حواشي الشرواني (جزء 8) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حواشي الشرواني (جزء 8) - نسخه متنی

عبد الحمید شروانی؛ نویسنده همکار: احمد بن قاسم ابن قاسم عبادی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
الكتاب: حواشي الشرواني
المؤلف: الشرواني والعبادي
الجزء: 8
الوفاة: 1118
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:
* (الجزء الثامن) *
من حواشي العلامتين الفهامتين والإمامين
القدوتين العلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة
المكرمة والإمام المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن
قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج تأليف
الإمام العالم العلامة الأوحد الفهامة خاتمة
المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر
الهيثمي الشافعي نزيل مكة
المشرفة تغمد الله الجميع
برحمته وأسكنهم
فسيح جنته
آمين
* (وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج) *
* (تنبيه) *
قد وضعت حاشية لعلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني في أول كل
صحيفة وحاشية الإمام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة
مفصولا بينهما بجدول وجعلت التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني

1
كتاب الطلاق
قول المتن (الطلاق) اسم مصدر لطلق بتشديد اللام ومصدره التطليق ومصدر لطلق بتخفيف اللام اه‍
بجيرمي (قوله هو لغة) إلى المتن في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى أو سيئة الخلق (قوله حل القيد) الظاهر أن المراد
بالقيد ما يشمل الحسي والمعنوي ليكون بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي عموم وخصوص كما هو الغالب اه‍
رشيدي (قوله والأصل فيه) أي في الطلاق ووقوعه ومشروعيته (قوله وحكمين) لعل المراد أنه حيث داما
على الوكالة وجب عليهما ذلك وإلا فالوكيل لا يجب عليه التصرف فيما وكل فيه اه‍ ع ش (قوله كان يعجز
عن القيام الخ) ينبغي ولم يغلب على ظنه أنها تؤثر معاشرته مع ذلك على الفرقة وتسمح بما قد يقع من تقصير
مسامحة باطنية اه‍ سيد عمر (قوله ما لم يخش الفجور بها) أي فجور غيره بها فلا يكون مندوبا لأن في
إبقائها صونا لها في الجملة بل يكون مباحا وينبغي أنه إن علم فجور غيره بها لو طلقها وانتفاء ذلك عنها ما دامت في
عصمته حرمة طلاقها ان لم يتأذ ببقائها تأذيا لا يحتمل عادة اه‍ ع ش (قوله بإمساكها الخ) متعلق بقوله
أمر الخ (قوله خشية من ذلك) فيه شئ فإن قوله لا ترديد لامس أفاد أن كونها تحته لم يمنع وقوع ذلك سم
وهو مبني على أن معنى قوله ما لم يخش الخ أنه يخشى وقوع الفجور بينها وبين الأجنبي والحمل على هذا يعيد
إذ لا فائدة في ترك الطلاق على هذا التقدير بل الظاهر أنه يخشى حصول فجور بينه وبينها بعد الطلاق لما
يعلمه من نفسه من مزيد الميل فليتأمل وبتسليم أن يكون المراد ما فهمه المحشي فقد يكون في إبقائها تقليل
للفجور المتوقع في الجملة ولا ينافيه قوله المذكور لأن المراد أن ذلك ثابت لها بالقوة لا بالفعل المتوقع تحققه على
تقدير فراقه لها اه‍ سيد عمر أقول وما فهمه المحشي هو الظاهر المتبادر ولذا جزم به ع ش كما مر وأما قوله بل الظاهر
أنه الخ مع بعده عن المقام يفيده قول الشارح الآتي ويلحق الخ فيصير مكررا (قوله تؤدي إلى مبيح تيمم)

2
لا يبعد أن يكتفي بأن لا تحتمل عادة سم اه‍ ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم المذكور أقول
الامر كما قال اه‍ (قوله وكون مقامها الخ) عطف على قوله حصول مشقة الخ (قوله أو سيئة الخلق)
عطف على قوله غير عفيفة. (قوله لا يصبر على عشرتها الخ) ببناء المفعول ولو قيل لا يصبر الزوج على عشرتها بأن
يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة لم يكن بعيد الآن المدار على تضرره وعدمه فليتأمل وعلى الأول لو علم من
نفسه الصبر ينبغي عدم الندب صيانة لها عن ضرر الغير اه‍ سيد عمر (قوله وإلا) أي وإن لم يقيد بالحيثية
المذكورة (قوله كذلك) أي نادر الوجود خبر إذ الأعصم (قوله أو يأمره به الخ) عطف على قوله يعجز الخ
(قوله أو مكروه الخ) قد يقتضي أنه فيما إذا خشي الفجور في الصورة السابقة وفيما إذا كان بقاؤها عنده أمنع
لفجورها يكون مكروها لا غير ولو قيل بالحرمة في الصورتين إذا غلب على ظنه ذلك لم يبعد اه‍ سيد عمر
وتقدم عن ع ش ما يوافقه (قوله وإثبات بغضه) مبتدأ خبره قوله المقصود منه الخ (قوله لا حقيقته)
ما المانع أن البغض معناه الكراهة وعدم الرضا وهذا صادق بالمكروه كالحرام ولا ينافي ذلك وصفه بالحل
لأنه يطلق ويراد به الجائز سم اه‍ ع ش (قوله صوره) أي الطلاق المباح (قوله لئلا ينافي ما مر) أي في قوله
كأن يعجز عن القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليها أي فما مر فيما إذا انتفت الشهوة بالكلية وما هنا فيما إذا
انتفى كما لها وبقي أصلها (قوله ومحل) أي زوجة وقوله عليه أي المحل اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله
وولاية عليه كأنه أخرج به غير المكلف إذ ليس له ولاية الطلاق اه‍ (قوله أي لصحة تنجيزه) إلى قوله ويعلم
مما مر في النهاية (قوله فلا يصح منهما) إلى قوله ويعلم مما مر في المغني (قوله منهما) أي الوكيل والحاكم
اه‍ ع ش عبارة السيد عمر قوله فلا يصح منهما تعليقه شامل لما إذا كان الوكيل وكيلا في التعليق وما
وجه المنع منه حينئذ فليحرر ثم رأيت في أصل الروضة أنه لا يصح التوكيل في تعليق الطلاق وإن أريد به مجرد
التعليق لأنه ملحق بالايمان وهي لا يدخلها الوكالة اه‍ (قوله ويعلم هذا) أي كون الطلاق من زوج اه‍
ع ش (قوله مما قدمه أول الخلع) وهو قوله شرطه زوج (قوله ومما سيذكره الخ) قال الشهاب سم فيه
نظر ظاهر اه‍ رشيدي عبارة السيد عمر قال الفاضل المحشي فيه نظر ظاهر اه‍ ولعل وجه النظر أن وجه
عدم الصحة فيما ذكر عدم الولاية ولا يلزم منه اشتراط خصوص أن لا يقع إلا من زوج لأنه إذا وقع من وكيل
الزوج فقد وقع من ذي ولاية ويمكن أن يجاب بأن قوله هذا إشارة إلى اعتبار كونه من زوج في التنجيز
والتعليق لا إلى قوله أما وكيله الخ ثم رأيت في المغني ما نصه فإن قيل أهمل المصنف كونه من زوج أو وكيله فلا
يقع طلاق غيره إلا فيما سيأتي في المولي يطلق عليه الحاكم أجيب بأنه أحاله على ما صرح به في الخلع وعلى
ما سيذكره من أنه لا يصح تعليقه قبل ملك النكاح وهو يعين حمل عبارة الشارح على ما أجبت اه‍. (قوله
ومغمى عليه ونائم) ذكرهما يقتضي حمل التكليف على ما يشمل التمييز وظاهر كلامهم عدم صحته من
النائم وإن أثم بنومه لأن إثمه به لخارج لا لذاته اه‍ سم (قوله لو علقه) أي في حالة التكليف قول المتن:
(إلا السكران) استثناء من المفهوم وهو قوله فلا يصح تعليق ولا تنجيز من نحو صبي الخ (قوله تعديا) شمل ذلك
الكافر وإن لم يعتقد حرمة شرب الخمر لأنه مخاطب بفروع الشريعة وخرج به غير المتعدي كمن أكره على شرب
مسكر أو لم يعلم أنه مسكر أو شرب دواء مجننا لحاجة فلا يقع طلاقه مغني وع ش (قوله وهو المراد به الخ)
فليس المراد به من شرب المسكر مطلقا وإن لم يزل عقله اه‍ رشيدي (قوله فإنه الخ) أي السكران قوله:

3
(ونفوذ الخ) مبتدأ (قوله الدال عليه) أي النفوذ نعت له (قوله إجماع الخ) فاعل الدال (قوله على
مؤاخذته) متعلق بالاجماع (قوله من باب خطاب الوضع) خبر المبتدأ (قوله ربط الأحكام) أي كوقوع
الطلاق وقوله بالأسباب أي كالتلفظ بالطلاق اه‍ ع ش (قوله تغليظا الخ) مفعول له لقوله يقع طلاقه
الخ (قوله وألحق الخ) جواب سؤال غني عن البيان (قوله وبه) أي التغليظ اه‍ كردي (قوله من إيراد
النائم والمجنون) وجه الاندفاع أنه وإن تعلق بهما خطاب الوضع فيما عليهما كالاتلافات لكن لم يلحق مالهما
بما عليهما على أن خطاب الوضع لم يتعلق بهما في جميع ما عليهما بل في نحو الاتلافات خاصة كما أشار إليه
بالعلاوة في كلامه اه‍ رشيدي (قوله ككون القتل سببا للقصاص) أي فالنائم والمجنون إذا قتلا
لا قصاص عليهما مع أن وجوب القصاص بالقتل من خطاب الوضع أي فحيث دخل التخصيص في شأنهما
بعدم وجوب ذلك القصاص أمكن التخصيص بغيره لمعنى يقتضيه كما هنا اه‍ ع ش (قوله والنهي الخ)
جواب عن السؤال بأنه كيف يقال أن السكران لا يتعلق به التكليف مع أنه خوطب بالنهي في الآية
وحاصل الجواب أن المخاطب فيها ليس من محل الخلاف بل هو مكلف اتفاقا اه‍ رشيدي (قوله النشوة)
هو بتثليث النون بالواو بخلاف النشأة بالهمز فإنه يقال نشأ نشأة إذا حيي وربا وشب كذا في القاموس
اه‍ ع ش (قوله بخلاف من زال الخ) يعني أن الخلاف فيه اه‍ كردي (قوله ومن أطلق عليه) أي
السكران اه‍ ع ش عبارة الرشيدي يشير به إلى أنه لا خلاف في الحقيقة بين الأئمة في كونه غير مكلف
لكن هذا لا يناسب تعبيره بالأصح فيما مر الصريح في ثبوت الخلاف اه‍ وعبارة البجيرمي أي فليس في
المسألة خلاف معنوي فمن قال ليس مكلفا عنى أنه ليس مخاطبا خطاب تكليف حال عدم فهمه ومن قال أنه
مكلف أراد أنه مكلف حكما أي يجري عليه أحكام المكلفين اه‍ (قوله وإلا لزم الخ) أي وإن أراد حقيقة
التكليف فلا يصح لأنه لزم الخ (قوله به) أي بالسكر متعلق باتصل (قوله ويقع الطلاق) أي من مسلم
وكافر اه‍ مغني عبارة ع ش أي ممن يصح طلاقه ولو سكرانا اه‍ (قوله واختلف المتأخرون في تألق الخ).
فرع: لو قال أنت دالق بالدال فيمكن أن يأتي فيه ما في تألق بالتاء لأن الدال والطاء متقاربان في الابدال
إلا أن هذا اللفظ لم يشتهر في الألسنة كاشتهار تألق فلا يمكن أن يأتي فيه القول بالوقوع مع فقد النية. فرع:
لو قال أنت طالق بالقاف المعقودة قريبة من الكاف كما يلفظ بها العرب فلا شك في الوقوع فلو أبدلها كافا
صريحة فقال طالك فيمكن أن يكون كما لو قال تألق بالتاء إلا أنه ينحط عنه بعدم الشهرة على الألسنة فالظاهر
أنه كدالق بالدال إلا أنه لا معنى له يحتمله والتاء والقاف والكاف كثير في اللغة أي إبدال بعضها من بعض.
فرع: لو أبدل الحرفين فقال تالك بالتاء والكاف فيحتمل أن يكون كناية إلا أنه أضعف من جميع الألفاظ
السابقة ثم إنه لا معنى له محتمل ولو قال دالك بالدال والكاف فهو أضعف من تالك مع أن له معان محتملة منها
المماطلة للغريم ومنها المساحقة والحاصل أن هنا ألفاظا بعضها أقوى من بعض فأقواها تألق ثم دالق وفي
رتبتها طالك ثم تالك وهي أبعدها والظاهر القطع بأنها أي تالك لا تكون كناية طلاق ثم رأيت المسألة
منقولة في كتب الحنفية سم على حج اه‍ ع ش (قوله والأوجه انه إن الخ) خلافا للنهاية والمغني
حيث قالا وفاقا للشهاب الرملي إنه كناية سواء كانت لغته كذلك أم لا اه‍ ونقل سم عن الجلال
السيوطي ما يوافق كلام الشارح وأقره وكذا أقره ع ش والرشيدي (قوله إن كان) أي الناطق
بتالق. (قوله من قوم يبدلون الطاء تاء الخ) وأما إن كان في لسانه عجز خلقي عن النطق بالطاء فالظاهر
أنه ليس من محل الخلاف بل هو صريح في حقه قطعا فليراجع اه‍ رشيدي (قوله كان على صراحته) قد
يؤيد ذلك أنه كترجمة الطلاق بل أولى بل قضية كونه كالترجمة أنه صريح في حق من ليس من القوم
المذكورين أيضا إذا عرف هذه اللغة كما أن الترجمة صريح لمن أحسن العربية لشموله للعربي اه‍ سم

4
(قوله وإلا) أي بأن لم يكن من ذلك القوم أو لم يطرد لغتهم بذلك (قوله لأن ذلك الخ) علة لمحذوف مفهوم مما
قبله أي لا لغو لأن الخ (قوله وليس من هذا) أي مما يفيد الطلاق (قوله بخلاف على طلقة) قد يقال
ما الوجه في كون على طلقة كناية وعلى الطلاق صريح ويجاب بأن كلامه هنا في طلقة بفتح اللام لا
بسكونها اه‍ سيد عمر قول المتن: (بلا نية) فلو قال لم أنو به الطلاق لم يقبل وحكى الخطابي فيه الاجماع ودين
فيما بينه وبين الله عز وجل اه‍ مغني (قوله لايقاع الطلاق) متعلق بنية (قوله لايقاع الطلاق) إلى المتن
في المغني وإلى قوله إلا أن يجاب في النهاية (قوله من العارف) متعلق بقول المتن ويقع بصريحه الخ فقوله
أنت طالق مثلا فيه ثلاثة أشياء قصد النطق بحروفه وقصد كونه مستعملا في معناه وقصد إيقاع الطلاق
به فقصد الايقاع لا يشترط وهو الذي يحتاج إليه في الكناية وقصد اللفظ بالحروف لا بد منه مطلقا واستحضار
معناه شرط أيضا فالشرط قصد أن ينطق باللفظ مستعملا له في معناه اه‍ كردي (قوله كان لقنه الخ) أي
لفظ الطلاق وكان صرفه العارف بمدلوله عن معناه واستعمله في معنى آخر على ما فيه من التفصيل اه‍
رشيدي. (قوله وسيعلم الخ) عبارة المغني نعم المكره إذا نوى مع الصريح الوقوع وقع وإلا فلا اه‍ (قوله وإن
كان في بعضها أظهر) أي فلا بد من الظهور في كلا المعنيين بخلاف الصريح فإن ظاهره ليس إلا الطلاق
واحتمال غيره ضعيف كلفظ الطلاق إذا خوطبت به الزوجة فإن الظاهر منه هو الفراق وأما احتمال الطلاق
من الوثاق فضعيف اه‍ رشيدي (قوله ومع قصد حروفه الخ) إن حمل على ظاهره ليخرج صدورها من
النائم فليس فيه كبير فائدة بل هو مستغنى عنه وإن حمل على قصد حروفه ومعناه كما يدل عليه السياق فهو
حينئذ يقتضي تعدد القصد فيها وكلام المغني مصرح به فليحرر وليتأمل الفرق بينهما اه‍ سيد عمر وقد
يقال إن قصد اللفظ لمعناه لاخراج العجمي إذا لقن دال الطلاق وهو لا يعرف معناه وقصد الايقاع في الكناية
لاخراج من لم يقصده سواء قصد الاخبار بالفراق أو لا وسواء استحضر مع معنى الفراق معنى آخر أو لا ثم قوله
وكلام المغني الخ وكذا كلام الشارح والنهاية فيما يأتي صريح فيه وتقدم عن الكردي إيضاح تام يندفع به
الأوهام (قوله سواء الظاهرة الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله سواء الظاهرة الخ) عبارة الروض مع شرحه
فرع لا يلحق الكناية بالصريح سؤال المرأة الطلاق ولا قرينة من غضب ونحوه لأنه قد يقصد خلاف ما تشعر
به القرينة واللفظ في نفسه محتمل ولا يلحقها به مواطأة كالتواطؤ على جعل قوله أنت علي حرام كطلقتك
كان قال متى قلت لامرأتي أنت علي حرام فإني أريد به الطلاق ثم قال لها أنت علي حرام فلا يكون صريحا بل
يكون ابتداء لاحتمال تغيير نيته اه‍ (قوله إلا إن وقع في جواب دعوى) هل شرطها كونها عند حاكم
سم أقول الظاهر أنه لا يشترط حتى لو ادعت عليه امرأة بأنه زوجها لتطلب نفقتها مثلا عند غير حاكم فقال
لست بمزوجني كان إقرارا بالطلاق فيؤاخذ به عند القاضي اه‍ ع ش (قوله فإقرار به) ويترتب عليه
وقوع الطلاق ظاهرا وإما باطنا فإن كان صادقا حرمت عليه وإلا فلا ما لم ينو الطلاق به اه‍ ع ش (قوله
وإنما أفاد الخ) جواب سؤال ظاهر البيان. (قوله صدقة) هو بالنصب اه‍ سم. (قوله لأن صرائحه الخ)
يتأمل اه‍ سم أي في تقريبه (قوله بخلاف لا تباع) الأولى صدقة لا تباع (قوله وقد يؤخذ من ذلك)
أي قول المتن مع النية ما بحثه الخ عبارة النهاية وما بحثه ابن الرفعة وأقره جمع من عدم نفوذ طلاق السكران
بالكناية لتوقفها إلخ مردود كما اقتضاه إطلاقهم بأن الصريح يعتبر فيه قصد لفظه لمعناه الخ والقلب إلى
ما قاله ابن الرفعة أميل اه‍ سيد عمر (قوله لتوقفه) أي الطلاق بالكناية (قوله السابق) أي في شرح
إلا السكران (قوله ولك أن تقول الخ) وأيضا فهو مؤاخذ بإقراره فإذا أقر أنه نوى آخذناه وأوقعنا عليه

5
الطلاق اه‍ سم وسيأتي مثله عن الرشيدي وع ش (قوله قصد لفظه الخ) قد يقال المراد بهذا الشرط
عدم الصارف لا حقيقة القصد فلا دليل فيه لما ذكره ولا وجه للايقاع عليه بالكناية ما لم يقر بأنه نوى وهو
مراد ابن الرفعة سم وقوله المراد بهذا الشرط الخ لا يخلو عن شئ فإنه لو كان المراد ما ذكره لنفذ طلاق
الأعجمي الملقن إذا لم يعرف معناه ولم يرد به غيره إذ لا صارف حينئذ وأيضا فكلامهم صريح في أن المراد
حقيقة القصد كما يظهر بمراجعته والتأمل اه‍ سيد عمر (قوله مطلقا أو لمعناه) اقتصر النهاية والمغني
على الثاني (قوله فكما أوقعوه) أي طلاق السكران أي الصريح وقوله لذلك أي للاستحالة (قوله فكذا
هي) أي الكناية فيقع بها من غير قصد اللفظ لمعناه ولكن لا بد من النية بأن يخبر عن نفسه أنه نوى سواء
أخبر في حال السكر أو بعده اه‍ ع ش عبارة الرشيدي ومعلوم أن الصورة أنه أخبر بأنه نوى أما في حال
سكره أو بعده كما هو شأن الحكم بالوقوع بالكنايات وحينئذ فإنما أوقعنا عليه الطلاق بإقراره اه‍ (قوله
يشترط فيها) أي الكناية وقوله وفيه أي الصريح. (قوله فاتحه إطلاقهم) وفاقا للنهاية والمغني (قوله
وشرط وقوعه) إلى قوله ورأي مالك في النهاية وكذا في المغني إلا قوله عند أكثر العلماء (قوله لو كان صحيح
السمع) يشمل حديد السمع فهل يعتبر أو المدار كما في المغني على المعتدل محل تأمل اه‍ سيد عمر ويظهر الأول
وإن قيد الاعتدال في المغني احترازا عن ثقل السمع فقط لا عن حدته أيضا والله أعلم (قوله وقوع النفساني)
أي الوقوع بنيته بأن يضمر في نفسه معنى أنت طالق أو طلقتك أما ما يخطر للنفس عند المشاجرة أو التضجر
منها أو غير ذلك من العزم على أنه لا بد من تطليقه لها فلا يقع به طلاق أصلا اه‍ ع ش (قوله تنبيه أطلقوا
الخ) أقول ينبغي التأمل فيما ذكر في أول هذا التنبيه وما نقله عن البلقيني مع ما يأتي عن إفتاء ابن الصلاح في
شرح قول المصنف والاعتاق كناية طلاق وعكسه في إن غبت عنها سنة اه‍ سم أي فإنه أطلق كونه
إقرارا في الظاهر بزوال الزوجية بعد غيبته سنة (قوله وعليه الخ) أي الشمول (قوله عند الخ) متعلق بقوله
معنى (قوله ويوجه) أي الشمول (قوله في هذا التركيب) وهو إن فعلت كذا فلست بزوجتي (قوله
النفي) أي نفي الزوجية (قوله ومثله) أي هذا التركيب (قوله لذينك) أي نفي الزوجية ونفي بعض آثارها
(قوله أن هذا) أي إن فعلت كذا فلست بزوجتي وقوله إلا ذلك أي الطلاق فيصير صريحا وقوله بخلاف
الأول أي قوله لست بزوجتي الذي ليس في جواب دعوى أي يحتمل لذينك فهو كناية اه‍ كردي (قوله
مجرد دعوى) خبر قوله والفرق (قوله على أن قائله) أي الفرق المذكور (قوله قوله عما يأتي) أي في قول
المصنف قلت الأصح أنه كناية وقوله على الضعيف الآتي أي قبيل ذلك (قوله أو أنه يطلقها) عطف على
قوله إنها طالق عند الخ أي أن الزوج يطلقها عند حصول الشكوى اه‍ كردي (قوله فإن نوى الفورية)
أي أنه يطلقها عقب حصول الشكوى (قوله ففاتت طلقت الخ) انظر ما وجهه فإن الظاهر أن التطليق على
الاحتمال الثاني مجرد وعد لا يلزم الوفاء به ثم رأيت قول الشارح الآتي والصواب الخ (قوله إلا باليأس)
أي بموت أحدهما اه‍ كردي (قوله وبه) أي إفتاء البلقيني وقوله كالذي الخ أي ما مر أول التنبيه
(قوله في فما تصلحين الخ) أي في إن فعلت كذا فما الخ. (قوله بإطلاق الحنث) أي سواء نوى الطلاق أو لا
(قوله قول شيخه) أي شيخ البلقيني (قوله نعم نقل عنهما) أي عن البلقيني وشيخه اه‍ كردي قوله:

6
(في ما عاد زوج بنتي الخ) أي فيما لو حلف بالثلاث ما عاد زوج الخ كما يأتي في أدوات التعليق ما يصرح به اه‍
كردي عبارة الشارح هناك ولو حلف بالثلاث أن زوج بنته ما عاد يكون لها زوجا ولم يطلق الزوج عقب
حلفه وقعت خلافا لمن أملق وقوعهن محتجا بأن معناه إن بقي لها زوجا لأن هذا المعنى لا ينافي ما ذكرته بل
يؤيده ومحل ذلك إن أراد انتفاء نكاحه بأن يطلقها وإلا فلا أخذا من قولهم في لست بزوجتي أنه كناية
ويجري ذلك في إن فعلت كذا ما تصبحين أو تعودين لي زوجة اه‍ (قوله كما أطلقه) أي الحنث الثاني أي
الشيخ اه‍ كردي (قوله والذي يتجه الخ) انظر ما وجهه ولعله أن المعنى فيه إن نوى بما ذكر الحلف أنه
لا يبقي بنته مع زوجها بل يكون سببا في طلاقها اه‍ ع ش وقد مر آنفا عن الشارح ما يفيد ما يقرب منه
(قوله وقعت زائدة) الأولى التذكير (قوله ومر) أي آنفا قبيل قوله والفرق الخ (قوله في هذه) أي ما عاد
تكونين لي بزوجة ولم يتعرض للتي قبلها لأنه سيصرح في الأدوات بأنها كناية أيضا (قوله بدونها) أي لفظة
عاد (قوله معناه إن بقي لها زوجا) أي فعلى هذا المعنى يقع مطلقا كما يأتي في مبحث الأدوات اه‍ كردي (قوله
انتهى) أي قول الفتى (قوله أي ما) إلى قوله ولو قال خالعتك في النهاية والمغني (قوله أي ما اشتق منه) أي
أو نفسه في أوقعت عليك الطلاق ونحوه مما يأتي اه‍ رشيدي. (قوله الخلع والمفاداة وما اشتق الخ) قد
يوهم أن المصدر فيهما من الصريح وواضح أنه ليس كذلك فينبغي أن يقول وكذا ما اشتق من الخلع والمفاداة
اه‍ سيد عمر وقوله وواضح أنه الخ في إطلاقه نظر أخذا مما مر عن الرشيدي ومن قول الشارح الآتي
وللفظ الطلاق وما اشتق منه أمثلة تأتي نظائرها في البقية ثم قال عطفا على قول المتن كطلقتك ما نصه وأوقعت
عليك طلقة أو الطلاق وكذا وضعت عليك طلقة أو الطلاق على الأوجه وعلي الطلاق الخ فأفاد أن نظائر هذه
الصيغ من الخلع والمفاداة مثلها (قوله على ما مر الخ) أي في باب الخلع (قوله ولو قال خالعتك الخ) أي من
غير تقليد صحيح لاحد سم على حج اه‍ ع ش (قوله صارفة الخ) أي إلى الكناية (قوله ما يأتي) أي في
شرح وترجمة الطلاق الخ من أنه يخرج عن الصريح إلى الكناية (قوله بأنه) أي الزوج استعمل اللفظ وهو
أنت طالق حينئذ أي وقت حلها من الوثاق في معناه اللغوي وهو إطلاقها من الوثاق (قوله بخلافه هنا) قد
يمنع أنه هنا خرج عن مدلوله بالكلية إذ الفسخ حل للعصمة اه‍ سم أقول وإلى ذلك المنع أشار الشارح
بالعلاوة الآتية (قوله فهو) أي خالعتك على مذهب أحمد (قوله كانت طالق) فيه نظر بل بينهما فرق
اه‍ سم (قوله لموطوءته أنت طالق الخ) قد يقال إنما لم يحكم فيما ذكر بالبينونة لقيام الدليل على أنها إنما
تحصل شرعا بأحد ثلاثة طرق أما بطلاق قبل الدخول أو بعوض أو مع استيفاء العدد فلا يكون قوله
المذكور ووصفه الطلاق الذي لا يكون بائنا في الشريعة بالبينونة مغيرا للحكم الشرعي اه‍ سيد عمر (قوله
إذ الفسخ والطلاق متحدان الخ) تقدم أن الخلع إن أريد به الطلاق فهو طلاق جزما وإلا فهو محل القولين
طلاق أو فسخ فلو كانا متحدين معنى فما موقع ذلك فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله وترتب الخ) جواب
سؤال ظاهر البيان (قوله وسقوط المهر) عطف على عدم نحو الخ (قوله قبل الوطئ) متعلق بسقوط الخ
وقوله على الفسخ متعلق بترتب الخ (قوله لأنه أمر خارج الخ) خروجه عنه لا يمنع صرف القرينة الحل إلى
ما له ذلك الخارج اه‍ سم (قوله بفتح السين) إلى قوله وطالق بعد أن فعلت الخ في النهاية (قوله أي
ما اشتق منهما) فيه نظير ما مر عن الرشيدي (قوله فيه) أي القرآن (قوله وإلحاق ما لم يتكرر الخ) لم يذكر
وجه الالحاق اه‍ ع ش (قوله وما لم يرد الخ) أي وإلحاق ما لم يرد الخ (قوله ومحل هذين) أي الفراق

7
والسراح أي صراحتهما (قوله إذا علم) ببناء المفعول (قوله وهو متجه) أي كل من قول الاستذكار وقول
الأذرعي اه‍ ع ش (قوله مدلول ذلك) أي ما ذكر من الفراق والسراح (قوله أهله) أي من يستعمل
الفراق والسراح كالطلاق (قوله وإلا فجهله الخ) ظاهره أنه يؤاخذ به باطنا ولو قيل بعدم المؤاخذة به باطنا
لم يبعد لأنه لم يقصد وقوع الطلاق أصلا فكان كالأعجمي الذي لا يعرف له معنى اه‍ ع ش وقوله ولو قيل
الخ ظاهر لا محيد عنه. (قوله لا يؤثر فيها) أي الصراحة يعني لا يخرج الصيغة من الصراحة إلى الكناية (قوله
ومحله الخ) كذا في النهاية وفيه وقفة ظاهرة وسكت المغني على إطلاق الماوردي فقال وظاهر كلامهم أنه
لا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والظاهر ما قاله الماوردي إن ما كان عند المشركين صريحا في الطلاق
أجرى عليه حكم الصريح وإن كان كناية عندنا وما كان عندهم كناية أجرى عليه حكم الكناية وإن كان
صريحا عندنا لأنا نعتبر عقودهم في شركهم فكذا طلاقهم اه‍ وهو وجيه (قوله إن لم يترافعوا إلينا) أي
إلى حاكمنا وأما المفتي فيجيب بأن العبرة بما يعتقدون أنه صريح أو كناية اه‍ ع ش (قوله في البقية) أي في
الفراق والسراح والخلع والمفاداة (قوله وطلقت منه الخ) سيأتي قبيل قول المصنف والاعتاق كناية أن
صراحة هذا ضعيف فيقبل الصرف بالنية (قوله منه بعد أن قيل له الخ) الضمير أن للزوج بقرينة ما بعده
اه‍ رشيدي (قوله بعد أن قبل له طلقها) فإن لم يسبق طلب لم يكن قوله طلقت بغير ذكر مفعول صريحا
ولا كناية كما يأتي وظاهره وإن سبق مشاجرة بين الزوجين اه‍ ع ش (قوله طلقها) أي ونحوه كهل هي
طالق أو طلقته (قوله ومنها) عطف على منه (قوله الطلاق لازم لي) أي ولو ابتداء كما هو صريح صنيع
الروض والمغني ويفيده كلام الشارح الآتي في شرح يا طالق (قوله وطالق) عطف على قوله وطلقت
الخ ويحتمل على قوله الطلاق الخ وقوله بعد أن الخ راجع لقوله وطالق فقد أخذا مما بعده ومما مر عن
الروض والمغني (قوله ويأتي قريبا الخ) أي في شرح ودعيني. (قوله بين هذا) أي قوله طالق بعد أن فعلت
الخ (قوله بخلاف طالق فقط) أي بدون ذكر المبتدأ وحروف النداء وقوله أو طلقت فقط أي بدون
ذكر المفعول اه‍ مغني (قوله وإن نواها) أي الزوجة وكذا ضمير قوله بها الآتي (قوله صريح في
طلقة) أي فإن نوى أكثر منها وقع ما نواه اه‍ ع ش (قوله وإن قال ثلاثا الخ) ليس بغاية (قوله لأن منها
الخ) أي سائر المذاهب علة لقوله لا يقع الخ وقوله لأن قائليه الخ أي لفظ على سائر المذاهب وهذا علة لقوله ولا
نظر الخ وقوله إلا المبالغة في الايقاع أي شدة العناية بتنجيز الطلاق (قوله عليها) أي على سائر المذاهب
المعتد بها اه‍ ع ش (قوله قيل منه) أي فلا يقع شئ أصلا حيث كان من المذاهب من لا يقول بوقوعه لأن
المعنى إن اتفقت المذاهب على وقوع الطلاق ثلاثا عليك فأنت طالق ثلاثا اه‍ ع ش (قوله كما يأتي) أي
في أوائل فصل تعدد الطلاق قول المتن: (ومطلقة) عطف على طالق (قوله بتشديد) إلى قوله وعللوه في النهاية
وكذا في المغني إلا قوله لا أفعل الخ (قوله بتشديد اللام) أي المفتوحة ولو قال أنت مطلقة بكسر اللام من طلق
بالتشديد كان كناية طلاق في حق النحوي وغيره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن الزوج محل التطليق وقد
أضافه إلى غير محله فلا بد في وقوعه من صرفه بالنية إلى محله فصار كما لو قال أنا منك طالق اه‍ نهاية قال ع ش
قوله كما لو قال أنا الخ أي وهو كناية. فرع: وقع السؤال عمن قال لزوجته إن كان الطلاق بيدك طلقيني
فقالت له أنت طالق هل هو صريح أو كناية وأجبنا عنه بأنه لا صريح ولا كناية لأن العصمة بيده فلا تملكها
هي بقوله ذلك اه‍. (قوله وعلى الطلاق) أي فإنه صريح وإن لم يذكر المحلوف عليه وفي معم على حج
أي إن اقتصر عليه وقع في الحال كقوله أنت طالق وإن قيده هل ولو نية كأن أراد أن يحلف على شئ فلما

8
قال علي الطلاق بداله وانثنى عن الحلف كما في مسألة الاستثناء اعتبر وجود الصفة فلو قال علي الطلاق لا أفعل
كذا لم يحنث إلا بالفعل أو لا فعلنه لم يحنث إلا بالترك م ر اه‍ وسنذكر في فصل قال طلقتك بعد قول
المصنف ولو أراد أن يقول أنت طالق ما يفيد عدم الوقوع اه‍ ع ش وقال السيد عمر بعد ذكر كلام سم
المذكور أقول قول المحشي لم يحنث إلا بالترك لم يبين أنه يحنث بمضي زمن يمكن فيه الفعل أو لا يحنث إلا
باليأس والظاهر الثاني ثم رأيت في قول الشارح الآتي قبيل فصل لو علق بحمل الخ ما يقتضي ما استظهرته
اه‍ (قوله وعلى الطلاق) بخلاف طلاقك علي فكناية وفارق على الطلاق باحتمال طلاقك فرض علي مع
عدم اشتهاره بخلاف علي الطلاق اه‍ مغني. (قوله وكذا قوله الطلاق يلزمني الخ) إذا خلا عن التعليق
اه‍ نهاية قال ع ش قوله إذا خلا عن التعليق ظاهره أنه إن اشتمل على التعليق كأن دخلت الدار فالطلاق
لازم لي لا يكون صريحا وهو ظاهر لأنه يميز والايمان لا تعلق اه‍ وهذا مخالف لما مر آنفا عن سم عن
م ر وإنما يوافقه قول الرشيدي ما نصه كأنه أشار به أي بقوله إذا خلا الخ إلى أن شرط الحنث به حالا أن
لا يعلقه بشئ فإن علقه أي حلف به على شئ كأن قال علي الطلاق أو قال الطلاق يلزمني لا أفعل أو لأفعلن كذا
فلا يقع عليه إلا بوجود الصفة كما هو واضح اه‍ وعلى هذا فقول الشارح الآتي لا أفعل كذا الراجع لما
بعد وكذا الخ ليس بقيد وهو صريح صنيع الروض والمغني كما أشرنا إليه (قوله أو واجب علي الخ) لا فرض
على نهاية ومغني وروض أي فليس بصريح ولكنه كناية ع ش (قوله لغو) حيث لا نية اه‍ نهاية (قوله
في نظير ذلك) أي نظير الطلاق يلزمني الخ وبالطلاق الخ (قوله الآتي في النذر) عبارته في باب النذر ومنه
العتق يلزمني أو يلزمني عتق عبدي فلان أو والعتق لا أفعل أو لأفعلن كذا فإن لم ينو التعليق فلغو وإن نواه
تخير ثم إن اختار العتق أو عتق العين الخ أجزأه مطلقا أو الكفارة وأراد عتقه عنها اعتبر فيه صفة الاجزاء ولو
قال إن فعلت فعبدي حر ففعله عتق قطعا انتهت اه‍ سم (قوله وعند تأمل الخ) ظرف ليعلم الآتي اه‍
كردي (قوله ثم) أي في النذر. (قوله بمن بحث الخ) مر آنفا عن النهاية ما يوافقه (قوله يكون حكمه
كالعتق الخ) أي في عدم التعين وأجزاء الكفارة (قوله كما تقرر) أي آنفا في قوله أن العتق لا يحلف به

9
إلا عند التعليق الخ (قوله فلم يتعين) أي العتق. (قوله فلم يجز عنه) أي عن الطلاق (قوله ولو جمع بين
ألفاظ الخ) كأن يقول أنت طالق مفارقة مسرحة بلا عطف وأما مع العطف فلا يبعد أنه كتكرار طالق
مع العطف فليراجع. (قوله الثلاثة) أي السابقة في المتن. (قوله وحكمه كما يعلم مما يأتي في قوله من وثاق
الخ) حاصله أنه إذا قصد هذه الزيادة قبل الفراغ من صيغة الطلاق كأنت أي أعني صيغة الطلاق كناية فإن
نوى بها طلاق زوجته وقع وإلا فلا لأن قصد هذه الزيادة أخرجها عن الصراحة وإذا لم يقصد بها كذلك
فالصيغة على صراحتها سم على حج اه‍ ع ش ورشيدي وفي النهاية والمغني والروض والعباب ما يوافقه
(قوله مما يأتي) أي آنفا عن الروضة (قوله ما لم ينو الخ) قيد للمعطوف فقط (قوله من فرسي) أي ونحوه
(قوله فحينئذ) أي حين إذ قصد نحو من فرسي قبل الفراغ من لفظ اليمين (قوله قوله في ذلك) أي التفصيل
المذكور وكذا قوله وهذا الخ (قوله ويرد) أي قوله كأنت طالق من العمل بأن هذا أي عدم الوقوع
في المقبس عليه مقيد بذلك أي بما إذا قصد إتيان من العمل قبل الفراغ مما قبله ولم ينو به طلاق زوجته
(قوله إنه يقع) ظاهره مطلقا (قوله وكالتعليق الخ) عطف على كأنت طالق الخ (قوله ويرد الخ) أي
قوله كالتعليق الخ (قوله من نيته الخ) أي مع عدم نية طلاق زوجته (قوله فحينئذ) أي حين وجود ذلك
العزم (قوله وقع الخ) أي ظاهرا وباطنا (قوله وإلا) أي وإن لم ينو إيقاع الطلاق وقوله مطلقا أي نوى
الايقاع أو لا (قوله وكذلك نية الزيادة الخ) مكرر مع قوله أما فيما بينه وبين الله الخ (قوله ذلك) أي قوله
وكذلك نية الزيادة الخ (قوله إنه لا يقبل منه الخ) ينبغي إلا مع قرينة سم على حج اه‍ ع ش (قوله
وكذا يقال) أي يحمل على الباطن (قوله ذكرها) أي صاحب الأنوار مع ذلك أي نسائي طوالق قوله:

10
(بل هما) إلى قوله وكأنه إنما لم ينظر في النهاية (قوله كنايتان) كذا في المغني (قوله لأن المصدر الخ) هذا
ظاهر فيما في المتن اه‍ رشيدي (قوله من وجوه) منها عدم العملية والتاء وعدم النداء اه‍ سم (قوله
واعتماد صراحته) رجحها في الروض وأقره في شرحه اه‍ سم (قوله بأنه يصلح الخ) فيه بحث ظاهر لأن هذه
الصلاحية لا توجب الكنائية ويكفي في تخصيصه بترخيم طالق قصد أن ترخيمه من غير احتياج إلى نية الطلاق
به فتأمله فقوله ولا مخصص إلا النية إن أراد نية الطلاق فالحصر ممنوع أو نية ترحيم طالق فما زعمه ساقط اه‍
سم (قوله أو فيها) أي الطلقة عطف على مع طلقة (قوله وعلم مما تقرر) أي في نحو أنت طوالق حيث لم
يقع به إلا واحدة اه‍ ع ش (قوله كهو) أي كالخطأ (قوله ومنه) أي الخطأ في الصيغة (قوله وأن
تقول له الخ) يتأمل فيه اه‍ سم إذ ما ذكر فيه التفات لا خطأ (قوله فلا يقبل إرادة غيرها) أي غير
الزوجة والمتبادر من هذه العبارة أنه يدين بل قوله لأن تقدم سؤالها الخ ظاهر فيه فإن الصرف إنما يكون عند
الاطلاق اه‍ ع ش (قوله وكأنه إنما الخ) عبارة النهاية وقول البغوي لو قال ما كدت الخ نظر فيه الغزي
بأن النفي الداخل على كاد لا يثبته على الأصح إلا أن يقال آخذناه للفرق قال الأشموني المعنى ما قاربت أن
أطلقك وإذا لم يقارب طلاقها كيف يكون مقرا به وإنما يكون إقرارا بالطلاق على قول من يقول إن نفيها
إثبات وهو باطل اه‍ قال ع ش قوله نظر فيه الغزي الخ معتمد اه‍ (قوله لكثيرين) أي آخرين (قوله
ولو ممن أحسن) إلى قوله ولو قال طاء في النهاية. (قوله ولو ممن أحسن العربية) شامل للعربي الذي يحسن
غير العربية سم على حج اه‍ ع ش (قوله وهي ما عدا العربية) إلى قوله ولو قال طاء في المغني (قوله وهي ما عدا العربية) عبارة المغني فإن قيل تخصيص المصنف الترجمة بالعجمية قاصر فإن غير العجمية
من اللغات كذلك ولذا عبر في المحرر بسائر اللغات أجيب بأن مراده بالعجمية ما عدا العربية من سائر اللغات اه‍
(قوله عندهم) عبارة المغني عند أهلها (قوله الذي في أصل الروضة الخ) عبارة المغنى اقتصار المصنف على
الطلاق قد يفهم أن ترجمة الفراق والسراح كناية وهو كذلك كما صححه في أصل الروضة وجزم به ابن المقري في
روضه للخلاف في صراحتها بالعربية فضعفا بالترجمة اه‍ (قوله ولا ينافي الخ) جواب منشؤه قوله لشهرة الخ (قوله ولا يقبل ظاهر الخ)
ودين فيما بينه وبين الله تعالى عز وجل اه‍ مغني (قوله صرف هذه الصرائح
الخ) أي بلا قرينة (قوله أردت إطلاقها الخ) عبارة المغني أردت بالطلاق إطلاقها من وثاق أو بالفراق
مفارقة المنزل أو فراقا بالقلب أو بالسراح تسريحها إلى منزل أهلها أو أردت غير هذه الألفاظ ولم يكن قرينة
تدل على ذلك فإن كانت قرينة كما لو قال الخ اه‍ (قوله أو بالسراح) عطف على مقدر كما مر في كلام المغني
(قوله غيرها) أي غير الألفاظ المذكورة (قوله الأول) أي كطلقتك (قوله فيهما) أي الثاني والثالث

11
(قوله قبل) أي لوجود القرينة الدالة على ذلك (قوله الثاني) أي كناية الطلاق (قوله فإن مفاد الحروف
المقطعة الحروف
الخ) فيه نظر بل مفادها أعم من المنتظمة اه‍ سم (قوله فاختلف المفادان) أي مفاد
المقطعة ومفاد المنتظمة (قوله قضية هذا) أي الفرق أو اختلاف المفادين ترجيح الثالث أي كونه لغوا
(قوله قلت لو قيل به لم يبعد لكن الخ) لا يخفى بعده فلعل الأقرب أنه لغو وفي قول المحشي بل مفادها الخ إشارة
ما إليه اه‍ سيد عمر. (قوله الموقع) بكسر القاف (قوله وقوله من غير نية) أي المفهم لوقوع الطلاق مع
النية (قوله لأن لفظ طالق الخ) أي المبتدأ به بخلاف المسبوق بنحو هل أنا طالق كما مر (قوله المتن ولو اشتهر)
أي عرفا وقوله كالحلال أي على حرام اه‍ مغني (قوله بالضم) إلى قول المتن أغر بي في النهاية (قوله إن
الاسم المحكى) نازع فيه الشهاب سم بما حاصله أن هذا إنما يتم إن كان المحكى لفظ الحلال وحده وليس
كذلك وإنما المحكى جملة الحلال على حرام وحينئذ فحركة الجزء الأول باقية على إعرابها وأطال في ذلك
فراجعه اه‍ رشيدي (قوله في حالة الرفع) الأولى إسقاطه. (قوله فمن قال هنا بالرفع إنما يأتي الخ) لا يخفى
فساد هذا الكلام كما علم مما مر اه‍ سم (قوله أو أنه نظر الخ) عطف على قوله على مقابل الأصح (قوله كما هو الخ) أي حذف القول (قوله
أو أنت علي حرام) إلى قوله والذي يتجه في المغني (قوله المتن فصريح في
الأصح) عند من اشتهر عندهم كما قاله الرافعي تبعا للمراوزة قلت الأصح المنصوص وعليه الأكثرون كناية

12
مطلقا اه‍ مغني (قوله لم يتكرر في القرآن الخ) يوهم اشتراط التكرر فيما ورد في القرآن وليس بمراد
عبارة المغنى لأن الصريح إنما يؤخذ من ورود القرآن به وتكرره على لسان حملة الشرع وليس المذكور
كذلك اه‍ وهي سالمة عن الايهام (قوله على الأول) أي ما صححه الرافعي المرجوح (قوله ويألف
عادتهم) أي فيعتبر حالهم فيه اه‍ ع ش (قوله أي الطلاق) إلى قوله كلي واشربي في المغني إلا قوله
ومثلها إلى المتن وقوله طلقت نفسي وقوله تجردي الرمي أهلك أنت ولية نفسك قول المتن: (كانت خلية الخ)
لو قال لزوجته تكون طالقا هل تطلق أو، لا لاحتمال هذا اللفظ الحال والاستقبال وهل هو صريح أو كناية
والظاهر أنه كناية فإن أراد به وقوع الطلاق في الحال طلقت أو التعليق احتاج إلى ذكر المعلق عليه إلا فهو
وعد لا يقع به شئ سم ومحله إن لم يكن معلقا على شئ وإلا كقوله إن دخلت الدار تكون طالقا وقع عند
وجود المعلق عليه وأما كوني طالقا فصريح يقع به الطلاق حالا وكذا تكوني على تقدير لام الامر كما قاله
ع ش اه‍ بجيرمي على المنهج (قوله من الزوج) عبارة المغني سني وكذا يقدر الجار والمجرور فيما بعده اه‍
(قوله مع قطع الهمزة) أي على خلاف القياس اه‍ ع ش (قوله عن التبتل) أي التعزب بلا مقتض له اه‍
ع ش (قوله ومثلها) أي بتلة في الكنائية وقوله مثله بضم فسكون وقوله جدعه أي قطع أنفه (قوله بائن)
وحرام اه‍ روض (قوله كما مر) أي في شرح وصريحه الطلاق الخ. (قوله ويجوز عكسه) عبارة المغنى
وقيل عكسه وجعله المطرزي خطأ اه‍ وعبارة الرشيدي قوله ويجوز عكسه نقل الزيادي عن المطرزي أنه
خطأ وظاهر أنه لا يكون خطأ إلا أن قصد به معنى الأول أما لو قدر له مفعول كلفظ نفسك فلا خفاء أن لا يكون
خطأ فتأمل اه‍ قوله المتن: (بأهلك) سواء كان لها أهل أم لا اه‍ مغني (قوله أي لأني طلقتك) راجع
لقول المتن اعتدى الخ (قوله كما يخلي البعير الخ) أي ليرعى كيف شاء اه‍ مغني (قوله وهو الإبل الخ)
عبارة القاموس السرب الماشية كلها انتهت اه‍ سيد عمر (قوله أي صيري) من صار (قوله أي لأني
طلقتك) راجع لقول المتن دعيني الخ أو لقوله لا أنده سربك الخ (قوله المتن ونحوها) من النحو اذهبي
يا مسخمة ويا ملطمة ومنه ما لو حلف شخص بالطلاق على شئ فقال شخص آخر وأنا من داخل يمينك فيكون
كناية في حق الثاني اه‍ ع ش (قوله كتجردي وتجرعي) أي كأس الفراق وذوق أي مرارته ويا بنتي

13
إن أمكن كونها بنته وإن كانت معلومة النسب من غيره وتزوجي وأنكحي وأحللتك أي للأزواج وفتحت
عليك الطلاق أي أوقعته ووهبتك لأهلك أو للناس أو للأزواج أو للأجانب مغني وروض مع شرحه (قوله
وكلي) أي زاد الفراق وقوله واشربي أي زاده اه‍ شرح الروض (قوله فيهما) أي كلي واشربي (قوله
لا فيك) فليس بكناية لأن معناه بارك الله لي فيك وهو يشعر برغبته فيها مغني وشرح الروض فلا يقع به طلاق
وإن نواه ع ش (قوله ونوى طلاقها) لا حاجة إليه ولذا حذفه النهاية (قوله نحو قومي الخ) أي فليس
كناية اه‍ ع ش (قوله بينه) أي أغناك الله (قوله أحسن الله جزاءك اغزلي) ونحوهما من الألفاظ
التي لا تحتمل الطلاق إلا بتعسف كما أحسن وجهك وتعالي واقربي اه‍ شرح روض (قوله اقعدي) فليس
بكناية (قوله قال) أي غير الوجيه الناشري (قوله وبه يعلم) أي بقول الغير أما قتلت الخ (قوله الأول)
أي أن قتل نكاحك كناية (قوله بذلك) أي بمادة قتل (قوله ذلك) أي الخلاف ورجحان الكنائية.
(قوله ولو قالت له أنا) إلى قوله وقطع البغوي في النهاية (قوله ومثله) أي في أنه كناية اه‍ ع ش وضمير
مثله لقوله ولو قالت له أنا مطلقة فقال ألف مرة (قوله في هذا الباب) عبارة النهاية من هذا الباب اه‍ (قوله
بينه) أي قوله ثلاثا في جواب هل هي طالق وبين قوله طالق أي ابتداء (قوله لا يقع به شئ) أي وإن كرره
مرارا اه‍ ع ش (قوله وكطالق) أي المبتدأ به (قوله فلا يقع به شئ) والأقرب أنه لو قال لزوجته أنا
طالق أولا وثانيا وثالثا أنه يقع به الثلاث وإن لم ينو لأن التقدير أنت طالق طلاقا أولا وطلاقا
ثانيا وطلاقا ثالثا اه‍ ع ش (قوله وإن نوى) أي الطلاق ثلاثا (قوله لما قررته) أي في قوله بأنه لا قرينة هنا لفظية
الخ (قوله فهذا أولى) أي قوله جعلتها ثلاثا (قوله بكلامه ثانيا) وهو جعلتها ثلاثا (قوله وقعن) أي
الثلاث (قوله في تعليقه) أي يمينه (قوله وفيه نظر) أي في قوله أو أراد بقوله ثلاثا الخ (قوله أو نوى به)
أي بقوله ثلاثا (قوله مما مر) أي من سكتة التنفس والعي (قوله مطلقا) أي نوى أنه من تتمة الأول أو لا
وكذا الاطلاقان الآتيان آنفا (قوله بذلك) أي بأكثر من سكتة التنفس والعي (قوله ولم تنقطع نسبته
الخ) من ذلك ما وقع السؤال عنه أن شخصا قال عن زوجته بحضور شاهد هي طالق فقال له الشاهد لا تكفي
طلقة واحدة فقال ثلاثا ثم أخبر عن نفسه بأني أردت وقوع الثلاث فيقعن لأن قوله ثلاثا حيث كان على هذا
الوجه لم تنقطع نسبته عرفا عن لفظ الطلاق اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي وإن لم ينو أنه من تتمة الأول (قوله
وفارق) أي ثلاثا حيث فصل فيه بأنه متى فصل بذلك ولم تنقطع نسبته عنه عرفا الخ ما مر في جعلتها ثلاثا أي من

14
أنه متى فصل عما قبله بذلك لغا سواء انقطع نسبته عنه عرفا أم لا (قوله على ما مر) أي آنفا من اعتماد
التفصيل بين الاتصال وعدمه (قوله غيرها) أي غير الزوجة (قوله وأراد) أي البعض بقوله كما أشار إليه
الشيخان الخ (قوله قبل) أي ولا يحكم عليه بوقوع الطلاق (قوله وبتأمله) أي قول الشيخين المذكور
يعلم تنافي مفهومي الخ أي لأن قبول قوله ما أردت طلاق امرأتي يفهم عدم وقوع الطلاق فيما إذا أراد غير
الزوجة أو أطلق وقولهما وإن لم يدع إرادة غيرها الخ يفهم وقوع الطلاق فيما إذا ادعى إرادتها أو أطلق (قوله
ما أردت) أي إلى آخره وقوله وإن لم يدع أي إلى آخره وقوله في حالة الاطلاق متعلق بقوله تنافي الخ (قوله
لكر وجه غير هما الخ) حاصله ان مفهوم الثاني معتبر دون الأول اه‍ كردى (قوله ما قالاه آخرا) فهو
وان لم يدع الخ (قوله ويؤخذ منه) أي من ذلك التوجيه قال الكردي أي من الترتب اه‍ (قوله إن
الظاهر المذكور) أي بقوله بان الظاهر ترتب كلامه الخ (قوله يصير) من التفصيل (قوله طالق) بضم
الحكاية (قوله لضعفه) أي نحو طالق المذكور (قوله بالنية) أي بنية الزوج غير الزوجة (قوله هنا) أي
قبيل الطرف الثاني في الافعال القائمة مقام اللفظ (قوله وبه الخ) أي بقوله لكن وجه غيرهما إلى هنا قال
الكردي أي بالتوجيه اه‍ (قوله لأن فيه) أي ما قالاه ما صيره أي طالق (قوله بخلافه) أي طالق (قوله
ما سبق) أي في شرح كطلقتك (قوله ذلك) أي التنزيل (قوله والا) أي وان وقع معلقا (قوله صحة قصده)
أي تأثير هذا القصد (قوله في هذه الصورة) أي فيما لو قال طلقتها بعد أن قال متى طلقتها (قوله بالقرينة
الخ) وهو قوله متى طلقتها الخ (قوله أي كل يلفظ) إلى قوله وبحث في المغنى والى قوله أي وبانقضاء العدة في
النهاية الا قوله قال إلى وقوله بانت (قوله أي كل لفظ صريح له أو كناية الخ) فقوله لزوجته أعتقتك أولا
ملك لي عليك ان نوى به الطلاق طلقت وإلا فلا اه‍ مغنى (قوله صريح له الخ) الأولى صريح الخ (قوله
نعم انا منك الخ) لا يخفى ما في هذا الصنيع وإن كان الحكم صحيحا اه‍ سيد عمر عبارة الحلبي قوله انا منك حر
الأولى طالق اه‍ وعبارة المغنى فقوله لرقيقه طلقتك أو أنت خلى أو نحو ذلك أن نوى به العنق عتق وإلا فلا نعم
قوله لعبده اعتد أو استبرى رحمك لغو لا يعتق به وان نواه لاستحالة ذلك في حقه وقوله لعبده أو أمته انا منك حر
أو أعتقت نفسي لغو لا يعتق به وان نواه بخلاف الزوجة لأن الزوجية تشمل الجانبين بخلاف الرق فإنه مختص
بالمملوك اه‍ (قوله معناها) أي الصيغ المذكورة فيه أي العتق (قوله هنا) أي في الطلاق (قوله إذ
على الزوج الخ) لا يخفى انه إنما يناسب الصيغتين الأوليين لا الأخيرتين فالمناسب ما مر عن المغنى آنفا (قوله
تشملهما) أي الزوج والزوجة فصحت اضافته لكل منهما اه‍ ع ش (قوله والرق مختص الخ) أي فلم تصح
اضافته التخلص منه للسيد وقوله لعبد أي اما لامته فكناية عنق اه‍ ع ش (قوله الحسباني) بحاء فسين
مهملتين فباء وعبار النهاية الخبشاني بخاء معجمة فباء فشين معجمة (قوله إنه غير كناية لبعد الخ) قد يتوقف
فيه فيما إذا كان العبد أمرد جميلا لأنه بالحرية يمتنع على سيده ما كان يسوغ له من نظره إليه فيقرب حينئذ
إرادة العتق بهذا اللفظ وهو تقنع ونحوه ولا بعد في مخاطبته به والحالة هذه أو كان الخطاب من سيدته اه‍
سيد عمر أقول وقد يدفع التوقف بقول الشارح عادة (قوله والأذرعي) أي وبحث الأذرعي (قوله لا يكون)
أي انه لا يكون الخ (قوله هنا) أي في الطلاق (قوله قال) أي الأذرعي (قوله ثم) أي في العتق وقوله كما علم

15
أي عدم الكلية والحمل علي الغلبة من قوله نعم الخ (قوله وقوله) أي السيد بانت الخ عطف على نحو أنت لله
الخ فهو مما بحثه الأذرعي كما هو صريح صنيع النهاية (قوله كناية) أي انه كناية الخ اه‍ ع ش (قوله به)
أي العتق ولا يخفى انه إنما يظهر إذا كان القول المذكور من السيد كما أشرنا إليه لامن السيدة نظير ما مر عن
الحسباني فليراجع (قوله وقوله الخ) أي الزوج وظاهر صنيع النهاية انه عطف على نحو أنت لله الخ فهو
مما يحثه الأذرعي أيضا (قوله لوليها) أي خطايا لولى الزوجة (قوله اقرار بالطلاق) كان الفرق بين قوله
لوليها زوجها وقوله لها تزوجي حيث كان أي الثاني كناية فيه أي الاقرار ان الولي يملك تزويجها بنفسه
بخلافها فليراجع اه‍ رشيدي ولا يخفى ان الفرق المذكور لا يتأتى بالنسبة إلى قوله لوليها زوجنيها (قوله
ومحله) أي كونه اقرار بانقضاء العدة وكذا الإشارة في قوله الآتي عن ذلك (قوله إن لم تكذبه) أي في
التطليق (قوله لهذا) أي لتوقف الاقرار بانقضاء العدة على عدم تكذيب المراة اه‍ كردى (قوله
ولها) أي للزوجة وقوله وله الخ أي لولى الزوجة معطوفان على قوله لوليها الخ ا (قوله كناية فيه) أي الاقرار
بالطلاق ثم إن كان كاذبا وآخذناه به ظاهر ألم تحرم باطنا بخلاف كناية الطلاق فإنه إذا نواه حرمت بها ظاهرا
وباطنا اه‍ ع ش (قوله ولو قيل) إلى قوله وإنما يجى في النهاية الا فيما سانبه عليه (قوله لم تطلق زوجته)
معتمد اه‍ ع ش (قوله لأن المتكلم لا يدخل الخ) يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها في الدرس وهي
ان شخصا أغلق على زوجته الباب ثم حلف بالطلاق ان لا يفتح لها أحد وغاب عنها ثم رجع وفتح هل يقع
الطلاق أولا وهو عدم وقوع الطلاق لما ذكره الشارح اه‍ ع ش (قوله وفيها) أي الروضة خبر مقدم
لقوله انها تطلق وقوله في امرأة من الخ أي فيما لو قال امرأة الخ وقوه وهو فيها أي والحال ان الناطق به في
السكة (قوله إنها تطلق) عبارة النهاية لا تطلق اه‍ قال ع ش قوله إنها لا تطلق هو موافق لما قدمه من أن
المتكلم لا يدخل في عموم كلامه وعبارة حج تطلق اه‍ وقال سم قول الشارح في الروضة الخ قال
شيخنا ما نقله عن الروضة ليس على هذا الوجه كما بينته في كتابي فيض الوهاب وبه يندفع ما أورده الشارح اه‍
(قوله دون تعليل الأولى) ولو قال فيه إذا المخاطب لا يدخل في خطابه لكان واضحا اه‍ رشيدي (قوله
بخلاف من الخ) قد يشكل على هذا الفرق قول الروض أي والمغنى ولو قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق
امرأته قال في شرحه ان لم ينو طلاقها بناء على الأصح من أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه اه‍ (قوله عليها) أي تلك القاعدة والجار متعلق بكلامهم وقوله وملحظ الخ عطف على فحوى الخ (قوله وأفتى ابن
الصلاح) إلى قوله وأبو زرعة في النهاية لا قول في الظاهر. (قوله إن غبت عنها الخ) هذا قريب من نحو إن
فعلت كذا ما أنت بزوجة إلى المتقدم في النبيه المذكور قبيل قول المتن وصريحه الطلاق فليتأمل وجه تغاير
الحكم اه‍ اسم عبارة ع ش قد يقال تعريف الاقرار بأنه إخبار بحق سابق لغيره لم ينطبق على ما ذكر
لأنه حين الاخبار لم تكن الغيبة وجدت حتى يكون ذلك إخبارا عن الطلاق بعدها فكان الأقرب أنه كناية
في الطلاق كما قدمناه عن حج في نحو إن فعلت كذا فلست لي بزوجة اه‍ (قوله في الظاهر) انظر ما الحكم في
الباطن إذا قصد به إنشاء التعليق اه‍ رشيدي أقول وتقدم في التنبيه أنه كناية طلاق حينئذ فيحمل على
الباطن لئلا يتنافيا (قوله وأبو زرعة الخ) عطف على ابن الصلاح (قوله ولو طلبت) إلى المتن في النهاية

16
(قوله فكناية) الظاهر أنه كناية في الطلاق والعدد فليراجع اه‍ رشيدي (قوله وبين ما مر في جعلتها
ثلاثا) أي من أنه لا يقع به شئ وإن نوى على المعتمد اه‍ ع ش (قوله واحدة) معمول الواقع وقوله ثلاثا
معمول جعل الخ (قوله وكذا الخ) أي كناية (قوله وهي غائبة) جملة حالية (قوله وإن اشتركا) إلى قوله
وفيها كلام في المغني وإلى قوله والحاصل في النهاية إلا قوله وفيها كلام إلى وسيأتي (قوله إن ما كان صريحا
الخ) قضية الاقتصار في التعليل على ما ذكر وقوله الآتي وسيأتي الخ أن كلا من كناية الطلاق والظهار
يكون كناية في الآخر وهو ظاهر لأن الألفاظ المحتملة للطلاق محتملة للظهار وبالعكس لأن البعد عن
المرأة المشعر به كل منهما يكون بكل من الطلاق والظهار اه‍ ع ش أقول ويصرح بذلك قول المتن فلو قال
لزوجته الخ (قوله فمحل ما هنا) أي قول المتن وعكسه. (قوله أو كالخمر الخ) عبارة المعنى والأسنى في شرح
وعليه كفارة يمين ولو قال أنت علي كالميتة أو الخمر أو الخنزير أو الدم فكقوله أنت حرام علي فيما مر نعم إن قصد
به الاستقذار فلا شئ به عليه اه‍ ويعلم بذلك أنه كان المناسب تقديم قوله أو كالخمر الخ على قول المتن أو حرمتك
قول: (المتن طلاقا) رجعيا أو بائنا وإن تعدد اه‍ مغني (قوله هذا) أي ما في المتن (قوله إذ هما) أي
الكون صريحا والكون كناية (قوله تحريمها) أي الزوجة (قوله عليه) أي اللفظ (قوله إن موضوع
لفظ التحريم يصدق الخ) أي فهو مشترك بينها بالاشتراك المعنوي (قوله فيما لم يشتهر فيه) أي الطلاق
أو الظهار (قوله وما في القاعدة الخ) أي وما هنا من استعمال اللفظ في موضوعه الغير المشتهر (قوله معا)
سيذكر محترزه (قوله ومن نحو الإشارة) كالكتابة (قوله وهي) أي النية هنا أي في الاختيار (قوله
بخلاف نيتهما) أي الطلاق والظهار (قوله كناية في اختيار الطلاق) تأمل ما لو نأخر الاختيار مدة فهل يقع
الطلاق حينئذ فتحسب العدة من حينئذ أو يتبين وقوعه باللفظ الأول حتى لو انقضت العدة قبل اختيار
الطلاق اعتد بها ولم تعتد اه‍ سيد عمر أقول قياس حسبان عدة المبهمة من التعيين حسبان العدة هنا من
الاختيار فليراجع (قوله كاخترتك للظهار الخ) أي فهو صريح في اختيار الظهار (قوله وبه يفرق الخ)
أي بكون الاختيار هنا بنحو اللفظ (قوله أما لو نواهما) إلى قوله واعترض البلقيني في النهاية (قوله
مترتبتين) كذا في أصله رحمه الله تعالى وكان الظاهر مترتبين اه‍ سيد عمر (قوله يكفي قرنها بجزء الخ)
معتمد اه‍ ع ش (قوله فيتخير ويثبت ما اختاره أيضا الخ) اعتمده المغني وشرح المنهج ولروض (قوله
لكن القياس الخ) اعتمده م ر اه‍ سم (قوله ما رجحه في الأنوار من أن المنوي الخ) وهذا ما قاله ابن الحداد
وهو المعتمد اه‍ نهاية (قوله صحا معا) أي فيتخير ويثبت ما اختاره (قوله يؤيد الأول) وهو ما رجحه ابن

17
المقري من التخير وثبوت ما اختاره اه‍ ع ش. (قوله ممنوع الخ) لباحث أن يستدل على هذا الممنوع بأنه
لا جائز أن يقع الطلاق قبل آخر اللفظ لأن ما قبل الآخر ليس صيغة كاملة فيتعين أن الوقوع مع الآخر
ومن لازم ذلك تقارنهما حينئذ فلا فرق بين التقدم والتأخر فقوله بل يتبين الخ إن أراد أنه بالآخر يتبين
الوقوع قبله ففيه ما علم من أن ما قبل الآخر لا يصح الوقوع به لأنه ليس صيغة كاملة وإن أراد أنه بالآخر
يتبين الوقوع معلوم تقارنهما في الوقوع مع الآخر اللهم إلا أن يقول أنهما وإن تقارنا في الوقوع مع الآخر
لكن ترتبهما في النية يقتضي تغليب حكم السابق منهما ففي وقوعهما ترتب حكمي أو يلتزم أن ما قبل
الآخر صيغة كاملة بشرط ذكر الآخر وفيه ما فيه اه‍ سم (قوله فيتعين الثاني) أي ما رجحه في الأنوار
المعتمد اه‍ ع ش (قوله واعترض البلقيني الثاني) أي ما رجحه الأنوار ومحط الاعتراض قول الأنوار أو
رجعي وقف الظهار الخ (قوله ثم بنى عليه اعتراضا) إلى قوله وقد علمت مغطى بثوب الاجمال لا طريق
لمعرفته بدون اطلاع على كلام البلقيني وغاية ما يمكن كتابته هنا أن قوله وكونها الخ وقوله وكونه معطوفان
على صحة الرجعة وضمير الأول للرجعة والثاني للعود والله أعلم. (قوله وقد علمت) لعل من انحصار النقل فيما
رجحه ابن المقري وما رجحه الأنوار وقوله فلا يعول عليه لأنه ليس من أصحاب الوجوه (قوله أو نحو فرجها)
إلى قول المتن وعليه في النهاية وإلى قوله وبحث الأذرعي في المغنى إلا قوله على الأشهر التي حرمها على نفسه (قوله
أو نحو فرجها الخ) عبارة المغني أو فرجها أو وطئها قال الماوردي أو رأسها اه‍ (قوله من قال ذلك) أي
امرأتي علي حرام (قوله في غير نحو رجعية الخ) انظر ما المراد بالنحو وقد اقتصر المغنى وشرح المتهج على
مدخوله (قوله ومعتدة) أي عن شبهة (قوله محرمة) بكسر الراء المخففة (قوله أي مثلها) إلى المتن في
النهاية (قوله أي مثلها) لأن ذلك ليس بيمين لأن اليمين إنما تنعقد باسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته
اه‍ مغني (قوله كما لو قاله الخ) أي أنت علي حرام أو نحوه مما مر اه‍ مغني (قوله فيها) أي قصة مارية ذلك
أي أول سورة التحريم (قوله وبحث الأذرعي) مبتدأ خبره قوله يرده الخ (قوله حرمة هذا) أي تحريم نحو
عين الحليلة اه‍ ع ش (قوله تصريحهما الخ) اعتمده المغني (قوله بكراهته) أي تحريم نحو عين الخليلة
(قوله فيها) أي الكراهة (قوله ويرد) أي نزاع ابن الرفعة (قوله وفارق) أي نحو أنت علي حرام اه‍
ع ش (قوله فيه عناد الخ) الجملة صفة كذبا (قوله فمن ثم كان) أي الظهار (قوله والايلاء) عطف على
الظهار (قوله ولو قال الخ) والأنسب تأخيره عن قول المصنف وكذا إن لم يكن له نية في الأظهر كمنا في المغنى.
(قوله ولو قال لأربع الخ) عبارة المغنى تنبيهات لو حرم كل ما يملك وله نساء وإماء لزمته الكفارة كما علم مما مر
ويكفيه كفارة واحدة كما لو حلف لا يكلم جماعة وكلمهم ومثله ما لو قال لأربع زوجات أنتن علي حرام كما صرح
به في الروضة هنا ولو حرم زوجته مرات في مجلس أو مجالس ونوى التأكيد وكذا أن أطلق سواء كان في
مجلس أو مجالس كما في الروضة في الأولى وبحثه شيخنا في الثانية كفاه كفارة واحدة وإن نوى الاستئناف

18
تعددت بعدد المرات كما في الروضة في الثانية وبحثه الزركشي في الأولى اه‍ (قوله عليه كفارة) إلى قول المتن
وإشارة ناطق في النهاية (قوله وكذا عليه الخ) عبارة المغني وكذا لا تحرم عليه وإن كره له ذلك وعليه كفارة
يمين في الحال أي مثلها كما مر ولا يلحق الكناية بالصريح مواطأة كالتواطؤ على جعل قوله أنه علي حرام
كطلقتك بل يكون كما لو ابتدأ به ولا سؤال المرأة الطلاق ولا قرينة من غضب ونحوه اه‍ (قوله ينصرف
شرعا الخ) لا يخفى ما فيه والأنسب ينصرف لتحريم العين أو نحوه اه‍ سيد عمر (قوله في ذلك) أي في تحريم
الوطئ (قوله فإنه كناية هنا) أي في وجوب الكفارة اه‍ أسنى والأولى في تحريم الوطئ (قوله إلا بالنية)
أي لليمين ومثل أنت حرام ما لو قال علي الحرام ولم ينو به طلاقا فلا كفارة فيه كما ذكره شيخنا الشوبري وفي
فتاوى والد الشارح ما يوافقه اه‍ ع ش وقوله طلاقا المناسب يمينا (قوله وإن قاله) أي أنت علي
حرام أو نحو مما مر اه‍ مغني (قوله إذ لا مجال للطلاق الخ) علة لقدر عبارة المغني أو طلاقا أو ظهارا لغا
إذ لا مجال الخ قول: (المتن أو تحريم عينها) أو نحوها مما مر وهي حلال له اه‍ مغنى (قوله فيما مر) إلى
قوله ومن ثم في المغني (قوله محرمة أبدا) بنسب أو رضاع أو مصاهرة نهاية ومغني (قوله ومجوسية) أي
ووثنية ومستبرأة مغني وإسني (قوله على الأوجه) وفاقا لشرح المنهج وخلافا للنهاية في المحرمة وسكت عنها
المغني والأسني وقال البجيرمي قول شرح المنهج أوجههما لا ضعيف في المحرمة لأن الأصح فيها وجوب الكفارة
اه‍ أقول وهو المناسب لما يأتي من التعليل بقرب زوال المانع (قوله نحو نفساء الخ) كالمصلبة (قوله
لهذا العارض) أي نحو النفاس (قوله لتعذره) أي التحريم فيه أي في نحو الثوب مما ليس ببضع (قوله
بخلاف الحليلة) أي الزوجة أمة هي حلال له. (قوله وهو أنت بائن) قال في المغني تنبيه اللفظ الذي يعتبر قرن
النية به هو لفظ الكناية كما صرح به الماوردي لكن مثل له الرافعي بقرنها بانت من أنت بائن مثلا وصوب في
المهمات الأول والأوجه الاكتفاء بما قاله الرافعي لأن أنت وإن لم يكن جزء من الكناية فهو كالجزء منها لأن
معناها المقصود لا ينادي بدونه اه‍ وقد يقال بل هو جزء حقيقة لأن الكناية قسم من الصيغة والصيغة
مجموع أنت بائن لا بائن فقط وأيضا فتعريف الكناية يصدق على المجموع إذ هي ما يحتمل المراد وغيره ولا شك
أن المجموع هنا كذلك وإن فرض إن أنت لا يحتمل غير الخطاب إذ الكلام كما هو ظاهر في الدلالة التركيبة
فتأمل وقد يقال لفظ بائن قد يراد به خصوص المطلقة وقد يراد به عموم المفارقة الذي هو المعنى اللغوي ولا
يتخصص بأحدهما إلا بالإرادة فليحمل كلام الماوردي على ذلك وكلام الرافعي على قصد الايقاع بالمجموع
مقترنا بأوله أو بأي جزء منه على الخلاف وهذا وإن لم أره لكن كلامهم السابق في التقسيم إلى الصريح
والكناية فيه رمز إليه وبه يندفع التعارض والتناقض اه‍ سيد عمر (قوله كما قاله) أي تفسير اللفظ بانت
بائن (قوله واعترض الخ) عبارة شرح الروض واللفظ الذي يعتبر قرن النية به هو لفظ الكناية كما صرح به
الماوردي والروياني والبندنيجي فمثل الماوردي لقرنها بالأول بقرنها بالباء من بائن والآخران بقرنها
بالخاء من خلية لكن مثل له الرافعي تبعا لجماعة بقرنها بانت من أنت بائن وصوب في المهمات الأول لأن
الكلام في الكنايات وهو ظاهر لكن أثبت ابن الرفعة في المسألة وجهين وأيد الاكتفاء بها عند أنت والأوجه
الاكتفاء بذلك لأن أنت وإن لم يكن جزأ من الكناية فهو كالجزء منها لأن المعنى المقصود لا يتأدى بدونه اه‍
بحذف. (قوله فلا تحتاج لنية) كان المناسب أخذا مما مر عن المغني وشرح الروض فلا يكفي اقتران النية به
(قوله بان بائن) كذا في أصله رحمه الله وكان على الحكاية وقوله كأنت كذا في أصله رحمه الله وهو على
تأويله بالكلمة اه‍ سيد عمر (قوله استصحابا) إلى قوله ويظهر في المغني (قوله دون آخره) يعني ما عدا

19
أوله اه‍ رشيدي (قوله إن الأولى) أي اشتراط الاقتران بكل اللفظ (قوله ورجح في أصل الروضة الخ)
عبارة النهاية لكن الرجح في الروضة كأصلها الاكتفاء بأوله الخ فالحاصل الاكتفاء بها قبل فراغ لفظها
وهو المعتمد اه‍ وعبارة المغني والذي رجحه ابن المقري وهو المعتمد أنه يكفي اقترانها ببعض اللفظ سواء كان
من أوله أو وسطه أو آخره لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها اه‍ (قوله بجزء منه) أي من اللفظ (قوله ثم زعم)
أي قال اه‍ ع ش (قوله لم يقبل) وينبغي تديينه لأنه إن سبق منه ذلك فلا وقوع لانقضاء العدة قبل
تطليقها ثلاثا اه‍ ع ش (قوله لرفعه الخ) صلة يقبل وقوله الموجبة الخ صفة للثلاث وقوله اللازم صفة
للتحليل وقوله له أي للزاعم المذكور نظر الظاهر إيقاعه الثلاث وقال الكردي والضمير في له يرجع إلى
مضاف محذوف عن الثلاث وهو الوقوع اه‍ (قوله ولو أنكرنيتها) أي الكناية وكان الأولى تذكير
الضمير وإرجاعه للطلاق كما في النهاية (قوله إنه) أي الوارث لا يعلمه الخ وتظهر فائدة ذلك في العدة اه‍ ع ش
(قوله فإن نكل) أي الزوج أو وارثه (قوله إنه نوى) أي فلا يرث منها إذا كان الطلاق بائنا قول: (المتن
وإشارة ناطق بطلاق) كأن قالت له زوجته طلقني فأشار بيده أن اذهبي وقوله بطلاق خرج به إشارته لمحل
الطلاق كقول من له زوجتان امرأتي طالق مشيرا لإحداهما وقال أردت الأخرى فإنه يقبل كما رجحه في زيادة
الروضة اه‍ مغني (قوله وإن نواه) إلى قول المتن ويعتد في النهاية (قوله وإن نواه الخ) غاية (قوله له)
أي للتفهيم (قوله حروف موضوعة الخ) لا يخفى ما فيه من المسامحة اه‍ سيد عمر أي فالمراد دوال حروف
الخ. (قوله نعم لو قال الخ) قد يقال لا حاجة إلى هذا الاستدراك لأن الطلاق هنا واقع بالعبارة لا بالإشارة ثم
رأيت الفاضل المحشي أشار لذلك ولفظه في هذا الاستدراك شئ لأنه ليس المراد الإشارة بالعبارة ولا بأعم اه‍
سيد عمر (قوله مشير) أي بقوله وهذه (قوله طلقت) أي الأخرى اه‍ ع ش أي وأما المخاطبة
فتطلق مطلقا (قوله هذا) أي وقوع الطلاق بقوله وهذه بذلك القول (قوله إن نواها) أي الأخرى (قوله
في ذلك) أي في قصد طلاق الأخرى (قوله مع احتماله الخ) الظاهر أنه إنما أتى بهذه المعية إشارة لوجه
الاحتياج للنية وقصد به الرد على من ادعى الصراحة وسكت عن توجيه صورة الاطلاق التي تحتها اه‍ رشيدي
والأوجه أنه إنما أتى بها لتوجيه ما أفهمه قوله هذا إن نواها الخ من أنها لا تطلق إن نوى غيرها (قوله احتمالا
قريبا الخ) محل تأمل ثم رأيت لفاضل المحشي قال قوله أي وهذه ليست كذلك في قرب هذا نظر انتهى
اه‍ سيد عمر وأجاب الرشيدي بما نصه الظاهر أن المراد بقرب هذا الاحتمال أنه لا يحتاج في هذا التقدير
إلى تعسف وليس المراد أنه يفهم منه عند الاطلاق فهما قريبا الذي فهمه الشهاب سم حتى نظر في كون
هذا قريبا فتأمل اه‍ (قوله كهي) أي الإشارة بالأمان أي للكافر (قوله ونحوه) وهو الاذن في
الدخول مثلا فإشارة الناطق لا يعتد بها إلا في هذه الثلاثة المنظومة في قوله:
إشارة لناطق تعتبر * في الاذن وإلا فتا أمان ذكروا
اه‍ بجيرمي عبارة ع ش أي كالإجازة والاذن في دخول الدار اه‍ (قوله فلو قيل له) أي للمفتي مثلا
(قوله كبيع) إلى قوله نعم في النهاية وإلى قول المتن فإن فهم في المغني إلا قوله وغيرها وقوله للضرورة (قوله
والأقارير الخ) عطف على العقود (قوله وغيرها) لعله إنما أتى به لقوله إلا آتي نعم لا تصح الخ. (قوله
للضرورة) علة لقول المتن ويعتد الخ وإنما لم تقدم الكتابة على الإشارة لأن كلا منهما يحتاج لنية فلا مرجح
لإحداهما على الأخرى اه‍ ع ش وقد يقال إن الكتابة أوضح من الإشارة وإنها موضوعة للأفهام بخلاف
الإشارة كما مر وعبارة البجيرمي عن الحلبي قوله للضرورة لأنه ليس كل أحد يفهم الكتابة وإلا فقد يقال مع

20
قدرته على الكتابة لا ضرورة للإشارة اه‍ (قوله ولا يحنث بها من حلف لا يتكلم ثم خرس) مفهوم هذا
الكلام أنه يحنث بها الأخرس إذا حلف لا يتكلم وسيأتي بيانه في الايمان اه‍ سم وفي البجيرمي عن
العزيزي التصريح بذلك المفهوم (قوله المتن فصريحة) إشارته لا تحتاج لنية كان قيل له كم طلقت زوجتك
فأشار بأصابعه الثلاث اه‍ مغني (قوله وإن لم يفهمها أحد) قد يقال هي حينئذ بمثابة لفظ الناطق الذي
لا يحتمل الطلاق وهو لا يقع به الطلاق وإن نواه فليتأمل الفرق بينهما اه‍ سيد عمر أقول وإليه يشير سكوت
النهاية والمغني عن هذه الزيادة ويصرح بذلك قول ع ش ما نصه قوله أي أهل فطنة الخ وينبغي أن يأتي
هنا ما قيل في السلم من أنه يشترط لكون الإشارة كناية أن يوجد فطنون يفهمونها غالبا في أي محل اتفق
للأخرس فيه تصرف بالإشارة فلو فهمها الذين في غاية الفطنة وقل إن يوجدوا عند تصرف الأخرس لم تكن
الإشارة كناية بل تكون كالتي لم يفهمها أحد وينبغي أيضا الاكتفاء بفطن واحد فالجمع في كلامه ليس
بقيد اه‍ قول: (المتن فكناية) تحتاج للنية. تنبيه: تفسير الأخرس صريح إشارته في الطلاق بغير
طلاق كتفسير اللفظ الشائع في الطلاق بغيره فلا يقبل منه ظاهر إلا بقرينة اه‍ مغني. (قوله وذلك كما
الخ) راجع لكل من قول المتن فإن فهم الخ وإن اختص الخ (قوله وتعرف نيته) إلى قوله وفي الثاني في
النهاية إلا قوله وكذا من رجى إلى والذي يتجه وقوله في الأول (قوله بإشارة الخ) متعلق بأتى وقوله الآتي
بإشارة الخ متعلق بتعرف اه‍ سم (قوله تعريفه بها) أي بالإشارة أو الكتابة الثانية (قوله ولا اطلاع
لنا بها) الجار الثاني متعلق بنية ذلك فكان الأولى تأخيره عنه (قوله بما ذكر) أي إذا أتى بإشارة أو كتابة
الخ (قوله هنا كذلك) أي أنه هنا الخ اه‍ ع ش (قوله أو يفرق) أي فينتظر إفاقته وإن طال اعتقاله
اه‍ ع ش (قوله ويحتمل الفرق بأنه الخ) قد يقال وقد يحتاج أو يضطر إلى نحو الطلاق والبيع فالالحاق
أقرب اه‍ سيد عمر وهو الظاهر وقال ع ش والمتبادر من كلام الشارح حيث لم يتعرض لهذا أي
الثاني أنه حيث رجى برؤه بعد ثلاثة أيام انتظر طال زمن اعتقاله أو قصر اه‍ قول المتن: (ولو كتب الخ) أي
على ما يثبت عليه الخط كرق وثوب وحجر وخشب لا على نحو ماء كهواء اه‍ مغني عبارة الروض مع شرحه
والكتب على الأرض أو نحوها كناية على الماء والهواء ونحوهما اه‍ (قوله أو أخرس) إلى قول المتن
وإن لم تكن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقيل إلى وخرج وقوله وإن لم تفهمها قول المتن: (طلاقا) ونحوه مما
لا يفتقر إلى قبول كالاعتاق والابراء والعفو عن القصاص كان كتب زوجتي أو كل زوجة لي طالق أو عبدي
حر اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض أي وسائر التصرفات غير النكاح كما في شرحه اه‍ أي
فكان الأولى للشارح أن يكتب قوله ومثله كل عقد الخ عقب قول المصنف طلاقا قول المتن: (فلغو) أي
ويقبل قوله في ذلك بيمينه كما تقدم في قوله قريبا ولو أنكر نيته الخ اه‍ ع ش (قوله ومثله الخ) أي الطلاق
(قوله وغيرهما) أي كالاقرار والدعوى أخذا مما مر في الإشارة. (قوله ولم يتلفظ الخ) عطف على نواه
(قوله لإفادتها حينئذ الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه لأن الكتابة طريق في إفهام المراد وقد اقترنت
بالنية فإن قرأ ما كتبه حال الكتابة أو بعدها فصريح فإن قال قرأته حاكيا ما كتبته بلا نية طلاق صدق
بيمينه وفائدة قوله هذا إذا لم يقارن الكتب النية وإلا فلا معنى لقوله اه‍ (قوله وقال إنما قصدت الخ)
بخلاف ما لو قصد الانشاء أو أطلق كما يفهمه كلام المحلى أيضا اه‍ ع ش (قوله صدق الخ) أي إن أنكرته

21
الزوجة قول المتن (إذا بلغك) أو وصل إليك أو أتاك. فرع: لو كتب إذا بلغك نصف كتابي هذا
فأنت طالق فبلغها كله طلقت كما قاله المصنف فإن ادعت وصول كتابه بالطلاق فأنكر صدق بيمينه فإن
أقامت بينة بأنه خطه لم تسمع إلا برؤية الشاهد للكتابة وحفظه عنده لوقت الشهادة اه‍ مغني وفي النهاية
ما نصه أما لو قال إذا جاءك خطى فأنت طالق فذهب بعضه وبقي البعض وقع الطلاق وإن لم يكن فيما بقي ذكر
الطلاق اه‍. (قوله كهذه الصيغة) أي إذا بلغك كتابي الخ (قوله بأن أمكن) تصوير لقوله إن كان فيه
الخ (قوله من السوابق) كالبسملة والحمدلة وقوله واللواحق كالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.
(قوله فإن انمحى الخ) أي ولم يبق أثره بعد المحو بحيث يمكن قراءته (قوله وقيل إن قال كتابي هذا الخ) أي
وقد انمحى غير سطر الطلاق اه‍ ع ش (قوله وخرج بكتب) أي في قول المتن ولو كتب ناطق الخ (قوله
ما لو أمر غيره) أي بكتابة طلاق زوجته ولو بقوله اكتب زوجة فلان طالق وقوله ونوى هو أي الآمر عند
كتابة الغير اه‍ ع ش (قوله لو أمره بالكتابة أو كناية أخرى الخ) يرد عليه أن هذا توكيل في التعليق
ومر أنه لا يصح إلا أن يقال مراده أمره بالكتابة بطلاق منجز والغرض منه التنبيه على أنه يشترط كون
النية من الآتي بالكناية كناية أو غيرها ولا يكفي النية من أحدهما والكناية من الآخر اه‍ ع ش (قوله
فامتثل ونوى) أي فإنه يقع اه‍ ع ش (قوله وبقوله الخ) عطف على يكتب الخ. (قوله وردوه) أي ابن
الرفعة (قوله بأن الذي فيه) أي في كلام الرافعي وقوله وهو الصحيح معتمد اه‍ ع ش قول المتن: (وإن
كتب الخ) في الروض وإن علق ببلوغ الطلاق فسلم موضع الطلاق وقع قطعا وقراءة بعض الكتاب إن علق
بقراءته كوصول بعضه إن علق بوصوله وإن علق بوصول الكتاب ثم بوصول الطلاق طلقت بوصول الكتاب
طلقتين اه‍ سم (قوله أي صيغة الطلاق الخ) أي وإن لم يقرأ الجميع (قوله وإن لم تفهمها الخ) وذكر
النهاية ضمير المفعول هنا وفي المواضع الثلاثة الآتية (قوله أو طالعتها) عطف على قراءته (قوله وإن
لم تتلفظ الخ) نعم لو قال الزوج إنما أردت القراءة باللفظ قبل قوله فلا تطلق إلا بها اه‍ نهاية (قوله لوجود
المعلق عليه) هذا لا يظهر بالنسبة لما نقله الشارح عن الإمام. (قوله ويظهر أنه لا فرق الخ) يظهر الفرق فيما
إذا قرئ عليها الآتي في قوله وإن قرئ عليها فلا في الأصح ولو علم أنها قارئة ثم نسيت القراءة أي أو عميت ثم
قرئ عليها فينبغي أن لا تطلق أو علم أنها غير قارئة ثم تعلمت ثم قرأته فينبغي أن تطلق اه‍ سم وقوله ولو علم
الخ في النهاية مثله (قوله ويظهر أنه لا فرق الخ) الذي يتبادر إلى الفهم أن مراد الشارح التعميم في القارئة
في قراءتها والقراءة عليها فلا يقع في الثاني وإن ظن كونها أمية خلافا لما يقتضيه صنيع المحشي وإن كان
ما أفاده المحشي أوجه اه‍ (قوله هنا) أي في وقوع الطلاق اه‍ ع ش والأولى في اشتراط قراءتها (قوله
فلا طلاق) أي وإن ظنها حال التعليق أمية اه‍ ع ش (قوله إن علم حالها) كذا في النهاية والمغني قوله:

22
(ومنه) أي التعليل (قوله لو تعلمت الخ) ولو علقه بقراءتها عالما بأنها غير قارئة ثم تعلمت ووصل كتابه هل
تكفي قراءة غيرها الظاهر الاكتفاء اه‍ نهاية قال ع ش قوله ثم تعلمت الخ المتبادر من هذا الصنيع أنه
إذا قرأته بنفسها طلقت وقوله الظاهر الاكتفاء أي وإن قصد قراءتها بنفسها فلا يدين اه‍. (قوله وإن
القارئ الخ) عطف على قوله إنها الخ وكان الأولى أو بدل الواو عبارة النهاية قال الأذرعي مفهومه أي قول
المصنف فقرئ عليها الخ اشتراط قراءته عليها فلو طالعه أي الغير وفهمه أو قرأها أي الصيغة ثم أخبرها
بذلك لم تطلق ولم أر فيه نصا يحتمل أنه يكتفي بذلك إذ الغرض الاطلاع على ما فيه اه‍ قال ع ش قوله لم
تطلق معتمد وقوله ويحتمل أنه يكتفي بذلك أي في الوقوع وهو معتمد حج ونقل سم على منهج عن الشارح
عدم الوقوع وهو موافق للاحتمال الأول اه‍ (قوله فإن لم يعلم) أي حالها سم ونهاية أي كونها
قارئة اه‍ ع ش
فصل في تفويض الطلاق إليها (قوله في تفويض الطلاق) إلى قول المتن وهو تمليك في النهاية
(قوله يعني المكلفة لا غيرها) كذا في المغني (قوله بنحو طلقي نفسك إن شئت) لو كتب لها طلقي
نفسك كان كناية تفويض كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله وبحث الخ) عبارة النهاية والأوجه الخ
(قوله فقالت أنت طالق) خرج به ما لو قالت طلقت نفسي فإنه صريح لأنها أتت بما تضمنه قوله طلقيني اه‍
ع ش (قوله لكنه كفاية) أي منه ومنها رشيدي وع ش (قوله وهي) أي ونوت الزوجة (قوله وإلا)
أي بأن لم ينويا أو أحدهما ما ذكر (قوله فسيأتي) عبارة النهاية وقع وإلا فواحدة وإن ثلثت كما يأتي ولو
فوض طلاق امرأته إلى رجلين فطلق أحدهما واحدة والآخر ثلاثا فالأوجه كما قال البندنيجي إنه يقع
واحدة اه‍ قال ع ش قوله وقع ظاهره أن ما نواه يقع بقولها ذلك وإن لم تنو أو ذكرت دون ما نواه فليحرر
اه‍ أقول سيأتي في أواخر الفصل أنه يقع في الأولى واحدة وفي الثانية ما نوته وإليه يشير قول الشارح فسيأتي
وقول النهاية كما يأتي (قوله لأنه) أي التفويض قول المتن: (فورا) نعم لو قال وكلتك في طلاق نفسك لم
يشترط الفور اه‍ مغني (قوله وإن أتى بنحو متى الخ) خالفه النهاية والمغني فاعتمدا عدم اشتراط الفورية في
نحو متى (قوله لأن التطليق الخ) تعليل لقول المصنف فيشترط لوقوعه تطليقها الخ اه‍ رشيدي أقول
الظاهر أنه تعليل للفورية فقط (قوله فكان) أي التطليق كقبوله أي التمليك (قوله وهذا معنى الخ)
لا يخفى بعده والظاهر أن المراد بقولهم المذكور أن قوله طلقي نفسك معناه بناء على الجديد ملكتك تطليق
نفسك فقولها في جوابه طلقت الخ معناه قبلت وطلقت كما إن أعتقت في البيع الضمني معناه ذلك فليتأمل
نعم كلامه رحمه الله توجيه مستقل اه‍ سيد عمر. (قوله لأن تطليقها نفسها متضمن للقبول) مقول قولهم
أو بدل منه (قوله لكلام الشارح) لعل المراد به الشرح الكبير (قوله وهو) أي قولهما أن تطليقها
يتضمن القبول (قوله وإن حقها الخ) عطف على قوله الاكتفاء الخ (قوله انتهى) أي قول الزركشي
(قوله بعيد) خبر وقول الزركشي الخ (قوله ذلك) أي تعين التطليق (قوله لما قررته) أي في قوله لأن
التطليق هنا الخ وقوله في معناه أي كلامهما وقوله إن هذا الخ بيان لما قررته وقوله هذا التضمن أي

23
تضمن تطليقها القبول وقوله لأنه أي الاكتفاء الخ وقوله وإن قصدت به أي بالقبول (قوله وقوله الخ)
أي الزركشي لعله معطوف على قوله الصواب الخ (قوله ينافي ما قبله الخ) المنافاة ممنوعة وما ذكره في بيانها
لا يثبتها كما يشهد به التأمل الصادق وقوله فكيف يبحث هنا الجمع بينهما قلنا أولا فالحكم بأن حقها الجمع
بينهما لا ينافي كفاية القبول إذا قصدت به التطليق لأنه حينئذ قبول وتطليق ففيه جمع بينهما لكن
التصريح بكل منهما أولى وهو المراد بأن ذلك حقها فحاصل الكلام أنه يكفي القبول مع قصد التطليق لكن
الأولى التصريح بالتطليق أيضا فأي منافاة في ذلك وأما ثانيا فهو أي الزركشي لم يبحث الجميع بل نقله عن
مقتضى كلام الشرح والروضة لأن قوله وإن حقها عطف على الاكتفاء وقوله أو الاكتفاء بقبلت الخ قلنا
أراد أي الزركشي ببحثه هذا مخالفة ما دل عليه كلام الشرح والروضة فحاصل كلامه أن كلامهما دل على
اعتبار الفورية في كل من القبول والتطليق وأن الظاهر خلافه من أن اعتبار الفورية إنما هو في القبول فقط
فأي منافاة محذورة في ذلك فليتأمل اه‍ سم (قوله نعم) إلى قوله قاله القفال في المغني وإلى قوله وهو قوله في
النهاية (قوله نعم لو قال الخ) استثناء عن قول المتن فيشترط الخ (قوله وظاهره أن الفصل الخ) قد يتوقف
فيه لأن قوله لأنه فصل يسير مقتصرا عليه في التعليل مشعرا إشعارا ظاهرا بأن مدار الاغتفار على كونه يسيرا
لا على كونه غير أجنبي أيضا وإلا لتعين ذكره في التعليل فتدبره وبه يتأيد كلام الشارح الآتي اه‍ سيد عمر
(قوله فالذي يتجه) إلى قوله بخلاف سائر التمليكات في المغني (قوله لمطلقة التصرف) إلى قوله فإن قلت في
النهاية والمغني (قوله لا لغيرها) أي أما غير مطلقة التصرف فينبغي أنها إذا طلقت تطلق رجعيا ويلغو ذكر
المال ثم رأيت شرح المنهج صرح بذلك في أول الخلع اه‍ ع ش. (قوله وإن لم تقل بألف) قال الروياني ولو
قال لها طلقي نفسك فقالت طلقت نفسي بألف درهم قال القاضي الذي عندي أنه يقع الطلاق ولا معنى
لقولها بألف درهم انتهى سم عن شرح الروض وقوله يقع الطلاق أي رجعيا اه‍ ع ش (قوله وما قبله
كالهبة) أي والذي تقدم في أول الفصل بقوله بنحو طلقي نفسك إن شئت فهو كالهبة عبارة المغني فإن لم يذكر
عوضا فهو كالهبة اه‍ (قوله ولو أتى هنا) أي على هذا القول اه‍ سم (قوله مطلقا) أي سواء كان التوكيل يضيع
العقود كوكلتك أولا كبع (قوله بل عدم الرد) أي بل الشرط عدم الرد اه‍ رشيدي قول المتن (قبل تطليقها)
أي قبل الفراغ من تطليقها فيصح الرجوع مع تطليقها اه‍ ع ش عبارة الخطيب في هامش المغني ولو قارن
الرجوع التطليق لم تطلق لأن الأصل بقاء العصمة اه‍ (قوله بعده) أي القبول. (قوله فلو طلقت الخ)
عبارة المغني فإذا رجع ثم طلقت لم يقع علمت برجوعه أم لا اه‍ (قوله قبل علمها برجوعه) أي ولكنه بعده

24
في الواقع ولو تنازعا في أن الطلاق قبل الرجوع أو بعده فينبغي أن يأتي فيه تفصيل الرجعة فليراجع اه‍ ع ش (قوله لم ينفذ) أي على القولين اه‍ ع ش
(قوله يبطل خصوصه) أي التوكيل ع ش (قوله ظاهر قولهم
هنا الخ) أي حيث قالوا هنا لغا على قول التمليك وجاز على قول التوكيل اه‍ كردي عبارة الرشيدي وظاهر
أن الضمائر في قول ابن حجر جاز وما بعده إنما ترجع لعقد التوكيل الذي أتى به الموكل وقلنا بأنه يفسد
خصوصه لا عمومه فالرد عليه بما يأتي أي في النهاية غير ملاق لكلامه فتأمل اه‍ (قوله أي هو) إلى قوله
خلافا لتقييد الشارح في المغني إلا قوله كما لو تبايعا إلى وذكر نفسي الخ وقوله ومثلها الصريح وإلى الفصل في
النهاية إلا قوله وقوله محلى إلى قوله وذكر نفسي الخ وقوله ومثلها الصريح وقوله وقد لا ترد إلي وخرج وقوله
ولها في الأولى الخ. (قوله بما قاله) أي بابيني نفسك وقوله وهي أي ونوت هي وقوله بما قالته أي بابنت (قوله
وذكر نفسي) الأولى وذكر النفس كما في النهاية. (قوله والأوجه الخ) عبارة النهاية أصحهما الوقوع إذا
نوت نفسها كما قاله البوشنجي والبغوي قال الأذرعي وهو المذهب الصحيح وقضية كلام جماعة من العراقيين
وغيرهم الجزم به اه‍ زاد المغني وجرى عليه شيخنا في شرح البهجة اه‍ (قوله سواء نوى هو ذلك الخ)
فلا يشترط من الزوج نية نفسها بل يكفي أبيني حيث نوى به التطليق اه‍ ع ش (قوله وأفهم كلامه الخ)
عبارة المغني وأفهم كلام المصنف أن التخالف في الكناية أو الصريح كاختاري نفسك فقالت ابنتها أو طلقي
نفسك فقالت سرحتها لا يضر من باب أولى نعم إن قال لها طلقي نفسك بصريح الطلاق أو بكنايته أو بالتسريح
أو نحو ذلك فعدلت عن المأذون فيه إلى غيره لم تطلق لمخالفتها صريح كلامه (قوله إلا إن قيد بشئ) أي
من صريح أو كناية اه‍ ع ش (قوله بأن علمت الخ) ويدفع المخالفة بحمل بأن على مغني كأن اه‍ (قوله
ذلك أصلا) أي العدد وقوله أو نواه أي العدد أحدهما أي فقط سم. (قوله خلاف) أي في وقوع الواحدة
مغني وع ش (قوله وكذا) أي لا خلاف في وقوع الواحدة إذا نوت الخ (قوله وكذا إذا نوت هي فقط) صنيعه
يقتضي أن في هذه الصورة خلافا (قوله واحدة الخ) مفعول نوت (قوله هذه الثلاثة) أي التي لا خلاف فيها
وهي ما قبل وكذا وقوله ولو نوت الخ وقوله على عبارته أي قوله وإلا الخ الصادق على هذه الثلاثة المقتضية
لجريان الخلاف فيها ولوقوع الواحدة في الشق الثاني من الثالث (قوله بأن يجعل الخ) أي كما فعله المحقق
المحلي لكونه هو محل الخلاف وقوله من جهتها أي فقط اه‍ رشيدي (قوله السياق) ما هو اه‍ سم قوله:

25
(وضابط ذلك الخ) أي تخالفهما في نية العدد (قوله وخرج) إلى قوله وسيأتي في المغني إلا قوله ومن ثم إلى ولها
في الأولى (قوله لدخولها) أي الواحدة وكذا ضمير عليها. (قوله ولها في الأولى) أي فيما لو قال ثلاثا فوحدت
عبارة المغني تنبيهات لها في الأولى بعد أن وحدت راجعها أو لم يراجعها أن تزيد الثنتين الباقيتين على الواحدة
التي أوقعتها فورا إذ لا فرق بين أن تطلق الثلاث دفعة وبين قولها طلقة واحدة وواحدة ولا يقدح تخلل الرجعة
من الزوج ولو طلقت نفسها عبثا ونوت فصادفت التفويض لها ولم يطل الفصل بينهما طلقت ولو قال جعلت
كل أمر لي عليك بيدك كان كناية في التفويض إليها وليس لها أن تطلق نفسها ثلاثا ما لم ينوها هو ولو قال
طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة أو واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا طلقت واحدة كما لو لم يذكر
المشيئة وإن قدم المشيئة على العدد فقال طلقي نفسك إن شئت واحدة فطلقت ثلاثا أو عكسه لغا لصيرورة
المشيئة شرطا في أصل الطلاق والمعنى طلقي نفسك إن اخترت الثلاث فإن اختارت غير هذه لم يوجد الشرط
بخلاف ما لو أخرها فإنها ترجع إلى تفويض المعين والمعنى فوضت إليك أن تطلقي نفسك ثلاثا فإن شئت فافعلي
ما فوضت إليك وذلك لا يمنع نفوذ ذلك المعين ولا نفوذ ما يدخل فيه والظاهر كما قال شيخنا أنه لو قدمها على
الطلاق أيضا فقال إن شئت طلقي ثلاثا أو واحدة كان كما لو أخرها عن العدد اه‍ ووافقه النهاية في الأوليين
من صور المشيئة الثلاث دون الأخيرة فجعلها لغوا كالثانية واستظهر ع ش ما قاله شيخ الاسلام والمغني
من أنها كالأولى.
فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق (قوله في بعض شروطه) إلى قوله وجعل البلقيني في النهاية
(قوله منها) أي من شروط الصيغة فيه مع قوله الآتي في الصيغة تكرار فالأخصر الأولى ويشترط في الصيغة
الخ (قوله عند عروض صارفها) لا حاجة إلى هذا التقييد لما قدمه أول الباب من أن قصد اللفظ لمعناه شرط
مطلقا وغاية الامر أنه إذا وجد صارف مما يأتي احتيج حينئذ مع هذا القصد إلى قصد الايقاع لوجود هذا الامر
الصارف فتأمل اه‍ رشيدي وهذا صريح في أن الصريح المقارن للصارف حكمه حكم الكناية فلا بد فيه من
القصدين ولا يقع به الطلاق مع الاطلاق وقد يفيده قول المصنف الآتي وكذا إن أطلق على الأصح فليراجع
(قوله لما يأتي في النداء) أي من أن كل لفظ يقبل الصرف لا يقع به إلا بإرادة معناه وقوله لا مطلقا لما يأتي في
الهزل الخ أي من أنه إذا قصد منه اللفظ فقط دون المعنى وقع ظاهرا أو باطنا اه‍ كردي (قوله قصد لفظها)
نائب فاعل يشترط (قوله لقصدهما) أي اللفظ والمعنى اه‍ ع ش قول المتن: (بلسان نائم) وإن أثم بنومه
لأن إثمه به لخارج لا لذاته سم وع ش (قوله وإن أجازه الخ) عبارة المغني وإن قال بعد استيقاظه أو إفاقته
أجزته أو أوقعته اه‍ (قوله وإن أجازه الخ) لا يبعد أن يكون قوله أجزته كناية فيقع به الطلاق إذا أراد
إنشاء إيقاع الطلاق الآن اه‍ سيد عمر وهو الأقرب ولا ينبغي العدول عنه إلا بنقل صريح (قوله بعد
يقظته) أي أو عود عقله اه‍ سم (قوله عهد له جنون) أي سابق اه‍ ع ش (قوله صدق بيمينه)
معتمد في مدعي الصبا والجنون اه‍ ع ش (قوله قاله الروياني الخ) عبارة المغني كما قاله الروياني وإن قال في
الروضة في تصديق النائم نظر اه‍ (قوله أي لأنه لا أمارة الخ) قد يتوقف في نفي الامارة اه‍ سم (قوله وهو
متجه) أي النزاع (قوله على الأخيرين) أي مدعي الصبا ومدعي الجنون أي على تصديقهما باليمين (قوله
عدم قبول قوله) أي المطلق أو المعتق وقوله ظاهرا أي وأما باطنا فينفعه ولعله حيث قصد عدم الطلاق أما لو
أطلق فلا لأن الصريح يقع به وإن لم يقصده اه‍ ع ش وقوله لأن الصريح الخ تقدم عن الرشيدي تقييده
بعدم وجود الصارف فليراجع (قوله ظاهرا) قيد للقبول وقوله لتلفظه علة لنفي الاشكال (قوله بقيده)
أي إمكان الصبا وعهد الجنون اه‍ ع ش (قوله قيل كان مستغنيا الخ) وممن قال به شيخ الاسلام والمغني

26
(قوله عن هذا) أي ما في المتن اه‍ رشيدي (قوله وما بعده الخ) فيه تأمل (قوله لأن اللغو الخ) توجيه
للاستفادة. (قوله ولا يستفاد هذا من قوله يشترط الخ) أي لأن عدم النفوذ يصدق بالوقف كتصرفات
المرتد في زمن الردة اه‍ سيد عمر قول المتن: (من غير قصد) أي لحروف الطلاق لمعناه اه‍ مغني (قوله
تأكيد) أي قوله من غير قصد تأكيد لما قبله (قوله ومثله) إلى قول المتن إلا بقرينة في المغني (قوله ومثله
الخ) لعله في كونه لغوا فقط لا في أنه لا يصدق ظاهرا إذ ما ذكر من الحكاية والتصوير قرينة ظاهرة في عدم
إرادة الايقاع (قوله حاكيا) أي لكلام غيره اه‍ مغني أي أو لما كتبه هو كما مر (قوله للفظه) أي
الطلاق (قوله أو غيره) دخل فيه ما تقدم عن الروياني فأي قرينة فيه وظاهر كلامهم فيه الاكتفاء بإمكان
الصبا وعهد الجنون فكأنهم جعلوا ذلك قرينة سم على حج أي لتقريبهما صدقه فيما قاله اه‍ ع ش
(قوله كما يأتي الخ) وكأن دعاها بعد ظهرها من الحيض إلى فراشه وأراد أن يقول أنت الآن طاهرة فسبق
لسانه وقال أنت اليوم طالقة اه‍ مغني (قوله فيمن التف) أي انقلب (قوله فيصدق ظاهرا الخ) تفريع
على قول المتن إلا بقرينة (قوله أما باطنا فيصدق) أي فيعمل بمقتضاه ولو عبر بينفعه كان أولى وقوله مطلقا
أي كان هناك قرينة أم لا اه‍ ع ش (قوله وكذا) أي يصدق باطنا مطلقا اه‍ رشيدي (قوله ثم قال
أردت أن أقول طلبتك الخ) ظاهره وإن لم يكن هناك قرينة ويحتمل خلافه فلا يقبل حيث لا قرينة وهو
الظاهر اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله وكذا لو قال لها طلقتك الخ الظاهر أن التشبيه راجع لقوله أما
باطنا فيصدق مطلقا بقرينة ما بعده فليراجع اه‍ (قوله ولها قبول) أي ويجوز لها الخ اه‍ ع ش (قوله
هنا) أي في دعوى نحو سبق اللسان بلا قرينة (قوله ولمن ظن الخ) أي يجوز له اه‍ ع ش (قوله ولمن
ظن صدقه أيضا أن لا يشهد الخ) ظاهره أنه يجوز له أن يشهد قال في شرح الروض وفيه نظر اه‍ أي بل
ينبغي أن ليس له الشهادة عليه مع الظن كما أنه ليس له تلك مع العلم سم ومغني انظر هل يقال أخذا من هذا
أنه يجب على المرأة الظانة صدقه قبوله. (قوله بخلاف ما إذا علمه) أي سبق اللسان ونحوه بقرينة ظاهرة
فتحرم عليه الشهادة اه‍ ع ش عبارة الرشيدي أي فلا يجوز له الشهادة فالمخالفة بالنسبة إلى ما أفهمه قوله
ولمن ظن صدقه الخ من أن له أن يشهد اه‍ عبارة الكردي قوله بخلاف ما إذا علمه مفهوم قوله ولمن ظن الخ
يعني يجوز لمن ظن صدقه أن لا يشهد عليه بالطلاق ويجوز له أن يشهد عليه به أيضا بخلاف ما إذا علم صدقه
فإنه لا يجوز له أن يشهد عليه به أصلا اه‍ وكل من هاتين مخالف لما مر عن سم والمغني (قوله فقال لها)
أي بقصد الاخبار كما يأتي ويظهر أن الاطلاق بلا قصد شئ من الاخبار والانشاء كقصد الاخبار فليراجع (قوله
ظانا الخ) مجرد تأكيد لما قبله (قوله بما أخبر به الخ) خرج ما لو قصد به الانشاء وسيشير إليه اه‍ سم (قوله
بائنا الخ) حال من فاعل أخبر (قوله في أعتقتك الخ) أي فيما إذا قال السيد عقب أداء مكاتبه النجوم
أعتقتك أو أنت حر ثم تبين فساده (قوله إنه لا يعتق به الخ) فاعل يأتي (قوله قالوا الخ) أي أصحابنا (قوله
ونظير ذلك) أي قوله أعتقتك الخ اه‍ كردي (قوله ثم قال ظننت الخ) أي وكان قولي نعم طلقتها مبنيا على
هذا الظن (قوله إن ما جرى بيننا) أي بينه وبين الزوجة من نحو طالق وحده ابتداء (قوله وقد أفتيت)

27
أي بعد ذلك القول بخلافه أي الظن المذكور (قوله فلا يقبل منه الخ) قد يقال ما وجه عدم الاكتفاء
بالظن هنا والاكتفاء به في مسألة البلقيني فتدبره اه‍ سيد عمر عبارة سم انظر قوله فلا يقبل منه مع
قوله ونظير ذلك إلا أن يكون التنظير باعتبار ما أفهمه هذا اه‍ وقد يجاب عن كل منهما بأن مراد الشارح
بالقرينة ثبوت سبق أمر بينهما محتمل للطلاق ثم رأيت قول الشارح في آخر باب الخلع ما نصه كما لو قال
طلقت ثم قال ظننت أن ما جرى بيننا طلاق وقد أفتيت بخلافه فإنه إن وقع بينهما خصام قبل ذلك في طلقت
أهو صريح أم لا كان ذلك قرينة ظاهرة على صدقه فلا يحنث وإلا حنث اه‍ وهو صريح فيما قلت (قوله
انتهى) أي ما يأتي (قوله لأنه) أي البلقيني (قوله عن حقيقته) لعل المراد عن حقيقته الشرعية التي هي
إنشاء الطلاق. (قوله وإفتاؤه بما رتب عليه الخ) جعل الافتاء قرينة يخالف قوله الا بقرينة إلا أن يريد
قرينة على وجود الافتاء اه‍ سم وأجاب عنه السيد عمر بما نصه يظهر أنه أي ضمير قول الشارح وإفتاؤه
الخ ليس إشارة إلى الافتاء المفهوم منه وقد أفتيت السابق آنفا بل ابتداء كلام حاصله أن من جملة القرائن
ما لو وقع منه لفظ محتمل للطلاق فاستفتى فيه فأفتى بالوقوع فأخبر بالطلاق معتمدا على الافتاء السابق ثم
أفتى بعدم الوقوع باللفظ السابق وتبين عدم صحة الافتاء الأول فلا نوقع عليه باللفظ الثاني أيضا إذا قال إنما
أردت الاخبار لأن القرينة وهي الافتاء السابق تدل له فلا يرد على الشارح ما أورده الفاضل المحشي فإنه مبني
على حمل الافتاء في كلامه على ما سبق في ضمن وقد أفتيت الخ ولا يصح حمله عليه بوجه لأن ذلك الافتاء في تلك
الصورة متأخر عن قوله نعم طلقتها فأنى يصلح قرينة للاخبار ولو فرض تقدمه لا يصلح أيضا للقرينة بل يؤيد
الوقوع بقوله نعم طلقتها كما هو ظاهر للمتأمل وقوله على حمل الافتاء الخ صرح بهذا الجمل الكردي فيرد
أيضا بما ذكر اه‍ (قوله ينافي ذلك) أي ما قاله البلقيني أو قولهم ونظير ذلك الخ (قوله وبتسليم أن الخ)
لعل تسليم هذا مع الحل الآتي هو المتعين (قوله أما إذا أنشأ إيقاعا الخ) يؤخذ من صنيعه هنا ومما يأتي أنه لو
قصد الانشاء في مسألة البلقيني ونظائرها يقع ظاهرا اتفاقا وأما الوقوع باطنا ففيه الخلاف الآتي اه‍
سيد عمر أي في مسألة ظنها أجنبية ومعلوم أن ما هنا في قصد الانشاء مع ظن عدم الوقوع وأما لو قصد
الانشاء بدون ذلك الظن فيقع ظاهرا وباطنا باتفاق (قوله ظانا أنه لا يقع) أي بهذا الايقاع لظنه حصول
البينونة بما صدر منه أولا قوله: قول المتن: (ولو كان اسمها طالقا الخ) ولو لم يعلم أن اسمها ما ذكر فهل يقع عليه عند
الاطلاق فيه نظر ويتجه المنع اه‍ سم أقول قد ينافيه قول الشرح الآتي لو غير اسمها الخ (قوله لها
باسمها) إلى قول المتن أو وهو يظنها في النهاية (قوله للقرينة الظاهرة على صدقه) يغني عنه ما بعده بدون
العكس فالأولى الاقتصار عليه كما في المغني (قوله مع ظهور القرينة الخ) عبارة المغني وكون اسمها كذلك
قرينة تسوغ تصديقه اه‍ (قوله حملا على النداء) ولأنه لم يقصد الطلاق واللفظ هنا مشترك والأصل دوام
النكاح اه‍ مغني (قوله حملا على النداء) هل الحكم كذلك وإن عارض ذلك أي النداء قرينة تؤيد
إرادة الطلاق كأن يقع هذا النداء في أثناء مخاصمة وشقاق لترجح الاحتمال الأول بأصل بقاء العصمة أو محله
حيث لم يوجد ما ذكر محل تأمل فليراجع وليحرر اه‍ سيد عمر أقول قد يؤيد الثاني قول الشارح لتبادره
وغلبته ومن ثم لو غير الخ (قوله أي بحيث هجر الأول) ينبغي أن يكون محله في عالم بهجره فليتأمل اه‍
سيد عمر (قوله طلقت) أي عند الاطلاق. (قوله كما لو قصد طلاقها) بقي ما لو قصد النداء والطلاق فهل هو

28
من باب اجتماع المانع والمقتضى حتى يغلب المانع وهو النداء فلا يقع الطلاق أو من قبيل اجتماع المقتضى
وغيره فيغلب المقتضى فيقع الطلاق فيه نظر والأقرب الثاني اه‍ ع ش (قوله أي مطلقا) إن أراد سواء
قصد النداء أو أطلق أو قصد الطلاق فليس بظاهر في قصد الطلاق بل هو ممنوع إذ لا وجه مع قصد الطلاق
إلا الوقوع وإن أراد سواء قصد النداء أو أطلق فالحكم كذلك مع السكون فلم يزد الضم إليه شيئا اللهم إلا أن
يختار الثاني ويراد الاطلاق من غير خلاف في الصورتين ويحتاج هذا مع ما فيه إلى نقل بذلك فليتأمل اه‍
سم (قوله لأن بناءه على الضم الخ) يتأمل هذا الكلام مع كون البناء على الضم حكم هذه الصيغة وإن لم يرد
العلمية لأنها نكرة مقصودة اه‍ سم وأقره الرشيدي وقد يجاب بما مر من تبادر وغلبة النداء لها باسمها
(قوله وفي يا طالقا بالنصب يتعين الخ) قد يقال مجرد يا طالقا بالنصب لا يقتضي التطليق إذ ليس شبيها
بالمضاف فهو نكرة غير مقصودة وحاصله أنه إذا لم يقصد به معين فالزوجة غير مسماة في هذه الصيغة ولا مقصودة
بها تعيينها فقد يتجه أن يقال إن لم يقصد بهذه الصيغة الزوجة فلا وقوع وإن قصدها فكما لو لم ينصب فقوله في
الحالين الخ المتجه منعه اه‍ سم وأقره الرشيدي وقد يجاب بأن الزوجة مقصودة بها بقرينة التخاطب لكن
لا من حيث شخصها بل من حيث كونها من أفراد الصيغة ثم قوله فقد يتجه الخ خلاف موضوع المسألة من
الاطلاق (قوله حمل كلامه) أي الزركشي من عدم الوقوع مع الضم ومن الوقوع مع النصب مطلقا فيهما
اه‍ ع ش (قوله والقن الخ) الأولى تقديمه على قوله قال الزركشي الخ (قوله أو طالعا) أي ونحوه من
الأسماء التي تقارب حروف طالق اه‍ مغني (قوله ظاهرا لظهور القرينة) كذا في المغني وفي البجيرمي
والقرينة قرب المخرج والامر الذي ادعاه مانعا من وقوع الطلاق التفاف الحرف أي انقلابه إلى الآخر اه‍
(قوله فإن لم يقل ذلك) أي أردت النداء اه‍ ع ش (قوله وقضيته) أي قوله فإن لم يقل الخ. (قوله إنه لو
مات الخ) قد يفرق بأن عدم دعوى الحي ما ذكر ظاهر في الحكم بالوقوع بخلاف من مات عقب ما ذكر من
أن الأصل بقاء العصمة اه‍ سيد عمر ولا يخفى بعده (قوله حكم عليه بالطلاق) أي من وقت الصيغة على
المعتمد اه‍ ع ش (قوله عملا الخ) تعليل لقوله فإن لم يقل ذلك طلقت وقوله ومنه يؤخذ أي من هذا
التعليل (قوله في هذا) أي في الحكم بوقوع الطلاق ما لم يقل أردت خلافه اه‍ ع ش (قوله وإن وجدت
الخ) غاية لقوله إن مثله في هذا كل من الخ (قوله كما شمله) أي ما ذكر من المعلق والمنجز اه‍ ع ش (قوله
ومثله) أي مثل خطابه إياها بالطلاق (قوله لمن يطلقها الخ) أي لا لمن يعلق طلاقها لما مر في شرح قول
المصنف يشترط لنفوذه من أنه لا يصح التعليق من الوكيل وقوله لا يتأثر بها أي بالقرائن اه‍ ع ش (قوله
فيهما) أي التعليلين (قوله وقع ظاهرا) إلى قوله وفي رواية في المغني إلا قوله إجماعا (قوله وخصت) أي
الثلاثة في الحديث وقوله كذلك أي هزلها وجدها سواء وقوله وفي رواية الخ يحتمل أنه بدل الرجعة ويحتمل
أنه زائد على الثلاثة وعليه فالتقدير والعتق كهذه الثلاثة وفصله عنها لعدم تعلقه بالابضاع وشبهه بها في

29
التأكد وقوله إذا الهزل الخ علة لكون الهزل أخص وقوله يختص بالكلام أي واللعب قد يكون بغيره
وقوله عطفه أي اللعب وقوله عليه أي الهزل اه‍ ع ش وقد يرد عليه أن عطف العام من خصائص الواو
(قوله بأن لا يقصد شيئا) كقولها في معرض دلال وملاعبة أو استهزاء طلقني فيقول لاعبا أو مستهزئا طلقتك
اه‍ مغني (قوله وفيه نظر) أي فيما جعله الغير وقوله لا بد منه مطلقا أي سواء في ذلك الهزل واللعب
وغيرهما وقوله ومن ثم أي من أجل أنه لا بد من قصد اللفظ اه‍ ع ش أي مطلقا (قوله ومن ثم قالوا الخ)
يتأمل وجه التأييد لأن عبارتهم الآتية كما في حال الهزل ولو كانت كما في حال اللعب لكان التأييد واضحا
وأما الهزل فالقائل المذكور يعتبر فيه قصد اللفظ اه‍ سيد عمر وقد يجاب المؤيد مفهوم قولهم وقد قصد
لفظ الطلاق والمشار إليه قول الشارح إذ قصد اللفظ الخ لا تراد فهما (قوله وقع) أي ظاهرا وباطنا اه‍
ع ش (قوله كما نقلاه عن النص) اعتمده النهاية والمغني (قوله على حنث الناسي) أي فيما لو حلف
لا يفعل كذا فنسي الحلف ففعله حيث قيل فيه بالحنث وإن كان الراجح عدم الحنث اه‍ ع ش (قوله وهو
متجه) قد يقال لو اتجه لجرى مثله في ظنها أجنبية محشي أي لامكان تخريجه على حنث الجاهل اه‍ سيد عمر
(قوله لا باطنا) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية (قوله كما اقتضاه) أي عدم الوقوع باطنا وهو الظاهر اه‍ مغني
(قوله لكن نقل الأذرعي الخ) عبارة المغني وإن قال الأذرعي قضية كلام الروياني أن المذهب الوقوع باطنا
اه‍ (قوله وذلك لأنه الخ) تعليل لما في المتن (قوله وقضية هذا) أي التعليل (قوله نعم) إلى قوله اه‍ في
النهاية والمغني (قوله ولم يعلم الخ) حالية (قوله فعلى قولي حنث الناسي) أي والراجح منهما عدم الوقوع
لكن صاحب الكافي يقول بالحنث في المبني عليه فكذا في المبنى وعليه فلا يحتاج للفرق بينه وبين كلام
المصنف ومع ذلك فالمعتمد في مسألة الكافي أنه إن قاله على غلبة الظن دون مجرد التعليق لم يقع والا وقع اه‍
ع ش (قوله في الفرق بينهما) أي بين مسألة المتن وما في الكافي كردي وع ش. (قوله صورة التعليق)
أي فلا يقع في مسألة الكافي لوجود التعليق بخلاف مسألة المتن فإنه لا تعليق فيها إلا إن هذا لا يلائم ما مر
عقب قول المتن ولو خاطبها بطلاق من قوله معلق أو منجز اه‍ ع ش (قوله ما يأتي في الجمع الخ) أي ففي
مسألة الكافي إن قصد أن الامر كذلك في ظنه أو اعتقاده أو فيما انتهى إليه علمه أي لا يعلم خلافه أو لم يقصد
شيئا فلا حنث وإن قصد أن الامر كذلك في نفس الامر بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق عليه حنث وبين
الشارح الفرق بين عدم الوقوع في مسائل التعليق وبين الوقوع على من خاطب زوجته بطلاق ظانا أنها
أجنبية على هذا التفصيل فراجعه اه‍ سم أي في فصل أنواع من التعليق (قوله بين كلام الشيخين) أي بين
أطراف كلامهما (قوله وبفرق) إلى قول المتن ولا يقع طلاق مكره في النهاية والمغني (قوله بين ما هنا) أي ما في
المتن من الوقوع في مسألة ظنها أجنبية (قوله على من طلب الخ) متعلق بعدم وقوعه (قوله ولا يعلمها)
أي ومثله ما لو علم بها كذا في النهاية ونقله الفاضل المحشي عن صاحبها ولم يتعقبه وكأن وجهه أن قرينة
المقام تدل على أن مراده المعنى اللغوي فلا فرق بين العلم والجهل وعدم العلم في كلامهم محض تصوير لأن
أصل الكلام في حادثة رفعت إلى الإمام فأفتى فيها بالحنث والمعتمد خلافه كما تقرر اه‍ سيد عمر قوله:

30
(بأنه هنا لم يقصد الخ) يؤخذ منه أنه لا فرق في ذلك بين أن يقول ما ذكر للتضجر أو عدمه حيث أراد بطلقتكم
فارقت مكانكم أو أطلق اه‍ ع ش (قوله معناه الشرعي) وهو قطع عصمة النكاح قول المتن: (لم يقع) أي وإن
قصد به معناه عند أهله اه‍ ع ش عبارة المغني وإن قصد به قطع النكاح كما لو أراد الطلاق بكلمة لا معنى لها اه‍
(قوله ويصدق في جهله الخ) أي ولا يقع باطنا إن كان صادقا اه‍ ع ش (قوله لم يصدق ظاهرا) ويدين اه‍ مغني
(قوله ويقع عليه) أي ظاهرا اه‍ ع ش (قوله بباطل) عبارة النهاية بغير حق اه‍ زاد المغني خلافا لأبي حنيفة اه‍
قال ع ش قوله بغير حق يؤخذ منه جواب حادثة هي أن شخصا كان يعتاد الحراثة لشخص فتشاجر معه
فحلف بالطلاق الثلاث لا يحرث له في هذه السنة فشكاه لشاد البلد فأكرهه على الحراثة له في تلك السنة وهدده
إن لم يحرث له بالضرب ونحوه وهو أنه لا يحنث لأن هذا إكراه بغير حق ولا يشترط تجديد الاكراه من الشاد
المذكور بل يكفي ما وجد منه أولا حيث أكرهه على الفعل جميع السنة على العادة بل لو قال له احرث له
جميع السنين وكان حلف أنه لا يحرث له أصلا لا في تلك السنة ولا في غيرها لم يحنث ما دام الشاد متوليا تلك
البلدة وعلم أنه إن لم يحرث عاقبه بخلاف ما لو استأجره لعمل فحلف أنه لا يفعله فأكره عليه فإنه يحنث لأن
هذا إكراه بحق اه‍ ع ش (قوله أو بحق لا حنث) خلافا للنهاية والمغني (قوله لا حنث) أي على ما يأتي
والذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما لو كان الطلاق معلقا على صفة أنها إن وجدت بإكراه بغير حق لم تنحل
بها كما لم يقع بها أو بحق حنث وانحلت م ر اه‍ سم (قوله تعدى المكره) بكسر الراء به أي الطلاق ليعذر
المكره أي على الطلاق (قوله إن فعل المكره) بفتح الراء أي المعلق عليه الطلاق (قوله أولا) أي وإنما المقصود
بالحلف الفعل بالاختيار (قوله المتجه خلافه) أي خلاف عدم الحنث اه‍ كردي. (قوله ووجه اندفاعه
الخ) حاصله أن قوله متى صير فعله وهو إعطاؤه بنفسه محلوفا عليه وفعله إذا كان محلوفا عليه لا يتناوله ما صاحبه
إكراه مطلقا وقوله وقد تقرر أن الفعل المكره الخ فلو كان الاكراه للآخذ على الاخذ فيجري فيه ما يأتي
في قول المصنف أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه الخ كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله والمولى ليس الخ) جواب
سؤال (قوله لأن الشرع الخ) سيأتي عن المغني أنه مبني على المرجوح. (قوله وما نحن فيه) وهو ما اقتضاه كلام
الرافعي (قوله على خارج عنه) أي الطلاق وكذا ضمير سببا له (قوله لما تقرر) أي آنفا في قوله والأصح الثاني
اه‍ كردي (قوله إن الفعل المطلق) أي المحلوف عليه (قوله على ذلك) أي الفعل بالاختيار (قوله ما بينهما)
أي بين ما نحن فيه وطلاق المولى وقال الكردي أي بين نفس الطلاق والخارج عنه اه‍ (قوله بما ذكرته)
أراد به قوله إن قوله مني يقتضي أن فعله الخ اه‍ كردي (قوله لا نرى ذلك) أي اشتراط كون الاخذ
باختيار المعطي (قوله الظاهر في أنه لا بد الخ) ممنوع اه‍ سم عبارة السيد عمر لك أن تقول لا يخفى ما في هذا
الرد فلعل الأولى أن يوجه ما ذكر بأن هذه العبارة وإن كان حقيقتها التعليق على أخذ الآخذ لكن

31
الظاهر المتبادر أن المراد بها التعليق بالاعطاء بقرينة أنها إنما تقال في مقام الامتناع منه والعلاقة ما بينهما
من التلازم غالبا نعم أن فرض ادعاؤه إرادة الحقيقة قبل كما هو اه‍ وقوله لكن الظاهر المتبادر الخ فيه وقفة
(قوله وإنما يقال أكرهه الخ) بل يقال أخذه منه كرها اه‍ سم (قوله فأجبره القاضي على كلامه الخ)
لك أن تقول حكم القاضي لا يتعلق بالأمور المستقبلة فإجباره إنما يصح على الكلام في الحال دون الكلام فيما
بعد لأن الكلام في الاجبار بالحكم فإذا أجبره تم كلمه بعد ذلك سواء ما يزول به الهجر والزائد عليه حنث
لأن الحكم لم يتناوله فهو غير مجبر عليه فليتأمل اللهم إلا أن يقال إن الحكم تناوله تبعا فإن كان المراد بإجبار
القاضي توعده بنحو الحبس والضرب فظاهر أن هذا إكراه بالنسبة لكل ما تعلق به حتى الزائد على الهجر
المحرم ثم رأيت قوله الآتي قبيل قول المتن وشرط الاكراه والذي يتجه الخ وهو صريح في أن المراد مجرد
الحكم والالزام اه‍ أقول وقول الشارح فإن فرض أن القاضي الخ كالصريح في أن المراد بإجبار القاضي
هنا الجبر الحسي ثم رأيت سم قد نبه عليه فيما كتبه على قول الشارح الآتي والذي يتجه الخ. (قوله لكن
محله فيما فعله الخ) ومحله أيضا في مرة واحدة فلا يتناول الحكم أكثر منها فإذا أجبره القاضي على كلامه
فكلمه على وجه زال به الهجر المحرم ثم كلمه بعد ذلك حنث فيحتاج لاجبار آخر على الكلام بعد ذلك وهكذا
ولو حلف لا يدخل لزوجته في دار أبيها فأجبره القاضي على الدخول ودخل حنث لعدم صحة حكم القاضي
بالدخول إذ لا يلزمه الدخول م ر اه‍ سم أقول الظاهر أخذا مما مر عن ع ش إن إجبار القاضي على أن
يكلمه متى لاقاه على المعتاد يكفي في عدم الحنث بغير الكلام الأول أيضا ولا يشترط حينئذ تجديد الاجبار
(قوله ما يزول به الهجر المحرم) وهو التكلم مرة اه‍ كردي (قوله وإن تعدى به) تأمل الجمع بينه وبين
ما نقله الفاضل المحشي عن الجمال الرملي في مسألة الحلف على عدم دخوله في دار أبيها وكذا يشكل عليه
ما صرحوا به أنه إن حكم على المولى بالطلاق الثلاث لم يقع ويظهر في الجمع بينهما أن يقال إن كان إجبار
القاضي بمجرد الحكم حنث لأنه حينئذ ليس إجبارا شرعيا ولا حسيا وإن كان بتهديد بشئ مما يأتي فلا حنث
لأنه إكراه حسي اه‍ سيد عمر (قوله وذلك الخ) تعليل لما في المتن وقوله عنه أي المكره. (قوله وفسره) أي
الاغلاق (قوله قال البيهقي الخ) إثبات للاتفاق (قوله وأفتى به) أي بوقوع طلاق الغضبان وقوله ولا مخالف
الخ أي فكان إجماعا سكوتيا (قوله ومنه) أي الاكراه إلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله وكذا في إكراه
القاضي إلى قوله نعم (قوله فغلبه النوم) أي ولو قبل وقته المعتاد وقوله بوجه أي فإن تمكن ولم يفعل حتى غلبه
النوم حنث وظاهر التعبير بالتمكن أنه لا يمنع من الحنث الفوت لوجود من يستحي من الوطئ بحضورهم
عادة كمحرمه وزوجة له أخرى ولو قيل بعدم الحنث وجعل ذلك عذرا ويراد بالتمكن التمكن المعتاد في مثله

32
لم يبعد اه‍ ع ش وقوله لو قيل الخ ظاهر لا ينبغي العدول عنه إلا بنقل (قوله وكذا في إكراه القاضي الخ)
أي فلفظ بها عبارة المغني وصور الطلاق بحق جمع بإكراه القاضي المولى بعد مدة الايلاء على طلقة واحدة
فإن أكره على الثلاث فلفظ بها لغا الطلاق لأنه يفسق بذلك وينعزل فإن قيل المولى لا نأمره بالطلاق عينا
بل به أو بالفيئة ومثل هذا ليس إكراها يمنع الوقوع كما لو أكره على أن يطلق زوجته أو يعتق عبده فأتى
بأحدهما فإنه ينفذ أجيب بأن الطلاق قد يتعين في بعض صور المولى كما لو أولى وهو غائب فمضت المدة فوكلت
بالمطالبة فرفعه وكيلها إلى قاضي البلد الذي فيه الزوج وطالبه فإن القاضي يأمره بالفيئة باللسان في الحال
وبالمسير إليها أو بحملها إليه أو الطلاق فإن لم يفعل ذلك حتى مضى مدة إمكان ذلك ثم قال أسير إليها الآن لم
يمكن بل يجبر على الطلاق عينا هكذا أجاب به ابن الرفعة وهو إنما يأتي تفريعا على مرجوح وهو إن القاضي
يكره المولى على الفيئة أو الطلاق والأصح أن الحاكم هو الذي يطلق على المولى الممتنع كما سيأتي في بابه فلا
إكراه أصلا حتى يحترز عنه بغير حق اه‍ (قوله نعم) إلى قوله ويظهر في المغني. (قوله زوجة نفسه) أي
المكره بكسر الراء وقوله نوى المكره بفتح الراء (قوله هي بمعنى كان) والمصنف يستعمل ذلك في كلامه كثيرا
اه‍ نهاية قول المتن: (أكره) بضم الهمزة اه‍ مغني قول المتن: (فوحد) ظاهره وإن لم يملك إلا واحدة وهو
ظاهر لوجود قرينة الاختيار بالعدول عما أكره عليه اه‍ سم قول المتن: (فكنى) أي ونوى اه‍ مغني
عبارة سم قوله فكنى في هذه المسألة تأمل لأنه إن أريد أنه كني بدون نية الطلاق فالكناية بدون النية لا أثر لها
سواء وجد إكراه أم لا فلا يصح قوله وقع وإن أريد أنه كني مع النية ففيه إنه لو وافق المكره ونوى الطلاق وقع
لاختياره فلا حاجة في الوقوع هنا إلى اعتبار مخالفة المكره بالعدول عما أمر به وقد يجاب باختيار الشق الثاني
ولا مانع من تعليل الوقوع بكل من اختياره بالعدول واختياره بالنية اه‍. قول المتن: (فكني) بالتخفيف عبارة
المختار الكناية أن يتكلم بشئ ويريد غيره وقد كنيت بكذا عن كذا وكنوت أيضا كناية فيهما وكناه أبا زيد
وبأبي زيد تكنية كما تقول سماه اه‍ فجعل التكنية بمعنى وضع الكنية والكناية بمعنى التكلم بكلام يريد
به غير معناه ولعل هذا بحسب اللغة وأما عند أهل الشرع فهي لفظ يحتمل المراد وغيره فيحتاج في الاعتداد
به لنية المراد لخفائه فهي نية أحد مجتملات اللفظ لا نية معنى مغاير لمدلوله اه‍ ع ش قول المتن: (فسرح)
بتشديد الراء أي قال سرحتها أو وقع الاكراه بالعكوس لهذه الصور بأن أكره على واحدة فثلث الخ وقع
أي الطلاق في الجميع اه‍ مغني وظاهر كلامهم ظاهرا أو باطنا وسواء كان المكره بفتح الراء عالما بتأثير
الاكراه أم لا ولو قيد الوقوع في صور العدول إلى الأخف كالعدول من الثلاث إلى الواحدة بعلم تأثير
الاكراه لم يبعد فليراجع (قوله لأنه مختار لما أتى به) عبارة المغني لأن مخالفته تشعر باختياره فيما أتى به اه‍
وقضيتها كقول الشارح الآتي لأن الشرط أن يطلق الخ أنه يدين باطنا فليراجع (قوله كاف هنا) أي في
الوقوع لاختياره حينئذ اه‍ سم (قوله لأن الشرط) أي شرط منع الاكراه الوقوع (قوله ومن قصد
ذلك) أي لفظ الطلاق بمعناه (قوله فما أفهمه قولهم نوى الايقاع) عبارة الروض مع شرحه ولو أكره
فقصد الايقاع وقع فصريح لفظ الطلاق عند الاكراه كناية اه‍ وعبارة ابن قاسم الغزي ويستثنى المكره

33
على الطلاق فصريحه كناية في حقه إن نوى وقع وإلا فلا اه‍ قال شيخنا قوله إن نوى وقع وإلا فلا فالشرط في
وقوع الطلاق على المكره نيته ولو صريحا اه‍ وعبارة فتح المعين لاطلاق مكره بغير حق بمحذور فإذا قصد
المكره الايقاع للطلاق وقع كما إذا أكره بحق اه‍ وهذه صريحة في اشتراط نية الايقاع في الاكراه مطلقا
(قوله إن نية غيره) يعني نية معنى لفظ الطلاق بدون نية الايقاع به (قوله الاكراه الشرعي) إلى قوله ومنه
أن يحلف في النهاية إلا قوله وحكاية المزني إلى قوله وحنث من حلف. (قوله فلو حلف ليطأن الخ) أي
ويبر من حلف على فعل ذلك بإدخال الحشفة فقط ما لم يرد بالوطئ قضاء الوطر وقوله فوجدها حائضا أي
تبين أن الحيض كان موجودا وقت حلفه فلو حلف وهي طاهرة ثم حاضت فإن تمكن من وطئها قبل الحيض
ولم يفعل حنث وإن لم يتمكن بأن طرأها الدم عقب الحلف لم يحنث كما مر فيمن غلبه النوم وكما يأتي فيما لو حلف
ليأكلن ذا الطعام غدا فتلف الطعام بعد مجئ الغد فإنه إن تمكن من الاكل ولم يأكل حنث وإلا فلا ومثل
ذلك ما لو وجدها مريضة مرضا لا تطيق معه الوطئ فلا حنث وتصدق في ذلك لأنه لا يعلم إلا منها اه‍ ع ش
وقوله بأن طرأها الدم الخ أي أو وجد عندها من يستحي من الوطئ بحضوره أخذا مما مر عنه آنفا (قوله
أو ليبيعن أمته اليوم) ليتأمل ما لو تعذر بيعها لعدم وجد أن مشتر ولعل الأقرب عدم الوقوع قياسا على
مسألة النوم السابقة آنفا بجامع عدم التمكن وما لو لم يجد راغبا إلا بغبن فاحش ولا يبعد الوقوع لأنه مقصر
اه‍ سيد عمر وسيأتي عن ع ش في مسألة الحلف على قضاء الحق ما يوافقه (قوله حبلى منه) أي أو من
غيره بشبهة توجب حرية الحمل اه‍ ع ش (قوله وكذا لو حلف ليقضين زيدا الخ) قد يقال ما مقتضى كون
الاكراه فيه شرعيا فإن المتبادر كونه حسيا اه‍ سيد عمر (قوله فعجز عنه) المتبادر من هذا أنه لم يقدر على
جملته وإن قدر على أكثره ولم يوفه لأنه يصدق عليه أنه عاجز عن المحلوف عليه ثم المراد بالعجز هنا أن لا يستطيع
الوفاء في جزء من الشهر بخلاف ما لو قدر فلم يؤد ثم أعسر بعد فإنه يحنث لتقويته البر باختياره كما صرح بذلك
الشهاب حج في آخر الطلاق اه‍ ع ش (قوله كما أشار إليه) أي إلى الخلاف (قوله وتبعه) أي الرافعي
(قوله وسيأتي) أي بيان التأويل (قوله وحنث من حلف الخ) جواب سؤال مقدر حاصله أن هذا الحالف
مكره شرعا على ترك المعصية فكيف حنث مع ذلك اه‍ سم (قوله إنما هو الخ) خبر وحنث من الخ. (قوله
حنث) أي مع أنه مكره شرعا على الصلاة لأن الحلف هنا على المعصية اه‍ سم (قوله خص يمينه الخ) كلا
أصلي الظهر في هذا اليوم وقوله أو أتى بما يعمها الخ كلا أصلي في هذا اليوم قاصدا بذلك دخول صلاة الظهر
في مطلق الصلاة اه‍ ع ش. (قوله قاصدا دخولها) أي المعصية قال السيد عمر مقتضى هذا أنه لا بد من هذا
القصد مع العموم ومقتضى فرقه الآتي خلافه فليتأمل اه‍ (قوله أنه أراد الخ) يؤخذ منه أنه لو قال إنما
حلفت لغلني يساره لم يحنث إذا فارقه بلا استيفاء سيما إذا أظهر لما ادعاه سببا كقوله وجدت معك قبل هذا
الوقت دراهم أخذتها من جهة كذا فذكر المدين أنه تصرف فيها وأثبت ذلك بطريقه اه‍ ع ش (قوله
وإن أعسر) غاية (قوله حنث) جواب حيث خص الخ (قوله ومنه) أي الاكراه الشرعي (قوله ولو أراد
بالوطئ) أي في المسألة المذكورة أول التنبيه (قوله بتركه) أي الوطئ (قوله قال) أي البعض قوله:

34
(لأن هذا) أي تنزيل الايجاب الشرعي منزلة الاكراه الحسي (قوله كالمسألة المذكورة) أي في أول التنبيه
(قوله ومسألتنا) أي الحلف أنه لا يصلي لغير القبلة (قوله ولم يقولوا) أي الأصحاب (قوله ذلك) أي
اختصاص ذلك التنزيل بالحث على الفعل (قوله إن كلامهما) أي كلام الشيخين في تينك المسألتين اه‍
كردي (قوله انتهى) أي قول البعض (قوله وقد يفرق بأن الخ) قد يقال من الأول حلف ليقضين زيدا
حقه وهو صادق بما إذا كان بصورة إن لم أقضه الخ فزوجتي طالق ومن الثاني حلف لا يصلي الخ وهو صادق
بصورة إن صليت الخ فزوجتي طالق مع أن الأول نفي والثاني إثبات فليتأمل وقد يجاب بأن مراده بالأول
حلف ليقضين أي بلفظ لأقضين ومراده بالثاني لا أفارقك فأفلس التي استند إليها البعض المشار إليه لاثبات
ما اختاره في مسألة الصلاة اه‍ سيد عمر وعبارة سم والكردي قوله بأن الأول أي الحث وقوله والثاني
أي المنع اه‍ (قوله ففيه) أي في الثاني. (قوله إن أراد) أي بغير القبلة وقوله الفرض أي الغير الفرضي
الاحتمالي وقوله فتعليق بمستحيل أي لأن كل جهة يصلي إليها بالاجتهاد يصح أن يفرض أنها قبلة فلا يمكن
فرض أنها غير قبلة وقوله وإلا أي بأن أراد الغير الحقيقي وقوله في الأولى أي قوله أن أراد الفرض الخ وقوله
وأما الثاني أي قوله وإلا الخ اه‍ كردي وكان الأنسب تذكير الأولى أو تأنيث الثاني (قوله كما هو واضح)
أي لتحقق احتمالي القبلة وعدمها (قوله وهي) أي الدار لغيره أي غير الحالف والجملة حالية (قوله أي
الذي لا يعلم رضاه الخ) وقع السؤال عما لو حلف على شراء سلعة معينة في هذا اليوم فامتنع مالكها من بيعها
والذي يتجه أنه من الاكراه الشرعي ويظهر قياسا على ما تقدم أنه يتعين عليه الشراء ولو بأزيد من ثمن المثل
إن أراد الخلوص اه‍ سيد عمر وقوله من الاكراه الشرعي قد يقال أنه من الاكراه الحسي نظير ما مر عنه
في مسألة حلف ليقضين زيد الخ وقوله ولو بأزيد الخ أي إن رضي بالبيع بذلك مالك السلعة (قوله لأنه
الخ) تعليل للجعل المذكور (قوله ويرده) أي ذلك الجعل (قوله فلا إكراه الخ) فيقع الطلاق (قوله
نظير ما مر) يعني مسألة لا تصلي الظهر ومسألة لا أفارقك (قوله ما قاله) أي كونه من الاكراه الشرعي
فلا حنث (قوله ومر الخ) أي في شرح ولا يقع طلاق مكره (قوله بما حاصله الخ) متعلق للرد (قوله له)
أي للحالف وقوله عنه أي عن فعل المعلق عليه (قوله لقولهم الخ) تعليل لقوله أي إن لم يكن له الخ (قوله
وحلفها) أي القاضي اليمين المغلظة. (قوله منها) أي من اليمين المغلظة (قوله بأداء المدعي به الخ) ظاهره
ولو باطلا ويؤيده ما ذكره في مسألة قطاع الطريق اه‍ سيد عمر (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل التعليل
بذلك الامكان (قوله هنا) أي فيما لو قال إن أخذت حقك مني الخ (قوله لا بد الخ) أي في عدم الحنث أن
يجبر أي القاضي (قوله فتركه) أي التوكيل وقوله به أي بالاعطاء بنفسه (قوله قالا عن ابن الصباغ فيمن
حلف الخ) أي قالا في تعليل هذه المسألة لأن العتق حصل الخ حال كون هذا لتعليل منقولا عن ابن الصباغ
(قوله بعتق عبده الخ) سيأتي بيان المراد بالحلف بعتقه اه‍ سم (قوله المقيد) صفة عبده وقوله إن قيده

35
الخ مفعول حلف (قوله وحلف الخ) أي بعتقه بدليل قوله لأن العتق حصل بالحل اه‍ سم (قوله فحكم)
أي القاضي وقوله ثم حله الخ أي السيد الحالف (قوله فلا شئ الخ) جواب من حلف بعتق عبده الخ
(قوله لأن العتق حصل بالحل الخ) مقول قالا (قوله خطؤه) أي الظن (قوله فلا يعذر الخ) قد يقال مسألة
القيد هذه تؤيد ما تقدم عن التوسط عن ابن رزين فتدبره اه‍ سيد عمر (قوله ويظهر صدقه) أي
الحالف في الحلف الأول (قوله مما نحن فيه) أي الاكراه الشرعي الذي فيه مندوحة عن فعل المعلق عليه
(قوله مفهومه) أي مفهوم قول ابن الصباغ إذ كان من حقه أن لا يحله حتى يحله الحاكم (قوله لا حنث)
أي لم يحنث. (قوله ومثل حله) أي الحاكم في عدم الحنث وكذا الضمير المستتر في ألزم (قوله إنه لا عبرة
الخ) قد يمنع هذا الاخذ بأن الحنث هنا لتقصيره فلم يعذر بالجهل اه‍ سم (قوله بجهل الحكم) أي حكم
الحلف وهو الحنث أي العتق بفعله المحلوف عليه اه‍ كردي (قوله والمراد بالحلف الخ) أي فيما قلاه عن
ابن الصباغ (قوله تعليقه) أي العتق عليه أي المحلوف عليه (قوله في النذر) أي في أوائل بابه وقوله في
والعتق الخ بدل من قوله في النذر وقوله إنه أي الحلف في قوله والعتق لا أفعل أو العتق يلزمني لا أفعل وقوله
بشرطه وهو عدم نية التعليق (قوله قدرته) أي الحاكم (قوله له) أي لحكم الحاكم (قوله والذي
يتجه الخ) منه يظهر إشكال قوله السابق قبل فإن ظهر قرينة اختيار فإن فرض أن القاضي أجبره على كلامه
وإن زال الهجر قبله الخ إذ لا يتصور في هذا الغرض على هذا التقدير الفعل لداعية امتثال الشرع إذ الشرع
لا يلزم بما زاد على ما يزول به الهجر فليتأمل إلا أن يراد في هذا السابق أن القاضي أجبره حسا اه‍ سم
(قوله وبما تقرر) أي في قوله والذي يتجه الخ (قوله حصول الاكراه إلى قوله وإن علم من عادته) في المغني
إلا قوله أو فرط هجوم وإلى قوله قال الزركشي في النهاية (قوله هدد المكره) بفتح الراء وقوله عاجلا أي
تهديدا عاجلا قول المتن: (بولاية) منه المشد المنصوب من جهة الملتزم اه‍ ع ش (قوله أو فرط هجوم) قد
يدخل فيما قبله اه‍ سم ولعل لهذا أسقطه المغني قول المتن: (ظنه) يقتضي أنه لا يشترط تحققه وهو
الأصح اه‍ مغني (قوله أي فعل الخ) بصيغة المضي تفسير لحققه كما هو صريح صنيع النهاية (قوله
بدون اجتماع ذلك الخ) عبارة المغني إلا بهذه الأمور الثلاثة اه‍ (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن فإن
ظهر قرينة (قوله وبعاجلا الخ) عطف على بغير مستحق الخ (قوله لأقتلنك الخ) أي قوله ذلك (قوله
وإن علم الخ) غاية للثاني فقط (قوله كما اقتضاه) أي العموم المذكور وكذا الضمير المستتر في يوجه (قوله
بأن بقاءه) أي الآمر (قوله ما لو خوف آخر) فعل ومفعول (قوله من الخلاف الخ) أي ناشئان من

36
الخلاف الخ (قوله وإن كان ذلك) أي سقوط اختياره (قوله ينافيه) أي ما اختاره البسيط (قوله ملجأ)
بفتح الجيم ويجوز الكسر أيضا (قوله كصفعة) إلى قوله ونفله في النهاية والمغني (قوله كصفعة) أي
ضربة واحدة باليد وفي هذا التمثيل نظر عبارة النهاية بضرب شديد فيمن يناسب حاله ذلك وإلا فالصفعة
الشديدة لذي مروءة في الملا كذلك اه‍ عبارة المغني ويختلف الاكراه باختلاف الاشخاص والأسباب
المكره عليها فقد يكون شئ إكراها في شخص دون آخر وفي سبب دون آخر إلى أن قال والحبس في الوجيه
إكراه وإن قل كما قاله الأذرعي والضرب اليسير في أهل المروءات إكراه اه‍ (قوله إن اليسير) أي الضرب
اليسير (قوله وبحث الأذرعي الخ) جزم به النهاية والمغني (قوله وهو) أي النظير أن القليل أي الحبس
القليل. (قوله لذي المروءة إكراه) خرج به غيره فالقليل في حقه ليس إكراها وإن ترتب عليه ضرر له في
الجملة كاحتياجه لكسب يصرفه على نفسه أو عياله فلا نظر له لأنه بدون الحبس قد يحصل له ترك الكسب
ولا يتأثر به اه‍ ع ش قول المتن: (أو إتلاف مال) أي أو أخذه منه بجامع أن كلا تفويت على مالكه ومنه
أي الاتلاف حبس دوابه حبسا يؤدي إلى التلف عادة اه‍ ع ش وقوله أو أخذه الخ قد يقال المراد بالاتلاف
هنا ما يشمله كما أشار إليه الشارح بقوله بأخذ خمسة دراهم (قوله عن الماوردي) عبارة الروضة الروياني اه‍
سيد عمر (قوله إنه الاختيار) أي القليل في حق الموسر ليس بإكراه (قوله وهذا أول الخ) أي محل كلام
الروضة على القليل (قوله وإن كثر) محل نأمل إذ المدار هنا على ما تقضي العادة بمسامحته بما طلب منه دون
أن يطلق فتأمل اه‍ سيد عمر أقول بل قد يدعي أن إتلاف اختصاص يتأثر به داخل في قول المتن ونحوها
(قوله ويظهر ضبط الموسر الخ) يشمل ما لو كان منشأ عدم السماع خسة النفس لا قلة المال وليس ببعيد
لأن المدار على التأذي المخصوص اه‍ سيد عمر أقول ويفيد ذلك الشمول قول النهاية أو إتلاف ما ليس
يتأثر به فقول الروضة أنه ليس بإكراه محمول على مال قليل لا يبالي به كتخويف موسر أي سخي بأخذ خمسة
دراهم اه‍ قول المتن: (ونحوها) ليس منه عزله من منصبه حيث لم يستحق ولايته لأن عزله ليس ظلما بل
مطلوب شرعا بخلاف متوليه بحق فينبغي أن التهديد بعزله منه كالتهديد بإتلاف المال اه‍ ع ش وفي
البجيرمي عن البرماوي ما نصه ومنه قول المرأة لزوجها طلقني وإلا أطعمتك سما مثلا وغلب على ظنه ذلك اه‍
(قوله من كل ما يؤثر) إلى قوله بخلاف قول آخر في النهاية إلا قوله محرم (قوله كالاستخفاف) قال ابن
الصباغ إن الشتم في حق أهل المروءة إكراه انتهى اه‍ بجيرمي. (قوله وكالتهديد بقتل بعض الخ) عبارة
المغني والتهديد بقتل أصله وإن علا أو فرعه وإن سفل إكراه بخلاف ابن العم ونحوه بل يختلف ذلك باختلاف
الناس اه‍ (قوله وكذا رحم) وينبغي أن مثله الصديق والخادم المحتاج إليه اه‍ ع ش (قوله به) أي
بمن ذكر من الزوج وبعضه ورحمه (قوله فجرت بها) أي حالا اه‍ نهاية (قوله قول آخر) من إضافة
المصدر إلى فاعله (قوله ولو نحو ولده) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول ما لم يكن نحو فرع أو أصل فإنه يكون
إكراها كما بحثه الأذرعي أي في صورة القتل وهو ظاهر اه‍ قال ع ش وأما صورة الكفر فليست إكراها
لأنه يكفر حالا بقوله ذلك اه‍ (قوله ولو نحو ولده) قد يقال حصول الاكراه بقول نحو ولده ذلك أولى من
حصوله بإتلاف نحو عشرة دراهم م ر اه‍ سم عبارة المغني ولا يحصل الاكراه بطلق زوجتك وإلا قتلت
نفسي كذا أطلقوه قال الأذرعي ويظهر عدم الوقوع إذا قاله من لو هدد بقتله كان مكرها كالولد اه‍ وهو
حسن اه‍ (قوله في الصيغة) إلى قول المتن وقيل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وما أوهمه إلى ولا في المرأة

37
(قوله سرا) أي بحيث يسمعه المكره اه‍ مغني (قوله ولا في المرأة) عطف علي في الصيغة (قوله لأنه مجبر
الخ) تعليل لعدم اشتراط التورية (قوله فهو) أي اللفظ منه أي المكره (قوله كغباوة الخ) مثال للعذر
قول المتن: (وقع) ولو قال له اللصوص لا نتركك حتى تحلف بالطلاق أن لا تخبر بنا أحدا كان إكراها على
الحلف فلا وقوع بالاخبار نهاية ومغني زاد الأول بخلاف ما لو حلف لهم أي من غير سؤال منهم وإن علم عدم
إطلاقه إلا بالحلف لعدم إكراهه على الحلف اه‍ وزاد الثاني ولو أكره ظالم شخصا على أن يدله على زيد مثلا
أو ماله وقد أنكر معرفة محله فلم يخله حتى يحلف له بالطلاق فحلف به كاذبا إنه لا يعلمه طلقت لأنه في الحقيقة
لم يكره على الطلاق بل خير بينه وبين الدلالة اه‍ (قوله لزمت) أي التورية. (قوله كما مر في السكران) إلى
قوله على ما نقله الأذرعي في النهاية إلا قوله أي المنحصر فيه فيما يظهر (قوله بخلاف ما إذا) إلى قوله على
ما نقله الأذرعي في المغني إلا قوله لا في جهل التحريم إذا لم يعذر فيما يظهر
وقوله أي المنحصر فيه فيما يظهر (قوله ويصدق بيمينه فيه) أي في الجهل بها اه‍ ع ش عبارة المغني في الجهل بإسكار ما شربه اه‍ قال
السيد عمر لعل محله فيما يصدقه ظاهر حاله وإلا فيبعد تصديق من يعلم منه أنه مدمن استعمالها
واصطناعها اه‍. (قوله للتداوي) ولو استعمله ظانا أنه ينفعه فلا يشترط لعدم وقوع الطلاق تحقق النفع
اه‍ ع ش (قوله ثم بحث) أي الأذرعي إلى قوله والحاصل زاد المغني عقبه وهذا ظاهر إذا كان مما يخفي عليه
ذلك اه‍ (قوله في ذلك) أي في دعوى الاكراه (قوله أي الموافق للقاضي) أي الذي يعلم القاضي من حاله أنه
موافق له فيما يحصل به الاكراه لا في أصل المذهب فقط ولعل تفسيره بهذا الدافع لاعتراض الشارح الآتي
أولى من تضعيفه الذي أشار إليه فتأمل اه‍ سيد عمر (قوله وفيه نظر) أي فيما قاله بعضهم (قوله إنه لا فرق)
أي بين العارف وغيره (قوله من تفصيل الخ) صلة قوله لا بد سم وكردي (قوله عليه) أي الاكراه (قوله من
البينة) أي على الاكراه وقوله المفصلة أي لما به الاكراه (قوله لا تعلم ذلك) أي ما ذكر من الاكراه وزوال
العقل وكذا الجهل بإسكار ما شربه (قوله لما في خبر ماعز) إلى المتن في النهاية (قوله فاستنكهه) أي شم رائحة
فمه اه‍ ع ش (قوله إن الاسكار الخ) بيان لما سم وع ش (قوله التي تدرأ) أي تدفع وقوله إذ ظاهر كلامهم
الخ معتمد اه‍ ع ش (قوله على أنه لا يحتاج لذلك على الأول) أي بالنسبة للنفوذ وإن احتيج إليه للتعليق بالسكر
اه‍ سم عبارة الكردي أي على المذهب بل يحتاج إلى معرفة السكر في غير المتعدي به وفيما إذا قال إن سكرت
فأنت طالق اه‍ (قوله وإن صار الخ) غاية مفسرة لقوله مطلقا (قوله كما مر) أي في أول الباب (قوله الشائع)
إلى قوله بخلاف السمن في النهاية إلا قوله وشعرة إلى المتن وقوله كالظل إلى المتن (قوله الشائع) كربعك أو
بعضك وقوله المعين كيدك أو رجلك أو نحو ذلك من أعضائها المتصلة بها اه‍ مغني (قوله أو سنك الخ) أي
المتصل بها في الجميع أخذا من قوله الآتي نعم لو انفصل الخ اه‍ ع ش (قوله لم يقع) كذا في المغني (قوله

38
ولان نحو الاذن) أي الملتحمة بعد الفصل (قوله يجب قطعها) يؤخذ منه أنه لو حلها الحياة وقع الطلاق
لامتناع قطعها حينئذ اه‍ ع ش (قوله ففي إن دخلت الخ) قد يقال ينبغي أن يكون محله صورة الاطلاق
أما إذا أراد بيمينك ذاتك من إطلاق اسم الجزء على الكل مجازا فيقع فيما ذكر قطعا ثم رأيت كلام الفاضل
المحشي فيما يأتي يؤيد ما ذكر فليتأمل اه‍ سيد عمر وفيه وقفة إذا لقول الثاني لا يتأتى مع الاطلاق إذ الظاهر
أنه لا بد في إطلاق اسم الجزء على الكل من الإرادة (قوله لأن البدن ظرف لهما) أي ليس لهما اتصال
للبدن اتصال خلقة بخلاف ما قبلهما اه‍ مغني (قوله شرط العطف) وهو التباين. (قوله ويرد بمنع الخ)
ويرد أيضا بأنه عطف على ربعك وجملة وكذا دمك على المذهب اعتراض وهو جائز الوقوع بين المتعاطفين
وبأن الدم لشدة نفعه نزل منزلة غير الفضلة وبنى العطف على هذا التنزيل اه‍ سم عبارة الرشيدي لك أن
تقول ما المانع من جعل كريق وعرق نعتا لفضلة والمعنى لا كفضلة متصفة بأنها كربق وعرق من كل
ما ليس به قوام البدن كالبول ونحوه فتأمل ولعل هذا أولى مما أجاب به الشارح ومما أجاب به الشهاب
سم اه‍ (قوله ولو أضافه) أي الطلاق (قوله بخلاف السمن) خالفه المغني والنهاية فقالا والشحم والسمن
جزآن من البدن فيقع بالإضافة كل منهما الطلاق اه‍ قال السيد عمر قد يقال إن أراد به ما يسمونه الأطباء
بالسمين بالياء فهو جرم كالشحم فيقع قطعا أو الكون متصفا به فهو معنى فلا يقع قطعا ويتردد النظر في حالة
الاطلاق ولعلها محل الخلاف بناء على أن المتبادر منه أمر معنوي أو جرم اه‍ وهو حسن (قوله وإن
سوى كثيرون بينهما وصوبه الخ) وجزم به ابن المقري وهو الأوجه نهاية قال ع ش قوله وهو الأوجه
أي التسوية بين الشحم والسمن خلاقا لابن حج اه‍ (قوله كالسمع الخ) والحسن والقبح والملاحة والحركة
اه‍ مغني (قوله معنى) خبر قوله والسمن وما بينهما اعتراض وقوله ذلك أي الحل وعدمه (قوله وبه يعلم) إلى
قوله وقضيته في النهاية (قوله بخلاف ما لو أراد المعنى الخ) أي فلا تطلق اه‍ ع ش (قوله وكذا إن أطلق
الخ) خلافا للمغني (قوله وهو متجه) أي على ذلك القول لكنه غير مسلم اه‍ كردي (قوله والحنث)
عطف على أنه لا حنث أي وقضيته الحنث في العقل الخ اه‍ كردي. (قوله لا يتعلق به) أي بالعقل وقوله
مطلقا أي عرضا كان أو جوهرا (قوله ومنه الجنين) أي من المني عبارة المغني ولا بالجنين لأنه شخص مستقل
بنفسه وليس محلا للطلاق اه‍ (قوله لأنهما مهيآن) إلى قوله لكن العرف في النهاية والمغني (قوله

39
كما مر نظيره) أي قبيل قول المصنف وكذا دمك قول المتن: (على المذهب المنصوص) لفقدان الذي يسري منه
الطلاق إلى الباقي كما في العتق والطريق الثاني يخرجه على الخلاف فإن جعلناه من باب التعبير بالبعض عن
الكل وقع أو من باب السراية فلا اه‍ (قوله ذكرك الخ) أي أو لحيتك نهاية ومغني قال ع ش قوله
أو لحيتك طالق أي فإنه لا يقع ومحله حيث لم يكن لها لحية وإن قلت اه‍. (قوله إنما يتأتى في بعض موجود
الخ) فيه أن التعبير بلفظ البعض لا بنفسه وأن التجوز لا يستدعي وجود المعنى الحقيقي فالوجه أن محل
الخلاف عند الاطلاق وأنه إذا أراد التعبير بقوله يمينك طالق عن ذاتها مجازا صح وطلقت وإن كان يمينها
مقطوعة اه‍ سم (قوله وقيده) أي عدم الوقوع في المتن عبارة النهاية والمغني وصور الروياني المسألة بما
الخ (قوله وقضيته أنه الخ) عبارة المغني وهو يقتضي أنها تطلق في المقطوعة من الكف أو المرفق وهو كذلك
لأن اليد حقيقة إلى المنكب اه‍ وعبارة سم وقد توجه هذه القضية بأن إضافة الطلاق إلى اليمين إضافة
لكل جزء منها فمتى بقي منها جزء تعلق به الطلاق وسرى كما لو أضاف الطلاق لذلك الجزء الباقي بخصوصه اه‍
وعبارة النهاية فيقتضي وقوعه في المقطوع من الكف أو المرفق وينبغي أن يكون على الخلاف في أن اليد هل
تطلق إلى المنكب أو لا اه‍ قال ع ش والراجح أنها تطلق إلى المنكب فمتى بقي من مسمى اليد جزء وقع الطلاق
بإضافته وإن قل اه‍ وقال السيد عمر لك أن تقول اليد وإن كانت حقيقة إلى المنكب لكنها اسم للمجموع
لا لكل جزء فإذا فقد جزء منها فقد فقد المسمى فليتأمل اه‍ ولا يخفى أنه إنما يفيد فيما إذا كان المضاف إلى
الكل عقد أو نحوه لا فيما إذا كان حلا ونحوه كما هنا (قوله ويدل له) أي للعرف (قوله ومع ذلك) أي مع
وجود هذه القراءة (قوله أفتى في أنثييك طالق بالوقوع) اعتمده النهاية (قوله في أنثييك الخ) كذا في
أصله رحمه الله وكان الظاهر في أنثياك الخ فليتأمل اه‍ سيد عمر أي لأنه حكاية لقول المطلق أنثياك طالق
عبارة النهاية ولو طلق إحدى أنثييها طلقت الخ وهي سالمة عن الاشكال (قوله في أصله أنثيان) نعت ثان
لعصباني (قوله وقول أهل التشريح لا يقبل الخ) عطف على قوله لم يرد به الخ (قوله إذ مبناه على الحدس)
محل تأمل بل مبناه على الاختبار والمشاهدة اه‍ سيد عمر (قوله فسموهما) الأولى فسموه نظرا لما (قوله أي
بقيده الخ) وهو أن لا يكون أشهر من اللغة. (قوله وإلا لما خصوا الخ) قد يمنع هذه الملازمة باحتمال أن
التخصيص لأن الغالب عدم تأتي الجناية عليهما لاستبطانهما أو لأن ما في الباطن لا دية فيه وإن وجب في
نظيره مما في الظاهر اه‍ سم (قوله بأنثى الذكر) كذا في أصله رحمه الله بهذه الصورة هنا وفي قوله الآتي

40
في أنثى الذكر وقد يقال ينبغي أن تزاد سنة للياء الثانية اه‍ سيد عمر (قوله إن أراد الخ) ظاهره بل صريح
صنيعه عدم الوقوع عند الاطلاق خلافا لظاهر النهاية كما مر. (قوله المعلق) الأولى المطلق بالطاء يدل العين
(قوله فلا شك في الوقوع) أقول الامر كما قال نظرا لما أسلفناه من المناقشة وإن كان هذا منافيا لما قدمه في
قوله أما أولا الخ فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله على ما قررته) أي على ما إذا لم يرد اصطلاح أهل التشريح.
قول المتن: (ونوى تطليقها) متضمن لامرين نية الطلاق وإضافته إليها فلهذا صرح في بيان المفهوم بالامرين
بقوله وإن لم ينو طلاقا فلا الخ اه‍ سم. (قوله أي إيقاع الطلاق) إلى قوله وفي التتمة في النهاية إلا قوله ومر الفرق
إلى المتن وقوله كما قال الزركشي إلى المتن وإلى الفصل في المغني إلا ما ذكر وقوله ولو فوض إلى المتن وقوله قيل إلى
المتن وقوله وظاهر كلامه إلى الخ (قوله لأن عليه حجر المتن الخ) لأن المرأة مقيدة والزوج كالقيد عليها والحل
يضاف إلى القيد كما يضاف إلى المقيد فيقال حل فلان المقيد وحل القيد عنه اه‍ مغني. (قوله على حل الخ)
صلة حمل اه‍ ع ش (قوله السبب المقتضي) وهو عصمة النكاح (قوله وإلا فمن قصدها) سكت عن صورة
عدم قصد معينة ويظهر أنه له التعيين كمن طلق إحدى زوجتيه فليتأمل وليراجع ثم رأيت عبارة المغني
الصريحة فيه اه‍ سيد عمر عبارة سم يعلم منه أي من المتن توقف الوقوع على أمرين نية الوقوع وإضافته
إليها فلو تعددت الزوجة فإن أضاف إلى الجميع طلقن أو إلى واحدة مثلا معينة طلقت
أو غير معينه طلقت واحدة ويعينها وظاهر أن الإضافة مع اللفظ فلو تأخرت لم يقع شئ اه‍ (قوله ومر الفرق) أي في شرح
والاعتاق كناية. (قوله وقوله لعبده أنا الخ) أي حيث لم يكن كناية في العتق (قوله لا تطلق) الأولى
تقديره عقب وكذا كما فعله المغني (قوله فقد مر الخ) وهو أنه كناية (قوله في فصل التفويض) أي في أوله
(قوله مر أنه الخ) أي لفظ منك. (قوله والأصح اشتراطها) فإن نوى الطلاق مضافا إليها وقع وإلا فلا لما
مر اه‍. مغني (قوله لفهمها بالأولى) لأن النية إذا شرطت في التصريح وهو أنا منك طالق ففي الكناية وهو أنا
منك بائن أولى اه‍ مغني (قوله ويرد بمنع الخ) عبارة المغني اللهم إلا أن يقال إنما ذكرها تمييزا بين الكناية
القريبة والبعيدة وهي استبراء رحمه الذي تضمنه قوله ولو قال استبرئ الخ اه‍ (قوله بهذا التقرير) أي

41
بطريق الاستلزام (قوله المفيد) أي التصريح لذلك أي اشتراط الأمور الثلاثة (قوله فقال له) أي قال
الآخر للزوج وقوله به أي بالآخر (قوله إذا فوضها) أي تلك الصيغة مع النية.
فصل في بيان محل الطلاق (قوله في بيان محل الطلاق إلى قوله ولو حكم) في النهاية (قوله والولاية
عليه) أي محل الطلاق قول المتن: (خطاب الأجنبية بطلاق) كأنت طالق وتعليقه أي الطلاق ولو قال كل
امرأة أتزوجها فهي طالق فرفع إلى قاض شافعي ففسخه قال لعبادي انفسخت اليمين وقال الهروي ليس
ذلك بفسخ بل هو حكم بإبطال اليمين فإن اليمين الصحيحة لا تنفسخ اه‍ مغني (قوله بالرفع) أي عطفا على
خطاب الخ وقوله ويصح جره أي عطفا على طلاق لكنه أي الجر (قوله يوهم الخ) يفيد إن الحاصل مجرد
إيهام لأنه يخرج غير الخطاب صريحا ووجه ذلك ما قاله سم من أنه يمكن أن يراد بالخطاب هنا المعنى المراد في
قولهم الحكم خطاب الله الخ فإن تسمية كلام الله خطابا لم يعتبر فيه اشتماله على أداة خطاب بل توجيه
الكلام نحو الغير وتعليقه به انتهى اه‍ ع ش (قوله أصل الخطاب) أي الشامل لكل من المنجز والمعلق
(قوله كقوله لأجنبية) الأولى ذكره في المثال الأول (قوله لا طلاق إلا بعد نكاح) قد يقال المعني واقع
لا موقع وهذا مسلم عند المخالف فلا دلالة في الحديث اه‍ سيد عمر عبارة البجيرمي على المنهج أخره أي الحديث
عن الدليل العقلي لأنه ليس نصا في المدعي لأنه يحتمل نفي
إيقاع الطلاق أي إنشائه كما هو مذهبنا ويحتمل نفي
وقوعه فيشهد للإمام مالك فيكون المعنى لا يقع الطلاق المتقدم إنشاؤه قبل النكاح إلا بعد وجوده اه‍
أقول وقد يقال لا موقع لاشكال السيد عمر مع قول الشارح وحمله على المنجز الخ الدافع له على أن نفي الشارح
فرع إمكانه وقوع الطلاق قبل النكاح غير مقصور فلا معنى لحمل كلامه (ص) على نفيه (قوله
قرابة) أي ذات قرابة أو هو بمعنى قريبة وقوله ملك أي زوجية وقوله لا بأس أي بنكاحها اه‍ ع ش
(قوله يوم أتزوج فلانة الخ) مقول قال (قوله قبل وقوعه) أي المعلق عليه ظرف لحكم (قوله يراه) أي
صحة ذلك التعليق (قوله كما قاله الحنفية الخ) راجع لدعوى الاجماع (قوله لأن ملك) إلى قول المتن في
الأظهر في النهاية. (قوله وأفهم قوله بعد عتقه أنه الخ) فيه أن المراد بالعتق هنا معناه لا لفظه (قوله فليقع)
أي كل من الثلاث فيهما أي في البعدية والمعية عبارة النهاية فلتقع فيها بتأنيث الفعل وحذف الميم اه‍ وهي
ظاهرة قال ع ش قوله فلتقع فيها انظر ما فائدة عدم وقوع الثالثة لو قيل به فإنه استوفى ما للأرقاء قبل
العتق فلا تعود له الا بمحلل اه‍ ع ش وقد يقال يظهر فائدته في التعاليق (قوله صرح بذلك الخ) معتمد
اه‍ ع ش (قوله أو معه الخ) هو محل الاستدلال اه‍ ع ش (قوله في خمس آيات) أي في أحكامها اه‍
سم زاد ع ش ومثل هذه الخمس غيرها من حرمة نكاح نحو أختها في عدتها ووجوب النفقة والسكنى لها ونحو
ذلك وإنما لم يذكرها الشافعي لعدم وجود ما يشملها من الآيات اه‍ قول المتن: (لا مختلعة) أي بائنة كما

42
عبر به المنهج والروض (قوله مثلا) أي أو غيره مما يمكن حصوله في البينونة أما إذا لم يمكن حصول الصفة في
البينونة كأن وطئتك فأنت طالق ثلاثا فأبانها ثم نكحها لم يقع طلاق قطعا كما هو قضية كلام الروضة وأصلها
اه‍ مغني (قوله قبل الوطئ الخ) عبارة المغني بطلاق أو فسخ قبل الدخول بها أو بعده أما بعوض أو بالثلاث
اه‍ وهي أفيد (قوله أو خلع) صرح بذلك الشيخان وغيرهما وبه يبطل ما يتوهم من قول السبكي الآتي
إن الصيغة إن كانت لا أفعل الخ أن الخلع لا يخلص في نحو إن دخلت فأنت طالق ثلاثا نظر الخروج هذه
الصيغة عما ذكره السبكي اه‍ سم (قوله ثم دخلت الخ) ثم للترتيب الذكرى بقرينة ما بعدها وعبر
الروض المنهج بالواو (قوله الخلاف الآتي) أي في قول المتن وكذا إن لم تدخل الخ اه‍ ع ش (قوله
لامتناع أن يريد الخ) أي شرعا (قوله وقد ارتفع) أي الأول (قوله فتعود بصفتها) كذا في النهاية والمغني
بالتأنيث ولعل الأولى التذكير برعاية لفظ الباقي (قوله هذا إذا) إلى قوله وزعم في النهاية إلا قوله ومثلها
النفي إلى قوله لم يتخلص (قوله هذا إذا علق الخ) أي ما ذكر من إفادة الخلع في الفعل المثبت كالدخول
كائن إذا علق بالفعل المطلق الغير المؤقت أما إذا علق بالفعل المؤقت فإنما يفيد الخلع في المنفي دون المثبت كما سيحققه
اه‍ كردي (قوله إن علق بدخول مطلق) فيه نظر والظاهر أن المقيد كأن دخلت في هذا الشهر كذلك ولا
ينافي ذلك ما ذكره عن ابن الرفعة وغيره لأنه في غير ذلك كما هو ظاهر من تصويره والاحتجاج إليه فليتأمل سم
على حج اه‍ رشيدي وع ش وسيأتي عن المغني والزيادي أن الخلع يخلص في الصيغ كلها مطلقا
(قوله أما لو حلف بالطلاق الثلاث الخ) بأن قال إن لم تدخلي الدار في هذا الشهر فأنت طالق ثلاثا اه‍ كردي
(قوله مما ذكر) أي قضاء الدين أو اعطائه (قوله ثم تزوجها) ليس بقيد كما يدل عليه قوله بعد وبطلانه
اه‍ ع ش (قوله ولم توجد الصفة) أي الدخول أو قضاء الدين أو إعطاؤه وخرج ما إذا وجدت الصفة في الشهر
فلا حنث والخلع نافذ م ر اه‍ سم وع ش ورشيدي (قوله فأفتى ابن الرفعة الخ) عبارة النهاية فإنه
يحنث كما صوبه ابن الرفعة ووافقه الباجي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى والشيخ أيضا خلافا لبعض المتأخرين
اه‍ قال ع ش قوله خلافا لبعض المتأخرين أي حج وذكره شيخنا الزيادي في آخر كلامه في أول الخلع
عن البلقيني اه‍ (قوله بالتخلص) أي في المسائل الثلاث اه‍ ع ش. (قوله إنه خطأ) أي الافتاء
بالتخلص. (قوله فإن لم يفعل الخ) أي وإن فعل قبل مضي الشهر لم يقع الثلاث وصح الخلع كما هو ظاهر اه‍
سم (قوله تبين وقوع الثلاث الخ) محله كما هو الفرض إذا وقع الخلع بعد التمكن من فعل المحلوف عليه فإن
وقع قبل التمكن فيتجه عدم الوقوع وإن لم يفعل حتى مضي الشهر إذ لا جائز أن يقع الطلاق بعد الخلع
لحصول البينونة به المنافية للوقوع ولا أن يقع قبله للزوم الوقوع قبل التمكن مع أنه لا وقوع قبله كما يؤخذ من
مسائل الرغيف وغيره مما نظر به اه‍ سم وع ش (قوله قبل الخلع) أي بعد مضي زمن التمكن من
الفعل كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله وبطلانه) أي الخلع من عطف اللازم عبارة ع ش أي لتبين وقوع
الثلاث قبله اه‍ (قوله وعلله) أي الباجي ويحتمل أن الضمير لابن الرفعة (قوله وبحث معه) أي الباجي
وقوله وهو أي الباجي اه‍ كردي وصنيع المغني صريح في أن الضميرين لابن الرفعة (قوله لا يلوي) أي

43
لا يعود إلا على عدمه أي عدم التخلص اه‍ كردي (قوله وهم) أي ابن الرفعة وصاحباه والباجي والسبكي
وقوله في ذلك في الاختلاف المذكور (قوله فيه) أي في كلام الأصحاب اه‍ كردي (قوله فيها) أي الليلة
(قوله وكذا في مسألة التفاحتين الخ) عبارة النهاية ومسألة ما لو قال لزوجته إن لم تأكلي هذه التفاحة اليوم
فأنت طالق وقال لامته إن لم تأكلي التفاحة الأخرى فأنت حرة فالتبستا فخالع وباع في اليوم ثم جدد واشترى
حيث يتخلص اه‍ (قوله ونظائرهما) أي مسألة إن لم تخرجي الخ ومسألة التفاحتين اه‍ ع ش (قوله
ولعدمه) أي عدم التخلص عطف على للتخلص (قوله لا أفعل) أي أن لا أفعل اه‍ كردي وهذا أولى مما
سيأتي عن سم من حمله على ظاهره من غير تقدير أداة الشرط ولو ذكرها الشارح في المثال الأول دون
الثاني أسلم من اشكال سم ووافق الغالب في باب الاكتفاء (قوله بالعدم) أي عدم الفعل المقيد بزمنه
ولا يتحقق أي العدم إلا بالآخر أي بعدم الفعل إلى آخر ذلك الزمن وقد صادفها أي الآخر الزوجة (قوله
بائنا) أي من النكاح الأول فيشمل ما لو خالعها ثم جدد نكاحها قبل فراغ الشهر مثلا اه‍ ع ش وقوله
وليس لليمين الخ أراد به بيان الفرق بين ما هنا وما يأتي من الصيغ (قوله في جميع الوقت) أي المقدر (قوله
وبالوجود الخ) جواب سؤال منشؤه قوله وليس لليمين الخ. (قوله وبالوجود الخ) هذا إنما يظهر في أن لم
أفعل
دون لا أفعل كما هو ظاهر إذ بالوجود فيه يحصل الحنث كما أن قوله قبله لأنها تعليق بالعدم الخ يظهر في إن لم
أفعل دون لا أفعل كما هو ظاهر إذ التعليق فيه إنما هو بالوجود كما هو ظاهر فلعل هذا الكلام بالنظر لأن لم
أفعل وأما لا أفعل فعلى العكس منها في ذلك فليتأمل اه‍ ولعل هذا مبني على حمل لا أفعل على معنى وبالطلاق
الثلاث لا أفعل وأما إذا حمل على ما مر عن الكردي أي أن لا أفعل فزوجتي طالق ثلاثا فلا فرق بين المثالين
(قوله لعدم شرطه) وهو السلب الكلي أي وشتان ما بينهما اه‍ كردي (قوله في إن لم تخرجي الخ)
متعلق بقوله نفعه الخلع والجملة تدل من كلام الشيخين الخ وقوله صريح الخ خبره (قوله في صورتنا) أراد بها
قوله لا أقبل أو إن لم أفعل اه‍ كردي (قوله وإن كانت الخ) عطف على قوله إن كانت لا أفعل الخ وقوله
لأفعلن أي وبالطلاق لأفعلن (قوله كإذا) أقول ومثل إذا كل أداة شرط غير إن اه‍ ع ش (قوله يتحقق
بمناقضة اليمين) أي يحصل بمناقضة الخ اه‍ ع ش (قوله فإذا التزم ذلك) أي البر أو الفعل بالطلاق كأن قال
على الطلاق الثلاث لأدخلن الليلة الدار أو إذا لم أدخل الليلة الدار فأنت طالق ثلاثا اه‍ كردي (قوله في ذلك)

44
أي عدم التخلص في لأفعلن (قوله وصوب البلقيني وتبعه الزركشي الخ) وهذا هو المعتمد لأنه ظاهر
إطلاق كلام الأصحاب اه‍ مغني وإليه يميل كلام سم قال ع ش واعتمد شيخنا الزيادي في أول الخلع
أنه يخلصه الخلع في الصيغ كلها مطلقا اه‍ عبارة الحلبي والحاصل أن عند شيخنا الزيادي أن الخلع يخلص
مطلقا وإن كان في إثبات مقيد بزمن وعند الشيخ ابن حجر أنه يخلص في النفي دون الاثبات ولو غير مقيد بزمن
وعند شيخنا م ر أنه يخلص فيما عدا الاثبات المقيد بزمن تأمل اه‍ عبارة الامداد فالصيغ أربع اثنتان
يفيد فيهما الخلع وهما الحلف على النفي كلا أفعل كذا والحلف على الاثبات معلقا بما لا إشعار له بالزمان
كأن لم أفعل كذا واثنتان لا يفيد فيهما الخلع وهما الحلف على الاثبات معلقا بما يشعر بزمان كإذا لم أفعل
كذا والحلف بلا فعلن ونحوها اه‍ وبذلك تعلم ما في قول الحلبي وعند الشيخ ابن حجر الخ (قوله مطلقا) أي
سواء كانت الصيغة إن لم أفعل أو لأفعلن اه‍ كردي (قوله بين ما هنا) وهو قوله أما لو حلف بالطلاق
الثلاث أنها تدخل الدار مثلا في هذا الشهر الخ ونظائرها سواء كانت الصيغة لا أفعل أو إن لم أفعل أو لأفعلن
(قوله حنث) أي حيث حنث (قوله باستحالة البر) متعلق بقوله وفرق (قوله في هذه) أي مسألة لآكلن
ذا الطعام غدا الخ (قوله لامكان فعله) أي نحو الدخول المعلق بوجوده أو عدمه الطلاق (قوله ولم يفعل
الخ) الأولى كونه مبنيا للمفعول (قوله ثم ماتت) أي قبل فراغ الشهر (قوله انتهى) أي كلام البلقيني
(قوله ويرد) أي تصويب البلقيني التخلص مطلقا (قوله بأنه يلزم عليه تشتت النظائر) قد يقال تشتت
النظائر للمدرك المقتضي لذلك لا محذور فيه بل هو لازم بل لا تشتت في المعنى لانتفاء النظيرية حينئذ فليتأمل
اه‍ سم (قوله ما تقرر) أي بحاصل كلام السبكي (قوله لا يسمى برا) فيه نظر لتصريحهم بأن البر لا يختص
بحال النكاح وأنه تنحل اليمين بوجود الصيغة حال البينونة كما صرح بذلك تبعا لهم شيخ الاسلام في شرح
الروض في مسألة ما لو علق بنفي فعل غير التطليق كالضرب فضربها وهي مطلقة طلاقا ولو بائنا أنه تنحل اليمين
وحينئذ فلا بعد فيما ذكر ومن هنا يظهر منع قوله لأن تفويت محل الطلاق يستلزم الخ اه‍ سم. (قوله
بل هو عينه) فيه بحث لأن محل الطلاق الزوجة ومحل البر ما يحصل به البر وهو الفعل في لأفعلن وهما متباينان
قطعا ولو سلم أن ما يحصل به البر ليس هو محل البر فقد أراده البلقيني بمحل البر فالكلام عليه يمنع أنه محل البر
حقيقة لو تم لا يفيد فتأمله اه‍ سم (قوله إذ مع الموت لا ينسب لتفويت البتة الخ) وأطال سم في رده
(قوله ولو حلف بالثلاث) إلى قوله لفرقهم في النهاية إلا قوله فقيل إلى بانت وإلا أنه أسقط لفظة ولو من قول
الشارح ولو قبل فعل المحلوف عليه وأنه أبدل قوله القياس بقوله يحتمل (قوله ثم حلف بها) أي بالثلاث
ثانيا وكذا لو حلف بها ابتداء أنه لا يخالع ثم خالع لم يحنث لما ذكره من التعليل فما ذكره تصوير لا غير اه‍

45
ع ش (قوله ولا يوكل فيه) أي في الخلع اه‍ ع ش (قوله وغلط) ببناء المفعول والضمير المستتر للقول
بالوقوع (قوله فلا يقع الخ) كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ نهاية (قوله المعلق به) أي الطلاق
المعلق بالخلع (قوله لأن بينهما ترتبا زمنيا) يتأمل فيه وفي دليله المذكور وكان يمكن أن يبدل قوله
لا يجري هنا بقوله لا يفيد هنا لأن الشرط مناف للجزاء فلا يترتب عليه فليتأمل اه‍ سم (قوله لأن
وقوع الثلاث يستدعي تأخر الخلع الخ) وذلك أنه لو وقعت الثلاث لم يصح الخلع
لبينونتها به وإذا لم يصح الخلع لم يقع الطلاق لعدم حصول الخلع المعلق عليه الوقوع وحاصله أنه امتنع وقوع الثلاث قطعا للدور وهو أنه
يلزم من وقوعها عدم وقوعها فعدم الوقوع ليس لانتفاء الترتب بين الجواب والشرط بل للدور المذكور
اه‍ ع ش (قوله ولو كان له زوجات الخ) سنكتب عن العباب وفتاوى شيخنا الرملي في فصل شك في طلاق
ما يتعلق بذلك أنظره اه‍ سم (قوله ولم ينو الخ) الواو للحال اه‍ ع ش. (قوله ولو قبل فعل المحلوف عليه)
هذا يفيد كما يصرح بذلك في آخر باب الطلاق أنه لا فرق في التعيين بين كونه قبل الفعل أو بعده وله أن يعينه
في ميتة أو بائن بعد التعليق لأن العبرة بوقته لا بوقت وجود الصفة على المعتمد وهو واضح فإن يمينه انعقدت
مطلقة فلا فرق في التعيين بين كونه قبل الفعل أو بعده وكتب عليه سم ثم ما نصه قوله وله أن يعينه الخ
تقدم في فصل شك في طلاق أن الذي استقر عليه رأي شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه أنه إنما يجوز تعيينه في
ميتة ومبانة بعد وجود الصفة اه‍ ع ش (قوله تعينت) أي وللثلاث فيقعن عليها منهن خاصة إذا فعل
المحلوف عليه اه‍ ع ش (قوله وليس له الخ) أي لا ظاهرا ولا باطنا فلا يدين وهذا ظاهر حيث أطلق وقت
الحلف أي كما هو الفرض أما لو قال أردت الحلف من بعضهن أو توزيع الثلاث عليهن فقياس ما يأتي فيما لو
قال لأربع أوقعت عليكن أو بينكن الثلاث الطلقات وقال أردت بينكن أو عليكن بعضكن الخ أنه يدين
اه‍ ع ش (قوله قبل الحنث) أي قبل فعل المحلوف عليه (قوله توزيع العدد) أي بأن يجعل الثلاث
مثلا موزعة على الأربع فتطلق كل طلقة اه‍ ع ش (قوله رفعها) أي البينونة الكبرى وقوله بذلك أي
التوزيع (قوله إذا لم يكن زوج) أي إن لم تكن تزوجت بعد الطلاق وقبل التجديد وقوله إذا كان أي
الزوج اه‍ ع ش (قوله ولم يعرف لهم) الواو للحال والضمير للأكابر وضمير منهم للصحابة (قوله واستدل
له) أي لا طلاق ما في المتن أو للشق الثاني منه (قوله أي من فيه رق) إلى قول المتن ترثه في المغني إلا قوله إلا ما شذ
به الشعبي (قوله لأنه الخ) علة لمقدر أي وإنما لم يعتبر حرية الزوجة لأنه الخ أي الزوج (قوله ثم يحارب) أي
نقض العهد اه‍ أسني عبارة المغني ثم التحق بدار الحرب اه‍ (قوله فله الخ) أي في حال الرق وقوله ولو كان
أي الذمي الذي استرق اه‍ ع ش (قوله طلقها الخ) أي قبل الرق (قوله لأنه لم يستوف الخ) أي بخلاف
ما مر آنفا (قوله لما مر) أي في قوله لأنه المالك الخ (قوله سئل عن قوله تعالى الخ) ولما كان السؤال ناشئا
عنه نسب إليه أو المعنى سئل سؤالا ناشئا عنه أو عن بمعنى بعد كما في قوله لتركبن طبقا عن طبق أي بعد طبق
اه‍ بجيرمي (قوله أين الثانية) أي فقيل أين الخ (قوله إلا ما شذ الخ) أي إلا قولا شذ الخ استثناء عما
تضمنه قوله إجماعا أي لاتفاق أقوال مجتهدي الأمة عليه (قوله من طلق مريضا الخ) الأولى الزوجان

46
قول المتن: (ترثه) إنما عبر به دون يتوارثان تنبيها على أنها لو ماتت لا يرثها وهو كذلك اه‍ مغني (قوله
بشروط الخ) أحدها كون الزوجة وارثة فلو أسلمت بعد الطلاق فلا ثانيها عدم اختيارها فلو اختلعت أو
سالت فلا ثالثها كون البينونة في مرض مخوف ونحوه ومات بسببه فإن برئ منه فلا رابعها كونها بالطلاق
لا بلعان وفسخ خامسها كونه منشأ ليخرج ما إذا أقر به سادسها كونه منجزا اه‍ مغني (قوله وبه)
أي بالقديم (قوله طلق امرأته الخ) أي طلاقا بائنا اه‍ زيادي (قوله من ربع الثمن) أي لأن زوجاته
كن أربعا اه‍ ع ش (قوله به) أي بطلاقها الفرار أي من إرثها (قوله كره الخ) معتمد اه‍ ع ش
(قوله بنفع الحليلة) تنازع فيه تردد وجزم وقوله بأن هذا متعلق لفرقهم والإشارة إلى الإرث.
فصل في تعدد الطلاق (قوله وما يتعلق بذلك) أي من قصد التأكيد أو الاستئناف وغير ذلك اه‍
ع ش قول المتن: (قال طلقتك الخ) أي لو قال شخص لزوجته ولو نائمة أو مجنونة طلقتك الخ اه‍ مغني (قوله
أو نحو ذلك) إلى قوله واستشكل في المغني وإلى قوله ولو قال أنتما في النهاية إلا قوله واستشكل إلى المتن
(قوله أو نحو ذلك الخ) أي وإن لم يخاطبها كقوله هذه طالق اه‍ مغني (قوله جواز تفسيره به) أي
تفسير اللفظ بالعدد أي بالمصدر العددي كأن يقال أنت طالق ثلاث تطليقات فإن ثلاث تطليقات تفسير
لطالق اه‍ كردي (قوله واستشكل) أي كون الوقوع قطعيا (قوله بل ليس بصحيح) يمكن أن يوجه
عدم الصحة بأن ما ذكر نذر اعتكاف لا اعتكاف والنذر صيغة التزام يدخلها الصريح والكناية سيد عمر
وسم (قوله والذي يتجه في لفرق الخ) قد يناقش في هذا الفرق بأنه لاخفاء أن معنى كونه نوى أياما
أنه نوى الاعتكاف في تلك الأيام والاعتكاف في تلك الأيام غير خارج عن حقيقة الاعتكاف كعدم خروج
العدد عن حقيقة الطلاق فليتأمل اه‍ سم أقول الأولى في المناقشة أن يقال إن حقيقة الطلاق الشرعية
العدد خارج عنها أيضا إذ هي ليست إلا حل عصمة النكاح والعدد من عوارضها كسائر المعدودات وهذا
كله على سبيل التنزل أن كلامهم المستشكل مفروض في الاعتكاف والحق أنه مفروض في نذره كما أسلفناه
آنفا اه‍ سيد عمر وقد يجاب بأن المراد من عدم خروج التعدد عن الحقيقة الشرعية أن يكون له في الشرع
عدد معين لا يتجاوز عنه كما أفاده التعليل وهذا موجود في الطلاق دون الاعتكاف (قوله لم يربطها) الأولى
تذكير ضمير المفعول. (قوله للخبر الصحيح أن ركانة الخ) كأن مبنى الاستدلال أن المراد بكونه طلقها البتة
أنه طلقها بصيغة البتة فليتأمل اه‍ سم وأقره ع ش ورشيدي وعقبه السيد عمر بما نصه ولك أن تقول
إن الحديث ليس صريحا ولا ظاهرا فيما ذكر من أن الطلاق وقع بصيغة البتة التي هي من صيغ الكناية
ولعله أشار إلى ذلك بقوله فليتأمل والأولى أن يقال إن ما ذكر ليس دليلا على خصوص الكناية بل على
عموم أنه إذا أوقع طلاقا صريحا كان أو كناية ونوى عدد أو لم يتلفظ به أنه يقع والحديث حينئذ واضح
الدلالة على ذلك وإن جوز أن يكون تطليق ركانة بلفظ صريح إذ لا فرق بينه وبين الكناية إلا في إفادة حل
العصمة فإن الأول نص فيه والثاني محتمل وأما ما نواه من العدد فهما متساويان في عدم إفادته فحيث صح

47
اعتبار إرادته مع أحدهما صح مع الآخر اه‍ وهذا وجيه في ذاته لكن صنيع الشارح والنهاية كالصريح
في أن ما ذكر دليل على خصوص الكناية (قوله البتة) أي طلاقا مبتوتا اه‍ ع ش عبارة الكردي
يعني بلفظ البتة اه‍ (قوله دل) أي تحليفه (ص) على أنه أراد الواحدة فقط (قوله فيما مر)
أي في أوائل الباب في مبحث الكناية. (قوله قال أنت طالق ثلاثا الخ) لو لم يزد ثلاثا ولا نية له وقعت واحدة
كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن الصباغ اه‍ نهاية أقول هذا الافتاء محل تأمل فينبغي أن يأتي فيه
الثلاثة الاحتمالات فيما لو ثلث فإن نوى التنجيز وقطع العلائق وقعت واحدة وإن نوى التعليق لا تطلق إلا
إن اتفقت المذاهب المعتد بها على أنها ممن يقع عليها الطلاق حال التلفظ به وإن أطلق حمل على الأول والعجب
من الفاضل المحشي حيث نقل الافتاء المذكور ولم يتعقبه إلا أن يقال أنه أي الشهاب الرملي إنما اقتصر على
حالة الاطلاق فقط لأنه لم يتعرض السائل في سؤاله إلا إليها فاقتصر في الجواب على مورد السؤال ومثل هذا
يقع في الافتاء كثيرا فلا يفيد تقييد الحكم بذلك اه‍ سيد عمر (قوله مر) أي في مبحث الصرائح (قوله
والذي يتجه الخ). فرع: في الروض في آخر الباب أو أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا وقال أردت
واحدة إن دخلت ثلاث مرات فالقول قوله انتهى وفي شرحه قال في الأصل فإن اتهم حلف وإن قال أردت
أنها تطلق العدد المذكور وقعت الثلاث كما صرح به الأصل واقتضاه كلام المصنف وكذا يقتضيه فيما لو
أطلق لكن الأوجه فيه أنها تطلق واحدة فقط للشك في موجب الثلاث سم على حج اه‍ ع ش. (قوله
من قائلي ذلك) أي أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب (قوله قصد المعنى الأول) أي شدة العناية بالتنجيز
الخ فليحمل الاطلاق عليه أي فيقع الثلاث (قوله وقع على كل طلقتان) خلافا للنهاية عبارته ولو قال
لزوجتيه أنتما طالقان ثلاثا أو أنت وضرتك طالق ثلاثا ونوى أن كلا طالق ثلاثا أو أن كل طلقة توزع
عليهما طلقت كل ثلاثا فإن أطلق اتجه وقوع الثلاث على كل منهما لأن المفهوم منه ما أوجب البينونة
الكبرى ويحتمل وقوع طلقتين على كل ورجحه بعضهم (قوله وخالفه غيره الخ) فعند هذا الغير يقع
الثلاث على كل منهما في المسألتين م ر اه‍ سم (قوله فقال في أنت وضرتك طالق الخ) أي ومثله أنتما
طالقان ثلاثا (قوله ما يفيد) لا حاجة إليه (قوله بكون هذا) أي الطلاق الموجب للبينونة الكبرى
(قوله من هذه) أي أنت وضرتك طالق دون الأولى يعني الطلقتين فلا تفهمان من هذه أصلا وكان الأولى
دون الأول (قوله أنه) أي قوله أنت وضرتك طالق وكان الأولى التأنيث وللكردي هنا تكلفات مبناها
حمل الأولى على الصيغة الأولى وهي أنتما طالقان ثلاثا (قوله محتمل له) أي للطلاق الموجب للبينونة
الكبرى ولمقابله أي للطلقتين (قوله بناء على أن الاجمال) أي قوله ثلاثا بعد التفصيل أي قوله أنت
وضرتك وقوله على الكل التفصيلي أي على كل من الزوجتين أو الاجمالي أي على مجموعهما وقوله الثاني
أي الكل الاجمالي وقوله على الأول أي الكل التفصيلي (قوله كما يأتي) أي في أوائل السوادة (قوله
فتعين الخ) خلافا للنهاية كما مر (قوله يؤيد الثاني) أي وقوع طلقتين فقط في الصورتين (قوله بخلافه)

48
أي بخلاف التعبير الخالي عن الاستثناء عبارة النهاية بخلاف ما نحن فيه اه‍ وهي أحسن. (قوله بالنصب)
إلى قوله ولو قال ثنتين في النهاية إلا قوله أو أراد بواحدة التوحد وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن وقوله بعد
نية إلى المتن (قوله وكذا لو حذف طالق الخ) هل يشترط نية الايقاع كما يأتي في نظيره اه‍ سم أقول هو
كذلك بلا شك بل ربما يدعي عود كلام الشارح الآتي إليه أيضا اه‍ سيد عمر (قوله لو حذف طالق)
أي ونصب واحدة اه‍ مغني (قوله عليه) أي على حذف طالق اه‍ ع ش (قوله لأن اللفظ الخ) أي
لفظ واحدة قول المتن: (وقيل المنوي) معتمد اه‍ ع ش (قوله مع النصب الخ) عبارة المغني في شرح فواحدة
والرفع والجر والسكون كالنصب في هذا وفيما سيأتي وتقدير الرفع على أنه خبر والنصب على أنه صفة لمصدر
محذوف والجر على أنت ذات واحدة فحذف الجار وأبقى المجرور بحاله كما قيل لبعضهم كيف أصبحت قال خير
أي بخير أو يكون المتكلم لحن واللحن لا يغير الحكم عندنا والسكون على الوقف اه‍ وقوله صفة لمصدر الخ
هذا على ما صححه المصنف وأما على كلام القيل المعتمد فيتعين كون النصب على الحال كما يأتي (قوله أولى)
خبر فالجر الخ (قوله ومعنى واحدة الخ) أي على القيل وأما على الأصح فمعناه طلقة واحدة اه‍ كردي
(قوله ومعنى واحدة متوحدة) بهذا يعلم أن هذا لا يشكل على ما تقدم أنه لا يكفي تقدير لفظ الطلاق وذلك
لأن هنا ما قام مقام لفظه لكونه بمعناه وهو واحدة بالمعنى المذكور فليتأمل اه‍ سم (قوله متوحدة) أي
مني اه‍ مغني (قوله وهو المعتمد) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني والروض (قوله وقعن) الأولى وقع المنوي
(قوله عليهما) أي القولين اه‍ ع ش. قول المتن: (ولو قال أنت واحدة الخ) وفي الروض فإن قال أنت بائن
ثلاثا ونوى الطلاق لا الثلاث وقعن وإن نوى واحدة فهل ينظر إلى اللفظ أو النية وجهان اه‍ وفي شرحه
قضية كلام المتولي الجزم بالأول وذكر الثلاث في هذه والتي قبلها أمثال فالثنتان كذلك انتهى اه‍ سم
(قوله بالرفع الخ) حاصل ما ذكر أن المعتبر اعتبار المنوي في جميع الحالات اه‍ مغني (قوله بعد نية
الايقاع) يقتضي عدم أجزاء المعية وقد ينظر فيه ويمكن أن يوجه بأن العدد عارض للايقاع وهو متأخر عن
معروضه ولو رتبة اه‍ سيد عمر وقال ع ش قوله بعد نيته أي أو معها اه‍ وهذا هو الظاهر (قوله ففي
التوشيح يظهر مجئ لخلاف الخ) اعتمده النهاية والمغني عبارة الأول نعم يمكن توجيهه أي وقوع الثلاث بأنه
يصح إرادة الاجزاء فالأصح ما في التوشيح اه‍ وعبارة الثاني والراجح وقوع الثلاث ووجهه أنه لما نوى
الثلاث بأنت طالق ثم قال ثنتين فكأنه يريد رفع ما وقع اه‍ (قوله هل يقع ما نواه) معتمد اه‍ ع ش (قوله
ولو قال يا مائة) إلى قوله فتأمله في النهاية والمغني (قوله طالق) راجع لقوله يا مائة أيضا (قوله بخلاف
أنت كمائة) أي ولم ينو عددا بدليل قوله الآتي وإنما حملناها عليه الخ (قوله بخلاف أنت طالق الخ) أي
ولم ينو عددا روض ومغني ويفيده قول الشارح وإنما حملنا الخ (قوله ينفي ما بعدها) فيه تأمل محشي سم
وكأن وجهه أن الواحدة ملفقة من ألف اه‍ سيد عمر عبارة النهاية والمغني يمنع لحوق العدد اه‍ قال
ع ش قوله يمنع لحوق العدد ظاهره وإن نوى العدد والظاهر خلافه اه‍ ومر عن الروض والمغني ويأتي عن

49
سم آنفا ما يوافقه (قوله وإنما حملناها عليه) أي التوحد وقوله فيما مر أي في قول المصنف ولو قال أنت
واحدة ونوى عددا اه‍ ع ش (قوله لاقتران نية الثلاث به الخ) قضيته أنه لو نوى هنا الثلاث وقعن بالأولى
اه‍ سم (قوله ولو قال الخ) ولو قال أنت طالق حتى يتم الثلاث أو أكملها ولم ينو الثلاث فواحدة اه‍ مغني
(قوله أو طلاق فلانة ثلاثين) كذا في أصله رحمه الله تعالى اه‍ سيد عمر (قوله ولا يعضده) أي ما قاله
بعضهم (قوله وإلا فواحدة) هذا هو العاضد الموهوم (قوله محتمل للامرين) أي التشبيه في أصل الطلاق
والتشبيه في عدد (قوله فليس واحد منهما الخ) أي والأصل بقاء العصمة (قوله ولو قال عدد الخ) عبارة
المغني والنهاية ولو قال أنت طالق ألوانا من الطلاق فواحدة إن لم ينو عددا بخلاف قوله أنواعا من الطلاق أو
أجناسا منه أو أصنافا فإن الظاهر كما قال شيخنا وقوع الثلاث أي في الصور الثلاث ولو قالت لزوجها طلقني
ثلاثا فقال أنت طالق ولم ينو عددا فواحدة ولو طلقها طلقة رجعية ثم قال جعلتها ثلاثا لم يقع به شئ اه‍ (قوله
أو عدد التراب) إلى قوله ويؤيد وفي النهاية (قوله أو عدد التراب فواحدة) وفاقا للروض والمغني والنهاية
(قوله وعدد الرمل الخ) ولو قال أنت طالق بعدد أنواع التراب أو أكثر الطلاق بالمثلثة أو كله وقع الثلاث
روض ومغني (قوله لأنه سمع ترابة) أي وإلحاق التاء عند إرادة الواحدة دليل على أن الأصل موضوع للجمع
اه‍ سيد عمر (قوله بأن هذا) أي ترابة (قوله ما قاله الأولون) وهو وقوع الواحدة في عدد التراب (قوله
ما تقرر في أنت طالق الخ) أي من أن التراب اسم جنس إفرادي على الراجح لا عدد له. (قوله وقع الثلاث
أيضا) قضيته أن له ريشا متعددا وقد يخالفه قوله الآتي وتعليل عدم الوقوع الخ اه‍ سم (قوله وغاية
ما وجه) أي البعض عدم الوقوع (قوله قول لروضة) إلى قوله فإن الواحدة في المغني وإلى قوله ولو خاصمته
في النهاية (قوله وليس هذا) أي قوله أنت طالق بعدد كل شعرة الخ اه‍ مغني (قوله ولو قال بعدد
ضراطه) أي إبليس ولو قال طلاق أنت يا داهية ثلاثين ونوى واحدة وقعت فقط كما أفتى به الوالد رحمه الله
تعالى إذ قوله ثلاثين متعلق بداهية كما هو ظاهر سياق الكلام أو أنت طالق كلما حللت حرمت فواحدة أو
عدد ما لاح بارق أو عدد ما مشى الكلب حافيا أو عدد ما حرك ذنبه وليس هناك برق ولا كلب طلقت ثلاثا كما
أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ نهاية قال ع ش قوله ونوى واحدة مفهومه أنه إذا أطلق وقع عليه
الثلاث وقياس ما يأتي فيما لو قال أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله من وقوع واحدة لأنها المحققة وعود
المشيئة إلى ثلاثا أن يقع هنا واحدة عند الاطلاق لأنها المحققة فيجعل قوله ثلاثين متصلا بياداهية وقوله كلما
حللت ظاهر وإن قصد بلفظ حرمت الطلاق وكان الطلاق رجعيا وفيه وقفة ثم رأيت ابن حج صرح في
فصل إذا قال أنت طالق في شهر كذا بتكرر الطلاق عند القصد اه‍ (قوله ولم يعلم فيه سمك) أي سواء اختبر

50
ذلك بالبحث عن الحوض أم لا والظاهر أنه لا يلزمه بحث ولا تفتيش لأن الأصل عدم وقوع ما زاد على
الواحدة اه‍ ع ش (قوله كما في أنت طالق وزن درهم الخ) إلى قوله ولو قال في المغني (قوله أو ألف
درهم) أي وزن ألف درهم اه‍ مغني (قوله ولو قال بعدد شعر الخ) ولو قال أنت طالق ملء الدنيا أو مثل
الجبل أو أعظم الطلاق أو أكبره بالموحدة أو أطوله أو أعرضه أو أشده أو نحوها وقعت واحدة فقط اه‍
روض مع شرحه زاد النهاية والمغني أو أقل من طلقتين أو أكثر من طلقة وقع طلقتان اه‍ قال ع ش وفي
سم على حج ولو قال أنت طالق ملء السماوات وقعت واحدة فقط كما في الأنوار ومثله ملء البيوت الثلاثة
فيقع واحدة فقط كما وجد بخط شيخنا الشهاب الرملي خلافا لما في العباب من وقوع الثلاث ويؤيد ما قاله
شيخنا مسألة الأنوار المذكورة م ر اه‍ (قوله ولو خاصمته) إلى المتن في النهاية إلا قوله وفي قبوله إلى قوله
ولا ينافيه اه‍ سيد عمر. (قوله فأخذ بيده عصا فقال هي الخ) قد يشكل بأنه لو قال العصا طالق لم يقع فما
الفرق مع إرادة العصا بالضمير كذا أفاده الفاضل المحشي ولك أن تقول إن كان استشكاله على الوقوع ظاهرا
فالفرق واضح أو على الوقوع باطنا فمتجه ما قاله اه‍ سيد عمر (قوله وفي قبوله وجهان) سئل الإمام
العلامة الورع أحمد بن موسى العجيل عما لو قال لزوجته أنت طالق الثلاث وألقى عجورة بيده بحضرة شاهدين
ونوى العجورة فهل يقبل منه فأجاب نفعنا الله تعالى بعلمه بقبول قوله وجرى عليه جماعة من المتأخرين منهم
العلامة المحقق السيد السمهودي قال الراجح ما أفتى به ابن عجيل لأن إلقاء العجورة قرينة حالية على إرادة ذلك
كما في الطلاق من الوثاق بخلاف ما إذا لم تكن العجورة في يده بل كانت في الأرض مثلا وقال أردت العجورة لا
الزوجة فإنه لا يقبل منه ظاهرا وفي قبوله باطنا وجهان أصحهما لا يقبل فالحاصل الفرق بين إرادة الإصبع
وإرادة العجورة حال إلقائها انتهى ابن زياد وقول السمهودي بخلاف ما إذا لم تكن العجورة بيده أي أو كانت
بيده ولم يلقها إلى الأرض اه‍ سيد عمر وقوله أصحهما لا يقبل تقدم ويأتي ما فيه (قوله وفي قبوله وجهان
الخ) والمعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي القبول باطنا فقد سئل عن شخص تشاجر هو وزوجته في أمر من
الأمور قد فعله فأطبق كفه وقال إن فعلت هذا الامر فأنت طالق مخاطبا يده فهل يقع عليه الطلاق أو لا فأجاب
بما نصه يقع الطلاق المذكور ظاهر أو يدين كما لو قال حفصة طالق وقال أردت أجنبية اسمها ذلك بل الضمير
أعرف من الاسم العلم انتهى وجرى عليه في شرح الروض سم على حج اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قال
ابن حج وفي قبوله وجهان أصحهما لا انتهى وفي بعض الهوامش عن الشارح أنه يقبل باطنا وكذا نقله سم
عن قضية فتاوى والد الشارح وعن شرح الروض اه‍ (قوله من طلاق الأخرى الخ) بيان لما رجحه في الروضة
(قوله أو ارتدت) إلى قوله وظاهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو معه (قوله أو معه) فيه شئ بالنسبة
لصورة الامساك لأنه إن أمسك مع تمام النطق بالقاف فلا وجه لعدم الوقوع أو قبله فليس الامساك مع تمام
لفظ طالق فليتأمل اه‍ سيد عمر. (قوله لخروجها عن محل الطلاق الخ) هذا تعليل لما في المتن فقط دون

51
ما زاده بقوله أو معه (قوله وظاهر الخ) ولو قال أنت طالق إن أو إن لم وقال قصدت الشرط لم يقبل ظاهرا
إلا أن منع الاتمام كأن وضع غيره يده في فمه وحلف فيقبل ظاهرا للقرينة اه‍ مغني ونهاية وفي ع ش قوله
لم يقبل ظاهرا الخ قياسه أن ما يقع كثيرا عند المشاجرة من قول الحالف على الطلاق ولم يزد على ذلك ثم يقول
أردت أن أقول لا أفعل كذا لا يقبل منه ظاهرا إلا أن يمنع من الاتمام كوضع غيره يده على فمه أما في الباطن
فلا وقوع ثم ينبغي أن مثل وضع اليد على الفم ما لو دلت قرينة قوية على إرادته الحلف وأن إعراضه عنه
لغرض يتعلق بذلك اه‍ (قوله كذلك) أي فلا يقع الطلاق (قوله أو ماتت مثلا) إلى قوله ولو قصدهن في
المغني إلا قوله أو معه إلى المتن وإلى قوله كما يأتي في شرح في النهاية (قوله قبل قوله الخ) أي قبل تمامه (قوله
أو معه) أي مع تمام قوله ثلاثا (قوله لهن) أي للثلاث (قوله حينئذ) أي حين تلفظه بأنت طالق (قوله
كما مر) أي في قول المتن قلت ولو قال أنت واحدة ونوى الخ. (قوله ولو قصدهن بمجموع الخ) قد يقال إن وجد
هذا القصد قبل التلفظ ولم يستمر إلى حال التلفظ بأنت طالق فمتجه وإن قارن جزأ من أجزاء أنت طالق فمحل
نظر فليتأمل فإن قوة كلامهم تفيد أن المدار في التثليث بأنت طالق على نيته لا على خصوص نيته بهذا اللفظ
اه‍ سيد عمر (قوله محل الأوجه) أي الثلاثة التي في المتن (قوله ولم يتم) هذا إنما يظهر بالنسبة لما في المتن
دون ما زاده بقوله أو معه (قوله وخرج) إلى قوله وفي الرد في المغني (قوله قاله عازما) ينبغي أن يكون مثله ما لو
أطلق اه‍ سيد عمر (قوله ثم رأيتهم صرحوا به) دعوى التصريح ممنوعة بل وهم كما سنبينه فيما يأتي فانظره
سم على حج اه‍ رشيدي (قوله وأمثاله) أي كضربت زيدا شديدا وقوله واضح وهو أن الطلاق
هنا متردد بين الواحدة وما زاد عليها فالمراد منه مبهم فقصد تفسيره بخلاف ما مثل به فإن الضرب فيه يقع
للماهية ولا تكثر فيها وإنما التكثر فيما توجد فيه وهو إنما يتميز بالصفة اه‍ ع ش قول المتن: (وإن قال الخ)
أي لمدخول بها اه‍ مغني (قوله أو أنت طالق الخ) إلى قوله والعي في المغني وإلى قوله وهل يفرق في النهاية
إلا قوله مثلا (قوله بينهما) يعني من الأولى وما بعدها فتأمل اه‍ رشيدي وفي بعض النسخ بينها بلا ميم أي
بين الثلاثة وهي ظاهرة (قوله فوق سكتة التنفس) يأتي في التنبيه الثاني ضابطه (قوله مثلا) أي أو من
غيرهما (قوله بين الأجنبي) أي الكلام الأجنبي اه‍ سم (قوله أولا) أي فيمنع هنا الفصل بالكلام
مطلقا تأثير قصد التأكيد (قوله فإنه) أي السكوت وقوله ثم أي في البيع (قوله بل بالعرف الخ) سيأتي
في التنبيه أن ما هنا مضبوط بالعرف أيضا (قوله من ذلك) أي مما يعتبر هنا به (قوله والفرق) أي بين
الطلاق والبيع فيضر الفصل بمطلق الكلام في الطلاق دون البيع (قوله فيه رفع للصريح) قد يقال والبيع
كذلك اه‍ سم وقوله للصريح وهو وقوع الطلاق بكل من الجمل الثلاث استقلالا (قوله فاحتيط له
أكثر) أي فجعل الفصل بالكلام مطلقا مانعا عن تأثير قصد التأكيد فوقع الثلاث معه وإن قصد التأكيد
(قوله ثم رأيت ما يأتي الخ) أي فالأوجه الفرق هنا بين الأجنبي وغيره كما في البيع (قوله إن ما هنا) أي
الاتصال بين الألفاظ هنا (قوله ثم قولهم أو منها) أي وقولهم مثلا (قوله والذي يتجه الخ) المتجه أن
كلامها لا يضر وإن كثر لأنه لا مدخل لها في صيغة الطلاق سم على حج اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله

52
منه أو منها كذا في التحفة قال سم أن كلامها لا يضر وإن كثر وفي نسخة من الشارح حذف أو منها كأنه
لما قاله سم اه‍ (قوله يقعن) إلى قول الشارح فإن قلت في النهاية والمغني (قوله ولأنه) أي التأكيد معه
أي الفصل (قوله لو قصده) أي التأكيد اه‍ ع ش (قوله في معلق بشئ الخ) أي كأن دخلت الدار فأنت
طالق إن دخلت الدار فأنت طالق اه‍ مغني وع ش (قوله في معلق بشئ) ولو قال إن دخلت الدار أنت
طالق بحذف الفاء كان تعليقا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فيعتبر وجود الصفة وظاهر أنه لو ادعى إرادة
التنحيز عمل به اه‍ نهاية (قوله بل لو أطلق هنا) أي فيما إذا طال الفصل لكن سيأتي له في باب الايلاء أنه
يتعدد في صورة الاطلاق إذا اختلف المجلس فلعل ما هنا عند اتحاد المجلس فليحرر اه‍ رشيدي. (قوله أخذا
مما يأتي في الاستثناء الخ) قد يمنع الاخذ ويكتفي بمقارنة القصد للمؤكد من الثانية والثالثة وبفرق بأن في
نحو الاستثناء رفعا مما سبق أو تغييرا له بنحو تعليقه فلا بد من سبق القصد وإلا لزم مقتضاه بمجرد وجوده فلا
يمكن رفعه ونحوه بعد ذلك بخلاف ما نحن فيه فإن التأكيد إنما يؤثر فيما بعد الأولى بصرفه عن التأثير أو
الوقوع به إلى تقوية غيره فيكفي مقارنة لقصد له فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش (قوله بالأخيرتين)
متعلق بقصد تأكيدا (قوله قلت يختار الخ) في بعض النسخ هنا وفيما يأتي نختار ونمنع بصيغة التكلم (قوله
وأن يختار الثاني) عطف على يختار الأول فكان حقه حذف أن إلا أن يكون المعنى ويجوز أن يختار أو ولنا أن
نختار (قوله لها) أي للثانية وقوله على إيجاد غير الأولى أي إيجاد معنى غير معنى الأولى وفي بعض النسخ
غير الأول وكتب عليه الكردي ما نصه قوله غير الأول أي غير المعنى الأول وقوله وإلا الخ معناه وإن دل على
إيجاد غير الأول لزم أن لا تأكيد مع أنه قصد بها التأكيد اه‍ (قوله بالمعنى المذكور) أي بكون معنى الثانية
عين معنى الأولى (قوله باختيار أنها) أي الثانية (قوله ولا يلزم ما ذكر) أي فقال مانعا للزوم وقوع
ثنتين (قوله بأنها الخ) متعلق لقوله ولا يلزم الخ باعتبار المعنى فإنه في قوة ومنع لزوم ما ذكر أو بجعل الباء
بمعنى اللام وفي بعض فإنها الخ وهو غني عن التكلف (قوله فافترقتا فيما أنشأتاه) أي فإن الأولى أنشأت
وقوع الطلاق والثانية أنشأت تأكيد الوقوع (قوله انتهى) أي جواب السبكي (قوله وما ذكرته الخ)
يعني قوله لأن نية التأكيد بالثانية الخ (قوله النظر الذي قيل الخ) لعله أن التأكيد ليس معنى للثانية بل
فائدة مترتبة على إعادتها بالمعنى الأول وأيضا يلزم على جوابه انتفاء التأكيد لأن شرطه اتحاد المعنيين قول
المتن: (وكذا أن أطلق) أي بأن لم يقصد تأكيدا ولا استئنافا فيقع ثلاث قال الزركشي وينبغي أن يلحق
بالاطلاق ما لو تعذرت مراجعته بموت أو جنون أو نحوه انتهى وهو ظاهر اه‍ مغني. (قوله هذا مشكل
بقولهم لا بد الخ) قد يقال الاطلاق هنا عدم قصد التأكيد والاستئناف وذلك لا ينافي قصد الطلاق لمعناه اه‍
سم (قوله عما مر) أي في فصل بعض شروط الصيغة (قوله في الأخيرة) وهي يا طالق الخ (قوله ويأتي)
إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله قال الأسنوي إلى وللبلقيني (قوله هذا التفصيل) أي الذي في المتن اه‍

53
كردي (قوله فيما مر) أي في مبحث صريح الطلاق في شرح يا طالق. (قوله في تكرير الكناية) متعلق
لقوله يأتي (قوله كبائن) مثال للكناية وكان الأنسب تكريره كما في النهاية والمغني مثالا لتكرير الكناية
(قوله وفي اختلاف اللفظ) أي صريحا كان أو كناية أو إياهما (قوله وفي التكرير فوق ثلاث) فيصح
إرادة التأكيد بالرابعة مثلا فلا يقع بها شئ اه‍ ع ش (قوله وكلام ابن عبد السلام الخ) ظاهر صنيعه أنه
من مقول الأسنوي (قوله في امتناعه) أي التأكيد بالرابعة (قوله وبتسليمه) أي صراحة كلام ابن
عبد السلام في الامتناع (قوله وللبلقيني الخ) عطف على قوله للأسنوي (قوله أن يتخيل الخ) أي تخيلا
ناشئا عن قول ابن عبد السلام إن العرب لا تؤكد الخ (قوله أن الرابعة) أي مثلا وقوله تقع بها طلقة أي
وإن قصد بها التأكيد (قوله لفراغ العدد) أي عدد التأكيد اه‍ كردي (قوله لأنه الخ) علة لعدم
الانتفاء (قوله بما يقع) أي به طلقة وهو الثانية والثالثة وقوله بما لا يقع الخ يعني به نحو الرابعة (قوله
أي قصد) إلى قوله وعملا بقصده في النهاية والمغني (قوله أي قصد بالثانية استئنافا الخ) وليس هذا عكس
صورة المتن لأنها مذكورة في قوله أو بالثالثة تأكيد الأولى وبالثانية الاستئناف اه‍ مغني (قوله أو قصد
بالثالثة الخ) عطف على قوله وبالثالثة تأكيد الثانية قول المتن (أو بالثالثة تأكيد الأولى الخ) ينبغي
التديين هنا أخذا مما مر ويأتي سم وع ش عبارة شرح الروض نعم يدين كما صرح به الأصل اه‍ (قوله
لتخلل الفاصل الخ) راجع لصورة لمتن وقوله وعملا بقصده الخ لصورتي الشارح. (قوله بما مر أنه الخ) قد
يقال ما مر حيث لا قرينة وهنا قرينة واضحة على التقدير وهي تقدم أنت والمحذوف لقرينة كالمذكور كما
هو مقرر ومشهور وقدمه في الكلام على الصيغة سيد عمر وسم (قوله لو قال طالق ونوى أنت) هو محل
الاستدلال (قوله لأن هذا) أي أنت طالق طالق طالق. (قوله قلت ممنوع) إلى قوله فتأمله أقول
تسليم أنه ليس من تعدد الخبر معناه أنه خبر واحد وذلك يرفع الاشكال رأسا فالتسليم لا يضر هنا شيئا فتأمله
والحاصل أن كلا من تعدد الخبر واتحاده يقتضي اتحاد المخبر عنه فلا تقدير هناك اه‍ سم (قوله معنى
مغاير الخ) محل تأمل بل كل منها مدلوله ذات متصفة بانحلال العصمة وأما ما ذكره بعد ذلك فحكم
من أحكامها وحال من أحوالها خارج عن مدلول اللفظ وحقيقته فليتأمل اه‍ سيد عمر وقد يقال إن
المغايرة في الحكم تكفي في التعدد (قوله وأطلق) الأولى حذفه وحذف الواو من قوله وإن فصل

54
(قوله والعجب من النحاة الخ) لتعجب منهم مما يتعجب منه ولزوم ما ذكر منهم ممنوع اه‍ سم (قوله في الصفة)
كذا في نسخ الشارح والنهاية ولعله من تحريف الناسخ وأصله في الصيغة كما عبر به المغني (قوله كل محتمل)
أقول والأقرب صحته حملا لكلامه على الصورة الصحيحة لما مر من أن اللفظ حيث احتمل عدم لوقوع عمل به
لأصل بقاء العصمة اه‍ ع ش (قوله ولا بالثالث) إلى قوله وخرج في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وحدها
أو معها (قوله نظير ما مر) أي في قول المصنف وكذا إن أطلق في الأظهر اه‍ مغني (قوله وخرج الخ) خلافا
للمغني عبارته وإن كرر الخبر بعطف كأن قال أنت طالق وطالق وطالق بالواو كما مثل أو الفاء أو ثم صح قصد
تأكيد الثاني بالثالث الخ. (قوله فلا يفيده قصد التأكيد الخ) وفي العباب في صور منها أو أنت طالق ثم
طالق وطالق ما نصه أكد الأولى بالأخيرتين أو بإحداهما لم يقبل ظاهر أو يدين وإن أكد الثانية بالثالثة
قبل انتهى وهو مصرح بقبول التأكيد بشرطه مع اختلاف العاطف وظاهر في التديين إذا أكد الأولى
بغيرها مع ذلك اه‍ سم عبارة ع ش قوله مطلقا أي سواء قصد تأكيد الأول أو الثاني بالثالث أو لم يقصد
شيئا قال سم وينبغي أن يدين اه‍. (قوله ولو حلف لا يدخلها الخ) لعله في صورة الاطلاق عند عدم التوالي
إن اتحد المجلس لما قدمناه فليراجع اه‍ رشيدي عبارة سم وفي الروض وإن كرر في مدخول بها أو
غيرها إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتعدد إلا إن نوى الاستئناف ولو طال فصل وتعدد مجلس قال الشارح
وشمل المستثنى منه ما لو نوى التأكيد أو أطلق فلا تعدد فيهما اه‍ ولا يخفى أن ما ذكراه هنا في حالة الاطلاق
مع تعدد المجلس مخالف لما ذكراه في الايلاء لو كرر يمين الايلاء وأطلق فواحدة إن اتحد المجلس وإلا تعدد
ونظير ذلك جار في تعليق الطلاق اه‍ إذ حاصل ما هنا حينئذ عدم التعدد وما هناك التعدد اه‍ وعبارة
ع ش وهذا أي ما ذكره الروض وشرحه في هذا الباب يفيده قول الشارح ولو حلف الخ وقوله السابق نعم
يقبل منه قصد التأكيد والاخبار الخ اه‍ (قوله أو أطلق) أي أو قصد الاخبار وقوله كما مر أي في قوله
بعد قول المصنف وتخلل فصل فثلاث نعم يقبل منه قصد التأكيد والاخبار الخ اه‍ ع ش (قوله كما مر) أي
في شرح وتخلل فصل فثلاث (قوله وكذا في اليمين الخ) هو بالنسبة لما قبله من عطف الأعم على الأخص إذ
الأول حلف أيضا لأنه يمنع به نفسه من الدخول أو عطف مباين بالتقييد بقوله إن تعلقت بحق آدمي إذ الأول
حلف على صفة محضة لا تعلق فيها بحق أصلا والكلام كله في الحلف بالطلاق كما يصرح به قوله لا بالله الخ
اه‍ ع ش. (قوله إن تعلقت بحق آدمي الخ) وعند الحكم بالتعدد لليمين يكفيه كفارة واحدة شرح الروض
اه‍ سم (قوله لا بالله) أي لا في اليمين بالله (قوله فلا تتكرر) أي الكفارة مطلقا أي ولو قصد الاستئناف
اه‍ ع ش قول المتن: (وهذه الصور) أي السابقة كلها في موطوءة أي زوجة موطوءة غير مخالعة اه‍ مغني
(قوله ومثلها هنا) إلى قول المتن ولو قال لموطوءة في النهاية (قوله في حكمها وهي التي) لا حاجة إليه (قوله
التي دخل فيها الخ) أي ولو في الدبر اه‍ ع ش (قوله وفارق أنت الخ) إنما يتم هذا الفرق لو كان كلامهم في
قوله لغير مدخول بها أنت طالق ثلاثا مصورا بما إذا نوى الثلاث بأنت طالق بخلاف ما إذا عزم على إتيان
بثلاث لإفادة التثليث نظير ما حققه البوشنجي في مسألة الميتة السابقة فليتأمل اه‍ سيد عمر وسيأتي عن

55
سم توجيه آخر (قوله بأنه) أي لفظ ثلاثا (قوله تفسير لما أراده الخ) هذا هو ما أراده الشارح بقوله
السابق ثم رأيتهم صرحوا به كما يأتي الخ ودعوى أن هذا تصريح بما زعمه وهم قطعا لأن المفعول المطلق يكون
لبيان العدد كما صرح به النحاة والبيان والتفسير واحد فالحكم بأن ثلاثا تفسير لا يدل فضلا أنه يصرح على أنه
تمييز فمنشأ التوهم ذكر التفسير المذكور في حد التمييز مع الغفلة عن تقسيمهم المفعول المطلق إلى المبين للعدد
والمبين هو المفسر ولذا عبروا به أيضا في التمييز كما قال ابن مالك في ألفيته اسم بمعنى من مبين الخ سم على حج
اه‍ رشيدي (قوله لما أراده الخ) لعل المراد به الطلاق لا الطلاق ثلاثا حتى يشترط في وقوع الثلاث مع قوله
ثلاثا أرادتها بما قبلها سم على حج اه‍ ع ش (قوله أي غير الموطوءة) إلى قول المتن ولو قال لموطوءة في
المغني إلا قوله أو قلنا إلى لم يقع قول المتن: (فاثنتان) ينبغي أخذا مما مر أن يدين هنا إذا قصد التأكيد (قوله
يقعان) الأولى هنا وفي نظائره الآتية التأنيث. (قوله ولو قال لها الخ) ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق
طلقة وإن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين فدخلت طلقت ثلاثا وإن كانت غير مدخول بها ولو قال لزوجته
أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت ثلاثا إدخالا للطرفين ويفارق نظيره في الاقرار حيث لم يدخل الأخير
بأن الطلاق له عدد محصور بخلاف ما ذكر أو أنت طالق ما بين واحدة لي ثلاث طلقت ثلاثا أيضا لأن ما بين
بمعنى من بقرينة إلى كما نقله القمولي وغيره عن الروياني وجزم به ابن المقري في روضه أو ما بين الواحدة
والثلاث فواحدة نهاية وشرح الروض زاد المغني ولو قال أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة طلقت ثلاثا
اه‍ وأقره ع ش قول المتن: (وكذا غير موطوءة الخ) ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة رجعية لم
تطلق كذا حكاه البغوي عن فتاوى القاضي وحكاه في التهذيب عن المذهب وفيه نظر اه‍ مغني (قوله لما
تقرر أنهما يقعان الخ) عبارة النهاية والمغني يقع عليه اثنتان معا في مع ومعها فقط لا في فوق وتحت
وأخواتهما كما أفهمه كلام ابن المقري في روضه تبعا للمتولي اه‍ قال ع ش قوله وأخواتهما أي من بقية
أسماء الجهات اه‍. (قوله المنجزة) إلى قوله وقيل عكسه في المغني وإلى قول المتن ولو قال بعض طلقة في النهاية
(قوله ويدين) أي في الصورتين اه‍ ع ش (قوله إن قال أردت) الأولى إن أراد (قوله وواحدة في غيرها)

56
عطف على قوله اثنتان في موطوءة قول المتن: (في الأصح) أي فيهما اه‍ مغني (قوله لما مر) أي من
بينونة غير الموطوءة بالأولى (قوله نعم يصدق بيمينه الخ) ظاهره ظاهرا فهل يشكل بقوله السابق ويدين
إن قال الخ وقد يفرق بقرب هذا وفيه ما فيه سم أقول ويؤيد الفرق جريان الخلاف في هذه دون تلك اه‍
سيد عمر (قوله يصدق بيمينه في قوله الخ) كذا نقلا عن ابن كج وأقراه فليقيد به إطلاق المصنف اه‍ مغني
(قوله فلا يقع إلا واحدة في موطوءة) كذا في أصله رحمه الله تعالى ومقتضاه أنه لا يقع في غير الموطوءة شئ
حينئذ وليس بمراد قطعا فالأولى إسقاط لفظ في موطوءة لايهامه اه‍ سيد عمر (قوله ولوضوح أنه الخ) علة
للتفسير بالثلاث عبارة المغني ولو قال أنت طالق نصف طلقة في نصف طلقة ولم يرد كل نصف من طلقة فطلقة
بكل حال مما ذكر من إرادة المعية والظرف أو الحساب أو عدم إرادة شئ لأن الطلاق لا يتجزأ. تنبيه:
لفظة نصف الثانية مكتوبة في هامش نسخة المصنف بغير خطه وهو الصواب كما ذكرت في المحرر والشرح إذ
لا يستقيم قوله بكل حال بدونها لأنه يقع عند قصد المعية طلقتان وعلى إثباتها لو أراد نصفا من كل طلقة فطلقتان
كما في الاستقصاء ولو قال طلقة في نصف طلقة فطلقة إلا أن يريد المعية فاثنتان اه‍ (قوله اعتراض ما بخطه)
مفعول بوهما. (قوله إذ محل هذه) أي ما كتبه أيضا أي مثل ما بخط المصنف (قوله رده شيخنا الخ) ووافقه
المغني كما مر آنفا (قوله المقتضى) أي العطف (قوله بأن هذا) أي قوله فإنها إنما الخ (قوله التي تفيد
ما لا تفيده الظرفية الخ) مسلم لكن لا يلزم انحصار الفائدة فيما ذكره بل الفرق بينهما أنه في صورة الظرفية
يقع النصف أصالة والباقي سراية وفي صورة المعية تقع جميع الطلقة أصالة وقوله فالظاهر المتبادر الخ ممنوع
اه‍ سيد عمر (قوله لقصدها) أي المعية (قوله منه) أي من المقدر المذكور (قوله إن كل جزء) أي نصف
(قوله كل منهما) أي النصفين اه‍ ع ش (قوله لما مر) أي في شرح قوله طلقة في طلقة الخ اه‍ كردي
(قوله لأنها) أي الطلقة اليقين أي وما زاد مشكوك فيه (قوله ولو قال الخ) أي حلف (قوله بر بأن يكتب
أولا الخ) كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ نهاية قال الرشيدي أعلم أن السيوطي أفتى في هذه المسألة
بنظير ما قاله والد الشارح لكن بزيادة قيود وربما يؤخذ بعضها مما في فتاوى والد الشارح ولفظ فتاويه
أعني السيوطي مسألة شاهد حلف بالطلاق لا يكتب مع فلان في ورقة رسم شهادة فكتب الحالف أولا ثم
كتب الآخر الجواب إن لم يكن أصل الورقة مكتوبا بخط المحلوف عليه ولا كان بينه وبينه تواطؤ في هذه

57
الواقعة ولا علم أنه يكتب فيها لم يحنث وإلا حنث انتهى اه‍ وهذا يخالفه قول ع ش قوله بأن يكتب أو لا
الخ بأي ولو بعد تواطئه مع رفيقه على أنه يكتب بعده اه‍.
(قوله بخلاف العكس) أي بأن يكتب بعده اه‍ ع ش (قوله ويقاس بذلك نظائره) وليس من نظائره كما لا يخفى لا آكل مع فلان مثلا ويقع كثيرا لا أشتغل
مع فلان والظاهر أن المرجع في ذلك العرف فما عده العرف مشتغلا معه بحنث وما لا فلا وذلك يختلف
باختلاف الحرف اه‍ رشيدي (قوله نحو لا أقعد معك الخ) لكن يشترط أن يعد مجتمعا معه عرفا بأن
يجلسا بمحل يختص به أحدهما أما لو جمعهما مسجد أو قهوة أو حمام لم يحنث أخذا مما ذكروه في الايمان
فيما لو حلف لا يدخل على زيد فدخل عليه في أحد هذه المذكورات نعم ينبغي أنه إن قصد جلوسه معه ولو بمجرد
الجلوس في المسجد ونحوه حنث اه‍ ع ش (قوله بين تقدم الحالف الخ) أي قعوده (قوله أو نصف أو ثلثي
طلقة) إلى قوله ويظهر فائدة الخلاف في النهاية وإلى قول المتن إلا أن يريد في المغني (قوله لأنه) أي الطلاق
قول المتن: (أو نصفي طلقة فطلقة) وكذا كل تجزئة لا تزيد أجزاؤها على طلقة اه‍ مغني. (قوله وزيف
كونه من باب السراية) قد يقال ينبغي أن محل الخلاف صورة الاطلاق أما إذا أراد به حقيقته فمن السراية
قطعا أو الكل فمن التعبير بالبعض قطعا بخلاف ما إذا أطلق فإن المتبادر الحقيقة نعم يشكل حينئذ أن ينسب
إلى أمام الحرمين مع جلالته القول بالمجاز حينئذ لا يقال ينبغي أن يناط الحكم بالقرينة
فإن وجدت قرينة صارفة عن الحقيقة معينة للمجاز حمل عليه وإلا حمل على الحقيقة لأنها الأصل المتبادر ولا نظر لإرادته لأنا
نقول هذا متجه صناعة إلا أن إطلاقهم ينافيه ألا ترى لقولهم في أنت طالق طلقة في طلقة إن أراد المعية الخ
حيث علقوا الحكم على إرادته مع أنه مجاز ولم يتعرضوا للقرينة بالكلية ولتصريحهم السابق في مبحث
الصيغة أن اللحن لا يضر وترك القرينة في المجاز كاللحن نعم يتردد النظر في نحو المسألة الآتية في كلام
الشارح وهي طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة ونصفا وقال أردت بالنصف الكل ولا قرينة هل يجب ثلثا
الألف لأنه أوقع ثلثي ما طلبته أو لا يجب إلا النصف لأنا لا نثبت له شيئا بدعواه تلك الإرادة التي لا قرينة عليها
محل نظر فليتأمل ولعل الأقرب الثاني لأن الأصل براءة ذمتها عما زاد اه‍ سيد عمر. (قوله فعلى الثاني يقعن)
أي وعلى الأول لا اه‍ سم أي فتقع اثنتان فقط (قوله وفي طلقني ثلاثا الخ) عطف على قوله في ثلاثا إلا الخ (قوله
يقع اثنتان) أي على القولين (قوله كما مر) أي في باب الخلع في فصل الألفاظ الملزمة للعوض (قوله
فيقع اثنتان) إلى قول
المتن ولو قال نصف في النهاية (قوله ولم يرد ذلك) عبارة المغني ومحل الخلاف إذا لم يرد كل
نصف من طلقة وإلا وقع عليه طلقتان قطعا اه‍ وقد يقال ما ذكره من المراد لا يحتمله اللفظ وحق المقام إذا
لم يرد نصف كل طلقة من طلقتين وإلا الخ فليراجع (قوله بنصف هذين) شامل للدرهمين كذا قال الفاضل
المحشي فإن أراد محض التنبيه على الشمول فلا كبير جدوى فيه وإن أراد الاعتراض فليس في محله لأن ما يأتي
في غير المعينين فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله من الأعيان) أي المعينة (قوله ويؤيده) أي الفرق (قوله ولم
يرد ذلك) أي كل نصف من طلقة (قوله أو إلغاء النصف الخ) عطف على وحمله الخ (قوله الثاني) أي
الالغاء قول المتن: (أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان ولو قال الخ) حاصل ما ذكر في أجزاء الطلقة أنه إن

58
كرر لفظ طلقة مع العاطف ولم تزد الاجزاء على طلقة كأنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة كان كل جزء
طلقة وإن أسقط لفظ طلقة كأنت طالق ربع وسدس طلقة أو أسقط العاطف كأنت طالق ثلث طلقة
ربع طلقة كان الكل طلقة فإن زادت الاجزاء كنصف وثلث وربع طلقة كمل الزائد من طلقة أخرى
ووقع به طلقة مغني ونهاية وسم. (قوله ولو قال خمسة الخ) عبارة المغني وهذا إذا لم يزد المكرر على أجزاء
طلقتين كخمسة أثلاث أو سبعة أرباع طلقة وإن زاد كسبعة أثلاث أو تسعة أرباع طلقة فثلاث على الأصح
وواحدة على مقابله اه‍ بأدنى تصرف قول المتن: (ولو قال نصف وثلث الخ) ولو قال نصف طلقة ونصفها
ونصفها فثلاث إلا أن أراد بالنصف الثالث تأكيد الثاني فطلقتان اه‍ مغني قول المتن: (أو ثلاثا أو أربعا
الخ) ولو قال خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا فطلقتان ما لم يرد التوزيع أو تسعا فثلاث مطلقا نهاية ومغني قال
ع ش قوله ما لم يرد التوزيع أي توزيع كل طلقة فيقع ثلاث وقوله فثلاث مطلقا أي أراد التوزيع أولا
اه‍ (قوله من هذا) أي مما في المتن (قوله والأقرب عندي الخ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر (قوله فيرجع
ثلاث) أي في أنتما طالقان ثلاثا لجميعهما أي لكل من الزوجتين (قوله وفيه) أي فيما استقر به أبو زرعة
(قوله كما مر) أي في أول الفصل (قوله ويؤيد ذلك الخ) هذا التأييد ممنوع لأن مصر على القول الأول مجمل
لأنه مشترك فليس له ظاهر بخلاف المثنى كأنتما فإنه ظاهر في الحكم على كل من فرديه اه‍ سم (قوله
قوله) أي أبي زرعة اه‍ كردي (قوله وهي بالقاهرة) أي ولم يرد أحدهما اه‍ سيد عمر (قوله مصر
تطلق الخ) مقول القول (قوله على كل البلد) أي مجموع البلد وكان الأولى حذف لفظة كل (قوله
المعروفة) أي في زمن الشارح وزمننا فقوله وليست القاهرة أي مصر القديمة المعروفة في زمن الشافعي رضي
الله تعالى عنه قول المتن: (بعضهن) مبهما كان ذلك البعض أو معينا كفلانة وفلانة اه‍ مغني (قوله
لأنه خلاف) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله قبل) وعليه أوقع بين أربع أربعا ثم قال أردت على ثنتين
طلقتين طلقتين دون الأخريين لحق الأوليين طلقتان طلقتان عملا بإقراره ولحق الأخريين طلقة طلقة
لئلا يتعطل الطلاق في بعضهن ولو قال أوقعت بينكن سدس طلقة وربع طلقة وثلث طلقة طلقن ثلاثا لأن
تغاير الاجزاء وعطفها مشعر بقسمة كل جزاء بينهن ومثله كما رجحه الشيخ رحمه الله تعالى ما لو قال أوقعت
بينكن طلقة وطلقة وطلقة نهاية ومغني قال ع ش قوله ولحق الأخريين الخ أي بحسب الظاهر قياسا على
ما تقدم فيما لو أراد بينهن بعضهن اه‍ قول المتن: (ولو طلقها) أي إحدى زوجاته قول المتن: (أشركتك معها
الخ) قال في شرح الروض أما لو قال أشركتك معها في الطلاق فتطلق وإن لم ينو كذا صرح به أبو الفرج البزاز
في نظيره من الظهار اه‍ سم وع ش (قوله أو جعلتك) إلى قول المتن وكذا في المغني وإلى الفرع في النهاية
(قوله فإن نوى الطلاق) أي المنجز كما يأتي. (قوله ولو طلق الخ) وإن أشركها مع ثلاث طلقهن هو أو غيره
وأراد أنها شريكة كل منهن طلقت ثلاثا أو أنها مثل إحداهن طلقت طلقة واحدة وكذا إن أطلق نية
الطلاق ولم ينو واحدة ولا عدد الآن جعلها كإحداهن أسبق إلى الفهم وأظهر من تقدير توزيع كل طلقة ولو أوقع
بين ثلاث طلقة ثم أشرك الرابعة معهن وقع على الثلاث طلقة طلقة وعلى الرابعة طلقتان إذ يخصها بالشركة

59
طلقة ونصف اه‍ مغني. (قوله فإن نوى أصل الطلاق الخ) أما إذا لم ينو ذلك فيقع واحدة كما جزم به صاحب
الأنوار مغني وشرح الروض وأقره سم عبارة ع ش قوله فإن نوى أصل الطلاق الخ ينبغي أن مثله ما لو
أطلق لأنه المحقق وما زاد مشكوك فيه اه‍ (قوله فإن زاد الخ) عبارة المغني ولو طلق إحدى نسائه الثلاث
ثلاثا ثم قال للثانية أشركتك معها ثم للثالثة أشركتك مع الثانية طلقت الثانية طلقتين لأن حصتها من الأولى
طلقة ونصف والثالثة طلقة لأن حصتها من الثانية طلقة اه‍ زاد شرح الروض وأقره سم ما نصه والظاهر
أن محله إذا نوى الشركة في عدد الطلاق ويدل له أن كلام المنثور للمزني مقيد بذلك حيث قال ثم قال للثانية
أنت شريكتها في هذا الطلاق فالظاهر من قوله في هذا الطلاق أنه أراد العدد بخلاف ما إذا لم يذكر ذلك ولم
ينوه فالأوجه في مسألتنا إذا لم ينو ذلك وقوع واحدة وبه جزم صاحب الأنوار وكلام الأصل يميل إليه اه‍
وسيأتي عن النهاية ما يتعلق بذلك (قوله في هذا الطلاق) مفعول زاد وقوله لواحدة متعلق بزاد عبارة ع ش
قوله لواحدة أي لامرأة ثانية بأن كان متزوجا ثلاثا فقال للأولى أنت طالق ثلاثا ثم قال للثانية أشركتك مع
فلانة في هذا الطلاق ثم قال للثالثة أشركتك مع الثانية في طلاقها اه‍ (قوله ثم لاخرى) أي قال لاخرى
أشركتك معها أي مع الثانية وهو واضح وأما إذا قاله مشيرا للأولى أيضا فينبغي أن يقع ثنتان اه‍ سيد عمر
(قوله طلقت الثانية الخ) أو لأنه يخصها بالاشراك نصف الثلاثة فتكمل اثنتين اه‍ ع ش. (قوله طلقت
الثانية اثنتين الخ) هذا محمول على ما إذا نوى تشريك الثانية معها في العدد وإلا فواحدة فيها أيضا اه‍ نهاية
قال ع ش قوله وإلا الخ أي بأن قصد التشريك في أصل الطلاق أو أطلق اه‍ أقول وقضية ما مر عن شرح
الروض وأقره سم أنه لا حاجة إلى تلك النية مع ذكر في هذا الطلاق فمتى وجد أحد الامرين من النية أو
الذكر يقع ثنتان وإن فقدا معا تقع واحدة (قوله ثم قال ذلك) أي أشركتك معها اه‍ مغني (قوله أو
تعليق الخ) عطف على قوله إن الأولى الخ (قوله أو بدخولها الخ) أي أو قصد تعليق طلاق الثانية بدخولها
الخ وإن أطلق فالظاهر حمله على هذا لا خير اه‍ مغني قول المتن: (وكذا لو قال الخ) أي وكذا لو طلق رجل
زوجته وقال رجل آخر ذلك لامرأته كقوله أشركتك مع طلقة هذا الرجل أو جعلتك شريكتها فإن نوى
طلاقها طلقت الخ. تنبيه: ما ذكره المصنف فيما إذا علم طلاق التي شوركت فإن لم يعلم كما لو قال طلقت
امرأتي مثل ما طلق زيد وهو لا يدري كم طلق زيد ونوى عدد طلاق زيد فمقتضى كلام الرافعي أنه لا يقع قال
الزركشي ومراده العدد لا أصل الطلاق وهو ظاهر اه‍ مغني. (قوله فقالت يكفيني ثلاث الخ) بخلاف ما لو
قالت يكفيني واحدة فقال والباقي لضرائرك طلقت هي ثلاثا والضرائر اثنتين اثنتين إن نوى شرح م ر اه‍
سم قال ع ش قوله إن نوى فإن لم ينو وقع على كل من الضرائر طلقة لتوزيع الثنتين الباقيتين عليهن وما
زاد عليهما لغو لما مر من أن الزائد على الثلاث لا يقع ما لم ينو به الايقاع اه‍ (قوله الاتحاد) أي التوحيد

60
(قوله قال القاضي الخ) التحقيق ما قاله القاضي كما علمت نعم قد يشكل بالمسألة السابقة فإن المفرد المحلى باللام
للعموم إلا أن يقال أن من نص في العموم بخلاف المحلى باللام فإنه محتمل اه‍ سيد عمر (قوله من كان
منكن الخ) كذا في أصله بخطه وتوجيه تذكير الضمير باعتبار لفظ من وقوله فهي يقتضي التوحيد قد يمنع
الاقتضاء لأن من يراعي لفظها في ضميرها ونحوه سم وهذا المنع في غاية الاتجاه بل يصح إفراد الضمير مع
ملاحظة معنى من لأن المرجع كل فرد لا مجموع الافراد ألا ترى أنك تقول أي رجل يأتيني فله درهم ولا تقول
فلهم درهم فتأمل اه‍ سيد عمر (قوله أو متحلقات) عطف على صفا اه‍ سم (قوله وهو الأوجه) أي
الوقوع على واحدة (قوله قال) أي القاضي (قوله فإن قال من كان منكن الخ) أي وهن متحلقات (قوله
على ما مر عنه) أي عن القاضي آنفا (قوله مع التوقف) أي لأن قوله من وإن شملت الكل لكن قوله
فهي يقتضي التوحيد فليكن كالأولى.
فصل في الاستثناء (قوله لوقوعه في القرآن) إلى التنبيه في النهاية (قوله وكذا) أي كالاستثناء
التعليق الخ عبارة النهاية ومثل الاستثناء بل يسمى استثناء شرعيا التعليق بالمشيئة الخ وعبارة المغني ثم
الاستثناء على ضربين ضرب يرفع العدد لا أصل الطلاق كالاستثناء بإلا أو إحدى أخواتها وضرب يرفع أصل
الطلاق كالتعليق بالمشيئة وهذا يسمى استثناء شرعيا لاشتهاره في العرف قال بعض المحققين وسميت كلمة
المشيئة استثناء لصرفها الكلام عن الجزم والثبوت حالا من حيث التعليق بما لا يعلمه إلا الله اه‍ (قوله
ما عدا الاستغراق) أي وأما هو فيشترط عدمه في النوع الأول أعني الاخراج بنحو إلا وأما النوع الثاني أعني
التعليق بالمشيئة وغيرها فيكون مستغرقا غالبا اه‍ كردي (قوله بخلاف ابن عباس الخ) فإنه حكى عنه
جواز انفصال الاستثناء إلى شهر وقيل سنة وقيل أبدا قول المتن: (سكتة تنفس الخ) أي بالنسبة لحال الشخص
نفسه لكن ينبغي ما لم يطل على خلاف العادة كذا في هامش المغني وسيأتي عن شرح الارشاد ما يوافقه (قوله
ولا ينافيه) أي قولهم والسكوت للتذكر اه‍ ع ش (قوله لأنه قد يقصده الخ) لا حاجة إلى هذا التكلف بل
قد يقصد معينا ثم ينسى ثم يتذكر سيد عمر وسم (قوله إجمالا الخ) يفيد أن المراد بالاستثناء في قول
المصنف ويشترط أن ينوي الاستثناء الخ إجماله لا تفصيله (قوله وذلك) إلى قوله فإن قلت في المغني (قوله

61
وذلك الخ) تعليل لما في المتن والشارح معا (قوله لأن ما ذكر يسير الخ) قضيته أنه لو طال نحو السعال ولو
قهرا ضر وفي شرح الارشاد للشارح نعم أطلقوا أنه لا يضر عروض سعال وينبغي تقييده بالخفيف عرفا اه‍
سم على حج اه‍ ع ش (قوله يا زانية) انظر وجه أن لهذا به تعلقا إلا أن يكون بيان عذره في تطليقها سم
على حج اه‍ ع ش (قوله والذي تقرر) أي من تفصيل ما يضر وما لا يضر في الاتصال هنا قول المتن: (
ويشترط أن ينوي الاستثناء) فلا يكفي التلفظ من غير نية اه‍ مغني (قوله وألحق به) أي بالاستثناء
وقوله كأنت طالق بعد موتي أي إذا نوى أن يأتي بذلك قبل فراغ طالق اه‍ ع ش قول المتن: (قبل فراغ
اليمين) هذا إن أخر الاستثناء فإن قدمه كانت إلا واحدة طالق ثلاثا نواه قبل التلفظ به أو يقصد حال الاتيان به
إخراجه مما بعده ليرتبط به اه‍ حلبي عبارة سم قوله قبل فراغ اليمين قال في الارشاد إن أخره أي الاستثناء
عن الصيغة وإلا فقبل التلفظ به فيما يظهر اه‍ والأوجه أنه لا يشترط قصده قبل التلفظ به ولو اشترط أن
يقصد حال الاتيان به أنه استثناء مما يأتي لكان له وجه وجيه اه‍ (قوله فيصح كما شمل الخ) كذا في المغني
(قوله أو إن دخلت) عطف على إلا واحدة (قوله ما مر) أي من الخلاف ورجحان الكفاية (قوله في
اقترانها) أي نية الايقاع. (قوله في نية الكناية) متعلق بالمار وقوله هنا متعلق بلم يجر الخ (قوله على ما مر)
أي من تصحيح المتن له واعتماد الشارح اكتفاء الاقتران بالبعض مطلقا (قوله ذلك) أي إن دخلت (قوله
ما مر في الكناية) أي من الخلاف اه‍ ع ش (قوله لكنه يشكل) أي ما مر عن الشيخين (قوله ثم) أي في
الكناية وقوله باقتران نيتها أي باشتراط اقتران نية الكناية وقوله وهنا أي في الاستثناء. (قوله إلا بما
فرقت به) قد يقال عنه مخلص أيضا بما يؤخذ من قوله وإنما ألحق الخ فليتأمل على أن قول المتن قبل فراغ الخ
ليس صريحا في الاكتفاء بالمقارنة بالبعض غاية الأمر أنه صادق بالمقارنة للبعض والمقارنة للكل فيجوز أن يريد
الثاني ويكون التقييد بقبل الفراغ لمجرد الاحتراز عما بعد الفراغ لا لقصد الشمول للمقارنة للبعض فقط
فقوله وهنا باكتفاء الخ أي وصرح هنا باكتفاء الخ ممنوع منعا لا شبهة فيه فليتأمل سم على حج اه‍
رشيدي. (قوله وإنما ألحق) أي في اشتراط مقارنة النية بكل اللفظ (قوله ما ذكراه) أي عن المتولي وأقراه
اه‍ ع ش (قوله لأن الرفع فيه) أي فيما ذكراه اه‍ ع ش (قوله بمجرد النية مثلها) أي الكناية فيه
مناقشة لأن الوقوع في الكناية ليس بمجرد النية ولا لاثر الطلاق النفساني بل بها مع اللفظ بخلاف الرفع فيما
ذكر فإنه بمجرد النية فليتأمل نعم قد يقال ما نحن فيه أولى باعتبار الاقتران بجميع اللفظ من الكناية لأنه إذا

62
اعتبر في النية المشروطة معها انضمام لفظ ففي النية المجردة من باب أولى فمراده المثل في الجملة الصادق بما هو
أولى بالحكم من الممثل به لا المثل من كل وجه اه‍ سيد عمر. (قوله هنا) أي في الاستثناء بنحو إلا قول المتن: (
ويشترط عدم استغراقه الخ). تنبيه: أشعر كلامه بصحة استثناء الأكثر كقوله أنت طالق ثلاثا
الاثنتين وهو كذلك ولا يرد على بطلان المستغرق صحة نحو أنت طالق إن شاء الله حيث رفعت المشيئة جميع
ما أوقعه الحالف وهو معنى الاستغراق لأن هذا خرج بالنص فيبقى غيره على الأصل ويصح تقديم المستثنى
على المستثنى منه كأنت إلا واحدة طالق ثلاثا نهاية ومغني. (قوله ولو بوجه) إن أراد أي وجه كان فمحل
تأمل أو غير ذلك فليبين ويحتمل أن يكون المراد أن يعرف أن الاستثناء وما إلحق به القصد منه التعليق أو
التخصيص المطلق لا خصوص معانيه التفصيلية المبينة في الفنون الأدبية وأكثر العوام يفهمون هذا المجمل
فلو فرض أن شخصا لقن هذا اللفظ ثم استفسر عن معناه فلم يفصح عنه بوجه لم نرتب عليه حكمه اه‍ سيد عمر
(قوله وأن يتلفظ به الخ) قال في الأنوار الخامس من شروط الاستثناء أن يسمع غيره وإلا فالقول قولها في
نفيه وحكم بالوقوع إذا حلفت ولو قال أنت طالق إن شاء الله أو إن لم يشأ الله لم يقع الطلاق ولكن بشروط
ثامنها أن يسمعه غيره وإلا فلا يصدق وحكم بوقوعه إذا حلفت ثم قال وللتعليق شروط ثالثها أن يذكر الشرط
بلسانه فإن نوى بقلبه لم يقبل في الظاهر وحكم بالطلاق ولا يشترط أن يسمعه غيره فلو قال أنت طالق إن
كلمت زيد أو أنكرت الشرط صدق بيمينه وقد مر اه‍ فغرق بين التعليق بغير المشيئة كالدخول وبين
الاستثناء والتعليق بالمشيئة عبارة ع ش قال سم على حج والفرق بين التعليق بالصفة وبينه بالمشيئة
وبين الاستثناء أن التعليق بالصفة ليس رافعا للطلاق بل مخصص له بخلاف التعليق بالمشيئة والاستثناء فإن
ما ادعاه فيهما رافع للطلاق من أصله ثم محل عدم قبول قوله في المشيئة والاستثناء إذا أنكرتهما المرأة وحلفت
بخلاف ما إذا ادعى سماعها فأنكرته فإن القول قوله ولعل وجهه أن مجرد إنكار السماع لا يستدعي عدم
القول من أصله ومثل ما قيل في المرأة يأتي في الشهود انتهى اه‍. (قوله وإلا لم يقبل) ينبغي أن يكون المراد
بالنسبة للتعليق عدم القبول ظاهرا في نحو إن دخلت أو إن شاء زيد لما يأتي أن من ادعى إرادة ذلك دين
وذلك لأن عدم الاسماع المذكور مع الإرادة إذا لغرض وجودها كما يدل عليه قوله ويشترط أيضا الخ
لا ينقص عن مجرد الإرادة إن لم يزد عليه اه‍ سم عبارة الرشيدي قوله وإلا لم يقبل أي ظاهرا كما هو
قضية التعبير بلم يقبل اه‍ وعبارة ع ش قوله وإلا لم يقبل أي ظاهرا ويدين ومثله في هذا الشرط أي إسماع
الغير التعليق بالمشيئة بخلاف التعليق بصفة أخرى نحو إن دخلت الدار فإنه لا يشترط فيه إسماع الغير حتى لو
قال قلت إن دخلت فأنكرت صدق بيمينه اه‍ وهذه كلها مخالفة لما في المغني عبارته ويشترط أيضا في
التلفظ بالاستثناء إسماع نفسه عند اعتدال سمعه فلا يكفي أن ينويه بقلبه ولا أن يتلفظ به من غير أن يسمع
نفسه فإن ذلك لا يؤثر ظاهرا قطعا ولا يدين على المشهور اه‍ (قوله وأن لا يجمع مفرق الخ) عبارة المغني
والروض مع شرحه ولا يجمع المعطوف والمعطوف عليه في المستثنى منه لاسقاط الاستغراق ولا في المستثنى
لاثباته ولا فيهما لذلك اه‍ (قوله لما تقرر الخ) عبارة الأسني لأن المستثنى إذا لم يجمع مفرقه لم يلغ إلا ما حصل به
الاستغراق وهو واحدة اه‍ (قوله ومن ثم) أي من أجل إفراد كل بحكمه (قوله وفي طلقتين اثنتين)

63
عطف على قوله في طالق وطالق واحدة وذكره استطرادا (قوله وإذا لم يجمع المفرق) أي المستثنى المفرق
(قوله فيصير قوله وواحدة) أي المعطوف على اثنتين (قوله مستغرقا) أي للواحدة الباقية بعد الاستثناء
(قوله فيكون) أي مجموع المستثنى. (قوله إذا لم يجمع) أي المستثنى من المفرق (قوله كانت الواحدة
الخ) قد يقال قضية قاعدة رجوع المستثنى لجميع ما تقدم من المتعاطفات كون الواحدة مستثناة من الثنتين
أيضا وقضية ذلك أن الواقع ثنتان لا ثلاث لأن استثناءها من الثنتين صحيح مخرج لواحدة وكذا يقال في نظائر
ذلك سم أقول ما قاله متجه معنى لا نقلا نعم لو قال قصدت الاستثناء من المجموع ينبغي أن يقبل اه‍ سيد عمر
ويمكن أن يجاب عن إشكال سم بادعاء تخصيص تلك القاعدة بالاستثناء الصحيح الغير المستغرق (قوله
من المستغرق كل امرأة لي الخ) قال الرشيدي ما نصه النسخ أي نسخ النهاية هنا مختلفة وفي كلها خلل
وحاصل ما قاله السبكي وغيره كما نقله عنه العلامة ابن حجر أنه إن قدم غيرك على طالق لا يقع إلا إن قصد
الاستثناء سواء قصد الصفة أو أطلق وإن أخره عنه وقع إلا إن قصد أنه صفة أخرت من تقديم سواء قصد
الاستثناء أو أطلق ووجهه ظاهر اه‍ ويأتي عن سم ما يوافقه أي الحاصل (قوله ولا امرأة الخ) حال من
فاعل قال المحذوف اختصارا (قوله قيده) أي كونه من المستغرق ووقوع الطلاق به بما إذا لم يقله على
سبيل الشرط أي إذا لم يرد أن غيرك صفة أخرت عن تقديم اه‍ ع ش (قوله حينئذ) أي حين إذ لم يقله
كذلك (قوله وهو) أي الاستثناء (قوله لا يصح) أي فيقع الطلاق (قوله وقيده) أي عدم الوقوع
(قوله بما إذا كانت قرينة) أي على إرادة الصفة (قوله أنه يقع) أي الطلاق (قوله وهو) أي أن غيرك
صفة الخ اه‍ سم (قوله أو تقم الخ) عطف على يرد المجزوم بلم (قوله ذلك) أي الوقوع عند انتفاء كل من
إرادة الصفة وقرينتها (قوله فأوقعنا الخ) أي الطلاق (قوله قصد الاستثناء الخ) أي سواء قصد الخ (قوله
ولا قرينة) أي للصفة (قوله وقول الأسنوي) أي في الاستدلال على ما ادعاه من عدم الوقوع مطلقا. (قوله
ومما يؤيد الحمل الخ) لك أن تتعجب من التأييد بما نقله عن الرضي لأن حاصله إن حمل غير علي إلا أكثر من حمل
الاعلى غير وهذا لا دلالة فيه بوجه على أن الاستثناء بغير هو المتبادر وإن الذي يدل على ذلك إثبات أن الاستثناء
بغير وحملها علي إلا أكثر من كونها صفة وما ذكر عن الرضى لا يفيد ذلك وأما ما نقله عن الرافعي فالتأييد به
قريب ظاهر اه‍ سم (قوله عن الجمهور) يغني عنه قوله الآتي عند الجمهور (قوله وزعم أن الخ) كقوله
الآتي وقول الأسنوي إن الخ عطف على جملة وقول الأسنوي الخ (قوله انتهى) أي قول الرافعي. (قوله
يرد) أي الزعم (قوله بأن هذا) أي أنت طالق غير طالق (قوله مطلتا) أي متناقضا (قوله وإذا كان الخ)
أي كل امرأة لي طاق الخ (قوله وقول الأسنوي الخ) أي في تأييد دعواه السابقة (قوله في عبارته) أي
الخوارزمي (قوله وهي) أي عبارة الخوارزمي خطب امرأة الخ أي لو خطب رجل امرأة الخ (قوله لأنه الخ)

64
أي الخاطب والجار متعلق بامتنعت (قوله سوى التي في المقابر) أي وهي حية اه‍ رشيدي (قوله
وهذه أعني كل امرأة لي غيرك الخ) يتحصل من هذا أنه عند الاطلاق يقع عند تأخير غيرك أو سواك عن
طالق ولا يقع عند التقديم اه‍ سم (قوله أي إلا أن ينوي الخ) قد يقال وإن نوى ذلك لأنه مع نيته لم يربط
الطلاق إلا بما أخرجها منه اه‍ سم أي وفاقا للنهاية عبارته ومن المستغرق كل امرأة لي طالق غيرك ولا
امرأة له سواها كما صرح به السبكي بخلاف ما لو أخر طالق عن غير فلا يقع عند قصد الاستثناء ومثله كل
امرأة لي سوى التي في المقابر طالق فيفرق بين التقديم والتأخير ولا فرق في الحالين الخ اه‍ قال ع ش قوله
كل امرأة لي طالق غيرك قضية ما ذكر عدم القبول فيما لو أخر غير سواء أقامت قرينة على إرادة الصفة أم لا
وقضية ما يأتي في الطلاق السني والبدعي خلافه ثم ساق قول الشارح والذي يتجه ترجيحه إلى وقول الأسنوي
الأصل الخ وأقره (قوله أي الاستثناء) إلى قوله وفي لا أفعله في النهاية (قوله في نحو لا أطؤك الخ) أي
وترك الوطئ مطلقا وكذا الباقي سم على حج اه‍ ع ش (قوله إلا من حاكم الخ) أي إلى حاكم الخ
(قوله حاصلها عدم الوقوع) أي حاصل القاعدة عدم وقوع الحنث في هذه الصور الثلاث اه‍ كردي
(قوله عدم الوقوع) أي بترك الوطئ أو الشكاية أو المبيت اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله حاصلها الخ
أي لأن الاستثناء من المنع المقدر فكأنه قال أمنع نفسي من وطئك سنة إلا مرة فلا أمنع نفسي منها بل أكون
على الخيار وهكذا يقال فيما بعده اه‍ (قوله ومنه) أي من حاصل القاعدة قاله الكردي ولك إرجاع الضمير
إلى النحو. (قوله فلا تطلق) ينبغي مراجعة ذلك فإنه مشكل لأن المفهوم من هذا التصوير تعليق الطلاق
على انتفاء ما عدا العشرة عن الكيس فإذا لم يكن فيه شئ فقد تحقق هذا الانتفاء فليقع الطلاق فليتأمل سم
على حج اه‍ ع ش ورشيدي أقول وقد يصور بكون هذا الحلف من نحو فقير ضاق خاطره ثم من الزوجة
عليه بانفاقها له أوليس بينه وبين زوجته موافقة وإنما يمنعه من تطليقها العجز عن مؤنة العدة فالمراد منه
تعليق الطلاق بوجود ما لا ينقص عن العشرة في الكيس فإذا لم يكن فيه شئ لم يتحقق المعلق عليه الطلاق فلا
يقع (قوله وفي لا أفعله الخ) وقع السؤال كثيرا عمن حلف بالطلاق أنه لا يكلم فلانا إلا في شر ثم تخاصما
وكلمه في شر هل يحنث إذا كلمه بعد ذلك في خير والذي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى عدم الحنث لانحلال يمينه
بكلامه الأول إذ ليس فيها ما يقتضي التكرار فصار كما لو قيدها بكلام واحد اه‍ نهاية (قوله تردد) مبتدأ
مؤخر خبره وفي لا أفعله الخ (قوله الامتناع مطلقا) أي مات الوالد أم لا (قوله مطلقا) أي عن التقييد
الآتي في إفتاء بعضهم (قوله وقضيته حنثه الخ) ونظير ذلك ما وقع السؤال عنه شخص حلف لا يسافر إلا مع

65
زيد فمات زيد وآخر حلف أن لا يسافر إلا في مركب فلان فانكسرت مركبه ولم تعمر فقضيته الحنث إذا سافر
بعد موت زيد أو في غير المركب المعينة اه‍ ع ش (قوله لأن المعنى) إلى قوله كما مر في المغني والنهاية (قوله
لأن المعنى الخ) عبارة المغني لأن المستثنى الثاني مستثنى من المستثنى الأول فيكون المستثنى في الحقيقة واحدة
اه‍ (قوله خرج عن الاستغراق) أي فلا يلغو (قوله نظرا للقاعدة الخ) وهي قول المصنف وهو من نفي
إثبات وعكسه ع ش وكردي (قوله لأن المستغرق الخ) وهو المستثنى الأول (قوله إلغاء للمستغرق
الخ) أي وإرجاعا للاستثناء الثاني الصحيح إلى أول الكلام اه‍ مغني (قوله اعتبارا للاستثناء الخ) عبارة
المغني بناء على الأصح من أن الاستثناء ينصرف إلى الملفوظ لأنه لفظ الخ وقيل ثلاث بناء على مقابل الأصح
من أن الاستثناء ينصرف إلى المملوك لأن الزيادة عليه لغو فلا عبرة بها اه‍ (قوله فيكون مستغرقا) قد
يستشكل ما هنا بما مر في كل امرأة لي طالق غيرك ولا امرأة له غيرها حيث جعلوه مستغرقا ولا يتم الا بالنظر
للمملوك وأما بالنظر للملفوظ فلا استغراق فليتأمل اه‍ سيد عمر وقد يجاب بأن صيغة العموم لا تقتضي
التعدد الخارجي بل ولا وجود فرد في الخارج فتصدق مع وجود فرد في الخارج كما فيما مر قول المتن: (إلا
نصف طلقة) قد يقال ينبغي أن يكون محله ما إذا لم يرد بالنصف الجميع مجازا وإلا لا يقع الاثنتان فليتأمل اه‍
سيد عمر وقوله وإلا لا يقع الخ أي ظاهرا وباطنا وإن لم توجد قرينة صارفة عن الحقيقة كما تقدم عنه عن
قريب. (قوله أو إلا أقله الخ) أي فالأقل عند الاطلاق محمول على بعض الطلقة قال في شرح الروض بعد نقل
كلام الاستقصاء والسابق إلى الفهم أن أقله طلقة فتطلق طلقتين انتهى اه‍ سم وسيد عمر قال المغني
بعد تعقيب كلام الاستقصاء بمثل كلام شرح الروض وهذا أي وقوع طلقتين أوجه اه‍ (قوله على ما في
الاستقصاء) اعتمد ما فيه م ر اه‍ سم عبارة النهاية كما في الاستقصاء اه‍ قول المتن: (فثلاث على الصحيح)
وإن نوى بأقل الطلاق في إلا أقله طلقة واحدة فثنتان اه‍ ع ش (قوله أو إذا أو متى) إلى قوله وفي خبر
لأبي موسى في النهاية (قوله إن أو إذا الخ) ولو قدم التعليق على المعلق به كان كتأخيره عنها كإن شاء الله
أنت طالق ولو فتح همزة إن أو أبدلها بإذ أو بما كانت طالق إن شاء الله بفتح الهمزة أو إذ شاء الله أو ما شاء الله

66
طلقت في الحال طلقة واحدة لأن الأولين للتعليل والواحدة هي اليقين في الثالث وسواء في الأول النحوي
وغيره مغني ونهاية قال ع ش قوله وسواء في الأول الخ إنما قيد بالأول فإن توهم عدم الفرق فيه قريب
لاتحاد حر في المفتوحة والمكسورة فنص عليه بخلاف الأخيرين فإن توهم عدم الفرق فيهما بعيد فلم يحتج
للتنصيص عليه اه‍ (قوله بالمشيئة) في الأول وبعدمها في الثاني اه‍ مغني (قوله قبل فراغ اليمين) فإن
قصده بعد الفراغ وقع الطلاق اه‍ مغني (قوله كما مر) راجع لقوله قبل فراغ اليمين ولم يفصل الخ ورجعه
الكردي إلى إسماع نفسه فقط (قوله أما في الأول) أي التعليق بالمشيئة (قوله وهو عام الخ) شامل اه‍
ع ش (قوله فله ثنياه) كذا ضبطه الشارح في أصله بخطه اه‍ سيد عمر يعني بضم فسكون ففتح فقصر
وفي القاموس الثنيا بضم فسكون كل ما استثنيته كالثنوي اه‍ (قوله وعلله) أي قوله فقد استثنى قاله
الكردي ولك إرجاع الضمير إلى عدم الوقوع في التعليق بمشيئة الله تعالى (قوله بأنه) أي التعليق بمشيئته
تعالى (قوله فهو) أي التعليق بمشيئة الله تعالى (قوله والفقهاء) عطف على قوله المتكلمون (قوله
وبه يفرق) أي بكل من التعليلين (قوله بين صحة هذا) أي التعليق بمشيئته تعالى (قوله يمنع انتظام
اللفظ) عبارة المغني والأسنى كلام متناقض غير منتظم اه‍. (قوله بخلاف هذا) عبارة المغني والأسني
والتعليق بالمشيئة منتظم فإنه قد يقع به الطلاق أي كما إذا سبق لسانه أو قصد التبرك الخ وقد لا يقع كما إذا
قصد التعليق اه‍ (قوله عن الأول) أي تعليل المتكلمين (قوله أي إن شاء الله الخ) الأولى حذف أي
وتأخير معنى إلى هنا بأن يقول معناه إن شاء الله طلاقك الخ (قوله أي طلاقك الخ) أي إن شاء الله طلاقك
الخ وقوله لا مطلقا راجع إلى الصورتين قبله اه‍ كردي (قوله التعليقين) أي تعليق الطلاق الثلاث
وتعليق أصل الطلاق بمشيئته تعالى (قوله طلقتك) أي ونوى ثلاثا في الأولى وأطلق في الثانية وقوله نظرا الخ
هو علة ليرد اه‍ سم (قوله وقوعهما) أي الطلاقين المنجز والمعلق بالمشيئة اه‍ كردي (قوله إنه لم يوجد
الخ) يؤخذ منه إنه لو أراد هذا المغني وقع المعلق عليه وهو واضح اه‍ سيد عمر (قوله المعلق عليه) لعل
المعنى على مشيئته اه‍ سم (قوله وأما في الثاني) أي التعليق بعدم المشيئة عطف على قوله أما في الأول اه‍
كردي (قوله يناسب الأول) أي تعليل المتكلمين (قوله أيضا) أي كالمشيئة (قوله يناسب الثاني)
أي تعليل الفقهاء (قوله يلزم من عدم الوقوع الخ) أي فلزم من عدم الوقوع الوقوع وهو محال اه‍ سم
(قوله الذي الخ) نعت لعدم الخ وقوله اللازم الخ نعت للشرط اه‍ سم (قوله لو وقع) أي الطلاق (قوله
لانتفت الصفة) أي المعلق بها وهي عدم المشيئة اه‍ كردي (قوله ينتفي المعلق بها) وهو الطلاق (قوله
وإيضاحه) أي المعارضة بقوله لو وقع لانتفت الصفة الخ (قوله لانتفاء المعلق عليه) وهو عدم المشيئة

67
(قوله وخرج) إلى قوله خلافا للأسنوي في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله ما إذا سبق الخ) أي فيقع في هذه
الصور اه‍ ع ش (قوله أو لم يعلم) وفي سم عن الشهاب البرلسي ما نصه ينبغي قراءته بفتح الياء اه‍
أقول ويصح الضم أيضا أخذا من قول الشارح الآتي فمات ولم تعلم مشيئته الخ (قوله أو لم يعلم الخ) هذا
يقتضي الحكم على المعلق ومثله المستثنى عند الجهل بقصده بالوقوع اه‍ سم (قوله وكذا إن أطلق الخ)
قد يقال لو توسط فقيل في صورة الاطلاق إن أخر التعليق يقع لأنه أتى بصيغة جازمة وشك في رافعها والأصل
عدمه وإن قدم لا يقع لأن الظاهر حينئذ إنما هو التعليق وإن لم يرده لم يبعد فليتأمل اه‍ سيد عمر أقول
ويوجه إطلاقهم بنظير ما قدمه الشارح في التنبيه من أن ظاهر اللفظ الاستثناء الخ (قوله ذلك) أي نية
الاخراج اه‍ ع ش (قوله ولو قال أنت طالق الخ) قد يتوقف فيه إذا قصد التعليق بمجموع الامرين من حيث
هو مجموع اه‍ سيد عمر أي لأنه تعليق بمستحيل فلا يقع (قوله في كلام واحد الخ) أي لأنه كأنه قال أنت
طالق على أي حالة وجدت اه‍ ع ش وفيه تأييد لما مر آنفا عن السيد عمر (قوله وكذا يمنع التعليق
الخ) أي عند قصد التعليق مغني وسم (قوله التعليق بالمشيئة) إلى قوله قال القاضي في المغني إلا قوله
لعموم الخبر السابق وقوله الاسم وإلى الفصل في النهاية إلا قوله فهو كأنت طالق إلى قال (قوله ونية عبادة)
الظاهر أن الاطلاق يضر النية اه‍ سم قول المتن: (ولو قال يا طالق الخ) فرع لو قال حفصة طالق وعمرة
طالق إن شاء الله فالوجه أن يقال إن قصد عود الاستثناء إلى كل من المتعاطفين أو أطلق لم تطلق واحدة
منهما وإن قصد عوده للثاني فقط طلقت الأولى فقط خلافا لظاهر الروض اه‍ نهاية وجرى المغني على ظاهر
الروض من أن الاطلاق كقصد عوده للثاني فقط فتطلق الأولى فقط (قوله لأن النداء يقتضي تحقق
الاسم أو الصفة الخ) لعل أو للتنويع في التعبير عبارة المغني نظرا لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق
حالته والحاصل لا يعلق بخلاف أنت طالق فإنه الخ (قوله ولا يقال) الواو حالية وقوله في الحاصل أي في الشئ
المتحقق اه‍ كردي (قوله بخلاف أنت كذا الخ) عبارة المغني والأسني بخلاف أنت طالق فإنه كما قال
الرافعي قد يستعمل عند القرب منه وتوقع الحصول كما يقال للقريب من الوصول أنت واصل وللمريض
المتوقع شفاؤه قريبا أنت صحيح فينتظم الاستثناء في مثله فعلم أن يا طالق لا يقبل الاستثناء اه‍. (قوله وفي
يا طالق أنت طالق الخ) ولو قال أنت طالق واحدة وثلاثا أو وثنتين إن شاء الله فواحدة لاختصاص التعليق
بالمشيئة بالأخيرة أو ثلاثا وواحدة إن شاء الله فثلاث أو واحدة ثلاثا أو ثلاثا ثلاثا إن شاء الله لم تطلق لعود
المشيئة إلى الجميع لحذف العاطف ولو قال أنت طالق إن لم يشأ زيد ولم توجد مشيئته في الحياة وقع قبيل
موته أو جنونه المتصل بالموت فإن مات وشك في مشيئته لم تطلق للشك في الصفة الموجبة للطلاق اه‍ شرح
الروض زاد النهاية والمغني أو أنت طالق إن لم يشأ زيد اليوم ولم يشأ فيه وقع قبيل الغروب إذ اليوم هنا
كالعمر فيما مر ولو قال أنت طالق إن شاء زيد فمات زيد أو جن قبل المشيئة لم تطلق وإن خرس فأشار طلقت
أو علق بمشيئة الملائكة لم تطلق لأن لهم مشيئة ولم يعلم حصولها وكذا إذا علق بمشيئة بهيمة لأنه تعليق بمستحيل
اه‍ (قوله ومحل ذلك الخ) أي في المتن وما في الشرح قول المتن (أو أنت طالق إلا أن يشاء الله) قد يقال إذا
أراد إلا أن يشاء طلاقك فما حكمه ثم رأيت المحلى والخطيب قدر إطلاقك هذا والحاصل أن الحكم لا يختلف
وإنما المعنى يختلف فإن قدر والمفعول طلاقك صار في قوة أنت طالق إن لم يشأ الله وإن قدر عدم طلاقك صار في

68
قوة أنت طالق إن شاء الله فتأمله اه‍ سيد عمر (قوله فهو كأنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات الخ) أي فإنه
يقع الطلاق هذا صريح هذا الكلام وصرح به القوت فانظر ذلك مع قول الروض وشرحه وكذا الحكم لو قال
أنت طالق إلا أن يشاء زيد فتطلق إن لم توجد مشيئته لا إن وجدت مشيئته ولا إن مات وشك في مشيئته كما لو
قال إلا أن يشاء الله انتهى اه‍ سم وقوله مع قول الروض وشرحه الخ تقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه
(قوله ولم تعلم مشيئته) أي وجودا وعدما (قوله فإن ذكر شيئا اعتمد قوله) انظر ما المراد بالشئ الذي إذا
ذكره اعتمد قوله فإنه لم يظهر فرق بين توجيهي الأصح ومقابله في أن المعنى إلا أن يشاء عدم طلاقك وغاية
الامر أن الأصح يقول لما كان الطلاق معلقا على عدم المشيئة ولا اطلاع لنا عليه منعنا الوقوع للشك فيه
ومقابله يقول قوله أنت طالق صريح في الوقوع وقوله إلا أن يشاء رفع له ولم نعلم به فعملنا بالأصل اه‍ ع ش
(قوله إلا أن يسبقني الخ) أي إلا إن قدر سبحانه وتعالى علي بفعله اه‍ ع ش.
فصل في الشك في الطلاق وما يتبع ذلك من نحو الاقراع بين الزوج والعبد قال النهاية والمغني والشك
في الطلاق كما سيأتي ثلاثة أقسام شك في أصله وشك في عدده وشك في محله كمن طلق معينة ثم نسيها اه‍ قول
المتن: (شك) أي تردد رجحان وغيره اه‍ مغني (قوله منجز) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فإن
أراد إلى وفيما إذا شك وقوله لتحل لغيره يقينا والواو في ولتعود وفي وبالثلاث (قوله دع ما يريبك الخ) بفتح
الياء أفصح من ضمها اه‍ سيد عمر عبارة البجيرمي قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بفتح الياء فيهما أفصح
وأشهر من ضمها وقوله إلى ما لا يريبك متعلق بمحذوف أي وانتقل إلى ما لا يريبك اه‍ أي أو بقوله يريبك
على طريق التضمين (قوله ففي الأول) أي الشك في أصل الطلاق (قوله يراجع) أي في غير البائن أو يجدد
أي في البائن لعدم الوطئ أو للخلع أو لانقضاء العدة (قوله وإلا فلينجز طلاقها الخ) ظاهره أنه تحل لغيره
لا يقينا بدون طلاق آخر وفيه نظر لأنه محكوم بزوجيتها ظاهرا ومشكوك في حلها للغير فليتأمل سم على
حج اه‍ رشيدي (قوله وفي الثاني) أي الشك في العدد (قوله فإن كان) أي الأكثر (قوله أوقعهن عليها)
أي إن كان الطلاق رجعيا كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله الأولى أن يطلق ثلاثا لتحل لغيره الخ) كذا
قاله الماوردي قال أبو علي الفارقي هذا الكلام باطل لأن حلها لغيره بيقين لا يتوقف على الثلاث إذ لو طلقها

69
واحدة وانقضت عدتها حلت للغير بيقين وإنما التعليل الصحيح أن يقال إن يطلق ثلاثا حتى لو عاد وتزوجها
ملك عليها الثلاث انتهى وللشهاب سم بسط لهذا بحثا من غير اطلاع على كلام الفارقي اه‍ رشيدي
(قوله ولنعود له يقينا) يطرقه كلام الفارقي المتقدم كما نبه عليه الأذرعي اه‍ رشيدي وفي سم استشكاله
بمثل ما تقدم أيضا وفي المغني ما يوافق الكلام المتقدم من الفارقي وأشار الشارح إلى دفع ذلك الاشكال بقوله
تنبيه ذكرهم الخ (قوله هنا) أي في قولهم الأولى أن يطلق ثلاثا الخ (قوله لا لتوقف كل منهن الخ)
أي إذ الحل للغير يقينا والعود له بعده يقينا لا تتوقفان على الثلاث كما مر قول المتن: (وقال آخر الخ) ولو حلف
كل من شخصين أنه يطحن طحينه مثلا قبل الآخر فالحيلة في عدم حنثهما أن يخلطا ويطحنا معا فلا يحنث
واحد منهما لعدم العلم بسبق طحين أحدهما ع ش عن البابلي اه‍ بجيرمي (قوله إن لم يكنه) مشى
المصنف على اختيار شيخه ابن مالك في اتصال الضمير الواقع خبر كان ولكن جمهور النحاة على الانفصال اه‍
مغني (قوله لم يحكم بطلاق أحد منهما) ولا يلزمهما البحث عن ذلك اه‍ ع ش قول المتن: (فإن قالهما
رجل الخ). فرع: حلف وحنث ثم شك هل حلف بالطلاق أو بالله أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه
يجتنب زوجته إلى تبين الحال ولا يحكم بطلاقها بالشك انتهى وظاهره وجوب الاجتناب احتياطا ويؤيده
أنه في مسألة المتن وهي ما لو طلق إحداهما ولم يقصد معينة يجب اجتناب كل واحدة منهما ويستفاد من قوله
ولا يحكم بطلاقها امتناع تزوجها ولا يبعد وجوب الاجتهاد عليه وكذا المبادرة به إن كان الطلاق بائنا كما في
المسألة المذكورة م ر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش. (قوله يقينا) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله وعبر
إلى قوله ويلزمه (قوله إذ لا واسطة) أي بين النفي والاثبات اه‍ مغني قول المتن: (ولزمه البحث والبيان)
ينبغي على قياس ما يأتي أن يقال وعليه البدار بهما اه‍ سم (قوله عنه) أي عن الطائر (قوله أما إذا لم يمكنه
ذلك) أي علم الطائر عبارة النهاية فإن أيس منه اه‍ (قوله فلا يلزمه بحث ولا بيان) أي ولا يجوز له قربان
واحدة منهما اه‍ ع ش عبارة السيد عمر وظاهره وجوب الاعتزال اه‍ (قوله وكذا الخ) أي لا يلزمه بحث
ولا بيان إن كان الطلاق رجعيا لكن يجب الاعتزال اه‍ نهاية (قوله إن كان الطلاق رجعيا) أي
ما بقيت العدة (قوله كما يأتي) أي في شرح وعليه البدار بهما (قوله تنبيه يؤخذ الخ) في هذا التنبيه وقفة
لأن المعلوم مما يأتي أن البيان إذا وقع الطلاق على معينة والتعيين إذا وقع على مبهمة ولا يخفى أن الطلاق هنا
يقع على معينة غاية الأمر أنها غير معلومة ابتداء لعدم تعين الصفة المعلق عليها ابتداء فإذا علمت الصفة تعينت
المطلقة فما هنا من باب البيان لا التعيين فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش ورشيدي (قوله مع ما يأتي
له) أي في قوله ويلزمه البيان في الحالة الأولى الخ (قوله إن هذا الخ) بيان لما يأتي وقوله إن محل الخ
نائب فاعل يؤخذ وقوله بينهما أي لفظي البيان والتعيين (قوله كأن خاطبها به) إلى قول المتن ولو قال
زينب في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا مجال للاجتهاد هنا وقوله واستشكل إلى أما إذا (قوله الامر)
نائب فاعل وقف (قوله من وطئ الخ) بيان للامر (قوله عنهما أي الزوجتين) والجار متعلق بوقف قول
المتن: (حتى يذكر) بتشديد الذال المعجمة كما ضبطه بعضهم نهاية ومغني (قوله ولم يقنع) ببناء المفعول
قول المتن: (ولو قال لها ولأجنبية الخ) وجه دخول هذا والذي بعده في الترجمة أن فيهما شكا بالنسبة إلينا اه‍
رشيدي (قوله أو أمة الخ) عبارة المغني وأمته مع زوجته وفاسدة النكاح مع صحيحته كالأجنبية مع الزوجة

70
اه‍ (قوله للصحيح) أي للطبل الصحيح بأن ينزل على الطبل الحلال اه‍ رشيدي (قوله لأن ذلك) أي
انصراف الطبل للصحيح وقوله هنا أي في مسألة المتن (قوله أما إذا لم يقل) إلى قوله نعم يغني عنه ما قبله (قوله
على ما بحثه الأسنوي) عبارة النهاية والمغني كما بحثه الخ (قوله وكما لو الخ) عطف على قوله لصدق اللفظ الخ
(قوله لو أعتق عبده الخ) أي أو أعتق غيره عبدا له الخ اه‍ ع ش. (قوله وأما إذا قال
ذلك الخ) ولو قال إن فعلت كذا فإحداكما طالق ثم فعله بعد موت إحداهما أو بينونتها وقع الطلاق على الباقية
خلافا لبعض
المتأخرين ولو قال لام زوجته ابنتك طالق ثم قال أردت البنت التي ليست زوجتي صدق ولو قال نساء العالمين
طوالق لم تطلق زوجته إن لم ينو طلاقها اه‍ نهاية زاد المغني ولو قال لعبديه أحدكما حر فمات أحدهما تعين
العتق في الحي اه‍ (قوله ورجل) ينبغي أن يكون الخنثى كالرجل لأنه ليس محلا للطلاق كذا في هامش
المغني. (قوله فلا يقبل قوله الخ) قياس مسألة العصا السابقة عدم القبول هنا لا ظاهرا ولا باطنا سم وع ش
وقال السيد عمر قول المحشي قياس مسألة العصا الخ هذا جار على طريقة الشارح في مسألة العصا وأما على
ما نقله فيها عن شيخه الشهاب الرملي أي وعن شرح الروض فقياسه القبول هنا باطنا فكان ينبغي له أن ينبه
عليه اه‍ وقوله وأما على ما نقله فيها عن شيخه الخ وتقدم هناك عن الرشيدي أنه نقل أيضا عن الجمال الرملي.
(قوله أحد هذين) أي الرجل أو الدابة (قوله ابتداء) إلى قوله وهل يأتي في النهاية (قوله واسم أجنبية)
أي أجنبية لم ينكحها نكاحا فاسدا وإلا قبل كما في الروض اه‍ سم وفي النهاية والمغني عقب كلام الروض
المذكور ما نصه نعم يظهر أن محله حيث لم يعلم بفساد نكاحها وإلا فهي أجنبية فيدين ولا يقبل ظاهرا اه‍.
(قوله ظاهرا بل يدين) وفاقا للنهاية والمغني (قوله لاحتماله) علة للتديين وقوله إذ الاسم الخ علة لما في المتن
اه‍ رشيدي (قوله مع ذلك) أي مع التصريح باسم زوجته اه‍ مغني (قوله بخلاف أحد) الأولى
إحدى (قوله وهل يأتي بحث الأسنوي الخ) اعتمده أي الاتيان المغني والنهاية (قوله فيقبل منه تعيين
زينب الخ) قياس بحث الأسنوي أنه لا ينصرف لزوجته وإن لم يصدر منه تعيين إلا أن يفرق سم على حج
اه‍ ع ش عبارة الرشيدي لا يخفى أن الذي تقدم عن بحث الأسنوي أنه ينزل على الأجنبية في حال الاطلاق
ولا يحتاج لدعوى ذلك منه كما يصرح به قوله ثم مع بقاء أصل الزوجية وحينئذ فالتفريع هنا مخالف لما
يقتضيه بحث الأسنوي اه‍ (قوله التي عرف لها الخ) أي أو ماتت اه‍ مغني. (قوله وهل ينفعه) إلى قوله
ويؤيده في النهاية (قوله في مسألة المتن) أي قوله ولو قال زينب طالق وقال قصدت الخ اه‍ ع ش وزوجته
الخ جملة حالية (قوله زينب بنت محمد) أي أو بنت أحمد كما يؤخذ من قوله لقوله زوجتي الخ اه‍ ع ش
(قوله ما مر) أي في النكاح (قوله وليس له الخ) هذا ونظيره الآتي جملة حالية (قوله فلا ينافيه) أي ما مر
(قوله الثانية) أي التي ليست زوجة له (قوله فإنه يقبل) وفاقا للنهاية والمغني كما مر (قوله نظير ما مر الخ)
قضيته أنه يقيل هنا يمينه أيضا (قوله لأن اللفظ صالح) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه

71
البلقيني وكذا في المغني إلا قوله وصرح به العبادي وقوله قال ابن الرفعة وقوله وهو متجه المدرك إلي وعليه لو
استمهل. (قوله كما يأتي) أي قبيل قول المتن ولو ماتتا (قوله بقوله لا يطلقان) عبارة النهاية والمغني قبيل قول
المتن الآتي ولو ماتتا قال أي الإمام فإن نواهما فالوجه أنهما لا تطلقان اه‍ قول المتن: (في الحالة الأولى)
هي قصد واحدة معينة وقوله في الثانية هي الصور المندرجة في قوله وإلا قول المتن: (وتعزلان) بمثناة فوقية
بخطه فالضمير لزوجتيه اه‍ مغني (قوله إن طلبتاه الخ) ضعيف اه‍ ع ش (قوله إن طلبتاه) أي البيان
أو التعيين أي عند النهاية والشارح وخالفهما المغني ومال إليه سم والسيد عمر كما يأتي. (قوله هذا) أي
قول المتن ويلزمه البيان الخ (قوله ما بقيت العدة) فإن انقضت لزمه في الحال نهاية ومغني (قوله أما إذا
لم يطالباه) أي ولا إحداهما اه‍ مغني (قوله لم يطالباه) الظاهر تأنيث الفعل كما في النهاية والمغني (قوله
فلا وجه لايجابه الخ) جزم به المغني (قوله لايجابه) أي البيان أو التعيين ويحتمل أن الضمير للبدار (قوله
لكن صريح كلامهم خلافه) أي فيجب البيان أو التعيين في البائن حالا وفي الرجعي بعد انقضاء العدة على
المعتمد اه‍ ع ش (قوله ويوجه الخ) هذا التوجيه لا يأتي فيما إذا لم يكن هناك خلوة كأن كانت في غير
داره أو بلده اه‍ سم عبارة السيد عمر لا يخفى ما في هذا التوجيه فإن ما ذكره منتف مع وجوب الانعزال
والفرق بينه وبين ما نظر به واضح جلي اه‍ (قوله قبل الدخول) الأولى حذفه (قوله وعليه لو استمهل الخ)
أي على وجوب البيان أو التعيين فورا وجد الطلب منهما أو من أحدهما أم لا قال ع ش قوله وعليه لو
استمهل الخ قضيته أنه لو استمهل لم يمهل فيما لو طالبتاه أو إحداهما وينبغي إمهاله أيضا حيث أبدى عذرا اه‍
وفيه تأمل (قوله على الأوجه) عبارة المغني والأسني قال الأسنوي وقضية ذلك أنه لو استمهل لم يمهل وقال ابن
الرفعة يمهل ويمكن حمل الأول على ما إذا عين ولم يدع نسيانا إذ لا وجه للامهال حينئذ والثاني على ما إذا أبهم أو
عين وادعى أنه نسي اه‍. (قوله وإن لم يقصر الخ) كأن كان جاهلا أو ناسيا اه‍ مغني (قوله عن قول شارح)

72
وهو ابن النقيب اه‍ مغني. (قوله جزما إن عين الخ) عبارة المغني ويقع الطلاق في المعينة المبينة باللفظ
جزما وفي المبهمة على الأصح لأنه جزم به ونجزه فلا يجوز تأخيره إلا أن محله غير مبين أو غير معين فيؤمر
بالتبين أو التعيين اه‍ (قوله لوقع لا في محل) أي والطلاق شئ معين فلا يقع إلا في محل معين نهاية ومغني
(قوله بمنع هذا الخ) عبارة النهاية والمغني بأنه ممنوع منهما إلى التعيين كما مر فلولا وقوع الطلاق قبله لم يمنع
منهما اه‍ (قوله إنه) أي التعيين (قوله أيضا) أي كالطلاق (قوله إلا من التفريق) أي من القاضي
أو باجتنابه عنها بأن لم يجتمع معها كأن سافر وغاب مدة العدة اه‍ ع ش (قوله بين الوقوع) أي وقوع
الطلاق وبينها أي العدة (قوله قلت يفرق الخ) قول قد يفرق بأن ذلك هو الاحتياط فيهما كما لا يخفى وأما
ما فرق به فينبغي التأمل فيه اه‍ سم (قوله فإنها أمر حسي) فيه نظر اه‍ سم (قوله ولا في نفس الامر)
عطف على مقدر أي لا في الظاهر ولا في نفس الامر (قوله للتي قصدها) عبارة النهاية والمغني والوطئ
لإحداهما ليس بيانا في الحالة الأولى أن المطلقة الأخرى اه‍. (قوله لأن الطلاق) إلى المتن في النهاية والمغني
(قوله فإن بين الطلاق) تفريع على المتن عبارة المغني والنهاية في شرح وقيل تعيين والمعتمد الأول وعليه
فيطالب بالبيان والتعيين فإن بين الخ (قوله حد الخ) أي لاعترافه بوطئ أجنبية بلا شبهة مغني ونهاية
(قوله في البائن) أي بخلاف الرجعية لا حد بوطئه لها مغني ونهاية أي ويعزر إن علم التحريم ويجب لها المهر
ع ش (قوله أو في غيرها) أي غير الموطوءة (قوله وعليه المهر) أي مهرهما (قوله للشبهة) لأن الطلاق
ثبت بظاهر اليمين اه‍ مغني قول المتن: (ولا تعيينا) أي في الحالة الثانية لغير الموطوءة نهاية ومغني أي
للطلاق (قوله لما مر) أي في شرح ليس بيانا (قوله ويلزمه المهر الخ) عبارة المغني والنهاية والأسنى
واللفظ للأول وله أن يعين للطلاق الموطوءة وعليه مهرها لما مر وقضية كلام الروض وأصله أنه لا حد عليه
وإن كان الطلاق بائنا وهو المعتمد وإن جزم في الأنوار بأنه يحد كما في الأولى للاختلاف في وقت الطلاق وله أن
يعينه لغير الموطوءة اه‍ (قوله إجازة الخ) أي هو إجازة من المشتري أو فسخ من البائع (قوله في الطلاق)
إلى قول المتن ولو ماتتا في النهاية إلا قوله أو قال هذه أو هذه استمر الابهام (قوله في الطلاق المعين) عبارة المغني
فيما إذا طلب منه بيان مطلقة معينة نواها اه‍ (قوله المعين) سيذكر محترزه بقوله وأما المبهم الخ (قوله
لها أو هذه الزوجة) إلى قول المتن ولو ماتتا في المغني إلا قوله أو هذه مع هذه إلى المتن وقوله ويفرق إلى وخرج
(قوله لعدم احتمال لفظه الخ) إن قيل بل هو محتمل لأن إحداهما مفرد مضاف فيعم قلت خصوص الصيغة
الدال على الفرد دون ما زاد مانع من ذلك اه‍ سم (قوله حتى يبين) يعني يعين اه‍ رشيدي وفيه نظر إذ

73
الموضوع الطلاق المعين فحقه التعبير بالبيان (قوله بين هذا) أي قوله أما باطنا فالمطلقة المنوية فإن نواهما
لم تطلقا الخ (قوله بما ذكر) أي بالعطف بالواو وبل وقوله هذه ثم هذه الخ أي العطف بثم أو الفاء (قوله
أو هذه بعد هذه الخ) أو هذه بعدها هذه أو هذه قبل هذه فالمشار إليها أولا هي المطلقة اه‍ مغني (قوله
طلقت الثانية) أي المشار إليها ثانيا (قوله وأما المبهم الخ) قسيم قوله في الطلاق المعين اه‍ ع ش (قوله
مطلقا) أي سواء عطف بالواو أم بغيرها اه‍ مغني قول المتن: (قبل بيان) أي للمعينة
وتعيين أي للمبهمة (قوله والطلاق بائن) إلى قوله هذا ما مشيا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن لم يرث إلى لأنه ثبت (قوله
بائن) أي أو رجعي وقد انقضت العدة كما هو واضح اه‍ سيد عمر (قوله بالبيان) جزما أو التعيين على
المذهب لبيان حال الإرث لأنه قد ثبت إرثه الخ اه‍ مغني وهذا أحسن من صنيع الشارح الآتي آنفا
(قوله وإن لم يرث إحداهما الخ) هذا لا يتأتى إذا ماتت إحداهما التي لا يرثها فقط سم ورشيدي (قوله
لكونها كتابية) أي ومع ذلك يطالب بالبيان أو التعيين فإن بين أو عين في المسلمة لم يرث من الكتابية أو في
الكتابية ورث من المسلمة اه‍ ع ش (قوله ولأنه الخ) عطف على قوله اتفاقا الخ اه‍ رشيدي (قوله
فيوقف الخ) مستأنف اه‍ رشيدي (قوله نعم إن نازعه الخ) هذا إنما يظهر في البيان اه‍ سم عبارة
المغني والروض مع شرحه ثم إن نوى معينة فبين في واحدة فلورثة الأخرى تحليفه إنه لم يردها بالطلاق فإن نكل
حلفوا ولم يرث منها كما لا يرث من الأولى إذا كانت ميتة لأن اليمين المردودة كالاقرار وإن حلف طالبوه بكل
المهر إن دخل بها وإلا طالبوه بنصفه في أحد وجهين يظهر ترجيحه لأنهم بزعمهم المذكور ينكرون استحقاق
النصف وإن عين في المبهم فلا اعتراض لورثة الأخرى عليه لأن التعيين إلى اختياره وإن كذبه ورثة المطلقة
يعني المبينة للطلاق فلهم تحليفه أنها مطلقة وقد أقروا له بإرث لا يدعيه وادعوا عليه مهرا استقر بالموت إن لم
يدخل بها اه‍ وقولهما وإن حلف إلى قولهما وإن عين الخ في النهاية مثله. (قوله ونكل عن اليمين) أنه لم
يردها اه‍ سم قول المتن: (فالأظهر قبول بيان وارثه الخ) فإن توقف الوارث في التبيين بأن قال لا أعلم ومات
الزوج قبل الزوجتين وقف من تركته ميراث زوجة بينهما حتى تصطلحا أو تصطلح ورثتهما بعد موتهما وإن
ماتتا قبله وقف من تركتهما ميراث زوج وإن مات الزوج وقد ماتت واحدة منهما قبله ثم الأخرى بعده وقف
ميراث الزوج من تركتها أي الأولى ووقف ميراث الزوجة بينهما من تركته حتى يحصل الاصطلاح ثم إن بين
الوارث الطلاق في الميتة منهما أو لا قبل لاضراره بنفسه لحرمانه من الإرث ولشركة الأخرى في إرثه وقبلت
شهادته بذلك على باقي الورثة أو بينه في المتأخرة أو كانت باقية فلورثتهما في الأولى أولها في الثانية تحليفه على
البت أن مورثه طلقها ولورثة المعينة للنكاح تحليفه على نفي العلم أن مورثه طلقها ولا يقبل شهادته أي وارث
الزوج على باقي الورثة أي ورثة الزوجة بطلاق المتأخرة للتهمة بجره النفع بشهادته اه‍ روض مع شرحه
ولو شهد اثنان من ورثة الزوج أن المطلقة فلانة قبلت شهادتهما إن مات قبل الزوجتين لانتفاء التهمة بخلاف
ما لو ماتتا قبله ولو مات بعدهما فبين الوارث واحدة فلورثة الأخرى تحليفه أنه لا يعلم أن الزوج طلق مورثتهم
اه‍ (قوله هذا ما مشيا عليه الخ) أعلم أن المحقق المحلي وصاحبي المغني والنهاية أقروا ما في المتن وساقوا ما نقله

74
الشارح عن مقتضى الروضة وأصلها مساق الأقوال الضعيفة اه‍ سيد عمر (قوله وفيما إذا كانت) إلى قوله
خلافا للعراقيين في النهاية إلا قوله ونازع إلى وبحث (قوله وأبهمت المطلقة) أي ومات قبل التعيين اه‍
سم (قوله لا إرث) أي لليأس من تعيين المطلقة إذ الفرض أنه مات والتعيين لا يقبل من الوارث اه‍ ع ش
عبارة السيد عمر أي لأنه لا يقبل تعيين الوارث فلا تتعين المسلمة للزوجية ولا توارث بين مسلم وكافر ولعل هذا
على غير ما مر عن الروضة وأصلها كذا قال الفاضل المحشي وما ترجاه متعين ويؤيده أن قول الشارح وفيما
الخ كان متصلا في أصل الشرح بقوله لأنه اختيار شهوة فلا دخل للوارث ثم الحق بعد ذلك في الهامش قوله
هذا ما مشيا الخ وهذا الصنيع يؤيد أن قوله وفيما الخ مفرع على المتن نعم كان الأليق بالشرح أن ينبه على ذلك
بعد إلحاق ما مر فليتأمل اه‍ أقول وكذا صنيع النهاية صريح في أن ذلك مفرع على المتن (قوله أي من
استخدامه) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله ولا يؤجره الحاكم وقوله نازع إلى وبحث (قوله وعليه
نفقتهما الخ) عبارة المغني وعليه نفقة الزوجة وكذا العبد حيث لا كسب له اه‍. (قوله ولا يؤجره الحاكم)
أي لينفق عليه من أجرته أي ولو أراد التكسب لنفسه فلسيد منعه منه لأن الأصل بقاء الرق حتى يثبت
ما يزيله فلو اكتسب بإذن من السيد أو بدونه فينبغي أن ينفق عليه من كسبه لأنه أما باق على الرق فكأنه
للسيد والنفقة واجبة عليه وأما عتيق فالمال له ونفقته على نفسه وما زاد على قدر النفقة يوقف إلى أن يتبين
الحال اه‍ ع ش (قوله ثم إن صدقه) أي العبد (قوله وحكم بعتقه) أي والطلاق اه‍ مغني عبارة ع ش
أي فتطلق المرأة باعترافه ويعتق العبد بحلفه اه‍ (قوله أو في المعتق) عطف على قوله في الطلاق (قوله
وحكم بطلاقها) أي وبعتق العبد أيضا ع ش ومغني قول المتن: (فإن مات) أي قبل بيانه (قوله ويرق
العبد) عطف على يسقط الخ (قوله لو عكس) أي بأن بين الحنث في العتق اه‍ ع ش (قوله لاضراره
بنفسه) أي بتشريكه المرأة في التركة وإخراجه العبد عنها اه‍ كردي (قوله فيه) أي في قولهم لو عكس
قبل الخ (قوله نقلا) تمييز محول عن المضاف والأصل ونازع في نقله أو مفعول مطلق مجازي والأصل نزاعا
نقليا (قوله بما يرده) أي بنقل يرده أن من حفظ الخ وهو الوارث فإنه مثبت للعتق والمنكر الغير الحافظ ناف
له والمثبت مقدم على النافي اه‍ كردي (قوله إن من حفظ) أي حجة على من لم يحفظ (قوله ومعنى بما
الخ) عطف على قوله نقلا بما الخ (قوله إلى تصور أنه قد لا يضره) أي ككون الزوجة كتابية والزوج مسلم
وما يأتي في بحث البلقيني (قوله وبحث البلقيني الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله أخذا من العلة) وهي قوله
لاضراره بنفسه اه‍ سم (قوله تقييده) أي قولهم لو عكس قبل (قوله على الميت دين) شامل لما إذا
حدث الدين بعد الموت كأن حفر بئرا عدوانا فتلف بها شئ بعد الموت وبعد تعيين الوارث اه‍ ع ش (قوله
وإلا أقرع الخ) يتأمل معناه فإن الاقراع لا بد منه وإن لم يكن عليه دين اللهم إلا أن يريد أنه إذا قرعت برق
ويوفي منه الدين وعلى هذا فهل تطلق فيه نظر فليحرر اه‍ سم عبارة الرشيدي قضيته أن القرعة تؤثر في
الرق لكن سيأتي قريبا خلافه اه‍ وقوله لكن سيأتي الخ أقول يمكن تخصيصه بغير ما هنا كما مر آنفا عن
سم ما يشير إليه (قوله لم نظروا هنا الخ) أي حيث لم يقبلوا بيان الوارث وقوله ولم ينظروا إليها الخ أي حيث
قبلوا بيانه مع احتمال أن يكون له غرض في تبيينه واحدة منهما ككونها كتابية والأخرى مسلمة اه‍ ع ش
(قوله في بعض ما شمله قوله الخ) أي كما إذا مات بينهما وبين الوارث الميتة بعده للطلاق اه‍ سم (قوله

75
لأنها) أي التهمة (قوله أظهر باعتبار ظهور نفعه الخ) ولك أن تمنعه بأن البعض المذكور كذلك (قوله
فمنع غيره) أي غير ذلك الطريق اه‍ رشيدي (قوله رجاء خروج القرعة) إلى قوله ولا ينصرف في المغني إلا
قوله كما يقبل إلى المتن (قوله إذ هو) أي العتق (قوله إذا صدقت على الحنث) عبارة المغني إذا ادعت أن
الحنث فيها اه‍. (قوله لكن الورع الخ) يظهر أنها إذا أرادت سلوك سبيل الورع فلا بد من صورة تمليك
منها للورثة حتى يصير ملكهم قطعا وإن أوهم قوله أن تترك خلافه ثم قضية هذا الصنيع أنها ترث لكن الورع
تركه وعبارة متن الروض وإن خرجت لهن يعني الزوجات استمر الاشكال ووقف إرثهن والأولى لهن تركه
للورثة انتهى وأقره شارحة وهو أي الشارح تابع في ذلك للزركشي فإنه تعقب بنحو ذلك تعبير أصل الروضة
حيث قال وإن خرجت القرعة على المرأة لم تطلق لكن الورع الخ فليراجع ثم رأيت في حاشية ابن قاسم على
شرح المنهج ما نصه قوله والورع الخ يوهم أن لها الآن سبيلا إلى الميراث وليس مرادا فإن الاشكال مستمر
كما صرح به البراسي ويمكن أن يقال معنى ترك الميراث أن تعرض عنه وتهب حصتها لبقية الورثة ليتمكنوا من
أخذ الجميع ولا يوقف لها شئ فليتأمل اه‍ وفي حاشية الزيادي على ذلك ما نصه ويمكن حمل كلام الشارح
على صورة خروج القرعة على العبد انتهى اه‍ سيد عمر أقول وقد يمنع ما ادعاه من أن قضية هذا الصنيع
الخ قول الشارح الآتي فيبقى الابهام الخ فتأمل (قوله فيبقى الابهام كما كان) ولا تعاد القرعة اه‍ إسني
(قوله ولا يتصرف الوارث فيه) وينبغي عدم وجوب النفقة عليه لأنا لم نتحقق دخوله في ملكه وتكون في
بيت المال ثم على مياسير المسلمين اه‍ ع ش (قوله فيملك التصرف فيه الخ) الأولى فيملك قطعا التصرف في
غير نصيب الزوجة منه أما الخ.
فصل في بيان الطلاق السني والبدعي (قوله وهو الجائز) إلى قوله فعليه في النهاية وإلى قوله بخلاف
معلق في المغني إلا قوله أو حاكم عليه وقوله لكن بحثا إلى وطلاق متحيرة وقوله بنكاح أو شبهة وقوله وإن
سبقه إلى المتن وقوله وقد علم ذلك وقوله ولخبر ابن عمر إلى ولتضررها وقوله يوجد زمن البدعة قطعا (قوله
فلا واسطة بينهما) أي السني والبدعي اه‍ ع ش (قوله على أحد الاصطلاحين الخ) الأولى هذا أحد
الاصطلاحين والمشهور خلافه فعليه الخ عبارة المغني وفيه اصطلاحان أحدهما وهو أضبط ينقسم إلى سني
وبدعي وجرى عليه المصنف حيث قال الطلاق سني وبدعي وثانيهما وهو أشهر ينقسم إلى سني وبدعي ولا ولا
فإن طلاق الصغيرة والآيسة والمختلعة والتي استبان حملها منه وغير المدخول بها لا سنة فيها ولا بدعة.
تنبيه: قسم جمع الطلاق إلى واجب كطلاق المولى وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأياه ومندوب
كطلاق زوجة غير مستقيمة كمسيئة الخلق أو كانت غير عفيفة ومكروه كمستقيمة الحال وأشار الإمام إلى
المباح بطلاق من لا يهواها ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير استمتاع بها وحرام كطلاق البدعي كما قال ويحرم
البدعي اه‍. (قوله فعليه) أي المشهور (قوله طلاق الحكمين الخ) مبتدأ خبره قوله لا سنة فيه الخ (قوله
أو حاكم عليه) أي على المولى اه‍ سم (قوله بأنه الخ) الباء سببية اه‍ سم (قوله وطلاق متحيرة) عطف
على طلاق الحكمين وقوله ومختلعة الخ وقوله ومعلق الخ وقوله وصغيرة الخ عطف على متحيرة (قوله كما يأتي)
أي آنفا قبيل قول المتن وقيل (قوله منه) لعل الضمير راجع إلى الوطئ لا الزوج وإلا فتحتاج إلى عطف
شبهة على ضمير منه لا على نكاح ولو حذف لفظة منه لسلم عن التكلف (قوله بنكاح أو شبهة) وسيأتي حل
الزنى في الحاشية اه‍ سم (قوله به) أي الطلاق تنازع فيه المصدران وقوله كما يأتي أي في شرح ولم يظهر حمل

76
قول المتن: (طلاق في حيض) قال في شرح الروض ولو في عدة طلاق رجعي وهي تعتد بالأقراء انتهى وهو مبني
على الضعيف من استئناف العدة حينئذ نهاية ومغني وسم (قوله وإن سبقه الخ) لعله مبني على أنه إذا
طلق في العدة استؤنفت اه‍ سم أي وهو ضعيف كما مر آنفا (قوله أي موطوءة) إلى المتن في النهاية
(قوله أو مستدخلة ماءه) هل ولو في الدبر أخذا مما قبله سم على حج والأقرب نعم ثم رأيت في شرح الروض
التصريح به عبارته أو استدخلت ماءه المحترم ولو في حيض قبله أو الدبر اه‍ ع ش عبارة السيد عمر هل
الاستدخال في الدبر كالوطئ محل تأمل ثم رأيت قول الشارح الآتي بناء على إمكان العلوق منه انتهى وهو
يقتضي أن الاستدخال كالوطئ انتهى (قوله وقد علم ذلك) إنما قيد به لقول المصنف ويحرم الخ وإلا فاسم
البدعة موجود ولو مع عدم العلم كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله دمها) أي المطلقة في الحيض وقوله منها
أي العدة (قوله عدتها بالوضع) مفهومه أنها لو كانت حاملا من شبهة أو من وطئ زنى حرم وسيأتي حكم ذلك
في قوله ومنه أيضا ما لو نكح حاملا من زنى اه‍ ع ش (قوله وبحث الأذرعي الخ) وهو حسن اه‍ مغني
عبارة ع ش معتمد اه‍ (قوله فيه) أي الطلاق. (قوله كالمنجز الخ) عبارة النهاية والمغني واحترزنا
بالمنجز عن المعلق بدخول الدار مثلا فلا يكون بدعيا لكن ينظر لوقت الدخول فإن وجد حال الطهر فسني وإلا
فبدعي إلا إثم فيه هنا قال الرافعي ويمكن أن يقال إن وجدت الصفة باختياره إثم بإيقاعه في الحيض كإنشائه
الطلاق فيه قال الأذرعي إنه ظاهر لا شك فيه وليس في كلامهم ما يخالفه اه‍ (قوله بخلاف معلق الخ) هذا
قد يشمل ما يأتي آنفا عن المغني عن الأذرعي قول المتن: (إن سألته) أي الطلاق في الحيض نهاية ومغني وهل
سؤالها لذلك محرم الظاهر لا سيد عمر قول المتن: (لم يحرم) ولو علق الطلاق باختيارها فأتت به في حال الحيض
باختيارها قال الأذرعي فيمكن أن يقال هو كما لو طلقها بسؤالها أي فيحرم وهو ظاهر اه‍ مغني زاد النهاية
أي حيث كان يعلم وجود الصفة حال البدعة اه‍ قال ع ش قوله قال الأذرعي الخ معتمد اه‍ وقال السيد
عمر قوله أي حيث كان يعلم الخ هذا القيد لا بد منه وإلا فإطلاق التحريم مشكل اه‍ (قوله لرضاها) إلى
قوله لأنها قد تسأله في المغني وإلى قول المتن فلو وطئ الخ في النهاية إلا ما سأنبه عليه (قوله لو تحققت
رغبتها
الخ) أي كأن دفعت له عوضا أو دلت قرينة قوية على ذلك اه‍ ع ش (قوله أي الحيض) أي والنفاس
اه‍ مغني. (قوله ومن ثم لم يلحق بخلعها خلع أجنبي) ولو أذنت للأجنبي في أن يختلعها يظهر أن يقال إن كان
بمالها فكاختلاعها وإلا فهو كاختلاعه مغني ونهاية قال ع ش قوله إن كان بما أي إن كان الاذن في
اختلاعها بمالها وإن اختلع بماله لأن إذنها على الوجه المذكور محقق لرغبتها اه‍ (قوله لا خلع أجنبي) أي
فيحرم لأن فيه إعانة على المعصية وإضرارا بالغير اه‍ سيد عمر (قوله لأن خلعه) إلى قوله ويحث ابن الرفعة
في المغني إلا قوله أو عند مثلا وقوله بناء على إمكان العلوق منه وقوله لقوله (ص) إلى لأنه قد يشتد
(قوله ما ذكر) أي في أو عند اه‍ ع ش قول المتن: (لم يطأها فيه) قد يقال ما فائدة هذا القيد وعبارة أصل
الروضة كالمنهاج وعبارة متن الروض وإن لم يطأها اه‍ سيد عمر ويمكن أن يقال إن فائدته أن لا يتكرر
ما هنا مع ما بعده (قوله إن علمه) أي الاستدخال وتقدم عن الرشيدي ان العلم قيد للحرمة لا للتسمية بالبدعي

77
قول المتن: (من قد تحبل) نائب فاعل وطئ اه‍ مغني (قوله لعدم صغرها الخ) عبارة المغني وخرج بمن قد
تحبل الصغيرة والآيسة فإنها لا سنة ولا بدعة في طلاقهما اه‍ أي على الاصطلاح المشهور (قوله ويأسها)
هل العقيم التي تكرر تزوجها للرجال ذوي النسل ولم تحبل منه كالآيسة لأن حملها ممتنع عادة أولا لأنها
في مظنة الحمل ويجوز أن يكون عدم حملها من الأزواج السابقين لمانع غير العقم محل تأمل فإن قلنا بالأول
يأتي نظيره في الزوج الذي يعلم من نفسه العقم فليراجع اه‍ سيد عمر أقول والثاني هو الظاهر (قوله
قبل وفائها الخ) متعلق بطلاق. (قوله وبحث ابن الرفعة) إلى قوله وليس هنا تطويل عدة تعقبه النهاية بما نصه
لكن كلامهم يخالفه اه‍ وقال ع ش قوله لكن كلامهم الخ معتمد أي فالطريق أن تسقط حقها من
القسم اه‍ (قوله إن سؤالها) أي بغير مال أما به فلا إشكال في أنه مبيح كما هو ظاهر اه‍ سم (قوله ومنه
أيضا) إلى قوله فاندفع في المغني إلا قوله لم يطأها فيه (قوله ما لو نكح الخ) أي طلاق من نكح الخ (قوله لأنها
لا تشرع في العدة الخ) أي كما في شرح الروض وفيه نظر بل ينبغي أنه إذا سبق حمل الزنى حيض أو نفاس حسب
زمن الحمل قرأ حيث حاضت بعده فلا وجه لكونه بدعيا اه‍ حلبي عبارة ع ش بعد إطالته في استشكال
تعليل الشارح المذكور وتأييد إشكاله بكلام سم في كتاب العدد ثم رأيت لبعضهم إن ما هنا مصور بما
إذا لم يسبق لها حيض أما من سبق لها حيض فلا يحرم طلاقها لأن مدة حملها يصدق عليها أنها طهر محتوش
بدمين فتحسب لها قرأ اه‍ (قوله إلا بعد الوضع) أي والنفاس اه‍ مغني (قوله ومحله) أي ما قالاه
هنا (قوله لم يطأها فيه) يتأمل هذا القيد مع إنه لا يمكن حملها من الوطئ مع كونها حاملا والطلاق
والحالة هذه لا يوجب تطويلا سم على حج وهذا القيد ساقط في بعض نسخ الشارح اه‍ رشيدي
وتقدم أن المغني أسقطه أيضا (قوله عليهما) أي الشيخين (قوله وهو محتمل الخ) قد يتوقف فيه بأنه
إضرار منع منه وعدم صبر النفس على العشرة يتدارك باجتنابها من غير طلاق فلعل الأوجه الاخذ
بإطلاقهم اه‍ سيد عمر ولعله لم يطلع على ما يأتي للشارح من غير تفصيل عن النهاية وإلا لكان يعزيه إليه
(قوله بل ظاهر) غير أن كلامهم يخالفه إذا لمنظور إليه تضررها لا تضرره اه‍ نهاية قال ع ش قوله
غير أن كلامهم يخالفه معتمد اه‍ (قوله ولو وطئت) إلى قوله وكذا لو لم تحمل في المغني (قوله مطلقا) أي
سواء كانت تحيض أم لا اه‍ ع ش (قوله في العدة) أي عدة الطلاق (قوله من غير وطئها) إلى قوله
وبما تقرر في المغني وإلى قول المتن ومن طلق بدعيا في النهاية (قوله طاهرا) حال من ضمير وطئها (قوله
مما دفعته الطبيعة) أي أولا وهيئته للخروج اه‍ مغني (قوله وبما تقرر) أي في المتن والشرح (قوله
الأول) أي الانقسام إلى سني وبدعي عبارة النهاية المشهور اه‍ أي الانقسام إلى سني وبدعي ولا ولا ولعل
الأول هو الأصوب. (قوله أن يطلق حاملا) أي وقد نكحها حاملا (قوله لا تحيض) أي في مدة الحمل فقط
وقوله أو من شبهة أي مطلقا تحيض أو لا اه‍ حلبي (قوله أو يعلق طلاقها) أي الحائل وكذا الضمائر
الآتية وقوله مع آخره أي آخر الطهر (قوله قبل آخره) أي آخر نحو الحيض (قوله بمضي بعضه) أي

78
الطهر الذي وطئها فيه وكذا ضمير قوله قبله راجع إلى الطهر لكن بدون قيد وطئها فيه وهذا التكلف أحوجنا
إليه القلب الآتي آنفا وقوله أو وطئها الخ عطف على وطئها فيه وقوله أو في نحو حيض الخ لا يظهر عطفه على
قوله في طهر وطئها الخ وهو ظاهر ولا على قوله في حيض أو نفاس الخ إذ يصير التقدير حينئذ أو يطلقها في طهر
وطئها في نحو حيض الخ ولا يخفى ما فيه وأصل العبارة لشرح المنهج لكن الشارح قلب قوله أو يطأها في
طهر طلقها فيه إلى أو يطلقها في طهر وطئها فيه فوقع فيما وقع ولو قال هنا أو يطلقها مع آخر نحو حيض أو يعلق
طلاقها به لسلم عن الاشكال. (قوله لحيالها) أي عدم حملها اه‍ ع ش قول المتن: (ويحل خلعها) أي الموطوءة
في الطهر نهاية أو مغني أي الموطوءة في الحيض وقد طهرت (قوله بل العلة مركبة من ذلك الخ) الاخصر
الأوضح بل لذلك مع ندمه (قوله مركبة من) الأولى حذفه (قوله وبه يعلم الخ) أي بالجواب المذكور (قوله
وقوعه الخ) أي مع الحرمة كما هو ظاهر وهل الحكم كذلك لو نهاه عن البدعي محل تأمل وقد يؤخذ من قوله لم
ينص الخ أنه لا يقع وينبغي أن يقطع به لأنه حينئذ تصرف غير مأذون فيه اه‍ سيد عمر عبارة ع ش ثم إن علم
أي الوكيل كونه بدعيا أثم وإلا فلا اه‍ قول المتن: (ومن طلق بدعيا) أي ولم يستوف عدد الطلاق نهاية ومغني
(قوله ما بقي الحيض) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ولو قال الحائض في النهاية إلا قوله ومر إلى المتن. (قوله
ما بقي الحيض الخ) عبارة المغني ما لم يدخل الطهر الثاني إن طلقها في طهر جامعها فيه أما إذا طلقها في الحيض
فإلى آخر الحيضة التي طلقها فيها اه‍ وقوله جامعها فيه أي أو في نحو حيض قبله (قوله لانتقالها الخ) علة لقوله
لا فيما بعد الخ قول المتن: (الرجعة) أي أو التجديد إن كان الطلاق بائنا اه‍ بجيرمي عن الشويري عن الامداد
(قوله ويكره تركها الخ) وجرى المغني والأسنى على عدم الكراهة (قوله ويؤيده) أي ما بحثه الروضة من
الكراهة وقوله أن الخلاف الخ أي حيث كان قويا اه‍ ع ش (قوله لا يلزمه إعادتها الخ) عبارة المغني وظاهر
كلامهم أنه يستحب لأن الرجعة في معنى النكاح وهو لا يجب اه‍ (قوله لخبر الصحيحين الخ) دليل لسن الرجعة
(قوله وألحق به) أي بالطلاق في الحيض الذي في الحديث وقوله الطلاق في الطهر أي الذي وطئ فيه اه‍
ع ش أي أو في حيض قبله (قوله ولم تجب الرجعة) أي خلافا لمالك رضي الله تعالى عنه اه‍ مغني (قوله لأن
الامر بالامر بالشئ ليس أمر الخ) لقوله (ص): مروهم بالصلاة لسبع سنين اه‍ مغني (قوله
لكونك والده) أي فيكون الوجوب لأجل أمر الوالد اه‍ مغني (قوله ارتفع الاثم) كذا في المغني (قوله
المتعلق بحقها) أي أما المتعلق بحقه تعالى فمعلوم أنه لا يرتفع إلا بالتوبة رشيدي وع ش (قوله من أصله)
فيه نظر اه‍ سم (قوله وبه فارق دفن البصاق الخ) وقد يقال دفن البصاق واجب على التخيير بينه وبين
الإزالة فإذا تقرر وجوب أحدهما وقد أفاد أن الحاصل بالرجعة أبلغ من الحاصل بأحدهما فهي أولى

79
بالوجوب فما موقع قوله وبهذا الذي ذكرته الخ نعم قد يقال الوجوب في مسألة البصاق مأخوذ من النص عليه
اه‍ سيد عمر. (قوله لأن تلويث المسجد به قد حصل) فيه أن المرأة قد تضررت ولا بد اه‍ سم (قوله يندفع
ما قيل الخ) الاندفاع بما سيذكره لا بما ذكره فليتأمل اه‍ سيد عمر عبارة سم يتأمل اندفاعه بما
ذكره فإنه غير ظاهر إلا أن يريد أنه فهم مما ذكره أن دفع التحريم لم ينحصر أي في الرجعة لحصوله بالتوبة إلا
أن هذا يقتضي وجوب أحد الامرين اه‍ (قوله إذ كون الشئ بمنزلة الواجب الخ) فيه ما فيه لأن مسألة
الرجعة بتسليم عدم النص مقيسة بقياس الأولى كما علم مما تقرر اه‍ سيد عمر (قوله قبل أن يطأها)
متعلق بطلاقها (قوله ليتمكن من التمتع الخ) هو وجه أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بما ذكر وكان
ينبغي تأخيره عن قوله الآتي والثاني لبيان حصول كماله اه‍ رشيدي (قوله والخبر) أي وقضية الخبر
(قوله كما ينهي الخ) أي المحلل (قوله ولا تنافي) أي بين قضيتي المتن والخبر (قوله لأن الأول لبيان الخ) قد
يقال الأول لا استحباب فيه بالكلية فإن الاستحباب حصل بالرجعة ثم هو مخير بين أن يفارق في الطهر وبين أن
يمسك فالفراق فيه ليس مندوبا نعم إذا أراد الفراق فالسنة أن يؤخره إلى الطهر الثاني فالأولى حينئذ أن يقول
لأن الأول لبيان الجواز والثاني لبيان الاستحباب نعم لو قال الشارح لأن الأول لبيان حصول المقصود من
استحباب الرجعة والثاني لبيان حصول كمال المقصود من استحبابها لم يرد عليه شئ اه‍ سيد عمر (قوله
ممسوسة) أي موطوءة إلى قول المتن ولو قال أنت طالق في النهاية إلا قوله أو للحرج إلى المتن وقوله ومن ثم وقع
إلى المتن (قوله أو نفساء) ومعلوم أنها لا تكون إلا ممسوسة فلهذا لم يقيدها كالحائض وقد يمنع بجواز
كون الحمل من غيره فليتأمل اه‍ سيد عمر وقد يجاب بأن الطلاق في النفاس بدعي مطلقا قول المتن: (وقع
في الحال) أي وإن كانت في ابتداء الحيض مغني ونهاية أي ولا يقال أنها لا تطلق إلا إذا مضى أقل الحيض
حتى تتحقق الصفة رشيدي. (قوله فيقع عقب انقطاع دمها) أي ولا يتوقف على الاغتسال نهاية ومغني
(قوله ما لم يطأ فيه) أي في الدم اه‍ رشيدي قول المتن: (وإن مست) أي ولم يظهر حملها اه‍ مغني
(قوله أو قال لها) أي لمن في طهر اه‍ مغني قول المتن: (فيه) أي في هذا الطهر وإلا تمس فيه أي في هذا الطهر
ولا في حيض قبله اه‍ مغني أي أو ظهر حملها (قوله وهي مدخول بها) تقدم ما يغني عنه اه‍ رشيدي
(قوله أي بمجرد) إلى المتن في المغني إلا قوله بتغييب الحشفة إلى هذا كله (قوله إن انقطع الخ) أي ولم يعد

80
اه‍ مغني (قوله وذلك الخ) راجع لما في المتن (قوله وإلا) أي بأن لم ينزع ع ش ورشيدي (قوله إن كان
الطلاق بائنا) عبارة شرح الروض وإن كان الطلاق بائنا اه‍ سيد عمر (قوله لأن استدامة الوطئ الخ)
عبارة شرح الروض لأن أوله مباح اه‍ رشيدي (قوله لما مر فيها) الذي مر أنه إنما يكون بدعيا إن حملت
من الغير وقضية ذلك عدم الوقوع بمجرد وطئة للشك اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله لو وطئها غيره بشبهة أي
وحملت منه كما مر اه‍ (قوله هذا كله) أي قول المصنف ولو قال لحائض الخ (قوله إذا للام) أي لام
للبدعة أو للسنة فيها أي من لها سنة وبدعة أي في طلاقها (قوله ككل ما يتكرر الخ) أي كالسنة والشهر
الفلاني اه‍ كردي (قوله أما من لا سنة لها الخ) كصغيرة ممسوسة وكبيرة غير ممسوسة اه‍ مغني (قوله
لأن اللام فيها للتعليل) فإن صرح بالوقت بأن قال لوقت السنة أو لوقت البدعة قال في البسيط وأقراه إن لم
ينو شيئا فالظاهر الوقوع في الحال وإن أراد التأقت بمنتظر فيحتمل قبوله اه‍ نهاية قال الرشيدي قوله فإن
صرح الخ أي فيمن لا سنة لها ولا بدعة وقوله فيحتمل وقوعه أي ويكون في نحو الآيسة معلقا على المحال
وبهذا يندفع توقف الشيخ في الحاشية اه‍ عبارة المغني ولو قال في الصغيرة ونحوها أنت طالق لوقت البدعة أو
لوقت السنة ونوى التعليق قبل تصريحه بالوقت وإن لم ينوه وقع الطلاق في الحال اه‍ (قوله لرضا زيد) وفي
أصل الروضة لو ادعى إرادة التوقيت يقبل باطنا ولا يطبل ظاهرا على الأصح وفي مختصر المهمات للولي العراقي
نقلا عن شيخه البلقيني أن الشيخ أبا حامد جزم بأنه يقبل منه ظاهرا اه‍ سيد عمر وجزم المغني بما في الروضة
من أنه لا يقبل ظاهرا ويدين (قوله أو قدومه الخ). فروع: لو قال أنت طالق برضى زيد أو بقدومه فكقوله
إن رضي أو قدم تعليق أو لمن لها سنة وبدعة أنت طالق لا للسنة فكقوله للبدعة أو لا للبدعة فكالسنة أو لمن
طلاقها بدعي ان كنت في حال السنة فأنت طالق فلا طلاق ولا تعليق ولو قال لها في حال البدعة أنت طالق
طلاقا سنيا الآن أو في حال السنة أنت طالق طلاقا بدعيا الآن وقع في الحال للإشارة إلى الوقت ويلغو اللفظ
ولو قال أنت طالق للسنة إن قدم فلان وأنت طاهر فإن قدم وهي طاهر طلقت للسنة وإلا فلا تطلق لا في الحال
ولا إذا طهرت نهاية ومغني. (قوله ولا نية له) إلى قول المتن أو سنية في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وهي في
زمن سنة إلى في زمن بدعة قول المتن: (فكالسنة) ولو خاطب بقوله للسنة وما ألحق به
أو للبدعة وما ألحق به من ليس طلاقها سنيا ولا بدعيا كالحامل والآيسة وقع في الحال ويلغو ذكر السنة والبدعة اه‍ مغني
(قوله ونحو ذلك) الواو هنا وفي نظيره الآتي بمعنى أو كما عبر به المغني (قوله فيما مر) فإن كانت في حيض
لم يقع حتى تطهر أو في طهر لم تمس فيه وقع في الحال أو مست فيه وقع حين تطهر بعض حيض اه‍ مغني (قوله
أما إذا قال الخ) محترز قوله ولا نية له (قوله إن كان) أي قول الزوج المذكور (قوله وفارق) أي اعتبار النية
والتديين هنا (قوله ولا بتأويل الخ) أي لا ظاهر أو لا الخ اه‍ ع ش (قوله فلم يمكن صرفهما عنها) لم
لا يمكن بقصد التجوز لعلاقة ما اه‍ سم وأقره السيد عمر (قوله أو قال لها) أي لزوجته اه‍ مغني (قوله
فيما مر) فإن كانت في حيض أو في طهر مست فيه وقع في الحال وإلا فحين تحيض اه‍ مغني (قوله أردت
قبحه) أي أردت بذلك طلاق السنة ونحو قبيحة لقبحه في حقي لنحو حسن عشرتها (قوله إن طلاق مثل
هذه) أي حسنة الخلق والعشرة في السنة أي في حالها أقبح أي في حقي (قوله أو قال ولا نية له) إلى قوله ولو

81
قال في الأسني إلا قوله وقيل إلى فلو قال وقوله على الأول دون الثاني وقوله أو عكسه وقوله في الأولى وكذا في
المغني وشرح المنهج إلا قوله فلو قال إلى أما لو قال وقوله أو عكسه وإلى قول المتن ولا يحرم في النهاية إلا ما ذكرته
في الأسني قول المتن: (سنية بدعية الخ) أي أو لا للسنة ولا للبدعة اه‍ مغني (قوله على الأول) أي من
التعليلين (قوله أما لو قال الخ) أي في قوله لذات الأقراء سنية بدعية أو حسنة قبيحة أسني ومغني (قوله فإنه
ثلاث) عبارة المغني حتى يقع الطلاق الثلاث اه‍ (قوله قبل) أي ويقع عليه الثلاث اه‍ ع ش. (قوله
في الأولى) يحتمل تعلقه بقبل إشارة إلى التصوير بمن لها سنة وبدعة احتراز عمن ليس لها ذلك المذكور بقوله
فلو قال ذلك الخ لكن المتبادر تعلقه بقوله تأخر الوقوع وأن المراد بالأولى قوله أما لو قال أردت حسنها من حيث
الوقت الخ وبالثانية قوله أو عكسه وحينئذ فقد ينظر في التقييد بقوله في الأولى بأنه قد يتأخر الوقوع في الثانية
أيضا لتأخر إحدى الصفتين المفسر بهما وبيان ذلك أن قوله أو عكسه يحتمل أن المراد به أنه قال أردت حسنها
من حيث العدد فإنه واحدة وقبحها من حيث الوقت فإنه زمان الحيض مثلا ويحتمل أن المراد به أنه قال أردت
حسنها من حيث العدد لكونه ثلاثا أي لأمر اقتضى حسن كونه ثلاثا وقبحها من حيث الوقت فإنه زمان
الحيض مثلا وعلى الوجهين فقد لا تكون حائضا مثلا في الحال فيتأخر الوقوع واعلم أنه في الروضة وغيرها لم
يقيد بالأولى مع التعليل بما ذكر فإن كان مراده التعليل بذلك في الصورتين تعين الاحتمال الثاني فليحرر
اه‍ سم أقول أن ما ذكره أولا من احتمال تعلقه بقبل إشارة إلى التصوير الخ موافق لصنيع النهاية كما مر
لكن قضية صنيع المغني وشرح المنهج والروض كما مر أنه متعلق بقبل وأن المراد بالأولى قوله أما لو قال أي في
قوله لذات الأقراء سنية بدعية الخ أردت حسنها من حيث الوقت الخ احتراز عمن ليس كذلك وبقوله عكسه
المراد به الاحتمال الأول أي الحسن من حيث العدد فإنه واحدة والقبح من حيث الوقت فإنه زمان الحيض
وأن التعليل بقوله لأن ضرر الخ راجع للصورة الأولى فقط فيفيد كلامه عدم القبول في الصورة الثانية
المذكورة بقوله أو عكسه فيما إذا تأخر الوقوع بأن كانت في حال السنة كما هو قضية صنيع النهاية والمغني
وشرح المنهج حيث أسقطوا قوله أو عكسه كما مر والله أعلم. (قوله ولو قال ولا نية له ثلاثا الخ) ولو قال أنت طالق
خمسا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت ثلاثا في الحال أخذا بالتشطير والتكميل أو طالق طلقتين طلقة
للسنة وطلقة للبدعة وقع طلقة في الحال وفي المستقبل طلقة أو طلقتك طلاقا كالثلج أو كالنار وقع حالا ويلغو
التشبيه المذكور اه‍ نهاية زاد المغني والروض ولو قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وسكت وهي في حال
السنة أو البدعة وقع في الحال واحدة فقط أو طالق طلقتين للسنة والبدعة وقع الطلقتان في الحال اه‍ (قوله
اقتضى التشطير) أي إذا كانت ذات إقراء وإلا كالصغيرة طلقت في الحال ثلاثا روض ومغنى (قوله فإن
أراد غير ذلك الخ) عبارة المغني وشرح الروض فإن قال أردت إيقاع طلقة في الحال وطلقتين في الحال الثاني
صدق بيمينه ولو أراد ايقاع بعض كل طلقة في الحال وقع الثلاث في الحال بطريق التكميل اه‍ (قوله غير
ذلك) أي غير التشطير اه‍ كردي (قوله الثلاث) إلى قوله وأما خبر مسلم في النهاية إلا قوله وقيل يحرم

82
(قوله لأن عويمر) إلى قوله وأنت خبير في المغني إلا قوله وقيل يحرم وقوله وهو عجيب إلى وقال (قوله عويمر)
كذا في أصله رحمه الله تعالى بغير ألف فليحرر اه‍ سيد عمر ويمكن أن يقال إنه ممنوع من الصرف للعلمية
والوصفية الأصلية (قوله بحرمتها عليه) أي بأنها بانت باللعان اه‍ مغني (قوله لأنه أوقعه الخ) به يعلم أن
ما ذكر دليل إلزامي لا تحقيقي وقوله وقد فعله الخ لا حجبة فيه الا إن كان باجماع منهم اه‍ سيد عمر (قوله ومع
اعتقادها) أي بقاء الزوجية والتأنيث باعتبار المضاف إليه (قوله وتعليم الجاهل) عطف على الانكار
(قوله ولم يوجدا) أي الانكار والتعليم وقوله فدل أي عدم وجودهما (قوله أما وقوعهن) أي الثلاث
اه‍ ع ش (قوله فلا خلاف فيه يعتد به الخ) عبارة النهاية والمغني فهو ما اقتصر عليه الأئمة ولا اعتبار بما قاله
طائفة من الشيعة والظاهرية من وقوع واحدة فقط وإن اختاره من المتأخرين الخ (قوله اختاره) أي ما قاله
المخالف من وقوع الواحدة وقال الكردي أي اختار الخلاف اه‍ (قوله وأما خبر مسلم الخ) عبارة المغني
واحتجوا بما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما كان للطلاق الخ وعلى تقدير صحة هذا الحديث أجيب
عنه بجوابين أحدهما الخ (قوله واحدة) خبر كان (قوله قد استعجلوا ما كانوا فيه على أناة) أي قد استعجلوا
في أمر كان لهم فيه إناءة أي مهلة اه‍ كردي (قوله على إناءة) متعلق بكانوا اه‍ سم (قوله فلو
أمضيناه عليهم) جواب لو محذوف أي لكان حقا اه‍ كردي (قوله فجوابه الخ) عبارة شرح مسلم فاختلف
العلماء في جوابه فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينو
تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة
التأكيد فلما كان زمن عمر رضي الله تعالى عنه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة
الاستئناف بها حملت عند الاطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في هذا العصر اه‍ ولا
يخفى أنه غير ما ذكره الشارح وسالم عن إشكاله الآتي (قوله فجوابه) أي خبر مسلم أنه أي خبر مسلم اه‍
كردي (قوله يصدقون) ببناء المفعول اه‍ سم. (قوله وهو عجيب) لك أن تقول ليس بعجيب لأن المراد
أن هذا أحسن الأجوبة في دفع الاشكال وإن لم يوافق الشافعي السيد عمر رضي الله عنه فيما أدى إليه اجتهاده
من عدم التصديق ولا يقال هو إجماع فيلزم الشافعي القول به لأنا نمنع أنه إجماع بل هو اجتهاد من السيد عمر
رضي الله تعالى عنه سكت عليه من سكت لأنه لم يقم عنده دليل واضح على خلافه ولا يلزم منه موافقته فيه
فليتأمل اه‍ سم (قوله بشرطه) وهو عدم الفصل (قوله إنهم كانوا يعتادونه الخ) معناه كان الطلاق
الثلاث الذي يوقعونه إلا آن دفعة إنما كان في الزمن الأول يوقعونه واحدة فقط واعتمد هذا الجواب الشيخ
علاء الدين البخاري الحنفي وقال إن النص مشير إلى هذا من لفظ الاستعجال يعني أنه كان للناس أناة أي مهلة
في الطلاق فلا يوقعون إلا واحدة واحدة فاستعجل الناس وصاروا يوقعون الثلاث دفعة واحدة وأما إذا كان
معنى الحديث أن إيقاع الثلاث دفعة واحدة كان في الزمن الأول إنما يقع واحدة وهكذا في الزمن الثاني
قبل التنفيذ فما الذي استعجلوه اه‍ مغني وبذلك يندفع قول الشارح الآتي وأنت خبير الخ (قوله يعتادونه
الخ) أي اعتادوا التطليق واحدة اه‍ سم (قوله يوقعونه ثلاثا) يعني يوقعون الثلاث دفعة واحدة (قوله
فهو الخ) أي خبر ابن عباس الخ (قوله والأحسن عندي أن يجاب بأن الخ) أطال شرح مسلم في رد الجواب

83
بأن ذلك كان ثم نسخ إلى أن قال ما نصه فإن قيل فلعل النسخ إنما ظهر لهم في زمن عمر قلنا هذا غلط أيضا لأنه
يكون قد حصل الاجماع على الخطأ في زمن أبي بكر والمحققون من الأصوليين لا يشترطون انقراض العصر في
صحة الاجماع اه‍ (قوله وهو) أي الاجماع (قوله قال السبكي) إلى قوله وخرج في النهاية وكذا في المغني إلا قوله
أي ابن تيمية إلى فقال ودخل في حكاية كلام السبكي بما نصه ولا فرق بين أن يكون ذلك منجزا أو معلقا وقد
وجدت صفته حلفا كان أو غير حلف قال السبكي الخ (قوله إنه الخ) أي ابن تيمية (قوله فقال الخ) عطف تفسير
على قوله ابتدع الخ (قوله على وجه اليمين) أي بأن قصد الحث أو المنع أو تحقيق الخبر (قوله ولم يقل
بذلك الخ) عبارة المغني وهذه بدعة في الاسلام لم يقلها أحد الخ (قوله ومع عدم حرمة ذلك الخ) عبارة المغني وكما
لا يحرم جمعها لا يكره كذلك ولكن يسن الاقتصار على طلقة في القرء لذات الأقراء وفي الشهر لذات الأشهر
ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم وإن لم يقتصر على ذلك فليفرق الطلقات على الأيام ويفرق على الحامل
طلقة في الحال ويراجع وأخرى بعد النفاس والثالثة بعد الطهر من الحيض اه‍ (قوله ما لو أوقع أربعا) أي
في زوجة واحدة اه‍ كردي (قوله فإنه يحرم) وقوله أنه يعزر خالفه النهاية والمغني فيهما عبارة سم المعتمد
أنه لا حرمة ولا تعزير م ر اه‍ (قوله كما مر) أي في البيع اه‍ كردي (قوله واقتصر عليه) إلى قوله ولا تتغير هذه
الأحوال في المغني إلا قوله وعندنا لا سنة في التفريق وقوله فإن قلت إلى وله لا نمكنك وإلى قول المتن ويدين في
النهاية. (قوله وعندنا لا سنة في التفريق) في هذا النفي أدنى شئ مع قوله السابق هو خلاف الأولى من التفريق
اه‍ سم أقول ومخالفته ظاهرة مع ما قدمنا هناك عن المغني والروض مع شرحه (قوله فإذا رفع الشافعي الخ)
عبارة المغني والنهاية قضية كلام المصنف عود الاستثناء إلى الصورتين وهو كذلك خلافا الخ (قوله وليس لك
مطاوعته إلا أن غلب الخ) تأمل هذا الحصر مع قوله الآتي ولو استوى الخ والعبارة الجامعة أن يقال إن
غلب على ظنك صدقه وجب تمكينه وإن شككت على السوية كره وإن ظننت الكذب حرم اه‍ سيد عمر
(قوله وله) عطف على لها اه‍ سم (قوله وهذا الخ) أي ما تقدم من معنى التديين وكان ينبغي تأخيره إلى
تمام المعنى (قوله بحكم قاض الخ) أي لو فرض قاض يرى قبوله وتمكينه
منها ظاهرا وحكم بقبوله وتمكينه اه‍ سم والروض مع شرحه (قوله تعويلا على الظاهر) أي ظاهر الحكم وهذا علة لتتغير هذه الخ
وقوله لما يأتي الخ علة ولا تتغير هذه الخ (قوله إذا كذبته) أي غلب على ظنها كذبه (قوله ولو بعد الحكم
الخ) غاية لقوله لا من صدقه أي وليس لها أن تنكحه ولو بعد الحكم بالفرقة أي خلافا لمن أجازه اه‍ رشيدي
قول المتن: (ويدين) أي أيضا على الأصح اه‍ مغني قول المتن: (من قال الخ) سواء قاله متصلا لليمين أو منفصلا

84
عنها اه‍ ع ش (قوله لما مر) أي في شرح والأصح أنه يدين (قوله لأن غاية الرد) أي اليمين المردودة
(قوله وقد تقرر) أي آنفا في شرح أنه يدين (قوله وخرج به) إلى المتن في النهاية (قوله فلا يدين) إلى قوله
والحق بالأولى في المغني (قوله مطلقا) أي من كل وجه (قوله حينئذ) أي حين منافاتها للفظ من كل وجه
(قوله فإنها) أي بقية التعليقات اه‍ ع ش (قوله والحق بالأول) وهو إن شاء الله سم وع ش (قوله
ما لو قال الخ) عدم القبول هنا باطنا في غاية الاشكال ولعله غير مراد سم على حج اه‍ ع ش أقول
وقوله في غاية الاشكال ظاهر وقوله ولعله الخ يؤيده ما قدمه الشارح في النكاح في مبحث شاهديه في شرح
أو اتفاق الزوجين (قوله وما لو أوقع الاستثناء الخ) أي ادعى إرادة الاستثناء (قوله كأربعتكن طوالق
الخ). فرع: لو قال أربعتكن طوالق إلا فلانة فمقتضى كلام الروضة صحة هذا الاستثناء خلافا لمن
خالف ويؤيد ما تقدم في باب الاقرار من صحة الاستثناء من المعين م ر اه‍ سم. (قوله بخلاف نسائي)
والفرق أن أربعتكن ليس من العام لأن مدلوله عدد محصور وشرط العام عدم الحصر باعتبار ما دل عليه
اللفظ ونسائي وإن كان محصورا في الواقع لكن لا دلالة له بحسب اللفظ على عدد اه‍ ع ش (قوله وبالثاني)
وهو بقية التعليقات اه‍ ع ش (قوله نية من وثاق) وهل مثله على الطلاق وأراد من ذراعي مثلا أو يفرق
فيه نظر وقد أجاب م ر على البديهي بأنه لا يدين فيه كما في إرادة إن شاء الله بجامع رفع الطلاق بالكلية
فليتأمل جدا فإنه قد يرد عليه أن من وثاق فيه رفع الطلاق بالكلية أيضا سم على حج اه‍ ع ش عبارة
السيد عمر بعد ذكر كلام سم نصها ألحق أنه لا يظهر تفاوت بين من ذراعي وبين من وثاق اه‍ (قوله
والحاصل الخ) عبارة الروض والضابط أنه إن فسر بما يرفع الطلاق فقال أردت طلاقا لا يقع أو إن شاء الله
أو يخصصه بعدد كطلقتك ثلاثا وأراد إلا واحدة أو أربعتكن وأراد إلا فلانة فلا يدين انتهت اه‍ رشيدي
(قوله وإنما ينفعه الخ) كذا في المغني (قوله ولو زعم) أي قال وقوله أنه أتى به أي ما ذكر عبارة النهاية بها
اه‍ قال ع ش قوله إنه أتى بها الخ أي بالمشيئة خرج به ما لو قال أتيت بقولي إن دخلت الدار أو نحوه فأنكرت
فإنه المصدق دونها كما قدمناه في الاستثناء عن سم اه‍ وأقره الرشيدي. (قوله وإلا) أي بأن أنكرت أنه
أتى به اه‍ سم (قوله كما لو قال عدلان الخ) انظر التشبيه راجع لماذا وهل الصورة أن العدلين شهدا عند
القاضي أو أخبرا فقط اه‍ رشيدي أقول الظاهر أن مرجع التشبيه قوله حلفت الخ وأن الصورة إنهما
شهدا عند القاضي والمعنى يثبت الطلاق عند الانكار بالحلف كما يثبت بشهادة عدلين حاضرين أنه الخ
(قوله قولها) أي الزوجة ولا قولهما أي العدلين (قوله لأنه الخ) عبارة النهاية أنه الخ بإسقاط اللام
(قوله لم يكذب) ببناء المفعول من التفعيل وكذا قوله كذب (قوله ما قيمة هذا درهم) هو المحلوف عليه
قول المتن: (بعضهن) يشعر بفرض المسألة فيمن له غير المخاصمة فلو لم يكن له غيرها طلقت كما بحثه بعضهم أي
الزركشي قياسا على ما لو قال كل امرأة لي طالق إلا عمرة ولا امرأة له غيرها فإنها تطلق كما في الروضة وأصلها عن

85
فتاوى القفال وأقراه بخلاف قوله النساء طوالق إلا عمرة ولا امرأة له غيرها والفرق أنه في هذه الصورة لم
يضف النساء لنفسه اه‍ مغني ومثله في النهاية إلا أنه زاد عقب وأقراه قوله لكن ظاهر إطلاقهم بخلافه
الوجود القرينة هنا أي حيث نواها اه‍ وفي سم بعد إطالته في الرد على الزركشي ما نصه وليست مسألتنا
نظير ذلك كما تبين فالوجه فيها خلاف هذا الذي قاله الزركشي وأنه لا فرق فيها بين ذي الزوجة وذي الزوجات
وقال ع ش قوله لكن ظاهر إطلاقهم الخ معتمد اه‍ قول المتن: (فالصحيح أنه لا يقبل ظاهرا إلا بقرينة)
هذا التفصيل يجري في كل موضع قلنا إنه يدين فيه كما صرحوا به فيما إذا قال طلاقا من وثاق إن كان حلها منه
قبل وإلا فلا اه‍ مغني (قوله لأنه خلاف) إلى قوله وما في الروضة في النهاية (قوله مما يأتي) أي آنفا عن
المتولي (قوله ونقلاه عن الأكثرين) وحينئذ فما رجحاه هنا مخالف لما التزمه الرافعي من تصحيح ما عليه
الأكثرون ولا يحسن تعبيره بالصحيح اه‍ مغني (قوله ومثل ذلك الخ) ولو طلب منه جلاء زوجته على رجال
أجانب فحلف بالطلاق الثلاث أنها لا تجلى عليه ولا على غيره ثم جليت تلك الليلة على النساء ثم قال أرت بلفظ غيره
الرجال الأجانب قبل قوله أي ظاهرا بيمينه ولم يقع بذلك طلاق كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى للقرينة الحالية
وهي غيرته على زوجته من نظر الأجانب لها اه‍ نهاية وفي سم نحوه (قوله وما في الروضة الخ) عطف
على قوله ما لو أرادت الخ (قوله كلم) قضية قوله الآتي وقيد المتولي الخ أنه بحذف أداة الاستفهام أي أكلم
زيدا (قوله وبه) أي بقوله أي للقرينة أيضا وقوله بينه أي بين قول الروضة المار وقوله وبين قولها أي
الروضة (قوله ومر) أي في شرح وترجمة الطلاق بالعجمية صريح على المذهب (قوله حينئذ) أي حين
عدم الاتصال (قوله وإنه) أي العرف أو ما ذكر من الطول والقصر (قوله ثم ما ذكر) أي تأثير القرينة
والعمل بها (قوله إنما هو في القرينة اللفظية) أي يتم ذلك فيمن يحلها من وثاق فإن القرينة حالية بلا شك بل
قد ينازع في مسألة الأخت في كون القرينة لفظية فليتأمل ومما يمنع التقييد باللفظية مسألة جلاء زوجته

86
المحكية في النهاية عن إفتاء والده اه‍ سيد عمر عبارة سم. قوله ومنه ما لو قال الخ انظر ما اللفظية في هذا
اه‍ (قوله كما إذا دخل على صديقه وهو يتغدى الخ) قد يقال قضية هذا الكلام أن هذا عند الاطلاق وإن
المراد أن اليمين ليست محمولة فيه على الحال وحينئذ فهذا ليس مما نحن فيه من أنه إذا نوى التقييد لم يقبل
ظاهرا إلا بقرينة فكيف قيد ما نحن فيه بغير ذلك كما أفاده قوله قبل ثم ما ذكر الخ فتأمله اه‍ سم (قوله
ما يؤيده) أي الثاني (قوله ما يؤيد الأول) هو قوله لم يقع إلا باليأس اه‍ ع ش (قوله أقر) إلى الفصل
في النهاية (قوله ثم أنكر) أي أصل الطلاق (قوله كظننت وكيلي) إلى قوله ثلاثا يعني فأقررت على ذلك
الظن وقوله فأفتيت بخلافه أي بأن ما وقع لم يكن طلاقا أو الخلع لم يكن ثلاثا فكان الظن فاسدا فالاقرار
كذلك اه‍ كردي (قوله وصدقته) أي صدقت الزوج فيما ادعاه من بيان خلاف تطليق الوكيل أو
خلاف ظنه وقوله أو أقام به أي بالخلاف المذكور اه‍ كردي.
فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها (قوله ونحوها) أي غيرها والمشابهة بين الأزمنة وما ذكر
معها في مجرد أن كلا مستقل وإلا فلا مشابهة بين الزمان والطلاق فيما لو قال إن طلقتك فأنت طالق ولو قال وما
يتبعه لسلم من ذلك اه‍ ع ش (قوله أو في رأسه) أو دخوله أو مجيئه أو ابتدائه أو استقباله أو أول أجزائه
نهاية ومعنى قول المتن: (بأول جزء) أي معه وهو أول ليلة منه نهاية ومغني وشرح المنهج (قوله ثبت في محل
التعليق) فلو علق ببلده وانتقل إلى أخرى ورأي فيها الهلال وتبين أنه لم ير في تلك لم يقع الطلاق بذلك قاله
الزركشي وظاهر كما قال شيخنا أن محله إذا اختلفت المطالع اه‍ مغني وقوله وظاهر الخ كذا في النهاية قال
ع ش قوله وظاهر كما قال الخ معتمد اه‍ (قوله على ما بحثه الخ) عبارة النهاية كما بحثه الخ (قوله كونه)
فاعل ثبت والضمير لأول جزء (قوله وعليه) إلى المتن في النهاية (قوله وعليه) أي ما بحثه الزركشي (قوله
بينه) أي تحقق أول الشهر إذا علق به الطلاق حيث اعتبر فيه محل التعليق (قوله لا منه) عطف على إليه
(قوله إن الحكم) لعل المراد به وجوب الصوم (قوله بذاته) يعني الصائم اه‍ رشيدي (قوله فنيط الحكم)
لعل المراد به ثبوت أول الشهر (قوله بخلافه هنا) انظر ما المراد بالحكم هنا ولعل الأولى أن يقول بخلاف
حل العصمة فإنه غير متقيد بمحل فروعي الخ (قوله الذي هو السبب) صفة التعليق (قوله وذلك) أي قول
المتن وقع بأول جزء اه‍ ع ش (قوله لصدق ما علق به حينئذ) عبارة المغني والأسني والنهاية لتحقق الاسم
بأول جزء منه اه‍ (قوله حتى في الأولى) هي قوله في شهر كذا اه‍ ع ش (قوله يقع) أي الطلاق بحصوله
أي الدخول في أولها أي الدار والجار متعلق بالضمير. (قوله فإن أراد الخ) عبارة المغني والأسني في شرح
فيعجز أول يوم منه فإن أراد وسطه أو آخره وقد قال أنت طالق في شهر كذا أو أراد من الأيام أحد الثلاثة الأول
منه وقد قال أنت طالق غرته دين لاحتمال ما قاله فيهما ولان الثلاثة الأول غرر في الثانية ولا يقبل ظاهرا
وإن قال أردت بغرته أو برأسه المنتصف مثلا لم يدين وإن قال أنت طالق في رمضان مثلا وهو فيه طلقت في
الحال وإن قال وهو فيه أنت طالق في أول رمضان أو إذا جاء رمضان فتطلق في أول رمضان القابل اه‍ (قوله
ما بعد ذلك) أي ما بعد الجزء الأول فيما لو قال أنت طالق في شهر كذا ما لو قال ذلك في غيره فلا لعدم احتمال
لفظه لغير الأول وعبارة سم على حج قوله فإن أراد ما بعد ذلك هو صادق بما لو أراد اليوم الأخير أو آخر
اليوم الأخير وقد قال في أوله ولعله غير مراد في مثل هذا إذ لا وجه للتديين حينئذ اه‍ أقول خرج بقوله في
مثل هذا ما لو قال أنت طالق في أول الشهر ثم قال أردت بالأول النصف الأول من الشهر بمعنى الوقوع في
آخر
جزء من الخامس عشر مثلا فينبغي تديينه لاحتمال اللفظ لما قاله اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله فأراد

87
ما بعد ذلك لعله خصوص الأولى اه‍ (قوله لأن الفجر) إلى قوله ولو قال في آخر يوم ولم يزد في النهاية (قوله
وبه يعلم الخ) أي بالتعليل (قوله وقياسه) أي قوله أنت طالق يوم يقدم زيد الخ (قوله فقدم يوم الأربعاء)
أي أو الخميس سم على حج أي فيتبين الوقوع يوم الخميس الذي قبل يوم الخميس الذي قدم فيه اه‍
ع ش (قوله الذي قبله) أي حيث مضى لها خميس قبل قدومه وبعد التعليق وإلا فلا وقوع اه‍ (قوله
ونظيره) أي المقيس اه‍ ع ش (قوله فعاش أكثر من ذلك) ينبغي أن يراد أن الأكثر من أثناء التعليق
أخذا مما يذكره آنفا اه‍ سم (قوله من تلك المدة) أي ولا يحرم عليه الاستمتاع بها بعد التعليق
وظاهره وإن طرأ عليه مرض يقطع بموته عادة فيه على وجه يتبين به وقوع الطلاق قبل الوطئ فإن تبين بعد
الوطئ أنه وقع بعد الطلاق كان وطئ شبهة اه‍ ع ش. (قوله ولا عدة عليها الخ) أي حيث انقضت عدة
الطلاق قبل موته وإلا فتنتقل إلى عدة الوفاة إن كان الطلاق رجعيا وتكمل عدة الطلاق إن كان بائنا اه‍
رشيدي زاد ع ش وفي سم على حج ومعلوم أن عدة البائن قد تنقضي قبل مضي الأربعة أشهر وعشر
وكذا عدة الرجعية لأنها وإن كانت تنتقل إلى عدة الوفاة لو مات في أثناء عدتها لكن عدتها تنقضي هنا قبل
الموت فلا يتصور انتقال انتهى اه‍ (قوله وأصل هذا) أي قوله أنت طالق قبل موتي الخ اه‍ ع ش
(قوله من أثناء التعليق) هو صادق بأن الزيادة على الشهر بقية التعليق وهو ظاهر لأن الطلاق يقارن
التعليق فتتحقق الصفة سم على حج اه‍ ع ش (قوله فاعتبر) أي الشهر رشيدي وكردي (قوله
بآخر التعليق) متعلق بالصادقة يعني يصدق على الجزء الذي هو زمن التلفظ بآخر التعليق وعلى أكثر من
ذلك الجزء أنه أكثرية للشهر أي يصير الشهر مع ذلك أكثر من الشهر واعتبار تلك الأكثرية إنما يحتاج
إليها ليقع فيها الطلاق اه‍ كردي (قوله وقولهما الخ) جواب سؤال نشأ عن اعتبار الأكثرية والزيادة
على الشهر (قوله وقع بعد شهر الخ) أي فهو تعليق روى الحاكم والبيهقي أن ابن عباس رضي الله عنهما
سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق إلى سنة فقال هي امرأته سنة اه‍ سم (قوله مؤبدا) أي وإن كان
إلى تقتضي أن الطلاق مغيابا آخر الشهر وأنها تعود بعده إلى الزوجية اه‍ ع ش (قوله فيقع حالا) أي
ومؤبدا أيضا ع ش (قوله ومثله) أي قوله إلى شهر اه‍ ع ش (قوله ومثله إلى آخر يوم
الخ) تقديره أخذا مما يأتي آنفا إلى اليوم الأخير من عمري أي فيقع في اليوم الأخير منه كما يفيده قوله ومثله
اه‍ سم (قوله وبه يعلم) أي بقوله ومثله إلى آخر يوم من عمري (قوله وتقدير ذلك الخ) أي تأويله بأن
المعنى في اليوم الأخير من أيام الخ اه‍ ع ش (قوله في ذلك الخ) خبر وتقدير ذلك. (قوله من إضافة الصفة)
وهي آخر إلى الموصوف وهو يوم اه‍ سم (قوله ومحل هذا الخ) مقول قال والإشارة إلى قوله طلقت

88
بطلوع فجر يوم موته الخ (قوله وإلا وقع حالا) يشمل ما إذا مات في ليلة التعليق وفي الوقوع حالا حينئذ نظر
إذ لم يوجد المعلق عليه بعد التعليق والطلاق لا يسبق اللفظ اه‍ سم أقول قول الشرح وإلا تحته صورتان
أن يقوله نهارا ويموت في بقية اليوم أو يقوله نهارا ويموت في الليلة التالية له وفي كل منهما إذا قلنا يتبين
وقوع الطلاق من وقت التعليق لا يقال إن الطلاق سبق اللفظ بل وقع الطلاق بصيغته لكن تأخر تبينه
عن وقته أما لو قاله ليلا ومات في بقيتها فهو غير داخل تحت ذلك وحكمه أن لا وقوع لعدم وجود ما يصدق
عليه اليوم ونظيره ما لو قال ليلا إذا مضى اليوم وحكمه أن لا وقوع اه‍ ع ش (قوله ومراده) أي البعض
(قوله ولا نية له) ظاهره أنه إن نوى آخر يوم من عمري فحكمه الوقوع فيه أو من موتي فعدم الوقوع مطلقا
اه‍ سيد عمر (قوله فالذي أفتيت به أنه لا يقع الخ) خلافا للنهاية عبارته طلقت بغروب شمس يلي ذلك
التعليق فيما يظهر وإن زعم بعضهم أنه أفتى بعدم الوقوع مطلقا اه‍ قال ع ش قوله بغروب شمس يلي الخ
بل قد يقال في آخر اليوم الذي علق فيه لأنه يصدق عليه أنه آخر يوم من مطلق الأيام وهو وجيه وقوله وإن
زعم بعضهم هو حج اه‍ (قوله بين موقع وعدمه) نشر مرتب (قوله ونحوه) أي كالقرينة الخارجية
(قوله كما يأتي) أي في التنبيه (قوله أو آخر جزء) إلى المتن في النهاية إلا قوله خلافا إلى نقد (قوله أو آخر
جزء من عمري) ويظهر أنه لو قال آخر عمري كان الحكم كذلك اه‍ سيد عمر (قوله فقد صرحوا الخ)
عبارة النهاية لتصريحهم الخ (قوله وهو) أي العقب (قوله لاستحالته) أي الوقوع مع اللفظ (قوله
ولو قال قبل أن أضربك الخ) قال في الروض وإن قال أنت طالق قبل موتي وقع في الحال انتهى اه‍ سم.
(قوله مما لا يقطع بوجوده) أخرج قبل طلوع الشمس اه‍ سم (قوله فضربها) أي بعد التعليق ولو
بزمن طويل ومفهوم قوله فضربها أنه لو لم يضربها لم يقع لأن المعنى إن ضربتك فأنت طالق قبل الضرب ولم
يوجد الضرب فلا وقوع اه‍ ع ش (قوله قال جمع الخ) معتمد اه‍ ع ش عبارة السيد عمر أقول
يؤيده ما نقله الشيخان عن القفال في أنت طالق قبل موتي من الوقوع في الحال بخلاف قبل موتي بضم القاف
مع ضم الباء أو إسكانها وقبيل موتي فإنه لا يقع إلا في آخر جزء من عمره نعم يشكل على ما قاله ذلك الجمع بل
وعلى مسألة الموت ما استند إليه شيخ الاسلام ولا يجدي في الفرق ما أفاده الشارح رحمه الله تعالى إذا التعليق
في المسألة المذكورة ليس بمحدود بل بمطلق مضاف لمحدود وهو مع ذلك صادق بكل زمن من الأزمنة السابقة
بلا شك فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله وقوعه الخ) خبر أن الموافق الخ. (قوله لقولهما مستند إلى حال
اللفظ ولم يقولا الخ) وقد يقال قولهما مستندا إلى حال اللفظ ولم يقولا وقع في حال اللفظ يؤيد الثاني اه‍ سم

89
(قوله وعليه) أي على الأول وهو ما قاله الجمع يفرق بين هذا أي نحو قبل أضربك (قوله وما قاس) أي
شيخنا والضمير في بما صدقه يرجع إلى الوقوع اه‍ كردي أقول والظاهر المتعين أن الضمير راجع إلى
الزمن المحدود وهو كامل الرجب (قوله ولا زمن له الخ) على أن قوله أولا مما لا يقطع بوجوده ظاهر في الفرق
بين ما ذكره وبين ما قاس عليه لأن الشهر الذي بعده رمضان مما يقطع بوجوده اه‍ ع ش (قوله أي شهر
كذا) إلى قول المتن وبه يقاس في النهاية (قوله منه ليلة الخ) الاخصر الأوضح من ليلة الخ (قوله لأن منه
إلى آخره) لعل هنا سقطة من الكاتب والأصل لأن أول جزء منه الخ وعلى فرض عدم السقطة غاية ما يتكلف
في توجيهه أن اسم أن محذوف أي لأنه أي النصف الآخر منه أي من أوله إلى آخره يسمى أو أن من بمعنى
أول والضميران راجعان إلى النصف الآخر عبارة النهاية والمغني إذ كله آخر الشهر اه‍ وهي ظاهرة
(قوله بمنع ذلك) عبارة المغني بسبق الأول إلى الفهم. تنبيه: لو علق بآخر أول آخره طلقت بآخر
جزء منه وإن علقه بأول آخره طلقت بأول اليوم الأخير منه أو علق بانتصاف الشهر طلقت بغروب الشمس
الخامس عشر وإن نقص الشهر أو علق بنصف نصفه الأول طلقت بطلوع فجر الثامن أو علق بنصف يوم كذا
طلقت عند زواله أو علق بما بين الليل والنهار طلقت بالغروب إن علق نهارا وإلا فبالفجر اه‍ بحذف وقوله
لو علق بآخر أول الخ في النهاية مثله. (قوله بعد أوله) سيذكر محترزه بقوله أما لو قال أوله الخ (قوله في
جميعه) أي جميع النهار (قوله ولا ينافيه) أي التعليل (قوله المتصلة به) أي بالتعليق (قوله ثم) أي في
نذر الاعتكاف (قوله لو دخل فيه) أي الاعتكاف (قوله أثناءه) أي اليوم (قوله وهذا) أي قوله ومن
ثم لو دخل الخ اه‍ ع ش (قوله ما هنا) أي في تعليق الطلاق (قوله عقب اليمين) فيه تغليب اه‍ رشيدي
(قوله بأن فرض انطباق آخر التعليق الخ) بأن وجد أوله بعقب آخر التعليق بخلاف ما إذا قارنه سم على
حج اه‍ رشيدي زاد ع ش أي فلا يقع إلا بمضي جزء من اليوم الثاني اه‍ عبارة السيد عمر قوله بأن فرض
الخ وهذا كما قال الزركشي إذا تم التعليق واستعقبه أول النهار أما لو ابتدأه أول النهار فقد مضى جزء قبل تمامه
فلا يقع بغروب شمسه انتهى أي بل مضى قدر زمن التعليق من غده اه‍ (قوله طلقت في الحال الخ) أي
إن كان قاله نهارا وإلا فلا تطلق إلا بمجئ الغد اه‍ ع ش (قوله وأخرى أول الثاني الخ) وفي المطلب عن
العبادي لو قال أنت طالق أول النهار وآخره تطلق واحدة بخلاف ما لو قال أنت طالق آخر النهار وأوله
فتطلق طلقتين والفرق أنها في الأولى إذا طلقت في أول النهار أمكن سحب حكمها على آخره بخلافه في الثانية
كذا في الخادم في كتاب الايمان. فرع: لو قال لزوجته أنت طالق في أفضل ساعات النهار فالظاهر أنه
لا يقع عليه الطلاق إلا بمضي النهار نظير ما لو قال أنت طالق ليلة القدر وقد قالوا فيه أنه إنما يقع عليه الطلاق
بأول الليلة الأخيرة من رمضان لأن بها يتحقق إدراكه ليلة القدر ولو حصل منه التعليق في أثناء العشر
الأخير لم يقع الطلاق إلا بمضي مثله من السنة القابلة اه‍ ع ش. (قوله ولم ينتظر فيهما) أي اليوم الثاني
والثالث أي بل أوقعنا الطلاق أولهما اه‍ رشيدي (قوله الصادق) أي المتحقق (قوله أو قال إذا مضى)
إلى قول المتن وبه يقاس في المغني إلا قوله فإن قلت إلى وخرج (قوله وإن بقي منه لحظة) وإن أراد الكامل دين
كما يأتي عن سم (قوله والحمل على الجنس متعذر الخ) قد يقال قضية تحقق الجنسية في كل من أفراده صدق

90
التعليق بمضي يوم واحد بعد اه‍ سم (قوله لم لا يحمل على المجاز) أي بأن يراد باليوم الليلة بعلاقة الضدية
أو مطلق الوقت فتطلق بمضي الليلة أو مضي ما يصدق عليه الوقت الذي وقع فيه التعليق اه‍ ع ش (قوله أو
قرينة خارجية الخ) أي فيحمل اللفظ عند الاطلاق على ما دلت عليه القرينة اه‍ ع ش (قوله ولم يوجد
واحد منهما) هلا جعلت استحالة الحقيقة قرينة فإنهم عدوا الاستحالة من القرائن اللهم إلا أن يقال ليست
خارجية وقرينة المجاز في التعاليق ونحوها لا تكون إلا خارجية كما صرح به الشارح سم وقوله هلا الخ لعله
على سبيل التنزل وتسليم أن أل حقيقة في العهد الحضوري وإلا فالتحقيق أنها حقيقة في الجنس من حيث هو
وعليه فلا يخفى ما في كلام الشارح كغيره اه‍ سيد عمر (قوله أو الشهر) أو شعبان أو رمضان من غير
ذكر شهر اه‍ نهاية قال ع ش قوله من غير ذكر شهر أفهم أنه لو قال أنت طالق شهر رمضان لم تطلق
إلا بدخول شهر رمضان كما لو قال أنت طالق في شهر رمضان ويخالفه ما في حاشية الزيادي من أنه لو قال أنت
طالق في شهر رمضان أو شعبان يقع حالا مطلقا اه‍ عبارة الرشيدي قوله من غير ذكر شهر انظر ما وجهه
وفي حاشية الزيادي ما يخالفه اه‍ (قوله أنصب الخ) أي ما ذكر من اليوم وما عطف عليه (قوله في
التعريف) إلى المتن في النهاية وفيها وفي المغني وسم هنا مسائل راجعها. (قوله فيقع) إلى الفرع في
المغني ثم قال تنبيه لو شك بعد مضي مدة من التعليق هل تم العدد أولا عمل باليقين وحل له الوطئ حال التردد لأن
الأصل عدم مضي العدد والطلاق لا يقع بالشم ولو علق بمستحيل عرفا كصعود السماء والطيران وإحياء
الموتى أو عقلا كالجمع بين الضدين أو شرعا كنسخ رمضان لم تطلق لأنه لم ينجز الطلاق وإنما علقه على صفة
ولم توجد اه‍. (قوله وإن قل) أي وإن كان الباقي لحظة اه‍ سم (قوله دين) ينبغي أن يجري هذا في إذا
مضى اليوم سم على حج اه‍ ع ش (قوله وفي إذا مضى شهر الخ) بمضيه الخ عطف على في إذا مضى
الشهر أو السنة بانقضاء باقيهما الخ (قوله عن الروياني) فيه أنه لم يعز ما مر آنفا قبيل قول المتن أو اليوم الخ لم
يعزه إلى أحد وأما ما مر قبل قول المتن أو آخره الخ فمع بعده لا مناسبة بينهما حتى يظهر الاخذ (قوله ابتداءه)
مفعول وافق وقوله بمضيه صلة يقع اه‍ سم أي المقدر بالعطف (قوله وإن لم يوافقه الخ) عطف على أن
وافق الخ (قوله ومحله) أي محل تكميل الشهر بما ذكر اه‍ رشيدي (قوله إن كان) أي قوله إذا مضى

91
شهر أنت طالق (قوله في غير اليوم الأخير الخ) عبارة المغني في غير الأخير من الشهر فإن علق في اليوم
الأخير أو الليلة الأخيرة من الشهر كفى بعده شهر هلالي اه‍ (قوله وفي إذا مضت الخ) عطف على قوله وفي إذا
مضى شهر الخ وقوله بمضي الخ صلة يقع المقدر بالعطف (قوله والسنة للعربية الخ) عبارة المغني والنهاية
والمعتبر السنة العربية فإن قال أردت غيرها لم يقبل منه ظاهر التهمة التأخير ويدين نعم لو كان ببلاد الروم أو
الفرس فينبغي قبول قوله اه‍ (قوله أو الشهر الماضي) إلى التنبيه في النهاية وكذا المغنى إلا قوله ويرد إلى
المتن (قوله وهو الخ) أي الاستناد اه‍ مغني (قوله وكذا لو قصد الخ) أي وكذا يقع حالا لو قصد الخ سم
ومغني (قوله أولى) أي بأن يلغي الطلاق من الإناطة بالمحال مع أنه لم يلغ في الأولى (قوله المتن أو قصد أنه
طلق أمس) أي ولو م يقصد الزوج إنشاء طلاق لا حالا ولا ماضيا بل قصد الاخبار بأنه طلقها أمس في هذا
النكاح اه‍ مغني (قوله كذلك) أي فبانت منه ثم نكحتها (قوله فلا يصدق إلخ) يظهر أن المراد ظاهرا
فيدين (قوله هذا) أي قول المصنف وإلا فلا (قوله وجزم به بعضهم) والصواب ما في الكتاب وممن صرح
بما فيه الكتاب القاضي حسين والبغوي والمتولي والروياني وقد وقع في بعض نسخ الشرح الكبير على الصواب
كما ذكره الأذرعي اه‍ مغني. (قوله ولو قال أنت طالق قبل أن تخلقي) قال م ر في شرحه ولو قال أنت
طالق قبل أن تخلقي طلقت حالا إذا لم تكن له إرادة كما قاله الصيمري وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى فإن كانت له
إرادة بأن قصد إتيانه بقوله قبل أن تخلقي قبل تمام لفظ الطلاق فلا وقوع به انتهى ولك أن تقول ما الفرق
بينه وبين أمس ونحوه إذا قال أردت إيقاعه في الماضي وأنه يقع حالا على المذهب فإن ظاهر إطلاقهم أن الحكم
كذلك ولو كان الإرادة قبل فراغ لفظ الطلاق والحاصل أنه إما أن يلتزم ما ذكر من التقييد في أمس وغيره
مما علق بمحال مما مر ويأتي وأما أن يتمحل الفرق فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله لمن سبقوه) أي وهو المعتمد
كما مر قبيل التنبيه (قوله وعلله) أي بعضهم (قوله هنا) أي في صورتي للبدعة وللشهر الماضي وقوله فهو
أي ما ذكر من الصورتين (قوله أيضا) كما يعلل بكون اللام للتعليل (قوله كما أشاروا إليه) أي
التعليل بإلغاء المحال (قوله ومن ثم) أي من أجل جواز التعليل بإلغاء المحال مع وجود اللام (قوله لما
ذكرته) أي في الجواب المار آنفا (قوله أثر) بناء الفاعل من التأثير (قوله وهو قوله غدا) لا يخفى ما فيه

92
من التسامح ومع ذلك فواضح أن محله إذا أراد إيقاع طلاق واحد فيهما أما إذا أراد إيقاع طلقتين في كل منهما
واحدة فلا استحالة حيث لم يكن ثم مانع من نحو بينونة فينبغي أن يقعا ثم يتردد النظر في صورة الاطلاق بأيهما
تلحق وظاهر كلامهم أنها تلحق بالأولى فليتأمل اه‍ سيد عمر وفي الروض مع شرح ما يوافقه عبارته لو قال
أنت طالق اليوم غدا فواحدة تقع في الحال ولا يقع شئ في الغد لأن المطلقة اليوم طالق غدا ويحتمل أنه لم يرد
إلا ذلك وكذا يقع واحدة فقط في الحال لو أراد بذلك نصفها اليوم ونصفها الآخر غدا لأن ما أخره تعجل فإن
أطلق نصفين بان أراد نصف طلقة اليوم ونصف طلقة غدا فطلقتان إلا أن تبين بالأولى وكذا لو قال أردت
اليوم طلقة وغدا أخرى كما فهم بالأولى وصرح به الأصل ولو قال أنت طالق غدا اليوم طلقت طلقة غدا فقط
أي لا في اليوم أيضا لأن الطلاق معلق بالغد وذكره اليوم بعده كتعجيل الطلاق المعلق وهو لا يتعجل اه‍
(قوله الآتي) أي آنفا (قوله من غير إضافة) أي فيهما اه‍ سم (قوله من غير إضافة الخ) ولو قال نهارا
أنت طالق غد أمس أو أمس غد بالإضافة وقع الطلاق في الحال لأن غد أمس وأمس غد هو اليوم ولو قاله ليلا
وقع غدا في الأول وحالا في الثانية مغني وروض مع شرحه (قوله ولا يمكن الوقوع فيهما) يعلم ما فيه مما مر
آنفا اه‍ سيد عمر ويظهر بالتأمل أنه لا يجري هنا نظير ما مر آنفا (قوله وحاصل هذا) أي ما ذكر في أنت
طالق أمس غدا أو غدا أمس الخ (قوله فهو) أي حكم أنت طالق أمس غدا الخ (قوله لمن يملك الخ) أي
خطا بالزوجة يملك الخ (قوله كما قاله القاضي) راجع إلى قوله وفي أنت طالق طلقة بائنة الخ (قوله أو
رجعية الخ) عطف على بائنة (قوله كما قاله القاضي) راجع إلى قوله أو رجعية الخ (قوله وهو المذهب)
أي ما قاله القاضي. (قوله أو إذا دخلت الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى لكن لا بخطه فيحتمل أنه من
تغيير الناسخ أو يقال أو بمعنى الواو وإلا فهو مشكل فيما يظهر إذ مقتضاه أنه إذا قال أنت طالق اليوم إذا
دخلت الدار ودخلت فيه أن لا تطلق ولا وجه له ويؤيد ما ذكرناه من الاحتمال اقتصاره في التعليل على قوله
لأنه علقه الخ نعم قد يقال حينئذ لا فائدة لزيادة ولا بدخول الدار إذا لا دخل له بالكلية والحاصل أن كلامه
لا يخلو عن شئ بكل تقدير فليتأمل ثم رأيت الفاضل قال ما نصه قوله وفي أنت طالق الآن أو اليوم الخ مما
دخل تحت هذا أنت طالق اليوم إذا دخلت الدار ودخلت الدار في اليوم وأي مانع من الوقوع عند دخول
الدار انتهى وقد يجاب بأن قوله إذا جاء الغد راجع إلى اليوم وقوله أو إذا دخلت الدار راجع إلى الآن
ولا شك أن دخول الدار المعلق به يستحيل وقوعه الآن بل إنما يقع في المستقبل فهما مسألتان والنشر على
عكس ترتيب اللف وقوله لأنه علقه بمجئ الغد أي مثلا في مسألته وهي ربط الطلاق باليوم اه‍ سيد عمر
أقول وينافي هذا الجواب قول الشارح الآتي فقد فات اليوم أو الآن نعم يصرح بما تضمنه الجواب
صنيع المغنى والروض مع شرحه عبارتهما ولو قال أنت طالق اليوم إذا جاء الغد أو أنت طالق الساعة إذا
دخلت الدار لغا كلامه فلا تطلق وإن وجدت الصفة لأنه علقة بوجودها فلا يقع قبله وإذا وجدت فقد مضى
الوقت الذي جعله محلا للايقاع اه‍ وبه يعلم ما في تعبير الشارح من الخفاء والتعقيد (قوله بمجئ الغد ولا
بدخول الدار الخ) حقه أن يقول ولو بعد مجئ الغد أو دخول الدار لأنه علقه بمجئ الغد أو دخول الدار فلا يقع
قبله وإذا جاء الغد أو دخلت الدار فقد فات الخ (قوله بأقسامه الثلاثة) أي العقلي والشرعي والعادي (قوله
منه) أي من الاشكال المذكور بقوله ويخالف هذه الفروع الخ. (قوله في أكثر الإحدى عشرة الخ)
ليتأمل مع ما سيأتي المقتضى للوقوع في جميعها اه‍ سيد عمر أقول ما سيأتي في الوقوع المطلق الشامل
للمحالي والاستقبالي وما هنا في خصوص الوقوع في الحال فأخرج بقيد الأكثر أنت طالق أمس غد أو غدا
أمس فإنه يقع الطلاق فيهما وفي صبيحة الغد (قوله ذكره) إلا صوب إسقاط الهاء أو زيادة واو الجمع أو تاء
التكلم (قوله التسع) أي بعد قوله وفي أنت طالق أن جمعت بين الضدين الخ صورة واحدة (قوله

93
كما ذكر) أي من غير تنبيه على المبني عليه (قوله يمكن الفرق) أي بين الصور الأولى والأخرى (قوله إن وقع
في التعليق) أي لا في التنجيز (قوله بين أنت طالق اليوم إذا الخ) أي حيث لا وقوع فيه وقوله وأنت طالق
أمس الخ أي حيث يقع في صبيحة الغد اه‍ سم (قوله مثل أنت طالق الخ) خبر لأن أنت الخ فهذا أي
الطلاق (قوله فألغى تارة) أي فيما قبل مثل وقوله ولم يلغ الخ أي في مدخول مثل (قوله عللوا مع موتي
الخ) أي عدم الوقوع في مع موتي الخ ولو عبر بهذا أو حذف قوله الآتي لم يقع لكان أولى (قوله هنا) أي
في نحو أمس (قوله ذلك) أي الفرق (قوله لأن قياسه) أي ذلك الفرق (قوله وهي لا تنحصر) أي المحالية
(قوله في ذينك) أي مع موتي مع انقضاء عدتك (قوله به) أي التعليل بمصادفة البينونة. (قوله وإلا فأكثر
صور الخ) أي ولو قصد بذلك ظاهره من التعليل حقيقة لما اطرد فإن أكثر صورة الخ (قوله الذي منع) صفة
المحال (قوله إنما هو) أي البحث (قوله به) أي بالتعليق (قوله بذلك) أي بالتعليق بالمحال حقيقة
أو حكما (قوله لمعارضة الخ) خبر أن (قوله وهو) أي الضد (قوله لكونه حاضرا) علة لقوله الأقوى
(قوله وهو) أي ما قلناه الخ وقوله لأنها الخ خبر ما قلناه الخ (قوله وأما الصور الأخرى) أي التسع (قوله
بعد موتي الخ) خبر فالمستقبل الخ (قوله هنا) أي في الآن إذا جاء الغد أو دخلت الدار (قوله لأنه) أي
التعليق (قوله لما تقرر الخ) علة للعلة (قوله في منع المحال) أي الوقوع فهو من إضافة المصدر إلى فاعله
(قوله معلقا) أي به على الحذف والايصال (قوله وبه) أي بالتعليل (قوله ما مر آنفا الخ) وهو قوله وهو
اليوم الأقوى الخ (قوله وإن جمعت الخ) عطف على قوله بعد موتي الخ. (قوله فهذه ألغى المحال الخ) يتأمل
مع أن الذي قدمه فيها هو عدم الوقوع اه‍ سم أي ومع أنه لا معنى لاستدراكه عما قبله ولا يلاقيه
الجواب الآتي ثم رأيت قال عبد الله إلا باقشير قوله ألغى المحال ينبغي أن يقرأ الغي بالبناء للفاعل وفاعله المحال
أي ألغى المحال الطلاق فلا يرد قول المحشي أنها لا طلاق فيها فكيف ألغى المحال فيها وكأنه قرأه مجهولا والمحال
نائب فاعل اه‍ وهذا حسن وإن كان خلاف الظاهر (قوله المقتضى الخ) صفة للمتبادر اه‍ كردي
(قوله ما وقع به التناقض فقط) وهو بائنة ورجعية والرابعة (قوله العرف المفهوم من قولهم الخ) قد يقال

94
قولهم المذكور شامل للمستقبل وغيره اه‍ سم وقد يمنع الشمول ما مر في الشارح آنفا من أن التعليق
إنما يكون في المستقبل (قوله لأن المعلق الخ) بدل من قولهم أو مقول له (قوله بالتعليق به) أي بالمحال
(قوله عدم الوقع) أي فيه (قوله لا يقصد أهل العرف به الخ) قد يمنع اه‍ سم (قوله كثيرة) إلى قول
المتن ولا تكررا في النهاية من غير مخالفة إلا فيما سأنبه عليه. (قوله الدار من نسائي الخ) في هذا التقدير تغيير
المتن اه‍ سم أي وكأن الأولى القلب كما فعل المغني (قوله المتن وإن) وهي أم الباب وكان ينبغي تقديمها.
تنبيه: في فتاوى الغزالي أن التعليق يكون بلا في بلد عم العرف فيها كقول أهل بغداد أنت طالق
لا دخلت الدار اه‍ مغني عبارة سم وفي الروض وإن قال أنت طالق لأدخلت الدار من لغته بها أي بلا
مثل إن كالبغداديين طلقت بالدخول انتهى قال في شرحه أما من ليس لغته كذلك فتطلق زوجته انتهى
ثم قال في الروض وقوله أنت طالق لا أدخل الدار تعليق قال في شرحه ظاهره وإن لم تكن لغته بلا مثل إن وهو
مخالف لما مر ويمكن الفرق بأن المضارع على أصل وضع التعليق الذي لا يكون إلا بمستقبل فكان ذلك تعليقا
بخلاف الماضي انتهى اه‍ سم على حج اه‍ ع ش. (قوله أو أنت طالق) أي بإسقاط الفاء اه‍ سم
(قوله بتفصيله الآتي الخ) أي في الفرع الذي في آخر الفصل اه‍ كردي عبارة ع ش أي في آخر هذا
الفصل وحاصله أنه إن قصد بذلك التعليق على مجرد الفعل طلقت بمجرد الدخول وإن قصد تعليق التطليق
على الفعل ولم يقصد فورا لم تطلق إلا باليأس من التطليق وإن قصد الوعد عمل به فإن طلق بعد الفعل وقع
وإلا فلا اه‍ (قوله ذلك) أي التفضيل (قوله ومن زعم وقوعه الخ) لعله محمود على ما إذا لم يخطر له التعليق
إلا بعد الفراغ من طلقتك وهو واضح حينئذ وهذا أولى من التخطئة سيما ويبعد كل البعد ممن ينسب إلى
العلم أن يرى الوقوع عند قصد التعليق بشرطه اه‍ سيد عمر (قوله هنا) أي في تقديم طلقتك على الشرط
وقوله في الأولى أي في تأخيرها عنه (قوله مطلقا) أي غير قائل بجريان التفصيل الآتي في المسألتين
اه‍ سيد عمر (قوله وألحق بها الخ) وقد سئل الوالد رحمه الله تعالى عما لو قال أنت طالق لولا دخلت الدار
فأجاب بأنه إن قصد امتناعا أو تحضيضا عمل به وإن لم يقصد شيئا أو لم يعرف قصده لم يقع طلاق حملا على أن لولا
امتناعية لتبادرها إلى الفهم عرفا ولان الأصل بقاء العصمة فلا وقوع بالشك اه‍ نهاية قال الرشيدي قوله
حملا على أن لولا امتناعية صريح في أنه إن حمل على التحضيض وقع اه‍ وقال صاحب النهاية في هامشها
ما نصه علم من ذلك إن الامتناع غير التحضيض فالأول امتناع الوقوع لوجود الدخول والثاني وجوده لوجوده
فهو تعليق في المعنى فيشترط للوقوع الدخول ولا يعتبر الفور اه‍ وهو ظاهر ومال سم إلى عدم الوقوع
عند قصد التحضيض مطلقا ومال ع ش عند قصده إلى الوقوع عند اليأس من الدخول إن أطلق وعند

95
فوات الوقت الذي قصده إن أراد وقتا معينا (قوله لا طرادها في عرف اليمن) هل يختص بهم اه‍ سم أقول
قضية ما مر عن الروض مع شرحه أولا وعن المغني الاختصاص مطلقا وقضية ما مر عن الروض وشرحه ثانيا
الاختصاص إذا دخلت على الماضي وعدمه إذا دخلت على المضارع (قوله أي فيه) فالباء بمعنى في أو بمثبت
فالمصدر بمعنى المفعول (قوله لأنها وضعت) إلى قوله وبحث في المغني (قوله كما مر) أي في الخلع اه‍ رشيدي
(قوله كما يأتي) أي في المتن (قوله وبحث في متى الخ) عبارة النهاية وما أفتى به الشيخ في متى خرجت شكوتك
من تعين الفور الخ محمود على ما إذا قصد الفورية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإلا فلا نسلم انحلاله الخ (قوله
ولا نسلم انحلاله الخ) قد يقال منع انحلاله لذلك وضعا مسلم وعرفا مكابرة فالأوجه ما أفتى به شيخ الاسلام اه‍
سيد عمر (قوله لذلك) أي إلى الاثبات والنفي اه‍ ع ش (قوله لانتهائها) أي الشكوى أي وقتها (قوله
وبفرض ما قاله) أي الباحث وهو شيخ الاسلام كما مر (قوله لاقتضائه) أي ما عدا أن اه‍ ع ش (قوله
فلا يبعد العمل بها) معتمد أي حيث نوى مقتضاها ويصدق في ذلك اه‍ ع ش والأولى حيث لم ينو خلاف
مقتضاها الخ فيشمل الاطلاق (قوله أو إذا شئت) إلى الفرع في النهاية والمغني (قوله إنه) أي التعليق
بالمشيئة (قوله وخطاب غيرها) أي كان شاء زيد (قوله يعتبر) أي الفور (قوله فيها) أي الزوجة
لا فيه أي زيد (قوله ولا يقتضين الخ) أي إن علق بمثبت وسيأتي التعليق بالنفي اه‍ مغني (قوله بل إذا
وجد مرة الخ) عبارة المغنى بل إذا وجد مرة واحدة في غير نسيان ولا إكراه انحلت اليمين ولم يؤثر وجوده
ثانيا اه‍. (قوله انحلت اليمين الخ) فلو قال متى سكنت بزوجتي فاطمة في بلد من البلاد ولم تكن معها زوجتي
أم الخير كانت أم الخير طالقا ثم سكن بهما في بلدة انحلت يمينه لأنها تعلقت بسكنى واحدة إذ ليس فيها
ما يقتضي التكرار وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بانحلال يمين من حلف لا يخدم عند غير زيد إلا أن تأخذه يد
عادية فأخذته واستخدمته مدة ثم أطلقه وخدم عند غيره بعد ذلك مختارا اه‍ نهاية قال ع ش قوله
واستخدمته مدة أي وإن قلت اه‍ قول: (المتن إلا كلما) قال في شرح الارشاد وقد يتوهم أن أيتكن في
معنى كلما ويرد بمنعه لأنها لا تقتضي التكرار وإن كانت موضوعة للعموم وكما قاله شيخنا وهو ظاهر خلافا لما
يوهمه كلامه في شرح الروض انتهى وهو كما قال فلو قال كلما دخلت واحدة منكن الدار فهي طالق
فدخلت واحدة ثلاث مرات طلقت ثلاثا أو أيتكن دخلت فهي طالق فدخلت واحدة ثلاثا طلقت واحدة
إذ لا تكرار اه‍ سم (قوله وقال آخرون فيه دور) كأن المراد بهذا الدور أنه جعل التزوج مانعا من
الطلاق مع أن التزوج متوقف على الطلاق لاستحالته بدونه والطلاق متوقف على التزوج اه‍ سم وإنما

96
قال كأن الخ إذ لا دور حقيقة كما يأتي لأن التزوج الموقوف تزوج فلان والتزوج الموقوف عليه تزوج
الزوج (قوله بهذه) أي بصورة تقديم الشرط وقوله في الأولى أي في صورة تقديم الجزاء (قوله إن هذا)
أي الثانية فكان الأولى التأنيث (قوله من باب التعليق الخ) أي تعليق الطلاق بالتزوج المحال وقوله لأنه
حث الخ أي فهو في المعنى تعليق للطلاق للتزوج المحال ولا يخفى بعده (قوله قبل الطلاق) اعتبار أن يكون
قبل الطلاق من أين وما المانع أن يقال لا تطلق إلا باليأس ووجود البر في حالة البينونة كاف حينئذ فقياس
ما يأتي في شرح وقع عند اليأس من قضية كلامهما أنه إن أبانها واستمرت بلا تزوج فلان إلى الموت لم يقع
طلاق وإن لم يبنها وحصل اليأس بالموت طلقت قبيله فليتأمل اه‍ سم وقوله إنه إن أبانها إلخ لم يقع طلاق
لا يخفى أنه خال عن الفائدة وعبارة ع ش في نظير ما هنا فإن معنى التخصيص الحث على الفعل فهو بمنزلة
ما لو قال على الطلاق لا بد من فعلك كذا وذاك يقتضي الوقوع عند عدم الفعل إلا أنه لا يتحقق عدم فعلها إلا
باليأس أن أطلق ويتحقق بفوات الوقت الذي قصده أن أراد وقتا معينا اه‍ (قوله لا من الدور) عطف
على من باب التعليق (قوله يتوقف الخ) لعل محله بفرض اعتماده حيث لم يصدر من ذي شوكة له قدرة عليه
اه‍ سيد عمر (قوله على ذلك) أي طلب الترسيم من الحاكم وترسيمه بالفعل (قوله ولا يغنى الخ) عطف على
قوله يتوقف على ذلك (قوله عن ترسيمه) متعلق ليغنى والضمير للحاكم. (قوله ولو حلف بالثلاث الخ) وقع
السؤال عن إنسان كانت عنده أخت زوجته وأرادت الانصراف فحلف بالطلاق أنها إن راحت من عنده
ما خلى أختها على عصمته فراحت فظهر لي أنه يقع عليها الطلاق أن ترك أختها عقب رواحها بأن مضى عقبه
ما يسع الطلاق ولم يطلق فهو محمول على الفور خلافا لمن بحث معي أنه لا يقع إلا باليأس ثم رفع السؤال
للشمس الرملي فأفتى بما قلته سم على حج أقول وهل يبر بخروجها عن عصمته بالطلاق الرجعي أم لا فيه
نظر والأقرب الأول لأن العصمة حيث أطلقت حملت على العصمة الكاملة المبيحة للوطئ اه‍ ع ش (قوله
ولم يطلق الزوج) أي زوج البنت عقب حلفه أي الأب (قوله ومحل ذلك) أي وقوع الثلاث اه‍ كردي
(قوله وإلا) أي كأن قصد نحو عدم حسن العشرة أو أطلق (قوله فلا) أي لا يقع الطلاق أصلا (قوله
ويجري ذلك) أي قوله ومحل ذلك الخ (قوله لموطوءة) إلى قول المتن ولو علق بكلما في النهاية إلا قوله خلافا
لمن اعترض إلى المتن (قوله لموطوءة) يملك عليها أكثر من طلقة كما يشير إليه قوله بعد فثلاث في ومسوسة ولو
ذكر التقييد هنا ليفهم منه التقييد في الآتي لكان أولى اه‍ مغنى (قوله لموطوءة الخ) ينبغي أن تكون
كذلك عند وجود المعلق عليه وإن لم تكن موطوءة عند التعليق كما سيأتي اه‍ سيد عمر (قوله كلما
حللت الخ) يتأمل المراد بالحل مع أنها تحرمن بالطلاق ما لم يراجعها اه‍ سيد عمر وقد يجاب بأن المرد بالحل
زوال العصمة وهو الطلاق (قوله أو أوقعت طلاقك) إلى قول المتن ولو علق بكلما في المغني إلا قوله بناء على
الأصح إلى المتن وقوله عندما ذكر (قوله مثلا) أي كإذا وقع عليك طلاقي (قوله من غير عوض) متعلق

97
بقول المتن طلقها اه‍ سم (قوله أو التعليق الخ) عطف على التنجيز (قوله بالتعليق به) أي بالتطليق
(قوله إذ التعليق الخ) علة لقوله وأخرى الخ من حيث اشتماله على التطليق بالتعليق بصفة وجدت (قوله
تطليق) أي وإيقاع وأما مجرد التعليق فليس بتطليق ولا إيقاع ولا وقوع نهاية ومغني (قوله وقد وجدا)
أي التعليق والصفة (قوله ثم قال إذا طلقتك الخ) وواضح أنه لو قال إذا وقع عليك طلاقي الخ أنها تطلق
طلقتين في هذه أيضا اه‍ سيد عمر (قوله لم يحدث بعد تعليق طلاقها شيئا) لأن وجود الصفة وقوع
لا تطليق ولا إيقاع نهاية ومغنى (قوله ولو قال الخ) أي في مسألة المتن (قوله بذلك) أي بقوله إذا طلقتك
فأنت طالق (قوله اما غير موطوءة الخ) حق التعبير ما طلاق غير موطوءة وطلاق موطوءة بعوض (قوله
وطلاق الوكيل) ولو قال لها ملكتك طلاقك فطلقت نفسها فهو كطلاق الوكيل فلا يقع إلا طلقتها كما رجحه
الماوردي اه‍ مغني (قوله وتنحل اليمين الخ) أي في مسألة المتن (قوله بناء على الأصح الخ) انظر
مفهومه اه‍ سم قول: (المتن في ممسوسة) يحتمل تعلقه بثلاث فيفهم التقييد بذلك في المسألة الأولى بالأولى
كما أفاده الشارح ويحتمل أن يكون خبر المبتدأ محذوف أي ما تقرر في المسألتين من وقوع اثنتين في الأولى
وثلاث في الثانية محله في ممسوسة في غيرها طلقة فيهما اه‍ سيد عمر (قوله عند وجود الصفة الخ) راجع
لكل من ممسوسة ومستدخلة سم وسيد عمر وع ش (قوله لاقتضاء كلما الخ) تعليل للمتن (قوله
طلقت اثنتين) أي إن طلق بنفسه كما هو واضح اه‍ سيد عمر أي من غير عوض (قوله عندما ذكر) أي
عند وجود الصفة انظر ما فائدته (قوله المتن ولو قال) أي من له عبيد اه‍ مغني (قوله بالأولى) أي بطلاقها
وكذا نظائره الآتية (قوله واثنان بالثانية) لا نسب بالثنتين وكذا الكلام في الثالثة والرابعة إذ لا تمايز في
صورة المعية وفي صوري لترتيب السبب طلاق الثنتين لا طلاق الثانية إلا أن يؤول بأن المراد ما به يتبين الحكم
اه‍ سيد عمر (قوله وتعيين المعتقين إليه) أي وإن كان من يعينه صغيرا أو زمنا اه‍ ع ش. (قوله وبحث
ابن النقيب) عبارة الغنى والأسنى في شرح فخمسة عشر على الصحيح تنبيه تعيين العبيد المحكوم
بعتقهم إليه قال الزركشي أطلقوا ذلك ويجب أن يعين ما يعتق بالواحدة وبالثنتين وبالثلاث وبالأربع فإن
فائدة ذلك تظهر في الأكساب إذا طلق مرتبا لا سيما مع التباعد وكأنهم سكتوا عن ذلك لوضوحه اه‍ (قوله
ومن بعدها) الأولى وما بعدها أو ومن بما بعدها (قوله لأنها ثانية الأولى) كان الظاهر أن يقول لوجود
صفة تطليق اثنتين بعد الأولى بها اه‍ رشيدي عبارة المغني ولو عطف الزوج بثم ومثله الفاء لم يضم الأول
والثاني للفصل بثم فلا يعتق بطلاق الثانية والرابعة شئ لأنه لم يطلق بعد الأولى اثنتين ولا بعد الثالثة أربعا اه‍
وعبارة الكردي قوله ثانية الأولى أي بعد الأولى اه‍ (قوله صفة اثنين) يعني صفة طلاق اثنتين قول: (المتن
ولو علق بكلما) أي كقول من له عبيد وتحته نسوة أربع كلما طلقت واحدة فمن نسائي الأربع فعبد من
عبدي حر وهكذا إلى آخر التعليقات الأربعة ثم يطلق النسوة الأربع معا أو مرتبا اه‍ مغني (قوله في كل
مرة) إلى التبيه في المغني وإلى قول المتن ولو علق بنفي فعل في النهاية (قوله الأولتين) اللغة الفصحى الأوليين كما
عبر به النهاية (قوله من جملتها) أي تلك الأوجه (قوله يكفي فيه) أي في عتق عشرين (قوله وجودها)

98
أي كلما (قوله تسمى مصدرية) فيه نظر سم أي في تسميتها مصدرية اه‍ سيد عمر عبارة ع ش قد
يتوقف في كونها مصدرية بل الظاهر أنها ظرفية فقط لأنها بمعنى الوقت فهي نائبة عند لا عن المصدر اه‍
وأجاب الرشيدي بما نصه قوله والمعنى كل وقت هذا تفسير لكونها ظرفية فقط كما لا يخفى ومن ثم توقف سم
في كونها مصدرية ولا توقف فيه لأنه سكت عن سبكها بالمصدر لوضوحه فالحل الموفى بالمراد أن يقال وقت
تطليق امرأة عبد حر وهكذا فتأمل اه‍ (قوله بصلتها) أي معها وقوله ومقامه أي الوقت اه‍ ع ش (قوله
ووجه إفاديتها الخ) ليتأمل في هذا الوجه بل العموم من كل اه‍ سيد عمر (قوله أكدته) أي العموم.
(قوله لأن صفة الواحدة الخ) عبارة المغني والقاعدة في ذلك أن ما عد مرة باعتبار لا يعد أخرى بذلك الاعتبار
فما عد في يمين الثانية ثانية لا يعد بعدها أخرى ثانية وما عد في يمين الثالثة ثالثة لا يعد بعدها ثالثة فيعتق واحدة
بطلاق الأولى وثلاثة بطلاق الثانية لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق اثنتين وأربعة بطلاق الثالثة لأنه
صدق عليه طلاق واحدة وطلاق ثلاث وسبعة بطلاق الرابعة لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق اثنتين غير
الأولتين وطلاق أربعة فالمجموع خمسة عشر وإن شئت قلت إنما عتق خمسة عشر لأن فيها أربعة آحاد
واثنتين مرتين وثلاثة وأربعة (قوله لأن صفة الواحدة) إلى قوله لأنه تكرر معه في المغني (قوله تكررت)
أي وجدت كما عبر به فيما يأتي وإلا فتكررها ثلاث مرات لا أربع كما نبه عليه السيد عمر فيما يأتي آنفا اه‍
ع ش (قوله لم تتكرر إلا مرتين) محل تأمل إذ التكرار ذكر الشئ مرة بعد أخرى فأقل مراتبه أن يذكر
الشئ مرتين فلم يحصل تكرار الثنتين إلا مرة واحدة فتأمله إن كنت من أهله فكان مرادهم بالتكرر
مطلق الذكر لا المعنى المعروف اه‍ سيد عمر (قوله كذلك) أي ثانية
(قوله ولم تعد) أي الثالثة (قوله كذلك) أي ثانية (قوله وثلاثة وأربعة) مبتدأ وقوله لم تتكرر خبره اه‍ سم أي والمسوغ
الإضافة أي وصفة ثلاثة الخ (قوله إلا وليين) أي التعليقين الأولين اه‍ ع ش (قوله أو مع الأخيرين)
وقوله في الثاني الأنسب ثانيتهما (قوله فثلاثة عشر) أي لنقص تكرر الثنتين وقوله فاثني عشر أي لنقص
تكرر الواحد فلم يحسب إلا مرة فنقص ثلاث اه‍ سيد عمر. (قوله لأنها مجموع الآحاد الخ) بأن يضم
واحد إلى اثنين فثلاثة ثم الثلاثة إلى ثلاثة فستة ثم الستة إلى أربعة فعشرة ثم العشرة إلى خمسة فخمسة عشر ثم
الخمسة عشر إلى ستة فواحدا وعشرين ثم الواحد والعشرون إلى سبعة فثمانية وعشرين ثم الثمانية والعشرون
إلى ثمانية فستة وثلاثين ثم الستة والثلاثون إلى تسعة فخمسة وأربعين ثم الخمسة والأربعون إلى عشرة فتبلغ
خمسة وخمسين اه‍ سيد عمر بزيادة توضيح (قوله صفة الواحد تسعا) أي لأن التكرر بعد الأول وقوله
وصفة الاثنين أربعا وإلا ولان لا تكرر فيها اه‍ سيد عمر (قوله في الرابعة الخ) بيان لمحل التكرار وقوله
ومجموعها ثمانية أي لما تقدم من أن ما عد باعتبار لا يعد ثانيا بذلك الاعتبار اه‍ ع ش (قوله تضم لخمسة
وخمسين) أي فتحصل سبعة وثمانون (قوله وحاصله) أي التوجيه (قوله وما بعدها) مبتدأ خبره قوله
لا تكرر فيه (قوله ألفاظ أعداده) أي ما بعد العشرة ويضم مجموعها وهو مائة وخمسة وخمسون إلى ما مر
أي مجموع المكررات وهو مائة إلا ما سأنبه عليه وأربعة وثمانون فالحاصل حينئذ ثلاثمائة وتسعة وثلاثون
الذي قدمه اه‍ سيد عمر (قوله المتن وقع عند اليأس الخ) ومحل اعتبار اليأس ما لم يقل أردت إن دخلت

99
الآن واليوم فإن أراده تعلق الحكم بالوقت المنوي كما صرحا به في نظيره فيمن دخل على صديقه فقال له تغد
معي فامتنع فقال إن لم تتغذ معي فامرأتي طالق ونوى الحال شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله ونوى
الحال أي أو دلت القرينة على إرادته على ما مر فإنه يحنث فلو لم ينو ذلك لم يحنث إلا باليأس وهو قبيل الموت
بزمن لا يمكن الغذاء معه فيه اه‍ أقول قوله ومحل اعتبار اليأس سيذكره الشرح قبيل قول المتن ولو قال أنت
طالق (قوله كان مات) إلى قوله وفي إن لم أطلق في النهاية وإلى التنبيه في المغني إلا قوله بعد تمكنها من
الدخول وقوله كما اقتضاه كلامهما عقب ذلك وقوله وأيد إلي وفي إن لم أطلقك وقوله والحنث وقوله إن
دخلت الآن إلخ لعل صوابه إن لم تدخلي الآن الخ (قوله ولو أبانها الخ) محترز قوله كأن مات الخ (قوله
بعد تمكنها من الدخول) بأن مضى زمن يمكنها فيه الدخول اه‍ ع ش (قوله لانحلال الصفة الخ) يعني لو
وجد الدخول حال البينونة لانحلت الصفة فلم يحصل اليأس بالبينونة اه‍ كردي (قوله هذا) أي قوله لم
يقع طلاق (قوله قال الأسنوي الخ) عبارة النهاية كما اقتضاه كلامهما وإن زعم الأسنوي أنه غلط وإن
الصواب وقوعه وقد يفرق بأن العود الخ اه‍ سيد عمر. (قوله والصواب الخ) الوجه أنه إن كان المعلق هو
الطلاق الرجعي وقع قبيل البينونة كما في نظيره من مسألة الفسخ الآتية فإن حمل كلام الأسنوي على هذا
كان مسلما وإن كان الطلاق البائن لم يقع ولا يمكن حمله أي كلام الأسنوي على هذا أي الطلاق البائن مع
تعبيره بالبينونة وعلى هذا يحمل كلام الشيخين ولا إشكال عليه ولا تغليط ولهذا صرحا بمثله في مسألة
التفاحتين ونحوها اه‍ سم (قوله في البسيط) كذا في شرح الروض بالباء لكنه في النهاية والمغني بالواو
بدل الباء (قوله وأيد) بالبناء للمجهول والمؤيد أبو زرعة في تحريره اه‍ رشيدي (قوله يأكله) أي
الرغيف (قوله بأن العود) صوابه بأن الدخول اه‍ رشيدي وفيه أن المراد بالعود أن تعود الزوجة إلى
ما تركتها من الدخول وتفعلها فمآل التعبيرين واحد وإن كان التعبير بالدخول واضحا (قوله فلم يفوت)
أي الزوج (قوله ثم) أي في مسألة الاكل (قوله بنحو جنونه) هو ظاهر في نحو جنون الزوج لعل الضمير
له لا لأحدهما اه‍ سم عبارة الروض والمغني بأن يموت أحدهما أو يجن الزوج جنونا متصلا الخ ثم قال
المغني وشرح الروض وكالجنون الاغماء والخرس الذي لا كتابة لصاحبه ولا إشارة مفهمة اه‍ (قوله
وبالفسخ) عطف علي بموت أحدهما عبارة المغني فإن فسخ النكاح أو انفسخ أو طلقها وكيله ومات أحد
الزوجين قبل تجديد النكاح أو الرجعة أو بعده ولم تطلق تبين وقوعه قبيل الانفساخ إن كان الطلاق المعلق
رجعيا إذ لا يمكن وقوعه قبيل الموت لفوات المحل بالانفساخ وإن كان الطلاق بائنا لم يقع قبيل الانفساخ لأن
البينونة تمنع الانفساخ فيقع الدور إذ لو وقع الطلاق لم يقع الانفساخ فلم يحصل اليأس فلم يقع الطلاق فإن طلقها
بعد تجديد النكاح أو علق بنفي فعل غير التطليق كالضرب فضربها وهو مجنون أو وهي مطلقة انحلت اليمين
اه‍ زاد الأسني واعتبر طلاق وكيله لأنه لا يفوت الصفة المعلق عليها بخلاف طلاقه هو اه‍ (قوله للدور)
إذ لو وقع بطل الفسخ فلم ييأس فلم يقع لعدم اليأس فيلزم من وقوعه عدم وقوعه اه‍ سم (قوله إذ لا يختص

100
ما به البر والحنث هنا بحالة النكاح) أي النكاح الذي وقع فيه التعليق ظاهر بالنسبة إلى البر ألا ترى أن
الطلاق في النكاح المجدد أفاد انحلال اليمين أما بالنسبة إلى الحنث فمحل تأمل بناء على ما تقرر من أن فعل
المحلوف عليه بعد الخلع لا حنث به فليحرر فإن عبارة المغني أي والأسنى فلان البر لا يختص بحال النكاح اه‍
سيد عمر عبارة سم قوله والحنث راجعه إلا أن يراد أنه قد يوجد بعد الفراق ما يؤثر الوقوع قبله اه‍ (قوله
بأن وقوعه قبيل الفسخ) وظاهر أن وقوعه قبيل الفسخ لا يؤثر مع الفسخ في صحة التجديد إذ غايته أنه تجديد بعد
طلاق ثم فسخ وهو صحيح وإنما فائدة الوقوع نقص العدد اه‍ سم. (قوله انحلت الصفة) فإن قلت يشكل
بقولهم لا أثر لفعل الناسي في بر ولا حنث لأن المجنون في معنى الناسي لعدم تصوره اليمين قلت ما هنا مجرد
تعليق سم أقول ينبغي أن يتأمل فإن ظاهر كلامهم أنه لا فرق بين قصد مجرد التعليق وبين قصد اليمين بأن
أراد به المنع ألا نرى تعبيرهم ببر وحنث وانحلت اليمين وهذا لا يناسب التصوير بالتعليق المجرد اه‍ سيد
عمر (قوله فكذا يعتبر) الضمير للصفة فكان الأولى التأنيث (قوله وسائر ما مر) عبارة المغني والروض
مع شرحه ولو كان التعليق المذكور بصيغة كلما فمضى قدر ما يسع ثلاث تطليقات متفرقات ولم يفعل طلقت
ثلاثا إن لم تبن بالأولى وإلا فتطلق واحدة فقط وحين أو حيث أو مهما أو كلما لم أطلقك كقوله إذا لم أطلقك
فيما مر اه‍ (قوله وفارقت) إلى قوله لا زمنا في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله بخلاف ما إلى ويقبل وقوله
على ما اقتضاه إلى وفرق وقوله وفيه ما فيه (قوله بأنها لمجرد الشرط الخ) يرد على ذلك الفرق من الشرطية اه‍
رشيدي أقول وفي صنيع المغني والروض مع شرحه كما مر آنفا ما يخرج نحو من مما لا يدل على الزمن (قوله
فوقع) الأنسب وفواته كما في المغني والأسنى (قوله بخلاف ما إذا لم يمكنها الخ) لعل هذا إذا قصد منعها بخلاف
ما إذا قصد مجرد التعليق أو أطلق على ما سيأتي اه‍ سم وقوله منعها لعل المناسب حثها (قوله لاكراه) أي
على ترك الفعل (قوله ويقبل ظاهرا الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن قال أردت بإذا معنى أن قبل
ظاهرا لأن كلا منهما قد يقوم مقام الآخر وإن أراد بأن معنى إذا قبل لأنه غلظ على نفسه وإن أراد بغير أن وقتا
معينا قريبا أو بعيدا دين لاحتمال ما أراد ولا ينافي هذا ما مر فيما لو أراد بإذا معنى أن لأنه ثم أراد بلفظ معنى لفظ
آخر بينهما اجتماع في الشرطية بخلافه هنا اه‍. (قوله لا زمنا مخصوصا) كأن المعنى أنه لا يقبل ظاهرا إذا قال
أردت بإذا لم تدخلي أي في غرة رمضان ولعل وجه قوله الآتي وفيه ما فيه أنه قد تقدم أنها شاملة للأوقات أي
على سبيل البدلية فالوقت المعين من بعض ما صدقاتها وأن تجوز بها في ملاحظة خصوص التعيين والحاصل
أن في استعمالها بمعنى أن تجريدها عن خصوص الظرفية واستعمالها لها في مطلق الشرطية وهو ضرب من
التجوز وفي إرادة الوقت المعين استعمال لفظ المطلق في المقيد وهو ضرب آخر من التجوز فما الداعي لتجويز
أحدهما ومنع الآخر مع أن كلا منهما فيه إخراج للفظ عن حقيقته المتبادرة منه فليتأمل اه‍ سيد عمر
وقد يفرق بتبادر الأول بالنسبة إلى الثاني كما يفيده ما مر آنفا عن المغني وشرح الروض (قوله وفرق) أي
بين إرادة معنى أن والزمن المخصوص (قوله وبأن الخ) عطف على قوله بإذا الخ (قوله لأن أن المفتوحة) إلى قوله

101
لأن اللام في المغني وإلى قوله بخلاف غيره في النهاية. (قوله هذا الخ) عبارة المغني قال الزركشي ومحل كونها
أي أن للتعليل في غير التوقيت فإن كان فيه فلا كما لو قال أنت طالق إن جاءت السنة أو البدعة لأن ذلك بمنزلة
لأن جاءت واللام في مثله للتوقيت كقوله أنت طالق للسنة أو للبدعة وهذا متعين وإن سكتوا عنه اه‍ وما
قاله في لأن جاءت ممنوع قال شيخنا ولئن سلم فلهم أن يمنعوا ذلك في إن جاءت فإن المقدر ليس في قوة الملفوظ
مطلقا اه‍ وكذا في سم إلا قوله وما قاله إلى قوله قال (قوله في غير التوقيت) أي في غير إرادة التوقيت باللام
المقدرة قبل أن اه‍ سيد عمر (قوله لأن اللام التي هي بمعناها) لعل الأولى لأن اللام المقدرة قبلها للتوقيت
أي عند إرادته اه‍ سيد عمر (قوله كأنت طالق إن جاءت الخ) قد يتبادر منه أنه كالذي قبله لا يحمل على
التأقيت إلا عند إرادته والظاهر خلافه وأنه يحمل على التأقيت عند الاطلاق أيضا لأنه المتبادر منه كما
أن التعليل هو المتبادر من نحو لرضا زيد فليتأمل اه‍ سيد عمر ولعل هذا أظهر مما مر عن شيخ الاسلام
والمغني (قوله وهو من لا يفرق الخ) يؤخذ منه أن المراد بالنحوي من يدري الفرق بينهما وإن لم يعلم شيئا من
أحكام النحو وينبغي أن يلحق به عربي سلمت لغته من الدخيل بالأولى اه‍ سيد عمر (قوله لأن الظاهر)
إلى قوله بخلاف غيره في المغني (قوله طلقت طلقتين) أي في الحال نهاية ومغني وسم (قوله بل قياس
ما تقرر الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله فإذا طلقها وقعت واحدة الخ) أي وإن لم يطلق لا يقع شئ سم على
حج اه‍ ع ش (قوله ويخالف) إلى قوله كما مر في المغني (قوله إن شاء الله الخ) أو إذا شاء الله أو ما شاء الله
اه‍ مغني (قوله حتى من غير النحوي) لا يبعد أن محل ذلك عند الاطلاق أما لو قصد التعليق فهو تعليق
فليراجع اه‍ سم أقول ويؤيده قولهم المار لأن الظاهر الخ قصده الخ والفرق الآتي في الشارح وما يأتي
عن المغني والأسني (قوله بأن التعليل) الظاهر التعليق اه‍ سم عبارة المغني والأسني بأن حمل إن شاء الله
على التعليق الخ وأيضا المشيئة لا يغلب فيها التعليق فعند الفتح ينصرف للتعليل مطلقا بخلاف الأول فإنه يغلب
فيه التعليق فعند الفتح يفرق بين العالم بالعربية وغيره اه‍ (قوله مطلقا) أي سواء كان الزوج نحويا أو غيره
(قوله بخلاف التعليق الخ) أقول هذا الفرق ينتقض بإذ شاء زيد وإن شاء زيد بفتح أن فإن الطلاق يقع في
الحال فيهما مع أن التعليق بمشيئة زيد لا يرفع حكم اليمين بالكلية بل يخصصه كالتعليق بنحو الدخول اه‍ سم
أي فالمعول عليه الفرق المار عن المغني والأسني (قوله بالقرينة) أي ككون الزوج غير نحوي (قوله
وحاصله الخ). فرع: لو قال أنت طالق طالقا لم يقع شئ حتى يطلقها فتطلق حينئذ طلقتين إذا التقدير إذا
صرت مطلقة فأنت طالق ومحله ما لم تبن بالمنجزة وإلا لم يقع سواها نعم إن أراد إيقاع طلقة مع المنجزة وقع ثنتان
أو أنت طالق إن دخلت الدار طالقا فإن طلقها رجعيا قد خلت وقعت المعلقة أو دخلت غير طالق لم تقع

102
المعلقة وقوله إن قدمت طالقا فأنت طالق تعليق طلقتين بقدومها مطلقة فإن قدمت طالقا وقع
طلقتان وكالقدوم غيره كالدخول وإن قال أنت إن كلمتك طالقا وقال بعده نصبت طالقا على الحال ولم أتم
كلامي قبل منه فلا يقع شئ وإن لم يقله لم يقع شئ أيضا إلا أن يريد ما يراد عند الرفع فيقع الطلاق إذا كلمها
وغايته
أنه لحن نهاية وروض مع شرحه. (قوله لوضوح الخ) علة لعدم الصحة (قوله ومن ثم) أي لوضوح ذلك
(قوله لو حكم به) أي بالصحة (قوله ولو قال الخ) أي ولم ينو شيئا أخذا من قوله فإن نوى الخ (قوله كان
تعليقا) أي لانشاء الطلاق بلا فور على الفعل كما يفيده قوله فتطلق باليأس الخ (قوله فتطلق باليأس)
ينبغي مراجعة هذه المسألة فإن كانت منقولة عمن يعتمد وأخذ بها مع إشكالها وإلا فالوجه خلاف ما ذكره
فيها إذ ليس في هذا التصوير ما يقتضي الوقوع باليأس وأيضا فقوله فإن نوى أنها الخ إن كان تفصيلا لما قبله
فلا مطابقة بينهما لأن هذا التفصيل ليس فيه اعتبار الطلاق باليأس مطلقا مع أنه لا طلاق مطلقا في بعض
صوره وإن كان مباينا لما قبله اقتضى حمل قوله طلقتك فيما قبله على معنى مغاير لجميع ما اعتبر فيه في هذا
التفصيل وذلك يقتضي الوقوع باليأس وهو غير متصور مطلقا ولو كان التصوير هكذا علي الطلاق إن فعلت
كذلك طلقتك استقام مع أنه يتكرر حينئذ مع ما يأتي سم وقوله فالوجه خلاف ما ذكره لم يتعرض
لذلك الخلاف ولا بعد أن يقال إن قصد بقوله طلقتك إنشاء الطلاق وقع بفعل المعلق عليه أو الوعد فهو
بالخيار بين تنجيزه وعدمه وإن أطلق فهو محل نظر لأنه تعارض هنا أمر إن كون مقتضى اللفظ وظاهره
الوعد وكون قصد الحث أو المنع يقتضي الحمل على الانشاء وقد يرجح الأول بأصل بقاء العصمة والله أعلم ثم ظهر
توجيه لعبارة الشارح بما يدفع اعتراض المحشي حاصله أن قوله فتطلق باليأس الخ تفريع على القول بأنه
وعد الذي حكاه غير مرتض به وقوله فإن نوى الخ تفصيل لما اختاره من أنه تعليق وحاصله أنه تعليق لانشاء
الطلاق أو للوعد به كما قررنا غايته أن كلامه غير مفصح عن حالة الاطلاق اه‍ سيد عمر أقول لا يخفى بعد هذا
التوجيه فإن قول الشارح نعم يظهر الخ وقوله ويفرق الخ كالصريح أو صريح في أن أول كلام الشارح
مفروض عند الاطلاق وإن قوله فإن نوى الخ مقابل له بل لا يصح تفريع قوله فتطلق باليأس الخ على القول
بأنه وعد إذ الوعد لا يلزم الوفاء به فالتوجيه الصحيح الدافع للاعتراض أن يحمل أول كلام الشارح على
الاطلاق ويجعل قوله فتطلق باليأس الخ مفرعا على التعليق وقوله فإن نوى الخ مقابلا لما قبله من الاطلاق
ويدفع قول سم وهو غير متصور مطلقا بأن المعنى ولو قال إن فعلت الخ ولم ينو شيئا كان تعليقا لانشاء
الطلاق بلا فور على الفعل فتطلق باليأس من التطليق فإن نوى الخ وهذا لا غبار عليه والله أعلم ثم رأيت قال
عبد الله باقشير ما نصه قوله فتطلق باليأس مفرع على تعليقا أي حيث أطلق وقوله فإن نوى أي بأن فصل
تفريع عليه أيضا وإلا فلا وجه لمن وعد بوقوع طلاقه عند اليأس فما عزى للسيد فيه نظر اه‍ وقال ع ش
ما نصه وحاصله أنه إن قصد بذلك التعليق على مجرد الفعل طلقت بمجرد الدخول وإن قصد تعليق التطليق على
الفعل ولم يقصد فورا لم تطلق إلا باليأس من التطليق وإن قصد الوعد عمل به فإن طلقت بعد الفعل وقع

103
وإلا فلا اه‍ (قوله فإن نوى الخ) مقابل للاطلاق المحمول عليه ما قبله كما مر (قوله وفعل) أي طلق (قوله
وإلا) أي وان لم يطلق (قوله نعم يظهر الخ) استدراك على حمل قوله المذكور عند الاطلاق على التعليق
لا الوعد (قوله ما جرى الخ) فاعل يظهر (قوله لفظه) أي اللفظ المذكور للزوج (قوله بخلافه) أي لفظ
الزوج في غيره أي غير الابراء (قوله فإن قصد المنع الخ) علة لقوله بخلافه في غيره. (قوله غالبا) لاخراج
قصد مجرد التعليق (قوله يصرف اللفظ الخ) خبر أن (قوله إليه) أي المنع أو الحث (قوله المنافي) أي
الوعد لذلك أي قصد المنع أو الحث (قوله إن محله) أي عدم الوقوع (قوله فلا يحتاج) أي الوقوع
بالخروج لنيته أي التعليق (قوله فإن قصد الخ) كان الفرق أن التقدير عند القصد على الطلاق إن
طلبت الطلاق أوقعته عليك فالحلف على تعليق إيقاعه بالطلب وعند عدم القصد علي الطلاق لأطلقنك عقب
الطلب أو بعده اه‍ سم (قوله فأبى) قضية أول كلامه أنه ليس بقيد (قوله طلقت) أي حالا. (قوله وإن
لم يقصد ذلك الخ) أي وإن لم يقصد بلفظه المذكور تعليق طلاقها على طلبها له لم يقع بمجرد طلبها ثم إن قصد أنه
يطلقها بعد طلبها فورا ومضى بعد طلبها زمن أمكنه أن يطلقها فيه ولم يطلقها طلقت وإن لم يقصد فورا لم
تطلق عند يأسه من طلاقها انتهى فتاوى الشهاب الرملي اه‍ سيد عمر (قوله فكذلك) أي طلقت في
الحال (قوله باليأس) أي من التطليق بالموت أو نحو الجنون أو الانفساخ بقيدهما فيقع الطلاق قبيل
الموت أو نحو الجنون أو الانفساخ بحيث لا يبقى زمن يمكنه أن يطلقها فيه (قوله طلقت) أي في الحال (قوله
وغيره) أي وقاسه غير العامري (قوله إذ لا يمكنها التزوج الخ) هذا يظهر حتى في الصورة الأولى أي إن لم
تتزوج بفلان لكن تقدم أن ما به البر لا يختص بحال النكاح اه‍ سم (قوله وقيل عند اليأس) يظهر أنه
موافق لما يحكيه عن النور الأصبحي فلم لم يقل ووافقه النور الخ (قوله إلا بفوات الصفة) وهي التزوج بفلان
(قوله أو المحلوف عليه) وهو فلان (قوله وعن الإمام الخ) أي نقل عنه. (قوله والأول أوجه) أي ما قاله ابن
أبي الصيف ومن معه من الوقوع حالا ولغوية الشرط (قوله وعليه) أي الأول (قوله إنه الخ) بيان لما
في البحر الخ (قوله ولزمها الخ) أي لوارث الموصي (قوله ولا يقال) أي في الفرق بينهما (قوله لأن البضع
الخ) علة لنفي القول وعدم صحته (قوله مستحق له) أي للزوج (قوله أيضا) أي كما أن الأمة مستحقة
لسيدها (قوله فإذا فوتته) أي الزوجة البضع بالتزوج بفلان (قوله بخلاف شروط الزوج) أي فلا
تؤثر فيما بعد الطلاق (قوله وسره) أي تأثير شروط السيد بعد العتق (قوله فمكن) أي السيد. (قوله
استشكل الأزرق الأول الخ) ويؤيد الاشكال ما في النهاية مما نصه ولو طلب منه جلاء زوجته على رجال

104
أجانب فحلف بالطلاق الثلاث أنها لا تجلى عليه ولا على غيره ثم جليت تلك الليلة على النساء ثم قال أردت بلفظ
غيري الرجال الأجانب قبل قوله بيمينه ولم يقع بذلك طلاق كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى للقرينة الحالية
وهي غيرته على زوجته من نظر الأجانب لها اه‍ وقال ع ش قوله ثم قال أردت الخ قضيته الحكم بالوقوع حيث
لم يقل ذلك كأن مات ولم تعرف له إرادة وقضية ما سيذكره من أن شرط الحمل على المجاز في التعاليق ونحوها
قصد المتكلم له أو قرينة خارجية تفيده عدم الوقوع لأن القرينة المذكورة تقتضي أن المراد بالغير الأجانب
فليتأمل اه‍ (قوله الأول) أي ما نقل عن الأصحاب (قوله اسم للجميع) أي للبلد والقرى المنسوبة إليها
لا لخصوص البلد (قوله ويقع من كثير) إلى قوله وإن لم يقصد نقله النهاية عن إفتاء والده وأقره (قوله
عملا بمدلول اللفظ الخ) يؤخذ من هذا التوجيه أن ما ذكر عند الاطلاق فإن قصد أنها لا يقع عليها الطلاق إن
فعلت لم يقع عليه شئ بفعلها ويقبل ذلك منه ظاهر لاحتمال اللفظ لما ذكره اه‍ ع ش.
فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة (قوله في أنواع) إلى قول المتن فإن ولدت في النهاية (قوله
وغيرها) كالتعليق بالمشيئة وبفعله أو فعل غيره اه‍ ع ش قول المتن: (علق بحمل الخ) ولو علق بالحمل
وكانت حاملا بغير آدمي ففيه نظر والوجه الوقوع لأن الحمل عند الاطلاق يشمل غير الآدمي سم على حج
وينبغي أن يرجع لأهل الخبرة في معرفة أصل الحمل ومقداره فإن ولدت لأقل ما هو معتاد عندهم طلقت وإلا
فلا اه‍ ع ش (قوله بان ادعته) إلى قوله لأنه من ضروريات الولادة في المغني عبارته تنبيه المراد بظهور
الحمل أن تدعيه الزوجة ويصدقها الزوج على ذلك أو يشهد به الخ (قوله بناء على أنه يعلم) أي يظن ظنا غالبا
بدليل ما يأتي (قوله فلا تكفي شهادة النسوة) أي ولو أربعا لأن الطلاق لا يقع بذلك مغني وع ش (قوله
كما لو علق) أي الطلاق (قوله لأنه) أي ثبوت النسب والإرث اه‍ ع ش عبارة الرشيدي أي لأن المذكور
اه‍ (قوله ولو شهدن بذلك) أي الحمل اه‍ ع ش وقال الكردي أي الحمل الظاهر اه‍ وهو الظاهر (قوله
ثم الأصح عندهما الخ) يلزم من الدخول بهذا على المتن ضياع جواب الشرط في كلام المصنف اه‍ رشيدي
(قوله إذا وجد ذلك) أي التصديق أو شهادة رجلين اه‍ رشيدي (قوله وقع حالا) أي ظاهرا فلو تحقق
بعد انتفاء الحمل بأن مضى أربع سنين من التعليق ولم تلد تبين عدم وقوعه وعلى هذا فلو ادعت الاجهاض قبل
مضي الأربع فالأقرب أنها لا تقبل لأن الأصل عدم إجهاضها والعصمة محققة اه‍ ع ش (قوله وإن علم)
أي غلب على الظن بدليل ما يأتي بعده اه‍ رشيدي (قوله بأن للظن المؤكد) أي بأن استند إلى شئ اه‍
ع ش (قوله لا يؤثر الخ) خبر وكون العصمة الخ (قوله يظهر حمل الخ) عبارة المغني أي وإن لم يكن بها
حمل
ظاهر لم يقع حالا وينظر حينئذ فإن ولدت الخ (قوله حل له الوطئ) إلى المتن في المغني. (قوله نعم يندب الخ)
كذا في الروض كأصله ثم قال كأصله وإن قال إن أحبلتك فأنت طالق فالتعليق بما يحدث من الحمل وكلما
وطئها وجب استبراؤها انتهى قال في شرحه قال في المهمات وهو ممنوع فقد تقدم قريبا أنه لا يجب انتهى
اه‍ سم واعتمد النهاية والمغني ما في الروض وأصله وردا على الأسنوي بالفرق بأن ما تقدم فيما إذا كان قبل
الوطئ وهذا فيما بعد الوطئ الذي هو سبب ظاهر في حصول الحمل اه‍ (قوله حتى يستبرئها) فلو وطئها قبل

105
استبرائها أو بعده وبانت حاملا كان الوطئ شبهة يجب به مهر المثل لا الحد نهاية ومغني وروض مع شرحه
قال ع ش قوله يجب به مهر المثل الخ وكذا الحكم في كل موضع قيل فيه بعدم وقوع الطلاق ظاهرا من أنه
يجوز له الوطئ وإذا تبين وقوع الطلاق بعد فهو وطئ شبهة يجب به المهر لا الحد وكذا لو حرم الوطئ للتردد في
الوقوع ثم تبين الوقوع يجب المهر لا الحد للشبهة اه‍ (قوله بقرء احتياطا) عبارة المغني والنهاية والروض
والاستبراء هنا كما في استبراء الأمة فيكون بحيضة وبشهر والاستبراء قبل التعليق كاف لأن المقصود معرفة
حالها في الحمل اه‍ قول المتن: (فإن ولدت الخ) ويتجه شمول الولادة خروج الولد من غير الطريق المعتاد كخروجه
من فمها ومن محل الشق للبطن لأن المقصود من الولادة انفصال الولد سم على حج ولو قيل بعدم الوقوع
لانصراف الولادة لغة وعرفا لخروج الولد من طريقه المعتاد لم يبعد اه‍ ع ش وما نقله عن سم أقرب
قول المتن: (فإن ولدت الخ) فإن ولدت ولدا كاملا أما إذا ألقت لدونها أي الستة أشهر علقة أو مضغة يمكن
حدوثها بعد التعليق فلا يقع عليه شئ اه‍ مغني وكأن وجه عدم تعرض الشارح لذلك القيد لأن إلقاء
ما ذكر لا يسمى ولادة فلا حاجة للتقييد اه‍ سيد عمر أقول وقد يرد هذا التوجيه ما يأتي في شرح أو ولدت
فأنت طالق (قوله أو لستة أشهر فقط) خلافا للنهاية كما يأتي. (قوله بناء على اعتبار لحظة للعلوق) قد يقال
لحظة العلوق ممكنة من أثناء التعليق إلى آخره فإذا كان بين آخر التعليق والوضع ستة أشهر أمكن الحدوث
بعد أول التعليق فكيف يتبين وقوعه مع أن الظاهر من التعليق اعتبار وجود الحمل عند جميع أجزاء
التعليق فليتأمل اه‍ وسيأتي في التنبيه الجواب عنه بما حاصله أن ما ذكر نادر وإنما النظر للغالب (قوله
فتكون الستة) أي أشهر (قوله أي من آخره) إلى التنبيه في النهاية (قوله أخذا مما مر) أي أول الفصل
الذي قبل هذا الفصل وقوله لما مر أي أول الوصية اه‍ كردي (قوله ونزاع ابن الرفعة الخ) عبارة شرح
الروض ونازع ابن الرفعة فيما إذا ولدته لدون ستة أشهر مع قيام الوطئ وقال إن كمال الولد ونفخ الروح فيه
يكون بعد أربعة أشهر كما شهد به الخبر فإذا أتت به لخمسة أشهر مثلا احتمل العلوق به بعد التعليق قال والستة
أشهر معتبرة لحياة الولد غالبا وأجيب عنه بأنه ليس في الخبر أن نفخ الروح يكون بعد الأربعة تحديدا فإن لفظه
ثم يأمر الله الخ ويجاب أيضا بأن المراد بالولد في قولهم أو ولدته الولد التام (قوله من التعليق) إلى قوله وقول
ابن الرفعة في المغني إلا قوله أو معه (قوله أي الستة) كذا في أصله رحمه الله تعالى بحذف أشهر اه‍ سيد
عمر (قوله أو غيره) بشبهة أو زنى (قوله للعلم بعدمه الخ) لأن الحمل لا يكون أكثر من أربع سنين اه‍ مغني
(قوله توطأ بعد التعليق الخ) عبارة المغني بأن لم توطأ أصلا بعد التعليق أو وطئت بعده من زوج أو بشبهة أو
زنى لم يمكن حدوث الحمل من ذلك الوطئ بأن كان بينه وبين الوضع دون ستة أشهر اه‍ (قوله ولهذا ثبت نسبه
الخ) أي في غير الزنى (قوله إنه لم يطأها) أي ولا غيره وترك ذلك لأن الغالب معرفته فلا حاجة لرده اه‍ سم
(قوله بأنه ظن) أي ابن الرفعة (قوله منه) أي الزوج (قوله بل على مطلقه) أي مطلق الحمل. (قوله من
إلحاقها بما دونها) وقوله وما فسرت به ضمير بينهما الخ خالف النهاية فيهما عبارته وعلم مما قررناه أن الستة

106
ملحقة بما فوقها والأربع بما دونها كما مر في الوصايا اه‍ (قوله لا بد معها) أي الستة أشهر من زيادة لحظة
أي للعلوق (قوله وما فسرت الخ) عطف على قوله ما ذكرته الخ (قوله وإلا زادت) أي بضم زمن التعليق
إلى الأربع (قوله ما مشى عليه شيخنا الخ) اعتمده النهاية كما مر آنفا (قوله ظاهر كلام الشيخين هنا) منه
ظاهر المنهاج لأن المتبادر من قوله أو بينهما أن المعنى أو بين دون ستة أشهر وأكثر من أربع سنين اه‍ سم
(قوله وإن العبرة) عطف على رده (قوله بحمل كلامهم) أي فيه ولو حذف كلامهم كان أخصر وأوضح
(قوله ما هنا) أي من إلحاق الستة بما فوقها اه‍ كردي (قوله لما قررته) أي بقوله وما سكتوا الخ (قوله الوطئ
أو استدخال المني الذي الخ) الأولى ما يشمل استدخال المني الخ (قوله عدا للحظة منها) أي مع اعتبار الابتداء
من أول الحلف لا من عقبه وإلا زادت مدة الحمل على أربع فتأمله اه‍ سم. (قوله منها) أي من الستة أو
الأربع (قوله إنهم لم يعتبروا الخ) دعوى عدم الاعتبار فيها نظر اه‍ سم (قوله لذلك) أي إمكان استدخال
المني وقوله منه أي من استدخال المني. قول المتن: (وإن قال إن كنت حاملا الخ) ولو قال إن كنت حائلا أو إن لم
تكوني حاملا فأنت طالق وهي ممن تحبل حرم وطؤها قبل الاستبراء لأن الأصل والغالب في النساء الحيال
والفراغ من الاستبراء موجب للحكم بالطلاق لظاهر الحال فتحسب الحيضة أو الشهر من العدة التي وجبت
بالطلاق فتتمها ولا يحسب منها الاستبراء قبل التعليق لتقدمه على موجبها فإن ولدت ولو بعد الاستبراء لم تطلق
إن ولدت لدون ستة أشهر أو لدون أربع ولم توطأ لتبين أنها كانت حاملا عند التعليق لا إن وطئت وطأ يمكن
كونه منه لأن الظاهر حيالها حينئذ وحدوث الولد من هذا الوطئ ولا إن ولدت لأربع سنين فأكثر من
التعليق لتحقق الحيال عنده فإن وطئها قبل الاستبراء أو بعده وبانت مطلقة منه لزمه المهر لا الحد للشبهة في
الحال أما إذا لم تكن ممن تحبل كأن كانت صغيرة أو آيسة فتطلق في الحال اه‍ مغني زاد النهاية والأسني ولو
قال لها إن لم تحبلي فأنت طالق لم تطلق حتى تيأس كما قاله الروياني اه‍ أي بنحو الموت قال ع ش أي ما لم
يرد الفور كسنة أو تقم قرينة على إرادته وإلا فيقع عند فوات ما أراده أو دلت القرينة عليه اه‍ (قوله أو
إن كان ببطنك ذكر) إلى قوله وعن ابن القاص في النهاية والمغني إلا قوله كما لو علق إلي فإن ولدت أحدهما.
(قوله هي بمعنى الواو) هذا ممنوع وما استدل به في قوله لأن الفرض الخ لا يفيد إذ الجمع بين التعليقين
لا يتوقف على كونها بمعنى الواو وإنما يتوقف على ذلك لو كان قوله أو أنثى معطوفا على قال إن كنت الخ
وليس كذلك بل هو معطوف على بذكر الذي هو متعلق المقول وأو لتقسيم متعلق المقول قالوا إنها في التقسيم
أجود من الواو وتقسيم متعلق المقول لا ينافي جمع أقسامه في التعليق فليتأمل فصورة لفظ المعلق هكذا إن

107
كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة أو أنثى فطلقتين اه‍ سم (قوله من آخر كلامه) أي من قوله
فولدتهما الخ (قوله ووصفها) الأولى تذكير الضمير بإرجاعه إلى الحمل (قوله معا أو مرتبا الخ) راجع
لقول المتن فولدتهما (قوله لتحقق الصفتين) أي الحمل بذكر والحمل بأنثى (قوله من فيه الصفات الخ)
أي رجلا طويلا أجنبيا (قوله أو خنثى فطلقة الخ) أو أنثى وخنثى فثنتان وتوقف الثالثة لتبين حال الخنثى
اه‍ نهاية قال ع ش فإن بان ذكر أوقعت الثالثة حالا أو أنثى لم يزد على الطلقتين اه‍ (قوله في الكل)
أي في جميع صور التعليق بالحمل (قوله أمر برجعتها) أي دفعا لضرر طول منع تزوجها إلى الاتضاح
(قوله أو ما في بطنك) إلى قول المتن ولو قال لأربع في النهاية والمغني إلا قوله ولو ولدت خنثى وحده فكما مر
(قوله بمعنى الواو نظير ما مر) فيه ما تقدم اه‍ سم (قوله ما علق به) أي بالذكر والأنثى (قوله فكما مر)
أي آنفا. (قوله وبان ذكرا الخ) وقوله وبان أنثى الخ بقي ما لو لم يبن وظاهر أنه لا طلاق لاحتمال المخالفة
فلم توجد الصفة ولا طلاق بالشك اه‍ سم ويفيده أيضا قول المغني والنهاية هنا وفيما يأتي وقف الحكم فإن
بان الخ (قوله بولادة ما يثبت به الاستيلاد الخ) عبارة النهاية والمغني والروض مع شرحه بانفصال ما تم
تصويره ولو ميتا وسقطا اه‍ قال الرشيدي قوله وسقطا لا يشكل هذا بما في الجنائز من أنه لا يسمى ولدا إلا
بعد تمام أشهره خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش إذ لا ملازمة بين اسم الولادة واسم الولد كما هو ظاهر اه‍
(قوله لم يقع شئ) لأن الولادة لم توجد حال الزوجية اه‍ مغني (قوله بذلك) أي الولادة (قوله إن كان
الخ) عبارة النهاية والمغني إن طلق الزوج ولا يقع به طلاق سواء كان من حمل الأول بأن كان الخ أم من حمل
آخر بأن وطئها الخ (قوله وكذا إن كان من حمل آخر الخ) لأن عدة الطلاق ووطئ الشبهة لشخص واحد
فتداخلتا وحيث تداخلتا انقضتا بالحمل اه‍ ع ش. (قوله بأن وطئها بعد ولادة الأول) بأن كان الطلاق
رجعيا لأن وطأه حينئذ وطئ شبهة اه‍ حلبي (قوله بعد ولادة الأول) قضيته أنه لو وطئها قبل ولادته لم
يكن حملا آخر ثم قوله بعد ولادة الأول أي قبل مضي عدة اه‍ سم (قوله لأربع سنين) وإلا لم يكن من هذا
الوطئ حتى ينسب إليه وتنقضي به العدة اه‍ سم (قوله أما لو ولدتهما معا) أي بأن تم انفصالهما وإن
تقدم ابتداء خروج أحدهما فالمعتبر في الترتيب والمعية الانفصال اه‍ حلبي. (قوله ولدا) عبارة الروض أو
كلما ولدت ولدا فولدت في بطن ثلاثة معا طلقت ثلاثا اه‍ وقضية التقييد بولد أنه عند حذفه لا تطلق ثلاثا
إذا ولدت ثلاثة معا لأنه ولادة واحدة سم على حج اه‍ ع ش أقول وسيصرح به الشرح قبيل قول المتن
ولو قال لأربع قول المتن: (من حمل) وفي تجريد المزجد إذا قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة

108
متعاقبين وكان بين الولد الثاني والثالث ستة أشهر فأكثر فالثالث حمل حادث لا يلحقه وتكون العدة قد
انقضت بالولد الثاني انتهى فليتأمل فتقييد المصنف بقوله من حمل احتراز عن مثل هذا سم على حج اه‍
ع ش قول المتن: (وانقضت بالثالث) ينبغي فيما إذا كان كل واحد حملا آخر أن تنقضي العدة بالثاني ولا
يقع به ثانية لفراغ الرحم بولادته إذ عند ولادته لا يكون الثالث في الرحم حتى ينافي الفراغ لأنه حمل آخر
ولا يجتمع ولدان من حملين في رحم فليتأمل وكذا فيما إذا كان الأولان حملا واحدا والثالث حملا آخر
فتنقضي بالثاني ولا يقع به ثانية لما ذكر فتقييد المتن بالحمل الواحد ظاهر اه‍ سم (قوله أو ولدت اثنين
مرتبا) في الروض وشرحه أو أتت بولد ثم بآخر وكان بينهما دون ستة أشهر طلقت بالأول وانقضت عدتها
بالثاني ولحقاه فإن كان بينهما ستة أشهر فأكثر لم يلحقه الثاني بائنا كانت أولا وانقضت به العدة وإن لم يلحقه
لاحتمال وطئ بشبهة منه بعد الفراق إذا ادعته أخذا مما مر انتهى اه‍ سم (قوله لما مر) أي آنفا في
شرح أو ولدت فأنت طالق وقوله به أي بالولادة وقوله انفصاله أي الولد وقوله ومقارنة الوقوع الخ رد لدليل
مقابل الصحيح (قوله لبراءة الرحم به) أي دون ما قبله اه‍ سم (قوله ومقارنة الوقوع) مبتدأ وخبره قوله
متعذر (قوله ولهذا) أي للتعذر (قوله ولو قال الخ) عطف على لو قال أنت الخ عبارة النهاية والمغني أو قال
الخ (قوله كذلك) أي من حمل واحد مرتين (قوله أما لو ولدتهم) أي الثلاثة أو الأربع (قوله معا)
أي بأن يخرجوا في كيس واحد اه‍ ع ش فإن لم يقل هنا أي فيما لو ولدتهم معا سم وسيد عمر (قوله
فكذلك) أي يقع الثلاث (قوله وإلا) أي بأن لم يقل هنا ولدا ولم ينوه (قوله وقعت واحدة) أي لعدم
تكرر المعلق عليه وهو الولادة (قوله حوامل) أي منه نهاية ومغني قال ع ش والرشيدي إنما قيد به
لقول المصنف فيما يأتي وانقضت عدتهما بولادتهما وإلا فالحكم من حيث وقوع الطلاق لا يتقيد بهذا
القيد اه‍ (قوله على ما جرى عليه جمع) وافقهم المغني (قوله لكن الأوجه الخ) وفاقا للنهاية. (قوله

109
لأنها وإن أفادت العموم لا تفيد التكرار) لقائل أن يقول هذا الحكم المذكور هنا لا يتوقف على التكرار
بل يكفي فيه العموم لأنه إذا قال أيتكن ولدت فصواحباتها طوالق فقد علق على ولادة كل واحدة طلاق
صواحباتها لأن أي عامة لكل واحدة منهن عموما شموليا فكل واحدة معلق بولادتها طلاق غيرها فكل من
ولدت وقع على صواحباتها فإذا ولدت معا وقع بولادة كل واحدة على من عداها فيقع على كل واحدة ثلاث بولادة
صواحبها الثلاث فوقوع الطلاق على كل ما لم ينشأ عن دلالة الأداة على التكرار بل عن دلالتها على العموم
المقتضي لتعدد التعليق ويصرح به قول الروض أو قال أيتكن لم أطأها اليوم فصواحبها طوالق فإن لم يطأ فيه
طلقن ثلاثا ثلاثا الخ نعم يظهر التفاوت بين ما يفيد التكرار وما يفيد مجرد العموم في نحو أيتكن ولدت
فصواحبها طوالق فولدت واحدة ثلاث مرات وقع على صواحبها طلقة واحدة ولو أتى بدل أي هنا بكلما طلقن
ثلاثا فتأمله بل قضية ذلك أن غير أي من صيغ العموم كمن ولدت منكن كذلك أيضا ولا مانع من التزامه
فليتأمل اه‍ سم وعبارة المغني تنبيه تصويره بكلما تبع فيه المحرر والروضة وهو يوهم اشتراط أداة
التكرار قال ابن النقيب وليس كذلك فإن التعليق بأن كذلك فلو مثل بها كان أحسن اه‍ قول المتن: (
فولدن معا الخ) ويعتبر انفصال جميع الولد ولو سقطا كما مر فإن أسقطت ما لم يبن فيه خلق آدمي تاما لم تطلق
اه‍ نهاية (قوله أو ثلاث معا) إلى قول المتن وقيل في النهاية والمغني (قوله وقد بقيت الخ) أي وإلا لم تقع
الثالثة على البقية إذ لا صحة لهذا اه‍ سم (قوله في الصورة الثانية) أي قوله أو ثلاث معا ثم الرابعة الخ.
(قوله إنه أي الثلاث لمجموعهن) أي بتوزيع الثلاث على الأربع وتكميل المنكسر (قوله وهي فيها)
أي في العدة (قوله دخلت) أي الرجعية فيهن أي النساء أو الزوجات (قوله وتعتد) أي الأولى بالأقراء
أو الأشهر نهاية ومغني قول المتن: (والثالثة طلقتين) أي إن بقيت عدتها عند ولادة الثانية لما يفيده قوله
وانقضت الخ (قوله إطلاق من بعدهما) عبارة النهاية والمغني طلاق بولادة من بعدهما اه‍. (قوله لحوقه
بالزوج) فيه شئ لما علم مما مر عن الروض وشرحه من انقضاء العدة بالولد وإن لم يلحق الزوج إلا أن يراد
لحوقه به ولو بدعوى الزوجة وإن لم يلحق بذلك اه‍ سم (قوله لأن من علق الخ) عبارة النهاية والمغني
وتطلق الباقيات طلقة طلقة بولادة الأولى لأنهن صواحبها عند ولادتها لاشتراك الجميع في الزوجية حينئذ
وبطلاقهن انقضت الصحبة بين الجميع فلا تؤثر ولادتهن في حق الأولى ولا ولادة بعضهن في حق بعض الأول
ورد بأن الصحبة لا تنتفي بالطلاق الرجعي الخ (قوله كما مر) أي آنفا بقوله والطلاق الرجعي الخ (قوله

110
على كل الخ) لعل الأولى على واحدة منهما (قوله وإن ولدن اثنتان) إلى قوله ومراتبها في النهاية والمغني (قوله
طلقت الأولى ثلاثا) أي إذا بقيت عدتها إلى ولادة الرابعة (قوله أو اثنتان معا) أي وقد بقيت عدتهما إلى
ولادة الرابعة (قوله أو واحدة) أي وعدتها باقية إلى ولادة الرابعة (قوله أو واحدة ثم ثنتان معا الخ) وما ذكر
في المتن والشرح ثمان صور وضابطها أن إيقاع الثلاث على كل واحدة هو القاعدة إلا من وضعت عقب
واحدة فقط فتطلق طلقة فقط أو عقب ثنتين فقط فتطلق طلقتين فقط اه‍ مغني زاد النهاية وأخصر من ذلك
أن يقال طلقت كل بعدد من سبقها ومن لم تسبق ثلاثا اه‍ (قوله يطرأ) أخرج الدوام اه‍ سم (قوله
ويمكن كونه حيضا الخ) لعله راجع للتعليق برؤية الدم أيضا ثم رأيت في النهاية ما نصه ولو علق طلاقها
برؤية الدم حمل على دم الحيض فيكفي العلم به كالهلال فإن فسر بغير دم الحيض وكان يتعجل قبل حيضها قبل
ظاهر أو إن كان يتأخر عنه فلا اه‍ (قوله ومر) أي في أول الفصل (قوله وكالحيض) خبر مقدم لقوله
الطهر (قوله إنه في التعليق الخ) بيان لما ذكر (قوله فليكن) أي استدامة الركوب واللبس كذلك أي
كابتدائهما (قوله وقضيته) أي كلام أصل الروضة (قوله ثم) أي في الايمان وقوله ما يقدر الخ بيان
للتفصيل. (قوله وكأن هذا) أي من أنه لا يكون استدامة الخ (قوله إن نحو الحيض) أي التعليق به (قوله
ليست كذلك) أي إيجاد فعل الخ (قوله استدامته الخ) بيان للتفصيل (قوله وله) أي للبلقيني (قوله
هنا) أي في الطلاق (قوله مطلقا) أي في الاختياري وغيره (قوله فرقة الأول) أي وإن اقتضى التخصيص
بالاختياري بناء على أنه أراد ما أشار إليه المتولي اه‍ سم (قوله وألحق بذلك) أي بالتعليق بالحيض
(قوله بان أن لا طلاق) كذا في فتاوى شيخ الاسلام اه‍ سم (قوله في صورته) أي السفر (قوله
وقوعه) أي الطلاق (قوله فإن علق به) أي بالحيض (قوله فإن قال) إلى قوله وسيأتي في النهاية والمغني
حيضة أي إن حضت حيضة فأنت طالق. (قوله وإن خالفت عادتها) أقول ما لم تكن آيسة فإن كانت
كذلك لم تصدق لأن ما كان من خوارق العادات لا يعول عليه إلا إذا تحقق وجوده وهي هنا ادعت ما هو
مستحيل عادة فلا يقبل منها وبه يعلم ما في قول سم على منهج فرع لو ادعت الحيض ولكن في زمن اليأس
فالظاهر تصديقها لقولهم أنها لو حاضت رجعت العدة من الأشهر إلى الأقراء بر انتهى اه‍ ع ش (قوله
أي الحيض) ومثله كل ما لا يعرف إلا منها كحبها وبغضها ونيتها نهاية ومغني (قوله وكذبها) وأما إذا
صدقها الزوج فلا تحليف اه‍ مغني (قوله وسيأتي) أي قبيل قول المتن ولا تصدق فيه (قوله فيما يأتي)

111
أي في قول المتن وتصدق بيمينها إلى قوله وإن كذب واحدة اه‍ كردي (قوله وحاصلها) أي القاعدة
(قوله فادعته وأنكر الخ) مقتضى هذه القاعدة أن يصدق هو بيمينه في مسألة الحيض إذ يمكن إقامة البينة
عليه كما صرحوا به مع أنها تصدق فيه كما في المتن اه‍ سم أقول وأشار الشارح إلى جوابه بقوله السابق آنفا
وسيأتي ما يعلم الخ (قوله أو بنفيه) عطف على بوجود شئ (قوله وفعلها) الأولى إبدال الواو بأو (قوله
وسيأتي عنه) أي عن المصنف (قوله فإن لم يعرف إلا من جهة صاحبه الخ) في إدخال هذا تحت المقسم المعتبر
فيه إمكان إقامة البينة عليه ما لا يخفى فتأمله اه‍ سم (قوله أي في وجوده الخ) في إدخاله تحت قوله أو بنفيه
تأمل (قوله ومنه) أي مما لا يعرف إلا من جهة صاحبه وقوله إن يعلق بضربه الخ في جعله من أفراد المعلق
بنفي شئ تسامح (قوله وإن قال ذلك) أي أنه إنما قصد غير ذلك (قوله وهو) أي احتمال القبول (قوله
الجزم به) أي باحتمال القبول (قوله إنه لو أفتى الخ) بيان لما في الروضة (قوله لم يؤاخذ) أي العامي
(قوله على ظن الوقوع) أي المستند إلى إفتاء الفقيه بالوقوع (قوله وإن عرف الخ) عطف على قوله إن لم
يعرف الخ (قوله فسيأتي الخ) جواب وإن عرف الخ. (قوله كمحبته) المفهوم أنه علق بمحبة الغير فيشكل
قوله فادعاه الزوج لأنه حينئذ معترف بالطلاق فيؤاخذ به ولا حاجة لحلفها إذا أنكر الغير بل لا وجه له
فليتأمل اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله فادعاه الزوج ظاهره أي ما علق به فيرد عليه اعتراض المحشي فيتعين
تأويله بأن المراد فادعى ضده بقرينة السياق والسباق اه‍ ولك دفع الاعتراض من أصله بأن المراد بقوله
ما لا يعلم الخ ما يشمل وجوده وعدمه بقرينة قوله كمحبته الخ فقوله فادعاه أي وجوده فيما إذا علق بعدمه
أو عدمه فيما إذا علق بوجوده (قوله فلا تصدق) إلى المتن في النهاية وإلى قوله فإن قلت في المغني (قوله
مستعار) أي مثلا نهاية ومغني قول المتن: (في الأصح) محل الخلاف بالنسبة للطلاق المعلق به أما في لحوق
الولد به فلا تصدق قطعا بل لا بد من تصديقه أو شهادة أربع نسوة أو عدلين ذكرين نهاية ومغني أي أو رجل
وامرأتين ع ش (قوله وهو) أي التعسر (قوله فلا ينافي قولهما الخ) وقد يقال أخذا مما يأتي أنه
لا تعارض لأن ما هنا ثبوت حيض يترتب عليه طلاق وذلك لا يثبت بشهادة النسوة بالحيض وما هناك ثبوت
حيض بشهادة النسوة فلا تعارض اه‍ مغني (قوله لا يشتبه الخ) فيه نظر بل قد يشتبه بوطئ الشبهة وبوطئ
زوجة تزوجها سرا كما في واقعة الشهادة على المغيرة اه‍ سم (قوله إذا كان) أي الحيض (قوله مطلقا)
أي سواء علق به طلاق نفسها أو غيرها اه‍ كردي أي كإن حاضت ضرتك فهي طالق أو أنت طالق

112
فادعته المخاطبة وكذبها الزوج (قوله به) أي بحيض نفسها (قوله فادعته) أي قالت حضت اه‍ مغني
(قوله وهي من الغير ممتنعة) عبارة المغني وإذا حلفت لزم الحكم للانسان بيمين غيره وهو ممتنع اه‍ (قوله
إن حلفت) أي الغير (قوله مما يأتي) أي في شرح ففعله ناسيا أو مكرها (قوله لو حلف) بالله أو بالطلاق.
(قوله لأن أحد قيدي العلم المطابقة الخارجية) أي مطابقة العلم للمعلوم في خارج الذهن ونفس الامر فإنهم
حددوا العلم بالجزم الثابت المطابق للخارج (قوله فيه) وقوله عليه أي قيد المطابقة لما في الخارج (قوله
ويؤخذ منه) أي تعليله أن محله الخ ويؤخذ منه أيضا أن المراد حقيقة العلم أي اليقين لا ما يعم الظن والاعتقاد
اه‍ سم (قوله ولو طلب الخ) غاية (قوله في صنعة الخ) أي في وجودها. (قوله حال الاعتاق) متعلق بتجربة
قن وقوله وقبل مضي زمن الخ عطف تفسير عليه ولو حذف لعاطف فجعل الأول متعلقا بصنعة فيه والثاني
بتجربة قن كان أولى قوله: قول المتن: (ولو قال إن حضتما الخ) ولو قال إن حضتما حيضة أو ولدتما ولدا فأنتما طالقان
لغت لفظة الحيضة أو الولد ويبقى التعليق بمجرد حيضهما أو ولادتهما فإذا طعتتا في الحيض أو ولدتا طلقتا
أما إذا قال ولدا واجدا أو حيضة واحدة فهو تعليق بمحال فلا يقع به طلاق مغني ونهاية (قوله فاندفع) أي
بقوله بأن ادعتا الخ (قوله ما قيل الخ) وافقه المغني عبارته عطف زعمتاه بالفاء يشعر بأنهما لو قالتا فورا
حضنا تقبلان وليس مرادا بل لا بد من حيض مستأنف وهو يستدعي زمنا اه‍ (قوله إن هذا) أي قوله
بأن ادعتا الخ وقوله في ذلك إشارة إلى قوله يقتضي الخ اه‍ كردي (قوله وذكر الفاء الخ) من تتمة وجه
الاندفاع فهو إما بالنصب عطفا على اسم أن أو بالرفع على أنه استئناف بياني (قوله وذكر الفاء الخ) ليتأمل
انتظام التركيب فكان ان ساقطة قبل عدم اه‍ سيد عمر أقول يغنيك عن احتياج السقطة جعل أولى
مفعولا مطلقا مجازيا للأفهام أي إفهاما أولويا (قوله أولى) انظر ما وجه الأولوية (قوله وصدقهما
) عطف على زعمتاه وقوله طلقتا جواب لو في المتن (قوله يعلم أنه استعمل الزعم الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا
واستعمال الزعم في القول الصحيح مخالف لقول الأكثر أنه يستعمل فيما لم يقم دليل على صحته أو أقيم على خلافه
اه‍ (قوله طلاق واحدة) إلى قوله نعم يمكن في النهاية والمغني إلا قوله ولم يثبت بقولهما وقوله ويتعين إلى توقف
ابن الرفعة (قوله بشرطين) أي حيضتها وحيض ضرتها (قوله ولم يثبت) أي وجود الشرطين (قوله
ويتعين الخ) مبني على أن الحيض يثبت بشهادة الرجال وفي المغني أي والنهاية خلافه فليراجع وتوقف ابن

113
الرفعة يؤيد ما ذكره المغني وإلا فلا وجه له اه‍ سيد عمر (قوله ورد الأذرعي الخ) مبتدأ خبره قوله مردود
(قوله إذا حلفت) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله إذ حلفت) وتطلق المكذبة فقط بلا يمين في قوله لهما
من حاضت منكما فصاحبتها طالق وادعتاه وصدق إحداهما وكذب الأخرى لثبوت حيض المصدقة بتصديق
الزوج نهاية ومغني (قوله إذ لم يثبت الخ) عبارة المغني والنهاية إذ لم يثبت حيض ضرتها إلا بيمينها واليمين
لا تؤثر في حق غير الحالف اه‍ (قوله في غير موطوءة) ما مفهومه فليحرر (قوله إن طلقت ثلاثا فأنت طالق
قبله واحدة) يتأمل في هذا المثال اه‍ سم قوله: قول المتن: (فطلقها) أي طلقة أو أكثر اه‍ مغني (قوله
لا المعلق) إلى قوله كما يأتي في النهاية والمغني إلا قوله وأطبق إلى منهم (قوله لمنع وقوع المنجز) أي لزيادته
على المملوك اه‍ مغني أي في مسألة المتن وما زاده الشارح آخرا ولحصول البينونة فيما زاده أولا (قوله
وإذا لم يقع لم يقع المعلق الخ) أي فوقوعه محال (قوله نسبه ولا يرث) أي الابن (قوله ولان الطلاق الخ)
عطف على قوله إذ لو وقع الخ عبارة المغني ولان الجمع بين المعلق والمنجز ممتنع ووقوع أحدهما غير ممتنع
والمنجز أولى بأن يقع لأنه أقوى من حيث إن المعلق يفتقر إلى المنجز ولا ينعكس اه‍ (قوله ونقله) أي الوجه
الذي في المتن اه‍ مغني. (قوله منهم ابن سريج) أي من علماء بغداد في زمن الغزالي هذا ما يقتضيه صنيعه
ولا يخفى ما فيه فإن ابن سريج متقدم على الغزالي بكثير فكان الأولى تقديم قوله منهم الخ على قوله وأطبق كما
عبر به النهاية أي والمغني اه‍ سيد عمر (قوله واختاره) إلى قوله وعدوا منهم في النهاية (قوله إذ بوقوع
المنجزة الخ) هذا أصح توجيهين هنا وعليه يشترط أن تكون مدخولا بها لأن وقوع طلقتين بعد طلقة
لا يتصور إلا في المدخول بها اه‍ مغني (قوله لحصول الاستحالة به) قد يقال لا استحالة مع كون الواقع قبل
طلقتين فقط فليتأمل اه‍ سم (قوله على ممكن) وهو وقوع الطلاق وقوله ومستحيل وهو استناده إلى
أمس (قوله من المنجز) الأولى لا المنجز (قوله للدور) لأنه لو وقع المنجز لوقع المعلق قبله بحكم التعليق ولو
وقع المعلق لم يقع المنجز وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق اه‍ مغني (قوله في الطريقين) أي طريق العراقيين
وطريق المراوزة (قوله قالوا) لعل الضمير للأذرعي والإمام والعمراني ويحتمل أنه للجماعة (قوله من جملة
الحور الخ) الحور النقصان والكور الزيادة وفي الحديث وأعوذ بك من الحور بعد الكون هكذا في صحيح مسلم
بالنون وكذا رواه الترمذي والنسائي قال الترمذي ويروى الكور بالراء وكلاهما له وجه قال العلماء ومعناه
الرجوع من الاستقامة والزيادة إلى النقص يعني أعوذ بك من نقصان الحال والمال بعد زيادتهما وتمامهما
أي من أن ينقلب حالنا من السراء إلى الضراء ومن الصحة إلى المرض اه‍ من البحر العميق من كتب
الأصناف. (قوله استقر رأيه) أي الغزالي. (قوله واشتهرت المسألة) إلى قوله والمنقول عن الشافعي في
النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى ويؤيد رجوعه وقوله وقول القاضي إلي وقد نسب وقوله قال ابن الرفعة إلي

114
والبلقيني وقوله ويأتي إلي قال (قوله ويؤيد رجوعه تخطئة الماوردي الخ) أي لأنه إذا رجع فالناقل عنه
مخطئ اه‍ رشيدي (قوله وقول القاضي الخ) عطف على تخطئة الماوردي (قوله ثم) أي في التأليف
السابق اسمه آنفا (قوله ينقض الحكم به الخ) يؤخذ من ذلك امتناع تقليد القائل به لأن من شروط
التقليد أن لا يكون ما قلد فيه مما ينقض الحكم به اه‍ سم (قوله ويؤيده) أي ما قاله البلقيني وابن
عبد السلام (قوله قال الروياني الخ) عبارة المغني ولما اختار الروياني هذا الوجه قال لا وجه لتعليم العوام
هذه المسألة في هذا الزمان وعن الشيخ عز الدين أنه لا يجوز التقليد في عدم الوقوع وهو الظاهر وإن نقل عن
البلقيني والزركشي الجواز اه‍ (قوله لا وجه لتعليمه للعوام) أي لا يجوز ذلك وهو المعتمد اه‍ ع ش (قوله
ويؤيد الأول) أي عدم جواز التعليم للعوام (قوله وابن سريج الخ) من جملة مقول ابن الصلاح (قوله به)
أي بعدم الوقوع (قوله ويؤيده) أي ما قاله الدارقطني (قوله إليه) وقوله له أي كتاب الإفصاح للشافعي
رضي الله تعالى عنه (قوله ثم وقف الخ) أي أطلقاه (قوله مع تحقيقهما الخ) لعل الاسبك أن يزيد الواو
هنا ويسقط قوله الآتي ومع ذلك (قوله ثم تلاهما) أي تبع الشيخين على ذلك أي القول بوقوع المنجز.
(قوله وشرط صحة الخ) محل تأمل فإن المقلد يكفيه اعتقاد عدم الوقوع مستندا إلى قول القائل بعدمه وأما
معرفة منشأ عدم الوقوع فمرتبة المجتهد نعم إن كان مراد المذكورين الاحتراز عن عامي لقن لفظه من غير
معرفة معناه فواضح غير أن هذا لا يختص بالدور بل هو في كل طلاق كما تقدم اه‍ سيد عمر أقول وقوله نعم
الخ فيه مثل ما قدمه بلا فرق (قوله قال ابن المقري الخ) هذا من جملة إفتاء له مبسوط في نصرة تصحيح الدور
اه‍ سيد عمر ثم قال في آخره على أن كثيرا من العلماء المحققين أفتوا بوقوع المنجز ورعا الخ ووافق في الروض
على وقوع المنجز وعبارته والمختار وقوع المنجز انتهت فيحتمل اختلاف رأيه في المسألة ويحتمل أن يكون
مراده لمختار أي لما فيه من الورع الذي أشار إلى تفضيله في الافتاء اه‍ سيد عمر وقوله ويحتمل أن يكون
الخ أي احتمالا بعيدا (قوله من الغور) أي الدقة (قوله إنه لم يصدر الخ) أي بأنه لم يصدر منه الخ فرارا عن
وقوع الثلاث عليه على الوجه الثاني وقوله تعليقه أي التعليق به على الحذف والايصال وقوله ثم أقام الخ أي
فرارا عن وقوع المنجز عليه على الوجه الأول (قوله بينة به) أي بصدور التعليق منه (قوله مثلا) إلى التنبيه
في النهاية والمغني وفيهما هنا فوائد نفيسة (قوله فإن ألغينا الدور الخ) عبارة المغني فعلى الأول الراجح يصح
ويلغو تعليق الطلاق لاستحالة وقوعه وعلى الثالث يلغو أن جميعا ولا يأتي الثاني هنا اه‍ (قوله ولو في نحو
حيض) وبقي ما لو قال لها إن وطئتك وطأ محرما فأنت طالق ثم وطئها في الحيض هل تطلق أم لا فيه نظر

115
والأقرب الأول اه‍ ع ش (قوله فخرج الوطئ) أي خرج عن كونه من أفراد مسألتنا التي انتفى الوقوع
فيها للدور وإن وافقها في الحكم لكن في هذا السياق صعوبة لا تخفى اه‍ رشيدي (قوله وفارق ما يأتي الخ)
المراد أنه إن وطئ في الدبر لا تطلق لعدم وجود الوطئ المباح لذاته وإن وطئ في غيره فكذلك لكن للدور فعلم
أنه لا يلحقها طلاق مطلقا وإن اختلف جهة عدم الوقوع اه‍ ع ش (قوله ما يأتي) هو قول المصنف لم يقع
قطعا اه‍ كردي (قوله لعدم الصفة) وهي الوطئ المباح لذاته اه‍ ع ش (قوله ذلك الخلاف) إشارة
إلى قول المصنف ففي صحته الخلاف اه‍ كردي (قوله وذلك غير موجود هنا) لأن التعليق هنا وقع بغير
الطلاق فلم ينسد عليه باب الطلاق اه‍ مغني (قوله وصححناه) أي التقليد. (قوله ولو وجد ما يقتضي الخ)
انظر صورته وكان المراد بذلك أنه لو قال إنسان إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها طلقة أو علقها
بصفة فوجدت فحكم الحاكم بإلغائها للدور لم يكن هذا الحكم حكما بإلغاء ثانية لو وقعت كأن يكون الطلاق
معلقا أيضا على صفة أخرى اه‍ سم وفيه تأمل ولك تصويره بالتعليق بكلما (قوله لذلك) أي لالغاء طلقة
ثانية لو وقعت (قوله وإنما يصح) أي ما قاله بعض المحققين (قوله لا الموجب) بفتح الجيم (قوله لما يأتي
الخ) ومنه أن الحكم بالموجب يتناول الآثار الموجودة والتابعة لها بخلافه بالصحة فإنه إنما يتناول الموجودة
فقط فلو حكم شافعي بموجب الهبة للفرع لم يكن للحنفي الحكم بمنع رجوع الأصل لشمول حكم الشافعي للحكم
بجوازه أو بصحتها لم يمنعه ذلك ولو حكم حنفي بصحة التدبير لم يمنع الشافعي من الحكم بصحة بيع المدبر أو بموجبه
منعه الخ (قوله أي الطلاق) إلى قوله بخلاف ما إذا أكره في النهاية قول المتن: (خطابا) أي وهو مخاطب
لها اه‍ مغني (قوله أو سكرانة) أي آثمة بسكرها اه‍ مغني (قوله باللفظ) متعلق بقوله مشيئتها
وقوله منجزة مفعوله (قوله أو بالإشارة) عطف على باللفظ عبارة المغني لو علق بمشيئة أخرس فأشار إشارة
مفهمة وقع أو ناطق فخرس فكذلك على الأصح اه‍. (قوله بأن نحو أردت الخ) يتأمل انتظام تركيبه اه‍
سيد عمر أقول لم يظهر لي وجه توقفه في انتظامه فإنه من قبيل زيد وإن كثر ماله لكنه بخيل وقد بسط المطول
في توجيه حسنه وفصاحته (قوله وإن رادفه) أي لفظ شئت (قوله على اعتبار المعلق عليه) أي وهو لفظ
المشيئة اه‍ مغني (قوله في إتيانها الخ) أي في حكمه أو في جواب السؤال (قوله لا يقع) مفعول قال الخ
(قوله ومخالفة الأنوار له) أي للبوشنجي (قوله فيها) أي المخالفة (قوله بها) أي بالمشيئة ويغني عنه قوله
مشيئتها عقب المتن (قوله وهو مجلس التواجب) إلى قول المتن وقيل في المغني (قوله وهو مجلس التواجب

116
الخ) أي بأن لا يتخلل بينهما كلام أجنبي ولا سكوت طويل اه‍ ع ش (قوله لأنه) أي التعليق بالمشيئة
(قوله استدعاء لجوابها الخ) عبارة المغني استبانة لرغبتها فكان جوابها على الفور كالقبول في العقد اه‍
قول المتن: (أو بمشيئة أجنبي) أي خطابا اه‍ مغني (قوله مع عدم الخطاب) عبارة شرح المنهج بانتفاء
الخطاب اه‍ (قوله نعم إن قال الخ) عبارة المغني أما إذا علقه بمشيئة أجنبي غيبة كأن شاء زيد الخ ولو علقه
بمشيئتها خطابا وبمشيئة زيد كذلك اشترط الفور في مشيئتها فقط دون زيد إعطاء لكل منهما حكمه لو انفرد
اه‍. (قوله ولو سكرانا) الواو فيه للحال وقضية سياقه أن الخلاف في البكارة الذي صار معطوفا على هذا جار فيه
أيضا فليراجع اه‍ رشيدي قول المتن: (كارها الخ) قد يوجه بأن الكراهة لا تنافي الإرادة فالإرادة
الباطنية أيضا متحققة في هذه الحالة وهذا أحسن من قولهم لأن القصد اللفظ الخ كما هو ظاهر نعم يتردد النظر
حينئذ فيما لو سبق اللفظ على لسانه من غير قصد فإن الإرادة الباطنية أيضا منتفية حينئذ والقلب إلى عدم
الوقوع باطنا أميل وإن اقتضى قولهم لأن القصد الخ خلافه فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله لخفائه) قد
يشكل بما يأتي قريبا فيما لو علق بمحبتها له أو رضاها عنه فليتأمل سم وحلبي. (قوله وحمله) أي ما في
المطلب (قوله أو رغبة في جاهه) محل تأمل لأن الظاهر أن حقيقة الرضا محققة والرغبة المذكورة منشؤها
والحامل عليها بخلافها في الصورتين السابقتين فإنها منتفية فيهما اه‍ سيد عمر ويمكن أن يدعي أن الرضا
الناشئ عن الرغبة المذكورة لا عبرة به في الشرع (قوله إذا كره) أي البيع (قوله ولو علق) إلى قوله وأما
تعليله في النهاية إلا قوله وهذا بناء إلى المتن (قوله له وقوله عنه) أي الزوج ويحتمل الطلاق (قوله فقالت
ذلك) أي أحببتك أو رضيت عنك (قوله وهذا) أي بحث الأنوار أو الفرق بين التعليق بالمشيئة والتعليق
بالرضا قول المتن: (ولا يقع بمشيئة صبي وصبية) ولو علق بمشيئة ناقص بصبي أو جنون فشاء فورا بعد كماله لم يقع
كما هو ظاهر كلامهم اه‍ مغني عبارة ع ش والعبرة بحال التعليق حتى لو علق الطلاق بالمشيئة وكانت
الصيغة صريحة في التراخي وكان المعلق بمشيئته غير مكلف وشاء بعد تكليفه لم يقع اه‍ شيخنا الزيادي اه‍
وفي سم عن شرح الارشاد للشارح ما نصه ولو بلغا بعد التعليق وتلفظا بالمشيئة بأن كان التعليق بمتى أو بأن
لكن حصل البلوغ ثم القبول فورا فالمتجه الوقوع وهو المفهوم من التعليل اه‍. (قوله بمشيئة) كذا في أصل
الشارح رحمه الله تعالى والمحلي والذي رأيته في نسخة المغني ونسخة النهاية جعل مجموع بمشيئة من المتن
فليحرر اه‍ سيد عمر قول المتن: (وقيل يقع بمشيئة مميز) قضيته أنه لا يقع بمشيئة غيره جزما وبه صرح
في الروضة وأصلها نعم إن قال لمجنون أو لصغير إن قلت شئت فزوجتي طالق فقال شئت طلقت اه‍ مغني
(قوله لأن لها) أي المشيئة منه أي المميز دخلا الخ عبارة المغني لأن مشيئته معتبرة في اختيار أحد أبويه
اه‍ (قوله إذ ما هنا تمليك) كذا في أصله رحمه الله تعالى ولو قال تملك لكان أنسب اه‍ سيد عمر (قوله

117
بمشيئته) أي المميز اه‍ سم وتقدم عن المغني آنفا ما يفيد أن التمييز ليس بقيد هنا (قوله فهو)
أي التعليل الثاني وقوله ذلك نائب فاعل لم يرد والإشارة إلى التعليل الأول (قوله مشكل) خبر فهو
(قوله وإن لم يقل ذلك) أي إن قلت شئت (قوله لما مر) أي في شرح وقيل لا يقع باطنا (قوله نظرا إلى
أنه) إلى قول المتن ولو علق في النهاية والمغني قول المتن: (ولو قال الخ). فرع: ولو علق بمشيئة الملائكة لم تطلق
إذ لهم مشيئة ولم يعلم حصولها وكذا بمشيئة بهيمة أي لا تطلق لأنه تعليق بمستحيل مغني ونهاية زاد سم عن
الروض ما نصه ولو علق بمشيئة جني أو الجن لم تطلق كما هو ظاهر لأن لهم مشيئة كما هو ظاهر ولم تعلم اه‍. (قوله
أو أكثر) لعل محله حيث لم يرد المعلق لتوحيد اه‍ سيد عمر (قوله كما لو قال الخ) أي فيقبل لأن فيه تغليظا
فإن لم يشأ شيئا وقع الثلاث ولو قال أنت طالق واحدة إلا أن يشاء فلان ثلاثا فشاءها لم تطلق وإن لم يشأ
أو شاء واحدة أو اثنتين وقع واحدة اه‍ مغني (قوله إذا شاءها) كذا في أصله رحمه الله تعالى وقد يقال الأولى شاءه
أي عدم وقوعها اه‍ سيد عمر أي كما عبر به المغني (قوله لو مات) أي أو جن قول المتن: (بفعله) أي وجودا
أو عدما كما يفيده كلامهم فيما يأتي (قوله بخلاف ما إذا أطلق) سيأتي في التعليق بفعل غيره المبالي عن ابن
رزين أنه لا وقوع في الاطلاق والوجه أن ما هنا كذلك وفاقا لمر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش عبارة البجيرمي
قوله ولو علقه بفعله أي وقصد حث نفسه أو منعها وكذا إن أطلق على المتجه وفاقا لشيخنا م ر وخلافا لابن حج
بخلاف ما إذا قصد التعليق المجرد بمجرد صورة الفعل فإنه يقع مطلقا شوبري اه‍ (قوله بباطل أو حق) تقدم
في مبحث الاكراه أن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما لو كان الطلاق معلقا بصفة أنها إن وجدت بإكراه
بغير حق لم تنحل بها كما لم يقع بها أو بحق حنث وانحلت شرح م ر اه‍ سم (قوله كما مر) أي عند قول
المصنف ولا يقع طلاق مكره بباطل اه‍ سم (قوله أو جاهلا) إلى قوله وعجيب في النهاية (قوله أو جاهلا
بأنه المعلق عليه) كذا في المغني (قوله ومنه) أي من الجهل (قوله إن تخير) ببناء المفعول وقوله من حلف
الخ نائب فاعله وقوله بأنه الخ متعلق به (قوله وإن بان كذبه) أي كذب الخبر أو المخبر المفهوم من السياق
اه‍ سيد عمر كما قاله البلقيني ومثله ما لو حلف أنها لا تعطي شيئا من أمتعة بيتها إلا بإذنه فأتى إليها من طلب منها
قائلا إن زوجك أذن لك في الاعطاء فبان كذبه اه‍ ع ش (قوله وبه ينظر الخ) النظر فيه لا يخلو عن نظر
سم كأن وجهه أن مسألة الوالد فيها جهل بالمحلوف عليه لأنها فعلته على ظن أنه غير المحلوف عليه
بخلاف مسألة الولد فإن فيها فعل المحلوف عليه مع العلم إلا أنه أتى به لظنه انحلال اليمين بموت الزوجة لكن سيذكر
الشارح أنه ملحق بمسألة جهلها بالمعلق به اه‍ سيد عمر (قوله ومنه أيضا الخ) ومنه أيضا ما لو حلف أنها

118
لا تذهب إلى بيت أبيها فأخبرت بأن زوجها فدى عن يمينه فذهبت اه‍ ع ش (قوله أو أنها لا تتناول الخ)
هذا فيما إذا كان التعليق بكلما وبه يندفع قول السيد عمر (قوله أو أنها الخ) يظهر وأنها بالواو لا بأو فليحرر
اه‍ (قوله بين هذين الظنين) كأن المراد ظن أنه غير المحلوف عليه في صورة الجهل بالمحلوف عليه وظن
انحلال اليمين في صورة من خرجت ناسية الخ اه‍ سيد عمر أقول المتبادر ظن الانحلال وظن عدم التناول
لغير المرة الأولى المذكوران آنفا (قوله لما يأتي) أي آنفا في قوله فالحاصل الخ (قوله تعذر معه) نعت أمر
والضمير المستتر للزوجة (قوله أو إلى مجرد ظن الحكم) أي الانحلال أو عدم التناول بلا قرينة اه‍ كردي
(قوله بعتق مقيد) بالإضافة (قوله إن في قيده) كذا في أصله رحمه الله تعالى ولعل ترك في أولى اه‍ سيد
عمر (قوله على هذا الأخير) أي قوله أو إلى مجرد الخ (قوله لا بحكمه) عطف على قوله بأنه المعلق عليه سم
والضمير يرجع إلى التعليق أي لا إن كان جاهلا بحكم التعليق وهو وقوع الطلاق بفعل المعلق عليه كردي
(قوله إنه لا أثر الخ) أي على أنه الخ (قوله وعليه) أي على أنه لا أثر الخ (قوله وبه) أي بقول الجمع المحققين
(قوله لهم) أي لغير واحد وقوله في ذلك أي في قولهم لا أثر للجهل بالحكم اه‍ كردي. (قوله ولغيره لا يدل
له) بدل من كلام الأذرعي ولعل المعنى ويجوز لغير ذلك الغير أن يقول لا يدل كلام الشيخين لعدم الأثر للجهل
بالحكم هذا على ما في بعض النسخ من بكلام الأذرعي بالإضافة وفي بعض نسخ مصحح مرارا على أصل الشارح
بكلام للأذرعي بزيادة لام الجر وعليها فقوله ولغيره عطف على للأذرعي وقوله لا يدل له نعت لكلام أي لا يدل
هذا الكلام لما ادعاه البعض (قوله إلا أن اعتمد الخ) استثناء من قوله لا يحكمه اه‍ كردي (قوله
إلا إن اعتمد الخ) قد يقال إن هذا من الجهل بالمحلوف لا بالحكم اه‍ سيد عمر (قوله وعبر شيخنا الخ)
عبارة النهاية ولو فعل المحلوف عليه معتمدا على إفتاء مفت بعدم حنثه به وغلب على ظنه صدقه لم يحنث أي
وإن لم يكن أهلا للافتاء كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ المدار على غلبة الظن وعدمها لا على الأهلية
اه‍ وأقره سم قال ع ش قوله وإن لم يكن أهلا للافتاء ومثله ما يقع كثيرا من قول غير الحالف له بعد حلفه
إلا إن شاء الله ثم يخبر بأن مشيئة غيره تنفعه فيفعل المحلوف عليه اعتمادا على خبر المخبر والظاهر أن مثله
ما لو لم يخبره أحد لكنه ظنه معتمدا على ما اشتهر بين الناس من أن مشيئة غيره تنفعه فذلك الاشتهار ينزل
منزلة الاخبار وحينئذ فلا يقال ينبغي الوقوع لأنه جاهل بالحكم وهو لا يمنع الوقوع ويدل لهذا قول
الشارح والحاصل الخ اه‍ (قوله وذلك) أي الاعتماد على من يظنه فقيها (قوله عنه) ضميره راجع لقوله
من وقع الخ الذي تنازع فيه قال وأخبر وكذا قوله لا يقع الخ تنازع فيه هذان الفعلان (قوله بذلك) أي
الاعتماد المذكور (قوله وفرق) إلى قوله وقد يقال في النهاية (قوله وفرق) أي هذا البعض وقوله بينه أي
الملحق المذكور وكذا الإشارة في قوله لأن هذا الخ (قوله بخلاف مسألتنا) هي قوله ما لو ظن صحة عقد الخ
اه‍ كردي (قوله مما نحن فيه) وهو الجهل بالحكم اه‍ كردي (قوله على الأثر) أي عن قريب (قوله
للخبر) إلى قوله منها قولهما في الايمان في النهاية إلا قوله وإن قصد إلى والحاصل (قوله أي لا يؤاخذهم الخ)
عبارة المغني أي لا يؤاخذهم بذلك ومقتضاه رفع الحكم فيعم كل حكم إلا ما قام الدليل على استثنائه كقيم
المتلفات اه‍ (قوله إلا ما دل عليه) أي على استثنائه (قوله وتبعهم الخ) أي في التوقف (قوله ولا فرق)

119
إلى قوله للخبر المذكور في المغني (قوله على الأول) أي الأظهر (قوله ولا بين أن ينسى في المستقبل) أي الذي
هو صورة المتن اه‍ رشيدي عبارة شرح المنهج هذا كله كما رأيت إذا حلف على فعل مستقبل أما لو
حلف على نفي شئ وقع جاهلا به أو ناسيا له كما لو حلف أن زيدا ليس في الدار وكان فيها ولم يعلم به أو علم ونسي
فلا طلاق وإن قصد أن الامر كذلك في الواقع خلافا لابن الصلاح اه‍ قال الحلبي قوله هذا الخ أي كون
الجاهل والناسي لا يقع عليهما الطلاق وقوله إذا حلف على مستقبل كلا أفعل كذا أو إن لم أفعل كذا أو إن
لم تدخل الدار أو إن دخلت الدار اه‍. (قوله أو ينسى الخ) أو بمعنى الواو (قوله كأن حلف الخ) تصوير
للعكس (قوله جاهلا به) أي بالوقوع ولا يخفى ما في إدخاله في تصوير العكس المفروض في النسيان (قوله
وإن قصد الخ) غاية. (قوله والحاصل الخ) أي حاصل ما يتعلق بقوله أو ينسى فيحلف الخ (قوله أو إن لم
أكن الخ) يتأمل عطفه على ما قبله ولو قال أو ما فعلته أو ما فعله أو لم يكن في الدار لظهر العطف (قوله لجهله
الخ) متعلق بقوله حلف (قوله وإن لم يقصد شيئا) أي بأن أطلق اه‍ ع ش (قوله فكذلك) أي لا حنث
(قوله للخبر المذكور) علة لقوله وإن لم يقصد شيئا فكذلك الخ (قوله إن جهل) أي الوقوع أو عدمه في
الماضي (قوله في عدم الحنث) أي في صورة الجهل (قوله لأنا لم ندع الخ) علة لما يفهمه قوله خلافا لمن نازع
الخ من فساد النزاع (قوله وبه) أي بقوله لعدم قاطع هنا الخ (قوله بما قبلها) أي من مسائل السني
والمعتزلي والرافضي الآتية (قوله أنه أخذ) أي الزوج (قوله بدله) أي بدل خفه (قوله وإن قصد أن
الامر كذلك في نفس الامر) هذا مقابل قوله السابق فإن قصد بحلفه الخ وقد جعل هذه المتقابلات أقساما
لقوله والحاصل الخ الذي منه ثم تبين الخ فيكون قوله هنا حنث مقيدا بالتبين وقد جعل من أمثلة ذلك مسائل

120
السني والمعتزلي والرافضي الآتية مع أن تبين ما في نفس الامر غير ممكن فيها وكأن مراده بالتبين ما يشمل
ظهور الدليل وقوته فليتأمل اه‍ سم أي كما أشار إليه الشارح في الفرق بين مسألة أصح المذاهب ومسألة
الفاتحة (قوله بأن يقصد به ما يقصد الخ) يبقى النظر فيما إذا أراد أن الامر كذلك بحسب الواقع وأطلق بأن لم
يقصد ما يقصد بالتعليق عليه ولا أنه كذلك بحسب اعتقاده اه‍ أقول هذا على فرض تصوره داخل في قول
الشارح المار وإن لم يقصد شيئا الخ (قوله حنث) وفاقا للمغني (قوله ذلك) أي أن الامر كذلك في نفس
الامر وقوله لا بالحيثية الخ وقوله الآتي مع تلك الحيثية إشارة إلى قوله بأن يقصد به ما يقصد بالتعليق عليه
اه‍ كردي (قوله بأن قصد أنه الخ) تصوير للنفي لا للمنفي بالميم (قوله علق) لعله محرف عن حلف (قوله
وعلى هذه الحالة) أي على قصد ذلك بالحيثية المذكورة (قوله وحمل الأسنوي) مبتدأ خبره قوله مراده الخ
(قوله له) أي لقول الشيخين لو حلف أن هذا الذهب الخ قال الكردي أي للحنث اه‍ (قوله على المتعمد)
أي على ما إذا كان الحالف متعمدا (قوله مراد به) أي بالمتعمد وقوله لما ذكرته أراد به بأن يقصد به
ما يقصد بالتعليق عليه اه‍ كردي (قوله بدليل قوله) أي الأسنوي (قوله وإنما قيدناه الخ) مقول
الأسنوي (قوله بذلك) أي بالمتعمد (قوله فتفطن له الخ) أي قيد التعمد وكذا ضمير قوله عنه وقوله
له الآتيين (قوله فإنه الخ) أي قولهما بالحنث (قوله لا يفعل كذا) أي ما فعله أخذا مما بعده (قوله
لزمه الاخذ الخ) يعني حنث. (قوله وبحمله) أي قول الشيخين لو حلف لا يفعل كذا الخ على ذلك الخ كأن
مراده بذلك أنه محمول على ما إذا كان قصده مجرد التعليق لا الحث والمنع وقد يبعد هذا الحمل تصوير المسألة بلفظ
الحلف لأنه عند تمحض التعليق لا يمين اه‍ سيد عمر (قوله على ذلك) أي على قصد أن الامر كذلك في
نفس الامر مع الحيثية المذكورة اه‍ كردي (قوله وإن قيل أنه) أي قول الأسنوي (قوله هذا إنما
الخ) مقول الأسنوي (قوله وإذا حملناه) أي قول الشيخين لو حلف لا يفعل كذا الخ على ما قلناه أي قصد
التعليق على ما في نفس الامر مع الحيثية المذكورة (قوله وقياس هذين) أي الشفعة رمضان (قوله
السابق) أي آنفا في كلام الشيخين. (قوله حنثا) أي المعتزلي والرافضي أي دون السني اه‍ سيد عمر
(قوله فيحنث) أي الحنفي دون الشافعي (قوله من عدم الخ) بيان لما وقوله من خاطب الخ مفعول فارق
(قوله لأنه الخ) الأولى بأنه (قوله هنا) أي فيما إذا قصد بحلفه أن الامر كذلك في ظنه أو اعتقاده (قوله بظنه)
أي أو اعتقاده (قوله وأما ثم) أي في مسألة ظنها أجنبية (قوله من هذا) أي الفرق المذكور. (قوله

121
وإنما هو تحقيق خبر) ينبغي أن لا يتوقف كونه من قبيل تحقيق الخبر على تصريحه بالانكار بعد أن قيل له
هذه زوجتك بل يكفي فيه ظنه أنها غيرها بعد قول ذلك له لأن ظنه ذلك يستلزم الانكار ويقتضي كون المقصود
تحقيق الخبر فليتأمل اه‍ سم (قوله ومما يصرح به) أي بعدم الطلاق في مسألة تغيير الهيئة (قوله إنه
ظن الخ) قد يقال مقتضى قوله السابق وفيما انتهى إليه علمه أي لم يعلم خلافه انتهى إن كلام الأذرعي هنا على
ظاهره غير محتاج إلى تأويله بما ذكره فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله ذلك) أي أن فلانا سرق (قوله ولو
علق) إلى قوله أو بأنه لا ينسى في النهاية (قوله أو قال) إلى قوله اتفاقا في المغني (قوله مطلقا) أي سواء فعله
عامدا أو مختارا أو ناسيا أو مكرها (قوله بل نسي) ببناء المفعول من باب التفعيل (قوله به) أي بالحلف أو
الفعل (قوله أو نحوه) أي من الاكراه أو الجهل (قوله فألغيت) أي دعواه نحو النسيان (قوله بذلك)
أي الحلف أو الفعل (قوله ومر) أي في بحث لاكراه قول المتن: (أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه الخ)
ظاهرا طلاقه سواء كان التعليق بصيغة الخصوص كأن فكيت قيد فلان أو العموم كمن فك من أهل بيتي
قيد فلان وبقي ما لو كان بصيغة شاملة للمبالي وغيره فهل هو من التعليق بفعل غير
المبالي نظرا لبعد قصد منع الكل أو هو في قوة التعليقين التعليق بفعل المبالي والتعليق بفعل غير المبالي فيعطي كل حكمه أخذا من نظائره
فليراجع وميل القلب إلى الثاني وقد يشمله إطلاقهم والله أعلم قول المتن: (وبفعل غيره) أي وقد قصد بذلك منعه
أو حثه اه‍ مغني (قوله من زوجة) إلى قوله ومنه أن يعلق في النهاية إلا قوله فمراد المتن إلى المتن قول المتن: (ممن
يبالي بتعليقه وعلم فكذلك الخ) وحكم اليمين فيما ذكر كالطلاق ولا تنحل بفعل الجاهل والناسي والمكره
نهاية ومغني (قوله فهو) أي عظيم القرية (قوله لما ذكر) وهو قوله بأن تقضي العادة الخ اه‍ كردي
(قوله يعني وقصد إعلامه) ظاهره زيادة على علم المحلوف عليه بدليل ما يأتي آنفا وهو قضية كلام النهاية في
شرح وإلا فيقع قطعا ويجوز أن يكون مراده به تأويل العلم في المتن بأن المراد به غايته فقط وهو قصد الحالف
إعلام المحلوف عليه سواء علم أو لم يعلم بدليل ما سيذكره في المفهوم عبارة المنهج مع شرحه أو بفعل من يبالي
بتعليقه وقصد المعلق إعلامه به وإن لم يعلم المبالي بالتعليق اه‍ (قوله ويعبر عنه) أي عن قصد إعلامه بقصد
منعه الخ أي أو حثه عليه (قوله العلم والمقصود منه) خبر فمراد المتن الخ (قوله وهو) أي المقصود من العلم
(قوله الامتناع الخ) الظاهر قصد منعه فتأمل اه‍ سيد عمر أقول قوله وهو الراجع للمقصود يغني عن

122
اعتبار القصد في التعريف (قوله المقصود) أي الامتناع (قوله ويقبل قوله) أي الغير بلا يمين (قوله
أو مكرها الخ) أي من غير الحالف اه‍ بجيرمي عن الشوبري عبارة سم بعد كلام عن شرح الروض
وعلى هذا فمحل عدم الحنث إذا كان المعلق بفعله مكرها إذا لم يكن الحالف هو المكره له اه‍ وأقره ع ش
(قوله ومنه أن يعلق بانتقال زوجته الخ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما يوافق ذلك أولا ثم أفتى بما يخالفه
وقال وقد تقدم مني إفتاء بخلاف ذلك فاحذره سم على حج اه‍ ع ش (قوله عليه) أي الأب أو عليها
أي الزوجة. (قوله وإن كان هو المدعي الخ) فيه نظر لأن الدعوى سبب ظاهر عادة في الحكم والتسبب إليه
تفويت للبر بالاختيار اه‍ سم أي كما مر عن الشهاب الرملي (قوله أو جاهلا الخ) عطف على ناسيا ومنه
يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا تشاجر مع أم زوجته وبنتها في منزلها فحلف بالطلاق
أنها لا تأتي إليه في هذه السنة ولم تشعر الزوجة باليمين ثم أتت إلى منزل زوجها هل تطلق الزوجة أم لا وهو
عدم الحنث وعدم انحلال اليمين فمتى عادت إلى منزل والدتها ثم رجعت إلى منزل زوجها بعد العلم بالحلف وقع
عليه الطلاق اه‍ ع ش (قوله على ما يأتي) أي آنفا عن الماوردي (قوله بخلاف دعواه) أي المعلق بفعله
(قوله فإنه يقبل وإن كذبه الزوج) صريح في أنه لا يحنث مع تكذيبه وإن كان متضمنا للاعتراف بالحنث
وقد يتجه خلافه ويفرق بينه وبين مسألة الكناية المذكورة بأن أصل الصفة وجد هنا والأصل عدم المانع
كالنسيان فهو كما لو علق بخروجها بغير إذنه فخرجت وادعى الاذن وهي عدمه فإن القول قولها لوجود أصل
الصفة باتفاقهما ويقع الطلاق بخلاف مسألة الكناية المذكور فإن لفظ الكناية بمجرده لا يؤثر فلم يقع اتفاق
على أصل المؤثر م ر اه‍ سم أقول ويؤيده قول الشارح الآتي وهو وجيه وإن رد الخ (قوله وهو وجيه)
لعله من حيث الدليل لا من حيث الحكم أخذا مما مر وما يأتي (قوله وعلمه بالنية) أي كما في مسألة الكناية

123
وقوله أو بالتذكر الخ أي كما في مسألة النسيان أو الجهل (قوله وهو) أي اعتقادها المذكور (قوله
أيضا) كمسألة الكناية وما قبلها (قوله ولو صدقه) أي المعلق بفعله (قوله حلف) أي الزوج (قوله في
إن خرجت بغير إذني) متعلق بترجيح الشيخين (قوله الآتي) صفة قول والده اه‍ سيد عمر (قوله في إن
خرجت بغير إذن أبيك الخ) متعلق بقول والده وقال الكردي هو مقول القول الوالد اه‍ (قوله وأنكر)
قال المحشي الظاهر أنكرت اه‍ وهذا لا يلائم الغاية وهي قوله وإن وافقته ولعل الغاية وقعت في نسخة
المحشي بلفظ وإن وافقه اه‍ سيد عمر وقوله وإن وافقه حقه وإن وافقها ثم يظهر أن مراد المحشي استظهار
تأنيث الفعل هنا وتذكيره في الغاية واكتفى بالتنبيه على الأول عن التنبيه على الثاني (قوله حلف الزوج
الخ) مقول الوالد (قوله ولو ادعى) أي المبالي المعلق بفعله النسيان أي مثلا. (قوله بأن لم يبال الخ) عبارة
النهاية بأن لم يقصد الحالف حثه أو منعه أو لم يكن يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج أو كان يبالي ولم يعلم
وتمكن من إعلامه ولم يعلمه كما شمله كلامهم فيقع قطعا اه‍ قال الرشيدي قوله ولم يعلم مفهوم قول المتن وعلم
به لكن قضيته أن الوقوع في هذه أيضا مقطوع به وهو خلاف الواقع بل فيها خلاف والأصح منه عدم الوقوع
بل قال حج أنه المنقول المعتمد وأن هذه الصورة غير مرادة للمصنف اه‍ وقال ع ش قوله وتمكن من إعلامه
الخ يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا قال لزوجته إن لم تبسي لي بسيسة في هذه الليلة
فأنت طالق ثلاثا ومضت الليلة ولم تفعل والحال أنها ساكنة معه في محله وهو وقوع الطلاق الثلاث لأنه
بتقدير عدم علمها هو متمكن من إعلامها فحيث لم يعلمها مع ذلك حملت الصيغة منه على التعليق المجرد فكأنه
قال إن مضت هذه الليلة بلا فعل منها فهي طالق وقد تحقق ذلك اه‍ (قوله كسلطان) محله ما لم يكن
صديقا أو نحوه للحالف وإلا فلا يقع اه‍ بجيرمي عن الماوردي (قوله لكن هذه) إلى قوله كما يأتي في المغني
(قوله هذه) أي صورة ما إذا قصد إعلام المبالي ولم يعلم (قوله لأن المنقول الخ) عبارة شرح المنهج وإفادة
طلاقها فيما إذا لم يقصد إعلامه به وعلم به المبالي من زيادتي وكذا عدم طلاقها فيما إذا قصد إعلامه به ولم يعلم
وهو مفهوم كلام الروضة وأصلها وكلام الأصل مؤول اه‍ قال البجيرمي أي فيؤول قوله وعلم به بقصد
إعلامه به شيخنا اه‍ (قوله المعتمد فيها عدم الوقوع) قال الشارح يعني الولي العراقي وينبغي في هذه الحالة
أنه إذا تمكن من إعلامه ولم يعلمه يحنث بكل حال اه‍ شرح البهجة الصغير للشيخ زكريا اه‍ سيد عمر
وقوله وينبغي الخ تقدم آنفا عن النهاية مثله (قوله كما يأتي) أي في أوائل السوادة الآتية (قوله بعلم)
أي الذي في المتن (قوله غايته وهو الخ) قد يقال الذي يتبادر أن العلم الحاصل للمحلوف عليه غاية لقصد
إعلام الحالف لا العكس فليتأمل اه‍ سيد عمر. (قوله لم ترد عليه) أي المتن (قوله إذ من تأمل سياقه علم
الخ) في هذه الملازمة وقفة (قوله لحثه الخ) قيد للمنفي (قوله ولو مع نحو النسيان) إلى قوله وظاهره في
النهاية (قوله لأن الحلف الخ) عبارة المغني وشرح المنهج لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير
قصد منع أو حث اه‍ وهي أحسن (قوله وفيه نظر) أي بالنسبة إلى قوله وأن لا. (قوله ثم رأيتهم
صرحوا بأنه لو علق بتكليمها الخ) المتجه عندي أن التعليق سواء كان بالدخول أو بالتكليم أو بغيرهما إن

124
كان حلفا فلا حنث فيه بفعل المجنون أخذا مما في شرح الروض من إلحاق الجنون بالنسيان والاكراه إذ
فعل الناسي والمكره لا حنث به وإن لم يكن حلفا وقع الحنث فيه بالفعل مطلقا ولو من المجنون كالناسي
والمكره فليتأمل اه‍ سم وسيأتي عن السيد عمر ما يوافقه (قوله قال القاضي الخ) من جملة ما صرحوا به
واعتمده أي قول القاضي الأسني والنهاية (قوله وهذا) أي تصريحهم بذلك (قوله بعدم الفرق) أي بين
طريان الجنون وعدمه اه‍ كردي (قوله وإن كان كلام القاضي والطبري مقالة الخ) هذا يدل على رد
قول القاضي إلا إن علق بذلك وهي مجنونة اه‍ سم (قوله مخالفة لكلامهم) يتأمل وجه المخالفة سم
أقول الذي يظهر أنه لا مخالفة وإن كلام القاضي محمله أن المجنونة لا يتوجه إليها الحالف بقصد حث أو منع
فالتعليق بفعلها محض تعليق فيقع مع الجنون وكلام الأصحاب فيما إذا علق بقصد الحث أو المنع ثم طرأ
الجنون أو كان مقارنا ولم يعلم به الحالف فلا حنث بفعل المجنون حينئذ اه‍ سيد عمر وتقدم عن سم
ما يوافقه (قوله وعليها) أي مقالة القاضي والطبري (قوله فقد يفرق بينه) أي من طرأ جنونه حيث
لا يقع الطلاق بفعله وقوله وبين ما قبله أراد به قبوله ولو مع نحو النسيان الخ اه‍ كردي (قوله بأن من
شأن الخ) لا يخفى بعده (قوله ولا يرد) إلى قوله وبما أولت في المغني والنهاية. (قوله ولا يرد على المتن الخ)
عبارة المغني تتمة لو علق الطلاق بدخول بهيمة أو نحوها كطفل فدخلت مختارة وقع الطلاق بخلاف ما إذا
دخلت مكرهة لم يقع فإن قيل هذا يشكل بما مر من وقوع الطلاق فيما إذا لم يعلم المعلق بفعله التعليق وكان
ممن لا يبالي بتعليقه أو ممن يبالي ولم يقصد الزوج إعلامه ودخل مكرها أجيب بأن الآدمي فعله منسوب
إليه وإن أتى به مكرها ولهذا يضمن به بخلاف فعل البهيمة فكأنها حين الاكراه لم تفعل شيئا اه‍ (قوله
فأكرهوا عليه) وأما إذا فعلوا المعلق عليه بلا إكراه وقع الطلاق كذا في شرح الروض اه‍ كردي (قوله
وبه فارق الوقوع الخ) عبارة النهاية بخلاف فعل غيرهم اه‍ أي ممن لا يبالي اه‍ رشيدي عبارة ع ش أي
غير المذكورين من هؤلاء فإنه لا فرق في الحنث بفعلهم بين المكره وغيره حيث لم يبالوا بالتعليق اه‍ (قوله
فيما ذكر آنفا) إشارة إلى قوله عقب المتن ولو مع النسيان أو الاكراه اه‍ سم (قوله وإن سياقه الخ)
قضية قوله السابق على أن قرينة الخ وقوله اللاحق أو لتأويل عبارته أن الواو هنا بمعنى أو (قوله تلك
الصورة) أي ما إذا لم يعلم المبالي التعليق وقد قصد المعلق إعلامه (قوله بأنه) أي المتن (قوله فيها) أي تلك
الصورة مع كونه أي المبالي جاهلا أي التعليق (قوله دون الناسي الخ) أي فيقع فيها على الأظهر لا قطعا
(قوله بالمحلوف الخ) تنازع فيه الناسي والمكره والجاهل (قوله مع أنه) أي المبالي الجاهل بالتعليق (قوله
منه وقوله علمه) أي الناسي أو المكره أو الجاهل الخ (قوله إن فيه) أي فعل المبالي الجاهل بالتعليق (قوله
فقال) أي السبكي (قوله ولم يعلم) بفتح الياء (قوله ولوضوح الخ) في دعوى الوضوح ما لا يخفى (قوله
عليه) أي المنهاج (قوله لكنه) أي أبا زرعة فصل فيه أي في الرد (قوله ليوافق الاعتراض) أي ليرد عليه
الاعتراض يعني بسبب هذا الحمل يرد الاعتراض قاله الكردي أقول بل المراد ليسلم ورود الاعتراض وعدم
اندفاعه بغير حمل قول المصنف وإلا الخ على عموم السلب (قوله فالقطع الخ) تفريع على المراد المذكور

125
(قوله فمردود الخ) جوب أما (قوله به) أي الوقوع (قوله ولو أطلق الخ) مقابل ما في المتن فقوله فلم يقصد
حثا ولا منعا راجع لما قبل قوله وإلا الخ وقوله ولا تعليقا الخ راجع لقوله وإلا الخ (قوله بل أخرجه مخرج
اليمين) لعل المراد لمجرد التأكيد (قوله وجرى عليه) أي على الوقوع (قوله وإن رده تلميذه الخ) اعتمد
الرد وعدم الوقوع م ر اه‍ سم (قوله أطلقوا فيها) أي في صورة الاطلاق (قوله ووجهه) أي وجه ابن
رزين عدم الوقوع (قوله فلم يقع مع نحو النسيان الخ) أي فحمل المطلق على الغالب ولم يقع الخ (قوله بين
هذا) أي الاطلاق في التعليق بفعل الغير (قوله وما مر عنه) أي عن ابن رزين اه‍ سم (قوله في فعل
نفسه) أي في إطلاق التعليق عليه (قوله فيها) أي في صورة التعليق على فعل نفسه (قوله ما مر) أي قصد
حثه أو منعه (قوله وفيه) أي في الفرق المذكور (قوله وإذا لم يقع الخ) أي فيما لو علق بفعله أو بفعل من
يبالي بتعليقه وقصد إعلامه به (قوله وعلى الأول) أي عدم الانحلال (قوله في شك) أي فيما لو شك
(قوله معلق القضاء) بكسر اللام المشددة وقوله لحق الغير متعلق بالمضاف إليه وقوله بالهلال متعلق
بالمضاف وقوله فيه أي الهلال متعلق بشك (قوله فآخر) أي القضاء (قوله فبان أنه الخ) هذا مبني على أن
الهلال إنما يطلق على الليلة الأولى فقط (قوله بتعذر الحنث) متعلق بيفرق (قوله من عدم انحلالها الخ)
أي فيما لو علق بفعل نفسه والمبالي وقصد إعلامه به (قوله لم يحنث) الأولى تأخيره وذكره قبيل لأن الخ.
(قوله قوله وهو مرة في كل ثلاثة أيام) قد يتوقف في تناول إجبار القاضي بل الاعتداد به إذا صرح بمرة الثلاثة
الثانية وما بعدها مع استقبالها كما قد يتوهم من كلامه والوجه اختصاص حكمه بمرة الثلاثة الحاضرة وعدم
تناوله لما بعدها وإن صرح به ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملي أفتى به اه‍ سم (قوله في الثلاث) الأولى
التذكير (قوله ولا تنحل) إلى قوله لما تقرر في النهاية (قوله أيضا) أي كما في مسألة إجبار القاضي (قوله
وهي الأولى) أي الخروج بالاذن وقوله وهي الثانية أي الخروج بلا إذن (قوله راجعها) أي أو جدد
نكاحها المفهوم بالأولى (قوله وغيره) أي وأفتى غير السبكي (قوله فاكترث) أي الناشزة دابة اه‍
كردي (قوله مع المكاري) أي صاحب الدابة (قوله لأنه الخ) أي المكاري (قوله فلو خرجت) أي ثانيا

126
(قوله أو فسر بها) أي بالمعاينة بأن قال أردت بالرؤية المعاينة لا الحكم اه‍ كردي (قوله وقبلناه) أي وقبلنا
إطلاق الهلال إلى مضي ثلاث ليال اه‍ سيد عمر أقول والظاهر أن الضمير للتفسير بالمعاينة وقوله بمضي الخ
متعلق بتنحل عبارة المغني وقبلنا التفسير بالمعاينة ومضى ثلاثة ليال ولم تر فيها الهلال من أول شهر يستقبله
اه‍ (قوله يستقبله) أي يستقبل حلفه (قوله وفي إن دخلت الخ) متعلق بقوله يشترط الخ والجملة عطف
على وتنحل الخ. (قوله وفي إن دخلت فكلمت الخ) هكذا اتفقت النسخ حتى أصل الشارح بخطه وعبارة
الروض وشرحه فإن قال إن دخلت الدار وإن كلمت زيدا بتقديم أنت طالق أو تأخيره وقع بكل صفة طلقة
أو إن دخلت وكلمت شرطا أي الوصفان أي وجودهما لوقوع طلقة فإن عطف بالفاء أو بثم كإن دخلت
فكلمت أو ثم كلمت اشترط ترتيبهما بأن يقدم في المثال الدخول على الكلام وكذا يشترط ترتيبهما في قوله
إن دخلت إن كلمت لكن يشترط تقدم الأخير لأنه شرط للأول فهو تعليق للتعليق وهو يقبله كما أن التنجيز
يقبله ويسمى اعتراض الشرط على الشرط فإن عكست بأن دخلت ثم كلمت أو وجدا معا لم تطلق وانحلت
أي اليمين فلو كلمته بعد ذلك ثم دخلت لم تطلق لأن اليمين تنعقد على المرة الأولى كذا نقله الأصل عن المتولي فهو
كما قال الأسنوي غير مستقيم لأن المحلوف عليه إنما هو دخول يسبقه كلام ولم يوجد لا بعضه وهو الكلام
فاليمين باقية حتى لو دخلت حنث والتعليق بان في الشرطين مثال فغيرها من أدوات الشرط مثلها انتهت فإما
أن يكون ثم سقط أو تحريف في قوله فكلمت وصوابه إن كلمت اه‍ سيد عمر وقوله وكذا يشترط إلى قوله
فإن عكست في النهاية والمغني مثله في مبحث أدوات الشرط. (قوله هذا الخ) أي قوله وفي إن دخلت الخ
(قوله لم يحنث) كذا في أصله رحمه الله تعالى وصوابه حنث كما في شرح الروض وفتح الجواد اه‍ سيد عمر
(قوله فقدم قبل أكثر الخ) تقدم في فصل تعليق الطلاق بالأزمنة توجيهه وتفصيله راجعه (قوله فيهما)
أي في صورتي تأخير الجزاء وتقديمه (قوله وكذا الخ) أي يقع إن لم يطلقها فورا (قوله عنه) أي عن
طلاقك (قوله فلا فور) أي فيقع باليأس بنحو الموت (قوله فإن طلق فورا الخ) تفريع على قوله وفي إن
تركت طلاقك الخ وحاصله أن في صورة يمين الترك إذا طلق فورا تقع واحدة وتنحل بها اليمين وفي صورة يمين
السكوت إذا طلق فورا تقع واحدة بتطليقه وثانية بسكونه عقبه ثم تنحل اليمين اه‍ سيد عمر (قوله إلى
جمع متفرقات الخ) بالإضافة (قوله لأنه مانع الخ) تعليل لعدم النظر (قوله والأصل عدمه) فيه تأمل
(قوله مع ذلك) أي ما ذكر من الأصلين ويوافق ذلك أي الافتاء المذكور (قوله فدخل) أي ثم مات الزوج
والمعلق بفعله مثلا أخذا من قوله الآتي آنفا وإن لم يعلم الخ وقوله الآتي بعده ولا ينافي الافتاءين الخ (قوله
أهو مبال) أي أم لا (قوله أو ناس) أي أم لا (قوله حال الداخل) أي والحالف (قوله فأفتى فيمن حلف

127
الخ) أي الذي هو نظير من حلف لا يدخل زيد الدار الخ (قوله هذا التخالف) أي بين الافتاء الثاني والافتاء
الثالث (قوله من تناقض الشيخين) أي كلامهما (قوله هنا) أي في باب الطلاق (قوله للشك في
الصفة الخ) وهي عدم القدوم (قوله وفي الايمان) عطف على قوله هنا (قوله وهو الخ) أي الوقوع (قوله وبه
الخ) أي بذهاب الأكثرين على الوقوع يعلم صحة الافتاء الأول الخ وفي دعوى علمها بذلك تأمل إذ ما تقدم من
الافتاءات من الشك في مقارنة المانع وما هنا من الشك في وجود أصل المعلق عليه (قوله وإن الثالث)
عطف على صحة الخ (قوله وفي الروضة الخ) خبر مقدم لقوله ذكر أحوال الخ (قوله بعضها الخ) أي في
بعض تلك الأحوال يقع الطلاق وفي بعضها لا يقع (قوله ثم قال) أي صاحب الروضة (قوله ولم يفسر)
أي ولم يبين مراده (قوله وفي إن لم اصطد الخ) عطف على قوله في أنت طالق أمس (قوله ورجح) أي
صاحب الروضة أيضا أي كما في مسألة الاصطياد (قوله فيه) أي ترجيح عدم الحنث (قوله ردها الخ) خبر
ومنازعة الخ (قوله بأنه) أي عدم الحنث. (قوله وهذا لا أثر الخ) أي المانع الذي لم يدل له اللفظ أو ما وجد
فيه المعلق عليه وشك في مقارنة مانع له لم يدل عليه اللفظ وكذا ضمير ومنه المسائل الخ (قوله المسائل
المذكورة قبل الخ) لعله أراد إلا مسألة قدوم زيد بقرينة كلامه بعد ولأن هذه من القسم الآتي (قوله
وهذا لا وقوع الخ) أي ما شك فيه في وجود أصل المعلق عليه وكذا ضمير ومنه ما في الروضة الخ (قوله في
مسألة الطائر الخ) ومما يستشكل أيضا قولهم لو سقط حجر من علو فقال إن لم تخبريني الساعة من رماه فأنت
طالق أي ولم يرد تعيينا فقالت رماه مخلوق لا آدمي تخلص من الحنث قال في شرح الروض وإنما لم يتخلص
بقولها رماه آدمي لجواز أن يكون رماه كلب أو ريح أو نحوهما لأن سبب الحنث وجد وشككنا في الرافع وشبه
بما لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد اليوم فمضى اليوم ولم تعرف مشيئته اه‍ فقد قالوا بالحنث هنا بقولها
آدمي مع أن هذه نظير مسألة الطائر وما معها فليحرر اه‍ سم (قوله وعلى هذا) أي من كون الشك قسمين
مختلفي الحكم (قوله على ذلك) أي تقسيم الشك (قوله ما تقرر) أي من عدم الحنث (قوله في وجود
المانع) وهو المشيئة أو الدخول (قوله على المعتمد المذكور) أي آنفا (قوله وسره) أي سر التقييد بذلك
القيد (قوله إنه) أي المانع معلق عليه حينئذ أي حين دلالة اللفظ عليه وفيه أن المعلق عليه هنا حقيقة عدم
المشيئة وعدم الدخول لا المانع الذي هو المشيئة والدخول فلعل الجواب التحقيقي أن الشك هنا حقيقة في
نفس المعلق عليه والشك في المانع لازم له لكون المانع هنا نقيض المعلق عليه (قوله في وجود الصفة) وهي
المشيئة أو الدخول (قوله هنا) أي في الشك في القدوم ناسيا أو ذاكرا (قوله كما يقتضيه الخ) وقد يمنع
دعوى الاقتضاء بالفرق بوجود أصل المعلق عليه في الافتاءين الأولين والشك في وجوده هنا كما يأتي في
الجواب. (قوله الافتاءان) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى بألف واحدة وكذا فيما سيأتي اه‍ سيد عمر
(قوله بل هما) أي مسألة هل قدم حيا أو ميتا ومسألة هل قدم ناسيا أو ذاكرا (قوله وهي القدوم الخ) فيه

128
نظير ما تقدم آنفا أن المعلق عليه هنا عدم القدوم والشك في القدوم لازم للشك في عدمه فعدم الحنث هنا
حقيقة للشك في وجود أصل المعلق عليه (قوله هنا) أي في باب الطلاق (قوله براءة الذمة) أي من كفارة
اليمين (قوله وأجاب عنه) أي عن الاعتراض (قوله إن ما يلزم) من باب الافعال (قوله قبول دعوى
الزوج الخ) هذا كالصريح في أن الزوج يصدق في دعوى نحو نسيان المبالي فيما لو علق بفعله وقصد إعلامه كما
يصدق في دعوى نسيان نفسه فيما لو علق بفعله فليراجع (قوله أو نحوه) أي من الاكراه والجهل (قوله
لكن خالفه ابن الصلاح الخ) يتأمل وجه المخالفة فإن الذي يتبادر الموافقة لما قبله لا المخالفة اه‍ سيد عمر
ولعل ما قاله مبني على تعلق بأنه الخ بخالفه الخ والظاهر بل المتعين أخذا من كلام الشارح بعد أنه متعلق
بإفتاء القاضي فحينئذ فمخالفة ابن الصلاح بأن قال بعدم تصديق الزوج في مسألة الانفاق مطلقا (قوله ثم
ادعاه) أي الانفاق. (قوله واعترض ما قاله القاضي الخ) قد يجاب بالفرق بتحقق أصل الصفة في مسألة
الشيخين اه‍ سم (قوله هذا) أي تصديقها اللازم له الوقوع (قوله واعتمده) أي تصديقها (قوله
أيضا) أي كالأذرعي (قوله والاذن والانفاق الخ) أي ومثلهما وفاء الدين (قوله عليه) أي على تصديقها
(قوله ما مر) أي من عدم الوقوع وقوله في مسائل الشك أي كالتي نقلت عن الروضة (قوله لا منازع) أي
للزوج (قوله فنزاعه) أي المنازع (قوله بخلافه فيما ذكر) أي فإنه مستند إلى أصل عدم الإذن وعدم
الانفاق وعدم الوفاء (قوله مخالفة ابن الصلاح للقاضي) أي بتصديق الزوجة في مسألة الانفاق (قوله
وقياس ذلك) أي تصديقها فيما ذكر (قوله أي ولم نقل بما مر عن الماوردي الخ) كلام الماوردي ههنا
يتجه جدا وإن لم نقل بقوله فيما سبق اه‍ سم أي لما يأتي آنفا (قوله فأنكرت صدقت الخ) قضية هذا
لكلام أنه لا يحكم بوقوع الطلاق وهو مشكل لأن مقتضى دعواه أنه معترف والجواب السابق في مسألة
الماوردي السابقة لا يتأتى هنا لأنه هنا يمكن أن يعلم ما أقر به فليتأمل اه‍ سم (قوله قد يؤيده) أي قول
البعض (قوله قال غيره) أي غير بعض المتأخرين (قوله من الخفيات) أي المتعسر إقامة البينة عليها
(قوله انتهى) أي قول الغير (قوله وتفرقة بعضهم الخ) لعل المراد بتصديقه في الأول وتصديقها في الثاني.

129
فصل في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق (قوله في الإشارة إلى العدد) إلى قوله كما مر في النهاية
وكذا في المغني إلا قوله بل يدين قول المتن: (قال أنت طالق الخ) أي إذا قال أنت طالق الخ ولم يقل هكذا اه‍
مغني قول المتن وأشار بإصبعين الخ ينبغي ولو برجله انتهى سم أقول أن مثل الإصبعين غيرهما مما دل
على عدد كعودين اه‍ ع ش (قوله أكثر من واحدة) اسم التفضيل ليس على بابه عبارة المغني (تنبيه)
أفهم قوله لم يقع عدد وقوع واحدة وهو كذلك لأن الواحد ليس بعدد اه‍ (قوله عند قوله طالق) يتجه
الاكتفاء بها عند قوله أنت بناء على الاكتفاء بمقارنة نية الكناية لها على ما تقدم سم وع ش ورشيدي
عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم المذكور ولا شبهة فيما أفاده أي سم بل الظاهر أن قولهم المذكور
بيان لغاية ما يعتبر قرن النية به اه‍ أقول وهذا ظاهر خلافا للشوبري حيث حمل كلامهم على ظاهره وفرق
بين ما هنا وما تقدم بما لا يظهر. (قوله ولا تكفي الإشارة) أي بلا لفظ ولا نية (قوله إلا بلفظ أو نية) أي ولم
يوجد واحد منهما اه‍ مغني (قوله لأنه مما الخ) لا يخفى ما في تقريبه (قوله المقترن بالإشارة) أي ولو
بإصبع رجله فيما يظهر م ر اه‍ سم قول المتن: (طلقت الخ) أي وإن لم ينو مغني وشرح المنهج (قوله
بل يدين) خلافا للمغني. (قوله لأن الإشارة الخ) تعليل للمتن (قوله في العدد) أي في اعتباره (قوله كما
في خبر الشهر هكذا الخ) عبارة المغني وفي الحديث الشهر هكذا وهكذا وأشار بأصابعه الكريمة وحبس إبهامه
في الثالثة وأراد تسعة وعشرين اه‍ (قوله هذا) أي التعدد حينئذ بتعدد المشار به اه‍ سم (قوله لاعتيادها)
تعليل لاشتراط الافهام في الإشارة فالضمير في اعتيادها راجع إلى مطلق الإشارة رشيدي وسيد عمر (قوله
لقرينة) كالنظر للأصابع أو تحريكها أو ترديدها سم ومغني (قوله أنت هكذا) أي وأشار بأصابعه ولم يقل
طالق اه‍. (قوله فلا يقع به شئ) ظاهره وإن وقع في جواب قولها طلقني وقد يقال في هذه أخذا مما يأتي له آخر
الفصل أنه إن قدر طالق ونوى وقع فليحرر اه‍ سيد عمر أقول يؤيد الظاهر المذكور ما يأتي من الفرق
بين أنت ثلاثا وأنت الثلاث مغني. (قوله وبه) أي بالتعليل (قوله فارق أنت ثلاثا) أي فإنه كناية فإن
نوى به الطلاق الثلاث وأنه مبني على مقدر أي أنت طالق ثلاثا وقع وإلا فلا اه‍ ع ش. (قوله في صورة
الثلاث) فإن عكس فأشار باثنين وقال أردت بها الثلاث المقبوضة صدق بالأولى لأنه غلظ على نفسه ولو كانت
الإشارة بيده مجموعة ولم ينو عددا وقع واحدة كما بحثه الزركشي ولو قال أنت الثلاث ونوى الطلاق لم يقع
ذكره الماوردي وغيره أو أنت طالق وأشار بإصبعه ثم قال أردت بها الإصبع لا الزوجة لم يقبل ظاهر أو لا
باطنا نهاية ومغني ومسألة الماوردي ذكرها سم عن شرح الروض وقولهما أو أنت طالق وأشار بإصبعه
الخ سيذكره الشارح وقال ع ش قوله ونوى الطلاق لم يقع قد يقال ما المانع من كونه كناية فإنه لو
صرح بالمصدر فقال أنت طلاق كان كناية كما مر فما المانع من إرادته حيث نواه كما في صورة النصب إلا أن
يقال إن ثلاثا عهد استعمالها صفة لطلاقا بخلاف الثلاث لم يعهد استعمالها لايقاع الطلاق بنحو أنت الطلاق
الثلاث حتى لو ذكر ذلك لم يكن صريح طلاق اه‍ قول المتن: (المقبوضتين الخ) قال في الروض لا إحداهما
اه‍ أي فلا يصدق في إرادة إحدى المقبوضتين وانظر إذا أشار بأربع وقال أردت المقبوضة ولا يبعد القبول
سم على حج اه‍ ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم المذكور أقول هو كذلك بلا توقف اه‍

130
(قوله لاحتمل اللفظ له) أي للمنوي فإن قال أردت أحدهما لم يصدق لأن الإشارة صريحة في العدد كما مر
فلا يقبل خلافها اه‍ مغني (قوله أو قال الخ) عطف على قول المتن قال عبد الخ. (قوله الحرمة المحتاجة
لمحلل) أي بدليل بقية كلامه اه‍ سم (قوله بالموت) أي في مسألة المتن أو بمجئ الخ أي في مسألة الشرح
(قوله فجعل) أي العتق وقوله عليه أي الاستحقاق اه‍ ع ش (قوله أما عتق بعضه الخ) قسيم لما فهم من
قول المتن فعتق به من أن العتق لكله اه‍ ع ش (قوله وخرج الخ) ولو علق زوج الأمة طلاقها وهي غير
مدبرة بموت سيدها وهو أي الزوج وارثه فمات السيد انفسخ النكاح ولم تطلق وإن كانت مكاتبة أو كان على
السيد دين أما المدبرة فتطلق إن عتقت بموت سيدها ولو بإجازة الوارث العتق نهاية ومغني قال ع ش قوله
انفسخ النكاح وتظهر فائدته فيما لو علق طلاقها ثلاثا ثم أعتق بعد موت مورثه فإنه لا يحتاج إلى محلل لعدم
وقوع الطلاق اه‍ (قوله لو علقها الخ) أي وعلق السيد عتقه بموته مغني وسم قول المتن: (لم تطلق المناداة)
أي جزما مغني (قوله به) أي بالطلاق (قوله فإن قصدها) أي المجيبة وقوله أو المناداة أي مع المجيبة كما يدل
له قوله بعد فإن قال لم أقصد المجيبة الخ اه‍ ع ش ولك أن تمنعه بأن تقول إن قول الشارح فقط راجع لكل
من الشرط والجزاء وقوله أو المناداة شامل لا طلاق المجيبة وقوله لم أقصد المجيبة الخ. يعني قصدت طلاق المناداة
مع بقاء عصمة المجيبة بخلاف ما إذا قال قصدت المناداة ولم تخطر المجيبة ببالي فلا يدين فليراجع (قوله طلقت)
بقي ما لو قصدهما معا بقوله أنت هل تطلقان معا باطنا أو لا محل تأمل اه‍ سيد عمر أقول قد مر في فصل
شك في طلاق أنه لو قال لزوجتيه أحدا كما طالق ونواهما لم تطلقا بل إحداهما لأن نيتهما بأحدا كما لا يعمل بها
لعدم احتمال لفظه لما نواه اه‍ وقضيته عدم طلاقهما هنا لكن تقدم عن ع ش حمل قول الشارح أو
المناداة على قصدهما معا فمقتضاه أنهما تطلقان معا حينئذ باطنا والله أعلم. (قوله طلقت) أي ظاهرا لقوله
بعد فإن قال الخ اه‍ ع ش وفيه نظر ظاهر فإن قوله فإن قال الخ تفريع على قوله أو المناداة الخ قوله طلقتا
لكن المناداة ظاهرا وباطنا والمجيبة ظاهرا اه‍ كردي عبارة السيد عمر أما المناداة فظاهرا وباطنا لاعترافه
وأما المجيبة فظاهرا فقط لأن الخطاب معها بحسب الظاهر لا باطنا لأنه لم يخاطبها حقيقة ولهذا دين كما أشار إليه
اه‍ (قوله كما مر) أي في تعدد الطلاق اه‍ كردي (قوله كما مر) بينا فيما مر أن المعتمد عند شيخنا الشهاب
الرملي أنه يدين سم على حج اه‍ رشيدي وتقدم هناك أنه جرى عليه شرح الروض ونقل في بعض
الهوامش عن الجمال الرملي (قوله وإفتاء كثيرين الخ) عطف على ترجيح بعضهم الخ وقد قدمنا في فصل تعدد
الطلاق أن بعضهم فرق بين الإشارة إلى الإصبع والإشارة إلى نحو العجورة حين إلقائها (قوله قبل) ظاهره
القبول ظاهرا اه‍ سم (قوله وهو هنا لا يحتمله) هذا ممنوع اه‍ سم (قوله ولا يقبل دعواه الخ) نفي القبول

131
لا يستلزم عدم التديين ففي الاستشهاد به نظر اه‍ سم (قوله بأنه الخ) متعلق بأفتى (قوله وما ذكرته يرده)
لكن ما ذكره لم يسلم اه‍ سم (قوله كان أكلت) إلى قوله وكون التكرة الخ في المغني وإلى قول المتن ولو قيل
له في النهاية إلا قوله وأما قول الصيمري إلى المتن وقوله إذا علق الطلاق به (قوله فإن علق بكلما) أي في
التعليقين أو في الثاني فقط لأن التكرار إنما هو فيه سم وسيد عمر وع ش (قوله فأكلت نصفي رمانتين
الخ) وكذا لو أكلت ألف حبة مثلا من ألف رمانة وإن زاد ذلك على عدد رمانة نهاية ومغني. (قوله وكون
النكرة الخ) أي كما في قوله السابق وإن أكلت نصف رمانة فهذا دفع اعتراض على وقوع طلقتين بأكل
الرمانة الواحدة اه‍ سم عبارة ع ش جواب سؤال يرد على قول المتن لو علق بأكل رمانة الخ اه‍ زاد
السيد عمر فالأولى تقديمه على قوله ولو قال رمانة اه‍ (قوله غيرا) خبر كون (قوله أو هذا الخ) عبارة النهاية
والمغني ولو قال أنت طالق إن أكلت هذا الرغيف وأنت طالق إن أكلت نصفه وأنت طالق إن أكلت ربعه
فأكلت الرغيف طلقت ثلاثا ولو قال إن لم أصل ركعتين قبل زوال الشمس اليوم فأنت طالق فصلاهما قبل
الزوال وقبل أن يسلم زالت الشمس وقع الطلاق اه‍ قال ع ش قوله وقبل أن يسلم الخ أي أو قارن الزوال
السلام بحيث لم تتقدم الميم على الزوال لأنه لم يصل حينئذ الركعتين قبل الزوال لأن الصلاة لا تتم بدون السلام
اه‍ (قوله أو نصفه) أي أكلت نصفه اه‍ كردي (قوله فثنتان) أي لوجود صفة أكل النصف وصفة أكل
الربع اه‍ سم (قوله على أن إن تقتضي التكرار) أي فقد وجد بأكل نصفه ثلاث صفات أكل نصفه وأكل
ربعه وأكل ربعه اه‍ سم قول المتن: (والحلف) بفتح المهملة وكسر اللام بخطه ويجوز سكونها نهاية ومغني
(قوله وغيره) إلى قول المتن ولو قيل له في المغني إلا قوله إذا علق الطلاق وقوله ولان الحلف إلى المتن (قوله
وغيره) الواو فيه بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغني قال الرشيدي قوله وغيره مراده به ما يشمل غير الحلف بالله
من عتق أو غيره ليتأتى التعليل اه‍ أي بقوله الآتي لأن الحلف الخ (قوله به) أي بالحلف بالطلاق أو غيره
(قوله لنفسه الخ) تنازع فيه قوله فعل وضمير منه الراجع للفعل (قوله ليصدق الخ) ببناء المفعول من
التصديق واللام متعلق بتحقيق خبر في المتن. (قوله لأن الحلف الخ) تعليل لانقسام الحلف بالطلاق لما في
المتن من الثلاثة (قوله على ذلك) أي ما ذكر من الأقسام الثلاثة (قوله مثال للأول) أي الحث وقوله
للثاني أي المنع وقوله للثالث أي بتحقيق الخبر (قوله لأنه حلف) أي لأن ما قاله حلف بأقسامه السابقة كما
تقرر اه‍ مغني قول المتن: (ويقع الآخران وجدت صفته) فيه نظر بالنسبة للثالث فإنه حلف على غلبة
الظن ولا يقع فيه الطلاق بتبين خلاف المحلوف عليه فما ذكره المصنف إنما يأتي على المرجوح أي من حنث
الجاهل سم على حج وقد يقال هو محمول على ما لو أراد إن لم يكن الامر كما قلت في نفس الامر اه‍ ع ش
(قوله إن كانت موطوءة) أي بخلاف غيرها فإنها تبين بوقوع المعلق بالحلف اه‍ مغني قول المتن: (

132
أو جاء لحجاج الخ) وتعبيره بالجمع يشعر بأنه لو مات واحد أو انقطع لعذر لم توجد الصفة واستبعده بعضهم
واستظهر أن المراد الجنس وهل ينظر في ذلك للأكثر أو لما يطلق عليه اسم الجميع أو إلى جميع من بقي منهم
ممن يريد الرجوع احتمالات أقربها ثانيها نهاية ومغني وقولهما أو إلى جميع الخ قد يؤيد بأن الجمع المعروف
للعموم بل هذا قد يؤيد الأول وإن استبعد وواضح أن محل التوقف والاستبعاد حيث لا قصد فلو قال أردت
التعليق برجوع كل فرد فرد فرجعوا إلا واحد لنحو موت فينبغي أن لا وقوع وإنما استبعد الحمل على هذا
في صورة الاطلاق لأن العادة جارية بأنهم لا يخلون عن فقد بعضهم فيبعد الحمل على الجميع أما إذا صرح فلا
استبعاد هذا والقلب أميل في صورة الاطلاق إلى اشتراط مجئ جميع من بقي لأن اللفظ حقيقة في جميعهم
أخرج المتخلف بعذر بالقرينة وبقي من عداه اه‍ سيد عمر (قوله ولم يقع بينهما تنازع الخ) ولو تنازعا في
طلوع الشمس فقالت لم تطلع فقال إن لم تطلع فأنت طالق طلقت حالا لأن غرضه التحقيق فهو حلف ولو قال لموطوءة
إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم أعاده أربعا وقع بالثانية طلقة وتنحل الأولى وبالثالثة طلقة ثانية بحكم
اليمين الثانية وتنحل وبالرابعة طلقة ثالثة بحكم اليمين الثالثة وتنحل نهاية ومغني وروض مع شرحه قال ع ش
قوله ثم أعاده الخ أي إن حلفت بطلاقك الخ. فرع: ومما يغفل عنه أن يحلف بالطلاق أنه لا يكلمه ثم يخاطبه
بنحو اذهب متصلا بالحلف فيقع به الطلاق لأن ذلك خطاب وينبغي أنه يدين فيما لو قال أردت بعد هذا الوقت
الذي هو حاضر عندي فيه اه‍ (قوله عن أقسامه الثلاثة) أي الحث والمنع وتحقيق الخبر. (قوله إن وجدت)
أي ولو في غير الوقت المعتاد كأن تأخر الحجاج عن العادة في مجيئهم اه‍ ع ش (قوله أي زوجتك) إلى قوله
وما لو قال طلقت في النهاية (قوله بينهما) أي بلى ونعم اه‍ ع ش. (قوله وحكمه كما مر الخ) أي من أنه إن
عرف النكاح الآخر والطلاق فيه ولو بإقرارها صدق بيمينه وإلا فلا يصدق ويقع حالا قول المتن: (ذلك)
أي أطلقت زوجتك اه‍ مغني (قوله ومنه) أي من الالتماس (قوله لو قيل له الخ) وقد يقال الفرق بين
هذه ومسألة البغوي لا يخلو عن إشكال فإن قوله الطلاق يلزمك ما فعلت كذا
حاصله إن فعلت كذا فزوجتك طالق فهذه أيضا مشتملة على التعليق فليتأمل اه‍ سيد عمر ويأتي عن سم ما يوافقه قول المتن: (
فقال نعم) ولو قصد بنعم الاخبار كاذبا هل يدين اه‍ سم أقول قضية قول الشارح ولصراحتها في الحكاية
الخ أنه لا يدين (قوله اللازم منه) أي مما قبلها أي من كونها حكاية له قوله لو قيل الخ مقول قول القاضي
عبارة المغني ولو قال شخص لآخر فعلت كذا فأنكر فقال إن كنت فعلت فامرأتك طالق فقال نعم وقد كان
فعله لم يقع الطلاق كما في فتاوى القاضي اه‍ (قوله لم يكن شيئا) أي على المعتمد ومثله ما يقع كثيرا من أنه

133
يقال للزوج بعد عقد النكاح إن تزوجت عليها أو نحو ذلك وأبرأت من كذا فهي طالق فيقول نعم من غير
تلفظ بتعليق اه‍ ع ش (قوله ولا إنشاء) الأولى ولا لالتماس إنشاء سيد عمر (قوله معناه) أي التعليق
ع ش (قوله فاندفع قول البغوي الخ) وللبغوي ومن أخذ بقوله أن يقول إن قوله إن فعلت فزوجتك
طالق لا يحتمل إلا التماس التعليق فهو على تقدير همزة الاستفهام فوقوع نعم في جوابه يجعل معناها
وتقديرها نعم إن فعلت كذا فزوجتي طالق على طريقة ما تقدم في توجيه وقوعها في جواب التماس غير
التعليق ولعمري أنه وجيه ظاهر للمتأمل فالمبالغة عليه بما أطال به ونسبة ابن رزين ذلك الإمام إلى الاغترار
بكلام البغوي الذي هو عمدة الشيخين مع موافقة المتولي من مشاهير الأصحاب في غير محلها فتدبر اه‍ سم
(قوله على الوجهين) أي اللذين في المتن (قوله فأفتى بالوقوع) هل المراد بمجرد قوله نعم أو إذا وجدت الصفة
المعلق عليها وهي الفعل سم أقول والمراد الأول لأن من تتمة تصوير المسألة وكان قد فعله اه‍ سيد عمر ومر
آنفا عن المغني ما يوافقه (قوله وتبعه الخ) أي المتولي ويحتمل ابن رزين (قوله وبحث) إلى قوله وما لو
قال طلقت في النهاية (قوله وبحث الزركشي الخ) اعتمده المغني والنهاية أيضا (قوله إنه لو جهل السؤال
الخ). فرع: لو قصد السائل بقوله أطلقت زوجتك الانشاء فظنه الزوج مستخبرا أو بالعكس فينبغي اعتبار
ظن الزوج وقبول دعواه ظن ذلك م ر. فرع: علق طلاق زوجته على تابر البستان هل يكفي تأبر بعضه
كما يكفي في دخول ثمره في البيع أو لا بد من تأبر الجميع فيه نظر ويتجه إلى الثاني. فرع: علق شافعي طلاق
زوجته الحنفية على صلاة فصلت صلاة تصح عندها دون الزوج فالمتجه الوقوع لصحتها بالنسبة لها حتى في
اعتقاد الزوج. فرع: وقع السؤال عمن قيل له طلق زوجتك بصيغة الامر فقال نعم وبلغني أن بعضهم أفتى
بعدم الوقوع محتجا بأن نعم هنا وعد لا يقع به شئ وفيه نظر بل تقدم الطلب يجعل التقدير نعم طلقتها بمعنى
الانشاء فالوقوع محتمل قريب جدا سم على حج وهو مستفاد من قول الشارح وفي الانشاء أخرى اه‍ ع ش.
(قوله حمل على الاستخبار) أي فيكون جوابه إقرارا ويدين اه‍ ع ش (قوله وما لو قال الخ) ونظيره الآتي
عطف على قوله وما لو أشار الخ. (قوله على الأوجه) وفاقا للمغني وشرح الروض وصحح النهاية كونه صريحا
(قوله أيضا) الأولى إسقاطه (قوله بينه) أي بين طلقت في جواب أطلقت زوجتك (قوله بأنه ثم) أي في
طلقت بعد نحو طلقي نفسك الخ وقوله هنا أي في طلقت بعد أطلقت زوجتك (قوله وما لو قال كان) إلى

134
الفصل في النهاية. (قوله ولو قال الخ) عبارة المغني ولو قيل له أطلقت ثلاثا فقال قد كان بعض ذلك فليس
إقرارا بالطلاق لاحتمال الخ فلو فسر بشئ من ذلك قبل ولو قيل له إن جاء زيد فامرأتك طالق فقال نعم لم يكن
تعليقا ولو قيل له ألك زوجة فقال لا لم تطلق وإن نوى لأنه كذب محض ولو قال لزوجته ما أنت لي بشئ كان لغوا
لا يقع به طلاق وإن نوى ولو قال امرأتي طلقها زوجها ولم تتزوج غيره طلقت اه‍ مغني وفي البجيرمي عن
القليوبي لو قيل له ألك عرس أو زوجة فقال لا أو أنا عازب فهو كناية عند شيخنا ولغو عند الخطيب اه‍.
(قوله فكذلك) أي لغو (قوله كأنت علي حرام) أي فإنه لا يوقع شيئا إن لم ينو ويوقع واحدة إن نوى فهو
مثال لهما وقوله قبل منه أي ظاهرا اه‍ ع ش (قوله لو علقها) أي الطلقة أو الثلاث اه‍ سيد عمر
(قوله بفعل) أي لنفسه أو لغيره أو لهما (قوله مع الجهل الخ) أي أو الاكراه. (قوله وفيما لو فعل الخ) أي
المعلق بفعله من نفسه أو المبالي (قوله فظن الوقوع) أي وانحلال اليمين (قوله مع شهادة قرينة النسيان
له الخ) لم يظهر وجه الشهادة المذكورة ولعل المناسب أن يقول مع شهادة ظن الوقوع بفعله ناسيا بصدقه
في هذا الظن أي ظن زوال التعليق (قوله كما مر) أي في شرح ففعله ناسيا للتعليق. (قوله وإنما لم يقبل
الخ) أي ظاهرا ويدين اه‍ ع ش. (قوله اللازم له) يغني عنه ما قبله (قوله فقال ثلاثا) خرج به ما لو قال
الثلاث أو هي الثلاث فلا طلاق وإن نواه على ما مر في قوله أو قال أنت الثلاث ونوى الطلاق لم يقع الخ اه‍
ع ش (قوله وإنه مبني على مقدر) قد يقال إذا قدر ما ذكر فأي حاجة للنية اه‍ سيد عمر أقول والمحوج ضعف
دلالة المقدر (قوله وإلا) أي وإن انتفى الأمران أو أحدهما (قوله فبان أنها ذلك اليوم بائن) أي لكونه
طلقها قبل الدخول ثم جدد بعد ذلك اليوم أو لعدم تزوجها إذ ذاك اه‍ ع ش (قوله وقع عليه الثلاث) أي
ظاهرا اه‍ ع ش أو يدين.
فصل في أنواع أخرى من التعليق (قوله بمستحيل) إلى قوله ويأتي في النهاية (قوله بمستحيل) أي
إثباتا كما في هذه الأمثلة بخلاف النفي كأن لم تصعدي الخ فإن حكمه الوقوع حالا كما سيصرح به قريبا في
شرح قول المصنف والصورتان فيمن لم يقصد تعريفا اه‍ رشيدي (قوله أي أوجدت الروح فيه مع موته)
أي فيصير ميتا حيا حتى يكون من المحال عقلا اه‍ رشيدي أي وأما الاحياء بعد موته فهو من المستحيل
عادة لا عقلا (قوله لم يقع في الحال) لأنه لم ينجز الطلاق وإنما علقه ولم توجد الصفة اه‍ كردي (قوله في
الحال) لعل التقييد به نظرا لاحتمال وجود المعلق عليه في الثالث فقط. (قوله فاليمين منعقدة الخ) أي حيث
قصد منعها من الصعود وإن كان مستحيلا وإلا فلا يكون حلفا ولا يحنث به من علق على الحلف اه‍ ع ش
أقول في كون الأولين لا سيما الثاني حلفا نظر (قوله فيحنث بها المعلق على الحلف) أي الذي علق الطلاق
على حلفه كأن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال إن أحييت ميتا فأنت طالق وقع الطلاق المعلق
بالحلف في الحال دون الآخر (قوله ويأتي) أي قبيل قول المتن ولو قال لثلاث (قوله لكن لا لما هنا) أي
من الاستحالة (قوله بل لأن امتناع الحنث الخ) يؤخذ منه الانعقاد في الطلاق كعلى الطلاق لا أصعد السماء
فيحنث بها المعلق على الحلف فليراجع اه‍ سم أقول هذا ظاهر لأن قوله على الطلاق لا أصعد السماء
معناه إن صعدت السماء فأنت طالق. (قوله مع تعليقها) أي اليمين بالله (قوله أو بنحو دخوله) عطف على
بمستحيل وهو إلى المتن في النهاية إلا قوله وفيه ما فيه (قوله فحمل ساكنا الخ) وإنما لم يحنث بذلك لعدم نسبة
الفعل للحالف بخلاف دخوله راكب دابة فإنه يحنث لنسبة الفعل إليه عرفا وإن كان زمامها بيد غيره وينبغي

135
أن مثل الدابة المجنون وبخلاف ما لو أمر غيره أن يحمله فإنه يحنث بحمله ودخوله ولو بعد مدة حيث بناه على
الامر السابق وليس من الامر ما لو قال الحالف عند غيره من حلف أنه لا يدخل فحمله غيره ودخل به لم يحنث
ففهم السامع الحكم منه فحمله ودخل به فلا حنث اه‍ ع ش (قوله لم يحنث) أي ولا تنحل اليمين بذلك اه‍
ع ش (قوله ولم يتحرك) أي حين علت وإن تحرك بعد ذلك وتكرر ذلك منه حتى ينزع لما علل به من أن
الاستدامة لا تسمى جماعا فإن نزع وعاد حنث بالعود لأنه ابتداء جماع كما يأتي في الايلاء اه‍ ع ش. (قوله
لاستدامتهما) أي الدخول والجماع اه‍ ع ش (قوله أو بإعطاء كذا الخ) عطف على قوله بمستحيل (قوله
فإن كان بلفظ إذا) كأن يقول علي الطلاق إذا مضى الشهر أعطيك كذا (قوله وجه هذا) أي اقتضاء إذا هنا
الفور (قوله إن الاثبات فيه الخ) هذا لا يلاقي رده على شيخ الاسلام في إفتائه فيما لو قال متى خرجت شكوتك
المتقدم في الكلام على أدوات التعليق فراجعه رشيدي وع ش (قوله فيه) أي في الاعطاء اه‍ كردي
ولعل الأولى في التعليق المذكور. (قوله وهذا للفور) أي هذا التعليق يقتضي الفور اه‍ كردي (قوله
أو لا يقيم الخ) على تقدير حلف لا يقيم الخ عطف على قول المتن علق. (قوله لم يحنث إلا بإقامة ذلك الخ) تقدم
في فصل قال أنت طالق في شهر كذا ما يخالفه سيد عمر وسم وع ش قول المتن: (بأكل رغيف). فروع:
لو قال إن أكلت أكثر من رغيف فأنت طالق حنث بأكلها رغيفا وأدما أو إن أكلت اليوم إلا رغيفا فأنت
طالق فأكلت رغيفا ثم فاكهة حنث أو إن لبست قميصين فأنت طالق طلقت بلبسهما ولو متواليين أو قال لها
نصف الليل مثلا إن بت عندك فأنت طالق فبات عندها بقية الليلة حنث للقرينة وإن اقتضى المبيت أكثر
الليل أو نمت على ثوب لك فأنت طالق فتوسد مخدتها لم يحنث كما لو وضع عليها يديه أو رجليه أو إن قتلت زيدا
غدا فأنت طالق فضربه اليوم فمات منه غدا لم يحنث لأن القتل هو الفعل المفوت للروح ولم يوجد أو قال لها
إن كان عندك نار فأنت طالق حنث بوجود السراج عندها أو إن جعت يوما في بيتي فأنت طالق فجاعت
بصوم لم تطلق بخلاف ما لو جاعت يوما بلا صوم أو إن لم يكن وجهك أحسن من القمر فأنت طالق لم تطلق وإن
كانت زنجية لقوله تعالى * (لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم) * نعم. إن أراد بالحسن الجمال وكانت قبيحة الشكل

136
حنث كما قاله الأذرعي ولو قال لها إن قصدتك بالجماع فأنت طالق فقصدته هي فجامعها لم يحنث فإن قال إن
قصدت جماعك فأنت طالق فقصدته فجامعها حنث نهاية ومغني قال ع ش قوله ثم فاكهة أي مثلا فما
لا يسمى فاكهة يحنث به أيضا حيث كان مما يؤكل عادة ولو بغير بلد الحالف بخلاف غيره كسحاقة خزف فلا
يحنث به وقوله ولو متواليين أي متفرقين وقوله نصف الليل أي أو دونه كما يشعر به قوله مثلا وقوله فتوسد
مخدتها وإن حلف لا ينام على مخدة لها فينبغي الحنث بتوسدها لأنه المقصود عرفا من النوم على المخدة وقوله
فجاعت يوما أي جوعا مؤثرا عرفا بلا تركها الاكل قصدا مع وجود ما يؤكل ببيتها من جهة الزوج وإلا فلا يحنث
إن دامت القرينة على أن المراد إن تركتك يوما بلا طعام يشبعك وقوله وكانت قبيحة الشكل مفهومه أنها لو
كانت حسنة الشكل لم يحنث وقد يتوقف فيه بأنها ليست أجمل من القمر وقوله فقصدته هي أي ولو
بتعريض منه لها اه‍ وقوله قد يتوقف الخ قد يقال إن القمر أضوأ لا أجمل قول المتن: (أو رمانة) وهل
يتناول الرمانة المعلق بأكلها جلدها كما لو علق بأكل القصب فإنه يتناول قشره الذي يمص معه أو يفرق فيه
نظر ومال م ر إلى الفرق وقال لا يتناول التمر المعلق بأكله نواه ولا أقماعه انتهى سم أي فلا يتناول
الرمانة جلدها اه‍ ع ش وقوله ومال م ر الخ اعتمده المغني كما يأتي. (قوله كأن أكلت) إلى قوله
والذي يتجه في المغني إلا قوله لغة لا عرفا وإلى قول المتن ولو كان في النهاية إلا قوله واعتمده شارح (قوله بعد
أكلها) مصدر مضاف إلى فاعله وقوله المعلق عليه أي من الرغيف والرمانة مفعوله عبارة المغني فبقي من ذلك
بعد أكلها له اه‍ (قوله يدق مدركها) بضم الميم وفتح الراء أي يخفي إدراك اللبابة والاحساس بها اه‍
بجيرمي (قوله أو حبة) أي من الرمانة (قوله لأنه لم يأكل الخ) أي المحلوف عليه وهو الزوجة عبارة المغني لأنه
يصدق أنها لم تأكل الرغيف أو الرمانة وإن سامح أهل العرف في إطلاق أكل الرغيف أو الرمانة في ذلك اه‍
(قوله فيما إذا بقي الخ) وكذا في الثمرة المعلق بأكلها إذا بقي قمعها أو شئ مما جرت العادة بتركه اه‍ مغني
ويؤخذ منه عدم الحنث كما مال إليه ع ش فيما لو حلف أن تأكل هذا الرغيف فتركت بعضه لكونه محروقا
لا يعتاد أكله. (قوله في الثانية) أي الرمانة اه‍ وع ش قول المتن: (إن لم تميزي) قال في العباب أي والمغني
ولو قال إن لم تخبريني بنواي أو إن لم تشيري إليه فأنت طالق بر بأن تعد الكل عليه وتقول في الكل هذا نواك
انتهى اه‍ سم أي إلا أن يقصد تعيينا فلا يبر بذلك فيقع (قوله لغة لا عرفا) أي والمعول عليه في الطلاق
اللغة بخلاف الحلف بالله تعالى ما لم يشتهر عرف بخلافها اه‍ ع ش (قوله إنه إن أمكن التمييز) أي فيما لو
قصد التعيين وقوله لم يقع ظاهره وإن كذبها الزوج وينبغي خلافه لأنه غلظ على نفسه اه‍ ع ش (قوله
وإلا الخ) أي لم تميز وقع باليأس سم وع ش ورشيدي (قوله فهو تعليق بمستحيل) أي في النفي فيقع في
الحال سم وع ش ورشيدي قول المتن: (تمرة) أي مثلا (قوله فعلق ببلعها الخ) كقوله إن بلعتها فأنت
طالق وإن رميتها فأنت طالق وإن أمسكتها فأنت طالق مغني وشرح المنهج قول المتن: (مع فراغه) أي عقب
فراغه من التعليق اه‍ مغني (قوله وإن اقتصرت) إلى قوله وهو ما اعتمده في النهاية وإلى المتن في المغني إلا
قوله والذي يتجه إلى وعكسه (قوله وإن اقتصرت عليه) في الموضعين لا يتأتى مع تصوير المتن ولو ساقه برمته ثم
قال وكذا لو اقتصر على أحدهما أو نبه على أن الواو بمعنى أو لكان واضحا اه‍ رشيدي عبارة المغني (تنبيه)
أشعر كلامه باشتراط الامرين وليس مراد بل الشرط المبادرة بأحدهما اه‍ (قوله وقضية المتن) أي حيث

137
قال بأكل بعض اه‍ سم (قوله الحنث بأكل جميعها) وهو كذلك نهاية (قوله وإن الابتلاع أكل) كذا في
المغني والنهاية وصوابه وإن الاكل ابتلاع كما نقل من تعبير الزركشي وبه عبر ابن عبد الحق اه‍ سيد عمر
عبارة الرشيدي قد ينازع في كون كلام المصنف يقتضي هذا ويدعي أن الذي يقتضيه كلامه إنما هو أن
الاكل ابتلاع مطلقا فإذا حلف لا يبتلع فأكل حنث لأن التعليق في المتن إنما هو بالابتلاع واقتضى قوله بأكل
بعض أنها لو أكلت الجميع حنث اه‍ أقول ويوافق ما قالاه ورود الاعتراض الآتي (قوله مطلقا) أي
وجد المضغ أو لا (قوله وهو ما اعتمده شارح الخ) عبارة المغني قال ابن النقيب وهو واضح لكن لم أر من
ذكره وقد ينازع فيه إذا ذكر التمرة في يمينه فإن أكلها الخ. (قوله وأكلها الخ) عطف على الفرض (قوله
لا حنث كما قالاه الخ) عبارة المغني والنهاية فالذي جرى عليه ابن المقري تبعا لاصله في هذا الباب أنه لو علق طلاقها
بالاكل فابتلعت لم يحنث لأنه يقال ابتلع ولم يأكل ووقع له كأصله في كتاب الايمان عكس هذا واختلف
المتأخرون فمنهم من ضعف أحد الموضعين ومنهم من جمع وفرق بأن الطلاق مبني على اللغة والبلع لا يسمى فيها
أكلا والايمان مبناها على العرف والبلع يسمى فيه أكلا وهذا أولى من تضعيف أحد الموضعين اه‍ وأقرها
سم قال الرشيدي قوله بأن الطلاق مبني على اللغة أي أن اضطراب العرف فإن اطرد فهو المبني عليه الطلاق
كما سيأتي ومعلوم أن الايمان لا تبنى على العرف إلا إذا اطرد وحينئذ فقد يقال فأي فرق بين البابين اه‍
(قوله وخرج) إلى قوله ولو قال إن لم تعدي في النهاية (قوله فذكرها) أي ثم تصوير هذا إنما يتأتى لو كان
ثم المذكورة في المتن من كلام المعلق ولا بخفي أنه ليس كذلك بل ما يقوله المعلق مسكوت عنه في المتن وأن
التي فيه إنما هي لبيان اعتبار تأخير الحالف يمين الامساك سم ورشيدي قول المتن: (إن لم تصدقيني) بفتح
التاء الفوقية وضم الدال وكسر القاف المخففة أي إن لم تخبريني بالصدق اه‍ بجيرمي قول المتن: (إن لم
تصدقيني) أي في أمر هذه السرقة اه‍ مغني قول المتن: (فقالت سرقت ما سرقت) خرج ما لو اقتصرت على
أحدهما اه‍ سم. (قوله فإن قال إن لم تعلميني الخ) أي أو أراد ذلك كما هو ظاهر سم أقول لا يحتاج إليه لأنه
سيأتي التصريح به في المتن اه‍ سيد عمر قول المتن: (ولو قال إن لم تخبريني الخ) وأما البشارة فمختصة بالخبر
الأول السار الصدق قبل الشعور فإذا قال لنسائه من بشرتني منكن بكذا فهي طالق فأخبرته واحدة بذلك
ثانيا بعد إخبار غيرها أو كان غير سار بأن كان بسوء أو وهي كاذبة أو بعد علمه به من غيرهن لم تطلق لعدم
وجود الصفة نعم محل اعتبار كونه سارا إذا أطلق كقوله من بشرتني بخبر أو أمر عن زيد فإن قيد كقوله من
بشرتني بقدوم زيد فهي طالق اكتفى بصدق الخبر وإن كان كارها كما قاله الماوردي نهاية ومغني وفيهما
هنا فروع فراجع قول المتن: (عدد الخ) أي كمائة نهاية ومغني (قوله ولا ينافيه) أي انحصار الخلاص
فيما ذكر (قوله قال البلقيني) أي في توجيه عدم المنافاة (قوله لأن ما وقع معدودا) أي كحب الرمانة

138
اه‍ ع ش (قوله ولا يحصل) أي التلفظ بذكر العدد إلا بذلك أي بإحدى الطريقتين المذكورتين (قوله
تعينت الطريقة الأولى) أقول قد يتوهم أن عبارة المصنف لا تشمل الطريقة الأولى وهو خطأ فإن ذكر
لواحد إلى ما يعلم أنها لا تزيد عليه يصدق عليه ذكر عدد يعلم أنها لا تنقص عنه الخ فتأمله فزيادة الشارح إياها
إيضاح اه‍ سم وقد يمنع الصدق بناء على أن الواحد ليس بعدد (قوله هنا) أي في إن لم تعدي حبها نص
على عدد كل أي على طلب عدد الخ (قوله عدد كل الخ) المناسب عد كل الخ (قوله ثم) أي ما في المتن (قوله
لم يتخلص الخ) وينبغي في مسألة الرمانة أن تكون من التعليق بمستحيل في النفي فيقع في الحال. فرع: قال
في الروض أو أخذت له دينارا فقال إن لم تعطيني الدينار فأنت طالق وقد أنفقته لم تطلق إلا باليأس من
إعطائه بالموت فإن تلف أي الدينار قبل التمكن من الرد فمكرهة انتهى أي فلا تطلق أو بعد التمكن منه
طلقت سم على حج اه‍ ع ش (قوله بذلك) أي بإحدى الطريقتين السابقتين. (قوله ثم قال لها ولا
علم لها به إذا لم تعطنيه الخ) خرج به ما لو قال إن لم تعطنيه فلا يحنث بذلك كأن نسخة حج التي وقعت لسم فيها
التعبير بأن لم الخ ومن ثم كتب عليه ما نصه قد يقال هذا تعليق بمستحيل وقاعدته الوقوع في الحال ويتجه أن
يقال إن قصد الاعطاء في الحال مع اتصافها بعدم علمها به فهو كأن لم تصعدي السماء فيقع في الحال وإلا فهو
كأن لم تدخلي الدار لامكان إعطائها بعد علمها فلا يقع إلا باليأس بشرطه فليتأمل يظهر أنه لا وجه لما ذكره
بل الظاهر أنه سهو انتهى اه‍ ع ش (قوله بل لا تنعقد يمينه) هذا ممنوع بل هي منعقدة نهاية وسم (قوله
فهو كلا أصعد الخ) هذا ممنوع إذ ليس نظير هذا كما هو ظاهر نهاية وسم (قوله في هذه) أي يمين لا أصعد السماء
(قوله أي غالبا) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني وفيهما هنا فروع فراجع (قوله إن قصد تعيينا) يعني
معينا منها اه‍ رشيدي (قوله لم يتخلص الخ) عبارة المغني فالحلف على ما أراده اه‍ (قوله بسكون
القاف) عبارة المغني والحقب بفتح القاف كالزمان والحين وأما الحقب بضم القاف فهو ثمانون سنة اه‍
وعبارة القاموس والحقب بالضم وبضمتين ثمانون سنة أو أكثر اه‍ (قوله وإلى بمعنى بعد) قد يقال
ما المحوج لاخراجها عن حقيقتها وهو إيقاع طلاق مؤقت فيقع في الحال ويلغو التأقيت اه‍ سيد عمر وقد
يقال المحوج إليه قول المصنف بمضي لحظة تدبر (قوله وفارق) أي الحنث في مسائل المتن بمضي لحظة (
قوله
لم يحنث الخ) مقول قولهم في الايمان (قوله وقضيته) أي الفرق لكن في هذه القضية وقفة ولعل لهذا سكت
عنها النهاية والمغني قول المتن: (ولو علق برؤية زيد) مثلا كأن رأيته فأنت طالق أو لمسه أو

139
قذفه كأن لمسته أو قذفته فأنت طالق اه‍ مغني (قوله أو نائما) خلافا للمغني قول المتن: (وميتا) أما في الرؤية واللمس
فظاهر وأما في القذف فلان قذف الميت أشد من قذف الحي لأن الحي يمكن الاستحلال منه بخلاف الميت
اه‍ ع ش (قوله ويظهر) إلى قول المتن ولو خاطبته في النهاية (قوله في غير نحو الشعر) أي والسن والظفر
فلا حنث برؤية ذلك اه‍ سم (قوله نظير ما يأتي) أي في اللمس (قوله عليها) أي الرؤية (قوله ولو في ماء
صاف) إلى سواء الرائي في المغني إلا قوله لا مع إكراه (قوله ولو في ماء الخ) غاية لما قبل لا مع إكراه اه‍ سيد
عمر عبارة الرشيدي غاية في المثبت اه‍ ومآلهما واحد (قوله ولو في ماء صاف الخ) أي بخلاف ما لو رأته
وهو مستور بتراب أو ماء كدر أو زجاج كثيف أو نحوه اه‍ مغني. (قوله دون خياله الخ) نعم لو علق برؤيتها
وجهها فرأته في المرآة طلقت إذ لا تمكنها رؤيته إلا كذلك صرح به القاضي في فتاويه فيما لو علق برؤيته
وجهه نهاية ومغني (قوله وبلمس شئ الخ) انظر لم لم يقيده بالمتصل وهو معطوف على قوله برؤية شئ الخ اه‍
رشيدي (قوله سواء الرائي الخ) محله على طريقة الفاضل المحشي المتقدمة في التعليق أما الحلف فلا أثر لفعل
غير العاقل فيه اه‍ سيد عمر (قوله العاقل وغيره) هذا هو محط التسوية ولو زاد لفظ في عقب قوله سواء
لكان واضحا اه‍ رشيدي عبارة الكردي قوله العاقل وغيره يتنازع فيه الرائي والمرائي واللامس والملموس
أي سواء الرائي العاقل وغيره وكذا البواقي اه‍ (قوله ولو لمسه) أي المحلوف عليه
وهو الزوجة المعلق عليه وهو زيد في المتن (قوله على لمس من المحلوف عليه) أي لمس صدر من الذي حلف الزوج على مسه شخصا آخر
بخلاف الوضوء فإن الحكم فيه منوط بالتقاء البشرتين من أيهما صدر اه‍ كردي (قوله من المحلوف
عليه) وهي الزوجة في المتن (قوله ويشترط) إلى المتن في المغني (قوله مثلا) أي أو رجله (قوله فلا حنث)
أي بخلاف ما إذا رأت وجهه من الكوة فينبغي وقوع الطلاق لأنه يصدق عليها رؤيته م ر سم وشوبري
(قوله ولو قال لعمياء الخ) ولو علق برؤيتها الهلال حمل على العلم به ولو برؤية غيرها أو بتمام العدد أي للشهر
فتطلق بذلك لأن العرف يحمل ذلك على العلم به بخلاف رؤية زيد مثلا فقد يكون الغرض زجرها عن رؤيته
وعلى اعتبار العلم يشترط الثبوت عند الحاكم أو تصديق الزوج كما قاله ابن الصباغ وغيره ولو أخبره به صبي أو
عبد أو امرأة أو فاسق فصدقه فالظاهر كما قاله الأذرعي مؤاخذته ولو قال أردت بالرؤية المعاينة صدق بيمينه نعم
إن كان التعليق برؤية عمياء لم يصدق لأنه خلاف الظاهر لكن يدين وإذا قبلنا التفسير في الهلال بالمعاينة
ومضى ثلاث ليال ولم ير فيها من أول شهر يستقبله انحلت يمينه لأنه لا يسمى بعد هلالا اه‍ مغني زاد النهاية
أما التعليق برؤية القمر مع تفسيره بمعاينته فلا بد من مشاهدته بعد ثلاث لأنه قبلها لا يسمى قمرا كذا أفتى به
الوالد رحمه الله تعالى. فرع: لو علق برؤيتها النبي (ص) وقيد بالنوم أو أراد ذلك فادعت
رؤيته (ص) في المنام طلقت فإن نازعها فيها صدقت بيمينها إذ لا يطلع عليه إلا منها بخلاف ما لو أراد
الرؤية الحقيقية أو أطلق فلا يقع برؤيته في المنام اه‍ زاد سم ولا يقبل دعواها رؤيته عليه الصلاة والسلام
حقيقة بأن رأته يقظة فإن علق على رؤية نفسه وادعاها أو خذ بذلك لاعترافه به اه‍ وقول المحشي ولا يقبل
دعواها رؤيته الخ محل توقف لأنه ممكن بل واقع على سبيل خرق العادة وأيضا قوله فإن علق الخ يقتضيه اللهم
إلا أن يقال ليس عدم تصديقها ليس لعدم إمكانه بل لندرته بخلاف رؤية النوم اه‍ سيد عمر. (قوله إن
رأيت فهو الخ) محله إذا علق بغير رؤية الهلال والقمر كما مر اه‍ رشيدي (قوله تعليق بمستحيل) أي فلا

140
تطلق لأن التعليق بالمستحيل في الاثبات يقتضي عدم الوقوع بخلافه في النفي اه‍ ع ش (قوله فإنه) إلى
قوله لكن خالفاه في المغني (قوله لا يتناول إلا الحي) أي ولو نبيا وشهيدا اه‍ ع ش (قوله اشتراط كونه
مؤلما) أي ولو مع حائل بخلاف ما إذا لم يؤلمه أو عضته أو قطعت شعره أو نحو ذلك فإنه لا يسمى ضربا اه‍ مغني.
(قوله لكن خالفاه في الايمان) وجمع الوالد رحمه الله تعالى بينهما بحمل الأول على اشتراطه بالقوة والثاني
على نفي ذلك بالفعل اه‍ نهاية عبارة المغني فإن قيل قد صرحوا في الايمان بعدم اشتراط الايلام فكان
ينبغي أن يكون هنا كذلك أجيب بأن الايمان مبناها على العرف ويقال في العرف ضربه ولم يؤلمه اه‍
(قوله وسيأتي ثم) أي في الايمان أن منه أي الضرب (قوله بخلاف أمه) أي فيما إذا علق بتقبيلها فلا يختص
بها حية اه‍ رشيدي عبارة ع ش فإنه يتناولها حية وميتة اه‍ (قوله أو يا حقرة) إلى قوله ولو حذف
في النهاية. (قوله كسائر التعليقات) إلى قوله لما يأتي في المغني (قوله إذا المرعي في التعليقات الخ) ومحل
العمل بهما حيث لم يعارضهما وضع شرعي والأقدم فلو حلف لا يصلي لم يحنث بالدعاء وإن كان معناها لغة
لأنها موضوعة شرعا للهيئة المخصوصة اه‍ ع ش وسيأتي في الشارح قبيل قول المتن والسفه ما يوافقه (قوله
من هذا) أي من قوله إلا إذا قوي الخ (قوله إن التعليق بغسل الثياب الخ) أي نفيا بقرينة ما بعده (قوله

141
بعد استحقاقها الغسل) أي في عرف الحالف اه‍ ع ش (قوله ثم مال إلى عدم الحنث الخ) وهو المعتمد ومثل
ذلك ما وقع السؤال عنه من أن شخصا تشاجر مع زوجته فحلف عليها بالطلاق الثلاث أنها لا تذهب إلى أهلها
إلا إن جاءها بأحدهم فتوجه إلى أهلها وأتى بوالدتها بناء على أنها قاعدة في منزله فرآها في الطريق وردها إلى
منزله لأنها لم تصل إلى أهلها ومثل ردها إلى منزله ما لو ذهبت إلى أهلها مع والدتها بأمره أو بدونه اه‍ ع ش
(قوله أن يكون أجيرا له) الأقرب ولو بمجرد التوافق على نحو كونه يحرث عنده من غير استئجار صحيح لأنه
العرف العام المطرد بينهم بخلاف ما لو حلف لا أؤجر أو لا أبيع حيث لا يحنث بالفاسد منهما لأن مدلول اللفظ
ثم العقد الصحيح شرعا وما هنا ليس له مدلول شرعي فحمل على المتعارف اه‍ ع ش (قوله تغليبه هنا الخ) أي
فلا يحنث إلا إذا عمل أجيرا اه‍ ع ش. (قوله فلو جذبها الخ) أي بعد غرزها. (قوله مطلقا) أي
سواء نزلت عنها أم لا (قوله لا بنزولها) عطف على قوله بإعراضها فالحاصل أن النزول الشرعي لا يتصور
غاية ما فيه أنه بإعراضها يستحقها هو شرعا لئلا يضيع الطفل مع عدم سقوط حقها حتى لو عادت أخذته قهرا
اه‍ رشيدي (قوله كذلك) لا يحنث مطلقا (قوله وإن لم يذكره) أي قيد الشرعي (قوله نزولا) مفعول
ثان لتسمية (قوله إنه لا يحنث الخ) بدل من كلامهم وقوله تقديم الشرعي خبر وظاهر الخ (قوله مطلقا)
أي وجد التقييد بالشرعي أو لا (قوله إنما هو الخ) وفي جمع الجوامع ثم هو أي اللفظ محمول على عرف
المخاطب أي بكسر الطاء ففي الشرع الشرعي لأنه عرفه ثم العرفي العام ثم اللغوي اه‍ ولا ينافي ما ذكر سم
على حج اه‍ ع ش قول المتن: (والسفه) أي المعلق به الطلاق اه‍ مغني (قوله ونازع فيه الأذرعي الخ)
قضية قوله السابق آنفا فمحل الخلاف الخ عدم توجه هذا النزاع اه‍ سم وقد يقال ما تقدم مخصوص بما
إذا لم توجد قرينة صارفة عن المعنى الشرعي نظير ما مر في صرائح الطلاق (قوله ونطقه الخ) عطف تفسير اه‍
كردي. (قوله إن دلت القرينة عليه) المتجه اعتبار القرينة اه‍ سم وعبارة المغني والنهاية والمتجه أن
السفيه يرجع فيه إلى ما قال المصنف لا إلى ما قاله الأذرعي إلا إن ادعاه وكان هناك قرينة وأما العامي فيرجع
فيه إلى ما ادعاه وإن لم يوجد قرينة اه‍ قول المتن: (قيل) أي قال العبادي نهاية ومغني قول المتن: (من باع
دينه بدنياه) أخرج من ترك دينه ولم يشتغل بدنياه فقضيته أنه ليس خسيسا على هذا اه‍ سم قول المتن: (ويشبه
أن يقال الخ) قاله الرافعي تفقها من نفسه نظرا للعرف نهاية ومغني وعليه لا يتوقف الخسة على فعل حرام ولا
على ترك واجب ع ش قول المتن: (بخلا) أي بما يليق به نهاية ومغني (قوله لأن ذلك الخ) علة لقول المتن
ويشبه الخ (قوله لا زهدا) إلى قوله وقضية كلام الروض في النهاية (قوله لا زهد الخ) محترز قول المتن
بخلا. (قوله وأخس الأخساء الخ) هل هو على القولين في معنى الخسيس أو على الأول فقط وحينئذ فما معناه
على الثاني وقوله من باع دينه الخ أخرج به من لم يبع بأن ترك دينه ولم يشتغل بدنيا غيره فقضيته أنه لا حنث

142
بذلك في التعليق بأخس الأخساء ولا خفاء على عاقل أن من ترك دينه لدنيا غيره أقبح ممن تركه لا لشئ لأنه
ارتكب قبيحين ترك دينه والاشتغال بدنيا غيره وعكس بعضهم ذلك عجيب فليتأمل اه‍ سم وقوله هل هو على
القولين الخ أقول صنيع النهاية والمغني حيث نسباه إلى صاحب القيل أنه على الأول فقط. (قوله والحقرة الخ)
والقواد من يجمع بين الرجال والنساء جمعا حراما وإن كن غير أهله قال ابن الرفعة وكذا من يجمع بينهم وبين
المرد والقرطبان من يسكت عن الزاني بامرأته وفي معناه محارمه ونحوهن والديوث من لا يمنع الداخل على
زوجته من الدخول ومحارمه وإماؤه كالزوجة كما بحثه الأذرعي وقليل الحمية من لا يغار على أهله ومحارمه
ونحوهن والقلاش الذواق للطعام كأن يرى أنه يريد الشراء ولا يريده والقحبة هي البغي ومنه قيل له يا زوج
القحبة فقال إن كانت زوجتي كذا فهي طالق طلقت إن قصد التخلص من عارها كما لو قصد المكافأة وإلا
اعتبرت الصفة والجهوذوري من قام به الذل والخساسة وقيل من قام به صفرة الوجه فعلى الأول لو علق مسلم
طلاقه به لم يقع لأنه لا يوصف بها فإن قصد المكافأة بها طلقت حالا والكوسج من قل شعر وجهه وعدم شعر
عارضيه والأحمق من يفعل الشئ في غير موضعه مع علمه بقبحه والغوغاء من يخالط الأراذل ويخاصم الناس بلا
حاجة والسفلة من يعتاد دنئ الافعال لا نادرا فإن وصفت زوجها بشئ من ذلك فقال لها إن كنت كذلك فأنت
طالق فإن قصد مكافأتها طلقت حالا وإلا اعتبر وجود الصفة ولو قالت له كم تحرك لحيتك فقد رأيت مثلها
كثيرا فقال إن كنت رأيت مثلها كثيرا فأنت طالق فهذه اللفظة في مثل هذا المقام كناية عن الرجولية
والفتوة أو نحوها فإن قصد بها المغايظة والمكافأة طلقت وإلا اعتبرت وجود الصفة ولو قالت له أنا أستنكف
منك فقال كل امرأة تستنكف مني فهي طالق فظاهره المكافأة فتطلق حالا إن لم يقصد التعليق ولو قالت
لزوجها المسلم أنت من أهل النار فقال لها إن كنت من أهل النار فأنت طالق لم تطلق لأنه من أهل الجنة
ظاهرا فإن ارتد ومات مرتدا بان وقوع الطلاق فإن قالت ذلك لزوجها الكافر فقال لها ذلك طلقت لأنه من
أهل النار ظاهرا فإن أسلم بأن عدم الطلاق فإن قصد الزوج في الصورتين المكافأة طلقت حالا ولو قال لزوجته
إن فعلت معصية فأنت طالق لم تطلق بترك الطاعة كصلاة وصوم لأنه ترك وليس بفعل ولو وطئ زوجته
ظانا أنها أمته فقال إن لم تكوني أحلى من زوجتي فهي طالق طلقت لوجود الصفة لأنها هي الحرة فلا تكون
أحلى من نفسها كما مال إلى ذلك الأسنوي وهو المعتمد ولو قال إن وطئت أمتي بغير إذنك فأنت طالق فقالت له
طأها في عينها فليس بإذن نعم إن دل الحال على الاذن في الوطئ كان إذنا وقولها في عينها يكون توسيعا له في
الاذن لا تخصيص قاله الأذرعي اه‍ مغني زاد النهاية ولو قال إن دخلت البيت ووجدت فيه شيئا من متاعك ولم
أكسره على رأسك فأنت طالق فوجد في البيت هاونا طلقت حالا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ عبارة
سم والمعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي إنها تطلق في الحال كما هو القاعدة في التعليق بالمحال في النفي اه‍ أي
خلافا للمغني حيث قال لم تطلق كما جزم به الخوارزمي ورجحه الزركشي للاستحالة اه‍ قال ع ش قوله من لا يمنع
الداخل على زوجته أي ولو لغير الزنى ومنه الخدام وقوله من الدخول أي على وجه يشعر بعدم المروءة من
الزوج أما ما جرت العادة به من دخول الخادم أو نحوه لاخذ مصلحة من غير مخالطة للمرأة فالظاهر أنه لا يكون
مقتضيا لتسمية الزوج بما ذكر وقوله وإلا اعتبرت الصفة وهل يكفي فيها الشيوع أو لا بد من أربع كالزنى أو
يكفي اثنان فيه نظر وإلا قرب الأخير لأن الطلاق يثبت برجلين اه‍. (قوله ذاتا ضئيل الشكل فاحش القصر
الخ) فإن عين أحدهما في يمينه كأن قال فلان حقرة ذاتا أو صفة عمل به وإن أطلق حنث إن كان حقرة بأحد
الامرين لصدق الحقرة على كل منهما فلو قال أردت أحدهما وعينه فينبغي قبوله منه اه‍ ع ش (قوله
ضئيل الشكل) يقال رجل ضئيل أي صغير الجسم اه‍ قاموس (قوله ووضعا) الظاهر ووصفا حتى يقال
بل قوله ذاتا وينتظم الكلام وأما سكوته عن معناه اللغوي فلا محذور فيه أما لوضوحه أو للحوالة على اللغة لأن
الكلام عليه مظنة معروفة اه‍ سيد عمر (قوله ولا عبرة بعرفهن) معتمد اه‍ ع ش. (قوله ولا يقري

143
الضيف) بفتح الياء والظاهر أنه ليس المراد بالضيف هنا خصوص القادم من السفر بل من يطرأ عليه وقد جرت
العادة بإكرامه اه‍ ع ش (قوله الثاني فقط) أي من لا يقري الضيف (قوله إن كلا منهما) أي ممن
يمنع الزكاة ومن لا يقري الضيف (قوله قال شيخنا الخ) اعتمده المغني أيضا (قوله والكلام في غير عرف
الشرع الخ) جزم به النهاية (قوله لزمه بذله) أي فيدخل الدين اه‍ ع ش (قوله ذينك) أي الزكاة والضيافة
(قوله فورا) الظاهر أنه قيد للزوم لا للأداء (قوله وإن ضبطه الخ) عطف على قوله إن صريح الخ (قوله بما مر)
أي عن التتمة وشيخ الاسلام (قوله لأنه) أي تركها كذلك (قوله ولو قال لا أكلم زيدا الخ). فروع: لو علق
بتكليمها زيدا فكلمته وهو مجنون أو سكران سكرا يسمع معه ويتكلم وكذا إن كلمته وهي سكرى لا السكر
الطافح طلقت لوجود الصفة ممن يكلم غيره ويكلم هو عادة فإن كلمته في نوم أو إغماء منه أو منها أو كلمته وهي
مجنونة أو كلمته بهمس وهو خفض الصوت بالكلام بحيث لا يسمعه المخاطب أو نادته من مكان لا يسمع منه
وإن فهمه بقرينة أو حملته ريح إليه وسمع لم تطلق لأن ذلك لا يسمى تكليما عادة وإن كلمته بحيث يسمع لكنه
لا يسمع لذهول منه أو لشغل أو لغط ولو كان لا يفيد معه الاصغاء طلقت لأنها كلمته وعدم السماع لعارض
وإن كان أصم فكلمته ولم يسمع لصمم بحيث لو لم يكن أصم لسمع فقيل تطلق وقيل لا تطلق والأوجه كما قال
شيخنا حمل الأول على من يسمع مع رفع الصوت والثاني على من لم يسمع ولو مع رفع الصوت ولو قال إن كلمت
نائما أو غائبا عن البلد مثلا فأنت طالق لم تطلق لأنه تعليق بمستحيل كما لو قال إن كلمت ميتا أو حمارا ولو قال
إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمت حائطا مثلا وهو يسمع فوجهان أصحهما أنها لا تطلق ولو قال إن كلمت
رجلا فأنت طالق فكلمت أباه أو غيره من محارمها أو زوجها طلقت لوجود الصفة فإن قال قصدت منعها من
مكالمة الرجال الأجانب قبل منه لأنه الظاهر ولو قال إن كلمت زيدا أو عمرا فأنت طالق طلقت بتكليم أحدهما
وانحلت فلا يقع بتكليم الآخر شئ أو إن كلمت زيدا وعمرا فأنت طالق لم تطلق إلا بكلامهما معا أو مرتبا أو
إن كلمت زيدا ثم عمرا أو زيدا فعمرا اشترط تكليم زيد أولا وتكليم عمر وبعده متراخيا في الأولى وعقب كلام
زيد في الثانية نهاية ومغني وبعض ذلك قد مر. (قوله ثم) أي في الايمان (قوله ولو قال إن فعلت الخ) تصويره
أن يقول مثلا إن أكرمت زيدا وإن أهنت عمرا بمصر وإن كلمت بكرا اه‍ سيد عمر (قوله ولأنها متأخرة
عن الأول ومتقدمة) وكان ينبغي التذكير لأن الضمائر لقيد الوسط (قوله وهما) أي القيد المتأخر عن الكل
والقيد المتقدم عليه (قوله بشمول اليوم) أي رجوعه (قوله أو إن امتنعت الخ) عطف على قوله إن فعلت
الخ (قوله أو متى مضى يوم كذا الخ) وفي فتاوى السيوطي مسألة رجل عليه دين لشخص فطالبه فحلف المديون
بالطلاق متى أخذت مني هذا المبلغ في هذا اليوم ما أسكن في هذه الحارة ثم أنه تعوض في المبلغ المذكور قماشا
وانتقل من وقته فهل إذا عاد يقع عليه الطلاق أم لا الجواب هنا أمران الأول كونه تعوض بالمبلغ قماشا
والحلف على أخذ هذا المبلغ المدعي به الثابت في الذمة وهو نقد والمأخوذ غير المشار إليه فلا يقع الطلاق
إلا أن يريد بالأخذ مطلق الاستيفاء فيقع حينئذ عملا بنيته والثاني العود بعد النقلة فإن لم يقع الطلاق وهي صورة
الاطلاق فواضح وإن وقع وهي صورة قصد مطلق الاستيفاء والحلف قد وقع على السكنى من غير تقييد
فيحنث بالسكنى في أي وقت كان انتهى اه‍ سم بحذف (قوله ويؤيده) أي قوله لكن بشرط الخ (قوله إن
لم تصل الخ) على حذف في متعلق بقول الكافي (قوله إن كان الخ) مقول قول الكافي والضمير لطرو الحيض
.

144
(قوله وقيد ذلك) أي عدم الحنث (قوله إذا لم يغلب الخ) أي حين التعليق (قوله وما قرب منه) أي وغلبة
الظن (قوله بذلك) أي بمحض الصفة (قوله ولا يخالف الخ) أي لا يعقل مخالفته (قوله ما تقرر) أي من
عدم الحنث (قوله إنه الخ) على حذف الباء متعلق بالافتاء (قوله لأنه الخ) متعلق لقوله ولا يخالف الخ
(قوله وجه ضعيف) أي والموافق للصحيح أنه لا حنث إذا أعسر وإن قصد بالوفاء الاعطاء اه‍ سم (قوله
وإن نقله) أي ذلك الوجه (قوله أو أشاروا) الظاهر أنها أي أو للتنويع أي من الجمع الناقلين له من صرح
برده ومنهم من أشار لرده اه‍ سيد عمر (قوله لما يرده الخ) تنازع فيه الفعلان فأعمل الثاني (قوله وإنما
حنث الخ) جواب سؤال وارد على عدم الحنث في مسألة اليمين على الوفاء إذا أعسر (قوله وإن وجبت) أي
المفارقة بنحو الاعسار (قوله لما يأتي الخ) متعلق بقوله وإنما حنث الخ (قوله ونقل المزني الخ) جواب سؤال
ظاهر البيان (قوله فأبرئ) ببناء المفعول (قوله لاستقرار الحقوق الخ) لا يخلو عن شئ ولو قال لأداء الحقوق
الخ لكان واضحا اه‍ سيد عمر (قوله وبحث الجلال الخ) أي في مسألة الحلف على وفاء الدين الخ (قوله
لو سافر الغريم) أي الدائن (قوله بالقاضي) أي بتسليمه للقاضي (قوله عليه) أي على الوفاء ولو بالقاضي
(قوله ويؤيده) أي اشتراط القرينة هنا أيضا (قوله ومحله) أي التقديم (قوله إن لم يمكن الخ) كأن
اتحد تاريخهما ووجدت الصفة بعد العدة (قوله أولا وصلته الخ) عطف على متى وقع الخ (قوله فلا يجزئ
الخ) قضية ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي كما بيناه في الاقرار من أن الأشرفي مجمل بين الذهب وقدر معلوم من
الفضة أنه يجزئ القدر المعلوم من الفضة اه‍ سم (قوله ومر) أي في فصل بيان محل الطلاق اه‍ كردي
(قوله توزيعه) أي الطلاق الثلاث (قوله وله أن يعينهن في ميتة الخ) تقدم في فصل شك في طلاق فلا أن
الذي استقر عليه رأي شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه أنه إنما يجوز في ميتة ومبانة بعد وجود الصفة لا قبله
اه‍ سم (قوله ولو قال إن خرجت الخ). فروع: لو قال لزوجته إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق فأذن لها
وهي لا تعلم أو كانت مجنونة أو صغيرة فخرجت لم تطلق وإن أذن لها في الخروج مرة فخرجت لم يقع وانحلت
اليمين ولو أذن ثم رجع فخرجت بعد المنع لم يحنث لحصول الاذن ولو قال كلما خرجت إلا بإذني فأنت طالق فأي

145
مرة خرجت بلا إذن طلقت لأن كلما تقتضي التكرار كما مر وخلاصه من ذلك أن يقول لها أذنت لك أن
تخرجي متى شئت أو كلما شئت ولو حلف لا يخرج من البلد إلا مع امرأته فخرجا لكن تقدم عليها بخطوات لم
تطلق مغني ونهاية. (قوله حكم ما لو حلف الخ) عبارة المغني ولو حلف لا يأكل من مال زيد فأضافه أو نثر
مأكولا فالتقطه أو خلطا زاديهما وأكل من ذلك لم يحنث لأن الضيف يملك الطعام قبيل الازدراد والملتقط
يملك الملقوط بالأخذ والخلط في معنى المعاوضة ولو حلف لا يدخل دار زيد ما دام فيها فانتقل منها وعاد إليها ثم
دخلها الحالف وهو فيها لم يحنث لانتفاء الديمومية بالانتقال منها نعم إن أراد كونه فيها فينبغي الحنث قاله
الأذرعي اه‍ وكذا في النهاية إلا مسألة النثر وخلط الزاد فنبه عليهما الرشيدي بما نصه الظاهر أن الضيافة
ليس بقيد بل المدار على ما وجدت فيه العلة فيشمل نحو الإباحة كان إذن له في الاكل من ماله أو نحو ذلك
فليراجع اه‍. كتاب الرجعة
(قوله هي بفتح الراء) إلى قوله ويجاب في المغني وإلى قول المتن وتختص في النهاية إلا قوله وأثر هذا إلى نعم وقوله
وتنحصر صرائحها فيما ذكر وقوله ويظهر إلى المتن (قوله بل هو الأكثر) أي في الاستعمال وإلا فالقياس
الفتح لأنها اسم للمرة وهي بالفتح وأما التي بالكسر فهي اسم للهيئة اه‍ ع ش (قوله وشرعا رد مطلقة
الخ) قال في الروض ولا تسقط أي الرجعة بالاسقاط قال في شرحه ولا بشرط الاسقاط انتهى اه‍ سم (قوله
بالشروط الآتية) أي في قول المتن وتختص الرجعة بموطوءة الخ (قوله محل الخ) عبارة المغني ثلاثة مرتجع
وصيغة وزوجة فأما الطلاق فهو سبب لا ركن اه‍ قول المتن: (أهلية النكاح الخ) بأن يكون بالغا عاقلا مختارا
غير مرتد اه‍ مغني (قوله للحديث السابق) أي في كتاب الطلاق اه‍ ع ش (قوله ومرتد) أي وإن
أسلم اه‍ ع ش (قوله من سكران) أي متعد بسكره مغني وسم زاد ع ش وأما غيره فأقواله كلها لاغية
اه‍ (قوله وسفيه الخ) أي ومفلس اه‍ نهاية (قوله وعبد) ولو عتقت الرجعية تحت عبد كان له الرجعة
قبل اختيارها قاله الزركشي نهاية ومغني قال ع ش قوله كان له الرجعة أي ولا يسقط خيارها بتأخير الفسخ
لعذرها في أنها إنما أخرت رجاء البينونة بانقضاء العدة وقوله قبل اختيارها أي للفسخ اه‍ (قوله ولو بغير
إذن ولي) أي في السفيه وسيد أي في العبد اه‍ ع ش (قوله بما إذا حكم الخ) ويحمله على فسخ صدر عليه
وقلنا إنه طلاق نهاية أي على المرجوح ع ش (قوله بصحة طلاقه) قال سم على المنهج وانظر إذا طلق الصبي
وحكم الحنبلي بصحة طلاقه هل لوليه الرجعة حيث يزوجه كما هو قياس المجنون اه‍ أقول الظاهر أن له الرجعة
قياسا على ابتداء النكاح وإن كان بائنا عند الحنبلي لأن الحكم بالصحة لا يستلزم التعدي إلى ما يترتب عليها
فإن كان حكم بالصحة بموجبها وكان من موجبها عنده امتناع الرجعة وإن حكمه بالموجب يتناوله احتاج
في ردها إلى عقد جديد اه‍ ع ش (قوله لا يلزم من نفي الشئ بلا إمكانه) أي فإنه قد يكون مستحيلا كقولك
هذا الميت لا يتكلم مثلا اه‍ ع ش زاد الكردي بخلاف لم اه‍ (قوله كما مر) أي في الشفعة اه‍ كردي

146
(قوله فالاستشكال غفله الخ) رده سم راجعه (قوله وإنما صحت) إلى قول المتن فالأصح في المغني إلا قوله وأثر
هذا إلى نعم وقوله بالصريح والكناية (قوله لأن كلا أهل الخ) قد يعكر عليه ما قدمه في المكره فلو علل بتغليب
الاستدامة كما في شرح الروض لكان واضحا اه‍ رشيدي (قوله في الجملة) أي ولو بالتوكيل فيه في الجملة
اه‍ سم (قوله مانع الخ) وهو الاحرام ووجود الحرة في نكاحه (قوله كما يأتي) أي في شرح ولا تقبل تعليقا
(قوله رجعة مطلق إحدى زوجتيه مبهما الخ) قد يخرج هذا التصوير ما لو راجع إحداهما بعينها أو كل
واحدة بعينها ثم عينها في صورة الابهام أو تذكرها في صورة النسيان فتجزئ الرجعة وهو قياس ما يأتي في قوله
نعم لو شك الخ سم على حج اه‍ ع ش ويأتي عن السيد عمر ما يوافقه وأن عقب كلام سم المذكور بما نصه إنما
يتم هذا الاخراج لو كان مبهما صفة للارتجاع والظاهر أنه صفة للطلاق اه‍. (قوله على أحد وجهين الخ)
عبارة فتح الجواد نعم لو طلق معينة ثم نسيها صح أن يراجع المطلقة مبهما في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما بينته
في الأصل انتهت اه‍ سيد عمر (قوله وأثر) أي الابهام هذا أي عدم الصحة المار في قوله ولم يصح كما يأتي الخ
اه‍ سم عبارة الكردي قوله وأثر هنا أي أثر الابهام هنا بأن يمنع الرجعة دون وقوع الطلاق فإنه لا يمنعه اه‍
فكأن نسخ الشارح مختلفة (قوله دون وقوع) المتبادر منه أن المعنى أنه لم يؤثر الوقوع وهو خلاف المراد
وإنما المراد أنه لم يؤثر عدم الوقوع بل جامعه لوقوع فكان المناسب أن يقول دون عدم الوقوع فتأمله اه‍
سم (قوله لأنه) أي الطلاق اه‍ سم (قوله والسراية) عطف تفسير للغلبة يعني غلبة الواقع وسرايته غير
الواقع في بعض الطلقة فإن البعض الواقع يسري إلى غيره اه‍ كردي (قوله كما يأتي) أي في شرح وتختص
الرجعة بموطوءة اه‍ كردي (قوله بأن احتاجه) أي المجنون الوطئ (قوله كما مر) أي في باب النكاح
(قوله لأن الأصح صحة التوكيل الخ) أي والخلاف في صحتها من الولي مبني على صحة التوكيل فيها كما صرح به
الجلال المحلي وكان على الشارح أن يصرح به أيضا اه‍ رشيدي (قوله ويرد الخ) على أنه إذا اعتد ببحث
الرافعي في الأحكام فليعتد به في إجراء الخلاف إذ لا وجه للفرق اه‍ سم (قوله بأن من حفظ حجة الخ) عبارة
المغني وأجيب باحتمال وقوف المصنف على نقل الوجهين عن الأصحاب اه‍ (قوله بالصريح والكناية)
هذا الصنيع لا ينسجم مع قول المصنف الآتي كما لا يخفي اه‍ رشيدي (قوله مراجعة الخ) أي أو مسترجعة
ونحو ذلك اه‍ مغني (قوله ولا يشترط الخ) هل هو شامل لنحو أنت مراجعة ظاهر كلامه نعم غير أنه لا يخلو
عن شئ لأنه حينئذ يخلو عن إسناد الرجعة إليه بالكلية بخلاف نحو راجعتك فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله
ولا يشترط إضافتها الخ) أي في راجعتك الخ وفيما اشتق منها اه‍ ع ش (قوله بل إليها) أي بل يشترط
الإضافة إليها اه‍ ع ش عبارة المغني والروض مع شرحه. تنبيه: لا يكفي مجرد راجعت أو ارتجعت أو
نحو ذلك بل لا بد من إضافة ذلك إلى مظهر كراجعت فلانة أو مضمر كراجعتك أو مشار إليه كراجعت هذه
ولو قال راجعتك للضرب أو للاكرام أو نحو ذلك لم يضر في صحة الرجعة إن قصدها أو أطلق لا إن قصد ذلك دون
الرجعة فيضر فيسأل احتياطا لأنه قد يبين ما لا يحصل به الرجعة فإن مات قبل السؤال حصلت الرجعة لأن
اللفظ صريح اه‍. (قوله فمجرد راجعت لغو) ينبغي أن يستثنى منه ما لو وقع جوابا لقول شخص له راجعت
امرأتك التماسا كما تقدم نظيره في طلقت جوابا بالملتمس الطلاق منه ونقل عن سم في الدرس ما يصرح به

147
اه‍ ع ش (قوله وما اشتق منهما) صريح هذا العطف أن المتن على ظاهره من كون المصدرين من الصريح
وهو خلاف ما في شرح المنهج عبارته مع المتن وذلك أما صريح وهو رددتك إلي ورجعتك وراجعتك وأمسكتك
إلى أن قال وفي معناها سائر ما اشتق من مصادرها كانت مراجعة الخ اه‍ رشيدي ويمنع دعوى الصراحة
احتمال كون ذلك العطف تفسيريا وقول الشارح الآتي ويظهر أن منها أي الكناية أنت رجعة الخ
(قوله بل صوب الأسنوي الخ) ضعيف ع ش (قوله إنه) أي الامساك (قوله لعدم شهرتها) إلى قوله
خلافا لجمع في المغني قول المتن: (وليقل رددتها إلى الخ) يظهر أن نية الرجعة المعبر عنها بلفظ الرد تغني عن
الإضافة أخذا من عدم اشتراطها بناء على أن الرد كناية اه‍ سيد عمر (قوله المتبادر الخ) خبر أن. (قوله
فاشترط ذلك) أي الإضافة إلى الزوج (قوله لينتفي الخ) متعلق بقوله فاشترط الخ (قوله إن الامساك
كذلك) أي مثل الرد والمعتمد أنه لا يشترط في الامساك إضافة إليه بكري في حواشي المحلي واعتمد السنباطي
في حواشيه على المحلي اشتراط الإضافة اه‍ سيد عمر (قوله لكن جزم البغوي الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله
بندب ذلك) أي الإضافة إلى الزوج فيه أي الامساك (قوله ومن ثم لم تحتج لولي الخ) عبارة المغني ولا يشترط
رضا الزوجة ولا رضا وليها ولا سيدها إذا كانت أمة ويسن إعلام سيدها ولا تسقط الرجعة بالاسقاط اه‍
(قوله بل يندب) أي الاشهاد (قوله على عدمه) أي عدم وجوب الاشهاد (قوله ويسن الاشهاد الخ)
عبارة المغني والنهاية فإن لم يشهدا استحب الاشهاد عند إقراره بالرجعة خوف جحودها فإن إقراره بها في العدة
مقبول لقدرته على الانشاء اه‍ (قوله مطلقا) أي نوى أم لا اه‍ ع ش (قوله ولو بفتح أن من غير نحوي)
كما بحثه الأذرعي كذا في النهاية وهو محل تأمل فقد قال في المغني والأسني وينبغي كما قال الأذرعي أن يفرق بين
النحوي وغيره فيستفسر الجاهل بالعربية اه‍ اللهم إلا أن يثبت أن للأذرعي كلامين متغايرين وقد يقال
لا تغاير لأن صاحب النهاية والشارح اعتمدا بعض بحث الأذرعي وهو التفصيل بين النحوي وغيره في
الاتيان بأن المفتوحة ولم يعتمد الاستفسار المذكور لأن الظاهر من حاله إرادة التعليق ولهذا لم يتعرض
الأصحاب فيما تقدم في الطلاق للاستفسار بالكلية هذا والقلب إلى اعتبار الاستفسار هنا وفي الطلاق أميل
إلا أن يطرد العرف عند عوام ناحية باستعمال المفتوحة في التعليق فلا يبعد عدم اعتباره اه‍ سيد عمر
(قوله ولا توقيتا) إلى قول المتن وتختص في المغني إلا قوله وبه فارق إلى وبرد (قوله ولا توقيتا الخ) شمل ما لو قال

148
راجعتك بقية عمرك فلا تصح الرجعة وقد يقال بصحتها لأن قوله ذلك معناه أنه راجعها بقية حياتها اه‍ ع ش
(قوله واستفيد من المتن) أي بواسطة القاعدة الآتية اه‍ رشيدي وهي قول الشارح لأن ما يقبل التعليق
لا يقبل الابهام عبارة المغني وبقي من شروط المرتجعة كونها معينة فلو طلق إحدى زوجتيه وأبهم ثم راجع
أو طلقهما ثم راجع إحداهما لم تصح الرجعة اه‍ (قوله عدم صحة رجعة مبهمة) يؤخذ من هذا أنه لو
راجع معينة ثم اختارها للطلاق صحت اه‍ سيد عمر وتقدم عن سم ما يوافقه قول المتن: (ولا تحصل
بفعل) ولا تحصل أيضا بإنكار الزوج طلاقها اه‍ نهاية (قوله به) أي بالوطئ من المشتري في الأول ومن
البائع في الثاني (قوله ويرد بأنهما ألحقا الخ) عبارة المغني. تنبيه: هل الكتابة بالتاء الفوقية كالكناية أولا
مقتضى كلام الشيخين الأول وهو المعتمد أما الأخرس فتصح منه بالإشارة المفهمة فإن فهمها كل أحد
فصريحة أو فطنون فقط فكناية وبالكتابة بالفوقية لعجزه فلا يأتي فيه الخلاف اه‍ بحذف (قوله أو
الأولى صريحة) ينبغي التفصيل سم أقول وهو كذلك بلا شك كما صرح به المغني وهو مراد الشارح أيضا
إلا أن تعبيره لا يخلو عن قلاقة فكان الظاهر أن يقول في كون الكتابة كناية والإشارة صريحة أو كناية اه‍
سيد عمر. (قوله وكذا وطئ الخ) أي كالإشارة المفهمة من الأخرس وطئ الخ في حصول الرجعة بذلك عبارة
النهاية وتحصل بوطئ الخ قول المتن: (بموطوءة) أي وإن لم تزل بكارتها بأن كانت غوراء إذ لا ينقص عن الوطئ
في الدبر سم على حج اه‍ ع ش (قوله ولو في الدبر) إلى قوله ولا يشترط في النهاية والمغني قول المتن: (
طلقت) أي ولو بتطليق القاضي على المولى ويكفي في تخليصها منه أصل الطلاق فلا يقال ما فائدة طلاق
القاضي حيث جازت الرجعة من المولى اه‍ ع ش (قوله بخلاف المفسوخة) إلى قول المتن محل لحل في النهاية
إلا قوله ويتردد النظر إلى وذلك وكذا في المغني إلا قوله ولان الفسخ إلى المتن وقوله بما بذلته قول المتن: (بلا
عوض) وإن قال لها أنت طالق طلقة تملكين بها نفسك اه‍ ع ش (قوله بما بذلته) الأولى بما أخذه ليشمل
خلع الأجنبي اه‍ رشيدي (قوله فإن استوفى الخ) الفاء للتعليل لا للتفريع (قوله عدم صحة الرجعة)
خبر وصريح قولهم (قوله وذلك) راجع إلى قول المتن باقية في العدة (قوله فلا تعضلوهن) أي تمنعوهن
اه‍ ع ش (قوله فلو بقيت الرجعة) أي حقها (قوله ويلحق بها) أي بعدة الطلاق (قوله حلت الخ) أي
ويمتنع عليه التمتع بها ما دامت حاملا فلو لم يراجع حتى وضعت وراجع صحت الرجعة أيضا لوقوعها في عدته
اه‍ ع ش (قوله في عدة الحمل السابقة الخ) ولو قال بدل قوله باقية الخ لم تنقض عدتها لشمل هذه الصورة اللهم
إلا أن يحمل البقاء في كلامه على بقاء أصل العدة اه‍ مغني (قوله لا ما بعد مضي الخ) عطف على قوله
أما قبلها (قوله فيما إذا خالطها) أي مخالطة الأزواج بلا وطئ اه‍ مغني (قوله أي قابلة) إلى قول المتن أو
نقضاء إقراء في النهاية (قوله فذكره) أي لم يستوف الخ (قوله أسلمت) أي واستمر زوجها على الكفر
قول المتن: (لا مرتدة) وكذا لو ارتد الزوج أو ارتدا معا وضابط ذلك انتقال أحد الزوجين إلى دين يمنع دوام

149
النكاح اه‍ مغني (قوله وصحت) إلى قوله فالأولى في المغني (قوله وصحت رجعة المحرمة الخ) أي فلا يرد
على التعليل اه‍ سم وعبارة المغني. تنبيه لا يرد على المصنف رجعة المحرمة فإنها صحيحة مع عدم إفادة
رجعتها حل الوطئ لأن المراد قبول نوع من الحل وقد أفادت حل الخلوة قول المتن: (وإذا ادعت) أي
المعتدة البالغة العاقلة أما الصغيرة والمجنونة فلا يقع الاختلاف معهما لأنه لا حكم لقولهما اه‍ مغني (قوله
في أصله) أي أصل الطلاق (قوله إذ من قبل) أي قبل قوله في شئ (قوله في العكس الخ) أي بأن ادعى الانقضاء
وأنكرت كأن يقول طلقتك في رمضان الخ (قوله لأنها غلظت الخ) فهلا صدقت بلا يمين وإن لم تستحق النفقة
بدونها اه‍ سم (قوله نعم تقبل هي الخ) هذا الاستدراك بالنسبة للتعليل هو التغليظ لا للمعلل إذ قولها
مقبول فيهما اه‍ سيد عمر عبارة الرشيدي هذا استدراك على ما فهم من التعليل بالتغليظ من أنها لا تقبل إلا
فيما فيه تغليظ عليها اه‍ (قوله فالأولى التعليل الخ) أي بدل قوله لأنها غلظت الخ ع ش وسم (قوله
ويقبل هو الخ) عطف على قوله نعم تقبل هي الخ اه‍ ع ش (قوله فقالت) أي الرجعية ع ش (قوله لزمها
عدة الوفاة) أي لعدم تصديقها ولعل هذا في الأشهر ففي غيرها لا تلزمها لتصديقها فيه وقد يؤيد هذا قوله
الآتي والوارث فيما عداها الخ اه‍ سم وسيأتي عن الرشيدي ما يوافقه (قوله وقيده القفال
الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله وأخذ منه الأذرعي الخ) لعل هذا الاخذ متعين لأنا وإن تحققنا بقاء العدة في البائن
لكنها لا تنتقل لعدة الوفاة ع ش وسم عبارة الرشيدي وجه الاخذ أن قولهم لزمها عدة الوفاة هو فرع عدم
قبولها في انقضاء العدة وقد قيده القفال بالرجعية فاقتضى القبول في البائن ولعل الصورة أنها ادعت انقضاء
العدة من غير أن تفصل أنها بالأقراء أو بالأشهر أو بالحمل كما هو ظاهر كلام الشارح أما إذا ادعت شيئا من ذلك
فيجري فيه حكمه المقرر في كلامهم ويحتمل قبولها مطلقا فليراجع اه‍ وقد مر آنفا عن سم ما يوافق
الأول (قوله ماتت) أي الرجعية ع ش (قوله والوارث الخ) أي حيث ادعاه في زمن يمكن فيه ذلك وقوله
فيما عداها أي من الحمل والأقراء وقوله تصديقه أي الزوج اه‍ ع ش قول المتن: (أو وضع حمل) حي أو
ميت كامل أو ناقص ولو مضغة ولا بد من انفصال كل الحمل حتى لو خرج بعضه فراجعها صحت الرجعة ولو ولدت
ثم راجعها ثم ولدت آخر لدون ستة أشهر صحت الرجعة وإلا فلا نهاية ومغني قال ع ش والأقرب أنه يكفي في
صحة الرجعة بقاء الشعر وحده لأنه يصدق عليه حينئذ أنه لم ينفصل بتمامه لشغل الرحم بشئ منه اه‍ قول
المتن: (لمدة إمكان) وسيأتي بيانها بقول المصنف وإن ادعت ولادة تام فإمكانه الخ اه‍ مغني (قوله وصغيرة)
إلى قول المتن أو سقط في المغني إلا قوله عددية إلى المتن (قوله وحذفها) أي الصغيرة (قوله دون نحو نسب
الخ) وفرق بأن المرأة غير مؤتمنة في النسب وبأن الأمة تدعي بالولادة زوال ملك متيقن اه‍ مغني عبارة سم
أي فلا يقبل قولها فيهما إلا ببينة اه‍. (قوله لأنها مؤتمنة الخ) تعليل لتصديقها بالنسبة لانقضاء العدة ولم يعلل
عدم قبول قولها في النسب والاستيلاد مع أن العلة جارية فيهما فكان القياس القبول إلا أن يقال لما كان
النسب والولادة متعلقين بالغير وأمكنت إقامة البينة على الولادة لم يقبل قولها فيها بخلاف انقضاء العدة لتعلقها

150
بها فصدقت فيها اه‍ ع ش (قوله فسيأتي) أي في المتن الآتي على الأثر اه‍ رشيدي (قوله فإنهما
لا يحبلان) أي فلا يصدقان وينبغي أن محله في الأمة ما لم تضفه إلى وقت يتأتى حملها فيه كأن ادعت أنها حامل قبل
سن اليأس بزمن يمكن إضافة الحمل الذي ادعت وضعه فيه اه‍ ع ش (قوله لا يحبلان) كان الظاهر التأنيث
(قوله إمكان حبلها الخ) وهو المعتمد فيحمل كلامه هنا على الغالب اه‍ مغني (قوله لأنه) أي حبلها (قوله
في الصورة الانسانية) متعلق بالتام أي أن المراد تمامه في الصورة الانسانية وإن كان ناقص الأعضاء
رشيدي وع ش (قوله أي أقله) أي أقل مدة تمكن فيها ولادته اه‍ مغني (قوله عددية لا هلالية الخ)
قد يبعد هذا الاخذ كون الوارد هنا في النص الأشهر وهي في الشرع الهلالية وثم الوارد عدد الأيام فتقيد
بها دون الأشهر والحاصل أنه مستبعد نقلا لمنافاته لظاهر كلامهم ومدركا لما ذكر اه‍ سيد عمر (قوله
للوطئ) ونحوه نهاية أي كاستدخال المني ع ش (قوله إمكان اجتماع الزوجين الخ) أي احتماله بالفعل
عادة خلافا للحنفية اه‍ رشيدي (قوله لما استنيطه العلماء الخ) أي فإذا كان فصاله في عامين وهما مدة الرضاع
كان الباقي ستة أشهر وهي مدة الحمل اه‍ بجيرمي (قوله مما ذكر) أي من وقت إمكان اجتماع الزوجين
بعد العقد مغني وسم. (قوله لخبر الصحيحين) فائدة لا ولد في الجنة إماما رواه الترمذي إذا اشتهى الولد في
الجنة كان وضعه وحمله في ساعة كما يشتهي فمحمول على أنه لو اشتهاه لكان لكنه لم يشته اه‍ مغني (قوله
الذي الخ) صفة الخبر وقوله إذا مر الخ مراد اللفظ مبتدأ مؤخر وفيه خبره والجملة صلة الذي (قوله بأن بعثه في
الأربعين الثانية) أي الذي في خبر مسلم وقوله وبعد الأربعين الثالثة أي الذي في خبر الصحيحين (قوله إن
لا دلالة) إذ قد وجد التصوير قبل مائة وعشرين اه‍ سم (قوله ويجاب) أي عن طرف ابن الأستاذ اه‍
رشيدي (قوله لتمامه) الأولى إسقاطه إلا أن يجعل هو مفعولا له حصوليا وقوله وللنفح تحصيليا (قوله
بالأكثر) وهو مائة وعشرين. (قوله وحينئذ) يغني عنه قوله على كل الخ (قوله ولا ينافي) أي الحمل
المذكور ما ذكرته وهو أن ابتداء التصوير من أوائل الأربعين الثانية (قوله تخطيطه الخ) أي تصويره اه‍
كردي (قوله مما ذكر) أي من وقت إمكان الاجتماع اه‍ مغني للخبر الأول إلى قوله وأطال جمع في المغني
(قوله شهادة القوابل) أي أربع منهن على ما يفهمه إطلاقه كابن حج لكن عبارة الشارح في العدد عند
قول المصنف وتنقضي بمضغة الخ فإذا اكتفى بالاخبار بالنسبة للباطن فيكتفي بقابلة كما هو ظاهر أخذا من
قولهم لمن غاب زوجها فأخبرها عدل بموته أن تتزوج باطنا اه‍ ويمكن حمل ما هنا من اشتراط الأربع على
الظاهر كما لو وقع ذلك عند حاكم دون الباطن اه‍ ع ش (قوله بأن تطلق) إلى قول المتن ويحرم الاستمتاع
في النهاية (قوله ثم تحيض الأقل) أي يوما وليلة ثم يظهر الأقل أي خمسة عشر يوما اه‍ مغني (قوله ثم
تطعن) بضم العين من باب قتل ويجوز فتحها من باب نفع كما يؤخذ من عبارة المصباح اه‍ ع ش (قوله لتيقن
الخ) متعلق بقوله ثم تطعن الخ وقوله فليست بهذه اللحظة أي لحظة الطعن في الحيض (قوله فلا تصح الرجعة
الخ) عبارة المغني فلا تصلح لرجعة ولا لغيرها من أثر نكاح المطلق كإرث وإن أوهم كلام المصنف خلافه اه‍
(قوله هذا) أي ما في المتن (قوله فلا تحسب) أي المبتدأة الطهر الذي طلقت فيه قرأ (قوله ولحظة) أي

151
للطعن في الحيض اه‍ مغني (قوله وتسقط اللحظة الأولى) أي لأنها إنما حسبت فيما تقدم لأنها قرء وما هنا
لاقرء لها قبل الحيض اه‍ سم وعبارة المغني وع ش لاحتمال طلاقها في آخر جزء من ذلك الطهر اه‍
(قوله أو طلقت) أي حرة وهي معتادة أو مبتدأة اه‍ مغني (قوله بأن تطلق آخر حيضها الخ) أي بفرض
أنها طلقت آخر الخ اه‍ ع ش عبارة المغني بأن يعلق طلاقها بآخر جزء من حيضها الخ (قوله كما مر) أي
لتيقن الانقضاء فليست هذه اللحظة من العدة الخ (قوله لأنها ليست من العدة) أي وكذلك اللحظة الأخيرة
كما علم مما قدمه اه‍ رشيدي (قوله بأن تطلق الخ) فيه ما قدمناه اه‍ ع ش (قوله ثم لحظة) أي للطعن
(قوله لما مر) آنفا من قوله لأنه يزاد على ذلك الخ (قوله أو طلقت) أي أمة ولو مبعضة وهي معتادة أو
مبتدأة اه‍ مغني (قوله بأن تطلق الخ) فيه ما قدمناه أيضا اه‍ ع ش عبارة المغني كأن يعلق طلاقها
بآخر جزء من حيضها الخ (قوله ولو لم تعلم الخ) عطف على مقدر عبارة المغني هذا كله في الذاكرة فلو لم تذكر
هل كان طلاقها في حيض أو طهر الخ (قوله حمل على الحيض) أي حرة كانت أو أمة اه‍ ع ش (قوله
لأنه الأحوط الخ) أي الحمل على الحيض (قوله الحرة والأمة) عبارة المغني والنهاية المرأة حرة كانت أو غيرها
الخ. (قوله في حيضها) عبارة المغني في دعوى انقضاء عدتها بأقل مدة الامكان اه‍ (قوله إن أمكن) سيذكر
محترزه. (قوله وإن تمادت) أي امتدت قول المتن: (إن لم تخالف عادة دائرة) بأن لم يكن لها عادة مستقيمة في
طهر وحيض أو كانت مستقيمة فيهما أو لم يكن لها عدة أصلا اه‍ مغني قول المتن: (دائرة) كأنها بمعنى
مطردة اه‍ (قوله وهو ظاهر) عبارة المغني وذلك لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في
أرحامهن ولأنه لا يعرف إلا من جهتها فصدقت عند الامكان فإن كذبها الزوج حلفت فإن نكلت حلف
وثبت له الرجعة اه‍ سم قول المتن: (وكذا إن خالفت) بأن كانت عادتها الدائرة أكثر من ذلك فإن ادعت
مخالفتها لما دونها مع الامكان فتصدق اه‍ مغني (قوله وتحلف الخ) راجع لما قبل وكذا وما بعده كما هو
صريح صنيع المغني (قوله وراجعها) عبارة المغني وثبت له الرجعة اه‍. (قوله ونقلا عن الروياني الخ)
عبارة الماوردي في حاويه إذا ادعت انقضاء عدتها بالأقراء وذكرت عادتها حيضا وطهرا سئلت هل طلقت
حائضا أو طاهرا فإن ذكرت أحدهما سئلت هل وقع في أوله أم آخره فإن ذكرت شيئا عمل به ويظهر ما يوجبه
حساب العارفين في ثلاثة إقراء على ما ذكرته من حيض وطهر وأول كل منهما وآخره فإن وافق ما ذكرته
من انقضاء العدة ما أوجبه الحساب من عادتي الحيض والطهر صدقت بلا يمين إلا أن كذبها الزوج في قدر
عادتها في الحيض والطهر فذكر أكثر مما ذكرته فيهما أو في أحدهما فله تحليفها لجواز كذبها وإن لم
يوافق ما ذكرته من انقضاء العدة ما أوجبه حساب العارفين لم تصدق في انقضاء العدة انتهت اه‍ رشيدي
وقوله ويظهر لعله محرف من ويطبق. (قوله ردت) أي دعواها أي ولا تعزر لاحتمال شبهة لها فيما ادعته
اه‍ ع ش (قوله وإن استمرت الخ) أي لأن استمرارها يتضمن دعوى الانقضاء الآن اه‍ سم (قوله
الزوج) إلى التنبيه في المغني (قوله وهي غير حامل) سيذكر محترزه (قوله ولو مع تعمد وعلمه) ومعلوم
أنه مع

152
العلم حرام اه‍ ع ش أي كما يأتي في المتن (قوله كما هو الخ) أي الاستئناف (قوله بعد قرء) أي في ذات
الأقراء أو شهر أي في ذات الأشهر اه‍ ع ش (قوله ولو حملت الخ) عبارة المغني وشرح المنهج ولو أحبلها
بالوطئ راجعها ما لم تلد لوقوع عدة الحمل عن الجهتين اه‍ (قوله وله الرجعة إليه) أي إلى الوضع اه‍ ع ش
(قوله فلا يرد الخ) تفريع على قوله كما سيذكره في العدد والضمير المستتر لجواز الرجعة إلى الوضع (قوله
فهي خارجة) أي صورة الحمل من الوطئ (قوله أما وطئ الحامل منه) أي الزوج (قوله ويفرق بينه) أي
اعتبار تمام النزع هنا قول المتن: (ويحرم الاستمتاع بها فإن وطئ فلا حد الخ) ومثله في ذلك المرأة اه‍ مغني
(قوله أي الرجعية) إلى قول المتن ويصح في النهاية وكذا في المغني إلى قوله وقول الزركشي إلى المتن (قوله ولو
بمجرد النظر) عبارة المغني بوطئ وغيره حتى بالنظر ولو بلا شهوة كما يقتضيه كلام الروضة اه‍ (قوله
وتسميته بعلا الخ) أي الذي احتج به على جواز الاستمتاع بها اه‍ مغني (قوله لا تستلزمه) أي حل الاستمتاع
اه‍ ع ش قول المتن: (فإن وطئ فلا حد) عد في الزواجر من الكبائر وطئ الرجعية قبل ارتجاعها من معتقد
تحريمه وأطال في بيانه اه‍ سم عبارة ع ش وينبغي أن يكون الوطئ صغيرة لا كبيرة اه‍ قول المتن: (
ولا يعزر) بالبناء للمجهول وقوله وغيره الخ إنما نص على الغير بعد نفي التعزير في الوطئ لدفع توهم أن يقال
لم يعزر على الوطئ لأنه قيل أنه رجعة بخلاف غيره اه‍ ع ش (قوله حتى النظر) لا يخفى ما في هذه الغاية
ولذا قال النهاية بدلها من مقدماته اه‍ (قوله وذلك) راجع إلى الاستثناء. (قوله والشافعي يعزر الحنفي
الخ) هذا مشكل مع قولهم لا يعزر إلا معتقد التحريم اه‍ رشيدي عبارة سم هذا في غاية الاشكال ويلزم
عليه تعزير من وطئ في نكاح بلا ولي أو بلا شهود من اتباع أبي حنيفة أو مالك وتعزير حنفي صلى بوضوء
لا نية فيه أو وقد مس فرجه ومالكي توضأ بماء قليل وقعت فيه نجاسة لم تغيره أو بمستعمل أو ترك قراءة
الفاتحة خلف الإمام وكل ذلك في غاية الاشكال لا سبيل إليه وما أظن أحدا يقوله وأما القاعدة التي ذكرها
فعلى تسليم أن الأصحاب صرحوا بها فيتعين فرضها في غير ذلك وأمثاله وبالجملة فالوجه الاخذ بما أفادته
عبارتهم هنا من أن معتقد الحل كالحنفي لا يعزر اه‍ وعبارة ع ش بعد ذكره كلام سم المذكور
وتحسينه نصها ونقل عن التعقبات لابن العماد التصريح بما قاله سم وفرق بين حد الحنفي إذا شرب النبيذ
وبين عدم تعزيره على وطئ المطلقة رجعيا بأن الوطئ عبده رجعة فلا يعزر عليه كما إنه إذا نكح بلا ولي ورفع
للشافعي لا يحده ولا يعزره اه‍ وعبارة البجيرمي بعد ذكر كلام الشارح الموافق له النهاية والزيادي نصها
ونازع فيه سم وع ش واعتمدا أن العبرة بعقيدة الفاعل والقاضي معا وإنما عزر الشافعي الحنفي الشارب
للنبيذ مع أنه يعتقد حله لأن أدلته ضعيفة تدبر اه‍ (قوله بالقاعدة) أي قاعدة أن العبرة بعقيدة الحاكم
(قوله فليقيد الخ) هذا التقييد لا يخلص من الاشكال لأنه إذا فرض أن المرفوع إليه يعتقد تحريمه فهو يعزر

153
معتقد الحل أيضا كما صرح به فلا يصح الحصر في قوله إلا معتقد تحريمه ولو ضبط يعزر بكسر الزاي وجعل
معتقد تحريمه فاعله زال الاشكال وإن كان خلاف ظاهر المتن والمعنى حينئذ ولا يعزر الواطئ إلا الحاكم الذي
يعتقد التحريم فإنه يعزر الواطئ سواء اعتقد التحريم أو الحل اه‍ سم وفيه أنه يخالف قول الشارح أيضا
عبارة ع ش قوله فليقيد الخ معتمد اه‍ (قوله للشبهة) علة لوجوب مهر المثل وفي تقريبه تأمل عبارة المغني
لأنها في تحريم الوطئ كالمتخلفة في الكفر فكذا في المهر اه‍ (قوله وبه) أي بالتعليل (قوله منها) أي
الرجعية (قوله ولو بمال) إلى قوله وكذا في المغني وإلى قوله وأما قول بعضهم في النهاية (قوله طلقت
الرجعية) أي كغيرها اه‍ ع ش. (قوله إن وضعت وأنت على عصمتي) وتمامه فأنت طالق اه‍ كردي
(قوله إنها لا تطلق الخ) مقول القول (قوله فإن أراد) أي البعض (قوله أن يحمل) أي البعض التعليق
المذكور على أنه أراد الخ أي المعلق على الوضع في حال العصمة (قوله في ذلك) أي في مسألة البعض اه‍
كردي (قوله إنها) أي الرجعية (قوله لذلك) أي للمتبادر اه‍ كردي (قوله في مسألتنا) وهي قوله
كل امرأة في عصمتي فهي طالق (قوله كما قدمه) أي في فصل خطاب الأجنبية به وذكره هنا تنميما لأحكام
الرجعية وإشارة إلى قول الشافعي رضي الله عنه الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى أي آيات
المسائل الخمس المذكورة وسكت هنا عن وجوب نفقتها لذكره له في كتاب النفقات اه‍ مغني (قوله كما مر)
أي في فصل بيان محل الطلاق اه‍ كردي قول المتن: (فإن اتفقا على وقت الانقضاء الخ) مراده أنهما اتفقا
على عدة تنقضي مثلها بأشهر أو إقراء أو حمل ولم يرد الاتفاق في حقيقة الانقضاء لأن دعوى الزوج الرجعة
يوم الخميس مانع من إرادة حقيقة الاتفاق اه‍ مغني. (قوله إنها لا تعلم) إلى قول المتن قلت في النهاية والمغني
إلا ما سأنبه عليه قول المتن: (فإن تنازعا في السبق الخ) أي سواء كانت بالأشهر أو بغيرها فيصدق إذا سبق
بالدعوى وإن كانت العدة بالأقراء وتصدق هي إذا سبقت بالدعوى وإن كانت العدة بالأشهر ولا ينافي ذلك
ما تقدم من تصديقه في إنكاره انقضاء عدة الأشهر وتصديقها في انقضاء عدة الأقراء والوضع لأن ذاك في مجرد
الاختلاف في انقضاء العدة وبقائها من غير دعوى رجعة وما هنا في الاختلاف في سبق الرجعة الانقضاء
وعدم سبقها إياه مع الاتفاق على الانقضاء وفرق ظاهر بينهما وهذا كله ظاهر وإنما نبهت عليه لأني رأيت
من اشتبه عليه ذلك واستشكل أحد الموضعين بالآخر فليتأمل اه‍ سم (قوله على أحد ذينك) أي وقت
الانقضاء أو وقت الرجعة اه‍ ع ش (قوله إن عدتها انقضت) ظاهره أنها تحلف هنا على البت وعليه فما
الفرق بينه وبين ما تقدم حيث اكتفى فيه بنفي العلم وقد يفرق بأن اليمين السابقة على نفي الرجعة التي هي

154
فعل الغير وهنا على انقضاء العدة وإن قيد بكونه قبل الرجعة اه‍ سيد عمر قول المتن: (أو ادعاها) أي سبق
وادعى رجعتها قبل الانقضاء لعدتها فقالت بل راجعتني بعده أي انقضاء العدة اه‍ مغني (قوله بتراخ)
وفاقا لشيخ الأسني والمغني وخلافا للنهاية عبارته ثم ما ذكر من إطلاق تصديق الزوج فيما إذا سبق هو ما في
الروضة كالشرح الصغير وهو المعتمد وإن ذكر في الكبير عن القفال والبغوي والمتولي أنه يشترط تراخي
كلامها عنه فإن اتصل به فهي المصدقة اه‍ (قوله ومثل ذلك) أي في تصديقه اه‍ ع ش. (قوله ما علم
الترتيب الخ) عبارة المغني فإن اعترفا بترتيبهما وأشكل السابق صدق الزوج بيمينه لأن الأصل بقاء العدة
وولاية الرجعة والورع تركها اه‍ (قوله فيحلف هو أيضا) قد يتوقف في تصوير حلفه مع عدم علمه وعبارة
الروض وشرحه وإن اعترفا بترتبهما وأشكل السابق قضى له لأن الأصل بقاء العدة ولاية الرجعة انتهت
وعبارة العباب ولو قالا نعلم ترتب الامرين ولا نعلم السابق فالأصل بقاء العدة ولاية الرجعة انتهت وسيأتي
في كلام الشارح إنهما قالا لا نعلم سبقا ولا معية فالأصل بقاء العدة وولاية الرجعة وفي حواشي التحفة لسم
ما نصه قوله ما لو علم الترتيب أي بين المدعيين اه‍ ولعله بحسب ما فهمه وإلا فهو لا يوافق ما مر عن الروض
والعباب اه‍ رشيدي ولم يظهر لي وجه عدم الموافقة فليتأمل وليحرر (قوله وقال إسماعيل الحضرمي الخ)
أشار الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض إلى تصحيحه اه‍ رشيدي (قوله لا يريدونه) أي عند الحاكم
(قوله ورجحه الزركشي الخ) معتمد اه‍ ع ش عبارة المغني وهذا هو الظاهر كما قاله الزركشي اه‍ (قوله
أعم من ذلك) أي من أن يكون عند حاكم أو غيره ولو كان الغير من آحاد الناس اه‍ ع ش (قوله هذا
كله) أي قول المصنف وإذا ادعى والعدة منقضية الخ (قوله إذا لم تنكح) أي لم تتزوج بغيره ع ش (قوله وإن
وطئها الثاني) غاية. (قوله ولا تسمع دعواه عليه على الأوجه) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما أما إذا نكحت
غيره وادعى مطلقها تقدم الرجعة على انقضاء العدة فله الدعوى بها عليها وهل له الدعوى على الزوج لأنها في
حبالته وفراشه أولا لما مر فيما مر إذا زوجها وليان من اثنين فادعى أحد الزوجين على الآخر سبق نكاحه
فإن دعواه لا تسمع عليه الأوجه الأول كما جرى عليه ابن المقري وأجيب عن القياس بأنهما هنا متفقان على
أنهما كانت زوجة للأول بخلافهما ثم وعلى هذا تارة يبدأ بالدعوى عليها وتارة عليه فإن أقام بينة بمدعاه انتزعها
سواء بدأ بها أم به وإن لم يكن معه بينة وبدأ بها في الدعوى فأنكرت فله تحليفها فإن حلفت سقطت دعواه
وإن أقرت له لم يقبل إقرارها على الثاني ما دامت في عصمته لتعلق حقه بها فإن زال حقه بنحو موت سلمت للأول
وقبل زوال حق الثاني يجب عليها للأول مهر مثلها للحيلولة وإن بدأ بالزوج في الدعوى فأنكر صدق بيمينه
وإن أقر له أو نكل عن اليمين وحلف الأول اليمين المردودة بطل نكاح الثاني ولا يستحقها الأول حينئذ إلا
بإقرارها له أو حلف بعد نكولها ولها على الثاني بالوطئ مهر المثل إن استحقها الأول وإلا فالمسمى أن كان بعد
الدخول ونصفه إن كان قبله اه‍ (قوله على الأوجه) والمعتمد أن له الدعوى على الزوج اه‍ ع ش (قوله
لأنها أحالت الخ) قضيته أنها لو لم تأذن بأن زوجت بالاجبار ولم تمكن لا تغرم شيئا اه‍ سم وصورة كونها

155
زوجت بالاجبار مع كونها مطلقة طلاقا رجعيا أن تستدخل ماءه المحترم أو يطأها في الدبر أو في القبل ولم
تزل بكارتها اه‍ ع ش (قوله جعلت زوجة له الخ) إن حلف أنه لم يطلق نهاية ومغني (قوله ثم حمله الخ)
عبارة النهاية وشرح الروض نعم إن أقرت أولا بالنكاح للثاني أو أذنت فيه لم تنزع منه ذكره البغوي وأشار
إليه القاضي وكذا البلقيني فقال يجب تقييده بما إذا لم تكن المرأة أقرت بالنكاح لمن تحت يده ولا ثبت ذلك
بالبينة فإن وجد أحدهما لم تنزع منه جزما اه‍ قال الرشيدي قوله ولا ثبت ذلك أي إقرارها اه‍ وقال
ع ش قوله فإن وجد أحدهما أي الاقرار أو الاذن في النكاح اه‍ (قوله على ما إذا لم تعترف الخ) أي وإلا
ففيه نظير التفصيل المار في قوله فإن أقام بينة بالرجعة الخ وهو أنها إن أقامت بينة بالطلاق سقطت دعواه
وإن لم تقمها فلها تحليفه فإن حلف تغرم له مهر المثل وإن أقرأ ونكل وحلفت سقطت دعواه وإن لم تحلف
تغرم له مهر المثل. (قوله أو قالته عقب قوله) هذا محترز قوله السابق بتراخ وتكره م ر اه‍ سم (قوله
لأن الانقضاء) إلى المتن في النهاية. (قوله ولا يشكل الخ) عبارة المغني فإن قيل قد ذكر في الروضة وأصلها في
العدد ما يخالف ما ذكر في المتن وهو فيما إذا ولدت وطلقها واختلفا في المتقدم منهما فقال ولدت قبل الطلاق
فلي الرجعة فقالت بعده نظر إن اتفقا على وقت الولادة صدق الزوج بيمينه وإن اتفقا على وقت الطلاق صدقت
بيمينها وإن لم يتفقا على شئ بل قال كانت الولادة قبل الطلاق وادعت العكس صدق بيمينه مع أن مدرك البابين
واحد وهو التمسك بالأصل أجيب عن الشق الأول بأنه لا مخالفة فيه بل عمل بالأصل في الموضعين وإن كان
المصدق في أحدهما غيره في الآخر وعن الثاني بأنهما هنا اتفقا على انحلال العصمة قبل انقضاء العدة وثم لم
يتفقا عليه قبل الولادة فيقوي فيه جانب الزوج اه‍ (قوله ما مر) أي من التفصيل في قول المصنف وإذا
ادعى والعدة منقضية الخ اه‍ ع ش عبارة الكردي قوله ولا يشكل ما مر وهو قول المتن فإن اتفقا على
وقت الانقضاء الخ والاشكال بشقين أحدهما على مسألة الاتفاق والآخر على عدمه وقوله فالعكس مما مر
إشارة إلى الشق الأول من الاشكال وجوابه قوله وذلك لاتحاد الخ وقوله وإن لم يتفقا الخ إشارة إلى الشق الثاني
وجوابه قوله لاتفاقهما هنا الخ اه‍. (قوله فإذا اتفقا على أحدهما فالعكس مما مر الخ) كأن الولادة هنا
نظير الانقضاء ثم وعند الاتفاق ثم على الانقضاء هي المصدقة مع أنه عند الاتفاق هنا على الولادة هو المصدق
والطلاق هنا نظير الرجعة ثم وعند الاتفاق ثم على الرجعة هو المصدق مع أنه عند الاتفاق هنا على الطلاق هي
المصدقة اه‍ سم (قوله فإذا اتفقا على وقت الولادة) أي كيوم الجمعة وقال طلقت السبت فالعدة باقية
ولي الرجعة فقالت بل طلقت الخميس وقوله أو الطلاق أي كيوم الجمعة وقال الولادة الخميس وقالت السبت

156
اه‍ سم (قوله وذلك الخ) توجيه لعدم الاشكال ع ش وكردي. (قوله لاتفاقهما الخ) هذا توجيه
لاطلاق تصديق الزوج ثم مع التفصيل هنا بين سبق الدعوى وعدمه اه‍ سم قول المتن: (ومتى ادعاها) أي
الرجعة وأنكرت والعدة باقية باتفاقهما نهاية ومغني (قوله لقدرته على إنشائها) إلى قوله وأطلق غيره في
النهاية (قوله مطلقا) أي تعلق به حق لها أم لا. (قوله ونقله عن نص الام) جزم به الروض اه‍ سم
(قوله أولا وهو ما صرح به الإمام الخ) وهذا هو الأوجه نهاية ومغني وأسنى أي فيكون إقرار أو ينبني عليه إنه
إن كان كاذبا لم تحل له باطنا ع ش قول المتن: (ومتى أنكرتها) أي ولو عند حاكم. فرع: قال الأشموني
في بسط الأنوار لو أخبرت المطلقة بأن عدتها لم تنقض ثم أكذبت نفسها وادعت الانقضاء والمدة محتملة
زوجت في الحال اه‍ ع ش. قول المتن: (ومتى أنكرتها الخ) قال في الروض عقب هذه ولو أنكرت غير
المجبرة الاذن قبل الدخول أي أو بعد الدخول بغير رضاها كما في شرحه ثم اعترفت لم يقبل منها اه‍ وفرق في
شرحه بينها وبين مسألة المتن اه‍ ويأتي عن المغني ما يوافقه قول المتن: (وصدقت) أي كما تقدم اه‍ مغني
(قوله لأنها جحدت) إلى قوله وبأن النفي في المغني وإلى قوله ولو طلقت في النهاية (قوله حقا له الخ) لأن الرجعة
حق الزوج نهاية ومغني (قوله وتحقق) عطف تفسير (قوله فإنها قد لا تشعر بها الخ) عبارة المغني فإنه
رجوع عن نفي والنفي لا يلزم أن يكون عن علم فإن قيل يرد على هذا الجواب ما لو أنكرت غير المجبرة الاذن في
النكاح وكان إنكارها قبل الدخول بها أو بعده بغير رضاها ثم اعترفت بأنها كانت أذنت لم يقبل منها مع
أنه نفي أجيب بأن النفي إذا تعلق بها كان كالاثبات بدليل أن الانسان يحلف على نفي فعله على البت كالاثبات
وجدد النكاح بينهما فلا تحل بدون تجديد اه‍. (قوله وبنى عليه) أي علي قوله وبأن النفي الخ اه‍ ع ش
(قوله وإن أمكن) أي بأن تنسب الطلاق لزوجها من غير تحقق (قوله ولتأكد الامر الخ) قضيته انه لو
وقع التنازع في الرجعة عند حاكم وصدقت في إنكارها لا يقبل تصديقها بعد وهو خلاف ما اقتضاه إطلاق
قول المصنف ومتى أنكرتها وصدقت الخ وعليه فالتعليل بالنفي هو المغول عليه اه‍ ع ش (قوله فقال واحدة
الخ) أي الطلقة التي أوقعتها واحدة (قوله كما يأتي الخ) أي آنفا (قوله لا تبطل به) أي برجوعها (قوله
وبهذا) أي بكل من التعليلين وقوله مع ما يأتي أي في قوله لأن المرأة الخ (قوله رد قول الأنوار الخ) وقد يقال
إن قول الأنوار هذا نظير ما قدمه بقوله وبنى عليه أنها لو ادعت الخ إلا أن يفرق بما يأتي عن سم بأنه لا حلف
هنا من الزوجة (قوله فأنكر وحلف) أي الزوج (قوله لم تقبل) لعل من فوائد عدم القبول أنها لا تطالب
بالنفقة وأنه لو مات لم ترثه اه‍ سم (قوله فقل من ذكرها) أي هذه المسألة وحكمها (قوله ذلك) أي الطلاق

157
الثلاث (قوله عن السبكي) تنازع فيه الفعلان. (قوله بالدعوى الخ) أي منها اه‍ سيد عمر (قوله والحلف)
أي ونكول الزوج فإنه يقوي جانبها وفي مسألتي الأنوار والبلقيني لا حلف منها اه‍ سم (قوله وعن رضاع
الخ) كذا في النسخ بعن عطفا على عن الإمام ولا يخفى ما فيه (قوله القياس) أي في مسألة البلقيني (قوله
وأفتى ولده) أي البلقيني (قوله بأن لها الخ) متعلق بقوله وأفتى ولده الخ (قوله إنها ثالثة) أي الطلقة التي
أوقعها بالخلع (قوله ثم) أي في المقيس وقوله هنا أي في المقيس عليه قول المتن: (وطئت) أي زوجتي قبل
الطلاق نهاية ومغني قول المتن: (صدقت الخ) فإذا حلفت لا عدة عليها وتتزوج حالا اه‍ مغني. (قوله إنه
ما وطئها) إلى قوله هذا في صداق في المغني إلا قوله وبه فارق إلى وليس له وإلى الباب في النهاية إلا ذلك القول
وفيهما ما نصه ولو كانت الزوجة المطلقة رجعيا أمة واختلفا في الرجعة كان القول قولها بيمينها حيث
صدقت لو كانت حرة لاقول سيدها على المذهب المنصوص ولو قال أخبرتني مطلقتي بانقضاء عدتها فراجعتها
مكذبا لها أو لا مصدقا ولا مكذبا لها ثم اعترفت بالكذب بأن قالت ما كانت انقضت فالرجعة صحيحة لأنه لم يقر
بانقضاء العدة وإنما أخبر عنها ولو سأل الرجعية الزوج ولو بنائيه عن انقضاء العدة لزمها إخباره قاله في
الاستقصاء وفي سؤال الأجنبي قولان والظاهر عدم اللزوم اه‍ (قوله له) أي للوطئ والجار متعلق بدعوى الخ
(قوله وليس الخ) أي في مسألة المتن (قوله وليس له الخ) أي ويحرم عليه ذلك إلى أن تنقضي عدتها اه‍ مغني
قول المتن: (وهو مقر لها الخ) أي بدعواه وطأها وهي لا تدعي إلا نصفه اه‍ مغني (قوله امتنع من قبول
نصفها) نعت عين أي بأن قال لا أستحق فيها شيئا لكون الطلاق بعد الوطئ وقالت هي بل لك النصف لكون
الطلاق قبل الوطئ فالعين مشتركة اه‍ ع ش (قوله فيلزم) ببناء المفعول من الالزام والضمير المستتر للزوج
والملزم هو القاضي (قوله أي تمليكه) أي النصف لها أي الزوجة تفسير للابراء (قوله بطريقة) متعلق
بالتمليك والضمير له وقوله بأن يتلطف الخ تصوير لطريقه (قوله به) أي الزوج والجار متعلق بيتلطف
(قوله فإن صمم) أي الزوج على الامتناع.
كتاب الايلاء
(قوله مصدر آلي) إلى قوله ولا أجامعك في النهاية إلا قوله وللمعلق إلى الصبي قول المتن: (حلف زوج الخ
)

158
ويصح من عجمي بالعربية ومن عربي بالعجمية إن عرف المعنى كما في الطلاق وغيره اه‍ مغني (قوله أو بما
ألحق بذلك الخ) أي من كل ما يدل التزامه على امتناعه من الوطئ خوفا من لزوم ما التزمه بالوطئ قال سم
عد في الزواجر الايلاء من الكبائر ثم قال وعدي لهذا من الكبائر غير بعيد وإن لم أر من ذكره اه‍ لكن
نقل عن الشارح أنه صغيرة وهو أقرب اه‍ ع ش (قوله أي الزوجة) أي ولو أمة اه‍ سم (قوله ولو رجعية)
ولا تضرب المدة إلا بعد الرجعة اه‍ ع ش (قوله ومتحيرة) قاله الزركشي وضم إليها المحرمة والمظاهر منها
وقال في الأولى أي المتحيرة ولا تضرب المدة إلا بعد الشفاء اه‍ وقياسه أن لا تضرب المدة في الأخريين إلا بعد
التحلل والتكفير اه‍ نهاية وفي سم عن شرح الروض مثله قول المتن: (مطلقا) نعت لمصدر محذوف
أي امتناعا مطلقا غير مقيد بمدة وفي معناه ما إذا أكده بقوله أبدا اه‍ مغني عبارة السيد عمر يجوز أن مراد
المصنف مطلقا أي عن القيد الآتي وهو ما فوق أربعة أشهر بقرينة المقابلة فيندفع عدم الجامعية حتى
بأبدا لأنه لا تعيين فيه والتعيين ملحوظ في المقابل اه‍ (قوله ولا يرد عليه) أي على جمع الحد وظاهره أنه
راجع إلى ما بعد وكذا جميعا ولكن رجعه المغني إلى قوله أو حتى أموت الخ وهو قضية قول الشارح لأنه
لاستبعاده الخ أي في النفوس. (قوله دين) أي إن كان الحلف بالطلاق كما هو ظاهر اه‍ رشيدي قول
المتن: (أو فوق أربعة أشهر) قال البلقيني وهذه الأشهر هلالية فلو حلف لا يطؤها مائة وعشرين يوما لم يحكم في
الحال بأنه مول فإذا مضت أربعة هلالية ولم يتم ذلك العدد لنقص الأهلة أو بعضها تبين حينئذ كونه موليا
قال ولم أر من تعرض له اه‍ سم وقال النهاية والأربعة هلالية فلو حلف لا يطؤها مائة وعشرين يوما حكم
بكونه موليا حالا إذ الغالب عدم كمال الأربعة فكل شهر نقص تحققنا أنه مول اه‍ وقال ع ش فلو جاءت
الأربعة كوامل على خلاف الغالب تبين عدم صحة الايلاء بناء على أن العبرة بما في نفس الامر اه‍ (قوله
ولو بلحظة) إلى قوله وبليمتنعن في المغني (قوله يؤلون من نسائهم) وإنما عدي الايلاء فيها بمن وهو إنما
يعدي بعلى لأنه ضمن معنى البعد كأنه قال يؤلون مبعدين أنفسهم من نسائهم مغني ونهاية (قوله وفائدة
كونه الخ) مبتدأ وخبره قوله أثمه الخ وكان الأولى والمراد بكونه موليا الخ عبارة المغني بعد كلام نصها والأولى
أنه يقال كلام الإمام أي أنه يكفي زيادة لحظة لا تسع المطالبة محمول على إثم الايذاء وكلام الماوردي أي أنه
لا يكون موليا إلا بالحلف على فوق أربعة أشهر بزمان يتأتى فيه المطالبة على إثم الايلاء ألا ترى أنه لو قال والله
لا أطؤك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا أطؤك أربعة أشهر فإنه ليس بمول كما سيأتي مع أنه يأثم بذلك إثم
الايذاء على الراجح في الروضة اه‍ (قوله فهو محض يمين) أي وليس إيلاء فليس لها مطالبته بالوطئ بعد أربعة
أشهر ومتى وطئ حنث ولزمه ما التزمه اه‍ ع ش (قوله ويصبح طلاقه الخ) أي وخرج يصبح الخ الصبي
الخ (قوله للسكران) أي المتعدي بسكره وللخصي اه‍ مغني (قوله وللمعلق الخ) عبارة المغني والمراد أنه
يصح طلاقه في الجملة ليدخل ما لو قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا وفرعنا على انسداد باب
الطلاق فإنه زوج لا يصح طلاقه في هذه الصورة ومع ذلك يصح إيلاؤه اه‍. (قوله بنحو جب الخ) ولو حلف
زوج المشرقية بالمغرب لا يطؤها لم يكن موليا كالايلاء من صغيرة وقال البلقيني يكون موليا لاحتمال الوصول
على خلاف العادة ولا تضرب إلا بعد الاجتماع ولو آلى مرتد أو مسلم من مرتدة فعندي تنعقد اليمين فإن جمعهما
الاسلام في العدة وكان قد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر فهو مول وإلا فلا اه‍ نهاية وقوله ولو حلف إلى

159
قوله ولو آلى الخ في الرشيدي عن حواشي الروض للشهاب الرملي مثله (قوله أو رتق) أي أو قرن اه‍ نهاية
(قوله فيها) أي الزوجة احترز به عن الزوج الصغير فإنه خرج بيصح طلاقه كما مر آنفا (قوله اندفع إيراد هذا
الخ) وممن أورد ما هنا على منع الحد وما مر على جمع الحد المغني (قوله والحيض) أي أو النفاس نهاية
ومغني
(قوله أو نهار رمضان) لعل محله إذا كان بينه وبين رمضان دون أربعة أشهر اه‍ رشيدي (قوله إنه
إيلاء) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني عبارته وإن قال والله لا أجامعك إلا في الدبر فمول أو إلا في الحيض أو النفاس
أو في نهار رمضان أو في المسجد فوجهان أحدهما وهو الأوجه أنه مول قال الأسنوي وهو ما جزم به في الذخائر
ولا يتجه غيره وقال الزركشي أنه الراجح وقال في المطلب أنه الأشبه لأن الوطئ حرام في هذه الأحوال فهو ممنوع
من وطئها ويجب عليها الامتناع وتضرب المدة ثم تطالب بعدها بالفيئة أو الطلاق فإن فاء إليها في هذه
الأحوال سقطت المطالبة في الحال لزوال المضارة به وتضرب المدة ثانيا لبقاء اليمين كما لو طلق المولى بعد المدة ثم
راجع تضرب المدة ثانيا لبقاء اليمين اه‍ (قوله وبمطلقا) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله وإن كلا له شروط
الخ) لا يخفى أن ذلك إنما يعلم من كلامه السابق واللاحق اه‍ رشيدي. قول المتن: (بل لو علق به طلاقا الخ)
كذا أطلقوه هنا ويتجه أن يقال أخذا مما قدموه في الطلاق أن محل ذلك إذا قصد به منع نفسه عن وطئها لأن
التعليق بنحو الطلاق حينئذ يكون يمينا فإن أراد محض التعليق فلا إيلاء إذ لا قصد للامتناع من الوطئ وإن
أطلق فيأتي فيه خلاف نظير ما مر ثم فعلى ما مشى عليه الشارح ثم لا يكون إيلاء وعلى ما مشى عليه الفاضل
المحشي ونقله عن الجمال الرملي أيضا يكون إيلاء فليتأمل وليراجع اه‍ سيد عمر أقول وقد يصرح بعدم
الايلاء عند إرادة محض التعليق قول النهاية وأقره سم نصه ولو كان به أو بها ما يمنع الوطئ كمرض فقال إن
وطئتك فالله علي صلاة وصوم أو نحوهما قاصدا به نذر المجازاة لا الامتناع من الوطئ فالظاهر كما قاله الأذرعي إنه
لا يكون موليا ولا آثما ويصدق في ذلك كسائر نذور المجازاة وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب وغيره اه‍
ويصرح بعدم الايلاء في صورة الاطلاق أيضا قول الرشيدي نصه قوله وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب فيه بحث
إذ هذه خارجة بقوله أي المصنف في التعريف ليمتنعن اه‍ وكذا يصرح به ما يأتي عن المغني في حاشية
وكالحلف الظهار الخ قول المتن: (أو عتقا) أي كالمثال الأخير وقوله أو قال إن وطئتك الخ هلا عبر المصنف
بقوله طلاقا أو عتقا أو نحوهما كقوله إن وطئتك الخ اه‍ سم عبارة المغني مع المتن طلاقا أو عتقا كإن وطئتك
فأنت أو ضرتك طالق أو فعبدي حر أو نحو ذلك مما لا تنحل اليمين منه إلا بعد أربعة أشهر كإن قال إن وطئتك
الخ وبها يعلم أن في قول الشارح مما لا ينحل الخ حذف المبين. (قوله مما لا ينحل الخ) وذلك إما بأن يقيده بما
لا يوجد إلا بعد مضي أربعة أشهر أو يطلق فإن الاطلاق يلحق بالتقييد بما فوقها نظير ما مر في الحلف بالله

160
ويدل على ذلك تصويرهم وعبارة أصل الروضة فلو قال إن وطئتك فعلي صوم شهر أو الشهر الفلاني وهو
يتأخر عن أربعة أشهر فهو مول انتهت اه‍ سيد عمر أقول قد أفاد ذلك قول الشارح المار أو بما ألحق بذلك الخ
(قوله لأن ذلك) إلى قول المتن ولو قال في المغني إلا قوله والغفران إلى ولأنه وقوله وإن بقي إلى المتن وقوله ومر إلى
المتن وإلى قول المتن والجديد في النهاية إلا قوله والغفران إلا ولائه وقوله بل بحث إلي وخروج وقوله قبل خروج
الدجال (قوله لأن ذلك) أي تعليق الطلاق أو العتق والتزام نحو الصلاة بالوطئ (قوله ولأنه الخ) عطف
على قوله لأن ذلك الخ (قوله وكالحلف الظهار الخ) عبارة المغني وكلامه هنا وفيما سبق يشعر بأن الايلاء
لا يكون بغير الحلف لكن سيأتي في الظهار أنه لو قال أنت علي كظهر أمي سنة مثلا أنه إيلاء مع انتفاء الحلف
في هذه الصورة واليمين المذكورة يمين لجاج واليمين بصوم شهر الوطئ إيلاء كأن وطئتك فالله علي صوم الشهر
الذي أطأ فيه فإذا وطئ في أثناء الشهر لزمه مقتضى اليمين ويجز به صوم بقيته ويقضي يوم الوطئ اه‍ (قوله
أما إذا انحل الخ) محترز قوله مما لا ينحل الخ (قوله أي الوطئ) يعني عدما بدليل ما بعده عبارة المغني أن ترك
الوطئ اه‍ (قوله فيلزمه قبل النكاح) أي بزنى أو شبهة اه‍ ع ش (قوله كفارة) أي في الحلف بالله تعالى
اه‍ مغني (قوله بوطئها) الأولى تقديمه على قبل النكاح قول المتن: (فإن نكحها الخ) أي أو أعتقها السيد
وتزوجها ويمكن إدخالها في المتن اه‍ ع ش (قوله لانتفاء الاضرار الخ) تعليل للمتن وقوله لاختصاصه الخ
علة للعلة ولعل الأولى أن يجعله علة ثانية بزيادة الواو (قوله بنص من نسائهم) بالإضافة (قوله لم يبق له الخ)
عبارة المغني أي مقطوع الذكر كله وكذا إن بقي منه دون الحشفة أما من جب ذكره وبقي منه قدر الحشفة
فيصح إيلاؤه لامكان وطئه اه‍ (قوله إذ لا إيذاء منه) قضيته أنه لا يتغير الحكم بزوال الرتق والقرن لعدم
قصد الايذاء وقت الحلف لأن زوال الرتق والقرن غير محقق بخلاف الصغر فإن زواله محقق الحصول اه‍ ع ش.
(قوله يمكن معه الخ) الظاهر أنه راجع لجميع ما قبله حتى قوله والعاجز لمرض أو عنة وحينئذ يتضح قوله
السابق في المريض بشرطه الآتي وهو الامكان المذكور وعبارة الروض وشرحه ويصح إيلاء الزوج من
صغيرة يمكن جماعها فيما قدره من المدة ومريضة ولا تضرب المدة حتى تدرك الصغيرة إطاقة الجماع وتطيق
المريضة ذلك انتهت اه‍ سم (قوله قدرها) جملة فعلية نعت لمدة (قوله ومن طرأ الخ) عطف على الخصي
(قوله برجعتها) أي وتحسب المدة منها كما يأتي اه‍ ع ش (قوله مرتين) لا موقع له مع قول المصنف وهكذا
اه‍ رشيدي عبارة المغني مع المتن وسواء اقتصر على ذلك أم قال هكذا مرارا اه‍ (قوله لانحلال كل الخ)
عبارة المغني لانتفاء فائدة الايلاء من المطالبة بموجبه في ذلك إذ بعد مدة أربعة أشهر لا تمكن المطالبة

161
بموجب اليمين الأولى لانحلالها ولا بموجب الثانية لأنه لم تمض مدة المهلة من وقت انعقادها وبعد مضي
الأربعة الثانية يقال فيه كذلك وهكذا الآخر حلفه اه‍ (قوله بل بحث أنه الخ) عبارة المغني قال في المطلب
وكأنه دون إثم المولى ويجوز أن يكون فوقه لأن ذاك يقدر فيه على دفع الضرر بخلاف هذا فإنه لا دفع له إلا
من جهة الزوج بالوطئ اه‍ (قوله وفيه نظر للخلاف الخ) لا يخفى ما في هذا النظر من النظر إذ ما استند إليه
الباحث أقوى وأولى من الاستناد إلى جريان الخلاف بعدم التأثيم فتأمله بقلب من الحسد سليم اه‍ سيد عمر
(قوله وبمتصلة ما لو فصل الخ) عبارة المغني وأفهم كلامه أيضا إن محل الخلاف إذا وصل اليمين باليمين فإن قال
ذلك مرة ثم لما مضت تلك المدة أعاد اليمين وهكذا مرارا فلا يكون موليا قطعا اه‍ (قوله بالنون الخ) عبارة
المغني قوله سنة موافق للشرح والروضة وفي المحرر ستة أشهر وكل صحيح ولكن كان الأولى موافقة أصله ويصح
أن يقرأ المتن بالمثناة من فوق فيوافق أصله لكن نسخة المصنف بالنون اه‍ (قوله قيل وهو الأولى) أي
في المتن اه‍ سم زاد الرشيدي بقرينة ما بعده اه‍. (قوله وفيه نظر بل الأولى الأول الخ) قد يجاب بأنه
لا اعتبار بهذا الايهام إذ لا يفهم من قولنا ستة بعد قوله خمسة أشهر إلا ستة أشهر هذا إن أراد القائل أولوية
ضبط عبارة المصنف بالفوقية فإن أراد أولوية عبارة الأصل على عبارة الروضة فلا نظر بوجه سم قد يقال
على الأخير أنه لا وجه للأولوية بل متساويان اه‍ سيد عمر وعبارة المغني المارة صريحة في الاحتمال الأول
(قوله المضاف إليه) أي لفظة أشهر (قوله فتطالبه) إلى قوله وقيس به في المغني إلا قوله ثاني أيامه أو وقوله كما
بحثه أبو زرعة (قوله فتطالبه الخ) عبارة المغني فلها المطالبة في الشهر الخامس بموجب الايلاء الأول من
الفيئة أو الطلاق فإن فاء انحلت فإن أخرت حتى مضى الخامس دخل مدة الايلاء الثاني فلها المطالبة بعد أربعة
أشهر منها بموجبه كما مر فإن لم تطالب في الايلاء الأول حتى مضى الشهر الخامس منه فلا مطالبة به سواء
أتركت حقها أم لم تعلم به لانحلاله كما لو أخرت المطالبة في الثاني حتى مضت سنة اه‍ (قوله مدة الثانية)
الأنسب التذكير (قوله بذلك) أي بموجب الايلاء الثاني (قوله قبل خروج الدجال) ظرف لما أفهمه
المتن والمعنى كالتقييد قبل خروج الدجال بنزول عيسى (قوله تأخره) أي ما ذكر من النزول والخروج
(قوله وعلم به) أي بقول المصنف بمستبعد الخ (قوله إن محقق الخ) أي المقيد به (قوله أما لو قيدها الخ)
محترز قوله قبل خروج الدجال (قوله ومحله) أي محل قوله فلا يكون إيلاء (قوله إن كان) أي التقييد
المذكور (قوله الأربعين) نعت أيامه (قوله كذلك) أي حقيقة (قوله وبقيتها) أي بقية أيام الدجال
(قوله مع أمره بأن الأول الخ) في هذه العبارة تسمح لا يخفى إذ لا أمر هنا اه‍ رشيدي عبارة المغني فسئل عن
ذلك اليوم الذي كسنة يكفينا صلاة يوم فقال لا أقدر وإله قدره اه‍ (قوله وقيس به) أي باليوم الأول (قوله
فيها) أي الأول والثاني والثالث (قوله أي الأربعة الخ) عبارة المغني أي مضى الأربعة الأشهر كقوله في

162
وقت غلبة الأمطار والله لا أطؤك حتى ينزل المطر اه‍ (قوله فلا يكون) إلى قوله فلذا في المغني (قوله ومحققه)
أي الحصول مبتدأ وخبره قوله أولى (قوله كمرضه أو مرض زيد) لعل المراد به كشفاء مرضه الخ (قوله
من محتمل الخ) أي محل محتمل الخ وقوله منه أي المحل المذكور (قوله حالا) إلى قوله لما يأتي في المغني إلا قوله
أي حشفته إلى المتن (قوله حالا ولا بعد مضي الأربعة) قضية كلام الروض وشرحه أنه لو مات زيد قبل
قدومه صار الحالف موليا لليأس منه اه‍ سم باختصار. (قوله بخلاف ما لو أراد كله الخ) قضيته أنه لو
أطلق كان موليا حملا للذكر على الحشفة وهو قضية قوله قبل أي حشفته إذ هي الخ وأنه إذا قال أردت جميع
الذكر قبل منه ظاهرا اه‍ ع ش وقال السيد عمر قوله بخلاف ما لو أراد كله الخ ينبغي أو أطلق لأن اللفظ
عند الاطلاق ينزل على حقيقته ثم رأيت في حاشية السنباطي على المحلى التصريح بأن حالة الاطلاق كقصد
الكل وأما قول التحفة إذ هي المراد أي للإمام النووي بقوله ذكر لا أنه المراد في إطلاق الحالف لفظ الذكر
من غير إرادة وإن أوهمت عبارتها ذلك اه‍ أقول وهو ظاهر صنيع المغني حيث قال فمن صريحه مهجو
ال ن ي ك وتغييب أي إدخال ذكر أو حشفته بفرج أي فيه ووطئ وجماع وإصابة اه‍ واقتضاض بكر
وهي إزالة قضتها بكسر القاف أي بكارتها كقوله والله لا أغيب أو لا أدخل أو لا أولج ذكري أو حشفتي في
فرجك أو لا أطؤك أو لا أجامعك أو لا أصبتك أو لا اقتضك بالقاف أو بالفاء وهي بكر اه‍ (قوله أي مادة
الخ) أي ما تركب منها سواء كان ماضيا أو مضارعا أو غيرهما اه‍ ع ش (قوله نعم يدين الخ) ولا ينافي ذلك
الصراحة لأن الصريح يقبل الصرف اه‍ سم (قوله إن أراد الخ) عبارة المغني ويدين في الأربعة الأخيرة
أن ذكر محتملا ولم يقل بذكري أو بحشفتي كان يريد بالوطئ الوطئ بالقدم وبالجماع الاجتماع
وبالأخيرين الإصابة والاقتضاض بغير الذكر اه‍ (قوله كالنيك مطلقا) كما في التنبيه والحاوي اه‍
شرح المنهج وفي شرح الارشاد وبحث ابن الرفعة وغيره ونقل عن قضية نص الام أنه لو أراد بالنيك الوطئ في
الدبر دين أيضا انتهى اه‍ سم (قوله أما الغوراء) بغين معجمة وهي التي بكارتها في صدر فرجها اه‍ مغني
(قوله وهذا هو المعتمد) أي فيكون موليا إذ لا تحصل الفيئة إلا بزوال البكارة اه‍ ع ش (قوله نظير ما مر في
التحليل) ومن ثم أفتى شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى باشتراط انتشار الذكر فيها أي الفيئة كالتحليل
شرح م ر اه‍ سم (قوله كإفضاء) إلى قوله ونوزع فيه في المغني وإلى قوله فإن قلت في النهاية (قوله
كإفضاء) أي ودخول كوالله لا أفضي إليك أو لا أمسك أو لا أدخل بك اه‍ مغني قول المتن: (كنايات).
فروع: لو قال لا أجامعك الاجماع سوء وأراد الجماع في الدبر أو فيما دون الفرج أو بدون الحشفة كان
موليا إن أراد الجماع الضعيف أو لم يرد شيئا لم يكن موليا ولو قال والله لا أغتسل عنك وأراد ترك الغسل دون
الجماع أو ذكر أمرا محتملا كأن لا يمكث بعد الوطئ حتى ينزل واعتقد أن الوطئ بلا إنزال لا يوجب

163
الغسل أو أراد أني أجامعها بعد جماع غيرها قبل منه ولم يكن موليا ولو قال والله لا أجامع فرجك أو لا أجامع
نصفك الأسفل كان موليا بخلاف باقي الأعضاء كلا أجامع يدك أو رجلك أو نصفك الاعلى أو بعضك أو نصفك
لم يكن موليا إلا أن يريد بالبعض الفرج وبالنصف النصف الأسفل ولو قال لأبعدن أو لأغيبن عنك أو لأغيظنك
أو لأسوأنك كان كناية في الجماع والمدة لاحتمال اللفظ لهما وغيرهما ولو قال والله لا تجتمع رأسنا على
وسادة أو تحت سقف كان كناية إذ ليس من ضرورة الجماع اجتماع رأسيهما على وسادة أو تحت سقف
مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا أنه قال في لأبعدن وما عطف عليه وفي لاطيلن تركي لجماعك كان
صريحا في الجماع وكناية في المدة قال ع ش قوله كناية في المدة أي فأن قصد بذلك أربعة أشهر فأقل لم يكن إيلاء
وإن أراد فوق أربعة أشهر كان إيلاء وإن أطلق فينبغي أن يكون إيلاء أيضا لأنه حيث كان صريحا في الجماع
يكون بمنزلة والله لا أطؤك وهو لو قال ذلك كان موليا هذا وينبغي النظر في كون ذلك كناية بعد كونه صريحا
في الجماع مع قولهم في والله لا أطؤك أنه يحمل على التأييد في المدة اه‍. (قوله ببيع) أي لجميعه وقوله لازم
من جهته أي بأن باعه بتا أو بشرط الخيار للمشتري اه‍ ع ش (قوله أو بغيره) كموت أو عتق ونحوهما
اه‍ مغني (قوله العتق عنه) أي الظهار عبارة المغني وإن لزمته كفارة الظهار اه‍. (قوله على موجب
الظهار) متعلق بزيادة اه‍ رشيدي (قوله فكان الخ) قدمه المغني على الغاية وقال بد لها ثم إذا وطئ في
مدة الايلاء أو بعدها عتق العبد عن ظهاره اه‍ وهو أحسن قول المتن: (باطنا) أي بينه وبين الله اه‍ مغني
(قوله وبوقوع العتق الخ) أي إذا وطئ اه‍ مغني (قوله لأنه لا يلزمه شئ) إلى قوله فإذا ظاهر صار موليا
يفيد اعتبار تقدم الظهار ثم الوطئ اه‍ سم (قوله فإذا ظاهر) كأن يقول أنت علي كظهر أمي اه‍ ع ش
(قوله لكن لا عن الظهار) أي فيكون مجانا وكفارة الظهار باقية اه‍ ع ش (قوله لسبق لفظ التعليق)
أي تعليق العتق له أي على الظهار (قوله عنه) وقوله بعده أي الظهار (قوله وبحث فيه) أي في حصول
العتق بالوطئ لا عن الظهار قاله ع ش اه‍ مغني أقول بل مرجع الضمير كما يؤخذ من كلام الشارح الآتي
ويصرح به ما يأتي عن سم آنفا إطلاق قولهم فإذا ظاهر صار موليا (قوله فإن أراد أنه إذا حصل الثاني الخ)
أي وعلى هذا يصير موليا إذا حصل الثاني وقوله أو أنه إذا حصل الأول الخ أي وعلى هذا لا يصير موليا لأنه قبل
حصول الأول الذي هو الوطئ لا يمتنع منه لأنه لا يترتب عليه العتق وبعد حصوله لا يخاف من حصوله مرة
أخرى إذ حصوله كذلك لا يترتب عليه شئ لأنه حصل أولا وصار العتق معلقا على مجرد الظهار هكذا يظهر
فليتأمل اه‍ سم (قوله إذا حصل الثاني) أي الظهار تعلق أي العتق بالأول أي الوطئ ع ش وكردي
(قوله إن تقدم الوطئ) أي على الظهار اه‍ كردي. (قوله تعلق بالثاني الخ) أي إن وطئ بعد الظهار كما
يأتي في قول م ر بعده بالوطئ قاله ع ش وقال سم والكردي قوله عتق أي أن تقدم لوطئ على الظهار
اه‍ وهو ظاهر صنيع الشرح (قوله بتقديم الثاني) أي الظهار على الأول أي الوطئ فيما قاله الرافعي مقارنته
له أي في ترتيب العتق عليه وإن كان في صورة تقدم الظهار موليا وفي صورة المقارنة غير مول لأن الايلاء

164
مشروط بتقدم الظهار اه‍ بجيرمي (قوله ورجح غيره الخ) وافقه المغني فقال والظاهر كما قال شيخنا أنه
لا إيلاء مطلقا اه‍ أي تقدم الوطئ على الظهار أولا (قوله أنه لا إيلاء مطلقا) ووجهه احتمال ما أتى به للمعنى
الثاني ومع الاحتمال لا يحكم بالايلاء للشك اه‍ سم. (قوله ونوزع فيه) وافقه النهاية فقال والأوجه كما أفاده
الشيخ في شرح منهجه أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر على قياس ما فسر به قوله تعالى وعبارة شرح المنهج
فإن تعذرت مراجعته أو قال ما أردت شيئا فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا لكن الأوفق بما فسر به آية * (قل يا أيها
الذين هادوا) * من أن الشرط الأول شرط لجملة الثاني وجزائه أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر اه‍ فجرى المغني
على أن مختار شيخ الاسلام ما قبل لكن والنهاية على أنه ما بعدها (قوله أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر)
كذا في شرح م ر وفي شرح المنهج وكتب عليه شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه لم أفهم معناه إذ كيف يقال
إن الايلاء متوقف على الوطئ ثم الظهار ولعله انتقل نظره من العتق إلى الايلاء اه‍ وكان وجه توقفه فيه
أن مقتضى قياس ما ذكر بالآية اعتبار تقدم الوطئ وحينئذ فلا معنى للايلاء لأنه إذا حصل الوطئ لم يبق
محلوفا عليه وإذا حصل الظهار انحلت اليمين فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله أن يكون
موليا إن وطئ ثم ظاهر لعل صواب العبارة أن يعتق إن وطئ ثم ظاهر وإلا فما معنى الحكم عليه بأنه مول بعد
وقوع الشرطين الوطئ والظهار الموجبين لحصول العتق عقب آخرهما ثم رأيت الشيخ عميرة سبق إلى هذا
اه‍ (قوله ويؤيد ذلك) أي القياس المذكور (قوله فإن قلت الخ) عبارة النهاية ويعتذر عن الأصحاب أي
القائلين بأنه إذا ظاهر صار موليا وحينئذ يعتق بالوطئ إلى آخر ما تقدم بأن كلامهم في الايلاء المقصود منه
ما يصير به موليا وما لا يصير وأما تحقيق ما يحصل به العتق فإنما جاء بطريق العرض والمقصود غيره فيؤخذ

165
تحقيقه مما ذكر في الطلاق ويتفرع على ذلك مسألة الايلاء فحيث اقتضى التعليق تقديم الظهار وتعليق
العتق بعده بالوطئ كان إيلاء وإلا فلا وذلك الاقتضاء قد يكون بنية المولى وقد يكون بقرينة في كلامه وقد
يكون بمجرد دلالة لفظية أي وما هنا من ذلك انتهت بأدنى زيادة من ع ش (قوله ما جرى عليه الأصحاب
الخ) وهو إطلاق قولهم المار فإذا ظاهر صار موليا الخ (قوله كما يصرح به) أي بعدم الجعل (قوله قلت نعم
يمكن الخ) لا يخفى ما في جميع هذا الجواب مع التأمل الصادق اه‍ سم (قوله ثم) أي في الطلاق (قوله
يقضي) ببناء المفعول (قوله وقيل الخ) عطف على رجع الخ (قوله عند عدمها) أي الإرادة وقوله أو تعذر
الخ عطف على عدمها (قوله الأول) أي من الشرطين (قوله ذلك) أي ما ذكر من الربط والمناسبة
الشرعيين (قوله فقضى بهما الخ) أي بالربط والمناسبة الشرعيين (قوله وبيانه الخ) أقول هذا البيان
من العجائب إذ حاصله أن وجه الارتباط والمناسبة بين الشرطين هنا تعلق الجزاء المذكور بكل منهما ومعلوم
أن هذا متحقق في مثال الطلاق المذكور إذا الجزاء متعلق فيه بكل من الشرطين اه‍ سم وفيه نظر إذ مراد
الشارح أن تعلق العتق بالظهار ذاتي شرعا سواء وجد التعليق كمثال المتن أم لا بخلاف مثال الطلاق
المذكور فإن تعلق الجزاء بكل من الشرطين فيه جعلي حصل بالتعليق (قوله فقضى بهما الخ) أي حكم
بسببهما بمفهوم اللفظ ولم يحتج إلى إرادة اه‍ كردي. (قوله وأيضا فقوله إن ظاهرت الخ) أقول حاصله منع
اتحاد الجزاء فلا يندرج في القاعدة لكن لا يخفى فساد ما ذكره أما أولا فمن الواضح أن ليس الجزاء في هذا
الكلام إلا قوله فعبدي حر عن ظهاري وأن ليس الشرطان إلا قوله إن وطئتك وقوله إن ظاهرت فاتحاد
الجزاء حينئذ مما لا شبهة فيه وأما ثانيا فلان الايلاء لم يقع في هذا الكلام مشروطا ولا شرطا إذ ليس واحد
من الشرطين المذكورين والجزاء المذكور هو الايلاء بل وليس مشروطا في الواقع بالعتق لا عن الظهار
ولا مطلقا كيف وهو متحقق قبل العتق مطلقا لأن الامتناع من وجود العتق فكيف يكون مشروطا به
وإنما هو مشروط بالظهار كما مر في قوله فإذا ظاهر صار موليا فتدبر اه‍ سم ولك أن تمنع الفساد الأول بأن
مراد الشارح أن جزاء الشرط الثاني في نفسه بقطع النظر عن الشرط الأول العتق عن الظهار وجزاء الشرط
الأول في نفسه بقطع النظر عن الثاني مطلق العتق وقيد عن ظهاري بالنسبة إليه لغو كما علم من كلام المصنف
أولا والفساد الثاني بأن الشرط الأول مع جزائه في نفسه صيغة إيلاء فمراد الشارح بالايلاء جزؤه الأول وهو
الوطئ (قوله عنه ظاهرا) لعله محرف عن ظهار (قوله لتعذره الخ) أي لما مر قبيل قوله وبحث فيه الرافعي
(قوله ويتعدد الشرط) بالجزم عطفا على يتحد الشرط (قوله وأيضا فالايلاء ليس جزاء الخ) أقول هذا من

166
أعجب العجائب لأن الرافعي في بحثه المذكور لم يدع أن الايلاء جزاء مطلقا فضلا عن كونه جزاء مذكور في
اللفظ وإنما مدعاه أن الجزاء هنا وهو قوله فعبدي حر عن ظهاري توسط بين شرطين وقضية القاعدة أنه إن
أراد أنه إذا حصل الشرط الثاني الذي هو الظهار هنا تعلق بالأول الذي هو الوطئ فلو تقدم الوطئ لم يعتق
لأن تعلق العتق بالوطئ مشروط بتقدم الظهار ولم يتقدم وعلى هذا التقدير أعني أنه أراد ما ذكر يصير
موليا إذا حصل الظهار لأنه حينئذ يمتنع من الوطئ خوف العتق فقد بان فساد جميع ما ذكره في هذا المقام
فأعجب بعد ذلك من قوله أولا والفرق بينه وبين ما هنا غير خفي وقوله ثانيا فاتضح ما ذكروه الخ اه‍ سم
(قوله من المخاطبة) إلى قوله قال الزركشي في المغني وإلى قول المتن ولو قال لا أجامعك في النهاية إلا قوله وفيه
نظر إلى وقد يوجه. (قوله إن وطئتك فعلي الخ) قضية ما ذكر هنا أنه إذا وطئ في هذه الحالة لا يقع عليه طلاق
بل الواجب أما كفارة يمين على ما في النذر أو عدم وجوب شئ على ما هنا اه‍ ع ش (قوله لكنهما جريا هنا
الخ) اعتمده المغني أيضا. (قوله فحينئذ لا إيلاء) فرع لو قال إن وطئتك فأنت طالق فله وطؤها وعليه النزع
بتغييب الحشفة في الفرج لوقوع الطلاق حينئذ وظاهر كلام الأصحاب وجوب النزع عينا وهو ظاهر إذا
كان الطلاق بائنا فإن كان رجعيا فالواجب النزع أو الرجعة كما في الأنوار فلو استدام الوطئ ولو عالما بالتحريم
فلا حد عليه لإباحة الوطئ ابتداء ولا مهر عليه أيضا لأن وطأه وقع في النكاح وإذا نزع ثم أولج فإن كان تعليق
الطلاق بطلاق بائن نظر فإن جهلا التحريم فوطئ شبهة كما لو كانت رجعية فلها المهر ولا حد عليهما وإن علما
فزنى وإن أكرهها على الوطئ أو علم التحريم دونها فعليه الحد والمهر ولا حد عليها أو هي دونه وقدرت على
الدفع فعليها الحد ولا مهر لها نهاية ومغني قول المتن: (وزال الايلاء) واضح في التعليق بغير كلما أي كما هو
الفرض فإن علق بها يمكن أن يقال بأنه يتصور عدم زواله بأن تكون عدة الضرة بالأقراء وكانت لا ترى الدم
إلا بعد مدة كنحو عام وكان الطلاق رجعيا فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله لأنه لا يحنث) إلى قوله بما لا يدفعه
في المغني (قوله كما لو حلف لا يكلم الخ) أي فإنه لا يحنث إلا بتكليم الجميع والكلام عند الاطلاق فلو أراد أنه
لا يكلم واحدا منهم حنث بتكليم كل واحد على انفراده اه‍ ع ش أي وإذا كلم واحدا منهم حنث وانحل
اليمين في حق الباقين أخذا مما يأتي عن تصحيح الأكثرين (قوله حينئذ) أي حين جماعة ثلاثا منهن (قوله
أما بعد وطئها الخ) محترز قول المتن قبل وطئ أي أما لو ماتت بعد وطئها الخ (قوله أما إذا أراد واحدة الخ)
عبارة المغني فإن أراد الامتناع من واحدة منهن معينة فمول منها فقط ويؤمر بالبيان كما في الطلاق ويصدق
بيمينه في إرادتها وإن أراد واحدة مبهمة كان موليا من إحداهن ويؤمر بالتعيين فإذا عين كان ابتداء المدة
من وقت التعيين على الأصح اه‍ (قوله فيختص) أي الايلاء (قوله ويعينها) أي في صورة الابهام أو
يبينها أي في صورة التعيين اه‍ سيد عمر قول المتن: (فمول من كل واحدة) كما لو أفردها بالايلاء فإذا مضت
المدة فلكل مطالبته اه‍ مغني (قوله أي لا يعم الخ) تفسير لسلب العموم (قوله فإذا وطئ الخ) تفريع
على قول المتن فمول من كل واحدة سم وع ش (قوله كما نقلاه عن تصحيح الأكثرين) وهو المعتمد نهاية

167
ومغني (قوله كما هو) أي عدم الزوال (قوله وهو) أي ما قاله الإمام (قوله ولذا) أي لما قاله الإمام اه‍
ع ش أو لكونه ظاهر المعنى. (قوله لم ينحل) أي الايلاء عن الباقيات. (قوله وأجاب به) أي عن بحث
الرافعي سم ورشيدي (قوله بما لا يدفعه) عبارة المغني بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق الحنث
بأي واحد وقع لا تعدد الكفارة واليمين الواحدة لا يتبعض فيها الحنث ومتى حصل فيها حنث حصل
الانحلال اه‍ زاد سم عليها عن شرح البهجة لشيخ الاسلام ما نصه قال أي البلقيني وقد ذكر ذلك
الروياني وقال إنه ظاهر المذهب اه‍ (قوله أيده) أي بحث الرافعي سم ورشيدي (قوله غيره) أي شيخ
الاسلام سم ورشيدي عبارة ع ش أي غير البلقيني اه‍ والأول تفسير للمضاف والثاني للمضاف إليه
(قوله بين صورة المتن) أي لا أجامع كل واحدة منكن سم وع ش (قوله ولا أطأ واحدة) قال في شرح البهجة
حيث لا إرادة وقوله مشكلة عبارة شرح البهجة لشيخ الاسلام فتسوية الأصحاب بينهما حينئذ في الحكم
بعيدة وأبعد منها قطعهم به في الأولى دون الثانية انتهت اه‍ سم (قوله وأجيب) المجيب هو شيخ الاسلام
اه‍ سم (قوله وفيه نظر) أي في هذا الجواب (قوله لأن هذا) أي قوله تعالى المذكور (قوله سواء
أقلنا أن عمومه بدلي أم شمولي) في التردد بين الشمولي والبدلي مع كون النكرة في سياق النفي للعموم الشمولي
وضعا نظر فإن بنى البدلي على احتمال سلب العموم فلا يسلم أنه يقتضيه مع أن قضية هذا البناء حينئذ أن
يكون الظاهر البدلي لأن سلب العموم هو الأكثر كما تقدم لا الشمولي كما قال اه‍ سم (قوله وأما إذا وطئ
الخ) من تتمة التوجيه اه‍ ع ش (قوله حتى تتعدد الكفارة) تفريع على المنفي (قوله بعارضه) أي تعدد
الكفارة (قوله في الأولى) أي صورة لا أطأ واحدة منكن وقوله في الثانية أي صورة المتن اه‍ كردي (قوله
سنة) إلى قوله قيل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وأراد سنة إلى المتن وقوله وأطلق. (قوله سنة الخ) ولو قال
السنة بالتعريف اقتضى الحاضرة فإن بقي منها فوق أربعة أشهر بعد وطئه العدد الذي استثناه كان موليا
وإلا فلا ولو قال لا أصبتك إن شئت وأراد إن شئت الجماع أو الايلاء فقالت في الحال شئت صار موليا لوجود
الشرط وإن أخرت فلا بخلاف ما لو قال متى شئت أو نحوها فإنه لا يقتضي الفور ولو أراد إن شئت أن لا أجامعك
فلا إيلاء إذ معناه لا أجامعك إلا برضاك وهي إذا رضيت فوطئها لم يلزمه شئ وكذا لو أطلق المشيئة حملا لها على
مشيئة عدم الجماع لأنه السابق إلى الفهم ولو قال والله لا أصبتك إلا أن تشائي وأراد التعليق للايلاء أو الاستثناء
عنه فمول لأنه حلف وعلق رفع اليمين بالمشيئة فإن شاءت الإصابة فورا انحل الايلاء وإلا فلا ينحل ولو قال والله
لا أصبتك متى يشاء فلان فإن شاء الإصابة ولو متراخيا انحلت اليمين وإن لم يشأها صار موليا بموته قبل المشيئة
لليأس منها لا بمضي مدة الايلاء لعدم اليأس من المشيئة ولو قال إن وطئتك فعبدي حر قبله بشهر ومضي شهر
صار موليا إذ لو جامعها قبل مضيه لم يحصل العتق لتعذر تقدمه على اللفظ وينحل الايلاء بذلك الوطئ فإن وطئ
بعد مضي شهر في مدة الايلاء أو بعدها وقد باع العبد قبله بشهر انحل الايلاء لعدم لزوم شئ بالوطئ حينئذ

168
لتقدم البيع على وقت العتق أو مقارنته له وإن باعه قبل أن يجامع بدون شهر من البيع تبين عتقه قبل الوطئ
بشهر فيتبين بطلان بيعه وفي معنى بيعه كل ما يزيل الملك من موت وهبة وغيرهما اه‍ (قوله سنة الخ) أي
أو يوما أو نحو ذلك اه‍ مغني (قوله وأطلق) أي بخلاف ما إذا قصد ايجاد المرة فيلزمه الكفارة إذا لم يطأ
حتى مضت السنة أخذا من قوله الآتي ولا نظر الخ (قوله أو السنة) عطف على قوله سنة ش اه‍ سم
أي الذي قدره الشارح عقب لا أجامعك وهذا هو الظاهر وأما قول الرشيدي أنه عطف على قول المتن سنة
فمع ظهور عدم صحته بالتأمل يرده ما يأتي عنه آنفا (قوله فإن بقي منها الخ) لعل الصورة أنه اقتصر على قوله
لا أجامعك السنة ولم يأت باستثناء وإن أبى السياق هذا وإلا فسيأتي قريبا أي في النهاية مسألة ما إذا استثنى
اه‍ رشيدي أقول بل هذا متعين يدل عليه قوله عند الحلف حيث لم يقل بعد الوطئ (قوله أو أربعة الخ)
محترز قول المتن أكثر الخ وقوله فحالف فقط أي يلزمه الكفارة إذا وطئ وقوله وإن لم يطأ الخ محترز قوله فإن
وطئ. (قوله ولا نظر الخ) جواب سؤال منشؤه قوله ولا كفارة عليه عبارة المغني وهل يلزمه كفارة لأن اللفظ
يقتضي أن يفعل مرة أو لا لأن المقصود منع الزيادة وجهان أصحهما كما في زوائد الروضة الثاني اه‍ (قوله
قيل هذا) أي قوله ولا كفارة عليه (قوله لأنه) أي ما دل عليه الملفوظ به (قوله وهو الخ) أي والحال أن
هذا المثال مستقبل (قوله وأخرج) أي من المنع (قوله فعلى الضعيف) متعلق بحنث الآتي وقوله إن
الثابت الخ بيان للضعيف وقوله وهو الخ أي الملفوظ به قبله وقوله يحنث أي فيلزمه كفارة اليمين (قوله وعلى
الأصح) متعلق بينتفي الآتي وقوله إن الثابت الخ بيان للأصح وقوله لفظه أي ما قبل الاستثناء وقوله وهو
أي ما دل عليه الخ الامتناع أي من الوطئ (قوله ويجري ذلك) أي الخلاف المذكور (قوله بلزومها) أي
المائة (قوله ما ذكر) أي قوله وإن لم يطأ حتى مضت الخ أو قوله وعلى الأصح الخ (قوله مطلقا) أي من
حاكم الشرع وغيره (قوله فيمن الخ) أي في قول من الخ فقوله لا أبيت الخ مقول لهذا المحذوف أو لفظة فقال
مقدرة قبل قوله لا أبيت الخ (قوله ميلي الخ) مقول أبي زرعة (قوله إلى عدم الوقوع) أي عدم الحنث
(قوله ثم استدل) أي أبو زرعة على عدم الوقوع (قوله بإفتاء شيخه) وهو البلقيني (قوله يتضمن
قضيتين) أي يحتملهما وقوله الامتناع الخ وقوله ومقابله بدل من قضيتين بدل مفصل من مجمل (قوله وهو)
أي مقابل الامتناع وقوله منه أي من هذا (قوله فمعنى الأول) أي الامتناع من أكل غيره وقوله ومعنى الثاني
أي عدم الامتناع منه وقوله عليه الخ أي هذا (قوله لأنه لا مقابل لنفيها) أي المائة أي بخلاف إخراج هذا
من المنع فيصدق بالاقدام عليه الخ فكان المناسب أن يقول لاخراجها من النفي (قوله ثم نازع) أي التاج
السبكي (قوله خبرية) أي لا نهيية.

169
فصل في أحكام الايلاء (قوله عليها) أي المدة المضروبة (قوله وجوبا) إلى قول المتن في الأصح في
النهاية إلا قوله في صورة صحة الايلاء إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ومرتدة وقوله أو زوال الردة إلى لا من اليمين
وقوله وكذا مانعها إلى المتن وقوله وخرج إلى المتن وقوله فإن قلت إلى المتن وقوله لا يجوز له تحليلها منه (قوله
بلا مطالبة) الظاهر أنه بيان للامهال ويحتمل أنه لدفع توهم أنه لا يمهل إلا بطلبه اه‍ رشيدي (قوله ولو قنا
الخ) لا يخفى ما في هذه الغاية عبارة المغني سواء الحر والرقيق في الزوج والزوجة اه‍ (قوله من حين الايلاء)
أي لا من وقت الرفع إلى القاضي اه‍ مغني (قوله من وقتئذ) عبارة المغني من وقت الحلف اه‍ (قوله
ولو بلا قاض) أقرب من هذا التقدير تقدير المضاف أي بلا اعتبار قاض فإنه يصدق مع وجوده اه‍ سم
(قوله نعم في إن جامعتك الخ) قد يقال لا حاجة إلى استثناء ذلك لأنه إنما يصير موليا بعد الشهر كما يدل عليه قول
الروض وإن مضى شهر ولم يطأها صار موليا اه‍ فقوله صار موليا يفيد أنه لا يكون موليا قبل مضي الشهر وهو
ظاهر لأنه لا يلزمه حينئذ بالوطئ شئ فليتأمل اه‍ سم قول المتن: (من الرجعة) ولو لم يراجع حتى انقضت
المدة أو بقي منها أقل من أربعة أشهر فلا مطالبة كما هو ظاهر لكن هل نقول تبين أنه لا إيلاء أو نقول انحل
الايلاء اه‍ سم أقول قضية صدق تعريف الايلاء عليها الثاني (قوله أو زوال الردة) الأنسب لما قبله العطف
بالواو (قوله لأن بذلك) أي بما ذكر من الرجعة وزوال ما ذكر (قوله في الأولين) أي الرجعة والمرتدة
(قوله في الأخير) الأنسب لما قبله التثنية كما في النهاية قال ع ش قوله في الأخيرين أي الصغر والمرض اه‍
(قوله أما لو آلى الخ) محترز حال الايلاء سم (قوله أو وطئت بشبهة الخ) في بعض النسخ أي للنهاية جعل هذا
مسألة مستقلة بعد مسألة الرجعة وهو الأليق لأن المقصود أخذ مفهوم المتن ولا يتوجه عليه كلام الشهاب
سم الآتي اه‍ رشيدي أقول وكذا جعله المغني مسألة مستقلة. (قوله فتنقطع المدة أو تبطل) أي تنقطع إن
حدث ذلك فيها وتبطل إن حدث ذلك بعدها لكن هذا ظاهر في صورة الطلاق ولهذا قال في الروض وشرحه

170
وتستأنف في صورة الطلاق ولو طلق بعد المطالبة يعني بعد المدة بمطالبة أو بدونها برجعة أي تستأنف المدة
بالرجعة اه‍ وأما في صورة الوطئ فغير ظاهر في حدوثه بعد المدة فقد قال في شرح الروض بعد ذكر
الروض أمورا منها عدة الشبهة نعم إن طرأ شئ منها بعد المدة وقبل المطالبة ثم زالت فلها المطالبة بلا استئناف
مدة اه‍ وفي العباب ولو وطئت بشبهة في المدة فكالردة في القطع والاستئناف بعد فراغها أو بعد المدة فلا
استئناف اه‍ أي بخلاف الردة سم على حج اه‍ رشيدي عبارة السيد عمر قوله فتنقطع المدة الخ ما اقتضاه
صنيعه من إلحاق وطئ الشبهة بالطلاق الرجعي في سائر أحواله هو قضية عبارة أصل الروضة فإنه بعد ذكر
مسألتي الطلاق والردة قال ما نصه وألحق البغوي العدة عن وطئ الشبهة بالطلاق الرجعي وبالردة في منع
الاحتساب ووجوب الاستئناف عند انقضائها انتهت وظاهره أن الالحاق جار في الحالين نعم وقع في العزيز مما
أسقطه من الروضة ما يقتضي إلحاق وطئ الشبهة بما سيأتي من الاعذار التي لا تقتضي الاستئناف عند عروضها
بعد انقضاء المدة فأخذ به ابن المقري رحمه الله تعالى فأسقط ما حكاه الأصل في وطئ الشبهة عن البغوي
وأدرجه في الاعذار المشار إليها تبعا لما أفهمه كلام العزيز فهذا هو منشأ الاختلاف الواقع بين ما في التحفة
أي والنهاية وما في الروضة والعباب أي والأسني ونقل صاحب المغني كلام أصل الروضة هنا وأقره اه‍
(قوله وتستأنف من الرجعة) ظاهره أنه لا فرق في الاستئناف بين أن يكون قد طلق قبل المطالبة تبرعا وأن
يكون قد طلق بعد المطالبة لكن بحث م ر التقييد بالأول وأنه لا استئناف في الثاني لأنه أتى بمقتضى الايلاء
فليتأمل فقد يحتاج لمساعدة نقل على ذلك وقضية إطلاقهم أنه لا فرق وهو الموافق لنظيره من الظهار وهو أنه
لو طلق عقب الظهار ثم راجع صار عائدا اه‍ سم أقول ويصرح بعدم الفرق ما مر آنفا عن شرح الروض
وأما قوله لأنه أتى الخ يرده قول المغني ونقله نقل المذهب ولا تنحل اليمين بالطلاق الرجعي اه‍ (قوله إن بقي الخ)
أي أو كان اليمين على الامتناع من الوطئ مطلقا كما يأتي (قوله المتوالي الخ) هذا راجع لكل من طرق الطلاق
ووطئ الشبهة وقوله في نكاح الخ راجع لطرق الطلاق الرجعي فقط قول المتن: (أحدهما) أي أو كلاهما
مغني وشرح المنهج قول المتن: (بعد دخول) أي أو استدخال مني الزوج المحترم اه‍ مغني (قوله أو بعدها)
كان ينبغي له حيث زاد هذا إن يزيد قوله أو بطلت بعد قول المصنف انقطعت ولعله أدخل البطلان في الانقطاع
تغليبا اه‍ رشيدي (قوله لما ذكر) أي من قوله لأن الاضرار إنما يحصل الخ كما يصرح به كلام الجلال
المحلى أي والمغني اه‍ رشيدي (قوله وإلا) أي بأن بقي من مدة اليمين ما لا يزيد على أربعة أشهر قول المتن: (
ولم يخل بنكاح) احترز به عن الردة والطلاق الرجعي وقد سبقا وقوله لم يمنع المدة أي لا يقطع مدة الايلاء اه‍
مغني (قوله سواء المانع الخ) وسواء أقارنها أم حدث فيها كما صرح به في المحرر اه‍ مغني قول المتن: (
كصوم وإحرام) واعتكاف فرضا أو نفلا اه‍ مغني (قوله كحبس) أي بحق بخلاف ما لو حبس ظلما اه‍
أسني (قوله ممكنة) من التمكين (قوله يمنع) أي كل من الصغر والمرض. (قوله في صورة صحة الايلاء معهم

171
الخ) وهي أن يكونا بحيث يمكن وطؤهما في المدة التي قدرها وقد بقي منها أكثر من أربعة أشهر فحاصل ما هنا
أنه إذا آلى من صغيرة أو مريضة فإن كانت المدة بحيث يتأتى جماعهما فيها وقد بقي منها أكثر من أربعة
أشهر صح الايلاء ولا تحسب المدة إلا من وقت إطاقة الجماع والألم يصح الايلاء وهذا حاصل مراده بالصورة
السابقة اه‍ سم. (قوله وكذا مانعها الشرعي) قد يقال لم خصه بمسألة الحدوث في أثناء المدة دون مسألة
الوجود ابتداء ثم ما الفائدة في ذكره هنا مع مجيئه في المسألتين في قوله الآتي ويمنع المدة ويقطعها صوم
واعتكاف فرض الخ اه‍ سم (قوله من اليمين) لعله متعلق ببقي اه‍ سم (قوله لما مر) عبارة المغني إذ
المطالبة مشروطة بالاضرار أربعة أشهر متوالية ولم توجد اه‍ (قوله بعد زوالها) كان الظاهر زواله اه‍
رشيدي (قوله وبهذا) أي بقاء النكاح على سلامته (قوله وما مر في الردة الخ) أي من منعهما بعد المدة
أيضا اه‍ سم (قوله أو نفاس كما قالاه) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله أو اعتكافه) أي النفل (قوله
فلا يمنع المدة) أي لو قارنها (قوله ولأنه متمكن الخ) عطف على قوله لأن الحيض الخ (قوله هنا) أي في الايلاء
(قوله معه) أي نحو صوم النفل وكذا ضمير حرم (قوله وهو) أي الزوج (قوله كما مر) أي في باب الصيام
(قوله ثم) أي في الصوم (قوله ويمنع المدة ويقطعها صوم الخ) فلو حدث ذلك بعد المدة فسيأتي أنه يمنع
مطالبتها في قوله ولا مطالبة الخ اه‍ سم (قوله وإحرام) ولو بنفل نهاية ومغني (قوله لا يجوز له تحليلها الخ)
أي بأن كان فرضا أو نفلا وأحرمت بإذن الزوج ع ش ورشيدي (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله
لا يمنع) خالفه النهاية والمغني فقالا وقضية كلامه أن الصوم الموسع زمنه من نحو قضاء أو نذر أو كفارة يمنع وهو
الأوجه وإن استظهر الزركشي أن المتراخي كصوم النفل اه‍ (قوله انحلت اليمين) إلى قول المتن أو يطلق
في المغني وإلى قول المتن بأن يقول إذا في النهاية إلا قوله بقيده السابق. (قوله وفات الايلاء) ولزمته كفارة يمين
في الحلف بالله ولا يطالب بعد ذلك بشئ نهاية ومغني (قوله بل توقف الخ) أي المطالبة عبارة المغني وينتظر
بلوغ المراهقة وإفاقة المجنونة ولا يطالب وليهما بذلك بل يندب تخويف الزوج من الله تعالى اه‍ (قوله
من فاء إذا رجع) عبارة المغني وسمي الوطئ فيئة من فاء إذا رجع لأنه امتنع ثم رجع اه‍ (قوله وليس لها
تعيين أحدهما) أي بل تردد الطلب بين الفيئة والطلاق وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما يأتي (قوله كما في
الروضة الخ) وهو الأوجه اه‍ نهاية (قوله فصوبوا ما قاله الرافعي الخ) وهذا أوجه وجرى عليه شيخنا في
منهجه اه‍ مغني (قوله ثم بالطلاق) عبارة المغني والنهاية فإن لم يفئ طالبته بالطلاق اه‍ (قوله لأن نفسه
الخ) في تقريبه تأمل إلا أن يجعل هذا علة لما في الروضة وقوله ولأنه لا يجبر الخ علة لما قاله الرافعي (قوله

172
واليمين بالطلاق الخ) مستأنف راجع إلى قوله وإن كان حلفه بالطلاق (قوله لكن يجب النزع فورا) تقدم
عن النهاية والمغني أن هذا ظاهر إذا كان الطلاق بائنا فإن كان رجعيا فالواجب النزع أو الرجعة كما في الأنوار
اه‍ قول المتن: (ولو تركت حقها) بسكوتها عن مطالبة زوجها أو بإسقاط المطالبة عنه نهاية ومغني (قوله
إن بقيت المدة) عبارة العباب ما بقي مدة الحلف اه‍ سم عبارة النهاية والمغني ما لم تنته مدة اليمين اه‍ قول
المتن: (وتحصل الفيئة) وهي الرجوع في الوطئ اه‍ مغني قول المتن: (بتغييب حشفة) ينبغي من ذكر أصلي فلا
اعتبار بالزائد م ر ويشمل كلام المصنف ما لو أدخلها بقبلها معتقدها أجنبية فتسقط مطالبتها لوصولها
لحقها اه‍ سم لكنه لا يحنث ولا تجب كفارة ولا تنحل اليمين أخذا مما يأتي عن الروض والمغني (قوله أو
قدرها) إلى قول المتن بأن يقول في المغني إلا قوله وبما إذا حلف إلى المتن وقوله وصوم إلى المتن وقوله ويجاب
إلى قبل قول المتن: (بقبل) ينبغي أصلي فلا اعتبار بالزائد م ر اه‍ سم (قوله ولو غوراء) أي حيث كان
ذكره يصل إلى محل البكارة وإلا فالقياس أنه كما لو كان مجبوبا قبل الحلف فلا يطالب بإزالتها اه‍ ع ش وفيه
أن المجبوب قبل الحلف لا يصح إيلاؤه كما مر قول: (وإن حرم الوطئ) أي كأن يكون في حالة الحيض (قوله
أو كان بفعلها الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فرع لو استدخلت الحشفة أو أدخلها هو ناسيا أو مكرها
أو مجنونا لم يحنث ولم تجب كفارة ولم تنحل اليمين وإن حصلت الفيئة وارتفع الايلاء وتضرب له المدة ثانيا لبقاء
اليمين فلو وطئها في المدة بعد ذلك عالما عامدا عاقلا مختارا حنث ولزمته الكفارة وانحلت اليمين اه‍ بحذف
(قوله وإن لم تنحل به) أي بفعلها وقوله لأنه الخ علة لعدم الانحلال اه‍ سم (قوله وذلك) أي حصول الفيئة
بما ذكر. (قوله بخلافه في دبر الخ) عبارة المغني وقوله بقبل مزيد على المحرر فلا يكفي تغييب ما دونها أي
الحشفة ولا تغييبها بدبر لأن ذلك مع حرمة الثاني لا يحصل الغرض اه‍ (قوله وتسقط المطالبة الخ) أي
ويكون فائدته الاثم فقط اه‍ ع ش قول: (فإن أريد الخ) يعني فإن أريد تصوير عدم الفيئة به مع بقاء الايلاء
فليصور الخ اه‍ رشيدي (قوله به) أي بالوطئ في الدبر (قوله وبما إذا حلف ولم يقيد الخ) عبارة شرح
الروض والمغني وخرج بالقبل الدبر لأن الوطئ فيه مع حرمته لا يحصل الغرض نعم إن لم يصرح في إيلائه بالقبل
ولا نواه بأن أطلق انحل بالوطئ في الدبر اه‍ (قوله لكنه فعله) أي الوطئ في الدبر وهو راجع لكل من
المعطوفين (قوله لكنه فعله مكرها الخ) قضيته عدم حصول الفيئة بوطئ المكره والناسي وفيه نظر وفي

173
الروض مع شرحه وإن استدخلتها أي الحشفة أو أدخلها ناسيا أو مكرها أو مجنونا لم يحنث ولم تجب كفارة ولم
تنحل اليمين وإن حصلت الفيئة وارتفع الايلاء اه‍ وصرح بذلك الزركشي وغيره اه‍ سم وقد مر مثله
عن المغني لكن كلامه كالروض مع شرحه في الوطئ في القبل كما يظهر بمراجعتهما وكلام الشارح كالنهاية
في الوطئ بالدبر فلا مخالفة (قوله بقيده السابق) الأولى رجوعه لا حرام أيضا وقيده السابق أن لا يجوز للزوج
تحليلها منه وأما القيد السابق للصوم الفرض فكونه مضيقا عند الشارح خلافا للنهاية والمغني (قوله أو
اعتكافه) أي الفرض (قوله وتعجب في الوسيط الخ) أقول تعجب الوسيط في غاية الدقة كما يدرك بالتأمل
الصادق المعلوم به أن الجواب بمعزل منه اه‍ سم (قوله ويجاب بأن منعه الخ) أقول وجه تعجب الوسيط أن
الغرض من ضرب المدة انتظار الفيئة فيها فإن ترك الفيئة حتى مضت طولب فإذا لم يمنع الحيض في المدة انتظار
الفيئة فيها فلا يمنع الطلب بعدها لأن عدم منعه ذلك يقتضي ملاحظة إمكان الوطئ دون حرمته ففي الجواب
ما فيه اه‍ سم (قوله وإلا لم تحسب الخ) هذا لا يتأتى في النفاس اه‍ سيد عمر أقول أشار الشارح إلى جوابه
بقوله كما مر راجعه (قوله به) أي بالوطئ ع ش (قوله ورد بفرضه) أي قولهم اه‍ سم قول المتن: (كمرض) أي
أوجب أو كانت آلته لا تزيل بكارتها لكونها غوراء اه‍ ع ش وفيه نظر لأنه إن كان الجب قبل الحلف فلا
يصح الايلاء كما مر وإن طرأ بعده فسيأتي توجيه الشارح أنه يطالب بالطلاق وحده إلا أن يكون ما قاله مبنيا على
ما يأتي عن ابن الرفعة (قوله بالفيئة الخ) أي أو بالطلاق إن لم يفئ اه‍ مغني (قوله لأن به) إلى الكتاب في النهاية
إلا قوله ويتردد النظر إلى المتن وقوله ويظهر ضبطه إلى أو استمهل وقوله بخلاف بيع غائب إلى المتن وكذا في
المغني إلا قوله قطعا إن عمهما إلى المتن. (قوله ثم إذا لم يفئ الخ) عبارة الروض مع شرحه طولب بفيئة اللسان أو
الطلاق إن لم يفئ بلا مهلة لفيئة اللسان وإن استمهل فيقول إذا قدرت فئت وحين يقدر على وطئها يطالب
بالوطئ والطلاق إن لم يطأ تحقيقا لفيئة اللسان انتهت باختصار فقول الشارح ثم إذ لم يفئ طالبته بالطلاق
يحتمل أن معناه ثم إذا لم يفئ باللسان طالبته بالطلاق ويحتمل أن معناه ثم إذا لم يفئ بالوطئ عند القدرة طالبته
بالطلاق فليتأمل اه‍ سم أقول وكلام المغني والنهاية صريح في الثاني وعبارة السيد عمر قوله ثم إذا لم يفئ طالبته
بالطلاق عبارة أصل الروضة ثم إذا زال المانع يطالب بالوطئ أو الطلاق انتهت اه‍ (قوله فيما إذا طرأ الجب الخ)
ظاهر كلامهم إن طرو الجب لا يسقط حكم الايلاء وإن لم يمض بعد الايلاء وقبل الجب زمن يمكن فيه الوطئ
وهو كذلك خلافا لمن أبطله حيث لم يمض الزمن المذكور م ر اه‍ سم (قوله إنه يقنع الخ) ذكره المغني عن
الإمام وأقره عبارته قال الإمام ولو كان لا يرجى زوال عذره كجب طولب بأن يقول لو قدرت فئت ولا يأتي بإذا
اه‍ (قوله لم يقرب الخ) وقوله ولم يستمهل الخ سيذكر محترزهما (قوله بغير الصوم) أي بالعتق أو الاطعام

174
(قوله لحرمتها) أي الفيئة. (قوله وإنما طولب الخ) رد لدليل مقابل المذهب عبارة النهاية والمغني والطريق
الثاني أنه لا يطالب بالطلاق بخصوصه ولكن يقال له إن فئت عصيت وأفسدت عبادتك وإن طلقت ذهبت
زوجتك وإن لم تطلق طلقنا عليك كمن غصب دجاجة ولؤلؤة فابتلعتها يقال له إن ذبحتها غرمتها أو إلا غرمت
اللؤلؤة ورد بأن الابتلاع المانع الخ (قوله غرمتها) أي ما بين قيمتها مذبوحة وحية اه‍ ع ش (قوله بما
يأتي الخ) وهو ثلاثة أيام اه‍ ع ش (قوله إلى العتق الخ) أي لا الصوم لطول مدته اه‍ مغني (قوله فإنه
يمهل الخ) عبارة المغني أمهل ثلاثة أيام كما قاله أبو إسحاق وقيل يمهل يوما ونصف يوم كما في التهذيب اه‍. (قوله
وقد أطلق الامتناع الخ) راجع للمعطوف فقط أي ولم يقيده بالقبل ولا نواه قول المتن: (سقطت المطالبة)
لا يقال سقوط المطالبة بالوطئ في الدبر ينافي عدم حصول الفيئة بالوطئ فيه لأنا نمنع ذلك إذ لا يلزم من سقوط
المطالبة حصول الفيئة كما لو وطئ مكرها أو ناسيا اه‍ شرح المنهج وكتب عليه شيخنا الشهاب البرلسي
ما نصه قوله لا يقال سقوط المطالبة غير نافع عند التأمل فإنه إذا سقط الطلب وانحلت اليمين فلا أثر لعدم
حصول الفيئة بالوطئ في القبل وقوله كما لو وطئ مكرها الخ فيه نظر من وجهين الأول تصريح الزركشي وغيره
بأن الفيئة تحصل بالوطئ مكرها وناسيا وبفعلها والثاني أن اليمين في مثل ذلك باقية وإن انتفى الايلاء بخلاف
الوطئ في الدبر في مسألتنا عند من اعتبره كالشارح هنا فإنه مزيل للايلاء واليمين كما لا يخفى انتهى اه‍ سم
بحذف وفي البجيرمي عن القليوبي جوابا عن الاشكال الأول ما نصه إلا أن يقال المراد عدم حصول الفيئة
الشرعية القاطعة لاثم ما بقي من المدة وعن الحفني جوابا عن النظر في التشبيه بقوله كما لو وطئ الخ ما نصه أن
المراد بحصول الفيئة أي في كلام الزركشي وغيره سقوط المطالبة ولا تنحل اليمين مع النسيان والاكراه لأن
فعلهما كلا فعل اه‍ أي والتشبيه في سقوط المطالبة فقط فلا منافاة بين ما هنا وبين تصريح الزركشي وغيره
أي كشرحي الروض والبهجة قول المتن: (وإن أبى الفيئة والطلاق الخ) قد يفهم من هذا الكلام وما تقدم
أنه حيث طلب منه الطلاق فطلق ولو رجعيا تخلص مطلقا من الايلاء وليس مرادا ففي الروض وشرحه
أوائل الباب ما نصه وإن طلق حين طولب بالفيئة أو الطلاق ثم راجع أي أعاد مطلقته ضربت المدة ثانيا إلا
إن بانت فحدد نكاحها فلا تضرب اه‍ وفيهما أيضا هنا نظير ما تقدم في أوائل الفصل وفيهما قبل هذا أيضا
ما نصه فإن طلق ثم راجع والباقي من المدة أكثر من أربعة أشهر عادا لايلاء وإلا فلا اه‍ والموضعان
السابقان شاملان للايلاء المقيد بمدة والمطلق وهو ظاهر لأن اليمين لا تنحل بالطلاق فليراجع ما نقل عن
بعضهم من خلاف ذلك في المطلق اه‍ سم بحذف. (قوله فلا يكفي ثبوت إبائه الخ) أي وبعد ثبوت إبائه في
حضرته لا يشترط أن يقع الطلاق في حضرته كما في الروض أي والمغني اه‍ سم. (قوله لتواريه أو تعززه)
هلا زادوا أو لغيبته غيبة تسوغ الحكم على الغائب سم على حج وقد يقال إنما لم يزيدوه لعذره في غيبته
فلم يحكم عليه بالطلاق بخلاف المتواري أو المتعزز فإنه مقصر بتواريه أو تعززه فغلظ عليه اه‍ ع ش (قوله
لم يقع شئ) ظاهره وإن نوى عنه سم على حج اه‍ ع ش. (قوله ولا لاجباره على الفيئة) أي لأنها لا تدخل

175
تحت الاجبار اه‍ مغني (قوله فلا يقع) ظاهر العبارة أن الذي لا يقع هو الزائد فقط وأصرح منه في ذلك
قول الروض أي والمغني لم يقع الزائد اه‍ فالتشبيه في قوله كما لو بان أنه طلق الخ غير تام إذ لا وقوع في المشبه
به أصلا اه‍ رشيدي (قوله كما لو بان أنه طلق الخ) فإن طلقها أي القاضي ثم طلقها الزوج نفذ تطليقه كما
اقتضاه كلام الروضة ونفذ تطليق الزوج أيضا وإن لم يعلم طلاق القاضي كما صححه ابن القطان اه‍ نهاية زاد
المغني ولو آلى من إحداهما وأبى الفيئة والطلاق طلق القاضي مبهما ثم يبين الزوج إن عين ويعين إن أبهم
اه‍ قال الرشيدي قوله ونفذ تطليق الزوج الخ أخذ منه أن طلاق القاضي يقع رجعيا وقد تقدم في كلامه
عند قول المصنف وفي رجعية من الرجعة ما يعلم منه أن الزوج لو راجعها عاد حكم الايلاء اه‍ وتقدم عن المغني
والروض ما يصرح به. (قوله فإن بانا) أي طلاق المولى وطلاق القاضي (قوله لتعذر تصحيحهما) هذا ظاهر
في اتحاد المبيع اه‍ سم (قوله للفيئة بالفعل) عبارة المغني ليفئ أو يطلق فيها. تنبيه: أفهم كلامه
أنه لا يزاد على ثلاثة قطعا وهو كذلك وجواز إمهاله دون ثلاث وليس على إطلاقه بل إذا استمهل بشغل أمهل
بقدر ما يتهيأ لذلك الشغل فإن كان صائما أمهل حتى يفطر أو جائعا فحتى يشبع أو ثقيلا من الشبع فحتى
يخف أو غلبة النعاس فحتى يزول قالا والاستعداد في مثل هذه الأحوال بقدر يوم فما دونه ولو راجع المولى بعد
تطليق القاضي وقد بقي مدة الايلاء ضربت مدة أخرى ولو بانت فتزوجها لم يعد الايلاء فلا تطالب اه‍.
(قوله بالفعل) تقييد لمحل الخلاف وسيذكر محترزه (قوله فيمهل له) أي للفيئة بالفعل (قوله وقدر) أي
حصول الخفة للممتلئ (قوله والمغفرة الخ) رد لدليل مقابل الأظهر (قوله بقربة) أي كصلاة وصوم
وحج وعتق (قوله نحو طلاق) ومنه العتق اه‍ ع ش (قوله وقع بوجود الصفة) خاتمة. لو اختلف
الزوجان في الايلاء أو في انقضاء مدته بأن ادعته عليه فأنكر صدق بيمينه لأن الأصل عدمه ولو اعترفت بالوطئ
بعد المدة وأنكره أي أو لم ينكره سقط حقها من الطلب عملا باعترافها ولم يقبل رجوعها عنه لاعترافها
بوصول حقها إليها ولو كرر يمين الايلاء مرتين فأكثر وأراد بغير الأولى التأكيد لها ولو تعدد المجلس وطال
الفصل صدق بيمينه كنظيره في تعليق الطلاق وفرق بينهما وبين تنجيز الطلاق بأن التنجيز إنشاء والايلاء
والتعليق متعلقان بأمر مستقبل فالتأكيد بهما أليق أو أراد الاستئناف تعددت الايمان وإن أطلق بأن لم
يرد تأكيدا استئنافا فواحدة إن اتحد المجلس حملا على التأكيد وإلا تعددت لبعد التأكيد مع اختلاف

176
المجلس ونظيرهما جار في تعليق الطلاق وكذا الحكم لو حلف يمينا سنة ويمينا سنتين مثلا وعند الحكم بتعدد
اليمين يكفيه لانحلالها وطئ واحد ويتخلص بالطلاق عن الايمان كلها ويكفيه كفارة واحدة كما علم مما مر
مغني ونهاية وروض مع شرحه قال ع ش قوله ولو كرر يمين الايلاء أي وإن كان يمينه بالطلاق وقوله وعند
الحكم بتعدد اليمين الخ يتأمل وجه انحلالها وأي فرق حينئذ بين التعدد وعدمه ولعله أنه عند عدم التعدد
تكفيه كفارة واحدة وعند التعدد تجب كفارات بعدد الايمان بالوطأة الواحدة ولا يجب شئ بما زاد عليها اه‍
أقول فهذا خلاف صريح قولهما ويكفيه كفارة واحدة.
كتاب الظهار
(قوله سمي به) إلى قوله لأن فيه إقداما في المغني إلا قوله ومن ثم سمي المركوب ظهر أو إلى قوله وإنما كره في
النهاية (قوله سمي به الخ) عبارة المغني هو لغة مأخوذ من الظهر لأن صورته الأصلية أن يقول لزوجته أنت
علي كظهر أمي وخصوا الظهر دون البطن والفخذ وغيرهما لأنه الخ وحقيقته الشرعية تشبيه الزوجة غير
البائن بأنثى لم تكن حلا على ما يأتي بيانه وسمى هذا المعنى ظهار التشبيه الزوجة بظهر الام اه‍ (قوله وخص)
أي الظهر بالتشبيه اه‍ سم (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الظهر محل الركوب (قوله وكان طلاقا الخ)
أي لا حل بعده لا برجعة ولا بعقد لأن المرأة المظاهر منها التي هي سبب النزول لما جاءت للنبي (ص)
وأظهرت ضرورتها بأن معها من زوجها صغارا إن ضممتهم إلى نفسي جاعوا وإن رددتهم إلى أبيهم
ضاعوا لأنه قد كان عمي وكبر وليس عنده من يقوم بأمرهم وجاء زوجها للنبي (ص) وهو يقاد فلم
يرشدهم إلى ما يكون سببا في عودها إلى زوجها بل قال حرمت عليه فلو كان رجعيا لأرشده إلى الرجعة أو بائنا
تحل له بعقد لامره بتجديد نكاحها فتوقفه وانتظاره للوحي دليل على أنه كان طلاقا لا حل بعده يرجعه ولا بعقد
اه‍ ع ش (قوله ولزوم الكفارة) عطف على تحريمها (قوله وهو) أي الظهار (قوله بل كبيرة) معتمد
اه‍ ع ش (قوله على إحالة حكم الله) أي نسبته بالجهل وبه يندفع توقف السيد عمر (قوله وتبديله) عطف
تفسير للإحالة اه‍ كردي (قوله عن ذلك) أي إحالة حكم الله تعالى اه‍ ع ش (قوله واحتمال التشبيه
الخ) عطف على خلو الاعتقاد اه‍ سم زاد الكردي أي وقضيته الكفر لو لم يكن التشبيه محتملا لذلك
الاقدام وغيره بأن يحتمل الاقدام فقد أما إذا كان محتملا له ولغيره الذي هو التحريم المشابه لتحريم المحارم
لم يكن كفرا اه‍ (قوله لذلك الخ) علة لقوله أو قضيته الخ والإشارة إلى قوله أن فيه إقداما الخ (قوله ومن
ثم) أي من أجل أنه كبيرة عبارة المغني وهو من الكبائر قال تعالى وأنهم ليقولون منكرا من القول وزورا
اه‍. (قوله وسببها الخ) أي المجادلة أي سبب نزولها اه‍ سم والأولى أي الآية أول المجادلة عبارة المغني
والأصل في الباب قبل الاجماع قوله تعالى * (والذين يظاهرون من نسائهم) * الآية نزلت في أوس بن الصامت لما
ظاهر من زوجته فاشتكت إلى رسول الله (ص) فقال: لها حرمت عليه وكررت وهو يقول حرمت
عليه فلما أيست اشتكت إلى الله تعالى فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات رواه
أبو داود وابن ماجة وابن حبان اه‍ (قوله مراجعة المظاهر منها) وهي خولة بنت ثعلبة على اختلاف في
اسمها ونسبها كما في شرح الروض اه‍ ع ش (قوله بخلافها) أي الزوجية (قوله وأركانه) إلى قول
المتن كطلاقه في المغني وإلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله الذي نظر إلى ممنوع وقوله أو جزؤك (قوله دون
أجنبي) يشمل السيد عبارة المغني فلا يصح مظاهرة السيد من أمته ولو كانت أم ولد اه‍ (قوله ومجنون) أي
ومغمى عليه اه‍ مغني (قوله لو علقه) أي علق المكلف الظهار (قوله وهو مجنون مثلا) أي أو مغمى

177
عليه كما في المغني أو ناس كما في الروض وبه يندفع قول الرشيدي الأولى حذف مثلا اه‍ (قوله حصل) أي
الظهار أما العود فلا يحصل إلا بإمساكها بعد الإفاقة كما يأتي سم وع ش (قوله وكونه ليس من أهل
الكفارة الخ) عبارة المغني وإنما صرح به أي الذمي مع دخوله فيما سبق لخلاف أبي حنيفة ومالك فيه من
جهة أن الله شرط فيه الكفارة وليس هو من أهلها لناله لفظ يقتضي تحريم الزوجة فيصح منه كالطلاق
والكفارة فيها شائبة الغرامة ويتصور منه الاعتاق عن الكفارة كأن يرث عبدا مسلما أو يسلم عبده أو
يقول لمسلم أعتق عبدك المسلم عن كفارتي والحربي كالذمي كما صرح به الروياني وغيره فلو عبر المصنف
بالكافر لشمله. تنبيه: كثيرا ما يرفع المصنف ما بعد لو كما سبق في قوله ولو طين وماء كدر على أنه خبر
مبتدأ محذوف كما قدرته ولكن الكثير نصبه على حذف كان واسمها كقوله (ص) ولو خاتما اه‍.
(قوله ومن ثم) أي من أجل الخلاف فيه نبه أي المصنف عليه أي شمول الزوج للذمي (قوله ممنوع) خبر
وكونه الخ (قوله ونحو ممسوح) عبارة المغني ومجبوب وممسوح وعنين كالطلاق وزاد في المحرر وعبد لأجل
خلاف مالك فيه اه‍ (قوله وإنما لم يصح إيلاؤه) أي نحو الممسوح (قوله كمن الرتقاء) أي كما لا يصح
إيلاؤه من الرتقاء فهو مثال للمنفي اه‍ ع ش (قوله ولو رجعية) عبارة المغني والركن الثاني المظاهر منها
وهي زوجة يصح طلاقها فيدخل في ذلك الصغيرة والمريضة والرتقاء والقرناء والكافرة والرجعية وتخرج
الأجنبية ولو مختلعة والأمة كما مر فلو قال لأجنبية إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي أو قال السيد لامته أنت
علي كظهر أمي لم يصح اه‍ (قوله أو إلى) أي أو لدى اه‍ مغني قول المتن: (كظهر أمي) أي في تحريم
ركوب ظهرها وأصله إتيانك علي كركوب ظهر أمي فحذف المضاف وهو إتيان فانقلب الضمير المتصل
المجرور مرفوعا متصلا اه‍ مغني. (قوله لأن علي الخ) علة لما يفهمه المتن من كون صراحة ما ذكر متفقا
عليه (قوله المعهود) أي هو المعهود فهو بالرفع خبر أن اه‍ ع ش أي وقوله وألحق بها ما ذكر جملة
معترضة قول المتن: (وكذا أنت كظهر أمي) أي بحذف الصلة اه‍ مغني أي نحر على. قول المتن: (صريح
على الصحيح) والثاني أنه كناية لاحتمال أن يريد أنت على غيري كظهر أمي بخلاف الطلاق وعلى الأول أو قال
أردت به غيري لم يقبل كما صححه في الروضة وأصلها وجزم به الإمام والغزالي وبحث بعضهم قبول هذه الإرادة
باطنا مغني ونهاية قال ع ش قوله وبحث بعضهم الخ معتمد اه‍ قول المتن: (أو نفسك) يظهر أن المراد بها
هنا البدن لا ما يرادف الروح لقولهم لاشتمال كل الخ اه‍ سيد عمر قول المتن: (أو نفسك) أي بسكون
الفاء أما بفتحها فلا يكون به مظاهرا لأن النفس ليس جزءا منها اه‍ ع ش (قوله أو جملتك) أي أو ذاتك
وقوله أو نفسها أي أو ذاتها مغني ونهاية (قوله وإن لم يقل علي) عبارة النهاية والمغني الصلة قول المتن: (
كيدها الخ) قد يشمل المنفصل وهو غير بعيد اه‍ سم (قوله ونحوها من كل) إلى قوله من الأعضاء الظاهرة
في المغني (قوله من كل عضو الخ) أي وهو من الأعضاء الظاهرة كما يأتي في قوله ويظهر أنه يلحق الخ اه‍ ع ش
(قوله أو روحها أو مثله الخ) عبارة المغني والنهاية أو نحو ذلك مما يحتمل الكرامة كأنت كأمي أو روحها أو
وجهها ظهار أن قصد الخ وهي أحسن من صنيع الشارح الموهم لرجوع الاستدراك لقوله ومثله الخ (قوله
بتحريم نحو الام) الأولى بنحو ظهر الام في التحريم (قوله لذلك) أي لقوله لأنه نوى الخ اه‍ ع ش (قوله وغلب)

178
أي احتمال الكرامة على الظهار قول المتن: (وقوله رأسك الخ) عبارة الروض وتشبيه جزء من المرأة
بجزء من الام ونحوها ظهار فكل تصرف يقبل التعليق يصح إضافته إلى بعض محله وما لا فلا ولا يقبل ممن
أتى بصريح الظهار إرادة غيره اه‍ ينبغي إلا بقرينة كما في الطلاق اه‍ سم (قوله أو جزؤك) عبارة
المغني وكان ينبغي أن يمثل أيضا بالجزء الشائع كالنصف والربع اه‍ قول المتن: (أو يدك) شمل المتصل
والمنفصل سم على حج أي فهو من باب التعبير بالبعض عن الكل والراجح أنه من باب السراية وعليه
فلو قال لمقطوعة يمين بيمينك علي كظهر أمي لم يكن ظهارا اه‍ ع ش (قوله أو نحوها) كرجلك وبدنك
وجلدك نهاية ومغني (قوله بخلاف الباطنة الخ) عبارة الخطيب هنا تنبيه تخصيص المصنف الأمثلة
بالأعضاء الظاهرة من الام قد يفهم إخراج الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب به صرح صاحب الرونق
واللباب والأوجه كما اعتمده بعض المتأخرين أنها مثل الظاهرة كما اقتضاه إطلاقهم البعض اه‍ وقوله
والأوجه الخ ضعيف اه‍ ع ش فلا يكون ذكرها ظهارا أي لا صريحا ولا كناية كما هو ظاهر هذه العبارة
ونقل في الدرس عن م ر أنه يكون كناية وتوقفنا فيه والأقرب الأول للتعليل المذكور أي في الشارح اه‍
ع ش (قوله أو يدها مثلا) يغني عنه قوله الآتي ويظهر أنه الخ (قوله نظير ما ذكر في المشبه) بل أولى لأنه
إذا لم يعتبر ما لا يمكن الاستمتاع به فيمن هي محل الاستمتاع فلان لا يعتبر فيمن ليست محلا له بالكلية بالأولى
اه‍ سيد عمر (قوله ينافيه) أي قوله لا باطن (قوله قلت لا ينافيه الخ) محل تأمل لأنه إن سلم أنها كالباطن
كما هو ظاهر كلامه فما ذكره لا يجدي كما هو ظاهر وإن لم يسلم فهو مكابرة غير مسموعة هذا والأولى في بيان
كونه كالباطن كونه لا يمكن التمتع به كالأعضاء الباطنة لا ما ذكره إلا أن يكون مراده ما تقرر اه‍ سيد عمر
(قوله فيه) أي العرف (قوله والذي يتجه الخ) إن كان رجوعا عما تقدم له فيه فواضح اه‍ سيد عمر والظاهر
أنه ليس رجوعا عن ذلك (قوله لأنه إنما يذكر الخ) محل تأمل إذ لا يراد به في العرف العام إلا الجسم الصنوبري
وأما إطلاقه على الروح فلا يدريه إلا الخواص كما يشهد به الاستقراء الصادق بل استعمال القلب في مغنى
الروح المراد به الجسم الساري الخ لم نره لاحد فليراجع وليحرر اه‍ سيد عمر (قوله لأب أو أم) إلى قوله
وقضيته في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وأمها إلى بجامع التحريم وقوله ولو قال إلى المتن (قوله أي هذا
الحكم) أي التشبيه المقتضى للظهار اه‍ مغني (قوله وأمها) أي أم المرضعة (قوله التي نكحها قبل
ولادته) قد يقال أخذا مما بحثه شيخ الاسلام في بنت المرضعة ينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما لو نكحها
الأب مع ولادته لأنها لم تحل له في زمنه اه‍ سيد عمر قول المتن: (لا مرضعة) وأما بنت مرضعته فإن ولدت بعد
ارتضاعه أي الرضعة الخامسة فهي لم تحل في حالة من الحالات بخلاف المولودة قبله وكالمولودة بعده المولودة
معه كما بحثه الشيخ نهاية ومغني. (قوله احتمل إرادته) قد يقتضي أنه لو أراد التشبيه باعتبار وقت الحرمة
كان ظهارا والظاهر أنه غير مراد اه‍ (قوله مسموعة الخ) أي كما في المحكم وغيره ومنعه ابن عصفور وجعله
لحنا وقال المسموع تعديته بنفسه ورد عليه ابن مالك بقول عائشة رضي الله عنها شبهتمونا بالحمر اه‍ مغني
وسم (قوله مثلا) أي أو غيره من الرجال كالابن (قوله فلما مر) لعله يريد به المار بجامع التحريم المؤبد

179
أي لما علم مما مر اه‍ رشيدي عبارة المغني لأن الثلاثة الأول لا يشبهن الام في التحريم المؤبد والأب أو غيره
من الرجال كالابن والغلام ليس محلا للاستمتاع والخنثى هنا كالذكر لما ذكر اه‍ (قوله لا لوصلتها) أي
فلا يصح قياسها على الام بجامع التحريم المؤبد للفارق بخلاف المحارم المذكورة اه‍ سيد عمر (قوله مثلها)
أي الملاعنة اه‍ ع ش (قوله فالأوجه أنه كناية الخ) مقتضاه أنه لو لم ينوبه واحدا منهما لا يكون طلاقا
ولا ظهارا اه‍ سيد عمر (قوله فمظاهر) أي أو مطلق إن نوى به الطلاق اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله
وإلا فلا أي وإن لم ينو الظهار فلا يكون ظهار أو معلوم إنه إن نوى الطلاق فهو طلاق كما هو قضية كونه كناية
فيه فليراجع اه‍ (قوله كما يأتي) أي في الفصل الآتي (قوله لأنه لاقتضائه) إلى قوله وكقوله إن لم
أدخلها في المغني (قوله والكفارة كاليمين) بنصب الكفارة اه‍ رشيدي أي عطفا على قوله التحريم
كالطلاق (قوله وكلاهما) أي الطلاق واليمين يصح تعليقه ومن تعليق اليمين أن يقول والله لا أكلمك إن
دخلت الدار شيخنا الزيادي اه‍ ع ش (قوله ولو في حال جنونه الخ) بقي ما دخلت في حال جنونها أو نسيانها
وسيعلم حكمه قريبا اه‍ سم عبارة المغني فدخلت وهو مجنون أو ناس فمظاهر منها كنظيره في الطلاق المعلق
بدخولها وإنما يؤثر الجنون والنسيان في فعل المحلوف على فعله اه‍ وعبارة سم بعد ذكر مثلها عن الروض
مع شرحه وفي قوله وإنما يؤثر الخ إشعار لطيف بأن ما هنا كالطلاق اه‍ (قوله قدر الخ) هو ظرف ليمسكها
اه‍ سم (قوله لا العود) أي فلا كفارة اه‍ ع ش. (قوله وقضية كلامهم) إلى قوله اه‍ في النهاية ثم قال
لكن قياس تشبيهه بالطلاق أن يعطي حكمه فيما مر فيه وهو كذلك وكلامهم محمول عليه ويحمل كلام
المتولي على ما إذا لم يقصد إعلامه اه‍ أقول ينبغي على طريقة صاحب النهاية أنه إذا علق بفعل نفسه ثم فعل
ناسيا أو جاهلا فإن أراد محض التعليق وقع وإن أراد الحث أو المنع فلا وكذا إن أطلق بناء على ما تقدم عنه
وعن الفاضل المحشي فليتأمل اه‍ سيد عمر وقول النهاية لكن قياس إلى قوله وهو كذلك ذكر سم عن
شرح الروض مثله وأقره وقد مر آنفا عن المغني وشرح الروض ما يوافق كلام النهاية وما زاده السيد عمر قال
ع ش قوله وقضية كلامهم الخ متصل بقوله كقوله إن دخلت الخ ولو قدمه وذكره عقبه كان أولى وقوله
أن يعطي حكم الخ أي من أنه لا يكون مظاهرا أن فعل المعلق عليه ناسيا أو جاهلا وهو ممن يبالي بتعليقه اه‍
(قوله وإن كان المعلق بفعله ناسيا الخ) أي حين الفعل اه‍ سم (قوله وعليه فيفرق الخ) قد يقال هذا
الفرق بتسليمه إنما يظهر في صورة الاطلاق أما إذا أراد الحث أو المنع فلا وجه لأنها إرادة يحتملها اللفظ ولا
مانع منها اه‍ سيد عمر (قوله مطلقا) أي سواء كان المعلق بفعله مباليا أو غيره فعله عامدا عالما أو لا (قوله
ولم يقيد بشئ) إلى قوله نعم في النهاية (قوله ولم يقيد بشئ) أي مما يأتي في المتن ونحوه قول المتن: (فخاطبها)
أي الأجنبية اه‍ مغني (قوله أي التعليق) إلى قول المتن ولو قال أنت طالق في المغني إلا قوله ولم يحتج إلى

180
المتن وقوله ويوافقه إلى المتن (قوله بدلك) أي الظهار من الأجنبية اه‍ مغني (قوله لهذا) أي لقوله بعد
نكاحه لها وقوله لأن ما قبله أي من قول المتن فخاطبها بظهار اه‍ ع ش ويظهر أن المراد بما قبله قول المتن
فلو نكحها (قوله من تلك) أي من زوجته الأولى اه‍ مغني (قوله لا للشرط الخ) ولو ادعى إرادة الشرط
هل يدين أو يقبل ظاهرا لاحتمال اللفظ اه‍ سم ولعل الأقرب أنه يدين وأنه يقبل ظاهرا بيمينه فليراجع
(قوله أو نحوه) أي كالمدح أو الذم وقال ع ش أي كبيان الماهية اه‍ (قوله لكن فرق الأول الخ) وقد
يفرق أيضا بأن المدار في الايمان على العرف والظاهر أنه يقتضي التقييد في مثل ذلك وأما الظهار فالظاهر أنه
ملحق بالطلاق في النظر لأصل الوضع فليتأمل اه‍ سيد عمر قول المتن: (وهي أجنبية) ومثله ما لو قال ظاهرت
من فلانة أجنبية اه‍ مغني (قوله كإن بعت الخمر الخ) ينبغي إلا أن أراد التلفظ بالبيع كذا قاله الفاضل
المحشي وكان قول الشارح ولم يقصد الخ ساقط من نسخة المحشي فإنه من الملحقات في أصل الشارح بخطه وإلا
فلا وجه لهذا الاستدراك اه‍ سيد عمر (قوله به شيئا) عبارة المغني بمجموع كلامه هذا شيئا اه‍ (قوله
بجميعه) ينبغي بمجموعه اه‍ سيد عمر. (قوله وهو لا يقبل الصرف) قد يشكل بأن الصريح يقبل الصرف
كما صرح به كلامهم في مواضع اه‍ سم وقد يجاب بأن ما هنا عند عدم القرينة الظاهرة وكلامهم عند
وجودها كما مر عنه آنفا (قوله وأما عند عدمها فلان الخ) عبارة المغني وأما انتفاء الظهار في الأولين أي من
صور المتن الخمس فلعدم استقلال مع عدم نيته وأما في الباقي أي من صور المتن فلانه لم ينوه بلفظه ولفظ
الطلاق لا ينصرف إلى الظهار وعكسه كما مر في الطلاق اه‍ (قوله وفصل بينه) أي ظهر أمي وبينها أي
أنت اه‍ ع ش (قوله ولفظه لا يصلح الخ) جواب سؤال وارد على قول المتن ولا ظهار بالنسبة إلى الصورة
الأخيرة في المتن حاصله أن يقال هلا وقع الظهار بالأول إذا نواه به والطلاق بالثاني مع نيته به اه‍ بجيرمي
(قوله كما مر) أي في الطلاق أي من إن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره.

181
(قوله به) أي بكظهر أمي عبارة ع ش أي بما ذكره المصنف اه‍. (قوله إذا نوى به الخ) ظرف لعدم وقوع
الخ وقوله ما إذا نوى الخ خبر محل عدم وقوع الخ وقوله أوقعه أي بقوله أنت طالق وإن ينوه وقوله أو أطلق
عطف على نوى الطلاق الخ (قوله أما إذا نوى به طلاقا آخر الخ) هذا لا يأتي إلا في بعض الصور وهو ما إذا
نوى الطلاق بأنت طالق إذ من لم ينو الطلاق بأنت طالق كما في أكثر الصور لا يتصور اتصافه بأن ينوي
بكظهر أمي طلاقا آخر غير الأول إذ نية المغاير للأول متوقفة على نية الأول إلا أنه يمنع ذلك بل إنما تتوقف على
العلم بحصول الأول فيأتي في الجميع بشرط العلم بحصول الأول حيث لم ينو الطلاق بأنت طالق فليتأمل اه‍
سم وقوله وهو ما إذا نوى الطلاق الخ أي وحده أو مع الظهار فيشمل الصورة السادسة والسابعة وقوله في
الجميع أي حتى في الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعاشرة وقوله حيث لم ينو الطلاق الخ أي في
الخامسة والثامنة والعاشرة. (قوله فيقع على الأوجه الخ) تبع في ذلك شيخ الاسلام وقد رده شيخنا الشهاب
الرملي بأن الايقاع به يقتضي تقدير أنت قبل كظهر أمي وإلا لم يقع به شئ وحينئذ تتحقق صيغة الظهار التي هي
صريحة فيه وذلك مانع من كونها كناية في الطلاق لأن ما كان صريحا في شئ لا يكون كناية في غيره سم
ونهاية قال ع ش قوله ورده الوالد الخ قال شيخنا الزيادي وفي هذا الرد نظر لأن كلام الرافعي أي الذي
وافق شيخ الاسلام والتحفة فيما إذا خرج عن الصراحة فصار كناية وكلام الرد فيما إذا بقي على صراحته فلم
يتلاقيا اه‍ وقال الرشيدي قوله التي هي صريحة فيه الخ يقال عليه فيلزم أن يقع به الظهار أيضا ولم يقولوا
به على أنه قد يناقضه ما سيأتي في تعليل المتن الآتي على الأثر اه‍ أي قوله مع صلاحية كظهر أمي لأن يكون
كناية فيه الخ. (قوله أو لم ينو به شيئا) إلى الفصل في النهاية والمغني قول المتن: (وحصل الظهار الخ) ولو قال
أنت علي كظهر أمي طالق عكس ما في المتن وأراد الظهار بأنت علي كظهر أمي والطلاق بطالق حصلا ولا عود
أي فلا كفارة لأنه عقب الظهار بالطلاق اه‍ نهاية زاد المغني والروض مع شرحه فإن راجع كان عائدا كما
سيأتي وإن طلق فمظاهر ولا طلاق على قياس ما مر في عكسه فإن أرادهما بمجموع اللفظين وقع الظهار فقط
وكذا إن أراد به أحدهما أو أراد الطلاق بأنت كظهر أمي والظهار بطالق. (تتمة): لو قال أنت علي
حرام كظهر أمي ونوى بمجموعة الظهار فظهار لأن لفظ الحرام ظهار مع النية فمع اللفظ والنية أولى وإن نوى به
الطلاق فطلاق لأن لفظ الحرام مع نية الطلاق كصريحه ولو أرادهما بمجموعة أو بقوله أنت علي حرام
اختار أحدهما فيثبت ما اختاره منهما وإنما لم يقعا جميعا لتعذر جعله لهما لاختلاف موجبهما وإن أراد
بالأول الطلاق وبالآخر لظهار والطلاق رجعي حصلا لما مر في نظيره وإن أراد بالأول الظهار وبالآخر
الطلاق وقع الظهار فقط إذ الآخر لا يصلح أن يكون كناية في الطلاق لصراحته في الظهار وإن أطلق وقع
الظهار فقط لأن لفظ الحرام ظهار مع النية فمع اللفظ أولى وأما عدم وقوع الطلاق فلعدم صريح لفظه ونيته
وإن أراد بالتحريم تحريم عينها لزمه كفارة يمين لأنها مقتضاه ولا ظهار إلا أن نواه بكظهر أمي ولو أخر لفظ
التحريم عن لفظ الظهار فقال أنت علي كظهر أمي حرام فمظاهر لصريح لفظ الظهار ويكون قوله حرام

182
تأكيدا سواء أنوى تحريم عينها فيدخل مقتضى التحريم وهو الكفارة الصغرى في مقتضى الظهار وهو
الكفارة العظمى أم أطلق فإن نوى بلفظ التحريم الطلاق وقعا ولا عود لتعقيبه الظهار بالطلاق ولو قال
أنت مثل أمي أو كروحها أو كعينها ونوى به الطلاق كان طلاقا لما مر أن ذلك ليس صريح ظهار اه‍.
فصل فيما يترتب على الظهار (قوله للآية السابقة) إلى قوله ولا ينافي في النهاية والمغني (قوله
فموجبها) أي الكفارة الامر أن الخ صريح التفريع أن هذا مفاد المتن وينافيه قوله بعد وإن كان ظاهر المتن
الوجه الثاني الخ اه‍ رشيدي ولك أن تمنعه بأن التفريع على المتن مع الآية عبارة المغني وهل وجبت
الكفارة بالظهار والعود أو بالظهار والعود شرط أو بالعود فقط لأنه الجزء الأخير أوجه ذكرها في أصل
الروضة بلا ترجيح والأول هو ظاهر الآية الموافق لترجيحهم أن كفارة اليمين تجب باليمين والحنث معا اه‍
(قوله إن موجبها الخ) بدل من الوجه الثاني اه‍ ع ش (قوله ذلك) أي الوجه الأول (قوله وجوبها
فورا) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وقد جزم الرافعي في بابها بأنها على التراخي ما لم يطأ وهو الأوجه اه‍
قال ع ش قوله ما لم يطأ أفهم أنه لو وطئ وجبت على الفور اه‍ عبارة الحلبي والمعتمد أن الكفارة على
التراخي وإن وطئ ولا يقال أنه عصى بالسبب خلافا لابن حج حيث قال إنها على الفور وإن كان أحد سببيها
وهو العود غير معصية لأنه إذا اجتمع حلال وحرام الخ ويرد بأن محل ذلك إذا كان كل منهما مستقلا وكل جزء
علة اه‍ (قوله ولم يمكن تميز أحدهما الخ) قد يقال ما وجه عدم إمكانه فيما نحن فيه سيد عمر وسم (قوله
أي العود) إلى قول المتن فلو اتصل في النهاية (قوله لما يأتي فيهما) أي من أنه في الظهار المؤقت إنما يصير
عائدا بالوطئ في المدة لا بالامساك والعود في الرجعية إنما هو بالرجعة اه‍ مغني (قوله ونحوه) يشمل
الاكراه لكن كلامه الآتي في التنبيه مخرج له فليحرر اه‍ سيد عمر. (قوله ولو مكررا للتأكيد) عبارة
المغني واستثنى من كلامه ما إذا كرر لفظ الظهار وقصد به التأكيد فإنه ليس بعود على الأصح مع تمكنه
بالاتيان بلفظ الطلاق بدل التأكيد وكذا لو قال عقب الظهار أنت طالق على ألف مثلا فلم تقبل فقال عقبه
أنت طالق بلا عوض فليس بعائد وكذا لو قال يا زانية أنت طالق كقوله يا زينب أنت طالق اه‍ (قوله وإن
نسي أو جن الخ) يعني أنه لا بد من علمه بوجود الصفة في المعلق في الحكم بالعود ولا يضر في الحكم بالعود
حينئذ كونه عند وجود الصفة ناسيا أو مجنونا اه‍ رشيدي (قوله كما مر) الذي مر أن الصفة إذا وجدت
مع جنون أو نسيان حصل الظهار ولا يصير عائدا إلا بالامساك بعد الإفاقة أو التذكر فليحمل ما هنا على ما مر
من أنه لا يصير عائدا إلا بالامساك المذكور اه‍ ع ش (قوله لمصلحة تقوية الحكم) الأولى لما كان من
توابع الكلام اه‍ رشيدي قول المتن: (زمن إمكان فرقة) وإن علق طلاقها أي عقب الظهار بصفة
فعائد لا إن علقه ثم ظاهر وأردفه بالصفة روض. فائدة: سئل شيخنا الشهاب الرملي عمن قال لزوجته
أنت علي حرام هذا الشهر والثاني والثالث مثل لبن أمي فأجاب بأنه إن نوى بأنت علي حرام طلاقا وإن تعدد
بائنا أو رجعيا أو ظهارا حصل ما نواه فيهما أي الظهار والطلاق أو نواهما معا أم مرتبا تخير وثبت ما اختاره
منهما ولا يثبتان جميعا لاستحالة توجه القصد إلى الطلاق والظهار إذ الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي
بقاءه وأما قوله مثل لبن أمي فلغو لا اعتبار به وظاهر أنه إن نوى به الظهار في القسمين المذكورين أي قوله إن

183
نوى الخ وقوله أو نواهما الخ لا يلزمه الكفارة إلا أن وطئها قبل تمام الشهر الثالث فيلزمه كفارة ظهار
صيرورته عائدا حينئذ وإن نوى تحريم عينها أو فرجها أو نحوه أو لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين أن لم تكن
معتدة أو نحوها شرح م ر اه‍ سم قال الرشيدي قوله وظاهر أنه إن نوى الخ الأصوب أن يقول وظاهر
أنه حيث قلنا إنه ظهار في القسمين أي بأن نواه في القسم الأول أو اختاره في القسم الثاني وقوله أو نحوها كأن
كانت محرمة بإذنه اه‍ (قوله وأمر الخ) الاسبك حذف الواو هنا وإتيانها في لم يسأله (قوله كهذه) أي
الامر بالكفارة (قوله يعممها الاحتمال) صوابه تعم عند عدم الاستفصال أي كما قاله الشافعي رضي الله
عنه وإلا فوقائع الأحوال إذا طرقها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال كما قاله الشافعي
رضي الله عنه أيضا اه‍ رشيدي (قوله وإنها الخ) عطف على قوله إن الآية الخ ولو قال على أنها الخ كأن
أولى (قوله ما مر) أي في الطلاق اه‍ كردي. (قوله أي لفظ الظهار) إلى قول المتن فعلى الأول في النهاية
إلا قوله خلافا لما توهمه عبارته وقوله وسيأتي إلى المتن قول المتن: (أو طلاق) عطف على موت قول المتن: (أو
رجعي الخ) فلو راجعها فسيأتي قريبا اه‍ سم قول المتن: (ولم يراجع) قد يقال إن أراد المصنف بقوله فلا
عود أي مطلقا فلا يصح لما يذكره الشارح في المجنون وإن أراد في الحال فلا وجه لتقييد الرجعي بقوله
ولم يراجع فليتأمل اه‍ سيد عمر ولك أن تجيب بما أشار إليه المغني من أن المعنى فلا يحصل عود بما ذكر
(قوله للفرقة) أي في غير الأخيرين أو تعذرها أي في الأخيرين (قوله بعد الإفاقة) أي من الجنون والاغماء
(قوله الطلاق) أي المتصل بالظهار (قوله به) أي بالقول المذكور أو بذكر أنت (قوله ويجاب بنظير
الخ) ويمكن أن يجاب أيضا بمنع أن في ذكر أنت إمساك زمن إمكان فرقة لأن زمنه لا يسعها لأنه دون زمن
لفظ طالق فليتأمل وبان أنت شروع في الفرقة فلا يعد إمساكا كذا قاله الفاضل المحشي وجوابه الثاني
متجه وأما الأول فيمكن إثبات الممنوعة فيه بأن الفرقة إنما تحصل بالقاف من قوله أنت طالق في الوصول إلى
النطق باللام يمكن أن يقال مضى زمن يمكن فيه الفرقة أي بلفظ طالق فلو أتى به فقط لفارق اه‍ سيد
عمر وقد يقال إن الجواب الثاني لسم داخل في قول الشارح بنظير ما الخ (قوله فيه قلاقة) خبر فمبتدأ والجملة
خبر أن (قوله وقاسوه) أي ما يأتي (قوله لم يكن عائدا) عبارة المغني فإنه لا يكون عائدا اه‍ (قوله وبه) أي
القياس أو المقيس عليه المذكور قول المتن: (وكذا الخ) أي لا يكون عائدا اه‍ مغني قول المتن: (

184
وكذا لو ملكها) يخرج شراؤها بشرط الخيار للبائع وحده بل أولهما وفسخ العقد فليراجع اه‍ سم
(قوله اختيارا) إلى قوله ولزيادة التغليظ في المغني (قوله اختيارا) لاخراج الإرث الآتي عن محل الخلاف اه‍
مغني (قوله أو شراء) أي وإن تقدم الايجاب على القبول كما في شرح الروض اه‍ سم (قوله وتقدير ثمن)
عطف على سوم اه‍ رشيدي وهو بالدال في المغني وبعض نسخ الشارح (قوله ولا يؤثر) أي في كونه
عائدا وقوله إرثها أي إرث الزوج للزوجة اه‍ ع ش أي ومثله إرث الزوجة للزوج وإنما اقتصر على
الأول لمجرد موافقة المتن وبهذا اقتصاره على قبول هبتها وإلا فمثله قبولها هبته (قوله لتوقفها) أي الهبة والتملك
بها (قوله بأن كانت) أي الزوجة (قوله لما مر) أي من قوله وقاسوه الخ وقال ع ش أي من قوله
لاشتغاله بموجب الخ اه‍ وفيه شائبة التكرار. (قوله رجعية) أي حال كونها رجعية اه‍ ع ش قول
المتن: (ثم أسلم) أي في العدة اه‍ مغني قول المتن: (بعده) أي الاسلام اه‍ ع ش قول المتن: (ويحرم) أي وإن
عجز عن جميع الخصال كما صرح به الروض وشرحه ونقل بالدرس عن الخطيب على شرح أبي شجاع ما يوافقه
ثم رأيت التصريح به أيضا في الروض وشرحه في آخر الكفارة وهل يحرم عليه ذلك وإن خاف العنت أم لا فيه
نظر والأقرب الجواز لكن يجب الاقتصار على ما يندفع به خوف العنت اه‍ ع ش أقول وصرح بذلك أيضا
المغني في آخر الباب كما يأتي (قوله على أن الخبر الحسن الخ) ولعله إنما لم يستدل به لأنه ليس نصا في ذلك اه‍
ع ش (قوله يشمله) أي الاطعام (قوله ولزيادة التغليظ الخ) عطف على قوله للنص (قوله لارتفاعه)
أي الظهار (قوله وحرم عليه الوطئ) أي ثانيا كما يأتي اه‍ رشيدي (قوله حتى تنقضي الخ) أي المدة أي
فإذا انقضت ولم يكفر حل الوطئ كما صرح به شرح البهجة اه‍ ع ش أقول وسيصرح به أيضا الشارح والنهاية
والمغني (قوله من كل مباشرة) إلى قول المتن ويصح الظهار في المغني (قوله لا نظر) عبارة المغني وقضية
كلام المصنف جواز النظر بشهوة قطعا وتخصيص الخلاف بمباشرة البشرة وهو قضية كلام الجمهور اه‍ قول
المتن: (الأظهر الجواز) قال الأذرعي لم لا يفرق بين من تحرك القبلة ونحوها شهوته وغيره كما سبق في الصوم
وينبغي الجزم بالتحريم إذا علم من عادته أنه لو استمتع لوطئ لشبقه ورقة تقواه اه‍ نهاية قال ع ش قوله
وينبغي الجزم بالتحريم الخ معتمد اه‍ (قوله ومن ثم حرم الخ) أي هنا (قوله ما مر في الحائض) أي ما مر
تحريمه في الحيض اه‍ ع ش (قوله وإذا صححناه الخ) هذا حل معنى وأما حل الاعراب فهو كما في المغني
ظهارا مؤقتا في الأظهر (قوله كما التزمه) أي عملا بالتوقيت اه‍ مغني (قوله وإن أثم به) بل يأثم بلا
خلاف اه‍ مغني (قوله لم غلبوا الخ) أي على الأول (قوله قلت يفرق الخ) محل تأمل إذ قد يقال التأقيت
من مقتضى الصبغة لا حكم خارج عنها اه‍ سيد عمر (قوله وأما حكم الظهار الخ) الأنسب وأما الظهار من

185
حيث حكمه المترتب عليه من وجوب الكفارة فهو الخ (قوله دون التأبيد الخ) راجع لقوله من التأبيد.
(قوله وسيأتي في توجيه الجديد الخ) يتأمل التوجيه المذكور اه‍ سم (قوله أي صحته مؤقتا) إلى قول
المتن ويجب النزع في المغني إلا قوله للخبر المذكور وقوله كإن وطئتك إلى أما الوطئ بعدها وكذا في النهاية
إلا قوله وقيل يتبين به من الظهار وما أنبه عليه قول المتن: (الأصح) بالرفع نهاية ومغني (قوله للخبر المذكور)
يراجع فإن مجرد أنه أمر من ظاهر مؤقتا ثم وطئ بالتكفير ليس فيه أن العود حصل بالوطئ بل يحتمل أن
يكون حصل بغيره اه‍ سم (قوله ولان الحل منتظر بعدها) الأولى بعدها منتظر كما في شرح المنهج (قوله
فكان هو) أي الوطئ في المدة (قوله وقيل يتبين به من الظهار) عبارة المغني والثاني أن العود فيه كالعود في
الظهار المطلق إلحاقا لاحد نوعي الظهار بالآخر. تنبيه: افهم كلامه أن الوطئ نفسه عود وهو الأصح
وقيل يتبين به العود بالامساك عقب الظهار وعلى الأصح على الأول لا يحرم الوطئ لأن العود الموجب للكفارة
لا يحصل إلا به اه‍ وعلم بهذه أن في كلام المصنف إيجازا مخلا. (قوله على الأول) أي الأصح وقوله لا الثاني
وهو وقيل يتبين الخ وفيه تأمل (قوله أما الوطئ بعدها الخ) عبارة المغني (قوله تنبيه) قضية قوله في المدة أنه
لو لم
يطأ فيها ووطئ بعدها لا شئ عليه وبه صرح في المحرر لارتفاع الظهار وأنه لو وطئ في المدة ولم يكفر حتى
انقضت حل له الوطئ لارتفاع الظهار وبقيت الكفارة في ذمته وبه صرح في الروضة وأصلها وقد علم مما
تقرر أن الظهار المؤقت يخالف المطلق في ثلاث صور الخ (قوله بها) أي بالمدة وانقضائها (قوله تميزه) أي
الظهار المؤقت عن المطلق (قوله أولا) أي قبل التكفير (قوله كالمباشرة بعد) أي بعد الوطئ الأول (قوله
كما مر) أي في شرح ويحرم قبل التكفير وطئ (قوله لامتناعه الخ) تعليل لقوله وموليا فقط وقوله لأنه الخ
تعليل للعلة أي الامتناع (قوله ولا يلزمه الخ) عبارة النهاية وهل تلزمه كفارة أخرى أو لا جزم بالأول صاحب
التعليق والأنوار وغيرهما وبالثاني البارزي وصححه في الروضة كأصلها وحمل الوالد رحمه الله الأول على ما لو انضم
إليه حلف كوالله أنت علي كظهر أمي سنة والثاني على خلوه عن ذلك اه‍. (قوله كفارة يمين) أي الايلاء اه‍ مغني
(قوله على الأوجه) وفاقا للمغني (قوله وادعاء الخ) أي الذي وجه به في شرح الروض اه‍ سم (قوله في لزوم
الكفارة) أي كفارة اليمين (قوله أي عنده) إلى قوله وحينئذ يحرم في النهاية ثم قال لكنه متى وطئها فيه لم
يحرم في غير ذلك المكان قياسا على قولهم أنه متى انقضت المدة لم يحرم في المؤقت بزمان كذا أفاده الشيخ خلافا
للبلقيني في الشق الأخير اه‍ وأقره سم (قوله وبحث البلقيني) إلى قوله اه‍ في المغني (قوله فيه) أي في ذلك
المكان. (قوله وحينئذ يحرم الخ) ظاهره ولو في غير ذلك المكان وأظهر منه في إفادة ذلك المعنى قول المغني ومتى
وطئها فيه حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر انتهى اه‍ ومر آنفا مخالفة شيخ الاسلام والنهاية للبلقيني في هذا
التعميم وتخصيصهما الحرمة قبل التكفير بالوطئ في ذلك المكان (قوله واعترضه أبو زرعة بأنه الخ) اعتمده
المغني كما يأتي (قوله على الضعيف في أنت طالق الخ) يعني منه أنه لا يقع عند الاطلاق إلا بدخولها الدار قوله

186
: (أما على الأصح أنه الخ) في كون هذا الأصح نظر ولذا قال في شرح الروض في أنت طالق في الدار أنه تعليق اه‍
سم وسيفيده أيضا قول الشارح على أن الأصح الخ (قوله فليكن هذا مؤبدا أيضا انتهى) وهو الظاهر اه‍
مغني أي خلافا للشارح والنهاية (قوله إنه لا يقع الخ) أي الطلاق (قوله تغليبا لشبه الطلاق) إلى قوله أما
الوقت في المغني وإلى الكتاب في النهاية (قوله أو أمسك بعضهن الخ) عبارة المغني فإن امتنع العود في بعضهن
بموت أو طلاق أو غيره وجبت الكفارة بعدد من عاد فيه منهن اه‍ (قوله عليه كفارة واحدة الخ) أي سواء
أمسكهن أو بعضهن اه‍ مغني (قوله مطلقا) سيأتي محترزه في قوله الآتي أما المؤقت الخ قول المتن: (متوالية)
أي أو غير متوالية كما فهم بالأولى اه‍ مغني (قوله وقوله) أي صاحب القيل (قوله هنا) أي في تعدد الزوجة
(قوله مطلق) احترز به عن المؤقت الآتي اه‍ سم (قوله إن أمسكها الخ) وإن فارقها عقبه فلا شئ عليه اه‍
مغني (قوله ولو قصد بالبعض تأكيدا أو بالبعض استئنافا الخ) لعله على التفصيل المتقدم في الطلاق لا مطلقا
فليراجع. (قوله ولو في إن دخلت الخ) إدخال هذه المبالغة هنا مع إطلاق قوله الآتي وأنه بالمرة الثانية الخ
مشكل لأنه يوهم جريان هذا الآتي هنا أيضا وليس كذلك ولذا قال في الروض وشرحه ولو كرر تعليق
الظهار بالدخول بنية الاستئناف تعدد مطلقا أي سواء فرقه أم لا ووجبت الكفارات كلها بعود واحد بعد
الدخول فإن طلقها عقب الدخول لم يجب شئ انتهى اه‍ سم وقوله قال في الروض الخ أي والمغني عبارته
ولو قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي وكرر هذا اللفظ بنية التأكيد لم يتعدد وإن فرقه في مجالس وإن
كرره بنية الاستئناف تعددت الكفارات سواء أفرقه أم لا ووجبت الكفارات كلها بعود واحد بعد الدخول
وإن طلقها عقب الدخول لم يجب شئ وإن أطلق لم يتعدد اه‍ (قوله فالظاهر استئنافه) يتأمل هذا التفريع
عبارة المغني بأن الطلاق محصور والزوج يملكه فإذا كرر فالظاهر استيفاء المملوك اه‍ وهي ظاهرة أي
المملوك اه‍ (قوله وإن أطلق الخ) شامل للمنجز والمعلق كما في الروض وشرحه أي وفي المغني اه‍ سم (قوله
والأظهر الخ) أي على التعدد اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي قصد استئنافا أم لا اه‍ ع ش (قوله لعدم العود
فيه الخ) خاتمة لو قال إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي وتمكن من التزوج توقف الظهار على موت
أحدهما قبل التزوج ليحصل اليأس منه لكن لا عود لوقوع الظهار قبيل الموت فلم يحصل إمساك أما إذا
تزوج أو لم يتمكن من التزوج بأن مات أحدهما عقب الظهار فلا ظهار ولا عود والفسخ وجنون الزوج
المتصلان بالموت كالموت وبالثاني صرح في الروضة ومثله ما لو حرمت عليه تحريما مؤبدا برضاع أو غيره بخلافه
بصيغة إذا لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي فإنه يصير مظاهرا بإمكان التزوج عقب التعليق فلا يتوقف

187
على موت أحدهما والفرق بين أن وإذا مر بيانه في الطلاق ولو قال إن دخلت الدار فوالله ما وطئتك وكفر قبل
الدخول لم يجزه لتقدمه على السببين جميعا كتقديم الزكاة على الحول والنصاب ولو علق الظهار بصفة وكفر
قبل وجودها أو علق عتق كفارته بوجود الصفة لم يجزه لما مر وإن ملك من ظاهر منها وأعتقها عن ظهاره
صح ولو ظاهرا وآلى من امرأته الأمة فقال لسيدها ولو قبل العود أعتقها عن ظهاري أو إيلائي ففعل عتقت
عنه وانفسخ النكاح لأن إعتاقها يتضمن تمليكها له اه‍ مغني وكذا في النهاية إلا مسألة الفسخ والجنون
والتحريم المؤبد.
كتاب الكفارة
أي جنسها لا كفارة الظهار فقط اه‍ مغني (قوله من الكفر) إلى قوله أي فهي في النهاية وكذا في المغني
إلا قوله بمحوه (قوله بمحوه) أي إن قلنا أنها جوابر وقوله أو تخفيف أي إن قلنا أنها زواجر الخ وقوله بناء على
أنها زواجر قضيته أنها على القول بأنها زواجر تمحو الذنب أو تخففه ويرد عليه أنه على هذا يستوي القولان
والذي ينبغي أنه على القول بأنها زواجر يكون الغرض منها منع المكلف من الوقوع في المعصية فإذا اتفق أنه
فعل المعصية ثم كفر لا يحصل بها تخفيف للإثم ولا محو وتكون حكمة تسميتها كفارة على هذا ستر المكلف
من ارتكاب الذنب لأنه إذا علم فعل شيئا من موجبات الكفارة لزمته تباعد عنه فلا يظهر عليه ذنب يفتضح
به لعدم تعاطيه إياه اه‍ ع ش (قوله بمحوه الخ) عبارة المغني تخفيفا من الله تعالى وهل الكفارات بسبب
حرام زواجر كالحدود والتعازير أو جوابر للخلل الواقع وجهان أوجههما الثاني كما رجحه ابن عبد السلام اه‍
(قوله بناء على أنها زواجر الخ) يتبادر منه أنا إذا قلنا أنها زواجر محت الذنب أو جوابر خففت فليتأمل وجه
البناء على هذا التقدير فإنه قد يقال إنما بناؤهما على أنها جوابر لأن الجبر يتصور بالمحو والتخفيف وأما الزجر
فلا يستلزم واحدا منهما ثم يظهر أن محل الخلاف في المقصود أصالة منها وإلا فلا مانع من اجتماعهما على أنه
لا يظهر مانع أيضا من كون كل منهما مقصودا أصالة إلا أن يظهر نص من الشارع بخلافه فتأمل ثم رأيت في
شرح الارشاد أشار لنحو ما استظهرناه في حمل الخلاف وعبارته على أن المراد بما مر أن المغلب فيها ماذا وإلا
فكلا المعنيين موجود فيها انتهى اه‍ سيد عمر وقوله يتبادر منه أنا الخ أقول بل هذا صريح آخر كلامه
(قوله أو جوابر) قسم قوله زواجر اه‍ ع ش (قوله الثاني) أي قوله جوابر وهو المعتمد اه‍ ع ش عبارة سم
أي أنها جوابر ونبه صاحب التقريب على أنها في حق الكافر بمعنى الزجر لا غير وهو ظاهر برماوي اه‍
(قوله على الثاني) أي تخفيف الاثم اه‍ سم (قوله وعلى الأول) أي محو الاثم (قوله من حيث هو حقه) لعل
المراد بذلك الحكم الأخروي وهو العقاب وبقوله وأما بالنظر الخ الحكم الدنيوي وهو الحكم عليه بكونه
فاسقا اه‍ سيد عمر قوله (بأن ينوي) إلى قوله ولأنه لو قال في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فإن عجز إلى
ويتصور وقوله فإن لم يمكنه إلي وأفاد وقوله ويكفي إلى ولو علم (قوله مثلا) أي أو الصوم أو الاطعام اه‍ مغني
(قوله لا الواجب الخ) أي فلا يكفي الاعتاق أو الصوم أو الكسوة أو الاطعام الواجب عليه اه‍ مغني (قوله
غيره) الأولى التأنيث كما في النهاية (قوله لشموله) أي الواجب عليه وقوله النذر أي الواجب به (قوله إن نوى
أداء الواجب الخ) هل لذكر الأداء دخل أو هو محض تصوير حتى لو اقتصر على الواجب أجزأ محل تأمل ولعل
الثاني أقرب اه‍ سيد عمر أقول ويصرح بالثاني قول المغني نعم لو نوى الواجب بالظهار أو القتل كفى اه‍
(قوله وذلك) أي اشتراط نية الكفارة (قوله نعم هي) أي النية اه‍ ع ش (قوله في كافر الخ) شامل للمرتد
عبارة المغني والروض مع شرحه وكالذمي فيما ذكر مرتد بعد وجوب الكفارة وتجزيه الكفارة بالاعتاق

188
والاطعام فيطأ بعد الاسلام وإن كفر في الردة اه‍ (قوله للتمييز) أي لا للتقرب اه‍ مغني. (قوله كما في قضاء
الدين) كذا قاله الرافعي قال بعض المتأخرين ويؤخذ منه اشتراط النية في قضاء الدين فلو دفع مالا لمن له عليه
دين لا بنية الوفاء كان هبة قال وفيه وقفة اه‍ مغني عبارة سم قوله كما في قضاء الديون يدل على وجوب النية في
قضاء الديون وقد تقدم في باب الضمان في شرح وإن أذن بشرط الرجوع رجع الخ بسط أنه لا بد من قصد
الأداء من جهة الدين نقلا عن السبكي عن الإمام وأن كثيرا من الفقهاء يغلطون فيه فراجعه اه‍ (قوله
لا الصوم) انظر هذا العطف مع أن الحكم الذي ذكره في المعطوف غيره في المعطوف عليه اه‍ رشيدي
عبارة المغني والصوم منه لا يصح لعدم صحة نيته له ولا يطعم وهو قادر على الصوم فيترك الوطئ أو يسلم ويصوم
ثم يطأ اه‍ (قوله ولا ينتقل) أي الكافر عنه أي الصوم (قوله فإن عجز) أي عن الصوم لنحو مرض بشرطه
كما في المسلم سم وع ش (قوله انتقل) أي للاطعام اه‍ ع ش (قوله فإن لم يمكنه الخ) عبارة شرح الروض فإن
تعذر تحصيله الاعتاق وهو موسر امتنع عليه الوطئ فيتركه أو يسلم ويعتق ثم يطأ اه‍ (قوله موسر) ومثله
ما لو أعسر لقدرته على الصوم بالاسلام فيحرم عليه الوطئ وقضية قوله موسر الخ أنه لو عجز عن الكفارة
بأنواعها جاز له الوطئ وفي الروض وشرحه آخر الباب فصل إذا عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال
بقيت أي الكفارة في ذمته إلى أن يقدر على شئ منها كما مر في الصوم فلا يطأ حتى يكفر في كفارة الظهار اه‍
فهو شامل للمسلم والكافر اه‍ ع ش. (قوله لأنها لا تكون إلا فرضا) قد ينظر فيه بأن المحرم لو قتل قملة من نحو
لحيته سن له التصدق بلقمة وظاهر أنها كفارة ولو تعرض لصيد محرما أو بالحرم وشك أنه مما يحرم له
التعرض فدى ندبا فقد تكون الكفارة مندوبة سم على حج ويمكن الجواب بأن المراد أن الكفارة بإحدى
هذه الخصال التي هي مرادة عند الاطلاق لا تكون إلا فرضا اه‍ ع ش (قوله وإنه لا تجب مقارنتها الخ) لعل
وجه إفادة كلام المصنف لهذا من حيث إطلاقه وعدم تقييده اه‍ رشيدي (قوله لنحو العتق) عبارة المغني
للاعتاق أو الاطعام بل يجوز تقديمها كما نقله في المجموع الخ وسيأتي أواخر هذا الكتاب أن التكفير بالصوم
يشترط فيه التبييت اه‍ (قوله وهو ما نقله في المجموع الخ) وهو المعتمد اه‍ نهاية (قوله فاحتيج الخ) يعني
فاحتجنا للحكم بجواز التقديم اه‍ رشيدي (قوله إنهما سواء) أي الكفارة والصلاة وقوله قرنها أي النية اه‍
ع ش (قوله بنحو عزل المال) بأن يقصد أن يعتق هذا العبد عن الكفارة أو يطعم هذا الطعام عن الكفارة
وحينئذ لا يجب أن يستحضر عند الاعتاق أو الاطعام كون العتق أو الاطعام مثلا عن الكفارة حلبي فالمراد
بعزل المال التعيين اه‍ بجيرمي (قوله ويكفي قرنها بالتعليق) بل يتعين ذلك على مصحح الروضة كما تصرح
به عبارته وعبارة الروض خلافا لما يوهمه تعبيره بالكفاية اه‍ سيد عمر (قوله بالتعليق) أي تعليق العتق
اه‍ سم (قوله عليهما) أي القولين سم وع ش (قوله أجزأه الخ) أي ولو علم به بعد ذلك اه‍ ع ش (قوله
ولأنه الخ) لعل الأولى إسقاط الواو وقوله لم يجز عنه وهل يعتق نفلا أو لا سيأتي ما فيه (قوله أنه الواجب) أي
ما عينه بالاجتهاد (قوله عن ظهار) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وله صرفه إلى نعم (قوله مثلا)
أي أو عن غيره كالقتل (قوله لأنها في معظم خصالها) هلا قال لأن معظم خصالها نازع الخ مع أنه أخصر

189
وما معنى الظرفية اه‍ بجيرمي أقول والظرفية هنا من ظرفية الجزئي لكليه (قوله نازعة) أي مائلة ع ش
وكردي (قوله كذلك) أي نبية الكفارة بلا تعيين (قوله وله صرفه الخ) وينبغي عدم جواز وطئه لها
حتى يعين كونه عن كفارة الظهار ع ش اه‍ بجيرمي (قوله فإن له تعيين بعضها الخ) أي وإن كان ما عينه
مؤجلا أو ما أداه من غير جنس ما هو المدفوع عنه لكن في هذه لا يملكه الدائن إلا بالرضا هذا ولو أسقط بعضها
وقال تعيينه لكان أولى اه‍ ع ش (قوله غلطا) كإن نوى كفارة قتل وليس عليه إلا كفارة ظهار اه‍
شرح المنهج. (قوله لم يجزئه) ويقع نفلا في الاعتاق والصوم ويسترد الطعام اه‍ بجيرمي عبارة ع ش
قوله لم يجزئه ظاهره حصول العتق مجانا ثم رأيت سم على المنهج صرح به وقرئ بالدرس بهامش نسخة
صحيحة ما نصه قوله لم يجزه أي ولا يعتق كما في شرح الروض اه‍ وقوله كما في شرح الروض لعله في غير باب
الكفارة وإلا فتتبعته فما وجدته فيه لكن قول المغني لم يجزه كما لو أخطأ في تعيين الإمام اه‍ يرجح ما نقل عن
شرح الروض (قوله لأنه نوى رفع المانع الخ) قد يقال إنما نوى رفع المانع المخصوص اه‍ سم (قوله
فصوم وإطعام) إلى قوله وقضيته في النهاية (قوله وعلم من كلامه الخ) انظر ما وجهه اه‍ رشيدي (قوله
وإنما يجزئ عنها الخ) خرج به عتق التطوع وما لو نذر إعتاق رقبة فلا يشترط فيه ذلك فيصح ولو كان أعمى أو
زمنا اه‍ ع ش قول المتن: (مؤمنة) أي فلا تجزئ كافرة وينبغي أخذ مما ذكر في المريض إذا شفي من
الاجزاء أنه لو أعتق كافرا فتبين إسلامه الاجزاء ومثله أيضا ما لو أعتق عبد مورثه ظانا حياته فبان ميتا اه‍
ع ش وفيه نظر ظاهر لعدم الجزم بالنية في المأخوذ قطعا بخلاف المأخوذ منه وسيأتي قبيل قول المصنف ولو
أعتق بعوض ما هو كالصريح فيما قلت (قوله ولو تبعا الخ) كذا في المغني (قوله تكميل حاله) أي الرقيق
(قوله ليتفرغ) أي حالا أو مآلا فلا يرد الصغير اه‍ بجيرمي (قوله والكسب) أي عطفه (قوله وهو
ظاهر) أي لأن الكسب قد يحصل بلا عمل كالبيع والشراء اه‍ ع ش (قوله أو المغاير) أي المباين قول
المتن: (فيجزئ صغير) أي لأن الأصل السلامة من العيب قال شيخنا الزيادي فإن بان خلافه تبين عدم الاجزاء
ولو مات صغيرا أجزأه ع ش وحلبي (قوله ولو عقب ولادته) إلى قوله ومن اقتصر في المغني (قوله بخلاف
الهرم) أي الآتي في المتن فإنه لا يرجي برؤه فلا يجزئ هنا ولا في الغرة اه‍ ع ش (قوله من خلاف إيجابه)
أي القائل بوجوبه. (قوله وفارق الغرة) أي حيث لا يجزئ فيها الصغير مغني وشرح المنهج أي غير المميز
فاعتبروا فيها أن يكون مميزا يساوي عشر دية أمه حلبي (قوله على أنها) أي الغرة الخيار إذ غرة الشئ خياره
اه‍ نهاية (قوله كذلك) أي عقب ولادته ش اه‍ سم (قوله لقلة الخ) بل لا تأثير للأقرعية في العمل
(قوله بخلاف ما الخ) كذا في أصله رحمة الله تعالى والأنسب من اه‍ سيد عمر (قوله حذف الواو) أي واو
وأعرج (قوله لذلك) أي لقلة تأثيره في العمل. (قوله ومن اقتصر الخ) وينبغي اعتبارهما قال في التنبيه
فإن جمع بين الصمم والخرس لم يجزئه لأن اجتماع ذلك يورث زيادة الضرر وظاهر كلامه في الروضة تبعا
للرافعي ترجيح الاجزاء وهو الظاهر اه‍ مغني وفي ع ش عن صريح حواشي شرح الروض ما يوافقه (قوله
وإلا) أي وإن لم يسلم اه‍ سم (قوله جميعها) إلى قوله لأنه وإن أعطى في المغني (قوله ومجذوم) أي بجذام

190
لم يخل بالعمل اه‍ ع ش (قوله وآبق) ويجزئ مرهون وجان إن نفذنا عتقهما بأن كان العتق موسرا
ويجزئ حامل وإن استثنى حملها ويتبعها في العتق ويبطل الاستثناء في صورته ويسقط به الفرض ولا يجزئ
موصي بمنفعته ولا مستأجر نهاية ومغني وروض مع شرحه (قوله ومغصوب) أي وإن لم يقدر على انتزاعه
من غاصبه نهاية ومغني وروض مع شرحه (قوله عملت حياتهم) سواء أعملوا عتق أنفسهم أم لا لأن عملهم
ليس بشرط في نفوذ العتق فكذا في الاجزاء مغني وأسنى قول المتن: (لا زمن) أي مبتلي بآفة تمنعه عن العمل
كذا في المختار وعليه فالزمانة تشمل نحو العرج الشديد اه‍ ع ش (قوله وجنين) أي ونحيف لا عمل فيه اه‍
مغني (قوله وإن انفصل الخ) وكذا لا يجزئ لو خرج بعضه كما قاله القفال اه‍ مغني وفي ع ش عن سم
على المنهج مثله (قوله أو يد) إلى قوله كما علم في المغني (قوله وخصهما) أي الابهام وما بعده اه‍ ع ش
والأولى أي استثنى الخنصر والبنصر (قوله لمن اعترضه) ومنهم المغني (قوله أنهما فيهما) أي في الخنصر
والبنصر معا (قوله ولو العليا الخ) لا يخفى ما في هذه الغاية إلا أن تجعل حالا مؤكدة عبارة المغني فلو فقدت أنامله
العليا من الأصابع الأربع أجزأ اه‍ (قوله نعم بظهر الخ) لا حاجة إلى بحث هذا إذ الفقد في كلام المصنف أعم
من أن يكون بقطع أو خلقيا رشيدي وسم. (قوله صفة كاشفة) فيه بحث إذ يعتبر في الكاشفة أن تبين
حقيقة الموصوف وهذه ليست كذلك فحق العبارة صفة لازمة اه‍ سم (قوله ويحتمل أنه للاحتراز الخ)
حمله على ذلك ظاهر بل متعين لأن الهرم بمجرده لا يستلزم العجز اه‍ ع ش (قوله وهو قريب الخ) عبارة
النهاية وهو ظاهر وقضيته أنه لو قدر نحو الأعمى على صنعة تكفيه أجزأ وليس كذلك كما هو ظاهر كلامهم اه‍
(قوله لقدرته الخ) صلة نظر. (قوله فيه تجوز بالاخبار الخ) فهو كقولهم نهاره صائم اه‍ سم أقول
ما أطبق عليه المعلقون على هذا الكتاب من أنه من الاسناد المجازي إن كان مستندا لضبط خط المصنف
أكثر بضمة فمسلم ولا محيد عنه وإلا فيجوز أن يكون باقيا على ظرفيته والمبتدأ محذوف وشرط حذف عائد
المبتدأ موجود وهو طول الصلة فليتأمل وليحرر اه‍ سيد عمر وهو وجيه (قوله لما ذكر) أي من إضراره
بالعمل اه‍ ع ش عبارة المغني لعدم حصول المقصود منه اه‍ (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل
(قوله زمن الجنون الخ) أي مع زمن الإفاقة (قوله بخلاف ما إذا) إلى المتن في النهاية إلا قوله كذا قيل إلى
وخرج (قوله بخلاف ما إذا لم يكن الخ) راجع إلى المتن (قوله ويؤخذ منه) أي من قوله لأن غالب الكسب
الخ (قوله وإن من يبصر الخ) يظهر إنه معطوف على قوله لو كان في زمن إفاقته الخ (قوله وإنما لم يل الخ)

191
جواب سؤال منشؤه قوله أو استويا (قوله لأنه) أي ولي النكاح (قوله وإنما لم يل النكاح) المراد أنه
لا تنتظر إفاقته لما ذكره ثم من أنه لو زوج في زمن الإفاقة صح وإن قلت جدا كيوم في سنة اه‍ ع ش (قوله
وبتأمل ما مر الخ) حاصل ما مر أنه لا تنتظر إفاقته ولو زوج في زمن الإفاقة صح وإن قصر جدا كيوم في سنة
(قوله لكن توقف غيره فيما لو أطردت الخ) والقياس عدم أجزائه اه‍ ع ش (قوله عند العتق) إلى قوله
بل لو تحقق في المغني وإلى قوله وهل يشترط في النهاية (قوله ولا من قدم للقتل) أي وقتل كما هو ظاهر مما
يأتي اه‍ رشيدي عبارة المغني فإن لم يقتل كان كمريض لا يرجي برؤه اه‍ (قوله أي قبل الرفع للإمام)
ولو رفع وقتل فالأقرب أنه يتبين عدم أجزائه لتبين موته بالسبب السابق على الاعتاق اه‍ ع ش قول
المتن: (برأ) بفتح الراء اه‍ مغني (قوله وبه) أي بالتعليل (قوله وما مر قبيل الخ) أي من قوله إن من لا يعلم
أن ملكه نصاب لا يجزئه في غير زكاة التجارة التعجيل كمن أخرج خمسة دراهم عن دراهم عنده يجهل قدرها
فبانت نصابا فإنها لا تجزيه لعدم جزمه بالنية انتهى وقد يقال خلف عدم البرء هنا يوجب عدم الجزم بالنية
وتبين خطأ الظن لا يدفع ذلك فليتأمل اه‍ سم وقوله وقد يقال الخ سيأتي جوابه مع ما فيه (قوله بخلاف
ما لو أعتق الخ) راجع للمتن عبارة المغني في شرح وأعور نصها (تنبيه) أفهم كلامه عدم الاكتفاء بالأعمى
وهو كذلك وإن أبصر لتحقق اليأس في العمى وعروض البصر نعمة جديدة بخلاف المرض كما سيأتي فإن قبل
هذا يشكل بقولهم لو ذهب بصره الخ أجيب بأن الأول في العمى الأصلي والثاني في الطارئ اه‍ وهو سالم
عما يأتي على جواب الشارح الآتي (قوله فكان) أي إبصاره. (قوله لأنه جازم بالاعتاق) فيه نظر لأن النية
ليست مجرد قصد الاعتاق بل قصد الاعتاق عن الكفارة وهو متردد فيه قطعا فانظر بعد ذلك ما بناه على هذا
من قوله وبهذا إن تأملته الخ سم على حج اه‍ رشيدي وقوله وهو متردد فيه قطعا قريب من المكابرة
(قوله ووجه عدم المنافاة الخ) وقد يقال هذا لا يدفع المنافاة الموردة هنا وهي دلالة ما هنا على زوال العمى
المحقق وما هناك على عدم زواله فتأمل سم على حج اه‍ رشيدي وقوله ما هنا ثم قوله وما هناك صوابهما
القلب بزيادة الكاف في الأول وحذفه عن الثاني (قوله المتبادرة من حصول صورته الخ) صريح في أنه لو
أبصر وتبين أن ما كان بعينه غشاوة وإنه ليس بأعمى لم يجز لفساد النية اه‍ ع ش (قوله فلم يجز الأعمى مطلقا)
أي أبصر بعد أم لا وينبغي أن مثل ذلك زوال الجنون والزمانة فلا يكفي عن الكفارة أخذا من الفرق الذي

192
ذكره الشارح إلا أن يقال العمى المحقق أيس معه من عود البصر بخلاف الجنون والزمانة المحققين فإن كلا
منهما يمكن زواله بل عهد وشوهد وقوعه كثيرا اه‍ ع ش أقول وقد تقدم في شرح ولا هرم عاجز ما يؤيد
الأول (قوله وثم) أي في الجناية (قوله ومالا) أي لا يمكن عادة عوده (قوله أو تملك قريب) عبارة المغني
تنبيه لو قال تملك قريب لكان أشمل فإن هبته وارثه وقبول الوصية به كذلك اه‍ (قوله بغير جهة الكفارة)
أي بجهة القرابة فلا ينصرف عنها إلى الكفارة اه‍ مغني (قوله فهو) أي عتق القريب عن الكفارة
(قوله فهو المعطوف) أي عتق عبارة المغني تنبيه حر المصنف أم الولد وما بعده على إضافة عتق المقدر كما قدرته
فيهما ويجوز رفعهما فاعلين ليجزي بلا تقدير مضاف اه‍ (قوله لا هما) أي أم الولد وما بعده سم وع ش
(قوله ويجوز رفعهما) أي في حد ذاته لا في خصوص كلام المصنف إذ ينافيه وذي وقضيته عدم رفعهما على
الوجه الأول وينافيه قضية قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف إذ معناه إقامته مقامه في الاعراب كما لا يخفى
قال الشهاب سم فإن أراد أنهما على الوجه الأول مجروران وإن المعطوف مقدر وهو لفظ عتق المضاف ففيه
أن هذا مع كونه ليس من قبيل إقامة المضاف إليه مقام المضاف لم يوجد فيه شرط حر المضاف إليه بعد حذف
المضاف كما يعلم من محله انتهى اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله ويجوز رفعهما لعل وجه مغايرة هذا لقوله
أولا فهو المعطوف الخ أن يقرأ أم ولد بالجر فيكون مما حذف فيه المضاف وبقي المضاف إليه على جره وهو
المناسب لقوله ولا ذي كتابة لكن قوله إقامة للمضاف إليه مقام المضاف ظاهر في قراءة أم ولد بالرفع إلا أنه
لا يظهر في قوله ولا ذي كتابة اه‍ (قوله ولا إشكال فيه) أي لأن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه
كثير شائع اه‍ ع ش (قوله قبل تعجيزه) إلى قوله وهل يشترط في المغني إلا قوله ومشروط عتقه في شرائه
(قوله ومشروط) عطف على ذي كتابة (قوله لذلك) أي لأن عتقه مستحق الخ سم وع ش. (قوله أو
علقه بصفة الخ) كأن قال إن دخلت الدار فأنت حر ثم قال إن كلمت زيدا فأنت حر من كفارتي ثم كلم زيدا قبل
دخول الدار اه‍ سم (قوله بخلاف ما إذا علقه بالأولى) يتردد النظر فيما إذا علقه بصفة قارنت الأولى هل يقع
عنها أو لا ليتأمل اه‍ سيد عمر أقول قضية ما قبله الثاني بل قول المغني بدل قول الشارح المذكور وإلا لم يجزه
صريح في الثاني وكذا قول الأسني ومحله إذا نجز عتق كل منهما عن الكفارة أو علقه بصفة أخرى ووجدت
قبل الأولى اه‍ كالصريح فيه قول المتن: (لم يجز) بفتح أوله بخطه اه‍ مغني (قوله حال التعليق) قضيته أنه
لو كان سليما حال التعليق ثم طرأ عليه عيب بعد التعليق وقبل وجود الصفة أجزأ اه‍ ع ش أقول ويصرح
بذلك قول سم قوله حال التعليق أخرج حال وجود الصفة اه‍ ويفيده أيضا قول النهاية والمغني وفي الروض
مع شرحه نحوه ولو علق عتق رقيقه المجزئ عن الكفارة بصفة ثم كاتبه فوجدت الصفة أي قبل أداء النجوم
أجزأه إن كان وجودها بغير اختيار المعلق كما اقتضاه كلام الرافعي اه‍ (قوله لاعنها) أي بل مجانا اه‍ ع ش

193
(قوله كما ذكره) أي المعلق أي فيقع على طبق ما ذكره رشيدي وع ش (قوله لم يجزئ واحد منهما) انظر
لو أعتق آخر موزعا بدلا عمن ظهر معيبا سم على حج أقول وينبغي عدم الاجزاء لأنه تبين أن عتق الأول
وقع موزعا على الكفارتين فينفذ مجانا فلا يجزئ ولا يعتد بما فعله بعد فيعتقان مجانا اه‍ ع ش (قوله
فإن لم يذكره) أي قوله عن كل نصف ذا الخ عبارة المغني (تنبيه) لو سكت المكفر عن التشقيص بأن أعتق
عبديه عن كفارتيه ولم يزد على ذلك صحح كما جزم به الإمام وتقع كل رقبة عن كفارة في أحد وجهين يظهر
ترجيحه اه‍ (قوله أما الموسر الخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني فرع يجزئ الموسر إعتاق عبد مشترك
بينه وبين غيره عن كفارته لحصول العتق بالسراية وكذا لو أعتق نصيبه عنها ونوى حينئذ صرف عتق نصيب
الشريك أيضا إليها لذلك فإن لم ينو حينئذ صرف ذلك إليها لم ينصرف إليها أما نصيبه فينصرف إليها فيكمل
عليه ما يوفي رقبة اه‍. (قوله فيجزئ إن نوى عتق الكل) أي كل العبد الذي سرى لباقيه قال في العباب فرع
لو قال لله علي أن أعتق هذا عن كفارتي ثم تعيب أو مات لزمه إعتاق سليم وإن لم يتعيب فأعتق عنها غيره مع مكنة
إعتاق المعين فالظاهر براءته وهل يلزمه إعتاق المعين لم أر من ذكره اه‍ وقوله وهل يلزمه الخ هل هو راجع
للشقين أو للثاني سم على حج أقول الظاهر رجوعه للشقين وينبغي وجوب الاعتاق لأنه التزمه بالنذر وتبرع
بإعتاق غيره عن الكفارة اه‍ ع ش أقول بل الظاهر إنه راجع للثاني فقط (قوله الأجنبي) هل المراد به
ما يشمل مورثه فليراجع (قوله ويؤيده إن الخ) قد يقال لو وقفوا مع هذا الأصل لامتنع عتق الغائب
والمريض اه‍ سيد عمر (قوله على القن) إلى قول المتن والأصح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن
(قوله كأعتقك عنهما الخ) أي عن كفارتي (قوله وكأعتقته عنها الخ) أي عن كفارتك اه‍ رشيدي
قول المتن: (لم يجز عن كفارة) ويقع الولاء للمعتق لأنه لم يعتقه عن الباذل ولا هو استدعاه لنفسه مغني وروض
مع شرحه (قوله على الملتمس) أي من القن والأجنبي اه‍ ع ش. (قوله ذكر حكمه) أي الاعتاق بعوض
(قوله وإلا) أي وإن لم يجب على الفور عتق على المالك مجانا هو شامل لنحو أعتق عبدك على ألف فأجابه
لا على الفور وهو ظاهر ولنحو أعتقت عبدي على ألف عليك فلم يجبه على الفور فليراجع سم على حج أقول
القياس في الثانية عدم الاعتاق لأن المانع ليس من جهة المالك فلم يعتد بما فعله اه‍ ع ش عبارة السيد
عمر بعد أن ذكر عبارة سم المذكورة القول بالعتق حينئذ أي في الصورة الثانية بعيد جدا نعم قد يقال فيما
لو نوى أي في الصورة الأولى العوض هل يعتق باطنا أو لا يتأمل اه‍ أقول ويصرح بعدم الاعتاق في الثانية
قول الروض مع شرحه ويشترط في صورة الاستدعاء لوقوع العتق عن المستدعي ولزوم العوض الجواب له
فورا وإلا الخ حيث خصا الكلام بجواب المالك (قوله عتقه) أي إعتاقه اه‍ مغني (قوله أما إذا قال) أي
الملتمس وقوله فأعتقها عنه أي أعتق المالك أم ولده عن الملتمس وقوله لاستحالته أي عتقها عن الملتمس اه‍

194
ع ش (قوله بخلاف طلق زوجتك عني الخ) عبارة المغني بخلاف ما لو قال طلق زوجتك عني على كذا فطلق
حيث يلزمه العوض لأنه لا يتخيل في الطلاق انتقال شئ إليه بخلاف المستولدة فقد يتخيل جواز انتقالها إليه
اه‍ وعبارة الروض مع شرحه فلو قال له أعتق مستولدتك عنك أو طلق امرأتك بألف ففعل صح ولزمه الألف
فإن قال فيهما عني وجب مع الصحة العوض في الزوجة لأنه افتداء ولغا قوله عني لا في المستولدة لأنه التزم
العوض على أن يكون عتقها عنه وهو ممتنع لأنها لا تنتقل من شخص إلى شخص وفارقت الزوجة بأنه يتخيل
فيها أي المستولدة انتقال العتق أو الولاء ولم يحصل اه‍ وعلم بذلك عدم صحة قول ع ش قوله بخلاف طلق
زوجتك الخ أي فلا يقع الطلاق اه‍ (قوله لأنه لا يتخيل فيه الخ) علة لمحذوف عبارة المغني كما مر فطلق حيث
يلزمه العوض لأنه لا يتخيل في الطلاق الخ قول المتن: (على كذا) أي كألف نهاية ومغني وكان ينبغي للشارح
أن يذكره هنا أيضا ليظهر قوله الآتي ويستحق المالك الألف قول المتن: (في الأصح). تنبيه: أشعر قوله على
كذا أنه لا يشترط كون العوض مالا فلو قال على خمر أو مغصوب مثلا نفذ ولزمه قيمة العبد في الأصح ولو ظهر
بالعبد عيب بعد عتقه لم يبطل عتقه بل يرجع المستدعي العتق بأرش العيب ثم إن كان عيبا يمنع الاجزاء في
الكفارة لم تسقط به ولا فرق في نفوذ العتق بالعوض بين كون الرقيق مستأجرا أو مغصوبا لا يقدر على
انتزاعه مغني ونهاية وروض مع شرحه قال ع ش قوله لم تسقط به أي ولهذا العتق عن المستدعي مجانا اه‍.
(قوله أو أطعم الخ) عطفه على المتن ولم يبين حكمه كما بين المتن حكم ما ذكره بقوله عتق عن الطالب الخ اه‍
سم أقول لم يصرح بحكمه اتكالا على انفهامه مما في المتن (قوله فيهما) أي في التماس الاطعام والاكساء
(قوله ففعل فورا) ولم يكن ممن يعتق على الطلب فإن طال الفصل عتق عن المالك ولا شئ على الطالب فإن
كان الطالبي ممن يعتق عليه العبد لم يعتق عليه لأنه لو كان أجنبيا لملكناه إياه وجعلنا المسؤول نائبا في الاعتاق
والملك والملك في مسألتنا يوجب العتق فالتوكيل بعده بالاعتاق لا يصح ويصير دورا قاله القاضي حسين في
فتاويه اه‍ مغني (قوله إن ملكه) أي العوض بأن كان ماله ع ش ومغني (قوله وإلا) أي بأن كان مغصوبا
أو نحو خمر اه‍ ع ش (قوله فقيمة العبد) أي والامداد والكسوة كما هو قضية قول الشارح المار أو أطعم
ستين الخ وسكت عن التصريح به لانفهامه بالمقايسة على ما في المتن عبارة النهاية والمغني ولو قال لغيره أطعم ستين
مسكينا كل مسكين مدامن حنطة عن كفارتي أو نواها بقلبه ففعل أجزأه في الأصح ولا يختص بالمجلس
والكسوة قبل الاطعام كما قاله الخوارزمي اه‍ قال ع ش قوله أجزأه في الأصح أي ولزمه المسمى إن ذكره
وإلا فبدل الامداد كما لو قال اقض عني ديني ففعل وقوله ولا يختص بالمجلس أي الاطعام هذا قد يشكل بما مر
من عدم إعتاقه عن الطالب فيما لو قال أعتق عبدك على كذا فلم يجبه فورا إلا أن يقال إن الاطعام يشبه
الإباحة فاغتفر فيه عدم الفور والاعتاق عن الغير يستدعي حصول الولاء له فاعتبرت فيه شروط البيع ليمكن
الملك فيه وقوله والكسوة مثل الاطعام هذا مخالف لما قدمه في أول البيع من أن البيع الضمني لا يأتي في غير
الاعتاق وقد يجاب بما مر من أن الاطعام كالإباحة اه‍ وبذلك يسقط ما في سم والسيد عمر عبارة الثاني قوله
فقيمة العبد كالخلع مفهومه أنه لا يلزمه قيمة الامداد والكسوة لعدم صحة المعاوضة وحصول الملك وهو ظاهر
بن قاسم وقد يقال إذا لم يحصل الملك فكيف يقع عنه اللهم إلا أن يقال لا يقع فيهما وهو الظاهر اه‍ (قوله
فإن قال الخ) أي الطالب وكذا لو قاله المعتق روض ومغني ويفيده أيضا قول الشارح بخلاف ما إذا سكتا الخ
وقوله وإلا فلا (قوله بخلاف ما إذا سكتا عن العوض الخ) عبارة المغني وإن لم يشرط عوضا ولا نفاه بأن قال
أعتقه عن كفارتي وسكت عن العوض لزمه قيمة العبد كما لو قال له اقض ديني وإن قال أعتقه عني ولا عتق عليه
فالذي يقتضيه نص الشافعي في الام وإيراد الجمهور هنا أنه لا تلزمه قيمة العبد وإن ذلك هبة مقبوضة اه‍ (قوله

195
إن قال عن كفارتي الخ) أي أو نوى ذلك كما يستفاد من شرح الروض اه‍ سم (قوله العتق عنه) أي عن نفس
المعتق (قوله وإلا) أي بأن لم يقل ذلك أو لم يكن عليه عتق أو قصد عن نفسه اه‍ كردي. (قوله لو قال)
أي الطالب ذلك أي أعتقه عني على كذا وقوله لمالك بعضه أي بعض القائل من أصل أو فرع سم وع ش
(قوله عتق عنه بالعوض) خلافا للمغني كما مر (قوله أي الطالب) إلى قول المتن ومن ملك في المغني وكذا في
النهاية إلا قوله لكن إلى المتن (قوله لأنه) أي لفظ الاعتاق (قوله ثم عقب ذلك) أي الملك وأشار بزيادة
عقب إلى أن ثم لمجرد الترتيب (قوله في زمنين) متعلق بمحذوف عبارة النهاية والمغني فيقعان في زمنين الخ
(قوله عنه) أي الطالب وقوله ذلك أي تقدم الملك (قوله إذا الشرط) المراد به العتق وبالمشروط الملك
فالصواب عليه المشروط أو يقول إذ المشروط يترتب على الشرط عبارة شرح الروض فإذا وجد أي الملك
ترتب العتق عليه اه‍ (قوله لكن صحح في الروضة الخ) وهذا يوافق القول بأن العلة مع المعلول زمنا اه‍ سم
عبارة السيد عمر ينبغي أن يكون هذا هو الحقيق بالاعتماد اه‍ (قوله إنه معه) أي يحصل الملك والعتق معا
بعد تمام اللفظ بناء على أن الشرط مع المشروط يقعان معا اه‍ مغني (قوله أو غير رشيد) خلافا للمغني
والنهاية (قوله أي قنا) أي ولو أنثى اه‍ سم (قوله أي ما يساويه) إلى قوله المتن ألفهما في النهاية إلا قوله
وعن دينه ولو مؤجلا وكذا في المغني إلا قوله أو ضخامة إلى ويشترط وقوله فقد صرح إلى المتن وقوله
ومثلهما
إلى المتن وقوله بحيث إلى أما إذا وقوله أو بعضه (قوله كل منهما) الأنسب أي القن أو ثمنه عبارة البجيرمي قوله
فاضلا أي الرقيق أو ثمنه ومثله الاطعام والكسوة فلا بد أن تكون الثلاثة فاضلة عن كفايته العمر الغالب
في كفارة الظهار وغيرها شيخنا عزيزي اه‍. (قوله الذين تلزمه الخ) خرج به من يمونهم مروءة كإخوته وولده
الكبير فلا يشترط الفضل عنهم اه‍ ع ش قول المتن: (وأثاثا) وخداما اه‍ مغني (قوله ويأتي في نحو
كتب الفقيه الخ) عبارة المغني واعلم أن ما ذكر في الحج وفي قسم الصدقات من أن كتب الفقيه لا تباع في الحج
ولا تمنع أخذ الزكاة وفي الفلس من أن خيل الجندي المرتزق تبقى له يقال بمثله هنا بل أولى كما ذكره الأذرعي
وغيره اه‍ (قوله هنا) أي في الكفارة (قوله ما مر) أي مثله فاعل يأتي (قوله لمنصب) ظاهره أنه لا فرق
بين الديني والدنيوي وقوله يأبى خدمته الخ ظاهره اعتبار ما من شأنه ذلك ويبعد فيمن اعتاد ممن ذكر خدمة
نفسه وصار ذلك خلقا له اعتبار أن يفضل عن خادم يخدمه اه‍ حلبي (قوله أو ضخامة) أي عظمة اه‍ ع ش
(قوله أو بممونه) أي الواجب عليه مؤنته اه‍ ع ش (قوله فضل ذلك) أي القن أو ثمنه عن كفاية ما ذكر
أي من نفسه وعياله نفقة الخ وقوله العمر الغالب على تقدير في ظرف الكفاية الخ قال الحلبي والمراد بالعمر
الغالب ما بقي منه فإن استوفاه قدر بسنة اه‍ (قوله فقد صرح فيها) أي الروضة قول المتن: (ولا يجب بيع
ضيعة الخ) ومن له أجرة تزيد على قدر كفايته لا يلزمه التأخير لجميع الزيادة لتحصيل العتق فله الصوم ولو تيسر
له جمع الزيادة لثلاثة أيام أو ما قاربها فإن اجتمعت الزيادة قبل صيامه وجب العتق اعتبارا بوقت الأداء كما
سيأتي مغني ونهاية وروض مع شرحه قول المتن: (بيع ضيعة) وهي بفتح الضاد المعجمة العقار قاله الجوهري
ورأس مال للتجارة اه‍ مغني (قوله أي أرض) عبارة شرح المنهج أي عقار اه‍ قال البجيرمي قوله أي
عقار كذا قال الجوهري وليس مرادا بل المراد ما يستغله الانسان من بناء أو شجر أو أرض أو غيرها سميت

196
بذلك لأن الانسان يضيع بتركها برماوي اه‍ (قوله ونحوها) أي كالسفينة (قوله عن مفارقة المألوف)
أي المانع من وجوب المبيع كما يأتي آنفا (قوله أما إذا فضل الخ) وقياس ما قيل من أنه يكلف النزول عن
الوظائف لقضاء الدين أنه لو كان بيده وظائف يزيد ما يحصل منها على ما يحتاج إليه لنفقته أنه يكلف النزول
عن الزائد لتحصيل الكفارة اه‍ ع ش. (قوله فيباع الفاضل) ظاهره أنه لا يباع الكل فيما إذا فضل البعض
ولم يوجد من يشتريه عبارة البجيرمي وفي كلام شيخنا م ر كحج أنه يبيع الفاضل إن وجد من يشتريه وإلا فلا
يكلف بيع الجميع حلبي إلا إذا كان الفاضل من ثمنها يكفيه العمر الغالب برماوي اه‍ (قوله فيباع الفاضل
الخ) أي إذا كان يوفي برقبة كما يعلم مما يأتي اه‍ رشيدي زاد سلطان وإلا فلا لأن القدرة على بعض الرقبة
لا أثر لها اه‍ (قوله بأن يجد بثمن المسكن الخ) هذا تصوير للنفاسة المرادة لهم هنا وإن لم يسم عرفا نفيسا اه‍
سيد عمر قول المتن: (في الأصح) ويفارق ما هنا ما مر في الحج من لزوم بيع المألوف بأن الحج لا بدل له وللاعتاق
بدل وما مر في الفلس من عدم تبقية خادم ومسكن له بأن للكفارة بدلا كما مر وبان حقوقه تعالى مبنية على
المسامحة بخلاف حقوق الآدمي نهاية ومغني (قوله نعم) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن وأظهر الأقوال
في النهاية إلا قوله ثم رأيتهم إلى ولا يلزم (قوله نعم إن اتسع المسكن الخ) لم يذكروا نظير ذلك في العبد بأن
يمكنه أن يبيع منه ما يوفي برقبة ويكفيه ما يخصه من الخدمة باعتبار ما يبقى له منه سم أقول هو متجه في غير
المألوف أما فيه فالفرق بينه وبين الدار واضح لأنه يؤدي إلى مفارقته في بعض الأوقات وهي تشق عليه بخلاف
الدار لا يفارقها فليتأمل اه‍ سيد عمر أقول ويفيده قول المغني ويجب بيع ثوب نفيس لا يليق بالمكفر
إذا حصل غرض اللبس وغرض التكفير إلا إذا كان مألوفا كما مر في العبد فلا يلزمه بيع بعضه لعسر مفارقة
المألوف فيجزيه الصوم اه‍ (قوله لزمه تحصيلها) أي بيع فاضله اه‍ مغني أي لا كله وإن لم يجد من
يشتري الفاضل فقط كما مر عن الحلبي بل أولى لما سبق من مشقة مفارقة المألوف (قوله واحتياجه الأمة
الخ) وفي الاستذكار لو كان له أمة للوطئ وخادم فإن أمكن أن تخدمه الأمة أعتق وإلا فلا اه‍ مغني قول المتن: (
ولا شراء بغبن). فرع: لا يجب قبول هبة الرقبة ولا ثمنها ولا قبول الاعتاق عنه لعظم المنة بل يستحب قبولها
روض مع شرحه ومغني. (قوله زيادة) إلى قوله ولا نظر في المغني إلا قوله والفرق إلى لا يجوز (قوله بينهما)
أي الوضوء والكفارة (قوله ضعيف) عبارة النهاية مردود اه‍ (قوله وعلى الأول) أي عدم وجوب الشراء
بغبن وإن قل (قوله وكذا لو غاب ماله) أي ولو فوق مسافة القصر نهاية ومغني (قوله فيكلف الصبر إلى
وصوله الخ) وقياس ذلك لزوم انتظار حلول الدين المؤجل وإن طالت مدته اه‍ ع ش (قوله إلى تضررهما)
أي من وجد القن بغبن ومن غاب ماله ع ش ورشيدي (قوله وما في معناه) من المرتب المقدر كدم
الفوات والقران (قوله بأن ذاك الخ) أي نحو التمتع (قوله لما هو مكلف به) وهو النسك (قوله بين اعتبار
موضع الذبح الخ) المراد به بين اعتبار العدم في موضع الذبح الخ والعدم مطلقا في الكفارة اه‍ سيد عمر (قوله
من الفرق) أراد أصل الفرق لا خصوص الفارق اه‍ سيد عمر (قوله ولا يلزمه الخ) عبارة النهاية وما في
الكافي من عدم لزوم شراء أمة الخ محل وقفه لأنها حيث الخ (قوله لخروجها الخ) علة لعدم اللزوم (قوله
وفيه نظر لأنها الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله ورددته عليه الخ) عبارة النهاية وهو ردود اه‍ قول المتن: (

197
بوقت الأداء) أي إرادة أداء الكفارة وإخراجها ولو بعد وجوبها عليه بمدة طويلة اه‍ حلبي عبارة ع ش
يؤخذ من اعتبار وقت الأداء أنه لا عبرة بما قبله حتى لو كان في ابتداء أمره خاملا لا يحتاج لخادم ثم صار من
ذوي الهيئات اعتبر حاله وقت الأداء ولا نظر لما كان عليه قبل اه‍ وعبارة الروض مع شرحه فلو عتق العبد
الذي لزمته الكفارة وأيسر حالة الأداء ففرضه الاعتاق كما لو كان الحر معسرا حالة الوجوب ثم أيسر حالة
الأداء اه‍ (قوله فاعتبر وقت الوجوب) وهو وقت القتل ووقت الجماع ووقت عوده في الظهار اه‍ بجيرمي
(قوله منهما) أي وقتي الوجوب والأداء (قوله فإن عجز المظاهر) أي حسا أو شرعا مغني وشرح المنهج
(قوله مثلا) أو القاتل أو المجامع (قوله بأن لم يجد) إلى قوله وليس لسيده في النهاية والمغني (قوله بأن لم يجد
الرقبة وقت الخ) أي في محل إرادة الأداء أو ما قرب منه بحيث لا تحصل في تحصيلها مشقة لا تحتمل عادة اه‍ ع ش
(قوله قتلها مثلا) أي أو باعها وأتلف ثمنها اه‍ ع ش. (قوله أو كان عبدا الخ) لا يخفى ما في هذا العطف
(قوله وليس لسيده الخ) وفاقا للروض وشرح المنهج عبارة الروض مع شرحه لا يكفر العبد إلا بالصوم
وللسيد منعه من الصوم إن أضر به فلو شرع فيه بغير إذنه كان له تحليله إلا في كفارة الظهار فلا يمنعه من
الصوم عنها لتضرره بدوام التحريم اه‍ بحذف وخلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولسيده تحليله إن لم يأذن له
فيه اه‍ (قوله تحليله) أي بأن يخرجه من صوم شرع فيه بغير إذنه اه‍ سم (قوله هنا) أي في كفارة
الظهار (قوله بخلاف نحو كفارة القتل) أي ككفارة اليمين (قوله وله حينئذ) إلى قوله كالانقضاء
المذكور في النهاية إلا قوله خلافا إلى المتن وقوله في كل ليلة كما علم مما مر وقوله وهذا إلى قلت (قوله وله حينئذ
تكلف العتق الخ) عبارة المغني فلو تكلف الاعتاق بالاستقراض أو غيره أجزأه على الأصح اه‍ قال
الرشيدي لا يخفى أن هذا أي تكلف العتق لا يتأتى في العبد فهو غير مراد هنا اه‍ (قوله ولو بان بعد
صومهما الخ) قال الشارح في شرح العباب في باب التيمم فرع قال الناشري لو صام للكفارة ناسيا رقبة
بملكه لم يجزه أو قد ورث رقبة ولم يشعر أجزأه اه‍ والفرق تقصيره في الأول بالنسيان بخلاف الثاني انتهى
اه‍ سم (قوله لم يعتد بصومه) أي ويقع له نفلا اه‍ ع ش (قوله ويعتبران) أي الشهران (قوله وإن
نقصا) إلى قول المتن ولا يشترط في المغني (قوله وإن تكون تلك النية واقعة الخ) فلو نوى من الليل الصوم
قبل
طلب الرقبة ثم طلبها فلم يجدها لم تصح النية مغني وروض أي إلا أن يجدد النية في الليل بعد عدم الوجد أن شرح
الروض (قوله لا قبلها) هذا مسلم بالنسبة لليوم الأول دون ما بعده لأن القدرة على الرقبة بعد الشروع في
الصوم لا أثر له اه‍ سم (قوله في كل ليلة كما علم مما مر) يغني عنه ضمير وأن تكون ملتبسة (قوله جهتها)
أي جهة الكفارة من ظهار أو قتل مثلا كما سبق أول الباب اه‍ مغني (قوله ما لم يجعل الأول) أي الشهر الأول
أو اليوم الأول الخ كما هو ظاهر اه‍ ع ش (قوله يقطعه) أي التتابع (قوله كيوم النحر) أي وشهر رمضان
اه‍ مغني. (قوله لا العلم الذي ذكروه الخ) أي فلا يقع فيه له نفلا لأن نيته الخ (قوله صحة نيته) أي الشخص

198
(قوله موته) أي أو طر ونحو الحيض اه‍ ع ش (قوله وهذا) أي الظاهر المذكور (قوله كانعقاد
صلاة الخ) أي على ما بحثه الشارح خلاف ما بحثه السبكي من عدم الانعقاد كما تقدم ذلك في محله اه‍ سم
(قوله يؤيد الخ) خبر وهذا (قوله يؤيد ما أطلقوه) أي قولهم ولكن يقع له نفلا المقيد لصحة نية الصوم مع
العلم بطرو ما يقطع التتابع المعلوم منه بالأولى صحتها مع الجهل بذلك وبه ويندفع اعتراض سم بما نصه قوله
ما أطلقوه أنظره مع قوله السابق العلم الذي ذكروه وقوله قبله ما بأصله الخ اه‍ (قوله جازمة) خبر فالنية.
(قوله كالانقضاء المذكور) فيه نظر واضح إذ لا نسلم الجزم بالنية مع العلم به ولهذا بحث السبكي تقييد
الانعقاد بما إذا ظن بقاء المدة إلى فراغها وإن نظر فيه الشارح بما فيه نظر كما مر في محله اه‍ سم (قوله نعم
إن قيل بوجوب التبييت الخ) اعتمده ع ش كما مر آنفا وسم والرشيدي كما يأتي مع منع التأييد ببيان الفرق
(قوله أيد ذلك بلا شك) قد يفرق بين رمضان والكفارة بأن كل يوم من رمضان لا يتوقف صحة صومه على صحة
صوم غيره بخلاف الكفارة ولا يقال إن صوم بعض اليوم في رمضان يتوقف على باقيه كما يتوقف كل يوم على
غيره في الكفارة لما صرح به المحلي هنا إنها إنما كلفت ببعض اليوم فلا يقال إنه يتوقف على باقيه اه‍ سم
عبارة الرشيدي قوله لأن الموت ليس رافعا الخ انظر هل مثله ما لو أخبره معصوم بموته في أثناء الشهرين
والأقرب الفرق لأن المقصود في يوم رمضان إشغاله بالصوم احتراما للوقت وأما هنا فلا فائدة لصومه لتيقنه
عدم حصول التكفير بذلك فالظاهر أنه يعدل إلى الاطعام فليراجع اه‍ (قوله لتمامه) أي الشهر الثاني
قول المتن: (ويزول التتابع بفوات يوم) وهل يبطل ما مضى أو ينقلب نفلا فيه قولان رجح في الأنوار أولهما
وابن المقري ثانيهما وينبغي حمل الأول على الافساد بلا عذر والثاني على الافساد بعذر مغني وأسنى (قوله
بفوات يوم من الشهرين) ولو مات المكفر بالصوم وبقي عليه منه شئ هل يبني وارثه عليه أو يستأنف
والظاهر الثاني لانتفاء التتابع وعليه فيخرج من تركته جميع الكفارة لبطلان ما مضى وعجزه عن الصوم
بموته ولا يجوز لوارثه البناء على ما مضى اه‍ ع ش أقول ويأتي عن النهاية وشرح الارشاد ما قد يؤيد الأول
(قوله كأن نسي) إلى قوله لكن يشكل في المغني إلا قوله أو بإذن قريبه أو بوصيته وإلى قوله ويؤخذ في النهاية
(قوله كأن نسي النية) ولو شك في نية صوم يوم بعد الفراغ من صوم هذا اليوم لم يضر إذ لا أثر للشك بعد الفراغ
من الصوم ويفارق نظيره في الصلاة بأنها أضيق من الصوم مغني وروض مع شرحه (قوله يمكن معه الصوم)
بمعنى يصح معه الصوم بقرينة ما يأتي حتى لا يرد المرض اه‍ رشيدي (قوله في كفارة القتل الخ) عبارة
المغني. تنبيه النفاس كالحيض لا يقطع التتابع على الصحيح وطرو الحيض والنفاس إنما يتصور في
كفارة قتل لاظهار إذ لا تجب على النساء ومن ثم اعترض على المصنف ذكره الحيض هنا وكلامه في كفارة
الظهار وأجيب عنه بأن كلامه في مطلق الكفارة وأيضا قد تتصور في المرأة بأن تصوم عن قريبها الميت
العاجز في كفارة الظهار بناء على القديم المختار اه‍. (قوله إذ كلامه يفيد الخ) ظاهره أنه يجب عليها التتابع
إذا صامت عن غيرها ونقله سم في شرح الغاية عن بعضهم لكنه مخالف لما قدمه الشارح في الصيام في
شرح ولو صام أجنبي بإذن الولي صح مما نصه وسواء في جواز فعل الصوم أكان قد وجب فيه التتابع أم لا
لأن التتابع إنما وجب في حق الميت لمعنى لا يوجد في حق القريب ولأنه التزم صفة زائدة على أصل الصوم
فسقطت بموته انتهى وفي سم عن شرح الارشاد مثله وعليه فيمكن أن المراد من قوله ويتصور الخ مجرد تأتي

199
صومها عن الظهار وإن لم يكن بصفة التتابع اه‍ ع ش أقول وقوله وعليه فيمكن الخ لا يخفى بعده لعدم ملاقاة
الجواب حينئذ للاعتراض الوارد على المتن (قوله فيما ذكر) أي في زوال التتابع بفوات يوم بما ذكر
(قوله ويتصور) أي طرو الحيض أيضا أي مثل تصوره في كفارة القتل (قوله لكن يشكل عليه) أي على
قوله أما إذا اعتادت الخ (قوله إلحاقهم النفاس) أي مع اعتياد انقطاعه شهرين فأكثر بل مع لزوم انقطاعه
ما ذكر أي شهرين فأكثر فليتأمل وقوله بالحيض أي في أن لا ينقطع أي فكيف اغتفر مع اعتياد انقطاعه
ما ذكر ولم يغتفر الحيض عند اعتياد ما ذكر سم على حج اه‍ ع ش عبارة السيد عمر أبعد أن ذكر
كلام سم المذكور وقوله بل مع لزوم الخ محل تأمل إذ النفاس الدم الخارج بعد فراغ الرحم ولو من نحو علقة
لا أنه مقصور على المولود الكامل وهو من يولد لستة أشهر فأكثر فليتأمل اه‍ وقد يجاب بأن المراد اللزوم
العرفي لا المنطقي فلا ينافيه التخلف نادرا (قوله إلا أن يفرق الخ) يتأمل فيه اه‍ (قوله بأن العادة الخ) وقد
يفرق أيضا بأن النفاس لا يلزم منه قطع التتابع وإن شرعت بعد تمام الحمل لاحتمال ولادتها ليلا ونفاسها
لحظة فيها اه‍ رشيدي (قوله نعم إن تقطع الخ) كذا في المغني (قوله من العلة) أي من قوله إذ لا اختيار
الخ (قوله ليلا) ظرف شرب (قوله ومثله الاغماء الخ) عبارة النهاية والمغني والاغماء المستغرق كالجنون
ولو صام رمضان بنية الكفارة أو بنيتهما بطل صومه ويأثم بقطع صوم الشهرين ليستأنف إذ هما كصوم يوم
ولو وطئ المظاهر منها ليلا أي قبل تمام الشهرين عصى أي بتقديم الوطئ على تمام التكفير ولم يستأنف
اه‍ قال ع ش ولو أمرهم الإمام بالصوم للاستقاء فصادف ذلك صوما عن كفارة متتابعة فينبغي أن يصوم عن
الكفارة ويحصل به المقصود من شغل الأيام بالصوم المأمور به وإن قلنا يجب بأمر الإمام اه‍ وظاهر قوله
فينبغي الخ إن نيتهما يضر وفيه وقفة فليراجع (قوله المبطل للصوم) وهو المستغرق سم على حج أي لجميع
النهار إذ غيره بأن أفاق في النهار ولو لحظة لا يبطل الصوم كما مر اه‍ رشيدي. (قوله عطف عام على خاص)
فإن المرض عرضي والهرم مرض طبيعي مغني يتأمل اه‍ سيد عمر لعل وجه التأمل إن مقتضى تعليل المغني
أنه من عطف المغاير إلا أن يريد به أن المرض نوعان عرضي وطبيعي وهو الهرم (قوله وإنما يتجه الخ) فيه أن
شرط عطف العام على الخاص أن يكون بالواو فلا بد أن يراد بالمرض ما عدا الهرم وإن سمي مرضا اه‍ سم.
(قوله وقال الأقلون إلى الكتاب) في النهاية (قوله وصححه في الروضة الخ) اعتمده الروض والمنهج والنهاية
عبارة المغني وصحح هذا في زيادة الروضة ولو اقتصر المصنف على هذا الفهم من الأول اه‍ (قوله في ظنه الخ)
أي فإن أخلف الظن أو زال المرض الذي لا يرجى برؤه لم يجزه الاطعام ع ش اه‍ بجيرمي وفيه وقفة ثم رأيت في
الأسني ما نصه فعلم أنه يكفي الدفع وإن زال المرض بعده وبه صرح الأصل اه‍ وقول الشارح كالنهاية والمغني

200
الآتي ولا أثر لقدرته على صوم الخ (قوله ابتداء) أي حين الشروع في الصوم (قوله لفقده) أي عذر
غلبة الجوع (قوله بخلاف الشبق) إلى المتن في المغني (قوله شدة الغلمة) أي شهوة الوطئ (قوله وإنما لم
يكن الخ) أي الشبق (قوله لأنه لا بدل له) ولأنه يمكنه الوطئ فيه ليلا بخلافه في كفارة الظهار لاستمرار حرمته
إلى الفراغ منها مغني وأسنى (قوله أي تمليك) إلى قوله ويفرق في المغني إلى قوله على أنها إلى المتن (قوله
الأول) أي الاطعام (قوله فحسب) أي فقط اه‍ ع ش (قوله إذ لا يجزئ حقيقة إطعامهم) أي تغديتهم أو
تعشيتهم اه‍ مغني (قوله وإن لم يوجد الخ) معتمد اه‍ ع ش واقتضاء الروضة الخ أي حيث عبر بالتمليك
اه‍ مغني (قوله استبعده الأذرعي) أي قال وهو بعيد أي فلا يشترط لفظ وهو الظاهر كدفع الزكاة اه‍
مغني (قوله وبفرق بين هذه) أي صورة أن يقول خذوه وقوله وتلك أي صورة أن يقول ملكتكم هذا
فقبلوه (قوله أو البعض فقراء الخ) ظاهره العطف على مسكينا وفيه ما لا يخفى عبارة المغني ويكفي البعض
مساكين والبعض فقراء اه‍ وهي ظاهرة (قوله ولا أثر لقدرته) إلى الكتاب في المغني إلا قوله لأنه صح إلى
المتن وقوله لكن المعتمد إلى فإن عجز (قوله ولا أثر لقدرته الخ) عبارة الروض مع شرحه فرع لو شرع
المعسر في الصوم فأيسر أو العاجز عن الصوم في الاطعام فقدر على الصوم لم يلزمه الانتقال إلى الاعتاق في
الأول وإلى الصوم في الثاني اه‍ (قوله ولو لمد) قضيته أنه لا أثر للقدرة على الصوم وإن عجز عن بقية الامداد اه‍
ع ش (قوله من تلزمه مؤنته) كزوجته وبعضه (قوله بنفقة غيره) كالزوج والبعض (قوله ولا قنا)
ولو مكاتبا اه‍ مغني (قوله إلا بإذنه) أي الغير وقوله وهو أي الغير اه‍ ع ش. (قوله ستين مدا لكل واحد
مد) وإن صرف ستين مدا إلى مائة وعشرين بالسوية احتسب له بثلاثين مدا فيصرف ثلاثين أخرى إلى ستين
منهم ويسترد من الباقين إن كان ذكر لهم أنها كفارة وإن صرف ستين إلى ثلاثين بحيث لا ينقص كل منهم
عن مد لزمه صرف ثلاثين مدا إلى ثلاثين غيرهم ويسترد كما سبق ولو صرف لمسكين واحد مدين من كفارتين
جاز وإن أعطى رجلا مد أو اشتراه منه مثلا ودفعه لآخر وهكذا إلى ستين أجزأه وكره ولو دفع الطعام إلى الإمام
فتلف في يده قبل التفرقة لم يجزه بخلاف الزكاة مغني وروض مع شرحه. (قوله لتعذر النسخ) قد يقال
ما وجه تعذره اه‍ سيد عمر عبارة الرشيدي قوله لتعذر النسخ الخ يعني لامكان الجمع لأنه حيث يمكن الجمع
لا يصار إلى النسخ فتأمل اه‍ وفيه تأمل ولعل وجه تعذر النسخ عدم العلم بالمتأخر منهما (قوله على ما وقع
للمصنف الخ) أقره المغني (قوله لكن المعتمد لا فرق) فيجزئ هنا أيضا نهاية أي حيث يحصل منه ستون مدا
من الاقط كما في زكاة الفطر اه‍ ع ش (قوله فإن عجز الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه إذا عجز من لزمته
الكفارة عن جميع الخصال بقيت الكفارة في ذمته إلى أن يقدر على شئ منها فلا يطأ المظاهر حتى يكفر ولا
يجزئ كفارة ملفقة من خصلتين كأن يعتق نصف رقبة ويصوم شهر أو يصوم شهر أو يطعم ثلاثين فإن وجد
بعض الرقبة صام لأنه عادم لها فإن عجز عن الصوم أطعم بخلاف ما إذا وجد بعض الطعام فإنه يخرجه ولو

201
بعض مد لأنه لا بدل له والميسور لا يسقط بالمعسور ويبقى الباقي في ذمته وإذا اجتمع عليه كفارتان ولم يقدر
إلا على رقبة أعتقها عن إحداهما وصام عن الأخرى إن قدر وإلا أطعم اه‍.
كتاب اللعان
(قوله هو لغة) إلى قوله ثم رأيت في النهاية (قوله الابعاد) بالجر بدلا من لعن أو بالرفع خبر مبتدأ محذوف
أي وهو أي اللعن الابعاد وعبارة شرح الروض واللعان لغة مصدر لاعن وقد يستعمل جمعا للعن وهو الطرد
والابعاد انتهت اه‍ رشيدي أقول هذا إنما يتعين لو ثبت ضبط الشارح لفظ مصدر بضمة وعطف ما بعده بأو
وإلا فيجوز رفع الابعاد على أنه خبر هو فيكون جمع لعن معطوفا بالواو على مصدرا المنصوب على الحالية
كنظائره السابقة وقوله وعبارة شرح الروض الخ أي وشرح المنهج وقال البجيرمي قوله مصدر لاعن أي
مدلوله وهو التكلم بكلمات اللعان لأن المصدر اسم للفظ وليس معنى لغويا اه‍ (قوله وشرعا) إلى قوله ولم
يذكره في الترجمة في المغني إلا قوله وجعلت إلى ولم يختر وقوله قبل الاجماع وقوله من حيث هو (قوله كلمات
الخ) قد يقال المناسب للمصدر ولقوله الآتي فصل اللعان قوله الخ قول كلمات الخ اه‍ سم (قوله جعلت
الخ) نعت ثان لكلمات (قوله حجة لمن اضطر الخ) بمعنى سببا دافعا للحد عن المضطر اه‍ ع ش (قوله لمن
اضطر الخ) أي شأنه الاضطرار إلى تلك الايمان وإلا فسيأتي أن له أن يلاعن وإن كان معه بينة اه‍ حلبي
(قوله لقذف الخ) فيه أنه ليس مضطرا للقذف وإنما هو مضطر لدفع الحد عنه وأجيب بأن كلامه على حذف
مضافين أي لدفع موجب القذف وهو الحد وقوله من أي زوجة لطخ أي تلك الزوجة وذكره باعتبار اللفظ
وقوله فراشه أي المضطر وفراشه هو الزوجة وقوله وألحق الخ من عطف مسبب على سبب وقيل تفسير وفيه
نظر اه‍ بجيرمي (قوله سميت) أي هذه الكلمات بذلك أي بلفظ اللعان (قوله لاشتمالها على إبعاد
الخ) عبارة المغني لقول الرجل عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين وإطلاقه في جانب المرأة من مجاز التغليب اه‍
(قوله وإبعاد كل عن الآخر) إذ يحرم النكاح بينهما أبدا اه‍ شرح المنهج (قوله وصيانة الخ) عطف
مغاير اه‍ ع ش (قوله ولم يختر الخ) ببناء المفعول يعني اختار الأصحاب للترجمة لفظ اللعان دون لفظ الغضب
وإن كانا موجودين في الآية (قوله معه) أي مع لفظ اللعان باعتبار المادة (قوله في الآية) عبارة المغني
والأسني في اللعان (قوله لأنه الخ) عبارة الأسني لأن لعانه متقدم على لعانها في الآية والواقع الخ وعبارة
المغني لكون اللعنة متقدمة في الآية الكريمة والواقع اه‍. (قوله أوائل سورة النور) وسبب نزولها ما في
البخاري أن هلال بن أمية قذف زوجته عند النبي (ص) بشريك بن سحماء فقال له (ص)
البينة أوحد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة
فجعل النبي (ص) يكرر ذلك فقال هلال والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ
ظهري من الحد فنزلت الآيات مغني وأسنى (قوله ولكونه الخ) متعلق بقوله الآتي توقف الخ ودخول
في المتن (قوله مما ذكر) أي في التعريف (قوله لأنه تعالى الخ) فيه توارد علتين على معلول واحد بدون عطف
إلا أن يجعل الأول علة خارجية والثاني علة ذهنية واستغنى المغني عن هذا التكلف بعطف الثاني على الأول
(قوله من حيث هو) انظر ما فائدته وقد أسقطه المغني وشيخ الاسلام (قوله تعييرا) يخرج عنه ما لو شهد به
ولم يتم النصاب اه‍ رشيدي عبارة الحلبي يرد على تعريف القذف ما لو شهد على الزنى دون أربع فإنهم لم
يريدوا التعيير خصوصا إذا كانوا طامعين في شهادة الرابع فأعرض مع أنهم قذفة اه‍ (قوله ولم يذكره)
أي القذف (قوله لأنه وسيلة) أي بالنسبة للعان المقصود بالباب اه‍ سم قول المتن: (وصريحه الزنى الخ)
وألفاظ القذف ثلاثة صريح وكناية وتعريض وبدأ بالأول فقال وصريحه اه‍ مغني (قوله في معرض

202
التعيير) إلى الفرع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إن ظنه الخ (قوله أو خنثى) أي إن أضاف الزنى إلى
فرجيه فإن أضافة إلى أحدهما كان كناية اه‍. وسيأتي في الشارح مثله (قوله لأحدهما) الأنسب
بما زاده لأحدهم اه‍ سيد عمر عبارة الرشيدي أي الاحد الدائر الصادق بها إذا قالت له يا زانية وبه إذا قال
لها يا زاني وكان ينبغي حيث زاد الخنثى أن يقول لأحدهم اه‍ (قوله واللحن بتذكير المؤنث الخ) قد يمنع
كونه لحنا بتأويل الرجل بالنسمة والمرأة بالشخص اه‍ ع ش (قوله أو شهد الخ) عطف على قطع اه‍ سم
(قوله أو شهد عليه الخ) أي إن شهادة النصاب على شخص بالزنى ليست قذفا اه‍ سم (قوله أو جرحه به
الخ) عبارة النهاية والمغني أو شهد بجرحه فاستفسره الحاكم فأخبره بزناه كما قاله الشيخ أبو حامد وغيره انتهت
والظاهر أن هذه غير مسألة الشارح المذكورة واستظهر السيد عمر أنها غيرها (قوله أو قال مشهود عليه
الخ) عبارة النهاية والمغني وكذا لو شهد عليه شاهد بحق فقال خصمي الخ (قوله أو أخبرني الخ) عطف على
يعلم الخ فالضمير المستتر للخصم وقول السيد عمر قوله أو أخبرني أي المدعي أو الشاهد كما أفاده السنباطي في
حاشية المحلي اه‍ مسلم في ذاته لا في حل كلام الشارح إذ سياقه يمنع رجوع الضمير للشاهد (قوله فليحلف
أنه لا يعلم) ظاهر اقتصاره عليه أنه يكفي في دعوى الاخبار بالزنى أيضا فليراجع (قوله فلا يكون قذفا) أي
موجبا للحد وإلا فلا خفاء أن بعض ما ذكر قذف فتأمل قاله الرشيدي لكنه مخالف لصريح صنيع الشارح
وأصرح منه في نفي أصل قذفية ما ذكر قول المغني وهذه الصورة كلها تخرج بقولنا على جهة التعيير اه‍. (قوله
نعم يعزر في الأولى) إن أراد بالأولى صورة القطع بكذبه ففيه أن الوجه التعزير في صورة شهادة النصاب أيضا
فكان ينبغي ذكره أيضا اللهم إلا أن يكون الكلام في الشهود والظاهر أنه المراد اه‍ سم أقول صنيع النهاية
والمغني صريح في إرادة صورة القطع وكالصريح في عدم التعزير عند تمام النصاب ولذا كتب ع ش ما نصه
قوله ولو شهد عليه بالزنى مع تمام النصاب لم يكن قذفا أي ولا تعزير ومثله ما لو شهد عليه نصاب أي أو دونه في
حق فجرح الشاهد بالزنى لترد شهادته وطلب القاضي إثبات زناه ليرد شهادته فأقام شاهدين فقط قبلا اه‍
(قوله وإذنه في القذف الخ) عبارة النهاية والمغني أو قال له أقذفني فقذفه إذ أذنه فيه يرفع الخ قال ع ش قوله
أو قال له أقذفني أي ولم تقم قرينة على عدم إرادة الاذن كأن أراد التهديد يعني أنه إذا قذفه قابله على فعله اه‍
(قوله لا إثمه) أي فيعزر اه‍ ع ش (قوله إن ظنه) أي الاذن في القذف مبيحا أي للقذف (قوله أو لثلاثة)
أي قال لثلاثة مثلا زنى أحدكم (قوله لم يتعرضوا له) أي لحكم ذلك القول (قوله يصح الاقرار) أي حيث
يصح الخ (قوله اثنان) أي من الثلاثة (قوله في مسألة) أي مسألة الزركشي المارة آنفا (قوله أو قدرها)
إلى قوله ومن ثم صوب في النهاية والمغني (قوله أو بما ركب من ن ي ك) حقه أن يقدم على في فرج
قول المتن: (بتحريم) أي واختيار وعدم شبهة كما يأتي اه‍ رشيدي (قوله مع ذكر التحريم) راجع للمعطوفين
معا (قوله لذكر أو خنثى) وستأتي للمرأة اه‍ سم. (قوله أي كل منهما صريح) عبارة المغني وهذا خبر المبتدأ
والمعطوف عليه المقدر بأو التقسيمية كما تقرر ولو قال صريح كان أولى لأن العطف بأو اه‍ لوصف الأول أي
الايلاج في الفرج. (قوله أي لذاته الخ) قد يقتضي اعتبار هذه الملاحظة أي فلا يكون قذفا في حلة الاطلاق
لكن سياقه الآتي آنفا قد يقتضي خلافه وقد يرجح الثاني بأن المتبادر الحرام لذاته اه‍ سيد عمر وقوله وقد
يرجح الخ يصرح به قول المغني فإن قيل الوطئ في القبل قد يكون محرما وليس بزنى كوطئ حائض ومحرمة
بنسب أو رضاع فالوجه أن يضيف إلى وصفه بالتحريم ما يقتضي الزنى أجيب بأن المتبادر عند الاطلاق الحرام

203
لذاته فهو صريح فإن أدعى شيئا مما ذكر واحتمله الحال قبل منه كما في الطلاق في دعوى إرادة حل الوثاق اه‍
وقوله بأن المتبادر الخ أي وبقول الشارح كالنهاية فيصدق في إرادته الخ أي تحريم نحو الحائض حيث لم يقل
لا في عدم إرادة التحريم لذاته (قوله احترازا) علة لذاته وقوله لأن إيلاج الحشفة الخ علة لاحتيج الخ اه‍ سم
(قوله بخلافها) أي إيلاج الحشفة وأنث ضميره لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه اه‍ ع ش (قوله ومن
ثم الخ) لعل المراد من أجل أن الأول قابل للتأويل ومحتاج للتقييد (قوله للوصف) أي وصف الايلاج في
الفرج (قوله ويوافقه) أي ما صوبه ابن الرفعة (قوله بالاختيار) متعلق بالتقييد (قوله ويأتي مثله) أي
مثل ما فعله البغوي من تقييد اللواط بالاختيار (قوله ولا يغني عنه) أي عن قيد الاختيار. (قوله لا حاجة
إليه) أي قيد الاختيار لاخراج الوطئ بالاكراه فإنه أي الوطئ بالاكراه لا يوصف بالتحريم أي فيخرج بقيد
التحريم وقوله كوطئ الشبهة أي كما لا يوصف وطئ الشبهة بالتحريم فيخرج بقيد التحريم (قوله وفيه)
أي فيما قيل نظر أي من حيث اقتضاؤه احتياج الرمي بالزنى واللواط للوصف بالتحريم (قوله والذي يتجه)
إلى قوله بالوطئ في النهاية (قوله واللواط) أي ولو في حق المرأة كما يأتي (قوله لأن موضوعه) أي نحو
الزنى الخ وقوله يفهم ذلك أي الوصف بالتحريم والاختيار وعدم الشبهة (قوله وفي يا لوطي) يأبى ما فيه (قوله
من الثلاثة) أي من التقييد بكل من التحريم والاختيار وعدم الشبهة (قوله أما الرمي الخ) محترز قوله لذكر
أو خنثى عقب قول المصنف دبر اه‍ رشيدي (قوله بإيلاجها) أي الحشفة (قوله امرأة خلية) أي لم تتزوج
أصلا وقوله أو مزوجة أي في الجملة وإن لم تكن مزوجة حالا ويظهر أخذا مما مر أنه لا بد من وصفه بالاختيار
ولا حاجة إلى وصفه بالتحريم لأنه لا يكون إلا محرما وفي الوصف بعدم الشبهة تأمل اه‍ سيد عمر (قوله أقول)
والأقرب أن الوصف بنحو اللياطة يغني عنه (قوله فهي) أي المرأة الخلية يعني رميها بالايلاج في دبرها كالذكر
أي في الصراحة (قوله فينبغي اشتراط وصفه الخ) أي فلو أطلق فلا يكون صريحا بل كناية (قوله وصفه) أي
الايلاج (قوله به) أي بوطئ زوجته في دبرها (قوله لأنه الخ) تعليل لما قبل بل (قوله وعلى هذا التفصيل) وهو
قوله أما الرمي بإيلاجها في دبر امرأة الخ (قوله في قوله) أي القاذف (قوله كأولجت في دبر الخ) نشر مرتب
(قوله ويقبل) أي فيما إذا رمي الرجل بإيلاجه في الدبر وسكت عن جنس ذي الدبر (قوله مما قررته) أي
من التفصيل بين دبر الذكر والخنثى ودبر الخلية أو المزوجة. (قوله ويا لوطي صريح) خالفه النهاية والمغني فقالا
وإن يا لوطي كناية لاحتمال إرادة كونه على دين قوم لوط بخلاف يا لائط فإنه صريح ويا بغاء كناية كما قاله ابن
القطان وكذا يا مخنث خلافا لابن عبد السلام ويا قحبة صريح كما أفتى به اه‍ وزاد الأول ومثله أي يا قحبة
يا عاهر كما أفتي به الوالد رحمه الله تعالى ويا علق كناية لكنه يعزر إن لم يرد القذف وليس التعريض قذفا وبأنه
لو قالت فلان راودني عن نفسي أو نزل إلى بيتي وكذبها عزرت لايذائها له بذلك اه‍ قال ع ش قوله ومثله
يا عاهر أي للأنثى شيخنا الزيادي وفي المصباح عهر عهرا من باب تعب فجر فهو عاهر وعهر عهورا من باب قعد
لغة فجر العبد فجورا من باب قعد فسق وزنى اه‍ وعليه فالعاهر مشترك بين الذكر والأنثى ويميز بينهما
بالهاء للأنثى وعدمها للرجل فحقه أن يكون صريحا فيهما أو كناية فيهما بأن يراد به الفاجر لا بقيد الزنى مع أن
تخصيص شيخنا الزيادي له بالأنثى يقتضي أنه ليس صريحا في حق الرجل وقوله ويا علق مثله مابون وطتجير
وسوس م ر ومثله تحتاني وقوله وليس التعريص بالصاد المهملة قذفا أي لا صريحا ولا كناية وينبغي أن
فيه التعزير للايذاء وقوله عزرت ظاهره ولو في مقام خصومة كإن ادعت عليه بنحو ذلك لتطلب من القاضي أن
يعزره وهو بعيد جدا اه‍ كلام ع ش أقول لا بعد إذا عجزت عن إثبات ذلك ردعا عن نحو القذف بصورة

204
الدعوى وقوله في بغاء قياس بإبغاء أن يا بغي للمرأة كناية أيضا فليراجع اه‍ سيد عمر (قوله إن الثاني) أي
يا قحبة صريح أي لامرأة ولو ادعى إرادة أنها تفعل فعل القحاب من كشف الوجه ونحو الاختلاط بالرجال
فالأقرب قبوله لوقوع مثل ذلك كثيرا عليه فهو صريح يقبل الصرف وفي سم على المنهج عن م ر ا ن
ما يقال بين الجهلة من قولهم بلاع الزب ينبغي أن لا يكون صريحا في الرمي بالزنى لاحتمال البلع من الفم انتهى
اه‍ ع ش (قوله بالهمز) إلى قول المتن وقوله يا ابن الحلال في النهاية إلا قوله وقوله لمن قذف إلى المتن وكذا في
المغني إلا قوله وعكسه وقوله وإن لم يرد إلى قوله ولا يجوز قول المتن: (في الجبل) أي أو السلم أو نحوه اه‍ مغني
(قوله أو في بيت له الخ) أي على أصح الوجهين نهاية ومغني عبارة السيد عمر قوله أو في بيت الخ الأنسب تأخيره
إلى المسألة الآتية لايهام هذا الصنيع القطع اه‍ قول المتن: (وزنيت في الجبل صريح الخ) كما لو قال في الدار
اه‍ مغني (قوله لظهوره فيه) أي في الزنى (قوله فلا يصرفه عن ظاهره) فلو قال أردت الصعود صدق
بيمينه لاحتمال إرادته مغني وأسنى (قوله وإنابة الياء الخ) رد لدليل المقابل (قوله وعليه) أي على ما في
الروضة. (قوله يستعمل لذلك الخ) كذا في النهاية ولعل العبارة مقلوبة والأصل بأن النداء لذلك يستعمل
الخ أي لزانية في الجبل عبارة المغني بأنه لما قارن قوله في الجبل الذي هو محل الصعود بالاسم المنادى الذي لم يوضع
لانشاء العقود خرج عن الصراحة بخلاف الفعل اه‍ (قوله بخلاف زنيت فيه) أي الجبل اه‍ ع ش
قوله المتن: (الخلوة) أي أو الظلمة اه‍ مغني قول المتن: (يا نبطي) نسبة للأنباط أي أهل الزراعة اه‍ مغني
(قوله قوم ينزلون) أي من العجم فقد نسب العربي لغير العربي وقوله البطائح جمع أبطح وهو المكان
المنخفض وقوله بين العراقين أي عراق العرب وعراق العجم اه‍ بجيرمي (قوله ولم يتقدم الخ) سيذكر
محترزه عبارة المغني لم يعلم لها تقدم افتضاض مباح فإن علم فليس بشئ قطعا اه‍. (قوله وجدت معك الخ) أي
أو لا تردين يد لامس نهاية ومغني (قوله على الأوجه) وفي العباب. فرع لو قيل لرجل فلان زان أو أهل
زنى فقال نعم لم يكن قاذفا وإن نوى أو هل قذفته فقال نعم فمقر ولو قال شخص من دخل داري فهو زان لم يكن
قذفا لمن دخلها ولو قذف امرأة رجل لا يعرفها فإن عرف أن له امرأة فصريح وإلا فلا انتهى اه‍ سم قول
المتن: (كناية) أي في القذف وهو راجع للمسائل كلها اه‍ مغني (قوله وهو) أي القذف (قوله في
الثالثة) هو قول المتن ولقرشي الخ ش اه‍ سم أي ومثلها عكسها (قوله وخلقا) الواو بمعنى أو كما عبر
بها شرح المنهج (قوله لها) أي لواحدة من الزوجة والأجنبية (قوله ذلك) أي الافتضاض اه‍ ع ش
(قوله فليس كناية) أي فلا حد ولا تعزير ومفهوم قوله السابق مباح أنه لو كان الافتضاض غير مباح كان
كناية ويوجه بأنه يصدق بالزنى فحيث نواه عمل بنيته اه‍ ع ش. (قوله إنه ما أراد الخ) عبارة المغني والنهاية
وصيغة الحلف أن يحلف أنه ما أراد قذفه كما صرح به الماوردي قال ولا يحلف أنه ما قذفه وهل وجب الحد
بمجرد اللفظ مع النية أو لا يجب حتى يعترف أنه أراد بالكناية القذف تردد فيه الإمام والظاهر الأول اه‍
وقوله والظاهر الأول أي وجود الحد بمجرد اللفظ مع النية ولعل المراد بهذا أنه يحد حيث تلفظ بالكناية
واعترف بإرادة المعنى الذي هو قذف وإن لم يعترف بأنه قصد بذلك القذف بمعنى التعيير اه‍ رشيدي (قوله
ويعزر الخ) أي في الكنايات اه‍ ع ش (قوله وإن لم يرد الخ) وقيده الماوردي بما إذا خرج لفظه مخرج

205
السب والذم وإلا فلا تعزير وهو ظاهر اه‍ مغني. (قوله لأن لفظه يوهم) قد يؤخذ من ذلك التعزير في
التعريض فليراجع سم وقد يفرق بأن الكناية من محتملات اللفظ وإن لم يرده بخلاف التعريض اه‍
سيد عمر (قوله ولا يجوز له الحلف الخ) عبارة المغني والأسني وإذا عرضت عليه اليمين فليس له الحلف كاذبا
دفعا للحد وتحرزا من إتمام الايذاء بل يلزمه الاعتراف بالقذف ليحد أو يعفي عنه كالقائل لغيره خفية لأن
الخروج من المظالم واجب اه‍ (قوله دفعا للحد) أما لو علم أنه يترتب على إقراره عقوبة أو نحوها زيادة على
الحد فلا يجب الاقرار بل يجوز الحلف والتورية وإن حلفه الحاكم ولا يبعد وجوب ذلك حيث علم أنه يترتب
عليه قتل أو نحوه لمن زني بها وهي معذورة أوليس حد زناها القتل ومعلوم أنه حيث وري لا كفارة وإنه لو
حلف بالطلاق حنث ما لم يكن الحامل له على الحلف أمر الحاكم وروي فيه فلا خنث اه‍ ع ش (قوله إذا
علم زناه) أي زنى المخاطب اه‍ سم (قوله بل يقرب إيجابها الخ) أي التورية هو المعتمد اه‍ ع ش (قوله
وقوله لآخر) أي في خصومة أو غيرها اه‍ مغني (قوله كأمي ليست) إلى قوله كذا قاله شيخنا في النهاية
إلا قوله ولا ملوط بي (قوله وأنا لست بلائط) ولسن ابن خباز أو إسكافي وما أحسن اسمك في الجيران اه‍
مغني قول المتن: (ليس بقذف) وليس الرمي بإتيان البهائم قذفا والنسبة إلى غير الزنى من الكبائر وغيرها مما
فيه إيذاء كقوله لها زنيت بفلانة أو أصابتك فلانة يقتضي التعزير للايذاء لا الحد لعدم ثبوته نهاية ومغني قال
ع ش قوله وليس الرمي بإتيان البهائم قذفا أي ولكن يعزر به ولا فرق بين الهازل وغيره اه‍ قول المتن: (وإن
نواه) ظاهره أنه لا يعزر اه‍ ع ش ويأتي عن سم أنه يعزر بالتعريض (قوله لاحتمالها) أي القرائن
لغير المنوي وتعارضها أي بعضها مع بعض (قوله ومن ثم لم يلحقوا الخ) نظر فيه سم راجعه (قوله بين
الثلاثة) أي الصريح والكناية والتعريض (قوله كل لفظ) إلى قوله كذا قاله شيخنا في المغني. (قوله وإلا
فتعريض) أي وإن فهم منه القذف بغير وصفه فتعريض. (قوله وفي جعله قصد القذف الخ) فيه بحث لأنه
لم يجعل المقسم قصد القذف بل اللفظ الذي يقصد به القذف من شأنه ذلك وذلك لا يقتضي قصد القذف
بالفعل أبدا فحينئذ يسقط قوله وأن الكناية الخ وأما ليهامه ذلك لو سلم فلا محذور فيه لاندفاعه بأدنى تأمل
فليتأمل سم وع ش عبارة السيد عمر قوله وإن الكناية الخ قد يقال ممنوع إذ ليس في كلامه ما يدل على
الدوام وبتسليمه فلا محذور فيه والذي يتخلف في بعض الأحيان الإرادة ولا تلازم بينهما اه‍ أي بين الدلالة
والإرادة (قوله من القذف وحده) بيان لما وضع له وقوله من القذف بالكلية بيان لغير موضوع له (قوله
المقصود) لا حاجة إليه (قوله لرجل أو امرأة) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله وهو صريح إلى
المتن
وقوله على ما مال إلى وقول واحد وقوله ولم يقل إلى ليس بقذف (قوله ولم يعهد بينهما الخ) وإلا فلا اه‍ أسني
أي لا إقرار ولا قذف (قوله من حين صغره) أي القائل قول المتن: (إقرار بزنى) أي فيلزمه حد الزنى اه‍
روض (قوله ومحله أن قال أردت الخ) كذا في الأسني والنهاية قال ع ش قوله ومحله إن قال أردت الزنى
الشرعي وينبغي أن مثله الاطلاق اه‍ فليراجع (قوله في الاقرار) أي بالزنى اه‍ أسني (قوله كون المخاطب)

206
بفتح الطاء (قوله وهو ينفي احتمال الخ) فيه أن التبادر لا ينفي الاحتمال بل يدل عليه وليته قال فيقدم
على ذلك الاحتمال اه‍ سم ولك أن تجيب المراد ينفي اعتباره والعمل به (قوله ويفرق بينه) أي وقوله
زنيت بك وقوله البحث أي بحث الإمام اه‍ ع ش (قوله من قولهم الخ) بيان لما (قوله إن زنيت) أي
أن قوله لامرأة زنيت الخ (قوله تقتضي الآلية المشعرة الخ) قد يقال إن أراد أن مدخولها يتصف
بالفاعلية كالفاعل فواضح أن الامر ليس كذلك بل هذا الاحتمال في مدخول مع أقرب وإن أراد توقف
فاعلية الفاعل عليه في الجملة فمسلم لا أنه لا يجدي اه‍ سيد عمر أي لما قاله سم من أن التوقف كذلك صادق
مع النوم والاكراه ولذا صح زنى بنائمة اه‍. (قوله الغزالي أجاب) إلى قوله وهو صريح في المغني إلا قوله وتبعه
ابن عبد السلام (قوله البحث) أي بحث إمامه (قوله هذا اللفظ) أي زنيت بك قول المتن: (يا زانية) ولو قال
يا زانية يا بنت الزانية يجب حدان لها ولامها فإن طلبتا الحد بدأ بحد الام لوجوبه بالاجماع وحد الزوجة مختلف
فيه ويمهل للثاني إلى البرء اه‍ مغني (قوله في جوابه) إلى قوله وإن استشكله في المغني إلا قوله ويحتمل إلى
والثاني (قوله لاحتمال قولها الأول) هو زنيت بك اه‍ ع ش (قوله وهذا مستعمل الخ) أي كما يقول
الشخص لغيره سرقت فيقول سرقت معك ويريد نفي السرقة عنه وعن نفسه اه‍ أسني (قوله إثبات زناها)
الأنسب لما بعده التثنية وعبارة شرح المنهج إثبات الزنى اه‍ وقال البجيرمي أي لها وله قبل نكاحه لها اه‍
(قوله فتكون مقرة به) اعتمده المغني عبارته (تنبيه) قضية كلامه أنها ليست مقرة بالزنى لأنه لم يتعرض
لذلك إلا في الصورة الآتية قال البلقيني وهو المنصوص في الام والمختصر واتفق عليه الأصحاب انتهى وهذا
ظاهر في قولها الثاني وأما الأول فهي مقرة بالزنى كما صرح به بعض المتأخرين وهو ظاهر لأن قولها إقرار صريح
بالزنى وكانية اسم فاعل من كنيت ويجوز كانوة من كنوت عن كذا إذا لم تصرح به اه‍ وقوله بعض المتأخرين
لعله أراد به البغوي أخذا من كلامه الآتي آنفا (قوله والثاني) أي ولاحتمال قولها الثاني وهو أنت أزنى
مني اه‍ ع ش (قوله ولكون هذا المغني الخ) أي ما وطئني غيرك (قوله محتملا) بفتح الميم الثاني منه أي
القول الثاني لم يكن ذلك أي القول الثاني منها أي الزوجة الخ (قوله إثبات الزنى) أي للزوج (قوله
وتصدق الخ) فإن نكلت فحلف فله حد القذف اه‍ أسني (قوله مما ذكر) أي من المعنيين الأولين
لقوليها. (قوله في جوابه) أي جواب الزوج في المثال المتقدم اه‍ مغني قول المتن: (فلو قالت زنيت بك الخ)
كذا في النهاية بإثبات لفظة بك وليس هي موجودة في المحلي والمغني والمنهج وقال ع ش لم يذكر في شرح
المنهج في هذه لفظة بك وهو ظاهر وأما على ما ذكره الشارح من إثباتها فقد يشكل الفرق بينها وبين
ما قبلها حيث علل كون الأول كناية بقوله لاحتمال قولها زنيت بك أنها لم تفعل كما أنه لم يفعل مع أن هذه
العلة موجودة في هذه أيضا ثم رأيت في نسخة صحيحة حذف بك وهي ظاهرة اه‍ ويؤيده حذفها في المقيس
الآتي آنفا قول المتن: (فقرة وقاذفة) فتحد للقذف والزنى ويبدأ بحد القذف لأنه حق آدمي اه‍ مغني
(قوله بالزنى) إلى قوله ويجري في المغني (قوله ويسقط بإقرارها الخ) أي ويعزر كما مر (قوله بذلك) أي

207
بما في المتن ولو قال لزوجته يا زانية الخ (قوله أو زنيت الخ) عطف على زنيت بك الخ على ما مال إليه
الشيخان بعد أن نفلا الخ عبارة الروضة ولو قال لأجنبية يا زانية أو أنت زانية فقالت زنيت بك فقد أطلق
البغوي أن ذلك إقرار منها بالزنى وقذف له ومقتضى ما ذكرناه من إرادة نفي الزنى عنه وعنها أن تكون الأجنبية
كالزوجة انتهت اه‍ سم (قوله عن البغوي أنها مقرة) اعتمده المغني عبارته وقوله لأجنبية يا زانية فقالت
زنيت بك أو أنت أزنى مني فقاذف وهي في الجواب الأول قاذفة له مع إقرارها بالزنى وفي الجواب الثاني كانية
لاحتمال أن تريد أنه أهدى إلى الزنى وأحرص عليه منها ويقاس بما ذكر قولها الأجنبي يا زاني فيقول زنيت بك
أو أنت أزنى مني اه‍ (قوله لتأتي الاحتمال الخ) علة لما مال الخ اه‍ سم (قوله ولاحتمال أن يريد الخ) قضيته
أن البغوي قائل بكونها مقرة في كل من الجوابين لكن قضية ما قدمنا عن المغني وعن سم عن الروضة أنه
قائل بذلك في الجواب الأول فقط. (قوله وقول واحد) إلى قوله وكذا زنيت في المغني إلا قوله على أن أفعل قد
يجئ لغير الاشتراك وقوله خلافا للمجويني. (قوله وقول واحد الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو قالت
لزوجها ابتداء أنت أزنى من فلان كان كناية إلا أن يكون قد ثبت زناه وعملت ثبوته فيكون صريحا فتكون قاذفة لا إن جهلت فيكون
كناية فتصدق بيمينها في جهلها ولو قالت له ابتداء أزنى مني فهو كهذه الصورة
(قوله ولا ثبت زناه) بالبينة أو الاقرار اه‍ أسني (قوله وعلمه) جملة حالية بتقدير قد (قوله ليس بقذف)
أي في كل منهما وقوله وليس بإقرار الخ أي في الأولى (قوله ليس بقذف الخ) قد يستشكل مع قوله الآتي
إلا أن قال من زناتهم أو أراده اه‍ سم وقد يفرق بتحقق وجود الزنى بحسب العادة فيما يأتي وعدم تحقق زنى
المخاطب هنا (قوله وليس بإقرار به) وقد يقتضي أنه ليس بإقرار وإن أراده فليحرر اه‍ سيد عمر أقول يمنع
ذلك الاقتضاء قوله السابق في رد البغوي ولاحتمال أن يريد الخ فإنه يفيد أنه عند الإرادة إقرار باتفاق وكذا
بمنعه قوله لأن الناس الخ فتأمل (قوله به) أي الزنى (قوله على أن أفعل الخ) قد يغني عنه ما قبله (قوله قد
يجئ لغير الاشتراك) كما في قول يوسف لاخوته أنتم شر مكانا أسني وع ش (قوله وقوله أنت أزنى الناس
الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو قالت له ابتداء فلان زان وأنت أزنى منه أو في الناس زناة وأنت أزنى
منهم فصريح لا إن قالت الناس زناة أو أهل مصر مثلا زناة وأنت أزنى منهم فليس قذفا لتحقق كذبها إلا أن نوت
من زنى منهم فيكون قذفا اه‍ (قوله في كل ذلك) أي قول المصنف ولو قال لزوجته يا زانية الخ وما في شرحه
(قوله إن يعلم المخاطب) بكسر الطاء وقوله إن المخاطب بفتح الطاء (قوله زوج) يشمل الذكر والأنثى قول
المتن: (فرجك الخ) بفتح الكاف أو كسرها ولو قال وطئك في القبل أو الدبر اثنان معا لم يكن قذفا لاستحالته فهو
كذب محض فيعزر للايذاء فإن أطلق بأن لم يقيد بقبل ولا دبر قال الأسنوي فيحد لامكان ذلك بوطئ واحد في
القبل والآخر في الدبر اه‍ وفي هذا نظر لا يخفى على من يعرف النساء اه‍ مغني وكذا في الأسني إلا قوله
وفي هذا نظر الخ فأقر كلام الأسنوي (قوله وكذا زنيت في قبلك) قياسه أنه لو قال لرجل زنيت في دبرك كان
قذفا وأنه لو قال زنيت بدبرك كان كناية اه‍ ع ش (قوله كان كناية) معتمد اه‍ ع ش (قوله زنى)
في أصله رحمة الله تعالى بصورة الألف فليحرر اه‍ سيد عمر أقول عبارة الشافعية وأما الثالثة فإن كانت عن
يا كتبت ياء وإلا فبالألف ومنهم من يكتب الباب كله بالألف اه‍ وفي حفظي أن ممن يكتب الباب كله بالألف
ابن مالك فالشارح مختار لرأيه قول المتن: (لولده) أي وإن وله لولده اللاحق به اه‍ مغني (قوله أي كل)

208
إلى قوله أنت ولد زنى في النهاية (قوله أي كل من له ولادة عليه الخ) لعله من خصوص جهة الأبوة فليتأمل
وليراجع اه‍ رشيدي (قوله قاذفا) يتأمل وجه نصبه اه‍ سيد عمر أقول بل يتأمل وجه ذكره هنا مع
ظهور منافاته لقول المصنف كناية ولذا حذفه النهاية والمغني (قوله أو لأخيه الخ) محل توقف وبتسليمه فإنما
يتضح في نحو صغير اه‍ سيد عمر عبارة الأسني وقضية التعليل أي بالاحتياج إلى تأديب ولده إن ذلك جار في
كل من له تأديبه كأخيه وعمه اه‍ (قوله لاحتماله) إلى قوله ثم رأيتهم في النهاية. (قوله لاحتماله الخ) عبارة
المغني أما في الأولى فلان المفهوم من زنى هذه الأعضاء اللمس والمشي والنظر كما في خبر الصحيحين العينان
يزنيان
واليدان يزنيان فلا ينصرف إلى الزنى الحقيقي بالإرادة وأما في الثانية فلان الأب يحتاج إلى تأديب ولده بمثل هذا
الكلام زجرا له فيحمل على التأديب اه‍ (قوله ومن ثم) أي من أجل إن ما ذكر كناية وقوله لم يكن مقرا
الخ أي لأن الاقرار لا يكون بالكنايات اه‍ رشيدي (قوله وحكاية الخلاف) أي في المتن (قوله فصريح)
أي في القذف (قوله ذاك) أي حد الزنى وقوله لا هذا أي حد القذف قول المتن: (ولولد غيره) دخل فيه من له
عليه ولاية بنحو وصاية وقد يقال أن إلحاقه بالابن أولى من الأخ الذي لا ولاية عليه على بحث الزركشي المتقدم
ه‍ سيد عمر أقول قد مر آنفا عن الأسني ما يفيد إلحاق نحو الوصي بالأب قول المتن: (صريح) يتنبه لذلك
فإنه يقع ويغفل عن كونه قذفا صريحا اه‍ سم عبارة ع ش قضيته أي توجيه الصراحة بما في الشارح
أنه لو قال أردت أنه لا يشبهه خلقا أو خلقا عدم قبول ذلك منه والقياس قبوله لأن الصريح يقبل الصرف ولأنه
يستعمل فيه كثيرا اه‍ أقول هذا وجيه ومع ذلك الاحتياط تقليد مقابل المذهب الذي نبه عليه المغني بقوله
وقيل إنه كناية كولده اه‍ (قوله احتمال كلامه له) أي لقصد التأديب (قوله جعلهم له) أي قوله لولد غيره
الخ (قوله لكونه من وطئ شبهة) لعل المراد شبهة من الموطوءة إذ الشبهة من الواطئ دون الموطوءة لا يمنع
زناها سم قد يقال إنها وأن حكم عليها بالزنى في هذه الصورة إلا أن الولد لا ينتفي بوجود الشبهة من الوطئ اه‍
سيد عمر ولم يظهر لي معنى قوله إلا أن الولد الخ إذ مقصود المتن نفي الولد عن صاحب الفراش لا عن الواطئ
بشبهة (قوله ندرة وطئ الشبهة) خبر كان (قوله وبهذا الخ) أي بقوله وكأن وجه جعلهم الخ (قوله بذلك)
أي بكون الولد من وطئ الشبهة (قوله لقرشي لست الخ) ومثله ما لو قال لشخص مشهور بالنسب إلى طائفة
ألست منها وينبغي أن مثله أيضا لست من فلان فيكون كناية اه‍ ع ش وقوله وينبغي أن مثله الخ أقول قد
صرح الأسني فإن لست من زيد صريح من الأجنبي كناية من الأب إذا كان اسمه زيدا (قوله في حال انتفائه)
سيذكر محترزة (قوله وإلا حلف) وإن نكل وحلفت أنه أراد قذفها حد مغني وروض. (قوله أما إذا قاله بعد
استلحاقه الخ) حاصله أنه قذف عند الاطلاق فنحده من غير أن نسأله ما أراد فإن أراد محتملا صدق بيمينه ولا حد
والفرق بين هذا وبين ما قبل الاستلحاق أنا لا نحده هناك حتى نسأله لأن لفظه كناية فلا يتعلق به حد إلا بالنية
وهنا ظاهر لفظه القذف فيحد بالظاهر إلا أن يذكر محتملا مغني وأسنى (قوله بعد استلحاقه) ينبغي وبعد
علمه بالاستلحاق حتى إذا ادعى الجهل صدق بيمينه أخذا مما مر آنفا بل قد يقال سماع دعوى الجهل
بالاستلحاق أولى بالقبول من قوله أردت حال النفي اه‍ سيد عمر (قوله وقياس ما مر) أي آنفا (قوله لآية)
إلى قوله نعم بحث الأذرعي في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى المتن وقوله يوجب إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله سواء

209
في ذلك إلى المتن (قوله لم يجب غير التعزير) ظاهره أنه لا تعزير على القذف الأول اه‍ سم أقول ويصرح
بذلك قوله الآتي ويسقط حده وتعزيزه بعفو اه‍. (قوله والعفو كالحد) مبتدأ وخبر قول المتن: (ويعزر
غيره) وكذا يعزر بإيذاء المحصن بما ليس بقذف كزنت يدك وكنسبة امرأة إلى إتيان أخرى وكأنت قاتل أو
سارق أو بكناية لم تقترن بنية أو بتعريض أو تصريح مع كون القاذف أصلا للمقذوف كما في شرح الارشاد
للشارح اه‍ سم (قوله أي قاذف غير المحصن) كالعبد والذمي والصبي والزاني اه‍ مغني (قوله في ذلك) أي
حد قاذف محصن وتعزير قاذف غيره (قوله وغيره) شامل للسيد عبارة الروض ولو قذف أي السيد عبده فله
مطالبة سيده بالتعزير اه‍. قول المتن: (والمحصن) أي هنا لا في باب الرجم اه‍ ع ش قول المتن: (مكلف) دخل
فيه الرقيق والكافر عبارة الروض مع الأسني فرع لو زنى وهو عبد أو كافر لم يحد قاذفه بعد الكمال بالحرية
والاسلام ولو قذفه بغير ذلك الزنى انتهى اه‍ سم (قوله ومثله السكران) أي المتعدي بسكره وإنما لم يستثنه
مع أنه على رأيه غير مكلف اعتمادا على استثنائه في باب حد القذف اه‍ مغني قول المتن: (عفيف عن وطئ
يحد به) بأن لم يطأ أصلا أو وطئ وطأ لا يحد به كوطئ الشريك الأمة المشتركة اه‍ مغني قول المتن: (عن
وطئ يحد به) مفهومه أن من يأتي البهائم ثم محصن لأنه لا يحد بل يعزر فقط فيحد قاذفه لا حصانه اه‍ ع ش (قوله
وعن وطئ الخ) وعن وطئ محرم مملوكة له كما يؤخذ مما سيأتي وصرح به المنهج وغيره هنا اه‍ سم (قوله
وعن وطئ دبر حليلته الخ) إشارة إلى الاعتراض على المتن. (قوله لأنه إهانة له) أي والحد بقذفه إكرام له
اه‍ مغني (قوله ولا يرد الخ) أي على المتن (قوله بأن أسلم) أي الأسير (قوله لأن سبب الخ) علة لعدم
ورود ما ذكر على تعريف المحصن (قوله بوطئ يوجب الحد) ومنه وطئ أمة زوجته ووطئ المرتهن
المرهونة عالما بالتحريم اه‍ أسنى (قوله يوجب الحد) مع ما تقدم في المتن مكرر اه‍ سيد عمر أقول وكذا
في هذا الحل قطع وطئ عن الإضافة وتنوينه (قوله وبوطئ محرم الخ) وبوطئ دبر حليلة له روض ومنهج
وتقدم في الشارح ما يفيده (قوله إذا علم التحريم) ينبغي أو جهله وهو ممن لا يعذر بجهله اه‍ سيد عمر
(قوله لدلالته على قلة مبالاته) أي بالزنى غشيان المحارم أشد من غشيان الأجنبيات اه‍ مغني (قوله
لا بوطئ زوجة أو أمة الخ) ولا بوطئ زوجته أو أمته في حيض أو نفاس أو صوم أو اعتكاف ولا بوطئ مملوكة
له مرتدة أو مزوجة أو قبل الاستبراء ومكاتبة ولا بوطئ زوجته الرجعية ولا بزنى صبي ومجنون ولا بوطئ جاهل
لتحريم الوطئ لقرب عهده بالاسلام أو نشئة ببادية بعيدة عن العلماء ولا بوطئ مكره ولا بوطئ مجوسي
محرما له كأمه بنكاح أو ملك لأنه لا يعتقد تحريمه اه‍ روض مع شرحه زاد المغني ولا بمقدمات الوطئ في
الأجنبية اه‍. (قوله قلد القائل الخ) عبارة المغني تنبيه قضية إطلاقه أنه لا فرق في جريان الخلاف في وطئ
المنكوحة بلا ولي بين معتقد الحل وغيره لكن قضية نص الام والمختصر وكلام جماعة من الأصحاب اختصاصه
بمعتقد التحريم أي ولا تبطل عفة مقلدا لحل قطعا وهو ظاهر اه‍ وفي السيد عمر والرشيدي ما يوافقه
(قوله نعم بحق الأذرعي الخ) عبارة النهاية والمغني واستثناء الأذرعي بحثا موطوءة الابن ومستولدته لحرمتها
على أبيه أبدا مخالف لظاهر كلامهم اه‍ قال ع ش قوله مخالف لظاهر كلامهم أي فلا يزول إحصانه

210
بوطئهما اه‍. (قوله وصوابه الخ) قد يعلم من كلام المغني والنهاية الأذرعي صرح بذلك ولعل منشأ
الخلاف أي بينهما وبين كلام الشارح اختلاف النسخ أو تحريف الناسخ أو اختلاف كلامه في تصانيفه
اه‍ سيد عمر (قوله على أن هذا معلوم) أي بالأولى كما هو ظاهر اه‍ سيد عمر قول المتن: (ولو زنى مقذوف
الخ) وكطرو الزنى طرو الوطئ المسقط للعفة أسنى ومغني (قوله قبل حد قاذفه) إلى قول المتن والأصح في
النهاية قول المتن: (سقط الحد) انظر التعزير اه‍ سم أقول يعزر أخذا من قول المتن السابق ويعزر غيره
(قوله ولو بغير ذلك الزنى) يعني سقط حد من قذفه قبل ذلك الزنى ولا حد على من قذفه بعد هذا الزنى اه‍ رشيدي
(قوله لجريان العادة) ظاهره أنه في الزنى وغيره ولا مانع منه اه‍ ع ش. (قوله لا يهتك) ببناء المفعول عبارة
المغني بأنه تعالى لا يهتك الستر أول مرة الخ (قوله ورعايتها) أي العادة الإلهية ش اه‍ سم قول المتن: (
أو ارتد فلا) عبارة الروض مع شرحه والمغني ولو ارتد المقذوف أو سرق أو قتل قبل حد قاذفه لم يسقط لأن ما صدر
منه ليس من جنس ما قذف به اه‍ (قوله لأن الردة الخ) لا يخفى ما في هذا التعليل لأنها وإن أشعرت بسبق
أخرى بل وإن تحقق سبق أخرى لا تسقط إحصانه كما هو واضح وإن أوهمه هذا الصنيع ولو علل بنظير
ما عللوا به نحو السرقة لكان أوضح اه‍ سيد عمر. (قوله وهو مكلف) دخل فيه العبد والكافر فإنهما إذا
زنيا لم يحد قاذفهما بعد الكمال وخرج به الصبي والمجنون فإن حصانتهما لا تسقط به فيحد من قذف واحدا
منهما بعد الكمال لأن فعلهما ليس بزنى لعدم التكليف مغني وسم وروض مع شرحه قول المتن: (لم يعد
محصنا) عبارة المنهج لم يحد قاذفه اه‍ قال البجيرمي عليه ومنه يعلم أن الشخص إذا صدر منه شئ من ذلك
كوطئ مملوكته المحرم ووطئ حليلته في دبرها حرم عليه أن يطالب الحد من قاذفه عند جميع العلماء إلا مالكا
كما نقله ابن حزم في كتاب الابصار، شوبري اه‍ وعبارة المغني والنهاية ولو قذف رجلا بزنى يعلمه المقذوف لم يجب
الحد عند جميع العلماء إلا مالكا فإنه قال له طلبه اه‍ (قوله فلا نظر إلى أن التائب الخ) أي لأن هذا بالنسبة
إلى الآخرة مغني وع ش (قوله لزمه) أي القاضي اه‍ سم (قوله ليستوفيه) أي القاضي الحد (قوله
إن شاء) أي المقذوف وقوله وفارق إقراره عنده الخ أي حيث لا يلزمه أن يعلمه بذلك وقوله لا يتوقف استيفاؤه
عليه أي على القاضي اه‍ ع ش (قوله ما إذا الخ) الاخصر الأوضح حذف ما (قوله وتعزيره) إلى الفصل
في المغني إلا قوله وفيه نظر إلى المتن وقوله أو كان غير مكلف (قوله كسائر الحقوق) ولو مات المقذوف مرتدا
قبل استيفاء الحد فالأوجه كما قال شيخنا أنه لا يسقط بل يستوفيه وارثه لولا الردة للتشفي كما في نظيره من قصاص
الطرف اه‍ مغني. (قوله بعفو عن كله) أو بأن يرث القاذف الحد أي جميعه. فرع لو تقاذف شخصان فلا
تقاص لأنه إنما يكون إذا اتحد الجنس والقدر والصفة ومواقع السياط وألم الضربات متفاوتة مغني وروض
مع شرحه (قوله لم يسقط شئ الخ) وفائدته أنه لو أراد الرجوع إليه بعد عفوه مكن منه اه‍ ع ش. (قوله
ولا يخالف الخ) عبارة المغني فإن قيل قد صح في باب التعزير جواز استيفاء الإمام له مع العفو فهو مخالف لما
هنا أجيب بأنه لا مخالفة إذا المراد هنا بالسقوط سقوط حق الآدمي وهذا متفق عليه في الحد والتعزير

211
وفائدته أنه لو عفى عن التعزير ثم عاد وطلبه لا يجاب وإن للإمام أن يقيمه للمصلحة لا لكونه حق آدمي وهو
المراد هناك اه‍. (قوله لأن الساقط) أي بالعفو (قوله ويستوفي سيد قن الخ) أي لا عصبته الأحرار ولا
السلطان مغني وأسنى قول المتن: (والأصح أنه) أي حد القذف ومثله التعزير مغني ونهاية (قوله إذا مات
المقذوف) أي قبل استيفائه اه‍ مغني (قوله الحر) أي أما القن فقد مر حكمه آنفا قول المتن: (كل الورثة)
أي على سبيل البدل وليس المراد أن كل واحد له حد وإلا لتعدد الحد بتعدد الورثة مغني وزيادي. فرع
لو قذفه أو قذف مورثه شخص فله وإن لم يعجز عن بينة الزنى أو بينة الاقرار به تحليفه في الأولى أنه لم يزن وفي
الثانية أنه لا يعلم زنى مورثه لأنه ربما يقر فيسقط الحد عن القاذف مغني ونهاية وروض مع شرحه (قوله حتى
الزوجين) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى المتن وقوله أو كان غير مكلف (قوله قذف الميت الخ)
هذا تصريح بأن قذف الميت يوجب العقوبة كقذف الحي ولو مات زيد مثلا عن ولد ثم مات الولد عن ولد أو عم
ثم قذف زيد فهل المستحق لحد القذف الإمام أو المستحق له ولد الولد أو العم والذي يظهر الثاني اه‍ سم
بحذف. (قوله على أحد وجهين رجح) اعتمده الأسني والنهاية والمغني. (قوله وبه) أي بقوله مع أنه لا بدل له
(قوله فإنه لا يورث) لا فرق في ذلك بين كون الغيبة في حياة المغتاب أو بعد موته اه‍ ع ش.
فصل في بيان حكم قذف الزوج (قوله في بيان حكم) إلى الفصل في النهاية إلا قوله كما يعلم مما يأتي آخر

212
الباب وقوله ويحتمل الفرق وقوله وكأنهم لم يعتبروا إلى المتن (قوله في بيان حكم قذف الزوج) وإنما أفرده
بالذكر لمخالفته غيره في ثلاثة أمور أحدها أنه يباح له القذف أو يجب لضرورة نفي النسب والثاني أن له إسقاط
الحد عنه باللعان والثالث أنه يجب على المرأة الحد بلعانه إلا أن تدفعه عن نفسها بلعانها اه‍ مغني (قوله
جوازا الخ) راجع لكل من المعطوفين وكان ينبغي من الجواز أو الوجوب لعدم ظهور التمييز هنا فتأمل
(قوله بأن رآه) أي رأى ما يحصله وهو الذكر في الفرج لأن الزنى معنى لا يرى اه‍ بجيرمي عبارة المغني بأن
رآها تزني اه‍ (قوله كما يعلم الخ) أي قيد وهي في نكاحه (قوله والأولى الخ) عبارة شرحي المنهج والروض
والأولى إذا لم يكن ثم ولد ينفيه أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها اه‍ زاد المغني لما فيه من ستر الفاحشة
وإقالة العثرة اه‍ وفي السيد عمر بعد ذكر كلام المغني ما نصه وبه يعلم ما في صنيع الشارح فتدبر اه‍ أي
من إطلاق أولوية التطليق مع أنها مقيدة (قوله ما لم يترتب على فراقه الخ) أي والأولى الامساك أن ترتب
على الفراق نحو مرض له أو لها بل قد يجب إذا تحقق أنه إذا فارقها زنى بها الغير وإنها ما دامت عنده تصان عن
ذلك اه‍ ع ش وبه يعلم ما في قول سم كأن المراد فراقه بخصوص الطلاق وإلا فالفراق حاصل باللعان
أيضا اه‍ (قوله لاحتياجه حينئذ الخ) عبارة الأسني وإنما جاز له حينئذ القذف المرتب عليه اللعان الذي
يتخلص به لاحتياجه الخ (قوله والبينة الخ) وكذا الاقرار قول المتن: (كشياع) بفتح الشين المعجمة بخطه
أي ظهور اه‍ مغني عبارة ع ش بكسر الشين كما يؤخذ من عبارة المصباح اه‍ وعبارة القاموس والشياع
ككتاب دق الحطب تشييع به النار وقد يفتح اه‍ قول المتن: (كشياع زناها) أي كالظن المستفاد من
الشياع قول المتن: (بأن رآهما الخ) أي زوجته وزيدا ولو مرة واحدة اه‍ مغني قال السيد عمر يتردد النظر
فيما لو شاع زناها بزيد فرأى عمرا خارجا من عندها أو هي خارجة من عنده اه‍ أقول الأقرب حصول الظن
المؤكد بذلك إن كان ثم ريبة كما هو الفرض (قوله وكأن شاع زناها الخ) معطوف على قول المصنف
كشياع زناها لا على قوله كأن رآهما في خلوة فهو بمجرد يؤكد الظن ككل واحد مما بعده اه‍ رشيدي
(قوله مطلقا) أي من غير تقييد بواحد بعينه اه‍ ع ش (قوله ثم رأى رجلا الخ) ظاهره ولو مرة (قوله
وعلى الأول الخ) أي عدم الفرق وتقيد كل منهما بالريبة عبارة النهاية وينبغي أن يكتفي فيها بأدنى ريبة
بخلافه الخ. (قوله وكإخبار عدل) إلى قوله ولعظم التغليظ في المغني إلا قوله قال بعضهم إلى وكإقرارها وقوله
لما سيذكره (قوله وكإخبار عدل الخ) وكأن يرى أي الزوج رجلا معها مرارا في محل ريبة أو مرة تحت شعار
في هيئة منكرة روض ومغني (قوله أو من اعتقد صدقة الخ) وإن لم يكن عدلا مغني وأسنى وع ش قول
المتن: (ولو أتت الخ) عبارة المغني وشرح المنهج هذا كله حيث لا ولد ينفيه فإن كان هناك ولد فقد ذكره بقوله
ولو أتت الخ (قوله وأمكن كونه منه ظاهرا) أي بخلاف ما إذا لم يمكن شرعا كونه منه كأن أتت به لدون
ستة أشهر فإنه منفي عنه شرعا فلا يلزمه النفي اه‍ رشيدي (قوله لما سيذكره) أي في أواخر الفصل الآتي
قول المتن: (لزمه نفيه) ولا يلزمه في جواز النفي والقذف تبين السبب المجوز للنفي والقذف من رؤية زنى
واستبراء ونحوهما لكن يجب عليه باطنا رعاية السبب المجوز لهما مغني وروض مع شرحه (قوله لما يأتي)
أي قبيل قول المتن وإن ولدته (قوله على فاعل ذلك) أي الاستلحاق والنفي اه‍ ع ش فكان الأنسب
الاخصر فاعلهما وقال الكردي قوله ذلك إشارة إلى النفي وضمير عليهما يرجع إلى النفي والاستلحاق اه‍
وفيه تشتيت (قوله وإن أول) أي الكفر اه‍ ع ش أو إطلاق الكفر (قوله سبب له) أي دليل
على التهاون بالدين المؤدي إلى الكفر كما قيل المعاصي بريد الكفر اه‍ سيد عمر (قوله أو بكفر النعمة)
الأنسب تقديمه على قوله أو بأنهما سبب له (قوله ثم) أي بعد علمه أنه ليس منه أو ظنه ذلك ظنا

213
مؤكدا (قوله ثم إن علم) إلى قوله للعلم حينئذ في المغني إلا قوله أي وكلامهم إلى المتن (قوله وجوبا
فيهما) أي القذف واللعان ولم وجب القذف مع أنه إنما وجب وسيلة للنفي وهو لا يتوقف عليه كما في الشق
الثاني اه‍ سم (قوله اقتصر على النفي) بأن يقول هذا الولد ليس مني وإنما هو من غيري اه‍ مغني
(قوله ولكنه) أي الاتيان بالولد اه‍ كردي (قوله ولكنه خفية) أي بأن لم تشتهر ولادتها وأمكن تربيته
على أنه لقيط مثلا اه‍ ع ش عبارة السيد عمر لعل المراد أن تلده لا بحضرة أحد يثبت الايلاد بقوله اه‍
(قوله بحيث لا يلحق به في الحكم) أي لا يحكم أحد بأنه ولده اه‍ كرد ي (قوله المذكور) أي في قوله وإلا
لكان الخ قول المتن: (وإنما يعلم) بفتح الياء اه‍ مغني (قوله في القبل) سيأتي حكم الدبر (قوله أصلا)
راجع لكل من الوطئ والاستدخال. (قوله ولكن ولدته لدون ستة أشهر) لعل هذا في الولد التام كما يعلم
مما تقدم في الطلاق والرجعة اه‍ سم (قوله من الوطئ) أي أو الاستدخال (قوله لزمه قذفها ونفيه)
صادق مع إمكان كونه منه أيضا وعليه ينبغي تقييده بما إذا كان احتمال كونه من الزنى أقوى أخذا مما يأتي
في قول المصنف ولو علم زناها الخ فليراجع سم على حج اه‍ رشيدي (قوله يلزمه) أما من باب الافعال
أو على حذف العائد أي فيه (قوله ذلك) أي القذف والنفي اه‍ ع ش (قوله ما يأتي الخ) أي في شرح في
الأصح قول المتن: (لما بينهما) أي لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين وقول الشارح أي دون الخ تفسير لهما
من بينهما اه‍ سم (قوله بعد وطئه) أي الزوج ومثله الاستدخال (قوله يجدها) أي في نفسه اه‍ مغني
(قوله وهو ينظر إليه) أي يعرف به اه‍ ع ش قول المتن: (لفوق ستة أشهر الخ) أي ولستة أشهر فأكثر من
الزنى اه‍ مغني (قوله بحيضة) إلى قوله ووجه البلقيني في المغني (قوله لأنه) أي طرو الحيض اه‍ مغني
(قوله عدمه) أي عدم النفي (قوله ومحله) أي حل النفي (قوله وصحح في الروضة الخ) وهو الراجح اه‍ مغني
(قوله قرينة الخ) أي ظاهرة وإن لم يكن شيوع بخلاف ما مر اه‍ سيد عمر اه‍ (قوله وإلا) أي إن لم ير
شيئا لم يجز أي النفي اه‍ (قوله واعتمده الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله واعتمده الأسنوي وغيره) ويمكن

214
حمل كلام الكتاب على ذلك نهاية أي بأن يقال الحل فيه صادق باللزوم رشيدي. (قوله وصحح في الروضة
الخ) وهو الصحيح اه‍ مغني (قوله أيضا) أي كتصحيحها السابق آنفا (قوله اعتبارها) أي الستة
الأشهر اه‍ مغني (قوله لأنه) أي الزنى مغني وسم. (قوله منه) أي الزنى ش اه‍ سم (قوله وجوده
الخ) أي الزنى (قوله فلا يجوز النفي الخ) جزما فكان ينبغي للمصنف أن يزيد ذلك في الكتاب كما زدته في كلامه
ليسلم من التناقض اه‍ مغني قول المتن: (ولو وطئ) أي في القبل اه‍ مغني قول المتن: (وعزل) مثل ذلك
ما إذا وطئ ولم ينزل كما يشعر به التعليل بأن الماء قد يسبقه الخ سلطان قال م ر في أمهات الأولاد والعزل
حذرا من الولد مكروه وإن أذنت فيه المعزول عنها حرة كانت أو أمة لأنه طريق إلى قطع النسل انتهى اه‍
بجيرمي عبارة ع ش ومعلوم أن العزل مكروه فقط اه‍. (قوله والأرجح أنه لا يلحقه) وهو المعتمد اه‍ مغني
قال ع ش ولا فرق في ذلك بين كون الموطوءة زوجة أو أمة اه‍ (قوله لأنا نجد كثيرين الخ) يؤخذ منه
أنه لو أخبره معصوم بأنه عقيم وجب النفي بل ينبغي وجوب النفي أيضا فيما لو لم يكن عقيما وأخبره معصوم بأنه
ليس منه اه‍ ع ش (قوله على السواء) إلى قوله وكالزنى في المغني إلا قوله والنص إلى المتن (قوله ظن
وقوعه) أي كون الولد من الزنى قول المتن: (وكذا القذف واللعان). فرع لو أتت امرأة بولد أبيض وأبواه
أسودان أو عكسه لم يبح لأبيه بذلك نفيه ولو كان أشبه من تتهم به أمه أو انضم إلى ذلك قرينة لزنى الخبر الصحيحين
أن رجلا قال للنبي (ص) أن امرأتي ولدت غلاما أسود قال هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها
قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فإني أتاها ذلك قال عسى أن يكون نزعة عرق قال فلعل هذا نزعة
عرق روض مع شرحه ونهاية زاد المغني والأورق جمل أبيض يخالط بياضه سواد اه‍ وفي ع ش عن مقدمة
الفتح نزع الولد إلى أبيه أي جذبه وهو كناية في الشبه اه‍. (قوله إذ لا ضرورة إليهما الخ) عبارة المغني لأن
اللعان حجة ضرورية إنما يصار إليها لدفع النسب أو قطع النكاح حيث لا ولد على الفراش الملطخ وقد حصل
الولد هنا فلم يبق له فائدة والفراق ممكن بالطلاق اه‍ (قوله ولأنه يتضرر) أي الولد عبارة المغني ولان الولد
يتضرر بنسبة أمه إلى الزنى وإثباته عليها باللعان إذ يعير بذلك وتطلق فيه الألسنة اه‍ (قوله ما تقرر) يعني
التعليل الثاني.
فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته (قوله في كيفية اللعان) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني
(قوله وثمراته) أي المذكورة في قوله ويتعلق بلعانه فرقة الخ اه‍ مغني (قوله وثمراته) أي وما يتبع ذلك
كشدة التغليظ الآتي اه‍ ع ش (قوله إن قذفها الخ) عبارة المغني إن كان قذفا ولم تثبته عليه ببينة وإلا
بأن كان اللعان لنفي الولد كأن احتمل كونه من وطئ شبهة أو أثبتت قذفه ببينة قال في الأول فيما رميتها الخ
وفي الثاني فيما ثبت على من رمي الخ (قوله وإن لولد الخ) أي وفي أن الولد الذي ولدته إن غاب أو هذا الولد
إن
حضر من غيري لا مني (قوله هنا) أي فيما إذا لم يقذفها بالزنى ش اه‍ سم (قوله ولو ثبت الخ) أي ببينة

215
اه‍ مغني (قوله وذلك الخ) عبارة المغني أما اعتبار العدد فللآيات الخ (قوله وكررت) أي الشهادة اه‍ مغني
(قوله لتأكد الامر) كذا في أصله من باب التفعل اه‍ سيد عمر يعني الأولى التأكيد من التفعيل كما عبر
به الشارح فيما يأتي آنفا وعبارة المغني لتأكيد الامر لأنها أقيمت مقام أربع شهود من غيره ليقام الخ (قوله
ولأنها) أي الشهادة (قوله أربع شهود) بخطه أربعة اه‍ سيد عمر (قوله بها الحد) أي فيما فيه حد
اه‍ سم (قوله والخامسة) أي الكلمة الخامسة الآتية فهي مؤكدة لمفادها أي الأربع وأما تسمية
ما رماها به فلانه المحلوف عليه اه‍ مغني (قوله نعم المغلب الخ) عبارة المغني وهي أي الأربع في الحقيقة أيمان
اه‍ (قوله والأوجه أنها الخ) مقابله أنها تتعدد فيلزمه أربع كفارات سم على حج واعتمد شيخنا الزبادي
ما قاله حج اه‍ ع ش قول المتن: (فإن غابت سماها ورفع نسبها الخ) سكت عن الاكتفاء بتسميتها ورفع
نسبها بما يميزها عند الحضور فليراجع اه‍ سم أقول قياس ما تقدم في تشخيص الزوج الحاضر في
النكاح الاكتفاء بذلك هنا (قوله عن المجلس) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ويلاعن في النهاية إلا قوله
لا ليصح إلى المتن وقوله ويجوز بناؤه للمفعول (قوله لعذر) كمرض أو حيض ونحو ذلك اه‍ مغني قول
المتن: (والخامسة) عطف على أربع فهو بالنصب ويجوز رفعه عطفا على قوله اللعان قاله ع ش وقضية صنيع
المغني أنه بالرفع عطفا على قول المصنف قوله الخ عبارته والخامسة من كلمات لعان الزوج هي أن لعنة الخ (قوله
عدل عن علي الخ) عبارة المغني أتى المصنف رحمه الله تعالى بضمير الغيبة ناسيا بلفظ الآية وإلا فالذي يقوله
الملاعن علي لعنة الله كما عبر به الروضة اه‍ وعبارة المنهج وخامسة أن لعنة الله على إن كنت من الكاذبين
فيه اه‍. (قوله تفاؤلا) فيه تأمل اه‍ سم أقول لعل المراد بالتفاؤل تجنب المصنف عن صفة اللعن علي
نفسه ثم رأيت السيد عمر قال بعد أن ذكر كلام سم المذكورة وكأن وجهه أن ما ذكر لا يسمى تفاؤلا
بل نظير أو في القاموس الفأل ضد الطيرة ويستعمل في الخير والشر انتهى وعليه فلا نظر اه‍ وقال الأسني
وعدل عنهما أدبا في الكلام اه‍ قول المتن: (فيما رماها) ويشير إليها في الحضور ويميزها في الغيبة كما في
الكلمات الأربع اه‍ مغني قول المتن: (وإن كان له ولد ينفيه ذكره الخ) قال في الأسني وكذا الحكم في
تسمية الزاني إن أراد إسقاط الحد عن نفسه انتهى اه‍ سم (قوله الخمس) إلى قول المتن والخامسة في المغني
إلا قوله زوج إلى المتن وقوله ويؤخذ إلى ولا يكفي قول المتن: (فقال وإن الولد الذي الخ) ظاهره أنه يأتي بهذا
اللفظ حتى في الخامسة ولا يخفى ما فيه فلعل المراد أنه يأتي في الخامسة بما يناسب كأن يقول أن لعنة الله عليه إن
كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنى وفي أن الولد من زنى ليس منه اه‍ رشيدي (قوله زوج) أي سابق
قول المتن: (ليس مني) قضية حله أن يزيد الواو هنا كما فعله المغني (قوله كما في أصل الروضة الخ) وهو الراجح اه‍
مغني (قوله إن وطئ الشبهة زنى) أي إن وطأه بشبهة اه‍ سم عبارة الرشيدي فقد يكون هذا هو
الواطئ لها بالشبهة ويعتقد أن وطأه زنى لا يلحقه به الولد اه‍ (قوله ولا يكفي في الاقتصار الخ) وهو الصحيح اه‍
مغني (قوله لاحتمال عدم شبهه) عبارة المغني لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه خلقا أو خلقا فلا بد أن يسنده مع
ذلك على سبب معين كقوله من زنى أو وطئ شبهة اه‍ قول المتن: (وتقول هي) أي أربع مرات اه‍ مغني

216
(قوله وتشير الخ) أي في الشهادات الخمس اه‍ مغني (قوله نظير ما مر) ومنه أن تقول زوجي إن عرفه
القاضي اه‍ ع ش (قوله ولا تحتاج لذكر الولد) ولو تعرضت له لم يضر اه‍ مغني (قوله عدل عن علي
الخ) عبارة المغني وإنما قال المصنف عليها ناسيا بالآية وإلا فلا بد أن تأتي بضمير التكلم فتقول غضب الله علي
إن كان الخ اه‍ (قوله لما مر) أي للتفاؤل (قوله تفنن لا غير) أي إذ لو عبر هنا أيضا برماها صح اه‍ سم
واستشكله الرشيدي بما يظهر سقوطه بأدنى تأمل (قوله أي فيما رماني) إلى قول المتن ويصح في المغني إلا
قوله ويظهر إلى المتن وقوله قيل إلى فيكرر (قوله لأن جريمة زناها) وهي الرجم أو مائة جلدة وقوله من جريمة
قذفه وهي ثمانون جلدة قول المتن: (بدل) بالبناء للمفعول اه‍ مغني (قوله في الخطبة) بضم الخاء (قوله رد
الاعتراض الخ) أي اعتراض ابن النقيب بأنه عبارة مقلوبة وصوابه حلف بشهادة لأن الباء تدل على المتروك
اه‍ مغني (قوله بأن ذكر) أي الزوج (قوله والغضب) الواو بمعنى أو اه‍ ع ش وفيه أن المناسب لبدل
أن ذكرا ببناء المفعول فيتعين حينئذ لو أو ولو سلم أنه ببناء الفاعل فالواو للتوزيع فلا حاجة إلى جعله بمعنى
أو (قوله لم يصح في الأصح) هل محل ذلك إذا لم يعده في موضعه أو لا يصح اللعان مطلقا فيحتاج إلى استئناف
الكلمات بتمامها فيه نظر وظاهر كلامه الثاني ويمكن توجيهه بأن ذكر اللعن في غير موضعه ينزل منزلة
كلمة أجنبية والفصل بها مبطل للعان اه‍ ع ش وفي الحلبي ما يوافقه. (قوله أو المحكم الخ) عبارة المغني
والمحكم حيث لا ولد كالحاكم وأما إذا كان هناك ولد لا يصح التحكيم إلا أن يكون مكلفا ويرضى بحكمه لأن
له حقا في النسب الخ والسيد في اللعان بين أمته وعبده إذا زوجها منه كالحاكم لا المحكم كما قاله العراقيون
وغيرهم لأن له أن يتولى لعان رقيقه اه‍ وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وقضيته جواز
لعانه أي السيد ولو لنفي الولد الغير المكلف اه‍ (قوله به) أي اللعان والجار متعلق بالامر (قوله فقط)
أي بخلاف ما إذا كان لنفي الحد أو لنفي الحد والولد اه‍ ع ش عبارة سم قوله فقط يخرج أيضا ما لو كان
لنفي الولد المذكور ولغيره كدفع الحد فلا يمتنع التحكيم لكن هل المراد حينئذ أنه يصح اللعان حتى بالنسبة
لنفي الولد تبعا أو المراد أنه يصح بالنسبة لغير نفي الولد فقط فيه نظر اه‍ أقول والأقرب الثاني كما هو قضية التعليل
ومعنى أمره به أنه الخ أي القاضي (قوله كلا منهما) أي المتلاعنين الزوج والمرأة (قوله ويجوز بناؤه
للمفعول) فيشمل المحكم لكن يحتاج إلى زيادة حيث لا ولد غير مكلف اه‍ مغني (قوله فيقول له قل كذا
وكذا الخ) أي ولو إجمالا كأن يقول له قل أربع مرات كذا الخ فيما يظهر ثم رأيت في سم على المنهج في موضع
عن م ر ما يوافقه وفي موضع عن البرماوي ما نصه ثم أن التلقين يعتبر في سائر الكلمات ولا يكفي في أولها اه‍
ع ش عبارة البجيرمي عن الشوبري قال شيخنا والمراد بتلقينه كلماته أن يأمره بها لا أن ينطق بها القاضي
خلافا لما يوهمه كلام الشارح في بعض كتبه اه‍ (قوله فيقول له قل كذا الخ) أي ولها قولي كذا وكذا
اه‍ مغني (قوله فما أتى الخ) أي الزوج ومثله الزوجة ويجوز بناؤه للمفعول فيشمل الزوجة (قوله إذ
اليمين الخ) عبارة المغني كاليمين في سائر الخصومات لأن المغلب على اللعان حكم اليمين كما مر وإن غلب فيه معنى
الشهادة فهي لا تؤدى الخ (قوله لا يعتد بها الخ) أي في حصول المقصود من اللعان وفصل الخصومة في غيره

217
وإن كانت منعقدة في نفسها ملزمة للكفارة إن كان الحالف كاذبا اه‍ ع ش (قوله لا لعانيهما) هذا مستفاد
من عموم قول المصنف فإن غابت الخ فإنه لغيبتها عن البلد ومن لازمها عدم الموالاة بين لعانيهما اه‍
ع ش (قوله بما مر في الفاتحة) أي فيضر السكوت العمد الطويل واليسير الذي قصد به قطع اللعان وذكر
ما لا يتعلق باللعان اه‍ ع ش (قوله ولا يثبت الخ) فلو حكم حاكم بالفرقة قبل تمام الخمس نقض روض
ومغني (قوله إلا بعد تمامها) أي الكلمات الخمس قول المتن: (وأن يناخر لعانها الخ) فلو حكم حاكم بتقديم
لعانها نقض حكمه أسني ومغني (قوله من اعتقل لسانه) إلى قول المتن وإن يتلاعنا في النهاية إلا قوله لخبر به
أصح وقوله والمراد إلى ولم يكن بالحجر. (قوله من اعتقل لسانه) عبارة الروض مع شرحه والمغني ولو قذف
ناطق ثم خرس ورجى نطقه إلى ثلاثة أيام انتظر نطقه فيها وإلا أي بأن لم يرج نطقه أو رجي إلى أكثر من
ثلاثة أيام لاعن بالإشارة الخ (قوله ولم يرج برؤه) أي قبل مضي ثلاثة أيام بدليل ما بعده وينبغي أن يكتفي
بقول طبيب عدل اه‍ ع ش (قوله منهما) أي من الزوجين اه‍ ع ش (قوله ويقذف) معطوف على
يلاعن فهما متنازعان في بإشارة بالنسبة للأخرس فتأمل اه‍ رشيدي قول المتن: (بإشارة الخ) ولو انطلق
لسان الأخرس بعد قذفه ولعانه بالإشارة ثم قال لم أرد القذف بإشارتي لم يقبل منه لأن إشارته أثبتت حقا لغيره
أو قال لم أرد اللعان بها قبل منه فيما عليه لا فيما له فيلزمه الحد والنسب ولا ترتفع الفرقة والحرمة المؤبدة
ويلاعن إن شاء لاسقاط الحد ولنفي الولد إن لم يمت مغني وروض مع شرحه (قوله فيه) أي اللعان (قوله
شائبة اليمين) أي وهي تنعقد بالإشارة اه‍ ع ش (قوله وبفرض تغليبها) أي شائبة الشهادة اه‍ سم
(قوله هو) أي الأخرس أصليا أو طارئا (قوله هنا) أي في اللعان (قوله لاثم) أي لا في غير هذا المحل اه‍
سم ولعل الأنسب أي لا في الشهادة (قوله قيل النص الخ) عبارة المغني وقضية إطلاق المصنف أنه لا فرق
بين الرجل والمرأة وهو كذلك كما صرح به في الشامل والتتمة وغيرهما وإن كان النص على خلافه اه‍ وعبارة
النهاية وما تقرر من التسوية بينهما هو المعتمد وإن نقل عن النص أنها الخ (قوله لا تلاعن بها) أي بالإشارة
(قوله إن محل ذلك قبل لعان الزوج الخ) في هذا شئ لأن لعانها أبدا لا يكون إلا بعد لعان الزوج سم
ورشيدي زاد ع ش أي فالأولى أنه يقول أن محل ذلك إن لاعن لنفي الولد فإن لاعن لدفع الحد عنه لاعنت
بالإشارة لأنها حينئذ مضطرة إليه اه‍ (قوله فيكرر) أي الملاعن الأخرس زوجا أو زوجة. (قوله أو يشير
للبعض) عبارة المغني والأسني ولكن لو كتب كلمة الشهادة مرة وأشار إليها أربعا جاز وهذا جمع بين الإشارة
والكتابة اه‍ (قوله فلا يصح الخ) أي فيتعذر ذلك أبدا ما دام كذلك اه‍ ع ش عبارة المغني لم يصح قذفه
ولا لعانه ولا شئ من تصرفاته اه‍ (قوله والقذف) اقتصر المغني والمحلي على اللعان وهو المناسب لقول المصنف
وفيمن عرف الخ (قوله أي ما عدا العربية) إلى قول المتن وإن يتلاعنا في المغني إلا قوله وانتصر له جمع وقوله
ولو في كافر على الأوجه وقوله والمراد إلى ولم يكن بالحجر وقوله وإن حلف إلى المتن وقوله ومن ثم اعتبر إلى المتن
(قوله ترجمة اللعن الخ) أي والشهادة اه‍ مغني (قوله على الأوجه) لعل البحث بالنسبة لمجموع التغليظات

218
وإلا فسيأتي التصريح في المتن بأن الذمي يلاعن في بيعة وكنيسة أو أنه بالنسبة للزمن خاصة اه‍ ع ش أي
لمطلق الزمن مع قطع النظر عن تعيينه لما يأتي من قول الشارح ويعتبر الزمن بما يعتقدون تعظيمه (قوله
وهو بعد الخ) أي في حق المسلم اه‍ سم (قوله فعل عصر) لعل التقييد به نظرا للغالب من فعل صلاة العصر
في أول وقتها فإن أخروه إلى آخر الوقت لاعن في أوله اه‍ ع ش (قوله من أول الخطبة) عبارة المغني والنهاية
من مجلس الإمام على المنبر اه‍ قال ع ش أي قبل الشروع في الخطبة اه‍. (قوله وهو) أي ما بين الركن
والمقام (قوله لحطم الذنوب) أي ذهابها فيه اه‍ ع ش (قوله وإن حلف عمر الخ) لعله رأى أن فيه تخويفا
للمحالف أكثر من غيره اه‍ ع ش (قوله على منبري الخ) صدر هذه الرواية من حلف على الخ اه‍ رشيدي.
(قوله صحح في أصل الروضة صعوده) أي المنبر وهو المعتمد فإن لم يصعدا وقفا على يسار المنبر من جهة المحراب في
المدينة وغيرها من سائر البلاد كما في شرح الروض وقوله على يسار المنبر أي يسار مستقبل المنبر اه‍ ع ش
قول المتن: (عند الصخرة) والتغليظ بالمساجد الثلاثة لمن هو بها فمن لم يكن بها لم يجز نقله إليها أي بغير اختياره
كما جزم به الماوردي مغني ونهاية (قوله لأنه أشرفه) أي باعتبار أنه محل الوعظ والانزجار وربما أدى صعوده
إلى تذكره وإعراضه نهاية أي لا باعتبار كونه أشرف بقاع المسجد من حيث كونه جزء من المسجد ع ش.
(قوله لا يليق بها) أي بالمرأة (قوله العجلاني) بفتح فسكون منسوب إلى بني العجلان بطن من الأنصار اه‍
ع ش (قوله أو نجس) عطف على جنابة (قوله بعد خروج القاضي الخ) عبارة المغني فيلاعن الزوج في
المسجد فإذا فرغ خرج الحاكم أو نائبه إليها اه‍ (قوله فلا بأس) أي لا حرمة ولا كراهة اه‍ ع ش (قوله
تمكينهما) أي الذمية والذمي (قوله لليهود) وتسمى البيعة أي معبد النصارى أيضا كنيسة بل هو العرف
اليوم اه‍ مغني (قوله بمحالهم تلك) أي بالبيعة والكنيسة وبيت النار (قوله لما مر) أي لأنهم
يعظمونها (قوله مطلقا) أي وإن أذنوا في دخوله اه‍ ع ش (قوله كغيره الخ) أي كحرمة دخول غير ما به
صورة الخ بلا إذنهم (قوله بلا إذنهم) أي أما بإذنهم فيجوز ظاهره ولو بدون حاجتنا ولا حاجتهم للدخول
وقضية إطلاقه أنه يكتفي في جواز دخولنا بإذن واحد منهم كما يكتفي بإذن واحد منا في دخولهم مساجدنا اه‍
ع ش (قوله إلا أن رضي به) أي الزوج بالمسجد عبارة المغني فإن قالت ألاعن في المسجد ورضي به الزوج جاز
وإلا فلا اه‍ (قوله دخل دارنا بهدنة أو أمان الخ) وإلا فأمكنة الأصنام مستحقة الهدم اه‍ مغني (قوله ولا
تغليظ الخ) عبارة المغني. تنبيه سكت المصنف عمن لا ينتحل ملة كالدهري بفتح الدال كما ضبطه ابن شبهة
وبضمها كما ضبطه ابن قاسم والزنديق الذي لا يتدين بدين وعابد الوثن والأصح أنه لا يشرع في حقه تغليظ بل

219
يلاعن في مجلس الحكم لأنه لا يعظم زمانا ولا مكانا فلا ينزجر قال الشيخان ويحسن أن يحلف بالله الذي خلقه
ورزقه لأنه وإن غلا في كفره وجد نفسه مذعنة لخالق مدبر اه‍ (قوله كدهري) وهو المعطل اه‍ ع ش
(قوله ويعتبر الزمن الخ) عبارة الأسني أما تغليظ الكافر بالزمان فيعتبر بأشرف الأوقات عندهم كما ذكره
الماوردي اه‍ زاد المغني وإن كان قضية كلام المصنف أنه كالمسلم اه‍ (قوله وحضور جمع) بالجر عطفا
على زمان المجرور بالباء في المتن (قوله من الأعيان الخ) أي من عدول أعيان بلد اللعان وصلحائه ولا بد من
حضور الحاكم ويكفي السيد في رقيقه ذكرا كان أو أنثى اه‍ مغني (قوله من الأعيان والصلحاء) أي ولو
كانا ذميين اه‍ ع ش. (قوله ومن ثم اعتبر الخ) هل هو كذلك ولو في لعان الكافر كما هو ظاهر إطلاقهم أو
ينظر لكونهم كذلك في الكفار بالنسبة لدينهم لأن المدار على ما يدعو إلى الانزجار وهو بمجانسهم أبلغ
ويؤيده اعتبار ما يعتقدون تعظيمه من الزمان والمكان اه‍ سيد عمر وتقدم آنفا عن المغني وع ش
ما يؤيد الثاني قول المتن: (والتغليظات) أي بما ذكر من زمان ومكان وجمع سنة أي في مسلم أو كافر اه‍
مغني (قوله ولو بنائبه) عبارة المغني ونائبه ومحكم وسيد اه‍ قول المتن: (عند الخامسة) أي من لعانهما قبل
شروعهما فيها فيقول للزوج اتق الله في قولك على لعنة الله فإنها موجبة للعن إن كنت كاذبا وللزوجة
اتق الله في قولك غضب الله علي فإنها موجبة للغضب إن كنت كاذبة لعلهما ينزجران ويتركان اه‍ مغني
(قوله ويسن فعل الخ) عبارة المغني ويأمر رجلان أن يضع يده على فيه وامرأة أن تضع يدها على فيها فإن أبيا
إلا إتمام اللعان تركهما على حالهما ولقنهما الخامسة اه‍ عبارة ع ش وينبغي أن يكون فاعل ذلك في
المرأة محرما لها أو أنثى فإن لم يكن ثم أحد منهما فالأقرب عدم استحباب ذلك اه‍ (قوله على فيه) ينبغي في
الأخرس على ما يشير به من نحو يد اه‍ سيد عمر (قوله من ورائه) أي كل منهما (قوله يرى كل منهما الخ)
زاد الأسني عن الماوردي ويسمع كلامه ويجوز أن لا يكونا كذلك لكن إن كان ذلك بغير عذر كره وإلا فلا
قال الزركشي وينبغي مجيئه فيما ذكر من السنن اه‍ (قوله حال من كل الخ) عبارة المغني فيقوم الرجل عند
لعانه والمرأة جالسة ثم تقوم عند لعانها أو يقعد الرجل فقوله قائمين حال من مجموعهما لا من كل واحد منهما
ولو قال عن قيام كان أوضح وإذا كان أحدهما لا يقدر على القيام لاعن قاعدا أو مضطجعا إن لم يقدر على
الجلوس كما في الام اه‍ (قوله من كل من فاعلي الخ) أي على وجه قسمته عليهما بدليل تفسيره المذكور اه‍
سم (قوله بخلاف فإني أدخلتهما طاهرتين) أي المذكور في الحديث الشريف (قوله اشترط عند دخول
كل الخ) يتأمل جدا اه‍ سم (قوله ليصح الخ) أي اللعان وقوله ما تضمنه الخ هو خبر عن قول المتن وشرطه
اه‍ سم (قوله ما تضمنه قوله الخ) يعني الزوجية. (قوله ولو باعتبار) إلى قوله وتجويز رفع في المغني إلا
قوله وكان هذا إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا قوله ولا وصول مائه إلى المتن وقوله أو سار (قوله ليدخل
ما يأتي في البائن الخ) نشر مرتب (قوله ونحو المنكوحة الخ) أي كالموطوءة بشبهة كإن ظنها زوجته أو أمته
ثم قذفها ولاعن لنفي النسب مغني وروض (قوله فلا يصح من غيره) أي لا يصح اللعان من أجنبي ولا من

220
سيد أمة وأم ولد مغني وروض قول المتن: (يصح طلاقه) بأن يكون بالغا عاقلا مختارا صادق بالحر والعبد
والمسلم والذمي والرشيد والسفيه والسكران والمحدود والمطلق رجعيا وغيرهم اه‍ مغني (قوله كسكران)
أي بتعد اه‍ سم (قوله وغير مكلف) أي من صبي ومجنون مغني وروض فهو من عطف العام (قوله في
قذفه) أي غير المكلف اه‍ ع ش (قوله ويعزر الخ) أي إن كان مميزا محلي ورشيدي عبارة المغني ويعزو
المميز منهما أي الصبي والمجنون اه‍ وزاد الروض مع شرحه ويسقط عنه ببلوغه وإفاقته لأنه كان الزجر
عن سوء الأدب وقد حدث له زاجر أقوى منه وهو التكليف اه‍ (قوله أو استدخال ماء) أي استدخالها لمنيه
المحترم قال ع ش أي ولو في الدبر ويكون لعانه للعلم بالزنى أو ظنه لا لنفي الولد لما مر أنه لا يلحقه اه‍ ع ش
(قوله نفذ) أي اللعان المشتمل على النفي فينتفي النسب ويسقط الحد كما صرح به الأذرعي اه‍ رشيدي
(قوله صح) أي اللعان سم ومغني وفيه وفي النهاية فروع كثيرة (قوله ولا نظر الخ) أي وإن لم تلاعن الزوجة
اه‍ مغني (قوله ظاهرا وباطنا) قال في الروض سواء صدقت أم صدق انتهى اه‍ سم قول المتن: (
مؤبدة) أي حتى في لعان المبانة والأجنبية الموطوءة بشبهة حيث جاز لعانها بأن كان هناك ولد ينفيه سم على
المنهج اه‍ ع ش (قوله فلا تحل له الخ) يعني لا يحل له نكاحها ولا وطؤها بنكاح وقوله ولا ملك أي لا يحل
له وطؤها بملك يمين وإن جاز له تملكها اه‍ رشيدي عبارة الأسني والمغني فيحرم عليه نكاحها ووطؤها بملك
اليمين لو كنت أمة فملكها اه‍ (قوله ولا ملك) وينبغي أن يجوز له نظرها في هذه كالمحرم اه‍ ع ش وقوله
نظرها أي ونحوه عبارة سم هل يصير حكمها بعد ملكها في النظر ونحوه حكم المحرم اه‍. (قوله وكأن
هذا الخ) عبارة النهاية وكأن هذا مستند الوالد رحمه الله تعالى في أنها لا تعود إليه ولا في الجنة انتهت ولك أن
تقول يجوز أن يكون الخبر أريد به النهي ومحله دار التكليف ومما يرجحه بل يعينه أي الانشاء إن عليه
أي الاخبار يوقع في الخلف فإن خص بنحو على وجه يبيحه الشرع جاء فيه ما يجئ في الحمل على الانشاء
فليتأمل اه‍ سيد عمر أي من أن محله دار التكليف قول المتن: (وإن أكذب الخ) غاية ع ش قال الرشيدي
إنما ذكر هذه هنا ولم يؤخرها عن قوله وسقوط الحد الخ للإشارة إلى أن إكذاب النفس له تأثير في سقوط
الحد وما بعده كما نبه عليه الشارح بقوله فلا يفيده عود حل لأنه حقه بل عود حد ونسب اه‍. (قوله بل عود

221
حد الخ) وأما حدها فهل يسقط بإكذابه نفسه قال في الكفاية لم أره مصرحا به لكن في كلام الإمام ما يفهم
سقوطه في ضمن تعليل وجزم به في المطلب اه‍ مغني (قوله وتجويز رفعه الخ) عبارة المغني. تنبيه نفسه
في المتن بفتح السين بخطه ويجوز رفعها أيضا كما جوز في قوله (ص) إن الله تجاوز عن أمتي
ما حدثت به أنفسها وفي سم ما يوافقها مع بسط في الرد على الشرح وأقره السيد عمر وأجاب الرشيدي بما
نصه قوله لأن المراد هنا بالاكذاب نسبة الكذب إليه ظاهرا أي وذلك إنما يعبر عنه بأكذب نفسه بجعل
نفسه منصوبا وأما رفعه وإن صح في نفسه إلا أنه لا يؤدي هذا المعنى إذ لا يفهم من قولنا أكذبته نفسه
إلا تنازعه فيما ادعاه وهذا غير مراد هنا كما لا يخفى وقد أشار الشارح لهذا تبعا لابن حجر بقوله وذلك لا يظهر
إسناده للنفس وبهذا يندفع ما في حواشي ابن حجر للشهاب سم مما حاصله أنه كما يصح نسبة الاكذاب إليه
يصح إسناده لنفسه بمعنى ذاته إذ هما عبارة عن شئ واحد والتغاير بينهما اعتباري فكيف يسلم ظهور النصب
دون الرفع ووجه الاندفاع ما قدمته من أنه وإن صح كل منهما إلا أن معنى أكذب نفسه غير معنى أكذبته
نفسه كما يشهد بذلك الاستعمال فتأمل اه‍ رشيدي (قوله نظير ما حدثت به) أي المذكور في الحديث
الشريف اه‍ ع ش (قوله أو التعزير الخ) عبارة المغني أي حد قذف الملاعنة إن كانت محصنة وسقوط
التعزير إن لم تكن محصنة اه‍ (قوله وكذا قذف الزاني) إلى قوله ولا ينتفي عنه في المغني إلا قوله أما الذي إلى
المتن وقوله ولا وصول إلى المتن (قوله إن لم تلتعن) أي تلاعن فإن لاعنت سقط عنها اه‍ ع ش زاد الروض
مع شرحه وإن لاعنت بعد لعانه ثم أقرت بالزنى حدت له إن لم ترجع عن إقرارها اه‍ (قوله فسيأتي) أي في
أواخر الفصل الآتي (قوله في حقه فقط) خرج به حصانتها في حق غيره فلا تسقط اه‍ شرح المنهج
(قوله وحل نحو أختها الخ) عبارة المغني وحكمها حكم المطلقة طلاقا بائنا فلا يلحقها طلاق ويستبيح نكاح
أربع سواها ومن يحرم جمعه معها كأختها وعمتها وغير ذلك من الأحكام المترتبة على البينونة وإن لم تنقض
عدتها ولا يتوقف ذلك على قضاء القاضي. فرع لو قذف زوج زوجته وهي بكر ثم طلقها وتزوجت ثم
قذفها الزوج الثاني وهي ثيب ثم لاعنا ولم تلاعن هي جلدت ثم رجمت اه‍. (قوله لدون الخ) متعلق بولدته
وهو في المصور دون مائة وعشرين وفي المضغة دون ثمانين اه‍ ع ش (قوله صغيرا) ويمكن إحبال الصبي
لتسع سنين ويشترط كمال التاسعة ثم بعد إمكان إحباله ولحوق النسب به لا يلاعن حتى يثبت بلوغه فإن ادعى
الاحتلام ولو عقب إنكاره له صدق مغني وروض مع شرحه (قوله أو ممسوحا) خرج به مجبوب الذكر دون
الأنثيين وعكسه فإنه يمكن إحبالهما مغني وروض مع شرحه (قوله ولم يمض زمن يمكن فيه اجتماعهما) يعني
لم يمض زمن يحتمل اجتماعهما فيه بأن قطع بأنه لم يصل إليها في ذلك الزمن كإن قامت بينة بأنه لم يفارق بلده في
ذلك الزمن وهي كذلك ولا نظر لاحتمال إرسال مائة إليها كما نقله سم عن الشارح خلافا لابن حجر وإلا فقد
يقال إن ذلك ممكن دائما فلو نظرنا إليه لم يكن اللحوق فيما إذا كان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب متعذرا
أبدا كما لا يخفى وليس المراد من الامكان في قوله ولم يمض زمن يمكن الخ مجرد مضي مدة تسع الاجتماع وإن قطع
بعدم الاجتماع إذ ذاك مذهب الحنفية وبهذا تعلم ما في حاشية الشيخ اه‍ رشيدي يعني ع ش حيث قال
قوله ولم يمض زمن الخ مفهومه أنه إذا مضى ذلك لحقه وإن لم يعلم لأحدهما سفر إلى الآخر اه‍ ولا يخفى أنه غير
مخالف لما قاله وإنما يخالفه لو قال وإن علم عدم سفر أحدهما إلى الآخر فتأمل (قوله يمكن فيه اجتماعهما)
أي ووطئ وحمل أقل مدة الحمل اه‍ مغني (قوله ولا وصول مائه الخ) المعتمد عدم اعتبار إمكان الارسال م ر

222
اه‍ سم (قوله فلا نظر لوصول ممكن الخ) لأنا لا نعول على الأمور الخارقة للعادة نعم إن وصل إليها ودخل بها
حرم عليه باطنا النفي كما هو ظاهر اه‍ ع ش (قوله مؤنة تجهيز الأول) أي المنفي بعد موته (قوله ويرث
الثاني) أي المستلحق بعد الموت عبارة المغني ولو مات الولد بعد النفي جاز له استلحاقه كما في حال الحياة ويستحق
إرثه ولا نظر إلى تهمته بذلك اه‍ (قوله ولا أثر لقول الام الخ) ولا لما يقع كثيرا من العامة من أن واحدا
منهم يكتب بينه وبين ولده بأنه ليس منه ولا علاقة له به اه‍ ع ش (قوله من وطء شبهة الخ) أي أو من زنا
بالطريق الأولى لأن اضرار الولد بكونه ولد زنى أقوى منه بكونه من وطئ شبهة أو استدخال مني اه‍ ع ش (قوله
لأنه شرع) إلى قوله والتعبير في المغني. (قوله فيأتي الحاكم ويعلمه الخ) عبارة المغني والمراد بالنفي هنا كما في
المطلب أن يحضر عند الحاكم وبذكر أن هذا الولد أو الحمل الموجود ليس مني مع الشرائط المعتبرة اه‍ وعبارة
الرشيدي فالمراد بالنفي المشترط فيه الفور إعلام الحاكم وليس المراد منه النفي الذي تترتب عليه الأحكام
لأنه لا يكون إلا باللعان اه‍ (قوله إن كان عاميا الخ) عبارة النهاية إن كان ممن يخفي عليه عادة ولو مع مخالطته
مع العلماء اه‍ (قوله مما مر الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه كأن بلغه الخبر ليلا فأخر حتى يصبح أو
كان جائعا فأكل أو عاريا فلبس فإن كان محبوسا أو مريضا أو خائفا ضياع مال أرسل إلى القاضي ليبعث إليه نائبا
يلاعن عنده أو ليعلمه أنه مقيم على النفي فإن لم يفعل بطل حقه فإن تعذر عليه الارسال أشهد إن أمكنه فإن لم
يشهد مع تمكنه منه بطل حقه وللغائب النفي عند القاضي إن وجده في موضعه وله مع وجوده التأخير إلى
الرجوع إن بادر إليه بحسب الامكان مع الاشهاد وإلا فلا على الأصح في الشرح الصغير أما إذا لم يكن عذر فإن
حقه يبطل من النفي في الأصح ويلحقه الولد اه‍ (قوله نعم يلزمه إرسال من يعلم الخ) وإن احتاج الرسول إلى
أجرة فيدفعها حيث كانت أجرة مثل الذهاب اه‍ ع ش (قوله فإن عجز الخ) أي عن الارسال وهذا يفيد أنه
مع الارسال لا يلزم الاشهاد ولعل الفرق بينه وبين الغائب حيث وجب الاشهاد مع سيره إن مجرد سيره لا يدل
على عدم الرضا بالولد بخلاف إرسال المعلم فإنه يدل على ذلك فليتأمل وجه ذلك أي إن مجرد السير لا ينافي الرضا
وإرسال المعلم ينافيه تدبر اه‍ سم وقد يفرق بأن الأول فعل فقط والثاني اجتمع فيه القول والفعل (قوله
فالاشهاد) أي إن أمكنه وإلا أي لم يشهد مع تمكنه منه مغني وأسنى (قوله كغائب أخر الخ) أي وإن أشهد.

223
(قوله أو سار) أي بلا تأخير (قوله ولم يشهد) راجع لقوله أو سار الخ عبارة سم قوله ولم يشهد يفيد
وجوب الاشهاد مع السير وأنه لا يغني السير عنه وبه صرح شرح الروض اه‍ أي والمغني كما مر آنفا (قوله
تشبيههم) أي الأصحاب وقوله أن المعتبر إعذارهما أي العيب والشفعة وقوله إن كانت أضيق أي من أعذار
الجمعة اه‍ ع ش (قوله والظاهر أن هذا ليس عذرا الخ) وليس من الاعذار الخوف من الحكام على أخذ مال
جرت العادة بأنهم لا يفعلون إلا بأخذه أما لو خاف من إعلامه جورا يحمله على أخذ ماله أو قدر لم تجر العادة بأخذ
مثله فلا يبعد أنه عذر اه‍ ع ش (قوله ومن أعذارها) أي الجمعة (قوله ويبعد كونه) أي أكل الكريه اه‍
ع ش (قوله هنا) أي في اللعان (قوله إنه عذر) أي أكل الكريه (قوله من تلك الاعذار) أي أعذار الجمعة
والعيب والشفعة (قوله كما صح) إلى الفصل في المغني إلا قوله وكان ناقله إلى المتن (قوله لا لرجاء موته الخ)
عبارة المغني وشرح المنهج بخلاف انتظار وضعه لرجاء موته فلو قال علمته ولدا وأخرت رجاء وضعه ميتا فأكفى
اللعان بطل حقه من النفي اه‍ (قوله بعد علمه) متعلق بانتظار وضعه المقدر بالعطف (قوله مدعي الجهل بها)
يغني عنه قوله بعد أن أدعى ذلك (قوله به) أي بالولادة اه‍ مغني (قوله عنها) أي محل الولادة (قوله ولم
يستفض) أي الولادة والتذكير بتأويل أن يتولد (قوله بخلاف ما إذا انتفى ذلك) كأن كانا في دار واحدة
ومضت مدة يبعد الخفاء فيها فإنه لا يقبل اه‍ مغني (قوله لأن جهله به إذن) كذا في النسخ بالنون حتى في
نسخة الشارح اه‍ سيد عمر (قوله عدل رواية) أي ولو رقيقا أو امرأة اه‍ مغني (قوله لم يقبل الخ) جواب
لو (قوله وإلا) أي بأن أخبره من لا تقبل روايته كصبي وفاسق اه‍ مغني (قوله قبل) أي قوله لم أصدقه (قوله
ولم يكن له الخ) عبارة المغني نعم إن عرف له ولد آخر وادعى حمل التهنئة والتأمين ونحوه عليه فله نفيه إلا إن كان

224
أشار إليه فقال نفعك الله بهذا الولد فقال آمين أو نحوه فليس له نفيه اه‍ (قوله بل يلزمها الخ) ظاهر هذا
الصنيع أنه يجوز لها اللعان وإن كانت كاذبة فتقول أشهد بالله أنه لمن الكاذبين الخ وهو بعيد جدا كما لا يخفى
ويحتمل أن قوله يلزمها تفسير للمراد بالجواز الذي أفاده قول المصنف ولها فيكون قوله إن صدقت للمتن
نفسه بالمعنى الذي ذكره الشارح فليراجع اه‍ رشيدي عبارة المغني. تنبيه قضية قوله لها إنه لا يلزمها
ذلك لكن صرح ابن عبد السلام وفي قواعده بوجوبه عليها إذا كانت صادقة في نفس الامر فقال إذ لاعن
الزوج امرأته كاذبا فلا يحل لها النكول كيلا يكون عونا على جلدها أو رجمها وفضيحة أهلها وصوبه
الأذرعي والزركشي وغيرهما وهو ظاهر اه‍ (قوله لا بالبينة الخ) أي لا لمتوجه عليها بالبينة فيمتنع حينئذ
لعانها لأنه الخ (قوله غير هذا) أي دفع الحد.
فصل له اللعان لنفي ولد قول المتن: (لنفي ولد) ولو من وطئ شبهة أو نكاح فاسد اه‍ مغني (قوله
بل يلزمه) إلى قوله والخوض في المغني وإلى الفصل في النهاية (قوله بل يلزمه إذا علم) فيه ما مر قريبا اه‍
رشيدي عبارة المغني (تنبيه) قضية قوله إنه لا يجب وإن علم أنه ليس منه وليس مرادا بل يجب في هذه الحالة
كما علم مما مر اه‍ (قوله إذا علم الخ) أي أو ظن ظنا مؤكدا كما مر اه‍ رشيدي أي وكما يأتي (قوله ولو أقام
بينة الخ) غاية معطوفة على وإن عفت الخ (قوله لحاجته إليه) أي إلى اللعان لنفي الولد تعليل للمتن والشارح
معا (قوله من حاجته) أي إلى اللعان (قوله بل يلزمه أن صدق) فيه ما مر أيضا قريبا اه‍ رشيدي عبارة
المغني تنبيه قضيته أنه لا يجب في هذه الحالة وبه صرح الماوردي ولكن الذي صرح به ابن عبد السلام
في القواعد وهو أقعد الوجوب دفعا للحد والفسق عنه وهل وجب الحد في هذه الحالة على الملاعن ثم سقط
باللعان أو لم يجب أصلا احتمالان للإمام والأول أوجه اه‍ رشيدي (قوله إظهار الصدقة) أي المترتب
عليه دفع عار الحد والفسق وغير ذلك وأما قوله ومبالغة الخ فلا يظهر له دخل في اللزوم اه‍ رشيدي (قوله
ولدفع تعزيره) قال شيخنا الشهاب البرلسي والظاهر أن الفرقة تثبت بهذا اللعان وأنه يفعل ذلك وإن زال
النكاح انتهى اه‍ سم (قوله لكونها ذمية مثلا) عبارة المغني كقذف زوجته الأمة أو الذمية وصغيرة يمكن
جماعها ويسمى هذا تعزير تكذيب أيضا اه‍ (قوله لصدقه ظاهرا) كيف يأتي هذا إذا رماها بغير الذي
ثبت مع أن الحكم كذلك اه‍ سم وقد يقال ذلك من تعزير التكذيب الآتي (قوله مع امتناعها) كأنه
احتراز عما لو لاعنت ثم قذفها بزنى آخر فإنه يحد اه‍ سم (قوله منه) أي اللعان (قوله وهو ظاهر) أي
صدقه. (قوله أو لكذبه الخ) عطف على قوله لصدقه ظاهرا اه‍ ع ش قول المتن: (لا توطأ) خرج التي توطأ
عبارة الروض مع شرحه وكذا أي له اللعان لدفع تعزير وجب لتكذيبه ظاهرا بأن قذف زوجته غير
المحصنة ولم يعلم كذبه ولم يظهر صدقه كقذف صغيره توطأ ومجنونة لكن لا يلاعن لدفع تعزيره لهما حتى
تكملا بالبلوغ والإفاقة وتطالبا انتهت اه‍ سم (قوله وكقذف كبيرة) إلى قوله وما عدا هذين فيه ركة
وتعقيد عبارة المغني أي لا يمكن وطؤها فإنه لا يلاعن لاسقاطه وإن بلغت وطالبته للعلم بكذبه فلم يلحق بها عارا
بل يعزر تأديبا على الكذب حتى لا يعود للايذاء ومثل ذلك ما لو قال زنى بك ممسوح أو ابن شهر مثلا أو قال

225
لرتقاء أو قرناء زنيت فإنه يعزر للايذاء ولا يلاعن وهذا ظاهر إذا صرح بالفرج فإن أطلق فينبغي أن يسأل
عند دعواها عن إرادته فإن وطأها في الدبر ممكن فيلحق العار بها ويترتب على جوابه حكمه زاد النهاية وتعزير
التأديب يستوفيه القاضي للطفلة الخ اه‍ (قوله نحو قرناء) نعت كبيرة (قوله أو بوطئ نحو ممسوح) أي
أو قذف بوطئ الخ (قوله فلا يلاعن) تفريع على ما في المتن (قوله لاسقاطه) أي تعزير التأديب (قوله
وإن بلغت) أي الطفلة (قوله فلا يمكن) من التمكين (قوله وإنما زجر الخ) جواب سؤال منشؤه قوله إذ لا عار
الخ (قوله حتى لا يعود للايذاء) أي لما من شأنه الايذاء وإلا فلا إيذاء في القذف المذكور أو المراد مطلق الايذاء
أي حتى لا يعود لايذاء أحد اه‍ رشيدي أقول أو المراد إيذاء أهلها (قوله ومن ثم) راجع إلى قوله وإنما زجر
الخ (قوله يستوفيه القاضي للطفلة) ظاهره ولو مع وجود ولي لم يطلب سم على حج اه‍ ع ش (قوله من
الأول) أي ما في قوله ولدفع تعزيره اه‍ كردي والأصوب وهو اللعان لحد القذف الخ (قوله وما عدا وقوله
أعني ما) الأولى فيهما من (قوله أعني ما علم الخ) تفسير لهذين وما علم صدقه كقذف من ثبت زناها ببينة الخ
وما علم كذبه كقذف الطفلة وما عداهما هو ما لم يعلم صدقه ولا كذبه كقذف زوجته غير المحصنة (قوله
وهو) أي تعزير التكذيب (قوله من جملة المستثنى منه) عبر بمن جملة لأن هذين منها أيضا فتأمله إلا أن فيه
لعانا لأنه من الباقي بعد الاستثناء بخلاف هذين (قوله ولا يستوفي) أي تعزير التكذيب اه‍ ع ش. (قوله
إلا بطلب المقذوف) ظاهره ولو غير كامل فيؤخر إلى كماله اه‍ سم (قوله أو التعزير) إلى الفصل في المغني
إلا قوله ولا نحو مجنونة إلى المتن وقوله بناء على أنه لا يلاعن وقوله على ما مر إلى فهما حملان قول المتن: (عن طلب
الحد) أي أو التعزير اه‍ مغني قول المتن: (أو جنت الخ) أو قذفها مجنونة بزنى مضاف للإفاقة اه‍ مغني
(قوله ما دام السكوت أو الجنون الخ) فلو طالبت من سكتت أو المجنونة بعد كمالها لاعن اه‍ مغني (قوله
سيما الخ) عبارة المغني لسقوط الحد في الصور الثلاث الأول ولانتفاء طلبه في الباقي اه‍ (قوله سيما الثانية)
وهي إقامة البينة بزناها أو إقرارها به والثالثة وهي تصديق الزوجة للزوج في الزنى (قوله فيلاعن الخ) عبارة
المغني فإن له اللعان لنفيه قطعا اه‍ (قوله بما لم يضفه) أي بزنى لم يضفه أصلا أو أضافه لحال الجنون. (قوله أو
بقذف صغير) عبارة غيره صغيرة بالتاء قال الرشيدي قوله أو بقذف صغيرة أي يمكن وطؤها بقرينة ما قدمه
من أن التي لا يمكن وطؤها يستوفي لها الحاكم اه‍ (قوله بعد كمالهما) أي بالإفاقة والبلوغ (قوله بلعانه)
أي فيما إذا كان هناك ولد أو حمل وإلا فلا لعان له في حال جنونها كما مر آنفا قول المتن: (ولو أبانها) لو عبر
ببانت لشمل ما لو انقضت عدة رجعية أو حصل انفساخ اه‍ مغني عبارة الروض مع شرحه فرع لو قذف
المفسوخ نكاحها أو المطلقة البائن بخلع أو طلاق ثلاث أو انقضاء عدة بزنى مطلق أو مضاف إلى حالة النكاح
أو قذف من وطئها في نكاح فاسد أو ظانا أنها زوجته أو أمته لم يلاعن إن لم يكن هناك ولد ولا حمل فإن كان
هناك ولد منفصل لاعن لنفيه وكذا إن كان هناك حمل ولا حد لها بلعانه إن لم يكن أضاف الزنى إلى نكاحه
وتتأبد الحرمة بهذا اللعان فإن كان قال زنيت في نكاحي وجب الحد عليها بلعانه وتسقطه باللعان فإن بان في
صورة اللعان لنفي الحمل إن لا حمل فسد لعانه وحد وكذا لولا عن زوج ولا ولد وبان لعانه فساد نكاحه تبينا

226
فساد لعانه وحد فلا يثبت شئ من أحكامه اه‍ وأقره سم قول المتن: (بعد النكاح) أي مقارن للنكاح أخذا
مما يأتي اه‍ سيد عمر (قوله حد قذفه) أي أو تعزيره عبارة المغني وتسقط عنه العقوبة بلعانه ويجب به على
البائن عقوبة الزنى حيث كان مضافا بخلاف المطلق وتسقط عنها بلعانه اه‍ (قوله إن أضافه للنكاح) أي

227
بخلاف المطلق مغني وع ش. (قوله بخلاف ما إذا انتفى الخ) عبارة المغني تنبيه أفهم كلامه إنه إذا لم يكن ولد
يلحقه لالعان وهو الصحيح لأنه كالأجنبي ولأنه لا ضرورة حينئذ فيحد به اه‍ (قوله الولد) أي والحمل قول
المتن (فإن أضاف إلى ما قبل نكاحه الخ) مثل هذا ما لو صدر منه القذف حال الزوجية وأضافه إلى ما قبل النكاح
اه‍ روض (قوله كالأجنبية) أي كقذفها قول المتن: (وكذا إن كان في الأصح) اعتمده المنهج (قوله
بالاسناد الخ) هذا مختص بما في المتن عبارة المغني لتقصيره بذكر التاريخ اه‍ وهو شامل لما في الشارح أيضا.
(قوله في الصغير) أي في الشرح الصغير اه‍ ع ش (قوله واعتمده الأسنوي الخ) ومع هذا فالمعتمد ما في
المتن إذ كان حقه أن يطلق القذف أو يضيفه إلى النكاح اه‍ مغني. (قوله بناء على أنه يلاعن) أي بناء على
الأصح المذكور في المتن أما على مقابله فلا يحتاج لانشاء قذف كما هو واضح اه‍ سيد عمر قول المتن: (ويلاعن)
وظاهر أنه لا ينتفي بهذا اللعان ما ثبت عليه من الحد الأول قاله الرشيدي أقول يفهم قول الشارح كالنهاية
والروض فإن أبى أي من إنشاء القذف ثم اللعان حد أنه يسقط باللعان حد القذف الأول وقد يصرح
به قول المنهج مع شرحه ويلاعن لنفيه وتسقط عقوبة القذف عنه بلعانه فإن لم ينش عوقب اه‍ وأصرح
منه قول المغني ويلاعن لنفي النسب ويسقط عنه بلعانه حد القذف فإن لم ينش قذفا حد ولا حد عليها بلعانه
إن لم يكن أضاف الزنى إلى نكاحه وتتأبد الحرمة بعد اللعان اه‍. (قوله فلا يقبل منيا آخر) ومجئ الولدين
إنما هو من كثرة الماء أسني ومغني (قوله فإن نفي الخ) أي باللعان (قوله فإن نفي أحدهما الخ) أو نفي
أولهما باللعان ثم ولدت الثاني فسكت عن نفيه أو مات قبل أن تلده لحقه الأول أيضا مع الثاني اه‍ مغني (قوله
إلا بالنفي) أي باللعان. (قوله فهما حملان) فيصح نفي أحدهما. خاتمة فيها مسائل منشورة تتعلق بالباب
لا ينتفي ولد الأمة باللعان بل بدعوى الاستبراء لأن اللعان من خواص النكاح كالطلاق والظهار ولو ملك
زوجة ثم وطئها ولم يستبرئها ثم أتت بولد واحتمل كونه من النكاح فقط فله نفيه باللعان كما له نفيه بعد
البينونة بالطلاق أو احتمل كونه من الملك فقط فلا ينفيه باللعان وكذا لو احتمل كونه منهما فلا ينفيه باللعان
أيضا وتصير أم ولد للحوق الولد به بوطئه في الملك لأنه أقرب مما قبله ولو قال الزوج بعد قذفه لزوجته قذفتك في
النكاح فلي اللعان فقالت بل قبله فلا لعان وعليك الحد صدق بيمينه لأنه القاذف فهو أعلم بوقت القذف ولو
اختلفا بعد الفرقة وقال قذفتك قبلها فقالت بل بعدها صدق بيمينه أيضا إلا إن أنكرت أصل النكاح
فتصدق بيمينها ولو قال قذفتك وأنت صغيرة فقالت بل وأنا بالغة صدق بيمينه وإن احتمل أنه قذفها وهي صغيرة
بخلاف ما إذا لم يحتمل كأن كان ابن عشرين سنة وهي بنت أربعين ولو قال قذفتك وأنا نائم فأنكرت نومه لم
يقبل منه لبعده أو وأنت مجنونة أو رقيقة أو كافرة وادعت خلاف ذلك صدق بيمينه إن عهد لها ذلك وإلا

228
فهي المصدقة أو وأنا صبي فقالت بل وأنت بالغ صدق بيمينه إن احتمل ذلك كما مر وأنا مجنون فقالت بل
وأنت عاقل صدق بيمينه إن عهد له جنون لأن الأصل بقاؤه وليس لاحد غير صاحب الفراش استلحاق مولود
على فراش صحيح وإن نفي عنه باللعان لأن حق الاستلحاق باق له فإن لم يصح الفراش كولد الموطوءة بشبهة كان
لكل أحد أن يستلحقه ولو نفي الذمي ولدا ثم أسلم لم يتبعه في الاسلام فلو مات الولد وقسم ميراثه بين ورثته
الكفار ثم استلحقه لحقه في نسبه وإسلامه وورثه ونقضت القسمة ولو قتل الملاعن من نفاه ثم استلحقه لحقه
وسقط عنه القصاص والاعتبار في الحسد والتعزير بحالة القذف ولا يتغيران بحدوث عتق أو رق أو إسلام
في القاذف أو المقذوف مغني ونهاية وروض مع شرحه.
كتاب العدد
(قوله جمع عدة) إلى المتن في النهاية (قوله من العدد) أي مأخوذة منه (قوله لاشتمالها) أي العدة بالمعنى
الآتي (قوله على عدد إقراء الخ) بالإضافة (قوله غالبا) ومن غير الغالب أن يكون بوضع الحمل اه‍ ع ش
(قوله مدة تربص الخ) عبارة غير مدة تتربص فيها المرأة اه‍ قال السيد عمر قد يقال يصدق هذا التعريف
بالاستبراء لا يقال المراد بالمرأة الزوجة لأنه مع كونه تخصيصا بدون قرينة يخرج عدة الشبهة وقد يجاب بأنه
تعريف لفظي وهو جائز بالأعم كما صرحوا به في كتب المنطق اه‍ أقول ولك منع خروج عدة الشبهة بأن
يراد الزوجة ولو باعتبار ظن الزوج نظير ما مر في شرح وشرطه زوج (قوله لتعرف الخ) المراد بالمعرفة
ما يشمل الظن إذ ما عدا وضع الحمل يدل عليها ظنا اه‍ بجيرمي أي ولقوله الآتي واكتفى بها الخ (قوله
لتعرف الخ) الموافق لما بعده كونه من باب التفعل (قوله أو للتعبد) انفصال حقيقي اه‍ بجيرمي (قوله
وهو اصطلاحا ما لا يعقل الخ) قال الشهاب سم لعل في حمله مسامحة اه‍ أي لأن الذي لا يعقل معناه هو المتعبد
به ولا نفس التعبد اه‍ رشيدي قال السيد عمر ويمكن أن يرجع الضمير للتعبدي المفهوم من السياق وعليه
فلا تسامح اه‍ (قوله معناه) أي حكمته (قوله أو غيرها) أي كالعدة في بعض أحوالها اه‍ ع ش (قوله
لا يقال فيها) أي في العدة اه‍ ع ش (قوله تعبد) أي تعبدي بحذف ياء النسبة (قوله أو لتفجعها) أي
تحزنها وتوجعها وأو هنا مانعة خلو فتجوز الجمع لأن النفي قد يجتمع مع التعبد كما في الصغيرة والآيسة
المتوفى عنها وقد يجتمع مع معرفة براءة الرحم كالحائل المتوفى عنها اه‍ بجيرمي (قوله وأخرت) أي العدة
(قوله والحق الخ) جواب سؤال ظاهر البيان (قوله كانا طلاقا) أي في الجاهلية. (قوله وللطلاق تعلق بهما)
كيف وقد يترتب عليهما اه‍ سم عبارة ع ش لأنه إذا مضت المدة ولم يطأ طولب بالوطئ أو الطلاق فإن
لم يفعل طلق عليه القاضي وإذا ظاهر ثم طلق فورا لم يكن عائدا ولا كفارة اه‍ (قوله على بعض تفاصيلها)
الأنسب بسياق كلامه إسقاط بعض اه‍ سيد عمر (قوله وكررت الخ) عبارة المغني والمغلب فيها التعبد
بدليل أنها لا تنقضي بقرء واحد مع حصول البراءة به اه‍ (قوله مع حصول البراءة بواحد) بدليل كفايته
في الاستبراء اه‍ سم (قوله استظهارا) أي طلبا لظهور ما شرعت لأجله وهو معرفة براءة الرحم اه‍ ع ش
(قوله واكتف بها) أي بالأقراء سم وع ش (قوله لأن الحامل الخ) تعليل للنفي اه‍ ع ش (قوله لأنه) أي
حيض الحامل نادر تعليل للاكتفاء (قوله وهو) أي المراد بالنكاح قول المتن: (الأول يتعلق الخ) ويأتي
الثاني في فصل عدة الوفاة اه‍ سم (قوله بنحو عيب) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو مكره (قوله بنحو عيب)
أي كالاعسار وقوله بنحو لعان أي كالرضاع (قوله لأنه) أي كلا من الفسخ والانفساخ (قوله في معنى
الطلاق) وفي معنى الطلاق ونحوه ما لو مسخ الزوج حيوانا نهاية أي فتعتد عدة الطلاق ع ش قوله:

229
(المنصوص عليه) نعت للطلاق (قوله وخرج) إلى المتن في المغني إلا قوله ووطئ الشبهة إلى وهو (قوله ووطئ
الشبهة الخ) عبارة المغني لكن يرد عليه وطئ الشبهة وقد يقال إن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد اه‍
(قوله وهو) أي وطئ الشبهة اه‍ سم عبارة المغني وضبط المتولي الوطئ الموجب للعدة بكل وطئ لا يوجب
الحد على الواطئ الخ (قوله أو مكره) وفاقا للمغني والأسني وخلافا للنهاية ووالده عبارة سم أفتى شيخنا
الشهاب الرملي بعدم لحوق الولد الحاصل من وطئ المكره على الزنى لأن الشرع قطع النسب عن الزاني وهو
زان لأنه ممنوع من الفعل آثم به وإن سقط عنه الحد للشبهة وقياس عدم اللحوق أنه لا عدة لهذا الوطئ
ويفارق الصبي والمجنون بأنه مكلف بالامتناع آثم بالفعل بخلافهما م ر اه‍ (قوله كاملة) أي بالغة عاقلة
طائعة مفعول وطئ (قوله منها) أي الكاملة (قوله لاحترام الماء) أي حقيقة في المجنون والمكره وحكما في
المراهق لكونه مظنة الانزال (قوله المذكور) وهو الصحيح (قوله حصر الوطئ) أي المتسبب عن وجوب
العدة (قوله ووجه الوهم) أي وجه كونه وهما اه‍ كردي (قوله لوجوبها بنحو الوطئ الخ) لعل الأولى
أن يقال إن الحصر إنما هو لوجوبها المتعلق بفرقة الحي عن نكاح صحيح في الوطئ والاستدخال اه‍ سم
(قوله لا يناسب الاصطلاح) أي للمعانيين (قوله الأول) أي كالوجوب هنا وقوله الأخير أي كبعد نحو
الوطئ هنا (قوله بذكر) إلى قوله واستدخالها في المغني إلا قوله وهل يحلق إلى فلا عدة وكذا في النهاية إلا قوله
واستدخاله. (قوله بذكر متصل) وإن كان زائدا وهو على سنن الأصلي ولعل وجهه الاحتياط لاحتمال
الاحبال منه اه‍ نهاية عبارة المغني قال البغوي ولو استدخلت المرأة ذكرا زائدا أوجبت العدة أو أشل
فلا كالمبان اه‍ وهو ظاهر في الأولى إذا كان الزائد على سنن الأصلي وإلا فلا وليس بظاهر في الثانية كما قاله
شيخنا اه‍ قال ع ش قوله وهو على سنن الأصلي أي بخلاف الزائد الذي ليس كذلك فلا تجب لعدة بالوطئ
به وإن كان فيه قوة اه‍ (قوله من نحو صبي) متعلق بوطئ (قوله تهيأ للوطئ) وكذا يشترط في الصغيرة
ذلك اه‍ مغني وفي ع ش عن الزيادي وسم مثله (قوله أما قبله) أي الوطئ اه‍ ع ش (قوله كزوجة
مجبوب) أي مقطوع الذكر اه‍ مغني (قوله لم تستدخل منيه) أي علم ذلك أما لو لم يعلم عدم استدخاله
كأن ساحقها ونزل منيه ولم يعلم هل دخل فرجها أو لا فتجب به العدة ويلحق به النسب وتنقضي عدتها بوضع
الحمل الحاصل منه كما يعلم مما يأتي للشارح في أول الفصل الآتي من قوله أما إذا لم يكن الخ اه‍ ع ش (قوله

230
وممسوح) أي وكزوجة ممسوح الخ اه‍ ع ش. (قوله مطلقا) المتبادر منه أن معناه سواء استدخلت منيه
أو لا وهذا لا يوافق قوله الآتي في فصل عدة الوفاة لتعذر إنزاله اه‍ سم عبارة ع ش قوله مطلقا أي
استدخلت ماءه أو لا وظاهره وإن ساحقها حتى نزل وماؤه في فرجها اه‍ (قوله المحترم) نعت للمني ووقت إنزاله
الخ ظرف للمحترم ش اه‍ سم (قوله وقت إنزاله الخ) عبارة المغني ولا بد أن يكون محترما حال الانزال
وحال الادخال حكي الماوردي عن الأصحاب إن شرط وجوب العدة بالاستدخال أن يوجد الانزال والاستدخال أن يوجد الانزال والاستدخال
معافي الزوجية فلو أنزل ثم تزوجها فاستدخلته أو أنزل وهي زوجة ثم أبانها واستدخلته لم تجب العدة ولم
يلحقه الولد انتهى والظاهر إن هذا غير معتبر بل الشرط أن لا يكون من زنى كما قالوا اه‍. (قوله واستدخاله)
خلافا للنهاية عبارته ولا أثر لوقت استدخاله كما أفتى به الوالد وإن نقل الماوردي عن الأصحاب اعتبار حالة الانزال
والاستدخال فقد صرحوا بأنه لو استنجى بحجر فأمنى ثم استدخلته أجنبية عالمة بالحال أو أنزل في زوجته
فساحقت بنته مثلا فأتت بولد لحقه اه‍ (قوله لأنه الخ) أي الاستدخال (قوله قطع فيه الخ) أي كإيلاج
صبي اه‍ سم (قوله ظن الخ) عبارة المغني والأسني غايته ظن وهو لا ينافي الامكان فلا يلتفت إليه اه‍
(قوله أما غير المحترم عند إنزاله الخ) لم يبين غير المحترم عند الاستدخال مع أنه أولى بالبيان للخلاف فيه بخلاف
هذا اه‍ سيد عمر (قوله وهل يلحق به) أي بما أنزله من زنى عبارة النهاية ولو استمنى بيد من يرى حرمته أي
كالشافعي فالأقرب عدم احترامه اه‍ (قوله والأقرب الأول) أي فلا عدة فيه ولا نسب يلحق به وظاهره وإن
كان ذلك لخوف الزنى وهو ظاهر اه‍ ع ش عبارة سم ولا ينافي كونه حراما في نفسه أنه قد يحل إذا اضطر
له بحيث لولاه وقع في الزنى لأن الحل حينئذ بتسليمه لعارض م ر اه‍ (قوله فلا عدة) الخ جواب أما وقوله وهل
الخ جملة اعتراضية (قوله واستدخالها الخ) مبتدأ وخبره قوله كوطئ الشبهة (قوله استشكاله) أي ما قالاه
(قوله بأن العبرة فيهما) أي الاستدخال ووطئ الشبهة ويحتمل أن مرجع الضمير العدة والنسب (قوله
وتجب الخ) دخول في المتن (قوله بعد الوطئ) أي أو استدخال المني (قوله لكونه علق الطلاق) إلى قوله
وبه يندفع في المغني إلا قوله الواطئ طفلا أو وإلى قول المتن والقرء في النهاية إلا قوله وبه يندفع إلى المتن وقوله
وإن استجلبتها بدواء (قوله لكونه علق الطلاق الخ) كقوله متى تيقنت براءة رحمك من مني فأنت طالق
ووجدت الصفة مغني وأسنى (قوله بها) أي براءة الرحم وقوله فوجدت أي بأن حاضت بعد التعليق اه‍ ع ش
والأولى بأن ولدت الخ (قوله طفلا) أي يمكن وطؤه وقوله طفلة أي يمكن وطؤها اه‍ ع ش. (قوله

231
وبه يندفع اعتماد الزركشي الخ) تأمل الجمع بينه وبين قوله آنفا تهيأ للوطئ ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على
ذلك وعبارته هل رفعه اعتماد الزركشي المذكور ومخالف تقييده الصبي بقوله السابق تهيأ للوطئ انتهت اه‍
سيد عمر أقول أنه وإن لم يخالف ذلك لكنه يخالف لما قدمناه عن المغني وغيره تقييد الصغيرة بذلك وأيضا
المخاطب بالآية المكلفون فيخرج مس الصبي قول المتن: (لا بخلوة) وعليه فلو اختلى بها ثم طلقها فادعت أنه لم
يطأ لتتزوج حالا صدقت بيمينها بناء على أن منكر الجماع هو المصدق وهو الراجح ولو ادعى هو عدم الوطئ حتى
لا يجب عليه بطلاقه إلا نصف المهر صدق بيمينه وينبغي في هذه وجوب العدة عليها لاعترافها بالوطئ اه‍ ع ش
(قوله أو استدخال) الأولى الواو كما في النهاية (قوله ومر بيانها في الصداق) محل تأمل فإنه لم يبينها ثم اه‍
سيد عمر (قوله للمفهوم المذكور) الظاهر لمنطوق الآية المذكورة كما لا يخفى اه‍ رشيدي (قوله
من وجوبها) أي العدة بالخلوة قول المتن: (وعدة حرة) مستأنف اه‍ ع ش قول المتن: (ذات إقراء) أي بأن
كانت تحيض اه‍ مغني قول المتن: (ثلاثة) سيأتي في النفقات حكم ما لو اختلفا في انقضاء العدة اه‍ سم
(قوله وإن استجلبتها) أي الأقراء بمعنى الحيض كما عبر به المغني والأسني (قوله للآية) أي لقوله تعالى
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (قوله وكذا لو كانت حاملا الخ) أي فإنها تعتد بثلاثة إقراء اه‍ ع ش
(قوله ولم يمكن لحوقه الخ) أي كان ولد لأكثر من أربع سنين من وقت إمكان وطئ الزوج لها كأن كان
مسافرا بمحل بعيد اه‍ ع ش (قوله حمل على أنه من زنى) أي من حيث صحة نكاحها معه وجواز وطئ الزوج
لها أما من حيث عدم عقوبتها بسببه فيحمل على أنه من وطئ شبهة منها نهاية ومغني وروض مع شرحه (قوله
ولو أقرت بأنها من ذوات الأقراء الخ) هل مثله ما لو أقرت بأنها من ذوات الأشهر ثم أكذبت نفسها
وقضية التعليل إلا آتي في المسألة الآتية عقب هذه أنها تقبل فليراجع اه‍ رشيدي (قوله وزعمت)
أي ادعت اه‍ ع ش (قوله عنه) أي القول الأول أو ما تضمنه (قوله كما جزم به بعضهم) عبارة النهاية كما أفتى
بجميع ذلك الوالد رحمه الله تعالى اه‍. (قوله وهي مقبولة الخ) يعني أن قولها أنا لا أحيض الخ بنته على عادتها
السابقة ودعواها الآن أنها تحيض زمنه ليس متضمنا لنفيها الحيض في زمن الرضاع السابق لجواز تغير
عادتها فتكون صادقة في كل من القولين بخلاف ما تقدم لأن معنى قولها أنا من ذوات الأقراء أنه سبق لها
حيض ومعنى قولها من ذوات الأشهر أنه لم يسبق لها حيض وهما متنافيان اه‍ ع ش (قوله ولو التحقت
حرة الخ) أي في أثناء العدة وقوله ثم استرقت أي قبل تمامها اه‍ ع ش (قوله كملت عدة الحرة) ظاهره
ولو كانت بائنا وهو كذلك والفرق بينه وبين ما يأتي في الأمة واضح للمتدبر اه‍ سيد عمر (قوله بضم أوله)
إلى قول المتن وأم ولد في النهاية إلا قوله واستعمال قرأ إلى المتن وقوله على كلام إلى المتن (قوله وهو) أي
الفتح أكثر ولذا ضبطه المصنف به بخطه اه‍ مغني (قوله مشترك) خبر والقرء (قوله لكن المراد هنا)

232
أي في هذا الباب بناء على الأظهر الآتي حتى يتأتى قوله المحتوش وكان الأولى إسقاط لفظ المحتوش ليتأتى
كلام المصنف الآتي اه‍ رشيدي (قوله وهو) أي الجمع في زمن الطهر وسيأتي وجهه في
الشارح قريبا رشيدي أي فرجح القول به على القول بأن المراد به الحيض اه‍ ع ش عبارة المغني ولان
القرء مشتق من الجمع يقال قرأت كذا في كذا إذا جمعته فيه وإذا كان كذلك كان بالطهر أحق من الحيض
لأن الطهر اجتماع الدم في الرحم والحيض خروجه منه وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفه اه‍
مغني (قوله واستعمال قرء الخ) رد لدليل القول الثاني (قوله وقد بقي) إلى قوله كمن طلقت في المغني
إلا قوله الأفصح إلى المتن (قوله وإن وطئ فيه) ظاهر صنيعه أنه غاية للاطلاق ويظهر أنه غاية للمتن
(قوله على أقل لحظة الخ) في هذا التعبير شئ عبارة المغني لأن بعض الطهر وإن قل يصدق عليه اسم قرء اه‍
(قوله ولان إطلاق الثلاثة الخ) قد يقال هو خلاف الأصل وقيل به في الحج للتوقيف فيها بنقله عن السلف
فإنه تم مثله هنا فمتجه وإلا فمحل تأمل فالمعول عليه العلة الأولى اه‍ سيد عمر (قوله أما إذا لم يبق منه ذلك)
أي لحظة اه‍ ع ش (قوله في الأولى) أي المطلقة طاهرا وقوله في الثانية أي المطلقة حائضا (قوله إذ لا
يتحقق الخ) أجاب الأول بأن الظاهر أنه دم حيض لئلا تزيد العدة على ثلاثة أقراء فإن انقطع دون يوم وليلة
ولم يعد قبل مضي خمسة عشر يوما نبين عدم انقضائها. تنبيه ذكر المصنف حكم الطلاق في الطهر والحيض
وسكت عن حكم الطلاق في النفاس وظاهر كلام الروضة في باب الحيض أنه لا يحسب من العدة وهو قضية
كلامه هنا أيضا في الحال الثاني في اجتماع عدتين اه‍ مغني وقوله وسكت الخ كذا في النهاية وقال ع ش
قوله وظاهر كلام الروضة الخ معتمد اه‍. (قوله وعلى هذا) أي القول الثاني فيهما أي اليوم والليلة
(قوله على الأول) أي المعتمد (قوله كمالها) أي العدة (قوله وقيل منها) أي العدة (قوله لم تحض
أصلا) أي ثم حاضت بعد الطلاق في أثناء عدتها بالأشهر اه‍ مغني قول المتن: (انتقال من طهر الخ) فيه
تسمح والمراد طهر تنتقل منه إلى حيض كما بينه الجلال اه‍ رشيدي قول المتن: (إلى حيض) أي أو نفاس
اه‍ مغني. (قوله أو نفاسين) كما صرح به المتولي اه‍ مغني (قوله بعده) أي بعد الطلاق في أثناء
العدة بالأشهر (قوله وذلك) أي كون عدم الحسبان أظهر (قوله وهنا) أي في صورة الانتقال (قوله
هذا الترجيح) أي ترجيح عدم الحسبان (قوله حالا) أي بمجرد قوله الآتي بدون توقف إلى طهر بعد
حيض يطرأ بعد ذلك القول (قوله لأن القرء الخ) تأمله مع قوله قبل لما مر الخ اه‍ سم قول المتن: (المردودة

233
الخ) جار على غير من هو له اه‍ سم (قوله فعدتها تسعون يوما الخ) لعل الصورة أن الدم لم يبتدئ
بها إلا بعد الطلاق وإن لزم عليه قصور إذ لو كانت الصورة أعم من ذلك أشكل فيما إذا طلقت في أثناء شهر
جرى الدم عليها من أوله فإنها حينئذ مطلقة في طهر احتوشه دمان وقضية ما مر حسبان ما بقي منه
بقرء ثم رأيت الشهاب سم استوجه حسبانه بقرء قال إلا أن يمنع عنه نقل اه‍ رشيدي سم عقب
كلامه الآتي آنفا عن الشهاب الرملي نصها تنبيه لو اتفق مثل ذلك للمبتدأة بأن طلقت في أثناء شهر بقي
منه ستة عشر يوما فأكثر فهل يحسب ذلك قرء لاشتماله على طهر لا محالة أو لا بد أن تكمله ثلاثون مما
بعده فيه نظر والأول متجه إلا أن يمنعه عنه نقل والثاني ظاهر عبارته اه‍ قول المتن: (ومتحيرة) أي لم
تحفظ قدر دورها ولو متقطعة الدم مبتدأة كانت أو غيرها اه‍ مغني. (قوله أكثر من خمسة عشر يوما) كذا
عبر الروض وكتب شيخنا الشهاب الرملي بهامشه ما نصه مراده بالأكثر يوم فأكثر فيكون المراد أنه بقي منه
ستة عشر يوما فأكثر وكان وجه ذلك أنه لو اكتفى بما دون الستة عشر لجاز أن يقع الطلاق مطابقا لأول
الحيض وأقله يوم وليلة والباقي بعد اليوم والليلة على هذا التقدير لا يسع الطهر لأن أقله خمسة عشر يوما
ولا كذلك الستة عشر لأنها تجعل منها يوم وليلة حيضا والخمسة عشر الباقية طهرا فليتأمل اه‍ ويوافقه
قول النهاية بعد أن ذكر مثل ما في الشارح هنا ما نصه ويؤخذ من التعليل أنه يشترط في هذا الأكثر أن
يكون يوما وليلة اه‍ لكن نظر فيه ع ش بما نصه قوله ويؤخذ من التعليل هو قوله لاشتماله على
طهر الخ ولم يذكر حج أي والمغني هذا الاخذ وفي أخذ ذلك من التعليل نظر فإنه لو زاد على خمسة عشر يوما
ولو لحظة علم منه أن بعض ذلك طهر إذ لو فرض فيه حيض فغايته خمسة عشر يوما وما زاد عليهما طهر
وخصوص كون الحيض يوما وليلة بتقديره لا يلزم أن يكون الطهر المصاحب له هذه الخمسة عشر لجواز أن
يكون الطهر لا يتم إلا بمضي زمن من الشهر الذي يليه اه‍ (قوله وإلا الغي الخ) عبارة المغني وإن بقي خمسة
عشر يوما فأقل لم تحسب تلك البقية لاحتمال أنها حيض فتبدئ العدة من الهلال لأن الأشهر ليست متأصلة
في حق المتحيرة وإنما حسب كل شهر في حقها قرء لاشتماله على حيض وطهر غالبا بخلاف من لم تحض
والآيسة حيث تكملان المنكسر كما سيأتي اه‍ (قوله على ما ذكر) أي من طهر وحيض غالبا اه‍
مغني. (قوله بالنسبة الخ) عبارة المغني تنبيه محل الخلاف المذكور في المتحيرة بالنسبة لتحريم نكاحها أما
الرجعة وحق السكنى فإلى ثلاثة أشهر فقط قطعا اه‍ (قوله ثلاثة أشهر بعد اليأس) خبر قوله عدتها الخ
(قوله هذا كله) أي قول المتن ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال الخ (قوله بلغت الخ) عبارة النهاية والمعنى
سواء كانت أكثر من ثلاثة أشهر أم أقل اه‍ (قوله على ستة) كذا فيما أطلعنا من النسخ بالتاء المثناة
الفوقية فيحمل على ستة أشهر وعبارة المغني أعلم أنها لا تجاوز سنة مثلا أخذت بالأكثر وتجعل السنة دورها
اه‍ بالنون الموحدة الفوقية (قوله الثلاثة المذكورة) أي بقول المصنف بثلاثة أشهر وقوله إلا أن يعلم

234
الخ استثناء من الثلاثة المذكورة اه‍ كردي (قوله على الأوجه) أي كما قاله البلقيني خلافا لما قاله
البارزي تعتد بشهر ونصف نهاية وسم (قوله هذا) أي اعتداد من فيها رق بشهرين (قوله بأن بقي
أكثره) أي بأن زاد على خمسة عشر يوما ولو لحظة على ظاهر كلامه وكلام المغني أو بأن بقي ستة عشر يوما
فأكثر على ما مر عن النهاية ووالده (قوله والثاني) أي والشهر الثاني اه‍ ع ش (قوله أو دونه) أي
بأن بقي خمسة عشر يوما فأقل. (قوله وعدة أمة حتى) إلى قوله ويؤخذ في النهاية إلا قوله لأن إضافة إلى المتن
وقوله أو حرة يظنها إلى ولو وطئ أمته وقوله بالنسبة للأولى إلى المتن وقوله وانتصر له الشافعي إلى المتن (قوله
وعدة أمة) أي وهي ذات إقراء سواء طلقت أم وطئت بشبهة اه‍ مغني قول المتن: (أو ولد) أي ومدبر
اه‍ مغني قول المتن: (ومن فيها رق) صادق بكاملة الرق والمعنى من استقر فيها رق كامل أو ناقص وعطفه على
ما قبله من عطف العام فلا حاجة لتقدير الشارح أمة اه‍ سيد عمر قول المتن: (بقرائن) بفتح القاف اه‍
مغني (قوله وكمل القرء الخ) وقد يقال لا حاجة لهذا فإن القرء الأول ضروري لتيقن البراءة وهما لا تتفاوتان
فيه والقرآن الأخيران للاحتياط وهو يجوز فيه التفاوت فجعلت الأمة فيه على نصف ما للحرة فليتأمل اه‍
سيد عمر (قوله لتعذر تنصيفه) إذ لا يظهر نصفه إلا بظهور كله فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم اه‍ مغني
(قوله وليس هذا) أي مقدار العدة (قوله يتساويان) أي الحر والقن (قوله فيها) أي في الأمور الجبلية
(قوله هنا) أي في العدة (قوله فخصت) أي الحرة (قوله لحقه) أي الزوج (قوله رجعة) بفتح العين
بلفظ المصدر مغني ونهاية (قوله وهي أوضح) وأنسب بقوله أو بينونة كما هو ظاهر اه‍ سيد عمر (قوله
غيرها) أي غير الأمة اه‍ سم (قوله أو وفاة) إلى قوله أو حرة في المغني إلا قوله أو أمة. (قوله مع العدة
الخ) لا يخفى ما فيه من التسامح فإن العتق في الصورة المذكورة متقدم عليها لا معها ثم رأيت في المغني ما نصه
واحترز بقوله في عدة عما لو عتقت مع الطلاق بأن علق طلاقها وحريتها بشئ واحد فإنها تعتد عدة حرة قطعا
كما قاله الماوردي انتهت وهي سالمة من التسامح المذكور اه‍ سيد عمر (قوله زوجته الحرة الخ) أو زوجته
الأمة اعتدت بقرأين أو أمته اعتدت بقرء واحد مغني وروض وقولهما اعتدت بقرء الخ أي استبرأت به اه‍
ع ش (قوله اعتدت بقرء أو زوجته الأمة الخ) خلافا للروض والمغني والنهاية حيث قالوا ولو ظن الحرة
أمته أو زوجته الأمة فإنها تعتد بثلاثة أقراء اه‍ وعلله الأسني والمغني بأن الظن إنما يؤثر في الاحتياط لا في
التخفيف اه‍ (قوله اعتدت بقرء) يتأمل وجهه فإنها أمته في نفس الامر ومزني بها بحسب الظاهر وكل

235
منهما لا يقتضي وجوب عدة فلعل المراد أنها تعتد بذلك لحقه إذا كانت مزوجة فيحرم على زوجها وطؤها قبل
الاستبراء وأنه لا يجوز له تزويجها إذا كانت خلية قبل الاستبراء أيضا ع ش ورشيدي (قوله بل لا يعاقب
الخ) أي لأنها أمته في نفس الامر وإن أثم بالاقدام اه‍ ع ش (قوله وكذا الخ) أي يفسق به اه‍ ع ش
(قوله كل فعل قدم عليه الخ) أي وهو مما يفسق به لو ارتكبه حقيقة اه‍ نهاية (قوله قدم) عبارة
النهاية أقدم اه‍ (قوله لم تحض) هو شامل كما قاله الزركشي نقلا عن الروضة لمن ولدت ولم تر نفاسا ولا
حيضا سابقا فإنها تعتد بثلاثة أشهر حيث طلقت بعد الولادة اه‍ أقول عبارة المغني والروض مع شرحه
وهي إن ولدت ورأت نفاسا اه‍ ظاهر سبكا وحكما. (قوله أو ولدت الخ) انظر هذا معطوف على أي شئ
ولا يصح عطفه على ما لم تحض لأنه يقتضي أنها إذا حاضت وولدت ولم ترد ما تعتد بالأشهر لأن أو يقدر بعدها
نقيض ما قبلها ويقتضي أن الحكم فيما إذا رأت دم النفاس يخالف ما إذا لم تره وفي القوت فرع لو ولدت
ولم تر حيضا قط ولا نفاسا ففي عدتها وجهان أحدهما بالأشهر إلى أن قال والثاني أنها من ذوات الأقراء اه‍
فالشارح ممن يختار الوجه الأول لكن يبقى الكلام في صحة العطف فتأمل اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله
أو ولدت ولم ترد ما أي قبل الحمل سم على حج وإطلاق الشارح يشمل ما بعد الولادة وفي العميرة ما يوافق
إطلاق عبارته (قوله للآية) وهي قوله تعالى: * (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن أرتبتم فعدتهن
ثلاثة أشهر واللاتي لم يحضن) * أي فعدتهن كذلك فحذف المبتدأ والخبر من الثاني لدلالة الأول عليه نهاية
ومغني (قوله هذا إن) إلى قوله مفارق في المغني قول المتن: (في أثناء شهر) أي ولو في أثناء أول يوم أو ليلة منه
اه‍ مغني (قوله ما مر في المتحيرة) أي فيما إذا لم يبق من شهر الفراق بعده أكثر من خمسة عشر يوما اه‍
سم. (قوله متأصلة الخ) أي أصيلة لا بدل عن شئ اه‍ ع ش (قوله إجماعا) إلى قوله بالنسبة في المغني
إلا قوله للأولى إلى وخرج (قوله ما مضى) أي من الطهر (قوله للأولى) أي بخلاف الثانية لوجود
الاحتواش بالنسبة إليها والأولى من لم تحض والثانية من أيست سم ورشيدي (قوله كما مر) أي في قول المتن
وهل يحسب الخ وقوله كما يأتي أي في قوله أو بعدها فأقوال أظهرها الخ فأفاد جريان التفصيل الآتي هنا أيضا
وإن كان ما يأتي فيما إذا كان انقطاع الدم قبل اليأس وما هنا فيما إذا كان بعده لئلا يلزم التكرار اه‍ سم
(قوله من فيها رق) أي وإن قل اه‍ ع ش (قوله إن المجنونة تعتد الخ) أي وإن لم تكن متحيرة وقوله
أما إذا عرف حيضها أي المجنونة بأن اطلع على حيضها في زمن الجنون وعرف أنه حيض بعلامات تظهر لمن
رآه اه‍ ع ش قول المتن: (ومن أنقطع دمها) أي دم حيضها من حرة أو غيرها اه‍ مغني (قوله تعرف)
أي وإلا فلا يكون إلا العلة في الواقع اه‍ سم (قوله خلافا لما اعتمده الزركشي) لعله يقول إن عدتها ثلاثة
أشهر إلحاقا لها بالآيسة اه‍ ع ش (قوله فتعتد بالأقراء) إلى قوله ولهذه في المغني (قوله لسن اليأس الخ)
عبارة المغني حتى تحيض فتعتد بالأقراء أو تيأس فتعتد بالأشهر اه‍ قال ع ش انظر عليه هل يمتد زمن
الرجعة إلى اليأس أم ينتفي بثلاثة أشهر كنظيره السابق في المتحيرة الظاهر الأول اه‍ عميرة والأقرب أن

236
النفقة مثل الرجعة لأنها تابعة للعدة وقد قلنا ببقائها وطريق الخلاص من ذلك أن يطلقها بقية الطلقات
الثلاث (قوله بل قال الجويني الخ) انظر هذا الاضراب مع أنه لا يتم الدليل إلا بمضمونه إذ قول الصحابي ليس
حجة إلا إن سكت عليه الباقون بشرطه فيكون إجماعا سكوتيا اه‍ رشيدي (قوله ولهذه) أي لمن أنقطع دمها
لعلة أولا ويأتي عن سم ما يفيد إرجاع الإشارة إلى الثانية (قوله ولهذه ومن لم تحض الخ) أفهم تخصيص
جواز الاستعجال بهاتين حرمة استعجال الحيض على غيرهما كمن تحيض في كل شهرين مثلا مرة فأرادت
استعجال الحيض بدواء لتنقضي عدتها فيما دون الأقراء المعتادة ولعله غير مراد فليراجع اه‍ ع ش (قوله
إن استعجال التكليف ممنوع) عبارة النهاية وإن زعم ذلك استعجال للتكليف وهو ممنوع الخ وقوله ثم تعتد
إلى قول المتن ثم تقدم في المغني إلا قوله وقيل إلى المتن (قوله ثم تعتد بثلاثة أشهر) أشار به إلى أن قول المصنف
الآتي ثم تعتد الخ راجع للمعطوف عليه أيضا (قوله إذ هي) أي التسعة أشهر اه‍ ع ش (قوله المعلق
طلاقها) فهو فاعل تعتد اه‍ سم (قوله طلاقها) بالرفع نائب فاعل للمعلق اه‍ رشيدي قول المتن: (فعلى
الجديد) وهو التربص لسن اليأس اه‍ مغني قول المتن: (لو حاضت بعد اليأس الخ) لا يخفي أن هذا مغروض
فيمت إذا انقطع لا لعلة وظاهر أنه يجري أيضا فيما إذا انقطع لعلة اه‍ سم قول المتن: (وجبت الأقراء) ولو
حاضت الآيسة المنتقلة إلى الحيض قرء أو قرأين ثم انقطع حيضها استأنفت ثلاثة أشهر بخلاف ذات إقراء
أيست قبل تمامها فإنها لا تستأنف كما هو المنقول أسني ونهاية زاد المغني كما سيأتي آخر فصل لزمها عدتا
شخص خلافا لابن المقري في التسوية بينهما في الاستئناف اه‍ قال الرشيدي قوله أو قرأين أي فيما إذا لم
يتقدم لها حيض أيضا وإلا فقد مر أنه يحسب ما مضى قرأ وعليه فقد تمت العدة بهذين القرأين فلا تحتاج إلى
ثلاثة أشهر ويجوز أن يكون مراده هنا بالقرء الحيض على خلاف ما مر اه‍ (قوله لأنها الأصل) إلى قوله
ويؤخذ في المغني قول المتن: (نكحت) بضم أوله بخطه اه‍ مغني (قوله زوجا آخر) أي من زوج غير صاحب
العدة فلا شئ عليها أي من الأقراء وصح النكاح اه‍ مغني (قوله إلا آتي) أي في التنبيه (قوله إن هذا
التفصيل) أي قول المصنف إن نكحت فلا شئ الخ وقوله في غيرها أي فيمن صدقت عليها غيرها إلا آتي وقوله
أعلى اليأس أي تمامه وقوله ثم بلغ ذلك أي خبر تلك المرأة اه‍ كردي (قوله بالأشهر) أي الثلاثة متعلق
باعتداده (قوله فإن كان الخ) جواب فإذا صار الخ وقوله ذلك أي بلوغ الخبر (قوله أو بعد السبعين) أي بعد
بلوغها (قوله أي لما الخ) علة لعلية العلة الأولى وقوله علم أي من قوله ويؤخذ الخ (قوله وبعد أن
ينكحن الخ) عطف على قبل أن ينكحن (قوله بهذا الذي ثبت) أي بالحكم الذي ثبت لذات الدم (قوله

237
بزمن انقطاع الخ) ويحتمل اعتبار أوله لأنه بانقطاعه تبين أنه حيض من أوله اه‍ سم (قوله قبله) أي زمن
الانقطاع (قوله أو بزمن الخ) عطف على قوله بزمن انقطاع الخ الواقع خبرا لأن (قوله هنا) أي في العدة وقوله
فيما لو باع الخ متعلق بضمير به الراجع للخلاف قال السيد عمر هنا به كذا في النسخ وفي أصل الشارح بخطه
ببنائه بدل هنا به اه‍ (قوله الأول) خبر قوله وقياس الخ والمراد بالأول أن العبرة بزمن الانقطاع (قوله وفي
أن العبرة الخ) عطف على في أن العبرة الخ بإعادة الجار (قوله وإنه الخ) أي وثبوت أن الحيض المرئي في
زمن الخ (قوله أو يكفي الخ) عطف على قوله بثبوت الخ أو على قوله العبرة في البلوغ الخ باعتبار المعنى أي
ويتردد النظر في أنه هل يشترط في البلوغ ثبوت ما ذكر بالبينة أو يكفي إخبار الخ (قوله بذلك) متعلق
بالاخبار وقوله كله أي بأن المرئي حيض وأنه في زمن الخ وأنه انقطع الخ (قوله الأول) أي اشتراط ثبوت تلك
الثلاثة (قوله إن من صدقها) أي ذات الدم (قوله في حقه) أي من صدقها (قوله في اليأس) إلى قوله كذا
قالوه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويعتبر أقلهن إلى المتن وقوله أقصاها خمس وثمانون. (قوله عادة)
المناسب سن يأس فتأمل (قوله باعتبار ما يبلغا الخ) وإلا فطوف نساء العالم غير ممكن اه‍ مغني قول المتن: (
قلت ذا القول أظهر) وعليه هل المراد نساء زمانها أو النساء مطلقا قال الأذرعي إيراد القاضي وجماعة
يقتضي الأول وكلام كثيرين أو الأكثرين يقتضي الثاني انتهى وهذا الثاني هو الظاهر اه‍ مغني وتقدم في
الشارح ما يوافقه (قوله وحدوده) كذا فيما أطلعناه من النسخ بدالين بينهما واو ولعله من تحريف الناسخ
بتقديم الواو ضمير الجمع عبارة ع ش قوله وحدوده باعتبار الخ معتمد اه‍ (قوله خمس وثمانون) عبارة المغني
واختلفوا في سن اليأس على ستة أقوال أشهرها ما تقدم وهو اثنان وستون سنة وقيل ستون وقيل خمسون
وقيل سبعون وقيل خمسة وثمانون وقيل تسعون وقيل غير العربية لا تحيض بعد الخمسين ولا تحيض بعد
الستين إلا قرشية اه‍ (قوله وتفصيل طرو الحيض) أي بعد سن اليأس اه‍ ع ش. (قوله بها) أي بذات الدم
بعد سن اليأس اه‍ كردي (قوله غيرها) أي ممن اعتدن بعد سن اليأس بالأشهر عبارة ع ش قوله غيرها
أي من معاصريها ومن بعدهم اه‍ (قوله كذا قالوه) عبارة النهاية كما قالوه اه‍ (قوله وفيه إشكال مر مع جوابه
الخ) عبارته هناك ولو اطردت عادة امرأة أو أكثر بمخالفة شئ مما مر لم تتبع لأن بحث الأولين أتم وحمل دمها
على الفساد أولى من خرق العادة المستمرة وقد يشكل عليه خرقهم لها برؤية امرأة دما يعد سن اليأس حيث
حكموا عليه بأنه حيض وأبطلوا به تحديدهم له بما مر وقد يجاب بأن الاستقراء وإن كان ناقصا فيهما لكنه هنا
أتم بدليل عدم الخلاف عندنا فيه بخلافه ثم لما يأتي من الخلاف القوي في سنه اه‍ بحذف (قوله وهل يقبل الخ)
عبارة النهاية ولو ادعت بلوغها سن اليأس لتعتد بالأشهر صدقت في ذلك ولا تطالب ببينة كما أفتى به الوالد
رحمه الله تعالى اه‍ قال ع ش قوله صدقت في ذلك ومعلوم أن الكلام حيث لم تقم عليها بينة بخلاف ما قالته
اه‍ (قوله جزم بعضهم بالأول) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ويرد عليه نظر الشارح وأجيب عنه بأن ثبوت
السن هنا وقع تابعا لدعوى عدم الحيض والاعتداد بالأشهر ويغتفر في ثبوت الشئ تابعا ما لا يغتفر في ثبوته
مقصودا كما في نظائر معلومة اه‍ سم وفي النهاية نحوه (قوله إذ الشارع الخ) الأوضح بأن الشارع الخ.

238
فصل في العدة بوضع الحمل (قوله الحرة) إلى قوله واحتاج في المغني إلا قوله أو ذكره فقط إلى
ومولود وإلى قوله واعلم في النهاية (قوله عن فراق حي) بطلاق رجعي أو بائن نهاية ومغني أو بفسخ
أو انفساخ رشيدي قول المتن: (بوضعه) ويقبل قول المرأة في وضع ما تنقضي به العدة وظاهره ولو مع كبر
بطنها لاحتمال أنه ريح م ر سم على حج اه‍ ع ش (قوله أي الحمل) ولو مات الحمل في بطنها وتعذر خروجه لم
تنقض عدتها ولم تسقط نفقتها ولو استمر في بطنها مددا طويلة وتضررت بعدم اقتضاء العدة وكذا لو استمر
حيا في بطنها وزاد على أربع سنين حيث ثبت وجوده ولم يحتمل وضع ولا وطئ ولا ينافي ذلك قولهم أكثر مدة
الحمل أربع سنين لأنه في مجهول البقاء زيادة على الأربع حتى لا يلحق نحو المطلق إذا زاد على الأربع
وكلامنا في معلوم البقاء زيادة على الأربع هذا هو الذي يظهر وهو حق إن شاء الله تعالى سم على حج وقوله
ولم تسقط نفقتها وكالنفقة السكنى بالأولى وقوله وكذا لو استمر الخ هذا ظاهر حيث ثبت وجوده كما فرضه
لكن يبقى الكلام في الثبوت أنه بماذا فإنه حيث علم أن أكثر الحمل أربع سنين وزاد المدة عليها كان الظاهر
من ذلك انتفاء الحمل وإن ما تجده في بطنها من الحركة مثلا ليس مقتضيا لكونه حملا نعم إن ثبت ذلك بقول
معصوم كعيسى عليه الصلاة والسلام وجب العمل به اه‍ ع ش (قوله للآية) أي لقوله تعالى: * (وأولات
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) * فهو مخصص لآية * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * نهاية
ومغني قول المتن: (بشرط نسبته الخ) أي بشرط لمكان نسبته الخ اه‍ مغني (قوله أو واطئ بشبهة) هل
يصدق عليه قوله عن فراق حي أو ميت إلا أن يراد بفراق الحي ما يعم الفراق بنحو اعتزال الموطوءة بشبهة اه‍
سم قول المتن: (كمنفي بلعان) أي في فرقة الحياة لأن الملاعنة لا تعتد للوفاة اه‍ نهاية (قوله وهو الخ) أي المنفي
والجملة حالية (قوله لأن نفيه الخ) يعني انتفاء نسبة الحمل إلى الملاعن (قوله لاحتمال كذبه) أي الملاعن (قوله
مطلقا) أي أمكن استدخالها منيه أم لا اه‍ ع ش (قوله ولم يمكن أن تستدخل الخ) ينبغي أن محله إذا لم تعترف
باستدخال المني بأن ساحقها فنزل منيه بفرجها اه‍ ع ش وقد مر عنه في أوائل الباب ما يتعلق به راجعه
(قوله ومولود) أي تام اه‍ سم (قوله لدون ستة أشهر الخ) أو لأكثر منه وكان بين الزوجين مسافة لا تقطع
في تلك المدة أو لفوق أربع سنين من الفرقة لكن لو ادعت على الأخيرة أنه راجعها أو جدد نكاحها
أو وطئها بشبهة وأمكن فهو وإن انتفى عنه تنقضي به عدته مغني وأسنى. (قوله فلا تنقضي به) ولا يشترط
لاعتبار العدة بالأشهر وضع الحمل بل تنقضي العدة مع وجوده حملا على أنه من زنى ولا حد عليها لعدم تحقق
زناها اه‍ ع ش عبارة المغني والحمل المجهول قال الروياني يحمل على أنه من زنى وقال الإمام يحمل على أنه من
وطئ شبهة تحسينا للظن وجمع بين كلاميهما بحمل الأول على أنه كالزنى في أنه لا تنقضي به العدة والثاني على
أنه من شبهة تجنبا عن تحمل الاثم وهو جمع حسن اه‍ ومر عن النهاية قول المتن: (وانفصال كله) لو انفصل كله

239
إلا شعرا انفصل عنه وبقي في الجوف لم يؤثر في انقضاء العدة بخلاف ما لو كان الشعر متصلا وقد انفصل كله ما
عدا ذلك الشعر وكالشعر فيما ذكر الظفر كذا أفتى بذلك م ر ولو كان الحمل غير آدمي فالظاهر انقضاؤها
بوضعه م ر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش (قوله لخروج بعضه) أي متصلا أو منفصلا اه‍ مغني (قوله
واحتاج لهذا الخ) عبارة المغني فإن قيل لا حاجة إلى هذا الشرط لأنه لا يقال وضعت إلا عند انفصال كله أجيب
بأن الوضع يصدق بالكل والبعض اه‍ (قوله لاحتماله للشرطية) أي بأن يكون المعنى بشرط وضع كله
وقوله ومجرد التصوير برأي بأن يريد أن ذكر وضع الكل صورة مما يصدق عليه الوضع اه‍ ع ش (قوله
وزعم أنه يقال الخ) قال الشهاب سم انظر موقعه مع ما قبله من قوله الصريح الخ ثم قال ويجاب بأن موقعه
التنبيه على وقوع هذا الزعم وأنه مردود اه‍ وفيه ما فيعاذ كيف يسوغ له رده مع جزمه به أولا اه‍
رشيدي (قوله كما مر) أي قبيل الباب (قوله أو ستة) إلى الفرع في النهاية. (قوله غلطه فيه الرافعي)
سبحان الله لم يعبر الرافعي بالتغليظ وإنما قال أن فيه اختلالا فإن قيل أن ذلك في المعنى تغليط قلنا بتسليم ذلك
في التعبير بالتغليط من الفحش ما ليس في التعبير بالاختلال فلا يليق نسبته لحجة الاسلام خصوصا على لسان
الرافعي المعروف بغاية التأدب مع الأئمة وسلامة اللسان من الفحش معهم كما مدحوه بذلك سم على حج
أقول والشهاب حج لم ينفرد بنسبة التغليط للرافعي بل سبقه إليه الأذرعي وغيره اه‍ رشيدي (قوله
ولك أن تقول الخ) عبارة النهاية ولمدع ادعاء نفي الخلل الخ وكل من العبارتين يوهم عدم السبق إلى هذا
الجواب وليس كذلك بل هو لابن الرفعة مع مزيد بسط اه‍ رشيدي (قوله حتى يكون منه) أي من الوطئ
أو الاستدخال اه‍ سم ولك إرجاع الضمير إلى صاحب العدة (قوله وذلك) أي لزوم لحظة الوطئ
أو الاستدخال (قوله فحيث انتفت الخ) عبارة المغني فإذا وضعت الثاني لستة أشهر من وضع الأول سقط
منها ما يسع الوطئ فيكون الباقي دون ستة أشهر اه‍ (قوله وتوقف انقضائها) أي العدة عليه أي على وضع
الثاني من عطف اللازم (قوله فإن قلت الخ) أي كما قال الأسني والمغني (قوله المصحوب الخ) نعت لامكان
اه‍ سم (قوله مراعاة الخ) علة للمنفي وقوله إذا النسب الخ علة للنفي (قوله لشارح الخ) ومنهم الأسني
والمغني كما أشرنا إليه. (قوله وحينئذ فيلحق الخ) مجرد تأكيد لما قبله قال سم قوله وحينئذ الخ ثم قوله ويلزم
الخ هذا وإن قرب من جهة المعنى كيف يسوغ من جهة النقل حتى يجزم باعتماده ثم قال بعد سوق عبارة
الروضة والروض ما نصه فهذا كله صريح في إنه إذا كان بين الولدين ستة أشهر لا يلحق الثاني ولا يتوقف انقضاء
العدة على وضعه فكيف يسوغ مخالفة ذلك وإن كان مشكلا فليتأمل نعم يمكن أن مراد الروضة وغيرها بأن

240
بينهما ستة أشهر غير لحظة الوطئ أو الاستدخال ويكون سكونه عن ذلك لظهور إرادته اه‍ قول المتن: (بميت)
أي بوضع ولد ميت ولو مات في بطنها واستمر أكثر من أربع سنين لم تنقض إلا بوضعه لعموم الآية كما أفتى به
الشهاب الرملي رحمه الله تعالى نهاية ومغني قال ع ش قوله لم تنقض إلا بوضعه أي ولو خافت الزنى اه‍ (
قوله
على غير القوابل) المناسب لما بعده على غير أهل الخبرة اه‍ سم (قوله بطريق الجزم) فلو شكت القوابل
في أنها أصل آدمي لم تنقض بوضعها قطعا والقول قول المرأة بيمينها في أنها أسقطت ما تنقضي به العدة سواء
أكذبها الزوج أم لا لأنها مؤتمنة في العدة ولأنها تصدق في أصل السقط في صفته مغني وروض مع
شرحه (قوله إلا إذا وجدت الخ) فظاهر أنه لا بد من شهادة القوابل ولا بد من عدالتهن كما في سائر الشهادات
خلافا لما توهم من قبول الفاسقات منهن م ر اه‍ سم (قوله فليكتف بقابلة) أي امرأة واحدة اه‍ ع ش
(قوله لمن غاب الخ) خبر مقدم لقوله إن تتزوج الخ والجملة مقول القول (قوله باطنا) يؤخذ من ذلك أن
محل الاكتفاء بقابله بالنسبة للباطن وأما بالنسبة لظاهر الحال فلا يثبت إلا بأربع من النساء أو رجلين
أو رجل وامرأتين ثم رأيت شرح الروض أنه صرح بالأربع بالنسبة للظاهر اه‍ ع ش (قوله خفية)
عبارة المغني لا ظاهرة ولا خفية اه‍ (قوله أي القوابل مثلا) أي أو رجلان فله أخبرت بذلك واحدة حل
له أن يتزوجها باطنا اه‍ حلبي (قوله تخلقت) أي تصورت اه‍ مغني (قوله والذي يتجه الخ) سيأتي
في النهاية في أمهات الأولاد خلافه وقوله وأخذه في مبادي التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه
الأول يخالفه وقوله من أصله أي أما ما يبطئ الحمل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر ثم الظاهر أنه
إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا وإلا كره اه‍ ع ش (قوله أو بعدها) كما قاله الضميري اه‍ نهاية
زاد المغني وإن أفهم كلام المصنف خلافه اه‍ (قوله لأنه أقوى) إلى قوله كذا عبرا به في النهاية والمغني (قوله
بدلالته) أي بسبب دلالته اه‍ ع ش (قوله قطعا) أي بخلاف الأقراء والأشهر نهاية ومغني (قوله

241
في إنها الخ) فيه مع قول المتن فيها تعلق الجارين بعامل واحد بدون اتباع عبارة أي شكت فيها أي العدة
بأن لم يظهر لها الحمل بإمارة وإنما ارتابت بثقل أو حركة تجدها وهي ظاهرة (قوله ويرجع فيها) أي في
زوال الريبة والتأنيث باعتبار المضاف إليه ويحتمل أن الضمير للامارة (قوله إلا بيقين) قضية قوله السابق
بإمارة قوية الخ إن المراد باليقين ما يشمل الظن القوي (قوله فباطل) وإن بان أن لا حمل نهاية ومغني قال
ع ش قوله وأن بان الخ أي خلافا لابن حج والأقرب ما قاله ابن حج ووجهه أن العبرة في العقود بما في نفس الامر
اه‍. (قوله ومما يصرح به الخ) وفي كلام الروض وغيره ما يدل عليه أيضا وفرق م ر بأن الشك هنا أي في
مسألة الريبة لسبب ظاهر فكان أقوى انتهى ولا يخفى ما فيه أما أولا فإن أقوويته بعد تسليمها لا تفيد مع
كون قاعدة العقود أن العبرة فيها بنفس الامر وأما ثانيا فغاية ما يؤثر هذا السبب الظاهر التردد في انقضاء
العدة وهذا لا يقاوم الحكم ببقاء النكاح شرعا اه‍ سم (قوله ما يأتي في زوجة المفقود الخ) أي في الفصل
الثالث وقوله المبطل صفة ما يأتي اه‍ كردي (قوله لكون المانع الخ) علة للابطال وقوله وهو أي المانع
في زوجة المفقود (قوله أقوى) هو خبر كون اه‍ سم (قوله الفرق الخ) مفعول المبطل عبارة الكردي
قوله للفرق متعلق بالمبطل اه‍ فلعل نسخ الشرح مختلفة (قوله بأن الشك الخ) أي وهو من موانع
النكاح (قوله هنا) أي في مسألة العدة (قوله وذلك لأن الخ) أي إبطال الفرق ثابت لأن الخ اه‍ كردي
(قوله من هذين) أي الفرقين (قوله فيها) أي زوجة المفقود والمراد بالنكاح نكاح المفقود (قوله في
حلها) أي حل زوجة المفقود لزوج آخر (قوله وقوة النكاح) عطف على الشك (قوله المانع) أي
الشك لذلك أي لحل زوجة المفقود لا آخر (قوله ظاهرا) أي إذا الأصل بقاء النكاح الأول (قوله
أي العدة) إلى قوله والحاصل في المغني إلا قوله وهل يعتبر إلى وكالثاني وإلى قوله أو لأكثر فلا في النهاية إلا ذلك
القول (قوله إن أمكن الخ) هل هو راجع أيضا للحكم ببطلانه حتى إذا لم يمكن كونه من الأول وصح النكاح
على ما سيأتي في الحاشية عن شرح الروض على قول الشارح قبيل الفصل فهو منفي عنهما اه‍ سم وسنذكر عن
المغني والنهاية ما يوافق كلام شرح الروض وقوله من الأول أي ولا من الثاني كما هو الفرض (قوله ما صح)
أي النكاح الثاني (قوله وهل يعتبر الخ) قضية قوله السابق من إمكان العلوق بعد عقده الجزم باعتبارها كما
هو قضية صنيع النهاية والمنهج (قوله لحظة) أي للوطئ أو الاستدخال (قوله يحتمل لا) أي يحتمل أنها
لا تعتبر (قوله وكالثاني) أي النكاح الثاني (قوله فيلحقه) أي الواطئ بشبهة اه‍ ع ش (قوله إن أمكن منه)

242
أي بأن أتت به لستة أشهر فأكثر من الوطئ (قوله مما مر) أي من إمكان العلوق بعد العقد. (قوله وإلا
فلا) أي وإن لم يعلم مقتضى البطلان بأن بان عدم الحمل أو ولدته لستة أشهر فأكثر فلا نبطله والولد للثاني
وإن أمكن كونه من الأول أيضا عبارة المغني وإن علم انتفاؤه لم نبطله ولحق الولد بالثاني اه‍ وعبارة المنهج
مع شرحه أو ارتابت بعدها أي العدة سن صبر عن النكاح لنزول الريبة فإن نكحت قبل زوالها
أو ارتابت بعد نكاح إلا آخر لم يبطل أي النكاح لانقضاء العدة ظاهر إلا أن تلد لدون ستة أشهر من إمكان
علوق بعد عقده وهو أولى من عقده فيتبين بطلانه والولد للأول إن أمكن كونه منه بخلاف إذا ولدت لستة
أشهر فأكثر فالولد للثاني وإن أمكن كونه من الأول اه‍ (قوله وقفت الرجعة) أي فيحرم عليه قربانها
وغيره اه‍ ع ش (قوله بخلع أو ثلاث) أي أو غيرهما اه‍ مغني (قوله ولم يمكن كون الولد من الثاني) أما
إذا أمكن ذلك فإنه لا يلحق الأول كما سيأتي مغني (قوله وجوب سكناها الخ) أي إلى الولادة اه‍ أسني (قوله
وإن أقرت الخ) غاية راجعة للمتن والشارح معا (قوله بالاستقراء) وحكي عن مالك أنه قال جارتنا امرأة محمد
بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في ثنتي عشرة سنة كل بطن في أربع سنين
وقد روي هذا عن المرأة المذكورة وقيل إن أبا حنيفة حملت به أمه ثلاث سنين وفي صحته كما قال ابن شبهة
نظر لأن مذهبه أكثر مدة الحمل سنتان فكيف يخالف ما وقع في نفسه اه‍ مغني (قوله وابتداؤها) أي الأربع
سنين (قوله قبل الفراق) أي قبيله اه‍ مغني (قوله فإطلاقهم) أي أكثر الأصحاب اه‍ مغني (قوله إذا قارنه)
أي الطلاق (قوله بتنجيز أو تعليق) كتعلق بالفراق اه‍ سم أقول أو بقارنه عبارة المغني إذا وقع أي
الطلاق مع الانزال بالتنجيز اتفاقا أو بالتعليق اه‍. (قوله أو لحظة الوضع) لمنع الخلو فقط (قوله مما ذكر) أي
من الطلاق إن قارنه الوطئ وإلا فمن وقت إمكان العلوق قبيله اه‍ مغني (قوله وذكرت) أي مسألة الولادة
لأكثر (قوله في تقدمها) أي معه (قوله فأتت بولد) إلى قوله وحذف هذا في المغني (قوله لأربع سنين) أي
فأقل (قوله بأن وجوب نفقتها الخ) أي وإن المرأة معتدة إلى الوضع حتى يثبت للزوج رجعتها اه‍ مغني
(قوله وحذف هذا) أي تفصيل الولادة بقوله فاتت الخ (قوله لعلمه مما قبله الخ) هذا غير ظاهر في قوله أو
لأكثر فلا اه‍ سم أقول عدم الظهور متجه لكن بالنسبة لدعوى الأولوية وأما أصل العلم فظاهر اه‍ سيد
عمر (قوله قبله) أي الطلاق (قوله وحذف) إلى الفصل في النهاية إلا قوله على أحد قولين إلى المتن وقوله كإن
كان بمسافة القصر (قوله هذا) أي قوله حسبت المدة من الطلاق (قوله لأنه إذا حسب) الأولى والتأنيث (قوله
لأنها) أي الرجعية (قوله وإنها) أي ويعلم إنها اه‍ ع ش (قوله من الحذف من الأول الخ) وهو المسمى

243
بالاحتباك (قوله وإن هاتين الدلالتين) أي قوله لما اشتملت عليه الخ وقوله ومن الثاني لدلالة الأول عليه
اه‍ ع ش (قوله من دلالة الفحوى) أي دلالة مفهوم الموافقة الأولى من المنطوق اه‍ جميع الجوامع عبارة
ع ش أي من دلالة مفهوم الموافقة وهو أن يكون الحكم المسكوت عنه موافقا للمذكور اه‍ (قوله بأل
العهدية الخ) فقد يقال أنه يؤخذ من ذكر المدة فقط إذ لا مدة على هذا الوجه سم على حج اه‍ رشيدي قول
المتن: (ولو نكحت) أي نكاحا صحيحا اه‍ مغني (قوله أو وطئت الخ) أي بعد العدة اه‍ ع ش (قوله بعد العقد)
أي الثاني (قوله ومن وطئ الشبهة) الأنسب لما قبله أو بدل الواو. (قوله لأربع سنين فأقل) أي فإن كان
لأكثر فهو منفي عنهما ويصح النكاح الثاني أخذا ما يأتي في الحاشية اه‍ سم عبارة المغني ويأتي عن
النهاية نحوها وإن وضعته لأربع سنين لحق الأول أو لأكثر لم يلحقه وحيث لحقه فنكاح الثاني باطل
لجريانه في العدة وإذا لم يحلقه كان منفيا عنهما وقد بان أن الثاني نكحها حاملا فهل يحكم بفساد نكاحه حملا
على أنه من وطئ شبهة من غيره أو لا حملا على أنه من زنى أو أن الشبهة منه وقد جرى النكاح في الظاهر على الصحة
الأقرب كما قال الأذرعي الثاني وجزم به في المطلب وهو مأخوذ من كلام الروياني كما ذكرناه في الحمل المجهول
بل هو حمل مجهول فيأتي فيه الجمع المتقدم فيه اه‍ في أوائل الفصل (قوله نظير ما مر) أي عقب قول المتن
حسبت المدة من الطلاق (قوله مما ذكر) أي من إمكان العلوق بعد العقد الخ (قوله لقيام فراشه) إلى
الفصل في المغني إلا قوله كإن كان بمسافة القصر قول المتن: (ولو نكحت في العدة فاسدا الخ) لو قال كالمحرر
ولو نكحت فاسدا كأن نكحت في العدة لكان أولى لأن النكاح في العدة لا يكون إلا فاسدا وقد يحترز بذلك
عن أنكحه الكفار فإنهم إذا اعتقدوا ذلك صحيحا كان محكوما بصحته كما مر في بابه اه‍ مغني وقوله وقد يحترز
الخ يأتي في الشارح ما يوافقه (قوله وهو جاهل بالعدة الخ) عبارة المغني بأن ظن انقضاء العدة أو إن المعتدة
لا يحرم نكاحها بأن كان قريب عهد بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء اه‍ زاد الأسني أو بجنون نشأ عليه
من الصغر ثم بلغ وأفاق ونكح اه‍ (قوله لنحو بعده الخ) أفهم أن عامة أهل مصر الذين هم بين العلماء
لا يعذرون قي دعواهم الجهل بالمفسد فيكونون زناة ومنه اعتقادهم أن العدة أربعون يوما مطلقا اه‍ ع ش
(قوله وإلا) أي بأن علم ذلك أو جهله ولم يعذر بجهله (قوله مطلقا) أي سواء ولدت للامكان منه أو لا (قوله
وطئ الشبهة) أي في العدة اه‍ ع ش (قوله مما مر) أي من طلاقه أو إمكان وطئه قبله (قوله شبهة) أي
وطئ شبهة قول المتن: (أو للامكان من الثاني لحقه) أي ثم بعد وضعه تكمل عدة الأول اه‍ سم (قوله وإن
كان الخ) غاية. (قوله على أحد قولين الخ) رجحه م ر اه‍ سم عبارة النهاية وإن كان طلاق الأول رجعيا كما هو
ظاهر عبارته وإن اعتمد البلقيني الخ قال ع ش قوله وإن أعتمد البلقيني ضعيف اه‍ (قوله لكن الذي
اعتمده ونقله عن نص الام أنه الخ) وهذا هو الظاهر اه‍ مغني وقضية صنيع الشارح اعتماده أيضا (قوله
إذا كان طلاقه رجعيا) أي وقد أتت للامكان من انصرام العدة كما هو معلوم اه‍ سم (قوله من الأول) أي
من طلاقه أو إمكان وطئه قبله وقوله من الثاني أي من وطئه قول المتن: (على قائف) وهو كما سيأتي آخر كتاب
الدعوى مسلم عدل مجرب اه‍ مغني (قوله أو بهما الخ) أي أو نفاه عنهما اه‍ مغني (قوله وانتسابه بنفسه)

244
أي فلو لم ينتسب بعد البلوغ لم يجبر عليه لجواز أنه لم يمل طبعه لواحد منهما اه‍ ع ش (قوله فهو منفي عنهما)
زاد النهاية وقد بان أن الثاني نكحها حاملا وهل يحكم بفساد النكاح حملا على أنه من وطئ شبهة من غيره أو لا
حملا على أنه من الزنى وقد جرى النكاح في الظاهر على الصحة الأقرب كما قاله الأذرعي الثاني وجزم به في المطلب
وفيه الجمع المار اه‍ وكذا في سم عن شرح الروض ومر مثله عن المغني قال ع ش يؤخذ من هذا جواب
السؤال عن حادثة هي بكر وجدت حاملا وكشف عليها القوابل فرأوها بكرا هل يجوز لوليها أن يزوجها
بالاجبار أم لا وهو أنه يجوز تزويجها بالاجبار لاحتمال إن شخصا حك ذكره على فرجها فأمنى ودخل منيه
في فرجها فحملت منه من غير زوال البكارة فهو غير محترم فيصح نكاحها في هذه الصورة مع وجود الحمل
واحتمال كونها زنت وعادت البكارة والتحمت فيه إساءة ظن بها فعملنا بالظاهر من أنها بكر مجبرة وإن
لوليها أن يزوجها بالاجبار اه‍. (تتمة) ولو وطئ معتدة عن وفاة بشبهة فأتت بولد يمكن كونه لكل منهما
ولا قائف أو هناك قائف وتعذر إلحاقه انقضت بوضعه عدة أحدهما وبقي عليها الأكثر من ثلاثة أقراء ومن
بقية عدة الوفاة بالأشهر فإن مضت الأولى قبل تمام الثانية فعليها إتمامها لاحتمال كونه من الأول مغني
وروض مع شرحه.
فصل في تداخل العدتين (قوله في تداخل العدتين) أي وفيما يتبعه من نحو عدم صحة الرجعة زمن
وطئ الثاني اه‍ ع ش (قوله بمعنى كان) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله رجعية أو بائنا وقوله إجماعا إلى
دون ما بعدها وقوله وهي ممن تحيض حاملا وقوله لا بعده مطلقا وإلى الفصل في النهاية إلا قوله إجماعا إلى
دون ما بعدها وقوله عطف أخص إلى المتن وقوله وظاهر كلامهم إلى المتن وقوله استئناف إلى المتن (قوله
جاهلا بإنها المطلقة) كأن نسي الطلاق أو ظنها زوجته الأخرى اه‍ مغني قول المتن: (أو عالما) أي أو جاهلا
لا يعذر اه‍ ع ش (قوله لأنه) أي العالم بذلك في البائن (قوله فيها) أي البقية (قوله وهي ممن تحيض
حاملا) ليس بقيد كما يفيده كلام المغني والنهاية ونبه عليه ع ش والرشيدي (قوله أي دخلت الأقراء الخ)
سواء أرأت الدم أم لا نهاية ومغني (قوله لأن كلامها) أي الروضة مفرع على الضعيف وهو عدم التداخل
نهاية ومغني (قوله كما بينه النشائي) بفتح النون نسبة إلى النشا المعروف انتهى انساب السيوطي اه‍ ع ش
(قوله لاتحاد صاحبهما) تعليل للمتن (قوله بها) أي بالأقراء (قوله ويكون) أي وضعه (قوله لا بعده)
عطف على قبله وقوله مطلقا أي في الرجعي وغيره قول المتن: (إن كان الحمل الخ) أي وكانت تعتد بالأقراء عن
طلاق رجعي اه‍ مغني (قوله فلا يراجع) أي قبل الوضع (قوله لوقوعه) أي الوضع عنه أي الوطئ
عبارة المغني بناء على أن عدة الطلاق قد سقطت بالوطئ اه‍ (قوله ويرده الخ) فيه تأمل (قوله ما تقرر)
أي في قوله ويكون واقعا عنهما اه‍ ع ش (قوله عطف أخص) فيه إن عطف الأخص لا يكون بأو فلا بد من
حمل الشبهة على ما عدا النكاح الفاسد ليتباينا وقد يجاب عنه بأن المراد أنه عطف أخص بالنظر لمفهوم اللفظ

245
في نفسه وإن لم يكن باعتبار المراد منه وقوله وجهه أي العطف خفاء كونه أي النكاح الفاسد منها أي
الشبهة اه‍ سم (قوله أو كانت زوجته معتدة الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والذي رأيته في نسخ المحلي
والمغني والنهاية زوجة فليحرر فإن الظاهر إن ترك الهاء أولى اه‍ سيد عمر (قوله عن علي وغيره) كذا في أصله
رحمه الله تعالى وعبارة النهاية عن عمر وعلي ولا يعرف لهما الخ ونحوها عبارة المغني اه‍ سيد عمر (قوله إن
كانا) أي صاحبا العدتين حربيين كإن زوجت بحربي ثم وطئها آخر بصورة النكاح في عدة الأول ع ش
أو بشبهة أخرى مغني. (قوله لغت على المعتمد بقية عدة الأول الخ) وللثاني أن ينكحها فيها لأنها في عدته
دون الأول فإن حبلت من الأول لم يكفها عدة واحدة فتعتد للثاني بعد الوضع وإن حبلت من الثاني كفاها
وضع الحمل وتسقط بقية الأولى اه‍ مغني وروض مع شرحه ونقل ع ش عن الزيادي مثله (قوله وإن
تأخر) إلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله بعقد إلى وذلك وقوله واستشكله إلى وفي عكس ذلك (قوله لأنها
الخ) أي عدة الحمل اه‍ مغني (قوله ففيما إذا كان) أي الحمل (قوله وله الرجعة قبل الوضع الخ) وكذا له
تجديد نكاحها قبل الوضع وبعد التفريق بينهما كما في الروض وشرحه اه‍ سم (قوله لا وقت وطئ
الشبهة) ولو اختلفا فادعى الزوج أن الرجعة ليست وقت الشبهة فصحيحة والزوجة إنها في وقتها فباطلة
فالأقرب تصديق الزوج لأن الأصل بقاء حقه اه‍ ع ش (قوله أي لا في حال بقاء فراش) أي كان نكحها
فاسدا واستمر معها مدة قبل أن يفرق بينهما فليس المراد خصوص زمن الوطئ اه‍ ع ش (قوله وكذا فيما
يأتي) يعني أن قوله لا وقت وطئ الشبهة الخ معتبر في قوله الآتي في العكس وله الرجعة الخ (قوله مما يأتي)
أي في الفصل الآتي في شرح وإلا فلا (قوله إن نيته) أي الواطئ بشبهة بعد الطلاق إليها أي الموطوءة
بشبهة (قوله وذلك) أي عدم صحة الرجعة في حال بقاء فراش الواطئ بشبهة اه‍ ع ش (قوله بأن هذا)
أي بقاء الفراش هنا (قوله على ما يأتي) أي عن قريب في العكس (قوله لا يمنع الرجعة) أي فهذا أولى
بأن لا يمنعها اه‍ كردي (قوله إذ مجرد وجود الحمل) أي بلا بقاء الفراش (قوله إن المؤثر) أي الاستفراش
وقوله أقوى أي من الأثر وهو الحمل اه‍ ع ش (قوله وفي عكس ذلك) أي فيما إذا كان الحمل من وطئ
الشبهة سم وع ش (قوله ثم) أي بعد الوضع ومضي زمن النفاس تعتد أي إذا كان وطئ الشبهة قبل
الشروع في عدة الطلاق وقوله أو تكمل أي فيما إذا كان بعد مضي بعضها (قوله وله الرجعة الخ) أي لا في
حال بقاء الفراش كما نبه عليه الشارح بقوله السابق وكذا فيما يأتي اه‍ سم (قوله قبل وضع الخ) لأنها
وإن لم تكن الآن في عدة الرجعة فهي رجعية حكما ولهذا يثبت التوارث قطعا وإذا راجع قبل الوضع فليس
له التمتع بها حتى تضع كما في الروضة كأصلها. تنبيه لو اشتبه الحمل فلم يدرأ من الزوج هو أم من الشبهة جدد
النكاح مرتين مرة قبل الوضع ومرة بعده ليصادف التجديد عدته يقينا فلا يكفي تجديده مرة لاحتمال وقوعه
في عدة غيره فإن بان بإلحاق القائف أنه وقع في عدته اكتفى بذلك وللحامل المشتبه حملها نفقة مدة الحمل على
زوجها إن ألحق القائف الولد به ما لم تصر فراشا لغيره بنكاح فاسد فتسقط نفقتها إلى التفريق بينهما
لنشوزها وليس لها مطالبة قبل اللحوق إذ النفقة لا تلزم بالشك فإن لم يلحقه به القائف أو لم يكن قائف فلا
نفقة عليه ولا للرجعة مدة كونها فراشا للواطئ مغني وأسنى وفي النهاية مثله إلا ما قبل التنبيه قال ع ش قوله
جدد النكاح مرتين أي حيث أراد التجديد في العدة وإلا فله الصبر إلى انقضاء العدتين وهو أولى لانتفاء

246
الشك حال العقد في صحة النكاح اه‍. (قوله وبعده الخ) قال في الروض ويتوارثان ويلحقها طلاقه قبل
الوضع وبعده انتهى اه‍ سم (قوله وفارق) أي التجديد وقوله وهي أي الرجعة اه‍ ع ش (قوله
كونها) أي المرأة ولو ذكر الضمير بإرجاعه إلى التجديد كإن أنسب (قوله لسبقها) ولقوتها لاستنادها لعقد
جائز نهاية ومغني قول المتن: (وله) أي المطلق اه‍ مغني (قوله غير مقيد الخ) قضية ذلك أن قوله السابق
وله الرجعة الخ ليس مغايرا لما هنا فقوله هنا نظير ما مر فيه نظر لاقتضائه مغايرة ما هنا لما مر فليتأمل اه‍ سم
قول المتن: (الرجعة في عدته) أي إن كان الطلاق رجعيا وتجديد النكاح إن كان الطلاق بائنا اه‍ مغني (قوله
نظير ما مر) والمراد به ما دام الفراش باقيا كما مر اه‍ ع ش (قوله قبل شروعها) شمل زمن النفاس اه‍
سم (قوله مطلقا) عبارة النهاية والمغني بوطئ جزما وبغيره على المذهب اه‍ (قوله ومنه يؤخذ) أي من
حرمة التمتع وقوله حرمة نظره هذا يخالف ما مر له قبيل الخطبة من جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة
من المعتد عن الشبهة إلا أن يجاب بأن الغرض مما ذكره هنا مجرد بيان أنه يؤخذ من عبارة المصنف ولا يلزم
من ذلك اعتماده فليراجع على أنه قد يمنع أخذ ذلك من المتن لأن النظر بلا شهوة لا يعد تمتعا نعم إن كان ضمير
منه راجعا لقول الشارح لاختلال النكاح الخ لم يبعد الاخذ اه‍ ع ش (قوله وفي وطئ بنكاح فاسد الخ)
عبارة المغني تتمة لو كانت العدتان من شبهة ولا حمل قدمت الأولى لتقدمها ولو نكح شخص امرأة نكاحا
فاسدا ثم وطئها شخص آخر بشبهة قبل وطئه أو بعده ثم فرق بينهما قدمت عدة الواطئ بها بشبهة لتوقف
عدة النكاح الفاسد على التفريق بخلاف عدة الشبهة فإنها من وقت الوطئ وليس للفاسد قوة الصحيح حتى
يرجح بها ولو نكحت فاسدا بعد مضي قرأين ولم يفرق بينهما إلى مضي سن اليأس أتمت العدة الأولى بشهر بدلا
عن القرء الباقي ثم اعتدت للفاسد بثلاثة أشهر فإن كان ثم حمل فعدة صاحبه مطلقا مقدمة تقدم الحمل أو تأخر
لأن عدته لا تقبل التأخير كما مر وحيث كانت العدتان من وطئ شبهة كان لكل من الواطئين تجديد النكاح
في عدته دون عدة الآخر اه‍ (قوله يقدم الأسبق من التفريق بالنسبة للنكاح الخ) يعني أنه إذا كان
وطئ الشبهة سابقا على النكاح قدمت عدته وإن كان التفريق بالنسبة للنكاح الفاسد سابقا على الوطئ قدمت
عدته فالسابق من التفريق والوطئ عدته مقدمة اه‍ ع ش.
فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة (قوله في حكم معاشرة المفارق) إنما اقتصر عليه في الترجمة لأنه
هو الذي تعلق بمعاشرته الأحكام الآتية بخلاف الأجنبي فإنه لا يتعلق بمعاشرته حكم اه‍ رشيدي (قوله
أي المفارقة) إلى قوله وبه يندفع في النهاية إلا قوله بأن نوى إلى كملت (قوله بأن كان يختلي بها) عبارة بعضهم
بالمواكلة والمباشرة وغير ذلك اه‍ رشيدي (قوله ولو في بعض الزمن) صادق بما إذا قل الزمن جدا ولعله غير
مراد وإنما احترز به عن اشتراط دوام المعاشرة اه‍ رشيدي قول المتن: (بلا وطئ) خرج به ما إذا وطئ فإنه
إن كان الطلاق بائنا لم يمنع انقضاء العدة فإنه زنى لا حرمة له وإن كان رجعيا امتنع المضي في العدة ما دام يطؤها
لأن العدة لبراءة الرحم وهي مشغولة وبقوله في عدة إقراء الخ الحمل فإن المعاشرة لا تمنع انقضاء العدة به بحال

247
وأفهم تعبيره بنفي الوطئ أنه لا يضر مع ذلك الاستمتاع بها وهو كذلك وإن ألحقه الإمام بالوطئ اه‍ مغني أعلم
إن الفاضل المحشي نقل نحو ما في المغني عن الروضة ثم قال وقضيته أنه مع الوطئ لا خلاف في التفصيل بين البائن
والرجعية ويلزم من ذلك أنه لا خلاف في الانقضاء مع وطئ البائن وجريان خلاف في الانقضاء مع عدم وطئها
ولعله غير معقول انتهى اه‍ سيد عمر (قوله أو معه) ومعلوم حرمة ذلك اه‍ ع ش (قوله أو معه)
يتقيد بالنسبة للبائن بما إذا لم تكن شبهة وإلا فسيأتي أن الوطئ بشبهة يقطع عدة البائن وكان الأصوب أن يبقى
المتن على ظاهره فإن التقييد بعدم الوطئ لتأتي الأحكام الآتية لا لتأتي الأوجه فليراجع اه‍ رشيدي
(قوله كما يفهمه عللها) أي المذكورة في كلامهم وإلا فالشارح لم يذكر هنا منها شيئا اه‍ ع ش (قوله
تنقضي مطلقا) أي لأن هذه المخالطة لا توجب عدة اه‍ مغني (قوله لا مطلقا) أي لأنها بالمعاشرة كالزوجة
اه‍ مغني (قوله ومن ثم لو وجدت) أي الشبهة اه‍ ع ش (قوله لم تنقض الخ) ظاهره وإن لم يكن وطئ لكن
عبارة شرح المنهج نعم إن عاشرها بوطئ شبهة فكالرجعية انتهت وهي التي تلائم ما يأتي اه‍ رشيدي (قوله فلا
تنقضي) أي عدتها وإن طالت المدة اه‍ مغني (قوله بأن نوى الخ) أو فرق القاضي بينهما كما مر (قوله أن
لا يعود إليها) أي المعاشرة اه‍ سم وكذا الضمير إن في قوله ناويها فهي باقية (قوله ناويها) الأوفق لما قبله لم
ينوه أي عدم العود فيشمل الاطلاق (قوله كملت) جواب إذا ش اه‍ سم (قوله على ما مضى) أي من عدتها
قبل المعاشرة اه‍ ع ش (قوله وذلك) راجع إلى قول المتن وإلا فلا (قوله كما لو نكحها) أي الزوج اه‍ ع ش
عبارة المغني كما لو نكحت غيره اه‍ ويؤيدها قول الشارح جاهلا الخ إذ تجديد نكاح غير المطلقة ثلاثا
صحيح مطلقا (قوله بل تنقطع) عطف على فلا تنقضي اه‍ كردي وقضية صنيع ع ش إنه عطف على
قوله لا يحسب الخ ولعله الظاهر لئلا يتكرر قوله ولا يبطل بها ما مضى فتبنى الخ مع قوله السابق لكن إذا زالت
المعاشرة كملت الخ. (قوله من حين الخلوة) المناسب لما يأتي في قوله ولو نكح معتدة الخ من حين الوطئ إلا أن
يفرق بأن النكاح الفاسد هنا لما كان من الزوج وتقدم فراشه اكتفى في حقه بالخلوة بخلاف الأجنبي اه‍
ع ش ويؤيده ظاهر قول الشارح السابق ومن ثم لو وجدت الخ لم تنقض كالرجعية الخ لكن قضية قول
المغني فرع لو طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجها ووطئها في العدة ظانا انقضاءها وتحللها بزوج آخر لم تنقض العدة
كالرجعية اه‍ عدم الفرق واشتراط الوطئ مطلقا كما مر عن الرشيدي عن شرح المنهج (قوله ما مضى) أي
من عدتها قبل المعاشرة (قوله ولا تحسب الخ) أي من العدة (قوله وفي هذه) أي صورة معاشرة الرجعية اه‍
ع ش قول المتن: (ويلحقها) أي الرجعية حيث حكم بعدم انقضاء عدتها بما ذكر الطلاق أي طلقة ثانية
وثالثة إن كان طلقها فقط اه‍ مغني (قوله فيهما) أي في عدم صحة الرجعة ولحوق الطلاق (قوله
بقاء التوارث الخ) خلافا للنهاية كما يأتي (قوله ومؤنتها) عطف على التوارث (قوله بينهما) أي التوارث
والمؤنة (قوله فإنها) أي التوارث والنفقة ونحوهما مما يأتي آنفا (قوله فلم تنقطع) أي التوارث والنفقة
ونحوهما. (قوله لكن الذي رجحه البلقيني) عبارة الناشري وقال أي البلقيني على الأول أي إنه لا رجعة بعد
الأقراء أو الأشهر الأحوط أن لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها لتعديه بالمخالطة التي منعت انقضاء العدة
ولا يجب النفقة والكسوة ولا يصح خلعها وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه انتهى

248
وينبغي أن يكون المراد أنه إذا خالعها وقع الطلاق ولا يلزم العوض انتهت اه‍ سم (قوله فقال) أي غير
البلقيني (قوله لا توارث بينهما الخ) أفتى بجميع ذلك شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى سم ونهاية (قوله
إلا في الطلاق) أي لحوقه وفيه مسامحة لما مر من أنه تجب لها السكنى ويأتي من أنه لا يحد بوطئها اه‍ ع ش
(قوله فيها) أي العدة (قوله بغير شبهة) إلى الفصل في المغني إلا قوله لغيره (قوله كإن كان سيدها الخ) انظر
ما دخل تحت الكاف ولعل الكاف استقصائية كما هو صريح صنيع الروض وشرح المنهج اه‍ رشيدي
(قوله مطلقا) أي في الطلاق البائن وغيره وفي معاشرة الأجنبي وغيره (قوله لتعذر قطعها) أي عدة الحمل
الخ قول المتن: (ولو نكح معتدة بظن الصحة الخ) فإن قيل هذه المسألة مكررة لذكرها في قول المتن سابقا
ولو نكحت في العدة الخ أجيب بأنها ذكرت هنا لبيان وقت انقضاء العدة الأولى وهناك لتصوير عدتين من
شخصين اه‍ مغني قول المتن: (معتدة) أي عن طلاق بائن أو رجعي اه‍ ع ش (قوله لحصول الفراش
الخ) ومر أنه إذا زال الفراش بالتفريق أي أو بنية عدم العود إلى المعاشرة تبنى على ما مضى اه‍ كردي
(قوله وهو الا ثبت) أي كونه وجها ع ش وسم (قوله وجزم به) أي بكون الخلاف وجها اه‍ مغني
(قوله عن الأولى) أي العدة الأولى عبارة النهاية والمغني عن الأول اه‍ أي الزوج الأول وهو الأنسب.
(قوله بها) أي الرجعة (قوله فإنها تبنى الخ) أي فتكتفي بما بقي وإن قل كقرء عن الطلاق الأول والثاني
اه‍ ع ش قول المتن: (بعد الوضع) لم يذكره في المحرر ولا في الروضة فكان الأولى حذفه اه‍ مغني قول المتن: (ثم نكحها
الخ) اقتضى صحة النكاح المختلعة في عدته وهو المذهب. تتمة لو أحبل امرأة بشبهة ثم نكحها ومات أو طلقها
بعد الدخول هل تنقضي عدة الشبهة وعدة الوفاة أو الطلاق بالوضع لأنهما من شخص واحد أو بالأكثر منه
ومن عدة الوفاة في الأولى وعدة الطلاق في الثانية وجهان أوجههما كما قال شيخنا الأول ولو طلق زوجته الأمة
ثم اشتراها انقطعت العدة في الحال على ظاهر المذهب وحلت له ويبقى بقية العدة عليها حتى يزول ملكه
فحينئذ تقضيها حتى لو باعها أو أعتقها لا يجوز تزويجها حتى تنقضي بقية العدة قاله المتولي وغيره اه‍ مغني قول
المتن: (ثم طلقها) أي أو خالعها ثانيا اه‍ مغني (قوله من العدة الأولى) أي من عدة الخلع اه‍ ع ش (قوله لو فرض
بقية شئ) أي مع أن المفروض ممتنع اه‍ كردي (قوله بالنكاح والوطئ بعده) قضيته إن مجرد النكاح
لا ترتفع به وعلى هذا يتضح قوله الآتي بنت على ما سبق من الأولى الخ فتأمله اه‍ سم عبارة المغني واحترز بقوله
ووطئ عما إذا طلق قبل الوطئ فإنها تبنى على العدة الأولى ولا عدة لهذا الطلاق وعليه فيه نصف المهر فقط لأنه
نكاح جديد طلقها فيه قبل الوطئ فلا يتعلق به عدة بخلاف ما مر في الرجعية اه‍ (قوله ومن ثم لو لم يوجد وطئ
الخ) فلو اختلفا في الوطئ وعدمه صدق منكره على قاعدة أن منكر الوطئ يصدق إلا فيما استثنى اه‍ ع ش.
فصل في عدة الوفاة (قوله في الضرب الثاني) إلى قول المتن أو بائن في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى أن

249
الأربعة وقوله ويرد إلى المتن (قوله وهو) أي الضرب الثاني (قوله به وبوجوبه) أي الضرب الثاني
(قوله وفي المفقود الخ) عطف على قوله في الضرب الثاني (قوله بحمل لا يلحق الخ) أي بأن كان من زنى أو
شبهة فالأول تنقضي معه العدة والثاني تؤخر معه عدة الوفاة عن عدة الشبهة فتشرع فيها بعد وضع الحمل.
فرع: لو مسخ الزوج حجرا اعتدت زوجته عدة الوفاة أو حيوانا اعتدت عدة الطلاق سم على المنهج
اه‍ ع ش (قوله لصغر) أي وإن لم تكن متهيئة للوطئ اه‍ ع ش (قوله إلا في اليوم العاشر) راجع
للاجماع فقط اه‍ سم (قوله نظر إلى أن عشر الخ) تعليل للقول بعدم اعتبار اليوم العاشر الذي
هو أحد الوجهين المفهومين من قوله إلا في اليوم العاشر لا لعدم الاجماع على اليوم العاشر وإن أوهمه
سياقه وتحرير العبارة إلا في اليوم العاشر فقد قيل بعدم اعتباره نظرا الخ اه‍ رشيدي عبارة المغني
إنما قال بلياليها لأن الأوزاعي والأصم قالا تعتد بأربعة أشهر وعشر ليال وتسعة أيام قالا لأن العشر تستعمل
في الليالي دون الأيام ورد بأن العرب تغلب صفة التأنيث في العدد خاصة فيقولون سرنا عشرا ويريدون
به الليالي والأيام وهذا يقتضي أنه لو مات في أثناء ليلة الحادي والعشرين من الشهر أو مع فجر ذلك اليوم إن
هذه العشرة لا تكفي مع أربعة أشهر بالهلال بل لا بد من تمام تلك الليلة والذي يظهر أن ذلك يكفي وتحمل
العشر في إلا الآية الكريمة على الأيام لأن المعدود إذا حذف جاز إثبات التاء وحذفها اه‍ (قوله وردوه بأنه
يستعمل فيهما) يحتمل قوله فيهما مجموعهما أي الليالي والأيام وحينئذ فقوله وحذف التاء الخ من
تمام الرد ويحتمل كلا منهما وحينئذ فقوله وحذف التاء الخ وجه للرد وقوله ولان القصد بها التفجيع أي
فيحتاط له فقوى الردين اللذين قبله قاله السيد عمر وفيه نظر في وجوه (قوله يستعمل فيهما الخ) كذا
في أصله رحمه الله تعالى بخطه وبالتأمل فيه يعلم ما في صنيعه اه‍ سيد عمر ولم يظهر لي ما فيه فليحرر. (قوله
وحذف التاء إنما هو لتغليب الخ) قد يقال ما الداعي إلى هذا مع أن عشرا يستعمل فيهما إلا أن يقال هو وإن
استعمل فيهما إلا أن استعماله في الأيام على خلاف الأصل فتأمل اه‍ رشيدي والأولى أن يقال أن ما تقدم
من أنه يستعمل فيهما المراد به استعماله في كل منهما على الانفراد وإن المراد به في الآية الكريمة هما معا
فلهذا احتيج إلى التغليب (قوله ولان القصد بها الخ) عطف على قوله للكتاب اه‍ ع ش عبارة الرشيدي
هو علة أخرى للمتن من حيث المعنى لكن لا من حيث أصل ثبوت عدة الوفاة ولا من حيث كونها أربعة أشهر
وعشرا بل من حيث استواء المدخول بها وغيرها فيها اه‍ (قوله ما مر) أي في الايلاء (قوله فجعلت) أي
الأربعة أشهر (قوله استظهارا) انظر لأي شئ وذكره النهاية في الحكمة الآتية فقط ووجهه ظاهر
(قوله ذكر أن حكمة ذلك الخ) قد يقال إن ذلك ينافي كونها للتفجيع المستوي فيه المدخول بها وغيرها
اه‍ رشيدي وقد يجاب بأن الحكمة لا تطرد والنكات لا تتنازع (قوله بها) أي الأربعة (قوله وقد بقي
منه أكثر الخ) أي وأما لو بقي منه عشرة فقط فتعتد بأربعة من أهله بعدها ولو نواقص ع ش وسم أي أو أقل
منه عشرة فتكملها من الخامس (قوله من الرابع) من فيه ابتدائية اه‍ رشيدي. (قوله ولو جهلت الخ)
عبارة المغني فإن خفيت عليها الأهلة كالمحبوسة اعتدت بمائة وثلاثين اه‍ قول المتن: (وأمة الخ) ولو عتقت
الأمة مع موته اعتدت كحرة كما بحثه الأذرعي مغني وأسنى (قوله بقيده السابق) وهو قوله ما لم يمت أثناء شهر

250
الخ اه‍ ع ش عبارة السيد عمر قوله بقيده السابق لا يخفى ما فيه من التسامح والمقصود واضح فيقال على نهج
ما تقدم ما لم يمت أثناء شهر وقد بقي منه أكثر من خمسة أيام فشهر هلالي ويعتبر معه من الثاني ما يكمل خمسة
وثلاثين يوما اه‍ وعبارة المغني ويأتي في الانكسار والخفاء ما مر اه‍ (قوله إن قياس ما مر) أي في أوائل
الباب في التنبيه الأول (قوله إنه لو ظنها) أي عند الوطئ بدليل الفرق اه‍ سم (قوله زوجته الحرة) أي ولم
ينكشف له الحال إلى الموت بخلاف ما لو انكشف له الحال قبل الموت فتعتد عدة الأمة اه‍ سم عن الأسني عن
الزركشي. (قوله ويرد الخ) رده النهاية بما نصه وأما ما بحثه الزركشي وغيره إن قياس ما مر الخ صحيح إذ صورته
أن يطأ زوجته الأمة ظانا أنها زوجته الحرة ويستمر ظنه إلى موته فتعتد للوفاة عدة حرة إذا لظن كما نقلها من
الأقل إلى الأكثر في الحياة فكذا في الموت وبذلك سقط القول بأنه يرد بأن عدة الوفاة لا تتوقف الخ اه‍ قال
الرشيدي قوله وبذلك سقط القول الخ قال سم هذا عجيب مع ما أشار إليه الشارح من الفرق بأن عدة
الحياة لما توقفت على الوطئ اختلفت باختلاف الظن فيه بخلاف عدة الوفاة لا تتوقف عليه فلم تختلف بذلك
اه‍ وكذا رده ع ش بما نصه وما قاله حج الأقرب لما علل به اه‍ (قوله فتحد) بضم التاء وكسر الحاء من
الاحداد (قوله فلا تحد إلى قوله انتهى) زاد المغني عقبه ما نصه وعدة الوفاة والاحداد لا يلزمان أم الولد وفاسدة
النكاح والموطوءة بشبهة لأن ذلك من خصائص النكاح الصحيح اه‍ وفي سم هنا عن الروضة والروض
وشرحه زيادة بسط في أحوال المستولدة التي مات سيدها وزوجها معا أو مرتبا (قوله قال الزركشي الخ)
اعتمده المغني مما أشرنا إليه والنهاية (قوله علق الطلاق بموته الخ) وفي البجيرمي عن القليوبي ما نصه فرع

251
لو قال أنت طالق قبل موتي بأربعة أشهر وعشرة أيام ثم مات بعد تلك المدة تبين وقوعه ولا عدة عليها ولا إرث لها
وإن كان الطلاق رجعيا ويؤخذ مما يأتي أنه لا إحداد عليها أيضا ولا يمنع من معاشرتها ولا من وطئها حال حياته
كما مر اه‍ ولعله مختص بغير ذات حمل أو إقراء استمر حملها أو إقراؤها إلى الوفاة فليراجع (قوله والذي مر)
أي قبيل أدوات التعليق اه‍ كردي (قوله انفصال كله) حتى ثاني توأمين اه‍ مغني (قوله ولو احتمالا)
كمنفي بلعان كذا قاله الشارح وصورته أنه لاعنها لنفي حملها ثم طلق زوجة له ثم اشتبهت المطلقة الحامل
بالملاعنة الحامل أيضا أو يكون ذلك تنظيرا نهاية أي فكأنه قال ولو احتمالا نظير المنفي بلعان فإنه ينسب إلى
النافي احتمالا لكن ينظر ما صورة المنسوب للميت في مسألتنا احتمالا رشيدي وعبارة المغني تنبيه لا يأتي
هنا قول المصنف فيما سبق ولو احتمالا كمنفي بلعان لما مر أن الملاعنة كالبائن فلا تنتقل إلى عدة الوفاة اه‍
(قوله لا يمكن إنزاله) أي بأن كان دون تسع سنين اه‍ رشيدي. قول المتن: (إذ لا يلحقه الخ) قضية ذلك أنه لو
فرص أنه نزل منه ماء لم يثبت له حكم المني في نحو الغسل وإلا للحقه الولد لامكان الاستدخال حينئذ وقد يقال
قضية قول الشارح لتعذر إنزاله أنه لو علم إنزال وجب الغسل ولحق الولد إذ احتمل الاستدخال اه‍ سم وقوله
وقد يقال قضية قوله الخ محل تأمل بل قضيته كقضية الأول اه‍ سيد عمر عبارة ع ش بعد أن ذكر كلام سم
المذكور نصها أقول ويمكن الجواب بأن كلا من قوله لتعذر إنزاله وقوله ولأنه لم يعهد الخ علة مستقلة والحكم
يبقى ببقاء علته فلا يلحقه الولد لفساد منيه ويجب عليه الغسل لوجوده وإن لم ينعقد منه الولد اه‍ ع ش أقول
وعلى هذا الجواب يشكل الفرق بين الممسوح والمسلول فتأمل ولعل الأولى ما قاله الرشيدي بما نصه وقوله
بفقد أنثييه سيأتي في المسلول أنه يلحقه الولد مع فقد أنثييه فلعل العلة مركبة من هذا التعليل والذي بعده إن
سلم أن المسلول عهد لمثله ولادة اه‍ (قوله ولأنه لم يعهد لمثله ولادة) وقيل يلحقه وبه قال الإصطخري والقاضيان

252
الحسين وأبو الطيب لأن معدن الماء الصلب وهو ينفذ من ثقبة إلى الظاهر وهما باقيان اه‍ نهاية زاد المغني
وحكي أن أبا عبيد بن حربويه قلد قضاء مصر وقضى به فحمله الممسوح على كتفه وطاف به الأسواق وقال
انظروا إلى هذا القاضي يلحق أولاد الزنى بالخدام اه‍ (قوله لوفاته) أو طلاقه اه‍ مغني وقول الشارح ولا عدة
عليها لطلاقه أي حيث لم تكن حاملا ولم تستدخل ماء المحترم نهاية (قوله لأنه قد يبالغ الخ) قد يقال إن هذا
يتأتي في الممسوح بالمساحقة إذ الذكر لا أثر له في الماء وإنما هو طريق كالثقبة اه‍ رشيدي (قوله وإلا فقد
رأينا الخ) هذا يقتضي قوة ما ذهب إليه الإصطخري من لحوق الولد للممسوح لبقاء معدن المني وقوله وشعر
كذلك لا يصلح أن يكون من محل الرد لوجود مادة الشعر عند القائل به وكان الأظهر في الرد أن يقول بعد قوله
وله ماء كثير ومن له اليمنى فقط وله شعر كثير اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي بائنا أو رجعيا اه‍ ع ش (قوله
وإن احتمل خلافها) عبارة المغني وإن احتمل أن لا يلزمها إلا عدة الطلاق التي هي أقل من عدة الوفاة في ذات
الأشهر وكذا في ذات الأقراء بناء على الغالب من أن كل شهر لا يخلو عن حيض وطهر اه‍ (قوله في الأولى) أي
فيما إذا وطئهما وقوله في الثانية أي فيما إذا وطئ إحداهما قول المتن: (والأقراء) بالرفع بخطه اه‍ مغني (قوله
فلو مضى الخ) متفرع على المتن. (قوله فلو مضى قبل الموت قرءان الخ) ولو مضى جميع الأقراء قبل الوفاة اعتدت
كل واحدة عدة الوفاة كما هو ظاهر لأن كلا يحتمل أنها متوفي عنها وأنها مطلقة منقضية لعدة سم على حج اه‍
ع ش (قوله بسفره) إلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله ثم يعتد وقوله خلافا لبعضهم وقوله الآتي إلى
المال لا ضرر وقوله كما مر آنفا بما فيه (قوله أو غيره) عبارة المغني أو لم يغب عنها بل فقد في ليل أو نهار أو
انكسرت به سفينة أو نحو ذلك اه‍. (قوله أي يظن الخ) الأوجه تفسير التيقن بالأعم من حقيقته ومن
الظن لا بخصوص الظن فتأمله اه‍ سم عبارة المغني أو يثبت بما مر في الفرائض والمراد باليقين الطرف
الراجح حتى لو ثبت ما ذكر بعدلين كفى وسيأتي إن شاء الله تعالى في الشهادات الاكتفاء في الموت بالاستفاضة
مع عدم إفادتها اليقين اه‍ (قوله بشرطه) وهو إصراره على الردة إلى انقضاء العدة اه‍ ع ش (قوله ثم
تعتد) ظاهره وجوب الاعتداد بعد التيقن وإن بان مضي العدة بعد نحو الموت لكن قضية قوله الآتي
ولو نكحت بعد التربص والعدة الخ خلافه وهو المتجه اه‍ سم أقول ويصرح به ما يأتي من قول الشارح
تصوير إذ المدار الخ وقول المصنف ولو بلغتها الوفاة بعد المدة الخ (قوله إلا به) أي باليقين أو بما ألحق به أي
الظن القوي اه‍ ع ش (قوله فكذا زوجته) أي لا تفترق (قوله نعم لو أخبرها) إلى قوله الذي هو في
المغني إلا قوله إذا لم يرد طلاقها وقوله واعتبرت إلى المتن (قوله عدل) ينبغي أو فاسق اعتقدت صدقة أو بلغ المخبر
عدد التواتر ولو من صبيان وكفار لأن خبرهم يفيد اليقين اه‍ ع ش (قوله بأحدهما) المناسب لما زاده
بقوله أو نحوهما ما إسقاط الميم (قوله ويقاس بذلك الخ) عبارة المغني قال الزركشي والمستولدة كالزوجة وإن

253
الزوجة المنقطعة الخبر كالزوج حتى يجوز له نكاح أختها وأربع سواها اه‍ (قوله تتربص) كذا في أصله
رحمه الله تعالى وفي المغني تربص بحذف إحدى التاءين أي تتربص زوجة الغائب المذكور اه‍ فليحرر
اه‍ سيد عمر (قوله اتباعا لقضاء عمر الخ) قال البيهقي ويروى مثله عن عثمان وابن عباس رضي الله تعالى
عنهم ولان للمرأة الخروج من النكاح بالجب والعنة لفوات الاستمتاع وهو هنا حاصل اه‍ مغني قول
المتن: (فلو حكم بالقديم الخ) أي حكم حاكم غير شافعي بما يوافق القديم عندنا نقض الخ خرج به ما لو رفعت
أمرها لقاض ففسخ عليه فإنه ينفذ فسخه ظاهرا وباطنا اه‍ ع ش ولعل الفسخ بالاعسار بشرطه قول
المتن: (بالقديم) أي بما تضمنه من وجوب التربص أربع سنين ومن الحكم بوفاته وبحصول الفرقة بعد هذه
المدة اه‍ مغني قول المتن: (قاض) أي مخالف كما هو ظاهر وإلا فلو كان مستند القضاء مجرد القديم والقاضي
شافعي لم يصح القضاء إذ لا يصح القضاء بالضعيف اه‍ رشيدي (قوله لمخالفته القياس الجلي) أي ومحل
قولهم حكم الحاكم برفع الخلاف ما لم يخالف القياس الجلي الذي هو ما قطع فيه بنفي الفارق اه‍ بجيرمي
(قوله الذي هو دون النكاح الخ) فيه إشارة للرد على الحنفية اه‍ ع ش. (قوله ووجه عدم النقض الآتي
في القضاء) الذي يظهر أن إضافة الوجه إلى عدم الخ للبيان وأن قوله الآتي في القضاء أي الجاري في القضاء
بالقديم صفة للوجه عبارة النهاية والوجه الثاني لا ينقض حكمه بما ذكر لاختلاف المجتهدين ولان المآل
لا ضرر الخ اه‍ (قوله لأن وجوده) أي المال (قوله فضرره) أي الوارث (قوله وفي نفوذ القضاء به) أي
القديم (قوله صحح الأسنوي الخ) والوجه الثاني أنه ينفذ ظاهرا فقط ويتفرع على الوجهين أنه إذا عاد
الزوج بعد الحكم وكانت قد تزوجت فإن قلنا ينفذ ظاهرا فقط فهي للأول وإن قلنا ينفذ ظاهرا وباطنا فهي
للثاني لبطلان نكاح الأول بالحكم واعلم أن هذين الوجهين من القديم ومن تفاريعه وكان الشارح فهم
إنهما من الجديد فرتب عليه ما تراه إذ لو فهم أنهما من القديم لم يحتج إلى قوله ويظهر إن هذا إنما يتأتى الخ
اه‍ رشيدي (قوله على عدم النقض) أي الذي هو مقابل الأصح (قوله أما على النقض) أي المعتمد اه‍
ع ش (قوله مطلقا) أي لا ظاهرا ولا باطنا (قوله لقول السبكي وغيره يمتنع التقليد الخ) قال الشهاب
سم فيه أنه لا يلزم أن يكون القضاء به بالتقليد بل قد يكون بالاجتهاد اه‍ رشيدي (قوله فيما ينقض) أي
ينقض قضاء القاضي فيه اه‍ ع ش قول المتن: (بعد التربص والعدة) أي وقبل ثبوت موته أو طلاقه اه‍
مغني (قوله على نكاحها) أي وقوعه بعد العدة أي سواء مضي مدة التربص أيضا أم لا (قوله اعتبارا بما
في نفس الامر) إلى قول المتن ويجب في المغني إلا قوله كما مر آنفا (قوله كما مر آنفا) أي في فصل عدة
الحامل
بوضعه الخ في شرح لم تنكح حتى تزول الريبة. (قوله فهي له الخ) ولو أتت بولد ولم يدعه المفقود لحق بالثاني عند
الامكان لتحقق براءة الرحم من المفقود بمضي المدة المذكورة ولو لم تتزوج وأتت بولد بعد أربع سنين لم يلحق
بالمفقود لذلك فإن قدم المفقود وادعاه لم يعرض على القائف حتى يدعي وطأها ممكنا في هذه المدة فإن انتفى عنه
ولو بعد الدعوى به والعرض على القائف كان له منعها من إرضاعه غير اللبأ الذي لا يعيش إلا به إن وجد
مرضعة غيرها وإلا فلا يمنعها منه وإذا جاز له المنع ومنعها وخالفت وأرضعته في منزل المفقود ولم تخرج منه ولا
وقع خلل في التمكين لم تسقط نفقتها منه وإلا سقطت مغني وروض مع شرحه قول المتن: (ويجب الاحداد الخ)
يظهر أن الحكمة في مشروعية الاحداد تنفير الأجانب عن التطلع للمفارقة فوجب في معتدة الوفاة لعدم
وجود من يدافع عن النسب وسن في البائن لوجوده ولم يشرع في الرجعية لعدم التطلع لها غالبا مع كونها
زوجة في كثير من الأحكام اه‍ سيد عمر (قوله بأي وصف) أي حاملا كاملة أو حائلا أو ناقصة (قوله للخبر)

254
إلى قول المتن ويستحب في المغني إلا قوله ولو أحبلها إلى المتن (قوله لأن ما جاز الخ) قضيته أن الاحداد على
الزوج هذه المدة كان ممتنعا وقد يقال ما دليل الامتناع اه‍ سيد عمر وظاهر صنيع الشارح أن دليل
الامتناع أول الحديث (قوله وجب) أي غالبا اه‍ نهاية (قوله إلا ما حكي عن الحسن الخ) أي من أنه
مستحب لا واجب اه‍ مغني (قوله وذكر الايمان للغالب) وكذا ذكر الأربعة أشهر وعشرا فإن ذلك في
الحائل وأما الحامل فتحد مدة بقاء حملها قاله شيخنا في حاشيته على البخاري اه‍ مغني. (قوله وإلا فمن لها أمان
يلزمها ذلك) أي وإن كان زوجها كافرا م ر بل ويلزم من لا أمان لها أيضا لزوم وعقاب في الآخرة بناء
على الصحيح من تكليف الكفار بفروع الشريعة سم وع ش ورشيدي (قوله أمر موليته الخ) عبارة
المغني وعلى ولي الصغيرة والمجنونة منعهما مما يمنع منه غيرهما اه‍ (قوله ليشمل حاملا الخ) كذا في أصله
رحمه الله ورأيت في هامشه بخط تلميذه الفاضل عبد الرؤوف ما صورته قوله ليشمل صوابه ليخرج انتهى وقد
يقال اسم الفاعل حقيقة في حال التلبس ومثله اسم المفعول وسائر المشتقات فيما يظهر وإن لم أر من ذكره فمن
عبر بالمعتدة كالمصنف شمل كلامه إحداد هذه في زمان عدتها عن الوفاة ومن عبر بالمتوفى عنها لا يشمل لأنها
لا يقال لها حينئذ متوفي عنها إلا على سبيل التجوز فلا محل لتخطئة الشارح رحمه الله بل قد يقال التعبير بالشمول
هو الصواب دون التعبير بالاخراج اه‍ سيد عمر أقول تخطئة الشيخ عبد الرؤوف وكذا جواب السيد عمر كل
منهما مبني على ما هو ظاهر صنيع الشارح من رجوع ضمير ليشمل لما عدل إليه المصنف ويمكن دفع التخطئة
مع الاستغناء عن التعسف بإرجاع الضمير إلى قول الغير كما جرى عليه الرشيدي ثم قال قوله فلا يلزمها الخ هذا
التفريع على ما علم من عدل المصنف اه‍ (قوله ثم تزوجها) أي حاملا اه‍ ع ش (قوله اعتدت بالوضع
عنهما) ثم قوله وإن شاركتها الشبهة يدل على عدم سقوط عدة الشبهة بالتزوج بالكلية وإن كانت للمتزوج
وقضية ذلك أنه لو كانت المسألة بحالها إلا أنها لم تحمل من وطئ الشبهة اعتدت بالأشهر عن الوفاة ودخل فيها عدة
وطئ الشبهة لأنهما لشخص واحد وإن حملت من وطئ التزوج اعتدت عن الوفاة بوضعه ودخل فيها عدة الشبهة
سم على حج اه‍ ع ش. (قوله فالمنقول عن الشافعي ندب الاحداد) اعتمده النهاية والمغني أيضا قول
المتن: (ويستحب لبائن) عبارة الروض ويستحب في عدة فراق الزوج قال في شرحه خرج بفراق الزوج الموطوءة
بشبهة أو بنكاح فاسد وأم الولد فلا يستحب لهما الاحداد اه‍ والاقتصار على نفي الاستحباب يشعر بالجواز
وقد يلتزم وإن حرم في الزيادة على ثلاثة أيام في غير الزوج كما يأتي فيكون ذاك مخصوصا بغير هذا فليراجع م ر
اه‍ سم وقوله خرج إلى قوله انتهى في المغني مثله (قوله بخلع) إلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله أو فسخ
(قوله وفرق الأول الخ) عبارة المغني كالمتوفى عنها زوجها بجامع الاعتداد عن نكاح ودفع هذا بأنها إن فورقت
بطلاق فهي مجفوة به أو بفسخ فالفسخ منها أو لمعنى فيها فلا يليق بها فيهما إيجاب الاحداد اه‍ (قوله
بخلاف تلك) أي المتوفى عنها زوجها (قوله أي الاحداد) إلى قوله ويوجه في المغني قول المتن: (لبس مصبوغ

255
الخ) يتجه أخذا مما يأتي في الخلي جواز لبسه عند الحاجة كإحرازه اه‍ سيد عمر (قوله بما يقصد) إنما قدره
لأن المتن يوهم أن الممتنع إنما هو المصبوغ بقصد الزينة بخلاف ما صبغ لا بقصدها وإن كان الصبغ في نفسه
زينة فأشار بهذا التقدير إلى امتناع جميع ما من شأنه أن يقصد للزينة وإن لم يقصد بصبغ خصوصه زينة
وهذا التقدير مأخوذ من كلام المصنف فيما يأتي قريبا اه‍ رشيدي قول المتن: (وإن خشن) أي المصبوغ
نبه به على أن فيه خلافا والمشهور عدم الجواز اه‍ مغني (قوله عنه) أي عن لبس المصبوغ (قوله كالاكتحال
الخ) أي كما نهي عن الاكتحال الخ وليس المراد أن ما هنا مقيس على الاكتحال الخ وإنما ذكر هذا هنا مع أن
محله ما سيأتي عند ذكر الاكتحال وما بعده لأن النهي عن ذلك في نفس الحديث المشتمل على النهي عما هنا
اه‍ رشيدي (قوله وذكر المعصفر الخ) مبتدأ خبره من باب ذكر الخ اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله
وذكر المعصفر والمصبوغ بالمغرة أي الاقتصار عليهما اه‍ (قوله بفتح أوله) عبارة الأوقيانوس المغرة بفتح
الميم وسكون الغين المعجمة ويجوز فتحها الطين الأحمر اه‍ (قوله في رواية) متعلق بذكر المعصفر الخ. (قوله
من باب ذكر بعض إفراد العام) وهو أي العام المصبوغ المنهي عنه المذكور بقوله للنهي الخ أي وذكر
فرد من أفراد العام لا يخصصه اه‍ ع ش (قوله على أنه لبيان أن الصبغ الخ) يعني أنه أشير بذكر هذين
في الحديث إلى أن الصبغ الممتنع إنما هو المقصود للزينة لا كل صبغ من باب بيان الشئ بذكر بعض
أفراده اه‍ رشيدي (قوله بفتح فسكون الخ) أي بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين اه‍ مغني (قوله
بصبغ) عبارة المغني يعصب غزله أي يجمع ثم يشد يصبغ معصوبا اه‍ (قوله إذ لا يصبغ أولا الخ) عبارة
المغني لأن الغالب أنه لا يصبغ قبل النسخ الخ اه‍ (قوله وإن نعمت) عبارة المغني وإن نفست لأن تقييده
(ص) الثوب بالمصبوغ يفهم أن غير المصبوغ مباح ولان نفاستها من أصل الخلقة لا من زينة
دخلت عليها كالمرأة الحسناء لا يلزمها أن تغير لونها بسواد ونحوه اه‍ (قوله أي حرير) تفسير لابريسم
قول المتن: (في الأصح) ولها لبس الخز قطعا لاستتار الإبريسم فيه بالصوف ونحوه مغني ونهاية (قوله بأن
الغالب فيه الخ) فيه ما فيه وكذا في قوله وبه يرد الخ اه‍ سم (قوله لا يقصد لزينة النساء) أي ولا نظر للتزين
به في بعض البلاد اه‍ ع ش (قوله بل لنحو) إلى قول المتن وكذا في المغني إلا قوله أي بأن إلى المتن وقوله أن
ستره وقوله ويفرق إلى وكذا (قوله وعبارته الأولى) هي قول المتن ترك لبس مصبوغ لزينة (قوله وإلا) أي
بأن كان كدرا أو مشبعا أو أكهب بأن يضرب إلى الغبرة اه‍ مغني (قوله وعبارته هذه) أي قول المتن
ومصبوغ لا يقصد لزينة (قوله طراز) إلى قوله ويفرق بينهما في النهاية (قوله طراز مركب الخ) أي ولو كان
صغيرا اه‍ مغني (قوله إلا إن كثر) أي الطراز المنسوج مع الثوب اه‍ مغني (قوله وقرط) اسم لما يلبس
في شحمة الأذن والمراد به هنا الحلق لا بقيد اه‍ ع ش. (قوله ومنه) أي من الحلي والضمير في مشبهه راجع
للمموه اه‍ سم عبارة الرشيدي نصها عبارة الأذرعي نقلا عن الحاوي للماوردي ولو تحلت برصاص أو نحاس
فإن كان موه بذهب أو فضة أو مشابها لهما بحيث لا يعرف إلا بالتأمل أو لم يكن كذلك ولكنها من قوم
يتزينون بمثل ذلك فحرام وإلا فحلال انتهت وعليه فيتعين قراءة أو مشبهه بالرفع عطفا على مموه والضمير فيه
لأحدهما والتقدير ومنه مموه بإحدهما ومنه مشبه أحدهما وقوله إن ستره ليس في كلام الأذرعي عن
الماوردي كما ترى فكأن الشارح قيد به المموه بأحدهما لكن كان ينبغي تقديمه على قوله أو مشبهه مع بيان

256
أنه من عنده وقوله بحيث لا يعرف إلا بتأمل قد عرفت أنه قيد في مشبه أحدهما فتأمل اه‍ أقول ويصرح
بذلك قول المغني نصه والتقييد بالذهب والفضة مفهم جواز التحلي بغيرهما كنحاس ورصاص وهو كذلك إلا
أن تعود قومها التحلي بهما أو أشبها الذهب والفضة بحيث لا يعرفان إلا بتأمل أو موها بهما فإنهما يحرمان
قال الأذرعي والتمويه بغير الذهب والفضة أي مما يحرم تزينها به كالتمويه بهما وإنما اقتصروا على ذكرهما
اعتبارا بالغالب اه‍ (قوله وودع) خرز بيض تخرج من البحر بيضاء تعلق لدفع العين اه‍ كردي (قوله
وذبل) وزان فلس شئ كالعاج وقيل هو ظهر السلحفاة البحرية مصباح اه‍ ع ش (قوله نعم يحل الخ) ينبغي أن
يستثنى من الليل ما لو عرض لها اجتماع فيه بالنساء لوليمة أو نحوها فيحرم اه‍ ع ش (قوله لبسه الخ) أي الحلي
اه‍ مغني وقال الرشيدي يعني جميع ما مر اه‍ (قوله ليلا فقط) وأما لبسه نهارا فحرام إلا أن تعين طريقا لاحرازه
فيجوز للضرورة كما قاله الأذرعي اه‍ مغني. (قوله إلا لحاجة) أي فلا يكره اه‍ ع ش عبارة السيد عمر ظاهره أنه
راجع إلى كراهة اللبس ليلا ويحتمل إرجاعه إليه وإلى حرمة اللبس نهارا فيكون موافقا لما في المغني تبعا
للأذرعي اه‍ (قوله حرمة اللبس) أي لبس الثياب المصبوغة مغني ورشيدي قول المتن: (وطيب) أي بأن تستعمله
وخرج بذلك ما لو كان حرفتها عمل الطيب فلا حرمة عليها حينئذ اه‍ ع ش (قوله ابتداء) إلى قوله وألحق
الأسنوي في المغني إلا قوله ويفرق إلى المتن (قوله بينها وبين نظيره) الضميران يرجعان إلى استدامة اه‍ كردي
أي الأول باعتبار لفظها والثاني باعتبار معناها أي أن يستدام (قوله بأنه) التطيب (قوله عليها) أي
المرأة هنا أي في عدة الوفاة (قوله لاثم) أي في الاحرام (قوله قسط) بكسر القاف وضمها وهو الأكثر مصباح
ع ش (قوله أو أظفار) ضرب من العطر على شكل أظفار الانسان قسطلاني على البخاري اه‍ بجيرمي (قوله
نوعين) عبارة المغني وهما نوعان اه‍ (قوله من البخور) بفتح الباء مصباح اه‍ بجيرمي (قوله والأوجه الأول)
فيجوز للمحرمة أن تتبع حيضها أو نفاسها شيئا منهما خلافا للنهاية (قوله والضابط) إلى التنبيه في النهاية إلا
قوله بأن في إسناده مجهولا لا وقوله وإن اقتضت إلى خشية وقوله أو تصغير. (قوله والدهن لنحو الرأس الخ) عبارة
المغني ويحرم عليها دهن شعر رأسها ولحيتها إن كان لها لحية لما فيه من الزينة بخلاف دهن سائر البدن اه‍ وفي
سم بعد ذكر مثلها عن شرح المنهج ما نصه وينبغي إلا ما من شأنه أن يظهر حال المهنة فيحرم دهن شعره م ر اه‍
(قوله فيها) أي الفدية (قوله له) أي للمحرم أي في الاحرام ولا يخفى أن الثاني يغني عن الأول (قوله
ويحرم اكتحال) الأقرب ولو للعمياء الباقية الحدقة سم على حج اه‍ ع ش (قوله ولو غير مطيب) إلى قوله
ويظهر في المغني إلا قوله بأن في إسناده مجهولا وقوله للدهن (قوله وهو الأسود) عبارة المغني وهو بكسر
الهمزة والميم حجر يتخذ منه الكحل الأسود ويسمى بالاصبهاني اه‍ (قوله أضرها) الأولى أضر بها لأنه
لا يتعدى إلا بحرف الجر كما مر اه‍ ع ش (قوله رأى صبرا الخ) تمسك بهذا الحديث ونحوه من قال بجواز
نظر
وجه الأجنبية حيث لا شهوة ولا خوف فتنة وأجيب بجواز أنه (ص) لم يقصد الرؤية بل وقعت
اتفاقا بأنه لا يقاس عليه غيره لعصمته فيكون ذلك من خصائصه اه‍ ع ش (قوله ثم قال فلا تجعليه إلا ليلا الخ)
وحملوه على أنها كانت محتاجة إليه ليلا فأذن لها فيه ليلا بيانا للجواز عند الحاجة مع أن الأولى تركه نهاية
ومغني وأسنى (قوله صح النهي) أي نهي معتدة أخرى (قوله ورد) أي الاعتراض الثاني وأما الأول فسكت
عن جوابه فليراجع اه‍ سيد عمر (قوله في زعمك) خطاب لام المعتدة المعيدة للسؤال بعد قوله (ص)

257
لا مرتين أو ثلاثا بأن قالت إني أخشى أن تنفقئ عينها بدونه (قوله وبحث الأذرعي الخ) عبارة المغني
وشرح المنهج ولو احتاجت إلى تطيب جاز كما قاله الإمام قياسا على الاكتحال اه‍ وعبارة النهاية والأوجه إنها لو
احتاجت له نهارا جاز فيه والدهن للحاجة كالاكتحال للرمد اه‍ (قوله هنا) أي في التطيب والدهن (قوله
وقد يشمله المتن) أي بالنسبة للطيب إذ الدهن لا ذكر له فيه بالكلية وذلك بأن يجعل الاستثناء راجعا إليه أيضا
هذا ولو جعل راجعا إلى جميع ما سبق لكان متجها أيضا ليشمل ما صرحوا به من جواز لبس الحلي عند
الحاجة وما بحثاه قياسا عليه من جواز لبس ثوب الزينة عند الحاجة أيضا فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله ضبط
الحاجة الخ) ومعلوم أن المعول عليه في ذلك إخبار طبيب عدل اه‍ ع ش (قوله بخشية مبيح التيمم) اعتمده
الحلبي والزيادي وقال البرماوي فيه بعد الوجه الاكتفاء بما لا يحتمل عادة اه‍ بجيرمي (قوله ويحرم
اسفيذاج الخ) ويحرم أيضا طلي الوجه بالصبر لأنه يصفر الوجه فهو كالخضاب اه‍ مغني (قوله بمعجمة الخ)
عبارة المغني وهو بفاء وذال معجمة ما يتخذ من رصاص يطلي به الوجع ليبيضه قال بعضهم وهو لفظ مولد اه‍
(قوله بضم) إلى التنبيه في المغني (قوله وهو الحمرة الخ) واشتهر عند العامة بحسن يوسف اه‍ بجيرمي
(قوله وتسويد الخ) عبارة النهاية ويحرم الإثمد في الحاجب كما قاله صاحب البيان وألحق به الطبري كلما
يتزين به كالشفة واللثة والخدين والذقن فيحرم في جميع ذلك اه‍ قال الرشيدي قوله وألحق به أي بالحاجب
وقوله كل ما يتزين به هو ببناء يتزين للفاعل اه‍ (قوله أو تصغير الحاجب) بالغين المعجمة عبارة المغني
وحشو حاجبها بالكحل وتدقيقه بالحف اه‍. (قوله وتطريف الأصابع) شامل لأصابع اليدين والرجلين
اه‍ سم (قوله كورس) أي وزعفران اه‍ مغني (قوله لما يظهر الخ) كالوجه واليدين والرجلين لا لما
تحت الثياب قال الرافعي والغالية وإن ذهب ريحها كالخضاب اه‍ مغني زاد النهاية وشعر الرأس منه أي
مما يظهر في المهنة وإن كان كثيرا ما يكون تحت الثياب كالرجلين اه‍ (قوله وتجعيد صدغ) أي شعره اه‍
سم (قوله وتصفيف طرة) أي شعرها اه‍ مغني زاد النهاية ونقش وجهها اه‍ (قوله وظاهر كلامهم
الثاني) فعليه يحرم تحلي السودان بحلي الذهب وإن لم يعدوه زينة م ر اه‍ سم (قوله ولا ينافيه) أي الثاني
وكذا الإشارة في قوله الآتي ما يؤيد ذلك قول المتن: (تجميل فراش) وهو ما ترقد أو تقعد عليه من نطع ومرتبة
ووسادة ونحوها مغني وشرح المنهج (قوله بمثلثتين) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا ما فيما سأنبه عليه إن
شاء الله تعالى (قوله لا الالتحاف به) أي حيث حرم عليها لبسه لما تقدم من جواز لبس غير المصبوغ منه اه‍
سم (قوله لأنه كاللبس) أي ليلا ونهارا مغني ونهاية وأسنى (قوله نحو عانة) أي كالإبط قول المتن: (وإزالة
وسخ) أي ولو طاهرا نهاية ومغني (قوله لأن ذلك) أي ما ذكر من التنظيف والإزالة (قوله ليس من الزينة
المرادة الخ) وأما إزالة الشعر المتضمن زينة كأخذ ما حول الحاجبين وأعلى الجبهة فتمنع منه كما بحثه بعض
المتأخرين بل صرح الماوردي بامتناع ذلك في حق غير المعتدة وأما إزالة شعر لحية أو شارب نبت لها فتسن
إزالته كما مر في شروط الصلاة مغني ونهاية قال ع ش وقوله بل صرح الماوردي بامتناع ذلك الخ معتمد
وقوله في حق غير المخدة أي إلا بإذن الزوج اه‍ (قوله من غير ترجيل الخ) عبارة النهاية والمغني بلا ترجيل
بدهن ويجوز بنحو سدر اه‍ قول المتن: (وحمام) بناء على جواز دخولها بلا ضرورة نهاية ومغني قال

258
ع ش قول بناء على جواز دخولها الخ معتمد اه‍ قول المتن: (إن لم يكن فيه خروج الخ) فإن كان لم يحل
مغني ونهاية قال ع ش قوله خروج محرم أي بأن كان لغير ضرورة فإن كان لضرورة جاز اه‍ (قوله
العالمة الخ) أي بخلاف الجاهلة بذلك فلا تعصى وظاهره وإن بعد عهدها بالاسلام ونشأت بين أظهر العلماء
اه‍ ع ش (قوله وولي غيرها) عطف على الكاملة (قوله اللازم لها ملازمته) أي بلا عذر نهاية ومغني
قول المتن: (الوفاة) أي موت زوجها. (قوله من قريب الخ) عبارة النهاية والمغني والأشبه كما ذكره الأذرعي
عن إشارة القاضي أن المراد بغير الزوج القريب فيمتنع على الأجنبية الاحداد على أجنبي مطلقا ولو ساعة
وألحق الغزي بحثا بالقريب الصديق والعالم والصالح والسيد والمملوك والصهر وضابطه إن من
حزنت لموته فلها الاحداد عليه ثلاثة ومن لا فلا ويمكن حمل إطلاق الحديث والأصحاب على هذا اه‍ (قوله
إن قصدت بها الاحداد) فلو تركت ذلك أي التزين بلا قصد لم تأثم نهاية ومغنى (قوله لمفهوم الخبر) كذا
في أصله رحمه الله تعالى وقد يقال حرمة ما ذكر منطوق الخبر لا مفهومه اه‍ سيد عمر أي وإن كان جواز
الثلاثة مفهومه ولذا أي ليشمل المنطوق والمفهوم معا أسقط النهاية والمغني لفظ مفهوم (قوله ولم يجز
ذلك الخ) عبارة النهاية والمغني وإنما رخص للمعتدة في عدتها لحبسها الخ ولغيرها في الثلاثة لأن النفوس
لا تستطيع فيها الصبر ولذا سن فيها التعزية وتنكسر بعدها أعلام الحزن اه‍ (قوله فمحله الخ) ثم ينظر
فيه بأن التحزن بغير ما ذكر ينبغي أن يكون جائزا مطلقا اه‍ سم عبارة السيد عمر قد يقال بعد الحمل عليه
فما وجه التوقف في صحته بل ينبغي أن يقطع به حينئذ والتقييد بالثلاثة بالنسبة للتأكد لقرب العهد بالمصيبة
فلا يرد قول الفاضل المحشي ينبغي أن يكون جائزا مطلقا اه‍ (قوله وإلا حرم) وفي الزواجر أنه كبيرة وقد
يتوقف فيه والأقرب أنه صغيرة لأنه لا وعيد فيه اه‍ ع ش.
فصل في سكنى المعتدة (قوله في سكنى المعتدة) وملازمتها مسكن فراقها نهاية ومغني أي وما يتبع
ذلك كخروجها لقضاء حاجة ع ش (قوله ولو هو بائن) أي الطلاق عبارة النهاية والمغني قوله ولو بائن
بجره كما بحطه عطفا على المجرور ونصبه أولى أي ولو كانت بائنا ويجوز رفعه بتقدير مبتدأ محذوف أي ولو هي
بائن اه‍ (قوله إلى انقضاء عدتها) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني إلا قوله وفي مدة النشوز إلى أو مثلها وإلى قوله
كذا أطلقوه في النهاية إلا قوله ويؤخذ منه إلى المتن (قوله بأي صفة كانت الخ) إنما قدره ليتضح الاستثناء
الآتي (قوله وإن تراضيا على عدمها) كما في فتاوى المصنف لأنها تجب يوما بيوم ولا يصح إسقاط ما لم يجب
مغني ونهاية قال ع ش يؤخذ منه أي التعليل إنها تسقط عنه في اليوم الذي وقع فيه الاسقاط لوجوب سكناه
بطلوع فجره اه‍ (قوله للآية) وهي قوله تعالى: * (أسكنوهن من حيث سكنتم) * وقوله تعالى: * (لا تخرجوهن
من بيوتهن) * أي بيوت أزواجهن وأضافها إليهن للكسني نهاية ومغني (قوله يرجع عليها مؤجر المسكن)
صورة ذلك أن تعد بسكناها غاصبة فتنفسخ الإجارة بالغضب شيئا فشيئا وتعود المنفعة في مدته إلى ملك المؤجر
فيرجع عليها بأجرته مدة سكناها ناشزة وكذا يقال فيما إذا كان ملك الزوج سم على حج أي بخلاف
ما لو تركها الزوج ساكنة ولم يطالبها بخروج ولا غيره فإنه المفوت لحقه فلا أجرة عليها ولعل وجه ذلك إنها

259
لما كانت مستحقة للسكنى برضا الزوج استصحب ذلك ولان الغالب على الأزواج أنهم لا يخرجون المرأة من
البيت بسبب النشوز اه‍ ع ش. (قوله لو كان) أي المسكن (قوله ومثلها) أي مثل الناشزة اه‍ سم (قوله
كل من الخ) وكذا مثلها من وجبت العدة بقولها بأن طلقت ثم أقرت بالإصابة وأنكرها الزوج فلا نفقة ولا
سكنى لها وعليها العدة نهاية ومغني (قوله ويتصور وجوب العدة الخ) أي وإن كان فيه بعد اه‍ مغني
(قوله وأمة لا نفقة لها) أي على زوجها كالمسلمة ليلا فقط أو نهارا فقط اه‍ مغني (قوله أو وارثه) بل غير
الوارث كالوارث كما قاله الروياني تبعا للماوردي أي حيث لا ريبة نهاية ومغني قال ع ش وهل طلب
ذلك منهم مباح أو مسنون فيه نظر والأقرب الثاني اه‍ (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل (قوله إن
محله) أي جواز الاجبار (قوله التعبير بذلك) أي بتحصينا وقوله لذكره أي تحصينا أيضا اه‍ سم (قوله
كما يأتي) أي آنفا (قوله وهو) أي إمكان الحمل وقوله فيها أي في المتوفى عنها (قوله ولا يمكن) أي الزوج
أو وارثه من ذلك أي الاجبار وقوله بعد فراغ الخ أي بعد فراغها من خدمة سيدها. قول المتن: (ولمعتدة وفاة)
قال في الروض مع شرحه أي والمغني وإن مات زوج المعتدة فقالت انقضت عدتي في حياته لم تسقط العدة عنها
ولم ترث أي لاقرارها قال الأذرعي وهذا قيده القفال بالرجعية فلو كانت بائنا سقطت عدتها فيما يظهر أخذا
من التقييد بذلك فإن لم يعلم هل كان الطلاق رجعيا أو بائنا فادعت إنه كان رجعيا وإنها ترث فالأشبه تصديقها
لأن الأصل بقاء أحكام الزوجية وعدم الإبانة انتهى اه‍ سم على حج اه‍ ع ش (قوله للخبر الصحيح)
إلى قوله ولو مضت العدة في المغني إلا قوله كذا أطلقوه إلى ولو غاب (قوله وإنما لم تجب الخ) رد لدليل المقابل
من قياس السكنى بالنفقة (قوله كالبائن الخ) مثال للنفي اه‍ سم (قوله والسكنى لصون مائة الخ) أي
أصل مشروعيتها لذلك فلا يرد المتوفى زوجها قبل إمكان الحمل لنحو صغر اه‍ سم (قوله ويسن للسلطان
الخ) لا سيما إن كانت متهمة بريبة وإن لم يسكنها أحد سكنت حيث شاءت نهاية ومغني قال ع ش وينبغي
أن يتحرى الأقرب من المسكن الذي فورقت فيه ما أمكن اه‍ وقال الرشيدي وظاهر أنه يلزمها ملازمة
ما سكنت فيه فليراجع اه‍ (قوله كوفاء دينه) يراجع فيه اه‍ سم (قوله إن كان) أي المال (قوله
وحينئذ الخ) أي حين أذن لها في الافتراض أو الاكتراء من مالها (قوله وأشهدت الخ) ظاهره أنه لا بد منه
مطلقا لأن العجز عن الاشهاد هنا نادر غير معتبر فليراجع. (قوله ولو مضت المدة الخ) قال في الروض وكذا في
صلب النكاح اه‍ أي ومثل المعتدة لوفاة إذا مضت العدة أو بعضها ولم تطالب بالسكنى في أنها لا تصير دينا
للمنكوحة إذا فاتت السكنى في حال النكاح ولم تطالب بها سم على حج اه‍ ع ش (قوله ولو تبرع)
إلى قوله نعم يجب في النهاية والمغني إلا قوله ومثله الإمام فيما يظهر وقوله من تناقض لهما فيه (قوله ولا ريبة

260
فكذلك على المعتمد الخ) راجع للأجنبي فقط (قوله وفارق وفاء الدين الخ) عبارة النهاية والمغني ويفارق
عدم لزوم إجابة أجنبي بوفاء دين ميت أو مفلس بخلاف الوارث بأن ملازمة المعتدة للسكنى حق لله تعالى لا بدل
له فلزم القبول الخ (قوله أكثر) أي بخلاف الدين نهاية ومغني قول المتن: (وفسخ) أي بنحو عيب (قوله
أو انفساخ) أي بردة أو إسلام أو رضاع نهاية ومغني (قوله غير نحو ناشزة) لم ترك ذكره في معتدة الوفاة
أيضا وعبارة الروض وشرحه ولا سكنى لمن طلقت أو توفي زوجها ناشزة أو نشزت في العدة ولو في عدة الوفاة
بالخروج من منزله حتى تطيع انتهت اه‍ سم عبارة النهاية وسكت المصنف عن استثناء الناشزة في عدة
الوفاة والفسخ للعلم مما ذكره في الطلاق لاستوائهما في الحكم وتجب السكنى للملاعنة اه‍ بحذف وعبارة
المغني تنبيه سكت المصنف عن استثناء الناشزة في عدة الوفاة وعدة الفسخ مع إن حكمها كالناشزة في
عدة الطلاق كما صرح به القاضي والمتولي فيمن مات عنها ناشزة فلو أخر قوله إلا ناشزة إلى هنا لشمل ذلك وشمل
إطلاقه الملاعنة والذي في الروضة نقلا عن البغوي أنها تستحق قطعا اه‍ (قوله كالطلاق) تعليل للمتن
(قوله وأم ولد) عطف على معتدة اه‍ سم (قوله على الأولى) وهي المعتدة عن وطئ الشبهة الخ (قوله
ملازمة المسكن) أي وإن لم تستحق السكنى كما أفاده قوله بخلاف معتدة الخ وصرح به شرح الروض عبارته
ومثلها أي المعتدة عن وفاة في ملازمة المسكن المعتدة عن وطئ شبهة أو نكاح فاسد وإن لم تستحق السكنى
على الواطئ والناكح اه‍ سم. (قوله الثانية) وهي أم الولد قول المتن: (في مسكن كانت فيه الخ) أي ويقدم
سكناها فيه على مؤنة التجهيز لأنه حق تعلق بعين التركة وليس هو من الديون المرسلة في الذمة وينبغي أن هذا
إذا كان ملكه أو يستحق منفعته مدة عدتها بإجارة وأما إذا خلفها في بيت معار أو مؤجر وانقضت المدة
فالظاهر أنها تقدم بأجرة يوم الموت فقط لأن ما بعده لا يجب إلا بدخوله فلم يزاحم مؤن التجهيز اه‍ ع ش
(قوله إن لاق بها وأمكن بقاؤها فيه) سيأتي مفهوما هذين القيدين (قوله لاستحقاقه الخ) تعليل لقوله وأمكن
بقاؤها الخ لا للمتن عبارة النهاية والمغني وإنما تسكن بضم أوله كما بخطه أي المعتدة حيث وجب سكناها في
مسكن مستحق للزوج لائق بها كانت فيه الفرقة بموت أو غيره للآية وحديث فريعة المارين اه‍ (قوله
فسيأتي) أي فالآتي يخصص هذا اه‍ سم (قوله ولو رجعية) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية والمغني إلا قوله
واعتمده الأسنوي وغيره فيمنعها إلى المتن وقوله ولنحو احتطاب (قوله كما أطلقه الخ) تعليل للغاية
(قوله ونص عليه في الام الخ) معتمد وقوله لكن العراقيون الخ ضعيف (قوله إسكانها) أي الرجعية (قوله
وإن رضي به الزوج) أي إلا لعذر كما سيأتي مغني ونهاية قول المتن: (في عدة وفاة) أي وعدة وطئ شبهة ونكاح
فاسد مغني ونهاية (قوله إن لم تجد الخ) راجع لما قبل وكذا أيضا عبارة المغني والنهاية وضابط ذلك كل
معتدة لا يجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج اه‍ (قوله فيأتيها) أي المخدرة اه‍
سم (قوله به غيره) الأولى التأنيث كما في النهاية (قوله ونخل الأنصار قريب الخ) تتمته كما في النهاية والمغني
والجذاذ لا يكون إلا نهارا أي غالبا اه‍ (قوله ويؤخذ منه) أي من كلام الشافعي (قوله ومحله) أي محل

261
جواز الخروج لما ذكر (قوله والواو) إلى قول المتن أن ترجع في النهاية إلا قوله وقيدها إلى أما الليل
وقوله يقينا وقوله وأن لا يكون إلى المتن (قوله أما الرجعية الخ) عبارة المغني أما من وجبت نفقتها من
رجعية أو مستبرأة أو بائن حامل فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة لأنهن مكفيات بنفقة أزواجهن
اه‍ (قوله وقيدها السبكي الخ) خلافا للنهاية عبارته أما الرجعية فلا تخرج لما ذكر إلا بإذنه لأنها مكفية بالنفقة
وكذا لو كانت حاملا لوجوب نفقتها فلا تخرج إلا لضرورة أو بإذنه وكذا لبقية حوائجها كشراء قطن كما قاله
السبكي اه‍ قال الرشيدي قوله فلا تخرج لما ذكر إلا بإذنه أو لضرورة كما صرحوا به وقوله وكذا لبقية
حوائجها الخ أي وإن لم يكن لتحصيل النفقة كما صرح في شرح الروض نقلا عن السبكي اه‍ (قوله بخلاف
خروجها الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله ولا يأتي هذا في الرجعية الخ) فإن قلت هذا يدل على
أن على الزوج شراء نحو الغزل والقطن وبيعهما للرجعية والزوجة وإلا لتأتي ذلك قلت ممنوع بل يجوز أن
المراد أنها لما كانت كالزوجة كان له منعها من الخروج لذلك فليتأمل فليراجع اه‍ سم. (قوله أما الليل)
محترز في النهار اه‍ سم (قوله وكذا لها الخروج) أي لغير الرجعية اه‍ شرح البهجة وعبارة الروض
مع شرحه والمغني ولا تخرج أي إلا نهارا إلى نحو السوق لشراء وبيع ما ذكر ولا ليلا إلى الجيران لنحو الحديث
الرجعية والمستبرأة والبائن الحامل إلا بإذن أو لضرورة كالزوجة لأنهن مكفيات بنفقتهن اه‍ وقوله إلا بإذن
يفيد جواز الخروج بالاذن ولا ينافيه امتناع ترك ملازمة المسكن بتوافقهما لأن ذاك في الاعراض عنه
مطلقا اه‍ سم (قوله بشرط أن تأمن) إلى قول المتن أن ترجع في المغني إلا قوله يقينا إلى المتن (قوله
بقدر العادة) ينبغي الغالبة حتى لو اعتيد جميع الليل فينبغي الامتناع لأنه نادر في العادة سم على حج اه‍ ع ش
(قوله وأن لا يكون عندها الخ) وإلا فلا يجوز لها الخروج فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو يعلم النبي
(ص) ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد وهذا في زمن السيدة عائشة اه‍ مغني قول المتن: (
وتبيت في بيتها) أي وإن كان لها صناعة تقتضي خروجها بالليل كالمسماة بين العامة بالعالمة وينبغي أن محله
إذا لم تحتج إلى الخروج في تحصيل نفقتها وإلا جاز لها الخروج اه‍ وقوله إلى الخروج وقوله لها الخروج
أي والبيتوتة في غير بيتها (قوله كذلك) ينبغي أن يرجع للغاية الأولى فقط إذ لا وجه لجواز الخروج
للخوف على كف من سر جين سم على حج اه‍ ع ش (قوله من ريبة) من فساق والجار متعلق بالخوف
(قوله ومن ذلك) أي من العذر المجوز للانتقال (قوله أي لا يحتمل عادة) عبارة النهاية والمغني وأفهم تقييد

262
الأذى بالشديد عدم اعتبار القليل وهو كذلك إذ لا يخلو منه أحد اه‍ (قوله كذلك) أي لا يحتمل عادة
اه‍ سم (قوله تبذوا) كذا في أصله رحمه الله تعالى بألف بعد الواو وكان الظاهر تركها اه‍ سيد عمر (قوله
لبيان الاكتفاء الخ) أو لأنه الذي علمه اه‍ سم (قوله لبيان الاكتفاء به وحده) قد يقال هذا بتسليمه من
تصرف الراوي فلعله مستنده اجتهاد منه فأنى يحتج به ويجوز أن تكون العلة بحسب الواقع مجموع الامرين
اه‍ سيد عمر (قوله فعلم) أي من خبر مسلم. (قوله نعم إن كانوا الخ) عبارة المغني والنهاية نعم إن اشتد إذا ذهابهم
أو عكسه وكانت الدار ضيقة نقلهم الزوج عنها وكذا لو كان المسكن لها فإنها لا تنتقل منه لاستطالة ولا غيرها
بل ينتقلون عنها وكذا لو كانت ببيت أبويها وبذت عليهم نقلوا دونها لأنها أحق بدار أبويها كما قالاه قال
الأذرعي وكان المراد أن الأولى نقلهم دونها وهو حسن وخرج بالجيران ما لو طلقت ببيت أبويها وتأذت بهم
أو هم بها فلا نقل لأن الوحشة لا تطول بينهم اه‍ وفي سم بعد ذكر عبارة الروض مع شرحه الموافقة لذلك
ما نصه ولا يخفى أن حاصلها فيما إذا لم تكن الدار لها ولا لأبويها أنها تخرج عنهم في الواسعة ويخرجون عنها في
الضيقة فليحرر المعنى المقتضي لهذه التفرقة ولعل عذرها في الضيقة العسر في اجتناب الضرر دون
الواسعة لسهولته فيها اه‍ ولا يخفى ما فيما ترجاه ولذا قال الرشيدي ما نصه قوله وكانت الدار ضيقة انظر ما حكم
مفهومه وهو ما إذا كانت واسعة فإن كان الحكم أنها تنتقل هي فلا يظهر له معنى وإن كان الحكم أنها لا تنتقل
هي ولا هم فما معنى قوله ومن الجيران الأحماء اه‍ أقول ولا يبعد أن يختار الشق الأول ويقال إن المراد
بانتقالها في الدار الواسعة انتقالها من بيت كانت هي والاحماء فيه وقت الفرقة إلى بيت آخر منها أو من بيت
ملاصق لبيت مع أهله التأذي إلى بيت اخر منها لا تأذي مع أهله والله أعلم (قوله نقلوا) ببناء المفعول وقوله
هم تأكيد لواو الضمير (قوله لا الأبوان) عطف على الأحماء اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله لا الأبوان كذا في
أصله رحمه الله والظاهر عطفه على الأحماء وعليه فهو معطوف على المحل أو جار على لغة إلزام المثنى الألف اه‍
أقول الأوفق لكلام غيره عطفه على هم في المتن كما هو صريح صنيع الروض عبارته مع الأسنى وإن بذت هي
عليهم أي على أحمائها فله أي الزوج أو وارثه نقلها إلا أن بذت على أبويها إن ساكنتهما في دارهما فلا تنقل
ولا ينقلان وإن تأذت بهما أو هما بها اه‍ بحذف (قوله بتعين) إلى قوله إلا إذا بقي في النهاية والمغني إلا قوله
بل يلزمها كما هو ظاهر (قوله إذا فورقت الخ) قياس ما يأتي من أنه لو تعذر سكناها في محل الطلاق وجبت في
أقرب محل إليه أن تسكن هنا في أقرب محل يلي بلاد الحرب من بلاد الاسلام حيث أمنت فيه بل ينبغي أنها لو
أمنت في محل من دار الحرب غير محل الطلاق وجب اعتدادها فيه اه‍ ع ش أقول بل ما بحثه داخل فيما
يأتي ومن أفراده (قوله بدار الحرب) ينبغي أو دار البدعة أو الفسق اه‍ سيد عمر (قوله ولم تأمن بإقامتها
ثم الخ) فإن أمنت بها على ما ذكر فلا تهاجر حتى تعتد مغني ونهاية (قوله خوفها) أي الطريق اه‍ سم
(قوله ويجب تغريبها) أي المعتدة للزنى أي إذا زنت وهي بكر اه‍ نهاية (قوله إلا إذا بقي الخ) لم يتعرض

263
لهذا الاستثناء صاحبا المغني والنهاية اه‍ سيد عمر (قوله وإذا رجع المعير الخ) عطف على قوله إذا فورقت
الخ وكان الأولى الاخصر أو رجع الخ (قوله كما يأتي) أي في المتن راجع لمسألتي الرجوع والانقضاء جميعا
(قوله أو كان عليها الخ) يعني لو وجب عليها حق فوري ويختص بها أداؤه فلا يؤخره إلى انقضاء العدة بل تنتقل
من المسكن لأدائه فإذا أدته رجعت إليه حالا إن بقي من العدة شئ اه‍ كردي (قوله وحيث) إلى قوله وإن
كانت بمكة في النهاية والمغني (قوله وجب الاقتصار الخ) كما قاله الرافعي عن الجمهور وقال الزركشي والمنصوص
في الام أن الزوج يحصنها حيث رضي لا حيث شاءت نهاية ومغني (قوله على ما يأتي) أي من التفصيل. (قوله
وتعجيل حجة الاسلام) خرج به ما لو نذرته في وقت معين وأخبرها طبيب عدل بأنها إن أخرت عضبت فتخرج
لذلك حينئذ بل هو أولى من خروجها للحاجة المارة اه‍ ع ش أقول بل هذا داخل في قول الشارح السابق
آنفا أو كان عليها الخ (قوله ببدنها) إلى قوله ومنه تعين الأول في المغني والنهاية (قوله بالأمتعة) أي
والخدمة وغيرهما مغني ونهاية (قوله أو طلاق) أي أو فسخ نهاية ومغني (قوله أما بعد وصولها الخ) أي
أما إذا وجبت العدة بعد الخ (قوله نعم إن أذن) أي الزوج أو وارثه اه‍ أسني (قوله بعد وصولها إليه
الخ) أخرج ما قبل الوصول وعبارة الروض وشرحه صريحة في اعتبار تأخر الطلاق والموت عن الانتقال إلى
الثاني وتأخر الاذن عنهما اه‍ سم (قوله كالنقلة بإذنه) أي فتعتد وجوبا في الثاني قول المتن: (ثم وجبت
قبل الخروج) أي وإن بعثت أمتعتها وخدمها إلى الثاني مغني ونهاية (قوله بلده) الأولى التأنيث (قوله
وإلا) أي بأن وجبت بعد مجاوزة عمران بلدها. قول المتن: (أو في سفر حج الخ) أي والسفر لحاجتها اه‍ مغني
زاد سم عن الروض ولو صحبها اه‍ (قوله من كل سفر مباح) كاستحلال مظلمة ورد آبق مغني ونهاية
(قوله وزيارة) أي لأقاربها أو للصالحين اه‍ بجيرمي (قوله إلى مسكنها) إلى قول المتن ولو خرجت في النهاية
والمغني إلا قوله أو وجبت إلى المتن وقوله المسكن آخر في البلد وقوله كذا قيل ولو سافرت (قوله وهو
الأولى) هذا شامل كما ترى لما إذا كان السفر لاستحلال مظلمة أو الحج ولو مضيقا وفي جواز الرجوع حينئذ
فضلا عن أفضليته مع عدم المانع من المضي نظر لا يخفى اه‍ رشيدي أي فينبغي استثناء السفر لواجب فوري
(قوله وهي معتدة الخ) مستأنف قول المتن: (أقامت لقضاء حاجتها) من غير زيادة عملا بحسب الحاجة وإن
زادت إقامتها على مدة المسافرين مغني ونهاية وروض (قوله إن كانت) أي وجدت الحاجة وكان السفر
لحاجتها (قوله وإلا فثلاثة أيام الخ) أي غير يومي الدخول والخروج عبارة المغني والنهاية أما إذا سافرت
لنزهة أو زيارة أو سافر بها الزوج لحاجته فلا تزيد على مدة إقامة المسافرين ثم تعود اه‍ وفي سم عن الروض

264
مثله (قوله ولو قبل ثلاثة أيام في الأولى الخ) أي في مسألة المتن عبارة المغني والنهاية قبيل قول المتن ثم يجب
الرجوع نصها وأفهم أي كلام المصنف إن الحاجة إذا انقضت قبل ثلاثة أيام لم يجز لها استكمالها وهو الأصح
كما في زيادة الروضة وقطع به المحرر وإن كان مقتضى كلام الشرحين استكمالها اه‍ (قوله الذي فورقت
فيه) الأصوب منه عبارة النهاية والمغني الذي فارقته اه‍ (قوله أو بقربه) عطف على في المسكن (قوله ما لو
وجبت الخ) أي ما لو وجبت قبل الخروج من المنزل فلا تخرج قطعا نهاية ومغني (قوله ولو أذن لها في النقلة)
عبارة النهاية والمغني فإن قدر لها مدة في نقله أو سفر حاجة أو في غيرة كاعتكاف استوفتها وعادت لتمام العدة ولو
انقضت في الطريق اه‍ وفي سم بعد ذكر مثلها عن الروض ما نصه وإطلاقه كالصريح في موافقة القيل
المذكور ومخالفة قول الشارح وقياس الخ اه‍ (قوله وقياس ما تقرر) وهو قوله أما بعد وصولها إليه الخ
اه‍ كردي ولا يخفى ما في هذا القياس إذ ما تقرر في الاذن المطلق الظاهر في الدوام وما هنا في الاذن المقيد بمدة
(قوله ولو سافرت معه لحاجته الخ) ولو جهل أمر سفرها بأن أذن لها ولم يذكر حاجة ولا نزهة ولا أقيمي ولا
ارجعي حمل على سفر النقلة كما قاله الروياني وغيره. فرع: لو أحرمت بحج أو قران بإذن زوجها أو بغير إذنه
ثم طلقها أو مات فإن خافت الفوات لضيق الوقت وجب عليها الخروج معتدة لتقدم الاحرام وإن لم تخف
الفوات لسعة الوقت جاز لها الخروج إلى ذلك لما في تعيين الصبر من مشقة مصابرة الاحرام وإن أحرمت بعد
أن طلقها أو مات بإذن منه قبل ذلك أو بغير إذن بحج أو عمرة أو بهما امتنع عليها الخروج سواء أخافت
الفوات أم لا لبطلان الاذن قبل الاحرام بالطلاق أو الموت في الأولى ولعدمه في الثانية فإذا انقضت العدة أتمت
عمرتها أو حجها إن بقي وقته وإلا تحللت بأفعال عمرة ولزمها القضاء ودم الفوات اه‍ مغني ونهاية قال ع ش
قوله حمل على سفر النقلة أي فتعتد فيما سافرت إليه اه‍. وقال الرشيدي قوله لما في تعيين الصبر الخ هذا
لا يظهر في الحج والقران اللذين الكلام فيهما كما لا يخفى وهو تابع في هذا لشرح الروض لكن ذاك جعل
أصل المسألة لاحرام بالحج أو غيره فصح له ذلك وانظر لم قيد الشارح بالحج أو القران اه‍ (قوله أو البلد)
إلى قوله وتصدق هي في النهاية إلا قوله أو لا لنقلة وكذا في المغني إلا قوله ووارثه إلى لأن الأصل (قوله
لمسكنها) أي بالسكنى فيها اه‍ مغني (قوله ووارثه الخ) الاسبك وكذا وارثه يصدق بيمينه أنه الخ (قوله
فترجع الخ) أي وجوبا فإن وافقها على الاذن في الخروج لم يجب الرجوع حالا مغني ونهاية (قوله لهذه الدار)
أي أو البلد عبارة المغني والنهاية إلى موضع كذا اه‍ (قوله في الثاني) أي في المنزل الثاني نهاية
ومغني (قوله فضعف) أي الوارث (قوله وتصدق هي أيضا) قال في الروض مطلقا وقال في شرحه أي

265
سواء كان اختلافها مع الزوج أو مع وارثه اه‍ سم قول المتن: (ومنزل بدونه) بفتح الدال نسبة لسكان
البادية وهو من شاذ النسب كما قاله سيبويه نهاية ومغني أي والقياس بادية بتشديد الياء اه‍ ع ش قول
المتن: (ومنزل بدوية وبيتها الخ). تنبيه مقتضى إلحاق البدوية بالحضرية أن يأتي فيها ما سبق من أنه لو أذن لها
في الانتقال من بيت في الحلة إلى آخر فيها فخرجت منه ولم تصل إلى الآخر هل يجب عليها المضي أو الرجوع
أو أذن لها في الانتقال من تلك الحلة إلى حلة أخرى فوجد سبب العدة من طلاق أو موت بين الحلتين أو بعد
خروجها من منزلها وقبل مفارقة حلتها فهل تمضي أو ترجع على التفصيل في الحضرية وسكت في الروضة
كأصلها عن جميع ذلك ولو طلقها ملاح سفينة أو مات وكان مسكنها السفينة اعتدت فيها إن انفردت عن
الزوج في الأولى بمسكن فيها بمرافقه لاتساعها مع اشتمالها على بيوت متميزة المرافق لأن ذلك كالبيت في الخان
وإن لم تنفرد بذلك فإن صحبها محرم لها يمكنه أن يقوم بتسيير السفينة خروج الزوج منها واعتدت هي وإن لم
تجد محرما موصوفا بذلك وخرجت إلى أقرب القرى إلى الشط واعتدت فيه وإن تعذر الخروج منه تسترت
وتنحت عنه بقدر الامكان مغني ونهاية قال ع ش قوله وأخرج الزوج والأقرب إنها تستحق عليه الأجرة على
تسيير السفينة اه‍. (قوله فيما ذكر) إلى قوله ولا عبرة في النهاية والمغني إلا قوله وبه فارقت إلى فإن ارتحل
وقوله غير رجعية إلى المشقة (قوله فيما ذكر من وجوب ملازمته الخ) عبارة العباب كالروض وشرحه
فرع منزل المعتدة البدوية من صوف أو غيره كمنزل الحضرية في الملازمة إن كان أهل حلتها لا ينتقلون
إلا لحاجة وإن كانوا ينتقلون شتاء أو صيفا فإن انتقل الكل انتقلت جوازا معهم أو البعض وفي المقيمين قوة
فإن انتقل غير أهلها لم تنتقل كما لو هرب أهلها خوفا من عدو لا لنقلة ولم تخف وإن انتقل أهلها تخيرت وإن
انتقلت فلها الإقامة في قرية بطريقها لاتمام العدة انتهت فتجويز انتقالها مع الكل أو البعض الذي ذكره
الشارح بقوله نعم الخ إنما ذكروه فيما إذا كان أهل حلتها ينتقلون شتاء أو صيفا وقضيته امتناع انتقال
الحضرية إذا انتقل أهل بلدتها والبدوية التي لا ينتقل أهل حلتها إلا لحاجة إذا انتقل أهل حلتها وهو
ظاهرا إذا انتقلوا لحاجة وأمنت بخلاف ما إذا انتقلوا للإقامة على خلاف عادتهم أو لحاجة ولم تأمن وامتناع
انتقالها إذا انتقل البعض مطلقا حيث أمنت وقد يتجه جواز انتقالها حيث انتقل الأهل للإقامة ولو مع الامن
لعسر مفارقة الأهل لكن قول الشارح الآتي وبه يفرق الخ صريح في أنه لا اعتبار بمفارقة في حق الحضرية
اه‍ سم وقوله وقضيته الخ فيه تأمل (قوله لها الانتقال الخ) أي فلا يجب كما صرح به الروض اه‍ سم
(قوله لأنها) أي الإقامة أليق بها أي بحال المعتدة من السير (قوله وبه فارقت الحضرية السابقة) أي في
قول المتن أو في سفر حج أو تجارة ثم وجبت في الطريق الخ (قوله ذلك) أي الإقامة بقرية في الطريق (قوله

266
بعضهم) أي بعض حيها (قوله وهو) أي البعض. (قوله ومنعة) بفتحتين وقد تسكن عطف تفسير
على قوة اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي إن لم يكن في المقيمين قوة (قوله أو أهلها الخ) أي وفي المقيمين
قوة مغني ونهاية (قوله تخيرت) أي بين أن تقيم وبين أن ترتحل ولها إذا ارتحلت معهم أن تقف دونهم
في قرية أو نحوها في الطريق لتعتد فإنه أليق بحال المعتدة من السير وإن هرب أهلها خوفا من عدو وأمنت
لم يجز أن تهرب معهم لأنهم يعودون إذا أمنوا مغني ونهاية (قوله غير رجعية اختار الزوج الخ) قاله القفال
وهو مبني على أن له أن يسكن الرجعية حيث شاء والمشهور أنها كغيرها كما مر حينئذ فليس له منعها نهاية
ومغني قال ع ش قوله والمشهور الخ معتمد اه‍ (قوله لمشقة الخ) علة للتخير (قوله وبه) أي بقوله
مع خطر البادية الخ. (قوله وبه يفرق الخ) صريح في امتناع انتقال الحضرية إذا انتقل أهلها وهل لها
الانتقال حيث انتقل جميع أهل بلدتها لمزيد المشقة بالإقامة وحدها وإن أمنت اه‍ سم عبارة ع ش لعل
المراد أنه ارتحل بعضهم وفي الباقين قوة وإلا فينبغي جواز الارتحال لها أي الحضرية إذا ارتحل الجميع اه‍
(قوله بالارتحال) أي ارتحال أهل البدوية (قوله أو قربه الخ) أي أو مع قرب العود عرفا قول المتن: (وإذا
كان المسكن) أي الذي فروقت المعتدة فيه (قوله مكثها) إلى قوله فإن حاضت في النهاية والمغني (قوله
كالزوجة) أي أخذا من كلام المصنف الآتي اه‍ ع ش (قوله خلافا لمن فرق) عبارة النهاية والمغني وقول
المصنف يليق بها ظاهره اعتبار المسكن بحالها لا بحال الزوج وهو كذلك كما في حال الزوجية وقول
الماوردي يراعي حال الزوجية حال الزوج بخلافه هنا قال الأذرعي لا أعرف التفرقة لغيره اه‍ (قوله أي
المسكن المذكور) أي مسكن المعتدة ما لم تنقض عدتها اه‍ مغني (قوله لعدم انضباط المدة) أي مدة العدة
(قوله نعم يظهر الخ) عبارة المغني والنهاية ومحل الخلاف حيث لم تكن المعتدة هي المشترية والأصح البيع
جزما أما عدة الحمل والأقراء فلا يصح بيعه فيهما للجهل بالمدة اه‍ قول المتن: (فكمستأجر) بفتح الجيم اه‍
مغني (قوله والأصح صحته) عبارة المغني والنهاية ومر في الإجازة صحة بيعها في الأظهر فبيع مسكن المعتدة
كذلك اه‍ (قوله لم ينفسخ الخ) لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه‍ ع ش (قوله فخير المشتري)
انظر لو راجعها وسقطت العدة هل يبطل خياره أو لا اه‍ بجيرمي عن الشوبري أقول قياس قول الشارح
الآتي لأنها قد تموت ألح رجوع المنفعة للبائع حينئذ وعليه فالخيار على حاله (قوله لأنها) أي المعتدة (قوله
أي على أحد وجهين الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله بخلاف المستأجر) بكسر الجيم (قوله يموت) أي
قد يموت (قوله فورقت وهي بمسكن) وكان الاسبك الاخصر الاقتصار على تقدير كان كما فعله المغني والنهاية
وتقدير نحو ما قبله عقب قول المصنف السابق وإذا كان المسكن قول المتن: (لزمتها) أي العدة (قوله وامتنع)
إلى قوله لكن فرق في المغني وإلى قول المتن فإن كان في النهاية (قوله وامتنع) أي له وكذا لها (قوله ولم يرض
بأجرة لمثله) أي بأن طلب أكثر منها أو امتنع من إجارته نهاية ومغني قال ع ش قوله أكثر منها أي وإن قل
اه‍ (قوله نحو جنون الخ) أسقط النهاية والمغني لفظ نحو فليراجع. (قوله أو زال استحقاقه الخ) ينبغي
إلا أن يرضى بالأجرة من صار له الاستحقاق بعده اه‍ سم أقول وهل يقال أخذا منه فيما قبله إلا أن يرضى
بالأجرة وليه فليراجع (قوله لنحو انقضاء إجارة) كالموت اه‍ مغني عبارة ع ش ومثله ما لو كان المسكن
يستحقه الزوج لكونه موقوفا عليه أو مشروطا لنحو الإمام وكان إماما اه‍ قول المتن: (نقلت) أي إلى أقرب

267
ما يوجد نهاية ومغني (قوله فإن رضي بها) أي المعير بأجرة المثل (قوله لزمه) أي الزوج (قوله ولو لملكه
الخ) عبارة النهاية والمغني كما نقلاه عن المتولي وأقراه وإن توقف فيه الأذرعي فيما لو قدر على مسكن مجانا بعارية
أو وصية أو نحوهما اه‍ (قوله وبحث في المطلب أنه الخ) اعتمده المغني حيث قال بعد ذكره ما نصه بل
صرحوا بذلك في باب العارية اه‍ ورده النهاية بما نصه والحاصل حينئذ جواز رجوع المعير للمعتدة
مطلقا وإنما تكون لازمة من جهة المستعير كما تقرر في باب العارية فدعوى تصريحهم بما قاله في المطلب خلط
اه‍ وأقره سم وقال ع ش وهو المعتمد اه‍ (قوله لكن فرق الروياني الخ) وفي الرشيدي بعد ذكر
كلام البحر ما نصه وبه تعلم ما في كلام الشارح من المؤاخذة فإنه أوهم أن كلام الروياني مبني على الصحيح مع
أنه مبني على الضعيف القائل بلزوم العارية للبناء ونحوه اه‍ (قوله في نحو الإعارة للبناء) كالإعارة لوضع
الجذوع اه‍ رشيدي (قوله وعدمه هنا) أي في الإعارة لسكني المعتدة (قوله بخلاف نحو الهدم ثم)
عبارة الرشيدي عن البحر وفي نقل البناء والجذوع إفساد وهدم وضرر اه‍. (قوله فكذا يقال هنا) أي
فيقال بمثل ما فرق به الروياني بين ما هنا والإعارة للبناء ونحوه في قياس ابن الرفعة ما هنا على الإعارة لدفن الميت
وبهذا يندفع ما في حواشي التحفة لابن قاسم اه‍ رشيدي أي من قوله قد يقال ليس من هنا غير ما ذكره
الروياني حتى يلحق به اه‍ ولا يخفى أن اعتراض سم مبني على ظاهر تعبير الشارح في حكاية فرق الروياني
بنحو الإعارة للبناء الشامل للإعارة لدفن الميت وجواب الرشيدي مبني على تعبير الروياني في البحر بالإعارة
للبناء أو الجذوع فقط (قوله والأوجه) إلى قوله أي مع كونه تابعا في المغني (قوله لو رضي الخ) أي بلا أجرة
عبارة المغني في شرح وكذا مستأجر انقضت مدته نصه ولو رضي المعير أو المؤجر بأجرة مثل بعد أن نقلت نظر
فإن كان المنتقل إليه مستعار أردت إلى الأول لجواز رجوع المعير أو مستأجر ألم ترد في أحد وجهين يظهر
ترجيحه وقال الأذرعي أنه الأقرب لأن عودها للأول إضاعة مال أما إذا رضيا بعودها بعارية فلا ترد لأنها لا تأمن
من الرجوع لجواز رجوع المعير اه‍ (قوله إن لم يجدد المالك الخ) أي حيث لم يرض مالكه بتجديد إجارة
بأجرة مثل بخلاف ما إذا رضي بذلك فلا تنتقل وفي معنى المستأجر الموصى له بالسكنى مدة وانقضت
نهاية ومغني (قوله لزمتها العدة وهي بمسكن مستحق) الأولى كما مر آنفا الاقتصار على تقدير مستحق (قوله
فإن مضت مدة قبل طلبها سقطت الخ) أي إذا كانت مطلقة التصرف كما هو ظاهر مغني ونهاية (قوله كما
لو سكن معها الخ) أي فإنه لا أجرة عليه ومثل منزلها منزل أهلها بإذنهم ولا يكفي السكوت منها ولا منهم فتلزمه
الأجرة كما لو نزل سفينة وسيرها مالكها وهو ساكت فتلزمه أجرة المركب كما صرح به الدميري في منظومته
اه‍ ع ش (قوله أي مع كونه تابعا الخ) هذا ليس قيدا في عدم وجوب الأجرة وكأنه إنما قيد به لبيان الواقع
وإلا فمتى وجد الاذن فلا أجرة مطلقا كما يعلم مما قدمه في باب الإجارة اه‍ رشيدي ويظهر أنه إنما ذكره لقوله
ومن ثم الخ (قوله بحث شارح أن محله الخ) عقبه النهاية بقوله لكن ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر اه‍
سم قال ع ش فلا تلزمه تميزت أمتعته أم لا هو المعتمد اه‍. (قوله وإلا الخ) لعله مصور بما إذا لم تأذن في
وضع أمتعته وإلا وهو ظاهر العبارة فهو مشكل اه‍ سم. (قوله لا يليق بها) إلى قوله وفي التوسط في
النهاية إلا قوله ومن ثم إلى والكلام وقوله لكنها متسعة إلى المتن وقوله متصفة بذلك وقوله مطلقا (قوله
لأن ذلك النفيس غير واجب الخ) وإنما كان سمح به لدوام الصحبة وقد زالت وإن رضي ببقائها فيه لزمها اه‍
مغني (قوله ووجوبا الخ) وهو الظاهر مغني ونهاية (قوله بأنه قياس نقل الزكاة) أي إذا عدم الأصناف

268
في البلد وجوزنا النقل فإنه يتعين الأقرب اه‍ مغني (قوله وتقليلا الخ) انظر ما متبوعه ولو قال وبأن فيه
تقليلا الخ كان ظاهرا قول المتن: (فلها الامتناع) أي من استمرارها فيه وطلب النقلة إلى لائق بها إذ ليس
هو حقها وإنما كانت سمحت به لدوام الصحبة وقد زالت اه‍ مغني (قوله فيحرم) إلى قوله ومن ثم في المغني
إلا قوله ورضيت (قوله ذلك) أي كل من المساكنة والمداخلة (قوله بها) الأولى تقديمه على المحرمة (قوله
والكلام هنا) أي في منع المساكنة والمداخلة (قوله إذا لم يزد مسكنها) أي سعة (قوله مما يأتي) أي في
قول المصنف وينبغي أن يغلق ما بينهما من باب الخ (قوله وبه) أي بقوله بأن كان ممن يحتشم الخ (قوله من
التناقض) أي بين عبارة المتن وعبارة الروضة اه‍ رشيدي (قوله إلا حينئذ) أي حين كون المحرم بصيرا
مميزا يحتشم الخ (قوله أو أنثى) كأختها أو خالتها أو عمتها إذا كانت ثقة فقد صحح في الروضة أنه يكفي حضور
المرأة الأجنبية الثقة فالمحرم أولى اه‍ مغني (قوله للعلم به من زوجته وأمته) أي الآيتين في المتن آنفا
(قوله مميز) إلى قوله وكالأجنبية في المغني (قوله مميز) ولا عبرة بالمجنون والصغير الذي لا يميز اه‍
مغني (قوله
كذلك) أي مميزة بصيرة (قوله وكل منهن) أي من المحرم الأنثى والزوجة الأخرى والأمة والمرأة الأجنبية
(قوله بشرط التمييز الخ) أي في الممسوح وعبدها (قوله ويظهر أنه يلحق الخ) خلافا للمغني وعبارة ع ش
قوله ويظهر أنه الخ قد يتوقف في ذلك اه‍ سم (قوله مع الكراهة) كذا في المغني. (قوله إن وسعتهما الدار)
تقديم هذا الشرط على قوله ومداخلتها يقتضي عدم اعتباره فيه وإن أطلق قوله السابق لكنها متسعة الخ
وصنيع الروض قد يفهم كذلك أن اتساع الدار إنما يشترط في المساكنة دون مجرد المداخلة ونحوها لكن
صنيع شرحه قد يفهم أنه شرط فيهما اه‍ سم. (قوله وإنما حلت) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني (قوله
بخلاف عكسه الخ) عبارة المغني ويحرم كما في المجموع خلوة رجلين أو رجال بامرأة ولو بعدت مواطأتهم
على الفاحشة لأن استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل من الرجل اه‍ (قوله بمرد) ظاهره
ولو كثروا جدا اه‍ ع ش. (قوله يحرم) أي على الرجل اه‍ نهاية (قوله يحرم نظرهم) لعل المراد يحرم
عليه ونظرهم ولو فرضوا إناثا ليخرج الصغار والمحارم وإلا فالمراد لا يحرم نظرهم على المذهب خلافا لاختيار
المصنف السابق في النكاح ولا يقال يحرم نظرهم بشهوة لأنا نقول لا خصوصية للمرد بذلك اه‍ رشيدي (
أقول) لعله على مختار النهاية وإلا فقد سبق هناك اعتماد الشارح لحرمة نظر الأمرد مطلقا بشهوة وبدونها
وفاقا للمصنف ولذا قال هنا مطلقا. (قوله في مسجد مطروق) ينبغي هو ومحلهما منه (قوله ومثله في ذلك
الخ) يؤخذ منه أن المدار في الخلوة على اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها في العادة

269
فلا يعد خلوة اه‍ ع ش (قوله المطروق) أي الطريق أو غيره كذلك أي لا ينقطع طارقوه عادة. (قوله
التصريح به الخ) فيه وقفة إذ ما ذكره أولا فيما إذا استحال التواطؤ عادة وما في شرح مسلم فيما إذا بعدوا بينهما
فرق بعيد ولذا حكاه في المجموع حكاية الأوجه الضعيفة (قوله اعتمد الأول) أي ما في شرح مسلم قول المتن: (
أحدهما) أي الزوجين والآخر أخرى أي وسكن الآخر الحجرة الأخرى من الدار نهاية ومغني (قوله لأنه)
أي الدهليز (قوله ينتفعن) الأولى ينتفعان أي الزوجان (قوله ورحاله) جمع رحل. (قوله والثالث) أي
الفرق (قوله أو نحوه) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وخالف إلى وخرج (قوله مع اتحادها) أي المرافق (قوله
وبانتفاء ذلك) أي الملازمة. (قوله وصفف) عبارة النهاية وصفة اه‍ (قوله وإلا يتحد شئ منها) بأن اختص
كل من الحجرتين بمرافق نهاية ومغني (قوله فلا يشترط نحو محرم) ويجوز له مساكنتها بدونه لأنها تصير
حينئذ كالدارين المتجاورتين نعم لو كانت المرافق خارج الحجرة في الدار لم يجز لأن الخلوة لا تمتنع مع ذلك قاله
الزركشي اه‍ مغني (قوله أي يجب) إلى الفصل في المغني إلا قوله قال القاضي إلى المتن (قوله ممر أحدهما
يمر به الخ) عبارة المغني ممر إحداهما أي الحجرتين بحيث يمر فيه على الحجرة الأخرى من الدار اه‍ (قوله يمر به)
أي بسببه اه‍ ع ش قول المتن: (وسفل) بضم أوله بخطه ويجوز كسره وعلو بضم أوله بخطه ويجوز فتحه
وكسره نهاية ومغني.
باب الاستبراء
(قوله هو بالمد) إلى قوله لأنها في نفسها في المغني إلا قوله ولتشاركهما إلى والأصل وقوله بالفعل إلى أو التزويج
وإلى قول المتن وسواء في النهاية إلا ذلك القول الثاني (قوله تربص بمن) لعل الباء زائدة وإذا أسقطها المغني
(قوله بمن فيها رق) أي ولو فيما مضى ليشمل من وجب عليها الاستبراء بسبب العتق اه‍ ع ش (قوله للعلم)
أي ليحصل العلم اه‍ سم أي أو الظن كما مر (قوله أو للعبد) لا يبعد أن يعد منه ما لو أخبر الصادق بخلوها
من الحمل اسم وع ش (قوله سمى) أي التربص بمن فيها رق الخ بذلك أي بلفظ الاستبراء (قوله بأقل ما يدل
الخ) أي بما يدل على البراءة من غير اشتمال على عدد أقراء أو أشهر قال السيد عمر قد يقال الأولى إسقاط لفظ
أقل لايهامه أن له دخلا في التسمية وليس كذلك اه‍ وقد يمنع قوله وليس كذلك بأنه من جملة المدعي بقرينة
المقام ولم يعكس (قوله ولتشاركهما الخ) أي مع شرافة الحرية الغالبة في المعتدة (قوله في أصل البراءة)
أي الدلالة على البراءة (قوله ذيلت به) أي جعلت العدة مذيلا بالاستبراء (قوله بالفعل) أي حالا (قوله

270
لما يأتي الخ) علة للتقييد بقوله بالفعل (قوله أو التزويج) عطف على التمتع اه‍ سم (قوله فيه) أي وجوب
الاستبراء وقوله عليه أي قوله بسببين (قوله ظانا أنها أمته) خرج به ما لو ظنها زوجته الحرة فإنها تعتد بثلاثة
أقراء أو زوجته الأمة فتعتد بقرأين كما قدمه اه‍ ع ش قول المتن: (أحدهما) وهو مختص بحل التمتع
(قوله ملك أمة) أي ملك الحر جميع أمة لم تكن زوجة له كما سيأتي بخلاف ما لو ملك بعضها فإنها لا تحل له حتى
يستبرئها ويدخل في ذلك ما لو كان مالكا لبعض أمة ثم اشترى باقيها فإنه يلزمه الاستبراء وخرج المبعض
والمكاتب فإنه لا يحل لهما وطئ الأمة بملك اليمين وإن أذن لهما للسيد اه‍ مغني (قوله وهو) أي حصر
السبب الأول في حدوث الملك (قوله أيضا) أي كما أن الاقتصار على السببين باعتبار الأصل (قوله فالمدار) أي
للسبب الأول (قوله على حدوث حل التمتع) يشمل عوده كما في المكاتبة وطروة كما في أمة المكاتبة لأن كلا
حدوث في الجملة اه‍ سم. (قوله مما يحل بالملك) لعل من فيه تعليلية أي حدوث حل التمتع بعد حرمته
لأجل حصول ما يخل بالملك على أنه قد يقال أنه ليس بقيد بدليل ما سيأتي فيما لو زوج أمته فطلقت قبل الوطئ
وفي نحو المرتدة وسيأتي في كلامه أن العلة الصحيحة حدوث حل التمتع فليراجع اه‍ رشيدي عبارة السيد عمر
قوله مما يخل بالملك أي من أجل زوال شئ يخل بالملك بأن لا يجامعه بأن كانت ملكا للغير قبل حدوث حل
التمتع أو بأن يضعفه كإن كانت مكاتبة ثم فسخته أو مزوجة فطلقت اه‍ فأشار إلى أن من للتعليل وأن في
الكلام حذف مضاف أي من زوال ما يخل الخ وأن القول المذكور قيد (قوله فلا يرد ما يأتي في شراء زوجته)
أي فإنه ملك أمة ولم يجب الاستبراء لحلها قبل الشراء اه‍ سم وعبارة الرشيدي أي إذ هو خارج بهذا
التأويل لعدم حدوث حل التمتع كما دخل به ما يأتي في المكاتبة ونحوها اه‍ (قوله وكذلك) أي باعتبار
الأصل (قوله ودل على ذلك) أي على ما ذكر في السببين كما يعلم من الأمثلة اه‍ رشيدي عبارة سم أي
المذكور من التأويل في السببين بما ذكر ووجه الدلالة أنه حكم بوجوب الاستبراء في مكاتبة عجزت ومرتدة
أسلمت مع أنه لم يحدث فيهما الملك بل حل الاستمتاع وبوجوب الاستبراء في موطوءته التي أريد تزويجها مع
أنها عند إرادة التزويج لم يزل فراشه عنها اه‍ قول المتن: (بشراء أو إرث الخ) أشار بهذه الأمثلة إلى أنه لا فرق
بين الملك والقهري والاختياري اه‍ مغني (قوله بشرطه من القسمة) عبارة المغني وقوله أو سبي أي قسمة غنيمة
وكان الأولى أن يصرح به فإن الغنيمة لا تملك قبل القسمة اه‍ (قوله من القسمة أو اختيار التملك) أي
على القولين في ذلك اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله من القسمة أي على الراجح وقوله أو اختيار التملك أي
على المرجوح اه‍ قول المتن: (أو رد بعيب) أي ولو في المجلس اه‍ بجيرمي قول المتن: (أو تحالف أو إقالة)
معطوفان على العيب اه‍ سم (قوله ورجوع مقرض) وصورة إقراضها أن تكون حراما على المقترض

271
سم وع ش. (قوله إن المستحق شريك) قد يقال شركة المستحق غير حقيقية فلا أثر لها اه‍ سم (قوله
والحل فيهما) أي أمة التجارة أو أمة القراض هو ظاهر في أمة القراض إذا ظهر ربح على القول بأنه يملك
بالظهور وإلا فالعامل لا شئ له والمال على ملك المالك ولم ينتقل عنه حتى يقال تجدد له ملك اللهم إلا أن يقال إن
المعنى لتجدد الملك والحل في مجموعهما في الجملة وإن لم يحصل كل منهما في كل منهما اه‍ ع ش (قوله قاله
البلقيني) وهو ظاهر في جارية القراض وكلامهم يقتضيه وأما في أمة التجارة فلا وجه له عند التأمل كما أفاده
الشيخ شرح م ر اه‍ سم قال الرشيدي قوله فلا وجه له الخ أي لأن تعلق حق الأصناف في زكاة التجارة
لا يمنع التصرف في المال بخلاف غيرها اه‍ عبارة ع ش قوله فلا وجه له أي لما قاله فيها من وجوب الاستبراء
وهو المعتمد وقوله عند التأمل أي لأن الشركة فيها ليست حقيقية بدليل أنه لا يجوز إعطاء جزء منها
للمستحقين بل الواجب إخراج قدر الزكاة من قيمتها وقوله كما أفاده الشيخ أي في غير شرح منهجه اه‍ (قوله
في وجوب الاستبراء) إلى قول المتن بقرء في النهاية إلا قوله بعد زوال مانعها إلى المتن (قوله بالنسبة لحل التمتع)
أي لا بالنسبة لحل التزويج كما يعلم مما يأتي في شرح ويحرم تزويج أمة موطوءة الخ من قوله أما من لم يطأها
مالكها الخ اه‍ سم (قوله وآيسة) أي وصغيرة منهج ظاهره وإن لم تطق الوطئ ويوجه بأنه تعبدي اه‍
ع ش قول المتن: (وغيرها) برفع الراء بخطه أي غير المذكورات من صغيرة وآيسة اه‍ مغني (قوله لعموم
ما صح) عبارة المحلي لا طلاق فليحرر هل هو من العام أو من المطلق والظاهر الثاني اه‍ سيد عمر أقول بل
الظاهر الأول إذ النكرة في سياق النفي للعموم وعموم الاشخاص يستلزم عموم الأحوال عبارة الرشيدي قوله
لعموم الخ أي إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحينئذ فلا حاجة لقوله وقيس بالمسبية غيرها الخ
إذ لا حاجة للقياس مع النص الذي منه العموم كما لا يخفى فالصواب حذفه اه‍ (قوله في سبايا أو طاس) بضم
الهمزة أفصح من فتحها وبمنع الصرف للعلمية والتأنيث باعتبار البقعة أو بالصرف باعتبار المكان وهي اسم
واد من هوازن عند حنين اه‍ شيخنا علي الغزي عبارة ع ش بفتح الهمزة موضع اه‍ مختار ومثله في
المصباح والتهذيب أي فهو مصروف خلافا لمن توهم لأن الأصل الصرف ما لم يرد منهم سماع بخلافه اه‍ (قوله
الشامل الخ) صفة المسبية كما هو صريح صنيع المغنى فكان المناسب عدم الفصل بينهما بقوله غيرها (قوله
وبمن تحيض الخ) عطف على المسبية الخ بإعادة الجار (قوله من لا تحيض) أي الصغيرة والآيسة (قوله
في أمته إذا زوجها الخ) أي وإن سبق التزويج شراؤها ممن استبرأها أو من نحو امرأة أو استبرأها هو بعد
الشراء كما هو ظاهر لأنها حرمت بالتزويج وحدث حل الاستمتاع بعد الطلاق اه‍ سم (قوله قبل الوطئ) وكذا
بعده بالأولى عبارة المغني والأسنى. فرع: لو زوج السيد أمته ثم طلقها بعد الدخول فاعتدت من الزوج
لم يدخل الاستبراء في العدة بل يلزمه أن يستبرئها بعد انقضاء عدتها اه‍. (قوله كتابة صحيحة) إلى قول المتن
ويحرم في المغني إلا قوله بعد زوال مانعها إلى المتن وقوله المفهومان إلى وذلك وقوله واكتفاء المقابل إلى ولو ملك
قول المتن: (عجزت) بضم أوله وتشديد ثانيه المكسور بخطه أي بتعجيز السيد لها عند عجزها عن النجوم اه‍
مغني (قوله وأمة مكاتب كذلك) أي كتابة صحيحة اه‍ ع ش (قوله فيها) أي المكاتبة (قوله بقسميها)
أي أمة المكاتبة وأمة المكاتب (قوله ومن ثم لم تؤثر الفاسدة) هو ظاهر في المكاتبة نفسها أما أمتها وأمة

272
المكاتب كتابة فاسدة فالقياس وجوب الاستبراء لحدوث ملك السيد لهما اه‍ ع ش عبارة السيد عمر
ظاهره اعتبار كون الكتابة صحيحة حتى بالنسبة لامة المكاتبة والمكاتب والظاهر خلافه لأن الملك حادث بكل
تقدير وعلى عدم اعتباره فيها فينبغي أن يبتدئ مدة الاستبراء فيها من حين الملك ويحتمل خلافه فليتأمل
وليراجع اه‍ (قوله أو سيد مرتد) تركيب وصفي وأو لمنع الخلو (قوله لاذنه فيه) كأنه ليصدق قوله
ما حرمها عليه والكلام فيما يتوقف على إذنه اه‍ سم عبارة المغني لا من أي أمة حلت مما لا يتوقف على
إذنه كحيض ونفاس وصوم واعتكاف أو يتوقف وأذن فيه كرهن وإحرام اه‍ وهذا أحسن من حل
الشارح (قوله بوضوح الفرق) أي المار آنفا في قوله لأن حرمتها بذلك الخ (قوله أو صائمة) أي صوما
واجبا اه‍ مغني (قوله واجبا) أي اعتكافا منذورا اه‍ مغني. (قوله بإذن سيدها) كأنه ليصدق قوله بعد
زوال مانعها إذ لا مانع إذا لم يوجد إذن فليراجع اه‍ سم (قوله بعد زوال مانعها الخ) وقضية كلام العراقيين
أنه يكفي وقوع الاستبراء في الصوم والاعتكاف للحامل وذوات الأشهر وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله كما
يعلم ما يأتي) لعله قول المتن فإن زالا الخ لكن الفرق بيت المانعين ظاهر قول المتن: (زوجته) قال في
العباب المدخول بها انتهى قال في الروض فإن أراد أن يزوجها أي لغيره وقد وطئها وهي زوجة اعتدت
بقرأين أي قبل أن يزوجها انتهى اه‍ سم زاد المغني على ما ذكره عن الروض ما نصه لأنه إذا انفسخ
النكاح وجب أن تعتد منه فلا تنكح غيره حتى تنقضي عدتها بذلك ولو مات عقب الشراء لم يلزمها عدة الوفاة
لأنه مات وهي مملوكة وتعتد منه بقرأين اه‍ (قوله فانفسخ نكاحها) احترز به عما لو اشتراها بشرط
الخيار للبائع أولهما ثم فسخ عقد البيع فإنه لم يوجد سبب الاستبراء اه‍ ع ش (قوله فيه) أي وجوب
الاستبراء (قوله ومر) أي في البيع (قوله وطؤها) أي زوجته القنة وقوله في زمن الخيار أي لهما كما مر
في خيار البيع اه‍ ع ش (قوله أي لهما كما مر الخ) أي في النهاية وأما على مختار الشارح هناك فيحرم
على المشتري وطؤها في زمن الخيار مطلقا (قوله بالملك) أي الضعيف الذي لا يبيح الوطئ اه‍ مغني (قوله
المكاتب الخ) أي والمبعض اه‍ مغني (قوله ليس له وطؤها الخ) أي فإن عتق وجب الاستبراء لحدوث
حل التمتع كما هو ظاهر المتن فليراجع اه‍ رشيدي (قوله بالملك) أي ولا بالزوجية لانفساخ النكاح
بملكه لها اه‍ مغني زاد ع ش فإذا أراد التمتع بالوطئ فطريقة أن يتزوج غير أمته حرة كانت أو أمة اه‍
(قوله وأجاز) أي البيع اه‍ مغني (قوله ولذا ثني الضمير الخ) قضيته بل صريحة أنه لو كان الضمير راجعا
للمعطوف بها في مثل هذا المحل أفرد ويرده قول ابن هشام وشرط إفراده بعد أو أن تكون للترديد لا للتنويع

273
اه‍ سم (قوله من اتحاد الراجع) أي إفراده اه‍ ع ش (قوله بها) أي بأو (قوله وذلك) أي زوال
الزوجية أو العدة قول المتن: (وجب) أي بالنسبة لحل التمتع دون حل التزويج وفي الروض وشرحه فلو اشترى
أمة معتدة لغيره ولو من وطئ شبهة فانقضت عدتها أو مزوجة من غيره وكانت مدخولا بها فطلقت وانقضت
عدتها أو كانت غير مدخول بها وطلقت أو زوج أمته فطلقت قبل الدخول بها أو بعده وانقضت عدتها جاز له
تزويجها بلا استبراء ووجب في حقه لحل وطئه لها الاستبراء لأن حدوث حل الاستمتاع إنما وجد بعد ذلك
وإن تقدم عليه الملك انتهى اه‍ سم وسيد عمر (قوله واكتفاء المقابل الخ) عبارة المغني والثاني لا يجب
وله وطؤها في الحال اكتفاء بالعدة وعليه العراقيون وقال الماوردي إن مذهب الشافعي أنه لا يجب عليه
الاستبراء ويطأ في الحال اه‍ (قوله ينتقض بمطلقة الخ) محل تأمل لأنه يقول حدوث حل التمتع موجب
للاستبراء ففي غير الموطوءة تتعين مدة تخصه وفيها يكتفي بالعدة لوجود ما يصلح لاندراج عدة الاستبراء فيه
بخلافه في الأول اه‍ سيد عمر ولا يخفى أنه إنما يتم على ما سيذكره الشارح من جمع المقتضى إن غير ذلك
الجمع عمم القولين بالموطوءة وغيرها فلا يتم عليه (قوله ولو ملك معتدة منه) أي بأن طلق زوجته ثم ملكها في
العدة اه‍ سم (قوله معتدة منه) أي ولو من طلاق رجعي اه‍ مغني وتقدم آنفا في الشارح مثله. (قوله
وجب قطعا) أي بالنسبة لحل تمتعه أما بالنسبة لحل التزويج فيكفي فيه انقضاء ما بقي من عدته كما لو ملك معتدة
من غيره فإنها إذا تمت عدتها منه حل له تزويجها بلا استبراء كما مر عن الروض وشرحه اه‍ سم (قوله إذ لا
شئ الخ) لأن عدته انقطعت بالشراء كما لو جدد نكاح موطوءته في العدة اه‍ ع ش قول المتن: (موطوءة) أي

274
بملك اليمين اه‍ مغني (قوله كزوال فراش الخ) عبارة المغني فيجب عليها الاستبراء لزوال فراشها كما
تجب العدة على المفارقة عن نكاح اه‍ (قوله اما عتيقة الخ) وأما لو مات السيد عن أمة موطوءة لم يعتقها
فإنها تنتقل للوارث وعليه استبراؤها لحدوث ملكه فيكون من السبب الأول اه‍ مغني (قوله أي وطئها
مالكها) أو من ملكها من جهته ولم يكن استبرأها اه‍ مغني (قوله وإنما حل بيعها الخ). فروع:
يسن للمالك استبراء الأمة الموطوءة للبيع قبل بيعه لها ليكون على بصيرة منها ولو وطئ أمة شريكان في حيض
أو طهر ثم باعاها أو أرادا تزويجها أو وطئ اثنان أمة رجل كل يظنها أمته وأراد الرجل تزويجها وجب
استبراءان كالعدتين من شخصين ولو باع جارية لم يقر بوطئها فظهر بها حمل وادعاه فالقول قول المشتري
بيمينه أنه لا يعلمه منه ويثبت نسب البائع على الأوجه من خلاف فيه إذ لا ضرر على المشتري في المالية والقائل
بخلافه علله بأن ثبوته يقطع إرث المشتري بالولاء فإن أقر بوطئها وباعها نظرت فإن كان ذلك بعد أن استبرأها
فأتت بولد لستة أشهر فأكثره فالولد مملوك للمشتري إن لم يكن وطئها وإلا فإن أمكن كونه منه بأن ولدته لستة
أشهر فأكثر من وطئه لحقه وصارت الأمة مستولدة له وإن لم يكن استبرأها قبل البيع فالولد له إن أمكن كونه
منه إلا أن وطئها المشتري وأمكن كونه منهما فيعرض على القائف مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا
أنه صحح عدم ثبوت نسب البائع واعتمده شيخنا وكذا مال إليه سم ثم قال وفي تجريد المزجد كغيره أنه إذا
وطئها المشتري قبل الاستبراء وباعها فأراد المشتري وطأها فأصح الوجهين أنه يلزمه استبراؤها مرتين مرة
للأول ومرة للثاني وإن لم يطأها قبل البيع قال الروياني لزم الثاني استبراء واحد والاستبراء الواجب بملك
الأول سقط بزوال ملكه انتهى وقضية قول الروض لو وطئ الأمة شريكان الخ إنهما لو لم يطأها لا يجب
استبراءان بل يكفي واحد للتعبد وشمل وجوب الاستبراءين إذا وطأها ما لو كانت صغيرة لا يتصور حبلها وقياس
ما ذكر أنه لو كان البائع امرأتين أو ولي صبيين مثلا اتحد الاستبراء فليتأمل فليراجع اه‍ بحذف (قوله
قبله) أي الاستبراء مطلقا أي موطوءة أو غيرها اه‍ ع ش. (قوله فإن لم توطأ) أي من غيره أيضا (قوله

275
زوجها الخ) أي حالا وقوله غير محترم أي من زنى اه‍ ع ش (قوله أو مضت الخ) سواء مضت عنده أو عند
المنتقل منه أو بعضها عند أحدهما والباقي عند الآخر اه‍ سيد عمر (قوله لم يلزمه) أي المشتري استبراء
أي قبل التزويج اه‍ ع ش (قوله بموطوءته) أي المعتق اه‍ ع ش (قوله من وطئها غيره الخ) فاعل
وخرج اه‍ سم (قوله فلا يحل له) أي للمعتق فقوله وإن أعتقها حال مؤكدة بل الأولى تركه قول المتن: (
أو مات الخ). فرع: لو مات سيد المستولدة المزوجة ثم مات زوجها أو ماتا معا اعتدت كالحرة لتأخر سبب العدة
في الأولى واحتياطا في الثانية ولا استبراء عليها وإن تقدم موت الزوج موت سيدها اعتدت عدة أمة ولا استبراء
عليها إن مات السيد وهي في العدة فإن مات بعد فراغ العدة لزمها الاستبراء وإن مات أحدهما قبل الآخر ولم
يعلم السابق منهما أو لم يعلم هل ماتا معا أو مرتبا نظرت فإن كان بين موتهما شهران وخمسة أيام بلياليها فما
دونها لم يلزمها استبراء لأنها تكون عند موت السيد الذي يجب الاستبراء بسببه زوجة إن مات السيد أولا
أو معتدة إن مات الزوج أولا ولا استبراء عليها في الحالين ويلزمها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر من موت الثاني
لاحتمال أن يكون موت السيد أولا فتكون حرة عند موت الزوج وإن كان أكثر من ذلك أو جهل قدره
لزمها الأكثر من عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشر ومن حيضة لاحتمال تقدم موت السيد فتكون عند
موت الزوج حرة فيلزمها العدة فوجب أكثرهما لتخرج عما عليها بيقين اه‍ مغني وفي سم عن الروضة
ما يوافقه وكذا في النهاية والروض مع شرحه ما يوافقه إلا فيما إذا كان بين الموتين شهران وخمسة أيام بلياليها
فقط فجعلاه كما لو كان أكثر من ذلك. (قوله عتقت) أي المدبرة (قوله فيهما) أي في الاعتاق والموت قول المتن: (
فلا استبراء) أي بعد زوال الزوجية وانقضاء عدتها في الأولى وبعد انقضاء العدة في الثانية وينبغي أن المراد نفي
الاستبراء في صورة الموت في غير المستولدة بالنسبة للتزويج أما بالنسبة لحلها للوارث فلا بد منه لحدوث حلها له
بعد انقضاء الزوجية أو العدة كما يفيده قول المصنف السابق ولو ملك مزوجة أو معتدة لم يجب فإن زالا الخ فإن
قوله ولو ملك الخ شامل للملك بالإرث بل قوله الآتي حسب إن ملك بإرث يدل على وجوب الاستبراء فيما نحن
فيه اه‍ سم وقوله وينبغي الخ يتأمل فيه فإن الكلام هنا فيمن لا تورث (قوله لأنها غير فراش للسيد) أي
بل للزوج فهي كغير الموطوءة (قوله لحل ما مر) أي الاستمتاع اه‍ مغني (قوله بخلافها في عدة وطئ الشبهة)

276
أي فيلزمها الاستبراء وهذا محترز قول الشارح أي عن زوج اه‍ سم (قوله للخبر السابق) إلى قول المتن ولو
مضى في النهاية والمغني (قوله ولا حائل الخ) لعل هذا من قبيل الرواية بالمعنى أو ورد ذلك في رواية لكن لا
يلائم
هذا الثاني قوله السابق إلا بضرب من التأويل اه‍ سيد عمر (قوله فلا يكفي الخ) وتنتظر ذات الأقراء المنقطع
دمها لعلة إلى سن اليأس كالمعتدة اه‍ مغني. (قوله ولو وطئها في الحيض الخ) عبارة الروض وشرحه فرع
وطئ السيد أمته قبل الاستبراء أو في أثنائه لا يقطع الاستبراء وإن أثم به لقيام الملك بخلاف العدة فإن حبلت
منه قبل الحيض بقي التحريم حتى تضع كما لو وطئها ولم تحبل أو حبلت منه في أثنائه حلت بانقطاعه لتمامه
قال الإمام هذا إن مضى قبل وطئه أقل الحيض وإلا فلا تحل له حتى تضع كما لو أحبلها قبل الحيض انتهى
وقضية إطلاقه الاستبراء أنه لا فرق بين ذات الحيض وغيرها لكن قوله قبل الحيض الخ قد يقتضي التصوير
بذات الحيض لكن ينبغي أن ذات الأشهر كذلك فلا ينقطع استبراؤها بالوطئ فإن حبلت قبل الشهر أي
تمامه بقي التحريم حتى تضع كما يدل عليه قوله كما لو حبلت من وطئه وهي طاهر ولا يتصور أن يفصل في الحبل
في أثنائه بين أن يمضي ما يكون استبراء أو لا فليتأمل وليراجع اه‍ سم وقوله وقضية إطلاقه الاستبراء أنه
لا فرق الخ أي فوطئ ذات الأشهر في أثناء الشهر لا يقطع الاستبراء عند عدم الحبل قد صرحا به ولا حاجة
لبحثه اه‍ سيد عمر وقول سم عن شرح الروض كما لو وطئها ولم تحبل انظر ما موقعه هنا (قوله وبقي التحريم
إلى الوضع الخ) يفيد وبقي أنه يحصل بالوضع الاستبراء فلا يحتاج إلى حيضة بعده فليراجع (قوله كفى) أي
بالنسبة لحل تمتعه اه‍ سم قول المتن: (وذات أشهر بشهر) والمحيرة تستبرأ بشهر أيضا كذا في المغني وينبغي
أن يكون محله فيمن لم تذكر مقدار دورها وإلا فبدور أخذا مما مر في العدة اه‍ سيد عمر (قوله لأن البراءة
الخ) عبارة المغني نظرا إلى أن الماء لا يظهر أثره في الرحم في أقل من ثلاثة أشهر اه‍ قول المتن: (وحامل مسبية)
وهي التي ملكت بالسبي لا بالشراء أو زال فراش سيد بعتقه لها أو موته وقوله وإن ملكت أي حامل بشراء
أو نحوه وهي في نكاح أو عدة فقد سبق أي عند قوله ولو ملك مزوجة أو معتدة اه‍ مغني (قوله وإنه يجب) أي
لحل تمتعه اه‍ سم (قوله أو العدة) لمنع الخلو. (قوله لا تحيض معه) فإن كانت ترى الدم مع وجوده حصل
الاستبراء بحيضه معه مغني وروض وزيادي عبارة شيخنا على الغزي والحاصل أن الاستبراء في الحامل من
الزنى يحصل بالأسبق من الوضع أو الحيضة فيمن تحيض وبالأسبق من الوضع أو الشهر في ذات الأشهر اه‍
(قوله لاطلاق الخبر الخ) إلا وفق بسابق كلامه لعموم الخبر كما في المغني (قوله أما ذات أشهر) أي بأن لم
يسبق لها حيض ووطئت من زنى فحملت منه وتصدق في هذه الحالة في عدم تقدم حيض لها على الحمل بلا يمين
لأنها لو نكلت لا يحلف الخصم على سبق ذلك اه‍ ع ش (قوله وذكر له) أي لما في المتن (قوله مع التبري)

277
أي تبري الأذرعي منه أي من ذلك التعليل لأنه ذكره بلفظ قالوا كما يأتي وقوله ومع ما الخ عطف على مع التبري
أي ومع الشئ الذي يؤخذ من ذلك التعليل يعني يؤخذ منه شئ لا يخلو عن نزاع وهو قوله الآتي أما لو ابتاعها
الخ (قوله فقال) أي الأذرعي في توسطه وهو اسم كتاب له اه‍ كردي (قوله وهذا) أي ما ذكره من
الحسبان عبارة المغني تنبيه قول ابن الرفعة محله أن تكون مقبوضة للمورث أما لو ابتاعها ثم مات قبل
قبضها لم يعتد باستبرائها إلا بعد أن يقبضها الوارث مبني على ضعيف كما يعلم من قول المصنف وكذا شراء في
الأصح اه‍ (قوله إذا كانت مقبوضة الخ) أي إن كانت مشتراة للمورث يشترط لحصول الاستبراء للوارث
بما مضى أن تكون مقبوضة للمورث لكن هذا مبني على مقابل الأصح الآتي كما سيصرح به الشارح اه‍
كردي (قوله حيث يعتبر قبضه) أي المورث (قوله كما في بيع المورث الخ) أي كما لا يعتد بيع المورث
ما اشتراه ولم يقبضه (قوله نبه عليه) أي على قوله وهذا إذا كانت مقبوضة إلى هنا (قوله ومن ثم الخ) أي
لأجل التسليم (قوله لكنه) أي ما قاله ابن الرفعة مع ذلك أي تبعية المتأخرين له (قوله إلى بنائه على
ضعيف) يلزم به المغني كما مر آنفا (قوله ينافيه قوله) أي قول الأذرعي حكاية عن ابن الرفعة وقوله مع قوله
الخ أي مع قول الأذرعي تقوية لما حكاه عن ابن الرفعة (قوله على القول في البيع الخ) أي المرجوع (قوله
في نحو البيع) أي فيما ملكه بنحو البيع (قوله قبضه الخ) خبر كون والضمير لنحو المبيع (قوله وإلا) أي
وإن لم يكن المورث قبضه قبل موته (قوله فكان) بسكون النون لا ملك أي للوارث. (قوله بخلاف نحو
البيع) أي ما ملكه الشخص بنحو البيع ولم يقبضه (قوله فجرى الخلاف فيه) أي في المملوك بنحو البيع
(قوله فالملك به مبني على تقدير قبضه) يتأمل معناه مع حصول الملك بالإرث مطلقا اه‍ سم وقد يقال إن
معناه ما قدمه آنفا من أن المملوك مقبوض حكما (قوله إن ملكه الخ) شرط للشرط الأول وتقييد للحصر
الذي أفاده النفي والاستثناء (قوله ونحوه من المعاوضات) إلى قوله انتهى في المغني وإلى قول المتن ويحرم
الاستمتاع في النهاية إلا قوله ومنه ما لو اشترى إلى نعم (قوله حيث لا خيار) أي لا حد من البائع والمشتري اه‍
ع ش (قوله لم يحسب) أي زمن الاستبراء (قوله ولو للمشتري الخ) وما سبق في باب الخيار أن الخيار إذا
كان للمشتري فقط أنه يحل له وطؤها فالمراد بالحل هناك ارتفاع التحريم المستند لضعف الملك وانقطاع
سلطنة البائع فيما يتعلق بحقه وإن بقي التحريم لمعنى آخر وهو الاستبراء فلا منافاة اه‍ مغني (قوله
فلا مبالاة الخ) تفريع على قوله كما قدمه (قوله بإيهام عبارته الخ) منشأ الايهام قوله بعد الملك قبل القبض
اه‍ سم (قوله ومثلها) الموهوبة التي لم تقبض (قوله لم تقبض) لعله لم تقسم لقوله بعد أي بناء الخ اللهم إلا
أن يقال إن القسمة للغنيمة لا تتحقق إلا بالقبض اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله لم تقبض لعل المراد لم تقسم
بقرينة ما بعده إلا أن يقال إن القبض فيها يحصل بمجرد القسمة أي حكما بدليل صحة تصرفه في نصيبه قبل
استيلائه عليه ولعل هذا أولى مما في حاشية الشيخ ع ش وسبق ما يحصل به الملك في الغنيمة اه‍. (قوله إن
الملك لا يحصل إلا بالقسمة) ولهذا قال الجويني والقفال وغيرهما أنه يحرم وطئ السراري اللاتي يجلبن من
الروم والهند والترك إلا أن ينصب الإمام من يقسم الغنائم من غير ظلم اه‍ مغني وفي البجيرمي بعد ذكر مثله
عن سم ما نصه والمعتمد جواز الوطئ لاحتمال أن يكون السابي ممن لا يلزمه التخميس ونحن لا نحرم بالشك
م ر والزيادي والحفني اه‍ (قوله بعد قبولها) وكذا قبل قبولها كما له الرافعي اه‍ مغني وهو خلاف ظاهر

278
كلام الشارح والنهاية ولذا قال ع ش قوله بعد قبولها أي فلو مضت مدة الاستبراء بعد الموت وقبل القبول
لم يعتد بها وإن تبين بالقبول أن الملك حصل من الموت اه‍ قول المتن: (ولو اشترى) عبارة المنهج مع شرحه
ولو ملك بشراء أو غيره اه‍ (قوله مثلا) أي أو وجد منها ما يحصل به الاستبراء من وضع حمل أو مضى شهر لغير
ذوات الأقراء مغني وحلبي (قوله ومثله الخ) يغني عن قوله مثلا (قوله لأنه) أي هذا الاستبراء اه‍ مغني
(قوله الحل) أي حل الاستمتاع اه‍ مغني (قوله مأذون) أي في التجارة (قوله وعليه الخ) أي
والحال أن على العبد المأذون (قوله لم يعتد به) أي بالاستبراء وقوله قبل سقوطه أي الدين اه‍ ع ش (قوله
حينئذ) أي حين إذ سقط الدين عبارة المغني فإنه لا يجوز للسيد وطؤها ولو مضت مدة الاستبراء فإذا زال الدين
بقضاء أو إبراء لم يكف ما حصل من الاستبراء قبله على الأصح اه‍ (قوله لا يتعلق به الخ) أي لا يستعقبه مغني
وع ش (قوله ومنه) أي من ذلك الضابط وأفراده (قوله ما لو اشترى محرمة فحاضت الخ) تقدم قريبا أن
الذي اقتضاه كلام العراقيين وهو المعتمد الاكتفاء هنا بالحيض قبل التحلل اه‍ سم (قوله فإطاقته بعد مضي
شهر) أي فلا يعتد بما مضى ولا بد من استبراء بعد الإطاقة اه‍ سم (قوله في الثانية) أي الصغيرة. (قوله
باستبراء المرهونة) أي كان اشتراها أو ورثها أو قبل الوصية بها ثم رهنها قبل الاستبراء فحاضت أو مضى الشهر
أو وضعت قبل انفكاك الرهن فيعتد بما حصل في زمنه اه‍ ع ش وقوله ثم رهنها قبل الاستبراء الأحسن
وهي مرهونة (قوله وجزم به ابن المقري) وهو المعتمد اه‍ نهاية خلافا للمغني عبارته وجرى الأذرعي
وغيره على الثاني أي وجوب إعادة الاستبراء بعد انفكاك الرهن تبعا لابن الصباغ وهو أوجه اه‍ (قوله
بينها) أي المرهونة (قوله وما قبلها) أي المجوسية اه‍ ع ش أي وما زاده الشارح (قوله يحل) أي لمالك
المرهونة (قوله لأن له) أي للمأذون (قوله ومن تبعه) أي كالمغني كما مر (قوله بإذن العبد) أنظره مع
قوله السابق وهو لا يعتد بإذنه إلا أن يراد وحده اه‍ سم (قوله الاذن هنا أندر) وأيضا فالمرتهن معين يمكن
تحقق إذنه بخلاف الغرماء لجواز أن يكون هناك غريم غير معلوم فلا يمكن تحقق إذن جميع الغرماء اه‍ سم
(قوله بضعف الخ) متعلق بفارقت (قوله في هذه) أي أمة المشتري المحجور عليه بفلس (قوله أيضا)
أي كتعلقه بالأمة (قوله تلك) أي أمة المأذون المديون قول المتن: (ويحرم الاستمتاع) والأقرب أنه كبيرة
وينبغي أن محل امتناع الوطئ ما لم يخف الزنى فإن خافه جاز له اه‍ ع ش (قوله ولو بنحو نظر) إلى قول المتن ولو
منعت في النهاية إلا ما سأنبه عليه (قوله بشهوة). فرع: وقع السؤال استطرادا عن النظر لأجل الشراء هل
يجوز إذا كان بشهوة كما في نظر الخطبة أو يفرق فيه نظر اه‍ سم وفيه إيماء إلى ميله للجواز (قوله ومس)
انظر هل ولو بغير شهوة اه‍ رشيدي أقول قضية إطلاقهم المس وتقييدهم النظر بشهوة حرمة المس مطلقا
فليراجع (قوله لأدائه الخ) عبارة المغني بوطئ لما مر وغيره كقبلة ونظر بشهوة قياسا عليه ولأنه يؤدي إلى

279
الوطئ المحرم وإذا ظهرت من الحيض حل ما عدا الوطئ على الصحيح وبقي تحريم الوطئ إلى الاغتسال اه‍
(قوله فلا يصح الخ) تفريع على قوله إنها حامل بحر اه‍ سم (قوله مفوضا لأمانته) أي من حيث أنه
إن شاء صبر عن التمتع إلى مضي الاستبراء وإن شاء عصى وتمتع قبل مضيه اه‍ بجيرمي (قوله وهي جميلة) لعله
لمجرد تأكيد النظر وليس بقيد. (قوله نظر ظاهر) معتمد فيحال بينهما حينئذ ع ش وحلبي قول
المتن: (إلا مسبية) أي وقعت في سهمه من الغنيمة والمشتراة من حربي كالمسبية كما قاله صاحب الاستقصاء إلا أن
يعلم أنها انتقلت إليه من مسلم أو ذمي أو نحوه والعهد قريب وخرج بالاستمتاع الاستخدام فلا يحرم اه‍
مغني قول المتن: (فيحل غير وطئ) ولو غلب على ظنه أن الاستمتاع يوقعه في الوطئ فالوجه امتناع الاستمتاع
م ر اه‍ سم (قوله لما نظر عنقها الخ) أو أنه فعل ذلك إغاظة للكفر حيث يبلغهم ذلك مع أنها كانت من
بنات عظمائهم اه‍ ع ش أقول وينافي هذا التوجيه قول المغني ما نصه ولمات روى البيهقي عن ابن عمر رضي
الله عنهما أنه قال وقعت في سهمي جارية من سبي جلولاء فنظرت إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضة فلم
أتمالك وإن قبلتها والناس ينظرون ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وجلولاء بفتح الجيم والمد قرية من نحو
فارس والنسبة إليها جلولي على غير قياس فتحت يوم اليرموك سنة سبع عشرة من الهجرة فبلغت غنائمها
ثمانية عشر ألف ألف اه‍ (قوله كإبريق فضة) أي كسيف من فضة فإن الإبريق لغة السيف اه‍ ع ش
(قوله وفارقت) أي المسبية (قوله الاحتمال السابق) أي الحمل بحر. (قوله لا لحرمته) أي ماء الحربي
اه‍ مغني (قوله لندوره) يرد عليه أن الاحتمال ولو كان نادرا ينافي التيقن إلا أن يراد به ما هو قريب من
التيقن اه‍ سم (قوله من ذلك) أي الفرق (قوله المانع) وصف لحملها اه‍ رشيدي (قوله لصيرورتها
الخ) علة للمانع اه‍ سم (قوله ومشتراة مزوجة) قد يشكل عدم إمكان حملها إلا أن يجاب بأن المراد حمل
تصير به أم ولد كما قال لصيرورتها الخ وهذه لا يمكن حملها كذلك لأن حملها من الزوج لا تصير به أم ولد اه‍ سم
(قوله كالمسبية في حل التمتع بها الخ) لكن ظاهر كلامهم يخالف نهاية وهو المعتمد ع ش (قوله لأنه
لا يعلم) إلى قوله وإذا صدقناها في المغني (قوله بلا يمين) متعلق بصدقت (قوله لم يقدر الخ) لأنه لا يطلع عليه
اه‍ مغني. (قوله قياسا على ما لو ادعت الخ) قال الروض في مبحث التحليل فرع يقبل قولها في التحليل
وإن كذبها الثاني وله أي للأول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره فإن كذبها منعناه إلا أن قال بعده تبينت
صدقها انتهى فقوله قياسا على ما الخ غير مستقيم إلا أن يريد بتكذيبها ظن كذبها ولا يخفى أنه تعسف بعيد
اه‍ سم ولذا عبر النهاية في الموضعين بقوله وظن كذبها. (قوله والأول أوجه) كذا في بعض نسخ النهاية

280
وفي أكثرها المتجه الثاني ونقله سم عنه وأقره وقال ع ش وهو الأقرب اه‍ (قوله بيمينه) إلى قوله
ومن تبعه في النهاية والمغني (قوله وأبيحت الخ) الأولى التفريع (قوله لما تقرر الخ) علة للمتن (قوله
يلزمها الامتناع منه الخ) أي ولو بقتله لأنه كالصائل اه‍ ع ش (قوله ولو قال حضت الخ) ولو ورث أمة
فادعت حرمتها عليه بوطئ مورثه أي الذي لا يحرم بوطئه وطئ الوارث فأنكر صدق بيمينه لأن الأصل عدمه
نهاية ومغني وروض (قوله على ما قاله الإمام الخ) عبارة النهاية والمغني كما جزم به الإمام اه‍. (قوله منه
في قبلها) إلى قوله وجمع المتن في المغني إلا قوله أي بعد علمه إلى المتن وقوله لأن عمر إلى قوله لأن الوطئ سبب
وإلى الكتاب في النهاية مع مخالفة في مواضع سأنبه عليها إلا قوله ولا يجزئه الاقتصار إلى المتن (قوله فيه)
أي القبل اه‍ ع ش (قوله ويعلم ذلك) أي الوطئ أو دخول مائه المحترم (قوله أو ببينة) أي على الوطئ
أو على إقراره اه‍ مغني (قوله وبه) أي بقوله ويعلم ذلك الخ وقال ع ش أي بقوله أو دخول مائه الخ
اه‍ (قوله إن المجبوب) أي مقطوع الذكر مع بقاء الأنثيين (قوله متى ثبت) أي بإقراره أو البينة اه‍
مغني (قوله وخرج بذلك) أي بما في المتن مع قول الشارح أو دخول مائه المحترم (قوله به) أي بمجرد
الملك (قوله وإن خلا بها الخ) أو وطئها فيما دون الفرج اه‍ مغني وكذا في سم عن الامداد (قوله
بخلاف النكاح الخ) عبارة المغني بخلاف الزوجة فإنها تكون فراشا بمجرد الخلوة بها حتى إذا ولدت للامكان
من الخلوة بها لحقه وإن لم يعترف الوطئ لأن مقصود النكاح التمتع والولد فاكتفى فيه بالامكان وملك اليمين
قد يقصد به التجارة أو الاستخدام اه‍ وفي سم عن الامداد مثلها وعن الروض ما يوافقها (قوله كما مر)
أي في باب العدد حيث قال عقب قول المصنف ويلحق مجبوبا بقي أنثياه ما نصه وقد أمكن استدخالها لمنيه وإن
لم يثبت كما مر انتهى اه‍ سم (قوله أما الوطئ في الدبر الخ) أي سواء كانت الموطوءة حرة أو أمة اه‍ ع ش.
(قوله كما مر) أي قبيل فصل اللعان قوله الخ (قوله إن الوطئ) الأنسب لما قبله وما بعده أن يزيد قوله أو
دخول مائه المحترم (قوله لما مر) أي آنفا واللام علة لقوله أي بعد علمه الوطئ وقوله من الاجماع بيان
لما مر اه‍ كردي (قوله بعد الوطئ) متعلق بحيضة أو استبراء (قوله بستة أشهر) متعلق بالوضع عبارة

281
المغني وادعى بعد وطئها استبراء منها بحيضة كاملة وأتى الولد لستة أشهر فأكثر منها إلى أربع سنين اه‍. (قوله
وحلف على ذلك الخ) يعني ولا بد من حلفه وإن وافقته الخ اه‍ رشيدي عبارة المغني ولا بد من حلفه مع دعوى
الاستبراء وعبارة سم وظاهر المنهج وشرحه بل صريحه أنه لا بد من الحلف اه‍ وعبارة الرشيدي قوله
وحلف الخ يعني ولا بد من حلفه وإن وافقته الأمة الخ اه‍ (قوله بذلك) أي بالحلف مع دعوى الاستبراء اه‍
ع ش (قوله وهو لا يكتفي به هنا) أي في فراش الأمة بل لا بد فيه من الاقرار بالوطئ أو البينة عليه مغني ونهاية.
(قوله بخلاف النكاح) أي لأن فراشه أقوى من فراش الملك إذ مقصود النكاح التمتع والولد وملك اليمين
قد يقصد به خدمة أو تجارة ولهذا لا ينكح من لا تحل ويملك من لا تحل اه‍ سم عن الامداد. (قوله أما لو أتت به الخ)
محترز قوله بستة أشهر فأكثر (قوله هنا) أي في باب الاستبراء (قوله إن له نفيه الخ) أي فيما إذا علم أنه ليس
منه (قوله وردوه الخ) عبارة المغني قال على الصحيح كما سبق في اللعان انتهى ونسب في ذلك للسهو فإن السابق
هناك تصحيح المنع وهو كذلك هنا في كلام الرافعي اه‍ (قوله تصوير) خبر وجمع المتن (قوله ففي الروضة الخ)
استدلال على كون الجمع لمجرد التصوير (قوله أحدهما ورجح) رجحه في شرح الروض اه‍ سم وعبارة
النهاية أحدهما توقف اللحوق على يمينها الخ وثانيهما وهو الأصح لحوق الولد بنكوله اه‍. (قوله وقضية
عبارتها) أي عبارة الروضة المارة آنفا وقوله إذا حلف عليه أي على نفي الولد عنه لا على الاستبراء أخذا مما
يأتي قول المتن: (حلف) بضم أوله بخطه أي السيد على الصحيح اه‍ مغني. (قوله ولا يجزيه الاقتصار الخ) مع
قوله السابق وقضية عبارتها الخ المصرح بأجزاء الاقتصار عليه يدل على الفرق بين إنكارها الاستبراء مع
دعوى الأمية وعدم إنكارها اه‍ سم أقول في دعوى دلالة ما ذكر على الفرق توقف ظاهر إذ الاجزاء فيما
سبق بالنسبة إلى الدعوى لا اليمين كما نبهت عليه وعدم الاجزاء هنا بالنسبة إلى اليمين لا الدعوى كما هو صريح
السباق. (قوله وفيه إشكال أجبت عنه في شرح الارشاد) عبارته واستشكله في المطلب من حيث إن يمينه
لم يوافق دعواه الاستبراء ولذا قلنا في الدعاوى إذا أجاب بنفي ما ادعى عليه لم يحلف إلا على ما أجاب به ولا يكفيه
أن يحلف أنه لا حق له عليه إلا أن يكون ذلك هو جوابه في الدعوى وقد يجاب عنه بأن قوله ليس مني هو
المقصود بالذات والاستبراء وسيلة إليه فوجب التعرض للمقصود ولم يكتف بذكر وسيلته لأنه قد يتخلف عنها
انتهت اه‍ سم بحذف قول المتن: (يجب تعرضه) أي مع حلفه المذكور. فرع: لو وطئ أمته واستبرأها ثم

282
أعتقها ثم أتت بولد لستة أشهر من العتق لم يلحقه اه‍ مغني قول المتن: (ولو ادعت استيلاد الخ) أفهم صحة
دعوى الأمة الاستيلاد وهو كذلك نهاية ومغني أي ثم بعد دعواها تطلب منه جواب منعه بطريقة ع ش قول
المتن: (أصل الوطئ) أي ودخول مائه المحترم في قبلها. (قوله لم يلحقه) أي وإن أشبهه بل وإن ألحقه به القائف
لانتفاء سببه اه‍ ع ش (قوله إذ لا ولاية الخ) عبارة المغني لموافقته للأصل من عدم الوطئ وكان الولد منفيا عنه
اه‍. (قوله ولم يسبق) إلى قوله قال ابن الرفعة في المغني (قوله فلا يحلف) معتمد اه‍ ع ش. (قوله ويرد بمنع الخ)
لا يخفي ما فيه وقوله إذ لا سبب للحرية الخ فيه أنه قد لا يقصد إلا المطلوب لا سببه وقوله والحرية منتظرة قد يقال
مراد ابن الرفعة بحريتها حق حريتها وهو حاصر لا منتظر اه‍ سم قول المتن: (لحقه في الأصح). خاتمة:
لو اشترى زوجته وأتت بولد يمكن كونه من النكاح والملك بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من الوطئ بعد الشراء
وأقل من أربع سنين من الشراء لم تصر أم ولد إلا أن أقر بوطئ بعد الملك بغير دعوى استبراء يمكن حدوث
الولد بعده بأن لم يدعه أو ادعاه ولدت لدون ستة أشهر من الاستبراء فتصير أم ولد ولو زوج أمته فطلقت قبل
الدخول وأقر السيد بوطئها فولدت ولد الزمن يحتمل كونه منهما لحق السيد عملا بالظاهر وصارت أم
ولد اه‍ مغني.
كتاب الرضاع
(قوله هو بفتح أوله) إلى قوله وفي وجه ذكره في المغني إلا قوله وقد تبدل ضاده تاء وإلى التنبيه الأول في النهاية
بلا مخالفة إلا في مواضع سأنبه عليها (قوله بفتح أوله وكسره) وقد يقال الرضاعة بإثبات التاء فيهما مغني
وشيخنا (قوله وقد تبدل الخ) ظاهره على اللغتين اه‍ ع ش (قوله لغة اسم لمص الثدي الخ) هو أخص من المعنى
الشرعي من جهة أنه لا يشمل ما إذا حلب اللبن في إناء وسقي للولد أو تناول ما حصل منه كالجبن وأعم منه من
جهة أنه يشمل الرضاع من بهيمة أو فوق حولين اه‍ بجيرمي (قوله وشرب لبنه) أي مع شربه اه‍ شيخنا (قوله

283
أو ما حصل منه) كالزبد والجبن اه‍ ع ش (قوله في جوف طفل) أي لمعدته أو دماغه مغني وشرح المنهج (قوله
وهي) أي الشروط اه‍ ع ش (قوله المقصودة الخ) خبر وهي (قوله به) أي الرضاع (قوله فيه) أي تحريم
الرضاع اه‍ مغني (قوله وإجماع الأمة) أي على أصل التحريم به وإلا ففي تفاصيله خلاف بينهم اه‍ ع ش
(قوله فأشبه منيها) أي ولما كان حصوله بسبب الولد المنعقد من منيها ومني الفحل سرى إلى الفحل وأصوله
وحواشيه كما يأتي ونزل منزلة منيه في النسب أيضا اه‍ ع ش (قوله ولقصوره) أي اللبن عنه أي المني وقوله دون
نحو إرث أي كسقوط حد وجوب نفقة وعدم حبس الوالد لدين الولد اه‍ ع ش (قوله وفي وجه ذكره)
خبر مقدم لقوله غموض (قوله هنا) أي عقب العدة (قوله غموض) أي خفاء اه‍ ع ش (قوله فيه)
أي وجه ذكره هنا (قوله لأن ذاك) أي باب ما يحرم من النكاح (قوله ولم يذكر فيه إلا لذوات الخ) فيه إن
الذوات المحرمة إنما ذكرت هناك باعتبار تحريمها المتوقف على تلك الشروط فلذكر تلك الشروط هناك
غاية المناسبة وأنسبية ذكر الذوات المحرمة هناك لا تعارض مناسبة ذكر تلك الشروط هناك أيضا اه‍
سم. (قوله وأركانه) إلى التنبيه الأول في المغني إلا قوله لأنه لا يصلح إلى لأن الاخوة وقوله أو الأبوة إلى آدمية
وقوله وقضيته إلى المتن وقوله نعم إلى المتن قول المتن: (بلبن امرأة). فائدة الواجب على النساء أن لا يرضعن كل
صبي من غير ضرورة وإذا أرضعن فليحفظن ذلك ويشهرنه ويكتبنه احتياطا كذا أفاده الكمال ابن الهمام
الحنفي في شرح الهداية اه‍ سيد عمر (قوله ولفرعه) أي ولأصوله وحواشيه على قياس ما يأتي من انتشار
الحرمة إلى أصول وفرع وحواشي المرضعة وذي اللبن سم على حج اه‍ ع ش (قوله إلا إن بان أنثى) فلو مات
قبله لم يثبت التحريم فللرضيع نكاح أم الخنثى ونحوها كما نقله الأذرعي عن المتولي مغني وشيخنا (قوله وإن
أمكن ثبوت الأمومة الخ) أي كما لو أرضعت البكر طفلا وقوله وعكسه كما يأتي أي في قول المصنف ولو كان لرجل
خمس مستولدات الخ اه‍ ع ش (قوله آدمية) نعت امرأة (قوله فلا يثبت بلبن جنية) وفاقا للمغني وشيخ
الاسلام وخلافا للنهاية كما يأتي (قوله لأنه) أي الرضاع تلو النسب بكسر فسكون أي فرعه (قوله والله تعالى
قطع النسب بين الجن والإنس) أي بقوله تعالى: * (جعل لكم من أنفسكم أزواجا) * اه‍ عناني (قوله على الأصح)
من حرمة تناكحهما وفاقا للمغني وشيخ الاسلام (قوله أما على ما عليه جمع من حله) وهو الأوجه اه‍ نهاية
(قوله فيحرم) وعليه فتعبير الشافعي بالآدمية لم يرد به الاحتراز عن الجنية بل هو لندرة الارتضاع منها اه‍
ع ش ولا يخفى بعده (قوله وهو متجه) أي التفصيل المذكور في البناء. (قوله لا من حركتها حركة مذبوح) قضية
إطلاقه أنه لا فرق في وصولها إلى ذلك الحد بين كونه بجناية أو بدونها والموافق لما في الجنايات اختصاص ذلك
بالأول لكن قضية ما يأتي في شرح رضيع حي من قوله لانتفاء التغذي اه‍ إن المدرك هنا غيره ثم وإنه لا فرق
بين الحالين اه‍ ع ش وقوله لكن قضية ما يأتي الخ قد يمنع بأن ما يأتي في الرضيع وما هنا في المرضعة عبارة شيخنا
ولا بلبن من انتهت إلى حركة مذبوح بجراحة لأنها كالميتة بخلاف من انتهت إلى حركة مذبوح بمرض فإنه

284
يثبت الرضاع بلبنها اه‍ وكذا في البجيرمي عن الحلبي وسم على المنهج (قوله منفكة عن الحل الخ) أي لا يتعلق
بها إباحة شئ لها ولا تحريم شئ عليها لخروجها عن صلاحية الخطاب كالبهيمة سم وع ش (قوله كلبن
حية) أي امرأة حية (قوله في سقاء نجس) أي على القول بنجاسة الآدمي بالموت مغني وسيد عمر (قوله نعم
يكره كراهة الخ) أي نكاح نحو فرع من تحرم مناكحتها بتقدير الرضاع منها حية. فرع: لو خرج اللبن من غير
طريقة المعتاد أو من ثدي زائد فقياس تفصيل خروج المني من ذلك أنه لو خرج مستحكما بأن لم يحل خروجه
على مرض حرم وإلا فلا وليس من ذلك ما لو انخرق ثديها وخرج منه اللبن فلا يقال فيه هذا التفصيل بل الأقرب
التحريم قياسا على ما لو انكسر صلبه فخرج منيه حيث قالوا بوجوب الغسل فيه ومثله في التحريم ما لو استؤصل
ثديها وخرج اللبن من أصله اه‍ ع ش (قوله بالمعنى السابق الخ) وهو أنه لا يضر نقصها عن التسع بما لا يسع
حيضا وطهرا ع ش أي بأن يكون أقل من ستة عشر يوما شيخنا (قوله دون من لم تبلغ ذلك) فإن انفصل منها
اللبن قبل التسع بما يسع حيضا وطهرا وهو ستة عشر يوما فأكثر ولم يؤثر اه‍ شيخنا (قوله أو خمس دفعات)
عطف على لبنها المحرم (قوله في الأولى) أي حلب الخامسة وقوله في الثانية أي حلب خمس دفعات قول المتن: (
ولو جبن) أي أو جعل منه إقط أو عجن به دقيق اه‍ مغني (قوله الجبن) ومثله القشطة اه‍ شيخنا (قوله أو الزبد)
أي أو السمن بالطريق الأولى عبارة سم على المنهج قوله من جبن أو غيره يشمل السمن وهو متجه انتهت اه‍
ع ش (قوله قضية هذا الصنيع) أي قوله وأطعم الطفل الخ (قوله وهو المسمي الخ) ويعرف عندهم بالمش
الحصير اه‍ شيخنا. (قوله لا يحرم هنا) معتمد سم وع ش وشيخنا وانظر ما فائدة لفظة هنا (قوله ولا جبن)
أي ولا المنزوع منه جبن قول المتن: (بمائع) طاهر كماء أو نجس كخمر اه‍ مغني (قوله أو جامد) إلى التنبيه
في النهاية إلا قوله بأن تحقق إلى قوله بقي وكذا في المغني إلا قوله لكن حكى إلى المتن وقوله وعدم فدية إلى وعدم
تأثير البعض وقوله ويظهر إلى ولو اختلط قول المتن: (إن غلب) أي اللبن (قوله المائع) هلا قال أو الجامد
اه‍ سم (قوله بأن ظهر لونه الخ) يحتمل أن يراد بظهور اللون ما يشمل الحسي والتقديري كما في المياه ويدل له
قوله الآتي حسا وتقديرا الخ وقوله ولو زايلت الخ اه‍ ع ش (قوله وإن شرب البعض) لكن بشرط كون
اللبن يمكن أن يأتي منه خمس دفعات لو انفرد مغني ورشيدي أي أو كان هو الخامسة نظير ما يأتي (قوله لأنه
المؤثر الخ) إذ المغلوب كالعدم اه‍ مغني (قوله حينئذ) أي حين إذ غلب قول المتن: (فإن غلب الخ) وسكت عن
استواء الامرين وحكمه يؤخذ من الثانية بطريق الأولى اه‍ مغني (قوله والحال أنه) أي اللبن لو انفرد
عن الخليط (قوله يمكن أن يأتي منه خمس دفعات) أي أو كان هو الخامسة رشيدي وسم (قوله خمس دفعات)
أي وانفصل في خمس دفعات وشربه في خمس دفعات اه‍ ع ش هذا على مختار النهاية والمغني وشيخ الاسلام
والزيادي من اعتبار تعداد انفصال اللبن مطلقا سواء اختلط بغيره أم لا خلافا لما يأتي في التنبيه (قوله كما نقلاه)

285
أي عن السرخسي اه‍ مغني (قوله وإن القطرة الخ) عطف تفسير على خلافه عبارة النهاية قال بعضهم
إن القطرة وحدها الخ وجعل إن اختلاط اللبن بغيره ليس كانفراده فلا يعتبر في انفصاله عدد وليس كما قال
اه‍ ولعله أراد بالبعض الشارح (قوله إذا وصل إليه) أي إلى جوف الطفل (قوله ما وقعت الخ) فاعل
وصل ولم يبرز الضمير في الصلة مع جريانها على غير ما هي عليه اختيار المذهب الكوفيين من عدم
وجوبه عند أمن اللبس كما هنا (قوله على خمس دفعات الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف ما إذا شرب من المختلط
خمس دفعات وكان حلب في خمس آنية أو شرب منه دفعة بعد أن سقي اللبن الصرف أربعا اه‍ ويوافقه ما مر
من قول النهاية وليس كما قال اه‍ (قوله أو كان هو) أي المخلوط الخامسة قضية هذا الصنيع أنه إذا كان هو
الخامسة لا يكفي شرب البعض ولا يخفى إشكاله جدا لأنه إذا اعتد بشرب ذلك البعض واحدة من خمس
محرمة فليجب أن يعتد به خامسة لأربع قبل من الخالص فتأمله اه‍ سم (قوله لأن اللبن في شرب الكل
الخ) قد يقال إن وصول اللبن بمجرده ليس كافيا في التحريم بل لا بد من وصول خصوص اللبن في خمس دفعات
فإن قيل اللبن باختلاطه صار في كل جزء من أجزاء المائع جزأ منه قلنا فحينئذ تثبت الحرمة بشرب البعض
إذا شربه في خمس دفعات أي والصورة أن اللبن يتأتى منه في نفس خمس دفعات كما علم ما مر اه‍ رشيدي
(قوله وبه) أي بالتعليل المذكور (قوله وعدم حد الخ) وقوله وعدم فدية الخ كل منهما بالنصب عطفا
على عدم تأثير الخ اه‍ سم (قوله وعدم تأثير البعض) مبتدأ خبره قوله لعدم تحقق الخ. (قوله أو بقي أقل
من قدر اللبن) قد يقال بقاء الأقل لا يقتضي تحقق الوصول في خمس دفعات لاحتمال خلو بعض الخمس عنه
لانحصاره في غيرها مما شرب أو مما بقي أيضا إلا أن يخص هذا بما إذا كان المشروب هو الخامسة فقط فليتأمل
سم وقوله لانحصاره في غيرها الخ هذا الاحتمال بعيد جدا أو ممتنع إذ الغرض تحقق اختلاط أجزائه
بجميع أجزاء الخليط نعم قولهم إن بقي أقل من قدر اللبن ينبغي أن يقيد بما إذا كان القدر المحقق استعماله
منه يمكن أن يتأتى منه خمس دفعات أخذا مما تقدم وكأنهم لم يتعرضوا له لوضوحه وتبادره إلى الفهم سيما مع
قرب التكلم على هذا الشرط في بيان أصل المسألة اه‍ سيد عمر (أقول) وقوله إذ الغرض الخ مع كونه خلاف
مقتضى قاعدة العطف بأو يقتضي أن لا فرق بين شرب الكل وشرب البعض وإن حكمهما واحد كما مر عن
الرشيدي وأما قول ع ش بعد ذكر كلام سم أقول ويأتي مثله فيما لو شرب جميع المخلوط به في خمس
دفعات لجواز أن يكون بعضها خاليا منه اه‍ إن أراد به الاعتراض عليه يدفع بأن هذا الاشكال وارد على
كلامهم أيضا كما مر عن الرشيدي بل فيما قدمنا عن سم على قول الشارح أو كان هو الخامسة إشارة إليه
(قوله أقل من قدر اللبن) لا يخفى أن التحقق يحصل وإن بقي من المخلوط قدر اللبن فأكثر لأن الباقي بعضه من
اللبن وبعضه من الخليط قطعا فهذا البعض من الخليط بدل جزء ذهب من اللبن قطعا اه‍ رشيدي (قوله
ولو زايلت اللبن الخ) أي فارقت اللبن اه‍ ع ش (قوله أوصافه) هو بالرفع فاعل زايلت اه‍ سم أي
واللبن مفعوله (قوله اعتبر) أي قدر اللبن اه‍ مغني (قوله بما له لون قوي الخ) اعتبار ما ذكر إنما تظهر
فائدته من حيث الخلاف وأما من حيث الحكم فلا لأن الغالب يحرم قطعا والمغلوب في الأظهر اه‍ ع ش
. (قوله أخذا مما مر أول الطهارة) محل تأمل إذ هذه المقالة ثم مرجوحة اه‍ سيد عمر عبارة الرشيدي قد

286
يقال لم يمر أول الطهار اعتبار ما يناسب النجاسة بل الذي مر إنما هو اعتبار أشد ما يخالف الماء في صفاته سواء
ناسب النجاسة ألم لا بدليل تمثيلهم بلون الحبر مثلا فليراجع اه‍ (قوله بالشرط السابق) وهو إمكان أن
يأتي منه خمس دفعات ثم شرب الكل أو البعض بشرط تحقق وصول اللبن للجوف بتحقق الانتشار أو بقاء أقل
من قدر اللبن (قوله هنا) أي في المختلط بغيره (قوله يمكن الخ) مقول القول (قوله إنه يشترط الخ) بيان
لما (قوله خمس الخ) نائب فاعل يسقى اه‍ سيد عمر (قوله إن مسألة الخلط الخ) خبر قوله صريح قولهم
اه‍ سم (قوله حرم) خلافا للنهاية والمغني وشيخ الاسلام والزيادي (قوله لو كان الفرض الخ) يمكن منع هذه
الملازمة بأن يمكن أن ينفصل في خمس دفعات ثم يتلف من كل دفعة معظمها بحيث يكون الباقي منها لا يمكن
وصوله للجوف وحده لحقارته جدا ويمكن وصول مجموع الباقي من الخمس وفي هذا يتأتي الخلاف المذكور
فليتأمل اه‍ سم (أقول) عبارة المغني المارة آنفا كالصريحة في أن الفرض ما ذكر فليراجع (قوله
وعليه) أي الأصح (قوله الآتي) أي في المتن عن قريب. (قوله أمكن أن يأتي الخ) أي سواء أمكن الخ
(قوله وحينئذ) أي حين المنافاة فإما أن يقال الخ أي في دفع المنافاة (قوله بهن) الأنسب به أي الامكان
(قوله لهما) أي للشيخين (قوله إنه لا بد الخ) بيان للمذهب (قوله وسكتا) أي الشيخان عليها أي الطريقة
المخالفة للمذهب وكذا ضمير بضعفها (قوله مما سيذكر أنه) متعلق بالعلم وضمير التثنية للشيخين (قوله
على ما فيها) أي في الروضة (قوله وأما أن يفرق الخ) لا يخفى ما في هذا الفرق من التعسف والوجه
استواء المسألتين سم على حج اه‍ ع ش (قوله بأن الصرف) أي اللبن الخالص (قوله لا حالة
الانفصال) يعني لا التعدد بالفعل حالة إلا انفصال (قوله إليه) أي إلى حال الانفصال (قوله وأوجبه)
أي النظر (قوله في المسألتين) أي مسألة الصرف ومسألة الخلط (قوله هذه) أي في مسألة الخلط
وقوله اكتفى ببناء المفعول وقوله وتلك أي في مسألة الصرف (قوله حالة الانفصال) أي وأما حالة الايجار
فيعتبر التعدد فيه في المسألتين معا. (قوله فإنه دقيق مهم) بل هو في غاية التعسف والصواب خلاف ذلك
ولا إشكال لبطلان الملازمة التي بنى عليها كل ذلك على ما بيناه آنفا سم على حج اه‍ ع ش (قوله وهو
صب اللبن) إلى قوله ويعتبر التعدد في النهاية إلا قوله يقينا في موضعين وقوله حسن الترمذي وكذا في المغني
إلا قوله وحسن الترمذي إلى وخبر مسلم وقوله بأن المراد بأنه لا بعد (قوله يقينا) قيد للوصول فيقيد عدم
التحريم عند الشك كما في المنهج وغيره وما في سم من أنه يفيد التحريم عند التردد والاحتمال فهو مبني على
تعلقه بقبل وصولها (قوله لذلك) أي لحصول التغذي بذلك مغني وشرح المنهج ونظر فيه الحلبي بأن التغذي
لا يحصل إلا بالوصول للمعدة قول المتن: (لا حقنة) وهي ما يدخل من الدبر أو القبل من دواء فلا يحرم اه‍
مغني (قوله ومثلها) أي الحقنة (قوله في نحو إذن الخ) أي حيث لم يصل منهما إلى المعدة أو الدماغ

287
اه‍ ع ش (قوله عده) أي الرضيع (قوله فيما مر) أي قبيل قول المتن إنما يثبت (قوله حركة مذبوح) فيه
ما قدمناه اه‍ ع ش عبارة شيخنا لجراحة بخلافه لمرض اه‍ (قوله اتفاقا) أي من الأئمة الأربعة وانظر
ما فائدة تعرض ذلك ونفي تأثيره فإن التحريم إنما يتعدى من الرضيع إلى فروعه وهي منتفية عمن ذكر
وأما أصوله وحواشيه فلا يتعدى التحريم إليهم نعم تظهر فائدة ذلك في التعاليق كما لو قال زوجها إن كان هذا
ابني من الرضاع فأنت طالق وفيما لو مات الرضيع عن زوجة فإن قلنا بتأثير الرضاع بعد الموت حرم على
صاحب اللبن أن يتزوجها لصيرورتها زوجة ابنه اه‍ ع ش أي وفيما لو ماتت الرضيع عن زوج فلو
قلنا بتأثير ذلك حرم على زوج الرضيع أن يتزوج المرضعة لكونها أم زوجته قول المتن: (لم يبلغ الخ) أي
يقينا فلا أثر لذلك بعدهما ولا مع الشك في ذلك منهج ومغني وشيخنا علي الغزي وسيأتي عن سم ما يوافقه
(قوله ما لم ينكسر الخ) أي بأن وقع انفصال الولد أول الشهر (قوله أول الشهر) من إضافة الصفة إلى
الموصوف عبارة المغني وشرح المنهج الشهر الأول اه‍ وقوله فيكمل الخ أي إذا انكسر الشهر الأول بأن
وقع انفصاله في أثنائه (قوله فإن بلغهما يقينا الخ) مفهوم التقييد باليقين أنه لو احتمل بلوغهما ابتداءها
حرم وهو مخالف لقول المتن الآتي أو هل رضع في الحولين أم بعد فلا تحريم اه‍ سم أي فلذا أسقطه النهاية
والمغني. (قوله ابتداء الخامسة) معمول بلغهما اه‍ سم (قوله ويحسبان) أي الحولان (قوله من
تمام انفصاله) أي الرضيع (قوله وإن رضع) أي قبل تمام انفصاله فقوله زمن الانفصال تنازع فيه
الفعلان فأعمل فيه الثاني كما هو مختار البصريين (قوله وإن نازع فيه الأذرعي) أي فقال والأشبه ترجيح
تأثير الارتضاع قبل تمام الانفصال لوجود الرضاع حقيقة اه‍ مغني (قوله فلا تحريم) جواب فإن بلغهما
الخ (قوله وحسن الترمذي خبر الخ) دليل ثان لما في المتن (قوله إلا ما فتق الأمعاء) أي دخل فيها بخلاف
ما لو تقايأه قبل وصوله إلى المعدة فالمراد بفتق الأمعاء وصوله للمعدة اه‍ ع ش. (قوله وخبر مسلم الخ) استئناف
بياني (قوله في سالم الذي الخ) قد تشكل قضية سالم بأن المحرمية المجوزة للنظر إنما تحصل بتمام الخامسة
فكيف جاز لسالم الارتضاع منها المستلزم عادة لمس الأجنبية والنظر قبل تمام الخامسة إلا أن تكون قد حلبت
خمس مرات في إناء وشربها منه أو خصا بجواز النظر والمس إلى تمام الرضاع كما خصا بتأثير هذا الرضاع سم
على حج اه‍ ع ش (قوله وهو رجل) أي والحال إن سالما رجل كامل حين الارتضاع (قوله ليحل الخ)
وقوله بإذنه الخ كل منهما متعلق بأرضعته (قوله خاص به) خبر وخبر مسلم الخ والضمير لسالم (قوله كما
قاله أمهات المؤمنين الخ) أي وهن بالخاص والعام والناسخ والمنسوخ أعلم اه‍ مغني (قوله أو في أثنائها)
عطف على ابتداء الخامسة سم وع ش (قوله حرم) أي لأن ما وصل قبل تمام الحولين بعد رضعه. فرع:
قال في العباب ولو حكم قاض بثبوت الرضاع بعد الحولين نقض حكمه بخلاف ما لو حكم بتحريمه بأقل من الخمس
فلا نقض اه‍ ولعل الفرق أن عدم التحريم بعد الحولين ثبت بالنص بخلافه بما دون الخمس اه‍ ع ش
وقوله بخلاف ما لو حكم الخ في سم عن الروض وشرحه مثله. قول المتن: (وخمس رضعات) وقيل يكفي رضعة

288
واحدة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رضي الله تعالى عنهما مغني وشيخنا (قوله أو البعض من هذا الخ) عبارة
المغني ولا يشترط اتفاق صفات الرضعات بل لو أجر مرة وأسعط مرة وارتضع مرة وأكل مما صنع منه مرتين
ثبت التحريم اه‍ (قوله لخبر مسلم عن عائشة) قالت كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات
يحرمن فنسخت بخمس معلومات فتوفي رسول الله (ص) وهن فيما يقرأ من القرآن اه‍ أي
فالقراءة الدالة على الخمس قراءة شاذة كما أشار إليه الشارح كابن حجر وهو ظاهر الخبر وإن كان في كلام
غيرهما كشرح الروض ما هو صريح في أن القراءة الدالة عليها منسوخة أيضا حيث احتاج إلى تأويل قول
عائشة فتوفي رسول الله (ص) وهن فيما يقرأ الخ بأن المراد يتلى حكمهن أو يقرأهن من لم يبلغه
النسخ لقربه اه‍ رشيدي أيضا (قوله والقراءة الشاذة) أي المشار إليها بقوله لخبر مسلم بذلك اه‍ سم (قوله
وقدم مفهوم خبر الخمس الخ) عبارة المغني وقيل يكفي ثلاث رضعات لمفهوم خبر مسلم لا تحرم الرضعة ولا
الرضعتان وإنما قدم مفهوم الخبر الأول على هذا لاعتضاده الخ (قوله خبر الخمس) أي المار آنفا عن مسلم عن
عائشة رضي الله تعالى عنها (قوله لاعتضاده) أي مفهوم الخبر الأول. (قوله هذا) أي الاحتجاج بالخبر الأول
(قوله لأنا نقول الخ) على أن حاصل عبارة جمع الجوامع تصحيح اعتبار مفهوم العدد اه‍ سم. (قوله وهو
ذكر نسخ الخ) عبارة المغني لأن عائشة رضي الله تعالى عنها لما أخبرت أن التحريم بالعشرة منسوخ بالخمس
دل على ثبوت التحريم بالخمس لا بما دونها إذ لو وقع التحريم بأقل منها بطل أن يكون الخمس ناسخا وصار
منسوخا كالعشر اه‍ (قوله لذكرها) أي العشرة والخمس يعني لذكر نسخ الأولى بالثانية (قوله إذ لم يرد
لهن ضبط لغة الخ) أي وما لا ضابط له في اللغة ولا في الشرع فضابطه العرف اه‍ شيخنا (قوله مع ذلك) أي
الضبط بالعرف (قوله وما في الخبر) عطف على ذلك وقوله في قولهم متعلق بتوقف اه‍ سم (قوله إلى
فيه) أي فم الرضيع (قوله عد) أي كل من طيران القطرة وإسعاطها (قوله بأن المراد الخ) هذا
الجواب دافع لمنافاة قولهم المذكور للخبر وقوله وبأنه لا بعد الخ دافع لمنافاته للضبط بالعرف (قوله ذلك) أي
كلا من طريان القطرة وإسعاطها (قوله باعتبار الأقل) وهذا نظير قولهم في بدو الصلاح يكتفي فيه بتمرة
واحدة وفي اشتداد الحب بسنبلة واحدة فحيث لم يكن لها ضابط بقلة ولا كثرة اعتبرنا أقل ما يقع عليه الاسم
اه‍ مغني (قوله أو قطعته عليه الخ) أي إعراضا بقرينة ما يأتي اه‍ رشيدي (قوله لها) أي المرضعة
وسيذكر مفهومه (قوله خفيفا) أي نوما خفيفا اه‍ ع ش (قوله أو حول) ببناء المفعول (قوله لثدي
غيرها) أي لثدي امرأة أخرى اه‍ مغني (قوله فيتعدد) ظاهره وإن عاد إلى الأولى حالا ويوجه بأن
تحوله للثانية يعد في العرف قطعا للرضاع من الأولى اه‍ ع ش (قوله في أكل نحو الجبن) أي المتخذ من
لبن المرضعة (قوله هنا) أي في باب الرضاع (قوله عقب ذلك) أي ما تقرر في اللبن (قوله ما نحن فيه) أي
تعدد ذلك الرضاع (قوله اعتبر التعدد فيه بمثل هذا) كذا في الروض اه‍ سم أي خلافا لما يأتي من ميل
الشارح إلى الفرق (قوله ولو أطال الخ) وقوله وإن صحبه الخ كل منهما عطف على لو أكل لقمة الخ فهو مرة

289
واحدة الخ أي فلا يحنث لأن ذلك كله يعد في العرف أكلة واحدة اه‍ شيخنا (قوله في الأخيرة) وهي قوله وإن
صحبه الخ اه‍ كردي (قوله كما يصرح به اشتراطهم في الأولى والاعراض الخ) قد يكونون لم يريدوا هنا حقيقة
الاعراض بل مطلق الترك فليراجع اه‍ سم أقول وهو قضية اقتصار شيخنا في الأولى على الطول (قوله في
الأولى) وهي قوله فلو أكل لقمة ثم الخ اه‍ كردي (قوله هنا) أي في اليمين أو الأولى (قوله وإن لم يطل)
لعله حكاية بالمعنى اه‍ سم أي وإلا فلفظ السابق ولو فورا (قوله هنا) أي في الرضاع وقوله إن الاعراض
الخ بيان للضعيف هنا (قوله فيهما) إي الرضاع واليمين (قوله وفيه نظر) أي في قوله ويحتمل الخ وقوله
لأنهم ذكروا الخ توجيه للنظر لكنه إنما يناسب النظر في الأول لا في الثاني وكذا ما سيذكره في التأييد
إنما يناسب لتأييد الثاني أي احتمال اختلاف العرف لا الأول أي إمكان جريانهم في اليمين على
الضعيف هنا فلعل هذا الصنيع نشأ عن توهم تقديمه احتمال الاختلاف على إمكان الجريان (قوله في
المفرع) أي مسألة الرضاع وقوله دون المفرع عليه أي مسألة اليمين اه‍ كردي (قوله بما يخالف الخ)
أي اشتراط الاعراض والطول معا وقوله الأصح في المفرع أي من الاكتفاء بأحدهما (قوله في إعراضه) أي
الرضيع (قوله فيهما) أي الرضيع والمرضعة. (قوله فيما ذكر) أي الرضاع واليمين قول المتن: (ولو
حلب الخ) أما لو حلب منها خمس دفعات وأوجره خمس دفعات من غير خلط فهو خمس قطعا وإن خلط ثم فرق
وأوجره خمس دفعات فخمس على الأصح وقيل واحدة لأنه بالخلط صار كالمحلوب دفعة اه‍ مغني قول المتن: (
وأوجره) أي وصل إلى جوف الرضيع أو دماغه بإيجار أو إسعاط أو غير ذلك اه‍ مغني (قوله أي حلب) إلى
قوله هنا وحيث في المغني إلا قوله إلا فصح إلى المتن وإلى قول المتن واللبن في النهاية إلا قوله ووهم إلى وذلك (قوله
وصوله الخ) أي وبحالة وصوله (قوله ذلك) يغني عنه قوله فيهما (قوله قيد للخلاف) أي في الوحدة (قوله
حسب من كل رضعة) أي جزما في الأولى وعلى الأصح في الثانية اه‍ مغني قول المتن: (لو شك الخ) عبارة المغني
ولا بد من تيقن الخمس رضعات وتيقن كوب الرضيع قبل الحولين فعلى هذا لو شك في رضيع هل رضع الخ
أو في دخول اللبن جوفه أو دماغه أو في أنه لبن امرأة أو بهيمة أو في أنه حلب في حياتها فلا تحريم اه‍ قول
المتن: (ولو شك) المراد بالشك مطلق التردد فيشمل ما لو غلب على الظن حصول ذلك لشدة الاختلاط كالنساء
المجتمعة في بيت واحد وقد جرت العدة بإرضاع كل منهن أولاد غيرها وعلمت كل منهن الارضاع لكن لم تتحقق
كونه خمسا فليتنبه فإنه يقع كثيرا في زماننا اه‍ ع ش (قوله عدمه) أي ما ذكر اه‍ مغني أي من الخمس
والكون في الحولين (قوله وحيث) عطف على هنا اه‍ سم ولو اقتصر على المعطوف كما فعل النهاية لكان
أخصر وأوضح (قوله للكراهة) متعلق لقوله ولا يخفى الورع الخ (قوله في التحريم) متعلق بخلاف الخ
(قوله هنا) أي في الرضاع (قوله ثم في المحارم الخ) عطف على في الابضاع (قوله أي الرضيع) إلى قول المتن
واللبن في المغني بمخالفة يسيرة سأنبه عليها (قوله من جعله) أي ضمير أولاده اه‍ سم (قوله

290
لأن المتن الخ) اعترضه النهاية بأنه إنما يفيد كونه خلاف الأولى لا كونه وهما. (قوله منه إلى أصول المرضعة وذي
اللبن) الأنسب أن يقول من المرضعة إلى أصولها وأصول ذي اللبن (قوله وحواشيهما) والمراد بالحواشي
الاخوة والأخوات والأعمام والعمات اه‍ شيخنا (قوله لأن لبن المرضعة الخ) سكت عن ذي اللبن عبارة شيخنا
عطفا على ما ذكر نصه وسبب لبن المرضعة مني الفحل الذي جاء منه الولد وهو كالجزء من أصوله أيضا فسرى
التحريم إليهم وإلى حواشيهم اه‍ وعبارة المغني قال الجرجاني لأن التحريم بفعلها أي غالبا فكان التأثير
أكثر ولا صنع للطفل فيه أي غالبا فكان تأثير التحريم فيه أخص انتهى ولما كان اللبن للفحل كان كالأم
اه‍ (قوله كالجزء من أصولها) سكت عن فروعها كفروع ذي اللبن لأن الفروع لا يفترق فيهم الحال كما
هو ظاهر اه‍ رشيدي. (قوله وحواشيه) أي الذين لم يرضعوا معه بخلاف الذين رضعوا معه فحكمهم
كحكمه والحاصل إن الذي رضع تحرم عليه المرضعة وجميع بناتها ولو غير من رضع عليها سواء السابقة
واللاحقة لأن الجميع أخوات له والذي لم يرضع لا تحرم عليه المرضعة ولا بناتها حتى التي ارتضع عليها أخوه
والبنت التي ارتضعت يحرم عليها جميع أولاد المرضعة ولو غير الذي ارتضعت عليه سواء السابق واللاحق
لأن الجميع إخوة لها والتي لم ترضع لا يحرم عليها أولاد المرضعة حتى الذي ارتضعت عليه أختها وإنما نبهت على
ذلك لأن العامة تسأل عنه كثيرا اه‍ شيخنا قول المتن: (فرضع طفل من كل الخ) ولو متواليا اه‍ مغني (قوله
عليه) أي الطفل (قوله لهن عليه) عبارة المغني بين الرجل والطفل اه‍ (قوله لصار جدا الخ) أي في الصورة
الأولى وقوله أو خالا أي في الصورة الثانية (قوله فيما مر) أي آنفا في المتن (قوله خلية) مراده بها من لم يسبق
لها حمل أما من سبق لها حمل من غير زنى فاللبن لصاحبه وإن بانت منه وطال الزمن أو لم يكن حليلا بأن وطئ
بشبهة اه‍ ع ش قول المتن: (وأولادها) إلى قوله إخوته وأخواله قال المغني عقبه فيحرم التناكح بينه وبينهم
وكذا بينه وبين أولاد الأولاد بخلاف أولاد الإخوة والأخوات لأنهم أولاد أخواله وخالاته اه‍ (قوله وأولاده
إخوة الرضيع الخ) أي وإخوته وأخوات أعمامه وعماته اه‍ مغني قول المتن: (ولد) أي أو سقط اه‍ مغني
(قوله اللبن) إلى قوله واحترزت في النهاية إلا قوله فإن ماتوا إلى المتن وقوله نسيبا وقوله كما قال قول المتن: (
بنكاح) متعلق بنسب ويحتمل أنه متعلق بنزل المقيد بقوله به أو حال من ولد (قوله أو بملك يمين) إلى قول
المتن ولا تنقطع في المغني (قوله ذلك) أي الدخول أو الاستدخال (قوله بذلك) أي النكاح وما عطف عليه
(قوله تلوه) أي تابع له قول المتن: (لا زنى) أي لا بوطئ زنى اه‍ مغني (قوله أما حيث لا دخول) أي ولا استدخال
أي لا علم بذلك اه‍ سم (قوله كما قاله الخ) عبارة النهاية والمغني على ما قاله الخ (قوله إن ظاهر كلام الجمهور
بخالفه) وهذا هو الأصح نهاية ومغني أي فيثبت التحريم بينهما وينبغي أن محله في الظاهر أما باطنا فحيث علم
أنه لم يطأها ولا استدخلت منيه فلا وجه للتحريم اه‍ ع ش. (قوله ما نزل قبل حملها منه الخ) كذا في غيره

291
كالخطيب وشرح الروض ومفهومه أنه بعد الحمل ينسب له ولو لم تلد ويشكل عليه ما يأتي في كلام المصنف من
أنها لو نكحت بعد زوج وبعد ولادتها منه لا ينسب اللبن للثاني إلا إذا ولدت منه وأنه قبل الولادة للأول وقد
يجاب بأنه فيما يأتي لما نسب للأول قوى جانبه فنسب إليه حتى يوجد قاطع قوي وهو الولادة وهنا لما لم يتقدم
نسبة اللبن اكتفى بمجرد الامكان فنسب لصاحب الحمل اه‍ ع ش وهذا الجواب ظاهر وإن استشكله سم
والرشيدي بما في الروض والمغني من أنه لو نزل لبكر لبن وتزوجت وحبلت من الزوج فاللبن لها لا للزوج ما لم
تلد ولا أب للرضع اه‍ وقد يجاب عنه بأن سبق نزول لبن البكر على الزواج منزل منزلة سبق ولادة على ولادة
الآتي في المتن (قوله أي الزوج الخ) أي مثلا عبارة المغني أي نفي من نسب إليه الولد الولد اه‍ وعبارة المنهج
مع شرحه ولو نفاه أي نفي من لحقه الولد الولد انتفى اللبن النازل به اه‍ قول المتن: (انتفى اللبن) فلو ارتضعت به
صغيرة حلت للنافي مغني وشرح المنهج لا يقال كيف حلت للنافي مع أنها بنت موطوءته لأنا نقول هذا مصور
بما إذا لم يدخل بأمها وإنما لحقه الولد بمجرد الامكان ثم نفاه باللعان زيادي قول المتن: (ولو وطئت منكوحة
الخ) أي وطئها واحد (قوله بعد وطئها) أي منهما اه‍ ع ش مغني (قوله لامكانه منهما) أي إن أمكن
كونه منهما بأن يكون بين وطئ كل منهما وبين الولادة أربع سنين فأقل وستة أشهر فأكثر. (قوله كانحصار
الامكان الخ) عبارة المغني بأن انحصر الامكان في واحد منهما أو لم يكن قائف أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو
أشكل عليه الامر وانتسب الولد لأحدهما بعد بلوغه أو بعد إفاقته من جنون ونحوه فالرضيع من ذلك اللبن
ولد رضاع لمن لحقه ذلك الولد لأن اللبن تابع للولد فإن مات الولد قبل الانتساب وله ولد قام مقامه أو أولاد
وانتسب بعضهم لهذا وبعضهم لذاك دام الاشكال فإن ماتوا قبل الانتساب أو بعده فيما إذا انتسب بعضهم
لهذا وبعضهم لذاك أو لم يكن له ولد ولا ولد ولد انتسب الرضيع حينئذ أما قبل انقراض ولده وولد ولده فليس
له الانتساب بل هو تابع للولد أو ولده اه‍ مغني (قوله أو غيره) أو بمعنى الواو (قوله ويجب ذلك) أي
الانتساب فيجبر عليه أي حيث مال طبعه لأحدهما بالجبلة وكان قد عرفها قبل البلوغ وعند استقامة طبع
على ما ذكر في باب اللقيط وإلا فلا يجبر على الانتساب وليس له ذلك بمجرد التشهي اه‍ ع ش وقوله أو لم يكن
له الخ أي للولد. (قوله إن شاء) أي فلا يجبر عليه سم زاد المغني والفرق أن النسب يتعلق به حقوق له وعليه
كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط القود ورد الشهادة فلا بد من دفع الاشكال والمتعلق بالرضاع حرمة

292
النكاح وجواز النظر والخلوة وعدم نقض الطهارة والامساك عنه سهل فلم يجبر عليه الرضيع ولا يعرض
أيضا على القائف ويفارق ولد النسب بأن معظم اعتماد القائف على الأشباه الظاهرة دون الأخلاق وإنما
جاز انتسابه لأن الانسان يميل إلى من ارتضع من لبنه اه‍. (قوله وقبل ذلك) أي الانتساب (قوله لا تحل له)
أي للرضيع اه‍ سم. (قوله لزوج) أي أو غيره اه‍ مغني أي من وطئ بملك أو شبهة (قوله بسبب علوق
زوجته منه) هذا مع قوله الآتي إذ الكلام فيمن لم تنكح غيره الخ يقتضي أن اللبن ينسب إلى الزوج بمجرد
علوق زوجته منه وليس كذلك كما تقدم في الحاشية المتقدمة عن الروضة عن المتولي وإنما ينسب إليه بعد الولادة
كما يأتي آنفا في قول المصنف وقبلها للأول إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني وكذا الخ اه‍ سم وقوله
وليس كذلك الخ يعني مطلقا سواء سبق نحو نكاح أم لا كما صرح به فيما كتبه على قول الشارح السابق ما نزل
قبلها حملها منه الخ وقد قدمنا هناك عن ع ش ما يدفع المنافاة بين مفهوم قوله السابق الموافق لقضية كلامه
هنا وبين ما يأتي آنفا في المتن الموافق لما في الروضة عن المتولي ويجمع بينهما جمعا حسنا راجعه. (قوله
نسبيا) يأتي محترزة اه‍ سم أي وأنه ليس بقيد (قوله ابنا له) أي للزوج أو نحوه (قوله ولو بعد عشر)
إلى قوله واحترزت في المغني إلا قوله بأن تم إلى المتن وقوله أو معها. (قوله عن الأول) أي عن الزوج أو الواطئ
بشبهة أو ملك (قوله بأحد ذينك) أي الشبهة والملك قول المتن: (ولدت) هل يشمل العلقة والمضغة أم لا فيه
نظر والأقرب الثاني وقد يؤخذ ذلك من قول الشارح بأن تم انفصال الولد لأن كلا من العلقة والمضغة لا يسمى
ولدا فليراجع ع ش أقول قضية قول المغني أو سقط عطفا على ولد في قول المتن المار لمن نسب إليه ولد الأول
فليراجع (قوله وزاد الخ) الأولى وإن زاد. (قوله لأنه الخ) علة لقول المتن وكذا الخ وعلل المغني ما قبله بأن
الأصل بقاء الأول ولم يحدث ما يغيره اه‍ (قوله فلم يصلح) أي الحمل الذي ظهر به اللبن (قوله ويقال الخ)
عبارة المغني ويرجع في أول مدة يحدث فيها لبن الحمل للقوابل على النص وقيل إن أول مدته أربعون يوما
وقيل أربعة أشهر اه‍ (قوله للحامل) أي بسبب الحمل اه‍ ع ش (قوله عما حدث) أي عن لبن حدث
(قوله به) أي بولد الزنى. (قوله للأول) أي الزوج أو نحوه (قوله في ذلك) أي فيما استدل به الزركشي
(قوله بانقطاع نسبته عن الزوج) جزم به المغني وقال في النهاية وهو الأوجه اه‍ وقال ع ش وهو
المعتمد اه‍.
فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح تحريما وغرما (قوله في حكم الرضاع) إلى الفصل في النهاية قول المتن: (
تحته صغيرة الخ) أي لو كان تحته زوجة صغيرة اه‍ مغني (قوله من تحرم عليه بنتها) إلى قوله ولو حلبت
لبنها في المغني إلا قوله موطوءة وقوله وخرج إلى المتن وقوله أي في الجملة إلى أما المكرهة (قوله كأن أرضعتها)

293
وإنما زاد ما بعد الكاف لمجرد المحافظة على إعراب المتن (قوله بلبنهم) أما إذا كان اللبن من غير الأصل والفرع
والأخ فلا يؤثر لأن غايته أن تصير ربيبة أصله أو فرعه أو أخيه وليست بحرام عليه اه‍ مغني (قوله من
نسب أو رضاع) راجع لما في المتن والشرح معا (قوله موطوءة) سيأتي ما فيه اه‍ سم قول المتن: (انفسخ
نكاحه) يتردد في حكم هذا الارضاع المؤدي إلى تفويت زوجة على زوجها والتفريق بينهما وظاهر كلامهم
الجواز ولو قيل بالحرمة أي حيث لم يتعين لما فيه من الاضرار لم يبعد اه‍ سيد عمر وقوله ولو قيل بالحرمة
الخ أقول هذا لا محيد عنه إلا إذا وجد نص بخلافه (قوله لأنها صارت محرمة عليه أبدا) لأنها صارت أخته
أو بنت أخته أو أخته أيضا أو بنت أخيه أو بنت زوجته اه‍ مغني (قوله وخرج بالموطوءة
غيرها فتحرم الخ) لا يخفى عدم مناسبة ذلك لأن الكلام في الانفساخ فكيف يقيد بالموطوءة ويحترز
بالتقييد عن عدم تحريم الصغيرة مع عموم الانفساخ فهذا التقييد وهذا الاحتراز مما لا وجه له بل الصواب ترك
التقييد وتعميم الانفساخ وإحالة التحريم على ما يأتي أو بيانه هنا بيان الانفساخ فليتأمل اه‍
سم وقد يجاب بأن التقييد بذلك ليصدق على زوجة أخرى قوله السابق من تحرم عليه بنتها لأن بنتها
لا تحرم إلا إذا كانت موطوءة (قوله فتحرم المرضعة فقط الخ) أي بخلاف الصغيرة لأنها ربيبة وهي لا تحرم
قبل الدخول اه‍ سم (قوله إن كان الارضاع بغير لبنه) فإن كان بلبنه فتحرم الصغيرة أيضا لكونها صارت
بنته اه‍ سم زاد ع ش ويمكن تصوير إرضاعها بلبنه مع كونها غير موطوءة له بأن استدخلت ماءه
المحترم فإن الولد المنعقد منه يلحقه ويصير اللبن له اه‍ وإنما قال ويمكن الخ إذ المراد بالوطئ في هذا الباب
ما يشمل دخول الماء المحترم (قوله كما يأتي) أي في قوله ولو كان تحته صغيرة وكبيرة الخ اه‍ سم (قوله
وللصغيرة عليه) أي على الزوج ولو عبدا فإنه يؤخذ من كسبه للصغيرة نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف
مهر المثل وسكت المصنف عن مهر الكبيرة وحكمه أنه إن كانت مدخولا بها فلها المهر وإلا فلا اه‍ مغني (قوله
وإلا فلسيده الخ) لأن ذلك بدل البضع فكان للسيد كعوض الخلع مغني. فرع: لو نكح عبد أمة صغيرة
مفوضة بتفويض سيدها فأرضعتها أمه مثلا فلها المتعة في كسبه ولا يطالب سيده المرضعة إلا بنصف مهر المثل
نهاية ومغني وأسنى. (قوله إن لم يأذن لها) فإن أذن لها في الارضاع فلا غرم وإكراهه لها على الارضاع أذن
وزيادة مغني فلو اختلفا فيه صدق أي بيمينه لأن الأصل عدم الإذن ع ش (قوله أو كانت مكاتبته) معطوف
على قوله ولم تكن مملوكة أي أو كانت مملوكة له لكنها مكاتبته اه‍ رشيدي عبارة المغني فإن كانت مملوكته
ولو مدبرة أو مستولدة فلا رجوع له عليها وإن كانت مكاتبته رجع عليها بالغرم ما لم تعجز اه‍ (قوله لتعينها)
متعلق بلزمها الخ (قوله المتلف) بفتح اللام أو كسرها (قوله قد يزيد) أي في حال الارضاع لا العقد وإلا فلا
يصح المسمى لامتناع النقص عن مهر مثل الصغيرة في تزويجها اه‍ سم (قوله ولو حلبت) أي أمه مثلا
وقوله لها أي الصغيرة (قوله على ما في المعتمد) عبارة النهاية كما في المعتمد ووقع في أصل التحفة ضرب على
ما في وهو تصرف من المصلح مفسد ولعله لم يستحضر إن في هذا المذهب كتابا اسمه المعتمد فليتأمل وليحرر

294
اه‍ سيد عمر عبارة ع ش قوله كما في المعتمد أي للبندنيجي اه‍ (قوله فارقت) أي المرضعة (قوله شهود
طلاق) أي قبل الدخول اه‍ مغني (قوله بزعمه) هلا قال بزعمهم إذ هو أقوى في الغرق كما لا يخفي اه‍ رشيدي
عبارة المغني بزعم الزوج والشهود اه‍ (قوله وهو ما غرمه فقط) أي في الجملة كما مر آنفا قول المتن: (ولو
رضعت الخ) أي لو دبت صغيرة ورضعت الخ نهاية ومغني (قوله محرما) بشد الراء المكسورة (قوله وجعله)
أي صاحب الروضة (قوله إنما هو بالنسبة للتحريم) فيه إن التحريم لا يتوقف على التمكين اه‍ رشيدي
(قوله ولا كذلك هنا) أي ولو كانت مستأجرة للارضاع إذ غايته أنه يترتب عليه عدم إرضاع من استؤجرت
لارضاعه وهو يفوت الأجرة على أن ما شربته الصغيرة ليس متعينا لارضاع من استؤجرت له اه‍ ع ش قول
المتن: (فلا غرم الخ). فرع: لو حملت الريح اللبن من الكبيرة إلى جوف الصغيرة لم يرجع على واحدة منهما
إذ لا صنع منهما ولو دبت الصغيرة فارتضعت من أم الزوج أي مثلا أربعا ثم أرضعتها أم الزوج الخامسة
أو عكسه اختص التغريم بالخامسة مغني ونهاية أي فالغرم على أم الزوج في الأولى وعلى الصغيرة في الثانية
اه‍ ع ش ويظهر أنه خرج بجوفها ما لو حملته الريح إلى فمها فابتلعته لوجود الصنع منها فليراجع اه‍ رشيدي.
(قوله لأن الانفساخ) إلى قوله ويفرق في المغني (قوله وله في مالها الخ) يفيد أن الكبيرة النائمة أو المستيقظة
الساكتة زوجة اه‍ سم عبارة ع ش قوله في مالها أي الصغيرة فإن لم يكن لها مال بقي في ذمتها وقوله
مهر مثل الكبيرة أي حيث كانت زوجة وخرج به ما لو ارتضعت من أمه أو أخته أو نحوهما فلا شئ فيه
للكبيرة كما هو ظاهر اه‍ (قوله مهر مثل الكبيرة) أي إن كانت مدخولا بها وقوله الكبيرة يشمل
المستيقظة المذكورة وقوله أو نصفه أي إن لم تكن مدخولا بها اه‍ سم قول المتن: (انفسخت الصغيرة)
أي نكاحها اه‍ مغني (قوله لأنها صارت الخ) أي ولا سبيل إلى الجمع بين الأختين اه‍ مغني (قوله لذلك)
أي لأنها صارت أخت الصغيرة اه‍ ع ش (قوله ويفرق بينه) أي بين ما هنا من الانفساخ (قوله وبين ما لو
نكح أختا الخ) أي الذي قاس عليه المقابل القائل باختصاص الانفساخ بالصغيرة اه‍ سم (قوله فلم يؤثر الخ)
أي عقد الثانية قول المتن: (وله الخ) أي على الأظهر اه‍ مغني قول المتن: (نكاح من شاء الخ) أي بعقد جديد كما هو
ظاهر وتعود له بالثلاث إن لم يكن سبق منه طلاق أو بما بقي منها إن سبق ذلك لأن الانفساخ لا ينقص العدد
اه‍ ع ش (قوله أول الفصل) أي في إرضاع أم الزوج ونحوها الصغيرة فعليه للصغيرة نصف المسمى
الصحيح أو نصف مهر مثل وله على المرضعة نصف مهر المثل وقيل كله اه‍ مغني (قوله حكمها ما سبق) إلى
الفصل في المغني إلا قوله بشروطها السابقة وقوله أو حكم به حاكم يراه وقوله ولا تحرمان مؤبدا (قوله
بشروطها السابقة) أي في قوله المختارة إن لم يأذن لها الخ اه‍ ع ش (قوله وهو) أي ما يأتي (قوله منفعته)
أي البضع (قوله بدله) أي المهر الذي هو بدل البضع. (قوله بمهرها) أي مهر نفسها اه‍ ع ش عبارة المغني فلا

295
يرجع الزوج عليها بمهر مثلها كما في الروضة وأصلها عن الأئمة اه‍ (قوله لئلا يخلو الخ) لا يخفي أنه لا يلزم خلو
إذا نقص مهر المثل عن المسمى على أنه قد يقال الخلو الطارئ لعارض لا ينافي الخصوصية سم على حج ويؤيده
أنه لو سمى لها مهرا ثم أبرأته منه صح مع خلو النكاح حينئذ من المهر اه‍ ع ش عبارة السيد عمر قد يقال تقدم
أنه يخلو عنه فيما إذا زوج أمته بعبده اه‍ وكل ذلك مجرد بحث في الدليل والحكم مسلم (قوله وحكم الغرم)
أي للصغيرة والكبيرة اه‍ مغني (قوله ما سبق الخ) فعليه إن لم يطأ الكبيرة لكل منهما نصف المسمى أو نصف
مهر مثل وله على المرضعة إن لم يأذن نصف مهر مثلهما وأما إذا كان وطئها فله لأجلها على المرضعة مهر مثل
كما وجب عليه لامها المهر اه‍ شرح المنهج قول المتن: (فطلقها) أي ولو بائنا وقوله امرأة أجنبية اه‍
ع ش (قوله فتحرم عليه) أي الكبيرة وأما الصغيرة فهي باقية على حلها إن لم تكن الكبيرة موطوءة
المطلق اه‍ ع ش. (قوله إلحاقا للطارئ الخ) أي فلا يشترط كون الارضاع في حال الزوجية بل يكفي صدق
اسم الزوجية على المرتضعة ولو باعتبار ما مضى اه‍ ع ش قول المتن: (ولو نكحت مطلقته) أي ولو بعد
مدة طويلة وقوله بلبنه خرج به ما لو أرضعته بلبن غيره فلا تحرم على المطلق لأنه لا يصير بذلك أبا للصغير
ولكنها تحرم على الصغير لكونها صارت أمه اه‍ ع ش قول المتن: (حرمت على المطلق) هذا إن كانت حرة
فإن كانت أمة فلا تحرم على المطلق لبطلان النكاح لأن الصغير لا يصح نكاحه أمة فلم تصر حليلة ابنه. فرع:
لو فسخت كبيرة نكاح صغير بعيب فيه مثلا ثم تزوجت كبيرا فارتضع بلبنه منها أو من غيرها حرمت عليهما أبد
لأن الصغير صار ابنا للكبير فهي زوجة ابن الكبير وزوجة أبي الصغير بل أمه إن كان اللبن منها اه‍ مغني.
(قوله أو حكم الخ) أو قلد القائل به من الأئمة سيد عمر (قوله أو حكم به الخ) أي بصحة النكاح بعد عقده قول
المتن: (حرمت عليه) أي العبد أبدا اه‍ مغني (قوله بلبنه) أي لبن السيد (قوله وإن انفسخ الخ) الواو للحال
(قوله لانتفاء سبب التحريم الخ) لأن الصغير لم يصر ابنا له فلم تكن هي زوجة الابن اه‍ مغني قول المتن: (
موطوءته الأمة) أي بملك أو نكاح ثم إن كان بملك فلا شئ له عليها لأن السيد لا يجب له على عبده شئ وإن كان
بنكاح فينبغي تعلق ما يجب للصغيرة عليه برقبتها لا له بدل المتلف وهو إنما يتعلق بالرقبة اه‍ ع ش قول المتن: (
صغيرة تحته) أي زوجة صغيرة تحت السيد وقوله أو لبن غيره بأن تزوجت غيره أو وطئها بشبهة حرمتا أي
الموطوءة والصغيرة عليه أي السيد اه‍ مغني قول المتن: (انفسختا) أي وإن لم يدخل بالكبيرة بدليل إطلاق
الفسخ وتفصيله في التحريم وقوله الآتي فربيبة فلا تحرم إلا إن دخل بالكبيرة اه‍ سم. قول المتن: (انفسختا
الخ) وفي الغرم للصغيرة والكبيرة ما مر فلو كانت الكبيرة أمة غيره تعلق الغرم برقبتها أو أمته فلا شئ عليها إلا
إن كانت مكاتبة فعليها الغرم فإن عجزها سقطت المطالبة بالغرم اه‍ مغني (قوله لبيان الغرم) أي ولبيان
الانفساخ اه‍ سم (قوله وإلا تكن موطوءة) أي للزوج وقوله واللبن الخ أي والحال اه‍ ع ش (قوله اثنين)
الأولى اثنتين بالتاء (قوله فله نكاح كل الخ) أي تجديده اه‍ مغني (قوله كما ذكر) أي مؤبدا لما ذكر اه‍

296
مغني أي لانتفاء الدخول بأمهن (قوله بمجرد إرضاعها) أي إرضاع الكبيرة للثانية اه‍ ع ش (قوله ويرده)
أي ذلك القياس (قوله ما قدمته الخ) أي في شرح وكذا الكبيرة في الأظهر (قوله ولو أرضعت) أي الزوجة
الكبيرة (قوله انفسخ من عداها) أي من الأولتين مع الكبيرة لثبوت الاخوة بينهما ولاجتماعهما مع الام
في النكاح اه‍ مغني (قوله لوقوع إرضاعها الخ) أي ولا ينفسخ نكاح الثالثة لوقوع الخ (قوله أو واحدة)
عطف على ثنتين (قوله نكاح الكل) أي الأربع اه‍ مغني (قوله والبنت) أي الأولى (قوله ولو بعد
طلاقها الرجعي) قيد به ليتصور انفساخ سم ويتصور الرجعي بأن دخل منيه في فرجيهما ع ش (قوله
لما مر) أي من أنهما صارتا أختين معا (قوله فإن أرضعتهما معا الخ) محترز مرتبا في المتن.
فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه (قوله في الاقرار) إلى قوله ويظهر في المغني
إلا قوله حسا أو شرعا وإلى قوله ثم رأيت في النهاية (قوله وأمكن ذلك) فإن لم يكن بأن قال فلانة بنتي وهي أكبر
سنا منه فهو لغو اه‍ مغني (قوله حسا أو شرعا) ويصور الامتناع حسا بأن منه من الاجتماع بها أو بمن تحرم
عليه بسبب إرضاعها مانع حسي والامتناع شرعا بأن أمكن الاجتماع لكن كان المقر في سن لا يمكن فيه
الارتضاع المحرم اه‍ ع ش وتصويره الشرعي بما ذكر فيه نظر بل الظاهر أنه من الحسي أيضا ولذا قال
الحلبي انظر ما صورة الشرعي ولعل الحكمة في اقتصار شرح المنهج على الحسي عدم تصوير الشرعي فقط
وجزم به القليوبي اه‍ بجيرمي وفي السيد عمر ما يوافقه وما قدمنا عن المغني من إطلاق الامكان والتصوير بكبر
السن يؤيده قوله مؤاخذة للمقر بإقراره ولو رجع المقر لم يقبل رجوعه نهاية ومغني وأسنى وكذا لو أنكرت
المرأة رضاها بالنكاح حيث شرط ثم رجعت فيجدد النكاح مغني وظاهره عدم القبول وإن ذكر لرجوعه
وجها محتملا ومعلوم أن عدم قبوله في ظاهر الحال أما باطنا فالمدار على علمه ع ش (قوله وإن لم يذكر الخ)
غاية للمتن (قوله بالاقرار به) أي بخلاف الشاهد بنفس الرضاع كما يأتي اه‍ رشيدي (قوله إلا عن تحقيق)
لعل المراد به هنا ما يشمل الظن لما يأتي من قوله وإن قضت العادة بجهلهما الخ اه‍ ع ش. (قوله ويظهر أنه
لا تثبت الحرمة على غير المقر) أي حيث كانت المقر برضاعها في نكاح الأصل أو الفرع كان أقر ببنتية زوجة
أبيه أو بنه من الرضاع بخلاف ما لو قال فلانة بنتي مثلا من الرضاع والحال ليست زوجة أصله ولا فرعه فليس
لواحد منهما نكاحها بعده كما يؤخذ من قوله وحينئذ يأتي هنا الخ اه‍ سم بالمعنى وسيأتي عن الرشيدي
ما يوافقه مع إنكاره ما في ع ش مما يخالفه (قوله مثلا) أي ومن حواشيه (قوله إلا إن صدقه) أي الغير المقر
اه‍ سم (قوله إنه لو طلق) أي أصل المقر أو فرعه أي والصورة أنها في عصمة الأصل أو الفرع وقوله مطلقا
أي
سواء أصدق أم لا اه‍ رشيدي (قوله أما المحرمية فلا تثبت) أي بالاقرار بالرضاع أي فلا يجوز له نظرها والخلوة
بها وما أخذه الشيخ ع ش من هذا مما أطال به في حاشيته ليس في محله كما يعلم بتأمله إذا لحرمة غير المحرمية اه‍
رشيدي (قوله فلا تثبت) أي ومع ذلك ينبغي أن لا نقض باللمس للشك سم وع ش (قوله دون محرميته)

297
واضح كذا في النهاية (قوله غير ما ذكرته) أي الذي هو عدم حرمتها على غير المقر الخ (قوله المثبت للمحرمية)
أي كما فيما مر أول محرمات النكاح وقوله فأولى ما لا يثبتها أي كما هنا على ما قاله الزركشي اه‍ سم قول المتن: (
زوجان) خرج به إقرار أبي الزوج أو الزوجة أو أم أحدهما بذلك فلا عبرة به اه‍ ع ش (قوله أي باعتبار
صورة الحال) إلى قوله وإقرار أمة في النهاية إلا التنبيه قول المتن: (بيننا رضاع الخ) أي بشرطه
لسابق اه‍ مغني ولعله إمكان الرضاع بينهما (قوله وإن قضت العادة الخ) ومنه ما لو قرب عهد المقر بالاسلام
اه‍ ع ش (قوله بأنه فد يستند الخ) أي القائل اه‍ رشيدي (قوله قضية صنيع المتن الخ) أي حيث أطلق
الرضاع هناك وقيده هنا بالمحرم (قوله لتأكده) أي الحل بالنكاح (قوله إنه لا بد منه فيهما) وهو ظاهر
كلام المغني أيضا عبارته واحترز المصنف بقوله محرم عما لو قال بيننا رضاع واقتصر عليه فإنه يوقف التحريم على
بيان العدد اه‍ قول المتن: (وسقط المسمى) أي إذا أضيف الرضاع إلى ما قبل الوطئ وأما إذا أضيف إلى ما بعده
فالواجب المسمى اه‍ مغني (قوله للشبهة ومن ثم الخ) عبارة المغني إن وطئها وهي معذورة بنوم أو إكراه أو
نحو ذلك فإن لم يطأ أو وطئ بلا عذر لها لم يجب شئ اه‍ (قوله عالمة) أي للرضاع (قوله مختارة) أي وكانت
بالغة وإن لم تكن رشيدة اه‍ ع ش (قوله الزوج) إلى قوله نعم إن كان في المغني إلا قوله على ما حكي عن نص
الام وقوله مع أن فعلها إلى ولا نظر (قوله رضاعا محرما) ما وجه التقييد به مع ما قدمه من عدم اشتراط التعرض
له فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله إن صح) أي المسمى اه‍ سم. (قوله حلف) قال في العباب بتا اه‍ سم
وسيصرح به الشارح أيضا (قوله هذا في غير مفوضة الخ) هو قيد لقول المتن وإلا فنصفه لكن كان عليه أن
يعبر بقوله فإن كانت مفوضة رشيدة فليس الخ ليكون مفهوم المتن لأنه مفروض فيما إذا كان مسمى ويجوز
أن يكون قد لاحظ ما أدخله في خلال المتن من قوله وإلا فمهر المثل ومع ذلك ففيه ما فيه فتأمل اه‍ رشيدي (قوله
أما هي الخ) أي وأما المفوضة الغير الرشيدة بأن يفوضها له وليها فلها المهر بعد الوطئ ونصفه قبله لأنه ليس لوليها
أن يفوضها كذا نقله الأذرعي عن الشافعي أيضا ولعله ضعيف كما يعلم مما مر أوائل النكاح اه‍ رشيدي (قوله
إلا المتعة) أي وليس لها مهر اه‍ مغني (قوله على ما حكى الخ) عبارة النهاية كما حكى الخ قول المتن: (صدق بيمينه)
وتستمر الزوجية بعد حلف الزوج على نفي الرضاع ظاهرا وعليها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت صادقة
وتستحق عليه النفقة مع إقرارها بفساد النكاح كما قاله ابن أبي الدم لأنها محبوسة عنده وهو مستمتع بها
والنفقة تجب في مقابلة ذلك ويؤخذ منه صحة ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيمن طلب زوجته لمحل طاعته
فامتنعت من النقلة معه الخ ثم أنه استمر يستمتع بها في المحل الذي امتنعت فيه من استحقاق نفقتها نهاية
ومغني وسم قال ع ش قوله وعليها منع نفسها الخ أي وإن أدى ذلك إلى قتله اه‍ (قوله بأن عينته
الخ) أو عين لها فسكتت حيث يكفي سكوتها اه‍ مغني (قوله لتضمنه) أي رضاها به (قوله بل إجبار الجنون)

298
أو بكارة اه‍ مغني. (قوله ما لم تمكنه الخ) أي بعد بلوغها ولو سفيهة كما هو ظاهر اه‍ ع ش (قوله ما لم
تمكنه الخ) فإن مكنته لم يقبل قولها اه‍ مغني (قوله إن تمكينها في نحو ظلمة الخ) وينبغي إن أذنها في
معين في نحو ظلمة كذلك كالاذن من غير تعيين وقوله كلا تمكين هذا إنما يعقل لو كان هناك شخص آخر
يسوغ لها تمكينه ولو بدعواها زوجيته اه‍ سم وفي ذلك الحصر نظر لاحتمال زناها بمجهول (قوله وإقرار
أمة الخ) ودعوى الزوجة المصاهرة كقولها كنت زوجة أبيك مثلا كدعوى الرضاع نهاية ومغني أي
فيصدق في إنكاره ع ش (قوله أو وبين الخ) الأولى حذف الواو. (قوله محرم كالزوجة) كما جزم به صاحب
الأنوار ورجحه ابن المقري ويخالف ذلك كما قال البغوي ما لو أقرت بأن بينهما إخوة نسب حيث لا تقبل لأن
النسب أصل ينبني عليه أحكام كثيرة بخلاف التحريم بالرضاع اه‍ مغني وخالف النهاية وسم في الأولى
فقالا واللفظ للأول ولو أقرت أمة بأخوة رضاع بينها وبين سيدها لم تقبل على سيدها في أوجه الوجهين ولو قبل
التمكين كما قاله الأذرعي وأفتى به الوالد رحمة الله تعالى اه‍ قول المتن: (ولها الخ) أي في المسألتين مغني وسم
أي مسألتي تصديقه وتصديقها فيما إذا ادعت الرضاع المحرم (قوله ولم تكن عالمة) إلى الكتاب في النهاية
إلا قوله ومع ذكر الشروط إلى المتن (قوله ولم تكن عالمة الخ) عبارة المغني إن وطئها جاهلة بالرضاع ثم
علمت وادعته اه‍ (قوله عالمة) أي ورشيدة ولو سفيهة كما مر آنفا عن ع ش (قوله مختارة) يغني عنه
قوله السابق ما لم تمكنه من وطئها الخ ولعله لهذا لم يتعرضه المغني هنا (قوله نعم) إلى المتن كان الأولى تأخيره
عن قول المصنف وإلا فلا شئ اه‍ رشيدي أي كما فعله شرح المنهج ليرجع لقوله ولها مهر مثل الخ وقوله وإلا
فلا شئ كما نبه عليه البجيرمي (قوله إن كانت قبضته الخ) وإن كان مهر المثل أكثر من المسمى لم تطلب الزيادة
إن صدقنا الزوج كما قاله الأذرعي وغيره اه‍ مغني (قوله إنه) أي المسمى (قوله لتبين فساده) هذا
التعليل إنما يظهر في مسألة تصديقها لا في مسألة تصديقه ولعل لهذا القصور عدل النهاية إلى التعليل بقوله
عملا بقولها فيما لا تستحقه اه‍ (قوله منهما) أي من رجل أو امرأة اه‍ مغني (قوله وفعله) أي الرضيع منهما
(قوله لغو) أي لأنه كان صغيرا مغني ونهاية. (قوله نعم اليمين المردودة الخ) أي وأما ما في المتن ففي اليمين
الأصلية مغني ونهاية قول المتن: (ومدعية الخ) أي الارضاع من رجل أو امرأة مغني ومحلي وشرح المنهج وقد
يشكل ذلك في الرجل لأنه إذا ادعى الرضاع انفسخ نكاحه مؤاخذة له بإقراره ولا حلف لا منه ولا منها ويجاب
بتصويره بما تقدم في قول الشارح نعم له تحليفها الخ فإن نكلت حلف الخ وحلفه حينئذ على البت وهو مدع
اه‍ سم وصورة النهاية بصورة أخرى ردها عليه الرشيدي وغيره قول المتن: (على بت) ولو ادعت الرضاع

299
فشك الزوج فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبها حلف أي على البت كما جزم به في الأنوار نهاية وروض قول
المتن: (بشهادة رجلين) أي ولو مع وجود النساء فلا يشترط لقبول شهادتهما فقد النساء كما لا يشترط لقبول
الرجل والمرأتين فيما يقبلون فيه فقد الثاني من الرجلين اه‍ ع ش (قوله لأنه الخ) أي تعمد النظر
إلى الثدي لغير الشهادة اه‍ مغني (قوله بقيده الآتي) أي حيث غلبت طاعاته معاصيه نهاية ومغني
قول المتن: (والاقرار به شرطه رجلان) إنما ذكر المصنف هذه المسألة هنا مع أنه ذكرها في الشهادات
التي هي محلها تتميما لما يثبت به الرضاع مغني ونهاية (قوله فيه) أي الاقرار بالرضاع (قوله ولو
عاميا) أي أو قريب عهد بالاسلام اه‍ ع ش (قوله ما يأتي) أي آنفا (قوله في الشاهد) أي بالرضاع.
قول المتن: (وتقبل شهادة المرضعة الخ) وتقبل في ذلك أيضا شهادة أم الزوجة وبنتها مع غيرهما حسبة بلا
تقدم دعوى لأن الرضاع يقبل فيه شهادة الحسبة كما لو شهد أبوها وابنها أو ابناها بطلاقها من
زوجها حسبة أما لو ادعى أحد الزوجين الرضاع وشهد بذلك أم الزوجة وبنتها أو ابناها فإن كان الزوج صحت
الشهادة لأنها شهادة على الزوجة أو هي لم تصح لأنها شهادة لها ويتصور شهادة بنتها بذلك مع أن
المعتبر في الشهادة بذلك المشاهدة بأن شهدت بأن الزوج ارتضع من أمها أو نحوها اه‍ مغني قول المتن: (إن
لم تطلب أجرة) أي بأن لم يسبق منها طلب أصلا أو سبق طلبها وأخذتها ولو تبرعا من المعطي اه‍ ع ش أي
وإن لم تأخذها لا تقبل شهادتها وفي البجيرمي عن القليوبي والبرماوي أنه لا يضر الطلب بعد الشهادة اه‍ (
أقول) وما مر عن ع ش قد يفهمه أيضا (قوله عليه) أي الرضاع (قوله إلى إثبات المحرمية) وجواز
الخلوة والمسافرة وقوله لأنه غرض تافه الخ أي لا ترد الشهادة بمثله اه‍ مغني (قوله بعتق) أي لامة اه‍
مغني (قوله حل المنكوحة) يعني المناكحة كما عبر به المغني (قوله بخلاف شهادة المرأة الخ) أي حيث لا تقبل
(قوله بولادتها) أي بولادة نفسها ع ش (قوله بعد التسع) أي التقريبية كما مر اه‍ ع ش (قوله

300
موافقا للقاضي المقلد) أي بخلاف المجتهد وقوله على ما يأتي الخ أي والراجح منه عدم الاكتفاء فيقال هنا بمثله
وفي سم على حج ما يفيده حيث قال وفي شرح م ر مثله وفيه نظر اه‍ لكن ظاهر كلام شيخنا الزيادي اعتماد
الاكتفاء بالاطلاق اه‍ ع ش وهو ظاهر المغني أيضا وقال السيد عمر والقلب إليه أميل. (قوله في كل رضعة)
إلى الكتاب في المغني إلا قوله موافقا للقاضي إلى اكتفى منه وقوله على ما يأتي بما فيه في الشهادات وقوله فيه نظر
إلى المتن (قوله في الزنى) أي في الشهادة به (قوله وهو اللبن المحلوب) أي المراد به هنا ذلك وإلا فهو بالفتح
للمصدر أيضا لكن منع من إرادته ما سيأتي من قوله للعلم بالمراد الخ وقوله أو بسكونها يعني مصدرا كما هو
ظاهر إذ هو بالسكون ليس إلا للمصدر كما صرح به أئمة اللغة اه‍ رشيدي (قوله أو بسكونها) ظاهره أن
المراد به السكون اللبن أيضا لكن في المختار أن اللبن يطلق عليه الحلب بالفتح ولم يذكر فيه السكون وإنه
مصدرا بالفتح والسكون اه‍ ع ش (قوله قيل الخ) عبارة المغني قال ابن شهبة وهو المتجه وقيد في الام
المشاهدة بغير حائل فإن رآه من تحت الثياب لم يكف اه‍ (قوله وفيه نظر الخ) فيه نظر كذا قاله الفاضل المحشي
سم ووجهه أنه لا يلزم من مشاهدته العلم بكونه منفصلا عنها ولا يغني عنه الايجار لأنه فعل آخر مغاير للحلب
الذي هو الانفصال اه‍ سيد عمر قول المتن: (وإيجار) أي اللبن في فم الرضيع وازدراد أي مع معاينة ذلك
أو قرائن أي دالة على وصول اللبن جوفه كالتقام أي كمشاهدة التقام ثدي بلا حائل كما صرح به القاضي
حسين وغيره اه‍ مغني قول المتن: (بعد علمه) أي الشاهد (قوله أو قبيله لبنا) أي لأن الأصل استمراره اه‍
ع ش (قوله لأن مشاهدة هذه) أي القرائن المذكورة (قوله ولا يذكرها) أي القرائن عبارة المغني ولا يكفي
في أداء الشهادة ذكر القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة اه‍ وقال ع ش أي الحلب وما بعده اه‍
وفيه ما لا يخفى (قوله فلا تحل له الشهادة الخ). خاتمة لو شهد الشاهد بالرضاع ومات قبل تفصيل شهادته
توقف القاضي وجوبا في أوجه الوجهين وقال شيخنا إنه الأقرب ويسن أن يعطي المرضعة أي ولو أمن شيئا عند
الفصال أي فطمه والأولى عند أوانه فإن كانت مملوكة استحب للرضيع بعد كماله أن يعتقها لأنها صارت أما له
ولن يجزي ولد والده إلا بإعتاقه كما ورد به الخبر مغني ونهاية.
كتاب النفقات
(قوله وما يذكر معها) إلى قول المتن والمد في النهاية إلا قوله والشاهد إلى واندفع (قوله وما يذكر معها) أي
كالفسخ بالاعسار اه‍ ع ش (قوله وأخرت) أي النفقة أي بابها (قوله وبعده) كإن طلقت وهي حامل
أو كان الطلاق رجعيا اه‍ ع ش (قوله لتعدد أسبابها الخ) عبارة المغني لاختلاف أنواعها وهي قسمان
نفقة تجب للانسان على نفسه إذا قدر عليها وعليه أن يقدمها على نفقة غيره لقوله (ص) ابدأ
بنفسك ثم بمن تعول ونفقة تجب على الانسان لغيره قالا وأسباب وجوبها ثلاثة النكاح والقرابة والملك وأورد
الأسنوي على الحصر في هذه الثلاثة الهدي والأضحية المنذورين فإن نفقتهما على الناذر مع انتقال الملك فيهما
للفقراء وما لو أشهد صاحب حق جماعة على قاض بشئ وخرج بهم للبادية لتؤدي عند قاضي بلد آخر فامتنعوا
في أثناء الطريق حيث لا شهود ولا قاض هناك فليس لهم ذلك ولا أجرة لهم لأنهم ورطوه لكن تجب عليه
نفقتهم وكراء دوابهم كما في أصل الروضة قبيل القسمة عن البغوي وأقره ونصيب الفقراء بعد الحول وقبل
الامكان تجب نفقته على المالك اه‍ (قوله لأن بعضها خاص) انظر ما معنى الخصوص اه‍ رشيدي (
أقول) لعل المراد بالخصوص هنا القلة والندرة كالأسباب المارة عن المغني (قوله وبعضها ضعيف) أي
كالعبد الموقوف اه‍ رشيدي (قوله من الانفاق) أي إن النفقة مأخوذ من الانفاق (قوله ولا يستعمل
إلا في الخير) أي ولهذا ترجم المصنف بالنفقات دون الغرامات اه‍ مغني (قوله كما مر) أي في باب الحجر

301
اه‍ ع ش (قوله معاوضة) أي في مقابلة التمكين من التمتع اه‍ نهاية (قوله حر) بالجر نعت موسر وقوله
كله بالرفع فاعل حر ويجوز رفعهما على أنهما خبر ومبتدأ والجملة نعت موسر اه‍ ع ش (قوله ولا ينافيه الخ)
أي قوله أي من طلوع فجره (قوله ما يأتي) أي في أول الفصل الآتي (قوله ثم تستقر) أي النفقة أي وجوبها
(قوله وما يأتي الخ) أي في أول الفصل الآتي (قوله مطلقا) أي سواء مكنته ليلا فقط مثلا أو في دار مخصوصة
مثلا (قوله ومنه) أي المعسر إلى قوله وإنما جعله في المغني. (قوله كسوب الخ) أي فهو معسر في الوقت
الذي لا مال بيده فيه وإن كان لو اكتسب حصل مالا كثيرا وموسر حيث اكتسبه وصار بيده وقت طلوع
الفجر ع ش وسم (قوله وإن قدر الخ) فقدرته على الكسب لا تخرجه عن الاعسار في النفقة وإن كانت
تخرجه عن استحقاق سهم المساكين في الزكاة وقضية ذلك أن القادر على نفقة الموسر بالكسب لا يلزمه
كسبها وهو كذلك اه‍ مغني (قوله على مال واسع) أي على تحصيله بالكسب (قوله ومكاتب) عطف
على كسوب (قوله وإنما جعل) أي المبعض (قوله يسقطها من أصلها) أي من حيث المال ويرجع إلى
الصوم رشيدي ولا يصرف شيئا للمساكين مغني (قوله ولا كذلك هنا) فإنه ينفق نفقة المعسر اه‍ مغني
(قوله وفي نفقة القريب) عطف على في الكفارة وقوله وصله لرحمة عطف على احتياطا اه‍ سم. (قوله
ولو لرفيعه) أي نسبا اه‍ ع ش (قوله لينفق ذو سعة من سعته) أي إلى آخره اه‍ سم (قوله فيها) أي
الكفارة (قوله له) أي لكل مسكين (قوله وهو) أي المد (قوله الزهيد) أي قليل الاكل اه‍ ع ش (قوله
والمتوسط ما بينهما) لأنه لو ألزم المدين لضره ولو اكتفى منه بمد لضرها فلزمه مد ونصف اه‍ مغني (قوله
بذلك) أي بالنفقة قلة وكثرة (قوله ولا الكفاية) عطف على شرف المرأة (قوله لأنها) أي نفقة الزوجة تجب
للمريضة الخ أي ولو اعتبرت بالكفاية كنفقة القريب لسقطت نفقتهما وليس كذلك فإذا بطلت الكفاية
حسن تقريبها من الكفارة اه‍ مغني (قوله عن الخبر) أي المار آنفا (قوله لوقع التنازع الخ) وإنما
نظر إليه هنا لا في جانب نفقة القريب لأن ما هنا معاوضة والمعاوضة يحترز فيها عن النزاع بقدر الامكان
بخلاف غيره اه‍ سم (قوله كما تقرر) إشارة إلى قوله بل بها بحسب المعروف اه‍ كردي (قوله بالمعروف)
أي بالكفاية اه‍ زيادي (قوله عليه) أي الأذرعي أيضا أي مثل ما تقرر (قوله في مقابلة) أي لشئ وهو
التمتع اه‍ ع ش (قوله شبها) كان هذا في أصل الشارح بخطه ثم ضرب عليه والله أعلم بالضارب اه‍
سيد عمر (قوله وتفاوتوا الخ) انظر هل يغني عنه قوله فيما مر أما أصل التفاوت الخ أو قوله وأما ذلك التقدير
الخ اه‍ رشيدي. (قوله لأنا وجدنا ذوي النسك الخ) لا يخفى أن ذوي النسك لا يتفاوتون في القدر لأن

302
الواجب على المعسر هو الواجب على الموسر وإنما التفاوت باعتبار الموجب بالنظر لكل شخص على حدته
بخلاف ما هنا فإنا راعينا حال الشخص فأوجبنا على الموسر ما لو نوجبه على المعسر مع اتحاد الموجب فلا جامع بين
ما هنا وما تقرر في ذوي النسك اه‍ رشيدي (قوله الأصل) إلى قول المتن فإن اعتاضت في النهاية إلا قوله ثم
السياق إلى المتن وقوله واعترض إلى المتن وقوله ويأتي إلى المتن (قوله أو إذا وافق) أي الوزن (قوله كما مر)
أي في زكاة النبات (قوله ثم الوزن) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قيل (قوله بناء على ما مر الخ) أي بناء
على ما صححه في زكاة النبات من أن رطل بغداد مائة وثلاثون درهما اه‍ مغني (قوله عنه) أي الرافعي قول
المتن: (قلت الأصح الخ) عبارة المغني وخالفه المصنف فقال قلت الخ (قوله بناء على الأصح الخ) أي بناء على
ما صححه المصنف في زكاة النبات من أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم اه‍
مغني (قوله فيه) أي رطل بغداد (قوله المار ضابطه الخ) أي بأنه من قدر على مال وكسب يقع موقعا من
كفايته ولا يكفيه مغني وع ش قول المتن: (ومسكين الزكاة معسر) علم منه أن فقيرها كذلك بطريق
الأولى مغني ونهاية (قوله قيل هي عبارة مقلوبة الخ) قد يقال إن هذا القول هو الذي ينبغي حتى لا يلزم خلو
المتن عن بيان المعسر وعدم تمام الضابط الذي هو مراد المصنف بلا شك وأما الكسوب الذي أورده فهو
وارد على المصنف بكل تقدير ولهذا احتاج هو إلى استثنائه من قول المصنف ومن فوقه على ما قرره اه‍ رشيدي
وفي سم ما يوافقه (قوله ما مر) أي في شرح ومعسر مد (قوله معسر هنا) أي عند عدم اكتسابه كما قدمناه
اه‍ ع ش (قوله ثم السياق الخ) تمهيد للفرق الآتي وقوله وكان وجه الفرق الخ فيه مصادرة (قوله بينهما)
أي بابي الزكاة والنفقة (قوله العمل بالعرف الخ) خبر وكان الخ (قوله لا يعطون) وقوله يعدون كلاهما
ببناء المفعول. قول المتن: (ومن فوقه) أي المسكين مغني وسم (قوله كل يوم لزوجته) قد يتوهم منه أنه لو كان
معه مال يقسط على بقية غالب العمر فإن كان لو كلف في كل يوم منه مدين رجع معسر أكان متوسطا وإلا
فلا وليس مرادا بل الظاهر ما قاله سم على حج من قوله قال في شرح البهجة تنبيه قال الزركشي يبقى
الكلام في الانفاق الذي لو كلف به لوصل إلى حد المسكين وقضية كلام النووي وصرح به غيره أنه الانفاق
في الوقت الحاضر معتبرا يوما بيوم إلى آخر ما أطال به فليراجع وقضيته أن الشخص قد يكون في يوم موسرا
وفي آخر غيره اه‍ ع ش قال السيد عمر بعد نحو ما مر عن ع ش عن نفسه ثم رأيت قول الشارح في
حاشيته على فتح الجواد واعتبار كل يوم مشكل لأنا إذا اعتبرنا كل يوم لا ندري يعتبر إلى أي غاية ومن المعلوم أن
غاية النكاح لا حد لها فالضبط بذلك لا يفيد وحينئذ فالذي يتجه أن المراد أنه يعتبر عند فجر يوم الوجوب حاله
فإذا كان لو كلف في هذا اليوم مدين صار مسكينا فمتوسط وإلا فموسر ثم يعتبر في اليوم الثاني كذلك وهكذا
ويعتبر حاله في نحو الكسوة أول الفصل لأن الفصل ثم كاليوم هنا ثم رأيتهم عبروا بقولهم والاعتبار في يساره
وإعساره وتوسيطه بطلوع الفجر لأنه وقت الوجوب ولا عبرة بما يطرأ له في أثناء النهار وهو يومئ إلى ما ذكرته
ثم رأيت شيخنا عبر في الغرر بقوله تنبيه قال الزركشي الخ انتهى كلامه في حاشية فتح الجواد اه‍ أقول
وكذا في المغني ما يوافقه قول المتن: (فموسر) ولو ادعت الزوج يسار الزوجة وأنكر صدق بيمينه إذا لم يعهد له مال

303
وإلا فلا يصدق فإن ادعى تلفه ففيه التفصيل المذكور في الوديعة مغني ونهاية (قوله ويختلف) إلى قوله حتى
أن الشخص في المغني إلا قوله زاد في المطلب (قوله وقلة العيال) والظاهر أن المراد بهم من تلزمه نفقته كزوجة
وخادمها وأم ولد وخادمه الذي يحتاج إليه أخذا مما يأتي أنه يشترط في نفقة القريب الفصل عمن ذكر اه‍
ع ش (قوله ولا يلزمه الخ) الواو حالية وقوله لو تعددت أي الزوجة ولعل الاسبك ثم تتعدد ولا يلزمه إلا نفقة
متوسطة الخ (قوله لكن استبعده) أي ما زاده المطلب الأذرعي الخ في استبعاده نظر اه‍ سم (قوله واعترض)
ببناء المفعول (قوله أي محل الزوجة) فالتعبير بالبلد جرى على الغالب ولو اختلف قوت بلد الزوج والزوجة
قال الماوردي إن نزلت عليه اعتبر غالب قوت بلده وإن نزل عليها في بلدها اعتبر غالب قوت بلدها وإذا نزلت
ببلده ولم تألف خلاف قوت بلدها قيل لها هذا حقك فابدليه قوت بلدك إن شئت ولو انتقلا عن بلدهما لزمه
من غالب قوت ما انتقلا إليه دون ما انتقلا عنه سواء أكان أعلى أم أدنى فإن كان كل ببلد أو نحوها اعتبر محلها
كما قال ذلك بعض المتأخرين اه‍ مغني (قوله أي محل الزوجة) أي وقت الوجوب وهو الفجر فلو نقلها إلى
محل آخر اعتبر غالب قوته وقت الوجوب وهكذا لو دفع إليها غير الواجب الذي هو الغالب لم يلزمها القبول
وإن كان أعلى منه م ر اه‍ سم (قوله من بر الخ) بيان للغالب (قوله كالفطرة) قد يدل على أن المعتبر في
الغلبة جميع السنة اه‍ سم أي فيخالف ما مر آنفا عن م ر من أن المعتبر فجر يوم الوجوب ثم يعتبر يوما
بيوم (قوله غالب قوت محلها) إلى قول المتن فإن اعتاضت في المغني مع مخالفة يسيرة سأنبه عليه إلا قوله إن
قدر إلى أما الممكنة وقوله ويأتي إلى المتن وقوله فوليها وقوله أو لكون بذله إلى المتن (قوله مثلا) أي أو زهدا
اه‍ مغني. قول المتن: (ويعتبر اليسار وغيره طلوع الفجر) أي في كل يوم اعتبارا بوقت الوجوب حتى لو أيسر
بعده أو أعسر لم يتغير حكم نفقة ذلك اليوم وإنما وجب لها ذلك بفجر اليوم لأنها تحتاج الخ اه‍ مغني وبه
علم ما في صنيع الشارح كالنهاية ولذا استشكله الرشيدي بما نصه قوله لأنها تحتاج إلى طحنة هذا أي
الاحتياج إلى نحو طحنة إنما يظهر علة للزوم الأداء عقب الفجر الذي ذكره هو بعد لا لاعتبار اليسار وغيره
طلوع الفجر كما لا يخفى وعلل الجلال بقوله لأنه الوقت الذي يجب فيه التسليم اه‍ (قوله إن قدر بلا مشقة)
وحينئذ يأثم بعد الأداء مع المطالبة م ر اه‍ سم (قوله لكنه لا يخاصم) أي فليس لها الدعوى عليه وإن
جاز للقاضي أمره بالدفع إذا طلبت من باب الأمر بالمعروف م ر اه‍ سم وع ش قول المتن: (وعليه تمليكها)
أي بنفسه أو نائبه (قوله يعني أن يدفع إليها) قال في شرح الروض أي والمغني بأن يسلمها بقصد أداء ما لزمه
كسائر الديون من غير افتقار إلى لفظ اه‍ وقضية ذلك اعتبار القصد هنا وتقدم بسطه في باب الضمان اه‍ سم
عبارة ع ش كأنه يشير به إلى عدم اعتبار الايجاب والقبول في براءة ذمته من النفقة اه‍ (قوله ولو مع
سكوت الخ) أي فما يوهمه تعبيره بالتمليك من اعتبار الايجاب والقبول ليس مرادا اه‍ مغني (قوله ولو مع
سكوت الدافع والآخذ) بل الوضع بين يديها كاف نهاية ومغني (قوله إن كان واجبه) أي بأن كان الحب
غالب قوتهم فإن غلب غير الحب كتمر ولحم وأقط فهو الواجب ليس غير لكن عليه مؤنة اللحم وما يطبخ به اه‍
مغني (قوله بنفسه الخ) الأولى تأخيره عن قول المتن في الأصح (قوله وإن اعتادت الخ) وقع السؤال في
الدرس هل يجب على الرجل إعلام زوجته بأنها لا تجب عليها خدمته بما جرت به عادتهن من الطبخ والكنس

304
ونحوهما أم لا وأجبنا عنه بأن الظاهر الأول لأنها إذا لم تعلم بعدم وجوبها بما ظنت وجوبها وعدم
استحقاقها للنفقة والكسوة لو لم تفعله فتصير كأنها مكرهة على الفعل ومع ذلك لو فعلته ولم تعلمها يحتمل أنه
لا يجب لها أجرة على الفعل لتقصيرها بعدم البحث والسؤال عن ذلك اه‍ ع ش قول المتن: (طحنه الخ) أي إن
أرادته منه وإلا فالواجب لها أجرة ذلك بدليل قوله الآتي حتى لو باعته الخ اه‍ ع ش عبارة المغني وكذا
على الزوج أيضا طحنه وعجنه وخبزه في الأصح أي عليه مؤنة ذلك ببذل مال أو يتولاه بنفسه أو بغيره كما صرح
به في المحرر اه‍ وظاهرها أن الخيار للزوج دون الزوجة ويأتي في الشارح كالنهاية في ثمن نحو ماء الغسل
ما يصرح بهذا (قوله لأنها الخ) تعليل للمتن (قوله كما مال الخ) عبارة المغني كما في الوسيط وغيره اه‍. (قوله
وكذا عليه مؤنة اللحم) أي من الافعال كالايقاد تحت القدر ووضع القدر وغسل اللحم ونحو ذلك كما هو قضية
التشبيه رشيدي وسم وع ش (قوله وما يطبخ به) أي من الأعيان كالتوابل أي الأبازر والادهان
والوقود رشيدي وع ش (قوله أخذا مما ذكر) أي في بيع الحب وأكله حبا (قوله من نحو دقيق الخ)
ينبغي حمله على ما إذا كان من غير جنس الحب الواجب لما يأتي من عدم جواز اعتياض الدقيق عن الحب حيث
كان من جنسه سواء كان بعقد أو لا اه‍ ع ش (قوله أو لكون بذله الخ) لا يخفى ما فيه من التكلف (قوله عن
واجبها) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني (قوله عن واجبها) أي في اليوم اه‍ نهاية (قوله بناء على
الأصح الخ) راجع لقوله أو غيره فقط (قوله كما جزم ما به) أي بمنع الاعتياض عن النفقة المستقبلة اه‍
مغني (قوله لأنها) أي النفقة المستقبلة. (قوله وقضيته) أي التعليل جريان ذلك أي منع الاعتياض في نفقة
اليوم الخ خالفه النهاية والمغني وسم فجوزوا الاعتياض عنها من الزوج دون غيره عبارة المغني قضية إطلاقه
أن الأصح أنه يجوز الاعتياض عن النفقة ولو كانت مستقبلة وبه صرح في الكفاية والأصح كما في الشرح
والروضة منع الاعتياض عن النفقة المستقبلة بخلاف الحالية والماضية ومحل الخلاف في الاعتياض من الزوج
أما من غيره فلا يجوز قطعا كما في الروضة أي في النفقة الحالية فإنها معرضة للسقوط بنحو نشوز أما الماضية
فيصح فيها بناء على صحة بيع الدين لغير من هو عليه اه‍ وعبارة سم في الروض ولها بيع نفقة اليوم
لا الغد منه أي من زوجها قبل القبض لا من غيره انتهى أي وأما النفقة الماضية فيجوز بيعها ولو من غيره بناء
على جواز بيع الدين لغير من هو عليه لاستقرار الماضية وأما المستقبلة فيمتنع بيعها من الزوج وغيره لعدم
وجوبها فضلا عن استقرارها وما ذكره الروض من منع بيع نفقة اليوم من غير الزوج هو المعتمد خلافا لما
في شرحه اه‍ عبارة البجيرمي قال العلامة البابلي والحاصل أن الاعتياض بالنظر للنفقة الماضية يجوز من
الزوج ومن غيره وبالنظر للمستقبلة لا يجوز من الزوج ولا من غيره وأما بالنظر للحالية فيجوز بالنظر للزوج
لا لغيره اه‍ (قوله وبحث جواز أخذه) أي أخذ العوض عن نفقة اليوم (قوله استيفاء) أي بلا عقد
وقوله لا اعتياضا أي بعقد أخذا مما يأتي (قوله فيه نظر الخ) انظر هذا مع إقراره ما سيأتي عن الأذرعي بقوله ثم
حمل الأول الخ مع تصويره بالاستيفاء اه‍ سم (قوله لأن العرض أنها إلى الآن لم تستقر الخ) قد يقال
الاستيفاء لا يتوقف على الاستقرار بل يكفي فيه الوجوب وهو متحقق هنا بالفجر اه‍ سم (قوله فيما قبضته)

305
أي من نفقة اليوم (قوله لأن ذلك) أي احتمال سقوطه اه‍ سم (قوله وبالمعين الخ) عطف على قوله
بالاستقرار الخ (قوله حيث قالا) أي ابن كج وغيره (قوله وصرح الشيخان الخ) مستأنف عبارة المغني
ويجري الخلاف في الاعتياض عن الكسوة إن قلنا تمليك وهو الأصح وفي الاعتياض عن الصداق كما في
الشرح والروضة اه‍ (قوله وقوله الخ) عطف على بحثه (قوله وهم) خبر فما وقع الخ (قوله وغيرها)
كالكسوة والصداق (قوله ويتعين) إلى قوله ونقل الأذرعي في المغني (قوله حمله على الربوي) قياس وجوب
القبض لأجل الربا أنها لو اعتاضت ربويا من أجنبي وجب قبضه أيضا ما في ذمة الزوج لها قبل التفرق اه‍
سم (قوله ونحوهما) إلى قوله ونقل الأذرعي في النهاية (قوله عن الحب الموافق له جنسا) أما لو أخذت غير
الجنس كخبز الشعير عن القمح فإنه يجوز كما لو أخذت النقد اه‍ مغني (قوله ونقل الأذرعي) إلى قوله ويؤيده
عقبه النهاية بقوله والمعتمد الاطلاق وإن زعم أنه يؤيده قولهم ولو أكلت الخ وأقره محشوه وسم والسيد عمر.
(قوله ونقل الأذرعي مقابله الخ) عبارة المغني والثاني الجواز وقطع به البغوي لأنها تستحق الحب والاصلاح
فإذا أخذت ما ذكر فقد أخذت حقها لا عوضه ورجحه الأذرعي وقال الأكثرون على خلاف الأول رفقا ومسامحة
ثم قال ولا شك أنا متى جعلناه اعتياضا فالقياس البطلان والمختار جعله استيفاء وعليه العمل قديما وحديثا اه‍
وبه يعلم ما في قول الشارح ثم حمل الأول على ما إذا وقع اعتياض بعقد (قوله وهو المختار) أي الفرق بين كونه
بعقد أو لا اه‍ ع ش هذا ظاهر على صنيع الشارح وأما على ما قد قدمناه عن المغني فمرجع الضمير جعله استيفاء
(قوله ويؤيده) أي كلام الأذرعي اه‍ رشيدي قول المتن: (ولو أكلت الخ) قال في المهمات والتصوير
بالاكل معه على العادة يشعر بأنها إذا أتلفته أو أعطته غيرها لم تسقط أسني ومغني وينبغي أن يقال إن كان
الاتلاف أو الاعطاء من غير قبضها من الزوج عن النفقة فهي ضامنة لذلك ولو سفيهة ونفقتها باقية في ذمة
الزوج وإن كان الاتلاف أو الاعطاء بعد أن قبضته قبضا صحيحا عن النفقة ولو من غير جنسها سقطت نفقتها
ولا رجوع لها عليه بشئ سم وع ش (قوله مختارة) إلى قوله وقضية كلام الرافعي في النهاية إلا قوله أو أرسل
إلى أو أضافها (قوله عنده) يعني من طعامه يقال فلان يأكل من عند فلان وإن لم يكن في بيته اه‍ رشيدي
قول المتن: (كالعادة) أي من غير تمليك ولا اعتياض اه‍ مغني (قوله أو وحدها) إلى قوله وقضية كلام
الرافعي في المغني إلا قوله وحده وقوله بل قال شارح (قوله أو وحدها الخ) عطف على معه (قوله أو أرسل الخ)
إنما يحتاج إليه إذا كان عنده بمعنى في بيته وأما إذا كان بالمعنى السابق عن الرشيدي فقد يغني عنه ما قبله ولذا
اقتصر عليه النهاية (قوله أو أضافها الخ) كقوله أو أرسل الخ عطف على أكلت معه (قوله رجل) أي شخص
اه‍ نهاية (قوله إكراما له) أي وحده فإن كان لهما فينبغي سقوط النصف أولها فقط لم يسقط شئ ع ش
وحلبي (قوله إن أكلت قدر الكفاية الخ) مقتضاه أنه لا رجوع لها عليه وإن كان ما أكلته دون الواجب

306
وهو محل تأمل فإن صح هذا الاطلاق كان المراد بالتفاوت التفاوت بين ما أكلته وبين كفايتها وإن قيد بما إذا
كان ما أكلته بقدر الواجب فالمراد به التفاوت بين ما أكلته وبين الواجب ولعل هذا التفصيل في المراد بالتفاوت
أولى من إطلاق الفاضل المحشي لترجيح الثاني ثم رأيت صنيع الإمام النووي في زوائد الروضة يشعر
بالاكتفاء بالكفاية وإن كان دون الواجب بالامداد سيد عمر أي فيتعين الأول ويؤيده أن هذه مستثناة من
وجوب تسليم النفقة لها (قوله قال) أي ابن العماد (قوله وتصدق هي في قدر الخ) أي إذا كان ما أكلته غير
معلوم وتنازعا في قدره مغني (قوله ولا أنه الخ) أي ولم ينقل أنه الخ (قوله ولا قضاه) جملة فعلية عطف على بين
الخ (قوله من مات) أي ولم يوفه مغني (قوله إنه) أي الزوج (قوله على المقابل) أي القائل بأنها لا تسقط لأنه
لم يؤد الواجب وتطوع بغيره نهاية (قوله الرجوع عنه) أي عن رضاها بالاكل معه (قوله يمنعه) أي
المخالف وقوله ذلك الحكم فاعل يمنع (قوله لذلك) أي لمنع المخالف (قوله قنة) إلى قوله بلا يمين في النهاية وإلى قوله
والقياس في المغني إلا قوله يرد إلى أخذ البلقيني (قوله أو طرأ) أي سفهها بعد رشدها (قوله وإلا) أي بأن طرأ
سفهها ولم يحجر عليها (قوله لم يحتج الخ) أي السقوط بالاكل مع الزوج لنفوذ تصرفها ما لم يتصل بها حجر
الحاكم مغني (قوله وإلا) أي بأن كان السيد محجورا عليه. (قوله لأنه متبرع) فلا رجوع له عليها شئ من
ذلك إن كان غير محجور عليه وإن قصد به جعله عوضا عن نفقتها وإلا فلوليه ذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى
ومثل نفقتها فيما ذكر كسوتها نهاية وأقره سم وعبارة الزيادي هذا إن كان أهلا للتبرع وإن كان غير
أهل له رجع وليه أو على وليها إن كانت محجورا عليها اه‍ (قوله أخذ البلقيني الخ) عبارة المغني وأفتى
البلقيني بسقوطها بذلك قال وما قيده النووي غير معتمد وقد ذكر الأئمة في الأمة ما يقتضي ذلك وعلى ذلك
جرى الناس في الأعصار والأمصار اه‍ (قوله بأكلها) أي الزوجة (قوله مطلقا) أي رشيدة أم لا اه‍ ع ش
(قوله واكتفى الخ) أي على ما اختاره المصنف من السقوط بإذن الولي (قوله مع إن قبض غير المكلفة)
الأنسب لما قبله قبض المحجور عليها (قوله بإذنه) أي الولي (قوله عليها) أي غير المكلفة (قوله إن محله) أي
الاكتفاء بإذن الولي (قوله لم يعتد بإذنه) أي فهو كما لو لم يأذن وقياس ذلك أنه لا رجوع له عليها إن كان غير
محجور عليه والظاهر عدم رجوعه على الولي أيضا إذ غاية ما يتخيل وجوده منه مجرد التقرير وهو لا يوجب
شيئا م ر اه‍ وعبارة المغني أما لو كان الحظ في أخذ المقدر فلا ويكون وجود إذنه كعدمه لنجس حقها
إلا إن رأى الولي المصلحة في ذلك فيجوز فقد تؤدي المضايقة إلى المفارقة اه‍ (قوله صدق بلا يميز على ما في
الاستقصاء) أقره المغني عبارته قال في الاستقصاء صدق بلا يمين كما لو دفع إليها شيئا وادعت أنه قصد به الهدية
وقال بل قصدت به المهر اه‍. (قوله والقياس وجوبها) وفاقا للنهاية عبارته صدق بيمينه كما لو دفع لها شيئا ثم
ادعى كونه عن المهر وادعت هي الهدية اه‍ وقال سم بعد ذكرها أي فإنه المصدق باليمين خلافا لمن زعم
التصديق بلا يمين فلا بد من اليمين في المقيس والمقيس عليه م ر اه‍ وقوله لمن زعم الخ أي كالمغني (قوله

307
أي محل الزوجة) إلى قوله وكان وجهه في النهاية بمخالفة في موضع سأنبه عليه إلا قوله وفي آخر فإنه مبارك وقوله
ويظهر إلى وبحث الأذرعي (قوله ولم يعتبر الخ) عطف على قوله يأتي هنا الخ (قوله لأنه الخ) أي إعطاء الادم.
(قوله على أنه لا يبعد وجوبه إذا اعتيد الخ). تنبيه يؤخذ من قاعدة الباب وإناطته بالعادة وجوب ما يعتاد
من الكعك في عيد الفطر واللحم في الأضحى لكن لا يجب عمل الكعك عندها بأن يحضر عندها مؤنة من
الدقيق وغيره ليعمل عندها إلا إن اعتيد ذلك لمثله فإن لم يعتد ذلك لمثله بل اعتيد لمثله تحصيله لها بأي وجه كان
فيجب تحصيله لها بشراء أو غيره ولا يجب الذبح عندها حيث لم يعتد ذلك لمثله بل يكفي أن يأتي لها بلحم بشراء
أو غيره على العادة حتى لو كان له زوجتان فعمل الكعك عند إحداهما وذبح عندها واشترى للأخرى كعكا
أو لحما كان جائزا بحسب العادة م ر اه‍ سم على حج وقياس ما ذكره في الكعك ولحم الأضحية وجوب
ما جرت به العادة في مصرنا من عمل الكشك في اليوم المسمى بأربعة أيوب وعمل البيض في الخميس الذي يليه
والطحينة بالكسر في السبت الذي يليه والبندق الذي يؤخذ في رأس السنة لما ذكر من العادة اه‍ ع ش
زاد شيخنا والضابط أنه يجب لها كل ما جرت به العادة اه‍ (قوله وبحث الأذرعي) إلى قوله وأنه إمتاع في
المغني (قوله وبحث الأذرعي أنه إذا كان الخ) وهذا لا ينافي ما يأتي عنه من قوله بخلاف نحو خل لمن قوتها
التمر الخ لأن ذلك إذا لم تجر العادة بالاكتفاء وحده اه‍ مغني (قوله نحو لحم) وينبغي أن يجب لها مؤنة نحو
طبخ اللحم سم ع ش (قوله أو لبن) وينبغي أن تعطي قدرا يتحصل منه مدان مثلا من الاقط كما قيل بمثله في
زكاة الفطر اه‍ ع ش (قوله المشروب) أي ماء الشرب وإذا شرب غالب أهل البلد ماء ملحا وخواصها عذبا
وجب ما يليق بالزوج نهاية وسم (قوله كما أفهمه قوله الآتي الخ) لأنه إذا وجب الظرف وجب المظروف
نهاية ومغني (قوله إنه يقدر الخ) أي الماء والمشروب اه‍ ع ش (قوله وإنه إمتاع لا تمليك الخ) لكن مقتضى
كلام الشيخين وغيرهما أنه تمليك وهو المعتمد نهاية وأقره سم قال ع ش قوله وهو المعتمد وعليه فينبغي أن
يملكها ما يكفيها غالبا اه‍ عبارة المغني وفي قوله أي الزركشي وأنه إمتاع الخ نظر والظاهر أنه تمليك لأنهم
قالوا كل ما تستحقه الزوجة تمليك إلا المسكن والخادم اه‍ (قوله ولا للخارج) لعل المراد ولا بالنسبة لما
يخرج من الزوج من مدين مثلا (قوله ويلزم من عدمه) أي الوجوب وقوله به أي بمضي الزمان اه‍ سم
(قوله ومنه يؤخذ الخ) أي من التوجيه المذكور (قوله على ما يأتي) أي عن قريب (قوله الأربعة) إلى
قوله فيكفي عن الادم في المغني وإلى قول المتن وكسوة في النهاية إلا قوله أي حجازية وقوله وأيد إلى المتن. (قوله

308
ما يعتاده الناس فيه حتى الفواكه) المتجه أنه يجب ما يعتاد من الفاكهة وأن المعتبر في قدرها ما هو اللائق
بأمثاله وإنها إن أغنت عن الادم بأن تأتي عادة التأدم بها لم يجب معها أدم وإلا وجب. تنبيه ينبغي أن يجب
نحو القهوة إذا اعتيدت ونحو ما تطلبه المرأة عندما يسمى بالوحم من نحو ما يسمى بالملوحة إذا اعتيد ذلك وأنه
حيث وجبت الفاكهة والقهوة ونحو ما يطلب عند الوحم يكون على وجه التمليك فلو قوته استقر لها ولها
المطالبة به ولو اعتادت نحو اللبن والبرش بحيث يخشى بتركه محذورا من تلف نفس ونحوه لم يلزم الزوج لأن
هذا من باب التداوي فليتأمل م ر اه‍ سم على حج (أقول) الأقرب أن القهوة وما عطف عليها لا يجب
لأنه من حيز التداوي وأي فرق بينه وبين البرش لأن كلا منهما يتضرر بتركه وليس له دخل في التغذية بخلاف
الفواكه اه‍ سيد عمر لكن أقر ع ش ما في التنبيه عن م ر بتمامه زاد شيخنا والحلبي والحفني عليه
وجوب الدخان المشهور إن اعتادته اه‍ (قوله على ما اقتضاه كلامهما وبحث الأذرعي) عبارة النهاية كما
اقتضاه كلامهما نعم يتجه كما بحثه الأذرعي الرجوع الخ (قوله وإنه الخ) عطف على الرجوع عبارة المغني قال
الأذرعي ويجب أيضا أن يختلف الادم باختلاف القوت الواجب فمن قوتها التمر لا يفرض لها التمر أدما ولا
ما لا يؤكل مع التمر عادة كالخل ومن قوتها الاقط لا يفرض لها الجبن أدما وقس على هذا اه‍ (قوله عند
تنازعهما) إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله وهي أوقية إلى ولو تبرمت وقوله وقيل إلى أما غير
رشيدة (قوله إذ لا توقيف فيه) أي من جهة الشرع (قوله بحاله) أي من يسار وغيره (قوله وبالمد) عطف
على بحاله اه‍ سم (قوله وهي) أي المكيلة (قوله لأنها) أي الأوقية البغدادية (قوله عنها) أي
الزوجة وقوله شيئا أي حاجة اه‍ ع ش (قوله ونص) أي الشافعي على الدهن أي في قوله بمكيلة سمن أو زيت
اه‍ كردي فإن الزيت من الادهان وقول ع ش أي في قوله كزيت الخ اه‍ فيه نظر ظاهر ولو تبرمت أي
سئمت اه‍ مغني (قوله فرض لها) نعت أدم (قوله لم يبدل) أي لا يلزمه إبداله (قوله إن له منعها الخ)
أي إن أدى الترك إلى نقص التمتع بها (قوله فيبدله الخ) أي لزوما عند إمكانه اه‍ مغني (قوله وبحث
الأذرعي الخ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي وجوب سراج لها أول الليل في محل جرت العادة باستعماله
فيه ولها إبداله بغيره اه‍. (قوله أول الليل) قضية التقييد به أنه لو جرت العادة بالسراج جميع الليل لا يجب
وقد بوجه بأنه خلاف السنة للامر بإطفائه عند النوم وقد يقال الأقرب وجوبه عملا بالعادة وإن كان مكروها
كوجوب الحمام لمن اعتادته مع كراهة دخوله للنساء اه‍ ع ش وقوله وقد يقال الخ هو الظاهر المطابق
لقاعدة الباب (قوله ولها أن تصرفه الخ) ظاهره وإن أضر به ترك السراج ويوجه بأنها المقصودة بالسراج
وقد رضيت به فإن أراده لنفسه هيأه اه‍ ع ش (قوله والذي يتجه إناطة ذلك الخ) فيجب إن جرت العادة
باستعماله فيه بخلاف ما إذا جرت بعدم استعماله أصلا كمن تنام صيفا بنحو سطح اه‍ ع ش عبارة المغني
ويتبع فيه العرف حتى لا يجب على أهل البوادي شئ اه‍ (قوله ويقدره قاض) كما صرح به في البسيط ولو أن
المصنف آخر عن الادم واللحم قوله ويقدره الخ لرجع التقدير إليهما اه‍ مغني (قوله في أكله) لعل المراد في
كيفية أكله من كونه مطبوخا أو مشويا أو نحو ذلك فليراجع رشيدي وسيد عمر (قوله ونوعه) أي كالضاني
والجاموسي اه‍ شيخنا (قوله وتقديره الخ) مبتدأ خبره قوله جرى الخ اه‍ كردي (قوله جرى على عادة أهل
مصر) أي في زمنه من قلة اللحم فيها ويزاد بعده بحسب عادة البلد مغني وشيخنا (قوله ومن ثم) أي من أجل

309
أن المدار على عادة محل الزوجة (قوله وقر به) أي تقدير اللحم اه‍ كردي (قوله بقوله على موسر الخ) اعلم
أن كلام البغوي تقريب لحالة الرخص خاصة كما أفصح به الجلال المحلي اه‍ رشيدي (قوله وبحث الشيخان
الخ) ذكر نحو ذلك العلامة البكري في حواشيه على المحلي ثم قال والراجح في ذلك كله اعتبار العادة اه‍ والظاهر
أنه كذلك اه‍ سيد عمر (قوله ولهما احتمال الخ) وهو الظاهر وينبغي على هذا كما قال بعضهم أن يكون الادم
يوم إعطاء اللحم على النصف من عادته وتجب مؤنة اللحم وما يطبخ به مغني كالحطب وغيره والملوخية وغيرها اه‍
شيخنا. (قوله واعتمد الأذرعي الأول) أي ما بحثه الشيخان والأقرب حمله على ما إذا كان اللحم كافيا للغداء أو
العشاء والثاني أي احتمال الشيخين على خلافه نهاية وسم قول المتن: (ولو كانت) أي عادتها اه‍ مغني قول
المتن: (وجب الادم) ومثله كما هو ظاهر عكسه بأن كانت تأكل الادم وحده فيجب الخبز أي بأن يدفع لها الحب
ولا ينافي ذلك ما لو كان قوتهم الغالب اللحم أو الاقط مثلا فإنه لا يجب غيره كما هو ظاهر لأن ما هنا فيمن قوته
الحب وهو يحتاج للأدم فوجبا وكذا يقال في عكسه الذي ذكر بأن يقال هو فيمن قوته الادم وهو يحتاج
للخبز سم على حج اه‍ ع ش وما ذكره في العكس مع ما فيه ينبغي حمله على ما إذا لم تجر العادة بالاكتفاء بالادم
وحده كما يشعر به قوله وهو يحتاج للخبز وإلا فهو مخالف لصريح بحث الأذرعي المار في شرح وسمن الخ وقد
جمع المغني بين بحثي الأذرعي المارين هناك بذلك الحمل كما قدمناه هناك قول المتن: (وكسوة) عبارة العباب
الثالث الكسوة فتجب وإن اعتدن العرى انتهت اه‍ سيد عمر ويأتي عن سم عن م ر ما يوافقه قال ع ش
ويؤخذ من ضبط الكسوة والفراش بما ذكر أنه لا يجب لها المنديل المعتاد للفراش وأنه إن أراده حصله
لنفسه وإلا فلا يجب عليها تحصيله اه‍ (قوله بضم أوله) إلى قول المتن وآلة تنظيف في النهاية إلا قوله وإن لم
يعتده أهل بلدها (قوله وكسره) وهو أفصح شرح مسلم للنووي ومن ثم قدمه في المختار اه‍ ع ش أي وفي
شرح المنهج (قوله معطوف على أدم) اقتصر عليه المغني وقوله أو على جملة الخ أي بتقدير عليه. (قوله والأول
أولى) أي لقرب العامل وعلى كل فهو بالرفع اه‍ ع ش أي ولقلة الحذف وكون المعطوف عليه مذكورا
صراحة (قوله بل لا بد أن تكون الخ) وإن اعتادوا العري م ر اه‍ سم وع ش (قوله بحيث تكفيها)
ظاهره أن العبرة في الكفاية بأول فجر الفصل فلو كانت هزيلة عنده وجب ما يكفيها وإن سمنت في باقية
م ر اه‍ ع ش ولعله فيما إذا هيأت الكسوة بالفعل قبل طرو نحو السمن وإلا فالمعتبر حالة التهيئة (قوله
بحسب بدنها) ولو أمة كما هو ظاهر اه‍ نهاية (قوله بحسب بدنها) طولا وقصرا سمنا وهزالا اه‍ مغني
(قوله وابتداؤه) أي الذراع الذي تطوله على المعتادة من نصف ساقها أي سواء أبلغت المعتادة نصف الساق
فقط أو زادت وقوله وإن لم يعتده أي التطويل اه‍ كردي (قوله ويختلف) إلى قول المتن في الأصح في
المغني إلا قوله ومن ثم إلى وجودتها وقوله أو نحوه إلى المتن. (قوله ويختلف عددها الخ) ولا فرق بين البدوية
والحضرية على المذهب وفي الحاوي لو نكح حضري بدوية وأقاما في بادية أو حاضرة وجب عليه عرفها
ويقاس عليه عكسه اه‍ مغني (قوله باختلاف محل الزوجة) أي لا باختلاف يسار الزوج وإعساره اه‍

310
مغني (قوله لو اعتادوا) أي أهل محل الزوجة (قوله وجودتها) عطف على عددها اه‍ سم قول المتن: (
قميص) وهو ثوب مخيط يستر جميع البدن اه‍ مغني قول المتن: (وسراويل) وهو ثوب مخيط يستر
أسفل البدن ويصون العورة وهو معروف اه‍ مغني (قوله أو ما يقوم مقامه الخ) عبارة المغني
ومحل وجوبه كما قاله الماوردي إذا اعتادت لبسه فإن اعتادت لبس مئزر أو فوطة وجب ومحل وجوبه في
الشتاء أما في الصيف فلا كما قاله الجويني وإن أفهم كلام المصنف كغيره خلافه اه‍ وظاهر ما يأتي من قول
الشارح كالنهاية وهذه في كل الخ موافق لما أفهمه المتن (قوله كذلك) أي بالنسبة لعادة محلها (قوله
ومكعب) قال ابن الرفعة ويجب لها القبقاب إن اقتضاه العرف قال الماوردي ولو جرت عادة نساء أهل
القرى أن لا يلبسن في أرجلهن شيئا في البيوت لم يجب لأرجلهن شئ مغني ونهاية (قوله بضم ففتح) أي
في الأشهر اه‍ مغني (قوله أو نحوه يداس الخ) عبارة المغني وهو مداس الرجل بكسر الراء من نعل
أو غيره خلاف ما توهمه عبارة الروضة من جمعه بين المكعب والنعل اه‍ (قوله إلا لم يعتادوه) أي نحو
المكعب اه‍ ع. (قوله وهذه في كل من فصلي الشتاء والصيف) والمراد بالشتاء ما يشمل الربيع وبالصيف
ما يشمل الخريف فالسنة عند الفقهاء فصلان وإن كانت في الأصل أربعة فصول فالفصل عندهم ستة أشهر
فيجب لها لكل ستة أشهر كسوة اه‍ (قوله أو نحوها) كفروة اه‍ شيخنا قول المتن: (قطن) أي ثوب
متخذ منه اه‍ مغني (قوله فكل منهما) أي الزوجين وقوله معتبر هنا أي في الكسوة دون الحب والادم
فإنه يعتبر بما يليق بالزوج اه‍ ع ش (قوله وإنه الخ) أي وفي أنه الخ (قوله ولو أدما) بفتح الهمزة والدال
اه‍ سم أي جلدا ع ش. (قوله لا يستر البشرة) ولا تصح فيها الصلاة اه‍ مغني (قوله وأعطيت من
صفيق الخ) يؤخذ منه أنه لو جرت عادة بلدها بتوسعة ثيابهم إلى حد تظهر معه العورة أعطيت منه ما يستر
العورة مع مقاربته لما جرت به عادتهم اه‍ ع ش (قوله يقرب منها) أي في الجودة اه‍ مغني (قوله
من نحو تكة) بكسر التاء ع ش وهي ما يستمسك به السراويل شيخنا (قوله وكوفية) وهي الطاقية التي
تلبس في الرأس تحت الخمار اه‍ شيخنا (قوله وخيطه عليه) أي وإن فعلته بنفسها اه‍ ع ش (قوله
على متوسط) إلى قول المتن وكذا في المغني (قوله وتشديد الياء) عبارة المغني وتشديد اللام والياء اه‍. (قوله
كذلك) أي صغيرة (قوله وكطنفسة) بكسر الطاء والفاء وبفتحهما وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء
مغني وشرح المنهج وكطنفسة عطف على كزلية وقوله بساط الخ بيان للطنفسة وقوله في الشتاء راجع إلى
الطنفسة أي وكطنفسة في الشتاء على الموسر وقوله ونطع عطف على طنفسة والنطع من الأديم اه‍ كردي
(قوله بساط صغير الخ) وهو المسمى بالسجادة اه‍ شيخنا (قوله ونطع) بفتح النون وكسرها مع إسكان
الطاء وفتحها مغني وشرح المنهج وهو الجلد كالفروة التي يجلس عليها اه‍ شيخنا (قوله أن يكونا) أي
الطنفسة والنطع اه‍ كردي (قوله على فقير) أي معسر وأو في كلامه أي المصنف للتوزيع لا للتخيير
اه‍ مغني قول المتن: (فراش للنوم) ويعتبر فيه ما يعتاد لمثلها اه‍ ع ش أي مع مثله فكل منهما معتبر كما مر
عبارة المغني. تنبيه المعتبر في الفراش وما بعده لامرأة الموسر من المرتفع والمعسر من النازل والمتوسط
مما بينهما اه‍. (قوله لذلك) أي لاقتضاء العرف ذلك (قوله مخمل) بضم الميم وسكون الخاء وفتح الميم
الثانية مخففة اسم مفعول من أخمله إذا جعل له خملا أي وبرة كبيرة كما يؤخذ من القاموس اه‍ ع ش (قوله

311
في كتب الطريقين) أي المراوزة والعراقيين اه‍ ع ش قول المتن: (ومخدة ولحاف في الشتاء) قد يوهم صنيع
المتن تخصيص وجوب المخدة بالشتاء وواضح عدم إرادته سيد عمر (قوله والتقييد الخ) عطف على الوجوب
(قوله لمن ظنه) أي التنافي. (قوله فيجب لها رداء الخ) عبارة المغني وشرح المنهج ولك ذلك بحسب العادة حتى
قال الروياني وغيره لو كانوا لا يعتادون في الصيف لنومهم غطاء غير لباسهم لم يجب غيره اه‍ (قوله أو نحوه)
كالملاءة (قوله ولا يجب) إلى قوله ولعل الماوردي في المغني إلا قوله وبه يعلم إلى المتن وقوله كاسفيذاج إلى المتن
وإلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله المطردة في أمثاله وقوله وخصه إلى المتن (قوله ولا يجب تجديد هذا الخ) بل
يجب تصليحه كلما احتاج لذلك بحسب ما جرت به العادة وهو المسمى عند الناس بالتنجيد اه‍ شيخنا. (قوله وثيابها
الخ) عبارة المغني تنبيه سكت الشيخان عن وجوب الأشنان والصابون لغسل الثياب وصرح القفال
والبغوي بوجوبه قال في الكافي ويجب في كل أسبوع أو عشرة أيام والأولى الرجوع فيه إلى العرف اه‍ مغني
قول المتن: (كمشط) بضم الميم وكسرها مع إسكان الشين وضمها اسم للآلة المستعملة في ترجيل الشعر اه‍
مغني. (قوله وبه يعلم أن السواك كذلك الخ) شمل السواك في رمضان ثم ما قاله ظاهر إذا احتيج إليه لتنظيف
الفم لتغير لونه أو ريحه أما لو لم يحتج إليه لذلك بل لمجرد التعبد به ففي الوجوب نظر لأنه لا يتعلق به ما يتعلق
بعبادتها التي لم تتعلق بها بسببه فليتأمل اه‍ سم قول المتن: (ودهن) أي يستعمل في ترجيل شعرها وبدنها أما
دهن الاكل فتقدم في الادم ويتبع فيه عرف بلدها حتى لو اعتدن المطيب بالورد أو البنفسج وجب قال
الماوردي ووقته كل أسبوع مرة والأولى الرجوع فيه إلى العرف اه‍ مغني (قوله إن لم يندفع الخ) ويشبه
كما قاله الأذرعي وجوب نحو المرتك للشريفة وإن قام التراب مقامه إذا لم تعتده اه‍ نهاية (قوله بنحو رماد)
أي ولو من سرجين ومحل المنع من التضمخ بالنجاسة إذا كان عبثا وما هنا لحاجة اه‍ ع ش قول المتن: (وما يزين)
ومنه ما جرت به العادة من استعمال الورد ونحوه في الاصداغ ونحوها للنساء فلا يجب على الزوج لكن إذا
أحضره لها وجب عليها استعماله إذا طلب تزينها به اه‍ ع ش (قوله فإن أراده هيأه الخ) قضية التعبير بذلك
أنه لا يتوقف على طلب استعماله منها صريحا بل يكفي في اللزوم القرينة اه‍ ع ش عبارة المغني فإن هيأه
لها وجب عليها استعماله وعليه حمل ما قيل أنه (ص) لعن الخ اه‍ (قوله لا تختضب) أي بالحناء
وقوله ثم حمله أي الماوردي اه‍ ع ش (قوله على من فعلت ذلك) أي ترك الاختضاب والاكتحال قول
المتن: (ودواء مرض) عطف على كحل سم على حج يعني أنه لا يجب ذلك اه‍ ع ش (قوله وفاصد) إلى
قوله أي ولا ريبة في المغني (قوله لحفظ الأصل) يؤخذ منه إن ما تحتاج إليه المرأة بعد الولادة لإزالة ما يصيبها
من الوجع الحاصل في باطنها ونحوه لا يجب عليه لأنه من الدواء وكذا ما جرت به العادة من عمل العصيدة
واللبانة ونحوهما لمن يجتمع عندها من النساء فلا يجب لأنه ليس من النفقة ولا مما تحتاج إليه المرأة أصلا
ولا نظر لتأذيها بتركه فإن أرادته فعلت من عند نفسها اه‍ ع ش (قوله وآلة تنظفها) كالدهن
والمرتك ونحوهما اه‍ مغني (قوله وتصرفه) منصوب بأن المضمرة عطفا على طعام قول المتن: (والأصح

312
وجوب أجرة حمام) ولو كانت من وجوه الناس بحيث اقتضت عادة مثلها إخلاء الحمام لها وجب عليه إخلاؤه
كما بحثه الأذرعي وأفتى فيمن يأتي أهله في البرد ويمتنع من بذل أجرة الحمام ولا يمكنها الغسل في البيت لخوف
هلاك بعدم جواز امتناعها منه ولو علم أنه متى وطئها ليلا لم تغتسل وقت الصبح وتفوتها أي الصلاة لم يحرم عليه
وطؤها كما قاله ابن عبد السلام ويأمرها بالغسل وقت الصلاة وفي فتاوى المصنف نحوه نهاية وأقره سم وقوله
من وجوه الناس ظاهره ولو مع فقره فليراجع اه‍ رشيدي وقوله بعدم جواز امتناعها الخ وعليه فتطالبه
بعد التمكين بما تحتاج إليه ولو بالرفع لقاض اه‍ ع ش وسيأتي عن سم ما يوافقه وقوله ويأمرها أي وجوبا
اه‍ ع ش (قوله لمن اعتادته) أما لو كانت من قوم لا يعتادون دخوله فلا يجب لها أجرته مغني. (قوله مثلا مرة أو
أكثر) كذا في أصله رحمه الله تعالى ولا يخفى ما فيه من التكرار فليتأمل اه‍ سيد عمر وقد يقال إن قوله أو أكثر
عطف على مرة كما هو الظاهر لا على شهر حتى يتكرر مع مثلا (قوله وإن كره) أي للنساء ومحل الكراهة
حيث لم يترتب على دخولها رؤية عورة غيرها أو عكسه وإلا حرم وعلى الزوج أن يأمرها حينئذ بتركه
كبقية المحرمات فإن أبت إلا الدخول لم يمنعها ويأمرها بستر العورة والغض عن رؤية عورة غيرها ع ش
(قوله وهو المعتمد) أي الجواز مع الكراهة (قوله وخصه) أي خص الأذرعي المنع قول المتن: (وثمن ماء
غسل الخ) إن احتاجت إلى شرائه اه‍ مغني (قوله ما تسبب) إلى قوله وبه يعلم في المغني (قوله عنه) لعل عن
بمعنى في (قوله لا السنة) أي سنة الغسل كالغسلة الثانية والثالثة أما الغسل المسنون فمعلوم وجوبه مما
يأتي بالأولى اه‍ رشيدي (قوله ظاهر قوله ثمن أنه الواجب الخ) الوجه أنه لا يتعين الثمن بل دفع الماء كما
يصرح به كلام الروض بل قد يقال دفع الماء هو الأصل كما في نظيره من النفقة بل لا يبعد إجابتها إذا طلبت الماء
وامتنعت من الثمن وينبغي فيما لو كان غسلها مما ذكر في بيتها يضرها أنه لا يكفي دفع الماء ولا ثمنه بل تجب
أجرة الحمام اه‍ سم عبارة النهاية ويتجه أن الواجب بالأصالة الماء لا ثمنه اه‍ (قوله وإن حصل لها تبرعا)
خلافا لظاهر ما مر عن المغني آنفا (قوله فيما يظهر) بل ينبغي القطع به اه‍ سيد عمر (قوله وألحق به) إلى
قوله ألا ترى في النهاية والمغني (قوله وهو نائم) أي ولو استيقظ ونزع ثم أعاد لحصول الجنابة بفعلها أولا اه‍
ع ش (قوله فماء هذه عليها الخ) وبه يعلم أن العلة مركبة من كونه زوجا بفعله اه‍ نهاية وبذلك علم أنه
لا يجب على أجنبي نقض وضوء أجنبية ذلك ولا عليها إذا انقضت وضوء زوجها اه‍ مغني (قوله وفارق الزوج)
أي غيره من الزاني والواطئ بشبهة حيث لا يجب عليهما شئ اه‍ ع ش (قوله ألا ترى أنه الخ) لا يخفى ما في هذا
التأكيد (قوله ومنه يؤخذ) أي من الفرق المذكور (قوله القياس الخ) مقول القول (قوله لأنه) أي الماء

313
من غير الجنس أي جنس المهر (قوله ويلزمه أيضا) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وحده إلى وماء غسل
(قوله وحده الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول كلمسه وإن شاركته فيه فيما يظهر اه‍ وعبارة الثاني ولو
حصل النقض بفعلهما فقياس وجوب نفقتها عليه فيما لو سافرت بإذنه لحاجتهما وجوبه عليه اه‍ (قوله وماء
غسل الخ) يتجه في ماء النجاسة تفصيل حسن وإن لم أر من ذكره وهو أن يقال إن كان بفعلها متعدية كان
تضمخت به عبثا فعليها لتقصيرها أو بفعله تعدي به أو لا فعليه لتسببه أولا فعلهما فإن حصل منها تقذر
فعليه كماء إزالة الوسخ وإلا فعليها لأنه واجب شرعي لم يتسبب فيه اه‍ سيد عمر (قوله وثيابها) ظاهره وإن
تهاونت في سبب ذلك وتكرر منها وخالفت عادة أمثالها وهو ظاهر لا مانع منه وينبغي أن مثله ما لو كثر الوسخ
في بدنها لكثرة نحو عرقها مخالفا للعادة لأن إزالته من التنظيف وهو واجب عليه اه‍ ع ش (قوله بتثليت
أوله) أي مصدر عبارة القاموس شرب كسمع شربا ويثلث جرع أو الشرب مصدر وبالضم والكسر اسمان
اه‍. (قوله فاقتصار الزركشي الخ) محل تأمل لأنه إن ثبت عن ضبط المصنف أو رواية الحديث هيئة مخصوصة
لعن التزامها على كلا القولين وإلا فالمعنى فيهما مستقيم على كلا القولين بأي ضبط قرئ لجواز الإضافة لكل
اه‍ سيد عمر (قوله على الثاني) وهو قوله أو وهو بالفتح الخ اه‍ سم قول المتن: (كقدر) بكسر القاف مثال
لآلة الطبخ وقوله وقصعة مثال لآلة الاكل اه‍ مغني (قوله بفتح القاف) إلى قوله ويرجع في المغني وإلى
قوله وظاهر قولهم في النهاية إلا قوله وتردد إلى ولو سكن (قوله ومغرقة) بالكسر ما يغرف به اه‍ ع ش قول
المتن: (وكوز وجرة) مثالان لآلة الشرب اه‍ مغني (قوله كأجانة) مثال للنحو (قوله ومثله) أي الإجانة أو ما في
المتن (قوله إبريق الوضوء) أي ولو لم تكن من المصلين اه‍ ع ش عبارة السيد عمر أي بالنسبة لمن يعتاده كما هو
ظاهر بخلاف أهل البوادي اه‍ وبه صرح المغني أيضا (قوله إن اعتيدت) حتى لا يجب لأهل البادية اه‍
مغني وقيد الاعتياد راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه كما يفيده صنيع المغني وصرح به السيد عمر
(قوله ويرجع في جنس ذلك الخ) خلافا للمغني عبارته ويكفي كون الآلات من خشب أو حجر أو خزف
لحصول المقصود فلا تجب الآلة من النحاس وإن كانت شريفة كما رجح ذلك ابن المقري قال الإمام ويحتمل
أن يجب للشريفة الظروف النحاس اه‍ (قوله للعادة) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم (قوله
على نفسها) يؤخذ منه أنه لا يجب عليه أن يأتي لها بمؤنة حيث أمنت على نفسها فلو لم تأمن أبدل لها المسكن بما
تأمن على نفسها فيه فتنبه له فإنه يقع فيه الغلط كثيرا ع ش (قوله ومالها) أي واختصاصها اه‍ ع ش (قوله
وكالمعتدة) عطف على للحاجة (قوله عادة) إلى قوله وتردد في المغني (قوله وأبدا لهما) عطف على هما في
تملكهما (قوله فاعتبرا) أي النفقة والكسوة وقوله به أي بالزوج فقط في النفقة أو مع مثلها في الكسوة
كما مر في شرح وإن جرت عادة البلد وقوله لا بها أي بالزوجة فقط (قوله أغراضها) أي البدوية (قوله فالذي
يتجه النظر للعادة الخ) فلو لم تكن ثم عادة أو كانت ولم تطرد فما الحكم محل تأمل ولا يبعد حينئذ ترجيح الثاني
من احتمالي ابن الرفعة سيد عمر أي الحجرة الواسعة. (قوله لأن الاذن العري الخ) قدي قال أي إذن في صورة
امتناعها أو منع أبيها من النقلة اه‍ سيد عمر عبارة سم هذا يخص صورة الاذن وكان الامتناع بمنزلة الاذن اه‍
قوله: وكأن الامتناع أي والمنع وعليه فالمراد بالسكوت الآتي السكوت العاري عن الامتناع والمنع (قوله

314
بخلافه مع السكوت) أي بخلاف ما لو سكت معها مع سكوتها إن كان المسكن لها وسكوت نحو أبيها إن كان
المسكن له فتلزم الأجرة فيما ذكر لكن هذا لم يتقدم فيما نقله قبيل الاستبراء إنما تقدم أنه إذا سكن بالاذن
لا أجرة عليه ولم يبين ثم مفهومه فالمراد بما مر ما مر منطوقا ومفهوما اه‍ ع ش (قوله كمعار) ومستأجر ولا يثبت
في الذمة نهاية أي لا يثبت بدل المسكن وهو الأجرة إذا لم يسكنها مدة لأنه إمتاع ع ش (قوله بأن كانت) إلى
قوله لأن الأمور في المغني (قوله حرة) بخلاف الرقيقة كلا أو بعضا فلا أخدام لها وإن كانت جميلة لأن شأنها
أن تخدم نفسها وإن وقع الاخدام لها بالفعل كما في الجواري البيض اه‍ شيخنا وسيأتي في الشارح ما يوافقه (قوله
ومثلها تخدم عادة الخ) لكونها لا يليق بها خدمة نفسها في عادة البلد كمن يخدمها أهلها أو تخدم بأمة أو بحرة
مستأجرة أو نحو ذلك اه‍ مغني عبارة سم سئل هل يكفي في كونها ممن تخدم خدمة أبويها أو أحدهما لها في
بيتهما والوجه أنه يكفي على أنه لا وجه لهذا السؤال مع قول الشارح وظاهر قولهم الخ اه‍ (قوله مثلا) أي أو
عمها لموت أبيها في حال صغرها اه‍ بجيرمي (قوله من زوج) يشمل زوجا سابقا عليه رشيدي وشيخنا (قوله
بخلا الخ) أي أو لعدم وجود من يخدم أو لقصد تواضعها أو رياضتها اه‍ شيخنا (قوله وإن خدمت) أي في
بيت نحو أبيها بالفعل اه‍ حلبي (قوله والأول أقرب) جزم به شيخنا (قوله كما عرفت) أي من توصيفه
بالظهور (قوله ولو بدوية) إلى قوله قال الزركشي في النهاية (قوله ولو بدوية لأنه الخ) أي وبائنا حاملا
لوجوب نفقتها اه‍ نهاية (قوله بواحدة) متعلق بإخدامها (قوله مطلقا) أي شريفة أولا اه‍ ع ش عبارة
السيد عمر هل المراد به وإن اعتادت ذلك في بيت أبيها فليراجع ثم رأيت كلام العزيز مصرحا بذلك ونقل عن
الإمام مالك رحمه الله تعالى رعاية حالها في بيت أبيها وعن أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى كمذهبنا من
عدم اعتباره والاكتفاء بواحدة اه‍. (قوله فيجب قدر الحاجة) أي وإن تعددت سواء كانت أي الزوجة حرة أو
أمة لأن ذلك للحاجة التي هي أقوى من المروءة اه‍ شيخنا وسيأتي في الشارح مثله (قوله وله) أي للزوج
(قوله إدخال واحدة) أي سواء كانت مملوكة لها أو بأجرة كما يأتي (قوله ومن تخدم الخ) عطف على من
لا تخدم (قوله سواء أكن) أي الأكثر ملكها أي الزوجة (قوله والزوجة) عطف على من لا تخدم وقوله
مطلقا أي سواء كانت ممن تخدم أولا (قوله من زيارة أبويها) أي وغيرهما المعلوم بالأولى (قوله وإن
احتضرا) أي حيث كان عندهما من يقوم بتمريضهما أخذا مما يأتي عن ع ش (قوله وشهود الخ)
عطف على زيارة الخ (قوله ومنعهما الخ) أي وله منع أبويها من الدخول عليها لكن مع الكراهة اه‍ مغني
(قوله لها) أي وإن احتضرت حيث كان عندها من يقوم بتمريضها اه‍ ع ش (قوله كولدها) أي ولو
صغيرا اه‍ ع ش (قوله كولدها الخ) أي ومالها اه‍ مغني (قوله وتعيين الخادم) مبتدأ خبره قوله إليه قول
المتن: (له) أي أولها كما قاله ابن المقري اه‍ مغني (قوله أو صبي) إلى قوله وإن لها في المغني إلا لفظة نحو من قوله
أو بنحو محرم وقوله قال الزركشي (قوله أو بنحو محرم الخ) عطف على بحرة في المتن (قوله أو مملوك)
أي لها ويؤخذ مما ذكر من التخيير أنه لا يجبر على شراء أمة ولا على استئجار حرة بعينها اه‍ ع ش. (قوله أما
الظاهرة) كقضاء الحوائج من السوق اه‍ مغني قول المتن: (أو بالانفاق على من صحبتها الخ) يكفي في ذلك
التراضي ويلزمه دفع ما تراضيا عليه ما دام التراضي لكن لو رجع عنه بعد مضي مدة بلا إنفاق فهل تستقر

315
عليه نفقة ما مضي أو يلزمه أجرة المثل فيه نظر اه‍ سم وقوله فيه نظر لعل الأقرب الأول كما أشار إليه
بتقديمه (قوله لحصول المقصود) إلى المتن في النهاية إلا قوله وفي المراد إلى وله منعها (قوله كما لو أراد) إلى قوله
ويصدق هو في المغني إلا قوله وفي المراد إلى وله منعها (قوله كحمله) أي الخادم. فائدة يطلق الخادم
على الذكر والأنثى ويقال في لغة قليلة للأنثى خادمة اه‍ مغني. (قوله للمستحم) كذا في أصله ثم أصلح
بالمستحم بغير خطه فيحتمل كونه منه ومن غيره سيد عمر (قوله وله منعها الخ) فإن اتفقا عليه فكاعتياضها
من النفقة حيث لا ربا وقضيته الجواز يوما بيوم اه‍ مغني (قوله بقولنا ابتداء) أي من قوله وتعيين
الخادم الخ (قوله ما يعلم الخ) تنازع فيه سبق ويأتي (قوله بشرطه) أي من كونها حرة لا يليق بها خدمة نفسها
(قوله كسائر المؤن) إلى قول المتن ويجب في المسكن في النهاية إلا قوله وإنما وجبت إلى وما تجلس وقوله لا
نحو سراويل (قوله على أنها) أي قضية فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما قول المتن: (لزمه نفقتها) فإن
كانت المصحوبة مملوكة للزوجة ملكت نفقتها كما تملك نفقة نفسها اه‍ مغني عبارة النهاية وتملك نفقة
مملوكها الخادم لها ذكرا كان أو أنثى لا نفقة الحرة في أوجه الوجهين بل تملكها الخادمة كما تملك الزوجة
نفقة نفسها اه‍ واعتمده سم (قوله لا تكرار) إلى قوله فقول شارح الخ في المغني (قوله واجب الاخدام)
الإضافة للبيان (قوله لبيان أنه الخ) عبارة المغني لبيان جنس ما يعطاه وقدره كما قال وجنس طعامها الخ (قوله
استرواح) أي كلام بلا تعب فكر. (قوله لكن يكون) أي طعام الخادمة أدون منه أي من طعام المخدومة
(قوله لأنه الخ) أي المجانسة (قوله عليه) أي المتوسط (قوله هنا) أي فيمن صحب الزوجة قول المتن: (ولها
كسوة تليق الخ) أي ولو على متوسط ومعسر مغني ولو احتاجت في البلاد الباردة إلى حطب أو فحم واعتادته
وجب فإن اعتادت عوضا عن ذلك زبل نحو إبل أو بقر لم يجب غيره نهاية وقوله ولو احتاجت أي الخادمة
ومثلها الزوجة الأولى ع ش عبارة الرشيدي هذا في الروض إنما هو مذكور في الزوجة دون الخادمة عكس
ما في الشارح اه‍. (قوله فتكون) إلى قوله والذي يتجه في المغني إلا قوله وإنما وجبت إلى وما تجلس عليه

316
(قوله دون كسوة المخدومة جنسا الخ) ويفاوت فيه بين الموسر وغيره اه‍ مغني (قوله جنسا ونوعا) تمييزان
من الدون والظاهر أن الواو بمعنى أو لأنه يلزم من كونه دونا في الجنس أن يكون دونا في النوع اه‍ بجيرمي
(قوله كقميص) أي صيفا وشتاء حرا كان الخادم أو رقيقا اه‍ مغني (قوله ونحو جبة الخ) عبارة النهاية
ونحو مكعب وجبة الخ وعبارة المغني ويجب للخادم ذكرا كان أو أنثى جبة للشتاء أو فروة بحسب العادة فإن
اشتد البرد زيد له على الجبة أو الفروة بحسب العادة اه‍ (قوله مقنعة) بكسر الميم شئ من القماش مثلا
تضعه المرأة فوق رأسها كالفوطة اه‍ بجيرمي (قوله وملحفة) أي الرداء التي تسترها من فرقها إلى قدمها
اه‍ نهاية (قوله الحرة وأمة الخ) أما الخادم الذكر فلا لاستغنائه عنهما اه‍ مغني (قوله ونحو قبع) الأولى
قبعة بالتاء وهو ما يغطي به الرأس (قوله بخلاف المخدومة) هذا هو المنقول والأوجه كما قاله شيخنا وجوب
الخف والرداء للمخدومة أيضا فإنها قد تحتاج إلى الخروج إلى الحمام أو غيره من الضرورات وإن كان نادرا مغني
ونهاية (قوله وما تجلس عليه الخ) عطف على كسوة (قوله ومخدة) أي شتاء وصيفا (قوله لا نحو سراويل)
هذا مبني على عرف قديم وقد اطرد العرف الآن بوجوبه للخادمة وهذا هو المعتمد اه‍ زيادي وفي سم
عن م ر مثله وعبارة شيخنا وسروال الجريان العادية به للخادم الآن وأما قول الشيخ الخطيب تبعا لشيخ
الاسلام لا سراويل فهو بحسب العادة القديمة فيجب الآن عملا بالعادة اه‍ وبه يعلم الدفاع استشكال
السيد عمر لما مر عن سم بأنه مخالف للمنقول عن الجمهور قول المتن: (وكذا أدم الخ) ويفاوت فيه بين
الموسر وغيره اه‍ مغني (قوله والذي يتجه الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته ولا يجب اللحم في أحد
وجهين يؤخذ ترجيحه من كلام الرافعي اه‍ قول المتن: (لا آلة تنظف) كمشط ودهن اه‍ مغني (قوله
وذكرت) أي خصت الأنثى بالذكر قول المتن: (بقمل). فائدة القمل مفرده قملة قال الجوهري ويتولد
من العرق والوسخ وقال الجاحظ ربما كان الانسان قمل الطباع وإن تنظف وتعطر وبدل الثياب كما عرض
لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما اه‍ مغني. (قوله بأن تعطي) إلى قول المتن
وفي الجميلة في المغني. (قوله ما يزيل ذلك) من نحو مشط ودهن اه‍ شرح المنهج قول المتن: (لمرض الخ) أي
أو هرم اه‍ شرح المنهج (قوله فأكثر الخ) بقدر الحاجة اه‍ مغني (قوله لأن لها عليه نفقة مقدرة) فيه أنه
يعتبر جنسها وقد يكون الواجب لها في البادية إذا أبدلته لا يكفيها كما إذا كان قوت البادية ذرة وهي معتادة
للبر فقد يكون مد الذرة لا يساوي نصف مد بر رشيدي وسيد عمر وأيضا قد لا يجب لها في البادية ما كان يجب
لها في الحضر من أنواع الادم والكسوة وآلات الاكل والنظافة باختلاف عرفهما وما ذكره آخرا وهو قوله
وليس له منعها الخ (قوله وفي سد الطاقات الخ) عطف على قوله آخرا (قوله كما أفتى به ابن عبد السلام الخ)
وكذا أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أخذا من الافتاء المذكور نهاية وسم (قوله إجماعا) إلى قوله وفي الكافي
في النهاية إلا قوله بمجرد إعطائه إلى لأن الصفة (قوله واعترض) أي دعوى الاجماع (قوله مما قدمه الخ) أي

317
بقوله بحرة أو أمة له الخ (قوله كذلك) أي إمتاع لا تمليك قول المتن: (كطعام) أي وأدم ودهن ولحم اه‍
مغني (قوله بمجرد الدفع من غير لفظ الخ) عبارة المغني ولو بلا صيغة ويكفي أن ينوي ذلك عما تستحقه عليه
سواء أعلمت بنيته أم لا كالكفارة اه‍ وسبق عن الأسنى ويأتي عنه وعن النهاية ما يوافقه (قوله ينبني على
كونه الخ) أشار به إلى أن قول المصنف ويتصرف الخ مفرع على ما قبله فكان الأولى أن يأتي بالفاء بدل الواو
كما نبه عليه المغني. (قوله بما شاء الخ) فلو تصرفت فيه ببيع مثلا ثم نشزت في أثناء اليوم أو الليلة فهل يتبين
فساد التصرف لسقوط النفقة بالنشوز كما سيأتي وعليه فلو زادت النفقة زيادة منفصلة بأن اعتاضت حيوانا
حصل منه نحو لبن وسمن ثم نشزت في اليوم أو الليلة وهو باق رجع فيه بالزيادة المنفصلة أو لا يتبين ما ذكر
ولا يرجع في الزيادة المنفصلة فيه نظر وقال م ر القياس الأول اه‍ سم (قوله ولأجل هذا) أي من بيان
الانبناء مع غرض التقسيم إلى الامتاع والتمليك وطأ له أي لقوله يتصرف فيه بما قبله أي بقوله تمليك وقوله
وإن علم أي ما قبله وقوله تمليكها حبا بدل من قوله السابق (قوله على نفسها) ينبغي زيادة أو على خادمها
ليتنزل عليه ما يأتي اه‍ رشيدي أي قوله أو بما يضر خادمها قول المتن: (منعها) أي زوجها من ذلك اه‍
مغني قول المتن: (وما دام نفعه) أي مع بقاء عينه اه‍ مغني (قوله فلا يرد عليه) أي أنه أهمله (قوله ومنه)
أي الطعام (قوله بجامع الاستهلاك واستقلالها الخ) يتأمل ما معنى استهلاك نحو الظروف وما معنى
الاستقلال بالأخذ مع أنه يشترط دفع الزوج بقصد أداء ما عليه وقد أوردت ذلك على م ر التابع له في ذلك

318
فلم يجب بمقنع اه‍ سم وأجاب الرشيدي عن الأول بما نصه فإن قلت كيف هذا مع أن الكلام هنا فيما
يدوم نفعه المقابل لما يستهلك في المتن قلت معنى الاستهلاك إن ما تعطاه إنما هو لاستهلاكه وإن انتفعت به
مدة أي بخلاف نحو المسكن والحاصل أن الكسوة ونحوها مما يستهلك بالمعنى الذي ذكرته ولهذا التحق
بالطعام على الصحيح بجامع الاستهلاك أي في الجملة ولما كان يدوم نفعه ولا يستهلك حالا جرى فيه الخلاف
فتأمل اه‍ وأشار الكردي إلى الجواب عن الثاني بما نصه قوله واستقلالها الخ أي عدم شركة الزوج معها
بخلاف المسكن فإن الزوج يسكن معها فيه اه‍ وسيأتي عن المغني والرشيدي مثله (قوله فيشترط كونها
ملكه) فلا تسقط بمستأجر ومستعار فلو لبست المستعار وتلف بغير الاستعمال فضمانه يلزم الزوج لأنه
المستعير وهي نائبة عنه في الاستعمال قال شيخنا والظاهر أن له عليها في المستأجر أجرة المثل لأنه إنما أعطاها
ذلك عن كسوتها انتهى والظاهر خلافه اه‍ مغني (قوله كونها) أي الكسوة الخ (قوله ولها منعه الخ)
فلو خالف واستعمله بنفسه لزمته الأجرة وأرش ما نقص ومعلوم أن هذا كله في الرشيدة وأما غيرها من سفيهة
وصغيرة ومجنونة فيحرم على وليها تمكين الزوج من التمتع بأمتعتها لما فيه من التضييع عليها وأما ما يقع
كثيرا من طبخها ما يأتي به الزوج في الآلات المتعلقة بها وأكل الطعام فيها وتقديمها للزوج أو لمن يحضر عنده
فلا أجرة لها عليه في مقابلة ذلك لاتلافها المنفعة بنفسها ولو أذن لها في ذلك كما لو قال لغيره اغسل ثوبي ولم يذكر
له أجره بل هو أولى لجريان العادة به ومثل ذلك يقال في الفرش المتعلق بها اه‍ ع ش (قوله ولا تتصرف
الخ) أي على هذا الثاني اه‍ ع ش (قوله ما مر أنها لا تستقل الخ) عبارة المغني وأجاب الأول بأن هذه الأمور
ندفع إليها والمسكن لا يدفع إليها وإنما يسكنها الزوج معه اه‍ وعبارة الرشيدي بمعنى إن كلا منهما قد يكون
مشتركا في الانتفاع بينها وبينه اه‍ (قوله واختير هذا) أي قول الامتاع (قوله على الأول) أي الأصح.
(قوله بمجرد الدفع والاخذ الخ) لكن مع قصده بذلك دفعه عما وجب عليه نهاية وأسنى ومغني قال الرشيدي
قوله لكن مع قصده بذلك الخ خرج بذلك ما لو أطلق في دفعه اه‍ عبارة ع ش قضيته أنه إذا وضعها بين
يديها بلا قصد لا يعتد به اه‍ (قوله وإن كان الخ) أي ما دام نفعه ككسوة الخ. (قوله من غير قصد صارف الخ)
ظاهره أنه يكفي عدم الصارف ولا يشترط قصد الأداء عما لزمه سم وتقدم أن الشارح يعتبر في كل دين قصد
الأداء مما لزمه فعدم تعرضه هنا للعلم به مما قدمه فلا مخالفة اه‍ سيد عمر أي بين الشارح وبين الأسني
والنهاية والمغني (قوله فلم تحتج) أي الصفة الزائدة أي تمليكها (قوله بخلاف الجنس) أي الزائد على الواجب
لها (قوله وتعبيرهم) أي الأصحاب بهما أي البعث والاكرام في الهدية فإنهم قالوا في الهبة وإن بعث إكراما
فهدية اه‍ كردي (قوله وحينئذ) أي حين وجود الصارف كقصد الهدية (قوله وديباجا) الواو بمعنى
أو (قوله إلا بإيجاب الخ) أو بقصد الهدية أخذا مما مر ويأتي (قوله والقول قوله الخ) أي فيما لو اختلفت
البنت ونحو أبيها في الاهداء والعارية (قوله استرده) محل تأمل إن أريد استرداد جميعه اه‍ سيد عمر أقول

319
ويدفع التأمل بما في ع ش من أن المهر مع وجوبه بالعقد لا يجب تسليمه حتى تطيق الوطئ وتمكنه ومعنى
وجوبه بالعقد حينئذ أنه لو مات أحدهما قبل التمكين استقر المهر أو طلقها قبل الدخول استقر النصف اه‍
قول المتن: (وتعطى الكسوة الخ) هل هي كالنفقة فلا تخاصم فيها قبل تمام الفصل كما لا تخاصم في أثناء اليوم
أو المخاصمة من أول الفصل ويجبر الزوج على الدفع من حينئذ ويفرق بأن الضرر بتأخير الكسوة إلى آخر
الفصل أشد من الضرر بتأخير النفقة إلى آخر اليوم فيه نظر والمتجه الثاني ثم أوردت ذلك على م ر فوافق
على ما استوجهته فليراجع سم على حج اه‍ ع ش. (قوله لتكون عن فصلها) إلى قوله فإن نشزت في
النهاية قول المتن: (أول شتاء وصيف) قال الدميري والظاهر أن هذا التقدير في غالب البلاد التي تبقى فيها
الكسوة هذه المدة فلو كانوا في بلاد لا تبقى فيها هذه المدة لفرط الحرارة أو لرداءة ثيابها وقلة بقائها اتبعت
عادتهم وكذا إن كانوا يعتادون ما يبقى سنة مثلا كالأكسية الوثيقة والجلود كأهل السراة بالسين المهملة
فالأشبه اعتبار عادتهم اه‍ سم على حج ويفهم من اعتبار العادة أنهم لو اعتادوا التجديد كل ستة أشهر
مثلا فدفع لها من ذلك ما جرت به عادتهم فلم يبل في تلك المدة وجوب تجديده على العادة لأنها ملكت ما أخذنه
عن تلك المدة دون ما بعدها اه‍ ع ش. (قوله هذا وإن وافق) إلى قول المتن فإن ماتت في المغني (قوله هذا إن
وافق الخ) وعليه فلا خصوصية لأول الشتاء ولا لأول الصيف بل المدار حينئذ على وقت الوجوب اه‍ رشيدي
عبارة ع ش وقوله وإلا أعطيت وقت وجوبها الخ هذا مشكل فإن المناسب للشتاء غير المناسب للصيف
والفصل على هذا الوجه قد يكون ملفقا من شتاء وصيف هذا وقال سم عبارة شرح الروض فلو عقد عليها في
أثناء أحدهما فحكمه يعلم مما يأتي في نظيره من النفقة أول الباب الآتي انتهت وأشار بما يأتي إلى ما قدمه
الشارح في قول المصنف على موسر لزوجته الخ عن الأسنوي فيما لو حصل التمكين عند الغروب من أنه يجب
القسط فلينظر ما المراد بالقسط اه‍ أقول وينبغي أن يعتبر قيمة ما يدفع إليها عن جميع الفصل فيقسط عليه
ثم ينظر لما مضى قبل التمكين ويجب قسط ما بقي من القيمة فيشتري لها به من جنس الكسوة ما يساويه
والخيرة لها في تعيينه اه‍ ع ش أي ويبتدئ بعد تلك البقية فصولا كوامل دائما قليوبي (قوله كفرش)
أي وآلات اه‍ ع ش (قوله يعتبر في تجديدها الخ) يؤخذ منه وجوب إصلاحها المعتاد كالمسمى بالتنجيد
م ر سم على حج ومثل ذلك إصلاح ما أعده لها من الآلة كتبييض النحاس اه‍ ع ش (قوله العادة
الغالبة) أي فإن تلفت قبل العادة الغالبة فيها لم تجب التجديد اه‍ ع ش (قوله وبلا تقصير) مبتدأ خبره
قوله ليس قيدا عبارة المغني. تنبيه قوله بلا تقصير ليس بشرط لعدم الابدال فإنه مع التقصير أولى ولكنه

320
شرط لمفهوم قوله إن قلنا تمليك فإنه يفهم الابدال قلنا إمتاع كما تقدم بشرط عدم التقصير ويمكن أن يقال
المراد بلا تقصير من الزوج فلو دفع إليها كسوة سخيفة فبليت الخ اه‍. (قوله أما منه) محترز قوله أي منها اه‍
سم (قوله أبدلها) هلا وجب التفاوت فقط اه‍ سم (قوله سقطت كسوتها) قضيته أنه لو كان دفعها لها
قبل النشوز استردها لسقوطها عنه وهو ظاهر اه‍ ع ش (قوله كان أول فصل الكسوة الخ) فيه نظر
والوجه سقوط جميع الفصل وإن عادت إلى الطاعة كما في نظيره من اليوم إلا أن يوجد نقل بخلاف ذلك
فليراجع ثم رأيت شرح م ر عبر بقوله فإن عادت للطاعة اتجه عودها من أول الفصل المستقبل ولا يحسب
ما بقي من ذلك الفصل انتهى اه‍ سم (قوله لأنه بمنزلة يوم النشوز) فيه إن المتبادر عود الضمير إلى الفصل
فيفيد التعليل حينئذ عدم حسبان ما بقي فيخالف ما قبله اه‍ سم أي من حسبان الفصل بأول عودها وعدم
تأثير النشوز إلا فيما مضى اه‍ رشيدي (قوله وإن ماتت) أي أو أبانها بطلاق أو غيره اه‍ مغني (قوله
أو مات) إلى الفرع في النهاية (قوله وإن قلنا تمليك) معتمد اه‍ ع ش (قوله أو فراق) أي بطلاق أو غيره
(قوله لكن أفتى المصنف بوجوبها الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني. (قوله ولا يهول عليه الخ) التهويل
التقريع والمراد به هنا أنه لا يبالغ في التشنيع بالاعتراض عليه اه‍ ع ش (قوله لأن ذلك الخ) تعليل
لعدم التهويل (قوله بل لو أعطاها الخ) عبارة المغني ولو أعطاها كسوة سنة أو نفقة يومين مثلا فماتت في
أثناء الفصل الأول منها أو اليوم الأول من اليومين استرد كسوة الفصل الثاني ونفقة اليوم الثاني كالزكاة
المعجلة اه‍ (قوله لأن له) أي لوجوب الزكاة (قوله سببين) أحدهما النصاب والآخر الحول اه‍ كردي
(قوله مطلقا) أي يومين أو فصلين فأكثر اه‍ كردي قوله المتن: (دين) أما الاخدام في حالة وجوبه لو مضت
مدة ولم يأت لها فيه بمن يقوم به فلا مطالبة لها به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر اه‍ سم قال ع ش
ومثل الاخدام الاسكان اه‍ (قوله كفى في الجواب الخ) قضيته أن القول قوله بيمينه على عدم الاستحقاق
فلو أجاب بأنفقت أو نشزت فالقول قولها بيمينها كما سيأتي قريبا في الشرح اه‍ سم.
فصل في موجب المؤن ومسقطاتها (قوله في موجب المؤن) إلى قوله ولها مطالبته في النهاية إلا قوله
قال إلى ويثبت (قوله ومسقطاتها) أي وما يتبع ذلك كالرجوع بما أنفقه بظن الحمل اه‍ ع ش (قوله
على ما مر) أي من التفصيل (قوله ومنه) أي التمكين اه‍ ع ش (قوله إن تقول الخ) فإن لها النفقة من

321
حينئذ اه‍ مغني (قوله مكلفة) أي ولو سفيهة اه‍ ع ش (قوله أو سكرانة) أي متعدية اه‍ سم (قوله
أو ولي غيرهما الخ) قضيته أن غير المحجورة لا يعتد بعرض وليها وإن زوجت بالاجبار فلا يجب بعرضه نفقة
ولا غيرها والظاهر أنه غير مراد اكتفاء بما عليه عرف الناس من أن المرأة سيما البكر إنما يتكلم في شأن
جوازها أولياؤها اه‍ ع ش (قوله متى دفعت المهر الحال) خرج به ما اعتيد دفعه من الزوج لاصلاح شأن
المرأة كحمام وتنجيد ونقش فلا يكون عدم تسليم الزوج ذلك عذرا للمرأة بل امتناعها لأجله مانع من
التمكين فلا تستحق نفقة ولا غيرها وما اعتيد دفعه أيضا لأهل الزوجة فلا يكون الامتناع لأجله عذرا في
التمكين اه‍ ع ش (قوله بشرط الخ) متعلق بما يفهمه قوله ومنه أن تقول الخ أي فتجب لها النفقة
بمجرد ذلك القول بشرط الخ (قوله الجائز لها) أي لتسلم المهر اه‍ كردي (قوله لأنها) أي المؤن في
مقابلته أي التمكين (قوله وبشهادة البينة به) أي بالتمكين والباء متعلق بكل من الشهادة والاقرار على
سبيل التنازع (قوله أو بأنها في غيبته الخ) أي والصورة إنه تقدم منها نشوز كما يعلم مما يأتي رشيدي وع ش
(قوله ونحو ذلك) أي كإرسال القاضي له في غيبته على ما يأتي اه‍ ع ش (قوله ولها مطالبته) إلى قوله وكبقاء
مال في المغني إلا قوله وهو المقصر برضاه في ذمته وقوله لا تقصير منها (قوله بها) أي المؤنة عبارة المغني بنفقة
مدة ذهابه ورجوعه اه‍ (قوله ببقاء كفايتها الخ) الأولى بإبقاء الخ (قوله عند من يثق الخ) وينبغي
أن يكتفي بملتزم موسر يوثق به بنفقتها التزاما مصحوبا بحكم حاكم يرى اللزوم بالالتزام كالمالكي اه‍ سيد
عمر (قوله وكبقاء مال الخ) خبر مقدم لقوله دينه (قوله دينه على موسر مقر الخ) قياس النظائر أن يقال أو
منكر وثم بينة أو علم قاض يقضي بعلمه اه‍ سيد عمر (قوله باذل) لعله للاحتراز عن نحو غائب لا يقدر القاضي
على قسره اه‍ سيد عمر (قوله وجهة الخ) عطف على قوله دينه (قوله ومثلها) أي الزوجة (قوله بعضه)
أي بعض مريد السفر من أصله وفرعه (قوله أو قطع السبب) بالجر عطفا على بقاء كفايتها (قوله وخرج)
إلى المتن في النهاية. (قوله ليلا فقط مثلا أو في دار مخصوصة الخ) أي والصورة أنه لم يستمتع بها فيهما كما
صوره الشيخ ع ش أخذا مما يأتي في شرح ولحاجتها تسقط في الأظهر اه‍ رشيدي (قوله وبحث
الأسنوي) إلى قوله ورجح البلقيني في المغني (قوله قال شيخنا الخ) عبارة المغني والظاهر كما قال شيخنا أن
المراد وجوبها الخ (قوله ورجح البلقيني الخ) مر أوائل الباب أنه ضعيف اه‍ كردي (قوله مطلقا)
أي سواء كان التمكين في وقت الظهر فقط أو دار مخصوصة مثلا (قوله أو على اليوم فقط) الظاهر أن هذا
الاحتمال لا يتأتي في مسألة الأسنوي اه‍ سم (قوله ينافي ذلك) أي وجوب القسط في مسألة الأسنوي
(قوله لأنها) أي النفقة (قوله غالبا) أي ولا نظر إلى نشوزها بنحو الجنون اه‍ ع ش (قوله بخلافه
ثم) أي في مسألة الأسنوي (قوله إذ لا تعدي الخ) أي فصورة مسألة الأسنوي في ابتداء التمكين اه‍
رشيدي (قوله لم توزع) والفرق بين هذه ومسألة الأسنوي أنه ثم لم يسبق منها نشوز ولا ما يشبهه وامتناعها

322
هنا من التمكين بلا عذر في معنى النشوز المسقط لنفقة اليوم والليلة اه‍ ع ش (قوله القياس ذلك) معتمد
اه‍ ع ش (قوله هي التي بعده) معتمد اه‍ ع ش (قوله وقد يكون قبله) استطرادي (قوله لأن جملتها)
أي المؤن (قوله أي التمكين) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله أو وليها وإلى قوله وفيه نظر في النهاية إلا قوله
أو وليها (قوله عليه) أي التمكين (قوله سقوطه) أي الواجب اه‍ ع ش قول المتن: (فإن لم تعرض) ببناء
المفعول اه‍ ع ش (قوله وإن لم يطالبها) أي بالتمكين (قوله ولم يعلمها) من الاعلام (قوله وقياس ما تقرر)
أي من الجواب المذكور (قوله أو استدامة) عطف على ابتدأ (قوله قريبا) أي في شرح فرضها القاضي
(قوله كذلك عليه) إلى قول المتن وتسقط في النهاية إلا قوله ومر إلى وأخذ وقوله مر إلى المتن (قوله كذلك)
أي من جهة نفسها أو وليها (قوله عليه) أي مع حضوره في بلدها اه‍ مغني (قوله أو ولي المحجورة)
أي بصبا أو جنون إذ تمكين السفيهة معتبر رشيدي وع ش (قوله إني ممكنة أو ممكن) الأول راجع لغير
المحجورة والثاني لولي المحجورة اه‍ سم. (قوله إني ممكنة) عبارة المغني إني مسلمية نفسي إليك فاختر أنا
آتيك حيث شئت أو أنت تأتي إلي اه‍ (قوله أو ممكن) أي لك منها اه‍ ع ش قول المتن: (وجبت الخ) أي
إن كان المخبر ثقة أو صدقه الزوج ويصدق في عدم تصديقه للمخبر برماوي اه‍ بجيرمي قول المتن: (من
بلوغ الخبر) ظاهره وإن لم يمض زمن يمكنه الوصول إليها وسيأتي في الغائب اعتبار وصوله إليها إن لم يمتنع
من المجئ بعد إعلامه ومضى زمن وصوله إن امتنع منه وقياسه اعتبار مضي زمن إمكان الوصول هنا أيضا
سم على حج اه‍ ع ش (قوله لأنه المقصر) إلى قوله فإن لم يكن في المغني إلا قوله وجوبا كما هو ظاهر وقوله
الواجبة إلي في ماله وقوله وجزم إلى وأخذ قول المتن: (فإن غاب الخ) تقدم في أوائل باب الصداق بيان من يلزم
عليه مؤنة الطريق فيما إذا غاب أحد الزوجين عن محل العقد راجعه (قوله ابتداء) أي قبل عرضها عليه
وأما إذا غاب بعد عرضها عليه وامتناعه من تسليمها فإن النفقة تتقرر عليه ولا تسقط بغيبته اه‍ مغني. قول
المتن: (كتب الحاكم الخ) قد يقال ما الحكم لو لم يكن بالبلد حاكم فليراجع اه‍ سيد عمر أقول سيأتي حكمه
قبيل قول المتن وطريقها أن يكتب الحاكم (قوله إن عرف) سيذكر محترزه قول المتن: (ليعلمه) وفي سم بعد
ذكر كلام الروض وشرحه ما نصه وقياس ما رجحه الروياني أن من يذهب إلى بلد الغائب لا علامه بالحال
ليجئ أو يوكل لو طلب أجرة كانت عليها لأن التمكين واجب عليها فتلزمها مؤنته وقياس ذلك أن الحاضرة إذا
لم يتأت تمكين زوجها الحاضر إلا في منزله واحتاجت في ذهابها إليها إلى مؤنة كانت عليها فليراجع اه‍
وقوله وقياس ذلك الخ قد مر عن المغني ما يؤيده بل يفيده قول المتن: (فيجئ الخ) بالنصب عطف على يعلمه اه‍

323
ع ش قول المتن: (فيجئ الخ) ومجيئه بنفسه أو وكيله حين علمه يكون على الفور اه‍ مغني (قوله وتجب
مؤنتها
من وصول نفسه الخ) أي إلى المرأة نفسها لا إلى السور اه‍ ع ش (قوله أو وكيله) قضيته أنه بمجرد وصول
وكيله يتحقق معه التمكين حتى فيما إذا وكله ليحملها إليه فإن كان كذلك فالقياس أن مؤنة الحمل إليه
عليه لا عليها اه‍ سم أقول قضية قول المغني وتجب النفقة من وقت التسلم اه‍ أنه لا يتحقق التمكين بمجرد
وصول وكيل الحمل (قوله ذلك) أي شيئا من الامرين اه‍ مغني (قوله مع قدرته الخ) سيذكر محترزه (قوله
فليكتب) أي القاضي (قوله وينادي باسمه) ما ضابط المدة التي ينادي فيها اه‍ سيد عمر ولا يبعد ضبطها بما
يفيد ظن من بلوغ النداء إليه عادة لو كان في محل النداء. (قوله فرض القاضي) عبارة المغني أعطاها القاضي من
ماله الحاضر وأخذ منها الخ اه‍ (قوله ما لم يعلم الخ) أي بطريق من الطرق كإخبار أهل القوافل عن حاله اه‍
ع ش. (قوله وجزم بعضهم الخ) عبارة النهاية ويجوز له أن يفرض دراهم ويأخذ منها كفيلا بما تأخذه
لاحتمال عدم استحقاقها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ قال الرشيدي قوله ويجوز الخ أي فيما إذا لم
يعرف محله كما هو صريح عبارة الروض اه‍ (قوله بأن له فرض الدراهم) سئل شيخنا الشهاب الرملي عن
امرأة غاب زوجها وترك معها أولادا صغارا بلا نفقة ولا أقام لها منفقا وشكت إلى حاكم شافعي وطلبت منه
أن يفرض لها ولأولادها على زوجها نفقة ففرض لهم نقدا معينا في كل يوم وأذن لها في إنفاق ذلك عليها
وعلى أولادها وفي الاستدانة عليه عند تعذر الاخذ من ماله والرجوع عليه بذلك فهل التقدير والفرض صحيح
أم لا وعما إذا قرر الزوج لزوجته نظير كسوتها عليه حين العقد نقدا كما يكتب في وثائق الأنكحة ومضت على
ذلك مدة وطالبته بما قرر لها عن تلك المدة عند حاكم شافعي واعترف به وألزمه فهل إلزامه صحيح أم لا وعما

324
إذا مات الزوج ولم يقدر لزوجته كسوة وأثبتته وسألت الحاكم الشافعي أن يقدر لها عن كسوتها الماضية
التي حلفت على استحقاقها نقدا وقدره لها كما تفعله القضاة الآن فهل له ذلك أم لا فأجاب بأن تقدير الحاكم
في المسائل الثلاث صحيح إذ الحاجة داعية إليه والمصلحة تقتضيه فله فعله ويثاب عليه بل قد يجب عليه سم
على حج وقد يتوقف في بعض ذلك إذ لا يجوز الاعتياض عن النفقة المستقبلة كما تقدم اه‍ ع ش (قوله
وأخذ الخ) عطف على قوله فرض القاضي الخ والأقرب أن أخذ الكفيل واجب والظاهر أنه يأخذه قبل
أن يصرف لها ويشكل بأنه ضمان ما لم يجب ولا يقال إنه من ضمان الدرك لأنه إنما يكون بعد قبض المقابل
وما هنا ليس كذلك اللهم إلا أن يقال إن هذا مستثنى اه‍ ع ش (قوله منه) أي ماله الحاضر (قوله
لاحتمال عدم استحقاقها) أي بموته أو طلاقه اه‍ مغني (قوله احتمل أن يقال إنه يقترض الخ) اعتمده
النهاية عبارته اتجه اقتراضه عليه أو أذنه لها الخ (قوله فلا يفرض الخ) ولو فرض القاضي لظن عدم
العذر فبان خلافه لم يصح فرضه وينبغي أنه لو ادعى العذر وأنكرت أنه لا يقبل منه لسهولة إقامة البينة عليه
اه‍ ع ش (قوله يكتفي) أي الحاكم أي في أنه منعه من السير مانع رشيدي وقوله من السير أي والتوكيل
عبارة ع ش أي في العذر وعدمه اه‍ (قوله قيل الأحسن الخ) وافقه المغني قول المتن: (عرض ولي)
قضيته أن العبرة في السفيهة بعرضها دون وليها وهو الظاهر اه‍ ع ش (قوله لها الخ) عبارة المغني لهما
بالتثنية (قوله نعم) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله ومر ما فيه في النكاح وقوله قيل (قوله ولو تسلم المعصر
الخ) فرضه الكلام في المعصر مخرج للمجنونة وينبغي أن يكون الحكم فيها كذلك أن تسلمها بعرضها أو
بدون عرضها اه‍ سيد عمر وسيأتي عن ع ش ما يوافقه (قوله بل الشرط التسليم الخ) لعل المراد
التسلم منه اه‍ رشيدي. (قوله بل متى تسلمها الخ) والقياس أن المجنونة والبالغة كالمعصر في ذلك اه‍ ع ش
(قوله بتسليم البالغة الخ) قضيته أن المراهقة لو سلمت نفسها للمراهق وتسلمها لا يعتد به وقضية قوله لأن له
يدا الخ خلافه اه‍ ع ش وقد يصرح بتلك القضية قول المغني وتسلم الزوج المراهق زوجته كاف وإن كره
الولي اه‍ (قوله فتسلمها) هو قيد معتبر اه‍ ع ش (قوله منها إجماعا) إلى قوله إلا إن كانت معسرة في
النهاية (قوله أي خروج الخ) أي بعد التمكين اه‍ مغني (قوله ومكرهة) من ذلك ما يقع كثيرا من أهل
المرأة يأخذونها مكرهين لها من بيت زوجها وإن كان قصدهم بذلك إصلاح شأنها كمنعهم للزوج من
التقصير في حقها بمنع النفقة أو غيرها اه‍ ع ش. (قوله بل المراد به هنا حقيقته) أي ومجازه فهو مستعمل في
الأعم فبالنسبة ليوم النشوز وفصله حقيقة ولما بعدهما مجاز ع ش ورشيدي عبارة سم لعل الأوجه أن
المراد أعم من حقيقته ليدخل ما لو قارن النشوز أول اليوم أو الفصل اه‍ (قوله سقطت نفقته الواجبة الخ)
بقي السكنى فانظر ما سقط منه بالنشوز هل سكنى ذلك اليوم أو الليلة أو الفصل أو زمن النشوز فقط حتى
لو أطاعت بعد لحظة استحقته لأنه غير مقدر بزمن معين فيه نظر ولا يبعد سقوط سكنى اليوم والليلة الواقع
فيهما النشوز م ر سم على حج والظاهر أن مثل السكنى في ذلك ما يدوم ولا يجب كل فصل كالفرش والأواني
وجبة البرد اه‍ بجيرمي (قوله ويعلم من ذلك سقوطها الخ) يعني عدم وجوبها إذ هو المتعين هنا كما لا يخفى اه‍
رشيدي (قوله لما بعد يوم) بلا تنوين (قوله بالأولى) متعلق بيعلم (قوله ولو جهل سقوطها الخ) ومثله

325
ما لو جهل نشوزها فأنفق ثم تبين له الحال بعد اه‍ ع ش (قوله إن كان الخ) أي ولم تكن محبوسة عنده كما يأتي
قبيل قول المصنف والحائل البائن (قوله فاسد) راجع للنكاح أيضا (قوله وإن جهل الخ) أي وإن لم يستمتع
بها نهاية ومغني (قوله ذلك) أي الفساد (قوله لأنه شرع الخ) فيه وقفة لا تخفى اه‍ رشيدي (قوله
ويحصل) أي النشوز اه‍ ع ش. (قوله ولو بحبسها ظلما) إلى قوله وعلم في المغني (قوله أو بحق الخ) وفي شرح
الارشاد الصغير ولو أذن لها في الاستدانة ثم حبست في الدين لم تسقط كما مر مبسوطا في التفليس اه‍ سم (قوله
وإن كان الحابس الخ) غاية لقوله أو بحق فقط رشيدي وع ش عبارة السيد عمر إن كان التعميم بالنسبة
للظلم والحق فهو واضح الفساد وإن كان بالنسبة للثاني فقط كما هو الظاهر فلا حاجة لقوله إلا إن كانت الخ لأنه
بغير حق والحال ما ذكر اه‍ (قوله وإن كان الحابس هو الزوج الخ) ويؤخذ منه بالأولى سقوطها بحبسها له
ولو بحق للحيلولة بينه وبينها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر اه‍ سم (قوله وعلم) أي الزوج
ويظهر أنه ليس بقيد عبارة المغني ولو حبسها الزوج بدينه هل تسقط نفقتها أو لا لأن المنع من قبله والأقرب
كما قال الأذرعي إنها إن منعته منه عنادا سقطت أو لاعسار فلا ولا أثر لزناها وإن حبلت لأنه لا يمنع الاستمتاع بها
اه‍ فأطلق الاعسار (قوله على الأوجه) وجيه اه‍ سم (قوله أفتى بذلك) أي باستثناء المعسرة (قوله
فيه) أي بالدخول بمحل الحبس وقوله أو بإخراجها الخ عطف على فيه (قوله عليها) أي المحبوسة والتمتع
بها (قوله بين هذا) أي حبس الزوجة حيث سقط به النفقة (قوله وما يأتي) أي في شرح إلا أن يشرف
على انهدام (قوله أو باعتدادها) إلى قول المتن والخروج في المغني وإلى قول الشارح ومن الاذن في النهاية
(قوله أو باعتدادها الخ) عطف على بحبسها الخ (قوله أو بغصيها) ومنه ما يقع كثيرا في زماننا من أن أهل
المرأة إذا عرض عليهم أمر من الزوج أخذوها قهرا عليها فلا تستحق نفقة ما دامت عندهم اه‍ ع ش (قوله
أو بمنع الزوجة الخ) قال الإمام إلا أن يكون امتناع دلال سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله من نحو لمس)
أي من مقدمات الوطئ اه‍ مغني (قوله أو توليته) أي وجهها وقوله عنه أي عن الزوج تنازع فيه التغطية
والتولية قول المتن: (بلا عذر) وليس من العذر كثرة جماعه وتكرره وبطء إنزاله حيث لم يحصل لها منه مشقة
لا تحتمل إعادة اه‍ ع ش قول المتن: (يضر معه الوطئ) لعل المراد بالضرر هنا مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح
التيمم أخذا مما يأتي له في ركوب البحر اه‍ سيد عمر ومر آنفا عن ع ش ما يوافقه. (قوله أو نحو حيض)
أي مما يمنع الجماع كرتق وقرن وصنا وهو بالفتح والقصر مرض مدنف ونفاس وجنون وإن قارنت تسليم
الزوجة لأنها أعذار بعضها يطرأ ويزول وبعضها دائم وهي معذورة فيها وقد حصل التسليم (قوله
فتستحق المؤن) أي مع منع الوطئ لعذرها إذا كانت عنده لحصول التسليم الممكن ويمكن التمتع بها من بعض
الوجوه اه‍ مغني (قوله وتثبت عبالته الخ) سكت عما يثبت به المرض والقياس أنه لا يثبت إلا برجلين من
الأطباء لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا اه‍ ع ش (قوله ولو بيتها الخ) أي ولو كان ذلك المحل بيتها الخ (قوله ولو
عيادة) كذا في النهاية بالمثناة التحتية وعبر المغني بالموحدة فقال وسواء كان لعيادة كحج أم لا اه‍ (قوله الآتي)

326
أي في شرح ولو خرجت في غيبته الخ قول المتن: (بلا إذن) يظهر إنهما لو اختلفا في الاذن فهو المصدق لأن
الأصل عدمه أو في ظن الرضا فهي المصدقة لأنه لا يعلم إلا منها ثم رأيت قوله الآتي ويظهر تصديقها الخ
الصريح في هذا التفصيل وهل يكفي قولها ظننت رضاه أو لا بد من قرينة محل تأمل ولعل الثاني أقرب أخذا
مما يأتي آنفا اه‍ سيد عمر (قوله عصيان) أي إلا خروجها للنسك فإنه وإن كان نشوز إلا تعصى به لخطر
أمر النسك كما يأتي اه‍ ع ش (قوله إن لها الخ) مفعول أخذ اه‍ كردي (قوله بمثل الخروج الخ) كالخروج
إلى الحمام ونحوه من حوائجها التي يقتضي العرف خروج مثلها له لتعود عن قرب اه‍ مغني. (قوله وهو
محتمل الخ) عبارة النهاية نعم لو علم مخالفته لا مثاله في ذلك فلا اه‍ (قوله به) أي بالخروج حينئذ (قوله
لذي توعدها به) قد يقال إن التوعد بالضرب إنما هو على عدم الخروج لا على العود فكان الأولى إذا توعدها
به (قوله البيت) إلى قوله ولو طلبها للسفر في النهاية إلا قوله ويظهر إنها إلى أو يخرجها (قوله أو تخاف) إلى
قوله أو يهددها في المغني إلا مسألة الخوف على المال أو الاختصاص وقوله أو نحو محرمها إلى أو يخرجها
(قوله أو تخاف الخ) عطف على يشرف (قوله أو مالها الخ) أي وإن قل أخذا من إطلاقه هنا وتقييده
الاختصاص بماله وقع ولو اعتبر في المال كونه ليس تافها جدا لم يكن بعيدا اه‍ ع ش (قوله كذلك) أي
كالمال. (قوله لقاض الخ) أو لاعساره بالنفقة سواء أرضيت بإعساره أم لا اه‍ مغني. (قوله لتعلم) أي للأمور
الدينية لا الدنيوية وقوله أو استفتاء أي لأمر تحتاج إليه بخصوصه أما إذا أرادت الحضور لمجلس علم لتستفيد
أحكاما تنتفع بها من غير احتياج إليها حالا أو الحضور لسماع الوعظ فلا يكون عذرا اه‍ ع ش (قوله لم
يغنها الزوج الخ) راجع لقوله أو الخروج لتعلم الخ فقط كما يدل عليه سياقه وصنيع غيره اه‍ سيد عمر (قوله
عنه) أي الخروج (قوله لذلك) أي للتعلم أو الاستفتاء (قوله منه) أي من الخروج لذلك. (قوله أجبره
القاضي الخ) ظاهر بالنسبة لصورة الامتناع أما إذا كان غير ثقة فلا يكتفي بسؤاله نعم يحتمل أن يقال يأذن
لها أو يستأجر لها ثقة يسأل لها اه‍ سيد عمر ولعله لم يقع نظره على قول الشرح ولو بأن يخرج الخ فتأمل
(قوله على أحد الامرين) أي التعليم والسؤال (قوله أو يخرجها الخ) أو تخرج لبيت أبيها لزيارة أو عيادة
اه‍ مغني (قوله معير المنزل) أي أو مؤجره لانقضاء مدة الإجارة (قوله أو يهددها) أي الزوج ع ش
ورشيدي (قوله بضرب ممتنع) أي شرعا فالتركيب وصفي ويحتمل أنه إضافي والمعنى بضرب من يمتنع عن
الخروج من البيت لكن قد يغني عنه على هذا قوله السابق ومن الاذن قوله الخ (قوله حينئذ) أي حين
الخوف (قوله مما ذكر) أي من الضرب والانهدام والفاسق والسارق. (قوله وإلا) أي بأن كان مما يعلم من
غيرها كإخراج المعير أو الظالم لها (قوله من إخراج المتعدي) بيان للموصول وقوله بحبسها الخ متعلق
بيشكل (قوله بأن نحو الحبس الخ) وأيضا فالحبس حيلولة حسية بخلاف مجرد الاخراج لامكان جعلها في محل
آخر فإن فرض تمكنه من دخول الحبس لها ففيه غاية المشقة عليه مع عدم تمكنه من مقصوده فيه غالبا اه‍
سم (قوله بأن نحو الحبس) الأولى حذف النحو (قوله مانع عرفا) أي من التمتع (قوله في البحر الملح) فيه
أمران الأول التقييد بالملح لا حاجة إليه إذ لا يطلق البحر إلا على الملح والثاني إن مقتضاه إن الامتناع من ركوب
الأنهار نشوز وإن غلب فيها الهلاك أو خافت الضرر المذكور وهو بعيد جدا ولعل التقييد به لأن الغالب
فيها بحسب الواقع السلامة والامن من الضرر المذكور فلو فرض خوف ما ذكر فيها كوقت هيجانها

327
كانت كالبحر بلا شك اه‍ سيد عمر (قوله إلا أن غلبت الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله أو يشق) أي
السفر اه‍ ع ش وظاهره عطفه على يكون السفر لكن الظاهر أنه معطوف على يبيح والضمير للضرر
(قوله مشقة لا تحتمل الخ) ويتجه أن منها أن لا يعد لها في السفينة منعزلا عن الرجال تأمن فيه من اطلاعهم
عليها وعلى ما يجب كنمه مما يشق إظهار مشقة لا تحتمل اه‍ سم (قوله لا تحتمل عادة) أي لمثلها اه‍
ع ش (قوله المنع) مفعول الاطلاق (قوله وجرى عليه) أي إطلاق منع إركاب الزوجة البحر الملح أو منع
النشوز (قوله إركابها) أي الزوجة البحر (قوله أو التوكل الخ) عطف على حبسها ولعله مجاز في التكفل أو
محرف عنه (قوله لو أقام) أي الزوج (قوله وقبوله) أي الزوج وبينته (قوله فهو) أي قبول بينة الزوج
حين توفر القرائن (قوله وقد يعرفونه) أي يعرف الشهود قصدها الفرار من السفر (قوله ما ذكره الخ) أي
من صحة الاقرار (قوله بأن حق الزوج الخ) متعلق بتخطئة (قوله بدين قبله) أي الحجر (قوله فيه) أي
الاقرار (قوله ولم ينظروا الخ) أي والحال لم ينظر أصحابنا إلى احتمال لمواطأة وظهورها (قوله ذكرت
ذلك) أي صحة الاقرار أواخر التفليس الخ حاصل ما رجحه هناك أنه يقبل إقرارها بدين لآخر وتمنع من
السفر معه ولا تقبل بينته إنها قصدت بذلك عدم السفر معه على أوجه الوجهين وإن توفرت القرائن بذلك
ولو طلب من الزوجة أو المقر له الحلف على أن باطن الامر كظاهره أجيب في المقر له دون الزوجة لأن إقرارها
بأن ذلك حيلة لا يجوز سفرها معه بغير رضا المقر له اه‍ (قوله وإقرارها بإجارة الخ) مبتدأ خبره قوله كهو
بالدين (قوله لها عليه) أي للزوجة على الزوج (قوله كما أفاده قول القفال) أي بمفهومه (قوله إذا دفع الخ)
بدل من قول القفال (قوله والقاضي الخ) أي وأفاده قول القاضي الخ أي بمنطوقه (قوله وقياسه) أي قول
القاضي (قوله فهذه) أي مسألة سفر البالغة المقيسة أولى أي بالتوقف من مسألة حمل الولي لموليته المقبس
عليها. (قوله المهر وغيره) شامل لمهر حل بعد التمكين ومقتضى قوله الآتي إلا في مهر الخ خلافه فليحرر اه‍
سيد عمر (أقول) ولا مخالفة ويفرق بينهما بأن المضرة فيما يأتي أشد فلذا احتيج هناك إلى مسوغ قوي وهو
المهر الحال بالعقد بخلاف ما هنا فلذا أجاز بمطلق الدين الحال ولو مهر أحل بعد التمكين (قوله منعه منه) أي
منع الزوج من السفر لأجل دينها وكذا الضمير في عليه راجع للسفر سم وكردي (قوله في ذلك) أي في
كون الدين الحال عذرا في امتناعها من السفر (قوله سفر الولي) أي حمله لموليته (قوله ولو لحاجتها) إلى
قوله وقولهم في النهاية (قوله ولو مع حاجة غيره) شامل لحاجة الزوجة أيضا (قوله على ما يأتي) أي آنفا
(قوله لأنها ممكنة الخ) عبارة المغني ممكنة في الأولى وفي غرضه في الثانية فهو المسقط لحقه اه‍. (قوله وخرج)
إلى قوله والظاهر في المغني (قوله وبحث الأذرعي الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله إن محله) أي الوجوب

328
(قوله وإلا فناشزة) أي ما لم يتمتع بها اه‍ ع ش (قوله لكنه قيده الخ) أي البلقيني الخ وقضية صنيع
المغني أن التقييد موجود في كلام الأذرعي (قوله مجرد تصوير) أي لا قيد اه‍ نهاية خلافا لظاهر المغني
(قوله لما مر) أي في شرح وتسقط بنشوز (قوله أو حاجة أجنبي الخ) هذا ظاهر إذا لم يكن خروجها بسؤال
الزوج لها فيه وإلا فينبغي أن يلحق بخروجها لحاجته بإذنه مغني وع ش (قوله أما بإذنه لحاجتهما) أي
الزوج والزوجة أو الأجنبي اه‍ ع ش (قوله لم تطلق) مقول القول (قوله عدم السقوط) اعتمده النهاية
والمغني وشيخ الاسلام (قوله وفي الجواهر) إلى قول المتن ولو خرجت في النهاية إلا قوله وهو محتمل إلى وما مر
وقوله بعد النشوز وقوله وعدم حاكم وقوله له فائدة إلى فيحتمل. (قوله وأقروه) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى
اه‍ نهاية (قوله وقضيته) أي كلام الماوردي المذكور جريان ذلك أي قوله إلا إن كان يتمتع بها الخ (قوله
وظاهر كلام الماوردي الخ) معتمد وقوله نعم يكفي الخ معتمد أيضا اه‍ ع ش (قوله نعم يكفي في وجوب
نفقة اليوم الخ) ظاهره أنه لا يجب مع هذا اليوم نفقة الليلة بعده إذا لم يستمتع بها فيها سم وع ش. (قوله
بعد النشوز) قضية ذلك حمل ما يصرح به كلامهم من أن نشوزها في أثناء اليوم يسقط نفقتها وإن عادت
للطاعة في بقيته على ما إذا لم يستمتع بها بعد النشوز وهل يجري نظير ذلك في كسوة الفصل فيه نظر ظاهر
وجرى م ر على الجريان وقال وكذا يقال في كسوة الفصل فإذا نشزت في أثنائه في المنزل واستمتع بها
وجب قسط زمن الاستمتاع وما بعده من الفصل إلى وجود نشوز جديد كذا قال بحسب ما ظهر له فليحرر ولم
يذكر في شرحه تقييد الشارح ببعد النشوز اه‍ سم قول المتن: (ولو نشزت) أي في حضور الزوج اه‍ مغني
(قوله كأن خرجت الخ) عبارة المغني بأن خرجت من بيته كما قال الرافعي بغير إذنه اه‍ (قوله في غيبته) إلى
قوله قال الخ في المغني (قوله وبه فارق الخ) أي بالتعليل المذكور (قوله فإنه يزول بإسلامها) أي حيث أعلمته
به كما يأتي في قوله ويتجه أن مراده الخ قوله مطلقا أي سواء جدد تسليم وتسلم أم لا اه‍ ع ش (قوله لزوال
المسقط) أي مع كونها في قبضته ليفارق نظيره اه‍ رشيدي (قوله وأخذ منه) أي من الفرق المذكور.
(قوله عادت نفقتها) أي حيث أعلمته وينبغي عدم تصديقها في ذلك لو اختلفا فيه اه‍ ع ش (قوله وهو
كذلك على الأصح) من جملة كلام الأذرعي فكان ينبغي أن يزيد قبله لفظة قال اه‍ رشيدي (قوله قال
الخ) أي الأذرعي (قوله النشوز الجلي) أي الظاهر اه‍ ع ش (قوله إن مراده) أي الأذرعي (قوله إرسال
إعلامه الخ) هل يشترط الارسال من جهة الحاكم كما قد يشعر به قوله الآتي وعدم حاكم أولا اه‍ سم (
أقول) وقول الشارح بخلاف نظيره الخ كالصريح في عدم الاشتراط وسيأتي عن الرشيدي ما يصرح به
(قوله ذلك) أي ويتجه أن مراده الخ (قوله لأن عودها الخ) يعني أن عود الاستحقاق بعودها الخ (قوله وهل

329
إشهادها الخ) عبارة النهاية والأقرب كما هو قياس ما مر في نظائره إن إشهادها عند غيبته كإعلامه اه‍ (قوله
وقياس ما مر في نظائره نعم) وظاهر أنه يأتي في النشوز الجلي أيضا وقياس النظائر أيضا أن الاشهاد لا يكفي إلا
عند تعذر الاعلام فليراجع اه‍ رشيدي قول المتن: (وطريقها أن يكتب الخ) أي طريقها ذلك فقط
بالنسبة للنشوز الجلي وهو طريقها أيضا مع إرسالها تعلمه بالنسبة للنشوز الخفي كما علم مما مر اه‍ رشيدي
(قوله في عود الاستحقاق) إلى الفرع في المغني (قوله أو ترك ذلك) أي العود وإرسال الوكيل (قوله التمست
الخ) أي لو التمست زوجة الخ وإن لم يكن نشوز فهي مسألة مستقلة اه‍ رشيدي (قوله في مسكنه) أي المحل
الذي رضي بإقامتها فيه ولو بيتها أو بيت أبيها (قوله وحلفها الخ) عطف على قوله ثبوت الخ (قوله فحينئذ
يفرض الخ) أي ولو كان ما يفرضه من الدراهم اه‍ ع ش وهذا على مختار النهاية ووالده خلافا للشارح
كما مر (قوله حيث لم يثبت الخ) ويظهر أنه لو تبين يساره كان لها المطالبة بما بقي من قدر التفاوت اه‍ سيد عمر
(قوله وإلا فلا فائدة الخ) تقدم في كلامه أن القاضي يقترض عليه حيث لم يكن ثم مال أو يأذن لها في
الافتراض اه‍ ع ش (قوله لا على وجه النشوز) إلى قوله كذا أطلقه شارح في النهاية إلا قوله وقضية
التعبير إلى المتن وقوله أيضا إلى المتن (قوله عن البلد) خرج به خروجها في غيبته في البلد فهو ولو آجرت
نفسها إجارة عين بإذنه لشغل في البلد سقطت نفقتها م ر اه‍ سم على حج وينبغي أن مثل غيبته عن البلد
خروجه مع حضوره فيه حيث اقتضى العرف رضاه بمثل ذلك على ما مر في قوله السابق وأخذ الرافعي وغيره
الخ ومن ذلك ما جرت عادته بأنه إذا خرج لا يرجع إلا آخر النهار مثلا فلها الخروج للعيادة ونحوها إذا كانت
ترجع إلى بيتها قبل عوده وعلمت منه الرضا بذلك اه‍ ع ش (قوله لا لأجنبي الخ) أي حيث كان هناك
ريبة أو لم يدل العرف على رضاه بذلك وإلا فلها الخروج كما شمله قوله فيما مر وأخذ الرافعي وغيره الخ اه‍ ع ش
عبارة المغني والأوجه ما قاله الدميري من أن المراد خروجها إلى بيت أبيها أو أقاربها أو جيرانها لزيارة أو عيادة
أو تعزية اه‍ أي بشرط علمها للرضا ولو بالعرف في رضا مثله بذلك كما مر عنه (قوله الواقع) أي التعبير
بالأهل (قوله إنه لا فرق الخ) وفاقا للمغني والنهاية (قوله تقييده) أي القريب (قوله وهو متجه) خلافا
للمغني والنهاية كما مر. قول المتن: (ونحوها) من موت أبيها وشهود جنازته فما نقله الزركشي عن الحموي
شارح التنبيه من أنه ليس لها الخروج لموت أبيها ولا شهود جنازته مقيد بحضوره اه‍ سم. وفي المغني ما يوافقه.
(قوله لمن ذكر) أي من المحارم (قوله في ذلك) أي الخروج للزيارة ونحوها (قوله أو يرسل لها الخ) أي
أو تدل القرينة على عدم رضاه بخروجها في غيبته مطلقا كما مر اه‍ ع ش. (قوله ولا مؤنة) إلى قوله: فإن قلت
في المغني (قوله ولا مؤنة لصغيرة) شمل ذلك المهر فلا يجب عليه تسليمه قبل إطاقة الوطئ، وقد تقدم ذلك. اه‍
ع ش. قول المتن: (لصغيرة) ظاهره وإن كان الزوج أيضا صغيرا ويوافقه قوله الآتي وأنها تجب لكبيرة على
صغيرة فإن مفهوم قوله كبيرة خروج الصغيرة اه‍ سم. (قوله بغيره) أي غير الوطئ اه‍ سم (قوله وبه
فارقت الخ) أي بقوله وليست أهلا الخ (قوله على صغير) أي مجنون اه‍ بجيرمي. (قوله إذا عرضت الخ)

330
أي أو سلمت نفسها اه‍ مغني قول المتن: (نشوز) أي من وقت الاحرام اه‍ مغني. قول المتن: (على قول الخ) أي
مرجوح مر في باب الحج اه‍ مغني (قوله وبه فارق) أي بقوله لخطر الخ (قوله هذا) أي قول المصنف
وإن ملك فلا (قوله فلو أمرناه) أي لو جوزنا لها الصوم وجعلنا الافساد إليه إذا أراد وإلا فلا أمر هنا كما لا يخفى
اه‍ رشيدي. (قوله ثم) أي في الصوم وقوله هنا: أي في الاحرام (قوله فإن كان معها) إلى قوله كذا أطلقه الشارح
في المغني (قوله استحقت) أي إن لم يمنعها من السفر كما مر (قوله نعم من أفسد حجها الخ) فإن قلت ما صورة
ذلك فإنها إن طاوعته مختارة فهي المفسدة وإن أكرهها لم يفسد حجها قلت: قد يصور بالأول ويصح نسبة
الفساد إليه لمشاركته في سببه اه‍ سم. (قوله فكما تقرر) أي في فمسافرة لحاجتها اه‍ سم. (قوله لم يتخير) أي
الزوج في فسخ النكاح وإن جهل الحال اه‍ مغني. (قوله لكن لا مؤنة لها الخ) ينبغي أن محله ما لم يتمتع بها أخذا
مما مر في الناشزة وإلا وجبت نفقتها مدة التمتع، وأنه يجب نفقة اليوم أو الليلة بالتمتع في لحظة منه اه‍ ع ش.
(قوله كذا أطلقه شارح الخ) أي بلا تقييد بثبوت بالاقرار أو بالبينة (قوله وفيما مر الخ) أي في شرح إلا أن
يشرف على انهدام (قوله لأن قضية ما مر الخ) أي حيث جعلوا هناك المستأجرة العين قبل النكاح كالمدينة
لآخر (قوله بحمل هذا) أي ما هنا من السقوط (قوله إذا ثبت) أي سبق إجارة العين على النكاح (قوله
وذاك) أي ما اقتضاه ما مر من عدم السقوط. وقوله: بالاقرار أي على ما ثبت بالاقرار أي كما قيده الشارح به
هناك (قوله مطلقا) أي سواء ثبت بالاقرار أو بالبينة (قوله ويفرق بينه) أي بين الاقرار بالإجارة عينا (قوله
ثم) أي في الاقرار بالدين (قوله وإن مكنه المستأجر الخ) أي رضي المستأجر بتمكينه منها اه‍ مغني. (قوله ولم
يتعرضوا) أي الأصحاب (قوله فرق بينه) أي السقوط بالإجارة عينا (قوله هنا) أي في الإجارة عينا (قوله
بخلاف تينك) أي الصوم والاعتكاف قول المتن: (ويمنعها صوم نفل الخ) والأوجه تقييد المنع بمن يمكنه
الوطء فلا منع لمتلبس بصوم أو اعتكاف واجبين أو كان محرما أو مريضا مدنفا لا يمكنه الوقاع أو ممسوحا أو
عنينا أو كانت قرناء أو رتقاء أو متحيرة كالغائب وأولى لأن الغائب قد يقدم نهارا فيطأ شرح م ر اه‍ سم. وقد
يشير إليه قول الشارح لأنه قد يطرأ له الخ لكن ظاهر صنيع المغني اعتماد إطلاق المنع عبارته سواء أمكنه
جماعها أم امتنع عليه لعذر حسي كجبة أو رتقها أو شرعي كتلبسه بواجب كصوم أو إحرام وبحث الأذرعي
أنه لا يمنع من لا يحل له وطؤها كمتحيرة ومن لا تحتمل الوطئ اه‍. (قوله إن شاء) إلى قوله: لكن الأوجه
في النهاية قول المتن: (فإن أبت) أي امتنعت من عدم الشروع
أو الفطر بعد أمره لها به قوله:

331
غير نحو عرفة الخ) من النحو تاسوعاء لا الخميس والاثنين وأيام البيض كما يأتي في كلامه اه‍ ع ش. قول المتن: (فناشزة
الخ) والأقرب أن المراهقة الحاضرة أي المقيمة كالبالغة لو أرادت صوم رمضان لأنها مأمورة بصومه مضروبة
على تركه اه‍ نهاية. (قوله فتسقط) إلى قوله: وظاهر في المغني (قوله أو فرضا موسعا) أي وإن كان لها غرض
في التقديم كقصر النهار اه‍ ع ش. (قوله مطلقا) أي موسعا أو مضيقا ع ش أي وسواء وجد الاذن أو العلم
بالرضا أم لا سم (قوله من هذا التعليل) أي قوله لأنه قد يهاب الخ اه‍ ع ش. (قوله وإن أمرها بتركه)
أي ما لم يكن أمره بالترك لغرض آخر غير التمتع كريبة تحصل له ممن له الخياطة مثلا كتردده على باب بيته
لطلب ما يتعلق به من الخياطة ونحوها اه‍ ع ش. (قوله من بينهن) أي الصغار وكان الأولى التذكير (قوله
بنهيه) أي عن نحو تعليم صغار (قوله أما نحو عرفة) إلى قوله: بخلاف نحو الاثنين في المغني (قوله أما نحو
عرفة الخ) أي كالتاسوعاء نهاية (قوله فلها فعلهما الخ) وليس له منعها منهما ولا تسقط نفقتها بالامتناع من
فطرهما اه‍ مغني. (قوله بغير إذنه) أي إلا في أيام الزفاف فله منعها من صومهما فيها اه‍ ع ش. (قوله
بخلاف نحو الاثنين الخ) ومنه ستة شوال وإن نذرتها بعد النكاح بلا إذن منه كما يأتي اه‍ ع ش. (قوله وبه)
أي بقياس نحو عرفة وعاشوراء على رواتب الصلاة (قوله شاهد) أي حاضر (قوله لكن الأوجه الخ)
خلافا للنهاية ووفاقا للمغني عبارته وفي سقوط نفقتها وجهان أوجههما السقوط كما قاله الأذرعي لأن الفطر
أفضل عند طلب التمتع اه‍. (قوله لكون الافطار) إلى قوله: انتهى في النهاية والمغني إلا قوله لكنه مشكل
إلى وله منعها (قوله بين التضييق) أي بأن فات بلا عذر اه‍ ع ش. (قوله وله منعها الخ) نعم قياس ما مر في
الاعتكاف من أنها لو نذرت اعتكافا متتابعا بغير إذنه ودخلت فيه بإذنه ليس له منعها استثناؤه هنا شرح م ر
اه‍ سم على حج، أي فليس له تحليلها منه حيث دخلت فيه بإذنه ومثل الاعتكاف سائر العبادات إذا نذرتها
بلا إذن منه وشرعت فيها بإذنه اه‍ ع ش. عبارة المغني تنبيه تسقط نفقتها بالاعتكاف إلا بإذن زوجها
وهو معها أو بغير إذن لكن اعتكفت بنذر معين سابق للنكاح، فلا تسقط نفقتها اه‍. (قوله من صوم نذر
الخ) عبارة المغني والنهاية وله منعها من منذور معين نذرته بعد النكاح بلا إذن ومن صوم كفارة إن لم تعص
بسببه لأنه على التراخي ومن منذور صوم أو صلاة مطلق سواء أنذرته قبل النكاح أم بعده، ولو بإذنه لأنه موسع
اه‍. (قوله كمعين نذرته الخ) ويكون باقيا في ذمتها إلى أن تموت فيقضي من تركتها أو يتيسر لها فعله بنحو
غيبته كإذنه لها بعد اه‍ ع ش. (قوله وصوم كفارة) إن لم يعص بسببه كذا في شرح الروض وهو موافق
للاخذ الآتي اه‍ سم (قوله أن المتعدية بسبب الكفارة) أي كإن حلفت على أمر ماض أنه لم يكن وهي
عالمة بوقوعه اه‍ ع ش. (قوله وهو متجه الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله وهو) أي ما قاله الأذرعي الخ

332
وكذا ضميره ويؤيده (قوله لحيازة فضيلته) إلى قوله: وفارق في المغني وإلى الفرع في النهاية بمخالفة يسيرة
أنبه عليها (قوله وأخذ منه) أي من التعليل (قوله إذا كان التأخير أفضل) أي لنحو إبراد نهاية ومغني
انظر هل يسن الابراد في حق المرأة مع أن صلاتها في بيتها أفضل رشيدي (قوله وفارق) أي عدم المنع من
تعجيل المكتوبة ع ش وسم قول المتن: (وسنن راتبة) المراد بالراتبة ما له وقت معين سواء توابع الفرائض
وغيرها وقد ذكر الرافعي أن هذا اصطلاح القدماء وحينئذ فيدخل العيدان والكسوفان والتراويح
والضحى، فليس له منعها من فعلها في المنزل ولكن يمنعها من الخروج لذلك اه‍ مغني عبارة ع ش: ولا فرق
في السنن بين المؤكدة وغيرها أخذا من إطلاقهم بل ينبغي أن مثلها صلاة العيدين وصلاة الضحى والخسوف
والكسوف والاستسقاء وإن مثلها الأذكار المطلوبة عقب الصلوات من التسبيح وتكبير العيدين ونحوهما
مما يستحب فعله عقب الصلوات اه‍. (قوله ولو أول وقتها) وظاهر كلامهم أنه يمنعها من تعجيلها مع المكتوبة
أول الوقت مغني وأسنى (قوله جاز له منعها من تطويلها الخ) كما صرح به الماوردي اه‍ مغني (قوله
جاز له منعها الخ) وعليه فيفرق بين الراتبة والفرض حيث اغتفر فيه أكمل السنن والآداب بعضم شأن
الفرض فروعي فيه زيادة الفضيلة اه‍ ع ش. (قوله بأن زادت الخ) عبارة النهاية إن زادت على أدنى
الكمال فيما يظهر ويحتمل المنع من زيادة على أقل مجزئ اه‍. (قوله فيما يظهر) معتمد اه‍ ع ش. (قوله
حرة) إلى قوله وكذا لو ادعت في المغني (قوله المؤن السابق الخ) من نفقة وكسوة وغيرهما ولا يسقط ما وجب
لها إلا بما يسقط به ما يجب للزوجة ويستمر وجوبه لها حتى تقر هي بانقضاء عدتها بوضع الحمل أو بغيره
فهي المصدقة في استمرار النفقة كما تصدق في بقاء العدة وثبوت الرجعة اه‍ مغني. (قوله وسلطنته) عطف
سبب على مسبب اه‍ ع ش. (قوله إنها لا تجب ولو راجعها) هل وإن كانت محبوسة عنده والظاهر الوجوب
حينئذ أخذا مما يأتي قريبا فليراجع اه‍ رشيدي، ويأتي آنفا عن المغني وع ش ما يوافقه. (قوله فلا
مؤن لها الخ) قال في المطلب لكن ظاهر نص الام الوجوب انتهى وهذا أوجه لأنها محبوسة لأجله كما يؤخذ
مما مر فيما إذا ادعت الرضاع وأنكر اه‍ مغني. وجمع سم بين ما هنا وما مر في مسألة الرضاع بحمل ما هناك
على المستمتع بها بالفعل، وما هنا على غير المستمتع بها ويوافقه قول ع ش. ولعل ما هنا مفروض فيما إذا لم
يحبسها ولا تمتع بها اه‍. (قوله ما لم تصدقه) ينبغي أو يستمتع بها أخذا مما مر في الحاشية آخر الرضاع عن ابن
أبي الدم وشيخنا الشهاب رحمهما الله تعالى اه‍ سم. قول المتن: (إلا مؤنة تنظف) فلا تجب لها إلا إذا تأذت
بالهوام للوسخ فيجب كما قال الزركشي ما ترفه به كما مر مغني. والحاصل أن الرجعية والحامل البائن الغير المتوفى
عنها يجب لهما المؤن سوى آلة التنظف والحائل البائن والمتوفى عنها يجب لهما السكنى فقط بجيرمي. قول
المتن: (فلو ظنت) بضم أوله اه‍ مغني. (قوله لأنه بان) إلى قوله ولو وقع في المغني (قوله فإن لم تذكر شيئا الخ)
عبارة المغني فإن جهلت وقت انقضائها قدرت بعادتها حيضا وطهرا إن لم تختلف فإن اختلفت اعتبر بأقلها

333
فيرجع الزوج بما زاد لأنه المتيقن وهي لا تدعي زيادة عليه فإن نسيتها اعتبرت بثلاثة أشهر فيرجع بما زاد
عليها أخذا بغالب العادات. تنبيه: لو انتفى عنه الوالد الذي أتت به لعدم إمكان لحوقه به استرد الزوج منها
ما أنفقه عليها في مدة الحمل، ولكنها تسأل عن الولد فقد تدعي وطئ شبهة في أثناء العدة والحمل يقطعها كالنفقة
فتتم العدة بعد وضعه وينفق عليها تتميمها اه‍. (قوله وإلا) أي إن لم يعرف لها عادة (قوله ولو وقع عليه
الخ) عمومه يشمل ما لو كان سبب الوقوع من جهتها كإن علق طلاقها على فعل شئ ففعلته ولم تعلمه به وفي عدم
الرجوع عليها بما أنفقه في هذه الحالة نظر ظاهر لتدليسها اه‍ ع ش. (قوله أو فسخ) إلى الفرع في المغني
إلا قوله وانفساخ في موضعين وقوله والقول إلى المتن (قوله أو انفساخ بمقارن) سيأتي ما فيه (قوله خلافا
لمن وهم فيه) عبارة النهاية على الراجح اه‍. قول المتن: (أو ثلاث) أي في الحر وثنتين في العبد اه‍ مغني (قوله
كالخادم الخ) عبارة المغني تنبيه اقتصاره على النفقة والكسوة قد يفهم أنه لا يجب غيرهما وليس مرادا بل
يجب لها الادم والسكنى والخادم للمخدومة اه‍ قول المتن: (لحامل). تنبيه: تسقط النفقة لا السكنى بنفي الحمل
فإن استلحقه بعده رجعت عليه بأجرة الرضاع وببدل الانفاق عليها قبل الوضع وعلى ولدها ولو كان الانفاق
عليه بعد الرضاع فإن قيل رجوعها بما أنفقه على الولد ينافي إطلاقهم أن نفقة القريب لا تصير دينا إلا بفرض
القاضي أجيب بأن الأب هنا تعدى بنفيه ولم يكن لها طلب في ظاهر الشرع فلما أكذب نفسه رجعت حينئذ
اه‍ مغني. وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وظاهر رجوعها بما ذكر وإن لم تشهد ولا أذن
لها حاكم م ر اه‍. (قوله انفساخ بمقارن الخ) يتأمل صورة الانفساخ بمقارن للعقد ع ش رشيدي أي
وكان ينبغي الاقتصار على الفسخ كما في المغني (قوله بمقارن للعقد) أي وأما إن كان بسبب عارض كالردة
والرضاع واللعان إن لم ينف الولد فتجب لأنه قطع للنكاح كالطلاق اه‍ مغني. (قوله مطلقا) أي حائلا كان
أو لا. (قوله لأنه رفع للعقد من أصله) ولذلك لا يجب المهر إن لم يكن دخول اه‍ مغني (قوله من أصله)
يتأمل اه‍ سم، أي فإنه مخالف لقوله في باب الخيار قال السبكي: إن الفسخ بالعيب يرفع العقد من حين
وجود سبب الفسخ لا من أصل العقد ولا من حين الفسخ بخلاف الفسخ بنحو ردة أو رضاع أو إعسار فإنه
يرفعه من حين الفسخ قطعا اه‍. وهو مشكل في الاعسار فإنه ليس فاسخا بذاته بخلاف الردة والرضاع فكان
القياس إلحاقه بالعيب لا بهما اه‍. (قوله لأنها) أي المؤن تلزم المعسر وتتقرر أي ولو كانت للحمل لم
تكن كذلك مغني. (قوله ولا تسقط الخ) أي ولو كانت للحمل لم تكن كذلك اه‍ مغني (قوله ولا
بموته الخ) عبارة الروض ولو مات الرجل قبل الوضع لم تسقط والقول في تأخر تاريخ الوضع قول مدعيه انتهت
اه‍ سم عبارة المغني هذا كله ما دام الزوج حيا فلو مات قبل الوضع فقضية كلام الروضة هنا السقوط وفي
الشرحين والروضة في عدة الوفاة عدم السقوط وهو المعتمد، فإن قيل مقتضى قول المصنف قلت الخ ترجيح
الأول أجيب بأنها ثم وجبت قبل الموت فاغتفر في الدوام الخ اه‍ فكل من العبارتين المذكورتين صريح في

334
أن الضمير للزوج، وقال الرشيدي الظاهر أن الضمير للولد أي مات في بطنها اه‍. ولعله استروح ولم يراجع
لكتب المذهب. (قوله أثناءها) أي العدة يعني قبل الوضع (قوله والقول الخ) فلو قالت وضعت
اليوم فلي نفقة شهر قبله، وقال: بل وضعت من شهر قبله صدقت لأن الأصل عدم الوضع وبقاء النفقة اه‍ أسني.
قول المتن: (لحامل عن شبهة) أي وهي غير مزوجة أما المنكوحة إذا حبلت من الواطئ بالشبهة فإن أوجبنا
النفقة على الواطئ سقطت عن الزوج قطعا وإلا فعلى الأصح في الروضة ولو كان زوج الحامل البائن رقيقا
فإن قلنا النفقة لها وجبت لأنها تجب على المعسر وإلا فلا قال المتولي: لو أبرأت الزوج من النفقة قلنا إنها لها
سقطت، وإلا فلا. تنبيه: لا نفقة لحامل مملوكة له أعتقها بناء على أنها للحامل اه‍ مغني. (قوله لها)
أي الحامل عن نكاح فاسد اه‍ مغني (قوله وهي في عدة طلاق رجعي) لأنها تنتقل إلى عدة الوفاة بخلاف
عدة البائن لأنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة فيستصحب وجوب المؤنة لها اه‍ سم. قول المتن: (وإن كانت حاملا)
أي وإن كان للحمل جد لأن النفقة لها لا له، وهي قد بانت بالوفاة والقريب تسقط مؤنته بها اه‍ ع ش. (قوله
اعتراف ذي العدة الخ) أي ومع ذلك إذا تبين عدمه استرده لأنه أدى على ظن تبين خطؤه ع ش ومغني
انظر هل يقيد بما إذا لم تكن محبوسة عنده أخذا مما مر قبيل قول المتن: والحائل البائن. (قوله مؤاخذة الخ)
ثم لو ادعت حينئذ سقوط الحمل هل تصدق هي أو الزوج فيه نظر، وينبغي أن يقال إن أقامت بينة على ذلك
عمل بها وإلا صدق الزوج لأن الأصل عدم الوجوب اه‍ ع ش. (قوله ولو بقول أربع الخ) أي أو تصديقه
لها اه‍ مغني. (قوله من حين العلوق) الأولى من حين الفراق (قوله وردوه الخ) عبارة المغني والخلاف
مبني على أن الحمل يعلم أم لا، والأظهر أنه يعلم وعليه لو ادعت ظهوره فأنكر فعليها البينة ويكفي فيه شهادة
النساء، فيثبت بأربع نسوة عدول ولهن أن يشهدن بالحمل وإن كان لدون ستة أشهر إذا عرفن اه‍. قول
المتن: (ولا تسقط) أي نفقة العدة بمضي الزمان أي من غير إنفاق فتصير دينا عليه اه‍ مغني. (قوله ومحله
الخ) إن كان ضميره راجعا إلى إفتاء أبي زرعة فلا يظهر توجيهه فليتأمل، وإن كان للمنازعة التي أشار إليها
فظاهر ويكون حاصله أنه إذا حكم بموجب البينونة أثر في المستقبل كما هو شأن الحكم بالموجب وإلا فلا اه‍
سيد عمر وجزم الكردي بالثاني عبارته أي محل كون ما هنا نظيرا له إن حكم هنا بموجب البينونة فتأتي هنا
أيضا تلك المنازعة وأما إذا حكم بسقوط النفقة، فلا اه‍.
فصل في حكم الاعسار (قوله في حكم الاعسار) إلى قول المتن حضر أو غاب في النهاية (قوله في حكم
الاعسار الخ) أي وما يتبع ذلك كخروجها لتحصيل النفقة مدة الامهال وقوله بمؤن الزوجة أراد بها ما يشمل
المهر اه‍ ع ش. (قوله الزوج) أي أو من يقوم مقامه من فرع أو غيره اه‍ مغني. (قوله أي النفقة) أي
المستقبلة اه‍ مغني. (قوله فإن صبرت زوجته) أي وأنفقت على نفسها من مالها أو مما اقترضته والرجعية
كالتي في العصمة قاله إبراهيم المروزي اه‍ مغني (قوله ولم تمنعه الخ) فإن منعته لم تصر دينا عليه قاله الرافعي
في الكلام على الامهال اه‍ مغني. (قوله ما عدا المسكن الخ) أي والخادم ع ش ورشيدي وسيد عمر

335
(قوله بأن صبرت الخ) علم بذلك إن رضاها بذمته لا يسقط حقها من الفسخ خلافا لما وقع في الروض لأنه من
تصرفه وليس بصحيح كما بينه في شرحه اه‍ سم. قول المتن: (فلها الفسخ) وبحث م ر الفسخ بالعجز عما لا بد منه من
الفرش بأن يترتب على عدمه الجلوس والنوم على البلاط والرخام المضر ومن الأواني كالذي يتوقف عليه نحو
الشرب سم على حج اه‍ ع ش. (قوله في الرجل) أي في حقه متعلق بالخبر أو نعت له، وقوله: لا يجد الخ الجملة
حال من الرجل أو نعت له. وقوله: يفرق بينهما بدل من الخبر. (قوله وقضى به) أي بالفسخ بالاعسار (قوله
ولم يخالفه أحد الخ) أي فصار إجماعا سكوتيا (قوله وقال ابن المسيب الخ) ظاهره أنه غير الخبر المار وظاهر
صنيع المغني أنهما خبر واحد عبارته ولخبر البيهقي بإسناد صحيح أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل لا يجد
ما ينفق على أهله، فقال: يفرق بينهما، فقيل له: سنة، فقال: نعم سنة، قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويشبه أنه سنة النبي
(ص) اه‍. (قوله من السنة) أي من الطريقة المأخوذة عنه (ص) إلا أن ذلك
مندوب كما هو ظاهر جلي اه‍ ع ش. (قوله وهو أولى الخ) من كلام الشارح لا ابن المسيب عبارة المغني
ولأنها إذا فسخت بالجب والعنة فبالعجز عن النفقة أولى لأن البدن لا يقوم بدونها بخلاف الوطئ اه‍. (قوله
ولا فسخ بالعجز) إلى المتن في المغني (قوله أو عن نفقة الخادم) سواء أخدمت نفسها أم استأجرت أم
أنفقت على خادمها اه‍ مغني. (قوله نعم تثبت الخ) قال في شرح الروض: قال البلقيني: ومحل ما ذكر
في نفقة الخادم إذا كان الخادم موجودا فإن لم يكن ثم خادم فلا تصير نفقته دينا في ذمة الزوج انتهى.
وقضية ذلك أن بحث الأذرعي مفروض مع وجود الخادم وإلا فلا حاجة إليه وحينئذ ففيه نظر اه‍ سم. عبارة
ع ش قوله: فإنها في ذلك كالقريب قضيته أنها تسقط بمضي الزمن مطلقا ما لم يفرضها القاضي ويأذن لها
في اقتراضها وتقترضها وأن نفقة خادمة من تخدم في بيت أبيها لا تسقط مطلقا وقياس ما مر في قوله أنها
إمتاع أن نفقة الخادمة مطلقا إن قدرت واقترضتها وجبت عليه وإلا فلا اه‍. أقول: وقد يفرق بأن المخدومة
لاستخدامها في بيت أبيها تستحق الاخدام بمجرد النكاح بخلاف المخدومة لنحو مرض فإن استحقاقها بواسطة
أمر عارض. (قوله قال الأذرعي الخ) عبارة المغني وينبغي كما قال الأذرعي أن يكون هذا في المخدومة لرتبتها
أما من تخدم لمرضها ونحوه فالوجه عدم الثبوت كالقريب اه‍. (قوله إلا من تخدم) الظاهر أنه بفتح أوله
اه‍ رشيدي. أقول: قضية ما مر آنفا عن المغني أنه بضم أوله. (قوله فإنها) أي نفقة خادم المخدومة لنحو مرض في
ذلك أي في ثبوت الذمة كالقريب أي كنفقة القريب فلا تثبت إلا بفرض القاضي. قول المتن: (بمنع موسر)
أي امتناعه من الانفاق اه‍ مغني. قول المتن: (موسر) أي حضر ماله دون مسافة القصر بدليل المسألة
الآتية اه‍ سم. (قوله أو متوسط) أقول قد يقال أو معسر. وأما قوله الآتي: وإنما الخ فإنما يفيد الفسخ
بعجزه عن نفقة المعسر القادر على نفقة المعسر، فليتأمل سم. أقول: وهو متجه جدا وعليه فمراده بالموسر هنا
القادر على الانفاق الواجب عليه أعم من أن يكون موسرا بالمعنى المتقدم أولا اه‍ سيد عمر، أي فلا حاجة
لما زاده الشارح والمحشي. قول المتن: (أو غاب) وعند غيبته يبعث الحاكم بلده إن كان موضعه معلوما فيلزمه
بدفع نفقتها وإن لم يعرف موضعه بأن انقطع خبره فهل لها الفسخ أو لا نقل الزركشي عن صاحبي المهذب
والكافي وغيرهما أن لها الفسخ ونقل الروياني في البحر عن نص الام أنه لا فسخ ما دام الزوج موسرا وإن
غاب غيبة منقطعة وتعذر استيفاء النفقة من ماله انتهى. قال الأذرعي: وغالب ظني الوقوف على هذا النص في
الام والمذهب نقل فإن ثبت له نص بخلافه فذاك، وإلا فمذهبه المنع كما رجحه الشيخان انتهى. وهذا أحوط

336
والأول أيسر اه‍ مغني. وقال الشهاب السنباطي في حاشيته على المحلي وهو أي الأول المعتمد وما نقله الروياني
عن النص ضعيف انتهى اه‍ سيد عمر، وسيأتي عن سم تأويل النص بما يرتفع به الخلاف بينه وبين الأول.
(قوله لتمكنها منه) عبارة المغني لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم أو بيدها إن قدرت وعند غيبته يبعث
الحاكم لحاكم بلده الخ اه‍ وعبارة النهاية لانتفاء الاعسار المثبت للفسخ وهي متمكنة من خلاص حقها
في الحاضر بالحاكم بأن يلزمه بالحبس وغيره وفي الغائب يبعث الحاكم إلى بلده اه‍. (قوله كما له) سيأتي ما فيه
(قوله بالحاكم) متعلق بتمكن اه‍ سم. (قوله عجزه) أي الحاكم عنه أي الزوج (قوله واختار) إلى قوله
أو ذكرته في النهاية إلا قوله: وقواه إلى والمعتمد (قوله ومن ثم صرح في الام بأنه الخ) وأفتى به شيخنا الشهاب
الرملي سم ونهاية (قوله ما دام موسرا الخ) أي ولم يعلم غيبة ماله في مرحلتين أخذا مما يأتي اه‍ نهاية. قال
ع ش: قوله في مرحلتين أي عن البلدة التي هو مقيم بها اه‍. (قوله فجزم شيخنا) مبتدأ خبره قوله مخالف الخ
(قوله ولا فسخ) إلى قوله: أو ذكرته في المغني (قوله ولا فسخ بغيبة الخ) أي واحتمل أن يكون له مال فيما دون
مسافة القصر أخذا مما يأتي عن سم (قوله من جهل حاله) أي واحتمل أن ماله معه أخذا مما يأتي اه‍
رشيدي. (قوله ما لم تشهد بإعساره الآن الخ) فلو شهدت بذلك بناء على الاستصحاب جاز لها ذلك إذا لم تعلم
زواله وجاز الفسخ حينئذ اه‍ مغني. (قوله وإن علم استنادها الخ) يعني أن القاضي يقبل البينة بإعساره
الآن وإن علم أنها إنما شهدت بذلك معتمدة على الاستصحاب ويوجه بأن الأصل عدم حصول شئ له وكما
يقبلها القاضي مع ذلك كذلك للبينة الاقدام على الشهادة اعتمادا على الظن المستند للاستصحاب اه‍ ع ش.
ومر آنفا عن المغني ما يوافقه. (قوله أو ذكرته الخ) أي وإن ذكرت البينة الاستصحاب تقوية لعلمهم بما
شهدوا به بأن جزموا بالشهادة ثم قالوا شهدنا به لذلك، وقوله كما يأتي أي في الشهادات في بحث التسامع اه‍ كردي.
قول المتن: (ولو حضر وغاب ماله) وبالأولى إذا غاب مع ماله المسافة المذكورة لا يقال بل بينهما فرق لأن الحاضر
يمكنه إنفاقها بنحو الاقتراض فهو مقصر بتركه ولا كذلك الغائب لأنا نقول هو مقصر أيضا بغيبته مع ماله من
غير إقامة منفق أو ترك نفقتها، فلا وجه للفرق بينهما وينبغي حمل النص على من له مال دون مسافة القصر
أو احتمل أن يكون له مال كذلك ليوافق هذا ويمكن أن يحمل على ذلك أيضا ما في شرح المنهج بأن يراد بأنه
لا مال له حاضر في البلد مع احتماله في دون مسافة القصر، أو لا مال له حاضر معلوم أي لم يعلم حضور مال له دون
مسافة القصر فلا يخالف المنقول عن النص فليتأمل فإن رد الشارح ما في شرح المنهج ظاهر في خلاف هذا
لكن الوجه المتعين الاخذ بهذا وقد وافق م ر عليه آخرا وأثبت في شرحه ما يوافقه اه‍ سم. قول المتن: (
ولو حضر وغاب ماله) أي أو غاب ولم يكن ماله معه أخذا مما مر وفرق البغوي بين غيبته موسرا وغيبة ماله
بأنه
إذا غاب ماله فالعجز من جهته وإذا غاب هو موسرا فقدرته حاصلة والتعذر من جهتها اه‍ رشيدي. (قوله ولم
ينفق عليها) إلى قوله: أو لا يلزمه ذلك في المغني إلا قوله: ويفرق إلى بحث الأذرعي، وإلى قول المتن: وإنما تفسخ في
النهاية إلا قوله: كذا في السيد إلى بوجه ما قاله وقوله بل هو إلى المتن قول المتن: (فلها الفسخ) وبالأولى إذا غاب

337
هو أيضا لأن السبب حينئذ إن لم يزد قوة ما نقص كما هو ظاهر وهذا يعين الجزم السابق عن شرح المنهج. وأما
عبارة الام فيمكن حملها على من له مال حاضر فيما دون مسافة القصر فليحرر اه‍ سم. وقد مر آنفا منه
ما يوافقه بزيادة بسط. (قوله ولا يلزمها الصبر) عبارة النهاية ولا تكلف الامهال اه‍ (قوله ومن ثم بحث الخ)
معتمد ع ش ومغني. (قوله أحضره) هو بصيغة التكلم وقوله وأمكنه بصيغة المضي (قوله أمهل) أي
وجوبا اه‍ ع ش. (قوله عاجلا) أي فإن أبى فسخت اه‍ ع ش. (قوله لم تفسخ) معتمد وظاهره وإن طال
زمن الخوف لأنه موسر وقد يقال هو مقصر بعدم الاقتراض ونحوه اه‍ ع ش. (قوله لندرة ذلك) أي التعذر
اه‍ ع ش. قول المتن: (رجل) أي مثلا اه‍ مغني (قوله ليس أصلا للزوج) شمل الفرع وسيأتي ما فيه اه‍ سم.
(قوله عنه) أي عن زوج معسر. تنبيه: يجوز لها إذا أعسر الزوج وله دين على غيره مؤجل بقدر مدة إحضار
المال الغائب من مسافة القصر الفسخ بخلاف تأجيله بدون ذلك ولها الفسخ أيضا لكون ماله عروضا
لا يرغب فيها ولكون دينه حالا على معسر، ولو كان الدين عليها لأنها في حال الاعسار لا تصل إلى حقها والمعسر
ينظر بخلافها فيما إذا كان دينه على موسر حاضر غير مماطل ولو غاب المديون الموسر وكان ماله بدون مسافة
القصر فأوجه الوجهين أن لا فسخ لها فإن كان المديون حاضرا وماله بمسافة القصر كان لها الفسخ كما لو كان مال
الزوج غائبا ولا تفسخ بكون الزوج مديونا وإن استغرق ماله حتى يصرفه إليها ولا تفسخ بضمان غيره له بإذنه
نفقة يوم بيوم بأن جدد ضمان كل يوم وأما ضمانها جملة فلا يصح فتفسخ به اه‍ مغني. (قوله المتبرع) بكسر
الراء وقوله له أي للزوج متعلق يسلم (قوله وهو سلمها لها الخ) ليس بقيد بالنسبة إلى منع الفسخ بل مثله
ما إذا لم يسلمها لها فلا تفسخ لأنه الآن موسر اه‍ حلبي. (قوله وهو تحت حجره) أخرج غيره اه‍ سم (قوله أن
مثله) أي مثل أصل الزوج اه‍ ع ش. (قوله وتبرع ولده الخ) في التعبير بالتبرع هنا تسمح بل لا وجه لبحثه
لأن نص المذهب كما مر أن عليه كفاية أصله وزوجته اه‍ رشيدي. (قوله أيضا) فيه ركة والأولى وكذا الذي
لا يلزمه في الأوجه. (قوله نظر ظاهر) أي فلا يجب عليها القبول ولها الفسخ كما لو تبرع عن الزوج أصله
الذي ليس هو في ولايته لأنه لا يتمكن من إدخال المال في ملكه اه‍ ع ش. (قوله الحلال) إلى قوله: ويؤيده
في المغني (قوله وكذا غيره) أي غير اللائق سم على حج ومنه السؤال حيث لم يكن لائقا به اه‍ ع ش. (قوله
فلو كان يكتسب الخ) وكذا لو كان يكسب كل يوم قدر النفقة لم تفسخ لأنها هكذا تجب وليس عليه أن يدخر
للمستقبل اه‍ مغني (قوله بثلاثة) أي بثلاثة أيام ماضية اه‍ مغني. (قوله حينئذ) عبارة المغني لمثل
هذا التأخير اليسير اه‍. (قوله ومن تجمع له أجرة الأسبوع) يؤخذ منه أن الأسبوع هو الغاية في الامهال
فمن له غلات يستحقها آخر كل شهر لا يمهل إلى حصولها حيث كانت المدة تزيد على أسبوع وإن زادت على

338
النفقة أضعافا لأنه مقصر بترك الاقتراض كما لو غاب ماله اه‍ ع ش. (قوله وليس المراد) أي من عدم الفسخ
حين قدرته أن يكتسب في أسبوع ما يفي بنفقة الأسبوع (قوله وينفق مما استدانه) قد يقال إذا كان المراد
ذلك فليمتنع الفسخ حيث استدان وأنفق وإن لم تجمع له أجرة أسبوع بل أجرة شهر أو سنة مثلا بل وإن لم
تكن له أجرة مطلقا ويجاب بأنه فيما ذكروه بمنزلة الموسر حتى لو امتنع من الاستدانة والانفاق لم تفسخ
بخلافه فيما ذكر فليتأمل اه‍ سم. (قوله لامكان القضاء) فلو كان يكسب في يوم كفاية أسبوع فتعذر
العمل فيه لعارض فسخت لتضررها مغني وأسنى، أي وصورة المسألة كما هو ظاهر أنه لم ينفق بنحو استدانة
وحاصله أن وقوع هذا التبطيل لعارض لا يغتفر معه ترك الانفاق وينبغي توقف الفسخ على الامهال الآتي
لأنه حينئذ ليس في الحكم الموسر لعدم القدرة على الكسب والحالة ما ذكر وبذلك يفارق هذا ما ذكره
الشارح بقوله لا تفسخ به لو امتنع الخ سم. (قوله كذا قالوه) عبارة المغني والأسني كما قال الماوردي
والروياني وغيرهما اه‍. (قوله لو امتنع) أي من الاقتراض وقوله: فلا فسخ به أي وعليه فيجبره الحاكم على
الاكتساب فإن لم يفد الاجبار فيه فينبغي أن تفسخ صبيحة الرابع لتضررها بالصبر اه‍ ع ش. وانظر هل
هذا مخالف لما مر عن سم آنفا ولقول الشارح السابق في أول الفصل فإن فرض عجزه عنه فنادر اه‍. (قوله
ولا أثر لعجزه) أي بمرض اه‍ ع ش أي ونحوه (قوله وخرج) إلى المتن في المغني (قوله وكذا ما يعطاه
منجم الخ) ومثله ما يعطاه الطبيب الذي لا يشخص المرض ولا يحسن الطب ولكن يطالع كتب الطب ويأخذ
منها ما يصفه للمريض فإن ما يأخذه لا يستحقه ويحرم عليه التصرف فيه لأن ما يعطاه أجرة على ظن
المعرفة وهو عار منها ويحرم عليه أيضا وصف الدواء حيث كان مستنده مجرد ذلك انتهى فتاوى حج
الحديثية بالمعنى اه‍ ع ش. (قوله فردوه) أي قولهما أو بنحو صنعة الخ. (قوله وما يعطاه الخ) عطف
على الهاء من قوله: إنه الخ (إنما يعطاه أجرة الخ) محل تأمل لا سيما العارف بعدم استحقاقه لها اه‍ سيد
عمر. قول المتن: (وإنما تفسخ الخ) قضيته أن المعسر القادر على نفقة المعسر لا فسخ بامتناعه منها ولو قدر على
نصف مد من الغالب الذي هو الواجب وعلى بقيته من غير الغالب، فينبغي أن لها الفسخ إذ هو عاجز عن
واجب المعسر اه‍ سم. قول المتن: (يعجزه عن نفقة معسر) فلو عجز عن نفقة موسر أو متوسط لم تفسخ لأن
نفقته الآن نفقة معسر فلا يصير الزائد دينا عليه بخلاف الموسر أو المتوسط إذا أنفق مدا فإنها لا تفسخ
ويصير الباقي دينا عليه اه‍ مغني. (قوله لأن الضرر) إلى قول المتن: ولها الفسخ صبيحة الرابع في النهاية إلا
قوله: يقينا. وقوله: أي حين أكله إلى لأن المدار وقوله الحال إلى المتن وقوله بالبناء للفاعل أو المفعول (قوله
أي حين أكله الخ) أي لو اختلفت عادته في الاكل زمانا أو مكانا اعتبر في كل زمان أو مكان ما هو عادته فيه اه‍
ع ش. (قوله وذلك) أي عدم الاشكال قوله (ثم) أي في الايمان و (قوله هنا) أي في النفقات (قوله
ولو لم يجد) إلى قول المتن وفي إعساره بالمهر في المغني (قوله غداء) أي في وقته وقوله عشاء أي في وقته اه‍

339
سم (قوله فلا فسخ) ولو وجد يوما مدا ويوما نصف مد كان لها الفسخ ولو وجد كل يوم أكثر من نصف
مد كان لها الفسخ أيضا كما شملته عبارة المصنف وإن زعم الزركشي خلافه مغني وأسنى. (قوله الضروري)
صفة لبعضها وقوله كقميص الخ مثال البعض الضروري. (قوله بخلاف نحو سراويل ومخدة الخ) أي فلا
خيار ولا فسخ بالعجز عن الأواني ونحوها كما جزم به المتولي لأنه ليس ضروريا كالسكنى وإن كان يصير دينا في
ذمته اه‍ مغني. (قوله وفرش) أي لا تتضرر بتركه وقوله: وأوان أي يمكنها الأكل والشرب بدونها فلا ينافي
ما قدمناه عن سم عن م ر اه‍ ع ش. قول المتن: (بالادم) قال في المغرب الادام ما يؤتدم به والجمع أدم
بضمتين ومعناه الذي يطيب الخبز ويصلحه والادم مثله والجمع آدام كحلم وأحلام اه‍ سيد عمر. (قوله مع
سهولة قيام البدن الخ) أي وإن كان التناول بلا أدم صعبا في نفسه اه‍ رشيدي. (قوله كإمكان تحصيل
القوت بالسؤال) أي فلا يعتبر كما تفهمه هذه العبارة فلها الفسخ وقد يتوقف فيما إذا قدر على الكسب
بالسؤال فإنه لا منة عليها فيما يصرفه عليها منه، ويحتمل أن المراد أنها لا تفسخ بقدرته على السكنى بنحو
المسجد
كالبيت المعد للخطيب أو الإمام في المسجد وليس داخلا في وقفيته لأنه لا منة عليها في السكنى بذلك ولا حرمة
حينئذ فيتجه تشبيهه بالقدرة على القوت بالسؤال وهذا الاحتمال أقرب من الأول ومع ذلك لا يكلف السؤال
بل إن سأل وأحضر لها ما تنفقه امتنع عليها الفسخ وإلا فلا اه‍ ع ش. وقوله: وهذا الاحتمال أقرب الخ لعله
من حيث الحكم وإلا فالمتبادر من العبارة هو الأول. (قوله ابتداء) خرج به المؤجل إذا حل فلا فسخ به اه‍
ع ش. (قوله بالفرض) متعلق بيجب قال في شرح المنهج: فلا فسخ بالاعسار بالمهر قبل الفرض انتهى اه‍
سم. (قوله إن لم تقبض) إلى قوله: خلافا لمن قيد في المغني إلا قوله: قال بعضهم إلى أما إذا قبضت وقوله ولا تحسب
إلى فإن فقد وقوله: كإن قال إلي استقلت. (قوله للعجز عن تسليم العوض الخ) فأشبه ما إذا لم يقبض البائع الثمن
حتى حجر على المشتري بالفلس والمبيع باق بعينه اه‍ مغني. (قوله عقب الرفع) قضيته أنه لا فور قبل الرفع
اه‍ سم عبارة ع ش أي أما الرفع نفسه فليس فوريا فلو أخرت مدة ثم أرادته مكنت كما يأتي في قوله لا قبلها
لأنها تؤخرها الخ والفرق أنه بعد الرفع ساغ لها الفسخ فتأخيرها رضا بالاعسار وقبل الرفع لم تستحق الفسخ
الآن لعدم الرفع المقتضى لاذن القاضي لاستحقاقها للفسخ اه‍. (قوله فوري) وعلم من كونه على الفور بعد
الطلب أنه لا يمهل ثلاثة أيام ولا دونها وبه صرح الماوردي والروياني. قال الأذرعي وليس بواضح بل قد يقال
أن الامهال هنا أولى لأنها تتضرر بتأخير النفقة بخلاف المهر اه‍. وهو ظاهر لكن المنقول خلافه اه‍ مغني
عبارة سم، وما قاله الأذرعي هو الوجه، وعليه فالفورية إنما تعتبر بعد الامهال كما هو ظاهر اه‍. (قوله كجهل)
مثال للعذر (قوله به) أي الوطئ (قوله قال بعضهم الخ) عبارة النهاية نعم يتجه عدم تأثير تسليم وليها من غير
مصلحة الخ (قوله فتحبس به) أي بالمهر الواجب الحال ابتداء (قوله بإمكان التشريك فيه) أي في المبيع اه‍
مغني. (قوله وقال البارزي الخ) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ نهاية (قوله لها الفسخ هنا) قال م ر
والضابط أن ما جاز لها الحبس لأجله فسخت بالاعسار به اه‍. ويؤخذ منه أنها لا تفسخ بالمؤجل إذا حل سم
على المنهج اه‍ ع ش. (قوله قال الأذرعي وهو الوجه الخ) وهذا هو المعتمد كما اعتمده السبكي وغيره إذ
لا يلزم على فتوى ابن الصلاح كما قال ابن شهبة إجبار الزوجة على تسليم نفسها بتسليم بعض الصداق إذ ليس لها

340
منع الزوج مما استقر له من البضع وهو مستبعد ولو أجبرت لاتخذه الأزواج ذريعة إلى إبطال حق المرأة من
حبس نفسها بتسليم درهم واحد من صداق هو ألف وهو غاية البعد اه‍ مغني. (قوله أو المحكم) أي
بشرطه نهاية أي بأن يكون مجتهدا ولو مع وجود قاض أو مقلد وليس في البلد قاضي ضرورة ع ش. قول المتن: (
فيفسخه) بالرفع بخطه ويجوز فيه وفي يأذن النصب عطفا على يثبت اه‍ مغني. أقول في النصب خرازة إذ يصير
المعنى ولا فسخ حتى يفسخه الخ فالرفع متعين. (قوله قبل ذلك) أي قبل إذن القاضي ولا حاجة كما قال الإمام إلى
إيقاعه في مجلس الحكم لأن الذي يتعلق به إثبات حق الفسخ اه‍ مغني. (قوله مالا) ظاهره وإن قل وقياس
ما مر في النكاح من أن شرط جواز العدول عن القاضي للمحكم غير المجتهد حيث طلب القاضي مالا أن يكون
له وقع جريان مثله هنا اه‍ ع ش. (قوله استقلت) أي بشرط الامهال م ر اه‍ سم. (قوله للضرورة)
أما عند القدرة على ذلك فلا ينفذ ظاهرا وكذا باطنا كما رجحه ابن المقري وصرح به الأسنوي اه‍ مغني. (قوله
غير واحد الخ) ومنهم الأسني والمغني (قوله جزموا بذلك) معتمد اه‍ ع ش. (قوله وإن لم يستمهل) إلى قوله:
لأنه صار في المغني (قوله بنفقته) أي بعجزه عنها (قوله بلا مهلة) أي إلى بياض النهار اه‍ مغني. (قوله ومن
ثم الخ) لم يظهر لي وجه التفريع. (قوله ومن ثم لو اتفقا الخ) عبارة المغني وليس لها أن تأخذ نفقة يوم قدر فيه
عن نفقة يوم قبله عجز فيه عن نفقته لتفسخ عند تمام المدة لأن العبرة في الأداء بقصد المؤدي فإن تراضيا على
ذلك ففيه احتمالان أحدهما لها الفسخ عند تمام الثلاث بالتلفيق وثانيهما لا وتجعل القدرة عليها مبطلة
للمهلة، قال الأذرعي: والمتبادر ترجيح الأول ورجح ابن الرفعة الثاني بناء على أنه لا فسخ بنفقة المدة الماضية
وأجيب عنه بأن عدم فسخها بنفقة المدة الماضية قبل أيام المهلة لا فيها اه‍. وفي سم بعد ذكر مثلها عن الأسني
ما نصه فعلم أن بطلان المهلة بالقدرة على نفقة الرابع مع جعله عن غيره ليس أمرا ثابتا قطعا فقول الشارح
وإن جعل عن غيره فيه ما لا يخفى فليتأمل اه‍. (قوله لم تفسخ الخ) خلافا للأسني والمغني كما مر آنفا والنهاية
عبارته فاحتمالان أرجحهما نعم عند تمام الثلاث بالتلفيق اه‍. (قوله وإن جعله) أي المقدور عليه في الرابع

341
(قوله بنفقة الخامس) قال في شرح الروض والسادس اه‍. وهو مخالف لقوله وظاهر قولهم الخ اه‍ سم،
أي وموافق للاحتمال الثاني الذي اعتمده النهاية كما يأتي. (قوله بنت على المدة ولم تستأنفها) أي فلها الفسخ
صبيحة الخامس مغني وسم وع ش. (قوله بنفقة السادس) أي مع الخامس (قوله وجب الاستئناف الخ)
معتمد اه‍ ع ش. (قوله أو أقل فلا) والأصح أن لها الفسخ حينئذ نهاية أي حين إذ تخلل أقل رشيدي.
والضابط أنه متى أنفق ثلاثة متوالية وعجز استأنفت وإن أنفق دون الثلاث بنت على ما قبله برماوي. (قوله على
اليومين) إلى قوله نعم في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله: وقياسه إلى الفرع وقوله أخذ بعضهم إلى لا عبرة
وقوله: قال أبو زيد إلى الفصل. (قوله بنحو كسب الخ) عبارة المغني بكسب أو تجارة أو سؤال (قوله أو سؤال)
عطف على نحو كسب (قوله منعها) أي من الخروج اه‍. (قوله وإلا منعها) أي وإن أرادته صحبت معها
من يدفع الريبة عنها وعليها أجرته إن لم يخرج إلا بها وقوله: أو خرج معها أي ولا أجرة عليها اه‍ ع ش. (قوله
وحمل الأذرعي وغيره الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله على النهار) أي وقت التحصيل نهاية ومغني (قوله
وبه صرح الخ) أي بالتفصيل المذكور (قوله وإذا قلنا لها المنع الخ) والأوجه عدم سقوط نفقتها مع منعها
له من الاستمتاع زمن التحصيل فإن نفقة ذلك في غير مدة التحصيل سقطت زمن المنع نهاية ومغني، أي فتسقط
نفقة اليوم والليلة بمنعها له من التمتع في غير وقت العمل وإن قل زمن المنع كلحظة ع ش. (قوله فرع) إلى
قوله: وتردد شارح في المغني إلا قوله: وفي الاحتياج إلى لا عبرة بعقار. (قوله وبأنها الخ) أي الزوجة اه‍ ع ش
(قوله يبطل الفسخ) أي يتبين بطلانه اه‍ مغني. (قوله قاله الغزالي) ونقل السنباطي في حاشيته على المحلي
كلام الغزالي وأقره اه‍ سيد عمر، وكذا أقره المغني كما أشرنا إليه. (قوله كما مر) عبارة النهاية أخذا مما مر في
قوله: والأصح أنه لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب اه‍. (قوله كما مر) وقد يحمل المار على من له مال مقدور عليه
وعلى هذا يكون عدم علم المال أو العجز عنه بمنزلة غيبته مسافة القصر اه‍ سم. (قوله وأخذ بعضهم الخ)
مقتضاه أنه ليس مصرحا به في كلامهما وليس كذلك ففي أصل الروضة بعد كلام ما نصه وعلى قياس هذه
الصورة لو كان عقار ونحوه لا يرغب في شرائه ينبغي أن يكون لها الخيار انتهى، وبه جزم في متن الروض اه‍
سيد عمر عبارة النهاية ولا اعتبار بعرض أو عقار لا يتيسر بيعه كما يؤخذ من كلامهما اه‍. (قوله لا يتيسر
بيعه) لعل المراد لا يتيسر بيعه بعد مدة قريبة، فيكون كالمال الغائب فوق مسافة القصر اه‍ ع ش. (قوله
نعم تسقط به) إلى المتن الضمائر البارزة فيه كلها راجعة لرضاها اه‍ سم. قول المتن: (ولو رضيت الخ) ومعلوم
أن الكلام في الرشيدة فلا أثر لرضا غيرها به اه‍ ع ش. (قوله وكرضاها به إمساكها الخ) فيسقط خيارها

342
به وقوله: لا قبلها أي قبل المطالبة فلا يسقط اه‍ مغني. قول المتن: (وفسخ لولي صغيرة ومجنونة) أي وإن كان
فيه مصلحة لهما اه‍ مغني. (قوله فعلى من تلزمه مؤنتهما الخ) ومنه بيت المال نعم مياسير المسلمين حيث لم
يوجد منفق اه‍ ع ش. (قوله قبل النكاح) أي على فرض عدم النكاح (قوله وإن كانت الخ) عبارة المغني
ويصير نفقتهما ومهرهما دينا عليه يطالب به إذا أيسر. تنبيه: أفهم كلامه أن عدم فسخ ولي البالغة من
باب أولى اه‍ عبارة ع ش. سكت عن البالغة وقضية إطلاق شرح المنهج أنها كالصغيرة فليس له منع
نفقتها ليلجئها إلى الفسخ وعليه فيمكن الفرق بينها وبين الأمة بأن نفقة الحرة سببها القرابة ولا يمكنه إسقاطها
عند العجز بخلاف الأمة، فإنه قادر على إزالة وجوبها عنه بأن يبيعها أو يؤجرها فكان وجوبها عليه من هذه
الحيثية دون نفقة القريب اه‍ بحذف. (قوله كالرشيدة) أي فلها الفسخ اه‍ ع ش. قول المتن: (ولو أعسر
زوج أمة). فروع: للأمة مطالبة زوجها بالنفقة فإن أعطاها لها برئ منها وملكها السيد دونها لكن لها
قبضها وتناولها لأنها كالمأذونة في القبض بحكم النكاح وفي تناولها بحكم العرف وتعلقت الأمة بالنفقة
المقبوضة فليس له بيعها قبل إبدالها بغيرها، فإن أبدلها جاز له التصرف فيها ببيع وغيره ويجوز لها إبراء زوجها
من نفقة اليوم لا الأمس كالمهر والسيد بالعكس، ولو ادعى الزوج تسليم النفقة الماضية أو الحاضرة أو المستقبلة
فأنكرت الأمة صدقت بيمينها فإن صدقه السيد برئ من النفقة الماضية دون الحاضرة والمستقبلة ومن طولب
بنفقة ماضية وادعى الاعسار يوم وجوبها حتى يلزم نفقة المعسر وادعت هي اليسار فيه صدق بيمينه إن لم
يعرف له مال وإلا فلا ولو عجز العبد عن الكسب الذي كان ينفق منه ولم ترض زوجته بذمته كان لها الفسخ وإن
رضيت صارت نفقتها دينا عليه مغني وروض مع شرحه. (قوله لم يلزم سيدها الخ) نعت زوج أي بأن لم يكن فرعا
للزوج اه‍ ع ش عبارة المغني. تنبيه: استثنى من ثبوت الخيار لها ما لو أنفق السيد عليها من ماله فإنه
لا خيار لها حينئذ، وما لو كانت زوجة أحد أصول سيدها الموسر الذي يلزمه إعفافه لأن نفقتها على سيدها
وحينئذ فلا فسخ له ولا لها وألحق بها نظائرها كما لو زوج أمته بعبده واستخدمه فإن لم يستخدمه وعجز عن
الكسب فيظهر أن لها الفسخ إن لم ترض بذمته ولم ينفق عليها السيد اه‍. وفي سم بعد ذكر مثلها عن
شرح الروض ما نصه وقد يشكل كون أمته زوجة أحد أصوله بما قدمه في محرمات النكاح أنه لا ينكح مملوكته
وأن مملوكة فرعه كمملوكته اه‍. إلا أن يصور ما ذكر بما إذا طرأ ملك الفرع فإنه لا يبطل نكاح الأصل كما
تقدم اه‍. (قوله الفسخ) فاعل مر اه‍ سم. (قوله وإن رضي السيد الخ) فإن ضمن لها النفقة بعد طلوع
فجر يومها صح كضمان الأجنبي اه‍ مغني. (قوله لكن نص في الام الخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله على
إجبارها الخ) أي فيمتنع الفسخ اه‍ سم. (قوله فالفسخ به) أي بسبب المهر له أي للسيد (قوله

343
نعم المبعضة لا بد في الفسخ الخ) هذا إنما يأتي على ما تقدم فيما لو قبض بعض المهر عن ابن الصلاح من امتناع
الفسخ أما على المعتمد الذي تقدم عن غيره من جوازه فلها وحدها الفسخ وكذا للسيد وحده ويجري ذلك في
سيدي قنة فلكل وحده الفسخ لأن غايته أنه فسخ ببعض المهر وهو جائز م ر اه‍ سم. وفي النهاية وكذا في ع ش
عن الزيادي ما يوافقه. (قوله فيها) أي في صورة المهر ع ش وسم. (قوله بأن يفسخا الخ) أي بعد أن يأذن
لهما القاضي في الفسخ أخذا مما مر من قول المصنف فيفسخه أو يأذن لها فيه ومن قول الشارح هناك فلا
ينفذ منها قبل ذلك الخ. قول المتن: (وله أن يلجئها الخ) عبارة المغني وعلى الأول لا يلزم السيد نفقتها إذا
كانت
بالغة عاقلة ولكن له أن يلجئها الخ اه‍. (قوله إنها كالقنة فيما ذكر) أي في عدم فسخ السيد وقوله: إلا في
إلجاء السيد الخ لا حاجة إليه لأن السيد لا تلزمه نفقة مكاتبته إلا أن يصور ذلك بما لو عجزت المكاتبة عن نفقة
نفسها اه‍ ع ش. (قوله ولو أعسر الخ) عبارة النهاية ولو أعسر سيد مستولدة عن نفقتها أجبر على تخليتها
للكسب لتنفق منه أو على إيجارها ولا يجبر على عتقها أو تزويجها ولا بيعها من نفسها فإن عجزت عن الكسب
أنفق عليها من بيت المال. قال القمولي: ولو غاب مولاها ولم يعلم له مال ولا لها كسب ولا كان بيت مال، فالرجوع
إلى وجه أبي زيد بالتزويج أولى للمصلحة وعدم الضرر اه‍. وفي المغني والروض مع شرحه مثلها إلا قوله: قال
القمولي الخ. قال ع ش: قوله من بيت المال أي فإن لم يكن فيه شئ أو منع متوليه فينبغي أن يجبر على تزويجها
للضرورة. وقوله: بالتزويج أولى الخ لعل المراد أن الحاكم يزوجها لأن الفرض غيبة سيدها سم على حج اه‍. (قوله
قال أبو زيد الخ) في اقتصاره على نقل مقالة أبي زيد وتقريرها إشعار باعتمادها وهو غريب وفي الروضة بعد
ذكر مقالة أبي زيد ما نصه: وقال غيره لا يجبر عليه بل يخليها لتكتسب وتنفق على نفسها. قلت: هذا الثاني
أصح فإن تعذرت نفقتها بالكسب فهي في بيت المال انتهى. وجزم في الروض بما صححه النووي ثم
رأيت الشارح في نفقة الرقيق جزم به أيضا ثم رأيت المحشي سم تعقب كلامه هنا بما في الروض وشرحه
وبكلامه في نفقة الرقيق اه‍ سيد عمر.
فصل في مؤن الأقارب (قوله في مؤن الأقارب) إلى قوله: وهل يشترط في النهاية إلا قوله: وهل يلحق إلى
وذلك لعموم الأدلة وكذا في المغني إلا قوله: ومن ثم إلى لقوله (قوله الحر أو المبعض) خرج به الرقيق فإن لم

344
يكن مكاتبا فإن كان منفقا عليه فهي على سيده وإن كان منفقا فهو أسوأ حالا من المعسر والمعسر لا تجب
عليه نفقة قريبه وأما المكاتب فإن كان منفقا عليه فلا يلزم قريبه نفقته على الأصح لبقاء أحكام الرق عليه
وإن كان منفقا فلا تجب عليه لأنه ليس أهلا للمواساة إلا أن يكون له ولد من أمته، وإن لم يجز له وطؤها أو من
زوجته التي هي أمة سيده فيجب عليه نفقته اه‍ مغني. (قوله أو المبعض) عطف على الحر هنا وفيما بعد اه‍
سم. (قوله إن وجب إعفافه) أي بأن احتاج إليه اه‍ ع ش. (قوله لا المكاتب) قال في التنبيه: إلا أن
يكون له ولد من أمته فتجب عليه نفقته انتهى اه‍ سم. أي أو من زوجته التي هي أمة سيده كما مر عن
المغني. (قوله ما أكل) عبارة المغني والأسني يأكل اه‍. (قوله وولده من كسبه) تتمة الخبر كما في الأسني والمغني
فكلوا من أموالهم اه‍. (قوله أو المبعض كذلك) أي بالنسبة لبعضه الحر سم وع ش. (قوله ولو أنثى
كذلك) أي غير وارثه سم وع ش. (قوله لقوله تعالى الخ) هذا دليل الأول وقوله الآتي وقوله الخ
دليل الثاني (قوله وجوب نفقة المحارم) بشرط اتفاق الدين في غير الابعاض اه‍ مغني. (قوله أي في عدم
المضارة) هو خبر ومعنى الخ رشيدي وكردي (قوله وقوله الخ) هو بالجر اه‍ رشيدي أي عطفا على قوله
تعالى (قوله عاجز كذلك) أي لا مال له (قوله لا نحو مرتد وحربي) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي
ما نصه انظر ما مراده بالنحو ويؤخذ من فرق الشهاب ابن حجر بينهما وبين الزاني المحصن بأنه غير قادر على
زوال مانعه إن تارك الصلاة كالحربي والمرتد فلعله مراد الشارح بالنحو اه‍. (قوله نحو زان الخ) يشمل
تارك الصلاة مع أن فرقه الآتي لا يتأتى فيه لتمكنه من التوبة اه‍ سيد عمر عبارة ع ش ومثلهما على
الراجح نحو الزاني المحصن لكن قال حج فيه أن الأقرب وجوب الانفاق عليه لعجزه عن عصمة نفسه بخلافهما
ومقتضى ما علل به أن مثله قاطع الطريق بعد بلوغ خبره للإمام اه‍. (قوله والثاني) أي الفرق (قوله وإن
هلك الآخر) أي نحو الزاني المحصن (قوله وذلك) أي عدم المعارضة (قوله لمنعه) أي الوصف المنافي سببه
أي سبب الانفاق هو وصف القرابة (قوله كذلك) أي ينافي القرابة من كل وجه (قوله لمقتضى
أصل الخ) أي للانفاق (قوله وذلك) أي قوله وإن اختلف دينهما اه‍ ع ش (قوله وكالعتق الخ) عطف
على لعموم الأدلة (قوله فإنه) أي الإرث (قوله حينئذ) أي حين اختلاف الدين (قوله والوجه الثاني) مبتدأ

345
وخبر (قوله ما يأتي) أي في آخر الفصل قول المتن: (يسار المنفق) من والد أو ولد اه‍ مغني. (قوله لأنها
مواساة) إلى قوله: فعلم في النهاية (قوله به) أي الاعسار اه‍ ع ش. قول المتن: (بفاضل عن قوته الخ) أي
ويؤمر بوفائه إذا أيسر بفاضل الخ اه‍ مغني (قوله زوجته) إلى قوله واندفع في المغني إلا قوله وبعمومه إلى
المتن (قوله وأم ولده) أي المنفق (قوله وذلك) أي الشرط المذكور (قوله فلأهلك) أي لزوجتك اه‍
ع ش. (قوله معنى يخصصه) أي كإن يقال إنما وجبت على الأقارب لكونهم كالجزء منه وهذا خاص بالأصل
والفرع اه‍ ع ش. (قوله ولو لم يكلفه الخ) فإن لم يفضل شئ فلا شئ عليه اه‍ مغني (قوله لأنها) أي
كفاية القريب اه‍ مغني. (قوله على وفائه) أي الدين (قوله لاصله) أي أو فرعه (قوله أو مسكن والده)
أي أو ولده (قوله في كل يوم الخ) أي لأجل مؤنة (قوله أجرة مسكن أحدهما) أي مسكنه أو مسكن والده.
(قوله وكيفية بيع العقار) إلى قوله: أما ما لا يباع في المغني إلا قوله: وألحق إلى أنه يستقرض وإلى قوله: وبحث
الأذرعي في النهاية (قوله بيعه) عبارة المغني بيع العقار له اه‍ (قوله فإن تعذر الخ) عبارة المغني ولو لم يوجد
من يشتري إلا الكل وتعذر الاقتراض بيع الكل اه‍ (قوله ولم يوجد الخ) عطف على تعذر اه‍ سم أي
عطف سبب على مسبب قول المتن: (لا يباع فيه) أي في الدين قول المتن: (ويلزم كسوبا الخ) أي إذا لم يكن له مال
اه‍ مغني (قوله كالادم الخ) قضيته أنه يلزم الفرع أدم زوجة الأصل وقد جزم في فصل الاعفاف بأنه لا يلزمه
لها أدم ولا نفقة خادمها لأنها لا تفسخ بذلك اه‍ سم. (قوله حيث وجب) أي الاخدام لاحتياجه إليه لمرض
أو زمانة أو نحوهما اه‍ أسني. (قوله أي أقل ما يكفي الخ) عبارة النهاية والمغني ومحل وجوب ذلك في حليلة
الأصل بقدر نفقة المعسرين فلا يكلف فوقها وإن قدر كما اقتضاه كلام الإمام الغزالي وإن اقتضى كلام
الماوردي خلافه اه‍. (قوله لأن القدرة الخ) ولخبر كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت اه‍ مغني. (قوله
وإنما لم يلزمه) أي الكسب (قوله ولقلة هذه) أي المؤنة وقوله: وانضباطها أي إذ هي مقدرة من جهة الشارع
وقوله بخلافه أي الدين فإنه لا انضباط له من جهة الشارع ويختلف باختلاف حال المديون فقد يكون قليلا
بالنسبة لشخص وكثيرا بالنسبة لآخر على أنه قد يطرأ ما يقتضي تجدد الديون في كل يوم كعروض إتلاف
منه لما لغيره بغير اختيار منه اه‍ ع ش. (قوله ولا يجب لأجلها سؤال زكاة الخ) قضيته أنه لو دفعت له الزكاة
بلا سؤال وجب قبولها وعليه فيفرق بينه وبين عدم وجوب قبول الهبة بوجود المقة للواهب بخلاف المزكي

346
فإنه إنما دفع للفقير ما أوجبه الشرع عليه فأشبه الديون اه‍ ع ش. (قوله ولا قبول هبة) أي أو وصية اه‍
مغني ولعل المراد بالهبة هنا ما يشمل الصدقة والهدية قول المتن: (ولا تجب لمالك كفايته) أي ولو زمنا أو
صغيرا أو مجنونا اه‍ مغني. قول المتن: (ولا مكتسبها) أي بالفعل وكذا قوله بعد غير مكتسب اه‍ سم. (قوله
كلفه) أي حيث كان فرعا بخلاف الأصل ليوافق ما يأتي في كلام المصنف ع ش وسم. قول المتن: (زمنا) وفي
المختار الزمانة آفة في الحيوانات ورجل زمن أي مبتلي بين الزمانة اه‍. وعليه فذكر الأعمى وما بعده من ذكر
الخاص بعد العام اه‍ ع ش. قول المتن: (أو مجنونا) أي أو سليما من ذلك كله لكنه لا يحسن كسبا ولا قدر
على تعلمه اه‍ ع ش. (قوله فإن امتنع الخ) أي في بعض الأيام اه‍ مغني. (قوله غير المكتسب) أي
بالفعل اه‍ سم. (قوله كذلك) أي زمنا الخ (قوله غني) أي بالقدرة على الكسب (قوله فلا يكلف
كسبا) أي وإن قدر عليه اه‍ ع ش. (قوله بل يكلف الكسب) ينبغي ولو صغيرا يقدر عليه فيؤجره
الأصل وينفق عليه من أجرته كما علم مما ذكر آنفا اه‍ سم. أي إن كان لائقا به كما مر أيضا. (قوله نعم
لا تكلف الام) فيه شئ اه‍ سم، ولعله إشارة إلى أنه لا حاجة إلى استثنائها على طريقة المصنف اه‍ سيد عمر
(قوله لا غاية له) أي ففيه إضرار بهما مع أنه قد لا يكون لهما غرض فيه لعدم القدرة على القيام بحقوق
الزوج اه‍ ع ش. (قوله وبتزوجها تسقط الخ) هذا واضح إن كان الزوج حاضرا فلو كان غائب فقد سلف
إن الوجوب يتوقف على الارسال ليحضر فتجب من وقت حضوره والمتجه أن تكون في تلك المدة على من كانت
عليه قبل النكاح ويدل على هذا التفصيل قولهم لئلا تجمع بين النفقتين وكما في الصغيرة والمجنونة إذا أعسر
زوجهما بها سم على المنهج اه‍ ع ش. (قوله اعتباره) أي التمكين اه‍ سم. (قوله إلا أن يقال الخ)
معتمد اه‍ ع ش. (قوله إنها) أي الام أو البنت (قوله عليه) أي التمكين اه‍ ع ش. (قوله وعليه) أي على
قوله: إلا أن يقال الخ (قوله فمحله) أي محل سقوط نفقتها بمجرد العقد (قوله ومحل ذلك) أي الخلاف
(قوله وإن لم يشتغل) أي الأصل وقوله: جزما لأي لأنها تنزل حينئذ منزلة أجرته اه‍ ع ش. (قوله لم تجر عادته
بالكسب) أي وإن قدر على الكسب وتعلمه وإلا فلا حاجة إلى بحثه لما مر في الشارح قبيل قول المصنف وإن
اختلف دينهما وعن ع ش عند قول المصنف أو مجنونا (قوله أو شغله عنه الخ) المعتمد الوجوب حينئذ لكن
بشرط أن يستفيد من الاشتغال فائدة يعتد بها عرفا بين المشتغلين ويظهر فيمن حفظ القرآن ثم نسيه بعد
البلوغ وكان اشتغاله بحفظه يمنعه من الكسب أن اشتغاله بالحفظ حينئذ كالاشتغال بالعلم إن لم يتيسر الحفظ
في غير أوقات الكسب اه‍ ع ش. (قوله وهو محتمل) أقول بحثه في الثاني متجه بخلافه في الأول فإنه بعيد جدا

347
ثم رأيت الفاضل المحشي كتب ما نصه قوله: ويحتمل الفرق الخ ظاهره بالنسبة للصورتين وخصه م ر بالثانية
اه‍ سيد عمر. وقوله: بالثانية قضية السياق أن يقول بالأولى فلعله من تخريف الناسخ فليراجع. (قوله خارجة
منه) أي من المزكي (قوله كلا منهما) أي الفرعين المذكورين في بحث الأذرعي قول المتن: (وهي) أي نفقة
القريب اه‍ مغني. قول المتن: (وهي الكفاية) وهي إمتاع لا يجب تمليكها اه‍ روض وعبارة العباب إمتاع
لا تمليك اه‍ سم. (قوله لخبر خذي) إلى قوله: ونازع كثيرون في النهاية إلا قوله: وإن لم يأذن إلى لكن يشترط
(قوله فيجب أن يعطيه كسوة الخ) وينبغي وجوب فرش وغطاء وأواني الأكل والشرب وما يتنظف به من
أوساخ مضرة وأجرة حمام معتاد احتيج إليه لنحو إزالة الأوساخ بل لا يبعد وجوب ثمن ماء الغسل من الاحتلام
وإن لم يجب للزوجة لظهور الفرق فليراجع، وينبغي أن يجب للقريب أيضا ماء الطهارة سفرا وحضرا نظير
ما يأتي في الرقيق اه‍ سم. (قوله ورغبته الخ) عطف على سنة (قوله بحيث يتمكن الخ) حال من قوله: وقوتا
عبارة الروض ولا يكفي سد الرمق بل يعطي ما يقيمه للتردد اه‍. (قوله لاتمام الشبع) لعله عطف على بحيث
يتمكن معه الخ أي لا بحيث يحصل معه تمام الشبع فلا يجب هذا المقدار. (قوله وإن يخدمه ويداويه الخ)
هذا علم من قوله أول الفصل حتى نحو دواء الخ ع ش ورشيدي. (قوله وإن يبدل الخ) ولو ادعى تلف ما دفعه
له فهل يصدق في ذلك أو لا، فيه نظر والأقرب الأول حيث لم يذكر للتلف سببا ظاهرا يسهل إقامة البينة عليه
اه‍ ع ش. (قوله وكذا إن أتلفه) ينبغي أن ما تلف بتقصير كالاتلاف اه‍ سم. (قوله لكن الرشيد يضمنه) أي
دون غيره كما قاله الأذرعي ثم قال: ولا خفاء أن الرشيد لو آثر بها غيره أو تصدق بها لا يلزم المنفق إبدالها اه‍ وهو
ظاهر إن كانت باقية اه‍ شرح الروض، وقد يعتبر مع بقائها القدرة على تخليصها فليتأمل اه‍ سم. (قوله إذا
أيسر) أي بعد يساره اه‍ نهاية. (قوله التي لم يأذن المنفق الخ) أي بخلاف ما إذا أذن له أي وأنفق كما هو
ظاهر رشيدي، فإن لم ينفق سقطت بمضي الزمان ع ش. (قوله أي مثلا) أي فمثل أمة غيرها ولو من الآحاد
اه‍ ع ش. (قوله بها الخ) أي بمؤن الولد عبارة المغني بأجرة الرضاع وببدل الانفاق عليها قبل الوضع وعلى
ولدها ولو كان الانفاق عليه بعد الرضاع اه‍. (قوله فلذا خرجت هذه عن نظائرها) وظاهر رجوعها بما مر
ويأتي وإن لم تشهد ولا أذن له حاكم م ر اه‍ سم. (قوله وإن جعلت الخ) أي على المرجوح وقوله: لما ذكر

348
أي من قوله لأنها وجبت الخ اه‍ ع ش. (قوله بإلغاء) احتراز عن القرض بالقاف (قوله وإن لم يأذن الخ)
خلافا للنهاية والمغني (قوله فيكفي) أي في صيرورتها دينا وقوله قوله فرضت الخ ظاهره وإن لم ينفق بالفعل
وسيأتي ما فيه عبارة النهاية وأما إذا قال الحاكم قدرت على فلان كذا ولم يقبض شيئا لم تصر دينا بذلك
اه‍ وفي المغني ما يوافقه. (قوله لكن يشترط الخ) انظر لم خص المسألة بنفقة الفرع اه‍ سم عبارة الرشيدي
هذا راجع لأصل المتن فكان ينبغي إسقاط لكن ثم انظر لم نص على ثبوت احتياج الفرع وغنى الأصل دون
عكسه والظاهر أنه مثله اه‍. (قوله وبحث الخ) ليس معطوفا على الغاية بل هو كلام مستأنف تقييدا للمتن
رشيدي (قوله وبحث أنها لا تصير دينا الخ) وهو كذلك نهاية ومغني (قوله إلا بعد الاقتراض) أي بالفعل
اه‍ ع ش (قوله قيل فعليه) أي ذلك البحث (قوله الاستثناء) أي بالنسبة للمعطوف (قوله لدخوله) أي
القرض (قوله فالواجب الخ) أي على القريب (قوله قضاء دينه الخ) عبارة المغني إنما هو وفاء الدين ولا
يسمى هذا الوفاء نفقة اه‍ (قوله قضاء دينه) أي المستقرض (قوله ويرد بمنع ذلك الخ) استشكله سم راجعه
(قوله بل هو) أي الاستثناء عليه أي البحث المذكور (قوله نائبه) أي المنفق (قوله بأحد هذين) أي
فرض القاضي أو إذنه في الاقتراض اه‍ مغني. (قوله وزعم بعضهم) كشيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم أي
ووافقه المغني والنهاية (قوله حمل كلامهما) أي في مسألة الفرض بالفاء اه‍ سم. (قوله صارت حينئذ
دينا) أي في ذمة الغائب أو الممتنع اه‍ نهاية (قوله قال) أي ذلك البعض (قوله وهذا) أي فرض القاضي
غير مسألة الاقتراض أي الثانية في المتن (قوله مأذونه) أي القاضي (قوله فكيف تحمل الأولى على بعض
ما صدقات الثانية) أجيب بمنع ذلك وأن الأولى إذن في الاقراض والثانية إذن في الاقتراض والاقراض غير
الاقتراض فليست الأولى من ما صدقات الثانية انتهى فليتأمل فيه اه‍ سم والمجيب هو النهاية (قوله وعلم)
إلى قوله والتقييد في النهاية إلا قوله ولا ترد إلى ولا يكفي وقوله لما مر إلى ويظهر. (قوله أو امتنع الخ) وللقريب
أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن لم يجد جنسها إن عجز عن الحاكم وللأب وإن علا أخذ النفقة من
مال فرعه الصغير أو المجنون بحكم الولاية وليس للام أخذها من ماله حيث وجبت لها إلا بالحاكم كفرع
وجبت نفقته على أصله المجنون لعدم ولايتهما اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله: إن لم يجد جنسها يفهم منه أنه إذا
وجد جنس ما يجب له كالخبز استقل بأخذه وإن وجد الحاكم وكذا يقال في الام والفرع الآتيين فليراجع،
ويؤخذ من قوله لعدم ولايتهما أن الام لو كانت وصية على ابنها لم تحتج إلى إذن الحاكم اه‍. عبارة المغني:
وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه إن وجد جنسها وكذا إن لم يجده في الأصح ويرجع إن
أشهد كحد الطفل المحتاج وأبوه غائب مثلا وللأب والجد أخذ النفقة إلى آخر ما مر عن النهاية. (قوله وتعذر
الانفاق الخ) إن كان كالتفسير والتوضيح لسابقه فلا إشكال وإن كان قيدا آخر فليتأمل محترزه اه‍ سيد
عمر. (قوله من ماله) أي المنفق (قوله إن أشهدت وقصدت الرجوع) أي وإلا فلا اه‍ نهاية. (قوله إن هذا)

349
أي قوله: ولو فقد القاضي وغاب المنفق الخ (قوله على الاذن الخ) أي الفرض (قوله من ماله) أي الطفل
(قوله ويتعين فرضه الخ) وظاهر كلام شرح الروض عن الأذرعي الجواز مع امتناع الأب أو غيبته بدون إذن
القاضي مع وجوده بخلاف عبارة الشارح اه‍ سم. قول المتن: (وعليها إرضاع ولدها الخ) فلو امتنعت من
إرضاعه ومات فالذي ذكره ابن أبي شريف عدم الضمان لأنه لم يحصل منها فعل يحال عليه سبب الهلاك
قياسا على ما لو أمسك الطعام عن المضطر واعتمده شيخنا الزيادي اه‍ ع ش. وهل ترثه أو لا فيه نظر فليراجع
عناني والظاهر أنها ترثه لأنها غير قاتلة اه‍ بجيرمي. (قوله بالهمز) إلى قول المتن والوارثات في النهاية إلا قوله
بخلاف ما إذا طلبت (قوله بعد الولادة) أي عقبها ع ش ورشيدي (قوله ويرجع في مدته لأهل الخبرة) فإن
قالوا يكفيه مرة بلا ضرر يلحقه كفت وإلا عمل بقولهم أسني ومغني (قوله غالبا) إنما قيد به لأنه شوهد كثير من
النساء يمتن عقب ولادتهن ويرضع الولد غير أمه ويعيش اه‍ ع ش. (قوله ممن تلزمه الخ) عبارة المغني من ماله
إن كان وإلا فممن تلزمه نفقته اه‍. (قوله خلية كانت أو في نكاح أبيه) عبارة المغني: وإن كانت في نكاح أبيه
اه‍ وهي أخصر وأعم (قوله وإن تعاسرتم) أي تضايقتم في الارضاع فامتنع الأب من الأجرة والام من فعله
فسترضع له أي للأب أخرى ولا تكره الام على إرضاعه اه‍ حلبي. (قوله إن فرض) أي النقص (قوله يؤثر فقده)
أي يختار فقد التمتع (قوله بأن كان خلية) أي أما إذا كانت منكوحة للغير فله أي الأب المنع لأن له منع
ولده من دخول دار الزوج وإن رضي كما سيأتي في الفصل الآتي اه‍ رشيدي عبارة المغني وأفهم قوله أبيه أنها
إذا كانت منكوحة غير أبيه أن له منعها وهو كذلك إلا أن تكون مستأجرة للارضاع قبل نكاحه فليس له
منعها كما قال ابن الرفعة ولا نفقة لها اه‍. (قوله وإلا فحكم الخلية كذلك) أي كما قدمه قبيل المتن اه‍ رشيدي
(قوله فاندفع ما قيل الخ) عبارة المغني تنبيه ذكر المصنف حكم المنكوحة وسكت عن المفارقة وصرح في
المحرر بالتسوية فحذف المصنف له لا وجه له كما قاله ابن شهبة اه‍. (قوله لغيرها) أي للخلية اه‍ رشيدي (قوله ثم إن
لم ينقص إرضاعها الخ) ظاهر هذا السياق أن هذا التفصيل لا يأتي فيما لو لم تأخذ أجرة وأنها تستحق حينئذ
النفقة مطلقا، فليراجع اه‍ رشيدي. (قوله ويفرق بأن الخ) ومن هذا الفرق يؤخذ ما أفتيت به من أن الزوجة
لو خرجت في البلدة بإذنه لصناعة لها لم تسقط نفقتها بخلاف سفرها بإذنه لحاجتها لتمكنه عادة من استرجاعها
دون المسافرة ولا يخالفه ما في كلامهما في العدد من أنها لو خرجت لارضاع بإذنه في البلدة سقطت شرح م ر
اه‍ سم. قال ع ش: ولعل وجه عدم المخالفة أن مسألة الارضاع مصورة بما لو آجرت نفسها للارضاع بإذنه
وخرجت فإنه لا يتمكن من عودها لاستحقاق منفعتها للمستأجر اه‍. (قوله فإن وجد ذلك بحيث الخ) معتمد
اه‍ ع ش. (قوله فلا أجرة لها) أي وإن كان سكوتها لجهلها بجواز طلب الأجرة وينبغي وجوب إعلامها

350
باستحقاق الأجرة كما قيل بمثله في وجوب الاعلام بالمتعة وقياسا وجوب الاعلام بكل ما لا تعلم بحكمه المرأة
ولكنها تباشره للزوج على عادة النساء كالطبخ وغسل الثياب ونحوهما اه‍ ع ش. (قوله وإن لم تجب الخ)
قد يستشكل فيما إذا لم يسلمه لها بل استقلت بأخذه وإرضاعه فليراجع اه‍ سم. وقد يقال أن إيجاب الشرع
إجابتها ينزل منزلة تسليمه لها. (قوله إلا في الحضانة) سيأتي إن شاء الله تعالى عن الامداد خلافه وعبارة
النهاية كما بحثه العراقي اه‍ سيد عمر عبارة الرشيدي قوله: إلا في الحضانة الثابتة للام الخ. صريح هذا السياق أنه
لا تسقط حضانتها إذا طلبت عليها أجرة المثل، وإن تبرعت بها أجنبية أو رضيت بدونها وأنها لا تسقط إلا إذا
طلبت أكثر من أجرة المثل وأنه لا تلازم بين الارضاع والحضانة فقد ينزع منها لأجل الارضاع ويعاد إليها
للحضانة وسيأتي في كلامه في الباب الآتي ما يخالفه والشهاب ابن حج لما ذكر هذا الاستثناء هنا ختمه بقوله:
على ما بحثه أبو زرعة فتبرأ منه ثم جزم فيما يأتي بخلافه فلم تقع في كلامه مخالفة بخلاف الشارح اه‍. قول المتن: (
وتبرعت أجنبية) أي صالحة نهاية أي بأن لم تكن فاسقة ولم يحصل للولد ضرر بتربيتها له ع ش. قول المتن: (
أو رضيت بأقل) أي مما لا يتغابن به عادة اه‍ ع ش. قول المتن: (في الأظهر) وعليه فلو ادعى الأب وجود
متبرعة
أو راضية بما ذكر وأنكرت الام صدق في ذلك بيمينه لأنها تدعي عليه أجرة والأصل عدمها ولأنه يشق عليه
إقامة البينة وتجب الأجرة في مال الطفل فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته نهاية وروض مع الأسني. (قوله
ومحله) أي الخلاف اه‍ نهاية (قوله إذا استمرأ الولد الخ) أي بأن كان لا يؤذيه ويحصل له به نمو كنموه بلبن
أمه اه‍ ع ش. (قوله وإن طلبت أجرة المثل) بقي ما لو لم ترض إلا بأكثر اه‍ سم. أقول: قضية إطلاق قول المصنف
أو فوقها فلا عدم لزوم إجابتها حينئذ بقي ما إذا لحق الضرر للولد بلبن الأجنبية ولا يعد حينئذ لزوم إجابة الام
مطلقا أخذا من إطلاق ما قدمه في شرح ثم بعده إن لم يوجد الخ فليراجع وليتأمل. (قوله ففي ولد رقيق الخ) أي
كما لو أوصى بأولاد أمته ثم مات وأعتقها الوارث اه‍ ع ش. (قوله وفي رقيقة) أي أم رقيقة (قوله منهما) أي
الزوج والام اه‍ ع ش. (قوله أجيب) فيه نظر إذا طلبت الام الارضاع المنقص للاستمتاع وأبى الزوج
ووافقها السيد اه‍ سم. (قوله ويحتمل خلافه الخ) والأول أقرب اه‍ نهاية. (قوله وارثا أو عدمه) وذكورة
أو أنوثة اه‍ نهاية عبارة المغني في قرب وارث أو عدمهما وإن اختلفا في الذكورة وعدمها كابنين أو بنتين
أو ابن وبنت اه‍. (قوله وإلا) أي وإن لم يكن له مال اه‍ مغني. (قوله فإن لم يقدر) أي على الاقتراض اه‍
رشيدي زاد ع ش: وقضية التقييد بعدم القدرة أنه لو قدر على الاقتراض ليس له أمر الحاضر بالانفاق وعليه
فلو خالف وأمره وأنفق فالظاهر الرجوع للقرينة الظاهرة في عدم التبرع ولكونه إنما أنفق بإذن الحاكم
اه‍. (قوله أمر الآخر بالانفاق الخ) محل هذا كما قاله الأذرعي إذا كان المأمور أهلا لذلك مؤتمنا وإلا اقتراض
الحاكم منه وأمر عدلا بالصرف إلى المحتاج يوما فيوما نهاية ومغني. (قوله في أمره له إليها) أي إلى النية وقوله:
كاف فيه أي في الرجوع اه‍ سم. (قوله بأن كان أحدهما أقرب) كابن البنت وقوله: والآخر وارثا كابن ابن
الابن اه‍ ع ش. قول المتن: (في الأصح) والثاني لا أثر للإرث لعدم توقف وجوب النفقة عليه اه‍ مغني (قوله

351
التموين) أي تحصل المؤن للقريب اه‍ كردي (قوله أم توزع المؤن عليهما) معتمد اه‍ ع ش. (قوله
وجزم في الأنوار بالثاني) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله وقلنا إن مؤنته الخ) أي على المرجوح الآتي
آنفا اه‍ نهاية (قوله لكن منعه الخ) عبارة النهاية: وإن منعه الخ (قوله أي أب وإن علا) إلى الفرع في
النهاية إلا قوله: ومر إلى المتن. (قوله ولو بالغا) أي عاجزا عن الكسب لنحو زمانة اه‍ ع ش. قول المتن: (
وجد) الواو بمعنى أو فلو وجد جد وجدة قدم الجد وإن بعد كما يفيده قوله: أي أب وإن علا اه‍ حلبي. قول
المتن: (فبالقرب) هلا قال هنا فإن استويا في القرب فالاعتبار بالإرث كما تقدم في جانب الفروع اه‍ سم. (قوله
كما مر) أي القول بذلك ثم هلا قال أي في المتن ثم القرب على قياس ما مر في الفروع اه‍ سم. (قوله أي
بالجهة التي الخ) ففي كلامه مضاف محذوف نهاية ومغني، أي والتقدير بجهة ولاية المال اه‍ رشيدي. قول المتن: (
على الفرع) وإن بعد كأب وابن ابن نهاية ومغني (قوله ومر) أي في شرح وقوت عياله. (قوله وأم ولده)
سكت عن الرقيق غيرها كأنه لأنه يباع لنفقة القريب اه‍ سم. (قوله ثم بعد الزوجة الخ) عبارة الروض:
وإن ضاق بدأ بنفسه ثم زوجته ثم بولده الصغير ثم الام ثم الأب ثم الولد الكبير ثم الجد ثم أبوه انتهت اه‍ سم.
(قوله ثم بعد الزوجة) أي ومن ألحق بها من خادمها وأم ولده (قوله مستو مع الولد الصغير الخ) أي فيوزع
عليهما اه‍ ع ش. (قوله أو ضعف) عطف بيان اه‍ ع ش (قوله على أب) أي في الأولى وقوله: أو ابن الخ أي في
الثانية اه‍ رشيدي. (قوله وتقدم العصبة الخ) عبارة الروض مع شرحه وإن كان أحد الجدين المجتمعين في
درجة عصبة كأب الأب مع أبي الام قدم فإن بعد العصبة منهما استويا لتعادل القرب والعصوبة. قال الأسنوي:
هذا خلاف الصحيح فقد ذكر في إعفاف الجد أنه دائر مع النفقة وأن العصبة البعيدة مقدم ولو اختلفت الدرجة
واستويا في العصوبة أو عدمها فالأقرب مقدم اه‍. وفي المغني مثلها إلا قوله: قال الأسنوي إلى ولو اختلفت
فعلم من هذا أن الشارح والنهاية جريا على ما قاله الأسنوي وأن المغني جرى على ما في الروض. (قوله وإن
بعد) أي العاصب اه‍ رشيدي (قوله وجدة لها الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فروع لو اجتمع جدتان
في درجة وزادت إحداهما على الأخرى بولادة أخرى، فقدمت فإن قربت الأخرى دونها قدمت لقربها ولو
عجز الأب عن نفقة أحد ولديه وله أب موسر لزمت أباه نفقته فإن رضي كل منهما بأخذ ولد لينفق عليه أو
اتفقا على الانفاق بالشركة فذاك ظاهر وإن تنازعا أجيب طالب الاشتراك. وقال البلقيني: يقرع بينهما
ولو عجز الوالد عن نفقة أحد والديه وله ابن موسر فعلى الابن نفقة أبي أبيه لاختصاص الام بالابن لما مر من أن
الأصح تقدم الام على الأب ولو أعسر الأب بالنفقة لزمت الابعد ولا رجوع له عليه بما أنفق إذا أيسر به اه‍.

352
(قوله وزع الخ) جواب ولو استوى الخ (قوله من كل) متعلق بسد اه‍ ع ش. (قوله فالصغير الخ) يعني
بحث أنه يقدم الصغير الخ بعد مطلق الضائع لا بقيد الفرعية أو الجدية خلافا لما يوهمه صنيعه (قوله نظير
ما مر) أي على الخلاف المتقدم في الأصول اه‍ مغني. (قوله ملكوا ذلك بالتسليم الخ) هل يشترط قصد
الدفع عما لزمه كما تقدم في الزوجة وعلى الاشتراط لو تنازعوا مع الوارث من القول قوله سم: (أقول) قدمنا
في آخر فصل الاعسار عن السيد عمر أن الشارح يعتبر في كل دين قصد الأداء مما لزمه فعدم تعرضه هنا للعلم
مما قدمه اه‍. وقد ذكر الشارح هناك ما يفهم منه أن القول للوارث اه‍ راجعه.
فصل في الحضانة (قوله في الحضانة) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا التنبيه الأول وقوله: كبنت خالة
وبنت عم لام (قوله في الصغير الخ) وتنتهي في المجنون بالإفاقة اه‍ ع ش. (قوله خلاف لفظي) هو كذلك
قطعا وإن أوهم قوله: نعم الخ خلافة فليتأمل اه‍ سيد عمر. (قوله من الحضن) أي مأخوذة منه اه‍ مغني
(قوله لضم الحاضنة الخ) أي سمي المعنى الشرعي الآتي بلفظ الحضانة لضم الخ (قوله إليه) أي الجنب
(قوله هذا) أي قوله: بفتح الفاء لغة إلى هنا (قوله والذي في القاموس الخ) أي فقولهم وهو الجنب هو أحد
معانيه لغة اه‍ ع ش (قوله أو الصدر والعضدان وما بينهما) مجموع ذلك معنى واحد (قوله وحضن) من
باب نصر وقوله حضنا بفتح الحاء اه‍ ع ش. (قوله ككبير مجنون) قال في الروض وشرحه المحضون كل
صغير ومجنون ومختل وقليل التمييز انتهى اه‍ سم. (قوله بما يصلحه الخ) أي بتعهده بطعامه وشرابه
ونحو ذلك اه‍ مغني (قوله ومؤنتها الخ) عبارة المغني والروض مع الأسني ومؤنة الحضانة في مال المحضون
فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته اه‍ رشيدي (قوله في إنفاق الحاضنة) من إضافة المصدر إلى فاعله
أو مفعوله اه‍ (قوله ما مر آنفا) أي قبيل قول المتن: وعليها إرضاع ولدها اللبأ (قوله ويكفي) أي في صيرورة
أجرة الارضاع والحضانة دينا على الأب (قوله واحضنيه) بضم الضاد المعجمة من حضن كنصر كما في المختار
(قوله ولك الرجوع) أي بما يقابل ذلك اه‍ ع ش (قوله ولك الرجوع الخ) قضية قوله: ويأتي هنا الخ أنه ليس
بلازم وإن مجرد قوله: أرضعيه واحضنيه كاف في الرجوع (قوله على الأب) أي مثلا (قوله وإن لم يستأجرها)
أي وتستحق الأجرة وأن الخ اه‍ ع ش. والأولى رجوع الغاية لقوله: ويكفي مع ظرفه المحذوف الذي قدرته
(قوله فعلى من عليه الخ) خبر مقدم لقوله إخدامه (قوله ويأتي الخ) أي في شرح للجدة على الصحيح ذلك
أي مسألة الاخدام قول المتن: (وأولاهن) أي أحقهن بمعنى المستحق منهن أم فلا يقدم غيرها عليها
إلا بإعراضها وتركها للحضانة فيسلم لغيرها ما دامت ممتنعة كما يأتي اه‍ ع ش. (قوله عند التنازع) عبارة شرح
الروض: فمتى اجتمع اثنان فأكثر من مستحقيها فإن تراضوا بواحد فذاك أو تدافعوا فعلى من تلزمه نفقته كما مر
أو طلبها كل منهم وهو بالصفة المعتبرة فإن تمحضن أي الإناث فأولاهن الام الخ اه‍ سم. (قوله في حر) سيذكر
محترزه في شرح ولا حضانة لرقيق. قول المتن: (أم) أي إلا طلبت أجرة وعنده متبرع فيسقط حقها منها نظير.

353
ما مر إمداد ويؤخذ من قوله: نظير ما مر أن الحكم كذلك لو طلبت أكثر من أجرة المثل ووجد الأب من يرضى
بها أو طلبت أجرة المثل ووجد الأب من يرضى بدونها اه‍ سيد عمر. أقول ويأتي في شرح فإن كان رضيعا اشترط
الخ ما يصرح بذلك. (قوله في مطلقة الخ) عبارة غيره أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء
وحجري له حواء وثديي له سقاء وإن أباه طلقني وزعم أنه ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. (قوله نعم
يقدم) إلى قوله: كبنت أنثى في المغني إلا قوله: أقوى قرابة إلى المتن. (قوله يقدم زوجه محضون الخ) ولو كان كل
من الزوج والزوجة محضونا فالحضانة لحاضن الزوج لأنه يجب على الزوج القيام بحقوق الزوجة فيلي
أمرها من يتصرف عنه توفية لحقها من قبل الزوج اه‍ ع ش. (قوله وزوج محضونة الخ) وله نزعها من أبيها
وأمها الحرين بعد التمييز وتسليمها إلى غيرهما بناء على جواز التفريق حينئذ اه‍ مغني. عبارة ع ش قوله:
وزوج الخ أي وإن لم تزف له فيثبت حقه بنفس العقد فله أن يأخذها ممن له حضانتها قهرا عليه في هذه الحالة
اه‍. (قوله إذ غيرها) أي التي لا تطيق الوطئ (قوله لا تسلم إليه) أي فتبقى الحضانة للام ولا يفيد تزويجها منع
الام كما يتوهمه من يفعله توصلا به إلى منعها فليتنبه له اه‍ سم. (قوله ولا حق هنا لمحرم رضاع الخ) أي ولا لمحرم
مصاهرة كزوجة الأب ع ش ورشيدي. (قوله لوفور شفقته) أي الأقرب وقوله: عليهن أي الأمهات اه‍ سم.
(قوله كما يأتي الخ) أي في الفرع الآتي في شرح وقيل تقدم الخ (قوله وإن علا) الظاهر أن الأصوب حذفه
لأنه عين المتن الآتي على الأثر فتأمل اه‍ رشيدي أي قول المصنف: ثم أم أبي أب كذلك الخ (قوله لذلك) أي
لمشاركتها الام إرثا وولادة اه‍ مغني. (قوله وقدمن) أي أمهات الام وقوله: عليها أي أم الأب اه‍ سم. (قوله
لتحقق ولادتهن) أي وظن ولادة أم الأب اه‍ مغني (قوله لذلك) أي لوفور شفقتها (قوله أو البطن) أو لمنع الخلو
فقط (قوله بأن أولئك الخ) عبارة المغني بأن النظر هنا إلى الشفقة وهي في الجدات أغلب اه‍. قول المتن: (وتقدم
أخت) أي للرضيع اه‍ ع ش. (قوله بخلاف من يأتي) عبارة المحلي والمغني بخلافهما اه‍. (قوله وهي من تدلى)
إلى قوله: وقد يقال في المغني (قوله ومثلها) أي الجدة الساقطة اه‍ مغني (قوله قيل الخ) أجاب عنه المغني
والنهاية بأن قولهما: وبنت العم الخ معطوف على كل محرم لا على بنت ابن البنت كما توهمه اه‍ (قوله مما مر)
وهو قوله: يدلي بذكر لا يرث اه‍ كردي. (قوله كبنت خال) أي مطلقا (قوله والمحضون الخ) لم يتقدم في
كلامه
ما يخرجه اه‍ ع ش. (قوله وأما قول الروضة الخ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وأجاب عما اعترضوا به بأنه إنما
يعتبر الادلاء بمن له حق في الحضانة عند قوة النسب لا عند ضعفه بتراخيه شرح م ر اه‍ سم، وكذا اعتمده

354
النهاية والمغني (قوله فيها) أي بنت الخال (قوله بينها) أي بنت الخال على قول الروض (قوله كأب وإن علا)
إلى الفرع في النهاية والمغني (قوله أو عم) عبارة المغني والأخ لأبوين أو لأب والعم كذلك اه‍. قول المتن: (
على ترتيب الإرث) أي فيقدم أب ثم جد وإن علا ثم أخ شقيق ثم لأب وهكذا فالجد هنا مقدم على الأخ فلو قال
المصنف على ترتيب ولاية النكاح لكان أولى اه‍ مغني. (قوله وأخ لأب على أخ لام) فيه مسامحة بالنسبة
للأخ من الام فإنه لا حق له في ولاية النكاح أصلا وتعبيره بالتقديم يشعر بخلافه اه‍ ع ش. (قوله كما أفاده)
أي التقييد بالقريب السياق أي والتمثيل بابن العم نهاية ومغني. قول المتن: (كابن عم الخ) ويفارق ثبوت
الحضانة له عليها عدم ثبوتها لبنت العم على الذكر بأن الرجل لا يستغني عن الاستنابة بخلاف المرأة
ولاختصاص ابن العم بالعصوبة والولاية والإرث اه‍ مغني. وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه:
فعلم أن ابن العم يحضن بنت عمه وبنت العم لا تحضن ابن العم المشتهي ولعل القياس أن الخنثى المشتهى
كالأنثى إذا كان الحاضن ابن العم وكالذكر إذا كان الحاضن بنت العم لأن ذلك هو الاحتياط وقياس ذلك أنه
لا حضانة لابن العم الخنثى على ابن عم خنثى مشتهى لاحتمال أنوثة الأول وذكورة الثاني، فليتأمل وليراجع
اه‍. قول المتن: (ولا تسلم إليه مشتهاة الخ) فهم تسليم الذكر له مطلقا ولو مشتهى وهو قضية كلام الروضة وصرح
به ابن الصباغ وصوب الزركشي عدم تسليم المشتهى له اه‍ مغني، زاد النهاية ويمكن حمل الأول على عدم
ريبة والثاني على خلافه اه‍. قول المتن: (بل إلى ثقة يعينها) أي ولو بأجرة من ماله نهاية ومغني. (قوله كونها)
أي نحو بنته (قوله غيرتها) بفتح الغين وقوله: اشتراط كونها أي نحو بنته وقوله: ثقتين أي ولو كانت إحداهما
زوجة له اه‍ ع ش. (قوله وما اقتضاه كلام غير واحد الخ) عبارة المغني والأسني: فإن كان له بنت مثلا يستحي

355
منها جعلت عنده مع بنته، نعم إن كان مسافرا وبنته معه لا في رحلة سلمت إليها لا له كما لو كان في الحضر ولم تكن
بنته في بيته وبهذا يجمع بين كلامي الكتاب والروضة وأصلها حيث قالوا في موضع تسلم إليه وفي آخر تسلم
إليها اه‍. وفي النهاية ما يوافقها وإن كان في عبارته خلل كما نبه عليه الرشيدي. قال السيد عمر: ويمكن الجمع أيضا
بأن يقال إن أدى التسليم إليه إلى محظور من نظر أو خلوة لم تسلم إليه بل إلى البنت وإلا فلا يمتنع التسليم إليه
اه‍. (قوله فلا حضانة لهم) فإن كان ثم من له الحضانة سلم له وإلا فيعين القاضي من يقوم بها اه‍ ع ش. (قوله
ولانتفائها) أي القرابة اه‍ ع ش (قوله في الأخيرة) أي المعتق (قوله مقدمة) أي عند التنازع اه‍ مغني
(قوله للخبر) أي المار في شرح وأولاهن أم (قوله بالولادة المحققة) أي لأنه منها ولو من زنى ع ش. (قوله ثم
أمهاته الخ) عبارة المحلي وهو أي الأب مقدم على أمهاته وبعدهن الجد أبوه وهو مقدم على أمهاته وبعدهن
أبو الجد وهو مقدم على أمهاته اه‍. قول المتن: (عليه) أي الأب اه‍ ع ش. (قوله أو هما) يتأمل هل المراد أو
الأخت من الأبوين أو حصل فيه تحريف وصوابه إذ هما سيد عمر عبارة النهاية أو الأب أو هما لادلائهما الخ.
وقال الرشيدي: قوله لادلائهما بالام لا يجري هذا التعليل في الأخت للأب، فالصواب إسقاطها إذ هذا التعليل
لا يجري فيها وعبارة الشارح الجلال أي والمغني عقب المتن نصها لادلائهما بالام بخلاف الأخت للأب لادلائها
به انتهت اه‍. (قوله كأمهاتها) أي الام اه‍ ع ش. (قوله فعليه) أي على ما جرى عليه الزركشي (قوله
وهو) أي التخصيص (قوله لتقديمهما) الظاهر لتقديمها اه‍ سيد عمر (قوله ويتفرع عليه) أي على
تقديم البنت على سائر الأصول غير الأبوين. وقال الكردي: أي على ما ذكر من الاحتمالين أعني احتمال تقديم
البنت واحتمال تقديم الجدة اه‍ وفيه نظر ظاهر. (قوله وأب) عطف على جدة (قوله هنا) أي في مسألة
اجتماع الثلاثة (قوله فتقدم أم الام الخ) أقول: قد يرجحه قولهم والإناث أليق بها وقولهم: وإن اجتمع
ذكور وإناث فالأم ثم أمهاتها (قوله لحجبة) أي الأب بأم الام (قوله فالحاصل) أي حاصل ما ذكر من
شقي الترديد اه‍ كردي. (قوله إن الجدة من حيث هي محجوبة بالبنت) أي فمقتضاه هو الشق الثاني من
الترديد والبنت من حيث هي محجوبة بالأب أي فمقتضاه هو الشق الأول من الترديد وللكردي هنا كلام لم
تظهر لي صحته فتركته. (قوله فأيهما الخ) أي من الحجبين أو من الأب والجدة أو من البنت والجدة والمال
واحد. (قوله الذكر) إلى قوله: قيل في المغني وإلى قول المتن: وفاسق في النهاية إلا قوله: فإن قلت ينافيه إلى
المتن. (قوله من النسب) احتراز عن الرضاع (قوله مطلقا) أي من الذكر والأنثى اه‍ مغني. (قوله
الذكر والأنثى) أي ذكرا كان أو أنثى (قوله هذا) أي قوله: فالأصح الأقرب (قوله مخالف لما مر) أي
لاقتضاء هذا تقديم بنتي الأخ والأخت على الخالة لأنهما أقرب اه‍ سم. (قوله بمنع ذلك) يعني أقربية بنتي
الأخ والأخت من الخالة المستلزم لتقديمهما عليها المخالف لما مر. (قوله بالمؤخر) أي الأخ والأخت (قوله

356
ينافيه) أي التعليل بقوله: لأن الخالة الخ (قوله هناك) أي في مسألة العمة (قوله هنا) أي في مسألة الخالة
(قوله ينافي ذلك) أي قوله: قلت هناك استويا الخ (قوله كإن استوى الخ) أي وفيهم أنثى وذكر اه‍ مغني.
قول المتن: (فالأنثى) قال ابن المقري: فتقدم الأخت مطلقا على الأخ مطلقا فتقدم ذات الأبوين ثم ذات الأب
ثم ذات الام ثم الأخ للأبوين ثم لأب ثم لام اه‍ سم. (قوله مقدمة) أي على الذكر كأخت على أخ وبنت أخ
على ابن أخ اه‍ مغني. (قوله وأبصر) عطف مغاير اه‍ ع ش. (قوله يكن من المستويين الخ) عبارة المغني
بأن لم يكن فيهم أنثى وذكر بأن استوى اثنان من كل وجه كأخوين وخالتين وأختين اه‍. (قوله أنثى) أي
مع ذكر اه‍ ع ش. عبارة الرشيدي: أي مفردة بقرينة ما بعده اه‍ ومآلهما واحد. (قوله والخنثى
هنا كالذكر) فلا يقدم على الذكر في محل لو كان أنثى لقدم لعدم الحكم بالأنوثة مغني وإمداد. (قوله ما لم
يدع الأنوثة بالخ) أي بظهور علامة له خفيت على غيره ع ش. فلو ادعى الأنوثة صدق بيمينه لأنها لا تعلم إلا منه
غالبا فيستحق الحضانة وإن اتهم لأنها تثبت ضمنا لا مقصودا ولان الأحكام لا تتبعض مغني وإمداد. (قوله
ويحلف) أي فيقدم على الذكر اه‍ ع ش. (قوله أي لمن فيه رق) إلى التنبيه في المغني (قوله لأنها ولاية)
أي وليس الرقيق من أهلها اه‍ مغني. (قوله من أحد أبويه الحر) ويتصور ذلك في الام بأن تعتق بعد
ولادته أو أوصى بأولادها ثم عتقت فهي حرة والأب رقيق كالولد اه‍ ع ش. (قوله وقريبه) أي المستحق
لحضانته اه‍ مغني. (قوله في حضانته) متعلق بيشترك (قوله فإن توافقا على شئ) أي على المهايأة أو على
استئجار حاضنة أو رضي أحدهما بالآخر نهاية ومغني (قوله وإلا) أي بأن تمانعا اه‍ نهاية (قوله
لام قنة) هو بالإضافة كذا في سم عن صاحب التحفة وانظر ما وجهه مع أن قوله فيما إذا أسلمت الخ
قد يعين أن الام بالتنوين فتأمل اه‍ رشيدي. أقول: ويؤيده قول المغني ويستثنى أي من المتن ما لو أسلمت
أم ولد الكافر الخ (قوله لفراغها) علة لقوله: فلها حضانة الخ وقوله: لمنع السيد الخ علة لفراغها وقوله: مع
وفور الخ متعلق بالفراغ (قوله ومن تزوجها لاحق الخ) ويؤخذ مما مر ويأتي أنها تنتقل لما بعد
الأبوين ثم القاضي الأمين فليراجع اه‍ رشيدي، ويأتي عن المغني ما يصرح به. (قوله في ذلك اليوم) أي
في يوم في سنة اه‍ سم. (قوله كذلك) أي ينيب عنه القاضي من يحضنه (قوله وإلا) أي بأن دام ثلاثة
أيام فأكثر اه‍ ع ش. قول المتن: (وفاسق) ولو تاب الفاسق اتجه ثبوت حقه في الحال من غير احتياج إلى

357
استبراء م ر اه‍ سم، ويأتي عن المغني ما يوافقه. (قوله إنها لا تقبل الخ) بيان للموصول (قوله وجمع
في التوشيح الخ) اعتمده النهاية والمغني. قول المتن: (وكافر على مسلم) أفهم كلامه ثبوتها للكافر على الكافر
وهو كذلك نهاية ومغني. (قوله لذلك) عبارة المغني: إذ لا ولاية له عليه ولأنه ربما فتنه في دينه وحينئذ
فيحضنه أقاربه المسلمون على الترتيب المار، فإن لم يوجد أحد منهم حضنه المسلمون ومؤنته في ماله كما مر، فإن لم
يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، فإن لم يكن فهو من محاويج المسلمين وينزع ندبا من الأقارب الذميين ولد ذمي
وصف الاسلام كما مر في باب اللقيط، وإن قال الأذرعي المختار وظاهر النص الوجوب اه‍. (قوله بخلاف العكس)
إلى قوله: مع الاغتناء في المغني. وإلى قول المتن: فإن كملت في النهاية إلا قوله: وأما ما قبيل الفصل إلى أما إذا لم يكن.
قول المتن: (وناكحة غير أبي الطفل) أي وإن علا كما في زوجة الأب وصورته أن يزوج الرجل ابنه
بنت زوجته من غيره فتلد منه ويموت أبو الطفل فتحضنه زوجة جده بر اه‍ سم على منهج اه‍ ع ش.
(قوله ولم يدخل بها) أي فتسقط بمجرد العقد وإن كان الزوج غائبا صرح به في الام اه‍ ع ش. (قوله
أما ناكحة أبي الطفل الخ) أي كخالة الطفل إذا نكحت أباه أو جده سم وع ش. (قوله وقضيته) أي التعليل
(قوله إن تزوجها) أي الحاضنة قوله: بأبي الام أي كإن تكون عمة المحضون وتزوجت بأبي أمه ع ش وسم.
(قوله بألف وحضانة الصغير الخ) وكذا لو خالعها على الحضانة فقط مغني وع ش ورشيدي. (قوله إلا
إن تزوجت من له حق الخ) فلو تزوجته واستحقت الحضانة ثم عرض له ما أخرجه عن أن يكون له حق في
الحضانة كفسق فهل تستمر الحضانة لها ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء أو ينقطع حقها فيه نظر
سم. وقضية هذا الترديد أنه لا بد من عدالته في الابتداء قطعا وقد يتوقف فيه لأنه الآن ليس حاضنا شريكا للأنثى
الحاضنة بل هي مختصة بها نعم شرط بقاء حضانتها تزوجها ممن له فيها حق وإن لم يكن الآن له حق فيها
لتأخره في الترتيب أو لفسقة فليتأمل، وعبارة الامداد: إلا ذو حضانة أي له حق فيها وإن لم يستحقها الآن
انتهت وهو صريح في عدم مشاركته لها في الحضانة اه‍ سيد عمر. أقول: وكذا في النهاية والمغني ما يصرح به بل
هو المراد من قول الشارح في الجملة. (قوله كإن تزوجت) لا يخفى ما في الدخول بهذا على المتن مع العطف
بالواو اه‍ رشيدي. أقول: وسوغه تقدير المستثنى وقصد الإشارة إلى عدم اختصاص الاستثناء بمن ذكر.
(قوله أو أخته لامه) أي أو تزوجت أخته لامه الخ اه‍ سم. قول المتن: (وابن أخيه) ويتصور نكاح
ابن الأخ فيما إذا كان المستحق غير الام وأمهاتها كأن تتزوج أخت الطفل لامه بابن أخيه لأبيه فإنها تقدم
على ابن أخيه لأبيه في الأصح نهاية ومغني. (قوله فيتعاونان) أي الزوج والزوجة (قوله بخلاف الأجنبي)
يعني من لا حق له في الحضانة كالجد أبي الام والخال فيسقط حضانة المرأة بتزويجها به اه‍ مغني. (قوله
اشترط أن ينضم الخ) أي كما تقدم في قوله: ما لم يرض الزوج والأب الخ اه‍ سم. (قوله لرضاه) أي الأجنبي
(قوله إذا كانت ذات الخ) سيذكر محترزه (قوله كما بأصله) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ نهاية
(قوله امرأ) أي أوفق اه‍ ع ش. (قوله فإن امتنعت سقط حقها) كذا في المغني (قوله وحينئذ

358
يأتي هنا) أي بالنسبة للحضانة إذ مسألة الرضاع تقدمت في كلام المصنف فلا يحتاج للتنبيه عليها هنا
وحينئذ فهذا صريح في أنها إذا لم ترض إلا بأجرة وهناك متبرعة أو إلا بأجرة المثل وهناك متبرعة أو إلا بأجرة
المثل وهناك من يرضى بأقل تسقط حضانتها اه‍ رشيدي، ومر عن السيد عمر ما يوافقه. (قوله ما مر) أي
قبيل الفصل (قوله فيمن) أي أجنبية وقوله: بدون ما رضيت أي الام. (قوله وأما ما مر قبيل الفصل الخ)
أي في شرح وكذا إن تبرعت أجنبية الخ وقوله: مما ظاهره يخالف الخ قد مر هناك عن الرشيدي وجه المخالفة.
(قوله ذلك) أي الاتيان (قوله أما إذا لم يكن) إلى قوله: كما اعتمده جمع في المغني، إلا قوله: سواء إلى ومن
تغفل وقوله: قال الأذرعي إلى ومن سنة وقوله: أي إن صحبه حجر فيما يظهر. (قوله فتستحق جزما) أي الحضانة
(قوله سلامة الحاضنة الخ) وأن لا تكون صغيرة منهج ومغني ثم الأولى إسقاط التاء كما في المغني (قوله
كفالج) وسل اه‍ مغني. (قوله في حق من يباشرها الخ) متعلق بيشترط أو خبر مبتدأ محذوف
والتقدير هذا أي اشتراط السلامة عما ذكر معتبر في حق من الخ (قوله ومن عمي) وقوله: ومن تغفل
ومن سفه وقوله: ومن جذام الخ كل منها عطف على من ألم الخ (قوله إنها الخ) بيان لما (قوله فإن لم تجد الخ)
الأولى ولم تجد الخ كما في النهاية (قوله أثر) أي العمى اه‍ ع ش (قوله سواء في ذلك) أي في اشتراط
سلامة الحاضنة عما ذكر وقوله: الكبير الخ أي المحضون الكبير الخ اه‍ كردي (قوله في حق غير مميز)
أي محضون غير مميز (قوله لا يورد الخ) أي يكره ذلك فهو نهي تنزيه اه‍ ع ش. (قوله ذو عاهة) على
تقدير مضاف إذ المورد ليس صاحب عاهة وإنما هو صاحب ذات العاهة اه‍ رشيدي. (قوله إنها ليست
الخ) خبر ومعنى الخ والضمير للداء (قوله كإن عتقت) إلى قوله: ومثلها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله:
أو رشدت (قوله أو رشدت) أي أو تابت فاسقة اه‍ مغني (قوله ذو البيت) أي بخلاف إذا لم يكن
البيت للزوج المطلق فتستحقها مطلقا اه‍ مغني (قوله عاد حقها) أي وإن تكرر ذلك منها اه‍ ع ش
(قوله وإلا) أي وإن لزمها نفقة الولد المحضون بأن لم يكن للولد مال ولا أب موسر أجبرت أي الام لأنها من
جملة النفقة فهي حينئذ كالأب اه‍ مغني. (قوله ومنه) خبر مقدم لقوله: الاخدام والضمير للانفاق
وقوله: إذ المراد الخ علة مقدمة على بعض معلولها (قوله إن تخدمه) فاعل ولا يلزم (قوله وقول الماوردي
الخ) تقييدا لقولهم ولا يلزم الام الخ (قوله لا يخدم) بفتح الياء هنا وفيما يأتي (قوله لغيرها) أي غير
الام التي لا يلزمها إنفاق ولدها المحضون (قوله بقصد الرجوع) أي بأجرة الحضانة (قوله قام الخ) أي
لو قام (قوله لا يختلف المذهب) إلى المتن مقول القول (قوله في إن أزواجهن الخ) أي في صورة كون
المانع التزويج اه‍ كردي قول المتن: (هذا) أي المذكور من الفصل إلى هنا كله في غير مميز وهو

359
كما مر من لا يستقل كطفل ومجنون بالغ اه‍ مغني. قول المتن: (في غير مميز) أي سواء افترق أبواه أو لا كما
يؤخذ من إطلاقه مع التفصيل في مقابله الذي هو المميز اه‍ سم. (قوله الذكر) إلى قول المتن أو أنثى في
النهاية إلا قوله: وإفتاء ابن الصلاح إلى يظهر وقوله: نعم إن أضرت إلى ولو مرضت الام. (قوله ومر ضابطه
الخ) وهو من يأكل وحده ويشرب وحده إلى آخر ما هناك وظاهر إناطة الحكم بالتمييز أنه لا يتوقف
على بلوغه سبع سنين، وأنه إذا جاوزها بلا تمييز بقي عند أمه اه‍ ع ش، ويأتي عن المغني ما يوافقه. قول
المتن: (إن افترق أبواه) أي من النكاح نهاية ومغني وشرح المنهج، وينبغي أن مثله ما إذا لم يفترقا ولكن
اختلف محلهما وكان كل منهما لا يأتي للآخر أو يأتي أحيانا لا يتأتى فيها القيام بمصالح المحضون سم على
حج اه‍ رشيدي. (قوله مع أهليتهما الخ) أي وإن فضل أحدهما صاحبه بدين أو مال أو محبة نهاية ومغني
(قوله ومقامهما في بلد واحد) سيأتي محترزه في المتن. (قوله خير أن ظهر الخ) وظاهر كلامهم أن الولد
يتخير ولو أسقط أحدهما حقه قبل التخيير وهو كذلك نهاية ومغني. (قوله وإذا اختار أحدهما الخ) فلو
اختارهما معا فينبغي أن يقرع بينهما إلا إن ظن أن سببه قلة عقله، فينبغي أن يكون عند الام فليراجع اه‍
سم. أقول: وقول الشارح المار خير إن ظهر الخ كالصريح فيما بحثه. قول المتن: (كان عند من اختار منهما)
ولو اختار أحدهما فامتنع من كفالته كفله الآخر فإن رجع الممتنع أعيد التخيير وإن امتنعا وبعدهما
مستحقان لها كجد وجدة خير بينهما وإلا بأن لم يكن بعدهما مستحق أجبر عليها من تلزمه نفقته لأنها من
جملة الكفاية نهاية ومغني. وفي سم بعد ذكره عن الروض وشرحه مثله ويؤخذ منه أنه لو امتنع جميع
مستحقي الحضانة من حضن غير المميز أجبر عليها من تلزمه نفقته وهو كذلك. (قوله للخبر الحسن الخ) ولان
القصد بالكفالة الحفظ للولد والمميز أعرف بحظه فيرجع إليه وسن التمييز غالبا سبع سنين أو ثمان تقريبا
وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثمان والحكم مداره عليه لا على السن اه‍ مغني. (قوله وإنما يدعي
الخ) وفي المصباح عن الأزهري أن الغلام يطلق على المولود حين يولد وعلى الكهل وهو فاش في كلامهم، فلم
يختص الغلام بالمميز اه‍ ع ش. قول المتن: (أو نكحت) أي الأنثى اه‍ مغني (قوله لانحصار الامر فيه)
فإن عاد صلاح الآخر أنشأ التخيير اه‍ مغني (قوله المميز) إلى قوله: ولأنه في المغني إلا قوله: عند فقد من هو
أقرب منه وقوله: ولا بنت له إلى فيخير. (قوله لا أب له) أي أو قام به مانع اه‍ مغني. (قوله أقرب منه) أي من
الجد وانظر من الأقرب من الجد بعد الأب والام وأمهاتها. (قوله ولا بنت له الخ) أي والحال اه‍ ع ش. (قوله
وحينئذ) أي حين أن يقيد المستثنى بما ذكر (قوله فلا اعتراض عليهما) أي في إطلاقهما في الروضة
وأصلها أن الام أولى بالأنثى من ابن العم اه‍ سم، وقد يقال أن المراد لا يدفع الايراد. (قوله فتتخير الخ) متفرع
على قوله: وكذا الحواشي فهم كالجد. (قوله لام) أي لادلائها بالام وأما الأخت للأب فلا كما صرح به الماوردي
مغني وأسنى، زاد النهاية: ومثل الأخت للأب العمة اه‍. (قوله أيضا) أي كالأم. (قوله وظاهر كلامهم أن
التخيير لا يجري بين ذكرين الخ) كأخوين أو أختين وهو ما نقله الأذرعي في الأنثيين عن فتاوى البغوي،

360
ونقل عن ابن قطان وعن مقتضى كلام غيره جريانه بينهما أي المتساويين وهو الأوجه لأنه إذا خير بين غير
المتساويين فبين المتساويين أولى نهاية ومغني وأسنى. (قوله أي الأبوين) إلى قول المتن: زائرة في المغني إلا قوله:
وإفتاء ابن الصلاح إلى ويظهر. (قوله ومن ألحق الخ) الواو بمعنى أو كما عبر بها المغني قول المتن: (حول إليه)
أي وإن تكرر ذلك منه روض اه‍ سم. (قوله لأنه قد يبدو الخ) أي أو يتغير حال من اختاره أولا ولان
المتبع شهوته كما قد يشتهي طعاما في وقت وغيره في آخر ولأنه قد يريد مراعاة الجانبين أسني ومغني. (قوله
نعم إن ظن الخ) عبارة المغني: تنبيه ظاهر إطلاق المصنف أنه يحول وإن تكرر ذلك منه دائما وهو ما قاله الإمام
لكن الذي في الروضة كأصلها أنه إن كثر ذلك منه بحيث يظن أن سببه قلة تمييزه جعل عند الام كما قبل التمييز
وهذا ظاهر اه‍. (قوله وتكليفها) بالرفع عطفا على ذلك اه‍ رشيدي. قول المتن: (ويمنع) أي الأب ندبا
أنثى إذا اختارته مغني ونهاية. (قوله لتألف الخ) علة لما في المتن. (قوله وإفتاء ابن الصلاح) عبارة النهاية
والمغني وظاهر كلامه عدم الفرق في الام بين المخدرة وغيرها وهو كذلك خلافا لما بحثه الأذرعي من الفرق
وظاهر كلامهم أنه لو مكنها من زيارتها لم يحرم عليه، نعم لا يمنعها من عيادتها لمرض لشدة الحاجة إليها اه‍.
(قوله أرسلت) ببناء المفعول والضمير للأنثى (قوله لنحو تخدر) وقوله: أو منع نحو زوج خلافا للنهاية والمغني
كما مر آنفا. (قوله بناء على ما ذكر) أي من الحمل (قوله وإلا لم يلزمه) بل الظاهر حرمة تمكينها من ذلك اه‍
ع ش. قول المتن: (ولا يمنعها الخ) عبر الماوردي بأنه يلزم الأب أن يمكنها من الدخول ولا يولهها على ولدها
وفي كلام بعضهم ما يفهم عدم اللزوم وبه أفتى ابن الصلاح، فقال فإن بخل الأب بدخولها إلى منزله أخرجه إليها
انتهى، وهذا هو الظاهر لأن المقصود يحصل بذلك اه‍ مغني، واعتمد ع ش الأول أي اللزوم وهو قضية
كلام الرشيدي كما يأتي. (قوله في عكسه) أي في زيارة لأب للولد في بيت الام (قوله لا في كل يوم) بل في يومين
وأكثر نعم إن كان منزلها قريبا فلا بأس أن تدخل في كل يوم كما قاله الماوردي مغني ونهاية. قال الرشيدي: حاصل
هذا مع ما قبله أن منزلها إن كان قريبا فجاءت كل يوم لزمه تمكينها من الدخول وإن كان بعيدا فجاءت كل يوم

361
فله منعها ويظهر أن وجه الفرق النظر إلى العرف فإن العرف أن قريب المنزل كالجار يتردد كثيرا بخلاف
بعيده اه‍. وقوله: لزمه الخ ومثله في ع ش مخالف لما مر آنفا عن المغني. (قوله بالشرطين المذكورين) أي
بقوله: حيث لا خلوة بها محرمة ولا ريبة الخ اه‍ سم. قول المتن: (وإلا ففي بيتها) أي يكون التمريض ويعودهما
ويجب الاحتراز من الخلوة بها في الحالين ولا يمنع الام من حضور تجهيزهما في بيته إذا ما تأوله منعها من زيارة
قبرهما إذا دفنا في ملكه والحكم في العكس كذلك نهاية ومغني. (قوله وإن أضرت الخ) أي المريض اه‍
كردي (قوله امتنعت) أي النقلة (قوله ولو مرضت الام الخ) تقدم هذا وعبارة النهاية والمغني والأسني:
وإن مرضت الام لزم الأب تمكين الأنثى من تمريضها إن أحسنت ذلك بخلاف الذكر لا يلزمه تمكينه من ذلك
وإن أحسنه اه‍. (قوله وإن علا) إلى الفصل في المغني إلا قوله: وأفتى إلى المتن وقوله:
ويرده إلى ولو مات وقوله: ولو ضعيفة فيما يظهر وقوله: أو لم تصحبه واتحد مقصدهما وقوله: وليس الطاعون إلى المتن. (قوله وهو كالليل
للغالب ففي نحو الأتوني الخ) هذا ظاهر فيما إذا كان يعلمه تلك الحرفة وإلا فلا وجه له على أنه قد لا يلائم قول
المصنف ويسلمه لمكتب وحرفة والفرق بين ما هنا والقسم ظاهر فليتأمل اه‍ رشيدي. قول المتن: (يؤدبه)
فمن أدب ولده صغيرا سر به كبيرا يقال الأدب على الآباء والصلاح على الله اه‍ مغني. (قوله وجوبا) الظاهر
أنه متعلق بالمكتب والحرفة والواو بمعنى أو اه‍ رشيدي. قول المتن: (لمكتب) أي أو نحوه مما يليق بحال
الولد اه‍ ع ش. (قوله أي ذيهما) يتعلم من الأول الكتابة ومن الثاني الحرفة على ما يليق بحال الولد نهاية
ومغني (قوله إنه ليس لأب الخ) وكذا لا ينبغي لمن له صنعة شريفة أن يعلم ابنه صنعة رديئة اه‍ مغني. (قوله
ولا يكله) أي الأب مطلقا الولد الذكر (قوله عن مثل ذلك) أي عن القيام به (قوله وأفتى ابن الصلاح
الخ) وقد يقال قضية ما سيأتي في سفر النقلة أن الحق للأب أنه هنا له مطلقا فليتأمل، إلا أن يخص هذا بقرب
يطلع معه على أحواله اه‍ سم. (قوله ومطلقته بقرية) جملة حالية (قوله بأنه إن سقط الخ) معتمد اه‍
ع ش. قول المتن: (أو أنثى) أي أو خنثى كما بحثه الشيخ ومرت الإشارة إليه نهاية ومغني. قول المتن: (ويزورها
الأب على العادة) وظاهر أنها لو كانت بمسكن زوج لها امتنع دخوله إلا بإذن منه فإن لم يأذن أخرجتها إليه
ليراها ويتفقد حالها ويلاحظها بالقيام بمصالحها اه‍ نهاية، زاد المغني وكذا حكم الصغير الغير المميز
والمجنون الذي لا تستقل الام بضبطه فيكونان عند الام ليلا ونهارا ويزورهما الأب ويلاحظهما بما مر
وعليه ضبط المجنون اه‍. قال ع ش: وينبغي أنه لا يجب عليها تمكينه من دخول المنزل إذا كانت مستحقة
لمنفعته ولا زوج لها بل إن شاءت أذنت له في الدخول حيث لا ريبة ولا خلو وإن شاءت أخرجتها له، وعليه
فيفرق بين وجوب التمكين على الأب من الدخول إلى منزله حيث اختارته وبين هذا بتيسر مفارقة الأب
للمنزل عند دخول الام بلا مشقة بخلاف الام فإنه قد يشق عليها مفارقة المنزل عند دخوله فربما جر ذلك إلى
نحو الخلوة اه‍. (قوله ولا يطلبها) أي لا يطلب الأب إحضارها اه‍ مغني. (قوله لما ذكر) أي في قوله: إذ
الأليق الخ (قوله وأخذ الخ) اعتمده النهاية والمغني فقالا: ومقتضى قوله على العادة منعه من زيارتها ليلا كما
صرح به بعضهم لما فيه من الريبة والتهمة اه‍. (قوله ويرده اشتراطهم الخ) قد يقال هذا الاشتراط لا ينافي
أنه قد تحصل ريبة سم على حج اه‍ رشيدي. (قوله ولو مات) إلى قوله: ونازع فيه في النهاية بمخالفة يسيرة.

362
سأنبه عليها إلا قوله ولو ضعيفة فيما يظهر وقوله وجوزوا إلى المتن وقوله: وللرافعي احتمال فيه، وقوله: أو كان به
إلى وليس الطاعون وقوله: لكن أطال البلقيني في رده. (قوله ولو مات) أي المحضون عبارة النهاية والمغني
ولو تنازعا في دفن من مات منهما في تربة أحدهما اه‍، أي في التربة التي اعتاد أحدهما الدفن فيها ولو مسبلة
ع ش. (قوله أجيب الأب) أي حيث لم يترتب عليه نقل محرم كإن مات عند أمه والأب في غير بلدها اه‍
ع ش. (قوله ولها بعد البلوغ الخ) عبارة المغني ولو بلغ عاقلا غير رشيد فأطلق مطلقون أنه كالصبي وقال
ابن كج إن كان لعدم إصلاح ماله فكذلك وإن كان لدينه فقيل تدام حضانته إلى ارتفاع الحجر والمذهب أنه
يسكن حيث شاء. قال الرافعي: وهذا التفصيل حسن انتهى، وإن كانت أنثى فإن بلغت رشيدة فالأولى أن تكون
عند أحدهما حتى تتزوج إن كانا مفترقين وبينهما إن كانا مجتمعين لأنه أبعد عن التهمة ولها أن تسكن
حيث شاءت ولو بكرا هذا إذا لم يكن ريبة وإلا فللام إسكانها معها وكذا للولي من العصبة إسكانها معه إذا كان
محرما لها وإلا ففي موضع لائق بها يسكنها ويلاحظها دفعا لعار النسب كما يمنعها نكاح غير الكفء ويجبر على
ذلك والأمرد مثلها فيما ذكر وإن بلغت غير رشيدة ففيها التفصيل المار، قال المصنف: حضانة الخنثى المشكل
وكفالته بعد البلوغ لم أر فيه نقلا وينبغي أن يكون كالبنت البكر حتى يجئ في جواز استقلاله وانفراده عن
الأبوين وجهان، انتهى. ويعلم التفصيل فيه مما مر اه‍. (قوله إلا أن ثبتت) أي وجدت في الانفراد وكذا
يقال فيما يأتي اه‍ رشيدي. (قوله ريبة) ويصدق الولي بيمينه في دعوى الريبة ولا يكلف بينة اه‍ مغني.
(قوله فلولي نكاحها الخ) يفيد أن لنحو الأخ المنع وإن رضي الأب اه‍ سم. (قوله في أمرد) أي بالغ اه‍
ع ش. (قوله وجوزوا ذلك) أي منع الأمرد من الانفراد عند وجود الريبة فيه (قوله واحدا منهما)
سواء اختار غيرهما أو لا اه‍ مغني. قول المتن: (مع المقيم). تنبيه: لو كان المقيم الام وكان في مقامه معها
مفسدة أو ضياع مصلحة كما لو كان يعلمه القرآن أو الحرفة وهما ببلد لا يقوم غيره مقامه في ذلك، فالمتجه كما قال
الزركشي تمكين الأب من السفر به لا سيما إن اختاره الولد مغني وروض مع شرحه وأقره سم. (قوله كان
عند الام) وينبغي أن يأتي فيه البحث المتقدم اه‍ مغني عبارة سم لعل محله ما لم يظن فساد حاله بكونه
عندها اه‍. (قوله كما لو عاد) أي الأب من سفر النقلة اه‍ مغني. (قوله وإنما يجوز السفر به) إلى قوله:
وأقر عند المقيم شامل لسفر النقلة وقضيته أنه إذا كان مريده الأب وكان الطريق أو المقصود مخوفا أقر مع الام
اه‍ سم. (قوله إن لم يصلح الخ) أي للإقامة اه‍ مغني. (قوله عند المتولي) عبارة النهاية كما قاله المتولي اه‍.
(قوله أو كان وقت شدة حر الخ) قال الأذرعي: وهو ظاهر إذا كان يتضرر به الولد أما إذا حمله فيما يقيه
ذلك فلا
اه‍ مغني. عبارة النهاية: كما قاله ابن الرفعة وتضرر بذلك كما قيده الأذرعي اه‍. (قوله أو كان) أي السفر اه‍
سم. (قوله بحرا الخ) عبارة النهاية والمغني: ويجوز له سلوك البحرية لما مر في الحجر اه‍. (قوله مانعا) أي من

363
السفر به اه‍ ع ش. (قوله كالخروج منه) أي إذا كان واقعا في أمثاله كما مر التقييد به في فصل إذا ظننا
المرض مخوفا اه‍ ع ش. (قوله لغير حاجة الخ) راجع لكل من الدخول والخروج اه‍ ع ش. (قوله
مائة) أي قوية اه‍ ع ش. (قوله ولو نازعته الخ) أي فقال: أريد الانتقال، فقالت: بل أردت التجارة اه‍
مغني. (قوله وقال المتولي الخ) عبارة المغني تنبيه للأب نقله عن الام كما مر وإن أقام الحد ببلدها وللجد
ذلك عند عدم الأب وإن أقام الأخ ببلدها لا الأخ مع إقامة العم أو ابن الأخ فليس له ذلك بخلاف الأب والجد
لأنهما أصل في النسب فلا يعتني به غيرهما كاعتنائهما والحواشي يتقاربون فالمقيم منهم يعتني بحفظه هذا
ما حكاه في الروضة كأصلها عن المتولي وأقراه وعليه فيستثنى ذلك من قول المصنف ومحارم العصبة ولكن
البلقيني جرى على ظاهر المتن وقال ما قاله المتولي من مفرداته التي هي غير معمول بها اه‍. وعبارة النهاية
وقال المتولي وأقره في الروضة أن الأقرب كالأخ لو أراد النقلة وهناك أبعد كالعم كان أولى اه‍. وقال الرشيدي
بعد ذكره عن الروض مثل ما مر عن المغني ما نصه: وبه تعلم ما في قول الشارح كان أي العم أولى إذ الأولى به
حينئذ الام لإقامة العم اه‍ وعبارة ع ش: قوله: وقال المتولي الخ معتمد وقوله: كان أولى أي الابعد اه‍. (قوله
إن الأقرب) يعني من الحواشي رشيدي ومغني قول المتن: (لذكر) أي مميز اه‍ مغني. (قوله فيأخذه) أي
من الام (قوله لما مر) أي احتياطا للنسب (قوله مشتهاة) قضيته تسليم غير المشتهاة له وهو مشكل فيما
إذا كان مقصده بعيدا تبلغ معه حد الشهوة اه‍ رشيدي. (قوله أو نحوها) ومنه الزوجة ع ش أي وأخته
مغني. قول المتن: (إليها) أي لا له إن لم تكن في رحلة كما لو كان في الحضر أما إذا كانت بنته أو نحوها في رحلة فإنها
تسلم إليه وبذلك تؤمن الخلوة وقدم أن بهذا جمع بين كلامي الروضة والكتاب اه‍ مغني. (قوله ونازع فيه
الأذرعي الخ) عبارة المغني وإن لم تبلغ حد الشهوة أعطيت له وإن نازع في ذلك الأذرعي اه‍.
فصل في مؤنة المماليك وتوابعها (قوله وتوابعها) أي المؤنة قول المتن (كفاية رقيقه) ذكرا كان
أو أنثى أو خنثى نهاية (قوله إلا مكاتبا الخ) نعم ان احتاج لزمته كفايته كما سيأتي في الكتابة وكذا لو عجز نفسه
ولم يفسخ سيده فعليه نفقته وهي مسألة عزيزة النقل ويلزمه فطرة المكاتب كتابة فاسدة نهاية وقوله نعم إن
احتاج الخ ظاهره. ولو كانت الكتابة صحيحة ويفيده قوله وكذا الخ ع ش وقوله لو عجز نفسه إلى قوله ويلزمه
الخ في المغني مثله (قوله تجب نفقتها) أي على زوجها بأن سلمت له ليلا ونهارا اه‍ ع ش (قوله قوتا) إلى
قوله والواجب في النهاية والمغني إلا قوله في الحضر (قوله وسائر مؤنة) حتى يجب على السيد أجرة الطبيب
وثمن الأدوية وإن لم يجب عليه ذلك لنفسه اكتفاء في حق نفسه بداعية الطبع اه‍ نهاية قال ع ش قوله
وإن لم يجب عليه الخ أي وإن أخبره طبيب عدل بحصول الشفاء لو تناوله وينبغي وجوبه إذا أخبره معصوم
بهلاكه لو ترك الدواء اه‍ (قوله كماء طهره) ولو سفر أو تراب تيممه إن احتاجه نهاية ومغني (قوله

364
في الحضر) وكذا في السفر في الأوجه ولو دفعه له فتعمد إتلافه بلا حاجة وجب دفعه ثانيا وهكذا غاية الأمر
أنه يأثم بتعمد إتلافه وله تأديبه على ذلك وإنما لزمه تعدد الدفع لحق الله تعالى م ر وقياس ذلك وجوب
تكرر الدفع إذا كان يتعمد الحدث بعد الطهارة بلا حاجة سم على حج اه‍ ع ش (قوله بما فيه) أي في
الخبر (قوله مستحق المنفعة) أي أو معارا أو مرهونا وكسوبا اه‍ نهاية (قوله أو آبقا) ومن صورة
تمكن الآبق من النفقة حال إباقه أن يجد هناك وكيلا مطلقا للسيد تأمل سم على المنهج ويمكن أن يصور
أيضا بما لو رفع أمره لقاضي بلد الإباق وطلب منه أن يقترض على سيده لكن يبقى الكلام هل يجيبه إلى ذلك
حيث علم إباقه أو لا ليحمله على العود إلى سيده فيه نظر والأقرب أنه يأمره بالعود إلى سيده فإن أجابه إلى ذلك
وكل به من يصرف عليه ما يوصله إلى سيده قرضا اه‍ ع ش (قوله أكولا الخ) عبارة المغني والنهاية وتعتبر
كفايته في نفسه زهادة ورغبة وإن زادت على كفاية مثله غالبا اه‍. (قوله نظير ما يأتي) أي في علف الدواب
وسقيها اه‍ ع ش قول المتن (من غالب قوت رقيق البلد) من قمح وشعير ونحو ذلك وقوله وأدمهم من سمن
وزيت وجبن ونحو ذلك مغني ونهاية (قوله وإلا اعتبر الخ) في ترتيب هذا الجزاء على هذا الشرط شئ لأن
نفي الاختلاف المذكور صادق باتحاد قوت رقيق البلد لكنه دون قوت السادات عادة فليتأمل اه‍ سم. (قوله
ولا نظر لما يأكله السيد الخ) عبارة النهاية والمغني ولا بد من مراعاة حال السيد في يساره وإعساره فيجب
ما يليق بحاله ولو كان السيد يأكل ويلبس دون المعتاد غالبا بخلا أو رياضة لزمه لرقيقه رعاية الغالب له اه‍
قال ع ش أي ولا بد أيضا من مراعاة حال العبد جمالا وعدمه كما يدل عليه قوله قال والمعروف عندنا الخ ولا
يخالف هذا ما سيذكره من كراهة تفضيل النفيس من العبيد الخ لأنه قيده ثم بالنفاسة لذاته وما هنا في النفاسة
بسبب النوع أو الصنف كالرومي مع الزنجي اه‍ (قوله كذلك) اي إن اختلف كسوتهم باختلاف جمالهم
الخ (قوله لخبر الشافعي) إلى قوله ويظهر في المغني وإلى قول المتن وتسقط في النهاية (قوله وإن لم يضره) أي
لم يتأذ بحر ولا برد نهاية ومغني (قوله نعم إن اعتيد الخ) عبارة المغني هذا ببلادنا كما قاله الغزالي وغيره أما ببلاد
السودان ونحوها فله ذلك كما في المطلب وهذا يفهمه قولهم من الغالب فلو كانوا لا يستترون أصلا وجب ستر
العورة لحق الله تعالى اه‍ زاد النهاية ويؤخذ من التعليل أن الواجب ستر ما بين السرة والركبة اه‍ أي

365
ولو أنثى والكلام حيث لا عارض والأوجب ستر كل البدن كأن تعين لدفع نظر محرم فعليه منعها من خروج
يلزمه نظر محرم أو سترها بما يمنع منه م ر سم وع ش قول المتن (ويسن أن يناوله الخ) ولو أعطى السيد
رقيقه طعامه لم يجز له أي للسيد تبديله بما يقتضي تأخير الاكل إلا لمصلحة للرقيق ولو فضل نفيس رقيقه لذاته
على خسيسه كره في العبيد وسن في الإماء أن نهاية زاد المغني فتفضل أمة التسري مثلا على أمة الخدمة في
الكسوة كما في التنبيه وفي الطعام أيضا كما قاله ابن النقيب للعرف في ذلك اه‍ قال ع ش قوله إلا لمصلحة
للرقيق ينبغي أن محل ذلك ما لم تدع إليه حاجة حاقة كأن حضر للسيد ضيف يشق عليه عدم إطعامه فأراد أن
يقدم له ما دفعه للعبد ثم يأتي ببدله للعبد بعد زمن لا يتضرر بالتأخير إليه اه‍ (قوله ولو فوق اللائق به) أي
بالسيد نهاية ومغني (قوله أحدكم) هو بالنصب مفعول مقدم اه‍ رشيدي (قوله أو أكلة) بضم الهمزة
اللقمة كما في شرح مسلم وحينئذ فلعل أو للشك من الراوي اه‍ رشيدي (قوله والتعليل بما بعد الفاء الخ)
يتأمل وجهه اه‍ سيد عمر عبارة النهاية والمغني والمعنى فيه تشوف النفس لما تشاهده وهذا يقطع شهوتها
والامر في الخبر محمول على الندب طلبا للتواضع ومكارم الأخلاق اه‍ (قوله ولا يقضي النهمة) بفتح فسكون
أي الحاجة والشهوة كما في القاموس اه‍ ع ش (قوله إنه يسن الخ) قضيته جواز التنعيم المؤدي إلى ما ذكر
وهو الوجه وفاقا لم ر اه‍ سم. (قوله لأنه يؤدي إلى سوء الظن الخ) هل هو على إطلاقه نظرا لما من شأنه
ذلك أو بالنسبة لمن يعلم أنه لا يسلم من الوقيعة فيه لو فعل ذلك محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه‍ سيد عمر (قوله
كفاية القن) إلى قوله أي قرضا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله هذا في غير محجوره إلى المتن وقوله ولو ببلد
القاضي إلى المتن (قوله إلا بما مر) أي بفرض قاض أو نحوه وقد قال الروياني لو قال الحاكم لعبد رجل غائب
استدن وأنفق على نفسك جاز وكان دينا على سيده نهاية وقياس ما قدمه في نفقة القريب أنها إنما تصير دينا
على السيد إذا أذن له القاضي في الاقتراض واقترض أو أمر القاضي من ينفق على الرقيق ويرجع بما أنفقه
وفعل ع ش وسم عبارة المغني إلا باقتراض القاضي أو إذنه فيه واقترض اه‍ (قوله أو يؤجره) عطف
على يبيع اه‍ سم أي والضمير لمال السيد (قوله عند امتناعه) تنازع فيه الفعلان (قوله منها) أي كفاية
القن (قوله بعد أمر القاضي الخ) ظرف ليبيع اه‍ سم أي ويؤجر (قوله أو عند غيبته) عطف على عند
امتناعه (قوله يفعل ذلك) أي بيع البعض أو إيجاره (قوله وفي غيره الخ) عطف على فيما تيسر الخ (قوله
قدر صالح) أي يسهل بيع أو إيجار ما يقابله (قوله هذا في غير محجور عليه أما هو فيجب الخ) هذا الصنيع
يفهم أنه في غير المحجور لا يجب على القاضي فعل الاحظ وهو مشكل ثم رأيت التنبيه الآتي الذي انحط كلامه
فيه على أنه يجب مراعاة الأصلح في غير المحجور أيضا ولو ببيع القن اه‍ سم وهو الأظهر الموافق لنظائره
ع ش (قوله أو بيع مال له آخر) ينبغي أو إجارته اه‍ سم (قوله أو الاقتراض الخ) أي اقتراض القاضي
من بيت المال على مغل السيد اه‍ ع ش (قوله ولو ببلد القاضي الخ) قضيته أنه لو كان له مال في غير

366
بلد القاضي وأمكن إحضاره عن قرب لا ينتظر ويؤمر بإزالة ملكه عن العبد ولو قيل أن القاضي يقترض عليه
إلى أن يحضر ماله إذا رأى ذلك مصلحة لم يبعد اه‍ ع ش أقول بل قد يصرح به ما مر أنه يجب على القاضي
مراعاة المصلحة في حق المحجور وغيره (قوله أو آجره الخ) أو أذنه في العمل والانفاق على نفسه من كسبه وقوله
فإن لم يجد مشتريا ولا مستأجرا أي ولم يقدر على الاكتساب والانفاق على نفسه من كسبه اه‍ سم. (قوله
أي قرضا الخ) أي ما لم يكن السيد فقيرا محتاجا إلى خدمته الضرورية أخذا من كلام الشارح الآتي اه‍
ع ش عبارة الأسني والنهاية والمغني قال الأذرعي وظاهر كلامهم أنه ينفق عليه من بيت المال أو المسلمين
مجانا وهو ظاهر إن كان السيد فقيرا ومحتاجا إلى خدمته الضرورية وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا عليه
انتهى اه‍ قال سم ولا يقال بل ليس كلام الشارح إلا في الفقير لغرض المسألة فيما إذا لم يكن له مال لأنا نقول قد
قيد انتفاء المال بما يشمل انتفاءه ببلد القاضي فقط كما ترى اه‍ (قوله أخذا مما مر في اللقيط) حاصله إنه
لم يعرف له مال ينفق عليه من بيت المال مجانا فإن لم يكن فيه شئ أو كان ثم ما هو أهم منه أو منع متوليه
اقترض عليه الحاكم إن رآه وإلا قام مياسير المسلمين بكفايته وجوبا قرضا اه‍ وبينا هناك أن الوجه أن
محل رجوع المسلمين عليه بناء على القرض ما لم يتبين أنه حين الانفاق عليه فقير لا منفق له فليتأمل مع ذلك
قوله أخذا مما مر في اللقيط اه‍ سم (قوله فعلى مياسير المسلمين) والدفع هنا يكون للسيد كما قاله ابن الرفعة

367
لأن النفقة عليه لا للعبد مغني ونهاية (قوله كلامهما) أي قولهما ويبيع القاضي فيها ماله أو يؤجره الخ
(قوله مصلحتهما) أي البيع والإجارة (قوله هذا) أي كلام المصنف اه‍ ع ش (قوله في غير المستولدة الخ)
أي وفي غير المبعض أما هو فإن كان بينه وبين سيده مهايأة فالنفقة على صاحب النوبة وإلا فعليهما بحسب
الرق والحرية مغني ونهاية وقال سم هذا في غير المعجوز عن نفقته وأما المعجوز عنها فنفقته في بيت المال ثم على
مياسير المسلمين. فرع: في ملكه رقيقان ذكر وأنثى وقدر على نفقة أحدهما ولو قسمت بينهما لم تسد مسدا فهل
يتخير بينهما أو تقدم الاثني لأنها أضعف كما قدموا الام في النفقة على الأب لذلك فيه نظر والوجه وفاقا لم ر الأول
اه‍ (قوله يجوز) أي بيع القن المحتاج إلى النفقة وقوله لما ذكر أي إذا رآه أصلح (قوله دون غيره) قد يتوقف
فيه بأن القاضي لا يبيع الغير أيضا إلا بعد أمره ببيعه وامتناعه منه فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله بيعه) أي القن
(قوله وغيره) شامل للغائب والحاضر الذي لا مال له (قوله في ذلك) أي رعاية الأصلح (قوله به) أي بعدم الفرق
قول المتن: (ويجبر) ببناء الفاعل من أجبر اه‍ ع ش (قوله إن شاء) إلى قول المتن وتجوز مخارجته في
النهاية إلا قوله وإلا إذا كان إلى وله في الحر وقوله بأن يخشى إلى وعليه إراحته وقوله ويضر بها الانتفاء المحذور
وكذا في المغني إلا قوله وله في الحر إلى المتن وقوله ويظهر إلى المتن في موضعين وقوله وأيده ابن الصلاح
إلى وقيده
الأذرعي. (قوله إلا عند تمتعه الخ) وإلا إذا كان الولد حرا من غيره أو مملوكا لغيره فله منعها من إرضاعه ويسترضعها
غيره لأن إرضاعه على والده أو مالكه أسني ونهاية ومغني (قوله وله في الحر) أي وفي الرقيق المملوك لغيره
نهاية وسم (قوله بها) الأولى التذكير كما في النهاية (قوله مثلا) أي أو لقلة شربه أو لاغتنائه بغير اللبن
نهاية ومغني (قوله هذا) أي قول المصنف وكذا غيره الخ اه‍ سم (قوله فله أن يرضعها الخ) أي أن يمنعها
من إرضاعه غير اللبأ الذي لا يعيش إلا به ويسترضعها غيره نهاية قال الزركشي ولا أجرة له والوجه أن له
أخذ الأجرة وإن وجب ذلك سم وع ش (قوله من شاء) أي وإن لم يفضل لبنها عن ولدها اه‍ سم

368
(قوله على بعضه) أي والده نهاية مغني قول المتن: (إن لم يضره) أي الفطم الولد بأن اكتفى بغير لبنها اه‍
مغني (قوله أو يضرها) عبارة المغني ولم يضرها أيضا اه‍ وهي أحسن وإن كان أو في سياق النفي تفيد
العموم (قوله أو يضرها ذلك) قد يستشكل تصوير ضررها إذ غاية ما يتخيل حصوله حبس اللبن ويمكن
إخراجه بغير الرضاع اه‍ سيد عمر ولك أن تقول إن تكلف الاخراج بغير الرضاع كاف في الضرر (قوله
أو يضره) عبار المغني والنهاية ولم يضره أيضا اه‍ (قوله واقتصر في كل الخ) وقد يتقابل الضرران بأن
كان فطمه قبل الحولين يضره وإرضاعه حينئذ يضرها ولعل حكمه أن الأب يجب عليه إرضاعه لغيرها إن
أمكن وإلا فلا يجب على الام بل يفطم وإن لحقه الضرر اه‍ ع ش (قوله ما زدته فيهما) أي قوله أو يضرها
في الأول وقوله أو يضره في الثاني (قوله بأحد هذين) عبارة النهاية مع ع ش بإرضاع أي بعد الحولين
ولافطام أي قبل الحولين أو بعدهما اه‍ (قوله ويظهر أن يلحق الخ) يغني عنه قوله الآتي ويظهر أن
غيرهما الخ فالاقتصار عليه كما في النهاية أولى (قوله أجيب طالب الأصلح) فإن لم يكن أحدهما أصلح بأن
استويا أجيب طالب الرضاع كما هو ظاهر اه‍ سيد عمر أي ونبه عليه النهاية والمغني (قوله وكلامهم الخ)
عبارة المغني وليس هذا مخالفا لقولهم بل إطلاقهم محمول على الغالب اه‍. (قوله ولم يضرها) فيه نظير ما مر
من إشكال التصوير وأيضا فالغرض رضاها اللهم إلا أن يفرض أنه ضرر يبيح التيمم فإنه يمتنع عليها فعله
وإن رضيت اه‍ سيد عمر وتقدم جواب الاشكال الأول ويؤيد الاشكال الثاني سكوت النهاية والمغني عما
زاده الشارح هنا (قوله لانتفاء المحذور) عبارة المغني لاتفاقهما وعدم الضرر بالطفل فإن ضره فلا اه‍
(قوله ولم يقيده بذلك) أي بعدم ضرره سيد عمر وكردي (قوله لضعف خلقته) أي لا يجتزئ بغير الرضاع
اه‍ مغني (قوله لشدة حر أو برد) فيجب على الأب إرضاعه في ذلك الفصل فإن فطامه فيه يفضي إلى الاضرار
وذلك لا يجوز بخلاف تمامهما أي الحولين في فصل معتدل اه‍ مغني (قوله وتجبر الام الخ) أي ان لم يضرها
أخذا مما مر (قوله حيث لا ضرر) استدراك على ما يوهمه الكلام السابق من استواء الامرين اه‍ ع ش
(قوله بأنه يسن عدمها) أي الزيادة اقتصارا على الوارد اه‍ ع ش أي وخروجا من خلاف من حرمها كأبي
حنيفة رحمه الله تعالى (قوله بأن يخشى الخ) متعلق بتضرره اه‍ سم (قوله ويحتمل الضبط بما لا يحتمل
الخ) ولعل هذا الاحتمال أقرب وبقي ما لو رغب العبد في الأعمال الشاقة من تلقاء نفسه فهل يجب على السيد
منعه منها فيه نظر والأقرب عدم الوجوب لأنه الذي أدخل الضرر على نفسه اه‍ ع ش وينبغي حمله على
ضرر لا يبيح التيمم وإلا ففعل ضرر مبيح التيمم حرام كما مر عن السيد عمر آنفا أي فيجب منعه منه. (قوله
وعليه إراحته الخ) عبارة المغني والنهاية ويجب على السيد في تكليف رقيقه ما يطيقه اتباع العادة فيريحه في
وقت القيلولة وهي النوم في وسط اليوم وفي وقت الاستمتاع إن كان له امرأة ومن العمل طرفي النهار ومن
العمل أما في الليل إن استعمله نهارا وفي النهار إن استعمله ليلا وإن سافر به أركبه وقتا فوقتا على العادة وإن
اعتاد السادة الخدمة من الأرقاء نهارا مع طرفي الليل لطوله اتبعت عادتهم ويجب على الرقيق بذل المجهود
وترك الكسل في الخدمة ويكره أن يقول المملوك لمالكه ربي بل يقول سيدي أو مولاي وأن يقول السيد
له عبدي أو أمتي بل يقول غلامي أو جاريتي أو فتاي أو فتاتي ولا كراهة في إضافة رب إلى غير المكلف كرب
الدار ورب الغنم ويكره أن يقال للفاسق والمتهم في دينه يا سيدي اه‍ قال الرشيدي قوله إلى غير مكلف أما

369
المكلف يعني من شأنه التكليف وإن كان صبيا فيكره إضافة رب إليه اه‍ (قوله وظاهر عليه) أي لفظة عليه
في قولهم وعليه إراحته الخ (قوله وأفتى القاضي الخ) عبارة النهاية ولو كلف رقيقه ما لا يطيقه أو حمل أمته
على الفساد أجبر على بيع كل منهما أن تعين طريقا في خلاصه كما قيده به الأذرعي اه‍ (قوله أي القن) إلى
قوله ويفرق بينهما في المغني (قوله كما ثبت) أي عقد المخارجة (قوله ويتصدق بجميع خراجهم) ومع
ذلك بلغت تركته خمسين ألف ألف ومائتي ألف نهاية أي من الدراهم الفضة ع ش (قوله كون القن) إلى
قول المتن وهي في النهاية إلا قوله كالكتابة إلي ويؤخذ (قوله وفضله) أي كسبه عن مؤنته الخ فلو لم يف كسبه
بخراجه لم تصح مخارجته كما صرح به الماوردي وغيره مغني ونهاية (قوله وما فضل الخ) عبارة النهاية والمغني
فإن زاد كسبه على ذلك فالزيادة بر وتوسيع من سيده له ويجبر النقص في بعض الأيام بالزيادة في بعضها وقد
علم أن مؤنته تجب حيث شرطت من كسبه أو من مال سيده اه‍ (قوله يتصرف فيه الخ) أي يجوز أن يتصرف
فيه وإن كان لا يملكه ومعلوم أن للسيد منعه منه وهو مصرح به رشيدي وع ش (قوله ويشترط) كذا فيما
اطلعت عليه من النسخ وحق المقام وبشرط (قوله لأنها عقد معاوضة) فاعتبر فيه التراضي كغيره نهاية
ومغني (قوله ومع ذلك لا تلزم الخ) عبارة المغني والأصل فيها الإباحة وقد يعرض لها عوارض تخرجها عن
ذلك فهي جائزة من الطرفين اه‍ (قوله وأن صريحها خارجتك الخ) انظر وجه أخذ هذا وما بعده اه‍
رشيدي (قوله باذلتك عن كسبك الخ) قد يقال ما المعنى الثاني الغير المراد إذا لكناية ما يحتمل المراد وغيره
اه‍ سيد عمر وهو أي الولي وقوله منه أي من التبرع (قوله اللهم الخ) عبارة النهاية نعم لو انحصر الخ (قوله
إلا إذا انحصر الخ) لا يخفى أنه قد يكون بحيث لو خارجه اكتسب ذلك القدر وإلا لم يمكن اكتسابه إياه وهذه
مصلحة يجوز اعتبارها وإن لم يتعذر بيعه بل قد يكون أصلح من بيعه سم على حج اه‍ ع ش (قوله أو
شهر) إلى قوله نظير ما مر في النهاية إلا قوله وقد يشكل إلى وذلك وقوله حيث لا مانع (قوله مثلا) أي أو سنة
أو نحو ذلك على حسب اتفاقهما مغني ونهاية. (قوله لم يرد بيعها الخ) يعني أما إذا أراد ذلك حالا بأن كان
شارعا في البيع في الأولى ومتعاطيا لأسباب الذبح في الثانية فلا يجب عليه العلف بمعنى أنه يحرم عليه البيع
أو الذبح حتى يعلف اه‍ رشيدي وقوله إنه يحرم الخ لعل لا سقطت من قلم الناسخ وأصله لا يحرم قول المتن: (
علف دوابه) ويحرم تكليفها على الدوام ما لا تطيق الدوام عليه ولا يحل له ضربها إلا بقدر الحاجة قال الأذرعي
هل يجوز الحرث على الحمر والظاهر أنه إن لم يضرها جاز إلا فلا اه‍ وفي كتب الحنابلة وهو جار على القواعد أنه
يجوز الانتفاع بالحيوان في غير ما خلق له كالبقر للركوب أو الحمل والإبل والحمير للحرث وقوله صلى الله عليه
وسلم بينما رجل يسوق بقرة إذ أراد أن يركبها فقالت إنا لم نخلق لذلك متفق عليه المراد أنه معظم منافعها
ولا يلزم منه منع غير ذلك شرح م ر اه‍ سم ومثل الضرب النخس حيث اعتيد به فيجوز بقدر الحاجة

370
ع ش (قوله وبفتحها الخ) ويجوز هنا الأمران اه‍ مغني (قوله المحترمة) خرج بها غيرها كالفواسق
الخمس نهاية ومغني وعلى مقتني الكلب المباح اقتناؤه أن يطعمه أو يرسله أي ليأكل لا كسوائب الجاهلية
أو يدفعه لمن له الانتفاع به ولا يحل له حبسه ليهلك جوعا ولا يجوز حبس الكلب العقور ليهلك جوعا بل يحسن
القتلة بحسب ما يمكنه شرح م ر اه‍ سم (قوله وسائر ما ينفعها) قال الأذرعي والظاهر أنه يجب أن يلبس
الخيل والبغال والحمير ما يقيها من الحر والبرد الشديدين إذا كان ذلك يضرها ضررا بينا اعتبارا بكسوة
الرقيق ولم أر فيه نصا انتهى وهو ظاهر نهاية ومغني قال ع ش قوله الخيل والبغال الخ أي ونحوها حيث
لم يندفع الضرر إلا به اه‍ (قوله فقال الخ) اعتمده المغني والنهاية وقوله لمن ينفقه عبارتهما لمن يحل له
الانتفاع به اه‍ (قوله على ذلك) أي قوله أو يرسله (قوله قول الشيخين يلزمه الخ) سيأتي اعتماده عن المغني
وسم. (قوله إلا أن يحمل على ما إذا لم يرد إرساله الخ) أو على ما إذا لم يحصل بالارسال ما يدفع ضرره اه‍ سم
(قوله وذلك) إلى المتن في المغني إلا قوله حيث لا مانع وقوله نظير ما مر في البعض بل أولى (قوله وذلك)
الإشارة هنا وفي قوله الآتي هذا لي قول المصنف وعليه علف دوابه الخ (قوله وإلا كفى إرسالها الخ) ولو لم
يمكنه علفها فيخليها للرعي مع علمه أنها لا تعود إليه فينبغي أن لا يحرم ذلك وأن لا يكون من تسييب السوائب
المحرم لأن هذا لضرورة ومن ذلك ما لو ملك حيوانا باصطياد وعلم أن له أولادا يتضررون بفقده فالوجه
جواز تخليته ليذهب لأولاده وفي الحديث ما يدل له وبقي الكلام فيما لو خلاها للرعي وعلم أنها لا تعود بنفسها
لكن يمكنه أن يتبعها في المراعي ويرجع بها هل يجب عليه ذلك ويتجه الوجوب حيث لا مشقة دون ما إذا كان
مشقة فليحرر سم على منهج اه‍ ع ش (قوله وعليه أو الشبع) المراد بأول الشبع هنا الشبع عرفا
بدون المبالغة فيه اه‍ ع ش (قوله أو وله مال الخ) عطف على قوله ولا مال له الخ قول المتن: (على بيع أو
علف) ينبغي أو إيجار اه‍ سم أقول قد أفاده قول الشارح إذا لم يمكن إجارته الخ (قوله مزيل ملك الخ)

371
الأولى إزالة ملك الخ (قوله إذا لم يمكن الخ) عبارة المغني قال الأذرعي ويشبه أن لا يباع ما أمكن إجارته وحكي
عن كلام الشافعي والجمهور اه‍ (قوله أو يفي بمؤنته) كذا في أصله بخطه بياء آخر يفي سيد عمر أي وقضية
عطفه على المجزوم حذف الياء (قوله أيضا) أي مثل ما تقدم قول المتن: (وفي غيره على بيع الخ) ويحرم
ذبحه للنهي عن ذبح الحيوان إلا لاكله اه‍ مغني (قوله بشرطه) أي إذا لم يمكن إجارته الخ (قوله صيانة)
إلى المتن في النهاية والمغني (قوله صيانة لها عن الهلاك). فرع لو كان عند حيوان يؤكل وآخر لا يؤكل
ولم يجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما فهل يقدم نفقة ما لا يؤكل ويذبح المأكول أم يسوي بينهما فيه
احتمالان لابن عبد السلام قال فإن كان المأكول يساوي ألفا وغيره يساوي درهما ففيه نظر واحتمال
انتهى والراجح تقديم غير المأكول أي بأن يذبح له المأكول في الحالين اه‍ نهاية عبارة المغني وينبغي أن لا يتردد
في ذبح المأكول فقد قالوا في التيمم أنه يذبح شاة لكلبه المحترم فإذا كان يذبح لنفس الكلب فبالأولى أن يذبح
ليؤكل وتعطى النفقة لغيره نعم إن اشتدت حاجته للمأكول لم يجز ذبحه كأن كان جملا وهو في برية متى ذبحه
انقطع فيها اه‍ وعبارة سم ولو لم يجد شيئا مطلقا فالوجه وجوب ذبح المأكول وإطعامه غير المأكول وقد
تقدم قريبا قول الشارح عن الشيخين يلزم ذبح شاته لكلبه إذا اضطر اه‍ (قوله أو بيع بعضها الخ)
عطف على ذلك (قوله فإن تعذر الخ) راجع لكل من قسمي لا مال له آخر وله مال آخر كما هو صريح صنيع
المعني. (قوله أنفق عليها من بيت المال الخ) كنظيره في الرقيق ويأتي فيه ما مر ثم أسني ونهاية ومغني أي من
كونه مجانا إذا كان المالك فقيرا وقرضا إذا لم يكن فقيرا ع ش وسم (قوله فإن لم يجد الخ) عبارة المغني ويجوز
غصب العلف للدابة وغصب الخيط لجراحتها ولكن بالبدل إن تعينا ولم يباعا اه‍ زاد النهاية بل يجب كل
منهما حيث لم يخف مبيح تيمم كما هو ظاهر اه‍ قول المتن: (ولا يحلب الخ) أي يحرم عليه ذلك نهاية ومغني
قول المتن: (يحلب) قال في المختار يحلب بالضم حلبا بفتح اللام وسكونها اه‍ ع ش (قوله وظاهر ضبط
الضرر) إلى قوله وقد تحمل في النهاية والمغني إلا قوله كجز نحو صوف (قوله من نمو أمثالهما) أي من نمو
البهيمة وولدها نمو أمثالهما (قوله وضبطه) أي الضرر وقوله فيه أي ولد البهيمة (قوله توقف فيه الرافعي
الخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله وصوب الأذرعي الخ) هذا ظاهر ينبغي الجزم به اه‍ مغني (قوله وليس
له) أي لمالك البهيمة (قوله إلا إن استمرأه) فإن أباه ولم يقبله كان أحق بلبن أمه نهاية ومغني (قوله ويسن
قص ظفر الحالب) قال الأذرعي ويظهر أنه إذا تفاحش طول الأظفار وكان يؤذيها لا يجوز حلبها ما لم يقص
ما يؤذيها أسني ومغني عبارة ع ش ولو علم لحوق ضرر لها وجب قصها اه‍ (قوله وأن لا يستقصى) أي
الحالب في الحلب بل يترك في الضرع شيئا نهاية ومغني (قوله ويجب حلب ما ضرها) عبارة النهاية والمغني

372
ويحرم عليه ترك الحلب إن ضرها وإلا كره للإضاعة اه‍. (قوله كجز نحو صوف) أي ضر بقاؤه اه‍ سم
(قوله حلقه من أصله) عبارة النهاية والمغني ويحرم جز الصوف من أصل الظهر ونحوه وكذا حلقه اه‍ (قوله
المراد الخ) خبر وكراهته الخ (قوله وقد يحمل) أي ما في كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه (قوله على
مالكها) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا قوله وكذا وكيل. (قوله لأنها) أي العمارة (قوله وهي لا تجب)
أي تنمية المال اه‍ سم (قوله كترك سقي زرع وشجر) قال ابن العماد في مسألة ترك سقي الأشجار
صورتها أن يكون لها ثمرة تفي بمؤنة سقيها وإلا فلا كراهة قطعا قال ولو أراد بترك السقي تجفيف الأشجار لأجل
قطعها للبناء أو الوقود فلا كراهة أيضا انتهى نهاية ومغني (قوله دون ترك زراعة الأرض الخ) أي فلا يكره
اه‍ سم (قوله بحرمته) أي الإضاعة. (قوله حيث كان سببها فعلا الخ) هل من ذلك ما لو اغترف من البحر
بإنائه ثم ألقى ما اغترفه في البحر فإنه ملكه تنازع فيه الفضلاء ويتجه وفاقا لشيخنا الطبلاوي عدم التحريم
هنا لأن ما يغترف من نحو البحر من شأنه أن يكون حقيرا لا يحصل بإلقائه ضرر بوجه وينبغي أن يكون مثل
ذلك إلقاء الحطب من المحتطب وكذلك الحشيش وأقول بل يتجه جواز إلقاء ما اغترفه من البحر على التراب سم
على منهج اه‍ ع ش (قوله كإلقاء مال ببحر) أي بلا خوف اه‍ مغني عبارة ع ش أي بلا غرض لما مر
من أنه يجب على راكب السفينة إذا أشرفت على الغرق إلقاء ما لا روح فيه لا ما فيه روح الخ اه‍. (قوله

373
لمشقة العمل) يفيد حرمة الترك إذا لم تكن فيه مشقة اه‍ ع ش عبارة سم قد يفهم التحريم حيث لم يشق
العمل بوجه كترك تناول دينار بقربه أو على طرف ثوبه مع نحو انحلاله عنه ولو لم يتناوله سقط وضاع أو ترك
ضم نحو كمه أو يده عليه وإن لم يفعل سقط وضاع وهو ضاهر جدا فليتأمل اه‍. (قوله أما غير رشيد الخ) عبارة
النهاية وهذا في مطلق التصرف أما المحجور عليه فعلى وليه عمارة عقاره وحفظ شجره وزرعه بالسقي وغيره
وفي الطلق أما الوقف فيجب على ناظره عمارته حفظا له على مستحقيه عند تمكنه منها إما من ريعه أو من جهة
شرطها لواقف وفيما إذا لم يتعلق به حق لغيره فأما لو آجر عقاره ثم اختل فعليه عمارته إن أراد بقاء الإجارة فإن لم
يفعل تخير المستأجر قال الأذرعي لو غاب الرشيد عن ماله غيبة طويلة ولا نائب له هل يلزم الحاكم أن ينصب من
يعمر عقاره ويسقي زرعه وثمره من ماله الظاهر نعم لأن عليه حفظ مال الغيب كالمحجورين وكذلك لو مات
مديون وترك زرعا أو غيره وتعلقت به ديون مستغرقة وتعذر بيعه في الحال فالظاهر أن على الحاكم أن يسعى
في حفظه بالسقي وغيره إلى أن يباع في ديونه حيث لا وارث له خاص يقوم بذلك ولم يحضرني في هذا نقل خاص
انتهى وهو ظاهر اه‍ وأقره سم وقال ع ش قوله فالظاهر أن على الحاكم أن يسعى في حفظه الخ
ويجوز له أن يأخذ من مال الصبي قدر أجرة مثل عمله فيه وإن كان واجبا إذا لم يكن له في بيت المال في مقابلة
عمله شئ لنحو ذلك وقد يشمله قولهم للولي أن يأخذ من مال المولى عليه أجرة مثله إن لم يكن أبا ولا جدا ولهما
أخذ الأقل من أجرة المثل وكفايتهما اه‍ وقال الرشيدي انظر مفهوم قوله مستغرقة وكذا مفهوم قوله حيث
لا وارث له خاص اه‍ (قوله ومنها) أي من المصالح أو من رعايتها الخ (قوله إبقاء عسل للنحل الخ) عبارة
المغني والنهاية فمن ذلك النحل فيجب أن يبقى له شيئا من العسل في الكوارة بقدر حاجته إن لم يكفه غيره وإلا فلا
يجب عليه ذلك قال الرافعي وقد قيل يشوى له دجاجة ويعلقها بباب الكوارة فيأكل منها اه‍. (قوله وعلف
دود القز من ورق التوت) أو تخليته لاكله إن وجد لئلا يهلك بغير فائدة مغني ونهاية وقد يفهم التعليل
عدم وجوب ذلك فيما إذا أصابه داء يؤدي إلى هلاكه قبل تسوية قول بقول أهل الخبرة لكن قضية ما مر في
شرح وعليه علف دوابه الوجوب فليراجع (قوله ولا تكره عمارة لحاجة الخ) أي بل قد تجب كما إذا ترتب
على تركها مفسدة بنحو اطلاع الفسقة على حريمه مثلا اه‍ ع ش (قوله وإن فيه الخ) أي وعلى أن الخ
(قوله وتكره الخ) عبارة النهاية والمغني والزيادة في العمارة على الحاجة خلاف الأولى وربما قيل بكراهتها
اه‍ (قوله وتكره الزيادة الخ) ويكره للانسان أن يدعو على ولده أو نفسه أو ماله أو خدمه لخبر مسلم في
آخر كتابه وأبي داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا
على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب
له وأما خبر أن الله لا يقبل دعاء حبيب على حبيبه فضعيف نهاية ومغني قال الرشيدي والظاهر أن المراد بالدعاء
الدعاء بنحو الموت وأن محل الكراهة عند الحاجة كالتأديب ونحوه وإلا فالذي يظهر أنه بلا حاجة لا يجوز
على الولد والخادم فما في حاشية الشيخ ع ش من أن قضية سياق الحديث أن الظالم إذا دعا على المظلوم
ووافق ساعة الإجابة استجيب له وإن كان الظالم آثما بالدعاء الخ محل توقف اه‍ (قوله مقصدا صالحا) ومنه
أن ينتفع بغلته بصرفها في وجوه القرب أو على عياله اه‍ ع ش وظاهره ولو بعد موته والله أعلم.
كتاب الجراح
(قوله جمع جراحة) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله ويدخل إلى المتن (قوله جمع جراحة) بكسر الجيم

374
أيضا ع ش (قوله غلبت) أي على الجناية بغيرها ع ش (قوله لأنها الخ) ولان الجناية تطلق على نحو
القذف والزنى والسرقة عميرة أي مع أنها غير مراد هنا (قوله منها) أي الجراحة (قوله ولذا الخ) الأولى
تأخيره عن قوله لشمولها الخ (قوله آثرها) أي الجنايات وقوله غيره ومن الغير الروض والمنهج (قوله
لشمولها الخ) لكنها تشمل غير المراد هنا كلطمة خفيفة وكالجناية على نحو المال فما آثره المصنف أولى
لأن الترجمة لشئ ثم الزيادة عليه غير معيب رشيدي أي بخلاف العكس (قوله لاختلاف أنواعها الخ) أو
باعتبار أفرادها عميرة (قوله الآتية) أي من كونها مزهقة أو مبينة للعضو أو غير ذلك محلي (قوله وأكبر
الكبائر الخ) مستأنف (قوله القتل) وتصح توبة القاتل عمدا لأن الكافر تصح توبته فهذا أولى ولا يتحتم
عذابه بل هو في خطر المشيئة ولا يخلد عذابه إن عذب وإن أصر على ترك التوبة كسائر ذوي الكبائر غير
الكفر مغني وروض مع الأسني (قوله القتل ظلما) أي من حيث القتل وظاهره ولو كان المقتول معاهدا
أو مؤمنا ولا مانع منه لكن ينبغي أن أفراده متفاوتة فقتل المسلم أعظم إثما ثم الذمي ثم المعاهد والمؤمن وأما
الظلم من حيث الافتيات على الإمام كقتل الزاني المحصن وتارك الصلاة بعد أمر الإمام له بها فينبغي أن لا يكون
كبيرة فضلا عن كونه أكبر الكبائر ع ش (قوله أو العفو) أي على مال أو مجانا مغني ونهاية وسم
(قوله لا تبقى الخ) أي من جهة الآدمي كما يعلم مما يأتي رشيدي وسم (قوله بعض العبارات) أي عبارة
الشرح والروضة مغني ونهاية (قوله لا يفيد) أي في التوبة ع ش (قوله وعزم أن لا عود) أي لمثله ع ش
(قوله للجنس) قد يقال الجنس واحد لا تعدد فيه إلا أن يقال التقدير أقسام الفعل ثلاثة سم أو يقال
المراد بالجنس كما هو ظاهر الماهية لا بشرط شئ وهي تقبل الوجود الخارجي والتعدد لا الماهية بشرط لا شئ
فإنها لا تقبل التعدد ولا الوجود الخارجي سيد عمر (قوله القول) وكذا الصياح سم (قوله لأنه يأتي له)
أي للمصنف تقسيم الخ وحينئذ فلا اعتراض عليه في التقييد بالمزهق سم (قوله تقسيم غيره) أي غير
المزهق عميرة وكردي (قوله لذلك) أي للثلاثة أقسام ع ش (قوله أيضا) أي كالمزهق قول المتن: (ثلاثة)
وجه الحصر في ذلك أن الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه فهو الخطأ وإن قصدها فإن كان بما يقتل غالبا فهو
العمد وإلا فشبه العمد مغني. (قوله لمفهوم الخبر الخ) أنظره مع أن أحد الثلاثة هو منطوق الخبر على أن
مفهومه لا يدل على خصوص شئ وإنما يدل على أن هناك شيئا آخر يخالف منطوقه فليتأمل رشيدي عبارة
المغني روى البيهقي عن محمد بن خزيمة أنه قال حضرت مجلس المزني يوما فسأله رجل من العراق عن شبه العمد
فقال إن الله وصف القتل في كتابه بصفتين عمد وخطأ فلم قلتم إنه ثلاثة أصناف فاحتج عليه المزني بما روى أبو
داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان الخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن في قتيل عمد الخطأ الخ ا ه‍ (قوله
قتيل السوط الخ) بالجر بدل مما قبله ع ش (قوله ما كان الخ) بدل من شبه العمد (قوله فيه مائة) خبر ان

375
ع ش قول المتن: (عمد) فائدة يمكن انقسام القتل إلى الأحكام الخمسة واجب وحرام ومكروه ومندوب ومباح
والأول قتل المرتد إذا لم يتب والحربي إذا لم يسلم ولم يعط الجزية والثاني قتل المعصوم بغير حق والثالث قتل
الغازي قريبه الكافر إذا لم يسب الله أو رسوله والرابع قتله إذا سب أحدهما والخامس قتل الإمام الأسير فإنه
مخير فيه كما يأتي انتهى شرح الخطيب وينبغي أن يراجع ما ذكره في قتل الأسير فإنه إنما يفعل بالمصلحة فمقتضاه
وجوب القتل حيث ظهرت المصلحة فيه ع ش قول المتن: (وخطأ) وهو لا يوصف بحرام ولا حلال لأنه غير
مكلف فيما أخطأ فيه فهو كفعل المجنون والبهيمة مغني قول المتن: (وشبه عمد) وهو من الكبائر كالعمد ع ش
وشبه بكسر الشين وإسكان الباء ويجوز فتحهما ويقول أيضا شبيه كمثل ومثل ومثيل مغني (قوله لاخذه
شبها من كل منهما) وهو من العمد قصد الفعل والشخص ومن الخطأ كونه بما لا يقتل غالبا ع ش (قوله
الآتي) أي في المتن آنفا حده (قوله وشبه العمد) عطف على الخطأ وقوله للخبرين الخ هما قوله إلا أن في
قتيل عمد الخطأ الخ وقوله إلا أن دية الخطأ الخ ع ش قول المتن: (وهو) أي العمد ع ش (قوله يعني أن
الانسان) إلى قوله ويصح في المغني إلا قوله ومال إلى المتن وقوله أو للمذكور على ما يأتي. (قوله يعني الانسان)
أي باعتبار كونه إنسانا وإلا لم يخرج صورة النخلة سم ومراده بالانسان البشر فيخرج الجن فلا ضمان
فيهم مطلقا لأنه لم يثبت عن الشارع فيهم شئ ع ش وقوله مطلقا أي سواء كان على صورة الآدمي أو لا
قول المتن: (بما يقتل غالبا) أي بالنسبة لذلك الشخص وذلك المحل الذي وقعت فيه الجناية فيدخل غرز الإبرة
بمقتل والضرب بعصا خفيفة لنحو مريض أو صغير يقتل مثله غالبا سم قول المتن: (غالبا) أي قطعا أو غالبا
مغني (قوله فقتله) إنما زاده لأنه لا يلزم من قصده إصابة السهم له ولا من إصابته قتله فلا يتم قوله فيه القصاص
ع ش (قوله من حيث هو) قد يلتزم أنه حد للعمد الموجب للقود وغاية الامر أنه ترك قيدين مفهومين
من المباحث الآتية فهو من الحذف لقرينة سم على حج اه‍ ع ش (قوله فإن أريد) أي حد العمد
(قوله زيد فيه) أي في الحد (قوله من حيث الاتلاف) أي من حيث أصل الاتلاف بأن لا يستحقه أصلا فخرج
الظلم من حيث كيفية الاتلاف كما يأتي رشيدي (قوله كمن أمره الخ) مثال للقتل بشبهة على حذف مضاف
أي كقتل من الخ (قوله خطؤه) أي القاضي في سببه أي الامر مغني (قوله من غير تقصير) قد يرد عليه
أن عدم تزكيته للشاهد تقصير أي تقصير (قوله أو غير مكافئ) في خروجه نظر فإن قتله ظلم من حيث
الاتلاف وكذا مسألة الوكيل إن أريد ولو في الواقع سم وقد يمنع إيراد الوكيل لأن له شبهة في القتل أي شبهة
ع ش (قوله وإيراد هذه الصور الخ) فيه وقفة إذ صريح الاستثناء في المتن ان المراد العمد الموجب للقصاص
كما لا يخفى وقد يجاب بأن معنى قوله لا قصاص إلا في العمد أنه لا يتصور إلا في العمد ولا يلزم منه إيجاب كل عمد

376
للقصاص فتأمل رشيدي وسم نعم المتبادر منه ذلك فإن كان الايراد باعتبار المتبادر فلا غفلة سم (قوله
عما قررته) أي من قوله هذا حد العمد من حيث هو ع ش (قوله والظلم) عطف على القتل. (قوله
وغالبا إن رجع للآلة) عبارة المغني وإن أراد بما يقتل غالبا الآلة اه‍ (قوله لأنه سيذكره) أي لخروجه
عن الضابط مغني (قوله أو للفعل) عطف على للآلة (قوله لأنه مع السراية الخ) نازع سم فيه راجعه
(قوله من غير قصد) ويصدق في ذلك وقوله بالآلة أي بسقوطها ع ش (قوله بدل من ما الخ) قد يستشكل
بأنه إن كان بدل بعض فبدل البعض يخصص ولا وجه للتخصيص مع عموم الحكم أو بدل كل لم يصح لأنه
لا يساوي لفظة ما في المعنى فينبغي أن يقدر معطوف أخذا من السياق والتقدير أو غيرهما ويجعل من بدل
الكل سم عبارة المغني وقوله جارح أو مثقل جرى على الغالب ولو أسقطها كان أولى ليشمل ذلك القتل
بالسحر وشهادة الزور ونحوهما وهما مجروران على البدل من ما ويجوز رفعهما على القطع ولعله قصد
بالتصريح بهما التنبيه على خلاف أبي خنيفة فإنه لم يوجب في المثقل كالحجز والدبوس الثقيلين ودليلنا الخ
وظاهرها أنه يجوز كونه بدل كل بلا تقدير (قوله الواقعة على أعم منهما) الأنسب لما بعده الشاملة لهما
ولغيرهما (قوله منهما) أي الجارح والمثقل (قوله كتجويع الخ) مثال لمادة افتراق العام (قوله
وخصاه) أي الجارح والمثقل بالذكر مع أن المراد أعم منهما (قوله لأنهما) أي وإنما خص الجارح والمثقل
بالتصريح لأنهما الخ (قوله بالثاني) أي المثقل (قوله مع قوله الخ) عبارة المغني وقد وافقنا أبو حنيفة على
أن القتل بالعمود الحديد موجب للقود وقد ثبت النص في القصاص بغيره من المثقل كما يأتي فلا خصوصية
للعمود الحديد لأن القصاص شرع لصيانة النفوس فلو لم يجب بالمثقل لما حصلت الصيانة اه‍ (قوله ورعاية
المماثلة الخ) مبتدأ خبره قوله يرد أن الخ (قوله فيها) أي الجارية ع ش (قوله إنه قتله) أي أمر بقتله (قوله
بخلافه) أي الرمي لجمع (قوله بقصد إصابة واحد) أي فهو شبه عمد كما يعلم مما يأتي في شرح قول المصنف
وإن قصدهما الخ رشيدي وع ش. (قوله فرقا بين العام والمطلق) الفرق محل تأمل قوي فليتأمل المتأمل
سم على حج لعل وجه التأمل إن قصد واحد لا بعينه هو عبارة عن قصد القدر المشترك بين الافراد وهو
يتحقق في ضمن كل واحد منها وكان عاما في هذا المعنى فلا يتم قوله فرقا الخ وقد يجاب بأنه لما قصد واحدا من
غير ملاحظة التعميم فيه لم يتعلق القصد به وفرق بين كون الشئ حاصلا وكونه مقصودا ع ش عبارة المغني
لأن أي للعموم فكان كل شخص مقصودا بخلاف ما إذا قصد واحدا لا بعينه فلا يكون عمدا اه‍ (قوله
في الأول) أي العام وقوله وفي الثاني أي المطلق (قوله عن ذلك) أي الفرد (قوله تستعمل) أي لفظة
بأن (قوله لحصر ما قبلها الخ) أي فتكون الباء للتصوير (قوله وكثيرا ما تستعمل الخ) أي فتكون الباء

377
بمعنى الكاف (قوله كما مر) أي بقوله يعني الانسان (قوله وهذا) أي قول المصنف بأن وقع الخ (قوله
للمحذوف) أي الذي قدره بقوله قصدهما ولك أن تقول إن المتن يشمله لأن قوله فإن فقد قصد أحدهما
يصدق مع فقد قصد الآخر رشيدي وسم فيكون هذا مثالا للمذكور وهذا غير قوله أو للمذكور الخ أي
قد قصد أحدهما (قوله على ما يأتي) أي آنفا (قوله وهذا) أي قول المصنف أو رمى الخ (قوله جعل
الأول) أي قول المصنف بأن واقع الخ من هذا أي فقد قصد الشخص دون الفعل أيضا أي كقول المصنف
أو رمى الخ (قوله وإنه الخ) عطف على الفعل (قوله وإنه قصده) فيه تأمل فتأمله سم ورشيدي ووجه ذلك
أن الوقوع وإن فرض نسبته للواقع لكنه لا يستلزم كون الوقوع فعلا مقصودا له ع ش (قوله وعكسه) أي
بأن فقد قصد الفعل دون الشخص (قوله وتصويره) أي العكس بضربه أي بقصد ضربه (قوله لحده) أي
لضربه بحد السيف (قوله بأن المراد بالفعل الجنس) أي لا خصوص الفعل الواقع منه حتى يستشكل بأن
الضرب بخصوص الحد لم يقصده ع ش (قوله وبما الخ) عطف على قوله بضربه الخ. (قوله وهو غير الفعل
الخ) يعني أن الكلام الذي صدر من المهدد غير الفعل المهلك الذي يقع من الجاني كالضرب بسيف فليس
المراد أن المهدد صدر منه فعل تعلق بالمجني عليه غير الكلام بل المراد أن هذه صورة قصد فيها الشخص
ولم يقصد فيها فعل أصلا ومن ثم رد بأن مثل هذا الكلام قد يقتل فالفعل والشخص فيها مقصودان ع ش
(قوله بأن مثل هذا الكلام الخ) المناسب في الرد أن يقول بأن المراد بالفعل ما يشمل الكلام ومثل هذا
الكلام الخ رشيدي (قوله تنزيلا لطرو العصمة الخ) يغني عن ذلك أن يراد بالشخص في تعريف العمد
الانسان المعصوم بقرينة ما سيعلم والتقدير حينئذ قصد الانسان المعصوم باعتباراته إنسان معصوم سم على
حج اه‍ ع ش (قوله منزله طرو إصابة من لم يقصده) الأولى حذف لفظة إصابة (قوله وإن لم يقصد عينه)
يعني معينا ليطابق ما مر رشيدي عبارة سم حاصل هذه المبالغة مع الأصل أن شبه العمد أن يقصد
الانسان سواء قصد عينه أو أي واحد من جماعة أو واحد إلا بعينه بما لا يقتل غالبا لكن قضية قوله السابق
بخلاف قصد إصابة واحد الخ وما يأتي في التنبيه في مسألة المنجنيق إن قصد واحد لا بعينه شبه عمد ولو بما يقتل
غالبا فكان ينبغي أن يقال وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا وكذا بما يقتل غالبا ولم يقصد عين الشخص فشبه
عمد اه‍ وفي ع ش ما يوافقه (قوله أو مع خفتها جدا) أي أو ثقلها مع كثرة الثياب ع ش عبارة
الرشيدي قوله وكثرة الثياب لعل المراد وبخلافها أي مطلق الضربة مع كثرة الثياب وإلا فمفهومها مشكل
اه‍ (قوله هنا) أي في شبه العمد أيضا أي كما في العمد (قوله لكن هذا الخ) أي ما صححه في الروضة الخ
من عدم اشتراط قصد العين في العمد (قوله إن وجد قصد العين) أي أو قصد إصابة أي واحد من الجماعة

378
كما مر قول المتن: (ومنه) أي من شبه العمد ع ش قول المتن: (أو عصا) ومثل العصا المذكورة الحجر الخفيف
وكف مقبوضة الأصابع لمن يحمل الضرب بذلك واحتمل موته به مغني وحكمة التنصيص على السوط
والعصا ذكرهما في الحديث عميرة (قوله لم يوال) إلى قوله نعم إن أبيح في المغني وإلى قول المتن ولو خيف
في النهاية إلا التنبيه (قوله لم يوال) أي بين الضربات (قوله نضوا) أي نحيفا (قوله ولا اقترن) أي الضرب
(قوله بنحو حر الخ) أي كالمرض (قوله وإلا) أي بأن كان فيه شئ من ذلك مغني (قوله لصدق حده) أي
لعمد (قوله وكالتوالي) أي في كونه عمدا ع ش (قوله ما لو فرق وبقي ألم الكل الخ) أي وقصد ابتداء
الاتيان بالكل م ر سم. (قوله نعم إن أبيح له الخ) لعل هذا إذا كان لا وله المذكور مدخل في التلف أما إذا لم
يكن وكان ما بعده مما يستقل بالتلف فلا أثر لهذا الاختلاط سم (قوله أوله) أي الضرب (قوله فقد
اختلط شبه العمد به) أي بالعمد وهل يوجب هذا نصف دية شبه العمد أخذا مما يأتي في شرح وإلا فلا الخ
سم على حج أقول القياس الوجوب ع ش (قوله فلا قود) قد يشكل عليه قوله الآتي وعلم الحابس
الحال فعمد لأن أول الضرب الذي أبيح له نظير ما سبق هناك من الجوع والعطش وهو هنا عالم أنه ضارب
سم (قوله لا يرد الخ) وجه الورود أنه يصدق عليه أنه قصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالبا وليس بشبه
عمد بل خطأ مغني (قوله إنما جعل خطأ) أي حتى تجب دية الخطأ سم (قوله قول شاهدين رجعا الخ)
أي وكانا ممن يخفى عليه ذلك مغني لأن خفاء ذلك أي القتل بشهادتهما (قوله صيره الخ) هذا ممنوع منعا
واضحا ولو قال صيره في حكم غير القاتل غالبا كان له نوع قرب سم والضمير في صيره راجع للفعل الصادر
منهما وهو الشهادة ع ش (قوله ببدن نحوهم) إلى قوله أو اشتد في المغني إلا قوله أو كبير إلى ولو بغير مقتل
(قوله نحوهم) أي كمريض ع ش. (قوله وهي مسمومة) قيد في الكبير فقط ع ش ورشيدي (قوله
أي بما يقتل غالبا) هذا هو المعتمد ع ش (قوله ذلك) الإشارة راجعة لقوله بما يقتل غالبا ع ش (قوله
لأن غوصها الخ) علة للفرق ع ش (قوله ولو بغير مقتل) غاية لقوله ببدن نحوهم الخ (قوله كدماغ
الخ) وأصل أذن وأخدع بالدال المهملة وهو عرق العنق وأنثيين مغني وروض (قوله وحلق الخ) وثغرة
نحر مغني وروض (قوله وعجان) بكسر العين المهملة أسنى ومغني (قوله وإن لم يكن معه الخ) ظاهره
الرجوع إلى جميع ما مر من قوله ببدن نحوهم وما عطف عليه وهو شامل لما لو غرزها في جلدة عقب من
نحوهم وما عطف عليه ع ش أقول صنيع الأسني كالصريح في الرجوع إلى الجميع ولكن قوله وهو شامل
الخ فيه وقفة بل مخالف لاطلاقهم الآتي آنفا في المتن قول المتن: (بغيره) أي غير المقتل مغني (قوله ليس
بقيد الخ) عبارة المغني وظاهر هذا أنه لا قصاص في الألم بلا ورم وليس مرادا بل الأصح كما صححه المصنف في
شرح الوسيط الوجوب وأما الورم بلا ألم فقد لا يتصور اه‍ (قوله لذلك) أي لصدق حده عليه ع ش
عبارة المغني لحصول الهلاك به اه‍ (قوله بأن لم يشتد الألم) وليس المراد بأن لا يوجد ألم أصلا فإنه لا بد من
ألم ما مغني وأسنى وسم قول المتن: (ومات في الحال) أما إذا تأخر الموت عن الغرز فلا ضمان قطعا كما قاله

379
الماوردي وغيره مغني (قوله أو بعذر من يسير الخ) أي بخلاف الكثير سم أي فإنه لا شئ فيه ع ش
(قوله كجرح صغير) أي بمحل تغلب فيه السراية وبهذا يتضح قوله ويرد الخ لأن موته بالجراحة المذكورة
قرينة ظاهرة على أنه منعها ع ش قول المتن: (كجلدة عقب) أي لغير نحوهم على ما مر آنفا عن ع ش
آنفا (قوله فمات) يعني وتألم حتى مات قول المتن: (بحال) أي سواء مات في الحال أم بعد مغني (قوله عقبه)
هذا لا يناسب قول المتن بحال عبارة المغني للعلم بأنه لم يمت منه وإنما هو موافقة قدر اه‍ (قوله لأن الموت) إلى
قوله وحد الأطباء في المغني إلا قوله وإبانة إلى المتن (قوله فلقة) بكسر الفاء وضمها مع إسكان اللام فيهما القطعة
أسنى (قوله كغرزها الخ) خبر قوله وإبانة فلقة الخ أي فإن تأثر وتألم حتى مات فعمد وإلا ومات بلا كثير
تأخر فشبه عمد. (قوله وقياس ما مر) أي في تفسير شبه العمد من قوله سواء أقتل كثيرا أم نادرا سيد عمر فيه
أن ما هنا قضية ذلك لا قياسه وقال ع ش أي من غرز الإبرة بغير مقتل فإنه في حد ذاته لا يقتل غالبا لكن إن
تألم حتى مات فعمد وإلا فشبهه على ما مر اه‍ وهو الظاهر ويوافقه قول الكردي وهو قول المتن فإن لم يظهر
الخ اه‍ (قوله كذلك) أي فيه التفصيل المذكور ع ش (قوله أو دخن عليه) بأن حبسه في بيت وسد
منافذه فاجتمع عليه الدخان وضاق نفسه مغني وأسنى (قوله لذلك) أي للطعام والشراب (قوله أو عزاه) أي
ومنعه الطلب لما يتدفأ به ع ش (قوله أو بردا) ينبغي أو حرا رشيدي (قوله أو إعرائه) المناسب لما قبله
أو تعريته لكنه قصد التنبيه على جواز اللغتين ع ش (قوله أو بردا) أي أو ضيق نفس مثلا من الدخان
أو نزف الدم من منع السد ع ش أي أو حرا (قوله ويختلف) عبارة الأسنى والمغني وتختلف المدة اه‍ (قوله
قوة الخ) نشر على ترتيب اللف (قوله وحرا) أي وبردا (قوله باثنين وسبعين ساعة) أي فلكية فجملة ذلك
ثلاثة أيام بلياليها ع ش ورشيدي وسيد عمر (قوله ابن الزبير) واسمه عبد الله لأنه المراد عن الاطلاق
وقوله خمسة عشر يوما عبارة الدميري سبعة عشر يوما ع ش (قوله والذي يظهر الخ) محل نظر بل الذي
يظهر خلافه سيد عمر وسيأتي عن سم ما يؤيده (قوله بأن كل نضو كذلك) أي يتأثر بغرز الإبرة ع ش
(قوله وليس كل معتاد للتقليل يصبر الخ) قد يقال الجوع المعتاد لا يقتل غالبا سم على حج اه‍ رشيدي
قول المتن: (فعمد) وقع السؤال عما لو منعه البول فمات أقول الظاهر أنه إن ربط ذكره بحيث لا يمكنه البول
ومضت عليه مدة يموت مثله فيها غالبا فعمد كما لو حبسه ومنعه الطعام الخ وإن لم يربطه بل منعه بالتهديد مثلا
كإن راقبه وقال إن بلت قتلتك فلا ضمان كما لو أخذ طعامه في مفازة فمات وينبغي أن من العمد أيضا ما لو أخذ
من العوام نحو جرابة مما يعتمد عليه في العوم وأنه لا فرق بين علمه بأنه يعرف العوم وعدمه ع ش (قوله
إحالة للهلاك) إلى قول المتن ويجب القصاص في المغني إلا قوله وعلم من كلامه إلى المتن. (قوله وخرج بحبسه
ما لو أخذ بمفازة قوته الخ) وقياس ذلك أنه لو قطع على أهل قلعة ماء جرت عادتهم بالشرب منه دون غيره فماتوا
عطشا فلا قصاص لأنهم بسبيل من غيره ولو بمشقة فإن تعذر ذلك فليس من المانع للماء ع ش (قوله
وإن علم أنه يموت) أي فهو هدر مطلقا وإن كان لا يمكنه الخروج من تلك المفازة نعم إن قيده كان كما لو حبسه
م ر سم (قوله وعلم به) جملة حالية (قوله خوفا الخ) متعلق بامتنع (قوله أو من طعام) أي أو امتنع

380
من أكل طعام (قوله في الحر) خرج به الرقيق فإنه مضمون باليد أسنى ونهاية ومغني (قوله لأنه لم يحدث
فيه صنعا) قال الأذرعي وقضية هذا التوجيه أنه لو أغلق عليه بيتا هو جالس فيه حتى مات جوعا لم يضمنه وفيه
نظر انتهى وهذه القضية ممنوعة لأنه في أخذ الطعام منه متمكن من أخذ شئ بخلافه في الحبس بل هذه داخلة
في كلام الأصحاب أي فيضمن ثم قال وهذا في مفازة يمكن الخروج منها أما إذا لم يمكنه ذلك لطولها أو لزمانته
ولا طارق في ذلك الوقت فالمتجه وجوب القود كالمحبوس انتهى وهو بحث قوي لكنه خلاف المنقول مغني
ونهاية وهذا كله حيث لم يحدث فيه صنعا كما هو الفرض وإلا فقد قال في العباب بعد ذلك ولو وضع صبيا أو شيخا
ضعيفا أو مريضا مدنفا بمفازة فمات جوعا أو عطشا أو بردا فكطرحه في مغرق انتهى وقال في الالقاء وكذا
أي يقاد منه لو ألقاه في ماء أو نار وعجز عن الخلاص فيهما لكونه مكتوفا أو صبيا أو ضعيفا الخ سم (قوله في
الأول) أي فيما لو أخذ بمفازة قوته أو لبسه أو ماءه مغني (قوله في البقية) أي الخارجة بقول المتن ومنعه
مغني (قوله وكذا لو أمكنه الخ) أي لا ضمان ع ش. (قوله أي أو عطش لقوله الخ) يعني أن الواو بمعنى
أو بدليل أفراد الضمير في قوله سابق مغني (قوله على حبسه) عبارة المغني على المنع اه‍ (قوله وعلم من
كلامه السابق الخ) انظر ما وجهه رشيدي ولعل وجهه أن معنى قول المتن حتى مات أي بسبب المنع كما صرح
به المغني وأشار إليه الشارح والنهاية هناك بقولهما جوعا أو عطشا الخ (قوله إنه لا بد من مضي مدة الخ)
أي وإلا فهدر كما مر قبيل التنبيه الثاني (قوله سابق) صفة قول المصنف بعض جوع الخ (قوله بلغ المدة
القاتلة) أما إذا لم يبلغها فهو كما لو لم يكن به شئ سابق كما قاله ابن النقيب وتبعه الزركشي اه‍ مغني (قوله
بل شبهة) أي بل يكون شبه عمد رشيدي (قوله نصف ديته) أي دية شبه العمد ع ش. (قوله وفارق
مريضا الخ بأن الثاني هنا الخ) فيه ما فيه سم على حج إذ الملحظ كون الهلاك حصل بالمجموع ولا شك
أنه حصل به في المسألتين ألا ترى أنه لو كان صحيحا في مسألة المريض لم يقتله ذلك الضرب وأما كونه من الجنس
أو من غيره فهو أمر طردي لا دخل له في ذلك فتأمل رشيدي (قوله بأن الثاني) متعلق بفارق (قوله هنا)
أي في مسألة المتن (قوله من جنس الخ) وهو مطلق الجوع (قوله ثم) أي في مسألة المريض (قوله
كالمباشرة) إلى قول المتن ولو ضيف المغني إلا قوله وسيعلم إلى قوله ثم السبب والتنبيه (قوله وهي) أي
المباشرة (قوله ما أثر التلف الخ) أي كحز الرقبة وقوله التلف أي فيه (قوله وهو) أي السبب (قوله
ما أثره) أي أثر في التلف (قوله فقط) أي بأن ترتب عليه الهلاك بواسطة ولم يحصله بذاته ع ش (قوله
ومنه منع نحو الطعام الخ) أي فكان الأولى تأخيره إلى هنا مغني وعميرة (قوله مالا ولا) أي ما لا يؤثر في
الهلاك ولا يحصله ووجه الحصر في ذلك أن الفاعل لا يخلو إما أن يقصد عين المجني عليه أو لا فإن قصده بالفعل
المؤدي إلى الهلاك بلا واسطة فهو المباشرة وإن أدى إليه بواسطة فهو السبب كالشهادة بموجب قصاص وإن
لم يقصد عين المجني عليه بالكلية فهو الشرط مغني (قوله تأثيره) أي الغير (قوله فإن المفوت) أي المؤثر

381
اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي سواء كان الحفر عدوانا أم لا (قوله إن السبب) أي كالشهادة قد يغلبها
أي المباشرة (قوله وعكسه) أي كالقد مع الالقاء من شاهق وقوله قد يعتدلان أي كالمكره والمكره
شوبري قول المتن: (فلو شهدا) أي رجلان عند قاض مغني (قوله أو بردة الخ) عطف على بقصاص قول
المتن: (فقتل) أي المشهود عليه (قوله فيها) أي الشهادة (قوله بها) أي بشهادتنا (قوله أو قال كل تعمدت)
أي واقتصر عليه قول المتن: (لزمهما القصاص) وخرج بالشاهد الراوي كما لو أشكلت قضية على حاكم فروي
له فيها إنسان خبرا فقتل الحاكم به شخصا ثم رجع الراوي وقال تعمدت الكذب فلا قصاص عليه كما في الروضة
وأصلها وقياسه ما لو استفتى القاضي شخصا فأفتاه بالقتل ثم رجع مغني ونهاية قال ع ش قوله فلا قصاص عليه
أي ولا دية وكذا لا قصاص على القاضي حيث كان أهلا للاخذ من الحديث بأن كان مجتهدا وإلا اقتص منه
وقوله فأفتاه الخ أي ولو قال تعمدت الكذب وعلمت أنه يقتل بإفتائي وقوله ثم رجع أي المفتي اه‍ (قوله
وموجبه) أي القصاص عليهما (قوله والتعمد مع العلم) أي الاعتراف به مغني (قوله لا الكذب) أي
وحده رشيدي. (قوله ومن ثم لو شوهد الخ) يتأمل موقع هذا الكلام فإنه تحصل من كلامه أن شرط وجوب
القصاص الرجوع مع الاعتراف بتعمد الكذب وبالعلم بأنه يقتل بشهادتهما فإن تحقق هذا الشرط وجب
القصاص ولا أثر للمشاهدة المذكورة وإن لم يتحقق لم يجب وإن انتفت المشاهدة المذكورة فليتأمل وقد
يجاب بأن المراد أنهما إذا لم يعترفا بالتعمد وشاهدنا المشهود بقتله حيا لم يجب القصاص لاحتمال الغلط
وعدم التعمد ولا يخفى عدم مساعدة العبارة عليه فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش (قوله لم يقتلا)
وعلى القاتل دية عمد في ماله كما يأتي في شرح ولو ألقاه في ماء مغرق فالتقمه حوت الخ ع ش (قوله قتل الأول)
أي من قال تعمدت أنا وصاحبي ع ش (قوله فإن قالا الخ) ويظهر أنه يأتي هنا وفيما يأتي عن البلقيني نظير
قوله السابق ولو قال أحدهما تعمدت الخ (قوله قبل أن أمكن الخ) عبارة المغني فإنه ينظر إن كانا ممن يخفى
عليهما ذلك لقرب عهدهما بالاسلام أو بعدهما عن العلماء لم يجب عليهما القصاص بل دية شبه عمد وإن لم
يخف عليهما ذلك فلا اعتبار بقولهما كمن رمى سهما إلى شخص واعترف بأنه قصده ولكن قال لم أعلم أنه
يبلغه اه‍ (قوله إن أمكن) أي صدقهما نهاية (قوله قال البلقيني الخ) بحث تقييد ما قاله البلقيني بما إذا
كان حالهما معلوما وإلا فلا التفات إلى قولهما ذلك وهو بحث في غاية الاتجاه سم ويؤيد ذلك قول المغني
بدل قول الشارح لمقتض الخ لظهور أمور فينا تقتضي ردها الخ (قوله ووجبت الخ) عطف على قوله قبل
(قوله في مالهم) أي الشهود ع ش (قوله إن لم تصدقهم العاقلة) فإن صدقتهم فالدية على العاقلة ع ش (قوله
إنه لا بد) أي في لزوم القصاص عليهما قول المتن: (الولي) أي ولي المقتول مغني (قوله عند القتل) متعلق بعلمه
(قوله فلا قود عليهما) هذا إذا تمحض القصاص فلو شهدا على قاطع الطريق ثم رجعا لم يسقط القصاص عنهما
باعتراف الولي بكذبهما لأن حق الله تعالى باق مغني (قوله بل هو) أي القود وقوله أو الدية الخ أي إن عفى
عن القود وقوله عليه أي الولي (قوله وإلجائهما) عطف تفسير على تسببهما (قوله بعلمه) متعلق بانقطاع

382
رشيدي (قوله واعترافه) أي الولي ع ش (قوله بعد القتل) متعلق بعلمه رشيدي والمراد قتل الجاني ع ش
(قوله واعتراف القاضي الخ) أي دون الولي مغني (قوله حين الحكم) متعلق بعلمه (قوله رجعا) أي
الشاهدان (قوله وارث القاتل) أي القاتل الأول الذي قتلناه بشهادة البينة ع ش (قوله بأن قتله حق) فلو
قال أنا أعلم كذبهما في رجوعهما وإن مورثي قتله فلا قصاص على أحد مغني. (قوله يعلم) إلى قوله كذا عبر
به في النهاية والمغني (قوله يعلم أنه الخ) سكت عنه المنهج والمغني فقضيته كمقتضى كلام الشارح الآتي في
الدرس وفي التنبيه أنه ليس بقيد. (قوله غالبا) لم يبين هو ولا غيره محترزه ويتجه أنه احترازا عما إذا لم يقتل
غالبا بل كثيرا أو نادرا فيجب حينئذ دية شبه العمد فليتأمل ثم رأيت في الروض ما يصرح بذلك في الكثير
وينبغي أن النادر كذلك ويدل عليه قول المتن السابق وإن قصدهما بما يقتل غالبا فشبه عمد وقال الشارح
هناك سواء قتل كثيرا أم نادرا سم (قوله أو أعجميا الخ) جعله من أقسام غير المميز لكونه في معناه هنا
(قوله لأنه ألجأه الخ) أي لأن الضيف بحسب العادة يأكل مما قدم له وهو لكونه غير مميز لا يفرق بين حالة الاكل
وعدمها فكان التقديم له إلجاء عاديا ع ش عبارة الحلبي قوله لأنه ألجأه إلى ذلك أي ولا اختيار له حتى يقال إنه
تناول ذلك باختياره له فحد العمد صادق على هذا اه‍ (قوله فلذا قال الشارح الخ) لا يخفى أن ما قاله هو بمعنى
ما قاله غيره لأن معنى قوله وإن لم يقل هو مسموم أنه لا فرق بين القول وتركه ولا دلالة فيه على أن اللائق ترك
هذا القول بل الذي يدل عليه إنما هو أنه لا أثر لتركه وأن الحكم مع تركه أضعف وهذا محل الاشكال في
كلامه سم (قوله إن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها) يتأمل فإن الظاهر بناء على ما اشتهر أن صواب العبارة
أن ما قبلها أولى بالحكم مما بعدها ولو كان معنى الغاية ما أفاده لم يرد إشكال على عبارة الشارح حتى يحتاج
لمنع اطراد معنى الغاية فتأمل سيد عمر وقوله أن الصواب أن ما قبلها أولى الخ أي كما في بعض نسخ الشرح
وأيضا يصرح بذلك قوله الآتي نعم عندي في الآية جواب الخ (قوله بل قد ينعكس) أي ومنه قول الشارح
المذكور (قوله بما) أي بتأويل (قوله وغيرهم) أي غير محشي كلام الكشاف عطف على المحشون وقوله
الكلام مفعول أكثر وقوله فيه أي في ذلك التأويل (قوله قوله وهذا) أي الباذل بالاختيار (قوله المذعنة)
المعترفة (قوله من هذا) أي ممن صرح بذلك (قوله فهي) أي الآية (قوله من الغالب) أي أولوية ما قبل
الغاية بالحكم مما بعدها (قوله أما المميز فكذلك) ضعيف (قوله ومنقول غيرهما) عطف على بحثهما
(قوله إنه كما في قوله الخ) عبارة النهاية والمغني أما المميز فكالبالغ وكذا مجنون له تمييز كما قاله البغوي اه‍
(قوله كما بأصله) وهو المحرر المختصر من الوجيز المختصر من الوسيط المختصر من البسيط المختصر من نهاية إمام
الحرمين المأخوذ من الام وكل من الوجيز والوسيط والبسيط للغزالي بجيرمي (قوله فهو) أي ما في الأصل وقوله
أبين أي أكثر بيانا مما في المتن (قوله تجب هنا) خبر فدية وقوله لا قود عطف على ضميرها المستتر في تجب

383
(قوله سمته) أي سمت له الشاة (قوله لما مات الخ) ظرف لقتله (قوله لا دليل فيه) أي في قتله المذكور على
وجوب القصاص ع ش (قوله بل أرسلت به إليهم الخ) عبارة المغني لأنها لم تقدم الشاة إلى الأضياف بل بعثتها
إليه صلى الله عليه وسلم وهو أضاف أصحابه وما هذا سبيله لا يلزمه قصاص اه‍ (قوله فقطع فعل الرسول الخ)
عبارة النهاية لأنها لم تضيفهم بل أرسلت به إليهم وبفرض التضييف فالرسول فعله قطع فعلها الخ (قوله فعل
الرسول) أي الذي أرسلته بالشاة ع ش وهو فاعل قطع وقوله فعلها وهو الارسال مفعوله (قوله فعدم رعاية
المماثلة الخ) أي حيث لم يقتلها بمثل السم الذي قتلت به ع ش (قوله قرينة الخ) قد يقال عدم رعاية المماثلة
لأن العدول إلى السيف جائز سم (قوله بذلك) أي بإرسال المسموم (قوله لا للقود) أي لا لكونها ضيفت
بالمسموم ع ش (قوله وتأخيره) أي تأخير قتلها ع ش (قوله بها) أي بتلك الجناية (قوله حينئذ) أي حين
موت بشر رضي الله تعالى عنه (قوله واقعة حال فعلية الخ) قد يمنع بل هي قولية لظهور أنه صلى الله عليه وسلم
لم يباشر قتلها بل أمر به والامر بالقول فليتأمل سم (قوله فلا دليل الخ) أي لأن من قواعد إمامنا رضي الله
تعالى عنه أن وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال ع ش
(قوله أما إذا علم) أي الضيف حال الطعام مغني (قوله فهدر) كذا في النهاية والمغني (قوله وكالتضييف ما لو
ناوله إياه) اقتصر عليه المغني والنهاية (قوله بتثليث أوله) والفتح أفصح مغني ويليه الضم ع ش قول المتن:
(في طعام شخص) ومثل الطعام في ذلك ماء على طريق شخص معين والغالب شربه منه مغني. (قوله مميز)
أخرج غير المميز ولم يبين حكمه فهل هو وجوب القصاص كما لو ضيفه سم أقول مفهوم صنيع الشارح وجوب
القصاص ع ش (قوله على ما مر) أي في قوله سواء الخ رشيدي ولعل الصواب في قوله لكن بحثهما ومنقول
غيرهما الخ قول المتن: (الغالب أكله منه) زيادة على المحرر وهي في الشرحين ولم يتعرض لها الأكثرون
وقضيته أنه إذا كان أكله منه نادرا يكون هدرا وجرى على ذلك جمع من الشراح وليس مرادا وإنما هو لأجل
الخلاف حتى يأتي القول بالقصاص وإلا فالواجب دية شبه العمد مطلقا نبه على ذلك شيخي فتنبه له مغني
ونهاية زاد سم فقول الشارح الآتي فهدر ممنوع بالنسبة للأول على هذا اه‍ (قوله بالحال) إلى قوله
ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله ما لا يغلب أكله منه. (قوله فعليه دية شبه عمد) وكذا إن غطى بئرا في دهليزه
ودعاه إليه أو إلى بيته وكان الغالب أنه يمر عليها إذا أتاه فأتاه ووقع فيها ومات بذلك فلا قصاص بل له دية شبه

384
العمد إن جهل البئر روض مع الأسني ويأتي في التقييد بالغلبة هنا ما تقدم عن شيخنا الشهاب الرملي سم
(قوله على الأظهر) وعلى الثلاثة يجب له قيمة الطعام لأن الداس أتلفه عليه مغني وروض (قوله لما مر)
أي في شرح أو بالغا أو عاقلا الخ (قوله ما لا يغلب أكله منه) هذا مبني على أن التقييد بغلبة الاكل منه للحكم
بأنه شبه عمد وليس كذلك بل هو لمحل الخلاف ليأتي القول بوجوب القصاص والمعتمد وجوب الدية مطلقا أي
سواء غلب الاكل منه أو ندر أو استوى الأمران حلبي وتقدم آنفا ما يوافقه (قوله فهدر) تقدم ما فيه بالنسبة
لأول المحترزات الثلاثة (قوله بينه) أي الدس (قوله أو إلقاؤه الخ) الموافق لما يأتي الواو يدل أو. (قوله
ولو أكره الخ) عبارة المغني والنهاية فرع لو قال لعاقل كل هذا الطعام وفيه سم فأكله فمات فلا قصاص ولا
دية كما نص عليه في الام ولو ادعى القاتل الجهل بكونه سما فالوجه أنه إن كان ممن يخفى عليه ذلك صدق وإلا فلا
أو بكونه قاتلا فالقصاص ولو قامت بينة بأن السم الذي أوجره يقتل غالبا وقد ادعى أنه لا يقتل غالبا وجب
القصاص فإن لم تقم بينة بذلك صدق بيمينه ولو أوجر شخصا سما لا يقتل غالبا فشبه عمد أو يقتل مثله غالبا
فالقصاص وكذا إكراه جاهل عليه لا عالم اه‍ قال ع ش قوله صدق بيمينه أي في أنه لا يقتل غالبا فعليه دية
شبه العمد وقوله فشبه عمد أي وإن كان المؤجر صبيا وقوله فالقصاص أي ولو كان المؤجر بالغا عاقلا اه‍ (قوله
فإنه يصدق) أي وعليه دية عمد لأنه قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا ويحتمل أن عليه دية خطأ ثم رأيت
ابن عبد الحق اقتصر على الاحتمال الثاني ع ش (قوله فلا) أي فلا ضمان وينبغي تقييده بما إذا كان المكره
بفتح الراء مميزا أخذا من قوله كما لو أكرهه الخ (قوله لأن البرء) إلى قول المتن ولو أمسكه في النهاية (قوله
ومن ثم الخ) عبارة المغني وأما ما لا يهلك كان فصده ولم يعصب العرق حتى مات فإنه لا ضمان اه‍ (قوله راكد
أو جار) كذا في المغني (قوله بسكون غينه) وبفتحها وتشديد الراء مغني وع ش (قوله أما إذا لم يقصر الخ)
كذا في المغني (قوله أو في ماء مغرق) أي أو ألقى رجلا أو صبيا مميزا في ماء مغرق كنهر مغني (قوله عادة) إلى
قول المتن ولو أمسكه في المغني (قوله مطلقا) أي سواء كان يحسن السباحة أم لا مغني وكان الأولى أن يقدمه
على قوله كلجة الخ كما فعله المغني قول المتن: (فإن لم يحسنها) ظاهره وإن ظن الملقى منه أنه يحسنها ويوجه بأن
الضمان من خطاب الوضع ولا يعتبر فيه علم بصفة الفعل وقياس ما مر من اشتراط علم المضيف بكون السم
يقتل غالبا أنه لو ظن ذلك لم يجب قصاص بل تجب فيه دية خطأ نظير ما مر عن ابن عبد الحق ع ش وقوله
من اشتراط علم المضيف الخ تقدم ما فيه قول المتن: (فعمد). فرع: لو أمر صغيرا يستقي له ماء فوقع في
الماء ومات فإن كان مميزا يستعمل في مثل ذلك هدور وإلا ضمنه عافلة الآمر ولو قرص من يحمل أي من إنسان
أو دابة رجلا فتحرك وسقط المحمول فكإكراهه على الرمي انتهى والد الشارح على شرح الروض ع ش.
(قوله أو قبله فعمد) مكرر مع قوله السابق كلجة الخ سم قول المتن: (وإن أمكنته) أي سباحة أو غيرها
كتعلق بزورق مغني (قوله ومن ثم لزمته الخ) أي من أمكنه التخلص فتركه لقتله نفسه ع ش (قوله
أو ألقاه في نار). فرع: أوقدت امرأة نارا وتركت ولدها الصغير عندها وذهبت فقرب الولد من النار
واحترق بها فإن تركته بموضع تعد مقصرة بتركه فيه ضمنته وإلا فلا هكذا قاله بعض أهل اليمن وهو حسن م ر

385
سم على المنهج والضمان بدية العمد ع ش. (قوله أظهرهما لا) أي عدم الوجوب ويعرف الامكان
بقوله أو بكونه على وجه الأرض وإلى جانب أرض لا نار عليها وعلى عدم الوجوب يجب على الملقي أرش ما أثرت
النار فيه من حين الالقاء إلى الخروج على النص سواء كان أرش عضو أم حكومة فإن لم يعرف قدر ذلك لم يجب
إلا التعزير كما في البحر عن الأصحاب مغني (قوله هنا) أي في مسألة النار وقوله ثم أي في مداواة الجرح
ع ش (قوله أما إذا لم يمكنه الخلاص الخ) بقي ما لو لم يمكنه الخلاص منها إلا بانتقال إلى مهلك كمغرق مجاور لها
فانتقل إليه فهلك فهل يضمنه الملقي له في النار فيه نظر والوجه أنه لا يضمنه بقصاص ولا بغيره لأن فعل الملقي
انقطع بانتقاله إلى المهلك الآخر وقد يؤيد هذا أنه لو ذبح نفسه في النار لم يضمنه الملقي كما هو ظاهر وإن قصد به
الاستراحة. فرع: لو ألقاه في ماء فغرق ولم يعلم حال الماء فقال الولي كان مغرقا وقال الملقي كان غير مغرق وإنما
مات بسبب آخر من جهة نفسه فلا شبهة في تصديق الولي لأن الموت بعد الالقاء في الماء ظاهر في أنه بسببه سم
أقول بل هذا داخل في قول الشارح ولو قال الملقي الخ (قوله لعظمها) أي كونها في وهدة وقوله أو نحو
زمانة أي ككونه مكتوفا أو صغيرا أو ضعيفا مغني (قوله ولو قال الملقي) أي في الماء أو النار مغني (قوله
صدق) أي بيمينه مغني عبارة ع ش أي الوارث بيمينه على قاعدة أنهم حيث أطلقوا التصديق ولم يقولوا معه
بلا يمين كان محمولا على التصديق باليمين ويكفيه يمين واحدة لأنه إنما يحلف على عدم قدرته على التخلص لا على
أن الملقي قتله ع ش (قوله لأن الظاهر معه) لأن الظاهر أنه لو أمكنه الخروج لخرج مغني (قوله غالبا)
كالمد بالبصرة مغني (قوله أو نادرا الخ) قد يقال إنه عين ما بعده عبارة المغني أو قد يزيد وقد لا يزيد فزاد ومات
به فشبه عمد اه‍ وهي ظاهرة (قوله فاتفق سيل) أي نادر نهاية ومغني (قوله ولو عدوانا) إلى قوله كما
لو ألقاه ببئر في المغني وإلى قوله وفيما إذا اقتص في النهاية (قوله وهي) أي التردية مغني والواو للحال (قوله
أي مكان عال) تفسير مراد وإلا فالشاهق كما في المختار الجبل المرتفع أي والالقاء منه يقتل غالبا ع ش
قول المتن: (على القاتل) أي المكلف فلو أمسكه وعرضه لمجنون أو سبع ضار فقتله فالقصاص على الممسك
قطعا مغني وأفاده قول الشارح الأهل مع قوله الآتي أما غير الأهل (قوله وصحح ابن القطان الخ) أي صحح
أنه مسند لا مرسل رشيدي (قوله ولقطع فعله) أي الثاني (قوله وإن لم يتصور الخ) عبارة المغني تنبيه
كلامه قد يفهم تعلق القصاص بالحافر ولو انفرد وليس مرادا لأن الحفر شرط والشرط لا يتعلق به قصاص
كما مر اه‍ (قوله لكن عليهم الاثم الخ) لا يخفى أن هذا لا يتأتى في الحافر على الاطلاق رشيدي وسم أي
بل يقيد العدوان (قوله كمجنون الخ) حال من غير الأهل فيخرج به الحربي الآتي ع ش (قوله ضار)
أي كل من المجنون والسبع ع ش (قوله فلا قطع) أي لفعل الأول منه أي غير الأهل (قوله فعلى الأول
الخ) أي في غير الحافر سم وع ش ورشيدي. (قوله القود) ظاهره وإن لم يعلم الأول بالضاري ويوافقه

386
قوله الآتي في السكاكين لكن إذا لم يعلم الأول بالضاري ينبغي تقييده في الامساك بما إذا أمسكه للقتل فلو
أمسكه لنحو دفعه عن نفسه أو مزاح فقتله ضار لم يتجه القود بل ولا الضمان وفي الالقاء بما إذا كان الالقاء
بمهلك غالبا ولا فينبغي وجوب دية شبه العمد وقضية التقييد بالضاري أن غيره يقطع فعل الأول ويدل عليه
قوله الآتي لا مع عدمها وعلى هذا فمفهوم التقييد بالأهل فيه تفصيل سم وسيأتي عن ع ش الجزم
بالتفصيل (قوله كما لو ألقاه ببئر) أي مهلك الالقاء فيها غالبا وإلا فدية شبه العمد سم (قوله أسفلها
ضار من سبع الخ) أي فإن القصاص على الملقي ع ش (قوله وإنما قطعه) أي فعل الممسك وما عطف
عليه ع ش (قوله مطلقا) أي ضاريا كان أولا (قوله لا مع عدمها) أي فيضمن المجنون حيث لم يكن ضاريا
ويهدر المقتول عند قتل الحية أو السبع له فلا قصاص على الممسك ولا دية ولا كفارة ع ش عبارة سم
قال في العباب كالروض ومجنون غير ضار كعاقل في عدم تضمين المردي اه‍. (قوله وعلمه الرامي) خرج
ما إذا
جهله لكن ينبغي أن يضمنه بالدية وظاهر أنه لو لم يعلم واحد منهما فدية الخطأ على الرامي سم (قوله على
الرامي فقط) أي لأنه المباشر مغني (قوله أو بعده) أي الرمي (قوله فهو مما نحن فيه أيضا) أي فإن القصاص
على المقدم مغني (قوله لا يمكنه التخلص منه الخ) ومن باب أولى إذا كان يمكنه التخلص كما هو ظاهر أي أنه
يقتل الملتزم القاد المذكور وإنما قيد بعدم إمكان التخلص لأنه الذي يتوهم معه ضمان الملقي حتى يحتاج إلى
نفيه فتأمل سم (قوله فقده) أي مثلا وقوله ملتزم أي للأحكام وقوله على الملقي أي ولا على الحربي أيضا
ع ش (قوله لما مر الخ) أي لقطعه أثر الالقاء (قوله قبل وصوله) إلى قوله وفيما إذا اقتص في المغني إلا قوله
ولم يفرقوا إلى المتن (قوله وإن جهله) أي جهل الملقي الحوت ع ش (قوله حينئذ) أي حين كون الماء
مغرقا (قوله فقذف الحوت الخ) جملة فعلية عطف على مدخول إذا ويحتمل أنه مبتدأ خبره قوله لا يمنع الخ
(قوله من ابتلعه) مفعول القذف (قوله لا يمنع الخ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي هنا وجوب دية

387
الملقي على الولي في ماله لا على عاقلته م ر سم (قوله وحينئذ يحتمل الخ) جزم به النهاية عبارته ولو اقتص
من الملقي فقذف الحوت من ابتلعه سالما وجبت دية المقتول على المقتص دية عمد في ماله ولا قصاص للشبهة كما
أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ (قوله هنا) أي في مسألة الشهادة (قوله فعله الخ) وهو الالقاء (قوله
وقاسه الخ) نازع فيه سم بالفرق بينهما راجعه (قوله الملقي) بكسر القاف (قوله فإن أمكنه) إلى التنبيه
في النهاية إلا قوله ولم يتوان إلى وإلا فالقود. (قوله ولو بسباحة) هذا صريح في شمول غير المغرق لما يكون
مغرقا في نفسه لكن يمكن الخلاص منه بالسباحة وفي أن الالقاء في هذا القسم مع التقام الحوت يفصل فيه بين
العلم بالحوت وعدمه فليراجع فإن المغرق في نفسه معدن الحوت فالقياس القود بالتقامه وإن جهله حيث
لا تقصير من الملقى بالفتح ثم رأيت م ر تبعه في ذلك فأوردت الاشكال عليه فاعترف به وضرب على قوله
ولو بسباحة سم ولكنه الآن ثابت فيما أطلعناه من نسخ النهاية وأن صنيع المغني كالصريح فيما مال
إليه سم وكذا كلام الشارح الآتي في التنبيه كالصريح في ذلك (قوله فلا قود) إلى التنبيه في المغني إلا قوله
ولم يتوان إلى وإلا فالقود (قوله ما لم يعلم الخ) ولو ادعى الولي علم الملقي بالحوت وأنكر مصدق الملقي بيمينه لأن
الأصل عدم العلم وعدم الضمان ع ش (قوله ولم يتوان) أي لم يتكاسل كردي (قوله الملقى) بالفتح
(قوله وإلا) أي بأن توانى (قوله مما مر) أي من قول المصنف وإن أمكنته فتركها الخ وقال الكردي أي في
شرح ولو ترك المجروح الخ اه‍ (قوله وإلا) أي وإن علم أن فيه حوتا يلتقم مغني (قوله كما لو ألقمه الخ) أي
فعليه القود ع ش (قوله مطلقا) أي سواء توانى أم لا كردي وفيه نظر ظاهر بل المراد سواء كان يلتقم
أم لا وفي الماء أم لا (قوله هنا) أي في الالقاء في غير المغرق (قوله وقالوا الخ) عطف على وأطلقوا الخ (قوله
الأخيران) وهما الالقاء في نحو المغرق وضرب المريض (قوله ويأتي الخ) أي في آخر فصل في شروط القود
(قوله على قطع) إلى قوله ولا خلاف في النهاية وإلى قول المتن فإن وجبت دية في المغني إلا قوله لا لنحو ولده وقوله
بعد تسليمه (قوله ومنه) أي من المكره بالكسر (قوله وإن كان المكره) بالفتح (قوله إلى أنه) أي المكره
بالكسر (قوله في المكره) بالفتح (قوله ويقصد به) أي بالاكراه عطف على يولد الخ. (قوله إلا بضرب شديد)
أي يؤدي إلى القتل كما يؤخذ من حواشي سم على المنهج رشيدي وع ش المغني ولم يبين المصنف
ما يحصل به الاكراه اكتفاء بما ذكره في الطلاق ولكن نقل الرافعي هنا عن المعتبرين أن الاكراه لا يحصل إلا
بالتخويف بالقتل أو بما يخاف منه التلف كالقطع والضرب الشديد وقيل يحصل بما يحصل به الاكراه على

388
الطلاق انتهى والأول أظهر اه‍ (قوله فما فوقه) أي كالقتل والقطع ع ش (قوله لا لنحو ولده) وفاقا للنهاية
وخلافا للمغني عبارته ولو قال اقتل هذا وإلا قتلت ولدك قال في أصل الروضة في كتاب الطلاق أنه ليس
بإكراه على الأصح ولكن قال الروياني الصحيح عندي أنه إكراه وهذا هو الظاهر لأن ولده كنفسه في الغالب
اه‍ (قوله أو مأمور الإمام) عطف على أعجميا قال في الأنوار وليس المراد بالإمام هنا الظلمة المسؤولين على
الرقاب والأموال الممزقين لهم كالسباع والمنتهبين لأموالهم كأهل الحرب إذا ظفروا بالمسلمين بل المراد به الإمام العادل
الذي لا يعرف منه الظلم والقتل بغير حق اه‍ رشيدي (قوله أو زعيم بغاة) أي سيدهم عطف على
الإمام (قوله لم يعلم الخ) فإن علم مأمور كل منهما ظلمة اقتص من المأمور دون الآمر روض مع الأسنى
قول المتن: (في الأظهر) ومحل الخلاف فيما إذا كان المكره عليه غير نبي وأما إذا كان نبيا فيجب على المكره بفتح
الراء القصاص قطعا مغني ونهاية وسم ولا يلحق بالنبي العالم والولي والإمام العادل ع ش (قوله ولعدم
تقصير المجني عليه) أخرج به الصائل رشيدي (قوله ولا خلاف في إثمه) والكلام في القتل المحرم لذاته وأما
المحرم لغيره كقتل صبيان الكفار ونسائهم فيباح بالاكراه كما قاله ابن الرفعة أسنى اه‍ سم وع ش (قوله
على الزنى) أي واللواط ويجوز لكل من المكره على القتل المحرم لذاته والمكره على الزنى أو اللواط دفع
المكره بما أمكنه ع ش. (قوله وتباح به الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ويباح به شرب الخمر والقذف
والافطار في رمضان على القول بإبطال الصوم به والخروج من صلاة الفرض وإتلاف مال الغير وصيد الحرم
ويضمن كل من المكره والمكره المال والصيد والقرار على المكره بكسر الراء وليس لمالك المال دفع المكره
عن ماله بل يجب عليه أن يقي روحه بماله ويجب على المكره أيضا أن يقي روحه بإتلافه ويباح به الاتيان
بما هو كفر قولا أو فعلا مع طمأنينة القلب بالايمان والامتناع منه أفضل مصابرة وثباتا على الدين اه‍ وفي
الشبراملسي عن الدميري مثلها (قوله وبالأولين) أي الاكراه على القتل بغير حق والاكراه على الزنى (قوله
وقيد البغوي الخ) عبارة النهاية وشمل كلامه ما إذا ظن أن الاكراه يبيحه وهو كذلك خلافا لما نقل عن البغوي
من عدم القصاص عليه حينئذ اه‍ (قوله وأقره الخ) عبارة المغني وهو ظاهر إن كان ممن يخفى عليه تحريم
ذلك إذ القصاص يسقط بالشبهة اه‍ (قوله بعد تسليمه) فيه إشارة إلى منعه سم قول المتن: (فإن وجبت
دية) أي في صورة الاكراه مغني (قوله لنحو خطأ) إلى قول المتن أو على صعود شجرة في النهاية إلا قوله
كذا قيل إلى المتن (قوله نعم إن كان الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو أمر شخص عبده أو عبد غيره
المميز لا يعتقد وجوب طاعته في كل أمر بقتل أو إتلاف ظلما ففعل إثم الآمر واقتص من العبد وتعلق
ضمان المال برقبته وإن كان للصبي أو المجنون تمييز فالضمان عليهما دون الآمر وما أتلفه غير المميز بلا أمر
فخطأ يتعلق بذمته إن كان حرا وبرقبته إن كان رقيقا لا هدر ولو أكره شخص عبدا مميزا على قتل مثلا ففعل
تعلق نصف الدية برقبته اه‍ (قوله غير مميز) لصغر أو جنون ضار انتهى عباب وروض وقضية قولهما

389
ضاران غير الضاري يضمن دون الآمر لأن غير المميز من أهل الضمان وليس آلة للآمر فكإنه استقل
سم. (قوله وإن كان المأمور الخ) أي الغير المميز أو الأعجمي سم وع ش وإلا تعلق برقبته كما يصرح
بذلك عبارة العباب والروض سم (قوله فلا يتعلق برقبته شئ) أي والصورة أنه غير مميز والقصاص
على السيد رشيدي (قوله كان أكره الخ) عبارة المغني كإن كان المقتول ذميا أو عبدا أو أحدهما كذلك
والآخر مسلم أو حر اه‍ (قوله أي المكافئ الخ) أي وعلى الآخر نصف الضمان مغني (قوله أو أخذ
حصته الخ) عبارة النهاية وأخذ الخ بالواو وعبارة المغني ويأخذ نصف الدية من الآخر اه‍ بالواو أيضا (قوله
أو صبيا) كأنه من عطف العام على الخاص رشيدي قول المتن: (فعلى البالغ الخ) وأما الصبي فلا قصاص
عليه
بحال لانتفاء تكايفه نهاية ومغني أي وعليه أي الصبي نصف دية عمد ع ش (قوله إن كان لهما فهم) كأنه
قيد لكون عمده عمدا رشيدي عبارة المغني محل الخلاف في عمد الصبي والمجنون هل هو عمد أو خطأ إذا كان
لهما نوع تمييز وإلا فخطأ قطعا اه‍ (قوله وإلا) أي وإن قلنا أنه خطأ نهاية ومغني (قوله كذا قيل) راجع
لقوله كشريك المخطئ (قوله هنا) أي في الاكراه. (قوله كما مر) أي في شرح فعليه القصاص بقوله وإن
كان المكره نحو مخطئ سم وكردي (قوله ويأتي) أي في شرح فالأصح وجوب القصاص الخ (قوله بأن
هذا مع عدم التمييز الخ) يرد عليه أن موضوع المسألة الغير المكلف الشامل المميز وأيضا لا يتأتى هذا
التوجيه في العكس قول المتن: (ولو أكره) بفتح الهمزة بخطه مكلفا مغني وقضية قول الشارح الآتي وأكره
مميز أنه بضم الهمزة (قوله بالكسر) إلى قول المتن أو على صعود شجرة في المغني إلا قوله في ظنهما قول المتن: (
صيدا) أي أو حجرا أو نحو ذلك مغني (قوله لأن خطأه) أي المكره بالفتح (قوله نتيجة إكراهه الخ) جواب
عما تمسك به مقابل الأصح من أنه شريك مخطئ وهو لا يقتل وحاصل الجواب أن خطأه لما نشأ من إكراه
المتعمد الغي بالنظر للمكره واعتبر كونه آلة له ع ش (قوله دية مخففة) أي نصفها نهاية ومغني وسم.
(قوله في ظنهما) هذا التقييد غير متجه لأن الحكم لا يتقيد بذلك كما هو ظاهر وقد يوجه بأن كونه في ظنهما أعم
من كونه في الواقع أيضا لكنه يخرج ما لو تيقنا أنه صيدا لا أن يقال هو مفهوم بالأولى لكن لا حاجة للتكلفات
مع حصول المطلوب بالاطلاق سم قول المتن: (على صعود شجرة) أي أو نزول بئر نهاية ومغني (قوله

390
وإن لم تزلق غالبا فخطأ) المعتمد أنه شبه عمد وإن لم يزلق غالبا والتقييد بالازلاق غالبا لأجل الضعيف وهو أن
ذلك عمد سم ونهاية ومغني (قوله مطلقا) أي سواء قصد بها القتل أم لا كردي (قوله وفارق هذا) أي
المكره على صعود الشجرة حيث ضمن وقوله المكره الخ أي حيث لم يضمن (قوله لا تجوز الخ) من التجويز
(قوله مطلقا) أي أزلقت غالبا أم لا (قوله أو أكره مميز) إلى الفرع في المغني إلا قوله ومال إلي أما غير المميز
وقوله حر إلى المتن وقوله نعم تلزمه الكفارة وإلى الفصل في النهاية إلا قوله ولا دية إلى إذ ما جرى (قوله السابق)
أي في شرح وكذا على المكره كردي (قوله كاقتل نفسك الخ) أي أو اشرب هذا السم مغني (قوله
وإلا قتلتك) ليس بقيد رشيدي (قوله ولا دية) خلافا للنهاية عبارته ويجب على الأول على الآمر نصف
الدية كما جزم به ابن المقري تبعا لاصله وهو المعتمد اه‍ وقوله نصف الدية أي دية عمد ع ش (قوله كما اعتمده
الخ) عبارة المغني كما ذكره الرافعي في باب موجبات الدية وإن جرى به ابن المقري على وجوب نصف دية اه‍
(قوله وقضيته) أي التعليل (قوله وجرى الخ) عبارة المغني كما قاله الفرج الزاز اه‍ (قوله أما غير المميز)
لصغر أو جنون مغني (قوله كاقطع يدك الخ) بقي ما لو قال اقتل نفسك وإلا قطعت يدك والقياس أنه ليس
بإكراه ع ش (قوله اقتلني) أشار به إلى ما صرح به المغني وع ش من أن قول المصنف وإلا قتلتك ليس
بقيد. (قوله وإن فسق بامتثاله) بقي ما يقع كثيرا أن الحاكم يكسر شخصا أو يصلبه مثلا ثم إنه يطلب من
المتفرجين عليه قتله للتهوين عليه فهل إذا أجابه إنسان وهون عليه بإزهاق روحه يأثم أم لا فيه نظر والأقرب
عدم الحرمة لأن في ذلك تخفيفا على الآذن بإسراع الازهاق وعدم تطويل الألم على أن موته بعد مقطوع به
عادة ع ش (قوله والقود يثبت الخ) من تمام التعليل والمراد به دفع ما قد يتمسك به المقابل من أن الحق
فيه للوارث والمقتول أذن في إسقاط ما لا يستحق ع ش (قوله ابتداء الخ) أي في آخر جزء من حياته ثم ينتقل
إلى الوارث مغني. (قوله عليه) أي القاتل (قوله والاذن في القطع الخ) عبارة المغني والنهاية هذا كله في
النفس فلو قال له اقطع يدي مثلا فقطعها ولم يمت فلا قود ولا دية قولا واحدا قال في الروضة فإن مات فعلى
الخلاف ولو قال اقذفني وإلا قتلتك فقذفه فلا حد كما في زوائد الروضة اه‍ (قوله وسرايته) بالنصف عطف
على ضمير يهدره البارز (قوله أما لو قال ذلك) أي اقتلني أو اقطع يدي مثلا (قوله بل القود) أي بل يسقط
القود وقوله فقط أي وتجب في نفسه قيمته وفيما دونها أرشه ع ش قول المتن: (ولو قال) أي حر أو غيره
ع ش (قوله وإلا قتلتك) ليس بقيد رشيدي وع ش قول المتن: (فليس بإكراه) هل الحكم كذلك وإن كان
زيد وعمرو مجتمعين بمحل فرماهما للمكره بسهم قاصدا أحدهما لا على التعيين محل تأمل لانتفاء الاختيار
حينئذ سيد عمر (قوله أنهشه) أي لو أنهش شخصا (قوله على قتل آخر) أي شخص آخر متعلق بحث
(قوله أو نفسه) أي على قتل نفسه كردي عبارة الرشيدي أي قتل غير المميز وقوله في غير الأعجمي أي
أما هو فلا يقتل به إذ هو لا يجوز وجوب الطاعة في حق نفسه كما مر اه‍ (قوله أو عكسه) أي ألقى شخصا
على سبع ضار (قوله في مضيق) راجع للعكس وأصله. (قوله أو أغراه به فيه) أي أغرى سبعا ضاريا
بشخص في مضيق (قوله قتل به) جواب قوله أنهشه الخ على حذف عاطف ومعطوف أي فقتله قتل الخ
(قوله أو حية) أي ألقى عليه حية رشيدي وكردي أي أو عكسه. (قوله أو حية فلا الخ) محل تأمل بالنسبة لما

391
ينقل عن بعض الحيات من أن لها ضراوة كالسبع ثم رأيت في الروضة عن القاضي حسين إشارة لذلك سيد
عمر عبارة ع ش ظاهره ولو كانت شديدة الضراوة لكن قد يشكل بما تقدم فيما لو ألقاه في بئر بها ضار
من سبع أو حية أو مجنون حيث اعتبر في الحية وصف الضراوة اه‍ (قوله مطلقا) أي سواء كان في متسع
أو مضيق كردي (قوله يثب) أي يظفر كردي (قوله فيه) أي في المضيق (قوله ولو ربط الخ) ومثل
بل أولى ما اعتيد من تربية الكلب العقور ع ش (قوله وبه) أي بقوله ولا إلجاء الخ (قوله بممر غير
مميز) بالإضافة سم (قوله بخصوصه) أي بخصوص ذلك الغير والمراد أن لا يكون لغير المميز المدعو ممر غيره
فتأمل ع ش أقول برد المراد المذكور كلام الشارح بعد (قوله فإنه لا يقتل) لم يتعرض للضمان بالمال
سم عبارة الرشيدي وظاهر أنه يجب دية وانظر أي دية هي اه‍ أقول قضية ما قدمنا عن الرشيدي وع ش
في أوائل الباب في قصد واحد من الجماعة لا بعينه إنها دية شبه عمد (قوله كما مر) أي في حد العمد كردي
(قوله أما المميز ففيه دية شبه العمد) أي والفرض أنه دعاه والغالب مروره عليها وقد غطاه وكتغطيتها عدم
تغطيتها لكن لم يره المدعو لعمى أو ظلمة سم وينبغي أن التعبير بالغالب في كلامه ليس بقيد لأن شبه
العمد لا يشترط فيه ذلك بل النادر فيه كالغالب ع ش.
فصل في اجتماع مباشرتين (قوله في اجتماع) إلى التنبيه في النهاية (قوله في اجتماع مباشرتين)
أي وما يذكر معه مغني أي من قوله ولو قتل مريضا الخ ع ش قول المتن: (مباشرتين) بفتح الشين قول المتن: (
من شخصين) أي مثلا مغني (قوله ومحل قول الخ) مبتدأ خبره قوله حيث لا قرينة (قوله إنها الخ) أي
لفظة معا (قوله حيث لا قرينة) والقرينة هنا قوله وإن أنهاه الخ المفيد للترتيب الدال على أن ما قبله عند
الاتحاد في الزمان سم وع ش ورشيدي قول المتن: (فعلان) أي مثلا مغني قول المتن: (مزهقان) صفة
فعلان وقوله مذففان صفة أخرى وقوله أولا عطف عليه أي أو غير مذففين فهو من عطف الصفة وبلغني أن
بعضهم زعم أنه لا يصح كون مذففان صفة فعلان لأنه قسم الفعلين إلى المذففين وغير المذففين وأنه يتعين
كونه خبر مبتدأ محذوف أي وهما مذففان أولا انتهى وظاهر أن هذا خطأ لا سند له لا نقلا ولا عقلا إذ لا منع
من وصف الشئ بصفتين مباينتين فتأمل سم على حج اه‍ ع ش وقوله إن بعضهم الخ منه المغني والعميرة
(قوله مزهقان للروح) أي بحيث لو انفرد كل منهما لأمكن إحالة الازهاق عليه مغني أي ولو بالسراية ع ش
(قوله أو جرح من واحد الخ) أي أو قطع عضو من واحد وقطع أعضاء كثيرة من آخر سم على المنهج ع ش
(قوله فيقتلان) ببناء المفعول عبارة المغني يجب عليهما القصاص وكذا الدية إذا وجبت لوجود السبب
منهما اه‍ وعبارة ع ش فإن آل الامر إلى الدية وزعت على عدد الرؤوس لا الجراحات اه‍ (قوله

392
إذ رب جرح الخ) راجع لقوله أو جرح من واحد الخ (قوله فإن ذفف) كذا في المغني (قوله وإن شككنا
الخ) غاية (قوله في تذفيف جرحه) أي جرح الآخر سم (قوله لأن الأصل الخ) قضيته ضمانه بالمال
أو قصاص الجرح إن أوجب الجرح قصاصا كالموضحة إن كانا مترتبين فإن تقارنا لم يجب قصاص في الجرح
كما يأتي في حج ع ش (قوله عدمه) أي التذفيف ع ش (قوله وبه فارق) أي بقوله لأن الأصل عدمه الخ
ع ش (قوله فإن النصف) أي نصف الصيد (قوله فإن بان الامر أو اصطلحا) أي فذاك ع ش (قوله والذي
يتجه الخ) وفاقا للنهاية (قوله والذي يتجه الأول) وظاهر أنه إن أوضح مع ابتداء المذففة وهشم مع انتهائها
والوصول إلى حالة التذفيف فالواجب أرش الموضحة لا غير سيد عمر (قوله الأول) أي وجوب الأرش أو القود
(قوله جان) أشار به إلى أن الرجل ليس بقيد رشيدي (قوله إلى حركة مذبوح) ولو شرب سما انتهى به إلى
حركة مذبوح فالظاهر أنه كالجريح عميرة اه‍ سم على منهج ع ش قول المتن: (بأن لم يبق إبصار ونطق الخ)
والحياة التي يبقى معها ما ذكر وهي المستقرة ويقطع بموته بعد يوم أو أيام هي التي يشترط وجودها في إيجاب
القصاص دون المستمرة وهي التي لو ترك معها لعاش مغني ونهاية (قوله قيل) إلى المتن في النهاية قوله: إن
علم) أي من خط المصنف والرواية عنه وقوله تنوين الأولين هما إبصار ونطق ع ش (قوله حملناه) أي كلام
المصنف (قوله تقديرا للإضافة) الأولى جعله بمعنى اسم الفاعل حالا من النون ويجوز جعله علة لعدم التنوين
قول المتن: (فالأول قاتل الخ) وظاهر إطلاقهم عدم الضمان على الثاني أنه لا فرق بين كون فعل الأول عمدا
وكونه خطأ أو شبه عمد بل عدم الفرق بين كونه مضمونا وكونه غير مضمون كما لو أنهاه سبع إلى تلك الحالة
فقتله آخر ع ش وقد يفيد ذلك ما مر آنفا عن المغني والنهاية. (قوله ومن ثم أعطى حكم الأموات الخ) قضيته
جواز تجهيزه ودفنه حينئذ وفيه بعد وأنه يجوز تزويج زوجته حينئذ إذا انقضت عدتها كأن ولدت عقب
صيرورته إلى هذه الحالة وأنه لا يرث من مات من أقاربه عقب هذه الحالة ولا يملك صيدا دخل في يده عقبها
ولا مانع من التزام ذلك انتهى سم أقول ولا بعد أيضا أنه تقسم تركته قبل موته ع ش وحلبي عبارة المغني
وحالة المذبوح تسمى حالة اليأس وهي التي لا يصح فيها إسلام ولا ردة ولا شئ من التصرفات وينتقل فيها ماله
لورثته الحاصلين حينئذ لا لمن حدث ولو مات له قريب لم يرثه اه‍ قول المتن: (ويعزر الثاني) أي فقط ع ش.
(قوله لهتكه حرمة ميت) الأفصح في مثله التخفيف بخلاف الحي فإن الأفصح فيه التشديد ومنه قوله تعالى * (
إنك ميت وإنهم ميتون) * ع ش (قوله وأفهم الخ) أي بالأولى وقوله فهو معه الخ انظر هل يترتب عليه غير ما
يترتب على الأول (قوله ومنه) أي من الواصل إلى حركة مذبوح (قوله ما لو قد) أي شق رشيدي (قوله
بعض أحشائه) أي أمعائه ع ش (قوله كطلب من الخ) عبارة المغني حكى ابن أبي هريرة أن رجلا قطع
نصفين فتكلم واستقى ماء فسقى وقال هكذا يفعل بالجيران اه‍ (قوله ذلك) أي الوصول إلى حركة مذبوح.
(قوله ليس عن روية الخ) بل يجري مجرى الهذيان الذي لا يصدر عن عقل صحيح ولا قلب ثابت مغني (قوله
وصريحها) أي عبارة الأنوار (قوله على أن قوله) أي الأنوار (قوله ويرجع) إلى الفرع في المغني وإلى

393
الفصل في النهاية (قوله في وصوله لها) أي إلى حركة مذبوح مغني. (قوله إلى عدلين الخ) فلو لم يوجدا أو تحيرا
فهل يقال بالضمان لأنه الأصل أولا فيه نظر ويحتمل أن يقال تجب دية عمد دون القصاص لأنه يسقط
بالشبهة ع ش قول المتن: (إليها) أي حركة مذبوح مغني قول المتن: (بعد جرح) أي من الأول مغني قال
ع ش الجرح هنا بفتح الجيم لأنه مثال للفعل والأثر الحاصل به جرح بالضم اه‍. (قوله لقطعه أثر الأول
الخ) عبارة المغني فعليه القصاص أي أو الدية الكاملة لأن الجراح إنما يقتل بالسراية وحز الرقبة بقطع أثره
ولا فرق بين أن يتوقع البرء من الجراحة السابقة أو يتيقن الهلاك بها بعد يوم أو أيام لأن له في الحال حياة
مستقرة وقد عهد عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الحالة وعمل بعهده ووصاياه اه‍ وقوله ولا فرق الخ في شرح
الروض مثله (قوله وإن علم أنه) أي أن الأول رشيدي أي جرحه. (قوله كإن قطع الخ) عبارة الروض وإن
جرحاه جرحا يقتل غالبا كإن قطع أحدهما الساعد والآخر العضد اه‍ (قوله أو أجافاه) من الإجافة (قوله
وهو) أي النزع ع ش (قوله لأنه قد يعيش) قال الإمام ولو انتهى المريض إلى سكرات الموت وبدت مخايله
لم يحكم له بالموت وإن كان يظن أنه في حالة المقدود وفرقوا بأن انتهاء المريض إلى تلك الحالة غير مقطوع به وقد
يظن ذلك ثم يشفى بخلاف المقدود ومن في معناه مغني (قوله ثم تخالفهما) أي الجريح والمريض عبارة المغني (
تنبيه) قضية كلام المصنف أن المريض المذكور يصح إسلامه وردته وليس مرادا بل ما ذكراه هنا من
أنه ليس كالميت محمول على أنه ليس كالميت في الجناية وقسمة تركته وتزوج زوجاته أما في غير ذلك من الأقوال
فهو فيه كالميت بقرينة ما ذكراه في الروضة من عدم صحة وصيته وإسلامه وردته ونحوها وحاصله أن من وصل
إلى تلك الحالة بجناية فهو كالميت مطلقا ومن وصل إليها بغير جناية فهو كالميت بالنسبة لأقواله وكالحي بالنسبة
لغيرها كما جمع به بعض المتأخرين وهو حسن اه‍.
فصله في شروط القود (قوله في شروط القود) إلى قوله أو قتله في النهاية (قوله بعض شروط أخرى)
يوهم أنه أهمل بعضها لم يصرح به ولا يستفاد من كلامه هنا فلعله ما مر في أول الباب من كون القتل عمدا
وظلما (قوله يعني حرابته الخ) أي لا يكفي ظن كفره بل لا بد من ظن حرابته أما إذا ظنه ذميا فسيأتي في
كلامه أن المذهب وجوب القصاص مغني (قوله أو ذمي) انظر لم صور به مع أن مثله ما لو شك في أنه حربي
أو مسلم كما يأتي رشيدي (قوله أو أراد به) أي الظن ع ش (قوله مطلق التردد) يشمل الوهم وظاهر أنه
غير مراد رشيدي (قوله أو الإشارة) الأولى تنكيره وتقديمه على قوله أو أراد الخ (قوله لخلاف) لم نطلع
عليه عبارة الدميري وهذا أي عدم القصاص على من ظن حرابته مما لا خلاف فيه ثم ذكر محترز ظن الحرابة
كما يأتي في الشارح فلم يتعرض لخلاف فيه ع ش (قوله كأن كان الخ) تصوير لظن حرابته (قوله زي
الكفار) أي الحربيين ع ش (قوله وإثبات إسلامه) أي القول به (قوله مع هذين) أي التزيي والتعظيم
ع ش (قوله مطلقا) أي بدار الحرب وغيرها ع ش (قوله في دار الحرب) خرج به دارنا فيكون ردة ع ش
ولعلهم أرادوا بدار الحرب كما يفيده التعليل ما يشمل دار الكفر بأن استولى الكفار على بلاد الاسلام
ويحكمون على المسلمين وإليه أشار سم بما نصه قوله بدار الحرب انظر هذا التقييد مع ما يأتي في شرح
أو بدار الاسلام اه‍ (قوله الأول) أي التزيي (قوله كذلك) أي سببا لظن حرابته مع بقائه على الاسلام
ع ش (قوله على مقالة غيره) أي من عدم الردة مطلقا. (قوله أو محل كلامه الخ) أي ثم وأما هنا فمصور

394
بدار الحرب فلا تناقض وإن كان ضعيفا في نفسه إذ المعتمد عدم الردة مطلقا ع ش (قوله لما تقرر) وهو
قوله وكذا تعظيم آلهتهم بدار الحرب كردي أي لمفهومه عبارة الرشيدي أي من احتمال الاكراه اه‍ (قوله
بل أولى) أي بل التزيي في دار الحرب أولى لعدم كونه كفرا كردي (قوله أو قتله الخ) عطف على قتل
مسلما وضمير المفعول راجع لمسلما بلا قيد ظن كفره أخذا من قوله وإن لم يظن كفره (قوله ولم يعرف مكانه)
أي محله في صفهم فإن عرفه ففيه القود كما يأتي عبارة المغني واحترز بقوله ظن كفره عما إذا لم يظنه ففيه تفصيل
فإن عرف مكانه وقصده فكقتله بدارنا الخ وإن لم يعرف مكانه ورمى سهما إلى صف الكفار نظر إن لم يعين
شخصا أو عين كافرا فأخطأ وأصاب مسلما فلا قود ولا دية وكذا لو قتله في بيات أو غارة ولم يعرفه وإن عين شخصا
فأصابه فكان مسلما فلا قصاص وفي الدية القولان فيمن ظنه كافرا اه‍ بحذف (قوله علم أن في دارهم)
إلى قول المتن وفي القصاص في المغني (قوله في دارهم) أي أو في صفهم (قوله عين شخصا) كان المراد به عينه
للرمي مثلا أي قصده بالرمي سم (قوله كما يأتي) أي في قوله الصادق الخ (قوله لأنه أسقط) إلى قوله أما إذا
عرف في النهاية (قوله لأنه أسقط الخ) أي بمقامه في دار الحرب التي هي دار الإباحة مغني أي أو في صفهم
(قوله وثبوتها) أي الدية (قوله في غير ذلك) أي فيما إذا لم يسقط حرمة نفسه بما مر (قوله مطلقا) أي
إهدارا مطلقا حتى بالنسبة للكفارة (قوله كما تقرر) أي في شرح وكذا لا دية. (قوله ولو بدارهم) ويحتمل
أو بصفهم سم وهو ظاهر كما جزم به ع ش فقال قوله وكان بدارنا أي وليس بصفهم لما يأتي اه‍ (قوله
فيلزمه القود) بشرط علم محل المسلم ومعرفة عينه نهاية ومغني (قوله أو بدارهم أو بصفهم الخ) أي
أوشك فيه بدارهم الخ سم (قوله لما مر) أي من قوله لوضوح عذره ع ش (قوله أما إذا عرف الخ)
محترز قوله ولم يعرف مكانه (قوله مما مر) أي في مبحث حد العمد (قوله لزمه دية مخففة) عبارة المغني
فدية مخففة على العاقلة اه‍. (قوله وبقولنا مسلم) أي في قوله إذا قتل مسلم الخ سم (قوله لم نستعن به)
فلو استعنا به لم يقتل ثم ظاهره وإن كان المستعين به غير الإمام من المسلمين وهو ظاهر ع ش (قوله ظن كفره
الخ) خرج به ما لو عهده حربيا وسيأتي في قوله أما لو عهده حربيا الخ سم (قوله وغيرهما) أي كذميته
(قوله وليس) إلى قوله أما لو عهده في النهاية إلا قوله إن رآه إلى بل الدية وقوله وجهله (قوله عليه زيهم)

395
أي ويعظم آلهتهم (قوله وليس في صف الخ) أو في صف الحربيين وعرف مكانه على ما تقدم سم. (قوله
وليس في صف الحربيين) أما إذا كان فيه فلا قصاص قطعا ولا دية في الأظهر مغني (قوله أي القود) أي
ابتداء والدية على البدل أي بدلا عن القود محلي (قوله على البدل) وقد يقال وجب القصاص إن وجدت
المكافأة والدية إن لم توجد ع ش قول المتن: (وفي القصاص قول) محله حيث عهده حربيا قتل قطعا بخلاف
من بدار الحرب فإنه يكفي ظن كونه حربيا وإن لم يعهده نهاية (قوله أما مجرد الظن الخ) محترز ظن حرابته
كان رأي عليه الخ سم عبارة السيد عمر أي الظن الخالي عن قرينة تؤيده ككونه على زيهم أو يعظم
آلهتهم اه‍ (قوله غير حربي) سيذكر محترزه (قوله لوجود مقتضيه) عبارة المغني نظرا إلى ما في نفس
الامر لأنه قتله عمدا عدوانا والظن لا يبيح القتل اه‍ (قوله لوجود مقتضيه) وهو المكافأة ع ش (قوله
وعهده الخ) عطف تفسير على جهله (قوله وظنه) الواو بمعنى أو. (قوله لأن قتله للإمام) قضيته أنه لا يجب
القصاص على الإمام والمعتمد إطلاق المتن إذ كان من حقه التثبت مغني وفي ع ش عن سم على المنهج
ما يوافقه (قوله وفارق ما مر في الحربي) أي إذا كان في دارهم رشيدي عبارة سم لعل مراده بالنسبة
لدارهم لأن عدم وجوب القصاص في عهده حربيا إنما مر بالنسبة لدارهم أما بدارنا فسنذكره آنفا لكن قد
يشكل الفرق حينئذ اه‍ (قوله ما مر في الحربي) أي في أول الفصل كردي (قوله لكن جرى شيخنا
في شرح المنهج الخ) وعدم القود صريح الروض سم وع ش (قوله كغيره) أي غير الشيخ (قوله
على أنه لا قود الخ) جزم به النهاية (قوله في صفهم) أي ولم يعرف مكانه كما مر (قوله بأن هذه القرينة)
أي التزيي بزيهم مثلا (قوله من تينك) أي استصحاب الكفر المتيقن والمقام في صفهم (قوله فالوجه
وجوبها) معتمد ع ش عبارة الحلبي وعليه دية العمد خلافا لما في شرح الارشاد اه‍ أي في الامداد
والاسعاد من عدم وجوب الدية. (قوله ولو قتل مسلما تترس الخ) عبارة الروض وشرحه في الجهاد أو تترسوا

396
بمسلم وذمي فلا نرميهم إن لم تدع ضرورة إلى رميهم واحتمل الحال الاعراض عنهم فلو رمى رام فقتل مسلما
فحكمه معلوم مما مر في الجنايات فلو دعت ضرورة إلى ذلك جاز رميهم وتوقيناه أي المسلم أو الذمي بحسب
الامكان فإن قتل مسلم وجبت الكفارة وكذا الدية إن علمه القاتل مسلما إذا كان يمكنه توقيه والرمي إلى غيره
بخلاف ما إذا لم يعلمه مسلما وإن كان يعلم أن فيهم مسلما لا القصاص وإن تترس كافر بترس مسلم أو ركب فرسه
فرماه مسلم ضمنه إلا إن اضطر بأن لم يمكنه في الالتحام الدفع إلا بإصابته فلا يضمنه في أحد وجهين وقطع المتولي
بأنه يضمنه انتهت باختصار والظاهر أن مراد الشارح هنا قول الروض وشرحه المار فإن قتل مسلم وجبت
الكفارة الخ المفروض فيما إذا دعت ضرورة إلى رميهم سم (قوله بدارهم) انظر مفهومه ولعل المراد
بدارهم هنا ما يشمل ما استولى عليه من دار الاسلام. (قوله وإلا فلا) أي فلا تلزمه الدية وتجب عليه الكفارة
ع ش (قوله من لم يبح) إلى قوله بشرط أن لا يرجع في النهاية (قوله لتقصيره) لأن جهله لا يبيح له الضرب
مغني ونهاية (قوله نحو مؤدب) كالزوج والمعلم مغني (قوله إلا ديته) فاعل لم يلزم كردي (قوله ولو علم بمرضه)
إلى قوله ويشترط للقود في المغني (قوله وقد مرت) وهي كونه عمدا ظلما من حيث الاتلاف (قوله بل
والضمان) أي الشامل للدية. (قوله وقطع طريق) أي تحتم قتله به كما يأتي سم (قوله فإذا قالوها) أي لا إله إلا
الله مغني (قوله إلا بحقها) لا دخل له في الدليل كما لا يخفى رشيدي (قوله يحقن دمه) أشار به إلى أن المراد الأمان
بالمعنى اللغوي الشامل لنحو الجزية كما أشار إليه أيضا بقوله بعقد ذمة الخ رشيدي (قوله به يصير) أي بضرب
الرق ع ش (قوله من أول الخ) متعلق بوجود الخ (قوله كالرمي) مثال الجناية (قوله كما يأتي) أي في أواخر
الفصل (قوله بالنسبة لكل أحد الخ) شامل للذمي والمعاهد ع ش (قوله ولو نحو امرأة وصبي) إنما
أخذهما غاية لحرمة قتلهما ع ش (قوله إلا على مثله) فلا يهدر فيقتل بمرتد مثله ع ش عبارة المغني والمراد
إهداره أي المرتد في حق مسلم إما في حق ذمي أو مرتد فسيأتي اه‍ (قوله بينه) أي المرتد (قوله وبين الحربي)
أي حيث هدر ولو على مثله (قوله بأنه) أي المرتد وقوله على مثله أي مرتد مثله ع ش (قوله مبتدأ) أي وخبره
كغيره وكأنه إنما أعربه لئلا يتوهم عطفه على الحربي سم (قوله وقاطع الطريق الخ) مبتدأ خبره قوله
مهدرون (قوله وتارك الصلاة) قال في الروض ويعصم تارك الصلاة بالجنون والسكر أي فلا يقتل حالهما
إلا المرتد أي فيقتل حال جنونه أو سكره اه‍ وفي باب تارك الصلاة كلام في ذلك ينبغي مراجعته سم وع ش
(قوله إلا على مثلهم) قضيته أن القاطع غير مهدر على التارك وبالعكس إلا أن يريد المماثلة في الاهدار كما
سيأتي سم أي في قول الشارح فالحاصل أن المهدر الخ (قوله كما أشار إليه الخ) انظر وجه الإشارة رشيدي

397
قول المتن: (والزاني الخ) أي المسلم مغني (قوله غير الحربي) أي الشامل للمعاهد والمؤمن مغني (قوله أو
مرتد) عطف على ذمي (قوله لهما) أي الذمي والمرتد (قوله وأخذ منه) قد يشكل الاخذ بأن الذمي لا حق
له في الواجب على الذمي سم وقد يجاب بأن الذمي وإن لم يكن له حق لكن الذمي الزاني دونه فقتل به ع ش
(قوله وأخذ منه البلقيني) جزم به المغني. (قوله ليس زانيا محصنا الخ) فإن كان مثله قتل به مغني (قوله
ويؤخذ منه الخ) أي من قوله ولا حق لهما الخ رشيدي قال السيد عمر لا يخفى ما في هذا الاخذ من الخفاء
وبتسليم ظهوره فالاحتمال الثاني أرجح فيما يظهر اه‍ وسيأتي عن ع ش ما يوافقه (قوله به) أي
بالمسلم الزاني المحصن ع ش (قوله ويحتمل الاخذ الخ) هذا الصنيع يقتضي اعتماد الأول ولكن الاحتمال
المذكور هو المعتمد أخذا من قوله ويوجه الخ ع ش (قوله ليس زانيا) إلى قوله بشرط أن لا يرجع في
المغني. (قوله بشرط أن لا يرجع عنه الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول وسواء أقتله قبل رجوعه عن
إقراره أو رجوع الشهود عن شهادتهم أم بعده اه‍ قال الرشيدي قوله أم بعده أي لاختلاف العلماء في
صحة الرجوع لكن هذا إنما يأتي في رجوعه عن الاقرار كما نقله سم على المنهج عن الشارح فليراجع الحكم
في رجوع الشهود اه‍ (قوله بشرط الخ) وفي شرحه للارشاد خلاف ذلك حيث قال فيه بعد ذكر ما يوافق
ما هنا عن البلقيني والأذرعي ما نصه لكن الذي صححه الشيخان أنه لا قود لاختلاف العلماء في سقوط الحد
بالرجوع وحينئذ فلا فرق بين علم القاتل وجهله انتهى اه‍ سم (قوله مما مر الخ) أي على ما جرى عليه
شيخ الاسلام في شرح المنهج كغيره فليوجه عدم القتل هنا فيما إذا جهل الرجوع باستصحاب استحقاق القتل
وبذلك يندفع إشكال سم بما نصه قوله مما مر فيما لو عهده حربيا يتأمل سم (قوله بلا ترجيح) وفي
الروضة ما نصه ولو قتله شخص بعد الرجوع ففي وجوب القصاص وجهان نقلهما ابن كج وقال الأصح لا يجب
وبه قال أبو إسحاق لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع انتهى سم (قوله كما بحثه البلقيني الخ) وإنما
يتجه هذا إذا كان القتل قبل الحكم بشهادتهم فإنه حينئذ مباشروهم متسببون أما إذا كان بعده فلا أثر
لرجوعهم بالنسبة له لعذره وعدم تعديه سم ويغني عنه قول الشارح ويتجه أنه لم يثبت الخ إلا أن يريد
التأكيد والتوضيح (قوله ولو رآه) إلى قوله لكنه لا يقبل في النهاية (قوله ولو رآه يزني الخ) أي والحال
أنه علم ذلك كما هو ظاهر وإلا فلو لم يعلم ذلك فقتله وادعى أني إنما قتلته لأني رأيته يزني وهو محصن لم يقبل منه
ذلك بل يقتص منه كما هو ظاهر سم على حج اه‍ ع ش (قوله لم يقتل الخ) أي لم يستحق القتل باطنا كما يعلم
من كلام غيره رشيدي وهذا التفسير غير ما مر عن سم آنفا ويرجح بل يعين إرادته قول الشارح لكنه الخ

398
(قوله في سائر نظائره) أي كرؤية سرقة شخص بشرطها (قوله هنا) أي فيما لو رآه يزني الخ (قوله عن
نحو حليلته) هل هو قيد كما هو ظاهر التوجيه (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية (قوله الزاني الخ) أي المسلم
مغني (قوله فيقتل به) أي للمكافأة ع ش (قوله كتارك صلاة) أي بعد أمر الإمام بها مغني (قوله
بشرطه) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه (قوله فالحاصل الخ) يرد عليه ما إذا كان القتيل
مرتدا والقاتل مسلما زانيا محصنا أو نحوه وقد مر أن المسلم لا يقتل بالكافر إلا أن يقال مراده ما لم يمنع مانع
لكنه بعيد أوان المراد حاصل ما تقدم قبله وهو بعيد أيضا مع جعله ضابطا رشيدي. (قوله معصوم على مثله
الخ) أي ما لم يأمره الإمام بقتله أخذا مما مر سم أي آنفا (قوله وإن اختلفا في سببه) كزنا وترك صلاة
أو قطع طريق ع ش (قوله ومحصله) بتشديد الصاد المكسورة وحقيقته إلزام ما فيه كلفة ع ش (قوله فلا
يقتل صبي ومجنون حال القتل) كذا في النهاية والمغني (قوله أو عقبه) عطف على عند مقدمته والضمير للقتل
(قوله وذلك) راجع لقوله فلا يقتل الخ قول المتن: (على السكران) أي المتعدي مغني (قوله وكل متعد) إلى
قوله ومثله في النهاية والمغني (قوله أو شرب) عطف على أكره (قوله فلا قود الخ) ويصدق في ذلك وإن قامت
قرينة على كذبه للشبهة فيسقط القصاص عنه وتجب الدية ع ش قول المتن: (ولو قال كنت الخ) قال في
الروض وإن قامت بينتان بجنونه وعقله تعارضتا انتهى وينبغي أن يجري ذلك فيما إذا قامتا بصباه وبلوغه
سم أي ثم إن عهد الجنون وأمكن الصبا صدق الجاني وإلا فالولي كما لو لم تكن بينة ع ش عبارة المغني ولو قامت
بينة بجنونه وأخرى بعقله ولم يعلم حاله قبل ذلك أو علم حاله وكانت البينتان مقيدتين بحالة الموت تعارضتا اه‍
(قوله ولو اتفقا) أي ولي المقتول والقاتل مغني (قوله وادعى) أي القاتل (قوله السكر) أي بتعد مغني
(قوله صدق القاتل الخ) أي فلا قصاص عليه إن عهد جنونه وتجب الدية ع ش (قوله ما لو قال) أي الجاني
(قوله الآن) إلى قوله وإنما حلف كافر في المغني وإلى قوله وقوله عقبه في النهاية إلا قوله لعدم التزامه وقوله نعم
إلى المتن (قوله وإن تضمن الخ) غاية (قوله قضيته) أي قوله لوجود الخ ع ش. (قوله الانبات مقتض للقتل الخ)
لأنه أمارة البلوغ في الكافر دون المسلم سم والمراد أن المسلم إذا نبتت عانته وشك في بلوغه لا يحكم ببلوغه فلا
يقتل ولا يثبت له شئ من أحكام البالغين بخلاف الكافر فإنه إذا نبتت عانته وشك في بلوغه قتل اكتفاء بنبات
العانة ع ش (قوله ومنها) أي شروط وجوب القود قول المتن: (ولا قصاص) أي ولا دية مغني (قوله وإن
عصم) إلى قوله نعم لو ارتد في المغني (قوله وإن عصم) أي بإسلام أو عقد ذمة مغني (قوله بعد) أي بعد
القتل
(قوله لعدم التزامه) أي أحكامنا مغني (قوله من عدم الإفادة) أي عدم الاقتصاص (قوله لذلك) أي
لالتزامه أحكامنا (قوله لم يضمنوا) وهو المعتمد زيادي اه‍ ع ش (قوله على الأصح) وفاقا للنهاية وخلافا
للمغني عبارته تنبيه محله في المرتد إذا لم يكن له شوكة وقوة وإلا ففيه قولان لأن أظهرهما عند البغوي الضمان

399
وهو الظاهر وظاهر تعبير الشرح الصغير يقتضي ترجيح المنع اه‍ (قوله بالهمز) إلى قوله وقوله عقبه في المغني
(قوله حينئذ) أي حين القتل (قوله بغيره) أي غير المسلم ع ش (قوله ليشمل) علة للتفسير المذكور (قوله
وتخصيصه) أي الكافر في الخبر ع ش عبارة المغني إنما ذكر الذمي لينبه على خلاف الحنفية فإنهم يقولون إن
المسلم يقتل به وحملوا الكافر في الحديث على الحربي لقوله بعد ولا ذو عهد في عهده وذو العهد يقتل بالمعاهد
ولا يقتل بالحربي لتوافق المتعاطفين وأجيب عن حملهم على ذلك بأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم
بكافر يقتضي عموم الكافر وبأنه لو كان كما قالوه لخلا عن الفائدة لأنه يصير التقدير لا يقتل المسلم إذا قتل
كافرا حربيا ومعلوم أن قتله عبادة فكيف يعقل أنه يقتل به اه‍. (قوله وقوله عقبه الخ) جواب عما يرد على
قوله لا دليل له من أن له دليلا وهو القول المذكور عقبه لأن معناه أن المعاهد لا يقتل بحربي فيراد بالكافر في
المعطوف عليه الحربي لوجوب الاشتراك بين المتعاطفين في الحكم وصفته سم (قوله من قبيل عطف الجملة
الخ) أي ووجوب اشتراك المتعاطفين في صفة الحكم لو سلم إنما هو في عطف المفرد (قوله فلا دليل فيه) أي
في قوله عقبه ولا ذو عهد الخ (قوله احتياجه) أي قوله ولا ذو عهد الخ (قوله للتقدير) أي تقدير بحربي (قوله
فالمراد الخ) يتأمل وجه منع هذا الاستدلال السابق إلا أن يكون مراده أنه لا عطف على هذا أصلا سم (قوله
إنه لا يقتل) أي المعاهد (قوله استثناء) حال أو مفعول له. (قوله من المفهوم) أي مفهوم مسلم في لا يقتل مسلم

400
بكافر (قوله بمضمر) أي بمحذوف وهو بحربي سم (قوله ولأنه لا يقتص) إلى قوله فاندفع في النهاية إلا قوله
أو عليه حمل إلى المتن وقوله واعتبر إلى المتن (قوله ولأنه الخ) عطف على قوله الخبر البخاري الخ (قوله منه به) أي
من المسلم بالكافر (قوله ولأنه) أي المسلم لا يقتل بالمستأمن أي وذو العهد يقتل به فلو كان عطفه عليه يقتضي
المشاركة بينهما لوجب قتل المسلم بالمستأمن كما يقتل المعاهد به مع أن المخالف لا يقول به ع ش (قوله والعبرة)
مبتدأ خبره قوله بهما إسلاما وضده قول المتن: (ويقتل ذمي الخ) ويقتل رجل بامرأة وخنثى كعكسه وعالم
بجاهل كعكسه وشريف بخسيس وشيخ بشاب كعكسهما مغني (قوله كيهودي) إلى قوله وبقاء جهة
الاسلام في المغني (قوله ومعاهد ومستأمن) الأولى إسقاطهما إذ لا دخل للعهد والأمان في اختلاف الملة
رشيدي. (قوله لأن الكفر كله ملة واحدة) أي شرعا من حيث إن النسخ شمل الجميع وإن اقتضت عبارة
المتن أنه ملل إلا أن يريد اختلاف ملتهما بحسب زعمهما مغني ورشيدي (قوله وعليه حمل الخ) أي على
التكافؤ في الكفر حالة الجناية وتأخر الاسلام عنها (قوله واعتبر) أي حال الجرح قول المتن: (وفي الصورتين)
وهما إسلام القاتل بعد قتله أو جرحه مغني قول المتن: (بطلب الوارث) أما إذا لم يطلب فليس للإمام أن يقتص
فإن كان هو الوارث فله أن يقتص مغني (قوله لو أسلم) أي الوارث فوضه إليه أي لزوال المانع مغني (قوله
وإن أسلم) أي بعد جنايته نهاية قول المتن: (بذمي) وكذا يقتل المرتد بالزاني المحصن المسلم ولا عكس لاختصاصه
بفضيلة الاسلام ولخبر لا يقتل مسلم بكافر مغني (قوله لأنه) أي المرتد (قوله كما مر) أي آنفا (قوله
دونهما) خبر إن سم والضمير للذمي وذي الأمان (قوله وبقاء جهة الاسلام) مبتدأ خبره قوله يقتضي
الخ وقصد به رد دليل مقابل الأظهر (قوله وامتناع بيعه) أي الرقيق المرتد ذكرا أو أنثى مبتدأ وخبره هو من
جملة التغليظ الخ (قوله أو تزويجها) أي المرتدة عطف على بيعه (قوله نظرا الخ) مفعول له للامتناع (قوله
لو صححناه) أي ما ذكر من البيع والتزويج (قوله لمساواته) إلى قوله ولذلك لو وجب في المغني وإلى قوله
فإفتاء صاحب العباب في النهاية إلا قوله لما علم إلى أن محل هذا وقوله ونظيره إلى وبما تقرر (قوله ويقدم
قتله الخ) أي لأنه حق آدمي مغني (قوله حتى لو عفى عنه الخ) أي عن القود لغير مثله رشيدي (قوله وأخذ
من تركته) أي حيث كان المقتول غير مرتد كما يعلم من قوله نعم عصمة المرتد الخ ع ش وسيأتي عن المغني
ما يفيده (قوله من تركته) قد يشكل ذلك بما هو مقرر من تبين زوال ملكه حينئذ من حين الردة فأي
تركة له إلا أن يقال المراد تركته لولا الردة نظير قولهم الآتي يقتص وارثه لولا الردة سيد عمر (قوله نعم عصمة
المرتد الخ) عبارة المغني ولا دية لمرتد وإن قتله مثله لأنه لا قيمة لدمه اه‍ (قوله لم تجب دية) لأن دمه مهدر
لا قيمه له والقود منه إنما هو للتشفي وخرج بالمرتد الزاني المحصن وتارك الصلاة وقاطع الطريق إذا قتلهم
غير معصوم فإنه يقتل بهم ويقدم قتله حدا على قتله قصاصا ولو عفى عن القصاص على الدية وجبت كما أفهمه
التقييد بالعفو عن المرتد. فرع: وقع السؤال عما لو تصور ولي في غير صورة آدمي وقتله شخص وعما لو قتل
الجني شخص هل يقتل به أم لا والجواب أن الظاهر في الأول أنه إن علم القاتل حين القتل أن المقتول ولي
تصور في غير صورة الآدمي قتل به وإلا فلا قود لكن تجب الدية كما لو قتل إنسانا يظنه صيدا ويحتمل جريان
نظير ذلك التفصيل في الثاني لكن نقل عن شيخنا الشوبري أن الآدمي لا يقتل بالجني أقول وهو الأقرب
لأنا لم نتعرف أحكام الجن ولا خوطبتا بها ع ش قول المتن: (لا ذمي) بالجر بخطة أو نحوه مغني. (قوله

401
على أي وجه) أي سواء كان مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد أو عبد القاتل أو عبد غير مغني (قوله على أنه لا يقطع
طرفه) أي الحر بطرفه أي العبد فأولى أن لا يقتل به لأن حرمة النفس أعظم من حرمة الأطراف مغني (قوله
ومن جدع الخ) بالدال المهملة ع ش (قوله غير ثابت الخ) ويحتمل أن يكون المراد به إنشاء الزجر والتهديد
سيد عمر (قوله له) متعلق بمنع الخ وقوله فيه أي المعتوق متعلق بضمير له الراجع للقصاص (قوله ولو قتل
مسلم الخ) بقي ما لو أراد قتل حربي يعلم أنه حربي في دارهم مثلا فقال لا إله إلا الله فقتله لاعتقاده أنه قالها تقية
كما وقع لأسامة رضي الله تعالى عنه وبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار ذلك عليه قال النووي في شرح
مسلم أن عدم إيجابه صلى الله عليه وسلم على أسامة قصاصا ولا دية ولا كفارة قد يستدل به لسقوط الجميع ولكن
لكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة وفي وجوب الدية قولان للشافعي انتهى سم (قوله ذكره البلقيني)
أي قوله ولا ينافيه الخ وأما أصل الحكم فنقله الشيخان عن الروياني وأقراه سيد عمر (قوله وقضية كلام غيره
الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله إن محل هذا) أي عدم القود في قتل المشكوك في إسلامه أو حريته (قوله
وإلا) أي بأن كان المشكوك في دارنا (قوله ساوى اللقيط) أي فيجب فيه القود أيضا (قوله لا يفيد)
خبر وقرب الخ وقوله لموته الخ علة عدم الإفادة (قوله أو كان أصله) بأن اشترى المكاتب أصله فإنه لا يعتق
عليه لضعف ملكه كما في الزيادي بجيرمي (قوله لما مر) أي لتكافئهما حالة الجناية قول المتن: (لو قتل مثله) أي
مبعضا وإنما نص المصنف على المبعض ليعلم منه حكم كامل الرق بالأولى مغني (قوله لأنه الخ) عبارة النهاية لأنه
لا يقتل بجزء الحرية جزء الحرية وبجزء الرق جزء الرق إذ الحرية شائعة فيهما بل يقتل جميعه بجميعه وليس
ذلك حقيقة القصاص فعدل عنه لتعذره لبدله اه‍ (قوله فلزم قتل الخ) أي وهو ممتنع مغني ويؤخذ من ذلك
أنه لو قتل مبعض متمحض الرق لم يقتص منه سم (قوله لو وجب فيمن نصفه رقيق نصف الدية ونصف
القيمة) أي بأن قتله شخص نصفه حر ونصفه رقيق سم وزيادي (قوله ما صرح به أبو زرعة) عبارة
النهاية صحة ما أفتى به العراقي (قوله لسيده) أي لمالك نصفه (قوله وربع القيمة) بالجر عطفا على
ربع الدية. (قوله يسقط ربع الدية الخ) أقول فيه نظر لأن ربع الدية المقابل للحرية جنى عليه الجزء
الحر والجزء الرقيق لأن الحرية شائعة فينبغي أن يسقط ثمن الدية المقابل لفعل الجزء الحر ويتعلق الثمن
الآخر المقابل لفعل الجزء لرقيق برقبة الجزء الرقيق فليتأمل سم على حج أقول ويمكن الجواب بأنه
لما كان ربع الدية في مقابله جزء الحرية وكان لو وجب له شئ لوجب للجزء الحر أسقطناه لأن الانسان لا يجب
له على نفسه شئ بل فعله هدر في حق نفسه ع ش (قوله كما لو قطعه أجنبي) أنظره مع أنه لو قطعه أجنبي لم

402
يهدر ربع الدية سم وجوابه أنه راجع للضمان فقط (قوله ثم رأيت عنه أنه رجع عن هذا الخ) يتأمل
وجه دلالة تقرير كلام شيخه المذكور على الرجوع ومخالفته لما تقدم سيما مع الفرق المذكور إلا أن يكون
الرجوع من خارج سم (قوله بأن ساوت) إلى قوله أي مطلقا في المغني وإلى قوله ولو وقتل ولده في النهاية
(قوله بناء على القول الخ) ومر قاعدة الحصر والإشاعة في الصداق كردي (قوله على القول بالحصر) أي
في الرق والحرية رشيدي (قوله أيضا) أي كالمبني (قوله وذلك) أي وجوب القود (قوله وهو) أي فضل
المقتول لا يؤثر أي في منع القصاص (قوله فيما مر الخ) أي من الاسلام والأمان والحرية والأصالة والسيادة
(قوله بخلافه) أي الفضل (قوله طردية) أي تبعية كردي (قوله قيل الخلاف الخ) وافقه المغني (قوله
فلا يحسن التعبير الخ) أي بل التعبير بالأصح مغني (قوله إنه الخ) بيان لما مر (قوله وقوله ثم) أي قول
المصنف في الخطبة وهو مبتدأ خبره قوله أي حكما الخ والجملة استئناف بياني (قوله فهو) أي المعبر عنه بقيل
وجه ضعيف بل زاد الشارح هناك قوله والصحيح أو الأصح خلافه سم (قوله لا مدر كالذي الخ) فيه توصيف
النكرة بالمعرفة قول المتن: (ولا قصاص بين عبد الخ) ولو قتل ذمي عبدا ثم نقض العهد واسترق لا يجوز قتله وإن
صار كفؤا له لأن الاعتبار بوقت الجناية ولم يكن مكافئا له فيه مغني (قوله مطلق القن) أي المسلم فيشمل
الأنثى وقوله والكافر أي فيشمل المعاهد والمؤمن (قوله ولا الحر بالقن) ولو حكم حاكم بقتل الحر بالعبد لم
ينقض حكمه روض ومغني. (قوله آنفا) أي في شرح ويقتل قن الخ قول المتن: (ولا يقتل ولد) ولو حكم
حاكم بقتل الأصل بالفرع نقض حكمه إلا أن أضجع الأصل فرعه وذبحه فلا ينقض حكمه رعاية لقول
الإمام مالك بوجوب القصاص حينئذ مغني وروض مع الأسنى ونهاية (قوله للقاتل) صفة ولد في المتن (قوله
قتل به أن أصر على نفيه الخ) خلافا لظاهر النهاية وصريح المغني عبارته وهل يقتل بولده المنفي باللعان
وجهان يجريان في القطع بسرقة ماله وقبول شهادته له قال الأذرعي والأشبه أنه يقتل ما دام مصرا على النفي
انتهى وإلا وجد أنه لا يقتل به مطلقا للشبهة اه‍ (قوله لا إن رجع الخ) ظاهره ولو بعد القتل (قوله على
المعتمد) عبارة الروياني المعتمد أنه لا يقتل به وإن أصر انتهت وقد يفيد صنيع الشارح ع ش (قوله
أي الفرع) إلى قوله فعلم في المغني وإلى قول المتن فإن اقتص في النهاية (قوله كان قتل) أي الأصل قنه أي
الفرع (قوله وما اقتضاه سياقه الخ) حيث ذكر هذه المسألة في المسائل التي فرع عدم القصاص فيها على
المكافأة سم ومغني. (قوله إنه مكافئ له كعمه) أقول صورة الاستدلال بهذا إنه مكافئ لعمه وعمه مكافئ

403
لأبيه ومكافئ المكافئ مكافئ ويمكن دفع هذا بمنع أن مكافئ المتكافئ مكافئ كليا سم (قوله غيرها هنا) إذ
المراد بها في الخبر المساواة حيث لا مانع من الموانع المعتبرة فيؤخذ الشريف بالوضيع والنسيب بالدنئ إلى
غير ذلك ع ش (قوله وإلا لزم الخ) وتمنع الملازمة بسند أن الخروج عن قضية الحديث فيما مر بمخصص
ولا مخصص هنا فليتأمل سيد عمر (قوله إن الاسلام الخ) فيلزم المكافأة بين الحر والعبد المسلمين وبين نحو
الزاني المحصن وغير الزاني كذلك سم (قوله بكسر الدال) إلى قول المتن فإن اقتص في المغني إلا قوله ثم رجع
إلى وألحق بأحدهما وقوله ولو لحق إلى ولو كان الفراش وقوله ولو احتمالا بأن لم يتيقن سبق (قوله بكسر
الدال) بخطه على لفظ الجميع مغني (قوله مع المكافأة) أي فلا يقتل الولد المسلم بالوالد الكافر مغني (قوله
فبقية المحارم) أي قتل بعضهم ببعض مغني (قوله بأصله) أي في المحرر (قوله كما مر) أي قبيل قول
المصنف
ولو قتل عبد عبدا (قوله لما مر) أي من خبر لا يقاد للابن من أبيه الخ (قوله هو) أي الآخر (قوله
من القاتل) متعلق باقتص (قوله رجع الخ) أي القاتل (قوله وإلا) أي بأن انتفى الالحاق أو الادعاء
(قوله وقف) أي إن رجى إلحاقه بأحدهما وإلا فينبغي أن يجب فيه الدية وتكون لورثته إن كان له وارث
خاص أو لبيت المال إن لم يكن ع ش (قوله فبناؤه) أي اقتص سم (قوله ما ذكر) أي من قوله بل غيره
الخ (قوله لئلا يبطل حقه) أي حق المقتول من النسب مغني. (قوله ولو قتلاه الخ) الأولى التفريع. (قوله
وقد تعذر الالحاق والانتساب) انظر ما وجه هذا التقييد مع أنه برجوع أحدهما يلحق بالآخر رشيدي عبارة
سم قوله وقد تعذر الالحاق أي لفقد القائف أو تحيره والانتساب أي لقتله قبل انتسابه بعد بلوغه ومفهوم
هذا التقييد أنه لو لم يتعذر ما ذكر لم يقتل الراجع به وهل المراد بهذا المفهوم أنه إن كان القائف ألحقه به
أو كان المقتول انتسب به بعد بلوغه قبل قتله فيهما فلا يؤثر رجوعه في اللحوق فيهما وينتفي القتل أو المراد به
أن الالحاق والانتساب إن وقعا بعد الرجوع قبل القتل فيعتد بهما مع رجوعه ولا يؤثر فيهما فليراجع كل
ذلك وليحرر اه‍ أقول وظاهر إطلاقهم عدم تأثير الرجوع في اللحوق مطلقا تقدم عليه أو تأخر عنه فلا يقتل
الراجع فيهما جميعا (قوله والانتساب) كذا في أصله رحمه الله تعالى ثم أصلح وأبدل بلفظ ولا انتساب فليتأمل
وليحرر فإن عبارة النهاية أي والأسنى أيضا والانتساب سيد عمر (قوله قتل به) لأنه برجوعه انتفى نسبه عنه
وثبت من الآخر فتبين أن القاتل ليس أباه ع ش (قوله أو ألحق الخ) عطف على رجع في قوله ثم رجع
سم وع ش (قوله بأحدهما الخ) أي أو بغيرهما اقتص منهما أسنى (قوله قتل الآخر) ظاهره سواء
وجد الرجوع منهما أو من أحدهما أم لا وسواء كان الرجوع قبل الالحاق أو بعده فليراجع (قوله أقوى
منهما) أي القائف والانتساب ع ش (قوله ولو كان الفراش الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى هذا إذا
لم يكن لحوق الولد بأحدهما بالفراش بل بالدعوى كما هو الفرض أما إذا كان بالفراش كأن وطئت امرأة
بنكاح أو شبهة في عدة من نكاح وأتت بولد وأمكن كونه من كل منهما فلا يكفي رجوع أحدهما في لحوق
الولد بالآخر وإنما يلحق به بالقائف ثم بانتسابه إليه إذا بلغ اه‍ (قوله لم يكف الخ) أي بخلاف ما إذا وجد
مجرد الدعوى سم وع ش (قوله بالرجوع) عبارة الشيخ عميرة بالجحود وهي أعم لشمولها ما لو أتت أمته

404
المستفرشة بولد وأنكر كونه ابنه ع ش. (قوله شقيقين) إنما قيد به لأنه هو الذي يتأتى فيه إطلاق أن لكل
منهما القصاص على الآخر ولاجر قول المصنف الآتي وكذا إن قتلا مرتبا كما لا يخفى وهذا أولى مما في
حاشية الشيخ رشيدي أي من قول ع ش إنه شرط لصحة قوله فلكل قصاص الخ الظاهر في أن كلا منهما له
الاستقلال بالقصاص اه‍ (قوله حائزين) قال الشيخ عميرة وأما اشتراط الحيازة فلا وجه له فيما يظهر لي اه‍
ويمكن أن يجاب عنه بأن وجه اشتراطها أن يكون القصاص لكل منهما بمفرده على الآخر حتى لا يمنع منه
مانع من عفو من غيره أو غير ذلك سم وع ش (قوله بأن لم يتيقن سبق) أي ولا معية ع ش (قوله والمعية)
مبتدأ خبره قوله بزهوق الخ (قوله والترتيب) أي الآتي (قوله بزهوق الروح) أي لا بالجناية مغني (قوله
بينهما) أي المقتولين بجيرمي عبارة الرشيدي أي الأبوين لموتهما معا ويصرح بذلك قوله ومن ثم الخ أي
بخلاف ما سيأتي في مسألة الترتيب وهذا ظاهر وصرح به في شرح الروض خلافا لما في حاشية الشيخ اه‍ أي
من إرجاع الضمير للقاتل ومقتوله (قوله هنا) أي في المعية (قوله مع كونهما) أي الأخوين مقتولين أي
مستحقين للقتل. (قوله لو طلب أحدهما) أي القصاص (قوله فلكل الخ) أي من الأخوين (قوله بخلافها)
أي المعية (قوله ولا فيما الخ) عطف على قوله فيما إذا كان الخ (قوله في قطع الطريق) أي من الأخوين
ع ش. (قوله قبل القرعة) أي أما بعد القرعة فيجوز التوكيل لمن خرجت قرعته لأنه يقتص له في حياته دون
من لم تخرج قرعته لأن وكالته تبطل بقتله مغني وأسنى (قوله ينعزل وكيله) أي المقتول (قوله إنهما لو
قتلاهما) أي الوكيلان الولدين ع ش (قوله لتبين انعزال كل بموت الخ) لأن شرط دوام استحقاق الموكل
قتل من وكل في قتله أن يبقى عند قتله حيا وهو مفقود في ذلك مغني وأسنى (قوله انعزال كل الخ) لأن الانعزال
يقارن الموت سم (قوله بعد عفو موكله الخ) أي ولم يعلمه ع ش (قوله أي القرعة) إلى قوله قال البلقيني في
المغني إلا قوله إلا في قطع الطريق إلى ولا يصح وقوله وعليه إلى أو واحد وإلى قول المتن ويقتل الجمع في النهاية

405
(قوله قبلها) أي القرعة (قوله له منه) أي للمقتص من المقتص منه قول المتن: (إن قتلا) أي الاخوان قول
المتن: (مرتبا) أي بأن تأخر زهوق روح أحدهما مغني (قوله ويبدأ بالقاتل الأول) لتقدم سببه مع تعلق
الحق بالعين مغني وأسنى (قوله هنا) أي في المرتب بشرطه أيضا أي كالمعية (قوله إلا في قطع الطريق)
استثناء من قوله ويبدأ بالقاتل الأول رشيدي (قوله أعني الأول) أي القاتل الأول (قوله بعده) أي الأول
وكذا ضمير وبقتله وضمير وكيله (قوله ولا ينافيه) أي عدم صحة توكيل الأول (قوله لم يلزمه) أي وكيل
الأول وقوله لأنه أي عدم الضمان ع ش (قوله ولا يلزم منه) أي من مطلق الاذن ويحتمل من عدم لزوم
شئ وعلى هذا فكان الأولى الفاء بدل الواو (قوله بأن كان بينهما زوجية) أي معها إرث أخذا من كلام
البلقيني الآتي ع ش (قوله لأنه ورث) أي الأول وقوله من له عليه أي الشخص الذي له على الأول (قوله
إياه) الأولى هنا وفيما يأتي تثنية الضمير (قوله وهو) أي ما كان للدم ثمن دمه أي قاتل الأب (قوله أو واحد
الخ) عطف على قوله واحد أباه الخ (قوله يقتل قاتل الأب الخ) أي ولورثته على قاتل الام ثلاثة أرباع الدية
ع ش (قوله لما ذكر) أي لنظير قوله لأن قوده الخ (قوله ومحل هذا) أي محل قتل الثاني فقط حيث
كانت زوجية ع ش يعني في صورة ما إذا قتل أحدهما أباه ثم الآخر الام رشيدي (قوله ثم قتلاهما) أي
بعد أن حبلت بهما وكبرا في حياة أبويهما كما يأتي في تصويره ع ش كما يأتي في تصويره ع ش (قوله فلكل القود على الآخر) أي
في الجملة بقرينة قوله الآتي ثم إن كان الخ (قوله هو) أي الأب وقوله أو هي أي الام (قوله قال) أي البلقيني
(قوله من التصوير) أي بقوله حتى لو تزوج بأمهما الخ (قوله بأنه) أي البلقيني ثم طال به أي المرض بالمعتق
(قوله ثم قتلاهما) أي الولدان أبويهما على الانفراد. (قوله فالحكم الذي ذكره واضح) أي من الدور
ووجهه أنه إذا أعتقها ثم تزوجها ومات فلو قلنا بتوريثهما لكان الاعتاق تبرعا في المرض لوارث وهو
يتوقف على إجازة الورثة وهي متعذرة منها أي الزوجة إذ لا تتمكن من الإجازة فيما يتعلق بهما فيمتنع عتقها
وامتناعه يؤدي إلى عدم توريثها فيلزم من توريثها عدمه ع ش (قوله وجهلت عين السابق الخ) ولو
علمت عين السابق ثم نسيت فالوقف إلى التبين ظاهر سم (قوله فالوجه الوقف إلى التبين) كذا في المغني
(قوله إلى التبين) هلا أقرع ولا تحكم مع القرعة حيث لزم القصاص على كل منهما وكذا يقال في قوله وأنه
لا طريق سوى الصلح أما إذا لزم على الثاني فقط فما قاله واضح سم (قوله سوى الصلح) أي بمال من الجانبين
أو أحدهما أو مجانا وعليه فهو مستثنى من عدم صحة الصلح على إنكار ع ش قول المتن: (ويقتل الجمع بواحد)
سواء قتلوه بمحدد أم بمثقل كإن ألقوه من شاهق أو في بحر نهاية ومغني وعلى كل واحد كفارة بجيرمي (قوله
كأن جرحوه) إلى قول المتن ولو داوى في النهاية إلا قوله قيل إلى أما من وقوله لما مر إلى المتن وكذا في المغني إلا

406
قوله كما صرح به إلى وكذا يعتبر وقوله وإنما قتل إلى المتن وقوله وحر شارك إلى المتن وإنما قتل من ضرب إلى المتن
(قوله في عددها) أي والأرش نهاية ومغني (قوله وإن لم يتواطؤوا) غاية (قوله أو ضربوه الخ) عطف على
جرحوه الخ (قوله وكل) أي من الضربات (قوله أو غير قاتلة الخ) أي وكأن ضرب كل منهم له دخل في
الزهوق كما يأتي (قوله لأن عمر الخ) ولان القصاص عقوبة يجب للواحد على الواحد فيجب له على الجماعة كحد
القذف لأنه شرع لحقن الدماء فلو لم يجب عند الاشتراك لاتخذ ذريعة إلى سفكها نهاية ومغني (قوله
أو سبعة) شك من الراوي (قوله بموضع خال) أي لا يراه فيه أحد مغني. (قوله خصهم) أي أهل صنعاء (
قوله
أما من ليس الخ) محترز قوله لها دخل الخ وقوله بقول أهل الخبرة أي اثنين منهم وقوله فلا يعتبر أي فلا يقتل
وعليه ضمان الجرح إن اقتضى الحال الضمان أو التعزير إن اقتضاه الحال ع ش قول المتن: (عن بعضهم
الخ) أي وعن جميعهم على الدية مغني (قوله وباعتبار عدد الضربات) بأن يضبط ضرب كل على انفراده ثم
ينسب إلى مجموع ضربهما ويجب عليه بقسطه من الدية بصفة فعله عمدا كان أو غيره مراعى فيه عدد
الضربات ع ش (قوله الأولى) هي قوله وكل قاتلة الخ (قوله فيها) أي في صورتها الأولى (قوله الثانية)
هي قوله أو غير قاتلة الخ (قوله بأن تلك) أي الضربات (قوله بخلاف هذه) أي الجراحات. تنبيه من أن
دملت جراحته قبل الموت لزمه مقتضاها فقط دون قصاص النفس لأن القتل هو الجراحة لسارية ولو جرحه
اثنان متعاقبان وادعى الأول اندمال جرحه وأنكر الولي ونكل فحلف مدعي الاندمال سقط عنه قصاص
النفس فإن عفى الولي عن الآخر لم يلزمه إلا نصف الدية إذ لا يقبل قول الأول عليه إلا أن تقوم بينة بالاندمال
فيلزمه كمال الدية مغني وروض مع الأسنى. (قوله ما لا يقتل) أي ضربا لا يقتل (قوله كسوطين) أو ثلاثا
نهاية ومغني (قوله وآخر الخ) الأولى ثم آخر الخ فتدبر سيد عمر (قوله قتلا الخ) لظهور قصد الاهلاك
منهما مغني (قوله إن علم الثاني) أي بضرب الأول (قوله وإلا) أي بأن جهل ضرب الأول (قوله فلا
قود) أي على واحد منهما لأنه لم يظهر قصد الاهلاك من الثاني والأول شريكه مغني وع ش (قوله وإنما
قتل الخ) متعلق بقوله وإلا فلا قود سم ورشيدي (قوله لما مر الخ) عبارة النهاية لانتفاء سبب آخر ثم
يحال القتل عليه اه‍ أي وهنا ضرب كل سبب يحال عليه الموت ع ش قول المتن: (ولا يقتل شريك مخطئ)
إلى قوله ولو جرحه الخ حاصله أنه متى سقط القود عن أحدهما لشبهة في فعله بأن كان فعله خطأ ولو حكما أو شبه
عمد سقط عن شريكه أو لصفة قائمة بذاته كالصبي ودفع الصائل وجب على شريكه نهاية مع ع ش (قوله
كما يأتي) أي قبيل قول المتن ولو جرحه الخ (قوله وألحق به الخ) عبارة النهاية والمغني والروض ويقتل شريك
السبع والحية القاتلين غالبا مع وجود المكافأة اه‍ (قوله به) أي بغير المكلف (قوله إن لم يقتلا الخ) أي
أو وقعا على المقتول بلا قصد وقوله وإلا أي بأن يقتلا غالبا أي ولم يقعا على المقتول بلا قصد ع ش (قوله
فكشريك نحو الأب) أي يقتص منه سم (قوله فغلب المسقط) كما إذا قتل المبعض رقيقا مغني (قوله
على الأول) أي المتعمد مغني (قوله والثاني) عبارة النهاية وعاقلة الثاني اه‍ وهي أقعد سيد عمر
وعبارة المغني وعلى عاقلة غير المتعمد اه‍ قول المتن: (ويقتل شريك الأب) وعلى الأب نصف الدية مغلظة

407
وفارق شريك الأب شريك المخطئ بأن الخطأ شبهة في فعل الخاطئ والفعلان مضافان إلى محل واحد فأورث
شبهة في القصاص كما لو صدرا من واحد وشبهة الأبوة في ذات الأب لا في الفعل وذات الأب متميزة عن ذات الأجنبي
فلا تورث شبهة في حقه مغني (قوله بعد عتقه) أما قبله فلا قصاص لعدم المكافأة عند أول الجناية سم (قوله في
قتل مسلم أو ذمي) أي والمشارك مسلم أو ذمي في صورة المسلم أو ذمي في صورة الذمي رشيدي. (قوله وقاطع يد الخ)
عطف على قول المصنف شريك حربي عبارة المغني وكذا شريك قاطع قصاصا أو قاطع حدا كان جرحه بعد
القطع المذكور غير القاطع ومات بالقطع والجراح وكذا يقتل شريك جارح النفس كأن جرح الشخص نفسه
وجرحه غيره فمات بهما وكذا شريك دافع الصيال كأن جرحه بعد دفع الصائل ومات بهما اه‍ وهي أحسن
مزجا (قوله تقدم المهدر) أي الفعل المهدر ع ش (قوله وجارح لمن جرح الخ) أي ويقتل جارح لشخص جرح
نفسه سواء كان جرحه لنفسه قبل جرح الأول أو بعده ع ش (قوله فهو) أي الجارح رشيدي وجارح دافع
الصائل ينبغي عطفه على النفس مع تنوينه أي ويقتل شريك جارح دافع الصائل بجر دافع على أنه صفة
جارح سم وع ش عبارة الرشيدي هو بتنوين جارح المجرور بإضافة شريك إليه وإنما قدره لدفع توهم وجوب
القصاص على شريك دافع الصائل في الدفع فالصورة أن دافع الصائل جرحه للدفع ثم بعد الدفع جرحه آخر
فمات بهما اه‍ وقوله ثم بعد الدفع الخ ليس بقيد ومثل البعدية المعية والسبق أخذا مما مر بل يصرح به قول
الشارح الآتي تقدم أو تأخر قول المتن: (وشريك النفس) لعله إذا كان جرحه لنفسه يقتل غالبا وكان متعمدا
فيه أخذا مما سيأتي في مسألة السم فليراجع رشيدي (قوله فلم يقتض) أي ذلك الانتفاء (قوله سقوطه)
أي القود عن الآخر أي الشريك الآخر (قوله كشريك المتعمد) أي يقتص منه. (قوله أو لا تمييز لهما
الخ) ولو جرحه شخص خطأ ونهشته حية وسبع ومات من ذلك لزمه ثلث الدية كما لو جرحه ثلاثة نفر وخرج
بالخطأ العمد فيقتص من صاحبه كما مر مغني قول المتن: (ولو جرحه جرحين الخ) تقدم العمد أو تأخر ع ش قول
المتن: (عمدا وخطأ) بالنصب على البدلية من جرحين مغني قول المتن: (أو جرح حربيا أو مرتدا) أي أو عبد نفسه
أو صائلا ثم أسلم المجروح أو عتق العبد أو رجع الصائل أو جرح شخصا بحق كقصاص وسرقة ثم جرحه عدوانا
أو جرح حربي مسلما ثم أسلم ثم جرحه ثانيا فمات بالسراية ولو وقعت إحدى الجراحتين بأمره لمن لا يميز كان
الحكم كذلك كما قاله الزركشي لأنه كالآلة مغني (قوله نحو خطأ) أي في المسألة الأولى وقوله أو مهدرا
أي في الثانية (قوله نصف دية مغلظة) أي في ماله وقوله نصف دية مخففة على عاقلته مغني (قوله وفيما
بعدها) وهو قوله أو جرح جرحا مضمونا الخ ع ش أي فكان الأنسب وفي الثانية إلا أن يشير بذلك إلى
كثرة جزئياتها كما قدمنا عن المغني (قوله وتعدد الجارح الخ) عبارة الروض سواء اتحد الجارح أو تعدد إلا
إن قطع المتعمد طرفه فيقتص منه قال في شرحه فلو قطع اليد فعليه قصاصها أو الإصبع فكذلك مع
أربعة أعشار الدية انتهى سم (قوله فيما ذكر) أي في اجتماع العمد مع الخطأ أو شبه العمد (قوله

408
ويقطع طرفه فقط) أي وعلى الثاني ضمان فعله من خطأ أو شبه عمد ع ش قول المتن: (ولو داوى) أي المجروح
ولو بنائبه جرحه بسم كأن شربه أو وضعه على الجرح مغني (قوله أي قاتل سريعا) إلى قوله وإلا فدية شبه
العمد في المغني إلا قوله بموح إلى بما يقتل وإلى الفرع في النهاية إلا قوله وسيأتي إلى ومن الدواء وقوله على
ما جزم إلى والكي (قوله وإن لم يعلم الخ) غاية وقوله إن أوجبه أي جرحه القصاص ع ش (قوله إن أوجبه
وإلا الخ) هذا بالنظر لما في المتن خاصة مع قطع النظر عما زاده بقوله ولا دية أما مع النظر إليه فكان المناسب أن
يقتصر على قوله إن أوجب ذلك رشيدي (قوله أو لم يعلم حاله الخ) وخالفت هذه ما قبلها فإنه في المذفف
الذي يقتل سريعا وهذه في غيره وإن قتل غالبا ع ش (قوله فعله) أي تداوى المجروح (قوله مع ما أوجبه
الخ) عبارة المغني أو القصاص في الطرف إن اقتضاه الجرح اه‍ وعبارة الأسني وإنما عليه موجب جرحه
من قصاص وغيره اه‍ (قوله لا يقصد) أي بالتداوي (قوله ما لو داواه آخر) أي بلا أمر منه مغني عبارة
ع ش أي ولو بإذنه حيث لم يعين له الدواء أخذا مما يأتي اه‍ (قوله بموح) بضم الميم وفتح الواو وتشديد
المهملة أي مسرع للموت ع ش ورشيدي (قوله غير الجارح) انظر حكم ما لو كان المداوي هو الجارح
رشيدي ويظهر أخذا من كلامهم أنه لا فرق إلا فيما إذا كان بما يقتل غالبا ولم يعلم حاله فيقتل هنا كما في
الصورتين الأوليين فليراجع (قوله قتل الثاني) أي المداوي (قوله أو بما يقتل غالبا) أي وليس موحيا
(قوله وإلا) أي إن انتفى غلبة القتل أو العلم بها. (قوله فدية شبه العمد) أي نصفها على المداوي سم أي
وعلى الجارح نصف الدية المغلظة أو القصاص في الطرف إن اقتضاه الجرح (قوله وفي فتاوى ابن الصلاح
الخ) فائدة مجردة يؤخذ منها تقييد لما مر رشيدي (قوله ضمنتها) أي العين عاقلتها الخ أي عاقلة المرأة إن
وجدت وإلا فبيت المال إن انتظم ولم يمتنع متوليه من الأداء وإلا فالمرأة (قوله ومحله) أي الضمان (قوله لأن
إذنه الخ) علة لاعتبار تعيين الدواء (قوله ما يكون الخ) أي دواء يكون الخ (قوله في إتلافه) أي الآذن أي
عينه (قوله على دواء معين) أي بشخصه (قوله ومن الدواء) إلى الفرع في المغني إلا قوله على ما جزم إلى والكي
وقوله والضرب الخفيف إلى المتن (قوله ما لو خاط المجروح الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ولو خاط المجروح
جرحه في لحم حي ولو تداويا خياطة تقتل غالبا فكشريك قاتل نفسه في الأصح بخلاف ما لو خاطه في لحم ميت
فإنه لا أثر له ولا للجلد كما فهم بالأولى لعدم الايلام المهلك فعلى الجارح القصاص أو كمال الدية ولو خاطه غيره بلا
أمر منه اقتص منه ومن الجارح وإن كان الغير إماما لتعديه مع الجارح فإن خاطه الإمام لصبي أو مجنون
لمصلحة فلا قصاص عليه بل يجب دية مغلظة على عاقلته نصفها ونصفها الآخر في مال الجارح ولا قصاص عليه
ولو قصد المجروح أو غيره الخياطة في لحم ميت فوقع في لحم حي فالجارح شريك مخطئ وكذا لو قصد الخياطة في
الجلد فوقع في اللحم والكي فيما ذكر كالخياطة فيه ولا أثر لدواء لا يضر ولا اعتبار بما على المجروح من قروح
ولا بمائه من مرض وضني اه‍ (قوله جرحه) أي جرح نفسه الذي جرحه الغير رشيدي (قوله وهو يقتل
غالبا) أي وعلم أنه يقتل غالبا كما في مسألة المداواة بالسم كما أشار إليه في أصل الروضة فإنه حينئذ شريك جارح
نفسه فعليه القود بخلاف ما إذا لم يعلمه فإنه شريك صاحب شبه العمد فلا قود سيد عمر (قوله فالقود) أي

409
على الجارح سم ورشيدي (قوله فنصف الدية) أي على الجارح. (قوله وإن خاطه ولي الخ) أي بنفسه
أو مأذونه ع ش. (قوله ولي للمصلحة الخ) بخلاف غير الولي والولي لغير المصلحة فيجب القود سم (قوله
فلا قود عليه) قال في الروض بل تجب دية مغلظة على عاقلته نصفها ونصفها في مال الجارح انتهى سم (قوله
على ما جزم الخ) عبارة النهاية كما اقتضاه كلامهما اه‍ وعبارة سم قوله على ما جزم به بعضهم جزم به في شرح
الروض اه‍ قول المتن: (وضرب كل واحد غير قاتل) أما لو كان ضرب كل قاتلا لو انفرد وجب عليهم القود جزما
نهاية ومغني أي تواطؤوا أولا ع ش قول المتن: (إن تواطؤوا) ظاهر كلامهم هنا أنه لا قصاص عند عدم التواطؤ
وإن علم بالضرب السابق وهو واضح إذا لم يبلغ مجموع الضرب السابق مرتبة ما يقتل غالبا أما إذا بلغها وعلم
بذلك فالقول حينئذ بعدم القصاص محل تأمل وتقدم أنه لو ضرب خمسين تقتل ثم ضربه آخر ضربتين مع علم
السابق قتلا ثم رأيت أن كلام المغني كالصريح في وجوب القصاص في الثانية (قوله وإنما لم يشترط ذلك) أي
التواطؤ ع ش (قوله المهلك الخ) وصف للضربات خاصة رشيدي (قوله بها) أي الجراحات والضربات
المهلك كل منهما. (قوله مطلقا) أي وجد التواطؤ أولا (قوله ولو احتمالا) عبارة المغني أي دفعة كأن جرحهم
أو هدم عليهم جدارا فماتوا في وقت واحد أو أشكل أمر المعية والترتيب أو علم سبق ولم يعلم عين السابق اه‍
ويظهر أخذا مما مر عن سم أو علمت عين السابق ثم نسيت (قوله وتنازعوا الخ) عطف على من قتل جمعا معا
(قوله ولو بعد تراضيهم) أي ولو كان تنازعهم فيمن الخ بعد تراضيهم الخ قول المتن: (فبالقرعة) ولو طلبوا
الاشتراك في القصاص والديات لم يجابوا لذلك ولو كان ولي المقتول الأول أو بعض أوليائه صبيا أو مجنونا أو
غائبا
حبس القاتل إلى بلوغه وإفاقته وقدومه مغني (قوله في الصور الثلاث) وهي المرتب والمعية المعلومة المحتملة
قول المتن: (غير الأول) أي في الأولى وقول الشارح أو غير من الخ أي في الثانية (قوله لأن الأول) أي ومن
خرجت قرعته (قوله إنه الخ) أي الأول (قوله ومن بعده) كان ينبغي بالنظر لما قدمه أن يقول ولمن خرجت
قرعته وغيرهما رشيدي (قوله ليأسه) المناسب لما زاده تثنية الضمير أو جمعه. (قوله فيما إذا اختلف القاتل
والمقتول) كأن يكون أحدهما رجلا والآخر امرأة مغني (قوله ولو قتلوه كلهم الخ) ولو قتله أجنبي وعفى
الوارث على مال اختص بالدية ولي القتيل الأول مغني (قوله تصارعا الخ) أي لو تصارعا (قوله في انتفائها) أي
المطالبة.
فصل في تغير حال المجني عليه (قوله في تغير حال المجني عليه) إلى قول وعلم مما مر في المغني وإلى التنبيه في

410
النهاية (قوله في تغير حال المجني عليه) أي أو الجاني كما يأتي في قوله ولو جرح حربي معصوما الخ ع ش (قوله
بحرية الخ) صله تغير (قوله أو بقدر) عطف على بحرية (قوله قاعدة) المراد بها الجنس الشامل للمتعدد
(قوله لا ينقلب مضمونا) وكذا عكسه كما يعلم من قول المصنف الآتي ولو ارتد المجروح الخ فيزاد في القاعدة
وكل جرح وقع مضمونا لا ينقلب غير مضمون رشيدي وع ش أي كما زاده المغني بقوله وما كان مضمونا في أوله
فقط فالنفس هدر ويجب ضمان تلك الجناية اه‍ (قوله العصمة الخ) أي في المجني عليه (قوله من أول الخ)
عبارة المغني من الفعل إلى الانتهاء اه‍ (قوله إلى الزهوق) يرد عليه ما تقدم من أنه لو جرح ذمي ذميا أو عبد عبدا
ثم أسلم الجارح أو عتق ومات المجروح على كفره أو رقه وجب القصاص لوجود المكافأة حال الجناية فقط فلو
عبر هنا بقوله من أول الفعل إلى انتهائه لوافق ما مر ع ش ورشيدي أي كما عبر به المغني (قوله إنسان) أي
مسلم أو ذمي مغني قول المتن: (بالجرح) أي بسرايته مغني (قوله مما مر) أي في قول المتن والأظهر قتل مرتد
بذمي ومرتد (قوله قد يقتل به) أي إذا كان مرتدا مثله لوجود المكافأة ع ش وسم (قوله أحد الأولين) أي
الحربي والمرتد وقوله لاهداره أي الاحد ع ش (قوله وجعلا) أي الحربي والمرتد (قوله والعبد) عطف
على الحربي (قوله بها) أي الإصابة (قوله ولكون الأولين الخ) متعلق بقوله حسنت (قوله تثنية الضمير)
أي في رماهما (قوله لأنهما الخ) أي المهدر والمعصوم علة لعلية العلة الأولى (قوله فالله أولى بهما) أي الغني
والفقير وأجيب عن الآية بأنها ليست من هذا الباب لأن التقدير فيها إن يكن غنيا أو يكن فقيرا فالضمير في
بهما راجع لمعمول المتعاطفين لا لهما ع ش قول المتن: (دية مسلم) أي أو حر مغني (قوله لا الرمي) عطف
على الإصابة (قوله كما لو كان مهدرا الخ) أي كما لو حفر بئرا عدوانا وهناك حربي أو مرتد فأسلم ثم وقع فيها
فإنه يضمنه وإن كان عند السبب مهدرا مغني (قوله معصوما عند التردي) أي فإنه يجب هنا الدية دون
القصاص سم (قوله ولو جرح حربي الخ) هذا داخل في قوله كل جرح أوله غير مضمون الخ ع ش (قوله
ثم عصم الخ) عبارة المغني ثم أسلم الجارح أو عقدت له ذمة ثم مات المجروح فلا ضمان على الصحيح في زيادة
الروضة اه‍. (قوله وإن عصم) أي الحربي هذه لم تشملها القاعدة السابقة وقاعدة هذه أن كل فعل غير
مضمون وما بعده من الجرح الزهوق مضمون تجب فيه دية مسلم مخففة ع ش (قوله على ما يأتي) أي
آنفا في قوله والذي يتجه الخ (قوله فلنقررهما) أي الامرين وقوله لجوابهما أي إشكالي الامرين (قوله
هذا) أي اعتبار حال الإصابة فقط في شرط تكليف القاتل (قوله وهو) أي الشرط الآخر التزامه أي
القاتل (قوله اعتباره) أي التزام الأحكام (قوله كسابقه) وهو شرط التكليف (قوله في الفرق) أي
بين شرط التكليف وشرط الالتزام (قوله إن التزامه) أي إلى إن الخ (قوله ترجيح الثاني) أي اعتبار
التزام الأحكام عند الإصابة لا غير. (قوله بينهما) أي التكليف والالتزام وقوله إذ كل أي من التكليف والالتزام

411
(قوله علم من ذلك أيضا) لا حاجة إليه (قوله وكان سر ذلك الخ) محل تأمل. (قوله لأنه) أي النقص أو الكمال
(قوله فلم يؤثر) أي طرو نقص الجاني أو كماله (قوله فأثر طروة) أي نقص المجني عليه (قوله النظر الأول)
يعني به أنه متى وقع نقص الجاني أو كماله أثر في مساواته للمجني عليه وقوله لطروه أي نقص الجاني أو كماله
(قوله بخلاف الثاني) أي متى وقع نقص المجني عليه أثر في مساواته للجاني (قوله في التكليف) صلة قولهم
وقوله عند القتل مقولة وقوله إنما يظهر الخ خبره (قوله أما نحو التجويع) أي من الأسباب العرفية
وشهادة الزور أي من الأسباب الشرعية والسحر أي من المباشرة العرفية (قوله والشهادة) عطف على
التجويع. (قوله وهو غير مكلف) أي الشاهد الأول (قوله ومن أول عمل السحر الخ) عطف على قوله من
أول التجويع الخ (قوله كسابقه) أي من الاشكالين وجوابهما قول المتن: (ولو ارتد المجروح الخ) أي طرأت
الردة بعد الجرح فلو طرأت بعد الرمي وقبل الإصابة فلا ضمان باتفاق لأنه حين جنى عليه كان مرتدا واحترز
بالسراية عما لو قطع يد مسلم فارتد واندملت يده فله القصاص وإن مات قبل استيفائه مغني (قوله مرتدا)
إلى الفصل في النهاية (قوله بالنسبة لغير الجارح المرتد) أما إذا كان جارحه مرتدا فإنه يجب عليه القصاص
كما مر مغني (قوله فلا شئ الخ) أي لا قود فيها ولا دية ولا كفارة سواء أكان الجارح الإمام أم غيره مغني (قوله
الذي الخ) راجع لكل من القريب والمعتق (قوله وإلا فحتى يكمل) أي وإن كان القريب المسلم ناقصا فينتظر
إلى كماله. (قوله وهو للقريب الخ) فلو عفا وارثه عن قصاص الجرح على مال صح وكان المال الواجب فيئا يأخذه
الإمام ع ش ومغني قول المتن: (فإن اقتضى الجرح مالا) أي ولو بالعفو أو كان خطأ مثلا رشيدي وسم (قوله
لأنه المتيقن) فإن كان الأرش أقل كجائفة لم يزد بالسراية في الردة شئ وإن كان دية النفس أقل كأن قطع يديه
ورجليه ثم ارتد ومات لم يجب أكثر منها لأنه لو مات مسلما بالسراية لم يجب أكثر منها فههنا أولى مغني (قوله
وهو فئ) ولا يجوز العفو عنه لأنه لكافة المسلمين سم على المنهج ع ش (قوله صار تابعا للنفس) أي والنفس
مهدرة فكذا ما يتبعها مغني قول المتن: (ولو ارتد ثم أسلم الخ) وقع السؤال عما لو جرح مسلم مسلما ثم ارتدا معا ثم
أسلما ومات المجروح بالسراية هل يجب القصاص للمكافأة في حالتي الاسلام والردة والظاهر وجوب
القصاص وبه أفتى م ر سم وجرى عليه في النهاية وأقره ع ش ورشيدي (قوله بعد الإصابة) انظر
ما محترزه وقضية القاعدة المتقدمة أول الفصل عدم الفرق بينه وبين قبل الإصابة وبعد الرمي فليراجع
قول المتن: (بالسراية) خرج به ما لو اندمل الجرح ثم مات فإنه يجب أرش الجناية ويكون الواجب في العبد لسيده
فلو قطع يده مثلا لزمه كمال قيمته سواء أكان العتق قبل الاندمال أم بعده مغني (قوله فاعتبر) الأولى الواو بدل

412
الفاء (قوله لما مر) أي في أول الفصل بقوله وما ضمن فيهما الخ كردي (قوله فيما مر) أي من قوله
والمذهب وجوب دية مخففة على العاقلة سم (قوله في الأخيرة) أي فيما إذا مات العبد المقذوف بسراية
ولم يكن لجرحه أرش مقدر مغني (قوله ساوت قيمته) إلى الفصل في المغني (قوله ولو مع وجودها) أي
الإبل (قوله وإن لم يطالب) أي السيد (قوله ومحل ذلك) أي محل كون الدية للسيد إن ساوت قيمته أو
نقصت عنها ع ش (قوله وإلا اعتبر الخ) عبارة شرح المنهج وإلا فللسيد الأقل من أرشه والدية كما علم ذلك من
قولي ولو قطع الخ سم عبارة المغني ولو كان لجرحه أرش كأن قطع يد عبد الخ (قوله أو أرش الجرح) وهو نصف
القيمة قول المتن: (يده) أي العبد (قوله إن وجبت) كأن عفا الوارث عن الآخرين أو كأن قطعهما خطأ
(قوله نفسا) أي جناية نفس ع ش (قوله وهو) أي أرش الجناية (قوله ولو عاد الأول) متصل بقوله
وتوزع الدية الخ ع ش (قوله فللسيد الأقل الخ) وذلك لأنه جرح جراحتين إحداهما في الرق والأخرى في
الحرية والدية توزع على عدد الرؤوس فيجب عليه ثلث الدية نصفه في مقابلة جراحة الرق والآخر في مقابلة
جراحة الحرية والسيد إنما يجب له بدل ما وقع في الرق وهو نصف الثلث ع ش (قوله لثلثه) أي الأول
(قوله ونصف القيمة) عطف على سدس الدية. فرع: لو قطع حر يد عبد فعتق فخر آخر رقبته بطلت السراية
فعلى الأول نصف القيمة للسيد وعلى الثاني القصاص أو الدية كاملة للوارث وإن قطع الثاني يده الآخرى بعد
العتق ثم حزت رقبته فإن حزها ثالث بطلت سراية القطعين وكأنهما اندملا فعلى الأول نصف القيمة للسيد
وعلى الثاني القصاص في اليد أو نصف الدية للوارث وعلى الثالث القصاص في النفس أو الدية كاملة للوارث
وإن حزه القاطع أولا قبل الاندمال لزمه القصاص في النفس فإن قتل به سقط حق السيد وإن عفا عنه الوارث
وجبت الدية وللسيد منها الأقل من نصفها ونصف القيمة أو حزه بعد الاندمال فعليه نصف القيمة للسيد
وقصاص النفس أو الدية كاملة للوارث وعلى الثاني نصف الدية وإن حزه الثاني قبل الاندمال فللوارث
القصاص في النفس أو الدية كاملة أو بعد الاندمال فللوارث أن يقتص منه في اليد والنفس أو يأخذ
بدلهما أو بدل أحدهما وقصاص الآخر وعلى الأول نصف القيمة للسيد بكل حال مغني وروض مع
الأسنى.

413
فصل في شروط قود الأطراف (قوله في شروط قود الأطراف) إلى قول المتن ويجب القصاص في
النهاية إلا قوله تكاتب عليه أولا (قوله مما مر تفصيله) من كون الجاني مكلفا ملتزما وكونه غير أصل
للمجني عليه وكون المجني عليه معصوما ومكافئا للجاني ولا يشترط التساوي في البدل كما لا يشترط في قصاص
النفس فيقطع العبد والمرأة بالرجل وبالعكس والذمي بالمسلم والعبد بالحر ولا عكس وكون الجناية عمدا
عدوانا ومن أنه لا قصاص إلا في العمد لا في الخطأ وشبه العمد ومن صور الخطأ أن يقصد أن يصيب حائطا
بحجر فيصيب رأس إنسان فيوضحه ومن صور شبه العمد أن يضرب رأسه بلطمة أو بحجر لا يسبح غالبا
لصغره فيتورم الموضع إلى أن يتضح العظم مغني (قوله ولا يرد) أي على المتن (قوله لمن زعمه) أي الورود
وافقه المغني (قوله لأنه) أي ذلك الضرب (قوله يحصله) أي نحو الايضاح ع ش (قوله لا في النفس)
عطف على قوله في نحو الايضاح ع ش (قوله وذلك) أي عدم الورود (قوله في كل) أي من النفس ونحو
الايضاح (قوله فهما) أي النفس ونحو الايضاح (قوله في حده) أي العمد. (قوله على أن الكلام الخ)
قد يقال هذا لا ينفع في دفع الايراد لأن حاصله أنه لو ضربه بعصا خفيفة فمات من ذلك الضرب كان شبه عمد
وهذا لا يندفع بأن السراية من الايضاح بذلك الضرب يوجب القود في النفس فتأمله سم على حج وقد
يقال وكذا لا ينفع الجواب الأول في دفع الايراد رشيدي عبارة ع ش يعني أن كلام المورد حيث لم يسر
الايضاح فإنه حينئذ يكون عمدا في الايضاح وإذا وقع مثله بلا إيضاح ومات المجني عليه منه يكون شبه عمد
وحاصل الجواب أن حد العمد الموجب للقود في النفس قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا وهو منتف في
الضرب وحد العمد الموجب للايضاح قصد الفعل والشخص بما يوضح غالبا وهو حاصل بالضرب والكلام
حيث لا سراية أما معها فيجب القود في النفس لأن الجراحة الخفيفة مع السراية تقتل غالبا اه‍ (قوله وإلا
وجب القود الخ) أي ولا إيراد ع ش (قوله قال البلقيني الخ) عبارة النهاية واستثناء البلقيني من كلامه
الخ مخالف الخ (قوله ويستثنى الخ) أي فعدم سيدية الجاني شرط في قصاص النفس دون قصاص
الطرف فلم يصدق عموم قول المصنف يشترط لقصاص الطرف الخ سم (قوله مخالف لصريح كلامهم) أي
فلا يقطع بذلك كما لا يقتل به لكنه إذا قطع يده ضمنه بنصف القيمة ع ش أي فيما إذا كان عبد المكاتب
مكاتبا أيضا (قوله وإن أمكن توجيهه) أي بتقدير تسليم أنه يقطع فيه ولا يقتل به غير أن ما وجه به لا يمنع
من وجوب الاستثناء لو قيل به ع ش (قوله أو بعضهم) قد يقال أو غيرهم سم قول المتن: (عليها) أي
اليد بواسطة التحامل على السيف ويحتمل أن الضمير للسيف بتأويل الآلة ويؤيده نسخة عليه (قوله وفي
القاموس الخ) المراد به الرد على الشارح المذكور رشيدي (قوله به علم صحة كل من الفتح والضم)
يتأمل وجه الضم فإنه ليس هنا ما يصدق عليه ذلك إذ ليس ثم شئ مصبوب يسمى بالدفعة إلا أن يقال شبه
السيف الواقع في محل القطع بالشئ المصبوب من سقاء أو نحوه ع ش (قوله ولو بالقوة) أي كأن صارت
معلقة بجلدة ع ش (قوله كما لو اجتمعوا) إلى قوله فالإضافة في المغني إلا قوله التوزيع إلى حق الله تعالى
(قوله يتحاملوا) أي إلى آخره (قوله ما لو تميز فعل بعضهم الخ) أي في نفسه بأن انفصل عن فعل الآخر
وإن لم يتميز لنا الأثر في الخارج رشيدي (قوله كإن حز كل) أي من البعضين اتحد أو تعدد سم (قوله

414
أو جذب أحدهما الخ) أي في الذهاب وقوله ثم الآخر أي في العود (قوله تليق بجنايته) أي إن عرفت
وإلا فيحتاط القاضي في فرضه بحيث لا يحصل ظلم على أحدهما ولا نقص لمجموع الحكومتين عن الدية فإن لم
يظهر للقاضي شئ فينبغي أن يسوي بينهما في الحكومة ع ش (قوله بحيث يبلغان) أي الحكومتان
وقوله دية أي لليد سم (قوله باستقراء كلام العرب) أي الدليل على العشر الاستقراء عميرة ومغني (قوله
لا يسمى شجة) بل يسمى جرحا مغني. (قوله بل لا يصح) ويمكن أن يقال بصحتها مع تسامح الشجة لأن
الشجة هي جراح الرأس والوجه فكأنه قيل وجراح الرأس والوجه المضافة إليهما فلما اشتمل المضاف وهو
الشجاج باعتبار معناه إلى الرأس والوجه كان من إضافة الشئ إلى نفسه حكما ع ش (قوله فالوجه) أي في
توجيه المتن لما يقال لا معنى لإضافة الشجاج للرأس إذ لا تكون إلا فيه ع ش (قوله إن المراد بها هنا الخ)
أي على طريق التجريد (قوله ومحل ما ذكر الخ) جواب عما يتوهم أن يورد عليه ما سبق ذكره في الشجة
رشيدي (قوله ما ذكر في الشجة) أي من أنها لا تطلق إلا على جرح الرأس والوجه ع ش (قوله على أن
جماعة الخ) أي وعليه فالإضافة للتخصيص بلا تأويل ع ش (قوله طبعا) يرد عليه ما سيأتي من أن كلا من
الهشم والنقل يحصل بغير شئ يسبقه رشيدي زاد ع ش إلا أن يقال أنه باعتبار الغالب اه‍ (قوله ووضعا)
أي في ذكر الفقهاء سيد عمر (قوله بضم أوله) من باب الافعال أو التفعيل كما في القاموس ع ش (قوله
وإلا) أي وإن سال الدم (قوله وبهذا) أي باعتبار سيلان الدم (قوله أي تشقه شقا خفيفا) احتراز
عن الغوص الآتي سم (قوله الجلدة بعده) أي التي بين اللحم والعظم مغني (قوله سميت الخ) وتسمى
أيضا المتلاحمة مغني (قوله من سماحيق البطن) أي مأخوذ منها وقد تسمى هذه الشجة الملطي والملطاة
واللاطية مغني (قوله وإن لم ير) أي العظم من أجل الدم الذي ستره مغني (قوله بتشديد القاف) وتسمى
أيضا المنقولة مغني (قوله من فتجها) ولعل المعنى على الفتج منقل بها على الحذف والايصال ع ش قول
المتن: (تنقله) بالتخفيف والتشديد مغني. (قوله وما عدا الأخيرتين) أي ما عدا المأمومة والدافعة مغني
(قوله بل وسائر البدن) أي في الصورة وإلا فقد مر أن هذه الأسماء تختص بالرأس والوجه رشيدي (قوله
على ما يأتي) أي في المتن آنفا (قوله لتيسر ضبطها) إلى قول المتن ولو أوضح في النهاية إلا قوله فاعتراضه ليس
في محله قول المتن: (وفيما قبلها الخ) وهي الدامعة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق مغني (قوله لامكان
معرفة نسبتها) أي ما قبلها من الشجاج الأربع (قوله كما زاده على أصله الخ) عبارة المغني تنبيه استثناء
الحارصة مما زاده المصنف على المحرر قال في الدقائق ولا بد منه فإن الجارحة لا قصاص فيها قطعا وإنما الخلاف
في غيرها اه‍ وفي الكفاية أن كلام جماعة يفهم خلافا فيها وقال في المطلب إن كلام الشافعي في المختصر

415
يقتضي القصاص فيها وعلى هذا فلا يحتاج إلى استثنائها اه‍ (قوله يؤخذ منه) أي من قول المصنف ولو
أوضح الخ (قوله يتصور الكل) أي كل مما عدا الأخيرتين سم (قوله بخلاف الشجة) لا يخفى أن المخالفة
إنما هي في إطلاق لفظ الشجة لا في المعنى فإن هذه لأمور المعينة بحسب المعنى متحدة في سائر البدن لكن إن
كانت في الرأس أو الوجه أطلق عليها لفظ الشجاج كالجراح أو في غيرهما أطلق عليها لفظ الجراح دون
الشجاج وبهذا يعلم ما في قوله فالاخبار الخ سم ((قوله عنها) أي الشجاج (قوله يراد به) أي بلفظ الشجاج
(قوله أحد مدلوليها فقط) لا يخفى ما في هذا الكلام على العارف المتأمل بل المراد بها مفهومها سم (قوله
كصدر) إلى قول المتن وحكومة الباقي في النهاية إلا قوله قيل (قوله وإطارها) عطف على أذن والواو بمعنى
أو كما عبر بها النهاية (قوله المحيط بها) أي بأعلى الشفة ع ش. (قوله وما في الروضة أنه لا قود فيه) قال المغني
هذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري وهما أي إطار الشفة وإطار الشارح مسألتان لا قصاص في كل منهما
اه‍ (قوله تحريف الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر (قوله أو لسان الخ) عطف على أذن (قوله فاعتراضه
ليس في محله) أطال سم في رده وتأييد الاعتراض راجعه (قوله إليها) أي إلى مثلها ع ش (قوله ثم يسأل
أهل الخبرة في الأصلح الخ) أي ويفعل فيها ذلك. (قوله ما عدا الموضحة) أي مما ذكر كقطع بعض مارن سم
(قوله فيها) أي فيما عدا الموضحة (قوله فامتنعت الخ) في هذه التفريع مع قوله الآتي لئلا الخ تأمل
وكان الأولى الاخصر لا بالمساحة لئلا الخ عبارة المغني ويقدر المقطوع بالجزئية كالثلث والربع ويستوفي من
الجاني مثله بالمساحة لأن الأطراف المذكورة تختلف كبرا وصغرا بخلاف الموضحة كما سيأتي اه‍ (قوله
إلى أخذ عضو ببعض الخ) وذلك لأنه قد يكون مارن الجاني مثلا قدر بعض مارن المجني عليه فيؤدي
إلى أخذ مارن الجاني ببعض مارن المجني عليه لو اعتبر بالمساحة ع ش. (قوله أما إذا أبانه الخ) هذا إيضاح
وإلا فهو معلوم من قوله والتقييد بذلك الخ ع ش (قوله فيجب القود جزما) ليس كذلك بل الخلاف جار فيه
أيضا كما صرح به في الروضة وعبر في البيان بالأظهر وفي غيره بالصحيح سم عبارة المغني وقد يفهم كلامه أنه
إذا أبان ما ذكر لا يكون كذلك وليس مرادا بل الصحيح الوجوب اه‍. (قوله بفتح الميم) إلى قوله بخلاف قطع
البيضتين في المغني (قوله بينهما) أي العظمين مع تداخل أي دخول أحد العظمين في الآخر (قوله

416
إن أمكن القطع) أي من أصل الفخذ والمنكب (قوله وإن حصلت الخ) الأنسب وإن لم يمكن بلا إجافة قول
المتن: (وقطع أذن). تنبيه شمل إطلاق وجوب القصاص بقطع الاذن ما لو ردها في حرارة الدم والتصقت وهو
كذلك لأن الحكم متعلق بالإبانة وقد وجدت مغني. (قوله بفتح أوله) وحكى كسره غطاء العين من فوق وأسفل
مغني قول المتن: (وشفة) أي سواء العليا والسفلى وحد العليا طولا موضع الارتقاق أي الالتيام مما يلي الانف
السفلى طولا موضع الارتقاق مما يلي الذقن وفي العرض الشدقين سم على المنهج ع ش (قوله
بقطع جلدتيهما) الباء بمعنى مع لما يأتي من أن سل البيضتين وحدهما لا قصاص فيه ع ش (قوله منه) أي
الجلد ع ش. (قوله ويجب) أي القصاص ع ش (قوله إن قال خبيران الخ) عبارة النهاية إن أخبر عدلان
بسلامة الأخرى مع ذلك اه‍ (قوله على ما نقلاه الخ) عبارة النهاية إن أمكنت المماثلة كما نقلاه عن التهذيب
ثم بحثا الخ قال ع ش قوله إن أمكنت المماثلة معتمد اه‍ (قوله ككسر العظام) أي فلا قصاص فيه ع ش
(قوله وفي كل منهما) أي من البيضتين والجلدتين (قوله وذلك) أي الفساد (قوله بشئ) أي من الدية.
(قوله وما أوهمه الخ) أي من وجوب ديتين كردي (قوله تفسير الشارح) أي في الباب الآتي في شرح
فيقطع فحل بخصي سم (قوله قيل الخ) خبر وما أوهمه الخ (قوله قال أبو عمر الخ) هو محل الاستشهاد
(قوله ولا ينافي ذلك) أي ما في الصحاح (قوله بدليل قوله الخ) متعلق بقوله وعلى تفسير الخصية الخ (قوله
والمسلول الخ) بيان لوجه الدلالة والواو للحال (قوله أعني الشارح) أي الجلال المحلي (قوله لاستلزامه الخ)
فلو قطع الجلدتين فقط واستمرت البيضتان لم تجب الدية وإنما تجب حكومة ع ش (قوله إلا السن) هذا
الاستثناء صريح في أن السن من العظم وهو أحد قولين فيه ثانيهما أنه من العصب لأنه يلين بوضعه في الخل
ع ش (قوله سواء أسبق القطع كسر) أي من الجاني وقوله أم لا أي بأن لم يسبق منه كسر بل سبق من غيره
والغرض من هذا أن ما في المتن بهذا الاعتبار أعم مما سيأتي فيه الخاص بما إذا وقع منه كسر فانتفى التكرار
المحض رشيدي (أقول) وقد ينافي الغرض المذكور قول الشارح المشتمل على ما هنا (قوله كما أفاده كلامه
الخ) انظر وجه إفادته ذلك سم. (قوله بزيادة) هي أن يحصل بالكسر انفصال العضو فلو حصل الكسر
من غير انفصال فليس له أن يقطع أقرب مفصل إلى موضع الكسر مغني عبارة سم المراد بها اعتبار الإبانة
بقوله الآتي وأبانه وكون الآتي مشتملا على زيادة على ما هنا من هذه الجهة لا ينافي أن ما هنا مشتمل على
زيادة على الآتي من حيث شمول ما هنا دون الآتي بكسر من العضد ومن الفخذ اه‍ (قوله فكرره المصنف

417
الخ) قد يقال هذا لا يقتضي الجمع بينهما بل يوجب الاقتصار على الآتي لاغنائه عما هنا مع زيادة
فليتأمل سم (قوله وللتفريع الآتي) أي قوله فلو طلب الكوع مكن في الأصح وقوله الدافع الخ أي
لإفادة هذا التفريع ذلك الحكم سم (قوله إن قضيته الخ) بيان لما اعترض الخ والضمير لما هنا (قوله
وأن تعدد ذلك المفصل) إشارة إلى مسألة الكسر من الكوع الآتية بقوله وفيما إذا كسر الخ سم عبارة
المغني قوله أقرب مفصل يفهم اعتبار اتحاده وليس مرادا فلو كسر العظم من نفس الكوع كان له التقاط
الأصابع وإن تعددت المفاصل كما جزما به في الروضة وأصلها وإنه إذا كسر عظم العضد لا يمكن من قطع
الكوع وسيأتي في كلامه أن له ذلك على الأصح اه‍ قول المتن: (وحكومة الباقي) فلو كسر ذراعه اقتص في
الكف وأخذ الحكومة لما زاد وله العفو عن الجناية ويعدل إلى المال مغني وأسنى (قوله لأنه) إلى قوله
ولا ينافيه في المغني إلا قوله وأناملها (قوله له) أي للمجني عليه (قوله وأناملها) يتأمل سيد عمر (أقول)
لعل الواو بمعنى أو والمراد الأنملة الأولى من كل من الأصابع أو الأولى من الابهام والثانية من غيرها (قوله
وأفهم قوله أبانه) أي الآتي سم (قوله لتعين حمله الخ) علة لعدم المنافاة (قوله أو هشم صيره في حكم
قطع معلق بجلدة) الأولى أو هشم في حكم قطع بأن صيره معلقا بجلدة (قوله إن هذا) أي المقطوع المعلق
بجلدة (قوله المجني عليه) إلى قول المتن فلو طلب في النهاية إلا قوله وإطلاق الروضة إلى المتن وكذا في المغني
إلا قوله غالبا قول المتن: (وأخذ) أي المجني عليه من الجاني (قوله غالبا) أي والصورة هنا من هذا الغالب
رشيدي (قوله أوضح الخ) أي المجني عليه الجاني وأخذ أي منه (قوله وهو ثمانية وعشرون الخ) أي
لأن في المأمومة ثلث الدية كما سيأتي نهاية (قوله وهو ما يلي الخ) أي العظم الذي يلي الابهام من جهة مفصلة
واحترز بهذا من جهة جانبه الذي هو أصل السبابة رشيدي (قوله إبهام الرجل) بكسر الراء قول المتن: (
فإن فعله) أي قطع الأصابع عز رأى وإن قال لا أطلب للباقي قصاصا ولا أرشا لعدوله عن مستحقه نعم إن كان
ممن يخفى عليه ذلك ينبغي أنه لا يعزر مغني. (قوله وإنما لم يمكن الخ) ولو قطع يده من المرفق فرضي عنها بكف
أو أصبع لم يجز لعدوله عن محل الجناية مع القدرة عليه فإن قطعها من الكوع عزر ولا غرم عليه لما مر
وأهدر الباقي فليس له قطعه ولا طلب حكومته لأنه بقطعه من الكوع ترك بعض حقه وقنع ببعضه كما نقله
الإمام والبغوي عن الأصحاب وإن قال البغوي عندي له حكومة الساعد وفارق ما مر في الصورة
السابقة من أن له قطع الباقي بأن القاطع من الكوع مستوف لمسمى اليد بخلاف ملتقط الأصابع
مغني وقال سم ولو قطع من المرفق فاقتص من الكوع لم يمكن بعد ذلك من المرفق لأنه بالقطع من الكوع
أخذ صورة يد فلا يمكن من الزيادة بل له الحكومة وحاصل هذه المسائل أنه إذا قطع دون حقه فإن قطع مسمى
اليد امتنع العود لزيادة وإلا فإن حصل بالعود تمام حقه جاز وإلا فلا وقضية ذلك أن من قطع من المرفق فالتقط
أصبعا جاز له العود للباقي ولم أره صريحا فراجعه اه‍ (قوله من قطعه) أي الكف فإنه يذكر في لغة قليلة

418
ع ش (قوله من قطع الخ) ببناء المفعول والموصول نائب فاعل لم يمكن وقوله فلقط ببناء الفاعل مسند إلى
ضمير الموصول (قوله فلقط أصابعه) أي تعديا ففي الروض إن له حينئذ أن يقطع أصبعا ويكتفي به وليس
له أن يأخذ أزيد من ذلك لتعدد الجناية حلبي (قوله ولو عفا الخ) متصل بقول المتن والأصح أن له الخ (قوله
لم يجب) أي للحكومة وعليه فهل يمكن من العود لقطع الكف فيه نظر والأقرب نعم ع ش (قوله الكف)
أي حكومتها (قوله من قطع الخ) مستحق نفس قطع الخ مغني (قوله إلى دية نفسه) أي نفس الجاني وقوله
مقابلها أي الدية وهو يد الجاني قول المتن: (عضده) وهي من مفصل المرفق إلى الكتف مغني وع ش (قوله
كما مر) أي في شرح ولم يبنه (قوله لم يمكن) أي لتعدد الجناية روض اه‍ حلبي قول المتن: (مكن في الأصح)
وعليه لو قطع من الكوع ثم أراد القطع من المرفق لم يمكن كما جزما به في الروضة وأصلها قال الزركشي ويحتاج
إلى الفرق بينه وبين مسألة التقاط الأصابع فإن له قطع الكف بعده اه‍ وفرق بأنه هناك يعود إلى محل
الجناية وهنا إلى غير محلها وإنما جوزنا قطع ما دونه للضرورة فإذا قطع مرة لم يكرره مغني. (قوله لمسامحته)
إلى قول المتن ولو قطع في النهاية إلا قوله إن انضبطت كما هو ظاهر وكذا في المغني إلا قوله ولم يذكروا إلى المتن
قول المتن: (فذهب ضوءه) أي من عينيه ولو نقص الضوء امتنع القصاص إجماعا مغني قول المتن: (من حدقته)
هي السواد الأعظم الذي في العين والأصغر الناظر والمقلة شحم العين الذي يجمع السواد والبياض سم
على منهج ع ش (قوله ومحله) أي الا ذهاب بأخفف ممكن (قوله وإلا تعين الأرش) أي الدية مغني قول
المتن: (غالبا) احترز به عما إذا لم تذهب اللطمة غالبا الضوء فإنه لا قصاص فيها كما صرح به الروياني مغني (قوله
ذهب ضوء عين المجني عليه فقط) عبارة النهاية والمغني ذهب بها من المجني عليه ضوء إحدى العينين اه‍
(قوله إن خشي الخ) مفهومه جواز لعلمه إن لم يخش ما ذكر سم أي وقضية صنيع النهاية والمغني عدم
جوازه مطلقا (قوله فالأرش) أي نصف الدية رشيدي قول المتن: (والسمع) أي إذهابه بجناية الاذن مغني
قول المتن: (وكذا البطش) قال الشيخ عميرة هو يزول بالجناية على اليد أو الرجل والذوق بها على الفم والشم بها
على الرأس اه‍ ع ش (قوله زواله) أي اللمس وقوله بزواله أي البطش ع ش (قوله ولأهل الخبرة
طرق الخ) فإن لم يوجدوا فالخيرة للمجني عليه بين الانتظار والعفو على الدية ع ش قول المتن: (أصبعا) أي
أو أنملة أو نحو ذلك مغني (قوله كإصبع أخرى) أي أو كف مغني قول المتن: (فلا قصاص في المتأكل) بل فيه

419
الدية في مال الجاني لأنه سراية جناية عمد وإن جعلناها خطأ في سقوط القصاص ويطالب بدية المتأكل عقب
قطع أصبع الجاني لأنه وإن سرى القطع إلى الكف لم يسقط باقي الدية فلا معنى لانتظار السراية بخلاف ما لو
سرت الجناية إلى النفس فاقتص في الجناية لم يطالب في الحال فلعل جراحة القصاص تسري فيحصل التقاص
مغني وروض مع الأسني وسم. (قوله وفارق إلى الباب) في النهاية والمغني (قوله وفارق) أي عدم وجوب
القصاص في ذهاب نحو أصبع بالسراية (قوله ما تقرر الخ) أي من وجوب القصاص (قوله بأنها) أي
المعاني (قوله عليه) أي محل المعاني أو مجاورة (قوله والاجرام) عطف على الهاء في قوله بأنها (قوله ولم تعد)
أي الجناية على غير الاجرام (قوله أصبعه) أي الجاني (قوله وتدخل فيها) أي في الأربعة أخماس.
خاتمة لو اقتص من الجاني عليه خطأ أو شبه عمد ففي كونه مستوفيا خلاف والأصح أنه مستوف وإن
اقتص من قاتل مورثه وهو صبي أو مجنون لم يكن مستوفيا فينتقل حقه إلى دية متعلقة بتركة الجاني ويلزمه
دية عمد بقتله الجاني لأن عمده عمد فإن اقتص بإذن الجاني أو تمكينه بأن أخرج إليه طرفه فقطعه فهدر والطرف
كالنفس فيما ذكر مغني وسم.
باب كيفية القصاص
(قوله من قص) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله مضمونة وقوله حيث لم يقتض إلى المتن وقوله وفارق الدين إلى
المتن (قوله من قص) والاخذ منه للموافقة بينهما في التجرد عن الزيادة أنسب ع ش أو اقتص عبارة المغني
وقيل من قص الأثر إذا تبعه اه‍ وعبارة القاموس قص أثره تتبعه اه‍ (قوله لأن المستحق الخ) راجع للثاني فقط
قول المتن: (ومستوفيه) عطف على كيفيته عميرة قول المتن: (والاختلاف) أي بين الجاني وخصمه ومغني قول
المتن: (فيه) يرد عليه أن الاختلاف الآتي بقوله قد ملفوفا الخ في سبب القود وهو القتل لا في القود إلا أن يقال
يلزم من الاختلاف في السبب الاختلاف في المسبب بجيرمي (قوله والزيادة الخ) جواب سؤال نشأ عن قوله
والعفو عنه (قوله لا محذور فيها) بل قال السيد عيسى الصفوي: إن ما كان من التوابع لا يعد زيادة عبارته
وليس مرادهم بكون الباب في كذا الحصر بل إنه المقصود بالذات أو المعظم فلو ذكر غيره نادرا أو استطرادا
لا يضر اه‍ (قوله على ما بعده) أي على الاختلاف (قوله لأنه) أي المستوفي (قوله ومن دأبهم) أي المؤلفين
(قوله لا تؤخذ) أي لا يجوز الاخذ ولو بالرضا كما سيأتي ع ش (قوله من سائر الأعضاء) من يد ورجل وأذن
وجفن ومنخر مغني (قوله ولا جفن) إلى قوله حيث لم يقتص في المغني إلا مسألة أخذ زائد بأصلي وقوله مضمونة
(قوله لذلك) أي للاختلاف. (قوله ففي المأخوذ بدلا الدية) لعله إذا قال له وخذها قصاصا أخذا مما يأتي
فليراجع رشيدي عبارة ع ش يشمل ما لو أخذ بلا إذن من الجاني وما لو كان بإذنه ولم يقل قصاصا وهو يخالف
ما يأتي من التفصيل فيما لو قطع صحيحة بشلاء فلينظر الفرق بينهما ولعله أطلق هنا اعتمادا على التفصيل
الآتي فليحرر وعليه فتصور المسألة هنا بما لو قال خذه قودا فتجب الدية في المقطوع ويسقط حقه أي المجني
عليه من القود لتضمنه العفو عنه ويستحق دية عضوه لفساد العوض وذلك لأنه لم يعف مجانا بل على عوض
فاسد فيسقط القصاص بالعفو ويجب بدله لفساد العوض كما لو عفى عن القود على نحو خمر اه‍ (قوله في الأول)
أي عضو المجني عليه رشيدي (قوله في الأفصح) أي من لغاتها التسع وهي تثليث أولها مع تثليث الميم ع ش

420
ومغني (قوله كما بأصله) أي والمفهوم بالأولى زيادي (قوله مطلقا) أي ساوى الأصلي في المفاصل أولا وكان في
محله أولا (قوله دونه) هذا القيد وما عطف عليه راجع لكل من قوله بأصلي وقوله بزائد بدليل قوله الآتي
بخلاف ما إذا ساو الخ سم ورشيدي والمراد بالدنو هنا الدنو المتميز كاشتمال زائدة الجاني على ثلاثة أنامل
وزائدة المجني عليه على ثنتين ع ش ومغني (قوله مطلقا) أي تساويا في المحل أولا (قوله أو مثله ولكنه)
ضميرهما كضمير دونه راجع إلى الزائد الأول قول المتن: (في محل آخر) كأن يكون زائدة المجني عليه بجنب
الخنصر وزائدة الجاني بجنب الابهام مغني ومحلي (قوله ذلك الزائد) كان ينبغي أن يزيد أو الأصلي (قوله
وكان بمحله) يتصور اتحاد محلي الزائدة والأصلية كما في سم بأن قطع خنصره مثلا وينبت موضعه زائدة
فتقطع هذه الزائدة بالخنصر الأصلي قصاصا. (قوله مما مر) أي من الأصالة والزيادة (قوله ونحوها) كحدة
السمع والبصر (قوله وكما يؤخذ الخ) عطف على قوله لاطلاق الخ (قوله نعم لو قطع مستوى اليدين الخ) ينبغي
أي يلحق به ما لو قطع مستوى الأصابع إصبعا أقصر من أختها من اليد الثانية سيد عمر (قوله ناقصة
حكومة) بالإضافة نعت دية (قوله ذلك) أي التفاوت فيما ذكر. (قوله حيث لم يقتض) أي التفاوت في
العضو الزائد لعله أفاد به أن ما ذكره في الأصلي بقوله نعم الخ معتبر هنا أيضا وقوله تفاوت الحكومة مفعول لم
يقتض وقوله تفاوتا الخ أي الزائدان أو الزائد والأصلي تعميم للتفاوت المقتضي للحكومة المعتبر عدمه في عدم
المضرة هذا ما يظهر لي في توجيه المقام والله أعلم ثم رأيت في الروض مع شرحه ما نصه وكذا زائد إلا إن تفاوتا أي
الزائدان بمفصل بأن زادت مفاصل زائدة الجاني على مفاصل زائدة المجني عليه فيضر حتى لا يقطع بها وكذا إن
تفاوتا بالحكومة وإن تماثلا في المفصل اه‍ وهذا صريح فيما ذكرته ولله الحمد (قوله وكون القود الخ)
أي الذي استدل به مقابل الأصح (قوله في قصاصها) إلى قول المتن ولو أوضح في المغني (قوله فيقاس) أي
يذرع لعود أو خيط مغني (قوله ويعلم) أي يخط عليه بسواد أو غيره مغني ونهاية أي وجوبا إن خيف
اللبس وإلا كان مندوبا ع ش (قوله وإنما لم يعتبر) أي قدر الموضحة (قوله لما مر الخ) أي في شرح أو قطع
بعض مارن أو أذن الخ سيد عمر عبارة النهاية والمغني لأن الرأسين مثلا قد يختلفان صغرا وكبرا فيكون جزء
أحدهما قدر جميع الآخر فيقع الحيف بخلاف الأطراف لأن القود وجب فيها بالمماثلة في الجملة فلو
اعتبرناها بالمساحة أدى إلى أخذ عضو ببعض آخر وهو ممتنع اه‍ (قوله ولم يستحق الخ) أي فإن استحق

421
ذلك لم يجب سم ومغني (قوله أما إذا اختص الشعر برأس الجاني الخ) أي بخلاف ما إذا اختص برأس
المجني عليه فيثبت القود كما صرح به الروض سم (قوله وجمع ابن الرفعة الخ) معتمد انتهى سم على
المنهج عن م ر ع ش (قوله بحمل الأول الخ) وهو حمل حسن مغني. (قوله ثم) أي في قصاص الأطراف
(قوله ولذا قطعت الكبيرة الخ) نشر على ترتيب اللف قول المتن: (ولا نتممه الخ) وكذا لو أوضح جبهته وجبهة
الجاني أضيق لا يرتقي للرأس لما ذكر مغني قول المتن: (والصحيح الخ) وبه قطع الأكثرون كما في الروضة مغني
وكذا اعتمده المنهج والنهاية خلافا فالظاهر صنيع الشارح قول المتن: (في موضعه) أي تعيين موضعه مغني
قول المتن: (إلى الجاني) هل له تفريقها في موضعين بغير رضا المجني عليه سم على حج والأقرب نعم لأن
الجاني رضي بالضرر لنفسه ع ش (قوله لأن جميع الرأس الخ) بخلاف ما إذا لم يستوعب رأس المجني عليه
فإنه يتعين ذلك المحل فقولهم إن الرأس كلها محل الجناية فيما إذا استوعبت رأس المجني عليه مغني ورشيدي
(قوله لكن أطال جمع الخ) عبارة النهاية وإن انتصر له جمع الخ (قوله وعليه) أي المقابل عبارة المغني
ومحل الخلاف ما إذا أخذ قدر ذلك القدر من مكان واحد فلو أراد أن يأخذ قدر ما أوضحت منه من مواضع من
رأسه فالأصح المنع اه‍ (قوله وفارق الدين الخ) أي على هذا سم. (قوله وهذا متعلق بعين الخ) قد يقال
التعلق بالعين لا يقتضي التخيير فالتفريع المذكور ممنوع ويؤيد ذلك أن العبد الجاني يتعلق الحق بعينه
ولا يتعين الاخراج منه غاية الأمر أن القصاص لما لم يكن بغير الاخذ من المحل أوجبنا الاخذ منه سم (قوله
ليتم له التشفي) لا يتوقف على تخييره سم قول المتن: (ولو أوضح ناصيته) كذا في أصله رحمه الله بإضافتها إلى
الضمير وعبارة المحلي والمغني ناصية من شخص الخ فليراجع وليحرر المتن سير عمر (قوله من أي محل شاء)
أي الجاني ظاهره وإن انفصل عن الناصية لكن يلزم حينئذ أخذ موضحتين في واحدة ولكن لا مانع برضا
الجاني سم على حج اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله من أي محل شاء يعني الجاني على قياس ما مر وإليه
يشير كلام العباب اه‍ (قوله في محل الزائد) أي في تعيينه (قوله وأما ما اقتضاه ظاهر المتن هنا الخ)
وليتأمل وجه الاقتضاء (قوله لمن) خبر فالخيرة الخ وكان حقه التقدم لتضمنه الاستفهام وجملة ينبغي الخ
جواب الاستفهام ولو جعله خبرا بحذف لمن لكان أخصر وأوضح (قوله فيما ذكرته) أي من جريان
الخلاف السابق هنا (قوله لكن ما ذكرته الخ) أي قوله إلا أن يفرق الخ (قوله محتمل أيضا الخ) هذا
احتمال ظاهر السقوط فلا ينبغي إلا الغفلة عنه سم (قوله لا ينافي) إلى قوله لأن الأصل في النهاية إلا قوله نعم
إلى فإن اختلفا وكذا في المغني إلا قوله أو وكل فزاد وكيله (قوله لا ينافي) أي قول المصنف ولو زاد الخ (قوله

422
لا يمكن) ببناء المفعول من التمكين (قوله لفرض الخ) متعلق لعدم المنافاة وعلة له (قوله أو وكل الخ) قال
ابن شهبة في هذا التصوير نظر مغني عبارة ع ش هذا لا يتأتى مع قوله الآتي لزمه بعد اندمال موضحته
قصاص الزيادة فإنه صريح في أن المقتص هو المجني عليه نفسه لا وكيله اه‍ (قوله فزاد وكيله) انظر قصاص
الزيادة حينئذ يكون على من رشيدي أقول وظاهر أنه على الوكيل ثم رأيت في البجيرمي ما نصه والذي يفهمه
كلام ع ش أن القصاص على الوكيل اه‍ (قوله بادر) أي المجني عليه (قوله ويظهر أنهما عليهما الخ)
أقول هذا إنما يظهر على ما يأتي له فيما لو أوضحه جمع أنه يوزع الأرش عليهم أما على أنه يلزم كالأرش كامل
وهو الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي فقياسه أنه يلزم المقتص أرش كامل سم على حج وقد يجاب بأن
ما سيأتي مفروض فيما إذا اشترك الامر بين الجميع على السواء بخلاف ما إذا كان باضطرابهما فقد يكون الأثر
من أحدهما غيره من الآخر ع ش. (قوله فإن اختلفا) أي بأن قال المقتص تولدت باضطرابك فأنكر
المقتص منه سم ونهاية ومغني (قوله وعدم ضمان الخ) يتأمل موقعه سم (قوله وعدم ضمان
اضطرابه) أي المقتص منه (قوله بأنه ينكر) أي المقتص (قوله فإن أراد الخ) أي الأذرعي (قوله لكنه
ليس الخ) أي إذا الكلام في مطلق الضمان الشامل للأرش (قوله ليس مما نحن فيه) هذا يدل على أنه
لا قود عند الاختلاف سم (قوله أو خطأ) عطف على قوله اضطراب المقتص منه ويحتمل على قوله عمدا
(قوله عليهما) أي الايضاح الحق والزائد عليه. (قوله وزع الأرش الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول
فلو آل الامر للدية وجب على كل أرش كامل كما رجحه الإمام وجزم به في الأنوار وصرحا به في باب الديات وقال
الأذرعي إنه المذهب وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ قال ع ش قوله أرش كامل وذلك لأن فعل كل
واحد جعل موضحة مستقلة فيجب أرشها كاملا اه‍ (قوله مع وجود موضحة الخ) أي تنزيلا (قوله من
نحو يد) إلى قوله وقد يشكل في النهاية (قوله بشلاء) والشلل بطلان العمل وإن لم يلزم الحس والحركة
كما رجحه ابن الرفعة مغني (قوله إن لم يسقط منه) أي من المجذوم. (قوله من جمع الصوت الخ) نشر مشوش
(قوله وفيما إذا) عطف على في غير أنف (قوله وفيما إذا لم تستحق) إلى قوله ومر في المغني (قوله لم تستحق
نفس الجاني) بأن سرى قطع الشلاء للنفش سم (قوله نزف الدم) أي خروجه كله شرح الروض سم

423
(قوله أو زاد شلل القاطع الخ) في الروض وأصله أنه لو قطع الأشل مثله فصح القاطع لم يقطع اه‍ وعللوه
بوجود الزيادة عند الاستيفاء فاعتبروا ما حدث وتقدم أنه لو قتل ذمي ذميا ثم أسلم القاتل لم يسقط القصاص
وعللوه بوجود المكافأة حال الجناية فلم يعتبروا ما حدث فليتأمل سم وأجاب المغني عن ذلك الاشكال بأن
المنافع إذا عادت يتبين أنها لم تزل ففي الحقيقة ما اعتبرنا إلا حال الجناية اه‍ (قوله ومر) أي قبيل قول المتن
ولا يضر تفاوت كبر الخ (قوله ثم شل) ببناء المفعول (قوله وقد يشكل) أي ما مر (قوله بما يأتي) أي في
آخر الفصل (قوله ذات الكفين) أي أنفسهما (قوله وقد زال) أي المانع ولو أنث كان أنسب (قوله هنا)
أي في مسألة جناية السليم على يد شلاء (قوله بعدها) أي الجناية (قوله أي أخذ صحيحة) إلى قوله أوشك في
المغني وإلى قوله وإنما أخذت في النهاية إلا قوله خلافا لما توهمه عبارته (قوله وله حكومة) أي ليده الشلاء
مغني (قوله ولم يلزمه شئ) أي وإن مات الجاني بالسراية مغني. (قوله وإلا كأقطعها الخ) ووجه ذلك أن قوله
اقطعها قصاصا تضمن جعلها عوضا وكونها عوضا فاسد فيجب بدلها وهو الدية بخلاف ما لو لم يقل ذلك بل
اقتصر على قوله اقطعها فإن القطع بإذن منه فيقع هدر أو لا شئ للمجني عليه لاستيفائه حقه برضاه ع ش
(قوله عوضا الخ) لم يتعرضوا للفرق بين العالم وغيره سيد عمر (قوله لزمه) أي المجني عليه ديتها أي لأنه لم
يستحق ما قطعه مغني (قوله وله حكومة) أي على الجاني لأنه لم يبذل عضوه مجانا مغني (قوله أي اثنان) أي
وإن اقتضت عبارته أنه لا بد من جمع مغني (قوله أوشك) عطف على قول المتن أن يقول أهل الخبرة الخ
ع ش (قوله أو فقدهم) أي بأن لم يوجدوا بمسافة القصر ع ش وبجيرمي (قوله بالرفع) فيه إشارة إلى أنه
ليس في حيز الاستثناء سم على حج ع ش عبارة المغني فإن قالوا ينقطع الدم والحال أنه يقنع بها مستوفيها
بأن لا يطلب أرشا للشلل فيقطع حينئذ بالصحيحة ثم قال تنبيه لو قدم قوله ويقنع بها مستوفيها على قوله إلا
أن يقول الخ لاستغنى عما قدرته اه‍ (قوله واختلافهما الخ) مبتدأ خبره لا يؤثر (قوله لأنها) أي الصفة
ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل عدم مقابلة الصفة المجردة بمال (قوله لم يجب زائد) أي لفضيلة الاسلام
أو الحرية مغني (قوله إنهم الخ) أي أهل الخبرة (قوله إنها تقطع الخ) أي الشلاء بالصحيحة جواب إذا قالوا الخ
(قوله لأن العلة الخ) أي علة عدم القطع والجار والمجرور متعلق بعدم الافهام وتعليل له (قوله المعلوم الخ)
نعت فوات النفس وقوله علمت الخ خبر لأن الخ (قوله فدفعت) أي تلك العلة المعلومة من كلامه. (قوله ذلك
الايهام) لعل وجه الايهام أن تقديم الاستثناء على القناعة قد يتوهم منه أنه مخصوص بما إذا لم توجد فلو أخره
عنها لكان كلامه نصا في عمومه وعدم الاختصاص بذلك (قوله يدا) إلى المتن في النهاية (قوله يدا أو رجلا)
تمييزان فالسليم واقع على الشخص لا على العضو بدليل قوله بأعسم وأعرج رشيدي (قوله أو نحوها) كأنه
إشارة إلى ما كان بآفة احترازا عما لو كان بجناية فيمتنع القصاص سم على حج ع ش (قوله كما علم مما
مر) كأنه يريد ما ذكره في شرح ولا يضر تفاوت كبر الخ سم (قوله والعسم) إلى قول المتن ولا أثر للانتشار

424
في المغني إلا قوله تمييز (قوله تشنج) أي يبس منهج (قوله أو قصر في الساعد) أي والصورة أنها ليست أقصر
من الأخرى فقد مر أنها إذا كانت أقصر من أختها لا تقطع بها رشيدي (قوله وكلها صحيحة) أي كل واحد من
معانيها المذكورة صحيحة مرادة هنا ع ش وظاهر أن الصورة في الأخيرة أن الجاني قطع يمينه التي هي قليلة
البطش رشيدي قول المتن: (ولا أثر) أي في القصاص في يد أو رجل مغني (قوله حيث كان الخ) الفرق بين هذا
حيث منعت فيه الآفة من القصاص وما تقدم في شرحي قوله ولا يضر تفاوت كبر الخ وقوله بأعسم الخ حيث
لم تمنع فيهما لا يجلو فليتأمل سم (قوله لغير آفة) أي لخلقة مغني قول المتن: (والصحيح قطع ذاهبة الأظفار
الخ) ويقطع فاقدة الأظفار بفاقدتها ولو نبت أظفار القاطع لم يقطع لحدوث الزيادة يؤخذ منه أن يد الجاني
لو نبت فيها أصبع بعد الجناية لم تقطع مغني (قوله خلقة أولا) إلى قوله وجفن أعمى في النهاية (قوله وله
حكومة الخ) أي لصاحب السليمة قول المتن: (دون عكسه) أي لا يقطع سليمة الأظفار بذاهبتها قال في
الروض وشرحه ولكن تكمل ديتها أي ذاهبة الأظفار وفرق بأن القصاص تعتبر فيه المماثلة بخلاف
الدية اه‍ سم. (قوله وهذا) أي دون عكسه هو محل الخلاف إشارة إلى الاعتراض عبارة المغني اعترض
على المصنف بأن عبارته تقتضي طرد وجهين في المسألتين مع أن الأولى لا خلاف فيها والثانية فيها احتمال
للإمام لا وجه فجعله وجها وعبر فيها بالصحيح ولو قال لا يقطع سليمة أظفار بذاهبتها دون عكسه كان أظهر
وأخصر اه‍ (قوله تمييز) فيه تأمل إذا المحلي باللام لا يجئ عنه التمييز (قوله أو حال الخ) فيه أن مجئ
المصدر حالا غير مقيس سم (قوله على الأصح) منه يعلم أن مجئ الحال من الضمير في الظرف فيه خلاف
والأصح منه الجواز وبه صرح بعضهم ع ش أقول المقرر في كتب النحو أن الخلاف إنما هو في جواز تقديم
الحال على عاملها الظرف في مجيئها من الضمير المستتر في الظرف فقول الشارح على الأصح إنما أراد به
مذهب الجمهور من منع مجئ الحال من المبتدأ خلافا لسيبويه (قوله بشرطه) أي السابق قبيل قول
المصنف فلو فعل الخ. (قوله فهو منقبض) جواب وأما الذكر قول المتن: (منقبض) ليس المراد به عدم
القدرة على الجماع به بل المراد بانقباضه نحو يبس فيه بحيث لا يسترسل وبانبساطه عدم إمكان ضم بعضه إلى
بعض بدليل ما سيذكره من أنه يقطع الفحل بالعنين ع ش عبارة البجيرمي وشلل الذكر بأن لا يمني ولا
يبول ولا يجامع لأن عمله الامناء والبول والجماع كما قرره شيخنا العزيزي فمتى انتفى كل من الثلاثة فهو أشل
وإن وجد انتشار وعليه يتضح قوله ولا أثر للانتشار فإن وجد واحد من الثلاثة كإن أمنى فليس بأشل اه‍
(قوله فهو ما يلزم الخ) أي الأشل قول المتن (ولا أثر) في القصاص في الذكر مغني (قوله ومر) في شرح
وذكر وأنثيين (قوله أيضا) أي كالبيضتين (قوله خلافا للأئمة) إلى قول المتن وفي قلع السن في المغني إلا
قوله أو الصلب قول المتن (وأذن سميع) بالإضافة (قوله وتقطع أذن صحيحة الخ). تنبيه التصاق
الاذن بعد الإبانة لا يسقط القصاص ولا الدية لأن الحكم يتعلق بالإبانة وقد وجدت ولا يوجب قصاصا ولا دية

425
بقطعها ثانيا لأنها مستحقة الإزالة ولا مطالبة للجاني بقطعها بأن يقول اقطعوها ثم اقطعوا أذني بل النظر في
مثله للإمام وأما التصاقها وقطعها ثانيا قبل الإبانة فيسقط القصاص والدية عن الأول ويوجبها على الثاني
وللمجني عليه حكومة على الجاني أولا ويجب قطع الاذن المبانة إذا التصقت إن لم يخف منه محذور تيمم
بخلاف ما إذا كانت معلقة بجلدة والتصقت فإنه لا يجب قطعها وإنما أوجبنا القطع ثم للدم لأن المتصل منه
بالمبان قد خرج عن البدن بالكلية فصار كالأجنبي وعاد إليه بلا حاجة ولهذا لم يعف عنه وإن قل بخلاف
المتصل منه هنا ولو استوفى المجني عليه بعض الاذن فالتصق فله قطعه مع باقيها لاستحقاقه الإبانة مغني وروض
مع الأسني. (قوله بمثقوبة) أي ثقبا غير شائن مغني وأسنى (قوله لا مخرومة الخ) أي ولا تقطع صحيحة بمخرومة
والمخرومة قطع بعضها بل يقتص منها بقدر ما بقي منها وتقطع مخرومة بصحيحة ويؤخذ أرش ما نقص منها
مغني وروض مع الأسني (قوله ذهب بعضها) صفة كاشفة ع ش قول المتن (لا عين الخ) أي لا تؤخذ
عين صحيحة ولا يصح عطفه على ما قبله لأن العامل فيما قبله وهو يقطع لا يصح تقديره هنا ولذا قدرت في كلامه
تؤخذ مغني (قوله ما لم يتميز جفن الجاني بالهدب) بأن كانت أهدابه سليمة دون هدب المجني عليه وينبغي أن
يكون النظر للمنبت لا للشعر فلا يؤخذ جفن صحيح المنبت بفاسد المنبت سيد عمر قول المتن: (ولا لسان ناطق)
بالإضافة ويجوز التوصيف (قوله لأنه أعلى منه) إلى قوله نظير ما مر في النهاية إلا قوله ويقطع أخرس
بناطق (قوله قطع به) أي حالا ع ش (قوله التي لم يبطل الخ) فإن بطل نفعها أو نقص فلا قصاص ما لم يكن
سن الجاني مثلها كما يؤخذ من قوله الآتي أما صغيرة لا تصلح الخ ع ش (قوله ولا نقص) أي ولا صغر فيها
بحيث لم تصلح للمضغ مغني وكان الأولى أن يزيدها ليظهر قوله الآتي أما صغيرة الخ (قوله للآية) إلى قوله
نعم يعزر في المغني (قوله بمثلها) أي العليا بالعليا والسفلى بالسفلى مغني (قوله فيمن كسرت) وهي الربيع
أخت أنس بن النضر كسرت ثنية جارية من الأنصار فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كتاب الله القصاص
مغني (قوله كتاب الله القصاص) فاعل صح أي صح هذا الخبر (قوله بينها) أي السن (قوله بضم) أي لا وله
(قوله التي من شأنها أن تسقط) صفة كاشفة أن أريد بالرواضع حقيقتها الآتية وإلا فهي مقيدة رشيدي
(قوله ومنها) أي الرواضع المقلوعة تقييد للمتن أي وأما لو كانت من غيرها فيقتص في الحال ولا ينتظر لأنه

426
لا يسقط بجيرمي (قوله الرواضع في الحقيقة الخ) عبارة الأنوار والرواضع أربع أسنان تنبت وقت الرضاع
يعتبر سقوطها لا سقوط الكل فاعلمه انتهت رشيدي (قوله التي توجد الخ) أي تنبت من أعلى وأسفل المسماة
بالثنايا قليوبي. (قوله نعم يعزر) أي حالا ع ش قول المتن: (وعدن) قيل كان ينبغي وعادت لأن جمع
الكثرة لغير العاقل يختار فيه فعلت على فعلن عميرة قول المتن: (وقال أهل البصر) ظاهره اعتبار المجئ
والقول معا وأنه لا يكفي القول وحده وقد يتجه خلافه سم على حج وعليه فلو قلعت بقولهم ثم نبتت من
المجني عليه وجب الأرش كما يستفاد من قول الشارح الآتي ولو عادت الخ ع ش وعبارة الشوبري ظاهر
كلامه اشتراط الامرين وهو متجه في القود لأنه لا يتدارك بخلافه في الأرش فالأوجه العمل بقولهم هنا ثم إن
جاء الوقت ولم تعد أمضي الحكم وإلا رجع عليه بما أخذ منه لتبين فساد كلامهم اه‍ ولعله الأوجه (قوله
من أهل البصيرة) أشار به إلى تساوي البصر والبصيرة في المعنى المذكور ع ش (قوله نظير ما مر) أي في
شرح إلا أن يقول أهل الخبرة (قوله فيما ذكرته) أي قوله أي اثنان (قوله لأن هذا) أي من قصد
الاصلاح (قوله في الولي) لعل المراد ولي التربية فليراجع وعليه فما المراد من نحوه (قوله أو يتوقع) إلى
قوله وهكذا في المغني إلا قوله غير التعزير (قوله أو يتوقع الخ) عطف على قول المتن فسد المنبت (قوله فإن
جاء) أي الوقت المنتظر (قوله ولو عادت بعد القصاص) إلى قوله فإنه إنما اقتص في النهاية إلا قوله وهكذا إلى
أن يفسد منبتها (قوله ولو عادت) أي سن المجني عليه وهذا راجع لكل من صورتي المتن والشرح (قوله
فنخب دية المقلوعة الخ) لم يبين نوع الدية أهي عمد أو غيره والظاهر ما في سم على المنهج أنها شبه عمد فتحمله
العاقلة لجواز الاقدام منه ع ش (قوله فإن مات قبله) أي البلوغ مغني (قوله وأيس الخ) أي والحال أنه
آيس قبل الموت بمجئ الوقت وقول أهل البصر بفساد المنبت من عودها ع ش (قوله فورا) أي حالا بغير
انتظار ظرف لاقتص عبارة المغني اقتص وارثه في الحال أو أخذ الأرش اه‍ (قوله اقتص في الزيادة) أي
بقدر النقص سم على حج ع ش (قوله أما إذا مات) أي المجني عليه الغير المثغور (قوله قبل اليأس) أي
قبل حصوله وقبل تبين الحال مغني (قوله فلا قود) وكذا لا دية على الأصح كما ذكره الشيخان في الديات مغني
(قوله وكذا لو نبتت الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى وإن نبتت سوداء أو معوجة أو بها شين أو نبتت

427
أطول مما كانت أو نبتت معها سن شاغية فحكومة اه‍ (قوله بتشديد الفوقية) أي المثناة وهو راجع إلى
كل من مثغر وأثغر وأصل أثغر اثتغر بمثلثة فمثناة على وزن افتعل فأدغمت الأولى في الثانية في الأول وعكسه
في الثاني رشيدي عبارة سم أصل أثغر اثتغر بمثلثة ثم مثناة فيجوز قلب إحداهما إلى الأخرى ثم الادغام
فهذا معنى قوله بتشديد الفوقية أو المثلثة فقوله ويقال مثغر يقرأ بالوجهين أو يرجع أي قوله بتشديد
الفوقية الخ إليه أي مثغر أيضا اه‍ قول المتن (لم يسقط القصاص) كما لا يسقط قود موضحة أو لسان ولا
أرش جائفة بالتحامها أو نباته مغني وأسنى وعباب (قوله فلا يسقط الخ) وإن نبت مثلها بعد القود أو أخذ
الدية لم يكن للجاني قلعها ولا استرداد الدية فإن قلعها عدوانا لزمه الأرش فإن لم يقتص منه أولا بل أخذت
منه الدية اقتص للقلع وإن لم يؤخذ منه للأول قود ولا دية لزمه قود ودية أو ديتان بلا قود مغني وروض
وعباب (قوله حالا الخ) قيد لوجب (قوله ولو قلع بالغ الخ) هذه مستفادة من قوله أو كبير وذكر الصغير للغالب
سم على حج فذكرها إيضاح ع ش أو ليفرع عليه قوله ثم إن نبت الخ (قوله وقته) أي وقت نباتها.
(قوله وإلا قلعت ثانيا الخ) الوجه أنه لو لم يفسد المنبت بالقلع ثانيا لا يقلع ثالثا م ر وطبلاوي سم على حج
ع ش عبارة الرشيدي وظاهر كلامه أي النهاية أنها لو نبتت ثالثا لا تقلع وفي حاشية الزيادي أنه المعتمد أي
خلافا لابن حجر اه‍ (قوله وهكذا الخ) خلافا للنهاية كما مر وللمغني عبارته وإن عادت كان له قلعها ثانيا ليفسد
منبتها كما أفسد منبته وظاهر هذا التعليل أنها تقلع ثالثا وهكذا حتى يفسد منبتها وظاهر ما تقدم أنها إذا
طلعت سن المثغور ثانيا أنها نعمة جديدة أنها لا تقلع وهو الظاهر ولذلك اقتصروا على القلع ثانيا اه‍ قوله
إنها إذا الخ بيان لما وقوله إنها نعمة الخ جواب إذا وقوله إنها لا تقلع أي ثالثا خبر وظاهر ما الخ وعبارة سم
قوله وهكذا الخ هذا زائد على ما في شرح الروض وغيره وقد يوجه إسقاطه بأن المنبت بالقلع ثانيا بمنزلة الفاسد
ولهذا كان عود سن المثغور نعمة جديدة فيكتفي بالقلع ثانيا اه‍ (قوله وبه الخ) أي بقوله وإلا قلعت الخ.
(قوله فرضي) أي البالغ المثغور ع ش. (قوله فلا يقلعها) أي الثابتة ثانيا قول المتن: (ولو نقصت يده) أي
شخص أصالة أو بجناية ع ش قول المتن: (أصبعا) أي مثلا وقوله قطع أي المجني عليه يد الجاني إن شاء وعليه
أي الجاني مغني (قوله لعدم استيفاء) إلى قوله لأنه لم يؤخذ في النهاية وإلى الفصل في المغني إلا قوله ونازع
إلى المتن وقوله كما بحثه البلقيني إلى المتن. (قوله ولا قطع) أي ولا يقطع نهاية قول المتن: (ناقصة) أي يدا
ناقصة مغني (قوله أصبعا) أي مثلا مغني وسم (قوله وليس له قطع يد الكامل الخ) أي ولا لقط البعض
وأخذ أرش الباقي مغني قول المتن: (إن لقط) أي المقطوع (قوله والأصح أنه يجب الخ) الأصابع الأربع مغني (قوله لأنها) أي الحكومة
والثاني المنع لأن كل أصبع يستتبع الكف كما يستتبعها كل الأصابع مغني ونهاية
(قوله حال القود الخ) كان الأولى إما تثنية المضاف أو إعادته في المعطوف (قوله الباقي) وهو ما يقابل منبت
أصبعه الباقية مغني. (قوله لأنه لم يؤخذ الخ) عبارة المغني أما في حالة لقط الأصابع فجزما كما في الشرح والروضة

428
وإن أوهم كلام المصنف جريان الخلاف فيه وأما في حالة أخذ الدية فعلى الأصح لأنه لم يستوف في مقابلته شئ
يتخيل اندراجه فيه اه‍. (قوله مثلها) أي الكف المقطوع (قوله بفتح شينه) أي وبفتحها في المضارع أيضا
ويقال بضم شينه ببنائه للمفعول رشيدي وع ش. (قوله مما مر) أي فيما لو قطع كامل ناقصة. تتمة لو قطع من
له ستة أصابع أصلية يدا معتدلة لقط المعتدل خمس أصابع وأخذ سدس دية وحكومة خمسة أسداس الكف
ويحط شئ من السدس بالاجتهاد ولو التبست الزائدة بالأصلية فلا قطع فإن لقط خمسا كفاه ويعزر ولو قطع
ذو الست أصبع معتدل قطعت أصبعه المماثلة للمقطوعة وأخذ منه ما بين خمس دية اليد وسدسها وهو بعير
وثلثان لأن خمسها عشرة وسدسها ثمانية وثلث والتفاوت بينهما ما ذكرناه ولو قطع معتدل اليد ذات الست
الأصلية قطع يده وأخذ منه شئ للزيادة المشاهدة فإن قطع أصبعا منها فلا قصاص عليه لما فيه من أخذ خمس
بسدس بل يجب عليه سدس دية وإن قطع إصبعين منها قطع صاحبها منه أصبعا وأخذ ما بين خمس دية وثلثها
وهو ستة أبعرة وثلثان وإن قطع ثلاثا منها قطع منه إصبعان وأخذ ما بين نصف دية اليد وخمسها وهو خمسة
أبعرة ويقطع أصبع ذات أربع أنامل أصلية بمعتدلة كما جزم به ابن المقري وجرى عليه البغوي في تعليقه إذ
لا تفاوت بين الجملتين بخلاف من له ست أصابع لا يقطع بمن له خمس كما مر لوجود الزيادة في منفصلات العدد
وتقطع أنملة من له أربع أنامل بأنملة المعتدل مع أخذ ما بين الثلث والربع من دية أصبع وهو خمسة أسداس
بعير لأن أنملة المعتدل ثلث أصبع وأنملة القاطع ربع أصبع وإن قطعها المعتدل فلا قصاص ولزمه ربع دية
أصبع وإن قطع منه المعتدل أنملتين قطع منه أنملة وأخذ منه ما بين ثلث ديتها ونصفها وهو بعير وثلثان مغني.
فصل في اختلاف مستحق الدم (قوله في اختلاف) إلى قول المتن أو يديه في المغني إلا قوله ومثله وارثه
وقوله وإن قال إلى وهي يمين واحدة وإلى الفصل في النهاية إلا أنه خالف في محل سأنبه عليه وإلا قوله فعليه تختلف
المرأة والرجل وقوله نظير ما مر وقوله واتحد الكل إلى المتن (قوله ومثله وارثه) أي الجاني وأما وارث المجني
عليه فداخل في مستحق الدم ع ش (قوله مثلا) أي أو هدم على شخص جدارا مغني (قوله على هيئة الموتى)
أي التكفين مغني (قوله حين القد) أي مثلا (قوله وادعى الولي حياته) أي حياة مضمونة بدليل ما سيأتي
في الحلف إذ هو على طبق الدعوى رشيدي (قوله إنه كان حيا مضمونا) أفهم أنه لا يكفي قوله إنه كان حيا
لاحتمال أن يكون انتهى إلى حركة مذبوح بجناية ع ش ورشيدي (قوله لا خمسون الخ) عبارة المغني
بخلاف نظيره في القسامة يحلف خمسين يمينا لأن الحلف تم على القتل وهنا على حياة المجني عليه وسوى البلقيني
بين البابين والفرق ظاهر اه‍ (قوله لأنها) أي اليمين هنا على الحياة أي وفي القسامة على الموت مغني (قوله
وجبت الدية) أي دية عمد ع ش (قوله فأشبه) يعني هذا الحكم رشيدي (قوله فأشبه ادعاء ردة مسلم) أي في
أنه لا يقبل منه لأن الأصل عدمه وقضية التشبيه أنه لا قود عليه للشبهة كما لو سرق مالا وادعى أنه ملكه حيث
لا يقطع لاحتمال ما قاله ع ش (قوله وبه) أي بقوله لأن الأصل الخ ع ش (قوله لمقابله) أي مقابل الأظهر
القائل بأنه يصدق الجاني لأن الأصل براءة الذمة مغني (قوله وأفهمه التعليل الخ) أي قوله لأن الأصل الخ
ع ش ووجه الافهام انتفاء ذلك الأصل فيما يأتي (قوله إن الخ) بيان لبحث البلقيني ع ش (قوله إن محلهما)
أي الأظهر ومقابله (قوله صدق الجاني) أي بيمينه ولا شئ عليه ع ش عبارة المغني يقطع بتصديق الجاني
اه‍. (قوله وتقبل البينة الخ) أي وتكون مغنية عن حلف الولي وذكر هذا توطئة لما بعده وإن كان معلوما
رشيدي عبارة الأنوار وله أن يقيم بينة على الحياة أيضا لسقوط اليمين ووجب القصاص ولو حلف ولا بينة
وجب الدية لا القصاص اه‍ (قوله ولهم الجزم الخ) قال في العباب وإن أقاما بينتين تعارضتا اه‍ سم أي
فتتساقطان ويبقى الحال كما لو تقم بينة بالحياة فيصدق الولي بيمينه ع ش (قوله حالة القد) متعلق بضمير بها
العائد للحياة (قوله إذا رأوه) أي الشهود المقدود (قوله لأنه) أي قولهم المذكور (قوله لازم) المناسب

429
ملزوم (قوله والشهادة لا بد الخ) الواو حالية رشيدي قول المتن: (ولو قطع طرفا الخ) ولو قتل شخصا ثم ادعى
رقه وأنكر الولي رقه صدق الولي بيمينه لأن الغالب والظاهر الحرية ولهذا حكمنا بحرية اللقيط المجهول
مغني ويظهر أخذا من التعليل أن محله إذا لم يعلم له رقية وإلا صدق الجاني (قوله عبر بهما) أي بالقطع
والطرف سم (قوله للغالب) انظر ما معنى الغالب هنا ولا نسلم أن الغالب قطع الأطراف لا إزالة المعنى وكان
الظاهر أن يبدل هذا بقوله على طريق التمثيل رشيدي (قوله كشلل) أي أو خرس أو فقد أصبع مغني
(قوله والمقطوع الخ) أي وزعم المقطوع (قوله ويكفي قولها) أي البينة ع ش (قوله قوله وإن لم تتعرض
لوقت الجناية) وللشهود الشهادة بسلامة اليد والذكر برؤية الانقباض والانبساط وسلامة البصر برؤية
توقية المهالك وإطالة تأمله لما يراه بخلاف التأمل اليسير لأنه قد يوجد من الأعمى مغني وأسنى (قوله إلا إن
قالوا) أي الشهود (قوله لأن الفرض الخ) علة عدم الاشكال (قوله إنه) أي الجاني (قوله فقولها) أي
البينة (قوله بأن اتفقا) أي الجاني والمجني عليه (قوله أو كان إنكار الخ) عطف على اتفقا (قوله وهو) أي
العضو الباطن. (قوله ما يعتاد ستره الخ) لو اختلفت العادة باختلاف طبقات الناس فهل ينظر للغالب أو
يلحق كل شخص بأهل طبقته وعلى الثاني فلو عرف من حال المجني عليه مخالفته للعادة مطلقا أو عادة أمثاله هل
ينظر إليها محل تأمل سيد عمر أقول وميل القلب في التردد الأول إلى الشق الثاني كما أشار إليه بالتفريع عليه
وفي التردد الثاني إلى الشق الأول كما أشار إليه بتقديمه والله أعلم (قوله فعليه تختلف المرأة والرجل) قضيته عدم
اختلافهما على الأول وفيه نظر لأن ما ستر مروءة قد يتفاوت في الرجل والمرأة سم (قوله وهنا يجب القود الخ)
وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية والزيادي عبارتهما ويجب القود هنا إذ الاختلاف لم يصدر في المهدر فلا
شبهة وما تقرر من وجوب القود هو ما صرح به الماوردي ونقله ابن الرفعة عن قضية كلام البندنيجي
والأصحاب لكن المعتمد ما قاله الشارح حيث صرح بنفيه بقوله ومعلوم أن التصديق باليمين وأن لا قصاص
انتهى انتهت وعبارة سم عبارة شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض تشعر باعتماد ما قاله الجلال
المحلي من نفي القصاص اه‍ قال ع ش قوله ويجب القود هنا ضعيف وقوله وإن لا قصاص أي ويجب على الجاني
دية عمد للعضو المتنازع فيه اه‍ (قوله أو إنه) أي الجاني قول المتن: (والولي) أي وزعم الولي (قوله وقد عينه)
كقوله قتل نفسه أو قتله آخر مغني (قوله ولم يمكن اندمال) أي ولم يقم بينة على السبب ع ش (قوله
وأمكن اندمال) ظاهره سواء ادعى الجاني السراية أو أنه قتله وفي الأسنى والمغني خلافه عبارة الثاني أما إذا
لم يعين الولي السبب فينظر إن أمكن الاندمال صدق الولي بيمينه أنه بسبب آخر وهو كما قال شيخنا ظاهر في
دعوى قتله أما في دعوى السراية فيصدق بلا يمين كنظيره في المسألة السابقة اه‍ يعني تصديق الجاني بلا يمين
فيما إذا ادعى السراية والولي اندمالا غير ممكن (قوله أما لو لم يمكن الخ) محترز قول المتن ممكنا وقول الشارح
وأمكن اندمال. (قوله نعم الخ) استدراك على قوله فيصدق الجاني بلا يمين أي في أربع صور حاصلة من ضرب

430
صورتي ادعاء الولي اندمالا غير ممكن وادعائه سببا مبهما ولم يمكن اندمال في صورتي ادعاء الجاني سراية
وادعائه قتله قبل الاندمال (قوله إذا أبهم) أي الولي سم. (قوله ولم يمكن اندمال) قضيته أنه لو أمن
الاندمال اختلف الحكم هنا وعبارة شرح الروض قد تقتضي خلاف ذلك فليحرر سم وقد قدمنا عبارة
المغني الموافقة لما في شرح الروض (قوله إنه قتله) أي قبل الاندمال (قوله بخلاف دعوى السراية الخ)
اعلم أن حاصل قوله وزعم الجاني إلى قوله أما لم يمكن الخ أن الجاني إما يدعي السراية أو قتله قبل الاندمال
صورتان وأن الولي أما يدعي اندمالا ممكنا أو سببا معينا أمكن الاندمال أم لا أو سببا مبهما والاندمال ممكن أربع
صور يحصل من ضربها في صورتي الجاني المذكورتين ثمانية صور يصدق فيها الولي بيمينه وإن حاصل قوله
أما لو لم يمكن إلى المتن أن الولي إما يدعي اندمالا غير ممكن أو سببا مبهما والاندمال غير ممكن صورتان يحصل من
ضربهما في صورتي الجاني المارتين أربع صور يصدق الجاني في كل منها بلا يمين إلا في واحدة يصدق
فيها بيمين وهي ما إذا ادعى الجاني قتله بعد الاندمال والولي سببا مبهما والاندمال غير ممكن. (قوله كما تقرر)
ولو قال الولي للجاني أنت قتلته بعد الاندمال فعليك ثلاث ديات وقال الجاني بل قبل الاندمال فعلى دية وأمكن
الاندمال حلف كل منهما على ما ادعاه وسقطت الثالثة بحلف الجاني فحلفه أفاد سقوطها وحلف الولي أفاد دفع
النقص عن ديتين فلا يوجد زيادة فإن لم يمكن الاندمال حلف الجاني عملا بالظاهر مغني وروض مع الأسنى
قول المتن: (وكذا لو قطع يده الخ) ولو عاد الجاني بعد قطع يده فقتله وادعى أنه قتله قبل الاندمال حتى تلزمه دية
وادعى الولي أنه قتله بعده حتى تلزمه دية ونصف صدق الجاني بيمينه لأن الأصل عدم الاندمال ولو تنازعا الولي
وقاطع اليدين أو اليد في مضي زمن إمكان الاندمال صدق منكر الامكان بيمينه لأن الأصل عدمه ولو قطع
شخص أصبع آخر فداوى جرحه ثم سقط الكف فقال المجروح تأكل من الجرح وقال الجاني من الدواء
صدق المجروح بيمينه عملا بالظاهر إلا أن قال أهل الخبرة إن هذا الدواء يأكل اللحم الحي والميت فيصدق
الجارح بيمينه مغني وروض مع الأسنى (قوله ومات) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ولم يمكن اندمال
(قوله سببا آخر لموته الخ) كشرب سم يقتل في الحال مغني (قوله ولم يمكن الخ) قضيته أنه لو أمكن الاندمال
اختلف الحكم هنا وعبارة شرح الروض قد تقتضي خلاف ذلك فليحرر سم أقول بل عبارة شرح الروض
كالصريح في أن المصدق هنا أي عند الامكان الولي أيضا وتقتضيه عبارة المغني حيث أطلق هنا وحذف قيد
ولم يمكن اندمال كما مر (قوله نصف دية) أي أو قطع اليد وقوله كل الدية أي أو القتل أسنى (قوله تصديق
الولي) أي بيمينه مغني (قوله استمرار السراية) عبارة المغني عدم وجود سبب آخر وقدم هذا الأصل
على أصل براءة الذمة لتحقق الجناية مغني (قوله واستشكل هذا) أي تصديق الولي أنه بالسراية سم
(قوله بالذي قبله) أي بما تقدم في مسألة قطع اليدين والرجلين من تصحيح تصديق الولي أنه مات بسبب آخر
بشرطه السابق مغني وأسنى وقولهما بشرطه السابق المراد به تعيين السبب مع عدم إمكان الاندمال فتدبر

431
(قوله ويجاب الخ) عبارة المغني أجيب بأنا إنما صدقنا الولي ثم مع ما ذكر لأن الجاني قد اشتغلت ذمته ظاهرا
بديتين ولم يتحقق وجود المسقط لأحدهما وهو السراية فكانت الإحالة على السبب الذي ادعاه الولي أقوى
إذ دعواه قد اعتضدت بالأصل وهو شغل ذمة الجاني اه‍ (قوله صدق) أي الجاني فيجب عليه نصف دية فقط
ع ش (قوله فيصدق الولي) أي فتجب دية كاملة (قوله نظير ما مر) أي في شرح والأصح تصديق الولي قول
المتن: (ورفع الحاجز الخ) ولو قال المجني عليه أنا رفعته أو رفعه آخر وقال الجاني بل أنا رفعته أو ارتفع بالسراية
صدق المجني عليه بيمينه لأن الموضحتين موجبتان أرشين فالظاهر ثبوتهما واستمرارهما فإن قال الجاني
لم أوضح إلا واحدة وقال المجني عليه بل أوضحت موضحتين وأنا رفعت الحاجز بينهما صدق الجاني بيمينه
لأن الأصل براءة الذمة ولم يوجد ما يقتضي الزيادة مغني وروض مع الأسنى (قوله بينهما) إلى قوله واستشكل
البلقيني في المغني (قوله واتحد الكل عمدا الخ) ولو رفعه خطأ وكان الايضاح عمدا أو بالعكس فثلاث أروش
كما اقتضى كلام الرافعي ترجيحه وإن وقع في الروضة خلافه شرح م ر سم (قوله أو غيره) أي من شبه عمد أو
خطأ مغني (قوله أي رفعه) إلى الفصل في النهاية (قوله بل بعده) أي بل الرفع بعد الاندمال (قوله لأن الظاهر
معه) أي الجاني (قوله إنه) أي رفع الحاجز. (قوله واستشكل البلقيني الخ) أقول لا تشكل مسألة الكتاب
بما ذكره لأنها مصورة بقصر الزمن ونظيرها في مسألة قطع اليدين والرجلين بأن قصر الزمن يصدق فيه الجاني
أيضا كما تقدم سم على المنهج أقول ووجه الاشكال أنهم فرقوا هنا في الامكان بين القريب فصدقوا معه
الجاني وبين البعيد فصدقوا معه المجني عليه وهو نظير الولي ثم ولم يفرقوا هناك في الامكان بين القريب والبعيد
بل قالوا حيث أمكن يصدق الولي والجواب ما ذكره الشارح ع ش عبارة الرشيدي اعلم أن مبنى الايراد
والجواب أن الذي صدق فيه الجاني هنا دون الجريح الذي بمنزلة الولي فيما مر هو الذي صدق فيه المجني عليه
فيما مر وظاهر أنه ليس كذلك بل الذي صدق فيه الجاني هنا وهو ما إذا أمكن عدم الاندمال لقصر الزمن هو
الذي صدق فيه فيما مر وهو ما إذا لم يمكن الاندمال والذي صدق فيه الجريح هنا وهو ما إذا أمكن الاندمال هو
الذي صدق فيه الولي فيما مر فالمسألتان على حد سواء فلا إشكال أصلا غاية الأمر أن المصنف قدم هناك
ما يصدق فيه الولي وقدم هنا ما يصدق فيه الجاني في الذكر فقط فتأمل اه‍ (قوله بأن الأول) وهو تصديق
الجاني عند إمكان عدم الاندمال (قوله والثاني) وهو حلف الجريح عند إمكان الاندمال (قوله عن الأول) أي
من الاشكالين (قوله بأنهما) أي الجاني والجريح (قوله بالاتفاق) متعلق بقوة رشيدي (قوله لرفعه) أي
موجب الديتين (قوله وإنما الصالح السراية) مبتدأ وخبر (قوله وهذا) أي السراية فكان الظاهر
التأنيث (قوله وحاصله) أي الفرق (قوله وعن الثاني) أي ويجاب عن الاشكال الثاني (قوله بالامكان
وعدمه) أي بالامكان المثبت أولا والمنفي ثانيا (قوله ختم ظاهرها) أي التئامه (قوله فلا يشكل) أي
وجوب اليمين في قول المتن وإلا حلف الجريح (قوله بما مر) أي في قطع اليدين والرجلين (قوله يصدق)

432
أي الجاني. (قوله ويمينه إنما الخ) عبارة النهاية لا ثلاثة باعتبار الموضحتين ورفع الحاجز بعد الاندمال
الثابت بحلفه لأن حلفه دافع للنقص عن أرشين الخ (قوله لو تنازعا) أي البائع والمشتري (قوله فأراد)
أي البائع (قوله ما ثبت) أي عيب ثبت الخ (قوله للدفع الخ) أي حق رد المشتري (قوله بل لا بد من يمينه
الخ) قال الشارح في شرح الارشاد بل يتوقف ثبوته أي الثالث على طلب المجني عليه تحليف الجاني أنه ما رفعه
بعد الاندمال ونكوله عن ذلك ويمين الرد من المجني عليه فإن لم ينكر الجاني وحلف لم يثبت الثالث اه‍ سم.
فصل في مستحق القود (قوله في مستحق القود) إلى قول المتن فقرعة في النهاية إلا قوله وكذا الوصي
والقيم على الأوجه (قوله وما يتعلق بهما) أي كعفو الولي عن القصاص الثابت للمجنون وحبس الحامل
ع ش (قوله يسن الخ) أي لاحتمال العفو (قوله للاندمال) أي اندمال جرح المجني عليه ع ش (قوله
على مال) أما لو عفا مجانا فلا يمتنع كما يأتي ع ش (قوله لاحتمال السراية) فلا يدري هل مستحقه القود
أو الطرف فيلغو العفو لعدم العلم بما يستحقه وظاهره أنه لو عفا ولم يسر بل اندمل الجرح لا يتبين صحة العفو
فليراجع ع ش (قوله لاحتمال الخ) يصح إرجاعه لقوله يسن الخ أيضا (قوله واتفقوا) إلى قوله
ويفرق في المغني إلا قوله كما لا يرد إلى المتن وقوله وكذا الوصي والقيم على الأوجه (قوله في قود غير النفس)
أي إذا مات مستحقه مغني قول المتن (الصحيح ثبوته الخ) والثاني يثبت للعصبة الذكور خاصة مغني ونهاية
(قوله على حسب الإرث) فلو خلف القتيل زوجة وابنا كان لها الثمن وللابن الباقي مغني (قوله أو عدمها)
أي مع عدم القرابة (قوله والإمام الخ) فيقتص مع الوارث غير الحائز وله أن يعفو على مال إن رأى المصلحة
في ذلك مغني (قوله ولا وارث له مستغرق) يظهر أن النفي راجع لكل من المقيد والقيد (قوله ومر) أي في
فصل تغير حال المجروح (قوله يستوفي قود طرفه) أي الذي جنى عليه قبل الردة سم (قوله ويأتي في
قاطع الطريق) أي في بابه (قوله فلا يرد ذلك) أي كل من مسألة الردة ومسألة قاطع الطريق لأن ما يأتي
يخصص ما هنا وما مر يفيد أن المراد بالوارث هنا ما يشمل قريب المرتد. (قوله لما سيصرح به أنه يسقط الخ)
إذ لو ثبت كله لكل وارث لم يسقط بعفو بعضهم سم على حج أي كما لا يسقط حد القذف بعفو بعض
الورثة فإن لغير العافي استيفاء الجميع ع ش قول المتن: (وكمال صبيهم) ولو استوفاه الصبي حال صباه فينبغي
الاعتداد به ع ش قول المتن: (ومجنونهم) وفي سم على المنهج عن الشيخ عميرة ولو قال أهل الخبرة من
الأطباء إن إفاقته مأيوس منها فيحتمل تعذر القصاص ويحتمل أن الولي يقوم مقامه وهو الظاهر ولم أر في
ذلك شيئا اه‍ ع ش وحلبي قال السيد عمر وسكتوا عن المغمى عليه فلينظر اه‍ أقول حكمه معلوم من

433
ذكر المجنون بالأولى (قوله ولا مدخل الخ) عبارة غيره ولا يحصل باستيفاء غيرهم من ولي أو حاكم أو
بقية الورثة اه‍ قال ع ش فلو تعدى الولي أو الحاكم وقتل فهل يجب عليه القصاص أو الدية ويكون قصد
الاستيفاء شبهة فيه نظر والأقرب الأول أخذا من قولهم لأن القود للتشفي الخ اه‍ (قوله فيه) أي التشفي
(قوله لوليه الأب الخ) قضيته عدم وجوبه عليه وإن تعين طريقا للنفقة ولو قيل بوجوبه حينئذ لم يبعد وقد
يقال هو جواز بعد منع فيصدق بالوجوب ع ش (قوله وكذا الوصي) خالفه النهاية والمغني وشرح المنهج
وزاد الأول والقيم مثله اه‍ أي مثل الوصي في امتناع العفو (قوله أي يقينا) عبارة النهاية أي معينا اه‍
وتعبير الشارح أحسن (قوله فلا يرد الخ) مفرع على قوله أي يقينا (قوله وإن قرب الخ) أي لاحتمال
عدم الإفاقة فيه ع ش (قوله بخلاف الصبي الخ) أي بخلاف ولي الصبي فلا يجوز له العفو عن قصاص الصبي فلو
كان للولي حق في القصاص كأن كان أبا القتيل جاز له العفو عن حصته ثم إن أطلق العفو فلا شئ له وإن عفا
على الدية وجبت وسقط القود بعفوه وتجب لبقية الورثة حصتهم من الدية لأنه لما سقط بعض القصاص
بعفوه سقط باقيه قهرا لأنه لا يتبعض كما يعلم كل ذلك مما يأتي ع ش قول المتن: (ويحبس القاتل) أي
أو القاطع مغني (قوله حبس الجاني الخ) ومؤنة حبسه عليه إن كان موسرا وإلا ففي بيت المال وإلا فعلى
مياسير المسلمين ع ش. (قوله من غير توقف الخ) أي ولا يحتاج الحاكم في حبسه بعد ثبوت القتل عنده إلى
إذن الولي والغائب مغني عبارة الرشيدي قوله من غير توقف الخ أي والصورة أنه ثبت عليه القتل ومعلوم أنه
فرع دعوى الولي ومثله يقال في قوله ولا حضور غائب أي بأن ادعى الحاضر وأثبت كما هو ظاهر اه‍ وقوله
ومعلوم أنه الخ مقتضاه أنه لا حبس فيما إذا غاب الوارث الكامل الحائز وثبت القتل عند الحاكم بنحو إقرار
وفيه توقف ظاهر بل مخالفة لتعليل عميرة بما نصه قوله ويحبس القاتل أي كما لو وجد الحاكم مال ميت
مغصوبا والوارث غائب فإنه يأخذه حفظا لحق الغائب اه‍ فليراجع (قوله وتوقف حبس الحامل) أي
التي أخر قتلها لأجل الحمل والصورة أن الولي كامل حاضر رشيدي (قوله على الطلب) أي طلب المستحق إن
تأهل وإلا فطلب وليه (قوله لأنه قد يهرب) إلى قوله لأن له منعه في المغني (قوله قد يهرب) من باب نصر ع ش
(قوله فيقتله الإمام) ولا ينتظر ما ذكر مغني قال ع ش عن سم على المنهج عن الأسنى ما نصه لكن يظهر أن
الإمام إذا قتله يكون لنحو الصبي الدية في ماله أي قاطع الطريق لأن قتله لم يقع عن حقه اه‍ (قوله مطلقا)
أي سواء كان المستحق ناقصا أو كاملا غائبا أو حاضرا قول المتن: (على مستوف) أي منهم أو من غيرهم مغني
وشرح المنهج عبارة ع ش قوله وليتفقوا الخ أي وجوبا فليس لواحد الاستقلال وظاهر الاطلاق جواز كون
المستوفي منهم أو من غيرهم ذكرا أجنبيا إذا كان الجاني أنثى سم على حج أقول ولعل وجهه أنه طريق
للاستيفاء فاغتفر النظر لأجله ولو بشهوة كما أن الشاهد يجوز له بل قد يجب عليه إذا تعين طريقا لثبوت
حق على المرأة أو لها اه‍ (قوله أو نحو قطعه) ما أوهمه هذا من جواز قطع المستحق عند عدم الاجتماع
مدفوع بما يأتي بعده قريبا رشيدي (قوله ولا تمكينهم) أي من جانب الإمام ع ش (قوله بنحو تغريق)
أي أو تحريق مغني وأسنى. (قوله يتعين كما يأتي) عبارة المغني يتعين توكيل أجنبي إذا لم يأذن الجاني كما سيأتي
اه‍ (قوله فشدد عليه) أي الجاني (قوله وأراد كل الخ) أي أو بعضهم مغني عبارة الرشيدي هو قيد في كون
القرعة بين جميعهم كما لا يخفى اه‍ (قوله يجب على الحاكم) إلى قوله وقال الشيخان في النهاية (قوله يجب على
الحاكم الخ) أي حيث استمر النزاع بين الورثة فإن تراضوا على القرعة بأنفسهم وخرجت لواحد فرضوا به
وأذنوا له سقط الطلب عن القاضي ع ش (قوله ومن قرع) أي خرجت القرعة له (قوله إلا بإذن من بقي)

434
ينبغي حتى من العاجز فتأمله سم على المنهج وهو ظاهر لاحتمال عفوه ولو طرأ العجز على من خرجت له
القرعة أعيدت القرعة بين الباقين كما سيأتي ع ش (قوله للقارع) أي من خرجت له القرعة (قوله
فعله) أي النكاح (قوله وقول بعضهم الخ) عطف على قول كل الخ. (قوله عن الاستيفاء) إلى قوله لاستيفائه
ما عدا ذلك في المغني إلا قوله وإن كانت المرأة قوية جلدة وقوله ولو بادر أجنبي إلى المتن وقوله وكذا إذا لزم إلى
المتن (قوله وإن كانت المرأة الخ) خلافا للمغني (قوله جلدة) بسكون اللام ع ش قول المتن: (ولو بدر الخ)
عبارة الروض وشرحه وإن قتله أحد ورثة المقتول مبادرة بلا إذن ولا عفو من البقية أو بعضهم انتهت سم
على حج ع ش قول المتن: (أحدهم) شامل لمن خرجت قرعته سم على حج ع ش (قوله ولو بادر أجنبي)
ظاهره ولو كان الإمام أو ولي أحدهم وهو ظاهر ع ش (قوله فقتله) أي الجاني وكذا ضمير لورثته وضمير
قتله قول المتن: (وللباقين) أخرج المبادر فيفيد أنه لا شئ له وإن كان الجاني امرأة والمجني عليه رجلا لأن
ما استوفاه من حصته من القتل يقابل حصته من دية المجني عليه بدليل ما لو اجتمعوا على قتل المرأة فإنه لا شئ
لهم غيره سم على حج ع ش (قوله وقتل) أي وكذا إن لم يقتل فتأمله سم على حج ع ش (قوله
ولو قتله الخ) جملة حالية والضمير للجاني. (قوله على المبادر) أي على عاقلته وهذا عند عدم علمه تحريم
المبادرة
كما في شرح الروض وشرح الارشاد الصغير أي والمغني سم (قوله وزاد من ديته الخ) فلو كان الورثة ثلاثة
أبناء والقاتل امرأة غرم المبادر ثلثي ديتها ويكون لوارث الجاني لأنه بدل ما تلف بغير حق من نفس مورثه
وطولب وارث الجاني بحق غير المبادر من دية المجني عليه فإن كان رجلا استحق غير المبادر وهما الابنان
الباقيان في الصورة السابقة مطالبة وارث الجاني بستة وستين بعيرا وثلثي بعير انتهى شرح الارشاد وبه
يظهر أن قولهم على نصيبه الخ معناه على نسبة نصيبه الخ ولو كان المراد ما زاد على نفس نصيبه من دية مورثه
لغرم في الصورة المذكورة ثلث دية المرأة فقط لأنه الزائد على قدر نصيبه من دية مورثه لأن نصيبه منها قدر
ثلثي دية المرأة ومنه يشكل قول الشيخين بالتقاص في مثل هذه الصورة لاختلاف ما للمبادر وما عليه قدرا
كما أنه يشكل بأن التقاص خاص بالنقود والواجب هنا الإبل سم (قوله من ديته) أي الجاني وقوله على
نصيبه من دية مورثه لاستيفائه أي المبادر رشيدي (قوله ما عدا ذلك) أي ما عدا ما زاد وذلك لما عدا نصيب
المبادر ع ش (قوله هذا ما قاله جمع الخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله وقال الشيخان الخ) حاصل الاختلاف
بين العبارتين أن مفاد الأولى أن المبادر يجعل بنفس مبادرته مستوفيا لحصته ويبقى عليه ما زاد لورثة الجاني
ومفاد الثانية أنه بمبادرته يترتب عليه لورثة الجاني جميع ديته فيسقط منها قدر حصته في نظير الحصة التي
استحقها في تركة الجاني تقاصا رشيدي (قوله يسقط) أي ما زاد وقوله عنه أي المبادر وكذا ضمير بماله

435
ع ش (قوله ويظهر) أي التفاوت بين قول الجمع وقول الشيخين سم ورشيدي عبارة الكردي قوله
ويظهر أي أثر الخلاف فيما لو اختلف الديتان بأن يكون المقتول أولا رجلا والجاني امرأة فحينئذ يصدق
التقاص ولا يصدق أخذ ما زاد اه‍ (قوله لأنه صاحب حق) إلى قول المتن وتحبس في النهاية إلا قوله كالقاضي
إلى لكنها وقوله وكان هذا حكمة إلى المتن وقوله من ملك الغير وقوله وبه فارق إلى المتن قول المتن: (لزمه
القصاص) وفي سم هنا فوائد راجعه (قوله وإن لم يعلم) إلى قول المتن ولا يستوفي في المغني (قوله بتقصير
هذا الخ) عبارة المغني بأن الوكيل يجوز له الاقدام بغير إذن ولا يجوز لاحد الورثة الاقدام بعد خروج
القرعة إلا بإذن منهم (تنبيه) بادر لغة في بدر اه‍. (قوله كما أفاده الخ) أي فمقصود المتن نفي المجموع أي إن لم يوجد
الأمران فتقدير لم في الثاني لبيان عطفه على الأول لا لبيان أن المقصود نفي كل منهما فليتأمل سم على حج
ع ش (قوله بنفيه) أي نفي القصاص عن المبادر مغني (قوله لشبهة الخلاف) فإن من العلماء من ذهب إلى أن
لكل وارث من الورثة انفراد باستيفاء القصاص مغني (قوله أو نائبه) إلى قول المتن ويأذن لأهل في المغني
إلا قوله لكنها إلى قوله ويسن (قوله لكنها) أي إقامة الحدود ولعل الأولى التذكير كما في النهاية بإرجاعه إلى
الاستيفاء كما نبه عليه ع ش (قوله المتأهل) أي للطلب والمراد أنه لا بد من طلب مستحق متأهل إن كان هناك
مستحق ثم إن كان متأهلا في الحال طلب حالا وإلا فحين يتأهل كما مر رشيدي (قوله ويسن حضور الحاكم)
أي أو نائبه وأمر المقتص منه بما عليه من صلاة يومه وبالوصية بما له وعليه بالتوبة والرفق في سوقه إلى
موضع الاستيفاء وستر عورته وشد عينيه وتركه ممدود العنق مغني (قوله به له) الضميران للقصاص والباء
متعلق بالحاكم واللام بحضور الخ ع ش (قوله مع عدلين) وأعوان السلطان مغني (قوله إن أنكر
المستحق) أي أنكر وقوع القصاص فيشهد أن عليه ويستغني القاضي عن القضاء بعلمه بوقوع القصاص
لو لم يحضرهما إن كان ممن يقضي بعلمه فإحضارهما ممن لا يقضي بعلمه كغير المجتهد آكد كما لا يخفى رشيدي

436
(قوله وذلك) توجيه لكلام المتن ع ش (قوله لخطره) أي الاستيفاء وقوله واحتياجه أي وجوب
القصاص واستيفائه مغني. (قوله ويلزمه) أي الإمام تفقد آلة الاستيفاء إلا أن قتل بكال فيقتص به
ويشترط أن لا يكون السيف مسموما ولو قتل الجاني بكال ولم يكن الجناية بمثله أو بمسموم كذلك عزر وإن
استوفى طرفا بمسموم فمات لزمه صف الدية من ماله فإن كان السم موجبا لزمه القصاص مغني وأنوار (قوله
والامر بضبطه) أي بأن يقول لشخص أمسك يده حتى لا يزل الجلاد باضطراب الجاني ع ش (قوله بضبطه)
أي المستوفي منه رشيدي (قوله ويستثنى الخ) انظر استثناء هذه المسائل مع وجود العلة وهي الافتيات
على الإمام سم على المنهج وقد يجاب بأنهم لم يلتفتوا للعلة لما أشار وإليه من الضرورة في غير السيد ومن
كون الحق له لا للإمام في السيد فلا افتيات عليه أصلا ع ش (قوله يقيمه على قنه) بأن استحق السيد
قصاصا على قنه بأن قتل قنه الآخر أو ابنه أو أخاه مثلا حلبي (قوله يحتاج الخ) حال من المستحق (قوله
لاضطراره) أي للاكل (قوله والقاتل في الحرابة) لعل المراد في قطع الطريق بأن يكون الجاني قاطع
طريق فلمستحق القود عليه أن يقتله بغير إذن الإمام بجيرمي (قوله وما لو انفرد الخ) وفي معناه كما قال
الزركشي ما إذا كان بمكان لا إمام فيه ويوافقه قول الماوردي إن من وجب له على شخص حد قذف أو تعزير
وكان ببادية بعيدة عن السلطان له استيفاؤه إذا قدر عليه بنفسه مغني (قوله بحيث لا يرى) سواء عجز عن
إثبات القود أم لا بعد عن الإمام أم لا قليوبي وقد يفيد هذا التعميم قول الشارح كالنهاية لا سيما الخ (قوله
مستحقه) أي أما غيره ولو إماما فيقتل به ع ش (قوله في غير ما ذكر) أي غير المستثنيات الأربعة. (قوله
لافتياته على الإمام) ويؤخذ من ذلك أنه إذا كان جاهلا بالمنع أنه لا يعزر وهو ظاهر كما بحثه الزركشي لأنه
مما يخفى مغني زاد الحلبي وظاهر كلامهم قبول دعواه ذلك وإن ادعاه من لا يخفى عليه ذلك عادة اه‍ (قوله
ويأذن الإمام الخ) والحاصل أن الحق لهم لكنهم لا يستقلون باستيفائه بغير إذن الإمام فطريقهم أنهم
يتفقون أولا على مستوف منهم أو من غيرهم ثم يستأذنون الإمام في أن يأذن لمن اتفقوا عليه ع ش (قوله
الإمام) أو نائبه مغني قول المتن: (لأهل) من شروط الأهلية أن يكون ثابت النفس قوي الضرب عارفا بالقود
سم على المنهج ع ش (قوله ورضي به البقية) أي أو لم يكن ثم غيره سم وع ش (قوله مما مر) أي
قول المتن وليتفقوا الخ (قوله أو إيضاح) إلى قول المتن على الجاني في المغني (قوله أو حد قذف) فإن تفاوت
الضربات كبير وهو حريص على المبالغة فلو فعل لم يجز كما في التعزير مغني (قوله وذمي له قود على مسلم)
فإنه غير أهل في الاستيفاء منه لئلا يتسلط كافر على مسلم ويؤخذ من ذلك أنه لا يصح أن يوكل المسلم ذميا في
الاستيفاء من مسلم وبه صرح الرافعي مغني عبارة الأنوار ولا يجوز للإمام اتخاذ جلاد كافر لإقامة الحدود
على المسلمين كما لا يجوز توكيله باستيفاء القصاص من المسلم اه‍ (قوله وفي نحو الطرف) عطف على غير الأهل
(قوله فيأمره) أي غير الأهل مطلقا والاهل في نحو الطرف (قوله أجزأ في القطع) أي في قصاص نفس
أو نحو طرف كما هو ظاهر الأسنى ويصرح به قول المغني فإن أجيب وفعل أجزأ في أصح الوجهين كما قاله الأذرعي
لحصول الزهوق وإزالة الطرف اه‍. (قوله ولا يؤلم) أي فلا يتحقق حصول المقصود مغني (قوله أجزأ بإذن
الإمام قطع السارق) لأن الغرض منه التنكيل وهو يحصل بذلك مغني (قوله لا جلد الزاني الخ) أي لا يجوز
فيه إذن الإمام ولا يجزئ لما مر مغني (قوله لنفسه) تنازع فيه قطع وجلد قول المتن: (غيرها) كإن ضرب

437
كفة مغني (قوله بقوله) أي باعترافه بالعمد. (قوله فكالمتعمد) وينبغي أن لا يعزر إلا إذا اعترف بالتعمد
سم على حج ع ش قول المتن (وأجرة الجلاد) ويعتبر في مقدارها ما يليق بفعل الجلاد حدا كان أو قتلا أو
قطعا ويختلف ذلك باختلاف الفعل فقد يعتبر في قتل الآدمي ما يزيد على ذبح البهيمة مثلا لأن مباشرة
القتل ونحوه لا يحصل من غالب الناس بخلاف الذبح ع ش (قوله حيث لم يرزق الخ) عبارة المغني إن
لم ينصب الإمام جلادا يرزقه من مال المصالح فإن نصبه فلا أجرة على الجلاد اه‍ (قوله وصف بأغلب الخ) ولو عبر
بالمقتص كان أولى لأن الكلام في استيفاء القصاص لا في جلد محدود مغني (قوله الموسر) يخرج الجاني
الرقيق فينبغي أن الأجرة على بيت المال وينبغي أن يكون في مال المرتد وإن كان بموته على الكفر يتبين زوال
ملكه سم على حج ع ش (قوله الموسر) أي بزكاة الفطر برماوي وقليوبي بجيرمي (قوله وإن قال
أنا أقتص الخ) أي ولا أؤدي الأجرة مغني (قوله لأنها مؤنة حق الخ) كأجرة كيال المبيع على البائع ووزن
الثمن على المشتري مغني (قوله أما المعسر الخ) عبارة المغني وإن كان معسرا اقترض له الإمام على بيت المال
أو استأجره بأجرة مؤجلة أي على بيت المال أيضا أو سخر من يقوم به على ما يراه اه‍ وفي سم بعد ذكر
مثلها عن العباب وينبغي أن يقال فإن لم يتيسر شئ من ذلك فعلى أغنياء المسلمين اه‍ (قوله على أغنياء
المسلمين) ولو لم يكن ثم غني في محل الجناية بحيث يتيسر الاخذ منه فينبغي أن يقال للمستحق أما تغرم الأجرة
لتصل إلى حقك أو تؤخر الاستيفاء إلى أن تتيسر الأجرة من بيت المال أو من غيره ع ش (قوله في النفس)
إلى قول المتن وتحبس في المغني إلا قوله وكان هذا إلى المتن (قوله جلد القذف) ينبغي والتعزير سم على حج
ع ش (قوله أي للمستحق ذلك) والتأخير أولى لاحتمال العفو مغني (قوله وكأن هذا) أي ما ذكر من
الجواز بالنسبة للمستحق والوجوب بالنسبة للإمام (قوله بنائه للمفعول) قضية صنيع المغني أنه ببناء
الفاعل عبارته ويقتص المستحق على الفور أي يجوز له ذلك في النفس جزما وفي الطرف على المذهب
اه‍ (قوله ليشمل الخ) مع عدم ظهور سبكه يغني عنه ما قبله (قوله وإن التجأ الخ) غاية (قوله أو إلى
مسجده) أي الحرم ع ش (قوله ويخرج أيضا من ملك الغير) لأنه يمتنع استعمال ملك الغير بغير
إذنه مغني (قوله إن خشي الخ) أي ولو كان نجسا لأن النجس يقبل التنجيس ع ش (قوله في نحو المسجد)
أي كالمقابر بخلاف الكعبة فيحرم فيها مطلقا كما يفيده صنيع المغني. (قوله ويقتص فيهما الخ) وللمجني
عليه أن يقطع الأطراف متوالية ولو فرقت من الجاني مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن سم عن
الروض ما نصه وتقدم للشارح أول الفصل أنه يندب في قود ما سوى النفس التأخير للاندمال وقياسه أنه
يستحب التأخير لغير قود النفس حتى يزول الحر والبرد والمرض اه‍ وعبارة المغني والأسنى وما نقل عن نص
الام من أنه أي قصاص الطرف يؤخر محمول على الندب اه‍ (قوله في نحو السرقة) كالجلد في حدود الله
تعالى مغني (قوله وجوبا) إلى قول المتن والصحيح في النهاية والمغني إلا قوله والمرجع في موته العرف وقوله
ولو لم يوجد إلى المتن (قوله بطلب المجني عليه) أي المستحق مغني ورشيدي (قوله إن تأهل) فإن لم يطلب
المتأهل لم تحبس وإن تحقق هربا لأنه المفوت على نفسه وقوله وإلا فبطلب وليه فإن لم يطلب الولي وجب على
الإمام حبسها لمصلحة المولى عليه ع ش (قوله ولو من زنى) حتى أن المرتدة لو حبلت من الزنا بعد الردة لا تقتل

438
حتى تضع حملها مغني (قوله وجلد القذف) هل التعزير كذلك سم على حج وينبغي أنه مثله إن كان
التعزير اللائق بها شديدا يقتضي الحال تأخيره للحمل ع ش قول المتن: (حتى ترضعه الخ) أي حتى تضع
ولدها وترضعه اللبا ولا بد من انقضاء النفاس كما قاله ابن الرفعة مغني (قوله لأن الولد الخ) وقد يؤخذ من مسألة
الحامل أنه لو صالت هرة حامل وأدى دفعها لقتل جنينها لا تدفع وفي ذلك كلام في بابه فراجعه سم على
منهج ع ش قول المتن (ويستغني بغيرها) ويسن صبر الولي بالاستيفاء بعد وجود مرضعات يتناوبنه
أو لبن شاة أو نحوه حتى توجد امرأة راتبة مرضعة لئلا يفسد خلقه ونشؤه بالألبان المختلفة ولبن البهيمة مغني
وروض مع الأسني (قوله بالأجرة) أي من مال الصبي إن كان وإلا فعلى من عليه نفقته من أب أو جد وإلا فمن
بيت المال ثم أغنياء المسلمين ع ش وقوله أي أب الخ أي أو جدة (قوله لأنه) أي الزنى أو دون أي من الجناية
(قوله وإلا نقص) أي مع توافق الأبوين أو رضى السيد في ولد الأمة مغني وبجيرمي (قوله ولو قتلها المستحق
الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ولو بادر المستحق وقتلها بعد انفصال الولد وقبل وجود ما يغنيه لزمه القود
كما لو حبس رجلا ببيت ومنعه الطعام حتى مات فإن قتلها وهي حامل ولم ينفصل حملها أو انفصل سالما ثم مات
فلا ضمان عليه لأنه لا يعلم أنه مات بالجناية فإن انفصل ميتا فالواجب فيه غرة وكفارة أو متألما ثم مات فدية
وكفارة لأن الظاهر أن تألمه وموته من موتها والدية والغرة على عاقلته لأن الجنين لا يباشر بالجناية ولا يتيقن
حياته فيكون هلاكه خطأ أو شبه عمد بخلاف الكفارة فإنها في ماله وإن قتلها الولي بأمر الإمام الخ (قوله أول
الباب) أي أول باب الجراح في قوله ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب الخ رشيدي (قوله أما حق الله تعالى
الخ) هل هو شامل لما لو زنت بكرا وأريد تغريبها فيؤخر تغريبها فيه نظر والأقرب أنها تغرب ويؤخر الجلد
خاصة لأنه لا معنى لتأخير التغريب ع ش (قوله مطلقا) أي سواء وجد الاستغناء أو الفطام أم لا (قوله
ووجود كافل) أي للولد ع ش ورشيدي. (قوله بلا يمين) المتجه حيث لا قرينة أنه لا بد من اليمين م ر
سم عبارة النهاية والمغني بيمينها حيث لا مخيلة وبلا يمين مع المخيلة اه‍ (قوله وتصديق مستفرشها) عطف
على تصديقها في المتن (قوله الممكن بأن الخ) وإلا فلا تصدق نهاية ومغني (قوله ويصبر) إلى قول المتن
أو بسحر في النهاية إلا قوله ويمنع الزوج إلى ولو قتلها (قوله ويصبر الخ) استئناف (قوله إلى وقت ظهور
الحمل) فإذا ظهر عدم الحمل بالاستبراء بحيضة أو غيرها اقتص منها زيادي (قوله لا إلى انقضاء أربع سنين)
كذا في النهاية ونقل ع ش عن الشيخ عميرة أنها تمهل إلى انقضاء مدة الحمل وهي أربع سنين اه‍ وإليه
أي الامهال يميل كلام المغني (قوله ويمنع الزوج وطأها الخ) على ما قاله الدميري لكن المتجه كما في المهمات
عدم منعه من ذلك وإن كان يؤدي إلى منع القصاص نهاية وإليه أي عدم المنع يميل كلام المغني (قوله ولو
قتلها) إلى قوله والاثم في المغني والأسنى عبارتهما وإن قتلها الولي بأمر الإمام كان الضمان على الإمام علما
بالحمل أو جهلا أو علم الإمام وحده لأن البحث عليه وهو الآمر به والمباشر كالآلة لصدور فعله عن رأيه وبحثه
وبهذا فارق المكره حيث نقتص منه فإن علم الولي دونه فالضمان عليه لاجتماع العلم مع المباشرة ولو قتلها
جلاد الإمام جاهلا فلا ضمان عليه أو عالما فكالولي يضمن إن علم دون الإمام وما ضمنه على عاقلته كالولي وإن
قال ابن المقري: إنه من ماله فإن علم بالحمل الإمام والجلاد والولي فالقياس على ما مر كما قال الأسنوي إن الضمان
على الإمام هنا أيضا خلافا لما في الروضة من أنها عليهم أثلاثا وحيث ضمن الإمام الغرة فهي على عاقلته كما
قاله الرافعي وهو قياس ما مر كما قاله الأسنوي خلافا لما في الروضة من أنها في ماله وليس المراد بالعلم بالحمل
حقيقته بل المراد به ظن مؤكد بمخايلة ولو ماتت الام في حد ونحوه من العقوبة بألم الضرب لم تضمن لأنها
تلفت بحد أو عقوبة عليها وإن ماتت بألم الولادة فهي مضمونة بالدية أو بهما فنصفها واقتصاص
الولي منها جاهلا برجوع الإمام عن إذنه له في قتلها كوكيل جهل عزل موكله أو عفوه عن القصاص
وسيأتي اه‍ وذكر معظمها سم عن الثاني وأقره (قوله بإذن الإمام) قيد في المسألتين ع ش (قوله

439
ما لم يجهل هو وحده الحمل) شامل لما علم الإمام وحده أو علما أو جهلا فعلم أن علم الإمام لا يمنع ضمان عاقلته
سم (قوله فعلى عاقلتهما) أي فإن علم المستحق أو الجلاد دون الإمام فالغرة على عاقلة المستحق أو الجلاد لا على
الإمام رشيدي (قوله بخلاف الضمان) أي فإنه لا يتقيد بالعلم بل قد يوجد مع الجهل ع ش (قوله هو مثال)
إلى قوله ولو كانت الضربات في المغني (قوله فيه) أي الغير (قوله لا كقطع طرف الخ) محترز قوله إن أمكنت
الخ ع ش (قوله لم تؤمن فيه الزيادة) ظاهرة أنها إذا أمنت جاز وهو قد يخالف ما مر رشيدي أي ويمكن
تقييد ما مر بعدم الامن أخذا مما هنا (قوله كما مر) أي في أوائل الباب في شرح ويعتبر قدر الموضحة (قوله
أو غيره) أي المحدد عبارة المغني أو بمثقل كحجر اه‍ (قوله بكسر النون الخ) ومعناه عصر الحلق مغني (قوله
مصدرا) أي ككذب ومضارعه يخنق بضم النون رشيدي قول المتن (اقتص به) ولا تلقى النار عليه إلا إن
فعل بالأول ذلك ويخرج أي وجوبا منها قبل أن يشوى جلده ليتمكن من تجهيزه وإن أكلت جسد الأول
أسنى (قوله أي بمثله الخ) ففي التجويع يحبس مثل تلك المدة ويمنع الطعام وفي الالقاء في الماء أو النار
يلقى في ماء أو نار مثلهما ويترك تلك المدة وتشد قوائمه عند الالقاء في الماء إن كان يحسن السباحة وفي الخنق
يخنق بمثل ما خنق وفي الالقاء من الشاهق يلقى من مثله وتراعى صلابة الموضع وفي الضرب بالمثقل يراعى الحجم
وعدد الضربات وإذا تعذر الوقوف على قدر الحجر أو النار أو على عدد الضربات أخذ باليقين وهو أقل ما تيقن
منه مغني وروض مع الأسنى (قوله إن كان قصده الخ) عبارة المغني وشرح المنهج هذا أي جواز الاقتصاص
بمثل ما ذكر إذا عزم على أنه إن لم يمت بذلك قتله فإن قال فإن لم يمت به عفوت عنه لم يمكن لما فيه من التعذيب
اه‍ (قوله وذلك الخ) توجيه للمتن. (قوله ولو كانت الضربات الخ) هذا جار فيما لو كان نحو الخنق
والتجويع الذي قتل به لا يؤثر فيه كما صرح به الروض سم (قوله لا تؤثر فيه ظنا الخ) لا يخالف ذلك قوله
الآتي أو ضرب عدد ضربه حيث عدل هنا ابتداء للسيف وجرى هناك الخلاف الآتي أنه يفعل مثل ضربه
ثم يزاد أو يعدل للسيف لأن ما هنا في ضرب من شأنه أن لا يؤثر في مثله وما هناك في ضرب من شأنه أن يؤثر في
مثله سم (قوله ظنا) أي بحسب الظن ع ش (قوله وقوته) أي القاتل (قوله وله العدول الخ) وإن
ألقاه بماء فيه حيتان تقتله أي ولا تأكله ولو لم يمت بها بل بالماء لم يجب إلقاؤه فيه وإن مات بهما أو كانت تأكله
ألقي فيه لتفعل به الحيتان كالأول على أرجح الوجهين رعاية للمماثلة نهاية وفي الرشيدي عن العباب ما يوافقه
(قوله ومثله إنهاش نحو حية الخ) خالفه النهاية والمغني فقالا فإن قتله بإنهاش أفعى قتل بالنهش في أرجح
الوجهين وعليه تتعين تلك الأفعى فإن فقدت فمثلها اه‍ (قوله إذ لا ينضبط) أي الانهاش (قوله غير مسموم)

440
إلى قول المتن ولو مات بجائفة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي وليس سمه إلى لحرمة عمل السحر (قوله مما
يأتي) أي آنفا في شرح في الأصح قول المتن: (وكذا خمر الخ) قال الشارح في شرح الارشاد وظاهر كلامه أنه
لو قتله بالغمس في خمر لم يفعل به مثله ويوجه بأن التضمخ بالنجاسة حرام لا تباح بحال إلا لضرورة فكان كشرب
البول اه‍ سم على حج ع ش. (قوله بصغير) هذا قد يخرج البالغ فلا يجب القصاص على من لاط به
ويحتمل أنه لمجرد التصوير فلا فرق بين الصغير وغيره وهو الظاهر من إطلاق المصنف ع ش أقول
ويفيده أي عدم الفرق قول المغني ولواط يقتل غالبا كأن لاط بصغير (قوله يقتل مثله غالبا) راجع للخمر
أيضا كما هو صريح صنيع المغني (قوله لتعذر المماثلة الخ) لا يقال يشكل بجواز الاقتصاص بنحو التجويع
والتغريق مع تحريم ذلك لأنا نقول نحو التجويع والتغريق إنما حرم لأنه يؤدي إلى إتلاف النفس والاتلاف
هنا مستحق فلم يمنع بخلاف نحو الخمر واللواط فإنه يحرم وإن أمن الاتلاف فلذا امتنع هنا فليتأمل سم على
حج ع ش ورشيدي (قوله وإيجار نحو المائع الخ) رد لدليل مقابل الأصح عبارة النهاية والمغني والثاني في
الخمر يوجر مائعا كخل أو ماء وفي اللواط يدس في دبره خشبة الخ (قوله لا يحصل) من التحصيل والضمير
راجع لكل من الايجار والدس (قوله كما لو جامع صغيرة الخ) ومعلوم مما سبق في شروط القصاص أن
محل ذلك حيث كان جماعه يقتل مثلها غالبا وعلم به ع ش (قوله تعينه) أي السيف (قوله خالفه) أي فجوز
كلا من المماثلة والعدول إلى السيف. (قوله بعد رجمه الخ) أو بعد موته بالجلد اقتص منهم بالجلد كما في
فتاوى البغوي مغني قول المتن: (وفي قول السيف) اعتمده المنهج وكذا النهاية والمغني كما يأتي آنفا (قوله
وصوبه البلقيني الخ) وهو المعتمد نهاية عبارة المغني وهذا هو الأصح كما نص عليه في الام والمختصر وقال
القاضي حسين إن الشافعي لم يقل بخلافه ولم يختلف مذهب الشافعي فيه اه‍ (قوله وقيل الخ) وقد يدعي
أنه عين قول تعين السيف وتعبيره بالسيف للغالب (قوله بأن يضرب الخ) عبارة المغني تنبيه المراد بالعدول
إلى السيف حيث ذكر حز الرقبة على المعهود اه‍ قول المتن: (ولو قطع) أي ولو قتله بجرح ذي قصاص كأن
قطع يده مغني قول المتن: (فللولي حز رقبته) أي ابتداء مغني (قوله في الأولى) أي فيما لو قطع الولي ثم أراد الحز
حالا (قوله طلب الامهال الخ) أي بأن يقول لولي المجني عليه أمهلني مدة بقاء المجني عليه بعد جنايتي وقوله
ولا في الثانية أي فيما لو قطع ثم انتظر السراية أسنى ومغني فقول الرشيدي يعني بالثانية مسألة القطع بقسمتهما
غير مناسب. (قوله طلب القتل الخ) أي بأن يقول لولي المقتول أرحني بالقتل أو العفو بل الخيرة إلى المستحق.
تنبيه ظاهر إطلاقه أي المصنف كالروضة وأصلها أن للولي في صورة السراية قطع العضو بنفسه وإن منعناه
من القطع حيث لا سراية وهو كذلك مغني قول المتن: (بجائفة الخ) أي أو نحو ذلك مما لا قصاص فيه ككسر

441
ساعد مغني وروض (قوله متعين) إلى قول المتن ولو اقتص في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فما قيل إلى المتن
قول المتن: (وفي قول كفعله) اعتمده المنهج وكذا النهاية والمغني كما مر (قوله وهو الراجح) أي إن لم يكن
غرضه العفو بعد كما علم مما مر وسيصرح به قريبا رشيدي (قوله ويؤخذ منه) أي من الراجح المذكور
(قوله على ضعيف) وهو الذي رجحه المصنف هنا (قوله فإن طرأ له العفو الخ) ويصدق في ذلك بيمينه لأنه
لا يعرف إلا منه ع ش. (قوله وإلا) أي بأن أجاف قاصدا مقدم العفو بعد الإجافة ثم انظر هل يغني عن هذا
التنبيه الآتي سم وجزم ع ش بالاغناء (قوله وعلى الراجح) أي عنده وهو المعبر عنه بقول المتن وفي
قول كفعله ع ش (قوله لاختلاف تأثيرها باختلاف محالها) أخرج بهذا زيادة التجويع المتقدم إن كان
قصد العفو بعد قال في شرح الروض أما إذا قصد الحز بعد ذلك أو أطلق فله أن يفعل كفعل الجاني وإن لم يكن
عليه لو لم يسر قصاص انتهى سم (قوله تنبيه يمنع الخ) عبارة المغني تنبيه محل الخلاف عند الاطلاق أما إذا قال
أجيفه وأقتله إن لم يمت فله ذلك قطعا وإن قال أجيفه أو ألقيه من شاهق ثم أعفو لم يمكن فإن أجاف بقصد
العفو عزر وإن لم يعف لتعديه ولا يجبر على قتله اه‍ (قوله وذلك) أي المنع (قوله عضوه) إلى قوله نعم يعزر
في النهاية والمغني إلا قوله واعترض (قوله عضوه) نائب فاعل مقطوع وقوله من قاطعه متعلق باقتص قول
المتن: (وله عفو بنصف الدية) وإن مات الجاني حتف أنفه أو قتله غير لولي تعين نصف الدية في تركة الجاني مغني
وفي سم عن الروض وشرحه ولو قطع يد رجل وقتل آخر ثم مات المقطوع بالسراية قطع الجاني بالمقطوع
ثم قتل بالآخر وبقي للمقطوع نصف الدية في تركة الجاني فإن مات الجاني بسراية القطع فقد استوفى قاطعه
حقه وللمقتول في تركته الدية انتهى (قوله لاخذه) أي المقتص (قوله وهو) أي ما قابل الخ (قوله ومحله)
أي قول المتن بنصف الدية (قوله فلو قطعت الخ) ولو قطع ذمي يد مسلم فاقتص منه ومات المسلم سراية وعفى وليه
عن النفس بالبدل فله خمسة أسداس دية لأن المستحق استوفى ما يقابل سدسها ولو قطع عبد يد حر فاقتص منه
ثم عتق فمات الحر بالسراية سقط من ديته نصف قيمة العبد ولزم السيد الأقل من القيمة وباقي الدية إذا
أعتقه اختيارا للفداء مغني (قوله وقياسه) أي قوله لو قطعت امرأة الخ (قوله لها) أي المرأة أي لأجلها
(قوله لم يكن له شئ) أي لأنها استوفت ما يقابل ديتها (قوله لاستيفائه) أي المقتص (قوله ومحله) أي قول
المتن فلا شئ له. (قوله ففي صورة المرأة الخ) وفي عكس تلك الصورة لو عفا الولي فلا شئ له لاستيفائه ما يقابل ديتها
وزيادة وظاهر أنه لا شئ عليه لتلك الزيادة لاستحقاقه أخذها قصاصا سم (قوله يبقى له) أي لولي المقتص ولو قطع
ذمي يدي مسلم فاقتص منه فعفا وليه عن النفس بالبدل فله ثلثا دية المسلم لأن المستحق استوفى ما يقابل ثلثها

442
مغني وأسنى (قوله في اليد) أي مثلا قول المتن: (أو سبق المجني عليه) أي سبق موته موت الجاني مغني (قوله
بالقطع والسراية) أي حصل قصاص اليد بقطع يد الجاني والسراية مغني قول المتن: (وإن تأخر الخ)
ولو شك في المعية ينبغي سقوط الدية لأن الأصل براءة الذمة ولو علم السابق ثم نسي أو علم السبق دون السابق
فهل هو كذلك لما ذكر أو يوقف الامر إلى البيان سم على المنهج ع ش قول المتن: قول المتن: (فله نصف الدية في الأصح).
تنبيه لو كان ذلك في قطع يديه مثلا لم يستحق شيئا لأنه قد استوفى ما يقابل النفس أو في موضحة وجب
تسعة أعشار الدية ونصف عشرها وقد أخذ المجني عليه بقصاص الموضحة نصف العشر وقس على ذلك مغني.
(قوله نظير ما مر) أي آنفا في شرح وله عفوه بنصف دية (قوله عالما) أي أنها اليسار مع ظن الاجزاء
مغني قول المتن: (فمهدرة). فرع: على المبيح الكفارة إن مات سراية كقاتل نفسه وإنما لم يجب على المباشر
لأن السراية حصلت بقطع يستحق مثله روض وأسنى سم على منهج ع ش (قوله ولو علم القاطع الخ)
غاية (قوله ويبقى الخ) عطف على قول المصنف فمهدرة (قوله وذكره) أي المصنف (قوله ومحله) إلى قول
المتن وإن قال في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أما المستحق إلى وأما المخرج القن وقوله أو الصبي (قوله ومحله)
أي بقاء القود عبارة (2) ويبقى قصاص اليمين إلا إذا مات المبيح أو ظن القاطع الاجزاء أو جعلها عوضا فإنه
يعدل إلى الدية لأن اليسار وقعت هدرا اه‍ (قوله وإلا سقط) هذا واضح إذا كان الظان المستحق ووكل في
قطعها فإنه لا يقطع بنفسه كما تقدم أو تعدى وقطع بنفسه وأما إذا كان الظان هو الوكيل فقط ولم يصدر من
المستحق إلا مجرد التوكيل فالوجه بقاء القود أيضا طبلاوي أي وعلى الوكيل دية اليسار ولا قصاص عليه فيها
لظنه الاجزاء سم على المنهج ع ش (قوله وكذا) أي بسقوط القود ويلزم الدية لو علم أي القاطع وكذا
ضمير جعلها (قوله حينئذ) أي حين إذ جعلها عوضا (قوله أما المستحق المجنون الخ) محترز قوله وهو مكلف
لكن يرد عليه أنه موافق لحكم المنطوق فما معنى الاحتراز عنه (قوله فالاخراج) أي بمجرده وإن لم يقترن به
قصد الإباحة رشيدي (قوله وأما المخرج القن الخ) محترز حر (قوله إذا كان القاطع قنا) أي أما إذا كان
حرا فمعلوم أنه لا قود عليه مطلقا فالتقييد بالقن لتصور كون الاخراج هو المسقط بمجرده رشيدي. (قوله وأما
المخرج المجنون الخ) عبارة المغني وخرج بالمكلف المقدر في كلامه المجنون فإنه إذا أخرج يساره وقطعها
المقتص عالما بالحال وجب عليه القصاص وإن كان جاهلا وجب عليه الدية وصورته أن يجني عاقلا ثم يجن
وإلا فالمجنون حالة الجناية لا يجب عليه قصاص. تنبيه كلام المصنف يشعر بمباشرة المستحق للقطع مع أن
الأصح عدم تمكينه من استيفاء القصاص في الطرف كما سبق وصورها المتولي بما إذا أذن له الإمام في استيفاء
القصاص بنفسه اه‍ ومر عن ع ش آنفا تصوير آخر (قوله أو الصبي) أي إخراجه من حيث هو لا في
خصوص ما نحن فيه من كونه جانيا وإلا فالصبي لا قصاص عليه رشيدي (قوله ثم إن علم المقتص) أي علم
الصبي أو المجنون ع ش قول المتن: (فكذبه) أي أو صدقه عميرة (قوله بل عرفت) بفتح التاء (قوله إن
هذا) أي فكذبه (قوله وقول أصله عرفت الخ) عبارة الأصل ولو قال قصدت إيقاعها عن اليمين وظننت أنها
تجزئ عنها وقال القاطع عرفت أن المخرج اليسار وأنها لا تجزئ عن اليمين فلا يجب القصاص في اليسار أيضا
على الأصح انتهت ومنها يظهر أن المتن حملها على فتح تاء عرفت لأنه إنما يطابقها حينئذ وإنها على هذا التقدير
تفيد أن القاطع كذب المخرج في دعواه ظن الاجزاء لا في دعواه الجعل فيمكن أن يكون وجه جعل الشارح
تبعا للمحلي التكذيب راجعا للظن المترتب عليه لجعل مطابقة ما في الأصل سم (قوله فيكون أخف إيهاما

443
الخ) إشارة إلى عدم اندفاع الايهام مطلقا كما سيأتي في قوله خلافا لما يوهمه كلام أصله الخ سم (قوله لما
يأتي) لعل في قوله بل وإن انتفى الخ. (قوله حتى يبنى عليه الاعتراض الخ) عبارة المغني. تنبيه ما ذكره المصنف
ليس مطابقا لما في المحرر ولا الروضة وأصلها وعبارة المحرر ولو قال قصدت إيقاعها عن اليمين الخ ومراده
عرفت بضم التاء للمتكلم فظن المصنف أنها بفتح التاء للخطاب فعبر عنه بالتكذيب قال ابن شهبة وهو غير
صحيح لامرين أحدهما أن هذا ليس موضع تنازعهما والامر الثاني أنه يقتضي أنه إذا صدقه يجب القصاص
في اليسار والذي في الشرح والروضة في هذه الحالة أنه لا قصاص أيضا على الأصح اه‍ (قوله سواء أظن) إلى
قوله وإن انتفى الظن في المغني (قوله أيضا) أي كما لو كذبه (قوله الظن المذكور) أي في المتن (قوله أيضا) أي
كلام المتن (قوله لما تقرر) أي في قوله لأن مخرجها سلطه عليها بجعلها عوضا (قوله فتفريعه ذلك على
التكذيب الخ) قد يمنع أن ذلك فرعه على التكذيب بل فرعه على الجعل ويؤيده أن قوله فالأصح الخ جواب
الشرط الذي هو قوله وإن قال جعلتها عوضا والجواب إنما يتفرع على الشرط نعم عبارته توهم اعتبار
المعطوف على الشرط مع ما بعده في ذلك التفريع فيجاب حينئذ بأنه إنما قصد بالمعطوف بيان منشأ الجعل
غالبا وبما بعده بيان حال القاطع غالبا عند ذلك فليتأمل سم. (قوله لليسار) إلى قول المتن وكذا لو قال في
المغني (قوله حيث لم يظن) إلى قول المتن وكذا لو قال في النهاية إلا قوله في الأولى إلى نعم (قوله ولا جعلها) عطف
لم يظن والضمير المستتر للقاطع (قوله في الأولى) أي في صورة قصد مخرج اليسار الإباحة (قوله كما مر) أي في
شرح فمهدرة (قوله وفي هذه) أي في صورة جعل المخرج اليسار عوضا عن اليمين (قوله أما إذا ظن الخ) محترز
قوله حيث لم يظن الخ (قوله لما مر) أي في شرح فمهدرة (قوله إن ذلك) أي ظن القاطع الاجزاء أو جعله
اليسار عوضا عن اليمين (قوله ولكل على الآخر دية) أي دية ما قطعه فلو سرى القطع إلى النفس وجب
ديتها ويدخل فيها اليسار مغني (قوله بضم) إلى الفصل في المغني إلا قوله أو لم أسمع إلا أخرج يسارك وقوله
فاندفع إلي وفي جميع هذه الصورة وقوله وأخذ الدية إلى ويصدق وقوله وقد دهش إلى بأن القصد. (قوله بضم
الخ) عبارة المغني بضم أوله بخطه ويجوز فتحه وكسر ثانيه من الدهشة وهي التحير اه‍ وكذا لو قال دهشت
الخ أي أو كان المخرج مجنونا نهاية وروض ولو كان المستحق مجنونا وقال أخرج يسارك أو يمينك فأخرجها له

444
وقطعها أهدرت لأنه أتلفها بتسليطه وإن لم يخرجها له وقطع يمينه لم يصح استيفاؤه لعدم أهليته ووجب لكل
دية وسقطتا مغني وروض مع الأسنى. (قوله قال ذلك) أي أخرج يسارك قول المتن (وقال القاطع) أي
المستحق أيضا مغني (قوله وتجب ديتها) إلى قوله أما الأولى في النهاية (قوله ذلك) أي ظننتها اليمين (قوله
ما لو قال) أي القاطع المستحق (قوله أما الأولى) أي علمت أنها اليسار الخ (قوله فواضح) عبارة المغني لأنه لم
يوجد من المخرج تسليط اه‍ (قوله وأما الثانية) أي دهشت الخ (قوله وأما الثالثة) أي ظننت أنه أباحها
الخ (قوله فكمن قتل الخ) أي فهو أي القاطع كمن قتل الخ (قوله وإنما أفاد ظن الإباحة) أي كما تقدم في
شرح وإن قال جعلتها عن اليمين الخ سم أي بقوله سواء أظن أنه أباحها (قوله مع جعلها الخ) أي جعل
المخرج اليسار عوضا عن اليمين عبارة المغني ويفارق عدم لزومه فيما لو ظن إباحتها مع قصد المخرج جعلها عن اليمين بأن جعلها عن
اليمين تسليط بخلاف إخراجها دهشة أو ظنا منه أنه قال أخرج يسارك اه‍ (قوله
الاذن) مفعول لتضمن المضاف إلى فاعله (قوله كما مر) أي في شرح فمهدرة (قوله لم يتضمنه الخ) قد يقال
هذا لا يظهر في قوله لم أسمع إلا أخرج يسارك أو ظننته قال ذلك فليتأمل سم وقوله قد يقال الخ سالم عما
مر آنفا عن المغني (قوله استشكاله) أي كلام المصنف هنا (قوله بأن الفعل) يعني فعل المجني عليه المطابق
للسؤال يعني سؤال الجاني (قوله في جميع هذه الصور) أي صور أقوال المخرج المذكورة في المتن والشرح
(قوله أو جعلها) عطف على ظن والضمير المستتر للقاطع (قوله بغير الإباحة) أي السابقة في قول المتن وقصد
إباحتها وقوله أو القائم مقامها أي السابق هناك بقول الشارح وكنية إباحتها الخ (قوله في ماله) أي القاطع
وهو المجني عليه أولا ع ش (قوله وأخذ الدية) مبتدأ وخبره قوله عفو عن قودها والجملة استئنافية (قوله
وأخذ الدية ممن قال الخ) أي ولو قال له الجاني خذ الدية عوضا عن اليمين فأخذها وإن كان ساكنا سقط
القصاص وجعل الاخذ عفوا عنه كردي (قوله ممن قال له) أي من قاطع يمين مثلا قال لمستحق قودها (قوله
ويصدق كل في ظنه وعلمه الخ) عبارة الروض أي والمغني والقول قول المخرج فيما نوى سم.
فصل في موجب العمد (قوله وفي العفو) أي وفيما يتبع ذلك ككون القطع هدرا فيما لو قال رشيدا
قطعني ع ش (قوله سنة مؤكدة) أي مطلقا بمال وبدونه (قوله أي لمخالفته الامر) أي مع عدم رجوعه عن
القتل المتضمن ذلك الرجوع التوبة عن المخالفة والندم عليها سم (قوله ولم يقره الخ) أي لأن قوله فهو في النار
أي على هذا الاباء إنكار عليه سم (قوله بفتح الجيم) إلى قوله ويجاب في المغني وإلى قوله فتأمله في النهاية
(قوله المضمون) أخرج نحو الصائل والمراد بالمضمون المستوفي للشروط ع ش (قوله يقودون الجاني

445
الخ) أي إلى محل الاستيفاء مغني (قوله إنها) أي الدية وقوله بدل ما جنى عليه أي بدل القتيل رجلا كان أو
امرأة أي لا بدل القود ع ش (قوله وإلا) أي بأن كان بدل القود (قوله ويجاب الخ) في هذا الجواب وقفة
لأن حاصل الاعتراض أن العبارة الموافقة للمقصود هي هذه لا ما قاله الشيخان وهذا لا يندفع بما ذكره سم
وع ش (قوله ويوجه الأول) وهو أن الدية بدل عن القود أي يمكن توجيهه بحيث يندفع عنه لزوم
ما ذكر وحاصل الدفع أن القود كحياة نفس القتيل للزومه عينا فالدية بدل عن نفس القتيل فلم يلزم ما ذكر
ع ش (قوله بدلا عنه) أي عن القود الذي قاله المصنف وقوله لا عنها أي نفس القتيل الذي اقتضاه كلام
الشافعي والأصحاب وهذا أولى مما في حاشية الشيخ رشيدي عبارته قوله بدلا عنه أي الرجل لا عنها أي
المرأة اه‍ (قوله أنه) أي القود. (قوله أجاب بنحو ذلك) فإنه قال ما قاله الشيخان لا ينافي ما قاله الماوردي
لأنها مع أنها بدل عن القصاص بدل عن نفس المجني عليه لأن القصاص بدل عن نفس المجني عليه وبدل
البدل بدل انتهى فليتأمل مع حاصل جواب قول الشارح بدلا عنه لا عنها ومرجع هذين الضميرين فيه سم
أي وبين الجوابين بون بعيد (قوله بنحو موت) إلى الفائدة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وخبر الصحيحين
إلى وقد يتعين (قوله بنحو موت) أي أو وجود مانع من القتل كأصالة القاتل ع ش (قوله عنه عليها)
أي عن القود على الدية (قوله مراده) أي بقوله مبهما. (قوله القدر المشترك الخ) أي بخلاف المبهم فإنه
صادق بكونه معينا في الواقع حتى يكون الواجب أحدهما بعينه في الواقع لكنه لم يتبين في الظاهر سم
ورشيدي (قوله من قتل) ببناء المفعول (قوله إما أن يؤدي) أي له بأن تدفع له الدية أو يقاد أي له
ع ش. (قوله ظاهر في هذا القول) استشكله سم راجعه (قوله صححه المصنف الخ) ولا اعتماد عليه
في المذهب وإن قال إنه الجديد مغني (قوله وقد يتعين القود الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف كما قال ابن النقيب
فيما إذا كان العمد يوجب القصاص فإن لم يوجبه كقتل الوالد الخ فإن موجبه الدية جزما ومحله أيضا في عمد
تدخله الدية ليخرج قتل المرتد مرتدا فإن الواجب فيه القود جزما اه‍ (قوله والكفارة) قد يوهم أن ما مر
لا كفارة فيه وليس مرادا رشيدي (قوله روى البيهقي) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني (قوله يعني المستحق)
إلى قول المتن ولو قطع في النهاية إلا قوله من عدم تخلل إلى ولو عفى وقوله ومر إلى المتن (قوله بغير رضا الباقين)
أي ويسقط بذلك القود وقول الشارح لأن القود الخ إنما هو علة لهذا المقدر رشيدي وع ش (قوله سقط)
أي القود (قوله ومنه يؤخذ الخ) أي من القياس المذكور (قوله من غير الأعضاء) أي كالأعضاء
المذكورة فيما قبله رشيدي (قوله من غير الأعضاء) أي قياسا على الأعضاء كالقلب اه‍ (قوله عن
اليمين) أي عن قطعها وقودها (قوله سقط القود) جواب لو (قوله عفوا) أي عن القود (قوله أنه

446
يأتي الخ) خبر قوله وقياس الخ (قوله نظير ذلك هنا) أي فلو قال الجاني للمستحق خذ الدية بدل القود
فأخذها ولو ساكنا سقط حقه منه لرضاه ببدله ع ش (قوله هنا) انظر ما مراده به رشيدي يعني أن قولهم
المذكور شامل لدية وقود الطرف والنفس والمعنى وقولهم عن اليمين على طريق التمثيل فلا حاجة لقياس
غير اليمين عليها (قوله الأظهر) وهو أن موجب العمد القود بعينه وقوله ولم يتعرض الخ أي بنفي ولا
إثبات مغني (قوله محمول على العفو الخ) ويؤيده قوله تعالى * (فمن عفي له من أخيه) * سم (قوله عليها)
أي الدية (قوله منزلته عليها) أي منزلة العفو على الدية مغني (قوله وأطلق) أي بأن لم يذكر مالا ولم يختره
عقبه بقرينة ما مر ع ش (قوله سقطت حصته) أي من القود وبدله (قوله ولو استحال الخ) عبارة
المغني ومحل الخلاف ما إذا أمكن ثبوت المال فإن لم يمكن كأن قتل أحد عبدي شخص عبده الآخر فللسيد
أن يقتص وأن يعفو ولا يثبت له على عبده مال فإن أعتقه لم يسقط القصاص فإن عفى السيد بعد العتق
مطلقا لم يثبت المال جزما أو على مال ثبت كما في الروضة وأصلها اه‍. (قوله فعفا عن القود) أي عفوا
مطلقا (قوله ولو بعد العتق) أي للجاني وظاهره أن العفو بعد العتق ع ش وعبارة الرشيدي قوله ولو بعد
العتق أي والصورة أنه عفى مطلقا بخلاف ما إذا عفى عنه بعد العتق على مال فإنه يثبت كما نقله الدميري عن
الشيخين رشيدي ومر آنفا عن المغني ما يوافقه قوله المتن: (بعده) أي بعد العفو عن الدية ع ش
ورشيدي (قوله لأن اللاغي كالعدم) أي فكأنه لم يوجد منه ابتداء سوى العفو عن القصاص على
الدية ع ش (قوله مطلقا) أي عقب اختياره أو بعد مدة ع ش قوله المتن: (ولو عفا) على غير الجنس أي
أو صالحه غيره عليه ثبت ذلك الغير أو المصالح عليه وإن كان أكثر من الدية. تنبيه لو عفى عن القود على
نصف الدية فهو كعفو عن القود ونصف الدية فيسقط القود ونصف الدية مغني. (قوله وإن كان أكثر من
الدية) ويجب عليه قبول ذلك إنقاذا لروحه كما نقله بعض مشايخنا عن المتولي رشيدي (قوله وليس
كالصلح على عوض فاسد) أي حيث يسقط القود سم (قوله لأن الجاني فيه) أي في الصلح على عوض فاسد
ع ش قوله المتن: (وليس لمحجور فلس الخ) احترز بمحجور عن المفلس قبل الحجر عليه فإنه كموسر وبفلس
عن المحجور عليه بسلب عبارته كصبي ومجنون فعفوهما لغو مغني (قوله من تفويت المال الخ) الاخصر
الشامل لما زاده قول المغني من التبرع اه‍ قول المتن: (وإن أطلق) أي بأن قال عفوت عن القود ولم يتعرض
للدية ولا اختارها عقب العفو. (قوله وقضيته) أي قوله والمفلس الخ ع ش (قوله حينئذ) أي حين عصيانه
بالاستدانة (قوله ومع ذلك) أي لزوم العفو على الدية (قوله بالمعجمة) إلى قوله وكذا لو عفى في المغني (قوله
المحجور عليه بسفه) ولو كان السفيه هو القاتل فصالح عن القصاص بأكثر من الدية نفذ ولا حجر للولي فيه كما هو
قضية كلام الرافعي. فرع عفو المكاتب عن الدية تبرع فلا يصح بغير إذن سيده وبإذنه فيه القولان مغني.
(قوله مطلقا) أي بلا تعرض للدية وقوله أو عن الدية وقوله أو عن الدية يعني على أن لا مال (قوله فلا يصح عفوه عن المال بحال)

447
قضيته أنه على الأول يصح عفوه عن المال وليس بواضح لأنه حيث وجبت الدية لم يصح عفوه عنها إلا أن يراد
أنه لا يصح عفوه عن القود مجانا أو على أن لا مال سم أقول وقد يأبى عن المراد المذكور قول الشارح
وخرج بقوله في الدية الخ وقوله وإن عفى على أن لا مال بأن تلفظ بذلك ع ش عبارة ع ش قوله فلا يصح
عفوه الخ فلو قال عفوت عن القصاص على أن لا مال صح العفو عن القصاص ولغى قوله على أن لا مال ووجبت
الدية وعبارة المحلي وقيل كصبي فتجب اه‍ قوله المتن: (ولو تصالحا) أي الولي والجاني من القود على أكثر
الخ ولو تصالحا على أقل من الدية صح بلا خلاف كما قاله القاضي مغني قوله المتن: (أحدهما) أي لا بعينه
مغني (قوله بأن أوجبنا القود الخ) أي والدية بدل منه وهو الأظهر مغني (قوله على ذلك) أي أكثر من الدية
لكن من جنسها (قوله أما غير الجنس الخ) محترز قوله لكنه من جنسها ع ش (قوله فقد مر) أي في المتن
آنفا (قوله حر) إلى قول المتن ولو قطع في المغني إلا قوله مختار وقوله والمكره وقوله أي لأنها إلى نعم وقوله
ويعزر (قوله فقتله فهدر) أي ما لم تدل قرينة على الاستهزاء فإن دلت على ذلك وقتله قتل به ع ش (قوله
كما ذكر) أي لا قود فيه ولا دية سم. (قوله تثبت للمورث ابتداء) أي في آخر جزء من حياته ثم يتلقاها
الوارث مغني (قوله مما مر) أي في أول الفصل (قوله نعم تجب الكفارة) أي فيما لو سرى أو قال اقتلني الخ إذ
القطع لا كفارة فيه رشيدي عبارة المغني وقوله فهدر ليس على عمومه فإن الكفارة تجب على الأصح لحق الله
تعالى والاذن لا يؤثر فيها اه‍ (قوله ويعزر) أي في كل منهما ع ش عبارة الرشيدي أي في كل من
المسائل الثلاث من انضمام القطع المجرد عن السراية إليهما اه‍ أي إلى ما لو سرى وما لو قال اقتلني الخ (قوله
أي عضوه) أي الذي يجب فيه قود مغني (قوله وجعله بعضهم بفتحه) أي ويلزم عليه تشتيت ضميري الفعلين
قول المتن: (وأرشه) لا يخفي صراحة السياق كقوله الآتي وأما أرش العضو الخ في صحة العفو عن الأرش وفيه
شئ لأن الواجب القود عينا والعفو عن المال لاغ كما تقدم ويمكن أن تصور المسألة بما إذا عفى عن القود على
الأرش ثم عفى عن الأرش ويحتمل أن يصح العفو عن المال مع العفو عن القود كما هو ظاهر هذا الكلام سم (
أقول) وصرح به المعنى وسيأتي عن سم نفسه الميل إليه وعن ع ش توجيهه (قوله من قود) إلى قوله
وكأنهم إنما سامحوا في المغني إلا قوله كما نص عليه إلى المتن وإلى قوله ووقع في متن المنهج في النهاية (قوله إلى
النفس) أما إذا سرى إلى عضو آخر فلا قصاص فيه وإن لم يعف عن الأول كما مر مغني (قوله لتولد السراية الخ)
لا يخفى أن هذا التعليل إنما يظهر في قوله في نفس وأما قوله وطرف فقد مرت علته آنفا (قوله إذ هو) أي
القطع من جنس الخ علة مقدمة على بعض معلولها (قوله نحو جائفة) فاعل خرج (قوله عفا المجني عليه الخ)
الجملة صفة نحو جائفة وتذكير الرابطة نظرا للمضاف إليه (قوله فلوليه) أي المجني عليه العافي (قوله أن يقتص)

448
أي من الجاني المعفو عن القود منه. (قوله لأنه) أي المجني عليه. (قوله وبقوله عن قوده وأرشه الخ) كالصريح في
أن عفوه عن القود والأرش صحيح بالنسبة للأرش أيضا وإن كان الواجب القود عينا ولهذا لو اقتصر على
العفو عن الأرش لغا لعدم وجوبه كما علم مما تقدم فكأنهم يفرقون بين الاقتصار على العفو عن الأرش فلا
يصح وبين العفو عنه مع العفو عن القود فيصح فليحرر سم على حج ويوجه الفرق بأنه لو أطلق العفو لم يجب
الأرش إلا إذا عفا عليه عقب مطلق العفو فذكره في العفو كالتصريح بلازم مطلق العفو فيصح ع ش (قوله
أي فله أن يعفو الخ) تفسير لقوله دون الأرش (قوله لا أنه الخ) أي وليس المراد بقوله دون الأرش أنه يجب
الأرش بالعفو عن القود مطلقا بدون أن يختار الأرش عقب العفو المطلق قول المتن: (وأما أرش العضو)
أي في صورة سراية القطع إلى النفس مغني قول المتن: (فإن جرى لفظ وصيته الخ) اعترض بأن المقسم
العفو عن الأرش فتقسيمه إلى ما ذكر من الوصية والابراء وغيرهما من تقسيم الشئ إلى نفسه وغيره وأجاب
شيخنا الشهاب الرملي بأن المراد بالعفو المقسم مطلق الاسقاط أعم من أن يكون بلفظ العفو أو بغيره فلا
إشكال سم على حج ع ش وسيأتي في الشارح حكاية الاعتراض وجواب آخر قول المتن: (كأوصيت
له الخ) أي كأن قال بعد عفوه عن القود أوصيت الخ مغني (قوله وإلا) أي إن لم يجزها الوارث (قوله
لأنه) أي العفو بواحد من هذه الألفاظ الثلاثة (قوله في صحة الابراء هنا الخ) يعني في صحة الاسقاط هنا
بلفظ الابراء (قوله إذ واجب الخ) علة قوله مع الجهل بواجبه ع ش (قوله وحينئذ) أي حين وقوع
الموت (قوله فهو) أي الواجب (قوله إذ واجب الجناية الخ) علة قوله مع الجهل بواجبه ع ش (قوله
لأن جنس الدية الخ) علة قوله وكأنهم إنما سامحوا الخ ع ش (قوله فيها) أي الدية (قوله هو) أي
العفو بواحد من تلك الألفاظ وكذا ضمير لاعتباره (قوله فيجري فيها) أي في تلك الألفاظ أي في العفو
بها (قوله دون التبرع الخ) أي الذي منه ما ذكر هنا (قوله من اعتبار الكل) يعني من اعتبار العفو
بكل من لفظ الوصية وغيره وقوله لأنه أي العفو بكل منهما وقوله منه أي مرض الموت (قوله قيل هذا) أي
قول المتن وأما أرش العضو فإن الخ. (قوله أنه زاد) أي بعد تمام التقسيم (قوله هذا كله) أي قول
المصنف وأما أرش العضو الخ (قوله أي على أرش العضو) أي المعفو عنه (قوله وهذا) أي الخلاف

449
المذكور (قوله للسراية) إلى قول المتن ولو وكل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبذلك يعلم إلى المتن وقوله
بغير لفظ وصية وقوله كما لو تعدد المستحق (قوله بلفظها) أي الوصية (قوله وما يحدث منها) عبارة
المغني وأرش ما يحدث منها أو يتولد منها أو يسري إليه اه‍ (قوله ما مر) أي من أنا إن صححنا الوصية
للقاتل نفذ في الدية كلها إن خرجت من الثلث أو أجاز الوارث وإلا ففي قدر ما يخرج منه ع ش (قوله لو
عفا) أي المقطوع (قوله وما يحدث منها) الأولى حذفه تدبر (قوله وإن لم نصحح الابراء الخ) معتمد
ع ش (قوله فلا يزاد الخ) تفريع على قوله وإن لم نصحح الخ ع ش (أقول) بل على قوله لأن أرش
اليدين الخ (قوله أنه لو عفا) أي المقطوع عن القاتل أي عن قود القاتل بالسراية (قوله على الدية بعد
قطع يده) كل من الظرفين متعلق بعفا والضمير للقاتل (قوله لم يأخذ) أي ولي المقطوع الذي مات بالسراية
بعد العفو (قوله كما مر) أي فيما لو كان الجاني امرأة والمجني عليه رجلا ع ش قول المتن: (ضمن دية
السراية الخ) أما القصاص في العضو المقطوع وديته فساقطان. تنبيه كلام المصنف يفهم أنه
لا قصاص في العضو الذي سرى إليه وهو كذلك لأن القصاص لا يجب في الأجسام بالسراية مغني. (قوله بغير
لفظ وصية) يفيد أنه لو كان بلفظ الوصية لم يضمن دية السراية سم (أقول) بل الأولى حذفه كما في المغني
لأنه يوهم أن المراد هنا سراية النفس (قوله كما لو تعدد المستحق) لعل واو العطف هنا سقطت من قلم الناسخ
(قوله ما لو استحقها) أي النفس رشيدي (قوله ثم عتق) أي المقطوع ع ش ورشيدي (قوله ثم قتله)
أي الجاني المقطوع ع ش (قوله وللورثة) أي ولو كان عاما كبيت المال ع ش. فرع لو عفا شخص
عن عبد تعلق به قصاص له ثم مات بسراية صح العفو لأن القصاص عليه أو تعلق به مال له بجناية وأطلق
العفو أو أضافه إلى السيد صح العفو أيضا لأنه عفو عن حق لزم السيد في عين ماله وإن أضاف العفو إلى العبد لغا
لأن الحق ليس عليه ولو عفا الوارث في جناية الخطأ عن الدية أو عن العاقلة أو أطلق صح لأنه تبرع صدر من
أهله وإن عفا عن الجاني لم يصح لأن الحق ليس عليه ويؤخذ من هذا أن الدية لو كانت عليه صح العفو كأن
كان ذميا وعاقلته مسلمين أو حربيين وهو كذلك مغني وروض مع الأسنى. (قوله وكذا إن اتحد المستحق)
أي كما لو قطع يده ثم قتله فالقصاص مستحق فيهما أصالة مغني وبه ينحل توقف الرشيدي عبارته قوله وكذا إن
اتحد المستحق لعله في هذه الصورة أي بأن كان السيد هو الوارث فليراجع اه‍ (قوله ولو قطعه المستحق)
وهو وارث المجني عليه ع ش (قوله الموجود) وصف للسبب وهو القطع رشيدي (قوله عليه) أي
السبب متعلق بترتب الخ. (قوله بان أن لا مال) أي فيستردان كأن قبض ع ش (قوله والأيسر) أي
قطع المستحق مغني. (قوله فلا يلزمه) أي المستحق والمناسب ولا يلزمه بالواو بدل الفاء أي كما في المغني دفعا
لما يتوهم أنه حيث عفا يلزمه أرش عضو الجاني وأما التفريع فلا يظهر له وجه رشيدي. (قوله كان مستحقا
لجملته) أي التي المقطوع بعضها فهو مستوف لبعض حقه وعفوه منصب على ما وراء ذلك وكذا الحكم فيما
لو قتله بغير القطع وقطع الولي يده متعديا ثم عفا عنه لأنه قطع عضوا من مباح له دمه فكان كما لو قطع يد مرتد

450
مغني قول المتن: (ولو وكل ثم عفا فاقتص الخ) ويجري هذا التفصيل فيما لو عزل الموكل الوكيل ثم اقتص
الوكيل بعد عزله جاهلا به مغني (قوله قوله إذ لا تقصير) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ويظهر إلي ويقتل
وإلى قول المتن لا يرجع في النهاية (قوله أو غيره ووقع الخ) معتمد ع ش. (قوله صدقه) أي الغير
(قوله ويفرق بين هذا الخ) في الفرق تحكم سم على حج لعل وجهه أنه كما يمكن صرف القتل عن
كونه عن الموكل لعداوة مثلا يمكن صرف الطلاق عن الموكل لسبب يقتضي عدم إرادة وقوع طلاق الموكل
فيصرفه لنفسه حتى بلغو وقد يدفع بأن القتل حصل من الوكيل ولا بد وبالصرف فأتت نسبته للموكل
وقامت بالوكيل وأما الصرف في وقوع الطلاق لو اعتبر كان الطلاق لغوا مع صراحة صيغته وكونه لغوا
ممنوع مع الصراحة فتعذر الصرف ع ش والأولى أن يفرق بأن وكيل القتل مقر بما يضره فعمل به
بخلاف وكيل الطلاق. (قوله وقلنا بما اقتضاه كلام الروياني الخ) معتمد ع ش (قوله أنه يقع) بيان لما
(قوله بأن ذاك) أي الطلاق (قوله لا يتصور فيه الصرف) أي عن الموكل إلى الوكيل (قوله لنحو عداوة الخ)
الظاهر أن هذا لا دخل له في ملحظ الفرق بل ذكره يوهم خلاف المراد فتأمل رشيدي (قوله وعليه) أي
الاكتفاء. (قوله احتمل أن لا قود) معتمد ع ش (قوله ودرأ بالشبهة) أي وتجب الدية المغلظة ع ش
(قوله عليه) أي الوكيل (قوله تقصير منه) قد يقال لا حاجة لاعتبار التقصير لأن الضمان يثبت مع التقصير
وعدمه سم على حج وقد يقال التقصير للتغليظ لا لأصل الضمان ع ش. (قوله لعذره) عبارة المغني
لشبهة الاذن اه‍ (قوله لأنه محسن) أي وما على المحسنين من سبيل مغني (قوله ما لم ينسب الخ) خالفه النهاية
والمغني فقالا وإن تمكن الموكل من إعلامه خلافا للبلقيني اه‍ (قوله قال البلقيني الخ) والمعتمد إطلاق
الشيخين سم (قوله وقد يوجه إطلاقهم) أي عدم الرجوع سواء أمكن الموكل إعلام الوكيل بالعفو أم لا
مغني. كتاب الديات
(قوله ذكرها) إلى قوله أما القن في المغني إلا قوله ويوجه إلى وأما المهدر (قوله باعتبار أنواعها الخ) عبارة
المغني باعتبار الاشخاص أو باعتبار النفس والأطراف اه‍ (قوله وهاء الدية) مبتدأ خبره قوله عوض
وما بينهما جملة معترضة (قوله أو غيرها) يشمل ما لا مقدر لها والظاهر أنه غير مراد رشيدي ويصرح به قول
المغني وتعرض المصنف في آخر هذا الكتاب لبيان الحكومة وضمان الرقيق وبدأ بالدية لأن الترجمة لها اه‍
(قوله من الودي) كالعدة من الوعد مغني (قوله كقتل نحو الوالد) انظر ما المراد بنحوه ولعله أراد بالوالد الأب
فنحوه الام والأجداد والجدات رشيدي وعبارة ع ش قوله كقتل نحو الوالد والمسلم اليهودي والنصراني
اه‍ (قوله أما الرقيق الخ) بيان لمحترزات القيود (قوله فسيأتي الخ) عبارة المغني ويعرض للدية ما يغلظها
وهو أحد أسباب خمسة كون القتل عمدا أو شبه عمد وفي الحرم أو الأشهر الحرم أو لذي رحم محرم وقد يعرض

451
لها ما ينقصها وهو أحد أسباب أربعة الأنوثة والرق وقتل الجنين والكفر فالأول يردها إلى الشطر والثاني
إلى القيمة والثالث إلى الغرة والرابع إلى الثلث أو أقل كما سيأتي بيان ذلك وكون الثاني أنقص جرى على
الغالب وإلا فقد تزيد القيمة على الدية اه‍ (قوله نعم الدية الخ) انظر وجه الاستدراك رشيدي (أقول)
وجهه ما تضمنه قوله فسيأتي الخ من الاختلاف بالأديان والذكورة والأنوثة (قوله بالفضائل) أي والرذائل
مغني (قوله ويوجه الخ) يتأمل سم (قوله لساوت) أي الحرية (قوله وهذه) أي القيمة (قوله كلا منها)
أي من الأعيان رشيدي (قوله وأما المهدر) محترز المعصوم (قوله كزان محصن وتارك صلاة وقاطع
طريق) أي إذا لم يكن القاتل لكل من الثلاثة مثله رشيدي وقوله من الثلاثة أخرج الصائل لكن تدخله
عبارة ع ش قوله وصائل الخ ظاهره وإن قتلهم مثلهم لكن مر في شروط القدوة ما يقتضي خلافه
فليراجع اه‍ (قوله وأما إذا كان الخ) محترز قوله إذا صدر من حر (قوله خلفة بفتح فبكسر الخ) ولا جمع
لها من لفظها عند الجمهور بل من معناها وهي مخاض كامرأة ونساء وقال الجوهري جمعها خلف بكسر
اللام وابن سيده خلفات مغني وأسنى (قوله من هذا الوجه) أي السن مغني والأولى أي التثليث (قوله
وحالة الخ) أي وكونها حالة ع ش (قوله ثم) أي في باب الزكاة. (قوله خلافا لما توهمه العبارة الخ) اعتراض
على المتن بأنه كان ينبغي أن يعبر بلفظ يختص بالإناث وما عبر به وإن كان صحيحا في الحقاق لاطلاقها على
الإناث كالذكور إلا أنه لا يصح في الجذاع لأنها ليست إلا للذكور لكن نقل شيخنا في حاشيته عن المختار
إطلاق الجذاع على الإناث أيضا اه‍ نعم كان الأولى التعبير فيهما بلفظ خاص بالإناث رشيدي عبارة شيخه
ع ش قوله فإن الجذاع مختصة الخ يخالفه قول المختار الجذع بفتحتين الثني والجمع جذعان وجذاع بالكسر
والأنثى جذعة والجمع جذعات وجذاع أيضا اه‍ (قوله إذ الحقاق الخ) علة الايهام وقوله تشملهما أي
الذكور والإناث (قوله وذلك الخ) توجيه للمتن (قوله وفيه) أي في ذلك الحديث (قوله وهذه) أي دية
الخطأ قول المتن: (فإن قتل خطأ) أي ولو كان القاتل صبيا أو مجنونا نهاية (قوله ولو ذميا الخ) خالفه النهاية
والمغني فقالا ولا تغليظ بقتل الذمي فيه كما قاله المتولي وغيره وجزم به في الأنوار اه‍ أي بأن كان الذمي المقتول
فيه رشيدي (قوله وكونه لا يقر الخ) رد لدليل مقابل الأوجه (قوله على من استثنى الجنين) اعتمده المغني
(قوله وإن خرج) إلى قول المتن ورجب في النهاية (قوله منه) متعلق بخرج. (قوله بخلاف عكسه) أي
بأن دخل المجروح في الحل إلى الحرم ومات فيه وقوله نظير ما مر الخ صريح في أنه إذا جرح الصيد في الحل ثم
دخل الحرم ومات فيه لم يضمن وبه صرح شرح الروض في محرمات الاحرام وقضية ذلك أنه لو جرح إنسانا في
غير الأشهر الحرم فمات بعد دخول الأشهر الحرم لا تغلظ ديته وهو ظاهر كما بحثه الشارح بقوله الآتي وهو
متجه الخ لأن غاية الأمر إلحاق الأشهر الحرم بالحرم فما بحثه بعضهم من التغليظ في ذلك ممنوع فليحرر سم

452
وسيأتي ما يتعلق به (قوله فلو رمى) إلى قوله وقياس ما تقرر في المغني إلا قوله ولم يعتمد عليه وحده وقوله كذا قيل
إلى وبالمحرم (قوله أو من الحل الخ) أي رمي شخص من الحل الخ (قوله على الأفصح فيهما) وسميا بذلك لقعودهم
عن القتال في الأول ولوقوع الحج في الثاني مغني (قوله إشعارا بكونه الخ) وكأنه قيل هذا الشهر الذي يكون
أبدا أول السنة مغني (قوله لا للتعريف) أي فإن تعريفه بالعلمية لا باللام (قوله فالمراد) أي بقول القائل
خصوه بالتعريف خصوه أي اسم هذا الشهر بأل وقوله وبالمحرم الخ عطف على بالتعريف أي سموا هذا
الشهر بالمحرم دون غيره من الشهور بالتعريف (قوله مع تحريم القتال) أي قبل النسخ (قوله في جميعها)
أي الأشهر الحرم (قوله لأنه أفضلها) لعله من حيث المجموع فلا ينافي أن يوم عرفة أفضل من غيره ع ش
(قوله من عدها الخ) وهم الكوفيون مغني (قوله والأول الخ) عبارة المغني وهذا الترتيب الذي ذكره
المصنف في عد الأشهر الحرم وجعلها من سنتين هو الصواب كما قال المصنف في شرح مسلم اه‍. (قوله لتظافر
الأحاديث) أي تتابعها ع ش (قوله به) أي بالأول من أنها من سنتين وأن أولها ذو القعدة (قوله فلو نذر
الخ) عبارة المغني قال ابن دحية ويظهر فائدة الخلاف فيما إذا نذر صومها أي مرتبة فعلى الأول يبتدئ بذي
القعدة وعلى الثاني بالمحرم اه‍ (قوله بدأ بالقعدة) أي فيما إذا نذر البداءة بالأول كما في حاشية الزيادي
بحثا رشيدي زاد ع ش أما لو أطلق فقال لله على صوم الأشهر الحرم يبدأ بما يلي نذره اه‍ (قوله بخلاف
عكسه) خلافا للمغني عبارته وينبغي أنه لو رمى في الشهر الحرام وأصاب في غيره أو عكسه أو جرحه فيها ومات
في غيرها أو عكسه أن تغلظ الدية كما تقدم في الحرم وغيره كما يؤخذ من كلام ابن المقري في إرشاده اه‍ ورده
سم بعد ذكره كلام الارشاد بما نصه وقضيته أي كلام الارشاد عدم التثليث إذا وقع كل من الرمي والإصابة
خارجها وإن وقع الموت فيها وبهذا يظهر أنه يفيد هذا المتجه الذي قاله ففي قوله وإن لم أر من صرح به وقفة
لأن كلام الارشاد إن لم يكن صريحا فيه كان في معنى الصريح ووقع لبعضهم بحث أن الإصابة في غيرها والموت
فيها تقتضي التغليظ وهو ممنوع فليحرر اه‍. (قوله كأم وأخت) إلى قول المتن والخطأ في المغني إلا قوله والذمي
والمجوسي والجنين وإلى قول المتن وإلا فغالب في النهاية إلا قوله وعليه كثيرون أو الأكثرون (قوله كأم
وأخت) كان ينبغي كأب وأخ إذ الكلام هنا في دية الكامل وأما غيره كالمرأة فسيأتي رشيدي (قوله وأقرهم
الباقون) فكان إجماعا وهذا لا يدرك بالاجتهاد بل بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم مغني (قوله ولعظم
حرمة الثلاثة) أي حرم مكة والأشهر الحرم ومحرم ذي رحم (قوله من هذا الوجه) أي التثليث (قوله بخلاف
حرم المدينة الخ) عبارة المغني وخرج بالحرم الاحرام لأن حرمته عارضة غير مستمرة وبمكة حرم المدينة بناء على
منع الجزاء بقتل صيده وهو الأصح اه‍ (قوله من الحرم) أي من الأشهر الحرم (قوله محرم ذو رحم

453
من حيث المحرمية) عبارة النهاية والمغني المحرمية من الرحم اه‍. (قوله من حيث المحرمية) قد يقال الذي
ينبغي من حيث الرحمية سم أي كما مر عن النهاية والمغني (قوله أو أخت رضاع) عطف على أم زوجة (قوله
ضداه) أي العمد وشبهه (قوله ويأتي التغليظ الخ) (فرع) الصبي والمجنون لو كانا مميزين وقتلا في الأشهر
الحرم أو ذا رحم محرم فلابن الرفعة فيه احتمالان أظهرهما أنه يغلظ عليهما بالتثليث مغني وتقدم عن
النهاية مثله (قوله والذمي) أي مطلقا عند الشارح وفي غير الحرم عند النهاية والمغني كما مر (قوله والجراحات
الخ) أي التي لها أرش مقدر كما نقله سم في حاشيته على شرح المنهج رشيدي وقال المغني ولا تغليظ في قتل
الجنين بالحرم كما يقتضيه إطلاقهم ولا في الحكومات كما نقله الزركشي عن تصريح الماوردي اه‍ (قوله
بخلاف نفس القن) ليس بقيد فمثل نفسه غيرها ع ش. (قوله لأنها قياس الخ) عبارة المغني كسائر إبدال المتلفات
اه‍ (قوله لما يأتي) عبارة المغني وسيأتي بيان العاقلة والتأجيل والدليل عليه في باب عقب هذا اه‍ (قوله
لما يأتي) إلى قول المتن وإلا فغالب الخ في المغني (قوله وإن كانت الخ) غاية لقول المتن ولا يقبل معيب (قوله
كذلك) أي معيبة (قوله أطلقها) أي إبل الدية (قوله وبنائها الخ) عطف على تعلقها وقوله على المضايقة
متعلق به وقوله لكونها الخ علة مقدمة للمضايقة (قوله له) أي حمل الخلفة (قوله أي عدلين منهم) وإن فقدوا
وقف الامر حتى يوجدوا أو يتراضى الخصمان على شئ ع ش (قوله غرمها) أي قيمتها ع ش (قوله
ردت) ويصدق المستحق بلا يمين نهاية ومغني (قوله وإلا) أي بأن مضى زمن يمكن إسقاطها فيه وظاهر أن
الاسقاط يمكن في أقل زمن فلعل المراد أن المستحق غاب بها عن الجاني والشهود بخلاف ما إذا استمروا
متلازمين لها ثم ادعى ذلك فليراجع رشيدي (قوله صدق الدافع) أي بيمينه نهاية ومغني (قوله وإن ندر) أي
حمل الناقة قبلها مغني (قوله وإلا فالأغلب) عبارة المغني وإن اختلفت أنواع إبله أخذ من الأكثر فإن استوت
فما شاء الدفع اه‍. (قوله فلا تجب عينها) تفريع على قوله أي نوعها وقوله تؤخذ متعلق لقول المصنف
فمنها (قوله لا من غالب الخ) عطف على منها في المتن يعني لا يكفي من غالب إبل محله إن لم تكن إبله من ذلك
(قوله من غير ذلك) فإن كانت إبله من الغالب أخذت منها قطعا مغني (قوله لأنها بدل متلف) أي فوجب فيها
البدل الغالب مغني (قوله هذا) أي تعين نوع إبله إذا وجدت حلبي (قوله وعليه كثيرون أو الأكثرون)
وهو أوجه وجرى عليه شيخنا في منهجه مغني (قوله والذي في الروضة كأصلها تخييره الخ) وهذا هو المعتمد

454
نهاية (قوله فله الاخراج منه) وإن كانت إبله أعلى من غالب إبل البلد نهاية (قوله فإن كانت إبله معيبة
الخ) لعل هذا على ما في المنهاج أما على ما في الروضة فالقياس التخيير بين نوع إبله سليما وغالب إبل
بلده فليتأمل سم عبارة الرشيدي هذا راجع لقول المتن ومن لزمته وله إبل فمنها خلافا لما يوهمه سياقه فإن
كلام الزركشي إنما هو في المتن كما يعلم من كلام غير الشارح وكان على الشارح أن يقيد المتن بالسليمة كما
قيد كلام الروضة ليتأتى مقابلته بكلام الزركشي والحاصل ان الزركشي يقول إنه متى كانت له إبل تعين عليه
نوعها وإن كانت في نفسها معيبة ولا خفاء في ظهور وجهه لأنه حيث كان المنظور إليه النوع فلا فرق بين
كون إبله سليمة وكونها معيبة إذ ليس الواجب من عينها حتى يفترق الحال وظاهر أنه ينبغي القول بنظيره فيما
إذا قلنا بما في الروضة من التخيير فمتى كان له إبل تخير بين نوعها وبين الغالب سواء كانت إبله سليمة أو معيبة
فتأمل اه‍ (قوله ورده الزركشي الخ) ضعيف ع ش ومر آنفا عن الرشيدي ترجيحه وفاقا للشارح
والمغني والنهاية (قوله لأنها بدل) إلى قول المتن والمرأة في النهاية إلا قوله على المعتمد عندهما وقوله خلافا
لبعض الأئمة (قوله وظاهر كلامهم الخ) أي حيث قالوا ومن لزمته وله إبل فمنها الخ ووجهه ما أشار إليه بقوله
لأن الذي لزمه ذلك الخ ع ش. (قوله ويلزمه النقل الخ) عبارة المغني فيلزمه نقلها كما في زكاة الفطر ما لو تبلغ
مؤنة نقلها مع قيمتها أكثر من ثمن المثل ببلد أو قبيلة العدم فإنه لا يجب حينئذ نقلها وهذا ما جرى عليه ابن
المقري وهو أحسن من الضبط بمسافة القصر اه‍ (قوله فإن بعدت وعظمت المؤنة) لا يخفى أن هذين
محترزان لقوله إن قربت المسافة وسهل النقل فالأول محترز الأول والثاني محترز الثاني فالمناسب عطف
عظمت بأو لا بالواو فلعل الواو بمعنى أو أوان الألف سقطت من الكتبة رشيدي (قوله تخير الدافع) من
الجاني أو العاقلة ع ش (قوله فتعين إدخال الباء على مؤنة) بأن يقول بأن تزيد بمؤنتها وإنما كان اجراؤه
على ظاهره متعذرا لاقتضائه أنه إذا لم تزد مؤنتها كلف إحضارها وإن زاد مجموع المؤنة وما يدفعه في ثمنها في محل
الاحضار على قيمتها بموضع العزة ع ش (قوله من غالب محله) أي إن لم يكن له إبل كما علم مما مر رشيدي
(قوله ومر قبيل فصل الشجاج الخ) غرضه بهذا تقييد المتن بأن محل تعيين الإبل فيمن لم يلزمه أقل الأمرين
رشيدي (قوله أو الأرش) على القيمة (قوله ولو أعلى) إلى قوله وقضية المتن في المغني إلا قوله ومحله إلى وقولهم
(قوله كذلك) أي كسائر إبدال المتلفات يغني عنه قوله أيضا (قوله ومحله) أي جواز العدول بالتراضي
(قوله مما ذكر) أي من قدر الواجب الخ (قوله محمول على هذا التفصيل) أي على معلومة الصفة هنا
ومجهولتها في الصلح وهذا الحمل حسن مغني (قوله حسا) أي بأن لم توجد في موضع يجب تحصيلها منه مغني
(قوله وهو) أي ذلك الحديث وقوله وهو الخ أي وقضية كلام المصنف تخيير الجاني بين الذهب والدراهم وهو

455
وأي الإمام مغني (قوله ولا تغليظ) أي بواحد من نحو الحرم والعمد (قوله هنا) أي الدنانير أو الدراهم (قوله
على الأصح) لأن التغليظ في الإبل إنما ورد بالسن والصفة لا بزيادة العدد وذلك لا يوجد في الدراهم
والدنانير وهذا أحد ما احتج به على فساد القول القديم مغني قول المتن: (والجديد الخ) اقتصر عليه المنهج
(قوله أي الإبل) إلى قول المتن وكذا وثني في المغني إلا قوله لحديث فيه إلى لأنها بدل متلف وقوله ومذاكيره
وقوله وفيه تأويل إلى أما من لا أمان له (قوله عند إعوازها) أي عند فقد الإبل (قوله أي بغالب نقد محل
الفقد الخ) هل المراد بالمحل المذكور بلده أو أقرب البلاد إليه حيث فرض فقدها منهما بعد وجودها فيهما
وقد يؤيد الأول أن بلده هي الأصل ولا معنى لاعتبار غيرها مع وجود شئ فيه سم (قوله بصفات الواجب
الخ) نعت إبل (قوله يوم وجوب الخ) متعلق بقيمتها (قوله يوم وجوب الخ) متعلق بغالب (قوله ويجاب
الخ) عبارة المغني في شرح وقيمة الباقي. تنبيه محل ذلك ما إذا لم يمهل المستحق فإن قال أنا أصبر حتى توجد
الإبل لزم الدافع امتثاله لأنها الأصل فإن أخذت القيمة ثم وجدت الإبل وأراد القيمة ليأخذ الإبل لم يجب
لذلك لانفصال الامر بالأخذ بخلاف ما لو وجدت قبل قبض القيمة فإن الإبل تتعين كما صرح به سليم
وغيره تبعا لنص المختصر اه‍. (قوله الحرة) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله على تفصيل إلى المتن
وقوله وفيه تأويل إلى أما من لا أمان له قول المتن: (والخنثى) أي الحر مغني قول المتن: (كنصف رجل الخ) ففي
قتل المرأة أو الخنثى خطأ عشر بنات مخاض وعشر بنات لبون وهكذا وفي قتل أحدهما عمدا أو شبه عمد
خمس عشرة حقة وخمس عشرة جذعة وعشرون خلفة مغني (قوله في غيرها) أي غير النفس ع ش (قوله
ويستثنى الخ) هذا الاستثناء إنما هو مما علم من قوله والمرأة والخنثى من التسوية بينهما في الأحكام وإلا
فالذي في المتن إنما هو أنهما على النصف من الرجل ولو كان غرضه الاستثناء منه لاستثنى كلا من حلمة المرأة
والخنثى إذ حلمة الرجل ليس فيها إلا الحكومة وكل من حلمتي المرأة والخنثى يخالفه رشيدي (قوله من أطرافه)
أي الخنثى المشكل (قوله من دية المرأة والحكومة) أي دية حلمتيها وتوقف الشيخ في تصور كون الدية أقل
من الحكومة ولا توقف فيه إذ محل كون الحكومة لا تبلغ الدية إذا كانتا من جهة واحدة وهنا ليس كذلك
وإنما الدية باعتبار كونه امرأة والحكومة باعتبار كونه رجلا نعم يشترط فيها حينئذ أن لا تبلغ دية الرجل
أو دية نفسه كما لا يخفى رشيدي (قوله مذاكيره) فيه تغليب الذكر على الخصيتين (قوله وشفراه) أي حرفا
فرجه (قوله على تفصيل الخ) دفع به ما يوهمه التشبيه من أن فيهما أيضا أقل الأمرين من دية المرأة
والحكومة وظاهر أنه ليس كذلك فالتشبيه إنما هو في مطلق الاستثناء لا في الحكم أيضا كما لا يخفى رشيدي.
(قوله وتحل مناكحته) هذا يفيد أن غالب أهل الذمة الآن إنما يضمنون بدية المجوسي لأن شرط المناكحة أي
وهو أن يعلم دخول أول آبائه في ذلك الدين قبل النسخ والتحريف في غير الإسرائيلي لا يكاد يوجد والله أعلم
سم على المنهج ع ش ويأتي عن المغني ما يوافقه قول المتن: (ثلث مسلم) ففي قتل عمد أو شبه عمد عشر
حقاق وعشر جذعات وثلاثة عشر خلفة وثلث وفي قتل خطأ لم يغلظ ستة وثلثان من كل بنات المخاض
وبنات اللبون وبني اللبون والحقاق والجذاع وقال أبو حنيفة دية مسلم وقال مالك نصفها وقال أحمد إن قتل
عمدا فدية مسلم أو خطأ فنصفها. تنبيه السامرة كاليهودي والصابئة كالنصراني إن لم يكفرهما أهل

456
ملتهما وإلا فكمن لا كتاب له مغني. (قوله وفيه الخ) أي في ذلك القضاء قول المتن: (ثلثا عشر مسلم) ففيه عند
التغليظ حقتان وجذعتان وخلفتان وثلثا خلفة وعند التخفيف بعير وثلث من كل سن مغني (قوله وثلث
خمس إنما هو أنسب الخ) مبتدأ وخبر (قوله لا الفقهاء) فيه ما لا يخفى ولذا أقر المغني الاعتراض فقال (تنبيه)
قوله ثلثا عشر أولى من ثلث خمس لأن في الثلثين تكريرا وأيضا فهو الموافق لتصويب أهل الحساب له لكونه
أخصر اه‍ (قوله ولان للذمي) صوابه ولان لليهودي وللنصراني رشيدي أي كما عبر به المغني (قوله
وهذه) دية المجوسي (قوله أي عابد وثن) إلى قوله واستشكل في المغني (قوله وغيره) كنحاس وحديد
مغني (قوله وزنديق) وهو من لا ينتحل دينا مغني (قوله كالمجوسي) بدل من كذا في المتن وفي الشرح
وقوله كما مر أي قبيل قول المصنف والخطأ الخ (قوله وهنا موجب يقينا) وهو ولادة الأشرف سم ع ش
قول المتن: (إن تمسك بدين لم يبدل) ففيه أمور منها أنه لا يخفى أن التبديل غير النسخ ومنها أنه هل يكفي في عدم
التبديل عدم تبديل الأصول فيه نظر ولا يبعد الاكتفاء أخذا من إلحاق السامرة والصابئة باليهود والنصارى
في حل النكاح حيث وافقوهم في أصل دينهم وإن خالفوهم في الفروع ومنها هل يشترط في التبديل تبديل
الجميع أم لا فيه نظر وقد يلحق الأكثر بالجميع ومنها هل يلحق بالتمسك بما لم يبدل التمسك بذلك الدين
مع اجتناب المبدل فيه نظر ولا يبعد الالحاق أخذا من نظيره في حل نكاح الكتابيات ومنها ظاهر عبارتهم
اعتبار تمسكه بنفسه دون تمسك آبائه أي أول أصوله ويحتمل إلحاقه بنظيره في النكاح فيعتبر تمسك أول
أصوله فليتأمل سم وعبارة ع ش ويحتمل أن المراد تمسك به من ينسب إليه قبل تبديله كما قيل بمثله
في حل المناكحة والذبيحة اه‍ قول المتن: (فدية دينه) أي الدية التي نوجبها نحن في أهل دينه لا الدية التي
يوجبها دينه في القتل كما قد يتوهم إذ لا عبرة بما يوجبه دينهم سم (قوله لأنه بذلك ثبت له نوع عصمة) أي
ويكتفي بذلك ولا يشترط فيه أمان منا رشيدي (قوله وإلا يتمسك بدين كذلك) بأن تمسك بما بدل من
دين أو لم يتمسك بشئ بأن لم تبلغه دعوة نبي أصلا نهاية ومغني انظر وجه هذا الحصر وهلا كان محله ما إذا
بلغته دعوة نبي إلا أنه لم يتمسك بدينه رشيدي (قوله أو جهل دينه) بأن علمنا تمسكه بدين حق ولم نعلم عينه
زيادي. (قوله أو واجبه) قد يشكل جهل الواجب مع معرفة دينه كما هو مقتضى هذا الصنيع إلا أن

457
يصور بنحو أن يعلم أنه نصراني ولا يعلم هل واجبه الثلث لأنه ممن تحل مناكحته أو ثلث خمس لأنه ممن لا تحل
مناكحته أو يعلم أنه نصراني ولا نعلم أذكر هو أو أنثى لنحو ظلمة مع فقده بعد القتل سم (قوله على الأوجه
فيهما) وفاقا لشيخ الاسلام والمغني وخلافا في الأخيرة للنهاية (قوله فقول الأذرعي الخ) وافقه النهاية كما
مر آنفا قول المتن: (فكمجوسي) قال الزركشي وعلى المذهب يجب فيمن تمسك الآن باليهودية أو النصرانية
دية مجوسي لأنه لحقه التبديل اه‍ أي إذا لم تحل مناكحتهم. تتمة لا يجوز قتل من لم تبلغه الدعوة
ويقتص لمن أسلم بدار الحرب ولم يهاجر منها بعد إسلامه وإن تمكن لأن العصمة بالاسلام مغني.
فصل في الديات الواجبة فيما دون النفوس (قوله في الديات) إلى قوله وكان الفرق في المغني إلا
قوله متصلا إلى المتن (قوله والأعضاء) الأولى والأطراف كما في المغني (قوله ومنه) أي الرأس ع ش
(قوله في نحو الوضوء) أي كالاحرام (قوله أواخر الاذن) جمع آخر (قوله بها) أي الاذن (قوله وما
انحدر الخ) أي العظم الذي انحدر الخ (قوله إلى الرقبة) وهي مؤخر أصل العنق مختار ع ش (قوله
ومنه) أي الوجه (قوله لاثم) أي في نحو الوضوء (قوله على الخطر) أي الخوف كما يدل عليه عطف
الشرف عليه بأو خلافا لما في حاشية الشيخ رشيدي أي من جعل العطف للتفسير ثم استشكاله بأنه إنما يكون
بالواو فالأولى إسقاط الألف (قوله وثم) أي والمدار في نحو الوضوء (قوله على ما رأس الخ) من باب فتح
ع ش (قوله أي من حر) يحتمل أن غرضه من هذا تفسير قول المصنف لحرف اللام بمعنى من وهو الذي فهمه
سم على حج وعقبه بأنه لا حاجة إليه ويحتمل وهو الظاهر أن غرضه منه إثبات قيد آخر وهو أن الموضحة إنما
توجب الخمسة أبعرة إذا صدرت من حر بخلاف ما إذا صدرت من عبد فإنها إنما تتعلق بالرقبة لا غير حتى لو لم تف
بالخمسة لم يكن للمجني عليه غير ما وفت به وهذا نظير ما قدمه الشارح كالشهاب ابن حجر في موجب النفس أول
الباب رشيدي (قوله ذكر) إلى قوله ومنازعة البلقيني في المغني إلا قوله معصوم وإلى قوله ولو دفع
في النهاية إلا قوله كما يفهمه إلى مع ما هو مقرر وقوله ومنازعة البلقيني إلى المتن. (قوله غير جنين) وأما
الجنين فإن أوضحه الجاني ثم انفصل ميتا بغير الايضاح ففيه نصف عشر غرة وإن انفصل ميتا بالايضاح ففيه غرة
وإن انفصل حيا ومات بسبب غير الجناية ففيه نصف عشر دية وإن انفصل حيا ومات بالجناية ففيه دية كاملة
ولا تفرد الموضحة هنا ولا فيما مر بأرش لأنه تبين أن الجناية على نفس الجنين ع ش قول المتن: (خمسة أبعرة)
أي مثلثة إذا كانت عمدا أو شبهه جذعة ونصف وحقة ونصف وخلفتان بجيرمي عن الحلبي والمغني (قوله وفي
غيره) أي غير الحر المذكور ع ش أي من المرأة والكتابي وغيرهما مغني أي من الخنثى ونحو المجوسي
(قوله بحسابه) أي ففي موضحة الكتابي بعير وثلثان وفي موضحة المجوسي ونحوه ثلث بعير مغني زاد الحلبي
والحفني ولحرة مسلمة بعيران ونصف ولكتابية خمسة أسداس بعير ولمجوسية ونحوها سدس بعير اه‍ (قوله
وضابطه) أي ما يجب في الموضحة والهاشمة والمنقلة (قوله على الأول) يعني الموضحة (قوله الصحيح) قضية صنيع
النهاية والمغني حيث قالا لخبر في الموضحة خمس من الإبل رواه الترمذي وحسنه اه‍ أن الحديث حسن لم يبلغ

458
رتبة الصحيح فليراجع (قوله وغيره يعلم الخ) مبتدأ وخبر (قوله أما غير الوجه الخ) أي كالساق والعضد مغني
(قوله فيه) أي في قوله أو نحوها الخ قول المتن: (عشرة) أي من أبعرة وهي عشر دية الكامل بالحرية وغيرها
مغني (قوله رواه البيهقي) إلى قوله ولو دفع في المغني إلا قوله ويفرق إلى المتن. (قوله ولو وصلت الخ) في إسناد
الهشم للوجنة والايضاح للقصبة نظر ظاهر والأنسب العكس ثم رأيت عبارة المغني ما نصه فلو وصلت
الجراحة إلى الفم أو داخل الانف بإيضاح من الوجنة أو بكسر قصبة الانف فأرش موضحة في الأولى وأرش
هاشمة في الثانية مع حكومة فيهما للنفوذ إلى الفم والأنف لأنها جناية أخرى انتهت وهي سالمة مما ذكر سيد
عمر (قوله الفم) أي داخله رشيدي (قوله لأنه كسر عظم الخ) أي فأشبه كسر سائر العظام مغني (قوله
مسبوقة بهما) عبارة المغني مع إيضاح وهشم اه‍ وهي أولى لما مر أن السبق ليس بشرط (قوله ومثلها)
أي المأمومة الدامغة أي ففيها ثلث الدية فقط ع ش (قوله فلا يزاد الخ) أي حكومة لخرق غشاء الدماغ
مغني (قوله لها) أي للدامغة (قوله بينها) أي الدامغة ع ش (قوله بأن ذاك زيادة الخ) ينبغي أن
يتأمل فإنه إنما يتضح لو أنيط الحكم فيما نحن فيه من الشارع (ص) بلفظ الدامغة لم ينط به
وإنما أثبتنا حكمها بالقياس على المأمومة المنصوص عليها وكون العرب وضعت لما تجاوز المأمومة وخرق
الخريطة اسم الدامغة ولم تضع لما يجاوز الجائفة وخرق الأمعاء اسما الذي هو محصل فرقة لا يصلح فارقا
شرعيا فليتأمل سيد عمر (قوله لانفرادها) أي الدامغة وكان الأولى تذكير الضمائر بإرجاعها إلى المسمى
(قوله لها) أي المأمومة (قوله باسم خاص) متعلق بانفرادها رشيدي (قوله بخلافها) أي الزيادة ثم أي في
خرق الأمعاء في الجائفة (قوله في محله) أي الايضاح (قوله ولو متراخيا الخ) أي وليس تعقيب الهشم
للايضاح بشرط وإن أوهمه كلامه مغني (قوله كامل) أي ذكر حر مسلم مغني قول المتن: (فعلى كل من الثلاثة
خمسة الخ) هذا كله إذا لم يمت مما ذكر فإن مات منه وجبت ديته عليهم بالسوية مغني (قوله أو عفى عنه الخ)
وإلا فالواجب القصاص كما صرح به في المحرر حتى لو أراد القصاص في الموضحة وأخذ الأرش من الباقين مكن
نص عليه في الام مغني (قوله وثلث) أي ثلث بعير. (قوله وإلا) أي وإن لم يذفف أي وحصل الموت
بالسراية فلو
حصل الاندمال أو حصل الموت بسبب آخر كحز آخر فعلى كل ممن قبل الدامغ أرش جرحه وعليه حكومة كما هو
ظاهر وصرح به في العباب سم عبارة الرشيدي والحاصل أنه إذا ذفف بالفعل فعليه دية النفس قطعا
ويلزم كلا ممن قبل الدامغ أرش جراحته وإن مات بالسراية فعليه دية النفس أيضا والصحيح أنها تجب عليهم
بالسوية أخماسا وإن لم يمت فعلى الدامغ حكومة اه‍ (قوله السابق) إلى قول المتن وهي جرح في المغني إلا
قوله واعتبار الحكومة إلى المتن وإلى قول المتن كبطن في النهاية (قوله السابق تفصيلها) أي الحارصة والدامية
والباضعة والمتلاحمة والسمحاق مغني (قوله فيؤخذ) بالواو قبل الخاء المعجمة كذا في النسخ ولعله تحريف
من الكتبة وأن صوابه بألف قبل الخاء فالضمير لعمق الباضعة وأنه يوجد بجيم فمهملة ونائب الفاعل ضمير
العمق أيضا أو لفظ ثلث الواقع بعده والأول أقعد رشيدي عبارة المغني بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بها
الباضعة مثلا عرف أن المقطوع ثلث أو نصف في عمق اللحم اه‍ وهي ظاهرة (قوله وما شك فيه الخ) أي بأن
علمت النسبة ثم نسيت فهو غير ما يأتي في المتن كما نبه عليه ابن قاسم في حواشي المنهج رشيدي (قوله والأصح الخ)

459
عبارة المغني هذا ما جرى عليه المصنف تبعا للمحرر والذي في الروضة وأصلها عن الأصحاب وجوب الأكثر من
الحكومة والقسط من الموضحة اه‍ (قوله والأصح في الروضة أنه يعتبر الخ) جرى عليه المنهج والروض
وشرحه اه‍ (قوله مع ذلك) أي القسط (قوله ويجب أكثرهما) أي القسط والحكومة. (قوله لا تبلغ
أرش موضحة) ليس قيدا في المشبه به الواقع بعده في المتن كما لا يخفى وإن اقتضاه السياق رشيدي وع ش (قوله
ففيه) أي في جرح سائر البدن (قوله هنا) أي في جرح سائر البدن وقوله توقيف أي دليل مغني (قوله فميز)
أي ما فيهما عما في غيرهما (قوله من ذلك) أي من جرح سائر البدن قول المتن: (وفي جائفة) أي وإن صغرت
مغني (قوله لصاحبها) نعت دية والضمير لجائفة (قوله فيه) أي في وجوب ثلث دية في جائفة (قوله ولو بغير
حديد) أي كخشبة مغني (قوله باطن) صفة جوف رشيدي ويحتمل أنه تفسير له قول المتن: (كبطن الخ) أي
كداخلها مغني قول المتن: (وثغرة الخ) بضم المثلثة وغين معجمة ساكنة وهي نقرة بين الترقوتين مغني (قوله
بينه) أي الحلق (قوله ذاك) أي باطن الذكر قول المتن: (وجبين) أي داخله بموحدة بعد جيم وهو أحد جانبي
الجبهة مغني (قوله عدل إليه) إلى قوله وزعم في المغني وإلى قول المتن ولا يختلف في النهاية (قوله مما ذكر الخ)
أي من التمثيل بالبطن مغني (قوله إن هذه) أي الشجة النافذة لباطن الدماغ. (قوله بتصريحهم الخ) عبارة
المحرر وفي الجائفة ثلث الدية وهي الجراحة النافذة إلى جوف كالمأمومة الواصلة إلى الدماغ اه‍ سم
قول المتن: (وخاصرة) من الخصر وهو وسط الانسان مغني (قوله ومثانة) وهي مجمع البول ع ش ((قوله
كداخلها) أي البطن وما بعده رشيدي (قوله وكذا لو أدخل الخ) أي ففيه ثلث الدية ع ش (قوله وترد)
أي الطعنة الخارجة من الطرف الآخر (قوله على المتن) أي على جمع تعريفه للجائفة (قوله وليس في
محله الخ) ولك أن تقول هي واردة على المتن مع قطع النظر عما يأتي لأن المصنف قال ينفذ إلى جوف وهذه نافذة
من جوف لا إليه إلا بالنظر لصورتها بعد فتأمل رشيدي (قوله بذلك) أي قوله ولو نفذت في بطن وخرجت
الخ (قوله قريبا) أي في قوله ولو نفذت من بطن الخ (قوله فإن خرقت الخ) وإن حزت بسكين من كتف
وفخذ إلى البطن فأجافه فواجبه أرش جائفة وحكومة لجراحة الكتف أو الفخذ مغني وروض مع الأسني
(قوله أو لذعت) إلى قوله وكان الفرق في المغني إلا قوله وفخذ (قوله أو لذعت) أي جائفة نحو البطن (قوله
ففيها) أي الخرق واللذع والكسر (قوله مع ذلك) أي ثلث الدية مغني (قوله كسرها له) أي كسر الجائفة
للضلع لنفوذها منه أي الجائفة من الضلع مغني (قوله وخرج بالباطل المذكور داخل فم الخ) أي ففيها
حكومة فقط ع ش (قوله داخل فم وأنف وعين) هذه خارجة بوصف الجوف بالباطن وقوله وفخذ وذكر

460
خارج بقوله محيل الخ أو طريق للمحيل رشيدي (قوله وهو) أي الورك (قوله من الالية) بيان لمحل
القعود (قوله وهو أعلى الورك) أي من جهة الساق فالفخذ ما بين الساق والورك كما في حاشية الزيادي
رشيدي (قوله إن الأول مجوف) ينبغي أن يتأمل فإن التشريح الذي مستنده الحس قد لا يساعده سيد عمر
(قوله ولا كذلك الثاني) أي داخل الفخذ يرد عليه أنه حينئذ يخرج بالجوف لا بالباطن المذكور قول المتن: (
ولا يختلف أرش موضحة بكبرها). تنبيه لا يتقيد ذلك بالموضحة بل الجائفة كذلك حتى لو غرز فيه إبرة
فوصلت إلى الجوف فهي جائفة مغني. (قوله وصغرها) إلى قوله وإن كانتا عمدا في النهاية (قوله وخفائها)
أي بالشعر مغني (قوله والأولى أولى) أي لخلوه عن التكرار قول المتن: (أو أحدهما) أي لحم فقط أو جلد
فقط مغني. (قوله ما لم يتأكل) إلى قوله وإن كانتا عمدا في المغني (قوله ما لم يتأكل الخ) أي وإن وجد واحد
مما ذكر عاد الأرشان إلى واحد على الأصح وكان كما لو أوضح في الابتداء موضحة واسعة مغني وع ش (قوله
أو يزيله) كان حقه الجزم (قوله أو يخرقه الخ) عبارة الأسنى والمغني ولو أدخل الحديدة ونفذها من إحداهما
إلى الأخرى في الداخل ثم سلها ففي تعدد الموضحة وجهان أقربهما عدم التعدد اه‍ (قوله في الباطن دون
الظاهر) أي أو عكسه كما علم مما في المتن رشيدي (قوله قبل الاندمال) راجع ليتأكل وما عطف عليه ع ش
(قوله وإن كانتا عمدا الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول وإن كانتا عمدا والإزالة خطأ فعليه أرش ثالث
كما صرح بترجيحه كلام الرافعي واعتمده الزركشي وهو المعتمد وإن وقع في الروضة الاتحاد (قوله وإن كانتا
الخ) غاية للمنفي لا للنفي (قوله وإن اعترض) أي ما في الروضة (قوله لأنه قد يغتفر في الدوام) أي كالإزالة
خطأ بعد الموضحتين عمدا وقوله ما لا يغتفر في الابتداء أي كمسألة الانقسام الآتية آنفا (قوله وذلك) راجع
لما في المتن (قوله فيما إذا وجدا) أي اللحم والجلد (قوله لأنها الخ) علة لقوله دون ما إذا الخ والضمير للجناية
(قوله الذي لمحه الضعيف) أي المذكور في المتن (قوله وإن زادت) أي أروش الموضحات. (قوله أو شبه عمد)
إلى قوله ولو قطع ظاهرا في النهاية إلا قوله وإن لم تتحد إلى المتن وإلى قوله وقد يشكل في المغني إلا قوله المذكور
وقوله وفيهما تكلف (قوله أو شبه عمد) أي أو قصاصا وعدوانا. تنبيه: نصب عمدا وخطأ أما على نزع
الخافض أو على المفعول المطلق نيابة عن المصدر أي موضحة عمدا وخطأ مغني. قول المتن: (أو شملت رأسا
ووجها) قد يوهم هذا شمول الموضحة لكل من الرأس والوجه مع أنه ليس بقيد فإن الحكم كذلك لو أوضح

461
بعض الرأس وبعض الوجه مغني (قوله لاختلاف الحكم) أي في صورة الانقسام وقوله أو المحل أي في صورة
الشمول (قوله في الأخيرة) أي في الشمول للرأس والقفا قول المتن: (ولو وسع موضحته) أي قبل الاندمال
ع ش. (قوله وإن لم يتحد) أي التوسع مع الايضاح سم (قوله وإن لم يتحد عمدا الخ) خلافا للنهاية والمغني
(قوله أو وسعها غيره الخ). فرع: لو اشترك اثنان في موضحة وعفى على مال هل يلزم كل واحد أرش
كامل أو
عليهما أرش واحد كما لو اشتركا في قتل النفس فإن عليهما دية واحدة وجهان أوجههما الأول كما جرى عليه
صاحب الأنوار ويتفرع على ذلك ما لو أوضحا موضعين مشتركين فيهما ثم رفع أحدهما الحاجز قبل الاندمال
فإن الموضحة تتحد في حقه فإن قلنا بالتعدد فعلى الرافع أرش كامل وعلى غيره أرشان وإن قلنا بعدمه لزم الرافع
نصف أرش ولزم صاحبه أرش كامل وجرى على هذا ابن المقري مغني وقوله كما جرى عليه صاحب الأنوار قال
سم اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أخذا بإطلاق قولهم يتعدد بتعدد الفاعل وقوله فعلى الرافع أرش كامل
الخ لا يخفى أن هذا قياس اعتماد شيخنا الشهاب الرملي المتقدم اه‍ وقوله اعتمده شيخنا الخ تقدم في باب
كيفية القصاص اعتماد النهاية إياه والشارح خلافه اه‍ قول المتن: (فتنتان) نعم لو كان الموسع مأمورا
للموضح أو كان غير مميز فالأوجه عدم التعدد لأنه كالآلة وإن لم يصرحوا به هنا مغني (قوله مطلقا) أي اتحد
عمدا مثلا أم لا ع ش (قوله ونقل الخ) عبارة المغني. تنبيه: قوله أو غيره يجوز فيه الرفع أي وسعها
غيره وهو ما في المحرر ونقل الخ. (قوله عطفا على الضمير الخ) هذا العطف جوزه شيخه ابن مالك وبين أنه وارد
في النظم والنثر الصحيح فأي تكلف فيه فضلا عن ظهوره سم وع ش (قوله على حذف مضاف الخ) أي
وإعطاء إعرابه للمضاف إليه كقوله تعالى: * (واسأل القرية) * أي أهلها مغني يعني لا تكلف فيه. (قوله صورة) أي
كما في الايجاب بموضعين وحكما أي كما في الانقسام ومحلا كما في الشمول لكن في تصوره هنا تأمل ولعله لهذا
تركه في التفريع الآتي وقوله وفاعلا أي كما في التوسيع (قوله وغير ذلك) أي كرفع الحاجز بين الجائفتين
مغني (قوله ما لم يرفع الحاجز الخ) قيد في قوله بينهما لحم وجلد خاصة كما علم مما مر آنفا رشيدي (قوله أو
يتأكل الخ) أي فتكون حينئذ واحدة ع ش (قوله إلا إن كان من الظاهر والباطن) أي بخلاف الموضحة
في ذلك فلو أدخل سكينا في جائفة غيره ولم يقطع شيئا فلا ضمان ويعزر وإن زاد في غورها كأن قد ظهر عضو

462
باطن كالكبد فغرز السكين فيه فعليه الحكومة مغني (قوله وإلا) أي بأن قطع شيئا من الظاهر دون الباطن
أو بالعكس مغني وروض (قوله وكملا جائفة) أي بأن يقطع نصف الظاهر من جانب مغني وأسنى (قوله
فأرشها) أي فعليه أرش جائفة (قوله وإلا) أي وإن لم يكملاها (قوله فقسطه) أي قسط أرش الجائفة
(قوله ويقسط) أي أرش الجناية مغني وأسنى (قوله إيجاب الحكومة أولا) أي في قوله وإلا فحكومة وقوله
والقسط ثانيا أي في قوله وإلا فقسطه (قوله ويفرق) أي بين الأول والثاني (قوله غالبا) لعله احتراز عن
نحو قوله الآتي ولو أدخل دبره الخ (قوله وهنا) أي في الثاني وقوله ثم أي في الأول (قوله لوجود ما يحصل به
الخ) أي لو كمل القطعان جائفة سم (قوله بهذا التفصيل) أي قوله نعم الخ (قوله ويفرق الخ) هذا صريح
المغني وقضية صنيع النهاية (قوله بأن ما قبلها) أي ما قبل الموضحة من الشجاج الخمس (قوله ففيه الحكومة)
يعني القسط على ما جرى عليه المنهاج وقوله أو الأكثر أي من القسط والحكومة على المعتمد المصحح في الروضة
(قوله على الخلاف السابق) أي آنفا في الشجاج التي قبل الموضحة (قوله ولو أدخل دبره) إلى قول المتن
فثنتان في النهاية إلا قوله وبهذا إلى المتن (قوله على الأوجه) وفاقا للنهاية والمغني (قوله إن خرق الخ) بيان لما
مر (قوله حتى يرجع) أي يرد خرق الباطن قول المتن: (ولو نفذت) أي طعنه طعنة نفذت مغني قول المتن:
(
من بطن الخ) أو عكسه أو نفذت من جنب وخرجت من جنب. تنبيه: المراد بالبطن والظهر حقيقتهما
إلا كل باطن وظاهر لما مر في الفم والذكر وغيرهما مغني قول المتن: (فجائفتان) وينبغي أخذا من قوله
السابق فإن خرقت جائفة نحو البطن الأمعاء الخ وجوب الحكومة أيضا إن خرقت الأمعاء سم وع ش.
(قوله كما قضى به أبو بكر الخ) أي وعمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما فكان إجماعا كما نقله ابن المنذر
مغني (قوله يعني طعنه به) وإلا فالمتن صادق بما إذا أدخله من منفذ أو جائفة مفتوحة قبل رشيدي ومغني أي
مع أن هذا لا يسمى إلحاقا (قوله والحاجز) إلى قوله والتصاق أذن في المغني. (قوله كما علم ذلك كله) أي قول
المتن ولو أوصل الخ وقول الشارح فإن خرجا الخ (قوله لأنه الخ) عبارة المغني لأن مبنى الباب على اتباع الاسم
وقد وجد وسواء أبقى شين أم لا اه‍ (قوله في مقابلة الجزء الخ) فوات الجزء ليس بلازم سم على حج أي
لأنه لا يلزم من الايجاف إزالة جزء بل قد يحصل بمجرد الخرق بنحو إبرة ع ش (قوله ولا قود وأرش) عطف
على الأرش أي ولا يسقط قود الخ (قوله بعود لسان) أي بنياته بعد قطعه مغني (قوله والتصاق) عطف على
عود لسان وهو إلى قوله والسن قدمنا مثله عن المغني والأسنى في باب كيفية القصاص بأوضح من هذا راجعه
(قوله بخلاف معلقة الخ) أي فإنها لا يجب قلعها مغني (قوله التصقت) أي الاذن المعلقة (قوله وذلك) أي
وجوب قلع المبانة (قوله معها) أي المبانة (قوله بلا حاجة لمحله) الجاران متعلقان بعاد (قوله لم يلحق الخ)
أي ذلك الدم (قوله في غير ذلك) أي كالمعلقة بجلدها ونحوها (قوله بخلاف عود المعاني) راجع للمتن

463
ولقول الشارح ولا قود الخ (قوله لا خلل) أي لا زوال (قوله سبق) أي قبيل باب كيفية القصاص حيث
فسر قول المصنف ولم يبينه بقوله بأن صار معلقا بجلدة الخ سم (قوله حتى يجب فيه القود الخ) فلو أخذ كمال
الدية فالتصقت وثبتت فينبغي استرجاع المأخوذ والاقتصار على الحكومة أو اقتص فالتصقت وثبتت دون
إذن الجاني فهل يغرم المجني عليه أرش أذن الجاني أو لا فيه نظر فليراجع سم (قوله ولا ينافيه ما تقرر الخ)
أي بقوله بخلاف معلقة بجلدة الخ والمنافاة المنفية منشأ توهمها أن عدم وجوب قلعها يتوهم منه أنه ليس لها
حكم المبانة سم (قوله لأنها) أي المخالفة المقررة (قوله لعدم وجوب إزالتها) أي بعد التصاقها (قوله لأنها
لم تصر الخ) علة لعدم وجوب الإزالة (قوله فلا شئ فيها) أي حيث قطع قاطع تلك الجلدة المعلقة هي بها سم.
(قوله بخلاف التصاق ما بقي الخ) عبارة غيره وأما التصاقها وقطعها ثانيا قبل الإبانة فيسقط القصاص والدية
عن الأول ويوجبها على الثاني وللمجني عليه حكومة على الجاني أولا سم (قوله على الأول) أي الجاني أولا
(قوله على الثاني) أي قاطعها بعد التصاقها سم (قوله نعم لو قلعها الخ) هذا الاستدراك مع الفرق الآتي
إنما يحتاج إليه على تفرقته المتقدمة بين الاذن المبانة والاذن المعلقة بجلدة وأما على ما اقتضاه كلام الروضة
وغيرها هنا فلا يحتاج إليه ولهذا أطلق في الروضة تشبيه السن بالاذن وكذا في الروض ولم يتعقبه شارحه
فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله نعم لو قلعها الخ عبارة الروض وشرحه وإن تعلقت بعرق فأعادها

464
عبارة الأصل ثم عادت ونبتت فحكومة تلزمه لا دية لأنها إنما تجب بالإبانة ولم توجد اه‍ إذا علمت ذلك علمت
استواء الاذن والسن في أنه إذا لم يبنهما الجاني الأول بأن بقيت الاذن معلقة بجلدة والسن معلقة بعرق ثم نبتا
لم يجب على الجاني الأول غير الحكومة وحينئذ يشكل ما ذكره الشارح من الاستدراك والفرق بقوله نعم
الخ وقوله في الفرق فإن فيها الدية كما تقرر ويقال عليه إنما فيها الدية على الجاني الثاني والكلام بالنسبة
للجاني الأول وهو لا يجب عليه إلا الحكومة كما في السن بالنسبة للجاني الأول الذي هو المراد في هذا الاستدراك
فليتأمل فإن أراد بقوله فإن فيه الدية كما تقرر ما إذا لم تنبت لم يكن نظير ما استدركه في السن لقوله ثم عادت
ونبتت فليتأمل سيد عمر قول المتن: (والمذهب الخ) شروع في إبانة الطرف ومقدر البدل من الأعضاء ستة
عشر
عضوا وأنا أسردها لك أذن عين جفن أنف شفة لسان سن لحى يد رجل حلمة ذكر أنثيان
أليان شفران جلد ثم ما وجد فيه الدية منها وهو ثنائي كاليدين ففي الواحد منه نصفها أو ثلاثي كالأنف
فثلثها أو رباعي كالأجفان فربعها ولا زيادة على ذلك وفي البعض من كل منها بقسطه لأن ما وجب فيه الدية
وجب في بعضه بقسطه مغني (قوله في قطع أو قلع) إلى قوله قيل قضية في المغني إلا قوله ومنع دخول الماء وقوله
إذ لا يتبع إلى المتن وإلى قوله وينافيه في الآفة في النهاية قول المتن: (دية) أي سواء كان صاحبهما سميعا أو
أصم نهاية ومغني (قوله كدية نفس المجني عليه) وهي مختلفة كما تقدم ع ش (قوله وكذا الخ) عبارة المغني
تنبيه المراد بالدية هنا وفيما يأتي من نظائره دية من جنى عليه اه‍ (قوله ويصح رفعه) اقتصر عليه
المغني وبعض بالرفع من الاذنين فقسطه أي المقطوع ويقدر بالمساحة. تنبيه: شمل قوله بعض ما لو
قطع إحداهما وما لو قطع البعض من إحداهما اه‍. (قوله منهما الخ) صفة بعض (قوله أو من أحدهما)
الأولى التأنيث بنسبته أي البعض المقطوع إليها أي الاذن (قوله بالمساحة) بأن تعرف نسبة المقطوع من
الباقي بالمساحة إذ لا طريق لمعرفتها سواها فإن كان نصفا مثلا قطع من أذن الجاني نصفها فالمساحة هنا توصل
إلى معرفة الجزئية بخلافها فيما مر في الموضحة فإنها توصل فيه إلى معرفة مقدار الجرح من كونه قيراطا أو
قيراطين مثلا ليوضح من الجاني مقدارها وهذا ظاهر وإن توقف الشيخ فيه رشيدي (قوله بالجناية) أي
عليهما بحيث لو حركتا لم تتحركا مغني (قوله بأن الأولى) وهي دفع الهوام ع ش (قوله لإزالة تينك المنفعتين)
أي جمع الصوت ومنع الماء. قوله: أيضا) أي كوجوب دية الأذن (قوله لخبر الخ) الأولى العطف كما في المغني
(قوله عين أخفش) وهو من يبصر ليلا فقط ويطلق أيضا على ضيق العين ع ش (قوله أو أعشى) وهو من
لا يبصر ليلا ويبصر نهارا ع ش ومغني قول المتن: (عين أحول وأعمش) أي والمقلوع الحولاء أو العمشاء
بدليل التعليل الآتي وهذا بخلاف قوله وأعور فإن الصورة أنه قلع الصحيحة كما لا يخفى رشيدي (قوله دون
بصره) أي رؤيته قول المتن: (وأعور) أي أو أجهر وهو من لا يبصر في الشمس مغني (قوله لبقاء الخ) هذا
التعليل لا يناسب حكم الأعور كما لا يخفى رشيدي (قوله لبقاء أصل المنفعة الخ) أي ومقدار المنفعة لا ينظر إليه
مغني (قوله وقيل الخ) عبارة المغني واحترز بذلك عمن يقول كما لك وأحمد في عين الأعور كل الدية لعله لأن بصر
الذاهبة انتقل إليها اه‍ (قوله فيها دية) أي نصف دية (قوله فيها دية) أي دية عين رشيدي (قوله بمنع ذلك)
أي الاقتضاء (قوله ولولا عور) أي لشخص أعور (قوله من هذه) أي لفظة ولو عين أعور (قوله على
الأفصح) وغير الأفصح ضم الياء مع شد القاف مغني (قوله ففيها نصف الدية) إلى قوله وينافيه في المغني قوله:

465
(وفارقت عين الأعمش) أي حيث لم تنقص الدية بضعف بصرها ع ش (قوله ولا كذلك تلك) أي عين
الأعمش ع ش عبارة المغني وعين الأعمش لم ينقص ضوءها عما كان في الأصل اه‍ (قوله وينافيه في الآفة)
أقول قد يفرق بأن المقصود من الحروف حصول كلام مفهوم وهو حاصل مع النقص بالآفة ومن النظر
إبصار الأشياء وقد نقص سم على حج رشيدي وفي النهاية فرق آخر راجعه لكن في كل من الفرقين بعد (قوله
ما يأتي الخ) أي من أن الفائت بالآفة لا اعتبار به فتجب فيه دية كاملة نهاية. (قوله وفي قطع أو إيباس) إلى
قوله لذهاب النطق في النهاية (قوله استؤصل قطعه الخ) وفي بعض الجفن الواحد قسطه من الربع فإن قطع
بعضه فتقلص باقيه فقضية كلام الرافعي عدم تكميل الدية مغني قول المتن: (ربع دية) وفي قطع المستحشف
حكومة مغني وروض (قوله على إفراده) أي أجزائه (قوله ويندرج فيها حكومة الأهداب) بخلاف ما لو
انفردت الأهداب فإن فيها حكومة إذا فسد منبتها كسائر الشعور وإلا فالتعزير مغني وروض (قوله وفي
قطع) إلى قوله لأنها تابعة في المغني قول المتن (وفي مارن الخ) وفي قطع باقي المقطوع من المارن بجناية أو غيرها
ولو بجذام قسطه من الدية بالمساحة وفي شقه إذا لم يذهب منه شئ حكومة وإن لم يلتئم فإن تأكل بالشق بأن
ذهب بعضه وجب قسطه من الدية وفي قطع القصبة وحدها دية منقلة مغني وروض مع الأسنى. (قوله وفي
تعويجه) أي الانف ع ش (قوله لما مر في الأجفان) أي لنظيره وهو أن ما وجب في المركب ينقسم على
أجزائه عبارة المغني توزيعا للدية عليها اه‍ (قوله وفي قطع) إلى قول المتن ولسان في المغني (قوله إلى
الشدقين) قال الشيخ عميرة وهو أي الشدق ما ينتأ أي يرتفع عند انطباق الفم ع ش. (قوله نصف من الدية)
عليا أو سفلى رقت أو غلظت صغرت أو كبرت ففي الشفتين الدية وفي شقهما بلا إبانة حكومة ولو قطع شفة
مشقوقة وجبت ديتهما إلا حكومة الشق وإن قطع بعضيهما فتلصق البعضان الباقيان وبقيا كمقطوع
الجميع وزعت الدية على المقطوع والباقي كما اقتضاه نص الام وصرح به في الأنوار وهل تسقط مع قطعهما
حكومة الشارب أولا وجهان أظهرهما الأول مغني وروض مع الأسنى وقولهما أظهرهما الأول كذا في
النهاية ثم قال ويسقط مع قطعهما حكومة الشارب وفي الشفة الشلاء حكومة اه‍ (قوله مثقوبة) عبارة
غيره مشقوقة (قوله نقص الخ) ظاهره ولو كان خلقيا ع ش (قوله منها) أي من أرشها (قوله وفي لسان
ناطق) إلى قوله وكذا لو ولد في النهاية (قوله وفي لسان ناطق) بالإضافة والأنسب لما يأتي لناطق قول المتن (
ولولا لكن) وهو من في لسانه لكنة أي عجمة وقوله وأرت وألثغ سبق تفسيرهما في باب صلاة الجماعة مغني
قول المتن: (وطفل) عطفه المغني على الألكن فقال ولو لسان طفل وإن لم ينطق اه‍ (قوله على المعتمد) وفاقا
للنهاية وخلافا لظاهر المغني (قوله وإن فقد الذوق) غاية للعلة لا للمدعي فلا تكرار (قوله كما يأتي) أي في قول
المتن وفي الكلام دية (قوله سواء أقلنا الخ) تعميم للمتن بملاحظة قوله وإن فقد ذوقه الخ (قوله أقلنا الذوق
فيه) وهو الراجح وقوله أو في الحلق وهو ضعيف كما سيأتي في شرح وفي إبطال الذوق دية ع ش ورشيدي
(قوله بان فيه الحكومة) أي بان في قطع لسان ناطق فاقد الذوق الحكومة كلسان الأخرس (قوله على أنه يأتي)

466
أي في شرح ولأخرس حكومة (قوله وإلا فحكومة) إلى قوله أي إن قلنا في المغني. (قوله وكذا لو ولد أصم
الخ) وفاقا للمغني وخلافا لظاهر النهاية تبعا لجزم الأنوار بوجوب الدية في قطع لسان من ولد أصم قال ع ش
هذا أي ما في الأنوار معتمد اه‍ (قوله منه) أي من نطقه (قوله لأنه الخ) أي الصغير مغني (قوله بما يسمعه)
أي وإذا لم يسمع لم ينطق مغني (قوله أصالة) إلى قوله أي إن قلنا في النهاية (قوله أي إن قلنا إن الذوق في
جرمه) أي اللسان وهو الراجح كما يأتي (قوله وإلا) أي ولو قلنا إن الذوق في الحلق وهو المرجوح فحكومة له أي
لذهاب الذوق أيضا أي كما أن للسان حكومة (قوله حينئذ) أي حين إذ لم يكن الذوق في جرم اللسان (قوله من
وجوب الحكومة فقط) أي من أنه إذا ذهب بقطع لسان الأخرس ذوقه يجب حكومة واحدة مطلقا سواء قلنا
الذوق فيه أو في الحلق. (قوله ولجزمه السابق آنفا الخ) أي المقتضي أن أعظم منافع اللسان الذوق ففي إذهابه
دية (قوله أصلية) إلى قول المتن وفي سن زائدة في النهاية إلا قوله قيل إلى ويظهر وكذا في المغني إلا قوله
والأسنان إلى المتن وقوله كما مر (قوله أصلية تامة الخ) أي غير مقلقلة نهاية زاد المغني صغيرة كانت أو كبيرة
بيضاء أو سوداء اه‍ (قوله أو قيمته) أي أو نصف قيمة صاحبها إذا كان قنا (قوله كذلك) أي أصلية تامة
الخ (قوله ولأنثى) أي حرة مسلمة نصف ذلك أي بعيران ونصف ولذمي أي نصراني ويهودي ثلثه أي بعير
وثلثان ولمجوسي ثلث بعير مغني (قوله مثل رباعيته) والرباعية بوزن الثمانية السن التي بين الثنية والناب
مختار ع ش (قوله فلم تصلح) عبارة المغني إلى أن لا يصلح اه‍ (قوله كما لو غير لون سن الخ) فإن الواجب على
الجاني فيهما الحكومة ع ش (قوله والأسنان العليا الخ) أي وأما السفلى فمنبتها اللحيان وفيهما الدية كما
سيأتي سم رشيدي (قوله فنون) أي ساكنة (قوله فمعجمة) عبارة المغني وإعجام الخاء ويقال بالجيم اه‍.
(قوله في الأول) أي فيما كان باديا في الأصل مغني ورشيدي (قوله لأنه) أي السنخ (قوله فتجب فيه) أي
السنخ (قوله كما لو اختلف قالعهما) أي بأن كسر واحد الظاهر وقلع آخر السنخ فتجب للسنخ حكومة (قوله
إن يأتي هذا) أي ما في المتن مع ما في الشارح (قوله كما مر) أي في التنبيه. (قوله لبقاء منفعة الجمال وحبس
الريق) قد يصور ذهابهما بأن يميل السن عن محاذاة الباقي فتحصل فرجة سم (قوله ونظير الخ) عبارة
المغني والروض مع الأسنى ولو كسر سنا مكسورة واختلف هو وصاحبها في قدر الفائت صدق صاحبها لأن
الأصل عدم فوات الزائد وإن كسر من صحيحة واختلف هو وصاحبها في قدر ما كسر منها صدق الجاني في قدر
ما كسر بيمينه لأن الأصل براءة ذمته اه‍ (قوله فاختلف هو) أي المجني عليه (قوله في الباقي منها) هل المراد

467
من السن لكون الجناية بنحو كسرها فكسر أحدهما بعضا والآخر الباقي أو من منافعها فهل هي
مضبوطة سم أقول ما مر عن المغني والروض آنفا صريح في الأول ولكن الأفيد التعميم (قوله فيصدق
المجني عليه) أي وإن اختلف التوجيه راجع سم (قوله والمراد) إلى قوله إذ الكلام في النهاية والمغني إلا
قوله حيث كانت على سنن البقية وقوله بل قولهم إلى المتن (قوله بأصله) أي في المحرر (قوله من ذهب) أي
أو فضة ونحوهما مغني (قوله فإن فيها التعزير الخ) أي وإن تثبت باللحم واستعدت للمضغ لأنها ليست جزءا
من الشخص مغني. (قوله ولم تنقص الخ) أخذه من أو نقصت سم (قوله منفعتها) أي من مضغ وغيره مغني
(قوله دون بقية المنافع) أي من منفعة الجمال وحبس الطعام والريق مغني (قوله كما مر) أي آنفا في شرح
أو قلعها به (قوله فيجب القود) إلى قوله فعليه لو قلعها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكن إلى أو عادت. (قوله
أما المتولدة من جناية ثم سقطت الخ) أي بجناية ثانية عبارة الروض أي والمغني ولو تزلزلت صحيحة بجناية ثم
سقطت بعد لزمه الأرش وإن نبتت وعادت الخ وهي صريحة في تصوير المسألة باتحاد الجاني وأن السقوط
بسبب جنايته التي تولدت منها الحركة فيلزمه الأرش وأما قول الشارح لكن لا يكمل الخ فإنما يظهر عند
تعدد الجاني بأن حركها الأول بجناية ثم أسقطها الثاني بجنايته وعلى هذا فقوله ففيها الأرش أي على من
أسقطها بجنايته وهو الثاني لكن قوله أو عادت كما كانت الخ إنما يتضح في جان واحد ففي كلامه تشتيت
فليتأمل وليراجع سم على حج سيد عمر وأشار الكردي إلى الجواب بما نصه قوله أما المتولدة الخ أي إن
تحركت صحيحة بجناية جان ثم سقطت ففيها الأرش على ذلك الجاني لكن إن ضمن الجاني تلك الجناية أولا
لا يكمل أرش السقوط لئلا يضاعف عليه الغرم اه‍ (قوله ثم سقطت) أي أسقطها جان آخر وكان الأولى
حذفه لأن الكلام فيما إذا أسقطها جان آخر بدليل ما قدمه في المنطوق مع أن في التعبير بسقطت إيهام أنها
سقطت بنفسها وليس مرادا وأما قوله أو عادت الخ فظاهره أنه معطوف على سقطت وهو غير صحيح بالنظر لما
قررناه وإنما هو فيما إذا جنى إنسان على سن فتحركت ثم ثبتت وعادت لما كانت ففي كلامه تشتيت كما أشار
إليه سم على حج رشيدي (قوله تلك الجناية) أي الأولى سيد عمر (قوله ففيها الحكومة) أي على من
تولدت من جنايته وقوله لزوم الأرش أي لمن تحركت بجنايته سم (قوله فعليه) أي ما اقتضاه كلام الشيخين
من لزوم الأرش في النقص (قوله لزمته حكومة) أي كما في الروض سم (قوله ومشى في الأنوار الخ) عبارة
المغني وإن عادت ناقصة المنفعة ففيها أرش كذا في الشرحين والروضة والذي في الأنوار لزمته الحكومة لا الأرش
لأن الأرش يجب بقلعها كما مر قال وهذا الموضع مزلة القدم في الشرحين والروضة فليتأمل اه‍ وقد يجاب
بأن المراد بنقص المنفعة ذهابها بالكلية فلا مخالفة حينئذ اه‍ (قوله إن على الأول حكومة) قال في شرح

468
الروض لأن الأرش يجب بقلعها سم (قوله في تلك) أي الناقصة بجناية. (قوله دون هذه) أي الناقصة بنحو
مرض سم (قوله لا يمنع القياس) أي قياس قلع تلك على قلع هذه في وجوب الأرش. (قوله أو كبير) إلى
قوله وبهذا يوجه في المغني إلا قوله أي أو بوصوله إلى المتن وإلى قوله ومما يؤيد الأول في النهاية إلا قوله ذلك
وقوله كما لو مات إلى المتن قول المتن: (لم يثغر) بمثناة تحتية مضمومة ومثلثة ساكنة وغيره معجمة مفتوحة أي لم
تسقط أسنانه وهي رواضعه التي من شأنها غالبا عودها بعد سقوطها مغني (قوله بقول خبيرين)
ويحضرهما المجني عليه وإن بعدت مسافتهما وإلا وقف الامر إلى تبين فساده ع ش قول المتن: (وجب
الأرش) أي أو القود نهاية ومغني (قوله فلا شئ) هلا وجبت حكومة كما لو لم يبق في الجراحة نقص ولا شين
ولعل وجهه كونها كانت بصدد الانقلاع والعود سم (قوله إلا إن بقي شين) أي فتجب الحكومة مغني
وع ش (قوله للحال) أي من طلوعها وعدمه مغني (قوله نعم له حكومة) أي لئلا تكون الجناية عليها
هدرا مع احتمال عدم العود لو عاش ع ش. (قوله كما لو مات الخ) وإنما لم يجب القسط لأنا لم نتيقن أنه لو
عاش لم تكمل ولو قلعها قبل تمام نباتها آخر انتظرت فإن لم تنبت فالدية على الآخر وإلا فحكومة أكثر من
الحكومة الأولى وإن أفسد منبت غير المثغورة آخر بعد قلع غيره لها فعليه حكومة وعلى الأول كذلك
حكومة وإن سقطت بلا جناية ثم أفسد شخص منبتها لزمه حكومة على قياس ما مر لأنه لم يقلع سنا مغني وأسنى
قول المتن (فبحسابه) أي وإن زادت على دية واتحد الجاني نهاية سواء أقلعها معا أو مرتبا مغني (قوله ففيها)
خبر مقدم لقوله مائة وقوله اثنين وثلاثين خبر كان سم (قوله كالغالب اثنين وثلاثين) أربع ثنايا وهي
لواقعة في مقدم الفم ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل
ثم أربع رباعيات ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل ثم أربع ضواحك كذلك ثم أربع أنياب كذلك ثم اثنا عشر ضرسا وتسمى طواحين ثم أربع نواجذ أسنى
ومغني زاد عميرة وفي الغالب لا تنبت أي النواجذ إلا بعد البلوغ فمن لا يخرج له شئ منها تكون أسنانه ثمانية
وعشرين ومنهم من له اثنان منها فتكون أسنانه ثلاثين اه‍ زاد البجيرمي والأول هو الخصي والثاني هو
الأجرود اه‍ قول المتن: (وفي قول لا تزيد الخ) هذا كله إن خلقت مفرقة كما هو العادة فإن خلقت صفيحتين
كان فيهما دية فقط وفي إحداهما نصفها مغني ونهاية زاد شيخنا وفي بعضها قسطه منها اه‍ (قوله ثم) أي
في الأصابع (قوله على حيالها) أي انفرادها ع ش (قوله ما مر) أي في شرح وفي سن زائدة الخ (قوله على
أن ترجيح الخ) لا موقع للعلاوة عبارة النهاية وترجيح الخ (قوله لأنها إذا انقسمت الخ) أي الأسنان رشيدي.

469
(قوله بفتح اللام) إلى قوله وكذا الأصابع في النهاية والمغني (قوله بفتح اللام) عبارة المغني وهي بفتح لامه
وكسرها وأحد اللحيين بالفتح اه‍ (قوله عليهما) أي اللحيين (قوله أثغرت) بضم الهمزة وسكون المثلثة
ع ش أقول والموافق لما مر في الشرح بكسر الهمزة وتشديد المثلثة (قوله وبه) أي بقوله لاستقلال الخ
فارق أي ما هنا من الأسنان مع اللحي (قوله ولزوال منبت الخ) أي فهو كإفساد المنبت أو أبلغ سم على حج
أي فلا يقال كيف تجب دية غير المثغرة وقد مر أنه لا دية فيها وحاصل الجواب أن محل عدم وجوب ديتها عند
عدم فساد المنبت كما مر رشيدي قول المتن: (وكل يد نصف دية) المراد باليد الكف مع الأصابع الخمس.
تنبيه قال بعض المتأخرين قد يجب في اليد ثلث الدية وذلك فيما لو قطع إنسان يمين آخر حال صياله ثم
يساره حال توليه عنه ثم رجله حال صياله عليه ثانيا فمات بذلك فعليه ثلث الدية لليد اليسرى اه‍ وهذا ممنوع
لأن الثلث إنما وجب لأجل أن النفس فاتت بثلاث جراحات فوزعت الدية على ذلك لا أن اليد وجب فيها
ثلث الدية ثم قال وقد يجب في اليدين بعض الدية كأن سلخ جلد شخص فبادر آخر وحياته مستقرة فقطع يديه
فالسالخ تلزمه دية وقاطع يديه تلزمه دية ينقص منها ما يخص الجلد الذي كان على اليدين أهو هذا أيضا ممنوع
فإنا أوجبنا في اليدين الدية بتمامها وإنما نقصنا منها شيئا لأجل ما فات من اليدين لا إنا أوجبنا دون الدية في
يدين تامتين مغني وفي ع ش بعد ذكر الصورة الأولى عن سم عن عميرة ما نصه ووجه ذلك أن الصائل
مات بالسراية من ثلاث جنايات ثنتان منها مهدرتان وهما قطع يده الأولى ورجله لأنهما قطعتا
منه دفعا لصياله وحيث آل الامر إلى الدية سقط ما يقابلهما ووجب من الدية ما يقابل اليد التي قطعها
المصول عليه تعديا وهو ثلث الدية اه‍ قول المتن: (إن قطع) أي اليد والتذكير بتأويلها بالعضو مغني.
(قوله يعني من كوع) إنما احتاج لهذا التعبير ليصح قول المصنف بعده فإن قطع فوقه الخ وإلا فهو صحيح
في نفسه كما لا يخفى رشيدي (قوله إذ لا يشمله اسم اليد) وبهذا فارق قصبة الانف والثدي حيث لا يجب
في الأول شئ مع دية المارن ولا في الثاني شئ مع دية الحلمة ع ش (قوله هذا إن اتحد الخ) هو تقييد بقوله
بخلاف ما بعد الكوع أي من أسفل خلافا لما وقع في بعض العبارات من أنه تقييد للمتن لكن كان ينبغي أن
يقول القطع بدل القاطع ولعله أراد بالقاطع الثاني ما يشمل القاطع الأول وكأنه تعدد بتعدد فعله فتأمل
رشيدي عبارة المغني تنبيه قد يفهم قوله إن قطع من كف أنه لا يجب النصف إذا قطع الأصابع وبقي الكف
لكنه متروك بقوله بعد وكل أصبع عشرة وإنما قيد اليد بذلك رفعا لتوهم احتمال إيجاب الحكومة لأجل
الكف لا للنقص إن قطع من دونه وهذا إذا حزه من الكف فإن قطع الأصابع ثم قطع الكف هو أو غيره بعد
الاندمال أو قبله وجبت الحكومة كما في السنخ مع السن اه‍ (قوله ما عدا الأصابع) أي مما بعد الكوع من
الكف (قوله عشر دية صاحبها الخ) ولو لم يكن لإصبعه أنامل ففيه دية تنقص شيئا لأن الانثناء إذا زال سقط
معظم منافع اليد مغني وعميرة (قوله ولو زادت الأنامل الخ) فلو انقسمت أصبع أربع أنامل متساوية
ففي كل واحدة ربع العشر كما صرح به في أصل الروضة ويقاس بهذه النسبة الزائدة على الأربع والناقصة
عن الثلاث أسنى ومغني (قوله قسط الواجب) أي واجب الإصبع وهو العشرة (قوله وكذا الأصابع)
خلافا للنهاية والمغني حيث اعتمدا ما سيذكره الشارح عن الماوردي من أنه لو زادت الأصابع أو نقصت لا يسقط
واجبها بل يجب في الزائدة حكومة (قوله ويؤيده) أي كون الأصابع كالأنامل في التقسيط (قوله فقول
الماوردي الخ) جرى عليه النهاية والمغني كما مر آنفا قال السيد عمر يظهر أن كلام الماوردي خرج مخرج
الغالب إذ الغالب في زائد الأصابع تميزها بخلاف الأنامل اه‍. (قوله لأنه نفسه الخ) أي الماوردي وحاصله

470
عدم الفرق بين الأنامل والأصابع في اشتراط المساواة لأن مدار التقسيم فيهما على المساواة كما دل عليه كلامهم
لا على عدم التميز كما صرح به الماوردي كردي (قوله التساوي) أي في القوة والعمل (قوله في أن في
الزائد منها) أي من الأنامل ولعل المراد بالزائد هنا الغير المساوي وبمقابله الآتي المساوي (قوله وغيره) أي
غير الزائد بالجر وقوله جزءا الخ بالنصب عطف على الزائد منها حكومة (قوله وإذا تقرر) إلى قوله ولو تعدت في
المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله ويأتي إلى المتن (قوله الآتي) في أي محل يأتي عبارة المغني عملا بقسط
واجب الإصبع اه‍ (قوله ما يأتي) وقوله الآتي أي آنفا. (قوله ففيهما القود أو الدية) أي ففيهما معادية
واحدة وحكومة لكل ع ش عبارة الروض مع الأسنى فعلى قاطعهما القصاص أو الدية وتجب مع ذلك
حكومة لزيادة الصورة وفي قطع إحداهما نصف دية اليد وحكومة لأنها نصف في صورة الكل ولا قصاص
فيها إلا أن يكون للقاطع مثلها انتهت وأقرها سم (قوله في الأولى) أي صورة الاستواء وقوله في الثانية
أي صورة التعارض (قوله أصليتان) بمنزلة اليد الواحدة سم (قوله فأعطيتا) أي المشتبهتان رشيدي
(قوله حكم الاصليتين) أي المذكورتين قبل اللتين هما كواحدة رشيدي وسم (قوله مع كل) أي من
القود والدية رشيدي (قوله عن سمت الكف) أي السمت الذي من حق الكف أن يكون عليه وهو سمت
الساعد ولو عبر به لكان أوضح سيد عمر (قوله فلا تمييز) أي يقتضي أصالة إحداهما دون الأخرى ع ش
(قوله ونقصت الخ) أي أصبعا أسنى (قوله وانحرفت الخ) أي عن سمت الكف ع ش (قوله كما رجحه
الزركشي) وهو المعتمد نهاية (قوله أو زاد الخ) أي والحال أنهما مستويتان بطشا ع ش (قوله وفي
أصبع الخ) خبر مقدم لقوله حكومة (قوله وفي قطع الخ) إلى قوله وهذا قول في المغني إلا قوله على تفصيل إلى
المتن وإلى قول الشارح ولا يعارضه في النهاية إلا التنبيه قول المتن (ديتها) سواء أذهبت منفعة الارضاع أم لا
أسنى ومغني (قوله وهي رأس الثدي) قال الإمام ولون الحلمة يخالف لون الثدي غالبا وحواليها دائرة على
لونها وهي من الثدي لا منها أسنى وفي المغني وع ش إن هذا التعريف يشمل حلمة الرجل اه‍ (قوله
عليهما) الأولى الافراد. (قوله وتدخل الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى وإن قطع باقي الثدي بعد قطع
الحلمة أو قطعه غيره وجبت فيه حكومة وإن قطعه مع الحلمة دخلت حكومته في ديتها كالكف مع الأصابع
فإن قطعهما مع جلدة الصدر وجبت حكومة الجلدة مع الدية فإن وصلت الجراحة الباطن وجب أرش
الجائفة مع الدية اه‍ (قوله على تفصيل الخ) وهو أن في حلمة الخنثى أقل الأمرين من دية حلمة المرأة والحكومة
رشيدي (قوله فيها) أي حلمة الرجل (قوله ولا تدخل فيها الثندوة) أي ففيها حكومة أخرى مغني زاد ع ش
قال في الصحاح عن ثعلب الثندوة بفتح أولها غير مهموز مثال الترقوة على فعلوة فإن ضممت همزت وهي
فعللة اه‍ (قوله لأنهما) أي الحلمة والثندوة (قوله بخلاف بقية ثدي المرأة مع حلمتها) أي فإنهما كعضو
واحد مغني وأسنى (قوله وعبارة القاموس الخ) أي في تفسير الثدي أراد به إثبات القولين (قوله خاص
بالمرأة أو عام) خبر وعبارة القاموس أي هذه اللفظة (قوله وعرف) أي القاموس الحلمة بأنها الثؤلول

471
عبارته الثؤلول كزنبور حلمة الثدي اه‍ (قوله من تقييده) أي القاموس في التعريف المذكور قول المتن: (
وفي أنثيين دية) وفي إحداهما نصفها سواء اليمنى واليسرى ولو من عنين ومجبوب وطفل وغيرهم مغني
ويشترط في وجوب الدية في الأنثيين سقوط البيضتين ومجرد قطع جلدتي البيضتين لا يوجب الدية سم وع ش
ومغني (قوله غير أشل) إلى قوله ولا يعارضه في النهاية والمغني (قوله غير أشل) وأما الذكر الأشل ففيه
حكومة (قوله وأشلالا) الواو بمعنى أو (قوله فيهما) أي الأنثيين والذكر قول المتن: (ولو لصغير الخ)
أي أو خصي مغني قول المتن: (وحشفة كذكر) ولو قطع باقي الذكر بعد قطع الحشفة أو قطعه غيره وجبت
فيه حكومة بخلاف ما إذا قطعه معها فإن شق الذكر طولا فأبطل منفعته وجبت فيه دية كما لو ضربه فأشله وإن
تعذر بضربه الجماع به لا الانقباض والانبساط فحكومة لأنه ومنفعته باقيان والخلل في غيرهما فلو قطعه قاطع
بعد ذلك فعليه القصاص أو كمال الدية مغني وروض مع الأسنى (قوله منه) أي الذكر. (قوله فإن
اختل بقطع بعضها الخ) سكتوا عما لو اختل المجرى مع قطع جميع الحشفة فهل يلحق بقطع جميع الذكر فلا
يجب مع الدية حكومة أو بقطع البعض فتجب يتأمل سيد عمر أقول الظاهر الأول بل يشمله قول المصنف
وحشفة كذكر (قوله لا من القصبة) المناسب لا من الانف كما في المغني قول المتن: (وفي الأليين الدية) وفي
أحدهما نصفها مغني (قوله وهما محل القعود) عبارة المغني والروض مع الأسنى وهما الناتئان عن
البدن عند استواء الظهر والفخذ ولا نظر إلى اختلاف القدر الناتئ واختلاف الناس فيه كاختلافهم في سائر
الأعضاء ولا يشترط في وجوب الدية بلوغ الحديد إلى العظم ولو نبتا بعدما قطعا لم تسقط الدية اه‍ قول المتن: (
وكذا شفراها) أي المرأة بضم الشين ولا فرق في ذلك بين الرتقاء والقرناء وغيرهما ولا بين البكر وغيرها فلو
زال بقطعهما البكارة وجب أرشها مع الدية وأن قطع العانة معها أو مع الذكر فدية وحكومة ولو قطعهما
فقرح موضعهما آخر بقطع لحم أو غيره لزم الثاني حكومة مغني وروض مع الأسنى (قوله فإن نبت
استردت) فلو سلخ هذا النابت ففيه دية م ر سم (قوله ولا يعارضه) أي قوله فإن نبت الخ وكذا الإشارة في قوله
الآتي قد ينافي ذلك (قوله وذلك) أي عدم المعارضة. (قوله سائر الأجسام) أي جميعها (قوله والأوجه
الخ) أنه لا عبرة به أي فلا يسقط واجبهما بعودهما ومر آنفا عن الروض والمغني الجزم بذلك (قوله كلامهم
المذكور) أي قولهم سائر الأجسام الخ (قوله وهو نادر) إلى الفرع في النهاية (قوله وهو نادر) أي بقاء
الحياة المستقرة بعد سلخه (قوله وليس منه) أي السلخ تمزع الجلد الخ أي تقطعه يتأمل تصويره هل يصور
بما إذا أسقاه دواء حارا فتمزع جلده أو قرب منه نارا فتمزع جلده بلهبها أو غير ذلك سيد عمر (قوله ومات)
إلى قوله وتجب الدية في المغني (قوله ومات بسبب آخر) أي أو لم يمت أصلا بأن عاش من غير جلد ففيه دية
فالموت ليس بقيد بجيرمي (قوله بأن حز الخ) فيجب على الجاني القصاص لأنه أزهق روحه على السالخ الدية
مغني. (قوله أو حزه السالخ الخ) عبارة المغني تنبيه عبارته توهم أنه لا يتصور حز الرقبة لا من غير وليس مراد بل
يتصور منه أيضا بأن تكون إحدى الجنايتين عمدا والأخرى خطأ أو شبه عمد فإن الأصح أنهما لا تتداخلان

472
اه‍ (قوله وإلا الخ) أي بأن لم يبق فيه حياة مستقرة أو مات بسبب السلخ أو حزه السالخ واتحدت الجنايتان
عمدا وغيره فاقتصار ع ش على الصورة الأولى لغلبتها (قوله وإلا فالواجب الخ) عبارة المغني فإن مات بسبب
السلخ أو لم يمت ولكن حز السالخ رقبته فالواجب حينئذ دية النفس إن عفى عن العقود اه‍ (قوله وتجب
الدية أيضا الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته تنبيه اللحم الناتئ على الظهر في جانبي السلسلة فيه حكومة
وجرى في التنبيه على أن فيه دية قيل ولا يعرف لغيره اه‍ (قوله أو ترقوة) وزنها فعلوة بفتح الفاء وضم اللام
وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين ع ش (قوله ويحط من دية العضو الخ) مراده بهذا
تقييد وجوب الدية الكاملة فيما مر من الاجرام بأن محله إذا لم ينقص منها بعض له أرش مقدر ولم تسبق فيها
جناية وإلا حط من الدية مقدار ما نقص وواجب الجناية السابقة رشيدي عبارة ع ش يعني إذا ذهب من
العضو المجني عليه أو نحوه بعض جزء ولو بآخر كآفة صبع ذهبت من اليد حط واجب ذلك الجزء من الدية
التي يضمن العضو بها وكذا إذا جنى على العضو جناية مضمونة أو لا ثم جنى عليه ثانيا فيحط عن الجاني الثاني
قدر ما وجب على الجاني الأول اه‍ (قوله بعض جرم) كذا في النسخ بباء موحدة فعين فضاد معجمة ولعله محرف
عن نقص بنون فقاف فصاد مهملة كما في عبارة غيره رشيدي. فرع: في موجب إزالة المنافع
(قوله قوله في موجب إزالة المنافع) إلى قوله وفي إبطال السمع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله والمراد إلى الذي به
وقوله وكذا إلى إجماعا وقوله بالبينة أو بعلم القاضي وقوله للآية إلى أما المكتسب قول المتن (في العقل) قدمه
لأنه أشرف المعاني عميره سم وع ش. (قوله والمراد به هنا العلم الخ) انظر السبب الداعي إلى تفسيره هنا بالعلم
دون ما مر في نواقض الوضوء من أنه غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات مع أن الذي يزول
إنما هو الغريزة التي يتبعها العلم لا نفسه فقط ع ش وقد يقال سببه أن المتحقق بالنسبة إلينا إنما هو زوال
العلم لا الغريزة (قوله الذي به الخ) صفة الغريزي وقوله بنحو لطمة متعلق بإزالة الخ (قوله وكذا في سائر
الخ) تأكيد لما قدمه في شرح والمذهب أن في الاذنين دية (قوله إجماعا) أي من الأمة لا الأئمة الأربعة فقط
وهكذا كل موضع عبر فيه بالاجماع وأما الاتفاق فقد يستعمل في اتفاق أهل المذهب ع ش (قوله وإن كان
الأصح الخ) وقيل الدماغ وقيل مشترك بينهما وقيل مسكنه الدماغ وتدبيره في القلب وسمى عقلانه يعقل
صاحبه عن التفرط في المهالك مغني (قوله في القلب) الأولى إسقاط في (قوله للآية) هي قوله تعالى: * (لهم
قلوب لا يفقهون بها) * ع ش (قوله لانقطاع مدده) أي مدد الدماغ والمراد من هذا الكلام بدليل آخره أن
الدماغ حيث ما فسد فإنما ينشأ فساده من فساد القلب إذ بفساد القلب ينقطع المدد الذي كان يصل إلى الدماغ
منه فيفسد الدماغ بفساده ففساده لا يكون إلا من فساد القلب فالعقل إنما زال في الحقيقة بفساد القلب
رشيدي وفيه تأمل (قوله من القلب) صلة للانقطاع ع ش ويظهر أن في العبارة قلبا وحقها إلى القلب
منه وهذا أحسن مما مر آنفا عن الرشيدي (قوله وكذا بعض الأول) أي الغريزي ع ش (قوله فإن
انضبط) أي بعض الأول (قوله بالزمن) أي كأن كان يجن يوما ويفيق يوما وقوله أو بمقابلة المنتظم الخ بأن يقابل
صواب قوله وفعله بالمختل منهما وتعرف النسبة بينهما مغني وع ش (قوله ولو توقع عوده وقدر له الخ) فإن
استبعد ذلك أو لم يقدر وآله مدة أخذت الدية في الحال مغني (قوله فإن مات الخ) أي فإن عاد فلا ضمان كما في
سن من لم يثغر مغني (قوله كما في البصر والسمع) أي ونحوهما مغني قول المتن: (أو حكومة) أي كالباضعة
مغني قول المتن: (وجبا) فلو قطع يديه ورجليه فزال عقله لزمه ثلاث ديات مغني ونهاية (قوله أو الحكومة) أي
أو الدية والحكومة (قوله كما لو أوضحه الخ) الكاف للقياس وقوله كأرش الموضحة الكاف فيه للتمثيل (قوله
وكذا إن تساويا الخ) وحينئذ فهذا القيل قائل بالدخول مطلقا كما لا يخفى رشيدي. (قوله وإنما تسمع من
وليه) ظاهره أنه لا فرق بين الجنون المتقطع والمطبق في أن الدعوى إنما تكون من الولي وينبغي أن المجني

473
عليه لو ادعى زمن إفاقته سمعت دعواه ثم رأيت سم على حج صرح بذلك ع ش (قوله بل من وليه) ومنه منصوب
الحاكم محلي ومغني (قوله وإذا سمعت دعواه) أي بأن كان تلك الجناية مما يزيله عاده (قوله وأنكر
الجاني) أي ونسبه إلى التجانن مغني (قوله صدقه الخ) أي المجني عليه (قوله أو بعلم القاضي) أي المجتهد (قوله
حلف) أي المجني عليه ع ش (قوله إجماعا) إلى قوله يرد في المغني إلا قوله لأنه المدرك إلى لأن المعرف وإلى قول
المتن وفي ضوء كل عين في النهاية (قوله من سائر الجهات) أي من جميع الجهات الست (قوله وفي كل الأحوال)
أي من النور والظلمة (قوله والبصر يتوقف) أي الادراك به (قوله على السمع) أي منه (قوله وذلك) أي
البصر (قوله يرد الخ) خبر وزعم المتكلمين الخ. (قوله فوائدها دنيوية) قال سم هذا ممنوع فإنه يترتب
على إدراكها التفكر في مصنوعات الله تعالى البديعة العجيبة المتفاوتة وقد يكون نفس إدراكها طاعة
كمشاهدة نحو الكعبة والمصحف إلى آخر ما ذكره من الأمثلة ولا يخفى أن ما ذكره لا يتوجه منعا على الشارح
كابن حجر لأنهما إنما ادعيا أن أكثر متعلقات البصر دنيوية وهذا مما لا خفاء فيه ولم يدعيا أن جميعها
دنيوي حتى يتوجه عليهما النقص بهذه الجزئيات رشيدي أقول هذا الجواب إنما يظهر لو كانا عبرا بأن
أكثر الخ وأما على ما في نسخهما من التعبير بأن كثرة الخ فلا فإن معناه المتبادر أن هذه التعلقات الكثيرة
جميعها فوائد دنيوية (قوله والأعمى الخ) عطف على من خلق الخ ويحتمل على أصم (قوله من الدية) إلى
قوله ويحلف في المغني إلا قوله وإن أمكن إلى فلا شئ وقوله ولا يكفيه إلى المتن وقوله أو من غيره وقوله عرف
أو قال أنه (قوله لا لتعدده) أي السمع فإنه واحد وإنما التعدد في منفذه مغني (قوله منه بغيره) أي من الضبط
بغير المنفذ (قوله ورد بأن السمع الخ) فيه ما لا يخفى فتأمله سم أي لأن الظاهر من هذا القيل أنه مبني على
أن السمع واحد فلا يتوجه عليه الرد بأن السمع واحد رشيدي. (قوله بأن السمع واحد) أي وإنما التعدد في
منفذه (قوله ومحل وجوب الدية الخ) عبارة المغني تنبيه لا بد في وجوب الدية من تحقق زواله فلو قال أهل
الخبرة يعود وقدر وآله مدة لا يستبعد أن يعيش إليها انتظرت فإن استبعد ذلك أو لم يقدر واله مدة أخذت
الدية في الحال وإن قالوا لطيفة السمع باقية في مقرها ولكن ارتتق منفذ السمع والسمع باق وجبت فيه حكومة
إن لم يرج فتقه لا دية لبقاء السمع فإن رجى لم يجب شئ اه‍ (قوله حيث لم يشهد الخ) عبارة النهاية حيث
تحقق زواله فلو قال خبيران الخ (قوله ولكن ارتق) أي انسد وقوله وإلا أي بأن شهد خبيران ببقائه الخ
ع ش. (قوله وإلا فحكومة) أخذ من ذلك أنه لو جنى على عينيه فصار لا يبصر لكن شهد أهل الخبرة ببقاء
لطيفة البصر لكن نزل بالجناية ما يمنع من نفوذها لم تجب الدية بل الحكومة وقياس ذلك وجوب الدية في قلع
العينين حينئذ لأن فيه إزالة تلك اللطيفة فليراجع بكشف بكري سم (قوله دون الدية) أي لا الدية نهاية

474
(قوله فتقه) أي زوال الارتتاق ع ش (قوله وإن أمكن الفرق الخ) وينبني على الفرق لو قيل به أنه لا يجب
هنا شئ مطلقا من غير تقييد بالرجاء في مدة يعيش إليها غالبا رشيدي (قوله بأنه زال) أي المغني (قوله في تلك)
أي النظائر وقوله لا هذه أي لطيفة السمع (قوله فلا شئ) ظاهره عدم وجوب حكومة فلم ذلك سم على حج
وقد يقال إن سببه أن اللطيفة لما كانت باقية نزلت الجناية على محلها منزلة لطمة برأسه لم تؤثر شيئا ع ش (قوله
في مقرهما) الأولى الافراد (قوله كما مر) أي آنفا قول المتن: (زواله) أي السمع من أذنيه مغني (قوله اختبر
بنحو صوت الخ) قال في شرح الروض ولا بد في امتحانه من تكرره مرة بعد أخرى إلى أن يغلب على الظن صدقه
أو كذبه انتهى وقد يفيده قول الشارح حتى يعلم الخ بجعل حتى بمعنى إلى دون التعليل سم وقد يقال
إن الاختبار يفيده مطلقا إذ الاختبار يستلزم التكرار عبارة المغني بدله ويكرر ذلك من جهات وفي أوقات
الخلوات حتى يتحقق زوال السمع بها اه‍. (قوله الموافقة) أي الارتتاق. (قوله لأن التنازع في ذهابه الخ)
قد يقال إن هذا بحسب الصورة واللفظ فقط وإلا فالمقام في زوال سمعه بجنايته فكأن المجني عليه يقول زال
سمعي بجنايتك والجاني يريد دفع ذلك عنه بيمينه فكان ينبغي الاكتفاء منه بأن سمعه لم يزل بجنايته ع ش
أقول ويؤيده قول الشارح الآتي ولا بد الخ (قوله باللوازم) يتأمل وجه اللزوم هنا (قوله ولا بد من
تعرضه الخ) اي لجواز ذهابها بغير جنايته مغني (قوله من جناية هذا) أي هذا الجاني (قوله وينتظر عوده
الخ) عبارة المغني ثم إذا ثبت زواله قال الماوردي يراجع عدول الأطباء فإن نفوا عوده وجبت الدية في الحال
وإن جوزوا عوده إلى مدة معينة يعيش إليها انتظرت فإن عاد فيها لم تجب الدية وإلا وجبت. تنبيه لو
ادعى الزوال من إحدى الاذنين حشيت السليمة وامتحن في الأخرى على ما سبق اه‍ (قوله إن شهد الخ)
عبارة النهاية أن قدر خبيران لذلك مدة يغلب على الظن بقاؤه إليها فإن عاد فيها لم تجب الدية وإلا وجبت اه‍
قال ع ش قوله وإلا وجبت أي وإن لم يقدر خبيران بأن قالا لا يعود أو ترددا في العود وعدمه أو قالا يحتمل
عوده من غير تقدير مدة أو فقدا في محل الجناية ولم يحضرهما الجاني اه‍ أي أو قدرا مدة ولم يعد فيها كما مر
عن المغني أو مات قبل فراغها كما مر في الشارح. (قوله قدره الخ) عبارة المغني قدر ما ذهب بأن كان يسمع من
مكان كذا فصار يسمع من قدر نصفه مثلا وطريق معرفة ذلك أن يحدثه شخص ويتباعد إلى أن يقول
لا أسمع فيعلى الصوت قليلا فإن قال أسمع عرف صدقه ثم يعمل كذلك من جهة أخرى فإن اتفقت المسافتان
ظهر صدقه ثم ينسب ذلك من مسافة سماعه قبل الجناية إن عرف ويجب بقدره من الدية فإن كان التفاوت
نصفا وجب نصف الدية ثم قال في شرح ويضبط التفاوت فلو قال المجني عليه أنا أعرف قدر ما ذهب من سمعي
قال الماوردي صدق بيمينه لأنه لا يعرف إلا من جهته كالحيض ولعله فيما إذا لم يمكن معرفته بالطريق
المتقدم اه‍ (قوله منه الخ) متعلق بعرف والضمير للمجني عليه وقوله بأن عرف أو قال نشر مرتب والضمير
فيهما للمجني عليه (قوله إنه كان الخ) يتنازع فيه الفعلان قول المتن: (وقيل يعتبر سمع قرنه الخ) كأن يجلس
القرن بجنبه ويناديهما رفيع الصوت من مسافة لا يسمعه واحد منهما ثم يقرب المنادي شيئا فشيئا إلى أن
يقول قرنه سمعت ثم يضبط ذلك الموضع ثم يرفع صوته من هذا الموضع شيئا فشيئا حتى يقول المجني عليه سمعت

475
اه‍ قول المتن (ثم عكس) بأن تسد الصحيحة ويضبط منتهى سماع الناقصة مغني (قوله من الدية) إلى التنبيه
في النهاية وإلى قوله على ما في الروض في المغني إلا قوله لما مر إلى المتن (قوله مما مر) أي آنفا في قول المصنف
وإلا فحكومة قول المتن (وفي ضوء كل عين) أي بصر كل عين صغيرة أو كبيرة حادة أو كآلة صحيحة أو عليلة عمشاء
أو حولاء من شيخ أو طفل حيث البصر سليم مغني (قوله ولو عين أخفش الخ) أي خلقة أما لو كان بجناية فينبغي
أن ينقص واجبها من الدية لئلا يتضاعف الغرم ع ش (قوله لما مر الخ) لا يخفى ما في تطبيقه (قوله لزمه
نصف دية الخ) معتمد ع ش. (قوله لزمته حكومة) معتمد ع ش. (قوله على ما في الروض الخ) عبارة
المغني والروض مع الأسنى وإن أعشاه لزمه نصف دية وفي إزالة عين الأعشى بآفة سماوية الدية وإن كان
مقتضى كلام التهذيب وجوب نصفها موزعا على إبصارها بالنهار وعدم إبصارها بالليل وإن أعمشه أو
أخفشه أو أحوله أو أشخص بصره فالواجب حكومة وإن أذهب أحد شخصين الضوء والآخر الحدقة واختلفا
في عود الضوء صدق الثاني بيمينه وإن كذبه المجني عليه لأن الأصل عدم عوده اه‍ وعبارة السيد عمر قد
يقال ذكروا في عيوب المبيع أن الأخفش صغير العين ضعيف البصر ويقال هو من يبصر بالليل دون
النهار اه‍ فاقتضى كلامهم أن الاطلاق الأشهر فيه الأول فيجوز أن يكون هو المراد للروض هنا فإنه وشارحه
لم يتعرضا هنا لتفسيره وبيان المراد به فليتأمل اه‍ أقول ويؤيده اقتصار المغني في شرح قول المصنف
المار ولو عين أحول وأعمش وأعور على تفسيره بالأول (قوله لم تزد حكومة) إلى قوله ولو اتهم في المغني إلا قوله
وذلك إلى المتن وإلى قول المتن وفي بعض الحروف في النهاية قول المتن (أهل الخبرة) أي عدلان منهم مطلقا أو
رجل وامرأتان إن كان خطأ أو شبه عمد مغني وروض مع الأسنى (قوله إلى بقائه) أي إلى معرفة بقاء السمع
(قوله أو عوده) عطف على بقائه (قوله إن لهم الخ) فاعل لا يلزم (قوله إلى زواله) أي معرفة زواله (قوله
عليه) أي الزوال (قوله بل الأول) أي سؤالهم (قوله ومن ثم قال الخ) لعل المراد ومن أجل أن الأول أقوى
أخر الامتحان في الذكر وإلا فلا يظهر وجه التفريع (قوله بعد فقد خبيرين) انظر ما ضابط الفقد هل من
البلد فقط أو من مسافة القصر أو العدوي أو كيف الحال فيه نظر والأقرب الثاني فليراجع ع ش (قوله
منهم) لا حاجة إليه رشيدي. (قوله وحمل أو على التنويع الخ) أي الصادق بالترتيب الذي هو المراد وإلا
فالترتيب المراد من جملة ما صدقات التنويع لا عينه وإنما أخرجه عن التمييز الظاهر لأنه ضد الترتيب فلا
تصح إرادته به رشيدي (قوله على التنويع) أي لا التخيير أي إذا عجز عن أهل الخبرة انتقل إلى الامتحان
مغني (قوله الذي ذكرته) أي بقوله أولا ثم بقوله بعد فقد خبيرين (قوله وذلك) أي الترتيب المذكور (قوله
إلا بعد تعذر أهل الخبرة) ثم إن قالوا يعودوا وقدروا مدة انتظر كالسمع فإن مات قبل عوده في المدة وجبت الدية
لأن الظاهر عدم عوده ولو عاش وهل يجب القصاص أولا وجهان أوجههما الثاني للشبهة وإن ادعى
الجاني عوده قبل الموت وأنكر الوارث صدق الوارث بيمينه لأن الأصل عدم عوده مغني وروض مع الأسنى
(قوله ما في المتن تبعا للمتولي الخ) عبارة النهاية ما ذكره المتولي من أن الخيرة الخ (قوله أن الخيرة الخ) أي
في تقديم السؤال أو الامتحان (قوله إن عرف) أي قدر النقص مغني (قوله ومن عين الخ) عطف على من

476
العينين (قوله ويؤمر) أي ذلك الشخص (قوله ويجب قسطه من الدية) فإن أبصر بالصحيحة من مائتي
ذراع مثلا وبالأخرى من مائة فالنصف نعم لو قال أهل الخبرة أن المائة الثانية تحتاج إلى مثلي ما تحتاج إليه
المائة الأولى لقرب الأولى وبعد الثانية وجب ثلثا دية العليلة مغني وروض مع الأسنى وهذا الاستدراك
ذكر الروض في السمع مثله (قوله بزيادة الصحيحة) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي بزيادته في نظر الصحيحة
سيد عمر (قوله امتحن في الصحيحة الخ) سكت عن العليلة انظر ما حكمها (قوله ويأتي نحو ذلك) أي مطلق
الامتحان بالمسافة رشيدي (قوله بأن يجلس) أي المجني عليه وقوله ويؤمر أي شخص آخر (قوله بالتباعد
أولا في محل يراه) الأوفق لما مر بالوقوف أولا في محل يراه ثم بالتباعد. (قوله ويحتمل أنه تقييد) وهو
أوجه نهاية قال ع ش بقي أنه اعتبر في تصوير معرفة النقص أنه تربط العليلة أولا وتطلق الصحيحة على
ما مر فهل ذلك تصوير فقط أو تقييد كما هنا فيه نظر والظاهر أنه مجرد تصوير إذ لا يظهر فرق بين ربط العليلة
أولا وبين عكسه في حصول المصنف اه‍ قول المتن: (وفي الشم) أي في إزالته من المنخرين بجناية على رأس
وغيره مغني (قوله كالسمع) إلى قوله ولا يسأل في المغني إلا قوله ويأتي إلى ولو ادعى. (قوله من أحد المنخرين)
تثنية منخر بوزن مجلس ثقب الانف وقد تكسر الميم اتباعا لكسرة الخاء انتهى مختار وجوز القاموس
أيضا فتحهما وضمهما ومنخور كعصفور ع ش (قوله ولو نقص الخ) أي الشم من المنخرين وجب
قسطه من الدية إن أمكن معرفته وإلا فالحكومة وإن نقص شم أحد المنخرين اعتبر بالجانب الآخر كما
في السمع والبصر مغني وأسنى (قوله إن أمكن) أي معرفة قدر النقص (قوله ولو ادعى زواله) أي من
المنخرين وأنكره الجاني (قوله امتحن) أي المجني عليه في غفلاته بالروائح الحادة مغني (قوله فإن هش)
أي للطيب وعبس أي لغيره حلف الجاني أي لظهور كذب المجني عليه مغني وفي ع ش عن المختار
عبس بالتخفيف والتشديد اه‍ (قوله لما مر الخ) أي لظهور صدقه مع أنه لا يعرف إلا منه ولو وضع المجني
عليه يده على أنفه فقال له الجاني فعلت ذلك لعود شمك فقد بل فعلته اتفاقا أو لغرض كامتخاط ورعاف
وتفكر صدق بيمينه لاحتمال ذلك فإن قطع أنفسه فذهب شمه فديتان كما في السمع لأن الشم ليس في
الانف مغني وروض مع الأسنى (قوله لما مر في السمع) أي من أنه لا طريق لهم في معرفة زواله (قوله كما
عليه أكثر أهل العلم) عبارة المغني لخبر البيهقي في اللسان الدية إن منع الكلام وقال ابن أسلم مضت السنة
بذلك ولان اللسان عضو مضمون بالدية فكذا منفعته العظمى كاليد والرجل اه‍. (قوله ويأتي هنا في
الامتحان الخ) عبارة المغني وإنما تؤخذ الدية إذا قال أهل الخبرة لا يعود كلامه قاله في أصل الروضة أي على
ما سبق من الفرق بين أن يقدروا مدة يعيش إليها أولا فإن أخذت ثم عاد استردت ولو ادعى زوال نطقه امتحن
بأن يروع في أوقات الخلوات وينظر هل يصدر منه ما يعرف به كذبه فإن لم يظهر شئ حلف المجني عليه كما يحلف
الأخرس ووجبت الدية اه‍ (قوله وهو) أي النطق (قوله فلا يعول عليه) ظاهره وإن تكلم على ندور
لكن قضية ما يأتي في قوله ولو قطع بعض لسانه فلم يذهب شئ من كلامه الخ إنه يجب حكومة إلا أن يفرق بأن في
قطع بعض اللسان آلة النطق موجودة في الجملة بخلاف هذا ع ش. (قوله ذهب كلامه) أي وذوقه أخذا
مما قدمه في قطع اللسان (قوله في هذا) أي اللسان وقوله بخلاف تلك أي اليد (قوله إن بقي له) إلى قول المتن

477
أو بجناية في النهاية قول المتن: (والموزع عليها) أي والحروف التي يوزع عليها الدية مغني (قوله فلكل
حرف) إلى قول المتن وقيل قسطه في المغني إلا قوله ضعيف إلى وتوزع (قوله فلكل حرف ربع سبع الدية)
لأنه إذا نسب الحرب للثمانية العشرين حرفا كان ربع سبعها وربع سبع الدية ثلاثة أبعرة وأربعة
أسباع بعير للكامل ويؤخذ لغيره بالنسبة كما في الحلبي بجيرمي (قوله وأسقطوا لا لتركبها الخ) الظاهر أن
الواضع لم يرد جعل لا من حيث هي حرفا لأنها مركبة وما قبلها وما بعدها من الحروف بسائط وإنما أراد الألف
اللينة وأما الهمزة فهي المرادة بالألف أول الحروف ويدل على إرادته من لا الألف اللينة جعله لها بين أختيها
الواو والياء وإنما لم يركب أختيها للإشارة إلى أنه يمكن النطق بمسماهما مستقلا لقبولهما للتحريك دونها
وحينئذ فلا من اعتبارها لأنها حرف مستقل يتوقف تمام النطق عليه بل هي أكثر دورانا في الكلام من
غيرها كما لا يخفى وقوله واعتبار الماوردي لها الخ لا يخفى مما تقرر أن الماوردي لم يعتبرها من حيث تركبها
وإنما اعتبر ما أريد منها وهو الألف اللينة وقد علمت أن اعتبارها متعين وحينئذ فاعتبار الماوردي هو عين
اعتبار النحاة لا غيره كما اقتضاه صنيع الشارح (قوله واعتبار الماوردي لها والنحاة الخ) أي وعلى كل منهما
تكون الحروف تسعة وعشرين مغني. (قوله أما الأول فلما ذكر) قد علمت أن الماوردي لم يعتبر لا من
حيث تركبها حتى يتوجه عليه هذا الرد وقوله وأما الثاني فلان الألف تطلق على أعم من الهمزة والألف الخ
فيه أن المدار في الحروف التي تقسط عليها الدية إنما هي المسميات التي هي أجزاء الكلام فلا شك أن نطق
اللسان بالهمزة غيره بالألف ولكل منهما مخرج مخصوص يباين الآخر وليس المدار فيها على الأسماء التي
هي لفظ الألف ولفظ باء الخ حتى يتوجه ما ذكر هكذا ظهر فليتدبر ثم رأيت الشهاب سم قرر نحو
ما ذكرته آخرا ثم قال إن الوجه تقسيط الدية على تسعة وعشرين رشيدي (قوله وأما الثاني فلان الألف الخ)
لا يخفى ما فيه على النبيه إذ الحقيقتان مختلفتان لاختلاف مخرجهما ثم رأيت المحشي سم قال لا وجه
لتضعيف كلام النحاة فيما ذكر فإن إطلاق الألف على الأعم لا يمنع النص على كل بخصوصه الذي هو أبين
وأظهر في بيان المراد ولا وجه للتوزيع على ثمانية وعشرين مع كون الهمزة والألف اللينة حقيقتين
متباينتين للزوم إهدار أحدهما فالوجه التوزيع على تسعة وعشرين اللهم إلا أن يقال الألف اللينة
لا يمكن النطق بها وحدها ولا تكون إلا تبعا وتتولد من إشباع غيرها ولا تتميز حقيقتها تميزا ظاهرا عن الهواء
المجرد فلم تعتبر ولم توزع عليها فليتأمل اه‍ سيد عمر وع ش (قوله تطلق على أعم الخ) فيه أنها من
المشترك لا العام فإن العام لفظ دال على معنى يشترك فيه أفراد يتناولها جميعا وليس الألف كذلك بل تطلق
على هذا وعلى هذا ع ش (قوله لاندراجها) أي اللينة (قوله ولو تكلم بهاتين) غير العربيتين عبارة الشيخ
عميرة ولو كان يحسن العربية وغيرها وزع على العربية اه‍ فليحمل قول الشارح هنا على ما لو كانت
اللغتان غير عربيتين ع ش أقول هذا الحمل بعيد في الغاية فليراجع. (قوله وزع على أكثرهما) ولو قطع
شفتيه فذهبت الميم والباء وجب أرشهما مع ديتهما في أوجه الوجهين نهاية وأسنى ومغني ويأتي في الشارح
خلافه قول المتن: (على الشفهية) نسبة للشفة على أصلها في الأصح وهو شفهة ولك أن تنسبها للفظ فتقول شفي
وقيل أصل شفة شفوة ثم حذفت الواو وعليه قول المحرر الشفوية مغني (قوله لأنها التي الخ) عبارة المغني لأن
الجناية على اللسان فتوزع الدية على الحروف الخارجة منه وهي ما عدا المذكورات وعلى هذا يكون
الموزع عليه ثمانية عشر لأن منفعة اللسان النطق بها فيكمل الدية فيها وأجاب الأول بأن الحروف وإن

478
كانت مختلفة المخارج الاعتماد في جميعها على اللسان وبه يستقيم النطق اه‍ وبه علم ما في تعبير الشارح
من الايجاز المخل (قوله فعادله الخ) عبارة المغني ويضمن أرش حرف فوتته ضربة وأفادته حروفا لم يمكن من
النطق بها ولا يجبر الفائت بما يحدث لأنه نعمة جديدة اه‍ قول المتن (خلقة) أي كارت وألثغ مغني قول
المتن: (أو بآفة سماوية) وكالآفة جناية غير مضمونة على ما اقتضاه كلام حج الآتي ع ش قول المتن: (
فدية) أي كاملة في إبطال كلام كل منهما فعلى هذا لو بطل بالجناية بعض الحروف فالتوزيع على ما يحسنه
لا على جميع الحروف مغني (قوله وضعفه لا يمنع الخ) استئناف بياني قول المتن: (أو بجناية) الخ ولو أبطل بعض
ما يحسنه في المسائل الثلاث وجب قسطه مما ذكر مغني (قوله وفارق الخ) أي على هذا سم وع ش (قوله
لئلا يتضاعف) إلى قوله ويتردد النظر في المغني إلا قوله وهو متجه وإن (قوله وقضيته) أي التعليل. (قوله
وهو متجه) والأوجه عدم الفرق كذا في النهاية ونقل المغني القضية المشار إليها ومقالة الأذرعي ولم يصرح
بترجيح سيد عمر قال ع ش قوله وإلا وجه عدم الفرق أي بين الحربي وغيره ويؤخذ منه بالأولى أن جناية
السيد على عبده كالحربي ولم يبين علة الأوجه وقياس نظائره من أن الجناية الغير المضمونة كالآفة اعتماد
الأول أي الفرق كما هو مقتضى التعليل واعتمده حج اه‍ قول المتن: (ولو قطع نصف لسانه الخ) ولو قطع لسانا
ذهب نصف كلامه مثلا لجناية على اللسان من غير قطع شئ منه فالواجب الدية لأنه قطع جميع اللسان مع
بقاء المنفعة فيه مغني قول المتن: (أو عكس) أي بأن قطع ربع لسانه فذهب حروف هي نصف كلامه مغني
قول المتن: (فنصف دية) يجب في المسألتين ولو قطع في الصورتين آخر الباقي فثلاثة أرباع الدية لأنه أبطل في
الأولى ثلاثة أرباع الكلام وقطع في الثانية ثلاثة أرباع اللسان ولا يقتص مقطوع نصف ذهب كلامه
من مقطوع نصف ذهب ربع كلامه إذا قطع الثاني الباقي من لسان الأول وإن أجرينا القصاص في بعض
اللسان لنقص الأول عن الثاني ولو قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه فاقتص من الجاني فلم يذهب
إلا ربع كلامه فللمجني عليه ربع الدية ليتم حقه فإن اقتص منه فذهب ثلاثة أرباع كلامه لم يلزمه شئ لأن
سراية القصاص مهدرة مغني وروض الأسنى (قوله اعتبارا) إلى قوله وقيل القسط في النهاية وكذا في المغني
إلا قوله فذهب إلى فلم يذهب (قوله بأكثر الامرين) أي اللسان والكلام (قوله لأنه الخ) أي الأكثر وقوله
لكان ذلك أي نصف الدية (قوله إذ لو وجب القسط لوجبت الخ) وجه هذه الملازمة أن وجوب القسط على
هذا التقدير لذات اللسان بلا اعتبار الكلام سم. (قوله وقيل القسط الخ) راجع لقوله وجبت الحكومة
ع ش قول المتن: (وفي الصوت دية) ولو أذهب بإبطال الصوت النطق واللسان سليم الحركة وجبت دية
واحدة بناء على أن تعطيل المنفعة ليس كإبطالها وينبغي إيجاب حكومة لتعطيل النطق مغني وأسنى مع
الروض (قوله إن بقيت) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله وانتصر لترجيحه الأذرعي (قوله بحالها) أي
وتمكن اللسان من التقطيع والترديد مغني (قوله وتأويله) أي الخبر (قوله فيه) أي في ذلك الخبر (قوله
يحتاج إلى دليل) أي ولا نعلم له دليلا والأصل عدمه (قوله وزعم البلقيني الخ) مبتدأ خبره قوله لا يلتفت إليه
(قوله إن ذلك) أي وجوب الدية في الصوت مغني وع ش قول المتن: (معه) أي الصوت مغني قول المتن: (
فعجز عن التقطيع) وهو إخراج كل حرف من مخرجه والترديد تكرير الحروف بجيرمي عبارة ع ش لعل
المراد بالتقطيع تمييز الحروف المختلفة عن بعض وبالترديد الرجوع للحرف الأول بأن ينطق به ثانيا كما نطق

479
به أولا اه‍ (قوله وفارق الخ) أي على الصحيح رشيدي عبارة ع ش أي ما ذكر من وجوب الديتين اه‍
(قوله إذهاب النطق بالجناية الخ) أي حيث قالوا بوجوب دية واحدة في السمع ع ش (قوله لأنه بواسطة
سماعه الخ) علة لتعطل نطق الصبي بعدم سماعه رشيدي (قوله وتدرجه فيه) عطف على إذهاب النطق
والضمير الأول للنطق والثاني للسمع (قوله بأن اللسان الخ) متعلق بفارق (قوله هنا) أي في الجناية على سمع
الصبي (قوله وفي إبطال الذوق) أي بالجناية على اللسان مغني بأن لا يفرق بين حلو وحامض ومر ومالح وعذب
نهاية (قوله إن أنكر الجاني) أي ذهابه (قوله بالأشياء الحادة الخ) بأن يلقمها له غيره معافصة أي على غرة
فإن لم يعبس صدق بيمينه وإلا فالجاني بيمينه نهاية ومغني (قوله وغيرها) أي كالحامضة الحادة مغني (قوله
وكذبه) أي أو كذبه سيد عمر. (قوله فديتان على ما قاله الخ) صريح هذا السياق أن وجوب الديتين ضعيف
كما يعلم بتأمله لكن في حاشية الشيخ ع ش أنه معتمد فليراجع رشيدي أقول صريح الروض وجوب
الديتين في إبطال الذوق مع النطق وصنيع الأسنى والمغني كالصريح في اعتماد وجوب دية واحدة في إبطالهما
معا وفصل سم وأقره ع ش بما نصه قوله فديتان على ما قاله جمع الخ قد يقال إن كان فرض هذه المسألة
أنه قطع اللسان فلا وجه إلا وجوب دية واحدة أو أنه جنى عليه بدون قطعه فوجوب الديتين في غاية الظهور
سواء قلنا إن الذوق في طرفه أم في الحلق اه‍ (قوله لا في اللسان) وهذا أي كونه في اللسان هو الراجح ع ش
(قوله لأنه) أي النطق منه أي اللسان وقوله كما مر أي في شرح وفي الكلام دية (قوله ومن ثم) إلى قوله أيضا
عقبه النهاية بما نصه لكن المعتمد وجوب أرش الحرفين أيضا كما مر اه‍ وتقدم عن المغني والأسنى ما يوافقه
عبارة سم قوله ومن ثم كان الأوجه الخ أي وإن كان الأوجه في شرح الروض وجوب أرشهما مع دية
الشفتين اه‍ (قوله ولم ينظروا) إلى قوله وفي إفضائها في النهاية (قوله لدخولها فيها) أي دخول الثلاثة في
الخمسة المذكورة (قوله والعفوصة مع الحموضة) أي والتفاهة مع العذوبة ع ش (قوله فتتخدر) بالخاء
المعجمة كما في المختار ويمكن قراءتها بالحاء المهملة ويراد بالتحدر ميلها عن جهة الاستقامة وقوله وتبطل الخ
عطف تفسير ع ش وقوله عطف تفسير يظهر أنه من عطف المسبب وفي القاموس خدرت رجلي أو عيني
إذا فترت اه‍ (قوله أو بأن يتصلب الخ) لعل الأولى حذف بان وعطفه على تتخدر (قوله لأنه) أي المضغ
(قوله وفيها الدية) أي مطلق الدية وإلا فديتها غير دية المضغ رشيدي قول المتن: (وفي قوة إمناء الخ) بخلاف
انقطاع اللبن بالجناية على الثدي فإن فيه حكومة فقط مغني. (قوله واعترضه البلقيني بأنه الخ) عبارة المغني
ونازع البلقيني في ذلك وقال الصحيح بل الصواب عدم وجوب الدية لأن الامناء الانزال فإذا بطل قوته ولم يذهب
المني وجبت الحكومة لا الدية لأنه قد يمتنع الانزال بما يسد طريقه فيشبه ارتتاق الاذن اه‍ وهو إشكال
قوي ولكن لا يدفع المنقول اه‍ (قوله إذهاب نفسه) يعني المني رشيدي (قوله ويجب بمنع نفي التلازم الخ)
هذا عجيب لأن البلقيني مانع والمانع لا يمنع كذا قاله المحشي سم وهو محل تأمل إذ المتبادر من كلام البلقيني
على نحو ما نقله صاحب المغني كونه معارضة وهي تقبل المنع في مقدماتها سيد عمر (قوله وبفرضه يفرق

480
الخ) لا يخفى ما في هذا الفرق سيد عمر (قوله من المرأة) إلى قوله ومثله في المغني إلا قوله وفيه وقفة وقوله
وسلامة الصلب (قوله أو إحبال الخ) أي كأن يجني على صلبه فيصير منه لا يحبل أو على الأنثيين فإنه يقال إنهما
محل انعقاد المني مغني (قوله وقيده الأذرعي الخ) أي إيجاب الدية بإذهاب الاحبال مغني (قوله بما إذا لم يظهر
الخ) أي وإلا فلا تجب الدية مغني (قوله وفيه وقفة) وجه الوقفة أن صورة المسألة أنه كانت قوة الاحبال
موجودة وأبطلها لأنه لا يقال أبطلها إلا إذا كانت موجودة قبل رشيدي قول المتن: (وذهاب جماع) ظاهر
كلام الشارح أن هذا خاص بالرجل فانظر هل هو كذلك رشيدي أي مع أن مقتضى تعليلهم العموم ويؤيده
عموم قولهم ومثله ذهاب لذة الطعام (قوله لأنه) أي اللذة بمعنى الالتذاذ ع ش (قوله ففي كل دية) ولو أبطل
إمناءه أو لذة جماعه بقطع الأنثيين وجب ديتان كما في إذهاب الصوت مع اللسان مغني وأسنى مع الروض.
(قوله ويصدق الخ) ظاهره الرجوع إلى ذهاب لذة الجماع ولذة الطعام أو سد مسلكه وقضية صنيع الروض
وشرحه أنه راجع لقوله وفي إبطال قوة إمناء إلى هنا (قوله ما عدا الأخيرة) وهي سد مسلكه سيد عمر قول
المتن: (وفي إفضائها الخ) أي وإن تقدم له وطؤها مرارا ع ش (قوله أي المرأة) إلى قول المتن وفي البطش في
النهاية إلا قوله فعلى الأول إلى وقال الماوردي وقوله ويرد إلى المتن وقوله ومر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله
وقال الماوردي إلى فإن لم يستمسك قول المتن: (من الزوج) بنكاح صحيح أو فاسد نهاية (قوله دية لها) سواء
في ذلك المكرهة والمطاوعة لأن الرضا بالوطئ لا يقتضي الاذن في الافضاء مغني زاد الروض مع الأسنى ويجب
مع الدية المهر إن كان الافضاء بالذكر اه‍ (قوله ففيه حكومة) لعل محله في الحال ثم إن اتضحت بالذكورة
أو لم تتضح فلا شئ غيرها وإن اتضحت بالأنوثة وجب تكميل الدية سيد عمر قول المتن: (وهو رفع ما بين مدخل
الخ) فإن كان بجماع نحيفة والغالب إفضاء وطئها إلى الافضاء فهو عمد أو بجماع غيرها فشبه عمد أو بجماع
من ظنها زوجته فخطأ أسنى مع الروض وفي ع ش عن العباب مثله (قوله لفوات المنفعة) عبارة المغني لما
روى زيد بن ثابت ولفوات منفعة الجماع أو اختلالها اه‍ أي بالافضاء (قوله الغائط) فاعل لم يستمسك
(قوله فعلى الأول) أي الأصح (قوله في هذا) أي رفع ما بين مدخل ذكر ومخرج بول (قوله وعلى الثاني) أي
الضعيف (قوله بالعكس) أي في هذا دية وفي الأول حكومة (قوله بل عليه) أي على الثاني. (قوله في الأول)
أي رفع ما بين مدخل ذكر ودبر (قوله فإن لم يستمسك البول الخ) أي في الثاني مغني وروض (قوله فإن
أزالهما) أي الحاجز بين القبل والدبر والحاجز بينه وبين مخرج البول (قوله فدية وحكومة) معتمد وقوله
وصحح المتولي الخ ضعيف ع ش (قوله وصحح المتولي الخ) هذا عين القيل المذكور لكن بالنظر لما قاله فيه
الماوردي كما لا يخفي رشيدي (قوله بل حكومة) أي إن بقي أثر أسنى ومغني (قوله على فوات المقصود) عبارة
الأسنى والمغني الحائل اه‍ قول المتن (فإن لم يمكن الوطئ) أي ابتداء أو بعد تقدم الوطئ مرارا ع ش. (قوله
ولا لها تمكينه) وهل بها الفسخ بكبر آلته أو له الفسخ بضيق منفذها تقدم في باب خيار النكاح التنبيه عليه
مغني (قوله فأرشها يلزمه) أي وإن أذنه الزوج وظاهره وإن عجز عن افتضاضها وأذنت وهي غير رشيدة وهو
ظاهر فتنبه له فإنه يقع كثيرا ومنه ما يقع من أن الشخص يعجز عن إزالة بكارة زوجته فيأذن لامرأة مثلا في
إزالة بكارتها فيلزم المرأة المأذون لها الأرش لأن إذن الزوج لا يسقط عنها الضمان لا يقال هو مستحق للإزالة
فينزل فعل المرأة منزلة فعله لأنا نقول هو مستحق لها بنفسه لا بغيره ع ش (قوله الآتية) عبارة المغني والنهاية
بتقدير الرق كما سيأتي اه‍ (قوله لشبهة منها) جعل المحلي منها النكاح الفاسد ع ش (قوله أو نحو مجنونة)

481
أي أو صغيرة مغني (قوله أما لو كان بزنى الخ) محترز لشبهة الخ (قوله فلا شئ) عبارة الأسنى مع الروض أهدرت
بكارتها حكومة كما أهدرت مهرا إذ لا يمكن الوطئ بدون إزالتها فكأنها رضيت بإزالتها بخلاف دية الافضاء
لأنها رضيت بالوطئ لا بالافضاء اه‍ وهذا كما قال السيد عمر كالصريح في أن المطاوعة على الوطئ تستلزم الاذن
في إزالة البكارة وإن لم تصرح المرأة به (قوله وهو) أي بدنها أو جزؤه قول المتن: (وقيل مهر بكر) هذا كله في
المرأة أما الخنثى إذا أزيلت بكارة فرجه وجبت حكومة الجراحة من حيث هي جراحة ولا تعتبر البكارة من
حيث هي لأنه لم يتحقق كونه فرجا مغني وأسنى مع الروض (قوله وإن أزاله) أي البكارة والتذكير بتأويل
الجزء (قوله بغير الذكر) هل يجوز ذلك أو لا فيه نظر وقد قال بعضهم إنه إذا كان في إزالتها بغير الذكر مشقة
عليها أكثر منها بالذكر حرم وإلا فلا ع ش (أقول) هذا التفصيل ظاهر بل قضية قولهم وإن أخطأ الخ
عدم جواز ذلك مطلقا إلا برضاها فليراجع (قوله وإن أخطأ في طريقه) أي بخشبة ونحوها نهاية ظاهره
وإن طلق قبل الدخول بل أو فسخ العقد منها أو بعيبها فلا يجب لها شئ في الفسخ ولا زائد على النصف في
الطلاق ولا أرش للبكارة ولو ادعت إزالتها بالجماع لتستحق المهر وادعى إزالتها بإصبعه مثلا صدق كما شمله
إطلاقهم ع ش (قوله بأن ضرب يديه) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله المندفع إلى المتن وقوله
وأومأ إلى المتن وقوله إذ لا تستقر إلى المتن وقوله أومأت إلى المتن قول المتن: (وكذا المشي) وفي إبطال بطش يد أو
أصبع أو مشي رجل ديتها مغني (قوله لذلك) أي لأن المشي من المنافع المقصودة (قوله وإنما يؤخذان)
الأولى التأنيث (قوله إذ لو عاد) أي البطش والمشي (قوله وفي قطع رجليه الخ) عبارة المغني ولو شل رجلاه أيضا
وجب عليه ثلاث ديات وإن شل ذكره أيضا وجب عليه أربع ديات اه‍ (قوله حينئذ) أي حين ذهاب
ما ذكر بكسر الصلب (قوله ومع سلامة الرجلين الخ) عبارة المغني. تنبيه قضية كلامه أنه لا يفرد كسر
الصلب بحكومة وهو كذلك فيما إذا كان الذكر والرجلان سليمين فإن شلا وجب مع الدية الحكومة لأن
المشي منفعة في الرجل فإذا شلت فأتت المنفعة لشللها فأفرد كسر الصلب بالحكومة وإذا كانت سليمة ففوات
المشي لخلل الصلب فلا يفرد بالحكومة ويمتحن من ادعى ذهاب مشيه بأن يفاجأ بمهلك كسيف فإن مشى علمنا
كذبه وإلا حلف وأخذ الدية اه‍. (قوله أو الذكر) أو بمعنى الواو كما عبر بها المغني والنهاية (قوله لأن له
دخلا في إيجاب الدية) أي للمشي والجماع أو والمني سم (قوله ومع إشلالهما الخ) ظاهر هذا الصنيع
تصوير المسألة بأشكال ما ذكر مع ذهاب المشي والجماع أو والمني إلا أن الاقتصار على قوله لأن الدية للاشلال
ظاهره تصويرها بمجرد إشلال ما ذكر وهو المفهوم من تصوير الروض وشرحه والمناسب للافراد بحكومة
ويجاب بأن الشارح إنما أطلق ذلك لأن إشلال الرجلين داخل في تعطيل المشي وإن كان التعطيل يمكن
انفراده فلا إشكال في الافراد بحكومة إلا أن هذا لا يدل على عدم التصوير بذهاب الجماع أو المشي والافراد
مع ذلك يشكل لأن للكسر دخلا في إيجاب ديته وبالجملة فالمفهوم من الروض وغيره تصوير هذه المسألة بما
إذا أشل الرجلين أو الذكر بكسر الصلب من غير ذهاب شئ مما ذكر ولا إشكال حينئذ فليتأمل سم على

482
حج ع ش (قوله بناء على أن الصلب الخ) عبارة المغني لأن الصلب محل المني ومنه يبتدئ المشي ومنشأ الجماع
واتحاد المحل يقتضي اتحاد الدية ومنع الأول محلية الصلب لما ذكر اه‍. فرع (في اجتماع جنايات)
قول المتن: (تقتضي ديات) راجع لكل من الأطراف واللطائف (قوله من جميعها الخ) وكذا من بعضها ولم
يندمل البعض الآخر كما اقتضاه نص الشافعي واعتمده البلقيني مغني عبارة الرشيدي قوله من جميعها يعني
مات قبل اندمال شئ منها وإن كان الموت إنما ينسب لبعضها بدليل المفهوم الآتي وصرح بهذا والده في
حواشي شرح الروض اه‍. (قوله نفسا) أي جناية نفس (قوله يدخل واجبه الخ) وكذا لو جرحه جرحا
خفيفا لا مدخل للسراية فيه ثم أجافه فمات بسراية الجائفة قبل اندمال ذلك الجرح فلا يدخل أرشه في دية
النفس كما هو مقتضى كلام الروضة وأصلها أما ما لا يقدر بالدية فتدخل أيضا كما فهم مما تقرر بالأولى مغني
قول المتن: (قبل اندماله) انظر ما معنى الاندمال في اللطائف وكذا السراية منها رشيدي وقد يقال معناهما
اندمال أو سراية جراحات نشأ منها ذهاب اللطائف كما أشار إليه المغني بزيادة من الجراحة عقب المتن (قوله
غيرها) أي غير دية النفس. (قوله بل يجب كل من الخ) فلو قطع يديه ورجليه خطأ أو شبه عمد ثم حز رقبته عمدا
أو قطع هذه الأطراف عمدا ثم حز الرقبة خطأ أو شبه عمد وعفى الولي في العمد على ديته وجبت في الأولى دية
خطأ أو شبه عمد ودية عمد وفي الثانية ديتا عمد ودية خطأ أو شبه عمد مغني وقوله في الأولى دية خطأ صوابه ديتا
خطأ بالتثنية (قوله والأطراف) أي واللطائف سم (قوله تلك الجنايات) مفعول الجاني (قوله وفرق
بينه) أي بين الموت بالسقوط هنا حيث انقطعت تلك الجنايات به واستقرت ولم تدخل فيه (قوله ولو مات بها)
لعله بتأويل السقطة ثم رأيت الفاضل المحشي قال الظاهر به اه‍ سيد عمر (قوله لأن فعل الانسان الخ)
الأولى ليشمل ما زاده فعل أحد (قوله وفارق هذا الخ) أي ما تقدم من دخول الأطراف واللطائف في دية
النفس إذا مات بسراية أو بفعل الجاني وكان الأولى ذكر هذا الفرق بعد قول المصنف وكذا لو حزه الجاني الخ
ع ش عبارة الرشيدي الإشارة راجعة إلى ما مر من اتحاد الدية إذا مات بسراية أو بفعل الجاني الأول كما يعلم
من شرح الروض أي والمغني ولعل الشارح كالشهاب ابن حجر إنما أورداه هنا بالنظر لمجموع حكم الآدمي
فإنه يخالف مجموع حكم غيره اه‍ (قوله أو بقتله) أي من قاطع الأعضاء قبل الاندمال مغني (قوله بأنه
مضمون) أي الحيوان ع ش.
فصل في الجناية التي لا تقدير لارشها (قوله في الجناية) إلى قوله واستشكل في المغني إلا قوله أي أو
المحكم فيما يظهر وقوله وإن لم يكن فيها جمال وقوله ولا قود في نفقتها لأنه لا ينضبط وإلى قول المتن فإن كانت
في النهاية بمخالفة يسيرة سأنبه عليها (قوله في الجناية الخ) أي في واجبها على حذف المضاف رشيدي (قوله
وتأخيره) أي هذا الفصل ع ش عبارة المغني وإنما ذكرت الحكومة بعد المقدرات لتأخرها عنها في الرتبة
لأنها جزء منها كما سيأتي والغزالي ذكرها في أول الباب قال الرافعي وذكرها هنا أحسن ليقع الكلام على

483
الانتظام وكذا صنع في الروضة فذكرها هنا اه‍ (قوله أوجب مالا) أخرج ما يوجب تعزيرا فقط كقلع سن
من ذهب مغني وعبارة السلطان احترز به عما يوجب تعزيرا كإزالة شعر لا جمال فيه كإبط أو عانة أو به
جمال ولم يفسد منبته اه‍ ولا يخفى أن المثال الأول إنما يتأتى على مسلك غير الشارح كما يأتي (قوله من كل
الخ) هو بيان لجرح أو نحوه رشيدي (قوله كما مر) أي في أوائل فصل في الديات الواجبة الخ (قوله أي أو
المحكم) عبارة النهاية أي أو المحكم بشرطه اه‍ ولم يقل فيما يظهر بل جزم به سيد عمر قال ع ش قوله أو
المحكم بشرطه وهو كونه مجتهد أو فقد القاضي ولو قاضي ضرورة ع ش (قوله غيره) أي غير الحاكم
أو المحكم قول المتن: (إلى عضو الجناية) أي إلى دية عضو الجناية سم (قوله ومحل الخلاف الخ) هذا معلوم
من قوله وقيل إلى عضو الجناية إذ من المعلوم أنه إنما ينسب إلى عضو الجناية إذا كان له مقدر ع ش (قوله
اعتبرت) أي الحكومة ع ش ومغني والأولى إرجاع الضمير إلى النسبة وجعل من في قوله من دية النفس
بمعنى إلى قول المتن: (نقصها) أي الجناية مغني فقول الشارح أي ما نقص الخ تفسير مراد (قوله إليها) أي
القيمة والجار متعلق إلى نسبة (قوله وجب عشر الدية) هو مع قوله والتقديم في الحر الخ يفيد أن الحكومة
في الحر لا تكون الا من الإبل وإن اتفق التقديم بالنقد ثم رأيت سم صرح بذلك نقلا عن شرح الروض
ع ش عبارة المغني وتجب الحكومة إبلا كالدية لا نقدا وأما التقديم فمقتضى كلام المصنف كغيره أنه بالنقد
لكن نص الشافعي على أنه بالإبل والظاهر كما قال شيخنا إن كلا من الامرين جائز لأنه يوصل إلى الغرض اه‍
(قوله الواجب النقد قطعا) وكذا التقديم نهاية. (قوله وإن لم يكن فيها جمال الخ) خلافا للنهاية والمغني
عبارتهما ومحله إن كان بها جمال كلحية وشعر رأس أما ما الجمال في إزالته كشعر إبط وعانة فلا حكومة فيه
في الأصح وإن كان التعزير واجبا للتعدي كما قاله الماوردي والروياني وإن اقتضى كلام ابن المقري كالروضة
هنا وجوبها اه‍ وفي سم بعد ذكر مثلها عن الأسنى ما نصه فقول الشارح وإن لم يكن فيها جمال رد لما
قاله الماوردي والروياني وأخذ بقضية كلام الشيخين اه‍ عبارة السيد عمر قوله وإن لم يكن فيها جمال
هذا ما اقتضاه إطلاق الروضة وأصلها ويؤيده إيجاب الحكومة في نحو السن الشاغية اه‍ (قوله ولا قود
في نتفها) انظر مفهوم النتف ولعله غير مراد سم ويؤيده إطلاق النهاية بقوله ولا يجب فيها قود اه‍
(قوله واستشكله الرافعي الخ) رد بظهور الفرق نهاية ومغني (قوله أن يقوم) أي المجني عليه وله أي والحال
أن للمجني عليه الزيادة (قوله لحية المرأة) أي إذا أزيلت ففسد نبتها ومثلها الخنثى مغني (قوله وقيس بالأنملة
الخ) أي على مختار الرافعي فيها غالبا في الأنملة. (قوله ولك أن تجيب الخ) يرد على هذا الجواب أن نفي العمل
والجمال والإصبع الزائدة ممنوع وإن نظير جنس اللحية هو جنس الأنملة لا الأنملة الزائدة والأنملة الزائدة إنما
هي نظير اللحية الزائدة كلحية المرأة وكما أن جنس اللحية فيها جمال كذلك جنس الأنملة وكما أن زائدة الأنملة

484
لاجمال فيها إن سلم ذلك فزائدة اللحية كلحية المرأة لا جمال فيها بل أولى فتأمل ذلك فإنه ظاهر ولله در إمام
المذهب الرافعي سم (قوله بخلاف السن الخ) يتأمل فإنه قد لا يظهر مخالفة إلا أن يقال الفرق إن الجاني
في السن واللحية قد باشرهما بالجناية عليهما استقلالا بخلاف الأنملة فإنه إنما باشر الجناية على الأصلية
والزيادة قد وقعت تبعا رشيدي (قوله مثلا) إلى قول المتن وفي نفس الرقيق في النهاية إلا قوله وإنما لم يجب إلى
قيل (قوله وخص) أي الطرف ع ش (قوله لأنه الغالب) يتأمل سم ولعل وجه التأمل أن كل ماله مقدر
يكون من الأطراف وهي ما عدا النفس ويمكن الجواب بأنه أراد بالطرف ما يسمى بذلك عرفا كاليد فيخرج
نحو الأنثيين ع ش (قوله أو تابع الخ) أي كمسألة الكف الآتية سم وع ش (قوله أو تابع لمقدر)
أي أو هو تابع لماله مقدر (قوله أي لأجل الجناية الخ) تفسير لطرف وقوله عليه راجع إليه قول المتن: (
مقدره) أي الطرف وكان الأنسب لقول الشارح المار أو تابع الخ ولقوله الآتي أو متبوعة أن يزيد هنا
أو مقدر متبوعه (قوله مضمونة الخ) خبر تكون (قوله بطوله) قيد به لأنه إذا لم يكن كذلك كان الجرح في أنملة
واحدة مثلا فحكومته شرطها أن تنقص عن دية الأنملة ع ش (قوله وجرح بطنها أو ظهرها) أي الكف
نهاية (قوله عن دية الخمس) أي الأصابع الخمس (قوله وجرح الرأس عن أرش موضحة) لأنه لو ساواه ساوى
أرش الأقل أرش الأكثر ولو اعتبر ما فوق الموضحة كالمأمومة فقد تساوي الموضحة أو تزيد فيلزم المحذور
المذكور سم على حج ع ش (قوله فإن بلغه) أي أرش الموضحة وقوله نقص سمحاق الخ فاعل بلغ وقوله
نقص كل الخ جواب الشرط (قوله منهما) أي من نقص السمحاق ونقص المتلاحمة عنه أي عن أرش الموضحة.
(قوله ونقص السمحاق الخ) كان الظاهر ونقص المتلاحمة عن السمحاق إذ السمحاق أبلغ من المتلاحمة
رشيدي وهذا مبني على أنه بصيغة الماضي معطوف على نقص كل منهما عنه وأما إذا كان مصدرا معطوفا على
كل منهما الخ كما جرى ع ش فلا إشكال عبارته قوله ونقص السمحاق الخ أي نقص ما يقدره فيما نقص
من السمحاق عما يقدره فيما نقص من المتلاحمة لأن واجب السمحاق أكثر من واجب المتلاحمة اه‍ ولكن
التعليل ظاهر فيما جرى عليه الرشيدي (قوله أو متبوعه) عطف على ذلك العضو (قوله أكثر من أقل
متمول) أي مما له وقع كربع بعير مثلا ع ش (قوله على الأوجه) كذا في المغني (قوله المحذور السابق)
أي في قوله لئلا تكون الجناية الخ وقوله ولا تابع لمقدر أي ولا هو تابع الخ ع ش (قوله كما مر) لعل الكاف
بمعنى اللام ومراده تعليل لزوم ما زاده بما زاده أو لا عقب قول المصنف له مقدر (قوله وظهر) قد يقال
الظهر يتصور فيه الجائفة كالبطن سم وع ش (قوله في الأولى أو متبوعه الخ) انظر أي أولى وأي ثانية
مع أن الذي انتفى عنه التقدير والتبعية للمقدر شئ واحد رشيدي وع ش (قوله أو متبوعه في الثانية
الخ) يتأمل معنى هذا الكلام فإن الفرض أنه ليس تابعا لمقدر فلا متبوع له فكيف يصح أن الشرط أن

485
لا تبلغ دية المتبوع سم وقد يقال مراده بالثانية محترز القيد الذي زاده بقوله ولا تابع الخ وهو ما لو كان
الطرف لا تقدير فيه ولكنه تابع لمقدر كالكف مع الأصابع فإن الشرط فيه أن لا تبلغ دية المتبوع فمراده
بالأولى مسألة المتن مع ملاحظة القيد الذي زاده بقوله ولا تابع الخ وبالثانية المفهومة من زيادة القيد
المذكور وهذا واضح لا غبار عليه سيد عمر وفيه تكلف ظاهر بل كان حق المقام أن يذكر قول الشارح
في الأولى أو متبوعه في الثانية عقب قول المتن مقدره ويحذف قوله الأولى الآتي (قوله فإن بلغت) إلى قوله
وإنما يتضح وافقه المغني في جميع ذلك إلا في مسألة عدم تأثير الجناية نقصا أصلا كما سأنبه عليه (قوله فيكون
هو) أي أحد الامرين لا الحكومة (قوله ولا تأثرت به القيمة) أي على فرض الرقية (قوله حينئذ) أي
حين سيلان الدم (قوله أوجب فيه القاضي الخ) خلافا للمغني حيث قال عزر فقط إلحاقا لها كما في الوسيط
باللطمة أو الضربة التي لم يبق لها أثر اه‍ (قوله وإنما لم يجب الخ) رد لدليل مقابل الأوجه كما يظهر مما مر
آنفا عن
المغني (قوله في نحو اللطمة الخ). فروع: لو ضربه أو لطمه ولم يظهر بذلك شئ فعليه التعزير فإن ظهر شئ
كان أسود محل ذلك أو أخضر وبقي الأثر بعد الاندمال وجبت الحكومة والعظم المكسور في غير الرأس
والوجه إن انجبر معوجا فكسره الجاني ليستقيم وليس له كسره لذلك لزمه حكومة أخرى لأنه جناية جديدة
مغني وأسنى مع الروض (قوله قيل قضية المتن الخ) عبارة المغني. تنبيه يقتضي اعتباره أقرب نقص
إلى الاندمال أنه لو لم يكن هناك الخ وليس بمراد كما علم مما مر اه‍. (قوله كلحية امرأة) ومثلها الخنثى مغني
(قوله وفسد منبتها) أما إذا لم يفسد منبتها فلا حكومة في إزالتها لأنها تعود غالبا وضابط ما يوجب الحكومة
وما لا يوجبها إن بقي أثر الجناية من ضعف أوشين أوجب الحكومة وكذا إن لم يبق على الأصح بأن يعتبر أقرب
نقص إلى الاندمال كما مر وإن كانت الجناية بغير جرح ولا كسر كإزالة الشعور واللطمة فلا حكومة فيه وفيه
التعزير كما مر مغني وأسنى مع الروض (قوله ويقدر في السن الخ) أي تقويمه في السن الخ ولو عبر بيقوم كان
أوضح ع ش عبارة المغني والأسنى مع الروض ولو قلع سنا أو قطع أصبعا زائدة ولم ينقص بذلك شئ قدرت
السن أو الإصبع زائدة ولا أصلية خلفها ويقوم المجني عليه متصفا بذلك ثم يقوم مقلوعا تلك الزائدة فيظهر
التفاوت بذلك لأن الخ (قوله وله سن الخ) أي والحال للمجني عليه سن الخ (قوله ويجاب بمنع أن قضيته ذلك)
يتأمل في هذا الجواب سم على حج ع ش (قوله الذي قدمته) أي بقوله وبان جنس اللحية فيها جمال
الخ ع ش (قوله ومر بيانه الخ) عبارة الأسنى كتغير لون ونحول واستحشاف وارتفاع وانخفاض اه‍
(قوله جميع محله) أي الشين مغني (قوله مثلا) أي أو للوجه مغني (قوله أفرد) أي بحكومة لتعديه محل
الايضاح مغني (قوله وكذا لو أوضح جبينه الخ) هذا مستثنى مما في المتن وليس من جملة صوره وإن أوهمه
سياق الشارح رشيدي عبارة المغني ويستثنى من الاستتباع ما لو أوضح جبينه الخ (قوله فعليه الأكثر الخ) ولو
جرحه على بدنه جراحة وبقر بها جائفة قدرت بها ولزمه الأكثر من أرش القسط والحكومة كما كالون بقر بها
الموضحة مغني وأسنى مع الروض (قوله وكالموضحة المتلاحمة) أي فيتبعها الشين ولا يفرد بحكومة (قوله إن
الواجب فيها) أي المتلاحمة بيان للمعتمد وقوله الأكثر أي من النسبة والحكومة (قوله فهي كالموضحة)
أي فيتبعها الشين حواليها وقوله أو الحكومة فلا أي فلا يتبعها الشين حواليها ع ش. (قوله وعلى هذا
التفصيل يحمل قوله وما لا يتقدر الخ) فالمراد به الجرح الذي لا مقدر له ولا بقر به ماله مقدر يعرف نسبته

486
منه أو تعرف النسبة لكن الأكثر الحكومة لا ما اقتضاه النسبة أسنى (قوله بخلاف الدية) عبارة المغني والأسنى
بخلاف المقدر وما ألحق به اه‍ (قوله بل من ضرورياته) أي الافراد (قوله إذ لا يتأتى الخ) علة لقوله بل من
ضرورياته وفاعله ضمير الافراد وقوله إنه يقدر الخ خبر وقضيته الخ (قوله وهذه) أي ما بينهما والتأنيث
لموافقة الخبر (قوله كذلك) أي على الكيفية المذكورة بقوله إنه يقدر سليما الخ (قوله نقصه الخ) فاعل يجب
وقوله كل منهما خبران (قوله فلا إشكال في ذلك الخ) أي خلافا لابن النقيب حيث قال وفي التصوير المذكور
عسر والذي ينبغي أن يقوم سليما ثم جريحا بشتن ويجب ما بينهما ولعله لا يختلف مع ما تقدم فلا فائدة في
قولنا يفرد بحكومة وللبلقيني حيث ذكر نحوه فقال الأقيس عندنا إيجاب حكومة واحدة جامعة لهما كذا
في الأسنى قول المتن: (وفي نفس الرقيق) أي المعصوم نهاية ومغني أما المرتد فلا ضمان في إتلافه قال في البيان
وليس لنا شئ يصح بيعه ولا يجب في إتلافه شئ سواه مغني (قوله المتلف) إلى قوله ولم يكن تحت يد في المغني وإلى
قوله فيحتمل في النهاية إلا قوله ولم يكن تحت يد إلى المتن وقوله وبه اندفع إلى المتن (قوله المتلف) بفتح اللام
وكان الأولى التأنيث (قوله وجعله الخ) عبارة المغني وعقب المصنف الحكومة ببيان حكم الجناية على الرقيق
لاشتراكهما في أمر تقديري وإن كان استوفى الكلام على ضمان الرقيق وغيره من الحيوان في كتاب الغصب
بأبسط مما هنا إلا أنه أعاد الكلام فيه هنا ليبين أن الجناية عليه تارة تكون بإثبات اليد عليه كما سبق في
الغصب وتارة بغير ذلك كما هنا اه‍ (قوله أصل الحر في الحكومة) أي فيما لا مقدر له ع ش (قوله بالغة
ما بلغت) وإن زادت على دية الحر وسواء أكانت الجناية عمدا أو خطأ ولا يدخل في قيمته التغليظ مغني (قوله
لما مر فيهما) أي في بابهما. (قوله إن لم يتقدر ذلك الغير) أي ولم يتبع مقدرا مغني (قوله نعم نقل البلقيني
الخ) عبارة النهاية وما نقله البلقيني عن المتولي الخ غير متجه إذ النظر في القن الخ. (قوله لو كان أكثر من
متبوعه الخ) كأن جرح أصبعه طولا فنقص قيمته عشرها أو أكثر فقد ساوى بدل جرح الإصبع بدل الإصبع
أو زاد عليه وهذا فساد ينبغي النظر إليه والاحتراز عنه فما وجه قوله فلم ينظروا الخ وقوله ولم يلزم الخ فليتأمل
سم على حج ع ش عبارة الرشيدي ولم يلزم الخ أشار الشهاب سم إلى التوقف فيه اه‍ (قوله السابق)
أي في شرح اشترط أن لا تبلغ مقدره (قوله في المقدر) أي في جزئه الذي له مقدر في الحر (قوله في غيره)
أي فيما لا مقدر له في الحر (قوله لتبعية) صلة ينظروا. (قوله بأن يقدر) إلى قوله ولم يبين في المغني (قوله
هنا) أي فيما لا مقدر له في الحر (قوله أيضا) أي مثل ماله مقدر في الحر قول المتن: (ذكره وأنثياه) ونحوهما
مما للحر فيه ديتان مغني (قوله نعم الخ) مستثنى من أصل المسألة لا من خصوص قطع الذكر والأنثيين فكان
الأولى تقديمه عليه رشيدي أي كما فعله المغني فذكره في شرح فنسبته من قيمته (قوله لو جنى عليه اثنان الخ)
عبارة لروض مع شرحه والمغني وإذا قطع يد عبد قيمته ألف لزمه خمسمائة فإن قطع الأخرى آخر بعد
الاندمال وقد نقص مائتان لزمه أربعمائة أو قبل الاندمال فيلزمه نصف ما وجب على الأول وهو مائتان
وخمسون لأن الجناية الأولى لم تستقر بعد حتى يضبط النقصان وقد أوجبنا بها نصف القيمة فكأنه أنقص

487
نصفها اه‍. (قوله ثم اندملت) عبارة النهاية ولم يمت منهما اه‍ فكان الأولى للشارح التثنية (قوله فكان
الأول انتقص الخ) أي انتقص به على الحذف والايصال (قوله إن هذا) أي لزوم المائتين وخمسين للثاني
قول المتن: (والثاني) بالجر عطفا على الأظهر كما نبه عليه المغني (قوله لما مر) أي لأنه مال الخ (قوله ففي مقدره
بالنسبة الخ) أعني فيجب فيما له مقدر باعتبار النسبة عبارة المغني فمن نصفه حر يجب في طرفه نصف ما في طرف
الحر ونصف ما في طرف العبد ففي يده ربع الدية الخ (قوله وفي أصبعه نصف عشر ديته الخ) وعلى هذا
القياس فيما زاد من الجراحة أو نقص نهاية ومغني (قوله ولم يبين) أي الماوردي (قوله فيحتمل الخ)
أن يقدر كله حرا ثم قنا وينظر واجب ذلك الجرح ثم يقدر نصفه الحر قنا وينظر ما نقصه الجرح من قيمته ثم
يوزع كل منهما على ما فيه من الرق والحرية فلو وجب بالتقدير الأول عشر الدية وبالثاني ربع القيمة وجب
فيمن نصفه حر نصف عشر الدية ونصف ربع القيمة نهاية وقوله وبالثاني ربع القيمة يعني ربع قيمة
الجميع بدليل ما بعده رشيدي

488
/ 1