدان ولم يغلب أحدهما اشترط التعيين اه. كردي (قوله هنا) أي في الاستواء في الغلبة. (قوله وإن اتفقا) غاية (قوله عليها) أي على نية أحدهما بخصوصه (قوله في شرط ذلك) أي أحد الذراعين بخصوصه. (قوله بحثا) أي لا نقلا (قوله ما يوافق الخ) مفعول ذكر (قوله الغالب فيه الخ) نعت بلد و (قوله ينزل الخ) خبر إطلاق الذراع (قوله وجب التعيين) أي باللفظ (قوله انتهى) أي حاصل ما قاله الجلال (قوله لم يكن اختلافا في قدر المبيع لأنه معين) لك أن تقول يؤخذ من قوله لأنه معين أن العقد ورد على معين مرئي وحينئذ فالجهالة بمقدار ذرعه لا تقتضي البطلان فالاختلاف ليس إلا في شرط خارج والجهالة فيه لا في عين المبيع ولا تؤدي جهالته إلى جهالة عين المبيع مع رؤيته فليتأمل حق التأمل وبه يعلم ما في قول الشارح السابق بطل العقد مع فرضه أن المشتري ثوب المتبادر منه التعيين اه. سيد عمر (قوله المقصود منه) أي
475 من قول الجلال في موضع آخر وكذا ضمير بينه (قوله وما نظر به) أي جعله نظيرا وهو قوله كما إذا باع أرضا الخ (قوله فبطل العقد) أي حيث لم يغلب أحدهما وإلا عمل بالغالب أخذا مما ذكره أولا فتأمله اه. سم (قوله ما ذكرته وذكره) أي من جواز شرط غير ذراع الحديد (قوله فيما في الذمة) قضية هذا الصنيع الصحة في المعين مع اختلاف الذراع وهو ممنوع اه. سم أقول لا يظهر وجه المنع مع قول الشارح وعلم قدره أي أنه ذراع الأربع بالحديد مثلا (قوله كما أفهمه التعليل) وهو قوله لأنه مختلف (قوله في مختلف) خبر فمحله أي محل ما قالاه في ذراع مختلف (قوله بأن عين) كذراع زيد قول المتن (ولا بينة) الواو للحال (قوله لأحدهما) إلى قوله وإلا جعل في النهاية إلا قوله في عين المبيع أو الثمن فقط تحالفا وقوله ويظهر إلى تحالفا (قوله وقد لزم الخ) عطف على قول المتن ولا بينة. (قوله وقد بقي إلى حالة التنازع) سيأتي المحترزات في كلامه اه. سم (قوله وبقي الخ) عطف على لزم العقد وجرى المغني والنهاية على أن بقاء العقد قيد دون لزوم العقد (قوله وكل منهما مدع ومدعى عليه) لا يخفي أن الخبر إنما يشهد لحلف كل منهما من جهة كونه مدعى عليه لا من جهة كونه مدعيا فلا بد من دليل للجهة الثانية التي ثمرتها الحلف على الاثبات اه. رشيدي (قوله السابقان) أي في قوله وأصل الباب الخ. (قوله إلا أن يجاب الخ) لا يخفى ما فيه من التكلف والتعسف والمنافاة الظاهر الحديث أو صريحه أما أولا فلاقتصاره (ص) في الأول على قوله فهو ما يقول الخ وفي الثاني على تحليف البائع وأما ثانيا فلترتيبه على اليمين تخيير المشتري لا الفسخ الآتي بتفصيله اه. سيد عمر (قوله هي) أي الزيادة وكذا ضمير بها (قوله وخرج باتفقا الخ) علم مما مر أن مرادهم بالاتفاق على الصحة وجودها نهاية ومغني قال ع ش قوله مما مر أي في قوله أو ثبتت الخ اه. (قوله وبقوله الخ) كقوله ويلزم ويبقى الآتيين عطف على قوله باتفقا الخ (قوله لا فرق) أي بين الاختلاف في زمن الخيار والاختلاف بعده فيتحالفان في الأول كالثاني اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشارح (قوله وفي القراض) بأن قال المقرض قارضتك دنانير وقال العامل بل دراهم أو قال مائة وخمسين فقال بل مائة اه. ع ش (قوله والجعالة) وجعلا أي القراض والجعالة من المعاوضة لأن العامل فيهما لم يعمل مجانا وإنما عمل طامعا في الربح والجعل اه. ع ش (قوله أو التلف الذي ينفسخ به العقد) بأن كان الخيار للبائع وحده أو تلف المبيع في يد المشتري بعدم السقي الواجب على البائع وبه يندفع ما قيل كيف يكون التلف بعد القبض موجبا للانفساخ مع أن المبيع من ضمان المشتري أو أن المراد تلف المبيع في يد البائع بعد قبضه للثمن اه. ع ش عبارة الرشيدي أي بأن كان قبل القبض بآفة أو إتلاف البائع اه. (قوله وأورد) إلى قوله وما في الأنوار في المغني إلا قوله أو الثمن وقوله ويظهر إلى تحالفا وقوله وله التصرف إلى وإلا جعل (قوله على الضابط) أي قول المصنف إذا اتفقا الخ أي على منعه (قوله إذ لم يتواردا) أي الادعاءان (قوله مع أنهما اتفقا الخ) أي فيشمله الضابط وليس من افراده (قوله فيحلف كل الخ) تفريع على قوله فلا تحالف (قوله ادعى عليه) ببناء المفعول (قوله على الأصل) أي أصالة النفي (قوله ولا فسخ) يعني لم يبق عقد حتى ينفسخ لأنه بحلف كل ارتفع مدعى الآخر كردي ورشيدي عبارة ع ش قوله ولا فسخ أي بل يرتفع العقدان بحلفهما فيبقى العبد والجارية في يد البائع ولا شئ له على المشتري ويجب عليه رد ما قبضه منه إن قبله المشتري منه وإلا كان كمن أقر لشخص بشئ وهو ينكره فيبقى تحت يد البائع إلى رجوع المشتري واعترافه به ويتصرف البائع فيه بحسب الظاهر أما في الباطن فالحكم محال
476 على ما في نفس الامر نظير ما يأتي في قوله وله التصرف فيه ظاهرا الخ اه. (قوله ولو اختلفا في عين المبيع أو الثمن فقط) أي واتفقا على الثمن في الأولى وعلى المبيع في الثانية وهما معينان فيهما. (قوله والثمن الخ) أي والحال أن الثمن اه. ع ش (قوله في أحدهما) أي الصفة أو القدر (قوله والمبيع الخ) الواو للحال (قوله تحالفا) جواب لقوله أو في عين المبيع والثمن الخ (قوله لا تحالف) أي لأن الثمن ليس بمعين حتى يرتبط به العقد اه. سم (قوله فإن أقام البائع الخ) هذا تفريع على عدم التحالف اه. سم (قوله ويقر العبد بيده) أي المشتري ويلزمه الثمنان لعدم التعارض في البينتين اه. ع ش (قوله وله التصرف فيه) وعليه نفقته نهاية أي العبد ع ش (قوله لو كان) أي ما ادعاه البائع وأقام به البينة (قوله احتياطا) عبارة النهاية لاعترافه بتحريم ذلك عليه اه. (قوله وإلا جعل الخ) أي وإن لم يكن قبضه المشتري جعل الخ (قوله وينفق) أي القاضي (قوله من كسبه) متعلق بينفق (قوله باعه وحفظ الخ) عبارة النهاية باعه إن رآه وحفظ ثمنه اه. (قوله إن رآه) يغني عنه قوله وإلا (قوله وما في الأنوار الخ) هو الأصح فلا يجعل عند القاضي بل يترك في يد البائع شرح م ر اه. سم أي وعليه نفقته ع ش (قوله بشراء الغير الخ) خبر أن (قوله لملكه بمال) الجاران متعلقان بالشراء (قوله يلزمه له) أي يلزم المال الغير للبائع (قوله فهو) أي إقرار البائع هنا. (قوله أما على التحالف) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله أما على التحالف الخ) أي ما ذكر من قوله فإن أقام البائع بينة إلى هنا مفرع على عدم التحالف الذي قال به الأسنوي أما على التحالف الذي هو المنقول المعتمد فمحله الخ كردي (قوله على التحالف) أي فيما إذا اختلفا في عين المبيع والثمن في الذمة الذي قدم أنه المعتمد اه. ع ش (قوله فمحله) أي التحالف و (قوله حيث الخ) يقتضي الحكم بتعارضهما حينئذ وفيه نظر لأن كلا لا يقتضي نفي ما أثبته غيره فليتأمل اه. سم (قوله حيث لم يختلف الخ) هكذا في شرح الروض عن السبكي وفيه نظر بل ينبغي العمل بالبينتين وإن اختلف تاريخهما ولا تحالف لاختلاف متعلقهما فلا تعارض بينهما بمجرد اختلاف التاريخ فإن ذكرا ما يوجب التعارض اعتبر التعارض حينئذ فليتأمل وإذا قلنا هنا يعمل بالبينتين فينبغي أن يجري حينئذ هنا ما تقدم من أن العبد يقر بيد المشتري ومن تخريج الأنوار المذكور سم على حج اه. رشيدي (قوله وإلا قضى بمقدمة التاريخ) قد يتوقف فيه بأن ما هنا في قضيتين مختلفتين وأمكن الجمع بينهما فالقياس العمل بهما مع ما ذكر سم على حج أقول إلا أن يقال إن ذلك مفروض فيما لو اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد اه. ع ش (قوله بما مر) إلى قول المتن وإذا تحالفا في النهاية إلا قوله غريمه (قوله لما مر) أي بعيد قول المصنف تحالفا (قوله غريمه) أسقطه المغني والنهاية وقال الرشيدي قوله م ر فينفي ما ينكره ويثبت الخ لا يخفى أن الضمائر كلها راجعة إلى لفظ كل وهذه العبارة أصوب من قول الشهاب بن حجر فينفي ما ينكره غريمه ويثبت ما يدعيه هو اه. أي فقوله ينكره صوابه يدعيه أو إسقاط قوله غريمه (قوله ومعلوم أن الوارث الخ) سكت عن الموكل الذي قال فيما سبق أنه كالوارث وفي معنى الوارث سيد العبد المأذون لكنه يحلف على البت في الطرفين سم على حج أي الاثبات والنفي لأن فعل عبده فعله ع ش قول المتن (قوله ويبدأ بالبائع) أي استحبابا والزوج في الصداق
477 كالبائع فيبدأ به لقوة جانبه ببقاء التمتع له كما قوي جانب البائع بعود المبيع له ولان أثر التحالف يظهر في الصداق وهو باذله فكان كبائعه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر استحبابا كما يستحب تقديم المسلم إليه في السلم والمؤجر في الإجارة والزوج في الصداق والسيد في الكتابة انتهى أنوار أقول ويتوقف في المسلم إليه وينبغي تقديم المسلم مطلقا سواء كان رأس المال معينا في العقد أم لا لأنه وإن لم يكن معينا في العقد يصير بتعيينه في المجلس وقبض المسلم إليه له كالمعين في العقد والثمن إذا كان معينا والمبيع في الذمة يبدأ بالمشتري والمسلم هنا هو المشتري في الحقيقة اه. وفي سم ما يوافقه (قوله لأن ملكه قد تم الخ) بمعنى أن العقد لا ينفسخ بتلفه بخلاف المبيع اه. رشيدي أقول بل لا يتصور تلفه. (قوله وتخير الخ) عطف على قوله بدأ الخ (قوله وعليه) أي على القول بالتساوي اه. ع ش (قوله فمن قرع) أي خرجت له القرعة اه. ع ش (قوله والخلاف الخ) أي المذكور بقوله ويبدأ بالبائع وفي قول الخ (قوله ومنفي كل في ضمن مثبته) أي نفي منفي كل منهما في ضمن إثبات مثبته فظاهر العبارة ليس مرادا كما لا يخفى أو المعنى المنفي من حيث نفيه في ضمن المثبت من حيث إثباته فاندفع ما يقال ليس المنفي في حلف المشتري في ضمن مثبته اه. بجيرمي (قوله لما يوهمه المتن) حيث عبر بالصحيح المشعر بفساد مقابله. (قوله ومن ثم اعترض الخ) هذا التفريع محل تأمل اه. سيد عمر ولم يظهر لي وجهه (قوله وإشعار كلام المتن) كون المتن مشعرا بذلك محل نظر اه. سيد عمر ولم يظهر لي وجه النظر فإن مقابل الصحيح لا يجوز تقليده (قوله بخلاف العكس) أي تقديم الاثبات على النفي لأنه إذا قال ما بعته لك بتسعين يبقى لقوله ولقد بعته لك بمائة فائدة لم تستفد من النفي بخلاف ما لو قال بعته لك بمائة يبقى قوله وما بعته لك بتسعين لمجرد التأكيد والتأسيس خير منه قرره شيخنا البابلي اه. عبد البر اه. بجيرمي (قوله وحذفه) أي إنما وظاهره أن كلا منهما مذكور في المحرر وهو غير مراد بل المراد أن المذكور في المحرر إنما دون ولقد وعبارة المحلي وعدل إليها أي إلى ولقد بعت بكذا عن قول المحرر كالشارح وإنما بعت بكذا لأنه لا حاجة إلى الحصر بعد النفي انتهى اه. ع ش (قوله عن النفي فقط الخ) عبارة النهاية عن النفي والاثبات أو عن أحدهما اه. ولعل سكوت الشارح عن الأول أي النكول عنهما معا لكون حكمه معلوما عن الثاني بالأولى (قوله قضى للحالف) ظاهره أن النكول لو كان من الثاني قضى للأول بيمينه بمجرد نكول الثاني وهو مشكل لأن اليمين كانت قبل النكول وهي قبله لا يعتد بها اه. ع ش وقد يقال إنه مستثنى (قوله وإن نكلا معا) ولو عن النفي فقط اه. نهاية. (قوله عند الحاكم) إلى قوله ويشكل في المغني (قوله فخرج تحالفهما بأنفسهما الخ) ومثله فيما ذكر جميع الايمان التي يترتب عليها فصل الخصومة فلا يعتد بها إلا عند الحاكم أو المحكم اه. ع ش قوله (بنفس التحالف) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله قال القاضي إلى المتن وقوله من غير سبب إلى فصح (قوله للخبر الثاني) أي من الخبرين السابقين أول الباب (قوله فإن تخييره فيه) أي تخيير المشتري في الخبر الثاني (قوله بعد الحلف) قد يقال التخيير بعد الحلف لا يقتضي التخيير بعد التحالف اه. سم وقد يجاب بأن الحلف أقوى من التحالف فيقاس الثاني على الأول بالأولى (قوله ولو أقام كل الخ) من تتمة قوله ولان البينة أقوى الخ قالوا وفيه للحال رشيدي (قوله فالتحالف الخ) عبارة النهاية والمغني فبالتحالف
478 بالباء الخ (قوله ولا أعرضا عن الخصومة) عبارة النهاية والمغني واستمر النزاع (قوله أقر العقد) جواب وإن تراضيا (قوله ولو رضي أحدهما الخ) أي وبقي الآخر على النزاع اه. بجيرمي (قوله أجبر الآخر) فإن قلت كيف يجبر عليه مع أنه مدعاه ومطلوبه أجيب بأن معنى إجباره إجباره على بقاء العقد فليس له الفسخ حينئذ اه. بجيرمي قال ع ش هذا يشعر بأنه لو بادر أحدهما للفسخ عقب التحالف لم ينفسخ وفي كلام حج أن الاستمرار ليس بشرط وظاهره أنه إذا بادر أحدهما وفسخ انفسخ اه. وقوله وفي كلام حج الخ يعني به ما يأتي في التنبيه (قوله فسخ القاضي والصادق منهما الخ) أي وفسخهما معا اه. مغني (قوله وغيره) يعني فسخ غير الصادق منهما (قوله ينفذ ظاهرا فقط) أي لا باطنا لترتبه على أصل كاذب وطريق الصادق إنشاء الفسخ إن أراد الملك فيما عاد إليه فإن أنشأه أيضا فذاك وإلا فقد ظفر بمال من ظلمه فيتملكه إن كان من جنس حقه وإلا فيبيعه ويستوفي حقه من ثمنه وللمشتري وطئ الجارية حال النزاع وقبل التحالف على الأصح لبقاء ملكه وفي جوازه فيما بعده وجهان أوجههما كما قال شيخنا جوازه اه. مغني وقوله وللمشتري الخ في النهاية مثله وظاهر أن جواز الوطئ إنما هو إذا لم يتعمد الكذب واعتقد أنها المشتراة (قوله أنه لا يجب هنا فور) اعتمده المغني والنهاية أيضا (قوله للاختلاف في وجود المقتضى) أي مقتضى الفسخ فإن الاختلاف فيه يكون سببا للتأخير اه. كردي. (قوله ونازع الأسنوي الخ) عبارة النهاية ومنازعة الأسنوي في قياس ما تقرر على الإقالة الذي الخ مردودة بأن الخ قال ع ش قوله م ر ما تقرر أي من أن لكل الفسخ بعد التحالف اه. قال الرشيدي حاصل منازعته أن القياس الإقالة أنه لا يصح الفسخ من أحدهما دون الآخر وأنه لا بد من فسخهما معا اه. (قوله في القياس على الإقالة) أي بالنسبة لجواز استقلال أحدهما بالفسخ كما يعلم من جوابه اه. رشيدي (قوله لم ينفسخ) أي والحال أنه لا خيار ولا عيب اه. سم. (قوله بإيجاب) أي خاص بالإقالة اه. كردي (قوله جوابا متصلا) أي بالايجاب بأن لا يتخلل بينهما كلام أجنبي وسكوت طويل على ما مر اه. ع ش (قوله بأن تمكين كل) أي هنا ع ش (قوله من الفسخ) متعلق بالتمكين (قوله كتراضيهما) زاد النهاية أي بلفظ الإقالة اه. قال الرشيدي قوله أي بلفظ الإقالة أشار به إلى رد ما ذهب إليه الشهاب بن حجر تبعا لما نقله الشيخان في بعض المواضع من أن لهما التراضي على الفسخ من غير سبب اه. (قوله وقد مر أنه) أي تراضيهما بالفسخ من غير سبب (قوله لم ينفذ الخ) هذا ظاهر النهاية والمغني كما مر (قوله إصرارهما) مفعول الاشتراط و (قوله على تنازعهما) متعلق بالاصرار (قوله ويؤيده) أي النفوذ وكذا قوله وهو متجه وقوله وعليه وقوله لا ينافي هذا (قوله ولكل الابتداء به) وفاقا للنهاية (قوله وكأنه أخذ نزاعه الخ) إن كان النزاع في الندب اتجه أن يكون مأخذه ما مر لما مر أن الخلاف ثم في الندب اه. سيد عمر (قوله ويفرق) أي بين الابتداء بالحلف والابتداء بالفسخ (قوله فاختلف الغرض الخ) محل تأمل (قوله فسخه) أي الحاكم (قوله فالحصر) أي بإنما و (قوله فيه) أي الحصر خبر مقدم لقوله تجوز (قوله وكأنهم اقتصروا في الكتابة الخ) لكن صريح كلام الشارح م ر في باب الكتابة أنها كغيرها من أن الفاسخ الحاكم أو هما أو أحدهما ع ش وحلبي (قوله ثم بعد الفسخ) إلى قوله إذ الفسخ في النهاية وقول الماوردي إلى ولو تلف (قوله ثم بعد الفسخ الخ) لو تقارا بعد
479 الفسخ بأن قالا أبقينا العقد على ما كان عليه أو أقررناه عاد العقد بعد فسخه وعاد المبيع لملك المشتري والثمن لملك البائع من غير صيغة بعت واشتريت وإن وقع ذلك بعد مجلس الفسخ هكذا بهامش عن الزيادي ثم رأيت الشارح م ر في القراض في أول فصل لكل فسخه الخ صرح بذلك فراجعه اه. (قوله وعلى البائع) إلى قوله وقول الماوردي في المغني إلا قوله وإن نفذ إلى ويؤخذ (قوله بزوائده) أي كل من المبيع والثمن (قوله المتصلة) بدل من زوائد كل عبارة النهاية والمغني بزوائده المتصلة الخ على النعتية وهي أحسن (قوله دون المنفصلة) قبل الفسخ ولو قبل القبض لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله نهاية ومغني (قوله إن قبضه) أي قبض المشتري المبيع والبائع الثمن فهو راجع إلى المتن والشرح معا وكذا قوله وبقي بحاله ولم يتعلق به الخ (قوله ظاهرا فقط) أي بأن فسخه الكاذب منهما اه. ع ش (قوله فإن كان قد تلف الخ) محترز قوله وبقي بحاله قول المتن (أو باعه) أو تعلق به حق لازم كأن كاتبه كتابة صحيحة نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يخالفه قول المتن (لزمه قيمته الخ) قد يشكل اعتبار قيمته يوم الموت بأنها تافهة غالبا ويجاب فيما يظهر بأنا نعتبر قيمته حينئذ بفرض كونه سليما اه. سيد عمر (قوله هذا) أي ما في المتن من لزوم القيمة (قوله إن كان) أي المبيع وكذا الثمن (قوله وإلا) أي بأن كان البيع مثليا (قوله أطال الخ) خبر وقول الماوردي. (قوله ويرد قيمة الآبق الخ) يعني إذا فسخ العقد على الرقيق وهو آبق غرم المشتري قيمته للحيلولة لتعذر حصوله فلو رجع الآبق رده واسترد القيمة اه. كردي (قوله أي وقت التلف) وتعبيرهم باليوم جرى على الغالب من عدم اختلافه فيه اه. نهاية (قوله ولا حين العقد) عبارة النهاية والمغني والثاني قيمة يوم القبض لأنه يوم دخوله في ضمانه والثالث أقل القيمتين يوم العقد والقبض والرابع أقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف اه. وبه يعلم ما في كلام الشارح المشعر بأن أحد الأقوال هنا اعتبار وقت العقد وبأنها ثلاثة (قوله إذ الفسخ الخ) تقريبه ليس بظاهر إلا أن يكون المراد أن وقت فوات المبدل أقرب من وقت الفسخ بالنسبة إلى وقتي العقد والقبض (قوله وهو) أي المتقوم المفسوخ بيعه بعد تلفه أولى بذلك أي باعتبار قيمته يوم التلف من المستام والمستعار لأنهما غير مملوكين حلبي وهذا كان مملوكا للمشتري قبل الفسخ ولأن الضمان متأصل فيهما وقد اعتبرت قيمتهما وقت التلف فهذا أولى شوبري اه. بجيرمي (قوله من المستعار) وقد صرحوا فيهما بأن العبرة بقيمة يوم التلف ونقل عن والد الشارح م ر وفي فتاويه م ر هو أيضا ما يوافقه اه. ع ش (قوله بين هذا) أي المتقوم المفسوخ بيعه بعد تلفه. (قوله فإنه يضمنه) أي البائع الثمن (قوله وكالرد بالعيب) خبر مقدم لقوله مطلق الفسخ و (قوله ثم) أي فيما إذا تلف الثمن المتقوم بيد البائع (قوله فكالثمن) خبر مقدم لقوله المبيع و (قوله ثم) أي في الرد بعيب و (قوله لو تلف الخ) أي المبيع حاصله أنه لو اشترى بعين فردت عليه بعيب وقد تلف المبيع المتقوم بيد المشتري فالبيع حينئذ كالثمن فيما لو باع عينا فردت الخ و (قوله ففيهما) أي الثمن والمبيع في الصورتين المشبهتين (قوله هنا) أي في التحالف (قوله وثم) أي في نحو الرد بالعيب (قوله أغفل هذا الفرق) أي لم يذكر الفرق بين ما في المتن وبين نحو الرد بالعيب وقد تلف الثمن أو المبيع (قوله وهو الفرق الخ) قضية هذا الفرق أن يعتبر أقل القيم في الأرش الآتي اه. سم (قوله هنا) أي في مسألة المتن (بما ذكر) أي بوقت التلف (بالأقل) أي من وقت العقد إلى القبض (فيما مر) يعني في الرد
480 بالعيب (قوله بالنسبة للأرش) أي أرش الثمن وقد تعيب عند البائع لا بالنسبة لقيمته وقد تلف والجار متعلق باعتبار القيمة بالأقل فيما مر بأن النظر متعلق بالفرق إليها أي قيمة الثمن المتعيب عند البائع ثم أي في الرد بالعيب. (قوله وهو ما نقص) إلى قوله وإن علم في النهاية إلا مسألة الكتابة وكذا في المغني إلا قوله أو دبره إلى المتن (قوله وهو ما نقص الخ) أي فالأرش هنا غيره فيما مر في باب الخيار اه. رشيدي عبارة البجيرمي قوله وهو ما نقص من قيمته يوم التعيب كيوم التلف وهل ولو كان له أرش مقدر من حر الظاهر نعم ففي قطع يده ما نقص من قيمته لا نصفها فالأرش هنا غيره فيما مر في باب الخيار سم اه. (قوله لأن كل ما ضمن الخ) ووطئ الثيب ليس بعيب فلا أرش له نهاية ومغني (قوله على ما فيها) أي في الخمس وكذا ضمير منها (قوله منها الزكاة المعجلة) فلو كان زكاة معجلة وتعيب فلا أرش أو جعله المشتري مثلا صداقا وتعيب في يد الزوجة واختار الرجوع إلى الشطر فلا أرش فيه اه. نهاية (قوله ولو رهنه) أي المشتري المبيع وكذا قوله أو آجره وقوله أو دبره المعطوفان عليه (قوله أو كاتبه الخ) تقدم عن النهاية والمغني مثله (قوله ما مر في الإباق) أي قبيل قول المتن وهي قيمة يوم الخ (قوله لأنه الخ) أي الإباق. (قوله وانتظار الخ) عطف على أخذ قيمته (قوله وانتظار فكاكه) خالفه في شرح الارشاد في الكتابة فقال وليس له هنا انتظار زوال الكتابة كما اقتضاه كلام المتن وصرح به الشرح الصغير خلافا لما يقتضيه كلام غيره اه. وما في شرح الارشاد هو الموافق للروض وشرحه أولا حيث اقتصرا على أخذ القيمة لكن قول شرح الروض بعد ذلك إن لم يصبر البائع إلى زواله يفهم خلافه اه. وقوله للروض الخ أي والنهاية والمغني كما مر (قوله وإنما لم يخير الزوج الخ) جواب سؤال عبارة المغني والنهاية فإن قيل قد ذكروا في الصداق أنه لو طلقها قبل الوطئ وكان الصداق مرهونا وقال انتظر الفكاك للرجوع فلها إجباره على قبول نصف القيمة لما عليها من خطر الضمان فالقياس هنا إجباره على أخذ القيمة أجيب بأن المطلقة قد حصل لها كسر بالطلاق فناسب جبرها بإجابتها بخلاف المشتري اه. (قوله فله أخذه) عبارة النهاية والمغني رجع فيه مؤجرا قال ع ش قوله رجع الخ أي البائع وظاهره أنه لو أراد التأخير إلى فراغ المدة ويأخذ قيمته للحيلولة لم يجب وقضية قول حج كشرح المنهج فله أخذه أنه يخير بين ذلك وبين أخذ قيمته بناء على جواز بيع المؤجر وللمشتري المسمى في الإجارة وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية اه. وهو موافق لظاهر كلام الشارح م ر من وجوب التبقية بالأجرة على ما أفاده قوله عليه للبائع أجرة الخ فقول حج كشرح المنهج فله أخذه الخ معناه له أخذه بمعنى الرضا ببقائه تحت المستأجر وأخذ أجرة مثل ما بقي من المدة وليس له أخذ قيمته وترك المنفعة للمستأجر إلى تمام المدة اه. (قوله وله) أي للبائع على المشتري اه. كردي (قوله لم يمنع) أي التدبير وكذا ضمير أنه لا يمنع اه. ع ش قول المتن (واختلاف ورثتهما كهما) ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاختلاف قبل القبض أو بعده ولا بين أن يحصل بين الورثة ابتداء أو بين المورثين ثم يموتان قبل التحالف ويحلف الوارث في الاثبات على البت وعلى نفي العلم في النفي ويجوز للوارث الحلف إذا غلب على ظنه صدق مورثه مغني ونهاية (قوله كما مر) أي في أول الباب قول المتن (وهبتنيه) أي أو رهنتنيه نهاية ومغني (قوله وإن علم مما قدمه) أي من قوله ثم اختلفا في كيفية
481 الخ لأن هذا اختلاف في أصله لا في كيفيته فعلمه مما قدمه بطريق المفهوم قول المتن (بزوائده) يتردد النظر في حل أخذ الزوائد باطنا لأنه يعتقد أنه ملك الآخر ولعل الأقرب عدم الحل اه. سيد عمر وسيأتي عن ع ش ما يؤيده بل يجري ذلك في الأصل أيضا فإن أراد الحل باطنا فيفسخ البيع الذي اعترف به كما يأتي قبيل قول المتن ولو ادعى الخ وكما قدمنا عن المغني في فسخ الكاذب من المتحالفين قول المتن (مدعي الهبة) أي أو الرهن نهاية ومغني (قوله المتصلة) إلى المتن في النهاية (قوله غرمها) أي الزوائد ويرجع في مقدار بدلها للغارم اه. ع ش (قوله لا ملك له) أي المشتري (قوله واستشكلت المنفصلة) أي ردها في مسألة المتن اه. رشيدي أي أو تعليله بأنه لا ملك له (قوله باتفاقهما الخ) أي بدعواه الهبة وإقرار البائع فهو كمن وافق على الاقرار له بشئ وخالفه في الجهة اه. مغني (قوله لتأتي ذلك) أي ما في المتن. (قوله الجواب بأنه الخ) عبارة المغني بأن كلا منهما قد أثبت بيمينه نفي دعوى الآخر فتساقطتا ولو سلم عدم تساقطهما فمدعي الهبة لم يوافق المالك على ما أقر له به من البيع فلا يكون كالمسألة المشبه بها فالعبرة بالتوافق على نفس الاقرار لا على لازمه اه. (قوله نعم في الأنوار الخ) اعتمده المغني والنهاية أيضا (قوله لا أجرة له) أي للبائع لو استعمله مدعي الهبة أي مع أن قضية رد الزوائد وتعليله بما مر ثبوت الأجرة له (قوله أي عملا الخ) قياس ما يأتي من شراء الشجر والفرق الآتي لنا أنه هنا لو استعمل الزوائد المنفصلة لم يكن للبائع تغريمه إياها فليتأمل اه. سم (قوله أنه إنما استعمل ملكه) الضمائر للمشتري بقي ما لو كان جارية ووطئها المشتري فهل يلزمه المهر أم لا فيه نظر والأقرب الثاني وإذا حبلت منه فالولد حر نسيب ولا يلزمه قيمته لاقرار البائع بأنها ملك المشتري ولا حد عليه أيضا للشبهة وإذا ملكها بعد ذلك صارت مستولدة عليه مؤاخذة له بقوله الأول وهذا كله في الظاهر اه. ع ش وهذا يؤيد ما مر من السيد عمر (قوله وكان الفرق) أي بين الزوائد المنفصلة والأجرة حيث يستحق الأولى دون الثانية (قوله ويجري ذلك) أي عدم استحقاق الأجرة (قوله فأنكر وحلف) أي على عدم الشراء فلو قال استعرتها أو استأجرتها أو عين جهة أخرى فسيأتي الكلام على ذلك في آخر كتاب العارية اه. ع ش (قوله لاعترافه) أي مدعي البيع و (قوله بأنها ملكه) أي المنكر و (قوله فقال) أي المشتري و (قوله فله أخذه منه) أي للبائع أخذ الثمن من المشتري و (قوله ثم لها) أي الزوجة اه. ع ش (قوله منه) إلى قوله منه مصدق ضمائر المذكر للمشتري قوله (منه مصدق له) الضميران المجروران إن للبائع (قوله ولو قال) أي البائع وكذا ضمير إليه (قوله لأن بشرائه) أي المشتري (منه) أي البائع (قوله بصحة قبضه) أي قبض البائع الثمن من المشتري (قوله على إثبات وكالته) أي في القبض كما هو ظاهر إذ إقدامه على الشراء منه إنما يشعر بتصديقه على الوكالة في مباشرة البيع وقد يكون وكيلا فيه فقط اه. سيد عمر (قوله قبل القبض الخ) عبارة النهاية على القبض اه. فيحتمل أن قبل في كلام الشارح بكسر القاف وفتح الباء بمعنى الجهة أي من جهة القبض من المشتري وعلى هذا فلا حاجة لما مر آنفا من السيد عمر من تقدير في القبض (قوله حلف عليه) أي على عدم الشراء (قوله ولا يغرمه الخ) لا يستشكل برد الزوائد في مسألة المتن لأنه يفرق بأنه فيها عين الجهة التي زعم الاستحقاق بها وقد رفعها المالك بحلفه على نفيها وهنا لم يعين جهة وجاز أن يكون هناك جهة استحقاق له سم على حج اه. ع ش أي كما أفاده الشارح بقوله لأنه يزعم أنه استغل ملكه من غير أن يوجد رافع لزعمه الخ (قوله لأنه يزعم) أي البائع (قوله إن استغل ملكه) أي المنكر (قوله وبه فارق الخ) أي بقوله من غير أن يوجد الخ (قوله يدعي الخ) أي البائع على المنكر (قوله بحلف المشتري) أي في زعم مدعي البيع وإلا فهو منكر
482 للشراء (قوله فسخ البيع) هل المراد له ذلك باطنا إذ لم يثبت بيع ظاهرا اه. سم أقول نعم أخذا مما قدمنا عن المغني في فسخ الكاذب من المتحالفين ومما يأتي في الشرح قبيل قول المتن ولو ادعى صحة البيع (قوله أو غيره الخ) كذا في النهاية والمغني (قوله باختلال) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله على المعتمد) راجع إلى قوله أو شرط (قوله كأن ادعى أحدهما رؤيته الخ) فعلم أنهما لو اختلفا في الرؤية كان القول قول مثبتها من بائع أو مشتر قال م ر بخلاف ما لو اختلفا في كيفية الرؤية فالقول قول الرائي لأنه أعلم بها أي كأن ادعى أنه رآه من وراء زجاج وقال الآخر بل رأيته بلا حيلولة زجاج فالقول قول مدعي الرؤية من وراء زجاج كما أفتى به فليراجع وفيه نظر وأفتى بخلافه خط جريا على إطلاقهم بتصديق مدعي الصحة فليتأمل سم على حج وإطلاق الشارح م ر يوافق ما وجه به الخطيب وهو الموافق للقواعد اه. ع ش. (قوله لأنه لم يعتد فيها الخ) أي لم يصر عادة في الرؤية ويؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا اشترى من تاجر مقطعا من القماش بثلاثة قروش ثم سأله أحد أتباع الظلمة عن ثمنه فقال اشتريته بخمسة لدفعه عنه فاندفع ثم أحضر للبائع الثلاثة المذكورة فأقام بينه بما أقر به فهل له تحليفه أم لا وهو أي الجواب أن يقال يحتمل أن رسم القبالة ليس بقيد بل المدار على شبهة تقوي جانبه فله تحليف البائع ويحتمل أن يقال ليس له تحليفه والأقرب الأول وقد قالوا لو أنكر كونه وكيلا أو كونه وديعا لغرض لا ينعزل بذلك بخلاف ما إذا أنكره لا لغرض اه. ع ش (قوله تأخرها) أي الرؤية المشروطة للبيع (قوله بخلافه) أي الاقرار (بنحو القبض) أي كالإجازة والفسخ (قوله ومن غير الغالب) إلى قوله أي مع قوة في النهاية والمغني (قوله معلومة الذرع) أي هما يعلمان ذرعانها كردي ومغني قال سم وأقره ع ش كان وجه هذا التقييد أن مجهولتها لا تفيد دعوى المشتري شيوع الذراع في الصحة إذ لا يصير المبيع معلوما بل هو على ما جهله بخلاف المعلومة إذ يصير معلوما بالجزئية اه. (قوله ذراع معين) أي غير مشاع بدليل مقابلته به إذ الصورة أنه مبهم حتى يتأتى البطلان اه. رشيدي عبارة ع ش والشهاب البرلسي قوله إرادة ذراع معين أي مبهم بأن قال البائع عند الاختلاف أردت بقولي ذراعا أنه يفرز لك ذراع معين من العشرة نتفق عليه اه. ويوافقها قول المغني فادعى أنه أراد ذراعا معينا مبهما اه. وفي سم قال شيخنا الطبلاوي رحمه الله تعالى المراد بالمعين المبهم لا المشخص بأن قال أردت ذراعا أوله هذا المكان وآخره ذاك لأن إرادة ذلك لا يترتب عليها الفساد حتى يصح قوله ليفسد البيع اه. ويمكن أن يقال قصده المعين بالشخص دون المشتري يقتضي فساد البيع فليتأمل ثم رأيت عبارة الشارح في شرح العباب تشعر بذلك اه. (قوله وادعى المشتري شيوعه) أي ليصح البيع
483 ويكون المبيع العشر على تقدير أن يكون ذرعها عشرة (قوله لأن ذلك) أي إرادته المعين (قوله على إنكار) أي ليفسد الصلح اه. ع ش (قوله لأنه) أي وقوع الصلح على الانكار (قوله فيه) أي في الصلح على الانكار أي في صحته (قوله وبه يندفع) أي بقوله مع قوة الخلاف الخ اه. كردي وقوله المدعي بصيغة اسم المفعول نعت للمفسد (قوله ومع ذلك) أي مع غلبة وقوع الفساد في هذه الصور (قوله وما لو زعم أنه عقد الخ) إلى قوله وما لو ادعت في النهاية إلا قوله فيما عدا النكاح (قوله فيما عدا النكاح) أي فلو وقع ذلك في النكاح فالمصدق الزوج اه. ع ش (قوله كذا قيل) وجرى صاحب الأنوار كالشيخين على خلافه اه. نهاية قال الرشيدي قوله م ر على خلافه أي من عدم تصديقه فتستقر صحة البيع خلافا لما وقع في حاشية الشيخ فالحاصل أن ما جرى عليه الشيخان هو الراجح اه. (قوله كذا قيل) المشار إليه قوله وإن سبق الخ اه. كردي (قوله بقول البيان الخ) ويمكن حمل الأول على ما إذا أقر بالبلوغ ولم يذكر سببه فتقبل دعواه الصبا بعد لاحتمال أن يظن ما ليس سببا للبلوغ بلوغا كنتوء طرف الحلقوم وافتراق الأرنبة وغير ذلك فلا تكون دعواه الصبا مناقضة صريحا لاقراره بالبلوغ بخلاف إقراره بالاحتلام اه. ع ش بأدنى تصرف. (قوله ويؤخذ من ذلك) أي من اشتراط تعرف الجنون أو الحجر في تصديق مدعيهما (قوله كسكر تعدى) أي فتصح هبته مع غيبة عقله اه. ع ش (قوله فيصدق بيمينه الخ) وفاقا للمغني (قوله فيصدق بيمينها) والراجح أن القول قول الزوج بيمينه نهاية ومغني عبارة سم المعتمد تصديق الزوج بيمينه وما نقل عن النص تفريع على القول بتصديق مدعي الفساد م ر اه. (قوله إنكار لأصل العقد) إن توافقا على صورة الايجاب والقبول فما معنى كونه إنكار الأصل العقد لكن وإن لم يتفقا على ذلك واضح أنه حينئذ إنكار لأصل العقد يبعد حينئذ وقوع المخالفة فيه بين الأصحاب فليحرر محل النزاع اه. سيد عمر (قوله ولو أتى المشتري) إلى قوله ويجري في النهاية. (قوله ولو فرغه في ظرف المشتري) خرج به ما لو كان في ظرف البائع فالقول قول المشتري اه. ع ش عبارة السيد عمر تقدم هذا الفرع في أول باب المبيع قبل قبضه بنحو ما هنا مع مزيد بسط ثم تعقبه بأن وضع البائع المبيع في ظرف المشتري لا يحصل به القبض أي فحصل التنجيس على تقدير كون الفأرة في ظرف المشتري قبل القبض وهو تلف وتلف المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فإن كان ما هنا مصورا بنحو ما تقدم فيرد عليه نحو ما تقدم من التعقب ويكون سكوته هنا للعلم به مما تقدم وإن صور بخلاف ما تقدم فلا إشكال بأن يصور جواب البائع هنا بأفرغته لك في ظرفك مع سلامته وخلو ظرفك من الفأرة ثم نقلته نقلا تم به القبض ثم وقعت الفأرة وعلى هذا التصوير فلا إشكال في عدم تعقبه اه (قوله كما في نظيره الخ) أي كما أن المصدق مدعي الصحة في نظيره من السلم الخ تفصيله ما في شرح الروض من أنه إن قال المسلم أقبضتك رأس المال بعد التفرق فقال بل قبله وأقاما بينتين قدمت بينة المسلم إليه لأنها مع موافقتها للظاهر ناقلة والأخرى مستصحبة سواء كان رأس المال بيد المسلم إليه أم بيد المسلم بأن قال المسلم إليه قبضته قبل التفرق ثم أودعتكه أو غصبت مني فإن لم تكن بينة صدق مدعي الصحة اه. كردي (قوله في المسألتين) هما قوله ولو أتى المشتري الخ وقوله ولو فرغه الخ كردي وع ش (قوله ويجري هذا) أي تصديق مدعي الصحة وتقديم بينته اه. كردي (قوله عبدا معينا) أي فقبضه نهاية ومغني. (قوله مثلا) حقه أن يكتب عقب عبدا كما في النهاية والمغني قول المتن (المبيع)
484 هو بالنصب خبر ليس وهذا اسمها في محل رفع ولا يقال إن هذا من قاعدة أن المحلى بالألف واللام بعد اسم الإشارة يعرب بدلا وقيل عطف بيان وقيل نعتا لأن محله ما لم يكن قبله عامل يقتضي رفعه أو نصبه وهذا منه اه. ع ش (قوله بيمينه) إلى الباب في النهاية والمغني (قوله المؤدى الخ) بصيغة اسم المفعول (قوله يصدق المشتري الخ) هذا ظاهر فيما إذا كان الأداء في غير مجلس العقد وأما المؤدى في مجلس العقد عما في الذمة فمقتضى قولهم أن الواقع في مجلس العقد كالواقع في صلبه أنه كالمعين فيصدق البائع والمسلم إليه اه. ع ش وسيأتي عن الحلبي الجزم به. (قوله ومثل ذلك في الثمن) مبتدأ وخبر أي جار في الثمن عبارة النهاية ويجري ذلك في الثمن اه. (قوله فيما في الذمة) والضابط أن يقال: إن جرى العقد على معين فالقول قول الدافع للمبيع أو الثمن وإن جرى على ما في الذمة فالقول قول المدفوع إليه الثمن أو المثمن اه. ع ش وقوله على معين قال الحلبي أي في العقد أو في مجلسه فمدار التعيين في هذه المسألة سواء كان في المبيع أو في الثمن على التعيين في العقد أو بمجلسه اه. باب في معاملة الرقيق (قوله بالتنوين) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بل لم يؤثر رده فيما يظهر (قوله في معاملة الرقيق) أي وما يتبع ذلك كعدم ملكه بتمليك السيد اه. ع ش (قوله وذكره) أي هذا الباب اه. مغني (قوله عن جميع الخ) قد ينافي دعوى التأخير عن الجميع بقاء السلم ونحوه اه. سم (قوله بعضها) أي كالتحالف ع ش (قوله توجيه ذلك) أي ما في الحاوي (قوله إنما يتضح الخ) محل تأمل ثم رأيت المحشي قال فيه نظر بل المشابهة المذكورة متحققة على الأصح أيضا اه. سيد عمر (قوله استخدام) قد يقال كل منهما استخدام والاستخدام يكون بعوض وبغيره سم على حج اه. ع ش (قوله وتصرفه) إلى المتن في المغني (قوله وتصرفه) أي مطلق تصرف الرقيق ثلاثة أقسام ما لا ينفذ مطلقا وما ينفذ بإذن سيده اه. كردي (قوله كالعبادة) على تفصيل في نحو الاحرام اه. رشيدي (قوله ولو بمال) ولا يضر كونه بمال لأنه لا تفويت فيه على السيد بل هو تحصيل مال له اه. ع ش (قوله لا بغيره) حقه أن يقدم على قوله كالتصرفات الخ (قوله يعني القن الخ) أي أراد به القن مجازا إذ العبد على المشهور القن الذكر فاستعمله في مطلق القن من باب التجريد أو حقيقة على رأي ابن حزم فلا يرد أنه لا يحسن التقابل في كلام الشارح في قوله أو جرى الخ والله أعلم اه. سيد عمر (قوله يعني القن الخ) أي فكأنه قال الرقيق الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا كما قاله الماوردي نهاية ومغني وشرح المنهج (قوله أو جرى الخ) أي أو أراد الظاهر وأحال غيره على المقايسة اه. سم (قوله أو التصرف) أي ولا في التصرف فإن أذن له في أحدهما تصرف بحسب الاذن كما يأتي اه. ع ش (قوله لأن الكلام فيه) أي الشراء يتأمل اه. سم (قوله فكل تصرف مالي الخ) وينبغي أن مثل ذلك الاختصاصات فلا يصح رفع يده عنها ويحرم على الآخذ ذلك وإنما اقتصر على المالي لأنه الذي يتصف بالصحة والفساد ويترتب عليه الضمان اه. ع ش (قوله ولو في الذمة) سيأتي أن تصرفه في العين باطل جزما والخلاف إنما هو في تصرفه في الذمة فاللائق حذف الواو إلا أن تجعل للحال رشيدي وع ش (قوله فيه) أي الشراء والجار متعلق بإذن سيده (قوله بعين ماله) أي السيد
485 (قوله أما سيده الخ) الأولى فلو كان سيده محجورا عليه صح تصرفه الخ (قوله فيصح تصرفه) أي القن الذي سيده محجور عليه (قوله بإذن وليه) أي ولي السيد (قوله وتشترط) أي في صحة تصرفه بإذن الولي (قوله إن دفع له مالا للسيد) أسقطه النهاية قال ع ش قضية قول حج إن دفع الخ أنه لو أذن له ولي المحجور في التصرف في الذمة لا يشترط أمانته وقد يتوقف فيه بأنه إذا لم يكن أمينا ربما اشترى في الذمة وأهلكه فيتعلق بدله بذمته وكسبه وفي ذلك ضرر بالمولى عليه اه. ع ش عبارة الايعاب وإن أذن له أي ولي المحجور عليه لرقيقه في الاتجار في ذمته ففيه احتمال ولا نقل فيه قاله الأذرعي والذي يتجه أنه لا بد من الأمانة مطلقا لأن ما يشتريه المأذون ملك لسيده وإن نوى نفسه على الأصح اه. (قوله قال الأذرعي) إلى قوله وفارق في النهاية (قوله من انفاقه) أي لما يجب انفاقه عليه اه ع ش (قوله ويمكنه مراجعة الحاكم) قيد في المسألتين اه. رشيدي زاد ع ش أي بأن يشق ذلك عليه كما يأتي اه. (قوله فيصح شراء الخ) أي بعين مال السيد وفي الذمة اه. ع ش قال السيد عمر وكذا يجوز إيجاره لنفسه وبيعه ما كسبه بنحو احتطاب والحال ما ذكر فيما يظهر اه. (قوله وكذا لو بعثه الخ) أي يصح تصرفه بعين مال السيد وفي الذمة اه. ع ش (قوله ولم يتعرض الخ) أي ولا فرق فيما ذكر بين أن يدفع له ما يصرفه على نفسه وأن لا يدفع له شيئا بل يقتصر على مجرد الاذن له في السفر اه ع ش (قوله وكذا في غيرها) خلافا للنهاية حيث قال لا في غيرها بغير إذن وإن قصد نفسه فيما يظهر اه قول المتن (ويسترده البائع) أي له طلب رده نهاية ومغني أي لأنه واجب عليه ع ش (قوله فيه حذف الخ) عبارة المغني. تنبيه: كان الأولى أن يقول سواء كان في يد العبد أم سيده فحذف الهمزة والاتيان بأو لغة قليلة اه. (قوله كما حكاه الجوهري) ولا يقدح في الجواز الحكم بسهو الجوهري في هذا الذي حكاه كما وقع في القاموس وغيره لأنه وفاقا لشيخنا الشريف الصفوي لا طريق إلى العلم بالسهو إذ غاية ما وقع لصاحب القاموس وغيره في نحو ذلك عدم الاطلاع على ما حكاه الجوهري في كلام العر ب بعد بحثه طاقته لكن ذلك لا يمنع الوجود سم على حج اه. ع ش (قوله استرد أيضا) ولو رده المشتري على العبد فهل يبرأ فيه نظر والذي يظهر أنه إن كان تحت يده بغير إذنه فلا يبرأ بالرد على العبد لأنه كالغاصب اه. ع ش وقوله المشتري الأصوب البائع (قوله وبائعه رشيد) أي فإن كان سفيها أي مثلا تعلق برقبته سم على حج اه. ع ش عبارة السيد عمر قوله رشيد لم يبين محترزه ولا يبعد أن يكون حكم محترزه الغصب لأن إذن غير الرشيد لاغ اه. قول المتن (تعلق الضمان بذمته) وهذا بخلاف ما لو أودعه رشيد فتلف في يده فلا يضمنه وإن فرط كما ذكره الشارح م ر في باب الوديعة ولعل الفرق أنه التزمه هنا بعقد مضمن فتعلق به بخلافه ثم إذ لا التزام فيه للبدل وإن التزم الحفظ اه. ع ش (قوله وإن رآه) إلى قوله وفارق في المغني إلا قوله ولا يلزمه إلى أولا معه. (قوله لأن المالك
486 الخ) قضية هذا ضمان السيد بالاقرار في نحو الغصب أيضا وهو خلاف مقتضى قوله يتعلق برقبته فقط اه سم عبارة ع ش. وقضية فرقه أي حج ضمان السيد ما غصبه العبد إذا اطلع عليه ولم ينزعه منه ويحتمل أنه غير مراد وذلك لأن المغصوب فيه من شأنه أنه يمكنه انتزاع المغصوب من العبد فحيث أهمله ولم ينزعه من العبد كان كأنه رضي بوضع العبد يده عليه فأشبه ما لو أذن له اه. قول المتن (فللبائع تضمينه) ولو قبضه السيد وتلف في يد غيره كان للبائع مطالبة السيد أيضا نهاية ومغنى قال ع ش. قوله م ر. أيضا أي كما يطالب العبد والغير اه. قول المتن (وله مطالبة العبد) وعليه فلو غرم العبد بعد العتق وقد تلفت العين في يد السيد فهل يرجع بما غرمه عليه أو لا فيه نظر وقياس ما يأتي من أن المأذون له إذا غرم بعد عتقه ما لزمه بسبب التجارة لا يرجع على سيده أنه هنا كذلك وقد يفرق اه. ع ش. قال البجيرمي وعدم الرجوع هو المعتمد اه. (قوله ولو لبعضه) خالفه النهاية فقال: لجميعه لا لبعضه فيما يظهر أخذا مما يأتي في الاقرار اه. قال ع ش. قوله: م ر لجميعه خلافا لحج وشيخ الاسلام والأقرب ما قاله حج لأن امتناع مطالبته لعجزه عن الأداء بعدم الملك فحيث ملك ما يقدر به على الوفاء ولو لبعض ما عليه فلا وجه للمنع على أن التأخير قد يؤدي إلى تفويت الحق على صاحبه رأسا لجواز تلف ما بيده قبل العتق اه (قوله إن لم يؤذن له) في أصله رحمه الله يأذن وما في هذه النسخة أنسب بما تقدم في المتن اه سيد عمر أقول: بل ما في أصله رحمه الله تعالى لا ينتظم مع قوله بالبناء للمفعول الخ (قوله وغيره) إلى قوله : وقضيته في النهاية قال ع ش. قوله وغيره تتميم لما ذكره المصنف هنا وإلا فهذا علم من قوله السابق إنما اقتصر عليه لكون الكلام فيه الخ اه. (قوله في عدم صحته منه) عبارة النهاية والمغني في جميع ما مر اه (قوله من السيد الكامل أو وليه) عبارة النهاية من السيد أو من يقوم مقامه اه. (قوله وإن لم يدفع الخ) غاية لما في المتن اه. رشيدي (قوله بأن قال له أتجر الخ) أي فله البيع والشراء بالأجل والارتهان والرهن ثم ما فضل بيده أي بعد توفية الأثمان كالذي دفعه له السيد اه. نهاية ويأتي في الشرح مثله (قوله ما مر) أي في قوله: قال الأذرعي الخ (قوله فيه ذلك) أي صحة التصرف (قوله لجوازه للسفيه) هل يجري مثل ذلك في الصبي إذا دعت الضرورة إليه أم لا فيه نظر ولا يبعد الأول اه. ع ش. (قوله قضية ما مر) أي في أول الباب (قوله أنه) أي أذن السيد لقنه وهو بيان لما مر. (قوله وقضيته) أي قضية قوله: رعاية الخ (قوله إلا بحسب الاذن) لأن تصرفه مستفاد من الاذن فاقتصر على المأذون فيه ولا يشترط قبول الرقيق نهاية والمغني (قوله كالوكيل) إلى المتن في النهاية وكذا المغني إلا قوله: لا نحو اقتراضه وتوكيله أجنبيا (قوله ولأنه الخ) عطف على وقوله: كالوكيل (قوله قد يعرف نجحه) عبارة النهاية قد يحسن أن يتجر اه. وفي القاموس النجح بالضم الظفر بالشئ اه. (قوله ومخاصمة في العهدة) أي العلقة اه. ع ش. عبارة المغني والمراد بالمخاصمة في العهدة المطالبة الناشئة الخ (قوله فلا يخاصم) مفرع على قوله أي الخ (قوله نحو غاصب الخ) أي من كل متعد ويعلم السيد وجوبا بذلك فإن تعذر عليه إعلامه لنحو غيبة أعلم الحاكم بذلك فإن تعذر عليه كل منهما كان له المخاصمة في ذلك لأن عدمها يفوت العين بالكلية فليراجع اه. ع ش. ويؤيده ما مر عن الزركشي وغيره من المستثنيات (قوله نحو اقتراضه) عطف على وقوله ما هو الخ وقال الكردي عطف على كنشر الخ اه. (قوله أجنبيا) وعليه فما جرت العادة بدفعه للدلال ليطوف به على من يشتري فطريقه أن يدفعه للدلال ليطوف به فإذا استقر ثمنه على شئ باشر العبد عقده فانظر هل يستثني من منع التوكيل فيما عجز عنه أو لا يليق به كما أن الوكيل المنظر به كذلك ثم رأيت في الخادم أن ابن يونس في شرح الوجيز صرح بأن التوكيل فيما عجز عنه سم على المنهج اه. ع ش. (قوله وفي الذمة) أي وفي قدره في ذمته نهاية ومغنى (قوله لا في أزيد منه) عطف على في المقدر قبل قوله في الذمة أو بعده (قوله صحة الاذن الخ) مفعول أفهمت (قوله وإن لم يعين الخ) فإن لم ينص له على شئ تصرف بحسب المصلحة في كل الأنواع والأزمنة والبلدان اه.
487 نهاية زاد المغني وله أن يأذن في التجارة من غير إعطاء مال فيشتري بالاذن في الذمة ويبيع كالوكيل ولا يحتاج الاذن في الشراء في الذمة إلى تقييد بقدر معلوم لأنه لا يثبت في ذمة السيد بخلاف الوكيل اه. قول المتن (النكاح) لا لنفسه ولا لرقيق التجارة اه. مغني (قوله كعكسه) إلى قوله ولو قال له أتجر في النهاية (قوله كعكسه) أي كما أنه ليس له التجارة بالاذن في النكاح (قوله إلا نحو عبيدها) أي كدوابها وثيابها مغني ونهاية (قوله ولا يتصرف فيها رقبة الخ) أي لا يتصرف في رقبة نفسه كبيعها ولا في منفعتها كإجارتها كما لا يتصرف في كسبه بنحو احتطاب واصطياد وقبول هبة لأنه لم يحصل بالتجارة اه. كردي (قوله بشئ) أي من أنواع التصرف اه. بصري (قوله على شئ) من إجارة نفسه أو بيعها اه. ع ش أي أو من إجارة أو بيع كسبه (قوله أو تعلق) عبارة النهاية نعم لو تعلق حق ثالث بكسبه بسبب نكاح بإذن سيده أو ضمان بإذنه كان للمأذون له وغيره أن يؤجر نفسه من غير إذن السيد على الأصح اه. (قوله إلا بإذن سيده) راجع لقوله فيما فيه الخ اه. بصري (قوله لم يرفع الحجر إلا عنه فقط) فإن إذن له فيه جاز وينعزل الثاني بعزل السيد له أي للثاني وإن لم ينزعه من يد الأول نهاية ومغني قال ع ش والأقرب أنه ينعزل الثاني بعزل المأذون في التجارة لأنه الآذن له فهو كوكيله اه. (قوله إذنه له) أي من غير إذن سيده له فيه (قوله في تصرف معين) أي كشراء ثوب نهاية ومغني (قوله ولا يجوز له) إلى قوله ولو قال له: أتجر في المغني (قوله ولا يجوز له أن يتبرع) قال الشيخ عميرة من التبرع إطعام من يخدمه ويعينه في الاسفار سم على منهج أقول قد يمنع أن هذا من التبرع حيث جرت العادة به وينزل علم السيد بذلك منزلة الاذن فيه ويكون ما يصرفه على من يخدمه كالأجرة التي يدفعها عند الاحتياج للاستئجار للحمل ونحوه سيما إذا علم بحسب العادة أنه حيث انتفى التبرع لما يعينه لم يفعل اه. ع ش (قوله أن يتبرع بشئ مطلقا) أي إذا لم يعلم رضا السيد وإلا فيجوز ع ش اه. بجيرمي. (قوله فلا يتصدق الخ) نعم إذا غلب على ظنه رضا السيد بذلك جاز نهاية وسم قال ع ش أي وخصوصا التافه الذي لا يعود منه نفع على السيد كلقمة فضلت عن حاجته وبقي ما لو قال له تبرع هل يجوز له التبرع بما شاء أو يتقيد ذلك بأقل متمول فيه نظر والأقرب الثاني للشك فيما زاد عليه فيمنع منه احتياطا لحق السيد فلو ظن رضاه بزيادة على ذلك جاز اه. (قوله وبشئ من قوته) أي ولو كان قتر على نفسه فلو خالف وتبرع ضمن المتبرع عليه ذلك لسيده وإن كان المتبرع عليه جاهلا بكونه يضمن والقول قوله في قدر ما يغرمه اه. ع ش (قوله ولا يهب) ولا يعير نهاية ومغني (قوله على نفسه) وانظر على أموال التجارة كالعبيد والبهائم والذي يتجه أنه ينفق عليها لأنه من توابع التجارة اه. شوبري وفي ع ش بعد أن نقل عن سم أنه ينبغي أن يكونوا أي عبيد التجارة مثله ما نصه ونقل عن شيخنا الزيادي بهامش أنه ينفق عليهم لأنهم من جملة مال التجارة وفيه تنمية لها والأقرب ما قاله شيخنا الزيادي لما علل به اه. (قوله فيراجع الحاكم) هل يكفي في ذلك مرة واحدة أو لا بد من تعدد المراجعة فيه نظر والأقرب الأول لما في الثاني من المشقة وينبغي فيما لو اختلفا في إنفاق اللائق وعدمه تصديق العبد في القدر اللائق به فليس للسيد مطالبة العبد بشئ ثم إذا أذن الحاكم فينبغي أن يقدر للعبد ما يليق به عادة ثم إن فضل مما قدره شئ وجب على العبد حفظه للسيد وإن احتاج إلى زيادة على ما قدره راجع فيها القاضي اه. ع ش (قوله بخلاف ما إذا شق) أي عرفا ومنه غرامة شئ وإن قيل فيشتري ما يمس حاجته إليه لا ما زاد عليه اه. ع ش (قوله ولا يبيع نسيئة) قال في شرح الروض ويؤخذ من كلام الجرجاني أنه يجوز له أن يبيع بالعرض كعامل القراض انتهى اه. سم (قوله ولا بدون ثمن المثل) ينبغي أن محله فيما لا يتغابن به كالوكيل اه. ع ش (قوله الاذن) لا يبعد أن يكون مثله العلم بالرضا أخذا مما ذكره صاحب النهاية في التصدق بالأولى لأن
488 التصرفات المذكورة دون التبرع اه. سيد عمر (قوله نعم له الشراء الخ) هل له الرهن حينئذ سم على حج والظاهر أنه ليس له ذلك لأن العين المرهونة قد تتلف تحت يد المرتهن اه. ع ش (قوله ولو قال: أتجر بجاهك) أي في ذمتك عباب ونهاية ومغني (قوله ولو في الذمة) الواو للحال كما علم مما مر ولو أسقط لفظة ولو كما في العباب والمغني لكان أولى (قوله ما فضل بيده) أي بعد توفية الأثمان اه. ع ش (قوله كالذي دفعه له الخ) يعني حكم ما زاد في يده حكم ما دفعه إليه للتجارة في جواز تصرفه فيه اه. كردي عبارة الايعاب فإن أذن له في التجارة ولم يعطه مالا فله أن يشتري في الذمة ويبيع فإذا ربح اتخذه رأس مال كالمال المدفوع فيمتنع بيعه نسيئة اه. (قوله وشرط ذلك) أي شرط الاذن في التجارة في الذمة من غير إعطاء مال (قوله بما يحدث الخ) أي بدين يحدث عن التجارة في الذمة عبارة المغني ولا يحتاج الاذن في الشراء في الذمة إلى تقييد بقدر معلوم لأنه لا يثبت في ذمة السيد بخلاف الوكيل اه. (قوله ولا يتمكن) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله من يعتق على سيده إلا بإذنه) ينبغي على وزان ما تقدم عن النهاية أو علم رضاه اه. سيد عمر (قوله لأن المغلب الخ) ومن هذا يعلم أنه لا يرتد برده اه. ع ش وتقدم في الشرح في أول الباب التصريح بذلك (قوله حيث لا دين) أي على العبد المأذون اه. ع ش عبارة المغني ولا يشتري من يعتق على سيده فإن إذن له صح الشراء وعتق إن لم يكن الرقيق مديونا وإلا ففيه التفصيل في إعتاق الراهن المرهون بين الموسر والمعسر كما جرى عليه ابن المقري تبعا للأسنوي اه. (قوله إن كان) أي دين على القن (قوله والسيد الخ) أي والحال أن السيد الخ (قوله كفى إذن صاحب النوبة) أي هنا لا في النكاح وعبارة شرح الروض فيكفي إذنه في أن يتجر قدر نوبته انتهى وسأل بعض الطلبة عما لو إذن أحدهما في تصرف والآخر في آخر هل يصح تصرفه لوجود إذنهما والجواب لا كما هو ظاهر إذ لم يوجد إذنهما في واحد من التصرفين فلا يصح واحد منهما سم على حج وقوله في أن يتجر قدر نوبته وكذا فيما يظهر لو أطلق فليحمل إطلاقه على نوبته وعلى كل منهما لا يحتاج إلى إذن جديد إذا عادت النوبة للآذن بل يتصرف عملا بمقتضى الإذن السابق في النوبة التي وقع فيها الاذن وفي غيرها وبقي ما لو إذن له صاحب النوبة زيادة على نوبته كأن كان له ثلاثة أيام فإذن له في ستة والأقرب أنه يصح في نوبته أي التي وقع فيه الاذن ولو رد عليه بعيب ما باعه في نوبة أحدهما في نوبة الآخر هل يجب عليه قبوله من غير إذن صاحب النوبة وإن كان زمن قبوله يقابل بأجرة أم لا فيه نظر والأول أقرب لأن مثل ذلك يغتفر عادة فيما يقع بين الشريكين اه. ع ش (قوله ولا مأذونا) إلى قول المتن ولا يصير في النهاية والمغني (قوله لأن تصرفه له) مقتضاه أن السيد لو كان وكيلا عن غيره جازت معاملته ولعله غير مراد لأن السيد إذا كان وكيلا لا يبيع لنفسه فبيعه لعبده باطل لأنه كما لو باع لنفسه وكذا شراؤه منه لأنه لا يشتري لموكله من مال نفسه اه. ع ش (قوله بخلاف المكاتب) أي كتابة صحيحة أو فاسدة كما في التهذيب وهو ظاهر إطلاق الشارح م ر كشيخ الاسلام اه. ع ش وفي البجيرمي المراد بالكتابة الكتابة الصحيحة أما الفاسدة فلا يعامل سيده كما جزم به ابن المقري في روضه وهو المعتمد شوبري واعتمد ع ش التسوية بينهما اه. قول المتن (ولا ينعزل بإباقه) ينبغي ولا بغصبه بل هو أولى فليتأمل وليحرر اه. سيد عمر عبارة العباب وشرحه ولا ينعزل المأذون بالإباق والغصب وإنكاره الرق ولا بتدبيره ورهنه ولا بإيلاد المأذونة اه قوله ولا بإيلاد المأذونة في المغني مثله قال ع ش وبقي ما لو جن أو أغمي عليه ثم أفاق هل يحتاج إلى إذن جديد أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه استخدام لا توكيل وتردد فيه سم على منهج اه. (قوله التصرف فيه) أي فيما أبق إليه فإن عاد إلى الطاعة تصرف جزما نهاية ومغني قال ع ش والأقرب أنه يتصرف فيها أي في البلدة التي أبق إليها بما يتصرف به في محل الاذن من نقد بلده أو غيره حيث كان فيه ربح وقلنا يبيع بالعرض
489 كما في عامل القراض اه. (قوله ولو باعه أو أعتقه انعزل) وفي معنى ذلك كل ما يزيل الملك كهبة ووقف وفي كتابته وجهان أوجههما وجزم به في الأنوار أنها حجر وإجارته كما بحثه شيخنا كذلك وتحل ديونه المؤجلة عليه بموته كما تحل الديون التي على الحر بموته وتؤدى من الأموال التي كانت بيده مغني ونهاية قال ع ش قوله وجزم به في الأنوار بأنها حجر هو المعتمد وقوله وإجارته كذلك هذا هو المعتمد وظاهره وإن قصر زمن الإجارة حتى لو آجره يوما لا يتصرف بعده إلا بإذن من السيد ولا مانع اه (قوله نعم إن باع المأذون الخ) رده شيخنا الشهاب الرملي بأنه مفرع على رأي مرجوح وهو أن سيده لو باعه لم يصر محجورا عليه نهاية وسم ومغني أي فلا بد من إذن جديد من المشتري ع ش (قوله مع ماله) الإضافة لأدنى ملامسة نظير قول المتن السابق لعبده (قوله إنه عالم) أي المشتري (قوله بإذن المأذون له) لعل الأولى مأذون له إذ زيادة ال لا يظهر لها فائدة بل ربما توهم إرادة عهد مع أنه ليس بمراد كما هو ظاهر اه. سيد عمر (قوله وعلمه بحاله) أي علم المشتري بأن العبد مأذون له فيما في يده بالتجارة (قوله ثم عدم منعه) أي منع مشتري العبد عن التصرف فيما في يده (قوله لاختلاف الملحظين) لأن الملحظ في البائع أن بيعه عزل له وفي المشتري أن غلبة الظن برضاه الناشئة من القرينة الظاهرة فيه منزلة منزلة الاذن (قوله مما قررته) وهو قوله ويوجه ذلك الخ (قوله ولا بقوله) إلى قول المتن ومن عرف في النهاية والمغني (قوله ولا بقوله) عطف على قول المتن بسكوت سيده قول المتن (ويقبل إقراره بديون المعاملة) أي ولو لاصله وفرعه نهاية ومغني (قوله ويقبل ممن الخ) أي من غير يمين وذلك في الظاهر أما في الباطن فيحرم عليه ذلك اه. ع ش أي إن كان كاذبا (قوله في شئ الخ) متعلق بقوله يقبل و (قوله إنه عارية) نائب فاعله (قوله فيه دور) اندفاع الدور بإرادة عبد في الواقع في غاية الظهور إذ لا يلزم من كونه عبدا في نفس الامر أن يعلم رقه على أن هذا ليس من الدور بوجه إذ لا حكم هنا بتوقف شئ على آخر ولا تعريف هنا بل الذي يتوهم أنه من تحصيل الحاصل لأن العبد هو الرقيق ومعرفة رق الرقيق تحصيل للحاصل لأن فرض كونه رقيقا يقتضي معرفة رقه ويجاب بأن المراد عبد في الواقع سم ورشيدي (قوله يريد بالعبد) إلى قول المتن ولا يكفي في النهاية والمغني (قوله حكمة ذكره لهذا) أي تعبيره بالعبد دون الانسان (قوله لا يكتفي) أي في منع المعاملة (قوله من لم يعرف الخ) أي ولو كان على صورة العبيد اه. ع ش (قوله إلا الغريب) استثناء من جريان الخلاف المشار إليه بقوله كان الأصح الخ (قوله فيجوز) أي المعاملة مع الغريب الذي لا يعرف رقه ولا حريته (قوله أي يظنه) حمل العلم على الظن نظرا للغالب في الأسباب المجوزة لمعاملته فإنها إنما تفيد الظن والأولى أن يقول أراد بالعلم ما يشمل الظن ليشمل ما لو سمع الاذن من سيده فإنه يفيد العلم لا الظن وغايته أن يكون التعبير بالعلم من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه اه. ع ش. (قوله وكلام ابن الرفعة) مبتدأ خبره قوله يقتضيه و (قوله الاكتفاء بواحد) فاعل يتجه (قوله الاكتفاء الخ) أي في جواز معاملته لا في ثبوته عند القاضي اه. ع ش وفي المغني وشرح الروض ويكفي خبر من يثق به عبد وامرأة بل يظهر أنه أولى من شيوع لا يعرف أصله اه. (قوله اعتقد صدقه) مفهومه أن مجرد الظن لا يكفي والظاهر أنه غير مراد لرجحان صدقه عنده اه. ع ش ( قوله حفظا لماله) في تعليل عدم جواز المعاملة بهذا إذ لا يلزم الانسان حفظ ماله اه. رشيدي عبارة السيد عمر
490 قد يقال وتحرزا عن الوقوع في العقد الفاسد بل ينبغي أن يكون المعول عليه هذا المعنى وإن لم أر من نبه عليه اه. (قوله وكون الشارع الخ) جواب نشأ عن قوله بأن البينة الخ (قوله ولمعامله) أي ويجوز له (أن لا يسلم الخ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يعلم الإذن بسماع سيده الخ وهو ظاهر اه. ع ش (قوله حتى يثبت) من الاثبات عبارة المغني ولمن علمه مأذونا وعامله أن لا يسلم إليه العوض حتى يقيم بينة بالاذن خوفا من خطر إنكار السيد وينبغي كما قال الزركشي تصويرها بما إذا علم الاذن بغير البينة وإلا فليس له الامتناع لزوال المحظور والأصل دوام الاذن اه. (قوله في جواز المعاملة) إلى قوله ويفرق في النهاية (قوله لاتهامه) أي لأنه يثبت لنفسه ولاية بهذا يفرق بينه وبين قبول خبر الفاسق إذا اعتقد صدقه لأن الفاسق ليس متهما في أخباره اه. ع ش (قوله وبه) أي بأنه لا تدله (قوله وإن لم يقل شيئا) أي مما يفيد الوكالة أو الولاية (قوله مما مر) أي في أول الباب (قوله وإن ادعاه) أي الحجر (قوله للأول) أي قوله إنه مستخدم (قوله إنكار السيد) أي الحجر و (قوله لا يستلزم الاذن) أي لأن عدم الحجر أعم من الاذن (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل أن إنكار السيد المجرد عن تعرض بقاء الاذن لا يستلزم الخ (قوله لو قال كنت) إلى قوله بخلاف ادعائه في النهاية والمغني (قوله وأنا باق) أي على الاذن (قوله جازت معاملته الخ) قال في شرح الروض أي والمغني ويؤخذ منه أن محل منع معاملته فيما إذا كذبه السيد أي في قوله حجر على سيدي أن يكون العامل له سمع الاذن من غير السيد وإلا جازت معاملته وهو ظاهر بل ينبغي أن يقال حيث ظن كذب العبد جازت معاملته ثم إن تبين خلافه بطلت انتهى وهو حسن شرح م ر وقوله ويؤخذ منه الخ، يوافقه قول الشارح ومن ثم لو قال: كنت أذنت له الخ وعبارة العباب لا إن قال منعني السيد وإن كذبه السيد بأن قال كنت أذنت له وأنا باق على الاذن جازت أي معاملته قال الشارح في شرحه ولم ينظر لقول المأذون منعني لأنا علمنا الاذن له والأصل عدمه وبه كقولهم السابق لا يستلزم الاذن له يعلم أن محل قولهم وإن كذبه ما إذا علم إذن السيد له من غيره أي غير السيد وإلا أي بأن سمعه من السيد لم يلتفت لقوله منعني مع تكذيب السيد له اه. فانظر مع ذلك صورة قوله بخلاف ادعائه الحجر إلا أن يصور بما إذا لم يكذبه السيد فليتأمل اه. سم (قوله وإن أنكر) أي الرقيق بقاء الاذن نهاية ومغني قال الرشيدي وكأنه إنما لم يلتفت إلى دعواه أي الحجر مع قول السيد كنت أذنت الخ لتنزيل قوله وأنا باق منزلة الاذن الجديد فتأمل وراجع اه. وتقدم وجه آخر عن سم عن الايعاب (قوله وكقوله ذلك) أي قول السيد كنت أذنت الخ في جواز المعاملة اه. ع ش (قوله فلا يفيد إنكار القن) أي لا يفيد مجرد إنكار الاذن عدم جواز المعاملة (قوله بخلاف ادعائه الحجر) فيه مع ما سبق له شبه تناف يظهر بالتأمل اه. سيد عمر ومر عن سم مثله ثم تصوير كلام الشارح بما يندفع به التنافي (قوله ويفرق) أي بين ادعاء الحجر فيفيد المنع وإنكار الاذن المجرد عن دعوى الحجر فلا يفيده (قوله ولا تسمع) إلى المتن في النهاية (قوله ولا تسمع الخ). فرع: اشترى العبد شيئا وغبن البائع فيه فادعى أن العبد غير مأذون له في التصرف وادعى العبد الاذن وصدقه السيد على ذلك فهل يصدق البائع أم لا، فيه نظر والظاهر الثاني لأن إقدام البائع على معاملة العبد ظاهر في اعترافه بأنه مأذون له فهو على القاعدة من تصديق مدعي الصحة. فرع: لو أذن السيد لعبده في أن يأتيه بمتاع من التاجر ففعل ثم تلف في يد العبد ففي تجريد العباب أن الضمان يتعلق بالسيد والعبد فللتاجر مطالبة كل منهما لكن السيد حالا والعبد بعد عتقه وعن الإمام أن الأقيس أنه لا يتعلق بالسيد وجزم في العباب بالأول وارتضاه م ر قال لأنه لا يقصر عما لو استام بوكيل اه. سم على منهج أي وصرحوا فيه بأن كلا
491 منهما يضمن المستام اه. ع ش واعتمد الشارح في الايعاب ما قاله الإمام. (قوله فطلب البائع ثمنه) أي والحال أن المبيع تلف كما هو ظاهر وإلا فالبائع يرجع بمبيعه اه. رشيدي (قوله فله) أي للبائع (تحليفه) أي السيد اه. سم (قوله مرة أخرى) أي غير تحليف البائع اه. ع ش (قوله فيسقط الخ) انظر معنى هذا مع أن دين التجارة بإذن يده يتعلق بذمته ولذا يطالب به بعد العتق إلا أن يكون معناه أنه إذا أقر السيد أدى الدين من كسبه ونحوه فيسقط عن ذمته بهذا الأداء اه. سم (قوله له في التجارة) إلى قول المتن ولا يتعلق في النهاية (قوله وهو الثمن المذكور الخ) ظاهره أن فيه حذف مضاف وعاطف ومعطوف والأولى ما في المغني عبارته أي ببدل ثمنها فهو على حذف مضاف اه. (قوله فساوى الخ) لعل المراد في أصل الصحة وإلا فكلام المتن محتاج إلى التقدير كما مر (قوله على أنه) أي ببدله اه. مغني (قوله الأول) أي ببدلها (قوله لأنه المباشر) إلى المتن في المغني (قوله العهدة) أي التبعية والغرم والمؤاخذة شرح الروض اه. بجيرمي (قوله وللمستحق) أي رب الدين (قوله مطالبته) أي العبد أي حيث لم يتسلم المستحق البدل قبل العتق اه. ع ش (قوله كدين التجارة) الكاف للتنظير لا للقياس (قوله أيضا) أي كما قبل عتقه (قوله كوكيل وعامل قراض الخ) سواء دفع لهما رب المال الثمن أم لا اه. مغني (قوله لا هو) لأن ما غرمه مستحق بالتصرف السابق على عتقه وتقدم السبب كتقدم المسبب فالمغروم بعد العتق كالمغروم قبله وهكذا لو أعتق السيد عبده الذي آجره في أثناء مدة الإجارة لا يرجع عليه بأجرة مثل للمدة التي بعد العتق اه. مغني قول المتن (قوله وله مطالبة السيد أيضا) ومحل ذلك أي مطالبته في البيع الصحيح إذ الاذن لا يتناول الفاسد فالمأذون في الفاسد كغير المأذون فيتعلق الثمن بذمته لا بكسبه صرح به البغوي اه. نهاية وسيأتي في الشرح ما يوافقه (قوله قوله لم يأخذ) أي السيد (قوله شراء فاسدا) وينبغي فيما لو اختلف اعتقادهما كأن كان العبد شافعيا مثلا فباع بيعا صحيحا عنده غير صحيح عند سيده لكونه لا يرى صحة ذلك أن العبرة بعقيدة السيد فله منع العبد من توفية الثمن من كسبه. فائدة: لو كان السيد مالكيا والعبد شافعيا وأذن له في البيع بالمعاطاة فهل له البيع بها أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه لا يجوز امتثال أمره إلا في الامر الجائز وهذا ممنوع منه اه. ع ش. (قوله لما مر) أي من قوله لأن العقد له الخ (قوله إن كان) أي شئ في يده (قوله لا لتعلقه بذمته) عطف على
492 قوله ليؤدي وظاهره انتفاء التعلق بذمته وإن كانت السلعة المشتراة موجودة بيد السيد لكن لو لم يكن في يد الرقيق وفاء وامتنع السيد من الأداء فينبغي أن يجوز الفسخ للبائع على ما سبق قبيل التولية اه. سم عبارة الحلبي قوله مما في يد الرقيق أي ما حقه أن يكون في يده وإن انتزعه السيد منه وهو مال التجارة أصلا وربحا اه. وهذا صريح في ثبوت التعلق بذمة السيد فيما إذا كانت السلعة بيده بل قول الشارح المار آنفا ومحل الخلاف الخ صريح فيه أيضا (قوله فإن لم يكن بيده) أي العبد (شئ) وليس له أي المستحق في هذه الحالة رفعه أي السيد إلى الحاكم اه. ع ش (قوله فلاحتمال الخ) أي ففائدة مطالبة السيد بذلك احتمال أدائه عن العبد (قوله لأن له به) أي للسيد بالدين (علقة) لأن إذنه له في التصرف سبب في لزوم الدين للعبد اه. بجيرمي عبارة الكردي قوله علقة أي نوع علقة الاستخدام اه. (قوله وإن لم يلزم ذمته) أي ذمة السيد (قوله وقد لا يطالب) أي السيد وهو المعتمد اه. ع ش (قوله تسليمه) أي تسليم القن ذلك المال. (قوله بل يتخير البائع) أي بين الفسخ والإجازة (قوله وذلك) أي عدم مطالبة السيد في الحالة المذكورة (قوله هذا) أي عدم المطالبة (قوله إذا كان المراد) أي بالمطالبة قول المتن (برقبته) لا بمهر الأمة المأذونة ولا بسائر أموال السيد كأولاد المأذونة اه. مغني (قوله لأنه وجب) إلى قوله وفي الجواهر في المغني وإلى في النهاية. (قوله ومر آنفا) أي في قوله وطولب ليؤدي الخ اه. ع ش (قوله بين هذا) أي عدم التعلق بذمة السيد (ومطالبته) أي السيد قول المتن (من مال التجارة) أي أصلا أو ربحا مغني ونهاية وشرح المنهج وسواء كان في يد المأذون أو سيده حلبي قول المتن (من كسبه) والمراد كسبه بعد لزوم الدين لا من حين الاذن كالنكاح بخلاف الضمان والفرق أن المضمون ثابت من حيث الاذن بخلاف مؤن النكاح والدين سلطان اه. بجيرمي (قوله قبل الحجر) أما كسبه بعد الحجر فلا يتعلق به في الأصح في أصل الروضة لانقطاع حكم التجارة بالحجر اه. مغني قول المتن (ونحوه) أي كالاحتطاب اه. مغني (قوله به) أي بكسبه (قوله بعد الأداء) أي مما ذكر من مال التجارة وكسبه قبل أن يحجر عليه اه. حلبي (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن واقتراضه كشرائه ومما مر له ولو لبعضه وعن النهاية أنه لا بد من عتق جميعه (قوله وقلنا بالأصح) ضعيف اه. ع ش. (قوله فلا خيار) هذا هو المعتمد اه. ع ش (قوله وفيها) أي الجواهر و (قوله وعليه ديون) أي بسبب التجارة (ومات) أي العبد اه. ع ش (قوله بل الوجه) هذا هو المعتمد اه. ع ش (قوله أنه لا يحصل الخ) أي إن كانت الديون ديون تجارة وإلا فالوجه: أن الجميع للسيد ولا تتعلق الديون بشئ من المال اه. سم قول المتن (ولا يملك العبد) ولو قبل الرقيق هبة أو وصية من غير إذن صح ولو مع نهي السيد عن القبول لأنه اكتساب لا يعقب عوضا كالاحتطاب ودخل ذلك في ملك السيد قهرا إلا أن يكون الموهوب أو الموصى به أصلا أو فرعا للسيد تجب نفقته عليه حال القبول لنحو زمانة أو صغر فلا يصح القبول ونظيره قبول الولي لموليه ذلك نهاية ومغني (قوله بسائر أنواعه) دخل فيه المدبر والملق عتقه وأم الولد مغني وع ش (قوله وإضافة الملك) أي المال (قوله للاختصاص) خبر وإضافة الملك.