حواشي الشرواني (جزء 9) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حواشي الشرواني (جزء 9) - نسخه متنی

عبد الحمید شروانی؛ نویسنده همکار: احمد بن قاسم ابن قاسم عبادی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
الكتاب: حواشي الشرواني
المؤلف: الشرواني والعبادي
الجزء: 9
الوفاة: 1118
المجموعة: فقه المذهب الشافعي
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان
ردمك:
ملاحظات:
* (الجزء التاسع) *
من حواشي العلامتين الفهامتين والإمامين
القدوتين العلامة العارف بالله الشيخ عبد الحميد الشرواني نزيل مكة
المكرمة والإمام المحقق والعلامة المدقق الشيخ أحمد بن
قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج تأليف
الإمام العالم العلامة الأوحد الفهامة خاتمة
المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر
الهيثمي الشافعي نزيل مكة
المشرفة تغمد الله الجميع
برحمته وأسكنهم
فسيح جنته
آمين
* (وبهامشه تحفة المحتاج بشرح المنهاج) *
* (تنبيه) *
قد وضعت حاشية لعلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني في أول كل
صحيفة وحاشية الإمام ابن قاسم العبادي في آخر كل صحيفة
مفصولا بينهما بجدول وجعلت التعقيبة تابعة لحاشية الشرواني

1
بسم الله الرحمن الرحيم
باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة
(قوله غير ما مر) في البابين قبله مما يوجب الدية ابتداء كقتل الوالد ولده وكصور الخطأ وشبه العمد زيادي
ومغني (قوله يصح عطفه على كل) لعل المراد من موجبات الدية فإن أراد ومن العاقلة فالمراد الصحة في
نفسه من جهة المعنى وإن لم يوافق الصحيح في العربية سم على حج أي من أن المعاطيف المكررة يعطف
كلها على الأول ما لم يكن بحرف مرتب اه‍ ع ش (قوله وجناية القن إلخ) عطف على موجبات مغني (قوله
ومر أن الزيادة إلخ) أي فلا يرد على المتن أنه لم يذكر جناية الرقيق والغرة في الترجمة مع أنه ذكرهما في الباب
اه‍ ع ش (قوله بنفسه) إلى قوله تنبيها في النهاية (قوله أو بآلة) ومنها نائبه الذي يعتقد وجوب طاعته
مثلا اه‍ ع ش قول المتن: (على صبي إلخ) أي وإن تعدى بدخوله ذلك المحل اه‍ نهاية قول المتن: (لا يميز) أي
أصلا أو ضعيف التمييز اه‍ مغني (قوله أو مجنون إلخ) أي بالغ مجنون إلخ اه‍ مغني (قوله أو معتوه)
نوع من الجنون اه‍ ع ش (قوله أو ضعيف عقل) عبارة المغني والنهاية أو امرأة ضعيفة العقل اه‍ (قوله ولم
يحتج إلخ) أي المصنف (قوله مثلهم) الأولى الافراد (قوله وهو إلخ) أي كل ممن ذكر اه‍ مغني (قوله
أو شفير بئر إلخ) أي أو نحو ذلك اه‍ أسنى ومغني (قوله وحذف تقييد أصله إلخ) وفي سم ما حاصله أن المصنف
لم يحذف من أصله شيئا إذ لا يفهم من قوله بذلك إلا بسبب الصياح بل عبارة المصنف أصرح من عبارة أصله
اه‍ رشيدي (قوله تنبيها على إلخ) عبارة النهاية اكتفاء بقوله بعد ولو صاح على صيد فاضطرب صبي لأنه
شرط لا بد منه لكونه دالا على الإحالة على السبب إذ لولا ذلك لاحتمل كونه موافقة قدر اه‍ وعبارة المغني
فوقع بذلك الصياح بأن ارتعد به فمات منه كما في الروضة ولو بعد مدة مع وجود الألم اه‍ وفي شرح المنهج

2
والروض ما يوافقها قال الرشيدي قوله اكتفاء إلخ فيه توقف اه‍ وقال ع ش قوله إذ لولا ذلك إلخ وعليه
لو اختلفا في الارتعاد وعدمه صدق الجاني لأن الأصل عدم الارتعاد وبراءة الذمة كما سيأتي اه‍ (قوله على أن
ذكره لكونه إلخ) أي الارتعاد (قوله لا لكونه شرط إلخ) خلافا للنهاية والمغني وشرحي المنهج والروض كما مر
آنفا زاد النهاية ما نصه ولو ادعى الولي الارتعاد والصائح عدمه صدق الصائح بيمينه اه‍ أي فلا شئ عليه ع ش
(قوله منها) إلى قول المتن وفي قول في النهاية (قوله منها) أي الصيحة (قوله وحذفها) أي لفظة منها (قوله
لدلالة فاء السببية) أي المتبادر في السببية في أمثال هذا المقام لا سيما مع قوله فوقع بذلك أو يقال وقوعه
جواب الشرط المحتاج إلى تقديره دليل كونه للسببية سم على حج اه‍ ع ش (قوله إن بقي إلخ) قيد
لعدم اشتراط الفورية عبارة الأسنى أما لو مات بعد ما ذكر بمدة بلا تألم أو عقبه بلا سقوط أو بسقوط بلا
ارتعاد فلا ضمان اه‍ قول المتن: (فدية مغلظة إلخ) سواء أغافصه من ورائه أم واجهه أسنى زاد المغني وسواء أكان في ملك الصائح أم لا اه‍ قول المتن: (مغلظة) أي بالتثليث السابق في كتاب الديات مغني وع ش
(قوله ولو لم يمت) إلى قوله إلا أن يكون الطرف في المغني (قوله بل ذهب مشيه أو بصره إلخ) الظاهر أن هذا
غير مقيد بالصبي ولا بطرف السطح اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله ضمنته العاقلة ذكر هذه فيما لو صاح
عليه بطرف سطح يقتضي أنه لو صاح عليه بالأرض أو على بالغ متيقظ فزال عقله لم يضمن وقد يقال الصياح
وإن لم يؤثر الموت لكنه قد يؤثر زوال العقل فإنه كثيرا ما يحصل منه الانزعاج المفضي إلى زوال العقل اه‍ ويأتي
عن سم والمغني التقييد بالصبي (قوله وخرج بقوله على صبي إلخ) عبارة المغني بالصياح عليه ما لو صاح
على غيره فوقع من الصياح فهل يكون هدرا أو كما لو صاح على صيد قال الأذرعي الأقرب الثاني اه‍ (قوله
الآتي) أي بقول المتن أو صاح على بالغ إلخ ولو صاح على صيد إلخ (قوله أخفض منه) أي من الوسط (قوله
بحيث يتدحرج إلخ) أي يتدحرج بالفعل كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله به إليه) أي بالوسط إلى
الطرف (قوله بمنع ذلك) أي الغلبة وقوله فمات أي من الصيحة اه‍ مغني قول المتن: (على بالغ إلخ)
أي متيقظ اه‍ ع ش (قوله بإطلاقهم) أي سواء كان متماسكا أو غير متماسك اه‍ كردي (قوله
منه) أي من البالغ قول المتن: (فلا دية إلخ) ثم إن فعل ذلك بقصد أذية غيره عزر وإلا فلا اه‍ ع ش (قوله
فيكون) أي موتهما اه‍ نهاية (قوله موافقة قدر) يؤخذ منه أنه لا كفارة على الصائح ع ش (قوله إذا
مات) خبر إن اه‍ سم. (قوله فلو ذهب عقله) يدل على عدم رجوعه للبالغ أيضا وإن احتمل قوله فاشترط إلخ
خلافه عبارة الأنوار ولو صاح على صغير فزال عقله وجبت الدية مغلظة على عاقلته اه‍ وعبارة كنز الأستاذ ولو
صاح على ضعيف العقل فزال عقله وجبت دية ولم يقيدوه بكونه على طرف سطح ويحتمل التقييد به وهو
أوجه وأن يفرق بأن تأثير الصياح في زوال العقل أشد من تأثيره في السقوط من علو انتهت اه‍ سم عبارة

3
المغني ولو صاح على صغير فزال عقله وجبت الدية كما جزم به الإمام ونص عليه في الام وإن كان بالغا فلا اه‍
(قوله نحو سطح) أي طرفه قول المتن: (وشهر سلاح إلخ) وكذا تهديد شديد اه‍ مغني (قوله على بصير رآه)
قد يقال أو على أعمى إذا مسه على وجه يؤثر ويرعب اه‍ سم على حج اه‍ ع ش (قوله كصياح في تفصيله إلخ)
أي وإن كان بأرض كما سيصرح به اه‍ سم أي في شرح ولو تبع بسيف إلخ (قوله فيما ذكر فيه) أي من أنه
لا شئ فيه ع ش (قوله واستفيد) إلى قول المتن فدية مخففة في النهاية والمغني (قوله دون المراهقة) في استفادة
الدونية نظر اه‍ سم قول المتن: (ولو صاح على صيد) أي لو لم يقصد الصبي ونحوه ممن ذكر بل صاح شخص على
نحو صيد إلخ اه‍ مغني (قوله لو صاح بدابة) إلى قوله وإن كان على ظهرها إلخ نقله المغني وع ش عن فتاوى
البغوي وأقراه (قوله بدابة إنسان) بالإضافة (قوله انتهى) أي كلام الأنوار ومن تبعه (قوله ثم
ظاهر كلامهم أي الأصحاب هنا) أي في صياح الدابة. (قوله لكن يشكل عليه قولهم إلخ) قد يفرق بأن
السقوط المؤدي للتلف يتسبب عن الصياح كالنخس بدون أمر زائد بخلاف الاتلاف وسقوط راكبها
المؤدي للتأثير فيه لازم لسقوطها من غير احتياج لأمر زائد بخلاف إتلافها غير راكبها ليس لازما لنخسها
ولا لنفارها بواسطته فجاز أن يعتبر في مسألة النخس كون الاتلاف طبعا ولا يعتبر ذلك هنا اه‍ سم (قوله
متصلا إلخ) أي إتلافا متصلا إلخ (قوله وطبعها الاتلاف إلخ) جملة حالية (قوله كما يأتي) أي آنفا (قوله
به) أي النخس (قوله وأن يكون إلخ) أي الاتلاف (قوله هنا) أي في الصياح (قوله والقائل
بعدمه) أي بعدم الضمان في مسألة النخس (قوله بل لا يصح إلخ) في نفي الصحة عنه نظر ظاهر اه‍ سم
(قوله بالأولى كما تقرر) فيه توقف (قوله بما في الأنوار) أي من الضمان. (قوله إنما هو حيث إلخ)
محل تأمل (قوله أو نحوه) إلى قوله كما لو فزعها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو لاحضار نحو ولدها وقوله
واعتراضه إلى المتن (قوله أو نحوه إلخ) من النحو مشايخ البلدان والعربان والمشد اه‍ ع ش (قوله
بنفسه إلخ) متعلق بطلب إلخ (قوله أو برسوله) ولو زاد الرسول في طلبه على ما قاله السلطان كذبا مهددا
وحصل الاجهاض بزيادته فقط تعلق الضمان به كما لو لم يطلبها السلطان أصلا فلو جهل الحال بأن لم يعلم تأثير
الزيادة في الاجهاض أو كلام السلطان ففيه نظر والأقرب أن الضمان على عاقلة الرسول لتعديه بالمخالفة
ولو جهل هل زاد أو لا فالظاهر أن الضمان على عاقلة الإمام دون الرسول لأن الأصل عدم الزيادة اه‍ ع ش
(قوله أو كاذب عليه) عطف على سلطان اه‍ كردي عبارة المغني بل لو كذب شخص وأمرها بالحضور

4
على لسان الإمام كان الحكم كذلك وكذا تهديدها بلا طلب اه‍ (قوله كذلك) أي بنفسه أو برسوله يعني
لو طلب رجل من لسان الإمام كاذبا بنفسه أو برسوله أن الإمام يأمر بإحضارها فإن أجهضت فالضمان على
عاقلة الكاذب اه‍ كردي (قوله هو) أي قوله بسوء مغني ويحتمل قوله ذكرت بسوء (قوله وهي مخدرة
إلخ) أي من طلبت بدين (قوله مطلقا) أي تخشى سطوته أم لا اه‍ ع ش (قوله أو غيرها إلخ) عبارة المغني أو غير
مخدرة لكنها تخاف من سطوته فإن لم تخف من سطوته وهي غير مخدرة فلا ضمان اه‍ (قوله وهو) أي غير
المخدرة ممن يخشى ببناء الفاعل سطوته أي نحو السلطان (قوله يخشى) عبارة النهاية تخشى اه‍ بالمثناة
الفوقية (قوله أو لاحضار إلخ) عطف على قوله بدين (قوله أو طلب إلخ) عطف على قوله طلبت إلخ
عبارة المغني وطلبها أيضا ليس بقيد بل لو طلب سلطان رجلا عندها فأجهضت كان الحكم كذلك على النص
اه‍. (قوله أي ضمنتها عاقلته) أي عاقلة السلطان أو عاقلة الرسول إن كان الرسول كاذبا على السلطان
عبارة سم على المنهج واعتمد م ر فيما لو طلبها الرسل كذبا أن الضمان على الرسل وقال أو طلبها رسل
السلطان بأمره مع علمهم بظلمه ضمنوا إلا أن يكرههم فكما في الجلاد كما هو ظاهر انتهى اه‍ ع ش (قوله
كما لو فزعها إلخ) من باب التفعيل (قوله وخرج) إلى قوله ولو قذفت في المغني وإلى المتن في النهاية (قوله فلا
يضمنها إلخ) أي كما لو فزع إنسانا فأفسدها فأحدث في ثيابه مغني ونهاية (قوله ولا ولدها) أي ولا يضمن
ولدها اه‍ ع ش (قوله بعد الفزع) لعله متعلق بمقدر أي ومات بعد الفزع لفقد غير لبنها ويحتمل أنه
متعلق بالشارب يعني الشارب لبنها الفاسد بالفزع (قوله إليه) أي الموت (قوله عادة) أي ولا نظر إليها
بخصوصها إن اطردت عادتها بذلك اه‍ ع ش (قوله بالاجهاض) أي بسببه اه‍ ع ش (قوله فعلى
عاقلة القاذف) أي ضمنت عاقلة القاذف ضمان شبه عمد اه‍ ع ش (قوله ولو جاءها برسول الحاكم إلخ)
أي بلا إرسال من الحاكم لقوله الآتي فتضمن الغرة عاقلتهما أما إذا كان بإرساله فقد تقدم في قوله بنفسه
أو برسوله اه‍ ع ش (قوله لتبدلهما) أي الرسول ومن جاء به (قوله على أخيها) أي مثلا اه‍ نهاية
(قوله ويتعين حمله على من إلخ) يؤخذ منه حكم حادثة سئل عنها وهي أن شخصا تصور بصورة سبع ودخل
في غفلة على نسوة بهيئة مفزعة عادة فأجهضت امرأة منهن وهو أن عاقلته تضمن الغرة بل وتضمن دية المرأة إن
ماتت بالاجهاض بخلاف ما إذا ماتت بدونه اه‍ ع ش (قوله وينبغي لحاكم) إلى قوله وقول بعضهم في
النهاية (قوله وينبغي لحاكم إلخ) أي يجب اه‍ ع ش. (قوله فسكون) أي ففتح وجوز في المحكم ضم الميم
وكسر الموحدة اه‍ مغني (قوله غاب عنها) سيذكر محترزه (قوله ومن ثم إلخ) عبارة المغني بخلاف ما لو
وضع الصبي أو البالغ في زبية السبع وهو فيها أو ألقى السبع على أحدهما أو ألقاه على السبع في مضيق
أو حبسه معه في بيت أو بئر أو حذفه له حتى اضطر إلى قتله والسبع مما يقتل غالبا كأسد ونمر وذئب فقتله في
الحال أو جرحه جرحا يقتل غالبا فعليه القود لأنه ألجأ السبع إلى قتله فإن كان جرحه لا يقتل غالبا فشبه عمد
وهذا بخلاف ما لو ألقاه على حية أو ألقاها عليه أو قيده وطرحه في مكان فيه حياة ولو ضيقا فإنه لا يضمنه لأنها

5
بطبعها تنفر من الآدمي بخلاف السبع فإنه يثب عليه في المضيق دون المتسع والمجنون الضاري كالسبع
المغري في المضيق ولو ألقاه مكتوفا بين يدي سبع في مكان متسع فقتله فلا ضمان ولو السعة حية مثلا فقتلته
فإن كانت مما يقتل غالبا فعمد وإلا فشبهة اه‍ (قوله بالقود) أي إن لم يعف عنه وقوله أو الدية بأن كان
خطأ أو عفى عنه بمال (قوله من محله) انظر أي حاجة إليه مع قوله عن المهلك اه‍ رشيدي أي فالأولى إسقاطه
كما فعله المغني (قوله أو كان) أي الموضوع في مسبعة (قوله هدر قطعا) نعم لو كتفه أي الحر وقيده ووضعه في
المسبعة ضمنه كما قاله الماوردي لأنه أحدث فيه فعلا شرح م ر اه‍ سم قال ع ش قوله ممن ضمنه أي
ضمان شبه عمد اه‍ (قوله أما القن إلخ) محترز قوله حرا اه‍ ع ش (قوله مميزا) عبارة المغني مكلفا بصيرا
أو مميزا اه‍ قول المتن: (بماء أو نار) أو نحوه من المهلكات كبئر اه‍ مغني قول المتن: (أو من سطح) أي أو
شاهق جبل اه‍ مغني (قوله ومات) أي أو لقيه لص في طريقه فقتله أو سبع فافترسه ولم يلجئه إليه بمضيق
سواء كان المطلوب بصيرا أو أعمى اه‍ مغني (قوله كما لو أكرهه إلخ) تبع فيه الرافعي هنا والمعتمد كما ذكره
ابن المقري تبعا لاصله في أوائل كتاب الجنايات أنه عليه أي المكره بكسر الراء نصف الدية اه‍ نهاية أي دية عمد
اه‍ ع ش (قوله أما غير المميز) إلى قول المتن ولو سلم في المغني. (قوله لأن عمده) أي غير المميز صبيا أو
مجنونا اه‍ مغني (قوله بشئ مما ذكر) إلى قول المتن ويضمن في النهاية قول المتن: (أو ظلمة) في نهار أو
ليل اه‍ مغني (قوله أو وقع إلخ) أو ألجأه إلى السبع بمضيق اه‍ نهاية أي وهو عالم به كما يقتضيه الصنيع
والفرق بينه وبين ما مر ظاهر رشيدي (قوله لالجائه إلخ) أي ولم يقصد المتبع إهلاك نفسه نهاية
ومغني قول المتن: (به) أي بالهارب صبيا كان أو بالغا اه‍ مغني (قوله وقد جهله) أي ضعف السقف
اه‍ ع ش (قوله مشاركته) أي الأجنبي اه‍ ع ش (قوله مردود) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني (قوله أي
العوم) إلى قوله وبحث في المغني (قوله لا بنائبه) أي بخلاف ما إذا تسلمه بنائبه أي وعلمه النائب كمالا يخفى
اه‍ رشيدي (قوله أو علمه الولي) عطف على قول المتن سلم صبي (قوله على عاقلته) أي عاقلة المعلم من الولي
أو غيره رشيدي وع ش (قوله ولو أمره) إلى المتن في المغني (قوله ولو أمره السباح) أي أو الولي أخذا من
التعليل (قوله ضمنه) أي بدية شبه العمد اه‍ ع ش (قوله عند العراقيين) عبارة النهاية كما قاله العراقيون
اه‍ (قوله لالتزامه الحفظ) قال الشهاب ابن قاسم هذا لا يظهر في تسليم الأجنبي ولا من غير تسليم أحد اه‍
وقد يقال إنه بتسلمه له من الأجنبي أو بنفسه ملتزم للحفظ شرعا وإن لم يكن هناك تسليم معتبر اه‍ (قوله مختارا
إلخ) فإن اختلف السباح والوارث في ذلك فالمصدق السباح لأن الأصل عدم الضمان اه‍ ع ش أي بتسلمه

6
إياه اه‍ ع ش قوله لزمه القود أي إن قصد برفع يده إغراقه فإن قصد اختبار معرفته أو لم يقصد شيئا فلا
قصاص وعليه ديته حلبي اه‍ بجيرمي (قوله لأن عليه الاحتياط لنفسه) أي البالغ ولا يغتر بقول السباح
اه‍ مغني قول المتن: (ويضمن) أي الشخص اه مغني قول المتن: (عدوان) هو بالحر صفة حفر ويجوز
النصب على الحال اه‍ مغني (قوله كانت) الأولى حفر كما في النهاية والمغني (قوله بأن كانت) إلى قوله ولو
أذن له المالك في النهاية وإلى قوله كذا قيد في المغني إلا قوله ويضمن القن إلى ولو عرض (قوله بملك غيره إلخ)
أي أو في مشترك بغير إذن شريكه اه‍ مغني (قوله أو بشارع ضيق) أي وإن أذنه الإمام وكان لمصلحة
المسلمين اه نهاية (قوله أو واسع إلخ) التمثيل به للعدوان قد يقتضي حرمته مع أنه جائز عبارة الروض وله
حفرها في الواسع لمصلحة المسلمين بلا ضمان وإن لم يأذن الإمام وكذا لنفسه ويضمن إلا إن أذن له انتهت وقوله
وكذا أي له حفرها كما صرح به شرحه اه‍ سم (قوله ما تلف إلخ) معمول لقول المتن ويضمن إلخ اه‍
ع ش (قوله من مال) بيان لما تلف (قوله بقيده الآتي) أي آنفا قبيل المتن الآتي (قوله وكذا)
راجع إلى قوله من مال عليه إلخ. (قوله على عاقلته) كقوله عليه متعلق بيضمن في المتن وضميرهما للحافر
عبارة المغني فيضمن ما تلف بها من آدمي أو غيره لكن الآدمي يضمن بالدية إن كان حرا وبالقيمة إن كان رقيقا
على عاقلة الحافر حيا أو ميتا وإن غير الآدمي كبهيمة أو مال آخر فيضمن بالغرم في مال الحافر الحر وكذا
القول في الضمان في جميع المسائل الآتية اه‍ (قوله لتعديه) المراد به ما يشمل الافتيات على الإمام بالنسبة
إلى قوله أو واسع إلخ لما مر عن سم آنفا (قوله ويشترط أن لا يتعمد إلخ) أي وألا يوجد هناك مباشرة
بأن رداه في البئر غير حافرها وإلا فالضمان على المردي لا الحافر اه‍ مغني (قوله وعليه) أي تعمد الوقوع
(قوله ما بحثه الغزالي) عبارة النهاية ما في الأنوار أنه إلخ (قوله ودوام التعدي) أي ويشترط دوام العدوان
إلى السقوط اه‍ مغني (قوله كأن رضي المالك ببقائها) أي ومنعه من طمها اه‍ نهاية (قوله أو
ملك البقعة) يعني منفعتها وإن لم يجز الحفر لمالك المنفعة كما سيأتي اه‍ سم أي في الشارح (قوله نعم
لا يقبل قول المالك إلخ) أي ويحتاج الحافر إلى بينة بإذنه أسنى ومغني ونهاية (قوله بعد التردي) أي أما
قبله فيسقط الضمان لأنه إن كان أذن له قبل فظاهر وإن لم يكن أذن عد هذا إذنا فإذا وقع التردي بعده كان
بعد سقوط الضمان عن الحافر اه‍ ع ش (قوله ولو تعدى الواقع إلخ) إشارة إلى تقييد ضمان الحافر
عدوانا بما إذا لم يتعد الواقع بالدخول اه‍ ع ش (قوله ولو أذن له) أي للواقع في الدخول (قوله ولم يعرفه)
أي المالك الواقع بها أي بالبئر في ملكه ضمن هو أي المالك (قوله لتقصيره) أي بعدم إعلامه أسنى ومغني

7
(قوله ما لم ينسها إلخ) عبارة الأسنى والمغني فإن كان ناسيا إلخ (قوله كما يأتي) أي قبيل قول المتن أو بملك غيره
(قوله ويضمن القن) إلى قوله قال الإمام في النهاية (قوله ذلك) أي ما تلف بالحفر عدوانا آدميا أو غيره
(قوله فمن حين العتق إلخ) أي ضمان الوقوع بعد العتق على عاقلته اه‍ سم ولعله مختص بما إذا كان
الواقع بعد العتق آدميا أما إذا كان غير الآدمي كبهيمة أو مال آخر فضمانه على ماله أخذا مما مر عن المغني
(قوله ولو عرض للواقع بها مزهق) أي كحية نهشته أو حجر وقع عليه مثلا أو ضاق نفسه من أمر عرض له فيها ولو بواسطة ضيقها اه‍ ع ش (قوله ولم يؤثر فيه إلخ) فلو تردت بهيمة في بئر ولم تتأثر بالصدمة وبقيت
فيها أياما ثم ماتت جوعا أو عطشا فلا ضمان على الحافر اه‍ مغني (قوله لا محفورة) الأولى ولا يضمن بحفر
بئر كما في المغني قول المتن: (لا في ملكه إلخ) عبارة الروض مع شرحه وإن حفر في ملكه ودخل رجل داره بالاذن
وأعلمه أن هناك بئرا أو كانت مكشوفة والتحرز منها ممكن فهلك بها لم يضمن أما إذا لم يعرفه بها والداخل أعمى
أو والموضع مظلم أي أو والبئر مغطاة ففي التتمة أنه كما لو دعاه إلى طعام مسموم فأكله فيضمن فلو حفر بئرا في
دهليزه إلخ اه‍ وسيأتي عن المغني مثله (قوله وما استحق منفعته إلخ) مفهومه أن المستعير يضمن ما تلف
بالحفر فيما استعاره اه‍ ع ش (قوله أو وصية مؤبدة إلخ) عبارة النهاية أو وصية وإن لم تكن مؤبدة فيما
يظهر كما هو مقتضى كلامهم اه‍ (قوله كذا قيد به شارح) وكذا قيد المغني الوصية بالمؤبدة (قوله إنها إلخ) أي
الوصية (قوله يصدق عليه) أي على الموصى له (قوله لاستعماله إلخ) علة للتعدي وقوله إذ الانتفاع إلخ علة
لقوله لاستعماله إلخ وقوله لا يشمل الحفر أي وإن توقف تمام الانتفاع عليه اه‍ ع ش قال سم قوله إذ الانتفاع
إلخ قضيته امتناع الحفر في المؤبدة أيضا اه‍ (قوله وكذا يقال) إلى قوله بمحل التعدي في المغني (قوله وكذا
يقال إلخ) أي من أنه لو حفر بئرا فيما استأجره لا يضمن ما تلف بها وإن تعدى بالحفر اه‍ ع ش (قوله لا عبثا
إلخ) عبارة النهاية أو عبثا فيما يظهر اه‍ وعبارة المغني فإن حفر في الموات ولم يخطر بباله تملك ولا ارتفاق فهو
كما لو حفرها للارتفاق كما قاله الإمام اه‍ (قوله فيها) أي في بئر محفورة في ملكه أو الموات (قوله لعدم تعديه)
عبارة المغني ولا يضمن بحفر بئر في ملكه لعدم تعديه ومحله إذا عرفه المالك أن هناك بئرا أو كانت مكشوفة
والداخل أي بالاذن متمكن من التحرز فأما إذا لم يعرفه والداخل أعمى فإنه يضمن كما قاله في التتمة وأقراه اه‍
(قوله جبار) أي غير مضمون اه‍ مغني عبارة ع ش الجبار بالضم والتخفيف الهدر الذي لا طلب فيه ولا قود
ولادية اه‍ (قوله ولو تعدى إلخ) عبارة المغني والروض فإن وسعه أي الحفر على خلاف العادة أو قربها من
جدار جاره خلاف العادة أو وضع في أصل جدار غيره سرجينا أو لم يطو بئره ومثل أرضها ينهار إذا لم يطو
ضمن في الجميع ما هلك بذلك لتقصيره اه‍ (قوله وسعه) عبارة النهاية وضعه اه‍ (قوله ضمن ما وقع إلخ) أي
ما لم يتعد الواقع بالدخول أخذا مما تقدم اه‍ سم (قوله بمحل التعدي) وهو ما حفره زيادة على الحفر المعتاد
اه‍ ع ش (قوله وأطلق) أي البلقيني (قوله وخالفه غيره إلخ) لم يصرح به في النهاية نعم أشار إلى رده بما
أفاده الشارح بقوله ويرد إلخ اه‍ سيد عمر (قوله وخالفه غيره إلخ) ما فائدة الحكم هنا بالتعدي مع أن حاصل
ما في الروض وشرحه أن من حفر في ملكه ولو تغديا كأن حفر فيه وهو مؤجر أو ومرهون بغير إذن المكتري

8
أو المرتهن إن أعلم الداخل بالاذن أو كانت مكشوفة والتحرز ممكن لم يضمن وإلا ضمن اه‍ سم (قوله بملك
3 الحافر) لعله من تحريف الكتبة وأصله الموافق لسابق كلام الشارح بملك الجبار (قوله بملكه في الحرم)
أي أو بموات فيه اه‍ مغني (قوله بكسر الدال) إلى التنبيه في النهاية (قوله به) أي في الدهليز وكذا ضمير
غيره (قوله لم يتعد حافرها) أي فإن تعدى فقد مر ويأتي حكمه (قوله أو إليه) أي محل البئر من الدهليز
أو غيره (قوله باختياره) فلو أكرهه على الدخول فظاهر أنه يضمن اه‍ مغني (قوله لنحو ظلمة إلخ) أي
أو كان أعمى اه‍ مغني (قوله حمله) أي إطلاق البلقيني (قوله وعلم) أي الداعي (قوله وكذا إن دعاه وأعلمه
إلخ) ولو اختلفا فقال المستحق لم تعلمه وقال المالك أعلمته فالذي يظهر تصديق المستحق لأن الأصل عدم
الاعلام اه‍ ع ش (قوله فلا يضمن من دعاه) وكذا من لم يدعه بالطريق الأولى اه‍ ع ش (قوله مع التعبير)
أي في مسألة الكلب وقوله بالدهليز أي لا بالباب (قوله لأنه) أي الكلب (قوله حينئذ) أي حين كون
الكلب بالدهليز (قوله من أن الأول) أي عدم الضمان (قوله التعليل المذكور) أي قوله مع كونه
ظاهر إلخ (قوله والثاني) أي الضمان (قوله فيما إذا كان) أي الكلب (قوله إلا أن يحمل الدهليز) أي
في المتن (قوله لأنه) أي الكلب حينئذ أي كونه بأول الدهليز (قوله وبقوله إلخ) عطف على قوله بالبئر إلخ
(قوله فإن دعاه إلخ) خرج ما لو لم يدعه وقد تقدم في قوله ولو تعدى الواقع بالدخول كان مهدرا اه‍ ثم انظر
أي حاجة لهذا مع قوله السابق ضمن هو لا الحافر إلخ اه‍ سم فإن دعاه المالك أي ولم يعرفه بالبئر وقوله صحح
منهما البلقيني إلخ وافقه المغني كما مر وخالفه النهاية فقال وإلا أي وإن لم يعرفه بالبئر ضمن الحافر في أوجه
الوجهين خلافا للبلقيني اه‍ (قوله الثاني) أي ضمان المالك (قوله لأنه المقصر إلخ) أي فلو أعلمه البئر
فلا ضمان اه‍ نهاية (قوله وإن لم يدعه) إلى قول المتن ومسجد في النهاية إلا قوله وقول شارح إلى المتن (
قوله
الثاني) أي عدم الضمان (قوله عنه) أي البلقيني (قوله الأول) ضمان الحافر (قوله أو أن كلامه) أي
البلقيني (قوله فعليه) أي حيث كان التالف غير آدمي وعلى عاقلته حيث كان آدميا ولو رقيقا اه‍ ع ش
(قوله وهذا) أي الضمان في المسئلتين (قوله وإن علم إلخ) هذا الاعتراض يتوجه أيضا على قوله أو بطريق
ضيق إلخ ويجاب أيضا بأنه مبدأ للتقسيم اه‍ سم (قوله فقد ذكره إلخ) ولو ذكره عقب قوله سابقا ويضمن
بحفر بئر عدوانا لكان أولى لأنه مثال له اه‍ مغني (قوله من هذه) أي من عبارته هنا (قوله ولو تعدى إلخ) عبارة
النهاية ولو حفر بئرا قريبة العمق متعديا فعمقها غيره تعلق الضمان بهما بالسوية كالجراحات اه‍ أي
تعميقا له دخل في الاهلاك وإن قل بالنسبة للتعميق الأول ع ش (قوله وغيره) أي غير الحافر عطف على
الضمير المستتر في تعدي قول المتن: (يضر المارة) وليس مما يضر ما جرت به العادة من حفر الشوارع للاصلاح
لأن مثل هذا لا تعدي فيه لكونه من المصالح العامة اه‍ ع ش وسيأتي قبيل قول المتن من جناح ما يوافقه

9
(قوله هو مضمون) إلى قوله وبه يرد في المغني إلا قوله وإنما يتجه إلى المتن (قوله لتعديهما) أي الحافر والإمام
اه‍ ع ش أقول الأولى أي الحافر في ملك غيره كلا أو بعضا بلا إذن والحافر بطريق ضيق يضر المارة قول المتن
: (وإذن الإمام) أي أو أقره بعدم الحفر كما يأتي (قوله وهي غير ضارة) يغني عنه العطف قول المتن: (فإن حفر
لمصلحته فالضمان إلخ) يؤخذ من هذا التفصيل أن ما يقع لأهل القرى من حفر آبار في زمن الصيف للاستقاء
منها في المواضع التي جرت عادتهم بالمرور فيها والانتفاع بها إن كان في محل ضيق يضر المارة ضمنت عاقلة
الحافر ولو بإذن الإمام وإن كان بمحل واسع لا يضر بهم فإن فعل لمصلحة نفسه كسقي دوابه منها وأذن له
الإمام أو لمصلحة عامة كسقي دواب أهل القرية وإن لم يأذن له الإمام فلا ضمان وإن كان لمصلحة نفسه ولم يأذن
له الإمام ضمن وإن انتفع غيره تبعا والمراد بالإمام من له ولاية على ذلك المحل والظاهر أن منه ملتزم البلد لأنه
مستأجر للأرض فله ولاية التصرف فيها اه‍ ع ش قول المتن: (لمصلحته) أي فقط اه‍ مغني أي ولو اتفق
أن غيره انتفع بها ع ش (قوله أو جمع ماء المطر) أي اجتماعه. (قوله ولم ينهه الإمام) أفهم أنه لو نهاه
الإمام امتنع عليه الفعل وضمن اه‍ ع ش عبارة المغني ومحله إذا لم ينهه عنه الإمام ولم يقصر فإن نهاه فحفر
ضمن كما قاله أبو الفرج الزاز لافتياته على الإمام حينئذ أو قصر كان كان الحفر في أرض خوارة ولم يطؤها
ومثلها ينهار إذا لم يطوها أو خالف العادة في سعتها ضمن وإن أذن له الإمام نبه عليه الرافعي في الكلام على
التصرف في الاملاك اه‍ (قوله وقيده الماوردي إلخ) أي الخلاف اه‍ مغني (قوله بما إذا أحكم رأسها)
هل من إحكامه إعلاؤه مقدارا يمنع الوقوع عادة (قوله وتركها مفتوحة إلخ) لعله فيما إذا لم يعل فمها بحيث
يمنع الوقوع العادي إلخ (قوله ضمن مطلقا) فلو أحكم رأسها محتسب ثم جاء ثالث وفتحه تعلق الضمان
به اه‍ نهاية أي الثالث ع ش (قوله له) أي للقاضي (قوله حيث لا يضر) أي ما ذكر من المسجد
والسقاية (قوله وإنما يتجه) أي ما قاله العبادي والهروي (قوله بالنظر إلخ) أي بسببه فالباء داخلة
على المقصور (قوله غيره) أي غير القاضي مفعول يخص إلخ (قوله فيجوز لمصلحة نفسه إن لم يضر إلخ) وفاقا
للمغني والأسنى وخلافا للنهاية عبارته بعد كلام بل الحفر فيه لمصلحة نفسه ممتنعة مطلقا فالتشبيه من حيث
الجملة اه‍ (قوله إن لم يضر بالمسجد إلخ) عبارة المغني وإذا قلنا بجوازه لم يضمن ما تلف به وإن بحث الزركشي
الضمان لعدم تعديه ومعلوم إذا قلنا بجوازه أنه لا بد أن يكون الحفر لا يمنع الصلاة في ملك البقعة أما لسعة

10
المسجد أو نحوها وأن لا يتشوش الداخلون إلى المسجد بسبب الاستقاء وأن لا يحصل للمسجد ضرر اه‍ (قوله
كما ذكر) أي بالمسجد وإلا بمن فيه (قوله وإن لم يأذن فيه إلخ) أي إذا لم ينه عنه (قوله ويمتنع إلخ) ولو بنى
سقف المسجد أو نصب فيه عمودا أو طين جداره أو علق فيه قنديلا فسقط على إنسان أو مال فأهلكه أو فرش
فيه حصيرا أو حشيشا فزلق به إنسان فهلك أو دخلت شوكة منه في عينه فذهب بها بصره لم يضمنه وإن لم يأذن
له الإمام لأن فعله لمصلحة المسلمين ولو بنى مسجدا في ملكه أو موات فهلك به إنسان أو بهيمة أو سقط جداره
على إنسان أو مال فلا ضمان إن كان بإذن الإمام وإلا فعلى الخلاف السابق أي في الحفر في الطريق اه‍ مغني
وفي النهاية والروض وشرحه ما يوافقه (قوله إن ضر إلخ) أي أو نهى عنه الإمام كما مر (قوله ويوافق
هذا) أي التفصيل المذكور بقوله فيجوز إلى قوله ويمتنع (قوله إطلاق الروضة إلخ) عبارة المغني ما في
زوائد الروضة في آخر باب شروط الصلاة نقلا عن الصيمري أنه لا يكره حفر البئر في المسجد ولم يفرق بين
أن يكون للمصلحة العامة أو لمصلحة نفسه على التفصيل السابق اه‍ (قوله وبه يرد) أي بإطلاق الروضة إلخ
ولا يخفى ما في الرد بذلك نعم يظهر الرد بما مر عن المغني (قوله قول البلقيني إلخ) اعتمده النهاية كما مر (قوله
بقضيته) وهي ضمان ما تلف بذلك الحفر (قوله الجواز إلخ) مقول القول وقوله في الأولى وهي الحفر في
المسجد لمصلحة نفسه إلخ (قوله ونزاعه إلخ) أي البلقيني عطف على قول البلقيني إلخ (قوله في الثانية) وهي
الحفر في المسجد للمصلحة العامة إلخ (قوله تفصيله) أي الحفر في الطريق. (قوله وفي الروضة إلخ) عبارة
الروض مع شرحه فرع بناء المسجد في الشارع وحفر بئر في المسجد ووضع سقاية على باب داره
كالحفر في الشارع فلا يضمن الهلاك بشئ منها وإن لم يأذن الإمام إن لم يضر بالناس لأنه فعله لمصلحة
المسلمين فإن بنى أو حفر ما ذكر لمصلحة نفسه فعدوان إن أضر بالناس أو لم يأذن فيه الإمام اه‍ فقوله أو لم
يأذن الإمام يقتضي امتناع بناء المسجد لنفسه وإن لم يضر إذا لم يأذن الإمام وهو خلاف ما تقدم عنه في حفر
البئر لنفسه في الطريق الواسع فقد فرق بين حفر البئر وبناء المسجد لنفسه إلا أن يريد بالعدوان هنا مجرد
الضمان فيستويان اه‍ سم (قوله بنى بشارع إلخ) ظاهر إطلاقه سواء لمصلحته أو لمصلحة عامة (قوله
وإلا) أي إن لم يأذن الإمام فعلى ما مر أي من التفصيل في الحفر في الشارع (قوله فرع) إلى قول المتن ويحل
في النهاية (قوله لو استأجره إلخ) إجارة صحيحة أو فاسدة أو دعاه ليجد أو يبني له تبرعا بل لو أكرهه على العمل
فيه فانهارت لم يضمن لأنه بإكراهه له لم يدخل تحت يده ولا أحدث فيه فعلا اه‍ ع ش (قوله لجذاذ إلخ) أي
ونحوه اه‍ نهاية (قوله كالعادة) أي فعلا موافقا للعادة (قوله فيه) أي ملكه وكذا ضمير خارجه (قوله فيه)
أي فعله في ملكه (قوله أولا كالعادة) عطف على كالعادة أي أو فعلا مخالفا للعادة (قوله وقت هبوب الريح)
لا إن هبت بعد الايقاد وإن أمكنه إطفاؤها فلم يفعل فيما يظهر وإن نظر فيه الأذرعي اه‍ قال الرشيدي قوله
وقت هبوب الريح أي في مهب الريح اه‍ وقال ع ش قوله لا إن هبت إلخ ويقال بمثل هذا التفصيل فيما لو
أوقد نارا في غير ملكه لكن بمحل جرت العادة بالايقاد فيه كما يقع لأرباب الأرياف من أنهم يوقدون النار في

11
غيطانهم لمصالح تتعلق بهم وجرت العادة بها ويدل لذلك مفهوم ما ذكره الشارح من الضمان فيما لو كسر
حطبا بشارع ضيق وقوله وإن أمكنه إلخ أي أو نهى من يريد الفعل اه‍ (قوله أو من سقى إلخ) عطف على
قوله من نار وقوله أرضه أي أرضا يملك منفعتها (قوله شق إلخ) أي يخرج منه الماء اه‍ ع ش (قوله
أو من رشه إلخ) استطرادي فإنه ليس من الموضوع (قوله مطلقا) أي إن لم يجاوز العادة اه‍ ع ش (قوله
أو للمسلمين إلخ) والضامن المباشر للرش فإذا قال للسقاء رش هذه الأرض حمل على العادة فحيث تجاوز العادة
تعلق الضمان به فإن أمر السقاء بمجاوزة العادة في الرش تعلق الضمان بالآمر ولو جهل الحال هل نشأت
الزيادة على العادة من السقاء أو الآمر وتنازعا فالأقرب أن الضمان على السقاء لا الآمر إذ الأصل عدم
أمره بالمجاوزة كما لو أنكر أصل الامر اه‍ ع ش وقوله فإن أمر السقاء ظاهر إطلاقه وإن لم يعتقد وجوب
امتثال الامر وفيه توقف فليراجع. (قوله وجاوز العادة) بخلاف ما إذا لم يجاوز العادة وإن لم يأذن الإمام فيه
كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما وإن نقل الزركشي عن الأصحاب وجوب الضمان إذا لم يأذن الإمام اه نهاية
ومال المغني إلى ما نقله الزركشي عن الأصحاب من وجوب الضمان إذا لم يأذن الإمام وإن لم يجاوز العادة (قوله
إن قصد به مصلحة المسلمين إلخ) أي وذلك لا يعلم إلا منه فيصدق في دعواه ومفهومه أنه إذا قصد مصلحة نفسه
أو أطلق ضمنه والظاهر خلافه في الاطلاق لأن هذا الفعل مأمور به فيحمل فعله على امتثال أمر الشارع
بفعل ما فيه مصلحة عامة اه‍ ع ش (قوله ولو بإذن الإمام) أي وبلا ضرر مغني ونهاية (قوله في شارع ضيق)
أفهم أنه لا ضمان لما تلف بتكسيره بشارع واسع لانتفاء تعديه بفعل ما جرت به العادة اه‍ ع ش (قوله
بلا قائد) مفهومه أنه إذا كان بقائد لا ضمان لكن نقل عن الشيخ حمدان في ملتقى البحرين أنه مع القائد
يضمن بالأولى ويؤيده ما في سم على منهج في إتلاف الدواب أنه لو ركب دابة فأتلفت شيئا أن الضمان عليه
أعمى أو غيره دون مسيرها كما جزم به م ر انتهى اه‍ ع ش (قوله لكنه في الجناح) إلى المتن في المغني إلا قوله
أما إذا لم يسقط إلى لو سقط (قوله من ضمان الكل) أي
كل ما تلف بالخارج أي من الجناح والنصف أي
ضمان نصف التالف بالكل أي كل الجناح (قوله لأن الارتفاق إلخ) يؤخذ منه أن ما يقع من ربط جرة
وإدلائها في هواء الشارع أو في دار جاره حكمه حكم ما سقط من الجناح فيضمنه واضع الجرة اه‍ ع ش (قوله
وبه) أي بذلك التعليل (قوله لو تناهى إلخ) أي بالغ فيه وقوله فلست أرى إلخ أي بل أقول بعدم الضمان
إذ لا تقصير منه اه‍ ع ش (قوله وفارق إلخ) عبارة المغني فإن قيل لو حفر بئرا لمصلحة نفسه بإذن الإمام لم يضمن
فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن للإمام الولاية على الشارع فكان إذنه معتبرا حيث لا ضرر بخلاف الهواء
لا ولاية له عليه فلم يؤثر إذنه في عدم الضمان اه‍ (قوله بأن الحاجة إلخ) أي أن الاحتياج إلى انتزاع المياه
ونحوه يكثر في الشوارع فقلما يخلو عنه بيت فلو أهدر لا ضر بالمارة بكثرة الجنايات الغير المضمونة بخلاف
البئر إذا حفرها لنفسه بإذن الإمام ولم تضر فلا يضمن الواقع فيها لأن حفر البئر نادر في الشوارع كما هو مشاهد اه‍
سيد عمر (قوله فلا يضمن إلخ) خلافا للمغني (قوله ما انصدم به) أي تلف به اه‍ ع ش (قوله وإن سبل إلخ)
غاية أي سبله بعد الاشراع وقوله أو إلى ما سبله إلخ أي قبل الاشراع. (قوله سكة غير نافذة إلخ) أي وليس

12
فيها مسجد أو نحوه أما إذا كان فيه مسجد أو نحوه فهو كالشارع كما نبه عليه الأذرعي وغيره مغني وروض
(قوله بإذن جميع الملاك) أي إذا لم يكن المشرع من أهلها وإلا فبإذن من بابه بعده أو مقابله كما مر في باب
الصلح (قوله للمسلم) إلى قوله أو شك في المغني إلا قوله أي إلى ودعوى وكذا في النهاية إلا قوله وصح أن عمر
إلى المتن قول المتن: (إخراج الميازيب) جرى المصنف في جمع الميازيب على لغة ترك الهمزة في مفرده وهو
ميزاب وهي لغة قليلة والأفصح في جمعه مآزب بهمزة ومد جمع مئزاب بهمزة ساكنة ويقال فيه مرزاب
بتقديم الراء على الزاي وعكسه فلغاته حينئذ أربع اه‍ مغني قول المتن: (إلى شارع) قال في الروض وكذا
أي يضمن المتولدة من جناح خارج إلى درب منسد أي ليس فيه نحو مسجد وإلا فكشارع أو ملك غيره بلا
إذن وإن كان عاليا اه‍ وقال في شرحه لتعديه بخلافه بالاذن انتهى سم على حج اه‍ ع ش. (قوله
وإن لم يأذن الإمام) لكن إذا لم ينهه أخذا مما سبق اه‍ ع ش. (قوله وصح إلخ) عبارة المغني أي ولما
روى الحاكم في مستدركه أن عمر إلخ (قوله أن عمر قلع إلخ) أمر بقلعه فقلع اه‍ مغني (قوله فقال) أي
العباس له أي لعمر رضي الله تعالى عنهما (قوله فقال والله إلخ) أي عمر رضي الله تعالى عنه (قوله وبماء
قطر منها) مثله وأولى ما يقطر من الكيزان المعلقة بأجنحة البيوت في هواء الشارع كما هو ظاهر سم على
حج اه‍ ع ش (قوله ليطين به سطحه إلخ) أي أو ليجمعه ثم ينقله إلى المزبلة مثلا اه‍ ع ش (قوله لما مر)
أي من أن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة اه‍ مغني (قوله ما مر) أي في شرح وما تولد إلخ
(قوله ودعوى إلخ) رد لدليل القديم (قوله اتخاذ بئر) أي في الدار اه‍ مغني (قوله لماء السطح)
متعلق بالاتخاذ قول المتن: (فإن كان بعضه في الجدار) أي الجدار الداخل في هواء الملك كما لا يخفى بخلاف الجدار
المركب على الرؤوس في هواء الشارع كما هو الواقع في غالب ال ميازيب فإنه ينبغي ضمان التالف بهذا الميزاب
مطلقا إذ هو تابع للجدار والجدار نفسه يضمن ما تلف به لكونه في هواء الشارع كما مر فليتنبه له اه‍
رشيدي (قوله أي ما ذكر إلخ) عبارة المغني أي الميزاب ويصح رجوعه إلى الجناح أيضا بتأويل ما ذكر
اه‍ (قوله من الجناح والميزاب) ذكر الجناح هنا خلاف الظاهر من السياق مع أنه ينافيه قوله السابق
لكنه في الجناح على ما يأتي في الميزاب الصريح في أن كلام المصنف هنا مفروض في خصوص الميزاب اه‍
رشيدي قول المتن: (فسقط الخارج) أي من الجدار (قوله أو بعضه) أي بعض الخارج اه‍ مغني
(قوله على واضعه) أي إن وضعه المالك بنفسه وإلا فعلى الآمر بالوضع اه‍ ع ش (قوله منه) أي
الميزاب وقوله فيه أي الجدار اه‍ ع ش (قوله أو عكسه) أي الداخل وبعض الخارج وقد يشكل تصويره
سم وقد يصور بما إذا كان المتطرف من الخارج مسمرا في خشبتين مركوزتين في الجدار مثلا اه‍ سيد
عمر عبارة ع ش وقد يمكن تصويره بما لو انفصل كل الداخل عن الجدار وكان الخارج ملتصقا مثلا
بالجدار فانكسر وسقط بعضه مع جميع الداخل اه‍ (قوله أيضا) أي كالخارج وقوله وهو أي التلف
الحاصل بالداخل وقوله عليهما أي الداخل والخارج (قوله كله) أي الميزاب أو الجناح وقوله وانكسر
أي نصفين اه‍ مغني (قوله الخارج) أي أو بعضه. (قوله ضمن إلخ) أي الكل ولو نام أي شخص ولو
طفلا على طرف سطحه فانقلب إلى الطريق على مار قال الماوردي: إن كان سقوطه بانهيار الحائط من تحته
لم يضمن أي لعذره وإن كان لتقلبه في نومه ضمن أي بدية الخطأ لأنه سقط بفعله اه‍ نهاية بزيادة من ع ش

13
(قوله أو شك إلخ) ولو اختلفا فقال صاحب الجناح تلف بالداخل وقال صاحب المتاع تلف بالخارج فالظاهر
تصديق صاحب الجناح لأن الأصل عدم الضمان اه‍ ع ش (قوله ولو أتلف) إلى قوله وقياس ذلك في المغني
وإلى قوله نعم إن كان ملكه في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه البلقيني (قوله ولو أتلف ماؤه) أي ماء الميزاب
ع ش ورشيدي عبارة المغني ولو أصاب الماء النازل من الميزاب شيئا فأتلفه إلخ (قوله ولو اتصل ماؤه بالأرض)
أي ثم تلف به إنسان نهاية ومغني (قوله وقياس ذلك) أي قول البغوي ولو أتلف ماؤه شيئا إلخ (قوله إن ماء
ما ليس منه) أي ماء ميزاب ليس إلخ (قوله والذي في الروضة إلخ) معتمد فيضمن التالف بماء الميزاب سواء
خرج منه شئ عن ملكه أم لا اه‍ ع ش (قوله ويوجه) أي ما في الروضة من إطلاق الضمان (قوله لتميز خارجه
إلخ) أي خارج محل الماء (قوله بينه) أي ماء ما ليس منه إلخ (قوله كسره بملكه) أي حيث لا ضمان مع
أن كلا تصرف في ملكه اه‍ ع ش (قوله ولا يبرأ) إلى قوله نعم إن كان في المغني إلا قوله والمراد إلى نعم إن كانت
(قوله مائلا) أي كلا أو بعضا قوله (بانتقاله عن ملكه) فلو تلف بها إنسان ضمنته عاقلة البائع كما نقلاه عن
البغوي وأقراه وقال البلقيني الأصح عندي لزومه للمالك أو لعاقلته حال التلف اه‍ مغني (قوله وباعه منه)
يعني انتقل إلى ملكه بطريق شرعي (قوله وسلمه) أي عن البيع اه‍ ع ش (قوله برئ) أي وإن لم يتعرض
للبراءة منه لأنه بدخوله في ملكه صار يستحق إبقاءه لا يكلف هدمه لما فيه من إزالة ملكه عن ملكه اه‍ ع ش
(قوله المالك الآمر) ينبغي أن المراد بالمالك أعم من مالك العين والمنفعة حيث ساغ له إخراج الميزاب اه‍
ع ش (قوله نعم إلخ) انظر ما موقع هذا الاستدراك اه‍ رشيدي أي فكان ينبغي أن يذكر ما قدمناه عن المغني
آنفا حتى يظهر الاستدراك (قوله اختص الضمان به) أي بالباني مثلا اه‍ رشيدي عبارة ع ش أي الآمر
وظاهره أنه لا ضمان على بيت المال في هذه الحالة اه‍ قول المتن: (وإن بنى جداره) أي بعضه أخذا من كلام
الشارح الآتي آنفا وعكس المغني فقدر هنا لفظة كله ثم قال فإن بنى بعض الجدار مائلا والبعض الآخر
مستويا فسقط المائل فقط ضمن الكل أو سقط الكل ضمن النصف اه‍ قول المتن: (إلى شارع) أي أو مسجد
اه‍ نهاية (قوله أو ملك غيره إلخ) ولصاحب الملك مطالبة من مال جداره إلى ملكه بنقضه أو إصلاحه كأغصان
شجرة انتشرت إلى هواء ملكه فله طلب إزالتها لكن لا ضمان فيما تلف بها اه نهاية زاد المغني والأسنى لأن
ذلك لم يكن بصنعه بخلاف الميزاب ونحوه اه‍ قال ع ش قوله فله طلب إزالتها أي فلو لم يفعل فلصاحب الملك نقضه
ولا رجوع له بما يغرمه على النقض ثم رأيت الدميري صرح بذلك اه‍ وفي النهاية أيضا ولو بناه مائلا إلى
الطريق أجبره الحاكم على نقضه فإن لم يفعل أي الحاكم فللمارين نقضه كما قاله في الأنوار اه‍ أي بخلاف
ما لو بناه مستويا ثم مال فليس له مطالبته كما تقدم عن سم اه‍ ع ش أقول إنما ذكره سم على سبيل التردد
بلا ترجيح شئ كما سترد عبارته عند قول الشارح ولو استهدم الجدار إلخ كلامه وعن المغني ترجيح عدم المطالبة
(قوله ومنه) أي ملك الغير (قوله ومنه) أي ملك الغير السكة غير النافذة أي إذا لم يكن فيها مسجد أو بئر
مسبل وإلا فكالشارع مغني وأسنى (قوله كما مر) أي قبيل قول المتن ويحل إلخ (قوله فيضمن إلخ) أي وإن
أذن فيه الإمام أسنى ومغني (قوله بالمائل) أي بسقوط المائل فقط وقوله بالكل أي بسقوط الكل اه‍ مغني
(قوله ويؤخذ منه) أي من المتن (قوله لو بناه) أي الجدار كله (قوله مطلقا) أي سواء أتلف بكله أو بعضه
اه‍ ع ش (قوله فيه) أي كل من ملكه والموات (قوله ضمن إلخ) وفاقا للاسنى وخلافا للنهاية والمغني

14
والشهاب الرملي (قوله لأنه استعمل الهواء إلخ) قد يقال إنما حرم استعمال الهواء لتفويت حق الغير وهو
موجود في الاتلاف لمنعه الانتفاع بموضع الحفر اه‍ سم (قوله وبه يفرق إلخ) يتأمل اه‍ سم (قوله أو
بناه مستويا) إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا قوله وانتصر له كثيرون قول المتن: (فمال) الأولى ومال بالواو
(قوله إلى مار مر) أي إلى شارع أو ملك غيره بغير إذنه قول المتن: (فلا ضمان) * (تنبيه) *: لو اختل جداره فطلع
السطح فدقه للاصلاح فسقط على إنسان فمات قال البغوي في فتاويه إن سقط وقت الدق فعلى عاقلته الدية
اه‍ مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن سم على المنهج ما نصه أي وأما بعده فإن كان السقوط مترتبا على الدق
السابق لحصول الخلل به ضمن وإلا فلا اه‍ (قوله ما بناه مستويا إلخ) أي بخلاف ما بناه مائلا إلى نحو شارع فإن
ما تلف به مضمون كالجناح اه‍ شرح المنهج قول المتن: (فعثر) بتثليث المثلثة في الماضي والمضارع اه‍
رشيدي (قوله ضمن) وفاقا للاسنى وخلافا للنهاية والمغني (قوله كما قاله جمع إلخ) والصحيح خلافه م ر اه‍ سم
(قوله واعتمده الأذرعي إلخ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم الضمان فهل قياس عدم الضمان أنه لا يجبر
على رفعه فيفرق بينه وبين إبقاء آلات البناء زيادة على العادة بأنها بفعله أو يجبر على رفعها ولا ينافيه عدم
الضمان سم وقد يقال يتعين الاحتمال الثاني لأنه شغل الشارع بملكه وإن لم يكن له فيه صنع اه‍ سيد
عمر (قوله ولو استهدم إلخ) هذا يفيد أنه ليس للحاكم مطالبة من مال جداره إلى الشارع بنقضه إن كان
قوله الآتي وإن مال راجعا أيضا لقوله لم يطالب بنقضه لكن قد يمنع هذا قوله كما مر إذ عدم المطالبة بالنقض
إذا مال لم يتقدم فلتراجع المسألة اه‍ سم عبارة المغني ولو استهدم الجدار ولم يمل لم يلزمه نقضه كما في أصل
الروضة ولا ضمان ما تولد منه لأنه لم يجاوز ملكه وقضية هذا أنه إذا مال لزمه ذلك وليس مراده اه‍ (قوله ولو
استهدم الجدار) أي قرب إلى الهدم الجدار الذي بناه مستويا اه‍ كردي (قوله وبه يفرق) أي بقوله ولم
ييأس إلخ (قوله بالرفع) كذا في أصله رحمه الله تعالى فالباء بمعنى في اه‍ سيد عمر (قوله المطالبة به) أي
بالنقض اه‍ كردي قول المتن: (ولو طرح) أي شخص اه‍ مغني (قوله بضم القاف) إلى قوله بل لا يصح
في النهاية إلا قوله ما لم يقصر إلى وفي الاحياء قول المتن: (بطيخ) بكسر الموحدة مغني ومحلي (قوله بالنسبة
للجاهل) أي فإن مشى عليها قصدا فلا ضمان قطعا مغني ونهاية قول المتن: (على الصحيح) محل الخلاف كما في
الروضة وأصلها طرحها في غير المزابل والمواضع المعدة لذلك وإلا فيشبه أن يقطع بنفي الضمان اه‍ مغني
(قوله لما مر إلخ) أي من أن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة ولان في ذلك حرزا على المسلمين
كوضع الحجر والسكين اه‍ مغني (قوله لأن هذا) أي المنعطف المذكور وقوله منه أي الشارع (قوله
فالتقصير من المار إلخ) أي بعدوله إليه اه‍ نهاية قضيته أنه لو لم يعدل إليه اختيارا بل لعروض زحمة ألجأته
إليه ضمن وقضية إطلاق قوله أولا نعم إن كانت في منعطف إلخ خلافه فليراجع والظاهر عدم الضمان مطلقا
اه‍ ع ش وقوله وقضية إطلاق إلخ محل تأمل (قوله ملكه والموات) أي والمزابل والمواضع المعدة لذلك اه‍
مغني (قوله مطلقا) أي جاهلا كان أو عالما وظاهره ولو دعاه وهو ظاهر لأنه ظاهر يمكن التحرز عنه كالكلب

15
العقور اه‍ ع ش (قوله ما لو وقعت بنفسها إلخ) ويصدق في ذلك المالك ما لم تدل قرينة على خلافه اه‍
ع ش (قوله ما لم يقصر في رفعها) قال شيخنا في شرح الروض ويظهر لي أن هذا بحث والأوجه عدم الضمان
أيضا كما لو مال جداره وسقط وأمكنه رفعه فإنه لا يضمن اه‍ مغني عبارة النهاية فلا ضمان وإن قصر في رفعها
بعد ذلك أخذا مما قدمناه اه‍ (قوله وفي الاحياء إلخ) عبارة المغني ولو اغتسل شخص في الحمام وترك الصابون
والسدر المزلقين بأرضه أو رمى فيها نخامة فزلق بذلك إنسان فمات أو انكسر قال الرافعي فإن ألقى النخامة على
الممر ضمن وإلا فلا ويقاس بالنخامة ما ذكر معها وهذا كما قال الزركشي ظاهر وقال الغزالي في الاحياء إنه
إن كان بموضع لا يظهر بحيث يتعذر الاحتراز عنه فالضمان متردد بين تاركه والحمامي والوجه إيجابه على تاركه
في اليوم الأول وعلى الحمامي إلخ (قوله من نحو سدر إلخ) أي كالصابون والنخامة اه‍ ع ش (قوله وخالفه
في فتاويه إلخ) قد يقال لا مخالفة لامكان أن يكون ما في الفتاوى تقييدا لما في الاحياء في إطلاقه ضمان
الواضع في اليوم الأول اه‍ رشيدي (قوله ضمنه الواضع) أي ولو في اليوم الثاني اه‍ ع ش (قوله لكن
جاوز في استكثاره العادة) أي بخلاف ما إذا لم يجاوز فلا ضمان عليه وانظر هل يلزم الحمامي حينئذ والظاهر
لا وسكت عما إذا أذنه الحمامي فانظر حكمه اه‍ رشيدي أقول ولعل حكمه التفصيل بين كونه ظاهرا يمكن
التحرز عنه فلا يضمن وعدمه فيضمن من يأذنه في الدخول بعده فليراجع قول المتن: (سببا هلاك) بحيث
لو انفرد كل منهما كان مهلكا اه‍ مغني وقال ع ش المراد بالسبب ما له مدخل إذ الحفر شرط اه‍ (قوله أي
هو) أي إن كان التالف مالا وقوله أو عاقلته أي إن كان التالف نفسا اه‍ ع ش (قوله راجع لهذا أيضا)
قد يقال الرجوع لهذا محتاج إليه لأجل قوله فالمنقول تضمين الحافر اه‍ سم (قوله أهلا للضمان) إلى قوله
وبهذا يعلم في المغني قول المتن: (ووقع العاثر) أي بغير قصد بها أي البئر ذكره فلو رأى العاثر حجر فلا
ضمان كما في
حفر البئر ذكره الرافعي بعد هذا الموضع اه‍ مغني قوله الملاقى بفتح القاف (قوله الضمان) مبتدأ مؤخر
(قوله فسيأتي) أي آنفا (قوله وفارق) أي ما في المتن وقد يشكل مسألة السيل ونحوه بقول الماوردي
لو برزت بقلة في الأرض فتعثر بها مار وسقط على حديدة منصوبة بغير حق فالضمان على واضع الحديدة
وأجيب بأن هذا شاذ غير معمول به اه‍ نهاية أي فلا ضمان على واضع الحديدة وهذا هو المعتمد ع ش
(قوله فإن الحافر إلخ) بيان للمحوج إلى الفرق وقوله بأن الواضع إلخ متعلق بفارق إلخ (قوله ووضع آخر)
أي ولو تعديا كما يأتي اه‍ ع ش (قوله فيها سكينا) أي وتردى بها شخص ومات وقوله فإنه لا ضمان إلخ أي
ويكون الواقع هدرا اه‍ ع ش (قوله وأما الواضع فلان السقوط إلخ) وفي سم بعد أن ناقش في ذلك ما نصه
فالوجه صحة الحمل وأن له وجها حسنا اه‍ (قوله وبهذا إلخ) أي بقوله أما المالك فظاهر إلخ (قوله إنه لا يحتاج
إلى الجواب إلخ) هذا الجواب للشيخ في شرح الروض مع تعليله عدم الضمان على أحد بما ذكره الشارح بقوله
أما المالك فظاهر إلخ اه‍ سم أقول ووافقه أي الشيخ المغني (قوله بحمل ما هنا) أي مسألة السكين قوله:

16
(أو كان الناصب) أي للسكين * فروع: لو كان بيد شخص سكين فألقى رجل رجلا عليها فهلك ضمنه هو 7 أي
جذب معه الدافع فسقطا وماتا الملقي لا صاحب السكين إلا أن يلقاه بها ولو وقف اثنان على بئر فدفع أحدهما
الآخر قال الصيمري فإن جذبه طمعا في التخلص وكانت الحال توجب ذلك فهو مضمون ولا ضمان
عليه وإن جذبه لا لذلك بل لاتلاف المجذوب ولا طريق لخلاص نفسه بمثل ذلك فكل منهما ضامن للآخر
كا لو تجارحا وماتا مغني وروض مع شرحه وكذا في النهاية إلا أنه اعتمد في الجذب طمعا في التخلص إلخ إنهما
ضامنان خلافا للصيمري قول المتن: (حجرا) أي مثلا اه‍ مغني (قوله عدوانا بطريق) إلى قوله ومر في الاحياء
في المغني إلا قوله هو أو كذا في النهاية إلا قوله وانتصر له البلقيني (قوله عدوانا) عبارة المغني سواء كان متعديا
أو لا اه‍ وعبارة الأسنى وقوله أي الروض عدوانا من زيادته ولو تركه كان أولى وإن كان حكم الوضع بلا عدوان
مفهوما بالأولى اه‍ (قوله إلى رؤسهم) أي رؤس الجناة (قوله لأن انتقاله إنما هو إلخ) قد يخرج ما لو تدحرج
الحجر إلى محل ثم رجع إلى موضعه الأول وينبغي أن يقال فيه إن كان رجوعه للمحل الأول ناشئا من الدحرجة
كان دفعه إلى محل مرتفع فرجع منه فالضمان على المدحرج وإن لم يكن ناشئا منه كإن رجع بنحو هرة أو ريح
فلا ضمان على أحد اه‍ ع ش قول المتن: (وماتا) أي العاثر والمعثور به اه‍ مغني (قوله أو كان إلخ) أي
الطريق عطف على قوله لم تتضرر إلخ (قوله فيضمن هو إلخ) أسقط النهاية لفظة هو وعبارة المغني وتضمين
واضع القمامة والحجر والحافر والمدحرج والعاثر غيرهم المراد به وجوب الضمان على عاقلتهم بالدية أو بعضها
لا وجوب الضمان عليهم كما نص عليه الشافعي والأصحاب اه‍ فينبغي أن يحمل كلام الشارح هنا وفي شرح
لا عاثر بهما على ما يعم كون المعثور به بهيمة (قوله وألا يتسع الطريق كذلك) أي بأن كانت تتضرر
المارة بنحو النوم فيه ولم تكن بموات (قوله لغرض فاسد) عبارة المغني والقائم في طريق واسع أو ضيق
لغرض فاسد كسرقة أو أذى كقاعد في ضيق اه‍ (قوله وبه) أي بما مر وقوله مع ما هنا أي في المتن (قوله
وإنه يجب إلخ) عطف على قوله إن المراد إلخ قول المتن: (فالمذهب إهدار قاعد ونايم) ومحل إهدار القاعد
ونحوه كما قاله الأذرعي إذا كان في متن الطريق أي وسطه أما لو كان بمنعطف ونحوه بحيث لا ينسب إلى تعد ولا
تقصير فلا اه‍ نهاية أي ويهدر الماشي ع ش قول المتن: (إهدار قاعد ونائم) أي وواقف لغرض فاسد
وكان الأولى ذكره اه‍ ع ش (قوله لأن الطريق) إلى الفصل في النهاية والمغني (قوله بل عليهما) أي
فيما إذا كان العاثر نحو عبد أو بهيمة اه‍ رشيدي وقوله نحو عبد فيه تأمل (قوله يحتاج للوقوف إلخ)
لتعب أو سماع كلام أو انتظار رفيق أو نحو ذلك اه‍ مغني (قوله فأصابه في انحرافه إلخ) بخلاف ما إذا
انحرف عنه فأصابه في انحرافه أو انحرف إليه فأصابه بعد تمام انحرافه فحكمه كما لو كان واقفا لا يتحرك
فرع لو وقع عبد في بئر فأرسل رجل حبلا فشده العبد في وسطه وجره الرجل فسقط العبد ومات ضمنه كما
قاله البغوي في فتاويه اه‍ مغني (قوله وماتا) أي أو مات أحدهما أخذا مما بعده (قوله لما لا ينزه المسجد
إلخ) أي لا يصان عنه كاعتكاف ونحوه اه‍ ع ش (قوله وهدر) أي العاثر سواء كان أعمى أو بصيرا

17
اه‍ ع ش (قوله بملكه) أي أو بمستحق منفعة اه‍ مغني (قوله من دخله) أي دخل ملكه (قوله بغير
إذنه) أي فإن دخل بإذنه لم يهدر اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه فإن أراد نفي
الاهدار مطلقا أشكل بأن الملك لا ينقص الجلوس فيه عن الجلوس في الشارع المفصل فيه وإن أراد على تفصيل
الشارع فقد يقرب فليحرر اه‍ (قوله معتكفا) ينبغي أن يصدق في الاعتكاف لأنه لا يعلم إلا منه ويقوم
وارثه مقامه اه‍ ع ش. تنبيه لو وقع في بئر ونحوه فوقع عليه آخر عمدا بغير جذب فقتله اقتص منه
أن قتل مثله مثله غالبا لضخامته أو عمق البئر أو نحو ذلك كما لو رماه بحجر فقتله فإن مات الآخر فالضمان في
ماله وإن لم يقتل مثله غالبا فشبه عمد وإن سقط عليه خطأ بأن لم يختر الوقوع أو لم يعلم وقوع الأول ومات بثقله
عليه أو بانصدامه بالبئر فنصف الدية على عاقلته لورثة الأول والنصف الآخر على عاقلة الحافر إن كان
الحفر عدوانا لأنه مات بوقوعه في البئر وبوقوع الثاني عليه وإن لم يكن الحفر عدوانا هدر النصف الآخر وإذا
غرم عاقلة الثاني في صورة الحفر عدوانا رجعوا بما غرموه على عاقلة الحافر لأن الثاني غير مختار في وقوعه
عليه بل ألجأه الحافر إليه فهو كالمكره مع المكره له على إتلاف مال بل أولى لانتفاء قصده هنا بالكلية ولو
نزل الأول في البئر ولم ينصدم ووقع عليه آخر فقتله فكل ديته على عاقلة الثاني فإن مات الثاني فضمانه
على عاقلة الحافر للتعدي بحفره لا إن ألقى نفسه في البئر عمدا فلا ضمان فيه لأنه القاتل لنفسه مغني
وروض مع شرحه.
فصل في الاصطدام ونحوه (قوله في الاصطدام) إلى قول المتن ولو أركبهما أجنبي في النهاية إلا قوله
لا يأتي هنا إلى المتن وقوله فهو كقول أبي حنيفة إلى أما المملوكة وكذا في المغني إلا قوله مال كل إلى المتن وقوله
وهو مبالغة إلي وأما المملوكة وقوله ذهب إلي لو مشى (قوله ونحوه) أي كحجر المنجنيق اه‍ ع ش
(قوله وما يذكر مع ذلك) أي كإشراف السفينة على الغرق اه‍ ع ش (قوله أي كاملان) أي بأن كانا
بالغين عاقلين حرين أخذا من قول المصنف الآتي وصبيان إلخ اه‍ ع ش عبارة المغني أي حران كاملان
إلخ واستفيد تقييد الاصطدام بالحرين من قوله فعلى عاقلة كل إلخ اه‍ (قوله أو مدبران) أي بأن كانا
ماشيين القهقري كما لا يخفى اه‍ رشيدي (قوله أو مختلفان) راجع لكل من التعميمين كما هو صريح المغني
أي أو أحدهما راكب والآخر ماش أو مقبل والآخر مدبر قول المتن: (بلا قصد) قيد به ليشمل ما إذا غلبتهما
الدابتان وسيأتي محترزه في كلامه اه‍ مغني عبارة النهاية وشمل كلامه ما لو لم يقدر الراكب على ضبطها
أي الدابة وما لو قدر وغلبته وقطعت العنان الوثيق وما لو كان مضطرا إلى ركوبها اه‍ أي وهو كذلك في
الكل ع ش. (قوله لنحو ظلمة) أي من عمى وغفلة اه‍ مغني قول المتن: (فعلى عاقلة كل إلخ) ولا فرق في
ذلك بين أن يقعا منكبين أو مستلقيين أو أحدهما منكبا والآخر مستلقيا اتفق المركوبان جنسا وقوة
كفرسين أم لا كفرس وبعير اتفق سيرهما أو اختلف كأن كان أحدهما يعدو والآخر يمشي على هينته
مغني وروض مع شرحه قول المتن: (مغلظة) أي بالتثليث اه‍ ع ش (قوله على عاقلة كل) أي لورثة
الآخر اه‍ مغني (قوله لعدم إفضاء الاصطدام إلخ) ولذلك لا يتعلق به القصاص إذا مات أحدهما دون
الآخر اه‍ مغني (قوله ولو ضعف إلخ) ينبغي رجوعه لكل من القصد وعدمه لكنه في القصد شبه عمد وفي

18
غيره خطأ اه‍ ع ش (قوله نظير ما يأتي) لعل في قوله نعم إن كان الحبل إلخ (قوله وغيره إلخ) أي وعلى
عاقلة غير القاصد نصف دية وقوله مخففة حال من الضمير المضاف إليه قول المتن: (والصحيح أن على كل إلخ) أي
سواء قصد الاصطدام أم لا اه‍ ع ش. (قوله لا تتجزى) كذا في أصله رحمه الله تعالى والقياس تتجزأ اه سيد
عمر قول المتن: (وفي تركة كل نصف قيمة إلخ) وقد يجئ القاص في ذلك ولا يجري في الدية إلا أن يكون
عاقلة كل منهما ورثته وعدمت الإبل اه‍ أسنى ومغني قول المتن: (والشارح وفي مال كل إن عاشا إلخ) هذا
يقتضي حمل الواو في وفي علي الاستئناف أو العطف على جملة وإن ماتا إلخ لا علي فكذلك كما هو المتبادر إذ لا
يتأتى ما زاده مع فرض موتهما مع مركوبيهما إلا أن يريد به بيان فائدة زائدة بدون حمل المتن على ذلك ولا
يخفى ما فيه من التعسف اه‍ سم. (قوله وإن غلباهما) كان الأولى تأنيث الفعل (قوله وإن كانت إلخ)
غاية للمتن عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك كله إذا لم تكن إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر
لحركتها مع قوة الآخر فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم كغرز الإبرة إلخ (قوله حمله) أي الكبش
في كلام الام (قوله أو هو) أي كلام الام (قوله أما المملوكة إلخ) عبارة المغني والنهاية هذا إذا كانت
الدابتان لهما فإن كانتا لغيرهما كالمعارتين والمستأجرتين لم يهدر منهما شئ لأن المعار ونحوه مضمون وكذا
المستأجر ونحوه إذا أتلفه ذو اليد أو فرط فيه اه‍ (قوله يضمن كل) أي من الراكبين (قوله نصف ما على
الدابة إلخ) كان المراد ما على كل دابة وحينئذ يتجه التقييد بالأجنبي اه‍ سم (قوله من مال الأجنبي). فرع
لو كان مع كل من المصطدمين بيضة وهي ما يجعل على الرأس فكسرت ففي البحر أن الشافعي رضي الله عنه
قال على كل منهما نصف قيمة بيضة الآخر اه‍ مغني (قوله حبلا) أي لهما أو لغيرهما نهاية ومغني (قوله
نصف دية الآخر) أي دية شبه عمد وكذا في المواضع الثلاثة الآتية اه‍ ع ش (قوله وإن كان الحبل
لأحدهما) أي والآخر ظالم اه‍ مغني (قوله وعلى عاقلته) أي الظالم اه‍ ع ش قول المتن: (وصبيان
إلخ) قال في العباب ولو أركبه الأجنبي فاصطدم هو وبالغ وماتا فنصف دية الصبي على عاقلة الفضولي ونصفها
على عاقلة البالغ ولم أجد لحكم دية البالغ ذكرا ويظهر لي أن نصفها على عاقلة الفضولي ونصفها هدر انتهى
اه‍ سم. (قوله أو صبي) إلى قوله وهو هنا في النهاية والمغني قول المتن: (ككاملين) هذا إن ركبا بأنفسهما
وكذا إن أركبهما وليهما لمصلحتهما وكانا ممن يضبط المركوب اه‍ مغني (قوله لأن الأصح أن عمدها إلخ)
هذا لا ينافي أن الاتلاف بالاصطدام شبه عمد فتأمله اه‍ سم. (قوله لغير ضرورة) عبارة المغني محل
الخلاف كما نقلاه عن الإمام وأقراه ما إذا أركبهما لزينة أو لحاجة غير مهمة فإن أرهقت إلى إركابهما حاجة

19
كنقلهما من مكان إلى مكان فلا ضمان عليه قطعا اه‍ (قوله نعم إن أركبهما ما يعجز إلخ) قال البلقيني
وينبغي أن يضاف إلى ما ذكر أن لا ينسب الولي إلى تقصير في ترك من يكون معهما ممن جرت العادة بإرساله
معهما اه‍ مغني (قوله مثلا) أي أو سنتين اه‍ مغني (قوله ضمنه) أي ولزمه كفارتان م ر اه‍ ع ش
(قوله على ما بحثه البلقيني) وهو الأوجه اه‍ مغني (قوله إنه من له ولاية تأديبه) اعتمده النهاية اه‍ سيد
عمر وع ش (قوله من أب وغيره) ومنه الام حيث فعلت ذلك لمصلحة عند غيبة الولي والمعلم والفقيه اه‍ ع ش
قول المتن: (ولو أركبهما أجنبي إلخ) قال في الروض أو أجنبيان كل واحدا فعلى عاقلة كل نصف ديتهما وعلى
كل نصف قيمة الدابتين وما أتلفته دابة من أركبه اه‍ وينبغي أن يكون كالأجنبيين في هذا التفصيل
الوليان حيث أركباهما لا لمصلحتهما اه‍ سم قول المتن: (أجنبي) ومنه الولي إذا أركبهما لغير مصلحة كما هو
ظاهر مما مر اه‍ رشيدي عبارة ع ش ولو كان أي الأجنبي صبيا اه‍ (قوله بغير إذن الولي) إلى قوله
وهذا ظاهر في المغني وكذا في النهاية إلا قوله إجماعا (قوله ولو لمصلحتهما) عبارة المغني وإن وقع الصبي
فمات ضمنه المركب كما قاله الشيخان وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون إركابه لغرض من فروسية ونحوها أو لا
وهو كذلك في الأجنبي بخلاف الولي فإنه إذا أركبه لهذا الغرض وكان ممن يستمسك على الدابة لا يضمنه اه‍
(قوله وهذا) أي استعمال ضمنهما ودابتيهما في التفصيل والتوزيع المذكور. (قوله أحيل الهلاك
عليهما) خالفه المغني والنهاية فقالا وشمل إطلاقه أي المتن تضمين الأجنبي ما لو تعمد الصبيان الاصطدام
وهو كذلك وإن قال في الوسيط يحتمل إحالة الهلاك عليهما بناء على أن عمدهما عمد واستحسنه الشيخان لأن
هذه المباشرة ضعيفة فلا يعول عليها كما قاله شيخي وقضية كلام الجمهور أن ضمان المركب بذلك ثابت وإن
كان الصبيان ممن يضبطان المركوب هو كذلك وإن كان قضية نص الام أنهما إن كانا كذلك فهما كما لو ركبا
بأنفسهما وجزم به البلقيني اه‍ (قوله وماتتا) إلى قوله ومن ثم في المغني وإلى قوله فإن أثر في النهاية إلا
قوله وارثة ولا يرث معها غيرها (قوله من أن عاقلة إلخ) أي وإنه يهدر النصف الآخر لأن الهلاك منسوب
إليهما اه‍ مغني (قوله وإنما لم يهدر من الغرة شئ) أي خلاف الدية فإنه يجب نصفها ويهدر نصفها كما مر
اه‍ مغني (قوله عنهما) أي الحاملين (قوله ومن ثم لو كانتا مستولدتين إلخ) فإن جنايتهما على سيدهما اه‍
سم (قوله عن كل منهما) أي السيدين اه‍ ع ش (قوله وارثة) صفة جدة (قوله ولا يرث معه غيرها) أي
لا يتصور إرث غيرها اه‍ رشيدي (قوله معه) أي السيد (قوله قيمة كل) أي من المستولدتين (قوله تحتمل
نصف غرة) أي فإن لم تحتمل ذلك لم يلزمه إلا قدر قيمتها فيكون ما يخص الجدة أقل من سدس الغرة وما على
سيد بنتها منه أقل من نصف السدس سم ورشيدي (قوله أرش جنايتها) أي على نفسها (قوله

20
فيتمم لها السدس) أي لأن جنايتها إنما تهدر بالنسبة له لأنه لا يجب له عليها شئ لا بالنسبة لغيره كالجدة فلها
نصف السدس من النصف الذي لزم سيد الأخرى ونصف السدس على سيد بنتها سم ورشيدي وع ش
(قوله قيل أوهم المتن إلخ) وافقه المغني. (قوله تعين وجوب قن) أي على عاقلة كل اه‍ سم (قوله ولك أن
تقول إلخ) نازع فيه ابن قاسم اه‍ رشيدي (قوله إن تساوت الغرتان) أي بأن اتفق دين أمهما اه‍ ع ش.
(قوله صدق نصفهما إلخ) أقول هذا الصدق إن لم يؤكد الايهام ما دفعه اه‍ سم (قوله على كل منهما)
أي من الصورتين (قوله فلا إيهام إلخ) نظر فيه سم راجعه (قوله اتفقت قيمتهما) إلى قول المتن أو
سفينتان في المغني إلا قوله ولا تقاص إلى أو القن (قوله وماتا) أي معا أو أحدهما بعد الآخر قبل إمكان
بيعه اه‍ مغني (قوله كمستولدتين) استثناء هذه إنما يأتي على رأي ابن حزم أن لفظ العبد يشمل الأمة اه‍
مغني (قوله كمستولدتين إلخ) عبارة النهاية والمغني كابني مستولدتين أو موقوفتين أو منذور عتقهما اه‍
(قوله أو موقوفين إلخ) انظر ما لو كان الواقف ميتا ولا تركة له اه‍ سم على المنهج أقول والظاهر أنه هدر
اه‍ ع ش (قوله من نصف قيمة كل) لا يخفى إشكال المغني مع كل هذه فكان الأولى إسقاطها والتعبير
بقوله من نصف قيمته فتأمله اه‍ سم (قوله لأنه) أي السيد (قوله أو كان إلخ) وقوله أو كانا إلخ عطفان على
قوله امتنع إلخ (قوله مغصوبين) أي مع غاصبين اثنين كما لا يخفى اه‍ رشيدي (قوله فداء كل نصف منهما)
يراجع اه‍ سم أقول ومثله في المغني ويوافقه تعبير النهاية فداؤهما اه‍ قال الرشيدي وظاهر أنه يلزمه
أيضا تمام قيمة كل منهما لسيده اه‍ (قوله ولو اصطدم حر وقن) إلى المتن في النهاية إلا ما سأنبه عليه
وإلا قوله ولا تقاص إلى أو ألقوه (قوله وجب في تركة الحر) إلى قوله ويتعلق به عبارة النهاية والمغني
فنصف قيمة العبد على عاقلة الحر اه‍ (قوله ويتعلق به) أي بنصف قيمة العبد ا ه‍ رشيدي (قوله نصف
دية الحر) ولو رثته مطالبة العاقلة بنصف القيمة للتوثق بها اه‍ نهاية (قوله منه) أي النصف (قوله
للورثة) أي ورثة الحر اه‍ ع ش (قوله فنصف قيمته إلخ) أي ويهدر الباقي نهاية ومغني (قوله وهما
المجريان إلخ) سمي بذلك لاجرائه السفينة على الماء المالح اه‍ مغني قول المتن: (كراكبين) ولو كان
الملاحان صبيين وأقامهما الولي أو أجنبي فالظاهر كما قال الزركشي أنه لا يتعلق به أي الولي أو الأجنبي ضمان

21
لأن الوضع في السفينة ليس بشرط ولان العمد من الصبيين هنا هو المهلك اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر مثله
عن الأسنى ما نصه وقضية سكوت الشارح عن ذلك أن الأرجح عنده عدم الاستثناء لأن الضرر المترتب على غرق
السفينة أشد من الضرر الحاصل من الركوب اه‍ وقوله إن الأرجح إلخ أي وفاقا للنهاية والشهاب الرملي
عبارة الأول وما استثناه البلقيني والزركشي من التشبيه المذكور من أنه لو كان الملاحان صبيين وأقامهما
الولي أو أجنبي فالظاهر أنه لا يتعلق به ضمان لأن الوضع في السفينة إلخ مردود إذ الضرر المرتب على غرق
السفينة أشد من الضرر الحاصل من الركوب اه‍ قال الرشيدي قوله وأقامهما الولي أي لغير مصلحة لهما كما هو
ظاهر اه‍ وقال ع ش قوله مردود أي فيضمن الولي والأجنبي اه‍ (قوله والنصف الآخر على صاحب
الأخرى) أي موزعا على ملاحيها إن كانوا متعددين كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله ونصف دية كل إلخ) ولزم
كلا منهما كفارتان نهاية ومغني (قوله وما بقي) أي وهو نصف دية كل (قوله بتفصيله السابق) كأنه إشارة
للتقاص اه‍ سم قول المتن: (فيهما) أي في السفينتين وهما لهما اه‍ مغني (قوله من الملاحين) إلى قول المتن
ولو أشرفت في المغني (قوله ويعلم) إلى قوله ولما قررت المتن في النهاية إلا قوله فإن كان لا يهلك إلى المتن وقوله
أي للمالك إلى تقديم الأخف. (قوله ويعلم مما يأتي إلخ) أقول في العلم مما يأتي نظر ظاهر لأن الآتي أخذ كل
من ملاحه الجميع وهذا لا يدل على الاخذ من غير ملاحه كما يدل عليه قوله هنا من أحد الملاحين اللهم إلا أن يراد
بأحد الملاحين ملاحه فليتأمل سم على حج اه‍ رشيدي (قوله إنه يخير إلخ) كذا في شرح المنهج أي والنهاية
والمغني فانظر ما وجه ذلك فإن كلا لم يستقل بالاتلاف وليس المال في يده أمانة وقد فرط فيه فلم طول بالنصف
الآخر إلا أن يراد بأحد الملاحين ملاحه سم على حج اه‍ رشيدي (قوله وهما) أي الملاحان فيهما اه‍ مغني
(قوله ولمالك كل) عبارة المغني وتخير كل من المالكين بين أن يأخذ إلخ (قوله أو لم يكملا إلخ) أي أو لم
يعدلا هما عن صوب الاصطدام مع إمكانه اه‍ نهاية (قوله عدتيهما) أي من الرجال والآلات اه‍ نهاية
(قوله ويصدقان إلخ) أي عند التنازع في أنهما غلبا اه‍ مغني (قوله وإلا لزم إلخ) وإن تعمد أحدهما أو
فرط دون الآخر فلكل حكمه وإن كانت إحداهما مربوطة فالضمان على مجرى السارية. فرع: لو خرق شخص سفينة عامدا خرقا يهلك غالبا كالخرق الواسع الذي لا مدفع له فغرق به إنسان فالقصاص أو الدية المغلظة
على الخارق فإن خرقها لاصلاحها أو لغير إصلاحها لكن لا يهلك غالبا فشبه عمد وإن سقط من يده حجر أو غيره
فخرقها أو أصاب بالآلة غير موضع الاصلاح فخطأ محض ولو ثقلت سفينة بتسعة أعدال فألقى فيها إنسان
عاشرا عدوانا فغرقت به لم يضمن الكل ويضمن العشر على الأصح لا النصف مغني ونهاية وروض مع
شرحه (قوله وإلا لزم كلا إلخ) الأولى إسقاط كلا كما في المغني ثم رأيت في هامش نسخة مصححة على أصل الشارح
ما نصه قوله كلا ساقطة في أصل الشارح اه‍. (قوله إن لم يترتبوا) أي بأن ماتوا معا أو جهل الحال شرح الروض
اه‍ ع ش (قوله ووجب في مال كل إلخ) وضمان الأموال والكفارات بعدد من أهلكا من الأحرار والعبيد في
مالهما نهاية ومغني قول المتن: (طرح متاعها) أي ولو مصحفا وكتب علم اه‍ ع ش (قوله حفظا) إلى قوله ولما

22
قررت في المغني إلا قوله أي للمالك إلى تقديم الأخف قول المتن: (ويجب لرجاء إلخ) فإن لم يلق من لزمه الالقاء
حتى حصل الغرق وهلك به شئ أثم ولا ضمان نهاية ومغني قول المتن: (لرجاء نجاة الراكب) أقول وينبغي أن
يقال بمثل هذا التفصيل فيما لو طلع لصوص على سفينة وهو يقع كثيرا فتنبه له اه‍ ع ش وقوله على سفينة
أو نحو عرابية في البر (قوله وينبغي إلخ) أي يجب وقيد م ر وجوب مراعاة ما ذكر بما إذا كان الملقي غير
المالك فإن كان هو المالك لم يجب عليه ذلك لأنه قد يتعلق غرضه بالأخس دون غيره فغاية الامر أنه أتلف
الأشرف لغرض سلامة غيره المتعلق به غرضه اه‍ سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله أو تولاه غيره إلخ) حق
العبارة ولغيره كالملاح إذا تولاه بإذنه (قوله تقديم الأخف الخ) فاعل وينبغي (قوله ويجب إلقاء حيوان
الخ) أي ولو محترما وإن لم يأذن مالكه أي مع الضمان عند عدم الإذن ع ش. (قوله أيضا) أي كغير
الحيوان ولا يجوز إلقاء الأرقاء لسلامة الأحرار مغني ونهاية أي ولا كافر لمسلم ولا جاهل لعالم متبحر وإن انفرد
ولا غير شريف لشريف ولا غير ملك لملك وإن كان عادلا لاشتراك الجميع في أن كلا آدمي محترم ع ش (قوله
كحربي إلخ) أي ومرتد (قوله لظن نجاة إلخ) أي إن لم يمكن دفع الغرق بغير إلقائه وإن أمكن لم يجز الالقاء
مغني ونهاية (قوله مطلقا) أي حيوانا أو لا (قوله بحث الأذرعي إلخ) أقره النهاية واستظهره المغني (قوله
وظهر للإمام إلخ) أي أو لم يظهر له شئ اه‍ ع ش (قوله على فرضه) أي المتن (قوله وإلا) أي وإن لم يكن
في السفينة ذو روح (قوله فحمل الجواز) فعل ونائب فاعله (قوله متاعها) أي السفينة (قوله أو بعضه)
أي المتاع وكذا ضمير باقيه (قوله رأيت إلخ) جواب لما (قوله من اعترضه) أي المتن وافقه المغني
(قوله وحاصله) أي الاعتراض (قوله بدونه) أي رجاء السلامة. (قوله فالقياس لوجوب إلخ) قد يقال
على سبيل التنزل لا محذور في كلام المصنف على هذا التقدير أيضا لأن تصريحه بالوجوب بعد التعبير بالجواز
من قبيل التصريح بما علم التزاما ولا مجذور فيه اه‍ سيد عمر (قوله مطلقا) أي اشتد الخوف أو لا أذن مالكه
أو لا قوي الرجاء أو لا (قوله انتهى) أي حاصل الاعتراض (قوله والقاعدة إلخ) أي كل ما كان ممنوعا إلخ
(قوله فقال) إلى المتن في المغني (قوله إن حصل منه) الأولى إسقاط لفظة منه كما فعله المغني (قوله خيف منه)
أي من الهول (قوله ثم رجح) إلى المتن في النهاية (قوله ثم رجح إلخ) عبارة المغني ثم قال إنه يحتاج إلى إذن المالك
في حال الجواز دون الوجوب فلو كانت لمحجور لم يجز إلقاؤها في محل الجواز ويجب في محل الوجوب قال ولو كانت
مرهونة أو لمحجور عليه بفلس أو لمكاتب أو لعبد مأذون عليه ديون وجب إلقاؤها في محل الوجوب وامتنع
في محل الجواز إلا باجتماع الراهن والمرتهن أو السيد والمكاتب أو السيد والمأذون والغرماء في الصور
المذكورة اه‍ وفي النهاية نحوها قال الرشيدي قوله إلا باجتماع الراهن إلخ أي وإلا فيضمن وانظر لو ضمناه
حينئذ ثم انفك الرهن بأداء أو إبراء والظاهر أنه ينفك الضمان وليس للراهن أخذ شئ منه لاذنه حتى لو أخذ
منه شيئا رده إليه فليراجع اه‍ (قوله في حالة إلخ) متعلق برجح (قوله فلا فرق) أي في عدم الاحتياج إلى الاذن
(قوله فيها) أي حالة الوجوب (قوله ملاح) إلى قوله وإلا ضمنه في النهاية (قوله ما مر آنفا) أي من عدم
الاحتياج إلى الاذن في حالة الوجوب (قوله وعدمه) هو المقصود هنا (قوله كما مر) أي آنفا (قوله المستدعي)

23
إلى قوله ثم إن سمى في المغني (قوله وإن لم تحصل إلخ) أي ولم يكن للملتمس فيها شئ اه‍ مغني (قوله أو اعف
عن فلان) كذا أطلقه والذي صور به غيره العفو عن القصاص فإطلاق الشارح أي والنهاية صادق بالعفو
عن حد القذف أو التعزير أو غيرهما من بقية الحقوق فليتأمل وليراجع اه‍ سيد عمر (قوله عن فلان)
عبارة المغني عن القصاص اه‍ (قوله وعلى كذا) أي وعلي أن أعطيك كذا مغني وأسنى ولو اقتصر على ألق
متاعك في البحر ونحوه وأسقط نحو قوله وعلى إلخ لم يضمنه منهج وأسنى وع ش ويأتي في الشارح مثله
(قوله ليس المراد بالضمان إلخ) أي وإلا لم يصح لأنه ضمان للشئ قبل وجوبه وإنما حقيقته الافتداء من
الهلاك مغني وسيد عمر (قوله حقيقته إلخ) وهي ضمان ما وجب في ذمة الغير اه‍ ع ش. (قوله وإلا ضمنه
بالقيمة إلخ) اعتمد المغني والنهاية وفاقا للشهاب الرملي وجوب المثل في المثلي والقيمة في المتقوم (قوله قبل هيجان
الموج) إذ لا مقابل له بعده ولا تجعل قيمته في البحر كقيمته في البر فالمعتبر في ضمانه ما يقابله قبل هيجان البحر اه‍
نهاية أي في ذلك المحل الذي وقع فيه إشراف السفينة كما لو فرض أنه لو طيف به على ركاب السفينة بلغ من الثمن
كذا ع ش (قوله مطلقا) أي مثليا كان أو متقوما اه‍ ع ش (قوله ولو قال لعمرو) إلى قوله ثم رأيت في
المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وقال الماوردي: إنه يملكه وقوله فإن لم يعلم إلى وفي قوله انا (قوله إن محله)
أي محل كونه يرد جميع ما أخذه أو جميع بدله أي فلا يلزمه في صورة النقص إلا رد ما عدا قدر النقص اه‍
رشيدي (قوله قال البلقيني إلخ) عبارة النهاية ولا بد كما قال البلقيني من أن يشير إلخ (قوله قال البلقيني)
إلى قوله بحضرته هذا مردود لأن هذه الحالة حالة ضرورة فلا يشترط فيها شئ من ذلك اه‍ مغني (قوله
أو يكون إلخ) عطف على الإشارة (قوله وإلا) أي وإن انتفى كل من الإشارة ومعلومية المتاع (قوله بحضرته)
أي الملتمس اه‍ ع ش (قوله ومن أن يلقي) إلى قوله فإن لم يعلم في المغني (قوله ومن أن يلقي إلخ) وقوله:
ومن استمراره عطف على قوله من الإشارة (قوله فلو ألقاه غيره) أي بعد الضمان اه‍ مغني (قوله بلا
إذنه) أي صاحب المتاع (قوله لم يلزمه شئ) أي مما ألقاه بعد الرجوع وقوله أو في أثنائه إلخ كأن أذن له في رمي
أحمال عينها فألقى واحدا ثم رجع الضامن ضمن ذلك الواحد دون ما زاد عليه وقوله فينبغي أن يأتي فيه
إلخ ولو اختلفا في الرجوع أوفي وقته صدق الملقي لأن الأصل عدم رجوع الملتمس اه‍ ع ش. (قوله ما مر في
رجوع الضرة) أي من أن ما فات قبل علم الزوج برجوعها لا يقضي. (قوله وفي قوله أنا والركاب إلخ) عبارة
المغني والروض مع الأسنى ولو قال شخص لآخر ألق متاعك في البحر وأنا ضامن له وركاب السفينة أو على أني
أضمنه أنا وركابها أو أنا ضامن له وهم ضامنون أو أنا وركاب السفينة ضامنون له كل منا على الكمال أو على
أني ضامن وكل منهم ضامن لزمه الجميع لأنه التزمه أو قال أنا وركاب السفينة ضامنون له لزمه قسطه وإن لم يقل
معه كل منا ضامن بالحصة وإن أراد به الاخبار عن ضمان سبق منهم وصدقوه فيه لزمهم وإن أنكر وأصدقوا
وإن صدقه بعضهم فلكل حكمه وإن قال أنشأت عنهم الضمان ثقة يرضاهم لم يلزمهم وإن رضوا لأن العقود
لا توقف وإن قال أنا وهم ضمناء وضمنت عنهم بإذنهم طولب بالجميع فإن أنكروا الاذن فهم المصدقون حتى
لا يرجع عليهم وإن قال أنا وهم ضامنون له وأصححه وأخلصه من مالهم أو من مالي لزمه الجميع وإن قال أنا وهم
ضامنون له ثم باشر الالقاء بإذن المالك ضمن الجميع في أحد وجهين حكاه الرافعي عن القاضي أبي حامد
وقال الأذرعي: إنه نص الام اه‍ وفي النهاية ما يوافقها إلا في المسألة الأخيرة فقال فيها ضمن القسط لا الجميع في
أوجه الوجهين اه‍. (قوله عليه حصته) أي لأنه جعل الضمان مشتركا بينه وبين غيره بلا إذن من الغير فلزمه
ما التزم دون غيره وفيما بعدها جعل نفسه ضامنا للجميع فتعلق به وألغى ما نسبه لغيره اه‍ ع ش قوله:

24
(وكذا عليهم) أي على الركاب (قوله وقد قصد إلخ) جملة حالية (قوله بالاذن) أي إذن المالك اه‍ سم (قوله
لزمه الكل إلخ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية كما مر آنفا (قوله متاعك) إلى الفصل في النهاية وكذا في
المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله لأن الجيم إلى المتن وقوله ومنه يؤخذ إلى المتن (قوله وفارق إلخ) أي
عدم
الضمان هنا وهذا رد لدليل مقابل المذهب. (قوله لم يضمنه) أي كما لو قال له اهدم دارك أو أحرق متاعك
ففعل ولو لم يوجد الخوف ولكنه متوقع قال الزركشي ينبغي ترجيح خلاف فيه من تنزيل المتوقع كالواقع
اه‍ والظاهر عدم الضمان اه‍ مغني (قوله إن خوف القتل إلخ) وينبغي ولو في البر في نحو عرابية (قوله
إذا غلب) أي القتل اه‍ ع ش ويظهر أن الضمير لخوف القتل (قوله لأنه وقع إلخ) أي في الضرر عبارة
المغني لأنه يجب عليه الالقاء لحفظ نفسه فلا يستحق به عوضا كما لو قال للمضطر كل طعامك وأنا ضامن له فأكله
فلا شئ له على الملتمس اه‍. (قوله في الأشهر) وحكي كسر الميم آلة يرمي بها الحجارة اه‍ مغني قول
المتن: (الباقي) وهو تسعة أعشارها على كل منهم عشرها اه‍ مغني (قوله وغلبت إصابته) وإن لم تغلب
فشبه عمد كما هو ظاهر اه‍ سم قول المتن: (أو غيرهم) ليس من مسألة العود بل هو فيما لو رموا غيرهم
كما لا يخفى اه‍ رشيدي (قوله بعينه) ولو قصدوا غير معين كأحد الجماعة من شبه عمد اه‍ مغني (قوله
فإن عفي عنه) أي على مال (قوله فإن لم يغلب) بأن غلب عدمها أو استوى الأمران نهاية ومغني
(قوله دون واضعه) أي الحجر (قوله إذ لا دخل لهم إلخ) الجمع هنا وفيما يأتي نظر الجانب المعني وإلا
فالظاهر التثنية.
فصل في العاقلة (قوله في العاقلة) إلى قوله واستشكل في النهاية إلا قوله إجماعا إلى لما كانت الجاهلية
(قوله وكيفية تحملهم) أي وما يتبع ذلك كحكم من مات في أثناء سنة اه‍ ع ش (قوله لعقلهم) أي
ربطهم اه‍ كردي (قول المتن دية الخطأ وشبه العمد) أي في الأطراف ونحوها وكذا في نفس غير القاتل
نفسه وكذا الحكومات والغرة أما إذا قتل نفسه فالمشهور أنه لا يجب على العاقلة شئ اه‍ مغني (قوله ثم
العاقلة تحملا) أي حيث ثبت القتل بالبينة أو بإقرار الجاني وصدقته العاقلة لما يأتي اه‍ ع ش (قوله في
الثاني) أي شبه العمد اه‍ كردي (قوله وهذا خارج) إلى قوله وتضرب على الغائب في المغني (قوله
وهذا) أي تغريم غير الجاني اه‍ مغني (قوله لما كانت الجاهلية إلخ) أي لما كانت القبائل في الجاهلية
يقومون بنصرة الجاني منهم ويمنعون أولياء الدم أخذ حقهم منه أبدل الشرع تلك النصرة ببذل المال
وخص تحملهم بالخطأ وشبه العمد لأنهما مما يكثر لا سيما في متعاطي الأسلحة فحسنت إعانته لئلا يتضرر بما
هو معذور فيه وأجلت الدية رفقا بهم اه‍ نهاية (قوله بتلك إلخ) فيه إدخال الباء في حيز الابدال بالمتروك

25
وهو خلاف المعروف في اللغة (قوله في ذينك) أي في الخطأ وشبه العمد (قوله ولو أقر إلخ) عبارة المغني
وإنما يلزمهم ذلك إذا كانت بينة بالخطأ أو شبه العمد أو اعترف به فصدقوه وإن كذبوا لم يقبل إقراره عليهم
لكن يحلفون على نفي العلم فإذا حلفوا وجب على المقر وهذا حينئذ مستثنى من كلام المصنف ولا يقبل
إقراره على بيت المال اه‍ (قوله وهذا) أي ما في المتن وقوله وإن قدمه أي في أول كتاب الديات لكنه وطأ به
أي ذكره هنا توطئة اه‍ مغني قول المتن: (وهم عصبته) أي وقت الجناية وعليه فلو سري الجرح إلى النفس
ومات وكانت عاقلته يوم الجرح غيرها يوم السراية فالدية على العاقلة يوم الجناية فليراجع اه‍ ع ش (قوله
بنسب أو ولاء) قد يقال قضية قوله الآتي ثم معتق إلخ ترك أو ولاء اه‍ سم عبارة الرشيدي ذكر قوله
أو ولاء هنا غير مناسب لسياق المتن أولا وآخرا كما يعلم بتتبعه فيما يأتي ومن ثم اقتصر الجلال على قوله بنسب
اه‍ (قوله الآتية) أي في المتن (قوله وتضرب على الغائب) أي حيث ثبتت الجناية بالبينة أو صدقت العاقلة
ومنهم الغائب فلو لم يعلم حال الغائب من تصديق أو تكذيب وقف ما يخصه إلى حضور ه اه‍ ع ش (قوله فدخل
الفاسق) أي بقوله ولو بالقوة اه‍ ع ش (قوله لتمكنه إلخ) قد يقال المرتد متمكن كذلك سم على حج أقول وقد
يقال خلفه أمر آخر وهو أنه ليس من أهل المناصرة للجاني لاختلاف الدين اه‍ ع ش (قوله من حين
الفعل) متعلق بقوله أن تكون صالحة اه‍ ع ش (قوله إلى الفوات) أي فوات الروح أو الطرف أو المعنى
(قوله وجبت الدية في ماله) أي الجاني لانتفاء الأهلية قبل الإصابة اه‍ ع ش (قوله ولو حفر إلخ) لعله عطف
على لو تخلل إلخ فهو من متفرعات الشرط المذكور (قوله فعتق هو أو أبوه) أي فعتق هو وأبوه عتيق أو فعتق
هو وعتق أيضا أبوه اه‍ كردي. (قوله فعتق هو أو أبوه) قال الشهاب ابن قاسم هذا الصنيع قد يوهم تصوير
المسألة الثانية أي قوله أو عتق أبوه بما إذا استمر هو رقيقا فإن ذلك هو المفهوم من أوفى قوله فعتق أو عتق
أبوه لكن يمنع من ذلك أن الرقيق لا ولاء عليه وإنه لا عاقلة له ولا مال فالوجه جعل المسألة منفصلة عن الأولى
وتصويرها بما إذا كان الحافر متولدا بين عتيقة ورقيق ثم عتيق ثم حصل الهلاك كما صنع في الروضة انتهى
ملخصا اه‍ رشيدي وسيأتي في شرح فكله على الجاني في الأظهر ما يوافق الروضة مع بسط (قوله وانجر ولاؤه)
أي الابن بعتق أبيه (قوله ضمنه الحافر) أي من القن والذمي لعدم صلاحية عاقلتهما لولاية النكاح وقت
الفعل اه‍ ع ش وفيه بالنسبة للقن تأمل إذ لا عاقلة له وقت الفعل أصلا كما مر آنفا إلا أن يرجع النفي للمقيد
أيضا (قوله ولو جرح إلخ) وإن جرح قن رجلا خطأ فأعتقه سيده فهو اختيار للفداء فيلزمه أي السيد إن مات
الأقل من أرش جراحته وقيمته وعلى العتيق باقي الدية اه‍ نهاية (قوله فالأقل إلخ) سكت عما لو تساويا لعدم
التفاوت فإن الواجب قدر أحدهما سم على حج ع ش (قوله فإن بقي شئ ففي ماله) أي الباقي من الدية فيما

26
إذا كانت أكثر في مال المرتد أما الباقي من أرش الجراحة فيما لو كان أكثر فإنه لا يلزمه وعبارة الروضة والباقي
إلى تمام الدية في مال الجاني اه‍ رشيدي عبارة سم قوله فإن بقي شئ أي من الدية بأن كان الأقل أرش الجرح
عبارة الروض وشرحه والباقي من الدية إن كان في ماله فلو قطع يده فعلى عاقلته نصف الدية والباقي في ماله ولو
قطع يديه ورجليه فعليهم الدية ولا شئ عليه اه‍. (قوله لزم عاقلته أرش الجرح) لم يعبر هنا بالأقل كما في التي
قبلها وكذا لم يعبر بذلك في الروض وأصله وعبارة العباب تقتضي التسوية بين المسألتين وكذا قول الشارح
والزائد إلخ فإنه يفيد أن الأرش أقل من الدية وإلا لم يكن ثم زائد وحينئذ فهذه مساوية لما قبلها في وجوب
الأقل سم وع ش ورشيدي (قوله في ماله إلخ) أي لحصول بعض السراية في حال الردة فيصير شبهة
دارئة للتحمل ومقابل المعتمد أن على عاقلته جميع الدية اعتبارا بالطرفين سم على حج اه‍ ع ش قول
المتن: (إلا الأصل) أي من الأب وإن علا وقوله والفرع أي من ابن وإن سفل اه‍ مغني (قوله لأنهم) أي
آباء الجاني وأبناءه (قوله برأ زوج القاتلة إلخ) أي من العقل اه‍ مغني قول المتن: (يعقل) أي عن المرأة
القاتلة اه‍ مغني (قوله أو معتقها) إلى قوله واستشكل في المغني إلا قوله ويجاب إلي ولا يتحمل (قوله
أو معتقها) أي أو هو ابن معتقها اه‍ مغني. (قوله هنا) أي في تحمل الدية (قوله إنه) أي الابن بعضه
أي الجاني (قوله لوجود المقتضي إلخ) صلة لا أثر (قوله وثم) أي في النكاح عطف على قوله هنا (قوله وهي)
أي البنوة لا تقتضيه أي دفع العار (قوله آخر) لا حاجة إليه (قوله منهم) أي العصبة (قوله آخر الحول)
متعلق بالأقربين وقوله والواجب عطف على الأقربين (قوله وفوا به) أي الأقربون بالواجب قول المتن: (فمن
يليه) أي ثم من يليه وهكذا اه‍ مغني (قوله يوزع إلخ) خبر فمن يليه (قوله ويقدم الاخوة) عبارة المغني
والأقرب الاخوة ثم بنوهم وإن نزلوا ثم الأعمام ثم بنوهم وإن نزلوا ثم أعمام الأب ثم بنوهم وإن نزلوا ثم أعمام الجد
ثم بنوهم وإن نزلوا وهكذا اه‍ (قوله في الجديد) معتمد (قوله ويجاب بمنع ذلك إلخ) المفهوم من العبارة
أن المشار إليه أن الأنوثة لا دخل لها وينافيه ما صرح به قوله ألا ترى إلخ من تسليم أن لها دخلا فلعله كان
الأولى أن يقول ويجاب بأن ذلك لا يمنع أنها مرجحة ألا ترى إلخ سم ورشيدي أقول وقد يدعي أن المشار إليه
لازم ما علل به الشارح القديم واكتفي عن ذكره بذكر ملزومه عبارة المغني لأن الأنوثة لا مدخل لها في تحمل
العاقلة فلا تصلح للترجيح اه‍ (قوله إلا إذا ورثناهم) أي بأن لم ينتظم أمر بيت المال كما مر في الفرائض

27
وليس المراد إن قلنا بإرثهم ع ش ومغني (قوله لم يدل بأصل ولا فرع) يخرج نحو الخال فإنه مدل بأصل
وعبارة شرح الروض وظاهر أن محله إذا كان ذكرا غير أصل ولا فرع انتهت وقوله عند عدم العصبة أي من
النسب والولاء اه‍ رشيدي (قوله خلا أصوله وفروعه) أي كما مر في أصول الجاني وفروعه اه‍ مغني.
(قوله واستشكل) أي استثناء أصول وفروع المعتق قياسا على أصول وفروع الجاني عبارة المغني وصحح
البلقيني أنهما يدخلان قال لأن المعتق يتحمل فهما كالمعتق لا كالجاني ولا نسب بينهما وبين الجاني بأصلية
ولا فرعية وأجاب شيخي عن كلام البلقيني بأن إعتاق المعتق منزل منزلة الجناية ويكفي هذا إسنادا للمنقول
فإن المنقول مشكل اه‍ وكذا أجاب النهاية بهذا الجواب وقال ع ش قوله منزلة الجناية أي جناية المعتق
وهم أي أصوله وفروعه لا يتحملون عنه إذا جنى اه‍ (قوله ثم) أي في عصبة النسب وقوله وهنا أي في عصبة
المعتق (قوله بأن ذلك) أي التنزيل المذكور (قوله حينئذ) أي حين فقد بيت المال (قوله في معنى ذلك)
أي في حكمة استثناء الأصول والفروع مطلقا (قوله لأنه) أي المعتق وهي أي المواساة اه‍ سم (قوله
ممن يأتي) أي في قول المتن ثم معتقه إلخ وقول الشارح فإن لم يوجد معتق من جهة الآباء إلخ (قوله كهما)
أي كالأبوة والبنوة (قوله أي المعتق) إلى قوله فإن لم يوجد في المغني وإلى التنبيه في النهاية (قوله إلا من ذكر)
أي أصوله وفروعه (قوله ثم عصبته) أي إلا أصوله وفروعه (قوله إلا من ذكر) أي غير أصله وفرعه
(قوله المذكور) بالجر نعت لاسم الإشارة وقوله يكون إلخ خبر كذا (قوله بعده) أي المذكور في المتن
(قوله فإذا لم يوجد إلخ) الفاء تفصيلية (قوله من له ولاء إلخ) أي ولا عصبة اه‍ مغني (قوله فإن لم يوجد)
الأولى التعبير بالواو (قوله ثم معتق الجدات للام والجدات للأب إلخ) ظاهره أنه لا ترتيب في ذلك سم على حج
اه‍ ع ش (قوله ونحوه) أي كأبي أم الأب (قوله لا هي إلخ) عطف على قول المتن عاقلتها أي لا بعقله معتقته
لأن إلخ قول المتن: (ومعتقون) أي في تحملهم جناية عتيقهم كمعتق أي واحد فيما عليه كل سنة من نصف دينار
أو ربعه اه‍ مغني (قوله لاشتراكهم إلخ) عبارة المغني لأن الولاء لجميعهم لا لكل منهم اه‍ قول المتن: (ذلك
المعتق) أي في حياته اه‍ مغني (قوله فإن اتحد) أي المعتق (قوله والفرق) أي بين المعتق وعصبته عبارة
المغني فإن قيل هلا وزع عليهم ما كان الميت يحمله أجيب بأن الولاء لا يتوزع عليهم توزعه على الشركاء ولا
يرثون الولاء من الميت بل إلخ (قوله لأنهم إلخ) أي العصبة (قوله انتقل له الولاء كاملا) أي فيما إذا كان المعتق
واحدا وإلا فجميع حصة مورثه اه‍ رشيدي (قوله لعين ربع أو نصف) أي أو الحصة منهما (قوله النصف)
أي إذا اتحد العتق وإلا فحصة مورثه من النصف على فرض غناه (قوله ولم أر من إلخ) عبارة النهاية كما هو

28
ظاهر اه‍ (قوله ولا عتيقه) أي عتيق العتيق وانظر ما فائدته وهل فيه خلاف وقضية صنيعه عدمه (قوله
لمقابل الأظهر) عبارة المغني والثاني يعقل ورجحه البلقيني لأن العقل للنصرة والإعانة والعتق أولى بهما اه‍
قول المتن: (فقد العاقل) أو عدم أهلية تحملهم لفقر أو صغر أو جنون نهاية وروض وسم قول المتن: (عقل إلخ)
عبارة المغني عقل ذوو الأرحام إذا لم ينتظم أمر بيت المال ومعلوم أن محله إذا كان ذكرا غير أصل وفرع فإن
انتظم عقل بيت المال إلخ قول المتن: (عقل بيت المال) أي يؤخذ من سهم المصالح منه سم على المنهج اه‍
ع ش (قوله الكل) إلى التنبيه في المغني. (قوله دون غير المسلم) عبارة النهاية والمغني لا عن ذمي ومرتد
ومعاهد ومؤمن اه‍ (قوله بل يجب) عبارة النهاية فتجب في مال الكافر إلخ وعبارة المغني بل تجب الدية في
مالهم مؤجلة فإن ماتوا حلت كسائر الديون اه‍ فتذكير الشارح الفعل باعتبار المال الواجب بالجناية (قوله
إن كان) أي غير المسلم (قوله غير حربي) أي ذميا أو مرتدا أو معاهدا اه‍ مغني (قوله لأن ماله) أي غير الحربي.
(قوله بجنايته) أي في زمن الردة اه‍ ع ش (قوله ولو قتل) ببناء المفعول (قوله لقيط خطأ إلخ) ومعلوم أن من
لا وارث له إلا بيت المال كذلك اه‍ مغني (قوله منه) أي من بيت المال (قوله فإن فقد بيت المال) بأن لم يوجد
فيه شئ أو لم يف اه‍ مغني زاد النهاية أو كان ثم مصرف أهم اه‍ (قوله ثم رأيت البلقيني إلخ) عبارة النهاية كما
صرح به البلقيني فإن تعذر ذلك لعدم انتظام بيت المال أخذ من ذوي الأرحام قبل الجاني كما مر اه‍ أي لأنهم
وارثون حينئذ ع ش (قوله لا بعضه) أي لا على أصول الجاني وفروعه (قوله لغيره) أي غير الجاني من
العاقلة وبيت المال وذوي الأرحام (قوله بعود صلاحيته له) أي صلاحية الغير للتحمل (قوله نحو فقره)
خبر أن (قوله مثلا) انظر ما فائدته بعد ذكر النحو (قوله أولا) أي أو لا يعود (قوله حينئذ) أي حين إذ
خوطب الجاني بأداء المال الواجب بجنايته (قوله والثاني) أي عدم العود (قوله لا يلزمها إلخ) أي على
ما صححه النووي خلافا للرافعي (قوله ثم) أي في الفطرة (قوله هنا) أي في الدية وقوله فإنه أي التحمل هنا
(قوله بدليل وجوبه) أي العقل (قوله على الأصل) وهو الجاني (قوله وحينئذ) أي حين كون التحمل
هنا محض مواساة (قوله مطلقا) أي عادت صلاحيتهم أو لا (قوله من أهل التحمل) خبر إن (قوله وهذا)
أي بحثه المذكور (قوله لما رجحته إلخ) أي من عدم العود (قوله بينه وبينهم) أي بين الجاني وبين
العاقلة (قوله بما ذكرته) أي من عدم العود (قوله علم إلخ) إلى المتن في النهاية (قوله علم مما قدمته) أي
من قوله وشرط تحمل العاقلة أن تكون صالحة لولاية النكاح إلخ اه‍ ع ش أي مع قوله فإن لم يوجد معتق
من جهة الآباء فمعتق الام (قوله لو جرح) إلى المتن في المغني (قوله ابن عتيقة) فاعل جرح أي وهو حر
وجملة أبوه قن نعت لابن عتيقة وقوله آخر مفعول جرح (قوله خطأ) أي أو شبه عمد اه‍ مغني (قوله
وانجر) أي بعتق الأب ولاءه أي الابن لمواليه أي الأب (قوله ثم مات الجريح إلخ) أي بعد العتق (قوله
أرش الجرح) أي فقط اه‍ ع ش. (قوله فإن بقي شئ إلخ) عبارة شرح الروض والباقي من الدية إن كان على
الجاني انتهت اه‍ سم وفي المغني بعد ذكر مثل ما في الشرح إلخ ما نصه فإن لم يبق شئ بأن ساوى أرش

29
الجرح الدية كأن قطع يديه ثم عتق الأب ثم مات الجريح فعلى موالي الام دية كاملة لأن الجرح حين كان الولاء
لهم يوجب هذا العذر ولو جرحه هذا الجارح ثانيا خطأ بعد عتق أبيه ومات الجريح سراية عن الجراحتين لزم
موالي الام أرش الجرح الأول ولزم موالي الأب في الدية اه‍ (قوله لوجود جهة الولاء إلخ) يفيد أن وجود تلك
الجهة مانع من التعلق ببيت المال وإن لم يلزمها التحمل لانتفاء سبب لزوم التحمل مع أن العاقل لو أعسر تحمل
بيت المال فيكون انتفاء سبب تحمل العاقلة مانعا من تحمل بيت المال وإعساره غير مانع مع أنه قد يقال انتفاء
سبب التحمل أولى من الاعسار لعدم المنع فليحرر سم على حج اه‍ ع ش (قوله يعني تثبت) إلى قول المتن وعلى
الغني في النهاية إلا قوله ولو مضت سنة إلي وبه يعلم وكذا في المغني إلا قوله أو نحو مجوسي وقوله أو مستأمن وقوله
للروح إلي لأنه مال وقوله وبه فارقت إلى يصح كونه وقوله وإن معتق بعضه إلى المتن (قوله يعني تثبت إلخ) أي
ولو من غير ضرب القاضي خلافا لما يقتضيه قوله وتؤجل أنه لا بد من تأجيل الحاكم وليس مرادا اه‍ مغني
(قوله لقضائه إلخ) عبارة المغني أما كونها في ثلاث فلما رواه البيهقي من قضاء إلخ وأما كونها في كل سنة ثلث
فتوزيعا لها على السنين الثلاث وأما كونها في آخر السنة فقال الرافعي كان سببه أن الفوائد كالزروع والثمار
تتكرر كل سنة فاعتبر مضيها ليجتمع عندهم ما يتوقعونه فيواسون عن تمكن اه‍ (قوله بذلك) أي بأنها في
ثلاث سنين اه‍ رشيدي (قوله في ذلك) أي تأجيلها في ثلاث سنين اه‍ مغني (قوله كونه) الأولى التأنيث كما في
المغني (قوله على الأول) أي الأصح (قوله كما يأتي) أي في المتن آنفا (قوله وإذا وجبت إلخ) عبارة المغني
ولا يخالفهم أي الجاني العاقلة إلا في أمرين أحدهما أنه يؤخذ منه ثلث الدية عند الحول وكل واحد منهم
لا يطالب إلا بنصف دينار أو ربع ثانيهما أنه لو مات في أثناء الحول إلخ (قوله سقط) أي الاجل مغني
وع ش (قوله لأنها) أي تحمل الدية على حذف المضاف (قوله أو نحو مجوسي) عبارة النهاية أو مجوسي
أو معاهد أو مؤمن اه‍ قال الرشيدي قوله أو مجوسي ينبغي حذفه اه‍ أي لأنه داخل في الذمي (قوله أو أقل
منه) أي من الثلث (قوله بدل نفس) أي محترمة اه‍ مغني (قوله والباقي إلخ) وهو السدس اه‍ ع ش
قول المتن: (العبد) أي الجناية عليه من الحر. تنبيه: لو اختلف العاقلة والسيد في قيمته صدقوا بأيمانهم
لكونهم غارمين اه‍ مغني (قوله من غير وضع يده إلخ) احترز به عما لو وضع يده عليه ثم تلف في يده أو أتلفه
فالضمان حينئذ عليه لا على عاقلته اه‍ ع ش (قوله زادت) أي المدة على الثلاث أي من السنين (قوله
فإن وجب دون ثلث إلخ) عبارة المغني وإن كانت قيمته قدر ثلث دية كاملة فأقل ضربت في سنة اه‍ (قوله
أيضا) الأولى تركه (قوله وقيل يجب) أي جميع القيمة (قوله نقصت إلخ) أي القيمة اه‍ ع ش قول
المتن: (رجلين) أي مثلا اه‍ مغني (قوله مسلمين) عبارة المغني كاملين معا أو مرتبا اه‍ (قوله لاختلاف
المستحق) فلا يؤخر حق واحد باستحقاق آخر كالديون المختلفة إذا اتفق انقضاء آجالها اه‍ (قوله وما يؤخذ
إلخ) راجع لكل من الأصح ومقابله. (قوله وعكس ذلك) مبتدأ وخبره قوله لو قتل إلخ ويحتمل أن الأول
جملة فعلية جواب لما بعده عبارة المغني وفي عكس مسألة الكتاب وهي ما لو قتل اثنان واحدا وجهان أحدهما
على عاقلة كل منهما نصف دية مؤجلة في سنتين نظرا إلى اتحاد المستحق والثاني وهو الصحيح على عاقلة كل
منهما كل سنة ثلث ما يخصه كجميع الدية عند الانفراد ولو قتل شخص امرأتين أجلت ديتهما على عاقلته في
سنتين اه‍ (قوله تؤجل عليه) الأولى عليها اه‍ ع ش قول المتن: (في كل سنة إلخ) أي تؤجل في كل إلخ

30
اه‍ مغني قول المتن: (ثلث دية) وفي نسخة المحلي والنهاية المغني من المتن قدر ثلث دية (قوله فإن كانت إلخ)
أي الأطراف وما عطف عليه أي واجبها عبارة المغني فإن كان الواجب أكثر من ثلث دية ولم يزد على ثلثيها
ضرب في سنتين وأخذ قدر الثلث في آخر السنة الأولى والباقي في آخر الثانية وإن زاد أي الواجب على الثلثين
ولم يزد على دية نفس ضرب في ثلاث سنين وإن زاد على دية نفس كقطع اليدين والرجلين ففي ست سنين اه‍
(قوله أو ربع دية إلخ) عطف على قوله نصف دية (قوله قطعا) عبارة المغني محل الخلاف إذا كان الأرش
زائدا على الثلث فإن كان قدره أو دونه ضرب في سنة قطعا اه‍ (قوله أو سراية جرح) أي أو غيره كضرب ورم
البدن وأدى للموت سم على حج اه‍ ع ش (قوله لأنها) أي حالة الجناية (قوله ومحل ذلك) أي كون ابتداء
أجل الغير من حين الجناية (قوله استقر عليه إلخ) أي وسقط عنه واجب ما بعدها (قوله واجبها) أي تلك
السنة قول المتن: (ببعض سنة) الباء بمعنى في مغني وع ش (قوله لما مر) أي آنفا (قوله إنها إلخ) أي
تحمل الدية (قوله وبه) أي بكونها مواساة. (قوله لا يقال في سقط حذف فاعل إلخ) الفاعل لا يحذف وإن
دل عليه السياق إلا فيما استثني فالوجه أن يقال إن فاعله ضمير واجبه وقد دل عليه السياق ويكفي في إضمار
الفاعل دلالة السياق وفرق بين الاضمار والحذف فكأنه لم يفرق بينهما سم على حج اه‍ رشيدي (قوله
لأنه دل عليه السياق) أي وما دل عليه دليل دلالة ظاهرة يكون كالملفوظ اه‍ ع ش (قوله على أنه يصح كونه
إلخ) اقتصر عليه المغني وقال الرشيدي قد يقال إن هذا هو الأولى مع أنه ظاهر المتن فلم قدم ذلك وأتي بهذه
العلاوة اه‍ (قوله لذلك إلخ) عبارة النهاية لأن غير المكاتب لا ملك له والكاتب ليس أهلا للمواساة اه‍
(قوله كذلك) أي كالرقيق اه‍ نهاية عبارة المغني وألحق البلقيني المبعض بالمكاتب لنقصه بالرق اه‍
وهي الموافقة لصنيع الشارح (قوله وأن معتق بعضه إلخ) عطف على أن المبعض إلخ وظاهر أنه استطرادي
(قوله يعقل عنه) يعني حيث لم تكن له عصبة من النسب وإلا فهي مقدمة على المعتق كما يصرح به كلام
سم على منهج اه‍ ع ش (قوله وامرأة إلخ) عطف على رقيق (قوله وامرأة وخنثى) أي لا يعقلان اه‍
ع ش (قوله إن بان) أي الخنثى (قوله حصته التي أداها إلخ) مفعول غرم (قوله غيره) أي غير الخنثى (قوله
وإن قل) هذا ظاهر إطلاقهم ويحتمل كما قال الأذرعي الوجوب فيما إذا كان يجن في العام يوما واحدا ليس
هو آخر السنة فإن هذا لا عبرة به اه‍ مغني (قوله نحو زمن) كالشيخ الهرم والأعمى اه‍ مغني (قوله
رأيا وقولا) أي نصرة بالرأي والقول اه‍ مغني (قوله تحمل من واجبها) لعل مراده حصته من واجب تلك
السنة وعليه كان الأولى واجبه فيها (قوله وبه يعلم إلخ) أي بقوله ولو مضت إلخ ولكن في علم التوافق في الدين
والحرية المذكورين من ذلك تأمل. (قوله أو معاهد) معطوف على ذمي وكان ينبغي تأخير ذمي عن يهودي
ليظهر العطف اه‍ رشيدي (قوله زادت مدة عهده إلخ) بخلاف ما إذا انقصت عنها وهو ظاهر وما ساوتها
تقديما للمانع على المقتضي أسنى ومغني (قوله ولم تنقطع) أي مدة عهده أو أمانه (قوله أو معاهد إلخ)

31
فيه نظير ما مر آنفا عن الرشيدي قول المتن: (وعكسه إلخ) صورته أن يتزوج نصراني يهودية أو عكسه ويحصل
بينهما أولاد فيختار بعضهم بعد بلوغه اليهودية والآخر النصرانية اه‍ ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل
القياس على الإرث (قوله اختص ذلك) أي تحمل الذمي ونحوه سم ومغني. (قوله باختلاف الدار)
فيه أنه قد يتحد الدار بأن يعقد لقوم في دار الحرب مع أن الحكم كذلك كما يؤخذ بالأولى مما لو كان الذميان في
دار الحرب فإنه لا يعقل أحدهما عن الآخر كما صرح به في قوله ومن ثم اختص إلخ فكان قوله باختلاف الدار
جرى على الغالب سم على حج اه‍ ع ش قول المتن: (وعلى الغني) أي من العاقلة نهاية ومغني قول المتن:
(نصف دينار) أي على أهل الذهب أو قدره دراهم على أهل الفضة وهو ستة منها اه‍ مغني عبارة ع ش
والدينار يساوي بالفضة المتعامل بها نحو سبعين نصف فضة أو أكثر ومتى زاد سعره أو نقص اعتبر حالة وقت
الاخذ منه وإن صار يساوي مائتي نصف فأكثر. (قوله أي مثقال) إلى قوله وضبط البغوي في النهاية (قوله
أي مثقال ذهب خالص) تفسير للدينار (قوله لأنه) إلى قوله وضبط البغوي في المغني (قوله لأنه إلخ) أي
نصف الدينار (قوله أقل ما يجب في الزكاة) أي أول درجة المواساة في زكاة النقد والزيادة عليه لا ضابط لها اه‍
مغني قول المتن: (والمتوسط) أي من العاقلة (قوله ربع) أي أو ثلاثة دراهم اه‍ مغني (قوله منه) أي من
الدينار (قوله نصف) أي من دينار (قوله تفريط) أي تساهل وقوله أو إفراط أي تجاوز عن الحد اه‍
ع ش (قوله ومن ثم) أي لكونه تافها (قوله به) أي بالناقص عن الربع (قوله إن وجدت إلخ) فإن
فقدت ثم وجدت قبل الأداء للمال تعينت وإن لم توجد قبل الأداء ولا عنده فالمعتبر قيمتها بنقد البلد وإن
وجدت بعده لم يؤثر اه‍ روض مع شرحه. (قوله بالنسبة) متعلق بوجوب وكان الأولى حذفه كما في النهاية وهو
حينئذ كما قال الرشيدي متعلق بالأداء عبارة الكردي قوله بالنسبة لواجب كل نجم الباء صلة وجدت ونسبة
كل نجم إلى الدية بالثلث فإن وجد من الإبل قدر ثلث الدية عند كل نجم فيجب أن يشتري ذلك بما أخذ من
العاقلة وإن لم توجد الإبل عند الأداء فالمعتبر قيمتها بنقد البلد فإن بلغ نجم بالنسبة إلى قيمة الإبل مائة لا يعتبر
النجم الآخر إلا بالنسبة إلى قيمة الإبل في وقت أدائه اه‍ وقوله لواجب إلخ متعلق بالنسبة (قوله ولا يعتبر
بعض النجوم إلخ) عبارة الأسنى فإن حل نجم والإبل بالبلد قومت يومئذ وأخذ قيمتها ولا يعتبر إلخ (قوله وما
يؤخذ إلخ) عبارة المغني وما يؤخذ بعد تمام الحول من نصف أو ربع يصرف إليها وللمستحق أن لا يأخذ
غيرها لما مر والدعوى بالدية المأخوذة من العاقلة لا توجه عليهم بل على الجاني نفسه ثم هم يدعونها بعد
ثبوتها اه‍ (قوله إليها) أي الإبل (قوله على قدر إلخ) متعلق بزاد اه‍ ع ش (قوله ويختلف) أي كل
من الغني والمتوسط ويحتمل أن الضمير للعاد. (قوله وضبطهما الإمام إلخ) اعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله
بالزكاة) أي بما فيها والجار متعلق بضبطهما (قوله فمن ملك قدر عشرين إلخ) فالتشبيه بالزكاة إنما هو في
مطلق الفضل وإلا فالزكاة لا يعتبر في غنيها فضل عشرين دينارا والمراد بالكفاية الكفاية للعمر الغالب كما
يدل عليه التشبيه ونبه عليه سم في حواشي شرح المنهج رشيدي وع ش (قوله عن كل ما لا يكلف في الكفارة)
عبارة النهاية عن حاجته اه‍ (قوله لئلا يصير فقيرا إلخ) فإن قيل ينبغي أن يقاس به الغني لئلا يبقى متوسطا
أجيب بأن المتوسط من أهل التحمل بخلاف الفقير اه‍ مغني (قوله لحده هنا) كان المراد حدا مستقلا

32
مفصلا وإلا فقوله ومن عداهما فقير حد له إذ الحد عند الفقهاء ونحوهم هو المميز مطلقا وهذا كذلك اه‍ سم
(قوله موهم) إن كان وجه الايهام صدقه بمن ملك الفاضل المذكور في أحوال الدية فقط أو في بعضها فقط
مع أنه غير فقير فقوله إلا إلخ كذلك اه‍ سم (قوله لأنها مواساة) إلى قوله ولو طرأ جنون في المغني وإلى الفصل
في النهاية (قوله كما مر) أي في شرح ثلاث سنين في كل سنة ثلث (قوله أي النصف إلخ) عبارة المغني أي
ما ذكر من نصف أو ربع اه‍ (قوله وعكسه عليه إلخ) فلو أيسر آخره ولم يؤد ثم أعسر ثبت نصف دينار في
ذمته اه‍ مغني (قوله إن غيرهما) أي غير الغني والمتوسط (قوله مطلقا) أي لا في ذلك الحول ولا فيما بعده
اه‍ مغني (قوله وإن كملوا إلخ) أي كما علم مما مر اه‍ رشيدي أي في شرح وصبي ومجنون (قوله للنصرة) أي
بالبدن اه‍ مغني (قوله فلا يكلفونها في الأثناء) عبارة المغني فلا يكلفون النصرة بالمال في الانتهاء اه‍ (قوله
بخلافه) أي المعسر فإنه كامل أهل للنصرة وإنما يعتبر المال ليتمكن من الأداء فيعتبر وقته اه‍ مغني (قوله
فقط) أي دون ما قبله اه‍ ع ش أي إذا طرأ في أثناء الحول الأخير وأما إذا طرأ ثم زال في أثناء الحول الأول
فدون ما بعده أو في أثناء الحول المتوسط فدونهما معا.
فصل في جناية الرقيق (قوله في جناية الرقيق) إلى قوله ومعنى التعلق في النهاية إلا قوله أو عاقلته وإلى
قوله وهو مشكل في المغني إلا قوله وإن فدى إلى المتن وقوله أو عاقلته وقوله واستشكل إلي بخلاف أمر السيد
(قوله في جناية الرقيق) أي غير المكاتب أما جنايته فستأتي في باب الكتابة اه‍ سم (قوله الخطأ إلخ)
صفة الجناية (قوله والعمد) الواو بمعنى أو كما عبر بها النهاية والمغني قال ع ش قوله أو عمدا وعفى على مال
أي أو عمدا لا قصاص فيه أو إتلافا لمال غير سيده اه‍ (قوله وإن فدى إلخ) هذه الغاية تعلم من قول
المصنف ولو فداه ثم جنى إلخ اه‍ ع ش (قوله فدي) ببناء المفعول قول المتن: (يتعلق برقبته) ولا يجب
على عاقلة سيده لأنها وردت في الحر على خلاف الأصل. فرع: حمل الجناية غير المستولدة للسيد
لا يتعلق به الأرش سواء كان موجودا يوم الجناية أم حدث بعدها فلا تباع حتى تضع إذ لا يمكن إجبار السيد
على بيع الحمل ولا يمكن استثناؤه فإن لم يفدها بعد وضعها بيعا معا وأخذ السيد ثمن الولد أي حصته وأخذ
المجني عليه حصته اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض وشرحه وكان وجه إطلاق قوله فلا تباع
إلخ تعذر بيعه معها للسيد إذ لا يمكن تقويمه قبل الوضع ليوزع الثمن اه‍. (قوله إذ السيد إلخ) عبارة النهاية
وشرح المنهج إذ لا يمكن إلزامه لسيده لأنه إضرار به مع براءته ولا أن يقال ببقائه في ذمته إلى عتقه لأنه تفويت
للضمان أو تأخير إلى مجهول وفيه ضرر ظاهر اه‍ قال الحلبي قوله لأنه تفويت إلخ أي فيما إذا مات ولم يعتق
وقوله أو تأخير إلخ أي إن عتق اه‍ (قوله بخلاف إلخ) حال من فاعل يتعلق (قوله له) أي للرقيق وقوله لرضاه
أي الغير (قوله وإنما ضمن مالك البهيمة) أي إذا قصر اه‍ مغني وكالمالك كل من كانت في يده اه‍ ع ش
(قوله جنايتها) أي على آدمي كما هو ظاهر لأن جنايتها على المال لا تلزم العاقلة سم وسلطان (قوله لأنه
لا اختيار لها إلخ) أي وجناية العبد مضافة إليه فإنه يتصرف باختياره اه‍ نهاية (قوله ومن ثم) أي ومن أجل

33
الفرق بين العبد والبهيمة بالاختيار وعدمه (قوله وجوب الطاعة) أي طاعة أمره (قوله فأمره إلخ) أي
غير المميز أو الأعجمي وكذا ضمير لو أمره (قوله يلزم الأجنبي) أي أو عاقلته (قوله واستشكل) أي لزوم
أرش جناية القن الغير المميز أو الأعجمي على آمره بها (قوله بأن أمره) أي القن الغير المميز أو الأعجمي
(قوله بأن الأكثرين إلخ) اعتمده النهاية كما مر (قوله لأنه) أي القن المذكور آلته أي الآمر (قوله
بخلاف أمر السيد إلخ) راجع لما قبل وكذا إلخ وما بعده. (قوله بخلاف أمر السيد) أو غيره للمميز ثم قوله
قريبا وإن أذن له في الجناية حاصله أنه لا أثر لامره بالجناية ولا لاذنه فيها وسيأتي قريبا أنه لو لم ينزع لقطة
علمها بيده فتلفت ولو بغير فعله ضمنها في سائر أمواله أيضا فأثر مجرد عدم النزع فقد يستشكل ذلك بأن كلا
من الامر بالجناية والاذن فيها إن لم يزد على مجرد عدم النزع ما نقص عنه فكيف أثر هذا دون ذاك اه‍
سم أقول وقد يمنع بأن كلا منهما لا يؤدي إلى الاتلاف إذ الفرض أنه مميز مختار وأن عدم النزع يؤدي إلى
التلف بيده كما هو ظاهر ثم رأيت أن الشارح ذكر ما يقرب منه ثم رأيت قال السيد عمر البصري بعد ذكر
كلام سم ما نصه أقول كان رقم الفاضل المحشي لهذه القولة قبل الاطلاع على التنبيه الآتي أو لعل التنبيه
ساقط من نسخته فإنه من الملحقات بأصل الشارح رحمه الله تعالى اه‍ (قوله لأنه المباشر) أي وله اختيار
اه‍ ع ش (قوله فلا يملكه) أي القن الجاني (قوله هو إلخ) أي المجني عليه (قوله ويتعلق) أي مال
الجناية (قوله وإن كان الواجب حبة) من قبيل المبالغة وإلا فالحبة ليست بمتمول (قوله من بعضها)
أي مال الجناية والتأنيث باعتبار المضاف إليه ويحتمل إبقاؤه على ظاهره بلا تأويل لكن يؤيد الأول
قول المغني والأسنى من بعض الواجب اه‍ (قوله منه) أي العبد اه‍ مغني (قوله بقسطها) عبارة المغني
بقسطه اه‍ أي البعض (قوله وهو) أي الانفكاك هنا أو تصحيحه (قوله دونها) أي دون الجناية اه‍
سم عبارة المغني دون تعلق المجني عليه برقبة العبد اه‍ (قوله ولو أبرأ المرتهن إلخ) جملة حالية (قوله من
البعض) أي بعض الرهن (قوله لم ينفك منه) أي من الرهن (قوله لا ينفك منه) أي من العبد (قوله بأن
التعلق إلخ) عبارة المغني بأن التعلق الجعلي أقوى من الشرعي وعبارة سم ويفارق المرهون بأن الراهن حجر
على نفسه فيه م ر ع ش اه‍ (قوله وأما بالرهن) أي التعلق بالرهن وكان الأولى حذف الباء أو زيادة الفاء في
قوله الآتي أعطي إلخ فهو لكونه أي الرهن كالنائب عنها أي الذمة أعطي أي الرهن حكمها أي الذمة
(من شغله) بيان للحكم والضمير للرهن (قوله ما دامت إلخ) أي الذمة (قوله وهي) أي الرقبة (قوله موجود إلخ)
وكان الظاهر المناسب التأنيث ولعل التذكير نظرا لكون التاء بمنزلة حرف البناء كالمعرفة والنكرة (قوله
بقضية كل) أي من الرهن والجناية (قوله بنفسه) إلى قول المتن بالأقل في النهاية وإلى قوله وهذه إن كان في
المغني إلا قوله ولا مانع وقوله السيد وثم مانع إلى العبد قول المتن: (ولسيده بيعه) ظاهر إطلاقه أنه يباع ويصرف
ثمنه للمستحق حالا بلا تأجيل في ثلاث سنين ويؤيده أنهم لم يفرقوا هنا بين العمد وغيره اه‍ ع ش (قوله بنسبة
حريته) يتأمل سم لم يظهر وجهه فليتأمل اه‍ سيد عمر أقول لعل وجه التأمل الاحتياج إلى التأويل
بأن المراد مقدار نسبته إلى مجموع القيمة على فرض رقبة الكل كنسبة حرية المبعض إلى مجموعه قوله:

34
(يتعلق به باقي واجب الجناية) فيفديه السيد بأقل الامرين من حصتي واجبها والقيمة نهاية ومغني وأسنى
قال سم وفي العباب في بحث العاقلة فإن تبعض فقسط حريته على عاقلته اه‍ (قوله أي لأجلها) أي
الجناية (قوله بإذن المستحق) عبارة الزركشي وإلا فإذن المجني عليه شرط انتهى اه‍ سم. (قوله تسليمه)
مرفوع عطفا على بيعه في المتن وقد يغني عنه قوله المار أو بنائبه ثم رأيت أن المحلي اقتصر على ما هنا وشرح
المنهج على ما مر قول المتن: (وفداؤه) قال في الروضة لو لم يفسد السيد الجاني ولا سلمه باعه القاضي وصرف الثمن
للمجني عليه ولو باعه بالأرش جاز إن كان نقدا وكذا إبلا وقلنا يجوز الصلح عنها انتهى وعبارة الروض
وإنما يباع الجاني بالأرش النقد لا الإبل ولو من المجني عليه انتهت اه‍ سم (قوله ويقتصر) أي البائع
اه‍ ع ش (قوله على قدر الحاجة) أي قدر أرش الجناية اه مغني (قوله إلا بالأقل إلخ) استثناء من الضمير
المستتر في لم يلزمه الراجع لفداء بشئ (قوله يوم الفداء) وفاقا للاسنى والمغني ورجح النهاية اعتبار وقت
الجناية مطلقا وقال ع ش هو المعتمد (قوله نعم إن منع من بيعه إلخ) ينبغي أن يزاد وقت الجناية حتى يتجه
اعتبار قيمة وقتها وإلا فالمتجه اعتبار قيمة وقت المنع والله أعلم ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ذلك فقال قوله
عن وقت الجناية هلا اعتبر وقت المنع اه‍ وهل لو مات بعد المنع يلزمه قيمته ويكون منعه اختيارا أو لا محل
تأمل والظاهر الأول إذ لا يظهر فرق بين نقص القيمة وسقوطها اه‍ سيد عمر أقول وقول المصنف الآتي
إلا إذا طلب فمنعه صريح فيما استظهره (قوله وإلا) أي بأن كانت القيمة أقل (قوله منها) أي بدل الرقبة
(قوله بالغا ما بلغ) أي لأنه لو سلمه ربما بيع بأكثر من قيمته والجديد لا يعتبر هذا الاحتمال اه‍ مغني
قول المتن: (ولا يتعلق إلخ) مستأنف اه‍ ع ش (قوله مال الجناية) إلى قوله وهذه إن كان في النهاية
(قوله ولا مانع) سيذكر محترزه (قوله وإن أذن له إلخ) غاية في نفي التعلق بكسبه اه‍ رشيدي (قوله عن
الرقبة) لعل صوابه عن الأرش (قوله يضيع على المجني عليه) أي ولا يتبع العبد به بعد عتقه اه‍ مغني
(قوله لأنه إلخ) تعليل للمتن (قوله أما لو أقر بها إلخ) أي الجناية محترز قوله ولا مانع اه‍ ع ش (قوله فأنكر
المرتهن) أي الجناية وحلف يظهر على نفي العلم (قوله فإنه يباع إلخ) أي ويتعلق مال الجناية بذمته قطعا
اه‍ مغني (قوله أو العبد) أي أو أقر بها العبد (قوله فإنه إلخ) الفاء بمعنى اللام اه‍ ع ش (قوله وألف
بالذمة) معتمد اه‍ ع ش (قوله جهة التعلق) أي فألف السيد لتصديقه على تعلقها بالرقبة وألف العبد
لانكار السيد لها واعتراف القن بها اه‍ ع ش. (قوله ولو لم ينزع إلخ) مثل ذلك في شرح المنهج هنا وقال

35
في باب اللقطة ولو أقرها في يده سيده واستحفظه عليها ليعرفها وهو أمين جاز فإن لم يكن أمينا فهو متعد بالاقرار
فكأنه أخذها منه ثم ردها إليه اه‍ فيمكن حمل ما ذكره هنا على غير الأمين الذي استحفظه عليها ليعرفها اه‍
سم (قوله وهذه) أي مسألة اللقطة (قوله إن كان التلف فيها بفعله ترد إلخ) قد يقال كلامه في الجناية
على الآدمي بقرينة السياق فلا ترد عليه اه‍ سم (قوله بفعله) أي العبد (قوله عليه) أي المتن. (قوله من
المشكل) خبر مقدم لقوله هذه المسألة اه‍ كردي (قوله إن واجب جناية القن إلخ) بيان لما هنا (قوله
بمال السيد) أي غير الرقبة (قوله هذه المسألة) أي مسألة ترك اللقطة بيد القن (قوله وقولهم إلخ) عطف
على هذه المسألة اه‍ كردي (قوله ضمن) أي السيد فيتعلق برقبة العبد وبقية أمواله وقوله مع العبد أي
فيتبع به بعد العتق إن لم يف بذلك مال السيد أو امتنع من أدائه هذا ما يظهر لي والله أعلم (قوله فضمنوا) أي
أصحابنا (قوله بأن الامر إلخ) متعلق بيتمحل (قوله الوقوع) أي وقوع الجناية (قوله فيه) أي الامر
(قوله تركه) أي السيد وكذا ضمير فإنه وضمير إليه (قوله بيده) أي القن وكذا ضمير دفعه (قوله
على ذلك) أي الفرق المذكور (قوله إنه) أي السيد (قوله هنا) أي في مسألة الجناية (قوله ضمن) أي
بماله مطلقا (قوله وثم) أي في مسألة الاتلاف ذلك أي الضمان في الأولى وعدمه في الثانية (قوله لا يضمن) أي
بغير الرقبة (قوله في البابين) أي باب الجناية وباب الاتلاف (قوله حاصله) أي الوجه (قوله دون مشاهدة
إلخ) خبر إن (قوله وإقرار اللقطة) عطف على مشاهدة إلخ (قوله هذان) أي المشاهدة والاقرار وقوله الأول
أي مجرد الامر (قوله أي ليباع) إلى قوله وإنما يتجه في النهاية والمغني (قوله أو باعه) عطف على سلمه (قوله
كما مر) أي في شرح ولسيده (قوله الآن) أي حين جنايته بعد الفداء قول المتن: (فيهما) أي الجنايتين اه‍
مغني (قوله ذلك) أي البيع في الجنايتين (قوله على مال) الأولى إسقاطه كما في المغني (قوله وإلا) أي بأن كانت
إحدى الجنايتين موجبة للقود ولم يعف مستحقه (قوله الاشتراك) أي اشتراك المستحقين (قوله والقود)
أي وتقدمه (قوله حينئذ) أي حين إذ كانت إحدى الجنايتين موجبة للقود ولم يعف مستحقه (قوله ولم
يوجد إلخ) عطف على استمر إلخ. (قوله مع تعلق القود به) أي فيستوفيه ذو القود متى شاء ولو قبل عتقه
بدون رضا المشتري (قوله وحينئذ) أي حين التعميم المذكور وقوله لا ينافيه أي تقديم ذي المال اه‍
كردي (قوله إنما شرطناه) أي عدم وجود من يشتريه إلخ (قوله ليقدم) ببناء المفعول من الاقدام
(قوله ليقدم على شرائه) يتأمل ولا يخفى ما فيه اه‍ سم (قوله ما قد يخالف ذلك) عبارة المغني وما جزم به
المصنف من البيع في الجنايتين محله أن تتحدا فلو جنى خطأ ثم قتل عمدا ولم يفده السيد ولا عفا صاحب العمد
ففي فروع ابن القطان أنه يباع في الخطأ وحده ولصاحب العمد القود كمن جنى خطأ ثم ارتد فإنا نبيعه ثم نقتله
بالردة إن لم يتب قال المعلق عنه فلو لم نجد من يشتريه لتعلق القود به فعندي أن القود يسقط لأنا نقول لصاحبه
إن صاحب الخطأ قد سبقك فلو قدمناك لأبطلنا حقه فأعدل الأمور أن يشتركا فيه ولا سبيل إليه إلا بترك
القود كذا نقله الزركشي وأقره وفيه كما قاله ابن شهبة نظر اه‍ أقول وكذا ذكره الزيادي وأقره (قوله ما مر)

36
أي في أوائل باب الجراح (قوله إن ذا القود) أي مستحقه بيان لما مر وقوله إذا تقدمت الجناية عليه أي
على مورثه على الجناية على غيره (قوله له) أي لذي القود قتله أي الجاني (قوله كمن قتل جمعا إلخ) فيه أن هذا
داخل فيما مر فما معنى التشبيه (قوله لبقاء المال) أي الواجب بالجناية (قوله بتركته) أي الجاني المقتول
وقوله وذمته المناسب حذفه أو قلب العطف. (قوله على الجديد) إلى قوله وإن علم محله في المغني وإلى قول المتن
ويفدي أم ولده في النهاية قول المتن: (وفي القديم بالأرشين) لما مر من أنه لو سلمه بما بيع بأكثر
من قيمته والجديد لا يعتبر هذا الاحتمال اه‍ مغني (قوله إن لم يمنع من بيعه) أي للجناية الأولى قبل وقوع
الثانية كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله منهما) أي الجنايتين (قوله من أرشها) أي كل من الجنايتين فكان
الأولى التذكير قول المتن: (ولو أعتقه) أي العبد الجاني اه‍ مغني (قوله بأن أعتقه موسرا) أي على الراجح
اه‍ مغني (قوله أو باعه بعد اختيار الفداء) أي على المرجوح مغني وع ش (قوله لنحو إفلاسه) أي السيد
اه‍ ع ش (قوله فسخ البيع) أي بخلاف الاعتاق رشيدي وسم وع ش (قوله السابقان) أي الجديد
والقديم (قوله ويصير إلخ) فلو ادعى المستحق منعه وأنكر السيد صدق بيمينه لأن الأصل عدم
المنع وعدم طلب المستحق البيع اه‍ ع ش (قوله بذلك) أي بالمنع (قوله لا يلزم) ببناء المفعول من الالزام (قوله محله)
أي العبد الهارب وقوله عليه أي رده وتسليمه (قوله خلافا للزركشي) كذا في النهاية كما مر ولكن
أقر المغني قو الزركشي (قوله وقوله) أي الزركشي (قوله يلزمه) أي السيد (قوله بالقول) إلى الفصل في
المغني إلا قوله ويفرق إلى ومن الأرش (قوله بالقول إلخ) أي لا بالفعل إذ إلخ اه‍ مغني قول المتن: (وتسليمه)
منصوب عطفا على اسم أن والمعنى وأن عليه تسليمه ولا يصح رفعه عطفا على ضمير خبر أن لأن التسليم عليه لا له
اه‍ مغني ولك أن تمنعه بأن اللهية نظرا المجموع الامرين لا لكل منهما (قوله لا يلزم) أي الوفاء به (قوله
ومن ثم) أي من أجل عدم حصول اليأس من بيعه اه‍ مغني (قوله لو مات) أي الرقيق الجاني وقوله أو
قتل ببناء المفعول (قوله لم يرجع) أي السيد عن اختيار الفداء اه‍ ع ش (قوله وكذا إلخ) أي
لا يرجع جزما اه‍ مغني (قوله ولو باعه) أي السيد وقوله: لزمه أي الفداء وقوله وامتنع رجوعه أي بأن

37
يفسخ العقد ويسلمه ليباع وقوله وكذا يمتنع أي الرجوع اه‍ ع ش (قوله لو كان البيع) أي بعد الرجوع
(قوله يتأخر إلخ) أي لعدم من يرغب في شرائه اه‍ ع ش. (قوله وللسيد إلخ) الواو حالية (قوله فيلزم)
ببناء المفعول من الالزام (قوله من ضرر المجني عليه) أي بتأخير البيع. (قوله ذكر ذلك البلقيني) عبارة
النهاية والمغني كما ذكره البلقيني اه‍ وقضية صنيع الثاني أن المشار إليه بذلك قوله وكذا لو نقصت إلى هنا
قول المتن: (ويفدي) بفتح أوله اه‍ معنى عبارة ع ش عن سم على المنهج والبجيرمي عن الشوبري يقال
فداه إذا دفع مالا وأخذ رجلا وأفدى إذا دفع رجلا وأخذ مالا وفادى إذا دفع رجلا وأخذ رجلا اه‍ (قوله
حتما) أي وإن ماتت عقب الجناية نهاية ومغني (قوله عنها) أي الجناية. (قوله كما اقتضاه إطلاقهم) اعتمده
النهاية (قوله ومحله) أي اعتبار وقت الجناية عند تأخر الاحبال (قوله فليعتبر إلخ) أي وقت الاحبال
(قوله كما بحث) أي في شرح البهجة مغني وسم (قوله بينه) أي الاحبال المتأخر (قوله وبين المنع من
بيعها) أي حيث اعتبر فيه وقت الجناية لا المنع وقوله فيما مر أي في شرح وفداؤه بالأقل من قيمته وتقدم
هناك عن السيد عمر ما يفيد أنه لا فرق بين الاحبال والمنع (قوله فلم يعتبر) أي وقت المنع. (قوله ومن الأرش)
عطف على قوله من قيمتها إلخ (قوله السابقان) إلى الفصل في النهاية (قوله ومن ثم لو جاز إلخ) عبارة
المغني وعميرة ومحل وجوب فدائها على السيد إذا امتنع بيعها كما اقتضاه التعليل السابق فلو كانت تباع لكونه
استولدها إلخ (قوله ومثلها إلخ) أي أم الولد وكان الأنسب تأخيره وذكره في شرح وجناياتها إلخ كما في المغني
(قوله الموقوف إلخ). فرع: لو مات الواقف وله تركة فقيل يلزم الوارث فداؤه وتردد فيه صاحب العباب
اه‍ ع ش ومر عنه أي ع ش اعتماد الأول وعبارة البجيرمي فإن كان الواقف ميتا وله تركة ففي الجرجانيات
أن الفداء على الوارث زيادي فإن لم يكن تركة ففي كسبه أو على بيت المال إن لم يكن كسب حرر حلبي اه‍.
(قوله والمنذور عتقه) وأما المكاتب فذكر المصنف جنايته في باب الكتابة اه‍ مغني (قوله إن نحو الايلاد)
أي كالوقف أي والنذر اه‍ ع ش (قوله وهو) أي السيد لو قتل الجاني أي جناية متعددة. (قوله فهي
كذلك) استثنى البلقيني من ذلك أم الولد التي تباع بأن استولدها وهي مرهونة وهو معسر إذا جنت جناية
تتعلق برقبتها فإن حق المجني عليه يقدم فلا يكون جناياتها كواحدة لأنه يمكن بيعها بل هي كالقن يجني جناية
بعد أخرى فيأتي فيها التفصيل المار اه‍ مغني (قوله استرد إلخ) أي المستحق الثاني. (قوله وثلث الخمسمائة
إلخ) أي ليصير معه ثلثا الألف ومع الأول ثلثه نهاية ومغني (قوله الباقية عند السيد) أي بعد أخذ الأول
أرش جنايته الذي هو خمسمائة.
فصل في الغرة (قوله الحر المعصوم) إلى قول المتن وكذا إن ظهر في المغني إلا قوله أو مسلما وإلى
قول المتن ولو ألقت جنينين في النهاية إلا قوله أو أخرج رأسه إلى المتن (قوله الحر) أما الجنين الرقيق والكافر
فذكرهما المصنف آخر الفصل اه‍ مغني (قوله المعصوم) أي المضمون على الجاني فخرج جنين أمته الآتي
(قوله وإن لم تكن أمه معصومة) كأن ارتدت وهي حامل أو وطئ مسلم حربية بشبهة اه‍ ع ش قوله:

38
(أو مسلما) الأولى حذفه لما مر آنفا عن المغني (قوله أو ضد كل) أفاد أن في الكافر غرة وهو كذلك غايته أن
الغرة في المسلم تساوي نصف عشر الدية وفي الكافر ثلث غرة المسلم كما يأتي اه‍ ع ش (قوله والاجتنان
الاستتار ومنه الجن) اعتراض بين الجار ومتعلقه قول المتن: (غرة). فرع: من معه طعام ذو رائحة يؤثر
الاجهاض إذا علم أن الطعام كذلك وأن هناك حاملا وجب عليه أن يدفع منه لها ما يمنع الاجهاض إن طلبت
وكذا إن لم تطلب فإن لم يدفع وأجهضت ضمنه بالغرة نعم لا يجب عليه الدفع مجانا بخلاف ما إذا لم يعلم حال الطعام
أو لم يعلم بوجود الحامل أو بتأثرها بتلك الرائحة فلا ضمان عليه لأنه لم يخالف العادة ولم يباشر الاتلاف لكن
لو علمت هي الحال ولم تطلب حتى أجهضت فعليها الضمان ولو كان الطعام لغيره وجب عليه الدفع منه
ويضمن كما في المضطر وكما لو أشرفت السفينة على الغرق فإنه يجب طرح متاعها لرجاء نجاة الراكب مع
الضمان اه‍ سم (قوله وهي الخيار) أي في الأصل وقوله وأصلها إلخ أي قبل هذا الأصل اه‍ رشيدي
(قوله بياض إلخ) أي فوق الدرهم اه‍ ع ش (قوله وأخذ بعض العلماء إلخ) هو عمرو بن العلاء وحكاه
الفاكهاني في شرح الرسالة عن ابن عبد البر أيضا اه‍ مغني (قوله فيه) أي الانفصال (قوله ولو نحو تهديد
إلخ) كأن يضربها أو يؤجرها دواء أو غيره فتلقي جنينا اه‍ مغني (قوله كما مر) أي في أوائل باب موجبات
الدية (قوله أو تجويع إلخ) عبارة المغني كأن يمنعها الطعام أو الشراب حتى سقط الجنين وكانت الأجنة
تسقط بذلك اه‍. (قوله أثر إسقاطا إلخ) أي ولو بتجويعها نفسها أو كان في صوم واجب وقوله خبيرين
أي رجلين عدلين فلو لم يوجدا أو وجدا واختلفا فينبغي عدم الضمان لأن الأصل براءة الذمة فلا يكفي إخبار
النساء ولا خبر غير العدل وقوله لا نحو لطمة محترز قوله تؤثر فيه عادة اه‍ ع ش (قوله جمع) عبارة المغني
القاضي أبو الطيب والروياني اه‍ (قوله لكن قال آخرون إلخ) عبارة النهاية لكن المعتمد ما رجحه البلقيني
وغيره وادعى الماوردي إلخ وعبارة المغني وقال البغوي لا شئ عليه وبه قال الماوردي وادعى فيه الاجماع
ورجحه البلقيني ولم يرجح الشيخان شيئا اه‍ (قوله وبفرضها) أي حياة الجنين (قوله بموتها) أي بموت أمه
قبل ضربها (قوله بذكورته إلخ) أي الجنين. (قوله إنه (ص) قضى في الجنين إلخ) في الاستدلال به
نظرا لما تقرر في الأصول أن نحو فعل كذا لا عموم له ولهذا دفعوا الاستدلال بحديث قضى بالشفعة للجار على
ثبوتها للجار غير الشريك بأنه لا عموم له سم على حج وقد يجاب بأن الاستدلال هنا ليس بمجرد الحديث بل به
مع ما فهمه الصحابة من وروده في جواب سؤال على وجه يفهم العموم اه‍ ع ش (قوله بصاع) أي من التمر
(قوله لذلك) أي لعدم انضباطه (قوله حملت بولد إلخ) أي من مرتد أو غيره لكن بزنى ولم يكن في أصوله مسلم
من الجانبين في الأولى ومن جانب الام في الثانية اه‍ رشيدي (قوله والحمل ملكه) أي السيد الجاني (قوله
لا شئ فيه إلخ) أي الجنين في كل من الصور الثلاث (قوله ذلك) أي العصمة وقوله لها أي للام (قوله جنينها
إلخ) أي المجني عليها (قوله في الأوليين) هما قوله حربية أو مرتدة اه‍ ع ش (قوله أو لغيره) عطف على مسلم
والضمير للسيد الجاني على مملوكته (قوله في الأخيرة) هي قوله أو مملوكة اه‍ ع ش (قوله لا شئ فيه) أي

39
الجنين جواب لو (قوله لعصمته) أي الجنين في كل من الثلاث (قوله لاهدارها) أي الام (قوله على ما مر)
أي في متعلق الجار. (قوله فخرج رأسه) أي ميتا اه‍ مغني (قوله وماتت) قال في الروض ولو علم موته
بخروج رأس ونحوه فكالمنفصل قال في شرحه سواء جنى عليها بعد خروج رأسه أم قبله وسواء ماتت الام
أم لا لتحقق وجوده وذكر الأصل موت الام تصوير لا تقييد انتهى اه‍ سم (قوله لتحقق وجوده) إلى الفرع
في المغني إلا قوله وحكى عن النص أنه كتعدد الرأس وقوله أي أربع منهن (قوله ولو أخرج رأسه إلخ) أي بعد
أن ضرب أمه كما يأتي عن العباب وقد يفيده قوله آخر (قوله قتل به) ظاهره ولو كان دون ستة أشهر لكن قد
ينافيه قوله لتيقن استقرار حياته وكذا ينافيه قوله الآتي فمن قتله وقد انفصل بلا جناية قتل به إلخ فإن
مفهومه أن من قتله وقد انفصل بجناية لا يقتل به وانفصاله في هذه بجناية فليتأمل اه‍ ع ش قول المتن: (فلا
ضمان) أي على الجاني سواء أزال ألم الجناية عن أمه قبل إلقائه أم لا نهاية ومغني (قوله أي ثم خروجه) أخرج
ما لو مات قبل تمام خروجه وفي العباب ولو ضربها فخرج رأسه وصاح فحزه شخص لزمه القود أو الدية أو
فصاح ومات قبل انفصاله فعلى الضارب الغرة أو بعده فالدية اه‍ سم على حج ولينظر الفرق بين ما لو مات قبل
تمام خروجه حيث وجبت الغرة وبين ما لو أخرج رأسه ثم صاح فحز آخر رقبته حيث وجب عليه القصاص
مع كون جنايته قبل انفصاله ولعله أن الجناية لما وقعت على ما تحققت حياته بالصياح نزلت منزلة الجناية على
المنفصل تغليظا على الجاني بإقدامه على الجناية على النفس بخلاف هذا فإن الجناية ليست عليه بل على أمه
فالجنين ليس مقصودا بها فخفف أمره اه‍ ع ش (قوله وإن لم يستهل لأن إلخ) هذا راجع للمعطوف عليه
فقط كما هو صريح صنيع المغني. (قوله وحينئذ) أي حين تيقن حياته (قوله ومن ثم) أي من أجل عدم
الفرق (قوله لم يؤثر انفصاله إلخ) أي في وجوب الدية فلم يسقط بذلك ع ش ورشيدي (قوله فمن قتله) أي
الجنين المنفصل حيا بدون ستة أشهر (قوله فكذلك) أي قتل به اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي وإن لم تكن حياته
مستقرة عبارة المغني وإن كان أي الانفصال بجناية وحياته غير مستقرة فالقاتل له هو الجاني على أمه ولا شئ
على الجاني إلا التعزير اه‍ (قوله ولا عبرة إلخ) راجع إلى قوله لأن الفرض إلخ فكان الأنسب تقديمه على
قوله وحينئذ إلخ. (قوله ويصدق الجاني بيمينه إلخ) ولو أقر بجناية وأنكر الاجهاض أو خروجه حيا صدق
المنكر بيمينه وتقدم بينة الوارث ويقبل هنا أي في الاجهاض وفي أنه انفصل حيا النساء وعلى أصل الجناية
رجل وامرأتان كما قاله الماوردي: وإن ادعى أن الاجهاض أو موت من خرج حيا بسبب آخر فإن كان
الغالب بقاء الألم إليه صدق الوارث وإلا فلا ويقبل رجل وامرأتان نظير ما مر اه نهاية ويأتي عن المغني
والأسنى ما يتعلق بالمقام قول المتن: (ولو ألقت جنينين إلخ) ولو اشترك جماعة في الاجهاض اشتركوا في الغرة
كما في الدية مغني وروض (قوله ميتين) إلى قوله فإن ألقته ميتا في النهاية إلا قوله وحكي عن النص أنه كتعدد

40
الرأس (قوله وماتت الام) عطف على ألقت يدا إلخ وسيذكر محترزه بقوله أما إذا عاشت إلخ قول المتن:
(فغرة) وظاهر أنه يجب للعضو الزائد حكومة اه‍ مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وخالفه
شيخنا الشهاب الرملي فقال لا يجب غير الغرة انتهى ووجهه ظاهر فإن الغرة بمنزلة الدية فكما لا يجب للجملة
غير الدية وإن كثر ما فيها من الأيدي والأرجل وإن تلفت أولا بجنايته ثم الجملة كذلك لا يجب للجملة غير الغرة
وإن كثر ما فيها مما ذكر فليتأمل نعم لو عاشت الام اتجه وجوب غرة في نحو اليدين وحكومة للثالث فأكثر
من ذلك حتى عند شيخنا الشهاب فتأمل اه‍ أقول وظاهر صنيع الشارح والنهاية موافقة الشهاب الرملي في
عدم وجوب الحكومة للعضو الزائد (قوله بأن) أي انقطع اه‍ ع ش (قوله تعدده) أي البدن (قوله فقد
وجد رأسان) وروي أن الشافعي رضي الله تعالى عنه أخبر بامرأة لها رأسان فنكحها بمائة دينار ونظر إليها
وطلقها اه‍ مغني زاد ع ش عن الدميري على ذلك وأن امرأة ولدت ولدا له رأسان فكان إذا بكى بكى بهما وإذا
سكت سكت بهما اه‍ (قوله إن ألقت أكثر من بدن) أي ولو بالتصاق اه‍ مغني (قوله ولم يتحقق اتحاد الرأس
إلخ) فلو لم يكن إلا رأس فالمجموع بدن واحد حقيقة فلا يجب إلا غرة واحدة اه‍ مغني (قوله تعددت) أي الغرة
وقوله بعدده أي البدن اه‍ ع ش (قوله لا يكون له بدنان إلخ) أي بحسب الاستقراء وهو المعمول به حتى يتحقق
خلافه اه‍ رشيدي (قوله كتعدد الرأس) أي لا يستلزم تعدد البدن تعدد الرأس فلا يجب إلا غرة واحدة
(قوله فإن ألقته إلخ) أي بعد إلقاء اليد والاندمال اه‍ مغني (قوله ميتا) أما إذا ألقته حيا فحكمه مفصل
في الروض والمغني فليراجع (قوله لا غير) أي فلا يجب فيها غرة ولا في الجنين شئ سم ومغني (قوله
وانمحق أثرها) كان المراد بانمحاق أثرها عدم تأثيرها في إهلاك الجنين اه‍ سم (قوله هذا) أي وجوب
الحكومة لا غير (قوله إن كان) أي إلقاء ميت كامل الأطراف بعد إلقاء اليد (قوله وإلا) أي بأن كان
إلقاء الميت قبل الاندمال (قوله فغرة) أي لأن الظاهر أن اليد مبانة منه اه‍ مغني (قوله لهذا الاحتمال) أي
أن اليد التي ألقتها كانت زائدة لهذا الجنين وانمحق أثرها اه‍ مغني (قوله أي أربع) إلى الفرع في النهاية
(قوله أي أربع منهن) وحضورهن منوط بالمجني عليه ولو أحضرهن ولو من مسافة بعيدة وشهدن قضي له وإلا
فلا والقول قول الجاني بيمينه اه‍ ع ش قول المتن: (فيه صورة إلخ). فائدة: تظهر الصورة الخفية بوضعه في
الماء الحار اه‍ مغني (قوله ولو لنحو عين إلخ) أي أو إصبع أو أظفر اه‍ مغني (قوله لذلك) أي لوجود مجرد أصل
آدمي (قوله يجوز مطلقا) أي ولو بعد نفخ الروح (قوله وكلام الاحياء إلخ) ذكر الشارح في باب النكاح
ما يفيد أن كلام الاحياء دال على حرمة إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم فراجعه اه‍ سم (قوله في الكامل)
إلى قول المتن والأصح في النهاية إلا ما سأنبه عليه. (قوله في الكامل) أي بالحرية والاسلام والذكورة
(قوله كما نطق) إلى قوله وبه فارق في المغني (قوله الخبر) أي خبر الصحيحين أنه (ص) قضى في
الجنين بغرة عبد أو أمة اه‍ مغني (قوله بخيرة الغارم إلخ) أي والخيرة في ذلك إلى الغارم ويجبر المستحق على
قبولها من أي نوع كانت اه‍ مغني (قوله وبحث الزركشي إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله ومن تبعه)

41
عبارة النهاية والدميري (قوله ومع ذلك) أي التفسير المذكور. (قوله بلغ سبع سنين) وفاقا للمغني وخلافا
للنهاية عبارته وإن لم يبلغ سبع سنين واعتبار البلقيني لها تبعا للنص جرى على الغالب اه‍ (قوله على ما نص
عليه إلخ) أي اعتبار بلوغ سبع سنين (قوله قبول غيره) أي غير المميز اه‍ ع ش (قوله لأنه) أي غير
المميز ومقصودها أي المقصود بالغرة اه‍ مغني (قوله معنى إلخ) هو الخيار اه‍ ع ش (قوله وبه) أي بالمقصود
المذكور (قوله مطلقا) أي مميزا أو لا اه‍ ع ش (قوله فلا يجبر) أي المستحق (قوله وكافر) أي أو مرتد
أو كافرة يمتنع وطؤها لتمجس ونحوه اه‍ مغني (قوله تقل الرغبة) أي للكافر فيه أي في ذلك المحل اه‍ مغني
(قوله لأنه) أي المعيب (قوله حق آدمي) أي وحقوق الله مبنية على المساهلة فإن رضي المستحق بالمعيب جاز
لأن الحق له اه‍ مغني (قوله وبهذا) أي كونهما حقا آدميا قول المتن: (لم يعجز بهرم) يخرج العجز بسبب
آخر غير الهرم وفيه نظر سم على حج وقد يدفع النظر بأنه إذا عجز بغير الهرم كان معيبا بما نشأ العجز عنه
وقد صرح المصنف بعدم إجزاء المعيب اه‍ ع ش (قوله بخلاف ما إذا عجز إلخ) عبارة النهاية وشرح المنهج
بخلاف الكفارة اه‍ قال ع ش قوله بخلاف الكفارة المعتمد عدم إجزاء الهرم هنا وثم اه‍ وقال الرشيدي قوله
بخلاف الكفارة كذا في التحفة كشرح المنهج لكن كتب الزيادي على شرح المنهج أنه سبق قلم إذا الغرة
والكفارة في ذلك سواء فلا مخالفة اه‍ وقوله كذا في التحفة سبق قلم (قوله بأن صار كالطفل) أي الذي لا يستقل
بنفسه اه‍ مغني (قوله وأفاد المتن إلخ) الوجه أن المتن إنما أفاد التفصيل في الهرم اه‍ سم (قوله من إطلاق
عدم إجزاء الهرم) قد يمنع أن المتن أطلق عدم إجزاء الهرم بل شرط في عدم إجزائه لعجز فإن المفهوم منه
ضرر عجز سببه الهرم لا أن الهرم نفسه عجز اه‍ سم (قوله أي قيمة الغرة) إلى قوله ومن ثم لم يجب في النهاية
إلا قوله واعتبر الكمال إلى المتن وما سأنبه عليه (قوله أي دية أب الجنين) كذا في أصله بدون ياء وكأنه على اللغة
القليلة اه‍ سيد عمر (قوله إن كان) أي وجد الأب اه‍ ع ش (قوله فعشر دية الام) وتفرض مسلمة إذا كان
الأب مسلما وهي كافرة اه‍ ع ش (قوله والتعبير به) أي بعشر دية الام وقوله أولى أي لشموله لولد الزنى اه‍
رشيدي (قوله ففي الكامل) أي بالحرية والاسلام نهاية ومغني (قوله الذمية) لعلها ليس بقيد (قوله قبيله)
أي الاجهاض وظاهره ولو بعد الجناية وهو ظاهر لأنه معصوم في حالتي الجناية والاجهاض وما كان معصوما
في الحالتين فالعبرة في قدر ضمانه بالانتهاء اه ع ش. (قوله فرضت مثله) يتأمل فإن الظاهر فرض اه‍ سيد
عمر أقول وتعبير المنهج والنهاية كتعبير الشارح ويوجه بأن الأولى كما مر آنفا اعتبار دية الام فيفرض ديتها
دون الولد (قوله فيه) أي الدين متعلق بالمثل وقوله رقيق إلخ مبتدأ خبره قوله السابق ففي الكامل (قوله عن
جماعة إلخ) أي عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم ولا مخالف لهم أي فكان إجماعا اه‍ مغني
(قوله دون العصمة) أي حيث اعتبرت حين الجناية كما مر أي في أول الفصل (قوله حسا) إلى قوله ومن
ثم لم يجب في المغني إلا قوله وبه يفرق إلى المتن (قوله حسا) لم يبين الشارح المحل الذي فقدت منه هل هو مسافة
القصر أو غيرها وقياس ما مر في فقد إبل الدية أنه هنا مسافة القصر اه‍ ع ش (قوله إلا بأكثر إلخ) أي
أو إلا ما يساوي دون نصف عشر الدية وقوله ولو بما قل أي ولو غير متمول اه‍ ع ش (قوله عشر دية الام)

42
عبارة النهاية نصف عشر دية الأب وكذا كان في أصل الشارح رحمه الله ثم أصلح إلى ما ترى اه‍ سيد عمر
أي لما مر أن التعبير بعشر دية الام أولى (قوله كاملا) أي بالحرية والاسلام (قوله لا يشترط بلوغها
نصف عشر الدية) أي بل متى وجدت سليمة مميزة وجب قبولها وإن قلت قيمتها لاطلاق الخبر أي
إطلاق العبد والأمة في الخبر اه‍ مغني (قوله فعليه) أي على هذا الوجه اه‍ مغني قول المتن: (قيمتها) أي
الغرة (قوله بالغة ما بلغت) أي كما لو غصب عبدا فمات. تنبيه: الاعتياض عن الغرة لا يصح
كالاعتياض عن الدية اه‍ مغني (قوله وإذا وجبت الإبل والجناية شبه عمد غلظت) هذا غير مكرر مع
قوله قبل وتعتبر قيمة الإبل المغلظة إلخ لأن ذاك في اعتبار قيمتها مغلظة وهذا في اعتبارها نفسها مغلظة
كما لا يخفى اه‍ رشيدي. (قوله فكما مر في الدية) أي فتجب قيمتها سم ورشيدي وع ش عبارة
المغني فإن فقدت الإبل وجب قيمتها كما في فقد إبل الدية فإن فقد بعضها وجبت قيمته مع الموجود تنبيه
الاعتياض عن الغرة لا يصح كالاعتياض عن الدية اه‍ (قوله لأنها الأصل) أي الإبل (قوله عند فقد
المنصوص عليه) أي العبد والأمة اه‍ سم (قوله وبه يفرق) أي بأصالة الإبل في الدية (قوله وفقد بدل
البدنة إلخ) أي حيث لم تجب قيمتها بل ما تقدم بيانه سم على حج اه‍ ع ش أي في الحج من أنه إن عجز
عن البدنة فبقرة فإن عجز فسبع من الغنم فإن عجز قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما فإن عجز صام بعدد
الامداد أياما (قوله كأن صامت) أي ولو صوما واجبا اه‍ ع ش عبارة المغني ولو دعتها ضرورة إلى شرب
دواء فينبغي كما قال الزركشي أنها لا تضمن بسببه وليس من الضرورة الصوم ولو في رمضان إذا خشيت منه
الاجهاض فإذا فعلته فأجهضت تضمن كما قاله الماوردي لأنها قاتلة اه‍ (قوله والغرة على عاقلة الجاني)
وكذا دية الجنين عليهم إذا انفصل حيا ثم مات اه‍ ع ش قول المتن: (على عاقلة إلخ) اقتصاره على العاقلة
يقتضي تحمل عصبته من النسب ثم الولاء ثم بيت المال على ما مر وبه صرح الإمام فإن لم يكن بيت المال
ضربت على الجاني فإن لم تف العاقلة بالواجب وجب على الجاني الباقي اه‍ مغني (قوله بأن قصدها) أي
الحامل (قوله فيه) أي الجنين والجناية عليه (قوله والمذهب عدم تصوره) أي العمد في الجناية على الجنين
وإنما تكون خطأ أو شبه عمد لتوقفه أي العمد على علم وجوده وحياته حتى يقصد بل قيل إنه لا يتصور فيه
شبه العمد ومن ثم أي من أجل عدم تصور العمد في الجنين لم يجب فيه أي الجنين قود إلخ لأنه إنما يجب في
العمد اه‍ مغني (قوله ومات) الأنسب فمات بالفاء قول المتن: (اليهودي أو النصراني) أي بالتبع لأبويه
وأما الجنين الحربي والجنين المرتد بالتبع لأبويهما فهدران اه‍ مغني (قوله في وجود هذا الوجه)
أي وقيل هدر وتحرير ما قبله أي قيل كمسلم (قوله إنه يجب فيه) أي في الجنين المذكور قول المتن: (كثلث
غرة مسلم) وهو بعير وثلثا بعير اه‍ مغني (قوله وفي المجوسي إلخ) عطف على قوله فيه (قوله ونحوه) أي
كعابد وثن ونحو شمس وزنديق وغيرهم ممن له أمان منا (قوله ثلثا عشر إلخ) عبارة المغني ثلث خمس غرة
مسلم كما في ديته وهو ثلث بعير اه‍ (قوله بالجر) إلى قوله ويدخل في النهاية (قوله بالجر عطفا على الجنين)
تقدير الجنين هنا إنما يناسبه العطف على وصفه أي الحر فتأمله اه‍ سم (قوله والتقدير فيه عشر قيمة أمه)
أي على أنه خبر والرقيق (قوله قياسا) إلى قول المتن وتحمله في المغني (قوله وسواء فيه إلخ) أي الجنين (قوله
والأنثى) عبارة المغني وغيره اه‍ (قوله وفيها) أي الام عطف على فيه (قوله وغيرهما) أي كالمدبرة اه‍
مغني (قوله إن كانت هي) أي الام (قوله لم يجب فيه) أي فيما إذا كانت هي الجانية إلخ (قوله له) أي السيد

43
(قوله عليه) أي الجنين (قوله وقت الاستقرار) أي استقرار الجناية (قوله والأصح كما إلخ) أي خلافا
لما يقتضيه كلام المصنف من اعتبار يوم الجناية مطلقا سواء كانت القيمة فيه أكثر من يوم الاجهاض أم
أقل وبه صرح القاضي حسين وغيره اه‍ مغني (قوله بأن يعتقها) تصوير لكونها حرة مع كون جنينها
رقيقا اه‍ سم (قوله لآخر) أي لغير مالك الام (قوله وذلك) أي اعتبار أكثر القيم (قوله ما لم ينفصل
إلخ) راجع لقول المصنف والرقيق عشر قيمة أمه إلخ وقول الشارح والأصح اه‍ ع ش عبارة المغني هذا كله
إذا انفصل ميتا كما علم من التعليل السابق فإن انفصل حيا ومات من أثر الجناية فإن فيه قيمة يوم الانفصال قطعا
وإن نقصت عن عشر قيمة أمه اه‍ (قوله ثم يموت) لعل الصواب إسقاط الواو (قوله وإلا ففيه قيمة إلخ) أي
تمام قيمته أي الجنين يوم الانفصال ع ش ومغني (قوله قيمة يوم الانفصال) أي تمام قيمة الجنين يوم
الانفصال اه‍ ع ش (قوله أن من إلخ) بيان للغالب (قوله سواء أكان) أي مالك الحمل (قوله وهذا) أي
كونها مقطوعة وقوله على كونها ناقصة أي ولو بعيب في غير الأطراف أصلا اه‍ رشيدي (قوله أو هي
سليمة والجنين ناقص) قال في الارشاد لا إن نقص انتهى أي فلا تقدر حينئذ سليمة لفقد علة تقدير السلامة
فيما مر من الاعتبار بالسليم منهما وبين الشارح في شرحه أنه أعني صاحب الارشاد قال إن هذا مأخوذ من
كلام الحاوي الموافق لمقتضى كلام الكفاية وإن قضية كلامه في شرحه خلافه حيث قال الأصح أنها إذا كانت
مقطوعة فرضت سليمة سواء أكان الجنين سليما أم مقطوعا ثم نقل عن الإمام ما يؤيده قال الشارح وهذا هو
الأوجه انتهى وجزم به شيخ الاسلام في شرح البهجة فقال أما لو كانا معيبين فتفرض الام سليمة أيضا وإن
اقتضى قوله كالأم خلافه انتهى اه‍ سم وبهذا يندفع تردد السيد عمر في حكم ما لو كانا معيبين (قوله لما
مر إلخ) أي في الفصل الثاني من هذا الباب. تتمة: سقط جنين ميت فادعى وارثه على إنسان أنه سقط
بجنايته وأنكر الجناية صدق بيمينه وعلى المدعي البينة ولا يقبل إلا شهادة رجلين فإن أقر بالجناية وأنكر الاسقاط وقال السقط
ملتقط فهو المصدق أيضا وعلى المدعي البينة ويقبل فيها شهادة النساء لأن الاسقاط ولادة وإن أقر بالجناية والاسقاط وأنكر
كون الاسقاط بجنايته نظر إن أسقطت عقب الجناية أو بعد مدة بغلب بقاء الألم إلى الاسقاط
ولادة وإن أقر بالجناية والاسقاط وأنكر كون الاسقاط بجناية نظران أسقطت عقب الجناية أو بعد مدة
بغلب بقاء الألم إلى الاسقاط صدق الوارث بيمينه لأن الظاهر معه وإلا صدق الجاني بيمينه إلا أن تقوم بينة بأنها
لم تزل متألمة حتى أسقطت ولا يقبل هنا إلا رجلان وضبط المتولي المدة المتخللة بما يزو فيها ألم الجناية وأثرها
غالبا وإن اتفقا على سقوطه بجناية وقال الجاني سقط ميتا فالواجب الغرة وقال الوارث بل حيا ثم مات
فالواجب الدية فعلى الوارث البينة بما يدعيه من استهلال وغيره ويقبل فيه شهادة النساء لأن الاستهلال
لا يطلع عليه غالبا إلا النساء ولو أقام كل بينة بما يدعيه فبينة الوارث أولى لأن معها زيادة علم اه‍ مغني
وروض مع شرحه.

44
فصل في الكفارة (قوله والقصد بها) إلى قول المتن وصائل في النهاية إلا قوله إجماعا وقوله وشبهه وقوله
ولما في الخبر إلى المتن وما سأنبه عليه (قوله وهو) أي التقصير (قوله غير الحربي إلخ) صفة القاتل
(قوله والجلاد) عطف على الحربي (قوله للآية) لعله على حذف العاطف (قوله ما عداه) أي من
الأطراف والجروح اه‍ مغني (قوله فيه) أي فيما عدا القتل (قوله لأنه) أي ما عداه أي الكفارة
فيه قول المتن: (صبيا) أي وإن لم يكن مميزا وتقدم أن غير المميز لو قتل بأمر غيره ضمن آمره دونه وقضيته أن
الكفارة كذلك كما نبه عليه الأذرعي اه‍ نهاية قال ع ش قوله كما نبه عليه إلخ معتمد اه‍ (قوله وإنما لم تلزمهما
كفارة وقاع إلخ) انظر ما صورته في المجنون وغير المميز اه‍ رشيدي عبارة ع ش قوله لأنها مرتبطة بالتكليف
إلخ قد يقال لا حاجة للجواب بالنسبة للمجنون لأنه ليس في صوم فلا يتوهم وجوب الكفارة عليه حتى يحتاج
للجواب عنه اه‍ (قوله لأنها) أي هناك وقوله وهنا عطف على هذا المقدر عبارة النهاية والمدار هنا على الازهاق
اه‍ (قوله فيعتق الولي) إلى قوله وعكسه في المغني إلا قوله ومعاهدا ومستأمنا ومرتدا وقوله ولا يجزئه إلى المتن
وقوله أو شبهه وقوله نعم إلى المتن وقوله ويرده إلى المتن (قوله فيعتق الولي إلخ) أي سواء كانت الكفارة على
الفور أم على التراخي وهذا هو المعتمد كما يدل عليه سياقه وصرح به والده في حواشي شرح الروض وعليه فما
ذكره الشيخان في باب الصداق ضعيف اه‍ رشيدي (قوله فإن فقد) أي مالهما (قوله فصاما إلخ) عبارة النهاية
وصام الصبي المميز أجزأه اه‍ وزاد المغني وألحق الشيخان به المجنون في هذا وهو محمول على أن صومه لا يبطل
بطريان جنونه وإلا لم تتصور المسألة اه‍ (قوله وكذا من ماله) أي يعتق الولي عنهما من مال نفسه فكأنه
ملكهما ثم ناب عنهما في الاعتاق اه‍ مغني (قوله وكذا وصي وقيم إلخ) أي يعتقان عن الصبي والمجنون
إذا قبل القاضي تمليكهما لمالهما عن الصبي والمجنون فيدخل في ملكهما ويصير من جملة أموالهما فيعتقان
عنهما بولايتهما عليهما (قوله وقد قبل إلخ) أي وإلا فلا ينفذ إعتاقهما عن موليهما لأن تولي الطرفين خاص
بالأب والجد اه‍ ع ش (قوله لهما) أي للصبي والمجنون وقوله التمليك أي تمليك الوصي والقيم. (قوله
قتل مسلما أو غيره إلخ) عبارة المغني ولا فرق بين أن يقتل مسلما وقلنا بنقض عهده بقتل المسلم أولا أو ذميا
ويتصور إعتاقه مسلما في صور منها أن يسلم في ملكه أو يرتد أو يقول لمسلم أعتق عبدك عن كفارتي اه‍
(قوله وسفيها) عطف على صبيا (قوله وهو إلخ) أي استيجاب النار (قوله لأنه إلخ) أي ولان الخطأ يطلق على
شبه العمد كما يأتي (قوله مما ذكره) وهو قول المصنف وعامدا ومخطئا (قوله ومأذونا) أي في القتل فهو عطف
على صبيا (قوله فالمراد بالتسبب إلخ) وتقدم أوائل كتاب الجراح الفرق بين الشرط والسبب والمباشرة اه‍ مغني.
(قوله لعدم التزام الأول) أي الحربي وقوله ولان الثاني أي الجلاد وقوله وآلة سياسته عطف تفسير اه‍ ع ش
(قوله معصوم عليه) أي على القاتل (قوله أول الباب) أي كتاب الجراح اه‍ سم (قوله كمعاهد إلخ) مثال لنحو
الذمي (قوله بالنسبة لمثله) أي في الاهدار وإن لم يكن بصفته كالزاني المحصن إذا قتله تارك الصلاة أو عكسه فعليه
الكفارة اه‍ ع ش (قوله بالنسبة لغير مثلهم) فلا تجب الكفارة عليه اه‍ مغني (قوله لا بد فيه من إذن

45
الإمام) أي قبل القتل سم اه‍ ع ش (قوله وإلا وجبت كالدية) قال في شرح الروض بناء على ما يأتي من أن
المغلب في قتله بلا إذن معنى القصاص فلا إشكال بين البابين انتهى اه‍ سم (قوله لذلك) أي لأنه آدمي
معصوم. (قوله لم تجب فيه إلخ) هذا يقتضي تنزيل قتله نفسه منزلة قتل غير مثله له لا منزلة قتل مثله له وإلا وجبت
فليتأمل وجه التنزيل سم على حج ووجه التأمل الذي أشار إليه أنه معصوم على نفسه وذلك يقتضي وجوب
الكفارة عليه فعدمها مخالف لما قدمه في التيمم من أن الزاني المحصن معصوم على نفسه فيشرب الماء لعطشه
ويتيمم اه‍ ع ش (قوله على ما استظهره شارح) عبارة النهاية كما استظهره بعض الشراح اه‍ وعبارة المغني
كما قال الزركشي اه‍ (قوله لو قتله غيره افتياتا على الإمام) أي فإنه لا كفارة على القاتل اه‍ ع ش (قوله لأنه) أي
المنع من قتلهما اه‍ مغني (قوله قتله من صال) إلى قوله على أن التأثير في المغني إلا قوله وإن أثم إلى ولا تجب وإلى
قوله وأوجب ذلك بعض العلماء في النهاية إلا قوله وقيل وركيه وقيل مذاكيره (قوله من صال عليه) وكان
ينبغي إبراز الضمير اه‍ رشيدي أي لجريان الصلة غير من هي له (قوله لاهدارهما) أي الباغي والصائل
اه‍ ع ش (قوله ولو لبعض القود) كأن انفرد بعض الأولاد بقتل قاتل أبيهم قاله المتولي وخالفه ابن الرفعة
وقال الزركشي: إنه المتجه ويمكن الجمع بينهما بأن كلام المتولي عند إذن الباقين وكلام ابن الرفعة عند عدمه
اه‍ مغني وصريح صنيع الشارح كالنهاية حمل كلام المتولي على إطلاقه وعدم وجوب الكفارة ولو كان قتل
البعض بدون إذن الباقين (قوله ولا تجب على عائن) أي الكفارة كما لا يجب قتل قود ولا دية عليه ومثل
العائن الولي إذا قتل بحاله فلا شئ عليه مغني وع ش (قوله وقيل تنبعث) عبارة النهاية ومن ثم قيل إلخ وكذا
كان في أصل الشارح رحمه الله تعالى ثم أصلح إلى ما ترى اه‍ سيد عمر (قوله ويديه) أي كفيه فقط دون الساعد
وقوله وداخل إزاره أي ما بين السرة والركبة اه‍ ع ش (قوله أي ما يلي جسده) كذا في الروضة وعبارة ابن
المقري وأن يغسل جلده مما يلي إزاره بماء اه‍. (قوله وإذا طلب إلخ) عبارة ع ش وهل يجب فعل ذلك إذا وجد
التأثير في المعيون وطلب منه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لعدم تحقق نفع ذلك اه‍ وفيه ما فيه إذ لا يقبل
كلامه في مخالفة النووي والشارح لا سيما عند استدلالهما بالحديث (قوله وعلى السلطان) إلى قوله وقد
يجاب في المغني (قوله وعلى السلطان إلخ) عطف على قوله وأوجب ذلك إلخ (قوله وأن يدعو إلخ) عطف على
قوله أن يتوضأ إلخ (قوله له) أي للمعين بفتح الميم بالمأثور وهو اللهم بارك فيه ولا تضره اه‍ مغني (قوله قال
القاضي ويسن إلخ) وكان القاضي يحصن تلامذته بذلك إذا استكثرهم اه‍ مغني (قوله لأنها حق) إلى
الكتاب في النهاية والمغني (قوله كالقصاص إلخ) فإن قيل هلا تبعضت كالدية أجيب بأن الدية بدل عن النفس

46
وهي واحدة والكفارة لتكفير القتل وكل واحد قاتل ولان فيها معنى العبادة والعبادة الواجبة على الجماعة
لا تتبعض اه‍ مغني (قوله لا القياس) قضية قول جمع الجوامع ومنعه أي القياس أبو حنيفة في الحدود
والكفارات والرخص والتعزيرات انتهى أن الصحيح عنده الجواز في الجميع فيكون الصحيح عنده جواز
القياس في الكفارات اه‍ سم (قوله لو مات قبله) وبقي هنا قيد آخر وهو بعد التمكن والحاصل أنه لو مات
قبل الصوم وبعد التمكن منه يخرج لكل يوم مد طعام من تركته اه‍ كردي (قوله أطعم عنه) أي بدلا عن
الصوم الواجب عليه وليس هو كفارة اه‍ ع ش عبارة سم أي جاز الاطعام عنه اه‍ وقضية قول المغني
والأسنى أطعم من تركته كفائت صوم رمضان اه‍ الوجوب فينافي كلام سم إلا أن يحمل كلامه على
عدم التركة أو يقال إنه جواز بعد المنع فيشمل الوجوب مع وجود التركة فلا منافاة والله أعلم.
كتاب دعوى الدم
(قوله دعوى الدم) عبر بالكتاب لأنه لاشتماله على شروط الدعوى وبيان الايمان المعتبرة وما يتعلق بها شبيه
بالدعوى والبينات وليس من الجناية اه‍ ع ش (قوله عبر به) إلى قوله واعترض في النهاية (قوله للزومه له)
أي لزوم الدم للقتل (قوله وهي) أي لفظة القسامة (قوله ولايمانهم) أي الايمان التي تقسم على أولياء
الدم اه‍ مغني (قوله وقد تطلق) أي القسامة اصطلاحا وقوله مطلقا أي للدم أولا اه‍ ع ش (قوله ولاستتباع
الدعوى إلخ) أشار به إلى أن الزيادة على الترجمة ولو قلنا هي عيب فمحله إذا لم يوجد ثم ما يستتبعها اه‍ ع ش
(قوله لم يذكرها) أي الشهادة بالدم (قوله دعوى الدم) أي القتل اه‍ سم (قوله كغيره) أي كدعوى غير
الدم كغصب وسرقة وإتلاف اه‍ مغني (قوله وخص الأول) أي في الترجمة وقوله بقرينة ما يأتي أي من قوله
من عمد إلخ اه‍ ع ش (قوله أن يعلم) ببناء المفعول ونائب فاعله ضمير المدعى به وكان الأولى التأنيث كما في النهاية
والمغني (قوله غالبا) أخرج مسائل في المطولات منها إذا ادعى على وارث ميت صدور وصية بشئ من مورثه
فتسمع دعواه وإن لم يعين الموصى به أو على آخر صدور إقرار منه له بشئ سم على المنهج ومنها دعوى المتعة
والنفقة والحكومة والرضخ اه‍ ع ش (قوله وحذف الأخير) أي شبه العمد (قوله يمكن اجتماعهم)
فإن ذكر مع الخصم شركاء لا يمكن اجتماعهم عليه لغت دعواه اه روض وسيأتي في الشرح مثله (قوله وعدد
الشركاء) إلى قوله واعترض في المغني (قوله وعدد الشركاء) عطف على شركة (قوله فتسمع) أي دعواه (قوله
ويطالب) ببناء الفاعل والضمير للمدعي (قوله لاختلاف الأحكام إلخ) تعليل للمتن وما زاده الشارح (قوله لم
يجب ذكر عدد الشركاء إلخ) أي ولا ذكر أصل الشركة والانفراد كما ذكره سم على المنهج عن م ر اه‍ ع ش (قوله
لأنه لا يختلف) أي حكم القود بالانفراد والشركة (قوله واستثنى ابن الرفعة إلخ) أي من وجوب التفصيل
السحر فلا يشترط إلخ وهو ظاهر نهاية ومغني (قوله فلا يشترط تفصيله) بل يسأل الساحر ويعمل بمقتضى
بيانه اه‍ مغني وسيأتي ما يتعلق به في آخر الباب (قوله أي لكنه إلخ) أي الاستثناء (قوله فإن أطلق المدعي) أي
ما يدعيه كمقوله هذا قتل أبي (قوله ندبا) إلى قوله وجهان في النهاية. (قوله بما ذكر) فيقول له أقتله عمدا
أو خطأ أو شبه عمد فإن بين واحدا منها استفصله عن صفته والظاهر أن المراد بصفته تعريفه فإن وصفه قال أكان
وحده أم مع غيره فإن قال مع غيره قال أتعرف عدد ذلك الغير فإن قال نعم قال أذكره وحينئذ يطالب المدعى

47
عليه بالجواب زيادي اه‍ بجيرمي (قوله وله) أي للقاضي أن يعرض عنه أي عن المدعي ولا يسأل الجواب
عن المدعى عليه اه‍ مغني (قوله لا كيف قتله إلخ) أي لا أن يقول كيف إلخ (قوله عن وصف أطلقه إلخ)
قد يقال قد تقرر أن التفصيل شرط مستقل لا وصف لشرط اه‍ سيد عمر (قوله إلا بعد معرفة القاضي إلخ)
أي ولو بمجرد مطالعة كل منهما ما كتب بحاله اه‍ ع ش (قوله قال الظاهر منهما إلخ) اعتمده النهاية
(قوله أي بحضرة الخصم) أي أو غيبته الغيبة المسوغة لسماع الدعوى على الغائب كما هو ظاهر اه‍ رشيدي
(قوله من قراءتها) أي بنفسه عليهم أي الشهود (قوله الثاني) إلى قوله وفهم في النهاية والمغني (قوله إلى)
أي إذا كان رشيدا وقوله أو إلى وليي أي إذا كان سفيها (قوله وفهم شارح) أي حمل (قوله وفهم شارح
المتن على ظاهره إلخ) قد يمنع أن هذا الفهم ظاهر المتن مع جعل التعيين من شروط صحة الدعوى فهذا قرينة
على نفي التحليف لنفي صحة الدعوى اه‍ سم (قوله فرع الدعوى) أي صحتها (قوله لو قال) أي المدعي
(قوله مبني إلخ) خبر إن (قوله لأنه) أي التحليف فرعها أي الدعوى وسماعها (قوله نعم إن كان
هناك لوث سمعت) وحلفهم اه‍ نهاية عبارة المغني والروض مع شرحه وعلى هذا فإن نكل واحد منهم
عن اليمين فذلك لوث في حقه لأن نكوله يشعر بأنه القاتل فللولي أن يقسم عليه فلو نكلوا كلهم عن اليمين
أو قال عرفته فله تعيينه ويقسم عليه لأن اللوث حاصل في حقهم جميعا وقد يظهر له بعد الاشتباه أن القاتل
هو الذي عينه اه‍ (قوله كذا قيل) اعتمده النهاية والمغني والشهاب الرملي (قوله لأن تحليفهم إنما
ينشأ إلخ) هذا القائل يقول بسماعها في هذه الحالة اه‍ سم (قوله أي الأصح) إلى قوله والشرط
السادس في النهاية والمغني (قوله نحو غصب إلخ) يغني عن النحو قوله وغيرها إلخ (قوله من كل ما يتصور
فيه انفراد المدعى عليه) أي عن المدعي يعني يتصور استقلاله به بقرينة ما يأتي وقوله بسبب الدعوى متعلق
بانفراد إلخ أي بالسبب الذي ادعى لاصله كالغصب اه‍ رشيدي (قوله لأنه إلخ) عبارة الدميري أي والمغني
لأن المباشر لهذه الأمور يقصد كتمها اه‍ رشيدي عبارة المغني إذ السبب ليس لصاحب الحق فيه اختيار
والمباشر له يقصد الكتمان فأشبه الدم. تنبيه: ضابط محل الخلاف أن يكون سبب الدعوى ينفرد به
المدعى عليه فيعسر تعيينه بخلاف دعوى البيع والقرض وسائر المعاملات لأنها تنشأ إلخ (قوله حينئذ) أي
حين مباشرته (قوله فيعسر) أي على المدعي وقوله التعيين أي تعيين المدعى عليه (قوله بخلاف نحو البيع)
أي والقرض وسائر المعاملات اه‍ مغني (قوله لأنه ينشأ عن اختيار العاقدين إلخ). فرع: لو نشأت
الدعوى عن معاملة وكيله أو عبده المأذون وماتا أو صورت عن مورثه قال البلقيني احتمل إجراء الخلاف
للمعنى واحتمل أن لا يجري لأن أصلها معلوم قال ولم أر من تعرض لذلك انتهى وإجراء الخلاف أوجه اه‍
مغني (قوله والرابع والخامس إلخ) عبارة المغني ورابعها ما تضمنه قوله إنما تسمع إلخ ثم قال وخامسها أن

48
يكون الدعوى على مدعى عليه مثله أي المدعي قول المتن: (من مكلف) أي بالغ عاقل حالة الدعوى ولا يضر كونه
صبيا أو مجنونا أو جنينا حالة القتل إذا كان بصفة الكمال عند الدعوى لأنه قد يعلم الحال بالتسامع ويمكنه أن
يحلف في مظنة الحلف إذا عرف ما يحلف عليه بإقرار الجاني أو سماع كلام من يثق به كما لو اشترى عينا وقبضها
فادعى رجل ملكها فله أن يحلف أنه لا يلزمه التسليم إليه اعتمادا على قول البائع اه‍ مغني (قوله أو
سكران) أي متعد اه‍ مغني قول المتن: (على مثله) أي المدعي في كونه مكلفا ملتزما اه‍ مغني (قوله الأول)
أي المحجور عليه بسفه (قوله تسليم المال إلخ) الأولى تسلم المال (قوله على الأخير) أي المحجور عليه
بالرق (قوله أو عليه) أي الولي بل إن توجه على الصبي أو المجنون حق مالي ادعى مستحقه على وليهما فإن
لم
يكن ولي حاضر فالدعوى عليهما كالمدعي على الغائب فلا تسمع إلا أن يكون هناك بينة ويحتاج معها إلى يمين
الاستظهار اه‍ مغني. (قوله ومر قبول إقرار سفيه إلخ) عبارة المغني تنبيه دخل في المكلف المحجور
عليه بالسفه والفلس والرق فيسمع الدعوى عليهم فيما يصح إقرارهم به فيسمع الدعوى على المحجور عليه
بالسفه بالقتل ثم إن كان هناك لوث سمعت مطلقا سواء أكان عمدا أم خطأ أم شبه عمد وإن لم يكن لوث فإن ادعى
بما يوجب القصاص سمعت لأن إقراره به مقبول وكذلك بحد القذف فإن أقر أمضى حكمه وإن نكل حلف
المدعي واقتص وإن ادعى خطأ أو شبه عمد لم تسمع إذ لا يقبل إقراره بالاتلاف اه‍ (قوله لكن تسمع
الدعوى عليه) أي بالمال كأن ادعى عليه أنه قتل عبده أو أتلف ماله اه‍ ع ش (قوله والشرط السادس)
إلى قوله لأن الحق في النهاية وإلى قوله فإن صرح في المغني إلا قوله ويحتمل إلى وخرج (قوله انفرادا أو شركة)
أي أنه منفرد بالقتل أو شريك الأول فيه اه‍ مغني قول المتن: (لم تسمع الثانية) أي سواء أقسم على الأولى
ومضى الحكم فيه أم لا اه‍ مغني (قوله نعم إن صدقه الثاني إلخ) ظاهره سواء كان تصديقه قبل الحكم
بالأولى أم بعده كما هو قضية صنيع المغني والروض أيضا (قوله أوخذ إلخ) عبارة النهاية فهو مؤاخذ
بإقراره وتسمع الدعوى عليه على الأصح في أصل الروضة ولا يمكن من العود إلى الأولى اه‍ أي لا مع تصديق
الثاني ولا مع تكذيبه ع ش (قوله أيضا) الأولى إسقاطه كما فعله النهاية والمغني (قوله لا يعدوهما) أي
المدعي والمدعى عليه الثاني (قوله فإن ادعى ذلك) أي أن الآخر منفرد أو شريك الأول وقوله له أي للمدعي
وقوله بأخذ المال أي من الأول (قوله لبطلان الأولى) أي بالثانية (قوله مكن من العود إلخ) لعله فيما إذا
لم يصدقه الثاني كما هو قضية صنيع المغني والروض ويفيده كلام البجيرمي (قوله إليها) أي الدعوى الأولى
عبارة الأسنى إلى الأول اه‍ (قوله إنه ليس) أي الأول (قوله بأنه) أي الثاني (قوله أنه لا يرد) أي المدعي
(قوله ذلك) أي الحكم ويحتمل ما ادعاه أولا. (قوله وفي الروضة إلخ) عبارة الروض مع شرحه وإن قال بعد
دعواه القتل وأخذه المال أخذت المال باطلا أو ما أخذته حرام علي أو نحوه سئل فإن قال ليس بقاتل وكذبت
في الدعوى استرد المال منه أو قال قضي لي عليه بيميني وأنا حنفي لا أعتقد أخذ المال بيمين المدعي لم يسترد
منه لأن النظر إلى رأي الحاكم لا إلى اعتقاد الخصمين اه‍ (قوله وقال غيره بل يسأل الوارث إلخ) اعتمده الأسنى
(قوله من شبهه) إلى قوله على ما أطال في النهاية إلا قوله ويكفي فيها علم القاضي قول المتن: (أصل الدعوى)

49
وهو دعوى القتل اه‍ مغني. (قوله بل يعتمد تفسيره إلخ) فيمضي حكمه اه‍ أسنى وعبارة المغني
وظاهر كلام المصنف عدم احتياجه إلى تجديد دعوى لكن جزم بتجديدها ابن داود في شرح المختصر اه‍
(قوله وقضيته) أي التعليل (قوله عللوه) أي الأظهر (قوله في الوصف) يعني في العمد اه‍ رشيدي (قوله في
الأصل) وهو القتل (قوله وعليه) أي التعليل الثاني (قوله لا فرق) معتمد اه‍ ع ش (قوله القسامة) وهي بفتح
القاف اسم للايمان التي تقسم على أولياء الدم اه‍ مغني (قوله دون غيره) أي من جرح وإتلاف مال اه‍ مغني
قول المتن: (بمحل لوث) أي يعتبر كون القتل بمكان لوث اه‍ مغني (قوله لأن الايمان حجة ضعيفة) أي وهو سبب
لها فكان ضعيفا اه‍ ع ش (قوله وشرطه) أي شرط العمل بمقتضى اللوث اه‍ ع ش (قوله أو علم قاض) أي
حيث ساغ له الحكم به اه‍ نهاية أي بأن رآه مثلا وكان مجتهدا ع ش وظاهر إطلاق الشارح ولو قاضي ضرورة
كما يأتي في فصل آداب القضاء قول المتن: (قرينة) أي حالية أو مقالية نهاية ومغني (قوله ويشترط ثبوت
هذه القرينة) أي لأن اليمين بسببها تنتقل إلى جانب المدعي فيحتاط لها سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله
ويكفي فيها) أي في القرينة (قوله علم القاضي) ولا يخرج على الخلاف في قضائه بعلمه لأنه يقضي بالايمان
اه‍ أسنى (قوله عما يحله اللوث) أي لما محله إلخ وقوله من الأحوال إلخ بيان لما (قوله أو بعضه) أي كرأسه.
فرع وليس من اللوث ما لو وجد معه ثياب القتيل ولو كانت ملطخة بالدم اه‍ ع ش (قوله وتحقق موته) قيد
في البعض اه‍ ع ش (قوله لمن لا يطرقها إلخ) راجع لكل من المحلة والقرية (قوله فإن طرقها) أي المحلة
أو القرية برماوي اه‍ بجيرمي (قوله فإن طرقها غيرهم) أي بأن كانت المحلة أو القرية على قارعة الطريق
وكان يطرقها المارون (قوله لأعدائه أو أعداء قبيلته) أي حيث كانت العداوة تحمل على الانتقام بالقتل
نهاية ومغني (قوله ولم يخالطهم غيرهم) أي فلو كان هناك ذلك انتفى اللوث فلا تسمع الدعوى به اه‍ ع ش.
(قوله على ما أطال به الأسنوي إلخ) عبارة المغني وهل يشترط أن لا يخالطهم غيرهم حتى لو كانت القرية على
قارعة الطريق وكان يطرقها المارون والمجتازون فلا لوث أو لا يشترط وجهان أصحهما في الشرح والروضة
الثاني لكن المصنف في شرح مسلم حكى الأول عن الشافعي وصوبه في المهمات وقال البلقيني إنه المذهب
المعتمد اه‍ (قوله في الانتصار له) أي لاشتراط أن لا يخالطهم غيرهم (قوله ورد قولهما) أي الشيخين عطف
على الانتصار (قوله وهو) أي قولهما المعتمد خلافا لشيخ الاسلام ولظاهر النهاية والمغني (قوله بنسبته) أي
القتل إليهم أي أهل المحلة أو القرية (قوله وبه) أي قوله من غير معارض قوي (قوله فارق) أي ما لو خالطهم
غيرهم (قوله إلى الكل) أي كل من الأعداء وغيرهم الساكنين معهم (قوله والمراد) إلى قوله ووجوده في
النهاية وإلى قوله وخرج في المغني والروض مع شرحه إلا قوله أي إلى وإلا (قوله على كلا القولين) أي القول
باشتراط عدم مخالطة الغير المرجوح عند الشارح والقول بعدم اشتراطه الراجح عنده (قوله بينهما) أي
بين القتيل أو أهله وبين الغير (قوله وإلا) أي بأن ساكنهم من علمت صداقته للقتيل أو علم كونه من أهله
ولا عداوة بينهما اه‍ ع ش (قوله فاللوث موجود) أي في حق الأعداء ذوي المحلة أو القرية اه‍ سم (قوله
ووجوده) أي القتيل وقوله بقربها أي المحلة أو القرية المذكورتين اه‍ رشيدي (قوله الذي ليس به

50
أي القرب عمارة إلخ) أي فلو كان هناك ذلك انتفى اللوث فلا تسمع الدعوى به اه‍ ع ش. (قوله ولو تفرق إلخ)
عبارة المغني والروض مع شرحه ولو وجد بعض القتيل في محلة أعدائه وبعضه في أخرى لأعداء له آخرين
فللولي أن يعين إحداهما ويدعي عليها ويقسم وله أن يدعي عليهما ويقسم ولو وجد قتيل بين قريتين
وقبيلتين ولم يعرف بينه وبين إحداهما عداوة لم نجعل قربه من إحداهما لوثا لأن العادة جرت بأن يبعد
القاتل القتيل عن فنائه وينقله إلى بقعة أخرى دفعا للتهمة عن نفسه اه‍ (قوله وخرج) إلى قوله فإن عين في
النهاية (قوله فيها) أي الكبيرة (قوله من أهله) انظر التعبير بمن مع أنها واقعة على القرية اه‍ سم (قوله
غير محصورين إلخ) والمراد بالمحصورين من يسهل عدهم والإحاطة بهم إذا وقفوا في صعيد واحد بمجرد النظر
وبغير المحصورين من يعسر عدهم كذلك اه‍ ع ش (قوله حلف المدعى عليه) أي على الأصل اه‍ سم
(قوله ويفرق إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله فإن عين أحدا منهم إلخ (قوله بين هؤلاء) أي غير المحصورين هنا حيث لو عين محصورين منهم وادعى عليهم لم يمكن من القسامة (قوله الآتي) أي آنفا في المتن (قوله
علم قتل إلخ) من أين ذلك اه‍ سم وقد يقال المراد بالعلم الظن القوي كما عبر به المغني (قوله وأصل ذلك)
أي مشروعية القسامة (قوله قتل بخيبر) قد يقال خيبر قرية كبيرة اه‍ سم (قوله وبعض أولياء
القتيل) عبارة النهاية وأخوة القتيل اه‍ (قوله أو قاتلكم) شك من الراوي (قوله استنطاق) أي سؤال
وهو خبر وقولهم كيف (قوله ولم يبينها) أي الحكمة (قوله ولو غير أعدائه) إلى قوله وعلى الأول في
النهاية والمغني (قوله في نحو دار إلخ) عبارة المغني كأن ازدحموا على بئر أو باب الكعبة ثم تفرقوا عن قتيل اه‍
(قوله أو ازدحموا إلخ) عبارة النهاية أو ازدحام على الكعبة أو بئر اه‍ (قوله تصور اجتماعهم إلخ) أي
أن يكونوا محصورين بحيث يتصور اجتماعهم على القتيل مغني ونهاية (قوله ولم يجب) ببناء المفعول من
الإجابة (قوله وشرطا إلخ) عبارة المغني. تنبيه: لا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح أصلا
لأن القتل يحصل بالخنق وعصر البيضة ونحوهما فإذا ظهر أثره قام مقام الدم فلو لم يوجد أثر أصلا فلا قسامة
على الصحيح في الروضة وأصلها وإن قال في المهمات إن المذهب المنصوص وقول الجمهور ثبوت القسامة اه‍
(قوله في سائر الصور) أي التي يقسم فيها اه‍ ع ش (قوله وأطال الأسنوي إلخ) عبارة النهاية خلافا
للأسنوي اه‍ (قوله وعلى الأول) أي قول الشيخين المعتمد (قوله بموحدة) إلى قوله وقيده الماوردي في
النهاية إلا قوله لكن كان إلى المتن (قوله لكن بتكلف) أي كان يقال المراد بالتقاتل شروعهم فيه ولا
يلزم منه الالتحام اه‍ ع ش (قوله لا يأتي قوله وإلا إلخ) أي ولا قوله لقتال اه‍ رشيدي. (قوله بتفرق الجمع)
أي المار آنفا قول المتن: (عن قتيل) أي من أحدهما طري كما قاله بعض المتأخرين اه‍ مغني. (قوله بأن
وصل سلاح أحدهما إلخ) شامل لرصاص البندق والمدفع قول المتن: (فلوث في حق الصف إلخ) سواء وجد بين
الصفين أو في صف نفسه أو في صف خصمه اه‍ مغني (قوله إن ضمنوا) عبارة المغني إن كان كل منهما
يلزمه ضمان ما أتلفه على الآخر كما قاله الفارقي اه‍ (قوله لا كأهل عدل مع بغاة) أي وعكسه لما يأتي في

51
كلام المصنف من أن الباغي لا يضمن ما أتلفه في القتال على العادل على الراجح اه‍ ع ش (قوله لأن الظاهر إلخ)
تعليل للمتن (قوله يصل السلاح) عبارة المغني والنهاية بأن لا يلتحم قتال ولا وصل سلاح أحدهما للآخر
اه‍ (قوله ومن اللوث إشاعة إلخ) لا قول المجروح جرحني فلان أو قتلني أو دمي عنده أو نحوه فليس بلوث لأنه
مدع فلا يعتمد قوله وقد يكون بينه وبينه عداوة فيقصد إهلاكه أسنى ومغني قال ع ش ومثل ذلك ما لو رأى
الوارث في منامه أن فلانا قتل مورثه ولو بإخبار معصوم فلا يجوز له الاقدام على الحلف اعتمادا على ذلك
بمجرده ومعلوم بالأولى عدم جواز قتله له قصاصا لو ظفر به خفية لأنه لم يتحقق قتله له بل ولا ظنه لأنه بتقدير
صحة رؤية المعصوم في المنام فالرائي لا يضبط ما رآه في منامه اه‍ (قوله إشاعة قتل فلان له) أي على ألسنة
الخاص والعام نهاية ومغني (قوله وقوله أمرضته بسحري) أي وإن عرف منه عدم معرفته بذلك مؤاخذة
له بإقراره مع احتمال أنه علم ذلك ولم يطلع عليه اه‍ ع ش (قوله واستمر تألمه إلخ) الظاهر أن هذا ليس
من مقول القول فليراجع اه‍ رشيدي (قوله ورؤية إلخ) أي من بعد مغني وروض. (قوله عنده)
كان الأولى تقديمه على قوله من يحرك إلخ ليظهر اعتباره في المعطوف أيضا عبارة المغني أو رئي في موضعه
رجل من بعد يحرك يده كضارب بسيف أو وجد عنده رجل سلاحه ملطخ بدم أو على ثوبه أو بدنه أثره ما لم
تكن قرينة تعارضه كأن وجد بقربه سبع أو رجل آخر مول ظهره أو غير مول كما في الأنوار اه‍ (قوله
ما لم يكن إلخ) راجع إلى قوله ورؤية إلخ كما هو ظاهر اه‍ رشيدي وظاهر صنيع الروض والمغني أنه
راجع إلى قوله أو من سلاحه إلخ (قوله ثم) أي بقرب القتيل روض ومغني (قوله نحو سبع أو رجل آخر
إلخ) أي فلو وجد بقربه سبع أو رجل آخر فليس بلوث في حقه إن لم تدل قرينة على أنه لوث في حقه كأن
وجد به جراحات لا يكون مثلها من غيره ممن وجد ثم اه‍ روض مع شرحه (قوله أو رجل آخر) لم يعتبروا فيه
أي الرجل الآخر أن يكون معه سلاح مع أن الأثر الذي بالقتيل قد لا يتصور وجوده من غير سلاح اه‍
سم وما مر آنفا عن الروض وشرحه صريح في اعتبار ما ذكره ولعله لم يراجعه هنا (قوله في غير جهة ذي
السلاح) راجع للترشش وما بعده اه‍ رشيدي (قوله وظاهر كلامهم إلخ) عبارة النهاية والأقرب كما
هو ظاهر كلامهم إلخ (قوله وإن كان به) أي بالقتيل وقوله وذاك أي الرجل الذي وجد عنده بلا سلاح
ولا تلطخ (قوله أي إخباره إلخ) عبارة الأسنى والمغني وتعبير المصنف بالشهادة يوهم أنه يتعين لفظها وأنه
لا يشترط البيان وليس كذلك بل يكفي الاخبار وهو ظاهر ويشترط البيان فقد يظن ما ليس بلوث لوثا ذكره
في المطلب قول المتن: (لوث) أي حيث لم تتوفر فيه شروط الشهادة كأن أدى بغير لفظها فلا ينافي ما يأتي من أن
الحق يثبت بالشاهد واليمين وإن ذلك ليس بلوث اه‍ ع ش (قوله لافادته) أي إخبار العدل. (قوله وقيده
الماوردي إلخ) لم يتعرض النهاية لتقييد الماوردي بالكلية اه‍ سيد عمر بل كلامه في شرح لو ظهر لوث
إلخ صريح في عدم التقييد وفاقا للشارح وخلافا للمغني عبارته. تنبيه: إنما يكون شهادة العدل لوثا في القتل
العمد الموجب للقصاص فإن كان في خطأ أو شبه عمد لم يكن لوثا بل يحلف معه يمينا واحدة ويستحق
المال كما صرح به الماوردي وإن كان عمدا لا يوجب قصاصا كقتل المسلم الذمي فحكمه حكم قتل الخطأ في
أصل المال لا في صفته اه‍ (قوله يحلف) أي الولي (قوله وشهادته) إلى قوله مع كونهما إلخ في النهاية
إلا قوله كذا قالاه وفرع عليه شيخنا قوله وإلى المتن في المغني إلا ما مر وقوله مع كونهما إلى بخلاف قوله (قوله
فله) أي الولي (قوله إلا الثاني) أي قوله وله أن يعين أحدهما إلخ (قوله وعبر غيره) أي غير شيخ الاسلام

52
(قوله بخلاف قوله) أي الشاهد (قوله أحد هذين) مفعول قتل (قوله لتعيينه) أي القاتل (قوله
كالأول) وهو شهادة العدل بأن أحد هذين قتله (قوله يعني إخبار اثنين إلخ) وفي الوجيز أن القياس أن
قول واحد منهم لوث وجرى عليه في الحاوي الصغير فقال وقول راو وجزم به في الأنوار وهو المعتمد نهاية
ومغني وزيادي (قوله ثلاثة فأكثر) يقتضي عدم الاكتفاء باثنين كما في العباب وقال ابن عبد الحق يكتفى
باثنين وهو الأقرب لحصول الظن بإخبارهما اه‍ ع ش (قوله منها لو ظهر لوث إلخ) عبارة المغني ذكر منها
ثلاثة أمور الأول تكاذب الورثة كما ذكر ذلك بقوله ولو ظهر إلخ (قوله في قتيل) إلى قوله ويجاب في المغني
وإلى قوله وبما تقرر اندفع في النهاية إلا قوله فلا يحلف المستحق وقوله واعترض إلى فلمن لم يكذب (قوله
صريحا) سيذكر محترزه (قوله فلا يحلف المستحق) وله تحليف من عينه على الأصل اه‍ أسنى (قوله
كذلك) أي صريحا (قوله خطأ أو شبه عمد) انظر لم قيد به اه‍ رشيدي عبارة ع ش ينبغي أو عمدا
اه‍ (قوله واعترض إلخ) أقره المغني (قوله بما مر) أي في شرح وشهادة العدل لوث (قوله فلمن لم
يكذب) أي فللوارث الذي لم يكذب العدل (قوله ويستحق) أي المقسم نصف الدية اه‍ ع ش قول
المتن: (وفي قول لا) قال البلقيني: محل الخلاف في المعين لا في أهل محلة ونحوهم ثبت في حقهم لوث فعين أحد
الوارثين واحدا منهم وكذبه الآخر وعين غيره ولم يكذبه أخوه فيما قاله فلا يبطل حق الذي كذب من الذي
عينه قطعا لبقاء أصل اللوث وانخرامه إنما هو في ذلك المعين الذي تكاذبا فيه اه‍ مغني (قوله من غير
تعرض) أي صريحا. (قوله أقسم كل الخمسين إلخ) عبارة الروض مع شرحه وإذا تكاذب الوارثان في
متهمين وعين كل منهما غير من يراه الآخر أنه القاتل بكل اللوث فلا يحلف المدعي ولكل من الوارثين تحليف
من عينه على الأصل من أن اليمين في جانب المدعى عليه اه‍ وهذه كما ترى مخالفة لما قاله الشارح ولعل لهذا
عدل النهاية عن قول الشارح على من عينه إلى علي ما عينه وقال ع ش قوله على ما عينه أي من عمد أو خطأ
أو شبه عمد اه‍ (قوله لاحتمال أن مبهم إلخ) عبارة غيره إذ لا تكاذب منهما لاحتمال إلخ قول المتن: (وله)
أي كل منهما ربع الدية ولو رجع كل منهما بعد أن أقسم على من عينه وقال بان لي أن الذي أبهمته هو الذي
عينه أخي فلكل أن يقسم على من عينه الآخر ويأخذ ربع الدية وهل يحلف كل منهما في المرة الثانية
خمسين يمينا أو نصفها فيه خلاف ويؤخذ مما سيأتي ترجيح الثاني ولو قال كل منهما بعدما ذكر المجهول غير من
عينه أخي رد كل منهما ما أخذه لتكاذبهما ولكل منهما تحليف من عينه ولو قال أحدهما قتله زيد وعمرو
وقال الآخر بل زيد وحده أقسما على زيد لاتفاقهما عليه وطالباه بالنصف ولا يقسم الأول على عمر ولان
أخاه كذبه في الشركة وللأول تحليف عمر وفيما بطلت فيه القسامة وللثاني تحليف زيد فيه مغني وروض مع
شرحه (قوله لاعترافه) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني (قوله وحصته) أي كل منهما (قوله منه) أي من
النصف اه‍ ع ش قول المتن: (فقال) أي قبل أن يقسم المدعي اه‍ مغني (قوله أو كنت غائبا إلخ)
ودعوى وجود الحبس أو المرض يوم القتل كدعوى الغيبة اه‍ أسنى (قوله على رأسه) أي واقف على
رأسه (قوله فعلى المدعي عدلان) وإن أقام كل بينة تقدم بينة الغيبة لزيادة علمها كما في التهذيب قال في

53
الروضة كأصلها هذا عند اتفاقهما على حضوره من قبل ولم يبينا الحكم عند عدم الاتفاق وحكمه التعارض
مغني وأسنى. (قوله حلف على المدعى عليه) أي خمسين يمينا على ما قاله بعضهم ويمينا واحدة على ما اعتمده
الزيادي كذا بهامش ونقل في الدرس عن الزيادي أنها خمسون وعن العباب الاكتفاء بيمين واحدة وهو
الأقرب لأن يمينه ليست على قتل ولا على جراحة بل على عدم الحضور مثلا وإن استلزم ذلك سقوط الدم اه‍
ع ش وقوله على ما قاله بعضهم ولعله الشارح كما تقدم في شرح وشهادة العدل لوث ونقل البجيرمي عن
الشوبري مثل ما استقر به ع ش من الاكتفاء بيمين واحدة وعن سم ما يؤيده قول المتن: (وخطأ)
أي وشبه عمد اه‍ مغني (قوله بأصله) أي بمطلق قتل (قوله لأنها حينئذ) أي لأن القسامة حين ظهور
اللوث بمطلق القتل عبارة المغني لأن مطلق القتل لا يفيد مطالبة القاتل بل لا بد من ثبوت العمد ولا مطالبة
العاقلة بل لا بد من أن يثبت كونه خطأ أو شبه عمد اه‍ (قوله منه) أي من التعليل (قوله لأنه) أي شاهده
(قوله وبما تقرر) أي من قوله كأن أخبر إلى المتن (قوله تصوير هذا الخلاف) إلى قوله ومن ثم مقول
القول (قوله ومن ثم) أي من أجل اندفاعه بما تقرر لا تسمع إلخ (قوله عنه) أي الاشكال (قوله بأن
صورته) أي الخلاف (قوله دون صفته) أي من عمد وغيره (قوله وساق شارح إلخ) كلام مستأنف
(قوله وهذا يدل) إلى قوله ثم تأييد إلخ) مقول الرافعي كردي وسيد عمر أي واسم الإشارة راجع إلى تصحيح عدم
القسامة في دعوى منفصلة مع ظهور اللوث في أصل القتل دون صفته (قوله تستدعي ظهور اللوث إلخ)
أي ولا يكفي ظهوره في أصل القتل (قوله وقد يفهم) إلى المتن في النهاية عبارته ودعوى أن المفهوم من
إطلاق الأصحاب إلخ غير مسلمة لأن المعتمد إلخ (قوله وقد يفهم إلخ) هذه جملة حالية من فاعل يدل (قوله
جاز له) أي للولي (قوله ثم تأييد البلقيني إلخ) عطف على قول الرافعي اه‍ كردي (قوله له) أي قول
الرافعي وليس ببعيد وقوله وقوله فمتى الخ عطف تفسير على تأييد الخ وقوله ثم قال أي ذلك الشرح وقوله ومن
هذا أي من تأييد البلقيني بقوله فمتى ظهر الخ اه‍ كردي ويظهر أن اسم الإشارة راجع إلى كل من قول
الرافعي وقول البلقيني (قوله انتهى) أي ما ساقه الشارح اه‍ كردي (قوله وليس إلخ) أي ما ذكر من
قول الرافعي وقد يفهم إلخ وتأييد البلقيني له بما ذكره وقول الشارح المذكور ومن هذا يعلم إلخ (قوله
لأن المعتمد كلام الأصحاب إلخ) قد يعارض كون هذا كلام المصنف قول الرافعي وقد يفهم من إطلاق الأصحاب
إلخ فليتأمل اه‍ سم (قوله المحمول) صفة المتن (قوله ويفرق إلخ) جواب عن قول الرافعي فكما لا يعتبر إلخ.
(قوله بخلاف هذا) أي فإنه يقتضي جهلا في المدعى به وسيأتي أن الواجب بالقسامة الدية ولو في العمد فإن
أراد أن هذا يقتضي الجهل باعتبار أن الدية في العمد على المقسم عليه وفي غيره على العاقلة فبعد تسليم أن
هذا جهل في المدعى به يتوجه أن نظيره ثابت في الأول إذ الدية في الانفراد على المقسم عليه وفي الشركة عليه
وعلى شركائه وإن أراد باقتضاء الجهل شيئا آخر فليصور اه‍ سم قول المتن: (في طرف) أي في قطعه ولو بلغ
دية نفس اه‍ مغني (قوله وجرح) إلى قوله وأفهم في المغني إلا قوله لكنها إلى المتن وإلى قوله وإنما استؤنفت
في النهاية إلا قوله بل جاء إلى ولقوة جانب (قوله ولحرمة النفس) عبارة المغني لأن النص ورد في النفس
لحرمتها اه‍ قول المتن: (إلا في عبد) استثناء من عدم القسامة في المال اه‍ مغني (قوله ولو مدبرا إلخ) هو

54
غاية في جريان الخلاف اه‍ رشيدي (قوله أقسم) أي السيد وبعد الأقسام إن اتفقا على قدر القيمة
أو ثبت ببينة فذاك وإلا فينبغي تصديق الجاني بيمينه وإن كان الغرم على العاقلة لأن القيمة تجب عليه أولا ثم
يتحملها العاقلة فوجوبها عليهم فرع وجوبها عليه اه‍ ع ش (قوله بناء على الأصح إلخ) والثاني لا قسامة
فيه بناء على أن بدله لا يحمله العاقلة فهو ملحق بالبهائم اه‍ مغني (قوله غالبا) احتراز عن نحو مسألة المستولدة
الآتية فإن الحالف فيها غير المدعي اه‍ سيد عمر أي قبيل الفصل الآتي (قوله ابتداء) احتراز عن
قوله الآتي أو حلف المدعي لنكول المدعى عليه اه‍ سم قول المتن: (على قتل ادعاه) أي مع وجود اللوث
اه‍ مغني (قوله وجنين) أي وعبد لما مر أنه يقسم في دعوى قتله اه‍ ع ش (قوله لأن منعه تهيئة للحياة
إلخ) والجنين قد يحصل قتله حقيقة اه‍ سم (قوله وهو مخصص إلخ) وذلك لأنه طلب اليمين من ورثة
القتيل ابتداء وما اكتفي بها من المدعى عليه إلا بعد نكول المدعي اه‍ ع ش (قوله على المدعى عليه) عبارة
النهاية على من أنكر اه‍ ولعلهما روايتان (قوله هذا الاستثناء) أي استثناء القسامة عن ذلك الخبر
اه‍ مغني (قوله لين) أي ضعف (قوله أنه لا قسامة) أي بل إنما يحلف الولي يمينا واحدة فقط ووجه
إيراده أنه وإن لم يدع القتل صريحا لكنه لازم لدعواه اه‍ ع ش (قوله أنه لا قسامة في قد الملفوف) خلافا
للمغني عبارته وأورد عليه قد الملفوف فإنه لا يقسم فيه مع أنه لا يتحقق فيه حالة القتل حياة مستقرة وأجيب
بأن المراد تحقق الحياة المستقرة في الجملة وقد تحققت قبل ذلك اه‍ (قوله لأن ا لحلف على حياته) لعل
حق العبارة المدعى به فيه الحياة لا القتل اه‍ سم (قوله فإيراده) على منع المتن. (قوله سهو) كان المورد
نظر إلى المعنى فإن الولي مدع في المعنى أن القاد قتله بقده لأنه كان حيا فلا يلزم السهو وإنما يجاب بأن المدعى
به في الظاهر الحياة اه‍ سم (قوله وإنه إلخ) عطف على أنه لا قسامة إلخ (قوله إلى عين المدعى عليه) أي
واحدا كان أو أكثر فلو ادعى على عشرة مثلا ذكر في كل يمين أنهم قتلوا مورثه اه‍ ع ش (قوله فيذكر
اسمه ونسبه) أي أو غيرهما كقبيلته وحرفته ولقبه اه‍ مغني (قوله وإلى ما يجب بيانه) أي من عمد
أو خطأ أو شبه عمد روض وع ش (قوله وهو المعتمد) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته وهل يشترط أن
يقول في اليمين قتله وحده أو مع زيد وعمدا أو خطأ أو شبه عمد أو لا وجهان أوجههما الثاني بل هو مستحب اه‍
(قوله لتوجه الحلف إلخ) في تقريبه نظر (قوله أما الاجمال إلخ) محترز ما يجب بيانه مفصلا من عمد أو
خطأ أو غيرهما اه‍ ع ش (قوله أما حلف المدعى عليه) محترز قول المتن المدعي (قوله ابتداء) أي حيث
لا لوث وقوله أو لنكول المدعي أي مع اللوث اه‍ مغني (قوله أو حلف المدعي إلخ) أي وجد لوث أو لا (قوله
أو الحلف على غير القتل) محترز قول المتن على قتل قال ع ش اقتصاره على ما ذكر يقتضي أن اليمين مع
الشاهد تسمى قسامة ويوجه بأنها حلف على قتل ادعاه اه‍ (قوله على غير القتل) أي من الطرف والجرح
وإتلاف مال غير الرقيق (قوله فلا يسمى إلخ) كل من الثلاثة (قوله ويأتي في الدعاوى إلخ) أي فيأتي جميعه
هنا اه‍ ع ش (قوله غالبا) احترز به عن دية المرأة فإنها على النصف من ذلك وعن دية الكافر فإنها على
الثلث من ذلك أو أقل والحاصل أن الحكمة بالنسبة لدية الكامل ولا يلزم اطرادها (قوله كل عشرين) أي
من الألف دينارا ه‍ ع ش (قوله عما يقتضيه التغليظ) متعلق بمنفردة أي يمين مجردة عن الأشياء التي يقتضيها
التغليظ وهي التي مرت في اللعان اه‍ كردي ويظهر أن مراد الشرح من الانفراد عما ذكر الزيادة عليه

55
بالتعدد كما يفيده كلام المغني وسياق الشرح قول المتن: (ولا يشترط موالاتها) فلو حلفه القاضي خمسين يمينا
في خمسين يوما صح مغني ونهاية أي فمثلها ما زاد عليها وإن طال ما بينهما ع ش (قوله أي الايمان) إلى قول المتن
والمذهب في المغني إلا قوله ويحلفون إلى وخرج وقوله وإنما لم يكتف إلى ولو مات (قوله أو عزل قاض وإعادته) أي بناء على أن الحاكم يحكم بعلمه اه‍ مغني (قوله لما تقرر) أي من قوله لحصول المقصود إلخ عبارة المغني
أما على عدم اشتراط الموالاة فظاهر وأما على اشتراطها فلقيام العذر اه‍ (قوله لأنها) أي أيمان المدعي (قوله
بخلاف أيمان المدعى عليه) عبارة الأسنى والمغني وخرج بالمدعي المدعى عليه فله البناء فيما لو تخلل أيمانه
عزل
القاضي أو موته ثم ولي غيره والفرق أن يمينه للنفي فتنفذ بنفسها ويمين المدعي للاثبات فتتوقف على حكم
القاضي والقاضي الثاني لا يحكم بحجة أقيمت عند الأول اه‍ (قوله الولي المقسم) إلى قول المتن ويجب بالقسامة
في النهاية (قوله الولي) أي ولي الدم وهو المستحق اه‍ ع ش (قوله في أثناء الايمان) أما إذا تمت أيمانه
قبل موته فلا يستأنف وارثه بل يحكم له كما لو أقام بينة ثم مات اه‍ مغني (قوله فإذا بطل بعضها بطل كلها)
عبارة المغني وشيخ الاسلام ولا يجوز أن يستحق أحد شيئا بيمين غيره اه‍ ويرد عليها مسألة المستولدة الآتية
(قوله لأنه مستقل إلخ) يعني ولا يستأنف لأن شهادة كل شاهد مستقلة بدليل أنها إذا انضمت اليمين إليها
قد يحكم بهما بخلاف أيمان القسامة لا استقلال لبعضها بدليل أنه لو انضم إليه شهادة شاهد لا يحكم بهما أسنى
ومغني (قوله وموت المدعى عليه) أي وبخلاف موت المدعى عليه في أثناء أيمانه اه‍ كردي (قوله لما
مر) أي من قوله وإنما استؤنفت إلخ اه‍ ع ش (قوله غالبا) سيذكر محترزه (قوله ما وجب إلخ) وهو
المال اه‍ ع ش (قوله كما لو نكل بعض الورثة أو غاب) أي فيحلف الباقي والحاضر خمسين (قوله وزوجة
وبنت) عطف على قوله زوجة إلخ اه‍ كردي. (قوله فتحلف الزوجة إلخ) هذا واضح إذا انتظم بيت
المال وفيه فرض الكلام بدليل قوله ولا يثبت حق بيت المال إلخ أما إذا لم ينتظم فظاهر أنه يرد الباقي على
البنت فقط إذ لا رد على الزوجة وتقسم الايمان على حصة الزوجة وهو الثمن وحصة البنت وهو الباقي فيخص
الزوجة سبعة أيمان بجبر المنكسر إذ ثمن الخمسين ستة وربع ويخص البنت أربعة وأربعون كذلك إذ
الباقي وهو سبعة أثمان الخمسين ثلاثة وأربعون وثلاثة أرباع يمين فيكمل وقس على ذلك نظائره اه‍ سم
وفي البجيرمي عن الشوبري وعن الطبلاوي ومثله قول عشرة أي ولو حلفت بحسب الإرث وهو الثمن حلفت
سبعة اه‍ سم (قوله وهي خمسة من ثمانية) فإن المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف
أربعة فمجموع ما لهما خمسة فتكون الايمان بينهما أخماسا سم وع ش (قوله بيمين من معه) وهو الزوجة
في المثال الأول وحدها ومع البنت في الثاني اه‍ ع ش (قوله بل ينصب) ببناء المفعول (قوله مدع عليه)
أي من يدعي على المتهم بالقتل اه‍ رشيدي (قوله فيحلف الزوج خمسة عشر) وذلك لأن حصته ثلاثة من
عشرة وهي خمس ونصف خمس فيحلف ذلك من الخمسين وهو ما ذكره وحصة الأختين للأب خمسان والأختين

56
للام خمس وحصة الام نصف خمس اه‍ ع ش (قوله تسعة وأربعين إلخ) أو ثلاثة بنين حلف كل منهم سبعة
عشرة اه‍ مغني (قوله يوزع) الظاهر التأنيث (قوله ثلثيها) وهو أربع وثلاثون مع جبر الكسر وقوله
نصفها وهو خمس وعشرون (قوله ويوقف السدس) أي إلى الصلح أو البيان اه‍ حلبي (قوله للحلف)
أي بالأكثر وقوله والاخذ أي بالأقل (قوله هنا) أي في القسامة وقوله كيمين واحدة أي في غيرها (قوله
هنا) أي في القسامة أي لا في غيرها قول المتن: (وأخذ حصته) أي في الحال اه‍ مغني (قوله لأن شيئا من
الدية) أي وما سبق من توزيع الايمان مقيد بحضور الوارثين وكمالهم اه‍ مغني (قوله واحتمال تكذيب
الغائب) أي والناقص بعد الكمال اه‍ مغني (قوله المبطل) أي تكذيب الغائب. (قوله على خلاف
الأصل إلخ) أي فإن وجد أي التكذيب عمل بمقتضاه اه‍ مغني قول المتن: (وإلا) أي وإن لم يحلف الحاضر
أو الأصل صبر الغائب أي حتى يحضر وللصبي حتى يبلغ وللمجنون حتى يفيق اه‍ مغني (قوله ولا يبطل
حقه) أي الخاص اه‍ ع ش (قوله بنكوله عن الكل) عبارة الروضة ولو امتنع الحاضر عن الزائد
على قدر حقه لم يبطل حقه من القسامة حتى إذا حضر الغائب كمل معه اه‍ سم (قوله في إقامتها) أي البينة
اه‍ ع ش (قوله نحو الغائب إلخ) أي المجنون (قوله وورثه) أي الآخر اه‍ ع ش (قوله حلف
حصته) أي ولا يحسب ما مضى لأنه لم يكن مستحقا له حينئذ اه‍ مغني (قوله أو بان إلخ) عطف على
جملة مات إلخ (قوله القتل) أي أو الطرف أو الجرح كما تقدم في شرح ولا يقسم في طرف إلخ اه‍ ع ش
عبارة الروض مع شرحه والأشبه أن يمين الجراحات كالنفس فتكون خمسين سواء أنقصت أبدالها عن
الدية كالحكومة وبدل اليد أو زادت كبدل اليدين والرجلين اه‍ (قوله وإن تعدد) إلى قول المتن وفي
القديم في المغني إلا قوله وبه يتجه إلى ولو نكل المدعي (قوله وإن تعدد) أي المدعى عليه خمسون ولو رد
أحد المدعى عليهم حلف المدعي خمسين واستحق ما يخص المدعى عليه من الدية إذا وزعت عليهم اه‍ ع ش
(قوله وفارق التعدد هنا) أي حيث طلب من كل خمسون يمينا التعدد في المدعي أي حيث وزعت الايمان
على عدد المدعين بحسب إرثهم اه‍ ع ش (قوله لا يثبت لنفسه ما يثبته إلخ) أي بل يثبت بعض الأرش
فيحلف بقدر حصته اه‍ مغني (قوله من المدعى عليه) بأن لم يكن لوث أو كان ونكل المدعى عن القسامة
فردت على المدعي عليه فنكل فردت على المدعي مرة ثانية اه‍ مغني (قوله لأنها اللازمة للراد) فيه فيما إذا
كان رد اليمين من بعض المدعين فقط نظر. (قوله ومن ثم لو تعدد المدعى عليهم إلخ) لا موقع له هنا فكان
حقه أن يسقط كما في النهاية والمغني أو يقدم على قوله أو المردودة من المدعي كما لا يخفى قول المتن: (واليمين
مع شاهد خمسون) انظر بما ينفصل هذا عن قوله السابق كغيره أن أخبار العدل لوث ويجاب بأنه إن
وجد شرط الشهادة كأن أتى بلفظ الشهادة بعد تقدم الدعوى كان من باب الشهادة وإن أتى بغير لفظ
الشهادة وقبل تقدم الدعوى كان من باب اللوث اه‍ ع ش قول المتن: (خمسون) راجع للجميع كما تقرر
والأحسن في المردودة واليمين نصبهما عطفا على اسم إن قبل استكمال خبرها ويجوز عند الكسائي الرفع اه‍
مغني (قوله وبه يتجه إلخ) عبارة النهاية والأوجه كما اقتضاه إطلاقهما عدم الفرق إلخ (قوله أنه لا فرق

57
إلخ) خلافا للمغني عبارته وأطلق الشيخان تعدد اليمين مع الشاهد ينبغي أن يقيد بالعمد أما قتل الخطأ
وشبه العمد فيحلف مع الشاهد يمينا واحدة كما مر عن تصريح الماوردي في الكلام على أن شهادة العدل لوث
اه‍ (قوله ردت على المدعي وإن نكل) وليس لنا يمين رد ترد إلا هنا اه‍ بجيرمي (قوله لأن سبب تلك) أي
يمين الرد وقوله وهذه أي يمين القسامة اه‍ ع ش قول المتن: (بالقسامة) أي من المدعي واحترز بالقسامة
عما لو حلف المدعي عند نكول المدعى عليه وكان القتل عمدا فإنه يثبت بها القود لأنها كالاقرار أو كالبينة
والقود يثبت بكل منهما مغني وزيادي ويأتي في شرح وفي القديم قصاص ما يوافقه قول المتن: (على العاقلة)
أي مخففة في الأول مغلظة في الثاني اه‍ مغني (قوله لقيام الحجة) إلى قوله وروى أبو داود في النهاية إلا قوله
وهو لما فيه إلى المتن (قوله فيحتاج إلى النص إلخ) أي لئلا يتوهم أن القسامة ليست كالبينة في ذلك كما أنها
ليست كالبينة في العمد اه‍ مغني (قوله دية) أي حالة اه‍ مغني (قوله إما أن تدوا إلخ) أي تعطوا وقوله
أو تأذنوا إلخ أي تعلموا بحرب من الله لمخالفتكم له فيما أمركم به اه‍ ع ش (قوله وهو) أي هذا الخبر
(قوله ظاهر إلخ) خبر وهو (قوله وتستحقون دم إلخ) بدل من ما مر سم ورشيدي (قوله دم صاحبكم)
أي دم قاتل صاحبكم اه‍ مغني (قوله فيدفع) ببناء المفعول ونائب فاعله ضمير رجل منهم (قوله أي بضم
إلخ) الأولى إسقاط أي (قوله وأجابوا) عبارة المغني والنهاية وأجاب الجديد اه‍ (قوله بأن المراد بدل دمه)
هذا جواب ما مر وقوله والقسامة إلخ هذا جواب خبر أبي داود وقوله والدفع بالحبل إلخ هذا جواب خبر
الصحيحين اه‍ سم (قوله بأن المراد بدل دمه) أي وعبر بالدم عن الدية لأنهم يأخذونها بسبب الدم اه‍
مغني (قوله لاخذ الدية إلخ) أي كما يكون للاقتصاص منه قول المتن: (ولو ادعى عمدا بلوث إلخ) عبارة الروض
أو ادعى على ثلاثة بلوث أنهم قتلوه عمدا وهم حضور حلف لهم خمسين يمينا فإن غابوا حلف لكل من حضر
خمسين انتهى سم اه‍ ع ش قول المتن: (بلوث) أي معه اه‍ مغني قول المتن: (أقسم عليه إلخ) والمتعدد في
هذه المدعى عليه وفيما مر من قول الشارح فلو أنهم لو كانوا ثلاثة أخوة إلخ المتعدد المدعي اه‍ ع ش (قوله
لتعذر الاخذ) إلى قوله بعد دعواها في المغني إلا قوله وعجيب إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا ذلك وقوله قال
جمع (قوله ثم الثالث) ذكره المغني في شرح وهو الأصح بما نصه وسكت عن حكم الثالث إذا حضر وهو
كالثاني فيما مر اه‍ وقال ع ش بعد ذكر مثله عن المحلي ما نصه أي فيحلف المدعي بعد حضوره خمسين يمينا
إن لم يكن ذكره في حلفه أولا وإلا فلا يحتاج إلى حلف أصلا اه‍. (قوله فأنكر) أي وإن اعترف اقتص
منه اه‍ مغني قول المتن: (أقسم عليه إلخ) عبارة المغني فإن اعترف بالقتل اقتص منه وإن أنكر أقسم إلخ
(قوله كما لو حضرا معا) يتأمل هذا فإن المتبادر أن الخمسين عند حضورهما لهما لا أن لكل خمسة وعشرين
سم على حج اه‍ ع ش. (قوله ومحل احتياجه إلخ) أشار به إلى أن قول المصنف إن لم يكن إلخ قيد لا قسم
لا للقول المرجوح كما يوهمه صنيع المصنف (قوله أي الثاني) عبارة المغني أي الغائب اه‍ (قوله بحثه
الرافعي) أي في المحرر اه‍ مغني. (قوله وعجيب إلخ) قد يقول ذلك الشارح لا عجب فإن ينبغي تستعمل

58
للمنقول كما في قوله في الوصية ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله اه‍ سم (قوله اعتراض شارح إلخ) وافقه
المغني (قوله بأنه) أي كلام المصنف وقوله إن هذا أي قوله إن لم يكن ذكره في الايمان وإلا فينبغي إلخ (قوله
منقول) أي عن الأصحاب اه‍ مغني. (قوله بخلاف مجروح ارتد إلخ) عبارة المغني احترز بمن استحق إلخ عما لو
جرح شخص مسلما فارتد إلخ (قوله لو أوصى) أي السيد (قوله بعد قتله) متعلق بأوصى اه‍ رشيدي ويجوز
تعلقه بقيمة قنه عبارة الروض فإن أوصى لمستولدته بعبد فقتل حلف السيد وبطلت الوصية أو بقيمة عبده
إن قتل صحت الوصية والقسامة للسيد أو ورثته اه‍ ويوافق الأول فقط قول المغني بقيمة عبده المقتول اه‍
(قوله ومات إلخ) عبارة المغني فالوصية صحيحة فإذا مات السيد قبل القسامة فإن المستولدة تستحق القيمة ومع
ذلك لا تقسم بل الوارث لأن العبد يوم القتل كان للسيد والقسامة من الحقوق المتعلقة بالقتل فيرثها كسائر
الحقوق وإذا ثبتت القيمة صرفها إلى المستولدة بموجب وصيته وتحقيق مراده كأنه يقضي دينه اه‍ (قوله
أقسم الورثة) فهنا أقسم غير مستحق بدل الدم اه‍ سم. (قوله بعد دعواها) أي المستولدة وقوله أو دعواهم
أي الورثة. (قوله إن شاؤوا) قيد لقوله أقسم الورثة عبارة الروض مع شرحه ولا يلزمهم القسامة وإن تيقنوا
الحال لأنه سعى في تحصيل غرض الغير فإن نكلوا عن القسامة لم تقسم المستولدة لأن القسامة لاثبات القيمة
وهي للسيد فتختص بخليفته بل لها الدعوى على الخصم بالقيمة والتحليف له لأن الملك لها فيها ظاهرا ولا تحتاج
في دعواها والتحليف إلى إثبات جهة الاستحقاق ولا إلى إعراض الورثة عن الدعوى فلو نكل الخصم عن
اليمين حلفت يمين الرد اه‍. (قوله ولا تحلف هي) أي لأنها ليست خليفة المورث فلو نكل الخصم حلفت
اليمين المردودة اه‍ ع ش (قوله ويقسم إلخ) دخول في المتن (قوله لأنه المستحق) أي لبدله ولا يقسم سيده
بخلاف العبد المأذون له في التجارة إذا قتل العبد الذي تحت يده فإن السيد يقسم لبدله دون المأذون له لأنه
لا حق له مغني وأسنى (قوله فإن عجز) أي المكاتب عن أداء النجوم (قوله قبل نكوله إلخ) أي وقبل إقسامه
وأما لو عجز بعدما أقسم أخذ السيد القيمة كما لو مات الولي بعدما أقسم اه‍ مغني وأسنى (قوله أو بعده فلا)
أي فلا يحلف لبطلان الحق بالنكول لكن للسيد تحليف المدعى عليه اه‍ أسنى (قوله كالوارث) أي كما
لا يقسم الوارث إذا نكل مورثه اه‍ أسنى (قوله وبهذا) أي مسألة عجز المكاتب (قوله إذا لحالف فيهما
إلخ) إنما يتجه هذا لو كان المصنف قال ومن ادعى أقسم وإنما قال ومن استحق بدل الدم أقسم وهذا إنما يخرج
منه مسألة المستولدة دون مسألة الكتابة فتأمله على أن إطلاق أن الحالف غير المدعي في مسألة المستولدة
لا يجامع قوله أو دعواهم اه‍ سم (قوله غير المدعي) عبارة النهاية غير المستحق حالة الوجوب اه‍ (قوله
هذا) أي الخلاف (قوله حلف جزما) أي الموصى له (قوله بعد موت مورثه) عبارة المغني بعد استحقاقه البدل
بأن يموت المجروح ثم يرتد وليه قبل أن يقسم أما إذا ارتد قبل موته ثم مات المجروح وهو مرتد فلا يقسم لأنه
لا يرث بخلاف ما إذا قتل العبد وارتد سيده فإنه لا فرق بين أن يرتد قبل موت العبد أو بعده لأن استحقاقه بالملك
لا بالإرث اه‍ (قوله ثم يقسم) إلى الفصل في المغني (قول المتن صح) أي إقسامه (قوله وأخذ الدية) يقتضي أن
الاخذ لا ينافي وقف ملك المرتد سم على حج اه‍ ع ش (قوله اعتد بأيمان اليهود إلخ) أي فدل على أن يمين الكافر
صحيحة اه‍ مغني (قوله اعتد بها) أي بأيمانه حال الردة (قوله لتعذر بيت المال) لأن ديته لعامة المسلمين
وتحليفهم غير ممكن اه‍ مغني (قوله وإلا حبس) أي وإن طال الحبس اه‍ ع ش.

59
فصل فيما يثبت به موجب القود (قوله فيما يثبت) إلى قول المتن وليصرح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله
مفردة أو متعددة (قوله بسبب الجناية) قيد في موجب المال ليخرج موجب المال لا بسبب الجناية كالبيع
مثلا لكنه يدخل المال الواجب بالجناية على المال وهو غير مراد فكان ينبغي زيادة على البدن أو نحو ذلك اه‍
رشيدي (قوله وأكثره) أي أكثر ما في هذا الفصل (قوله وقدم) أي المصنف هذا الفصل (قوله من قتل إلخ)
بيان لموجب القصاص (قوله أو جرح) بفتح الجيم مصدر وأما بالضم فهو الأثر الحاصل به وقوله أو إزالة أي
لمعنى من المعاني كالسمع والبصر اه‍ ع ش (قوله صحيح) احترز به عن إقرار الصبي والمجنون اه‍ ع ش
(قوله أو بعلم القاضي) أي حيث ساغ له القضاء بعلمه بأن كان مجتهدا اه‍ ع ش هذا على مختار النهاية ويأتي في
الشارح خلافه (قوله كما يعلمان إلخ) جواب عن إيراد علم القاضي ويمين الرد على حصر المصنف وحاصله أنه
سكت عنهما هنا اتكالا على علمهما مما سيذكره (قوله على أن الأخير) أي اليمين المردودة وقوله وما قبله إلخ
أي علم القاضي أي فلا يردان على حصر المصنف (قوله فلا يرد عليه) وجه وروده أنه ذكر أن موجب
القصاص يثبت بالاقرار أو البينة مع أن السحر لا يثبت إلا بالاقرار خاصة وحاصل الجواب أنه إنما لم يتعرض له
هنا لأنه سيذكره اه‍ رشيدي (قوله مما مر) أي من قتل أو جرح أو إزالة (قوله وما في معناهما) وهو علم
القاضي واليمين المردودة اه‍ ع ش (قوله كما مر آنفا) انظر أين مر ذلك بالنسبة للمفردة والذي مر يعلم منه
أن جميع أيمان الدم متعددة رشيدي وسم وسلطان (قوله مما قدمه) أي في قوله ويجب بالقسامة إلخ
(قوله وشرط ثبوته) أي المال وقوله بالحجة الناقصة وهي رجل وامرأتان أو رجل ويمين اه‍ ع ش (قوله به)
أي المال (قوله وإلا) أي بأن ادعى القود وأقام الحجة الناقصة. (قوله لم يثبت المال إلخ) بل لا يصح دعوى
القود أصلا كما هو الموجود في كلامهم وكما يعلم من قول المصنف بعد ولو عفا عن القصاص إلخ خلافا لما يوهمه
كلام الشارح قال الرشيدي وفيه تأمل (قوله بها) أي بالحجة الناقصة لكنها تثبت بها اللوث وقوله وإنما وجب
أي المال وقوله بها أي بالحجة الناقصة اه‍ ع ش (قوله لأنها) أي السرقة يعني إقامة الحجة الناقصة فيها (قوله
توجبهما) أي المال والقطع وأجيب عن ذلك أيضا بأن المال هنا بدل عن القود وأما المال والقطع فكل
منهما حق متأصل لا بدل كما يفيده قوله لأنها توجبهما اه‍ ع ش (قوله غير المدعى) بفتح العين أي غير المدعى به
(قوله المستحق) أي مستحق قصاص في جناية توجبه اه‍ مغني (قوله قبل الدعوى إلخ) وقوله على مال متعلقان
بعفا (قوله ويمين) أي خمسون اه‍ ع ش قول المتن: (لم يقبل إلخ) أي لم يحكم له بذلك فلو أقام بينة بعد عفوه
بالجناية المذكورة هل يثبت القصاص لأن العفو غير معتبر أولا لأنه أسقط حقه لم أر من تعرض له والظاهر
الأول اه‍ مغني (قوله إلا بعد ثبوت القود) أي ولم يثبت (قوله أما بعدهما إلخ) أي بعد الدعوى والشهادة
عبارة المغني أما لو ادعى العمد وأقام رجلا وامرأتين ثم عفا عن القصاص على مال وقصد الحكم له بتلك
الشهادة لم يحكم له بها قطعا اه‍ (قوله فإذا اشتملت) عبارة المغني وإذا اشتملت الجناية اه‍ بالواو (قوله
لم يثبت) الأولى التأنيث كما في المغني (قوله وبه) أي باتحاد الجناية هنا (قوله مرق منه) أي مر السهم من
زيد (قوله فإن الثاني) أي الخطأ الوارد على غير زيد (قوله لأنهما) أي رمي زيد بسهم ومرورها منه إلى غيره
(قوله في الأولى) أي هاشمة قبلها إيضاح وهو راجع للمعطوف والمعطوف عليه معا (قوله بها) أي بالحجة

60
الناقصة (قوله وجوبا) إلى قوله وما قيل في المغني إلا قوله ويكفي إلى المتن وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله خلافا
إلى المتن قول المتن: (بالمدعي) بفتح العين أي المدعى به مغني ونهاية. (قوله فمات مكانه) لعل وجه الاكتفاء
بذلك أن المتبادر منه أن موته بسبب الجناية وإلا فيحتمل مع ذلك أن موته بسبب آخر كسقوط جدار ومثل
ذلك ما لو قال فمات حالا اه‍ ع ش (قوله وإن لم يذكر ضربا ولا جرحا) أفاد الاقتصار على نفي ما ذكر أنه
ذكر شروط الدعوى كقوله قتله عمدا أو خطأ إلى غير ذلك على ما مر في دعوى الدم والقسامة اه‍ ع ش (قوله
بخلاف فسال دمه) وقياس ما لو قال فمات مكانه أو حالا أنه لو قال هنا فسال دمه مكانه أو حالا قبلت اه‍ ع ش
قول المتن: (فأوضح عظم رأسه) ولو اقتصر على قوله أوضحه لم تسمع لصدقها بغير الرأس والوجه مع أن الواجب
فيه الحكومة زيادي اه‍ ع ش (قوله من الايضاح إلخ) أي وهو لغة الكشف والبيان وليس فيه تخصيص
بعظم اه‍ بجيرمي (قوله له) أي للعظم (قوله على اصطلاح الفقهاء) أي من اختصاصه بالعظم (قوله
رده البلقيني إلخ) خبر وما قيل إلخ (قوله بذلك) أي بالايضاح (قوله وفيه) أي في كلام البلقيني (قوله هنا)
أي في نحو الايضاح من الشاهد العامي وقوله فيما قاس عليه أي من نحو التسريح من العامي (قوله الموجبة
للقود) سيذكر محترزه باختلاف قدرها إلخ أي جراحة باقي البدن. (قوله فيما إذا كان على رأسه مواضح)
توقف ابن قاسم في هذا التقييد ثم نقل عبارة شرح المنهج الصريحة في عدم اعتباره وأنه لا بد من بيان الموضحة
محلا ومساحة وإن كان برأسه موضحة واحدة اه‍ رشيدي أقول وكذا عبارة المغني صريحة في اشتراط بيان
الموضحة محلا ومساحة أو الإشارة إليها وإن كان برأسه موضحة واحدة (قوله متى لم يبينوا ذلك) أي ولم
يعينوها بالإشارة إليها. (قوله بل يتعين الأرش) عبارة المغني أفهم قوله ليمكن قصاص أنه بالنسبة إلى وجوب
المال لا يحتاج إلى بيان وهو الأصح المنصوص اه‍ (قوله لا يختلف) أي باختلاف محلها ولا باختلاف مقدارها
اه‍ ع ش (قوله ومنه) أي من قوله لأنه لا يختلف إلخ (قوله لا بد) أي في وجوبها (قوله من تعيينها) أي تعيين
موجبها على حذف المضاف ويجوز إرجاع الضمير إلى الباقي بتأويل البقية وفي بعض نسخ النهاية من
تعيينهما اه‍ بالتثنية أي المحل والقدر (قوله لاختلافهما) أي الحكومة (قوله حقيقة) إلى التنبيه في المغني
(قوله وهو يقتل غالبا) من مقول الساحر (قوله تابا) يعني كانا ساحرين ثم تابا اه‍ مغني (قوله أو نادرا)
راجع لكل من المثالين (قوله له) أي لاسمه (قوله وهما) أي دية شبه العمد والخطأ على حذف المضاف
(قوله فعليه) أي الساحر (قوله ولم يمت) أي به اه‍ ع ش عبارة المغني وإن قال أمرضت به عزر فإن مرض به
وتألم حتى مات كان لوثا إن قامت بينة أنه تألم حتى مات ثم يحلف الولي أنه مات بسحره ويأخذ الدية فإن ادعى
الساحر برأه من ذلك المرض واحتمل برؤه بأن مضت مدة يحتمل برؤه فيها صدق بيمينه اه‍ (قوله وكنكوله
إلخ) هذا هو الاقرار الحكمي اه‍ رشيدي أي فهو عطف على قوله كقتلته إلخ عبارة المغني ويثبت السحر

61
أيضا باليمين المردودة كأن يدعي عليه القتل بالسحر فينكر وينكل عن اليمين فترد على المدعي بناء على
الأصح من أنها كالاقرار اه‍ (قوله مع يمين المدعي) أي يمينا واحدة اه‍ ع ش (قوله وتأثير سحره) أي في
الشخص المعين فلا ينافي قوله السابق وأشهد عدلان إلخ لأنه كان في النوع مع قيد الغالب (قوله تعلم السحر)
إلى قوله نعم في المغني (قوله مطلقا على الأصح) أي خلافا لابن أبي هريرة في قوله يجوز تعلمه وتعليمه للوقوف
عليه لا للعمل به اه‍ مغني (قوله ولا اعتقاده) فإن احتيج فيهما إلى تقديم اعتقاد مكفر كفر اه‍ مغني.
(قوله ويحرم فعله) وهل من السحر ما يقع من الأقسام وتلاوة آيات قرآنية يتولد منها الهلاك فيعطى
حكمه المذكور أم لا فيه نظر والأقرب الأول فليراجع اه‍ ع ش عبارة السيد عمر ولا بأس بحل السحر
بشئ من القرآن والذكر والكلام المباح وإن كان بشئ من السحر فقد توقف فيه أحمد و المذهب جوازه
ضرورة انتهى إقناع في فقه الحنابلة اه‍ (قوله ويفسق به) أي بفعل السحر مطلقا أيضا أي كتعلمه
وتعليمه (قوله فيهما) أي في قوله ويحرم فعله ويفسق به وقوله ولا يظهر إلخ وقوله نعم إلخ استدراك على
دعوى الاجماع في الأول فقط أي قوله ويحرم فعله ويفسق به عبارة المغني قال إمام الحرمين: ولا يظهر السحر
إلا على فاسق ولا تظهر الكرامة على فاسق وليس ذلك بمقتضى العقل بل مستفاد من إجماع الأمة اه‍ (قوله
يطلق السحر) أي يحله (قوله منه) أي من جواب أحمد (قوله لهذا الغرض) أي الحل (قوله وفيه
نظر) أي في الاخذ (قوله إذ إبطاله إلخ) وقد يقال إن إطلاق الإمام أحمد ظاهر في العموم وهذا القدر
كاف في صحة الاخذ (قوله وفي حديث إلخ) تأييد للنظر (قوله وذكروا لها) أي للنشرة المباحة (قوله
لأنه) أي السحر حينئذ أي حين حل به السحر عن الغير (قوله وهو الحق) أي ما قاله الحسن البصري
وغيره من عدم جوازه مطلقا (قوله لأنه داء إلخ) لا يخفى أنه إنما يفيد عدم جواز التعلم لا عدم جواز فعل
العالم به لحله عن الغير. (قوله وبهذا يرد إلخ) يعني بقوله لأنه داء إلخ ومر ما فيه (قوله قال) أي من اختار
حله إلخ (قوله وله حقيقة إلخ). تنبيه: السحر لغة: صرف الشئ عن وجهه يقال ما سحرك عن كذا
أي ما صرفك عنه واصطلاحا مزاولة النفوس الخبيثة لافعال وأقوال يترتب عليها أمور خارقة للعادة واختلف
فيه هل هو تخييل أو حقيقة قال بالأول المعتزلة واستدلوا بقوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وقال
بالثاني أهل السنة ويدل لذلك الكتاب والسنة الصحيحة والساحر قد يأتي بفعل أو قول يتغير به حال المسحور
فيمرض ويموت منه وقد يكون ذلك بوصول شئ إلى بدنه من دخان أو غيره وقد يكون بدونه ويفرق به بين
الزوجين ويكفر معتقد إباحته. فائدة: لم يبلغ أحد من السحر إلى الغاية التي وصل إليها القبط أيام
دلوكا ملكة مصر بعد فرعون فإنهم وضعوا السحر على البرابي وصوروا فيها صور عساكر الدنيا والبرابي
بالباء الموحدة أحجار تنحت وتجعل فيها الصور المذكورة وهي مشهورة في بلاد الصعيد فأي عسكر قصدهم
أتوا إلى ذلك العسكر المصور فما فعلوه به من قلع الأعين وقطع الأعضاء اتفق نظيره للعسكر القاصد لهم فتخاف
منهم العساكر وأقاموا ستمائة سنة والنساء هن الملوك والامراء بمصر بعد غرق فرعون وجنوده فهابهم
الملوك والامراء قال الدميري حكاه القرافي وغيره وذهب قوم إلى أن الساحر قد يقلب بسحره الأعيان ويجعل
الانسان حمارا بحسب قوة السحر وهذا واضح البطلان لأنه لو قدر على هذا لقدر أن يرد نفسه إلى الشباب
بعد الهرم وأن يمنع نفسه من الموت ومن جملة أنواعه السيمياء وأما الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل والحصى
والشعير والشعبذة فحرام تعليما وتعلما وفعلا وكذا إعطاء العوض وأخذه عنها بالنص الصحيح في النهي
عن حلوان الكاهن والباقي بمعناه مغني وع ش. (قوله ويحرم تعلم وتعليم كهانة) والكاهن من يخبر
بواسطة النجم عن المغيبات في المستقبل بخلاف العراف فإنه الذي يخبر عن المغيبات الواقعة كعين السارق
ومكان المسروق والضالة أسنى ومغني (قوله وضرب إلخ) عطف على تعلم إلخ (قوله وخبر مسلم إلخ)
عبارة المغني وأما الحديث الصحيح كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك فمعناه من علم موافقته له فلا
بأس ونحن لا نعلم الموافقة فلا يجوز لنا ذلك اه‍ وفي ع ش عن الدميري مثلها (قوله علق حله) أي

62
الضرب برمل وكذا ضمير منه وضمير علمه (قوله ما يفعل) ببناء المفعول (قوله علمه) ببناء المفعول من
التعليم (قوله ذلك) أي الموافقة نائب فاعل يظن (قوله وشعير إلخ) بالجر عطفا على رمل (قوله وشعبذة)
عطف على كهانة (قوله والتفرج إلخ) عطف على تعلم إلخ عبارة ع ش عن الدميري ويحرم المشي إلى أهل
هذه الأنواع وتصديقهم وكذلك تحرم القيافة والطير والطيرة وعلى فاعل ذلك التوبة منه اه‍ (قوله بذلك)
أي بحرمة التفرج (قوله عرافا) مر تفسيره آنفا (قوله ويشمله) أي المتفرج (قوله ونقل الزركشي)
إلى قوله لأن غايته إلخ في المغني (قوله لأن له) أي الولي فيه أي في الحال أو القتل بها (قوله وفيه نظر إلخ) أي في
فتوى البعض عبارة المغني والصواب أنه لا يقتل به ولا بالدعاء عليه كما نقل ذلك عن جماعة من السلف اه‍
(قوله لأن غايته إلخ) أي الولي المذكور (قوله منه) أي العائن (قوله غير أصل وفرع) أي كما يعلم من باب
الشهادات لأن شهادتهما لا تقبل مطلقا للبعضية اه‍ مغني (قوله يمكن إفضاؤه) إلى قوله كذا قيل في المغني
إلا قوله في المجلس أو بعده وإلى قوله ولا ينافي مراجعة الأولى في النهاية إلا قوله ولا نظر إلى أما قتل لا يحملونه
(قوله يمكن إفضاؤه للهلاك) أي ولو كان ذلك الجرح ليس من شأنه أن يسري لأنه قد يسري سم على المنهج
اه‍ ع ش (قوله وإن كان عليه) أي على مورثه وكذا ضمير مات. (قوله وقد يبرئ الدائن) يؤخذ منه أن
مثل ذلك ما لو أوصى بأرش الجناية عليه لآخر فإن الموصى له قد لا يقبل فيثبت الموصى به للوارث اه‍ ع ش
(قوله لمن لا يتصور إلخ) أي أو المحجور عليه بصبا وجنون مغني وع ش (قوله كزكاة) أي ووقف عام اه‍
مغني (قوله لا يلتفت إليه) لأن التهمة موجودة لاحتمال ظهور مال لمورثه كان مخفيا قال الرافعي وشهادتهم
بتزكية الشهود كشهادتهم بالجرح اه‍ مغني (قوله فإن كان) أي الزوال قوله: قول المتن: (وبعده) أي الاندمال.
(قوله لأنه لم يشهد إلخ) عبارة الجلال في تعليل مقابل الأصح نصها وفرق الأول بأن الجرح سبب الموت الناقل
للحق إليه بخلاف المال اه‍ رشيدي زاد المغني عقب مثل ما مر عن الجلال فإذا شهد بالجرح فكأنه شهد
بالسبب الذي يثبت به الحق وههنا بخلافه اه‍ (قوله أو نحوه) أي كقطع طرف خطأ أو شبه عمد اه‍ مغني
ويحتمل أن الضمير للفسق (قوله وكذا إن لم يحملوه لفقرهم) أي لا تقبل اه‍ ع ش (قوله بخلاف
الموت) أي موت القريب. (قوله كبينة بإقراره) أي كشهادة العاقلة بفسق بينة إقراره بالقتل العمد اه‍
مغني (قوله إذ لا تهمة) أي إذ لا تحمل فيه قول المتن: (ولو شهد اثنان إلخ) عبارة المغني واعلم أنه يشترط في
الشهادة السلامة من التكاذب وحينئذ لو شهد إلخ قول المتن: (بقتله) أي شخص اه‍ مغني (قوله أي المدعى
به) تفسير لقتله (قوله على الأولين) أو على غيرهما مغني وأسنى (قوله لأن طلبه) أي المدعي اه‍ ع ش
(قوله إن سأله) أي الحاكم (قوله فيه) أي الحكم وعبارة المغني لأن دعواه القتل على المشهود عليهما
وطلبه الشهادة كاف إلخ (قوله فالمراد سكت عن التصديق) أي مراد القيل بسكوت الولي سكوته عن

63
التصديق لا سكوته عن طلب الحكم فلا ينافي ما صرحوا به في القضاء وحينئذ فقوله لأن طلبه منهما الشهادة
كاف أي عن التصديق ثانيا رشيدي وع ش قول المتن: (حكم بهما) ولا يختص هذا الحكم بما ذكره بل
متى ادعى على أحد ثم قال غيره مبادرة بل أنا الذي فعلته جاء فيه ما ذكر من التفصيل اه‍ ع ش (قوله
أو لأنهما يدفعان إلخ) عطف على قوله لأنهما صارا إلخ (قوله منها) أي من العداوة الدنيوية اه‍ ع ش
(قوله فالذي يتجه هو التعليل الثاني) ولذا اقتصر عليه المغني (قوله أي الشهادتان) إلى قوله كذا قاله
جمع في المغني (قوله لما مر) أي من التعليل (قوله مراجعة الولي) أي مراجعة الحاكم للولي (قوله لأن تلك
المبادرة إلخ) علة لعدم المنافاة. (قوله أورثت ريبة) أي للحاكم وقوله فروجع أي فيراجع الولي ويسأله
احتياطا اه‍ مغني (قوله لينظر) أي الحاكم أيستمر أي الولي (قوله أو لا) أي أو يعود إلى تصديق
الأخيرين أو الجميع أو يكذب الجميع اه‍ مغني (قوله وهو الأصح) أي الندب (قوله تجوز إلخ) خبر إن
(قوله وأن الولي إلخ) عطف على قوله أن تسمية إلخ. (قوله سؤاله) من إضافة المصدر إلى مفعوله (قوله إن
بادرا) أي المشهود عليهما (قوله وبما تقرر) أي من الجوابين عن استشكال تصوير مسألة المتن (قوله
صورة ذلك) إلى قوله وظاهر إلخ مقول البعض والمشار إليه ما أفهمه المتن من مراجعة الولي (قوله فإنه
لا يحتاج إلخ) أي الولي. (قوله على الأولين) أي الشاهدين الأولين في دعوى ا لوكيل (قوله المدعى عليهما)
أي المشهود عليهما في دعوى الوكيل (قوله فينعزل) أي الوكيل بسبب من أسباب العزل المارة في الوكالة
وهو عطف على قوله أن يوكل إلخ (قوله وظاهر قوله إلى قوله أو قال أحدهما قتل في النهاية وإلى الكتاب
في المغني (قوله لكن عبارة الجمهور إلخ) معتمد وقوله بطل حقه أي فليس له أن يدعي مرة أخرى ويقيم
البينة اه‍ ع ش. (قوله ولو مبهما) أي سواء أعين العافي أم لا (قوله فكأنه أقر بسقوط حقه إلخ) أي
فيسقط حق الباقي (قوله منه) أي القصاص (قوله أما المال إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه واحترز
بسقوط القصاص عن الدية فإنها لا تسقط بل إن لم يعين العافي فللورثة كلهم الدية وإن عينه فأنكر فكذلك
ويصدق بيمينه أنه لم يعف فإن نكل حلف المدعي وثبت العفو بيمين الرد وإن أقر بالعفو مجانا أو مطلقا سقط
حقه من الدية وللباقين حصتهم منها اه‍. (قوله ولا يقبل قوله إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويشترط
لاثبات العفو من بعض الورثة عن القصاص لا عن حصته من الدية شاهدان لأن القصاص ليس بمال وما لا
يثبت بحجة ناقصة لا يحكم بسقوطه بها أما إثبات العفو عن حصته من الدية فيثبت بالحجة الناقصة من رجل
وامرأتين أو رجل ويمين لأن المال يثبت بذلك فكذا إسقاطه وخرج بقوله أقر ما لو شهد فإنه إن كان فاسقا
أو لم يعين العافي فكالاقرار وإن كان عدلا وعين العافي وشهد بأنه عفا عن القصاص والدية جميعا بعد دعوى

64
الجاني قبلت شهادته في الدية ويحلف الجاني مع الشاهد أن العافي عفا عن الدية فقط لا عنها وعن القصاص
لأن القصاص سقط بالاقرار فيسقط من الدية حصة العافي وإن شهد بالعفو عن الدية فقط لم يسقط قصاص
الشاهد اه‍. (قوله بمحل كذا) أي كالمسجد وقوله وخالفه الآخر أي كأن قال قتله في العشي أو في الدار
أو برمح أو بشقه نصفين اه‍ مغني (قوله لغت شهادتهما إلخ) أي ولا لوث بها اه‍ مغني (قوله
لاتفاقهما على أصل القتل) أي والاختلاف في الصفة ربما يكون غلطا أو نسيانا اه‍ مغني (قوله فلو
قال أحدهما أقر به إلخ) يعني لا يضر اختلافهما في الزمان وكذا لا يضر اختلافهما في المكان أو فيهما معا
كأن شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل يوم السبت بمكة والآخر بأنه أقر به يوم الأحد بمصر لأنه لا اختلاف في
القتل وصفته بل في الاقرار مغني وروض مع شرحه. (قوله زمنا في مكانين) عبارة المغني يوما أو نحوه في
مكانين متباعدين اه‍ (قوله ذلك اليوم) ومثل اليوم ما لو عينا أياما تحيل العادة مجيئه فيها وقوله لغت
شهادتهما ظاهره وإن كانا وليين يمكنهما قطع المسافة البعيدة في زمن يسير ويوجه بأن الأمور الخارقة لا معول
عليها في الشرع اه‍ ع ش. (قوله أو قال أحدهما قتل إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شهد
أحدهما على المدعي عليه بالقتل والآخر بالاقرار به فلوث تثبت به القسامة دون القتل لأنهما لم يتفقا على
شئ واحد فإن ادعى عليه الوارث قتلا عمدا أقسم وإن ادعى خطأ أو شبه عمد حلف مع أحد الشاهدين فإن
حلف مع شاهد القتل فالدية على العاقلة أو مع شاهد الاقرار فعلى الجاني وإن ادعى عليه عمدا فشهد أحدهما
بإقراره بقتل عمد والآخر بإقراره بقتل مطلق أو شهد أحدهما بقتل عمد والآخر بقتل مطلق ثبت أصل القتل
لاتفاقهما عليه حتى لا يقبل من المدعى عليه إنكاره وطولب بالبيان لصفة القتل فإن امتنع منه جعل
ناكلا وحلف المدعي يمين الرد أنه قتل عمدا واقتص منه وإن بين فقال قتلته عمدا اقتص منه أو عفي على مال أو قتله
خطأ فللمدعي تحليفه على نفي العمدية إن كذبه فإذا حلف لزمه دية خطأ بإقراره فإن نكل عن اليمين حلف
المدعي واقتص منه ولو شهد رجل على آخر أنه قتل زيدا وآخر أنه قتل عمرا أقسم ولياهما لحصول اللوث في
حقهما جميعا اه‍ (قوله وهو لوث) أي شهادتهما والتذكير لرعاية الخبر. كتاب البغاة
أي وما يذكر معهم من الكلام على الخوارج والكلام على شروط الإمام اه‍ بجيرمي قال ع ش ولعل
الحكمة في جعله عقب ما تقدم أنه كالاستثناء من كون القتل مضمنا اه‍ (قوله جمع باغ إلخ) سموا بذلك
لظلمهم ومجاوزتهم الحد والأصل فيه آية: * (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) * وليس فيها ذكر الخروج على
الإمام صريحا لكنها تشمله لعمومها أو تقتضيه لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة فللبغي على الإمام
أولى وقد أخذ قتال المشركين من رسول الله (ص) وقتال المرتدين من الصديق رضي الله تعالى عنه
وقتال البغاة من علي رضي الله تعالى عنه نهاية ومغني (قوله ليس البغي) إلى قوله أو ظنية في النهاية إلا قوله
على الأصح عندنا (قوله ليس البغي اسم ذم) أي على الاطلاق وإلا فقد يكون مذموما اه‍ ع ش (قوله
لما فيهم من أهلية الاجتهاد إلخ) قد يشعر بأنهم لو لم يكونوا أهلا للاجتهاد لا يحكم ببغيهم والظاهر أنه ليس
بمراد لما يأتي أن المدار على شبهة لا يقطع ببطلانها فلعل المراد بالاجتهاد في عبارته الاجتهاد اللغوي أو جرى
على الغالب اه‍ ع ش (قوله وما ورد من ذمهم) كحديث: من حمل علينا السلاح فليس منا وحديث من فارق
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه وحديث من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فميتته جاهلية
اه‍ مغني (قوله محمولان على من لا أهلية إلخ) ينبغي ولم يعذر بجهله سم وع ش (قوله على من لا أهلية فيه
إلخ) قد يقال إن اعتقد جواز الخروج على الإمام باجتهاد أو تقليد صحيح أو جهل حرمة الخروج وعذر في

65
ذلك الجهل فلا إثم وإلا أثم فليتأمل سيد عمر وسم (قوله أي وقد عزموا إلخ) راجع لكل من المحامل الثلاثة
(قوله أخذا إلخ) راجع لقوله أي وقد عزموا إلخ (قوله مما يأتي إلخ) أي في شرح ولو أظهر قوم رأي الخوارج
إلخ (قوله لما يأتي) أي آنفا فيه أي الخروج على الإمام لجوره (قوله إن أهلية الاجتهاد إلخ) هذا يقتضي
عصيان المجتهد بما أدى إليه اجتهاده بعد الصدر الأول ولا يخفى إشكاله إلا أن يجاب بأنه لا أثر لاجتهاد خالف
الاجماع الآتي نقله اه‍ سم (قوله فاندفع إلخ) انظر وجه الاندفاع مما ذكر اه‍ سم وقد يقال وجهه
ما أفاده كلامه من أن البغي قسمان مذموم وغير مذموم وأن التأويل إنما هو شرط في القسم الثاني فقط
أو قوله أي وقد عزموا إلخ من أن اشتراط التأويل إنما هو فيما إذا لم يقاتلوا بخلاف ما إذا قاتلوا فلا يشترط
فيهم (قوله ما يقال إلخ) وقد يدفع هذا القول بما مر عن ع ش (قوله يشترطون التأويل) أي الغير قطعي
البطلان (قوله إلى الآن) متعلق بقوله يشترطون إلخ (قوله فعلم إلخ) لعله من قوله لكن ليس إلى قوله وما
ورد (قوله ولو جائرا) وفاقا للنهاية وشرحي المنهج والروض والمغني عبارته ولو جائرا وهم عدول كما قاله القفال
وحكاه ابن القشيري عن معظم الأصحاب وما في الشرح والروضة من التقييد بالإمام العادل وكذا في الام
والمختصر مرادهم إمام أهل العدل فلا ينافي ذلك اه‍ (قوله عليه) أي الإمام ولو جائرا. (قوله المتأخر) أي
استقرار الامر (قوله فلا يرد إلخ) أي على التعليل المذكور (قوله ومعهما كثير إلخ) جملة حالية (قوله على يزيد
وعبد الملك) نشر على ترتيب اللف. (قوله ودعوى المصنف إلخ) دفع به أمرين الأول منافاة قوله أي لا مطلقا إلخ
لقول المصنف في شرح مسلم أن الخروج على الأئمة وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين
والثاني النزاع في قول المصنف المذكور بخروج الحسين بن علي وابن الزبير إلخ (قوله إنما أراد) أي المصنف
بالاجماع المذكور (قوله وحينئذ) أي بعد إجماع الطبقة المتأخرة عن الصحابة من التابعين فمن بعدهم على
حرمة الخروج على الإمام الجائر (قوله بين المجتهد إلخ) أي خروجه على حذف المضاف. (قوله وغيره) أي غير
المجتهد الذي إلخ (قوله كذا وقع) أي التقييد ببعد الانقياد له (قوله وظاهر أنه غير شرط) وفاقا للمغني وللنهاية
عبارته سواء أسبق منهم انقياد أم لا كما هو ظاهر إطلاقهم اه‍ (قوله بحيث يمكن إلخ) عبارة المغني والروض
مع الأسنى بكثرة أو قوة ولو بحصن يمكن معها مقاومة الإمام فيحتاج في ردهم إلى الطاعة لكلفة من بذل مال
وتحصيل رجال اه‍ (قوله ويؤيده) أي قول بعضهم (قوله أنهم بغاة بالاتفاق) مقول الإمام (قوله بما
ذكر) أي من الشوكة المقيدة بالحيثية المذكورة (قوله أو بتحصنهم إلخ) عطف على ما ذكر عبارة
النهاية ولو حصلت لهم القوة بتحصنهم بحصن فهل هو كالشوكة أو لا المعتمد كما رواه الإمام أنه إن كان الحصن
بحافة الطريق وكانوا يستولون بسببه على ناحية وراء الحصن ثبت لهم الشوكة وحكم البغاة وإلا فليسوا بغاة
ولا يبالي بتعطيل عدد قليل وقد جزم بذلك في الأنوار اه‍ قال ع ش قوله بحافة الطريق ليس بقيد ومن ثم
اقتصر الزيادي على قوله ولو بحصن استولوا بسببه على ناحية اه‍ أقول وكذا اقتصر عليه الشارح والروض
والمغني كما مر (قوله بدليل حكاية ابن القطان) محل تأمل اه‍ سيد عمر (قوله غير قطعي البطلان) إلى قوله
أما إذا خرجوا في المغني إلا قوله كذا قيل إلى وتأويل وإلى قول المتن قيل في النهاية (قوله غير قطعي البطلان)

66
أي بل ظنية عندنا وإلا فهو صحيح عندهم اه‍ حلبي (قوله يجوزون به الخروج عليه) عبارة المغني يعتقدون
به جواز الخروج عليه أو منع الحق المتوجه عليهم اه‍ (قوله ويمنعهم) أي أهل الجمل وصفين منهم أي قتلة
عثمان عبارة النهاية والمغني ولا يقتص منهم اه‍ وهي أنسب بالمقام (قوله في ذلك) أي في التأويل اه‍
بجيرمي (قوله بالمواطأة الممنوعة) أي التي نقول بمنعها عبارة ع ش أي التي علمناها وقلنا بمنعها وعليه
فبتقديران ثم مواطأة صدرت غير هذه لا ترد اه‍ (قوله لم يصدر ممن يعتد به) أي من الخارجين عليه وقوله
لأنه برئ من ذلك أي فلا يكون مستندهم المواطأة لأن هذا تأويل باطل قطعا ويشترط في التأويل أن
لا يكون قطعي البطلان وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أن بني أمية يزعمون أني قتلت عثمان والله الذي
لا إله إلا هو ما قتلت ولا مالات ولقد نهيت فعصوني حلبي وشيخنا (قوله صلاته) أي دعاؤه اه‍ شيخنا (قوله
سكن لهم) أي تسكن لها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم اه‍ بيضاوي. فائدة: قال في العباب يحرم
الطعن في معاوية ولعن ولده يزيد ورواية قتل الحسين وما جرى بين الصحابة فإنها تبعث على ذمهم وهم
أعلام الدين فالطاعن فيهم طاعن في نفسه وكلهم عدول ولما جرى بينهم محامل سم على المنهج اه‍ ع ش
(قوله كتأويل المرتدين) أي بأن أظهروا شبهة لهم في الردة فإن ذلك باطل قطعا لوضوح أدلة الاسلام اه‍
ع ش (قوله يصدرون) أي تصدر أفعالهم اه‍ ع ش (قوله وإن لم يكن منصوبا) إلى قوله ولا انفرادهم في
المغني إلا قوله المطاع إلى المتن (قوله فهو) أي المطاع وقوله لحصولها أي الشوكة (قوله وإن كان شرطا)
أي لحصول الشوكة (قوله المطاع وهو) الأولى الاخصر مطاع هو (قوله منهم عليهم) متعلق بمنصوب
(قوله ولا يشترط) أي في كونهم بغاة اه‍ ع ش (قوله ولا انفرادهم إلخ) خلافا للمغني عبارته سكت
المصنف عن شرط آخر وهو انفراد البغاة ببلدة أو قرية أو موضع من الصحراء كما نقله في الروضة وأصلها عن
جمع وحكى الماوردي الاتفاق عليه اه‍ واعتمده شيخنا قول المتن: (رأي الخوارج) أي ونحوهم من أهل
البدع كما يفيده كلام المصنف في شرح مسلم وقد يفيده قول الشارح الآتي ويؤخذ من قولهم إلخ (قوله وهو
صنف) إلى قوله ويؤخذ في المغني وإلى قول المتن وتقبل في النهاية. (قوله في قبضتهم) أي أهل العدل (قوله
فلا نتعرض لهم) سواء كانوا بيننا أم امتازوا بموضع عنا لكن لم يخرجوا عن طاعة الإمام كما قاله الأذرعي
مغني ونهاية (قوله ما لم يقاتلوا) أي فإن قاتلوا فسقوا ولعل وجهه أنهم لا شبهة لهم في القتال وبتقديرها
فهي باطلة قطعا اه‍ ع ش (قوله نعم إن تضررنا بهم إلخ) أي مع عدم قتالهم وقوله حتى يزول الضرر
أي ولو بقتلهم اه‍ ع ش. (قوله إن صرحوا إلخ) أي لا إن أعرضوا في الأصح لأن عليا رضي الله تعالى عنه
سمع رجلا من الخوارج يقول لا حكم إلا لله ورسوله ويعرض بتخطئته في التحكيم فقال كلمة حق أريد بها
باطل لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروه فيها ولا نمنعكم الفئ ما دامت أيديكم معنا ولا نبدؤكم
بقتال مغني وأسنى وكذا في النهاية إلا قوله لكم علينا إلخ قال ع ش قوله في التحكيم أي بينه وبين معاوية
انتهى دميري اه‍ (قوله بعض أهل العدل) أي إماما أو غيره اه‍ مغني (قوله ولا يفسقون) مقول

67
قولهم وقوله إننا لا نفسق نائب فاعل يؤخذ (قوله ويؤيده) أي المأخوذ المذكور. (قوله لأنهم لم يفعلوا
محرما إلخ) قال سم قد يقال لا أثر لهذا التعليل مع قوله وأتموا به من حيث إلخ مع أنه آثم غير معذور اه‍
رشيدي. (قوله وإن أخطؤوا وأثموا به إلخ) يتجه أن ما يرجع إلى الفروع كالخروج على الإمام ومقاتلتهم إياه
لا فسق به ولا إثم لأنه عن تأويل واجتهاد وما يرجع إلى الاعتقاد فيه الكلام المعروف فيه فليتأمل اه‍ سم
(قوله كما عليه إلخ) عبارة النهاية هو ما عليه أهل السنة اه‍ (قوله لما تقرر أنهم إلخ) تقدم ما فيه (قوله
بأن قاتلوا) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله وإن أطال البلقيني في الانتصار له (قوله في حكمهم إلخ)
عبارة
المغني أي فحكمهم كحكم قطاع طريق فإن قتلوا أحدا ممن يكافئوهم اقتص منهم كغيرهم لا أنهم قطاع طريق
كما يفهمه كلام المصنف فلا يتحتم قتلهم وإن كانوا كقطاع طريق في شهر السلاح لأنهم لم يقصدوا إلخ (قوله
وإن أطال البلقيني في الانتصار له) عبارة النهاية خلافا للبلقيني اه‍ (قوله لعدم فسقهم) إلى قوله وظاهر
كلامهم في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية إلا قوله بأن لم ندر إلى المتن وقوله ورد إلى ويحتمل (قوله لعدم
فسقهم إلخ) أي لتأويلهم (قوله كما مر) أي آنفا (قوله الخطابية) وهم صنف من الرافضة يشهدون
بالزور ويقضون به لموافقيهم بتصديقهم أسنى ومغني (قوله منهم) أي البغاة (قوله كما يأتي) أي في
الشهادات وسيأتي فيها أنهم إن بينوا في شهادتهم السبب قبلت لانتفاء التهمة حينئذ أسنى ومغني وع ش
(قوله ولا ينفذ قضاؤهم) أي لموافقتهم نهاية وأسنى ومغني (قوله ويقبل أيضا قضاء قاضيهم) أي بعد اعتبار
صفات القاضي فيه اه‍ مغني (قوله لذلك) أي لعدم فسقهم (قوله هنا) احتراز عما يأتي في التنفيذ (قوله
قبول ذلك) أي قضاء قاضيهم (قوله ما يأتي في التنفيذ) أي من ندب عدمه اه‍ ع ش (قوله لأن هذا كما
هو ظاهر إلخ) عبارة النهاية لشدة الضرر بترك عدم قبول الحكم بخلاف التنفيذ اه‍ وكتب الرشيدي
عليه ما نصه عبارة التحفة صريحة في أن الحكم في المحلين واحد غاية الأمر أن كلامهم هنا في الحكم الذي
يتصل أثره به وهناك في الحكم الذي لم يتصل أثره به وعبارة الشارح صريحة في أن المراد بالتنفيذ المعنى
الاصطلاحي وهو أن يقول القاضي نفذته فهذا غير واجب بخلاف قبول الحكم والتزام مقتضاه فإنه واجب
وحاول الشهاب ابن قاسم رد كلام التحفة إلى كلام الشارح فإنه قال قوله بأن الالغاء أي رد الحكم ثم قال قوله
بخلافه ثم أي ترك مجرد التنفيذ اه‍ (قوله لأن هذا إلخ) يظهر أن هذا للتنفيذ بمعنى عدم النقض والتعرض
له والآتي للتنفيذ بمعنى الامضاء والإعانة عليه والفرق واضح ولا يلزم في الأول اتصال الأثر اه‍ سيد عمر

68
(قوله للامرين إلخ) أي الشهادة والقضاء اه‍ ع ش قول المتن: (إلا أن يستحل إلخ) أي شاهد البغاة أو
قاضيهم وينبغي كما قاله الزركشي إن يكون سائر الأسباب للفسق في معنى استحلال الدم والمال اه‍ مغني
(قوله ولو على احتمال) إلى المتن في المغني. (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل (قوله واعترض هذا) أي
ما جزم به المصنف هنا من عدم صحة شهادته ونفوذ قضائه إذا استحل دماءنا وأموالنا اه‍ مغني. (قوله ويحتمل
الجمع بحمل ما هنا إلخ) جزم به النهاية والمغني والأسنى (قوله محتملا) أي ذا احتمال وكأنه احتراز عن قطعي
البطلان اه‍ سيد عمر قول المتن: (وينفذ) أي قاضينا كتابه أي قاضي البغاة اه‍ مغني (قوله جوازا أيضا)
إلى قوله وينبغي في المغني وإلى قوله والذي يتجه في النهاية (قوله عدم تنفيذه) أي الكتاب بالحكم والحكم
به أي بالكتاب بالسماع (قوله تخصيصه) أي ندب ما ذكر (قوله عليه) أي عدم التنفيذ والحكم (قوله في
ذلك) أي في التنفيذ والحكم (قوله الوجوب) أي وجوب التنفيذ والحكم (قوله أو تعزيرا) إلى قوله
وبحث البلقيني في النهاية إلا قوله تأسيا إلى لئلا يضر قول المتن: (وأخذوا) في النهاية والمغني أو بدل الواو
(قوله فننفذه) إلى المتن في المغني إلا قوله ولا فرقة إلى وفي زكاة (قوله لئلا يضر) الأولى ولئلا إلخ بالعطف كما
في المغني (قوله وبحث البلقيني أن محله إلخ) عبارة المغني أما إذا أقام الحد غير ولاتهم فإنه لا يعتد به ومحل
الاعتداد به في الزكاة كما قال البلقيني إذا كانت غير معجلة أو معجلة لكن استمرت إلخ (قوله ولا فرقة منعت
إلخ) قد يقال هؤلاء ليسوا بغاة فهم خارجون من أصل المسألة اه‍ سيد عمر وفيه نظر يظهر بمراجعة
تعريف البغاة وتقسيمها فيه إلى قسمين (قوله وفي زكاة غير معجلة إلخ) خلاف النهاية وسواء أكانت الزكاة معجلة
أم لا استمرت شوكتهم إلى وجوبها أم لا كما اقتضاه تعليل الأصحاب المار وقياسهم على أهل العدل ممنوع
خلافا للبلقيني اه‍ (قوله وهو تفرقتهم) إلى التنبيه في النهاية (قوله بل فيما عدا الحد) يمكن على بعد أن
تحمل عليه عبارة المنهاج بأن يراد بالأخير ما عدا الأول اه‍ سيد عمر (قوله عدا الحد) أي والتعزير (قوله ولم
يكن من ضرورته) عبارة المغني لضرورته بأن كان في غير القتال أو فيه لا لضرورته اه‍ (قوله نفسا)
إلى قوله وبه يعلم في المغني (قوله وقيده الماوردي) أي الضمان في صورة العكس وهي إتلاف العادل على
الباغي اه‍ ع ش (قوله لا إضعافهم وهزيمتهم) أي وإلا فلا ضمان سم ومغني. (قوله وبه يعلم) أي بقول
الماوردي لا إضعافهم وهزيمتهم (قوله ضعف إلخ) عبارة النهاية جواز عقر دوابهم إذا قاتلوا إلخ قال سم لا وجه
لتضعيفه لأنه يمكن حمله على ما إذا لم يؤثر العقر في إضعافهم اه‍ أو يقال قوله إذا قاتلوا صفة للدواب لا ظرف
لتعقر أي الدواب التي يقاتلون عليها ومنه يعلم حكم غيرها بالأولى ثم يقيد بأن محله إذا لم يكن بقصد إضعافهم
أي والغرض أن الاتلاف خارج الحرب اه‍ سيد عمر (قوله ضعف قوله) وقوله إذا جوز أي الماوردي

69
(قوله بأن كان إلخ) ولو اختلف المتلف وغيره في أن التلف وقع في القتال أو في غيره صدق المتلف لأن الأصل
عدم الضمان اه‍ ع ش (قوله لحاجته) عبارة المغني محل الخلاف فيما أتلف في القتال بسبب القتال فإن
أتلف فيه ما ليس من ضرورته ضمن قطعا قاله الإمام وأقراه اه‍ (قوله أو خارجه إلخ) كما إذا تترسوا بشئ
فيجوز إتلافه قبل الحرب اه‍ زيادي (قوله من ضرورته) قال الشيخ عز الدين: ولا يتصف إتلاف أهل
البغي بإباحة ولا تحريم لأنه خطأ معفو عنه بخلاف ما يتلفه الحربي فإنه حرام غير مضمون مغني وزيادي وع ش
(قوله لأمر العادل إلخ) أي أهل العدل عبارة المغني وشرحي المنهج والروض لأنا مأمورون بالقتال فلا
نضمن ما يتولد منهم وهم إنما أتلفوا بتأويل اه‍ (قوله ولان الصحابة إلخ) علة لكل من الأصل وعكسه
والأول علة للأصل فقط (قوله ولو وطئ) إلى قوله أما مرتدون في النهاية وإلى قوله وكذا من في حكمهم في
المغني (قوله إن أكرهها) أي أو ظنت جواز التمكين اه‍ ع ش (قوله وهو مسلم له شوكة إلخ) وليس من
ذلك ما يقع في زماننا من خروج بعض العرب واجتماعهم لنهب ما يقدرون عليه من الأموال بل هم قطاع
طريق اه‍ ع ش (قوله لوجود معناه) أي حكمة عدم ضمان الباغي عبارة المغني لأن سقوط الضمان
في الباغين لقطع الفتنة واجتماع الكلمة وهو موجود هنا اه‍ (قوله لا في تنفيذ قضاء إلخ) أي فلا يعتد بها
منهم لانتفاء شرطهم مغني وأسنى (قوله واستيفاء حق أو حد) سكت عن قبول الشهادة وعدمه اه‍ سم.
(قوله فهم كقطاع إلخ) وفاقا للمغني وشيخ الاسلام وخلافا للنهاية عبارته فهم كالبغاة على الأصح كما أفتى به
الوالد رحمه الله تعالى اه‍ أي في عدم الضمان خاصة رشيدي (قوله مطلقا) أي في الضمان وغيره (قوله
ويجب على الإمام إلخ) أي وعلى المسلمين إعانته ممن قرب منهم حتى تبطل شوكتهم اه‍ ع ش (قوله في حكمهم)
أي البغاة (قوله أي لا يجوز) إلى قوله وسياسة الناس في النهاية (قوله أي عدلا) وينبغي الاكتفاء بفاسق
ولو كافرا حيث غلب على ظن الإمام أنه ينقل خبره بلا زيادة ولا نقص وأنهم يثقون به فيقبلون ما يقول اه‍
ع ش (قوله والحروب إلخ). فائدة معرفتها أنه ينبههم على ما يحصل بينهم وبين المسلمين من أنواع الحرب
وطرقه ليوقع الرعب في قلوبهم فينقادوا لحكم الاسلام اه‍ ع ش (قوله ما ينقمونه) بكسر القاف من باب
ضرب (قوله أي يكرهونه) إلى قول المتن أو شبهة في المغني (قوله تأسيا إلخ) علة وجوب البعث (قوله
بالنهروان) بفتحات وسكون الهاء بلد بقرب بغداد اه‍ ع ش (قوله فرجع بعضهم إلخ) أي وأبى بعضهم

70
اه‍ مغني قول المتن: (مظلمة) هي سبب امتناعهم من الطاعة اه‍ مغني (قوله بكسر اللام) إلى التنبيه في النهاية
إلا قوله أي أو ثبتت بالاستيلاء فيما يظهر وقوله واقتداء إلى نعم (قوله بكسر اللام وفتحها) أي إن كان مصدرا
ميميا لكن الفتح هو القياس فالكسر شاذ فإن كان اسما لما لم يظلم به فالكسر فقط مغني وزيادي زاد الرشيدي
والمراد هنا هو الثاني ومن ثم اقتصر على الكسر الشارح الجلال اه‍ (قوله وبمراجعة الإمام إلخ) لعل محله
ما لم يفوض له ذلك ابتداء اه‍ سيد عمر. (قوله إن لم يكن عارفا) ينبغي وإن كان عارفا فتأمله سم أقول هو
كذلك لكن من الواضح أن مراد الشارح من التسبب استنابة الغير ولو نظرنا إلى الحقيقة فهو في المظلمة
متسبب لا دافع اه‍ سيد عمر قول المتن: (فإن أصروا) أي أو لم يذكروا شيئا اه‍ مغني (قوله بعد إزالة)
إلى قوله وينبغي في المغني (قوله بعد إزالة ذلك) لعله في ظنه لا مع اعترافهم بالزوال وإلا لم يظهر (قوله الآتي) ثم إن
أصروا إلخ إذ المعترف بزوال شبهته أنى يناظر قاله السيد عمر أقول ويغني عنه حمل الإزالة على ذكر ما هي شأنه
(قوله فإن امتنعوا إلخ) عبارة المغني فإن لم يجيبوا أو أجابوا وغلبوا في المناظرة وأصروا اه‍ قول المتن: (آذنهم)
أي وجوبا اه‍ شيخنا (قوله أمر) أي في قوله وإن طائفتان الآية (قوله بالاصلاح ثم القتال) أي فلا يجوز
تقديم ما أخره الله تعالى نهاية ومغني (قوله هذا) أي إعلامهم بالقتال (قوله انتظرها) أي وجوبا اه‍ ع ش
(قوله أو أخذ مال بيت المال) أي من حقوق بيت المال ما ليس لهم اه‍ مغني (قوله أي أو ثبتت) إمامته
(قوله فإن اختل ذلك كله) أي إن لم يوجد واحد من الأمور الخمسة المذكورة (قوله جاز قتالهم) اعتمده
المغني (قوله وظاهر كلامهم إلخ) عبارة النهاية والأوجه كما هو ظاهر كلامهم وجوب إلخ قول المتن: (فإن
استمهلوا إلخ) وإن سألوا ترك القتال أبدا لم يجبهم اه‍ مغني (قوله في الامهال) أي وعدمه اه‍ مغني (قوله
فإن ظهر) إلى قوله وظاهره في المغني (قوله أن غرضهم إيضاح الحق) عبارة غيره أن استمهالهم للتأمل في
إزالة الشبهة اه‍ (قوله أمهلهم) أي وجوبا اه‍ بجيرمي (قوله أمهلهم ما يراه) أي ليتضح لهم الحق اه‍ مغني.
(قوله بادرهم) أي ولم يمهلهم وإن بذلوا مالا ووهبوا ذراريهم فإن سألوا الكف عنهم حال الحرب ليطلقوا
أسراءنا وبذلوا بذلك رهائن قبلناها فإن قتلوا الأسارى لم نقتل الرهائن بل نطلقهم كأساراهم بعد انقضاء
الحرب وإن أطلقوهم أطلقناهم اه‍ روض مع شرحه (قوله كدفع الصائل) خبر يكون وقوله سبيله إلخ بدل
منه ويجوز أن الثاني هو الخبر والأول متعلق به (قوله فيها) أي البعيدة وكذا ضمير بها. (قوله نظير ذلك) أي
المراد المذكور (قوله لأن المدار ثم إلخ) أي وهنا على ما تحصل به المناصرة للبغاة في ذلك الحرب وما لا تحصل
اه‍ ع ش (قوله على كونه) أي المتحيز (قوله يعد) بصيغة المضارع المبني للمفعول من العدو هو في بعض
النسخ بصيغة الماضي المبني للفاعل من البعيد (قوله ولا من ألقى سلاحه) أي تاركا للقتال روض ومغني
(قوله أو أغلق بابه) أي إعراضا عن القتال اه‍ ع ش قول المتن: (وأسيرهم) أي إذا كان الإمام يرى رأينا فيهم
أما إذا كان لا يرى ذلك فلا اعتراض عليه اه‍ مغني (قوله عن علي يوم الجمل) أي من أنه أمر مناديه فنادى
لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولا يقتل أسير ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن اه‍ مغني
(قوله نعم) إلى قوله ويسن في المغني (قوله زعيمهم) أي مطاعهم (قوله اتبعوا إلخ) أي وجوبا اه‍ ع ش

71
(قوله ولا قود إلخ) أي بل فيه دية عمد اه‍ ع ش (قوله لشبهة أبي حنيفة) أي فإنه يرى قتل مدبرهم وأسيرهم
ومثخنهم اه‍ بجيرمي (قوله ما لم يقصد قتله) أي فيباح قتله اه‍ ع ش (قوله استعمل) أي المصنف (قوله
مريدا إلخ) حال من فاعل استعمل (قوله فيمن يتأتى إلخ) أي القتال (قوله وأصل الفعل إلخ) أي القتل
عطف على حقيقة المفاعلة إلخ (قوله ولا محذور فيه) أي في الجمع بين الحقيقة والمجاز (قوله فلا اعتراض)
جرى عليه أي الاعتراض المغني عبارته عبر في المحرر في المدبر بالقتال وفي الأخيرين بالقتل وهو أولى من تعبير
المصنف لأن المخنث والأسير لا يقاتلان اه‍ (قوله أسيرهم) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله أي وتقوم قرينة
على
صدقه فيما يظهر وإلى قول المتن إلا لضرورة في النهاية إلا قوله المذكور (قوله منعة) بفتحتين وقد تسكن
النون اه‍ ع ش قول المتن: (وإن كان إلخ) غاية اه‍ ع ش (قوله وهذا) أي استمرار حبس أسيرهم اه‍ مغني
(قوله في رجل حر) أي متأهل للقتال اه‍ مغني (قوله وكذا في مراهق إلخ) أي وشيخ فإن اه‍ مغني (قوله
وإلا أطلقوا إلخ) أي وإن خفنا عودهم مغني وأسنى. (قوله الحر الكامل) أي أما الصبيان والنساء والعبيد فلا
بيعة لهم اه‍ مغني وأسنى قول المتن: (ويرد سلاحهم وخيلهم إلخ) ومؤنة خيلهم وحفظ سلاحهم وغيره مما أخذ
منهم على بيت المال ما لم تستول عليها يد عادية بقصد اقتنائه لها تعديا فمؤنتها عليه ما دامت تحت يده وكذا
عليه أجرة استعمالها وإن لم يستعملها اه‍ ع ش (قوله أي لا يجوز ذلك) أي استعماله (قوله نعم يلزمهم
أجرة ذلك إلخ) وعليه فهل الأجرة لازمة على المستعمل وتخرج من بيت المال لأن ذلك الاستعمال لمصلحة
المسلمين فيه نظر والأقرب الأول أخذا من قوله كمضطر أكل طعام غيره اه‍ ع ش ولعل الأقرب هو الثاني
نعم لو استعمله لغير ضرورة القتال يتعين الأول (قوله على ما اقتضاه كلام الروضة إلخ) اعتمده النهاية
والزيادي خلافا للشرح والمغني والأسنى كما يأتي (قوله وقضية كلام الأنوار أنها لا تلزم) اعتمده الأسنى والمغني
وسيذكر الشارح ما يوافقه (قوله ولا يرد عليه) أي ما يقتضيه كلام الأنوار وقوله المضطر أي إذا أكل طعام
غيره فإنه يلزمه بدله (قوله لأن الضرورة إلخ) أي في مسألة المضطر (قوله بخلاف ما هنا) أي فإن الضرورة
نشأت في مسألتنا من جهة المالك (قوله ومع ذلك) أي مع الفرق بين المسألتين (قوله مما مر) أي من أنه
لا ضمان لما يتلف في القتال اه‍ مغني قول المتن: (ولا يقاتلون بعظيم) ولا يجوز حصارهم بمنع طعام وشراب
مغني ونهاية (قوله نعم) إلى قوله وظاهره في المغني إلا قوله قال البغوي إلى قال المتولي وإلى قوله قال الماوردي
في النهاية إلا قوله أو أسراء أو التذفيف على جريحهم وقوله أي لا يجوز إلى قوله نعم قول المتن: (ومنجنيق) هو
آلة رمي الحجارة (قوله وإلقاء حياة) وإرسال أسود ونحوها من المهلكات اه‍ مغني (قوله ولم يندفعوا إلخ)
راجع لكل من المعطوفين (قوله إلا به) فإن أمكن دفعهم بغيره كانتقالنا لموضع آخر لم نقاتلهم به. تنبيه:
لو تحصنوا ببلد أو قلعة ولم يتأت الاستيلاء عليهم إلا بذلك لم يجز قتالهم به لما مر ولا يجوز قطع أشجارهم
وزروعهم ودار البغي دار الاسلام فإذا جرى فيها ما يوجب إقامة حد أقامه الإمام إذا استولى عليها ولو سبى
المشركون طائفة من البغاة وقدر أهل العدل على استنقاذهم لزمهم ذلك اه‍ مغني (قوله بقصد الخلاص)
ينبغي أولا بقصد اه‍ ع ش (قوله ويظهر) عبارة النهاية ويتجه (قوله إن هذا) أي قصد الخلاص منهم
(قوله قال المتولي ويلزم إلخ) عبارة النهاية والمغني ويلزم الواحد منا كما قال المتولي مصابرة إلخ (قوله وظاهره)
أي ما قاله المتولي قول المتن: (ولا يستعان إلخ) أي يحرم ذلك اه‍ سم عبارة المغني والنهاية تنبيه

72
ظاهر كلامهم أن ذلك لا يجوز ولو دعت الضرورة إليه لكنه في التتمة صرح بجواز الاستعانة به أي الكافر
عند الضرورة وقال الأذرعي وغيره أنه المتجه اه‍ قول المتن: (بكافر) أي لأنه يحرم تسليطه على المسلم نهاية
ومنهج زاد المغني ولذا لا يجوز لمستحق القصاص من مسلم أن يوكل كافرا في استيفائه ولا للإمام أن يتخذ
جلادا كافرا لإقامة الحدود على المسلمين اه‍ وقال ع ش بعد نقل ما ذكر عن الزيادي أقول وكذا يحرم
نصبه في شئ من أمور المسلمين نعم إن اقتضت المصلحة توليته في شئ لا يقوم به غيره من المسلمين أو ظهر فيمن
يقوم به من المسلمين خيانة وأمنت في ذمي ولو لخوفه من الحاكم مثلا فلا يبعد جواز توليته فيه لضرورة
القيام بمصلحة ما ولي فيه ومع ذلك يجب على من ينصبه مراقبته ومنعه من التعرض لاحد من المسلمين بما فيه
استعلاء على المسلمين اه‍ (قوله ذمي) إلى المتن في المغني إلا قوله أي لا يجوز إلى نعم وقوله ويظهر إلى ولا
يخالف قول المتن: (مدبرين) أي حال كونهم مدبرين اه‍ مغني (قوله أي لا يجوز لنحو شافعي إلخ)
راجع للمعطوف والمعطوف عليه وقوله نعم إلخ راجع للمعطوف فقط (قوله وأولئك يتدينون بقتلهم)
هذا إنما يناسب قوله أو اعتقادا إلخ دون قوله لعداوة (قوله لذلك) أي للاستعانة بمن يرى قتل واحد ممن ذكر
(قوله جاز إن كان لهم إلخ) عبارة المغني قال الشيخان يجوز بشرطين أحدهما أن يكون لهم حسن إقدام
وجراءة والثاني أن يمكن دفعهم عنهم إلخ زاد الماوردي شرطا ثالثا وهو أن يشرط إلخ. (قوله قال الماوردي
ويشترط أن يشرط إلخ) والأوجه أنه ليس بشرط إذ في قدرتنا على دفعهم غنية عن ذلك اه‍ نهاية قال
السيد عمر بعد ذكر مثله عن سم ما نصه يتوقف في ذلك لأنه قد يغفل عنه وإن أمكن دفعه لو شعر به اه‍
(قوله إن ذلك) أي ما قاله الماوردي (قوله إلا إن ألجأت إلخ) راجع إلى كل من قوله نعم إلخ وقوله ويظهر إلخ
(قوله إليهم) أي الكافر ومن يرى قتل واحد ممن ذكر (قوله مطلقا) أي فيجوز الاستعانة بهم بدون
وجود شئ من تلك الشروط الثلاثة (قوله ما هنا) أي قوله لا يجوز لشافعي إلخ (قوله لأن الخليفة) علة
لعدم المخالفة (قوله مستبد) أي مستقل (قوله وهؤلاء) أي المستعان بهم (قوله بالمد) إلى قوله هذه
هي العبارة في النهاية والمغني (قوله بالمد) أي بهمزة ممدودة وقصرها مع تشديد الميم لحن كما قاله ابن مكي اه‍
مغني عبارة ع ش. (قوله بالمد) أي وبالقصر مع التشديد كما يؤخذ من قوله الآتي تأمينا مطلقا ولعل اقتصار
الشارح على ما ذكره لكونه الأكثر لكن في الشيخ عميرة ما نصه في كلام المتولي ضبط آمنهم بالمد كما في قوله
تعالى وآمنهم من خوف وحكى ابن مكي من اللحن قصر الهمزة والتشديد اه‍ (قوله ليقاتلونا معهم) أي
ليعينوهم علينا (قوله فنعاملهم إلخ) أي وحينئذ فلنا غنم أموالهم واسترقاقهم وقتل أسيرهم ومدبرهم
وتذفيف جريحهم اه‍ مغني. (قوله أنه يجوز) أي لنا (قوله إعانة بعضكم) من إضافة المصدر إلى مفعوله
وقوله على بعض أي منكم (قوله أنهم إلخ) أي الباغون (قوله وأمكن صدقهم) راجع لكل من المعاطيف
(قوله وأجرينا عليهم) أي قبل تبليغهم المأمن اه‍ ع ش (قوله فيما صدر منهم) أي قبل تبليغ المأمن
اه‍ رشيدي (قوله أحكام البغاة) أي فلا نستبيحهم للأمان مع عذرهم اه‍ مغني. (قوله هذه هي العبارة
الصحيحة إلخ) عبارة شيخنا م ر وهذا مراد من عبر بقوله وقاتلناهم كالبغاة اه‍ أي فليس قوله وقاتلناهم
كالبغاة مرتبا على تبليغهم المأمن لأنه قبله فالعبارة مقلوبة وبه يرد ما أطال به في التحفة شوبري وقال سم
وقاتلناهم قبل تبليغهم المأمن في حال اختلاطهم بالبغاة كقتال البغاة فمن ظفرنا به منهم نبلغه المأمن فيكون

73
في كلام الشارح أي شيخ الاسلام تقديم وتأخير وقال شيخنا العزيزي: وقاتلناهم كالبغاة التشبيه في أصل
القتال لا من كل وجه اه‍ بجيرمي. (قوله أما لو أمنوهم) إلى قوله ويقتلون إن قتلوا في النهاية إلا قوله قيل
وإلى الفصل في المغني إلا قوله قيل وقوله مع عدم انتقاض عهدهم (قوله أما لو أمنوهم إلخ) محترز ليقاتلونا
معهم اه‍ سم (قوله أمنوهم تأمينا) تذكر ما مر عن ابن مكي (قوله مطلقا) أي بدون شرط قتالنا
اه‍ مغني (قوله فإن قاتلونا إلخ) عبارة المغني فإن استعانوا بهم بعد ذلك وقاتلونا انتقض أمانهم حينئذ في
حقنا كما نص عليه اه‍ (قوله وحقهم) عبارة النهاية والمغني وكذا في حقهم كما هو القياس اه‍ (قوله
يقتلون) ببناء المفعول (قوله بالنسبة لأهل الذمة إلخ) يعني أن الاكتفاء بقولهم أنهم مكرهون في أهل
الذمة وأما غيرهم فلا تقبل دعواهم الاكراه إلا ببينة اه‍ مغني (قوله لغيرهم) أي من المعاهدين
والمستأمنين اه‍ ع ش قول المتن: (وكذا لو قالوا إلخ) محترز قوله عالمين إلخ اه‍ مغني. (قوله وأمكن جهلهم
إلخ) راجع إلى ما بعد وكذا (قوله قيل إلخ) وافقه النهاية والمغني (قوله وليس إلخ) من مقول القيل عبارة
المغني وليس مرادا إلخ (قوله بل فيه) أي في الاكراه (قوله مع عدم انتقاض عهدهم) انظر ما موقعه اه‍
رشيدي أقول ولعله من تصرف الكتبة وكان في الأصل مؤخرا عن المتن عبارة المغني ويقاتلون أي حيث قلنا
بعدم انتقاض عهدهم في المسائل الثلاث كبغاة أي كقتالهم أما إذا انتقض عهدهم فحكمه مذكور في
الجزية اه‍ (قوله لحقن دمائهم) أي بالأمان (قوله ولا يلحقون بهم إلخ) عبارة النهاية وشرح المنهج
وخرج بقتالهم الضمان فلو أتلفوا علينا نفسا أو مالا ضمنوه اه‍ قال ع ش أي بغير القصاص اه‍ وقال الحلبي
المعتمد وجوبه اه‍ (قوله ما يتلف) أي ما يتلفونه (قوله ويقتلون إلخ) وفاقا للمغني عبارته وهل يجب عليهم
القصاص وجهان في الروضة كأصلها بلا ترجيح أرجحهما كما قال البلقيني الوجوب وقال إنه ظاهر نص الشافعي
اه‍ (قوله لأنه) أي عدم الضمان ثم أي في البغاة (قوله غير موجود في نحو الذميين) أي لأنهم في قبضة
الإمام. فرع: لو اقتتل طائفتان باغيتان منعهما الإمام فلا يعين إحداهما على الأخرى وإن عجز عن
منعهما قاتل أشرهما بالأخرى التي هي أقرب إلى الحق وإن رجعت من قتالها إلى الطاعة لم يفاجئ الأخرى
بالقتال حتى يدعوها إلى الطاعة لأنها صارت باستعانته بها في أمانه فإن استوتا قال الماوردي ضم إليه أقلهما
جمعا ثم أقربهما دارا ثم يجتهد فيهما وقاتل بالمضمومة إليه منهما الأخرى غير قاصد إعانتها بل قاصدا دفع
الأخرى ولو غزت البغاة مع الإمام مشركين فكأهل العدل في حكم الغنائم فيعطى القاتل منهم السلب كغيره
من أهل العدل ولو عاهد البغاة مشركا اجتنبناه بأن لا نقصده بما يقصد به الحربي الغير المعاهد ولو قتل عادل
عادلا في القتال وقال ظننته باغيا حلف ووجبت الدية دون القصاص للعذر ولو تعمد عادل قتل باغ
آمنه عادل ولو كان المؤمن له عبدا أو امرأة اقتص منه وإن كان جاهلا بأمانه لزمه الدية مغني وروض
مع شرحه.
فصل في شروط الإمام الأعظم (قوله في شروط الإمام) إلى قول المتن مجتهدا في المغني إلا قوله ويأتي
إلى وعقب وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله أو للمبالغة فقط وقوله لضعف عقل الأنثى وقوله ومر إلى وفي التتمة وإلى
قول المتن وتنعقد في النهاية إلا قوله لكون الكتاب إلى لأن البغي وقوله إسناده إلى فكناني وقوله ومر إلى فعجمي
وقوله قال الأذرعي إلى وسليما وقوله وتمكن فيه من أموره (قوله وبيان طرق الإمامة) أي وما يتبع ذلك مما
لو ادعى دفع الزكاة إلى البغاة اه‍ ع ش (قوله هي فرض كفاية) إذ لا بد للأمة من إمام يقيم الدين وينصر السنة
وينصف المظلوم من الظالم ويستوفي الحقوق ويضعها موضعها مغني وأسنى (قوله وعقب البغاة) أي بهذا اه‍
نهاية ومغني وقدما في الشارح والروضة الكلام على الإمام على أحكام البغاة وما في الكتاب أولى لأن الأول

74
هو المقصود بالذات اه‍ (قوله بهذا) أي بالكلام على البغاة اه‍ نهاية (قوله لأن البغي إلخ) علة للتبعية
(قوله القائم بخلافة النبوة) يشعر التعبير بخلافة النبوة أنه إنما يقال للإمام خليفة رسول الله أو نبيه وهو
موافق لما في الدميري أنه قيل لأبي بكر يا خليفة الله فقال لست بخليفة الله بل خليفة رسول الله (ص)
وجوز بعضهم ذلك لقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض اه‍ والأصح عدم الجواز
كما في العباب وسم على المنهج اه‍ ع ش عبارة المغني والروض مع شرحه ويجوز تسمية الإمام خليفة وخليفة
رسول الله (ص) وأمير المؤمنين قال البغوي وإن كان فاسقا وأول من سمي به عمر بن الخطاب رضي
الله تعالى عنه ولا يجوز تسميته بخليفة الله تعالى لأنه إنما يستخلف من يغيب ويموت والله تعالى منزه عن ذلك
قال المصنف في شرح مسلم ولا يسمى أحد خليفة الله بعد آدم وداود عليهما السلام وعن أبي مليكة أن رجلا
قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه يا خليفة الله فقال: أنا خليفة محمد (ص) وأنا راض بذلك اه‍ قول
المتن: (شرط الإمام) وهو مفرد مضاف فيعم كل شرط أي شروطه حال عقد الإمامة أو العهد بها أمور أحدها
(كونه مسلما) فلا تصح تولية كافر ولو على كفار ثانيهما كونه مكلفا فلا تصح إمامة صبي ومجنون بالاجماع اه‍
مغني عبارة المصنف في شرح مسلم قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه
لو طرأ عليه الكفر انعزل وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها قال وكذلك عند جمهورهم البدعة قال وقال
بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لأنه متأول قال القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج
عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك فإن
لم يقع ذلك إلا لطائفة وجبت عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا
العجز لم يجب القيام ويهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه اه‍ (قوله خبر نعوذ بالله إلخ) من إضافة
الأعم إلى الأخص (قوله أو للمبالغة) أي في وجوب بذل الطاعة للإمام قال ع ش والبجيرمي أو محمول
على المتغلب الآتي اه‍. (قوله وإن بان ذكرا) هل هذا على إطلاقه أو محله إذا تولى وهو خنثى ثم اتضح
ذكرا محل تأمل فليراجع والظاهر أن الثاني هو المراد اه‍ سيد عمر أقول ويصرح بالثاني قول
الرشيدي أي فيحتاج إلى توليته بعد التبين كما هو ظاهر اه‍ (قوله لا هاشميا) اتفاقا فإن الصديق وعمر وعثمان
رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا من بني هاشم اه‍ مغني (قوله فإن فقد إلخ) أي بأن لم يوجد وإن بعدت مسافته
جدا اه‍ ع ش. (قوله فرجل من ولد إسماعيل إلخ) شمل ذلك جميع العرب بعد كنانة فهم في مرتبة واحدة اه‍
ع ش (قوله من ولد إسماعيل) وهم العرب كما في الروض اه‍ رشيدي (قوله فعجمي كذا إلخ) عبارة المغني
فإن عدم فرجل جرهمي كما في التتمة وجرهم أصل العرب إلخ وإن عدم فرجل من ولد إسحاق (ص)
ثم غيرهم اه‍ (قوله وفي التتمة إلخ) وهذا هو الراجح لأن جرهما من العرب في الجملة اه‍ ع ش قول المتن: (
مجتهدا) أي ولو فاسقا أخذا من قول الشارح لأن محله إلخ اه‍ ع ش (قوله ولا ينافيه) أي قول المتن مجتهدا
(قوله لأن محله) قد يقال ينافي هذا الحمل قوله أي القاضي فيما يفتقر للاجتهاد فليتأمل ثم رأيت الفاضل
المحشي نبه على ذلك اه‍ سيد عمر ثم قال أي المحشي إلا أن يقال المراد فقد المجتهدين المتصفين بقية شروط

75
الإمامة اه‍ (قوله وكون أكثر من ولي إلخ) جواب سؤال ظاهر البيان (قوله فلا يرد) أي على اشتراط
الاجتهاد قول المتن: (شجاعا) بتثليث المعجمة والشجاعة قوة القلب عند البأس مغني وع ش (قوله يسوس)
على وزن يصون أي يحكم به اه‍ كردي (قوله أن يعرف أقدار الناس) أي بأن يعرف من يستحق الرعاية
ومن لا يستحقها ويعاملهم بذلك إذا وردوا عليه اه‍ ع ش (قوله يفهم) ببناء الفاعل ويجوز كونه
للمفعول (قوله وإن فقد الذوق إلخ) عبارة المغني وفهم من اقتصاره على ما ذكر أنه لا يؤثر فقد شم وذوق
وهو كذلك كما جزم به في زوائد الروضة ولا يشترط كونه معصوما لأن العصمة للأنبياء ولا يضر قطع ذكر
وأنثيين اه‍ (قوله وذلك) أي اشتراط سمع وما بعده (قوله وعدلا) عطف على مسلما في المتن (قوله لو تعذرت
العدالة في الأئمة) يعني بأن لم يوجد رجل عدل اه‍ رشيدي (قوله ويلحق بها الشهود) ضعيف اه‍ ع ش
عبارة النهاية وألحق بهم الشهود اه‍ (قوله من نقص يمنع إلخ) كالنقص في اليد والرجل اه‍ مغني (قوله
أنه لا ينعزل بالفسق) أي في الأصح اه‍ مغني (قوله وإلا الجنون إلخ) أي عدمه (قوله وتمكن فيه من
أموره) أي فلا ينعزل به اه‍ ع ش (قوله وإلا قطع يد أو رجل إلخ) وعلم من ذلك أنه ينعزل بالعمى
والصمم والخرس والمرض الذي ينسيه العلوم اه‍ مغني (قوله فيغتفر دواما) أي فلا ينعزل به اه‍ ع ش
(قوله مطلقا) أي لا ابتداء ولا دواما. (قوله بطرق) أي ثلاثة ولا يصير الشخص إماما بتفرده بشروط الإمامة
بل لا بد من أحد الطرق كما حكاه الماوردي عن الجمهور وقيل يصير إماما من غير عقد حكاه القمولي قال ومن
الفقهاء من ألحق القاضي بالإمام في ذلك وقال الإمام لو خلا الزمان عن الإمام انتقلت أحكامه إلى أعلم أهل ذلك
الزمان اه‍ مغني (قوله أحدها بالبيعة) لا حسن في هذا المزج كما لا يخفى قول المتن: (بالبيعة) بفتح الموحدة
اه‍ مغني قول المتن: (ووجوه الناس) من عطف العام على الخاص فإن وجوه الناس عظماؤهم بأمارة
أو علم أو غيرهما اه‍ ع ش (قوله حالة البيعة) إلى قوله مما يأتي في النهاية (قوله فيما يظهر) عبارة
النهاية كما هو المتجه اه‍ ويتبعهم سائر الناس ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد من سائر الأقطار بل إذا
وصل الخبر إلى الأقطار البعيدة لزمهم الموافقة والمتابعة أسنى ومغني (قوله ويكفي بيعة واحد إلخ) عبارة
المغني ولا يشترط عدد كما يوهمه كلامه بل لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته اه‍ (قوله ويشترط
قبوله إلخ) عبارة النهاية والأقرب عدم اشتراط القبول بل الشرط عدم الرد اه‍ (قوله من العدالة) إلى
قوله ويشترط في المغني (قوله قال وكونه إلخ) عبارة المغني تنبيه قضية كلامه عدم اشتراط الاجتهاد
وهو كذلك وما في الروضة كأصلها من أنه يشترط أن يكون المبايع مجتهدا إن اتحد وأن يكون فيه مجتهد إن
تعدد مفزع على اشتراط العدد والمراد بالمجتهد هنا المجتهد بشروط الإمامة لا أن يكون مجتهدا مطلقا كما صرح
به الزنجاني في شرح الوجيز اه‍ (قوله وكونه) أي المبايع وكذا ضمير اتحد (قوله وإلا فمجتهد فيهم)
أي وإن تعدد المبايع فيشترط وجود مجتهد فيهم (قوله ورد) أي قولهما المذكور وكذا ضمير بأنه
(قوله على ضعيف) وهو اشتراط تعدد المبايع اه‍ نهاية (قوله وإنما يتجه) أي الرد اه‍ رشيدي
(قوله أما إذا أريد إلخ) أقول إن كلامهما صريح في تفريع ما حكاه الشارح عنهما بقوله قالا وكونه إلخ على

76
الأوجه الضعيفة وحينئذ فلا محل لقوله وإنما يتجه إلخ لأن حاصله تأويل هذا الكلام الذي يصرح عبارتهما
ببنائه على الضعيف من غير حاجة إليه ولا حاجة للنقل عن الزنجاني اه‍ سيد عمر (قوله بذلك) أي المراد
الثاني (قوله ويشترط) إلى قوله وشهادة الانسان في النهاية (قوله عقد إلخ) نائب فاعل ادعى (قوله
بها) أي بالإمامة أو المبايعة (قوله وبهذا) أي باشتراط شاهدين عند اتحاد المبايع وعدمه عند تعدده (قوله
اعتراض التفصيل) أي المذكور اه‍ سم أي بقوله ويشترط شاهدان إن اتحد المبايع لا إن تعدد قول
المتن: (باستخلاف الإمام) خرج بالإمام غيره من بقية الامراء فلا يصح استخلافهم في حياتهم من يكون أميرا
بعدهم لأنهم لم يؤذن لهم من السلطان في ذلك اه‍ ع ش (قوله واحدا بعده) إلى قوله وصورته في المغني وإلى قوله
وبهذا يندفع في النهاية (قوله واحدا بعده) عبارة المغني شخصا عينه في حياته ليكون خليفة بعده اه‍ (قوله
ويعبر عنه) أي عن الاستخلاف (قوله كما عهد أبو بكر إلى عمر) بقوله الذي كتبه قبل موته: بسم الله الرحمن
الرحيم هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله (ص) عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة
في الحالة التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب فإن بر وعدل فذاك
علمي ورأيي فيه وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب والخير أردت ولكل امرئ ما اكتسب وسيعلم الذين ظلموا
أي منقلب ينقلبون مغني وع ش. (قوله في حياته) متعلق بالخلافة اه‍ رشيدي (قوله وبهذا) أي التصوير
المذكور (قوله إنه خليفة إلخ) بيان للموصول (قوله قولهم إلخ) فاعل يؤيد (قوله من العهد إلخ) خبر
وقت قبول المعين (قوله وقضيته) إلى قوله وقولهم في النهاية (قوله وقضيته أنه إلخ) عبارة المغني والروض
مع شرحه ولا بد أن يقبل الخليفة في حياة الإمام وإن تراخى عن الاستخلاف كما اقتضاه كلام الروضة وإن بحث
البلقيني اشتراط الفور فإن أخره عن الحياة رجع ذلك إلى الايصاء وسيأتي حكمه اه‍ (قوله لو أخره) أي
عقد الخلافة ع ش ورشيدي أقول هذا ظاهر صنيع النهاية لكن صنيع الشارح وما مر آنفا عن المغني
والأسنى صريحان في أن مرجع الضمير القبول كما نبه عليه سم فيما يأتي عنه. (قوله لو أخره إلخ) الذي في شرح
الروض ما نصه فإن أخره أي القبول عن حياته رجع ذلك فيما يظهر إلى الايصاء وسيأتي حكمه انتهى
اه‍ (قوله وهو متجه) كذا في النهاية وظاهره أنه يلغو العهد بالكلية وهو أيضا ظاهر قول شرح المنهج
ويشترط القبول في حياته اه‍ لكن مر آنفا عن المغني والأسنى أنه يرجع إلى الايصاء ثم رأيت نبه عليه
سم بما نصه قوله اندفع إلى قول البلقيني ينبغي إلخ يوهم اشتراط أصل القبول وقد مر خلافه رشيدي وع ش
أقول ما مر إنما هو في الطريق الأول والكلام هنا في الطريق الثاني ولذا فرق الشارح بينهما بما يأتي (قوله
وقولهم إلخ) عطف على قوله وقت إلخ (قوله فيه) أي في المعهود إليه (قوله هنا) أي في الاستخلاف (قوله
أن يفرق) أي بين الإمامة والوكالة (قوله وعلى الأول) أي اشتراط القبول لفظا (قوله بينه) أي الاستخلاف
(قوله ما قدمته إلخ) أي من استقراب عدم اشتراط القبول وإنما الشرط هو عدم الرد (قوله ويجوز العهد)
إلى قوله وظاهر كلامه في النهاية. (قوله ويجوز العهد إلخ) عبارة المغني و الروض مع شرحه وعليه أن يتحرى
الأصلح للإمامة بأن يجتهد فيه فإذا ظهر له واحد ولاه وله جعل الخلافة لزيد ثم بعده لعمرو ثم بعده لبكر وتنتقل
على ما رتب كما رتب (ص) أمراء جيش مؤتة فإن مات الأول في حياته أي المعاهد فالخلافة للثاني
وإن مات الثاني أيضا فهي للثالث وإن مات وبقي الثلاثة أحياء وانتصب الأول للخلافة كان له أن يعهد بها

77
إلى غير الأخيرين لأنها لما انتهت إليه صار أملك بها بخلاف ما إذا مات ولم يعهد إلى أحد فليس لأهل البيعة أن
يبايعوا غير الثاني ويقدم عهد الأول على اختيارهم ولا يشترط في الاستخلاف رضا أهل الحل والعقد في
حياته أو بعد موته بل إذا ظهر له واحد جاز استخلافه من غير حضور غيره ولا مشاورة أحد اه‍ (قوله ولو أوصى
إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو أوصى بها جاز كما لو استخلف لكن قبول الموصي له إنما يكون بعد
موت الموصي وقيل لا يجوز لأنه بالموت يخرج عن الولاية ويتعين من اختاره للخلافة بالاستخلاف أو الوصية
مع القبول فليس لغيره أن يعين غيره فإن استعفى الخليفة أو الموصى له بعد القبول لم ينعزل حتى يعفى ويوجد
غيره فإن وجد غيره جاز استعفاؤه وإعفاؤه وخرج من العهد باستجماعهما وإلا امتنع وبقي العهد لازما اه‍
قول المتن: (شورى) مصدر بمعنى التشاور اه‍ مغني قول المتن: (فيرتضون أحدهم) أي فليس لهم العدول
إلى غيرهم ثم ما ذكر من أنهم يختارون واحدا منهم ظاهر إن فوض لهم ليختاروا واحدا منهم فلو فوض لجمع
ليختاروا واحدا من غيرهم أي أو مطلقا هل الحكم كذلك فيختاروا من شاؤوا أو لا وكان لا عهد فيه نظر
والأقرب الأول اه‍ ع ش (قوله بعد موته) إلى قوله وقد يشكل في المغني (قوله بين ستة إلخ) لعله إنما
خصهم لعلمه بأنها لا تصلح لغيرهم بكري اه‍ ع ش والأولى لعلمه بأنهم أصلح للإمامة من غيرهم. (قوله ولو
امتنعوا) أي أهل الشورى وقوله لم يجبروا أي على الاختيار ظاهره وإن لم يصلح غيرهم ولا غير المعهود إليه اه‍
سم أقول قد يقال ينافي عدم الجبر في الثاني قول الروض مع شرحه والمغني فإن لم يصلح للإمامة إلا واحد لزمه
طلبها وأجبر عليها إن امتنع من قبولها اه‍ (قوله وكان) يظهر أنها مخففة من المثقلة حذف اسمها وقوله
لا عهد ولا جعل إلخ بصيغة المضي المبني للفاعل خبرها عبارة المغني وكأنه لم يعهد إلخ وعبارة الأسنى بل يكون
الامر كما لو لم يجعلها شورى (قوله يختص بالإمام الجامع إلخ) فلا عبرة باستخلاف الجاهل والفاسق أسنى
ومغني (قوله وقد يشكل عليه) أي على الاختصاص المذكور (قوله بل هذا) أي كون التنفيذ المذكور
للشوكة لا للعهد (قوله بالشوكة) إلى الفرع في النهاية وإلى قوله وإن استحسنه في المغني (قوله هذا إن مات
الإمام إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه بعد موت الإمام أما الاستيلاء على الحي فإن كان الحي متغلبا
انعقدت إمامة المتغلب عليه وإن كان إماما ببيعة أو عهد لم تنعقد إمامة المتغلب عليه اه‍ (قوله أو كان متغلبا)
أي الإمام الذي أخذ عنه ذو الشركة الجامع للشروط اه‍ ع ش (قوله أي ولم يجمع إلخ) أنظره هل يخالف
هذا الاطلاق ما قدمنا عن المغني والروض مع شرحه (قوله وغيرهما إلخ) ظاهره ولو كافرا وعبارة الخطيب
نعم الكافر إذا تغلب لا تنعقد إمامته لقوله تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * وقول الشيخ
عز الدين: لو استولى الكفار على إقليم فولوا للقضاء رجلا مسلما فالذي يظهر انعقاده ليس بظاهر اه‍ والأقرب
ما قاله الخطيب اه‍ ع ش (قوله كلها) أي إلا الاسلام أما لو استولى كافر على الإمامة فلا تنعقد إمامته اه‍ حلبي
وتقدم عن شرح مسلم أن المبتدع كالكافر هنا عند الجمهور (قوله لا يجوز عقدها لاثنين إلخ) أي فأكثر ولو
بأقاليم ولو تباعدت مغني وروض مع شرحه (قوله وإلا بطلا إلخ) عبارة المغني فإن جهل سبق أو علم لكن
جهل سابق فكما مر في نظيره من الجمعة والنكاح فيبطل العقدان وإن علم السابق ثم نسي وقف الامر رجاء
الانكشاف فإن أضر الوقف بالمسلمين عقد لأحدهما لا لغيرهما والحق في الإمامة للمسلمين لا لهما فلا تسمع
دعوى أحدهما السبق وإن أقر به أحدهما للآخر بطل حقه ولا يثبت الحق للآخر إلا ببينة اه‍. (قوله

78
نزاع البلقيني فيه) أي حيث قال بل الأصح جواز عقدها لغيرهما إذ هو مقتضى بطلان عقدهما اه‍ أسنى
(قوله وإن استحسن) أي نزاع البلقيني وممن استحسنه شيخ الاسلام في شرح الروض (قوله السلطان)
مفعول لا يولي وقوله إلا هو أي المتولي من بني العباس فاعله (قوله مشترطا عليه) أي المتولي على السلطان
(قوله حتى انعدم) أي شوكته (قوله وقد قدمت) أي آنفا في شرح فيرتضون أحدهم (قوله من أنه
إلخ) بيان لما يبطل إلخ (قوله بعهد غير إلخ) بالإضافة (قوله ولا نظر للضعف إلخ) رد لدليل الثاني
مع قبول نفسه (قوله لأن عروضهما) إلى المتن في الروض والمغني (قوله مطلقا) أي لسبب ودونه
(قوله إلا إن أيس من خلاصه) أي فينعزل فحينئذ لا يؤثر عهده لغيره بالإمامة وتعقد لغيره بخلاف ما لو عهد
لغيره قبل اليأس لبقائه على إمامته وإن خلص بعد اليأس من خلاصة لم يعد إلى إمامته بل يستقر فيها ولي عهده
مغني وروض مع شرحه (قوله وإلا) أي وإن لم يكن للبغاة إمام (قوله لم ينعزل إلخ) ويستنيب عن
نفسه إن قدر على الاستنابة وإلا استنيب عنه فلو خلع الإمام نفسه أو مات لم يصر المستناب إماما مغني وروض
مع شرحه (قوله من لزمته) إلى قوله وأخر هذه الأحكام في المغني إلا قوله أو ثمن وقوله أي وقد قرب إلى فلا
يصدق وإلى قوله فائدة في النهاية (قوله إمامهم أو منصوبه) إنما اقتصر عليهما لأن الكلام فيما يتعلق
بالإمام وإلا فلو ادعى الدفع إلى فقراء البغاة أو مساكينهم صدق أيضا اه‍ ع ش قول المتن: (بيمينه) متعلق
بيستظهر (قوله أو ادعى) أي ذمي اه‍ مغني (قوله وبه) أي بكون الجزية كالأجرة (قوله وكذا
خراج إلخ) أي لأرض خراجية ادعى مسلم دفعه لقاضي البغاة اه‍ مغني (قوله أو ثمن) يتأمل اه‍ رشيدي
عبارة ع ش يتأمل كون الخراج ثمنا ولعل صورته أن يصالحهم على أن الأرض لهم بعد استيلائنا عليها
ويقدر عليهم خراجا معينا في كل سنة فكأنه باعها لهم بثمن مؤجل بمجهول واغتفر للحاجة ولا يسقط ذلك
بإسلامهم والأقرب تصوير ذلك بما لو ضرب عليهم خراجا مقدرا في كل سنة من نوع مخصوص ثم دفعوا بدله
لمتولي بيت المال فإن ما يقبضه منهم عوض لما قدر عليهم من الخراج اه‍ قول المتن: (ولا أثر إلخ) جملة حالية
اه‍ مغني (قوله لو كان) أي وجد الحد أي أقيم عليه (قوله وفارق) أي من ثبت الحد عليه بالبينة
ع ش ورشيدي (قوله بخلاف المقر) أي فإنه يقبل رجوعه اه‍ ع ش (قوله وإنكار بقاء الحد إلخ)
جواب سؤال غني عن البيان (قوله هذه الأحكام) أي التي زادها اه‍ (قوله تأخيره) أي نحو قتال البغاة
إليها أي إلى هذه الأحكام المزيدة (قوله هذه) أي الأحكام المزيدة (قوله بأنه) أي ما نقله الدميري عن
شرح مسلم وقوله فيه أي في شرح مسلم (قوله تقديم ذلك) أي المصالح الكلية على هذه أي الجزئية
الواصلة إليه.
كتاب الردة. إنما ذكرها هنا لأنها جناية على الدين وما قبلها على النفس وأخرها مع كونها أهم لكثرة وقوع ما قبلها اه‍

79
ع ش (قوله لغة) إلى قوله وزعم الإمام في النهاية (قوله الرجوع) أي عن الشئ إلى غيره اه‍ مغني (قوله
وقد تطلق) أي مجازا لغويا وقوله كمانعي الزكاة إلخ أي فإنهم لم يرتدوا حقيقة وإنما منعوا الزكاة بتأويل وإن
كان باطلا اه‍ ع ش (قوله من يصح طلاقه) أي بفرض الأنثى ذكرا قاله الرشيدي وقال البجيرمي بأن يكون
مكلفا مختارا وتدخل فيه المرأة لأنه يصح طلاقها نفسها بتفويضه إليها وطلاق غيرها بوكالتها اه‍ (قوله دوام
الاسلام) دفع به ما قيل أن الاسلام معنى من المعاني فما معنى قطعه وأيضا أتى به لابقاء إعراب المتن وإن قال ابن
قاسم: إنه غير ضروري اه‍ رشيدي (قوله ومن ثم) إلى قوله وزعم الإمام في المغني إلا قوله وكذا آية المائدة
إلى فلا تجب (قوله ومن ثم كانت إلخ) انظر ما وجه التفريع عبارة المغني وهي أفحش إلخ (قوله أفحش
أنواع الكفر إلخ) لا يقال إن مقتضاه أن كل مرتد أقبح من أبي جهل وأبي لهب وأضرابهما من الذين عاندوا
الحق وآذوه (ص) وأصحابه بأنواع الأذية وصدوا عن الاسلام من أراد الدخول فيه وعذبوا من أسلم
بأنواع تعذيب إلى غير ذلك من القبائح لأن أقبحية نوع من نوع لا تقتضي أن كل فرد للأول أقبح من كل فرد
للثاني كما تقرر في محله اه‍ ع ش (قوله وأغلظها حكما) أي لأن من أحكام الردة بطلان التصرف في أمواله
بخلاف الكافر الأصلي ولا يقر بالجزية ولا يصح تأمينه ولا مهادنته بل متى لم يتب حالا قتل اه‍ ع ش (قوله
فلا تجب إعادة إلخ) أي فلو خالف وأعاد لم تنعقد اه‍ ع ش (قوله قبل الردة) أي الواقعة قبل الردة اه‍ ع ش
(قوله إن هذا) أي إحباط الثواب وقوله به أي بالتنافي (قوله عند المجهور) أي وأما عند غيرهم ففيها
ثواب والعقاب بغير حرمان الثواب اه‍ ع ش (قوله مع صحتها) أي وإسقاطها لقضاء اه‍ مغني (قوله وزعم
الإمام إلخ) مبتدأ خبره قوله غريب (قوله وإن فعل) أي العمل (قوله لأن شرطه) أي عدم العقاب (قوله
لأن شرطه موت الفاعل) هذا محل النزاع فلا يرد على الإمام اه‍ سم (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية إلا قوله
إذ القطع إلى ولا يشمل الحد (قوله بقطع) أي بقطع الاسلام كما عبر به النهاية ويشير إليه قول الشارح
الآتي ومن حيث إضافته للاسلام إلخ ففي كلام الغزالي تسمح (قوله الكفر الأصلي) أي فليس ردة اه‍
ع ش. (قوله ويرد بأن الجنس قد يكون مخرجا باعتبار) وذلك إذا كان بينه وبين فصله عموم وخصوص من
وجه بل وكذا إذا لم يكن وأريد بالاخراج عدم الدخول وهذا الثاني أولى كما هو معلوم من محله اه‍ ع ش (قوله
باعتبار) ومنه أخرج بعض المناطقة بالحيوان في قولهم الانسان حيوان ناطق الملائكة والجن اه‍ نهاية.
(قوله لأن فيه قطع موالاة الله إلخ) فيه إن قطع الموالاة الذي هو إزالتها بعد وجودها غير متحقق في الكفر
الأصلي إذ لم يكن هناك موالاة ثم أزيلت فحقيقة القطع بهذا المعنى غير متحققة فيه فتأمله اه‍ سم (قوله
وهذا) أي كون الاخراج بحيثية الإضافة (قوله والكلام قبله) مبتدأ وخبر واستشكله سم بما نصه إن
أراد كلام الغزالي فهو ممنوع لأن الغزالي أخرجها من التعريف أو كلام ابن الرفعة وقوله والكفر الأصلي

80
خارج بنفس الردة فأما أولا فهو أيضا ممنوع وأما ثانيا فسلمنا لكن قوله وهي حينئذ إلخ ممنوع إذ العلم بحقيقة
الشئ لا يتوقف على ذكر تعريفه ومعنى قول ابن الرفعة خارج بنفس الردة أن معناها وحقيقتها غير صادق
عليه وكونه غير صادق عليه لا يتوقف على ذكره اه‍ (قوله وهي) أي الردة حينئذ أي قبل تعريفها (قوله
وإلحاقه) أي المنافق اه‍ ع ش (قوله على المتن) أي جمعه. (قوله والمنتقل من كفر لكفر إلخ) حاصله ادعاء أنه
بتسليم أنه مرتد قد مر ذكره في كلامه فلا يرد على كلامه هنا على أنا لا نسلم أنه مرتد ولا في حكمه فلا يرد على
التعريف أصلا ولك أن تقول إذا سلم أنه مرتد لا يندفع الايراد بالجواب الأول لأن ذكره في محل آخر لا ينفع
في عدم جامعية التعريف رشيدي وسم (قوله مر في كلامه فلا يرد عليه إلخ) عبارة النهاية مذكور في كلامه
في بابه فلا يرد عليه على أن المرجح إجابته لتبليغ ما منه إلخ (قوله وليس في محله) قد يجاب بأن مراد هذا القيل أن
حكمه من حيث إنه لا يقبل منه إلا الاسلام وإنه لا بد من قتله ما لم يسلم لكن في الجملة فلا ينافي ذلك وجوب تبليغه
المأمن لأنه بعد بلوغه المأمن إذا ظفرنا به قتلناه وإن بذل الجزية فلا تقبل منه ولا تمنع من قتله إن لم يسلم
وإذا أكرهناه على الاسلام فأسلم صح إسلامه لأن إكراهه بحق اه‍ سم (قوله إنه يجاب) أي المنتقل (قوله ولا
يجبر على الاسلام) أي بل يطلب منه الاسلام وإن امتنع أمر باللحوق لمأمنه وإن امتنع منهما فعل به الإمام ما يراه
من قتل أو غيره وإذا قتله كان ماله فيئا اه‍ ع ش (قوله ووصف) إلى المتن في المغني (قوله ولد المرتد) عبارة المغني
ومن علق بين مرتدين فإنه مرتد على الأصح عند المصنف وهذا لا يرد على التعريف فإنه لم يرتد وإنما ألحق بالمرتد
حكما اه‍. (قوله لي ما نحن فيه) أي لأن الكلام في الردة الحقيقية لا فيما يعم الحكمية اه‍ سم (قوله لكفر)
إلى قوله لكن شرط في النهاية (قوله حالا إلخ) راجع إلى المتن (قوله وتسمية العزم إلخ) جواب سؤال نشأ
عن قوله أو مآلا عبارة المغني وذكر النية مزيد على المحرر والشرحين والروضة ليدخل من عزم على الكفر
في المستقبل فإنه يكفر حالا لكن كان ينبغي على هذا التعبير بالعزم فقد قال الماوردي: إن النية قصد الشئ
مقترنا بفعله فإن قصده وتراخى عنه فهو عزم وسيأتي في كلام المصنف التعبير بالعزم اه‍ (قوله أنه) أي
العزم وقوله منها أي من النية وقوله غير بعيد خبر وتسمية العزم (قوله وتردده إلخ) كان الأولى تقديمه على
قوله ثم قطع الاسلام إلخ (قوله في قطعه) أي الاسلام (قوله الآتي) وصف لتردده اه‍ رشيدي
(قوله ملحق بقطعه إلخ) أي فلا يرد على تعريف المصنف (قوله بقطعه) أي بالنية فيما ينبغي اه‍ سم

81
(قوله وروية) تأمل فإن القصد كاف في حصول الردة وإن لم يكن عن تأمل ونظر في العواقب فلعله أراد
بالرؤية مجرد الاختيار فهو تأكيد للقصد اه‍ ع ش (قوله فلا أثر) إلى قوله إذ اللفظ في المغني إلا قوله
واجتهاد وقوله لكن شرط إلى وشطح ولي (قوله واجتهاد) أي فيما لم يقم الدليل القاطع على خلافه بدليل
كفر نحو القائلين بقدم العالم مع أنه بالاجتهاد رشيدي وسم وع ش (قوله واجتهاد إلخ) الواو بمعنى
أو (قوله وحكاية كفر إلخ) عبارة المغني وخرج أيضا ما إذا حكى الشاهد لفظ الكفر لكن الغزالي ذكر في
الاحياء أنه ليس له حكايته إلا في مجلس الحكم فليتفطن له اه‍ (قوله أن لا يقع) أي حكاية الكفر (قوله
وشطح ولي) عطف على قوله سبق لسان (قوله أو تأويله) عطف على غيبته (قوله من ثم) أي لأجل
المخالفة لاصطلاح غيرهم. (قوله زل كثيرون إلخ) وجرى ابن المقري تبعا لغيره على كفر من شك في كفر
طائفة ابن عربي الذين ظاهر كلامهم الاتحاد وهو بحسب ما فهموه من ظاهر كلامهم ولكن كلام هؤلاء
جار على اصطلاحهم وأما من اعتقد ظاهره من جهلة الصوفية فإنه يعرف فإن استمر على ذلك بعد معرفته صار
كافرا وسيأتي الكلام على هذا في كتاب السير إن شاء الله تعالى اه‍ مغني (قوله لأن فيه) أي التكلم
بكلماتهم المشكلة إلخ (قوله ولا ينافي ذلك) أي قوله أنا الله (قوله وإلا) أي إن لم يكن غائبا ولا مؤولا
بمقبول (قوله ويمكن حمله على ما إلخ) أقول أو على ما إذا علمنا حضوره وتأويله والتعزير للفطم عن هذا
اللفظ الخطر اه‍ سم (قوله على ما إذا شككنا إلخ) مقتضاه أنه حينئذ لا يستفصل منه ولا يخلو عن شئ
فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله وقول القشيري إلخ) جواب سؤال منشؤه قوله ولا بعدم الولاية إلخ (قوله
مغرور إلخ) عبارة المغني فهو مغرور مخادع فالولي الذي توالت أفعاله على الموافقة اه‍ (قوله مراده) أي
القشيري من قوله ذلك (قوله للتنصل منه) أي التبرؤ منه اه‍ كردي. (قوله للمتهم) جواب لو (قوله
وإنما يتجه إن لم يكن إلخ) أقول القلب إلى ما قاله ذلك الشيخ أميل لأن بقاء العلم يتصور بالالقاء إلى المتأهل
له والتدوين وإن كان أبلغ في حفظ العلم وبقائه كما صرحوا به لكن هذه الأولوية لا تقاوم المفاسد المترتبة
عليه مع ما هو مقرر من أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأما قول الشارح وتلك إلخ فمحل تأمل لأن
قصارى ما يتأتى من أئمة الشرع إظهار فسادها لا درؤها وإزالتها سيما في زماننا الذي عرف فيه المنكر وأنكر
المعروف واعتقدت العامة في كثير من الفسقة أنه بالولاية موصوف نسأل الله الهداية والتوفيق وأن يمنحنا
سلوك أقوم طريق اه‍ سيد عمر (قوله كخشية اندراس اصطلاحهم) أي ومعرفة اصطلاحهم بمطالعتها
فاجتناب عن تكفير العارفين في عصر أو قطر خال ظاهرا عن التصوف الصادق ودفع نزاع بها فيما لو اختلف
علماؤه فيمن تكلم بها فقال بعضهم بكفره بناء على أنها ليست من مصطلحاتهم وبعضهم بعدمه بناء على أنها
منها وبه يندفع ما مر آنفا عن ميل السيد عمر إلى ما قاله بعض المشايخ (قوله قيل) إلى قوله ويجاب في المغني
إلا قوله أو عكسه. (قوله الكفر الأصلي) قد يقال أو المطلق اه‍ سم أي لأن الجنس إنما يتوقف على أنواعه
وأفراده في التحقق والوجود الخارجي لا في التصور والوجود الذهني (قوله بأن تقديمه) أي بأن يقول بنية
كفر أو قول أو فعل (قوله أو عكسه) كان مراده تأخيره اه‍ سم أي بأن يقول بنية أو قول أو فعل كفر

82
(قوله بمنع ذلك) أي أولوية التقديم أو التأخير (قوله بل له) أي للتوسيط (قوله تأتي إلخ) أي في شرح
أو فعل (قوله يفيد ذلك) أي ما يفيده التقديم أو التأخير (قوله تعليقه) أي الكفر (قوله لأنه) أي
التعليق بالمحال (قوله لأنه قد ينافي عقد التصميم) انظر هل هذا في المحتمل أو أعم اه‍ سم أقول ظاهر
صنيعه الأول (قوله على ذلك) أي الدخول (قوله ولا ينافيه) أي عدم قصده التعليق (قوله بأن ما بعدها)
أي لكن (قوله وعليه) أي على حتى بمعنى إلا إلخ (قوله قال) أي ابن هشام (قوله هذا) أي كون حتى
بمعنى إلا إلخ وقوله قوله أي قول خباب اه‍ كردي (قوله ونظير ذلك) أي ما وقع لخباب رضي الله تعالى عنه
(قوله تقية) أي خوفا من أن يقتله المسلمون اه‍ كردي (قوله فأنبه) من التأنيب يقال أنبه تأنيبا إذا لامه
اه‍ قاموس (قوله ظاهر هذا اللفظ) أي من تمني استمراره على الكفر وقوله بل إن ذلك الفعل أي القتل
(قوله من هذين القولين) أي قول خباب وقول أسامة رضي الله تعالى عنهما اه‍ كردي (قوله لم يوضحوه)
أي شراح الأحاديث (قوله مفهوم الغاية) أي في قول خباب رضي الله تعالى عنه (قوله لأن ذلك) علة
لنفي القول والمشار إليه الكفر بد الموت (قوله في أن ذكره) أي الاستثناء (قوله إن أراد) أي البعض
بقوله بعد الموت وقوله لأنه قال إلخ أي لخباب رضي الله عنه (قوله فليس هذا بمحال) قد يقال ليس مراد
البعض بالمشار إليه بذلك موت العاصي ثم بعثه حتى يرد عليه ما أورده إن صح بل مراده الكفر بعد الموت
يعني أن من مات مسلما لا يتصور كفره بعد موته فلا يرد عليه هذا الذي أورده فإن قلت من أين يحتمل الكلام
هذه العناية قلت بناء على أن المراد ببعث العاصي البعث المشهور اه‍ سم. (قوله قلت هذا لا يوجب
الاستحالة) أقول إذا أراد خباب ببعث العاصي البعث الشرعي المشهور وهو القيام من القبر للعرض
والحساب أوجب الاستحالة لأن ذلك يستلزم موت خباب فيكون ذكر موت العاصي وبعثه كناية عن موت خباب بل موت
الخلق لأنهما يستلزمانه تأمل سم وسيد عمر (قوله لوقته) أي حالا (قوله وخباب حي) جملة
حالية (قوله ما ذكرته) وهو قوله وقد يجاب إلخ اه‍ كردي (قوله على أنك إلخ) الأولى تقديمه على قوله
فالحق إلخ (قوله وقد علمت) أي في أول التنبيه أن التعليق بمثل هذا يقتضي الكفر لأنه لا يخلو من أحد الأقسام
أعني العادي والشرعي والعقل اه‍ كردي (قوله على أنك قد علمت إلخ) إنما يرد لو ثبت الاجماع على ما تقرر
قبل صدور ذلك من خباب وإثباته أعسر من خرط القتاد فليتأمل اه‍ سيد عمر عبارة سم وقد لا يسلم
البعض ما في هذه العلاوة اه‍ (قوله لكفر) إلى قوله محتجا في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى المتن (قوله وسيفصل

83
إلخ) أي في قوله فمن نفى إلخ اه‍ ع ش (قوله وظاهر يشاهد إلخ) انظر ما معنى كون القول يشاهد
اه‍ رشيدي (أقول) معناه أنه يدرك بحس السمع بخلاف النية فإنها إنما تدرك بالوجدان (قوله بخلاف
النية) هلا زاد والفعل أي فإن الفعل وإن كان يشاهد إلا أنه ليس أغلب مع أن قوله دون الأخيرين
يقتضي ما ذكرته فليتأمل اه‍ رشيدي أقول ويغني عن زيادته قوله السابق من الفعل (قوله وكان هذا)
أي مزية القول على الفعل بالأغلبية وعلى النية بالمشاهدة (قوله فاندفع إلخ) أي بقوله لأنه أغلب من الفعل
(قوله لأن التقسيم) أي إلى الاستهزاء والعناد والاعتقاد المقومة أي المحصلة اه‍ كردي (قوله والقول إلخ)
أي وقدم القول (قوله لما مر) أي في قوله لأنه أغلب إلخ (قوله في الحكم عليه) أي بالارتداد (قوله
فقال لا أفعله وإن كان سنة) أي وقصد الاستهزاء بذلك كما صوبه المصنف اه‍ مغني ويعلم بهذا أن قول الشارح
الآتي كالنهاية ما لم يرد المبالغة إلخ راجع لكل من المثالين ويندفع قول الرشيدي قوله كأن قيل له قص إلخ
صريح هذا السياق أن هذا بمجرده استهزاء ولو لم يقصد به استهزاء فليراجع اه‍. (قوله وكأن قال إلخ) وكما لو
قيل له كان النبي (ص) إذا أكل لعق أصابعه الثلاثة فقال ليس هذا بأدب أو قال لو أمرني الله
أو رسوله بكذا لم أفعل أو لو جعل الله القبلة هنا لم أصل إليها ولو اتخذ الله فلانا نبيا لم أصدقه أو شهد عندي نبي
بكذا أو ملك لم أقبله أو قال إن كان ما قاله الأنبياء صدقا نجونا أو لا أدري النبي أنسي أو جني أو
قال إنه جن أو صغر عضوا من أعضائه احتقارا أو صغر اسم الله تعالى أو قال لا أدري ما الايمان احتقارا أو قال لمن حوقل
لا حول لا يغني من جوع أو لو أوجب الله علي الصلاة مع مرضي هذا لظلمني أو قال المظلوم هذا بتقدير الله
فقال الظالم أنا أفعل بغير تقديره أو سمى الله على شرب خمر أو زنى استخفافا باسمه تعالى أو قال لا أخاف القيامة
وقال ذلك استخفافا كما قاله الأذرعي أو كذب المؤذن في أذانه كأن قال له تكذب أو قال قصعة من
ثريد خير من العلم أو قال لمن قال أودعت الله مالي أودعته من لا يتبع السارق إذا سرق وقال ذلك استخفافا كما قاله الأذرعي
أو قال توفني إن شئت مسلما أو كافرا أو لم يكفر من دان بغير الاسلام كالنصارى أو شك في كفرهم أو قال أخذت
مالي وولدي فماذا تصنع أيضا أو ماذا بقي لم تفعله أو أعطى من أسلم مالا فقال مسلم ليتني كنت كافرا فأسلم فأعطى
مالا أو قال معلم الصبيان مثلا اليهود خير من المسلمين لأنهم ينصفون معلمي صبيانهم مغني وأسنى مع شرحه
(قوله ما لم يرد المبالغة إلخ) أي فلا كفر حينئذ ولا حرمة أيضا اه‍ ع ش (قوله عن فعله) أي وقبوله (قوله
كما قاله بعضهم) وأفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى تبعا للسبكي في أنه ليس من التنقيص نهاية
وسم وتقدم عن المغني ما يوافقه (قوله كما وقع) أي عدم القبول (قوله فإن في هذا من الاشعار إلخ) ممنوع
بل فيه الاشعار بأنه أعظم عظيم اه‍ سم (قوله بالاستهتار) أي الاستخفاف اه‍ كردي (قوله ما قاله)
أي البعض (قوله لو جاءني إلخ) مقول القول (قوله على تعظيمه إلخ) أي عظمة جبريل أو النبي (قوله
قلت لا يؤيده لما هو ظاهر إلخ) أطال سم في رده وإثبات أن لا فرق بين القولين راجعه (قوله وكأن)
بشد النون وقوله مادة هذا أي أصل هذا الافتاء ومأخذه (قوله فقال) أي الآخر له أي للآمر قوله:

84
(إنه لا يكفر إلخ) متعلق بقوله حكاية الرافعي كما في تضبيبه وقوله المقصودة صفة للمبالغة كما في تضبيبه أيضا
وقوله أنه يكفر هو الاحتمال الثاني وقوله إن العالم لا يكفر إلخ هو الثالث اه‍ سم (قوله بأن عرف) إلى
قول المصنف فمن نفى في النهاية إلا قوله كالفعل الآتي (قوله وحذف همزة التسوية) أي من قاله اه‍
ع ش (قوله لغة) فيه توجيه آخر عن السيرافي وغيره تقدم في هامش معاملات العبد اه‍ سم (قوله أي
فيما لا يحتملها) أي كأن قال الله ثالث ثلاثة وقال أردت غيره اه‍ ع ش (قوله وبه فارق قبوله في نحو
الطلاق) صريح السياق فرض هذا فيما لا يحتمل ففي المحتمل أولى اه‍ سم عبارة ع ش ظاهره فيما
يحتمله وما لا يحتمله اه‍ (قوله في نحو الطلاق) انظر الصورة التي لا تقبل التورية فيها في الطلاق ظاهرا
وتقبل فيها باطنا اه‍ رشيدي قول المتن: (فمن نفى الصانع) أي أنكره وهم الدهرية الزاعمون أن العالم
لم يزل موجودا كذلك بلا صانع اه‍ مغني قول المتن: (فمن نفى الصانع). فرع: الوجه فيمن قال علم الله
كذا مثلا كاذبا أنه لا يكفر بمجرد ذلك إذ غايته الكذب وهو بمجرده ليس كفرا فإن قاله على وجه الاستخفاف
أو اعتقد عدم مطابقة علمه تعالى بذلك الشئ للواقع بل أو جوز عدم المطابقة فلا إشكال في الكفر والوجه
أيضا فيمن لم يصل إلا للخوف من العذاب بحيث أنه لولا الخوف ما صلى عدم إطلاق كفره بل إن اعتقد مع ذلك
استحقاقه تعالى العبادة فلا كفر وإن اعتقد عدم الاستحقاق فلا إشكال في الكفر وإن لم يعتقد واحدا من
الامرين بمعنى الغفلة عنهما ففيه نظر ولا يبعد عدم الكفر اه‍ سم (قوله أخذوه) أي إطلاق الصانع على
الله تعالى (قوله إن سلم) أي وجود الاجماع النطقي (قوله فمن قوله تعالى) إلى قوله ويأتي آخر العقيقة في
النهاية إلا قوله على مذهب إلى أو على مذهب الباقلاني وقوله كما أشرت إليهما في أول الكتاب وقوله فتأمله
(قوله على مذهب من يرى إلخ) من هو فليراجع عبارة الجلال الدواني في شرح العقائد العضدية ذهب
المعتزلة والكرامية إلى أنه إن دل العقل على اتصافه به جاز الاطلاق عليه سواء ورد بذلك الاطلاق إذن الشرع
أو لم يرد وقال القاضي أبو بكر من أصحابنا كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى جاز إطلاقه عليه تعالى بلا
توقيف إذا لم يكن إطلاقه موهما بما لا يليق بكبريائه وقد يقال لا بد مع نفي ذلك الايهام من الاشعار بالتعظيم
وذهب الشيخ الأشعري ومتابعوه إلى أنه لا بد من التوقيف وهو المختار وذهب الإمام الغزالي إلى جواز إطلاق
ما علم اتصافه به على سبيل التوصيف دون التسمية اه‍ بحذف (قوله أو على مذهب الباقلاني) أي أنه
يجوز أن يطلق عليه تعالى ما لا يشعر بنقص وقوله أو الغزالي أي أنه يجوز إطلاق الصفات عليه تعالى وإن لم
ترد وهذا حكمة العطف بأو اه‍ ع ش (قوله ولا دليل فيه) أي في ذلك الخبر (قوله ثم) أي في أول الكتاب

85
(قوله من هذا القبيل) أي من المذكور على جهة المقابلة (قوله وأيضا فالكلام في الصانع بأل إلخ) لا موقع
لذكر هذا مع قوله الآتي إذ لا فرق إلخ اه‍ سيد عمر وقد يجاب بأن ما يأتي في المعرف والمنكر وما هنا في المقيد
والمطلق فلا منافاة (قوله وهو) أي الخبر (قوله على غيره) أي غير المضاف اه‍ ع ش (قوله كل نجوى)
أي كلام خفي لا يطلع عليه اه‍ ع ش (قوله منه) أي من الخبر المذكور (قوله ليعزم) أي يصمم الداعي اه‍
ع ش. (قوله من قبيل المضاف) أي إن لم ينون صانع أو المقيد أي إن نون (قوله وهو دليل واضح إلخ) ولكن
منعه بأن هذا من المقيد حذف قيده لدلالة الأول (قوله هنا) أي في إطلاق الصانع عليه تعالى اه‍ ع ش (قوله
إذ لا فرق بين المنكر والمعرف) أي لأن تعريف المنكر وعكسه لا يغير معناه اه‍ ع ش (قوله ويأتي) إلى قوله
أو اعتقد لم يظهر لي فائدة ذكره هنا (قوله أو اعتقد إلخ) عطف على قول المتن نفى الصانع (قوله أو قدم العالم)
إلى قوله لأن الأصح في المغني (قوله مطلقا) أي بالكليات والجزئيات جميعا. (قوله فمدعي الجسمية إلخ) هذا
يقتضي أن الجسمية غير منفية عنه تعالى بالاجماع وإلا لكان يلزم الكفر وإن لم يزعم واحدا مما ذكر وأن
مجرد إثبات الجسمية في نفسها ليس محذورا وقد يوجه هذا بأنه قد يعتقد أنه جسم لا كالأجسام اه‍ سم (قوله
إن زعم واحدا إلخ) أي اعتقده اه‍ سم (قوله إن لازم المذهب) ظاهره وإن كان لازما بينا وهو ظاهر لجواز
أن لا يعتقد اللازم إن كان بينا ليس بمذهب معناه أنه لا يحكم به بمجرد لزومه فإن اعتقده فهو مذهبه ويترتب
عليه حكمه اللائق به اه‍ سم (قوله فيه) أي في الأصح المذكور أو في قوله وإلا فلا (قوله هنا) الإشارة
راجعة للاجماع في كل من قوله ما هو ثابت للقديم إجماعا ثم قوله ما هو منفي عنه إجماعا كما في تضبيبه اه‍ سم (قوله
وإن لم يعلم) أي المجمع عليه (قوله ويمكن توجيهه بأن المجمع إلخ) لا يخفى عدم مطابقة هذا التوجيه للموجه
فإن الموجه عممه إلى عدم العلم من الدين بالضرورة والتوجيه حصره في العلم المذكور فتأمله اه‍ سم (قوله
والوجه أنه لا بد من التقييد إلخ) هل يقيد به أيضا في قوله الآتي وأحد الأنبياء المجمع عليه أو جحد حرفا مجمعا
عليه إلخ لكن سيأتي أن ما لا يعرفه إلا الخواص لا كفر بجحده ولا يخفى أن صفات الأداء وإن أجمع عليها
لا يعرفها إلا الخواص اه‍ سم (قوله به) أي بالعلم المذكور وقوله أيضا أي كالتقييد بالاجماع (قوله ومن
ثم) أي من أجل التقييد هنا بالعلم المذكور (قوله يغتفر نحو التجسيم إلخ) ظاهره وإن زعموا معه شيئا مما
ذكر وإلا فلا وجه للاستثناء اه‍ سيد عمر (قوله لأنهم إلخ) لعله من مقول القيل (قوله مع ذلك) أي
اعتقادهم نجو الجسمية (قوله أو اعتقد إلخ) عطف على قول المتن نفى الصانع (قوله واستشكل بقول المعتزلة

86
إلخ) قد يجاب بأن خلق الفعل عند المعتزلة بقدرة خلقها الله حتى لو اعتقد للكوكب مثل ذلك أعني أن الله
تعالى خلق فيه منشأ التأثير ينبغي أن لا يكفر اه‍ سم (قوله بأن إلخ) عبارة المغني بأن صاحب الكواكب
اعتقد فيها ما يعتقد في الاله من أنها مؤثرة في جميع الكائنات كلها بخلاف المعتزلة فإنهم قالوا العبد
يخلق أفعال نفسه فقط اه‍. (قوله أو نفى الرسل) بأن قال لم يرسلهم الله اه‍ مغني (قوله أو أحدهم)
إلى قوله أو نقص منه في النهاية إلا قوله أو صفة إلى أو زاد (قوله كالمعوذتين) بكسر الواو المشدد وفيه
رمز إلى أن سقوطهما من مصحف ابن مسعود رضي الله عنه لا يمنع من دعوى الاجماع على قرآنيتهما اه‍
ع ش. (قوله أو نقص منه حرفا إلخ) أي معتقدا أنه ليس منه ويغني عن هذا قوله السابق أو جحد حرفا إلخ
(قوله أو نبيا) إلى قوله وقول الجويني في النهاية إلا قوله آمنت وقوله إن جوز ذلك على الأوجه (قوله
أو نقصه إلخ) عبارة المغني أو سبه أو استخف به أو باسمه أو باسم الله أو أمره أو نهيه أو وعده أو وعيده اه‍
(قوله مريدا تحقيره) قيد اه‍ ع ش (قوله أو جوز إلخ) أو قال كان النبي (ص) أسود أو أمرد أو
غير قرشي أو قال النبوة مكتسبة أو تنال رتبها بصفاء القلوب أو أوحي إلي وإن لم يدع النبوة أو قال إني
دخلت الجنة فأكلت من ثمارها وعانقت حورها روض ومغني (قوله وعيسى نبي قبل) مبتدأ وخبر
(قوله فلا يرد) أي عيسى على قوله أو جوز نبوة إلخ (قوله ومنه) أي من التجويز المذكور (قوله تمني
النبوة) أي أو ادعاؤها فيما يظهر للقطع بكذبه بنص قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين اه‍ ع ش
(قوله كتمني كفر مسلم إلخ) التشبيه في مطلق الردة لا في الردة بالتجويز المذكور (قوله لا التشديد عليه)
أي لكونه ظلمه مثلا ويؤخذ من هذا صحة ما قاله العلامة ابن قاسم في شرح الغاية قبيل كتاب الطهارة من
جواز الدعاء على الظالم بسوء الخاتمة اه‍ ع ش (قوله ومنه أيضا) أي من التجويز المذكور (قوله إن
جوز ذلك إلخ) أي ولم يرد المبالغة في نفي النبوة عنه للعلم بانتفائها اه‍ ع ش (قوله وخرج بكذبه كذبه
عليه) أي فلا يكون كفرا بل كبيرة فقط اه‍ ع ش. (قوله وعلم تحريمه) إلى قوله ونكاح المعتدة في
المغني إلا قوله وإن كره وقوله وما لمنكره إلى وبعد عن العلماء وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وإن كره (قوله
ولم يجز أن يخفى عليه) ولا يقبل منه دعوى الجهل به اما باطنا فإن كان جاهلا به حقيقة فهو معذور اه‍
ع ش (قوله واللواط) أي والظلم اه‍ مغني (قوله كالآتي) أي في قول المصنف وعكسه إلخ (قوله في
ذلك) أي في التكفير بهما (قوله إن إنكار إلخ) خبر وسبب التكفير إلخ (قوله كذلك) أي علم
حله من الدين بالضرورة ولم يجز أن يخفى عليه اه‍ ع ش (قوله معلوما كذلك) أي من الدين بالضرورة
ولم يجز أن يخفى عليه (قوله من الخمس) أي الصلوات الخمس (قوله أما ما لا يعرفه إلخ) محترز قوله معلوم
من الدين بالضرورة وظاهره وإن علمه ثم أنكره وهو المعتمد وفي شرح البهجة لشيخ الاسلام ما يخالفه اه‍
ع ش وقوله وهو المعتمد سيأتي عن المغني والسيد عمر ما يوافقه (قوله إلا الخواص إلخ) يشكل على ذلك
قوله السابق أو صفة من وجوده الأداء المجمع عليها لأن تلك الوجوه لا يعرفها إلا الخواص اللهم إلا أن يفرض
في وجوه يعرفها غير الخواص أيضا اه‍ ع ش (قوله وكحرمة نكاح المعتدة) أي فلا يكفر منكرها للعذر
بل يعرف الصواب ليعتقده وظاهر هذا أنه لو كان يعرفه أنه يكفر إذا جحده وظاهر كلامهم أولا أنه لا بد أن

87
يعرفه الخاص والعام وإلا فلا يكفر وهذا هو الظاهر اه‍ مغني عبارة ع ش أي مع اعترافه بأصل العدة وإلا فإنكار العدة
من أصلها كفر لثبوته بالنص وعلمه بالضرورة اه‍ (قوله وما لمنكره إلخ) عطف على
ما لا يعرفه إلخ ولعله محترز قوله ولم يجز أن يخفى عليه (قوله أو بعد إلخ) عطف على تأويل (قوله أو بعد
عن العلماء إلخ) أي أو قرب عهده بالاسلام اه‍ مغني. (قوله فلا كفر بجحده إلخ) يشمل بالنسبة للأول
وهو ما لا يعرفه إلا الخواص ما لو كان الجاحد من الخواص فقوله لأنه إلخ مشكل وإن خص بما إذا كان الجاحد
ممن يخفى عليه ذلك فمقابلته بقوله أو بعد عن العلماء إلخ مشكل وينبغي تحرير المسألة سم أقول لك أن
تختار الشق الأول وهو الشمول ولا إشكال فيه لأنه إذا انتفى العلم الضروري القطعي فعلمه ظني يجوز معه عدم
صدور ذلك عنه (ص) فليست المخالفة فيه عذرا في التكذيب بخلافه في الضروري فإن الاجماع
دلالته ظنية لا قطعية فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله بشهرته) أي شهرة تحريمه على حذف المضاف وكذا قوله
بمنع ضروريته وقوله ونكاح المعتدة على حذف المضاف (قوله ليس كذلك) أي فلا يكون إنكاره
كفرا مطلقا اه‍ ع ش (قوله من أفراد إلخ) خبر مقدم لقوله إيمان فرعوه وقوله فإنه إلخ علة لهذه الجملة
(قوله فيه) أي وجود إيمان فرعون (قوله في أكثره) أي أكثر مواضع هذا التأليف (قوله بعض محققي
المتأخرين) كأنه يشير إلى الجلال الدواني اه‍ سيد عمر (قوله ومما يرد) من الرد وقوله عليه أي على البعض
(قوله وإدراك الفرق في الآية من ذلك) جملة اعتراضية والإشارة إلى الوصول لآخر رمق أو إلى يأس الحياة
(قوله فيه) أي في قوله وإدراك الفرق إلخ (قوله لا يقبل) خبر قوله أن الايمان إلخ (قوله وهو) أي
عدم القبول عند اليأس (قوله وبما تقرر) أي بقوله من أفراد قولنا أو لمثبته إلخ إيمان فرعون إلخ
(قوله بطلان هذا القول) أي القول بإسلام فرعون (قوله لكنه) أي كفر فرعون وكذا ضمير به (قوله
أولها المخالفون إلخ) هذه الجملة صفة للأحاديث والآيات وقوله غير ضروري خبر لكنه (قوله إنه) أي
كفر فرعون (قوله بناء على إلخ) راجع إلى قوله مجمع عليه وقوله بخلاف أولئك أي المخالفين المؤولين
وقوله إذ لم يعلم إلخ علة عدم العبرة (قوله عما توسع إلخ) لعل عن بمعنى في (قوله أكثرها ويخالفونهم)
أي كتب الفتاوى وقوله هؤلاء أي مشايخهم (قوله ولم يخرجوها) أي الفتاوى (قوله انتهى) أي قول
الزركشي (قوله ما علمت حرمته أو نفيه إلخ) نشر غير ترتيب اللف (قوله فيهما) خبر مبتدأ محذوف
أي وهو أي قوله ضرورة معتبر في علم الحرمة وعلم الوجوب (قوله ومن ثم) أي لأجل ارتداده بما ذكر
(قوله وعلم) أي ذلك البعض (قوله وحصول اليقين إلخ) مبتدأ خبره قوله من حيث حصوله إلخ أي من
سبيل حصوله إلخ (قوله بقتله إلخ) أي في قتل الخضر (قوله الذي ذكره الغزالي) أي سبق ذكره عنه آنفا

88
(قوله إن له نوع عذر إلخ) لك أن تقول ما فائدته مع تفسيقه لا يقال فائدته نفي التكفير لأنا نقول ذاك
لا يختص به فتأمل اه‍ سيد عمر (قوله شرطه) أي كون الالهام حجة وكذا ضمير به (قوله المجمع عليه) أي
من الأئمة وقوله إلا من شذ إلخ مستثنى من هذا المحذوف (قوله وبتسليم أن الخضر ولي إلخ) جواب سؤال مقدر
كأن قائلا يقول كيف تقول الالهام ليس بحجة مع أن الخضر ولي وقتل الغلام بالالهام وحاصل الجواب لو سلمنا
أنه ولي فمن أين لنا العلم أن الالهام لم يكن حجة في ذلك الزمن فلا يقاس ما في زمننا عليه اه‍ كردي (قوله
وبفرض أنه غير حجة) أي في ذلك الزمن (قوله في زمنه) أي الخضر (قوله قضية هذا) أي قوله فلعل الاذن
إلخ (قوله قلت هذا) أي الاخبار المذكور (قوله تأول هو) أي اليافعي (قوله بأن فعله إلخ) متعلق بقوله
تأول هو إلخ (قوله لأنا نقول إلخ) متعلق بقوله لا يقال إلخ (قوله ليس بالالهام) وقد يمنع الحصر بجواز أنه
لارتكاب أخف المحذورين الذي لا مندوحة له عن أحدهما بمجرد ظنه بدون إلهام وكشف كما يأتي في الشارح.
(قوله هو يظن رضاه بفرض اطلاعه إلخ) قضيته إن ظن الرضا بفرض الاطلاع على القصد وإن لم يطلع عليه
مجوز اه‍ سم (قوله وإن كان من كان) أي ولو كان أبخل الناس. (قوله مثلا) إلى قوله وكذا من أنكر في المغني
وإلى التنبيه في النهاية قول المتن: (كفر) جواب لجميع ما مر من المسائل اه‍ مغني (قوله لمنافاته إلخ) عبارة
المغني لطريان شك يناقض جزم النية بالاسلام فإن لم يناقض جزم النية به كالذي يجري في المفكرة فهو مما
يبتلى به الموسوس ولا اعتبار به كما قاله الإمام اه‍ (قوله وكذا من أنكر صحبة أبي بكر) ظاهره أن إنكار صحبة
غيره كبقية الخلفاء لا يكفر به وهو كذلك لأن صحبتهم لم تثبت بالنص اه‍ ع ش (قوله وكذا في وجه إلخ) أي
ضعيف ع ش وسم عبارة النهاية ولا يكفر بسب الشيخين أو الحسن والحسين إلا في وجه حكاه القاضي اه‍
(قوله الشيخين) أي أبي بكر وعمر اه‍ ع ش (قوله أو عنادا) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وسحر إلى لأنه وقوله

89
وزعم الجويني إلى نعم (قوله أو عنادا له) قد يكون المصنف أدخله في الاستهزاء فإن العناد لا يخلو عن استهزاء
اه‍ سم (قوله أو اسم معظم) يشمل أسماء الأنبياء والملائكة. فائدة: للجلال السيوطي مصنف حافل
جليل سماه تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء يتعين الوقوف عليه واستفادة ما فيه وهو من جملة ما سطر في
فتاويه ومن جملة ما فيه قوله وقع أن رجلا خاصم رجلا فوقع بينهما سب كثير فنسب أحدهما الآخر إلى رعي
المعزى فقال له ذاك تنسبني إلى رعي المعزى فقال له والد القائل الأنبياء رعوا المعزى
أو ما من نبي إلا رعى المعزى وذلك بحضرة جمع كثير من العوام فترافعوا إلى الحكام فسئلت ماذا يلزم الذي
ذكر الأنبياء مستدلا بهم في
هذا المقام فأجبت بأنه يعزر التعذير البليغ لأن مقام الأنبياء أجل من أن يضرب مثلا لآحاد الناس ثم ذكر
أن المستدل بأمثال ذلك تارة يكون في مقام التدريس والافتاء والتصنيف وتقرير العلم بحضرة أهله وهذا
لا إنكار عليه وتارة يكون في الخصام والتبري من معرة أو نقص ينسب إليها هو أو غيره وهذا محل الانكار
والتأديب لا سيما إذا كان بحضرة العوام وفي الأسواق وفي التفاوض في السب والقذف ونحو ذلك ولكل
مقام مقال ولكل محل حكم يناسبه ثم ذكر أنه سئل شيخ الاسلام حافظ العصر ابن حجر عما يقع في الموالد من
بعض الوعاظ أنهم يذكرون في مجالسهم الحفلة المشتملة على الخاص والعام من الرجال والنساء ماجريات
هي مخلة بكمال التعظيم حتى يظهر من السامعين لها حزن ورقة فيبقى في حيز من يرحم لا من يعظم ومن ذلك
أنهم يقولون إن المراضع حضرن ولم يأخذنه لعدم ماله إلا حليمة رغبت في رضاعه شفقة ويقولون إن النبي
(ص) كان يرعى غنما وينشدون:
بأغنامه سار الحبيب إلى المرعى فيا حبذا راع فؤادي له يرعى
وفيه: فما أحسن الأغنام وهو يسوقها فأجاب بما نصه ينبغي لمن يكون فطنا أن يحذف من الخبر ما يوهم
في المخبر عنه نقصا ولا يضره ذلك بل يجب انتهى وأطال في هذا المؤلف بفوائد نفيسة واحتجاجات نقلية
ومعنوية يتعين استفادتها اه‍ سم (قوله أو من الحديث) إلى المتن في المغني (قوله أو من الحديث) ظاهره

90
وإن كان ضعيفا وهو ظاهر لأن في إلقائه استخفافا بمن نسب إليه وخرج بالضعيف الموضوع. فائدة:
وقع السؤال عن شخص يكتب القرآن برجله لكونه لا يمكنه أن يكتب بيديه لمانع بهما والجواب عنه كما
أجاب به شيخنا الشوبري انه لا يحرم عليه ذلك والحالة هذه لأنه لا يعد إزراء لأن الازراء أن يقدر على الحالة
الكاملة وينتقل عنها إلى غيرها وهذا ليس كذلك اه‍ ع ش (قوله أو من العلم الشرعي) هل المراد به
هنا ما يشمل آلته اه‍ سم (قوله وقضية قوله كإلقاء إلخ) أي قضية إتيانه بالكاف في الالقاء اه‍ نهاية
(قوله وفي إطلاقه إلخ) أي إطلاق الكفر بجميع ما ذكر في المتن والشرح هنا (قوله ولو قيل إلخ)
اعتمده المغني تبعا لابن المقري وقد يصرح بذلك قول المصنف استهزاء صريحا إلخ. (قوله لا بد من قرينة
تدل إلخ) وعليه فما جرت العادة به من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر وينبغي عدم حرمته
أيضا ومثله ما جرت العادة به أيضا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة وبقي
ما وقع السؤال عنه وهو أن الفقيه مثلا يضرب الأولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم هل ذلك كفر أم لا
وإن رماهم بالألواح من بعد فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر الثاني لأن الظاهر من حاله أنه لا يريد الاستخفاف
بالقرآن نعم ينبغي حرمته لاشعاره بعدم التعظيم كما قالوه فيما لو روح بالكراسة على وجهه اه‍ ع ش
(قوله لم يبعد) معتمد اه‍ ع ش (قوله أو مخلوق آخر) إلى قوله وخرج بالسجود في المغني (قوله
أو مخلوق آخر) قال في الروضة ما يفعله كثيرون من الجهلة الضالين من السجود بين يدي المشايخ حرام
قطعا بكل حال سواء كان إلى القبلة أو غيرها وسواء قصد السجود لله تعالى أو غفل عنه وفي بعض صوره
ما يقتضي الكفر قال الشارح في الاعلام بعد نقله ما في الروضة هذا يفهم أنه قد يكون كفرا بأن قصد به عبادة
مخلوق أو التقرب إليه وقد يكون حراما بأن قصد به تعظيمه أي التذلل له أو أطلق وكذا يقال في الوالد والعلماء
انتهى اه‍ كردي (قوله لأنه أثبت لله تعالى إلخ). تنبيه: يكفر من نسب الأمة إلى الضلالة أو الصحابة إلى
الكفر أو أنكر إعجاز القرآن أو غير شيئا منه أو أنكر الدلالة على الله تعالى في خلق السماوات والأرض بأن قال
ليس في خلقهما دلالة عليه تعالى أو أنكر بعث الموتى من قبورهم بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح
إليها أو أنكر الجنة أو النار أو الحساب أو الثواب أو العقاب أو أقر بها لكن قال المراد بها غير معانيها أو قال
الأئمة أفضل من الأنبياء هذا إن علم معنى ما قاله لا إن جهل ذلك لقرب إسلامه أو بعده عن المسلمين فلا يكفر
لعذره ولا إن قال مسلم لمسلم سلبه الله الايمان أو الكافر لا رزقه الله الايمان لأنه مجرد دعاء بتشديد الامر
والعقوبة عليه ولا إن دخل دار الحرب وشرب معهم الخمر وأكل لحم الخنزير ولا إن قال الطالب ليمين خصمه
وقد أراد الخصم أن يحلف بالله تعالى لا أريد الحلف به بل بالطلاق أو العتق ولا إن قال رؤيتي إياك كرؤية
ملك الموت ولا إن قرأ القرآن على ضرب الدف أو القصب أو قيل له تعلم الغيب فقال نعم أو خرج لسفر فصاح
العقعق فرجع ولا إن صلى بغير وضوء متعمدا أو بنجس أو إلى غير القبلة ولم يستحل ذلك ولا إن تمنى حل
ما كان حلالا في زمن قبل تحريمه كأن تمنى أن لا يحرم الله الخمر أو المناكحة بين الأخ والأخت أو الظلم أو الزنى أو
قتل النفس بغير حق ولا إن شد الزنار على وسطه أو وضع قلنسوة المجوس على رأسه ودخل دار الحرب للتجارة
أو لتخليص الأسارى ولا إن قال النصرانية خير من المجوسية أو المجوسية شر من النصرانية ولا إن قال لو أعطاني
الله تعالى الجنة ما دخلتها صرح بذلك كله في الروضة وقال صاحب الأنوار في الأخيرة أنه يكفر والأولى كما قاله
الأذرعي أنه إن قال ذلك استخفافا أو استغناء كفر وإن أطلق فلا مغني وأسنى. (قوله قرينة قوية إلخ) عبارة
النهاية قرينة على عدم الاستهزاء لم يبعد اه‍ وهي أولى (قوله بحضرتهم) عبارة النهاية بحضرة كافر خشية
منه اه‍ (قوله فإنه لا شك في الكفر حينئذ) أي حين قصد تعظيم مخلوق فلو لم يقصد ذلك لم يكن كفرا بل

91
لا يكون حراما أيضا كما يشعر به قوله لأن صورته إلخ لكن عبارته على الشمائل صريحة في أن الاتيان بصورة
الركوع للمخلوق حرام اه‍ أما ما جرت به العادة من خفض الرأس والانحناء إلى حد لا يصل به إلى أقل
الركوع فلا كفر به ولا حرمة أيضا لكن ينبغي كراهته اه‍ ع ش (قوله وقع في متن المواقف إلخ) إنما عبر
بوقع المعروف استعماله في الخطأ لما يأتي في شرح وقيل لا يقبل إلخ من اعتماده كالنهاية والمغني اشتراط
التلفظ بالشهادتين من الناطق في الاسلام ظاهرا وباطنا (قوله بما جاء به إلخ) أي بجميعه (قوله ثم
وجه) أي السيد قدس سره (قوله فلذلك) أي لدلالته على عدم التصديق ظاهرا (قوله لا لأن عدم
السجود إلخ) عطف على قوله لذلك (قوله حتى لو علم إلخ) تفريع على النفي. (قوله ثم قالا ما حاصله إلخ)
عبارة شرح المواقف وهو أي الكفر خلاف الايمان فهو عندنا عدم تصديق الرسول في بعض ما علم مجيئه به
ضرورة فإن قيل فشاد الزنار ولابس الغيار بالاختيار لا يكون كافرا إذا كان مصدقا له في الكل وهو باطل
إجماعا قلنا جعلنا الشئ الصادر عنه باختياره علامة التكذيب فحكمنا عليه بذلك أي بكونه كافرا غير
مصدق ولو علم أنه شد الزنار لا لتعظيم دين النصارى واعتقاد حقيقته لم يحكم بكفره فيما بينه وبين الله كما مر في
سجود الشمس انتهت اه‍ سيد عمر أي وبه يعلم ما في قول الشارح حاصله أيضا إلخ (قوله لأنه لم يصدق) صوابه
كما في شرح المواقف إذا كان مصدقا له في الكل (قوله وذلك) أي عدم اللزوم (قوله الظن) صوابه الشئ كما في
شرح المواقف أو اللبس (قوله أي بناء هنا على أن ذلك) ظاهر صنيعه أنه تعليل لقوله جعلنا إلخ (قوله
فحكمنا إلخ) تفريع على قوله جعلنا إلخ (قوله حتى إلخ) تفريع على قوله فحكمنا إلخ (قوله فعلى
الأول) بل وعلى الثاني أيضا إذا وجد النطق بالكلمتين اه‍ سيد عمر (قوله أنه لا كفر) أي في الباطن
بنحو السجود أي لا على سبيل التعظيم واعتقاد الألوهية (قوله عن الشارح) أي السيد (قوله على هذه
الطريقة) أي أن الايمان التصديق فقط اه كردي (قوله حيثيتان) أي ثمرتان (قوله فقط) أي
بدون اشتراط النطق بالشهادتين وعدم نحو السجود لغير الله تعالى (قوله وإجراء أحكام الدنيا) عطف
على قوله النجاة إلخ أي وثانية الحيثيتين إجراء إلخ (قوله ومناطها) أي مناط حيثية إجراء أحكام الاسلام في
الدنيا (قوله والاكراه) فيه نظر إذ الاكراه لا يمنع النطق بحيث يسمعه نفسه فقط (قوله إذ لا يمكن الاطلاع
عليها) أي على حقيقة الايمان بدون النطق والحاصل أن من جعله شطرا أراد أنه شطر مجازي ومن جعله
شرطا أراد أنه شرط للاجراء لا للحصول اه‍ كردي (قوله قيل يلزم) أي على عدم كون النطق شطرا
ولا شرطا (قوله وهو) أي عدم الاعتبار (قوله بكونه) أي المصدق التارك للنطق بلا عذر (قوله
وأن الامتناع إلخ) أي وبأن إلخ (قوله أن من ترك إلخ) بيان لقضية الاجماع (قوله إلى أن هذا) أي ما اختاره
النووي وقوله والأول أي ما اختاره الغزالي ومن تبعه (قوله ويؤيده) أي مذهب المتكلمين اه‍ كردي
ويظهر أن مرجع الضمير كون الأول مذهب المتكلمين (قوله انتهى) أي قول النسفي (قوله ولا يشكل

92
عليه) أي الأول وقوله لما مر متعلق بقوله لا يشكل (قوله أشياء كثيرة) وقدمنا في أوائل الباب عن
المغني والأسنى جملة منها (قوله فرط) أي سبق (قوله يعني توجد) إلى قول المتن لم يقتل في النهاية وإلى قول المتن
والمذهب في المغني إلا قوله لافتياته على الإمام (قوله لا توصف بصحة إلخ) إذ الصحة كما في جمع الجوامع
موافقة ذي الوجهين من العبادة أو العقد الشرع قول المتن: (ردة صبي) أي ولو مميزا اه‍ مغني (قوله قلبه
مطمئن) فإن رضي بقلبه فمرتد اه‍ مغني (قوله وكذا إن تجرد إلخ) أي كالمطمئن قلبه بالايمان في أنه لا يكفر
اه‍ بجيرمي (قوله عنهما) أي عن الايمان والكفر سم وع ش رشيدي. (قوله لاطلاقهم إلخ) عبارة
المغني لأن الايمان كان موجودا قبل الاكراه وقول المكره ملغى ما لم يحصل منه اختيار لما أكره عليه كما لو
أكره على الطلاق اه‍ (قوله وقيل وجوبا) اعتمده المغني وكذا النهاية عبارته وجوبا وقيل ندبا اه‍
(قوله وعليهما) أي قولي الوجوب والندب إلى المتن في النهاية (قوله لا شئ على قاتله إلخ) قد يشكل
التعزير على الأول اه‍ سم (قوله لافتياته على الإمام) لو أعرض الإمام ونوابه عن قتله رأسا بحيث أيس من
تعاطيهم ذلك وأمرهم به فهل يسوغ قتله للآحاد أو يجب اه‍ سم أقول القلب إلى الأول أميل ومعلوم
أن كلا من الاحتمالين مشروط بعدم خوف الفتنة (قوله فإنه لا يأتي فيه إلخ) عبارة المغني فإنه يجوز قتله
اه‍ عبارة النهاية فإنه يقتل حتما اه‍ (قوله المتعدي) إلى قوله وجريا عليه في النهاية إلا قوله كذا قالوه إلى
ومر وقوله وخطر أمر الردة إلى ومن ثم (قوله المتعدي) إلى قوله وتأخير الاستتابة في المغني إلا قوله تغليظا
إلى ويسن (قوله كطلاقه) أي وسائر تصرفاته اه‍ مغني (قوله وهو) أي الاتفاق المذكور (قوله
وأولى منه إلخ) استحسنه الرشيدي (قوله ثم بعد إلخ) أي ثم استتابته ثانيا بعد إفاقته (قوله من منعها فيه) أي
منع صحة استتابته في حال سكره اه‍ مغني (قوله ومن ثم إلخ) أي من أجل ذلك الخلاف (قوله مع وجوب
الرد) أي رد المغصوب إلى مالكه (قوله فهذا أولى) محل تأمل فكيف يكون تأخير الكفر أولى من تأخير
وضع اليد على مال الغير وإن فرض أنه حق آدمي اه‍ سيد عمر وقد يجاب بأن إزالة الكفر ليس في وسعنا
بخلاف وضع اليد (قوله أما غير المتعدي) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله كالمجنون وقوله فلا يحتاج إلى
وإذا عرض (قوله فلا يحتاج إلخ) خلافا للمغني عبارته قضية الاعتداد بإسلامه في السكر أنه لا يحتاج إلى
تجديده بعد الإفاقة وليس مرادا فقد حكى ابن الصباغ عن النص أنه إذا أفاق عرضنا عليه الاسلام فإن وصفه
كان مسلما من حين وصفه الاسلام فإن وصف الكفر إلخ (قوله لصحة إسلامه) وما تقرر من صحة إسلام
السكران المتعدي إذا وقع سكره في ردته هل يجري مثله في الكافر الأصلي إذا سكر ثم أسلم أو باع أو طلق فنحكم

93
بنفوذ ذلك منه لتعديه بالسكر لأنه مكلف بعدم الشرب بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أولا
لأنا نقره على شرب المسكر ما لم يظهره بمعنى أنا لا نقيم عليه الحد ولا نتعرض له وإطلاقهم يقتضي ترجيح الأول
اه‍ ع ش وفيه وقفة فليراجع قول المتن: (مطلقا) أي على وجه الاطلاق ويقضي بها من غير تفصيل مغني
ورشيدي عبارة ع ش أي إشهادا مطلقا فلا يقال كان الصواب أن يقول مطلقة لأن لفظ الشهادة مؤنث
فتجب المطابقة بينه وبين صفته لأن الحال صفة في المعنى اه‍ (قوله كما صححاه في الروضة وأصلها أيضا إلخ) هذا
هو المعتمد اه‍ نهاية واعتمد شيخ الاسلام والمغني وجوب التفصيل وكذا الشارح كما يأتي (قوله إلا بعد
مزيد تحر) يؤخذ منه أن الكلام في عدل يعرف المكفر من غيره اه‍ ع ش (قوله وهذا هو القياس إلخ)
عبارة المغني فلا بد من التفصيل وهو كما قال شيخنا أوجه اه‍ (قوله ومن ثم أطال كثيرون إلخ) عبارة المغني
قال الأذرعي هذا أي وجوب التفصيل هو المذهب الذي يجب القطع به وقال الأسنوي: إنه المعروف عقلا ونقلا
قال وما نقل عن الإمام بحث له وقال الدميري والذي صححه الرافعي تبع فيه الإمام وهو لم ينقله عن أحد وإنما
هو من تخريجه اه‍ (قوله مطلقا) أي قولا أو فعلا ومع التصديق الباطني وبدونه (قوله وقد يقرب الأول)
أي قبول الشهادة بالردة مطلقا (قوله إن سكوته) أي المشهود عليه بالارتداد (قوله عن الاسلام) أي النطق
بكلمتي الشهادة (قوله رفع أثر الشهادة) أي الحكم بالردة فكان الأولى أن يعبر بالدفع بالدال المهملة
(قوله قال البلقيني إلخ) اعتمده المغني دون النهاية عبارته واقتضى كلام المصنف أنه لا فرق بين قولهما ارتد
عن الايمان أو كفر بالله أو ارتد أو كفر فهو من محل الخلاف خلافا للبلقيني اه‍ (قوله أي لاحتماله أي
المعنى اللغوي (قوله ظاهر المتن الآتي) وهو قوله ولو قالا لفظ لفظ كفر إلخ (قوله وهو مشكل) أي ظاهر
المتن الآتي من الاكتفاء وكذا ضمير ولا يحمل إلخ (قوله على ما يأتي إلخ) راجع للحمل وقوله لأن الألفاظ
إلخ راجع لنفيه (قوله الاتفاق) أي بين الشهود والقاضي (قوله مطلقا) أي سواء قالا ارتد عن الايمان أو
كفر بالله أو قالا ارتد أو كفر ويحتمل أن المراد سواء كانا فقيهين موافقين للقاضي أو لا بل هو الأقرب من حيث
السياق قول المتن: (فعلى الأول) وهو قبولها مطلقا (قوله لو شهدوا) المراد اثنان فأكثر على شخص بردة ولم
يفصلوا اه‍ مغني (قوله إنشاء) إلى قوله وكذا على الثاني في النهاية وإلى قوله ويرد في المغني إلا وله فظاهر
كلامهم أنه كالأول (قوله إنشاء) سيذكر محترزه بقوله أما لو شهدوا بإقراره إلخ قول المتن: (حكم بالشهادة)
. فروع: لو ارتد أسير أو غيره مختارا ثم صلى في دار الحرب حكم بإسلامه لا إن صلى في دارنا لأن صلاته في دارنا
قد تكون تقية بخلافها في دارهم لا تكون إلا عن اعتقاد صحيح ولو صلى كافر أصلي ولو في دارهم لم يحكم بإسلامه
بخلاف المرتد لأن علقة الاسلام باقية فيه والعود أهون من الابتداء فسومح فيه إلا أن يسمع تشهده في الصلاة
فيحكم بإسلامه ولو أكره أسير أو غيره على الكفر ببلاد الحرب لم يحكم بكفره كما مر فإن مات هناك ورثه وارثه
المسلم فإن قدم علينا عرض عليه الاسلام استحبابا لاحتمال أنه كان مختارا كما لو أكره على الكفر بدارنا فإن
امتنع من الاسلام بعد عرضه عليه حكمنا بكفره من حين كفره الأول لأن امتناعه يدل على أنه كان كافرا من
حينئذ فلو مات قبل العرض والتلفظ بالاسلام فهو مسلم كما لو مات قبل قدومه علينا مغني وروض مع شرحه
ويظهر أخذا من تعليلهم أن دار الكفر بأن يكون المتولي كافرا حكمه حكم دار الحرب والله أعلم (قوله ولم ينظر
لانكاره) لأن الحجة قامت والتكذيب والانكار لا يرفعه كما لو قامت البينة بالزنى فأنكره أو كذبهم لم يسقط عنه
الحد اه‍ مغني (قوله فيستتاب إلخ) فإن أتى بما يصير به مسلما قبل الحكم امتنع الحكم بالشهادة بالردة كما

94
نص عليه الشافعي رضي الله عنه ولكن يحكم عليه بما يترتب عليها من بينونة زوجاته إذا كان قبل الدخول
بهن أو بعده وانقضت العدة وهل ينعزل عن وظائفه التي يعتبر فيها الاسلام أو لا خلاف والظاهر الأول اه‍
مغني (قوله على الثاني) أي اشتراط التفصيل. (قوله بإقراره بها) كأن شهدوا عليه بأنه أقر بأنه سجد لصنم
اه‍ رشيدي (قوله وبحث ابن الرفعة إلخ) اعتمده المغني والرشيدي (قوله ويرد) أي بحثه (قوله ومنه) أي
الرجوع (قوله ثم) أي في الاقرار بالزنى (قوله لا هنا) أي في الاقرار بالردة (قوله بالاسلام) أي
بالنطق بالشهادتين (قوله فلو لم ينكر) وإنما عبارة المغني فلو صدق شخص من شهد عليه بردة ولكن قال
إلخ (قوله لم ينكر) إلى قوله فإن قلت في المغني والنهاية (قوله وحلف إلخ) والظاهر كما قال الزركشي إن
هذه اليمين مستحبة اه‍ مغني (قوله وإلا تقتضيه قرينة) بأن كان في دار كفر وسبيله مخلى اه‍ مغني
(قوله فيحكم ببينونة زوجته التي لم يطأها) عبارة النهاية ويصير مرتدا اه‍ قول المتن: (ولو قالا لفظ) أي
ولو لم يقل الشاهدان ارتد ولكن قالا إلخ اه‍ مغني (قوله دون نحو التلفظ إلخ) عبارة المغنى ولا ينافي
التلفظ بكلمة الردة ولا الفعل المكفر ويندب أن يجدد كلمة الاسلام فإن قتل قبل اليمين فهل يضمن لأن الردة
لم تثبت أولا لأن لفظ الردة وجد والأصل الاختيار قولان أوجههما كما قال شيخنا الثاني اه‍ (قوله لكن الحزم)
أي الرأي وهو بالحاء المهملة وبالزاي اه‍ ع ش (قوله على عدم التفصيل) أي عدم اشتراطه (قوله
ما كفر به) أي كتخصيص رسالة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بالعرب اه‍ سم (قوله كسجود
لصنم) إلى قوله لكن في قبول في النهاية إلا قوله وهذا جرى إلى لكن الأظهر وإلى قوله فأما هو في المغني إلا
قوله لكن في قبول إلى وإن لم يذكر (قوله لأنه مرتد إلخ) أي والمرتد لا يورث (قوله لكن الأظهر إلخ) هذا
هو المعتمد نهاية ومغني (قوله أو غيرها) أي غير ما هو ردة (قوله صرف) أي نصيب المقر بالارتداد إليه أي
المقر به (قوله وقف) وفاقا لشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية عبارته فالأوجه عدم حرمانه من إرثه اه‍ (قوله
فأما هو إلخ) الضمير راجع للأظهر كما في تضبيبه اه‍ سم (قوله على التفصيل) أي على اشتراطه في الشهادة
بالردة (قوله وأما لاحظ) أي الرافعي في أصل الروضة وغيره وقوله فيه أي في الأظهر (قوله فرقا) أي بين
الشهادة بالردة والاقرار بها حيث لم يعتبر في الأول التفصيل بخلاف الثاني (قوله ويتجه فيه) أي في الفرق

95
كما في تضبيبه أيضا اه‍ سم (قوله في الحي) أي في الشهادة عليه (قوله وكونه) أي الاخبار عن الميت
مبتدأ خبره قوله يعارضه إلخ والجملة استئنافية قول المتن: (ويجب استتابة المرتد إلخ) فلو قتله أحد قبل الاستتابة
عزر فقط ولا شئ عليه لاهداره اه‍ ع ش (قوله لاحترامهما) إلى قوله كذا قيل في المغني (قوله وربما
عرضت) عبارة المغني فربما إلخ بالفاء (قوله لا تكون عن عبث) أي بل عن شبهة عرضت (قوله في
امرأة) يقال لها أم رومان اه‍ مغني (قوله وإنما لم يستتب إلخ) جواب سؤال والضمير المستتر راجع إليه
(ص) (قوله لأنها) أي قصة العرنيين (قوله أو علم أنهم إلخ) أو كان قبل نزول وجوب الاستتابة
اه‍ سيد عمر (قوله قيل كان إلخ) وافقه المغني عبارته نص المصنف على المرأة إشارة إلى خلاف أبي حنيفة لكن
كان الأولى أن يعبر كما في المحرر بقتل المرتد إن لم يتب رجلا كان أو امرأة لأن خلاف أبي حنيفة في قتلها لا في
استتابتها فإنه قال تحبس وتضرب إلى أن تموت أو تسلم اه‍ (قوله وهو عجيب) أي القول المذكور (قوله
صرح به) أي بقتل المرأة (قوله وهي) أي الاستتابة (قوله من بدل دينه فاقتلوه) لعل وجه الدلالة ما أفادته
الفاء من التعقيب اه‍ رشيدي قول المتن: (وفي قول ثلاثة أيام) أي وفي قول يمهل فيها على الأولين ثلاثة أيام
اه‍ مغني (قوله والنهي) إلى قوله وجوبا في النهاية والمغني (قوله والقتل هنا إلخ) أي وأما فيما عداه
فقد يكون بغير ضرب العنق كأن كان القتل قصاصا عن قتل بغير ضرب العنق فيقتل بمثل فعله للمناسبة اه‍
ع ش (قوله ولا يتولاه إلا الإمام إلخ) أي في الحر سم ومغني (قوله أو نائبه) هذا إن لم يقاتل فإن قاتل
جاز قتله لكل من قدر عليه اه‍ مغني (قوله ناظرناه وجوبا إلخ) قد يقال مقتضاه بقاء وجوب المناظرة حتى
بعد الاسلام وقد يوجه بأن الغرض إزالة الشبهة ومقتضاه أيضا أن قوله ما لم يظهر منه تسويف قيد في المناظرة
بعد الاسلام ولا يظهر له وجه فكان ينبغي أن يقول بعد الاسلام أو قبله ما لم يظهر إلخ اه‍ سيد عمر أقول بل
الظاهر أنه قيد لوجوب المناظرة مطلقا بعد الاسلام أو قبله فمفاده حينئذ إسقاط الوجوب بتسويفه مطلقا
ووجهه ظاهر. (قوله بعد الاسلام) متعلق بقوله ناظرناه كما في تضبيبه اه‍ سم (قوله أو قبله إلخ) خالف
فيه النهاية والمغني فقال ناظرناه بعد الاسلام لا قبله وإن شكى جوعا قبل المناظرة أطعم أولا اه‍ أي وجوبا
ع ش (قوله فإنه أخس منهم إلخ) فلا مانع من دفنه في مقابر الكفار اه‍ مغني. (قوله لم يبق لها أثر إلخ) أي
بموته كافرا اه‍ مغني قول المتن: (وإن أسلم) أي من قامت به الردة ذكرا كان أو أنثى صح وترك أي وإن
تكررت ردته مرارا لكنه لا يعزر على أول مرة كما يأتي وظاهره أنه لا فرق في قبول الاسلام منه مع التكرر
بين أن يغلب على الظن أنه إنما يسلم بعد الردة تقية أو لا اه‍ ع ش (قوله إسلامه) إلى قوله لكن اختير في
النهاية وكذا في المغني إلا قوله وللخبر إلى وشمل (قوله بسبه إلخ) أي أو قذفه اه‍ مغني (قوله وهو المعتمد)
أي صحة إسلام من كفر بالسب وترك قتله (قوله مطلقا) أي تاب أم لا (قوله عليه) أي الفارسي (قوله
وللسبكي هنا) أي فيما إذا أسلم المرتد بسبه (ص) (قوله ولم يحتج) إلى المتن في النهاية قوله:

96
(ولم يحتج) أي المصنف هنا أي في أسلم وترك (قوله لفوات المعنى السابق إلخ) أي وللإشارة بالمغايرة إلى الخلاف
ولو ثنى هنا أيضا فأتت هذه الإشارة كما لا يخفى فما صنعه المصنف أحسن مما أشار إليه المعترض وإن قال الشهاب
ابن قاسم أن ما ذكره إنما هو مصحح للعبارة بتكلف لا دفع لأحسنية ما أشار إليه المعترض اه‍ رشيدي (قوله
وهو الإشارة للخلاف) أي لأن في قوله قتلا إشارة للرد على من قال أن المرأة لا تقتل وفي قوله السابق والنهي
عن قتل النساء إلخ تعريض بالرد على قائله اه‍ ع ش (قوله ما قيل إلخ) وافقه المغني وسم (قوله لأن
التوبة) إلى قوله كذا ذكراه في النهاية (قوله والزنديق) إلى قوله أو مع الظاهر في المغني (قوله في ثلاثة
مواضع) أي في هذا الباب وبابي صفة الأئمة والفرائض وقوله في آخر أي في اللعان مغني وشرح المنهج (قوله
من لا ينتحل دينا) أي من لا ينتسب إلى دين اه‍ ع ش (قوله أو مع الظاهر إلخ) محل تأمل والموجود في
كلام بعض الأئمة قصر الباطنية على الأول وتجويز الثاني للصوفية اه‍ سيد عمر أقول وممن قصرهم على
الأول المغني (قوله وليس منه) أي من الباطن (قوله لم يدع أنها مرادة إلخ) أن أراد قطعا فمسلم لكن ذلك
جار في كثير من وجوه تفسير أهل الظاهر أو مطلقا فمحل تأمل وقوله وإنما هي إلخ محل تأمل لأنه مسلم في
بعضها وأما كثير منها فمما يحتمله اللفظ احتمالا ظاهرا بالنسبة إلى مصطلحهم بل ربما يكون أقرب إلى اللفظ من
بعض الوجوه المحكية عن أهل الظاهر اه‍ سيد عمر (قوله ولا بد في الاسلام) إلى قوله خلافا لما يفعله في
النهاية والمغني إلا قوله وفي النجاة إلى من التلفظ وقوله من الناطق إلى ولو بالعجمية وقوله والفرق إلى
بترتيبهما (قوله مطلقا) أي سواء كان ممن ينكر رسالته (ص) للعرب وغيرهم أو ينكرها
لغيرهم خاصة قاله ع ش وعبارة الروض مع شرحه لا بد في إسلام المرتد وغيره من الكفار إلخ ولعل هذا
التعميم هو المراد هنا. (قوله من التلفظ بالشهادتين) أي ولو ضمنا على ما يأتي ويسن امتحان الكافر بعد
الاسلام بتقريره بالبعث بعد الموت ولو قال بدل محمد رسول الله في الشهادتين أحمد أو أبو القاسم رسول الله كفاه
ولو قال النبي بدل رسول الله كفاه لا الرسول فإنه ليس كرسول الله فلو قال آمنت بمحمد النبي كفى بخلاف
آمنت بمحمد الرسول لأن النبي لا يكون إلا لله تعالى والرسول قد يكون لغيره وبخلاف آمنت بمحمد كما فهم
بالأولى وغير وسوى وما عدا ونحوها في الاستثناء كإلا في الاكتفاء بها كقوله لا إله غير الله أو سوى الله أو ما عدا
الله أو ما خلا الله ولو قال كافر أنا منكم أو مثلكم أو مسلم أو ولي محمد أو أحبه أو أسلمت أو آمنت لم يكن اعترافا
بالاسلام لأنه قد يريد أنا منكم أو مثلكم في البشرية أو نحو ذلك من التأويلات فإن قال آمنت أو أسلمت أو
أنا مؤمن أو مسلم مثلكم أو أنا من أمة محمد (ص) أو دينكم حق أو قال أنا برئ من كل ما يخالف
الاسلام أو اعترف من كفر بإنكار وجوب شئ بوجوبه ففيه طريقان إحداهما وهي ما عليها الجمهور وهي
الراجحة لا يكون ذلك اعترافا بالاسلام والثانية ونسبها الإمام للمحققين أنه يكون اعترافا به ولو قال أنا برئ من
كل ملة تخالف الاسلام لم يكف على الطريقتين لأنه لا ينفي التعطيل الذي يخالف الاسلام وهو ليس علة
ومن قال آمنت بالذي لا إله غيره لم يكن مؤمنا بالله لأنه قد يريد الوثن وكذا لا إله إلا الملك أو إلا الرزاق لأنه قد
يريد السلطان الذي يملك أمر الجند ويرتب أرزاقهم فإن قال آمنت بالله ولم يكن على دين قبل ذلك صار مؤمنا
بالله فيأتي بالشهادة الأخرى وإن كان مشركا لم يصر مؤمنا حتى يضم إليه وكفرت بما كنت أشركت به ومن قال
بقدم غير الله كفى للايمان بالله أن يقول لا قديم إلا الله كمن لم يقل به ومن لم يقل به يكفيه أيضا الله ربي مغني
وروض مع شرحه. (قوله وعلمه الخ) مفهومه أن سكوت المكلف عنه لجهله باعتباره في الايمان شطرا
أو شرطا لا يضر فهو مؤمن في الباطن لكن يرد عليه أن كون الشئ شطرا أو شرطا من خطاب الوضع وهو
لا يؤثر فيه الجهل فتأثير الجهل هنا يؤيد ما قاله المتكلمون واختاره الغزالي وجمع محققون من أن الايمان
التصديق فقط ووجوب النطق بالشهادتين على القادر به وجوب فقهي يوجب تركه الاثم لا الكفر والله
أعلم (قوله ولو بالعجمية) عبارة المغني يصح الاسلام بسائر اللغات كما قاله ابن الصباغ وغيره وبإشارة

97
الأخرس نعم لو لقن العجمي الكلمة العربية فقالها ولم يعرف معناها لم يكف اه‍ (قوله ولو بالعجمية) أي
عند من يعرفها فلا يجوز له قتله أما إذا نطق بها عند من لا يعرفها فقتله لظن بقائه على الكفر فلا إثم عليه
وينفعه ذلك عند الله فلا يخلد في النار ثم إذا شهدت بينة بأن ما نطق به هو كلمة الشهادة لمعرفتها بلسانه دون
القاتل فينبغي وجوب الدية على القاتل لأنه قتل مسلما في نفس الامر وظن كفره إنما يسقط القصاص للشبهة
اه‍ ع ش (قوله بينه) أي التلفظ بالشهادتين (قوله جلي) لعله بورود الامر بتعين الله أكبر بقوله
(ص): صلوا كما رأيتموني هناك وعدم ورود الامر بتعين العربية هنا (قوله بترتيبهما الخ) قضية
صنيعه عدم اعتبار الموالاة بينهما وبه صرح المغني عبارته ولا بد من ترتيب الشهادتين بأن يؤمن بالله ثم
برسوله فإن عكس لم يصح كما في المجموع في الكلام على ترتيب الوضوء وقال الحليمي إن الموالاة بينهما
لا تشترط فلو تأخر الايمان برسول الله تعالى عن الايمان بالله تعالى مدة طويلة صح اه‍ ر لكن جرى النهاية
على اعتبارها عبارته ويعتبر ترتيبهما وموالاتهما وجزم به الوالد رحمه الله تعالى في شروط الإمامة اه‍ (قوله
ثم الاعتراف الخ) عطف على التلفظ بالشهادتين وقوله أو البراءة الخ عطف على الاعتراف وقوله وبرجوعه
عطف على قوله برسالته (قوله وبرجوعه عن الاعتقاد) الخ أي كأن يقول برئت من كذا فيبرأ منه ظاهرا
وأما في نفس الامر فالعبرة بما في نفسه اه‍ ع ش (قوله ولا يعزر مرتد تاب الخ) عبارة المغني نعم يعزر من
تكرر ذلك منه لزيادة تهاونه بالدين فيعزر في المرة الثانية فما بعدها ولا يعزر في المرة الأولى اه‍ (قوله فقد
قال) إلى قوله وفي الأحاديث في النهاية (قوله فقد قال الشافعي الخ) هذا النص فيه تصريح بأنه لا يشترط
عطف إحدى الشهادتين على الأخرى ويوافقه قولهم لو أذن كافر غير عيسوي حكم بإسلامه بالشهادتين مع
أن الاذان لا عطف في شهادتيه سم وع ش. (قوله ويؤخذ من تكريره الخ) عبارة المغني قال ابن النقيب
في مختصر الكفاية وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وهذا يؤيد من أفتى من بعض
المتأخرين بأنه لا بد أن يأتي بلفظ أشهد في الشهادتين وإلا لم يصح إسلامه وقال الزنكلوني في شرح التنبيه وهما
لا إله إلا الله محمد رسول الله وظاهره أن لفظة أشهد لا تشترط في الشهادتين وهو يؤيد من أفتى بعدم الاشتراط
وهي واقعة حال اختلف المفتون في الافتاء في عصرنا فيها والذي يظهر لي أن ما قاله ابن النقيب محمول على
الكمال وما قاله الزنكلوني محمول على أقل ما يحصل به الاسلام فقد قال (ص) أمرت أن أقاتل
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله رواه البخاري ومسلم اه‍ (قوله أنه لا بد منه) أي من تكريره
أي وعليه فلا يصح إسلامه بدونه وإن أتى بالواو قاله ع ش وقال سم ينبغي أن يغني عنه العطف اه‍ (قوله
وهو ما يدل عليه الخ) معتمد كذا في ع ش لكن الموافق للأدلة عدم اشتراطه كما مال إليه الشارح بل عدم
اشتراط لفظة أشهد من أصلها كما مر آنفا عن المغني استظهاره وعنه وعن الروض مع شرحه ما يفيده قول
المتن: (وولد المرتدان الخ) وفي سم بعد ذكر عبارة الروض ما نصه وهي صريحة في أن المنعقد قبل ردتها
مسلم فقول المصنف وأحد أبويه مسلم إنما يحتاج إليه في المنعقد بعدها إذ من لازم المنعقد قبلها أن أحد أبويه
مسلم اه‍ سم قول المتن: (إن انعقد قبلها) يتأمل ما المراد بالانعقاد ولا يبعد أن يراد به حصول الماء في
الرحم ويعرف ذلك بالقرائن كما لو وطئها مرة وأتت بولد لستة أشهر من الوطئ فينظر هل الردة قبل الوطئ فقد
انعقد بعدها أو بعده فقد انعقد قبلها ويبقى الكلام فيما إذا حصل وطئ قبل الردة ووطئ بعدها واحتمل
الانعقاد من كل منهما ولم يكن في آبائه مسلم اه‍ سم عبارة المغني وسكت الأصحاب هنا عما لو أشكل علوقه
هل هو قبل الردة أو بعدها والظاهر كما قال الدميري إنه على الأقوال لأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب

98
زمان ويدل له كلامهم في الوصية في الحمل اه‍ (قوله أي الردة) إلى قوله فيعامل في المغني وإلى قوله هذا ما ذكره
في النهاية قول المتن: (أو بعدها) أي فيها اه‍ مغني وهذا يغني عما في ع ش عن شيخه الشوبري أي أو
مقارنا لها اه‍ (قوله وإن علا الخ) غاية وقوله أو مات أي ولو قبل الحمل به بسنين عديدة وقوله وليس في أصوله
الخ أي وإن بعد لكن حيث يعد منسوبا إليه بحيث يرث منه اه‍ ع ش (قوله إسلاما) الأولى ردة كما في المغني
(قوله حتى يغلظ الخ) متفرع على قوله يباشر الخ وقوله فيعامل الخ متفرع على المتن أو على قول الشارح ولم
يباشر الخ (قوله وقطع به الخ) إنما هو بأنه كافر لا بخصوص الردة كما يعلم من الروضة اه‍ رشيدي عبارة المغني
وفي تعبير المصنف بمرتد وكافر أصلي تسمح والأولى أن يقال فهو على حكم الكفر اه‍ قول المتن: (ونقل
العراقيون) أي القاضي حسين وابن الصباغ والبندنيجي وغيرهم اه‍ مغني. (قوله أي إمامهم القاضي
أبو الطيب) مراده بهذا الجواب عن نقل المصنف حكاية الاتفاق عن جميع العراقيين مع أن الناقل له إنما هو
واحد منهم وهو القاضي أبو الطيب وحاصل الجواب أنه لما نقله إمامهم وهم أتباعه فكأنهم نقلوه اه‍ رشيدي
ولا يخفى أن هذا الجواب إنما يظهر لو كان سكت غير إمامهم وليس كذلك عبارة المغني تنبيه ما ادعاه من
نقل الاتفاق اعتمد فيه قول القاضي أبي الطيب: إنه لا خلاف فيه كما قال في الروضة واعترض بأن الصيمري شيخ
الماوردي من كبارهم وقد جزم بأنه مسلم ولم يحك ابن المنذر عن الشافعي غيره وقال البلقيني أن نصوص
الشافعي قاضية به وأطال في بيانه وذكر نحوه الزركشي اه‍ (قوله ولا يقتل) أي ومع ذلك لا ضمان على
قاتله للحكم بردته ما لم يسلم اه‍ ع ش (قوله وإن بعد) أي حيث يعد منسوبا إليه اه‍ ع ش (قوله
مرتد وقوله كافر) كان الأولى نصبهما (قوله قاله البغوي) وجزم به في الروض اه‍ سم (قوله من
أولاد الكفار الخ) المراد كفار هذه الأمة كما نقله الشوبري وصرح به المناوي اه‍ بجيرمي وفي هامش
النهاية بلا عزو ما نصه هذا في كفار أمته (ص) تشريفا لهم أما أولاد كفار غير أمته ففي النار بلا
خلاف كذا نقله شيخنا الشوبري عن بعض العلماء اه‍ (قوله في الجنة) أي ومستقلون على المعتمد اه‍
بجيرمي (قوله أي الردة) إلى قوله هذا ما ذكره في المغني إلا قوله ومحل الخلاف وقوله وفي ما معرض للزوال
(قوله يزول مطلقا) أي لزوال العصمة بردته وقوله لا مطلقا أي لأن الكفر لا ينافي الملك كالكافر الأصلي اه‍
مغني (قوله لأنه مجمع عليه) في تقريبه نظر (قوله وثالثها) واوه مرقومة بالحمرة في نسخ التحفة وليست
من المتن في نسخ المحلي وغيره من الشراح اه‍ سيد عمر قول المتن: (إن هلك مرتدا الخ) عبارة المغني أظهرها
الوقف كبضع زوجته سواء التحق بدار الحرب أم لا فعليه إن هلك الخ قول المتن: (زوال ملكه) وفي المحلي
والنهاية والمغني زواله بها اه‍ (قوله ملكه في الردة) يعني حازه فيها اه‍ رشيدي (قوله أو باق على إباحته)
أي فإن عاد إلى الاسلام استقر عليه ملكه وعليه فلو انتزع منه قبل إسلامه ما صاده في الردة فالأقرب أنه يملكه

99
الآخذ لعدم استقرار ملكه عليه حين الاخذ فلا يؤمر برده له بعد الاسلام وقوله لا نحو مكاتب وأم ولد أي
أما هما فلا يزول ملكه عنهما اتفاقا لثبوت حق العتق لهما قبل ردته اه‍ ع ش (قوله وظاهر كلامه الخ)
عبارة النهاية والأصح على القول ببقاء ملكه أنه لا يصير محجوزا بمجرد الردة بل لا بد من ضرب الحاكم عليه
خلافا لما اقتضاه ظاهر كلامه اه‍ قال الرشيدي انظر ما وجه اقتضاء ظاهر كلامه ذلك اه‍ (قوله وإنه) أي
الحجر المضروب عليه اه‍ ع ش (قوله كحجر الفلس) وقيل كحجر السفه وقيل كحجر المرض اه‍ مغني (قوله هذا
ما ذكره شارح) اعتمده النهاية والمغني (قوله لا يقبل الوقف) أي التعليق كالبيع (قوله مطلقا) أي حجر
عليه أم لا (قوله وأن ما يقبله) أي كالعتق (قوله كلها) إلى قول المتن إنه يلزم في المغني وإلى الكتاب
في النهاية إلا قوله أما على الوقف إلى المتن وقوله قوليه ومقصود فعليه وقوله على المعتمد ونحوها (قوله أما على
بقاء ملكه) أي أو أنه موقوف اه‍ مغني (قوله وفي) ببناء المفعول من الوفاء (قوله كما أنه لا يمنع) أي الدين
(قوله وهو أوجه مما أفهمه الخ) وفائدة الخلاف تظهر في فوائد التركة فعلى الأول لم يتعلق الدين بالزوائد
وعلى الثاني يتعلق بها اه‍ ع ش (قوله في مدة الاستتابة) أي إذا أخرت لعذر قام بالقاضي أو بالمرتد كجنون
عرض عقب الردة اه‍ ع ش ويظهر ولو لغير عذر بل لتساهل القاضي في الاستتابة. (قوله بناء على زوال
ملكه) سيذكر محترزه ويعني بهذا أن الخلاف الأصح ومقابله مبني على زوال ملكه لا خصوص الأصح اه‍
رشيدي قول المتن: (فيها) أي الردة حتى لو ارتد جمع وامتنعوا عن الإمام ولم يصل إليهم إلا بقتال فما أتلفوا في
القتال إذا أسلموا ضمنوه على الأظهر كما مرت الإشارة إليه في الباب الذي قبل هذا اه‍ مغني وفي الأسنى
ما يوافقه (قوله نفقة الموسرين) في نسخة من التحفة المعسرين فليحرر اه‍ سيد عمر (قوله أما على الوقف) أي
أو بقاء ملكه اه‍ مغني قول المتن: (وإذا وقفنا ملكه) وهو الأظهر كما مر اه‍ مغني (قوله فيها) أي الردة
قول المتن: (وإلا) أي بأن مات مرتدا اه‍ مغني (قوله ونكاحه) انظر هل الخلاف يجري فيه أيضا اه‍
رشيدي (قوله على المعتمد) عبارة المغني ما ذكره في الكتابة من أنها على قولي وقف العقود حتى تبطل على
الجديد هو المعتمد كما ذكره في المحرر هنا وفي الكتابة وصوبه في الروضة هنا ورجحا في الشرحين والروضة في
باب الكتابة صحتها ورجحه البلقيني اه‍ (قوله ونحوها) أي كالوقف كما في شرح الروض اه‍ سم (قوله
مقصود العقد الخ) أي العتق سم ورشيدي (قوله مع عدل) أي عنده يحفظه. تنبيه: قد يفهم
كلامه أنه يكتفى بالجعل المذكور على قول بقاء ملكه وليس مرادا بل عليه لا بد من ضرب الحجر عليه كما
نص عليه الشافعي اه‍ مغني قول المتن: (ويؤجر ماله) أي من جهة القاضي اه‍ ع ش (قوله بيعه الخ) أي
الحيوان كما لا يخفى اه‍ رشيدي عبارة الروض فإن لحق بدار الحرب بيع عليه حيوانه بحسب المصلحة اه‍
قول المتن: (ويؤدي مكاتبه الخ) ولو أدى في الردة زكاة وجبت عليه قبلها ثم أسلم قال القفال: ينبغي أن لا تسقط

100
ولكن نص الشافعي على السقوط لأن المراد بالنية هنا التمييز اه‍ مغني (قوله وذلك الخ) راجع للجعل
المذكور وما بعده (قوله لاحتمال موته مرتدا). خاتمة: لو امتنع مرتدون بنحو حصن بدأنا بقتالهم دون
غيرهم لأن كفرهم أغلظ ولأنهم أعرف بعورات المسلمين فاتبعنا مدبرهم وذففنا جريحهم واستتبنا أسيرهم
وعليهم ضمان ما أتلفوه في حال القتال كما مر ويقدم القصاص على قتل الردة وتجب الدية حيث لزمته في
ماله مطلقا لأنه لا عاقلة له معجلة في العمد ومؤجلة في غيره فإن مات حلت لأن الاجل يسقط بالموت ولا يحل الدين
المؤجل بالردة ولو وطئت مرتدة بشبهة كأن وطئت مكرهة أو استخدم المرتد أو المرتدة إكراها فوجب المهر
والأجرة موقوفان ولو أتى في ردته بما يوجب حدا كأن زنى أو سرق أو قذف أو شرب خمرا حد ثم قتل مغني وروض
مع شرحه.
كتاب الزنى
(قوله وهو) أي القصر (قوله من مفاسد انتشار الأنساب الخ) وهو من جملة الكليات الخمس النفس
والدين والنسب والعقل والمال وشرعت الحدود حفظا لهذه الأمور فإذا علم القاتل مثلا أنه إذا قتل قتل
انكف عن القتل فشرع القصاص حفظا للنفس وقتل الردة حفظا للدين وحد الزنى حفظا للأنساب وحد
الشرب حفظا للعقل وحد السرقة حفظا للمال زيادي وشرع حد القذف حفظا للعرض فإذا علم الشخص
أنه إذا قذف حد امتنع من القذف اه‍ بجيرمي (قوله وهو إيلاج الذكر الخ) هذا التعريف لا يشمل زنى المرأة
إلا أن يراد بالايلاج الأعم من كونه مصدر أولج مبنيا للفاعل ومصدر أولج مبنيا للمفعول اه‍ حلبي (قوله
الأصلي) إلى المتن في النهاية إلا قوله وللزائد إلى قوله فما وجب (قوله ولو أشل) أي وغير منتشر أسنى ومغني
زاد الحلبي ولو من طفل اه‍ وفيه وقفة (قوله وللزائد الخ) أي الذكر الزائد اه‍ ع ش (قوله فما وجب) أي
الغسل به الخ وهو الزائد العامل أو المسامت وإن لم يكن عاملا كما مر هناك اه‍ رشيدي زاد ع ش وقضية قوله فما
وجب الخ أنه إذا علت المرأة عليه حتى دخلت حشفته في فرجها مع تمكنه من رفعها وجب الحد لوجوب الغسل
حينئذ ويوجه بأن تمكينه لها من ذلك كفعله اه‍ (قوله مردود) يعني بالنسبة لاطلاق الزائد وإلا فبعض
أفراده يحد به كما مر اه‍ رشيدي عبارة ع ش ويمكن حمل قول الزركشي على زائد يجب الغسل بإيلاجه اه‍
(قوله لا يحصل به) أي بالزائد (قوله على ما ذكرته) أي ما لا يجب الغسل به اه‍ نهاية أي بأن لا يكون عاملا
ولا مسامتا للأصلي (قوله أو قدرها) إلى قوله ولو ذكر نائم في المغني (قوله أو قدرها) معطوف على قوله جميع
حشفته وقوله ولو مع حائل الخ غاية فيهما رشيدي وع ش (قوله من آدمي) يخرج الجني وإن كان مكلفا
اه‍ سم وقال ع ش قوله من آدمي أي أو جني تحققت ذكورته أخذا مما ذكره في المولج فيه فيجب على المرأة
الحد إذا مكنته اه‍ ومال إليه الرشيدي كما يأتي وقد يصرح بذلك قول الشارح الآتي وقياسه عكسه (قوله
بخلاف ما لا يمكن الخ) عبارة النهاية وإن لم يمكن انتشاره كما هو الأقرب وإن بحث البلقيني خلافه اه‍ ومر عن
المغني ما يوافقها. (قوله تنبيه الخ) عبارة النهاية وقد علم مما قررناه أنه لا حد بإيلاج بعض الحشفة كالغسل
نعم يتجه أنه لو قطع من جانبها فلقة يسيرة بحيث تسمى حشفة مع ذلك ويحس ويلتذ بها كالكاملة وجب بها
اه‍ (قوله ثم برئ) الأولى التأنيث (قوله ويحس إلخ) أي صاحبها (قوله بها) تنازع فيه الفعلان قول
المتن: (بفرج) أي ولو فرج نفسه كأن أدخل ذكره في دبره كما نقل بالدرس عن البلقيني ثم إطلاق الفرج يشمل

101
إدخال ذكره في ذكر غيره فليراجع اه‍ ع ش. (قوله أي قبل آدمية) إلى قوله قياسا في المغني وإلى
التنبيه في النهاية إلا قوله وإنما لم يكف إلى أو جنية وقوله وقياسه إلى المتن (قوله أي قبل آدمية) شامل
للصغيرة اه‍ سم أي كما يأتي في الشارح (قوله ولو غوراء) مراده وإن لم تزل بكارتها فالاعتبار هنا بغيبوبة
الحشفة كما في إيجاب الغسل اه‍ كردي (قوله على إيجابه) أي الايلاج بفرج الغوراء (قوله وإنما لم يكف)
أي الايلاج في فرج الغوراء (قوله به) أي بالتحليل (قوله بذلك) يعني بإيلاج فرج الغوراء بدون إزالة
بكارتها (قوله أو جنية) انظر هل مثلها الجني أو لا فما الفرق اه‍ رشيدي وفيه ميل لما مر عن ع ش (قوله
تشكلت بشكل الآدمية) عبارة النهاية تحققت أنوثتها اه‍ قال ع ش ظاهره ولو على غير صورة الآدمية
اه‍ ومال إليه سم فقال ويحتمل أن لا يشترط ذلك أي التشكل بشكل الآدمية حيث علم أنها جنية اه‍
واستوجه الحلبي كلام الشارح. (قوله وقياسه عكسه) المتبادر أن المراد به آدمية تشكلت بشكل جنية اه‍
سم أقول بل المراد به جني تشكل بشكل آدمي كما يفيده التعليل قول المتن: (محرم لعينه) قال الزركشي يرد
عليه من تزوج خامسة اه‍ أي فإنه يحد بوطئها مع أنها ليست محرمة لعينها بل لزيادتها على العدد الشرعي وقد
يجاب بأنها لما زادت عن العدد الشرعي كانت كأجنبية لم يتفق عقد عليها من الواطئ فجعلت محرمة لعينها
اه‍ ع ش (قوله كوطئ أمة بيت المال الخ) مثال للخالي عن الشبهة اه‍ رشيدي زاد ع ش أي وإن خاف
الزنى فيما يظهر أخذا من قوله لأنه لا يستحق إلخ اه‍ (قوله وحربية) عطف على أمة بيت المال (قوله
لا بقصد قهر الخ) أي فإن وطئها بقصدهما لا يحد لدخولها في ملكه وظاهره ولو كان مقهورا كمقيد وهو ظاهر
لأن الحد يدرأ بالشبهة اه‍ ع ش أي وإن أثم من جهة عدم الاستبراء (قوله بإذنه) أي الغير (قوله بتفصيله
السابق الخ) أي من أنه لو وطئ المرتهن المرهونة بلا شبهة فزان ولا يقبل قوله جهلت تحريمه إلا أن يقرب
إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء وإن وطئ بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم في الأصح فلا حد
بخلاف ما إذا علم التحريم اه‍ سم (قوله ومر) أي في الرهن (قوله في ذلك) أي وطئ مملوكة غيره بإذنه
اه‍ ع ش قول المتن: (مشتهى طبعا) بأن كان فرج آدمي حي اه‍ مغني عبارة البجيرمي ولو باعتبار نوعه
فدخل الصغير والصغيرة اه‍ (قوله كالذي قبله) أي قوله خال عن الشبهة (قوله وإن أوهم الخ) أي
حيث أخره عن وصف الفرج اه‍ ع ش وقال الكردي أي إيراد أحدهما معرفة والآخر نكرة فإنه يوهم
أنهما ليسا متحدين في الحكم ولكنهما متحدان فيه اه‍ (قوله ولعله) أي سكوت الفقهاء عن البيان (قوله
اتكالا) متعلق بعدم بيان أهل اللغة على شهرته أي معناه اللغوي (قوله جميع ما ذكر) أي من القيود
(قوله وهذا) أي الزنى لغة أعم منه أي من الزنى (قوله إن معناه) أي في إن الخ (قوله بأن الصغيرة) أي التي
لا تشتهى اه‍ بجيرمي (قوله إذ المدار ثم) أي في نقض الوضوء (قوله فخرج المحرم) أي بقوله إذ المدار ثم على
كون الملموس مظنة للشهوة (قوله وهنا) أي والمدار في إيجاب الحد (قوله لا ينفر) بضم الفاء وكسرها
(قوله فدخلت الصغيرة) في إطلاقه توقف (قوله فلم أثرت الشبهة إلخ) كوطئ أمته المزوجة يوجب النقض
لا الحد (قوله لأن الموجب هنا) بفتح الجيم وهو الحد يأتي على النفس أي يؤدي إلى تلفها يقينا أي في
الرجم أو ظنا أي في الجلد اه‍ كردي (قوله فاحتيط له) أي للموجب هنا (قوله عذرها) أي النفس

102
(قوله وحكم هذا الايلاج إلخ) أشار به إلى أن قول المصنف يوجب الحد خبر قوله إيلاج إلخ كما صرح
به المغني (قوله إذا وجدت إلخ) متعلق بقوله هو مسمى الخ (قوله الجلد) إلى قوله ومر في النهاية (قوله محترزات
هذه) أي القيود (قوله فإن وجب الغسل) أي بأن أولج وأولج فيه (قوله وإلا) أي بأن أولج
فقط أو أولج فيه فقط اه‍ ع ش (قوله قيل) عبارة المغني قال ابن شهبة اه‍. (قوله إذ الأصح) حاصله أن قول المصنف محرم
لعينه يفهم أن غير المحرم كذلك لا حد فيه ومنه وطئ الشبهة لأنه لا يوصف بحل ولا حرمة لكن نازع ابن قاسم في
كون جميع أنواع الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة اه‍ رشيدي عبارة سم قوله إذ الأصح الخ يتأمل وجه
هذا التعليل فإن كان وجهه أن وطئ الشبهة لما لم يوصف بحل ولا حرمة لم يصدق مع الشبهة قوله محرم لعينه
فيخرج به وطئ الشبهة فهو ممنوع لأن قوله لعينه يصدق مع الشبهة إذ الفرج مع الشبهة محرم لعينه وإن لم يحرم
لعارض ثم اعلم أن الشبهة ثلاث شبهة المحل كما في وطئ زوجة حائض أو صائمة أو محرمة وأمة لم تستبرأ وشبهة
الفاعل كما في وطئ أجنبية ظنها زوجته أو أمته وشبهة الجهة كما في وطئ من تزوجها بلا ولي أو بلا شهود ولا
شك في ثبوت التحريم في الأولى والثالثة بشرطها وحينئذ فلقائل أن يقول إن قوله إن وطئ الشبهة لا يوصف
إلخ غير مسلم فيهما اه‍ وقوله اعلم إلخ في المغني مثله (قوله ويرد بأن التحريم إلخ) حاصله أن الشبهة أيضا
يتصف فيها الفرج بأنه يحرم لعينه ومع ذلك لا حد فيه للشبهة فتعين ذكرها لذلك اه‍ رشيدي (قوله فلم
يغن) أي قيد تحريم العين عنها أي الشبهة يعني عن قيد الخلو عن الشبهة قول المتن: (وأنثى) أي أجنبية اه‍
مغني وكان ينبغي أن يذكره الشارح أيضا حتى يظهر قوله الآتي وأما الحليلة إلخ لأنه محترزه عبارة ع ش
قوله وأنثى أي غير حليلة كما يأتي حرة أو أمة اه‍ (قوله ففيه رجم) إلى قوله للخبر في النهاية إلا قوله وروى
البيهقي إلى وقيل وإلى قوله وهو مشكل في المغني (قوله ففيه الخ) أي الايلاج في كل من الدبرين المسمى
باللواط اه‍ مغني (قوله وجلد وتغريب غيره) أي من الفاعل غير المحصن والمفعول به مطلقا اه‍ رشيدي
وهذا التفسير مسلم بقطع النظر عن المقام وإلا فالكلام هنا في الفاعل فقط كما يأتي فالضمير راجع للمحصن
لا للفاعل المحصن (قوله وإن كان) أي دبر ذكر قوله مطلقا أي محصنا كان أو لا اه‍ نهاية (قوله وهو
يشكل) أي الخبر الثاني (قوله وعليه) أي على القول بالقتل اه‍ كردي (قوله وفارق) إلى قوله قيل في
النهاية إلا قوله ومن ثم لو وطئها في دبرها حد (قوله هذا المحل) أي الدبر وقال ع ش أي دبر العبد اه‍
(قوله لو وطئها) أي محرمه المملوكة له حد وفاقا لابن المقري وشيخ الاسلام وخلافا للنهاية والمغني ومال سم

103
إلى ما قالاه وسكت عليه ع ش وقال البرماوي هو المعتمد اه‍ (قوله وأما الحليلة) إلى قوله وقيل في المغني
إلا قوله وأمته إلى هذا كله (قوله وأما الحليلة) شامل لامته ولما ورد على قوله فسائر جسدها الخ أمته
المزوجة أجاب عنه بقوله الآتي وأمته المزوجة الخ اه‍ سم (قوله فإن أكره أو لم يكلف إلخ) قضية العطف
أن المكره مكلف وليس كذلك كما في جمع الجوامع وعبارة المغني فإن كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها فلا حد
عليه ولا مهر له لأن منفعة بضع الرجل غير متقومة اه‍. (قوله فلا شئ له) هذا صريح في عدم وجوب المهر
لو كانت الموطوءة أنثى اه‍ رشيدي أقول قضية التعليل المار عن المغني خلافه فليراجع ثم رأيت قال ع ش
قوله فلا شئ له ظاهره أنه إذا أكره الأنثى على ذلك لا مهر لها ومن ثم كتب سم قوله فلا شئ له أي فلا يجب له
مال اه‍ والظاهر أنه غير مراد لتسويتهم بين القبل والدبر إلا في مسائل ليست هذه منها فيجب لها المهر اه‍
(قوله مطلقا) أي محصنا أو لا (قوله وفي وطئ دبر الحليلة إلخ) عبارة المغني أما لو وطئ زوجته أو أمته في دبرها
فالمذهب أن واجبه التعزير إن تكرر منه الفعل فإن لم يتكرر فلا تعزير كما ذكره البغوي والروياني والروضة
والأمة في التعزير مثله اه‍ (قوله وعبر بعضهم إلخ) وافقه النهاية فقال وفي وطئ الحليلة التعزير إن عاد له
بعد نهي الحاكم عنه اه‍ قال ع ش قوله إن عاد الخ أفهم أنه لا تعزير قبل نهي الحاكم وإن تكرر وطؤه
اه‍ قول المتن: (ولا حد بمفاخذة) ولا بإيلاج بعض الحشفة ولا بإيلاجها في غير فرج كسرة اه‍ مغني (قوله
وغيرها) إلى قوله وإيلاجها في النهاية (قوله كالسحاق) عبارة المغني ولا بإتيان المرأة المرأة بل تعزران ولا
باستمنائه باليد بل يعزر أما بيد من يحل الاستمتاع بها فمكروه لأنه في معنى العزل اه‍ (قوله ومن ثم لا حد إلخ)
أي وتعزر وإن لم يتكرر اه‍ ع ش (قوله ولا بإيلاج مبان) بل يعزر به اه‍ (قوله أي له) راجع
للمعطوف فقط (قوله يظنها أجنبية) قد يغني عنه قوله الآتي ومثله وطئ حليلته الخ (قوله أو في نحو دبر) إلى
قوله ويصدق في النهاية إلا قوله كما مر أوائل العدد وقوله غير المحرم قول المتن: (وإحرام) أي واستبراء مغني
وروض وع ش (قوله لأن التحريم إلخ) لا يتأتى في قوله أو في نحو دبر رشيدي وسم أقول ولا في قوله وطئ
زوجه وأمته يظنها أجنبية لكن الشارح كثيرا ما يقتصر على تعليل ما في المتن دون ما زاده (قوله ومثله) أي
وطئ نحو دبر زوجته (قوله وطئ حليلته) أي في قبلها وقوله وهو وإن أثم الخ أي فيفسق به وتسقط شهادته
وتسلب الولايات عنه اه‍ ع ش عنه اه‍ ع ش قول المتن: (والمعتدة) أي من غيره والمشتركة والمجوسية والوثنية والمسلمة وهو
ذمي مغني وروض. قول المتن: (وكذا مملوكته المحرم) وظاهر كلامهم أن وطئ أمته المحرم في دبرها لا يوجب الحد
وهو كذلك لشبهة الملك مغني ونهاية وتقدم في الشارح وعن شيخ الاسلام خلافه (قوله بنسب) إلى قوله على
أنه يتصور في المغني (قوله أو مصاهرة) كموطوءة أبيه أو ابنه اه‍ مغني (قوله ولا يرد عليه نحو أمة إلخ) كان
صورة الايراد أنه لو ملك أمة ثم وطئها حد اه‍ سم عبارة المغني تنبيه محل ذلك فيمن يستقر ملكه عليها

104
كأخته أما من لا يستقر ملكه عليها كالأم والجدة فهو زان قطعا كما قاله الماوردي وغيره اه‍ (قوله نحو
أمه) أي كبنته (قوله لزوال ملكه إلخ) قضيته أنه لو لم يزل ملكه بذلك ككونه مكاتبا أو محجورا عليه واشتراها
في الذمة لا يحد بوطئها وهو مقتضى قوله على أنه الخ اه‍ ع ش (قوله فليست ملكه إلخ) أي فلم تصر حينئذ
مملوكته المحرم اه‍ سم (قوله على أنه يتصور إلخ) أي وحينئذ فلا حد سم ورشيدي (قوله فلا اعتراض) أي
لدخولها في كلامه اه‍ سم (قوله من ظنها حليلته) أي زوجته اه‍ سم (قوله كلا إلخ) تمييز عن قوله أو
مملوكته بأن كان يملك جميعها وقوله لا بعضا يشمل من يملك بعضها وبعضها الآخر حر ويشمل المشتركة بينه
وبين غيره اه‍ سم (قوله لا بعضا) معتمد اه‍ ع ش عبارة المغني فرع لو وطئ امرأة على ظن أنها أمته
المشتركة فبانت أجنبية حد كما رجحه في الروضة اه‍ (قوله بأن الأول) أي ملك البعض وقوله بخلاف الثاني هو
قوله كمن علم التحريم الخ اه‍ ع ش (قوله وليس هذا) أي وطئ من ظنها مملوكته غير المحرم بعضا (قوله ما يأتي
في نحو السرقة) أي للمال المشترك اه‍ ع ش (قوله في ظنه الحل) أي حل من يملك بعضها لا مطلقا اه‍ سيد
عمر وفيه نظر بل الظاهر أي في ظن موطوءته حليلته أو مملوكته غير المحرم كلا قول المتن: (ومكره) ينبغي أن
من الاكراه المسقط للحد ما لو اضطرت امرأة لطعام مثلا فأبى صاحبه إلا أن تمكنه من نفسها فمكنته لدفع
الهلاك عن نفسها فلا حد عليها وإن لم يجز لها ذلك لأنه كالاكراه وهو لا يبيح ذلك وإنما يسقط عنها الحد
للشبهة اه‍ ع ش وفي المغني مثله إلا قوله وإن لم يجز الخ (قوله لشبهة الاكراه) إلى قوله قيل في المغني إلا
قوله ولو لم يحصل إلى كما إذا (قوله ولان الأصح إلخ) الأولى حذف لأن. (قوله قيل الأظهر جاز إلخ) وافقه
المغني عبارته وتعبير المصنف يوهم عدم الخلاف في أمته المزوجة والمعتدة وليس مرادا بل الخلاف الذي في
المحرر جار فيهما اه‍ (قوله أيضا) أي مثل ما بعد كذا الثانية (قوله فيرد عليه) أي على المصنف ذلك أي
جريان الخلاف فيه أي حيث يشعر حينئذ بعدم الجريان فكان ينبغي حذف كذا الثانية (قوله ويرد إلخ)
ويمكن أن يجاب بأن كذا الأولى إشارة إلى الخلاف وكذا الثانية إشارة إلى ضعفه حيث خص التصريح به بما
بعد الثانية فتأمله فإنه حسن دقيق اه‍ سم (قوله وكأن إلخ) بشد النون وكأن الأولى الفاء بدل الواو
(قوله لبيان أن الأحسن خروجه إلخ) فيه نظر ظاهر اه‍ سم (قوله وفي الوسيط إلخ) سيأتي عن سم أنه
المعتمد (قوله لا يلحقه) أي المكره بفتح الراء قول المتن: (وكذا كل جهة أباح بها إلخ) أي فإنه لا يحد بالوطئ
بها ولا يعاقب عليها في الآخرة اه‍ ع ش وقوله ولا يعاقب الخ أي إذا قلده الفاعل تقليدا صحيحا أخذا
مما قدمه في باب النكاح عند قول النهاية أما الوطئ في نكاح بلا ولي ولا شهود فلا حد فيه كما أفتى الوالد رحمه
الله تعالى مما نصه قوله فلا حد الخ أي ويأثم وقوله كما أفتى به الوالد الخ أي لقول داود بصحته وإن حرم تقليده
لعدم العلم بشرطه عنده اه‍ (قوله الأصل) إلى قوله فينبغي في النهاية (قوله أو أضمر الوطئ) أي قدر ضمير

105
الوطئ (قوله يعتد بخلافه إلخ) والضابط في الشبهة قوة المدرك كما صرح به الروياني وغيره لا عين الخلاف
كما ذكره الشيخان اه‍ مغني (قوله أنه لا بد إلخ) عبارة النهاية اعتبارهم في صحة الدخول حيث لم يقع وقت
العقد اه‍ (قوله وألحق به) أي بنكاح انتفى فيه الشهود والاعلان في وجوب الحد (قوله اعترضه) أي
المتن. (قوله بأن الذي إلخ) اعتمده النهاية عبارته أو بلا ولي وشهود كما نقل عن داود وصرح به المصنف في
شرح مسلم وأفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه‍ وعبارة شيخنا وكما لو نكح امرأة بلا ولي ولا شهود فإن ذلك
يقول بحله داود ولا يجوز تقليده إلا للضرورة لكن إذا وطئ امرأة بهذه الطريق لم يحد للشبهة اه‍ وعبارة
المغني ويجب في الوطئ في نكاح بلا ولي ولا شهود قال القاضي إلا في الثيبة فلا حد فيها لخلاف مالك فيه اه‍
ولعل صوابه لخلاف داود عبارة البجيرمي وكذا بلا ولي ولا شهود وهو مذهب داود وهذا في الثيب خلافا للشارح
يعني شيخ الاسلام حلبي وسلطان اه‍ (قوله على أن الواو فيها بمعنى أو إلخ) ما المانع من بقائها بمعناها ويكون
ما فيها إشارة إلى مراعاة خلاف داود القائل بصحته بلا ولي ولا شهود بناء على الاعتداد بخلافه كما قاله التاج
السبكي: وإن نقل عن باب اللباس من شرح مسلم خلافه وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم الحد مراعاة لنحو
خلاف داود والشارح ماش على وجوب الحد كما ترى اه‍ سم (قوله حكم انتفائه إلخ) أي حكم خلو النكاح
عن الولي من عدم وجوب الحد وقوله حكم انتفائه عن الشهود أي والولي جميعا من وجوبه (قوله أو بلا ولي)
إلى قوله وما قيل في المغني والنهاية إلا قوله ولو لغير مضطر (قوله أو بلا ولي) وقوله أو مع التأقيت معطوفان
على بلا شهود. (قوله بخلافه بلا ولي وشهود) مر ما فيه من الخلاف أو مع انتفاء أحدهما الخ عبارة المغني
محل الخلاف في النكاح المذكور كما قاله الماوردي: إن لا يقارنه حكم فإن حكم شافعي ببطلانه حد قطعا أو حنفي
أو مالكي بصحته لم يحد قطعا اه‍ (قوله بعد علم الواطئ به) أي بالحكم المذكور (قوله ولا في غيره) أي غير
إباحته ولو أجنبية إلى قوله هذا هو المذهب في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يجوز قتلها (قوله في بعض
كتب المصنف) عبارة المغني في نكت الوسيط اه‍ (قوله لأنه) أي وطئ الميتة قول المتن: (ولا بهيمة) لكنه
يعزر فيهما نهاية ومغني أي الميتة والبهيمة ولو في أول مرة ع ش (قوله ولا يجوز قتلها) يعني بغير الذبح
الشرعي أخذا مما بعده (قوله مشكل) كأن يمكنهم الجواب بحمل الامر فيها على الندب وقتلها على ذبحها
اه‍ سم عبارة المغني وفي النسائي عن ابن عباس ليس على الذي يأتي البهيمة حد ومثل هذا لا يقوله إلا عن
توقيف اه‍ قول المتن: (في مستأجرة) أي في وطئها اه‍ مغني وقوله للزنى إلى قوله هذا ما أورده في النهاية
وللمغني (قوله لعدم الاعتداد إلخ) علة لانتفاء الشبهة (قوله أنه) أي الاستئجار اه‍ ع ش (قوله ينافيه
الاجماع على إلخ) مما يمنع هذه المنافاة أن الاكراه شبهة دافعة للحد مع أنه لا يثبت به النسب كما تقدم عن

106
الوسيط وهو المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم (قوله عليه) أي على أبي حنيفة قوله نعم إلى قوله
وفي خبر صحيح في النهاية إلا قوله لأنه إذا حد إلى قوله المتن (قوله فعله) أي الوطئ بالاستئجار اه‍ ع ش (قوله
حده) أي حد الشافعي ذلك الحنفي (قوله إذا حد) أي الحنفي قول المتن: (ومبيحة) ولا مهر لها وإن كانت أمة
سم على المنهج اه‍ ع ش عبارة المغني وتحد هي أيضا في المسألتين اه‍ أي في وطئ المستأجرة والمبيحة (قوله ولو بمصاهرة) إلى قوله
أما مجوسية في المغني إلا قوله نظير ما مر إلى وفي خبر صحيح (قوله ولو بمصاهرة) ويحد في
وطئ أخت نكحها على أختها وفي وطئ من ارتهنها وفي وطئ مسلمة نكحها وهو كافر ووطئها وهو عالم وفي وطئ
معتدة لغيره ولو زنى مكلف بمجنونة أو نائمة أو مراهقة حد ولو مكنت مكلفة مجنونا أو مراهقا أو استدخلت
ذكر نائم حدت ولا تحد خلية حبلى لم تقر بالزنى أو ولدت ولم تقر به لأن الحد إنما يجب ببينة أو إقرار كما سيأتي
إن شاء الله تعالى اه‍ مغني (قوله لأنه لا عبرة إلخ) عبارة المغني لأنه وطئ صادق محلا ليس فيه شبهة وهو مقطوع
بتحريمه فيتعلق به الحد اه‍ وعبارة الرشيدي قوله لأنه لا عبرة الخ لعله إذا كان فساده لعدم قابلية المحل كما هنا وإلا
فهو غير مسلم اه‍ (قوله وفي خبر صحيح إلخ) يمكن حمله على من اعتقد الحل لأنه ردة اه‍ سم (قوله فاعله)
أي
وطئ المحرم اه‍ قول المتن: (وشرطه) أي إيجاب حد الزنى رجما كان أو جلدا في الفاعل أو المفعول به اه‍
مغني والأولى إيجاب الزنى الحد رجما الخ (قوله التزام الأحكام) إلى قول المتن إلا السكران في المغني وإلى
قوله على ما أفتى به في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن قول المتن: (التكليف) ولو أولج صبي أو مجنون أو مكره فزال
الصبا أو الجنون أو الاكراه حال الايلاج واستدام فلا حد لأن استدامة الوطئ ليست وطئا م ر اه‍ سم (قوله
غير مكلف) أي صبي ومجنون ولكن يؤدبهما وليهما بما يزجرهما اه‍ مغني (قوله وإن كان غير مكلف
إلخ) أي وإن قلنا بالأصح من عدم تكليفه اه‍ ع ش (قوله فالاستثناء منقطع) فيه نظر إن كان المستثنى
منه الهاء في شرطه وعادت للزاني اه‍ سم (قوله فلا يحد جاهله إلخ) أي من جهل تحريم الزنى لقرب عهده
بالاسلام أو بعده عن المسلمين لكن إنما يقبل منه بيمينه كما هو قضية كلام الشيخين في الدعاوي فإن نشأ بينهم
وادعى الجهل لم يقبل منه اه‍ مغني عبارة ع ش أي حيث قرب عهده بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء.
فرع في العباب ولو قالت امرأة بلغني وفاة زوجي فاعتدت وتزوجت فلا حد عليها انتهى أي وإن لم تقم
قرينة على ذلك اه‍. (قوله أو بعقد إلخ) عبارة المغني والنهاية والروض مع شرحه ولو ادعى الجهل بتحريم
الموطوءة بنسب لم يصدق لبعد الجهل بذلك قال الأذرعي إلا إن جهل مع ذلك النسب ولم يظهر لنا كذبه والظاهر
تصديقه أو بتحريمها برضاع فقولان أظهرهما كما قال الأذرعي تصديقه إن كان ممن يخفى عليه ذلك أو
بتحريمها بكونها مزوجة أو معتدة وأمكن جهله بذلك صدق بيمينه وحدت هي دونه إن علمت تحريم ذلك اه‍
(قوله ومر) أي في النكاح اه‍ كردي وكذا مر هنا في شرح وكذا مملوكته المحرم (قوله ويصدق جاهل نحو
نسب) أي بعد أن تزوجها ووطئها نهاية وأسنى (قوله وتحريم مزوجة إلخ) أي ويصدق مدعي الجهل
بتحريمها بكونها مزوجة أو معتدة نهاية وأسنى (قوله إن أمكن جهله إلخ) راجع لقوله ويصدق الخ قول
المتن: (وحد المحصن إلخ) والاحصان لغة المنع وشرعا بمعنى الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والعفة والتزويج

107
ووطئ المكلف الحر في نكاح صحيح وهو المراد هنا مغني ونهاية (قوله الرجل) إلى قول المتن وهو مكلف في المغني
(قوله الرجل والمرأة) هذا التعميم لا يوافق قول المصنف غيب حشفته سم على أنه سيأتي وكما يعتبر ذلك في
إحصان الواطئ يعتبر في إحصان الموطوءة اه‍ رشيدي أقول ويمكن أن يجاب بأن في قول المصنف وهو مكلف
الخ استخداما قول المتن: (وهو) أي المحصن الذي يرجم ع ش ومغني (قوله وإن طرأ تكليفه إلخ) تعميم
لما يحصل به الاحصان الذي يترتب عليه أنه إذا زنى بعده يرجم اه‍ ع ش. (قوله وإن طرأ تكليفه أثناء الوطئ)
أي وطئ زوجته وكان المناسب ذكر هذه الغاية عقب قول المصنف الآتي والأصح اشتراط التغييب حال
حريته وتكليفه اه‍ رشيدي (قوله أثناء الوطئ فاستدامه) نعم لو أولج ظانا أنه غير بالغ فبان كونه بالغا
وجب الحد في أصح الوجهين نهاية اه‍ سم وقوله وجب الحد أي الرجم إذا زنى بعد قوله قيل الخ وافقه
المغني (قوله ويلحق) إلى قوله على ما أفتى به في المغني إلا قوله نعم إلى المتن (قوله فمن فيه رق إلخ) أي ولو مكاتبا
ومبعضا ومستولدة اه‍ مغني قول المتن: (ولو ذمي) أي أو مرتد اه‍ مغني (قوله لحده) أي الذمي وكذا ضمير
قوله لا لاحصانه المعطوف عليه قول المتن: (غيب حشفته) أي ولو مع خرقة خلافا لما في المطلب أو غيبها غيره
وهو نائم اه‍ مغني (قوله ولو مع نحو حيض) إلى قوله وهو أولى في النهاية إلا قوله ولو مع الاكراه إلى فلا
إحصان وإلى قوله إلا أن يؤول في المغني إلا قوله بالقوة إلى استصحابا (قوله ولو مع نحو حيض إلخ) أي ونفاس
وصوم وإحرام اه‍ مغني (قوله اجتنابها) خبر إن والضمير للذة عبارة المغني أن يمتنع من الحرام اه‍ (قوله
أو استوفاها) أي مطلق اللذة اه‍ رشيدي (قوله لحرمته لذاته) يتردد النظر فيما لو اختلف اعتقاد الزوجين
وكان فاسدا في اعتقاد أحدهما فقط فهل يحصل التحصين بالنسبة لمعتقد الصحة الظاهر نعم والله أعلم اه‍ سيد
عمر (قوله وكما يعتبر ذلك) أي ما ذكر من الشروط عبارة المغني وهذه الشروط كما تعتبر في الواطئ تعتبر أيضا في
الموطوءة اه‍ (قوله خلافا لمن نظر فيه) عبارة المغني وإن قال ابن الرفعة فيه نظر اه‍ (قوله وطئ في نكاح
إلخ) أي ثم زنى وهو كامل اه‍ مغني (قوله مع تغييبها إلخ) أي مع إدخال المرأة حشفة الرجل فيها وهو نائم
وإدخاله فيها وهي نائمة اه‍ مغني (قوله لأن التكليف موجود حينئذ بالقوة إلخ) اعلم أن وجود التكليف
بالقوة حاصله التجوز في الوصف به كما أن الحكم به حال النوم بالاستصحاب حاصله التجوز في الوصف به أيضا
فدعوى أولوية ما ذكره يحتاج إلى بيان اه‍ سم (قوله وقضية المتن) إلى قوله ولظهور هذا في النهاية
(قوله اشتراط ذلك) أي ما ذكر من الحرية والتكليف (قوله قال ابن الرفعة إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله
فعلم) إلى المتن في المغني (قوله متعلق بالكامل) فالمعنى حينئذ أن الذي صار كاملا في الاحصان بسبب ناقص
كما إذا وطئ الحر المكلف أمة أو صبية أو مجنونة بنكاح صحيح ثبت الاحصان له دونها وكذلك العكس اه‍

108
كردي (قوله كما أفاده) أي عدم تعلقه بالزاني (قوله لاقتضى أن الكامل إلخ) اقتضاء ذلك ممنوع لعلم
اعتبار وجود ما ذكر مما تقدم فيجوز أن يكون المعنى أن الزاني بناقص محصن بمعنى أن زناه بالناقص
لا يخرجه عن حكم الاحصان الذي ثبت فيحد وإن كان المزني به ناقصا فلا يشترط في تأثير إحصانه كمال المزني به
فليتأمل مبالغته مع ذلك على المعترضين اه‍ سم. (قوله ولم يصب من اعترضه إلخ) عبارة المغني تنبيه
عبارة المصنف لا يفهم المراد منها لأن قوله بناقص لا يخلو إما أن يتعلق بالزاني أو بالكامل فإن علقه بالأول
فسد المعنى إذ يقتضي الخ وإن علقه بالثاني يصير قوله الزاني ضائعا فلو قال وإن الكامل بناقص محصن لكان
أخصر وأقرب إلى المراد ومن الشراح من أجاب بأن قوله بناقص متعلق بمحذوف تقديره وإن الكامل الزاني
إذا كان كماله بناقص محصن اه‍ (قوله بالباني) أي الناكح اه‍ مغني (قوله بأن المعروف بنى على أهله
إلخ) كما قاله الجوهري وغيره اه‍ مغني (قوله وحد المكلف) إلى قول المتن وإذا عين الإمام في النهاية إلا قوله
وفي الأخير إلى لا يقرب وقوله اقتداء بالخلفاء الراشدين (قوله السكران) أي المتعدي اه‍ نهاية قول
المتن: (مائة جلدة) ولاء فلو فرقها نظر فإن لم يزل الألم لم يضر وإلا فإن كان خمسين لم يضر وإن كان دون ذلك
ضر وعلل بأن الخمسين حد الرقيق اه‍ مغني (قوله وآثره) أي التعبير بالعام لأنها أي السنة (قوله وذلك
لخبر مسلم) إلى قوله وابتداء العام في المغني (قوله وتأخر الجلد) لعل الأولى وتأخير الجلد (قوله فلو غرب إلخ)
بتشديد الراء عبارة الروض ولا يعتقد بتغريبه نفسه اه‍ وعبارة المغني حتى لو أراد الإمام تغريبه فخرج
بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يكف اه‍ (قوله من ابتداء السفر) وفاقا للاسنى وخلافا لظاهر المغني عبارته
وابتداء العام من حصوله في بلد التغريب في أحد وجهين أجاب به القاضي أبو الطيب والوجه الثاني من
خروجه من بلد الزنى اه‍ (قوله ويصدق) إلى قوله اتهم في المغني (قوله ويحلف ندبا) قال الماوردي وينبغي
للإمام أن يثبت في ديوانه أول زمان التغريب اه‍ مغني (قوله ومستأجر العين إلخ) عبارة النهاية أما
مستأجر العين فالأوجه عدم تغريبه إن تعذر عمله الخ قال ع ش قوله فالأوجه عدم تغريبه أي إلى انتهاء
مدة الإجارة اه‍ (قوله وفي الأخير) أي مستأجر العين (قوله ويفرق) أي بين الأخير والمعتدة (قوله فيها
) أي المعتدة (قوله فيه) أي الأخير (قوله ويؤيده) أي الفرق (قوله لا يعدي عليه) أي لا يحضره للدعوى
عليه اه‍ كردي (قوله أنه لا يغرب) ظاهره وإن وقعت الإجارة بعد ثبوت الزنى وقد يقال بعدم صحتها لوجوب
تغريبه قبل عقد الإجارة اه‍ ع ش (قوله مما يراه الإمام) أي وإن طال بحيث يزيد الذهاب والاياب على سنة
وقوله لحرمة دخوله ومثله الخروج حيث كان واقعا في نوعه اه‍ ع ش (قوله ذلك) الأولى إسقاطه كما في النهاية
أو زيادة الواو معه. (قوله اقتداء بالخلفاء إلخ) عبارة المغني لأن عمر غرب إلى الشام وعثمان إلى مصر وعليا إلى
البصرة وليكن تغريبه إلى بلد معين فلا يرسله الإمام إرسالا اه‍ قول المتن: (وإذا عين الإمام إلخ) أي ويجب
ذهابه إليه فورا امتثالا لأمر الإمام ويغتفر له التأخير لتهيئة ما يحتاج إليه ومنه الأمة التي يستصحبها للتسري
اه‍ ع ش. (قوله لأنه قد يكون) إلى قوله ومن ثم وجب في النهاية إلا قوله على المعتمد إلى له استصحاب أمة قوله:

109
(له) أي المغرب اه‍ مغني (قوله فيه) أي في الغير (قوله ويلزم) ببناء المفعول من الالزام (قوله بالإقامة فيما
غرب إلخ) أي كإقامة أهله اه‍ ع ش (قوله على المعتمد) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني والأسنى كما يأتي آنفا
(قوله وجمع شيخنا إلخ) وافقه المغني عبارتها واللفظ للثاني تنبيه لو غرب على الأول إلى بلد معين فهل
يمنع من الانتقال إلى بلد آخر وجهان أصحهما كما في أصل الروضة لا يمنع لأنه امتثل والمنع من الانتقال لم يدل
عليه دليل وما صححه الروياني من أنه يلزمه أن يقيم ببلد الغربة ليكون كالحبس له فلا يمكن من الضرب في
الأرض لأنه كالنزهة يحمل على أن المراد ببلد الغربة غير بلده لأن ما عداه بلاد غربة وبقوله فلا يمكن من
الضرب في الأرض أنه لا يمكن من ذلك في جميع جوانبها بل في غير جانب بلده فقط على ما عرف اه‍ (قوله ودون
مرحلتين) عطف على بلد منها أي بلده هذه العبارة ليست في كلام شيخه كما مر آنفا (قوله كالمتنزه) هو الذي
يسير في الأرض للتفرج اه‍ كردي (قوله وأخذ) إلى قوله بأن له استصحاب أمة عبارة النهاية وله استصحاب أمة
الخ أي وإن لم يخف الزنى ع ش (قوله له استصحاب) إلى قوله وقضيته في المغني (قوله دون أهله إلخ) لكن لو
خرجوا معه لم يمنعوا مغني وروض. (قوله دون أهله) أي زوجته ومحله ما لم يخف الزنى اه‍ ع ش (قوله من
حمل مال زائد) أي يتجر فيه اه‍ مغني (قوله خلافا للماوردي والروياني) وافقهما الأسنى والمغني (قوله
ولا يقيد) إلى قول المتن منع في المغني (قوله ولا يقيد) أي في الموضع الذي غرب إليه كما قالاه لكن يحفظ بالمراقبة
والتوكيل به لئلا يرجع اه‍ مغني (قوله من رجوعه) أي إلى بلد آخر (قوله ولم تفد فيه) أي في منعه من
الرجوع (قوله مثلا) هل يدخل فيه المال كالغلمان ثم رأيت قال ع ش عند قول النهاية كالشارح في
آخر فصل التعزير وأفتى ابن عبد السلام بإدامة حبس من يكثر الجناية على الناس ولم ينفع فيه
التعزير حتى يموت ما نصه قوله من يكثر الجناية على الناس أي بسبب أو أخذ شئ اه‍ وهو صريح في الدخول
(قوله وأخذ) إلى قوله وإذا رجع عبارة المغني وكذا إن خيف من تعرضه للنساء وإفسادهن فإنه يحبس كما قاله
الماوردي اه‍ (قوله منه) أي من قولهم أو من تعرضه الخ (قوله حبس) أي وجوبا ورزق من بيت المال
إن لم يكن له مال وإلا فمن مياسير المسلمين اه‍ ع ش (قوله وإذا رجع) أي إلى المحل الذي غرب منه بالفعل اه‍
ع ش (قوله لما يراه الإمام) أي ولا يتعين للتغريب البلد الذي غرب إليه أولا أسنى ومغني وسلطان (قوله
ومن ثم) يعني من أجل أن القصد الايحاش (قوله مسافة القصر) أي فما فوقها اه‍ مغني (قوله الأصلي)
إلى التنبيه في النهاية إلا قوله خلافا لابن الرفعة وغيره وقوله على المعتمد خلافا للبلقيني (قوله أو إلى دون
المسافة إلخ) مفهومه أنه لو عاد إلى قدر المسافة منه لم يمنع وهو لا يوافق رده الجمع الذي نقله فيما تقدم عن شيخه
وإنما يوافق ذلك الجمع فليتأمل اه‍ سم (قوله منه) أي من أحدهما (قوله وقياس ما مر) أي قبيل
قول المتن ويغرب غريب (قوله ثم رأيت ذلك مصرحا) عبارة النهاية كما هو ظاهر اه‍ (قوله أما غريب)
إلى قوله وفارق في المغني (قوله فيمهل) أي وجوبا اه‍ ع ش. (قوله تغريب مسافر زنى إلخ) لعل المعتبرة
في هذا المسافر بعده عن محل زناه كوطنه لا عن مقصده أيضا اه‍ سم وفيه توقف إذ لا يتم الايحاش إلا بالبعد
عن مقصده أيضا (قوله على المعتمد) وفاقا للمغني (قوله بأن هذا) أي الزاني في سفره وقوله وذاك أي
الغريب الذي لم يتوطن (قوله فتعين إمهاله إلخ) أي مدة جرت العادة بحصول الألف فيها اه‍ ع ش قوله:

110
(ولو زنى) إلى قوله أو ممسوح في المغني إلا قوله البعيد عن وطنه ومحل زناه وقوله والمقصد. (قوله غرب لغيره)
ظاهره وإن لم يكن توطن ما غرب إليه وهو ظاهر إذ يكفي التوطن الأول لحصول الايحاش معه في كل تغريب
لمرات الزنى بعد ذلك وقوله البعيد عن وطنه صريح في أنه لا يكفي تغريبه إلى محل قريب من وطنه وهو ظاهر
خلافا لما توهم إذ لا إيحاش حينئذ اه‍ سم (قوله ودخل فيه) أي التغريب الثاني أي في مدته قول المتن:
(بل مع زوج) أي بأن كانت أمة أو حرة وكان الزنى قبل الدخول أو طرأ التزويج بعد الزنى فلا يقال إن من
لها زوج محصنة اه رشيدي قول المتن: (بل مع زوج) وإن سافر معها ولو بأجرة استمرت النفقة وغيرها ولو
لم يتمتع بها في المدة المذكورة اه‍ ع ش (قوله لما مر في الحج إلخ) تقدم هناك جواز سفرها وحدها مع
الامن للحج الواجب وقياسه جواز تغريبها وحدها مع الامن فليراجع اه‍ سم أقول قد يمنع ذلك القياس
التعليل الآتي عن المغني (قوله ذلك) أي من ذكر من واحدة ثقة وما عطف عليها (قوله وذلك) أي اشتراط
نحو محرم معها (قوله لحرمة سفرها إلخ) لخبر لا تسافر المرأة إلا ومعها زوج أو محرم وفي الصحيحين لا يحل لامرأة
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ولان القصد تأديبها والزانية إذا خرجت
وحدها هتكت جلباب الحياء اه‍ مغني (قوله ثم) أي في الحج (قوله حتى يلزمها السفر إلخ) لكن قياس
جواز سفرها وحدها لغرض الحج مع الامن جواز تغريبها مع الامن إن أجابت إلى ذلك اه‍ سم قد مر ما في
القياس المذكور (قوله ولا يلزم إلخ) يغني عنه قوله الآتي فإن امتنع حتى بالأجرة الخ (قوله إلا برضاه)
لعله منقطع اه‍ سم (أقول) ولا يندفع به الاشكال (قوله فتلزمها إلخ) أي بشرط أن تكون أجرة المثل
عادة اه‍ ع ش (قوله كأجرة الجلاد) أي حيث لم يرزق من سهم المصالح (قوله فإن تعذر) أي حصولها
من بيت المال ثم من مياسير المسلمين (قوله ومثلها) أي المرأة (قوله في ذلك كله) ومنه ما مر في نفقة من
تخرج هي معه اه‍ ع ش (قوله أمرد حسن) يخاف عليه الفتنة اه‍ مغني (قوله فلا يغرب إلخ) كذا في
المغني (قوله إلا مع محرم إلخ) يحتمل جواز تغريبه مع امرأتين ثقتين يأمن معهما للأمن مع جواز الخلوة
م ر اه‍ سم (قوله مع محرم أو سيد) أي أو نحوهما اه‍ رشيدي. (قوله أطلقوا) إلى قوله ولعله في المغني
إلا قوله فأطلق بعضهم إلى مؤنة تغريبه (قوله وإلا) أي وإن تعذر حصولها من بيت المال (قوله ولعله)
أي ذلك الشارح لحظ الفرق أي بين الحر والرقيق (قوله بأن ذلك) أي مؤن السفر (قوله ففصل فيه كما
تقرر) المراد به ما يستفاد من صدر التنبيه مع قوله والمعسر قاله سم وقال الكردي إنه إشارة إلى قوله فإن
أعسرت ففي بيت المال اه‍ ولعل هذا هو الظاهر (قوله فرقه) أي فرق ذلك الشارح (قوله فلزمته)

111
أي السيد مطلقا أي تعذرت من بيت المال أم لا (قوله وفصل بعض الأصحاب إلخ) ويتجه أنها من بيت
المال سواء أغرب السيد أم لا كالحرة المعسرة اه‍ سلطان ويأتي عن ع ش ما يوافقه (قوله فهي) أي
مؤن السفر والإقامة قول المتن: (فإن امتنع إلخ) ولا يأثم بامتناعه كما بحثه في المطلب اه‍ مغني قول المتن: (لم
يجبر إلخ) ثم لو أراد الزوج السفر معها أو خلفها ليتمتع بها لم يمنع من ذلك وعليه النفقة حينئذ وإن لم يتمتع
بها في المدة المذكورة بخلاف ما لو لم يسافر معها أو سافر لغرض آخر واتفق مصاحبته لها من غير قصد ولا تمتع
فلا تستحق نفقة ولا كسوة ولا غيرهما اه‍ ع ش (قوله يعني) إلى قول المتن ولو أقر في النهاية إلا قوله
ومخالفة إلى ويأتي (قوله يعني من فيه رق إلخ) فلا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى والمكاتب وأم الولد
والمبعض اه‍ مغني (قوله سواء الكافر) إلى قوله وفيه نظر في المغني (قوله لا ينصف) ببناء المفعول من
التنصيف. (قوله ولا بكون الكافر) عبارة المغني وقضية كلامهم أنه لا فرق فيما ذكر بين العبد المسلم
والكافر وهو كذلك وقول البلقيني: لا حد على الرقيق الكافر لأنه لم يلتزم الأحكام بالذمة إذ لا جزية عليه
فهو كالمعاهد والمعاهد لا يحد مردود لقول الأصحاب للكافر أن يحد عبده الكافر ولان الرقيق تابع لسيده
فحكمه حكمه بخلاف المعاهد ولأنه لا يلزم من عدم لزوم الجزية عدم الحد كما في المرأة الذمية اه‍ (قوله
بقولهم) أي الأصحاب (قوله ومنه) أي من الجميع (قوله خروج نحو محرم إلخ) أي ونفقته في بيت المال
لأنه لا مال للرقيق والسيد لا شئ عليه اه‍ ع ش (قوله والعبد الأمرد) يغني عنه قوله المار أو سيد اه‍
رشيدي (قوله لتعلقه) أي التغريب (قوله بذكر المزني بها) متعلق بفصلت وبيان للتفصيل اه‍ ع ش
(قوله كأشهد إلخ) عبارة المغني فيقولون رأيناه أدخل ذكره أو قدر حشفته منه في فرج فلانة على وجه
الزنى وينبغي كما قال الزركشي: إن يقوم مقامه زنى بها زنى يوجب الحد إذا كانوا عارفين بأحكامه ويشترط تقدم
لفظ أشهد على أنه زنى ويذكر الموضع اه‍ (قوله على سبيل الزنى) ويسوغ له ذلك بقرينة قوية تدل على أن
فعله على وجه الزنى اه‍ ع ش (قوله أو زنى يوجب إلخ) عطف على قوله أدخل الخ بتقدير العامل وكان ينبغي
أن يصرح بذلك بأن يقول أو زنى بها زنى الخ كما مر عن المغني (قوله لأنه قد يرى) أي الشاهد اه‍ سم (قوله
ما لا يراه الحاكم) أي إن كان الشاهد مخالفا له في مذهبه أو كان مجتهدا ومنه يعلم أنه لا يتم به الرد على
الزركشي لأنه إنما اكتفى بعدم التفصيل في الموافق نعم قوله وقد ينسى بعضها يرد على الزركشي اه‍ ع ش
(قوله فالوجه وجوب التفصيل إلخ) وفاقا للنهاية وشيخ الاسلام وخلافا للمغني كما مر (قوله بأربعة) فيه
تأمل (قوله موجب الحد) بكسر الجيم وقوله بل يحد كل منهم الخ معتمد اه‍ ع ش قول المتن: (أو إقرار
إلخ). فروع: إن رؤي رجل وامرأة أجنبيان تحت لحاف عزرا ولم يحدا ويقام الحد في دار الحرب
إن لم يخف فتنة من نحو ردة المحدود والتحاقه بدار الحرب ويسن للزاني ولكل من ارتكب معصية الستر على
نفسه فإظهارها ليحد أو يعزر خلاف المستحب وأما التحدث بها تفكها فحرام قطعا وكذا يسن للشاهد سترها
بترك الشهادة إن رآه مصلحة فإن تعلق بتركها إيجاب حد على الغير كأن شهد ثلاثة بالزنى أثم الرابع بالتوقف
ويلزمه الأداء أما ما يتعلق بحق آدمي كقتل أو قذف فإنه يستحب له بل يجب عليه أن يقر به ليستوفي منه
لما في حقوق الآدميين من التضييق ويحرم العفو عن حد الله تعالى والشفاعة فيه مغني وروض مع شرحه
(قوله حقيقي) إلى قول المتن ولو أقر في المغني إلا قوله إن فهمه كل أحد. (قوله نظير ما تقرر في الشهادة) لعله
بالنسبة لغير المكان والزمان إذ لا يظهر لهما هنا فائدة فليراجع اه‍ رشيدي عبارة ع ش ومنه أن يقول

112
في وقت كذا في مكان كذا ولو قيل لا حاجة إلى تعيين ذلك فيه بل يكفي في صحة إقراره أن يقول أدخلت حشفتي
في فرج فلانة على وجه الزنى لم يبعد لأنه لا يقر إلا عن تحقيق اه‍ (قوله رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما)
انظر هل في قصة ماعز والغامدية أنهما فصلا الاقرار اه‍ سم (قوله لكن تسقط) من الاسقاط وكان
الأنسب يسقط بها من السقوط (قوله لأبي حنيفة) أي وأحمد اه‍ مغني (قوله وترديده إلخ) رد لمستند أبي
حنيفة (قوله أربعا) لعله أراد به أجوبة قوله (ص) لعلك قبلت لعلك لمست أبك جنون مع
إقراره الأول اه‍ ع ش (قوله ولهذا) أي للشك في أمره (قوله فاستثبت فيه) متفرع على قوله شك
الخ (قوله ولهذا) أي لأجل كون الترديد عن الشك (قوله وعلم من كلامه إلخ) جواب عما يرد على
المصنف من إهمال طريق ثالث عبارة المغني وأورد طريق آخر مختص بالمرأة وهو ما إذا قذفها الزوج
ولاعن ولم تلاعن هي فإنه يجب عليها الحد كما ذكراه في بابه اه‍ (قوله والآتي) أي ومن كلامه الآتي
(قوله قبل الشروع) إلى قوله وأفهم في المغني إلا قوله وإن قال بعده كذبت في رجوعي وقوله وإن شهد إلى
بخلاف وإلى قوله ولو وجد في النهاية (قوله أو بعده) فإن رجع في أثناءه فكمل الإمام متعديا بأن كان
يعتقد سقوطه بالرجوع فمات بذلك هل يجب عليه نصف الدية لأنه بمضمون وغيره أو توزع الدية على السياط
قولان أقربهما كما قال شيخنا الثاني كما لو ضربه زائدا على حد القذف اه‍ مغني (قوله أو رجعت) أي عما
أقررت به اه‍ مغني (قوله أو ما زنيت) أي فإقراري به كذب فلا تكذيب فيما ذكر للشهود فإنهم إنما شهدوا
بالاقرار وهو لم يكذبهم فيه اه‍ ع ش (قوله وإن قال بعده) أي بعد رجوعه (قوله أو كنت إلخ) عطف على
كذبت الأول (قوله بخلاف ما أقررت) أي فلا يكون رجوعا فلا يسقط به الحد اه‍ ع ش. (قوله لأنه مجرد
تكذيب إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شهدوا بإقراره بالزنى فكذبهم كأن قال ما أقررت لم يقبل
تكذيبه لأنه تكذيب للشهود والقاضي اه‍ (قوله الشاهدة به) أي بإقراره اه‍ سم (قوله أنه) أي الرجوع
(قوله قالوا) أي المباشرون برجمه له أي (ص) أنه أي ماعزا وقوله إليه أي (ص)
(قوله طلب الرد إلخ) ومجرد طلب الرد ليس رجوعا) اه‍ سم (قوله فلم يسمعوا) أي لم يجيبوه لما طلبه اه‍ ع ش
(قوله فقال هلا تركتموه إلخ) الوجه حذف الفاء من فقال اه‍ رشيدي أقول قد صرح العصام بأنه قد
يكون جواب لما ماضيا مقرونا بالفاء (قوله إذ التوبة إلخ) علة للتفسير (قوله مطلقا) أي سواء ثبت الزنى
بالاقرار أو بالبينة (قوله فيتوب الله عليه) من تتمة الحديث (قوله ومن ثم) أي من أجل ترغيبه (ص)
في الرجوع (قوله سن له الرجوع) عبارة المغني والروض مع شرحه ويسن لمن أقر بزنى أو شرب
مسكر الرجوع كالستر ابتداء ولو قال زنيت بفلانة فأنكرت أو قالت كان تزوجني فمقر بالزنى وقاذف لها
فيلزمه حد الزنى وحد القذف فإن رجع سقط حد الزنى وحده وإن قال زنيت بها مكرهة لزمه حد الزنى لا القذف
ولزمه لها مهر فإن رجع عن إقراره سقط الحد لا المهر لأنه حق آدمي اه‍ (قوله بقاء الاقرار إلخ) سيأتي أنه يضمن
بالدية إذا قتل فليس قوله بالنسبة لغيره على عمومه اه‍ ع ش (قوله فلا يجب إلخ) أي حد قاذفه سواء قذفه قبل
الرجوع أو بعده لأنه سقطت حصانته بإقراره بالزنى وغير المحصن لا يحد قاذفه اه‍ ع ش (قوله فيه) أي في قاذفه
(قوله ولو وجد إقرار وبينة) أي ثم رجع عن الاقرار مغني ونهاية. (قوله اعتبر الأسبق) وينبغي كما قال شيخي:
إن المعول على البينة حيث وجدت لأن البينة في هذا الباب أقوى كما أن الاقرار في المال أقوى إلا إذا أسند

113
الحكم للاقرار وحده فإنه يعمل به قدمت البينة عليه أو تأخرت مغني ونهاية (قوله ما لم يحكم بالبينة وحدها)
يدخل ما لو حكم بهما أو بالاقرار وحده وتأخر والمعتمد أن المعتبر البينة مطلقا ما لم يسند الحكم إلى الاقرار
وحده م ر اه‍ سم (قوله وكالزنا) إلى قوله وملك أمة في المغني وإلى قوله وكإسلام في النهاية (قوله بالنسبة للقطع)
أي أما المال فيؤخذ منه اه‍ ع ش (قوله لا يتطرق إليه رجوع) انظر ما المراد من هذا اه‍ رشيدي (أقول)
المراد لا يسقط بالرجوع عبارة الروض والحد الثابت بالبينة لا يسقط بالرجوع اه‍ وعبارة المغني قد يفهم
كلام المصنف عدم سقوط الحد بعد ثبوته بالبينة وهو كذلك فلا يسقط بالرجوع كما لا يسقط هو ولا الثابت
بالاقرار بالتوبة لكن استثني منه صورتان الأولى ما إذا أقيمت عليه البينة ثم ادعى الزوجية الثانية الاسلام
الخ (قوله بغيره) أي غير الرجوع وقوله كدعوى زوجية أي لمن زنى بها وظاهره ولو بالبينة وكانت المزني
بها متزوجة بغيره اه‍ ع ش (قوله وملك أمة) وقوله وظن كونها الخ معطوفان على قوله زوجية (قوله وظن
كونها إلخ) أي وتصدق في ذلك وقوله ونحو ذلك أي كدعوى الاكراه اه‍ ع ش (قوله ببينة) وكذا بالاقرار
لكن يقبل رجوعه عنه اه‍ ع ش. (قوله فإنه يسقط حده) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته لم يسقط
حده وما ذكره المصنف في الروضة عن النص من سقوطه مفرع على سقوط الحد بالتوبة والأصح خلافه اه‍
وعبارة سم المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي عدم السقوط اه‍ (قوله اتركوني) إلى قول المتن ويستوفيه
في النهاية إلا قوله للخبر السابق هلا تركتموه (قوله لأنه) إلى قوله ولو أقر زان في المغني إلا قوله للخبر السابق
هلا تركتموه (قوله به) أي الرجوع (قوله فإن صرح) أي بالرجوع (قوله للخبر إلخ) علة للاستثناء
(قوله فإن لم يخل) أي فمات اه‍ مغني (قوله وقال أنا صبي إلخ) تفسير للرجوع (قوله فهل يقبل) إلى
قوله وليس الخ عبارة النهاية فالمتجه عدم قبوله اه‍ (قوله وليس) أي قوله أنا صبي أو بكر (قوله في معنى
ما مر) أي في شرح ثم رجع الخ من قوله نحو كذبت الخ (قوله رفع السبب) وهو الاقرار بالزنى (قوله إن
إماما إلخ) أي أو نائبه لما تقدم أن المراد بالإمام حيثما أطلق ما يشمل نحو القضاة (قوله وإن لم ير له ببدنه
إلخ) ظاهره وإن عين للحذر منا يبعد معه زوال أثر الضرب اه‍ ع ش (قوله وعلى قاتل الراجع إلخ) وفاقا
للمغني والروض وشرحه (قوله ومما يسقط إلخ) ثم قوله وإنما لم تحد الخ لا يظهر مع هذا المزج العطف في قوله
ولا قاذفها ولا الشهود الخ فتأمل (قوله أيضا) أي مثل ما مر قبيل قول المتن ولو قال الخ من قول الشارح
لكنه يتطرق إليه السقوط بغيره كدعوى زوجية الخ (قوله من الرجال) إلى قوله وأولى في المغني إلا قوله وبه
يعلم إلى المتن (قوله لم تزن) عبارة المغني لم توطأ اه‍ (قوله وبه يعلم) أي بالتعليل المذكور (قوله لا يحد
الزاني إلخ) أي لأن وجود العذرة ظاهر في عدم الزنى بها اه‍ ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل هذا الاحتمال
(قوله بحيث لا يمكن إلخ) بأن شهدوا أنها زنت الساعة وشهدت بأنها عذراء اه‍ مغني (قوله حد قاذفها) أي
والشهود كما هو ظاهر رشيدي وع ش (قوله وبحث البلقيني إلخ) عبارة النهاية ومحله كما بحثه البلقيني ما لم
تكن غوراء الخ (قوله إن محله) أي محل قول المصنف لم تحد هي. (قوله فكالشهادة بأنها عذراء إلخ) عبارة
المغني فليس عليها حد الزنى ولا عليهم حد القذف لأنهم رموا من لا يمكن جماعه اه‍ وعبارة الرشيدي قوله

114
فكالشهادة الخ ووجهه بالنسبة للقاذف والشهود أنهم رموا من لا يتأتى منه الزنى قاله الدميري: وبه يندفع
ما في سم اه‍ أي من قوله قضيته أنه لا حد هنا على القاذف ولا الشهود مع انتفاء التعليل السابق فليراجع اه‍
أقول وكذا يندفع بذلك قول ع ش أي فلا تحد هي ويحد قاذفها على ما مر عن القاضي إذا لم يمكن عود الرتق
اه‍ (قوله ولو أقامت أربعة إلخ) قضيته أنها لو أقامت دون الأربعة لم يثبت المال وهو ظاهر لأن المال إنما
يثبت بعد ثبوت سببه وهو الوطئ ولم يثبت اه‍ ع ش (قوله وشهد أربع أنها بكر) ينبغي أن يجئ كلام القاضي
والبلقيني المارين هنا فليراجع اه‍ رشيدي ولعل مراده لا يجب المهر لو قصر الزمن بحيث لا يمكن عود
البكارة فيه ويحد إذا كانت غوراء (قوله من الأربعة) إلى قوله واستيفاء الإمام في المغني قول المتن: (
زاوية) أي من زوايا البيت (قوله مثلا) أي أو امرأة قول المتن: (لم يثبت) أي الحد اه‍ مغني والأولى الزنى
(قوله بزنية) بالفتح اسم للمرة وبالكسر اسم للهيئة والمناسب هنا الأول لوصفه بالوحدة اه‍ ع ش (قوله
والشهود) قال الزركشي ولا يبعد عدم الحد على الشهود إذا تقاربت الزوايا لامكان الزحف مع دوام الايلاج اه‍
قول المتن: (الإمام أو نائبه) خرج به غيره فلو استوفى الجلد واحد من آحاد الناس لم يقع حدا ولزمه الضمان
لأن الحد يختلف وقتا ومحلا فلا يقع حدا إلا بإذن الإمام بخلاف القطع اه‍ مغني (قوله للاتباع) إلى قوله
خروجا في النهاية (قوله ويشترط عدم قصده إلخ) هذا لشموله الاطلاق أولى من قول المغني ولا بد في إقامة
الحد من النية اه‍. (قوله عدم قصده لصارف) ويصدق كل من الإمام ونائبه في دعوى الصارف وإن تكرر ذلك
لأن الأصل بقاء الحد ولان القصد لا يعلم لا منهما ولو قصده أثم ولا ضمان لاهداره بثبوت زناه إن كان محصنا
بخلاف البكر فإن حده باق وما فعله الإمام لا يعتد به فيعيده وينبغي أن يمهله حتى يبرأ من أثر الأول وأنه لو مات
بما فعله به الإمام ضمنه لأنه لم يمت من حد اه‍ ع ش (قوله وليس منه) أي من قصد الصارف (قوله وقن)
عطف على حر وقوله كله الخ مبتدأ خبره قوله موقوف والجملة صفة قن (قوله بعد موت موص) أي وقبل
إعتاقه اه‍ مغني (قوله وهو يخرج إلخ) أي كله أو بعضه كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله وقن مسلم)
بالتوصيف لكافر أي كمستولدته (قوله واستيفاء الإمام) مبتدأ خبره قوله رجح الخ (قوله هو) أي الإمام
مبتدأ خبره قوله مالك بعضه بالتنوين وبدونه والجملة حال من الإمام أو نعت له بناء على أن أل فيه للجنس (قوله
فيما يقابله) أي الملك (قوله لاستحالة تبعيضه استيفاء) أي بأن يجعل بعضه للحرية وبعضه للرق ووجه
الاستحالة أن كل سوط وقع فهو على حر ورقيق اه‍ رشيدي (قوله وفيه نظر) عبارة النهاية والأوجه
خلافه كما في تكملة التدريب اه‍ أي فهو بطريق الملك فيما يملكه والحكم في غيره وتظهر فائدته فيما لو
عزل أثناء الحد ع ش (قوله فأمكنت الاستحالة إلخ) أي أمكن القول بها اه‍ رشيدي (قوله ويستوفيه
من الإمام) إلى قوله وندب في المغني (قوله مطلقا) أي سواء ثبت الزنى بإقرار أو ببينة وقال ع ش أي حضرت
البينة أم لا اه‍ قول المتن: (وشهوده) أي إن ثبت الزنى بهم اه‍ مغني (قوله إقامة الحد) مفعول حضور الخ
(قوله خروجا) إلى قوله ثم رأيت في النهاية (قوله من خلاف من أوجبه) أي أبي حنيفة فإنه قال بوجوب
حضورهم اه‍ مغني (قوله غير واحد) كالغامدية وماعز اه‍ مغني (قوله وندب حضور الجمع
والشهود إلخ) في العبارة مسامحة وحقها وندب حضور الجمع مع الشهود هو مقتضى إطلاقهم بإبدال الواو
بمع وحذف مطلقا اه‍ رشيدي (قوله ويندب) إلى قوله فاندفع في المغني إلا قوله وقد يجاب إلى وليس (قوله
ويندب للبينة البداءة إلخ) أي ثم الإمام ثم الناس اه‍ مغني (قوله بدأ الإمام) أي بالرجم ثم الناس اه‍ مغني

115
(قوله كقطع) أي للسرقة أو قتل أي للردة والمحاربة اه‍ مغني قول المتن: (سيده) أي بنفسه أو نائبه ويستثنى
من إطلاقه السفيه فلا يقيم الحد على رقيقه كما قاله الزركشي لخروجه عن أهلية الاستصلاح والولاية اه‍ مغني
قول المتن: (سيده) ظاهره وإن كان الرقيق أصله أو فرعه بأن اشترى المكاتب أصله أو فرعه ع ش وحلبي
(قوله ولو أنثى) أي السيد. (قوله إن علم) أي السيد شروطه وكيفيته أي وإن كان جاهلا بغيرها اه‍ نهاية
(قوله فليحدها) عبارة المغني فليجلدها ولعله رواية أخرى (قوله نعم المحجور) أي من طفل أو سفيه أو مجنون
اه‍ مغني (قوله واستشكله) أي البحث (قوله ويسن له إلخ) ويجب عليه أن يبين ذلك لمشتريها اه‍
(قوله ثالثة) أي مرة ثالثة اه‍ ع ش (قوله ثم أبيع) الأولى حذف الهمزة إذ الاباعة كما في القاموس
التعريض للبيع لا البيع بالفعل المراد هنا (قوله في تحليله من إحرامه) أي إذا كان بلا إذن السيد وعدمه
أي إذا كان بإذنه (قوله بخلاف الأول) أي الذمي وقوله تلك أي مسألة الذمي وقوله بهذه أي مسألة العبد
اه‍ ع ش (قوله وبهذا يتضح الفرق إلخ) فيه توقف (قوله وحد الشركاء إلخ) عطف على ما مر (قوله
ويستنيبون إلخ) أي أحدهم أو غيرهم اه‍ مغني (قوله وغير المماثل له) قد يقال لكنه ملك غيره اه‍
سم (قوله جواز استقلال إلخ) خبر وقضيته الخ (قوله بالنص والاجتهاد) نشر على ترتيب اللف (قوله
الضمان إلخ) خبر ومقتضى فرقهم (قوله لعموم ولايته) إلى قوله كما مر في المغني إلا قوله فلم يراع مخالفة (قوله
ومع ذلك الأولى السيد) كذا في النهاية وقال الرشيدي أي إذا لم ينازعه الإمام بقرينة ما بعده وصرح به في
الروضة اه‍ (قوله لثبوت الخبر فيه) ولأنه أستر مغني وسم قول المتن: (فإن تنازعا) أي الإمام والسيد اه‍
مغني (قوله فيمن يتولاه) أي حد الرقيق قول المتن: (الإمام) أي يحده الإمام الأعظم أو نائبه اه‍ مغني قول
المتن: (وإن السيد يغربه إلخ) لا يخفى ما في عطفه على الإمام المفيد لتفرع تصحيحه على التنازع (قوله كما تجلده)
إلى قوله كما نقلاه في النهاية إلا قوله وإن عجز إلى المتن (قوله في الخبر) أي خبر أقيموا الحدود على ما ملكت
أيمانكم. تنبيه: مؤنة تغريب الرقيق في بيت المال فإن فقد فعلى السيد وعليه مؤنته في زمن التغريب
وقيل في بيت المال اه‍ مغني (قوله فلا يحده إلا الإمام) أي لخروجه عن قبضة السيد بالكتابة الصحيحة أما
المكاتب كتابة فاسدة فكالقن اه‍ مغني (قوله وإن عجز) أي فرق قبل استيفاء الحد اه‍ مغني قول المتن: (
والمكاتب) بفتح المثناة أي كتابة صحيحة أخذا مما قبله اه‍ ع ش (قوله بما مر) أي من شروط الحد وكيفيته
قول المتن: (يحدون عبيدهم) أي إذا لم ينازعهم الإمام وإلا فالإمام أولى اه‍ منهج (قوله لعموم الخبر الثاني)
أي أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم وقد يقال إن الخبر الأول عام أيضا بالنسبة إلى المالك فلم قيد الخبر

116
بالثاني (قوله والمسلم المملوك إلخ) استثناء معنى من قول المصنف وإن الكافر الخ اه‍ ع ش (قوله كما مر)
أي في شرح ويستوفيه الإمام الخ (قوله كما نقلاه إلخ) أي دون سيده (قوله خلافا للأذرعي) راجع لقوله كما
نقلاه وأقراه لا لما قبله عبارة المغني ومحل الخلاف في الكافر إذا كان عبده كافرا أما إذا كان مسلما فليس له
إقامة الحد عليه بحال كما صرح به ابن كج وقال الأذرعي إنه الأصح المختار اه‍ وبذلك ينحل توقف السيد عمر
حيث قال بعد ذكر عبارة المغني ما نصه قوله وقال الأذرعي: الخ هذا يخالف ما في التحفة فليحرر فلعل في العبارة
سقطا أو اختلف كلام الأذرعي اه‍ فإنه مبني على إرجاع قول الشارح خلافا إلخ إلى ما قبل قوله كما نقلاه إلخ
(قوله لأنه لا يقر إلخ) علة لقوله دون سيده (قوله في المكاتب) أي في حده لمملوكه (قوله وبنوا عليه)
أي على النزاع (قوله ما ذكره) أي المصنف في المكاتب من حده لمملوكه والمبعض أولى منه أي من المكاتب
في حده لمملوكه (قوله لحق الله) إلى قوله لكن بحث في النهاية والمغني. (قوله لحق الله) قال في شرح المنهج
ولحق غيره اه‍ سم عبارة ع ش وبقي حق غيره كأن سب شخصا أو ضربه ضربا لا يوجب ضمانا وينبغي
إلحاقه بحق الله تعالى فيعزره السيد على الأصح اه‍ ولعله لم يطلع على ما في المغني عبارته تنبيه محل
الخلاف في حقوق الله تعالى أما حقوق نفسه وكذا حقوق غيره فيستوفيها قطعا اه‍ (قوله لا يؤثر فيه) أي
في قياس التعزير على الحد (قوله لأنه) أي السيد يجتهد فيه أي في التعزير (قوله وإنه يسمع البينة وتزكيتها
إلخ) ولا بد كما في الروضة وأصلها من علمه بصفات الشهود وأحكام الحدود وإن كان جاهلا بغيرها فلو سمع البينة
بزناه عالما بأحكامها أو قضى بما شاهده من زناه جاز وخرج بكونه عالما بأحكام البينة ما لو لم يكن عالما بها فلا
يسمعها لعدم أهليته لسماعها اه‍ مغني وروض مع شرحه (قوله المقتضية) بكسر الضاد (قوله أي
بموجبها) بكسر الجيم أي ما يوجب الحد والتعزير والمراد بالغاية هنا الحد والتعزير اه‍ كردي والأولى أي
ما يوجب العقوبة الخ (قوله فالوسيلة) أي البينة ع ش ومغني (قوله وقضيته إلخ) عبارة المغني وقال
الزركشي: إطلاق المصنف السيد بعد ذكره الكافر والمكاتب يوهم طرد ذلك فيهم وهو ممنوع وقد صرح
الرافعي وغيره باعتبار الأهلية في سماع البينة وعلى هذا فيخرج الفاسق والمكاتب اه‍ وقال شيخي المراد
بأن يكون فيه أهليه سماع البينة أن يعرف أحكام الحدود وصفات الشهود وعلى هذا فيسمعها الفاسق
وغيره وهو ظاهر كلام الشيخين اه‍ (قوله وقضيته) أي كلام المصنف (قوله إنه لا فرق إلخ) وهو المعتمد
اه‍ نهاية وتقدم عن المغني مثله (قوله هنا) أي في سماع البينة أيضا أي كالحد (قوله وفيه نظر) أي في
البحث المذكور (قوله الواجب في الزنى) إلى قوله ولا ينافيه في النهاية إلا قوله وأن يخلى والاتقاء بيده (قوله
أي طين) إلى قوله ونازع في المغني (قوله من التنكيل) بيان للمقصود (قوله ونازع فيه البلقيني) إلى قوله
تصدق الخ عبارة النهاية وما في خبر مسلم في قصة الخ غير مناف لذلك لصدقها الخ (قوله ونازع فيه البلقيني)
وقال يرمى بالخفيف والثقيل على حسب ما يجده الرامي اه‍ مغني. (قوله ويجاب) أي عن استدلاله بالخبر بأنها
أي الجلاميد (قوله بل قولهم) أي الصحابة الراجمين لماعز (قوله عرض الحرة) وهي اسم جبل في المدينة
اه‍ ع ش (قوله دليل إلخ) خبر بل قولهم إلخ (قوله والأولى) إلى قوله وظاهر المتن في المغني إلا قوله أي
إيلاما يؤدي لسرعة التذفيف وقوله ويعتد إلى المتن (قوله والأولى أن لا يبعد عنه إلخ) قال الماوردي
والأولى لمن حضره أن يرجمه إن رجم بالبينة وأن يمسك عنه إن رجم بالاقرار اه‍ مغني (قوله إذ جميع بدنه
إلخ) علة لعدم الحرمة المفهوم من قوله والأولى إلخ اه‍ كردي (قوله وإن يخلى والاتقاء بيده) عبارة المغني
والأسنى ولا يربط ولا يقيد اه‍ وعبارة الكردي والواو في قوله والاتقاء بمعنى مع فالاتقاء مفعول معه

117
والمعنى والأولى أن يخلى من أن يتقي نفسه بيده يعني لا يربط اه‍. (قوله وتعرض عليه التوبة) أي ومع ذلك
إذا تاب لا يسقط عنه الحد اه‍ ع ش (قوله ولتستر إلخ) أي وجوبا اه‍ مغني (قوله ويجاب لشرب) أي
وجوبا اه‍ ع ش (قوله لا أكل) لأن الشرب لعطش سابق والاكل لشبع مستقبل اه‍ مغني (قوله
ولصلاة ركعتين) أي يجاب لذلك ندبا فيما يظهر اه‍ ع ش (قوله ويجهز إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه
وللمقتول حدا بالرجم أو غيره حكم موتى المسلمين من غسل وتكفين وصلاة وغيرها كتارك الصلاة إذا قتل
اه‍ (قوله وإن ثبت زناه ببينة) كما في الروضة وأصلها وفصل الماوردي والشيخ أبو إسحاق بين أن يثبت زناه
ببينة فيسن أن يحفر له حفرة ينزل فيها إلى وسطه لتمنعه من الهرب أو بإقرار فلا يسن اه‍ مغني (قوله وإنه لم
يحفر له) أي وصح أنه الخ (قوله واختاره) أي التخيير (قوله وجمع) أي البلقيني بين الروايتين المذكورتين
(قوله فهرب منها) أي فلما رجم هرب منها اه‍ نهاية (قوله ولا ينافيه) أي ذلك الجمع وقوله لأنه الخ علة
لعدم المنافاة (قوله بحيث) إلى قوله ويرد في المغني إلا قوله أو لعان كما بحثه البلقيني وإلى قول المتن بعثكال
في النهاية إلا قوله على نزاع (قوله وثبوت الحفر إلخ) رد لدليل مقابل الأصح (قوله وكذا) أي لا يؤخر قطعا
(قوله نعم) إلى قوله وبعثكال في المغني. (قوله يؤخر لوضع الحمل) فلو أقيم عليها الحد حرم واعتد به ولا شئ في
الحمل لأنه لم تتحقق حياته وهو إنما يضمن بالغرة إذا انفصل في حياة أمه وأما ولدها إذا مات لعدم من يرضعه
فينبغي ضمانه لأنه بقتل أمه أتلف ما هو غذاء له أخذا مما قالوه فيما لو ذبح شاة فمات ولدها اه‍ ع ش (قوله
لوضع الحمل إلخ) سواء كان الحمل من زنى أو غيره اه‍ مغني (قوله ولزوال جنون إلخ) يعني إذا أقر بالزنى ثم
جن لا يحد في جنونه بل يؤخر حتى يفيق لأنه قد يرجع بخلاف ما لو ثبت بالبينة ثم جن اه‍ مغني (قوله أو نحو
جرح) عبارة المغني وفي معنى المريض النفساء ومن به جرح أو ضرب اه‍ (قوله يرجى برؤه) كالحمى
والصداع اه‍ مغني قول المتن: (فإن لم يرج برؤه إلخ) أي كزمانة أو كان نضوا اه‍ مغني (قوله بل بنحو نعال)
خلافا للنهاية (قوله وتوقف البلقيني إلخ) عبارة المغني وإن نازع البلقيني في الضرب بالنعال اه‍ (قوله
وأطراف الثياب) عطف على نعال قول المتن: (بعثكال) وهو الذي يكون فيه البلح بمنزلة العنقود من الكرم
اه‍ مغني (قوله أي عرجون) هو العثكال إذا يبس والعثكال هو الرطب فكأنه بين بهذا التفسير المراد من
العثكال هنا اه‍ رشيدي (قوله وهي إلخ) أي العرجون أو العثكال والتأنيث لرعاية الخبر (قوله فيضرب)
إلى قول المتن وإذا جاء الإمام في المغني إلا قوله وكسرها وقوله على تناقض فيه وقوله مع الحبس قول المتن:
(ضرب به مرتين) أي وإن كان رقيقا ضرب به مرة واحدة اه‍ (قوله فيه) أي الحر. (قوله أما إذا لم تمسه)
إلى قوله وإنما ضمن في النهاية إلا قوله أو شك وقوله مع الجنس قول المتن: (أجزأه) أي الضرب به ولا يعاد فلو
ضرب بما ذكر من يرجى برؤه فبرئ لم يجزه ويخير من له قذف على مريض بين الضرب بعثكال ونحوه وبين
الصبر إلى برئه اه‍ مغني (قوله أو قبله) عطف على قوله بعد ضربه قول المتن: (مفرطين) أي شديدين اه‍

118
مغني (قوله مع الحبس) ولا يحبس على الراجح في حد من حدوده تعالى كما صرحوا به في باب استيفاء القصاص
اه‍ نهاية (قوله لوقت الاعتدال) متعلق بيؤخر (قوله بخلاف القود وحد القذف) أي فلا يؤخران اه‍
نهاية (قوله لمعتدلة) أي من البلاد قول المتن: (وإذا جلد الإمام إلخ) خرج به السيد فلا يضمن رقيقه جزما اه‍
مغني (قوله أو نضو خلق) بكسر النون وسكون الضاد أي ضعيف البدن (قوله لحصول التلف) إلى قوله
ويؤيده في المغني (قوله في ذلك) أي المرض أو الحر أو البرد (قوله فكان) أي الختان (قوله واستشكل
الزركشي إلخ) عبارة المغني واقتصار المصنف على عدم الضمان في الحر والبرد والمرض قد يشعر بوجوبه إذا
كان الزاني نضو الخلق لا يحتمل السياط فجلده بها فمات وهو الظاهر كما قاله الزركشي: لأن جلد مثله الخ (قوله
وهو كذلك إلخ) عبارة النهاية وليس كذلك بل المعتمد كما صحح في الروضة وجوبه وعليه فلا ضمان أيضا اه‍
(قوله واعتمده) أي وجوب التأخير اه‍ مغني وكذا الضمير في نقله ويؤيده قوله حمل الأول أي ما اقتضاه النقص
من الاستحباب (قوله في ذلك) أي المرض أو الحر أو البرد.
كتاب حد القذف
(قوله من حد) إلى قوله وتغليبا في المغني إلا قوله أي وإن إلى وإنما وجب وقوله وإن أتم وقوله وبه فارق إلى
وكذا مكرهه وقوله مع عدم الاثم وقوله أو ولد غيره وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي وإن إلى وإنما وجب وقوله
وقد يؤخذ إلى المتن (قوله من حد إلخ) أي مأخوذ منه لغة اه‍ ع ش (قوله لمنعه) أي الحد الشرعي (قوله من
الفاحشة) أي من الاقدام عليها (قوله فلا تجوز الزيادة عليه) مفهومه جواز النقص وهو ظاهر بإذن
المقذوف سم اه‍ ع ش (قوله هنا) أي شرعا اه‍ ع ش (قوله لا الشهادة) عبارة المغني ليخرج الشهادة
بالزنى فلا حد فيها إلا أن يشهد به دون أربعة كما سيأتي اه‍ وعبارة الرشيدي أنظر هل يرد على التعريف ما لو
شهد أقل من النصاب أو رجع بعض الشهود اه‍ (قوله من أكبر الكبائر) أي بعد ما مر اه‍ نهاية
أي من القتل والردة والزنى (قوله وإن أوجب التعزير إلخ) قال الحليمي قذف الصغيرة والمملوكة والحرة
المنتهكة من الصغائر لأن الايذاء في قذفهن دونه في الكبيرة الحرة المستترة اه‍ كردي (قوله لقدرة هذا إلخ)
لك أن تقول إن كان المراد بالنسبة لدفع العار فتجديد الاسلام لا ينفيه أو بالنسبة للخروج عن المعصية بفرض
تحققها فالزنا كذلك بالتوبة أو بالنسبة للعقوبة فهي لا تثبت بمجرد القذف بل لا بد فيها من تمام نصاب
الشهادة وحينئذ فلا قذف وإن أريد أمر آخر فليبين والله أعلم اه‍ سيد عمر وفرق الرشيدي بما نصه قوله
بأن يجدد كلمة الاسلام أي وبها ينتفي وصف الكفر الذي رمي به ويثبت وصف الاسلام بخلاف نحو التوبة
من الزنى لا يثبت بها وصف الاحصان اه‍ (قوله ومرت تفاصيل القذف إلخ) أي فاستغنى المصنف بها عن
إعادتها هنا (قوله فلا يحد حربي) أي ومؤمن اه‍ ع ش (قوله وإن أثم إلخ) أي القاذف لآذنه (قوله كما
مر) أي في باب الزنى في شرح إلا السكران (قوله فلا يحد مكره) ولو لم يعلم إكراهه وادعاه هل يقبل أو لا أو
يقبل إن وجدت قرينة لا يبعد الثالث فليراجع سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله وبه) أي بقوله مع عدم
التعيير (قوله لوجود الجناية منه إلخ) يعني أن المأخذ هنا التعيير ولم يوجد وهناك الجناية وقد وجدت
اه‍ كردي (قوله ويجب التلفظ به) أي يجب لدفع الحد التلفظ بما أكره به فإن زاد أو تلفظ بغيره وجب

119
الحد اه‍ كردي (قوله به) أي بالقذف اه‍ ع ش (قوله لداعية الاكراه) أي لا لتشف أو نحوه اه‍ رشيدي
وظاهر صنيع الشارح أن الاطلاق كقصد التشفي وتقدم في باب الردة أن المكره لا تلزمه التورية (قوله
وكذا مكرهه) أي لا حد عليه أيضا اه‍ نهاية أي ويعزر ع ش وسيد عمر (قوله وفارق) أي مكره القاذف
بكسر الراء اه‍ كردي قال السيد عمر: وقد يفرق أيضا بأن النفس لخطرها غلظ فيها بتضمين من له دخل في
إزهاقها مباشرة أو سببا أو شرطا بخلاف العرض فاقتصرت العقوبة فيه على المباشرة إن لم يكن له عذر
كالاكراه اه‍ (قوله بأنه) أي القائل بالاكراه آلته أي المكره بكسر الراء (قوله أو المجنون) أي الذي له نوع
تمييز مغني وع ش أي كما دل عليه صنيع المصنف رشيدي (قوله ورثه الولد) أي فقط اه‍ سيد عمر وعبارة
ع ش أي من زوجة وأخ من أم مثلا اه‍ (قوله للايذاء) أي الشديد بالقذف فلذا يعزر لبقية حقوقه كما يأتي
في فصل التعزير اه‍ ع ش (قوله بينه) أي بين تعزير الأصل لقذف فرعه وبين عدم حبسه أي الأصل بدينه
أي الفرع (قوله قد تدوم) أي بخلاف التعزير فإنه قد يحصل بقيام من مجلس ونحوه اه‍ مغني. (قوله مع عدم
الاثم) أي من الأصل وحاصل ما ذكروه من الفرق أن منع حبس الأصل لفرعه لامرين أحدهما أنه عقوبة
قد تدوم والثاني عدم الاثم من الأصل بسبب الحبس الذي هو الدين بخلاف التعزير فيهما اه‍ رشيدي عبارة
السيد عمر أي بالنسبة لأصل الدين حيث كان مباحا وإن عرض الاثم فيه بسبب مطله مع القدرة الذي هو مظنة
الحبس اه‍ (قوله وقاله في القود) عبارته هناك ولا قصاص بقتل ولد وإن سفل ولا قصاص يثبت له أي الفرع
على أصله كأن قتل قنه أو عتيقه أو زوجه أو أمه اه‍ (قوله لئلا يرد ما لو كان إلخ) قد يمنع الورود حينئذ
لأن المعنى ولا له من حيث أنه له وذلك لا ينافي الحد من جهة غيره سم اه‍ ع ش (قوله ما لو كان لزوجة ولده إلخ)
أي والمقذوف الزوجة اه‍ رشيدي أي والقاذف أبو الزوج خلافا لما يأتي عن ع ش (قوله ولد آخر) انظر
ما فائدة قوله آخر (قوله فإن له الاستيفاء إلخ) أي فإذا قذفها الزوج ثم ماتت وورثها ابنه وابنها من غيره
فلابنها من غيره الحد وإن لم يكن لابن الزوج الحد اه‍ ع ش وقضية صنيع الشارح حيث قال لزوجة ولده
ولم يقل لزوجته إن القاذف هو أبو الزوج لا الزوج إلا أن يريد تصويرا آخر غير ما في الشارح (قوله ولو قال
إلخ) أي ولو هزلا اه‍ ع ش (قوله بشرطه) أي شروطه المذكورة في قوله شرط حد القاذف الخ اه‍ ع ش
(قوله فدخل إلخ) تفريع على قوله حالة القذف وقوله فيه أي الحر (قوله وبه) أي بالاجماع (قوله خصت
الآية) أي آية فاجلدوهم ثمانين جلدة (قوله فيها) أي في الآية (قوله مصرح بأنها إلخ) أي لأن العبد
لا تقبل شهادته وإن لم يقذف اه‍ مغني (قوله وتغليبا إلخ) عطفا على إجماعا وفي هذا العطف المقتضي لكون
التغليب دليلا مستقلا نظر ظاهر (قوله وإن غلب إلخ) غاية في قوله وتغليبا الخ اه‍ رشيدي (قوله في توقف
استيفائه) أي حد القذف على طلبه أي الآدمي قوله وسقوطه إلى قوله قد يؤخذ منه في المغني (قوله لكن
لا يثبت المال) أي على القاذف اه‍ ع ش (قوله وكذا بثبوت إلخ) عطف على بعفوه (قوله أو بلعان) أي في
حق الزوجة اه‍ مغني (قوله ولا يعاقب في الآخرة إلخ). فائدة: اختار المصنف والغزالي أن الغيبة
بالقلب يكتبها الملكان الحافظان كما لو تلفظ بها ويدركان ذلك بالشم ولعل هذا فيما إذا صمم على ذلك وإلا
فما يخطر على القلب مغفور اه‍ مغني (قوله لم يعاقب) أي في الآخرة أصلا وهو ظاهر اه‍ ع ش وقال السيد عمر
والذي يتجه أنه يأثم وإن كان صادقا بناء على ما مشى عليه الغزالي وتبعه النووي من أن الغيبة القلبية

120
كاللسانية بل ما هنا أولى لأنها لسانية وإن لم يسمعها أحد فليتأمل اه‍ (قوله بيان شروطه وشروط المقذوف)
أي شروط المقذوف صريحا وشروط الاحصان ضمنا فإن عبارته هناك والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن
وطئ يحد به وكأن الشارح أشار بذلك إلى دفع الاعتراض على المتن بأن الذي سبق إنما هو شروط المحصن
لا الاحصان لكن في جعله الفاعل لفظ بيان مع أنه في المتن ضمير الاحصان تساهل اه‍ رشيدي (قوله نعم
لا يجب إلخ) ظاهره الجواز لكن قوله ولان البحث الخ قد يقتضي خلافه اه‍ ع ش عبارة السيد عمر لك أن
تقول هذا ظاهر فيمن يغلب على الظن إحصانه بناء على ظاهر حاله أما من يشك فيه فكيف يقدم على عقوبة
قاذفه مع الشك في سببها ولعل هذا منشأ قوله رحمه الله تعالى كذا نقله الرافعي عن الأصحاب والله أعلم اه‍ (قوله
بل يقيم الحد على القاذف) أي حتى لو تبين عدم إحصان المقذوف بعد حد القاذف لا شئ على المقذوف وإن
كان سببا في الحد بل ظاهره أنه لو مات القاذف بالحد لا شئ على المقذوف ولا على القاضي فليراجع لأن
الأحكام مبنية على الظاهر اه‍ ع ش (قوله إلى إظهار الفاحشة) أي في المقذوف اه‍ ع ش (قوله لانتفاء
المعنيين إلخ) وفي انتفاء المعنى الثاني تأمل (قوله كذا نقله الرافعي إلخ) معتمد اه‍ ع ش. (قوله عند قاض)
إلى التنبيه في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله أو أكثر في الكل قول المتن: (دون أربعة إلخ) ظاهره أنه
فاعل شهد وهو على مذهب الأخفش والكوفيين من أن دون ظرف يتصرف أما على مذهب سيبويه
والبصريين من أنه لا يتصرف فالفاعل مقدر معلوم من المقام ودون صفة له تقديره رجال دون أربعة وهذا
المقدر ذكره م ر وحج اه‍ بجيرمي على المنهج (قوله ذريعة) أي وسيلة اه‍ ع ش (قوله فإن نكل لم يحدوا)
أي وإن حلف حدوا وقوله إن حلفوا أي وإن نكلوا حدوا اه‍ زيادي (قوله وكذا لو كان الزوج رابعهم)
أي فيحد هو وهم مغني وسم وع ش (قوله لتهمته إلخ) أي في دفع عارها عنه مثلا اه‍ رشيدي (قوله أما لو
شهدوا إلخ) يعني مطلق الشهود وإن كثروا لا خصوص المذكورين في المتن اه‍ رشيدي (قوله فقذفة
قطعا) أي وإن كان بلفظ الشهادة اه‍ مغني (قوله ولا يحد شاهد جرح بزنى) وذلك بأن شهد في قضية فادعى
المشهود عليه أنه زان وأقام من شهد بذلك فلا حد على الشاهد بالزنى ولا على المشهود عليه لأن غرضه الدفع عن
نفسه لا التعيير اه‍ ع ش (قوله لأن ذلك) أي جرح الشاهد بزناه (قوله ويحتمل إلخ) عبارة النهاية
ولو قيل باعتبار حاله أيضا لم يبعد اه‍ (قوله اعتبار حاله) أي الشاهد (قوله وأربع عبيد وأربع كفرة)
عبارة النهاية أربعة بالتاء فيهما (قوله أهل ذمة) إذ لا حد على أهل الحرب وإن قذفوا لعدم الالتزام اه‍ سم
(قوله أو أكثر) ظاهره وإن بلغوا حد التواتر اه‍ ع ش أي لأن غاية ذلك إفادة العلم للقاضي بزنى المشهود
عليه والقاضي لا يحكم بعلمه في حدود الله تعالى كما يأتي فلم يفد شهادتهم إلا التعيير (قوله ومحله) أي محل الخلاف
اه‍ مغني (قوله إن كانوا بصفة الشهود إلخ) أي ثم بانوا كفارا أو عبيدا اه‍ مغني (قوله وإلا إلخ) أي بأن علم
حالهم لم يصغ القاضي إليهم اه‍ مغني (قوله فيكونون قذفة قطعا) أي لأن قولهم ليس في معرض شهادة. فروع:
لو شهد أربعة بالزنى وردت شهادتهم بفسق ولو مقطوعا به كالزنى وشرب الخمر لم يحدوا وفارق ما مر في نقص العدد
بأن نقص العدد متيقن وفسقهم إنما يعرف بالظن والاجتهاد والحد يدرأ بالشبهة ولو شهد بالزنى خمسة فرجع
واحد منهم عن شهادته لم يحد لبقاء النصاب أو اثنان منهم حدا لأنهما ألحقا به العار دون الباقين لتمام النصاب
عند الشهادة مع عدم تقصيرهم ولو رجع واحد من أربعة حد وحده دون الباقين لما ذكر اه‍ مغني
زاد الأسنى سواء أرجع بعد حكم القاضي بالشهادة أم قبله ولو رجع الأربعة حدوا لأنهم ألحقوا به العار

121
سواء أتعمدوا أم أخطؤوا لأنهم فرطوا في ترك التثبت اه‍ (قوله ولا تقبل إلخ) عبارة المغني والروض مع
شرحه ولو شهد دون أربعة بالزنى فحدوا وأعادوها مع رابع لم تقبل شهادتهم كالفاسق ترد شهادته ثم يتوب
ويعيدها لا تقبل ولو شهد بالزنى عبيد وحدوا فأعادوا شهادتهم بعد العتق قبلت اه‍ (قوله من الأولين) أي
فيما لو كانوا دون أربعة ع ش وكردي (قوله إذا تموا) أي بعد الرد والحد اه‍ رشيدي (قوله بخلاف نحو
الكفرة إلخ) أي فتقبل منهم إذا أعادوها بعد كمالهم اه‍ ع ش قول المتن: (ولو شهدوا حد إلخ) قسيم قوله
ولو شهد دون أربعة بالزنى اه‍ ع ش (قوله بل أولى) أي ما في المتن بعدم الحد (قوله ما تقرر) وهو قوله حد
القذف في شرح حدوا فإنه يعلم منه أن حد دون الأربعة لأجل القذف اللازم منه الفسق اه‍ كردي (قوله
بأنه إلخ) متعلق بيستشكل. (قوله من أحد الأربعة) متعلق بيجوز وتطلب على التنازع وقوله الشهادة
فاعلهما على التنازع (قوله عليه) أي على أداء الاحد الشهادة (قوله لهما) أي الفسق والحد (قوله
عنه) أي عن الاحد (قوله بل الأصل إلخ) لك أن تقول لا التفات لهذا الأصل مع كون الظاهر والغالب عند
توافقهم على الشهادة أنهم يشهدون اه‍ سم (قوله عدم شهادتهم) أي البقية (قوله بأنه يشهد) أي كل من
البقية وهو بدل من البقية بإعادة الجار (قوله على عدم شهادتهم) أي الأربعة (قوله الحد إلخ) أي حد نفسه
(قوله بامتناع غيره) أي من الشهادة (قوله وحد الغير) عطف على الحد والغير هنا شامل لمن شهد قبله
ولقاذف المشهود عليه مطلقا (قوله إن لم يشهد) أي كل من الأربعة (قوله في هذه) أي مسألة تعليق طلاقها
بزناها (قوله ولا شئ إلخ) أي من الحد والفسق (قوله إيقاع الطلاق) أي إظهار وقوع الطلاق وهو بالنصب
مفعول قصدهما وجملة منع الخ خبر إن (قوله توهم القذف إلخ) أي قصد القذف (قوله عن ذلك) أي
الاستشكال الأول (قوله بأنه مر) أي آنفا (قوله فهو) أي الشاهد وكذا الضمير في لأنه الخ (قوله منه) أي
من المشهود عليه (قوله يمتنع منها إلخ) قد يقال فما الحكم لو فرض أنه يقطع بإقدامه على اليمين اه‍ سيد عمر
(قوله نظرا للغالب إلخ) لعله بالنسبة إلى زمانه بل بالنسبة إلى غير نحو الزنى فتأمل (قوله فسوغ) أي جوز
(قوله النظر) فاعل سوغ وقوله الشهادة مفعوله (قوله قد تلزمه) أي الشهادة (قوله لا منه إلخ) مر ما فيه
(قوله حينئذ) أي حين النظر المذكور أو حين كون الغالب الامتناع (قوله فلكل واحد) إلى قوله كذا
قاله في النهاية والمغني (قوله لأن شرط التقاص) أي حتى على الضعيف القائل به في غير النقود اه‍ رشيدي
(قوله وهو) أي اتحاد الصفة مغني وشرح المنهج قال البجيرمي ولم يقل والجنس كما قال أولا لأن الجنس هنا
واحد اه‍ (قوله باختلاف البدنين إلخ) أي بدن القاذف والمقذوف في الخلقة وفي القوة والضعف اه‍
شرح المنهج (قوله لمن سب إلخ) ويجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه ولو سمع الإمام رجلا يقول زنيت برجل لم
يقم عليه الحد لأن المستحق مجهول ولا يطالبه بتعيينه لأن الحد يدرأ بالشبهة وإن سمعه يقول زنى فلان لزمه أن
يعلم المقذوف في أصح الوجهين لأنه ثبت له حق لم يعلم به فعلى الإمام إعلامه كما لو ثبت عنده مال لشخص لم يعلم به
اه‍ مغني (قوله بقدر سبه) لعل المراد قدره عدد الأمثل ما يأتي به الساب لقوله مما لا كذب فيه الخ اه‍ حلبي
(قوله مما لا كذب فيه إلخ) أي وإن كان ما أتى به الأول كذبا أو قذفا اه‍ حلبي وفي ع ش ما يوافقه (قوله
يا أحمق) قال م ر والأحمق من يفعل الشئ في غير موضعه مع علمه بقبحه اه‍ بجيرمي. (قوله لخبر أبي داود إلخ) هذا
دليل التقاص في السب وقوله ولان أحدا الخ هذا دليل التمثيل بيا ظالم يا أحمق فكان المناسب أن يذكر كلا

122
منهما عقب مدعاه كما فعله المغني (قوله لها) أي لعائشة اه‍ ع ش (قوله سبيها) وفي سنن ابن ماجة دونك
فانتصري فأقبلت عليها حتى يبس ريقها في فيها فهلل وجه النبي (ص) اه‍ مغني (قوله عن ذلك)
أي عن الظلم والحمق (قوله ولا يحل له) أي للمسبوب (قوله وبانتصاره) أي لنفسه بسبه صاحبه اه‍ ع ش (قوله
ليستوفي) أي ظلامته وبرئ الأول مغني وشرح المنهج (قوله ويبقى على الأول إثم الابتداء) أي لما فيه من
الايذاء وإن كان حقا اه‍ ع ش (قوله والاثم إلخ) أي المذكور اه‍ ع ش فأل للعهد الذكري بجيرمي (قوله إن لم
يجعل والاثم) أي لفظ ويأثم في قوله والاثم لحق الله تعالى هو السابق أي عين السابق في قوله إثم الابتداء وقوله
إنه يبقى الخ خبر وظاهره الخ (قوله إثمان) أي أحدهما إثم الابتداء والآخر الاثم لحق الله تعالى (قوله
إلا الثاني) أي الاثم لحق الله تعالى (قوله فإذا مات) أي الأول (قوله إن لم يعف عنه) أي إن لم يعف الواجب
تعالى عنه بفضله اه‍ كردي (قوله للحد) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله وإنما إلى نعم (قوله كما هو ظاهر)
أي فيضمن أي وعليه فلو اختلف الوارث والمقذوف فينبغي تصديق الوارث لأن الأصل عدم الإذن اه‍ ع ش
وقوله فيضمن لعل صوابه فلا يضمن (قوله وإن لم يمت إلخ) سكت هنا عما يلزم المقذوف سم أقول يلزمه
التعزير فقط اه‍ ع ش (قوله اعتد بقتله) أي قتل واحد من الرعايا اه‍ كردي (قوله نعم) إلى الكتاب
في المغني (قوله وكذا لمن قذف إلخ) قضية التقييد به أن مستحق التعزير ليس له استيفاؤه وإن عجز عن رفعه
للحاكم ويوجه بأن التعزير يختلف باختلاف الناس فليس له قدر مخصوص ولا نوع يستوفيه المستحق ولو
كان عارفا بذلك فلو جوز له فعله فربما تجاوز في استيفائه عما كان يفعله القاضي لو رفع له فاحفظه اه‍ ع ش
(قوله وتعذر الرفع إلخ) هل من تعذر الرفع فقدان بينة الظاهر نعم والله أعلم اه‍ سيد عمر وسيأتي عن الأسنى
ما يصرح به (قوله للسلطان) أي أو من يقوم مقامه ممن يعتد بفعله ومنه الحاكم السياسي في قرى الريف
وإن لم يكن له ولاية القضاء اه‍ ع ش (قوله إن يستوفيه إلخ) أي كالدين الذي له أن يتوصل إلى أخذه إذا
منع منه صرح به الماوردي وقضية هذا التشبيه أن له ذلك بالبلد إذا لم يكن له بينة بقذفه والقاذف يجحد
ويحلف اه‍ أسنى (قوله من غير مجاوزة للمشروع) ولو بالبلد كما قاله الأذرعي اه‍ نهاية.
كتاب قطع السرقة
(قوله قيل) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله إن القطع ى هو المقصود (قوله لو حذفه) إلى قوله انتهى
في المغني (قوله أعم وأخصر) الأول ليتصل العلة بمعلولها قلب العطف (قوله ويرد إلخ) حاصله بقطع
النظر عن قوله فكان إلى فذكر أنه لما كان القطع مشتركا بين السارقين لا يتفاوتون فيه بخلاف الحد فإنه
يختلف باعتبار كون الزاني بكرا أو محصنا وبين كونه حرا أو رقيقا لاحظ ذلك فلم يذكر الحد في الزنى لاختلافه
باختلاف الزناة وذكر القطع في السرقة لعدم اختلافه اه‍ ع ش (قوله فكان إلخ) هذا الترتيب يحتاج
لبيان اه‍ سم (قوله فكان هو المقصود بالذات) لعل وجهه أن السرقة تشاركها في الأحكام المترتبة
عليها غير القطع أبواب كثيرة كالاختلاس والانتهاب والجحد فإنها كلها مشتركة في الحرمة وضمان المال إن
تلف وأرش نقصه إن نقص وأجرة مثله لمدة الاستيلاء عليه وإنما اختصت السرقة بالقطع فكان هو المقصود
بالذات في هذا الباب بخلاف الزنى فإنه لم يشاركه في الأحكام المترتبة عليه غيره كعدم ثبوت النسب به وعدم

123
المصاهرة واسترقاق الولد الحاصل به لعدم نسبته للواطئ وترتب الحد عليه كترتب هذه الأحكام فلم يكن
مقصودا بالذات بل الأحكام كلها مشتركة اه‍ ع ش (قوله وما عداه بطريق التبع) أي لأن الكلام هنا
أصالة في الحدود ومن ثم عبر بعضهم بعد باب الردة بكتاب الحدود وجعله أبوابا منها باب السرقة فاندفع قول ابن
قاسم: لا نسلم أن بيان أحكام القطع مقصودة بالذات وبيان أحكام نفس السرقة مقصودة بالتبع انتهى ومما
يدفعه أن ابن حجر والشارح لم يجعلا أحكام السرقة تابعة في حد ذاتها وإنما جعلاها تابعة هنا في هذا الموطن
المقصود منه بيان الحدود كما تقرر اه‍ رشيدي (قوله فذكر) أي لفظ قطع لذلك أي لكونه هو المقصود
بالذات (قوله والحد) بالنصب عطفا على القطع ثم أي في الزنى (قوله فحذف) أي لفظ حد (قوله لئلا
يتوهم التخصيص إلخ) قد يقال ذكره مع توهم التخصيص ببعضها أهون من حذفه الموهم عدم إرادته رأسا
والموهم إرادة بعضها إذ الحذف لا يمنع الايهام اه‍ سم (قوله ببعضها) أي الحدود في الزنى اه‍ رشيدي
(قوله فهما إلخ) أي ذكر القطع هنا وحذف الحد في الزنى (قوله وهو) أي تعبير التنبيه (قوله قلت إنما
يصح هذا بناء على الضعيف إلخ) قد يقال المراد بالحد في عبارة التنبيه معنى العقوبة فلا يرد شئ مما أورده
في هذا الجواب على أن العبارة الشاملة لسائر الأقوال أحسن من المختصة ببعضها اه‍ سم (قوله خامسة) أي
مرة خامسة. (قوله أو ولا أربع إلخ) أي أطراف أربع عطف على خامسة (قوله يكون إلخ) خبر إن
(قوله والقاضي) عطف على الام (قوله حوله) خبر إن وقوله فيه تجوز الخ خبر ونص الام (قوله هي
بفتح) إلى قوله ولما شكك في النهاية وإلى قوله ولو اختلفت في المغني إلا قوله كذا وقع إلى وسارق (قوله
أخذ الشئ خفية) أي سواء كان مالا أو لا وسواء كان من حرز مثله أو لا اه‍ بجيرمي (قوله أخذ مال خفية)
زاد المغني ظلما اه‍ وكأنه احترز به عن بعض صور الظلم سيد عمر (قوله فيها) أي في القطع بها نهاية
ومغني (قوله ولما شكك إلخ) أي على الشريعة في الفرق بين الدية والقطع في السرقة اه‍ مغني (قوله
وأركان السرقة) إلى قوله ولو اختلفت في النهاية (قوله في عباراتهم) أي كشرح المنهج (قوله وهو صحيح)
أي ما وقع في عبارتهم (قوله إذ المراد إلخ) حاصله أن المراد بالسرقة الأولى الشرعية وبالثانية اللغوية فلا
تهاون اه‍ بجيرمي (قوله الاخذ خفية من حرز) أي إلى آخره اه‍ سم قول المتن: (ربع دينار) وربع
الدينار يبلغ الآن نحو ثمانية وعشرين نصف فضة اه‍ ع ش (قوله كما في الخبر المتفق عليه) عبارة المغني
وشرح المنهج لخبر مسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا اه‍ (قوله وشذ من قطع إلخ) عبارة المغني
وقال ابن بنت الشافعي يقطع بسرقة القليل ولا يشترط النصاب لعموم الآية وللصحيح لعن الله الخ وأجيب
عن الآية بأنها مخصوصة بالحديث وعما في الصحيح بأجوبة أحدها ما قاله الأعمش كانوا يرون أنها بيضة
الحديد والحبل الذي يساوي دراهم كحبل السفينة رواه البخاري عنه والثاني حمله على جنس البيض والحبال
والثالث أن المراد أن ذلك يكون سببا وتدريجا من هذا إلى ما تقطع فيه يده اه‍. (قوله أما أريد إلخ) خبر قوله

124
وخبر لعن الله الخ (قوله بخلاف الربع المغشوش إلخ) ينبغي في مغشوش لا يبلغ خالصه نصابا لكن إذا قوم
غشه وضم إلى الخالص بلغ المجموع نصابا أن يقطع به سم اه‍ ع ش وقليوبي (قوله حال الاخراج إلخ) أي
فلو نقصت قيمته بعد ذلك لم يسقط القطع اه‍ مغني عبارة الزيادي وتعتبر مساواته للربع عند الاخراج من
الحرز فلا قطع بما نقص عند الاخراج وإن زاد بعد بخلاف عكسه اه‍ (قوله فإن لم يكن بمحل السرقة إلخ) يعني
بأن كانوا لا يتعارفون التعامل بها كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله إليها) الأولى التذكير كما في المغني (قوله فيه
ذلك) أي في ذلك الأقرب الدنانير (قوله ولو اختلفت قيمة نقدين إلخ) عبارة المغني ويراعى في القيمة
المكان والزمان لاختلافها بهما ولو كان في البلد نقدان خالصان من الذهب وتفاوتا قيمة اعتبرت القيمة
بالأغلب منهما في زمان السرقة فإن استويا استعمالا فبأيهما يقدم وجهان أحدهما بالأدنى اعتبارا بعموم
الظاهر والثاني بالأعلى في المال دون القطع للشبهة نقل ذلك الزركشي عن الماوردي واستحسنه وأطلق
الدارمي أن الاعتبار بالأدنى اه‍ (قوله قيمة نقدين) أي من النقود التي يقتضي الحال التقويم بها اه‍ ع ش
(قوله اعتبر أدناهما إلخ) لكن الأوجه تقويمه بالأعلى درءا للقطع وعليه فلا قطع نهاية اه‍ سم وتقدم عن
المغني ما يميل إليه (قوله لوجود الاسم) أي اسم الربع اه‍ ع ش (قوله ومعه) أي مع وجود الاسم (قوله لأن
شرطها) أي الشبهة التي يدرأ بها الحد ولو ذكر الضمير لكان أولى (قوله بأنه إلخ) متعلق بصدق الاسم ولعل
الباء سببية ولو قال مع صدق اسم أنه أخذ الخ كان أخصر وأوضح (قوله ويفرق إلخ) وقد يقال إنه لا يحتاج
إلى الفرق هنا إذ المعتبر في كل منهما الأقل (قوله بينه) أي بين القطع بالأدنى هنا (قوله وبين ما لو شهدت بينة
إلخ) أي الآتي في آخر السوادة (قوله بخلافه) أي الاسم (قوله وبينه) أي اعتبار أدنى النقدين هنا (قوله
فأثر) أي فلم تجب فيه الزكاة اه‍ ع ش (قوله اعتبر) أي أغلب النقدين في القطع (قوله أنه الأحسن) أي
قول الماوردي. (قوله بأن الغلبة لا دخل لها إلخ) دعوى بلا دليل بل الدليل عليها وهو قياس النظائر اه‍ سم
(قوله وبأنه لم يرجح إلخ) أي الماوردي ولا يخفى ما في دعوى حصول الرد به (قوله مع الاستواء) أي استواء
النقدين استعمالا (قوله فتعين إلخ) هذا التفريع لا وجه له اه‍ سم (قوله ما أطلقه إلخ) أي من اعتبار
أدنى النقدين الشامل لكل من صورتي الغلبة والاستواء (قوله ولا بد) إلى قوله وبه فارق في المغني إلا قوله بأن
يقول قيمته كذا قطعا وإلى المتن في النهاية إلا قوله بأن يقول قيمته كذا قطعا وقوله وهل إلى وأن لا يتعارضا
(قوله ولا بد من قطع المقوم) أي مع أن الشهادة لا تقبل إلا به مغني وأسنى (قوله بأن يقول قيمته كذا قطعا
إلخ) في شرح الروض ما يشعر بأن الشرط أن لا يصرحوا بالاستناد إلى الظن بأن يقولوا نظن لا أنه يشترط
ذكر لفظ القطع اه‍ سيد عمر (قوله مستند شهادته) أي التقويم (قوله وبه فارق إلخ) الأولى حذف به
لأن الضمير فيها راجع لقطع المقوم وهذا هو نفس الحكم المحتاج للفرق والفرق إنما حصل بقوله فإن مستند
شهادتهما المعاينة الخ اه‍ ع ش أقول والظاهر أن مرجع الضمير العموم الذي أفاده قوله وإن كان
الخ فلا إشكال (قوله فارق) أي شاهد التقويم (قوله شاهدي القتل) أي حيث اكتفى منهما بقولهما
قتله ولم يكتف هنا بقولهما سرق ما قيمته كذا بل لا بد من قولهما قيمته كذا قطعا أو يقينا مثلا اه‍ ع ش
(قوله لما تقرر من الفرق) وهو قوله وبه فارق الخ اه‍ كردي (قوله بأن التقويم) أي مطلق التقويم

125
الشامل لما هنا وغيره (قوله احتمل أنه عن الاجتهاد إلخ) قضيته أنه لو علم أنه عن الاجتهاد لم يكف وهو
خلاف ظاهر قوله السابق والتقويم أمر اجتهادي وقوله وإن كان مستند شهادته الظن اه‍ سم أقول
عبارة الروض مع شرحه وغير ذلك من العروض والدراهم يقوم بذهب أي دينار تقوم قطع من المقومين
لا تقويم اجتهاد منهم للحد أي لأجله فلا بد لأجله من القطع بذلك اه‍ صريحة في تلك القضية (قوله وأن
لا يتعارض بينتان وإلا أخذ بالأقل) عطف على قوله قطع المقوم الخ (قوله وإلا إلخ) أي وإن تعارضتا أخذ
بالأقل فلا قطع وإن كانت بينة الأكثر أكثر عددا لأن الحد يدرأ بالشبهة اه‍ ع ش (قوله أخذ بالأقل) أي
بالأقل من القيمتين فلو شهد اثنان بأنه نصاب وآخران بدونه فلا قطع اه‍ كردي (قوله وذلك إلخ) راجع
إلى قول المتن أو قيمته (قوله في مجن) أي ترس أو درقة اه‍ ع ش (قوله فاندفع) إلى قوله خلافا لما يوهمه
في النهاية إلا قوله وزعم إلى لأن الوزن (قوله فاندفع اعتراضه إلخ) أقول يجوز أن يكون مفعول سرق
سبيكة وربعا حالا مقدمة أي حال كونها مقدرة بالربع سم اه‍ ع ش وأجاب المغني بأن سبيكة صفة ربعا
على تأويله بمسبوكا اه‍ (قوله فلا يصح كونه نعتا إلخ) أي وصح كونه نعتا لذهبا لأن الذهب ربما يؤنث كما في
المختار اه‍ ع ش (قوله لأن الدينار) إلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله وإن لم يكن إلى المتن (قوله أو خاتما)
عطف على ربعا في المتن (قوله تبلغ قيمته إلخ) أي بالصنعة (قوله فكذلك) والحاصل أن الذهب يعتبر فيه
أمران الوزن وبلوغ قيمته ربع دينار مضروب وغيره يعتبر فيه القيمة فقط اه‍ نهاية (قوله كما في
الروضة) وهو المعتمد اه‍ مغني (قوله هو الغلط) خبر قوله وزعم الخ. (قوله كالسبيكة) راجع إلى قوله
الأصح نعم عبارة المغني بعد كلام نصه وبذلك علم كما قال شيخنا إنه لا بد في المسألتين من اعتبار الوزن والقيمة
اه‍ (قوله لمن زعمه) وهو الدارمي اه‍ مغني (قوله ثم هي) أي الدراهم بالمضروب أي تقوم بالدينار
المضروب اه‍ مغني (قوله مثلا) إلى قوله ويوجه في النهاية قول المتن: (لا تساوي) صفة فلوسا اه‍ سم
(قوله مع قصد أصل السرقة) يؤخذ منه أنه لو تعلق بثيابه ربع دينار من غير شعور له به ولا قصد عدم قطعه
بذلك وهو ظاهر ويصدق في ذلك اه‍ ع ش (قوله ولا عبرة بالظن) أي البين خطؤه (قوله لأنه لم يقصد
أصل السرقة) ويصدق في ذلك اه‍ ع ش قول المتن: (ثوب رث) أي قيمته دون ربع اه‍ مغني (قوله
بالمثلثة) أي فيهما اه‍ مغني (قوله لما مر) أي آنفا (قوله وكونه إلخ) رد لدليل المقابل (قوله وبالصفة)
أي في مسألة الفلوس قوله: قول المتن: (مرتين) أي مثلا كل منهما دون نصاب اه‍ مغني (قوله بأن تممه إلخ) أي
بأن أخرج مرة بعض النصاب ومرة ثانية باقيه قول المتن: (وإعادة الحرز) هذا ظاهر إن حصل من السارق
هتك للحرز أما لو لم يحصل منه ذلك كأن تسور الجدار وتدلى إلى الدار فسرق من غير كسر باب ولا نقب جدار
فيحتمل الاكتفاء بعلم المالك إذ لا هتك للحرز حتى يصلحه اه‍ ع ش (قوله أو نائبه) أي بأن يعلم به ويستنيب
في إصلاحه اه‍ ع ش (قوله دون غيرهما إلخ) عبارة سم على منهج بعد مثل ما ذكر نقلا عن م ر ما نصه

126
ثم قال م ر إن إعادة غيرهما كإعادتهما كما أفادته عبارة المنهاج بإطلاقها اه‍ ع ش (قوله وإن لم يكن)
أي الحرز المعاد (قوله وألا يتخلل علم المالك ولا إعادته) أي بأن انتفيا معا (قوله ولا إعادته إلخ) بهاء
الضمير العائدة على المالك يخالف عبارة المنهاج إذ هي تقتضي أن الحرز لو أعيد ولو من غير المالك كان سرقة
أخرى اه‍ كردي (قوله أو تخلل أحدهما فقط) صادق بإعادة الحرز مع عدم علم المالك بالسرقة ويصور
بما إذا أعاده المالك ظانا أنه جدار غيره أو أنه جداره ولم يعلم بأنه سرق منه بأن ظن أن السارق لم يأخذ منه شيئا
ويصور أيضا بما إذا وجد الباب غير مغلق فظن أنه فتحه بعض أهله فأغلقه فقد أعاد الحرز بإغلاقه وصوره
ع ش بما إذا أعاد نائبه في أموره العامة مع عدم علم المالك اه‍ واستشكل ما إذا أعيد الحرز بدون العلم
بالسرقة بأنه صار حرزا للسارق ولغيره فمقتضاه أن لا يضم الأول للثاني في إكمال النصاب بل يكون الثاني سرقة
مستقلة إن بلغ نصابا قطع وإلا فلا وأجاب سم بأنه لما أعيد الحرز مع عدم علم المالك بالسرقة كان كعدم
إعادته فبنينا الثانية على الأولى اه‍ بجيرمي (قوله خلافا للبلقيني إلخ) عبارة النهاية والمغني لكن اعتمد
البلقيني فيما إذا تخلل أحدهما فقط عدم القطع ورأي الإمام والغزالي في الصورة الثانية القطع بعدم
القطع اه‍ قال ع ش والرشيدي قوله في الصورة الثانية هي ما لو تخلل علم المالك ولم يعده اه‍. (قوله لبقاء
الحرز بالنسبة إليه) أي الآخذ وهذا ليس له معنى فيما إذا تخللت الإعادة دون العلم لأنه حرز بالنسبة له
ولغيره وأيضا فكيف يقطع والفرض أن المخرج ثانيا دون نصاب ويمكن دفع هذا بأن القطع بمجموع المخرج
ثانيا والمخرج أولا لأنهما سرقة واحدة ويمكن دفع الأول أيضا فليتأمل سم أي بأنه لما أعاده من غير علم
جعل فعله بالنسبة للسارق لغوا تغليظا عليه اه‍ ع ش (قوله ذكر هذه) أي مسألة الاخراج مرتين (قوله
بأنه لا تعلق لها بالنصاب) أي فإن النظر فيها إلى كيفية الاخراج فإيرادها في غير هذا الموضع أليق اه‍ مغني
(قوله وسيأتي) أي في أوائل الفصل الآتي في قول المصنف ولو نقب وعاد في ليلة أخرى الخ وقوله مع الفرق
أي من الشارح (قوله كجيب) إلى قول المتن ولو سرق في النهاية والمغني إلا قوله وزعم إلى أما لو انصب
(قوله فانصب منه نصاب) ولو أخذه مالكه بعد انصبابه قبل الدعوى به هل يسقط القطع لأن شرطه الدعوى
وقد تعذرت فيه نظر فليراجع سم والأقرب سقوط القطع لما سيأتي أن السارق لو ملك ما سرقه بعد
إخراجه من الحرز وقبل الرفع للقاضي لم يقطع لانتفاء إثباته عليه اه‍ ع ش (قوله على التدريج) تقييد
لمحل الخلاف كما يأتي قول المتن: (قطع في الأصح) ويلغز بذلك ويقال لنا شخص قطع بسرقة ولم يدخل حرزا
ولم يأخذ منه مالا اه‍ مغني (قوله وزعم ضعف إلخ) رد لدليل مقابل الأصح قول المتن: (ولو اشتركا إلخ)
خرج باشتراكهما في الاخراج ما لو تميزا فيه فيقطع من مسروقه نصاب دون من مسروقه أقل اه‍ مغني (قوله
وبحث القمولي إلخ) عبارة النهاية وتقييد القمولي الخ مخالف لظاهر كلامهم اه‍ (قوله وإلا) أي بأن كان
أحدهما لا يطيق ذلك والآخر يطيق حمل ما فوقه نهاية ومغني (قوله وأشار الزركشي) إلى المتن عبارة
المغني والظاهر القطع كما أطلقه الأصحاب لمشاركته له في إخراج نصابين فلا نظر إلى ضعفه اه‍ (قوله وهو الأليق)
أي التنظير (قوله وبحث الأذرعي إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله إن محله) أي ما ذكره المصنف قوله:

127
(فيما إلخ) متعلق بضمير محله (قوله إذا بلغ) أي المخرج بالاشتراك والظرف متعلق بمحله وقوله إذا استقل الخ
خبر إن (قوله فإن إلخ) الأولى بأن الخ بالباء (قوله غير مكلف) بأن كان صبيا أو مجنونا لا يميز مغني ونهاية قال
ع ش قوله لا يميز قيد في كل من الصبي والمجنون اه‍ (قوله إنه) أي المكلف (قوله أمره أو أذن له) ظاهره ولو
مميزا لا يعتقد طاعة الآمر أو الآذن وفي كونه حينئذ آلة وقفة اه‍ سم ويؤيدها ما مر عن المغني والنهاية
آنفا (قوله مسلم) إلى قوله وحكى في النهاية وإلى قوله وكان الفرق في المغني (قوله ولو محترمة) أي بأن كانت
لذمي أو لمسلم عصرها بقصد الخلية أو بلا قصد اه‍ ع ش (قوله كما مر) أي في أول الباب (قوله بخلاف جلد
دبغ) أي فإنه يقطع به لأن له قيمة وقت الاخراج اه‍ ع ش (قوله ولو بفعله في الحرز) أي ولو كان الدبغ
والتخلل بفعل السارق في الحرز ثم أخرجه اه‍ سيد عمر (قوله القطع فيه) أي الاتفاق في إناء بول (قوله أن
استحقاق الأول) أي إناء الخمر (قوله صيره إلخ) خبر إن وضمير النصب للأول (قوله بخلاف الثاني) أي إناء
البول (قوله ويؤيده) أي الفرق (قوله أما لو قصد إلخ) ويصدق في ذلك اه‍ ع ش. (قوله تيسر إفسادها)
أي الخمر (قوله وإن دخل بقصد سرقته) ولو دخل بقصد سرقته وإفسادها فلا يبعد عدم القطع للشبهة سم
اه‍ ع ش (قوله أو دخل إلخ) عطف على قصد الخ (قوله بقصد إفساده) أي الخمر فالأنسب التأنيث قول المتن:
(في طنبور) بضم الطاء ويقال فيه أيضا طنبار فارسي معرب اه‍ مغني (قوله وكل آلة إلخ) عطف على آلات
اللهو (قوله كالخمر) علة لقول المصنف ولا قطع الخ اه‍ ع ش (قوله ولو كانت إلخ) أي الطنبور ونحوه
والفرض أن مكسره يبلغ نصابا اه‍ ع ش (قوله أي المسروق) إلى قوله ولخبر أبي داود في النهاية والمغني إلا
قوله واستحقاق إلى قوله وذلك وإلا مسألة الوقف وقوله كهبة وإن لم يقبضه (قوله نحو رهن) أي كإجارة اه‍
مغني (قوله واستحقاق) عطف على قوله ملك والواو بمعنى أو (قوله ولو على قول إلخ) غاية في قوله بماله فيه
ملك الخ (قوله ما هو أقوى منه إلخ) وهو في مسألة الوصية تقصيره بعدم القبول اه‍ رشيدي (قوله وذلك) أي
ما له فيه ملك الخ (قوله بزمن خيار) أي ولو للبائع اه‍ ع ش عبارة سم ظاهره وإن كان الملك لغير السارق
ويدل عليه قوله ولو على ضعيف إن رجع لقوله بماله فيه ملك أيضا اه‍ (قوله أو مشتر) أي ولو قبل تسليم
الثمن ولو سرق مع ما اشتراه مالا آخر بعد تسليم الثمن لم يقطع كما في الروضة ولو سرق الموصى له به قبل موت
الموصي أو بعده وقبل القبول قطع في الصورتين مغني ونهاية قال ع ش قوله بعد تسليم الثمن مفهومه أنه لو لم
يسلم الثمن قطع وهو مشكل بأن المال المسروق معه غير محرز عنه لتسلطه على ملكه إلا أن يقال لما كان ممنوعا
من أخذ ما اشتراه قبل تسليم ثمنه كان المحل حرز الامتناع دخوله عليه اه‍ (قوله وموقوف إلخ) أي ومؤجر
ومرهون اه‍ مغني (قوله وموهوب إلخ) أي وإن أفهم منطوقه قطعه فيه نهاية ومغني أي لأنه يصدق عليه أنه
ملك لغيره قول المتن: (فلو ملكه) أي المسروق أو بعضه اه‍ مغني (قوله فلا يفيد) أي ملكه بعده أي

128
الرفع (قوله لملكه له إلخ) هذا تعليل للمسألة الأولى وقوله ولنقصه تعليل للمسألة الثانية رشيدي ومغني
(قوله ولخبر أبي داود إلخ) تعليل لقول الشارح أو بعده وقبل الرفع الخ (قوله قال إلخ) أي صفوان (قوله
ووجه ذكر) إلى قوله كذا قيل في المغني (قوله هذه) أي المسألة الثانية (قوله هنا) أي في الشرط الثاني
(قوله بالشرط الأول) أي كون المسروق ربع دينار أو قيمته (قوله أشار بذلك) إلى قوله ولا يقطع بسرقة
في النهاية إلا قوله خلافا لما نقلاه إلى ولو أنكر (قوله وكذا لا قطع) إلى قوله على ما اقتضاه في المغني (قوله
لو ادعى السارق ملكه) أي وإن لم يكن لائقا به وكان ملك المسروق منه ثابتا ببينة أو غيرها وهي من الحيل
المحرمة بخلاف دعوى الزوجية فهي من الحيل المباحة نقله عن ش عن الشيخ أبي حامد ثم بين الفرق بينهما. (قوله
للمسروق) قضيته إرجاع ضمير ملكه للسارق والظاهر رجوعه للمسروق كما جرى عليه المغني فقال أي
المسروق أو ملك بعضه اه‍ (قوله قبل الاخراج إلخ) متعلق بملكه عبارة المغني ولم يسند الملك إلى ما بعد السرقة
وبعد الرفع أو الحاكم وثبتت السرقة بالبينة اه‍ (قوله أو للمسروق منه) أي ادعى ملكه للشخص المسروق
منه اه‍ ع ش (قوله المجهول) أي حريته (قوله أو للحرز) عبارة المغني ويجري الخلاف في دعوى ملك
الحرز أو أنه أخذ بإذن المالك أو أنه أخذه وهو دون نصاب أو كان الحرز مفتوحا أو كان صاحبه معرضا عن
الملاحظة أو كان نائما هذا كله بالنسبة إلى القطع أما المال فلا يقبل قوله فيه بل لا بد من بينة أو يمين مردودة
فإن نكل عن اليمين لم يجب القطع اه‍ مغني (قوله أو ملك من إلخ) أي للمسروق أو المسروق منه أو الحرز
(قوله أو أقر إلخ) عطف على ادعى (قوله بأنه ملكه) أي أن المال المسروق ملك السارق وإن كذبه
السارق ولو أقر بسرقة مال رجل فأنكر المقر له ولم يدعه لم يقطع لأن ما أقر به يترك في يده كما مر في الاقرار اه‍
مغني (قوله لاحتماله) أي لاحتمال صدقه فصار شبهة دارئة للقطع ويروى عن الإمام الشافعي رضي الله
تعالى عنه أنه سماه السارق الظريف أي الفقيه اه‍ مغني (قوله لاحتماله) هو جري على الغالب بدليل
ما بعده اه‍ رشيدي (قوله بل أو حجة قطعية) هل يجامع هذا قوله لاحتماله اه‍ سم (قوله فيما مر) أي آنفا
(قوله هنا) أي في دعوى نحو ملكه للمسروق (قوله طرو ملكه) أي السارق أو نحو بعضه لذلك أي لنحو
المال المسروق (قوله كدعواه زوجية إلخ) أي ولو كانت المزني بها معروفة بتزوجها من غيره اه‍ ع ش
(قوله بذلك) أي دعوى زوجية أو ملك المزني بها (قوله وعلى الضعيف) أي الذي نقلاه عن الإمام (قوله
بخلاف دعوى الملك) أي في مقابلة البينة فإنه ليس فيها تكذيب البينة اه مغني (قوله شيئا) إلى قوله أي
ما لم يدخل في المغني. (قوله وإنه أذن له) انظر ما الحاجة إليه مع أنهما سرقا معا وحاصل دعواه حينئذ أنه أخرج
المسروق بحضور مالكه معاونا له فيه وإن لم يأذن له في ذلك وقوله لأنه مقر الخ أي فيما لو ثبت أصل السرقة
بإقرارهما لا بالبينة وبذلك صور في شرح المنهج اه‍ رشيدي. (قوله فأشبه وطئ أمة إلخ) أي فلا يحد به
اه‍ ع ش (قوله فيقطع به على ما جزم به القفال) هذا محمول على ما إذا اختلف حرزهما اه‍ مغني (قوله
حرزهما) أي المشترك والمختص بالشريك (قوله أي ما لم يدخل بقصد سرقة إلخ) ويرجع في ذلك لقوله
وقياس ما تقدم فيما لو اشترى شيئا ولم يدفع ثمنه من أنه إذا دخل وسرق مال البائع المختص به قطع أنه يقطع هنا

129
مطلقا قاله ع ش وفيه أن الفرق بينهما ظاهر (قوله قبيل قول المتن) أي في الفصل الآتي (قوله
بخلاف ما أوصى إلخ) أي سرقته ما لو الخ على حذف المضاف وقوله بعد الموت الخ متعلق بهذا المحذوف (قوله
بينهما) أي مسألة الهبة ومسألة الوصية (قوله بل الثاني) أي الموصى له المذكور أولى أي بعدم القطع من
المتهب المذكور (قوله بأن الهبة) أي حصول الملك بها (قوله فضعف سبب الملك إلخ) أي مع أن الموصى له
مقصر بعدم القبول قبل أخذه نهاية ومغني (قوله للخبر الصحيح) إلى قول المتن والأظهر في النهاية وكذا في
المغني إلا قوله أي إلى ما استطعتم وقوله وبحث إلى ولا قطع وقوله ولو ادعى إلى كما لو ظن (قوله ادرؤوا) أي ادفعوا
وقوله وفي رواية صحيحة عن المسلمين أي مضمومة إلى قوله بالشبهات اه‍ ع ش (قوله أي وذكرهم) إلى قوله
ما استطعتم كان الأولى تأخيره عنه وإبدال قوله أي وذكرهم بقوله والاسلام الخ. (قوله فلا قطع بسرقة مال
أصل السارق وإن علا وفرع له إلخ) أي وإن اختلف دينهما كما بحثه بعض المتأخرين مغني وع ش عن سم
على المنهج وسواء كان السارق منهما حرا أو عبدا كما صرح به الزركشي نهاية ومغني (قوله وبحث البلقيني
إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله عنه) أي العبد وهو متعلق بانتفاء اه‍ رشيدي (قوله مطلقا) أي في عينه وفي
منفعته (قوله وبه) أي بالامتناع المذكور (قوله فارق) أي القن المنذور عتقه (قوله قيل وفيه نظر انتهى
إلخ) عبارة النهاية وما نظر به فيه يرد بأنه لا وجه له مع علم السارق الخ (قوله مع علم السارق إلخ) أي أما إذا لم يعلم
فللنظر فيه وجه كما هو واضح اه‍ رشيدي (قوله به) أي النذر عليه أي الناذر (قوله ولا قطع بسرقة من فيه رق
الخ مال سيد إلخ) ولا فرق كما بحثه الزركشي بين اتفاق دينهما واختلافه اه‍ نهاية (قوله من كل من لا يقطع
السيد إلخ) أي كمكاتب السيد أو أصله أو فرعه ومن ملك بعضه نهاية ومغني (قوله ولو ادعى القن إلخ) يغني
عنه ما قدمه في شرح وكذا لو ادعى ملكه. (قوله أو سرق إلخ) عطف على ادعى (قوله فكذلك) أي لا قطع
اه‍ ع ش (قوله للشبهة) أي لأن ما ملكه بالحرية في الحقيقة لجميع بدنه مغني وع ش (قوله أي بسرقة
ماله) إلى قوله لأنه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله سواء جنس دينه وغيره (قوله المحرز عنه) بأن يكون في بيت
آخر غير الذي هما فيه أما لو كانا في بيت واحد فلا قطع ولو كان المال في صندوق مقفل مثلا سلطان وفي ع ش
أنه لو كان في صندوق مقفل يكون محرزا وإن كان الموضع واحدا اه‍ بجيرمي أقول قول المغني: أما لو كان المال
في مسكنهما بلا إصرار فلا قطع قطعا اه‍ وقد يوافق الثاني ولكن الأول هو الأقرب الموافق لتقييد الشارح
والنهاية قول المصنف الآتي وعرصة دار وصفتها الخ بقولهما لغير نحو السكان (قوله وشبهة استحقاقها)
أي الزوجة وهو رد لدليل مقابل الأظهر (قوله لأنها مقدرة إلخ) أي مؤنتها ولو ثنى كان أولى (قوله فارقت
المبعض) كذا في النهاية بالميم وكتب عليها الرشيدي ما نصه هكذا في النسخ بميم قبل الموحدة ولعل الميم زائدة
وإن كانت صحيحة أيضا ثم رأيت نسخة كذلك اه‍ (قوله وأيضا إلخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في الزوجة
إذا لم تستحق على الزوج شيئا حين السرقة الخ (قوله منهما) أي النفقة والكسوة (قوله فأخذته بقصد
الاستيفاء) ظاهر سياقه عدم اعتبار هذا القيد في الرقيق والأصل والفرع والفرق ممكن سم وأقره ع ش ثم

130
بين الفرق راجعه. (قوله كدائن سرق مال مدينه إلخ) ولا يقطع بزائد على قدر حقه أخذه معه وإن بلغ الزائد
نصابا أو هو مستقل لأنه إذا تمكن من الدخول والاخذ لم يبق المال محرزا مغني وروض مع شرحه (قوله
بقصد ذلك) أي الاستيفاء (قوله إن حل وجحد الغريم إلخ) وقضيته القطع بسرقة مال غريمه الجاحد للدين
المؤجل سم أي وكذا سرقة مال غريمه الغير المماطل اه‍ ع ش (قوله وبه يعلم إلخ) أي بالتعليل (قوله ولو
قيل إلخ) عبارة المغني ومحله كما مر أن يكون جاحدا أو مماطلا وقد يقال لا حاجة إلى هذا إذ الكلام في السرقة
والاخذ بقصد الاستيفاء ليس بسرقة اه‍ (قوله لم يبعد) وفاقا للمغني كما مر آنفا ولبعض نسخ النهاية عبارته
كما نبه عليه الرشيدي كدائن سرق مال مدينه بقصد ذلك وإن لم توجد شروط الظفر كما اقتضاه إطلاقهم اه‍ (قوله
ولا يقطع) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله ولا يقطع بسرقة طعام) وكذا من أذن له في الدخول إلى دار أو
حانوت لشراء أو غيره فسرق ويقطع بسرقة حطب وحشيش ونحوهما كصيد لعموم الأدلة ولا أثر لكونها
مباحة الأصل ويقطع بسرقة معرض للتلف كهريسة وفواكه وبقول لذلك وبماء وتراب ومصحف وكتب
علم شرعي وما يتعلق به وكتب شعر نافع مباح لما مر فإن لم يكن مباحا نافعا قوم الورق والجلد فإن بلغا نصابا قطع
وإلا فلا ولو قطع بسرقة عين ثم سرقها ثانيا من مالكها الأول أو من غيره قطع أيضا كما لو زنى بامرأة فحد ثم زنى
بها ثانيا مغني وروض مع شرحه (قوله لم يقدر عليه ولو بثمن إلخ) أي بأن وجد الثمن ولم يسمح به مالكه أو
عجز عن الثمن اه‍ رشيدي قول المتن: (إن أفرز) الأولى فإن الخ بالفاء قول المتن: (لطائفة) أي كذوي القربى
والمساكين اه‍ مغني (قوله ولو غنيا) إلى قوله وما وقع في المغني إلا قوله بوصف فقر إلى المتن وقوله وإن
لم يجز إلى المتن وإلى قوله واعترض في النهاية (قوله أفرزت) أي عن غيرها فلا يخالف موضوع المسألة وقال
الرشيدي قوله أفرزت انظر ما الداعي له وكأنه لبيان الواقع اه‍ قول المتن: (وهو فقير) أي أو غارم لذات البين
أو غاز اه‍ مغني (قوله الأول) أي الفقير (قوله فلا يقطع) أي وإن أخذ زيادة على ما يستحقه أخذا مما تقدم
عن الروض وشرحه اه‍ ع ش (قوله للشبهة) عبارة المغني فلا يقطع في المسألتين أما في الأولى فلان له حقا وإن
كان غنيا كما مر لأن ذلك قد يصرف في عمارة المساجد الخ وأما في الثانية فلاستحقاقه بخلاف الغني فإنه يقطع
لعدم استحقاقه إلا إذا كان غازيا أو غارما لذات البين فلا يقطع اه‍ (قوله وإن لم يجر فيها ظفر) أي وإن لم يوجد
فيها ما يجرز الاخذ بالظفر اه‍ ع ش (قوله وليس إلخ) أي والحال ليس ذلك الغني. (قوله بخلاف أخذه) أي
الغني. تنبيه من لا يقطع بسرقة مال بيت المال لا يقطع أصله أو فرعه أو رقيقه بسرقته منه وخرج بمال
بيت المال ما لو سرق مستحق الزكاة من مال وجبت عليه فإنه إن كان المسروق من غير جنس ما وجب قطع
وإن كان منه وكان متعينا للصرف وقلنا بالأصح أنها تتعلق تعلق الشركة فلا قطع كالمال المشترك قاله
البغوي وصاحب الكافي اه‍ مغني (قوله لأنها إلخ) الأولى التذكير (قوله كعمارة المساجد) أي والقناطر
والرباطات فينتفع بها الغني والفقير من المسلمين لأن ذلك مخصوص بهم اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي غنيا كان
أو فقيرا من مال المصالح كان أو من غيره (قوله لأنه لا ينتفع به إلا تبعا إلخ) عبارة المغني وانتفاعه بالقناطر
والرباطات بالتبعية من حيث أنه قاطن بدار الاسلام لا لاختصاصه بحق فيها اه‍ (قوله هذا التفصيل) أي
قول المصنف وإلا فالأصح الخ (قوله أنه لا قطع بسرقة مسلم إلخ) ظاهره وإن زاد على ما يستحقه بقدر ربع دينار
كما في المال المشترك سم اه‍ بجيرمي. (قوله مطلقا) أي غنيا كان أو فقيرا حيث أخذ من سهم المصالح بخلاف

131
ما لو أخذ من مال الزكاة على ما مر اه‍ ع ش وفي المغني وشرحي الروض والمنهج ما يوافقه (قوله للغالب إلخ) لو
أراد أن المقصود به مطلق المستحق فهو مكرر مع ما مر منه أو مطلق المسلم وهو ظاهر سياقه بل صريحه فهو
مخالف لما مر عن المغني وشيخ الاسلام وع ش (قوله يقطع بلا خلاف) أي فلا يصح جعل وإلا في الذمي لذكر
المصنف الخلاف فيه (قوله ولو في بعض أحواله) لعله حال حاجته إلى النفقة (قوله وحينئذ) أي حين حمل
المتن على ما ذكر (قوله فيفيد المتن) إلى المتن في النهاية إلا قوله كما أن إلى وقد تؤول (قوله مطلقا) تذكر ما مر
فيه عن ع ش وغيره (قوله ببعض أموال بيت المال) أي بمال المصالح (قوله وإن لم يصدق عليه) أي مال
الصدقة بجميع أنواعها (قوله المقسم) أي مال بيت المال قول المتن: (وجذعه) نحو الأخشاب التي يسقف
عليها ع ش اه‍ بجيرمي (قوله وسقفه) إلى قوله أي التي في النهاية والمغني (قوله سقفه) أي لأنه إنما
يقصد بوضعه صيانته لا انتفاع الناس فلو جعل فيه نحو سقيفة يقصد به وقاية الناس نحو الحر فلا قطع بها ومن
ذلك ما يغطى فيه نحو فتحة في سقفه لدفع البرد الحاصل منها عن الناس م ر اه‍ سم على المنهج اه‍
ع ش (قوله وتآزيره) ومثلها الشبابيك اه‍ ع ش (قوله لتحصينه) راجع للباب وتآزير التحصين
وقوله وعمارته راجع لجذعه ونحو منبره وسقفه وسواريه وقوله وأبهته راجع لقناديل وتآزير الزينة
(قوله ويؤخذ منه) أي من (قوله في غير منبر الخطيب إلخ) قضيته أنه قد يكون في المسجد منبر غير
منبر الخطيب ولعله مجرد فرض وإلا فلا وجود له فيما رأيناه من المساجد. (قوله في غير منبر الخطيب) أي
ودكة المؤذن وكرسي الواعظ فلا يقطع بها وإن كان السارق لها غير خطيب ولا مؤذن ولا واعظ نهاية ومغني
(قوله لأنهم ينتفعون به حينئذ ما لم ينتفعوا إلخ) الوجه عدم القطع وإن خطب بالأرض لاستحقاق الانتفاع
به في الجملة لو خطب عليه لاعداده لذلك اه‍ سم (قوله ويقطع) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله بسرقة
ستر الكعبة إلخ) وينبغي أن يقال مثل ذلك في ستر الأولياء اه‍ ع ش قول المتن: (لا حصره) أي المعدة
للاستعمال وخرج بها حصر الزينة فيقطع بها كما قاله ابن الملقن وينبغي أن يكون ستر المنبر كذلك أي خيط
عليه وأن يكون بلاط المسجد كحصره المعدة للاستعمال اه‍ مغني (قوله بنحو حصره) أي كسائر ما يفرش
فيه نهاية ومغني أي ولو كان ثمينا كبساط نفيس وينبغي أن يلحق بذلك أبواب الا خلية لأنها تتخذ للستر بها عن
أعين الناس ع ش قول المتن: (وقناديل تسرج) أي وإن لم تكن في حالة الاخذ تسرج اه‍ نهاية (قوله لأنه
معد) إلى قوله وينافيه في المغني إلا قوله وجواز دخولهم إلى وتردد الزركشي (قوله قطع بها الذمي) أي
بسرقتها من المسجد أما سرقتها من كنائسهم فينبغي أن يجري فيه تفصيل المسلم في سرقته من المسجد المذكور
في قول المصنف والمذهب قطعه بباب المسجد الخ اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي سواء كانت للزينة أو
للاستعمال (قوله وكذا من) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله وجواز دخولهم إلى والأوجه
وقوله لمن ينتفع بها (قوله وكذا من لم يوقف) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك في مسجد عام أما ما اختص
بطائفة فيتجه جريان هذا التفصيل في تلك الطائفة فغيرها يقطع مطلقا اه‍ (قوله إنما هو بطريق التبعية)
أي فأشبه الذمي إذا سرق من مال بيت المال لأن ذلك تبع للمسلمين اه‍ ع ش (قوله بالاستماع إلخ) أي
وبالتعلم منه اه‍ مغني قول المتن: (والأصح قطعه بموقوف) أي سواء قلنا الملك فيه لله تعالى أم للموقوف
عليه نهاية وأسنى زاد المغني أم للواقف اه‍. (قوله إذ لا شبهة حينئذ) أما إذا كان فيه استحقاق أو شبهة
استحقاق كمن سرق مما وقف على جماعة هو منهم أو سرق منه أبو الموقوف عليه أو ابنه أو وقف على الفقراء

132
وهو فقير فلا قطع قطعا اه‍ مغني (قوله على جهة عامة) أي أو على وجوه الخير اه‍ مغني (قوله مسبلة)
أي للشرب اه‍ ع ش (قوله لمن ينتفع بها) شامل للانتفاع بغير الشرب (قوله على ما قاله إلخ) عبارة
النهاية كما قاله الروياني: لأن له فيها حقا ولا ينافيه ما مر الخ لأن شمول لفظ الواقف الخ (قوله وعلله بأنه إلخ)
عبارة المغني قال صاحب البحر وعندي أن الذمي لا يقطع بسرقتها أيضا لأن له فيه حقا اه‍ وهذا هو الظاهر
اه‍ (قوله أما غلة الموقوف المذكور فيقطع إلخ) كذا في المغني (قوله بخلاف الموقوف) أي فإن فيه الخلاف
اه‍ رشيدي (قوله من حرز) إلى قوله وقد يستشكل في المغني وإلى قول المتن الرابع في النهاية إلا قوله ويجري
إلى ولا قطع. (قوله أو أعجمية إلخ) أي أو مغمى عليها أو سكرانة اه‍ نهاية (قوله التابع لها) أي في
الرقية (قوله ونحو منذور إلخ) عطف على ولدها الصغير عبارة المغني ومثل أم الولد فيما ذكر ولدها الصغير
من زوج أو زنى وكذا العبد المنذور إعتاقه والموصى بعتقه اه‍ (قوله لا في نحو قن صغير إلخ) عبارة النهاية
وكأم ولد في ذلك غيرها أي من بقية الأرقاء كما فهم بالأولى أي والتقييد بأم الولد إنما هو للخلاف فيها ع ش
وعبارة المغني ولو سرق عبدا صغيرا أو مجنونا أو بالغا أعجميا لا يميز سيده عن غيره قطع قطعا إذا كان محرزا اه‍
(قوله بسرقة مكاتب) أي كتابة صحيحة أخذا من قوله بأن استقلاله الخ اه‍ ع ش (قوله لما فيه) أي في كل
من المكاتب والمبعض (قوله وقد يستشكل) أي المكاتب (قوله بل الحرية إلخ) عبارة النهاية
ويقال الحرية الخ (قوله لعوده) تعليل للاشكال والضمير راجع للمكاتب اه‍ ع ش ويجوز كونه
تعليلا لقوله بل الحرية الخ (قوله لأنه) أي ما فيها ولو أنث الضمائر بإرجاعها إلى الحرية لكان أولى (قوله
وقد لا يقع) أي بأن تموت قبل السيد اه‍ ع ش (قوله إجماعا) إلى قوله وبحث في النهاية وكذا في المغني
إلا قوله وحدها إلى لأن الشرع وقوله وما هو حرز إلى المتن. (قوله من قوي متيقظ) سيأتي في بعض الافراد
الاكتفاء بالضعيف القادر على الاستغاثة مع مقابلته بالقوي فلعل مراده بالقوي هنا ما يشمل الضعيف
المذكور اه‍ رشيدي قول المتن: (أو حصانة موضعه) بفتح الحاء المهملة من التحصين وهو المنع اه‍ (قوله
وحدها) وفاقا للمنهج عبارته مع شرحه وكونه محرزا بلحاظ دائم أو حصانة لموضعه مع لحاظ له في بعض من
أفرادها اه‍ وخلافا للمغني عبارته تعبيره بأو يقتضي الاكتفاء بالحصانة من غير ملاحظة وليس مرادا فإنه
سيصرح بخلافه في قوله وإن كان بحصن كفى لحاظ معتاد فدل على أن اعتبار اللحظ لا بد منه إلا أنه يحتاج في
غير
الحصن إلى دوامه ويكتفى في الحصن بالمعتاد اه‍ (قوله أو مع ما قبلها) أي الملاحظة فعلم أنه قد تكفي الحصانة
وحدها وقد تكفي الملاحظة وحدها سم أي وقد يجتمعان اه‍ ع ش (قوله لأن الشرع إلخ) علة لقوله
وإنما يتحقق الاحراز الخ المفيد أن المدار في الحرز على العرف عبارة المغني والروض والمحكم في الحرز العرف
فإنه لم يحد في الشرع ولا اللغة فرجع الخ (قوله والأوقات) فقد يكون الشئ حرزا في وقت دون وقت بحسب
صلاح أحوال الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه وضبطه الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعا وقال الماوردي
: الاحراز يختلف من خمسة أوجه باختلاف نفاسة المال وخسته وباختلاف سعة البلد وكثرة دغاره وعكسه
وباختلاف الوقت أمنا وعكسه وباختلاف السلطان عدلا وغلظة على المفسدين وعكسه وباختلاف الليل
والنهار وإحراز الليل أغلظ اه‍ مغني (قوله مضيع) بفتح الياء المشددة (قوله مع انتفائهما) أي الملاحظة
والحصانة. (قوله منزل منزلة ملاحظته) يجوز أيضا أن ينزل منزلة حصانة موضعه بل يمكن أن يدعى حصانة

133
موضعه حقيقة سم أي بأن يقال المراد بالموضع ما أخذ المسروق منه وهو هنا حصين بالنوم على الثوب
اه‍ ع ش (قوله أو تابعه) عطف على ذلك النوع قول المتن: (فإن كان بصحراء) إلى قوله كفى لحاظ معتاد
ما قد يفهمه هذا الصنيع في نفسه من اعتبار اللحاظ في الجملة في سائر الصور غير مراد بدليل قوله بملاحظة
أو حصانة الخ الدال على أنه قد يكتفى بمجرد الحصانة فلا ينافي عدم اعتبار اللحاظ في بعض مسائل نحو
الإصطبل والدار الآتية وقوله الآتي كفى لحاظ معتاد أي حيث يعتبر اللحاظ سم على حج ويصرح به
قول الشارح قبل فأو مانعة خلو الخ اه‍ ع ش (قوله وكل منها بإلخ) أفهم أنه إذا كان لاحدها حصانة
كان حرزا فليراجع إلا أن يقال الواو فيه للاستئناف بين به حال كل من الثلاثة اه‍ ع ش وإلى الأول يميل
القلب كما هو أي الاحراز هو المشاهد في مساجد إسلامبول ولذلك يجعل أهله نقودهم وجواهرهم في
مساجدهم والله أعلم (قوله بكسر اللام) وهو المراعاة مصدر لاحظه وأما بفتح اللام فهو كما في الصحاح مؤخر
العين من جانب الاذن بخلاف الذي من جانب الانف فيسمى موقا يقال لحظه إذا نظر إليه بمؤخر عينه اه‍ مغني
(قوله إلا الفترات إلخ) أي الغفلات فلو وقع اختلاف في ذلك هل كان ثم ملاحظة من المالك أو لا فينبغي
تصديق السارق لأن الأصل عدم وجوب القطع اه‍ ع ش ومر عن المغني ما يوافقه (قوله وأخذ فيها) أي
في تلك الفترة. (قوله وبحث البلقيني إلخ) اعتمده المغني وكذا النهاية فيما يأتي في شرح وثوب ومتاع وضعه
الخ وخالفه هنا فقال ما نصه وما بحثه البلقيني من اشتراط رؤية السارق الخ مخالف لكلامهم اه‍ وعبارة
سم اعتمد شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى عدم اشتراط ذلك (قوله لأنه لا يمتنع) أي السارق من
السرقة (قوله إلا حينئذ) أي حين الرؤية قول المتن: (بحصن) أي كخان وبيت وحانوت اه‍ مغني
قول المتن: (كفى لحاظ معتاد) أي حيث يشترط اللحاظ وإلا فقد لا يشترط اللحاظ مطلقا كما يعلم من كلامه
الآتي في الماشية اه‍ سم (قوله ولا يشترط) إلى قول المتن فمحرر في النهاية إلا قوله خلافا لمن ظن إلى
لاشتراط الدوام (قوله فلا يشترط دوامه عملا بالعرف) كذا في المغني (قوله هنا) أي فيما إذا كان المسروق
بحصن وقوله وثم أي فيما إذا كان بصحراء أو مسجد الخ (قوله أخذا إلخ) علة للظن المذكور وقوله وذلك أي
الاختلاف (قوله وإن لم يكن إلخ) عبارة النهاية وإن لم يدم عرفا اه‍ (قوله دواما) أي دائما قول المتن: (وإصطبل)
بكسر الهمزة وهي همزة قطع أصلية وكذا بقية حروفه بيت الخيل ونحوها اه‍ مغني (قوله ولو نفيسة) إلى قوله
ومنه يؤخذ في المغني إلا قوله وأغلق وقوله كما يعلم إلى المتن (قوله ولو نفيسة) أي وكثير الثمن اه‍ مغني (قوله
فمع اللحاظ) أي الدائم اه‍ مغني (قوله كما يعلم من كلامه الآتي في الماشية) قضية الاخذ مما يأتي في الماشية
إلحاقها بها وقضيته اعتبار اللحاظ له على ما سيأتي التنبيه له في هامش ما هناك اه‍ سم (قوله بخلاف نحو
الثياب) أي مما يخف ويسهل حمله اه‍ مغني (قوله واستثنى البلقيني إلخ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ
الاسلام (قوله وراوية) وقربة السقاء. تنبيه: المتبن حرز التبن إذا كان متصلا بالدور كما مر في الإصطبل
مغني وأسنى (قوله ومنه يؤخذ) أي من قوله ما اعتيد اه‍ رشيدي (قوله تقييد ذلك بالخسيسة) أي
بخلاف المفضضة من السرج واللجم فلا تكون محرزة فيه اه‍ نهاية وقياسه أن ثياب الغلام لو كانت نفيسة

134
لا يعتاد وضع مثلها في الإصطبل لم يكن حرزا لها اه‍ ع ش (قوله وعرصة نحو خان) أي صحنه اه‍ مغني
قول المتن: (وعرصة دار إلخ) الغرض منه بيان تفاوت أجزاء الدار في الحرزية بالنسبة لأنواع المحرز مع قطع
النظر عن اعتبار الملاحظة مع الحصانة في الحرزية وعدم اعتبارها وسيعلم اعتبار ذلك وعدم اعتباره من قوله
الآتي ودار منفصلة الخ اه‍ سم (قوله لغير نحو السكان) أي فليست حرزا عن السكان اه‍ سم
(قوله خسيسة) إلى قوله أي بأن يكون في المغني قول المتن: (وثياب بذلة) أي مهنة ونحوها كالبسط اه‍
مغني (قوله وسوق) فإذا سرق المتاع من الدكاكين وهناك حارس بالليل قطع. فروع: لو ضم العطار
أو البقال أو نحوهما الأمتعة وربطها بحبل على باب الحانوت أو أرخى عليها شبكة أو خالف لوحين على باب
حانوته كانت محرزة بذلك في النهار ولو نام فيه أو غاب عنه لأن الجيران والمارة ينظرونها وفيما فعل ما ينبههم
لو قصدها السارق فإن لم يفعل شيئا من ذلك فليست محرزة وأما في الليل فمحرزة بذلك لكن مع حارس والبقل
ونحوه كالفجل إن ضم بعضه إلى بعض وترك على باب الحانوت وطرح عليه حصير أو نحوه فهو محرز بحارس
وإن رقد ساعة ودار على ما يحرسه أخرى والأمتعة النفيسة التي تترك على الحوانيت في ليالي الأعياد ونحوها
لتزيين الحوانيت وتستر بنطع ونحوه محرزة بحارس لأن أهل السوق يعتادون ذلك فيقوى بعضهم ببعض
بخلاف سائر الليالي والثياب الموضوعة على باب حانوت القصار ونحوه كأمتعة العطار الموضوعة على باب
حانوته فيما مر والقدور التي يطبخ فيها في الحوانيت محرزة بسدد تنصب على باب الحانوت للمشقة في نقلها إلى
بناء وإغلاق باب عليها والحانوت المغلق بلا حارس حرز لمتاع البقال في زمن الامن ولو ليلا لا لمتاع البزاز بخلاف
الحانوت المفتوح والمغلق زمن الخوف وحانوت البزاز ليلا والأرض جرز للبذر والزرع للعادة وقيل ليست
حرزا إلا بحارس قال الأذرعي وقد يختلف ذلك باختلاف عرف النواحي فيكون محرزا في ناحية بحارس وفي
غيرها مطلقا انتهى وهذا أوجه والتحويط بلا حارس لا يحرز الثمار على الأشجار إلا إن اتصلت بجيران
يراقبونها عادة وأشجار أفنية الدور محرزة بلا حارس بخلافها في البرية والثلج في المثلجة والجمد في المجمدة
والتبن في المتبن والحنطة في المطامير كل منها في الصحراء غير محرز إلا بحارس وأبواب الدور والبيوت التي فيها
والحوانيت بما عليها من مغاليق وحلق ومسامير محرزة بتركيبها ولو مفتوحة أو لم يكن في الدور أو الحوانيت
أحد ومثلها كما قال الزركشي وغيره سقوف الدور والحوانيت ورخامها والآجر محرز بالبناء والحطب
وطعام البياعين محرز بشد بعض كل منها إلى بعض بحيث لا يمكن أخذ شئ منه إلا بحل الرباط أو بفتق بعض
الغرائر حيث اعتيد ذلك بخلاف ما إذا لم يعتد فإنه يشترط أن يكون عليه باب مغلق مغني وروض مع شرحه.
(قوله أو مملوك غير مغصوب) مفهومه أنه لو نام في مكان مغصوب لا يكون ما معه محرزا به ويوجه بأن
المسروق منه متعد بدخوله المكان المذكور فلا يكون المكان حرزا له وسيأتي التصريح به في كلام المصنف
في الفصل الآتي اه‍ ع ش قول المتن: (أو توسد متاعا) أي وضعه تحت رأسه أو اتكأ عليه اه‍ مغني (قوله
محرزا) بفتح الراء أي إحرازا (قوله لا ما فيه) عطف على متاعا عبارة النهاية بخلاف ما فيه اه‍ وعبارة
المغني واستثنى الماوردي والروياني فيما لو توسد شيئا لا يعد التوسد حرزا له كما لو توسد كيسا فيه نقد أو جوهر
حتى يشده بوسطه قال الأذرعي أي تحت الثياب اه‍ (قوله وبحث تقييده بشدة) عبارة النهاية وينبغي كما
قاله الشيخ تقييده بشدة الخ اه‍ قول المتن: (فمحرز) فيقطع السارق بدليل الامر بقطع سارق رداء صفوان
قال الشافعي رضي الله تعالى عنه ورداؤه كان محرزا باضطجاعه عليه وإنما يقطع بتغييبه عنه ولو بدفنه إذا أحرز
مثله بالمعاينة فإذا غيبه عن عين الحارث بحيث لو نبه له لم يره كأن دفنه في تراب أو واراه تحت ثوبه أو حال بينهما

135
جدار فقد أخرجه من حرزه مغني وروض مع شرحه (قوله إن حفظ به لو كان متيقظا) كأنه إشارة إلى
اعتبار ما يأتي في قوله وشرط الملاحظ الخ سم على حج اه‍ ع ش (قوله إن حفظ) إلى قول المتن ومتصلة في
النهاية إلا قوله وفارق إلى وأما قول الجويني (قوله وكذا) إلى قوله ونازع في المغني (قوله وكذا) أي
يقطع (قوله إذا أخذ عمامته إلخ) أي فيما لو نام بنحو صحراء لابسا عمامته أو غيرها كمداسه وخاتمه اه‍
مغني. (قوله في غير الأنملة العليا) أي من جميع الأصابع اه‍ ع ش (قوله أو كيس نقد) عطف على
عمامته (قوله ونازع البلقيني إلخ) عبارة النهاية ونزاع البلقيني الخ مردود بأن العرف الخ (قوله في
الأخير إلخ) متعلق بالتقييد (قوله يشمل ما فيه فص إلخ) أي فهو مثل النقد فلم صار الخاتم محرزا مطلقا
وكيس النقد بشرط الشد في الوسط (قوله ويرد بأن العرف إلخ) نشر لا على ترتيب اللف (قوله يجعله في
يدها إلخ) أي وإن كانت نائمة في بيتها فلا يعد نفس البيت حرزا له اه‍ ع ش قول المتن: (فلو انقلب) أي في
نومه اه‍ مغني (قوله بنفسه) إلى قوله لما تقرر في المغني قول المتن: (عنه) أي الثوب اه‍ مغني (قوله نحو
نقب الحرز) أي ما لو نقب الحائط أو كسر الباب أو فتحه وأخذ النصاب فإنه يقطع باتفاق اه‍ مغني
(قوله هنا) أي في قلب السارق رفعه أي الحرز وقوله بخلافه ثم أي في النقب (قوله وأما قول الجويني
وابن القطان إلخ) أي المقتضي القطع في مسألة قلب السارق (قوله فقال لا قطع) أي في مسألة الجمل
(قوله وما قاله) أي البغوي من عدم القطع (قوله ويؤخذ منه أنه إلخ) وقد يؤخذ منه أيضا أنه لو رفع
الحرز من أصله هناك بأن هدم جميع جدران البيت لم يقطع فليتأمل سم ومعلوم أن محل ذلك حيث
كانت اللبنات التي أخرجها من الجدار بهدمه لا تساوي نصابا وإلا قطع اه‍ ع ش (قوله أنه لو أسكره إلخ)
وقياس ذلك أنه لو كان ثقيل النوم بحيث لا يتنبه بالتحريك الشديد ونحوه لم يقطع سارق ما معه وعليه سم
على حج اه‍ ع ش قول المتن: (وضعه) أي كلا منهما اه‍ مغني (قوله بحيث يراه) إلى قوله ولو أذن في المغني
إلا قوله ويجري إلى المتن. (قوله بحيث يراه إلخ) لعله مبني على بحث البلقيني السابق وكذا قوله الآتي
يراه وينزجر به فليتأمل اه‍ سم أقول قد نقله المغني هنا عن البلقيني عبارته ويشترط مع الملاحظة أمران
أحدهما الخ والثاني أن يكون الملاحظ في موضع قريب بحيث يراه السارق حتى يمتنع من السرقة إلا بتغفله
فإن كان بموضع لا يراه فلا قطع إذ لا حرز يظهر للسارق حتى يمتنع من السرقة قاله البلقيني اه‍ (قوله بحيث
يراه السارق إلخ) المناسب للمفهوم الآتي أن يقول بحيث ينسب إليه اه‍ رشيدي (قوله كما مر) آنفا في
المتن (قوله بحيث يعادلونهم) أي السراق اه‍ ع ش والأولى أي الطارقين كما في المغني (قوله ولو أذن
للناس) هل يشترط الاذن لفظا أو يكتفى بالأعم كقرينة الحال لا يبعد الثاني اه‍ سيد عمر عبارة ع ش
ولا فرق في الاذن بين كونه صريحا أو حكما كمن فتح داره وجلس للبيع فيها ولم يمنع من دخل للشراء منه اه‍
وقد يصرح بالعموم قول النهاية ولو فتح داره أو حانوته لبيع متاع فدخل شخص الخ (قوله في دخول نحو
داره إلخ) منه الحمام فمن دخله للغسل فسرق منه لم يقطع حيث لم يكن ثم ملاحظ ويختلف الاكتفاء فيه
بالواحد والأكثر بالنظر إلى كثرة الزحمة وقلتها ومنه أيضا ما جرت العادة به من الأسمطة التي تعمل للأفراح

136
ونحوها إذا دخلها من أذن له فإن كان بقصد السرقة قطع وإلا فلا أما غير المأذون له فيقطع مطلقا وكون
الدخول بقصد السرقة لا يعلم إلا منه فلو ادعى دخوله لغير السرقة لم يقطع اه‍ ع ش (قوله وهذا أبين إلخ)
عبارة المغني هذه المسألة علمت من قوله سابقا فإن كان بصحراء الخ لكن زاد هنا قيد القرب ليخرج ما لو
وضعه
بعيدا بحيث لا ينسب إليه فإن هذا تضييع لا إحراز اه‍ قول المتن: (على منع سارق) أي من الاخذ لو اطلع
عليه اه‍ مغني (قوله فإن ضعف إلى المتن في المغني (قوله وبعد محله عن الغوث) فيه إشارة إلى أن في حكم
القوي الضعيف القريب من الغوث سم على حج اه‍ ع ش (قوله أو أقوى) بقي المساوي سم على
حج أقول وينبغي أنه كالأقوى اه‍ ع ش زاد السيد عمر لأن المساوي يبالي بمساويه اه‍ (قوله كما علم) أي
التقييد بالحصينة (قوله لكنه لا يتأتى اشتراطه إلخ) وحينئذ فشرطيته إنما هي (قوله ومتصلة) اه‍ رشيدي
(قوله مما مر) أي في شرح أو حصانة موضعه (قوله مع قوي إلخ) متعلق باشتراطه. قول المتن: (منفصلة عن
العمارة) أي ككونها بأطراف الخراب والبساتين وقوله حرز أي لما فيها ليلا ونهارا اه‍ مغني (قوله لاقتضاء
العرف) إلى قوله أو فيه ولو مع فتحه في المغني (قوله أو كان بها ضعيف) أي لا يبالي به اه‍ مغني (قوله وبعدت)
فيه إشارة إلى أن الضعيف القريب من الغوث في حكم القوي سم اه‍ ع ش (قوله ولو مع إغلاق الباب) غاية
في الصورة الأخيرة اه‍ مغني (قوله هذا) أي التعميم بقوله ولو مع الخ (قوله جريا عليه هنا) عبارة النهاية في
الكتاب كالمحرر اه‍ (قوله ونائم إلخ) ظاهره ولو ليلا زمن خوف اه‍ سم (قوله بصرير فتحه) أي صوته اه‍
ع ش (قوله أو فيه) أي الباب أي فتحته اه‍ ع ش (قوله ولو مع فتحه) لا يخفى ما في هذه الغاية (قوله إنه) أي من
بدار الخ (قوله منه) أي الظهر والجار متعلق بيصعد (قوله بحيث يراه إلخ) الاسبك وكان بحيث الخ (قوله
بالعمارة) إلى قول المتن وخيمة في النهاية إلا قوله على أن البلقيني إلى نعم. (قوله ويفرق بينه) أي بين ما اقتضاه
إطلاقهم من عدم اشتراط الإحاطة من جميع الجوانب هنا (قوله وبين ما يأتي في الماشية) أي قوله هذا إن
أحاطت بها العمارة من جوانبها كلها وإلا فكما الخ اه‍ رشيدي وعبارة سم كأنه يريد به ما أفاده قوله الآتي
وإلا فكما في قوله كما بحثه الأذرعي الخ من اعتبار الحافظ نهارا زمن الامن والاغلاق حيث لا إحاطة بجوانبها ثم
وعدم اعتباره كذلك هنا كما يأتي في قوله فإن خلت الخ فليتأمل اه‍ قول المتن: (حرز) أي لما فيها ليلا ونهارا
اه‍ مغني (قوله ويرد إلخ) ويمكن حمل كلام الأذرعي على الضعيف العاجز عن الاستغاثة فيكون ظاهرا اه‍
مغنى (قوله واشتراط النائم) أي الحافظ النائم (قوله لذلك) أي لقدرته على لاستغاثة بالجيران (قوله أي
الباب) إلى قول المتن وخيمة في المغني إلا قوله أخذا إلى المتن وقوله كما لو كان إلى أما بالنسبة وقوله أي كثرته إلى
المتن (قوله هي) أي الدار المتصلة (قوله لأنه) أي ما فيها من الأمتعة (قوله لذلك) أي لأنه ضائع اه‍ ع ش (قوله

137
ونظر الجيران إلخ) رد لدليل مقابل الأصح (قوله في هذا) أي أمتعة الدار (قوله
بخلاف أمتعة الدار) أي فلا يقع نظرهم عليها (قوله وزمن الخوف) أما حال من قوله هي المبتدأ وظرف لقوله غير حرز
ويغتفر في الظروف ما لا يغتفر في غيرها عبارة النهاية أما زمن الخوف فغير حرز اه‍ وعبارة المغني تنبيه
محل الخلاف زمن الامن من النهب وغيره وإلا فالأيام كالليالي اه‍ وهما أحسن (قوله أما بالنسبة إلخ)
محترز قوله بالنسبة لما فيها الخ (قوله لها) أي للدار (قوله وأبوابها المنصوبة إلخ) وكالدار فيما ذكر
المساجد فسقوفها وجدرانها محرزة في أنفسها فلا يتوقف القطع بسرقة شئ منها على ملاحظ اه‍ ع ش (قوله
ورخامها) أي المثبت بها سواء كان مفروشا بأرضها أو كان ملصقا بجدرانها اه‍ ع ش (قوله فهي حرز مطلقا) أي متصلة كانت أو منفصلة اه‍ ع ش ولو ليلا وزمن خوف (قوله لذلك) لعله متعلق
بقوله غير حرز وإلا فالتعليل مذكور بعده ولم يعطفه عليه اه‍ رشيدي ويظهر أنه علة وقوله لتقصيره الخ
علة العلة (قوله بشق قريب) مفهومه أنه إذا كان بمحل بعيد وفتش عليه السارق وأخذه يقطع وينبغي أن
في حكم البعيد ما لو كان المفتاح مع المالك محرزا بجيبه مثلا فسرقته زوجته مثلا وتوصلت به إلى السرقة
فتقطع اه‍ ع ش (قوله أو الزمن زمن نهب) أي أو كان الزمن الخ فقوله أو ليل كان الأولى نصبه (قوله
وألحق به) أي بالليل (قوله فلا يكون) الأولى التأنيث كما في النهاية والمغني قول المتن: (وخيمة) ومن ذلك
بيوت العرب المعروفة المتخذة من الشعر اه‍ ع ش قول المتن: (أطنابها) أي حبولها (قوله بالرفع) إلى
قوله قالوا في النهاية. (قوله عطف لجملة إلخ) كذا أفاده الشارح المحقق وظاهر هذا التعبير أنه عطف مجموع ترخى
مع مرفوعه على مجموع تشد مع مرفوعه وحينئذ لا يظهر قوله ونظيره الخ إلا أن يقال إنه نظيره في أصل
استشكاله بحسب الظاهر وإن اختلف التوجيه المزيل للاشكال فهو نظير في الجملة ونقل الفاضل المحشي
سم عن در التاج للسيوطي توجيه المتن بقوله قلت أو يكون على لغة إثبات حروف العلة مع الجازم وهي
فصيحة مشهورة قرئ بها في السبع قوله تعالى أنه من يتقي ويصبر بإثبات الياء وهو عين ما سيذكره الشارح
بقوله وقيل أثبت الخ اه‍ سيد عمر عبارة الرشيدي قوله نظيره قراءة قنبل الخ هذا غير صحيح لأنه من عطف فعل
على فعل لا جملة على جملة وإلا لم يكن للجزم وجه والذي في الآية مخرج على لغة من يثبت حرف العلة مع
الجازم كما قاله السيوطي في در التاج في إعراب المنهاج ونقله عنه ابن قاسم اه‍ (قوله ويؤيد ذلك) أي عدم
الاختصاص بالشعر (قوله على هذا) أي ما في قول قيس بن زهير (قوله فأولى المتن) إنما تأتي الأولوية إن كان
ذلك قياسا وإلا فلا أولوية بل ولا مساواة بل يمتنع اه‍ سم (قوله بأن انتفيا) إلى قوله ورؤية السارق في
النهاية وإلى قوله وهو أصوب في المغني (قوله أو بين العمارات) لعله عطف على صحراء في قول المتن وخيمة
بصحراء اه‍ سم أقول وقول المغني فلو كانت مضروبة بين العمائر فهي كمتاع بين يديه في السوق اه‍ صريح

138
في ذلك العطف قول المتن: (قوي) أي أو ضعيف يبالي به وقوله ولو نائم أي فيها أو بقربها اه‍ مغني (قوله
ورؤية السارق له إلخ) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني (قوله وإذا نام) إلى قوله أما بالنسبة في المغني وإلى المتن
في النهاية إلا قوله وإن نام ولو بقربها (قوله فإن ضعف إلخ) محترز قول المصنف قوي (قوله أما بالنسبة
لنفسها إلخ) محترز قوله بالنسبة لما فيها (قوله شد أطنابها) فاعل يكفي اه‍ ع ش (قوله غير مراد)
فإنه إذا وجد الشد فقط كفى اللحاظ المعتاد اه‍ سم (قوله والمفهوم الذي فيه تفصيل لا يرد) فيه بحث
لأن وجود أحدهما وكونه حرزا حينئذ بالشرط المذكور منطوق لدخول ذلك تحت وإلا وقد اعترف بذلك
بقوله يشمل وجود أحدهما لا مفهوم حتى يعتذر بما ذكره فتأمل سم على حج وهو كما قال اه‍ سيد
عمر وع ش (قوله نعم) إلى قول المتن وغير مقطورة في المغني إلا قوله نهارا إلى وذلك وقوله وألحق إلى المتن
وقوله بأن لا يطول إلى المتن وقوله فيشترط في إحرازهما ما مر وإلى قول الشارح إذ الوجه في النهاية إلا قوله بأن
لا يطول إلى المتن. (قوله نهارا إلخ) لم يذكر محترز ذلك ويؤخذ من إلحاقها بالدار المتصلة بالعمارة كما
اقتضاه قوله أخذا مما مر الخ أنه لا بد من حافظ ولو نائم في الليل وزمن الخوف سم على حج اه‍ ع ش
واعتمد المغني إطلاق المتن ولم يقيده بالنهار وزمن الامن وفرق بين ما هنا وما مر بما يأتي (قوله مما مر)
أي من قوله فإن خلت فالمذهب أنها حرز نهارا زمن أمن وإغلاقه انتهى اه‍ سم. (قوله وذلك) راجع
للمتن وكذا قوله هذا (قوله بها) أي بأبنية الماشية المذكورة (قوله وإلا) أي بأن اتصلت بالعمارة
ولها جانب من جهة البرية مغني ونهاية (قوله فكما في قوله إلخ) أي فيلتحق ذلك الجانب بالبرية فيشترط
لكونها حرزا لحاظ معتاد في ذلك الجانب اه‍ ع ش (قوله في قوله) أي المصنف قول المتن: (يشترط حافظ)
ظاهره ولو نهارا زمن الامن مع الاغلاق سم على حج اه‍ ع ش قول المتن: (حافظ) أي قوي أو ضعيف
يبالي به فإن كان ضعيفا لا يبالي به السارق ولا يلحقه غوث فكالعدم كما مر اه‍ مغني (قوله يقظ) بضم
القاف وكسرها انتهى مختار ع ش بمعنى مستيقظ لا نائم رشيدي (قوله المعقولة) أراد به ما يشمل المقيدة
(قوله وغيرها) أي من الخيل والبغال والحمير وغيرها اه‍ مغني (قوله على ما إلخ) عبارة النهاية كما الخ
(قوله على ما في الشرح الصغير إلخ) وهو الظاهر اه‍ مغني (قوله فغير محرز) أي ما لم يره منها فقط
وقوله كما إذا تشاغل عنها أي عن جميعها (قوله نعم يكفي طروق الناس إلخ) أي فيحصل الاحراز بنظرهم

139
أسنى ومغني (قوله طروق الناس) أي المعتاد اه‍ ع ش (قوله وغير مقطورة) أي بالنسبة لغير الإبل
والبغال بقرينة ما يأتي ثم هو فيما إذا كان هناك ملاحظ ليفارق قول المصنف الآتي وغير مقطورة ليست
محرزة كما نبه عليه سم اه‍ رشيدي عبارة سم قوله وغير مقطورة يفارق قول المصنف الآتي وغير
مقطورة الخ بتصوير هذا بالملاحظ وذاك بغيره اه‍ (قوله يشترط إلخ) وفي اشتراط بلوغ الصوت لها ما سبق
قريبا اه‍ مغني (قوله وتقاد) ويصور القود في غير المقطورة مع تعدده بأن يمشي أمامها فتتبعه أو يقود
واحدا منها فيتبعه الباقي أو يأخذ زمام كل واحد لكن تفاوتت الأزمة طولا وقصرا فحصل فيها امتداد خلفه
لتأخر بعضها عن بعض بحسب اختلاف الأزمة سم على حج اه‍ ع ش (قوله وإلا فما يراه إلخ) أي
فالمحرز ما يراه فقط والباقي غير محرز (قوله مروره بالناس إلخ) ظاهره وإن جرت العادة بأن الناس لا ينهون
السارق لنحو خوف منه ويمكن توجيه بأن وجود الناس مع كثرتهم يوجب عادة هيبتهم والخوف منهم
فاكتفى بذلك اه‍ ع ش أقول وينبغي تقييده بما إذا لم تجر العادة بسرقة هؤلاء الممرور بهم وإعانة بعضهم
لبعضهم فيها كما في نحو سوق الجديدة في طريق الحج (قوله مع ذلك) أي الشرط وقوله في إبل وبغال
أخرج الخيل سم اه‍ ع ش قول المتن: (قطار) هو بكسر القاف ما كان بعضه إثر بعض اه‍ مغني (قوله
منهما) أي الإبل والبغال (قوله فما زاد كغير المقطور) عبارة الروض وشرحه فلو زاد على تسعة جاز أي
وكان الزائد محرزا في الصحراء لا في العمران وقيل غير محرز مطلقا وهو ما اقتضاه كلام المنهاج كأصله وعليه
اقتصر الشرح الصغير انتهى اه‍ سم (قوله في إحرازها) المناسب تذكير الضمير اه‍ رشيدي. (قوله ما مر)
انظر ما المراد به فإنه إن أراد به الحافظ في قوله السابق بحافظ يراها فالسابق والقائد كل منهما حافظ يراها
وإن أراد به التفات القائد أو الراكب فقد استوى التسعة من القطار وما زاد عليها منه في الشرط فلا معنى
لاشتراط عدم زيادة القطار على تسعة أو شيئا آخر فلم يظهر مروره سم على حج اه‍ ع ش ويمكن أن
يراد به الأول ويدفع قوله فالسابق والقائد الخ بأن قول الشارح السابق وغير مقطورة الخ مفروض في غير
الإبل والبغال كما هو قضية صنيع المغني وقدمناه عن صريح الرشيدي والكلام هنا فيهما فقط لكن يرد عليه
ما يأتي عن الرشيدي فليتأمل (قوله تصحيف) أي تحريف من سبعة إلى تسعة (قوله بأن ذاك) أي تسعة
بالتاء المثناة أوله (قوله لكن استحسن الرافعي إلخ) عبارة النهاية لكن المعتمد ما استحسنه المصنف كالرافعي
من قول السرخسي الخ (قوله وصحح المصنف قول السرخسي إلخ) وجرى عليه ابن المقري في روضه وهو
الظاهر اه‍ مغني (قوله إلى عشرة) هل الغاية داخلة أو خارجة لا يبعد الدخول سم على حج اه‍ ع ش قول
المتن: (وغير مقطورة) عبارة المغني وإبل غير مقطورة كأن كانت تساق ليست محرزة في الأصح لأن الإبل لا تسير

140
كذلك غالبا قال في أصل الروضة والخيل والبغال والحمير والغنم السائرة كالإبل السائرة إذا لم تكن مقطورة
ولم يشترطوا القطر فيها لكنه معتاد في البغال ويختلف عدد الغنم المحرزة بحارس واحد بالبلد والصحراء
انتهى والذي عليه ابن المقري أن البغال كالإبل تقطيرا وعدمه وأن غيرهما من الماشية مع التقطير وعدمه
مثلهما مع التقطير وهو الأوجه اه‍ (قوله منها) المناسب لما قبله التثنية. (قوله بغير ملاحظ) هذا إنما يأتي
إن جعل قول المصنف وغير مقطورة في مطلق الماشية وإن كان خلاف فرض كلامه إذ هو في خصوص الإبل
كما هو فرض المسألة وهي محل الخلاف وحينئذ فيستثنى منه الإبل والبغال كما مر أما بالنظر لموضوع المتن فلا
يصح قوله بغير ملاحظ إذ قضيته أنها مع الملاحظ محرزة وليس كذلك كما علم مما مر ثم انظر ما معنى قوله بعد
ومن ثم اشترط الخ هذا كله إن كان الضمير في منها بغير تثنية كما في نسخ فإن كان مثنى كما في نسخ أخرى ومرجعه
الإبل والبغال فيجب حذف هذا القيد كما لا يخفى اه‍ رشيدي ويمكن الجواب بحمل الملاحظة المنفية على
الملاحظة الدائمة والخلاف إنما هو في كفاية الملاحظة المعتادة (قوله نظرها) أي الغير والتأنيث نظرا للمعنى
(قوله تنبيه) إلى قوله إذ الوجه في المغني (قوله للبنها) أي الماشية (قوله وظاهره) أي كلام الروضة وغيرها
(قوله ومحل الأول) وهو القطع فيما لو حلب من اثنين فأكثر ما يبلغ نصابا عبارة المغني والنهاية ومحل الخلاف
الخ (قوله لم يقطع) أي جزما كما قاله شيخنا مغني ونهاية (قوله من أحراز) بفتح الهمزة (قوله ويؤيده) أي
الوجه المذكور. (قوله من مال الميت) إلى المتن في النهاية والمغني قول المتن: (محرز) بالجر صفة بيت اه‍ مغني
(قوله وعين الزركشي إلخ) عبارة النهاية ولا يتعين كسر الراء خلافا للزركشي اه‍ (قوله من كون البيت
محرزا) بفتح الراء (قوله لما مر) أي في الدار المتصلة بالعمارة (قوله من اختلافهما) أي البيت وما فيه بالنسبة
للمحرز. (قوله ففتحها) أي الراء قول المتن: (محرز) بالرفع خبر كفن اه‍ مغني وإليه أشار الشارح بقوله ذلك
الكفن (قوله ذلك الكفن) إلى قوله وفي تاريخ البخاري في النهاية (قوله فيقطع سارقه) وإنما يقطع بإخراجه
من جميع القبر إلى خارجه لا من اللحد إلى فضاء القبر وتركه ثم لخوف أو غيره لأنه لم يخرجه من تمام حرزه
نهاية ومغني (قوله أم خارجه) خلافا للمغني (قوله لخبر البيهقي) إلى قوله وبحث في المغني. (قوله إن
كان) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله بخلاف غير المشروع إلى المتن (قوله إن كان) أي الكفن عبارة
المغني وكذا كفن بقبر بمقبرة كائنة بطرف العمارة فإنه محرز يقطع سارقه حيث لا حارس هناك لأن القبر في
المقابر حرز في العادة اه‍. (قوله لتعذر الحفر) الظاهر أن من تعذر الحفر صلابة الأرض لكون البناء
على جبل وينبغي أن يلحق بذلك ما لو كانت الأرض خوارة سريعة الانهيار أو يحصل بها ماء لقربها من البحر
ولو لم يكن الماء موجودا حال الدفن لكن جرت العادة بوجوده بعد لأن في وصول الماء إليه هتكا لحرمة الميت
وقد يكون الماء سببا لهدم القبر اه‍ ع ش. (قوله لا مطلقا) أي تعذر الحفر أولا عبارة المغني بخلاف
ما إذا لم يتعذر الحفر ولا بد أيضا كما بحثه بعضهم أن يكون القبر محترما ليخرج قبر في أرض مغصوبة اه‍ (قوله
بخلاف غير المشروع إلخ) والطيب المسنون كالكفن والمضربة والوسادة وغيرهما والطيب الزائد على
المستحب كالكفن الزائد والتابوت الذي يدفن فيه كالزائد حيث كره وإلا قطع به اه‍ نهاية أي بأن كان
بأرض غير ندية وغير خوارة ع ش (قوله كأن زاد على خمسة) يفيد أن الزائد على الثلاثة في الذكر من
الرابع والخامس مشروع ومحرز يقطع بسرقته. (قوله كأن زاد على خمسة) فليس الزائد محرزا بالقبر
كما لو وضع مع الكفن غيره إلا أن يكون القبر ببيت محرز فإنه محرز به مغني وأسنى قول المتن: (لا بمضيعة) أي
بقعة ضائعة وهي بضاد معجمة مكسورة بوزن معيشة أو ساكنة بوزن مسبعة اه‍ مغني (قوله مع انقطاع الشركة)

141
أي بين صاحب الكفن والسارق اه‍ ع ش (قوله بصرفه إلخ) متعلق بانقطاع الشركة (قوله فإن حفت)
أي المقبرة (قوله عنها) أي عن المقبرة والجار متعلق بتخلف اه‍ رشيدي. (قوله ولو سرقه حافظ البيت إلخ) ومثله
حافظ الحمام إذا كان هو السارق لعدم حفظ الأمتعة عنه اه‍ ع ش (قوله أو نحو فرع أحدهم) أي الورثة.
فروع: لو كفن الميت من التركة فنبش قبره وأخذ منه طالب به الورثة من أخذه ولو أكل الميت سبع
أو ذهب به سيل وبقي الكفن اقتسموه ولو كفنه أجنبي أو سيد من ماله أو كفن من بيت المال كان كالعارية
للميت فيقطع به غير المكفنين والخصم فيه المالك في الأوليين والإمام في الثالثة ولو سرق الكفن وضاع ولم
يقسم التركة وجب إبداله من التركة وإن كان الكفن من غير ماله فإن لم تكن تركة فكمن مات ولا تركة له
وإن قسمت ثم سرق استحب لهم إبداله هذا إذا كفن أولا في الثلاثة التي هي حق له فإنه لا يتوقف التكفين بها
على رضا الورثة أما لو كفن منها بواحد فينبغي كما قال الأذرعي: إن يلزمهم تكفينه من تركته بثان وثالث والبحر
ليس حرزا لكفن الميت المطروح فيه فلا يقطع أخذه لأنه ظاهر فهو كما لو وضع الميت على شفير القبر فأخذ
كفنه فإن غاص في الماء فلا قطع على آخذه أيضا لأن طرحه في الماء لا يعد إحرازا كما لو تركه على وجه الأرض
وغيبه الريح بالتراب اه‍ مغني وزاد الأسنى والخمسة للمرأة كالثلاثة للرجل اه‍ وكذا في النهاية إلا مسائل
البحر (قوله ولو غولي) إلى قوله وبحث الأذرعي في النهاية وإلى قوله وإنما يحتاج في المغني. (قوله لم يكن
محرزا إلخ) أي في غير البيت كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله وبحث الأذرعي إلخ) عبارة النهاية ولو سرق
الكفن من مدفون بفسقية وجوزنا الدفن بها وكان يلحق السارق بنبشها عناء كالقبر قطع وإلا فلا حيث
لا حارس اه‍ قال ع ش قوله وجوزنا الدفن الخ هذا هو المعتمد حيث منعت الرائحة والسبع ودفن بها على
انفراده أو مع غيره عند ضيق الأرض عن الحفر لكل على حدته اه‍.
فصل في فروع تتعلق بالسرقة (قوله فروع) إلى قوله قال شيخنا في النهاية إلا قوله أو المستحق
لمنفعته وقوله وإلا إلى لم يقطع (قوله بذكر ضدها) أي السرقة وكذا ضمير منعها (قوله لقطعه) متعلق
بمنعها وقوله وعدمه أي عدم المنع (قوله والحرز) عطف على السارق (قوله والا حوال) كما لو أخرج من
بيت دار إلى صحنها حيث يفرق في بين كون البابين مفتوحين أو مغلقين أو غير ذلك على ما يأتي اه‍ ع ش قول
المتن: (يقطع مؤجر الحرز) أي إجارة صحيحة بخلاف ما لو كانت فاسدة فلا قطع مغني وع ش (قوله بسرقته) إلى
قوله أي بخلاف في المغني إلا قوله فيما نهي عنه (قوله للمستأجر) متعلق بانتقال الخ (قوله وبه فارق إلخ)
أي بقوله إذ لا شبهة الخ (قوله إن محل ذلك) أي قطع المؤجر (قوله إن استحق) أي المستأجر (قوله لم يقطع)
الظاهر أن مثله أي المؤجر في عدم القطع الأجنبي فليراجع اه‍ رشيدي (قوله وإن ثبت له الفسخ) أي
خيار فسخ الإجارة بإفلاس المستأجر نهاية ومغني (قوله وبعد مدتها إلخ) عبارة المغني ويؤخذ من هذا أي
من قولهم إن محل ذلك إن استحق الاحراز به الخ أنه لو سرق منه بعد فراغ مدة الإجارة لم يقطع وهو كذلك وإن
كان قضية كلام ابن الرفعة أنه يقطع اه‍ (قوله به) أي بالقطع بالسرقة بعد مدة الإجارة (قوله قال شيخنا
وفيه إلخ) عبارة النهاية وتنظير الأذرعي فيه يحمل على ما لو علم المستأجر بانقضائها واستعمله تعديا اه‍ أي
بأن وضع فيه متاعا بعد العلم بانقضاء الإجارة أو امتنع من التخلية مع إمكانها بعد أن طلبها المالك بخلاف ما لو
استدام وضع الأمتعة ولم يوجد من المالك طلب التخلية الممكنة سم على حج اه‍ ع ش (قوله فقط) أي بدون

142
إعلامه بالرجوع (قوله وهذا) أي المؤجر قول المتن: (وكذا معيره) أي الحرز إعارة صحيحة بخلاف ما لو كانت
فاسدة فلا قطع فيها مغني وع ش (قوله يقطع إذا) إلى قوله وتعليله في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لو رجع
إلى امتنع (قوله فيما أذن له فيه) خرج به ما لو استعار للزراعة فغرس ودخل المستعير فسرق من الغراس لم
يقطع على قياس ما مر في صورة الإجارة السابقة. تنبيه مثل إعارة الحرز ما لو أعار رقيقا لحفظ مال أو رعي
غنم ثم سرق ما يحفظه رقيقه مغني وأسنى ونهاية (قوله وإن دخل بنية الرجوع) وإنما يجوز له الدخول إذا
رجع نهاية وأسنى فمجرد النية لا يكون رجوعا بل لا بد من لفظ يدل عليه قبل الدخول كرجعت في العارية
أو فسختها ثم قوله وإنما يجوز الخ صريح في حرمة الدخول قبل الرجوع وإن لم يكن على المستعير ضرر بدخوله
كما ارتضى بهذا الاطلاق م ر حين بحثت معه فيه سم على حج اه‍ ع ش. (قوله إذ لا شبهة أيضا) عبارة
المغني لأنه سرق النصاب من حرز محترم وإنما يجوز له الدخول إذا رجع والثاني لا يقطع لأن الإعارة لا تلزم وله
الرجوع متى شاء ويؤخذ من هذا أن محل الخلاف في العارية الجائزة أما الإعارة اللازمة فيقطع فيها قطعا
كالمؤجر اه‍ (قوله لاستحقاقه منفعته) فيه شئ سم أي أن المستعير إنما يستحق الانتفاع دون المنفعة
وقد يقال المراد باستحقاق المنفعة استحقاق الانتفاع بها فلا محذور اه‍ سيد عمر (قوله لو رجع) أي المعير
في العارية بالقول مغني وسم (قوله واستعمله أو امتنع من الرد تعديا) قال سم كأنه إشارة إلى ما لو أحدث
شغلا جديدا بأن أحدث وضع أمتعة بخلاف ما إذا استصحب ما كان ففي هذا إشارة إلى جواز بقاء الأمتعة بعد
المدة اه‍ ومحله إن لم يطالب المالك بالتفريغ كما نبه عليه هو في قولة أخرى اه‍ رشيدي قوله تعديا عبارة
المغني بعد التمكن اه‍ (قوله وطره) أي قطع المعير اه‍ ع ش (قوله به) أي بالطر المذكور (قوله نقب
الجدار) أي نقب المعير الجدار وأخذ ما في داخله (قوله لعرق ظالم) يروى بالإضافة وتركها ووجه
الإضافة ظاهر ولعل وجوه التنويه أنه من المجاز العقلي والأصل لعرق ظالم صاحبه فحول الاسناد عن المضاف
إلى المضاف إليه فاستتر الضمير كما في عيشة راضية اه‍ ع ش (قوله من غير علمه ورضاه) ضرب على الواو في
أصل الشرح فليتأمل وليحرر اه‍ سيد عمر أي ومفاد ثبوت الواو أنه لا يسقط القطع إلا إذا علم المالك
الوضع ورضي به ومفاد سقوطها أنه يكفي في سقوط القطع علم الواضع رضا المالك بالوضع لو علمه وإن لم يعلم
بالفعل ولعل هذا هو الأقرب (قوله من غير علمه ورضاه) مفهومه أنه إذا وضعه بعلم المستحق ورضاه قطع
مالك الحرز إذا سرق منه وقد يشكل بأن المؤجر إجارة فاسدة لا يقطع إذا سرق من مال المستأجر مع أن المستأجر
إنما وضع برضا المالك حيث سلطه عليه بإجارته إلا أن يقال إن المستأجر استند في الانتفاع بالمؤجر إلى عقد فاسد
وهو لفساده لا اعتبار به فألغي ما تضمنه من الرضا بخلاف ما لو وضعه برضاه فإنه يشبه العارية وهي مقتضية
للقطع اه‍ ع ش ويأتي في شرح أو أجنبي المغصوب الخ ما قد يخالفه (قوله وكذا لا يقطع) إلى قوله ولا

143
ينافي في المغني إلا مسألة الاختصاص وقوله ولو فلسا إلى المتن وإلى قوله وقد يؤخذ منه في النهاية قول المتن: (
فسرق المالك) والمراد بالمالك ما يشمل صاحب الاختصاص على طريق التغليب (قوله فلا قطع عليه
إلخ) ينبغي أن يكون محله إن لم يدخل بقصد السرقة أخذا من التعليل فليراجع قاله الرشيدي وقضية قول
الشارح والنهاية ولا ينافي هذا الخ أنه لا يقطع هنا مطلقا وقد يفيده أيضا قولهما فلم يكن حرزا بالنسبة إليه
اه‍ (قوله لأن له دخول الحرز وهتكه إلخ) أي إن لم يتفق له أخذه اه‍ ع ش (قوله ولا ينافي هذا)
أي عدم قطع صاحب المال بسرقة مال الغاصب اه‍ ع ش (قوله بشرطه) لم يجعل له شرطا فيما مر اه‍
رشيدي ويجاب بأن شرطه مفهوم قوله فيما مر إن حل وجحد الغريم أو ماطل اه‍. (قوله أو نية الاخذ)
عطف على مطالبته. (قوله للاستيفاء) أي بشرطه أخذا من قوله قيل بشرطه سم اه‍ ع ش (قوله
ومن ثم) أي لأجل الفرق بين المحرز بحق وغيره (قوله أخذا إلخ) راجع لقوله أي أو اختلف الخ (قوله مما
مر في مسألة الشريك) أي من أنه لو دخل حرزا فيه مال مشترك بينه وبين صاحب الحرز وسرق ما لا يختص
بشريكه قطع إن دخل بقصد السرقة اه‍ ع ش قول المتن: (أو أجنبي المغصوب) احترز به عما لو سرق
الأجنبي غير المغصوب فإنه يقطع قطعا اه‍ مغني (قوله لا بنية الرد إلخ) أي بل بنية السرقة اه‍ مغني (قوله
وقد يؤخذ منه إلخ) قد ينافيه ما مر في أول الفصل من اعتبار الصحة في الإجارة والإعارة (قوله والركن الثاني)
انظر ما المعطوف عليه عبارة المغني واعلم أن السرقة أخذ المال الخ وهو ظاهر (قوله ومر أنها) إلى قوله
وأما حديث المخزومية في المغني إلا قوله مثلا وإلى قول المتن ولو تعاونا في النهاية إلا قوله فتأمله إلى المتن وقوله
ومعنى قولهم إلى أو كان (قوله يعتمد الهرب) أي من غير غلبة اه‍ مغني (قوله فقطع زجرا له) كذا قال
الرافعي وغيره ولعل هذا حكم على الأغلب وإلا فالجاحد لا يقصد الاخذ عنه جحوده عيانا فلا يمكن منعه بسلطان
ولا غيره اه‍ مغني وقد يقال الجاحد يمكن المالك أن يشهد عليه عند الدفع فإذا جحد تخلص منه بنحو السلطان
فإن لم يشهد فهو مقصر بخلاف السارق فإنه لا حيلة فيه اه‍ سيد عمر (قوله وإنما ذكر) أي جحد المتاع اه‍
ع ش (قوله يشمل قاطع الطريق) أي مع أنه يقطع اه‍ سم. (قوله ويجاب بأن قاطع الطريق إلخ) ويمكن
أن يجاب بأن هذا الاطلاق مقيد بما سيعلم مما يأتي في قاطع الطريق ولا يضر الاطلاق هنا لأن الفرض تمييزه
عن مصحوبيه وهو حاصل بذلك وقوله فلم يشمله هذا الاطلاق فيه بحث ظاهر لأن تمييزه بتلك الشروط لا يمنع
الشمول إذ غاية ذلك أنه أخص منه والأخص مشمول الأعم قطعا ألا ترى أن للانسان شروطا يتميز بها عن
مطلق الجسم مع شمول تفسير مطلق الجسم له قطعا فليتأمل فالأولى جوابنا سم ولك أن تقول يجوز أن
يكون مراد الشارح عين جواب المحشي الذي صرح به فحاصله أن المراد بالمنتهب من يأخذ عيانا ويعتمد
الهرب ولا يكون قاطعا للطريق بقرينة ما يأتي في قاطع الطريق بقرينة قوله فلم يشمله الخ فإنه قرينة واضحة
على هذه الإرادة وإن كان في العبارة إجمال اه‍ سيد عمر (قوله في ليلة) إلى قوله مستقلة في المغني إلا قوله
الذي هتك إلى وهنا وقوله وقيل فيه خلاف قول المتن: (وعاد إلخ) أي قبل إعادة الحرز اه‍ مغني (قوله
أما إذا أعيد إلخ) أي من المالك أو نائبه أخذا مما مر فيما لو أخرج نصابا مرتين في ليلة اه‍ ع ش قول

144
المتن: (قلت) أي كما قال الرافعي في قول الشارح وقوله هذا أي القطع في مسألة المتن اه‍ مغني. (قوله بأن علم)
أي المالك النقب وقوله أو ظهر أي النقب لهم أي للطارقين (قوله وفارق) أي ما هنا حيث اكتفي فيه بأحد
الامرين (قوله لأنه) أي الظهور (قوله فلا يصلح) أي كل واحد من الثلاثة (قوله وهنا) عطف على ثم
(قوله لكنها مترتبة إلخ) فيه ترتب الشئ على نفسه إذ الجزء الثاني من المركب المرتب عليه بالفتح هو عين
المترتب بالكسر (قوله نقب سابق وإخراج إلخ) بالجر على أنهما بدل من جزأين أو بالرفع على أنهما خبر
مبتداء محذوف (قوله فإن الفرق بمجرد أنه إلخ) اقتصر على هذا الفرق المغني كما نبهنا عليه (قوله وهو غلط)
أي والصواب إثبات حرف النفي وهو موجود في خط المصنف قاله الأذرعي اه‍ مغني قول المتن: (وأخرج غيره)
أي أخرج المال من النقب ولو في الحال اه‍ مغني (قوله ولو بأمره) إلى قول المتن ولو تعاونا في المغني. (قوله ما لم
يكن غير مميز إلخ) عبارة المغني هذا إذا كان المخرج مميزا أما لو نقب ثم أمر صبيا غير مميزا ونحوه بالاخراج فأخرج
قطع الآمر وإن أمر مميزا أو قردا فلا لأنه ليس آلة له ولان للحيوان اختيارا فإن قيل هلا كان غير المميز كالقرد
هنا أجيب بأن اختيار القرد أقوى فإن قيل لو علمه القتل ثم أرسله على إنسان فقتله فإنه يضمنه فهلا وجب
عليه الحد هنا أجيب بأن الحد إنما يجب بالمباشرة دون السبب بخلاف الضمان وهل القرد مثال فيقاس
عليه كل حيوان معلم أو لا يظهر الأول ولو عزم على عفريت فأخرج نصابا هل يقطع أو لا يظهر الثاني كما لو
أكره بالغا مميزا على الاخراج فإنه لا قطع على واحد منهما اه‍ (قوله بخلاف نحو قرد إلخ) أي من سائر الحيوانات
المعلمة كما لو علم عصفورا أخذ شئ فأخذه فلا قطع على ما تفيد هذه العبارة ومثل ذلك ما لو عزم على عفريت كما
ذكر الخطيب اه‍ ع ش (قوله أرسله) أي نحو القرد المعلم (قوله على واحد منهما) لكن يجب على الأول
ضمان الجدار وعلى الثاني ضمان المأخوذ اه‍ مغني (قوله ومعنى قولهم إلخ) الأولى فمعنى الخ بالفاء بدل الواو
اه‍ رشيدي (قوله أو لا) لعله من تحريف الناسخ والأصل لأن الأول عبارة المغني فيكون المراد حينئذ
بقولهم لأن الأول لم يسرق أنه لم يسرق ما في الحرز اه‍ (قوله أو كان إلخ) عطف على قوله ساوى الخ (قوله
ملاحظ يقظان) أي وإن كان الحافظ نائما فلا قطع مغني وأسنى (قوله ولو بأن أخرج) إلى قوله فلا اعتراض في
المغني قول المتن: (بالاخراج) أي لنصاب فأكثر وقوله فأخرجه آخر أي مع مشاركته له في النقب وساوى
ما أخرجه نصابا فأكثر اه‍ مغني (قوله إذ المقسم إلخ) عبارة النهاية وقوله أو وضعه عطف على وانفرد فيفيد أن
المخرج شريك في النقب اه‍ (قوله تحويله) أي المصنف وقوله من أحدهما إلى الناقب أي من الاسناد إلى
أحدهما ضميرا أو ظاهرا إلى الاسناد إلى لفظ ناقب (قوله فيهما) أي في صورتي المتن قول المتن: (بوسط نقبه)
بفتح السين لأنه اسم أريد به موضع النقب اه‍ مغني وعلى هذا لا يحتاج إلى قول الشارح أو ثلثه مثلا وإنما
زاده أي الشارح لحمله على سكون السين قول المتن: (وهو يساوي نصابين) خرج به ما إذا كان يساوي دون

145
النصابين فإنه لا قطع عليهما جزما اه‍ مغني أي فالتصوير بذلك لتعيين محل الخلاف (قوله فيه) متعلق بناوله
والضمير لوسط النقب خرج به ما إذا أخرج يده إلى خارج الحرز وناوله اه‍ رشيدي (قوله بخلاف ما لو
وضعه أو ناوله) أي الداخل له أي للخارج والجار متعلق بناوله فالأول محترز ما في المتن والثاني محترز ما في
الشارح وقوله خارجه تنازع فيه الفعلان (قوله فإن الداخل يقطع) ولو ربط المال لشريكه الخارج
فجره قطع الخارج دون الداخل وعليهما الضمان ويقطع الأعمى بسرقة ما دله عليه الزمن وإن حمله ودخل به
الحرز ليدل على المال وخرج به لأنه السارق ويقطع الزمن بما أخرجه والأعمى حامل للزمن لذلك وكالزمن
غيره وفتح الباب والقفل بكسر أو غيره وتسور الحائط كل منها كالنقب فيما مر مغني وروض مع شرحه
قول المتن: (ولو رماه إلخ) أي المال المحرز أو أخذه في يده وأخرجها به من الحرز ثم أعادها له اه‍ مغني (قوله
من نقب) إلى قوله وما إذا في النهاية إلا قوله أو جار إلى غير جهة مخرجه وقوله وإن كان إلى بخلاف الخ وإلى قول
المتن أو ظهر دابة في المغني إلا ما ذكر (قوله ولو إلى الحرز إلخ) وسواء أخذه بعد الرمي أم لا أخذه غيره أم لا
تلف بالرمي أم لا مغني ونهاية (قوله إلى جهة مخرجه) أي مخرج الحرز (قوله نحو سيل) عبارة المغني
انفجار أو سيل أو نحوه اه‍ (قوله فإن الغير هو الذي يقطع) أي إن كان تحريكه لأجل إخراجه للسرقة كما
هو ظاهر فليراجع اه‍ رشيدي. (قوله لأنه لم يستول عليه) قد يشكل عدم القطع هنا لذلك بالقطع فيما لو
نقب وعاء حنطة فانصب منه نصاب لأنه أيضا لم يستول عليه إلا أن يجاب بأنه هناك أحدث فعلا في الحرز نشأ
عنه خروج المال فعد مستوليا عليه وقضية هذا أنه يضمن المال هناك وإن لم يضع يده عليه حقيقة فليراجع
اه‍ سم أقول كلام بعضهم هناك صريح في تلك القضية قول المتن: (أو ظهر دابة سائرة إلخ) ولو ربط لؤلؤة
مثلا بجناح طائر ثم طيره قطع كما لو وضعه على ظهر دابة ثم سيرها اه‍ مغني (قوله أو سيرها) إلى قول المتن
فأخرجته في المغني وإلى قول المتن ولا يضمن حر في النهاية قول المتن: (فأخرجته قطع) عمومه شامل لما لو أخذه
المالك بعد خروجه من الحرز وقبل الرفع للقاضي ولعله غير مراد لما يأتي من أن شرط القطع طلب المالك
لماله وبعد أخذه ليس له ما يطالبه به فتنبه له اه‍ ع ش وتقدم في الشروح الثالثة ما يفيده (قوله
بفعله ومنسوب إلخ) الأولى الاقتصار على المعطوف كما في المغني (قوله قيل تنكيره إلخ) وافقه المغني (قوله
لو أخرج نقد إلخ) عبارة المغني لو فتح الصندوق وأخذ منه النقد ورماه في أرض البيت فتلف الخ (قوله فتلف
أو أخذه غيره) لا دخل لهذا في الاشكال كما لا يخفى بل حذفه أبلغ في الاشكال اه‍ رشيدي وفيه وقفة (قوله
وليس كذلك) عبارة المغني وفيه تفصيل يأتي اه‍ (قوله فهو لم يخرجه إلى خارج حرز) فيه بحث بل أخرجه
إلى خارج حرز اه‍ سم (قوله فإن قلت إلخ) أقول قد يغير الاعتراض بحيث لا يدفعه الجواب المذكور
وذلك لأن النكرة في الاثبات لا عموم لها فقوله خارج حرز صادق بخارج الصندوق فقط والمفرد المحلى باللام
للعموم ما لم يتحقق عهد كما في جمع الجوامع فقوله خارج الحرز معناه كل حرز إذ لم يتحقق هنا عهد فليتأمل
سم على حج اه‍ ع ش (قوله التنكير يفيد أنه لا بد إلخ) هذا حاصل جواب الاعتراض الأول وإنما يتأتى

146
إن كان لفظ حرز في كلام المصنف للعموم مع أنه لا مسوغ له اه‍ رشيدي. (قوله قلت ممنوع لأن أل إلخ)
حاصل هذا الجواب كما لا يخفى تسليم ما قاله المعترض في التنكير الذي حو حاصل جواب الاعتراض الأول وادعاء
أن التعريف مثله بجعل أل للعهد الشرعي لكنه إنما يتم إن كان معنى العهد الشرعي هنا ما جعله الشارع
حرزا في الجملة ولو لغير هذا أما إن كان معناه ما جعله الشارع حرزا لهذا كما هو الظاهر فلا مساواة اه‍ رشيدي
(قوله ومر أنه إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فروع لو ابتلع جوهرة مثلا في الحرز وخرج منه قطع إن
خرجت منه بعد لبقائها بحالها فأشبه ما لو أخرجها في فيه أو وعاء فإن لم تخرج منه فلا قطع لاستهلاكها في
الحرز كما لو أكل المسروق في الحرز وكذا لو خرجت منه لكن نقصت قيمتها حال الخروج عن ربع دينار كما
نبه عليه البارزي ولو تضمخ بطيب في الحرز وخرج منه لم يقطع ولو جمع من جسمه نصاب منه لأن استعماله
يعد إتلافا له كالطعام اه‍ (قوله ما لم يتحصل إلخ) عبارة النهاية وإن اجتمع بعد ذلك مما على بدنه من نحو
طيب ما يبلغ نصابا خلافا للبلقيني اه‍ وقد مر آنفا عن المغني والروض مثلها (قوله ما لم يتحصل) إلى المتن لم
يتقدم في كلامه خلافا لما يقتضيه صنيعه فكان الأولى أن يزيد كلمة أي (قوله أو يبلع إلخ) عطف على
يتحصل (قوله حالة الاخراج) يعني حالة الخروج من جوفه اه‍ رشيدي قول المتن: (بوضعه) أي بسبب وضعه
فالباء سببية اه‍ ع ش (قوله لأنه إذا لم يسقها إلخ) عبارة المغني لأن لها اختيارا في السير فإذا لم يسقها فقد
سارت باختيارها اه‍ (قوله قال البلقيني إلخ) عبارة النهاية وقول البلقيني ومحله الخ مردود بأن الضمان الخ
(قوله والباب مفتوح) المناسب لما سيأتي أو الباب بألف قبل الواو اه‍ رشيدي (قوله ينسب) الأولى المضي
(قوله قال) أي البلقيني (قوله وقضية هذا) أي قوله فإن استولى عليها الخ (قوله ويرده) أي ما قاله البلقيني
بصورتيه قول المتن: (ولا يضمن حر بيد) أي بوضع يد عليه كما لو أجر الولي الصبي لاحد فهرب من عنده فلا يضمنه
ومثله الزوجة الصغيرة إذا هربت من عند زوجها فلا يطالب بها الزوج اه‍ بجيرمي عن شيخه العشماوي
(قوله ومكاتب) إلى قول المتن ولو سرق في النهاية والمغني إلا قوله وقضيته إلى ومميز (قوله وإن صغر) أي الحر
لأنه ليس بمال مغني وشرح المنهج وقضية صنيع الشارح أن المرجع كل من الحر والمكاتب والمبعض (قوله
ويبيعهم) أي ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى اه‍ مغني (قوله وحكمهم) أي الأرقاء اه‍ ع ش
(قوله غير مميز) أي قنا غير مميز لصغر أو عجمة أو جنون نهاية ومغني (قوله الذي ليس بمطروق) أي كأن
كان منعطفا عن الطريق كذا ظهر فليراجع اه‍ رشيدي (قوله وإن تبعه إلخ) عبارة المغني وسواء أحمله
السارق أو دعاه فأجابه لأنه كالبهيمة تساق أو تقاد اه‍ وكذا في النهاية إلا قوله لأنه الخ (قوله وقضيته) أي
الاستثناء المفيد للحصر (قوله إليه) أي القن الغير المميز (قوله ليست كدعائه) أي فلا قطع فقوله نظير ما مر
الخ راجع للنفي (قوله ومميز به نحو نوم إلخ) عبارة المغني ولو حمل عبدا مميزا قويا على الامتناع نائما أو سكران
قطع اه‍ زاد النهاية أو مضبوطا اه‍ أي مربوطا ع ش (قوله كما لو حمله) أي متيقظا نهاية ومغني (قوله حرا)
إلى قوله إلا إن كان في النهاية إلا قوله كذا قالوه وقوله إن لاقت به. (قوله ولو صغيرا) قضية هذه الغاية أن الكبير
من محل الخلاف والظاهر أنه ليس كذلك فليراجع اه‍ رشيدي أقول قضية قول المغني ولو سرق حرا صغيرا
لا يميز أو مجنونا أو أعجميا أو أعمى من موضع لا ينسب لتضييع بقلادة الخ أما إذا سرقه من موضع ينسب
لتضييع فلا يقطع بلا خلاف اه‍ أن الكبير الكامل والاخذ من غير حرزه كل منهما ليس من محل الخلاف
خلافا لما يوهمه صنيع الشارح والنهاية (قوله أو معه مال آخر) أي يليق به أيضا كما هو صريح شرح المنهج

147
كغيره اه‍ رشيدي عبارة المغني أو مال غيرها مما يليق به من حليه وملابسه وذلك نصاب اه‍ (قوله وإن
أخذه إلخ) قد مر ما في هذه الغاية (قوله فهو) أي ما مع الحر اللائق به محرز أي بالحر اه‍ أسنى (قوله ولهذا
لا يضمن سارقه إلخ) بمعنى أنه لا يدخل في ضمانه لو تلف مثلا بغير السرقة اه‍ رشيدي (قوله وقضيته) أي قولهم
فهو محرز (قوله من حرزه) وهو الحر اه‍ بجيرمي (قوله ومحله إلخ) أي ذلك المقتضي عبارة النهاية والأوجه
كما قاله الشيخ واقتضاه كلامهم وصرح به الماوردي أنه إن نزعها منه خفية أو مجاهرة ولم يمكنه منعه من النزع
قطع وإلا فلا اه‍ (قوله أو مجاهرة) لعل المراد أنه أخذه والصبي مثلا ينظر لكنه في محل خفي حتى يصدق حد
السرقة عليه فليراجع اه‍ رشيدي (قوله وقول الأذرعي عن الزبيلي إلخ) قال الزركشي ويتعين أن يكون
مراده ما إذا نزعها بعد الاخراج من الحرز اه‍ نهاية هذا تقييد ثان لكلام الزبيلي أي أما إذا نزعها منه قبل
الاخراج من الحرز أي الحرز لها فيقطع لأنه سرق مالا من حرز مثله رشيدي (قوله عن الزبيلي) قال ابن
شهبة في طبقات الشافعية الزبيلي بفتح الزاي فباء موحدة مكسورة قال السبكي: إنه الذي اشتهر على الألسنة
وقال الأسنوي هكذا ينطق به الذين أدركناهم ولا أدري هل له أصل أم هو منسوب إلى دبيل بدال مهملة
مفتوحة فباء موحدة مكسورة فياء مثناة ساكنة فلام وهو الظاهر قال ابن السمعاني: إنه قرية من قرى الشام
فيما أظن ورأيت بخط الأذرعي أن الصواب أنه دبيلي ومن قال الزبيلي فقد صحف انتهى ثم رأيت في لب
الألباب في باب الدال المهملة ما نصه الدبيلي بالفتح والكسر نسبة إلى دبيل قرية بالرملة انتهى اه‍ ع ش (قوله
والأصح منه) أي من النزاع وقوله وإلا أي إن لم ينزعها منه (قوله أما إذا لم تلق به) إلى المتن في المغني إلا قوله
إن لاقت به (قوله فإن أخذه) أي الحر الصغير أو المجنون الخ. (قوله وأما إذا سرق ما عليه إلخ) هل هذا
غير قوله السابق وقضيته أنه لو نزع منه المال الخ فإن كان غيره فليحرر وإن كان هو فلم ذكرهما واعتبر الحرز
هنا لا ثم سم على حج ع ش ورشيدي أقول صنيع المغني وكذا صنيع النهاية آخرا صريح في أنهما غيران
يعتبر فيهما الحرز بالتفصيل الآتي فالأول مفروض فيما إذا سرق طفلا بقلادة مثلا من حرزه وأخرجه من
الحرز ثم نزعها منه فلا يقطع على الأصح أما لو سرقه من غير حرزه فلا يقطع بلا خلاف كما قدمناه عن المغني
أو نزعها منه قبل الاخراج من الحرز فيقطع كما قدمناه عن الرشيدي والثاني مفروض فيما إذا سرق قلادته دونه
فإن كان الخ (قوله فإن كان بحرزه) أي الصغير حرا أو قنا اه‍ مغني (قوله قطع) هل يقيد بما تقدم في قوله
ومحله كما صرح به الماوردي الخ إذ لا فرق بين سرقة ما عليه وبين نزع المال منه فتأمل سم أقول الظاهر
التقييد اه‍ ع ش (قوله ولو صغيرا) وفاقا للنهاية وظاهر المغني وقوله ويرد بأن هذا أي التوجيه المذكور
(قوله وجودهما) أي الصغير وغيره (قوله ومن ثم جعلوا النائم إلخ) يفيد أنه لو لم يتم النصاب إلا به كفى
اه‍ سم عبارة المغني والعبد في نفسه مسروق وتثبت عليه اليد ويتعلق به القطع اه‍ (قوله عليه أمتعة) إلى قول
المتن فلا في النهاية قول المتن: (قطع) سواء أنزله بعد ذلك عنه أم لا كما صرح به في التهذيب اه‍ مغني (قوله بالأولى)

148
أي القافلة الأولى. (قوله سواء أكان الحر مميزا إلخ) انظر ما وجه التقييد بالحر وهلا عمم إذ مكاتبة
الصغير متصورة تبعا وما المانع من هذا التعميم في المبعض اه‍ رشيدي وقد يقال وجهه اقتصار
المتن عليه فالعموم في المكاتب والمبعض مستفاد من جعلهما في الشارح في حكم الحر (قوله وخرج بنام) إلى
قوله لأنه في المغني إلا قوله العبد (قوله وخرج بنام ما لو كان العبد) الأولى تقديمه على قول المتن أو حر الخ قول
المتن: (ولو نقله) أي المال من بيت مغلق الخ بخلاف ما لو نقله من بعض زوايا البيت لبعض آخر منه فلا يقطع
اه‍ مغني (قوله بأن كان) إلى قوله كما لو رماه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولا ملاحظ (قوله الأول) أي
باب البيت وقوله والثاني أي باب الدار (قوله مغلقا) أي والعرصة حرز للمخرج أسنى ومغني (قوله ولا
ملاحظ) قيد للمعطوف فقط (قوله أو مغلقين إلخ) أي والعرصة حرز للمخرج اه‍ مغني (قوله فلا
يقطع) نعم إن كان السارق في صورة غلق البابين أحد السكان المنفرد كل منهم ببيت قطع اه‍ نهاية (قوله
أو تمامه إلخ) عطف على الحرز والمعنى ولعدم إخراجه من تمام الحرز في الأولى والثانية وعلل المغني
والأسنى عدم القطع فيهما بأنه لم يخرجه من تمام الحرز (قوله كما لو رماه إلخ). فرع: قال سم على
المنهج لو فتح شخص الحرز ودخل الدار فحدث فيها مال وهو فيها فأخذه وخرج به فلا قطع لاخذه من حرز
مهتوك انتهى واعتمده م ر اه‍ ع ش (قوله لا يخالف ما مر إلخ) كان وجهه حمل ما هنا على ما إذا كان
المنقول مما يكون الصحن حرزا له اه‍ سم وقد قدمنا عن المغني والأسنى التقييد بذلك ومع ذلك فالذي يظهر
أنه ليس مرادا للشارح بل مراده كما يفيده سياقه أن المنفي فيما مر كون الصحن بنفسه حرزا تاما لنحو النقد
والمثبت هنا كون الصحن متم الحرز لنحو النقد فلا منافاة بينهما (قوله من ثم) يحتمل أن الإشارة إلى عدم
المخالفة ويحتمل أنها إلى قوله أو تمامه الخ وهو الأقرب (قوله لم يقطع) أي لأنه لم يخرجه من تمام الحرز
(قوله مع أن البيت إلخ) ظرف لقوله قالوا الخ (قوله ليس حرزا) أي تاما مستقلا (قوله ورباط) إلى قوله
وكما مر في النهاية إلا قوله وإن أخذ إلى بأن اعتياد (قوله والفرق) رد لدليل مقابل الأصح قوله نعم إلى قوله
وكما مر في المغني إلا قوله وإن كان له بواب (قوله نعم لو سرق إلخ) راجع لكل من الدار ونحو الخان مثله الدار
المتعدد ساكنوا بيوته كما هو صريح المغني وقدمنا عن النهاية ما يوافقه (قوله أحد السكان) أي في الحرز
المشترك كالخان اه‍ أسنى (قوله وإن كان له) أي لنحو الخان (قوله في حجرة إلخ) أي أو بيت مغلق اه‍ مغني
(قوله قطع لاحرازه إلخ) ومنه صندوق أحد الزوجين بالنسبة للآخر فيقطع بسرقته منه اه‍ ع ش (قوله فيما
لو نقله إلخ). فروع: لو سرق الضيف من مكان مضيفه أو الجار من حانوت جاره أو المغتسل من الحمام وإن
دخل ليسرق أو المشتري من الدكان المطروق للناس ما ليس محرزا عنه لم يقطع على القاعدة في سرقة ذلك وإن
دخل الحمام ليسرق قال ابن الرفعة أو ليغتسل ولم يغتسل فتغفل حماميا أو غيره استحفظ متاعا فحفظه وأخرج
المتاع من الحمام قطع بخلاف ما لو لم يستحفظه أو استحفظ فلم يحفظ لنوم أو أعراض أو غيره أو لم يكن حافظ اه‍
روض مع شرحه زاد المغني ولو نزع شخص ثيابه في الحمام والحمامي أو الحارس جالس ولم يسلمها إليه ولا
استحفظه بل دخل على العادة فسرقت فلا قطع ولا ضمان على الحمامي ولا على الحارس ولو سرق السفن من
الشط وهو جانب النهر والوادي وجمعه شطوط وهي مشدودة قطع لأنها محرزة بذلك فإن لم تكن مشدودة فلا
قطع لأنها غير محرزة في العادة اه‍.

149
فصل في شروط الركن الثالث وهو السارق (قوله في شروط) إلى قول المتن ويقطع في النهاية
إلا قوله الركن الثالث وهو وقوله بل أو لم يعذر إلى المتن وقوله لعذرهم إلى ولا يقطع (قوله في شروط الركن
إلخ) أي في بعضها فقوله وهي التكليف بيان للشروط من حيث هي لا التي في كلام المصنف في هذا الفصل
اه‍ رشيدي ولك أن تحمله على ظاهره بجعل المتن والشرح لامتزاجهما كأنهما كلام شخص واحد (قوله
وهي) إلى قوله وما يتعلق بذلك في المغني (قوله وعلم التحريم) أي تحريم السرقة (قوله وفيما يثبت إلخ)
من الاثبات (قوله ويقطع بها) أي وفيما يقطع بالسرقة وهو أطرافه على التفصيل الآتي اه‍ رشيدي
(قوله وجاهل إلخ) وأعجمي أمر بسرقة وهو يعتقد إباحتها اه‍ مغني (قوله وقد عذر) أي بقرب عهده
بالاسلام أو بعده عن العلماء مغني وع ش (قوله على احتمال) ينبغي أن يكون هذا هو الأوجه بل لو قيل به
بالاطلاق في الحدود وغيرها لكان وجيها لائقا بمحاسن الشريعة اه‍ سيد عمر وهو كلام حسن (قوله
لرفع القلم عنهم) وقطع السكران من قبيل ربط الحكم بسببه اه‍ مغني (قوله وحربي) لعدم التزامه اه‍
مغني (قوله لعذرهم) يتأمل في الحربي اه‍ سم وقد يقال إنه معذور بعدم التزامه الأحكام (قوله
المميز) أي من الصبي والمجنون (قوله ولا يقطع مكره) إلى قوله وكذا في الزنى في المغني. (قوله فيقطع فقط)
أي كما لو أمره بلا إكراه اه‍ نهاية (قوله إجماعا) إلى قوله ويفرق في النهاية (قوله ولعصمة الذمي
والتزامه الأحكام) عبارة المغني وأما قطعه بمال الذمي فعلى المشهور لأنه معصوم بذمته و. أما قطع الذمي بمال
المسلم أو الذمي فلالتزامه الأحكام اه‍ (قوله وكذا) عبارة النهاية كما اه‍ (قوله بين هذا) أي قطع المسلم
بمال الذمي (قوله به) أي بالذمي (قوله وملحظ السرقة إلخ) يأمل اه‍ سم قول المتن: (وفي معاهد)
بفتح الهاء بخطه ويجوز كسرها اه‍ مغني (قوله ومستأمن) إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله ولا
يقطع أيضا إلى المتن وإلى قوله فعلم في النهاية قول المتن: (إن شرط) أي عليه في عهده اه‍ مغني (قوله لالتزامه)
أي كل من المعاهد والمستأمن (قوله أو غيره) من الذمي والمعاهد (قوله مطلقا) أي شرط قطعه بسرقة
أو لا (قوله نعم يطالب قطعا إلخ) في هذا الصنيع إشعار بأن الحربي لا يطالب وظاهر أنه لو تلف ما سرقه فلا
ضمان عليه وإن كان باقيا وأمكن نزعه منه نزع فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش (قوله برد ما سرقه) أي
إن بقي أو بدله أي إن تلف اه‍ مغني قول المتن: (وتثبت السرقة إلخ) ضعيف اه‍ ع ش قول المتن: (بيمين
المدعي المردودة) كأن يدعي على شخص سرقة نصاب فينكل عن اليمين فترد على المدعي ويحلف اه‍ مغني.
(قوله والمنقول المعتمد لا قطع) وفاقا للنهاية والمغني (قوله لأن ثبوته) أي المال باليمين المردودة ع ش
ومغني. (قوله إن فصله) أي السارق الاقرار بما يأتي في الشهادة بها فيبين السرقة والمسروق منه وقدر
المسروق والحرز بتعيين أو وصف بخلاف ما إذا لم يبين ذلك لأنه قد يظن غير السرقة الموجبة للقطع سرقة
موجبة له وقضية كلامه أنه لا يثبت القطع بعلم القاضي وهو كذلك بخلاف السيد فإنه يقضي بعلمه في رقيقه كما مر
في حد الزنى اه‍ مغني (قوله وإن لم يتكرر كسائر الحقوق) عبارة المغني مؤاخذة له بقوله ولا يشترط تكرر

150
الاقرار كما في سائر الحقوق اه‍ (قوله مطلقا) أي فقيها أو غيره اه‍ ع ش (قوله أما إقراره إلخ) لعله
مفروض في مالك حاضر حتى يغاير مسألة المتن الآتية ومع ذلك فتأخيره إلى هناك وذكره معها أنسب اه‍
سيد عمر (قوله أخذا من قولهم إلخ) قد يشكل هذا الاخذ بأن قضية المأخوذ منه عدم الاحتياج لثبوت المال
لأنه إنما احتيج إليه في المأخوذ منه لأنه لا يثبت بشهادة الحسبة بخلافه في المأخوذ فإن فيه إقرارا والمال يثبت
به فليتأمل سم على حج ع ش ورشيدي ويوافق الاشكال المذكور قول المغني: فإن أقر قبلها لم يثبت
القطع في الحال بل يوقف على حضور المالك وطلبه كما سيأتي اه‍ حيث لم يذكر قوله ويثبت المال ورفع البجيرمي
ذلك الاشكال بما نصه وقولهما ويثبت عطف على قولهما فلا يقطع وصرحا بذلك لئلا يتوهم من نفي القطع
عدم ثبوت المال وليس معطوفا على يدعي المالك ويكون يثبت حينئذ بضم الياء وكسر الباء لأنه ثابت
بالاقرار فلا معنى لاثباته اه‍. (قوله لا للقطع لأنه يثبت إلخ) قد يقال قضية هذا الصنيع أن السرقة تثبت قبل
الدعوى فقد يشكل على الترتيب في قوله الآتي ثم ثبوت السرقة بشروطها فليتأمل وقد يجاب بأن هذا
مخصص للترتيب المذكور أو بأنه يتضمن ثبوت السرقة أيضا فليتأمل سم على حج لكن قد يقال إن
الجواب الثاني لا يتأتى مع قوله دعوى المالك أو وليه أو وكيله اه‍ رشيدي ولم يظهر لي وجه عدم الثاني إذ
الضمير في قول سم أو بأنه الخ راجع لثبوت المال بإعادة الشهادة المسبوقة بدعوى المالك بما له فالترتيب
موجود هناك ضمنا (قوله بها) أي بشهادة الحسبة (قوله قبيل الثالث) أي من شروط المسروق في
شرح فلو ملكه بإرث أو غيره قبل إخراجه من الحرز قول المتن: (والمذهب قبول رجوعه إلخ). فرعان:
لو أقر بالسرقة ثم رجع ثم كذب رجوعه قال الدارمي لا يقطع ولو أقر بها ثم أقيمت عليه البينة ثم رجع قال
القاضي سقط عنه القطع على الصحيح لأن الثبوت كان بالاقرار وتقدم نظيره في الزنى عن الماوردي كذا في شرح
الروض سم على حج لكن المعتمد فيهما خلافه عند م ر أي والخطيب وفيما تقدم اه‍ ع ش (قوله عن
الاقرار) إلى قوله وقضية تخصيصهم في المغني وإلى قوله رواه أبو داود في النهاية (قوله لكن بالنسبة للقطع إلخ)
ولو في أثنائه لأنه حق الله تعالى فيسقط كحد الزنى ولو بقي من القطع بعد الرجوع ما يضر بقاؤه قطع هو لنفسه ولا
يجب على الإمام قطعه وأما الغرم فلا لأنه حق آدمي مغني وروض مع شرحه (قوله فقط) أي دون المال
اه‍ نهاية. (قوله لكن أشار في شرح مسلم إلخ) والمعتمد الأول نهاية ومغني أي الجواز سم وع ش (قوله
القاضي بالجواز) عبارة النهاية الجواز بالقاضي اه‍ (قوله ويحتمل أن غير القاضي أولى منه) وهو الأوجه
اه‍ نهاية (قوله لامتناع التلقين عليه) أي على الحاكم دون غيره اه‍ نهاية أي فهو أولى بالجواز رشيدي
(قوله على ما في العزيز إلخ) ولعله جري على الغالب إذ العالم قد تطرأ له دهشة فلا فرق كما قاله البلقيني اه‍
نهاية أي بين العالم والجاهل ع ش (قوله عرض به) أي بالرجوع بقوله لعلك قبلت فأخذت (قوله
ما أخالك) بكسر الهمزة على الأفصح وبفتحها على القياس حلبي أي ما أظنك اه‍ بجير مي (قوله

151
ويؤخذ منه) أي من الخبر (قوله وأفهم قوله) أي المصنف (قوله لا يعرض له) أي بعد الاقرار (قوله وقوله) إلى
قوله ويوجه في المغني إلا قوله أي ما لم يخش إلى وأنه لا يجوز وإلى المتن في النهاية (قوله وقوله أقر) أي
وأفهم قوله أقر (قوله أي ما لم يخش إلخ) ولعل صورة إنكار السرقة دون المال أ ن يقر به ويدعي أنه أخذه
بشبهة أو نحو ذلك اه‍ رشيدي (قوله وإنه لا يجوز إلخ) عطف على قوله أن له الخ (قوله وقوله لله) أي
وأفهم قوله لله (قوله وقطعوا إلخ) عبارة المغني وكلام المصنف يقتضي أن قوله ولا يقول ارجع من تتمة
ما قال إنه الصحيح وليس مرادا بل هو مجزوم به في كلام الرافعي وغيره اه‍ (قوله عنه) إلى قوله وبه يعلم في المغني
وإلى المتن في النهاية (قوله فيأثم به) ومثل القاضي غيره اه‍ ع ش. (قوله لأنه أمر بالكذب) إن رجع
للمتن أيضا كما هو ظاهر دل على تضمن الرجوع الكذب فيخالف ما تقدم من الفرق بين التعريض بالرجوع
والتعريض بالانكار وإن في الثاني حملا على الكذب وتسليم ذلك في الجواب مع الاعتذار عنه إلا أن يجاب
بالفرق بين الحمل على الكذب والامر به فليحرر سم على حج اه‍ ع ش (قوله وله أن يعرض إلخ) وأما
الشفاعة في الحد فقال المصنف في شرح مسلم أجمع العلماء على تحريمها بعد بلوغه الإمام وأنه يحرم تشفيعه
فيه وأما قبل بلوغ الإمام فأجازها أكثر العلماء إن لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس فإن كان
كذلك لم يشفع وسيأتي الشفاعة في التعزير في بابه اه‍ مغني (قوله وإلا فلا) شامل لما إذا لم ير مصلحة في
واحد منهما كما صرح به الأسنى (قوله ضياع المسروق إلخ) ومثله بالأولى ما لو خاف على نفسه أو ماله كما هو
معلوم اه‍ ع ش (قوله أو حد الغير) عبارة الروض مع شرحه في الزنى ثم محل استحباب تركها أي الشهادة
إذا لم يتعلق بتركها إيجاب حد على الغير فإن تعلق به ذلك كأن شهد ثلاثة بالزنى فيأثم الرابع ويلزمه الأداء
انتهى اه‍ سم (قوله للقطع) أي بالاقرار أيضا أي كعدم الرجوع عن الاقرار (قوله كما مر) حقه
أن يؤخر عن قوله للمال (قوله أو وكيله) أي أو وليه (قوله فعليه) أي على اشتراط الطلب (قوله
أو بعد دعوى) إلى قول المتن ولو اختلف في النهاية إلا قوله كما يأتي إلى المتن وقوله ووقع إلى وكونها (قوله
الشامل وكالته لهذه) أي الدعوى كأن وكله فيما يتعلق بالدعاوي اه‍ ع ش ويجوز إرجاع الإشارة
للسرقة (قوله بها) أي بالسرقة والجار متعلق بالشعور (قوله أو شهد إلخ) عطف على قول المصنف أقر
بلا دعوى وكان المناسب أن يؤخره عن قوله وألحق به السفيه ويزيد له قوله أو دعوى ولي المالك (قوله
أو مال) إلى قوله كما مر في المغني (قوله أو مال غير مكلف) أي مال صبي أو مجنون قول المتن: (حضوره)
أي الغائب وفي معنى حضوره حضور وكيله في ذلك كما قاله الأذرعي وغيره اه‍ أسنى (قوله وكماله) أي
غير المكلف والملحق به بالبلوغ والإفاقة والرشد (قوله ومطالبته) أي المقر له بعد الحضور والكمال
(قوله بالإباحة) أي بأنه كأن أباح له المال. فرع: لو أقر عبد بسرقة دون النصاب لم يقبل إلا إن
صدقه سيده أو نصاب قطع كإقراره بجناية توجب قصاصا ولا يثبت المال وإن كان بيده كما علم ذلك من باب

152
الاقرار مغني وأسنى مع الروض (قوله والملك) هذا التعليل لا يأتي في الصبي والمجنون والسفيه لكن
سيأتي أنه قد يبلغ الخ فيأتي نظيره في المجنون والسفيه اه‍ ع ش وكان ينبغي أن يكتبه على قول الشارح
أو الإباحة وإلا فالاقرار بالملك يتأتى من الكل كما هو صريح الأسنى والمغني (قوله وإن كذبه) أي كذب
المقر بالسرقة المالك المقر بملك السارق (قوله أما بعد دعوى عن موكل علم ذلك إلخ) عبارة النهاية أما بعد
دعوى الموكل فلا انتظار اه‍ أي بأن ادعى مثلا ثم سافر وأقر المدعى عليه بعد سفر المدعي ع ش (قوله لعدم
احتمال الإباحة هنا) أي والملك ولعل وجهه أن توكيله في دعوى السرقة بعد علمه بها يبعد سبق الإباحة
والملك (قوله ونحو الصبي) أي من المجنون والسفيه (قوله إن يملكه إلخ) أي وأن يقر له بأنه مالك لما
سرقه كالغائب مغني وأسنى (قوله لأن له) أي للحاكم ع ش ومغني (قوله ومن ثم لو مات) أي الغائب
اه‍ رشيدي عبارة المغني لو مات الغائب عن مال وخلفه طفل ونحوه فله أن يطالب المقر به ويحبسه اه‍ (قوله
حبس) أي المقر ع ش ومغني (قوله لأن له إلخ) أي الحاكم ع ش ومغني (قوله ووجوب قبضه إلخ) جواب
سؤال منشؤه قوله لا بمال الغائب (قوله ثم) أي قبيل القسمة (قوله أو أقر) إلى قوله نعم في المغني (قوله أو زنى
بها) أشار به إلى أن الاكراه ليس بقيد (قوله لأنه) أي حد الزنى (قوله ولا يباح) أي البضع (قوله واحتمال
كونها إلخ) رد لدليل مقابل الأصح (قوله فيه) أي الوقف (قوله في موضع) أي في باب الوقف مغني ونهاية
(قوله لندوره) أفاد أنه إذا وطئ الأمة المنذور له بها وهي بيد الناذر لا يحد وهو ظاهر لأنه ملكها بالنذر اه‍
ع ش (قوله ويثبت القطع) كذا في النهاية بتذكير الفعل والذي في المغني والمحلي وتثبت السرقة الموجبة
للقطع اه‍ بتأنيث الفعل (قوله القطع) إلى قول المتن ويشترط في المغني (قوله غير الزنى) فإنه خص
بمزيد العدد اه‍ مغني (قوله ادعى المالك إلخ) أي وليه (قوله كما يثبت بذلك الغصب إلخ) عبارة المغني
كما لو علق الطلاق أو العتق على غصب أو سرقة فشهد رجل وامرأتان على الغصب أو السرقة ثبت المال دون
الطلاق والعتق اه‍. (قوله بخلاف ما لو شهدوا إلخ) عبارة المغني تنبيه محل ثبوت المال ما إذا شهدوا بعد
دعوى المالك أو وكيله فلو شهدوا حسبة لم يثبت بشهادتهم المال أيضا لأن شهادتهم منصبة إلى المال
وشهادة الحسبة بالنسبة إلى المال غير مقبولة اه‍ (قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف والمذهب (قوله
إذ قد يظنان) إلى قوله ويجاب في المغني إلا قوله ووقع إلى وكونها (قوله وإن لم يذكرا أنه نصاب) أي لا يشترط
أن يذكره الشاهدان بل يكفي تعيين المسروق ثم الحاكم ينظر فيه فإذا ظهر له أنه نصاب عمل بمقتضاه اه‍
مغني (قوله فيه) أي في كون المسروق نصابا (قوله بهما) أي الشاهدين وقوله أو بغيرهما شامل للقاضي
نفسه (قوله ولا أنه ملك إلخ) عطف على أنه نصاب أي ولا يشترط أن يذكرا كون المسروق ملكا لغير
السارق بل يكفي أن يقولا سرق هذا ثم المالك يقول هذا ملكي والسارق يوافقه أو يثبته المالك بغيرهما
كذا في المغني (قوله يقولان لا نعلم إلخ) من جملة الشروط المعتبر ذكرها اه‍ ع ش (قوله وغير ذلك
كاتفاق الشاهدين) عطف على قول المصنف ذكر الشاهد وكان الأولى تأخيره إلى قبيل المتن عبارة المغني
ويشترط اتفاقهما في شهادتهما وحينئذ لو اختلف شاهدان في وقت الشهادة كقوله الخ وهي أسبك (قوله
ذكرا اسمه ونسبه) أي بحيث يحصل التمييز اه‍ مغني (قوله واستشكل) أي قولهم ويشيران الخ ومحط
الاشكال قولهم وإلا ذكرا الخ (قوله ويجاب إلخ) عبارة المغني وقد يجاب بأنها إنما تسمع تغليبا لجانب المال
ولهذا لا قطع على السارق حتى يحضر المالك ويدعي بماله كما مر اه‍ (قوله بتصويره) أي السماع اه‍

153
رشيدي (قوله للتناقض) إلى قوله كذا نقله في النهاية إلا قوله في الأولى وقوله في الثانية (قوله في الأولى) ثم
قوله في الثانية فيه نظر فليتأمل اه‍ سم والمراد بالأولى الاختلاف في تشخيص العين وبالثانية الاختلاف
في تشخيص اللون (قوله ومع كل منهما في الثانية) توقف ابن سم في هذا ونقل عليه عبارة الروض ونصها
وإن شهد واحد بثوب أبيض وآخر بأسود فله أن يحلف مع أحدهما وله أن يدعي الآخر ويحلف مع
شاهده واستحقهما انتهى اه‍ رشيدي عبارة المغني تنبيه قوله فباطلة أي بالنسبة إلى القطع أما المال
فإن حلف المسروق منه مع الشاهد أخذ الغرم منه وإلا فلا كذا قالاه فالمراد حلف مع من وافقت شهادته
دعواه أو الحق في زعمه كما بينه في الكفاية ثم ذكر نظير ما مر عن الروض (قوله إن وافقت شهادة كل إلخ)
كأن ادعى بعين فشهد أحدهما أنه سرقها بكرة والآخر عشية فيحلف مع كل منهما بمعنى أنه إن شاء حلف
أنه سرقها بكرة وإن شاء حلف أنه سرقها عشية فإن وافقت دعواه شهادة أحدهما دون الآخر كأن ادعى
أنه سرق ثوبا أبيض فشهد أحدهما بذلك والآخر بأنه سرق ثوبا أسود فيحلف مع الأول لموافقة
شهادته دعواه اه‍ ع ش (قوله والحق) بالنصب عطفا على دعواه (قوله ولو شهد) إلى قول المتن فإن
تلف في المغني إلا قوله وله الحلف إلى أو اثنان. (قوله ولم يحكم بواحدة إلخ) أي وإن كثر عدد أحدهما لأن
الكثرة ليست مرجحة اه‍ ع ش (قوله ثبتتا) أي العينان قول المتن: (وعلى السارق رد ما سرق) ولو كان
للمسروق منفعة استوفاها السارق أو عطلها وجبت أجرتها كالمغصوب اه‍ مغني زاد سم وقد يؤخذ من قوله
الآتي كمنافعه اه‍ (قوله برده المال للحرز) أي ولو لم تثبت السرقة إلا بعد الرد وقد يخرج بقوله برده الخ
ما لو أخذه المالك قبل الرفع للقاضي كأن رماه السارق خارج الحرز فأخذه المالك فلا ضمان ولا قطع لتعذر
طلب المال والفرق أنه لا يبرأ برده للحرز قبل وضع المالك يده عليه اه‍ ع ش (قوله إجماعا) إلى قوله
وقاطعها
في المغني. (قوله إن أمن نزف الدم) أي فإن لم يؤمن نزف الدم قطعت رجله اليسرى خلاف ما سيأتي آخر
الباب أنه لو شلت بعد السرقة ولم يؤمن نزف الدم فإن القطع يسقط لأنه بالسرقة تعلق القطع بعينها فإذا تعذر
قطعها سقط بخلافه هنا فإن الشلل موجود ابتداء فإذا تعذر قطعها لم يتعلق القطع بها بل بما بعدها م رسم
على حج اه‍ ع ش (قوله ولان البطش إلخ) عطف على قوله إجماعا (قوله لأنه ليس له مثله) أي والسارق له
مثل اليد غالبا فلم تفت عليه المنفعة بالكلية اه‍ مغني (قوله وبه يفوت إلخ) أي غالبا اه‍ مغني وهو علة مستقلة
كما هو صريح المغني (قوله وقاطعها في غير القن) أي من حر ومبعض ومكاتب أما القن فقاطعها السيد والإمام
اه‍ ع ش (قوله فلو فوضه) أي الإمام أو نائبه وقوله للسارق خرج به ما لو فوضه للمسروق منه فيقع الموقع
وإن امتنع التفويض له مخافة أن يردد عليه الآلة فيؤدي إلى إهلاكه وخرج بفوض إليه ما لو فعله بلا إذن
من الإمام أو نائبه فلا يقع حدا وإن امتنع القطع لفوات المحل اه‍ ع ش وقوله وخرج بفوض إليه الخ فيه أن
الحكم في التفويض كذلك فما معنى الخروج حينئذ على أنه يخالف قول الشارح الآتي فأجزأ سقوطها الخ

154
(قوله كذا نقله شارح عن الرافعي) واقتصر عليه النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه قوله لا يقع الموقع أي
ويكون كالسقوط بآفة وسيأتي ما فيه ومنه سقوط القطع وعليه فيشكل الفرق بين القول بوقوع الموقع
والقول بعدمه بأن كلا منهما يسقط القطع إلا أن يقال إذا قلنا بوقوع الموقع كأن قطعها حدا جابرا للسرقة من
حيث حق الله تعالى وحيث قلنا لا يقع الموقع لم يكن سقوطها حدا لكنه تعذر الحد لفوات محله فلا يكون
سقوطها جابرا للسرقة وإن اشتركت الصورتان في عدم لزوم شئ للسارق بعد اه‍ ويوافقه قول السيد عمر:
ما نصه قوله وهو مشكل بما يأتي الخ قد يقال سقوط القطع لفوات محله لا ينافي عدم وقوعه الموقع أي عن
الحد كالساقط بآفة فإنه لا يقع عن الحد ويسقط به الحد اه‍ (قوله على أي وجه كان) فيه أن من تلك الوجوه
قطعها التوكيل في الاستيفاء اه‍ سم قول المتن: (ثانيا بعد قطعها) الأولى ليحسن عطف ما بعده عليه بعد القطع
ثانيا (قوله واندمل) إلى قوله كما يأتي في المغني إلا قوله وله شواهد إلى وحكمه وإلى قوله هذا كله في النهاية. (قوله
واندمل القطع إلخ) عطف على جملة سرق ثانيا ولو أخره عن قول المصنف فرجله اليسرى لكان أولى ويندفع
توهم الحالية عبارة النهاية واندمال القطع الخ قال الرشيدي قوله واندمال القطع كان ينبغي التعبير بغير هذا
لأنه يوهم أنه لا تقطع رجله اليسرى إلا إن سرق بعد قطع اليمنى واندمالها بخلاف ما لو سرق بعد القطع وقبل
الاندمال اه‍ وعبارة المغني فإن سرق ثانيا بعد قطعها أي يده اليمنى فرجله اليسرى إن برئت يده اليمنى وإلا
أخرت للبراءة اه‍ وهي أحسن (قوله واندمل القطع الأول) فلو والى بينهما فمات المقطوع بسبب ذلك
فلا ضمان أخذا مما تقدم في الحدود اه‍ ع ش (قوله وفارق إلخ) عبارة المغني وإنما لم يقطع الرجل إلا بعد
اندمال اليد لئلا تفضي الموالاة إلى الهلاك وخالف موالاتهما في الحرابة لأن قطعهما فيها حد واحد اه‍ (قوله
لخبر الشافعي إلخ) أي لما رواه الشافعي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله (ص)
قال في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا
رجله اه‍ (قوله بالأخذ) أي باليد والنقل أي بالرجل (قوله وقطع ما ذكر في الثالثة) لعله في الثانية فتأمل
اه‍ رشيدي ويؤيده قول المغني وإنما قطع من خلاف لئلا يفوت جنس المنفعة عليه فتضعف حركته كما في قطع
الطريق لأن السرقة مرتين تعدل الحرابة شرعا والمحارب يقطع أولا يده اليمنى ورجله اليسرى وفي الثانية يده
اليسرى ورجله اليمنى اه‍ (قوله وشبهها) لعله أراد به ما سيأتي في قوله أو مرتبا الخ (قوله كذا أطلقه شيخنا
هنا إلخ) اعتمد النهاية أي والمغني أنه لا تقطع يدان مطلقا بسرقة واحدة حتى إذا لم يمكن قطع إحداهما بدون
الأخرى انتقل لما بعدهما اه‍ سم. (قوله معناه وألا يمكن استيفاؤها بدون الزائدة) أقول كون معناه ذلك
مما لا شك فيه ولا تحتمل عبارته غيره لأنه عقب قوله فيقطعان بقوله وإن لم تتميز قطعت إحداهما وبذلك يعلم
سقم النسخة الواقعة للشارح ويبقى ما إذا لم تتميز ولم يمكن استيفاء إحداهما بدون الأخرى وهو داخل في قول
الشارح وإلا قطعتا اه‍ سم عبارة شرح الروض فرع لو كان له كفان على معصمه قطعت الأصلية
منهما إن تميزت اه‍ زاد المغني هذا ما اختاره الإمام بعد أن نقل عن الأصحاب قطعهما مطلقا والذي في التهذيب
أنه إن تميزت الأصلية قطعت وإلا فإحداهما فقط ولا تقطعان بسرقة واحدة قال الرافعي: وهذا أحسن وقال
المصنف إنه الصحيح المنصوص وجزم به في التحقيق وصوبه في شرح المهذب وصححه ابن الصلاح وعلى ما جرى
عليه المصنف لو لم يمكن قطع الأصلية إلا بالزائدة أو لم يمكن قطع إحداهما عند الاشتباه فإنه يعدل إلى الرجل اه‍

155
(قوله وحينئذ) لا حاجة إليه (قوله ثم) أي في باب الوضوء (قوله بأن يخلقا معا أو مرتبا ويستويا فيحكم إلخ)
أقول إن عدم تميز الزائدة من الأصلية صادق بعدم الزيادة أو بزيادة إحداهما لأن السلب يصدق بنفي
الموضوع فلا غموض ولا إشكال لأن العلم بأصالة الاثنين أو إحداهما أمر سهل وإنما يثبت الغموض لو كان
المراد أن إحداهما زائدة ولم تتميز من الأصلية وحينئذ لا يتأتى التصوير الأول الذي ذكره فتأمل اه‍ سم
(قوله فإن لم يكن) إلى قوله كما قاله الأئمة في النهاية إلا قوله وتقطع إلى وتعرف. (قوله وتقطع إحدى أصليتين
في سرقة والأخرى في أخرى كزائدة إلخ) أي ولا يعدل إلى الرجل وأورد بعضهم هاتين المسألتين على قول
المصنف فإن سرق ثانيا فرجله اليسرى وأجيب عنه بأنه إنما تكلم على الخلقة المعتادة الغالبة اه‍ مغني
قول المتن: (وبعد ذلك يعزر) وفي العباب يعزر ويحبس حتى يموت وظاهر المتن أنه لا يحبس اه‍ ع ش
(قوله إذا سرق) كان الأولى تقديره بين الواو ومدخولها حتى يظهر عطف ما بعده عليه فتأمل (قوله أو
سرق أولا) إلى قوله أما إذا لم يكن في المغني (قوله ولا أربع له) أي ولا واحدة له من الأطراف الأربع. (قوله
لأنه لم يرد فيه شئ) أي والسرقة معصية فتعين التعزير اه‍ مغني (قوله أما إذا لم يكن) إلى قول المتن وتقطع
في النهاية إلا قوله واقتصر إلى واعتبر (قوله أما إذا لم يكن له الأربع) أي جميعها وهو من سلب العموم
عبارة النهاية إلا بعض الأربع اه‍ (قوله ما قبلها) أي الرجل اليمنى ويحتمل أن مرجع الضمير الموجودة
(قوله خص إلخ) لعله في الحديث (قوله بضم الميم) أي وفتح اللام اسم مفعول من أغلى أما فتح الميم مع
كسر اللام وتشديد الياء على زنة مفعول فلحن كما قاله ابن قاسم اه‍ مغني (قوله واقتصر إلخ) عبارة المغني
قضية كلامه امتناعه بغير الزيت والدهن واقتصر الشافعي في الام على الحسم بالنار وفصل الماوردي في
الحاوي فجعل الزيت للحضري والنار للبدوي لأنها عادتهم وهو تفصيل حسن اه‍ (قوله واعتبر الماوردي
إلخ) حسنه المغني كما مر وضعفه ع ش بغير عزو. (قوله ثم) لا تظهر فائدته (قوله أي الحسم) عبارة المغني
أي الغمس المسمى بالحمس اه‍ (قوله لأن فيه) أي الحسم (قوله على تركه) أي السرقة والتذكير نظرا
للمعنى (قوله لأنه تداو) إلى قوله وجزم به في المغني (قوله ومن ثم لم يجبر إلخ) بل يستحب له ويندب للإمام
الامر به عقب القطع ولا يفعله إلا بإذن المقطوع اه‍ مغني (قوله هنا) الأولى على هذا (قوله وعليه إن تركه
الإمام لزم كل من علم إلخ) أي فإن لم يفعل أثم ولا ضمان عليه ولا على الإمام أيضا اه‍ ع ش (قوله ولان
الاعتماد) عبارة المغني والمعنى فيه أن البطش في الكف وما زاد من الذراع تابع ولهذا يجب في قطع الكف
الدية وفيما زاد عليها الحكومة اه‍ قول المتن: (من مفصل القدم) بفتح الميم وكسر الصاد. تنبيه: يندب
خلع العضو المقطوع قبل قطعه تسهيلا للقطع ويندب أن يقطع بحديدة ماضية دفعة واحدة وأن يكون

156
المقطوع جالسا وأن يضبط لئلا يتحرك وأن يعلق العضو المقطوع في عنقه ساعة للزجر والتنكيل مغني
وروض مع شرحه (قوله وهو الكعب) إلى قوله وإنما سقط في النهاية وإلى الباب في المغني إلا قوله وفارق
إلى المتن (قوله لم يلزمه إلا حد واحد إلخ) أي وإن علمت السرقة الأولى والثانية ولم يقطع اه‍ ع ش (قوله
وإنما كفت) لا تظهر فائدة إنما. (قوله وإنما تعددت إلخ) أي كأن لبس أولا ثم بعد نزع الثوب أو العمامة
أعاد اللبس ثانيا اه‍ ع ش (قوله فدية نحو لبس المحرم) أي وتطيبه في مجالس مغني وأسنى (قوله باعتبار
غالب مصرفها) لأن مصرف الكفارة إليه اه‍ مغني (قوله ويكفي إلخ) دخول في المتن قول المتن: (وإن
نقصت) أي يمينه اه‍ مغني أو غيرها (قوله بذلك) أي بشئ مما ذكر (قوله فلا يسقط القطع) أي قطع اليمين
وحكم الرجل حكم اليد فيما ذكر اه‍ مغني (قوله وإنما يسقط بقطع الجلاد إلخ) عبارة النهاية ولو أخرج
السارق للجلاد يساره فقطعها فإن قال المخرج ظننتها اليمين أو انها تجزئ أجزأته وإلا فلا لأن العبرة في الأداء
بقصد الدافع وهذه طريقة يومئ إلى ترجيحها كلام الروضة وصححها الرافعي في آخر باب استيفاء القصاص
والمصنف في تصحيحه وصححها الأسنوي وإن حكي في الروضة طريقة أخرى أنه يسأل الجلاد فإن قال ظننتها
اليمين أو أنها تجزئ عنها وحلف لزمته الدية وأجزأته أو علمتها اليسار وأنها لا تجزئ لزمه القصاص إن لم
يفصد المخرج بدلها أي عن اليمين أو إباحتها ولم تجزه وجزم به ابن المقري اه‍ قال ع ش قوله فإن قال المخرج
ظننتها اليمنى الخ معتمد أي ولا شئ على الجلاد في الحالين اه‍ وقال المغني بعد ذكر الطريقتين مقدما
للثانية مع زيادة بسط ما نصه وهي أي الأولى في كلامه الصحيحة وإن صحح الأسنوي الثانية اه‍ وكلام الشارح
يومئ إلى ترجيحها خلافا للنهاية.
باب قاطع الطريق
(قوله سمي بذلك) إلى قوله ولا ذمي في المغني (قوله ببروزه) إلى قوله ولا ذمي في النهاية (قوله ببروزه) متعلق
يمنعه (قوله لاخذ مال إلخ) أو امرأة أو أمرد للتمتع كما يأتي (قوله أو إرهاب) أي إخافة (قوله مكابرة) أي
مجاهرة ونصبه على الحال اه‍ بجيرمي (قوله مع عدم الغوث) أي مع البعد عن الغوث نهاية ومغني أي ولو
حكما كما لو دخلوا دارا ومنعوا أهلها من الاستغاثة اه‍ ع ش (قوله إذ الفقهاء إلخ) عبارة المغني والنهاية
قال أكثر العلماء نزلت في قاطع الطريق لا في الكفار واحتجوا له بقوله تعالى: * (إلا الذين تابوا من قبل أن
تقدروا عليهم) * الآية إذ المراد التوبة عن قطع الطريق ولو كان الكفار لكانت توبتهم بالاسلام وهو دافع
للعقوبة قبل القدرة وبعدها اه‍ (قوله بدليل إلا الذين تابوا) أي الآية (قوله ويدفع إلخ) عطف على
يتقيد بقدرة ولو عكس كان أولى (قوله فلا يضمن نفسا ولا مالا) أي أتلفه أو تلف بيده وأما إذا كان ما أخذه
باقيا وأمكن نزعه منه نزع كما مر عن سم (قوله ولا ذمي إلخ) عطف على لا حربي (قوله وإن المنصوص
المعتمد إلخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله وقد يوجه الأول بأن لهذين أحكاما إلخ) هذا لا يقتضي خروجهما
اه‍ سم (قوله وضمانه إلخ) عطف على قتل الثاني (قوله أو سكران) إلى قوله كذا أطلقوه في النهاية إلا قوله

157
أو يساويهم وفي المغني إلا قوله أو البضع (قوله أو سكران) أي متعد (قوله وقدرة) عطف تفسير اه‍ ع ش
(قوله ولو واحدا) ولو أنثى يغلب جمعا أي إذا كان له فضل قوة يغلب بها الجماعة وكذا الخارج بغير سلاح
إن كان له قوة يغلب بها الجماعة ولو باللكز والضرب بجمع الكف وقيل لا بد من آلة مغني وأسنى (قوله
وقد تعرض إلخ) أي مع البعد عن الغوث كما يعلم من قوله بعد وفقد الغوث الخ اه‍ مغني (قوله للنفس أو
البضع إلخ) هلا قال أو للارهاب اه‍ رشيدي (قوله أو البضع) لم يجعلوا فيما يأتي للمتعرض للبضع حكما
يختص به من حيث كونه قاطع طريق وعليه فحكمه كغير قاطع الطريق اه‍ ع ش عبارة الرشيدي
وانظر المتعرض للبضع فقط هل له حكم يخصه أو هو داخل في التعرض للنفس فإن كان داخلا فيه فلم نص
عليه اه‍ قول المتن: (لا مختلسون إلخ) عبارة المغني وخرج بالشوكة ما تضمنه قوله لا مختلسون قليلون
يتعرضون لآخر قافلة عظيمة يعتمدون الهرب بركض الخيل أو نحوها أو العدو على الاقدام أو نحو ذلك
فليسوا قطاعا (تنبيه) قوله لآخر قافلة جري على الغالب وليس بقيد بل حكم التعرض لأولها وجوانبها
كذلك فلو قهروهم ولو مع كونهم قليلين فقطاع لاعتمادهم على الشوكة فلا تعد أهل القافلة مقصرين لأن
القافلة لا تجتمع كلمتهم ولا يضبطهم مطاع ولا عزم لهم على القتال اه‍. قول المتن: (شرذمة) بذال معجمة
طائفة من الناس اه‍ مغني قول المتن: (قطاع في حقهم) أي وإن هربوا منهم وتركوا الأموال لعلمهم بعجز
أنفسهم عن مقاومتهم. تنبيه لو ساقهم اللصوص مع الأموال إلى ديارهم كانوا قطاعا في حقهم أيضا كما قاله
إبراهيم المروزي اه‍ مغني (قوله إليهم) أي الجماعة اليسيرة اه‍ مغني قول المتن: (لا لقافلة عظيمة) أي
لا قطاع في حقهم اه‍ مغني (قوله فلو وجدت إلخ) عبارة النهاية فلو فقدت الخ وهي المناسبة للتعليل الآتي
(قوله يقاومونهم) أي يقدرون على دفعهم اه‍ مغني (قوله حتى أخذوهم إلخ) عبارة المغني حتى قتلوا
وأخذت أموالهم فمنتهبون لا قطاع وإن كانوا ضامنين لما أخذوه اه‍ (قوله كذا أطلقوه لكن بحث إلخ)
يمكن حمل الاطلاق على ما إذا تمكنوا من الدفع لتوفر أسباب ذلك من اجتماع الكلمة وغيره لكنهم أهملوا
تلك الأسباب وأعرضوا عن مقتضاها فلا ينافي بحث الشيخين اه‍ سم (قوله واعتمده) أي البحث (قوله
فالشوكة يكفي فيها إلخ) قال في شرح الارشاد وتوهم بعضهم من كلام الشيخين أن شرط القطاع اتفاق
الكلمة ومتبوع مطاع والعزم على القتال وليس كما زعم بل الشرط القوة والغلبة وإن كانت لا تحصل غالبا
إلا بما ذكر انتهى اه‍ سم (قوله وما مر معه) أي من المطاع والعزم (قوله قولهما) أي الشيخين أي
مفهومه (قوله لو نالت كل من الأخرى فقطاع) مقول القول (قوله بأن الذي إلخ) متعلق باعترض (قوله
بل منتهبون) إلى قول المتن وإذا في النهاية والمغني (قوله أو السلطان) قال ابن قاسم:
الوجه هنا وفي نظيره الآتي
التعبير بالواو أي كما في المغني أو أن المراد أن الموجود أحد الامرين رشيدي وع ش (قوله ومنعوا أهلها إلخ)
ومن ذلك هؤلاء الذين يأتون للسرقة المسمون بالمنسر في زماننا فهم قطاع طريق والمنسر كمسجد ومقود
خيل من المائة إلى المائتين اه‍ ع ش وقال الرشيدي قوله ومنعوا هذا قد يخرج اللصوص المسمين
بالمناسر إذا جاهروا ولم يمنعوا الاستغاثة اه‍ وعبارة السيد عمر هل يعتبر المنع بالفعل أو يكفي أن يعلم من حالهم

158
أنهم لو استغاثوا لأوقعوا بهم نحو قتل محل تأمل اه‍ أقول أخذا مما قدمنا عن المغني في حاشية قول المتن قطاع
في حقهم أن الثاني هو الظاهر قول المتن: (وقد يغلبون) أي ذو الشوكة اه‍ مغني (قوله كالذين بالصحراء إلخ)
عبارة المغني لوجود الشروط فيهم ولأنهم إذا وجب عليهم هذا الحد في الصحراء وهي موضع الخوف فلان يجب
في البلد وهي موضع الامن أولى لعظم جراءتهم. تنبيه: أشعر كلامه بأنه لو تساوت الفرقتان لم يكن
لهم حكم قطاع الطريق لكن الأصح في الروضة وأصلها خلافه اه‍ قول المتن: (قوما إلخ) أي ولو كانوا
غير مكلفين اه‍ ع ش (قوله واحدا) عطف على قوما (قوله مالا نصابا) أي وإن أخذوا دونه وينبغي أن يقال أو
أخذوا نصابا مع فقد بقية شروط السرقة اه‍ سم (قوله ما لم ير المصلحة في تركه) بل قد يجب أي الترك كأن
علم أنه إن عزره زاد في الطغيان وآذى من قدر على إيذائه اه‍ ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل التفسير بذلك
(قوله فلا يتعين إلخ) تفريع على الأولوية (قوله جمع غيره) أي غير الحبس (قوله في قدره) أي الحبس
(قوله لرأي الإمام إلخ) فلا يقدر الحبس بمدة بل يستدام حتى تظهر توبته وقيل يقدر بستة أشهر ينقص منها
شيئا لئلا يزيد على تغريب العبد في الزنى وقيل يقدر بسنة ينقص منها شيئا لئلا يزيد على تغريب الحر في الزنى
اه‍ مغني (قوله وإن يكون بغير بلده) أي وقوفا مع ظاهر الآية اه‍ رشيدي ولأنه أحوط وأبلغ
في الزجر كما نبه عليه المغني. (قوله أن له الحكم إلخ) أي الحكم عليهم بأنهم قطاع كما هو ظاهر من إفهام كلام المصنف
أما الحكم عليهم بالقتل أو القطع فظاهر أنه لا بد فيه من إثبات فليراجع اه‍ رشيدي (قوله هنا) أي وإن
قلنا بأن الأصح أن القاضي لا يقطع بعلمه في حدود الله تعالى مغني قول المتن: (وإذا أخذ القاطع) أي
واحدا أو أكثر اه‍ مغني (قوله ولو لجمع) إلى قوله على أنهم صرحوا في النهاية إلا قوله أي بعد الاندمال كما
هو ظاهر مما مر (قوله اشتركوا فيه) هل المراد شركة الشيوع أو الأعم حتى لو أخذ من كل شيئا وكان
المجموع يبلغ نصابا قطع الآخذ فيه نظر ولا يبعد الثاني تغليظا عليهم لكن قياس ما مر في السرقة الأول
ويؤيده أنهم عللوا القطع بالمشترك بأن لكل واحد من الشركاء أن يدعي بجميع المال وفي المجاورة ليس
لواحد منهم أن يدعي بغير ما يخصه ومعلوم مما مر في السرقة أن القاطعين لو اشتركوا في الاخذ اشترط أن
يخص كل واحد منهم قدر نصاب من المأخوذ لو وزع على عددهم وإلا فلا اه‍ ع ش (قوله واتحد حرزه)
معطوف على قول المصنف أخذ القاطع اه‍ رشيدي ولعل الصواب على قول الشارح اشتركوا فيه. (قوله
وتعتبر) إلى قوله على أنهم صرحوا في المغني إلا قوله فإن قلت إلى من غير شبهة وقوله أي بعد الاندمال كما هو
ظاهر مما مر (قوله ثم) أي في محل الاخذ. (قوله من حرزه) متعلق بقول المصنف أخذ وكذا قوله من
غير شبهة متعلق به اه‍ رشيدي عبارة المنهج مع شرحه أو بأخذ نصاب بقيدين زدتهما بقولي بلا شبهة من
حرز الخ (قوله كأن يكون معه إلخ) فلو كان المال يسير به الدواب بلا حافظ أو كانت الجمال مقطورة ولم
تتعهد كما شرط في السرقة لم يجب القطع اه‍ مغني (قوله لأنا لا نعتبر إلخ) عبارة النهاية إذ القوة والقدرة
بالنسبة للحرز غيرهما بالنسبة لقطع الطريق لأنه لا بد فيه من خصوص الشوكة ونحوها كما علم مما مر بخلاف
الحرز يكفي فيه مبالاة السارق به عرفا وإن لم يقاوم السارق اه‍ (قوله لأن أدنى قوة أو استغاثة) أي صرفها
في الخارج وبه يندفع قول سم قوله تمنع وصف السرقة الخ لعل الوجه أن يقال يكفي في السرقة ولا يكفي
في قطع الطريق اه‍ المبني على إرادة القدرة عليها بدون صرفها وإجرائها في الخارج (قوله تمنع) أي كل

159
منهما اه‍ ع ش (قوله من غير شبهة مع بقية شروطها إلخ) أي السرقة عبارة الأسنى والمغني قال الأذرعي: وسكتوا
هنا عن توقف القطع على المطالبة بالمال وعلى عدم دعوى الملك ونحوه من المسقطات وينبغي أن يأتي فيه ما مر
في السرقة انتهى اه‍ (قوله ويثبت ذلك) أي قطع الطريق اه‍ ع ش والأولى أخذ القاطع للنصاب
(قوله برجلين) وبإقراره كما يأتي عن المغني. (قوله وطلب المالك) هو بصيغة الفعل عطف على قول المصنف
أخذ اه‍ رشيدي (قوله نظير ما مر إلخ) أي فترك المصنف له إحالة على ما مر في السرقة اه‍ ع ش قول
المتن: (قطع يده اليمنى ورجله اليسرى) دفعة أو على الولاء اه‍ مغني (قوله ولو لشللها إلخ) أي فالمراد بالفقد
ما يشمل الحكمي (قوله هو حد واحد) أي قطعهما ويحسم موضع القطع كما في السارق ويجوز أن تحسم
اليد ثم تقطع الرجل وأن تقطعا معا ثم يحسما نهاية ومغني قال ع ش قوله وإن تقطعا الخ ظاهره وإن خيف
هلاكه ويوجه بأنه حد واحد فلا يجب تفريقه اه‍ (قوله بخلاف ما لو قطع إلخ) وينبغي أن مثل ذلك في
الضمان ما لو قطع يديه معا أو رجليه معا لأنه خالف المنصوص عليه فيضمن اليد اليسرى والرجل اليمنى اه‍
ع ش (قوله بشرطه) عبارة النهاية والمغني إن تعمده اه‍ (قوله وأما القول بأن قضية ذلك إلخ) أي قوله
ولو عكس ذلك الخ عبارة النهاية والمغني والفرق أن قطعهما من خلاف نص يوجب خلافه الضمان وتقديم
اليمنى على اليسرى اجتهاد يسقط بمخالفته الضمان ذكره الماوردي والروياني قال الزركشي وقضية
الفرق أنه لو قطع في السرقة يده اليسرى في المرة الأولى عامدا أجزأ لأن تقديم اليمنى عليها الخ وبه يعلم ما في
كلام الشارح من الايجاز. (قوله فيرد إلخ) تعبيره بالمضارع يدل على أنه من عندياته مع أنه جواب شيخ
الاسلام في شرح الروض فلعل هذا من باب توارد الخاطر اه‍ سم (قوله وهو القراءة الشاذة) أي فاقطعوا
أيمانهما نهاية ومغني (قوله فإن فقدتا) إلى قوله وقياس في النهاية إلا قوله وعندي فيه وقفة (قوله قبل
الاخذ) أي أما لو فقدتا بعده فلا قطع للأخريين كما تقدم نظيره فيما لو سرق فسقط يده وفي سم على حج
عن شرح الروض أو بعده سقط القطع كما في السرقة اه‍ وقد يشعر بذلك قول الشارح السابق ولو قيل
أخذ المال اه‍ ع ش (قوله يقطعان) الأولى التأنيث قول المتن: (وإن قتل) أي ولم يأخذ مالا اه‍ مغني
(قوله فلا يوجب القود) عبارة المغني معصوما مكافئا له عمدا كما يعلم مما يأتي أما إذا قتل غير معصوم أو غير مكافئ
له أو قتل خطأ أو شبه عمد فلا يقتل اه‍ (قوله وإن كان القتل) إلى قوله واعتماد الزركشي في المغني إلا قوله
وعندي فيه وقفة وقوله معترضا (قوله بعد أيام إلخ) ظرفان لمات (قوله بعفو مستحق القود) ولا يعفو
السلطان عمن لا وارث له اه‍ مغني (قوله لاخذ المال) أي ولم يأخذه لما يأتي من أنه لو قتل وأخذ المال
صلب مع القتل ويعرف كون قتله لاخذ المال بقرينة تدل على ذلك اه‍ ع ش (قوله نصابا إلخ) عبارة

160
النهاية يقطع به في السرقة كما دل عليه كلامهما اه‍ (قوله لأنه زيادة تعذيب) أي وقد نهي عن تعذيب
الحيوان قال (ص) إذا قتلتم فأحسنوا القتلة اه‍ مغني (قوله وقياس اشتراط النصاب إلخ)
عبارة المغني وقياس ما سبق اعتبار الحرز وعدم الشبهة اه‍ (قوله اشتراط بقية شروط السرقة) فيتحصل أن
الشروط معتبرة في قطع اليد والرجل وفي ضم الصلب إلى القتل دون تحتم القتل وحده م ر اه‍ سم (قوله من
الأيام) إلى قوله واعترض في المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وإلى قول المتن ومن أعانهم في النهاية (قوله وحذف
التاء) أي من ثلاثا وقوله لحذف المعدود أي المذكر وهو الأيام (قوله سائغ) أي كما في قوله (ص) من
صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال اه‍ مغني. (قوله إن لم يخف تغيره) أي قبل الثلاث قال الأذرعي: وكان المراد
بالتغير هنا الانفجار ونحوه وإلا فمتى حبست جيفة الميت ثلاثا حصل النتن والتغير غالبا اه‍ نهاية (قوله وإلا)
أي بأن خيفه قبل الثلاث (قوله أنزل حينئذ) وحمل النص في الثلاث على زمن البرد والاعتدال اه‍ مغني
(قوله وجوبا) ولا تجوز الزيادة عليها اه‍ نهاية قول المتن: (صديده) وهو ماء رقيق يخرج مختلطا بدم اه‍
مغني (قوله إن هذا) أي قولهم ومحل قتله الخ (قوله فإذا حفظا) أي الشيخان (قوله حتف أنفه)
أي بلا سبب اه‍ ع ش (قوله وبما تقرر) أي في المتن من القطع في الاخذ وتحتم القتل في القتل وتحتم القتل
والصلب فيهما (قوله مع ذلك) أي القتل (قوله توقيف) أي تعليم منه (ص) (قوله أو لغة)
قال ابن قاسم لا يخفى أن كون أو للتنويع مما لا شبهة ولا يحتاج فيه إلى كونه من مثل ابن عباس حجة وإنما
الكلام في إرادته في الآية ولا طريق لذلك إلا التوقيف اه‍ والظاهر أن مراد الشارح كابن حجر أن هذا
المراد فهمه ابن عباس من الآية باعتبار اللغة لأنه يفهم من أسرارها ما لا يفهمه غيره اه‍ رشيدي (قوله
من مثله) أي ابن عباس اه‍ ع ش (قوله ولم يزد) إلى قول المتن لو مات في المغني إلا قوله المتحتم وقوله الأصح
تلزمه الكفارة وإلى قول الشارح ونازع في النهاية إلا قوله الأصح (قوله ولم يزد على ذلك) أي بأن لم يأخذ
مالا نصابا ولا قتل نفسا اه‍ مغني (قوله المتحتم) خرج به قتله لقود لا يتعلق بقطع الطريق وقتله لقود يتعلق
به مع انتفاء الشرط السابق عن البندنيجي سم على حج أي فليس فيه هذا الخلاف بل قتله للقود قطعا اه‍
ع ش قول المتن: (معنى القصاص) الإضافة للبيان (قوله لأن الأصل إلخ) ولأنه لو قتل بلا محاربة ثبت لوليه
القصاص فكيف يحبط حقه بقتله فيها أسنى ومغني (قوله تغليب حق الآدمي إلخ) ولا يشكل هذا بما مر
من تقديم الزكاة على دين الآدمي لأن في الزكاة حقا آدميا أيضا فإنها تجب للأصناف فتقديمها ليس لمحض
حق الله تعالى بل لاجتماع الحقين فقدمت على ما فيه حق واحد اه‍ ع ش قول المتن: (الحد) أي معنى
الحد اه‍ مغني (قوله ويستقل الإمام باستيفائه) عبارة الأسنى والمغني ويستوفيه الإمام بدون طلب الولي اه‍

161
زاد سم قال في العباب فيقتله الإمام وإن كان المستحقون صغارا اه‍ (قوله تلزمه الكفارة) أي بنحو ولده
وكان الأولى تأخيره بعطفه على قول المصنف ولا يقتل عبارة الروض مع شرحه فلا يقتل إذا كان حرا بعبد
أو نحوه ممن لا يكافئه كابنه وذمي والقاطع مسلم وتلزمه الكفارة ولو قال الضمان بالمال كان أعم اه‍ قول
المتن: (ولا يقتل) أي والد بولده أي الذي قتله في قطع الطريق اه‍ مغني أي وإن سفل نهاية قول المتن: (وذمي)
أي ولا ذمي إذا كان هو مسلما. (قوله وقن) أي إن كان هو حرا وإلا فهو قد يكون قنا كما قال الشارح في
تعريفه
أول الباب ولو قنا وقد يقتل قنا اه‍ سم قوله القاتل بلا قطع عبارة المغني القاطع من غير قتله قصاصا اه‍
وعبارة النهاية القاطع بلا قطع قال الرشيدي: قوله القاطع بلا قطع صوابه القاتل بلا قتل أي قصاصا اه‍ عبارة
السيد عمر قوله القاتل بلا قطع كذا في الموجود من نسخ التحفة حتى نسخة المصنف وكان الظاهر بلا قتل وكأنه
وقع كذلك في نسخة المحشي سم وعبارته قوله بلا قتل أي اقتصاصا وإلا فلو قتله أحد تعديا وجب دية المقتول
في ماله أيضا كما هو ظاهر وتجب ديته لورثته على قاتله انتهى اه‍ (قوله للمقتول) إلى قوله ولو ادعى في المغني
إلا قوله يختص إلى المتن وقوله وإن لم يصلح عمله وقوله وإن صلح عمله وقوله ولا نظر إلى نعم (قوله إن كان حرا)
أي المقتول وهذا إن كان القاتل القاطع حرا وإلا لم يتأت قوله في ماله بل تسقط الدية اه‍ سم (قوله وإلا
فقيمته) أي مطلقا اه‍ شرح المنهج أي سواء مات القاتل الحر بقتل أو غيره أو لم يمت حلبي قول المتن: (قتل
بواحد) أي منهم بالقرعة اه‍ مغني (قوله فإن قتلهم مرتبا إلخ) المتن صادق لهذه أيضا محشي سم
وعليه فكان ترك التعرض للتعيين فيه لوضوحه وكان الحامل للتخصيص الذي سلكه الشارح تبعا للشارح
المحقق السلامة من الايهام اللازم لما ذكره المحشي وإن كان مندفعا بالوضوح اه‍ سيد عمر (قوله قتل
بالأول) أي حتما وإن أوهم كلام المتن خلافه حتى لو عفا وليه لم يسقط لتحتمه اه‍ مغني قول المتن: (ولو عفا
وليه) أي المقتول عن القصاص بمال أي عليه صح ووجب أي المال اه‍ مغني قول المتن: (ويقتل حدا)
ظاهر تخصيص القتل حدا بصورة العفو أنه لا يقتل فيما لو قتل ولده أو ذميا أو قنا حدا كما لا يقتل قصاصا اه‍
ع ش أقول ويفيده أيضا تقييدهم قول المصنف المار وإن قتل الخ بقولهم قتلا يوجب القود (قوله ونازع
فيه البلقيني إلخ) عبارة المغني وعلى الثاني فالعفو لغو كما قالاه وإن قال البلقيني: إنه لغو على القولين لأن القاطع
لم يستفد بالعفو شيئا لتحتم قطعه بالمحاربة اه‍ قول المتن: (ولو قتل) أي القاطع شخصا بمثقل أو بقطع عضو
أو بغير ذلك اه‍ مغني قول المتن: (فعل به مثله) أي تغليبا للقصاص مغني ونهاية (قوله ونازع) إلى التنبيه
في النهاية إلا قوله وإن لم يصلح عمله وقوله ولا نظر إلى نعم (قوله ونازع إلخ) عبارة النهاية والمغني وأن الخ بزيادة
أن الوصلية (قوله عليهما) أي القولين نهاية ومغني (قوله دون غيرهما) أي كقتله بمثل ما قتل به. (قوله
جرحا فيه قود) أي أما غيره كجائفة فواجبه المال اه‍ مغني (قوله أو قتل عقبه) عبارة المغني قوله فاندمل
يوهم أن الاندمال قيد لمحل الخلاف وليس مرادا فلو قطع يده ثم قتله قبل الاندمال جرى القولان أيضا في تحتم
قصاص اليد اه‍ (قوله فيه) يغني ما بعده عنه ولذا أسقطه المغني (قوله كالكفارة) أي كفارة القتل فإنها
مختصة بقتل النفس دون القطع اه‍ بجيرمي (قوله أما إذا سرى إلخ) محترز فاندمل (قوله كما مر) أي في

162
شرح فإن قتل قتل حتما قول المتن: (وتسقط إلخ) ولو ثبت قطع الطريق والقتل بإقراره ثم رجع قبل رجوعه
كما ذكره في التنبيه في أوائل الاقرار اه‍ مغني. (قوله من تحتم القتل) أي دون أصل القتل فلا يسقط بتوبته
بل يقتل قصاصا لا حدا إلا إن عفا عنه مستحق القصاص فيسقط قتله حينئذ وقوله وصلب إن عطف على قتل
كان المعنى وتحتم صلبه مع أن الصلب يسقط من أصله فالمناسب عطفه على تحتم لأن الصلب من حيث هو
عقوبة تخصه وقوله وقطع رجل الخ فيسقط قطع رجله ويده معا اه‍ شيخنا (قوله وعبارته إلخ) جواب عما
يقال إن كلام المصنف يوهم خلافه فإن الرجل هي المختصة بالقاطع واليد تشاركه فيها السرقة اه‍ شيخنا (قوله
لأن المختص به) الباء داخلة على المقصور وقوله القاطع نائب فاعل المختص (قوله فهما) أي الرجل واليد
اه‍ ع ش (قوله بعضها) وهو هنا قطع الرجل للمحاربة وقوله كلها لعل الأولى للباقي وهو هنا قطع اليد (قوله
للآية) أي لقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم الآية والمراد بما قبل القدرة أن لا تمتد إليهم
يد الإمام لهرب أو استخفاف أو امتناع اه‍ نهاية عبارة البجيرمي المراد بالقدرة أن يكونوا في قبضة الإمام
وقيل المراد بها أن يأخذ الإمام في أسبابها كإرسال الجيوش لامساكهم اه‍ (قوله فيها) أي في الآية اه‍
ع ش (قوله إنها) أي التوبة قبلها أي القدرة (قوله لا تهمة فيها) عبارة المغني بعيدة عن التهمة قريبة
من الحقيقة اه‍ (قوله وظهرت أمارة صدقه) أي وإن لم تظهر لم يصدق قطعا اه‍ مغني (قوله لامارة)
أي أمارة صدق (قوله نعم إن أقام بها بينة إلخ) قد يشكل إقامة البينة بعدم اطلاعها على الندم والعزم من
أركانها ونطقه بذلك قد يكون من غير مواطأة القلب إلا أن يقال تستدل بالقرائن ولولا ذلك لم يتأت قولهم
تسقط بتوبته قبل القدرة اه‍ سم. (قوله وهو عجيب) أقول لا عجب لأن المراد بالوجوب التحتم فالمعنى
يسقط بالتوبة تحتمه فيسقط بعفو الولي لا جوازه فللولي استيفاؤه وهذا معنى صحيح لا غبار عليه والحاصل أن
القتل قصاصا في حد نفسه يوصف بالجواز بمعنى عدم امتناع تعاطيه وبالوجوب أي التحتم بمعنى امتناع سقوطه
فإذا حصلت التوبة سقط الوصف الثاني وبقي الوصف الأول وليس في كلام البيضاوي أن الوصفين ثابتان
له من حيث كونه قصاصا بل يجوز أن يريد أنهما ثابتان له في نفسه بمعنى أن ذات هذا القتل الذي يسمى
قصاصا لها هذان الوصفان ولا ينافي ذلك قوله إن القتل قصاصا لأن ذكر القصاص فيه على وجه العنوان وقد
تقرر أن العنوان لا يجب أن يكون منشأ الحكم المذكور فتأمل ذلك لتعلم اندفاع ما أطال به الشارح وأنه
لا عجب فيما قاله ولا في سكوت محشيه اه‍ سم وقد يجاب عن طرف الشارح بأن القتل هنا وظيفة الإمام فقط
دون الولي وقول الشارح إن نظرنا إلى الولي الخ لمجرد توسيع الدائرة وليس للإمام بعد طلب الولي إلا وصف
الوجوب كما يفيده قول المصنف المار ويقتل حدا وأما قول الشارح وإن جاز أو وجب الخ فأو فيه بمعنى بل

163
(قوله وأعجب منه إلخ) في التعبير بأعجب دلالة على ما لا يليق نسبته لمثل البيضاوي اه‍ سم (قوله مطلقا)
أي سواء غلب في قتل القاطع معنى القصاص أو معنى الحد (قوله فإن السبر) أي تتبع كلام البيضاوي
قول المتن: (سائر الحدود) أي باقيها اه‍ مغني (قوله المختصة) إلى قوله بل على الاصرار في المغني إلا قوله قبل
الرفع وبعده وقوله بل من أخبر إلى نعم وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وكذا ذمي زنى ثم أسلم (قوله المختصة) صفة
الحدود (قوله قبل الرفع) أي إلى الحاكم (قوله ولو في قاطع الطريق) عبارة المغني في قاطع الطريق
وغيره اه‍ وعبارة سم قوله ولو في قاطع الطريق إشارة إلى أن هذا الحكم في أعم من قاطع الطريق اه‍
(قوله بل من إلخ) أي بل حد امرأة أخبر أي (ص) هذا لا يؤيد الأظهر فما فائدة ذكره في مقام
الاستدلال له (قوله عنها بها بعد قتلها) كل من هذه الظروف الثلاثة متعلق بأخبر والضمير الأول والثالث
لمن والثاني للتوبة (قوله لمقابله) أي مقابل الأظهر القائل بالسقوط بها قياسا على حد قاطع الطريق اه‍
مغني (قوله عليهما) أي الأظهر ومقابله (قوله وكذا ذمي إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته ولا يسقط
بها عن ذمي بإسلامه كما مر اه‍ (قوله وكذا ذمي إلخ) المعتمد خلاف هذا كما قاله شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله
تعالى اه‍ سم (قوله ومن حد في الدنيا إلخ) انظر هل هو مبني على أن الحدود جوابر لا زواجر أو مبني عليهما اه‍
رشيدي (قوله بل على الاصرار إلخ) أو على الاقدام على موجبه اه‍ نهاية
فصل في اجتماع عقوبات على شخص (قوله في اجتماع عقوبات) إلى قول المتن في الأصح في المغني إلا
قوله ولا تجوز المبادرة به وقوله وخيف إلى المتن وإلى الكتاب في النهاية إلا قوله ولا يجوز المبادرة به وقوله فإن أبى
إلى المتن وقوله ثم رأيت إلى ولو اجتمع وقوله ولو اجتماعهما إلى المتن (قوله في اجتماع عقوبات) أي في غير
قاطع الطريق وهي أما الآدمي أو لله تعالى أولهما وقد بدأ بالقسم الأول اه‍ معنى قول: (المتن من لزمه) لآدميين
محلي ومغني (قوله لأربعة) كان الأولى ذكره عقب من لزمه قال البجيرمي فلو كانت لواحد لم يجب الترتيب شرعا
بل بإرادته اه‍ (قوله وإن تأخر) أي موجبه قال الرشيدي هو غاية فيما بعده أيضا اه‍ (قوله وخيف موته)
سيذكر متحرزه (قوله لرضاه) أي مستحق قتله بالتقديم أي في الزمن بمعنى الموالاة اه‍ رشيدي (قوله فيعجل)

164
أي يجوز تعجيله اه‍ رشيدي (قوله وأما لو كان به مرض إلخ) دل على عدم تأخير الجلد للمرض سم وع ش
(قوله فيبادر به) أي بالقطع قول: (المتن إذا أخر مستحق النفس حقه جلد إلخ) فإن قيل كان المصنف غنيا عن
هذا بما ذكره فيما إذا غاب مستحق القتل أجيب بأنه إنما أعاده لضرورة التقسيم اه‍ معنى (قوله وطالب
الآخران) إلى قوله باستيفائهما في المعني إلا قوله ولكنه يعزر إلى المتن (قوله المتن وعلى مستحق النفس
الصبر إلخ) سواء تقدم استحقاق النفس أم تأخر اه‍ مغنى (قوله لا نظر إليه) خبر قوله واحتمال الخ (قوله
استحسان جبره إلخ) هذا لغة قليلة والكثيرة اجباره كما في المصباح اه‍ ع ش (قوله فإن أبى) أي من جميع ذلك
(قوله مكن الحاكم إلخ) أي من القتل وهذا من تتمة الاستحسان قول: (المتن فالقياس) أي لما سبق في هذه
المسألة كما قاله الرافعي في الشرح الكبير اه‍ مغني (قوله ولو قطع إلخ) غاية في المعطوف (قوله نحو أنملة) عبارة
النهاية بعض أنملة اه‍ (قوله كان زنى) إلى قوله وجميع بينهما في المغني إلا قوله ثم رأيت إلي ولو اجتمع وقوله قال
الماوردي إلي قال القاضي قول: (المتن قدم الأخف) علم منه أنه لو اجتمع مع الحدود تعزير فهو المقدم وبه صرح
الماوردي اه‍ مغني. (قوله ثم بعد برئه منه الجلد) أي والتغريب أيضا على الأوجه نهاية ومغني (قوله فالقتل)
أي بغير مهلة لأن النفس مستوفاة اه‍ مغني (قوله ويتجه تقديم التغريب) أي على قطع السرقة ومر عن
النهاية والمغني آنفا اعتماده (قوله رجح عكسه) أي تقديم قطع السرقة على التغريب والراجح قبل قطع
السرقة أخذا من قولهم قدم الأخف اه‍ شوبري. (قوله ولو اجتمع قطع سرقة إلخ) ولو اجتمع قتل قصاص في غير
محاربة وقتل محاربة قدم السابق منهما ورجع الآخر إلى الدية في اندراج قطع السرقة في قتل المحاربة فيما
لو سرق وقتل في المحاربة وجهان أوجههما كما قال شيخنا نعم اه‍ مغني ووافقه النهاية في الأولى دون الثانية
فقال أوجههما لا فيقطع للسرقة ثم يقتل ويصلب للمحاربة لأن الظاهر في ذلك أن حق الآدمي لا يفوت
بتقديم حق الله تعالى وإليه مال سم اه‍ (قوله لهما) أي للسرقة والمحاربة اه‍ ع ش (قوله قال الماوردي
إلخ) اعتمده النهاية عبارته رجم لأنه أكثر الخ كما قال الماوردي والروياني وذهب القاضي الخ (قوله رجم
إلخ) ويدخل فيه قتل الردة رجحه الشهاب الرملي اه‍ شوبري (قوله وقال القاضي إلخ) اعتمده المغني. (قوله
وجمع بينهما إلخ) عبارة النهاية ويمكن الجمع بينهما الخ (قوله يفعل ما يراه مصلحة) أي فإن رأى المصلحة في
قتله بالردة قتله بالسيف أو في قتله بالزنى رجمه اه‍ ع ش (قوله ولو اجتمعا هما) أي قتل زنى وقتل ردة (قوله
لأنه حق آدمي) قضيته أن حد الزنا ليس حق آدمي مع أن في الزنا مع إكراه المزني به الجناية على الاعراض
اه‍ سم (قوله أو اجتمع عقوبات لله) ما صورة الاستواء في حقوقه تعالى وقوله أو للآدمي واستوت كقذف
اثنين سم على حج اه‍ ع ش (قوله مع هذه) أي حد الزنى والسرقة والشرب والارتداد (قوله وكان شرب إلخ)
عطف على كأن كان الخ (قوله أو كانا) عطف على قوله لم يفوت الخ والضمير لحق الله وحق الآدمي وقوله
قتلا

165
بصيغة المصدر خبر كانا قول: (المتن والأصح تقديمه على حد الشرب) ولا يوالي بين حد الشرب وحد القذف بل
يمهل لئلا يهلك بالتوالي اه‍ مغنى (قوله لا القطع) أي بل يقدم القطع على حد الزنى مطلقا ومغني أي
رجما كان أو جلدا (قوله كما تقرر) أي في قوله وقطع على حد زنى سم على حج اه‍ ع ش (قوله وحق آدمي)
انظر مع أن التعزير قد يكون لله تعالى سم على حج إلا أنه وإن كان حقا لله تعالى هو أخف فيقدم على غيره
اه‍ ع ش.
كتاب الأشربة
(قوله جمع شراب) إلى قوله ومن قال بالتكفير في النهاية إلا قوله أيضا وقوله فلم يقل إلى شرب الخمر وقوله
حرام إجماعا وقوله وعليه إلى وحقيقة الخمر وقوله قياسي إلى منصوص (قوله وفيه) أي في هذا الكتاب (قوله
ذكر التعازير تبعا) أي فلا يقال لهم أخلها في الترجمة اه‍ ع ش (قوله لأن القصد ثم ليس إلا بيان القطع إلخ)
يتأمل اه‍ سم (قوله وأما هنا فالقصد بيان التحريم إلخ) فيه منع ظاهر يعلم مما قدمناه أول السرقة اه‍ رشيدي
(قوله أيضا) أي كبيان الحد بالأشربة (قوله بالنسبة) لا حاجة إليه (قوله كثير إلخ) أي لكثير (قوله
فلم يقل حد) أي لم يذكر لفظ حد (قوله ليقدر حكم) أي ليتأتى تقدير لفظ حكم (قوله والحد) أي بالأشربة
(قوله شرب الخمر) إلى قوله أي من حيث في المغني إلا قوله ثم قيل إلي وحقيقة الخمر (قوله شرب الخمر إلخ) الأول
وشرب الخ بواو الاستئناف كما في النهاية والمغني (قوله إجماعا) ولا التفات إلى قول من حكى عنه إباحتها اه‍
مغني (قوله من الكبائر) وإن مزجها بمثلها من الماء اه‍ نهاية أي خلافا للحليمي في قوله إنها حينئذ من
الصغائر رشيدي عبارة ع ش أي بخلاف ما لو مزجت بأكثر منها كما يأتي أنه لا حد في تناوله فلا يكون كبيرة
اه‍ (قوله من الكبائر) بل هي أم الكبائر كما قاله عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما اه‍ مغني (قوله والأصح
إلخ) عبارة النهاية وكان شربها جايزا أول الاسلام بوحي ولو إلى حد يزيل العقل على الأصح ولا ينافيه قولهم إن
الكليات الخمس لم تبح في ملة من الملل لأن ذلك بالنسبة للمجموع وقيل أنه باعتبار ما استقر الخ قال الرشيدي
قوله الكليات الخمس أي النفس والعقل والنسب والمال والعرض اه‍ وقال ع ش قوله الخمس قد نظمها
شيخنا اللقاني في عقيدته وزاد سادسا في قوله وحفظ نفس ثم دين مال نسب. ومثلها عقل وعرض قد
وجب اه‍ (قوله إنه بوحي) ومع ذلك لم يتناوله (ص) اه‍ ع ش (قوله وزيفه المصنف) أي في شرح
مسلم وقال وهو أي القول بأن شربه إلى حد يزيل العقل حرام في كل ملة أصل له اه‍ مغنى (قوله وعليه) أي
تزييف المصنف ذلك القول (قوله أنه باعتبار ما استقر إلخ) فمعنى أنها لم تبح في ملة أي لم يستقر إباحتها في ملة
وأن أبيحت في بعضها في بعض الأحيان اه‍ رشيدي. (قوله عند أكثر أصحابنا إلخ) عبارة المغنى واختلف
أصحابنا في وقوع اسم الخمر على الأنبذة حقيقة فقال المزني وجماعة بذلك لأن الاشتراك في الصفة يقتضي
الاشتراك في الاسم وهو قياس في اللغة وهو جائز عند الأكثرين وهو ظاهر الأحاديث ونسب الرافعي إلى الأكثر
أنه لا يقع عليها إلا مجازا أما في التحريم والحد فهي كالخمر لكن لا يكفر مستحلها بخلاف الخمر للاجماع على
تحريمها دون تلك فقد اختلف العلماء في تحريمها اه‍ (قوله وإن لم يقذف بالزبد) واشترط أبو حنيفة أن
يقذفه فحينئذ يكون مجمعا عليه اه‍ مغني (قوله فتحريم غيرها) أو غير الخمر المفسرة بما ذكر (قوله قياسي
إلخ) عبارة النهاية بنصوص دلت على ذلك اه‍ (قوله أي بفرض إلخ) لا حاجة إليه بناء على جواز

166
القياس مع وجود النص اه‍ سم (قوله ولكن لا يكفر مستحل المسكر إلخ) كذا أطلق المغني كما مر
وقيده النهاية فقال ولكن لا يكفر مستحل قدر لا يسكر الخ وقال الرشيدي أي بخلاف مستحل الكثير منه
فإنه يكفر خلافا لابن حجر اه‍ (قوله أما المسكر بالفعل إلخ) كان مقتضى مقابلته لقوله قبل ولكن لا يكفر
الخ أن يقول أما المسكر بالفعل فيكفر مستحله فإن الحرمة لا تتقيد بالقدر المسكر هذا ويبقى لأنظر في أنه
هل يكفر كما اقتضاه صدر عبارته عبارته أولا وهل هو كبيرة كالخمر أولا أولا فيه نظر والأقرب أنه يكفر وأنه
كبيرة بل كونه كبيرة هو مفهوم قول الزيادي وشرب ما لا يسكر من غيرها لقلته صغيرة اه‍ ر قضية صنيع
الشارح عدم الكفر كما مر وصنيع المغنى كالصريح فيه كما مر (قوله بخلاف مستحله) أي فيكفر به وقوله
الذي لم يطبخ أي بخلاف ما لو طبخ على صفة يقول بحلها بتلك الصفة بعض المذاهب اه‍ ع ش (قوله
اعترض بأنا لا نكفر إلخ) عبارة الأسنى والمغني ولم يستحسن الإمام إطلاق القول بتكفير مستحل الخمر
قال وكيف نكفر من خالف الاجماع ونحن لا نكفر من يرد أصله وإنما نبدعه وأول كلام الأصحاب على ما إذا
صدق المجمعون على أن تحريم الخمر ثبت شرعا ثم حلله فإنه رد للشرع حكاه عنه الرافعي اه‍ وبها يندفع قول
السيد عمر (قوله لأن فيه حينئذ تكذيب إلخ) محل تأمل إذ مخالفة أهل الاجماع وإن حرمت ليس فيها
تكذيب أهله بل تخطئتهم في اجتهادهم ولو سلم أنه تكذيب لهم لم يلزم منه تكذيب الشرع فليتأمل حق
تأمل اه‍ (قوله والجواب) أي عن الاعتراض المار (قوله من كونه) أي تحريم ما استحله مثلا (قوله
إلا ما مر) أي في قوله ورد بأن الكلام الخ (قوله من خمر) إلى قول كما مر في النهاية (قوله أو غيرها) من
نقيع التمر والزبيب وغيرهما اه‍ مغنى (قوله ومنه) أي من الغير (قوله من لبن الرمكة) أي الفرس في
أول نتاجها اه‍ ع ش (قوله وكثيرة) إلى قوله كتأويل في المغني إلا الحديث الرابع. (قوله وروى مسلم
كل مسكر خمرا إلخ) هذا قياس منطقي إذا حذف منه الحد الأوسط وهو المكر الذي هو الخمر الواقع محمولا
للصغرى وموضوعا للكبرى أنتج كل مسكر حرام اه‍ رشيدي (قوله وفي أحاديث إلخ) عبارة المغني وخالف
أبو حنيفة في القدر الذي لا يسكر من نقيع التمر والزبيب وغيره واستند بأحاديث معلولة بين الحفاظ وأيضا
أحاديث التحريم متأخرة فوجب العمل بها اه‍ (قوله وإن لم يسكر) إلى قوله ولان العبرة في المغنى إلا قوله
لما يأتي إلي وإن اعتقد وإلى قوله ومما تتأكد في النهاية الا قوله لما يأتي إلى وان اعتقد وقوله وأن حرمت إلى بل
التعزير وقوله وحدوثها إلي ولا حد (قوله وإن لم يسكر) أي حسما لمادة الفساد كما حرم تقبيل الأجنبية
والخلوة بها لافضائه إلى الوطئ المحرم ولحديث رواه الحاكم من شرب الخمر فاجلدوه وقيس به رب النبيذ اه‍
مغنى (قوله لم يسكر) ببناء الفاعل من السكر (قوله أي متعاطيه) تفسير لشاربه عبارة المغنى والمراد
بالشارب المتعاطى شربا كان أو غيره وسواء فيه المتفق على تحريمه والمختلف فيه سواء جامدة ومائعه مطبوخه
ونيئه وسواء تناوله معتقد تحريمه أم إباحته على المذهب اه‍ (قوله لما يأتي إلخ) أي بقوله الآتي آنفا
بخلاف جامد الخمر وبقوله الآتي في شرح ويحد يدري الخ وكذا بثخينها إذا أكله (قوله وإن اعتقد إلخ)
عطف على وإن لم يسكر (قوله وقول الزركشي إلخ) عبارة المغني ولو فرض شخص لا يسكر شرب الخمر
حرم شربه للنجاسة للاسكار ويحد أيضا كما قاله الدميري وغيره حسما للباب اه‍ (قوله عجيب إلخ) قد يقول

167
الزركشي الاسكار ولو باعتبار المظنة منتف عن هذا وقد يورد عليه حينئذ أنه يكفي في المظنة ملاحظة جنس
الشارب أو المشروب سم على حج اه‍ ع ش (قوله وخرج) إلى قوله ومما تتأكد في المغني (قوله وخرج
بالشراب ما حرم إلخ) أي وبأسكر غير المسكر ولكن يكره من غير المسكر المنتصف وهو ما يعمل من تمر ورطب
والخليط وهو ما يعمل من بسر ورطب لأن الاسكار يسرع إلى ذلك بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه
فيظن الشارب أنه ليس بمسكر ويكون مسكرا مغني وأسنى (قوله ككثير البنج إلخ) المراد بالكثير منها
ما يغيب العقل بالنظر لغالب الناس وإن لم يؤثر في المتناول له لاعتياد تناوله اه‍ ع ش (قوله والحشيشة
إلخ) ولا تبطل بحملها الصلاة اه‍ مغني (قوله أوائل المائة السابعة) عبارة المغنى وقال ابن تيمية: إن الحشيشة
أول ما ظهرت آخر المائة السادسة من الهجرة اه‍ (قوله ولا حد بمذابها) أي المذكورات محله ما لم
تشتد بحيث تقذف بالزبد وتطرب وإلا صارت كالخمر في النجاسة والحد كالخبز إذا أذيب وصار كذلك بل أولى
أي الخبر وفاقا للطبلاوي وللرملي ثانيا سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله لأصلهما) أي جامدا الخمر
ومذاب المذكورات. (قوله بل التعزير) أي بل فيها التعزير ما لم يصر إلى حالة تلجئه إلى استعمال ذلك
بحيث لو تركه أصابه ما يبيح التميم نعم يجب عليه السعي في إزالة الاحتياج إليه أما باستعمال ضده أو تقليله إلى
أن يصير لا يضره تركه اه‍ ع ش (قوله وإذاعة إلخ) عطف على المبالغة (قوله الآن) الاسبك ذكره قبيل
منه نبت الخ وقوله من استعمال الخ من فيه زائدة واستعمال فاعل حدث (قوله وزواله) عطف تفسير
على مسخ والضمير لكل من البدن والعقل (قوله وكثيرة قاتل) عطف على اسم أن وخبره (قوله ونحوه)
عطف على مركب (قوله وهو) أي المركب المسمى بالبرش (قوله لمستعملي ذلك) راجع لكثير البنج
والزعفران الخ أيضا (قوله تركا) اسم أن (قوله فصار) أي استعمال ذلك (قوله لأنه يجب إلخ) علة
لعدم الحجة (قوله لأنه مذهب إلخ) أي التدرج في ذلك (قوله كما أجمع عليه) أي إذهاب التدرج لذلك
(قوله ولا لا حد إلخ) عطف على لهم (قوله إلا قدر ما يحيي إلخ) أي من المحذورات المذكورة (قوله ذلك)
أي فوت نفسه (قوله إطعامه) فاعل يجب (قوله ويحرم) إلى قول المتن ومن غص في النهاية إلا قوله لكن
ينبغي إلى المتن (قوله ويحرم شرب إلخ) إشارة إلى أن قول المصنف إلا صبيا الخ مستثنى من التحريم ووجوب
الحد عبارة المغنى وظاهر قوله إلا صبيا الخ أنه مستثنى من التحريم وجوب الحد لكن الأصحاب فما ذكروه في
الحد اه‍ (قوله على قياس ما مر) أي في السارق (قوله أو معاهدا) أي أو مؤمنا كما فهم بالأولى اه‍ ع ش
(قوله لأنه لا يلتزم) إلى قوله كما في المجموع في المغني إلا قوله ككل آكل أو شارب حرام (قوله مسكرا قهرا)
عبارة المغني أي مصبوبا في حلقه قهرا اه‍ قول: (المتن على شربها) وفي النهاية والمغني على شربه اه‍ أي
المسكر (قوله ويلزمه) أي المكره كل آكل بلا تنوين (قوله ولا نظر إلى عذره) الاسبك تأخيره عن الغاية
(قوله وإن لزمه التناول) أي كالمضطر اه‍ ع ش (قوله لذلك) أي لزوم التقيؤ (قوله وعلى نحو السكران
إلخ) عبارة المغني ومن حد ثم شرب المسكر حال سكره في الشرب الأول حد ثانيا اه‍ (قوله فيحد ثانيا) أي
حال صحوة أخذا مما يأتي أنه لا يحد حال سكره اه‍ بجيرمي عن ع ش. قول: (المتن ومن جهل كونها) أي

168
الخمر اه‍ مغني ومثلها غيرها من المسكرات فشربها إلى قوله ويؤخذ في المغنى إلا قوله أي وبين إلى المتن
(قوله إباحتها) أي كونها شرابا لا يسكر اه‍ مغني قول: (المتن لم يحد) أي ويجب عليه التقايؤ اه‍ ع ش
أي أن أطاقه (قوله لعذره) ولا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة مدة السكر كالمغمى عليه مغنى وروض مع شرحه
وع ش (قوله وفي اليحر يصدق إلخ) يتردد النظر فيمن قال ظننتها حشيشة مذابة أو غيرها مما يحرم ولا
حد فيه ومقتضى قول المصنف ومن جهل كونها الخ وقول الشارح فشربها الخ أنه يحد ويؤيده ما يأتي
فيمن علم الحرمة وجهل الحد فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله إذا ادعى هذا) أي الجهل وقال لم أعلم أن الذي
شربته مسكر اه‍ مغنى (قوله والاكراه إلخ) ظاهره وإن لم يثبت ذلك ولا وجدت قرينة تدل عليه اه‍
ع ش عبارة السيد عمر ظاهره أن مدعي الجهل يصدق وإن كذبه ظاهر حاله ككونه معروفا بكثرة شربها
أو باصطناعها وهو محل تأمل وإن مدعي الاكراه يصدق أيضا وإن كذبه ظاهر حاله ككونه ذا شوكة بحيث
يقطع بعدم تصورا كراهة بتلك البلد وهو محل تأمل أيضا وإن أمكن تأييد الظاهر في المسألتين بكون
الحدود تدرأ بالشبهات ويؤيد التقييد في المسألتين بحث الأذرعي الآتي فيمن جهل التحريم والله أعلم اه‍
(قوله أي وبين معنى الاكراه إلخ). فرع: لو بين الاكراه بما ليس بإكراه لكنه لجهله ظن أن مثله إكراه
مبيح فظاهر أنه لا حد عليه اه‍ سم (قوله إن لم يعلم منه أنه يعرفه) أي الاكراه أي فإن علم منه معرفته
فلا حاجة لبيانه اه‍ رشيدي قول المتن: (ولو قرب إسلامه) أي أو نشأ بعيدا عن العلماء اه‍ أسنى (قوله
واعتمده الأذرعي) عبارة النهاية كما اعتمده الأذرعي وعقب المغني كلام الأذرعي بما نصه وظاهر كلام
الأصحاب الاطلاق وهو الظاهر اه‍ (قوله أو قال علمت) إلى قوله وبه فارق في المغني إلا قوله وإن حصل
منهما إسكار قول المتن: (لا بخبز عجن إلخ) ولا بأكل لحم طبخ بها بخلاف مرقه إذا شربه أو غمس فيه أو ثرد به فإنه
يحد لبقاء عينها مغني وروض مع شرحه (قوله وماء فيه بعضها) الظاهر أن الماء مثال فمثله سائر المائعات اه‍
ع ش (قوله والماء غالب بصفاته) أي بأن لا يبقى للمسكر طعم ولا لون ولا ريح اه‍ حلبي قول المتن: (وكذا
حقنة) أي بأن أدخلها دبره وسعوط أي بأن أدخلها أنفه اه‍ مغني (قوله بفتح السين) قياسه الضم كالقعود
فإن المراد به المصدر اه‍ بجيرمي (قوله ولا حاجة إليه) أي الزجر هنا أي في الحقنة والسعوط وقوله إذ لا تدعو
إليه أي المذكور من الحقنة والسعوط (قوله وبه فارق إلخ) أي بالتعليل المذكور (قوله بفتح أوله) إلى
قوله على أنه قد يؤخذ في النهاية (قوله ويجوز ضمه) أي وهذا وإن كان أصله لازما لكنه لما عدي بحرف
الجر جاز بناؤه للمفعول وفي المصباح غصصت بالطعام غصصا من باب تعب ومن باب قتل لغة والغصة بالضم
ما غص به الانسان من طعام اه‍ وهو صريح في أن الماضي غص بالفتح لا غير وأن في المضارع لغتين اه‍
ع ش عبارة المغني وحكي ضمها والفتح أجود قاله ابن الصلاح والمصنف في تهذيبه اه‍ وقوله وهو صريح في
أن الماضي الخ فيه نظر ظاهر فإن تعب من الباب الرابع فكلام المصباح يفيد أن في ماضيه لغتين أيضا
(قوله إن خصوص الهلاك شرط للوجوب) قضية هذا عدم الوجوب إذا خاف تلف عضو أو منفعة عضو
فليراجع ثم رأيت العلاوة المذكورة اه‍ سم (قوله مما يأتي في المضطر) أي في كتاب الأطعمة (قوله به) أي
بالهلاك (قوله ثم) أي في المضطر (قوله إلحاقه به فيه هنا) أي إلحاق نحو الهلاك بالهلاك في الوجوب في
الغصص باللقمة (قوله وجوبا) إلى قوله ولا حد في النهاية وإلى قوله وللزركشي في المغني إلا قوله أو صبي أ
مجنون وقوله ويظهر إلى ولو احتيج وقوله لمن ذكر وخاف الهلاك منها (قوله إنقاذا للنفس إلخ) وعلى هذا لو

169
مات شربه مات شهيدا لجواز تناوله له بل وجوبه بخلاف ما لو شربه تعديا وغص منه ومات فإنه يموت عاصيا
لتعديه بشربه اه‍ ع ش (قوله فارقت) أي الإساغة أي وجوبها (قوله صرفا) أي أما غير الصرف ففيه
تفصيل ستأتي الإشارة إليه اه‍ رشيدي (قوله إنه) أي المصنوع وهو الخمر (قوله ليس بدواء إلخ) والمعنى
أن الله تعالى سلب الخمر منافعها عندما حرمها ويدل لهذا قوله (ص) إن الله لم يجعل شفاء أمتي الخ
وهو محمول على الخمر اه‍ مغني (قوله إنما هو قبل تحريمها) وإن سلم بقاء المنفعة فتحريمها مقطوع به وحصول
الشفاء بها مظنون فلا يقوى على إزالة المقطوع اه‍ مغني (قوله إنما هو إلخ) قد يقال هذا ينافيه ظاهر
الآية حيث قرنت المنافع فيها بالاثم الذي هو ثمرة التحريم اه‍ رشيدي (قوله أما مستهلكة) إلى قوله
وإن قيل في النهاية إلا قوله ويظهر إلى ولو احتيج وقوله لمن ذكر. (قوله فيجوز التداوي بها) وإذا سكر
مما شربه به لتداو أو عطش أو إساغة لقمة قضى ما فاته من الصلوات كما صرح به الارشاد ولأنه تعمد الشرب
لمصلحة نفسه بخلاف الجاهل كونها خمرا فلا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة مدة السكر كما صرح به
الروض. فرع: شم صغير رائحة الخمر وخيف عليه إذا لم يسق منها هل يجوز سقيه ما يدفع عنه الضرر قال
م ر إن خيف عليه الهلاك أو مرض يفضي إلى الهلاك جاز وإلا لم يجز وإن خيف مرض لا يفضي إلى الهلاك
اه‍ سم على المنهج أقول لو قيل يكفي مجرد مرض تحصل معه مشقة ولا سيما إن غلب امتداد بالطفل لم يكن
بعيدا اه‍ ع ش (قوله كصرف بقية النجاسات) كلحم حية وبول ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء
مغني وروض مع شرحه (قوله إن عرف) أي بالطب ولو فاسقا اه‍ ع ش عبارة المغني والروض بشرط
إخبار طبيب مسلم عدل بذلك أو معرفته للتداوي به اه‍ والشروط المذكورة راجعة لكل من المشبه
والمشبه به كما هو صريح صنيع الروض والمغني (قوله وتعينها) عطف على نفعها (قوله تقديم هذا) أي النجس
الآخر (قوله في نحو قطع يد متأكلة إلخ) عبارة النهاية لقطع نحو سلعة ويد متأكلة الخ قال ع ش وهل
من ذلك ما يقع لمن أخذ بكرا وتعذر عليه افتضاضها إلا بإطعامها ما يغيب عقلها من نحو بنج أو حشيش فيه نظر
ولا يبعد أنه مثله لأنه وسيلة إلى تمكن الزوج من الوصول إلى حقه ومعلوم أن محل جواز وطئها ما لم يحصل به
لها أذى لا يحتمل مثله في إزالة البكارة اه‍ (قوله بغير مسكر إلخ) انظر لو لم يجد إلا المسكر المائع سم على حج
والظاهر عدم جوازه في هذه الحالة قياسا على ما لو تعينت الخمرة الصرفة للتداوي بها اه‍ ع ش عبارة السيد عمر
قال المغني وينبغي أنه إن لم يجد غيره أو لم يزل عقله إلا به جوازه ويقدم النبيذ على الخمر لأنه مختلف في حرمته اه‍
وقوله وينبغي الخ إن كان بإطلاقه يشكل بمنع التداوي بها وإن كان محله إذا أشرف على الهلاك لو لم يقطع
المتأكلة فليس ببعيد أخذا مما يأتي في مسألة العطش ويمكن إبقاؤه على إطلاقه ويفرق بتحقق النفع هنا وهو
زوال العقل بخلاف التداوي اه‍ (قوله لمن ذكر) أي المكلف والصبي والمجنون. (قوله بل تزيده حرا إلخ)
ولهذا يحرص شاربها على الماء البارد قال القاضي أبو الطيب: سألت أهل المعرفة بها فقال تروي في الحال
ثم تثير عطشا شديدا اه‍ مغني. (قوله وظاهر كلامهم إلخ) عبارة النهاية ولو أشرف على الهلاك من عطش جاز له
شربها كما نقله الإمام الخ وعبارة المغني ومحله في شربها للعطش إذا لم ينته الامر به إلى الهلاك وإن انتهى به إلى
ذلك وجب عليه تناولها كتناول الميتة للمضطر كما نقله الإمام الخ وفي سم عن الشارح في غير هذا الكتاب
مثلها (قوله ولا يبعد جوازها إلخ) ظاهر صنيعهم أن الجوع كالعطش في الجواز في تلك الحالة فليراجع
ثم رأيت قال السيد عمر: ما نصه ينبغي أنه لو أشرف على التلف لجوع ولم يجد غيرها أن تجوز أيضا بالأولى لأن
نفعها في دفع الجوع والتغذية لا ينكر اه‍ (قوله للدواء والعطش) أي والجوع (قوله للشبهة) عبارة المغني

170
لشبهة قصد التداوي ومثله شربها للعطش اه‍ أي أو الجوع (قوله جزم صاحب الاستقصاء إلخ) قد يقال
المتجه ما قاله صاحب الاستقصاء نعم يتجه تقييده بما إذا لم يلزمها فيه ضرر فإن علم أو ظن إضرارها به لم يبعد
التحريم اه‍ سيد عمر (قوله بحل إسقائها للبهائم) وإطفاء الحريق بها اه‍ مغني (قوله قال) أي الزركشي
(قوله حل إطعامها) أي البهائم (قوله لأن المخدر إلخ) لعله في بعض المخدرات وأما في بعضها فالذي تقضي به
القواعد الطبية أنه يزيد في الجوع فليحرر اه‍ سيد عمر (قوله لخبر مسلم) إلى قول المتن والزيادة في النهاية
إلا قوله وبه يرد إلى واستشكل وقوله ونقل غير واحد إلى وأما النضو وقوله لما مر عن علي إلى الأكثر من
أحواله (قوله فأمر) أي علي اه‍ ع ش. (قوله ثم قال جلد النبي (ص) أربعين إلخ) فإن قلت
إذا قلنا بالراجح في الصحابة من عدالة جميعهم أشكل شربهم الخمر فإنه ينافي العدالة ويوجب الفسق قلت يمكن
أن من شرب منهم عرضت له شبهة تصورها في نفسه تقتضي جوازه فشرب تعويلا عليها وليست هي كذلك
عند من رفع له فحده على مقتضى اعتقاده وذاك شرب على مقتضى اعتقاده والعبرة بعقيدة الحاكم فلا
اعتراض على واحد منهما فاحفظه إنه دقيق على أنهم صرحوا بأن المراد بعد التهم أن من شهد منهم أو روى
حديثا لا يبحث عن عدالته فتقبل روايته وشهادته أو روى شخص عن مبهم من الصحابة فقال حدثني رجل
من الصحابة أنه سمع رسول الله (ص) يقول: كذا قبل منه ومن ارتكب شيئا يوجب رتب عليه مقتضاه
من حد أو تعزير ومع ذلك لا يفسق بارتكاب ما يفسق به غيره كما صرح به المحلى في شرح جمع الجوامع
اه‍ ع ش وقوله أي بإشارة الخ بيان فائدة ذكرها في خلال كلام علي رضي الله تعالى عنه اه‍ رشيدي (قوله وكل
سنة إلخ) بقية كلام علي رضي الله تعالى عنه (قوله سنة) أي طريقة (قوله وهذا أحب إلي) أي الأربعون
صرح به الكمال المقدسي في شرح الارشاد كذا بهامش شرح البهجة بخط شيخنا الشهاب البرلسي سم على
حج اه‍ ع ش عبارة البجيرمي أي الأربعون كما في ع ش والحلبي وقال الشوبري أي الثمانون وهو الظاهر اه‍
أقول وهذا أي الثمانون صريح صنيع المغني في الاستدلال على الثمانين الآتي حيث جعل ما هنا وما يأتي
حديثا واحدا فقال عقب هذا أحب إلي لأنه إذا شرب مسكرا الخ (قوله وبه يرد) أي بقوله ثم قال جلد النبي الخ
(قوله زعم بعضهم إجماع الصحابة إلخ) قال الحلبي وأجيب عنه أي بعد تسليم دعوى الاجماع بأن الاجماع
على جواز الزيادة لا على تعيينها اه‍ (قوله واستشكل ذكر الأربعين) أي في الرواية المذكورة (قوله إنه جلد)
أي (ص) (قوله له رأسان) أي كان له رأسان (قوله وقوله إلخ) أي واستشكل قول علي رضي الله
تعالى عنه وكذا ضمائر عنه ونفسه وقال وكان يحد في إمارته (قوله ويجاب بحمل النفي إلخ) أي لم يسنه
ويمنع هذا الحمل كون رجوع علي رضي الله تعالى عنه عن الثمانين إلى الأربعين في خلافته (قوله والاثبات)
أي وكل سنة (قوله على أنه) أي جلده (ص) الثمانين وقوله لم يبلغه أي عليا رضي الله تعالى عنه
(قوله أو لم يسنه إلخ) عطف على قوله لم يبلغه الخ (قوله ما يؤيد هذا) أي أنه لم يسنه بلفظ عام يشمل كل
قضية بل فعله الخ (قوله ما في جامع عبد الرزاق إلخ) هذا قد يؤيد الأول أيضا فتأمله اه‍ سم أي أنه بلغه
ثانيا ويظهر أن ما في جامع عبد الرزاق محمول أيضا على سوط له رأسان والقصبة واحدة قول المتن: (ورقيق
عشرون). تنبيه: لو تعدد الشرب كفى ما ذكره المصنف وحديث الامر بقتل الشارب في الرابعة منسوخ
بالاجماع ويروى أن أبا محجن الثقفي القائل
: إذا مت فادفني إلى أصل كرمة * تروي عظامي بعد موتي عروقها

171
ولا تدفنني في الفلاة فإنني * أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها
جلده عمر رضي الله تعالى عنه مرارا والظاهر أنه أكثر من أربع ثم تاب وحسنت توبته وذكر أنه قد نبت عليه
ثلاث أصول كرم وقد طالت وانتشرت وهي معرشة على قبره بنواحي جرجان اه‍ مغني (قوله ويجلد ما ذكر
القوي إلخ) فعل فمفعوله المطلق المجازي ثم نائب فاعله قول المتن: (بسوط) هو كما قال ابن الصلاح المتخذ من
جلود سيور يلوي ويلف سمي بذلك لأنه يسوط اللحم بالدم أي يخلطه اه‍ مغني (قوله للاتباع) إلى المتن في
المغني (قوله ولا بد في طرف الثوب إلخ) أي وجوبا ع ش قول المتن: (وقيل يتعين السوط) أي للسليم القوي
كحد الزنى والقذف اه‍ مغني (قوله ونظر فيه) أي ما في شرح مسلم (قوله أما النضو) إلى المتن في المغني (قوله
ولا يجوز بسوط) ولو خالف وجلد به فمات المجلود فالذي يظهر عدم الضمان كما لو جلد في حر أو برد ومات به اه‍
ع ش قول المتن: (ولو رأى الإمام إلخ) قال القاضي لا بد في الحد من النية وخالفه شيخه القفال فلم يشترطها قال
حتى لو ظن الإمام أن عليه حد شرب فجلده فبان غيره أجزأ وكذا لو ضربه فبان أن عليه حدا انتهى وقد
يتوقف في قوله وكذا الخ لأن ضربه ظلما قصد به غير الحد فهو صارف عن وقوعه عنه بخلاف ما لو ضربه بلا
قصد أنه عن الحد فينبغي الاجزاء حملا للمطلق على ما وجب عليه لعدم وجود الصارف عنه سم على المنهج اه‍
ع ش قول المتن: (جاز في الأصح) ويجري الخلاف في بلوغه في الرقيق أربعين اه‍ مغني عبارة سم عن الأسنى
أما العبد فلو رأى الإمام تبليغه أربعين جاز ولا يزاد عليها اه‍ (قوله لما مر إلخ) عبارة المغني لما روي عن علي
رضي الله تعالى عنه أنه قال جلد النبي (ص) أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا
أحب إلي لأنه إذا شرب سكر الخ (قوله عن عمر) أي فعله (قوله وفيه نظر) أي في تعليل الزركشي لما مر أي
عن علي رضي الله تعالى عنه. (قوله وجاء أن عليا أشار على عمر إلخ) هذا يدل على أن اسم الإشارة في قوله السابق
وهذا أحب الخ راجع للثمانين اه‍ حلبي (قوله أشار على عمر) الأولى إسقاط على كما فعله النهاية (قوله بذلك)
أي الثمانين ع ش ورشيدي (قوله وعلله) أي علي رضي الله تعالى عنه الثمانين (قوله وإذا سكر هذي
إلخ) كان المراد أن السكر مظنة ذلك اه‍ سم (قوله وحد الافتراء إلخ) لعل المراد بالافتراء القذف اه‍ سيد عمر
(قوله على الأربعين) أي في الحر وعلى العشرين في غيره اه‍ مغني (قوله جازت زيادتها) عبارة المغني والنهاية
فلتجز الزيادة على الثمانين وقد منعوها اه‍ (قوله فالوجه أن فيها إلخ) والمعتمد أنها تعزيرات وإنما لم تجز
الزيادة اقتصارا على ما ورد اه‍ مغني عبارة النهاية وجوابه أن الاجماع قام على عدم الزيادة عليها فهي
تعزيرات على وجه مخصوص اه‍ وهو عدم الزيادة على الثمانين وجوازه مع عدم تحقق الجناية ع ش قول
المتن: (وقيل حد) لأن التعزير لا يكون إلا على جناية محققة نهاية ومغني. (قوله ومع ذلك) أي كونها حدا
وقوله ضمن خالفه النهاية فقال ومع ذلك لو مات بها لم يضمن اه‍ قال ع ش قوله ومع ذلك أي ومع كون
الزيادة تعزيرات وقوله لا يضمن الخ هذا يخالف ما يأتي في كلام المصنف في كتاب الصيال والزائد في حد يضمن
بقسطه إلا أن يقال هذا تفريع على كون الزائد حدا لا تعزيرا وذلك مفرع على أنه تعزيرا لا أنه يبعده قوله
ومع ذلك فإنه كان الظاهر حينئذ أن يقول وعليه أو نحوه وينافيه تصريح شرح المنهج فيما يأتي بضمان
عاقلة الإمام فيما إذا ضرب في حد الشرب ثمانين فمات اه‍ ع ش قول المتن: (ويحد بإقراره) أي الحقيقي
اه‍ زيادي واحترز به عن اليمين المردودة ولعل صورتها أن يرمي غيره بشرب الخمر فيدعي عليه أنه رماه بذلك
ويريد تعزيره فيطلب الساب اليمين ممن نسب إليه شربها فيمتنع ويردها عليه فيسقط عنه التعزير ولا يجب
الحد على الراد لليمين اه‍ ع ش (قوله أو علم السيد) إلى قوله وساغ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله هيئة
وقوله وحد عثمان إلى المتن (قوله دون غيره) أي غير ما ذكر من شهادة رجل وامرأتين واليمين المردودة

172
وعلم القاضي فلا يستوفيه بعلمه على الصحيح بناء على أنه لا يقضي بعلمه في حدود الله تعالى اه‍ مغني قوله
(وهيئة سكر) تقدير هيئة الظاهر أنه غير ضروري سم على حج أي لأنه يستفاد من عدم الحد بالسكر
عدمه بهيئته وإن لم يتحقق بالأولى اه‍ ع ش (قوله لغلط) الأولى من غلط كما في النهاية (قوله وحد عثمان
إلخ) جواب سؤال غني عن البيان قول المتن: (ويكفي في إقرار وشهادة إلخ) أي لا يشترط في الاقرار والشهادة
التفصيل بل يكفي فيهما الاطلاق مغني وع ش قول المتن: (وشرب خمرا) أي حيث عرف الشاهد مسمى الخمر
اه‍ ع ش (قوله فسكر) أي الفلان اه‍ رشيدي (قوله وساغ له) أي للشاهد ذلك أي التعبير بالخمر
ولعله أخذا مما بعده إذا لم يكن القاضي حنفيا (قوله قد يسمى خمرا) أي مجازا عند الكثير وحقيقة عند
القليل كما مر (قوله وكونه) أي المشهود عليه (قوله عنه) أي النبيذ (قوله وإن لم يقل) إلى قوله وفيه نظر
في المغني إلا قوله كما فيهما في نحو بيع وطلاق وقوله لاحتمال إلى واختاره وإلى قوله وقال الزركشي في النهاية
إلا قوله فيهما وقوله واختاره الأذرعي وقوله وفيه نظر إلى وقد يفرق (قوله وإن لم يقل إلخ) أي كل من
المقر والشاهد وهو غاية في المتن (قوله كما فيهما إلخ) أي كما يكفي إطلاق الاقرار والشهادة في نحو بيع الخ
(قوله لأن الأصل إلخ) الأولى ولان الخ عطفا على قوله كما فيهما الخ (قوله لأن الأصل عدم الاكراه والغالب
إلخ) أي فينزل الاقرار والشهادة عليه اه‍ مغني. (قوله في كل من المقر إلخ) عبارة المغني يشترط التفصيل
بأن يزاد على ما ذكر في كل منهما كقول المقر وأنا عالم مختار وكقول الشاهد وهو عالم الخ (قوله لاحتمال
ما مر) أي من أنه شربه لعذر من غلط أو إكراه (قوله كالشهادة إلخ) المناسب كالاقرار والشهادة بالزنى
(قوله واختاره) أي اشتراط ذكر العلم والاختيار. (قوله وفرق الأول) يتأمل وجه هذا الفرق فإن ذكر
العلم والاختيار لا ينفي احتمال المقدمات سم أقول والجواب أن قولهم شرب خمرا لا يطلق عادة على مقدمات
الشرب بخلاف الزنى فإنه يطلق على مقدماته ومنه زنى العينين بالنظر فيقال زنى إذا قبل أو نظر فاحتيج للتفصيل
فيه دون الشرب اه‍ ع ش ولك أن تقول إن هذا الجواب وإن نفع في ذكر العلم لا يسلم نفعه في ذكر الاختيار
(قوله كما في الحديث) أي حديث العينان يزنيان. تنبيه: سكت المصنف هنا عن حكم رجوع المقر بشرب
خمر وهو على ما سبق في حد الزنى فإن كل ما ليس من حق آدمي يقبل الرجوع فيه اه‍ مغني وسيأتي في شرح
ولا يحد حال سكره الإشارة إلى ذلك (قوله وعلى الثاني) أي اشتراط ذكر العلم و الاختيار (قوله إن يزيد) أي
كل من المقر والشاهد (قوله لنحو تداو) أي كالعطش والجوع (قوله في عقل الشارب) أي المقر بالشرب
(قوله لزمه ذلك) أي الاستفصال (قوله فيحرم ذلك) إلى قوله لخبر البخاري في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولم
يصر إلى اعتد (قوله ولم يصر ملقى إلخ) أي فإن صار كذلك لم يعتد به لأن المقصود من الحد الزجر ومن وصل
لهذه الحالة لا يتأثر فكيف ينزجر اه‍ ع ش (قوله الظاهر فيه) أي في الاعتداد (قوله ومن ثم) أي الظهور
(قوله لا خلاف فيه) أي الاعتداد (قوله فيها) أي الحرمة (قوله لفوات ما ذكر) أي الزجر (قوله وكذا) إلى
قوله وإنما في النهاية وإلى المتن في المغني (قوله وإن كره فيه) عبارة النهاية مع الكراهة حيث لا تلويث اه‍ قال
الرشيدي وع ش قوله حيث لا تلويث قيد للكراهة أي وإلا حرم أما الاجزاء فهو حاصل في المسجد مطلقا اه‍
(قوله فيه) أي في الحد في المسجد له أي للمسجد (قوله والتعازير) إلى قوله ولا يلقى على وجهه في النهاية إلا

173
قوله كما قيل وقوله لأمر علي إلى فإن جلده وقوله وأطال جمع في الانتصار له (قوله نحو الهلاك) كتلف عضو
أو منفعته (قوله فيمتنع كونه ليس كذلك) أي فيجب كونه معتدل الجرم والرطوبة كما قاله الزركشي اه‍ مغني
قال ع ش: فلو فعل خلاف ذلك فالأقرب الاعتداد به في الثقيل دون الخفيف الذي لا يؤلم أصلا اه‍ (قوله بسوط
خلق) بفتح اللام أي بأل اه‍ ع ش (قوله وهذا) أي الخبر المذكور (قوله وإن كان في زان) أي ورد فيه
(قوله حجة هنا) خبر وهذا (قوله بتقدير اعتضاده) أي المرسل المذكور (قوله كما قيل) أي بوصله إليه (ص)
(قوله ابن الصلاح) عبارة النهاية ابن عبد السلام اه‍ (قوله والسوط هو المتخذ إلخ) كان هذا
حقيقته وإلا فالمراد بسوط العقوبة ما هو أعم من هذا كما هو ظاهر وأشار إليه سم رشيدي وع ش (قوله أي
السوط) إلى قول المتن قيل في المغني إلا قوله والرأس (قوله من حيث العدد) أي لا الزمن (قوله كما قاله الأذرعي
إلخ) راجع للوجوب (قوله ومن ثم) أي من أجل المنع من عظم الألم (قوله لا يرفع عضده إلخ) أي فلو رفعه
أثم وأجزأ أما إذا ضرب به على وجه لا يؤلم لم يعتد به اه‍ ع ش عبارة المغني تنبيه لا يجوز للجلاد رفع يده
بحيث يبدو بياض إبطه ولا يخفضها خفضا شديدا بل يتوسط بين خفض ورفع فيرفع ذراعه ولا يبالي بكون
المجلود رقيق الجلد يدميه الضرب الخفيف اه‍. (قوله لأن القصد إلخ) فيه مع قوله الآتي لأمر علي الخ
بلا عطف ركة والاسبك ما صنعه المغني من جعله علة لحرمة ضرب المقاتل عبارته فلا يضربه عليها لما مر من
قول علي واتق الوجه والمذاكير وظاهر كلامهم كما قال الأذرعي أن ذلك واجب لأن القصد زجره لا إهلاكه وإلا
الوجه فلا يضربه عليه وجوبا لخبر مسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ولأنه مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه اه‍
(قوله كما بحثه) أي الأذرعي التحريم (قوله لأمر علي كرم الله وجهه بالأول) أي التفريق حيث قال للجلاد
وأعط كل عضو حقه ونهيه عن الأخيرين أي المقاتل والوجه أي ضربهما حيث قال عقب ما مر عنه واتق
الوجه والمذاكير اه‍ مغني (قوله والرأس) عطف على الأخيرين (قوله وقضية كلام الدارمي إلخ) معتمد
ع ش (قوله لأنه مستور بالشعر غالبا إلخ) مقتضاه أنه لو لم يكن عليه شعر لقرع أو حلق رأس اجتنبه قطعا
اه‍ نهاية (قوله بأنه إلخ) أي خبر أمر أبي بكر بذلك (قوله بإضراره) أي ضرب الرأس (قوله وإلا حرم جزما)
أي وأجزأ وإذا مات منه لا ضمان اه‍ ع ش قول المتن: (ولا تشديده) ظاهر كلامهم حرمة ذلك أي إن تأذى به
وإلا كره اه‍ جلبي (قوله بل تترك) إلى الفصل في المغني إلا قوله أي يحرم إلى ولا يمد وقوله أي يكره إلى بل
يجلد وقوله أي يكره إلى بخلاف وقوله بل ينبغي إلى أن منعت وقوله أي وجوبا فيما يظهر وقوله ما أحدثه إلى
وإن المتهافت (قوله وليضرب إلخ) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله ولا يلقى على وجهه) ولا يربط اه‍ مغني
(قوله أي يحرم ذلك) أي إن تأذى به وإلا كره نهاية (قوله التي لا تمنع) إلى الفصل في النهاية (قوله أي
يكره ذلك إلخ) ينبغي حرمته إن كان على وجه مزر كعظيم أريد الاقتصار من ثيابه على ما يزري به كقميص
لا يليق به أو إزار فقط سم على حج اه‍ ع ش (قوله وتؤمر إلخ) عبارة المغني ويترك على المرأة ما يسترها

174
ويشد عليها ثيابها ويتولى ذلك منها امرأة أو محرم ويكون بقربها وإن تكشفت سترها اه‍ (قوله أي
وجوبا إلخ) أي حيث ترتب نظر محرم على التكشف فيما يظهر سم على حج اه‍ ع ش (قوله بشد
ثياب المرأة عليها) يتجه وجوبه نهاية أي وجوب الشد ع ش (قوله كلما تكشفت) عبارة النهاية
كيلا تنكشف اه‍ (قوله ولا يتولى الجلد إلا رجل) ينبغي أن ذلك سنة اه‍ ع ش (قوله وإن المتهافت
إلخ) عطف على ما أحدثه الخ (قوله إلا محرم) أي ونحوه مغني وأسنى قال ع ش فإن لم يوجد المحرم تولاه كل
من الفريقين كما في غسله إذا مات ولا محرم له وعلى هذا التفصيل يحمل كلام الشارح (قوله بأن يضرب في كل
مرة إلخ) أي فيكفي هذا في الموالاة وليس المراد أن هذا حقيقة الموالاة الواجبة حتى يمتنع خلافه كما لا يخفى اه‍
رشيدي (قوله ثم يضرب الثانية) ولو جلد للزنى خمسين ولاء وفي غده كذلك أجزأ مغني وروض (قوله
قبل انقطاع ألم الأولى) ظاهره سواء رضي به المحدود أو لا ووجهه الزيادي بأنه إذا جاز للإمام الزيادة على
الأربعين تعزيرا فهذا أولى اه‍ ع ش (قوله فإن فات شرط من ذلك) أي من الايلام ومن كونه له وقع ومن
الموالاة اه‍ رشيدي.
فصل في التعزير (قوله في التعزير) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله وهذه دقيقة إلى وأصله وقوله
النكاح إلى وما قلنا وقوله المشهور إلى أقيلوا (قوله من أسماء الأضداد) أي في الجملة وإلا فالضرب الآتي
ليس تمام ضد التفخيم والتعظيم إنما حقيقة ضد ذلك الإهانة أعم من أن تكون بضرب أو غيره اه‍ رشيدي
(قوله لأنه يطلق) أي لغة وقوله والتعظيم عطف تفسير اه‍ ع ش (قوله وعلى التأديب) اقتصر عليه
المغني كما تأتي عبارته (قوله وعلى أشد الضرب) قضيته أنه لا يطلق لغة على أصل الضرب ولكن سيأتي عن
الصحاح ما يفيد أنه يطلق على ذلك اه‍ ع ش. (قوله إن هذا الأخير) أي قوله وعلى ضرب دون الحد (قوله
لأن هذا وضع شرعي إلخ) قد يقال سبر صنيع القاموس قاض بأنه يدرج فيه المصطلحات الخاصة الشرعية
وغيرها وإن كان أصل وضع كتابه لموضوعات اللغة كما أنه عرف من سيره أيضا أنه لا يميز بين الحقيقة اللغوية
والمجاز اللغوي وكلا الامرين واقع عن قصد وكان الداعي له الرغبة في مزيد الاختصار وإلا فالتمييز في كلا
الامرين مهم اه‍ سيد عمر عبارة ع ش ويمكن أن يجاب عن الاشكال بأن القاموس كثيرا ما يذكر
المجازات اللغوية وإن كانت مستعملة بوضع شرعي والمجاز لا يشترط سماع شخصه بل يكفي سماع نوعه اه‍
أقول وقد يدفع كلا من جواب السيد عمر وجواب ع ش قول صاحب القاموس هنا وهو لغة الخ إلا أن
يحمل قوله لأنه الخ على الاستخدام ويراد بقوله يطلق الخ مطلق الاطلاق الشامل للمجازي (قوله ضرب
ما دون الحد) ما زائدة (قوله وأصله العزر إلخ) أي مشتق منه وذلك لأن التعزير مصدر مزيد وهو مشتق
من المجرد اه‍ ع ش (قوله وهو المنع) اقتصر عليه المغني. (قوله والنكاح) أي الجماع كما في القاموس
عبارته وهو لغة التأديب وأصله من العزر وهو المنع ومنه قوله تعالى (تعزروه) أي تدفعوا العدو عنه وتمنعوه
ويخالف الحد من ثلاثة أوجه أحدها اختلافه باختلاف الناس فتعزير ذوي الهيئات أخف ويسوون في
الحدود الثاني تجوز الشفاعة فيه والعفو بل يستحبان الثالث التالف به مضمون خلافا لأبي حنيفة ومالك
وشرعا تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة اه‍ (قوله وما قلنا إنه شرعي) وهو الأخير في كلام القاموس
(قوله لله أو لآدمي) إلى قوله المشهور في المغني إلا قوله ولما صح إلى ولخبر (قوله سواء إلخ) كان الأنسب
ذكره عقب قوله السابق أو لآدمي عطفا عليه كما في المغني (قوله مقدمة ما فيه حد) كمباشرة أجنبية في غير
الفرج وسرقة ما لا قطع فيه والسبب بما ليس بقذف مغني وشرح المنهج (قوله وغيرها) كالتزوير وشهادة

175
الزور والضرب بغير حق ونشوز المرأة ومنع الزوج حقها مع القدرة اه‍ مغني (قوله قال في سرقة تمر دون
نصاب إلخ) انظر هل مقول القول جميع في سرقة تمر الخ أو خصوص غرم مثله الخ فيكون قوله في سرقة الخ
بيانا لما قال النبي (ص) في شأنه ذلك اه‍ رشيدي وجزم ع ش بالثاني (قوله وأفتى به) أي
بالتعزير اه‍ ع ش. (قوله وما ذكره) أي المصنف هو الأصل أي الغالب عبارة المغني. تنبيه: اقتضى
كلام المصنف ثلاثة أمور الأمر الأول تعزير ذي المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة ويستثنى منه مسائل الأولى
إذا صدر من ولي لله تعالى صغيرة فإنه لا يعزر كما قاله ابن عبد السلام إلخ الثاني أنه متى كان في المعصية حد كالزنى
أو كفارة كالتمتع بطيب في الاحرام ينتفي التعزير لايجاب الأول الحد والثاني الكفارة ويستثنى منه مسائل
الأولى الخ الثالث أنه لا يعزر في غير معصية ويستثنى منه مسائل الأولى الخ (قوله وقد ينتفي مع انتفائهما)
أي بأن يفعل معصية لا حد فيها ولا كفارة ولا يعزر عليها اه‍ ع ش (قوله ربما يبلغ) أي الحديث بها
أي الطرق (قوله بغير استثناء) أي للحدود (قوله أقيلوا إلخ) بدل من الحديث (قوله أقيلوا) أي
وجوبا ما لم ير المصلحة في عدم الإقالة اه‍ ع ش (قوله وفسرهم) أي ذوي الهيئات (قوله قيل أراد)
أي الشافعي بقوله من لم يعرف بالشر (قوله وفي عثراتهم) أي في المراد بها اه‍ ع ش (قوله أو أول
زلة إلخ) الأولى الواو بدل أو (قوله وكلام ابن عبد السلام إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله منهما) أي
من الوجهين ويحتمل من الاختلاف في تفسير من لم يعرف بالشر والاختلاف في تفسير العثرات (قوله فقال
لا يجوز تعزير الأولياء إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله وزعم سقوط الولاية بها) أي الصغيرة جهل من
مقول ابن عبد السلام (قوله ونازعه) إلى قوله وفهم انتفاء في النهاية إلا قوله وكدخول إلى وقذفه (قوله
وبأن عمر إلخ) إيراد هذا يتوقف على أن المعزر عليه صغيرة أو أول زلة وهي واقعة حال فعلية سم على حج
ع ش ورشيدي عبارة المغني أجيب عنه أي عما فعله عمر بأن ذلك تكرر منهم والكلام هنا في أول زلة
مطيع اه‍ (قوله وقد ينظر فيه) أي في نزاع الأذرعي بشقيه (قوله وفعل عمر إلخ) أي وبأن فعل عمر الخ
(قوله وكمن رأى) إلى قوله وأقره في المغني إلا قوله هذا إن ثبت إلى وكقطع الشخص (قوله لعذره إلخ)
عبارة
المغني فقتله في تلك الحالة فلا تعزير عليه وإن افتات على الإمام لأجل الحمية اه‍ (قوله وإلا حل له قتله إلخ) أي
بخلاف ما إذا ثبت عليه فإنه يصير من الأمور الظاهرة المتعلقة بالإمام فقتله حينئذ فيه افتيات على الإمام فحرم
فما ذكره الشهاب ابن قاسم هنا غير ظاهر اه‍ رشيدي (قوله وأقيد به) من الإقادة يقال أقاد القاتل
بالقتيل إذا قتله به كذا في القاموس (قوله لكن يمنع من الرعي) أي بإخراج دوابه منه (قوله ونظر فيه
الأذرعي) وقال وإطلاق كثيرين أو الأكثرين يقتضي أنه يعزر اه‍ أسنى (قوله ويؤيده) أي تنظير
الأذرعي (قوله فهذا أولى) لأنه لا حرمة على الإمام في الحمى اه‍ سم (قوله وبهذا) أي بتعزير مخالف
تسعير الإمام (قوله لم يعص) أي الداخل المذكور (قوله ومنع الإمام لمصلحة الضعيف) مبتدأ وخبر.
(قوله وبفرضه) أي اعتماد بحث الأذرعي لكن هل يناسب هذا الصنيع تأييده وقد يقال نعم إذ لا يلزم من
تأييده من حيث المدرك اعتماده لمخالفته للمنقول اه‍ سيد عمر وهذا مبني على أنه من عند الشارح وهو

176
خلاف ظاهر صنيع الشارح بل سياقه كالصريح في أنه من مقول البلقيني ولا يجوز العدول عنه إلا بنقل
فضمير وبفرضه حينئذ للعصيان أو التحريم فلا إشكال ولا جواب (قوله ومثله) أي الدخول المذكور
(قوله قاله) أي قوله ومثله الخ (قوله وبه) أي بما في شرح مسلم (قوله وعلى الأول) يعني ما في شرح
مسلم وكان الأولى حذفه (قوله هذه الألفاظ) أي نحو ظالم (قوله إن أحدا) أي من الأمة (قوله لا يخلو
عنها) كون ذلك مسقطا للتعزير مع ما فيه من الايذاء محل تأمل وأما جواز التقاص فيه المار في باب القذف
فوجهه واضح اه‍ سيد عمر أي بأن يرد المسبوب على سابه بقدر سبه مما لا كذب فيه ولا قذف كيا ظالم ويا
أحمق وقوله محل تأمل أي كما أشار إليه الشارح بقوله إن صح وقوله وأما جواز التقاص الخ (قوله وكردة) إلى
قوله لكن اعترضت في المغني إلا قوله وقذفه لمن لاعنها (قوله قنه) أي أو دابته اه‍ ع ش (قوله ووطئها في
دبرها) قيل هذا بالنسبة له أما هي فتعزر وهو ممنوع إلا بنقل م ر سم وع ش (قوله أول مرة) المراد به
قبل نهي الحاكم له ولو أكثر من مرة م ر اه‍ سم وقوله المراد الخ يوهم جريانه في الكل أعني قوله كردة وما
عطف عليها مع أن الظاهر أنه مخصوص بوطئ المرأة في الدبر فإنه الذي تقدم مخالفة صاحب النهاية فيه اه‍ سيد
عمر (قوله في الكل) أي في الردة وما عطف عليها اه‍ سيد عمر وقال ع ش الظاهر رجوعه لما مر من قوله
كذوي الهيئات إلى هنا ومعلوم أن التقييد لا يأتي في مسألة الزاني ويدخل فيه حينئذ من قطع أطرافه
مرات اه‍ أقول والأول هو ظاهر سياق الشارح وصريح صنيع المغني (قوله لكن اعترضت الأخيرة بوطئ
الحائض) أي فإنه يعزر به م ر اه‍ سم (قوله بأن هذا) أي وطئ الحائض (قوله للاجماع على تحريمه إلخ)
قضيته أن وطئ الحليلة في دبرها غير مجمع على تحريمه وعدم كفر مستحله اه‍ ع ش أي كما صرح به القسطلاني
وغيره وقوله وعدم كفر مستحله صوابه إسقاط عدم ويحتمل أنه محرف من على (قوله وكفر مستحله) عطف
على قوله تحريمه (قوله لحق فرعه) أي فلا يعز فيه وقوله ما عدا قذفه أي فيعزر فيه اه‍ ع ش (قوله
وكتأخير قادر) إلى قوله وقد يقال في المغني إلا قوله قاله الإمام إلى وكتعريض الخ (قوله قاله الإمام) عبارة
النهاية كما قال الإمام (قوله وفهم انتفاء إلخ) مبتدأ وخبره قوله فيه نظر (قوله وكتعريض أهل البغي) إلى
قوله ونوزع في النهاية إلا قوله وإن أطال البلقيني في رده (قوله لأن التعريض عندنا إلخ) قال ابن قاسم: لا يخفى
أن تعريض الغير بما يكرهه من أفراد الغيبة فهو معصية لا حد فيها ولا كفارة اه‍ رشيدي وع ش. (قوله ليس
كالتصريح) فيه نظر نعم هو ليس كالتصريح في حكم القذف وليس الكلام فيه اه‍ سم أي بل في المعصية
(قوله ليس لكون سبه غير معصية) أي فهو معصية وهذا يفيد أن التعريض بسب غير الإمام من غير البغاة
أيضا معصية وقضية توجيه البحر ثبوت التعزير لعدم المعنى الذي انتفى بسببه تعزيرهم على سب الإمام وكذا
قضية ثبوت تعزير غيرهم بسب الإمام لذلك سم على حج اه‍ ع ش (قوله وكمن لا يفيد إلخ) سيأتي في شرح
بحبس أو ضرب ما يتعلق به. (قوله نقله الإمام إلخ) عبارة النهاية كما نقله الإمام عن المحققين وهو الأصح وإن

177
بحث الخ ويأتي في الشارح اعتماده أيضا (قوله وبحث فيه الرافعي بأنه إلخ) قال في المهمات وهو ظاهر اه‍
مغني (قوله التاج السبكي) عبارة النهاية جمع اه‍ (قوله وقد يجامع التعزير) إلى المتن في المغني إلا قوله ثم قال
إلى وقد يجامع الحد وقوله قيل إلى وكمن يكتسب (قوله حليلته) أي زوجته أو أمته (قوله وحالف يمين غموس)
أي كاذبة ومحل ذلك إذا اعترف بحلفه كاذبا عامدا عالما وأما إذا حلف وأقيمت عليه البينة فلا تعزير لاحتمال
كذبها ع ش وحلبي (قوله وكقتل من لا يقاد به) كولد وعبده اه‍ مغني عبارة ع ش هذا يشمل
قتل الوالد ولده وقد مثل به في شرح الروض سم على حج وهو مخالف لعموم قوله السابق ما عدا قذفه
فتضم هذه الصورة إلى القذف اه‍ (قوله ونوزع فيها) أي في الصور الأربع المستثناة (قوله وبينه
الأسنوي إلخ) أي بأن إيجاب الكفارة ليس للمعصية بل لاعدام النفس بدليل إيجابها بقتل الخطأ
فلما بقي التعمد خاليا عن الزجر أو جبنا فيه التعزير أسنى ومغني (قوله وقضيته) أي البيان (قوله
لا الاستمتاع) الأنسب تنكيره (قوله بل الكل على حد سواء) أي في عدم التعزير فيها (قوله ومن اختلافها)
أي الجهة (قوله وقد يجامع الحد) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو يحد (قوله وقد يجامع) أي التعزير
(قوله وكالزيادة) الأولى حذف الكاف (قوله وكمن زنى إلخ) مثال اجتماع الثلاث وما قبله مثال اجتماع
الاثنين (قوله ومن صور اجتماعه) أي التعزير (قوله وقد يوجد) أي التعزير. (قوله وكمن يكتسب
باللهو إلخ) أي أما من يكتسب بالحرام فالتعزير عليه داخل في الحرام لأنه من المعصية التي لا حد فيها ولا
كفارة ومن ذلك ما جرت العادة به في مصرنا من اتخاذ من يذكر حكايات مضحكة وأكثرها أكاذيب فيعزر على
ذلك الفعل ولا يستحق ما يأخذه عليه ويجب رده إلى دافعه وإن وقعت صورة استئجار لأن الاستئجار على ذلك
الوجه فاسد اه‍ ع ش وقوله في الحرام لعله محرف من في الحد بمعنى التعريف (قوله المباح) كاللعب بالطار
والغناء في القهاوي مثلا وليس من ذلك المسمى بالمزاح اه‍ ع ش (قوله وكنفي المخنث) وهو المتشبه للنساء وقوله
للمصلحة منها دفع من ينظر إليه حين التشبه أو من يريد التشبه بالنساء بأن يفعل مثل فعله اه‍ ع ش (قوله ثم
التعزير إلخ) أشار به إلى أن قول المصنف بحبس الخ متعلق بقوله المار يعزر الخ (قوله وعليه) أي المعتمد
المذكور (قوله به) أي من الضرب فالباء بمعنى من (قوله أعلى) أي من الضرب (قوله لذلك) أي لعدم
الإفادة (قوله وعلى هذا) أي فعل الاعلى عند عدم إفادة الجميع يحمل ما مر عن الرافعي لا يخفي بعد هذا الحمل
(قوله ما يأتي قريبا) أي في شرح وقيل إن تعلق بآدمي الخ (قوله وهو الضرب) إلى قوله انتهى في النهاية
وكذا في المغني إلا قوله أو بسطها (قوله أو تغريب) سيأتي بيان مدته (قوله أو قيام) الأولى أو إقامة كما في الأسنى
(قوله أو تسويد وجه) أي أو الاعراض عنه اه‍ مغني (قوله وحلق رأس) أي لمن يكرهه في زمننا اه‍ نهاية
(قوله لا لحية) أي لا يجوز التعزير بحلقها وإن أجزأ لو فعله الإمام اه‍ ع ش وحلبي وسم على المنهج (قوله على كراهته
التي عليها الشيخان) وآخرون وهي الأصح اه‍ نهاية أي إذا فعله بنفسه ع ش (قوله فلا وجه للمنع إلخ)

178
خلافا للنهاية والمغني وشرحي المنهج والروض (قوله أو المعزر عليه) أو بمعنى الواو (قوله فيه) أي حلق
اللحية (قوله تمثيل) أي تغيير للخلقة (قوله عن المثلة) بضم فسكون وبضمتين (قوله ومع تسويد الوجه)
لعل الواو بمعنى أو لأن في الحلق مع ملازمة البيت أمرين لا ثلاثة (قوله إذ للإمام إلخ) لعل الأولى والإمام
الخ (قوله وإركابه) إلى قوله ويصلي في النهاية وإلى قوله فإن قلت في المغني (قوله الحمار) أي مثلا
اه‍ ع ش عبارة المغني الدابة اه‍ (قوله ويصلي بالايماء إلخ) عبارة النهاية ويصلي لا موميا خلافا له أي
الماوردي على أن الخبر الذي استدل به غير معروف اه‍ وعبارة المغني ويصلي موميا ويعيد إذا أرسل
قاله الماوردي واعترض منعه من الصلاة والظاهر أنه لا يمنع منها اه‍ (قوله فقياسه) أي جواز الحبس عن
الجمعة هذا أي جواز الصلب المؤدي إلى الصلاة بالايماء (قوله وبأن الخبر إلخ) الأولى على أن الخبر الخ
(قوله ذكره) أي الماوردي (قوله ويتعين) إلى قوله فأو للتنويع في المغني وإلى قوله وقول ابن الرفعة في
النهاية. (قوله وإن يراعى في الترتيب إلخ) ومن ذلك ما جرت به العادة في زمننا من تحميل باب للمعزر وثقب
أنفه أو أذنه ويعلق فيه رغيف أو يسمر في حيط فيجوز قال سم على المنهج عن شيخه البرلسي ولا يجوز على
الجديد بأخذ المال انتهى اه‍ ع ش (قوله فأو إلخ) أي في المتن اه‍ مغني (قوله ينبغي نقصه) أي الضرب
(قوله إذا عدل معه الحبس إلخ) أي إذا جعل مجموع الضرب والحبس عديلا بضربات (قوله لا يبلغ ذلك)
أي مجموع الضرب والحبس (قوله بالجلدات) متعلق بالتعديل (قوله حد واحد) يعني لو سلمنا اعتبار
التعديل فليعدل بمجموعهما لا بالجلد فقط وقد يجاب بأن مجموع الجلد والتغريب ليس في الحدود (قوله
جنسه) أي جنس جزئيه (قوله كما تقرر) أي في قوله ويتعين على الإمام الخ (قوله لأنه غير مقدر) إلى
قوله ومن ثم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقول جمع إلى ومثلهما وقوله ومن إلى وللسيد (قوله أنه ليس
لغير الإمام استيفاؤه) أي ولو فعله لم يقع الموقع ويعزر على تعديه على المجني عليه اه‍ ع ش (قوله وسوء
الأدب) ظاهره ولو غير معصية اه‍ حلبي (قوله على السفيه المهمل) عبارة النهاية على من طرأ تعزيره ولم
يعد عليه الحجر اه‍ قال الرشيدي قضيته أنه لو أعيد عليه الحجر يكون لهما ضربه وفيه وقفة لأن وليه حينئذ
إنما هو الحاكم لا هما اه‍ زاد ع ش إلا أن يقال أنه لا يلزم من عدم تصرف غير الحاكم من الأب والجد في
أمواله منعهما من التأديب لأن الحاكم قد لا يتفرغ لتأديبه في كل قضية لكن لو أريد هذا لم يتقيد بما إذا
أعيد الحجر عليه اه‍ (قوله ومثلهما الام) ظاهره وإن لم تكن وصيته وكان الأب والجد موجودين ولعل
وجهه أن هذا لكونه ليس تصرفا في المال بل لمصلحة تعود على المحجور عليه سومح فيه ما لم يسامح في غيره
وتقدم في فصل إنما تجب الصلاة الخ ما يدل عليه اه‍ ع ش. (قوله وللمعلم إلخ) من ذلك الشيخ مع الطلبة فله
تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا توجه
عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلبه الشيخ منه ولم يوفه فليس
له ضربه ولا تأديبه على الامتناع من توفية الحق وليس منه أيضا هؤلاء المسمون بمشايخ الفقراء من أنه إذا
حصل من أحد منهم تعد على غيره أو امتناع من توفية حق عليه أو نحو ذلك عزره الشيخ بالضرب وغيره فيحرم
عليه ذلك لأنه لا ولاية له عليهم اه‍ ع ش (قوله تأديب المتعلم إلخ) شامل للبالغ وفيه أنه لا يزيد على الأب

179
والأب لا يؤدب البالغ غير السفيه سم على حج وقد يقال هو من حيث تعلمه واحتياجه للمعلم أشبه المحجور
عليه بالسفه وهو لوليه تأديبه اه‍ ع ش ويؤيد ما قاله سم تقييد المغني المتعلم في باب الصيال بالصغير (قوله
كالنشوز) ويصدق فيما فيه نشوز بالنسبة لتعزيرها لا لسقوط نفقتها اه‍ ع ش (قوله شيئا من حقوقه)
أي الزوج كأن شربت الزوجة خمرا فحصل نفور منه بسبب ذلك أو نقص تمتعه بها بسبب رائحة الخمر فله
ضربها على ذلك إن أفاد وإلا فلا اه‍ بجيرمي عن سم عن م ر (قوله ومن ثم إلخ) لم يظهر لي وجه هذا
التفريع (قوله إن له) أي للزوج. (قوله إنه يلزمه أمر زوجته إلخ) في الوجوب نظر اه‍ أسنى عبارة
الأجداد والحاصل أن كلامهم هنا يقتضي حرمة ضرب الزوجة على ترك الصلاة مطلقا وفي الامر بالمعروف
يقتضي وجوبه حيث كانت مكلفة والذي يتجه الجواز لأنه يحصل له بذلك مزيد إقبال عليها لمزيد نظافتها
الناشئ عن الصلوات في أوقاتها دون الوجوب لما يترتب عليه من شدة المنافرة وأنت فاء الألفة المطلوبة اه‍
(قوله وهو متجه إلخ) والمعتمد عدم جواز ضربها على ترك الصلاة اه‍ بجيرمي عن م ر عبارة المغني وللزوج
ضرب زوجته لنشوزها ولما يتعلق به من حقوقه عليها وليس له ذلك لحق الله تعالى لأنه لا يتعلق به وقضيته أنه
ليس له ضربها على ترك الصلاة وإن أفتى ابن البزري بأنه يجب على الزوج أمر زوجته بالصلاة في أوقاتها
ويجب عليه ضربها على ذلك وأما أمره لها بالصلاة فمسلم اه‍ (قوله لتأكد حقه) إلى قوله وقيل لا يزاد في
النهاية إلا قوله الحبس (قوله ومنع ابن دقيق العيد إلخ) يعني منع نوابه من فعل ذلك في زمن ولايته القضاء
اه‍ رشيدي (قوله لأنه صار) أي يصير (قوله وهو حسن) معتمد اه‍ ع ش (قوله لكن لا يساعده
النقل) قد يقال يساعده ما تقدم أنه يختلف باختلاف مراتب الناس اه‍ سم (قوله قاله) أي قوله وهو
حسن الخ اه‍ رشيدي (قوله وأفتى ابن عبد السلام إلخ) أي وينفق عليه من بيت المال حيث لم يكن له
ما يفي بنفقته ثم إن لم يكن فيه شئ فينفق عليه من مياسير المسلمين ولو كانوا بغير بلده لأن المسلمين كالجسد الواحد
إذا تألم بعضه تبعه باقيه بالحمة والسهر اه‍ ع ش (قوله من يكثر الجناية على الناس) أي بسب أو أخذ شئ
وينبغي أن مثل ذلك من يصيب بالعين حيث عرف منه وكثر اه‍ ع ش قول المتن: (وجب أن ينقص إلخ)
محله إذا كان التعزير في حقوق الله أو في حقوق العباد من غير المال أما التعزير لوفاء الحق المالي فإنه يحبس
إلى أن يثبت إعساره وإذا امتنع من الوفاء مع القدرة ضرب إلى أن يؤديه أو يموت كالصائل وكذا لو غصب مالا
وامتنع من رده فإنه يضرب إلى أن يؤديه وهو مستثنى من الضمان بالتعزير لوجود جهة أخرى اه‍ بجيرمي
عن الشوبري عن م ر (قوله فيهما) أي الحبس والتغريب (قوله لخبر) إلى قوله والفرق في المغني (قوله
لكنه مرسل) وهو يحتج به إذا اعتضد ولم يبين ما يسوغ الاستدلال به ومن المسوغات عدم وجود غيره في
الباب اه‍ ع ش عبارة المغني وشرح المنهج عطفا على لخبر من الخ وكما يجب نقص الحكومة عن الدية والرضخ
عن السهم اه‍ (قوله لا يزادان على عشر) أي لا يزاد في تعزيرهما على عشرة أسواط اه‍ مغني (قوله
قالوا) أي الكثيرون (قوله ولو بلغ) أي الخبر المذكور آنفا قول المتن: (جميع المعاصي) السابقة أي
معصية الشرب وغيره في الأصح أي فليلتحق ما هو من مقدمات الحدود بما ليس منها إذ لا دليل على التفرقة
اه‍ مغني (قوله إذ لا نظر له) إلى الباب في النهاية (قوله وإن كان لا يستوفيه) أي بدون عفو اه‍ مغني (قوله
والفرق) أي بين العفو فللإمام التعزير بعده وعدمه فلا تعزير له إلا بطلب مستحقه (قوله إنه إلخ) أي حق

180
المستحق (قوله فيبقى حق الاصلاح إلخ) أي الذي هو حق الله تعالى (قوله لو طلب) أي المستحق (قوله وهو
أحد وجهين) إلى الباب في المغني (قوله إنه ليس له العفو) أي عند طلب مستحقه كالقصاص (قوله إن رآه
مصلحة) وينبغي أن من المصلحة ترك التعزير على وجه يترتب على فعله تسلط أعوان الولادة على المعزر
فيجب على المعزر اجتناب ما يؤدي إلى ذلك ويعزر بغيره بل إن رأى المصلحة في تركه مطلقا تركه وجوبا اه‍
ع ش (خاتمة) يعزر من وافق الكفار في أعيادهم ومن يمسك الحية ومن يدخل النار ومن قال لذمي يا حاج ومن
هنأه بعيده ومن يسمي زائر قبور الصالحين حاجا والساعي بالنميمة لكثرة إفسادها بين الناس قال يحيى
بن كثير يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة ولا يجوز للإمام العفو عن الحد ولا تجوز الشفاعة
فيه ويسن الشفاعة الحسنة إلى ولاة الأمور من أصحاب الحقوق ما لم يكن في حد من حدود الله تعالى
أو أمر لا يجوز تركه كالشفاعة إلى ناظر يتيم أو وقف في ترك بعض الحقوق التي في ولايته فهذه شفاعة
سوء محرمة اه‍ مغني.
كتاب الصيال
(قوله هو الاستطالة) إلى قوله كحبة بر في النهاية إلا قوله ولو بدفعه عنه وقوله المعصوم وكذا إلى المتن (قوله
هو) أي لغة وقوله والوثوب أي الهجوم عطف تفسير وقوله ومن متعلقهم أي الولاة اه‍ ع ش (قوله
وضمان الدابة) عطف على الختان عبارة المغني وإتلاف البهائم اه‍ (قوله إذ الولي يختن) أي موليه (قوله
للمقابلة) أي المشاكلة نهاية (قوله وإشارة إلخ) وجه الإشارة أن في تسميته اعتداء إشارة إلى أنه ينبغي تركه
وتركه استسلام سم على حج ع ش ورشيدي (قوله الآتية) أي في شرح لا مسلم في الأظهر (قوله لما
يأتي) أن الصائل يدفع بالأخف فالأخف أي ولو كان صائلا على نفس (قوله وللخبر الصحيح إلخ) كان ينبغي
حذف الجار كما فعله غيره ليظهر عطفه على قوله تعالى الخ (قوله ولو بدفعه عنه) أي دفع الظالم عن ظلمه وانظر
ما فائدة هذه الغاية (قوله وكذا عن نفسه إلخ) هلا قال وكذا إن صال على حربي ليسلخ جلده أو ليقطعه قطعا
اه‍ سم قول المتن: (له دفع إلخ) هل يشترط للجواز ما يشترط للوجوب الآتي بقوله إن لم يخف الخ أقول
قضية صنيعهم في شرح كهو عن نفسه عدم الاشتراط مطلقا كما سننبه عليه هناك وينبغي عدم الاشتراط حيث
جاز الاستسلام للصائل سم على حج اه‍ ع ش (قوله مكلف وغيره) عبارة المغني مسلما كان أو كافرا
عاقلا أو مجنونا بالغا أو صغيرا قريبا أو أجنبيا آدميا أو غيره اه‍ (قوله عند غلبة ظن صياله) أي فلا
يشترط لجواز الدفع تلبس الصائل بصياله حقيقة ولا يكفي لجواز دفعه توهمه ولا الشك فيه أو ظنه ظنا
ضعيفا على ما أفهمه قوله غلبة ظنه لأن معناها الظن القوي اه‍ ع ش (قوله أو منفعة) إلى قول
المتن أو مال في المغني (قوله أو منفعة) قد يقال الصائل على الطرف شامل لاتلافه نفسه ولاتلاف منفعته
فلا حاجة إلى زيادة أو منفعة وجعله خارجا عن المتن زائدا عليه فليتأمل اه‍ سم قول المتن: (أو مال) ويستثنى
من جواز الدفع عن المال ما لو صال مكرها على إتلاف مال غيره لم يجز دفعه بل يلزم المالك أن يقي روحه بماله
كما يناول المضطر طعامه ولكل منهما دفع المكره وله دفع مسلم عن ذمي ووالد عن ولده وسيد عن عبده لأنهم

181
معصومون مغني وروض مع شرحه وقولهما ويستثنى إلى قولهما بل يلزم يأتي في الشارح مثله. (قوله وإن لم
يتمول) قال في شرح المنهج ومال وإن قل واختصاص كجلد ميتة اه‍ أقول ووظيفة بيده بوجه صحيح فله
دفع من يسعى على أخذها منه بغير وجه صحيح وإن أدى إلى قتله كما هو قياس الباب ثم بلغني أن الشهاب حج
أفتى بذلك فليراجع سم على حج اه‍ ع ش (قوله ويؤيده) أي العموم المذكور بالغاية (قوله
إن الاختصاص) كالكلب المقتنى والسرجين مغني (قوله كالمال) يفيد جواز دفع الصائل على جلود الميتة
والسرجين ولو بقتله اه‍ بجيرمي عن سم على المنهج (قوله نحو الضرب) أي جواز الدفع به وقوله
بالمتمول أي بكون الصيال على المتمول (قوله على أنه) لا يظهر له موقع هنا فالاسبك الاخصر واستشكل
الخ (قوله بتقديره إلخ) متعلق باستشكل مع أنه الخ أي كلا من القطعين (قوله إليه) أي القتل (قوله
وجوابه إلخ) وأجيب أيضا بأن قطع الطرف محقق فاعتبر فيه ذلك بخلاف هلاك النفس اه‍ مغني (قوله
بخلاف ذينك) استشكله سم (قوله وذلك) إلى قوله إلا أن يكون في المغني وإلى قوله ولو قيل في النهاية
(قوله وذلك إلخ) راجع إلى المتن (قوله دون دمه إلخ) أي في المنع عن الوصول إلى دمه الخ اه‍ ع ش (قوله
ويلزم منه إلخ) وجه اللزوم أنه لما جعله شهيدا دل على أن له القتل والقتال كما أن من قتله أهل الحرب لما كان
شهيدا كان له القتل والقتال مغني وزيادي (قوله وإذا صيل على الكل) أي ولم يمكن الدفع عن الكل اه‍
سم عبارة المغنى ولو صال قوم على النفس والبضع والمال قدم الدفع عن البضع على الدفع عن البضع والمال
والدفع عن البضع على المال والمال الكثير على القليل ولو صال اثنان على متساويين من نفسين أو بضعين
أو مالين ولم يتيسر دفعهما معا دفع أيهما شاء اه‍ (قوله قدم النفس) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله قدم
النفس) أي نفس غيره أو نفسه حيث لم يندب الاستسلام كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله قيل يقدم) إلى
المتن عبارة النهاية قدم الدفع أي وجوبا عنها أي المرأة كما هو أوجه احتمالين واقتضاه كلامهم لأن حد الزنى
مجمع عليه ولما يخشى من اختلاط الأنساب أي ولذلك كان الزنى أشد حرمة من اللواط اه‍ بزيادة من ع ش
(قوله وهذا هو الذي إلخ) اعتمده النهاية كما مر آنفا لا المغني عبارته وقال بعضهم يبدأ بأيهما شاء وهو أوجه
لعدم الأولوية اه‍ (قوله بالدفع) إلى قوله وقيدت في النهاية إلا قوله وتوقف الأذرعي إلى المتن وكذا في المغني
إلا قوله أي غالبا إلى نعم وقوله من حيث كونه إلى نعم (قوله بشئ) أي لا بقصاص ولا دية ولا كفارة نهاية زاد
المغني ولا قيمة ولا إثم حتى لو صال العبد المغصوب أو المستعار على مالكه فقتله دفعا لم يبرأ الغاصب ولا المستعير.
تنبيه: دخل في كلامهم ما لو صالت حامل على إنسان فدفعها فألقت جنينها ميتا فالأصح لا يضمنه اه‍
وقوله تنبيه الخ في ع ش عن سم على المنهج عن م ر مثله (قوله لأنه إلخ) علة لكلام المتن اه‍ ع ش
(قوله وذلك) أي الامر بالدفع (قوله نعم يحرم دفع المضطر إلخ) أي ما لم يضطر له مالكه أيضا ويكفي في حرمة
الدفع وجود علامة قوية على الاضطرار اه‍ ع ش (قوله ويلزم صاحب المال إلخ) فإذا قتله دفعا فعليه
القود اه‍ مغني (قوله تمكينه) أي بعوض حيث كان غنيا اه‍ ع ش (قوله والمكره) بفتح الراء
معطوف على المضطر (قوله بل يلزم مالكه إلخ) وكل من المكره والمكره طريق في الضمان وقراره على

182
المكره بالكسر اه‍ ع ش (قوله أي مثلا) يشمل جرحا أو ضربا يسيرا لا يشق احتماله مشقة عظيمة ومالا
قليلا وفي لزوم وقاية ذلك إذا كان المكره على قتله حيوانا خطيرا انظر ظاهر وهذا ما أشار إليه في قوله الآتي
نعم الخ اه‍ سم (قوله في مال الغير إلخ) أي في الاكراه عليه (قوله في الذمة) أي ذمة المكره (قوله حقيرا
إلخ) أي كضرب أو مال يسير (قوله لم يجز قتله إلخ) استظهره سم كما مر آنفا (قوله لنفسه) وسيأتي
الكلام على مال غيره سم اه‍ ع ش (قوله يجب الدفع إلخ) أي ما لم يخش على نحو نفسه أخذا مما يأتي
وكذا الامر في قوله الآتي فيجب دفع مالكه الخ. (قوله كرهن) هو في رهن التبرع ظاهر إذا كان في يد المالك
وكان قد لزم بأن قبضه المرتهن ثم رده إليه سم على حج وقضية قوله ثم رده الخ أنه لو جنى المرهون في يد
المرتهن لا يجب على المالك دفع الجاني وينبغي خلافه إذ غايته أنه كمال الغير وهو يجب الدفع عنه اه‍ ع ش.
(قوله وأما ذو الروح إلخ) يشمل الرقيق المسلم ويحتمل استثناؤه لغرض الشهادة سم على حج أقول
والأقرب الأول اه‍ ع ش أقول ويصرح بالشمول ما يأتي من قول الشارح كالنهاية وكأنهم إنما الخ (قوله
فيجب دفع مالكه إلخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله عبارة المغني أما ما فيه روح فيجب الدفع عنه إذا قصد إتلافه
ما لم يخش على نفسه أو بضعه لحرمة الروح حتى لو رأى أجنبي شخصا يتلف حيوان نفسه وجب عليه دفعه
على الأصح في أصل الروضة اه‍ (قوله لتأكد حقه) أي ذي الروح (قوله وبحث الأذرعي إلخ) عبارة
النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي الخ. (قوله يلزمهم الدفع إلخ) وسيأتي وجوب دفعهم عن نفس رعاياهم
آخر الصفحة سم وع ش (قوله وقيدت) بضم التاء أي المتن بتلك الحيثية أي حيثية كونه مالا (قوله
لما توهم من منافاة هذا لما يأتي إلخ) لا يخفى على متأمل منصف ظهور المنافاة وقوتها وضعف الجواب وبعده
اه‍ سم (قوله وبيانه) أي عدم المنافاة (قوله وإثباته) أي الوجوب (قوله في ذلك) أي يظهر أن
المشار إليه مجموع المعطوف والمعطوف عليه. (قوله إن لم يخف) إلى قوله ثم رأيت في المغني والنهاية (قوله
إن لم يخف على نحو نفسه إلخ) محله في الصيال على بضع الغير بقرينة قوله الآتي فيحرم عليها الاستسلام
الخ اه‍ رشيدي قول المتن: (عن بضع) أي ولو بضع بهيمة كما أفاده المؤلف م ر اه‍ ع ش (قوله ولو
لأجنبية إلخ) الأولى حذف هذه الغاية لأنها ستأتي في قول المصنف والدفع عن غيره كهو عن نفسه اه‍ رشيدي.
(قوله وهل يجب إلخ) عبارة المغني ومثل البضع مقدماته اه‍ وعبارة النهاية ويتجه وجوبه أيضا عن مقدمات
الوطئ كقبلة اه‍ (قوله ومر أن الزنى) إلى قول المتن وقيل يجب في النهاية (قوله مثلا) أي أو ليقبلها
قول المتن: (وكذا نفس إلخ) أي للشخص وظاهر أن عضوه ومنفعته كنفسه اه‍ مغني (قوله محترم) إلى قوله
وكأنهم في المغني إلا قوله ووجوب الدفع إلى المتن (قوله لأن الاستسلام له ذل ديني). تنبيه: محل منع
جواز استسلام المسلم للكافر إذا لم يجوز الأسر فإن جوزه لم يحرم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في السير مغني وسم.
(قوله وقضيته إلخ) عبارة المغني ومقتضى هذه العلة جواز استسلام الكافر للكافر وبحثه الزركشي اه‍
عبارة البجيرمي عن سم على المنهج وقضية هذا الكلام أي كلام المتن أنه يجب دفع الذمي عن الذمي لا المسلم

183
عن الذمي فليحرر ولكن وافق م ر على أنه يجب دفع كل من المسلم والذمي عن الذمي ويفارق المسلم حيث
لا يجب دفع المسلم عنه لما قدمناه من حصول الشهادة له دون الذمي اه‍ أقول وقد يقيده قول الشارح كالنهاية
ووجوب الدفع الخ (قوله اشتراط إسلام المصول عليه) معتمد اه‍ ع ش (قوله واشتراط إلخ) أي والحال
ما ذكر من أن الصائل كافر اه‍ سم (قوله ووجوب الدفع عن الذمي إنما يخاطب إلخ) استئناف بياني (قوله
لا احترامه) عطف على قوله إسلام المصول عليه وفي أكثر النسخ لاحترامه بلام الجر ولعله من تحريف الناسخ
(قوله لا احترامه ويوجه إلخ) تبعه م ر في شرحه لكن في شرح الروض خلافه حيث قال وكذا يجب الدفع
عن نفسه وغيره المحترمين إن قصده كافر الخ فقيد وجوب الدفع عن نفسه وغيره بالمحترمين اه‍ سم (قوله ويوجه)
أي عدم اشتراط احترام المسلم المصول عليه (قوله محترم) سيذكر محترزه (قوله ولو غير مكلف) عبارة المغني
والروض مع شرحه ولو مجنونا ومراهقا أو أمكن دفعه بغير قتله اه‍ (قوله فلا يجب دفعه) ويستثنى منه ما لو
كان المصول عليه عالما توحد في عصره أو ملكا تفرد بحيث يترتب على قتله ضرر عظيم لعدم من يقوم مقامه
فيجب الدفع كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم وفي البجيرمي عن م ر والزيادي مثله ويفيده قول الشارح
الآتي وبحث الأذرعي الخ (قوله خير ابني آدم) يعني قابيل وهابيل اه‍ مغني (قوله استسلم عثمان رضي
الله تعالى عنه بقوله إلخ) واشتهر ذلك في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينكر عليه أحد اه‍ مغني (قوله وقوله
تعالى إلخ) رد لدليل مقابل الأظهر (قوله كما هنا) راجع للمنفي والمشار إليه مسألة المتن (قوله وكأنهم) إلى
قوله أما غير المحترم ليس في أصل الشارح رحمه الله تعالى فليحرر اه‍ سيد عمر (قوله على شمول ما مر إلخ) أي
في قوله وأما ذو الروح فيجب دفع مالكه الخ (قوله له) متعلق بشموله اه‍ ع ش أي والضمير للقن. (قوله
وتارك الصلاة) أي بعد أمر الإمام اه‍ ع ش. (قوله فكالكافر) أي فيجب دفعه عن المسلم ولا يجب الدفع عنه

184
سم على حج اه‍ ع ش (قوله وبحث الأذرعي إلخ) وهو بحث حسن اه‍ (قوله وجوب الدفع عن العضو
إلخ) أي لأنه ليس هنا شهادة يجوز لها الاستسلام رشيدي ومغني عبارة سم إن كان هذا مفروضا فيما إذا
كان الصائل مسلما فيؤخذ منه الوجوب إذا كان كافرا أو بهيمة بالأولى اه‍ (قوله وعن نفسه إلخ) إذا أمكن
اه‍ مغني (قوله ظن بقتلها مفاسد إلخ) ومن ذلك ما يقع في قرى مصر من تغلب بعضهم على بعض فيجب على
من قصد أن يدفع عن نفسه وحرمه حيث أمكن الدفع اه‍ ع ش (قوله والمال) عبارة المغني والأطفال اه‍ (قوله
عن غيره مما مر إلخ) عبارة المغني عن نفس غيره إذا كان آدميا محترما ولو رقيقا اه‍ قول المتن: (كهو عن نفسه)
قد يقتضي أنه يجب الدفع عن مال الغير إذا كان مرهونا أو مؤجرا كما في مال نفسه كما تقدم والظاهر عدم الوجوب
سم على حج وهو ظاهر إن كان المراد أنه مرهون عند غير الدافع أما إن كان مرهونا تحت يد الدافع فقد يقال
بوجوب الدفع لأنه التزم حفظه بقبضه فأشبه الوديعة الآتية اه‍ ع ش (قوله جوازا) إلى قوله وظاهر في المغني
إلا قوله ويجاب إلى المتن (قوله ما لم يخش إلخ) قيد في الوجوب كما علم مما مر اه‍ رشيدي عبارة المغني فيجب
حيث يجب وينتفي حيث ينتفي ومحل الوجوب إذا أمن من الهلاك كما صرح به في أصل الروضة اه‍ وقضية هذا
أن
جواز الدفع لا يشترط بذلك مطلقا جاز الاستسلام أم لا (قوله نعم لو صال إلخ) عبارة النهاية لو صال حربي
على حربي الخ وهو أوجه لأن الأوجه وجوب دفع الكافر عن الذمي خصوصا إذا أراد قتله لأنه لا ينقص عن حمار والحمار
يجب دفع من يريد قتله حتى مالكه م ر سم على حج وهذا مخالف لما مر في قول الشارح ووجوب الدفع عن
الذمي الخ إلا أن يحمل ما هنا على ما مر اه‍ ع ش (قوله كافر على كافر) عبارة المغني شخص على غير محترم
حربي اه‍ وهي موافقة لعبارة النهاية المتقدمة بل أحسن منها (قوله كوديعة إلخ) عبارة المغني قال الغزالي وإن
كان أي المال الذي لا روح فيه مال محجور عليه أو وقف أو مالا مودوعا وجب على من هو بيده الدفع عنه
انتهى اه‍ وكذا في الرشيدي لكنه نقله عن الأذرعي لا الغزالي (قوله لزمه الدفع إلخ) أي إذا أمن على نحو
نفسه اه‍ رشيدي (قوله بل جزم الغزالي إلخ) ضعيف اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي سواء كان بيده كوديعة
أم لا (قوله ولو تركها إلخ) جملة حالية (قوله ويجاب بمنع الأولوية) معتمد اه‍ ع ش. (قوله بخلاف ما هنا)
هذا تحكم بل مكابرة واضحة سم على حج وذلك لأن صاحب المال إذا علم أن غيره قدر على دفع آخذه بلا مشقة
بوجه يتألم بذلك أشد من تألمه بعدم رد السلام عنه ومن عدم أداء الشهادة له لامكان الوصول إلى حقه بدون
أدائه باحتمال أن من عليه الحق يقر عند عرض اليمين عليه مثلا اه‍ ع ش عبارة الرشيدي فيه أن فرض كلام
الغزالي أن لا مشقة وأما عدم الضغائن فممنوع اه‍ (قوله الدفع) إلى المتن في النهاية إلا قوله واختاره إلى ومحل
الخلاف (قوله من أذل) ببناء المفعول (قوله فيجب الدفع عنه) أي ولو ميتا فيمتنع من يتعرض له بالسب اه‍
ع ش (قوله لوجوب ذلك) أي الدفع عن الغير عليهم أي الإمام ونوابه (قوله وبحث) إلى قوله قال الإمام كان
الأولى ذكره قبيل قوله نعم لو صال الخ كما في المغني (قوله وبحث البلقيني عدم سقوط الوجوب إلخ) ضعيف اه‍
ع ش عبارة المغني وهذا البحث ظاهر إذا كان في الصف وكانوا مثليه فأقل وإلا فلا ولا يلزم العبد الدفع عن سيده
عند الخوف على روحه بل السيد في ذلك كالأجنبي حكاه الرافعي عن الإمام ويؤخذ منه كما قال الزركشي أنه

185
لا يلزم الابن الدفع عن أبيه أيضا ولم يتعرضوا له أي لوضوحه اه‍ مغني (قوله بالخوف على نفسه) أي نفس
الدافع اه‍ ع ش (قوله فهل للآحاد منعه إلخ) عبارة النهاية للآحاد منعه خلافا للأصوليين حتى لو علم شرب
خمر الخ وعبارة المغني بل من أقدم على محرم من شرب خمر أو غيره فلبعض الآحاد منعه ولو أتى على النفس كما
قال الرافعي إنه الموجود في كتب المذهب حتى قالوا الخ والغزالي ومن تبعه عبروا هنا بالوجوب ولا ينافيه
تعبير الأصحاب بالجواز إذ ليس مرادهم أنه مخير فيه بل إنه جائز بعد امتناعه قبل ارتكاب ذلك وهو صادق
بالوجوب اه‍ (قوله إن يهجم عليه إلخ) أي على متعاطيه لازالته نهيا عن المنكر اه‍ مغني. (قوله إن محل
ذلك) أي قولهم لمن علم شرب خمر الخ (قوله لأن التغرير بالنفس) أي تعريضها للهلكة اه‍ قاموس (قوله
والتعرض إلخ) عطف تفسير اه‍ ع ش قول المتن: (جرة) وهي بفتح الجيم إناء من فخار اه‍ مغني (قوله
مثلا) إلى قول المتن ويدفع في المغني إلا قوله هذا قيد للخلاف وإلى قول المتن وأمكن هرب في النهاية إلا قوله نعم
إلى ولو لم يجد (قوله من علو) بوزن قفل (قوله إذ لا اختيار إلخ) علة للضمان (قوله يحال عليه) أي على
اختياره عبارة المغني حتى يحال عليها اه‍ أي يحال السقوط على الجرة (قوله بخلاف البهيمة) أي فإن لها
نوع اختيار اه‍ مغني (قوله فصار) أي كاسر الجرة (قوله كروشن) المراد به الخارج إلى الشارع فإنه
يضمن متلفه فكذا ما وضع عليه اه‍ بجيرمي (قوله لم يضمنها كأسرها إلخ) أي ويضمن واضعها ما تلف بها
لتقصيره بوضعها على ذلك الوجه ولو اختلفا في التقصير وعدمه صدق الغارم لأن الأصل براءة الذمة وأخذا من
قول الشارح الآتي ولو تنازعا في أنه أمكنه الخ اه‍ ع ش (قوله ولو حالت بهيمة بينه إلخ) أي لم تمكن جائعا
من وصوله إلى طعامه إلا بقتلها اه‍ مغني. (قوله فلا يلزمه دفعها) الأولى فلا يجوز له دفعها أي حيث
كانت واقفة في محل لا يختص بصاحب الطعام فإن وقفت في ملكه أي ما يستحق منفعته فصائلة عليه فيخرجها
بالأخف أخذا مما يأتي قاله ع ش وأشار الرشيدي إلى رده بقوله انظر هل يجوز له دفعها وإن أدى لنحو قتلها
وفي كلام سم إشارة إلى الجواز واعلم أن صورة المسألة أنه مضطر إلى الطعام اه‍ أقول وكذا يشير إلى الجواز
توجيه المغني الضمان هنا بقوله لأنها لم تقصده وقتله لها لدفع الهلاك عن نفسه بالجوع فكان كأكل المضطر
طعام غيره فإنه موجب للضمان اه‍ (قوله ويضمنها) أي إن دفعها لأن الصورة أنها لم تقصده ولم تقصد ماله
اه‍ ع ش (قوله وفارق) أي عدم ضمان البهيمة هنا. (قوله لأنه حق الله إلخ) أي وما هنا حق الآدمي (قوله
المعصوم) صفة الصائل وسيذكر محترزه بقوله أما المهدر الخ وقوله على شئ الخ متعلق بالصائل (قوله ومنه)
إلى قوله ويظهر في المغني (قوله ومنه) أي الصيال قول المتن: (بالأخف) وينبغي أن يعلم أنه يجوز دفع الصائل
بالدعاء عليه بكف شره عن المصول عليه وإن كان بهلاكه حيث غلب على الظن أنه لا يندفع إلا بالهلاك وأنه
لا يجوز دفعه بالسحر لأن السحر حرام لذاته اه‍ ع ش (قوله باعتبار غلبة ظن المصول إلخ) لعله جري على
الغالب والمراد باعتبار غلبة ظن الدافع اه‍ رشيدي (قوله وعليه إلخ) أي على ما بعد الضرب (قوله بمعجمة
ومثلثة) احتراز عن الاستعانة بمهملة وموحدة (قوله إن لم يترتب على الاستغاثة إلخ) ظاهر السياق أن
الاستغاثة وإن ترتب عليها ما ذكر مقدمة على الضرب ولعله غير مراد اه‍ رشيدي (قوله وعليه إلخ) أي على

186
ترتب ما ذكر على الاستغاثة (قوله من أوجبه) أي الترتيب بينهما (قوله فهو) أي إيجاب الترتيب (قوله
لأنه جوز) إلى المتن في المغني إلا قوله نعم إلى ولو لم يجد وقوله ولذلك إلى ولو التحم (قوله ولا ضرورة للأغلظ إلخ)
ولو اندفع شره كأن وقع في ماء أو نار أو انكسرت رجله أو حال بينهما جدار أو خندق لم يضربه كما في الروضة
نهاية ومغني (قوله ومتى انتقل لمرتبة إلخ) ولو اختلفا صدق الدافع كما يأتي في قوله وليكن الحكم كذلك في كل
صائل اه‍ ع ش. (قوله وإن اندفع بدونه إلخ) كلام الشيخين وغيرهما مصرح بخلاف ذلك ولهذا قال شيخنا
الشهاب الرملي: إن المعتمد خلاف ما قاله الماوردي والروياني وأنه يجب الترتيب حتى في الفاحشة انتهى
اه‍ سم عبارة المغني وهو أي ما قاله الماوردي والروياني مردود لقول الشيخين في الروضة وأصلها إذا وجد
رجلا يزني بامرأة أو غيرها لزمه منعه ودفعه فإن هلك في الدفع فلا شئ عليه وإن اندفع بضرب وغيره ثم قتله لزمه
القصاص إن لم يكن الزاني محصنا فإن كان محصنا فلا قصاص على الصحيح انتهى فهذا دليل على اشتراط
الترتيب اه‍ وكذا اعتمد النهاية وجوب الترتيب في الفاحشة وقال ع ش وهو معتمد اه‍ (قوله لأنه
إلخ) هذا التعليل من كلام الماوردي والروياني كما هو صريح المغني خلافا لما يوهمه صنيع الشارح (قوله
لا يستدرك بالأناة) أي لا يدرك منعه من الوقاع بالتأني فالسين والتاء زائدتان والضمير للمولج على حذف
المضاف والأناة بوزن قناة التأني والتراخي والظاهر أنه اسم مصدر لتأنى اه‍ بجيرمي (قوله فيختص
بالرجل) أي ولا يقتل المرأة مطلقا (قوله مطلقا) أي محصنا أو لا (قوله انتهى) أي قول الماوردي
والروياني (قوله بغيره) أي غير القتل (قوله ولو لم يجد إلخ) راجع إلى المتن (قوله ولذلك) اسم الإشارة
راجع لقوله إذ لا تقصير منه اه‍ ع ش (قوله بطرف السيف) أي ظهره (قوله يضمن به) أي بالدفع
بالسيف أي بحده (قوله ولو التحم إلخ) عبارة المغني ويستثنى من مراعاة الترتيب مسائل الأولى لو التحم
القتال بينهما واشتد الامر عن الضبط سقط مراعاة الترتيب كما ذكره الإمام في قتال البغاة اه‍ زاد النهاية
وهو ظاهر لأنه في هذه الحالة لو راعينا الأخف أفضى إلى هلاكه اه‍ (قوله فلا تجب مراعاة هذا الترتيب
إلخ) أي ما لم يكن مثله اه‍ ع ش (قوله صال محترم) إلى قول المتن ومن نظر في النهاية إلا قوله وقضية المتن
إلى المتن وقوله فعض وقوله المعصوم أو الحربي وقوله أما غير المعصوم إلى قيل (قوله أو تحصن) إلى قوله كذا
قيل في المغني (قوله أو تحصن إلخ) عطف على هرب (قوله محترم على نفسه) أي نفس المصول عليه ولو قلب
فقال على نفسه محترم كان أوضح اه‍ ع ش (قوله بشئ) أي كحصن وجماعة اه‍ مغني (قوله وظن إلخ)
عطف على جملة أمكنه هرب (قوله فإن لم يهرب) أي مع إمكانه (قوله وقتله) أي بالدفع (قوله على الأوجه)
محله كما هو الفرض حيث ظن أن الهرب ينجيه فلو ظن أنه إن هرب يطمع فيه ويتبعه ويقتله لم يجب الهرب

187
إذ لا معنى له حينئذ بل له قتاله ابتداء ولا يلزمه شئ إن قتله اه‍ ع ش بأدنى تصرف (قوله خلافا للبغوي)
فإنه قال تلزمه الدية اه‍ مغني (قوله على ماله) يعني عليه لأجل ماله كما هي عبارة الرافعي اه‍ رشيدي (قوله
به) أي مع المال (قوله ويدعه له) أي يترك المال للصائل. (قوله على بضعه ثبت إلخ) الظاهر أن الشارح
هنا خلط مسألة بمسألة أخرى ويعلم ذلك من عبارة القوت ونصها وأما لو كان الصيال على حرمة فقضية البناء
على وجوب الدفع أنه لا يلزمه الهرب ويدعهم بل يلزمه الثبات إذا أمن على نفسه وإن أمكنه الهرب بهم
فكالهرب والتحصن بنفسه وأولى بالوجوب انتهت فهما مسألتان الأولى ما إذا أمكنه الهرب بنفسه دون
البضع والثانية ما إذا أمكنه الهرب به وما نسبه لبعضهم من متعلق الأولى وما استقر به من متعلق الثانية ولم
يتوارد طرفا الخلاف على محل واحد فتأمل اه‍ رشيدي أقول وصنيع الشارح كالنهاية ظاهر في إرادة بضع
المصول نفسه لا حرمه كما يفيده قولهما الآتي ومحل قولهم إلخ وجزم بذلك ع ش كما يأتي آنفا (قوله
بناء على وجوب الدفع) معتمد وقوله عنه أي البضع وقوله والذي يتجه وجوب الهرب هنا أي فيجب على
المرأة الهرب وليس المراد وجوب الهرب على من يدفع عنها أخذا من قوله ومحل قولهم إلخ اه‍ ع ش
(قوله إن تعين إلخ) خبر ومحل قولهم إلخ (قوله ولو صال عليه مرتد إلخ) محترز قوله محترم (قوله
حيث حرم الفرار) أي بأن كان في صف القتال ولم يزد المرتد أو الحربي على مثليه ع ش ومغني وعبارة
سم سيأتي أن حرمة الفرار مخصوصة بالصف اه‍ (قوله وقضية المتن إلخ) أي حيث اقتصر على تحريم
القتال (قوله إن كان) أي الزجر (قوله وجب) أي الهرب وكان الواضح حرم أي الزجر (قوله وعليه
إلخ) أي على الزجر بالشتم (قوله مثلا) إلى قوله أما غير المعصوم في المغني إلا قوله كما اقتضاه إلى فبادر
وقوله المعصوم أو الحربي (قوله مثلا) ينبغي أن نحو ثوبه كاليد اه‍ سم (قوله فضرب فم) أي حيث لم
يكن الضرب أسهل من فك اللحي وإلا قدم الضرب أخذا من قول المتن بالأسهل إلخ اه‍ ع ش (قوله فشل
يد) أي حيث ترتب عليه تناثر أسنانه وإلا فقد يكون السل أسهل من ضرب الفم بل ومن فك اللحي اه‍
ع ش. (قوله أي رفع أحدهما إلخ) فيه أن اللحيين هما العظمان اللذان عليهما الأسنان السفلى فلا يظهر
هذا التفسير فلعله أريد باللحيين هنا العظم الذي فيه الأسنان السفلى والذي فيه الأسنان العليا مجازا اه‍
ع ش زاد الرشيدي وكان يمكن إبقاء المتن على ظاهره والمعنى فك اللحيين اللذين هما الفك الأسفل عن الفك
الاعلى أي رفعهما عنه اه‍ قول المتن: (وضرب شدقيه) بكسر الشين وهما جانبا الفم اه‍ مغني (قوله ولا
يلزمه تقديم الانذار إلخ) أي حيث يعلم عدم إفادته نهاية وسم (قوله عن واحد منهما) المناسب لأول
كلامه أن يقول عن كل منهما فتأمل (قوله الجزم به) أي بقوله أو لم يعجز اه‍ ع ش (قوله إذا ظن إلخ)
متعلق بالجزم به (قوله أفسدها) أي اليد مثلا (قوله فبادر) عطف على قوله عجز عن واحد منهما اه‍
ع ش أقول بل على قوله لم يعجز (قوله في ذلك) أي في سقوط الأسنان بالسل (قوله والعاض المظلوم)
أي كأن أكره عليه أو تعدى عليه آخر فدفعه بالعض وكان أمكن دفعه بغيره ع ش ورشيدي (قوله كالظالم)
أي فلا يجوز له العض ما لم يتعين طريقا كما مر قاله ع ش والأولى فلا تضمن أسنانه الساقطة بالسل (قوله
أما غير المعصوم الملتزم) كالمرتد اه‍ سم أي والزاني المحصن وتارك الصلاة بشرطه وقاطع الطريق المتحتم
قتله (قوله مع ذلك) أي عدم عصمة المعضوض (قوله أن العض لا يجوز بحال) أي في غير الدفع كما علم

188
مما مر اه‍ رشيدي عبارة المغني وشرح الروض والمنهج إلا إذا لم يمكن التخلص إلا به اه‍ (قوله إلا فيما مر)
أي في شرح ويدفع الصائل بالأخف وفي شرح ولو عضت يده خلصها (قوله يؤيده) أي قول البلقيني وغيره
(قوله مما مر) أي كأنه يريد قوله أول الباب في شرح له دفع كل صائل ما نصه وكذا عن نفسه إن كان الصائل
غير معصوم اه‍ فإنه يفيد منع دفع إن كان معصوما اه‍ سم (قوله لأن ذاك) أي المهدر (قوله وحرمته)
أي قتل المهدر (قوله ولو تنازعا) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله ولو إماء وقوله واختير وقوله لا مميزا
وقوله إليه حالة تجرده. (قوله نعم إن اختلفا إلخ) ولو قتل شخص آخر في داره وقال إنما قتلته دفعا عن نفسي
أو مالي وأنكر الولي فعليه البينة بأنه قتله دفعا ويكفي قولها دخل داره شاهرا سلاحه ولا يكفي قولها دخل
بسلاح من غير شهر إلا إن كان معروفا بالفساد أو كان بينه وبين القتيل عداوة فيكفي ذلك للقرينة كما قاله
الزركشي ولا يتعين ضرب رجليه وإن كان الدخول بهما لأنه دخل بجميع بدنه فلا يتعين قصد عضو بعينه
ولو أخذ المتاع وخرج فله أن يتبعه ويقاتله إلى أن يطرحه ولا يجوز دخول بيت شخص إلا بإذنه مالكا كان أو
مستأجرا أو مستعيرا فإن كان أجنبيا أو قريبا غير محرم فلا بد من إذن صريح سواء كان الباب مغلقا أم لا وإن
كان محرما فإن كان ساكنا مع صاحبه فيه لم يلزمه الاستئذان ولكن عليه أن يشعره بدخوله فيه بتنحنح أو شدة
وطئ أو نحو ذلك ليستتر العريان فإن لم يكن ساكنا معه فإن كان الباب مغلقا لم يدخل إلا بإذنه وإن كان مفتوحا
فوجهان والأوجه الاستئذان اه‍ مغني وروض مع شرحه (قوله أو قرينة إلخ) ظاهر صنيعه أن
القرينة كافية ولو بدون بينة وقد مر آنفا عن المغني والروض ما يخالفه (قوله بضم أوله) إلى قوله وكداره في
النهاية إلا قوله وقيل مطلقا واختير (قوله بضم ففتح) جمع حرمة بضم فسكون (قوله وكذا ولده الأمرد
إلخ) أي بناء على حرمة النظر إليه كما في شرح الروض ومثل ولده هو نفسه لو كان أمرد حسنا كما هو ظاهر
ونبه عليه ابن قاسم اه‍ رشيدي (قوله وكذا إليه إلخ) أي لرجل صاحب الدار وكذا ضمير مثله (قوله
مكشوفها) أي حال كون كل من الخنثى المشكل والمحرم مكشوف العورة قول المتن: (في داره) الضمير
فيه راجع لمن له الحرم أما النظر فلا فرق بين أن يكون الموضع الذي يطلع منه ملكه أو شارعا أو غيره لأنه
لا يحل له الاطلاع اه‍ مغني (قوله وكداره بيته) والخيمة في الصحراء كالبيت في البنيان مغني قول المتن: (من
كوة) هي بفتح الكاف وحكي ضمها الطاقة اه‍ مغني (قوله ولم يكن للناظر) إلى قوله فإن قلت في النهاية
إلا قوله لا مميزا وقوله إليه حالة تجرده (قوله ولم يكن للناظر إلخ) كقوله الآتي ولم يكن الناظر إلخ عطفه
على قول المتن ومن نظر إلخ (قوله شبهة) فإن نظر لخطبة أو شراء أمة حيث يباح له النظر لم يجز رميه اه‍
نهاية (قوله ولو امرأة) أي وخنثى مشكلا اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي متجردا أو لا (قوله ومراهقا) عطف
على قوله امرأة وكان الأنسب أو بدل الواو مغني. (قوله ولم يكن الناظر إليه إلخ) أخرج الناظر إلى حرمه
فليراجع اه‍ سم أقول قضية صنيع المغني والنهاية حيث أسقطا قوله إليه حالة تجرده وكذا قضية
التعليل الشمول للناظر إلى حرمه أيضا بل بعض نسخ النهاية المزيد فيه وإن حرم نظرها صريح فيه قوله:

189
(تلك) أي كل من معصية القذف والقتل (قوله دفعا له عنها) أي للأصل عن معصية النظر (قوله وإنما
الكلام هنا في الرمي المخصوص إلخ) أي مع إمكان المنع منه بنحو هرب الحرمة (قوله وقياس ما ذكر) أي
من القذف والقتل (قوله بخلافه في الامر بالمعروف) أي فإنه لا يمتنع على الأجنبي اه‍ ع ش (قوله أي
ذو الحرم) إلى قوله ويكفي على الأوجه في النهاية إلا قوله وإن أمكن زجره بالكلام (قوله أي ذو الحرم
إلخ) زاد النهاية بخلاف الأجنبي الناظر من ملكه أو من شارع اه‍ قال الرشيدي قوله الناظر بالنصب
بيان للضمير المنصوب في المتن كما أن قوله ذو الحرم بيان للضمير المرفوع وقوله من ملكه أو من شارع أي
أو
غيرهما اه‍ (قوله ولو غير صاحب الدار) أي وهو ذو الحرم كما علم من كلامه كأبي الزوجة وأخيها اه‍
رشيدي أقول ويغني عن الغاية المذكورة ما ذكره في شرح في داره إلا أن يريد بها ذا الحرم الغير الساكن في
الدار حين النظر وقد يؤيده قوله الآتي كما بحث الأول البلقيني إذ الساكن في الدار بإذن صاحبها داخل
فيما قدمه هناك فلا معنى لبحث البلقيني له فليراجع (قوله في حال نظره) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله
وإن أمكن زجره بالكلام (قوله في حال نظره) متعلق برماه خرج به ما عطفه عليه بقوله لا إن ولى اه‍ رشيدي
(قوله منه) الأولى التأنيث (قوله وإن أمكن زجره بالكلام) هذا التعميم لمجرد حل المتن وإلا ففيه تفصيل يأتي
في شرح قيل وانذار قبل رميه (قوله ولا نظر لكون المراهق إلخ) هذا دفع لا يرد على قوله السابق ومراهقا
اه‍ ع ش (قوله وفارق) أي المراهق (قوله على أن هذا) أي الرمي (قوله لكنه) أي الصبي هنا أي في الصيال
(قوله حل النظر) إلى قوله ويكفي في المغني إلا قوله بشرطه وقوله ولو مجردتين (قوله بخلافه) أي النظر
(قوله والواو بمعنى أو) الصواب أنها بحالها كما نبه عليه سم أي لأن القصد عدم الجميع وليس القصد
عدم أحدهما وإن وجد الآخر لفساده اه‍ رشيدي. (قوله كون المحل مسكن إلخ) ولو لم يكن مسكنه لكنه
كان هناك بإذن مستحق المنفعة لحاجة فلا يبعد أنه كذلك اه‍ سم ولك أن تقول إنه داخل في كلام الشارح
إذ المراد بالمسكن ما يجوز الانتفاع به ولو بنحو العارية كما مر في شرح في داره (قوله من ذكر) الأولى ما ذكر
ليشمل المتاع (قوله ذلك) أي عدم كون من ذكر في المسكن (قوله والأصح لا فرق إلخ) كذا في النهاية
والمغني (قوله وحسما لمادة النظر) أي فقد يريد ستر حرمه عن الناس وإن كن مستترات مغني وأسنى
(قوله تقديما للأخف) إلى قوله حيث لم يخف في النهاية إلا قوله للأحاديث السابقة وإلى قوله ويفرق في
المغني إلا قوله حيث لم يخف مبادرة الصائل (قوله كما مر) أي في الصيال (قوله والأصح عدم وجوبه)
وهذا محمول على إنذار لا يفيد وإلا وجب تقديمه كما قاله الإمام وهو مرادهم بدليل ما ذكروه في دفع الصائل من
تعين الأخف فالأخف اه‍ نهاية قال ع ش قوله وإلا وجب تقديمه ظاهره وإن تكرر منه ذلك اه‍ (قوله للأحاديث
السابقة) إذ لم يذكر فيها الانذار اه‍ مغني (قوله نعم بحث الإمام إلخ) عبارة المغني وقال الإمام
ومجال التردد في الكلام الذي هو موعظة وتخجيل قد يفيد وقد لا يفيد فإما ما يوثق الخ فلا يجوز أن يكون في

190
وجوب البداءة به خلاف قال الرافعي وهذا أحسن اه‍ وهو ظاهر اه‍ (قوله أو زعقة) أي صياح (قوله
حيث لم يخف مبادرة الصائل) الأولى تركه إذ الكلام في دفع الناظر بخصوصه لا في مطلق الدفع الشامل
لدفع الصائل (قوله ولا ينافي ما هنا) أي من تصحيح عدم وجوب البداءة بالانذار اه‍ مغني (قوله داره)
أي أو خيمته اه‍ مغني (قوله تعديا) أي بغير إذنه اه‍ مغني (قوله لأن ما هنا) أي رمي المتطلع اه‍ مغني (قوله
منصوص عليه) أي كقطع اليد في السرقة اه‍ مغني (قوله وذاك) أي دفع الداخل اه‍ مغني. (قوله منه) أي
النظر (قوله أو ما قرب منها) عطف على آلة النظر وكذا الضمير راجع إليها (قوله أن لا يتوقف) أي تعطيل
ما ذكر (قوله وأما الدخول فليس فيه ذلك) قد يقال في الدخول مفاسد النظر وزيادة إلا أن يكون الغرض
أنه لم ينتظر اه‍ سم (قوله وخرج ينظر) إلى قوله وفي كلام الإمام في النهاية إلا قوله ولو بفعل الناظر إلى أو
كوة وقوله قال الشيخان وإلى قوله وقضية المتن في المغني إلا قوله ونحوه وقوله كما دل إلى وبالخفيف (قوله
وخرج بنظر الأعمى) أي وإن جهل عماه شرح روض وكذا بصير في ظلمة الليل لأنه لم يطلع على العورات
بنظره اه‍ ع ش (قوله ونحوه) أي كضعيف البصر اه‍ ع ش (قوله لفوات الاطلاع إلخ) عبارة المغني والأسنى
إذ ليس السمع كالبصر في الاطلاع على العورات اه‍. (قوله وبالكوة إلخ) قال في المغني أي والأسنى أما الكوة
الكبيرة فكالباب المفتوح وفي معناها الشباك الواسع العين لتقصير صاحب الدار إلا أن ينذره فيرميه كما
صرح به الحاوي الصغير وغيره ويؤخذ من التعليل أنه لو كان الفاتح للباب هو الناظر ولم يتمكن رب الدار
من إغلاقه جاز الرمي وهو ظاهر اه‍ وقد يؤخذ مما تقرر أنه لو كان الشباك الواسع العين أو الكوة الكبيرة في
جدار مختص بالناظر جاز رميه إذ لا تقصير حينئذ من رب الدار ويكون النظر منها كالنظر من السطح اه‍
سيد عمر (قوله أو ثقب) ومنه الطاقات المعروفة الآن والشبابيك اه‍ ع ش (قوله قبل الانذار) انظر مفهومه
اه‍ رشيدي أقول مفهومه جواز الرمي بعده إن لم يندفع به كما مر عن المغني والأسنى (قوله النظر خطأ إلخ)
عبارة المغني ما إذا لم يقصد الاطلاع كأن كان مجنونا أو كان مخطئا الخ (قوله إن علم الرامي إلخ) أي ظنه بقرينة
اه‍ ع ش (قوله نعم يصدق إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله والذي يتجه إلخ) اعتمده النهاية كما مر آنفا وكذا المغني
عبارته وظاهر كما قال شيخنا أن ما ذكر ليس ذهابا لذلك إذ لا يمنع ذلك تحقق الامر بقرائن يعرف بها الرامي
قصد الناظر ولا يجوز رمي من انصرف من النظر كالصائل إذا رجع من صياله اه‍ (قوله وكلامهم) عطف
على الخبر (قوله وبالخفيف) إلى قوله وكأنه في النهاية (قوله ونشاب) هو على وزن رمان النبل (قوله وهو
كذلك) اعتمده المغني (قوله أو لم يندفع به) أي برمي العين فما قرب منها (قوله على أحد وجهين) رجح عبارة
النهاية في أوجه الوجهين اه‍ (قوله أو لم يندفع) إلى المتن في المغني (قوله سن أن ينشده إلخ) قضية السنية

191
جواز دفعه بالسلاح وإن أفاد الانشاد فليراجع سم والظاهر أنه غير مراد بل إن غلب على ظنه إفادته وجب
كما يؤخذ مما قدمه عن الإمام من وجوب الانذار حيث أفاد اه‍ ع ش. (قوله من غير إسراف) سيذكر محترزه
(قوله كما مر) أي في أواخر فصل التعزير (قوله في حل الضرب) متعلق بالحق وقوله وما يترتب عليه عطف
على حل الضرب والضمير المجرور للضرب (قوله كافله إلخ) نائب فاعل ألحق (قوله ولم يعاند) أي من رفع
إلى الوالي وسيذكر محترزه (قوله لنحو نشوز) منه البذاءة على نحو الجيران والطل من نحو طاقة اه‍ ع ش
قول المتن: (ومعلم) ظاهره وإن كان كافرا وهو ظاهر حيث تعين للتعليم أو كان أصلح من غيره للتعليم اه‍ ع ش
(قوله المتعلم منه) عبارة المغني صغيرا يتعلم منه ولو بإذن وليه اه‍ وعبارة ع ش وإنما يجوز للمعلم التعزير
للمتعلم منه إذا كان بإذن من وليه كما قدمه الشارح آخر فصل التعزير اه‍ (قوله الحر) سيذكر محترز قيد
الحرية هنا وفيما قبله (قوله بما له دخل إلخ) متعلق بعزر في المتن وسيذكر محترزه (قوله تعزيرهم) إلى قوله
وكأنه في المغني (قوله للحد إلخ) أي القدر (قوله إذا اعتيد) أي الضرب فهلكت به فإنه لا ضمان اه‍ مغني
(قوله عنه) أي الضرب (قوله والآدمي يغني عنه إلخ) عبارة المغني وقد يستغنى عن ضرب الآدمي بالقول اه‍
(قوله في ذلك) أي الهلاك (قوله أو لزوجها) أي الأمة (قوله في ضربها) الأولى تثنية الضمير أو تذكيره
(قوله قاله البلقيني إلخ) عبارة النهاية كما قاله البلقيني لكن قيده غيره الخ والضمير في قاله راجع للمشبه به فقط
(قوله وقيده غيره إلخ) عبارة المغني وينبغي كما قال ابن شهبة أن يقيد بما إذا عين الخ (قوله بما إذا عين له إلخ)
معتمد اه‍ ع ش (قوله وكأنه) أي الغير أخذه أي التقييد بذلك (قوله عندي أنه إلخ) مقول ابن الصباغ
(قوله إن أذن إلخ) أي السيد (قوله أو تضمنه) أي الاذن في التأديب إذنه أي إذن السيد في التعليم (قوله
فإذا حمل الإذن الشرعي إلخ) مراده بذلك وإن كان في عبارته قصور إن إذن السيد في ضرب عبده كإذن الحر
في
ضرب نفسه فيشترط فيه ما شرط فيه من التقييد المذكور فمحل عدم الضمان فيه إذا عين له النوع والقدر
كما صرح به غيره بل التقييد المذكور في الحر إنما هو مأخوذ مما ذكروه في العبد اه‍ رشيدي. (قوله فكذا
إذن السيد المطلق) اعتمده النهاية أيضا وفي سم ما نصه في الروض وشرحه فرع لو قال المرتهن للراهن
اضربه أي المرهون فضربه فمات لم يضمن لتولده من مأذون فيه كما لو أذن في الوطئ فوطئ فأحبل بخلاف قوله
له أدبه فإنه إذا ضربه فمات يضمنه لأن المأذون فيه هنا ليس مطلق الضرب بل ضرب تأديب ومثله ما إذا ضرب
الزوج زوجته أو الإمام إنسانا تعزيرا كما سيأتي اه‍ ويؤخذ منه توجيه الاطلاق وعدم التقييد فيما نحن
فيه اه‍ (قوله بخلاف ما إذا عين إلخ) أي الكامل المذكور ويحتمل أن مرجع الضمير كل من السيد
والكامل المذكور (قوله أما معاند) إلى قوله وأطال في النهاية وهكذا في نسخ التحفة وكان الظاهر وأما
اه‍ سيد عمر وعبارة المغني واستثنى الزركشي من الضمان الحاكم إذا عزر الممتنع من الحق المتعين عليه
مع القدرة على أدائه اه‍ (قوله للتوصل لماله إلخ) عبارة النهاية لوصول المستحق لحقه فيجوز عقابه حتى
يؤدي أو يموت كما قاله السبكي اه‍ (قوله فيعاقب) أي بأنواع العقاب لكن مع رعاية الأخف فالأخف ولا
يجوز العقاب بالنار ما لم يتعين طريقا لخلاص الحق اه‍ ع ش (قوله حتى يؤدي أو يموت إلخ) ذكر

192
الشارح في كتاب التفليس في شرح قول المصنف ولو كانت الديون بقدر المال الخ ما نصه فإن أبى تولى بيع ماله
أو أكرهه بالضرب والحبس إلى أن يبيعه ويكرر ضربه لكن يمهل في كل مرة حتى يبرأ من ألم الأولى لئلا يؤدي
إلى قتله خلافا لما أطال به السبكي ومن تبعه اه‍ فقد خالف هناك السبكي وقد يشعر بذلك قوله على ما قاله
السبكي فإن مثل هذه العبارة في عرفهم تشعر بالتبري منه اه‍ سم (قوله وأما إذا أسرف) أي من ذكر
من الولي والوالي والزوج والمعلم (قوله وظهر منه) أي من الاسراف في التعزير (قوله أو الدية المغلظة)
أي إن كان والدا لأنه عمد (قوله وتسمية) إلى المتن في المغني (قوله وتسمية كل ذلك) أي من ضرب الولي
والزوج والمعلم تعزير اه‍ والأشهر أي أشهر الاصطلاحين اه‍ مغني (قوله ما عدا فعل الإمام يسمى تأديبا)
أي لا تعزيرا فيختص لفظ التعزير بالإمام ونائبه اه‍ مغني (قوله أي الإمام) إلى قول المتن ولمستقل في
النهاية إلا قوله ومحل الخلاف إلى المتن وقوله وبهذا إلى المتن (قوله وهما) أي الإمام ونائبه (قوله المرادان
أيضا) أي على هذا اه‍ سم (قوله ولو في نحو مرض) إلى قول المتن ولمستقل في المغني إلا قوله وذكر هذا إلى
المتن وقوله وبهذا إلى المتن وقوله وبأن الضعف إلى المتن (قوله ولو في نحو مرض) غاية في المتن (قوله الحد)
مفعول مطلق لضرب وكان الأولى للحد (قوله بتقديره) متعلق بصحة الخبر (قوله وأجمعت الصحابة) عبارة
النهاية وإجماع الصحابة اه‍ (قوله إن منعناه) أي حد شارب الخمر (قوله وإلا) أي وإن جوزناه بالسياط
وبغيره اه‍ مغني (قوله وذكر هذا) أي قول المصنف وكذا أربعون الخ. (قوله ويظهر جريان الخلاف إلخ)
وعلى هذا يصير الخلاف في الجميع فحينئذ فهل يعارض ذلك قوله السابق فلا ضمان إجماعا اه‍ سم أقول وكذا
استدلال مقابل المشهور القائل بالضمان بأن التقدير بالأربعين اجتهادي كما في النهاية والمغني قد يقتضي
عدم الجريان قول المتن: (قسطه بالعدد) أي قسط الأكثر بعدد الجلدات نظرا للزائد فقط ويسقط الباقي
اه‍ مغني (قوله تماثله) أي ضرب وكذا ضمير عليه (قوله وبهذا إلخ) أي بالتعليل الذكور (قوله
أن محل ذلك) أي القولين اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي بأن ضربه بعد انقطاع ألم الأول اه‍ سم (قوله ضمن
ديته كلها إلخ) أي لأنه حيث كان الزائد بعد زوال ألم الأول كان ذلك قرينة على إحالة الهلاك على الزائد فقط
اه‍ ع ش (قوله قيل إلخ) عبارة المغني واستشكل بعضهم الأول بأن حصة السوط الحادي والأربعين مثلا
لا تساوي حصة السوط الأول لأن الأول صادف بدنا صحيحا قبل أن يؤثر فيه الضرب بخلافه الأخير فإنه صادف
بدنا قد ضعف بأربعين ولكن الأصحاب قطعوا النظر عن ذلك اه‍ (قوله جلد مائة) الأولى العطف (قوله وهو
الحر) إلى قوله أي عدل رواية في المغني إلا قوله والمكاتب وقوله بل في قطعها إلى المتن وقوله أو لم يكن إلى
لأن فيه وإلى قوله وبحث الزركشي في النهاية إلا قوله ولو احتمالا فيما يظهر وقوله وإن نازع فيه البلقيني
وقوله وجهل حال الترك فيما يظهر (قوله البالغ إلخ) أي كل منهما (قوله ولو سفيها) وموصى بإعتاقه
بعد موت الموصي وقبل إعتاقه نهاية وينبغي أن مثله المنذور عتقه ومن اشتراه بشرط إعتاقه ثم رأيت في سم

193
على المنهج نقلا عن الناشري خلافه في المنذور إعتاقه قال لأن كسبه لسيده وقياسه أن المشروط إعتاقه
في البيع مثله للعلة المذكورة وقد يتوقف فيه بأن السيد يجب عليه العتق فورا فلا نظر لاحتمال تفويت
الكسب عليه بهلاكه بالقطع نعم يظهر ما قاله سم في المنذور إعتاقه بعد سنة مثلا وينبغي مثله في الموصى
بإعتاقه بعد موت السيد بسنة مثلا ع ش (قوله بكسر السين) وحكي فتحها مع سكون اللام وفتحها اه‍
مغني ففيها أربع لغات (قوله من الحمصة) بكسر الحاء وتشديد الميم لكنها مكسورة عند البصريين ومفتوحة
عند الكوفيين اه‍ ع ش (قوله فيه) صفة سلعة أي كائنة فيه سم وقوله بنفسه متعلق بقطع ع ش أي
والضميران للمستقل (قوله ومثلها إلخ) عبارة المغني ومثل السلعة فيما ذكر وفيما يأتي العضو المتأكل قال
المصنف ويجوز الكي وقطع العروق للحاجة ويسن تركه ويحرم على المتألم تعجيل الموت وإن عظم ألمه ولم
يطقه لأن برأه مرجو فلو ألقى نفسه من محرق علم أنه لا ينجو منه إلى مائع مغرق ورآه أهون عليه من الصبر على
لفحات المحرق جاز لأنه أهون وقضية التعليل أن له قتل نفسه بغير إغراق وبه صرح الإمام في النهاية عن والده
وتبعه ابن عبد السلام اه‍ وقوله ويحرم الخ كذا في الروض مع شرحه (قوله لأنه يؤدي إلخ) أي شأنه هذا.
(قوله أو لم يكن في القطع خطر وجهل حال الترك إلخ) لك أن تقول لا وجه لذكر هذا القسم ولا للتوقف فيه
لأن الترك المجهول حاله إما أن لا يكون فيه خطر فيدخل فيما يأتي وإما أن يكون فيه خطر فيدخل فيما تقدم
فتأمله سم وع ش (قوله وبحث البلقيني وجوبه إلخ) ومثله يجري في مسألة الولي الآتية اه‍ أسنى
(قوله وجوبه إذا قال إلخ) والأوجه استحبابه اه‍ مغني (قوله وإنه يكفي علم الولي) أي بالطب اه‍ ع ش
والأولى بأن عدم قطعها يؤدي إلى الهلاك (قوله وإن علا) إلى قوله وبحث الزركشي في المغني إلا قوله السيد
في قنه وقوله ولم يقيد إلى المتن (قوله إذا كانت قيمة) أي من جهة القاضي أو أقامها الأب وصية وقوله ولم
يقيد أي حكم الام بكونها قيمة ع ش (قوله في كل) أي من القطع والترك (قوله أو استويا) أي على
الصحيح اه‍ مغني (قوله وفارقا) أي الأب والجد في حالة الاستواء اه‍ ع ش. (قوله إذ ليس لهم إلخ) قضية
هذا التعليل أنه لو كانت الام وصية جاز لها ذلك وهو كما قال شيخنا ظاهر اه‍ مغني ويفيد ذلك قول الشارح
المتقدم والام إذا كانت قيمة (قوله أي الأصل الأب والجد) هذا يصدق بالأب والجد إذا لم تكن لهما ولاية
وليس بمراد فالأولى أي للولي الأب أو الجد فسر به الشارح الجلال والنهاية اه‍ رشيدي أقول أفاده
الشارح بقوله الآتي وأب لا ولاية له (قوله وأب لا ولاية له) أي بأن كان فاسقا اه‍ ع ش أي أو رقيقا
أو سفيها كما يأتي عن المغني والأسنى (قوله فإن فعله) أي الأجنبي أو الأب الذي لا ولاية له (قوله للنفس) أي
أو نحوها (قوله اقتص من الأجنبي) أي وعلى الأب الدية المغلظة لا عن هذا اه‍ ع ش. (قوله وبحث
الزركشي إلخ) القلب إلى تقييد الزركشي أميل ثم رأيت المحشي سم قال قوله اقتص من الأجنبي فيه
أن الكلام مفروض مع انتفاء الخطر في القطع فقد يشكل بأن القطع حينئذ لا يقتل غالبا كما في قطع أنملة

194
مع السراية وكذا يقال فيما مر عن الروض من الاقتصاص من الأجنبي والسلطان إذا قطعا من المستقل بلا
إذن ولم يكن في القطع خطر كما هو ظاهر ويبقى ما لو لم يكن في القطع خطر ومات فورا هل تتحقق السراية في
هذه الحالة اه‍ سم (قوله أما إذا شهد به خبيران إلخ) قد يجاب بأن العدو قد يتساهل في البحث عن الخبير
انتهى اه‍ سيد عمر (قوله وأما ثانيا إلخ) لك أن تقول العداوة تحمل في كل محل على ما يليق به فالرتبة من
العداوة التي تقتضي التساهل في الكف لا تقتضي الاقدام على التلف لكنه قد يترقى عنها إلى رتبة الاقدام
على التلف وتتوفر القرائن على ذلك ولعل هذا هو مراد الزركشي إذ يبعد منه أن يكتفي بالرتبة الأولى فليتأمل
اه‍ سيد عمر (قوله ولمن ذكر) أي من الأب والجد والسلطان ونوابه والوصي بخلاف الأجنبي لأنه لا ولاية
له ويؤخذ من ذلك أن الأب الرقيق والسفيه كالأجنبي كما بحثه الأذرعي مغني وأسنى (قوله ونحوهما) إلى
قول المتن فلا ضمان في المغني إلا قوله من كل علاج سليم عادة وإلى قول الشارح والرعاية من حيث الخ في
النهاية (قوله سليم) صفة علاج (قوله أشار به طبيب) أي أو عرفه من نفسه بالطب كما تقدم اه‍ ع ش
(قوله المولى) أي الصبي والمجنون اه‍ مغني قول المتن: (بجائز من هذا) دخل فيه ما جاز للسلطان اه‍ سم
(قوله نعم صرح الغزالي إلخ) نقل المغني في العقيقة كلام الغزالي وأقره اه‍ سيد عمر (قوله وكأنه) أي
الغزالي (قوله وفي الرعاية) اسم كتاب اه‍ ع ش (قوله من سكوته عليه) أي على التثقيب السابق (قوله
حله) أي التثقيب. (قوله أو رأى من يفعله إلخ) أقول قد يقضي شيوع فعل ذلك في عصره (ص)
بأنه قد بلغه ذلك بل رأى من فعل بها من البنات الصغيرة المتولدة بعد بعثته (ص) (قوله ولم يعلم
إلخ) قد يمنع بأن اطراد العادة بذلك حتى في عصره (ص) يفيد العلم بأنه يفعل بعد لو لم ينه عنه
(قوله فعل) لعل الأولى يفعل (قوله إنه عد إلخ) أي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (قوله فالصبية أولى)
أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالحرمة في الصبية أيضا وكتب بهامش الروض أنه يجوز على الراجح خلافا للغزالي
اه‍ سم (قوله في حكم المرفوع) خبر لأن (قوله وبهذا يتأيد ما ذكر إلخ) فالأوجه الجواز نهاية أي في الصبي
والصبية ع ش (قوله من حيث مطلق الحل) أخرج به التفصيل السابق عن الرعاية (قوله مع قولها)
أي أم زرع وقوله أناس أي أبو زرع (قوله من حلي) بفتح فسكون (قوله أذني) بشد الياء مفعول أناس
(قوله إن أذنيها) أي عائشة رضي الله تعالى عنها (قوله إذ لم يدر إلخ) وقد يقال ظهور أن الخارق أحد والديها
بنفسه أو مأذونه وسكوته (ص) يدل على حله (قوله أنه حرام مطلقا إلخ) أي ومع ذلك

195
فلا يحرم على من فعل به ذلك وضع الحزام للزينة ولا النظر إليه اه‍ ع ش (قوله حرمة ذلك) أي تثقيب الاذن
(قوله مطلقا) أي سواء كان من أهل ناحية يعدونه في الصبي زينة أم لا (قوله لا في الصبية) عطف على في
الصبي مطلقا (قوله إنه) أي الثقب أي ما فيه من الحلي (قوله فكذا هنا) أي في تثقيب أذن الصبية (قوله
إمام) إلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله والقاطع غير أب وقوله وذكر ابن سريج إلى المتن (قوله أو
غيرهما) كذا في أصله رحمه الله تعالى لكنه مع إصلاح الله أعلم بفاعله والظاهر أو غيره وبه عبر في النهاية اه‍
سيد عمر (قوله أو غيرهما) أي من الأولياء بخلاف الأجنبي لما تقدم أنه يقتص منه اه‍ سم عبارة
ع ش ومن الغير ما جرت به العادة من أن الشخص قد يريد ختن ولده فيأخذ أولاد غيره من الفقراء فيختنهم مع
ابنه قاصدا الرفق بهم فلا يكفي ذلك في دفع الضمان بل من مات منهم ضمنه الخاتن إن علم تعدي من أحضره له
وكذا إن لم يعلم لأن المباشرة مقدمة على السبب اه‍ ولا يخفى أن ما ذكره مع ما فيه من التساهل إذ الكلام
هنا في خصوص ما يفعله الأولياء كما صرح به شرح المنهج وسم ويفيده سياق المتن قول الشارح لا قود ينبغي
حمل الضمان فيه على ما يشمل القود (قوله ولو أبا) إلى قوله إلا إذا كان في المغني. (قوله لا قود) قد يشكل
على ما يأتي من القود على غير الأصل إذ ختنه في سن لا يحتمله إلا أن يفرق بأن الخطر هنا في الترك أيضا موجود
في بعض صور الامتناع بخلافه هناك إذا لا خوف على البدن من ترك ختان اه‍ سم وسيأتي إن شاء الله تعالى
هناك عن المغني والأسنى فرق أحسن من هذا (قوله لشبهة الاصلاح) أي وللبعضية في الأب والجد اه‍ مغني
(قوله إلا إذا كان إلخ) خلافا للمغني عبارته ودخل في عبارة المصنف ما لو كان الخوف في القطع أكثر من
الترك
وهو كذلك وإن قال الماوردي في هذه بوجوب القصاص اه‍ (قوله حينئذ إذا كان الخوف في القطع أكثر)
وبالأولى إذا اختص الخوف به اه‍ سم (قوله على ما قطع إلخ) عبارة النهاية كما قطع الخ قول المتن: (في حد)
كأن ضرب في حد الشرب ثمانين اه‍ شرح المنهج (قوله أو تعزير) إلى قوله وبتفسير الإمام في المغني إلا
قوله أو امرأتين إلى المتن (قوله أو تعزير) لعله معطوف على خطأ وإلا فالضمان بالتعزير لا يتوقف على
الخطأ كما مر لكن يعكر على هذا تقديمه على الحكم الذي هو من مدخول الخطأ اه‍ رشيدي وقد يجاب بأن
المقصود من ذكر التعزير هنا بيان الخلاف بقوله فعلى عاقلته الخ وأما إذا كان بطريق التعدي فهو كآحاد
الناس كما يأتي عن المغني آنفا (قوله وحكم في نفس) كأن حكم بالقود في شبه العمد لظنه عمدا اه‍ بجيرمي
(قوله إن لم يظهر منه إلخ) عبارة المغني ومحل الخلاف إذا لم يظهر منه تقصير فإنه ظهر منه كما لو أقام الحد على
الحامل وهو عالم به فألقت جنينا فالغرة على عاقلته قطعا واحترز بخطئه عما يتعدى فيه فهو فيه كآحاد
الناس وبقوله في حد أو حكم من خطئه فيما لا يتعلق بذلك فإنه فيه كآحاد الناس أيضا كما إذا رمى صيدا
فأصاب آدميا فيجب الدية على عاقلته بالاجماع اه‍ (قوله لأن خطأه يكثر إلخ) أي فيضر ذلك بالعاقلة اه‍
مغني (قوله بخلاف غيره) أي غير الإمام (قوله وكذا خطؤه إلخ) أي في ماله على المرجح من قولين والثاني
في بيت المال مغني وسلطان قول المتن: (ولو حده) أي الإمام شخصا قول المتن: (عبدين) أي أو عدوين للمشهود
عليه أو أصلاه أو فرعاه اه‍ مغني وفي قوله أو أصلاه الخ نظر فليراجع (قوله قودا) أي إن كان مكافئا له
وقوله أو غيره أي إن لم يكن مكافئا أو عفا على مال اه‍ بجيرمي عن العزيزي (قوله إن تعمد) أي ووجدت

196
شروط العمد بأن كان التعذيب بما يقتل غالبا اه‍ سيد عمر (قوله إلا فعلى عاقلته) أي وإن لم يتعمد اه‍
سم قال الرشيدي: انظر ما صورة العمد وغيره والذي في كلام غيره إنما هو التردد فيما ذكر هل يوجب
القود أو الدية اه‍ (قوله هذا) أي قوله بأن تركه بالكلية (قوله يندفع إلخ) هذا يتوقف على أن مالكا
وغيره إنما يقولون بالقبول عند البحث في الجملة وإنه لو ترك البحث أصلا لا تقبل شهادته وهو خلاف المفهوم
من كلام الأذرعي اه‍ ع ش (قوله إذ مالك وغيره يقبلهما) يعني العبدين إذ هذا هو الذي في كلام الأذرعي
اه‍ رشيدي (قوله يقبلهما) كان الظاهر التثنية أو الجمع (قوله صرح به) أي بما تضمنه الجواب
المذكور من عدم الشبهة هنا (قوله بل بحث إلخ) عبارة المغني والأسنى بل بحث وبذل وسعه اه‍ (قوله عنه)
كان الظاهر عنهما كما عبر به فيما يأتي قول المتن: (فإن ضمنا عاقلة) أي على الأظهر أو بيت المال أي على مقابله
مغني وع ش (قوله بعدم بحثه عنهما) كان المراد بعدم كمال بحثه عنهما لقوله السابق بل بحث عنه اه‍ سم
قال الرشيدي وعبارة الزركشي وقد ينسب القاضي إلى تقصير في البحث اه‍ (قوله وكذا المراهقان) إلى قوله
وذكر ابن سريج في المغني إلا قوله لأن الفرض إلى المتن (قوله وكذا المراهقان) أي والعدوان اه‍ مغني
(قوله والفاسقان إلخ) أي والمرأتان اه‍ أسنى (قوله بخلافهما إلخ) أي المتجاهرين بالفسق ولا يقال إن
الذمي كالمتجاهر لأن عقيدته لا تخالف ذلك. تنبيه: أفهم كلامه أنه لا ضمان على المزكيين وهو ما في أصل
الروضة عن العراقيين قبيل الدعاوى لكن في أصلها في القصاص أن المزكي الراجع يتعلق به القصاص
والضمان في الأصح وهذا هو المعتمد كما قاله بعض المتأخرين اه‍ مغني (قوله معتبر) صفة إذن لكن يغني عنه
قوله ممن جاز الخ قول المتن: (لم يضمن) أي ما تولد منه إن لم يخطئ فإن أخطأ ضمن وتحمله العاقلة كما نص عليه
الشافعي في الخاتن قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن اه‍ مغني أي إذا كان من أهل
الحذق اه‍ سلطان عبارة النهاية ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته
وكذا من تطبب بغير علم كما قاله في الأنوار اه‍ وعبارة ع ش قوله لم يضمن أي إذا كان عارفا وظاهره ولو كان
كافرا لعدم تقصيره بالمعالجة ولا يلزم من جواز معالجته وعدم ضمانه قبول خبره ويعلم كونه عارفا بالطب
بشهادة عدلين عالمين بالطب بمعرفته وينبغي الاكتفاء باشتهاره بالمعرفة بذلك لكثرة الشفاء بمعالجته وقوله
وكذا أي تجب الدية على عاقلته اه‍ (قوله ويجاب بحمل كلامه إلخ) والحاصل على هذا أنه إن عين له
المريض الدواء فلا ضمان مطلقا وإلا فإن كان حاذقا فلا ضمان أو غير حاذق فعليه الضمان اه‍ سم (قوله
بحمل كلامه) أي ابن الصلاح (قوله فيضمن الإمام) إلى قوله وبتسليمه في المغني (قوله فيضمن الإمام) قودا
ومالا اه‍ مغني (قوله عنه) أي نحو الجلد (قوله ليس له) أي للجلاد في هذه الصورة اه‍ ع ش (قوله وأقره
إلخ) اعتمده المغني والأسنى والزيادي (قوله إن مثل ذلك) أي في ضمان الإمام دون الجلاد اه‍ ع ش (قوله
وبتسليمه إلخ) ينبغي فرض الكلام في غير الأعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة الآمر أما هو فالضمان على
آمره إماما كان أو غيره اه‍ ع ش (قوله وجوبه) أي المال عليه أي الجلاد اه‍ ع ش (قوله بأن علم) إلى قول

197
المتن ويجب في المغني (قوله بأن علم ظلمه أو خطأه) أشار به إلى أن الواو قول المصنف وخطأه بمعنى أو (قوله
كأن اعتقدا حرمته إلخ) عبارة المغني قبيل قول المصنف ويجب نصها تنبيه محل ما ذكر في الخطأ في نفس
الامر فإن كان في محل الاجتهاد كقتل مسلم بكافر وحر بعبد فإن اعتقدا أنه غير جائز أو اعتقد الإمام جوازه دون
الجلاد فإن كان هناك إكراه فالضمان عليهما وإلا فعلى الجلاد في الأصح وإن اعتقدا الجواز فلا ضمان على
أحد وإن اعتقد الإمام المنع والجلاد الجواز فقيل ببنائه على الوجهين في عكسه وضعفه الإمام لأن الجلاد
مختار عالم بالحال فهو كالمستقل كذا في الروضة وأصلها وما ضعفه جزم به جمع اه‍ وكذا في الروض وشرحه
إلا قوله فقيل ببنائه الخ فعبارتهما بدله فقتله الجلاد عملا باعتقاده فلا قصاص عليه بل على الإمام اه‍ (قوله
أو اعتقدها الجلاد إلخ) أي ولم يعتقد وجوب طاعة الإمام في المعصية أخذا مما مر آنفا (قوله لتعديه) أي
الجلاد إذا كان من حقه لما علم الحال أن يمتنع مغني وأسنى (قوله فإن أكرهه إلخ) هذا مشكل في ضمان
الإمام وقتله فيما إذا اعتقد الحرمة الجلاد وحده إذ كيف يضمن الإمام ويقتل بسبب الاكراه على فعل
يعتقد حله كأن كان الإمام يرى قتل الحر بالعبد أو المسلم بالذمي فأكرهه عليه مع أنه لو باشره بنفسه لم يضمن
ولم يقتل فليتأمل اه‍ سم وقد يجاب بأن ضمانه وقتله لتسببه بإكراه الجلاد في ضمانه وقتله لا لتسببه بذلك في
قتل مقتول الجلاد (قوله قطع سرة المولود) إلى قوله لخبر أبي داود في النهاية إلا قوله وهذا كله إلى ويجب
وقوله وروى أبو داود إلى المتن. (قوله قطع سرة المولود) الأولى سر المولود عبارة المختارة والسر بالضم ما تقطعه
القابلة من سرة الصبي والسرة لا تقطع وإنما هي الموضع الذي قطع منه السر انتهت اه‍ ع ش (قوله هنا) الأولى
بذلك أي بقطع السرة بعد نحو ربطها (قوله فمن علم به) ومنه القابلة اه‍ ع ش (قوله فإن فرط) أي من علم
به (قوله فلم يحكم القطع إلخ) فلو مات الصبي واختلف الوارث والقابلة مثلا في أنه هل مات لعدم الربط أو إحكامه
أو بغير ذلك صدق مدعي الربط أو إحكامه لأن الأصل عدم الضمان وقوله ضمن أي بالدية على عاقلته وقوله
وكذا الولي أي فيما لو أهمله فلم يحضر له من يفعل به ذلك اه‍ ع ش أي وبالأولى فيما لو حضر بنفسه فلم
يحكم القطع الخ (قوله الرجل والمرأة) إلى قوله وبه يعلم في المغني إلا قوله وقد يجمع إلى وروي وقوله ودلالة
الاقتران إلى وقيل وقوله وفي رواية أسرى للوجه وقوله وتسمى إلى قال المصنف (قوله ومنها) أي من ملة
إبراهيم (قوله الختان) أي وجوبه كما في شرح المهذب فدل على المدعي اه‍ بجيرمي (قوله اختتن إلخ) أي
إبراهيم اه‍ ع ش (قوله وصح مائة وعشرون) أي صح أنه اختتن وعمره مائة الخ (قوله حسب) يعني مبني
على حسبان عمره (قوله بالقدوم) بتخفيف الدال وقد تشدد اه‍ قاموس (قوله آلة للنجار) ينحت بها
وهي مخففة قال ابن السكيت: ولا تقل قدوم بالتشديد والجمع قدم انتهى مختار اه‍ ع ش (قوله ألق عنك
إلخ) عبارة المغني أنه (ص) أمر بالختان رجلا أسلم فقال له ألق الخ والامر للوجوب خرج الخ (قوله
خرج الأول) أي الامر بإلقاء الشعر عن حقيقته (قوله الثاني) أي الامر بالاختتان (قوله على حقيقته)
من الوجوب اه‍ سم (قوله وقيل واجب إلخ) وقيل هو سنة لقول الحسن قد أسلم الناس ولم يختتنوا اه‍
مغني (قوله ونقل إلخ) عبارة المغني قال المحب الطبري وهو قول أكثر أهل العلم اه‍ (قوله تشبه إلخ) فإذا
قطعت بقي أصلها كالنواة اه‍ مغني (قوله وتقليله) أي المقطوع اه‍ ع ش (قوله أشمي) من الاشمام

198
أي خذي من البظر قليلا (قوله ولا تنهكي) أي لا تبالغي (قوله وفي رواية) أي بدل أحظى للمرأة (قوله
أي أكثر إلخ) تفسير لكل من روايتي أحظى للمرأة وأسرى للوجه (قوله لمائه) أي ماء وجهها اه‍ مغني
(قوله جميع) إلى قوله وسكتوا عليه في النهاية إلا قوله وقيل يختن إلى ومن له ذكران وقوله ويفرق إلى المتن
قول المتن: (ما يغطي حشفته) وينبغي أنها إذا نبتت بعد ذلك لا تجب إزالتها لحصول الغرض بما فعل أولا اه‍
ع ش (قوله حتى تنكشف كلها) فلا يكفي قطع بعضها ويقال لتلك الجلدة القلفة أسنى ومغني (قوله منها)
أي الغرلة (قوله وجب) أي قطع ذلك الشئ (قوله وإلا) أي وإن لم يمكن قطع شئ الخ (قوله وقد كثر
اختلاف الرواة إلخ) عبارة المغني. فائدة: أول من ختن من الرجال إبراهيم (ص) ومن الإناث
هاجر رضي الله تعالى عنها تنبيه خلق آدم مختونا وولد من الأنبياء مختونا ثلاثة عشر: شيث ونوح وهود وصالح
ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا وعيسى وحنظلة بن صفوان ونبينا (ص) ثم
ذكر روايتي ختن جبريل وختن عبد المطلب (قوله كثلاثة عشر نبيا) وقد نظمهم الشيخ علي السعودي
فقال: فآدم شيث ثم نوح نبيه * شعيب للوط في الحقيقة قد تلا
وموسى وهود ثم صالح بعده * ويوسف زكرياء فافهم لتفضلا
وحنظلة يحيى سليمان مكملا * لعدتهم والخلف جاء لمن تلا
ختاما لجمع الأنبياء محمد * عليهم سلام الله مسكا ومندلا
ومندلا اسم لعود البخور اه‍ ع ش (قوله وإن جبريل إلخ) أي وجاء أن الخ (قوله في ذلك) أي في
شأن ولادته (ص) مختونا (قوله غير واحد) عبارة النهاية جمع اه‍ (قوله ولم ينظروا) أي
الحفاظ القائلون بذلك (قوله في رده) أي الحاكم (قوله ولا لتصحيح الضياء إلخ) عطف على لقول
الحاكم (قوله عندهم) أي الحفاظ المذكورين (قوله والأوجه في ذلك الجمع) عبارة النهاية ويمكن الجمع
اه‍ (قوله بأنه يحتمل أنه كان إلخ) هذا إنما يفيد الجمع بين رواية ولادته مختونا وغير مختون لا بين روايتي
ختن جبريل وختن جده عبد المطلب اه‍ رشيدي (قوله وقد قال بعض المحققين إلخ) معتمد اه‍ ع ش
(قوله وإنما يجب) إلى قوله كذا نقله في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى ومن له ذكران وقوله ويفرق إلى المتن
وقوله وبه يرد إلى ويكره وقوله وفي وجه إلى ولا يحسب (قوله في حي) فمن مات بغير ختان لم يختن في الأصح
وقيل يختن في الكبير دون الصغير اه‍ مغني (قوله والعقل) أي واحتمال الختان مغني وأسنى قوله
(فيجب بعدهما فورا إلا إن خيف إلخ) عبارة الروض مع شرحه ولا يجوز ختان ضعيف خلقة يخاف عليه منه
فيترك حتى يغلب على الظن سلامته فإن لم يخف عليه منه استحب تأخيره حتى يحتمله اه‍ زاد المغني قال
البلقيني وهذا شرط لأداء الواجب لا أنه شرط للوجوب اه‍. (قوله إن خيف عليه إلخ) أي البالغ العاقل
(قوله ويأمره به إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه تتمة يجبر الإمام البالغ العاقل إذا احتمله وامتنع منه
ولا يضمنه حينئذ إن مات بالختان لأنه مات من واجب فلو أجبره الإمام فختن أو ختنه أب أو جد في حر أو برد
شديد فمات وجب على الإمام دون الأب والجد نصف الضمان لأن أصل الختان واجب والهلاك حصل من
مستحق وغيره ويفارق الحد بأن استيفاءه إلى الإمام فلا يؤاخذ بما يفضي إلى الهلاك والختان يتولاه المختون
أو والده غالبا فإذا تولاه شرط فيه سلامة العاقبة وبذلك علم الفرق بينه وبين الولد في الختان اه‍ قوله
(ويأمره) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله حينئذ) أي حين غلبة ظن سلامته منه (قوله ولا يضمنه) أي
بالاجبار (قوله إن مات) أي بالختان (قوله إلا أن يفعله به) أي يفعل الممتنع الختان بإجبار الإمام قوله

199
(فيلزمه) أي الإمام و (قوله نصف ضمانه) أي والنصف الثاني هدر اه‍ ع ش (قوله ولو بلغ مجنونا إلخ)
محترز قوله والعقل ولو قال أما المجنون الخ كان أول اه‍ ع ش (قوله فعليه) أي ما رجحه ابن الرفعة قوله
(يتولاه هو) أي الخنثى المشكل (قوله أو يشتري إلخ) عبارة غيره والا يشتري الخ (قوله فإن عجز) أي
عن الفعل بنفسه وتحصيل الأمة (قوله تولاه امرأة أو رجل إلخ) أي كالتطبيب أسنى ومغني. (قوله إن
البالغ إلخ) انظر التقييد به مع أن غيره كهو في حرمة النظر إلى فرجه اه‍ سم (قوله عن زوجة) أي تزوجها
(قوله عاملان) قال في الروض وهل يعرف أي العمل بالجماع أو البول وجهان قال في شرحه جزم كالروضة
في باب الغسل بالثاني ورجحه في التحقيق سم على حج وما رجحه في التحقيق معتمد اه‍ ع ش (قوله فهو فقط)
أي فالأصلي يجب ختنه فقط (قوله ويفرق بينه إلخ) قد ينتقض هذا الفرق بختان الأصليين جميعا وعدم
قطعهما في سرقة واحدة اه‍ سم (قوله وبه) أي بذلك الخبر (قوله ويكره إلخ) أي على الأول اه مغني. قوله
(وإلا ففي السنة السابعة) أي وبعدها ينبغي وجوبه على الولي إن توقفت صحة الصلاة عليه اه‍ ع ش قوله
(بالصلاة) أي والطهارة اه‍ مغني (قوله من السبع) الأولى من السبعة (قوله فارق العقيقة) وحلق الرأس
وتسمية الولد اه‍ مغني أي حيث يحسب فيها يوم الولادة من السبعة ع ش (قوله به) أي بالعقيقة والتذكير
بتأويل البر (قوله قال ابن الحاج المالكي إلخ) عبارة النهاية ويسن الخ كما نقله جمع عن ابن الحاج المالكي
اه‍ (قوله وإخفاء ختان الإناث) أي عن الرجال دون النساء اه‍ ع ش (قوله منا) أي معاشر الشافعية
(قوله إن ذلك) أي الاخفاء (قوله لا يلزم من ندب وليمة الختان إظهاره إلخ) المتبادر الذي يقتضيه السياق
أن المراد لا يلزم من إظهار ندب وليمة الختان الشامل لختان المرأة إظهار ختانها على حذف المضاف ولا يخفى
بعد ذلك النفي قول المتن: (فإن ضعف) أي الطفل اه‍ مغني (في السابع) إلى قوله كما مر في النهاية
ما يوافقه إلا أنه أسقط قول الشارح أي حال إلى وإن قصد وقوله أو في حال وذكر قوله ولمن قصد الخ عقب قوله
الآتي بخلاف الأجنبي لتعديه وهو حسن (قوله وجوبا إلخ) كذا في المغني. (قوله أي حال يحتمله إلخ) إن
كان هذا هو قول المتن الآتي فإن احتمله وختنه ولي الخ فلم قدمه هنا ولم لم يحل فيه على ما يأتي في المتن بأن يقول
كما يأتي وإن كان غيره فليبين ذلك فإنه غير مسلم اه‍ سم أقول صنيع المغني والنهاية صريح في أن هذا ذلك حيث
لم يكتبا بين قول المتن ومن ختنه في سن وقوله لا يحتمله شيئا أصلا ثم اقتصرا على ذكر مسألة الأجنبي وما يتعلق
بها في شرح قول المتن الآتي فإن احتمله وختنه الخ. (قوله وهو متجه) وفاقا للنهاية وخلافا للاسنى والمغني
(قوله وكذا خاتن إلخ) أي لا قود عليه ويضمن بدية شبه العمد في الصورتين اه‍ ع ش (قوله فيهما) أي
فيما قبل كذا وما بعده (قوله أو في حال إلخ) عطف على قوله حال يحتمله الخ قول المتن: (لزمه قصاص) أي

200
وليا كان أو غيره إن علم أنه لا يحتمله اه‍ مغني (قوله إن ظن أنه يحتمله) كأن قال له أهل الخبرة يحتمله اه‍
مغني (قوله لم يلزمه قصاص إلخ) ويجب عليه دية شبه العمد كما بحثه الزركشي مغني وأسنى قول المتن: (إلا والدا)
أي ختنه في سن لا يحتمله اه‍ مغني (قوله وإن علا) إلى الفصل في المغني إلا قوله وحر لقن وقوله كما مر إلى المتن
(قوله نعم عليه الدية مغلظة إلخ) نعم تقدم بأعلى الهامش في البالغ أنه لا ضمان عليه في نظير ذلك فيكون هذا في
غير البالغ فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش قول المتن: (فلا ضمان إلخ) والبالغ المحجور عليه بسفه ملحق
بالصغير
كما صرح به صاحب الوافي والمستقل إذا ختنه بإذنه أجنبي فمات فلا ضمان وكذا السيد في ختان رقيقه لا ضمان
عليه اه‍ مغني (قوله بخلاف الأجنبي) فعليه القصاص سم على حج ومنه ما يقع كثيرا ممن يريد ختان
ولده فيختن معه أيتاما قاصدا بذلك إصلاح شأنهم وإرادة الثواب وينبغي أن الضمان على المزين كما علم من قوله
السابق وكذا خاتن الخ ومن أراد الخلاص من ذلك فليراجع القاضي قبل الختن وحيث ضمناه فينبغي أن
يضمن بدية شبه العمد ولا قصاص للشبهة على ما مر في قوله نعم إن ظن الجواز الخ اه‍ ع ش (قوله وبقية مؤنة)
إلى قوله الفصل في النهاية (قوله فعلى من عليه إلخ) ومنه بيت المال ثم مياسير المسلمين حيث لا ولي له خاص اه‍
ع ش (قوله كالسيد) عبارة المغني أما الرقيق فأجرته على سيده إن لم يمكنه من الكسب لها اه‍.
فصل في حكم إتلاف الدواب (قوله في حكم إتلاف الدواب) أي وما يتبعه كمن حمل حطبا على ظهره
ودخل به سوقا وإن أريد بالدابة ما يشمل الآدمي دخل هذه لكن على ضرب من المسامحة في قوله مع دابة لأن
من حمل هو الدابة لا أنه معها اه‍ ع ش (قوله غير طير) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله فيما
يظهر إلى قوله وأفتى (قوله مطلقا) أي ليلا أو نهارا اه‍ ع ش (قوله أي ما لم يرسل إلخ) راجع إلى قوله
إذ لا ضمان بإتلافه مطلقا وقوله المعلم بفتح اللام المشددة بالنصب على أنه مفعول أو بالرفع على أنه نائب فاعل
(قوله على ما صار إتلافه إلخ) أي فيضمن اه‍ ع ش (قوله له) متعلق بإتلافه والضمير راجع لما وقوله
طبعا أي للمعلم خبر صار (قوله جملا) أي مثلا وقوله بأنه أي الجمل وقوله لتقصيره أي حيث لم يضعه في بيت
مسقف أو لم يضع عليه ما يمنع وصول النحل إليه ولا فرق في ذلك بين كون الجمل في ملكه أو غيره اه‍ ع ش
(قوله فهل قياس ما تقرر) أي بقوله أي ما لم يرسل الخ (قوله إن لا يهتدي) ببناء الفاعل وقوله ولا
يقدر الخ ببناء المفعول عطف تفسير له (قوله وحينئذ) أي حين عدم الضمان (قوله إذ هو) أي ذلك
الجعل (قوله ويلزم من استحالته إلخ) سيأتي في كلامه منعه (قوله لمالكه) أي النحل (قوله وأيضا
إلخ) عطف على قوله أخذا إلخ (قوله وهذا موجود هنا فزال به الملك) سيأتي في كلامه منعه قوله (لما
تقرر إلخ) أي بقوله قلت الظاهر هنا عدم الضمان إلخ (قوله إنه غير مضمون) فيه أن عدم المضمونية
إنما يتجه مع تلف العين لا مع بقائها اه‍ سم (قوله إن كان) أي الخلط (قوله لمالكه) أي العسل

201
(قوله لمالكها) أي النحل (قوله ولعل هذا) أي الاحتمال الأخير (قوله في الطريق) إلى قوله كما
يعلم في المغني وإلى قوله نظير ما مر في النهاية إلا قوله كما يعلم مما يأتي في مركبه وقوله أو عليها راكبان وقوله ولو
رموحا بطبعها على الأوجه وقوله كذا إلى وما لو غلبته وقوله كما ذكر وقوله ومن ثم إلى لكن (قوله مثلا) أي
أو في سوق (قوله سواء أكانت إلخ) عبارة المغني سواء أكان مالكا أم مستأجرا أم مودعا أم مستعيرا أم
غاصبا اه‍ (قوله أم غيره) الأولى أم بغيره كما في النهاية قال ع ش قوله أم بغيره شمل المكره بفتح الراء
فيضمن ولا شئ على المكره بكسر الراء لأنه إنما أكرهه على ركوب الدابة لا على إتلاف المال لكن نقل عن
شيخنا الزيادي أن قرار الضمان على المكره بكسر الراء والمكره طريق في الضمان وعليه فلا فرق بين الاكراه
على الاتلاف والاكراه على الركوب اه‍ ع ش (قوله ولو غير مكلف) ومن ذلك ما إذا اكتراه من وليه إنسان
ليسوق دابته أو يقودها أو يرعاها واقتضت المصلحة إيجاره لذلك فقضية ذلك أن الضمان على الصبي كإركابه
لمصلحته فإن استعمله صاحب الدابة في سوقها أو قودها أو رعيها بغير إذن وليه فينبغي أن يكون كما لو أركبه
أجنبي اه‍ بجيرمي عن سم (قوله في مركبه) اسم فاعل (قوله ولا كذلك هنا) قد يقال قد يوجد هنا إقرار
السيد بعد علمه سم على حج وقد يقال اللقطة أمانة في يد واجدها والعبد ليس من أهل الولاية عليها فترك
السيد لها في يده تقصير منه ولا كذلك البهيمة اه‍ ع ش وقد يقال أيضا إن اللقطة قد تصير ملكا للسيد بخلاف
البهيمة (قوله ضمن إتلافها) كان الأولى تأخيره عن قوله له يد قول المتن: (ضمن إتلافها). فرع: لو كان
راكبا حمارة مثلا ووراءها جحش فأتلف شيئا ضمنه كذا في فتاوى القفال رحمه الله تعالى اه‍ ع ش قوله
بجزء من أجزائها) أشار به إلى أنه لا منافاة بين ما هنا وما يأتي من عدم الضمان بنحو بولها على ما يأتي فيه اه‍
رشيدي (قوله على العاقلة) عبارة المغني تنبيه حيث أطلقوا ضمان النفس في هذا الباب فهو على
العاقلة اه‍ (قوله في ماله) المراد منه أنه لا يتعلق بالعاقلة بل بذمته يؤديه من ماله فليس المراد بكونه في ماله
أنه يتعلق به كتعلق الدين بالمرهون اه‍ ع ش (قوله لأن فعلها) إلى قوله ولو رموحا في المغني (قوله أو عليها
راكبان ضمنا إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته أو ركبها اثنان فعلى المقدم دون الرديف كما أفتى به الوالد
رحمه الله تعالى لأن فعلها منسوب إليه اه‍ ويؤخذ من هذه العلة أن المقدم لو لم يكن له دخل في تسييرها كمريض
وصغير اختص الضمان بالرديف سم وع ش ورشيدي (أقول) وقد يؤخذ منها أيضا أنهما لو تشاركا في التسيير
فالضمان عليهما نصفين ويمكن أن يجمع بهذا بين كلام الشارح والمغني وكلام النهاية (قوله أو هما) أي
السائق والقائد (قوله وراكب) سئل بعض المشايخ عن أعمى راكب دابة وقاده بصير فأتلفت الدابة شيئا
فالضمان على أيهما فأجاب بأن الضمان على الراكب أعمى أو غيره اه‍ سم (قوله وراكب) ظاهره ولو أعمى ونقله
سم على المنهج عن الطبلاوي ثم قال. فرع: لو ركب اثنان في جنبيها في كفي محارتين فالضمان عليهما
فلو ركب ثالث بينهما في الظهر فقال م ر الضمان عليه وحده وفيه نظر ولا يبعد أن يكون الضمان عليهم
أثلاثا وفاقا للطبلاوي انتهى وظاهره ولو كان الزمام بيد أحدهم اه‍ ع ش (قوله ضمن وحده) يؤخذ من

202
هذا تضمين الراكبة مع المكاري القائد دونه إلا على قول ابن يونس: لعل تضمين الراكب إذا كان الزمام بيده
فلا تضمن إلا إذا كان الزمام بيدها سم على حج وعبارته على المنهج يعلم بذلك أن الضمان على المرأة التي تركب
الآن مع المكاري دون المكاري م ر انتهى وهذا هو المعتمد اه‍ ع ش (قوله ما لو انفلتت إلخ) وينبغي
عدم تصديقه في ذلك إلا ببينة اه‍ ع ش (قوله على الناخس) أي ولو صغيرا مميزا كان أو غير مميز لأن ما كان
من خطاب الوضع لا يختلف فيه الحال بين المميز وغيره اه‍ ع ش (قوله بعد الرد به) أي بالراد ما لم يأذن له من
معها أخذا مما قدمه في الناخس اه‍ ع ش عبارة الرشيدي انظر إلى متى يستمر ضمانه ولعله ما دام مسيرها
منسوبا لذلك الراد فليراجع اه‍ (قوله كذا أطلقه بعضهم) وكذا أطلقه النهاية كما مر (قوله أما إذا أشار إليها
إلخ) وقد يتجه الضمان إذا أثرت الإشارة عادة ارتدادها اه‍ سم (قوله ومالو غلبته) إلى قوله وفيه نظر في المغني
(قوله كما ذكر) أي بنحو ضربها (قوله فأتلفه) أي الساقط وقوله بخلاف طفل سقط عليها أي القارورة
فإنه يضمن اه‍ ع ش (قوله وألحق الزركشي إلخ) أقره المغني. (قوله وما لو كان راكبها يقدر إلخ) ينبغي أن
يتأمل هذا المقام غاية التأمل فإن الذي اقتضاه كلام الشيخين من الضمان واعتمده البلقيني مصور بكون
الراكب لا يقدر على ضبطها كما نقله صاحب المغني وهو كذلك في العزيز وغيره ومن تأمل تصويرهم وتعليله
لا يرتاب في أن المعتمد في هذه عدم الضمان كما أشار إليه القائل أخذا من كلامهم فهو أخذ سديد فليتأمل
حق تأمله اه‍ سيد عمر عبارة المغني خامسها أي المستثنيات لو كان الراكب لا يقتدر على ضبطها ففصمت اللجام
وركبت رأسها فهل يضمن ما أتلفه قولان وقضية كلام أصل الروضة في مسألة اصطدام الراكبين ترجيح
الضمان نبه عليه البلقيني وغيره اه‍ (قوله ومن ثم لو كانت لغيره إلخ) عبارة المغني والأسنى ولو ركب صبي أو
بالغ دابة إنسان بلا إذن فغلبته فأتلفت شيئا ضمنه اه‍ (قوله لكن الذي اقتضاه كلام الشيخين إلخ) اعتمده
النهاية والشهاب الرملي (قوله وعلى الأول) أي عدم الضمان (قوله بأن ما هنا أخف) الأولى بأنه خفف
هنا (قوله وما لو أركب) إلى قوله لكن هذا في المغني إلا قوله لا يضبطها مثلهما وقوله لكن هذا
إلى وما ربطها وإلى قوله وأفتى ابن عجيل في النهاية إلا قوله كما مر في الغصب بقيده وقوله ومحله إلى وخرج به (قوله أجنبي
إلخ) قال في العباب وإن أركبها الولي الصبي لمصلحته وكان ممن يضبطها ضمن الصبي وإلا ضمن الولي اه‍ بجيرمي
عن سم وفي الرشيدي عن الزركشي ما يوافقه (قوله لا يضبطها مثلهما) ليس بقيد فالضمان على الأجنبي
مطلقا ع ش ورشيدي (قوله لا لنحو نوم) أي فإنه يضمن ع ش مغني (قوله فلا يصح إيراده) قد يقال

203
ليس في كلام المصنف المعية حال الاتلاف سم على حج أي لكنه هو المتبادر منه وهو كاف في دفع
الاعتراض اه‍ ع ش. (قوله وما لو ربطها بطريق متسع إلخ) أي فلا يضمن وظاهره لا نهارا ولا ليلا سم
على حج اه‍ ع ش (قوله بإذن الإمام أو نائبه) أي بخلاف ما إذا كان بدون إذنهما فيلزمه الضمان مطلقا اه‍
مغني (قوله فلا يضمنه) ظاهره وإن كان غير مميز وقد يتوقف فيما لو دخل غير المميز بإذن صاحب الدار فإنه
عرضه لاتلاف الكلب ونحوه وقد يؤخذ ضمانه مما يأتي فيما لو قال لصغير خذ من هذا التبن الخ اه‍ ع ش
(قوله إن علم) أي الداخل (قوله يمكن الاحتراز عنه) أي ولو لم يكن له طريق إلا عليه وكان أعمى اه‍ ع ش
(قوله ومحله) أي محل عدم الضمان بالخارج (قوله أو تحتها إلخ) قد يشكل هذا وقوله السابق فإن أذن له في
الدخول ضمنه بأن الفواسق التي منها الكلب العقور لا تثبت عليها اليد إلا أن يقال إلا بالنسبة للضمان اه‍
سم (قوله ولم يعرف بالضراوة) ينبغي أن يجري فيه قوله الآتي آنفا لكن ظاهر إطلاقهم الخ اه‍ سم (قوله
أو ربطه) أي ربطا يكف ضراوته كما هو ظاهر فلو ربطه بحبل في رأسه فأتلف شيئا برمحه فكما لو لم يربطه كما هو
ظاهر اه‍ سم (قوله أو ملكه) أنظره مع قوله قبله من دخل دارا بها كلب عقور أو دابة الخ ولعل الدابة فيما مر
شأنها الضراوة اه‍ رشيدي ويظهر أن قوله أو ملكه داخل في قوله السابق ولذا اقتصر المغني على السابق
(قوله فأدخل) أي المؤجر (قوله لم يضمنه) لعله لنسبة المكتري للتقصير اه‍ ع ش عبارة سم ينبغي إلا أن
يكون معها كما هو ظاهر ثم قضيته أنه لا فرق في عدم الضمان بين الليل والنهار والتقصير بتركه مفتوحا لغلبة
خروجها وإتلافها وعدم التقصير ثم هل الدار كالبيت فإذا أدخل دابته في داره وترك الباب مفتوحا فخرجت
فأتلفت شيئا فلا ضمان أولا فما الفرق وكل ذلك مشكل فليحرر اه‍ سم أقول إن القيد المار في الغصب
كالصريح في عدم الفرق وإن ما يأتي في شرح أو ليلا ضمن من قوله أما لو أرسلها في البلد الخ كالصريح في الضمان
فيما لو أدخل دابته في داره الخ والله أعلم (قوله بقيده) عبارته هناك لم يضمن ما أتلفته على المستأجر إلا إن
غاب وظن أن البيت مغلق اه‍ (قوله قيل يرد) إلى قوله وأفتى في المغني. (قوله فإنه يضمنهما) أي الصيد
والشجرة ولا يشملهما نفسا ومالا اه‍ سم (قوله بأنهما لا يخرجان عنهما) أي عن النفس والمال وهو لم يقل
لآدمي اه‍ مغني (قوله أي وقد أرسلها) ظاهره ولو في الوقت الذي يعتاد الارسال فيه اه‍ سم (قوله
أخذا مما يأتي في الضارية) أي بل هذه من أفرادها لأنها ضارية بالنسبة للنطح اه‍ سم (قوله له) أي
للضمان بالضارية (قوله إلى تقييده) أي بعلم واضع اليد الضراوة (قوله مطلقا) أي عن القيود المذكورة
بقوله إن كان النطح طبعها الخ. (قوله كما علم مما مر) أي من قوله ومحله الخ (قوله فقط) مفهومه اختلاف
الحكم إذا حضر صاحب الأخرى أيضا اه‍ سم (قوله فيضمنها) أي يضمن متلفها على حذف المضاف قوله:

204
(على دابته) أي المكتري (قوله لم يعلمه) أي المستأجر الأجير (قوله ولو ربط) إلى قوله والمنقول في النهاية
(قوله فرسه في خان) أي مثلا (قوله فقال إلخ) الفاء لمطلق الترتيب اه‍ ع ش (قوله ففعل) أي الصغير
ويظهر أن الفاء هنا للتعقيب العرفي (قوله وهو حاضر إلخ) انظر هل هو قيد وما وجه التقييد به اه‍ رشيدي
عبارة ع ش مفهومه عدم الضمان إذا كان غائبا ولم يحذره وهي رموح سم على حج أقول وقد يتوقف فيه
بأنه تسبب في إتلافه اه‍ (قوله ولم يحذره) لعل المراد التحذير حال الرمح بأن رآها ترمحه فلم يحذره فليراجع اه‍
رشيدي ولا يخفى بعده (قوله على عاقلته) أي الآمر اه‍ ع ش قول المتن: (ولو بالت إلخ) أي ولو واقفة اه‍
مغني قول المتن: (فتلف به نفس إلخ) أي ولو بالزلق فيه بعد ذهابها ع ش (قوله وإلا لامتنع) إلى قوله
ويؤيد الاتجاه في المغني إلا قوله وجزم به في المجموع (قوله ولا سبيل إليه) أي إلى المنع (قوله هذا) أي
ما جزم به من عدم الضمان اه‍ مغني (قوله ما مشيا عليه) أي في الشرح والروضة اه‍ مغني (قوله
وهو احتمال للإمام) وهو المعتمد وإن زعم كثير أن نص الام والأصحاب الضمان نهاية اه‍ سم وظاهر
قول الشارح الآتي ويؤيد الاتجاه الخ اعتماده أيضا واعتمد المنهج والمغني ما نص عليه الام والأصحاب من
الضمان (قوله في غير هذا الباب) أي في باب الحج (قوله وجزم به) أي بما جريا عليه في غير هذا الباب
(قوله من الضمان) بيان لما جريا عليه الخ. (قوله حيث لم يتعمد المار المشي عليه) فلو مشى قصدا على
موضع الروث أو البول فتلف به فلا ضمان كما ذكره الرافعي أيضا هناك اه‍ مغني وقوله فلا ضمان أي قطعا
كما في ع ش وقوله هناك أي في باب الحج (قوله لأن الارتفاق إلخ) تعليل للضمان المنقول عن النص
والأصحاب (قوله وما هنا) أي من عدم الضمان (قوله ومن المقرر) إلى قوله كذا قالاه في النهاية (قوله
ومن المقرر أنهما لا يعترض إلخ) لكن يشكل بمخالفته النص سم على حج وقد يقال المخالف يؤول النص
ويتمسك على ما ادعاه بنص آخر مثلا اه‍ ع ش (قوله لما أشرت إليه في شرح الخطبة) عبارته هناك في
شرح وقد التزم مصنفه رحمه الله تعالى أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب نصها وهذا حيث لا دليل يعضد
ما عليه الأقلون وإلا اتبعوا ومن ثم وقع لهما أعني الشيخين ترجيح ما عليه الأقل ولو واحدا في مقابلة الأصحاب
اه‍ (قوله المار بطريق) إلى قوله ومثله البلقيني في المغني إلا قوله وهو معها إلى المتن (قوله كما لو ساق الإبل
إلخ) قد علم مما مر ضمان من مع الإبل سائقا أو غيره ولو مقطورة سم على حج اه‍ ع ش (قوله أو البقرة
أو الغنم إلخ) أي ولو واحدة اه‍ ع ش (قوله إلا في الصحراء) كالدواب الشرسة اه‍ ع ش (قوله فلا
يضمن ما تولد منه) فلو ركضها كالعادة ركضا ومحلا وطارت حصاة لعين إنسان لم يضمن اه‍ مغني. (قوله
المنقول) أي عن نص الام والأصحاب قول المتن: (أو بهيمة) أي عليها اه‍ مغني قول المتن: (فسقط ضمنه)
قال الزركشي وقضية كلامهم تصوير المسألة بما إذا سقط في الحال فلو وقف ساعة ثم سقط فكمن أسند
خشبة إلى جدار الغير فلا يضمن انتهى وهو ظاهر إذا لم ينسب السقوط إلى ذلك الفعل اه‍ مغني (قوله
بني مائلا) أي إلى شارع أو ملك غيره اه‍ نهاية (قوله أو ثم مال إلخ) عبارة النهاية لا إن كان مستويا ثم
مال خلافا للبلقيني اه‍ (قوله حامل الحطب) أي على ظهره أو على بهيمة قول المتن: (سوقا) أي مثلا اه‍

205
مغني (قوله مستقبلا) إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني إلا قوله إذا كان لابسه مستقبل البهيمة وقوله ولو
مع زحام (قوله مستقبلا كان إلخ) أي ما تلف بذلك من النفس والمال قول المتن: (ضمن إن كان زحام)
ومن ذلك ما يقع كثيرا بأزقة مصر من دخول الجمال مثلا بالاحمال ثم أنهم يضطرون المشاة أو غيرهم فيقع
المضطر على غيره فيتلف متاعه فالضمان على سائق الجمل وإن كثروا لأنهم منسوبون إليه وأما لو دفع الجمل
بحمله مثلا على غيره فأتلف شيئا فالضمان على الدافع لا على من مع الدابة اه‍ ع ش. (قوله منعطفا لضيق)
عبارة غيره منحرفا لضيق وعدم عطفة اه‍ قال ع ش قوله وعدم عطفة أي قريبة فلا يكلف العود لغيرها
اه‍. (قوله لتقصيره إلخ) علة للمتن (قوله أو حدث وقد توسط السوق) عبارة غيره أو دخل السوق في غير
وقت الزحام فحدث زحام اه‍ (قوله إذا كان لابسه مستقبل البهيمة) الأولى حذفه فيظهر الاستثناء الآتي
قول المتن: (إلا ثوب أعمى) أي ولو مقبلا مغني والأشبه أن مستقبل الحطب ممن لا يميز لصغر أو جنون كالأعمى
قاله الأذرعي ولو كان عاقلا أو ملتفتا أو مطرقا مفكرا ضمنه صاحب الحطب إذ لا تقصير حينئذ نهاية أي ولو
مفكرا في أمور الدنيا ع ش (قوله أو معصوب العين) أي لرمد ونحوه نهاية ومغني (قوله من ذكر) أي
الأعمى ومعصوب العين ومستدبر البهيمة (قوله فإن لم يفعل) أي لم ينبه ضمن الكل ولو اختلفا في التنبيه
وعدمه فالظاهر تصديق صاحب الثوب لأنه وجد ما حصل به التلف المقتضي للضمان والأصل عدم التنبيه
اه‍ ع ش (قوله كأن وطئ إلخ) أي المار في السوق (قوله فالنصف) أي فعلى من وطئ هو أو بهيمته نصف
الضمان وقوله في الروضة ينبغي أن يقال إن انقطع مؤخر السابق فالضمان على اللاحق أو مقدم مداس
اللاحق فلا ضمان على السابق يرد بأنه لا يشترط تساويهما في قوة الاعتماد وضعفه لعدم انضباطهما فسقط
اعتبارهما ووجب إحالة ذلك على السببين جميعا كما في المصطدمين فإنه لا عبرة بقوة مشي أحدهما وقلة حركة
الآخر اه‍ نهاية (قوله لأنه بفعلهما) أي فعل صاحب الثوب مثلا وفعل الواطئ (قوله وإن نبهه فلم ينتبه)
عبارة شرح الروض أو مدبرا أو أعمى ونبههما فلم يحترزا انتهت فمراد الشارح بلم ينتبه لم يحترز لا عدم الشعور
بالتنبيه اه‍ سم (قوله وكعدم التنبيه) إلى قوله كما بحثه البلقيني في النهاية إلا قوله ولو بغير طريق وقوله على
الأصح إلى المتن (قوله وكعدم التنبيه الأصم) عبارة النهاية والمغني وألحق البغوي وغيره بما إذا لم ينبهه ما لو
كان أصم اه‍ قول المتن: (وإنما يضمنه) أي صاحب البهيمة ما أتلفته بهيمته اه‍ مغني قول المتن: (بأن وضعه
بطريق) على بابه أو غيره اه‍ مغني. (قوله وإن أذن له الإمام إلخ) ومنه ما جرت به العادة الآن من إحداث
مساطب أمام الحوانيت بالشوارع ووضع أصحابها عليها للبيع كالخضرية مثلا فلا ضمان على من أتلفت دابته
شيئا منها بأكل أو غيره لتقصير صاحب البضاعة اه‍ ع ش (قوله وأفتى) إلى قوله وكذا لو وضع في المغني (قوله
بأن مثله) أي التعريض للدابة (قوله فمزق) أي الحطب قول المتن: (وإن كانت الدابة وحدها إلخ) هذا قسيم
قوله سابقا من كان مع دابة الخ اه‍ مغني (قوله أي من يده) إلى قوله وقياسه في المغني (قوله أو غيره) الأولى أو
بغيره (قوله في نحو الوديع) أي كالأجير (قوله ويرد) أي نزاع البلقيني بأن هذا أي أن لا يرسلها إلا بحافظ عليه
أي نحو الوديع (قوله بل العادة محكمة فيه إلخ) أي في نحو الوديع اه‍ ع ش فله أن يرسلها بلا حافظ على العادة

206
اه‍ رشيدي (قوله بعكس ذلك) عبارة المغني والأسنى بإرسال البهائم أو حفظ الزرع ليلا دون النهار اه‍ (قوله
انعكس الحكم) أي فيضمن مرسلها ما أتلفته نهارا دون الليل اتباعا لمعنى الخبر وللعادة مغني وأسنى (قوله
ضمن) أي إتلاف الدابة (قوله كما بحثه إلخ) راجع للمعطوف فقط كما هو صريح المغني والأسنى (قوله أما لو
أرسلها) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني إلا قوله خلافا إلى لمخالفته (قوله مطلقا) أي ليلا ونهارا (قوله
وقضيته) أي التعليل بمخالفة العادة (قوله إن العادة إلخ) عبارة العباب نعم إن اعتيد إرسالها فيه أي في البلد
بلا مراقب اتجه عدم الضمان انتهت اه‍ سم واستظهره ع ش (قوله به) أي بإرسالها في البلد وحدها اه‍ ع ش
(قوله كالصحراء) لعله بدل منه أيضا (قوله ويؤيده) أي الفرق (قوله قول الرافعي إن الدابة إلخ) قد يمنع
التأييد بهذا لأن مراد الرافعي أن العادة ذلك والكلام فيما إذا انعكست العادة اه‍ سم (قوله بها) أي
بمخالفة العادة (قوله في سائر البلاد) أي جميعها (قوله واستثني) إلى قوله وإذا أخرجها في المغني إلا قوله كما
صرحوا إلى وما لو تكاثرت وإلى قوله ويحتمل عدمه في النهاية إلا قوله ولا ينافيه إلى وما لو تكاثرت وقوله
وما لو
ربط إلى وما لو أرسلها وقوله أخذا من كلام القاضي (قوله ولا ينافي هذا ما قدمته إلخ) والمنافاة ظاهرة واندفاعها
بما ذكره بعيد في الغاية (قوله في البلد) أي في المرسلة في البلد وحدها (قوله هنا) أي في المراعي المتوسطة بين
المزارع لا ثم أي في إرسالها في البلد (قوله وما لو تكاثرت) أي المواشي في النهار اه‍ مغني (قوله وما لو ربط إلخ) هذا
مكرر مع ما قدمه في شرح بأن وضعه بطريق ولذا اقتصر النهاية على ما هناك والمغني على ما هنا (قوله بطريق)
على بابه أو غيره اه‍ مغني (قوله ما لم يأذن إلخ) أي كما تقدم اه‍ سم (قوله من كلام القاضي) من أنه إذا
أرسلها في ملك الغير سواء كان ليلا أو نهارا فهو مضمون لأنه متعد في إرسالها اه‍ مغني (قوله وإذا أخرجها
إلخ) كلام مستأنف. (قوله عن ملكه إلخ) عبارة المغني وإن نفر شخص دابة مسيبة عن زرعه فوق قدر
الحاجة دخلت في ضمانه كما لو ألقت الريح ثوبا في حجره أو جر السيل حبا فألقاه في ملكه لا يجوز إخراجه
وتضييعه بل يدفعه لمالكه ولو لنائبه فإن لم يجده فالحاكم فينبغي إذا نفرها أن لا يبالغ في إبعادها بل يقتصر على
قدر الحاجة وهو القدر الذي يعلم أنها لا تعود منه إلى زرعه ولو دخلت دابة الغير ملكه وجب عليه ردها
لمالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم إلا إن كان المالك هو الذي سيبها فليحمل قولهم أخرجها من زرعه إن لم
يكن زرعه محفوفا بزرع غيره على ما إذا سيبها المالك أما إذا لم يسيبها فيضمنها مخرجها إذ حقه أن يسلمها
لمالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم ويدفع صاحب الزرع الدابة عن زرعه دفع الصائل فإن تنحت عنه لم يجز
إخراجها عن ملكه لأن شغلها مكانه وإن كان فيه ضرر عليه لا يبيح إضاعة مال غيره ولو دخلت دابة ملكه
فرمحته فمات فكإتلافها زرعه في الضمان وعدمه فيفرق بين الليل والنهار اه‍ بأدنى تصرف قال سم بعد
ذكر مثلها عن الروض وشرحه ما نصه ويتحصل من هذا أن ما سيبها مالكها يخرجها بقدر الحاجة فقط ولا
يضمنها بعد ذلك بتركها فإن زاد على قدر الحاجة وإن لم تنفصل عن ملكه ضمنها وأن ما لم يسيبها مالكها
يضمنها مطلقا إن أهملها بل يجب ردها لمالكها أو الحاكم وليراجع ثم انظر هذا كله مع كلام الشارح هنا
وقوله بخلاف ما إذا لم يخش ذلك ولم يسيبها المالك الخ وظاهر ما ذكر في تسييب المالك أنه لا فرق بين التسييب
في وقت اعتيد التسييب فيه والتسييب في غيره ثم رأيت الشارح تنبه بعد لعدم موافقة ما ذكره لما في الروضة
وغيرها فزاد قوله الآتي ثم رأيت في الروضة وغيرها الخ ومع ذلك هو لا يفيد جميع التفصيل الذي تبين في هذه

207
الحاشية اه‍. (قوله لا في نحو مفازة إلخ) أما في نحو مفازة فوجهان في الروض وقال في شرحه الوجه الضمان
سم وع ش ورشيدي وخالفه المغني فقال الأوجه عدم الضمان لتعدي المالك وإن قال بعض المتأخرين
الأوجه الضمان لتعدي الفاعل بالتضييع اه‍ (قوله فيحتمل حينئذ الضمان إلخ) عبارة النهاية فإن
الأوجه فيه الضمان لأنها حينئذ كثوب الخ (قوله كثوب طيرته الريح إلخ) ولو سقط شئ من سطح غيره
يريد أن يقع في ملكه فدفعه في الهواء حتى وقع خارج ملكه لم يضمن كما قاله البغوي في فتاويه مغني وأسنى
وفي الروض مع شرحه وإن تنخم في ممر حمام فزلق بها أي بنخامته رجل فتلف ضمنه اه‍ (قوله عدمه)
أي عدم الضمان (قوله إلى الأول) أي الضمان وقوله إلى الثاني أي عدم الضمان (قوله يفرق) أي بين الدابة والثوب وقوله هنا أي في
الدابة (قوله كما مر في الوديعة إلخ) أي لما مر (قوله إلى الأول) أي الضمان
(قوله بتقييد إخراجها من ملكه إلخ) أي فمفهومه أنه لا يجوز إخراجها من ملكه إذا لم تتلف شيئا فيضمنها
مخرجها حينئذ (قوله وظاهر إلخ) جواب عما يقال إن ما في كلام الشارح المذكور الاتلاف بالفعل
لا الخشية منه التي هي المدعى (قوله كالاتلاف) أي فلا يكون إخراجه لها عند خشيته الاتلاف مضمنا اه‍
ع ش أي مع العجز عن حفظها (قوله لم يضمن بإخراجها) أي بقدر الحاجة فقط كما مر عن الروض والمغني
وسيأتي في الشارح (قوله وإلا) أي وإن لم يسيبها مالكها (قوله تقييد هذا) أي قول الروضة وإلا
ضمنت (قوله إن الفرض إلخ) بيان لما قول المتن: (إلا أن يفرط إلخ) استثناء من قول المصنف أو ليلا
ضمن (قوله بأن أحكمه) إلى قول المتن وكذا إن كان في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى المتن (قوله بأن أحكمه
إلخ) عبارة المغني بأن أحكمه فانحل أو أغلق الباب عليها ففتحه لص أو انهدم الجدار فخرجت ليلا فأتلفت
زرع الغير فلا ضمان لعدم التقصير منه اه‍ (قوله لعدم تقصيره) فلو اختلف المالك وصاحب الزرع في
ذلك فيحتمل تصديق المالك في أنه احتاط وأحكم الربط لأن الأصل عدم الضمان ويحتمل وهو الظاهر

208
تصديق صاحب الزرع لأن الاتلاف من الدابة وجد واقتضاؤه الضمان هو الأصل حتى يعلم ما يخالفه اه‍
ع ش (قوله وكذا) إلى قوله ويؤيده في المغني (قوله وكذا لو خلاها) أي لا يضمن اه‍ ع ش (قوله لم يعتد
ردها) أي لم تجر العادة بردها اه‍ مغني (قوله ويؤيده قولهم إلخ) فيه توقف (قوله وفرض انتشار البهائم
إلخ) يظهر أنه بصيغة المصدر عطف على المرعى أي وبعد احتمال انتشار البهائم الخ (قوله مطلقا) أي
ليلا ونهارا. (قوله كإن عرضه أو وضعه بطريقها) هذا مكرر مع قول المتن سابقا فإن قصر بأن وضعه
بطريق الخ عبارة المغني أو فرط في ربطها لكن حضر الخ وهي أحسن قول المتن: (وتهاون في دفعها) أي
حتى أتلفته فلا يضمن على الصحيح وإن أشعر كلامه الجزم به اه‍ مغني (قوله عنه لتفريطه) إلى قوله أي
قبل تمكنه في المغني (قوله إن حف محله إلخ) عبارة المغني إن كان زرعه محفوفا بمزارع الناس ولم يمكن
إخراجها إلا بإدخالها مزرعة غيره لم يجز له أن يقي مال نفسه بمال غيره بل يصبر ويغرم صاحبها اه‍ (قوله
دخولها) أي الدابة لها أي للمزارع وإن كان ما في المزارع دون قيمة الذي هي فيه كقصب وغيره اه‍ ع ش
(قوله أي قبل تمكنه) أي على وجه لا مشقة عليه فيه في العادة اه‍ ع ش (قوله من نحو
ربط فمها) أي ربطا لا يؤدي إلى إتلاف الدابة فإن فعل بها ما يؤدي إلى ذلك ضمنها وإذا اختلف المالك والدافع في ذلك
فالمصدق الدافع لأنه الغارم اه‍ ع ش (قوله ويتجه أنه لا يخرجها إليه) زاد النهاية عند تساويهما اه‍
أي تساوي الزرعين في القيمة ع ش وقال السيد عمر: بعد ذكر قول النهاية المذكور فليتأمل اه‍ أي
فإنه يفهم جواز الاخراج عند نقصان زرع مالكها قيمة عن الزرع الذي هي فيه (قوله إن له تنفيرها عن
زرعه بقدر الحاجة إلخ) الذي في الروض كأصله خلاف ذلك فإنه قال ما نصه فإن نفر مسيبة عن زرعه فوق
الحاجة ضمنها انتهى ثم قال وكذا يجب رد دابة دخلت ملكه أي إلى مالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم إلا إن
كان المالك سيبها فليحمل قولهم أخرجها من زرعه على ما سيبها المالك وإلا فيضمن اه‍ قال في شرحه إذ
حقه أن يسلمها لمالكها فإن لم يجده فإلى الحاكم انتهى وعبارة الروضة أوضح في هذا من عبارة الروض
فانظرها وانظر إذا شك هل سيبها المالك أو لا هل يحمل على المسيبة أو لا وكيف الحكم اه‍ سم أقول ولا
يبعد أن يقال الأصل عدم التسييب فيحمل عليه ثم إذا تبين خلافه فيؤتى حكمه وإن اختلفا فالمصدق صاحب
الزرع كما مر عن ع ش. (قوله كما مر) انظر في أي محل مر سم أقول لعله أراد ما قدمه في شرح أو ليلا ضمن
من قوله فإذا أخرجها من ملكه إلى المتن (قوله لأنه مقصر) إلى قوله وشيخنا في المغني (قوله وشيخنا اعتمد
الاكتفاء بمرة) وافقه النهاية وقال ع ش هو المعتمد اه‍ قول المتن: (أو طعاما) أي أو غيرهما إن عهد ذلك
منها أي عهد المالك ونحوه ذلك منها اه‍ مغني (قوله وما قست عليه) أي من تعلم الجارحة (قوله يعني من
يأويها) أي فليس ملكها قيدا حتى لو كانت مملوكة للغير وآواها غيره تعلق الضمان به وإلا فالهرة تملك
كما صرحوا به وهو ظاهر لأنها من جملة المباحات تملك بوضع اليد عليها هكذا ظهر من تفسير الشارح فانظر
هل الحكم كذلك اه‍ رشيدي أقول ويصرح بما قاله قول شرح الروض وقوله مالكها مثال والمراد من
يأويها اه‍ ثم قال الروض والفواسق الخمس لا تعصم ولا تملك ولا أثر لليد فيها باختصاص اه‍ وقال شارحه
وألحق بها الإمام المؤذيات بطباعها كالأسد والذئب اه‍ (قوله من يؤويها) الأنسب لما بعده من يأويها
من باب الافعال كما عبر به النهاية (قوله أي قاصدا إيواءها) أي بحيث لو غابت تفقدها وفتش عليها اه‍

209
ع ش (قوله إن أرسلها إلخ) نعم لو ربطها فانفلتت بغير تقصير منه فلا ضمان نهاية أي ويصدق في ذلك
ع ش (قوله إذ مثل هذه) إلى قوله وإنما لم يضمن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن لم يملك (قوله كان
مثلها كل حيوان إلخ) أي فيضمن ذو اليد ما أتلفه ذلك الحيوان وإن سلمه لصغير لا يقدر على منعه من الاضرار
بخلاف ما إذا سلمه لمن يقدر على حفظه فأتلف شيئا فالضمان على من هو بيده كما علم من قول المصنف من كان
مع دابة الخ اه‍ ع ش (قوله عرف بالاضرار) كالجمل والحمار اللذين عرفا بعقر الدواب وإتلافها اه‍ مغني
(قوله فيضمن ذو جمل) أي عرف بالاضرار كما هو صريح السياق ألا ترى إلى تفريعه على ما قبله فمفهومه أنه
إذا لم يعرف بالاضرار لا يضمن بإرسالها فقد يخالف قوله السابق أما لو أرسلها في البلدة فيضمن مطلقا إلا أن
يكون ما هنا عند اعتياد الارسال في البلد بناء على اعتبار العادة في ذلك على ما تقدم أو مفروضا في إرساله في
الصحراء اه‍ سم عبارة عميرة على المنهج قوله بخلاف ما إذا لم يكن عاديا أي فإنه إن كان مما لا يعتاد ربطه
كالهرة لم يضمن مطلقا وإلا ضمن نهارا لا ليلا كما فهم بالأولى اه‍ (قوله بها) أي بالدار أي في داخلها
(قوله به نحو عمى) الجملة خبر المدعو (قوله يعهد ذلك) إلى قوله كما دل عليه في النهاية والمغني. (قوله أي إن لم
يمكن إلخ) عبارة النهاية حيث تعين قتلها طريقا لدفعها وإلا دفعها كالصائل وشمل ذلك ما لو خرجت أذيتها
عن عادة القطط وتكرر ذلك منها اه‍ قال ع ش أي أما إذا لم يتعين بأن أمكن دفعها بضرب أو زجر
فلا يجوز قتلها بل يدفعها بالأخف فالأخف كدفع الصائل ومنه ما لو كانت الهرة صغيرة لا يفيد معها الدفع
بالضرب الخفيف ولكن يمكن دفعها بأن يخرجها من البيت ويغلقه دونها أو بأن يكرر دفعها عنه مرة بعد
أخرى فلا يجوز قتلها ولا ضربها ضربا شديدا اه‍. (قوله وجوزه القاضي) أي القتل مطلقا أي في حالة
عدوها وغيرها أمكن دفعها بدون القتل أم لا قال الشارح في الامداد وكان ابن عبد السلام اعتمده حيث أفتى
بقتل الهر إذا خرج أذاه عن العادة وتكرر منه واختاره الأذرعي في هر مهمل لا مالك له إلحاقا له بالكلب العقور
ورجحه في المملوك أيضا لأنه لا تبقى له قيمة مع ظهور إفساده اه‍ (قوله فالوجه جواز الدفع) وفاقا للنهاية
عبارتها وشمل ما تقرر ما لو كانت حاملا فتدفع أي وإن سقط حملها كما لو صالت وهي حامل وسئل البلقيني عما
جرت به العادة من ولادة هرة في محل وتألف ذلك المحل بحيث تذهب وتعود إليه للايواء فهل يضمن مالك المحل
متلفها وأجاب بعدمه حيث لم تكن في يد أحد وإلا ضمن ذو اليد اه‍. خاتمة: لو دخلت بقرة مثلا مسيبة
ملك شخص فأخرجها من موضع يعسر عليها الخروج منه فتلفت ضمنها ولو ضرب شجرة في ملكه ليقطعها
وعلم أنها إذا سقطت تسقط على غافل عن ذلك ولم يعلمه القاطع به فسقطت عليه فأتلفته ضمنه وإن دخل ملكه
بغير إذنه فإن لم يعلم القاطع بذلك أو علم به وعلم به ذلك الانسان أيضا أو لم يعلم به لكن أعلمه القاطع به أو لم يعلما به
لم يضمنه إذ لا تقصير منه ولو حل قيد دابة غيره لم يضمن ما تتلفه كما لو نقب الحرز وأخذ المال غيره ولو أتلفت
الدابة المستعارة أو المبيعة قبل قبضها زرعا مثلا لمالكها ضمنه المستعير والبائع لأنها في يديهما أو أتلفت
ملك غيرهما فإن كان الزرع للبائع لم يضمنه وإن كان ثمنا للدابة لأنها أتلفت ملكه ويصير قابضا للثمن بذلك
كما مر في محله وسئل القفال عن حبس الطيور في أقفاص لسماع أصواتها وغير ذلك فأجاب بالجواز إذا تعهدها
مالكها بما تحتاج إليه لأنها كالبهيمة تربط اه‍ مغني وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله وسئل القفال الخ.
كتاب السير

210
بكسر السين وفتح المثناة التحتية اه‍ مغني (قوله جمع سيرة) إلى قوله وإن جزم في النهاية (قوله وهي) أي
لغة اه‍ ع ش (قوله والمقصود إلخ) عبارة المغني وغرضه من الترجمة ذكر الجهاد وأحكامه اه‍ (قوله
وإن جزم الزركشي بأن إلخ) وافقه المغني (قوله إذ المقصود منه الهداية) أي وما يتبعها من الشهادة أما قتل
الكفار فليس بمقصود اه‍ مغني (قوله وقوله) أي الزركشي (قوله قبولها) أي الجزية (قوله
لأن هذا) أي لزوم القبول (قوله بمن تقبل منه) احتراز عن عابد نحو وثن وأصحاب الطبائع وغيرهم مما يأتي
في الجزية (قوله على أن هدايتهم) أي الكفار (قوله نادرة جدا إلخ) هذا لا ينافي قول الزركشي لو
أمكنت كما لا يخفى اه‍ سم أي لأن الشرطية لا تقتضي وجود المقدم بل في تعبيره بلو إشارة إلى امتناعه (قوله
فلم ينظروا إليها) إن أراد مطلقا فممنوع أو باعتبار الدليل لم يضر و (قوله وكان الجهاد مقصودا إلخ) هذا
لا يتفرع على العلاوة المذكورة إذ لا يلزم من استحالة الهداية على العموم بالدليل كونها مقصودة من الجهاد
فليتأمل واعلم أن كون المقصود منها هنا الجهاد لا ينافي وجوبه وجوب الوسائل كما لا يخفى اه‍ سم وقوله كونها
مقصودة الخ لعل أصله عدم كونها الخ ثم سقط لفظة عدم من قلم الناسخ (قوله وترجمه بذلك إلخ) أي ترجم
المصنف هذا الباب بالسير لا بالجهاد أو بقتال المشركين كما ترجم به بعضهم لأن الجهاد متلقي من سيرته (ص)
في غزواته اه‍ مغني (قوله تفصيل أحكامه) أي الجهاد (قوله من سيرته إلخ) الأولى سيره بالجمع أي
من أحواله كما وقع له (ص) في بدر فإنه قتل وفدى ومن وضرب الرق على البعض اه‍ بجيرمي من
العزيزي. (قوله قاتل في ثمان منها إلخ) عبارة المغني في تسع بنفسه كما حكاه الماوردي اه‍ وكذا في ع ش عن
شرح مسلم بزيادة الفتح على أن مكة فتحت عنوة وفي البجيرمي بعد ذكر كلام الشارح ما نصه فيه نظر لما في شرح
المواهب عن ابن تيمية لا يعلم أنه قاتل في غزوة إلا في أحد ولم يقتل أحدا إلا أبي بن خلف فيها اه‍ إلا أن يراد أن
أصحابه قاتلوا بحضوره فنسب إليه القتال بخلاف غيرها فلم تقع فيه قتال منه فيها ولا منهم اه‍ (قوله وهي) أي
السرية من مائة إلى خمسمائة عبارة القاموس من خمسة أنفس إلى ثلاثمائة أو أربعمائة اه‍ وسيأتي في السير
عن المغني والرشيدي ما يوافقه (قوله فما زاد منسر إلخ) عبارة القاموس والمنسر كمجلس ومنبر من الخيل
ما بين الثلاثين إلى الأربعين أو من الأربعين إلى الخمسين أو إلى الستين أو من المائة إلى المائتين وقطعة من
الجيش تمر قدام الجيش الكثير اه‍ (قوله جحفل) كجعفر (قوله الجيش العظيم) لأنه خمس فرق المقدمة
والقلب والميمنة والميسرة والساقة اه‍ قاموس. (قوله على رأس سبعة أشهر) أي من الهجرة فيكون في
السنة الأولى منها لأنها في ربيع الأول اه‍ سيد عمر ولعله اطلع على نقل ورواية وإلا فظاهر السياق أن
قول الشارح سنة اثنتين الخ راجع إليه أيضا (قوله والأصل فيه إلخ) عبارة المغني والأصل فيه قبل الاجماع
آيات كقوله تعالى: * (كتب عليكم القتال) * * (وقاتلوا المشركين كافة) * * (واقتلوهم حيث وجدتموهم) * وأخبار كخبر الصحيحين
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وخبر مسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها
وقد جرت عادة الأصحاب تبعا للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أن يذكروا مقدمة في صدر هذا الكتاب
فلنذكر نبذة منها على سبيل التبرك فنقول بعث رسول الله (ص) يوم الاثنين في رمضان وهو ابن
أربعين سنة وآمنت به خديجة رضي الله تعالى عنها ثم بعدها قيل علي رضي الله تعالى عنه وهو ابن تسع وقيل
ابن عشر وقيل أبو بكر وقيل زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما ثم أمر بتبليغ قومه بعد ثلاث سنين من
مبعثه وأول ما فرض الله تعالى عليه بعد الانذار والدعاء إلى التوحيد من قيام الليل ما ذكر في أول سورة
المزمل ثم نسخ بما في آخرها ثم نسخ بالصلوات الخمس إلى بيت المقدس ليلة الاسراء بمكة بعد النبوة بعشر سنين

211
وثلاثة أشهر ليلة سبع وعشرين من رجب وقيل بعد النبوة بخمس أو ست وقيل غير ذلك ثم أمر باستقبال
الكعبة ثم فرض الصوم بعد الهجرة بسنتين تقريبا وفرضت الزكاة بعد الصوم وقيل قبله وقيل في السنة
الثانية قيل في نصف شعبان وقيل في رجب من الهجرة حولت القبلة وفيها فرضت صدقة الفطر وفيها ابتدأ (ص)
صلاة عيد الفطر ثم عيد الأضحى ثم فرض الحج سنة ست ولم يحج (ص) بعد
الهجرة إلا حجة الوداع سنة عشر واعتمر أربعا اه‍ وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله قد جرت إلى بعث الخ
وقوله وفي السنة الثانية إلى ثم فرض الخ (قوله قبل الهجرة) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وكذا
في المغني إلا قوله بعد أن نهى عنه في نيف وسبعين آية الخ. (قوله ثم بعدها أذن الله تعالى إلخ) عبارة المغني
ثم هاجر إلى المدينة بعد ثلاثة عشرة سنة من مبعثه في يوم الاثنين الثاني والعشرين من ربيع الأول فأقام بها
عشرا بالاجماع ثم أمر به إذا ابتدؤوا به الخ (قوله في نيف وسبعين إلخ) متعلق بنهي اه‍ ع ش (قوله في
غير الأشهر الحرم) المراد بها المعروفة الآن لكنهم أبدلوا رجبا بشوال وكانوا تعاهدوا على عدم القتال فيها
كما يعلم من كلام البيضاوي اه‍ ع ش (قوله على الاطلاق) أي من غير تقييد بشرط ولا زمان مغني وأسنى
(قوله وهذه) أي آية * (وقاتلوا المشركين) * الخ وقوله وقيل التي قبلها وهو قوله تعالى: * (انفروا خفافا وثقالا) * ع ش
(قوله على التفصيل المذكور) أي بقوله السابق ثم بعدها أذن الله للمسلمين الخ سم ورشيدي أي
من الأحوال الثلاثة (قوله إجماعا إلخ) عبارة المغني أما كونه فرضا فبالاجماع وأما كونه على الكفاية
فلقوله تعالى * (لا يستوي القاعدون) * الخ (قوله ما حملت عليه) أي من التفصيل المذكور (قوله وأما ما اقتضاه
صنيع شيخنا إلخ) صدر في شرح المنهج بالاطلاق ثم ذكر في الآخر التفصيل فينزل ذلك الاطلاق عليه
بقرينة السياق ويسقط اعتراضه اه‍ سيد عمر (قوله لقوله تعالى) إلى قوله هذا ما صرح في النهاية (قوله
والقاعدون إلخ) عبارة المغني وقائله قال كان القاعدون حراسا للمدينة وهو نوع من الجهاد اه‍ (قوله
وردوه بأن ذلك الوعيد لمن عينه إلخ) وقال السهيلي كان فرض عين على الأنصار دون غيرهم لأنهم بايعوا عليه
قال شاعرهم:
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا
وقد يكون الجهاد في عهده (ص) فرض عين بأن أحاط عدو بالمسلمين كالأحزاب من الكافرين الذين
تحزبوا حول المدينة فإنه مقتض لتعين جهاد المسلمين لهم فصار لهم حالان خلاف ما يوهمه قوله أي المصنف
وأما بعد الخ اه‍ مغني (قوله مستقرين) إلى قوله هذا ما صرح في المغني إلا قوله المؤتمنين إلى وأما بان وقوله
بشرطه وقوله وظاهر إلى وأقله ثم قال وما ذكره المصنف محله في الغزو وأما حراسة حصون المسلمين فمتعينة فورا
اه‍. (قوله وأما بأن يدخل الإمام إلخ) ظاهره سقوط الفرض بأحد الامرين من تشحين الثغور ودخول
الإمام الخ قال م ر وهو المذهب لكن الشهاب البرلسي رد ذلك وله فيه تصنيف أقام فيه البراهين على أنه لا بد
من اجتماع الامرين وعرضه على جمع كثير من أهل عصره من مشايخه وغيرهم فوافقوا على ذلك ع ش
ورشيدي وسيأتي عن سم مثله (قوله أو نائبه بشرطه) لعله المشار إليه بقوله السابق آنفا وتقليد ذلك
للأمراء المؤتمنين الخ اه‍ ع ش ويحتمل أن المشار إليه قوله الآتي في آخر السوادة وشرطه الخ فيكون
راجعا إلى الإمام أيضا (قوله هذا) أي قوله ويحصل إما بتشحين الثغور الخ (قوله وصريحه) أي هذا

212
أو ما صرح الخ والمال واحد (قوله بالأول) أي بتشحين الثغور (قوله ولا يلزم عليه) أي على الاكتفاء
بالأول ما ذكر أي عدم وجوب القتال على الدوام (قوله وإن أفهمته عبارات إلخ) هذا الذي أفهمته عبارات
هو صريح كلام الشيخين وغيرهما عن الأصحاب كما بينه شيخنا الشهاب البرلسي على وجه لا يبقى لعاقل عذرا
في
ترك اعتقاده والعمل به في مؤلف حافل عرضه على علماء عصره من مشايخه وغيرهم فوافقوه عليه وصرحوا
بأن ما فيه هو الحق الذي لا يمتري فيه عاقل اه‍ سم (قوله مطلقا) أي وإن حصن الثغور (قوله زاد الأول) أي
شرح المهذب وقوله والثاني أي وزاد الأذرعي (قوله إن ذلك) أي الوجوب كل سنة مرة مطلقا (قوله
ومما يؤيد ذلك) أي الادعاء المذكور (قوله وهو ضعيف) أي قول الأصوليين بوجوب الزيادة في سنة على مرة
عند الامكان (قوله ثم وجه) أي الإمام الأول أي الوجوب في كل سنة مرة مع التحصين (قوله ومحل الخلاف)
إلى المتن في النهاية (قوله ومحل الخلاف) أي في قدر الواجب في كل سنة (قوله وإلا أخر) أي وجوبا اه‍ ع ش
(قوله وحكم فرض الكفاية) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله إلا في مسائل إلى المتن (قوله الذي إلخ) صفة
كاشفة لماهية فرض الكفاية. (قوله بقصد حصوله إلخ) أي بقصد حصوله في الجملة فلا ينظر إلى فاعله إلا
بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل فخرج فرض العين فإنه منظور بالذات إلى فاعله حيث قصد
حصوله من كل عين أو من عين مخصوصة كالنبي (ص) فيما فرض عليه دون أمته ولم يقيد قصد
الحصول بالجزم احترازا عن سنة الكفاية لأن الفرض تمييز فرض الكفاية عن فرض العين وذلك حاصل بما
ذكر شرح جمع الجوامع للمحلي (قوله وإن لم يكونوا) إلى قوله إلا في مسائل في المغني (قوله من أهل
فرضه) الأولى من أهله (قوله ومن ثمن كان القائم به أفضل إلخ) وفاقا للاسنى وخلافا للمحلي والمغني والنهاية
عبارته نعم القائم بفرض العين أفضل من القائم بفرض الكفاية خلافا لما نقل عن المحققين وإن أقره المصنف
في الروضة اه‍ وعبارة المغني والمعتمد أن فرض العين أفضل كما جرى عليه الشارح في شرحه على جمع
الجوامع اه‍ (قوله وأفهم السقوط) إلى قوله أخذا في النهاية والمغني (قوله السقوط) أي عن
الباقين (قوله يخاطب به الكل) أي كل من أهل الفرض (قوله إذا تركه الكل) أي كل من أهل
الفرض وغيرهم أخذا مما مر آنفا (قوله إثم أهل فرضه إلخ) عبارة المغني أثم كل من لا عذر له من الاعذار
الآتي بيانها اه‍ (قوله كما لو تأخر إلخ) راجع إلى قوله وأنه إذا تركه الكل أثم أهل فرضه كلهم الخ ويحتمل
إلى خصوص قوله أي وقد قصروا الخ (قوله ولما كان) إلى قوله وأما من استراب في المغني إلا قوله ولا يحصل
إلى قال الإمام وإلى قوله وعليه حمل الخبر الحسن في النهاية إلا قوله وربما إلى فأما وقوله وأما إلى فقال وقوله
خلافا لما يوهمه كلام شارح وقوله ولأنها إلى قوله وبحث (قوله جملة في أبوابها) عبارة المغني في الجنائز

213
غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وفي اللقيط التقاط المنبوذ وذكر هنا الجهاد ثم استطرد إلى ذكر
غيره فقال اه‍. (قوله من الأمور الضرورية) فيه شئ إلا أن يقال الضروري قد يقام عليه الدليل سم
وهو كذلك فقد يكون الضروري بالنسبة لبعض غير ضروري بالنسبة لآخر وقد يقام على الضروري
منبه لإزالة خفاء فيه والمنبه بصورة الدليل وإن لم يسم دليلا حقيقة ولا يضر عدم تسميته دليلا حقيقة بالنسبة
لما نحن فيه إذ القيام به عند الحاجة إليه من فروض الكفاية اه‍ سيد عمر قول المتن: (وحل المشكلات)
يظهر أن المشكل الامر الذي يخفي إدراكه لدقته والشبهة الامر الباطل الذي يشتبه بالحق ولا يخفى أن المراد
بالحجج غير حل المشكلات وقد يقدر على الأول من لا يقدر على الثاني سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله
وتصفو) أي تخلص وقوله ومعضلات الخ أي مشكلات اه‍ ع ش (قوله كمال ذلك) أي القيام بإقامة الحجج وحل
المشكلات (قوله والإلهيات) من عطف الجزء على الكل (قوله قال الإمام إلخ) عبارة المغني وأما العلم
المترجح
بعلم الكلام فليس بفرض عين وما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يشتغلون به قال الإمام الخ (قوله في
صفوة الاسلام) أي في النورانية التي كانت حاصلة في ابتداء الاسلام قبل الاشتغال بما يفسد قلوبهم
وأحوالهم اه‍ ع ش (قوله به) أي بعلم الكلام (قوله أي كما جاء عن الأئمة إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه
وما نص عليه الشافعي من تحريم الاشتغال بعلم الكلام محمول على التوغل فيه وأما تعلم علم الفلسفة والشعوذة
والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيين والسحر فحرام وتعلم الشعر مباح إن لم يكن فيه سخف أو
حث على شر وإن حث على التغزل والبطالة كره اه‍ (قوله بل جعله) أي جعل الشافعي الاشتغال بعلم الكلام اه‍ مغني
(قوله تلتطم) حال من ضمير تركها وفي القاموس التطمت الأمواج ضرب بعضها بعضا اه‍ (قوله انتهى)
أي كلام الإمام (قوله وتبعه) أي الإمام (قوله ذمه إلخ) أي علم الكلام اه‍ ع ش (قوله حلال) أي مباح
(قوله ويجب) إلى قوله وبما تقرر في المغني إلا قوله بأن يكون مجتهدا مطلقا (قوله أن يتعلم أدوية أمراض
القلب إلخ) وقد بينها رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين بما لا مزيد عليه فليراجع من أراد وقوله من كبر الخ
بيان لأمراض القلب اه‍ ع ش (قوله زائد إلخ) سيذكر محترزه بقوله أما ما يحتاج إليه الخ (قوله بأن
يكون مجتهد إلخ) ويأتي أن الاجتهاد المطلق انقطع من نحو ثلاثمائة سنة فلا يشترط في هذه الأزمنة قوله: وما يتوقف الخ) عطف على علوم الشرع وقوله أي ما ذكر من التفسير والحديث والفروع (قوله من
علوم العربية) بيان لما الموصولة. (قوله وغير ذلك إلخ) عبارة المغني وشرح الروض ومن فروض الكفاية
علم الطب المحتاج إليه لمعالجة الأبدان والحساب المحتاج إليه لقسمة المواريث والوصايا والمعاملات وأصول
الفقه والنحو واللغة والتصريف وأسماء الرواة والجرح والتعديل واختلاف العلماء واتفاقهم اه‍ (قوله
بذلك كله إلخ) أي بما يتوقف عليه ذلك اه‍ رشيدي (قوله وبما تقرر) أي من قوله وما يتوقف عليه الخ
(قوله خلافا لما يوهمه كلام شارح) وهو الجلال المحلى جعله متعلقا بالفروع خاصة وصوبه سم وأطال في

214
توجيهه بما يعرف بمراجعته اه‍ رشيدي وأقره المغني عبارته قال الشارح وعرف أي المصنف الفروع أي
بالألف واللام دون ما قبله لما ذكره بعده وهو قوله بحيث يصلح للقضاء لئلا يتوهم عوده لما قبله أيضا اه‍ (قوله
ويرد بأن كتبها متواترة إلخ) نظر فيه سم راجعه (قوله ولا يكفي في إقليم) إلى قوله وعليه حمل في المغني إلا
قوله ولو بوكيله (قوله لا يزيد بين كل مفتيين على مسافة القصر) أي لئلا يحتاج إلى قطعها اه‍ مغني (قوله
لكثرة الخصومات) أي وتكررها في اليوم الواحد من كثير اه‍ مغني. (قوله أما ما يحتاج إليه إلخ)
عبارة المغني والروض مع شرحه ويتعين من ظواهر العلوم لا دقائقها ما يحتاج إليه لإقامة فرائض الدين
كأركان الصلاة والصيام وشروطهما وإنما يجب تعلمه بعد الوجوب وكذا قبله إذا لم يتمكن من تعلمه بعد
دخول الوقت مع الفعل وكأركان الحج وشروطه وتعلمها على التراخي كالحج وكالزكاة إن ملك مالا ولو كان
هناك ساع وأحكام البيع والقراض إن أراد أن يبيع ويتاجر فيتعين على من يريد بيع الخبز أن يعلم أنه
لا يجوز بيع خبز البر بالبر ولا بدقيقه وعلى من يريد الصرف أن يعلم أنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين ونحو
ذلك وأما أصول العقائد فالاعتقاد المستقيم مع التصحيح على ما ورد به الكتاب والسنة ففرض عين اه‍ (قوله
ولو بوكيله) ينبغي الاكتفاء بمعرفة الوكيل المباشر لذلك الفعل سم (قوله ينبغي زوال الحرمة إلخ) ولو لم
يفت المفتي وهناك من يفتي وهو عدل لم يأثم فلا يلزمه الافتاء قال في الروضة وينبغي أن يكون المعلم كذلك
اه‍ مغني (قوله أنها) أي الأحكام الظاهرة الخ (قوله عليه) أي التعليم والجار متعلق بيجبر (قوله وإنما
يتوجه) إلى قوله وبقوله في المغني إلا قوله ووقع إلى وأوجههما وإلى قوله فحينئذ في النهاية إلا قوله ووقع إلى
وأوجههما وقوله ما قدمناه في الخطبة (قوله مكفي) أي قادر على الانقطاع بأن يكون له كفاية اه‍ مغني
(قوله لا يسقط) أي فرض الفتوى به أي بالفاسق (قوله ويسقط بالعبد والمرأة إلخ) لأنهما أهل للفتوى

215
دون القضاء اه‍ مغني (قوله وإن لم يدخلا) أي في الفرض اه‍ سم (قوله عنه) أي الماوردي (قوله
وأوجههما إلخ) كذا في النهاية والمغني كما مر التنبيه إليه (قوله بالنسبة إليها) أي إلى درجة الاجتهاد المطلق
وإن كانوا مجتهدين في المذهب والفتوى بل هذان أيضا عزا بل عدما من زمن طويل اه‍ إمداد (قوله
ويرده إلخ) عبارة النهاية ويجاب عنه بصحة ذلك على كل منهما أما الأول فتكون الكاف استقصائية أي
أو باعتبار الافراد الذهنية وأما الثاني فلانه من عطف الخاص على العام اهتماما بشأنه وقد يقال علوم
الشرع قد يراد بها الخ (قوله على قادر) إلى قوله كما في الروضة في النهاية إلا قوله أخذا إلى وعلى غيره وقوله
بأن لم يغلب على ظنه شئ من ذلك (قوله وعلى قادر إلخ) ولا يختص بالولاة بل يجب على كل مكلف قادر من رجل
وامرأة حر وعبد وللصبي ذلك ويثاب عليه إلا أنه لا يجب عليه اه‍ مغني (قوله وإن قل) أي كدرهم اه‍
ع ش (قوله إياه) أي الخوف على العرض (قوله وإن كانت) أي الجمعة (قوله وعلى غيره) إلى قوله
ويحرم كذا في المغني والروض وشرح المنهج (قوله وعلى غيره) عطف على قوله على نفسه الخ أي ومن على
نفس وعضو ومال وعرض غيره (قوله عليه) أي الغير (قوله أكثر من مفسدة المنكر إلخ) يشمل أربع
صور الأقل بالنسبة إليه أي المرتكب وإلى غيره والمساوي بالنسبة إليهما وهو واضح بالنسبة للأولى في الجملة
ومحل تأمل بالنسبة إلى الثلاث الباقية أما بالنسبة إلى المساوي في المرتكب فأي فائدة له وهل هو إلا ترجيح
بغير مرجح وأما في الأخيرين فكيف يسوغ دفع ضرر يؤدي إلى إضرار بآخر ولو كانت مفسدته أقل ومن
جملة المقرر أن الضرر لا يزال بالضرر لا سيما إذا كان المزال متمحضا لحق الله تعالى فكيف يسعى في إزالته
بحصول ضرر فيه حق للعبد وحق لله أيضا فإنه لازم له اه‍ سيد عمر وقد يقال فرق بين المحقق والمترقب (قوله
ويحرم مع الخوف على الغير) أي مع خوف المفسدة المذكورة وقياس هذا أن من طلب الشهادة وعلم أنه
يترتب على شهادته أعظم مما يستحق بسبب المعصية حرم عليه الشهادة اه‍ ع ش أقول بل ما ذكره من
الافراد لما مر عن السيد عمر أن المراد بالغير ما يشمل المرتكب. (قوله ويسن مع الخوف على النفس)
مفهومه إخراج المال فليراجع قال ع ش وأقول المال معلوم من النفس بالأولى بل المراد بالنفس هنا ما يشمل
العضو والمال والعرض (قوله والنهي إلخ) جواب سؤال نشأ عما قبيله (قوله كمكره إلخ) مثال
لغير الجهاد الخ (قوله لا يقطع نفقته) أي كلا أو بعضا وقوله وهو محتاج إليها أي وإن لم يصل إلى حد
الضرورة اه‍ ع ش (قوله ولا يزيد) إلى المتن في المغني إلا قوله كما في الروضة إلى وإن ارتكب (قوله ولا يزيد
إلخ) أي المرتكب المنكر عليه فيما هو فيه عنادا اه‍ مغني (قوله لما هو أفحش إلخ) خرج الدون والمساوي
لكن لا يبعد عدم الوجوب في المساوي إذ لا فائدة سم وقد يقال فرق بين المحقق والمنتظر كما مر قوله:

216
(بأن لم يغلب إلخ) راجع قوله وأحسنه أيضا الخ (قوله من ذلك) أي قطع النفقة وزيادة العناد والانتقال
للأفحش (قوله وإن ظن إلخ) غاية في قوله على قادر الخ عبارة المغني ولا يشترط فيه أن يكون مسموع
القول بل على المكلف أن يأمر وينهي وإن علم بالعادة أنه لا يفيد فإن الذكرى تنفع المؤمنين اه‍ (قوله
وإن ظن إلخ) خلافا للعقائد العضدية عبارته مع شرحه للمحقق الدواني والامر بالمعروف تبع لما يؤمر به
فإن كان ما يؤمر به واجبا فواجب الامر به وإن كان ما يؤمر به مندوبا فمندوب الامر به والمنكر إن كان حراما
وجب النهي عنه وإن كان مكروها كان النهي عنه مندوبا وشرطه أي شرط وجوبه وندبه أن لا يؤدي
إلى الفتنة فإن علم أنه يؤدي إليها لم يجب ولم يندب بل ربما كان حراما بل يلزمه أن لا يحضر المنكر ويعتزل في
بيته لئلا يراه ولا يخرج إلا لضرورة ولا يلزمه مفارقة تلك البلدة إلا إذا كان عرضة للفساد وأن يظن قبوله فإن
لم يظن قبوله لم يجب سواء ظن عدم القبول أو شك في القبول وفي الأخير تأمل وإذا لم يجب بعدم ظن القبول
لم يخف الفتنة فيستحب إظهار الشعار الاسلام اه‍ (قوله وإن ارتكب إلخ) عبارة المغني ولا يشترط في الامر
بالمعروف العدالة بل قال الإمام وعلى متعاطي الكاس أن ينكر على الجلاس وقال الغزالي يجب على من
غصب امرأة على الزنى أمرها بستر وجهها عنه اه‍ (قوله باليد) إلى قوله قال ابن القشيري في النهاية إلا قوله
فلا إشكال في ذلك خلافا لمن زعمه وقوله وبهذا إلى وليس. (قوله باليد فاللسان إلخ) هذا إنما ذكروه في النهي
عن المنكر وانظر ما معنى الامر باليد أو القلب وبعد تسليم تصوره فالترتيب المذكور فيه مشكل ثم رأيت
ابن قاسم أشار إلى ذلك اه‍ رشيدي عبارة سم انظر ما معنى الامر باليد والقلب ثم وجوب تقديم اليد مع
كفاية اللسان الأخف ثم رأيت في التنبيه الآتي معنى الامر بالقلب ثم رأيت الروض إنما ذكر اليد في
النهي وشرحه مشعر بكفاية اللسان فيه إذا حصل به زوال المنكر وإنما المؤخر عن اليد مجرد الوعظ فليتأمل
وقد يتجه أن يقال إن أمكن حصول المقصود بكل من اليد واللسان بلا مفسدة في أحدهما تخير بينهما وإن
لحق أحدهما فقط مفسدة اقتصر على الآخر وإن لحق كلا مفسدة أعلى بل أو مساوية أو لم يفد واحد
منهما اقتصر على القلب اه‍ (قوله فاللسان) قياس دفع الصائل تقديمه على اليد فليراجع اه‍ ع ش ولعله
أظهر من التخيير المار عن سم (قوله بالنسبة لغير الزوج إلخ) ظاهر هذا السياق أنه يجب عليه الانكار على
زوجته ذلك مطلقا لكن قوله إذ له الخ صريح في أنه جائز لا واجب وهو الذي ينبغي إذ الظاهر أنه لحقه اه‍
رشيدي (قوله مطلقا) أي مسكرا كان أو غيره اه‍ ع ش (قوله والقاضي) وقوله مقلد الخ معطوفان على الزوج

217
اه‍ ع ش (قوله كما يأتي) أي آنفا (قوله ومقلد من لا يجوز إلخ) أي فاعتقاده الحل لا يمنع من الانكار عليه
اه‍ ع ش عبارة سم أي فإذا ارتكب ما يعتقد إباحته بتقليد ممتنع فينكر عليه إذا كان الشئ الذي ارتكبه
محرما عند من يجب عليه تقليده اه‍ (قوله أو في اعتقاد الفاعل) أي محرم في اعتقاده اه‍ نهاية (قوله ولا
لعالم إلخ) المناسب ولا على عالم الخ اه‍ رشيدي (قوله أو جهل حرمته) صريح إن جهل التحريم من الفاعل
مانع من الانكار وهو مشكل إلا أن يخص بإنكار تترتب عليه أذية فليراجع اه‍ رشيدي عبارة ع ش
أي لكنه يرشده بأن يبين له الحكم ويطلب فعله منه بلطف اه‍ وعبارة الروض مع شرحه ويرفق في التعبير
بمن يخاف شره وبالجاهل فإن ذلك أدعى إلى قبوله وإزالة المنكر اه‍ (قوله أما من ارتكب إلخ) محترز
قوله ومقلد من لا يجوز الخ (قوله لكن لو ندب إلخ) المراد بالندب هنا الطلب والدعاء على وجه النصيحة
لا الندب الذي هو أحد الأحكام الخمسة كما هو ظاهر رشيدي وع ش (قوله للخروج إلخ) أي اللام بمعنى
إلى وقوله برفق متعلق بندب (قوله فلا بأس) عبارة الروض مع شرحه فحسن إن لم يقع في خلاف آخر أو في
ترك سنة ثابتة لاتفاق العلماء على استحباب الخروج من الخلاف حينئذ اه‍ (قوله وإنما حد الشافعي إلخ)
جواب عما نشأ من قوله أما من ارتكب الخ (قوله ولان العبرة بعد الرفع للقاضي باعتقاده فقط)
الظاهر أن هذا الاطلاق غير مراد إذ الظاهر أنه لو رفع لقاض شافعي مخالف صلى مع عدم تسبيع ما أصابه
من نحو كلب أو مع الطهر بمستعمل أو فعل ما يجوز في اعتقاده لم يتعرض له بتعزيره ولا نحوه كمنعه من ذلك
ثم رأيت في باب كون النهي عن المنكر من الايمان ما لفظه ولذلك قالوا ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض
على من يخالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا اه‍ سم ويأتي عن الروض والمغني ما يوافقه (قوله
والكلام في غير المحتسب إلخ). تنبيه: يجب على الإمام أن ينصب محتسبا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
وإن كانا لا يختصان بالمحتسب فيتعين عليه الامر بصلاة الجمعة إذا اجتمعت شروطها وكذا بصلاة العيد وإن قلنا
إنها سنة ولا يأمر المخالفين له في المذهب بما لا يجوزونه ولا ينهاهم عما يرونه فرضا عليهم أو سنة لهم ويأمر
بما يعم نفعه كعمارة سور البلد ومشربه ومعونة المحتاجين من أبناء السبيل وغيرهم ويجب ذلك من بيت
المال إن كان فيه مال وإلا فعلى من له قدرة على ذلك
وينهى الموسر عن مطل الغريم إن استعداه الغريم عليه وينهي الرجل عن الوقوف مع المرأة في طريق خال لأنه موضع ريبة بخلاف ما لو وجد معها في طريق
يطرقه الناس ويأمر النساء بإيفاء العدد والأولياء بنكاح الأكفاء والسادة بالرفق بالمماليك وأصحاب البهائم
بتعهدها وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق وينكر على من تصدى للتدريس والفتوى والوعظ وليس هو من
أهله ويشهر أمره لئلا يغتر به وينكره على من أسر في صلاة جهرية أو زاد في الاذان وعكسهما أي ومن
جهر في سرية أو نقص من الاذان ولا ينكر في حقوق الآدميين قبل الاستعداء من ذي الحق عليه ولا
يحبس ولا يضرب للدين وينكر على القضاء إن احتجبوا عن الخصوم أو قصروا في النظر في الخصومات وعلى
أئمة المساجد المطروقة إن طولوا الصلاة ويمنع الخونة من معاملة النساء لما يخشى فيها من الفساد وليس له حمل

218
الناس على مذهبه مغني وروض مع شرحه زاد شرح الروض لأنه لم يزل الخلاف بين الصحابة والتابعين في
الفروع ولا ينكر أحد على غيره مجتهدا فيه وإنما ينكرون ما خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا اه‍. (قوله
وليس لاحد البحث إلخ) عبارة شرح مسلم وقال أقضى القضاة الماوردي وليس للمحتسب أن يبحث عما لم
يظهر من المحرمات فإن غلب على الظن استسرار قوم بها لامارة وآثار ظهرت فذلك ضربان أحدهما أن
يكون في انتهاك حرمة يفوت استدراكها مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن رجلا خلي برجل ليقتله أو بامرأة
ليزني بها فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسس ويقدم على البحث والكشف حذرا من فوات ما لا يستدرك
وكذا لو عرف غير المحتسب من المتطوعة جاز لهم الاقدام على الكشف والانكار والضرب الثاني ما قصر عن
هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستار عنه فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار أنكرها
خارج الدار ولم يهجم عليها بالدخول لأن المنكر ليس ظاهرا وليس عليه أن يكشف عن الباطن اه‍ سم
(قوله وليس لاحد) أي من الآمر والناهي اه‍ أسنى (قوله واقتحام الدور) أي الدخول فيها للبحث عما فيها
اه‍ ع ش (قوله ولو بقرينة ظاهرة) ظاهر هذه الغاية وعبارة الأنوار فإن غلب على الظن استسرار قوم بالمنكر
بآثار وأمارة فإن كان مما يفوت تداركه الخ اه‍ رشيدي (قوله وإلا إلخ) أي وإن لم يفت تداركها فلا يجوز
التجسس (قوله ولو توقف إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه والانكار للمنكر يكون باليد فإن عجز
فباللسان ويرفق بمن يخاف شره ويستعين عليه بغيره إن لم يخف فتنة فإن عجز عنه رفع ذلك إلى الوالي فإن عجز
أنكر بقلبه اه‍ (قوله من هتك) أي لعرضه اه‍ نهاية (قوله قاله ابن القشيري إلخ) نعم لو لم ينزجر إلا به أي
الرفع للسلطان جاز اه‍ نهاية قال الرشيدي المناسب وجب كما في التحفة اه‍ (قوله وله احتمال بوجوبه)
ظاهره ولو مع الهتك وتغريم المال ولينظر هل المراد تغريم الرافع أو المرفوع وعلى الأول فلعله إذا احتمل ذلك
المال عادة سم وفيه تأمل أما أولا فلان المتبادر إلى الفهم أن المراد تغريم المرفوع كما هو شأن ولاة الجور
وأما ثانيا فقضية صنيع المحشي أنه لا ينظر لتغريم المرفوع ولو عظم وهو مشكل بل الذي يتجه أن ينظر
إلى مفسدة ذلك المنكر ومفسدة أخذ المال ويقيد إطلاقهم إذ في إطلاق الاخذ به ما يؤدي إلى مفاسد لا تليق
بمحاسن الشريعة الغراء فليتق الله فاعل ذلك ويبذل جهده في النظر إلى أخف المفسدتين اه‍ سيد عمر
(قوله بل الوجه أنه فرض عين) أقول الوجه المتعين أن مرادهم بقولهم السابق فالقلب أنه إذا تعذر
المرتبتان الأوليان اكتفي بالقلب وهذا لا ينافي تعين الانكار به بالمعنى المذكور مطلقا ولو حال الانكار بغيره

219
والحاصل أن الانكار بالقلب بالمعنى المذكور فرض عين مطلقا ثم إن أمكنت الزيادة عليه بنحو اليد وجبت
على الكفاية وإلا فلا فتأمله اه‍ سم وعبارة السيد عمر قوله بل الوجه إلخ محل تأمل إذ مستندهم في الترتيب
المذكور الحديث وهو من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فمعنى فبقلبه
على ما يعطيه السياق فليغيره بقلبه بأن يتوجه بهمته إلى الله تعالى في إزالته وهذا لا يلزم تحققه في عموم الناس
فحسن عد رتبة الامر بالقلب المراد ليطابق الحديث النبوي فتأمله إن كنت من أهله وبفرض تحققه في عموم
الناس وإن الفرض التوجه سواء صدر عمن جرت عادة الله تعالى بأن لا يخيب توجهه أم من غيره فظاهر أنه
يكتفي بتوجه البعض ولا يشترط توجه الجميع بخلاف الكراهية لأن انتفاءها في فرد ينافي الايمان والعياذ
بالله تعالى اه‍ أقول توجيهه الأخير بعده ظاهر وتوجيهه الأول الجاري على مشرب الصوفي وجيه في ذاته
لكن يبعده عموم من رأى منكرا فليتأمل (قوله به) أي القلب والجار متعلق بضمير المثنى الراجع للامر
والنهي قول المتن: (وإحياء الكعبة) أي والمواقف التي هناك روض ومغني قول المتن: (كل سنة). فائدة:
الحجاج في كل عام سبعون ألفا فإن نقصوا كملوا من الملائكة كذا ذكره بعضهم فراجعه بجيرمي عن القليوبي
(قوله بالحج) إلى التنبيه في النهاية والمغني (قوله بالحج والعمرة) أي ولو بالقران اه‍ سم (قوله وفي
الأول) اه‍ قوله بالحج والعمرة اه‍ ع ش والصواب أنه هو الحج (قوله فنقل شارح إلخ) ممن نقل ذلك
المحلى وهو مشكل كما يعلم بمراجعة الروضة إلا أن تكون بأن في عبارته بمعنى كان فانظرها اه‍ سم عبارة
المحلى عقب المتن بأن يأتي بالحج والاعتمار كما في الروضة وأصلها بدل الزيارة الحج والعمرة اه‍ (قوله وغيره)
أي ونقل غير ذلك الشارح (قوله غير مطابق إلخ) خبر فنقل شارح الخ (قوله إلا بتأويل) مر آنفا عن
سم (قوله ويتصور) إلى قوله والأوجه عبارة المغني فإن قيل كيف الجمع بين هذا أي كون إحياء الكعبة
من فروض الكفاية وبين التطوع بالحج لأن من كان عليه فرض الاسلام حصل بما أتى به سقوط فرضه ومن
لم يكن عليه فرض الاسلام كان قائما بفرض كفاية فلا يتصور حج التطوع أجيب بأن هنا جهتين من
حيثيتين جهة التطوع من حيث أنه ليس عليه فرض الاسلام وجهة فرض الكفاية من حيث الامر بإحياء
الكعبة وبأن وجوب الاحياء لا يستلزم كون العبادة فرضا كاللمعة المغفلة في الوضوء تغسل في الثانية أو الثالثة
والجلوس بين السجدتين بجلسة الاستراحة وإذا سقط الواجب المعين بفعل المندوب ففرض الكفاية أولى
ولهذا تسقط صلاة الجنازة عن المكلفين بفعل الصبي ولو قيل يتصور ذلك في العبيد والصبيان والمجانين لأن
فرض الكفاية لا يتوجه إليهم لكان جوابا اه‍ (قوله ممن لا يخاطب إلخ) متعلق بيتصور ولو قال فيمن
الخ كان أوضح (قوله كالارقاء إلخ) لعل الكاف استقصائية (قوله والمجانين) أي بأن يحرم الولي عن
المجانين وكذا عن الصبيان أو بإذن المميزين منهم في الاحرام اه‍ سم (قوله إنه) أي نسك من ذكر مع ذلك
أي كونه غير فرض (قوله كما مر) أي في الجهاد (قوله بينه) أي سقوط إحياء الكعبة بفعل غير المكلفين
(قوله فرض السلام) أي فرض جوابه (قوله ولان الواجب إلخ) عطف على قوله كما تسقط الخ (قوله قد
يسقط بالمندوب إلخ) أي ففرض الكفاية أولى اه‍ مغني (قوله والأوجه) إلى قوله فإن قلت في النهاية
(قوله المعصوم) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني إلا قوله ما يستر إلى المتن وقوله لعدم إلى ونذر (قوله على كفاية
سنة إلخ) أي وعلى وفاء ديونه وما يحتاج إليه الفقيه من الكتب والمحترف من الآلات اه‍ ع ش (قوله
ولممونهم) وينبغي أنه لا يشترط في الغني أن يكون عنده مال يكفيه لنفسه ولممونه جميع السنة بل يكفي في

220
وجوب المواساة أن يكون له نحو وظائف يتحصل منها ما يكفيه عادة جميع السنة ويتحصل عنده زيادة على
ذلك ما يمكن المواساة به اه‍ ع ش (قوله كما في الروضة وإن قال البلقيني إلخ) عبارة المغني وظاهر كلامه
وجوب دفع الضرر وإن لم يبق لنفسه شئ لكن الأصح ما في زيادة الروضة عن الإمام أنه يجب على الموسر
المواساة بما زاد على كفاية سنة ومقتضاه أنه لا يتوجه فرض الكفاية بمواساة المحتاج على من ليس معه زيادة
على كفاية سنة وهو كذلك وإن قال البلقيني هذا لا يقوله أحد ولا ينافيه ما في الأطعمة من وجوب إطعام
المضطر وإن كان يحتاجه في ثاني الحال فإن هذا في المحتاج غير المضطر وذاك في المضطر اه‍ (قوله لا يقوله)
أي إن المراد بالقادر هنا ما ذكر المقتضي عدم وجوب مواساة المحتاج على من ليس عنده زيادة على كفاية سنة
له ولممونه (قوله لأن الفرض إلخ) علة لكون المراد بالقادر هنا ما ذكر عن الروضة لكن في استلزامه له
تأمل. (قوله أو يقي بدنه من مضر إلخ) وتعبير الروضة بستر العورة مثال اه‍ نهاية عبارة المغني ظاهر كلام
المصنف أن المراد بالكسوة ستر ما يحتاج إليه البدن قال في المهمات وهو كذلك بلا شك فيختلف الحال بين
الشتاء والصيف وتعبير الروضة بستر العورة معترض اه‍ (قوله لعدم شئ إلخ) ثم يحتمل أن يكون حينئذ
فرضا على بيت المال إذا استأذن الإمام وبه صرح الإمام برلسي اه‍ سم (قوله ووقف) أي عام اه‍ مغني (قوله
ومنه) أي التعليم (قوله بخلاف المفتي) قال في شرح الروض قال في الروضة وينبغي أن يكون المعلم كذلك اه‍
سم (قوله غيره) أي وهو عدل اه‍ مغني (قوله بين هذا) أي الافتاء اه‍ سم وكذا قوله هنا (قوله بخلافه ثم)
أي في النظير (قوله وهذا) أي الفرق المذكور (قوله وذلك إلخ) أي الشح (قوله عليه) أي على شخص
(قوله وهو كذلك) خالفه النهاية والمغني فقالا وهل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية
قولان أصحهما ثانيهما فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف اه‍
قال ع ش قوله فيجب في الكسوة الخ أي ويرجع فيما لا يعلم إلا منه كالشبع إليه وقوله من شتاء وصيف
أي لا من كونه فقيها أو غيره اه‍ (قوله ذلك) أي دفع الضرر (قوله بأن الوجه إلخ) أي قياسا
على مؤنة القريب (قوله هنا) أي في دفع الضرر وقوله ثم أي في نفقة القريب (قوله ويلحق) إلى
المتن في النهاية إلا قوله وقد يفرق إلى ومما يندفع وقوله خلافا إلى ولو تعذر (قوله كأجرة طبيب إلخ)
هل يجب ثمن ماء الطهارة فيه نظر ولعله لا يجب اه‍ سم (قوله سيأتي) أي في الأطعمة (قوله على غير غني
تلزمه المواساة) أي على مالك فقير أو غني بكفاية سنة فقط (قوله على غير غني إلخ) (أقول) أو على ما إذا كان

221
المضطر غنيا فإن الغني لا ينافي الاضطرار إذ قد لا يتمكن من ماله في الحال وقد يقال الحمل على أحد هذين
الامرين أوجه من الفرق الذي ذكره لأنه إذا وجبت المواساة مجانا بلا اضطرار فمع الاضطرار أولى اه‍ سم
فالحاصل أنه يجب هنا بشرط الغني وهناك مطلقا البذل ببدل مع غني المبذول إليه وبدونه مع فقره (قوله
ثم) أي في المضطر (قوله بأن لا يكلفوه) متعلق بالحمل والضمير المرفوع للناس والمنصوب للبذل (قوله مطلقا)
أي غنيا كان الباذل أو لا (قوله وهنا) أي في المحتاج (قوله لمسامحتهم في ترك المواساة) متعلق بموجب
يعني لترغيب الناس في المواساة لأن نفي النفي إثبات (قوله ومما يندفع) إلى قوله فمؤنة ذلك في المغني. (قوله
وكفاية القائمين بحفظها) أي البلد ومنه يؤخذ أن ما تأخذه الجند الآن من الجوامك يستحقونه ولو زائدا على
قدر الكفاية حيث احتيج إليه في إظهار شوكتهم ومن ذلك ما تأخذه أمراؤهم من الخيول والمماليك التي لا يتم
نظامهم وشوكتهم إلا بها لقيامهم بحفظ حوادث المسلمين اه‍ ع ش (قوله المذكورين) أي في شرح
ودفع ضرر المسلمين (قوله حدهم) أي فسر القادرين (قوله ما يبقى إلخ) مفعول يجدون (قوله
استيعابهم) أي القادرين المذكورين (قوله خص به) أي بما ذكر من فك الاسرى وما بعده ويحتمل أن
الضمير للتوزيع قول المتن: (وتحمل الشهادة) عبارة المغني ومن فروض الكفاية إعانة القضاة على
استيفاء الحقوق للحاجة إليها وتحمل الخ (قوله على أهل) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي ولم يعذر إلى
المتن وكذا في المغني إلا قوله على أهل له (قوله على أهل إلخ) أي عدل اه‍ ع ش (قوله إن كان) أي من
تحمل الشهادة (قوله من نصاب) وهو اثنان اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي بأن تحمل اثنان في الأموال
اه‍ مغني قول المتن: (والحرف والصنائع) اعلم أني لم أر من ذكر ما يحصل به فرض الكفاية في الحرف هل
يشترط وجود جميعها أو المحتاج إليه بتلك الناحية وعلى كل تقدير فهل يشترط في كل محل أو يتقيد بمسافة
القصر أو بمسافة العدوي أو يفصل فيها بين ما تشتد الحاجة إليه وما تعم وما تندر اه‍ سيد عمر (قوله كأن
يتخذ إلخ) مثال للغير (قوله وهو مشكل) أي لاستلزامه كون الشئ الواحد مطلوبا ومنهيا عنه (قوله
أكل كسبها) أي الحجامة قول المتن: (وما يتم به المعاش) أي التي بها قوام الدين والدنيا كالبيع والشراء
والحراثة والخياطة وفي الحديث اختلاف أمتي رحمة وفسره الحليمي باختلاف الهمم والحرف اه‍ مغني
(قوله عطف مرادف) إلى قوله والفرق في النهاية إلا قوله كما هو إلى المتن وقوله لكن هنا إلى ويسن وقوله للخبر
المشهور فيه وقوله وفي الأذكار إلى أما كونه وقوله ولم يضعفه (قوله عن ذينك) أي الحرف والصنائع (قوله
لا يحتاج) إلى قوله كما هو قياس الخ في المغني. (قوله وإن كرهت صيغته) كعليكم السلام كما يأتي اه‍ ع ش.
(قوله لكن هنا) إلى قوله ويسن عبارة النهاية ويجب الرد فورا اه‍ وعبارة شرح الروض ويجب على الغائب
الرد فورا باللفظ في الرسول وبه أو بالكتابة في الكتاب اه‍ وهي مصرحة بفورية الرد بالكتابة أيضا اه‍
سم (قوله لكن هنا) أي فيما مع رسول أو في كتاب (قوله ويحتمل خلافه) لعله الأقرب لكن ينبغي أن

222
لا يؤخره عن الوقت الذي يتوقع فيه وصول الجواب اه‍ سيد عمر (قوله من مسلم إلخ) متعلق بسلام أو صفة
له اه‍ ع ش أي كقول المتن على جماعة (قوله أو سكارى إلخ) خلافا للمغني (قوله سمعوه) صفة
لجماعة ويحتمل لمكلفين أو سكارى الخ (قوله ولا يؤثر) إلى قوله ومثله في المغني إلا قوله وفي الأذكار إلى
وأما كونه وقوله ولم يضعفه (قوله فيه) أي في فرض الرد (قوله إسقاط المسلم) بشد اللام عبارة المغني
فرع لو سلم على إنسان ورضي أن لا يرد عليه لم يسقط عنه فرض الرد كما قاله المتولي لأنه حق الله تعالى
ويأثم بتعطيل فرض الكفاية كل من علم بتعطيله وقدر على القيام به وإن بعد عن المحل وكذا يأثم قريب منه لم
يعلم به لتقصيره في البحث عنه ويختلف هذا بكبر البلد وصغره كما قاله الإمام اه‍ (قوله حق الآدمي) أي
لا حق الله تعالى (قوله عن الجلوس) جمع جالس (قوله فبه إلخ) من عند الشارح (قوله ويختص)
أي الراد منهم (قوله ولو ردت امرأة إلخ) أي فيما لو سلم على جماعة فيهم امرأة اه‍ مغني (قوله عن رجل)
أي وعن نفسها كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله إن شرع السلام عليها) أي بأن كانت نحو محرم له أو غير
مشتهاة اه‍ ع ش (قوله أو صبي) منه يعلم أن عموم قوله السابق وإن لم يكونوا من أهل فرضه كذوي صبا الخ غير
مراد اه‍ ع ش (قوله منهم) أي من جماعة سلم عليهم وهو راجع إلى قوله أو صبي أيضا وفرض المسألة أن
فيهم مكلفا أيضا كما هو ظاهر (قوله وقضيته) أي الفرق (قوله عن جمع) أي مكلفين هو فيهم (قوله
مترتبون) عبارة النهاية دفعة أو مرتبا اه‍ (قوله لم يحصل فصل ضار) عبارة النهاية لم يطل الفصل بين سلام
الأول والجواب اه‍ (قوله ضار) كذا كان في أصله رحمه الله ثم ألحقت فاء بالراء فصار صارف فليتأمل سيد عمر
(قوله أو نحو محرم) أي كعبدها مغني ونهاية (قوله في هذه الصور) يعني فيما لو سلم عليها نحو محرم
أو سيد أو زوج وكذا أجنبي وهي عجوز لا تشتهى (قوله ليس معها امرأة إلخ) صادق بما إذا كان معها رجل
فأكثر وقضية ما يأتي آنفا عن المغني والأسنى عدم الحرمة حينئذ. (قوله ويكره له) أي للأجنبي اه‍ ع ش
(قوله ومثله ابتداؤه أيضا) نعم لا يكره سلام جمع كثير من الرجال عليها حيث لم تخف فتنة نهاية وفي سم
بعد نقل مثله عن شرح الروض ما نصه وقياسه ردهم عليها وهل كذلك ردها سلامهم وابتداء السلام عليهم
حتى لا يحرم فيه نظر انتهى اه‍ سيد عمر (قوله والخنثى) إلى قوله ومن ثم في المغني (قوله مع الرجل إلخ)
ومع الخنثى كالرجل مع المرأة مغني (قوله ولو سلم إلخ) عبارة المغني والأسنى ولا يكره على جمع نسوة أو عجوز
لانتفاء خوف الفتنة بل يندب الابتداء به منهن على غيرهن وعكسه ويجب الرد كذلك اه‍ (قوله على جمع
نسوة) المراد بالجمع هنا ما فوق الواحد اه‍ ع ش أي كما يفيده قول الشارح ومن ثم حلت الخلوة بامرأتين قوله:

223
(ابتداء وردا) أي فيسن لكل منهما سلام على الآخر ويجب عليه الرد (قوله وسلام ذمي) عطف على
سلام امرأة اه‍ سم (قوله فيجب إلخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله بعليك) عبارة النهاية والمغني بو عليك
بزيادة الواو ثم نبه المغني على جواز إسقاطها أيضا (قوله وسلام صبي إلخ) عطف على سلام امرأة (قوله
أو مجنون مميز) خلافا للنهاية ولظاهر المغني وقوله مميز راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه وكذا
سكران مميز خلافا للنهاية والمغني (قوله أما المتعدي) أي بسكره (قوله ففاسق) أي وسيأتي أنه لا يجب
رد سلامه (قوله وأما غير المميز) أي السكران غير المميز (قوله كالمجنون) أي غير المميز (قوله قضية
هذا) أي الالحاق (قوله عليه) أي السكران المتعدي والجار متعلق بوجوب (قوله في حقه) أي المتعدي
(قوله وإن لم يسمع) أي لسكره (قوله وخرج به) أي بقوله مسنون (قوله ومن معه) أي عطفا عليه
(قوله وإنما يجزئ) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني (قوله إن اتصل إلخ) قضيته أنه يضر الفصل بلفظ
أجنبي ويؤيده قوله الآتي لأن الفصل ليس بأجنبي اه‍ سم (قوله به) أي بالسلام وكذا ضمير بركته
(قوله وذلك) أي عود البركة للحاضر (قوله وإنما حنث به) أي بقصد الحاضر بسلام التحلل (قوله
والسلام) الواو بمعنى أو المنوعة. (قوله ولا رد سلام) إلى قوله ولا بد في المغني إلا قوله وإن شرع سلامه
(قوله ولا رد سلام) ظاهره أنه عطف على قوله رده من قوله فلا يلزمه رده الخ ولا يخفى ما فيه من إيهام تفريعه
على ما قبله فكان الأولى وكذا لا يلزمه رد سلام الخ (قوله زجرا إلخ) عبارة المغني إذا كان في تركه زجر الخ
اه‍ (قوله أو لغيره إلخ) الأولى التثنية لما مر عن سم أن المعطوف بأو المنوعة كالمعطوف بالواو (قوله
فرض عين عليه) أي إلا إن كان المسلم أو المسلم عليه مشتهاة والآخر رجلا ولا نحو محرمية بينهما فلا يجب
الرد اه‍ مغني (قوله من رفع الصوت إلخ) فإن شك أي الراد في سماعه أي المسلم زاد في الرفع فإن كان
عنده نيام خفض صوته اه‍ نهاية أي ندبا مع الاسماع للمسلم وإن أدى إلى إيقاظ النائمين ع ش قوله:

224
(نعم إن مر) أي المسلم عليه أي الراد (قوله والفرق بينه) أي بين الرد (قوله سمع بعضه) الجملة صفة
مؤذن والضمير المجرور للاذان المفهوم من المقام (قوله ظاهر) خبر والفرق (قوله ومر أنه) إلى قوله
ويجب الخ حقه أن يكتب قبيل قوله وخرج بغير متحلل (قوله لأن الفصل إلخ) أي وهو لا ينافي اشتراط
الاتصال لأن الخ (قوله ويجب في الرد) إلى قوله وإن حذف التنوين في النهاية والمغني (قوله على الأصم)
متعلق بالرد (قوله إلا إن جمع له إلخ) فلا يحصل سنة السلام عليه إلا بذلك الجمع (قوله المسلم) بكسر اللام
عليه أي الأصم (قوله في الأول) أي لسقوط الاثم وكذا في الثاني لحصول السنة ع ش وسم (قوله بأن
الأخرس) الظاهر الأصم سيد عمر عبارة سم عبارة غيره أنه أي الأصم فلعل الأخرس هنا تحريف اه‍
(قوله وتكفي إشارة الأخرس إلخ) أي إن فهمها كل أحد وإلا كانت كناية فتعتبر معها النية لوجوب الرد
ولحصول السنة منه اه‍ ع ش (قوله عليك السلام) لكنه مكروه في الابتداء ويجب فيه الرد نهاية ومغني
وأسنى (قوله ويجوز تنكير لفظه) لكن التعريف فيهما أفضل نهاية ومغني أي في الابتداء والرد (قوله
وإنما لم يجز) أي حذف التنوين (قوله في سلام الصلاة) أي سلام التحلل منها (قوله سلاما) بالتنوين
(قوله لا سلامي) بالإضافة إلى ياء المتكلم (قوله وعكسه) أي عليك سلام الله وعليك سلامي (قوله والأفضل)
إلى قوله ولا يجب في النهاية والمغني إلا قوله خلافا لما يوهمه كلام الجواهر وقوله ومغفرته (قوله ولو قبله)
خبر قوله والأفضل سم (قوله وتضر في الابتداء) فلو قال وعليكم السلام فلا يكون سلاما ولم يجب رده
والإشارة بيد أو نحوها من غير لفظ خلاف الأولى ولا يجب لها رد والجمع بينها وبين اللفظ أفضل ولو سلم
بالعجمية جاز وإن قدر على العربية حيث فهمها المخاطب ووجب الرد نهاية ومغني (قوله كالاقتصار إلخ)
فلو قال وعليكم سكت عن السلام لم يكف مغني ونهاية ومثله سلام مولانا اه‍ ع ش (قوله وإن نوى إلخ).
فائدة: في فتاوى السيوطي مسألة إذا قال من يشمت العاطس يرحم الله سيدي أو قال من يبتدئ
السلام على سيدي أو الراد وعلى سيدي السلام هل يتأدى بذلك السنة والفرض الجواب قال ابن صودة في
المرشد وليكن التشميت بلفظ الخطاب لأنه الوارد وقال ابن دقيق العيد في شرح الإمام وهؤلاء المتأخرون
يقولون يرحم الله سيدنا وما أشبه ذلك من غير خطاب وهو خلاف ما دل عليه الامر في الحديث اه‍ وبلغني
عن بعض العلماء أنه قيل له ذلك فقال قل يرحمك الله يا سيدي وكأنه قصد الجمع بين لفظ الخطاب وبين
ما اعتادوه من التعظيم ويقاس بذلك مسائل السلام انتهى اه‍ سم (قوله ويسن إلخ) أي في الابتداء
والرد نهاية ومغني (قوله في الواحد إلخ) ويكفي الافراد فيه ويكون آتيا بأصل السنة دون الجماعة مغني ونهاية
فلا يكفي لأداء السنة ولا يجب الرد حيث لم يعين واحدا منهم وكذا لو سلم عليه جمع لا يكفيه أن يقول في الرد
وعليك السلام ع ش (قوله وزيادة ورحمة الله إلخ) عطف على قوله عليكم الخ عبارة المغني وزيادة ورحمة الله

225
وبركاته على السلام ابتداء وردا أكمل من تركها وظاهر كلامهم أنه يكفي وعليكم السلام وإن أتى المسلم بلفظ
الرحمة والبركة قال ابن شهبة وفيه نظر أي لقوله تعالى: * (وإذا حييتم بتحية) * الآية اه‍ (قوله عينا) إلى قوله
نعم في المغني إلا قوله وجوابه وإلى قوله وكذا إن سكت في النهاية ما يوافقه إلا فيما سأنبه عليه (قوله كالتسمية
للاكل) أي وللجماع (قوله وتشميت العاطس) والأضحية في حق أهل البيت والاذان والإقامة اه‍ مغني
(قوله وجوابه) انظر ما معنى كونه سنة كفاية مع أن ظاهر كلامهم الآتي أن جواب التشميت إنما يسن
للعاطس إلا أن يحمل ما هنا على تعدد العاطس في وقت واحد فليراجع (قوله به) أي بالسلام وتقديره
لفظة به مبني على إرجاع ضمير ابتداؤه للشخص والظاهر رجوعه للسلام كما جرى عليه المغني واستغنى عن
التقدير عبارته أي السلام على كل مسلم حتى على الصبي اه‍ (قوله عند إقباله إلخ) أي من ذكر الواحد
والجماعة (قوله على مسلم) متعلق بضمير به ويحتمل تعلقه بالاقبال والانصراف على التنازع وأعمال
الأول (قوله وفارق) أي ابتداء السلام حيث كان سنة (قوله بأن الابتداء) أي مع كونه سنة أفضل أي من
الرد الفرض وقوله إنه أي المسلم. (قوله بعد تكلم إلخ) ظاهره ولو يسيرا ومنه صباح الخير ثم مفهومه أنه إذا
أتى به ثم تكلم لا يبطل الاعتداد به فيجب الرد لكن قضية قوله سابقا وإنما يجزئ الرد إن اتصل بالسلام الخ
بطلانه بالتكلم وإن قل ويمكن تخصيص ما مر بالاحتراز عما إذا طال الفصل بينهما وما هنا بما إذا قل الفاصل
ويفرق بينه وبين البيع بأنه بالكلام يعد معرضا عن البيع والمقصود هنا الأمان وقد وجد بمجرد الصيغة فلا
يضر الكلام به من المبتدئ ويشترط الفور من المسلم عليه بحيث لا يشتغل بكلام أجنبي مطلقا ولا بسكوت
طويل لأنه بذلك لا يعد قابلا للأمان بل معرضا عنه فكأنه رده اه‍ ع ش (قوله أنه لا يفوت الابتداء) ومثله
الرد اه‍ ع ش (قوله أما الذمي إلخ) محترز قوله على مسلم (قوله فيحرم ابتداؤه بالسلام) فإن بان من سلم
عليه ذميا فليقل له ندبا استرجعت سلامي أو رد سلامي تحقيرا له ويستثنيه وجوبا ولو بقلبه إن كان بين مسلمين
وسلم عليهم ولا يبدؤه بتحية غير السلام أيضا كأنعم الله صباحك أو أصبحت بالخير إلا لعذر وإن كتب إلى كافر
كتب ندبا السلام على من اتبع الهدى ولو قام على جليس فسلم وجب الرد عليه ومن دخل دارا ندب أن يسلم
على أهله وإن دخل موضعا خاليا ندب أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ويندب أن يسمي قبل دخوله ويدعو بما أحب ثم يسلم بعد
دخوله مغني ونهاية وروض مع شرحه (قوله لغائب إلخ) ينبغي ولو
فاسقا فيلزمه تبليغه لأنه تحمل الأمانة وإن جاز ترك رد سلام الفاسق زجرا م ر اه‍ سم اه‍ ع ش (قوله
يشرع له السلام إلخ) خرج الكافر والمرأة الشابة اه‍ سم (قوله بصيغة إلخ) حال من سلامه (قوله
لا بنحو سلم لي عليه) أي إلا أن يأتي الرسول بصيغة معتبرة كأن يقول له فلان يقول لك السلام
عليك أو السلام عليك من فلان كما أنه فيما إذا قال قل له فلان يقول لك السلام عليك يكفي قول الرسول فلان يسلم عليك
فالحاصل أنه يعتبر وجود الصيغة المعتبرة من المرسل أو الرسول م ر اه‍ سم وسيأتي ما فيه عن الرشيدي
(قوله لزم الرسول إلخ) جواب ولو أرسل الخ زاد المغني ويجب الرد كما مر اه‍ (قوله إن يبلغه) أي ولو بعد مدة
طويلة بأن نسي ذلك ثم تذكره اه‍ ع ش. (قوله بنحو فلان يسلم إلخ) ظاهر كلامه أنه لا يشترط وجود
صيغة معتبرة مما مر من المرسل ولا من الرسول وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة الرشيدي قوله فإن أتى المرسل
بصيغة الخ والحاصل أنه يعتبر وجود الصيغة المعتبرة من المرسل أو الرسول خلافا لابن حجر وحاول الشهاب ابن
قاسم رد كلامه إلى كلام الشارح بما لا يقبله كما يعلم بمراجعته اه‍ (قوله كما في الأذكار أيضا) راجع لقوله

226
بنحو فلان الخ فكان الأولى أن يزيد هناك لفظة أي (قوله ومنه إلخ) أي التعليل (قوله إن محله) أي
وجوب التبليغ (قوله إذا رضي) أي الرسول (قوله أما لو ردها إلخ) هذا ظاهر إذا ردها بحضرة المسلم
المرسل أما لو ردها بعد مفارقته كأثناء الطريق فهل يصح هذا الرد حتى لا يلزمه التبليغ أو لا يصح كما لو رد
الوديعة بعد غيبة المالك فإنه لا يصح هذا الرد فيه نظر ولعل الأقرب الثاني اه‍ سم عبارة ع ش قال
م ر أي بحضرة المرسل ولا يصح رده في غيبته لأنه لا يعقل الرد في غيبته اه‍ فليتأمل هذا هل هو منقول وعلى
تسليمه فالظاهر أنه بخلاف ما لو جاءه كتاب وفيه سلم لي على فلان فله رده في الحال لأنه لم يحصل له تحمل وإنما
طلب منه تحمل هذه الأمانة عند وصول الكتاب إليه فله أن لا يتحملها بأن يردها في الحال فليتأمل اه‍ سم
على المنهج اه‍ (قوله بين أن تظهر منه إلخ) لعل الأولى بين أن يقصد التبليغ بحضرة المرسل قصدا جازما
وعدمه (قوله على الموصي به) أي بالسلام وقوله وما ذكره آخرا وهو قوله فالظاهر أنه لا يلزمه قصده (قوله
قلت محله إلخ) قضيته أنه إذا علم المرسل إليه إرسال السلام إليه لم يجب قصده وإن لم يشق فليحرر سم وفيه
نظر إذ الظاهر أن وجوب الرد ونيل ثوابه متوقف على التبليغ ولا يكفي في ذلك مجرد العلم (قوله بول) إلى قوله
ولأنه في النهاية إلا قوله للنهي إلى المتن وإلى قوله وقضية الأولى في المغني (قوله ندبه على ما فيه إلخ) عبارة
النهاية ندبه في المسلخ وهو كذلك اه‍ وقضيته أيضا أنه إن لم يكن مشغولا في الحمام بغسل ونحوه سن ابتداؤه
بالسلام ووجب الرد ع ش ورشيدي (قوله رجحوا أنه يسلم إلخ) اعتمده المغني وكذا النهاية كما مر (قوله على
من بمسلخه) أي ويجب عليه الرد اه‍ مغني (قوله ويسن) إلى قوله ويتجه في المغني إلا قوله بل يسن إلى
ومبتدع وقوله إلا لعذر أو خوف مفسدة وقوله بأن شق إلى المتن وقوله أي إن قرب إلى ورجح (قوله ويسن
السلام إلخ) جملة حالية أو عطف على محلهم (قوله على من فيه) أي السوق (قوله ويلزمهم) أي المسلم عليهم
في السوق (قوله وإلا على فاسق) إلى قوله وظاهر قولهم في النهاية إلا قوله بأن شق إلى ومتخاصمين وقوله
ويحرم إلى ورجح وقوله لأنه الآن إلى ويسن (قوله وإلا على فاسق بل يسن تركه إلخ) مفاده أنه إن كان
مخفيا لا يسن ابتداؤه بالسلام بل يباح وإن كان مجاهرا يسن ترك السلام عليه وابتداؤه به خلاف الأولى اه‍
ع ش (قوله ومرتكب إلخ) معطوف على مجاهر اه‍ رشيدي والظاهر أنه كقوله ومبتدع عطف على فاسق
كما هو صريح صنيع النهاية في الثانية وع ش في الأول حيث قال كالزنى وهو عطف أخص على أعم اه‍. (قوله
ذنب عظيم) كان المراد به بعض الصغائر الشنيعة التي لم تصل بشاعتها إلى رتبة الكبيرة اه‍ سيد عمر ولعل
هذا أحسن مما مر عن ع ش (قوله ومبتدع) أي لم يفسق ببدعته اه‍ ع ش (قوله إلا لعذر إلخ) ينبغي
رجوعه للجميع ومنه خوفه أن يقطع نفقته اه‍ ع ش (قوله أو خوف مفسدة) قد يقال الواو أولى لأن
عطفه على العذر من عطف الخاص على العام وهو من خصائص الواو اه‍ سيد عمر أقول بل الأولى كخوف
الخ كما عبر به الأسنى (قوله وإلا على مصل إلخ) في فتاوى شيخ الاسلام أنه سئل هل يشرع السلام على
المشتغل بالوضوء أو لا فأجاب بأن الظاهر أنه يشرع السلام عليه ويجب عليه الرد اه‍ سم (قوله وملب)
أي في النسك اه‍ مغني (قوله ومؤذن إلخ) والضابط كما قاله الإمام أن يكون الشخص على حالة لا يجوز

227
أو لا يليق بالمروءة القرب منه فيها مغني وأسنى (قوله ومستمعه) هل يشترط الاستماع بالفعل أو يكفي ولو
بالقوة سيد عمر وقد يرجح الثاني تعبير المغني بحاضر الخطيب اه‍. (قوله ومستغرق القلب إلخ) الأذكار
المطلوبة عقب الصلاة قبل التكلم هل يسن السلام ويجب الرد على المشتغل بها أو لا فيه نظر والثاني غير
بعيد إذ يشق عليه الرد مشقة شديدة لتفويته الثواب المترتب عليها سم على حج اه‍ ع ش (قوله بدعاء
إلخ) أي أو مراقبة الصوفيين (قوله أكثر من مشقة الآكل) أي من مشقة الرد على الآكل وقد
يقال لم لا يكتفي بالمساواة اه‍ سيد عمر (أقول) وقد يفيد صنيع النهاية والمغني حيث أسقطا ذلك التصوير
(قوله وذلك) أي عدم وجوب الجواب عليهم (قوله بل يكره) أي الجواب (قوله ويسن للآكل) أي
باللفظ اه‍ أسنى (قوله ولمن بالحمام) أي يسن الجواب لمن بالحمام غير المشغول بالاغتسال ونحوه اه‍
ع ش (قوله ولمصل إلخ) أي وساجد لتلاوة اه‍ أسنى (قوله بالإشارة) أي المفهمة لرد السلام برأسه أو
غيره اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي إن لم يرد بالإشارة (قوله إن قرب الفصل) أي عرفا بأن لا يقطع القبول
عن الايجاب في البيع اه‍ ع ش (قوله نحو حربي) لعله أراد بنحوه المعاهد والمؤمن فليراجع (قوله
ندبه) أي السلام (قوله على القارئ) ومثله المدرس والطلبة فيندب السلام عليهم ويجب الرد اه‍ ع ش
أي بشرط عدم الاستغراق الآتي (قوله ولا جواب) أي واجب عليه عبارة النهاية ولا يجب رد اه‍ وهي
صريحة في المقصود اه‍ سيد عمر (قوله استغرقه هم) ظاهره ولو دنيويا (قوله حكمه ذلك) أي لا يسن
ابتداؤه بالسلام ولا يجب عليه الرد (قوله عند التلاقي) ويكره تخصيص البعض من الجمع بالسلام ابتداء
وردا ويندب أن يبدأ بالسلام قبل الكلام وإن كان مارا في سوق أو جمع لا ينتشر فيهم السلام الواحد سلم
على من يليه أول ملاقاته فإن جلس إلى من سمعه سقط عنه سنة السلام أو إلى من لم يسمعه سلم ثانيا ولا يترك
السلام لخوف عدم الرد عليه لتكبر أو غيره مغني وروض مع شرحه. (قوله سلام صغير إلخ) فإن عكس أي
بأن سلم كبير على صغير وواقف أو مضطجع على ماش وغير راكب على راكب وكثيرون على قليلين لم يكره
نهاية ومغني وروض (قوله على كبير) ولو علم نحو الكبير والماشي أن الصغير والراكب لا يسلم عليهما
فهل يندب له السلام أو لا وعلى الأول فالتردد المحكي في الشارح بقوله وظاهر قولهم الخ محمول على غير من
ذكر كمن ظن عند الملاقاة أن ملاقيه يعمل بالسنة أو شك فيه وأنه في هذين الحالين لا يشرع له السلام بلا شك
اه‍ سيد عمر (قوله وماش على واقف أو مضطجع) كذا في الروض والنهاية والمغني وظاهر أنه مندرج في
قولهم الآتي وخرج بالتلاقي الجالس والواقف والمضطجع الخ ففيه تكرار (قوله وقليلين على كثيرين)
ولو تلاقى قليل ماش وكثير راكب تعارضا نهاية وأسنى أي فلا أولوية لأحدهما على الآخر ع ش. (قوله
لأن نحو الماشي) أي كالصغير والواقف والمضطجع وقليلين وقوله من نحو الراكب أي كالكبير وكثيرين
(قوله ولزيادة إلخ) يتأمل وجه انطباقه على مدلوله لأن الأقل مرتبة يخاف من ضده فكان ينبغي للضد أن
يسلم حتى يؤمن كالراكب مع الماشي اه‍ سيد عمر وقد يجاب بأن المراد بالمرتبة الأخروية لا ما يشمل الدنيوية
فقوله لأن الأقل مرتبة يخاف الخ ممنوع هنا. (قوله نحو الكبير) أي كالكثيرين وقوله على نحو الصغير أي

228
كالقليل اه‍ سم (قوله إلا ما استثنى) وهو مستمع الخطيب (قوله إنه لا يجب إلخ) خبر
قوله وظاهر قولهم (قوله هنا) إشارة إلى ما في قوله ويسن عند التلاقي الخ وقوله ويحتمل وجوبه لعله أظهر اه‍ سم (قوله
من لم يندب إلخ) كنحو الصغير (قوله هنا) أي في سلام نحو الكبير على نحو الصغير (قوله وخرج) إلى قوله
لخبر البخاري في المغني إلا قوله وحده إلى وإلا وقوله وقال إلى وأفتى وقوله لحديث إلى ويندب وقوله لأن
إلى ويسن وقوله قال ابن عبد السلام إلى ويحرم وقوله للحديث الحسن إلى واستمراره وقوله أو طلبا إلى أما
من أحبه (قوله مطلقا) أي سواء كان الوارد صغيرا أم لا قليلا أم لا اه‍ مغني. (قوله ولو سلم كل) أي
من اثنين تلاقيا مغني ونهاية (قوله أي ما لم يقصد به إلخ) عبارة النهاية نعم إن قصد به الابتداء
صرفه عن الجواب أو قصد به الابتداء والرد فكذلك فيجب رد السلام على من سلم أولا اه‍ (قوله وإلا) أي بأن
كانا معا (قوله لا يستحق مبتدئ) إلى قوله وقوله إن لم يشمت في النهاية إلا قوله وقال إلى وأفتى وقوله
لا سيما إلى ويندب وقوله لأن إلى ويسن وقوله لخبر البخاري إلى ويسن وقوله للاتباع إلى ويحرم وقوله بمهملة
إلى إذا حمد وقوله للحديث الحسن إلى وإجابة مشمته. (قوله لا يستحقه مبتدئ بنحو صبحك الله إلخ) وأما التحية
بالطلبقة وهي أطال الله بقاءك فقيل بكراهتها والأوجه أن يقال كما قال الأذرعي إنه إن كان من أهل الدين
أو العلم أو من ولاة العدل فالدعاء بذلك قربة وإلا فمكروه اه‍ مغني زاد الأسنى بل حرام اه‍ (قوله جوابا)
أي بحسب أصل الشرع حتى لا ينافي ما لو غلب على ظنه وقوع ضرر إن لم يجبه فإنه لا يبعد وجوب الجواب
حينئذ لكنه لعارض اه‍ سيد عمر (قوله إلا أن يقصد بإهماله إلخ) أي فترك الدعاء له أحسن أسنى ومغني
(قوله وحني الظهر مكروه) ولا يغتر بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم أو صلاح أو غيرهما أسنى ومغني
(قوله لا سيما لنحو غني) كشوكة ووجاهة فشديد الكراهة اه‍ مغني (قوله ويندب ذلك) دخل فيه تقبيل
الرجل وهو كذلك اه‍ سم (قوله لنحو صلاح) أي من الأمور الدينية ككبر سن وزهد اه‍ مغني عبارة
ع ش من النحو المعلم المسلم اه‍ وقوله أو ولاية أي ولاية حكم كالقاضي رشيدي وع ش (قوله مصحوبة إلخ)
صفة ولاية (قوله بصيانة) أي عن خلاف الشرع ويظهر أن صيانة كل زمن بحسبه (قوله قال ابن عبد
السلام إلخ) عبارة الأسنى قال الأذرعي بل يظهر وجوبه في هذا الزمان دفعا للعداوة والتقاطع كما أشار إليه
ابن عبد السلام فيكون من باب دفع المفاسد اه‍ (قوله أو لمن يرجى خيره) لعل المراد الخير الأخروي كالمعلم
حتى لا ينافي الحديث المار سيد عمر وينبغي أن من الخير الأخروي نحو الانفاق بالنسبة إلى المحتاج (قوله ويكون)
أي هذا القيام اه‍ أسنى (قوله ويكون على جهة البر إلخ) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله والاعظام) انظر ما المراد به
رشيدي (قوله ذكره) أي قوله ويحرم وكذا ضمير حمله (قوله وحمله) إلى قوله أما من أحبه عبارة الأسنى
والمراد بتمثلهم له قياما أن يقعد ويستمروا قياما كعادة الجبابرة كما أشار إليه البيهقي ومثله حب القيام له تفاخرا
وتطاولا على الاقران اه‍ (قوله واستمراره) أي قيامهم (قوله أو طلبا) لعله معطوف على قوله واستمراره
وهو جالس باعتبار المعنى (قوله وهذا) أي قوله أو طلبا إلخ قوله من الأول أي قوله واستمراره إلخ (قوله إذ
هو) أي الأول (قوله لا بأس إلخ) عبارة الروض أي والمغني وتقبيل خد طفل لا يشتهى ولو لغيره وأطراف
شفته مستحب اه‍ سم (قوله وجه طفل) بل أي محل فيه ولو في الفم وقوله طفل أي لا يشتهى ذكرا أو أنثى

229
اه‍ ع ش (قوله ومحرم إلخ) عطف على طفل (قوله ويسن تقبيل إلخ) وتندب المصافحة مع بشاشة
الوجه والدعاء بالمغفرة وغيرها للتلاقي ولا أصل للمصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر ولكن لا بأس بها فإنها من
جملة المصافحة وقد حث الشارع عليها وإن قصد بابا لغيره مغلقا يندب أن يسلم على أهله ثم يستأذن فإن لم يجب
أعاده إلى ثلاث مرات فإن أجيب فذاك وإلا رجع فإن قيل له بعد استئذانه من أنت ندب أن يقول فلان بن
فلان أو نحوه مما يحصل به التعريف التام ولا بأس أن يكني نفسه أو يقول القاضي فلان أو الشيخ فلان
أو نحوه إذا لم يعرفه المخاطب إلا به ويكره اقتصاره على قوله أنا أو الخادم وتندب زيارة الصالحين والجيران
غير الأشرار والاخوان والأقارب وإكرامهم بحيث لا يشق عليه ولا عليهم فتختلف زيارتهم باختلاف
أحوالهم ومراتبهم وفراغهم ويسن أن يطلب منهم أن يزوروه وأن يكثروا زيارته بحيث لا يشق وتندب
عيادة المرضى مغني وروض مع شرحه (قوله تقبيل قادم) أي وجهه صالحا أم لا اه‍ أسنى (قوله من سفر)
أي أو نحوه اه‍ أسنى (قوله ومعانقته) ويكره ذلك أي التقبيل والمعانقة لغير القادم من سفر أو نحوه ولا فرق
في هذا بين أن يكون المقبل والمقبل صالحين أم فاسقين أم أحدهما صالحا والآخر فاسقا ذكر ذلك في الأذكار
اه‍ روض مع شرحه (قوله غير نحو المحرم) كالملك أي من غير شهوة كما هو ظاهر اه‍ ع ش (قوله ويسن)
إلى قوله وإنما سن في المغني إلا قوله بمهملة إلى إذا حمد. (قوله ويسن تشميت العاطس إلخ) ويندب رد التثاؤب
ما استطاع فإن غلبه ستر فمه بيده أو غيرها وأن يرحب بالقادم المسلم بأن يقول له مرحبا وأن يلبي المسلم
المنادي له بأن يقول له لبيك وسعديك أو لبيك فقط أما الكافر فلا قال الأذرعي والذي يظهر تحريم تلبية
الكافر والترحيب به وبعيد استحباب تلبية الفاسق والترحيب به أيضا وأن يخبر أخاه بحبه له في الله وأن
يدعو لمن أحسن إليه بأن يقول جزاك الله خيرا أو حفظك الله أو نحوهما ولا بأس بقوله للرجل الجليل في علمه
أو صلاحه أو نحوهما جعلني الله فداك أو فداك أبي وأمي ودلائل ما ذكر من الأحاديث الصحيحة كثيرة
مشهورة اه‍ روض مع شرحه وكذا في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى وأن يخبر (قوله بمهملة إلخ) أي في
التشميت اه‍ شرح القاموس (قوله نحو لقوة) اللقوة داء في الوجه اه‍ قاموس (قوله والمانعة إلخ) عطف
على قوله المتضمنة (قوله إذا حمد) متعلق بيسن وقوله بيرحمك الله متعلق بتشميت العاطس عبارة المغني
والروض مع شرحه والتشميت للمسلم بيرحمك الله أو ربك ويرد
بيهديك الله أو يغفر الله لكم وتشميت الكافر
بيهديك الله ونحوه لا بيرحمك الله اه‍ (قوله ردا) الأصوب ابتداء (قوله لأجل الملائكة الذين معه) فيه توقف
إذ مع العاطس ملائكة أيضا ويناقشه أيضا قوله الآتي بنحو يهديكم الله بضمير الجمع (قوله ولصغير) أي
وما تقدم لكبير ويشمت الصغير الخ وظاهره ولو غير مميز فليراجع (قوله بنحو أصلحك الله إلخ) كأنشاك الله
إنشاء صالحا اه‍ ع ش (قوله ويكره إلخ) أي التشميت ظاهره ولو لصغير وعلى تسليمه ينبغي اختصاصه
بالمميز فليراجع (قوله قبل الحمد) أي فلا يعتد به ويأتي به ثانيا بعد الحمد اه‍ ع ش (قوله قال يرحم الله من
حمده إلخ) أي وتحصل بها سنة التشميت اه‍ ع ش (قوله ويسن تذكيره الحمد) أي إن تركه اه‍ مغني (قوله
والعلوص) كسنور اه‍ قاموس (قوله وتكرير التشميت) إلى قوله وقيده في المغني (قوله يدعو له بالشفاء)
كعافاك الله أو شفاك الله اه‍ ع ش (قوله وقيده) أي الدعاء بالشفاء (قوله وحذفوه) أي حذف غيره ذلك
القيد (قوله ويظهر) عبارة النهاية والأوجه اه‍ (قوله إنها) أي العطاس الزائدة (قوله كذلك) أي عرفا
اه‍ ع ش (قوله بتكررها) الأولى التذكير (قوله مطلقا) أي زاد على الثلاث أم لا (قوله ويسن) إلى قوله
ولم يجب في المغني إلا قوله للحديث إلى وإجابة (قوله وضع شئ) يده أو ثوبه أو نحوه اه‍ مغني (قوله وخفض

230
صوته إلخ) وأن يحمد الله عقب عطاسه اه‍ مغني زاد الأسنى بأن يقول الحمد لله قال في الأذكار فلو قال الحمد لله رب
العالمين كان أحسن ولو قال الحمد لله على كل حال كان أفضل اه‍ (قوله بنحو يهديكم الله) أي كغفر الله لكم ولو
زاد عليه ويصلح بالكم كان حسنا اه‍ ع ش عبارة المغني ويرد بيهديكم الله أو يغفر الله لكم وابتداؤه ورده سنة
عين إن تعين وإلا فكفاية اه‍ (قوله ولم يجب) أي رد التشميت (قوله وقوله إلخ) أي ويسن قول العاطس
(قوله إن لم يشمت) ببناء المفعول (قوله إن المصلي) إلى المتن في المغني قول المتن: (ولا جهاد) أي واجب إلا على
مسلم أو مرتد كما قاله الزركشي بالغ عاقل ذكر مستطيع له حر ولو سكران واجد أهبة القتال اه‍ مغني. (قوله
لعدم تكليفهما) إلى قول المتن والدين في النهاية إلا قوله للآية في الثلاثة وقوله كذا أطلقوه وقوله إن عم في
الموضعين (قوله ومثلها الخنثى) كذا في المغني (قوله مرضا يمنعه إلخ) عبارة المغني يتعذر قتاله أو تعظم مشقته
فلا عبرة بصداع ووجع ضرس اه‍ (قوله ومثله) أي المريض إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله بالأولى وقوله
وكالمريض إلى وكالأعمى وقوله ذو رمد (قوله لا يمكنه معه إلخ) قيد في كل من ذي رمد وضعيف بصر اه‍ ع ش.
(قوله ولو في رجل) أي واحدة (قوله للآية في الثلاثة) عبارة المغني لقوله تعالى ليس
على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج اه‍ (قوله ولو لمعظم إلخ) راجع لكل من الأقطع والأشل (قوله
ولو لمعظم إلخ) أما فاقد إصبعين كخنصر وبنصر فيجب عليه اه‍ ع ش (قوله ومثلهما) أي الأقطع والأشل
(قوله فاقد الأنامل) أي أكثرها اه‍ ع ش عن سم على المنهج عن العباب (قوله بأن هذا) أي الجهاد وقوله
وذلك أي العتق في الكفارة (قوله وهو) أي العمل المذكور أي الإطاقة له والتذكير لتأويل المصدر بأن
مع الفعل (قوله وبحث) عبارة النهاية والأوجه اه‍ (قوله عدم تأثير قطع أصابع الرجلين إلخ) جزم
به المغني (قوله ولو مبعضا) إلى قوله أو يورث في المغني إلا قوله والقياس إلى وذمي وقوله نعم إلى المتن (قوله
ولو مبعضا إلخ) لقوله تعالى * (وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم) * ولا مال للعبد ولا نفس يملكها فلم يشمله
الخطاب اه‍ مغني (قوله وإن أمره سيده) أي لأنه ليس القتال من الاستخدام المستحق للسيد لأن الملك
لا يقتضي التعرض للهلاك اه‍ مغني (قوله كذلك) أي كالعبد أي من غير نظر إلى الغاية كما هو ظاهر
رشيدي. (قوله وذمي) مفهومه وجوب الجهاد على المعاهد والمؤمن والحربي وهو أيضا مقتضى قوله لأنه
بذل الجزية الخ وعبارة شرح المنهج ولا على كافر اه‍ وهي شاملة للذمي غيره وقد يقال إنما عبر بالذمي
لكونه ملتزما لأحكامنا لا للاحتراز به عن غيره اه‍ ع ش عبارة المغني فلا يجب على كافر ولو ذميا اه‍
قول المتن: (وعادم أهبة قتال) ولو كان القتال على باب داره أو حوله سقط اعتبار المؤن كما ذكره القاضي أبو
الطيب اه‍ مغني (قوله ومؤنة نفسه) عطف على سلاح (قوله أو ممونه) وكذا مؤنتهما كما فهم بالأولى اه‍
ع ش وعبارة السيد عمر قوله أو ممونه ذهابا أو إيابا أي فقد إحدى المؤنتين في الذهاب أو في الإياب كاف في
سقوط الجهاد اه‍. (قوله ذهابا أو إيابا) وكذا إقامة ويكفي في تقديرها غلبة الظن بحسب اجتهاده قلته بحثا
وهو ظاهر انتهى عميرة اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي أطاق المشي أم لا. (قوله أو دونه) الأولى التأنيث
(قوله ولو طرأ عليه فقد ذلك) عبارة المغني ولو مرض بعدما خرج أو فني زاده أو هلكت دابته اه‍ (قوله
ويمكنه إلخ) وقوله أو يورث الخ كل منهما بالجزم عطفا على مدخول لم في قوله ما لم يفقد الخ (قوله فشلا)
أي ضعفا اه‍ ع ش (قوله وإلا حرم) ظاهره حرمة ذلك وإن علم أنه لا يجد ما ينفقه على نفسه وأنه يحصل له
مشقة لا تحتمل عادة لكن لا يظن معها الموت وإن خشي مبيح تيمم اه‍ ع ش (قوله إن محله) أي حرمة

231
الانصراف اه‍ ع ش (قوله إن لم يظن الموت جوعا إلخ) أي وإلا جاز له الانصراف قول المتن: (وكل عذر إلخ)
عبارة المغني ثم أشار لضابط يعم ما سبق وغيره بقوله وكل عذر الخ قول المتن: (منع وجوب حج) ومنه احتياج الفقيه
لكتبه والمحترف لآلته اه‍ ع ش (قوله أي وجوبه) إلى قوله وإن كان في المغني إلا قوله كما بحثه الأذرعي
وقوله إن عم في المحلين (قوله إن أمكنت إلخ) عبارة المغني. تنبيه محل الوجوب في الصورتين إذا كان له
قوة قاومهم وإلا فهو معذور اه‍ (قوله لذلك) أي لأن الجهاد مبني على المخاوف قول المتن: (والدين
الحال) أي وإن قل كفلس اه‍ ع ش (قوله ولو لذمي) إلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله قيل إلى
والحق وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله وظاهر إلى وإلا أن. (قوله ولو لذمي) هذا يخرج المعاهد والمؤمن لكن
ينبغي أنهما كالذمي ويشملهما قول المنهج مسلما كان أي رب الدين أو كافرا بل يشمل ما لو كان الدين الحربي لزم
المسلم بعقد اه‍ ع ش أقول قول الأسنى مسلما كان أو ذميا وقول المغني على موسر لمسلم أو ذمي موافقان
لتعبير الشرح كالنهاية بالذمي فينبغي حمل تعبير المنهج عليه إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع قول المتن:
(يحرم) بكسر الراء المشددة اه‍ مغني (قوله وهو موسر) قال في شرح الروض وغيره بخلاف المعسر انتهى
اه‍ سم عبارة المغني وأما المعسر فليس لغريمه منعه على الصحيح في أصل الروضة إذ لا مطالبة في الحال اه‍
(قوله وألحق بالمدين وليه) عبارة المغني وكالمديون وليه كما بحثه بعض المتأخرين لأنه المطالب اه‍ قول المتن: (
سفر جهاد وغيره) أي ولو كان رب الدين مسافرا معه أو في البلد الذي قصدها من عليه الدين لأنه قد يرجع قبل
وصوله إليها أو يموت أحدهما ع ش وسم (قوله بالجر) أي عطفا على جهاد (قوله تنبيه يظهر إلخ)
عبارة النهاية والأوجه ضبط القصير هنا بالعرف لا بما ضبط به في التنفل الخ (قوله ضبط القصير) لعل
الوجه ضبط السفر وإلا فالقصير والطويل سواء هنا كما لا يخفى اه‍ رشيدي (قوله قال الماوردي) إلى
قوله ومثله في المغني إلا قوله وظاهر إلى وإلا أن (قوله ولا يتعرض إلخ) أي حيث جاهد بالاذن وقوله حفظا
للدين أي بحفظ نفسه اه‍ مغني (قوله وظاهر أن هذا مندوب) وهو ظاهر النهاية وصرح بالاستحباب في
المنتقى نقلا عن البندنيجي لكنه إنما ذكر عدم التعرض في المؤجل بناء على عدم المنع منه ومعلوم أنه لا فرق
بينه وبين الحال عند الاذن اه‍ سيد عمر (قوله وإلا إن استناب إلخ) عطف على قول المصنف إلا بإذن غريمه
أي فلا تحريم لوصول الدائن إلى حقه في الحال ويعلم من هذه العلة أنه لا بد من علم الدائن بالوكيل ومن ثبوت
الوكالة ابن حج اه‍ سم على المنهج بقي ما لو امتنع الوكيل من الدفع أو عزل نفسه هل يجوز له ذلك أم لا ويجبر على
التوفية حيث قبل الوكالة فيه نظر والظاهر جواز ذلك وعدم إجباره على الدفع والدائن متمكن من استيفاء
حقه بالقاضي اه‍ ع ش (قوله من مال حاضر) أي بخلاف ماله الغائب فإنه قد لا يصل مغني وع ش (قوله
ومثله) أي مثل المال الحاضر اه‍ رشيدي (قوله دين ثابت) أي لمريد السفر اه‍ ع ش. (قوله على ملئ) أي
وأذن لمن يستوفي منه ويدفعه لرب الدين ولا يكفي الاذن لمن عليه الدين في الدفع للدائن لما تقدم من أن
الشخص لا يكون وكيلا عن غيره في إزالة ملكه وطريقه في ذلك أن يحيل رب الدين بماله على المدين اه‍ ع ش
(قوله وظاهر كلامهم) إلى قول المتن ويحرم في المغني إلا قوله بشرط إلى إذ لا مطالبة (قوله لا أثر إلخ) أي في
السفر اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي مخوفا أو غيره اه‍ ع ش (قوله لما يحل له فيه القصر) أي كخارج العمران

232
اه‍ رشيدي (قوله على حر) إلى قوله ولقوله في النهاية وإلى قوله ويحرم في المغني قول المتن: (إلا بإذن أبويه)
ولو كان الحي أحدهما لم يجز إلا بإذنه اه‍ مغني (قوله وإن عليا) قياسه علوا ثم رأيت أنه جاء بالواو والياء فيقال
في مضارعه يعلو ويعلى أو عليه فما هنا على إحدى اللغتين اه‍ ع ش وقوله لمن استأذنه أي في الجهاد وقد أخبره
أنهما له حال ممن استأذنه وقوله ففيهما فجاهد مقول القول (قوله وصح) عبارة المغني وفي رواية اه‍ (قوله
هذا) أي تحريم الجهاد بدون إذن أبويه (قوله لم يجب استئذان الكافر) أي منهما وكذا المنافق اه‍ مغني
(قوله حمية لدينه) هذا لا يظهر فيما لو كان الأصل يهوديا والمقاتلون نصارى أو عكسه للقطع بانتفاء الحمية بين
اليهود والنصارى اه‍ رشيدي أقول وقد يمنع دعوى القطع بأن الكفر ملة واحدة (قوله ويلزم المبعض)
أي إذا أراد الجهاد وإلا فهو غير واجب عليه وكذا الامر في قوله والقن يحتاج الخ اه‍ ع ش (قوله أيضا)
أي كأبويه (قوله ويحرم عليه) أي على المكلف اه‍ ع ش (قوله وإن قصر إلخ) وفاقا للنهاية وخلافا
للمغني عبارته في شرح وكذا كفاية في الأصح تنبيه سكت المصنف عن حكم السفر المباح كالتجارة
وحكمه أنه إن كان قصيرا فلا منع منه بحال وإن كان طويلا فإن غلب الخوف فكالجهاد وإلا جاز على الصحيح
بلا استئذان والوالد الكافر في هذه الاسفار كالمسلم ما عدا الجهاد اه‍ (قوله مطلقا) أي لعذر وبدونه (قوله
وطويل ولو مع الامن إلخ) هذا يفيد ما يغفل عنه وهو تحريم السفر الطويل مع الامن بلا عذر اه‍ سم
(قوله ولو مع الامن) يشمل الخوف وقيد بالأمن في قوله الآتي وكذا كفاية في الأصح وقد يجعل الواو هنا
للحال فيكون قيدا اه‍ سم ويؤيده لزوم التكرار مع ما قبله لو جعل الواو للعطف. (قوله إلا لعذر) ومنه
السفر لبيع أو شراء لما لا يتيسر بيعه أو شراؤه في بلده أو يتيسر لكن يتوقع زيادة في ثمنه في البلد الذي يسافر
إليه كما يأتي في قوله كما يكتفي في سفره الامن لتجارة الخ اه‍ ع ش قال سم هل من العذر التنزه اه‍ (أقول)
الظاهر نعم (قوله كما قال إلخ) راجع إلى قوله إلا لعذر قول المتن: (لا سفر تعلم فرض عين) أي حيث لم يجد
من يعلمه أو توقع زيادة فراغ أو إرشاد فإنه جائز بغير إذنهم اه‍ مغني (قوله ومثله) إلى قوله ومن ثم في
النهاية
قوله ومثله أي مثل تعلمه (قوله وإن اتسع وقته) كتعلم أحكام الصوم في أول السنة مثلا اه‍ ع ش
(قوله قبل خروج قافلة أهل بلده إلخ) لو تكرر خروج قوافل أهل بلده فهل لهما منعه من الخروج مع
غير آخر قافلة اه‍ سم (قوله جوازه) أي جواز خروجه لحجة الاسلام (قوله هنا) أي ممن لم تجب عليه
(قوله من علم) إلى قوله وفيه نظر في النهاية (قوله إن كان السفر أمنا إلخ) لم يذكر هذا فيما قبله اه‍ سم
أي على الاحتمال الظاهر كما مر (قوله لاذنه) أي الأصل (قوله لسقوط الفرض) أي ولو عينا (قوله
عنه) أي الفرع (قوله ولم يجد إلخ) عطف على قوله كان السفر أمنا وهذا القيد معتبر في فرض العين أيضا
فكان الأولى تقديمه وذكره هناك كما فعله المغني (قوله الآمن) بصيغة الفاعل صفة سفره (قوله وسواء)
إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله نعم إلى ويشترط (قوله وفارق إلخ) رد لدليل مقابل الأصح من قياس فرض
الكفاية على الجهاد (قوله الجهاد) أي حيث توقف على إذن الأبوين إلا إذا دخلوا بلدة لنا اه‍ ع ش (قوله فيه)

233
أي فيمن يسافر لتعلم فرض الكفاية (قوله ولو للفرض) شامل لفرض العين وعبارة النهاية لفرض
الكفاية فليراجع (قوله رشده) أي أما غير الرشيد فلا يجوز له السفر وينبغي أن محله ما لم يكن معه من
يتعهده في السفر وإلا جاز الخروج وعلى وليه أن يأذن لمن يتعهده حيث لم تكن له ولاية اه‍ ع ش وقوله
وينبغي أن محله الخ يفيده قول المغني وقيد الرافعي الخارج وحده بالرشيد اه‍ (قوله أمرد جميلا) أي يخشى
عليه اه‍ مغني (قوله احتاج لاذنه) أي إذن الأصل ولو كان كافرا اه‍ مغني (قوله أو إنابة من إلخ) عطف
على إذنه (قوله من مال حاضر) ومثله كما تقدم آنفا دين ثابت على ملئ (قوله وأخذ منه) أي من قولهم
ولو لزمته الخ (قوله امتنع سفره) أي الأصل (قوله إلا بإذن الفرع الأهل) أي للاذن وهذا يلغز به فيقال
والد لا يسافر إلا بإذن ولده اه‍ مغني (قوله ثم بحث) أي البلقيني أقره المغني واعتمده النهاية ورد فرق
الشارح الآتي بما يأتي عنه (قوله لو أدى) أي للأصل أو الفرع (قوله حل له السفر فيه) أي في ذلك
اليوم أي بقيته (قوله وفيه نظر إلخ) عبارة النهاية وهو متجه ونظر فيه بعضهم وفرق بأن المؤجل التقصير الخ
ويرد الفرق المذكور بأنه إذا لم يمنع ما تعلقت أي اشتغلت به الذمة وهو الدين المؤجل فلان لا يمنع ما لم تتعلق
به وهو نفقة الغد في حق الأصل أو الفرع أو الزوجة بالأولى اه‍ بزيادة تفسير قال ع ش قوله وهو متجه
هذا يخالف ما ذكره في كتاب الحج من أنه يشترط لجواز سفره أن يترك لممونه نفقة الذهاب والاياب اه‍ (قوله
منعه) أي السفر (قوله فيهما) أي الأصل والفرع (قوله أو تجارة إلخ) عبارة الروض مع شرحه ولا
يشترط إذنهم للخروج لسفر التجارة ولو بعد كيلا ينقطع معاشه ويضطرب أمره إلا للخروج لركوب بحر
وبادية مخطرة فيشترط ذلك اه‍ (قوله بين الأصل إلخ) ظرف لقوله ولا فرق الخ (قوله أو سيده) إلى
قوله ومنه يؤخذ في النهاية (قوله في الجهاد) إلى قوله ولو حدث في المغني (قوله وصرح) أي الأصل بعد
إسلامه (قوله برجوعه) راجع للخوف أيضا (قوله وإلا حرم) يغني عنه قول المصنف الآتي فإن شرع
الخ فكان الأولى تركه وذكر قوله إلا على العبد بل يستحب هناك كما فعله المغني. (قوله إلا على العبد) انظر
لو لزم من رجوعه نحو الهزيمة أو انكسار القلب اه‍ سم عبارة المغني فروع لو خرج بلا إذن وشرع في
القتال حرم الانصراف أيضا لما مر ورجوع العبد إن خرج بلا إذن قبل الشروع في القتال واجب وبعده
مندوب وإنما لم يجب عليه الثبات بعده لأنه ليس من أهل الجهاد ولو مرض من خرج للجهاد أو عرج عرجا
بينا أو تلف زاده أو دابته فله الانصراف ولو من الوقعة إن لم يورث فشلا في المسلمين وإلا حرم عليه انصرافه منها
ولا ينوي المنصرف من الوقعة لمرض ونحوه فرارا فإن انصرف ثم زال العذر قبل مفارقة دار الحرب لا بعده
لزمه الرجوع للجهاد ومن شرع في صلاة جنازة لزمه الاتمام بخلاف من شرع في تعلم علم لا يلزمه إتمامه وإن
آنس من نفسه الرشد فيه لأن الشروع لا يغير حكم المشروع فيه غالبا اه‍ (قوله بل يستحب) ظاهره
وإن حصل بانصرافه كسر قلوب المسلمين هذا ولو قيل بوجوب الانصراف على العبد حيث رجع سيده لم يبعد
اه‍ ع ش (قوله لزمه) وإن لم يمكنه الإقامة ولا الرجوع فله المضي مع الجيش لكن يتوقى مظان القتل كما نص
عليه في الام اه‍ مغني (قوله إلا إن صرح الدائن بمنعه) أي والحال أنه موسر كما هو معلوم اه‍ ع ش (قوله
ما مر في الابتداء) أي في الدين الحال (قوله ومنه يؤخذ) أي من قوله وفارق الخ. (قوله المستغرق) بكسر
الراء وقوله أجله فاعله وقوله السفر مفعوله وقوله وغيره بالجر عطف على المستغرق والضمير له (قوله لأنه)

234
أي صاحب الدين المؤجل (قوله إن له إلخ) خبر قضية الخ والضمير للمدين (قوله قلت أما كلامهم
الأول فإنما هو في المنع ابتداء) أي فلو حل غير المستغرق كان له المنع كما تقدم في شرح والمؤجل لا بقوله نعم له
الخروج الخ اه‍ سم (قوله وأما الثاني) أي قولهم لو تأجل الخ (قوله بتسلمه) أي الزوج (قوله
فمكناه) أي الدائن (قوله من ذلك) أي طلب الحبس (قوله أما الامتناع بالمنع) وهو الذي دل عليه
القياس على الدين الحادث في السفر وعلى هذا يحمل قولهم لا منع لذي المؤجل الخ على الابتداء كما أشار إليه
و (قوله أو عدمه) أي عدم الامتناع مطلقا وإن منعه وعلى هذا يحمل قولهم لا منع لذي المؤجل الخ على إطلاقه
فيشمل الحلول اه‍ سيد عمر (قوله بمجرد الحلول) أي وإن لم يصرح الدائن بالمنع (قوله التقى الصفان)
إلى قوله كما أفهمه في النهاية والمغني إلا قوله وينبغي حمله على ما مر. (قوله ثم طرأ ذلك) أي رجوع من ذكر
وإسلام الأصل وتصريحه بالمنع وعلمه أي علم من حضر الصف ذلك. (قوله على ما مر) أي في شرح إلا بإذن
غريمه من أنه مندوب لا واجب قول المتن: (يدخلون إلخ) عبارة المغني ما تضمنه قوله يدخلون الخ (قوله
أي دخولهم إلخ) يوجه بأن رفع يدخلون بعد حذف أن المصدرية الداخلة عليه كما في تسمع بالمعيدي وحينئذ
فيدخلون أول بالمصدر سم ويحتمل أن يكون قول الشارح أي دخولهم بيانا لحاصل المعنى أي الثاني
مضمون يدخلون الخ ولا حاجة إلى اعتبار تقدير أن اه‍ سيد عمر أي كما جرى عليه المغني (قوله أو خرابه
أو جباله) أي ولو بعيدا عن البلد مغني وأسنى (قوله كما أفهمه) أي العموم المذكور (قوله أو صار)
إلى قول المتن أن يستسلم في النهاية إلا قوله عينا وإلى التنبيه في المغني (قوله كان خطبا إلخ) جواب فإن دخلوا
(قوله عينا) أي فيكون الجهاد فرض عين اه‍ مغني قول المتن: (فإن أمكن) أي لأهلها تأهب أي استعداد
اه‍ مغني (قوله بأن لم يهجموها) بابه دخل انتهى مختار ع ش (قوله بما يقدر إلخ) متعلق بالدفع بواسطة
حتى أي حتى يجب الدفع على من ذكر بما يقدر عليه وقدره المغني عقب الممكن أيضا فقال أي الدفع للكفار
بحسب القدرة حتى على فقير بما يقدر عليه اه‍ (قوله وامرأة إلخ) قال الرافعي ويجوز أن لا تحتاج المرأة
إلى إذن الزوج (قوله فيها قوة) وإلا فلا تحضر اه‍ مغني (قوله ممن مر) من أبوين ورب دين ومن سيد
اه‍ مغني (قوله ويغتفر ذلك) أي عدم الإذن اه‍ ع ش قول المتن: (فمن قصد) أي من المكلفين ولو
عبدا أو امرأة أو مريضا أو نحوه اه‍ مغني قول المتن: (إن علم) أي ظن كما يأتي قول المتن: (إن أخذ قتل) بضم
أولهما اه‍ مغني (قوله لامتناع الاستسلام لكافر) أي في القتل فلا ينافي ما يأتي في المتن اه‍ رشيدي
قول المتن: (وإن جوز) أي المكلف المذكور اه‍ مغني (قوله إن امتنع منه) أي من الاستسلام
(قوله من قسمي التمكن) أي من التأهب وقوله وعدمه أي عدم التمكن من التأهب والإضافة للبيان والمقسم
دخول الكفار في دارنا. (قوله وعدمه بقيده وهو إلخ) انظر هذا مع أن في قسمي العدم يتعين لكل قيد
والذي ذكره هنا قيد أحدهما الذي زاده في الشارح اه‍ سم وقد يقال إنما خصه بالذكر لأنه المقصود

235
بيانه لسكوت المتن عنه بخلاف قيد القسم الأول وهو إن علم الخ فموجود في المتن قو له: (ذلك) أي التأهب
(قوله ثانيهما) المناسب التأنيث (قوله ثم قال) أي صاحب الروضة (قوله وإن كان) أي من وقف عليه
الكافر (قوله ولو امتنع إلخ) حال من فاعل يجوز يعني إن ظن أنه لو امتنع الخ فإن المكافحة أي المقابلة (قوله
والأسر يحتمل إلخ) عطف على اسم أن وخبره (قوله منها) أي عبارة الروضة (قوله في الحالة الثانية) أي المرتبة
الثانية (قوله كما هو إلخ) أي التفسير المذكور (قوله عينا) أي قتلا متعينا بلا تجويز أسر (قوله وكذا إن
جوز إلخ) هذا مفهوم القيد الذي زاده الشارح أخذا من قول الروضة ولو امتنع من الاستسلام الخ (قوله
بخلاف ما إذا علم ذلك) أي أنه يقتل إن امتنع من الاستسلام أي فيجوز له الاستسلام لعلة الروضة المذكورة
وهي قولها فإن المكافحة الخ (قوله على ما أخل) أي الروض به الخ ولعله قولها فمن وقف إلى قوله ثم قال وقولها
ولو امتنع من الاستسلام لقتل (قوله عليهما) أي الروضة والروض (قوله ويلزم) إلى قوله قال في النهاية
وإلى قول المتن ولو أسروا في المغني إلا قوله وسلاحا وقوله قيل (قوله ويلزم الدفع امرأة إلخ) ومثله الامر دكما
بحثه بعض المتأخرين اه‍ نهاية (قوله احتمل جواز استسلامها إلخ) جزم به ع ش أخذا من صنيع
النهاية (قوله ثم تدفع إلخ) أي وإن أدى إلى قتلها اه‍ ع ش (قوله وإن لم يكن) إلى المتن في النهاية إلا قوله
وخروجه إلى وإن كان وقوله للإمام إلى عند العجز قول المتن: (كأهلها) وليس لا هل البلدة ثم الأقربين
فالأقربين إذا قدروا على القتال أن يلبثوا إلى لحوق الآخرين. تتمة: لا تتسارع الآحاد والطوائف منا
إلى دفع ملك منهم عظيم شوكته دخل أطراف بلادنا لما فيه من عظيم الخطر مغني وروض مع شرحه (قوله
بلا إذن من مر) أي من الأصل والدائن والسيد والزوج (قوله هذا الوجه لا يوجب ذلك إلخ) جزم به المغني ثم
قال فكان ينبغي أن يقول ومن على المسافة قيل يلزمهم الأقرب فالأقرب والأصح إن كفى أهلها لم يلزمهم اه‍
(قوله ولو نحو قن) كالولد والمرأة اه‍ ع ش (قوله خلافا لبعضهم) عبارة النهاية كما اقتضاه كلامهم اه‍ قول المتن
: (فالأصح وجوب النهوض إليهم) أي وإن لم يدخلوا دارنا وقوله إن توقعناه أي بأن يكونوا قريبين أما إذا لم يمكن
تخليصه بأن لم نرجوه فلا يعين جهادهم بل ينتظر للضرورة اه‍ مغني (قوله أعظم) أي من حرمة الدار اه‍
مغني (قوله مزيد لذلك) ومنه أن محل الندب عند عدم تعذيب الاسرى وإلا وجبت اه‍ رشيدي (قوله مفاداته بالمال)
ينبغي بغير آلة الحرب لما مر من حرمة بيعها لهم ولو كان قوتا يأكلونه ونحو حديد يمكن اتخاذه سلاحا
ولو قيل هنا بجواز دفع السلاح لهم إن ظهرت فيه مصلحة تامة لم يبعد أخذا مما يأتي في رد سلاحهم لهم في
تخليص أسرائنا منهم اه‍ ع ش وما ذكره آخرا هو الظاهر والله أعلم (قوله فيرجع عليه إلخ) ينبغي إذا
لم يشرط نحو عدم الرجوع كما هو ظاهر (قوله على ما مر إلخ) عبارة النهاية كما علم من آخر الضمان اه‍

236
فصل في مكروهات ومحرمات ومندوبات في الغزو (قوله في مكروهات) إلى قوله ولخبر مسلم في
النهاية إلا قوله كما صح إلى ويسن وقوله وذكرت إلى المتن (قوله وما يتبعها) أي وما يجوز قتالهم به اه‍
مغني (قوله لأن الغازي إلخ) أي وسمي المقاتل غازيا لأن إلخ اه‍ ع ش (قوله يطلب إعلاء كلمة الله)
أي المطلوب منه ذلك اه‍ ع ش قول المتن: (أو نائبه) أو بمعنى الواو اه‍ سيد عمر (قوله لأن أحدهما)
إلى قول المتن وإذا بعث في المغني إلا قوله أي ولم يخش إلى المتن وقوله ما لم يخش فتنة (قوله لأن أحدهما) عبارة
النهاية إذ كل منهما اه‍ وهي أحسن (قوله منه) عبارة المغني من غيره اه‍ (قوله وبحث الزركشي إلخ)
عبارة المغني وينبغي كما قال الأذرعي تخصيص ذلك بالمتطوعة وأما المرتزقة فلا يجوز لهم ذلك لأنهم مرصدون
لمهمات تعرض للاسلام يصرفهم فيها الإمام فهم بمنزلة الامراء اه‍ (قوله إنه ليس إلخ) قضيته أنه لا فرق
بين أن يعطل الإمام الغزو وأن لا وعليه فيختص ما يأتي من عدم كراهة الغزو بغير إذن بالمتطوعين بالغزو
اه‍ ع ش (قوله لمرتزق) هو من أثبت اسمه في الديوان وجعل له رزق من بيت المال اه‍ ع ش (قوله
والبلقيني إلخ) عبارة المغني تنبيه استثنى البلقيني من الكراهة صورا أحدها أن يفوته المقصود
بذهابه للاستئذان ثانيها إذا عطل الإمام الغزو وأقبل هو وجنوده على أمور الدنيا كما يشاهد ثالثها إذا غلب
على ظنه أنه إذا استأذنه لا يأذنه اه‍ (قوله أو ظن أنه لا يأذن) أي وإن كان المصلحة في الاذن أما لو ظن أنه
لا يأذن لأنه رأى المصلحة في عدمه فينبغي بقاء الكراهة سم وسيد عمر (قوله منع مخذل) من التخذيل
عبارة المغني وشرح الروض ويرد المخذول وهو من يخوف الناس كأن يقول عدونا كثير وجنودنا ضعيفة ولا
طاقة لنا بهم ويرد المرجف وهو من يكثر الأراجيف كأن يقول قتلت سرية كذا أو لحق مدد للعدو من جهة
كذا أو لهم كمين في موضع كذا ويرد أيضا الخائن وهو من يتجسس لهم ويطلعهم على العورات بالمكاتبة
والمراسلة ويمنع هذه الثلاثة من أخذ شئ من الغنيمة حتى سلب قتيلهم اه‍ (قوله وجوب ذلك) أي المنع
والاخراج اه‍ رشيدي (قوله علم منه) لعل المراد به ما يشمل الظن الغالب (قوله فيمن علم إلخ) أي الإمام
أو نائبه عبارة النهاية حيث غلب على ظنه حصول ذلك منه اه‍. (قوله ومر بيانها) أي أنها من مائة إلى
خمسمائة اه‍ سم عبارة المغني وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة سميت بذلك لأنها تسري في
الليل وقيل لأنها خلاصة العسكر وخياره روى ابن عباس أن النبي (ص) قال
خير الأصحاب أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيش أربعة آلاف ولن تغلب اثنا عشر ألفا من القلة رواه الترمذي وأبو
داود وزاد أبو يعلى الموصلي إذا صبروا أو صدقوا اه‍ وفي الرشيدي ما يوافقه في المقدار ووجهي التسمية لكنه
مال إلى ترجيح الثاني حيث قال بعد ذكر المقدار المذكور والوجه الأول عن تحرير المصنف ما نصه وضعف
ابن الأثير ما ذكره المصنف وقال سميت بذلك لأنه خلاصة العسكر وخياره من الشئ السري النفيس اه‍
(قوله وذكرها مثال) أو أراد بها أعم من معناها السابق اه‍ سم قول المتن: (أن يؤمر عليهم) ينبغي
وفاقا للطبلاوي الوجوب إذا أدى تركه إلى التغرير الظاهر المؤدي إلى الضرر سم على المنهج اه‍ ع ش
ويأتي عن سم عند قول الشارح الآتي ومن ثم أوجب جمع الخ ما يوافقه (قوله من يوثق) ببناء المفعول
وعبارة غيره يثق (قوله وخبرته) قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في الام ولا ينبغي أن يولي الإمام الغزو إلا ثقة
في دينه شجاعا في بدنه حسن الإنابة عارفا بالحرب يثبت عند الهرب ويتقدم عند الطلب وأن يكون
ذا رأي في السياسة والتدبير ليسوس الجيش على اتفاق الكلمة في الطاعة وتدبير الحرب في انتهاز الفرصة
وأن يكون من أهل الاجتهاد في أحكام الجهاد وأما في الأحكام الدينية ففيه وجهان والظاهر عدم اشتراطه
ويستحب وأن يخرج بهم يوم الخميس أول النهار وأن يبعث الطلائع ويتجسس أخبار الكفار ويعقد الرايات

237
ويجعل لكل فريق راية وشعارا وأن يحرضهم على القتال وأن يدخل دار الحرب بنفسه لأنه أحوط وأرهب
وأن يدعو عند التقاء الصفين ويستنصر بالضعفاء ويكبر بلا إسراف في رفع الصوت وكل ذلك مشهور في
سير النبي (ص) مغني وروض مع شرحه (قوله فإن أمر نحو فاسق) أي وتجب طاعته لئلا يختل
أمر الجيش اه‍ ع ش (قوله حرم إلخ) ينبغي إلا أن يكون ظاهر المزية في النفع في أمر الحرب والجند سم
اه‍ ع ش (قوله عليه) أي الإمام (قوله توليته) أي الفاسق (قوله نحو الاذان) كالإمامة (قوله
للاتباع فيهما) أي التأمير وأخذ البيعة (قوله ومن ثم أوجب جمع إلخ) لا يبعد القول بالوجوب إن
خيف من ترك التأمير الضرر أو نكاية الكفار في السرية اه‍ سم (قوله الجمع إلخ) بأن يؤمروا واحدا
منهم عليهم اه‍ ع ش (قوله قصدوا سفرا) أي لو قصيرا اه‍ ع ش (قوله وذكرت له) أي للأمير
قول المتن: (الاستعانة) أي على الكفار مغني (قوله ولو حربيين) كذا في المغني (قوله وخبر مسلم إلخ) جواب
سؤال (قوله لا يقتضي المنع) خبر وخبر مسلم (قوله بل إن الأولى إلخ) أي بل المراد أن الأولى الخ (قوله
لطالب) أي من المشركين (قوله تفرس فيه إلخ) صفة طالب والضمير المستتر له (ص) (قوله
فصدق) من التصديق قول المتن: (تؤمن خيانتهم إلخ) عبارة المغني وإنما تجوز الاستعانة بهم بشرطين أحدهما
ما ذكره بقوله تؤمن خيانتهم قال في الروضة وإن يعرف حسن رأيهم في المسلمين والرافعي جعل معرفة حسن
رأيهم مع أمن الخيانة شرطا واحدا وثانيهما ما ذكره بقوله ويكونون الخ اه‍ (قوله وبه يعلم إلخ) فيه توقف
اه‍ سم. (قوله إنه لا بد أن يخالفوا العدو) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته ولا يشترط أن يخالفوا معتقد
العدو كاليهود مع النصارى كما قال البلقيني إن كلام الشافعي يدل على عدم اعتباره خلافا للماوردي اه‍
(قوله لا من ضررهم) إلى قوله لا مجنون في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى ويفعل وإلى قوله والموصي بمنفعته في
المغني إلا قوله ومدين إلى المتن وقوله ومن ثم إلى ولكون ما هنا (قوله في جواز الإعانة) الأولى الاستعانة (قوله
ولا ينافي هذا) أي قوله أو قتال لقلتنا ومنشأ توهم المنافاة أن المسلمين إذا قلوا حتى احتاجوا لمقاومة فرقة إلى
الاستعانة بالأخرى كيف يقدرون على مقاومتهما معا اه‍ مغني (قوله قال المصنف) أي في توجيه عدم
المنافاة (قوله كثرة العدو بهم إلخ) أي لو انضموا إليهم (قوله وأجاب البلقيني إلخ) عبارة المغني قال البلقيني:
وفيه أي توجيه المصنف لين ثم أجاب بأن الخ قال وأيضا ففي كتب جمع من العراقيين اعتبار الحاجة من غير
ذكر القلة والحاجة قد تكون للخدمة فلا يتنافى الشرطان اه‍ (قوله بأن العدو إذا كان إلخ) لكن في
توقف الجواز على ذلك حينئذ نظر ظاهر سم على حج اه‍ ع ش (قوله ويؤخذ منه) أي من جواب
البلقيني من قوله لعدم زيادتهم على الضعف (قوله أن يكونوا) أي المستعان بهم (قوله ونفعل إلخ) أي
وجوبا اه‍ ع ش (قوله الأصلح) أي ما يراه الإمام مصلحة اه‍ مغني (قوله من إفرادهم) أي بجانب
الجيش وتفريقهم أي بين المسلمين والأولى أن يستأجرهم لأن ذلك أحقر لهم اه‍ مغني (قوله بإذن
الأزواج) أي والأولياء ولو في الرشيدة كما يشمله قول شيخ الاسلام بإذن مالك أمرهن اه‍ ع ش عبارة المغني
تنبيه الخناثي والنساء وإن كانوا أحرارا فكالمراهقين في استئذان الأولياء أو أرقاء فكالعبيد في استئذان
السادة اه‍ قول المتن: (ومراهقين أقوياء) أي في قتال وغيره اه‍ مغني عبارة سم تقييده بالأقوياء

238
لأن سياقه في الاستعانة في نفس القتال ولا ينفع فيه إلا الأقوياء اه‍ (قوله ولو غير قوي) أي لمثل ما ذكرناه
أي من نحو السقي بخلافه لقتال فلا بد فيه مع المراهقة من القوة اه‍ نهاية (قوله لا مجنون) أي غير مميز
أخذا من التعليل (قوله ولكون ما هنا إلخ) جواب سؤال (قوله على ما مر) أي في باب الحجر اه‍ سم (قوله
فيهما) أي في الموصي بمنفعته والمكاتب (قوله وكان ينبغي له التوقف في الآخر) فلا بد من إذن السيد
خلافا للبلقيني نهاية ومغني (قوله لينال) إلى قوله ومعنى الخبر في المغني وإلى قول المتن ويصح في النهاية
إلا قوله مكلف وقوله فيه نظر وقوله لتعينه إلى لأنه لا يصح وقوله نعم إلى صرحوا. (قوله وكذا للآحاد ذلك)
أي بذل ما ذكر من أموالهم ولهم ثواب إعانتهم ومحله في المسلم أما الكافر فلا بل يرجع فيه إلى رأي الإمام
لاحتياجه إلى اجتهاد لأن الكافر قد يخون مغني وأسنى قال ع ش ولا تسلط لهم على بيت المال اه‍ (قوله
نعم إن بذل) أي كل من الإمام والآحاد ع ش ومغني (قوله ليكون الغزو) سواء شرط أن ثوابه له أو أن
ما يحصل له من الغنيمة للباذل اه‍ ع ش (قوله لم يجز) قضيته أنه يرجع لفساد الشرط المذكور اه‍
ع ش (قوله مكلف) عبارة النهاية ولو صبيا كما بحثه بعضهم اه‍ (قوله عليهما) أي القن والمعذور (قوله
عينا أو ذمة) راجع إلى المتن (قوله وبحث إلخ) اعتمده النهاية كما مر (قوله كما قدمه في الإجارة) وإنما ذكره
هنا توطئة لقول ويصح استئجار ذمي الخ اه‍ مغني (قوله فيما مر إلخ) أي في الحالة الثانية للكفار (قوله
وإنما صح التزام من لم يحج إلخ) أي بأن آجر نفسه للغير لكن إنما يأتي به بعد الحج عن نفسه إذا لم يستأجره
للحج عنه في السنة الأولى من وقت الايجار اه‍ ع ش (قوله لأنه يمكن إلخ) قد يقال لم أمكن هذا هناك دون
هنا (قوله والتزام إلخ) عطف على التزام من الخ (قوله لأنه إلخ) أي خدمة المسجد والتذكير بتأويل
أن تخدم (قوله وما يأخذه المرتزق إلخ) جواب سؤال (قوله إعانة) أي ومرتبهم اه‍ مغني (قوله ومن
أكره) إلى قوله نعم في المغني (قوله إن تعين) أي فيما إذا دخل الكفار بلدنا (قوله وإلا استحقها) أي
على المكره بكسر الراء اه‍ ع ش (قوله المكره الغير المكلف) أي الصبي ولو كان المكره الإمام اه‍ ع ش
(قوله مطلقا) أي للمدة كلها (قوله هنا) أي في الجهاد (قوله مطلقا) أي حضر الوقعة أم لا اه‍ ع ش
والأولى للمدة كلها (قوله وهو صريح فيما قلته) عبارة النهاية وقياسه في الصبي كذلك اه‍ أي يستحق
مطلقا ع ش عبارة الرشيدي أي في أصل استحقاق الأجرة اه‍ (قوله ونحو الذمي) إلى قوله ولمن عينه في المغني
(قوله ونحو الذمي) كالمعاهد والمستأمن اه‍ مغني (قوله المكره) بالجر صفة الذمي وقوله أو المستأجر عطف
عليه أي المكره ع ش قوله (بمجهول) كأن يقول الإمام له أرضيك أو أعطيك ما تستعين به اه‍ مغني (قوله
استحق إلخ) خبر ونحو الذمي اه‍ ع ش (قوله أجرة المثل) أي للمدة كلها اه‍ ع ش (قوله وإلا) أي وإن لم
يقاتل. (قوله فقط) أي وإن تعطلت منافعهم في الرجوع لأنهم ينصرفون حينئذ كيف شاؤوا ولا حبس ولا
استئجار وإن رضوا بالخروج ولم يعدهم الإمام بشئ رضخ لهم من أربعة أخماس الغنيمة كما مر في بابها أما إذا
خرجوا بلا إذن من الإمام فلا شئ لهم سواء أنهاهم عن الخروج أم لا بل له تعزيرهم فيما نهاهم عنه إن رآه
اه‍ مغني وروض مع شرحه (قوله من خمس الخمس) أي لا من أصل الغنيمة ولا من أربعة أخماسها اه‍ مغني

239
(قوله أو نائبه) أما لو كان المكره غيرهما فالأجرة على المكره حيث لا تركة ع ش. (قوله ثم تسقط) هلا قدم
على السقوط مياسير المسلمين ولعل سبب ذلك كون الفاعل من جملة المكلفين وفيه نظر سم على حج اه‍
ع ش قول المتن: (استئجار ذمي) أي ولو بأكثر من سهم لراجل أو فارس مغني وروض مع شرحه (قوله
ومعاهد) إلى قوله فإن لم يخرج في المغني إلا قوله بل وحربي وإلى قوله كما استمر عليه في النهاية إلا قوله أو الاسلام
إلى المتن وقوله بل لو قيل إلى ومحل قتلهم وقوله للنهي الصحيح في الصبي والمرأة (قوله حيث تجوز الاستعانة
به) أي بأن احتجنا لهم وأمنا خيانتهم وكانوا بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم كما تقدم اه‍ ع ش
(قوله دون غيره) أي من أصل الغنيمة وأربعة أخماسها اه‍ سم عبارة المغني قضية كلامه صحة استئجار
الذمي ونحوه بأي مال كان من مال نفسه ومن أموال بيت المال وليس مرادا بل إنما يعطي من سهم المصالح سواء
كان مسمى أم أجرة مثل ولو من غير غنيمة قتاله لا من أصل الغنيمة ولا من أربعة أخماسها لأنه يحضر للمصلحة
لا أنه من أهل الجهاد اه‍ (قوله لأنه إلخ) علة للمتن (قوله لا يقع عنه) أي عن الذمي فأشبه استئجار الدواب
اه‍ مغني (قوله للضرورة) فإن المقصود القتال اه‍ مغني (قوله فسخت) ظاهره أن الإجارة لا تنفسخ بنفسها
حينئذ بل لا بد من اللفظ فليراجع (قوله واسترد منه إلخ) أي فلو كان صرفه في آلات السفر أو نحوها غرم
بدله اه‍ ع ش (قوله وإن خرج ودخل دار الحرب إلخ) بقي ما إذا خرج ورجع قبل دخول دار الحرب باختيار
أو بدونه أو بعد دخولها ترك القتال باختيار سم على حج (أقول) والظاهر أنه يسترد منه ما أخذه اه‍ ع ش
(قوله وكان ترك القتال بلا اختيار) أي من الذمي ولو بموته فيفصل فيه بين كونه بعد دخول دار الحرب فلا
يسترد منه ما أخذه وكونه قبل دخولها فيسترد منه وقوله فلا أي فلا يسترد اه‍ ع ش (قوله لو استؤجرت) أي
إجارة عين اه‍ ع ش (قوله الانفساخ هنا) معتمد ع ش ومغني (قوله بأن الطارئ إلخ) أي الحيض وقوله
والطارئ هنا أي الاسلام. (قوله من المسلمين) إلى قول المتن ويحرم في المغني إلا قوله أو الاسلام إلى المتن وقوله
وبحث إلى المتن (قوله استئجار الذمي) أي ونحوه (قوله هنا كافر) أي وفي الاذان مسلم اه‍ مغني (قوله لو
أذن له)
أي للغير اه‍ ع ش (قوله جاز قطعا) ولو اختلف الإمام وغيره في
الاذن وعدمه صدق الإمام لأن الأصل عدم الإذن اه‍ ع ش (قوله وقتل قريب محرم إلخ) خرج غير قريب فلا يكره قتله سم على حج أي بأن كان محرما
لا قرابة له كمحرم الرضاع والمصاهرة اه‍ ع ش (قوله من قتل ابنه عبد الرحمن إلخ) ثم أسلم بعد ذلك رضي الله
تعالى عنه اه‍ ع ش (قوله ولو بغير سماع) أي بطريق يجوز له اعتماده اه‍ مغني (قوله نبيا من الأنبياء) أي
وإن اختلف في نبوته كلقمان الحكيم ومريم بنت عمران اه‍ ع ش (قوله مما يأتي) أي آنفا (قوله فلا كراهة
حينئذ) بل ينبغي الاستحباب وكذا لا كراهة إذا قصد هو قتله فقتله دفعا عنه اه‍ مغني. (قوله ويحرم قتل صبي)
ويقتل مراهق نبت الشعر الخشن على عانته لأن نباته دليل بلوغه لا إن ادعى استعجاله بدواء وحلف أنه
استعجله بذلك فلا يقتل بناء على أن الانبات ليس بلوغا بل دليله وحلفه على ذلك واجب وإن تضمن حلف من
يدعي الصبا لظهور أمارة البلوغ فلا يترك بمجرد دعواه مغني وروض مع شرحه (قوله وإن لم يكن لها كتاب)
كالدهرية وعبدة الأوثان (قوله على الأوجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني (قوله ومن به رق) إلى قول المتن

240
فيسترقون في المغني إلا قوله بالمميز بل لو قيل وقوله ومحل قتلهم إلى أو تترس (قوله إلا إن قاتلوا) قال في العباب
فيقتلون مقبلين وإن تدفعوا بغيره لا مدبرين اه‍ سم ويأتي مثله في الشارح وعبارة الروض مع شرحه إلا إن
قاتلوا فيجوز قتلهم وإن أمكن دفعهم بغيره اه‍ (قوله من مر) عبارة المغني والأسنى الاسلام والمسلمين اه‍ (قوله
كذا أطلقوه) أي استثناء من يسب من مر (قوله تخصيصه) أي إطلاق الاستثناء المذكور (قوله وغيره
ألحق بها الخنثى) عبارة المغني والأسنى الخامسة أي من المسائل المستثناة عن حرمة القتل إذا سب الخنثى
أو المرأة الاسلام أو المسلمين اه‍ (قوله الخنثى) ينبغي والرقيق البالغ وهو داخل في قوله سابقا بالمكلف
اه‍ سيد عمر (قوله ومحل قتلهم) أي إذا قاتلوا سم على حج اه‍ ع ش عبارة السيد عمر أي إذا قاتلوا أو سبوا
اه‍ (قوله وإلا لم نتبعهم) ظاهره وإن خيف اجتماعهم ورجوعهم للقتال وينبغي خلافه سيما إذا خيف
انضمامهم لجيش الكفار ومعاونتهم اه‍ ع ش (قوله أو يتترس إلخ) عطف على قاتلوا (قوله وإن أمكن
دفعهم إلخ) راجع إلى قوله إن لم ينهزموا أيضا سم على حج اه‍ ع ش هذا مبني على أن قول الشارح
أو يتترس الخ معطوف على لم ينهزموا وأما إذا عطف على قاتلوا كما هو صريح صنيع المغني ومتعين بالتأمل
فمختص بقوله أو يتترس الخ. (قوله في المرأة والصبي) والحق المجنون بالصبي والخنثى بالمرأة لاحتمال أنوثته
مغني وأسنى (قوله وهو عابد النصارى) شيخا أو شابا اه‍ أسنى زاد المغني ذكرا أو أنثى اه‍ (قوله وسوقة)
بضم السين وسكون الواو اه‍ أسنى وفي القاموس السوقة بالضم الرعية للواحد والجمع والمذكر والمؤنث
اه‍ قول المتن: (وأجير) أي منهم بأن استأجروه لما ينتفعون به اه‍ ع ش (قوله لأن فيهم) أي الراهب
والسوقة والأجير (قوله رأيا وقتالا) أشار به إلى أن قول المتن لا قتال الخ راجع للشيخ ومن بعده فقط كما
يصرح به قوله الآتي أما ذو قتال الخ (قوله نعم الرسل) أي منهم اه‍ ع ش (قوله لا يجوز قتلهم) أي حيث
دخلوا لمجرد تبليغ الخبر فإن حصل منهم تجسس أو خيانة أو سب للمسلمين جاز قتلهم اه‍ ع ش (قوله بخلاف
ما) إلى قوله وظاهر في المغني إلا قوله وإن قال الزركشي الظاهر خلافه (قوله بخلاف ما إلخ) راجع إلى قوله
وإذا جاز الخ (قوله وصبيانهم) إلى قوله وسبي تابعيه في النهاية إلا قوله وقال إلى وبحث (قوله وصبيانهم) أي
ومجانينهم أسنى ومغني (قوله وغيرهما) من هدم بيوتهم وإلقاء حياة أو عقارب عليهم اه‍ مغني (قوله
كما قاله البندنيجي وإن قال الزركشي الظاهر خلافه) عبارة النهاية وظاهر كلامهم جواز إتلافهم بما ذكر
وإن قدرنا عليهم بدونه وهو كذلك وقول بعضهم إن الظاهر خلافه محمول على ما إذا اقتضته أي خلافه مصلحة
المسلمين اه‍ (قوله وذلك) راجع إلى المتن (قوله ورماهم بالمنجنيق) أي وقيس به ما في معناه مما يعم الاهلاك
به شيخ الاسلام ومغني (قوله بمحل من حرم مكة) عبارة المغني بمكة أو بموضع من حرمها اه‍ (قوله إن محله) أي
الاستدراك المذكور (قوله لذلك) أي الحصار وما بعده (قوله للاتباع) إلى قوله خلافا في المغني قوله:

241
(سئل) أي النبي (ص) (قوله هم منهم) مقول القول (قوله وبحث الزركشي إلخ) هل هو راجع
أيضا لما قبل التبييت على قياس ما يأتي في قوله الآتي نعم يكره الخ اه‍ سم أقول تقديم المغني هذا البحث على
التبييت صريح في الرجوع (قوله ولا يقاتل إلخ) أي لا يجوز قتالهم مغني وأسنى (قوله بهذا) أي الحصار وما
عطف عليه (قوله وإلا) أي إن قتل منهم أحد قبل عرض الاسلام اه‍ مغني (قوله ضمن) أي بأخس الديات
اه‍ ع ش (قوله فله) أي للإمام بل للمسلم مطلقا (قوله إن كان من أهلها) احتراز عن نحو عابد وثن
(قوله واحد) إلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله أو الوجوب وكذا في المغني إلا قوله وقضية التعليل إلى ومع
الجواز (قوله فأكثر) عبارة المغني وكالمسلم الطائفة من المسلمين كما قاله الرافعي وقضيته عدم الجواز إذا كان
في المسلمين كثرة وهو كذلك اه‍ (قوله توقيه) أي المسلم. (قوله يكره ذلك) أي حصارهم الخ اه‍ ع ش (قوله
حيث لم يضطر إليه إلخ) وإلا فلا يكره وإن علم أنه يصيب مسلما اه‍ أسنى (قوله كأن لم يحصل الفتح إلخ)
وكخوف ضررنا بهم مغني وأسنى (قوله ومثله) أي المسلم (قوله ولا ضمان هنا) أي لا دية اه‍ أسنى (قوله
في قتله) أي المسلم أو الذمي اه‍ ع ش (قوله لم تعلم عينه) فإن علم عينه ضمنه اه‍ ع ش قول المتن: (جاز
رميهم) ويتوقى من ذكر اه‍ مغني. (قوله من الجواز) أي جواز رميهم كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة
وإن كان يصيبهم ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد أو حيلة إلى استبقاء القلاع لهم مغني وأسنى (قوله
ويشترط) أي في جواز الرمي اه‍ مغني (قوله بذلك) أي رمي نحو النساء (قوله بمسلمين أو ذميين) أو بواحد
منهما مغني وروض (قوله لأن حرمتهم) أي الذرية ونحوها قول المتن: (جاز رميهم) على قصد قتال المشركين
نهاية ومغني (قوله ويتوقون) ببناء المفعول والضمير للمسلمين والذميين عبارة المغني ونتوقى المسلمين وأهل
الذمة بحسب الامكان اه‍ لأن مفسدة الكف أي الاعراض (قوله عنهم) أي المسلمين والذميين المتترس بهم
(قوله أعظم) أي من مفسدة الاقدام اه‍ مغني (قوله عن بيضة الاسلام) أي جماعة الاسلام اه‍ ع ش
(قوله وقضية التعليل إلخ) عبارة النهاية وإنما لم نقل بوجوبه لوقوع الخلاف في الجواز (قوله وكان للمقابل
إلخ) كذا في النهاية أيضا بالمثناة الفوقية ولعله من تحريف الناسخ وأصله للمقابل بالموحدة التحتية أي
القائل بعدم الجواز (قوله لأن غايته إلخ) علة لقوة المقابل والضمير للاضطرار (قوله أن نخاف) أي من
الانكفاف عن المتترس بهم (قوله ودم المسلم) أي والذمي المستترس به (قوله راعيناه) جواب لما والضمير
للخلاف (قوله ومع الجواز) أي الأصح أو الوجوب أي الذي يقتضيه التعليل (قوله يضمن المسلم إلخ) وإن
تترس كافر بترس مسلم أو ركب فرسه فرماه مسلم فأتلفه ضمنه إلا إن اضطر بأن لم يمكنه في الالتحام الدفع إلا
بإصابته فلا يضمنه في أحد وجهين يظهر ترجيحه اه‍ مغني (قوله ونحو الذمي) عبارة الأسنى والمغني

242
وكالذمي المستأمن والعبد لكن حيث تجب في الحر دية تجب في العبد قيمته اه‍ (قوله والكفارة إن علم إلخ)
صريح في أن الكفارة إنما تجب بالقيدين المذكورين وصريح الروض وشرحه خلافه رشيدي وسم عبارة
المغني والروض مع شرحه وإذا رمى شخص إليهم فأصاب مسلما لزمته الكفارة لأنه قتل معصوما وكذا الدية إن
علمه القاتل مسلما وكان يمكنه توقيه والرمي إلى غيره ولا قصاص لأنه مع تجويز الرمي لا يجتمعان اه‍ (قوله إن
علم) أي على التعيين اه‍ ع ش (قوله على من هو) إلى قوله وقضيته في المغني وإلى قوله وجزم في النهاية إلا
قوله الآن لا غيره ممن مر وقوله على تناقض فيه الآن أي حين الانصراف (قوله لا غيره ممن مر) كمريض
وامرأة مغني وشرح منهج (قوله بعد التلاقي) أي تلاقي صف المسلمين وصف الكفار اه‍ مغني (قوله
وإن غلب إلخ) إلا فيما يأتي قريبا عن بعضهم اه‍ سم عبارة ع ش أي لا إن قطع به عباب انتهى سم
على المنهج أي فلا يحرم الانصراف اه‍ ويظهر أن مراد العباب بالقطع الظن الغالب الذي عبر به الشارح
وغيره هنا فمراد الشارح بالبعض الآتي هو العباب (قوله الموبقات) أي المهلكات اه‍ ع ش (قوله
وقضيته) أي التعليل (قوله إن لمسلمين لقيا أربعة الفرار) معتمد اه‍ ع ش (قوله ولأهل بلد) ظاهره
وإن كثروا ع ش (قوله قصدوا) أي قصدهم الكفار اه‍ نهاية (قوله ولو ذهب) إلى قوله وجزم في المغني
(قوله وأمكنه الرمي إلخ) أي بخلاف ما إذا لم يمكنه فيجوز له الانصراف (قوله وأمكنه القتال إلخ) أي خلاف
ما إذا لم يمكنه فيجوز له الانصراف اه‍ مغني. (قوله ويؤيده ما يأتي) فيه نظر لأن الكلام هنا فيما إذا لم يزد عدد
الكفار على مثلينا وما يأتي أي قبيل قول المصنف وتجوز المبارزة من قول الشارح وإذا جاز الانصراف الخ فيما
إذا زاد على ذلك اه‍ سم وقد يجاب بأن ما ذكره إنما يرد لو كان الشارح ادعى نحو الإفادة لا التأييد (قوله
للآية) إلى قوله أما إذا في المغني وإلى قول المتن ولا يشارك في في النهاية إلا قوله بحيث إلى المتن (قوله للآية) يعني
لقوله تعالى فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين اه‍ مغني وشيخ الاسلام (قوله وهو) أي الآية
والتذكير بتأويل قوله تعالى أو لرعاية الخبر (قوله أمر بلفظ الخبر) أي لتصبر مائة لمائتين شيخ الاسلام
ومغني (قوله فيجوز الانصراف) أي لقوله تعالى الآن خفف الله عنكم اه‍ رشيدي (قوله مطلقا) أي
ولو بلغ المسلمون اثني عشر ألفا اه‍ رشيدي وقال ع ش أي سواء كان المسلم في صف القتال أم لا اه‍ والأول
أطهر بل متعين (قوله وحرم جمع إلخ) عبارة النهاية وشمل ذلك ما لو بلغوا اثني عشر ألفا وأما خبر لن يغلب
اثنا عشر ألفا من قلة فالمراد أن الغالب الخ (قوله الانصراف مطلقا) أي زادوا على المثلين أم لا (قوله وبه)
أي بذلك الخبر (قوله خصت الآية) أي مفهومها (قوله أي منتقلا) إلى قوله أما جعله في المغني (قوله
ليكمن) أي يختفي في موضع فيهجم اه‍ أسنى وبابه دخل ع ش (قوله أو ريح) أي تنسف التراب على
وجهه اه‍ مغني (قوله أو عطش) أي بأن كان في موضع معطش فانتقل إلى موضع فيه ماء اه‍ مغني قول
المتن: (يستنجد بها) أي يستنصر بهذه الفئة اه‍ بجيرمي (قوله بأن تكون) أي الفئة المتحيز إليها اه‍
رشيدي (قوله غوثها) مفعول يدرك (قوله المتحيز عنها) هو بفتح التحتية أي الفئة التي تحيز هو عنها اه‍
رشيدي (قوله للآية إلخ) عبارة المغني أو متحيزا إلى فئة أي طائفة قريبة تليه من المسلمين يستنجد بها للقتال

243
ينضم إليها ويرجع معها محاربا فيجوز انصرافه لقوله تعالى إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة والتحيز أصله
الحصول في حيز وهو الناحية والمكان الذي يحوزه والمراد به هنا الذهاب بنية الانضمام إلى طائفة من المسلمين
ليرجع معهم محاربا ولا يلزمه العود ليقاتل مع الفئة المتحيز إليها على الأصح لأن عزمه العود لذلك رخص له
الانصراف فلا حجر عليه بذلك والجهاد لا يجب قضاؤه لأنه لا يجب بالنذر الصريح كما لا يجب به الصلاة على الميت
ففي العزم أولى اه‍. (قوله فشديد الاثم) ولا يشكل هذا بأن الحيلة المخلصة من الربا ومن الشفعة والزكاة
ونحوها مكروهة لأن الكلام ثم مفروض في حيلة نشأت من عقد صحيح أضمر معه على أن يفعله للتخلص من
الاثم وما هنا مفروض في قصد ترك القتال لا غير وإن أخبر ظاهرا بخلافه فهو كذب لمخالفته ما في نفسه اه‍ ع
ش
(قوله في العزائم) أي فيما يعزم على فعله ويريده اه‍ ع ش قول المتن: (إلى فئة بعيدة) والأوجه ضبط
البعيدة بأن تكون في حد القرب المار في التيمم أخذا من ضبط القريبة بحد الغوث اه‍ نهاية وسيأتي
ما فيه (قوله حيث لا أقرب منهم إلخ) وقضية كلامهم جواز انصراف الجيش أو أكثره من وجه العدو بعد
الزحف بلا سبب إلى فئة بعيدة وهو بعيد والأفقه منعه إلا لعذر كخوف استئصال البعيدة ونحوه كنز اه‍ سم
(قوله لاطلاق الآية) ولقول عمر رضي الله تعالى عنه أنا فئة لكل مسلم وكان بالمدينة وجنوده بالشام
والعراق كذا في المغني كالعزيز وبه يعلم ما في ضبط صاحب النهاية للبعيدة بحد القرب فليتأمل إلا أن يكون
مقصود صاحب النهاية بيان ابتداء البعيدة اه‍ سيد عمر (قوله وإن انقضى القتال إلخ) أي في ظنه وسكت
عن هذه الغاية المغني والروض مع شرحه وشرح المنهج فليراجع (قوله أو مجيئهم) أي المتحيز إليهم قال
الرشيدي انظر هل هو مضاف لفاعله أو مفعوله اه‍ أقول والظاهر الثاني (قوله ولو حصل بتحيزه إلخ) يظهر
أن المراد مطلقا أي ولو إلى فئة قريبة (قوله امتنع إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله ولا يشترط إلخ) ويندب لمن
في العجز أو غيره مما ذكر قصد التحيز أو التحرف ليخرج عن صورة الفرار المحرم اه‍ روض وشرحه زاد
المغني وإذا عصى بالفرار هل يشترط في توبته أن يعود إلى القتال أو يكفيه أنه متى عاد لا ينهزم كما أمر الله تعالى
فيه وجهان في الحاوي والظاهر الثاني اه‍ (قوله لحله) أي التحيز اه‍ ع ش (قوله وقال جمع إلخ) عبارة
النهاية وإن ذهب جمع الخ بصيغة الغاية (قوله ولا يشارك متحرف إلخ) أي الجيش فيما غنم بعد مفارقته
ويشاركه فيما غنم قبلها اه‍ مغني (قوله متحرف) إلى قوله لأن ما ذكر في المغني إلا قوله لأنه إلى يحل وإلى
قول المتن وتجوز في النهاية. (قوله متحرف) أي المنتقل عن محله ليكمن أو لا رفع منه الخ اه‍ ع ش قول المتن:
(الجيش) مفعول يشارك قول المتن: (فيما غنم بعد مفارقته) أما ما غنمه قبل مفارقته فيشاركه فيه مغني ونهاية
قول المتن: (ويشارك متحيز إلخ) أي الجيش فيما غنم بعد مفارقته نهاية ومغني (قوله ويصدق) أي
المنصرف عن الصف (قوله وإن لم يعد إلخ) خلافا للمغني في المتحرف حيث قال فيه صدق بيمينه إن عاد قبل
انقضاء القتال ويستحق من الجميع إن حلف وإلا ففي المحوز بعد عوده فقط اه‍ (قوله ومن أرسل) إلى
قوله قول المتن وتحوز في المغني (قوله ومن أرسل جاسوسا) أي أرسله الإمام لينظر عدد المشركين وينقل أخبارهم
إلينا اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي قرب أو بعد اه‍ ع ش أي عاد قبل انقضاء القتال أو بعده (قوله في
مصلحتهم) أي جيش المسلمين (قوله من بقائه) أي في الجيش وثباته في الصف قول المتن: (فإن زادوا) أي
الكفار (على مثلين) أي منا (جاز الانصراف) ولو رجي الظفر حينئذ بأن ظنناه إن ثبتنا استحب لنا الثبات
مغني وروض مع شرحه (قوله مطلقا) أي سواء كان فينا قوة المقاومة لهم أم لا وإنما ذكر هذا الاطلاق ليظهر
الاستثناء الآتي قول المتن: (مائة بطل) أي منا وقوله عن مائتي الخ أي من الكفار اه‍ ع ش (قوله

244
مائة ضعفاء) أي منا وقوله عن مائة وتسعة الخ أي من الكفار. (قوله لجواز إلخ) علة لصحة اعتبار المعنى عبارة
النهاية والمغني بناء على أنه يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه اه‍ (قوله لجواز استنباط معنى من
النص إلخ) أي على الأصح كما خصص عموم أو لامستم النساء بغير المحارم والمعنى الذي شرع القتال لأجله وهو
الغلبة يدور مع القوة والضعف لا مع العدد فيتعلق الحكم به اه‍ مغني (قوله لأنهم يقاومونهم) علة لوجود
المعنى المذكور هنا المفيد لحرمة الانصراف (قوله بل الضابط إلخ) وهذا الضابط يصدق على ما لو زاد الكفار
على الضعف بنحو عشرين أو أكثر اه‍ ع ش (قوله ما لا يقاومونهم) أي ما يغلب على الظن أنهم لا يقاومون
الكفار وإن نقصوا عن الضعف (قوله فإن غلب) أي على ظننا أسنى ومغني (قوله بلا نكاية) أي في الكفار
ع ش ومغني (قوله وجب) أي الانصراف علينا لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مغني وأسنى
(قوله أو بها) أي بنكاية في الكفار استحب أي لنا الانصراف قول المتن: (المبارزة) هي ظهور اثنين من
الصفين للقتال من البروز وهو الظهور مغني (قوله كما وقعت ببدر) لأن عبد الله بن رواحة وابني عفراء
رضي الله عنهم بارزوا فيها ولم ينكر عليهم رسول الله (ص) اه‍ مغني (قوله وبحث البلقيني إلخ)
عبارة النهاية وتمتنع على ما بحثه بعض المتأخرين على مدين وفرع مأذون لهما في الجهاد من غير تصريح
بالاذن في المبارزة وقن لم يؤذن له في خصوصها لكن ذهب البلقيني وغيره إلى كراهتها اه‍ وهي مخالفة لما حكاه
الشارح عن البلقيني في القن وسيأتي عن المغني والأسنى ما يوافقها (قوله رجعا) أي الدائن والأصل. (قوله
وقن لم يؤذن له إلخ) عبارة المغني قال البلقيني وغيره ويعتبر في استحباب المبارزة أن لا يكون عبدا ولا فرعا
ولا مديونا مأذونا لهم في الجهاد من غير تصريح بالاذن في البراز وإلا فيكره اه‍ وفي سم بعد ذكر مثله عن
شرح الروض ما نصه ففيه تصريح عن البلقيني بكراهتها فقط لقن لم يؤذن له في خصوصها اه‍ أي خلافا لما
حكاه الشارح عنه فيه من الامتناع والحرمة (قوله لما في تركها) إلى قوله واعتمده البلقيني في المغني إلا قوله
تباح وقوله وجازت إلى وحرمها وإلى قوله هذا في النهاية إلا قوله أي تباح إلى المتن (قوله من استهتارهم بنا)
أي من استضعافهم وعدم مبالاتهم بنا (قوله أي تباح) أي عند عدم طلب الكافر و (قوله أو تسن)
أي عند طلبه (قوله فإن اختل شرط إلخ) قد ينافيه ما مر عن المغني إذ مقتضاه أنه كان بلا طلب ولم ينكره (ص)
فيصير مباحا أو مندوبا (قوله من ذلك) أي من التجربة والاذن (قوله كرهت إلخ) ويكره نقل
رؤس الكفار ونحوها من بلادهم إلى بلادنا لما روى البيهقي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أنكر على فاعله
وقال لم يفعل في عهد النبي (ص) وما روي من حمل رأس أبي جهل فقد تكلموا في ثبوته وبتقدير
ثبوته إنما حمل من موضع إلى موضع لا من بلد إلى بلد وكأنهم فعلوه لينظر الناس إليه فيتحققوا موته نعم إن كان
في ذلك نكاية للكفار لم يكره كما قاله الماوردي والغزالي مغني وروض مع شرحه (قوله الأول) أي الحرمة
اه‍ ع ش (قوله قال الماوردي إلخ) خبر والذي (قوله وفيه) أي في شرح الروض (قوله وهذا لا يخالف
ما مر إلخ) ممنوع بالنسبة إلى العبد كما مر عن سم إلا أن يراد من الامتناع فيما مر ما يشمل الكراهة (قوله
آنفا) أي في شرح وتجوز المبارزة قول المتن: (إتلاف بنائهم) بالتخريب (وشجرهم) بالقطع وغيره وكذا

245
كل ما ليس بحيوان اه‍ مغني قول المتن: (لحاجة القتال إلخ) ليس بقيد كما يفيده قوله وكذا إن لم يرج الخ
(قوله للاتباع إلخ) عبارة المغني لقوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله
وسبب نزولها أنه (ص) أمر بقطع نخل بني النضير فقال واحد من الحصن إن هذا لفساد يا محمد وإنك
تنهى عن الفساد فنزلت اه‍ (قوله لما زعموه إلخ) ظرف للنازل (قوله وأوجب جمع ذلك إلخ) جزم به المغني
قول المتن: (فإن رجي ندب الترك) أما إذا غنمناها بأن فتحنا دارهم قهرا أو صلحا على أن تكون لنا أو لهم
أو غنمنا أموالهم وانصرفنا فيحرم إتلافها مغني وروض مع شرحه (قوله يجوز أكله) من التجويز قول
المتن: (إلا ما يقاتلون عليه) أي أو خفنا أن يركبوه روض ومغني (قوله في ذراريهم) أي في التترس بهم اه‍
مغني قول المتن: (أو غنمناه وخفنا رجوعه إلخ) إن خفنا استرداد نسائهم وصبيانهم ونحوهما منا لم يقتلوا
لتأكد احترامهم. تتمة: ما أمكن الانتفاع به من كتبهم الكفرية والمبدلة والهجوية والفحشية لا
التواريخ ونحوها مما يحل الانتفاع به ككتب الشعر والطب واللغة تمحى بالغسل إن أمكن مع بقاء المكتوب
فيه وإلا مزق وإنما نقره بأيدي أهل الذمة لاعتقادهم كما في الخمر وندخل المغسول والممزق في الغنيمة وخرج
بتمزيقه تحريقه فحرام لما فيه من تضييع المال لأن للممزق قيمة وإن قلت فإن قيل قد جمع عثمان رضي الله
عنه ما بأيدي الناس وأحرقه أو أمر بإحراقه لما جمع القرآن ولم يخالفه غيره أجيب بأن الفتنة التي تحصل
بالانتشار هناك أشد منها هنا مغني وروض مع شرحه (قوله فلا يجوز إتلافه) من الجواز (قوله كخنزير)
وكلب عقور اه‍ نهاية (قوله فيجوز) وكذا يجوز إتلاف الخمور لا أوانيها الثمينة فلا يجوز إتلافها بل تحمل
فإن لم تكن ثمينة بأن لم تزد قيمتها على مؤنة حملها أتلفت هذا إذا لم يرغب أحد من الغانمين فيها وإلا فينبغي أن
تدفع إليه ولا تتلف مغني وروض مع شرحه (قوله مطلقا) أي سواء كان فيه عدوا ولا (قوله إلا إن كان فيه
عدو) وإلا فوجهان قال في المجموع ظاهر نص الشافعي أن يتخير قال الزركشي بل ظاهره الوجوب وبه صرح
الماوردي والروياني وهو الظاهر لأن الخمر تراق وإن لم يكن فيها عدو اه‍ مغني وكذا في الأسنى إلا قوله
وهو الظاهر (قوله فيجب) ظاهره أن مجرد اتصافه بالعدو موجب لقتله وإن لم يكن في وقت العدو وتقدم في
أول البيع ما يخالفه اه‍ ع ش.
فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين قول المتن: (نساء الكفار) أي الكافرات اه‍ مغني (قوله
غير المرتدات) إلى قوله فيسري لكله في النهاية إلا قوله بناء إلى قوله ما قررته (قوله غير المرتدات) أي أما هن
فلا يضرب عليهن الرق وسكت عن المنتقلة من دين إلى آخر وظاهر استثنائه المرتدات فقط أن المنتقلة يضرب
عليها الرق اه‍ ع ش وقوله فلا يضرب عليهن الرق أي بل يطالبهن الإمام بالاسلام وإن امتنعن فالسيف
أخذا مما يأتي عن المغني (قوله ومثلهن) إلى قوله كذا أطلقوه في المغني (قوله الخناثي) أي البالغون وأما
الصغار فداخلون في الصبيان بجيرمي (قوله ومجانينهم حالة الأسر إلخ) أي من اتصفوا بالجنون الحقيقي حالة
الأسر وإن كان جنونهم متقطعا في حد ذاته اه‍ رشيدي عبارة المغني تنبيه من تقطع جنونه العبرة فيه
بحالة الأسر كما بحثه الإمام وصححه الغزالي اه‍ قول المتن: (رقوا) بفتح الراء اه‍ مغني قول المتن: (وكذا
العبيد) أي ولو كانوا مرتدين اه‍ مغني (قوله ولو مسلمين) أي بأن أسلموا عندهم رشيدي وع ش (قوله
أي يدام عليهم إلخ) عبارة المغني تنبيه عطف العبيد هنا مشكل لأن الرقيق لا يرق فالمراد استمراره لا تجدده اه‍
(قوله حكم الرق) الظاهر أن الإضافة للبيان (قوله إنه يجوز) أي للإمام إرقاق بعض شخص أي من

246
الأحرار الكاملين (قوله بناء على عدم السراية إليه) وسيأتي ما فيه قريبا اه‍ سم (قوله من من وفداء)
أي لا القتل لأنه يسقط بضرب الرق على بعضه اه‍ ع ش (قوله والإمام) إلى المتن عبارة النهاية ولو قتل قن
أو أنثى مسلما ورأي الإمام قتلهما مصلحة تنفيرا عن قتل المسلم جاز كما ذكره بعضهم فلا يعارضه قولهم لا قود
على الحربي اه‍ (قوله قتل امرأة) ومثلها الخنثى وقن الخ ولعل هذا مقيد بما إذا كانا مكلفين فليراجع
(قوله وقد يجاب بأن المصلحة إلخ) هذا كالصريح في عدم الضمان خلافا لظاهر المغني والروض مع شرحه
عبارتهما ولا يقتل من ذكر أي النساء والصبيان والمجانين والخناثي للنهي عن قتل النساء والصبيان والباقي
في معناهما فإن قتلهم الإمام ولو لشرهم وقوتهم ضمن قيمتهم للغانمين كسائر الأموال اه‍ قول المتن: (ويجتهد
الإمام إلخ) هذا في الكفار الأصليين وأما المرتدون فيطالبهم الإمام بالاسلام وإن امتنعوا فالسيف اه‍
مغني (قوله أو أمير الجيش) إلى قوله أي إلا في المغني إلا قوله ولو واحدا إلى المتن (قوله لا غير) أي لا بتغريق
وتحريق مغني وأسنى ولا تمثيل روض وع ش قول المتن: (فداء) بكسر الفاء مع المد وبفتحها مع القصر
اه‍ مغني قول المتن: (بأسرى) أي رجال أو نساء أو خناثي ع ش ومغني (قوله على الأوجه) راجع
للمعطوف فقط. (قوله منا أو منهم) راجع إلى قوله واحدا فقط دون قوله جمع وأما عكس ذلك المتبادر فلا
يظهر عليه فائدة للغاية عبارة الروض مع شرحه وإن قلوا عنهم كأن فدى مشركين بمسلم اه‍ وهي أحسن
(قوله أو منهم) أي الذميين اه‍ ع ش قول المتن: (أو مال) أي يؤخذ منهم سواء كان من مالهم أو من
مالنا في أيديهم اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي ظهرت فيه مصلحة أم لا اه‍ ع ش (قوله وفيه نظر إلخ)
عبارة الروض ويصح استرقاق بعض شخص قال في شرحه قال الرافعي: بناء على تبعيض الحرية في ولد الشريك
المعسر بقدر حصته انتهت اه‍ سم زاد المغني عليهما وإذا منعنا استرقاق بعضه فخالف رق كله وعلى هذا يقال
لنا صورة يسري فيها الرق اه‍ (قوله هنا) أي في الاسترقاق (قوله فلا ضرورة للسراية إلخ) وفاقا للاسنى
والمغني والنهاية ونقل البجيرمي عن الزيادي والشوبري اعتماد السراية وفاقا للبغوي فليراجع (قوله
فتخمس) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بل روي إلى ومن قتل (قوله حتى يظهر له الصواب) أي بأمارات تعين
له ما فيه المصلحة ولو بالسؤال من الغير اه‍ ع ش (قوله بوضوح الفرق) أي بأن في الاسترقاق استيلاء
منا عليهم بحيث يصير من أموالنا كالبهيمة بخلاف ضرب الجزية فإن فيه تمكينا له من التصرف الذي قد
يتقوى به على محاربتنا اه‍ ع ش (قوله لخبر) إلى التنبيه في المغني (قوله أسيرا غير كامل) وهو المرأة والخنثى
والصبي والمجنون والعبد (قوله لزمته قيمته) أي إلا الإمام فيما مر (قوله أو كاملا إلخ) عبارة المغني والأسنى
فرع من استبد بقتل أسيران كان بعد حكم الإمام بقتله فلا شئ عليه سوى التعزير لافتياته على الإمام وإن
أرقه الإمام ضمنه القاتل بقيمته وتكون غنيمة وإن من عليه فإن قتله قبل وصوله في مأمنه ضمن ديته لورثته
أو بعده هدر دمه وإن فداه فإن قتله قبل قبض الإمام فداه ضمن ديته للغنيمة أو بعد قبضه وإطلاقه إلى مأمنه
فلا ضمان عليه لعوده إلى ما كان عليه قبل أسره وقضية هذا التعليل أن محل ذلك إذا وصل إلى مأمنه وإلا
فيضمن ديته لورثته وهو ظاهر اه‍ (قوله له الرجوع إلخ) أي هل له ذلك (قوله ولا إلى أن اختياره) أي
الإمام لخصلة (قوله أما الأول) أي الرجوع عما اختاره وقوله فهو أي التفصيل فيه (قوله به) أي بالاجتهاد

247
(قوله مطلقا) أي لسبب زال أم لا (قوله بنحو الزنى) أي كالسرقة وقطع الطريق (قوله بالثاني) أي من
الاجتهادين (قوله عمل بقضيته) ظاهر هذا الاطلاق أنه لا فرق في العمل بالثاني بين أن يكون على الفور أو في
المجلس وأن لا ولو بعد سنين ولا بين أن يتكرر تغير الاجتهاد وإن لا وكل ذلك لا يخلو عن نظر اه‍ سم (قوله
وأما الثاني) أي التوقف على اللفظ (قوله بخلاف الخصلتين إلخ) فيه شئ في المن إذ مجرد حل قيده مثلا
لا يدل على المن عليه اه‍ سم وقد يقال يدل عليه بقرينة كالتصريح لمن حل قيده قبيله بالمن والإشارة بنحو
اليد بالذهاب إلى وطنه وإيصاله إلى مأمنه بلا لفظ (قوله كامل) إلى قوله ولم يذكر في المغني وإلى قوله والأصل
في النهاية (قوله كامل) عبارة المغني مكلف اه‍ وعبارة الروض مع شرحه حر مكلف اه‍ (قوله أو بذل
الجزية إلخ) لعل المراد مطلق الكامل لا بقيد كونه أسيرا مع أنه لا حاجة إلى ذكره هنا لأنه سيأتي في باب الجزية
وأيضا لا يتأتى فيه قول المصنف الآتي وبقي الخيار في الباقي قاله الرشيدي ويرده قول المغني في شرح حبسهم
حتى يظهر ما نصه ولو بذل الأسير الجزية ففي قبولها وجهان قال صاحب البيان الذي يقتضيه المذاهب أنه
لا خلاف في جواز قبول ذلك وإنما الخلاف في الوجوب قال في الشامل وإذا بذل الجزية حرم قتله ويخير الإمام
فيما عدا القتل كما لو أسلم كما صححه الرافعي في باب الجزية اه‍ (قوله شيئا) عبارة المغني منا ولا فداء أما إذا اختار
الإمام قبل إسلامه المن أو الفداء انتهى التخيير وتعين ما اختاره الإمام اه‍ قول المتن: (عصم) أي الاسلام
دمه فيحرم قتله اه‍ مغني (قوله لأنه لا يعصمه) وقوله (ص): وأموالهم محمول على ما قبل الأسر
بدليل قوله إلا بحقها ومن حقها أن ماله المقدور عليه بعد الأسر غنيمة مغني ونهاية (قوله إذا اختار إلخ)
قضية هذا القيد أنه إذا اختار غير الرق يعصم ماله وانظره مع قوله ومن حقها أن ماله الخ ولم أر هذا القيد في غير
كلامه وكلام التحفة اه‍ رشيدي (أقول) ذكرهم هذا القيد ومفهومه في انفساخ نكاح الأسير كما يأتي
كالصريح في اعتباره هنا. (قوله إذا اختار الإمام رقه) مفهومه أنه يعصمه إذا اختار فداءه أو المن عليه وهو
ظاهر اه‍ سم ومعلوم أن الكلام في مال لم يغنم قبل إسلامه وإلا فلا كلام في أنه لا يعصمه لأن الغانمين
ملكوه أو علق حقهم بعينه فكان أقوى كما يأتي في شرح فيقضي من ماله الخ (قوله ولا صغار ولده إلخ) أي
ولم يذكر المصنف هنا وصغار ولده للعلم الخ وبه يعلم أنه كان ينبغي أن يزيد واوا بين لا ومدخولها (قوله
بإسلامهم) أي صغار ولده (قوله والأصل المسلم قنا) عطف على اسم كان وخبره (قوله والأصل المسلم قنا)
أنظره مع تقييده الأسير بالكامل إلا أن يريد به البالغ العاقل وإن كان رقيقا ولا ينافيه قوله السابق ولم يذكر
هنا وماله لأن معناه إن كان له مال بأن كان حرا ولا قول المصنف الآتي وبقي الخيار في الباقي لأن المراد بقاء
الخيار في الباقي حيث أمكن بأن كان حرا نعم يشكل عليه قوله عصم دمه لأن الرقيق يمتنع قتله مطلقا لحق
الغانمين إلا أن يرادوا إن كان حرا اه‍ سم وتقدم تعبير الروض مع شرحه بحر مكف اه‍ وهو صريح في
خلاف ما جرى عليه الشارح (قوله من كلامه إلخ) متعلق بالعلم (قوله إذ التقييد إلخ) جواب سؤال
(قوله فيه) أي في كلام المصنف الآتي (قوله بخلافها هنا) أي في الاسلام قبل الاختيار فلا عموم فيها

248
(قوله وأما صغار أولاده) أي عصمتهم (قوله في الصورتين) أي في الاسلام قبل الظفر والاسلام قبل
الاختيار (قوله أيضا) أي كالعلم من كلامه الآتي (قوله وزعم المخالفة إلخ) الأولى التفريع (قوله
وثم) أي كلام المصنف الآتي (قوله وإن عموم ذلك إلخ) عطف تفسير للمخالفة والمشار إليه كلام
المصنف الآتي وقوله مقيد بهذا أي بالنسبة إلى هذا أي ما هنا (قوله ولا يعصمون به إلخ) من عطف
المسبب على سببه فكان الأولى التفريع (قوله ليس في محله) خبر فزعم الخ (قوله بتبعيتهم له) أي في
الاسلام (قوله عليه) أي الأصل المسلم بعد الظفر (قوله فأولى إذا كان إلخ) هل وجه الأولوية أن ملك
الولد بما يمنع تبعيته اه‍ سم. (قوله استرقت إلخ) فتعتق عليه (قوله رقه) أي رق الحمل تبعا لرق
أمه (قوله فكونه) أي الأصل المسلم (قوله وبان الاسلام) أي إسلام الولد الصغير (قوله عند الرق)
أي رقية الأصل (قوله وقفه) أي وقف إسلام ولد صغير لأسير أسلم قبل اختيار الإمام فيه شيئا (قوله وفي
الروضة لو أسر إلخ) بأن دخل مسلم منفردا دار الحرب وأسر أمه الخ اه‍ سم (قوله رقت إلخ) أي فتعتق
عليه (قوله ثم قال) أي صاحب الروضة (قوله وألحق ابن الحداد إلخ) أي في الرقية بالأسر (قوله
وهو) أي الالحاق (قوله فلا يتصور سبيه) أي مطلقا لا منه ولا من غيره (قوله انتهى) أي ما في
الروضة (قوله فلم يفرقوا إلخ) أي الأصحاب حيث أطلقوا قولهم أن المسلم يتبعه الخ (قوله لنفيه) أي لقول
الروضة فلا يتصور سبيه (قوله بصور إلخ) منها ما سيذكره في آخر السوادة (قوله لو سباه) أي حربيا
(قوله وعلى قياسه) أي قول الحليمي (قوله ويوافقونه) أي الحليمي في ذلك أي في عدم إسلام الولد
بإسلام أبويه في دار الحرب أو بعد خروجهما منها (قوله انتهى) أي كلام الأذرعي (قوله قال غيره) أي
غير الأذرعي وهو أي الامر كما قال أي الأذرعي إن الأصحاب لا يوافقون الحليمي على عدم الاسلام (قوله على
كلامه) أي الحليمي (قوله لقولهم) أي الأصحاب (قوله وإسلام كافر إلخ) بدل من قولهم. (قوله وإذا
تبعوه إلخ) لعل الأولى التفريع (قوله على من قارن إسلامه حريته) أي قبل الأسر وإلا فقد تقارنا في الأسير
لكن بعد الأسر قاله سم ولا حاجة إليه لأنه يمتنع طرو الرق على الأسير بعد التقارن أيضا (قوله أو أرقاء)
عطف على قوله أحرار (قوله لم ينقض رقهم) ينبغي أن ينظر إلى مالكهم فإن كان مسلما أو ذميا لم ينتقل
الملك عنه أو حربيا جاز سبيه فينتقل الملك عنه فليتأمل اه‍ سم وقوله جاز سبيه أي ولو من أصله فيعتق عليه
(قوله واسترقاقه) الأولى ويرق (قوله أي باقي الخصال) إلى قول المتن وكذا عتيقه في المغني إلا قوله وبه ردوا
إلى المتن وإلى قول المتن على المذهب في النهاية إلا قوله وفرق إلى المتن وقوله ويرد إلى المتن (قوله أي باقي
الخصال) ومنه الرق كما يصرح به قول المصنف وفي قول الخ سم عبارة المغني والأسنى وهو المن والارقاق
والفداء لأن المخير بين أشياء إذا سقط بعضها لتعذره لا يسقط الخيار في الباقي كالعجز عن العتق في الكفارة

249
اه‍ (قوله أو بعد أن اختار إلخ) عطف على قوله قبل أن اختار الإمام فيه شيئا اه‍ سم (قوله أو الرق) بقي القتل
وكأنه تركه لظهور امتناعه اه‍ سم (قوله تعين) أي ما اختاره الإمام جزم به العباب أي وشرح المنهج فقد
ينافي هذا ما قدمه في التنبيه من أنهم لم يتعرضوا لجواز الرجوع أو عدمه فإن التعين يستلزم امتناع الرجوع
وعدم علمه بما في العباب أي وشرح المنهج بعيدا إلا أن يجعل ذاك مخصوصا بمن لم يسلم اه‍ سم (قوله ومحل
جواز المفاداة إلخ) ينبغي أن مثلها المن بالأولى ع ش وسم (قوله إن كان له إلخ) أي وإلا فلا يجوز للإمام
فداؤه لحرمة الإقامة بدار الحرب على من ليس له ما ذكر اه‍ ع ش (قوله إن كان له ثم عشيرة إلخ) أو كان عزيزا
في قومه ولا يخشى فتنة في دينه ولا نفسه روض ومغني (قوله بخلافه) أي الأسير الكامل قول المتن: (وإسلام
كافر) رجلا كان أو امرأة في دار حرب أو إسلام اه‍ مغني (قوله مكلف) قيد به ليتأتى قوله دمه وصغار ولده
كما هو ظاهر إذ غير المكلف لا يقتل مطلقا ولا أولاد له إذا كان صغيرا اه‍ سم. (قوله أي نفسه عن كل ما مر)
دخل فيه القتل والرق وقد علم امتناع الرق من قوله السابق لامتناع طرو الرق إلخ ثم بقوله هذا مع ما قرره في
قول المصنف السابق ولو أسلم أسير عصم دمه إلخ يعلم أن الدم هنا أريد به غير ما أريد به هناك اه‍ سم (قوله
بدارنا ودارهم) ويوجه مع عدم دخول ما في دار الحرب في الأمان كما سيأتي أن الاسلام أقوى من الأمان وفاقا لم
إلا أن يوجد نقل بخلافه سم وع ش (قوله لما مر) انظر في أي محل وقد قال في شرح عصم دمه للحديث
الآتي فلعل ما هنا على توهم أنه ساق الحديث هناك بتمامه (قوله لقولها) أي الشهادة (قوله الاقرار)
فاعل ينضم (قوله وإلا إلخ) أي وإن لم ينضم ذلك الاقرار بالشهادة (قوله الأحرار) خرج به الأرقاء لأنهم
مملوكون لغيره فأمرهم تابع لامره لأنهم من جملة أمواله فإن كان مسلما فهم معصومون أو كافرا ذميا
فكذلك أو حربيا فحكمهم حكم أموال الحربي اه‍ سم أي فيجوز سبيهم وينتقل الملك عنهم كما مر
(قوله عن الاسترقاق) متعلق بيعصم المقدر بالعطف (قوله لأنهم يتبعونه في الاسلام) قال في التكملة
ومن هذه العلة تؤخذ عصمته بإسلام الإمام سم على المنهج اه‍ ع ش وقد قدمنا عن المغني ما يوافقه
آنفا (قوله كان الحمل كمنفصل) أي فيعصم تبعا له إلا إن استرقت أمه قبل إسلام الأب فلا يبطل إسلامه رقه
كالمنفصل مغني وروض (قوله والبالغ العاقل الحر كمستقل) الظاهر عطفه على اسم كان وخبره ثم في
التشبيه هنا ما لا يخفى عبارة المغني أما البالغ العاقل فلا يعصمه إسلام الأب لاستقلاله بالاسلام اه‍ قول المتن:
(لا زوجته) ويؤخذ منه بالأولى حكم زوجة أسير أسلم اه‍ سم وفي ع ش عنه على المنهج وحينئذ يقال لنا

250
امرأة في دار الحرب يجوز سبيها دون حملها اه‍ (قوله عن الارقاق) أخرج غيره لأنه لا يزيد على حر أصلي
قريب لمسلم اه‍ سم (قوله أعتقه مسلم) أي ولو قبل إسلامه كما يأتي (قوله لأن الولاء بعد ثبوته واستقراره إلخ)
هذا مخصوص بولاء المسلم كما أفاده شيخ الاسلام في شرح الفصول اه‍ سم أي ويفيده قول المصنف الآتي
وكذا عتيقه في الأصح لا عتيق مسلم قول المتن: (في الحال) أي حال السبي اه‍ مغني (قوله ولو بعد وطئ إلخ)
أي ولو كان الأسر بعد الخ (قوله فملك الزوج عنها) أي عن الانتفاع بها (قوله إذا كانت حربية إلخ) متعلق
بيجوز الخ وجواب لاشكال أورد هنا عبارة المغني والأسنى فإن قيل هذا يخالف قولهم إن الحربية إذا بذل
الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق أجيب بأن المراد هنا الزوجة الموجودة حين العقد فيتناولها
العقد على جهة التبعية والمراد هنا الزوجة المتجددة بعد العقد لأن العقد لم يتناولها أو يحمل ما هناك على
ما إذا كانت زوجته داخلة تحت القدرة حين العقد وما هنا على ما إذا لم تكن كذلك اه‍ (قوله إذا الحق) إلى
قوله وألحق به في المغني إلا قوله والمعتمد إلى المتن (قوله استرقاقه) الأنسب إرقاقه (قوله في سيده) أي في
الذمي وقوله فهو أي عتيقه قول المتن: (لا عتيق مسلم) أي لا إرقاق عتيق الخ فهو بالجر اه‍ ع ش. (قوله حال
الأسر) أي للعتيق ظرف لمسلم (قوله وإن كان) أي المعتق كافرا قبله أي الأسر عبارة المغني ساء أكان
المعتق مسلما حال الاعتاق أم كافرا ثم أسلم قبل أسر العتيق اه‍ (قوله لما مر) أي آنفا (قوله إن الولاء) أي
لمسلم كما مر قول المتن: (ولا زوجته) أي المسلم هل المراد المسلم الأصلي حتى لا يخالف قوله السابق فيمن أسلم قبل
ظفر به لا زوجته اه‍ سم (أقول) سيأتي عن المغني ما يصرح بكون المراد ذلك وقوله وإن كان إلى لما في خبر
مسلم بل قول الشارح الآتي ومثله في الأسنى كزوجة حربي أسلم كالصريح في إرادة ذلك قول المتن: (على
المذهب) وهو المعتد خلافا لمقتضى كلام الروضة اه‍ نهاية عبارة المغني وهذا ما صححه في المحرر وهو المعتمد
وإن كان مقتضى كلام الروضة والشرحين الجواز فإنهما سويا في جريان الخلاف بينها وبين زوجة الحربي
إذا أسلم لأن الاسلام الأصلي أقوى من الاسلام الطارئ قال ابن كج: ولو تزوج بذمية في دار الاسلام ثم التحقت
بدار الحرب فلا تسترق قولا واحدا اه‍ (قوله والمعتمد فيها الجواز) وفاقا للروض والمنهج وخلافا للنهاية

251
والمغني كما مر آنفا قول المتن: (وإذا سبي زوجان) أي معا اه‍ مغني قول المتن: (أو أحدهما) أي ورق بأن
كان الزوجة أو الزوج غير كامل أو كاملا وأرق اه‍ سم قول المتن: (انفسخ النكاح) أي سواء أكان ذلك
قبل الدخول أم بعده اه‍ مغني (قوله وإن كان الزوج) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله بناء على المعتمد
السابق وقوله وفيه نظر والوجه عدم الفرق (قوله وإن كان الزوج مسلما) غاية أي بأن أسلم بعد الأسر
أو قبله اه‍ ع ش هذا على معتمد النهاية والمغني وأما على معتمد الشارح والروض وشيخ الاسلام فينبغي
أن يقال ولو كان إسلامه أصليا (قوله بناء على المعتمد السابق) عبارة المغني ومحل الانفساخ في سبي الزوجة
إذا كان الزوج كافرا فإن كان مسلما بني على الخلاف المتقدم هل تسبى أو لا اه‍ (قوله أنهم) أي أصحابه
(ص) الغانمين (قوله فحرم الله تعالى المتزوجات إلا المسبيات) فدل على ارتفاع النكاح وإلا لما
حللن اه‍ مغني (قوله ومحله في سبي زوج إلخ) أي وحده مبتدأ وخبر ولا يخفي ركة عبارة المغني ومحل
الانفساخ في سبي الزوج إذا كان صغيرا أو مجنونا أو كاملا واختار الإمام الخ (قوله أو مكلف) الأولى كامل
ليخرج الرقيق. (قوله وخرج بحرين إلخ) لا يخفى ما في التعبير بالخروج المقتضي للمخالفة في الحكم وليس
كذلك عبارة المغني ثانيهما أي التنبيهين التقييد بكونهما حرين يقتضي عدم الانفساخ فيما إذا كان أحدهما
حرا والآخر رقيقا وليس مرادا فلو كانت حرة وهو رقيق سبيت وحدها أو معه انفسخ أيضا والحكم في
عكسه كذلك إن كان الزوج غير مكلف أو مكلفا وأرقه الإمام اه‍ (قوله وأرقه الإمام إلخ) هلا قال ورق
أي بأن كان غير مكلف أو أرقه الإمام إذا كان الخ وحاصل المسألة أنه حيث حدث رق أحدهما انفسخ النكاح
اه‍ سم (قوله فيهما) أي سبيهما وسبي الحر وحده (قوله بخلاف ما لو سبى إلخ) أي ففي المفهوم تفصيل
اه‍ سم (قوله الرقيق وحده) أي أو الحر الكامل وحده ولم يرقه الإمام قول المتن: (وإذا رق) كذا
في نسخ الشرح بألف واحدة بعد الذال وفي النهاية والمغني بعدها ألفان (قوله أو لحربي سقط) لعدم احترامه
مغني وأسنى (قوله كما لو رق إلخ) أي فإنه يسقط اه‍ ع ش (قوله وألحق به إلخ) أي بالحربي في
السقوط اه‍ ع ش (قوله المعاهد إلخ) إلحاق المعاهد في شرح الروض اه‍ سم (قوله والفرق) أي
بين ما هنا حيث ألحق فيه المعاهد والمستأمن بالحربي وما هناك حيث ألحق فيه بالذمي (قوله إنه وإن كان)
أي المعاهد أو المستأمن سم وع ش وقال السيد عمر قوله إنه ينبغي أنهما اه‍ (قوله تأمينه) أي المعاهد
أو المستأمن وكذا الضمير في قوله إنه يطالب الخ (قوله يطالب) ببناء الفاعل (قوله مطلقا) أي على حربي
أو غيره (قوله ولا يطالب) ببناء المفعول (قوله وفيه نظر) أي في الالحاق أو الفرق (قوله والوجه عدم
الفرق) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني والأسنى عبارتهما ولو كان الدين لحربي على غير حربي ورق من له الدين لم
يسقط بل يوقف فإن عتق فله وإن مات رقيقا ففئ اه‍ (قوله بخلافه على ذمي إلخ) أي فلا يسقط اه‍ ع ش
(قوله على ذمي) أي ومعاهد ومستأمن لما مر آنفا (قوله وفيه نظر إلخ) وفاقا للنهاية والمغني عبارة الأول
وفي كل من المقيس والمقيس عليه نظر لظهور الفرق الخ (قوله وفيه نظر إلخ) الظاهر أن التنظير في مطالبة

252
السيد وأما البقاء في الذمة كالودائع فمجزوم به حتى في الروض وغيره اه‍ سم (قوله لظهور الفرق إلخ)
وهو أن ما في الذمة ليس متعينا في شئ يطالب به السيد فهو معرض للسقوط بخلاف الوديعة اه‍ ع ش (قوله
فيها) أي العين (قوله للتقييد بالعتق) كان المراد بعدم العتق اه‍ سم (قوله أو بعدم إلخ) عطف على
بملك السيد الخ (قوله في أعيان ماله) أي كودائعه اه‍ مغني (قوله أنه) أي الدين (قوله مثلها)
أي مثل أعيان الأموال أي فلا يملكه السيد ولا يطالب به (قوله هنا) أي فيما لو رق وله دين على ذمي الخ
(قوله أيضا) أي كما في نحو الزكاة الخ (قوله هل يكون أحق بهما إلخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله
لأصل دوام إلخ) الإضافة للبيان (قوله في بعض الأحكام) كقطع النكاح (قوله ثم استرق) أي الحربي.
(قوله فيما ذكرته أولا) كأنه أراد بما ذكره عدم ملك السيد وعدم مطالبته وكأنه احترز بأولا عما بحثه من
أنها ملك لبيت المال وما فرعه على ذلك من التردد فيما إذا عتق قبل أخذ الإمام فليتأمل اه‍ سم (قوله
وذكرت ثم) أي في باب الاقرار (قوله عقب ذلك) أي ما صرحوا به من أنه لو أقر بعين الخ أي عقب ذكره
(قوله إنه يوقف إلخ) هذا الذي ذكره ثم عقب ذلك ذكره شيخ الاسلام هنا وهو صريح في عدم ملك السيد
ومطالبته اه‍ سم وذكره المغني هنا أيضا وهو أيضا صريح في عدم مطالبته بيت المال وأنه لو أخذهما الإمام
ثم عتق يستردهما منه (قوله على القول إلخ) أي المرجوح (قوله بها) أي بمطالبة السيد (قوله لأنه) أي
الرقيق اه‍ سم (قوله ولو كان الدين) إلى قوله ولم يمتنع منه في المغني وإلى قوله ولو استأجر في النهاية إلا قوله ولم
يمتنع إلى المتن (قوله فيما يختص بالسابي) وهو ما يقابل الأربعة أخماس (قوله لأنه ملك لغيره) فلو كان
السابي ذميا سقط الجميع لأنه يملك جميعه اه‍ سم (قوله وإذا لم يسقط) أي دين غير الحربي وهل يحل الدين
المؤجل بالرق فيه وجهان أصحهما أنه يحل لأنه يشبه الموت من حيث أنه يزيل الملك ويقطع النكاح اه‍ مغني
قول المتن: (من ماله) هل المراد بماله ما يشمل دينه حيث لم يسقط اه‍ سم والظاهر نعم (قوله تقديما له) أي
للدين (قوله كالوصية) أي كما يقدم الدين على الوصية اه‍ مغني (قوله إلى عتقه) أي ويساره اه‍ مغني (قوله وأما
إذا غنم) أي ماله وقوله قبل إرقاقه أو معه أي يقينا فلو اختلف الدائن أو المدين وأهل الغنيمة في ذلك فينبغي
تصديق الدائن أو المدين لأن عدم الغنيمة قبل الارقاق هو الأصل اه‍ ع ش (قوله لأن الغانمين ملكوه) أي
إن قلنا تملك الغنيمة بالحيازة وقوله أو تعلق أي بناء على أنها إنما تملك بالقسمة وهو الراجح قاله ع ش وكلام
المغني والأسنى صريح في أن الأول في القبلية والثاني في المعية وهو الظاهر (قوله بعينه) أي بعين المال وحق
صاحب الدين كان في الذمة اه‍ مغني قول المتن: (ولو اقترض إلخ) عبارة المنهج ولو كان حربي على مثله دين
معاوضة ثم عصم أحدهما بإسلام أو أمان مع الآخر أو دونه لم يسقط وخرج بالمعاوضة دين الاتلاف ونحوه

253
كالغصب فيسقط وكالحربي مع مثله إذا عصم أحدهما الحربي مع المعصوم إذا عصم الحربي في حكمي
المعاوضة والاتلاف انتهت اه‍ سم أي فيسقط في الثاني دون الأول (قوله أو غيره) من مسلم أو ذمي
أو معاهد أو مستأمن (قوله شيئا) أي مالا اه‍ مغني (قوله دين معاوضة غير ذلك) كعقد صداق
اه‍ نهاية (قوله ولم يمتنع منه) أي المديون من الدين وأدائه. (قوله وهما حربيان) خرج ما لو كان
أحدهما غير حربي وفيه نظر إذا كان ذلك الغير هو الممتنع قاصدا الاستيلاء عليه إلا أن يقال غير لحربي
لا يسلم له الجميع كالغنيمة اه‍ سم وقوله غير الحربي أي المسلم بخلاف الذمي ونحوه فيسلم له الجميع (قوله
قاصدا إلخ) حال من فاعل يمتنع (قوله الذي يصح) إلى قوله أو قهر حربي في المغني (قوله لالتزامه إلخ)
أفهم أن ما اقترضه المسلم أو الذمي من الحربي يستحق المطالبة به وإن لم يسلم لالتزامه بعقد اه‍ ع ش أي ما لم
يمتنع المسلم أو الذمي منه قاصدا الاستيلاء عليه كما مر عن سم آنفا. (قوله بخلاف خمر وخنزير) أي
ونحوهما مما لا يصح طلبه اه‍ مغني قول المتن: (ولو أتلف عليه إلخ) قال في الكنز يعني كان عليه دين
إتلاف ونحوه كالغصب اه‍ اه‍ سم وقد مر مثله عن المنهج (قوله حربي) أي أو غيره كما مر عن المنهج
قول المتن: (فأسلما) أو قبلا الجزية اه‍ مغني أو قبلها المتلف أو حصل لهما أو للمتلف أمان كما مر عن المنهج
(قوله أو أسلم المتلف إلخ) في شرح الروض أي والمنهج وكإسلامهما إسلام أحدهما وتقييد الأصل بإسلام
المتلف لبيان محل الخلاف اه‍ اه‍ سم (قوله المتلف) أي أو الغاصب اه‍ مغني (قوله مسلم) أو ذمي
اه‍ مغني أي أو معاهد أو مستأمن (قوله مال حربي) أي كداره (قوله لم تبطل) أي الإجارة فكان له
استيفاء مدتها لأن منافع الأموال مملوكة ملكا تاما مضمونة باليد كأعيان الأموال اه‍ مغني (قوله برقه)
أي أو بغنم ماله اه‍ مغني (قوله ملكه) قال في شرح الروض وإن كان المقهور كاملا قال الإمام ولم يعتبروا
في القهر قصد الملك وعندي لا بد منه فقد يكون القهر للاستخدام أو غيره ولا مميز انتهى اه‍ سم وفي الروض
مع شرحه أيضا وبطل الدين في الأولى والرق في الثانية والنكاح في الثالثة اه‍ (قوله وكذا بعضه) أي من
أصله وفرعه (قوله أو الاختصاص) إلى قوله خلافا لما رجحه في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى فإن كان وقوله ثم
إلى ويظهر (قوله أي الذي أخذه المسلمون) سيذكر محترزه (قوله وليس لمسلم) ينبغي ولا لذمي اه‍
سم بل ينبغي أن المراد بالمسلم غير الحربي فيشمل المعاهد والمستأمن أيضا (قوله وإلا) أي بأن كان المسلم لم
يزل ملكه أي ملك المسلم عنه اه‍ ع ش. (قوله رده إليه) ومن هذا ما وقع السؤال عنه من أن جماعة من
أهل الحرب استولوا على مركب من المسلمين وتوجهوا بها إلى بلادهم فاشتراها منهم نصراني ودخل بها إلى
بلاد الاسلام فعرفها من أخذت منه وأثبتها ببينة فتؤخذ ممن هي بيده وتسلم لصاحبها الأصلي ولا مطالبة
للحربي على مالكها بشئ لبقائها في ملكه أما لو تلفت بيد الحربي فلا ضمان عليه اه‍ ع ش (قوله توطئة
إلخ) عبارة المغني لضرورة التقسيم الدال عليه قوله وكذا الخ قول المتن: (وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار
الحرب إلخ) أي ولم يدخلها بأمان مغني وروض (قوله أو اختلاسا) كان في أصل التحفة عقبه أو سوما وتابعه

254
في النهاية وكتب عليه المحشي بأنه مخالف للروضة والروض اه‍ وكأنه لم يقف على ما وقع في التحفة من الاصلاح
اه‍ سيد عمر قول المتن: (أو وجد كهيئة اللقطة) أي أو لم يؤخذ سرقة بل كان هناك أي في دار الحرب مال
ضائع وجد كهيئة اللقطة فأخذه شخص بعد علمه أنه للكافر فإنه غنيمة على الأصح المنصوص وأما المرهون
الذي للحربي عند مسلم أو ذمي والمؤجر الذي له عند أحدهما إذا انفك الرهن أو انقضت مدة الإجارة فهل هو
فئ أو غنيمة وجهان أشبههما كما قال الزركشي الثاني اه‍ مغني (قوله مما يظن أنه لكافر) أي وإن توهم
أنه لمسلم كما هو قضية الظن فانظره مع قول المصنف الآتي فإن أمكن كونه لمسلم وعبارة الجلال أي والمغني مما
يعلم أنه لكافر اه‍ رشيدي (قوله في الأصح) والثاني هو لمن أخذه خاصة وادعى الإمام الاتفاق عليه. تنبيه
يستثني من ذلك ما إذا كان سبب الوصول إلى اللقطة في دار الحرب هروبهم منا خوفا منا من غير قتال فإنها فئ
قطعا وأما إذا كان بقتالنا لهم فهو غنيمة قطعا اه‍ مغني (قوله اختص به) ولا يخمس اه‍ أسنى (قوله وبوجه
إلخ) قضيته أن لقطة دارنا إذا علم آخذها أنها لحربي دخل دارنا بلا أمان منا يختص بها فلا تخمس
فليراجع ثم رأيت قال الروض مع شرحه ولو دخل صبي أو امرأة أو مجنون أو خنثى منهم بلادنا فأخذه مسلم
أو أخذ ضالة الحربي من بلادنا كان المأخوذ فيئا لأنه مأخوذ بلا قتال ومؤنة اه‍ وهذا يفيد أن تلك اللقطة فئ
(قوله فإن كان المأخوذ إلخ) راجع إلى ما بعد وكذا متنا وشرحا. (قوله تخير الإمام فيه) هذا صريح في أنه
لا يرق
بمجرد أخذه وقهره بخلاف ما لو قهره حربي كما تقدم سم عبارة الروض مع شرحه أو دخلها أي بلادنا
رجل حربي فأخذه مسلم فغنيمة لأن لاخذه مؤنة يخير الإمام فيه فإن استرقه كان الخمس لأهله والباقي لمن أخذه
بخلاف الضالة لما مر اه‍ (قوله أما ما أخذه ذمي إلخ) أي سواء كان معنا أو وحده دخل بلادهم بأمان أو غيره
ع ش وفي التعميم الثاني توقف فليراجع (قوله كذلك) دخل فيه السرقة لكنه ذكر في باب اللقيط ما قد
يخالف ذلك فيها فإنه قال في قول المنهاج ولو سباه ذمي الخ وخرج بسباه في جيشنا نحو سرقته له فإن قلنا يملكه
كله فكذلك أو غنيمة وهو الأصح فهو مسلم لأن بعضه للمسلمين اه‍ إلا أن يفرق بين ما هو مال في الحال وما لا
يصير مالا إلا بالأخذ فليحرر وليراجع اه‍ سم وعبارته هناك بعد كلام وقد أوردت على م ر لم كان
سبي الذمي مملوكا له ومسروقه غنيمة كما أفاده ما سمعته مع أن كلا استيلاء قهري فأجاب بما لم يتضح اه‍ (قوله
فإنه مملوك إلخ) لو كان المأخوذ ذكرا كاملا هل يرق اه‍ سم (أقول) ظاهره نعم (قوله ثم) أي في دار
الحرب (قوله ويظهر أن إمكان كونه لذمي إلخ) هل وإن كان قاطنا ثم بأن عقدت له الذمة بدار الحرب اه‍
سم (أقول) ظاهر إطلاقه نعم (قوله سنة) إلى الفرع في المغني (قوله فدونها) أي فإن كان حقيرا عرفه بحسب
ما يليق به اه‍ نهاية. (قوله خلافا لما رجحه البلقيني إلخ) عبارة المغني واعتمد البلقيني ما قاله الإمام ونقله عن
نص الام في سير الواقدي وقال إنه خارج عن قاعدة اللقطة فتستثنى هذه من إطلاق تعريف اللقطة سنة في غير
الحقير وقال الأذرعي الظاهر عدم الفرق بين هذه وبين لقطة دار الاسلام في التعريف اه‍ وهذا هو الظاهر
اه‍ (قوله كثر اختلاف الناس) إلى المتن في النهاية إلا قوله لجوازه عند ا لائمة إلى نعم (قوله إن من لم يعلم إلخ) ببناء الفاعل أو المفعول وظاهره وإن ظن كونه منها (قوله البائع له) أي مثلا (قوله فإنه) أي من أسره حربي أو
ذمي (قوله وهذا كثير إلخ) أي كون آسره البائع له أو لا حربيا أو ذميا (قوله بنحو سرقة إلخ) أي مما فيه تغرير

255
بنفسه كأخذ لقيطهم (قوله إلا على الضعيف إلخ) أي مقابل الأصح في المتن (قوله يتعين حمله) أي قول
ذلك الجمع (قوله على ما علم) الأولى من (قوله من أخذ شيئا فهو له) مراد اللفظ فاعل لم يسبق (قوله
لجوازه) أي القول المذكور واختصاص كل بما أخذه بذلك القول عند الأئمة الخ اه‍ رشيدي (قوله
وله) أي الإمام (قوله من وقع بيده غنيمة إلخ) أي بهدية أو شراء أو غير هما (قوله لم تخمس) أي يعلم أنها
لم تخمس أخذا من أول كلامه (قوله لمستحق علم) أي إن علم من بيده الغنيمة استحقاقه بها (قوله إلا إلخ)
أي وإن لم يعلم من بيده الغنيمة مستحقها فيردها للقاضي العدل (قوله أي الذي إلخ) تقييد للمال الضائع
(قوله وإلا) أي وإن أيس من معرفة صاحب المال الضائع (قوله إن من وصل له شئ) أي من بيت المال
بأي طريق كان (قوله وإن ظلم الباقون) أي من المستحقين (قوله نعم إلخ) استدراك على قوله وحاصل
معتمد مذهبنا الخ. (قوله الورع لمريد التسري) ظاهره ولو كان من المستحقين لما في بيت المال (قوله
أن يشتري ثانيا) أي بثمن ثان غير الذي اشترى به أولا ويشترط أن يكون ثمن مثلها اه‍ ع ش (قوله
فتكون ملكا لبيت المال) أي ككل ما أيس من معرفة مالكها اه‍ رشيدي (قوله ولو أغنياء) إلى قوله
ونازع البلقيني في النهاية إلا قوله إلا الذمي إلى المتن وقوله رواه البخاري (قوله ولو أغنياء) أخذه من قول
المصنف الآتي والصحيح أنه لا يختص الجواز الخ اه‍ ع ش (قوله وبغير إذن الإمام) إلى قول المتن وعلف في
المغني إلا قوله إلا الذمي إلى المتن (قوله سواء من له سهم أو رضخ) هذا التعميم قصد به التقييد فخرج به من
لا سهم له ولا رضخ كالذمي المستأجر للجهاد والمسلم المستأجر لما يتعلق به كخدمة الدواب فليس لهم التبسط
اه‍ ع ش (قوله إلا الذمي إلخ) خلافا للنهاية والمغني (قوله فهو مقصور على انتفاعه) هل من انتفاعه إطعام
خدمه المحتاج إليهم لنحو أبهة المنصب الذين حضروا بعد الوقعة اه‍ رشيدي أقول وقول المصنف الآتي
وأن لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة شامل لهم فليس ذلك منه (قوله نعم له) أي للغانم (قوله منه) أي من المغنم. (قوله وإنما هو) أي ذلك البيع (قوله كتناول الضيفان لقمة إلخ) أي وهو
جائز اه‍ ع ش (قوله بلقمتين) أي بدلهما (قوله ومطالبته) أي الدائن من المقرض والبائع المديون
من المقترض والمشتري (قوله بذلك) أي العوض (قوله من المغنم) أي الغنيمة (قوله ما لم يدخلا
دار الاسلام) أي فإن دخلاها سقطت المطالبة اه‍ ع ش زاد المغني وكذا لو فرغ الطعام سقطت المطالبة
(قوله ويؤخذ منه) أي من قولهم ما لم يدخلا الخ (قوله أنه) أي المديون (قوله وفائدته) أي الدفع (أنه)
أي الدائن (قوله أحق به) أي بالمدفوع لحصوله في يده اه‍ مغني. (قوله ولا يقبل منه ملكه) الضمير الأول
للبائع وما بعده للمشتري المفهومين من الكلام اه‍ رشيدي وعبارة ع ش قوله ولا يقبل أي المقرض
أي لا يجوز وقوله منه أي المقترض اه‍ والأولى إرجاع الضمير الأول للدائن الشامل للبائع والمقرض وما بعده
للمدين الشامل للمشتري والمقترض (قوله وإلا أثم إلخ) قال الزركشي وينبغي أن يقال به في علف الدواب
وهو ظاهر مغني وأسنى (قوله وضمنه) أي الزائد على حاجته (قوله كما لو أكل) أي من له التبسط فوق
الشبع أي لزمه بدله اه‍ مغني والمصدق في القدر هو الآخذ والآكل ما لم تدل القرائن على خلافه لأن الأصل
عدم الضمان اه‍ ع ش قول المتن: (وما يصلح) ببناء المفعول (قوله كزيت وسمن وعسل وملح ولحم إلخ)
ولو قال كلحم ليكون ذلك مثالا لما يصلح به لكان أولى اه‍ مغني (قوله لا لنحو طيره) من النحو الدواب
الغير المحتاج إليها في الحرب على ما يأتي اه‍ ع ش عبارة المغني ولحم لا لكلاب وبازات وشحم لا لدهن الدواب

256
وإنما يجوز ذلك للاكل اه‍ قول المتن: (وكل طعام يعتاد) أي للآدمي مغني ومنهج (قوله أي على العموم
إلخ) يمكن أن يرجح على قول المصنف عموما بأنه يتوهم أنه تمييز وهو فاسد سواء كان تمييز مفرد أو نسبة فتأمله
اه‍ سم عبارة ع ش أي فهو منصوب بنزع الخافض اه‍ (قوله ولان دار الحرب إلخ) قال الإمام ولو وجد
في دارهم سوقا وتمكن الشراء جاز التبسط أيضا إلحاقا لدارهم فيه بالسفر في الرخص وقضيته أنا لو
جاهدناهم في دارنا امتنع التبسط ويجب حمله كما قال شيخنا على محل لا يعز فيه الطعام اه‍ مغني وفي النهاية
ما يوافقه (قوله نعم إن اضطر لسلاح إلخ) وإن احتاج إلى الملبوس لبرد أو حر ألبسه الإمام له إما بالأجرة
مدة الحاجة ثم يرده إلى المغنم أو يحسبه عليه من سهمه مغني وروض مع شرحه (قوله ثم رده) فإن تلف
فالأقرب أنه لا يضمنه إن كان التلف لمصلحة القتال اه‍ ع ش (قوله أو يحسبه) بابه نصر كما في المختار اه‍
ع ش (قوله فعلى الأول) أي فتح اللام. (قوله بتقدير الوصفية) كان مقصوده أنها جوامد فتؤول
بالمشتقات كأن يجعل التقدير مسمى تبن الخ اه‍ سم عبارة ع ش أي بناء على أنه متى وقع الحال جامدا
أول بمشتق قال الأشموني وفيه تكلف وإلا فهذا ونحوه لا يحتاج إلى تأويل اه‍ وعبارة كافية ابن الحاجب
مع شرحه للفاضل الجامي وكل ما دل على هيئة أي صفة سواء كان الدال مشتقا أو جامدا صح أن يقع حالا من
غير أن يؤول الجامد بالمشتق لأن المقصود من الحال بيان الهيئة وهو حاصل به وهذا رد على الجمهور حيث
شرطوا اشتقاق الحال وتكلفوا في تأويل الجامد بالمشتق اه‍ (قوله وعلى الثاني) أي إلى قوله نعم في المغني
بسكون اللام (قوله التي يحتاجها للحرب) أي كالفرس (قوله أو الحمل) أي حمل سلاحه ونحوه (قوله
ونحوها) أي التفرج كفهود ونمور فليس له علفها من مال الغنيمة قطعا اه‍ مغني. (قوله وإن تيسر بسوق)
هذه الغاية معتبرة في غير ذبح الحيوان أيضا (قوله في خيل الحرب) أي خيل مسمى الغنيمة للحرب بخلاف
ما لا تصلح له كالكسير اه‍ ع ش (قوله منع ذبحها إلخ) وإن ذبحها بدون اضطرار فلعل الأقرب عدم الضمان
وليراجع (قوله وهو) أي خبر البخاري (قوله ويرد) أي نزاع البلقيني (قوله بأن هذه) أي ما تضمنه
خبر البخاري (قوله فأنبهم) من التأنيب أي لامهم بذلك أي بالامر بإكفاء القدور (قوله ويدل له قول
الراوي عجلوا) في دلالته نظر اه‍ سم (قوله فيها) أي في تلك الواقعة (قوله ويجب) إلى قوله كما قاله في المغني
وإلى قول المتن في الأصح في النهاية إلا قوله أي الذي إلى والعنب وقوله وعلى الأول إلى المتن (قوله فلا يجوز) أي
ويضمن قيمة المذبوح حيا اه‍ ع ش (قوله في الفانيد) هلا زادوا السكر. (قوله بأن تناول الحلوى غالب) أي
فجاز تناولها ولو كانت من الفانيد وهو كذلك كما يقتضيه أن الملحظ في الجواز كثرة التناول وفي المنع ندوره
فليتأمل سيد عمر (قوله وذلك) توجيه لقول المصنف والصحيح الخ وقوله لأن ذلك الخ أي ما ذكر من الفاكهة
ونحوها ع ش ورشيدي (قوله والعنب) عطف على العسل (قوله لأجل) إلى قوله كذا عبروا به في المغني

257
(قوله لأجل نحو لحمه) وخرج به ما لو ذبحه للاحتياج لجلده فتجب قيمته اه‍ ع ش أي كما مر (قوله آثر الإمام)
أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله ذوي الحاجات) وعليه فلو أخذ غير ذوي الحاجة فالأقرب أنه لا يضمنه برد بدله اه‍
ع ش (قوله لمسافة بين يديه إلخ) قد يقال ما بين يديه ما يقطعه في المستقبل فيشمل ما خلفه سم وهو كذلك
سيد عمر ورشيدي (قوله في رجوعه منه) أي من سفره قول المتن: (ذلك) أي التبسط المذكور اه‍ مغني
(قوله لأنه أجنبي) إلى قوله وعلى الأول في المغني (قوله وقضية العزيز وتبعه الحاوي إلخ) وهو المعتمد نهاية
ومغني (قوله وعلى الأول) أي الجواز (قوله بينه) أي بين استحقاقه للتبسط (قوله فيها) أي الغنيمة (قوله
ووجد حاجته إلخ) مفهومه أنه إذا لم يجدها لم يلزمه الرد اه‍ سم (قوله وهي) إلى المتن في المغني قول المتن: (لزمه
ردها إلخ) أي ما لم تكن تافهة اه‍ ع ش (قوله قبل قسمتها) متعلق بلزمه الخ وسيذكر محترزه. (قوله إرادته)
أي معنى الغنيمة اه‍ ع ش (قوله وذلك) أي لزوم الرد (قوله به) أي بالباقي مما تبسط به (قوله فيرد) أي
الباقي (قوله إن أمكن) أي قسمته بأن كان كثيرا اه‍ مغني (قوله وإلا رده للمصالح) أي جعله الإمام في
سهم المصالح قال الإمام ولا ريب أن إخراج الخمس منه ممكن وإنما هذا في الأربعة أخماس اه‍ مغني (قوله أي
الحربيين) إلى التنبيه في المغني (قوله حله) أي التبسط (قوله ولو مع وجوده) أي الطعام ثم أي في دار
الحربيين (قوله وتمكنوا من الشراء) أي بلا عزة أخذا مما مر فليراجع اه‍ رشيدي (قوله جاز التبسط)
أي بحسب الحاجة اه‍ مغني (قوله في غير دارهم كخراب دارنا) لعل الأولى إسقاط لفظة في عبارة المغني محل
الرجوع اه‍ (قوله وهو ما يجدون فيه الطعام إلخ) فلو لم يجدوا فيها ذلك فلا أثر له في منع التبسط في الأصح
لبقاء المعنى اه‍ مغني (قوله والوصول) مبتدأ خبره قوله كهو الخ لنحو أهل هدنة في دارهم الاخصر لدار نحو
أهل هدنة عبارة المغني وكدار الاسلام بلد أهل ذمة أو عهد لا يمتنعون من معاملتنا اه‍ (قوله ولم يمتنعوا إلخ)
الجملة حال من نحو أهل هدنة (قوله كهو) أي كالوصول. (قوله لأن مفاد ذاك أن الوصول لدار الاسلام
موجب لرد ما بقي إلخ) لا يخفى ما في هذا الكلام لأن ما يفيد إيجاب الرد يفيد منع الاخذ قطعا إذ يلزم قطعا من
إيجاب الرد منع الاخذ ولا يتصور مع إيجاب الرد جواز الاخذ اه‍ سم (قوله حر) إلى قوله وإن كان رشيدا في
المغني وإلى قوله كذا عبر به في النهاية إلا قوله أو مكاتبا وقوله وإن نظر إلى قوله وبرشيد وقوله وتبعهم شيخنا في

258
منهجه وقوله لما مر إلى ويصرف قول المتن: (ولو محجورا عليه بفلس) أي أو مرض أو سكران متعد بسكره
وقوله عن الغنيمة أي حقه منها سهما كان أو رضخا اه‍ مغني (قوله بقوله أسقطت حقي منها) أي فلا بد لصحة
الاعراض من هذا اللفظ أو نحوه مما يدل عليه فلا يسقط حقه بترك الطلب وإن طال الزمن اه‍ ع ش (قوله
منها) أي الغنيمة (قوله لا وهبت إلخ) عبارة المغني فإن قال وهبت نصيبي منها للغانمين وقصد الاسقاط
فكذلك أو تمليكهم فلا لأنه مجهول اه‍ (قوله لأن به يحقق الاخلاص إلخ) عبارة المغني والأسنى لأن الغرض
الأعظم من الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى والذب عن الملة والغنائم تابعة فمن أعرض عنها فقد جرد قصد للغرض
الأعظم اه‍. (قوله المقصود) صفة الاخلاص وقوله من الجهاد الخ بيان للاخلاص المقصود وقوله لتكون
الخ متعلق بالجهاد (قوله والمفلس إلخ) عبارة المغني وإنما كان المفلس كغيره لأن الاعراض يمحض جهاده
للآخرة فلا يمنع منه ولان اختيار لتملك كابتداء الاكتساب والمفلس لا يلزمه ذلك اه‍ (قوله لا يلزمه
الاكتساب) أي ما لم يعص بالدين كما هو واضح ومع ذلك فينبغي صحة إعراضه وإن أثم لأن غاية أنه ترك
التكسب وتركه له لا يوجب شيئا على من أخذ ما كان يكسبه لو أراد الكسب اه‍ ع ش (قوله وخرج بحر)
أي الذي قدره الشارح (قوله القن) شمل المأذون له في التجارة سواء أحاطت به الديون أو لا وسيأتي التفصيل
في سيده اه‍ سم (قوله فلا يصح إعراضه إلخ) لأن الحق فيما غنمه لسيده فالاعراض له نهاية ومغني
(قوله أو مكاتبا إلخ) جزم المنهج بإطلاق صحة إعراضه اه‍ سم (قوله نعم يصح إلخ) عبارة النهاية وأما
المبعض فإن كان بينه وبين سيده مهايأة فالاعتبار بمن وقع الاستحقاق في نوبته وإلا فيصح إعراضه عنه اه‍
(قوله وقع) أي الاستحقاق ولو قال عما وقع كان أوضح. (قوله وإلا ففيما يخص إلخ) دخل في قوله ولا ما وقع
في نوبة سيده فقط وما وقع لا في نوبة واحد منهما بأن لم تكن مهايأة فقضيته صحة إعراضه فيما يخص حريته في
الصورتين وفيه نظر في الأولى بل القياس عدم صحة إعراضه فيها مطلقا لأنه في نوبة سيده كمتمحض الرق
ويدل على ذلك قول شرح المنهج وخرج بزيادتي الحر المبعض فيما وقع في نوبة سيده إن كانت مهايأة وفيما
يقابل رقه إن لم تكن انتهى اه‍ سم وكذا يدل على ذلك عبارة النهاية المارة آنفا ولكن يمكن أن يمنع
الدخول بأن يفسر قول الشارح وإلا بأن لا يكون بينهما مناوبة فيوافق ما في النهاية وشرح المنهج. (قوله
وليس لسيد) إلى قوله وكذا عبر في المغني إلا قوله وتبعهم شيخنا في منهجه (قوله وإن نظر غيره) أي شيخ الاسلام
في الأسنى اه‍ مغني (قوله بينه) أي السيد في حق قنه المأذون إذا أحاطت به الديون وقوله بخلاف المأذون
يعني سيد المأذون فإن تصرفه عن غيره (قوله وبرشيد إلخ) عطف على قوله بحر (قوله فلا يصح إعراضهم) لأن
عبارتهم ملغاة ولا إعراض ولي الأولين لعدم الحظ في إعراضه للمولي عليه اه‍ مغني (قوله ممن كمل إلخ)
أي بالبلوغ أو الإفاقة من الجنون أو السكر وبفك الحجر (قوله صحة إعراضه) أي السفيه (قوله إن ما ذكراه)
أي الشيخان من عدم صحة إعراض السفيه (قوله مبني على ضعيف) أي من أن السفيه يملك بمجرد الاغتنام
فيلزم حقه ولا يسقط بالاعراض اه‍ مغني (قوله أما بعد القسمة إلخ) محترز قبل القسمة في المتن (قوله
وقبولها) أي القسمة لفظا كما يأتي (قوله لمن ذكر) أي الحر الرشيد اه‍ مغني (قوله حق كل منهم) أي
الغانمين قول المتن: (لجميعهم) أي الغانمين نهاية ومغني (قوله لما مر في جواز إلخ) عبارة المغني لأن المعنى المصحح

259
للاعراض يشمل الواحد والجميع اه‍ (قوله ويصرف) أي حقهم اه‍ مغني قول المتن: (وبطلانه من ذوي
القربى) والمراد الجنس فيتناول إعراض بعضهم اه‍ مغني (قوله لأن بقية مستحقي الخمس جهات عامة
إلخ) انظر لو فرض انحصارها اه‍ سم (أقول) حكمه معلوم من قول الشارح وإن انحصروا لأنهم الخ
(قوله وهو موهم) أي لتقسيم حق المعرض بين من ذكر ولو كان الاعراض بعد قسمة الغنيمة (قوله
قبل القسمة بالكلية) أي قبل فرض الخمس (قوله على الباقين) أي من الغانمين (قوله الأربعة) أي
الأخماس الأربعة حق الغانمين (قوله فإنها كانت إلخ) أي بدون إعراض أحد (قوله أو بعدها) أي
القسمة عطف على قوله قبل القسمة (قوله آخر) الأولى التأنيث (قوله له) أي لمريد الاعراض (قوله
ردت) أي ولو بعد استيلاء ذلك الآخر عليها أخذا من قوله الآتي باللفظ اه‍ سم (قوله فاز أهل الخمس به)
أي بجميع المال اه‍ سم (قوله يوجه ذلك) أي ما صححه المصنف المراد به ما ذكر (قوله بخلاف ما إذا
فقد الكل) أي كل من الغانمين ولو بإعراضهم فيفوز أهل الخمس بجميع الغنيمة. (قوله ونظيره فقد بعض
أصناف الزكاة إلخ) عبارته مع المتن في باب قسم الصدقات أو عدم بعضهم أي الأصناف من بلد المال ووجد
بغيره أو فضل عنه شئ بأن وجدوا كلهم وفضل عن كفاية بعضهم شئ وجوزنا النقل مع وجودهم وجب النقل
لذلك الصنف بأقرب بلد إليه وألا نجوزه كما هو الأصح فيرد نصيب المفقود من البعض أو الفاضل عنه أو عن بعضه
على الباقين إن نقص نصيبهم عن كفايتهم ولا ينقل إلى غيرهم فإن لم ينقص نقله لذلك الصنف بأقرب بلد
إليهم انتهت فليتأمل مع ما نظر به هنا اه‍ سم (أقول) ولا مخالفة لأن ما ذكره هناك في الفقد ببلد
المال وما نظر به هنا في الفقد بغير بلد المال (قوله فقد بعض أصناف الزكاة) أي مع كفاية نصيب الباقين
لهم (قوله إلى صنفه) أي إذا أمكن قسمة نصيب المفقود بين أفراده الموجودة في غير بلد المال وقوله
أو بعضه أي بعض صنفه إذا لم تمكن قسمته لقلته وقوله إن وجد أي صنفه في غير بلد المال وقوله فلصنف
آخر أي في غير بلد المال (قوله ويؤخذ من التشبيه) إلى قول المتن والصحيح في النهاية (قوله من التشبيه)
أي في قول المصنف كمن لم يحضر (قوله لا أثر لرجوعه عن الاعراض) أي لا يعود حقه بالرجوع عنه
(قوله مطلقا) أي قبل القسمة أو بعدها اه‍ ع ش (قوله رد الوصية) أي فإن للموصي له رد الوصية
(قوله بعد الموت وقبل القبول) ظرف للرد أي بخلاف الرد قبل الموت أو بعده وبعد القبول فله الرجوع في
الوصية بالقبول بعد الموت في الأول وبدونه في الثاني (قوله وليس له الرجوع إلخ) كان الأظهر الفاء بدل الواو
ولعلها للحال اه‍ رشيدي (أقول) بل الواو هي الظاهرة وإن كان بعض النسخ بالفاء (قوله وكما لو أعرض

260
إلخ) عطف على قوله تنزيلا لاعراضه الخ (قوله له العود إلخ) جواب لو (قوله فبعيد) جواب أما (قوله
ولان الاعراض إلخ) عطف على قوله لأن الاعراض هنا الخ (قوله والاعراض هنا) أي في الغنيمة اه‍
ع ش (قوله من الغانمين) إلى قول المتن ولهم في المغني إلا قوله باللفظ قول المتن: (إلا بقسمة) أي أو باختيار
التملك كما في الروضة كأصلها اه‍ مغني ويفيده قول المصنف الآتي ولهم التملك. (قوله مع الرضا بها) أي
القسمة اه‍ ع ش (قوله وإلا إلخ) عبارة المغني لأنهم لو ملكوها بالاستيلاء كالاصطياد والتحطب لم
يصح إعراضهم ولان للإمام أن يخص كل طائفة بنوع من المال ولو ملكوا لم يصح إبطال حقهم من نوع بغير
رضاهم اه‍ (قوله لامتناع الاعراض إلخ) أي مع أن كلا منهما جائز ع ش (قوله وتخصيص كل طائفة
إلخ) أي وإن رغب غير تلك الطائفة فيما خص به تلك الطائفة اه‍ ع ش. (قوله منها) أي الغنيمة (قوله
قبلها) أي القسمة (قوله كل) ليس بقيد (قوله فيملك بذلك) أي ويملك كل نصيبه شائعا فيورث عنه
ولا يصح رجوعه عنه اه‍ ع ش (قوله أيضا) أي كما تملك بالقسمة مع الرضا بها (قوله بمجرد الحيازة) أي
ملكا ضعيفا يسقط بالاعراض اه‍ مغني (قوله أو اختيار التملك) عطف على القسمة (قوله لصيد)
إلى قوله واستشكل في المعنى (قوله من إضافة الجنس) إلى قوله لأن مساحة العراق في المغني وإلى قوله قاله
الماوردي في النهاية (قوله من إضافة الجنس) لعل الأوضح من إضافة الكل والمعنى السواد الذي العراق
بعضه سم وع ش ورشيدي (أقول) مراده بالجنس الكل بقرينة قوله إذ السواد الخ (قوله
والسواد) أي مساحة السواد. (قوله وهو غير صحيح إلخ) وقد يجاب بأن الإضافة هنا للبيان على خلاف
ما في المتن والمراد بالسواد هنا مطلق أرض ذات زروع وأشجار (قوله في ثمانين) الأولى تعريفه ليطابق
نعته (قوله وجملة العراق) أي بإسقاط لفظة سواد (قوله سمي) إلى قوله وعراقا في المغني وإلى قوله وقيل
لم يقفه في النهاية إلا قوله وقيل عشرة وقوله وقيل لئلا إلى المتن (قوله سمي) أي مسمي سواد العراق وكان
الأولى وسمي بواو الاستئناف (قوله والخضرة إلخ) وأيضا أن بين اللونين تقاربا فيطلق اسم أحدهما على
الآخر أسنى ومغني (قوله وعراقا) عطف على سوادا (قوله إذ أصل العراق إلخ) أي لغة اه‍ ع ش.
(قوله بينهم) أي الغانمين اه‍ مغني (قوله بذلوه له) أي أعطوه لعمر بعوض وبغيره مغني وأسنى (قوله أي
الغانمون) إلى قوله وقيل لم يقفه في المغني إلا قوله مساكنة وقوله وقيل عشرة وقوله قيل (قوله وذوو
القربى) أي المحصورون في زمن عمر رضي الله تعالى عنه (قوله بما فيه المصلحة لأهله) يؤخذ منه أن الحق

261
في وقف حصتهم لهم فلا حق لغيرهم فيها اه‍ سم (قوله وأبنيته) عطف تفسير لما يأتي في قوله ومحله في
البناء الخ اه‍ ع ش (قوله للمصلحة إلخ) عبارة المغني والأسنى على خلاف سائر الإجارات وجوزت كذلك
للمصلحة الكلية في أموالهم ما لا يجوز في أموالنا اه‍ (قوله فجريب الشعير إلخ) والجريب عشر قصبات
كل قصبة ستة أذرع بالهاشمي كل ذراع ست قبضات كل قبضة أربع أصابع فالجريب مساحة مربعة
من الأرض بين كل جانبين منها ستون ذراعا هاشميا وقال في الأنوار الجريب ثلاثة آلاف وستمائة ذراع اه‍ أسنى
ومغني عبارة الرشيدي الجريب هو المعروف في قرى مصر بالفدان وهو عشر قصبات الخ (قوله والشجر)
أي ما عدا النخل والعنب والزيتون وانظر حكمة عدم تعرضه لبقية الحبوب ولعلها لم تكن تقصد للزراعة
على حدة اه‍ سم (قوله والباعث له) أي لعمر رضي الله تعالى عنه (قوله خوف اشتغال الغانمين إلخ)
أي لو تركه بأيديهم (قوله به) أي بسواد العراق. (قوله يمتنع) أي لأهل السواد بيع شئ ورهنه
وهبته لكونه صار وقفا ولهم إجارته مدة معلومة لا مؤبدة كسائر الإجارات ولا يجوز لغير ساكنيه إزعاجهم
عنه ويقول أنا أستقبله وأعطي الخراج لأنهم ملكوا بالإرث المنفعة بعقد بعض آبائهم مع عمر رضي
الله تعالى عنه والإجارة لازمة لا تنفسخ بالموت مغني وروض مع شرحه (قوله وهو) أي الثمن
المنجم (قوله في ذلك) أي في كل من قوله الوقف والبيع (قوله لم يصح عنه) أي عمر رضي الله تعالى عنه
(قوله أقرها) أي أرض السواد (قوله وابن عبد السلام) عطف على البلقيني (قوله على ذي اليد)
متعلق بالحكم من غير بينة أي من غير ذي اليد ولا إقرار أي من ذي اليد (قوله ويرد الأول) أي نزاع البلقيني
وقوله والثاني أي نزاع ابن عبد السلام (قوله أما ما علم أصل وضع اليد إلخ) لقائل أن يقول اليد فيما نحن
فيه لم يعلم أصل وضعها إلا من الخبر الصحيح وقد سلم أن اليد لا ترتفع بالخبر الصحيح فهذا الرد غير واضح فتأمله
وما المانع من أن يجاب بمنع امتناع رفع اليد بالخبر الصحيح فليتأمل اه‍ سم (قوله لكونه لا يملك) يتأمل
لأن كونه لا يملك فرع ثبوت وقفة وهو محل النزاع اه‍ سيد عمر (قوله بذلك) أي بخبر صحيح (قوله في
سائر الأيدي إلخ) لعله على حذف العاطف والمعطوف عليه والأصل في تلك اليد الموضوعة عليه وفي سائر
الأيدي الخ (قوله مما يتعجب إلخ) قد يقال لا عجب لأن استشكال المنقول لا يخرجه عن الاعتماد والصلاحية
للافتاء وبفرض أنه اعتمد ما ذكر وصححه مخالفا للأصحاب فيحتمل تغاير الزمنين واختلاف النظرين ولا عجب
حينئذ أيضا لأنه من تغير الاجتهاد اه‍ سيد عمر (قوله إنه أفتى) أي ابن عبد السلام (قوله أي السواد)
إلى قوله ومن ثم في النهاية وإلى قوله انتهى في المغني إلا قوله ومن عذيبها إلى المتن وقوله وعكس ذلك إلى المتن
(قوله أي السواد) أي سواد العراق قول المتن: (من عبادان) مكان بقرب البصرة اه‍ مغني. (قوله
بفتح أوليهما) عبارة المغني بحاء مهملة وميم مفتوحتين وقيدت الحديثة بالموصل لاخراج حديثة أخرى عند
بغداد سميت الموصل لأن نوحا ومن كان معه في السفينة لما نزلوا على الجودي أرادوا أن يعرفوا قدر الماء المتبقي

262
على الأرض فأخذوا حبلا وجعلوا فيه حجرا ثم دلوه في الماء فلم يزالوا كذلك حتى بلغوا مدينة الموصل فلما وصل
الحجر سميت الموصل اه‍ (قول المتن ومن القادسية) اسم مكان بينه وبين الكوفة نحو مرحلتين وبين بغداد
نحو خمس مراحل سميت بذلك لأن قوما من قادس نزلوها اه‍ (قوله بضم المهملة) بلد معروف اه‍ مغني
(قوله بإجماع المؤرخين) راجع إلى تحديد السواد طولا وعرضا بما ذكر (قوله والفتح أفصح) أي في غير
النسبة وأما فيها فإنه متعين اه‍ ع ش (قوله وتسمى قبة الاسلام) ولم يعبد بها صنم قط مغني وسم قول
المتن: (في حد السواد) أي سواد العراق قول المتن: (فليس لها حكمه) أي في الوقفية والإجارة والخراج المضروب
لأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يدخلها في ذلك وإن شملها الفتح هذا ما يقتضيه سياق المصنف وبه يندفع ما لابن
قاسم هنا اه‍ رشيدي أي من قوله يتأمل هذا الدليل أي قول الشارح لأنها كانت سبخة الخ فقد يقال غاية الأمر
أن محلها كان مواتا لكن شمله الفتح فكيف انقطع حكمه عنه بالبناء فيه وإحيائه اه‍. (قوله سبخة)
بكسر الباء أرض ذات سباخ أي ملح اه‍ ع ش (قوله نهر الصراة) بفتح الصاد قول المتن: (وموضع شرقيها)
وما سوى هذين الموضعين منها كان مواتا أحياه المسلمون اه‍ مغني (قوله شارحان) منهما المحلي اه‍ ع ش
(قوله ومحله) أي جواز البيع (قوله وهو بعيد) قد يقال بل لا يمكن مع تسليم أن الموقوف الأرض دون
البناء وظهور أن الأبنية الموجودة حال الفتح أخذت آلتها من الأرض قبل وقفها ضرورة أخذها قبل الفتح
وتأخر الوقف عن الفتح اه‍ سم (قوله حمله) أي ما نقله البلقيني عن النص (قوله وليس لمن) إلى المتن في
النهاية والمغني (قوله تناول ثمر أشجارها إلخ) أي التي كانت موجودة قبل إجارة الأرض إذ الحادث بعد ذلك
ملك لمحدثه والإجارة شاملة لذلك لما تقدم من أنه أجر جريب النخل والعنب الزيتون اه‍ ع ش عبارة
السيد عمر هذا واضح في الشجر القديم وما تفرع منه أما لو أتي بغراس من محل آخر وغرسه بالسواد المذكور
فواضح أنه ملك صاحبه وثمره كذلك اه‍ وعبارة الرشيدي قوله لما مر أنها أي أرض السواد وهذا في الأشجار
الموجودة عند الإجارة كما هو واضح وتصرح به عبارة الروضة اه‍ أقول ومع هذا الاشكال باق على حاله إذ
ظاهر كلامهم أنه ما استثني من وقفية السواد وإجارته إلا الأبنية وإن هذه خارجة عن قواعد الإجارة فتكون
الأشجار القديمة داخلة في إجارته بل قولهم السابق وأجر جريب الشجر والنخل والعنب والزيتون صريح
في ذلك ومقتضاه أن ثمرة القديمة ملك لأهل السواد أيضا فليحرر (قوله فيصرفه أو ثمنه الإمام إلخ). تنبيه
لو رأى الإمام اليوم أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه أو عقاراتها أو منقولاتها جاز إن
رضي الغانمون بذلك كنظيره فيما مر عن عمر رضي الله تعالى عنه لا قهرا عليهم وإن خشي أنها تشغلهم عن
الجهاد لأنها ملكهم لكن يقهرهم على الخروج إلى الجهاد بحسب الحاجة ولا يرد شئ من الغنيمة إلى الكفار
إلا برضا الغانمين لأنهم ملكوا أن يتملكوها مغني وروض مع شرحه (قوله كما دل عليه) إلى قوله وأما ما في
فتح الباري في النهاية (قوله وهو الذي إلخ) أي وقوله تعالى وهو الخ (قوله الذين أخرجوا) أي وقوله
تعالى الذين الخ (قوله فأضاف الدور إليهم) في الاستدلال بهذه الآية هنا نظر لا يخفى اه‍ رشيدي عبارة
ع ش قد يتوقف في دلالة هذه لأن إخراجهم لم يكن بعد الفتح بل كان قبل الهجرة والدور مملوكة لهم إذ ذاك

263
اه‍ (قوله يدل إلخ) خبر والخبر الصحيح (قوله ولم يسلب) ببناء الفاعل من باب الافعال أي لم يعط السلب
(قوله إلى أوباش قريش) الأوباش الاخلاط والسفلة اه‍ قاموس (قوله الصفا) جبل معروف في مكة
(قوله وإن هذا إلخ) كقوله وإن تركه الخ وقوله وإن قوله الخ عطف على قوله أنه صح الخ (قوله بأنها) أي
مكة (قوله لم يلتزموا ذلك) أي الانكفاف (قوله فيجاب) جواب ما وقوله عنه أي عما في الفتح (قوله أما
عن الأول) وهو قوله أنه صح عنه (ص) الامر بالقتال (قوله فبان صريح قوله إلخ) من أين اه‍
سم (قوله فيما ذكره) أي في الحديث الذي ذكره صاحب الفتح (قوله ولا مانع) جواب عما يقال إن
القول المذكور قد سبق ذكره في جملة أحاديث تقتضي عموم الخطاب به وهو ينافي ما ادعاه من أن أمره بذلك
إنما كان لخالد ومن معه (قوله وأما عن الثاني) وهو قوله كوقوع القتال الخ. (قوله وأما عن الثالث) وهو
قوله وكتصريحه الخ (قوله وأما عن الرابع) وهو قوله وإن تركه القسمة الخ (قوله وأما عن الخامس)
وهو قوله وإن قوله (ص) (قوله لا عبرة بها) أي بجهة غير جهة دخوله (ص) (قوله
لأنه) أي التأهب (قوله لخوف بادرة) البادرة على وزن نادرة ما يبدر من حدتك في الغضب من قول أو فعل
اه‍ قاموس. (قوله وحامل رايتهم) عطف على سيد الخزرج. (قوله بمر الظهران) اسم موضع بقرب
مكة (قوله وإن كان إلخ) غاية (قوله لأن معناه إلخ) هذا خلاف المتبادر فلا يدفع التأييد (قوله من أن يضرب
إلخ) متعلق بأطلق (قوله كما دلت) إلى قوله وأما خبر في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى قوله قيل في النهاية (قوله
نعم الأولى عدم بيعها إلخ) مقتضاه أن بيعها وإجارتها خلاف الأولى كما في المجموع ومال المغني إلى ما قاله
الزركشي من كراهتهما (قوله من خلاف من منعهما) وممن منع بيعها أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه.
(قوله فلا خلاف في حل بيعه إلخ) أي إذا لم يكن البناء من أجزاء أرض مكة كما يؤخذ مما مر في بناء سواد
العراق اه‍ مغني (قوله رباعها) أي منازلها اه‍ ع ش (قوله قيل إلخ) وممن قال به المغني (قوله لأن
قضيته) أي الصلح (قوله أما بنفس الحصول) أي على المرجوح من أن الفئ يصير وقفا بنفس حصوله

264
أو إيقافه أي على المذهب من أن الإمام مخير بين أن يجعله وقفا تقسم غلته على المرتزقة وأن يبيعه ويقسم
ثمنه بينهم (قوله وكونها إلخ) عطف على قوله كونها ملكا الخ (قوله فيه) الأولى التأنيث (قوله وثلاثة
أخماس خمسها إلخ) لم لم يقل وأربعة أخماس خمسها ولم ترك أربعة أخماس الغانمين مع أنها تمنع ملك أهلها
اه‍ سم. (قوله كذلك) أي كيف شاؤوا (قوله وبان إلخ) أي ظهر (قوله ومصر فتحت عنوة) كذا في
النهاية والمغني وشرح المنهج وقال الرشيدي أي ولم يصح أنها وقفت كما في فتاوى والده وعليه فلا خراج في
أرضها لأنها ملك الغانمين وموروثة عنهم لكن في حواشيه على شرح الروض عن ابن الرفعة نقلا عن جماعة من
العلماء أنها فتحت عنوة وأن عمر رضي الله تعالى عنه وضع على أراضيهم الخراج فليحرر ولينظر وضع الخراج
فيها على قواعد مذهبنا ثم رأيت في حواشي ابن قاسم في الباب الآتي ما هو صريح في أن المراد بمصر المفتوحة
عنوة خصوص البلد لا جميع أراضيها وبه ينتفي الاشكال اه‍ عبارة ع ش قوله وفتحت مصر عنوة أي
وقراها ونحوها مما في إقليمها فتحت صلحا انتهى سم على المنهج نقلا عن فتاوى شيخ الاسلام اه‍ (قوله
وحمله الأولون إلخ) عبارة المغني تتمة الصحيح أن مصر فتحت عنوة وممن نص عليه مالك في المدونة وأبو عبيد
والطحاوي وغيرهم وأن عمر رضي الله تعالى عنه وضع على أراضيهم الخراج وفي وصية الشافعي في الام
ما يقتضي أنها فتحت صلحا وكان الليث يحدث عن زيد بن حبيب أنها فتحت صلحا ثم نكثوا ففتحها عمر رضي الله
تعالى عنه ثانيا عنوة ويمكن حمل الخلاف على هذا فمن قال فتحت صلحا نظر لأول الامر ومن قال عنوة نظر
لآخر الامر اه‍ (قوله هي نفسها) والمراد بها مصر العتيقة والذي اعتمده شيخنا الحفني أن مصر وقراها
فتحت عنوة بدليل إطلاق الشارح هنا وتفصيله في الشام وعلى هذا يكون أرضها غير مملوكة لأهلها بل ملكا
للغانمين فلذا أخذ عليها الخراج إلا أن يقال يمكن أن تكون وصلت لأهلها بطريق من الطرق أو أنهم ورثة
الغانمين فلذا أخذ عليها الخراج لا ينافي الملك كما إذا فتحت البلد صلحا وشرط كونه لهم ويؤدون خراجه كما يأتي
في آخر الجزية اه‍ بجيرمي على شرح المنهج (قوله إن مدن الشام) أي فتحها اه‍ ع ش.
فصل في أمان الكفار (قوله في أمان الكفار) إلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله ونازع فيه
البلقيني وقوله وأطال إلى المتن (قوله في أمان الكفار) أي وما يتبع ذلك اه‍ ع ش أي من قوله والمسلم
بدار كفر الخ (قوله المنحصر) أي مطلق الأمان اه‍ ع ش (قوله لأنه) إلى قوله وعلى المعنى في المغني (قوله
إن تعلق بمحصور إلخ) قضيته أن تأمين الإمام غير محصورين لا يسمى أمانا وليس مرادا حلبي وزيادي وقد
يقال هو كذلك لأنه حينئذ هدنة وإن عقد بلفظ الأمان اه‍ بجيرمي (قوله فالأول) أي أمان الكفار اه‍
ع ش (قوله أو بغيره لا إلى غاية إلخ) قضيته أن الجزية لا تجوز في محصورين وليس مرادا انتهى شيخنا زيادي
أي وإنما المراد أن الجزية لا يشترط كونها لمحصورين اه‍ ع ش أي فالقيد خرج مخرج الغالب بجيرمي
قوله وإنما المراد أن الجزية الخ أي والهدنة (قوله فالثاني) أي الجزية وقوله فالثالث أي الهدنة اه‍ ع ش
(قوله وأصله) أي الأصل في مطلق الأمان (قوله يسعى بها) أي يتحملها ويعقدها مع الكفار اه‍ بجيرمي
(قوله أدناهم) أي كالرقيقة المسلمة لكافر اه‍ ع ش (قوله فمن أخفر) هو بالخاء المعجمة والفاء قال في
المختار الخفير المجير وأخفره نقض عهده وعذره ومثله في المصباح اه‍ ع ش عبارة الرشيدي والهمزة فيه

265
للإزالة أي من أزال خفارته بأن قطع ذمته اه‍ (قوله والحرمة) أي الاحترام اه‍ ع ش (قوله هنا) أي
في الحديث (قوله وقد تطلق) أي الذمة شرعا اه‍ ع ش (قوله اللتين هما محلها) أي فهو مجاز مرسل من
إطلاق اسم الحال على المحل كما صرح به الزيادي وانظر إطلاق الذمة على الذات والنفس بأي معنى من المعاني
الأربعة المذكورة وفي كل منها بعد لا يخفى فليتأمل اه‍ رشيدي وقوله وانظر الخ لم يظهر وجهه بعد تسليم
التجوز وظهور أن كلا من المعاني الأربعة حال والذات والنفس محله (قوله محلها) أي الذمة اه‍ ع ش (قوله
في نحو في ذمته كذا إلخ) وفي جعل هذا مثالا لمعنى الذات والنفس وقفة والأظهر التمثيل به للمعنى الآتي فتأمل
اه‍ رشيدي (قوله كما مر) أي في البيع اه‍ مغني قول المتن: (يصح إلخ) أي ولا يجب اه‍ مغني (قوله
وسكران) أي متعد بسكره اه‍ مغني (قوله ولو أمة) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله وهرما إلى لا كافرا (قوله
ولو أمة) أي مسلمة اه‍ ع ش (قوله ولو أمة لكافر) ظاهره ولو لسيدها وانظر ما الفرق بينها وبين الأسير بل
يقال إنها من أفراده اه‍ رشيدي (قوله على جميع الجيش) أي وكانوا محصورين فلا ينافي ما يأتي من أن شرط
الأمان أن يكون في عدد محصور اه‍ ع ش (قوله لا كافرا إلخ) ظاهر عطف على أمة ولا يخفى ما فيه وكان
ينبغي جره عطفا على قول المصنف كل مسلم الخ وقد يتكلف بأنه منصوب على نزع الخافض عبارة النهاية فلا
يصح من كافر اه‍ (قوله يعرف إلخ) أي وجوبا اه‍ ع ش أي يعرف الحربي المذكور بفساد أمانه.
(قوله ليبلغ مأمنه) انظر لم لم يقل بلغ مأمنه كما يقتضيه ما يأتي في شرح إن لم يخف خيانة ثم رأيت أن الروض
عبر بذلك عبارته مع شرحه فإن أشار مسلم لكافر فظنه أمنه بإشارته فجاءنا وأنكر المسلم أنه أمنه أو أمنه صبي
ونحوه ممن لا يصح أمانه وظن صحته أي الأمان بلغناه مأمنه ولا نغتاله لعذره فإن قال في الأولى علمت أنه لم يرد
الأمان وفي الثانية علمت أنه لا يصح أمانه لم يبلغ المأمن بل يجوز اغتياله إذ لا أمان له فإن مات المشير قبل أن يبين
فلا أمان ولا اغتيال فيبلغ المأمن اه‍ (قوله ولو قنا إلخ) أي ولو كان الحربي قنا الخ اه‍ ع ش. (قوله لا أسيرا)
إلى قول المتن ورسالة في المغني إلا قوله بمن معهم إلى قوله المقيد وقوله ورد الأسنوي إلى قوله وعليه قال (قوله
لا أسيرا) أي فلا يصح أمانه اه‍ ع ش (قوله كالمائة) أي أو أكثر ما لم ينسد به باب الجهاد ولا ينافيه قول
المصنف فقط لأنه صفة لقوله محصور اه‍ ع ش (قوله لأن هذه) أي تأمين غير المحصور اه‍ ع ش أي
والتأنيث لرعاية الخبر (قوله ولو آمن) هو بالمد والتخفيف أصله أأمن بهمزتين أبدلت الثانية ألفا كما في
المختار اه‍ ع ش وقال البجيرمي بالمد على الأفصح ويجوز قصره مع التشديد اه‍ (قوله وظهر بذلك سد باب
الجهاد إلخ) قضية هذا أن ضابط الجواز أن لا ينسد باب الجهاد وهو كذلك لكنه قد يخالف قول المتن وعدد
محصور فقط إلا أن يريد بالمحصور هنا ما لا ينسد بتأمينه باب الجهاد سم اه‍ ع ش وعبارة البجيرمي وعلم
من ذلك أنه لو أدى أمان الآحاد لمحصور إلى انسداد باب الجهاد امتنع وهو كذلك وفاء بالضابط شيخنا
الشوبري فالمراد بالمحصور هنا ما لا يلزم عليه سد باب الجهاد وبغير المحصور ما يلزم عليه سده كما نقله سم عن
شرح الارشاد اه‍ (قوله إن وقع ذلك) أي التأمين لمائة ألف (قوله وإلا) أي بأن وقع مرتبا (قوله فما
ظهر الخلل به) عبارة المغني وشرح المنهج فينبغي صحة الأول فالأول إلى ظهور الخلل اه‍ (قوله ولأنه غير آمن
إلخ) عبارة المغني تنبيه محل الخلاف في الأسير المقيد والمحبوس وإن لم يكن مكرها لأنه مقهور الخ ولان وضع
الأمان أن يأمن المؤمن وليس الأسير آمنا أما أسير الدار وهو المطلق بدار الكفر الممنوع من الخروج منها فيصح
أمانه كما في التنبيه وغيره اه‍. (قوله والمراد بمن معهم إلخ) أي المراد بهذا اللفظ هذا المعنى المذكور ببعد وليس
المراد ظاهره كما يصرح به صنيع الشارح حيث قال والمراد بمن معهم ولم يقل والمراد المقيد أو المحبوس فكان
المصنف قال ولا يصح أمان أسير مقيد أو محبوس وحينئذ فلا يتأتى قول الشارح فيما مر ولا لغيرهم إلا إن

266
أبقينا المتن على ظاهره وقد علمت أنه غير مراد فاللائق حذفه فيما مر فتأمل اه‍ رشيدي أي وأن يقول
والمراد بلمن هو معهم بإعادة اللام (قوله على أن لا يخرج من دارهم إلخ) ولا يجب عليه الوفاء بالشرط
المذكور فيخرج من دارهم حيث أمكنه الخروج كما يأتي في قول المصنف ولو شرطوا الخ اه‍ ع ش (قوله
كالتاجر) أي منا بدارهم (قوله وعليه) أي الفرق وصحة أمان الأسير المطلق بدار الكفر قول المتن: (ويصح
الأمان بكل لفظ إلخ) يخرج منه أنه لا أمان لما لهم المدفوع لمسلم على سبيل القراض أو التوكيل حيث لم يقترن
به ما يشعر بما ذكر وينبغي أن يقال فيه أخذا مما تقدم في الاخذ منهم على سبيل السوم أنه إن قصد الاستيلاء
عليه اختص به فلا يخمس وإلا فغنيمة فيخمس اه‍ سيد عمر وقوله وإلا فغنيمة الخ لم يظهر وجهه فليراجع
وليحرر (قوله صريح إلخ) ولا فرق في اللفظ المذكور بين العربي كالأمثلة المذكورة والعجمي كمترس أي
لا تخف مغني وروض (قوله بلفظ) إلى قول المتن فإن رده في المغني إلا قوله وصبي موثوق بخبره على الأوجه
(قوله مع النية) راجع للمعطوف فقط (قوله ولو مع كافر) عبارة المغني سواء كان الرسول مسلما أم كافرا
اه‍ (قوله على الأوجه) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني حيث قال لا بد من تكليفه كالمؤمن اه‍ (قوله أو لا
أمنك) عبارة الروض فإن قبل وقال لا أؤمنك فهو رد انتهت أي لأن الأمان لا يختص بطرف اه‍ رشيدي
(قوله وأطال البلقيني إلخ) مال إليه المغني (قوله في ترجيح المقابل) وهو الاكتفاء بالسكوت لكن يشترط
السكوت مع ما يشعر بالقبول وهو الكف من القتال كما صرح به الماوردي (أقول) وعليه فالخلاف
لفظي لما يأتي من قول الشارح أو أمارة كتركه القتال مغني. (قوله كتابة) انظر فائدته مع قول المصنف
وبكتابة والجواب أن هذا في القبول وذاك في الايجاب سم على حج وإشارة الناطق لغو في سائر الأبواب
إلا هنا والحق بذلك الإشارة بجواب السائل من المفتي وبالاذن في دخول الدار وللضيوف في الاكل مما قدم لهم
اه‍ ع ش (قوله الإجارة) أي الأمان (قوله أو الايجاب) لعل الأولى حذفه هنا وإن أفاد فائدة زائدة على ما مر
لأنه يلزم عليه أن يكون هنا بقوله كتابة مكررا بالنسبة إليه وأن يكون مجرد ترك القتال تأمينا والظاهر أنه
غير مراد فليراجع اه‍ رشيدي عبارة المغني تنبيهان أحدهما قد يوهم كلامه أن الإشارة لا تكفي في إيجاب
الأمان والمذهب الاكتفاء بها كما مر الثاني أن محل الخلاف في اعتبار القبول إذا لم يسبق منه استيجار فإن سبق
لم يحتج للقبول جزما اه‍ (قوله ثم هي) أي الإشارة (قوله مطلقا) أي سواء اختص بفهمها فطنون أم لا
رشيدي وع ش (قوله وكذا أخرس) الأنسب من أخرس (قوله إن اختص بفهمها فطنون) فإن فهمها
كل أحد فصريحة مغني ونهاية (قوله وذلك لبناء الباب إلخ) علة للاكتفاء بإشارة الناطق هنا دون سائر
الأبواب كما لا يخفى لا لكون الإشارة من الناطق كناية مطلقا وإن أوهمه السياق اه‍ رشيدي ويصرح به
أيضا صنيع المغني فكان الأولى تقديمه على قوله وكذا أخرس كما في النهاية (قوله فلغو). فرع: ما من اعتبار
صيغة الأمان هو فيما إذا دخل الكافر بلادنا بلا سبب أما من دخل إليها رسولا أو لسماع القرآن أو نحوه مما
ينقاد به للحق إذا ظهر له فهو آمن لا من دخل لتجارة فلو أخبره مسلم أن الدخول للتجارة أمان فإن صدقه بلغ
المأمن وإلا اغتيل وللإمام لا للآحاد جعل الدخول للتجارة أمانا إن رأى في الدخول لها مصلحة اه‍ روض مع
شرحه زاد المغني ولا يجب إجابة من طلب الأمان إلا إذا طلبه لسماع كلام الله تعالى فتجب قطعا ولا يمهل أربعة
أشهر بل قدر ما يتم به البيان اه‍ وقوله البيان لعل صوابه السماع (قوله في الذكر) إلى قوله وفي الروضة
في النهاية إلا قوله خلافا للقاضي وإن تبعه البلقيني وقوله ويظهر وقوله ثم رأيتهم صرحوا به (قوله للآية)
هي قوله تعالى فسبحوا في الأرض أربعة أشهر اه‍ ع ش (قوله فإن بلغتها) إلى قول المتن وليس في المغني
(قوله ومن ثم جاز) أي الأمان في المرأة والخنثى فإنهما ليستا من أهل الجزية اه‍ مغني (قوله من غير
تقييد) أي بمدة (قوله فإن زاد) أي الأمان على الجائز أي الأربعة أشهر (قوله هذا) أي قول المصنف ويجب

267
أن لا تزيد مدته الخ (قوله كهو في الهدنة) قضية التشبيه بالهدنة جواز الزيادة على الأربعة أشهر إلى عشر سنين
حيث رأى المصلحة ولا تجوز الزيادة على العشر اه‍ ع ش (قوله الأمان) نائب فاعل أطلق (قوله بخلاف
الهدنة) فإنه يبطل عقدها عند الاطلاق سم ومغني. (قوله لأن بابها أضيق) بدليل عدم صحتها من الآحاد
بخلاف الأمان اه‍ مغني قول المتن: (ولا يجوز أمان يضر المسلمين) فلو آمنا آحادا على طرق الغزاة واحتجنا
إلى حمل الزاد والعلف ولولا الأمان لاخذنا أطعمة الكفار لم يصح الأمان للضرر أسنى ومغني قول المتن:
(كجاسوس) وفي معنى الجاسوس من تحمل سلاحا ونحوه مما يعينهم إلى دار الحرب اه‍ مغني (قوله لخبر
لا ضرر ولا ضرار) أي لا يضر نفسه ولا يضر غيره فالمعنى لا ضرر تدخلونه على أنفسكم ولا ضرار لغيركم اه‍
ع ش (قوله ثم قال) أي البلقيني اه‍ مغني (قوله هذا) أي الخلاف (قوله أما أمان الإمام فشرطه إلخ)
هذا ظاهر اه‍ مغني (قوله فينبذه الإمام إلخ) وجوبا فلو لم ينبذه هل يبطل بنفسه حيث مضت مدة بعد علمه
يمكن فيها النبذ أو لا فيه نظر والأقرب الأول لوجود الخلل المنافي لابتدائه وكل مانع من الصحة إذا قارن لو طرأ
أفسد إلا ما نصوا على خلافه اه‍ ع ش (قوله والمؤمن) الواو بمعنى أو (قوله حيث بطل أمانه) أي منا أو منه
اه‍ ع ش (قوله أي فرعه) إلى التنبيه في المغني (قوله غير المكلف) أي الصغير والمجنون اه‍ مغني (قوله
وزوجته) قال شيخنا الزيادي المعتمد أنها لا تدخل إلا بالتنصيص عليها ومثله في سم على المنهج نقلا عن الشارح
اه‍ ع ش وكان ينبغي أن تكتب هذه على قول الشارح الآتي نعم إن شرط الخ ثم ما نقله عن الزيادي خلاف
ما اتفق عليه التحفة والنهاية والمغني وشرح المنهج لا يعمل به في الافتاء والقضاء (قوله ثم) أي في دار الحرب
(قوله على الإمام أو نائبه) أي بخلاف ما إذا شرط على غيرهما فلا يدخلان حينئذ نهاية ومغني (قوله دخلوا)
الأنسب التثنية (قوله بدار الاسلام) أي وإن لم يكن في حيازته اه‍ مغني (قوله لما ذكر) أي من أن
القصد تأمين ذاته الخ قول المتن: (إلا بشرط) أي إذا أمنه غير الإمام فإن أمنه الإمام دخل ما معه ولو لغيره بلا
شرط مغني ونهاية (قوله وآلة استعماله) أي في حرفته اه‍ مغني (قوله لا تحتاج لشرط) أي أمنه الإمام
أو نائبه أو غيرهما (قوله وجمع) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ويفرق إلى لو انعكس (قوله وجمع إلخ) وحاصل
ذلك دخول ما معه في الأمان مما لا بد له منه غالبا كثيابه ونفقة مدته مطلقا وما زاد على ذلك يدخل أيضا إن كان
المؤمن الإمام وإلا لم يدخل إلا بشرط وما خلفه في دار الحرب يدخل إن أمنه الإمام وشرط دخوله وإلا فلا اه‍
نهاية (قوله بحمل هذا) أي ما في موضع آخر من الروضة وقوله والأول أي ما هنا من عدم الدخول إلا بشرط
(قوله بأن أمن) أي الحربي (قوله بها) أي الموجودان بدار الحرب (قوله وإلا) أي بأن أمنه غيرهما اه‍
مغني (قوله وما لا يحتاجه إلخ) أي بخلاف ما يحتاجه فيدخل من غير شرط اه‍ مغني (قوله فإن كانا) أي
أهله وماله (قوله إن شرطه الإمام) أي أو نائبه (قوله عندنا) أي الموجودين في دارنا (قوله وإن نقض)
غاية والضمير المستتر للأمان وفي الأسنى ومن أسباب النقض أن يعود ليتوطن ثم اه‍. (قوله ما بقي حيا) وإن
مات فولده الذي عندنا إذا بلغ وقبل الجزية ترك وإلا بلغ المأمن وأما ماله الذي عندنا فهو لوارثه الذمي فقط
دون الحربي فإن فقد وارثه الذمي ففئ اه‍ روض مع شرحه (قوله وإلا) أي وإن تمكن من ذلك وأخذ
شيئا منه ثم عاد ليأخذ الباقي اه‍ أسنى (قوله أي حرب) إلى قوله ولا أظن في النهاية (قوله كذلك) أي
كدار الحرب في التفصيل الآتي (قوله لشرفه) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولم تحرم إلى لو رجي ظهور الاسلام

268
(قوله ولم يرج إلخ) ولم يقدر على الامتناع والاعتزال ثم ولم يرج نصرة الاسلام بهجرته أخذا مما يأتي اه‍
ع ش (قوله بمقامه) بدل من هناك قول المتن: (استحب له الهجرة) وينبغي تقييده بما إذا لم يكن في إقامته
مصلحة للمسلمين ولو بحصول التقوي بها للضعفاء العاجزين عن الهجرة أخذا مما يأتي في شرح وإلا وجبت
إن أطاقها (قوله لئلا يكثر إلخ) ببناء الفاعل من التكثير (قوله وربما كادوه) أي أو يميل إليهم
أسنى ومغني (قوله ولم تجب) أي الهجرة اه‍ ع ش. (قوله ومن ثم) لعل المشار إليه قوله لأن من
شأن المسلم الخ (قوله والاعتزال) المراد به انحيازه عنهم في مكان من دارهم بجيرمي (قوله بالهجرة) أي
بمجيئه إليهم اه‍ ع ش (قوله كما صرح به الخبر الصحيح الاسلام يعلو إلخ) دعوى صراحة الحديث فيما
أفاده محل تأمل إذ المتبادر منه أن المراد بعلوه انتشاره واشتهاره وإخماد الكفر إلى أن يأتي الوقت الموعود به
قرب الساعة وهذا لا ينافي صيرورة بعض داره دار حرب كما لا ينافي غلبة الكفار لأهله ونصرتهم عليهم
في كثير من الوقائع اه‍ سيد عمر. (قوله فقولهم إلخ) هذا التأويل خلاف ظاهر اللفظ إذ المتبادر
كونه كذلك حقيقة وحكما لا صورة فقط وبعيد من حيث المعنى إذ صيرورته كذلك صورة فقط لا محذورة كليا
فيه فليتأمل اه‍ سيد عمر وقد يقال إن الشارح علل التأويل المذكور بقوله وإلا لزم الخ فمنعه دون علته
مكابرة في علم المناظرة (قوله بذلك) أي بعود دار إسلام دار حرب وكذا ضمير عليه (قوله على ملاكها)
أي مستعليا عليهم (قوله وهو في غاية البعد) بل مخالف لما صرحوا به أن المسلم لا يزول ملكه بأخذ أهل
الحرب له منه قهرا فعلى من وصل إليه ولو بشراء رده إليه كما مر في الفصل السابق (قوله يسكنه المسلمون) أي في
الحال (قوله أو لا) بسكون الواو (قوله وعدهم القسم الثاني) أي من دار الاسلام (قوله قال) أي ثم قال
الرافعي (قوله إن محله) أي كفاية الاستيلاء القديم (قوله وحينئذ فكلامهم صريح إلخ) يتأمل هذه
الصراحة أين مأخذها مما سبق في كلامه اه‍ سيد عمر أقول مأخذها رواية الرافعي وغيره عن الأصحاب أنهم
دوا القسم الثالث من دار الاسلام وبه يندفع أيضا ما في سم المبني على أن مأخذها قول الرافعي فقد يوجد في
كلامهم ما يشعر الخ (قوله مطلقا) أي غلب عليه الكفار بعد أم لا منعوا المسلمين منها أم لا (قوله يمكنه)
إلى قوله لكن إن أمنت في المغني إلا قوله وأثم بالإقامة وإلى قوله واستثني في النهاية (قوله وجبت الهجرة)
وسميت هجرة لأنهم هجروا ديارهم ولم يقيدوا ذلك بأمن الطريق ولا بوجود الزاد والراحلة وينبغي عدم
الوجوب إن خاف على نفسه من خوف الطريق أو من ترك الزاد أو من عدم الراحلة اه‍ مغني ويأتي في
الشارح ما يوافقه (قوله وأثم بالإقامة) من عطف لازم (قوله على نفسها) أي أو بضعها (قوله فمعذور)
أي إلى أن يطيقها فإن فتح البلد قبل أن يهاجر سقط عنه الهجرة أسنى ومغني (قوله وللخبر الصحيح إلخ) في
الاستدلال به توقف عبارة الأسنى والمغني وخبر أبي داود وغيره أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين
اه‍ (قوله وخبر لا هجرة إلخ) استئناف بياني (قوله أي من مكة) خبر وخبر لا هجرة الخ (قوله واستثني)

269
إلى قوله أخذا في الأسنى وإلى قوله والاستدلال في المغني عبارة الأول واستثنى البلقيني من ذلك ما إذا كان في
إقامته مصلحة للمسلمين فتجوز له الإقامة اه‍ وعبارة الثاني ويستثنى من الوجوب من في إقامته مصلحة للمسلمين
فقد حكى ابن عبد البر وغيره أن إسلام العباس رضي الله تعالى عنه كان قبل بدر وكان يكتمه ويكتب إلى النبي
(ص) بأخبار المشركين وكان المسلمون يتقوون به وكان يحب الخ (قوله إلى فتح مكة) أي إلى
قربه فلا يخالف ما يأتي عن الإصابة (قوله بذلك) أي بقصة العباس رضي الله تعالى عنه (قوله قبل الهجرة)
أي هجرة العباس (قوله وإنه إلخ) أي وثبوت أنه الخ (قوله ولم يثبت ذلك) أي كل منهما ولعل مراده لم
يثبت بخبر صحيح وإلا فمطلق ورود الخبر بذلك لا ينكر كما مر (قوله على أن الكتابة إلخ) لما ورد عليه أن
المثبت مقدم على النافي احتاج إلى هذا الجواب العلوي (قوله وبفرض ذلك إلخ) أي من ثبوت الامرين
واستلزام الكتابة المذكورة للاسلام. (قوله ومن هو كذلك لا تلزمه الهجرة إلخ) ولا بد في عدم اللزوم من
بيان أنه كان يمكنه إظهار دينه أيضا ولم يبين ذلك اه‍ سم (قوله في الإصابة) في أسماء الصحابة والجار متعلق
بقال وقوله في ترجمته أي العباس رضي الله تعالى عنه بدل منه (قوله فافتدى نفسه وعقيلا) أي بعد أسرهما
(قوله وهو صريح فيما ذكرته) يعني في عدم ثبوت إسلام العباس قبل الهجرة وعدم ثبوت كتابته (ص)
إليه بأن مقامك بمكة خير أقول وفي كونه صريحا في الامرين نظر لا سيما في الثاني إذ الإصابة ساكت
عنه والساكت عن شئ لا ينسب إليه ذلك الشئ (قوله وذكر صاحب المعتمد) إلى قوله وأفرده في المغني
والأسنى إلا قوله أي واجبا (قوله هنا) لعل كلمة من سقطت من قلم الناسخ عبارة المغني من دار الكفر اه‍
(قوله تجب من بلد إسلام إلخ) وفي الفروع لابن مفلح المقدسي الحنبلي ما نصه ولا تجب الهجرة من بين أهل
المعاصي وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى (إن أرضي واسعة) * الخ أن المعنى إذا عمل بالمعاصي في
أرض فأخرجوا منها وبه قال عطاء وهذا خلاف ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره
الحديث وعلى هذا العمل انتهى اه‍ سيد عمر (قوله ويوافقه) أي ما ذكره صاحب المعتمد (قوله إلى حيث
تتهيأ له العبادة إلخ) فإن استوت جميع البلاد في عدم إظهار ذلك أي الحق كما في زماننا فلا وجوب بلا خلاف
اه‍ مغني (قوله نقل ذلك) أي ما في المعتمد (قوله وأقروه) وممن أقره الأسنى والمغني (قوله وينازع فيه) أي
فيما ذكره صاحب المعتمد (قوله آلات لهو) أي استعمالها (قوله لا يلزمه الانتقال) أي من جيرتها (قوله
ولا فعل منه) جملة حالية (قوله ذاك) أي من في جواره (قوله مع النقلة) أي إلى دار بعيدة (قوله فلم يلزمه) أي
التحول (قوله بخلاف هذا) أي من عجز عن إظهار الحق (قوله قضية هذا) أي الفرق (قوله إن ذاك) أي
من في جواره آلات اللهو وكذا الإشارة بقوله وهذا الخ (قوله إذا لم يلزمه) أي الانتقال (قوله فأولى البلد)
الأولى من البلد (قوله على أن قضية إلخ) ولما كان قوله لأنه إذا لم يلزمه الخ قابلا للمنع بما مر في قوله فإن قلت
الخ احتاج إلى هذا الجواب العلوي (قوله وبفرض اعتماد ذلك) أي ما ذكره صاحب المعتمد (قوله به) أي
بذلك القيد (قوله وبأن شرط إلخ) أي وصرح بأن الخ (قوله إن يقدر على الانتقال لبلد سالمة من ذلك) فإن
استوت جميع البلاد في عدم إظهار ذلك كما في زماننا فلا وجوب بلا خلاف اه‍ مغني. (قوله والحاصل أن الذي
يتعين إلخ) محل تأمل والذي يظهر وجوب الانتقال عند توفر الشروط المذكورة من غير توقف على ما ذكره

270
من الزيادة هذا ويدخل في قولهم حيث يتهيأ له العبادة أن تجزئه الهجرة إلى أدنى محل يأمن فيه على نفسه
وما يتعلق بها بحيث لا يعد مقيما معهم ودخوله إلى البلد في بعض الأحيان لقضاء حاجة ضرورية لا يعد به
مقيما ولا ينافي هجرته اه‍ سيد عمر (قوله المعاصي إلخ) لعل أل للجنس لا الاستغراق قول المتن: (ولو قدر
أسير) أي في أيدي الكفار اه‍ مغني (قوله وإن أمكنه) إلى قوله لكن الذي في النهاية والمغني (قوله واقتضى
كلام الزركشي اعتماده) وهو الأصح اه‍ نهاية (قوله لكن الذي جزم به القمولي إلخ) عبارة المغني
وإن جزم القمولي وغيره بتقييده بعدم الامكان اه‍ (قوله إن لم يمكنه إظهار دينه) أي وإلا فيسن (قوله الثاني)
أي عدم اللزوم وقوله الأول أي اللزوم (قوله من تعليله) أي الإمام وهو قوله تخليصا لنفسه الخ (قوله
قتلا) إلى قوله إن حاربوه في المغني إلا قوله أي ولا أمان يجب لنا عليك وإلى قوله على المعتمد في النهاية لكن
بزيادة قيد يأتي (قوله وهي) أي حقيقة الغيلة (قوله أو أطلقوه على أنهم في أمانه) أي وإن لم يؤمنوه كما نص
عليه في الام اه‍ مغني (قوله أو عكسه) أي أوجد عكسه اه‍ ع ش ويجوز جره عطفا على مدخول على عبارة
المغني وكذا لو أطلقوه على أنه في أمانهم اه‍ (قوله لأن الأمان إلخ) عبارة المغني وفاء بما التزمه ولأنهم إذا أمنوه
وجب أن يكونوا في أمان منه اه‍ (قوله جاز له اغتيالهم) أي لفساد الأمان لما مر من تعذره من أحد الجانبين
اه‍ رشيدي قول المتن: (فإن تبعه قوم) راجع للمسألتين اه‍ بجيرمي ولكن قضية تفصيل رعاية ترتيب
الصائل رجوعه للمسألة الثانية فقط إذ لا يراعى الترتيب في المسألة الأولى مطلقا كما في شرح الروض عن
الروضة (قوله ويرده ما مر إلخ) أي فيكون المعتمد الندب مطلقا اه‍ ع ش (قوله ولا يراعي فيهم ترتيب
الصائل لانتقاض أمانهم) أي حيث قصدوا نحو قتله وإلا لم ينتقض فيدفعهم كالصائل اه‍ نهاية (قوله ومن
ثم) أي للنظر في عمومه (قوله صرح جمع إلخ) ومنهم المغني (قوله وهو مبني إلخ) أي ما صرح به الجمع
(قوله وهو متجه) أي عدم الانتقاض (قوله فليحمل) إلى المتن في النهاية ما يوافقه (قوله هذا) أي ما صرح
به الجمع من وجوب رعاية الترتيب (قوله والأول) أي ما قيل من عدم الرعاية ذ (قوله فالمؤمن) بفتح الميم (قوله
بهذا الشرط) إلى قوله بل هنا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله على ما مر (قوله بل يلزمه الخروج) وله عند
خروجه أخذ مال مسلم وجده عندهم ليرده عليه ولو أمنهم عليه ولا يضمنه لأنه لم يكن مضمونا على الحربي الذي
كان بيده بخلاف المغصوب إذا أخذه شخص من الغاصب ليرده إلى مالكه فإنه يضمنه لأنه كان مضمونا على
الغاصب فأديم حكمة. فروع: لو التزم لهم قبل خروجه مالا فداء وهو مختار أو أن يعود إليهم بعد خروجه
إلى دار الاسلام حرم عليه العود إليهم وسن له الوفاء بالمال الذي التزمه ليعتمدوا الشرط في إطلاق الاسراء
وإنما لم يجب لأنه التزام بغير حق فالمال المبعوث إليهم فداء لا يملكونه كما قاله الروياني وغيره لأنه مأخوذ بغير
حق ولو اشترى منهم شيئا ليبعث إليهم ثمنه أو اقترض فإن كان مختارا لزمه الوفاء أو مكرها فالمذهب أن العقد
باطل ويجب رد العين فإن لم يجر لفظ بيع بل قالوا خذ هذا وابعث إلينا كذا من المال فقال نعم فهو كالشراء
مكرها ولو وكلوه ببيع شئ لهم بدارنا باعه ورد ثمنه إليهم مغني وروض مع شرحه (قوله ما لم يمكنه إلخ) ظرف
لقول المصنف لم يجز الوفاء (قوله فلا يلزمه الخروج) تفريع على المفهوم أو هنا سقطة من قلم الناسخ عبارة
النهاية وإلا فلا يلزمه الخ وعبارة المغني وإن أمكنه لم يحرم الوفاء لأن الهجرة حينئذ مستحبة اه‍ وكل منهما
ظاهر (قوله على ما مر) أي من القمولي ومن تبعه عبارة النهاية كما مر اه‍ (قوله فيمينه لغو) أي ولا

271
يحنث بالخروج اه‍ مغني (قوله وإلا حنث إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن حلف لهم ترغيبا
لهم ليثقوا به ولا يتهموه بالخروج ولو قبل الاطلاق حنث بخروجه اه‍ (قوله وإلا حنث) هذا يفيد أن
الخروج مع التمكن من تركه يوجب الحنث وإن كان الخروج واجبا سم على حج أي والقياس عدم
الحنث اه‍ ع ش. (قوله ومن الاكراه أن يقولوا إلخ) أي فلو حلف حينئذ فأطلقوه فخرج لم يحنث أيضا كما لو
أخذ اللصوص رجلا وقالوا لا نتركك حتى تحلف أنك لا تخبر بمكاننا فحلف ثم أخبر بمكانهم لم يحنث لأنه يمين
إكراه أسنى ومغني (قوله بل هنا إكراه ثان إلخ) قد يقال إن أثر هذا الاكراه الثاني مع الحنث عارض قوله
السابق وإلا حنث وإلا فلا أثر لذكره هنا اه‍ سم أي فكان ينبغي حذفه كما فعله النهاية والمغني إلا أن يقال
إنه مقو للاكراه الأول لا مؤثر مستقل وفي ع ش هنا جواب لا يلاقي السؤال قول المتن: (ولو عاقد الإمام) أي
أو نائبه اه‍ مغني (قوله هو الكافر) إلى قول المتن فإن لم تكن في المغني إلا قوله وعليه إلى وخرج وقوله
وإن تعلق إلى وذلك وقوله وصوب إلى المتن وإلى قوله إذا سلام الجواري في النهاية إلا قوله وصوب إلى المتن وما
سأنبه عليه (قوله هو الكافر الغليظ إلخ) ويطلق أيضا على المسلم المتصف بذلك كما ذكره الأذرعي اه‍
رشيدي عبارة القاموس العلج بالكسر الرجل من كفار العجم ورجل علج ككتف وصرد وخلر شديد صريع
معالج للأمور اه‍ (قوله بإسكان اللام) أي وفتح القاف وقوله محصورة أي وإلا فلا يصح اه‍ مغني (قوله على
الأوجه) راجع إلى قوله أو مبهمة من قلاع الخ (قوله أي على أصل طريقها إلخ) عبارة المغني أما لأنه خفي
علينا طريقها أو ليدلنا على طريق خال من الكفار أو سهل أو كثير الماء أو الكلأ أو نحو ذلك اه‍ (قوله
ويعينها الإمام) ويجبر العلج على القبول لأن المشروط جارية وهذه جارية أسنى ومغني (قوله بالدلالة) أي
الموصلة إلى الفتح كما يأتي (قوله ولو من غير كلفة إلخ) وفاقا للمغني والروض وخلافا للنهاية حيث عقب قول
الشارح ولو من غير كلفة إلى قوله أما المسلم بما نصه كذا قاله بعضهم والأوجه حمل ما هنا على ما إذا كان فيه كلفة
ليوافق ما مر ثم اه‍ (قوله كأن يكون تحتها إلخ) عبارة المغني حتى لو كان الإمام نازلا تحت قلعة لا يعرفها فقال
من دلني على قلعة كذا فله منها جارية فقال العلج هي هذه استحق الجارية كما في الروضة وأصلها ولم يعتبروا
التعب هنا ولهذا لو قال العلج القلعة بمكان كذا ولم يمش ولم يتعب استحق الجارية فكذلك هنا وقد استثنوا من
عدم صحة الاستئجار على كلمة لا تتعب مسألة العلج للحاجة اه‍. (قوله وبه فارق) أي بقوله للحاجة (قوله لأن
فيها إلخ) ولان المسلم يتعين عليه فرض الجهاد والدلالة نوع منه فلا يجوز أخذ العوض عليه أسنى ومغني (قوله
وقال آخرون لا فرق إلخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله وعليه) أي على عدم الفرق (قوله فيعطاها) أي
المسلم اه‍ ع ش (قوله وإن أسلمت) غاية اه‍ ع ش (قوله فلو ماتت إلخ) هذا يجري في الكافر أيضا كما يأتي
وإذا تأملت كلامه وجدت حكم معاقدة المسلم كحكم معاقدة الكافر ولا مخالفة بينهما إلا باعتبار الغاية
المذكورة اه‍ بجيرمي أي وإن أسلمت (قوله فله قيمتها) أي للمسلم. (قوله وخرج بقوله إلخ) عبارة المغني
واحترز بقوله وله منها جارية عما إذا قال الإمام وله جارية مما عندي مثلا فإنه لا يصح للجهل بالجعل كسائر
الجعالات وتعبيره بالجارية مثال ولو قال جعل كما في التنبيه لكان أشمل اه‍ (قوله للجهل بالجعل بلا حاجة)
عبارة شرح المنهج والمغني على الأصل في المعاقدة على مجهول اه‍ وهي أحسن (قوله وفاتحها معاقدة) جملة
حالية لكن فيه جعل الصفة مبتدأ بلا اعتماد على نفي أو استفهام على ما جوزه الأخفش (قوله ولو في مرة
أخرى) كأن تركناها بعد دلالة ثم عدنا إليها أسنى ومغني (قوله معه) أي العلج اه‍ رشيدي (قوله لا عكسه)
أي بأن أسلمت قبله اه‍ ع ش عبارة سم أي بأن أسلم هو بعدها لانتقال الحق منها إلى قيمتها اه‍ (قوله

272
كما يأتي) أي في قوله هذا كله إن لم يسلم وإلا أعطيها الخ قول المتن: (أعطيها) أي أعطى العلج الجارية
التي وقع
العقد عليها من المعينة أو المبهمة التي عينها الإمام اه‍ ع ش (قوله وإن تعلق إلخ) غاية ثانية (قوله وذلك)
راجع إلى ما في المتن (قوله أو غير معاقدة) عطف على معاقدة (قوله لفقد الشرط) هذه علة الصورة الأولى
فقط قال المغني وأما في الثانية فلانتفاء معاقدته مع من فتحها اه‍ (قوله وصوب البلقيني إلخ) أي في الصورة
الثانية أخذا من آخر كلامه (قوله عمن دله) لعل صوابه عن معاقدة (قوله بدلالته مع فتحها) فالاستحقاق
مقيد بشيئين الدلالة والفتح اه‍ مغني (قوله مقيد به) أي بالفتح (قوله ما تقرر) أي في قوله فالجعل مقيد به
اه‍ ع ش (قوله هذا) أي الخلاف (قوله فيها) عبارة المغني من القلعة اه‍ ففي بمعنى من (قوله اتفاقا إلخ) لعل
صورته أنه عوقد بجعل معين من مال الإمام أو بيت المال وإلا فقد مر أنه لو عاقده بجارية من غير القلعة لم يصح
للجهل بالجعل بلا حاجة اه‍ ع ش وقد يقال لا يلزم من عدم الصحة عدم استحقاق أجرة المثل قول المتن: (أو
ماتت قبل العقد) جعل في شرح المنهج من الصور التي لا شئ فيها ما لو أسلمت قبل إسلامه وقبل العقد وإن أسلم
بعدها اه‍ سم وسيأتي عن المغني والأسنى ما يفيده (قوله والثاني) أي الحرية (قوله بل لا فرق) هذا قد
ينافيه قوله الآتي لأن إسلامها يمنع رقها إلا أن يقال بالتوزيع الآتي في كلام سم اه‍ ع ش (قوله وكذا
الأول) أي وكذا التعيين ليس بقيد (قوله إذ إسلام الجواري) أي الموجودة في القلعة (قوله كذلك) أي
كإسلام المعينة. (قوله سواء أكان إسلامها قبل العقد إلخ) عبارة المغني مع المتن وإن أسلمت دون العلج بعد العقد
وقبل ظفر بها أو بعده فالمذهب الخ أما لو أسلمت قبل العقد فلا شئ له إن علم بذلك وبأنها فاتته كما قاله البلقيني
وكلام غيره يقتضيه وإن كان ظاهره عبارة المصنف استحقاقه لأنه عمل متبرعا اه‍ وفي سم بعد ذكر مثل قوله
أو ما لو أسلمت الخ عن الأسنى ما نصه وقوله إن علم بذلك الخ هل يجري فيما إذا ماتت قبل العقد اه‍ أقول الفرق
بين الموت والاسلام ظاهر (قوله وبعده) الأولى أم بدل الواو (قوله إن لم يسلم) أي العلج (قوله ما لم
يكن إسلامه بعدها) أي بأن أسلم معها أو قبلها (قوله لانتقال إلخ) أي وإن كان إسلامه بعد إسلامها فلا
يعطاها لانتقال الخ (قوله وإن نازع فيه البلقيني) أي بأنه استحقها بالظفر وقد كانت إذ ذاك أكافرة فلا
يرتفع ذلك بإسلامها كما لو ملكها ثم أسلمت لكن لا تسلم إليه بل يؤمر بإزالة ملكه عنها إلى آخر ما أطال به
مما حكاه في شرح الروض اه‍ سم وقال المغني وقد يفرق بين ما هنا وبين البيع بأن البيع عقد لازم وما هنا
جعالة جائزة مع المسامحة فيها ما لا يتسامح في غيرها فلا تلحق بغيرها اه‍ (قوله لأن إسلامها) إلى قوله قالا في
النهاية والمغني (قوله يمنع رقها واستيلاءه عليها) كأنه على التوزيع أي يمنع رقها إذا كانت حرة وأسلمت قبل
الأسر والاستيلاء عليها إذا أسلمت الحرة بعد الأسر أو أسلمت الرقيقة فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش

273
ورشيدي (قوله من الأخماس الأربعة) أي لا من أصل الغنيمة ولا من سهم المصالح اه‍ مغني عبارة النهاية من
حيث يكون الرضخ كما هو أوجه احتمالين اه‍ (قوله أي البدل) أي حيث وجب اه‍ مغني (قوله كل
من فيها) أي في القلعة من الجواري (قوله والأوجه الأول) أي أجرة المثل خلافا للنهاية والمغني (قوله ورجح
بعضهم الثاني) أي قيمة من تسلم إليه اعتمده النهاية والمغني (قوله فيعين) أي الإمام اه‍ ع ش (قوله
وخرج) إلى الكتاب في النهاية والمغني (قوله ودخلت في الأمان) وإن كانت خارجة عن الأمان بأن كان الصلح
على أمان صاحب القلعة وأهله ولم تكن الجارية منهم سلمت إلى العلج اه‍ مغني (قوله فإن امتنع) أي العلج
(قوله وهم من تسليمها إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولم يرض أصحاب القلعة بتسليمها إليه وأصروا
على ذلك نقضنا الصلح وبلغوا المأمن بأن يردوا إلى القلعة ثم يستأنف القتال وإن رضي أصحاب القلعة بتسليمها
إلى العلج بقيمتها دفعنا لهم القيمة اه‍ (قوله نبذ الصلح) لأنه صلح منع الوفاء بما شرطنا قبله اه‍ أسنى (قوله
فإن رضوا بتسليمها إلخ) لا يخفى أن دخولها في الأمان منع استرقاقها فكيف تسلم للعلج ببدلها إذا رضوا وكان
الرضا بالتسليم مع تسلمها في معنى رفع الأمان عنها واسترقاقها أو يفرض ذلك فيما إذا كانت رقيقة اه‍ سم
(قوله من محل الرضخ) أي من الأخماس الأربعة لا من أصل الغنيمة ولا من سهم المصالح.
كتاب الجزية
(قوله تطلق) إلى قوله لأن الله تعالى أعز الاسلام في المغني إلا قوله وسكناهم في دارنا وإلى قوله ومن ثم اشترط في
النهاية (قوله تطلق) أي شرعا اه‍ ع ش (قوله على العقد) وهو المراد في الترجمة (قوله وعقبها للقتال)
الأولى وعقب القتال بها (قوله في الآية التي إلخ) وهي قوله تعالى: * (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) * إلى قوله حتى
يعطوا الجزية مغني (قوله إياها) أي الجزية (قوله من أهل نجران) وهم نصارى وأول من بذل الجزية
بجيرمي (قوله وغيرهم) كمجوس هجر وأهل إيلة مغني وأسنى (قوله كأخذه إلخ) في موضع الحال من
هي وقوله الأصل خبره اه‍ ع ش أي والجملة صلة التي (قوله فيها) أي الجزية (قوله من المجازاة) عبارة
النهاية والمغني وهي مأخوذة من المجازاة اه‍ (قوله وسكناهم في دارنا) ليس بقيد كما يأتي (قوله فهي إلخ) لعل
الأولى الواو بدل الفاء (قوله لا في مقابلة تقريرهم إلخ) عطف على قوله إذلال لهم (قوله عن ذلك) أي
جزاء تقريرهم على الكفر (قوله فلم يقبل) الأولى فلا يقبل (قوله وهذا) أي انقطاع مشروعيتها بنزول
عيسى (قوله حاكما به) أي بشرعنا (قوله من القرآن إلخ) لعله بدل من قوله عنه والمراد أنه (ص)
يبين لسيدنا عيسى حكم كل ما يريده بذكره (ص) له دليله المصرح به من القرآن أو السنة
أو الاجماع وقوله أو عن اجتهاده الخ عطف على قوله عنه الخ والضمير لعيسى والمغايرة بين المعطوفين ظاهرة إذ
التلقي على الأول بغير واسطة وعلى الثاني بواسطة الاجتهاد (قوله أو اجتهاد النبي إلخ) لعل مراده مطلق النبي
الشامل لسيدنا عيسى أو خصوص سيدنا عيسى وإلا فلا يطابق المدعي (قوله لأنه لا يخطئ) أي فهو كالنص
رشيدي (قوله وأركانها) إلى قوله ورجح في المغني إلا قوله مع الذكور (قوله مع الذكور) وسيأتي مع غيرهم

274
اه‍ سم. (قوله ورجح) قد يرجح صنيع المصنف باشتماله على إفادة صحة العقد بهذه الصيغة التي يتوهم عدم
صحة العقد بها مع فهم ما بالمحرر بالأولى بخلاف ما فيه فإنه لا يفهم منه هذا مطلقا فليتأمل سم على حج اه‍
ع ش ورشيدي (قوله لاحتمال الأولى) أي ما في المتن بصيغة المضارع (قوله اشترط إلخ) خلافا للنهاية
والمغني والمشترط لذلك البلقيني كما في المغني (قوله واعتراضه) أي اشتراط قصد الحال مع الاستقبال بالأولى
ووافق المعترض النهاية ومغني (قوله يكون للحال) أي كالاستقبال اه‍ رشيدي وفيه نظر (قوله يرد بأن
هذا لا يمنع احتماله إلخ) هذا الاحتمال لا يمنع أن يقصد به الانشاء وأن يحمل عليه بالقرائن اه‍ سم (قوله
على أن فيه) أي في المضارع. (قوله ما تقرر) أي اشتراط أن يقصد بالأولى الحال مع الاستقبال أو قوله ورجح
لاحتمال الأولى الوعد الخ (قوله إلا أن يوجه إطلاق المتن إلخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر (قوله ذلك) أي
التوجيه المذكور (قوله من ذكر ذلك) أي من التصريح باستثناء الحجاز (قوله والظاهر) إلى قوله وحينئذ
في النهاية (قوله على أن) إلى قوله وحينئذ في المغني (قوله على أن هذا) أي قوله بدار الاسلام اه‍ ع ش (قوله
قد لا يشترط) ولا يرد على المصنف لأن ما ذكره مثال اه‍ سم (قوله فقد نقرهم) الفاء تعليلية (قوله بها) أي
الجزية اه‍ مغني (قوله وحينئذ) أي حين نقرهم بالجزية في دارهم (قوله أو نحو ذلك) إلى قول المتن ولو
وجد في النهاية إلا قوله أو ما أقركم الله قول المتن: (إن تبذلوا) بابه نصر اه‍ ع ش (قوله أي تعطوا) بمعنى
تلتزموا اه‍ مغني قول المتن: (جزية) أي هي كذا اه‍ مغني (قوله في كل حول) إلى قوله ويظهر في المغني
(قوله أنه) أي ذكر كونه أول الحول أو آخره (قوله غير شرط) أي فيحمل ما قاله الجرجاني على الأكمل
اه‍ نهاية (قوله أي لكل حكم إلخ) قد يقال لعل نكتة عدول المصنف إلى الافراد الإشارة إلى حكم الاسلام
بالنسبة إليهم لا بالنسبة للمسلمين وحكم الاسلام فيهم هو وجوب الانقياد لبعض الأحكام الاسلامية دون
بعض وهو لا تعدد فيه وإن تعددت متعلقاته فليتأمل اه‍ سيد عمر. (قوله أي لكل حكم إلخ) عبارة المغني في
غير العبادات من حقوق الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات وكذا ما يعتقدون تحريمه كالزنى والسرقة
دون ما لا يعتقدونه كشرب الخمر ونكاح المجوس للمحارم اه‍ (قوله لا يرونه) أي لا يبيحونه ولا يعتقدون حله وبه
يعلم ما في قول سم والرشيدي (قوله كالزنى والسرقة) أي تركهما اه‍ (قوله ومن عدم تظاهرهم) الظاهر أنه
معطوف على مما لا يرونه إذ هو من جملة الأحكام كما لا يخفى فهو أولى من جعل الشهاب بن قاسم له معطوفا على
من أحكامه اه‍ رشيدي (قوله وبهذا الالتزام) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني إلا قوله قال إلى ولا يرد (قوله
وبهذا الالتزام) أي التزام أحكامنا اه‍ مغني (قوله فسروا إلخ) وقالوا وأشد الصغار على المرء أن يحكم عليه
بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله أسنى ومغني (قوله ووجب التعرض) أي في الايجاب اه‍ مغني (قوله
لهذا) أي التزام أحكامنا (قوله قال الماوردي إلخ) أي عطفا على أن تبذلوا الخ فحينئذ كان المناسب في قوله

275
تجتمعوا وقوله أمنوا الخطاب (قوله ولا يرد عليه) أي المصنف حيث اقتصر على الصورة المذكورة (قوله
لأنه) أي المصنف (قوله أما النساء) أي المستقلات اه‍ رشيدي وهو محترز قوله السابق مع الذكور (قوله
فيكفي) بل يتعين (قوله فيهن) أي في العقد معهن (قوله الانقياد إلخ) والاقتصار عليه (قوله إن
ما ذكر) أي في المتن (قوله هنا) أي في الايجاب بدليل ما سيأتي في القبول اه‍ رشيدي (قوله لفظا) أي
بخلافها فعلا فإنها موجودة كالكتابة وإشارة الأخرس إذا فهمها الفطن دون غيره اه‍ ع ش. (قوله على أن
تبذلوا إلخ) نائب فاعل ذكر (قوله تكون إلخ) خبر أن وقوله لم يبعد جواب لو (قوله أقلها) وهو دينار اه‍
ع ش قول المتن: (عن الله إلخ) أي عن ذكره على حذف المضاف وقول الشارح الآتي بسوء متعلق به (قوله
ذكره) أي الكف (قوله معلقا) وتقدم صحة تعليق الأمان اه‍ سم (قوله لأنه بدل) إلى قوله وأفهم في المغني
إلا قوله والتوافق فيهما (قوله لأنه) أي العقد وقوله وهو أي الاسلام (قوله فلا يكفي إلخ) عبارة المغني ومحل
الخلاف في التأقيت بمعلوم كسنة أما المجهول كأقركم ما شئنا أو ما شاء الله أو زيد أو ما أقركم الله فالمذهب
القطع بالمنع، اما قوله (ص): ما أقركم الله فإنما جرى في المهادنة حين أودع يهود خيبر لا في
عقد الذمة ولو قال ذلك غير من الأئمة لم يصح لأنه (ص) يعلم ما عند الله بالوحي بخلاف غيره وقضية
كلامهم أنه لا يشترط ذكر التأبيد بل يجوز الاطلاق وهو يقتضي التأييد اه‍ (قوله وإنما قاله) أي أقركم
الله نهاية ومغنى (قوله أو ما شئت إلخ) بضم التاء (قوله لأنها إلخ) الأولى التذكير (قوله بخلاف الهدنة)
لا تصح بهذا اللفظ أي ما شئتم لأنها يخرج عقدها عن موضوعه من كونه مؤقتا إلى ما يحتمل تأييده المنافي
لمقتضاه أسنى ومغني قول المتن: (ويشترط) أي في صحة العقد من ناطق اه‍ مغني (قوله من كل منهم) ينبغي
أو من وكيلهم سم على حج اه‍ ع ش (قوله وبإشارة إلخ) لا يخفى ما في عطفه على غاية للفظ قبول عبارة
المغني أما الأخرس فيكفي فيه الإشارة المفهمة وتكفي الكتابة مع النية كما بحثه الأذرعي كالبيع بل أولى وكما
صرحوا به في الأمان اه‍ (قوله وبكناية) الجزم بإطلاقه مع قوله السابق وأنه لا كناية هنا لفظا فيه شئ
إذ لا وجه للفرق بين الايجاب والقبول في ذلك اه‍ سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه (قوله والتوافق فيهما) قد
يغني قوله سابقا لما أوجبه العاقد (قوله يلزمه شئ) وجاز لنا قتله غيلة أو استرقاقه وأخذ ماله ويكون فيأ
والمن عليه بنفسه وماله وولده اه‍ روض مع شرحه (قوله بخلاف من سكن إلخ) أي من الملتزمين للأحكام فإنه
يلزمه الأجرة اه‍ أسنى (قوله لأن عماد الجزية إلخ) أي وهذا الحربي لم يلتزم شيئا بخلاف الغاصب اه‍ أسنى
(قوله لزم لكل سنة دينار) أي يسقط المسمى لفساد العقد اه‍ روض مع شرحه (قوله أقلها) أي الجزية
(قوله فإنه لا يلزم شئ) أي على المعقود له وإن أقام سنه ويبلغ المأمن اه‍ أسنى (قوله غير الأربعة المشهورة)
وهي الحج والعمرة والخلع والكتابة ويضم إليها ما هنا فتصير خمسة اه‍ ع ش أقول بل يزيد عليها كما يعلم
بسبر كلامهم (قوله أولا سلم) إلى قوله وكأنهم اكتفوا في المغني إلا قوله أو بنحوه وإلى قول المتن الآخر وثنى
في النهاية إلا قوله وبه حكمت إلى قوله قيل (قوله ولو بما فيه مضرة إلخ) عبارة الأسنى والمغني ولو في وعيد
وتهديد سواء أكان معه كتاب أم لا اه‍ قول المتن: (أو بأمان مسلم) أي وإن عين المسلم وكذبه لاحتمال نسيانه
ع ش اه‍ بجيرمي (قوله يصح أمانة) هل يجب التصريح قال الزركشي فلا عبرة بأمان الصبي والمجنون

276
انتهى ولعل المراد أنه لا يعتبر على الاطلاق فلا ينافي أنه يوجب تبليغ المأمن في الجملة ففي الروض في باب
الأمان وإن أمنه صبي ونحوه فظن صحته بلغناه مأمنه سم وقوله هل يجب الخ الظاهر أنه يجب يترتب عليه
أنه لا يجوز نبذه اه‍ ع ش وقد يقال إن قضية التعليل والرد الآتي عدم الوجوب ويؤيده إطلاق المتن
والروض والمنهج وسكوت شيخ الاسلام في شرحيهما عن التقييد بذلك وعليه ففائدة تقييد الشارح كالنهاية
والمغني بذلك إنما يظهر فيما إذا صرح بمؤمنه وعينه فينظر هل هو مما يصح أمانه شرعا أم لا قول المتن:
(صدق) أي فلا يتعرض له مغني وشيخ الاسلام (قوله تغليبا إلخ) عبارة شيخ الاسلام لأن قصد ذلك يؤمنه
والغالب أن الحربي لا يدخل بلادنا إلا بأمان اه‍ (قوله نعم إن أسر إلخ) عبارة المغني ومحل ذلك إذا ادعاه
قبل أن يصير عندنا أسيرا وإلا فلا يقبل إلا ببينة اه‍ (قوله إلا ببينة) لا يخفى تعسرها في الثلاثة الأول (قوله
وفي الأولى) أي دعوى دخوله لسماع كلام الله تعالى اه‍ ع ش (قوله يمكن) ببناء المفعول من التمكين
(قوله أو بنحوه) كالتزام الجزية أو كونه رسولا اه‍ ع ش ويظهر أنه مستدرك لا موقع له هنا (قوله لأنها)
أي الجزية بمعنى العقد (قوله أي أحدهما) أي من الإمام أو نائبه (قوله إذا طلبوها) فيه كتابة الألف في
آخر الفعل المتصل بالضمير ولو قدر عقدها كما في المغني لسلم من ذلك (قوله للامر به) أي بقبول مطلوبهم
(قوله مصلحة) بل عدم المضرة (قوله إلا أسيرا) عبارة العباب وإن بذلها أي الجزية أسير كتابي حرم قتله
لا إرقاقه وغنم ماله انتهى اه‍ سم ومثلها في الروض مع شرحه قول المتن: (نخافه) أي الجاسوس ويحتمل
أنه راجع للأسير أيضا (قوله بل لا تقبل) أي لا تجوز إجابتهم (قوله من الثاني) أي الجاسوس (قوله
لو ظهر له) أي العاقد من الإمام أو نائبه (قوله منهم) أي الكفار مطلقا جاسوسا كانوا أم لا (قوله لم يجبهم) أي
لا تجوز إجابتهم اه‍ بجيرمي عن سم عن الطبلاوي. (قوله لم يعلم أنهم يخالفونهم إلخ) أي بأن علمنا
موافقتهم أو شككنا فيها اه‍ ع ش عبارة المغني والروض مع شرحه وأما الصابئة والسامرة فيعقد لهم
الجزية إن لم يكفرهم اليهود والنصارى ولم يخالفوهم في أصول دينهم وإلا فلا نعقد لهم وكذا نعقد لهم
لو أشكل أمرهم اه‍ (قوله لأنهم) أي اليهود والنصارى اه‍ مغني (قوله في آيتها) أي الجزية (قوله
ولان لهم شبهة كتاب) والأظهر أنه كان لهم كتاب فرفع أسنى ومغني (قوله وبه) أي بالتعليل (قوله فارق)
أي جواز العقد معهم (قوله مع أن الأصل إلخ) حال من ضمير به وتأييد لعدم حل ما ذكر (قوله بعد بعثة
عيسى) هذا شامل ببعد بعثة نبينا فلا حاجة لما زاده النهاية والمغني عقب ناسخة من قولهما أو تهود (قوله بناء
على أنها ناسخة) أي وهو الراجح اه‍ ع ش (قوله وسببه) عطف تفسير اه‍ ع ش (قوله وقضية عبارته)
يتأمل سم على حج ووجه التأمل أن قول المصنف من تهود كما يصدق بكل من الأبوين يصدق بأحدهما فمن
أين الاقتضاء إلا أن يقال لما كانت من صيغ العموم كان المتبادر منها ذلك اه‍ ع ش وقوله لما كانت
الخ لا يخفى ما في هذا التوجيه ولو قال إلا أن يقال المطلق ينصرف إلى الكامل وهو في ولد من تهود من دخل
كل من الأبوين كان له وجه (قوله لعقدها) علة الاتجاه (قوله وبه إلخ) أي بجواز العقد للمشكوك في وقت
دخول أبويه (قوله وتقييده أولادهم) أي بكون أصولهم تهودت أو تنصرت قبل النسخ اه‍ ع ش قوله:

277
(ولو عكس) كأن يقول ولا تعقد إلا لمن تهود أو تنصر قبل النسخ وأولادهم اه‍ ع ش (قوله ثم إنه) أي قول
المصنف وأولاد من تهود أو تنصر الخ (قوله مطلقا) أي انتقلوا عن دين آبائهم أم لا (قوله إنما يعقد إلخ) أي
بل إنما الخ (قوله ويرد بأنه إلخ) فيه ما لا يخفى على المتأمل اه‍ سم (قوله الذين ليس إلخ) من أين اه‍ سم
وقد يقال علم من انصراف المطلق إلى الكامل المتبادر (قوله لما ذكر الانتقال) أي أراد ذكر الانتقال
(قوله ثانيا) أي بعد ذكر أصولهم (قوله لم يحصل منهم إلخ) من أين اه‍ سم (قوله وإلا) أي وإن كان الكلام
في الأولاد مطلقا (قوله لم يكن للنظر إلى آبائهم وجه) هذا ممنوع بل له وجه وهو أنه لما ثبت لهم احترام بكون
انتقالهم قبل النسخ سرى الاحترام لأولادهم وإن انتقلوا تبعا لهم فتأمله سم على حج اه‍ ع ش (قوله
وصحف شيث) إلى المتن في النهاية (قوله عليهم) كذا في أصله رحمه الله تعالى بضمير الجمع (قوله ولو الام) أي
ولو كان الكتابي الام (قوله اختار الكتابي) أي اختار الولد أباه الكتابي أي اختار دينه بخلاف ما إذا اختار
التوثن مثلا فلا يقر كما سيذكره اه‍ سم (قوله وفارق) أي جواز العقد ممن أحد أبويه كتابي ولو لم يختر شيئا
(قوله اختيارها الكتابي) أي دينه اه‍ ع ش. (قوله إن اختيار ذلك) أي دين أبيه الكتابي (قوله
هنا) أي في الجزية (قوله لا لتقريره) أي وإلا فشرطه أن لا يختار دين الوثني مثلا اه‍ ع ش (قوله تغليبا)
إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية وإلى قوله يرد في المغني إلا قوله إن بلغ إلى محل عقدها وقوله وخلاف إلى المتن
وقوله هذا غير إلى صورته (قوله نعم إلخ) هذا مفهوم قوله المار اختار الكتابي أو لم يختر شيئا والظاهر أن حكم
عكس هذا الاستدراك كذلك فليراجع اه‍ رشيدي وسيأتي عن ع ش الجزم بذلك ويصرح بذلك
أيضا قول الشارح الآتي ومنه يؤخذ الخ وقول المغني والروض مع شرحه الآتي هناك (قوله إن بلغ إلخ) هذا
يفهم أنه لا أثر لاختياره قبل البلوغ فقوله السابق اختار الكتابي محله بعد البلوغ وقوله ودان الخ انظر إذا بلغ
ولم يظهر منه تدين بواحد من الدينين ومفهوم ذلك أنه يقر وهو صريح قوله السابق أو لم يختر شيئا لأنه في البالغ
كما مر سم على حج اه‍ ع ش (قوله بدين أبيه) ومثله عكسه اه‍ ع ش (قوله ومنه يؤخذ أن محل إلخ)
عبارة المغني والروض مع شرحه ولو توثن نصراني بلغ المأمن ثم أطفال المتوثنين من أمهم النصرانية
نصارى وكذا من أمهم الوثنية فتعقد الجزية لمن بلغ منهم لأنه ثبت له علقة التنصر فلا تزول بما يحدث بعد اه‍
(قوله إذا لم يختر إلخ) خبر ان والضمير لمن بلغ الخ (قوله ويقبل) إلى قوله يرد في النهاية إلا قوله هذا غير إلى
صورته. (قوله ويقبل إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو ظفرنا بقوم وادعوا أو بعضهم التمسك تبعا
لتمسك آبائهم بكتاب قبل النسخ ولو بعد التبديل صدقنا المدعين دون غيرهم وعقد لهم الجزية لأن دينهم
لا يعرف إلا من جهتهم فإن شهد عدلان ولو منهم بأن أسلم منهم اثنان وظهرت عدالتهما بكذبهم فإن كان قد
شرط عليهم في العقد قتالهم إن بان كذبهم اغتلناهم وكذا إن لم يشرط في أحد وجهين نقله الأذرعي وغيره
عن النص وقال الإمام إنه الظاهر لتلبيسهم علينا اه‍ وقولهما فإن شهد الخ في النهاية ما يوافقه (قوله ندب
تحليفهم) أي بالله وإذا أريد التغليظ عليهم غلظ عليهم ببعض صفاته كالذي فلق الحبة وأخرج النبات اه‍

278
ع ش (قوله لغير من ذكر إلخ) سواء فيهم العربي والعجمي
وعند أبي حنيفة تؤخذ الجزية من العجم منهم وعند مالك تؤخذ من جميع المشركين إلا مشركي قريش اه‍ مغني (قوله كعابد وثن أو شمس إلخ) أي وإن
أرادوا أن يتمسكوا بدين من تعقد له لم يقبل منهم لأن من انتقل من دين إلى آخر لم يقبل منه إلا الاسلام اه‍
ع ش قول المتن: (ولا جزية على امرأة وخنثى) عبارة الروض مع شرحه وتعقد الذمة لامرأة وخنثى طلباها
بلا بذل جزية ولا جزية عليهما ويعلمهما الإمام بأنه لا جزية عليهما اه‍ (قوله فلو بذلاها) أي لو طلبا عقد
الذمة بالجزية اه‍ مغني (قوله عليهم) المناسب التثنية (قوله فهي هبة) أي لجهة الاسلام اه‍ ع ش (قوله
هبة) أي لا تلزم إلا بالقبض أسنى ومغني (قوله فلو بان) أي الخنثى وقوله أخذ منه لما مضى هل يطالب وإن كان
يدفع في كل سنة ما عقد عليه على وجه الهبة أو محل ذلك إذا لم يدفع والذي يظهر الثاني لأن العبرة في العقود بما
في نفس الامر وقد تبين أنه من أهل الجزية فما يدفعه يقع جزية هكذا قال بعضهم واعتمد شيخنا الزيادي الأول
وقال لأنه إنما كان يعطي هبة لا عن الدين وما قاله شيخنا الزيادي الأقرب اه‍ ع ش (قوله ما مر في حربي
إلخ) أي في شرح ويشترط لفظ قبول من أنه لم يلزمه شئ (قوله به) أي بدخوله في دارنا (قوله فإنه ملتزم
إلخ) انظر من أين كان ملتزما إلا أن يصور فيمن التزم أحكام الاسلام أو كان من قوم عقدت لهم فيجري عليه
حكمهم في الالتزام ثم رأيت التصوير الآتي اه‍ سم (قوله لعل صورته أن تعقد إلخ) صورها في شرح
الروض بذلك اه‍ سم وجزم بذلك التصوير أيضا النهاية والمغني كما أشرنا (قوله حال خنوثته) أفهم أنه
لو لم تعقد ومضى عليه مدة من غير دفع شئ لم تؤخذ منه كالحربي إذا أقام بدارنا بلا عقد لعدم التزامه اه‍ ع ش
وهذا على ما جرى عليه النهاية والمغني من اعتماد هذا التصوير ويأتي في الشارح رده واختيار لزوم الجزية
عليه وإن لم يقع عقد. (قوله وإن لم يقع عقد) فيه نظر لأنه إن أقام بدارنا بلا أمان فهي مسألة الحربي السابقة
بل هذا أولى وإن أقام بأمان لم يلزمه شئ أيضا كما علم من فصل الأمان فالمتجه اعتبار عقد يقتضي المال ولو على
العموم كأن يعقد لهم واحد بإذنهم ومنهم الخنثى على أن على الذكر منهم كذا فليتأمل ثم رأيت قوله الآتي
أنه إذا مضت عليه مدة بلا عقد الخ وقد يفرق بتسليمه بأنه هناك تابع لعقد يقتضي المال بخلافه هنا فليتأمل
اه‍ سم. (قوله لأن العبرة إلخ) أقول إنما يصح الاستدلال بهذا على انتفاء وقوع خلاف في اللزوم لو لم يكن هذا
مختلفا فيه وليس كذلك فاستناده إلى هذا في جزمه بقوله بل لا يصح مما لا يصح اه‍ سم (قوله ولو مبعضا) فمن كله
رقيق أولى ولو مكاتبا لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم والعبد مال والمال لا جزية فيه اه‍ مغني قوله:

279
(لا أصله له) أي فلا يستدل به اه‍ رشيدي زاد ع ش بل بالنقص اه‍ قول المتن: (وصبي) ولو عقد على
الرجال أن يؤدوا عن نسائهم وصبيانهم شيئا غير ما يؤدونه عن أنفسهم فإن كان من أموال الرجال جاز ولزمهم
وإن كان من أموال النساء والصبيان لم يجز كما قاله الإمام اه‍ مغني (قوله لعدم التزامهما) أي لعدم صحته
منهما اه‍ رشيدي قول المتن: (قليلا) حال من جنونه قول المتن: (لزمته) قياس ما تقدم عن أبي زرعة تصوير
هذا بما إذا عقدت له في إفاقته اه‍ سم (قوله ضبطه) أي القليل (قوله لم تقابل بأجرة) لعله بالنسبة لمجموع المدة
لو استؤجر له أن يتسامح في نحو اليوم بالنسبة لمجموع المدة وإلا فاليوم ونحوه يقابل بأجرة في حد ذاته اه‍
رشيدي قول المتن: (فإذا بلغت سنة) ومعلوم أن ذلك لا يحصل إلا من أكثر من سنة وهو صادق بسنين متعددة
اه‍ ع ش (قوله أيام الإفاقة) أي أزمنتها المتفرقة اه‍ مغني (قوله فإن لم يمكن) لعله بأن لم يكن أوقاته
منضبطة اه‍ رشيدي (قوله أجري عليه حكم الجنون إلخ) أي فلا جزية عليه اه‍ ع ش. (قوله وطرو
جنون إلخ) أي متصل فيما يظهر فإن كان متقطعا فينبغي أخذا مما تقدم أن تلفق الإفاقة وتكمل منها على
ما تقدم سنة سم على حج اه‍ ع ش عبارة المغني هذا أي ما في المتن إذا تعاقب الجنون والإفاقة
فلو كان عاقلا فجن في أثناء الحول فكموت الذمي في أثنائه وإن كان مجنونا فأفاق في أثنائه استأنف الحول
من حينئذ اه‍ (قوله كطرو موت أثناءه وسيأتي أنه يلزمه قسطه سم وع ش قول المتن: (ولو بلغ ابن
ذمي) ولو بنبات عانته اه‍ مغني (قوله أو أفاق) إلى قوله وصححه في المغني وإلى قوله وعلى الثاني في النهاية
إلا قوله وصححه إلى وعلى الأول (قوله أو مسلم) وعن مالك أن عتيق المسلم لا يضرب عليه الجزية لحرمة ولائه
اه‍ مغني قول المتن: (ولم يبذل) أي لم يلتزم أسنى وروض قول المتن: (فإن بذلها) أي من ذكر اه‍ مغني (قوله
ولو سفيها) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو بلغ الصبي سفيها فعقد لنفسه أو عقد له وليه بدينار صح لأن فيه
مصلحة حقن الدم أو بأكثر من دينار لم يصح لأن الحقن ممكن بدينار ولو اختار السفيه أن يلحق بالمأمن لم يمنعه
وليه لأن حجره على ماله لا على نفسه اه‍ (قوله عقد جديد) أي ولا يكفي عقد أب أو سيد ولو كان كل منهما قد
أدخله في عقده إذا بلغ أو عتق كأن قال قد التزمت هذا عني وعن ابني إذا بلغ وعبدي إذا عتق ويجعل الإمام
حول التابع والمتبوع واحدا ليسهل عليه أخذ الجزية ويستوفي ما لزم التابع في بقية العام الذي اتفق
الكمال في أثنائه إن رضي أو يؤخره إلى الحول الثاني فيأخذه مع جزية المتبوع في آخره لئلا تختلف أواخر
الأحوال وإن شاء أفردهما بحول فيأخذ ما لزم كلا منهما عند تمام حوله مغني وروض مع شرحه قول المتن:
(عليه) أي الصبي اه‍ مغني (قوله وعلى الأول) أي لزوم عقد جديد (قوله عليهم) أي من بلغ ومن أفاق ومن
عتق. (قوله لزمهم لما مضى إلخ) قد يشكل هذا بما مر في حربي دخل دارنا ولم نعلم به إلا بعد مدة إلا أن يقال
إن هذا لما كان في الأصل تابعا لأمان أبيه مثلا نزل بعد بلوغه منزلة من مكث بعقد فاسد من الإمام اه‍ ع ش
ومر عن سم نحوه (قوله أقل الجزية) أي لكل سنة دينار (قوله وعلى الثاني) أي كفاية عقد الأب
(قوله فيظهر إلخ) في المسألة بسط في أصل الروضة فليراجع اه‍ سيد عمر (قوله اعتبر في قدرها حاله إلخ)
هذا التردد يتضح فيما إذا كان العقد وقع على الأوصاف اه‍ سم (قوله لا رأي لهما) إلى قوله وأفهم في النهاية
(قوله أصلا) إلى قوله وأفهم في المغني (قوله أو لم يفضل) عطف على أصلا (قوله به) أي بسببه وكان الظاهر
منه اه‍ رشيدي أقول بل الظاهر حمله على التضمين النحوي وأصله أو يملك به فاضلا عن قوته الخ (قوله لما مر)
من أن الجزية أجرة فلم يفارق الخ قول المتن: (ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز) سواء أكان ذلك بجزية

280
أم لا اه‍ مغني (قوله وهو متجه) خلافا للنهاية والمغني (قوله وإن قيل الصواب منعه) اعتمده النهاية والمغني
(قوله لأن ما حرم استعماله إلخ) كالأواني وآلات الملاهي وإليه أي المنع يشير قول الشافعي في الام ولا يتخذ
الذمي شيئا من الحجاز دارا مغني ونهاية (قوله ليس هذا) أي اتخاذ الكافر أرضا في الحجاز (قوله من ذاك) أي
الاتخاذ الممنوع اه‍ رشيدي (قوله إذ لا يجز اتخاذ هذا إلى استعماله) أي لأنه لا يمكن اه‍ سم (قوله وإنما
منع) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله قال الشافعي وقوله وعكسه إلى سميت وكذا في المغني إلا قوله وقال إلى سميت
(قوله آخر ما تكلم به إلخ) أي في شأن اليهود اه‍ ع ش (قوله ليس المراد) أي بجزيرة العرب (قوله
أجلاهم) أي أخرجهم اه‍ ع ش (قوله إذ هي) أي جزيرة العرب (قوله من ساحل البحر) لعله بيان لما
ولا يصح أن تكون من فيه ابتدائية كما لا يخفى اه‍ رشيدي (قوله سميت) أي جزيرة العرب (قوله بذلك)
أي بالجزيرة اه‍ ع ش (قوله مدينة) عبارة المغني وهي مدينة بقرب اليمن على أربع الخ (قوله سميت)
أي تلك المدينة اه‍ ع ش (قوله باسم الزرقاء) أي باسم المرأة الملقبة بالزرقاء وهو اليمامة (قوله إن اليمامة إلخ)
بيان للمشهور (قوله تنبا) أي ادعى مسيلمة الكذاب النبوة (قوله قتله) أي مسيلمة (قوله وهذه) أي بلدة
مسيلمة الكذاب. (قوله وبها قبور الصحابة) إلى قوله وبين الخ لعل الأنسب تقديمه على قوله وهذه على الخ
(قوله بون بائن) أي مسافة بعيدة (قوله كالنهاية) أي لإمام الحرمين (قوله لبلاد) أي لقطر مشتمل على بلاد
(قوله وهو) أي أولها (قوله ما بينه إلخ) أي بلد بينه الخ (قوله دون ما عداه) حال من هو في قوله وهو ما بينه
الخ والضمير لأولها (قوله وهو إلخ) أي ما عدا أولها (قوله وغيرها) أي غير بلدة مسيلمة (قوله وجارية إلخ)
أي اسم جارية (قوله وبلاد الجو منسوبة إلخ) مبتدأ وخبر وقوله إليها أي الزرقاء (قوله سميت) أي بلاد
الجو (قوله باسمها) أي اسم الزرقاء وهو اليمامة (قوله أكثر نخيلا إلخ) خبر ثالث لبلاد الجو (قوله
وبها) أي في بلاد الجو (قوله تنبأ) وفي أصله رحمه الله تعالى بخطه تنبئ اه‍ سيد عمر (قوله دون المدينة)
أي قريبة منها (قوله عن مكة إلخ) متعلق لما قبله أي عن جانب مكة وبالنسبة إليها ومن الكوفة نحوها خبر
فمبتدأ والضمير لستة عشر مرحلة (قوله وبين) أي القاموس في الجو في مقام بيان معاني الجو (قوله ظاهر
كلام القاموس) أي قوله أكثر نخيلا من سائر الحجاز وقوله إنه موضع بالحجاز (قوله إن تلك البلاد) أي
بلاد الجو (قوله لا نظر إليه إلخ) يعني أنه من تساهله (قوله على أنه) أي القاموس (قوله فلم يجعل إلخ) لعل
الأولى ولم الخ بالواو (قوله منه) أي الحجاز ومخاليفها جمع مخلاف أي قراها اه‍ أسنى (قوله إلا أن يريد إلخ)
راجع إلى قوله فلم يجعل الخ (قوله فيؤيد) أي ذلك المراد (قوله وهو) أي ما ذكرته (قوله أي الثلاث)

281
أو رد عليه أن اليمامة ليس لها قرى وأجيب بأن المراد قرى المجموع وهو لا يستلزم أن يكون لكل قرى
اه‍ ع ش (قوله كالطائف وجدة) أي ووج لمكة اه‍ مغني (قوله وكخيبر والينبع) أي للمدينة اه‍
مغني (قوله وما أحاط بذلك) أي بما ذكر من مكة والمدينة واليمامة وقراها وكذا ضمير مفاوزه (قوله
وغيرها) أي كطرق الحجاز الآتية وكان الأولى التثنية قول المتن: (له) أي الكافر الإقامة في طرقه أي الحجاز
اه‍ مغني (قوله بين هذه البلاد) إلى قوله أي وغيرها في المغني إلا قوله كما يعلم إلى ولا يمنعون وإلى المتن في النهاية إلا
قوله لأن الحرمة إلى ولا يمنعون (قوله لأنها لم تعقد) أي الإقامة فيها أي الطرق عبارة المغني لأنها ليست
مجتمع الناس ولا موضع الإقامة والمشهور أنهم يمنعون منها لأن الحرمة للبقعة اه‍ (قوله التي بحرم إلخ) أي
الطرق التي بحرم الخ عبارة المغني البقاع التي لا تسكن من الحرم اه‍ (قوله من كلامه الآتي) وهو قوله ويمنع
دخول حرم مكة (قوله لأن الحرمة) أي حرمة الإقامة في حرم مكة للبقعة الخ توجيه للاتفاق في حرم مكة
والاختلاف في غيره وقوله وفي غيره أي وحرمة الإقامة في غير حرم مكة (قوله بأهله) أي الحجاز (قوله ركوب بحر) أي
بحر الحجاز اه‍ مغني (قوله خارج الحرم) لبيان الواقع أو احتراز عما لو وجد بعد (قوله بخلاف
جزائره) أي وسواحله روض ومغني (قوله جزائره) أي جزائر البحر الذي في الحجاز اه‍ ع ش (قوله أي
وغيرها) وفاقا للنهاية والأسنى وخلافا للمغني وظاهر الروض (قوله بها) أي المسكونة (قوله قال القاضي
ولا يمكنون إلخ) أي فلا فرق بين البحر المذكور والجزائر اه‍ سم (قوله قال ابن الرفعة إلخ) عبارة النهاية
ولعل مراده كما قال ابن الرفعة إذا الخ (قوله إن أذن الإمام) أي أما إذا لم يأذن فلا يمكنون من ركوب البحر فضلا
عن الإقامة فهو قيد للمفهوم بخلاف ما بعده اه‍ رشيدي (قوله كافر الحجاز) إلى الفصل في النهاية إلا قوله
كما كان إلى ولا يؤخذ وقوله وعليه جرى إلى المتن. (قوله لتعديه) إلى المتن في المغني (قوله ولا يعزره) ويصدق
في دعواه الجهل اه‍ ع ش (قوله وجوبا كما اقتضاه صنيعه) وهو المعتمد اه‍ نهاية (قوله لكن صرح غيره
بأنه إلخ) وممن صرح بذلك الأسنى (قوله وهنا) أي في الدخول لواحد مما في المتن والشرح. (قوله لا يأخذ منه
شيئا) ولا من غير متجر دخل بأمان وإن دخل الحجاز مغني وروض مع شرحه (قوله فيحرم الاذن) أي ومع
ذلك لو أذن له ودخل لا شئ عليه أيضا لعدم التزامه مالا اه‍ ع ش (قوله إن كان ذميا إلخ) وفاقا للنهاية كما أشرنا
وخلافا للمغني وظاهر الروض والمنهج عبارة الأول وظاهر كلامهم في الدخول للتجارة أنه لا فرق بين الذمي
وغيره وهو كذلك وإن خصه البلقيني بالذمي وقال إن الحربي لا يمكن من دخول الحجاز للتجارة اه‍ وعبارة
المغني ولا يؤخذ من حربي دخل دارنا رسولا أو بتجارة نضطر نحن إليها فإن لم نضطر واشترط الإمام عليهم
أخذ شئ ولو أكثر من عشر التجارة جاز ويجوز دونه وفي نوع أكثر من نوع ولو أعفاهم جاز ولا يؤخذ شئ من
تجارة ذمي ولا ذمية إلا إن شرط عليهما مع الجزية اه‍ وفي الروض نحوها وفي شرحه سواء أكانا بالحجاز أم
بغيره (قوله وبشرط إلخ) عطف على ذميا وكان الأولى أو بدل الواو اه‍ (قوله فيمهلهم للبيع) أي بخلاف
ما إذا شرط أن يأخذ من تجارتهم أي متاعهم اه‍ مغني أي يمهلهم إلى ثلاثة أيام فأقل كما يأتي (قوله لو لم نضطر
إلخ) مقول قولهم (قوله فإن شرط عليهم عشر الثمن أمهلوا إلخ) أي بخلاف ما لو شرط أن يأخذ من تجارتهم
اه‍ أسنى (قوله لا يكلفون) أي البيع اه‍ ع ش (قوله بدله) أي بدل المشروط من ثمن متاع التجارة
(قوله عوضا عنه) أي المشروط من الثمن (قوله في قدره) أي المشروط (قوله كما كان عمر رضي الله تعالى
عنه يأخذ إلخ) فإنه كان يأخذ من القبط إذا اتجروا إلى المدينة عشر بعض الأمتعة كالقطيفة ويأخذ نصف

282
العشر من الحنطة والشعير ترغيبا لهم في حملها للحاجة إليهما اه‍ مغني. (قوله ولا يؤخذ إلخ) عبارة المغني وما
يؤخذ في الحول لا يؤخذ إلا مرة ولو ترددوا وليت المكاسة تفعل بالمسلمين كذلك ويكتب لمن أخذ منه براءة
حتى لا يطالب مرة أخرى قبل الحول اه‍ وكذا في الروض إلا قوله وليت إلى قوله ويكتب وعبارة سم يجوز أن
يؤخذ في كل مرة إن شرط عليهم ذلك ووافقوه عليه م ر اه‍ وعبارة ع ش ظاهره وإن تكرر الدخول
وتعدد الأصناف واختلفت باختلاف عدد مرات الدخول ولو قيل يؤخذ من كل صنف جاؤوا به وإن تكرر
دخولهم به في كل مرة لم يكن بعيدا لأنه في مقابلة بيعهم علينا ودخولهم به وهو موجود في كل مرة اه‍
وعبارة البجيرمي عن سم وع ش قوله إلا مرة أي من كل نوع دخل به في كل مرة حتى لو دخل بنوع أو أنواع
أخذ من ذلك النوع والأنواع مرة واحدة فلو باع ما دخل به ورجع بثمنه فاشترى به شيئا آخر ولو من النوع
الأول ودخل بذلك مرة أخرى أخذ منه بخلاف ما لو لم يبع ما دخل به وأخذ منه ثم رجع به ثم عاد به ودخل مرة
أخرى بعينه لا يؤخذ منه في هذه المرة قرره شيخنا الطبلاوي وصمم عليه اه‍ (قوله بالحجاز) إلى قول المتن فإن
كان في المغني قول المتن: (إلا ثلاثة أيام إلخ) لأن الأكثر من ذلك مدة الإقامة وهو ممنوع منها لمصلحة أم لا
ويشترط الإمام ذلك عليه عند الدخول ولا يؤخر لقضاء دين بل يوكل من يقضي دينه إن كان ثم دين لا يمكن
استيفاؤه في هذه المدة مغني وروض مع شرحه قول المتن: (ويمنع دخول حرم مكة) ولو بذل على دخوله الحرم
ما لا لم يجب إليه فإن أجيب فالعقد فاسد ثم إن وصل المقصد أخرج وثبت المسمى أو دون المقصد فبالقسط من
المسمى. قاعدة كل عقد إجارة فسد يسقط فيه المسمى إلا هذه المسألة لأنه قد استوفى العوض وليس لمثله أجرة
فرجع إلى المسمى مغني وروض مع شرحه (قوله ويخبر الإمام) فيه إخراج المتن عن ظاهره إذ الضمير فيه
للخارج من الإمام أو نائبه وهذا يعين كونه للنائب ثم إنه يقتضي أن المراد بنائبه نائبة في خصوص الخروج
والسماع وهلا كان المراد نائبه العام والمعنى خرج الإمام إن حضر وإلا فنائبه اه‍ رشيدي أي كما هو قضية
صنيع المغني حيث قال عقب المتن ما نصه إذا امتنع من أدائها إلا إليه وإلا بعث إليه من يسمع وينهي إليه اه‍
(قوله لا أؤديها) أي الرسالة ع ش (قوله أو مناظرا) إلى قوله كما في الام في المغني. (قوله أو مناظرا) عطف على
رسولا عبارة المغني وإن طلب منا المناظرة ليسلم خرج إليه من يناظره وإن كان لتجارة خرج إليه من يشتري منه
اه‍ (قوله منه) أي دخول حرم مكة (قوله ولو لضرورة) تفسير لقوله مطلقا (قوله حمله على ما إذا إلخ) لعل
المراد أن الحكم الذي تضمنه هذا الحمل غير صحيح وليس المراد أنه صحيح إلا أنه لا يصح حمل كلام ابن كج عليه
وإن أوهمته العبارة اه‍ رشيدي (قوله منظر فيه) عبارة النهاية وحمل بعضهم له على ما إذا الخ غير ظاهر اه‍
(قوله وهو ذمي) إلى الفصل في المغني إلا قوله وجوبا بل ندبا وقوله وفي الروضة إلى المتن (قوله ولافضلية إلخ)
علة لانتفاء الالحاق اه‍ رشيدي (قوله بما لم يشارك فيه) أي بالنسك أسنى ومغني (قوله في ذلك) أي في منع
دخول جميع الكفار فيه (قوله وفي الروضة وأصلها) عبارة النهاية نقل حتما لحرمة المحل وهو المعتمد وإن
ذكر في الروضة الخ (قوله نقل) عبارة المغني لم يدفن هناك فإن دفن ترك اه‍ (قوله فلا يجري ذلك فيه إلخ)
عبارة المغني فلا يدفن فيه بل يغري الكلاب على جيفته فإن تأذى الناس بريحه ووري كالجيفة اه‍.

283
فصل أقل الجزية (قوله من غني) إلى قوله إن اقتضته في المغني إلا قوله خالص مضروب وقوله وهو
إلى ولا حد وإلى قول المتن ويستحب في النهاية (قوله دينار خالص إلخ) والمراد به المثقال الشرعي وهو
يساوي الآن نحو تسعين نصفا وأكثر والدينار المتعامل به الآن تنقص زنته عن المثقال الشرعي الربع
والعبرة بالمثقال الشرعي زادت قيمته أو نقصت اه‍ ع ش (قوله فلا يجوز العقد إلا به) قد يشكل مع أو عدله
إلا أن يكون هذا محمولا على الاخذ لا العقد فليتأمل اه‍ سم عبارة الأسنى والمغني وظاهر الخبر أن أقلها دينار
أو ما قيمته دينار وبه أخذ البلقيني والمنصوص الذي عليه الأصحاب أن أقلها دينار وعليه إذا عقد به جاز أن
يعتاض عنه ما قيمته دينار وإنما امتنع عقدها بما قيمته دينار لأن قيمته قد تنقص عنه آخر المدة اه‍ (قوله
وإن أخذ قيمته) أي جاز أخذ قيمته اه‍ ع ش (قوله وهو بفتح العين إلخ) وفي المختار وقال الفراء العدل بالفتح
ما عادل الشئ من غير جنسه والعدل بالكسر المثل تقول عندي عدل غلامك إذا كان غلاما يعدل غلاما فإذا
أردت قيمته من غير جنسه فتحت العين وربما كسرها بعض العرب فكأنه غلط منهم انتهى وعليه فقول
الشارح ويجوز كسرها مبني على هذه اللغة اه‍ ع ش (قوله وتقويم عمر إلخ) مبتدأ خبره لأنها كانت
الخ (قوله لأكثرها) أي الجزية (قوله بانقضاء الزمن) أي الحول اه‍ مغني (قوله حيث وجب)
أي بأن كانوا ببلادنا اه‍ ع ش (قوله فلو مات) أي أثناء السنة اه‍ رشيدي (قوله أو لم نذب) من
باب قتل اه‍ ع ش (قوله كما يأتي) أي عن قريب (قوله فلا يطالب) أي فلا يجوز لنا ذلك اه‍ ع ش
(قوله وقال ابن الرفعة نقلا عن الإمام يجب) لعله محمول على ما سيذكره الشارح بقوله بل حيث أمكنته الخ
(قوله عند قوتنا) إلى قوله بل الأصحاب في النهاية (قوله أخذا مما تقرر) أي بقوله ولا حد لأكثرها أما
عند ضعفنا الخ وقد يتوقف في الاخذ بأن محل الجواز بالأقل حيث لم يرضوا بأكثر وهذا لا ينافي استحباب
المماكسة لاحتمال أن يجيبوا بأكثر اه‍ ع ش (قوله طلب زيادة) إلى قوله والمماكسة في المغني إلا قوله
وإن علم إلى المتن (قوله حين العقد) متعلق بمماكسة (قوله وإن علم) أي الوكيل أي ولا يقال إن تصرف
الوكيل منوط بالمصلحة للموكل قاله الرشيدي والظاهر أن الضمير لمطلق العاقد الشامل للعاقد لنفسه
والعاقد لموكله (قوله ليخرج إلخ) ولان الإمام متصرف للمسلمين فينبغي أن يحتاط لهم اه‍ مغني (قوله
إلا بذلك) أي بالأربعة في الغني وبدينارين في المتوسط اه‍ ع ش (قوله وجبت) أي المماكسة عليه
أي فلو عقد بأقل أثم وينبغي صحة العقد بما عقد به لما تقدم من أن المقصود الرفق بهم تألفا لهم في الاسلام
ومحافظة لهم على حقن الدماء ما أمكن اه‍ ع ش. (قوله والمماكسة كما تكون) عبارة النهاية والمماكسة تكون
عند العقد إن عقد على الاشخاص فحيث عقد على شئ امتنع أخذ زائد عليه ويجوز عند الاخذ إن عقد على
الأوصاف كصفة الغني أو التوسط وحينئذ فيسن للإمام أو نائبه مماكستهم حتى يأخذ الخ وعبارة سم اعلم أن
المماكسة تكون عند العقد وتكون عند الاخذ فالأولى أن يماكسه حتى يعقد عليه بأكثر من دينار فإن

284
أجابه للأكثر وجب العقد به كما لو أجاب إليه بدون مماكسته وإن أبى وجب العقد له بدينار وأما الثانية فعلى
وجهين أحدهما أن يعقد له بدينار ثم عند الاستيفاء يماكسه حتى يأخذ منه أكثر وهذا لا يجوز ويجب
الاقتصار على أخذ ما عقد به حتى لو عقد لفقير بدينار وصار في آخر الحول غنيا أو متوسطا لم يجز أخذ زيادة منه
على الدينار وثانيهما أن يعقد على الأوصاف كعقدت لكم على أن على الغني أربعة دنانير والمتوسط دينارين
والفقير دينارا مثلا في الجميع ثم في آخر الحول يماكس من يستوفي منه إذا ادعى أنه فقير أو متوسط فيقول له
بل أنت غني فعليك أربعة أو أنت متوسط فعليك ديناران فإن عاد ووافق على الغني أو التوسط أخذ منه
الأربعة أو الدينارين وإلا أخذ منه موجب الفقير ما لم يثبت غناه أو توسطه بطريقه الشرعي وهذا الوجه جائز
ومن ذكر المماكسة عند الاخذ يحمل عليه ولا يجوز حمله على الأول وإلا فهو ضعيف مخالف لكلام
الأصحاب م ر اه‍ سم وعبارة البجيرمي والحاصل أنه يماكس عند العقد مطلقا سواء عقد على الاشخاص
أو الأوصاف وعند الاخذ أيضا إن عقد على الأوصاف ثم المماكسة عند العقد معناها المشاحة في قدر الجزية
أي طلب الزيادة على الدينار وعند الاخذ معناها المنازعة في الاتصاف بالصفات كالفقر والتوسط فإن ادعى
شخص منهم الفقر مثلا قال له أنت غني فادفع أربع دنانير اه‍. (قوله فحينئذ) إلى قوله وقد يشكل في
المغني وكذا في النهاية إلا قوله ويفاوت بينهم (قوله ولو بقوله إلخ) عبارة المغني والقول قول مدعي
التوسط أو الفقر بيمينه إلا أن تقوم بينة بخلافه أو عهد له مال وكذا من غاب وأسلم ثم حضر وقال أسلمت
من وقت كذا كما نص عليه الشافعي في الام اه‍ (قوله فأكثر) هنا وفيما يأتي إن كان الفرض أنه شرط في
العقد ان ذلك الأكثر عليهما أي المتوسط والغني فواضح وإلا فليس له أن يأخذ منهما زيادة على ما شرط في
العقد اه‍ سم (قوله كذلك) أي في آخر الحول ولو بقوله الخ اه‍ ع ش (قوله على هذا) أي ما في
المتن من جواز المماكسة في الاخذ (قوله في سير الواقدي) صفة النص وقوله على أنها متعلق به أي النص
(قوله وقد يجاب بفرض ذلك إلخ) في النهاية ما يوافقه كما مر وفي المغني ما قد يخالفه عبارته. تنبيه هذا
أي قول المصنف ويستحب للإمام مماكسته حتى يأخذ الخ بالنسبة إلى ابتداء العقد فأما إذا انعقد العقد على
الشئ فلا يجوز أخذ شئ زائد عليه كما نص عليه في سير الواقدي ونقله الزركشي عن نص الام وأطلق الشيخان
استحباب المماكسة فأخذ شيخنا من الاطلاق أن المماكسة كما تكون في العقد تكون في الاخذ واستدل
بقول الأصحاب يستحب للإمام المماكسة حتى يأخذ من الغني إلى آخره وهذا لا يصلح دليلا لذلك لأن قولهم
حتى يأخذ أي إذا ماكسهم في العقد فيأخذ إلى آخره اه‍ (قوله وضده) مفرد مضاف إلى المعرفة فيعم
ضدي الغني (قوله وذلك) أي اعتبار الغنا وضده وقت الاخذ الخ (قوله ولم يقيد اعتبار هذه الأحوال
بوقت) أي فإن قيدت هذه الأحوال بوقت اتبع اه‍ مغني (قوله فعنده) أي الاخذ. (قوله إن
يماكس المتوسط إلخ) يعني مدعي الفقر بأن يقول أنت متوسط أو غني أو مدعي التوسط بأن يقول أنت
غني (قوله فأكثر) هنا وفيما يأتي تذكر ما مر آنفا عن سم فيه (قوله عنده) أي العقد (قوله في
ضابطهما) أي المتوسط والغني (قوله ويتجه) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو شرط إلى المتن
وقوله في حكمه وقوله أو حجر عليه بسفه (قوله كالنفقة) أي كضابطهما في نفقة الزوجة قال ع ش أي بأن يزيد دخله على
خرجه اه‍ (قوله لا العاقلة) وغني العاقلة أن يملك بعد كفاية العمر الغالب أكثر من عشرين دينارا والمتوسط
فيها أن يملك بعدها أقل من عشرين دينارا اه‍ ع ش (قوله ولا العرف) عطف على قوله كالنفقة كقوله

285
ولا العاقلة خلافا لظاهر صنيعه من عطفه كقوله ولا العاقلة على النفقة عبارة النهاية والأوجه ضبط الغني
والمتوسط هنا وفي الضيافة بالنفقة لا بالعاقلة ولا بالعرف اه‍ بحذف (قوله لأنه مختلف) لعل الضمير للغني
والمتوسط فتأمل اه‍ رشيدي لعله أخذه من قول الشارح كما يصرح به الخ ومع ذلك فالظاهر بل المتعين
رجوعه للعرف في الغني والمتوسط (قوله أما السفيه إلخ) يدل على صحة عقد السفيه بنفسه في الدينار مع أن
تصرف السفيه المالي ممتنع فكان هذا مستثنى للمصلحة اه‍ سم وقدمنا عن الروض والمغني التصريح
بصحة عقده بنفسه بدينار فقط لمصلحة حقن الدم (قوله فيمتنع إلخ) عبارة المغني ومعلوم مما مر أن
السفيه لا يماكس هو ولا وليه لأنه لا يصح عقده بأكثر من دينار اه‍ (قوله لزمه ما عقد به إلخ) ظاهره
لزومه لكل عام اه‍ سم (قوله فيما يظهر من ترجيحه) أي من وجهين اه‍ سم (قوله قولي الآتي)
أي قبيل قول المصنف في خلال سنة (قوله من دينار) إلى التنبيه في المغني إلا قوله أو حجر إلى المتن
وقوله أو حجر عليه بسفه قول المتن: (ثم علموا) أي بعد العقد اه‍ مغني قول المتن: (لزمهم ما التزموا) أي في كل سنة
مدة بقائهم اه‍ ع ش قول المتن: (فإن أبوا) أي بعد العقد اه‍ مغني (قوله فيختار الإمام إلخ) عبارة
المغني فيبلغون المأمن كما سيأتي والثاني لا ويقنع منهم بالدينار كما يجوز ابتداء العقد به وعلى الأول لو بلغوا
المأمن ثم عادوا وطلبوا العقد بدينار أجيبوا إليه كما لو طلبوه أو لا اه‍ (قوله أو جن) أو نبذ العهد اه‍ مغني. (قوله
أو حجر عليه) إلى المتن مجرد تأكيد لما علم من كلام المصحح السابق وفقير عجز عن كسب (قوله أو فلس) أي
بعد فراغ السنة على ما يأتي اه‍ ع ش (قوله وإذا وقع إلخ) والأولى التفريع قول المتن: (من تركته) أي
في صورة الموت ومن ماله في غيرها سم ومغني (قوله فإن كان) أي الوارث اه‍ ع ش. (قوله أخذ الإمام
من نصيبه بقسطه إلخ) كذا في شرح الروض وهذا ظاهر إن لم نقل بالرد وإلا فلا يتجه فرق بين المستغرق وغيره
وقد قال شيخ الاسلام في شرح الفصول ما نصه وإطلاق الأصحاب القول بالرد وبإرث ذوي الأرحام يقتضي أن
لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر انتهى اه‍ سم (قوله وسقط الباقي) أي حصة بيت المال اه‍ مغني
ومعنى ذلك أن لو كان له بنت فلها نصف التركة ويؤخذ قسط الجزية من ذلك والنصف الثاني يكون فيئا ع ش
(قوله ضاربهم) أي الغرماء (قوله أو أسلم إلخ) أو نبذ العهد اه‍ مغني ما ذكرته أي آنفا في شرح أو في خلال
سنة (قوله وهو مشكل) عبارة النهاية وقول الشيخ في إسقاط شرح منهجه أو سفه في غير محله اه‍ قوله:

286
(الأكثر) الأولى إسقاط الزائد (قوله كما مر آنفا) أي قبيل قول المصنف ولو عقدت (قوله ولا يخرج) أي
عقد رشيد سفه بعده (قوله به) أي بالتخريج على ذلك (قوله ولا يأتي هذا) أي الاشكال المذكور (قوله
على ما يأتي فيه) أي في المفلس آنفا (قوله إنه الذي إلخ) خبر المسوغ والضمير للقسط (قوله ويصدق) إلى قوله
ولو حجر في المغني (قوله ويظهر أنه) أي البلقيني (قوله عليه) أي المفلس (قوله حينئذ) أي حين الحجر عليه
بفلس (قوله والذي يتجه ما في الام) عبارة النهاية ولو حجر عليه بفلس في خلالها ضارب الإمام مع الغرماء
حالا إن قسم ماله وإلا فآخر الحول اه‍ وعبارة المغني وحمل شيخي النص على ما إذا قسم ماله في أثناء الحول
وكلام البلقيني على خلافه وهو حمل حسن اه‍ (قوله وكون خلافه) أي خلاف ما في الام وهو رد لكلام
البلقيني (قوله وتأخير القسمة إلخ) أي بدون رضا الغرماء (قوله وفوزهم) أي الغرماء (قوله لما وجب)
أي لبيت المال (قوله هو القياس) الضمير للقسمة وتذكيره لرعاية الخبر (قوله بين الحقين) أي حق
الغرماء وحق بيت المال (قوله الجزية) إلى قوله ومن ثم نص في المغني وكذا في النهاية إلا قوله قال جمع من
الشراح (قوله ما لم تؤد باسم الزكاة) أي وإلا سقطت الإهانة قطعا اه‍ مغني قول المتن: (فيجلس الآخذ)
بالمد أي المسلم اه‍ مغني قول المتن: (ويضعها) أي الجزية (قوله لأحدهما) أي الجانبين (قوله أي
ما ذكر) أي من الهيئة قول المتن: (مستحب) أي لسقوطه بتضعيف الصدقة كما سيأتي اه‍ مغني قول المتن:
(فعلى الأول) أي الاستحباب اه‍ محلي (قوله أي المسلم) أو الذمي (قوله وعلى الثاني) أي الوجوب (قوله
لأن كلا) من الذمي الوكيل والذمي الموكل قول المتن: (باطلة) بل تؤخذ برفق كسائر الديون نهاية ومغني قال
ع ش قوله كسائر الديون معتمد اه‍. (قوله نص في الام على أخذها إلخ) قيل ولو اطلع عليه المصنف
لاستشهد به اه‍ عميرة قول المتن: (أشد خطأ) أي من دعوى أصل جوازها كما هو ظاهر وقول الشارح فضلا
عن وجوبها إشارة إلى أن دعوى الوجوب أشد خطأ بالأولى من دعوى الجواز وأشد خطأ من دعوى
الاستحباب اه‍ سم عبارة المغني من دعوى جوازها ودعوى وجوبها أشد خطأ من دعوى استحبابها
وكان القياس أن يقول أشد بطلانا ليطابق قوله باطلة قال ابن قاسم وكأنه أراد بالباطلة الخطأ اه‍ (قوله
فيحرم فعلها) اقتصر عليه المغني وزاد النهاية إن غلب على الظن تأذيه بها وإلا فتكره اه‍ (قوله لما فيها)
أي في فعلها على حذف المضاف (قوله وأما استناد الأولين) وهم طائفة من أصحابنا الخراسانيين نهاية

287
ومغني (قوله بل هذا يقال من قبله) أقول كونه يقال من قبله لا يستلزم أنه من قبله لاحتمال رفعه مع ذلك
كما لا يخفى ومع الاحتمال كيف يسوغ التشنيع والحاصل أن مجرد عدم ثبوت الصحة ومجرد أنه مما يقال من
قبل الرأي غاية ما يقتضيه ذلك هو التوقف أو عدم الاخذ بذلك والاخذ بخلافه ولا يقتضي الجزم بالتشنيع
فأي اندفاع مع ذلك لما أشار إليه الشارح اه‍ سم وقد يقال قد تقرر في الأصول أن ما نسب إليه (ص)
ولم يوجد عند أهله من الرواة فهو مقطوع بكذبه (قوله بغير ذلك) أي كما مر آنفا (قوله في تشنيعه
إلخ) أي على ما في المحرر. (قوله أو نائبه) إلى قوله وانقطاع سنده في المغني وإلى قول المتن ولا يجاوز في النهاية
إلا قوله وانقطاع سنده إلى ويظهر وقوله لأنها تتكرر فيعجز عنها قول المتن: (إذا أمكنه إلخ) ذكر استحباب
ذلك كالصريح في أنه لا يجب اشتراط ذلك مع الامكان بخلاف ما تقدم من وجوب الزيادة على الدينار عند
الامكان اه‍ سم (قوله شرط الضيافة إلخ) إشارة إلى تنازع يستحب وأمكن في أن يشترط الخ وإعمال
الأول على مختار الكوفيين قول المتن: (أن يشرط عليهم إلخ) ينبغي اعتبار قبولهم كقبول الجزية م ر اه‍
سم (قوله أو بلادنا) أي وانفردوا في قرية اه‍ مغني. (قوله لا يدخل عاص بسفره إلخ) وعليه فما أخذه المسافر
المذكور لا يحسب مما شرط عليهم بل الحق باق في جهتهم يطالبون به ويرجعون عليه بما أخذ منهم اه‍
ع ش (قوله لأنه لبس من أهل الرخص) انظر ما تعلق هذا بالرخص اه‍ رشيدي وقد يجاب بأن المصلحة
فيه للمسافر كالرخص (قوله لأنه حينئذ لا يسمى ضيفا) فيه نظر اه‍ سم وقد يجاب أن الغرض من
اشتراط ذلك دفع ضرورة المسافرين ولا ضرورة لمن كان سفره دون ميل (قوله وإن ذكر المسلمين إلخ)
عطف على قوله أنه لا يدخل الخ (قوله بأن هذا) أي المشروط اه‍ ع ش وعليه فقوله كالمماكسة أي كالزائد
بالمماكسة (قوله عند نزول الضيف إلخ) أي ليلا أو نهارا اه‍ ع ش قول المتن: (ويذكر) أي وجوبا اه‍ ع ش
(قوله العاقد) إلى قوله واعترض في المغني إلا قوله وآثر الخيل لشرفها (قوله وذلك) أي وجوب ذكر
العدد وقوله لأنه أي ذكر العدد (قوله جزية) بالتنوين (قوله وضيافة عشرة) أي عشرة أنفس اه‍ مغني
(قوله خمس) هو في الموضعين بتنوين وإنما حذف منه التاء لأن المعدود محذوف أي خمسة أضياف رجالة الخ
اه‍ رشيدي أي أو لأنه مؤنث أي خمس منها أي من العشرة أنفس (قوله كل سنة مثلا) الأولى تقديمه على رجالة
كذا (قوله يتوزعونهم إلخ) عبارة المغني ثم يوزعون فيما بينهم أو يتحمل بعضهم عن بعض اه‍ (قوله بأنه)
أي ذكر عدد الضيفان أو وجوبه (قوله إنها) أي الضيافة (قوله ذكر عدد) الأنسب ذكر العدد
(قوله وذكر الرجالة إلخ) أي واعترض ذكر الرجالة الخ (قوله إذ لا يتفاوتون) أي الرجالة والفرسان وكان
الأولى التثنية (قوله ويرد الأول) أي من الاعتراضين (قوله بل هو) أي ذكر العدد (قوله والثاني)

288
أي يرد الاعتراض الثاني (قوله مع ذكر قدر مدة الإقامة) لا يقال لا حاجة لذلك مع قوله أن يبين عدد
أيام الضيافة لأن بيان عدد أيامها لا يقتضي توالي بعض تلك الأيام اه‍ سم (قوله كما سيذكره) أي
بقوله ومقامهم (قوله كالبر) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله على الأوجه إلى المتن. (قوله في قوتهم) عبارة
المغني والمعتبر فيه طعامهم وأدمهم نفيا للمشقة عنهم قال الماوردي فإن كانوا يقتاتون الحنطة ويتأدمون
باللحم كان عليهم أن يضيفوهم بذلك وإن كانوا يقتاتون الشعير ويتأدمون بالألبان أضافوهم بذلك اه‍
(قوله وقد يدخل في الطعام إلخ) أي يدخل في الطعام في قولهم ويذكر جنس الطعام اه‍ رشيدي
(قوله لكن محل جواز ذكرهما إلخ) عبارة المغني وفي ذلك تفصيل وهو إن كانوا يأكلونهما غالبا في
كل يوم شرط عليهم في زمانهما بخلاف الفواكه النادرة والحلوى التي لا تؤكل كل يوم اه‍ (قوله إن
غلبا) الأولى التأنيث (قوله ثم) أي في محلهم. (قوله في ذلك) أي التفصيل المذكور (قوله ومن صرح
بأن ذلك غير لازم) عبارة الروض أي والمغني ولا يلزمهم أجرة طبيب وحمام وثمن دواء انتهت اه‍ سم (قوله
بأن ذلك) أي أجرة الطبيب والخادم غير لازم لهم أي الذميين (قوله على ما إذا سكت عنه) أي فإذا
ذكره الإمام فيذكره بالشرط الذي في ذكر الطعام (قوله أو لم يعتد) أي ما ذكر من الطبيب والخادم
(قوله في محلتهم) الأولى إسقاط التاء كما في النهاية قال ع ش قوله في محلهم المراد بمحلهم قريتهم مثلا التي هم
بها والمراد بعدم اعتياده في محلهم أنهم لم تجر عادتهم بإحضاره للمريض منهم فإن جرت عادتهم بإحضاره
لكونه في البلد أو قريبا منها عرفا وجب إحضاره اه‍ ع ش قول المتن: (ولكل واحد كذا) صريحه بالنظر
لما قدره الشارح أنه لا بد من ذكر الاجمال ثم التفصيل وهو مخالف لكلام غيره اه‍ رشيدي (قوله منهما)
أي الطعام والادم (قوله ويفاوت بينهم إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا تفاوتوا في الجزية
استحب أن يفاوت بينهم في الضيافة فيجعل على الغني عشرين مثلا وعلى المتوسط عشرة ولا يفاوت بينهم في
جنس الطعام لأنه لو شرط على الغني أطعمة فاخرة أجحف به الضيفان وإن ازدحم الضيفان على المضيف لهم
أو عكسه خير المزدحم عليه وإن كثرت الضيفان عليهم بدؤوا بالسابق لسبقه وإن تساووا أقرع بينهم وليكن
للضيفان عريف يرتب أمرهم اه‍ (قوله ولا غير الغالب) أي من أقواتهم اه‍ مغني (قوله قيل إلخ) وافقه
المغني عبارته ولا معنى لاثبات الواو وعبارة المحرر ويقدر الطعام والادم فيقول لكل واحد كذا من الخبز
وكذا من السمن اه‍. (قوله ويرد بأن لها معنى) إن كان مراد المعترض أنه يكفي أن يقول وقدرهما لكل
واحد فزيادة الواو غير محتاج إليها بل ولا كذا لم يندفع بما قدره مع أنه يقتضي أنه لا بد من بيان قدر الجملة ثم قدر
التفصيل والكلام في ذلك فليراجع وعبارة الروض وقدرها لكل واحد انتهت اه‍ سم (قوله ولا يشترط)
إلى المتن في المغني (قوله لا على نحو شعير إلخ) عبارة المغني ولا يجب الشعير ونحوه إلا مع التصريح به فإن ذكره
بين قدره اه‍ (قوله نحو شعير) كقول اه‍ ع ش (قوله إن ذكر الشعير) أي أو نحوه اه‍ مغني (قوله علف
أكثر إلخ) فاعل يجب (قوله وبيت فقير) أي وإن كان لا ضيافة عليه كما مر كأن يقول وتجعلوا المنازل بيوت

289
الفقراء اه‍ رشيدي (قوله ولا يخرجون) إلى قوله كذا أطلقوه في المغني إلا قوله قليل منهم أجبروا وقوله أو
أكثرهم (قوله ولا يخرجون إلخ) أي فلو خالفوا أثموا والظاهر أنه لا أجرة عليهم لمدة سكنهم حيث كانت بقدر
المدة المشروطة اه‍ ع ش (قوله أهل منزل منه) أي من منزله وإن ضاق أسنى ومغني (قوله أبوابهم) أي
أبواب دورهم لا أبواب المجالس (قوله مدة إقامتهم) أي إقامة الضيفان في الحول كعشرين يوما اه‍ مغني
قول المتن: (ولا يجاوز) أي الضيف في المدة اه‍ مغني وعبارة سم كان المراد في الشرط اه‍ وإليه يشير قول
الشارح أي لا يندب الخ قول المتن: (ثلاثة أيام) أي غير يومي الدخول والخروج اه‍ ع ش (قوله لأنه إلخ) أي
الزمن المذكور (قوله فإن شرط) إلى الفصل في النهاية (قوله إنه يشترط) أي ندبا كما مر اه‍ ع ش (قوله
ولو امتنع إلخ) أي من الضيافة عبارة المغني ولو امتنع من الضيافة جماعة أجبروا عليها فلو امتنع الكل قوتلوا
فإن قاتلوا انتقض عهدهم قاله محلي اه‍ (قوله فناقضون) أي فلا يجب تبليغهم المأمن كما يأتي في قول المصنف
ومن انتقض عهده بل يتخير الإمام فيهم بين القتل والرق والمن والفداء على ما يراه اه‍ ع ش. (قوله وله حمل
ما أتوا به) عبارة المغني ولضيفهم حمل الطعام من غير أكل بخلاف طعام الوليمة لأنه مكرمة وما هنا معاوضة اه‍
وفي سم بعد ذكر مثلها عن الروض مع شرحه ما نصه وقد تشعر بأن الضيف يملك الطعام وأنه يتصرف فيه بغير
الاكل كالبيع وكذا يقال فيما زودوه به من كفاية يوم وليلة فليراجع ثم رأيت الشارح قال في فصل الوليمة
ما نصه نعم ضيف الذمي المشروط عليه الضيافة يملك ما قدم إليه اتفاقا فله الارتحال به اه‍ وقوته تعطي أنه
يملكه بالتقديم اه‍ (قوله ولا بطعام ما بعد اليوم) أي لا يطلب تعجيله منهم اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي
عن التفصيل الآتي آنفا (قوله فلا يحسب هذا منها) قضيته أنه لا يسقط وهو في غاية الاتجاه اه‍ سم بحذف
(قوله ففوتت) ببناء المفعول (قوله فيحتمل) إلى قوله وإلا عبارة النهاية اتجه أخذ بدلها لأهل الفئ لا سقوطها
اه‍ (قوله كبير جدوى) فيه نظر إذ توجه المطالبة في الحال والاجبار جدوى أي جدوى اه‍ سم (قوله عرب)
إلى الفصل في المغني إلا قوله قال البلقيني إلى المتن وقوله لا يقال إلى المتن (قوله حكمها) أي الزكاة أي وشرطها
مغني وأسنى قول المتن: (فللإمام إلخ) يفهم أنه لا يلزمه الإجابة وهو كذلك بخلاف بذلهم الدينار نعم تلزمه
الإجابة عند ظهور المصلحة فيه لقوتهم وضعفنا أو لغير ذلك إذا أبوا الدفع إلا باسم الصدقة اه‍ مغني قول المتن: (
إجابتهم إلخ) هذا إذا تيقنا وفاءها بدينار وإلا فلا يجابوا ولو اقتضى إجابتهم تسليم بعض منهم عن بعض
ما التزموه فإنهم يجابون ولبعضهم أن يلتزم عن نفسه وعن غيره وغرضنا تحصيل دينار عن كل رأس فيقول
الإمام في صورة العقد جعلت عليكم ضعف الصدقة أو صالحتكم عليه أو نحوه مغني وروض مع شرحه قول
المتن: (ويضعف) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله بنو تغلب) بفتح المثناة فوق وبكسر اللام والنسبة إليها تغلبي

290
بالكسر على الأصل ومنهم من يفتح للتخفيف استثقالا لتوالي كسرتين مع ياء النسب وقوله وتنوخ هو
بالتاء المثناة فوق وبالنون المخففة وقوله وبهراء وفي المصباح وبهراء مثل حمراء قبيلة من قضاعة والنسبة إليها
بهراني مثل نجراني على غير قياس وقياسه بهراوي اه‍ ع ش (قوله فأبى) أي عمر رضي الله عنه اه‍ ع ش.
(قوله فصالحهم إلخ) ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان ذلك إجماعا مغني وأسنى قول المتن: (فمن خمسة أبعرة
شاتان) ومن عشرة أربع شياه ومن خمسة عشر ست شياه ومن عشرين ثمان شياه ومن أربعين من الغنم
شاتان ومن ثلاثين من البقر تبيعان ومن مائتين من الإبل ثمان حقاق أو عشر بنات لبون ولا يفرق فلا
يأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون كما لا يفرق في الزكاة اه‍ كذا قالاه وقال ابن المقري قلت: وفيه نظر
إذ لا تشقيص هنا بخلاف ما هناك وهو الظاهر اه‍ مغني (قوله ويجوز غير تضعيفها إلخ) عبارة المغني
والروض مع شرحه فإن وفي قدر الزكاة بلا تضعيف أو نصفها إن نصفها بالدينار يقينا لا ظنا كفى أخذه فلو
كثروا وعسر عددهم لمعرفة الوفاء بالدينار لم يجز الاخذ بغلبة الظن بل يشترط تحقق أخذ دينار عن كل رأس
ولا يتعين تضعيفها ولا تنصيفها فيجوز تربيعها وتخميسها ونحوهما على ما يرونه بالشرط المذكور اه‍ (قوله
لو زاد) أي التضعيف على دينار (قوله جاز النقص إلخ) انظر إطلاقه مع قوله السابق أول الفصل بل حيث
أمكنته الزيادة بأن علم أو ظن إجابتهم إليها وجبت عليه إلا لمصلحة اه‍ إلا أن يكون ما هنا عند المصلحة اه‍
سم (قوله قال البلقيني إلخ) أي اعتراضا على التعبير بما ذكر من تضعيف الزكاة بلا قيد ومن التصوير
بقولهم فمن خمسة أبعرة الخ اه‍ ع ش (قوله وهو ظاهر) إذ لا تجب على كافر ابتداء نهاية (قوله وإلا في
المعلوفة إلخ) أي فلا يأخذ منها شيئا لا بمضاعفة ولا عدمها أخذا من قوله وإلا لوجبت الخ اه‍ ع ش (قوله
لأنه لو ضعف إلخ) ولأنه على خلاف القياس فيقتصر فيه على مورد النص اه‍ مغني (قوله لضعف علينا
إلخ) أي وهو ممنوع قطعا اه‍ مغني (قوله والخيرة فيه) أي الجبران أي في دفعه أو أخذه وقوله هنا
أي في الجزية أي بخلافه في الزكاة فإن الخيرة فيه للدافع مالكا كان أو ساعيا كما مر ثم رشيدي وع ش (قوله للإمام) ويعطي
الجبران من الفئ كما يصرفه إذا أخذه إلى الفئ اه‍ مغني قول المتن: (ولو كان بعض نصاب إلخ) وهل المعتبر
النصاب كل الحول أو آخره وجهان في الكفاية قياس باب الزكاة ترجيح الأول وقياس اعتبار الغني والفقر
والتوسط آخر الحول في هذا الباب ترجيح الثاني وهو الظاهر كما بحثه بعض المتأخرين اه‍ مغني (قوله المال
الزكوي) أي للكافر (قوله إذ لا يجب فيه شئ على المسلم) أي وأثر عمر رضي الله تعالى عنه ورد في تضعيف
ما يلزم المسلم لا في إيجاب ما لم يجب فيه شئ على المسلم اه‍ مغني (قوله في الخلطة إلخ) فإن خلط عشرين شاة
بعشرين لغيره أخذ منه شاة إن ضعفنا اه‍ مغني. (قوله لأنا نقول لا نظر هنا إلخ) فلو تلفت أموالهم قبل تمام

291
الحول هل تستمر صحة العقد ويرجع للرد الشرعي وهو دينار من كل واحد فيه نظر ولا يبعد أن الامر كذلك
اه‍ سم (قوله هل يفي برؤوسهم) أي بقدر دينار لكل كامل منهم (قوله كما تقرر) أي في شرح وخمس المعشرات
قول المتن: (ثم المأخوذ) أي باسم الزكاة مضعفا أو غير مضعف جزية بالرفع على الخبرية اه‍ مغني قول المتن:
(فلا يؤخذ) أي شئ قول المتن: (من مال من لا جزية عليه) كصبي ومجنون وامرأة وخنثى بخلاف الفقير مغني
وروض مع شرحه (قوله أجيبوا) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله أجيبوا) ولا ينافي هذا ما مر من أنها لو عقدت بأكثر
من دينار ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموه لأن الزيادة هنا في مقابلة الاسم وقد أسقطوه اه‍ مغني وفي
سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وقضيته أنهم لا يجابون لو سألوا إسقاط الزائد مع عدم إعادة الاسم
فليراجع ثم هل تحتاج إجابتهم لتجديد عقد اه‍ أقول والأول ظاهر والأقرب في الثاني عدم الاحتياج
والله أعلم.
فصل في جملة من أحكام عقد الذمة (قوله في جملة) إلى قول المتن أو أسلم في النهاية قول المتن: (يلزمنا
الكف) أي الانكفاف بدليل قوله ودفع أهل الحرب عنهم اه‍ رشيدي ويصرح بذلك تصوير شرح
المنهج الكف بقوله بأن لا نتعرض لهم نفسا ومالا وسائر ما يقرون عليه كخمر الخ (قوله نفسا) إلى قوله أما
عند شرط في المغني إلا قوله وآثر إلى المتن وقوله وألحق إلى المتن (قوله كخمر وخنزير) إنما أفردهما
بالذكر مع دخولهما في الاختصاص لأن لهما قيمة عندهم أو لدفع ما يتوهم من منعهم إظهارهما من عدم
لزوم الكف عن التعرض لهم فيهما اه‍ ع ش. (قوله أو انتقصه) أي احتقره بضرب أو شتم أو غيرهما وهو
وما بعده تفصيل لبعض أفراد الظلم فهو من عطف الخاص على العام كما في ع ش وإن كان بأو اه‍ بجيرمي
(قوله فأنا حجيجه) أي خصمه لمخالفته لشريعتي من وجوب عدم التعرض لهم وهذا خرج مخرج الزجر
والتخويف فلا دلالة فيه على تشريف الذمي اه‍ بجيرمي عن القليوبي قول المتن: (نفسا ومالا) منصوبان
على التمييز من الكف وحذفها من قوله وضمان ما نتلفه لدلالة ما سبق والتمييز إذا علم جاز حذفه ولا يجوز
أن يكون الكف وضمان من تنازع العاملين لأنك إذا أعملت الأول منهما أضمرته في الثاني فيلزم وقوع
التمييز معرفة وإن أعملت الثاني لزم الحذف من الأول لدلالة الثاني وهو ضعيف اه‍ مغني أقول وإعمال
الثاني هو مختار البصريين كما في الكافية وأكثر استعمالا كما في شرحه للفاضل الجامي (قوله ورد إلخ) عطف
على الكف. (قوله ورد ما نأخذه إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه واحترز بالمال عن الخمر والخنزير
ونحوهما فمن أتلف شيئا من ذلك لا ضمان عليه سواء أكانوا أظهروه أم لا لكن من غصبه يجب عليه رده عليهم
ومؤنة الرد على الغاصب ويعصي بإتلافهما إلا إن أظهروها وتراق الخمر على مسلم اشتراها منهم وقبضها ولا ثمن
عليه لهم لأنهم تعدوا بإخراجها إليه ولو قضى الذمي دين مسلم كان له عليه بثمنه خمرا ونحوه حرم على المسلم قبوله
إن علم أنه ثمن ذلك لأنه حرام في عقيدته وإلا لزمه القبول اه‍ (قوله لأن ذلك) أي ما ذكر من الضمان والرد
(قوله كما أفادته آيتها) انظر وجه الإفادة فيها اه‍ رشيدي أقول وجهها المغني بأن الله تعالى غيا قتالهم
بالاسلام أو بذل الجزية والاسلام يعصم النفس والمال وما ألحق به فكذا الجزية اه‍ (قوله وآثر
الأولين) أي أهل الحرب اه‍ ع ش (قوله لأنه يلزمنا الذب عنها) أي عن دارنا ومنع الكفار من طروقها
اه‍ مغني (قوله لم يلزمنا الدفع عنهم) أي دفع غير المسلم أخذا من قوله الآتي فإن أريد الخ سيد عمر وسم

292
(قوله أو انفردوا إلخ) أي وهم بدار الحرب كما هو صريح السياق اه‍ رشيدي (قوله بجوارنا) بكسر الجيم
وضمها والكسر أفصح كما في المختار اه‍ ع ش (قوله فيها مسلم) أي فنمنعه عنهم ومن يتعرض لهم بأذى
يصل إلى المسلم وظاهره وإن اتسعت أطراف دار الحرب اه‍ ع ش (قوله فإن أريد إلخ) أي من الالحاق
اه‍ ع ش (قوله عنهم بخصوصهم) أي الذميين بدار الحرب (قوله والظاهر أنه غير مراد) أي وإنما المراد
ما قدمنا من منع المسلم عنهم ومنع من يتعرض الخ اه‍ ع ش قول المتن: (ببلد) أي بجوار دار الاسلام كما قيده
في الروضة اه‍ مغني. (قوله كما لا يلزمهم الذب إلخ) أي عند طروق العدو لنا اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي
سواء كانوا بدارنا أو بجوارها (قوله أما عند شرط إلخ) محترز قوله عند إطلاق العقد الخ. (قوله أو بمحل إذا
إلخ) هذا صادق بمحل بدار الحرب ويخالفه قول شرح الروض بخلاف ما لو شرط أن لا نذب عنهم من لا يمر بنا
أو يمر بنا وهم غير مجاورين لنا انتهى أي فلا يفسد العقد بهذا الشرط اه‍ سم ولك أن تمنع المخالفة بأن
المراد كما يفيده السياق أو بمحل بجوارنا (قوله إذا قصدوهم) أي قصد أهل الحرب بسوء الذميين الكائنين
في هذا المحل (قوله وجوبا) إلى قول المتن أو أسلم في المغني إلا قوله ولو مع غيره قول المتن: (كنيسة) وبيت نار
للمجوس اه‍ مغني (قوله وبيعة) بالكسر للنصارى مختار اه‍ ع ش (قوله وصومعة) كجوهرة بيت
للنصارى اه‍ قاموس (قوله حال كونهم مستقلين إلخ) عليه ويجوز جعل على للمصاحبة أي أو أسلم أهله
معه أي مصاحبين له وكائنين فيه أو بمعنى في أي كائنين فيه فليتأمل اه‍ سم (قوله كاليمن) إلى قوله قال
الزركشي في النهاية إلا قوله وذلك إلى وإن لم يشرط وقوله ومر إلى أما ما بني وقوله فقط (قوله وقول شارح
إلخ) تبع المغني هذا الشارح ثم رأيت في الروضة كالمدينة واليمن انتهى ويجاب عن نظر الشارح بأن
دخولها في هذا القسم المقتضي ثبوت هذا الحكم لا ينافي اختصاصها بحكم آخر وهو منع سكناها لا سيما وهذا
المنع إنما كان في آخر الاسلام وتحقق العمل بالحكم الأول في بدء الاسلام قبل منع السكنى اه‍ سيد عمر عبارة
ع ش وقد يجاب بأن مراده التمثيل به لما أسلم أهله عليه فلا ينافي أن المدينة من الحجاز وهم لا يمكنون من
الإقامة فيه اه‍ وعبارة الرشيدي وقد يقال أن المراد التمثيل لأصل ما أسلم أهله عليه مع قطع النظر عن
الاحداث وعدمه اه‍ (قوله مطلقا) أي أحدثوا كنيسة ونحوها أم لا (قوله لخبر ابن عدي لا تبنى إلخ)
عبارة المغني لما رواه أحمد بن عدي عن عمر أن رسول الله (ص) قال: لا تبنى الخ (قوله وجاء معناه
عن عمر إلخ) عبارة المغني وروى البيهقي أن عمر رضي الله تعالى عنه لما صالح نصارى الشام كتب إليهم كتابا
أنهم لا يبنون في بلادهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا صومعة راهب ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس
ولا مخالف لهما من الصحابة اه‍ (قوله لهما) أي عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم (قوله والصلح إلخ)
عبارة المغني ولو عاقدهم الإمام على التمكن من إحداثها فالعقد باطل اه‍ (قوله وما وجد) إلى قول المتن
وإن أطلق في المغني إلا قوله بعد الاحداث إلى قوله ويبقى وقوله وكذا إلى قوله وأما ما بني وقوله فقط وقوله ومر
الجواب عنه في مصر (قوله بعد الاحداث أو الاسلام) نشر على ترتيب اللف وقوله أو الفتح أي عنوة الآتي
وقدمه إلى هنا لمجرد الاختصار (قوله في الصلح) أي في صورتي الفتح صلحا. (قوله كمصر) أي القديمة ومثلها في
الحكم المذكور مصرنا الآن لأنها وإن لم تكن موجودة حالة الفتح فأرضها المنسوبة إليها للغانمين فيثبت
لها أحكام ما كان موجودا حال الفتح وبه يعلم وجوب هدم ما في مصرنا ومصر القديمة من الكنائس الموجودة
الآن اه‍ ع ش ويأتي عن سم ما يوافقه ومر في الشارح ما يخالفه ويشير إليه بقوله الآتي ومر

293
الجواب عنه في مصر (قوله على ما مر) أي قبيل فصل الأمان من أن مصر فتحت عنوة وقيل صلحا اه‍ قول
المتن: (لا يحدثونها إلخ) وكما لا يجوز إحداثها لا يجوز إعادتها إذا انهدمت اه‍ مغني. (قوله حال الفتح إلخ)
تقييد لمحل الخلاف وسيذكر محترزه بقوله والمنهدمة الخ (قوله قال الزركشي إلخ) عبارة المغني وعلى هذا فلا
يجوز تقرير الكنائس بمصر كما قاله الزركشي اه‍ (قوله فلا يجوز تقرير الكنائس بمصر) أقول قياس ذلك
امتناع تقرير كنائس القاهرة لأنه إذا كان الغرض فتح مصر عنوة فالملك بالاستيلاء شامل لما حواليها ومنه
محل القاهرة اللهم إلا أن يقال لم يتحقق شمول الفتح لمحل القاهرة كأن يكون به متغلب تغليبا يمنع تحقق الاستيلاء
على محله ولا يخفى أنه في غاية البعد اه‍ سم (قوله ومر الجواب عنه) أي قبيل فصل الأمان اه‍ سم (قوله
والمنهدمة إلخ) أي وما لم يعلم وجوده حال الفتح أخذا من قوله المار يقينا (قوله والمنهدمة إلخ) عبارة المغني
ومحل الخلاف في القائمة عند الفتح أما المنهدمة أو التي هدمها المسلمون فلا يقرون عليها قطعا. تنبيه: لو استولى
أهل حرب على بلدة أهل ذمة وفيها كنائسهم ثم استعدناها منهم عنوة أجري عليها حكم ما كانت عليه قبل استيلاء
أهل حرب قاله صاحب الوافي واستظهره الزركشي اه‍ قول المتن: (جاز) المراد به عدم المنع إذ الجواز حكم
شرعي ولم يرد الشرع بجواز ذلك نبه عليه السبكي اه‍ مغني (قوله لأن الصلح) إلى قوله وبه صرح في النهاية
(قوله وليس منه) أي من الاحداث اه‍ ع ش (قوله ولو بآلة جديدة) مع تعذر فعل ذلك بالقديمة
وحدها اه‍ نهاية وقال في المغني والروض مع شرحه ولهم ترميم كنائس جوزنا إبقاءها إذا استهدمت لأنها
مبقاة فترمم بما تهدم لا بآلات جديدة كذا قاله السبكي والذي قاله ابن يونس في شرح الوجيز واقتضى كلامه
الاتفاق عليه أنها ترمم بآلات جديدة اه‍ (قوله ونحو تطيينها إلخ) وليس لهم توسيعها لأن الزيادة في حكم
كنيسة محدثة متصلة بالأولى اه‍ مغني وروض مع شرحه (قوله وتنويرها) عطف مغاير اه‍ ع ش (قوله
منع شرط الاحداث) أي منهم علينا سواء الابتداء من جانبهم ووافقهم الإمام أو عكسه اه‍ ع ش (قوله
وبه صرح إلخ) عبارة النهاية وهو كذلك إن لم تدع له ضرورة وإلا جاز اه‍ (قوله وحمله الزركشي إلخ)
اعتمده النهاية كما مر (قوله ورد إلخ) عبارة المغني ومقتضى التعليل الجواز مطلقا وهو الظاهر اه‍ (قوله
شرط الأرض) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يلزم إلى المتن (قوله وسكت عن نحو الكنائس)
أي فلم يذكر فيه إبقاءه ولا عدمه اه‍ مغني قول المتن: (قررت إلخ) ولا يمنعون من إظهار شعائرهم كخمر
وخنزير وأعيادهم وضرب ناقوسهم ويمنعون من إيواء الجاسوس وتبليغ الاخبار وسائر ما نتضرر به في
ديارهم مغني وروض مع شرحه وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض مع شرحه إلا قوله ويمنعون الخ ما نصه
وظاهر صنيعه أنهم يمنعون من ذلك فيما تقدم اه‍ أي كما سيأتي التصريح بذلك قول المتن: (ولهم الاحداث
إلخ) هل يشترط لصحة الصلح مع شرط الاحداث تعيين ما يحدثونه من كنيسة أو أكثر ومقدار الكنيسة أو

294
يكفي الاطلاق فيه نظر والذي ينبغي الصحة مع الاطلاق ويحمل على ما جرت به عادة مثلهم في مثل ذلك البلد
ويختلف بالكبر والصغر اه‍ ع ش (قوله ما فتح) إلى قوله أيضا في النهاية إلا قوله كان عمر إلى ثم فتح وقوله ومر إلى
أو بالشرط وقوله وعجيب إلى ومعنى لهم (قوله كذلك) أي صلحا على أن الأرض لنا الخ (قوله ثم فتح إلخ)
عطف على قوله استولوا عليه (قوله لكن الوجه إلخ) قدمنا عن المغني ما يوافقه (قوله هو الأول) أي أن العبرة
بالشرط الأول اه‍ ع ش (قوله ومعنى لهم) إلى قوله أيضا في المغني (قوله هنا) أي في قول المصنف ولهم
الاحداث الخ (قوله حل ذلك) أي إحداث نحو الكنيسة فلا يعاقبون عليه في الآخرة وقوله أو استحقاقهم
له أي فيجوز للإمام الاذن لهم فيه ويأثم بالمنع منه (قوله عدم المنع إلخ) خبر قوله ومعنى لهم الخ (قوله عدم
المنع منه فقط) أي عدم تعرضنا لهم إلا أنه يجوز لهم ذلك ونفتيهم به اه‍ نهاية. (قوله فقط لأنه إلخ) عبارة
المغني عن السبكي وليس المراد أنه جائز بل هو من جملة المعاصي التي يقرون عليها كشرب الخمر ولا نقول إن
ذلك جائز اه‍ (قوله ومن هنا) أي من أجل أن معنى لهم هنا وفي نظائره عدم المنع منه فقط (قوله في هذا الباب)
أي باب الجزية (قوله وهو) أي هذا التوهم (قوله منهم) أي الجمع المذكور (قوله الصريح إلخ
صفة كاشفة للاذن (قوله إن ما يخالف إلخ) أي بأن ما الخ (قوله انتهى) أي كلام القاضي (قوله
ولكون ذلك) أي نحو إحداث الكنيسة (قوله أفتى السبكي) إلى قوله وانتصر في المغني (قوله لا يجوز
لحاكم) عبارة المغني عن السبكي لا يحل للسلطان ولا للقاضي أن يقول لهم افعلوا ذلك اه‍ (قوله فسخناه) أي
الايجار المذكور (قوله ثم اختار) أي السبكي من كل ترميم وإعادة أي لنحو كنيسة مطلقا أي سواء استحقت
الابقاء أو لا (قوله ولا يجوز إلخ) عبارة المغني فائدة قال الشيخ عز الدين ولا يجوز للمسلم دخول
كنائس أهل الذمة إلا بإذنهم ومقتضى ذلك الجواز بالاذن وهو محمول على ما إذا لم تكن فيها صورة فإن كانت
وهي لا تنفك عن ذلك حرم هذا إذا كانت مما يقرون عليها وإلا جاز دخولها بغير إذنهم لأنها واجبة الإزالة
وغالب كنائسهم إلا أن بهذه الصفة اه‍ (قوله معظمة) احتراز عن الصورة المنقوشة في الأحجار المفروشة
(قوله ما فتح) إلى قوله على المعتمد في المغني إلا قوله ولا يشترط إلى أو على أنه (قوله أو على أنه لنا) أي أو فتح
صلحا على أن الأرض لنا (قوله للإمام رده إلخ) خبر ما فتح الخ (قوله وتؤخذ الجزية إلخ) عبارة المغني
فالمأخوذ منهم أجرة لأن ذلك عقد إجارة فلا يسقط بإسلامهم ولا يشترط فيه أن يبلغ دينارا والجزية باقية فتجب
مع الأجرة اه‍ (قوله لأنه) أي الخراج (قوله لا تسقط إلخ) خبر ثان لأن فكان الأولى التذكير (قوله
من أرض نحو صبي) أي ممن لا جزية عليه كمجنون وامرأة وخنثى اه‍ مغني (قوله ولهم الايجار) لأن
المستأجر يؤجر اه‍ مغني (قوله لا نحو البيع) أي مما يزيل الملك كالهبة (قوله ولا يشترط إلخ) أي في
رده إليهم بخراج معين (قوله أو على أنه) أي ما فتح صلحا الخ وهذا عطف على قوله أو على أنه لنا الخ وكان
الأنسب تقديمه على قوله والأراضي التي الخ (قوله كل سنة) يعني يؤدونه كل سنة (قوله صح) أي الصلح
المذكور. (قوله وأجريت عليه) أي الخراج المأخوذ أحكامها أي الجزية فيصرف مصرف الفئ
ولا يؤخذ من أرض صبي ومجنون وامرأة وخنثى اه‍ مغني (قوله وإن لم يزرعوا) أي الأرض
(قوله فإن اشتراها) أو أتى بها اه‍ مغني (قوله صح) أي وعليه الثمن والأجرة اه‍ مغني قوله:

295
(على البائع إلخ) أي باق عليهما لأنه جزية اه‍ سم (قوله وإن لم يشرط) إلى قوله والأوجه في النهاية إلا قوله على
المعتمد وقوله فقط (قوله ولو لخوف سراق إلخ) بل ظاهره ولو لخوف القتل ونحو منعم إن تعين الرفع طريقا في
دفع القتل أو نحوه لم يبعد الجواز اه‍ سم. قول المتن: (على بناء جار مسلم إلخ) وقع السؤال عما لو اشترك مسلم وذمي
في بناء أعلى من بناء جار لهما مسلم هل يهدم والجواب أن المتجه أنه يهدم لأنه صدق عليه إعلاء بناء ذمي على جاره
المسلم وأنه لا ضمان على الذمي بنقضه آلة المسلم أو تلفها بالهدم وإن كان الهدم بسببه اه‍ سم بحذف
(قوله وإن كان) إلى قوله ولا نسلم في المغني إلا قوله كما قاله إلى وله استئجاره وقوله لكن يأتي وتردد (قوله
وقدر) أي المسلم (قوله نعم بحث البلقيني) عبارة النهاية نعم يتجه كما قاله البلقيني اه‍ وعبارة المغني ومحل
المنع كما قال البلقيني إذا كان بناء المسلم مما يعتاد في السكنى فلو كان قصيرا لا يعتاد فيها لأنه لم يتم بناؤه أو لأنه
هدمه إلى أن صار كذلك لم يمنع الذمي من بناء جداره على أقل ما يعتاد في السكنى اه‍ (قوله وإن عجز المسلم إلخ)
غاية في (قوله لم يكلف الذمي الخ) (قوله وذلك) راجع إلى ما في المتن (قوله أما جار ذمي إلخ) محترز قول المصنف
مسلم (قوله شراؤه إلخ) وكذا ما بنوه قبل تملك بلادهم لأنه وضع بحق فإن انهدم البناء المذكور امتنع العلو
والمساواة مغني (قوله عالية) أي أو مساوية بالأولى (قوله فلا يمنع) أي الذمي (قوله من الاشراف) أي
على المسلم (قوله كصبيانهم) أي كمنع صبيانهم من الاشراف على المسلم بخلاف صبياننا حكاه في الكفاية
عن الماوردي اه‍ مغني (قوله فيمنع) أي كل من الذمي وصبيانه (قوله إلا بعد تحجيره) أي نصب ما يمنع
الاشراف (قوله كما قاله) إلى قوله وله الخ عبارة النهاية ولا يقدح في ذلك كونه زيادة تعليته إن كان بنحو
بناء لأنه لما كان لمصلحتنا لم ينظر فيه لذلك اه‍ (قوله ونازع فيه) أي في الاستثناء المذكور (قوله بأنه)
أي التحجير (قوله وله استئجارها إلخ) أي بلا خلاف اه‍ مغني وينبغي واستعارتها إلا أن يوجد نقل
بخلافه فليراجع (قوله أيضا) أي كشراء (قوله لكن يأتي) أي في السكنى (قوله ما تقرر) أي من منع
طلوع سطوحها إلا بعد تحجيره (قوله وتردد الزركشي إلخ) تردده مفروض فيما لو ملك دارا لها روشن كما
أفادته عبارة شرح الروض أي والمغني اه‍ سم عبارتهما نقلا عن الزركشي وهل يجري مثله فيما لو ملك
دارا لها روشن حيث قلنا لا يشرع له روشن أي وهو الأصح أو لا يجري لأن التعلية الخ (قوله وقد زال) أي
حق الاسلام أي بانتقال الدار إلى الذمي (قوله وقضية كلامهم إلخ) عبارة المغني والأوجه الأول اه‍ أي
جريان حكم التعلية في الروشن (قوله ولا نسلم إلخ) يشير بهذا إلى رد قول الزركشي في تردده لأن التعلية من
حقوق الملك الخ اه‍ رشيدي (قوله أيضا) أي كما أنها من حقوق الملك. (قوله إن المسلم لو أذن إلخ) أي
للذمي في إخراج الروشن في هواء ملك المسلم كما هو صريح الكلام ولا إشكال في ذلك وإن استشكله الشهاب
ابن قاسم لأن الذمي إنما يمنع من الاشراع في الطرق المسبلة لأنه شبيه بالاحياء وهو ممنوع منه ولا كذلك
الاشراع في ملك المسلم بإذنه لأن المنع إنما كان لخصوص حق الملك كما لا يخفى اه‍ رشيدي وقوله وقول
الجرجاني الخ اعتمده النهاية والمغني وشيخ الاسلام لكن زاد الأول ما نصه نعم في هذه الحالة لا بد من مراعاة

296
ملاصقة اه‍ قال الرشيدي قوله نعم في هذه الحالة الخ فالحاصل حينئذ أنه لا يعلو على أهل محلته وإن لم يلاصقوه
ولا على ملاصقيه وإن لم يكونوا من أهل محلته اه‍ وهو أيضا حاصل قول الشارح الآتي نعم إن شرط الخ
(قوله المراد أهل محلته إلخ) عبارة النهاية والأوجه أن الجار هنا أهل محلته كما قاله الجرجاني واستظهره
الزركشي وغيره اه‍ أي فما زاد على أهل محلته لا يمنع من مساواة بنائه له أو ارتفاعه عليه ولو لم يصل
للأربعين دارا اه‍ ع ش (قوله ويعلو على ملاصقه إلخ) قد يقال كل ملاصق له من أي جانب كان هو من
محلته اه‍ سم (قوله بذلك) أي بما قاله الجرجاني (قوله بعده) أي بناء الذمي (قوله بحيث صار) أي
بناء الذمي لا ينسب إليه أي إلى بناء المسلم من حيث الجيرة (قوله لم يبعد اعتماده) أي قول الجرجاني (قوله
أيضا) إلى قوله بأن كان في المغني وإلى قوله ويتردد النظر في النهاية إلا قوله فاندفع إلى المتن (قوله بينهما)
أي بناء المسلم وبناء الذمي قول المتن: (بمحلة) والمحل بفتح الحاء والكسر لغة موضع الحلول والمحل بالكسر
الاجل والمحلة بالفتح المكان الذي ينزله القوم اه‍ ع ش عن المصباح (قوله كطرف) أي من البلد
اه‍ مغني (قوله بأن كان إلخ) مراده بذلك تصوير الانفصال مع عده من البلد اه‍ رشيدي (قوله وليس
بحارتهم إلخ) حال من الواو في كانوا (قوله مع عده) أي المنفصل (قوله من رفع البناء) إلى قوله أي حيث
في المغني. (قوله بمنع بروزهم) لعل المراد بالبروز هنا أن يكون بناؤه في حافة النهر أقرب منه بالنسبة إلى بناء
جاره المسلم لكن قد يناسبه التعليل الآتي إذ لا يلزم من القرب المذكور الاطلاع على عورة جاره البعيد منه
بالنسبة إلى النهر فليحرر (قوله في نحو النيل) عبارة النهاية في نحو الخلجان اه‍. (قوله على جار مسلم) عبارة
النهاية على بناء جار مسلم اه‍ قال ع ش قوله على بناء جار مسلم ظاهر التقييد به أنه لا يمنع من البروز على
الخلجان بغير هذا القيد وحيث قيد بالجار فانظر في أي صورة يخالف الخلجان فيها غيرها من الدور حتى
تكون مقصودة بالحكم اه‍ ع ش وتظهر المخالفة بما قدمته آنفا من المراد بالبروز (قوله كالاعلاء) أي
كالاضرار به (قوله ثم) أي في البناء (قوله نعم يتصور) أي البروز (قوله ولو رفع) إلى قوله أخذا في المغني
(قوله وكذا ببيعه لمسلم إلخ) ظاهره وإن لم يحكم بالهدم حاكم قبل البيع وعبارة شيخنا الزيادي ولو بنى دارا
عالية أو مساوية ثم باعها لمسلم لم يسقط الهدم إذا كان بعد حكم الحاكم بالهدم وإلا سقط اه‍ ع ش وذكر
المغني عن ابن الرفعة مثلها وأقره (قوله والذي يتجه إبقاؤه إلخ) قال ع ش استظهره شيخنا الزيادي اه‍
وقال سم أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه‍ وعبارة النهاية وقيل الأوجه بقاؤه ترغيبا في الاسلام وأفتى
الوالد بخلافه وهو مقتضى إطلاقهم اه‍ ولعله أفتى بهما في وقتين متغايرين فليراجع (قوله قال الأذرعي
وحكمت إلخ) أقره المغني (قوله وبالنقص إلخ) لعله عطف تفسير (قوله فما قالاه) أي الشيخ والأذرعي
قول المتن: (ويمنع الذمي) أي في بلاد المسلمين اه‍ مغني (قوله أي الذكر) إلى قوله على ما رجحه في النهاية
وكذا في المغني إلا قوله ومثله إلى المتن (قوله أي الذكر إلخ) يفيد أن الأنثى وغير المكلف لا يمنعون اه‍ سم

297
أي كما سينبه عليه الشارح (قوله والفخر) عطف تفسير اه‍ ع ش (قوله لا في محلة) الأولى في محل اه‍
سيد عمر عبارة النهاية نعم لو انفردوا في محل غير دارنا لم يمنعوا اه‍ زاد المغني في أقرب الوجهين إلى النص كما
قاله الأذرعي اه‍ (قوله على ما رجحه الزركشي) اعتمده الزيادي (قوله كالأذرعي) أقره الأسنى (قوله
واعترض) أي ما رجحه الزركشي من استثناء غير دارنا (قوله ويوجه) أي الاعتراض (قوله بأن العز)
أي في غير دارنا (قوله في سائر الأمكنة) أي في جميعها (قوله إلا أن يقال إلخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر
(قوله لذلك) أي العز (قوله وألحق بها) أي بالخيل في المنع (قوله تعليم من لم يرج إلخ) من إضافة المصدر
إلى مفعوله الأول (قوله نحو علوم العربية إلخ) شامل للصرف والنحو فليراجع (قوله لا براذين) إلى
قوله قال الزركشي في النهاية (قوله ما قاله الجويني) أقره النهاية والمغني وشيخ الاسلام (قوله واستثنى الجويني)
ضعيف ولا يخلو من نظر اعتبارا بالجنس اه‍ حج اه‍ ع ش ولعل ما نقله عن حج في غير التحفة وإلا فصنيعها
كالأسنى والنهاية والمغني ترجيح الاستثناء واعتماده (قوله وسكت) أي أصل الروضة (قوله ففهم) أي
صاحب الروض منه أي السكوت (قوله في الروض) الأولى حذف في (قوله على أنه لا فرق) أي في منع
ركوب الخيل بين النفيس منها والخسيس وهو ظاهر كلام المصنف اه‍ مغني (قوله ولا من ركوب
نفيسة إلخ) عطف على قوله لا براذين الخ بملاحظة المغني (قوله نفيسة) أي من الخيل اه‍ مغني (قوله
زمن قتال إلخ) وفاقا للنهاية والمغني وقال ع ش هو المعتمد اه‍ (قوله استعنا بهم فيه) أي حيث يجوز اه‍
مغني (قوله كما بحثه الأذرعي) ظاهره وإن لم يتعين ذلك طريقا لنصر المسلمين وينبغي أن لا يكون مرادا
وان ذلك يغتفر للضرورة اه‍ ع ش (قوله ولا ركوب حمير نفيسة) أي قطعا ولو رفيعة القيمة اه‍ مغني.
(قوله نفيسة) إلى قول المتن ولا يوقر في النهاية إلا قوله وقد يشملها وقوله ومن ثم كان ذلك واجبا وقوله
كالجزية إلى المتن وقوله وفي عمومه نظر وقوله بالقيدين اللذين ذكرتهما قول المتن: (وبغال نفيسة)
أي في الأصح وألحق الإمام والغزالي البغال النفيسة بالخيل واختاره الأذرعي وغيره فإن التحمل والتعاظم
بركوبها أكثر من كثير من الخيل وقال البلقيني لا توقف عندنا في الفتوى بذلك لأنه لا يركبها في هذا
الزمان في الغالب إلا أعيان الناس أو من يتشبه بهم انتهى ويمنع تشبههم بأعيان الناس أو من يتشبه بهم قول
المصنف ويركب الخ اه‍ مغني. (قوله لخستهما) أي باعتبار الجنس اه‍ رشيدي (قوله على أنهم إلخ)
قد يقال إن ذلك موجود في الخيل أيضا (قوله ويركبها) أي البراذين الخسيسة والحمير والبغال (قوله
عرضا) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله وقد يشملها (قوله بأن يجعل رجليه إلخ) أي وظهره من جانب آخر
اه‍ مغني (قوله وبحث الشيخان إلخ) أقره النهاية وشيخ الاسلام واستظهره المغني وضعفه ع ش وفاقا
للزيادي (قوله بسفر قريب في البلد) عبارة الشيخين بمسافة قريبة من البلد اه‍ رشيدي وعبارة الأسنى
قال في الأصل ويحسن أن يتوسط فيفرق بين أن يركبوا إلى مسافة قريبة من البلد أو بعيدة فيمنعون في
الحضر اه‍ زاد المغني وهو ظاهر اه‍ (قوله وليتميزوا عنا إلخ) عبارة المغني والمعنى فيه أن يتميزوا الخ (قوله
مطلقا) أي عرضا أو مستويا والكلام في غير الخيل اه‍ ع ش (قوله لما فيه من الإهانة) أي للمسلمين
عبارة الأذرعي من الأذى والتأذي اه‍ رشيدي (قوله ويمنعون) إلى التنبيه في المغني إلا قوله واستحسنه
إلى قال وقوله وجوبا (قوله من حمل السلاح) قال الزركشي ولعل منعه من حمل السلاح محمول على الحضر
ونحوه دون الاسفار المخوفة والطويلة مغني وأسنى (قوله واستخدام مملوك فاره) قال في المختار الفاره الحاذق
والمليح الحسن من الناس اه‍ ولعل الثاني هو المراد بقرينة التمثيل له بالتركي اه‍ ع ش (قوله ومن
خدمة الامراء) مصدر مضاف لمفعوله والمراد بخدمتهم إياهم الخدمة المباشرة والكتابة وتولية المناصب ونحو

298
ذلك كما هو واقع وللسيوطي في ذلك تصنيف حافل اه‍ رشيدي عبارة ع ش أي خدمة تؤدي إلى
تعظيمهم كاستخدامهم في المناصب المحوجة إلى تردد الناس إليهم وينبغي أن المراد بالأمراء كل من له تصرف
في أمر عام يقتضي تردد الناس عليه كنظار الأوقاف الكبيرة وكمشايخ الأسواق ونحوهما وإن محل الامتناع
ما لم تدع ضرورة إلى استخدامه بأن لا يقوم غيره ممن المسلمين مقامه في حفظ المال اه‍ (قوله كما ذكرهما)
أي المنع من الاستخدام والمنع من الخدمة المذكورين (قوله قال ابن كج إلخ) محترز قوله أي الذكر
المكلف وكان الأولى أن يقول أما غير الذكر البالغ الخ اه‍ ع ش عبارة المغني أما النساء والصبيان ونحوهما
فلا يمنعون من ذلك كما لا جزية عليه حكاه في أصل الروضة عن ابن كج وأقره اه‍ (قوله نحو الغيار) كالزنار
والتمييز في الحمام اه‍ مغني (قوله ولا يمشون) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله لا يقال هذا) أي الالجاء.
(قوله بأن ذاك) أي التعلية (قوله وهذا بالقيدين إلخ) أي بمفهومهما من عدم قصد التعظيم وأن لا يعد
تعظيما في العرف (قوله ولئن سلم) أي الضرر والحاصل أن التعلية مشتملة على أمرين الضرر ودوامه وهما
منتفيان فيما نحن فيه أو أحدهما رشيدي قول المتن: (ولا يوقر) أي لا يفعل معه أسباب التعظيم اه‍ ع
ش قول المتن: (ولا يصدر إلخ) أي ابتداء ولا دواما فلو كان بصدر مكان ثم جاء بعده مسلمون بحيث صار هو في صدر
المجلس منع من ذلك بجيرمي عن الرشيدي (قوله به مسلم) إلى قوله ولو بالمهاداة في المغني إلا قوله لا من حيث إلى
بالقلب وقوله ولو نحو أب وابن وإلى قوله أخذا في النهاية إلا قوله واضطرار إلى وتكره وقوله وعلى هذا التفصيل
إلى والحق. (قوله وتحرم موادته أي الميل إلخ) ظاهره وإن كان سببه ما يصل إليه من الاحسان أو دفع مضرة
عنه وينبغي تقييد ذلك بما إذا طلب حصول الميل بالاسترسال في أسباب المحبة بالقلب وإلا فالأمور الضرورية
لا تدخل تحت حد التكليف وبتقدير حصولها يسعى في دفعها ما أمكن فإن لم يمكن دفعها بحال لم يؤاخذ
بها اه‍ ع ش (قوله بالقلب) متعلق بموادته اه‍ سيد عمر (قوله واضطرار محبتهما إلخ) عبارة المغني فإن
قيل الميل القلبي لا اختيار للشخص فيه أجيب بإمكان رفعه بقطع أسباب المودة التي ينشأ عنها ميل القلب كما
قيل الإساءة تقطع عروق المحبة (قوله للتكسب) خبر مقدم لقوله مدخل الخ والجملة خبر واضطرار الخ
(قوله وتكره) أي الموادة (قوله إن لم يرج إسلامه) أي ولم يرج منه نفعا دنيويا لا يقوم غيره فيه مقامه
كأن فوض له عملا يعلم أنه ينصحه فيه ويخلص أو قصد بذلك دفع ضرر عنه اه‍ ع ش (قوله أو تكن إلخ) أو
بمعنى الواو عبارة النهاية ويلحق به ما لو كان بينهما نحو رحم أو جوار اه‍ (قوله كعيادته) عبارة شرح
الروض في الجنائز في العيادة عن الروضة فإن كان ذميا له قرابة أو جوار أو نحوهما أي كرجاء إسلام
استحب وإلا جازت أي العيادة انتهت ثم قال في التعزية وعبر الأصل في تعزية الذمي بالذمي بجوازها
والمجموع بعدم ندبها قال في المهمات وكلام جماعة منهم صاحب التنبيه كالصريح في ندبها وكلام المصنف
يوافقه قال السبكي وينبغي أن لا تندب تعزية الذمي بالذمي أو بالمسلم إلا إذا رجي إسلامه انتهى وقال في باب
الاحداث ويمنع الكافر من مسه أي القرآن لا سماعه وإن كان معاندا لم يجز تعليمه ويمنع تعلمه في الأصح

299
وغير المعاند إن رجي إسلامه جاز تعليمه في الأصح وإلا فلا انتهى وتقدم في شرح ويمنع ركوب خيل الكلام
على علوم الشرع اه‍ سم (قوله أو نحوه) كفقه وحديث اه‍ سم (قوله في ذلك) أي ما مر من الحرمة
والكراهة اه‍ ع ش (قوله إيناسا لهم) أي أما معاشرتهم لدفع ضرر يحصل منهم أو جلب نفع فلا حرمة
فيه اه‍ ع ش (قوله وجوبا) إلى قوله ونازع فيه الأذرعي في النهاية إلا قوله واستبعده ابن الرفعة وقوله كما
في حديث إلى ولو أراد وقوله وهو المنقول عن عمر وقوله وإن نوزع فيه (قوله وجوبا عند اختلاطهم بنا)
عبارة المغني الذمي أو الذمية المكلفين في دار الاسلام وجوبا أما إذا انفردوا بمحله فلهم ترك الغيار كما قاله في
البحر وهو قياس ما تقدم في تعلية البناء اه‍ قول المتن: (بالغيار) أي وإن لم يشرط عليهم اه‍ مغني (قوله
بكسر المعجمة) إلى قوله وبالسامرة في المغني إلا قوله كما يفيده كلامه الآتي (قوله كلامه الآتي) وهو قوله
فوق الثياب (قوله بموضع) متعلق بيخيط (قوله ما يخالف) مفعول يخيط وقوله لونها الأولى التذكير
عبارة شيخ الاسلام ما يخالف لونه لونه ويلبسه اه‍ (قوله واستبعده ابن الرفعة) عبارة المغني وإن استبعده
الخ. (قوله والعمامة المعتادة إلخ) ويحرم على المسلم لبس العمامة المعتادة لهم وإن جعل عليها علامة تميز بين
المسلم وغيره كورقة بيضاء مثلا لأن هذه العلامة لا يهتدي بها لتمييز المسلم من غيره حيث كانت العمامة
المذكورة من زي الكفار خاصة وينبغي أن مثل ذلك في الحرمة ما جرت به العادة من لبس طرطور يهودي
مثلا على سبيل السخرية فيعزر فاعل ذلك اه‍ ع ش (قوله اليوم) وقد كان في عصر الشارح للنصارى
العمائم الزرق ولليهود العمائم الصفر وقد أدركنا ذلك والآن لليهود الطرطور التمر هندي أو الأحمر
وللنصارى البرنيطة السوداء اه‍ حلبي (قوله والأولى إلخ) أي في الغيار كما هو صريح صنيع الأسنى والمغني
(قوله وبالمجوس الأسود) عبارة المغني وشرحي المنهج والروض وبالمجوس الأحمر أو الأسود اه‍ ولم يذكروا
السامرة (قوله وبالسامرة) عبارة النهاية وبالسامري قال ع ش مراده به من يعبد الكواكب اه‍
(قوله آثروهم) أي اليهود (قوله وتؤمر) إلى قوله ونازع فيه الأذرعي في المغني إلا قوله وألحق به الخنثى
في موضعين وقوله فيه ألوان وقوله وقول الشيخ إلى ويمنع وقوله وهو المنقول إلى ولا يمنعون (قوله بتخالف
خفيها) كأن تجعل أحدهما أسود والآخر أبيض اه‍ أسنى قول المتن: (والزنار) أي ويؤمر الذمي أيضا
بشد الزنار قال الماوردي ويستوي فيه سائر الألوان مغني وأسنى (قوله نعم المرأة إلخ) ولا يشترط التمييز بكل
هذه الوجوه بل يكفي بعضها مغني وأسنى (قوله ويرد بأن فيه تشبيها إلخ) قد يقال جعله فوق الإزار لا يستلزم
أن يكون على الوجه المختص بالرجال اه‍ سم (قوله تشبيها) أي الأولى تشبها (قوله ويمنع إبداله) أي إبدال
الزنار حيث أمر به الإمام فلا ينافي ما تقدم في قوله ويكفي عنه أي الغيار نحو منديل معه الخ اه‍ ع ش (قوله
والجمع بينهما) أي الغيار والزنار اه‍ رشيدي (قوله تأكيد) أي ليس بواجب ومن ليس منهم قلنسوة
يميزها عن قلانسنا بعلامة فيها مغني وروض مع شرحه (قوله ولا يمنعون من نحو ديباج إلخ) كما لا يمنعون
من رفيع القطن والكتان أسنى ومغني (قوله بخلاف محذور النطيلس إلخ) لا يخلو هذا الفرق عن تحكم
فليتأمل اه‍ سم قول المتن: (وإذا دخل) أي الذمي متجردا حماما وهو مذكر بدليل عود الضمير عليه

300
مذكرا في قوله فيه مسلمون اه‍ مغني (قوله أو مسلم) إلى قوله من التسمية في النهاية إلا قوله فلا يتأتى ذلك
فيها (قوله وثم مسلم) أي ولو غير متجرد كا هو ظاهر لحصول الالباس اه‍ رشيدي قول المتن: (جعل) أي
وجوبا اه‍ مغني وسيأتي في الشارح أيضا قول المتن: (خاتم) بفتح التاء وكسرها اه‍ مغني. (قوله
بالرفع إلخ) لعل وجهه كونه عطفا على خاتم بناء على أنه مرفوع على أنه نائب فاعل جعل بناء على أنه مبني
للمفعول لكن يجوز بناؤه للفاعل فيجوز نصب خاتم وما عطف عليه على أنه مفعول أول له ولهذا نقل عن
ضبط المقدسي تثليث نحوه سم اه‍ رشيدي عبارة المغني وقوله ونحوه مرفوع بخطه ويجوز نصبه عطفا على
خاتم لا رصاص وأراد بنحو الخاتم الجلجل ونحوه ويجوز عطفه على الرصاص ويراد حينئذ بنحوه النحاس ونحوه
بخلاف الذهب والفضة اه‍ (قوله وبالكسر) الأولى بالجر (قوله وتمنع الذمية من حمام به مسلمة) ترى
منها ما لا يبدو في المهنة اه‍ نهاية أي فلو لم تمنع حرم على المسلمة الدخول معها حيث ترتب عليه نظر الذمية
لما لا يبدو منها عند المهنة وحرم على زوجها أيضا تمكينها ع ش (قوله فلا يتأتى ذلك) أي جعل نحو الخاتم
في نحو العنق فيها أي الذمية (قوله وجوبا وإن لم يشرط عليه) أي في العقد وبه صرح القاضي أبو الطيب
وابن الصباغ وغيرهما اه‍ مغني (قوله والخلفاء إلخ) أي أسمائهم (قوله وقد يعترض) أي المنع من
محمد وأحمد قوله انتهى أي قول الأذرعي (قوله قال غيره) أي غير الأذرعي وكان الاسبك وقال الخ بالعطف
(قوله وما ذكره) أي الأذرعي (قوله كثالث) إلى قول المتن ومن انتقض في النهاية إلا قوله ابتذال مسلم إلى
المتن وقوله لما مر في نكاح المشرك وقوله لما مر إلى المتن (قوله ويمنع من قولهم القبيح إلخ) ينبغي أن
ما يمنعون منه إذا خالفوا عزروا اه‍ سم (قوله ويصح نصبه إلخ) نقل المغني النصب عن خط المصنف واقتصر
عليه وعبارة ع ش وهو أي النصب أولى إذ لا طريق إلى منعهم من مطلق القول اه‍ (قوله أنهما إلخ)
بدل من القبيح اه‍ رشيدي. (قوله ابتذال مسلم) إلى قول المتن ومن انتقض في المغني إلا قوله ومر إلى
ويجدون وقوله لما مر في النكاح وقوله وإن فعلوا كانوا ناقضين وقوله لكن إلى المتن وقوله وقتالهم إلى المتن
وقوله أو نسك إلى المتن وقوله وقلنا بالانتقاض قول المتن: (ومن إظهار خمر إلخ) ويمنعون أيضا من إظهار دفن
موتاهم ومن إسقاء مسلم خمرا ومن إطعامه خنزيرا ومن رفع أصواتهم على المسلمين مغني وروض مع شرحه
(قوله ومن إظهار منكر إلخ) وينبغي أن يمنعوا من إظهار الفطر كالأكل والشرب في رمضان اه‍ سم (قوله
ونحو لطم ونوح) أي لأنهما من الأمور المنكرة اه‍ ع ش (قوله كإظهار شعار إلخ) عبارة المغني وإظهار الخ بالواو (قوله فإن انتفى الاظهار
إلخ) عبارة المغني وشرح المنهج وفهم من التقييد بالاظهار أنه لا يمنع فيما
بينهم وكذا إذا انفردوا بقرية نص عليه في الام فإن أظهروا شيئا من ذلك عزروا وإن لم يشرط في العقد اه‍
(قوله ومر ضابط الاظهار إلخ) وهو أن يمكن الاطلاع عليه بلا تجسس اه‍ ع ش (قوله ويحدون إلخ) ولا يعتبر رضاهم اه‍ مغني (قوله لنحو زنى إلخ) أي مما
يعتقدون تحريمه اه‍ مغني (قوله لا خمر) أي لا لنحو
خمر مما يعتقدون حله اه‍ مغني قول المتن: (ولو شرطت إلخ) أي في العقد اه‍ مغني قول المتن: (هذه
الأمور) أي من إحداث الكنيسة فما بعده اه‍ مغني (قوله وإن فعلوا إلخ) عطف على الامتناع يعني

301
وشرط عليهم انتقاض العهد به (قوله فخالفوا ذلك) أي بإظهارها اه‍ مغني (قوله إذ ليس فيها كبير
ضرر إلخ) بخلاف القتال ونحوه مما يأتي وحملوا الشرط المذكور على تخويفهم مغني وأسنى (قوله لكن
يبالغ في تعزيرهم إلخ) ظاهره أنه عند عدم الشرط لا تعزير اه‍ سم وقد مر خلافه عنه وعن المغني وشرح
المنهج وأيضا ليس ظاهره عدم التعزير بل عدم المبالغة فيه. (قوله بلا شبهة إلخ) أما إذا قاتلوا بشبهة كأن
أعانوا طائفة من أهل البغي وادعوا الجهل أو صال عليهم طائفة من متلصصي المسلمين أو قطاعهم فقاتلوهم فلا
يكون ذلك نقضا مغني ونهاية (قوله لما مر في البغاة) عبارة الأسنى بخلاف ما إذا قاتلوا بشبهة كما مر في البغاة
اه‍ (قوله كأن صال إلخ) مثال للشبهة المنفية (قوله وقتالهم) مبتدأ خبره قوله قتال لنا (قوله يلزمنا
الذب إلخ) أي كأن يكونوا في دارنا (قوله لغير عجز) أما العاجز إذا استمهل فلا ينتقض عهده بذلك أسنى
ومغني (قوله عهد الممتنع) الأولى ليشمل المقاتل عهدهم بذلك كما عبر به الروض والمغني وشرح المنهج
(قوله وكذا الممتنع من الأخير) يتأمل وكأن المراد الممتنع منه بلا قتال اه‍ سم وعبارة المغني والأسنى قال
الإمام وإنما يؤثر عدم الانقياد لأحكام الاسلام إذا كان يتعلق بقوة وعدة ونصب للقتال وأما الممتنع منه هاربا
فلا ينتقض عهده وجزم به في الحاوي الصغير اه‍ قول المتن: (ولو زنى ذمي بمسلمة) أي مع علمه بإسلامها حال الزنى
وسيأتي جواب هذه المسألة وما عطف عليها في قوله فالأصح الخ فإن لم يعلم الزاني إسلامها كما لو عقد على كافرة
فأسلمت بعد الدخول بها فأصابها في العدة فلا ينتقض عهده بذلك مطلقا فقد يسلم فيستمر نكاحه اه‍ مغني
وقوله فإن لم يعلم الخ في الأسنى مثله (قوله وألحق به إلخ) زاد النهاية ومثل الزنى مقدماته كما قاله الناشري اه‍
قول المتن: (أو دل أهل الحرب إلخ) أو آوى جاسوسا لهم أسنى ومغني (قوله أو القرآن) يغني عنه ما مر آنفا
في المتن (قوله أو قتل مسلما) أو قطع طريقا عليه روض ومغني (قوله عمدا) وإن لم نوجب القصاص
عليه كذمي حر قتل عبدا مسلما أسنى ومغني قول المتن: (فالأصح إلخ) أي في المسائل المذكورة اه‍ مغني
قال ع ش لا يقال هذا مناف لما تقدم من أنهم لو أسمعوا المسلمين شركا أو أظهروا الخمر ونحو ذلك لم ينتقض
عهدهم وإن شرط عليهم الانتقاض بذلك لأن ما تقدم فيما يتدينون به أو يقرون عليه كشرب الخمر وما هنا
فيما لا يتدينون به ويحصل به أذى لنا كما يشير إليه قوله الآتي أما ما يتدين به الخ اه‍ قول المتن: (إن شرط
انتقاض بذلك إلخ) ينبغي أن يأتي هذا التفصيل فيما لو ضرب المسلم وقوله انتقض أي فيترتب عليه أحكام
الحربيين حتى لو عفت ورثة المسلم الذي قتله عمدا عنه قتل للحرابة ويجوز إغراء الكلاب على جيفته اه‍ ع ش
(قوله على الأوجه) خلافا للمغني حيث استظهر ما قاله صاحب الانتصار من أنه يجب تنزيل المشكوك فيه
على أنه مشروط (قوله وصحح في أصل الروضة إلخ) عبارة النهاية وهذا أي التفصيل المذكور هو المعتمد وإن
صحح الخ (قوله من حد إلخ) ومنه قتله بالمسلم إذا قتله عمدا كما هو ظاهر اه‍ ع ش (قوله فلو رجم إلخ)
عبارة المغني والروض مع شرحه ولو شرط عليه الانتقاض بذلك ثم قتل بمسلم أو بزناه حال كونه محصنا بمسلمة
صار ما له فيئا لأنه حربي مقتول تحت أيدينا لا يمكن صرفه لأقاربه الذميين لعدم التوارث ولا للحربيين لأنا إذا
قدرنا على ما لهم أخذناه فيئا أو غنيمة وشرط الغنيمة هنا ليس موجودا اه‍. (قوله وقلنا بالانتقاض)
مرجوح اه‍ ع ش وفي إطلاقه نظر لما مر في التفصيل فالأولى أن يقول كما إذا شرطنا الانتقاض بذلك

302
(قوله فلا نقض به) ويعزرون على ذلك مغني وسم (قوله مطلقا) أي شرط انتقاض العهد بذلك أو لا
(قوله بل وجب) إلى قوله فيما يظهر في المغني وإلى الباب في النهاية إلا قوله كما هو معلوم وقوله كما يعلم إلى
بخلاف الأسير (قوله ومن ثم جاز قتله) عبارة المغني وحينئذ فيتخير الإمام فيمن ظفر بهم منهم من الأحرار
الكاملين كما يتخير في الأسير اه‍ مغني. (قوله ففي غيره إلخ) فيه نظر لأن غير الكامل لا يبطل أمانه كما
سيأتي في قول المصنف لم يبطل أمان نسائهم الخ اه‍ سم وقد يقال إن ما يأتي فيما إذا لم يقاتل غير الكامل
وما هنا إذا قاتل فليراجع (قوله فلا تفوت عليهم) أي فلو خالف وقتله ابتداء لم يضمنه اه‍ ع ش (قوله
أي القتال) إلى قول المتن قتلا في المغني قول المتن: (مأمنه) بفتح الميمين أي مكانا يأمن فيه على نفسه اه‍ مغني
(قوله وإلا وجبت إلخ) ظاهره وإن تكرر منه ذلك وينبغي أن محله حيث لم تدل قرينة على أن سؤاله تقية فقط
اه‍ ع ش (قوله لأنه حربي) إلى قوله قيل في المغني. (قوله وبه فارق من دخل بأمان صبي إلخ) فإنه يبلغ المأمن
اه‍ سم (قوله بأن يقال إلخ) وبأن الذمي ملتزم لأحكامنا وبالانتقاض زال التزامه لها بخلاف ذلك فإنه
ليس ملتزما لها وقضية الأمان رده إلى مأمنه اه‍ أسنى (قوله لكونه خالطنا إلخ) جرى على الغالب اه‍
رشيدي لعله أراد به دفع تنظير سم بما نصه فيه شئ إذ عقد الذمة لا يستلزم الخلطة مطلقا ولا الخلطة
المذكورة اه‍ (قوله المنتقض) إلى الباب في المغني إلا قوله كما هو معلوم وقوله كما يعلم إلى لأنه قول المتن:
(قبل الاختيار) أي من الإمام لشئ مما سبق اه‍ مغني (قوله والفداء) والحاصل أنه يتعين المن نهاية
فلو قال المصنف تعين منه كان أولى مغني (قوله فلا يردان) أي القتل والفداء عليه يعني على مفهوم كلام
المصنف (قوله لأنه إلخ) المنتقض عهده (قوله الحاصل إلخ) فيه توصيف النكرة بالمعرفة (قوله لم يبطل
أمان ذراريهم إلخ) فلا يجوز سبيهم في دارنا ويجوز تقريرهم اه‍ مغني. (قوله ولو طلبوا إلخ) عبارة المغني
والروض مع شرحه ولو طلبوا الرجوع إلى دار الحرب أجيب النساء دون الصبيان لأنه لا حكم لاختيارهم قبل البلوغ فإن طلبهم مستحق الحضانة أجيب فإن
بلغوا وبذلوا الجزية فذاك وإلا ألحقوا بدار الحرب والخناثي
كالنساء والمجانين كالصبيان والإفاقة كالبلوغ اه‍ قول المتن: (بلغ المأمن) قال الأذرعي هذا في النصراني
ظاهر وأما اليهودي فلا مأمن له نعلمه بالقرب من ديار الاسلام بل ديار الحرب كلهم نصراني فيما أحسب وهم
أشد عليهم منا فيجوز أن يقال لليهودي اختر لنفسك مأمنا واللحوق بأي دار الحرب شئت اه‍ رشيدي (قوله
أي المحل الذي هو إلخ) ولا يلزمنا إلحاقه بلده الذي يسكنه فوق ذلك إلا أن يكون بين بلاد الكفر ومسكنه بلد
للمسلمين يحتاج للمرور عليه ولو رجع المستأمن إلى بلده بإذن الإمام لتجارة أو رسالة فهو باق على أمان في
نفسه وماله وإن رجع للاستيطان انتقض عهده ولو رجع ومات في بلاده واختلف الوارث والإمام هل
انتقل للإقامة فهو حربي أو للتجارة فلا ينتقض عهده أجاب بعض المتأخرين بأن القول قول الإمام لأن الأصل
في رجوعه إلى بلاده الإقامة اه‍ مغني (قوله لأنه لم تظهر منه خيانة) ولا ما يوجب نقض عهده فبلغ مكانا
يأمن فيه على نفسه (خاتمة) الأولى للإمام أن يكتب بعد عقد الذمة اسم من عقد له ودينه وحليته فيتعرض لسنه

303
أهو شيخ أم شاب ويصف أعضاءه الظاهرة من وجهه ولحيته وحاجبيه وعينيه وشفتيه وأنفه وأسنانه
وآثار وجهه إن كان فيه آثار ولونه مع سمرة وشقرة وغيرهما ويجعل لكل من طوائفهم عريفا مسلما
يضبطهم ليعرفه بمن مات أو أسلم أو بلغ منهم أو دخل فيهم وأما من يحضرهم ليؤدي كل منهم الجزية أو
يشتكي إلى الإمام ممن يتعدى عليه منا أو منهم فيجوز جعله عريفا لذلك ولو كان كافرا وإنما اشترط إسلامه
في الغرض الأول لأن الكافر لا يعتمد خبره مغني وروض مع شرحه.
باب الهدنة
(قوله من الهدون) إلى قوله وهي السبب في المغني إلا قوله لأن إلى إذ وإلى قول المتن ومتى زاد في النهاية إلا قوله
لا كله إلى المتن وقوله لما فيها إلى المتن وقوله للاتباع في الأولى وما سأنبه عليه (قوله من الهدون) أي مشتق
منه اه‍ أسنى (قوله إذ هي إلخ) والأولى وهي (قوله مصالحة الحربيين إلخ) الأظهر أن يقال عقد
يتضمن مصالحة الحربيين الخ وكأنه عبر بما ذكر قصدا للمناسبة بين المعنى الشرعي واللغوي مع كون
المقصود معلوما اه‍ ع ش عبارة المغني ويفهم من تعبير المصنف بعقدها اعتبار الايجاب والقبول لكن
على كيفية ما سبق في عقد الأمان اه‍ (قوله بعوض أو غيره) سواء فيهم من يقر على دينه ومن لا يقر مغني
وعميرة (قوله وتسمى) أي الهدنة أي مسماها قوله وأصلها عبارة غير والأصل فيها اه‍ فالإضافة
بمعنى في (قوله أول سورة براءة) وقوله تعالى * (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) * مغني وشيخ الاسلام (قوله عام
الحديبية) وهو عام خمس من الهجرة شوبري اه‍ بجيرمي (قوله وهي) أي مهادنة حديبية (قوله مما
يأتي) أي في شرح أو أن يدفع مال إليهم قول المتن: (يختص بالإمام إلخ) قال الماوردي ولا يقوم إمام البغاة
مقام إمام الهداة في ذلك (تنبيه) قد علم من منع عقدها من الآحاد لأهل إقليم منع عقدها للكفار مطلقا من
باب أولى وقد صرح في المحرر بالامرين جميعا فإن تعاطاها الآحاد لم يصح لكن لا يغتالون بل يبلغون المأمن
لأنهم دخلوا على اعتقاد صحة أمانهم اه‍ مغني (قوله ومثله مطاع إلخ) أي في أنه يعقد لأهل إقليمه اه‍
رشيدي (قوله لا يصله إلخ) أي لبعده اه‍ ع ش (قوله ولو بطريق العموم) أي عموم النيابة فلا ينافي
قوله الآتي لا كله الخ (قوله لما فيها إلخ) علة الاختصاص بالإمام ونائبه (قوله أو أكثر) إلى قوله وبحث
في المغني (قوله لا كله إلخ) وفاقا للمغني والمنهج والروض وخلافا للنهاية. (قوله وفاقا للفوراني إلخ) كلام
الفوراني هو قضية قول المصنف يختص الخ اه‍ سم عبارة المغني وقضية كلامه كغيره إن وإلى الإقليم
لا يهادن جميع أهل الإقليم وبه صرح الفوراني وهو أظهر من قول العمراني أن له ذلك وقضية كلامه أيضا
أنه لا يشترط إذن الإمام للوالي في ذلك أي في عقدها لبعض إقليمه وهو قضية كلام الرافعي لكن نص
الشافعي على اعتبار إذنه وهو الظاهر والإقليم بكسر الهمزة أحد الأقاليم السبعة التي في الربع المسكون من
الأرض وأقاليمها أقسامها وذلك أن الدنيا مقسومة على سبعة أسهم على تقدير أصحاب الهيئة اه‍ وأقر
النهاية القضية الثانية عبارته وشمل ذلك ما لو فعله الوالي بغير إذن الإمام اه‍ ويوافقه قول الشارح الآتي
وإنما يتجه الخ (قوله وخلافا للعمراني) ما قاله العمراني هو المعتمد م ر اه‍ سم عبارة النهاية ولو لجميع أهل
إقليمه كما صرح به العمراني وهو المعتمد اه‍ (قوله وبحث البلقيني إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله لأهل
إقليمه) أي بخلاف ظهور مصلحة لغير إقليمه فقط كالأمن لمن يمر بهم من المسلمين ونحو ذلك لأن تولية الإمام
للوالي المذكور لم تشمله اه‍ ع ش (قوله وتعين إلخ) هو بالنصب عطفا على جوازها اه‍ رشيدي (قوله

304
حيث تردد إلخ) أي وأما إذا ظهرت له لمصلحة بلا تردد فلا يجب الاستئذان ويصدق في ذلك ثم إن بان خطؤه فعلم الإمام
بعدمها نقضها اه‍ ع ش قول المتن: (كضعفنا إلخ) يظهر أن الضعف ليس هو نفس المصلحة وإن في
التمثيل مسامحة اه‍ سم (قوله عطف على ضعف) أي لا على قلة اه‍ مغني (قوله أو بعد دارهم) لعل في
المصلحة الهدنة لذلك أن محاربة الكفار ما داموا على الحرابة واجبة وهي مع بعد الدار توجب مشقة عظيمة
في تجهيز الجيوش إليهم فنكتفي بالمهادنة حتى يأذن الله اه‍ ع ش (قوله للاتباع) لأنه (ص) هادن
صفوان بن أمية أربعة أشهر عام الفتح وقد كان (ص) مستظهرا عليه ولكنه فعل ذلك لرجاء
إسلامه فأسلم قبل مضيها مغني وشيخ الاسلام (قوله في الأول) وهو رجاء الاسلام (قوله بنا ضعف) إلى قول
المتن ومتى زاد في المغني إلا قوله وهو قياس لكن وقوله ويوجه إلى نعم. (قوله بنا ضعف إلخ) هلا زاد ولا رجاء
إسلام أو بذل جزية وفاء بظاهر المتن مع صحة هذا الحكم في نفسه كما هو ظاهر اه‍ سم وأجاب الرشيدي بما
نصه إنما قصر المتن على هذا مع خروجه عن الظاهر لأنه لا يجوز عقدها على أكثر من أربعة أشهر إلا عند
الضعف ولا يجوز ذلك عند القوة أصلا وإن اقتضته المصلحة كما صرحوا به فاندفع ما للشهاب ابن قاسم هنا وكأنه
نظر فيه إلى مجرد المنطوق اه‍ (قوله للآية السابقة) أي قوله تعالى في أول براءة فسيحوا في الأرض أربعة
أشهر (قوله لنحو نساء) أي من الخناثى والصبيان والمجانين (قوله لأنها) أي العشر اه‍ ع ش (قوله مدة
مهادنة قريش) أي في الحديبية وكان ذلك قبل أن يقوى الاسلام اه‍ مغني (قوله وجوز جمع إلخ) عبارة
النهاية وقول جمع بجوازها أي الزيادة على العشر الخ صحيح وإن زعم بعضهم أنه غريب وقال إن المعنى
المقتضي الخ ونقل شيخ الاسلام ذلك القول عن الفوراني وغيره وأقره لكن المغني وافق الشارح كما يأتي
(قوله في عقود متعددة) أي بأن يقع كل عقد قبل فراغ مدة ما قبله بدليل قوله نعم انقضت الخ وفيه تأمل اه‍
سم ويأتي عن المغني ما يوافقه (قوله لكن نازع فيه الأذرعي إلخ) عبارة المغني جزم به الفوراني وغيره وقال
الأذرعي عبارة الروضة ولا تجوز الزيادة على العشر لكن إن انقضت المدة والحاجة باقية استؤنف العقد وهذا
صحيح وأما استئناف عقد أثر عقد كما قاله الفوراني فغريب لا أحسب الأصحاب يوافقون عليه أصلا اه‍ وهذا
ظاهر اه‍ (قوله ويوجه إلخ) أي النزاع (قوله من كونها) أي العشر (قوله ففيه) أي في تجويز الزيادة
على العشر في عقود (قوله منع الزيادة عليه) أي على النص (قوله وبه) أي بمخالفة النص (قوله فارق
نظيره) قد يشكل الفرق بجواز الزيادة المذكورة في الوقف مع مخالفة شرط الواقف الذي هو كنص الشارع
اه‍ سم (قوله نعم إن انقضت إلخ) هذا الاستدراك من تتمة التوجيه اه‍ رشيدي (قوله عند طلبهم لها)
أي الهدنة اه‍ ع ش. (قوله ولو دخل إلخ) هذه المسألة لا محل لها هنا وأما أولا فإنها من مسائل الأمان لا الهدنة
وأما ثانيا فقد تقدم أن دخوله بقصد السماع يؤمنه وإن لم يؤمنه أحد فلا حاجة إلى قوله بأمان وما قيل إنها
تقييد لقول المصنف جازت أربعة أشهر بما إذا لم يحصل المقصود قبلها غير ظاهر لأن هذا أمان وأيضا قول
المصنف المذكور لمنع الزيادة لا النقصان أيضا اه‍ بجيرمي (قوله فتكرر سماعه) عبارة الروض فاستمع

305
في مجالس يحصل فيها البيان أي التام بلغ المأمن ولا يمهل أربعة أشهر انتهت (قوله من أربعة) إلى قوله
ويشكل في المغني وإلى قوله فالحاصل في النهاية إلا قوله منا إلى المتن وقوله مر إلى محل ذلك (قوله من أربعة
أشهر) أي في حال قوتنا أو عشر سنين أي في حال ضعفنا اه‍ مغني (قوله مثلا) أي أو دون العشر وفوق
أربعة أشهر (قوله على المدة الجائزة) أي كثلاث سنين شرط الواقف أن لا يؤجر الموقوف بأكثر منها وقوله
بلا عذر أي كالاحتياج إلى العمارة ولم يوجد من يستأجر إلا بأكثر منها (قوله في غير نحو النساء) أي من
الصبيان والمجانين والخناثى والمال اه‍ ع ش (قوله لما مر) أي قبيل قول المتن ولضعف (قوله بين هذا)
أي إطلاق عقد الهدنة (قوله لتشبثهم) أي تعلقهم بعقد يشبه عقد الجزية لعل وجه الشبه أن عقد الهدنة
لا يكون من الآحاد ويشترط لصحته أن يكون لمصلحة اه‍ ع ش (قوله استولوا عليه) أفاد به أن مالنا بفتح
اللام وهو أعم من المال لشموله نحو الاختصاص والوقف ويجوز كسرها أيضا اه‍ ع ش أي كما جرى عليه
المغني. (قوله الصادق إلخ) هذا تركيب عجيب لأنه إن جعل وصفا لقوله لنا فالجار والمجرور أي المجموع ليس
هو الصادق أو للمجرور لزم وصف الضمير وكذا يقال في أمثال ذلك كقوله الآتي آنفا الصادق بأحدهم
اه‍ سم (أقول) والظاهر الأول وتوصيف المجموع بوصف بعض أجزائه مجازا شائع ويأتي جواب آخر
(قوله بل الذي يظهر إلخ) عبارة المغني قال الزركشي بحثا أو مال ذمي اه‍ (قوله إن ما للذمي كذلك) خلافا
للاسنى عبارته وخرج بالمسلم أي الأسير وماله الكافر وماله فيجوز شرط تركهما اه‍ (قوله الصادق) صفة
لترك مالهم وقوله بأحدهم أي بالترك لأحدهم (قوله إن شرط تركه) أي ترك مالنا أو للذمي (قوله أورد
مسلم) بالرفع عطفا على منع فك وقوله أفلت نعت ثان لمسلم وفي البجيرمي عن الشوبري قال في النهاية التفلت
والافلات والانفلات التخلص من الشئ فجأة من غير تمكن اه‍ وفي الصحاح أفلت الشئ وتفلت وانفلت
بمعنى وأفلته غيره اه‍ (قوله أو سكناهم الحجاز) أو دخولهم الحرم مغني وشيخ الاسلام (قوله ويأتي) أي
في المتن عن قريب (قوله أو فعلت) أي الهدنة انظر لم لم يقدر عقدت (قوله لأجل إلخ) أشار به إلى أنه
معطوف على تعقد وقال المغني أو لتعقد لهم ذمة ويدفع مال إليهم ولم تدع ضرورة إليه فهو معطوف على بدون
اه‍ (قوله ويجوز جره إلخ) ويرسم بالباء الموحدة دون الياء المثناة من تحت اه‍ ع ش ولا يخفى أن مثله
يتوقف على النقل (قوله لمنافاة) إلى قوله وفيه نظر في المغني (قوله وخوف استئصالنا) ينبغي أو خوف
استيلائهم على بلاد لنا (قوله وجب بذله) أي من بيت المال إن وجد فيه شئ وإلا فمن مياسير المسلمين وينبغي
أن محل ذلك إذا لم يكن للمأسور مال وإلا قدم على بيت المال اه‍ ع ش (قوله وقال شارح إلخ) وهذا أولى
اه‍ مغني (قوله ما يعلم إلخ) فاعل مر (قوله إن محل ذلك) أي بذل المال لهم لفداء الاسرى (قوله إذا لم
نتوقع خلاصهم إلخ) أي كأن استقر الاسرى ببلادهم لأن فكهم قهرا حينئذ يترتب عليه ما لا يطاق اه‍
نهاية. (قوله وإلا وجب إلخ) عبارة النهاية أما إذا أسرت طائفة مسلما ومروا به على المسلمين المكافئين
فيجب مبادرتهم إلى فكه بكل وجه ممكن إذ لا عذر لهم في تركه حينئذ اه‍ أي وإن توقف الفك على بذل مال
وجب على الترتيب الذي قدمناه ع ش (قوله بما مر في شراء الماء إلخ) عبارته هنا ويتجه في المقيم

306
اعتبار الفضل عن يوم وليلة كالفطرة اه‍ (قوله الأول) أي الوجوب على كل موسر الخ (قوله عما تقرر)
أي عن مؤنة يوم وليلة (قوله مطلقا) أي عذب أم لا قول المتن: (وتصح الهدنة على إلخ) عبارة المحرر ويجوز
أن لا تؤقت الهدنة ويشترط الإمام نقضها متى شاء اه‍ رشيدي (قوله أو مسلم) إلى قول المتن ومتى في المغني
إلا قوله ويحرم إلى وخرج وإلى قول المتن وإذا انتقضت في النهاية إلا قوله أي عمدا كما هو ظاهر (قوله بذلك)
أي بقوله متى شاء وقوله ما شاء الله أو ما أقركم الله أي فإنه لا يجوز اه‍ مغني (قوله وإنما قاله) أي أقركم
ما أقركم الله تعالى اه‍ مغني (قوله نقضها إن كانت فاسدة إلخ) انظر ما معنى النقض مع فرض فسادها
ولعل المراد به إعلامهم بفساد الهدنة وتبليغهم المأمن اه‍ ع ش (قوله بنص إلخ) أي فإن كان فسادها
بطريق الاجتهاد لم يفسخه مغني وروض (قوله وأنذرناهم) وأعلمناهم اه‍ مغني (قوله وإلا) أي وإن
كانوا بدارهم (قوله علينا) عبارة المغني على عاقدها وعلى من بعده من الأئمة اه‍ (قوله لاذانا) إلى قول المتن
وإذا انتقضت في المغني إلا قوله أي الذين إلى بخلاف وقوله أو الإمام إلى المتن وقوله أي عمدا كما هو ظاهر وقوله
إيواء إلى وإن جهلوا (قوله بخلاف أذى الحربيين إلخ) فلا يلزمنا كفهم عنهم نعم إن أخذ الحربيون مالهم
بغير حق وظفرنا به رددناه إليهم وإن لم يلزمنا استنقاذه مغني وروض مع شرحه (قوله بخلاف أذى الحربيين
إلخ) أي والذميين الذين ليسوا ببلادنا أخذا من أول كلامه (قوله وبعض أهل الهدنة) أي وإن قدرنا على
دفعهم اه‍ ع ش (قوله أو ينقضها إلخ) عبارة المغني أو ينقضها الإمام إذا علقت بمشيئته وكذا غيره إذا
علقت بمشيئته اه‍ (قوله مما يأتي) أي من قول المصنف ولو خاف خيانتهم الخ قول المتن: (أو قتالنا) أي
حيث لا شبهة لهم فإن كان لهم شبهة كأن أعانوا البغاة مكرهين فلا ينتقض كما بحثه الزركشي اه‍ مغني
(قوله أو بنحو قتالنا) هل قتال أهل الذمة عندنا كذلك اه‍ سم (أقول) نعم كما يعلم بالأولى من قول الشارح
الآتي آنفا أو ذمي بدارنا. قول المتن: (بعورة لنا) أي خلل كضعف وهل عورة أهل الذمة بدارنا كذلك كأن
كاتبوا أهل الحرب بما يقتضي تسلطهم على أهل الذمة فيه نظر ولا يبعد أنها كذلك وكذا يقال في نحو
قتالهم اه‍ سم قول المتن: (أو قتلى مسلم) ثم إن لم ينكر غير القاتل مثلا عليه بعد علمه انتقض عهده أيضا
كما يأتي اه‍ ع ش (قوله بدارنا) لعله قيد في الذمي فقط فليراجع اه‍ رشيدي (أقول) هذا صريح صنيع
المغني. (قوله أو فعل شئ إلخ) عبارة المغني ولا ينحصر الانتقاض فيما ذكره بل ينتقض بأشياء منها أن يسبوا
الله تعالى أو القرآن أو رسول الله (ص) وكل ما اختلف في انتقاض الذمة به تنتقض الهدنة به جزما
لأن الهدنة ضعيفة غير متأكدة ببذل الجزية اه‍ (قوله إيواء عين إلخ) أي إيواء شخص يتجسس على
عورات المسلمين لينقل الاخبار إلى الكفار اه‍ ع ش (قوله أو أخذ مالنا) أي جميعهم في الصور كلها
أو فعل بعضهم شيئا من ذلك وسكوت الباقين عنه اه‍ أسنى (قوله إن ذلك) أي نحو قتالنا وما عطف عليه
(قوله لقوله تعالى إلخ) الأولى تأخيره عن قول المصنف وبياتهم كما فعله الأسنى والمغني (قوله من بعد عهدهم)
أي الآية اه‍ مغني قول المتن: (وإذا انتقضت جازت الإغارة إلخ) انظر هل هو شامل لما إذا نقضها من فوض
إليه نقضها من المسلمين اه‍ رشيدي (أقول) ظاهر صنيعهم لا سيما المغني كما مر في شرح حتى تنقضي
الشمول (قوله بغير قتال) لعل التقييد بذلك لأنه الذي يحتاج إلى بيان هذا الحكم فيه اه‍ سم (قوله نهارا)

307
إلى قوله ومن له في النهاية إلا قوله ومر إلى فإن كانوا (قوله ما له تعلق بذلك) لعله أراد به قول المصنف وإذا
بطل أمان رجال الخ وعليه كان المناسب أن يؤخر قوله ومر قبيل الباب الخ عن قوله فإن كانوا الخ لأن ما مر فيما
إذا كانوا ببلادنا كما يظهر بالمراجعة (قوله فإن كانوا ببلادنا بلغوا إلخ) هذا لا يتأتى فيمن انتقض عهده
بقتال فالاحتراز عنه من فوائد قوله بغير قتاله اه‍ سم (قوله ولو بطرف إلخ) غاية في قوله ولو بطرف بلادنا
(قوله ومن جعله) أي المأمن اه‍ رشيدي (قوله ومن له مأمنان إلخ) أي يسكن بكل منهما اه‍ نهاية
(قوله ولا يلزمه إبلاغ مسكنه إلخ) خلافا للنهاية عبارته فإن سكن بأحدهما لزمه إبلاغ مسكنه منهما على
الأوجه اه‍. (قوله وأفهم قوله وإذا إلخ) قد يقال قوله وإذا الخ لا دلالة فيه على تبليغ المأمن حتى يفهم الضم
المذكور وقوله لما بعد حتى الخ أي في قوله حتى تنقضي وقوله ويصلوا مأمنهم نائب فاعل يضم اه‍ سم
قول المتن: (ولو نقض بعضهم إلخ) أي بشئ مما مر اه‍ مغني قول المتن: (ولم ينكر الباقون) ظاهره وإن قلوا
اه‍ ع ش ويقال مثله في قول المصنف ولو نقض بعضهم (قوله عليه) إلى قول المتن ولا يجوز في النهاية وكذا في
المغني إلا قوله ثم ينذر إلى المتن وقوله وبعد النبذ إلى المتن (قوله بل استمروا على مساكنتهم) أي لم يعتزلوهم اه‍ مغني
(قوله لاشعار سكوتهم برضاهم إلخ) فجعل نقضا منهم كما أن هدنة البعض وسكون الباقين هدنة في حق الكل
اه‍ مغني (قوله لقوته) أي وضعف الهدنة اه‍ مغني قول المتن: (باعتزالهم أو بإعلام الإمام إلخ) أي إعلام
البعض المنكرين الإمام فإن اقتصروا على الانكار من غير اعتزال أو إعلام الإمام بذلك فناقضون وإنما أتى
بمثالين لأن الأول إنكار فعلي والثاني قولي اه‍ مغني (قوله فلا نقض في حقهم) أي وإن كان الناقض
رئيسهم والقول قول منكر النقض بيمينه مغني وروض مع شرحه (قوله ثم ينذر المعلمين إلخ) عبارة الروض
مع شرحه ثم نظرت فإن تميزوا عنهم بيتناهم أي منتقضي العهد وإلا أنذرناهم أي الباقين ليتميزوا عنهم أو
يسلموهم إلينا فإن أبوا ذلك مع القدرة عليه فناقضون للعهد اه‍. (قوله حرم النقض) أي فلو فعله هل
ينتقض أو لا فيه نظر والأقرب الثاني اه‍ ع ش وفي المغني ما قد يؤيده (قوله وبعد النقض) أي النبذ كما
عبر به غيره (قوله واستيفاء ما وجب إلخ) أي إن كان اه‍ أسنى (قوله ولأنهم في قبضتنا إلخ) أي فإذا
تحققت خيانتهم أمكن تداركها بخلاف أهل الهدنة مغني وأسنى (قوله غالبا) عبارة الأسنى وجروا في التعليل
الثاني على الغالب من كون أهل الذمة ببلادنا وأهل الهدنة ببلادهم اه‍ قول المتن: (ولا يجوز شرط إلخ) أي
في عقد الهدنة وبحث بعض المتأخرين أن الخنثى كالمرأة اه‍ مغني (قوله مسلمة) إلى قوله ومسلم في المغني
وإلى المتن في النهاية (قوله ولخوف الفتنة إلخ) عبارة المغني والأسنى والنهاية ولأنه لا يؤمن أن يصيبها زوجها
الكافر أو تزوج بكافر ولأنها عاجزة عن الهرب عنهم وقريبة من الافتتان لنقصان عقلها وقله معرفتها ولا
فرق في ذلك بين الحرة والأمة اه‍ (قوله ووقوع ذلك) أي شرط رد المسلمة (قوله ما في الممتحنة) أي قوله
تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار اه‍ مغني (قوله ولم يجز به إلخ) أي بذلك الشرط اه‍ سم زاد ع ش
ولو قال ولم يشمل المرأة كان أولى اه‍ (قوله احتياطا إلخ) أي لما مر من خوف الفتنة عليها لنقص عقلها

308
(قوله رد المسلمة) ومثلها الخنثى فيما يظهر أسنى ونهاية قول المتن: (فسد الشرط) أي قطعا سواء كان لها
عشيرة أم لا اه‍ مغني. (قوله قيل ما عبر عنه إلخ) عبارة المغني تنبيه هذا هو الخلاف المار في قوله وكذا
شرط فاسد على الصحيح إلا أنه ضعفه هناك وقواه هنا فكرر وناقض وأجاب عن ذلك الشارح فقال أشار به
إلى قوة الخلاف في هذه الصورة وعبر في صورة تقدمت بالصحيح إشارة إلى ضعف الخلاف فيها فلا تكرار ولا
تخالف انتهى اه‍ (قوله وناقض) أي حيث عبر بالأصح هنا وبالصحيح ثم اه‍ سم (قوله بأنه لا يرد ذلك
إلا إلخ) ولك أن تقول هو لا يرد وإن كان فيه صيغة عموم لأن الخاص مقدم على العام ومخرج من حكمه اه‍
سم (قوله وهذا تقييد له) أي من حيث الخلاف وإلا فالحكم واحد في الموضعين اه‍ سم (قوله ووجه
قوته) أي الخلاف (قوله صحة الخبر به) أي كما في صلح الحديبية وقوله كما تقرر يتأمل اه‍ سم وقد يجاب أشار
الشارح به إلى قوله السابق آنفا ووقوع ذلك في صلح الحديبية نسخه الخ وقصد به بيان أنه وإن صح الخبر به
لكنه منسوخ فلا يرد أنه مع صحة الخبر به لم صار مرجوحا (قوله فكان) أي ما هنا وقوله مستثنى من ذلك أي
من حيث الخلاف كما مر عن سم أو عند مقابل الأصح وقد يؤيد هذا الاحتمال قوله وسره الخ أي الاستثناء
(قوله إن فيه) أي شرط رد المسلمة (قوله أي شرطوا علينا) أي وقبل الإمام أو نائبه وقوله أي
شرط لهم الإمام أي أو نائبه وقبلوه قول المتن: (أو لم يذكر رد) كذا أصلح في أصله رحمه الله تعالى بعد أن كان
ردا بألف بعد الدال وهو كذلك فيما وقفت من نسخ المحلى والمغني والنهاية وبه يعلم ترجيح كون شرط مبنيا
للفاعل واقتصر المذكورون في الحل عليه اه‍ سيد عمر. (قوله فجاءت امرأة مسلمة) وإن أسلمت أي وصقت
الاسلام من لم تزل مجنونة فإن أفاقت رددناها له لعدم صحة إسلامها وزوال ضعفها فإن لم تفق لم ترد وكذا ترد
إن جاءت عاقلة وهي كافرة لا إن أسلمت قبل مجيئها أو بعده ثم جنت أو جنت ثم أسلمت بعد إفاقتها وكذا إن
شككنا في أنها أسلمت قبل جنونها أو بعده فإنها لا ترد روض مع شرحه ومغني ونهاية (قوله لأجل إلخ)
علة لعدم الوجوب (قوله وإن حلنا إلخ) غاية أي وإن حصل منا حيلولة بينها وبين زوجها (قوله غير
متقوم) أي غير مال نهاية ومغني (قوله وقوله تعالى إلخ) رد لدليل مقابل الأظهر (قوله ويوجه) أي عدم
الدلالة (قوله ولا نعلم قائلا إلخ) أي فهو أي ظاهره مخالف للاجماع (قوله ولا حمله على المسمى إلخ) نفي
الامكان هنا فيه نظر اه‍ سم (قوله لأنه غير بدل البضع إلخ) أي فإن بدله مهر المثل اه‍ نهاية (قوله
ولا مهر المثل) عطف على المسمى وفي نفي الامكان هنا نظر (قوله وهذا) أي التوجيه المذكور مع ما فيه
لعله إشارة إلى ما في علتي نفي الاحتمالين الأخيرين من البعد بل عدم استلزام المدعي (قوله الصادق بعدم
الوجوب) عبارة المحلى أي والمغني الصادق به عدم الوجوب وهي أولى سم ورشيدي أي لأن الندب خاص وعدم
الوجوب عام ولا يصدق الخاص بالعام بخلاف العكس (قوله الموافق إلخ) أي الوجوب لأن الأصل في صيغة
أفعل الوجوب حلبي وقيل صفة للعدم بجيرمي وجرى عليه الكردي وفسر الأصل ببراءة الذمة (قوله ورجحوه)

309
أي الندب اه‍ ع ش (قوله لما قام عندهم) أي من أن الأصل براءة الذمة حلبي وكردي وقال
الشوبري عن الطبلاوي أي من إعزاز الاسلام وإذلال الكفر اه‍ (قوله انتهى) أي الجواب (قوله
ما ذكرته من أن حملها إلخ) يعني قوله ولا نعلم قائلا بوجوب ذلك (قوله يمكن ذلك) أي فيتحد الجوابان
(قوله من الرد) أي رد من جاءنا منهم قول المتن: (ولا يرد صبي إلخ) لضعفهما ولهذا لا يجوز الصلح بشرط
ردهما أسنى ومغني قول المتن: (ومجنون) طرأ جنونه بعد بلوغه مشركا أم لا اه‍ مغني (قوله أنثى) إلى قوله
أي لا يجوز في النهاية إلا قوله أم لا وإلى المتن في المغني إلا أنه قيد الصبي بوصف الاسلام وأطلق المجنون (قوله
وصفا الاسلام) أي أتيا بكلمة الاسلام اه‍ نهاية (قوله أم لا) أسقطه المنهج والأسنى والنهاية (قوله
فإن كمل إلخ) عبارة المغني فإن بلغ الصبي وأفاق المجنون ثم وصفا الكفر ردا وكذا إذا لم يصفا شيئا كما بحثه بعض
المتأخرين وإن وصفا الاسلام لم يردا اه‍. (قوله ومحل قولهم إلخ) أي الدال على جواز رد الصبي الذي أسلم
لأبويه وإذا كان محله ما ذكر لم يعارض قولهم هنا لا يجوز ردهم ولو للأب لأنه في الرد إلى دار الكفر اه‍ سم
(قوله بالغ) إلى قول المتن وحر في النهاية (قوله ولو مستولدة) عبارة المغني أما الأمة المسلمة ولو مكاتبة ومستولدة
فلا ترد قطعا اه‍ (قوله ثم إن أسلم إلخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني ولو هاجر قبل الهدنة أو بعدها العبد
أو الأمة ولو مستولدة ومكاتبة ثم أسلم كل منهما عتق لأنه إذا جاء قاهرا لسيده ملك نفسه بالقهر فيعتق ولان
الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض فبالاستيلاء على نفسه ملكها أو أسلم ثم هاجر قبل الهدنة فكذا يعتق
لوقوع قهره حال الإباحة أو بعدها فلا يعتق لأن أموالهم محظورة حينئذ فلا يملكها المسلم بالاستيلاء ولا يرد
إلى سيده لأنه جاء مسلما مراغما والظاهر أنه يسترقه ويهينه ولا عشيرة له تحميه بل يعتقه السيد فإن لم يفعل
باعه الإمام عليه لمسلم أو دفع قيمته من بيت المال وأعتقه عنهم ولهم ولاؤه واعلم أن هجرته إلينا ليست شرطا
في عتقه بل الشرط فيه أن يغلب على نفسه قبل الاسلام إن كانت هدنة ومطلقا إن لم تكن فلو هرب إلى مأمنه
ثم أسلم ولو بعد الهدنة أو أسلم ثم هرب قبلها عتق وإن لم يهاجر فلو مات قبل هجرته مات حرا يرث ويورث وإنما
ذكروا هجرته لأن بها يعلم عتقه غالبا وأما المكاتبة فتبقى مكاتبة إن لم يعتق فإن أدت نجوم الكتابة عتقت بها
وولاؤها لسيدها وإن عجزت ورقت وقد أدت شيئا من النجوم بعد الاسلام لا قبله حسب ما أدته من قيمتها الواجبة
له فإن وفى بها أو زاد عليها عتقت لأنه استوفى حقه وولاؤها للمسلمين ولا يسترجع من سيدها الزائد وإن نقص
عنها وفي من بيت المال اه‍ وبذلك علم ما في كلام الشارح هنا وكان ينبغي أن يقول ثم إن هاجر قبل الاسلام
مطلقا أو بعده وقبل الهدنة عتق أو بعدهما وأعتقه الخ كما أشار إليه سم بسوقه ما مر عن الروض مع شرحه
(قوله بعد الهجرة) أي ولو بعد الهدنة اه‍ سيد عمر (قوله عتق) أي بنفس الاسلام اه‍ ع ش (قوله
أو بعدهما) أي بعد الهجرة والهدنة اه‍ ع ش (قوله كذلك) أي بالغ عاقل سم ورشيدي أي مسلم
روض (قوله رد أحدهما) أي العبد والحر المذكورين (قوله عند شرط) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله

310
عند شرط الرد) أي لمن جاءنا منهم قال الزركشي وإذا شرط رد من له عشيرة تحميه كان الشرط جائزا
صرح به العراقيون وغيرهم قال البندنيجي والضابط أن كل من لو أسلم في دار الحرب لم يجب عليه الهجرة
بجوز شرط رده في عقد الهدنة قال ابن شهبة وهو ضابط حسن اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي سواء كان له
عشيرة أو لا (قوله أو واحد) إلى قوله كذا استدلوا في المغني (قوله على أبيه سهيل) ثم أسلم بعد ذلك وحسن
إسلامه رضي الله تعالى عنه اه‍ ع ش (قوله إلا أنه قبل عقد الهدنة إلخ) أي ولكلام هنا فيما بعده
(قوله أي عشيرته الطالبة) عبارة النهاية أي لا يرد إلى غير عشيرته الطالب له اه‍ وعبارة المغني ولا يجوز
رده إلى غيرها أي عشيرته إذا طلبه ذلك الغير لأنهم يؤذونه اه‍ فكان ينبغي للشارح تذكير الطالبة
(قوله بكل من الفعلين) أي يرد وطلبته اه‍ سم (قوله فيرد) إلى قوله والأوجه في المغني إلا قوله ومن ثم إلى
المتن (قوله فيرد إليه) أي الطالب أما إذا لم يطلبه أحد فلا يرد أسنى ومغني (قوله وعليه حملوا إلخ) قضية هذا
الحمل أن الجائي في طلب أبي بصير لم يكن من عشيرته ولا وكيلا لهم اه‍ سم (قوله كما في الوديعة إلخ) عبارة
المغني ولا تبعد تسمية التخلية ردا ما في الوديعة اه‍. (قوله لحرمة إجبار المسلم إلخ) عبارة النهاية لأنه لا يجوز
إجبار المسلم على الانتقال من بلد إلى بلد في دار الاسلام فكيف يجبر على دخول دار الحرب اه‍ قال ع ش
وعلم من هذه العبارة أن ما يقع من الملتزمين في زمننا من أنه إذا خرج فلاح من قرية وأراد استيطان غيرها
أجبروه على العود غير جائز وإن كانت العادة جارية بزرعه وأصوله في تلك القرية اه‍ (قوله ولهذا) أي
لعدم الوجوب لم ينكر الخ ولو كان الرجوع واجبا لامره بالرجوع إلى مكة اه‍ مغني (قوله ومن ثم)
أي من أجل سروره (ص) بذلك قول المتن: (وله قتل الطالب) لا ينافي ذلك الأمان الذي اقتضاه
عقد الهدنة لأنه لم يتناول هذا المطلوب كما يأتي نظيره في قوله نعم الخ اه‍ سم. (قوله كما فعل أبو بصير) أي ولم
ينكر (ص) عليه قول المتن: (ولنا إلخ) هو صادق بالإمام وآحاد المسلمين اه‍ مغني عبارة
النهاية ولو بحضرة الإمام خلافا للبلقيني اه‍ قول المتن: (له به) أي للمطلوب بقتل طالبه اه‍ مغني (قوله
كما عرض) إلى قوله وكذا إن أطلق في النهاية إلا قوله والأوجه إلى المتن. (قوله بذلك) أي بقتل طالبه عبارة المغني
والنهاية بقتل أبيه اه‍ (قوله لأنهم في أمان) فالمنافي للأمان التصريح لا التعريض اه‍ سم (قوله لأنه لم
يتناوله إلخ) عبارة النهاية والمغني لأنه لم يشرط على نفسه أمانا لهم ولا يتناوله شرط الإمام كما قاله الزركشي
اه‍. (قوله أو ضده) أي ضد كل منهما (قوله من جاءهم) إلى قوله وكذا إن أطلق في المغني إلا قوله على المعتمد
(قوله من الرجال والنساء) عبارة النهاية ولو امرأة ورقيقا اه‍. (قوله وحينئذ لا يلزمهم الرد) ويغرمون مهر
المرأة وقيمة الرقيق فإن عاد الرقيق المرتد إلينا بعد أخذ قيمته رددناها إليهم بخلاف نظيره في المهر مغني ونهاية

311
وروض مع شرحه (قوله وكذا إلخ) أي لا يلزمهم الرد وصرح في شرح الروض عن تصريح أصله بعدم لزوم
الرد إذ أطلق العقد أيضا ثم بين أنهم يغرمون مهرها فراجعه اه‍ سم (قوله على الأصح عندهم) أي الأصحاب
(قوله فرع) إلى قوله ومر في المغني وشرح المنهج. (قوله يجوز شراء أولاد المعاهدين) عبارة القليوبي على
المحلى يجوز شراء ولد المعاهد من معاهد آخر غير أبيه لأنه يملك بالقهر لا من أبيه لأن أباه إذا قهره وأراد بيعه
دخل في ملكه فيعتق عليه فلا يصح بيعه وعلى هذا يحمل قول الماوردي يجوز شراء أولاد المعاهدين منهم
انتهت اه‍ بجيرمي وحمله الشارح في البيع على إطلاقه وأجاب عما يرد عليه من عدم استقرار ملك الأب
لولده بما فيه بعد نبه عليه هناك وأشار إليه هنا بقوله الآتي ومر الخ (قوله في رابع
شروط البيع) الأصوب شروط المبيع ولعل الميم سقطت من قلم الناسخ (قوله حتى يشترط عليهم إلخ) أي ويقبلوا ذلك الشرط منا
(قوله والذي يتجه صحة عقد الصلح إلخ) أي بلا اشتراط ذلك وقوله وفي الثانية أي باضطرار وبدونه وقوله وإنه
يجب الخ أي والذي يتجه وجوب السعي في اشتراط ذلك في الأولى والثانية فإن قبلوه فيها وإلا فيصح الصلح
بدونه في الثانية مطلقا وفي الأولى إن اضطررنا إليه وقوله فإن أبوا الخ أي فيما إذا قبلوا ذلك الشرط هذا ما
ظهر
لي في فهم المقام والله أعلم.
كتاب الصيد والذبائح قوله
(بمعنى اسم المفعول) أي المصيد مغني وشرح المنهج يعني ما يعتبر فيه من حيث اصطياده ليخل هو أي
المصيد (قوله على مصدريته) أي على معنى الاصطياد يعني ما يعتبر فيه ليحل المصيد (قوله ذلك) أي بقائه
على مصدريته (قوله جمع ذبيحة) بمعنى مذبوحة مغني وشرح المنهج والتاء للوحدة بجيرمي يعني ما يعتبر فيها
من حيث ذبحها لتحل (قوله وأركانهما إلخ) عبارة غيره وأركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر أربعة ذبح
وذابح وذبيح وآلة اه‍ قال الرشيدي قوله بالمعنى الحاصل بالمصدر أي الانذباح وكون الحيوان مذبوحا وإنما
فسروا بهذا ليغاير الذبح الذي هو أحد الأركان وإلا لزم اتحاد الكل والجزء اه‍ (قوله فاعل ومفعول به وفعل
وآلة) والمراد بكونها أركانا أنه لا بد لتحققهما منها وإلا فليس واحد منها جزءا منهما اه‍ ع ش (قوله وما بعده)
لعله إلى كتاب القضاء وعبارة النهاية والأطعمة والنذر اه‍ فليراجع (قوله لأن فيها إلخ) عبارة النهاية
والمغني لأن طلب الحلال فرض عين اه‍ قال الرشيدي هذا كما يحسن مناسبة ذكرها هناك يحسن أيضا
مناسبة ذكرها عقب الجهاد والذي يظهر أن صاحب الروضة إنما ذكرها هناك لمناسبة الأضحية للهدي
لاشتراكهما في أكثر الأحكام ومن ثم ذكرها عقبه قبل الصيد والذبائح اه‍ (قوله لأن فيها إلخ) أقول
ولما سبتها مناسبة قوية بما ختم بع باب الحج من صيد المحرم وذبحه الهدايا والجبرانات ونحو ذلك اه‍ سم
قول المتن: (ذكاة الحيوان إلخ) هذه العبارة تفيد الحصر لعموم المبتدأ أي كل ذكاة للحيوان الخ وخصوص
الخبر اه‍ سم (قوله البري) إلى قوله وهي بالمعجمة في المغني (قوله إنما تحصل إلخ) أي تحصل شرعا

312
بطريقين ذكر المصنف إحداهما في قوله بذبحه الخ والثانية في قوله وإلا فبعقر الخ اه‍ مغني قول المتن:
(أو لبة) ولو شك بعد وقوع الفعل منه هل هو محلل أو محرم فهل يحل ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن
الأصل وقوعه على الصفة المجزئة اه‍ ع ش (قوله بفتح أوله) عبارة المغني بلام وموحدة مشددة مفتوحتين
اه‍ (قوله فالذبح هنا بمعنى القطع إلخ) فكان الأولى ذكرهما في موضع واحد اه‍ مغني (قوله وهي) أي
الذكاة (قوله وبهذا) أي قوله وهي بالمعجمة إلى هنا (قوله تعريفه) أي المصنف لها بذلك أي للذكاة بالذبح
(قوله لأنها) أي الذكاة (قوله منع أنها لغة الذبح) أي لما مر أنها لغة التطييب والتتميم. (قوله كان المراد
بها إلخ) أي في اللغة مطلقة وهو مطلق القطع وهو غير الذبح الشرعي أي المراد بالذكاة هنا أي والمراد بالذبح في
كلامه المعنى اللغوي الذي هو مطلق القطع وبه يندفع ما في سم عبارته قوله لأنها لغة الذبح هذا كبعض
كلمات الشارح الآتية يدل على أنها في كلام المصنف بالمعنى اللغوي وهو ممنوع بل هي فيه بالمعنى الشرعي
والذبح في كلامه بالمعنى اللغوي وهو مطلق فلا إشكال وقوله كان المراد بها مطلقه وهو غير الذبح شرعا
الخ هذا يقتضي أنه عرف المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي ولو عكس فأجاب بأن المراد بها المعنى الشرعي وبالذبح
المعنى اللغوي فليس فيه تعريف الشئ بنفسه كان صوابا اه‍ بحذف (قوله على أنه ليس هنا تعريف
أصلا) بل هنا تعريف ضمني اه‍ سم أي والأولى إسقاط أصلا (قوله وإنما صواب العبارة) أي في الاعتراض
على المتن (قوله وجوابه) أي الاعتراض بهذه العبارة (قوله إن مطلق الذكاة) يعني الذبح الذي جعل جزءا
من التعريف غير خصوص الذبح المبيح يعني الذي هو المراد من الذكاة المعرف (قوله ولا شك أن المطلق
يحصل بيانه بذكر المفيد) يتأمل اه‍ سم ويمكن الجواب بأن المعنى أن الدال على الماهية إجمالا يبين بما
بدل عليه تفصيلا كما هو شأن التعاريف مع معرفاتها (قوله ولا يرد عليه إلخ) عبارة شيخ الاسلام والنهاية
والمغني واللفظ للأخير فإن قيل يرد على الحصر في الطريقين الجنين فإن ذكاته بذكاة أمه أجيب بأن كلامه
في الذكاة استقلالا وسيأتي الكلام على الجنين في باب الأطعمة اه‍ فكان المناسب ذكره بعد قول المصنف
وإلا فبعقر مزهق الخ كما فعلوه. (قوله أو وهو ميت) المعتمد خلاف هذا م ر اه‍ سم عبارة البجيرمي عن
الشوبري وضابط حل الجنين أن ينسب موته إلى تذكية أمه ولو احتمالا بأن يموت بتذكيتها أو يبقى عيشه
بعد التذكية عيش مذبوح ثم يموت أو يشك هل مات بالتذكية أو بغيرها فيحل لأنها سبب في حله والأصل
عدم المانع فخرج ما لو تحققنا موته قبل تذكيتها كما لو أخرج رأسه ميتا أو حيا ثم مات ثم ذكيت وما لو تحققنا
عيشه بعد التذكية ثم مات كما لو اضطرب في بطنها بعد تذكيتها زمانا طويلا أو تحرك في بطنها تحركا شديدا ثم
سكن ثم ذكيت اه‍ (قوله لأن انفصال بعض الولد إلخ) علة للغاية (قوله وذلك) أي عدم الورود (قوله
واعترضت) إلى قوله فعلم في المغني إلا قوله أي نكاحنا لأهل ملته وقوله لما يأتي (قوله بأنه سيعبر عنه بالنحر)

313
أي ومقتضاه أنه لا يسمى ذبحا اه‍ مغني (قوله ويرد بأنه لا مانع إلخ) ويرد أيضا بأن المراد بالذبح مطلق
القطع لا الذبح الشرعي وإلا لزم استدراك قوله في حلق أو لبة فتدبر اه‍ سم قول المتن: (فبعقر) هو بفتح
العين وسكون القاف الجرح قول المتن: (مزهق) أي للروح اه‍ مغني (قوله أي بأي موضع منه وجد)
تفسير لحيث كان وقوله تحصل ذكاته تقدير متعلق لبعقر (قوله لما يأتي) أي مع استثناء عقر الكلب
للمتردي قول المتن: (وصائد) أي لغير سمك وجراد أما صائدهما فلا يشترط فيه الشرط المذكور لأن
ميتهما حلال فلا عبرة بالفعل اه‍ مغني (قوله نحو مذبوحه) أي من مصيده ومعقوره قول المتن: (حل
مناكحته) أي للمسلمين. تنبيه: إن قلنا تحل مناكحة الجن حلت ذبيحتهم وإلا فلا وتقدم الكلام على ذلك في
محرمات النكاح مغني. (قوله لقوله تعالى إلخ) علة لقولهم أو كتابيتهم الخ (قوله وإن لم يعتقدوا إلخ) غاية
في قوله أي ذبائحهم أو في قوله أو كتابيتهم وهو صريح صنيع المغني (قوله فعلم إلخ) أي من قوله أو كتابيتهم
بشروطهم الخ (قوله في دخول أول أصوله) أي في دين النصراني أو اليهود قبل ما مر أي قبل بعثة تنسخه
ثم أي في النكاح (قوله للشك فيهم) أي يهود اليمن أي دخول أصولهم (قوله انتهى) أي فتوى بعضهم
(قوله فخرج إلخ) مفرع على المتن (قوله خالف) أي كل منهما وكان الظاهر خالفا اه‍ سيد عمر (قوله
ومجوسي إلخ) ولو أكره مجوسي مسلما على الذبح أو محرم حلالا حل نهاية وسم (قوله هذا الشرط) أي حل
المناكحة (قوله فلو تخلله) إلى قوله وسيعلم في النهاية وإلى قوله ومثله في المغني (قوله فلو تخلله ردة مسلم إلخ)
أي كأن رمى مسلم السهم ثم ارتد ثم أسلم قبل إصابته وسيأتي فيما لو أرسل مسلم كلبه فزاد عدوه بإغراء مجوسي
أنه يحل ويمكن الفرق اه‍ سم (قوله من كلامه) وهو قوله ويحرم صيده برمي وكلب (قوله ومثله) أي
مثل الصائد في اشتراط البصر (قوله ولا يرد إلخ) عبارة المغني ولم يشترط في الذابح كونه غير محرم في الوحشي
أو المتولد منه والمذبوح كونه غير صيد حرمي على حلال أو محرم لأنه قدم ذلك في محرمات الاحرام ولان المحرم
مباح الذبيحة في الجملة ولكن الاحرام مانع بالنسبة إلى الصيد البري اه‍ (قوله عليه) أي على منعه (قوله
فإن مذبوحه إلخ) علة المنفي وقوله لأنه الخ علة النفي (قوله وذاك) أي كون مذبوحه الذي صاده ميتة (قوله
لعارض) وهو الاحرام (قوله يلزم عليه إلخ) علة الفساد قول المتن: (وتحل ذكاة أمة كتابية) لعموم
الآية المذكورة مغني ونهاية (قوله وهذه) إلى قوله لكن في المحلى والمغني (قوله ما قبلها) أي قول المتن
وشرط ذابح وصائد الخ (قوله لكن لا بالتأويل الذي ذكرناه) أي في قوله حل مناكحته أي وأما بذلك
التأويل فلا استثناء بل هي داخلة فيما قبلها اه‍ سم (قوله وبه إلخ) أي بذلك التأويل. (قوله إنه لا يرد

314
إلخ) عبارة المغني واستثنى الأسنوي أيضا زوجات النبي (ص) فإنهن لا تحل مناكحتهن وتحل
ذبيحتهن واعترضه البلقيني بأنه كان يحل نكاحهن للمسلمين قبل أن ينكحهن (ص) وبعد أن
ينكحهن فالتحريم على غيره لا عليه وهو رأس المؤمنين (ص) قال ابن شهبة ويمكن أنه يصحح
الاستثناء بأن يقال زوجاته (ص) بعد موته يحرم نكاحهن وتحل ذبيحتهن اه‍ والأولى عدم
استثناء ذلك لأن حرمتهن على غيره (ص) لا لشئ فيهن وإنما هو تعظيما له (ص) بخلاف
الأمة الكتابية فإنه لأمر فيها وهو رقتها مع كفرها. تنبيه علم من كلامه حل ذكاة المرأة المسلمة بطريق الأولى
وإن كانت حائضا وقيل يكره ذكاة المرأة الأضحية والخنثى كالأنثى اه‍ وعبارة النهاية وشمل كلامه الحائض
والأقلف والخنثى والأخرس فتحل ذبيحتهم اه‍ (قوله أيضا) يعني كعدم ورود المحرم وفيه تأمل (قوله
بحل نكاحهن إلخ) أي للمسلمين وقوله وله الخ عطف على هذا المقدر (قوله وتحرم) إلى قوله وقضية التقييد
في النهاية (قوله وقطعة لحم بإناء) أو خرقة اه‍ ع ش (قوله إلا بمحل يغلب فيه من تحل إلخ) أي بخلاف
ما إذا غلب أو ساوى نحو المجوسي له اه‍ ع ش (قوله من تحل ذكاته) مسلما أو كتابيا (قوله إن أخبر من
تحل إلخ) عبارة النهاية أخبر فاسق أو كتابي أنه الخ قال ع ش خرج به الصبي والمجنون ولو مع نوع تمييز فلا
يقبل خبرهما فيحرم ما أخبرا بذبحه وظاهره وإن صدقهما المخبر اه‍ (قوله وقضية التقييد إلخ) ظاهر كلام
النهاية عدم الفرق بين الملقاة وغيرها وأن المدار على الشك في ذابحها أهو من تحل ذكاته أو غيره اه‍ فمتى
غلب من تحل ذكاته فطاهرة مطلقا وإلا فنجسة مطلقا فليراجع (قوله إن لم يتمحض إلخ) ظاهره الشمول
لمسلم واحد مثلا وفيه بعد ولعل الأقرب إن لم يغلب نحو المجوس فليراجع (قوله بمحلها) الأولى التذكير
(قوله وخرج بالتي في إناء الملقاة) أي المرمية مكشوفة اه‍ ع ش. (قوله مطلقا) أي غلب من تحل ذكاته
أم لا (قوله في بعض هذه الصور) وهو قطعة لحم بإناء بشرطها (قوله لأن لها) أي القرينة (قوله ممن
تحرم إلخ) كوثني ومرتد اه‍ نهاية (قوله ولو احتمالا) أي المشاركة (قوله في غير الملقاة إلخ) لعل هذا
الاستثناء بالنظر لقوله إلا بمحل الخ اه‍ سم (قوله المذكورين) الأولى التأنيث (قوله قاتل) أي مؤد إلى
القتل ولو بعد مدة (قوله كأن أمرا) إلى قوله وزعم شارح في المغني إلا قوله أما اصطياد إلى المتن وقوله ولو
بان إلى المتن وقوله وإيراد إلى ويحل (قوله تغليبا للمحرم) لأنه متى اجتمع المبيح والمحرم غلب الثاني اه‍ نهاية
أي في هذا الباب وغيره ع ش قول المتن: (ولو أرسلا) أي مسلم ومجوسي اه‍ مغني قول المتن: (فإن سبق
آلة المسلم) أي يقينا أخذا من قوله الآتي أو جهل اه‍ ع ش قول المتن: (فقتل) أي كلب المسلم أو سهمه
المعبر عنه بالآلة اه‍ رشيدي قول المتن: (أو أنهاه إلخ) فإن لم ينهه إليها فهو داخل في قوله أو مرتبا الخ اه‍
سم (قوله كما لو ذبح إلخ) أي ولا يقدح ما وجد من المجوسي كما لو ذبح الخ اه‍ مغني. (قوله فإن لم ينهه إلخ) عبارة
المغني ولو أثخن مسلم بجراحته صيدا وقد أزال امتناعه ملكه فإذا جرحه مجوسي ومات بالجرحين حرم وعلى
المجوسي قيمته مثخنا لأنه أفسده بجعله ميتا ولو أكره مجوسي مسلما على ذبح أو أمسك له صيدا فذبحه أو شاركه
في قتله بسهم أو كلب وهو في حركة مذبوح أو شاركه في رد الصيد على كلب المسلم بأن رده إليه لم يحرم اه‍
وقوله ولو أكره الخ في سم عن الروض مثله (قوله وضمنه المجوسي إلخ) أي حيث ملكه المسلم بشرطه كما
هو ظاهر اه‍ سم أي بأن أزال امتناعه (قوله لذلك) أي إلى حركة مذبوح (قوله ولو بأن كان إلخ)
لا حاجة إلى زيادة بأن (قوله مذففا) أي قاتلا سريعا قول المتن: (أو مرتبا إلخ) بأن سبق آلة أحدهما

315
الآخر فهلك بهما اه‍ مغني. (قوله فأمسكه فقط) أي لم يقتله ولم يجرحه اه‍ مغني (قوله وإيراد هذه
إلخ) وممن أورده المغني (قوله عليه) أي على قول المصنف ولو انعكس الخ (قوله ويحل) إلى قوله وعبارته
في النهاية (قوله ويحل ما اصطاده إلخ) وكذا ما اصطاده المجوسي بكلب المسلم حرام قطعا اه‍ ع ش قول
المتن: (ويحل ذبح صبي إلخ) أي مذبوحه وإلا فهو لا يخاطب بحل ولا حرمة وكذا يقال في قوله الآتي نعم يكره الخ
اه‍ رشيدي قول المتن: (ذبح صبي إلخ) أي وصيده وقوله وعبارته أي إن كان مسلما اه‍ مغني (قوله
في عدم صحة ذبحه إلخ) الأصوب إسقاط عدم (قوله الآتي) أي قبيل قول المتن وتحل ميتة السمك (قوله
بالأولى) أي بالنسبة إلى حل صيده (قوله يطيق) إلى قول المتن ويحرم في المغني وإلى قوله وظاهر المتن في
النهاية إلا قوله وقتله إلى المتن وقوله في البحر (قوله يطيق الذبح) أي بالنسبة لما ذبحه اه‍ ع ش عبارة
المغني ومحل ذبح غير المميز إذا أطاق الذبح فإن لم يطق لم يحل نص عليه في الام والمختصر قاله البلقيني بل المميز إذا
لم يطق فالحكم فيه كذلك ونقل عن نص الام اه‍ وبما مر عن ع ش ينحل توقف السيد عمر بما نصه
ينبغي أن يحرر قيد الإطاقة فإنها تختلف باختلاف الحيوان واختلاف الآلة اه‍. (قوله لا تمييز لهما أصلا)
تقييد لمحل الخلاف عبارة المغني ومحل الخلاف في المجنون والسكران إذا لم يكن لهما تمييز أصلا فإن كان لهما
أدنى تمييز حل قطعا قاله البغوي اه‍ وقال البجيرمي قوله كصبي ومجنون وسكران أي لهم نوع تمييز وإلا لم
يصح ذبحهم كما يرشد إليه تعليل الشارح أي شيخ الاسلام بقوله لأن لهم قصد أو إرادة في الجملة عبارة سم
قوله أو مجنون قال الطبلاوي ينبغي أن محله ما لم يصر ملقي كالخشبة لا يحس ولا يدرك وإلا فكالنائم اه‍
وقال مثله في السكران اه‍ وهذا خلاف ظاهر المنهاج وصريح شروحه إلا أن يحمل المنفي فيها على إدراك
الكليات والمثبت في كلامه على إدراك الجزئيات المحسوسة كما يرشد إليه ما نقله عن سم عن الطبلاوي
(قوله نعم يكره إلخ) أي أكل ما ذبحوه اه‍ ع ش قول المتن: (وتكره زكاة أعمى) ظاهره ولو دله بصير على
المذبح لكن مقتضى التعليل خلافه ولعل وجه الكراهة فيه أنه قد يخطئ في الجملة وقياس كراهة أكل ما ذبحه
غير المميز كراهة أكل مذبوح الأعمى إلا أن يقال إن علة الكراهة في ذلك ما ذكر مع جريان الخلاف في
مذبوحهم بخلاف الأعمى فإنه لم يذكر خلافا في حل مذبوحه اه‍ ع ش (قوله وبنحو كلب) أي بإرسال كلب
وغيره من الجوارح اه‍ نهاية (قوله نحو الجارح) الأولى نحو الكلب (قوله في ظلمة) أي أو من وراء
شجرة أو نحوهما اه‍ نهاية (قوله وظاهر المتن) إلى قوله قال في المغني والنهاية (قوله حل صيد من ذكر)
أي الصبي والمجنون والسكران الغير المميزين (قوله وهو ما صححه إلخ) خلاف ما اقتضاه كلام أصل الروضة
وجزم به في الروض فقال لا صيدهم أو المجنون وغير المميز والأعمى أي لا يحل اه‍ سم وعبارة المغني وقول
الروضة وأصلها أن الوجهين في الأعمى يجريان في اصطياد الصبي والمجنون لا يلزم منه الاتحاد في الترجيح وإن
جرى ابن المقري في روضة على الاتحاد وأما ذبيحة الأخرس فتحل وإن لم تفهم إشارته كالمجنون. فرع: قال في
المجموع قال أصحابنا أولى الناس بالذكاة الرجل العاقل المسلم ثم المرأة المسلمة ثم الصبي المسلم ثم الكتابي ثم
المجنون والسكران اه‍ قال شيخنا والصبي غير المميز في معنى الأخيرين اه‍ وقوله قال في المجموع إلى قال
شيخنا في سم عن شرح الروض مثله (قوله قال) أي في المجموع قول المتن: (وتحل ميتة السمك والجراد)
بالاجماع سواء أماتا بسبب أم لا وإن كان نظير الأول في البر محرما ككلب اه‍ مغني (قوله والمراد) إلى قوله
وإعلاله في المغني. (قوله والمراد به إلخ) عبارة النهاية بالاجماع وسواء في ذلك ما صيد حيا ومات وما مات حتف
أنفه أي بلا سبب واسم السمك يقع على كل حيوان البحر حيث كان لا يعيش إلا فيه أو إذا خرج منه صار
عيشه عيش مذبوح وإن لم يكن على صورته المشهورة اه‍ بل وإن كان على صورة ما لا يؤكل في البر ككلب

316
وآدمي ع ش (قوله وإن طفا) عبارة المغني سوء أكان طافيا أم راسبا خلافا لأبي حنيفة في الطافي اه‍
(قوله الذي طفا) أي فوق الماء وعلا عليه (قوله وإعلاله) أي الخبر المذكور (قوله وصغار السمك)
أخرج الكبار اه‍ سم (قوله ويسن) إلى قوله وكان وجه الكراهة في النهاية والمغني إلا قوله ويظهر إلى
ويكره (قوله ويسن ذبح سمك إلخ) والأولى أن يكون الذبح من ذيلها ولعل ذلك فيما هو على صورة السمك
المعروف أما ما هو على صورة حمار أو آدمي فينبغي أن يكون الذبح في حلقه أو لبته كالحيوانات البرية اه‍
ع ش (قوله اتجه إلخ) أي في تحصيل المسنون (قوله وكان وجه الكراهة) عبارة المغني والأسنى لأنه
عنت وتعب بلا فائدة اه‍ (قوله بها) أي الكراهة (قوله ونوزع إلخ) وافقه المغني فقال وشمل حل
ميتة السمك ما لو وجدت سمكة ميتة في جوف أخرى فتحل كما لو ماتت حتف أنفها إلا أن تكون متغيرة
وإن لم تتقطع كما قاله الأذرعي لأنها صارت كالروث والقئ اه‍ قول المتن: (ولو صادهما إلخ) غاية اه‍ ع ش
(قوله على غيره) أي غير المحرم القاتل (قوله لكن قال البلقيني إلخ) وافقه المغني فقال وأما قتل المحرم
الجراد فيحرمه عليه وأما غيره ففيه قولان أصحهما أنه لا يحرمه عليه وجزم به في المجموع اه‍ (قوله في كسر
المحرم إلخ) أي في حله لغير المحرم (قوله لكنه في الحل) أي حل المكسور على غير كاسره المحرم (قوله وبه
يعلم إلخ) أي بما ذكر من الجعلين (قوله الأول) أي الحل (قوله فليكن) أي الأول المعتمد هنا أي في
جراد قتله المحرم (قوله إن كلا) أي من الجراد والبيض (قوله وإن ألقى إلخ) أي الطعام (قوله حينئذ)
الأولى بعده (قوله نتن) بوزن كرم قول المتن: (كخل) أي وجبن اه‍ مغني قول المتن: (وفاكهة) وألحق
بعض المتأخرين اللحم المدود بالفاكهة اه‍ مغني. (قوله ومثله إلخ) أي الخل ويحتمل الدود عبارة المغني
والنهاية ويقاس بالدود المتولد من الطعام التمر والباقلاء المسوسان إذا طبخا ومات السوس فيهما اه‍ (قوله
لأن الغالب إلخ) فمطلق الاكل معه لا يكفي لصدقه بأكله معه بعد انفراده عنه اه‍ سم (قوله فبحث أنه إلخ)
أقره المغني عبارته وقضية هذا التعليل أنه إذا سهل تمييزه كالتفاح يحرم أكله معه قال ابن شهبة وهو ظاهر
أي إذا كان لا مشقة فيه اه‍ (قوله كبحث أنه إلخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته ومحل ما ذكره حيث
لم ينقله من موضع إلى آخر ولم يغيره وإلا حرم قال الرشيدي قوله ولم يغيره أما إذا غيره فإنه يحرم ما فيه الدود
لنجاسته حينئذ كما مر في الطهارة لكن هذا إنما يكون في المائع كما هو ظاهر فليراجع اه‍ (قوله بأن
الضرورة هنا آكد) لأن وقوع ما لا نفس له سائلة يمكن صون المائع عن كثرته بخلافه هنا (قوله لا ثم)
يتأمل اه‍ سم (قوله قال البلقيني ولو نقله إلخ) اعتمده النهاية كما مر وكذا المغني عبارته وخرج بقوله معه
أكله منفردا فيحرم لنجاسته أو استقذاره وكذا لو نحاه من موضع إلى آخر كما قاله البلقيني أو تنحى بنفسه ثم
عاد بعد إمكان صونه عنه كما بحثه بعض المتأخرين اه‍ (قوله أو نحاه) لعل أو هنا للتنويع في التعبير ولذا

317
اقتصر النهاية على نقله والمغني على نحاه (قوله حرم) أي كما هو معلوم من قوله الآتي أما المنفرد الخ (قوله
وينبغي حمله إلخ) لعل مراده أن هذا هو محل التردد والتصحيح بخلاف النقل المذكور فإن الحرمة حينئذ
ظاهرة (قوله ثم عاد) أي بنفسه (قوله إذا انفصل إلخ) أي ولو بفعل آدمي (قوله لأن العلة هنا غيرها ثم)
فيه تأمل (قوله ولو وقع) إلى قوله أو لحم في النهاية وإلى قوله كذا في المغني (قوله جاز أكله) أي النمل
(قوله غير واحد) ومنهم المغني كما أشرنا إليه (قوله وفيه نظر ظاهر إذ العلة إلخ) قد يقال لا ورود لهذا بعد
قوله لسهولة تنقيته تدبر (قوله لم يتضح الفرق) أي بين العسل واللحم فيجوز أكله أيضا (قوله مع علمه)
أي عدم الفرق (قوله أو غيره) عطف على الاستهلاك (قوله إنه إلخ) أي النمل (قوله مع ما ماتت به إلخ)
أي عسلا كان أو لحما أو غيرهما (قوله حل أكله) أي النمل معه أي العسل (قوله أو في حار) إلى قوله كما
يأتي في النهاية وإلى قوله وقول أبي حامد في المغني إلا قوله كما يأتي وقوله وبحث إلى ويكره (قوله أو في حار إلخ)
عطف على في عسل نمل الخ (قوله نحو ذبابة) عبارة المغني نملة واحدة أو ذبابة ومثل الواحدة الشئ القليل
من ذلك فيما يظهر اه‍ (قوله كما يأتي) أي في الأطعمة. (قوله ويكره أيضا قليها إلخ) فيه التسوية بين
السمك والجراد في حل قليه وشيه حيا وفيه نظر والمتجه الحل في السمك فإنه حاصل ما اعتمده في الروضة دون
الجراد كما يؤخذ من تعليل الروضة الحل في السمك بأن حياته في البر حياة مذبوح وما في شرح الروض مما
هو كالصريح في نقل الحل في الجراد عن الروضة فيه نظر فإنه ليس في الروضة كما يعلم بمراجعتها اه‍ سم وقوله
دون الجراد اعتمده النهاية كما يأتي وسيأتي في الأطعمة عن ع ش عن العباب ما يوافقه (قوله على حرمة
ابتلاعها) أي السمكة أو الجرادة (قوله لما فيه) أي القلي (قوله وقضية جواز القلي إلخ) أي مع الكراهة
كما مر ويأتي (قوله مطلقا) أي أمكن دفعه بغيره أم لا (قوله يدفع) إلى قوله اه‍ في النهاية (قوله
بالأخف فالأخف) أي كالصائل نهاية قضيته أنه يحرم قتله إذا اندفع بغيره والظاهر أنه غير مراد رشيدي (قوله
وأوله) أي قول القاضي (قوله ذلك) أي ما يقتضيه كلام الروضة من حل حرقه مطلقا (قوله على جوازه
إلخ) متعلق بأول (قوله الحل) أي حل حرق الجراد مطلقا (قوله ولا ينافيه) أي التوجيه المذكور
(قوله حل ذلك) أي القلي والشي (قوله لأن الجراد إلخ) علة عدم المنافاة (قوله لأنه كقتله إلخ) وقوله
والنهي عن التعذيب محل تأمل (قوله إنما هو إلخ) قد يمنع بأن المطلق ظاهر أو نص في العموم كما مر (قوله
بعضها) أي السمكة أو الجرادة قول المتن: (أو بلع سمكة حية حل إلخ) هذا تصريح بحل بلع السمكة الكبيرة
الحية مع ما في جوفها وكأن وجهه أنه لا يسهل تنقيته مع الحياة اه‍ سم (قوله أو جرادة) إلى قول المتن وإذا
رمى في المغني قول المتن: (حل في الأصح) وعليه يكره ذلك اه‍ مغني أي أكل البعض المقطوع والبلع قوله:

318
(بصير إلخ) أي لما مر أنه يحرم صيد الأعمى (قوله متوحشا) وهو الذي ينفر من الناس ولا يسكن إليهم اه‍
ع ش قول المتن: (ند) أي هرب اه‍ نهاية عبارة المغني أي ذهب على وجهه شاردا اه‍ قول المتن: (جارحة) أي
من سباع أو طيور اه‍ مغني قول المتن: (شيئا من بدنه) أي حلقا أو لبة أو غير ذلك مغني ونهاية (قوله إن قدر
عليه) أخرج ما إذا لم يقدر وسيعلم حكمه مما يأتي اه‍ سم أي آنفا (قوله بما فيه) أي بالبعير وقوله غيره
أي كالشاة والبقر (قوله بين محل إلخ) بفتح الأولين (قوله والاعتبار) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني
إلا قوله ولا يشكل إلى أما صيد (قوله والاعتبار) أي في نحو التوحش (قوله فلو رمى نادا إلخ). فرع: صال
عليه حيوان مأكول فرماه فأصاب مذبحه بحيث انقطع كل حلقومه ومريئه حل وإن أصاب غير المذبح فإن
كان بمعنى الناد بحيث صار غير مقدور عليه حل بإصابته في أي محل كان وإلا فلا ولو قدر على إصابته في المذبح
لكن بحيث يقطع بعض الحلقوم والمرئ فقط فهل يتعين في الحل إصابة المذبح أو لا لأن قطع البعض من
الحلقوم والمرئ ليس ذبحا شرعيا فلا فرق بين إصابته وإصابة غيره فيه نظر ويتجه الثاني وفاقا لم ر اه‍ سم
عبارة ع ش. فرع: وقع السؤال في الدرس عما لو صال عليه حيوان مأكول فضربه بسيف فقطع رأسه
هل يحل أو لا فيه نظر والظاهر الأول لأن قصد الذبح لا يشترط وإنما الشرط قصد الفعل وقد وجد بل وينبغي
أن مثل قطع الرأس ما لو أصاب غير عنقه كيده مثلا فجرحه ومات ولم يتمكن من ذبحه لأنه غير مقدور عليه اه‍.
(قوله ومقدمته) أي كإرسال نحو السهم (قوله أما صيد تأنس) أي بأن صار لا ينفر من الناس اه‍ ع ش
(قوله وبحث الأذرعي اشتراط إلخ) أي في حل الناد بالرمي (قوله أو غيره) هل يشترط إذن المالك له وقد
يقال لا كما لو ذبح حيوانا بغير إذن مالكه فإنه يحل كما هو ظاهر اه‍ سم ولا يخفى أنه لا تناسب كتابته هنا
قول الشارح لا تعديا الخ وإنما موقعه الرد الآتي فإنه موافق ومؤيد له (قوله إنه لا فرق) أي بين التعدي
وعدمه قول المتن: (ولو تردى) أي سقط اه‍ مغني (قوله لحديث فيه) أي الحل بالرمي وذلك الحديث
ما سيذكره في شرح ويكفي في الناد الخ فالأنسب ذكره هنا كما في النهاية ثم الإحالة عليه هناك (قوله على
ذلك) أي المذكور من المتردي والناد قول المتن: (بإرسال الكلب) أي ونحوه اه‍ نهاية (قوله صاحب
البحر إلخ) عبارة المغني وهو بغير همز نسبة لرويان من بلاد طبرستان عبد الواحد أبو المحاسن شافعي زمانه
صاحب البحر وغيره القائل لو احترقت كتب الشافعي أمليتها من حفظي اه‍ (قوله في أنه) أي الشاشي لم
يصححه أي الحلية (قوله وفارق السهم بأنه إلخ) عبارة غيره والفرق أن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة
بخلاف فعل الجارحة اه‍ (قوله يعني أمكن إلخ) عبارة المغني. تنبيه: كلامه يفهم أنه متى أمكن وتعسر
ذلك كان غير مقدور عليه وليس مرادا بل لا بد من تحقق العجز عنه في الحال اه‍ (قوله أي الصيد) إلى قوله
للحديث في النهاية (قوله بمهملة ثم نون) عبارة المغني بمهملة ونون بخطه من العون ويجوز قراءته بمعجمة
ومثلثة من الغوث اه‍ قول المتن: (بمن يستقبله) أي مثلا اه‍ مغني قول المتن: (فمقدور) أي حكمه كحيوان
مقدور اه‍ مغني (قوله أما إذا تعذر لحوقه حالا) أي بحسب العرف كان لا يدركه في ذلك الوقت ولو بشدة
العدو وراءه وإذا ترك ربما استقر في محل آخر فيدركه في غير الوقت الذي ند فيه فلا يكلف الصبر إلى صيرورته

319
كذلك ومنه ما لو أراد ذبح دجاجة ففرت منه ولم يمكن قدرته عليها لا بنفسه ولا بمعين اه‍ ع ش قول المتن:
(جرح) بفتح الجيم مصدر جرحه وأمنا بالضم فهو اسم عصام على الجامي أي للأثر الحاصل من فعل الجارح اه‍
ع ش قول المتن: (يفضي) أي غالبا اه‍ مغني (قوله كيف كان) أي سواء أذفف الجرح أم لا اه‍ مغني
(قوله للحديث الصحيح لو طعنت) أي في جواب يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة اه‍ نهاية
(قوله أي المتردية إلخ) أي تفسير لضمير فخذها عبارة النهاية قال أبو داود هذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش اه‍
قول المتن: (وقيل يشترط) أي في الرمي بسهم اه‍ مغني (قوله أي قاتل) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله
أو نحو ناد مما مر وقوله وتدفقه إلى وتكفي وقوله وما يغلب إلى فإن شك (قوله ولو تردى) إلى قول المتن ومات
في النهاية (قوله حلا) وإن مات الأسفل بثقل الاعلى لم يحل ولو دخلت الطعنة إليه وشك هل مات بها أو بالثقل
لم يحل كما هو قضية ما في فتاوي البغوي اه‍ مغني (قوله وإن جهل ذلك) أي وجود الأسفل قول المتن: (وإذا
أرسل) أي الصائد كلبا أو طائرا أي معلما اه‍ مغني (قوله أو نحو ناد) انظر ما المراد بنحو الناد عبارة النهاية
أو بعير أو نحوه تعذر لحوقه ولو بالاستعانة اه‍ وهي ظاهرة قول المتن: (فأصابه) شامل لما إذا كانت الإصابة
بجرح مزهق وقضية ذلك مع قوله فإن لم يدرك الخ أنه لو مات بالمزهق مع تمكنه من ذبحه فلم يفعل لم يحل اه‍
سم ويأتي عن النهاية ما يصرح بذلك قول المتن: (فإن لم يدرك فيه) أي الصائد في الصيد اه‍ مغني (قوله
منه) أي الصائد قول المتن: (بأن سل السكين) أي كأن سل الخ أو ضاق الزمان أو مشى له على هينة ولم يأته عدوا
اه‍ مغني (قوله بطلب المذبح إلخ) أو بتناول السكين اه‍ مغني قول المتن: (حل) أي في الجميع كما لو مات ولم
تدرك حياته اه‍ مغني (قوله وكذا لو شك إلخ) عبارة المغني ولو شك بعد موت الصيد هل قصر في ذبحه أم لا حل
في الأظهر لأن الأصل عدم التقصير اه‍ (قوله هل تمكن) أي هل كان متمكنا (قوله أي إحالة إلخ) أي حل
إحالة الخ (قوله على السبب الظاهر) وهو آلة الصيد من نحو السهم ونحو الكلب (قوله ويستحب) إلى قوله
ويفرق في النهاية إلا قوله وتدفقه إلى وتكفي وقوله وما تغلب إلى فإن شك (قوله فيما إذا لم يدرك فيه حياة
مستقرة) عبارة المغني إذا وجد فيه حياة غير مستقرة اه‍. (قوله إن يمر السكين) كذا في النهاية وعبارة المغني
أن يذبحه وفي نسخة من النهاية إمرار السكين على مذبحه ليريحه اه‍ وهي مضمون عبارة الروضة فإن لم يفعل
وتركه حتى مات فهو حلال اه‍ فتعين أن الكلام فيما فيه حياة لكنها غير مستقرة بخلاف ما لم يبق فيه حياة
بالكلية فلا معنى لامرار السكين عليه وإن أوهمته عبارة الشارح اه‍ سيد عمر وقوله عبارة الروضة الخ في
النهاية مثله وقوله فتعين أن الكلام فيما الخ يصرح به ما قدمنا من عبارة المغني (قوله وتعرف إلخ) عبارة
المغني وللحياة المستقرة قرائن وأمارات تغلب على الظن بقاء الحياة فيدرك ذلك بالمشاهدة ومن أماراتها الحركة
الشديدة الخ وعبارة النهاية والحياة المستقرة ما يوجد معها الحركة الاختيارية بقرائن وأمارات تغلب الخ وأما
الحياة المستمرة فهي الباقية إلى خروجها بذبح أو نحوه وأما حركة المذبوح فهي التي لا يبقى معها سمع ولا
إبصار ولا حركة اختيار اه‍ (قوله بعد القطع) أي قطع الحلقوم والمرئ نهاية ومغني (قوله أو الجرح) أسقطه
المغني والنهاية فتأمل (قوله أو تفجر الدم إلخ) أي بعد قطع الحلقوم والمرئ نهاية ومغني (قوله وتدفقه) الواو
فيه بمعنى أو كما عبر بها شرح الروض في موضع اه‍ ع ش وقضية قول الشارح الآتي من الثلاث أنه بمعناه (قوله
وتكفي الأولى) أي الحركة الشديدة وحدها وما يغلب الخ ومحل ذلك كما يأتي قبيل قول المتن إذا لم يتقدمه
ما يحال عليه الهلاك (قوله فإن شك إلخ) أي في حصول الحياة المستقرة ولم يترجح 7 وكذا إدخال الخ ظن حرم
نهاية ومغني (قوله ولا يشترط عدو) أي سرعة سير من الرامي والمرسل بكسر السين ع ش وسم ورشيدي

320
(قوله وأيضا فهذا) أي الاصطياد (قوله بخلافه ثم) أي العدو في إدراك الجمعة وكان الأولى إسقاط ثم وإرجاع
الضمير إلى الادراك (قوله قيل إلخ) وافقه المغني (قوله الذي من جملته إلخ) عبارة المغني فإن منها إدراكه
بالحياة المستقرة والميت لا حياة فيه وعبارة المحرر والشرح والروضة فأصابه ثم إن أدرك الصيد حيا الخ اه‍ (قوله وهو) أي الاعتراض المذكور
(قوله فإنه) أي المصنف (قوله أولا) فيه تأمل والأولى أن يقول بما
تخللت الحياة المستقرة بينهما وما لا قول المتن: (لتقصيره) أي الصائد بأن أي كأن اه‍ مغني (قوله تذكر)
إلى قوله وهو معنى في النهاية إلا قوله بأنه إلى بأن غصبها. (قوله وتؤنث) وقد استعملهما المصنف هنا حيث
قال معه سكين ثم قال غصبت واستعمل التذكير فقط في قوله بعد ولو كان بيده سكين فسقط اه‍ مغني وفيه نظر
(قوله ومدية) عطف على ذلك قول المتن: (أو غصبت) بضم المعجمة أوله أي أخذها منه غاصب أو لم تكن
محدودة أو ذبح بظهرها اه‍ مغني (قوله بفتح) إلى قوله ولو لعارض الخ زاد المغني بعده ما نصه نعم لو اتخذ
للسكين غمدا معتادا فنشبت لعارض حل كما يفهمه التعبير بالتقصير نبه على ذلك الزركشي اه‍ قول المتن:
(في الغمد) بغين معجمة مكسورة مغني ومحلى (قوله ولو لعارض) كحرارة اه‍ ع ش. (قوله لكن بحث البلقيني
إلخ) عبارة النهاية نعم رجح البلقيني الحل فيما لو غصبت بعد الرمي أو كان الغمد معتادا غير ضيق فعلق لعارض
اه‍ وصنيعها يشعر بالميل إليه وهو وجيه اه‍ سيد عمر وقال ع ش قوله أو كان الغمد معتادا الخ معتمد
اه‍ (قوله فيه) أي النشب لعارض بعد الإصابة عبارة المغني نعم لو اتخذ للسكين غمدا معتادا فنشبت لعارض
حل كما يفهمه التعبير بالتقصير نبه على ذلك الزركشي اه‍ (قوله لتقصيره) لأن من حق من يعاني الصيد
أن يستصحب الآلة في غمد موافق وسقوطها منه وسرقتها تقصير مغني ونهاية (قوله وقد يفرق إلخ) هذا
لا يأتي على ما بحثه البلقيني من أن غصبها بعد الرمي لا يمنع الحل فإن فيه التسوية بين الغصب والحيلولة نعم إن
كانت الحيلولة قبل الرمي احتيج إلى الفرق اه‍ ع ش (قوله بأن غصبها عائد إليه) أي وصف له بكونها غصبت
منه فنسب لتقصير اه‍ ع ش (قوله وإلا إلخ) أي وإن لم يرد به ما فرقت به قول المتن: (ولو رماه) أي الصيد
فقده أي قطعه نصفين أي مثلا مغني (قوله يعني) إلى قول المتن وذكاة في المغني إلا قوله كما يفيده إلى المتن
قول المتن: (حلا) لكن إن كانت التي مع الرأس في صورة التفاوت أقل حل بلا خلاف فإن ذلك يجري مجرى
الذكاة وإن كان العكس حلا أيضا خلافا لأبي حنيفة وهو إحدى الروايتين عن أحمد اه‍ مغني قول المتن: (ولو
أبان منه) أي أزال من الصيد اه‍ نهاية (قوله أي قاتل له حالا) عبارة النهاية بنحو سيف ومات في الحال حل
العضو الخ أما إذا لم يمت في الحال وأمكنت ذكاته وتركه حتى مات فلا يحل اه‍ (قوله لما مر) أي آنفا في
قوله ويكفي في الصيد المتوحش والناد الخ (قوله إن محل ذكاته) أي نحو الصيد (قوله بالذبح) أي في الصورة
الأولى أو التذفيف أي القائم مقام الذكاة في الصورة الثانية اه‍ مغني (قوله أما إذا أزمنه) أي بالجرح
الأول في الصورة الثانية وقوله فيتعين الذبح أي ولا يجزئ الجرح الثاني لأنه مقدور عليه مغني ونهاية قول
المتن: (حل الجميع) أي العضو والبدن اه‍ مغني قول المتن: (وقيل يحرم العضو) وأما باقي البدن فيحل جزما
اه‍ مغني (قوله وهو الأصح) إلى قوله قال بعضهم في النهاية (قوله وهو الأصح إلخ) وهو المعتمد اه‍ نهاية
(قوله وغيرها) أي الشرحين والمجموع نهاية ومغني (قوله لأنه أبين من حي) فأشبه ما لو قطع ألية شاة ثم
ذبحها لا تحل الالية نهاية ومغني قول المتن: (قدر عليه) أي وفيه حياة مستقرة وقت ابتداء ذبحه اه‍ مغني.
قول المتن: (بقطع كل الحلقوم إلخ) لو خلق له رأسان وعنقان وفي كل عنق حلقوم ومرئ فينبغي أن يقال إن

321
كانا أصليين لا بد من قطع كل حلقوم ومرئ من كل عنق وإن كان أحدهما زائدا فإن علم فالعبرة بالأصلي
وإن اشتبه بالأصلي لم يحل بقطع أحدهما لاحتمال أنه الزائد ولا بقطعهما إذ لم يحصل الزهوق بمحض الذبح
الشرعي بل به وبغيره وهو قطع الزائد وذلك يقتضي التحريم كما لو قارن الذبح جرحه أو نخسه في محل آخر
ويحتمل أن يحل بقطعهما لأن الزائد من جنس الأصلي وكذا الامر فيما لو خلق له مريئان ولو خلق حيوانان
ملتصقان وملكا على التعيين لشخصين فهل لكل مالك ذبح ملكه أو فصله من الآخر وإن أدى إلى موت
الآخر أو تلف عضو منه أو منفعته كما أن للانسان أن يتصرف في ملكه على العادة وإن أدى إلى تلف ملك
جاره أخذا من قول ابن القطان: إن للبدنين الملتصقين حكم الشخصين في سائر الأحكام أولا فيه نظر والأول
غير بعيد اه‍ سم (قوله ومنه) أي الحلقوم (قوله الناتئ) أي المرتفع (قوله المتصل) أي كالمتصل فهو
كناية عن القرب وإلا فلا اتصال حقيقة كما هو مشاهد (قوله بالفم) أي آخره (قوله ويسمى الحرقدة)
وهي بفتح الحاء والقاف عقدة الحنجور اه‍ قاموس (قوله فيه) أي المستدير (قوله إن لم ينخرم منه إلخ)
يعني إن لم يبق منه جزءا لم تمر السكين عليه ولم ينفصم بها (قوله لا سيما كلام الأنوار) عبارته الخامس قطع
تمامهما ولو ترك منهما أو من أحدهما شيئا وإن قل ومات الحيوان أو انتهى إلى حركة المذبوح ثم قطع الباقي
حرم وكذا لو خرج السلاح من رأسهما أو من رأس أحدهما ولو أمر السكين ملتصقا باللحيين فويق الحلقوم
والمرئ وأبان الرأس حرم اه‍. (قوله بخلاف ما إذا وقع القطع في آخر اللسان إلخ) قال في الروض ولا يقطع
أي الرأس بإلصاق السكين باللحيين أي فوق الحلقوم والمرئ اه‍ سم (قوله والخارج عنه) أي عن
المستدير عطف تفسير لآخر اللسان (قوله ويسمى) أي آخر اللسان الخ (قوله وراء الحرقدة إلخ) أي
في جهة الرأس (قوله وكل المرئ) ولا بد من مباشرة السكين لهما حتى ينقطعا فلو قطع من غيرهما كأن
قطع من الكتف ولم تصل للحلقوم والمرئ لم يحل المذبوح. فرع: يحرم ذبح الحيوان غير المأكول ولولا راحته
كالحمار الزمن مثلا اه‍ ع ش (قوله بالهمز) على وزن أمير اه‍ قاموس عبارة المغني بفتح ميمه وهمز آخره
ويجوز تسهيله اه‍ قول المتن: (مجرى الطعام) أي من الحلق إلى المعدة اه‍ مغني (قوله والشراب) إلى
قوله فلو ذبح في النهاية وإلى قوله وفي كلام غير واحد في المغني إلا قوله فلو ذبح إلى ووجود الحياة وقوله خلافا
إلى وخرج وقوله وانتهى إلى فعلم (قوله موح) أي مسرع للموت ومسهل له (قوله حرم) سيأتي عن ع ش
ما يخالفه لكن بلا عزو (قوله ووجود الحياة إلخ) عطف على تمحض (قوله قاله الإمام إلخ) وفي زيادة الروضة
في باب الأضحية ما يقتضي ترجيحه اه‍ مغني (قوله وهو المعتمد) خلافا لظاهر صنيع النهاية (قوله إلى
تمامه) أي الذبح بقطع الحلقوم والمرئ جميعا (قوله وسيأتي) أي في شرح وأن يحد شفرته (قوله ومحله
إن لم يكن بتأنيه إلخ) يفيد أنه مع التأني لا بد من قطع الجميع قبل الانتهاء لحركة مذبوح وأوضح من ذلك في

322
هذا ما يأتي في شرح وإلا فلا من قوله نعم لو تأنى الخ اه‍ سم (قوله وخرج) إلى قوله فعلم في النهاية (قوله خطف
رأس) لعصفور أو غيره وقوله بنحو بندقة كيده أي فإنه ميتة نهاية ومغني (قوله وقد مر) أي في أول الباب
(قوله وبكل ذلك) أي كل الحلقوم والمرئ (قوله بعضه إلخ) عبارة النهاية ما لو قطع بعضه وانتهى الخ.
(قوله ثم قطع الباقي) فيه إشارة إلى أنه قطع البعض الأول ثم تراخى قطعه للثاني بخلاف ما لو رفع يده بالسكين
وأعادها فورا أو سقطت من يده فأخذها وتمم الذبح فإنه يحل كما صرح به ابن حجر وقولنا وأعادها فورا من ذلك
قلب السكين لقطع باقي الحلقوم والمرئ أو تركها لعدم حدتها أو أخذ غيرها فورا فلا يضر اه‍ ع ش
وعبارة سم قوله ثم قطع الباقي أي بعد ترك القطع لا مع تواليه أيضا أخذا مما تقدم عن الإمام ومن التعبير
بثم اه‍ (قوله قبل رفع الأول يده) يحتمل أو بعد الرفع على الفور أخذا من قوله الآتي آنفا أو يحمل
على ما الخ أو مع وجود الحياة المستقرة اه‍ سم (قوله سواء أوجدت الحياة إلخ) فعلم الفرق بين الذبح
بالكال والثاني فتأمله وسيأتي في شرح وأن يحد شفرته ما ينبه في هامشه على مخالفته لهذا عند عدم الحياة
المستقرة عند شروع الثاني اه‍ سم (قوله لنحو اضطرابها) أي كاضطراب الحيوان وسقوط السكين من
يده (قوله فأعادها فورا) ظاهره وإن لم تبق حياة مستقرة ويدل عليه أو يصرح به قوله ولا ينافي ذلك قولهم
الخ فتأمل اه‍ سم (قوله ولا ينافي ذلك إلخ) أي ما في كلام غير واحد من عدم اشتراط بقاء الحياة المستقرة
حين شروع الثاني قولهم لو قطع البعض الخ أي المفيد لاشتراط بقائها حين شروع الثاني (قوله لأن هذا
إلخ) علة لعدم المنافاة والمشار إليه قولهم ولو قطع الخ (قوله فأول الذبح) أي الشرعي (قوله وكذا) أي لا ينافي
ذلك (قوله على ذلك) أي مقابل كلام الإمام (قوله ويؤيده) أي الحمل المذكور (قوله وأيده) أي الحمل
ويحتمل الافتاء (قوله فيقع) أي الطعن (قوله جانبا) أي من الحلقوم (قوله ومر) أي أول الباب أن
الجنين الخ أي فهو مستثنى مما هنا عبارة المغني وقد يدخل في قوله قدر عليه ما إذا خرج بعض الجنين وفيه حياة
مستقرة لكن صحح في زيادة الروضة حله وسيأتي الكلام عليه مستوفى في باب الأطعمة اه‍. قول المتن:
(ويستحب قطع الودجين) ولا يسن قطع ما وراء ذلك اه‍ مغني عبارة ع ش والزيادة على الحلقوم والمرئ
والودجين قيل بحرمتها لأنه زيادة في التعذيب والراجح الجواز مع الكراهة كما يؤخذ مما يأتي في شرح وأن يحد
شفرته. فرع: لو اضطر شخص لاكل ما لا يحل أكله فهل يجب عليه ذبحه لأن الذبح يزيل العفونات أم لا لأن
ذبحه لا يفيد وقع في ذلك تردد والأقرب عدم الوجوب لكن ينبغي أنه أولى لأنه أسهل لخروج الروح اه‍
(قوله بفتح الواو) إلى قوله وما اقتضته في النهاية وإلى قوله والأصل التحريم في المغني إلا قوله لما اه‍ إلى المتن
وقوله فحينئذ إلى الآن وقوله نعم إلى ومن أنه قول المتن: (في صفحتي العنق) أي من مقدمه اه‍ نهاية
(قوله وهما الوريدان) أي في الآدمي اه‍ مغني (قوله إذ هو) أي قطع الودجين قول المتن: (ولو ذبحه)
أي الحيوان المقدور عليه اه‍ مغني (قوله لما فيه من التعذيب) وللعدول عن محل الذبح اه‍ نهاية قوله:

323
(كما مر) أي في شرح وإذا أرسل سهما الخ (قوله لأن الذكاة صادفته إلخ) كما لو قطع يد الحيوان ثم ذكاه مغني
ونهاية (قوله تكن به حياة مستقرة) عبارة المغني بأن لم يسرع قطعهما ولم تكن فيه حياة مستقرة اه‍
(قوله لما انتهى إلخ) بفتح اللام وشد الميم (قوله عند قطعهما) أي الحلقوم والمرئ (قوله عند ابتداء
القطع) أي قطعهما اه‍ سم عبارة المغني عند ابتداء قطع المرئ اه‍ وهي أوضح (قوله فحينئذ) أي
حين وجودها عند ابتداء القطع هنا وقوله لا يضر انتهاؤه الخ أي قبل تمام قطع الحلقوم والمرئ وبه يندفع
قول السيد عمر (قوله فحينئذ لا يضر) ينبغي أن يتأمله اه‍ (قوله لم يحل إلخ) أي كما مر آنفا (قوله بل
لا يحل إلخ) يؤخذ من قوله الآتي بخلاف مسألة المتن الخ أن محل عدم الحل هنا حيث لم تتحقق الحياة
المستقرة ولم يظن وجودها بقرينة سيد عمر وفيه نظر (قوله كما لو قارن إلخ) عبارة النهاية ولا بد من كون
التذفيف متمحضا بذلك فلو أخذ في قطعهما وأخر في نزع الحشوة أو نخس الخاصرة لم يحل اه‍. (قوله أو ظن
وجودها إلخ) عبارة المغني ولا يشترط العلم بوجود الحياة المستقرة عند الذبح بل يكفي الظن بوجودها بقرينة
ولو عرفت بشدة الحركة أو انفجار الدم ومحل ذلك ما لم يتقدمه ما يحال عليه الهلاك فلو وصل بجرح إلى حركة
المذبوح وفيه شدة الحركة ثم ذبح لم يحل وحاصله أن الحياة المستقرة عند الذبح تارة تتيقن وتارة تظن بعلامات
وقرائن فإن شككنا في استقرارها حرم للشك وتغليبا للتحريم اه‍ وفي ع ش بعد ذكر مثلها عن الروض
وشرحه ما نصه أي بخلاف ما إذا وصل إلى حركة المذبوح وليس فيه تلك الحركة ثم ذبح فاشتدت حركتها أو انفجر
دمها فيحل اه‍ (قوله نعم لو انتهى إلخ) استدراك على قول المتن وإلا فلا (قوله وإن كان سببه إلخ)
خلافا للمغني عبارته وإن مرض أو جاع فذبحه وقد صار آخر رمق حل لأنه لم يوجد سبب يحال الهلاك
عليه ولو مرض بأكل نبات مضر حتى صار آخر رمق كان سببا للهلاك عليه فلم يحل كما جزم به القاضي
مرة وهو أحد احتماليه في مرة أخرى وإن جرى بعض المتأخرين على خلاف ذلك اه‍ وقوله أو انهدم
إلى قوله عند ابتداء الذبح في النهاية (قوله اشترط وجود الحياة إلخ) فإن ذبحت وفيها حياة مستقرة
حلت وإن تيقن موتها بعد يوم أو يومين وإن لم يكن فيها حياة مستقرة لم تحل اه‍ نهاية وكذا في الروض
مع شرحه إلا أنه قال وإن تيقن هلاكه بعد ساعة اه‍ قال ع ش قوله وإن تيقن موتها بعد يوم الخ
وكان الأولى أن يقول وإن تيقن موتها بعد لحظة اه‍ (قوله لا يؤثر) قد مر ما فيه (قوله مثلا) إلى
المتن في النهاية إلا قوله ابتداء وإلى قول المتن وللقبلة في المغني إلا قوله قيل يكره إلى ظاهر عبارته وقوله
خلافا إلى المتن وقوله فإن فرض إلى المتن (قوله مثلا) أي فلو فعل ذلك بغيره كان الحكم كذلك اه‍ مغني
(قوله لقطعهما) أي الحلقوم والمرئ (قوله أي طعنها إلخ) عبارة النهاية ويسن نحر إبل ونحوه مما طال
عنقه وهو قطع اللبة أسفل العنق لأنه أسهل الخ ولا بد في النحر من قطع كل الحلقوم والمرئ كما جزم به المجموع
اه‍ وقوله وهو قطع اللبة الخ شامل كما ترى لقطعها عرضا بدون الطعن. (قوله ومن ثم بحث ابن الرفعة إلخ)
جزم به النهاية بلا عزو كما مر والمغني مع العزو إليه (قوله كالإوز) والنعام والبط اه‍ مغني (قوله وخيل)
إلى قوله وقيل في النهاية (قوله من غير كراهة) لكنه خلاف الأولى اه‍ نهاية (قوله قيل إلخ) وافقه
المغني كما أشرنا إليه (قوله مخصوص) أي كل منهما (قوله وليس كذلك إلخ) عبارة المغني وليس مرادا بل

324
يجريان في النحر أيضا كما جزم به المجموع وحكاه في الكفاية عن الحاوي والنهاية وغيرهما اه‍ (قوله وهو)
أي القول المذكور (قوله مع قوله) أي المصنف (قوله وقوله إلخ) مبتدأ خبره قوله يشملهما الخ أي الذبح
والنحر ولو قال فإنه يشملهما الخ بعطف وقوله هنا الخ على قوله أول الخ كان أسبك (قوله مع ذلك) أي مع
القولين المذكورين للمصنف (قوله وكونها) إلى المتن في النهاية قول المتن: (والبقرة والشاة) أي حال ذبح كل
منهما اه‍ مغني قول المتن: (مضجعة إلخ) ويندب إضجاعها برفق اه‍ نهاية (قوله ولكون الأيسر
أسهل إلخ) أي في أخذه الآلة باليمين وإمساك رأسها باليسار نهاية ومغني (قوله ويسن) إلى قوله فإن
فرض في النهاية (قوله ولا يضجعها إلخ) أي يكره ذلك اه‍ ع ش (قوله حتى لا تحصل) أي الحركة وقوله
إعانة مفعول له لقوله يجب الاحتراز الخ (قوله بضم أوله) إلى قوله ولكون هذا في النهاية إلا قوله فإن ذبح
إلى وندب وما سأنبه عليه (قوله بفتح أوله) ويضم أيضا اه‍ شوبري (قوله وآثرها إلخ) أي والمراد هنا
السكين مطلقا وإنما آثر المصنف الشفرة لأنها الخ اه‍ نهاية (قوله فإن ذبح بكال إلخ) عبارة المغني تنبيه
لو ذبح بسكين كال حل بشرطين أن لا يحتاج القطع إلى قوة الذابح وأن يقطع الحلقوم والمرئ قبل انتهائها إلى
حركة المذبوح اه‍ (قوله وقطع الحلقوم إلخ) عطف على لم يحتج القطع الخ. (قوله وقطع الحلقوم والمرئ
قبل انتهائه لحركة مذبوح) هذا يدل على أنه لا يكفي وجود الحياة المستقرة عند ابتداء قطعهما فقط وهذا
يخالف ما تقدم فيما لو ذبح بكال فقطع بعض الواجب ثم أتمه آخر فورا أنه يحل وإن فقدت الحياة المستقرة عند
شروع ذلك الأخير على أن الدم أخف منه وقوله فقد اكتفي في ذلك بوجودها عند ابتداء قطعهما فقط مع
القطع فيهما بكال وزوالها فيهما زمان القطع بذلك الكال وكون الاتمام بفعل آخران لم يوجب ضعفا
ما أوجب قوة إلا أن يفرق بأن الغرض ثم التتميم بغير كال ولا يخفى ما فيه فإن الفرق بين الكال وغيره بعد زوال
الحياة المستقرة لا ينقدح ويمكن حمل ما هنا على ما مر بأن يريد بقوله وقطع الحلقوم والمرئ معنى شرعي في
قطعهما فليتأمل فإن قياس ما هنا تضعيف ما تقدم اه‍ سم أقول وما مر عن المغني آنفا كالصريح في عدم
كفاية وجود الحياة المستقرة في ابتداء قطعهما فالظاهر ضعف ما تقدم في الشارح والله أعلم (قوله بقوة)
كذا في المغني لكن عبارة النهاية برفق اه‍ (قوله وسقيها) عبارة المغني وأن يعرض عليه الماء قبل الذبح
لأن ذلك أعون على سهولة سلخه اه‍ (قوله وسوقها) أي إلى المذبح اه‍ نهاية (قوله وسلخها) عبارة
النهاية والمغني إبانة رأسها (قوله قبل خروج إلخ) ظرف لقوله وقطع الخ وما عطف عليه على التنازع (قوله
للاتباع) ولأنها أفضل الجهات مغني ونهاية (قوله أي مذبحها) إلى قوله ولا يقال في المغني إلا قوله ونصب
الشبكة (قوله ليمكنه إلخ) علة لقوله أي مذبحها لا وجهها (قوله ولكون هذا إلخ) عبارة المغني فإن قيل
هلا كره كالبول إلى القبلة أجيب بأن هذه عبادة ولهذا شرع فيها التسمية اه‍ (قوله وعند الإصابة)
ويحصل أصل السنة بكل بل وبالتسمية بينهم اه‍ بجيرمي عن الشوبري (قوله وإنما كره) إلى قوله فلا

325
فرق في النهاية إلا قوله غالبا والمراد وإلى قوله ولو ذبح مأكولا في المغني إلا قوله فلا فرق إلى ويسن وقوله ويأتي
إلى المتن (قوله وإنما كره إلخ) عبارة المغني ولا يجب فلو تركها عمدا أو سهوا حل وقال أبو حنيفة: إن تعمد لم
يحل وأجاب أئمتنا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى قوله إلا ما ذكيتم فأباح المذكي ولم يذكر التسمية
وبأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهم لا يسمون
غالبا فدل على أنها غير واجبة اه‍ (قوله بين جعل الواو) أي في قوله تعالى وإنه لفسق اه‍ مغني (قوله
ولغيره) أي للعطف (قوله في كل ذبح إلخ) أي كالعقيقة والهدي. (قوله ويسلم) إلى قوله ولو قال في النهاية
إلا قوله والقول إلى المتن قول المتن: (ولا يقول باسم الله واسم محمد) عبارة الروض ولا يجوز أن يقول الذابح أي
والصائد كما في أصله باسم محمد ولا باسم الله واسم محمد أي ولا باسم الله ومحمد رسول الله بالجر كما في أصله للتشريك
فإن قصد التبرك فينبغي أن لا يحرم كقوله باسم الله ومحمد رسول الله برفع محمد ولا يحل ذبيحة كتابي للمسيح
ومسلم لمحمد أو للكعبة أي مثلا فإن ذبح للكعبة أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله أو لكونهم رسل الله جاز
انتهت وبه يعلم أن تسمية محمد على الذبح على الانفراد أو بالعطف يحرم وإن أطلق ولا يحرم إن أراد التبرك
وتحل الذبيحة في الحالتين وأما إذا قصد الذبح له فإن أطلق حرم وحرمت الذبيحة وإن قصد التعظيم والعبادة
كفر وحرمت الذبيحة وبه يعلم الفرق بين إطلاق الذبح لما ذكر وأن يقيد معه التعظيم والعبادة اه‍ سم
وفي المغني ما يوافقه (قوله أي يحرم عليه ذلك) أي القول لا المذبوح رشيدي وع ش عبارة سم والحرام
هذا القول وإلا فيحل أكل الذبيحة كما هو ظاهر اه‍ (قوله للتشريك) عبارة غيره لايهامه التشريك وهو
أحسن إذ لا تشريك فلو قصد التشريك فينبغي أن يقال إن كان في التبرك بذكر اسمه لم يحرم أخذا مما سيأتي
عن تصويب الرافعي وإن كان في الذبح له حرم وحرم المذبوح أخذا من كلام الروض اه‍ سم (قوله فلا بأس)
عبارة المغني فإنه لا يحرم بل ولا يكره كما بحثه شيخنا لعدم إيهامه التشريك اه‍ (قوله وبحث الأذرعي إلخ)
عبارة المغني قال الزركشي وهذا ظاهر في النحوي أما غيره فلا يتجه فيه اه‍ (قوله فهما سيان) أي الجر والرفع

326
في الحرمة (قوله وكذا يقال إلخ) فإن ذبح للكعبة أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله أو لكونهم رسل الله جاز
قال في الروضة ولهذا المعنى يرجع قول القائل أهديت للحرم أو للكعبة اه‍ مغني (قوله أو قدوم السلطان
إلخ) عبارة المغني ويحرم الذبيحة إذا ذبحت تقربا إلى السلطان أو غيره لما مر فإن قصد الاستبشار بقدومه فلا
بأس كذبح العقيقة لولادة المولود اه‍ (قوله وإن أثم) ويظهر أنه إذا لم يقصد طهارة نحو جلده.
فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد قول المتن: (بكل محدد) وينبغي أن من المحدد بالمعنى الذي
ذكره ما لو ذبح بخيط يؤثر مروره على حلق نحو العصفور قطعه كتأثير السكين فيه فيحل المذبوح فيه وينبغي
الاكتفاء بالمنشار المعروف الآن. فائدة: يكفي الذبح بالمدية المسمومة فإن السم لا يظهر له أثر مع القطع
اه‍ ع ش يحذف ولا يخفى أن ما ذكره آخرا مخالف لما مر في السوادة بعد قول المصنف وهو مجرى الطعام إلا
أن يحمل على سم غير مسرع للقتل وأن ما ذكره أولا من الاكتفاء بالخيط أو المنشار ينبغي أن يقيد بما مر في
الذبح بسكين كال من الشرطين والله أعلم (قوله بتشديد الدال) إلى قوله وقد علم في النهاية قول المتن: (يجرح)
أي يقطع اه‍ مغني قول المتن: (كحديد إلخ) أي محدد حديد ومحدد نحاس وكذا بقية المعطوفات مغني ونهاية
(قوله وعلم الضرب إلخ) من التعليم كما صرح به الأسنى وع ش (قوله ورصاص) إلى قوله قيل في النهاية إلا
قوله والتنظير إلى المتن وإلى قوله وأقول في المغني إلا ذلك القول (قوله أو حي) أي أسرع اه‍ قاموس (قوله
قيل تعبيره معكوس إلخ) أقول زعم أن التعبير المذكور معكوس وهم وعكس لأن تخصيص حل المقدور
بالذبح علم من أول الباب وليس مقصود المصنف هنا إلا بيان ما يحصل به الذبح فتأمله فإنه حسن ظاهر غفل عنه
المعترض وكذا الشارح حيث تكلف دفع الاعتراض بما قاله اه‍ سم وهذا عجيب منه فإنه عين ما ذكره
الشارح بقوله ورد الخ (قوله في الآلة) أي في بيان ما يحل به اه‍ مغني (قوله قدمه أول الباب) أي
بقوله وذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لبة إن قدر عليه اه‍ مغني (قوله الصريح في أن الذبح قيد
إلخ) الصراحة ممنوعة قطعا بل العبارة محتملة لأن يكون المذكور في كل واحد جائزا في الآخر والمقابلة
لا تنافي ذلك بل تحتمله فدعوى فساد الايراد فيه ما فيه اه‍ سم أقول غاية ما هناك أن دعوى الصراحة
مبالغة وأما ما يوهمه كلام المحشي من المساواة وعدم ظهور المقابلة فيما قاله الشارح فمكابرة قول المتن: (وسائر
العظام) ظاهره دخول الصدف المعروف الذي يعمل به الكتان فلا يكفي وينبغي الاكتفاء به لأن الظاهر
أنه ليس بعظم فليراجع اه‍ ع ش (قوله للحديث) إلى قول المتن أو أصابه في المغني إلا قوله أي لمعنى إلى
والحكمة وإلى قول المتن فسقط في النهاية إلا قوله والحكمة إلى نعم وقوله بمدية كآلة وقوله بضم العين أي
جانبه وقوله جرحه أولا وقوله ولا يحتاج إلى المتن (قوله ما أنهر الدم) أي أساله وقوله عليه أي على مذبوحه
أو المنهر المأخوذ من أنهر بدليل قوله فكلوه أي المنهر بضم الميم وفتح الهاء وقوله ليس أي ما أنهر الدم (قوله
وأما الظفر إلخ) هذا قد يقتضي أن الظفر ليس من العظم وهو مخالف لظاهر قول المصنف وسائر العظام اه‍
ع ش أقول ولصريح قول المنهج إلا عظما كسن وظفر اه‍ (قوله أما السن فعظم وأما الظفر إلخ) والحق
بهما باقي العظام نهاية ومغني. (قوله ومن ثم نهى عن الاستنجاء به) وهل ينهى عن تنجيس العظم في غير
الذبح والاستنجاء أيضا للمعنى المذكور اه‍ سم عبارة المغني فلو جعل نصل سهم عظما فقتل به صيدا حرم.
تنبيه: قد يؤخذ من علة النهي عن الذبح بالعظم أنه بمطعوم الآدمي أولى كأن يذبح بحرف رغيف محدد اه‍

327
(قوله نعم ناب الكلب إلخ) عبارة المغني والنهاية ومعلوم مما يأتي أن ما قتلته الجارحة بظفرها أو نابها حلال
فلا حاجة إلى استثنائه قول المتن: (أو ثقل محدد) ويعلم مما يأتي أن المقتول بثقل الجارحة كالمقتول بجرحها
اه‍ نهاية (قوله للأول) أي للمثقل وقوله ومن أمثلة الثاني أي القتل بثقل محدد (قوله كما يدل له إلخ)
عبارة النهاية بدليل قوله أو جبل اه‍ (قوله الآتي إلخ) هلا قال كما يدل له رجوع قوله ثم سقط لهذا أيضا
اه‍ سم (قوله فلا اعتراض عليه إلخ) عبارة المغني بعد ذكره ما يوافق كلام الشارح نصها وأما إذا أصابه
سهم فوقع بأرض فقد اختلف كلام الشراح في تصويره فمنهم من صوره بما إذا أصابه السهم في الهواء ولم يؤثر
فيه جرحا بل كسر جناحه فوقع فمات فإنه لا يحل كما سيأتي في كلامه ومنهم من صوره بما إذا جرحه جرحا مؤثرا
ووقع بأرض عالية ثم سقط منها وجعله من صور الموت بسببين وعلله بأنه لا يدري بأيهما مات وهذا هو الظاهر
ولو عبر كالمحرر والروضة بوقوع على طرف سطح كان أولى ولا بد في تصوير الأرض والجبل بأن يكون فيه حياة
مستقرة أما إذا أنهاه السهم إلى حركة مذبوح فإنه يحل ولا أثر لصدمة الأرض والجبل اه‍ قول المتن: (منه) أي
مما وقع عليه من أرض أو جبل (قوله فيهما) أي في المسألتين اه‍ مغني (قوله في الأربعة الأول) يتأمل
اه‍ سم أقول ويندفع النظر بقول المغني ومنه أي القتل بثقل محدد السكين الكال إذا ذبحت بالتحامل
عليهما اه‍ فالمراد من الأربعة الأول البندقة والسوط والسهم وثقل محدد (قوله لا يدري إلخ) عبارة النهاية
والمغني مات بسببين مبيح ومحرم فغلب الثاني لأنه الأصل في الميتات اه‍ (قوله أو على شجرة) إلى قوله قال
الأذرعي في المغني والنهاية (قوله فجرحه إلخ) راجع لكل من المعطوفين وسيذكر محترزه قول المتن: (ومات)
أي قبل وصوله الأرض أو بعده اه‍ مغني. (قوله إن لم يصبه شئ إلخ) أي فإن أصاب غصنها ثم وقع على الأرض
حرم نهاية ومغني أي لاحتمال أن موته بالغصن ومنه يؤخذ أنه لا بد في الغصن من كونه يمكن إحالة الهلاك
عليه لغلظه مثلا ع ش وقوله من كونه الخ لعل الأولى أن يكون له دخل في الهلاك فليراجع (قوله
سقوطه عنه) أي عن الشجرة فكان الظاهر التأنيث (قوله ضروري) أي فعفى عنه نهاية ومغني (قوله
أما إذا لم يؤثر إلخ) محترز قوله المار وأثر فيه عبارة النهاية فلو لم يجرحه بل كسر جناحه فوقع ومات أو
جرحه جرحا لا يؤثر فعطل جناحه فوقع ومات لم يحل لعدم مبيح يحال موته عليه اه‍ (قوله والماء لطيره إلخ) كذا
في المغني وعبارة النهاية فإن رمى طيرا على وجه الماء الخ قال ع ش قوله فإن رمى الخ هذا التفصيل ذكره
الزيادي في طير الماء دون غيره وكلام الشارح يقتضي أنه لا فرق بين طير الماء وغيره وهو محتمل اه‍ وسيأتي
ما يتعلق بما هنا (قوله كالأرض) أي لغير طير الماء اه‍ مغني (قوله إن أصابه وهو فيه) أي أصاب السهم
طير الماء حالة كون الطير في الماء ومات فيحل (قوله وإن كان إلخ) غاية (قوله أو في هوائه إلخ) عطف على
قوله فيه عبارة المغني وإن كان الطير في هواء الماء فإن كان الرامي في الماء ولو في نحو سفينة حل أو في البر حرم
اه‍ (قوله فإن كان خارجه) عبارة المغني ولو كان الطير خارج الماء فرماه فوقع في الماء سواء كان الرامي في
الماء أم خارجه حرم اه‍ (قوله أو بهوائه إلخ) عطف على خارجه وهو محترز قوله أو في هوائه والرامي الخ
(قوله وإلا فهو غريق إلخ) وقضية كلامهما أن طير البر ليس كطير الماء فيما ذكر لكن البغوي في تعليقه
جعله مثله فإن حمل الإضافة في طير الماء في كلامهما على معنى في فلا مخالفة وهذا أولى قال الماوردي وأما
الساقط في النار فحرام اه‍ مغني ويوافق هذا الحمل تعبير النهاية المار آنفا في البجيرمي ما نصه ونقل سم عن
م ر أن المراد بطير الماء ما يكون فيه أو في هوائه حالة الرمي بجعل الإضافة على معنى في اه‍ (قوله واعتمده وحمل

328
إلخ) أي البلقيني (قوله وطيره الذي ليس بهوائه) هذا يدل على أن المراد بطير الماء ما شأنه أن يكون
فيه وإن لم يلازمه لا مجرد ما يتفق حلوله فيه أو في هوائه اه‍ سم (قوله ويؤخذ من علتيهما إلخ) هذا
التفصيل هو المعتمد انتهى شيخنا الزيادي أقول وكالرمي بالبندق ضرب الحيوان بعصا ونحوها وإن كان
طريقا للوصول إليه حيث قدر عليه بغير الضرب كما يقع في إمساك نحو الدجاج فإنه قد يشق إمساكها فمجرد
ذلك لا يبيح ضربها فإنه قد يؤدي إلى قتلها وفيه تعذيب مستغنى عنه وكل ما حرم فعله على البالغ وجب على ولي
الصبي منعه منه فتنبه له اه‍ ع ش قوله اعتماد ظاهر كلامه الخ (قوله بخلاف صغير) كالعصافير وصغار
الوحش فيحرم مغني وع ش اعتمده المغني أيضا (قوله وهذا) أي التفصيل المذكور أو قوله بخلاف
صغير. (قوله يقتلها) أي الصغير فكان الظاهر التذكير قول المتن: (ويحل الاصطياد إلخ) لو علم خنزيرا
الاصطياد حل الصيد وإن حرم من حيث الاقتناء بحثه الطبلاوي وأقره سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله
المستلزم) أي حل الاصطياد على حذف المضاف عبارة المغني أي أكل المصاد بالشرط الآتي في غير المقدور
عليه اه‍ (قوله المدرك إلخ) أي حيث لم تكن فيه حياة مستقرة بأن أدركه ميتا أو في حركة المذبوح اه‍
مغني قول المتن: (بجوارح السباع) جمع جارح وهو كل ما يجرح سمي بذلك لجرحه الطير بظفره أو نابه اه‍
مغني (قوله قبلا التعليم) لعل مراده بهذا بيان ما يقبل التعليم من هذا النوع وإلا فمناط الحل كونه معلما
بالفعل لا قبوله اه‍ رشيدي (قوله ندوره) أي قبول الفهد والنمر التعليم (قوله وإلا فلا) أي وإن لم
يقبلا التعليم فلا يحل الاصطياد بهما (قوله وعليه إلخ) أي على هذا التفصيل (قوله وعليه يحمل إلخ) عبارة
المغني قال في المجموع وقوله في الوسيط فريسة الفهد والنمر حرام غلط مردود وليس وجها في المذهب بل هما
كالكلب نص عليه الشافعي وكل الأصحاب انتهى فإن قيل قد صرحا في الروضة وأصلها هنا بعد النمر في
السباع التي يحل الاصطياد بها وقالا في كتاب البيع لا يصح بيع النمر لأنه لا يصلح للاصطياد أجيب بأن
ما ذكر في البيع في نمر لا يمكن تعليمه وما هنا بخلافه فإذا كان معلما أو أمكن تعليمه صح بيعه اه‍ (قوله لقوله
تعالى) إلى المتن في المغني (قوله أي صيدها) أي مصيده اه‍ ع ش فكان الأولى تذكير الضمير (قوله
فيحصل إلخ) أي فلا يختص بالجوارح بل يحصل الخ (قوله كما يأتي) أي في الفصل الآتي قول المتن: (بشرط
كونها معلمة) ولو بتعليم المجوسي اه‍ نهاية (قوله أي تقف) إلى قوله وكذا الوهر في المغني إلا قوله ومن لازم
إلى المتن. (قوله فلو انطلق بنفسه لم يحل إلخ) قال في شرح الروض واشتراط أن لا ينطلق بنفسه إنما هو للحل
كما سيأتي في كلامه لا للتعليم كما اقتضاه كلام أصله انتهى ثم قال في الروض فرع وإن استرسل المعلم بنفسه
فأكل من الصيد لم يخرج عن كونه معلما ولا يحل انتهى وبه يعلم أنه لا ينبغي الجزم ببيان فساد التعليم وإطلاق
نسبته إليه فليتأمل ثم انظر جزمه هنا ببيان فساد التعليم مع قوله الآتي ولا يؤثر أكله مما استرسل عليه

329
بنفسه في تعليمه إلا أن يكون هذا في ابتداء التعليم والآتي فيما بعد ظهور التعليم اه‍ سم وصنيع النهاية
والمغني كالصريح في أن أكله مما استرسل عليه بنفسه لا يقدح في كونه معلما مطلقا (قوله كما سيذكره)
عبارة الروضة وذكر الإمام أن ظاهر المذهب أنه يشترط أيضا أن ينطلق بإطلاق صاحبه وأنه لو انطلق بنفسه
لم يكن معلما ورآه الإمام مشكلا أي من حيث أن الكلب على أي صفة كان إذا رأى صيدا بالقرب منه وهو
على غلبة الجوع يبعد انكفافه اه‍ سم (قوله أي يحبسه) إلى قوله وكذا في النهاية إلا قوله للنهي إلى
وكأكله (قوله أي يحبسه لصاحبه) ولا يخليه يذهب مغني ولا يقتله نهاية (قوله تخلى عنه) عبارة المغني
والنهاية تخلى بينه وبينه ولا يدفعه عنه اه‍ (قوله أو بعده) عبارة النهاية والمغني عقبه اه‍ (قوله ولو من
نحو جلده) كحشوته وأذنه وعظمه نهاية ومغني (قوله لا نحو شعره) كصوفه وريشه نهاية ومغني
(قوله أكلت) أي الجارحة (قوله مقاتلته دونه) أي منع الصائد من الصيد اه‍ مغني عبارة النهاية
ولو أراد الصائد أخذه منه فامتنع وصار يقاتل دونه فكما لو أكل منه اه‍ (قوله لو هر) أي صوت دون النباح
قاموس (قوله أن لا يهر) بضم الهاء وكسره (قوله إن محله) أي البحث قوله فيه أي الصيد (قوله إنه
لا فرق إلخ) خلافا للمغني عبارته أما إذا أكل منه ولم يقتله أو قتله ثم انصرف وعاد إليه فأكل منه فإنه لا يضر اه‍
وهذا قضية قول النهاية فيما مر عنه آنفا عقبه (قوله يغتفر بعد ظهور التعليم) أي كما في الآتي وقوله
ما لا يغتفر في ابتدائه أي كما هنا اه‍ سم (قوله ما يقتضي إلخ) وفاقا لظاهر صنيع النهاية وصريح المغني كما
مر آنفا (قوله الآتي) أي في شرح لم يحل ذلك الصيد في الأظهر (قوله ولو بعد العدو) هذا هو الظاهر
كما جرى عليه شيخنا في منهجه اه‍ مغني (قوله وهو الوجه) وفاقا لظاهر النهاية وخلافا للمغني والمنهج كما
مر آنفا (قوله على استحالة ذلك) أي انزجارها بعد طيرانها فلا يشترط اه‍ ع ش (قوله المعتبرة) إلى
قول المتن ولو ظهر في المغني (قوله في عادة أهل الخبرة إلخ) كذا في النهاية. (قوله ولا يضبط بعدد) وقيل
يشترط تكرره ثلاث مرات وقيل مرتين اه‍ مغني قول المتن: (ولو ظهر) أي بما ذكر من الشروط اه‍
مغني قول المتن: (ثم أكل) أي مرة كما في المحرر اه‍ مغني وهو تقييد لمحل الخلاف كما يأتي قول المتن: (ثم أكل
من لحم صيد إلخ) راجع لخصوص أو استرسل فقط (قوله أو حشوته) إلى المتن في النهاية وإلى قول المتن
ولا يجب في المغني إلا قوله ومن ثم إلى وخرج (قوله أو حشوته) بالضم والكسر أمعاؤه اه‍ بجيرمي عن
الصحاح (قوله السابق) أي في شرح ولا يأكل منه (قوله أما في سنده إلخ) لا يخفى ما فيه عبارة المغني والثاني
يحل أكله لخبر أبي داود بإسناد حسن إذا أرسلت الخ وأجاب الأول بأن في رجاله من تكلم فيه وإن صح حمل على
ما إذا الخ وهي ظاهرة (قوله فالقولان) أي الأظهر ومقابله (قوله وإلا إلخ) أي وإن أكل منه بعدما قتله
وانصرف عنه (قوله وخرج) إلى قوله وإذا حرم في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى ولو تكرر وقوله آخرا إلى ولا
يؤثر (قوله ما سبقه) أي ما اصطاده قبله (قوله فلا يحرم) خلافا لأبي حنيفة اه‍ مغني (قوله ومن ثم قال
في الشرح الصغير) عبارة المغني ومحل الخلاف في الاكل مرة كما قدرته في كلامه فلو تكرر الخ (قوله وكذا
ما أكل منه إلخ) أي بخلاف ما سبقه مما لم يأكل منه (قوله على الأقوى) أي الأصح اه‍ مغني (قوله
ولا يؤثر إلخ) عبارة المغني والنهاية وإنما يخرج بالاكل عن التعليم إذا أكل مما أرسل عليه فإن استرسل المعلم

330
بنفسه فقتل وأكل لم يقدح في كونه معلما قطعا اه‍ (قوله وإذا حرم إلخ) دخول في المتن وإشارة إلى أنه
مفرع على عدم الحل الأظهر (قوله ما ذكر) أي من أكل المعلم من لحم الصيد ونحوه أو عدم استرساله إذا
أرسله صاحبه أو عدم انزجاره إذا زجره (قوله الصيد) مفعول حرم (قوله لفساد التعليم) إلى قول المتن
ولا يجب في النهاية (قوله من حين الاكل) أي أو عدم الاسترسال أو عدم الانزجار. (قوله لأنه لا يسمى
أكلا) أي والمنع في الخبر منوط بالاكل (قوله مع عدم قصده) أي للصائد (قوله لندرته) عبارة المغني
كولوغه اه‍ وعبارة النهاية كما لو أصاب ثوبا اه‍ (قوله وتشرب اللحم إلخ) رد لدليل مقابل الأصح (قوله
اقتناء كلب إلخ) أي كبير أخذا مما يأتي (قوله مطلقا) أي عن الاستثناء الآتي ويحتمل أن المراد أصلا
(قوله إن تأهل) أي الشخص له أي للاصطياد بالكلب بعد ويحتمل أن المعنى إن تأهل الكلب للاصطياد
به حالا فليراجع (قوله نحو زرع إلخ) كالماشية (قوله بعد ملكهما إلخ) متعلق بأراد المقدر بالعطف
لا يحفظ الخ (قوله لذلك) أي ليصطاد به بعد تأهله له أو ليحفظ به نحو زرع ملكه بالفعل فيما يظهر فليراجع
(قوله وفيما قبل إلا) أي في قوله السابق إلا إن أراد به الصيد حالا اه‍ سم (قوله أو أنهته) إلى قوله ولا يؤثر
في المغني إلا قوله وإنما حرم إلى ولو مات وقوله وإنما لم يشترط إلى المتن. (قوله بثقلها أو بصدمتها إلخ) أي من
غير جرح اه‍ مغني (قوله لاطلاق) إلى المتن في النهاية (قوله لاطلاق قوله تعالى إلخ) عبارة النهاية
والمغني لعموم قوله الخ (قوله إلا جرحا) الأولى بجرح (قوله وتسميتها إلخ) رد لدليل مقابل الأظهر (قوله
بالباء) لعله احتراز عن الياء المثناة (قوله أو فزعا إلخ) عطف على بجرح عبارة المغني وخرج بقوله بثقله ما لو
مات فزعا من الجارحة أو من عدوها فإنه يحرم قطعا اه‍ (قوله أو بشدة عدوها) أي أو فزعا بشدة عدو
الجارحة اه‍ سيد عمر (قوله حرم قطعا) وكذا لو تعب من كثرة العدو ومات قبل أن يدركه الكلب كما في
العزيز اه‍ سيد عمر (قوله فيما مر) أي في قوله بأن ينزجر إلى ويشترط (قوله وللمعنى أخرى) وهو أنها
اسم للحيوان الذي يجرح وإن كان أنثى ولفظ الحيوان مذكر اه‍ ع ش. (قوله ويشترط إلخ) كذا في
الروض والعباب حيث قالا واللفظ للأول ولا بد فيهما أي الذبح والعقر من قصد العين بالفعل وإن أخطأ في
الظن أو الجنس وإن أخطأ في الإصابة اه‍ ويؤخذ من ذلك أنه لو قصد قطع ثوبه أو إصابة جدار فأصاب
مذبح شاة اتفاقا فقطعه لم تحل إذ لم يقصد عينها ولا جنسها وأن التحريم الآتي فيما لو قصد ما ظنه حجرا أو
خنزيرا فأصاب غيره لا فرق فيه بين إصابة المذبح وإصابة غيره اه‍ سم (قوله في الذبح) الأولى في الذكاة
(قوله قصد العين) أي وإن أخطأ في الظن أو الجنس أي وإن أخطأ في الإصابة كما سيأتي تصويرهما اه‍ مغني
(قوله بالفعل) متعلق بالقصد قول المتن: (سكين) وقوله صيد وقوله شاة أي مثلا وقوله وهو في يده أي سواء
حركها أم لا وقوله وانقطع حلقومها الخ أي أو تعقر به صيد اه‍ مغني (قوله لفقد القصد) أي المعتبر في
الذبح اه‍ نهاية (قوله وإنما لم يشترط في الضمان إلخ) أي فمتى تلف شئ بفعله ضمنه وإن لم يقصده به اه‍

331
ع ش قول المتن: (كلب) أي معلم اه‍ مغني (قوله هنا) أي في الاسترسال بنفسه (قوله المسائل السابقة)
أي في قوله ولو ظهر كونه معلما فأرسله صاحبه الخ (قوله أو غيره) إلى قوله ولو أرسله في النهاية وإلى قوله كذا
نقلاه في المغني (قوله فانزجر إلخ) وإن لم ينزجر ومضى على وجهه حرم جزما قاله النهاية وقال المغني فعلى
الوجهين وأولى بالتحريم اه‍ (قوله فزاد عدوه بإغراء نحو مجوسي حل) جزم به الروض اه‍ سم عبارة
السيد عمر قوله حل لأن حكم الارسال لا ينقطع بالاغراء وإن أرسله مجوسي فأغراه مسلم حرم لذلك كذا جزم
المغني في المسألتين ولم يتعرض لعزو الأولى للجمهور ولا لتعقب الشيخين اه‍ (قوله واختيار شيخه إلخ)
أي وباختيار شيخ البغوي (قوله لأنه) أي إغراء نحو المجوسي قاطع أي لحكم إرسال المسلم (قوله وهو
الأوجه) أي التحريم مدركا أي لا حكما (قوله أي الصيد) إلى قوله وكذا في النهاية وإلى الفصل في المغني إلا
قوله بخلاف ما إلى وخرج وقوله إما بفتحها إلى المتن وقوله أو من سرب آخر وقوله لكن خالفه إلى كما لو أمسك
وقوله والتحريم إلى المتن وقوله ولو وجده الخ قول المتن: (بإعانة ريح) أي مثلا اه‍ مغني (قوله وكان يقصر
إلخ) عطف على إصابة سهم الخ (قوله عنه) أي عن إصابة الصيد (قوله عنها) أي الريح أو إعانتها عبارة
النهاية والمغني عن هبوبها اه‍ (قوله مع انقطاع وتره) الوتر محركة شرعة القوس ومعلقها اه‍ قاموس.
(قوله فإنه يحرم) خلافا للمغني والروض مع شرحه عبارتهما ولو أصاب السهم الأرض أو جدارا أو حجرا
فازدلف ونفذ فيه أو انقطع الوتر عند نزع القوس فصدم الفوق فارتمى السهم وأصاب الصيد في الجميع حل
لأن ما يتولد من فعل الرامي منسوب إليه إذ لا اختيار للسهم اه‍ وأقرها سم قول المتن: (أو إلى غرض) محركة
هدف يرمي إليه اه‍ قاموس (قوله أو إلى ما لا يؤكل إلخ) عبارة النهاية ولو قصد غير الصيد كمن رمى سهما
أو أرسل كلبا على حجر أو عبثا فأصاب صيدا حرم اه‍ قال ع ش قوله ولو قصد غير الصيد الخ من ذلك ما لو رمى
سهما على نخلة مثلا بقصد رمي بلحها فأصاب صيدا فلا يحل ذلك اه‍ قول المتن: (حرم في الأصح) وقول الشارح
الآتي لا غيره لأنه قصد محرما ظاهره ولو أصاب المذبح في هذه الصور كما بيناه آنفا اه‍ سم (قوله بوجه) أي
لا معينا ولا مبهما اه‍ مغني قول المتن: (ولو رمى صيدا) أي في نفس الامر (قوله لا غيره) أي فلا يحل لأنه الخ
عبارة المغني والنهاية والروض مع شرحه ولو قصد وأخطأ في الظن والإصابة معا كمن رمى صيدا ظنه حجرا أو
خنزيرا فأصاب صيدا غيره حرم لأنه قصد محرما فلا يستفيد الحل بخلاف عكسه بأن رمى حجرا أو خنزيرا ظنه
صيدا فأصاب صيدا فمات حل لأنه قصد مباحا اه‍ (قوله لأنه قصد محرما) لا يخفى أنه قصد محرما أيضا فيما
إذا أصاب ذلك الصيد فمن ذلك يعلم أن قصد المحرم إنما يضر إذا كانت الإصابة لغيره بخلاف ما إذا كانت له
اه‍ سم. (قوله محرما) أي شيئا لا يؤكل وبه يندفع توقف السيد عمر بما نصه قوله لأنه قصد محرما واضح

332
فيما إذا ظنه حيوانا لا يؤكل لا فيما إذا ظنه حجرا فليحرر اه‍ وقد قدمنا عن المغني والنهاية والروض مع
شرحه ويأتي في الشارح ما يصرح بعدم الفرق بين ظنه حجرا وظنه خنزيرا (قوله ولو رمى نحو خنزير إلخ)
هذا عكس ما أشار الشارح إليه بقوله لا غيره كما مر عن المغني وغيره (قوله أو نحو قطا) بكسر فتنوين جمع
قطاة بالفتح طائر اه‍ قاموس (قوله في الأولتين) أي فيما ظنه حجرا أو حيوانا لا يؤكل وقوله بالقصد أي
الظن وقوله وفي الأخيرة أي في سرب نحو ظباء. (قوله أما بفتحها) أي السين (قوله لأنه قصد) إلى المتن في
النهاية إلا قوله وهو الأوجه إلى كما لو أمسك (قوله وإن ظهر أي الصيد بعد إرساله) معتمد اه‍ ع ش (قوله
لمعاندته إلخ) وكان الفرق أنه بالاستدبار أعرض بالكلية عما أرسله إليه صاحبه بخلاف عدم الاستدبار فإن
الحاصل معه مجرد الانحراف فكأنه لم يعدل اه‍ ع ش (قوله لو كان عدوله إلخ) أي ولو مع الاستدبار (قوله وقد وجد) أي الارسال على صيد
(قوله قيل أن يجرحه) إلى الفصل في النهاية (قوله جرحا يمكن إلخ)
راجع للمتن أيضا (قوله ولم ينهه إلخ) فإن أنهاه إليها فيحل قطعا نهاية ومغني قول المتن: (حرم في الأظهر)
وقد نقل في المحرر ذلك عن الجمهور وهو المذهب المعتمد كما قاله البلقيني اه‍ نهاية ويأتي عن المغني مثله
(قوله وعلق الشافعي الحل على صحة الحديث) أي وقد صحت الأحاديث به وسيأتي الجواب عنه بقوله وبأنه جاء
الخ (قوله واعترضه) أي ما اختاره النووي في الكتب المذكورة من الحل (قوله على الأول) أي ما في
المتن من الحرمة (قوله تلك الأحاديث إلخ) عبارة المغني والنهاية بقية الروايات ويدل على التحريم في محل
النزاع انتهى وهو ما إذا لم يعلم أي لم يظن أن سهمه قتله اه‍ وزاد الأول فتحرر من ذلك أن المعتمد ما في المتن
وجرى عليه مختصره اه‍ أي المنهج (قوله أو جرح) أي آخر.
فصل فيما يملك به الصيد (قوله وما يتبعه) أي من قوله ولو تحول حمامه الخ بجيرمي قول المتن: (يملك
الصيد) أي ولو غير مأكول ع ش (قوله لغير نحو محرم إلخ) هذا الحل صريح في أن يملك مبني للمجهول
وانظر ما وجه تعينه مع أن بناءه للفاعل أفيد من حيث تضمنه النص على المالك اه‍ رشيدي أي كما جرى عليه
المغني (قوله لغير نحو محرم ومرتد) انظر ما فائدة لفظه نحو المزيدة على المنهج والنهاية والمغني عبارة الأخير
يملك الصائد الصيد غير الحرمي ممتنعا كان أم لا إن لم يكن به أثر ملك وصائده غير محرم وغير مرتد أما الصيد
الحرمي والصائد المحرم فقد سبق حكمهما في محرمات الاحرام وأما المرتد فسبق في الردة أن ملكه موقوف إن
عاد إلى الاسلام تبين أنه ملكه من وقت الاخذ وإلا فهو باق على إباحته اه‍ (قوله أي الذي) إلى قوله بإبطال
في النهاية وإلى قوله ولو حكما في المغني (قوله أي الذي يحل اصطياده إلخ) ومن ذلك الإوز العراقي المعروف
فيحل اصطياده وأكله ولا عبرة بما اشتهر على الألسنة من أن له ملاكا معزوفين لأنه لا عبرة بذلك وبتقدير
صحته فيجوز أن ذلك الإوز من المباح الذي لا مالك له فإن وجد به علامة تدل على الملك كخصب وقص جناح
فينبغي أن يكون لقطة كغيره مما يوجد فيه ذلك اه‍ ع ش (قوله بإبطال منعته) أي امتناعه عمن يريده
والجار متعلق بيملك في المتن (قوله ولو حكما) كضبطه بيده وإلجائه لمضيق وتعشيشه في بنائه ومسألتي الحوض
والسفينة الآتيتين وأما الابطال الحسي فكجرحه بمذفف وإزمانه (قوله مع القصد) خرج به ما لو وقع اتفاقا

333
في ملكه وقدر عليه بتوحل أو غيره ولم يقصده به فلا يملكه ولا ما حصل منه كبيض وفرخ اه‍ شرح المنهج
(قوله ويحصل ذلك) أي الابطال قول المتن: (بضبطه) قد يتبادر أنه من إضافة المصدر إلى مفعوله وحذف
فاعله أي ضبط الانسان إياه وتفسير الشارح قد يتبادر منه خلاف ذلك وكأن الحامل عليه قول المصنف
بيده وفيه أنه لا ينافي ما قلناه اه‍ سم (قوله أي الانسان) إلى قوله ولو زجره في النهاية إلا قوله أو نصبها لا له
وقوله بخلاف إلى أما (قوله نعم إن لم يكن له نوع تمييز) أي أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة الآمر اه‍
ع ش (قوله وأمره غيره إلخ) وإن لم يأمره أحد فمصيده له إن كان حرا ولسيده إن كان قنا وأما إن كان مميزا
وأمره غيره فإن قصد الآمر فالمصيد له أي للآمر وإلا فلنفسه اه‍ بجيرمي عبارة ع ش ولو لم يأمره أحد
أي فيملك ما وضع يده عليه ولا يضر في ذلك عدم تمييزه اه‍ قول المتن: (بيده) ومنه ما لو تعقل بنحو شبكة نصبها
ثم أخذها الصياد بما فيها وانفلت منها الصيد بعد أخذها فلا يزول ملكه عنه اه‍ ع ش (قوله كسائر
المباحات) إلى قوله وبإرساله في المغني (قوله يملكه إلخ) هذا الحل لا يناسب لتقديره ولا يحصل الخ ولا لحمله
يملك في المتن على بناء المجهول قول المتن: (مذفف) أي مسرع للهلاك (قوله بحيث يعجز عن الطيران والعدو
إلخ) أي إن كان مما يمتنع بهما وإلا فبإبطال ما له منهما اه‍ مغني (قوله بحيث يسهل لحوقه إلخ) قد يمثل به
لقوله أو حكما اه‍ سم. (قوله وبعطشه إلخ) عبارة المغني ولو طرده فوقف إعياء أو جرحه فوقف عطشا
لعدم الماء لم يملكه حتى يأخذه لأن وقوفه في الأول استراحة وهي معينة له على امتناعه من غيره وفي الثاني
لعدم الماء بخلاف ما لو جرحه فوقف عطشا لعجزه عن وصول الماء فإنه يملكه لأن سببه الجراحة اه‍ (قوله
طرد إليها إلخ) عبارة المغني سواء كان حاضرا أم غائبا طرده إليها طارد أم لا اه‍ (قوله لأنه بعد ذلك إلخ)
فإن قيل لو غصب عبدا وأمره بالصيد كان الصيد لمالك العبد بخلافه هنا أجيب بأن للعبد يدا فما استولى عليه
دخل في ملك سيده قهرا واحترز بقوله نصبها عما لو وقعت الشبكة من يده بلا قصد وتعقل بها صيد فإنه
لا يملكه على الأصح اه‍ مغني (قوله بخلاف ما لو لم ينصبها إلخ) أي فلا يملكه وقياس نظائرهما أنه يصير
أحق به (قوله أو نصبها لا له) فإن مجرد نصبها لا يكفي حتى يقصد نصبها للصيد اه‍ مغني (قوله أما إذا قدر) أي الصيد معه
أي الوقوع على ذلك أي الخلاص (قوله فلا يملكه إلخ) وكذا لا يصير أحق به فيما يظهر.
(قوله فمن أخذه ملكه) ويصدق في أنه ما صار مقدورا عليه بما فعله الأول اه‍ ع ش (قوله وبإرسال إلخ)
أي ويملكه بإرسال الخ (قوله فأمسكه إلخ) لا يخفى ما في عطفه (قوله ولو زجره) أي بعد استرساله بإرسال
صاحبه وقوله له أي للفضولي (قوله وبين ما مر آنفا) في شرح فأغراه صاحبه الخ (قوله بناء على الحرمة)

334
أي المرجوحة قول المتن: (لا يفلت منه) وإن قدر الصيد على التفلت لم يملكه الملجئ ولو أخذه غيره ملكه اه‍
مغني (قوله بضم) إلى قوله على المنقول في النهاية والمغني. (قوله أغلق بابه عليه) أي من له يد على البيت
لا من لا يد له عليه اه‍ نهاية عبارة سم عبارة العباب وأما بإلجائه إلى مضيق بيده لا ينفلت منه كبيت ولو
مغصوبا اه‍ وفي شرحه عن المجموع ولو دخل صيد دار إنسان وقلنا بالأصح أنه لا يملكه فأغلق عليه أجنبي
لم يملكه صاحب الدار ولا الأجنبي ثم قال في العباب وأما بإغلاق ذي اليد لا غيره باب البيت لئلا يخرج اه‍
وفي شرحه قوله لئلا يخرج هي عبارة الروضة والمجموع وغيرهما وعبارة ابن الرفعة فيغلق عليه الباب قاصدا
تملكه فإن لم يقصد تملكه لم يملكه أما غير ذي اليد بأن لم يكن له عليه يد ولو بغصب فلا يفيد إغلاقه شيئا فلا
يملكه واحد منهما اه‍ فعلم أن إغلاق الأجنبي باب الدار إن كان مع كون الدار في يده ولو بغصب أفاد الملك
وإلا فلا اه‍ بحذف (قوله الذي قصده له) أي واعتيد الاصطياد به اه‍ نهاية وأقره سم وع ش ورشيدي
ويأتي في الشارح ما يوافقه وكذا في المغني ما يوافقه (قوله وكذا هو) أي الصيد (قوله على المنقول المعتمد)
أي خلافا للجواهر والعباب عبارة البجيرمي ثم المملوك بهذا الطريق أي التعشيش إنما هو البيض والفرخ
كما صرح في الجواهر وعبارة العباب ومن بنى بناء ليعشش فيه الطير فعشش فيه ملك بيضه وفرخه لا هو
انتهت وهو ظاهر لأنه لم يزل منعة الطائر لا حسا ولا حكما بمجرد التعشيش سم وقضية الحاوي ملك الطائر أيضا
وأخذ به القونوي وهو ظاهر الروض واعتمده الطبلاوي وكذا م ر بشرط أن يقصد بالبناء تعشيشه وأن
يعتاد البناء للتعشيش اه‍ بحذف (قوله لكنه يصير أحق به) أي فيحرم على غيره أخذه لكنه يملكه
(قوله أما ما عليه) إلى قول المتن ومتى ملكه في المغني إلا قوله وعلم إلى وإن السفينة (قوله أما ما عليه أثر ملك
إلخ) محترز قوله وليس عليه أثر ملك. (قوله فهو لقطة) أو ضالة اه‍ مغني (قوله وكذا درة إلخ) عبارة
المغني. فرع: الدرة التي توجد في السمكة غير مثقوبة ملك للصياد إن لم يبع السمكة وللمشتري إن باعها تبعا
لها قال في الروضة كذا في التهذيب ويشبه أن يقال إنها في الثانية للصياد أيضا كالكنز الموجود في الأرض
يكون لمحييها وما بحثه هو ما جزم به الإمام والماوردي والروياني وغيرهم فإن كانت مثقوبة فللبائع إن ادعاها
فإن لم يكن بيع أو كان ولم يدعها البائع فلقطة وقيد الماوردي ما ذكر بما إذا صادها من بحر الجوهر وإلا
فلا يملكها بل تكون لقطة اه‍ وقوله فللبائع إن ادعاها الخ كذا في النهاية وقال ع ش أي وإن لم تكن
لائقة به وبعد ملكه لمثلها اه‍ (قوله مثقوبة) أي مثلا (قوله وإلا) أي إن لم تكن مثقوبة (قوله فله) أي
الصائد (قوله إن صادها إلخ) جزم به النهاية بلا عزو (قوله من بحر الجواهر) وينبغي أو من غيره لكن
علم خروجها من بحر الجواهر عبارة ع ش قوله من بحر الجواهر مجرد تصوير اه‍. (قوله لم تنتقل عنه إلخ)
وفاقا للمغني كما مر وخلافا للنهاية والشهاب الرملي عبارة سم قوله لم تنتقل عنه الخ هو ما بحثه الشيخان وجزم
به الإمام والماوردي والروياني وغيرهم والذي في التهذيب وجزم به في الروض أنها للمشتري وقال شيخنا
الشهاب الرملي: إنه المعتمد لأنها كفضلات السمكة بخلاف الكنز اه‍ (قوله ولو دخل) إلى قوله وعلم في
النهاية (قوله ولو دخل سمك) يعني تسبب في إدخاله كما هو ظاهر اه‍ ع ش (قوله حوضه) أي الحوض
الذي بيده (قوله وإلا إلخ) أي بأن كان كبيرا لا يمكنه أن يتناول ما فيه إلا بجهد وتعب أو إلقاء شبكة في الماء
لم يملكه به ولكن صار الخ مغني ونهاية (قوله فيحرم على غيره إلخ) أي بغير إذنه نهاية ومغني (قوله أو
بما يحل إلخ) عبارة المغني أو مستأجر له أو معار أو مغصوب تحت يد الغاصب اه‍ قول المتن: (وغيره) الواو
بمعنى أو (قوله لكنه) أي الغير (قوله لا يقصد به الاصطياد) أي والقصد مرعي في التملك نهاية ومغني

335
(قوله نعم إن قصد إلخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ما ذكره المصنف ما لم يقصد به الاصطياد فإن قصد به
واعتيد ذلك ملكه وعليه يحمل ما نقله المصنف هنا في الروضة عن الإمام وغيره وإن لم يعتد الاصطياد به فلا وعليه
يحمل ما نقله في إحياء الموات عن الإمام أيضا اه‍ (قوله ومحله) أي المعتمد (قوله إن الغصب ينافي
التحجر) خلافا للمغني ولما قدمه الشارح آنفا في سمك الحوض (قوله للتحجر المطوي) أي المذكور
بقول الشارح صار أحق به اه‍ سم (قوله وإن السفينة إلخ) ولو حفر حفرة ووقع فيها صيد ملكه إن كان
الحفر للصيد وإلا فلا اه‍ مغني قول المتن: (لم يزل ملكه) أي كما لو أبق العبد أو شردت البهيمة اه‍ مغني
(قوله ومن أخذه) إلى قوله فقط في المغني إلا قوله وكذا إلى ولو ذهب وإلى قوله إن علم في النهاية إلا قوله كما صححه
في المجموع وقوله ويوجه إلى ولو ذهب (قوله ومن أخذه إلخ) الأولى التفريع كما في المغني (قوله هو لا غيره)
أي الصيد فإن قطعها غيره فانفلت فهو باق على ملك صاحبها فلا يملكه غيره نهاية ومغني (قوله عجزه) أي
الكلب عنه أي الصيد (قوله ولو ذهب إلخ) الأولى التفريع كما في النهاية قول المتن: (وكذا بإرسال
الملك إلخ) سواء قصد بذلك التقرب إلى الله تعالى أم لا نهاية ومغني (قوله كما لو سيب إلخ) عبارة النهاية
والمغني لأن رفع اليد لا يقتضي زوال الملك كما لو سيب الخ وزاد الثاني فليس لغيره أن يصيده إذا عرفه اه‍
(قوله لأنه يشبه إلخ) ولأنه قد يختلط بالمباح فيصاد نهاية ومغني أي وهو يؤدي إلى الاستيلاء على ملك الغير بغير
إذنه اه‍ ع ش. (قوله نعم إن قال إلخ) عبارة النهاية ومحل حرمة الارسال ما لم يقل مرسله أبحته فإن قال ذلك وهو
مطلق التصرف وإن لم يقل لمن يأخذه حل لمن أخذه أكله بلا ضمان ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع ونحوه ولا
بإطعام غيره منه خلافا لما بحثه بعض المتأخرين اه‍ يعني شيخ الاسلام ووافقه المغني وسم عبارة الأول ولو
قال مطلق التصرف عند إرساله أبحته لمن يأخذه أو أبحته فقط كما بحثه شيخنا حل لمن أخذه أكله بلا ضمان
وله إطعام غيره منه كما بحثه شيخنا أيضا ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع ونحوه وهل يحل إرساله في هذه الحالة أو لا لم أر
من ذكره لكن أفتى شيخي بالأول اه‍ وعبارة الثاني قوله أكله قال في شرح الروض وكذا إطعام غيره منه
فيما يظهر اه‍ وأقول هو وجيه جدا لأن غيره كان يجوز له أخذه وأكله فأي مانع من إطعامه وإن خالف في
ذلك م ر اه‍ وعبارة ع ش وينبغي أن مثل الآخذ عياله فلهم الاكل منه فيما يظهر فإن كان غير مأكول
فينبغي أن لمن أخذه الانتفاع به من الوجه الذي جرت العادة بالانتفاع به منه وخرج بأكله أكل ما تولد منه فلا
يجوز لأن الإباحة لم تتناوله فيرسله لمن يأخذه اه‍ وقوله وخرج بأكله الخ فيه وقفة (قوله أما غير مطلق
التصرف إلخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في المالك مطلق التصرف وأما الصبي والمجنون والمحجور عليه بسفه
أو فلس والمكاتب الذي لم يأذن له سيده فلا يزول ملكه عنه قطعا اه‍ (قوله ومر) إلى قوله وقوله في النهاية
إلا ما سأنبه عليه (قوله ومر أن من أحرم إلخ) أي فلا حاجة إلى استثنائه (قوله واستثني) إلى قوله وقوله
في المغني إلا ما سأنبه عليه (قوله واستثنى الزركشي ما إذا إلخ) عبارة النهاية ويستثنى من عدم الجواز ما إذا الخ

336
(قوله في الأولى) أي صيد الام دون الولد (قوله تعرش) يعني تقرب من الأرض وترفرف بجناحها اه‍
ع ش (قوله في الثانية) أي صيد الولد دون أمه (قوله قال وهما
صحيحان إلخ) عبارة المغني والحديثان صحيحان نبه على ذلك الزركشي ومحل الوجوب كما قال شيخنا في صيد الولد أن لا يكون مأكولا وإلا فيجوز ذبحه
اه‍ وعبارة النهاية والحديثان صحيحان لكن نقل الحافظ السخاوي عن ابن كثير أنه لا أصل له وأن من
نسبه إلى النبي (ص) فقد كذب ثم قال الحافظ إنه ورد في عدة أحاديث يقوي بعضها بعضا اه‍.
(قوله وفيه) أي صحيح الحاكم (قوله بفرخها) أي بالافراد (قوله في هذه الحالة) أي تفريق الولد عن
أمه بصيد أحدهما دون الآخر (قوله وما قاله آخرا) وهو قول الدميري أو كان الارسال الخ وقوله ما قاله
الزركشي أي من استثناء ما إذا خشي على ولد صيدت أمه دونه أو على أم صيد ولدها دونها (قوله قال) أي
الدميري. (قوله كالخطاف) بضم الخاء وتشديد الطاء ويسمى زوار الهند ويعرف عند الناس بعصفور
الجنة لأنه زهد فيما بأيديهم طائر أسود الظهر أبيض البطن يأوي البيوت في الربيع اه‍ مغني (قوله على
وجه الاقتناء) أخرج غيره اه‍ سم (قوله وبما ذكره آخرا) وهو قول الدميري ويحل حبس ما ينتفع الخ (قوله يزول ملكه) إلى
قوله لكن بحث في المغني والنهاية إلا قوله منه يؤخذ أنه (قوله من رشيد) سيذكر
عن البلقيني وغيره ما يفيد أنه ليس بقيد ويوافقه تعبير النهاية والمغني هنا بمن مالكها اه‍ (قوله وبرادة)
بضم الباء وتخفيف الراء (قوله فيملكه آخذه) أي وإن كان غير مميز وعلم من المالك عدم إخراج الزكاة عما
أخذ منه ذلك لأن هذا مما يقصد الاعراض عنه فكأن الزكاة لم تتعلق به وذلك إذا لم يأمره غيره بذلك فيملكه
بأخذه وحيث أمره غيره بذلك ملكه الآمر وإن أذن له إذنا عاما كأن قال له التقط لي من السنابل ما وجدته
أو تيسر لك وتراخى فعل المأذون له عن إذن الآمر ولو أذن له أبوان مثلا كان التقاطه منها ملكا لهما ما لم
يقصد الاخذ لنفسه اه‍ ع ش وقوله ما لم يقصد الخ هذا لا يظهر في المميز والموافق لكلامهم فيه أن يقول
إن قصد الاخذ للآمر (قوله وينفذ تصرفه فيه) بالبيع وغيره نهاية ومغني وقضية نفوذ التصرف أنه
ملكها بنفس الاخذ وعليه فلو طلب مالكها ردها إليه لم يجب دفعها له وهو ظاهر ع ش (قوله ومنه يؤخذ)
أي من التعليل (قوله أنه لا فرق في ذلك إلخ) جزم به النهاية والمغني كما أشرنا إليه (قوله إعراضه) أي
المالك (قوله قال) أي الزركشي (قوله على ما يؤخذ إلخ) أي على زكاة الخ (قوله نعم) إلى قوله ثم رأيته
في النهاية (قوله وبه يعلم أن مال المحجور لا يملك إلخ) سيذكر الشارح عن البلقيني وغيره خلافه ثم يؤيده
بكلام المجموع (قوله إن محل حل إلخ) مفعول نقل (قوله وعبارة المتولي إلخ) عطف على قوله ثم رأيته الخ

337
(قوله فلا يحل) أي الالتقاط (قوله وعبارة شيخه) أي المتولي (قوله إن كان إلخ) أي الالتقاط (قوله
بمثله) الأنسب التأنيث (قوله وعبارة مجلي لو لم تعلم حقيقة قصد المالك فلا يحل) أي فلا يكفي مجرد عدم
قرينة عدم الرضا بل لا بد من قرينة الرضا فالمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن كما يفيده ما سيذكره عن المجموع
(قوله وغيره) أي الأذرعي (قوله أو اطردت إلخ) أو بمعنى الواو (قوله بذلك) أي عدم المنع (قوله وملكه)
أي منبعها (قوله انتهى) أي كلام البلقيني (قوله قال غيره) أي البلقيني (قوله وهو إلخ) أي ما قاله الغير
وكذا ضمير له (قوله على الأثر) أي آنفا (قوله إن اعتياد الإباحة إلخ) مقول قال (قوله له) أي للمحجور
(قوله وبهذا) أي بقوله لأن تكليف الخ (قوله انتهى) أي كلام الغير (قوله لكن لم تعتد إلخ) راجع
للمعطوفين (قوله وفي المجموع إلخ) هو الموعود في قوله السابق إطلاق المجموع الآتي (قوله انتهى)
أي كلام المجموع (قوله ومن أخذ) إلى قوله ومر في النهاية وإلى قول المتن فإن اختلط في المغني إلا قوله أو
بمباح إلى المتن وقوله الذي إلى المتن (قوله أعرض عنه) فإن لم يعرض عنه ذو اليد لا يملكه الدابغ له ولا شئ له
في نظير الدبغ ولا في ثمن ما دبغ به وينبغي أنه لو اختلف الآخذ وصاحبه صدق صاحبه لأن الأصل عدم الاعراض ما لم تدل قرينة على
الاعراض كإلقائه على نحو الكوم اه‍ ع ش. (قوله واختلط بمباح إلخ)
عبارة المغني والروض مع شرحه والنهاية ولو اختلط حمام مملوك أي محصور أولا بحمام مباح غير محصور
أو انصب ماء مملوك في نهر لم يحرم على أحد الاصطياد والاستيفاء من ذلك استصحابا لما كان وإن لم يزل ملك
المالك بذلك لأن حكم ما لا ينحصر لا يتغير باختلاطه بما ينحصر أو بغيره كما لو اختلطت محرمة بنساء غير
محصورات يجوز له التزوج منهن ولو كان المباح محصورا حرم ذلك كما يحرم التزوج في نظيره اه‍ (قوله حرم
الاصطياد) ولا يخفى أن للمالك أن يأخذ منه ما شاء ولو بلا اجتهاد لأنه مهما وضع يده عليه صار ملكه لأنه إن
كان مملوكا له فلا كلام أو مباحا ملكه بوضع يده عليه اه‍ سم (قوله ومر بيانه) أي المحصور في النكاح أي
في باب ما يحرم من النكاح (قوله أو بمباح دخل إلخ) عطف على مباح محصور وحينئذ يشكل لأنه في حيز
ولو تحول حمامة مع أنه ينافيه فتأمله اه‍ سم أي إلا أن يتكلف بأن المعنى دخل المباح مع حمامه بعد
الاختلاط ببرجه ولو قال أو اختلط حمامه بمباح الخ لسلم عن الاشكال (قوله ولو شك إلخ) عبارة المغني
ولو شك في كون المخلوط لحمامه مملوكا لغيره أو مباحا فله التصرف فيه لأن الظاهر أنه مباح اه‍ زاد النهاية
ولو ادعى إنسان تحول حمامه إلى برج غيره لم يصدق والورع تصديقه ما لم يعلم كذبه اه‍ (قوله فالورع
تركه) ويجوز له التصرف فيه لأن الأصل الإباحة م ر اه‍ سم (قوله إن تميز) إلى قول المتن فإن اختلط في
النهاية إلا قوله أما إذا لم يأخذه (قوله إن تميز) ويأتي في المتن مفهومه (قوله فهو أمانة شرعية إلخ) عبارة
النهاية والمغني ومراده بالرد إعلام مالكه به وتمكينه من أخذه كسائر الأمانات الشرعية لا رده حقيقة فإن لم
يرده ضمنه اه‍. (قوله فهو مالك الأنثى) هذا إنما يظهر أثره فيما إذا كان أحدهما يملك الإناث فقط والآخر

338
الذكور أما إذا كان كل منهما يملك من كل منهما فلا فقد لا يتميز بيض أو فرخ إناث أحدهما عن بيض أو
فرخ إناث الآخر اه‍ رشيدي عبارة ع ش فلو تنازعا فيه فقال صاحب البرج هو بيض إناثي وقال من
تحول الحمام من برجه هو بيض إناثي صدق ذو اليد وهو صاحب البرج المتحول إليه وإن مضت مدة بعد
الاختلاط تقضي العادة في مثلها ببيض الحمام المتحول لاحتمال أنه لم يبض أو باض في غير هذا المحل اه‍
(قوله لهذا التصوير) أي الثاني (قوله عجيب) خبر وتعيين البلقيني الخ (قوله ونحوهما) إلى قوله فإن بين في
المغني إلا قوله وزعم إلى نعم وقوله لي وقوله قوله لي لي ولو وكل. (قوله لعدم تحقق ملكه إلخ) لا يظهر في صورة
الكل اه‍ سم أي كما أشار إليه الشارح بقوله لذلك الشئ الخ (قوله وما تقرر إلخ) عبارة المغني وعلم
من كلامه امتناع بيع الجميع من باب أولى وصرح به في البسيط اه‍ (قوله هو ما رجحه في المطلب) ولا
يشكل بما مر في تفريق الصفقة من الصحة في نصيبه لأن محل ذاك فيما إذا علم عين ماله رشيدي وسم
(قوله إن يملك إلخ) أي ببيع أو هبة أو غيرهما من سائر التمليكات (قوله للضرورة) وقد تدعو الحاجة إلى
التسامح باختلال بعض الشروط ولهذا صححوا القراض والجعالة مع ما فيهما من الجهالة مغني ونهاية (قوله
أي المالكان) إلى قوله وقوله لي في النهاية إلا قوله وزعم إلى نعم (قوله المختلط) بالافراد نظرا إلى المعنى وإلا
فحق التعبير الحمامين المختلطين كما في النهاية والمغني (قوله وكل من لا يدري إلخ) الواو للحال اه‍ ع ش (قوله
ووزع الثمن على أعدادهما) أي فالثمن بينهما أثلاثا في المثال المتقدم اه‍ نهاية (قوله في المبيع) أي
حصة كل منهما وإلا فمجموع المبيع لا جهل فيه اه‍ سم (قوله له) أي للثالث (قوله بالجزئية) أي
كنصفه وقضيته عدم صحة بيعهما بعضه المعين بالمشاهدة وكأن وجهه عدم تحقق كونه ملكهما لاحتمال أنه
ملك أحدهما اه‍ سم (قوله بأنه متعذر) أي التوزيع حينئذ أي عند جهل القيمة (قوله نعم إلخ)
عبارة المغني والروض فالحيلة في صحة بيعهما لثالث أن يبيع كل منهما نصيبه بكذا فيكون الثمن معلوما أو
يوكل أحدهما الآخر في بيع نصيبه فيبيع الجميع بثمن ويقتسماه أو يصطلحا في المختلط على شئ بأن يتراضيا
على أن يأخذ كل منهما منه شيئا ثم يبيعانه لثالث فيصح البيع اه‍ وقال شرح الروض ما نصه وقضية كلامه
كأصله أن الثالثة طريق للبيع من ثالث مع الجهل وليس كذلك بل هو طريق للبيع مطلقا اه‍. (قوله إن
قال كل بعتك الحمام إلخ) ظاهره أنه لا بد من قول كل ما ذكر فلا يصح قول أحدهما فقط وإلا نافى قوله السابق
لم يصح بيع أحدهما الخ ويجاب بمنع المنافاة لأن قوله السابق المذكور يصور بما إذا باعه شيئا معينا بالشخص
لا بالجزئية كما صور بذلك البلقيني ويصرح به تعليل ما سبق بقوله لعدم تحقق ملكه لذلك الشئ بخصوصه
بخلاف ما هنا فإنه غير مصور بذلك فلا مانع من صحة البيع كما صرح به البلقيني أيضا فإنه قال في قول المصنف
شيئا منه محله إذا وهب أو باع شيئا معينا بالشخص ثم لم يظهر أنه ملكه بعد ذلك أما لو تبين أنه ملكه يصح وكذا
لو لم يتبين ولكن باع معينا بالجزئية كنصف ما يملكه أو قال بعتك جميع ما أملكه بكذا فيصح لأنه يتحقق
الملك فيما باعه ويحل المشتري محل البائع كما لو باعا من ثالث مع جهل الاعداد بثمن معين أي لكل واحد

339
ويغتفر الجهل بقدر المبيع للضرورة اه‍ سم ثم ساق عن شيخه البرلسي ما يؤيده ويوجهه (قوله وقوله
لي لا بد منه) خلافا لظاهر النهاية والمغني (قوله فإن بين إلخ) جواب لو (قوله من أنه لا يحتاج هنا إلخ) هذا
قضية ما قدمنا آنفا عن المغني والروض عبارة سم قوله وما أوهمه كلام شارح الخ هذا الذي أوهمه كلام
الشارح المذكور عبارتهم مصرحة به ثم قال بعد أن ساق ما قدمناه عن الروض ما نصه فانظر قوله في صورة
التوكيل بثمن ويقتسماه فإنه ناص على ما أوهمه كلام ذلك الشرح إذ لا يحتمل أنه بين ثمن نفسه وثمن موكله
وإلا فلا معنى مع ذلك لقوله ويقتسماه فهذا الايهام عين المنقول فتأمله اه‍. (قوله لو اختلط مثلي إلخ)
عبارة المغني والنهاية ولو اختلطت دراهم أو دهن حرام بدراهمه أو بدهنه أو نحو ذلك ولم يتميز فميز قدر الحرام
وصرفه إلى ما يجب صرفه فيه وتصرف في الباقي بما أراد جاز للضرورة كحمامة لغيره اختلطت بحمامه فإنه
يأكله بالاجتهاد فيه إلا واحدة كما لو اختلطت تمرة غيره بتمره ولا يخفي الورع وقد قال بعضهم ينبغي للمتقي أن
يجتنب طير البرج وبناءها اه‍ قال ع ش قوله وصرفه الخ مفهومه أن مجرد التمييز لا يكفي في جواز تصرفه
في الباقي ويمكن توجيهه بأنه باختلاطه به صار كالمشترك وأحد الشريكين لا يتصرف قبل القسمة والقسمة
إنما تكون بعد التراضي وهو متعذر هنا فنزل صرفه فيما يجب صرفه فيه منزلة القسمة للضرورة اه‍

340
ويؤيده قول الشارح الآتي لأنه ملك مقيد الخ ويأتي عن سم والرشيدي ما يتعلق بالمقام (قوله بمثله)
متعلق باختلط وقوله له أي لشخص حال من مثله (قوله جاز له أن يعزل إلخ) قال في الروض كحمامة أي
لغيره اختلطت بحمامه يأكله بالاجتهاد إلا واحدة اه‍ سم (قوله إن وجد) أي إن عرفه وقوله وإلا فلناظر
بيت المال أو صرفه هو بنفسه لمصالح بيت المال إن عرفها اه‍ ع ش (قوله فاندفع إلخ) فيه تأمل (قوله
وفي المجموع إلخ) تقدم عن المغني والنهاية ما يوافقه (قوله طريقه) أي تمييز حقه أن يصرف الخ أنظره مع
قوله السابق ويسلم الذي عزله الخ إلا أن يراد جواز كل من الطريقين أو يراد بما يجب صرفه فيه الصرف
لمالكه إن وجد ثم لناظر بيت المال اه‍ سم وقوله أو يراد بما يجب الخ محل تأمل وعبارة الرشيدي قوله
أن يصرف قدر الحرام الخ انظر هل الصرف المذكور شرط لجواز التصرف في الباقي حتى لا يجوز له التصرف
عقب التمييز كما هو ظاهر العبارة والظاهر أنه غير مراد اه‍ (قوله ومن هذا) أي اختلاط المثلي بمثله (قوله
أن يقسم إلخ) الظاهر أنه ببناء المفعول (قوله وفيه) أي المجموع (قوله إن حكم هذا) أي نحو دارهم
مختلطة أو مخلوطة بلا تميز لجماعة (قوله هذا ينافي) أي ما مر في أول الفرع ويجوز رد الإشارة إلى ما ذكره
عن المجموع والروضة (قوله لأن ذاك إلخ) هذه التفرقة تحتاج لتوجيه واضح هذا وقد حررنا في هامش
باب الغصب أن شرط ملك الغاصب أن يوجد منه الفعل فإن اختلط بنفسه لم يملك بل يكون شريكا وما هنا
مصور في الأول بالاختلاط بنفسه فلا إشكال بالنسبة له اه‍ سم (قوله وهذا لا ينافي ملكه له لأنه إلخ) فيه
نظر اه‍ سم (قوله أزمناه بمجموع جرحيهما إلخ) أي بأن لا يكون واحد منهما على حاله مزمنا وسكت عن
هذه الحالة المنهج والنهاية والمغني لدخولها في قول المصنف أو أزمنه دون الأول الخ (قوله لما يأتي) أي من
أن الأول جرحه وهو مباح (قوله فإن جرحه) أي الأول (قوله وتمكن الثاني من ذبحه) أي وتركه (قوله
نظير ما يأتي) أي في قوله أما إذا تمكن من ذبحهم الخ (قوله وعليه ما نقص إلخ) وكذا إذا لم يذفف وتمكن
الثاني من الذبح وذبحه (قوله وكذا إلخ) أي يلزم الأول قيمة الصيد مجروحا بالجرحين الأولين. (قوله نظير
ما يأتي إلخ) يحتمل أنه راجع إلى ما قبل قوله وكذا الخ أيضا وعلى كل يأتي فيما بعد كذا الاستدراك الآتي
(قوله أي لم يوجد) إلى قوله وهذا هو الراجح في المغني إلا قوله وقول الإمام إلى المتن وإلى قوله ففيما يلزم
في
النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى المتن وقوله كذا من قوله وكذا في الجرحين وقوله على ما اقتضاه إلى ينبغي قوله:

341
(لكن على الثاني أرش ما نقص إلخ) أي إن كان اه‍ مغني (قوله وقول الإمام إنما يظهر التفاوت في مستقر
الحياة) تتمته فإن كان متألما بحيث لو لم يذبح لهلك فما عندي أنه ينقص بالذبح شئ اه‍ سم ونهاية (قوله
تعقبه البلقيني إلخ) خبر وقول الإمام الخ وأقر النهاية تعقيبه (قوله ويؤخذ إلخ) هذا من كلام الشارح
وقوله منه أي الاستدراك (قوله فلا يرد عليه إلخ) فيه نظر اه‍ سم (قوله وكذا في الجرحين إلخ) أي يضمن
قيمته مزمنا اه‍ سم أي التسعة في المثال الآتي (قوله على ما اقتضاه كلامهم لكن صححا إلخ) راجع لما
بعد كذا كما يعلم بمراجعة الروض وغيره سم ورشيدي (قوله لكن صححا إلخ) معتمد اه‍ بجيرمي وجزم به
النهاية والمغني (قوله ومذبوحا) أي لو ذبح كما قال في العباب فينظر إلى قيمته لو ذبح فإن كانت ثمانية لزم
الثاني ثمانية ونصف انتهى اه‍ سم (قوله أنه يلزمه ثمانية ونصف) أي لا تسعة كما اقتضاه كلامهم اه‍
سم (قوله فتركه إلخ) ولو ذبحه لزم الثاني الأرش إن حصل بجرحه نقص مغني ونهاية (قوله فعل نفسه)
وهو زمان الصيد. (قوله ففي هذا المثال إلخ) وإن كانت الجناية ثلاثة وأرش كل جناية دينار جمعت القيم
التي هي عشرة وتسعة وثمانية فيكون المجموع سبعة وعشرين فتقسم العشرة عليها اه‍ نهاية (قوله تجمع
قيمتاه سليما إلخ) إيضاح ذلك أن تقول لو فرض قيمته وقت رمي الأول عشرة دنانير وعند رمي الثاني تسعة
فيقسم ما فوتاه وهو العشرة على مجموع القيمتين وهو تسعة عشر فيقسم من العشرة تسعة دنانير ونصف دينار على تسعة عشر نصف
دينار على الأول عشرة أجزاء من التسعة عشر وذلك خمسة دنانير وعلى الثاني تسعة أجزاء من
التسعة عشر وذلك أربعة دنانير ونصف دينار ويفضل من العشرة المقسومة نصف دينار
يقسم على تسعة عشر فيخص الأول عشرة أجزاء من نصف دينار ويخص الثاني تسعة أجزاء منه فتكون
جملة ما على الأول خمسة دنانير وعشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من نصف دينار جملة ما على الثاني أربعة
دنانير ونصف دينار وتسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من نصف دينار اه‍ سم (قوله تبلغ إلخ) أي قيمتها
سليما وزمنا عبارة المغني والنهاية فيصير المجموع تسعة عشر فيقسم عليه الخ وهي أحسن (قوله فيقسم
عليهما) أي على القيمتين (قوله ما فوتاه وهو العشرة) أي بعد بسطها من جنس المقسوم عليه اه‍ بجيرمي
(قوله لو ضمن) وإلا فهو مالكه (قوله من تسعة عشر جزءا من عشرة) من الأولى تبعيضية والثانية ابتدائية
اه‍ بجيرمي (قوله اللازمة له) أي على الأول (قوله وهذا إلخ) أي ما صححه الشيخان من استدراك صاحب
التقريب (قوله على مملوك) عبارة النهاية على عبده مثلا اه‍ (قوله جراحة إلخ) مفعول مطلق نوعي لقوله
جني (قوله لأنه إلخ) من مقول ابن الصلاح وعلة للتعين (قوله بما يقطعها عنها) أي بكيفية تقطع الواقعة
عن النظائر (قوله فأقل تلك الأوجه إلخ) جواب إذا (قوله وهو هذا) أي أقلها ما أطبق عليه العراقيون وقوله

342
أنه يجمع الخ خبر والذي أطبق الخ (قوله بين قيمتيه) أي قيمته سليما وقيمته مجروحا بالجرح الأول اه‍
النهاية (قوله فيكون) أي مجموع القيمتين (قوله عليه) أي على مجموع تسعة عشر (قوله بجرحهما) إلى
الكتاب في المغني (قوله أو احتمل إلخ) عبارة المغني ولو جهل كون التذفيف أو الأزمان منهما أو من أحدهما
كان لهما لعدم الترجيح اه‍ (قوله في الأخيرة) وهي صورة الاحتمال (قوله ومن ثم) أي من أجل عدم
العلم بالمذفف في الأخيرة (قوله تذفيف أحدهما) عبارة المغني تأثير أحدهما اه‍ (قوله وإلا قسم إلخ) أي
النصف الموقوف فيخص للأول ثلاثة أرباع الصيد وللآخر ربعه اه‍ مغني (قوله ويسن إلخ) أي فيما إذا
لم يتبين الحال (قوله ويحل المذفف) بفتح الفاء (قوله لا بذبح شرعي) أي في غير مذبح اه‍ مغني (قوله
كما مر) أي في مواضع (قوله ومن ثم لو ذبحه المذفف إلخ) عبارة المغني أما لو ذفف أحدهما في المذبح فإنه يحل
قطعا ويكون بينهما كما استظهره في المطلب لأن كلا من الجرحين مملك لو انفرد فإن جهل السابق لم يكن
أحدهما أولى به من الآخر فإن ادعى كل منهما أنه المزمن له أو لا فلكل تحليف صاحبه فإن حلفا
اقتسماه ولا شئ لأحدهما على الآخر أو حلف أحدهما فقط فهو له وله على الناكل أرش ما نقص
بالذبح. خاتمة: لو أرسل كلبا وسهما فأزمنه الكلب ثم ذبحه السهم حل وإن أزمنه السهم ثم قتله
الكلب حرم ولو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة مثلا حل أكلها لأنه من أهل الذبح فإن كان في البلد
مجوس ومسلمون وجهل ذابح الشاة هل هو مسلم أو مجوسي لم يحل أكلها للشك في الذبح المبيح والأصل عدمه
نعم إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الاسلام فينبغي كما قال شيخنا إن تحل كنظيره فيما مر في باب الاجتهاد عن
الشيخ أبي حامد وغيره فيما لو وجد قطعة لحم أما إذا لم يكن فيه مجوسي فتحل وفي معنى المجوسي كل من
لا تحل ذبيحته اه‍ (قوله والاعتبار) إلى الكتاب في النهاية.
كتاب الأضحية قوله
(بكسر الهمزة إلخ) لو قدم هذه السوادة على قول المصنف هي كما فعله غيره كان أسبك واستغنى عن قوله
الآتي ثم مذهبنا أن التضحية (قوله بكسر الهمزة) إلى قوله وروى الترمذي في النهاية وإلى قوله وكأنه لم
ينظر في المغني إلا قوله لكن على نزاع فيه وقوله رشيد إلى قادر وقوله وصح إلى وجاء وقوله ويوافقه إلى ثم (قوله
بكسر الهمزة وضمها إلخ) وجمعها أضاحي بتخفيف الياء وتشديدها وقوله ويقال ضحية وأضحاة وجمع الأول
ضحايا والثاني أضحى بالتنوين كأرطأة وأرطى وقوله بفتح أول كل وكسره فهذه ثمان لغات فيها مغني وبجيرمي
(قوله سميت إلخ) عبارة غيره وهي مأخوذة من الضحوة سميت الخ (قوله بأول أزمنة إلخ) أي باسم مأخوذ
من اسم أول الخ اه‍ سم (قوله الكتاب) كقوله تعالى: * (فصل لربك وانحر) * أي صل صلاة العيد وانحر النسك
والسنة كخبر مسلم أنه (ص) ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله
على صفاحهما شيخ الاسلام ونهاية ومغني (قوله إنها) أي الأضحية (قوله والخبر إلخ) مبتدأ خبره قال ابن

343
الصلاح الخ (قوله في حقنا) إلى قوله بأن فضل في النهاية إلا قوله مكلف إلى قادر (قوله في حقنا) وأما في
حقه (ص) فواجبة لخبر الترمذي والدارقطني الآتيين اه‍ مغني (قوله أو مبعض) أي إذا
ملك مالا ببعضه الحر اه‍ مغني (قوله من مال نفسه) أي لا من مال المولي لأن الولي مأمور بالاحتياط لمال
موليه وممنوع من التبرع به والأضحية تبرع اه‍ مغني (قوله كما يأتي) أي قبيل الفصل (قوله بأن فضل
إلخ) قال الزركشي ولا بد أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه على ما سبق في صدقة التطوع لأنها نوع
صدقة انتهى وظاهر هذا أنه يكفي أن تكون فاضلة عما يحتاجه في يومه وليلته وكسوة فصله كما مر وينبغي
أن تكون فاضلة عن يوم العيد وأيام التشريق فإنها وقتها كما أن يوم العيد وليلة العيد وقت زكاة الفطر
واشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن ذلك اه‍ مغني وأقره السيد عمر وفي البجيرمي عن العناني عن الرملي
ما يوافقه (قوله عن حاجة ممونه) ومنه نفسه اه‍ سم (قوله خلافا لمن شذ إلخ) عبارة المغني لأنه (ص)
ضحى في منى عن نسائه بالبقر رواه الشيخان وبهذا رد على العبدري في قوله إنها لا تسن للحاج بمنى
وأن الذي ينحره هدي لا أضحية اه‍ (قوله لخبر الترمذي إلخ) تعليل لما في المتن من السنية (قوله وهو سنة
لكم) قد يقال السنة بالمعنى المعروف اصطلاح حادث فأنى يحمل عليه الحديث فالظاهر أن المراد بها معناها
اللغوي وهو الطريقة فلا ينافي الوجوب اه‍ سيد عمر وقد يجاب بأن مقابلتها بأول الحديث قرينة دالة على
أن المراد بها المعنى المعروف (قوله مخافة أن يرى الناس إلخ) لا يقال هذا يندفع بالاخبار بعدم وجوبها
لأنه قد أجيب عن مثل هذا في مواضع تتعلق بفعله (ص) بما حاصله أن عدم الفعل أقوى من
انقياد النفوس واعتقادها لما دل عليه الترك من عدم الوجوب من القول لأنه يحتمل المجاز وغيره من
الأشياء المخرجة له عن الدلالة اه‍ ع ش (قوله ويوافقه) أي ما ذكر من الاخبار (قوله تفويضها) أي
الأضحية اه‍ ع ش (قوله ثم إن تعدد) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله فتجزئ إلى وإلا فسنة. (قوله
فتجزئ
من واحد رشيد إلخ) شامل لغير القائم على أهل البيت اه‍ سم عبارة ع ش قال م ر الأقرب أن المراد
بأهل البيت من تلزم نفقتهم شخصا واحدا قال والقياس على هذا أن شرط وقوعها عنهم أن يكون المضحي هو
الذي تلزمه النفقة حتى لو ضحى بعض عياله لم يقع عن غير ذلك البعض وفي حج خلافه وهو الأقرب لأنه المناسب
لكونها سنة كفاية اه‍ وسيأتي ما يتعلق به (قوله ومن ثم كان
أفضل إلخ) هل المراد ما تصدق به منها أفضل من صدقة التطوع اه‍ سم (أقول) والظاهر أن المراد جميع الأضحية وفضل الله تعالى واسع
(قوله وبحث البلقيني أخذا من زكاة الفطر إلخ) في الاخذ بحث لا يخفى اه‍ سم عبارة السيد عمر ولك أن
تتوقف في هذا الاخذ فإن وجه عدم الخطاب بزكاة الفطر انتفاء الموجب لأنهم صرحوا بأن موجبها مجموع
الامرين أعني آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال بخلاف ما نحن فيه فإن كلامهم ظاهر أو صريح في
أن الموجب هنا أمر واحد وهو هذا الزمن المعين فمن صار ممن يصح عنه في جزء منه ضحى عنه قياسا على نحو
الصلاة فتدبره حق تدبر اه‍ (قوله عقب دخوله) عبارة المغني وإن انفصل بعد في يوم النحر أو بعده اه‍
(قوله انتهى) أي كلام الأذرعي (قوله وكأنه لم ينظر) أي البلقيني (قوله يرد ذلك) أي الاحتمال المذكور
لأن المراد بالمشبه به المتولد في يوم العيد (قوله كما تقرر) أي بقوله ما يذبح من النعم الخ (قوله ويرد بأن إلخ)
ويرد أيضا بأن الضمير عائد للتضحية المفهومة من الأضحية أو للأضحية لكن مع حذف مضاف أي ذبح اه‍

344
سم (قوله على أحدهما) وهو التضحية (قوله ففيه نوع استخدام) لا يخفى أن الاستخدام لا يتوقف على
أن المراد منها في الترجمة ما يعم الامرين بل يتحقق وإن أريد بها في الترجمة أحد الامرين فقط إذا صلحت للامر
الآخر كما يعلم من محله على أن دعوى أن ذكرها في الترجمة دال على أن المراد ما ذكر ممنوعة ويجوز أن
يريد بها في الترجمة وفي الضمير معنى التضحية فلا استخدام نعم إن أريد بها في الضمير معنى التضحية احتيج إلى
الاستخدام في قوله الآتي وأن يذبحها الخ وأن يريد بها فيهما ما هو الظاهر لكن مع تقدير المضاف في الضمير
بقرينة السياق فلا إشكال اه‍ سم (قوله بينوهم) الأولى إفراد ضمير النصب (قوله ومعنى كونها)
إلى قوله وفي تصريحهم في النهاية. (قوله ومعنى كونها سنة كفاية إلخ) كذا في شرح العباب أيضا وهذا
يخصص قولهم الآتي والشاة عن واحد فقط بالنسبة لسقوط الطلب اه‍ سم (قوله ومعنى كونها إلخ)
عبارته في شرح الارشاد ومعنى كونها سنة كفاية أنه إذا فعلها واحد من أهل البيت أي عرفا فيما يظهر وإن
لم يلزم بعضهم مؤنة بعض كفى عنهم انتهى وما ذكره في المراد بأهل البيت مشى عليه الطبلاوي كذا في
حاشية سم على شرح المنهج وينبغي أن يكون هو المعول عليه وإن قال في التحفة إنه بعيد اه‍ سيد عمر
(قوله سقوط الطلب بفعل الغير) يحتمل أن المراد أصل الطلب لا الطلب على الاطلاق حتى لو فعلها كل ولو
على الترتيب وقعت أضحية وأثيب وقد يقال سقوط الطلب على الاطلاق لا ينافي الوقوع أضحية والثواب
اه‍ سم (قوله بفعل الغير) ظاهره وإن لم تلزمه النفقة اه‍ ع ش (قوله لا حصول الثواب لمن لم يفعل إلخ)
نعم ذكر المصنف في شرح مسلم أنه إن أشرك غيره في ثوابها جاز اه‍ نهاية أي كأن يقول أشركتك أو فلانا
في ثوابها وظاهره ولو بعد نية التضحية لنفسه وهو قريب ع ش (قوله إن المراد بهم) أي بأهل البيت
(قوله ويحتمل أن المراد بأهل البيت ما يجمعهم نفقة منفق إلخ) هذا هو الذي صححه شيخنا الشهاب الرملي
بهامش شرح الروض ولم يتعرض لقول الشارح ولو تبرعا وسئل شيخنا المذكور عن جماعة سكنوا بيتا
ولا قرابة بينهم فضحى واحد منهم هل يجزئ عنهم وحاصل ما اعتمده في ذلك عدم الاجزاء اه‍ سم ومر عن ع
ش
عن الرملي ما يوافقه وكذا في البجيرمي عن الزيادي ما يوافقه (قوله وهنا) أي في الأضحية وعطفه على ما قبله
مبني على توهم أنه قال فيه إن المدار هناك الخ (قوله كذلك) أي من المواساة (قوله يحتمل المعنيين)

345
ولكنه ظاهر في المعنى الثاني (قوله كسائر المندوبات) إلى قوله ويجاب في المغني إلا قوله أو هي لازمة لي
(قوله وصرح به) أي بعد قوله هي سنة اه‍ مغني. (قوله لئلا يتوهم إلخ) وللتلويح بمخالفة أبي حنيفة حيث
أوجبها على مقيم بالبلد مالك لنصاب زكوي وللتنبيه على أن نية الشراء للأضحية لا تصير به أضحية لأن إزالة
الملك على سبيل القربة لا تحصل بذلك كما لو اشترى عبدا بنية العتق أو الوقف اه‍ مغني وعبارة سم أقول
في التصريح به إفادة الوجوب بالالتزام وانحصار طريق الوجوب في الالتزام والسكوت عنه لا يدل على ذلك
وهذا فائدة أي فائدة اه‍ (قوله الطريقة) أي التي هي أعم من الواجب والمندوب اه‍ مغني (قوله وإن
اشتريت إلخ) عبارة الروض فإن قال لله علي إن اشتريت شاة أن أجعلها أضحية واشترى لزمه أن يجعلها قال في
شرحه هذا إن قصد الشكر على حصول الملك فإن قصد الامتناع فنذر لجاج اه‍ ثم قال في الروض فإن عينها ففي
لزوم جعلها أضحية وجهان ولا تصير أضحية بنفس الشراء ولا بالنية انتهى اه‍ سم وعبارة المغني وما لو قال
إن اشتريت هذه الشاة فلله علي أن أجعلها أضحية ثم اشتراها لا يلزمه أن يجعلها أضحية كما هو أقيس الوجهين
في المجموع تغليبا لحكم التعيين وقد أوجبها قبل الملك فيلغو كما لو علق به طلاقا أو عتقا بخلاف ما لو قال إن
اشتريت شاة فلله أن أجعلها أضحية ثم اشترى شاة لزمه أن يجعلها أضحية وفاء بما التزمه في ذمته هذا إن قصد
الشكر على حصول الملك فإن قصد الامتناع فنذر لجاج وسيأتي اه‍ (قوله أو هذه أضحية إلخ) ينبغي أن يكون
محله ما لم يقصد الاخبار فإن قصده أي هذه الشاة التي أريد التضحية بها فلا تعيين اه‍ سيد عمر (قوله فإنها
محله ما لم يقصد الاخبار فإن قصده أي هذه الشاة التي أريد التضحية بها فلا تعيين اه‍ سيد عمر (قوله فإنها
تجب فيهما) أي مع أنهما ليستا بنذر اه‍ مغني (قوله والأول) عطف على الثاني (قوله ويمنع إلخ) أو يقال
إن المراد مطلق الالتزام الشرعي ولا يرد عليه شئ فتدبره اه‍ سيد عمر (قوله إنهما كنايتا نذر) جزم به
الأستاذ في كنزه اه‍ سم (قوله بل بالجعل بعده) ما المراد به اه‍ سم والظاهر أن المراد به بأن يقول بعد
شرائه جعلتها أضحية (قوله فيلزمه إن قصد إلخ) ومر عن المغني والروض مع شرحه أنه في المنكر لا في المعرف
قول المتن: (ويسن لمريدها إلخ) قال الزركشي وفي معنى مريد الأضحية من أراد أن يهدي شيئا من النعم إلى
البيت بل أولى وبه صرح ابن سراقة اه‍ مغني ونقل ع ش عن سم على المنهج مثله قول المتن: (لمريدها)
أي التضحية يخرج ما عدا من يريدها من أهل البيت ولو وقعت عنهم اه‍ سم. (قوله غير المحرم) أي أما المحرم
فيحرم عليه إزالة الشعر والظفر اه‍ مغني (قوله نذره) أي نحر الأضحية وقوله لها أي التضحية تنازع فيه
قوله نذره وقوله إرادة قول المتن: (أن لا يزيل شعره ولا ظفره) أي شيئا من ذلك اه‍ نهاية (قوله ولو بنحو
عانته) إلى قوله حتى الدم في النهاية والمغني (قوله ولو بنحو عانته إلخ) عبارة النهاية والمغني وسواء في ذلك شعر
الرأس واللحية والإبط والعانة والشارب وغيرها اه‍ (قوله لكن غلطه البلقيني إلخ) اقتصر الكنز على
الجزم بما قاله الأسنوي بلا عزو اه‍ سم (قوله بأنه لا يصلح إلخ) لم ذاك سم (قوله لا يضر قطعها إلخ) صفة
جلدة أو للنحو وقوله فيه أي القطع قول المتن: (في عشر ذي الحجة) أي ولو في يوم الجمعة ع ش وعميرة قوله:

346
(للامر) إلى قوله لا التشبيه في النهاية والمغني (قوله شمول المغفرة إلخ) لعل المراد الشمول قصدا حتى إذا أزالها
لم يشملها كذلك اه‍ سم عبارة البجيرمي انظر أي فائدة لشمول العتق لها مع أنها لا تعود حين البعث
وأجاب الأجهوري بأنها لا تعود متصلة بل تعود منفصلة تطالب بحقها كعدم غسلها من الجنابة توبيخا له حيث
أزالها قبل ذلك اه‍ (قوله وإلا) أي إن قصد التشبه بالمحرمين (قوله فإن فعل) إلى قوله ويوجه في المغني
إلا قوله وقيل إلى ما لم يحتج وقوله وقد يباح إلى واعترض وقوله وخالفه إلى ويضم وقوله بناء إلى والذي (قوله
فإن فعل كره) كذا في النهاية (قوله ما لم يحتج) عبارة النهاية ومحل ذلك فيما لا يضر أما نحو ظفر وجلدة
تضر فلا اه‍ وعبارة المغني واستثني من ذلك ما كانت إزالته واجبة الخ (قوله فقد يجب) أي الفعل أي
الإزالة (قوله وكتنظف لمريد إحرام إلخ) عبارة المغني وقول الزركشي لو أراد الاحرام في عشر ذي الحجة لم يكره
له الإزالة قياسا على ما لو دخل يوم الجمعة فإنه يستحب له أخذ شعره وظفره ممنوع في المقيس والمقيس عليه
إذ لا يخلو العشر من يوم الجمعة اه‍ (قوله أولى) لعله خبر رعاية الخ والأولى أن يقول بل أولى (قوله بأنها
تحرم) أي الأضحية اه‍ سم (قوله بتصورها) أي الأضحية من الصبي (قوله ثم رده بأن الاخبار إلخ)
اعتمده المغني عبارته قال الأسنوي ولقائل أن يمنعه وهو الأوجه ويقول الأحاديث الواردة بالامر وعبارات
الأئمة الخ وقدمنا عن سم ما يوافقه (قوله وهذا) أي الصبي المذكور (قوله وخالفه) أي الأسنوي (قوله
فبحث ندب ذلك إلخ) لعل هذا البحث أقرب وقوله وقياسه الندب الخ فيه توقف لا سيما بالنسبة إلى المسألة
الأولى (قوله في مسألتي الأسنوي) أي مسألة كونه من أهل البيت ومسألة الاشراك (قوله لوقوعها فيهما
إلخ) فيه بالنسبة إلى المسألة الأولى توقف يظهر بمراجعة ما قدمه في معنى كونها سنة كفاية (قوله ويضم)
إلى قوله أيضا في النهاية إلا قوله ولو فاتت إلى ولو تعددت (قوله ولو فاتت إلخ) كان ينبغي أن يسقط قوله من
أيام التشريق حتى تظهر هذه الغاية أو يجعله كلاما مستأنفا كما في المغني (قوله بمعين إلخ) يؤخذ من قوله
ويشكل الخ في شرح قول المصنف الآتي لزمه ذبحها الخ أن غير المعين كذلك وفي مختصر الكفاية لابن
النقيب. فرع لو قال جعلت هذه أضحية تأقت ذبحها بوقت الأضحية ولو قال لله علي أن أضحي شاة فكذلك
في الأصح وفي وجه يجوز في جميع السنة الخ اه‍ سم قوله: انتفت الكراهة إلخ). تنبيه لو لم يزل نحو شعره
بعد التضحية بل أبقاه إلى العام الثاني وأراد التضحية أيضا فظاهر أنه يسن له أن لا يزيله في عشر ذي الحجة من
العام الثاني حتى يضحي خلافا لما توهم أنه لا يطلب ترك إزالته في العام الثاني لشمول المغفرة له في العام الأول

347
فإن هذا فاسد لأنه زاد زيادة لم تشملها المغفرة وتجددت ذنوب في العام الثاني تحتاج للمغفرة على أن المغفرة في
العام الأول غير قطعية اه‍ سم وأيضا إن الكمال يقبل الكمال (قوله على الأوجه) ولكن الأفضل أن
لا يفعل شيئا من ذلك إلى آخر ضحاياه اه‍ مغني (قوله وقضيته أنه إلخ) ما وجهه اه‍ سم (قوله وقد وجد)
قد يقال لم يتحقق وجوده فإنه غير لازم لكل بخصوصه فالاحتياط ترك الإزالة اه‍ سم وقد يقال ما ذكره
إنما يفيد أفضلية الترك لا كراهة الفعل قول المتن: (وإن يذبحها إلخ) أي الأضحية الرجل مغني ونهاية
ومنهج وينبغي أن يستحضر في نفسه عظم نعم الله تعالى وما سخر له من الانعام ويجدد الشكر على ذلك ع ش
وشوبري (قوله إن أحسن) إلى قوله وسيأتي في النهاية إلا قوله وأن تقول إلى وأفهم وإلى قول المتن وشرط
إبل في المغني إلا قوله وأن تقول إلى ووعدها وقوله وسيأتي (قوله نعم الأفضل إلخ) قال الأذرعي والظاهر
استحباب التوكيل لكل من ضعف عن الذبح من الرجال لمرض أو غيره وإن أمكنه الاتيان ويتأكد استحبابه
للأعمى وكل من تكره ذكاته اه‍ مغني (قوله وإلا يرد الذبح إلخ) أي لعذر أو غيره اه‍ مغني (قوله وإن
تقول إلخ) عطف على ذلك (قوله ووعدها إلخ) عطف على أمر الخ (قوله وإن هذا إلخ) عطف على قوله
أنه (ص) الخ كما هو صريح صنيع المغني. (قوله وأفهم المتن صحة الاستنابة) وبها صرح غيره لأن
النبي (ص) ساق مائة بدنة فنحر منها بيده الشريفة ثلاثا وستين ثم أعطى عليا رضي الله تعالى عنه
المدية فنحر ما غبر أي بقي والأفضل أن يستنيب مسلما فقيها بباب الأضحية وتكره استنابة كتابي وصبي وأعمى
قال الروياني واستنابة الحائض خلاف الأولى ومثلها النفساء اه‍ مغني وقوله والأفضل الخ في النهاية
ما يوافقه (قوله وسيأتي) أي في المتن (قوله في بيته) وفي يوم النحر وإن تعددت الأضحية مسارعة للخيرات اه‍
مغني (قوله بمشهد أهله) ليفرحوا بالذبح ويتمتعوا باللحم اه‍ مغني (قوله وله إذا إلخ) عبارة المغني ويسن
للإمام أن يضحي من بيت المال عن المسلمين بدنة في المصلي وأن ينحرها بنفسه رواه البخاري وإن لم تتيسر بدنة
فشاة وإن ضحى عنهم من ماله ضحى حيث شاء اه‍ (قوله التضحية) عبارة المغني أي الأضحية قال الشارح من
حيث التضحية بها أي لا من حيث حل ذبحها وأكل لحمها ونحو ذلك اه‍ (قوله ويظهر أنه لا يجزئ إلخ) أي
المتولد بين ضأن ومعز أو بقر عبارة المغني والمتولد بين إبل وغنم أو بقر وغنم يجزئ عن واحد فقط كما هو
ظاهر وإن لم أر من ذكره اه‍ ويفهم منه كما نبه عليه السيد عمر أن المتولد بين إبل وبقر يجزئ عن سبعة
والله أعلم قول المتن: (إن يطعن) أي يشرع اه‍ نهاية (قوله بضم العين) ويجوز الفتح أيضا ع ش
ورشيدي (قوله عنه) أي الطعن (قوله إذ من لازمه) أي تمام الخامسة قول المتن: (في الثانية) بالاجماع
نهاية ومغني (قوله لذلك) أي لنظير ذلك على حذف المضاف (قوله هذا) إلى قوله وفي خبر مسلم في المغني
وإلى قوله إذ لا يخلو في النهاية إلا قوله وفي هذا التأويل إلى المتن (قوله هذا) أي اشتراط ذلك في الضأن (قوله
قبلها) أي السنة (قوله وإلا إلخ) أي وإن أجدع قبل تمام السنة أي سقط سنه كفى ويكون ذلك بمنزلة
البلوغ بالاحتلام نهاية ومغني (قوله إن عجز) أي مريد التضحية (قوله لمنافاته لقولهم الآتي إلخ)

348
وجه المنافاة أن قولهم الآتي أفاد تقديم جذعة الضأن على مسنة المعز والتأويل أفاد العكس لأن مسنة المعز
من جملة المسنة في الخبر اه‍ سم زاد البجيرمي وقال البرماوي والثنية من المعز التي لها سنتان مقدمة على التي
أجذعت من الضأن قبل تمام السنة لأنها أكثر لحما ومحل تقديم الضأن على المعز عند استوائهما وعلى هذا
الاشكال فليحرر اه‍ أقول عبارة النهاية كشرح المنهج صريحة في تقديم الضأن على المعز مطلقا حيث
أقرا التأويل المذكور وقال ع ش ما جرى عليه الجمهور من الحمل على الندب هو المعتمد اه‍ فأجاب
القليوبي عن التفسير الآتي عن شرح مسلم عن العلماء بأنه تفسير لغوي (قوله إجماعا) إلى قول المتن
والشاة في المغني إلا قوله ولو بلون إلى أفضل وقوله بل حرم إلى المتن وقوله وعلى أنها إلى ولا تجزئ وقوله وظاهر
كلامهم إلى وخرج (قوله أفضل) أي من الأنثى وظاهره ولو سمينة وسيأتي ما فيه اه‍ ع ش (قوله لأن
لحمه إلخ) عبارة المغني وجبر ما قطع من زيادة لحمه طيبا وكثرة نعم الفحل أفضل منه إن لم يحصل منه ضراب اه‍
(قوله أي كل منهما) راجع إلى المتن قول المتن: (عن سبعة) أي ويجب التصدق على كل منهم من حصته
ولا يكفي تصدق واحد عن الجميع كما هو ظاهر لأنه في حكم سبع أضاح اه‍ سم (قوله من البيوت) إلى قوله
وعلى أنها في النهاية. (قوله ومن الدماء إلخ) عبارة المغني ولا يختص إجزاء البعير أو البقرة عن سبعة بالتضحية
بل لو لزمت شخصا سبع شياه بأسباب مختلفة كالتمتع والقران والفوات ومباشرة محظورات الاحرام جاز عن
ذلك بعير أو بقرة اه‍ (قوله كتحلل المحصر) الظاهر أنه مثال للدماء لا للأسباب المختلفة (قوله وإن أراد
إلخ) غاية (قوله بعضهم) أي بعض الشركاء في البعير أو البقر (قوله إنها إفراز) جزم به المغني والنهاية
عبارتهما ولهم قسمة اللحم لأن قسمته قسمة إفراز اه‍ وزاد الأول على الأصح كما في المجموع اه‍ (قوله
فمن طرقه) أي بيع اللحم (قوله إن يبيع إلخ) هذا غير ظاهر في الدماء لوجوب التصدق بالجميع وقد يشكل
في الأضحية لوجوب التصديق بالبعض فلعله فيمن أراد مجرد اللحم خاصة اه‍ سم قول المتن: (والشاة عن واحد)
ولو ضحى بدنة أو بقرة يدل شاة واجبة فالزائد على السبع تطوع فله صرفه مصرف أضحية التطوع من إهداء
وتصدق مغني ونهاية (قوله فقط) إلى قوله وظاهره في النهاية والمغني (قوله بل لو ذبحا عنهما شاتين إلخ)
وكذا يقال فيما لو اشترك أكثر من سبعة في بقرتين مشاعتين أو بعيرين كذلك لم يجز عنهم لأن كل
واحد لم يخصه سبع بقرة أو بعير من كل واحد من ذلك اه‍ مغني (قوله له أن يشرك غيره إلخ) أي كأن يقول
أشركتك أو فلانا في ثوابها وظاهره ولو بعد نية التضحية لنفسه وهو قريب اه‍ ع ش (قوله وهو ظاهر
إن كان ميتا) ويلزم على هذا أنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد إشراك الأموات دون الاحياء اه‍ سم
أقول ويشكل أيضا بما تقدم في شرح في عشر ذي الحجة حتى يضحي من ثانية مسألتي الأسنوي ومر آنفا
عن ع ش ما يصرح بجواز إشراك الحي أيضا وهو قضية إطلاق النهاية والمغني (قوله ويفرق بينه) أي
جواز إشراك الميت في الثواب. (قوله عنه) أي الميت (قوله ذلك) أي الفرق (قوله وهو ما مر إلخ) فيه
تأمل إذ ما مر في سقوط الطلب عن بقية أهل البيت والفرق بينه وبين حصول الثواب لهم في التشريك المراد
هنا واضح (قوله أن الثواب إلخ) بيان لما بحثه بعضهم (قوله للمضحي خاصة) ظاهره ولو قصد تشريكهم

349
في الثواب وهو أيضا ظاهر قول المغني: فإن ذبحها عنه وعن أهله أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جاز وعليهما
حمل خبر مسلم أنه (ص) ضحى بكبشين وقال اللهم من محمد وآل محمد ومن أمة محمد وهي في الأولى
سنة كفاية إلى أن قال ولكن الثواب فيما ذكر للمضحي خاصة لأنه الخ (قوله عند الانفراد) أي الاقتصار على
التضحية بواحد من الأنواع الأربعة (قوله عند الانفراد) إلى قول المتن وسبع شياه في النهاية (قوله
احتاج لثم) أي لثم معز بقرينة ما يليه عبارة المغني وبعد المعز المشاركة كما سيأتي فالاعتراض بأنه لا شئ بعد
المعز ساقط اه‍. (قوله لأن بعده مراتب أخرى) أقول لو لم يكن بعده مراتب أخرى لكان محتاجا لثم لدفع
توهم أن المعز في رتبة الضأن اه‍ سم قول المتن: (وسبع شياه أفضل إلخ). فرع: لو أراد أن يضحي
بأكثر من سبع شياه أو بأكثر من بعير فهل يقع أضحية فيه نظر ويتجه أنه يقع أضحية وأنه لا حد لأكثر
الأضحية إلا أن يوجد نقل بخلاف ذلك اه‍ سم أقول ويدل على ذلك ما سيأتي من أنه (ص) نحو
مائة بدنة الخ (قوله ويوجه) أي ما اقتضاه كلامهم وفي هذا التوجيه تأمل (قوله يقاوم) أي سبع
البعير بضم السين (قوله فلا يقاومه) أي البعير (قوله مع الزيادة عليه) أي البعير في الفضيلة وقول السيد
عمر أي في عدد الإراقة اه‍ فيه تساهل (قوله إلا السبع) أي من الشياه (قوله وبه يعلم إلخ) أي بقوله
للانفراد الخ (قوله وإن كان) أي الشرك (قوله لمن نظر فيه) وافقه المغني عبارته وقضية إطلاقه أن الشاة
أفضل من المشاركة وإن كانت أكثر من سبع كما لو شارك واحد خمسة في بعير وبه صرح صاحب الوافي
تفقها لكن الشارح قيد ذلك بقوله بقدرها فافهم أنه إذا زاد على قدرها يكون أفضل وهو الظاهر اه‍ (قوله
ومن ثم) أي من أجل اعتبار الأفضلية في الضأن والمعز بالأطيبية لا بكثرة اللحم (قوله السبع) أي من الشياه
نائب فاعل فضلت (قوله الأكثر) بالنصب نعت للبعير (قوله وقدمت إلخ) مستأنف (قوله أكثرية
اللحم إلخ) في البعير والبقر بالنسبة إلى الضأن والمعز (قوله فاتجه إلخ) محل تأمل (قوله قول الرافعي) عبارة
المغني عقب تعليل قول المصنف وسبع شياه الخ بما مر نصه وقيل البدنة أو البقرة أفضل منها لكثرة اللحم قال
الرافعي وقد يؤدي التعارض في مثل هذا إلى التساوي ولم يذكروه اه‍ (قوله ومما يؤيد ذلك) أي ما ذكره
في توجيه الترتيب (قوله كثرة الثمن) إلى قوله فعلم في النهاية وإلى قوله قال في المغني (قوله كثرة الثمن هنا
أفضل إلخ) أي في النوع الواحد مغني ورشيدي. (قوله فالصفراء فالعفراء) قد يقال كان ينبغي تقديم العفراء
على الصفراء لأنها أقرب إلى البيضاء من الصفراء اه‍ سم (قوله فالبلقاء فالسوداء) قال في المختار البلق
سواد وبياض وكذا البلقة بالضم اه‍ والظاهر أن المراد هنا ما هو أعم من ذلك ليشمل ما فيه بياض وحمرة
بل ينبغي تقديمه على ما فيه بياض وسواد لقربه من البياض بالنسبة للسواد وينبغي تقديم الأزرق على الأحمر
وكلما كان أقرب إلى الأبيض يقدم على غيره اه‍ ع ش (قوله بأنه خلاف السنة إلخ) اعتمده المغني كما مر.

350
(قوله نحو مائة بدنة) نحر منها بيده الشريفة ثلاثا وستين وأمر عليا رضي الله تعالى عنه فنحر تمام المائة اه‍
مغني زاد القليوبي وفي ذلك إشارة إلى مدة حياته (ص) اه‍ (قوله أي الأضحية) إلى قوله
وإنما عدوها في المغني إلا قوله وقت الذبح إلى المتن وقوله ولا يرد أن إلى أما وقوله وأفهم قولنا إلى وأفهم المتن وإلى
قوله قيل في النهاية إلا قوله فاعتبر إلى ويلحق (قوله إيجاب) أي بنذر اه‍ ع ش (قوله وإلا فوقت خروجها
إلخ) يعني وإن أوجبها قبل الذبح فشرطها التجزئ لسلامة وقت الايجاب فكان الأولى وإلا فوقت الايجاب
(قوله كيشكر) بفتح أوله وضم ثالثه (قوله في الأفصح) ويجوز فيه أيضا ضم الياء مع تشديد القاف
وكسرها اه‍ ع ش (قوله فلقة) بكسر فسكون (قوله فتهزل) هو بفتح المثناة وكسر الزاي من باب فعل
بفتح العين يفعل بكسرها مبنيا للفاعل كما في مقدمة الأدب للزمخشري وهذا خلاف ما اشتهر إن هزل لم يسمع
إلا مبنيا للمجهول فتنبه لذلك اه‍ رشيدي أي وإن أريد معنى بناء الفاعل (قوله اللحم) أي ونحوه اه‍
مغني (قوله فاعتبر إلخ) عبارة المغني فاعتبر ما ينقصه كما اعتبر في عيب المبيع ما ينقص المالية اه‍ (قوله
ولا يردان) أي مقطوع بعض ألية أو أذن عليه أي على قول المصنف لحما (قوله على كل مأكول) الأولى
مطلق المأكول (قوله أما لو التزمها إلخ) محترزا لحيثية الأولى (قوله بمعيبة إلخ) لعل الصورة أنها معينة اه‍
رشيدي (قوله أو صغيرة) أي لم تبلغ سن الأضحية اه‍ ع ش (قوله أو قال إلخ) عطف على نذر الخ (قوله
ولا تجزئ ضحية) أي لا مندوبة ولا منذورة في ذمته اه‍ ع ش (قوله وهو سليم) الواو حالية اه‍ ع ش.
(قوله وثبتت له أحكام التضحية) قضيته إجزاؤها في الأضحية وعليه فيفرق بين نذرها سليمة ثم تتعيب وبين
نذرها ناقصة بأنه لما التزمها سليمة خرجت عن ملكه بمجرد نذرها فحكم بأنها ضحية وهي سليمة بخلاف المعيبة
فإن النذر لم يتعلق بها إلا ناقصة فلم تثبت لها صفة الكمال بحال اه‍ ع ش (قوله بأنه قد لا يكون إلخ) عبارة
المغني بأن الجنين قد لا يبلغ حد الاكل كالمضغة اه‍ (قوله كالعلقة) تصريح منهم بأن الحامل بعلقة لا تجزئ
فبالمضغة أولى بعدم الاجزاء اه‍ سم وفي دعوى الأولوية تأمل (قوله وإنما عدوها) أي الحامل (قوله
بين قول الأصحاب ذلك) أي الذي في المجموع (قوله ونقل إلخ) بالجر عطف على قول الأصحاب (قوله كالنص)
أي كنقله عن النص (قوله الاجزاء) مفعول ونقل الخ (قوله بحمل الأول) أي ما في المجموع (قوله
والثاني) أي ما نقله البلقيني (قوله يرده إلخ) خبر والجمع الخ (قوله قيل إلخ) وافقه المغني عبارته ويلحق
بها أي الحامل قريبة العهد بالولادة لنقص لحمها والمرضع نبه عليه الزركشي (قوله وقضية
الضابط) أي ضابط الأضحية اه‍ (قوله والذي يتجه خلافه إلخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر آنفا (قوله وبالولادة
زال هذا المحذور) قد يقال الرداءة الحاصلة بالحمل لا تزول بمجرد الولادة سم ورشيدي (قوله فإنها) الأولى
وهو أنها (قوله وهي التي) إلى قوله وظاهر المتن في النهاية والمغني إلا قوله بحيث إلى للخبر (قوله ذهب
مخها) والمخ دهن العظام اه‍ مغني زاد القليوبي فيشمل غير الرأس اه‍ (قوله وفي رواية العجفاء) أي بدل

351
الكسيرة (قوله لا تنقي) أي لا مخ لها اه‍ مغني. (قوله أي من النقي إلخ) وكان معنى لا تنقي حينئذ لا تتصف
بالنقاء أي المخ لفقده منها للهزال اه‍ سم (قوله أي ثولاء) أي بالمثلثة كما يستفاد من القاموس اه‍ سيد
عمر والذي في النهاية والمغني وشرح المنهج بالمثناة وفي القاموس لها معنى مناسب للمقام أيضا (قوله إذ
حقيقة الجنون ذهاب العقل) أي وذلك لا يتصور هنا لعدم العقل اه‍ سم (قوله وذلك للنهي عنها إلخ)
عبارة المنتقي نهي عنها لهزالها وقضيته إجزاء السمينة وهو الظاهر حيث سلم اللحم مع ذلك من الرداءة فلا يرد
منع جرباء سمينة اه‍ سيد عمر وقد يقال إن قضيته أيضا إجزاء العرجاء السمينة بالأولى ولكن جرى الشارح
والنهاية والمغني على خلافه وأيضا قول الشارح الآتي وظاهر المتن الخ صريح في خلاف ما استظهره من
إجزاء المجنونة السمينة (قوله للنهي عنها ولأنها إلخ) عبارة النهاية لأنه ورد النهي عن التولاء وهي المجنونة
التي
تستدبر المرعى إلا القليل وذلك يورث الهزال اه‍ (قوله تسمى معيبة) فيه تأمل (قوله ضرع) إلى قوله
حتى في النهاية والمغني (قوله أو ألية) أي لغير أن تكبر كما يأتي (قوله أو ذنب) أو لسان مغني وع ش
(قوله أو بعض أذن) الأنسب الاخصر أو أذن بأو وإسقاط بعض (قوله أبين) أي كما يؤخذ من قول المتن
الآتي وكذا شق أذنها وخرقها اه‍ سم (قوله وإن قل) قال أبو حنيفة: إن كان المقطوع أي من الاذن
دون الثلث أجزأ اه‍ مغني وفي إيضاح المناسك للمصنف ولا يجزي ما قطع من أذنه جزأين اه‍ ويمكن حمله
على ما في التحفة بأن يراد بالبين فيه ما لا يلوح للناظر من قرب (قوله لم يلح) بضم اللام (قوله وقيل) أي في
تفسير باستشراف العين إلخ بذبح العين إلخ (قوله ونهى إلخ) عطف على أمر الخ
(قوله وأفهم المتن) إلى قوله وألحقا في النهاية وإلى قوله واعترضا في المغني (قوله وكذا فاقدتها) أي خلقة اه‍ سم عبارة ع ش
أي بأن لم يخلق لها أذن أصلا أما صغيرة الاذن فتجزي لعدم نقصها في نفسها كصغيرة الجثة وهل مثل قطع
بعض الاذن ما لو أصاب بعض الاذن آفة أذهبت شيئا منها كأكل نحو القراد لشئ منها أو لا ويفرق بالمشقة
التي تحصل بإرادة الاحتراز عن مثل ذلك فيه نظر والأقرب الثاني اه‍ وقوله والأقرب الثاني فيه توقف (قوله
بخلاف فاقدة الالية) أي خلقة وعلم أنه لا يضر فقد الالية أو الضرع ويضر مقطوعة بعض أحدهما اه‍ سم
عبارة المغني أما إذا فقد ذلك أي الضرع أو الالية أو الذنب بقطع ولو لبعض منه أو قطع بعض لسان فإنه يضر
لحدوث ما يؤثر في نقص اللحم اه‍ (قوله لأن المعز لا ألية له) بقي ما لو خلق المعز بلا ذنب هل تجزئ أم لا فيه
نظر ثم رأيت الروض صرح بالاجزاء في ذلك اه‍ ع ش (قوله والضرع) والذنب مغني وزيادي (قوله
والاذن) بالنصب عطفا على المعز (قوله وألحقا الذنب بالألية) اعتمده الروض والمغني والزيادي كما مر آنفا.
(قوله ويحتمل أنه إن قل جدا إلخ) أفتى بهذا إذا كان المقطوع يسيرا شيخنا الرملي اه‍ سم عبارة النهاية نعم
لو قطع من الالية جزء يسير لأجل كبرها فالأوجه الاجزاء كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى بدليل قولهم لا يضر
فقد فلقة يسيرة من عضو كبير اه‍ قال ع ش وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كون الالية صغيرة في ذاتها كما هو
مشاهد في بعض الغنم وكونها كبيرة ولا ينافيه قوله فقد فلقة يسيرة من عضو كبير لأن المراد الكبر النسبي
فالألية وإن صغرت فهي من حيث هي كبيرة بالنسبة للاذن هذا ويبقى النظر فيما لو وجدت ألية قطع جزء
منها وشك في أن المقطوع كان كبيرا في الأصل فلا يجزئ ما قطع من أليته الآن أو صغيرا فيجزئ فيه نظر
والأقرب الاجزاء لأنه الأصل فيما قطعت منه والموافق للغالب في أن الذي يقطع لكبر الالية صغير اه‍ (قوله
لا يضر) إلى قوله وهذا بدل من قولهم المخصص زاد المغني عقب ذلك ما نصه كفخذ لأن ذلك لا يظهر بخلاف

352
الكبيرة بالإضافة إلى العضو فلا يجزئ لنقصان اللحم اه‍ (قوله في صغرها إلخ) متعلق بالقطع (قوله فتعين
ما قيدته إلخ) يعني قوله إن قل جدا وقد يقال يغني عنه قيد الاعتياد في كلام الباحث (قوله ثم بحث تخريجه
إلخ) اعتمده المغني عبارته وبحث بعض المتأخرين أن شلل الاذن كفقدها وهو ظاهر إن خرج عن كونه
مأكولا اه‍ (قوله فإن أكلت) أي الاذن الشلاء (قوله بين) إلى قول المتن ويدخل في النهاية إلا قوله وإن
نازع إلى المتن وقوله بين إلى نعم وقوله للخبر فيه وقوله ونقل إلى بخلاف فقد وقوله بخلاف ما إلى أو يحمل وقوله
وبه إلى المتن (قوله بأن يوجب) أي العرج (قوله ولو عند اضطرابها إلخ) أي ولو حدث العرج عند الخ
عبارة غيره باضطرابها الخ بالباء بدل عند (قوله فكسر العضو إلخ) ومن ذلك ما لو قطع بعض العرقوب بحيث
لو بقيت بلا ذبح لا تستطيع الذهاب معه للمرعى فلو فعل بها ذلك عند إرادة الذبح ليتمكن الذابح من ذبحها لم
تجز اه‍ ع ش بحذف (قوله وفقده) أي غير ما مر استثناؤه في السوادة آنفا (قوله فالعمياء أولى) كذا
في المغني (قوله عمه أو أكثره) أي العين فكان الأولى التأنيث. (قوله نعم لا يضر إلخ) عبارة المغني وتجزئ
العمشاء وهي ضعيفة البصر مع سيلان الدمع غالبا والمكوية لأن ذلك لا يؤثر في اللحم والعشواء وهي التي لا تبصر في الليل لأنها
تبصر وقت الرعي غالبا اه‍ ويؤخذ من التعليل كما نبه عليه بعض المتأخرين أنها لو لم
تبصر وقت الرعي لم تجز (قوله ضعيفة إلخ) المناسب لما بعده ضعف الخ كما في النهاية (قوله للخبر السابق)
أي في شرح فلا تجزئ عجفاء. (قوله وعطف الأخيرة إلخ) هي ليست معطوفة على ما قبلها على الصحيح فالأولى
فذكر الأخيرة مع ما قبلها من ذكر الخاص بعد العام اه‍ سم (قوله أنقصت) في أصله بغير همزة اه‍
سيد عمر قول المتن: (ولا فقد قرن) أي خلقة اه‍ مغني (قوله وكسره) إلى قوله لمفهوم الخ في المغني إلا قوله
ونقل إلى بخلاف الخ (قوله وكسره) أي وإن دمي بالكسر اه‍ مغني (قوله إذ لا يتعلق إلخ) يؤخذ منه
أجزاء فاقد الذكر لأنه لا يؤكل وهو ظاهر نعم إن أثر قطعه في اللحم ضر اه‍ ع ش (قوله وإن كانت القرناء
أفضل للخبر فيه) ولأنها أحسن منظرا بل يكره غيرها كما نقله في المجموع عن الأصحاب اه‍ مغني (قوله ولا
تجزئ فاقدة جميع الأسنان) ظاهره ولو خلقة (قوله ونقل الإمام عن المحققين الاجزاء) ونقله ع ش عن
الجمال الرملي أيضا فيما إذا كان الفقد خلقيا ثم قال فليحرر (قوله حمل إلخ) خبر ونقل الإمام الخ (قوله وهو
بعيد) أي هذا الحمل (قوله فإنه لا يضر إلخ) عبارة المغني لأنه لا يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم وقضية التعليل
أن ذهاب البعض إذا أثر يكون كذلك أي كذهاب الكل وهذا هو الظاهر اه‍ (قوله لترادفهما) أي
الخرق والثقب اه‍ ع ش وقال سم يمكن حملهما على ما يمنع الترادف اه‍ (قوله وعليه) أي ذهاب شئ
بذلك (قوله السابق) أي في شرح ومقطوعة بعض أذن (قوله على التنزيه) أي كراهة التنزيه اه‍ مغني
(قوله لمفهوم إلخ) راجع للمعطوف فقط (قوله خبر أربع) أي إلى آخره (قوله السابق) أي في شرح
ولا تجزئ عجفاء (قوله على الاعتداد بمفهوم العدد) أي كما رجحه في جمع الجوامع (قوله إن ما سواها إلخ)
بيان لمفهوم الخبر قول المتن: (الصحيح المنصوص إلخ) وقال الرافعي إنه قضية ما أورده المعظم صريحا ودلالة
ونقلوه عن نصه في الجديد اه‍ مغني (قوله لأنه) إلى قوله عملا في المغني إلا قوله وبه إلى المتن (قوله والودك)

353
محركة الدسم اه‍ قاموس (قوله وبه إلخ) أي بالالحاق (قوله في الشلل) أي شلل الاذن (قوله أي
التضحية) إلى قوله وإن لم يذبح في النهاية إلا قوله فاندفع إلى وضابطه (قوله بقاعدة الشافعي إلخ) وهي رجوع
الصفة المتأخرة للكل (قوله أو أن التثنية إلخ) ويجوز أن يكون من قبيل الحذف من الأول لدلالة الثاني اه‍
سم. (قوله نظرا للفظين) أي بجعل كل منهما قسما وليس المراد اللفظين من حيث كونهما لفظين كما قد
يتبادر اه‍ رشيدي عبارة السيد عمر أي لمدلوليهما فإن الركعتين لهما وحدة باعتبار أنهما صلاة
والخطبتين لهما وحدة باعتبار أنهما خطبة اه‍ (قوله كما في هذان خصمان إلخ) الفرق بين هذا وما نحن فيه
ظاهر كما قاله سم اه‍ رشيدي (قوله إذ يجوز إلخ) أي في غير القرآن اه‍ ع ش (قوله بأنه قيد في الخطبتين)
أي فقط في كلام المصنف مع أنه قيد في الركعتين أي في الواقع أيضا أي كما أنه قيد في الخطبتين (قوله
وضابطه) أي ما في المتن اه‍ رشيدي (قوله أن يشتمل) أي فعل الركعتين والخطبتين بعد الارتفاع
كرمح (قوله تطوعا) أي صدقة التطوع عبارة المغني لم تقع أضحية اه‍ وعبارة النهاية شاة لحم اه‍. (قوله
نعم) إلى قوله فيذبحون في النهاية إلا قوله في الثامن إلى في العاشر (قوله كذا ذكره شارح وهو غلط إلخ)
عبارة المغني وهذا إنما يأتي على رأي مرجوح وهو أن الحج يجزئ والأصح أنه لا يجزئ فكذا الأضحية اه‍
(قوله بل في الوقوف إلخ) أي غلطا اه‍ ع ش (قوله فإن الأيام) أي للذبح اه‍ نهاية (قوله تحسب على
حساب وقوفهم) أي فتكون أيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر المذكور اه‍ ع ش قال الرشيدي وانظر
هل هذا الحكم خاص بأهل مكة ومن في حكمهم اه‍ (أقول) الظاهر نعم والله أعلم (قوله على حساب
وقوفهم إلخ) خلافا للمغني عبارته تنبيه لو وقفوا العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على
حساب وقوفهم اه‍. (قوله بعد مضي أيام التشريق) يعني إلى مضي ثلاثة أيام بعد العاشر (قوله وقت
التضحية) إلى قوله وصوب في المغني إلا قوله إلا لحاجة أو مصلحة وقوله أقل إلى المتن وفي النهاية إلا قوله وقال إلى
المتن وقوله خلافا لما زعمه شارح (قوله وإن كره الذبح إلخ) شامل لغير الأضحية وأظهر منه في الشمول قول
المغني ويكره الذبح والتضحية ليلا للنهي عنه اه‍ (قوله إلا لحاجة) كاشتغاله نهارا بما يمنعه من التضحية
أو مصلحة كتيسر الفقراء ليلا أو سهولة حضورهم اه‍ ع ش (قوله إن وقت العيد) أي وقت صلاته
نهاية ومغني (قوله بل نازع البلقيني إلخ) أقره المغني (قوله واحدة) إلى قوله مشكل في النهاية إلا قوله
وإن نازع فيه البلقيني وقوله وإن كانت إلى المتن وما سأنبه عليه (قوله لا كظبية) أي فإنه لغو فلا يجب ذبحها
في أيام التضحية ولا في غيرها بخلاف ما لو نذر أن يتصدق بها فإنه يجب ولو حية ولا يتقيد التصدق بها بزمن على
ما يفهم من قوله لا بالصدقة المنذورة اه‍ ع ش (قوله وألحقت) أي المعينة التي لا تجزئ في الأضحية ع ش
ورشيدي. (قوله لا بالصدقة المنذورة) يفيد أنه لا يتعين فيها الزمن ويصرح به كلام البهجة في باب
الاعتكاف وقال شيخ الاسلام في شرحه كذا في الرافعي هنا لكنه قال في كتاب النذر إن الصدقة كالزكاة

354
ويجوز تقديمها انتهى أي على الزمن المعين لها في النذر وهذا قد يفهم امتناع تأخير الصدقة مع التمكن اه‍
سم (قوله كونها) الأولى أنها كما في النهاية (قوله شبيهة بالأضحية وليست إلخ) أي فلا يتعين لها وقت اه‍
رشيدي عبارة ع ش أي فحقها أن لا يتقيد ذبحها بأيام التضحية اه‍ قول المتن: (فقال لله علي إلخ) ومعلوم
أن إشارة الأخرس المفهمة كنطق الناطق كما قاله الأذرعي وغيره اه‍ مغني (قوله أو على) إلى قوله كما لو نذر
في المغني إلا قوله كما يعلم إلى المتن وقوله أو هدي. (قوله أو هدي) أي أو عقيقة قول المتن: (لزمه ذبحها) أي
ولا يجزئ غيرها ولو سليمة عن معيبة عينها في نذره اه‍ ع ش (قوله وإن كانت مجزئة فحدث إلخ) أي أو كانت
معيبة مثلا عند الالتزام كما تقدم آنفا اه‍ سم (قوله كما مر) أي في شرح وشرطها سلامة من عيب ينقص
لحما (قوله السابق) إلى قوله وإنما في المغني (قوله وهو أول وقت يلقاه إلخ) احتراز عن وقتها من عام آخر
اه‍ رشيدي عبارة ع ش أي وهو جملة الأيام الأربعة التي يلقاها بعد وقت النذر لا أول جزء منها اه‍
(قوله فتعين لذبحها إلخ) أي ولا يجوز تأخيرها للعام القابل اه‍ مغني (قوله وإنما لم يجب إلخ) عبارة
النهاية وتفارق النذور والكفارات حيث لم يجب الفور فيها أصالة بأنها ملزمة مرسلة الخ (قوله في أصل
النذور) أي المطلقة اه‍ ع ش. (قوله لأنها مرسلة إلخ) وفي سم ما حاصله أنه لا حاجة للفرق المذكور لأن
ما هنا من النذر في زمن معين حكما لأن الالتزام للأضحية التزام لايقاعها في وقتها فيحمل على أول ما يلقاه لأنه
المفهوم من اللفظ ومن عين وقتا امتنع عليه التأخير عنه اه‍ (قوله وما هنا في عين) قضية هذا الفرق وجوب
الفور فيما لو نذر التصدق بمال بعينه كأن قال لله علي أن أتصدق بهذا الدينار والظاهر أنه غير مراد
ويصرح بذلك قول البهجة وشرحها في باب الاعتكاف اه‍ ع ش (قوله ويشكل عليه) أي على التقييد
بالمعينة اه‍ مغني ويجوز إرجاع الضمير للفرق المذكور في كلام الشارح (قوله كانت كذلك) أي
كالمعينة في تعين أول وقت يلقاه بعد النذر (قوله هنا) أي في نذر الأضحية (قوله فألحق به) أي بالمعين اه‍
ع ش (قوله في تلك الأبواب) أي أبواب النذور اه‍ ع ش (قوله وخرج) إلى قوله كنية النذر في المغني
(قوله نية ذلك) أي بدون تلفظ به اه‍ مغني (قوله كنية النذر) قد يرد عليه أنه من تشبيه الجزئي بكليه
(قوله وأفهم) أي قول المصنف قال (قوله لأنه صريح إلخ) فيه أن الصريح قد يقبل الصرف بالنية اه‍ سم
(قوله جاهلين إلخ) وإنما لم يسقط عنهم وجوب الذبح مع جهلهم لتقصيرهم بعدم التعلم ولان الجهل إنما يسقط
الاثم لا الضمان اه‍ ع ش. (قوله بل وقاصدين) إلى قوله وفي التوسط عبارة النهاية بدل تصير به أضحية
واجبة يمتنع عليه أكله منها ولا يقبل قوله أردت أني أتطوع بها خلافا لبعضهم اه‍ قال ع ش قوله ولا يقبل
الخ المتبادر عدم القبول ظاهرا وإن ذلك ينفعه فيما بينه وبين الله تعالى فلا يجب التصدق بها باطنا وإن كان
قوله هذه أضحية صريحا لأن الصريح يقبل الصرف إلا أن يحمل قوله ولا يقبل الخ على معنى لا ظاهرا ولا باطنا

355
فيوافق قوله يمتنع عليه أكله منها اه‍ (قوله عما أضمروه) أي من إرادته أنه سيتطوع بها (قوله وظاهر كلامهم
إلخ) حال من كثير الخ (قوله مع ذلك) أي الجهل والقصد لما ذكر (قوله مشكل) خبر قوله فما يقع الخ (قوله
في هذا هدي) أي في بيان حكمه (قوله وهو إلخ) عطف على قوله ظاهر كلام الشيخين الخ (قوله بالاقرار
أشبه) أي فيقبل قوله أردت به أني أتطوع بها (قوله انتهى) أي ما في التوسط (قوله ويرد) أي قول التوسط
وهو بالاقرار أشبه الخ (قوله بأنه) أي قول الشخص هذا هدي. (قوله وفي ذلك إلخ) أي فيما أفهمه كلام
المصنف من أنه مع ذلك القول لا يحتاج لنية الخ (قوله حرج شديد) وتأبى عنه محاسن الشرع الشريف ولذلك
مال سم وأفتى السيد عمر بخلافه كما يأتي (قوله ويؤيده) أي كلام الأذرعي أو قبول الإرادة (قوله بحل الاكل)
أي أكل قائله وممونه منها أي من هذه العقيقة (قوله ما قالاه أولا) وهو قوله وكلام الأذرعي يفهم الخ (قوله بما
مر إلخ) فيه نظر إذ غاية ما مر أن ذلك صريح لكن الصريح يقبل الصرف كما تبين في هوامش باب الحوالة اه‍
سم وقدمنا عن ع ش ما يوافقه وقال السيد عمر: ما نصه ينبغي أن محله أي التعيين بقوله هذه أضحية ما لم يقصد
الاخبار بأن هذه الشاة التي أريد التضحية بها فإن قصده فلا تعيين وقد وقع الجواب كذلك في نازلة رفعت لهذا
الحقير وهي أن شخصا اشترى شاة للتضحية فلقيه شخص فقال ما هذه فقال أضحيتي اه‍. (قوله في رد كلام
الأذرعي) أي في التوسط (قوله وثانيا) وهو قوله ويؤيده قولهم يسن الخ (قوله لم يرد) أي في السنة (قوله
وهذا صريح في الدعاء إلخ) قضيته أنه لو قال مثله هنا بأن يقول بسم الله اللهم هذه أضحيتي لا تصير واجبة اه‍
ع ش زاد الرشيدي وانظر هل هو كذلك اه‍ (قوله وأفهم) إلى قوله أو فضلت في المغني إلا قوله أي لها إلى
وتأخيره وإلى قول المتن فإن أتلفها في النهاية إلا قوله أو فضلت إلى ولو اشترى وما سأنبه عليه (قوله لزمه ذبحها
إلخ) أي فورا قياسا على إخراج الزكاة لتعلق حق المستحقين بها وظاهره وإن أخر لعذر اه‍ ع ش وسيأتي
عن المغني الجزم بذلك قول المتن: (فإن تلفت) أي الأضحية المنذورة المعينة اه‍ مغني (قوله أو فيه) أي
وقت الأضحية قول المتن: (فلا شئ عليه) بقي ما لو أشرفت على التلف قبل الوقت وتمكن من ذبحها فهل يجب
ويصرف لحمها مصرف الأضحية أو لا فيه نظر وقد يؤخذ مما يأتي من أنه لو تعدى بذبح المعينة قبل وقتها وجب
التصدق بلحمها أنه يجب عليه ذبحها فيما ذكر والتصدق بلحمها ولا يضمن بدلها لعدم تقصيره وعليه فلو
تمكن من ذبحها ولم يذبحها فينبغي ضمانه لها اه‍ ع ش وقد يدعي دخوله في قول الشارح الآتي أو قصر
حتى تلفت. (قوله فهي كوديعة عنده) فلا يجوز له بيعها فإن تعدى وباعها استردها إن كانت باقية وإن
تلفت في يد المشتري استرد أكثر قيمها من وقت القبض إلى وقت التلف كالغاصب والبائع طريق في
الضمان والقرار على المشتري ويشتري البائع بتلك القيمة مثل التالفة جنسا ونوعا وسنا فإن نقصت القيمة
عن تحصيل مثلها وفي القيمة من ماله فإن اشترى المثل بالقيمة أو في ذمته مع نيته عند الشراء إنها أضحية صار
المثل أضحية بنفس الشراء وإن اشترى في الذمة ولم ينو أنه أضحية فيجعله أضحية ولا يجوز إجارتها أيضا لأنها
بيع للمنافع فإن أجرها وسلمها للمستأجر وتلفت عنده بركوب أو غيره ضمنها المؤجر بقيمتها وعلى المستأجر
أجرة المثل نعم إن علم الحال فالقياس أن يضمن كل منهما الأجرة والقيمة والقرار على المستأجر ذكره الأسنوي
وتصرف الأجرة مصرف الأضحية كالقيمة فيفعل بها ما يفعل بها وتقدم بيانه وأما إعارتها فجائزة لأنها إرفاق كما
يجوز له الارتفاق بها للحاجة برفق فإن تلفت في يد المستعير لم يضمن ولو كان التلف بغير الاستعمال في الموضع
المشار إليه لأن يد معيره يد أمانة فكذا هو كما ذكره الرافعي وغيره في المستعير من المستأجر ومن الموصي له
بالمنفعة قال ابن العماد وصورة المسألة أن تتلف قبل وقت الذبح فإن دخل وقته وتمكن من ذبحها وتلفت
ضمن لتقصيره أي كما يضمن معيره لذلك مغني وروض مع شرحه (قوله هذا) أي العبد (قوله بالعتق)

356
عبارة النهاية بالاعتاق. (قوله نحو بيعه) أي كهبته وإبداله أسنى (قوله ومن ثم) أي من أجل عدم انتقال
الملك في منذور العتق لاحد من الخلق. (قوله لو أتلفه) أي قبل الاعتاق (قوله ومالكو الأضحية إلخ) الأولى
نصبه عطفا على اسم أن في قوله لأنه الخ أو تصديره بأما كما في النهاية عبارته وأما الأضحية بعد ذبحها فملاكها الخ
(قوله بلا تقصير إلخ) وإن قصر حتى ضلت لزمه طلبها ولو بمؤنة مغني وروض (قوله لم يلزمه طلبها إلخ) فإن
وجدها بعد فوات الوقت ذبحها في الحال قضاء وصرفها مصرف الأضحية مغني وروض مع شرحه (قوله
وتأخيره الذبح إلخ) هو مفهوم قوله فيما مر قبل تمكنه من ذبحها اه‍ رشيدي (قوله أو فضلت غير تقصير)
خلافا للنهاية والمغني والأسنى عبارة الأول ويضمنها بتأخير ذبحها بلا عذر بعد دخول وقته اه‍ (قوله كذا
في الروضة) راجع إلى المعطوف فقط (قوله واستشكل إلخ) اعتمده النهاية والأسنى والمغني عبارة الأخيرين
قالا ومن التقصير تأخير الذبح إلى آخر أيام التشريق بلا عذر وخروج بعضها ليس بتقصير كمن مات في أثناء
وقت الصلاة الوسع لا يأثم قال الأسنوي وهذا ذهول عما ذكره كالرافعي فيها قبل من أنه إن تمكن من الذبح
ولم يذبح حتى تلفت أو تعبت فإنه يضمنها وذكر البلقيني نحوه وقال ما رجحه النووي ليس بمعتمد ويفرق بينه
وبين عدم إثم من مات وقت الصلاة بأن الصلاة محض حق لله تعالى بخلاف الأضحية انتهت أو زاد المغني وما فرق
به بين الضلال وبين ما تقدم بأنها في الضلال باقية بحالها بخلافها فيما مضى لا يجدي فالأوجه التسوية بين
الضلال وبين ما تقدم اه‍ (قوله كما يأتي) أي في شرح فإن أتلفها (قوله إلا بمضي الوقت إلخ) قضيته أنه
يضمن إذا مضى الوقت ثم رأيت قوله الآتي وبه يجمع الخ وهو يفيد ذلك مع زيادة قيد اليأس اه‍ سم
عبارة الروض مع شرحه وإن قصر حتى ضلت طلبها وجوبا ولو بمؤنة وذبح بدلها وجوبا قبل خروج الوقت
إن علم أنه لا يجدها لا بعده ثم إذا وجدها يذبحها وجوبا أيضا لأنها الأصل اه‍ (قوله وجعلها أضحية) أي بالنذر
اه‍ ع ش أي ولو حكما كهذه أضحية (قوله وتعين الأرش) أي وجب ذبحها اه‍ ع ش (قوله كما مر)
أي في شرح ومن نذر معينة (قوله وهو) أي الأرش اه‍ ع ش. (قوله ولو زال عيبها إلخ) لعل المراد مطلق
الأضحية لا خصوص الشاة المشتراة المذكورة فليراجع اه‍ رشيدي عبارة الروض مع شرحه ولو قال
جعلت هذه ضحية وهي عوراء أو نحوها أو فصيل أو سخلة لا ظبية ونحوها لزمه ذبحها وقت الأضحية وكذا لو
التزم بالنذر عوراء أو نحوها ولو في الذمة يلزمه ذبحها وقت الأضحية ويثاب عليها ولا تجزئ عن المشروع
من الضحية ولو زال النقض عنها لأنه أزال ملكه عنها وهي ناقصة فلا يؤثر الكمال بعده كمن أعتق أعمى عن
كفارته فعاد بصره اه‍ بحذف (قوله لم تصر أضحية) أي لا تقع أضحية بل هي باقية على كونها مشبهة
للأضحية فيجب ذبحها وليست أضحية فلا يسقط عنه طلب الأضحية المندوبة ولا الواجبة إن كان التزامها بنذر في
ذمته اه‍ ع ش (قوله فأبصر إلخ) أي فإنه لا يجزئ عن الكفارة وينفذ عتقه اه‍ ع ش (قوله ولو عيب)
إلى قوله وقضية كلامهم في المغني (قوله ولو عيب معينة) عبارة النهاية وعين معيبة ابتداء صرفها مصرفها
وأردفها بسليمة اه‍ وقوله عين معيبة لعله محرف من عيب معينة وإلا فهو مكرر مع ما قدمه في شرح ومن نذر
معينة ومناف لقوله بعد وأردفها بسليمة (قوله صرفها إلخ) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله وضحى بسليمة) أي
وجوبا أسنى ومغني (قوله أو تعيبت فضحية إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه النوع الثاني حكم التعيب فإذا
حدث في المنذورة المعينة ابتداء عيب يمنع ابتداء التضحية ولم يكن بتقصير من الناذر فإن كان قبل التمكن من

357
ذبحها أجزأ ذبحها في وقتها ولا يلزمه شئ بسبب التعيب فإن ذبحها قبل الوقت تصدق باللحم ولا يأكل منه شيئا
لأنه فوت ما التزمه بتقصيره وتصدق بقيمتها دراهم أيضا ولا يلزمه أن يشتري بها أضحية أخرى لأن مثل المعيبة
لا يجزئ أضحية وإن كان التعيب بعد التمكن من ذبحها لم يجزه لتقصيره بتأخير ذبحها ويجب عليه أن يذبحها
ويتصدق بلحمها لأنه التزم ذلك إلى هذه الجهة ولا يأكل منه شيئا لما مر وأن يذبح بدلها سليمة ولو ذبح المنذورة
في وقتها ولم يفرق لحمها حتى فسد لزمه شراء اللحم بدله بناء على أنه مثلي وهو الأصح ولا يلزمه شراء أخرى
لحصول إراقة الدم ولكن له ذلك وقيل يلزمه قيمته وجرى عليه ابن المقري تبعا لاصله بناء على أنه متقدم وأما
المعينة عما في الذمة فلو حدث بها عيب ولو حالة الذبح بطل تعيينها وله التصرف فيها ويبقى عليه الأصل في ذمته
اه‍ (قوله أبدله) أي وجوبا ع ش ومغني وأسنى (قوله لانفكاكها عن الاختصاص إلخ) ولا يتوقف
انفكاكها عن الاختصاص على إبدالها بسليم فقبل الابدال يجوز أن يتصرف فيها ببيع وغيره كما يصرح بذلك
ما مر آنفا عن المغني والأسنى خلافا لما في ع ش من التوقف أخذا من ذكر الانفكاك بعد الابدال قول
المتن: (فإن أتلفها إلخ) وإن ذبحها الناذر قبل الوقت لزمه التصدق بجميع اللحم ولزمه أيضا أن يذبح في وقتها
مثلها بدلا عنها وإن باعها فذبحها المشتري قبل الوقت أخذ البائع منه اللحم وتصدق به وأخذ منه الأرش وضم
إليه البائع ما يشتري به البدل مغني وروض مع شرحه (قوله أو قصر) إلى قوله وقضية كلامهم في المغني إلا
قوله أي وقد إلى المتن وإلى قوله لا الأكثر في النهاية إلا قوله لأنه يوم النحر وقوله وفيما إذا زاد إلى ولو كانت وما
سأنبه عليه (قوله أو قصر حتى تلفت) ومنه ما لو أخر ذبحها بعد دخول وقتها حتى تلفت وإن كان التأخير
لاشتغاله بصلاة العيد لأن التأخير وإن جاز مشروط بسلامة العاقبة اه‍ ع ش وقد يقال ومنه أيضا ما مر
عنه أنها لو أشرفت على التلف قبل الوقت وتمكن من ذبحها ولم يذبحها لزمه قيمتها اه‍ ولعل اللازم هنا
قيمتها وقت الاشراف كما هو ظاهر ما مر عنه إلى ففيما وقوله لا الأكثر منها ومن قيمتها يوم النحر فليراجع.
(قوله وقد فات إلخ) انظر كيف يجتمع هذا مع قوله وأن يذبحها فيه أي الوقت فإنه حيث فرض فوت الوقت
واليأس منها لا يتأتى الذبح فيه فإن استثني هذا من قوله وأن يذبحها فيه أشكل من وجه آخر وهو أن قضيته
أنه إذا قصر حتى ضلت جاز تأخير ذبح بدلها عن الوقت وإن علم أنه لا يجدها إلا بعده لتقييده بفوات الوقت
واليأس منها ويخالفه قول الروض وشرحه أي والمغني ما نصه وإن قصر حتى ضلت طلبها وجوبا ولو بمؤنة وذبح
بدلها وجوبا قبل خروج الوقت إن علم أنه لا يجدها إلا بعده اه‍ سم ورشيدي (قوله وما مر آنفا)
أي قوله أو فضلت غير تقصير الخ (قوله أو سرقت) عطف على تلفت (قوله أو نحوه) كالسرقة اه‍
ع ش (قوله ومثلها) عطف على قيمتها أو على ضميره المجرور بدون إعادة الجار كما جوزه ابن مالك عبارة
النهاية وتحصيل مثلها اه‍ وعبارة المغني وقيمة مثلها اه‍ (قوله لأنه بالتزامه إلخ) عبارة المغني كما لو باعها
وتلفت عند المشتري ولأنه التزم الذبح وتفرقة اللحم وقد فوتهما وبهذا فارق إتلاف الأجنبي اه‍ (قوله إذا
تساويا) أي المثل والقيمة اه‍ نهاية (قوله أو زادت القيمة) أي في يوم نحو التلف ثم الأولى إسقاطه
لا غناء قوله الآتي ولو كانت قيمتها الخ عنه (قوله بعين القيمة) أي بعين النقد الذي عينه عن القيمة وإلا

358
فالقيمة في ذمته ليست منحصرة في شئ بعينه اه‍ ع ش. (قوله ونحوه) كأن قصر حتى تلفت الخ (قوله بخلافه)
أي العدل (قوله في ذلك) أي تمكينه من الشراء (قوله إن الحاكم إلخ) الأولى أن المشتري هو الحاكم
(قوله وفيما إذا زاد إلخ) عطف على قوله فيما إذا تساويا الخ (قوله يحصل مثلها) أي وفي القيمة من ماله اه‍
مغني (قوله لحصول ذينك الملتزمين) وهما النحر وتفرقة اللحم بكل من هذين وهما الشراء وإخراج ما عنده
وكان حق هذا التعليل أن يذكر عقب قوله السابق والذي يظهر اجزاؤه ولعل تأخيره إلى هنا من الناسخ
(قوله ولو كانت) إلى قوله لا الأكثر في المغني إلا قوله ولا يؤخرها إلى ولو أتلفها وما سأنبه عليه. (قوله أو شاتين
إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه أو مثل المتلفة وأخذ بالزائد أخرى أن وفيها وإن لم يف بها ترتب الحكم
كما يأتي فيما إذا أتلفها أجنبي ولم تف القيمة بما يصلح للأضحية واستحب الشافعي والأصحاب أن يتصدق بالزائد
الذي لا يفي بأخرى وأن لا يشتري به شيئا أو يأكله وفي معناه بدل الزائد الذي يذبحه وإنما لم يجب التصدق بذلك
كالأصل لأنه مع أن ملكه قد أتى ببدل الواجب كاملا اه‍ (قوله أخذ به شقصا إلخ) عبارة الروض مع شرحه
اشترى به سهما من ضحية صالحة للشركة من بعير أو بقرة لا شاة اه‍ (قوله فإن لم يجده إلخ) عبارة النهاية أو
تصدق به دراهم اه‍ ومر آنفا عن المغني والروض مع شرحه ما يوافقه (قوله ولا يؤخرها) أي الدراهم
لوجوده أي إلى أن يوجد اللحم فيشتريه بها (قوله أو ذبحها في وقتها إلخ) ولو ذبحها أجنبي قبل الوقت لزمه
الأرش وهل يعود اللحم ملكا أو يصرف مصارف الضحايا وجهان فإن قلنا بالأول اشترى الناذر به وبالأرش
الذي يعود ملكا أضحية وذبحها في الوقت وإن قلنا بالثاني وهو كما قال شيخنا الظاهر فرقه واشترى بالأرش
أضحية إن أمكن وإلا فكما يأتي اه‍ مغني (قوله واشترى بها إلخ) بخلاف العبد المنذور عتقه إذا أتلفه أجنبي
فإن الناذر يأخذ قيمته لنفسه ولا يلزمه أن يشتري به عبدا يعتقه لما مر أن ملكه لم يزل عنه ومستحق العتق
هو العبد وقد هلك ومستحقو الأضحية باقون مغني وروض مع شرحه (قوله ثم دونها إلخ) عبارة المغني
والروض مع شرحه فإن لم يجد بها مثلها اشترى دونها فإذا كانت المتلفة ثنية من الضأن مثلا ونقصت القيمة
عن ثمنها أخذ عنها جذعة من الضأن ثم ثنية معز ثم دون سن الأضحية ثم سهما من الأضحية ثم لحما وظاهر
كلامهم أنه لا يتعين لحم جنس المنذورة ثم يتصدق بالدراهم للضرورة اه‍ (قوله ثم أخرج دراهم) هلا قال
على طريقة ما قبله ثم لحما ثم أخرج دراهم اه‍ سم أي كما في المغني والروض مع شرحه. (قوله ضمن قيمتها إلخ)
هذا يفيد عدم إجزاء تفرقة الأجنبي وعبارة الروضة أي وفي الروض مع شرحه والمغني مثلها فيه قال فإن
أكله أو فرقه في مصارف الأضحية وتعذر استرداده فهو كالاتلاف بغير ذبح لأن تعيين المصروف إليه إلى
المضحي فعليه الضمان والمالك يشتري بما يأخذه ضحية وفي وجه تقع التفرقة عن المالك كالذبح والصحيح
الأول انتهى وقضيته أنه لو استقل الفقراء بالأخذ لم يقع الموقع اه‍ سم (قوله وهذا إلخ) أي قوله ضمن
قيمتها الخ (قوله أضحية) إلى قوله وتقييد شارح في النهاية إلا قوله إلا أن يلتزم معيبة (قوله تعين) جواب
الشرط اه‍ سم (قوله وهي) أي الأضحية (قوله وبهذا) أي بوجود الفرض في التعيين هنا (قوله

359
أي لأنه لا غرض إلخ) أي لعدم اختلافها غالبا حتى لو تعلق غرضه لجودتها أو كونها من جهة حل لا يتعين
اه‍ ع ش (قوله في تعيينها) أي الدراهم (قوله بأن تعيين كل إلخ) لم يظهر لي حاصل هذا الفرق لا سيما بقطع
النظر عن قول الشارح إلا أن يقال الخ فليراجع (قوله أما إذا التزم معيبة إلخ) كأن قال لله علي أن أضحي
بعوراء أو عرجاء اه‍ ع ش (قوله بل له أن يذبح سليمة) مفهومه أنه ليس له أن يذبح معيبة أخرى غير المعينة
مع وجودها على حالها فليراجع (قوله لو ذبح المعيبة) إلى قوله فمحمول كذا في الروض وقال الأسنى عقبه
أي بغير التزام له لئلا يشكل بما مر في قوله وكذا لو التزم عوراء في الذمة يلزمه ذبحها وقت الأضحية اه‍. (قوله
المعينة للتضحية) أي ابتداء كأن قال جعلت هذه أضحية وهي عوراء أو نحوها أو فصيل أو سخلة اه‍ روض
(قوله وعليه قيمتها إلخ) أي إن لم يتصدق بلحمها قاله ع ش وكلام الروض كالصريح في ضمان القيمة مطلقا
عبارته تصدق بجميع لحمها وبقيمتها دراهم اه‍ (قوله فمحمول على أنه إلخ) قد مر عن الأسنى تأويل آخر
(قوله بدل المعيب) أي المعين عما في الذمة (قوله لا يثبت في الذمة) أي لا يثبت شاة بدل المعيبة في ذمته وإلا
فالقيمة التي يجب التصدق بها ثابتة في الذمة اه‍ ع ش (قوله) أي عن النذر في الذمة اه‍ مغني
(قوله لبطلان التعيين إلخ) عبارة شيخ الاسلام والمغني لأن ما التزمه ثبت في الذمة والمعين وإن زال ملكه عنه
فهو مضمون عليه إلى حصول الوفاء اه‍ (قوله إذ ما في الذمة لا يتعين إلخ) وهذا كما لو اشترى من مدينه سلعة
بدينه ثم تلفت قبل تسلمها فإنه ينفسخ البيع ويعود الدين كما كان نهاية وشرح المنهج (قوله لا يتعين إلخ)
أي يقينا يسقط به الضمان فلا ينافي ما مر (قوله وتقييد شارح إلخ) وقد يكون التقييد لتعيين محل الخلاف
اه‍ سم أي فيفيد القطع بالبقاء عند التقصير (قوله عين إلخ) أي لو عين على حذف أداة الشرط (قوله مما
مر) أي في شرح ثم عين (قوله وقولهم إن الضال إلخ) سنذكر آنفا عن الروض مع شرحه ما يوضحه (قوله
وبه يعلم إلخ) عبارة المغني ولو عين شاة عما في ذمته ثم ذبح غيرها مع وجودها ففي إجزائها خلاف ويؤخذ مما
مر أنه يزول ملكه عنها عدم الاجزاء ولو ضلت هذه المعينة عما في الذمة فذبح غيرها أجزأته فإن وجدها لم
يلزمه ذبحها بل يتملكها كما صرح به الرافعي اه‍ وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله ويؤخذ إلى ولو ضلت ثم
قال فلو وجدها قبل الذبح لغيرها لم يلزمه ذبح الثانية بل يذبح الأولى فقط لأنها الأصل الذي تعين أولا اه‍
(قوله وكذا المجموع) أي أطلقه (قوله وإنما أجزأ) أي غير المعين مع وجود المعين (قوله فإنه إلخ) هذا
علة ثبوت الاجزاء في الكفارة وقوله الآتي لأنه الخ توجيه للاجزاء وعلة إثباته فلا إشكال (قوله كما مر)
أي في شرح فلا شئ عليه (قوله هذا مشكل) أي الاجزاء في الكفارة دون الأضحية (قوله ما ذكر)
أي أنه لا يزول الملك الخ (قوله هنا) إلى قوله ولو عين في النهاية والمغني إلا قوله من تناقض فيه (قوله هنا) أي
فيما إذا عينها عما في الذمة بخلاف ما لو عينها في نذره ابتداء اه‍ ع ش (قوله فسيأتي) أي في قوله كما يكفي

360
اقترانها الخ (قوله عنها) أي النية عند الذبح (قوله إليها) أي النية اه‍ ع ش (قوله وفارقت) أي
المجعولة أضحية (قوله الآتية) أي في قوله ويفهم أيضا أن المعينة الخ (قوله عن النذر) أي عن صيغته
اه‍ مغني (قوله فاحتاجت) أي صيغة الجعل (قوله لو اقترنت بالجعل) أي بأن كانت مع الجعل أو بعده
أخذا مما يأتي آنفا. (قوله كما يكفي اقترانها إلخ) لعل المراد بالاقتران هنا ما يشمل وجود النية بعد الافراز
أو التعيين وقبل الدفع كما يفيده قوله كما يجوز في الزكاة عند الافراز وبعده الخ ويصرح بذلك قول المغني
ما نصه وهذا أي ما في المتن من اشتراط النية عند الذبح وجه والأصح في الشرح والروضة والمجموع جواز
تقديم النية في غير المعينة كما في تقديم النية على تفرقة الزكاة لكن يشترط صدور النية بعد تعيين المذبوح فإن
كان قبله لم تجز كما في نظيره من الزكاة حيث تعتبر النية بعد إفراز المال وقبل الدفع قال في المهمات وهل يشترط
لذلك دخول وقت الأضحية أولا فرق فيه نظر اه‍ والوجه الأول اه‍ (قوله ولو عين عما في ذمته بنذر)
بأن قال لله علي أن أضحي بهذه عوضا عما في ذمتي بالنذر السابق المطلق اه‍ سيد عمر أي بلا نية عند التعيين
كما يأتي عنه وعن سم (قوله ويفرق بينه وبين ما مر إلخ) فليس معنى قول المصنف إن لم يسبق تعيين أنه إذا
سبق لم يحتج للنية عند الذبح بل أنه تكفي النية عند التعيين لكن قوله وقد يفهم أيضا الخ يقتضي أن معناه
أيضا أنه قد لا يحتاج للنية أصلا إذا سبق تعيين فكأنه حمل مفهومه على ما يشمل الاكتفاء بها عن التعيين
وسقوطها رأسا اه‍ سم (قوله ما مر) كأنه يريد بما مر قوله السابق وواجبة معينة عن نذر الخ لكن
حاصل هذا أنه لا بد من النية عند الذبح أو التعيين فكان الواجب أن يقول هنا لم يحتج للنية عند الذبح ولا عند
التعيين ليحتاج للفرق بينهما وإلا فمجرد عدم الاحتياج لها عند الذبح ثابت في كل منهما فليتأمل اه‍ سم
(قوله تنبيه إلخ) يتأمل هذا التنبيه اه‍ سيد عمر (قوله من أن وكذا عطف إلخ) أي مع إرجاع اسم الإشارة
إلى عدم السبق على المثبت أي المذكور في المتن (قوله وزعم أن ظاهرها العطف إلخ) أي مع إرجاع اسم
الإشارة إلى السبق (قوله على المنفي) أي مفهوم إن لم يسبق الخ وهو لا تشترط النية عند الذبح إن سبق
تعيين (قوله كهو بالنذر) أي في عدم الاحتياج إلى النية (قوله في موضعين) أي آخرين (قوله من
الفرق بينهما) أي بأن التعيين بالنذر أقوى منه بالجعل (قوله حيث وجبت) أي النية (قوله أو ندبت) أي
كالمعينة ابتداء والمعينة عما في الذمة بنذر أو بجعل أو إفراز مقرون بنية (قوله عند التفرقة) سكت عليه سم
وسيد عمر وع ش (قوله والهدي مثلها) جملة اعتراضية (قوله لأنها) أي الأضحية. (قوله فكان وقت
الإراقة) إلى قوله ومن دماء النسك يتأمل فيه ولعل حق التعبير أن يقول والإراقة هو الذبح فتعين قرن النية به
أصالة (قوله قدمت فرقا آخر إلخ) أي في الحج في مبحث الدماء عبارته هناك وظاهر كلامهم هنا أن
الذبح لا تجب النية عنده وهو مشكل بالأضحية ونحوها إلا أن يفرق بأن القصد هنا إعظام الحرم بتفرقة اللحم
فيه كما مر فوجب اقترانها بالمقصود دون وسيلته وثم إراقة الدم لكونها فداء عن النفس ولا يكون كذلك إلا

361
إن قارنت نية القربة ذبحها فتأمله اه‍ (قوله في العبادات) أي كالزكاة والصوم (قوله فكان الفعل)
بتخفيف النون المفتوحة (قوله ومما يؤيد إلخ) فيه تأمل ظاهر (قوله ما فرقت به أولا) يعني الفرق بين
التضحية ودماء النسك (قوله ما يتفرع عليه) مقول قولهم (قوله وهو إلخ) أي ما يتفرع على اشتراط
ما ذكر (قوله قبل التفرقة) متعلق بقوله فسرق الخ (قوله بينه) أي دم النسك (قوله التي لا تجب إلخ)
صفة بعض صور الخ والتأنيث نظرا للمعنى (قوله لا يؤثر فيها) أي في نيتها عند الذبح (قوله بأنه وجد هنا
من التعيين ما يدفعه) لعل حق التعبير أن يقول بأن ما وجد هنا من التعيين للأضحية بالنذر يدفعه قول
المتن: (عند إعطاء الوكيل) من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول ومفعوله الثاني قول الشارح ما يضحي به (قوله
المسلم) إلى قوله كوكيل الخ في النهاية (قوله المسلم إلخ) ضعيف اه‍ ع ش عبارة المغني قال الزركشي
ويستثنى ما لو وكل كافرا في الذبح فلا يكفيه النية عند الذبح في الظاهر اه‍ والظاهر الاكتفاء بذلك اه‍
(قوله وإن لم يعلم) أي الوكيل (قوله وأفهم) إلى المتن في المغني إلا قوله أو غيره ولفظة نحو (قوله له
تفويضها) إلى المتن في النهاية (قوله أو غيره) أي بأن يوكل في النية غير وكيل الذبح اه‍ سيد عمر عبارة
سم قوله أو غيره يشمل الوكيل في الافراز ويقتضي أن له التوكيل في الافراز والنية عنده اه‍ (قوله ولا
نحو مجنون) أي غير مميز (قوله استنابة كافر) أي في الذبح. (قوله وذبح أجنبي) مبتدأ خبره قوله لا يمنعه
الخ سم ورشيدي (قوله لواجب نحو أضحية إلخ) أي كعقيقة (قوله معين) صفة نحو أضحية الخ (قوله
بنذر) راجع إلى الصورتين فالعين ابتداء بنذر كله أن أضحي بهذه والمعين بنذر عما في الذمة كله على أن
أضحي بهذه عما لزم في ذمتي وقد تقدم أن في هذين الحالين لا يحتاج إلى النية أصلا سيد عمر وسم (قوله في
وقته) متعلق بالذبح (قوله لا يمنعه من وقوعه إلخ) ويأخذ من أرش ذبحها كما ذكره قبيل قول المصنف وإن
نذر في ذمته فما هنا وهناك مفروض في حالة واحدة عبارة الروض وشرحه فإذا ذبح الأضحية أو الهدي المعين كل
منهما بالنذر ابتداء أو عما في الذمة فضولي في الوقت وأخذ من المالك اللحم وفرقه على مستحقيه وقع الموقع لأنه
مستحق الصرف إليهم ولان ذبحها لا يفتقر إلى النية فإذا فعله غيره أجزأ ولزم الفضولي أرش الذبح وإن ضاق
الوقت وإن كانت معدة للذبح أو مصرفه مصرف الأصل فيشتري به أو بقدره المالك مثل الأصل إن أمكن وإلا

362
فكما مر انتهى باختصار اه‍ عبارة ع ش قوله لا يمنعه من وقوعه الخ أي حيث ولي المالك تفرقته وإلا
فكإتلافه فتلزم القيمة الأجنبي بتمامها ويدفعها للناذر فيشتري بها بدلها ويذبحها في وقت التضحية وإنما لم
يكتف بتفرقة الأجنبي مع أنها خرجت عن ملك الناذر بالنذر لأنه فوت تفرقة المالك التي هي حقه اه‍ (قوله
أي المضحي) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله وقيل إلى أما الواجبة (قوله أي المضحي عن نفسه) خرج به
ما لو ضحى عن غيره فلا يجوز الاكل منها اه‍ نهاية عبارة المغني والأسنى وخرج بذلك من ضحى عن غيره كميت
بشرطه الآتي فليس له ولا لغيره من الأغنياء الاكل منها وبه صرح القفال وعلله بأن الأضحية وقعت عنه
فلا يحل الاكل منها إلا بإذنه وقد تعذر فيجب التصدق بها اه‍ (قوله مطلقا) أي فقيرا أو غنيا مندوبة أو
واجبة اه‍ ع ش (قوله ويؤخذ منه) أي من عدم جواز أكل الكافر منها مطلقا (قوله إن الفقير والمهدي
إليه إلخ) لكن في المجموع أن مقتضى المذهب الجواز نهاية أي وهو ضعيف كما يعلم مما يأتي في الشارح اه‍
رشيدي وسيأتي تضعيفه أي كلام المجموع عن سم عن الايعاب أيضا (قوله بل يسن) إلى قوله سواء في
المغني (قوله فلا يجوز الاكل منها) ينبغي ولا إطعام الأغنياء اه‍ سم قال المغني: فإن أكل أي المضحي منها شيئا
غرم بدله اه‍. (قوله وبحث الرافعي إلخ) وافقه الروض ورده شارحه عبارتهما ولا يجوز الاكل من دم وجب
بالحج ونحوه كدم تمنع وقران وجبران ولا من أضحية وهدي وجبا بنذر مجازاة كأن علق البر بهما بشفاء
المريض ونحوه فلو وجبا بالنذر المطلق ولو حكما بأن لم يعلق التزامهما بشئ كقوله لله علي أن أضحي بهذه
الشاة أو بشاة أو أهدي هذه الشاة أو شاة أو جعلت هذه أضحية أو هديا أكل جوازا من المعين ابتداء كالتطوع
تبع في هذا ما بحثه الأصل وقضية ما قدمناه في النوع الثاني من وجوب التصدق بجميع اللحم أنه لا يجوز
أكله منه وبه صرح في المجموع دون المعين عن الملتزم في الذمة فلا يجوز أكله منه اه‍ بحذف (قوله في
الأولى) أي المعينة ابتداء (قوله سبقه) أي الرافعي وقوله إليه أي البحث (قوله في رده) أي الماوردي (قوله
بل هي) أي الأولى أولى أي بالامتناع (قوله من نذر المجازاة) أي نذر التبرر المعلق كأن شفي مريضي فلله علي
أن أضحي بهذه الشاة أو بشاة اه‍ أسنى (قوله وغيره) عطف على جزاء الصيد (قوله المسلمين) إلى قوله بل
بنحو أكل في المغني إلا قوله شيئا إلى شيئا وإلى قوله قال ابن الرفعة في النهاية إلا قوله قال مالك: أحسن ما سمعت
وقوله الزائد والمشهور أنه وقوله شيئا إلى شيئا وقوله واعتماد جمع إلى نعم (قوله منه) الأولى التأنيث (قوله
إن القانع السائل) يقال قنع يقنع قنوعا بفتح عين الماضي والمضارع إذا سأل وقنع ويقنع قناعة بكسر عين
الماضي وفتح عين المضارع إذا رضي بما رزقه الله تعالى قال الشاعر:
العبد حر إن قنع * والحر عبد إن قنع فاقنع ولا تقنع وما * شئ يشين سوى الطمع
مغني وحلبي قول المتن: (لا تمليكهم) أي كأن يقول ملكتكم هذا لتتصرفوا فيه بما شئتم ولم يبينوا المراد
بالغني هنا وجوز الجمال الرملي أنه من تحرم عليه الزكاة والفقير هنا من تحل له الزكاة سم على المنهج اه‍
ع ش (قوله بنحو بيع وهبة) أي وهدية كما قال في شرح الارشاد أنه الأقرب وانظر لو مات الغني قبل التصرف
بنحو أكل اللحم فهل يثبت في حق وارثه ما يثبت في حقه أو يطلق تصرفه فيه اه‍ سم والقلب إلى الأول
أميل أخذا مما يأتي في الشرح في وارث المضحي ثم قوله أي وهدية الخ قد يخالفه ما يأتي من قول الشرح بل
بنحو أكل الخ وقوله لأن غايته أنه الخ فإن ظاهرهما يشمل الهدية (قوله لأن غايته) أي المهدى إليه اه‍
نهاية (قوله نعم) إلى قوله ثم الأكمل في المغني (قوله يملكون ما أعطاه الإمام إلخ) أي الأغنياء وظاهره أنهم
يتصرفون فيه حتى بالبيع اه‍ ع ش (قوله في الاكل) أي ونحوه اه‍ مغني (قوله ثم الأكمل إلخ) ثم

363
هنا للترتيب الذكرى (قوله كما يأتي) أي في المتن. (قوله والتصدق بثلث) أي للفقراء وإهداء ثلث أي
للأغنياء اه‍ مغني (قوله قياسا إلخ) ظاهره أنه علة للمرتبتين الأخيرتين وجعله المغني وشيخ الاسلام علة
لسن مطلق الاكل من أضحية تطوع (قوله أي يسن أن لا يزيد إلخ) أي في الاكل ونحوه واستثنى البلقيني
من أكل الثلث على الجديد والنصف على القديم تضحية الإمام من بيت المال اه‍ مغني (قوله هذا) أي
الأضحية فكان الأولى التأنيث (قوله إنه مقالة) أي ضعيف (قوله فأشبه) أي المقصود من الكفارة إلا قوله
قال ابن الرفعة إلى نعم (قوله فوجب) أي التمليك (قوله لو على فقير) إلى قوله وتردد في المغني (قوله ولو على
فقير إلخ) عطف على قوله ولو من غير لفظ مملك قول المتن: (ببعضها) أي المندوبة وهل يتعين التصدق من
نفسها أو يجوز إخراج قدر الواجب من غيرها كأن يشتري قدر الواجب من اللحم ويملكه للفقراء كما يجوز
إخراج الزكاة من غير المال وإن تعلقت بعينه فيه نظر والثاني غير بعيد إن لم يوجد نقل بخلافه اه‍ سم (قوله
فيها) أي الأضحية وفي بمعنى من وقوله من التعليل بيان للموصول (قوله انتهى) أي كلام ابن الرفعة (قوله
وذلك) أي وجوب التصدق ببعضها (قوله وبه إلخ) أي بهذا التعليل (قوله وهو المقدر في نفقة الزوج إلخ)
أي كرطل (قوله ينافيه) أي ذلك البحث (قوله نعم) إلى قوله ولا يصرفه في النهاية إلا قوله أخذا من كلام
الماوردي (قوله تقييده) أي قول المجموع (قوله بغير التافه جدا) أي فلا بد أن يكون له وقع في الجملة
كرطل اه‍ ع ش (قوله ويجب أن يملكه نيئا إلخ) ولا يغني عن ذلك الهدية نهاية ومغني أي للأغنياء ع ش
(قوله ومنه) أي مما لا يسمى لحما (قوله وتردد البلقيني إلخ) عبارة النهاية والأوجه عدم الاكتفاء بالشحم
إذ لا يسمى لحما نهاية ومغني (قوله وقياس ذلك) أي ما ذكر من الجلد وما ذكر معه (قوله وللفقير) إلى
المتن في المغني إلا قوله أي لمسلم إلى ولو أكل (قوله ببيع) أي ولو للمضحي كما هو ظاهر وقوله وغيره أي كهبة
ولو للمضحي كما هو ظاهر وقوله أي لمسلم أي فلا يجوز نحو بيعه لكافر اه‍ سم أقول وقوة كلامهم تفيد أنه
لا يجوز للفقير نحو بيع نحو جلدها للكافر أيضا فليراجع (قوله أو أهداه) أي للغني. (قوله غرم قيمة
ما يلزمه إلخ) عبارة النهاية غرم ما ينطلق عليه الاسم ويأخذ بثمنه شقصا إن أمكن وإلا فلا وله تأخيره عن الوقت
لا الاكل منه اه‍ وعبارة المغني والأسنى غرم ما ينطلق عليه الاسم وهل يلزمه صرفه إلى شقص أضحية أم يكفي
صرفه إلى اللحم وتفرقته وجهان في الروض أصحهما كما في المجموع الثاني وجرى ابن المقري على الأول وله
على الوجهين تأخير الذبح وتفرقة اللحم عن الوقت ولا يجوز له الاكل من ذلك لأنه بدل الواجب اه‍ وعبارة
البجيرمي عن الحلبي ويشتري بقيمته لحما ويتصدق به اه‍ (قوله ولا يصرف شئ إلخ) قال في شرح العباب
كما نقله جمع متأخرون وردوا به قول المجموع ونقله القمولي عن بعض الأصحاب وهو وجه مال إليه المحب
الطبري أنه يجوز إطعام فقراء الذميين من أضحية التطوع دون الواجبة انتهى اه‍ سم (قوله منها) أي
الأضحية. (قوله ولا لقن) أي ما لم يكن رسولا لغيره اه‍ نهاية (قوله ومكاتب) كذا في النهاية والمغني قوله:

364
(أن يتصدق) إلى قوله ولزوال ملكه في المغني وإلى قوله كما لا يرتفع في النهاية إلا قوله أو نحو قرنها إلى
المتن (قوله لأنه أقرب إلخ) وأبعد عن حظ النفس ولا يجوز نقل الأضحية عن بلدها كما في نقل الزكاة مغني
ونهاية أي مطلقا سواء المندوبة والواجبة والمراد من الحرمة في المندوبة حرمة نقل ما يجب التصدق به على
الفقراء وقضية قوله كما في نقل الزكاة أنه يحرم النقل من داخل السور إلى خارجه وعكسه ع ش قول المتن: (إلا
لقما) أو لقمة أو لقمتين اه‍ مغني (قوله ومنه) أي من المتبع (قوله من كبد أضحيته) أي غير الأولى لما
تقدم أنها واجبة عليه ومنه يؤخذ أن الواجب يسقط بالأولى اه‍ ع ش (قوله أثيب على التضحية إلخ) أي
ثواب الضحية المندوبة وقوله والتصدق الخ أي ثواب الصدقة اه‍ ع ش (قوله ويجوز إلخ) أي من غير
كراهة اه‍ ع ش قول المتن: (أو ينتفع به) كأن يجعله دلوا أو نعلا أو خفا اه‍ مغني. (قوله نحو بيعه إلخ)
ليس فيه إفصاح ببطلانه وقضية قوله ولزوال ملكه عنها الخ البطلان اه‍ سم (قوله بحث السبكي إلخ)
عبارة النهاية لكن يتجه كما بحثه السبكي الخ (قوله والنفقة) أي مؤن الذبح اه‍ ع ش (قوله ويؤيده)
أي البحث (قوله قول العلماء إلخ) عبارة المغني ولو مات المضحي وعنده شئ من لحمها كأن يجوز له
أكلها فلوارثه أكله اه‍ (قوله له الاكل) أي لوارث المضحي بعد موته (قوله سواء المعينة ابتداء أو عما في الذمة)
وسواء كان التعيين بالنذر أو بالجعل مغني وشرح المنهج (قوله فإن ماتت) أي الأضحية (قوله بقي أضحية)
أي فيجب التصدق بجميعه اه‍ ع ش قول المتن: (وله أكل كله) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي اه‍ سم
وكذا اعتمده النهاية والمغني فقالا واللفظ للأول وهذا ما نقله في الروضة عن ترجيح الغزالي وجزم به ابن المقري
في روضه وهو المعتمد وليس مبنيا على القول بجواز أكله من أمه خلافا لجمع متأخرين اه‍ قال ع ش قوله
خلافا لجمع الخ منهم ابن حجر اه‍ أي وشيخ الاسلام وقد مر أي في شرح وله الاكل من أضحية تطوع (قوله
مطلقا) أي عينت ابتداء بالنذر أو عما في الذمة (قوله فيحرم) أي الاكل من ولدها وفاقا لشيخ الاسلام
وخلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله كذلك) أي مطلقا اه‍ سم (قوله لكن انتصر بعضهم إلخ)
وكذا انتصر لهم النهاية والمغني بما يأتي (قوله بما يقع عليه إلخ) أي أصالة اه‍ نهاية (قوله والولد ليس
كذلك) أي لا يسمى أضحية لنقص سنه اه‍ مغني وقوله لنقص الخ هذا نظرا للغالب والأولى أن يقول أصالة
كما مر عن النهاية (قوله لكونه كجنينها) أي تبعا لها ولا يلزم أن يعطي التابع حكم المتبوع من كل وجه

365
اه‍ مغني (قوله انتهى) أي ما انتصر به بعضهم (قوله وليس بصحيح) أي ذلك الانتصار (قوله من
الحصر) أي بقوله إنما يجب الخ (قوله وعن جميع أجزائها) أي ولو باعتبار الأصل فتشمل ولدها ويظهر
عطف قوله وغيرها على قوله التي يقع الخ (قوله ومنها الولد) هذا محل النزاع اه‍ سم (قوله بينهما) أي
ولد الموقوفة وولد الأضحية الواجبة (قوله وعلم) إلى قوله فمن حرم في النهاية (قوله فمن حرم إلخ) كالشارح
وشيخ الاسلام تبعا للمجموع (قوله ومن أباحه إلخ) كالنهاية والمغني تبعا للمتن والثلاثة المتقدمة (قوله
على حل أكلها) أي الام (قوله فإن قلت) إلى قوله نعم في النهاية (قوله يلائم هذا) أي قول المتن وولد
الواجبة يذبح الخ أي المقتضي لصحة التضحية بالحامل (قوله إذا عينت بنذر) انظر التقييد به اه‍ سم أقول
المراد بالنذر هنا ما يشمل الحكمي كجعلت هذا أضحية فلا إشكال (قوله كما لو عينت به) أي بالنذر وقوله
بعيب آخر أي غير الحمل اه‍ ع ش. (قوله ووضعت قبل الذبح) بل ينبغي أنه حيث نذر التضحية بها حائلا ثم
حملت أنها تجزئ أضحية لما تقدم في شرح فإن تلفت قبله فلا شئ عليه من قوله أو تعيبت فضحية ولا شئ عليه
اه‍ ع ش عبارة سم قوله ووضعت قبل الذبح هلا قيل أو لم تضع قبله لقوله السابق في شرحه وشرطها
سلامة الخ وأفهم قولنا وإلا الخ أن يخص العيب هناك بغير الحمل وفيه ما لا يخفى فليتأمل اه‍ أقول فإنما قيد
الشارح بالوضع قبل الذبح ليناسب تعبير المصنف بالولد والحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا كما نبه عليه شيخ
الاسلام والمغني والنهاية (قوله على ذلك) أي الجواب الثاني العلوي (قوله له أكل جميع إلخ) مقول
الجمع (قوله لوجوده إلخ) راجع للمعطوف فقط (قوله تفريع هذا) أي قول الجمع المذكور (قوله
ما مر) أي من السؤال والجواب (قوله في دم من دماء النسك) لعله في جزاء الصيد وإلا فشرط دماء النسك
أن تجزي في الأضحية قاله السيد عمر والأولى حمله على ما إذا حملت بعد تعيينها بالنذر عما في ذمته من دماء النسك
ووضعت قبل الذبح (قوله يكره) أي مع الكراهة اه‍ مغني قول المتن: (وشرب فاضل لبنها) وله سقيه
وغيره بلا عوض اه‍ مغني (قوله أي الواجبة) إلى قوله على المنقول في النهاية إلا قوله كمنعه إلى كما (قوله
مثلها بالأولى إلخ) قد تقتضي الأولوية نفي الكراهة فليراجع اه‍ سم (قوله المندوبة) عبارة النهاية
المعزولة اه‍ (قوله عن ولدها) متعلق بفاضل الخ (قوله وهو) أي فاضل اللبن (قوله لا يضره) أي
ولدها (قوله لما فيها من المنة والضمان) قد يشكل بأن قضية ضمانه النقص ضمانها إذا تلفت اه‍ سم
أي إلا أن يقال إن العلة مجموع المنة والضمان (قوله وإركابها إلخ) عطف على ركوبها (قوله في يد مستعير)
الظاهر أنه المحتاج في قوله وإركابها لمحتاج الخ اه‍ سم (قوله فهو) أي المستعير الذي يضمنه خلافا للمغني
(قوله وبهذا) أي التعليل المذكور (قوله قياس الأسنوي إلخ) وافقه المغني كما مر في مبحث تلف الأضحية
المنذورة (قوله لهذا) أي مستعير الأضحية من ناذرها (قوله من نحو مستأجر) أي كالموصي له بالمنفعة

366
(قوله فنزل) أي المستعير (قوله لأنه) أي المستعير (قوله فلا يصح إلخ) مقول الأذرعي (قوله وفارق)
إلى قول المتن فإن أذن في المغني (قوله وفارق اللبن الولد) أي عند من منع أكله اه‍ مغني (قوله وإن
خرجت إلخ) غاية والضمير للأضحية الواجبة (قوله ويحرم) إلى قوله ثم رأيت في النهاية (قوله ويسن له
التصدق به) أي اللبن وبجلالها وقلائدها اه‍ نهاية (قوله إن أضر بها) أي إن تركه إلى الذبح وإلا فلا
يجزه إن كانت واجبة لانتفاع الحيوان به في دفع الأذى وانتفاع المساكين به عند الذبح وكالصوف فيما ذكر
الشعر والوبر اه‍ مغني (قوله والانتفاع به) خرج به البيع فلا يجوز له اه‍ ع ش (قوله بسائر أنواعه)
إلى قوله ولا ترد هذه في المغني إلا قوله ثم رأيت إلى ويحتمل وقوله وظاهر كلامهم خلاف هذا (قوله ومن ثم
كان المبعض إلخ) ظاهره وإن لم تكن مهاياة اه‍ سم عبارة ع ش أي ولو في نوبة السيد. (قوله كالحر)
فيضحي بما ملكه ببعضه الحر ولا يحتاج إلى إذن السيد اه‍ مغني قول المتن: (فإن أذن سيده) أي فيها
وضحى وكان غيره مكاتب اه‍ مغني (قوله ولو عن نفسه) أي الرقيق (قوله وإلغاء لقوله إلخ) عطف على
لأنه نائب الخ عبارة النهاية ويلغو قوله الخ وهي أحسن (قوله غيره) أي السيد (قوله وبه إلخ) أي بقوله
وأخذا الخ (قوله نيابة عنه) راجع للمعطوفين جميعا (قوله خلاف هذا) أي الاحتمال المذكور
قول المتن: (ولا يضحي مكاتب إلخ) أي كتابة صحيحة اه‍ ع ش (قوله من السيد) إلى قوله كما علم في النهاية
(قوله وقعت للمكاتب) بفتح التاء اه‍ ع ش إلا قوله وذبح الأجنبي إلى وللولي (قوله إلا لدليل) عبارة المغني
إلا ما خرج بدليل اه‍ (قوله للمعينة بالنذر) أي ابتداء أو عما في الذمة بالنذر ونحوها مما لا يحتاج إلى نية
عند الذبح كما يعلم مما مر قبيل قول المصنف وله الاكل الخ (قوله عن التعيين) أي عن جهته أي المعين
(قوله لما مر) أي غير مرة (قوله ويفرق صاحبها إلخ) أي وتفريق الأجنبي كإتلافه كما مر اه‍ ع ش
(قوله ولا ترد) أي مسألة ذبح الأجنبي عليه أي المتن (قوله لأن هذا) أي ذلك الذبح منه أي الأجنبي (قوله
وللوالي إلخ) خبر مقدم لقوله التضحية الخ (قوله لا غير) أي لا غيرهما من الأولياء اه‍ رشيدي (قوله
لأنه) أي الغير (قوله عنه في هذا) كل من الجارين متعلق بولايته والضمير راجع للمحجور واسم الإشارة
للتضحية المتقدمين رتبة (قوله من ماله) أي الولي (قوله عن محجوره) أي وكان ملكه له وذبحه عنه بإذنه
فيقع ثواب التضحية للصبي وللأب ثواب الهبة اه‍ ع ش (قوله ولا ترد عليه هذه) صحة تضحية الولي عن موليه.
(قوله وإن للإمام إلخ) ولا يسقط بفعله الطلب عن الأغنياء فالمقصود بذلك مجرد حصول الثواب لهم وينبغي
أن مثل ذلك التضحية بما شرط الواقف التضحية به من غلة وقفه فإنه يصرف لمن شرط صرفه لهم ولا تسقط به
التضحية عنهم ويأكلون منه ولو أغنياء وليس هو ضحية من الواقف بل هو صدقة مجردة كبقية غلة الوقف
اه‍ ع ش وقوله وينبغي الخ سيأتي عن سم ما يوافقه (قوله الذبح عن المسلمين) أي بدنة في المصلي فإن لم تتيسر
فشاة اه‍ رشيدي (قوله إن اتسع) ليس هذا من جملة ما تقدم اه‍ رشيدي (قوله ولا ترد هذه) أي
المسائل الثلاث (قوله وحيث) إلى قوله أما بإذنه في المغني (قوله فإن كانت معينة) قال في الروض بالنذر
اه‍ سم وبه يندفع توقف ع ش حيث قال تأمل فيما احترز به عنه فإنها متى ذبحت عن غير المضحي

367
كانت معينة اه‍ (قوله أما بإذنه إلخ) محترز قول المصنف بغير إذنه (قوله كما علم من قوله السابق إلخ) فيه
تأمل لأن المراد بالتضحية عن الغير التضحية من مال المضحي ولا كذلك مسألة الوكالة فإن المضحي به من مال
الموكل اه‍ سم (قوله كذا قاله إلخ) أي قوله إما بإذنه فتجزئ الخ (قوله ما لم يفوض) أي الآذن النية
إليه أي وكيل الذبح بشرطه أي التفويض من كون المفوض إليه النية مسلما مميزا (قوله هنا) أي في
التضحية عن الغير بإذنه (قوله الأول) أي كون المذبوح ملك الآذن (قوله قرضا له) الأولى عليه (قوله
فقياس هذا) أي ما مر (قوله ذلك) أي قول الشخص ضح عني (قوله لأنه) أي الأقل (قوله ولإذنه إلخ)
عطف على لاقتراضه الخ (قوله بالنية منه) حال من ذبحها والضمير للموكل (قوله ويأتي) أي آنفا (قوله
إذا لم يعين) أي الميت (قوله هنا) أي في ضح عني (قوله لوصول إلخ) هذا راجع للمعطوف عليه فقط
(قوله إليه) أي الميت وقوله ولان الشارع الخ راجع للمعطوف فقط (قوله جعل له) أي للميت (قوله
فيهما) أي وصول الصدقة إليه وتعين الثلث لما ذكر (قوله لما مر) إلى قوله ومن ثم في النهاية (قوله لما
مر) أي عقب قول المصنف بغير إذنه (قوله بينها) أي الأضحية وكذا ضمير لم يفعلها وضمير بغيرها (قوله
أما إذا أوصى إلخ) وقيل تصح التضحية عن الميت وإن لم يوص لأنه ضرب من الصدقة وهي تصح عن الميت
وتنفعه وتقدم في الوصايا أن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري أحد أشياخ البخاري ختم عن النبي (ص)
أكثر من عشرة آلف ختمة وضحى عنه بمثل ذلك اه‍ مغني (قوله لما صح إلخ) عبارة المغني
فإن أوصى بها جاز ففي سنن أبي داود والبيهقي والحاكم أن علي بن أبي طالب كان يضحي بكبشين عن نفسه
وكبشين عن النبي (ص) وقال: إن رسول الله (ص) أمرني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه
أبدا لكنه من شريك القاضي وهو ضعيف اه‍. (قوله ويجب) إلى قوله لأنه نائبه في النهاية والمغني إلا قوله
سواء وارثه إلى التصدق (قوله على مضح عن ميت إلخ) عبارة المغني والأسنى والنهاية وخرج بذلك أي بقول
المصنف وله الاكل من أضحية تطوع من ضحى عن غيره كميت بشرطه الآتي فليس له ولا لغيره من الأغنياء
الاكل منها وبه صرح القفال وعلله بأن الأضحية وقعت عنه فلا يحل الاكل منها إلا بإذنه وقد تعذر فيجب
التصدق بها عنه اه‍ (قوله من مال عينه) أي من حيث كونه من مال نفسه أو مال مأذونه وقياس ما قدمه
في التضحية عن الحي بإذنه أنه لو لم يبين قدر المال يحمل على أقل مجزئ فليراجع (قوله في ثلثه) أي الميت
(قوله التصدق بجميعها) فاعل يجب. فرع: ما يقع في الأوقاف أن الواقف يشرط أن تشتري ضحية وتذبح
وتفرق على أيتام الكتاب أو على المستحقين ينبغي صحة ذلك ووجوب العمل به وإعطاؤها حكم الأضحية من

368
حيث وجوب ذبحها في وقتها وتجب تفرقتها كما شرط فلو فات وقت الأضحية قبل ذبحها فهل يجب ذبحها قضاء
فيه نظر ويتجه أنه يجب إلا أن يدل كلامه على اشتراط ذبحها بوقت الأضحية فتؤخر لوقتها من العام الآخر
اه‍ سم (قوله وما مر عن السبكي) أي في شرح أو ينتفع به اه‍ سم (قوله عزله) أي الوارث غير الوصي
(قوله من هذا) أي الفرق (قوله ومر) أي آنفا في شرح بغير إذنه (قوله فلا يقدر إلخ) تقدم خلافه عن
ع ش بل تعليله السابق في عدم جواز تضحية غير الأب والجد مفيد للتقدير (قوله أما أولا) أي أما وجه عدم
التقدير أولا (قوله عنه) أي المولي (قوله وأما ثانيا فلانه يلزم إلخ) قد يمنع اللزوم إذ لا ضرر على المولي
اه‍ سم (قوله وحينئذ) أي حين عدم تقدير الانتقال (قوله الظاهر نعم) وفاقا للنهاية.
فصل في العقيقة (قوله في العقيقة) من عق يعق بكسر العين وضمها مغني وشوبري (قوله وهي
لغة) إلى قوله وظاهر كلام المتن في النهاية إلا قوله وأنكر إلى والأصل وقوله واستبعده إلى فاللائق وقوله أي
إلى بل وكذا في المغني إلا قوله فاللائق إلى نقله (قوله عند حلق رأسه) أي عند طلب حلق شعره وإن لم يحلق
اه‍ ع ش (قوله تسمية إلخ) علة لمقدر أي وإنما سمي ما يذبح الخ بذلك تسمية الخ (قوله باسم مقارنها) أي
متعلق مقارنها إذ ذبح العقيقة إنما يقارن الحلق المتعلق بالشعر لا بنفس الشعر المسمى بالعقيقة لغة (قوله
في مثل ذلك) أي في النقل من المعنى اللغوي إلى الشرعي (قوله وأنكر أحمد هذا) أي وجه التسمية المذكور
أو كون العقيقة لغة ما ذكر (قوله لأن العقيقة) أي لغة الذبح الخ أي المذبوح فالعقيقة فعيلة بمعنى مفعولة
فتكون من نقل العام إلى الخاص كما هو الغالب في الأسماء المنقولة من المعنى اللغوي إلى الاصطلاحي (قوله
الغلام مرتهن بعقيقته) تتمته كما في النهاية والمغني تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى اه‍ قال ع ش
لعل التعبير بالغلام لأن تعلق الوالدين به أكثر من الأنثى فقصد حثهم على فعل العقيقة وإلا فالأنثى كذلك
اه‍ (قوله أو لا يشفع لأبويه) أي لا يؤذن له في الشفاعة وإن كان أهلا لها لكونه مات صغيرا أو كبيرا وهو من
أهل الصلاح اه‍ ع ش (قوله وشرعت إلخ) فهو معقول المعنى وليس تعبدا محضا اه‍ ع ش (قوله للبشر)
هو بفتح أو ضم فسكون البشارة وبكسر فسكون الطلاقة كذا في القاموس وفسره ع ش بالنعمة ولعله
تفسير مراد. (قوله وكره الشافعي إلخ) وظاهر صنيع المغني والأسنى والنهاية وشرح المنهج اعتماد الكراهة
أيضا عبارة الأولين ومقتضى كلامهم والاخبار أنه لا يكره تسميتها عقيقة لكن روى أبو داود أنه (ص)
قال للسائل عنها لا يحب الله العقوق فقال الراوي كأنه كره الاسم ويوافقه قول ابن أبي الدم قال
أصحابنا يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة ويكره تسميتها عقيقة كما يكره تسمية العشاء عتمة انتهى اه‍
واقتصر الأخيران على ما ذكره ابن أبي الدم وأقراه وقال ع ش قوله ويكره تسميتها عقيقة ضعيف اه‍
ووافقه شيخنا عبارته وفي البجيرمي عن سلطان مثلها والمعتمد أنها لا تكره لورودها في الأحاديث اه‍ (قوله
كان يكره الفأل إلخ) أي وفيها تفاؤل بأن يعق الولد والديه (قوله أن ينسك) بضم السين كما في المختار اه‍ ع ش
عبارة الشوبري يقال نسك ينسك نسكا بفتح السين وضمها في الماضي وبضمها في المضارع وبإسكانها في
المصدر اه‍ (قوله والقول بوجوبها) أي كالليث وداود أو بأنها بدعة أي كالحسن اه‍ مغني (قوله
إفراط) أي مجاوزة اه‍ ع ش (قوله أفضل من التصدق إلخ) قضيته أن التصدق بقيمتها يكون عقيقة وقد
يخالفه ما يأتي من أن أقل ما يجزئ عن الذكر شاة وقولهم يحصل أصل السنة في عقيقة الذكر بشاة فلعل المراد

369
أن ثواب الذبح للعقيقة أفضل من التصدق بقيمتها مع كونه ليس عقيقة اه‍ ع ش (قوله وهو ظاهر) خلافا
للنهاية عبارته ولو نوى بالشاة المذبوحة الأضحية والعقيقة حصلا خلافا لمن زعم اه‍ (قوله لأن كلا منهما
إلخ) قد يقال وأيضا كل منهما لا يحصل بأقل من شاة ويلزم من حصولهما بواحدة حصول كل منهما بدونها
اه‍ سم عبارة البجيرمي عن الحلبي والشوبري ولو نوى بها العقيقة والأضحية حصلا عند شيخنا خلافا لابن حج
حيث قال لا يحصلان لأن كلا الخ وهو وجيه اه‍ (قوله الضيافة الخاصة) ما المراد من الخصوص هنا مع أنه
لا فرق بينهما في الاكل والتصدق والاهداء كما يأتي (قوله يختلفان) الأولى التأنيث (قوله كما يأتي) أي في
شرح والاكل والتصدق كالأضحية (قوله سنة مؤكدة) إلى قوله فيما يظهر في النهاية والمغني إلا قوله خلافا
إلى لا قبله. (قوله وإن مات) قال في العباب ويعق عمن مات بعد السابع وأمكن الذبح لا قبل السابع أو
التمكن من الذبح قال الشارح في شرحه على ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها واعتمده في الكفاية لكن المجزوم
به في المجموع أنه يعق عنه وإن مات قبل السابع وقول الأذرعي يبعد ندبها عمن مات عقب الولادة أو قبل
السبع ولعل ما في المجموع سبق قلم من بعد إلى قبل اه‍ ليس في محله إذ سبق القلم لا يقدم عليه بالترجي وإنما
غاية الأمر أن في المسألة خلافا فأجري في الروضة على وجه منه وجرى عليه في المجموع هنا لكنه في آخر الباب
جرى على مقابلة فقال لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا خلافا للحسن ومالك فقوله عندنا في
مقابلة هذين الإمامين صريح في أن هذا هو المذهب انتهى اه‍ سم عبارة المغني والأسنى والنهاية ويسن
أن يعق عمن مات قبل السابع وبعد التمكن من الذبح اه‍ (قوله لكن ينبغي حصول أصل السنة إلخ) خلافا
لظاهر النهاية والروض ولصريح الأسنى والمغني عبارتهما ويدخل وقتها بانفصال جميع الولد ولا تحسب قبله
بل تكون شاة لحم اه‍ وعبارة ع ش قوله لا قبله أي فإن فعل لم يقع عقيقة اه‍ (قوله والعاق) إلى قوله
وفي مشروعيتها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي إلى قبل (قوله والعاق) أي من يسن له العق اه‍ رشيدي
(قوله من مال نفسه) انظر هذا متعلق بماذا اه‍ رشيدي (أقول) لعله متعلق بمقدر معلوم من المقام أي
يعق من مال الخ (قوله لا الولد) أي أما ماله فلا يجوز للولي أن يعق عنه من ذلك لأن العقيقة تبرع وهو ممتنع
من مال المولود فإن فعل ضمن كما نقله في المجموع عن الأصحاب اه‍ مغني (قوله بشرط يسار العاق إلخ)
عبارة المغني ولو كان الولي عاجزا عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر بها قبل تمام السابع استحبت في حقه وإن
أيسر بها بعد السابع مع بقية مدة النفاس أي أكثره كما قاله بعض المتأخرين لم يؤمر بها وفيما إذا أيسر بها
بعد السابع في مدة النفاس تردد للأصحاب ومقتضى كلام الأنوار ترجيح مخاطبته بها ولا يفوت على الولي
الموسر بها حتى يبلغ الولد فإن بلغ يحسن له أن يعق عن نفسه تداركا لما فات اه‍ (قوله قبل مضي إلخ) متعلق
بيسار العاق اه‍ رشيدي (قوله وإلا لم تشرع) وفاقا للمغني كما مر آنفا (قوله حينئذ) أي حين إذ لم تشرع
لوليه (قوله احتمالان) تشرع لا تشرع اه‍ سيد عمر. (قوله وإن ظاهر إلخ) ظاهر صنيعه أنه معطوف
على قوله وفي مشروعيته وليس من كلام شرح العباب وليس كذلك بل هو من كلامه عبارة البجيرمي عن

370
الشوبري نصه فإن أيسر بعدها أي مدة النفاس فلا يندب له قاله في العباب قال في الايعاب وهو كتعبيرهم
بلا يؤمر بها صريح في أن الأصل الموسر بعد الستين أي أكثر مدة النفاس لو فعلها قبل البلوغ لم تقع عقيقة
بل شاة لحم وقولهم لا آخر لوقتها محمول على ما إذا كان الأصل موسرا في مدة النفاس وهل فعل المولود لها بعد
البلوغ كذلك لأن أصله لما لم يخاطب بها كان هو كذلك أو تحصل بفعله مطلقا لأنه مستقل فلا ينتفي الثواب
في حقه بانتفائه في حق أصله كل محتمل وظاهر إطلاقهم الآتي أن من بلغ ولم يعق أحد عنه يسن له أن يعق
عن نفسه يشهد للثاني اه‍ إذا علمت هذا فكان حق التعبير أن يقول وفي شرح العباب أن ظاهر إطلاقهم
الخ ولعل تأخير الواو إلى هنا من قلم الناسخ (قوله سنها) مفعول إطلاقهم اه‍ سم (قوله الأول) خبر إن
سم أي احتمال أنها تشرع اه‍ سيد عمر وجزم به المغني كما مر آنفا (قوله وخبر إنه) إلى قوله وممن تلزمه
في المغني إلا قوله وكأنه إلى وعقه (قوله باطل) أي فلا يستدل به للأول (قوله وكأنه) أي المجموع (قوله
في ذلك) أي القول بالبطلان (قوله له) أي لذلك الخبر (قوله وعقه) إلى قوله والولد في النهاية (قوله وعقه
إلخ) جواب عما يرد على قولهم والعاق من تلزمه نفقته الخ (قوله أو أعطاه) أي أباهما (قوله وممن تلزمه
النفقة الأمهات إلخ) عبارة المغني قال الأذرعي وإطلاقهم استحباب العقيقة لمن تلزمه نفقة الولد يفهم أنه
يستحب للام أن تعق عن ولدها من زنى وفيه بعد لما فيه من زيادة العار وأنه لو ولدت أمته من زنى أو زوج
معسر أو مات قبل عقه استحب للسيد أن يعق عنه وليس مرادا اه‍ (قوله ينبغي لاصله إلخ) خلافا للنهاية
قول المتن: (بشاتين) وكالشاتين سبعان من نحو بدنة اه‍ قليوبي (قوله ويسن تساويهما) كذا في النهاية
والمغني (قوله على الأوجه) وفاقا لشيخ الاسلام والمغني وخلافا للنهاية والشهاب الرملي (قوله وإنما رجحنا
هذا) أي كون الخنثى كالأنثى (قوله عنه) أي الخنثى (قوله فينبغي حمله إلخ) لا يخفى أن هذا الحمل يتوقف
على مغايرة الأفضل للأكمل. (قوله لأنا لم نتحقق سبب هذه المخالفة) لقائل أن يقول من لازم تسليم أن الأفضل
ذلك الحكم بأن من لم يأت به خالف الأفضل ويكفي في صحة ذلك الحكم مخالفة ما حكم بأنه الأفضل للاحتياط إذ
مخالفة الاحتياط المطلوب أمر مفضول بلا شبهة ومن هنا يتضح أنه لا بعد في ذلك الحكم وليت شعري كيف
يجتمع أنه الأفضل وأن مخالفه لم يخالف الأفضل كما هو حاصل كلامه فليتأمل اه‍ سم (قوله للخبر إلخ)
عبارة النهاية والمغني لخبر عائشة أمرنا رسول الله (ص) أن نعق عن الغلام بشاتين متكافئتين
وعن الجارية بشاة رواه الترمذي وقال حسن صحيح اه‍ (قوله ولكونها) إلى قوله هذا إن لم تنذر في المغني إلا
قوله وآثر إلى فالأفضل وقوله أي إلى للقابلة (قوله ولكونها إلخ) متعلق بأشبهت (قوله وتجزئ) إلى
قوله هذا إن لم تنذر في النهاية (قوله وآثر) أي المصنف (قوله نظير ما مر) هو برفع نظير خبرا عن الأفضل
اه‍ رشيدي (قوله من سبع شياه إلخ) هل هو مخصوص بالذكر أم لا وظاهر الاطلاق الثاني (قوله ثم
الإبل ثم البقر) ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد جاز وكذا لو اشترك فيها جماعة سواء أراد كلهم العقيقة
أو بعضهم ذلك وبعضهم اللحم نهاية ومغني (قوله وغير ذلك) أي من الأفضل منها وتعينها إذا عينت مغني

371
ونهاية (قوله ولكونها) أي العقيقة وقوله قد تفارقها أي الأضحية اه‍ ع ش وكان الأولى للشارح أن
يقول وفي كونها فداء عن النفس وتفارقها الخ (قوله اليمين) الأولى اليمنى كما في النهاية (قوله للقابلة إلخ)
متعلق بالاعطاء (قوله هذا) أي سن طبخها (قوله وإلا وجب التصدق إلخ) وفاقا لظاهر النهاية عبارته ولو
كانت أي العقيقة منذورة فالظاهر كما قاله الشيخ أنه يسلك بها أي العقيقة المنذورة مسلكها أي العقيقة أي
فلا يجب التصدق بجميع لحمها نيئا اه‍ بزيادة تفسير الضمائر الثلاثة عن ع ش وقوله فلا يجب التصدق
الخ قال ع ش ظاهر في أنه يجب التصدق ببعضها نيئا بخلاف باقيها اه‍ (قوله مطبوخة) أي ندبا أخذا
من السؤال والجواب الآتيين في كلامه (قوله بلحمها إلخ) أي بكله كما يفيده قوله الآتي وبه يتأيد الخ
(قوله أو مسلك العقيقة إلخ) جرى على هذا النهاية كما مر وكذا جرى عليه المغني وأشار إلى منع قول الشارح
لم يفد النذر بجعل وجه الشبه سن الطبخ عبارته. تنبيه ظاهر كلامهم أنه يسن طبخها ولو كانت منذورة
وهو كذلك كما قاله شيخنا وإن بحث الزركشي أنه يجب التصدق بلحمها نيئا اه‍ وظاهره كما ترى أنها كالأضحية
المنذورة في وجوب التصدق بالجميع وكالعقيقة المسنونة في سن الطبخ فيوافق قول الشارح فالأوجه الخ
(قوله ما ذكرته) وهو قوله فليجب بكلها مطبوخة (قوله عن الأضحية) أي المندوبة (قوله لم أثر) أي
النذر في هذا أي في وجوب التصدق بالكل (قوله لأن هذا) أي كونه نيئا. (قوله وتعين الشاة إلخ)
مبتدأ وقوله كما ذكرنا الخ خبره وقوله سواء خبر مبتدأ محذوف أي هما متساويان والجملة تأكيد لما قبلها
وقوله لا فرق بينهما تأكيد ثان لذلك أو خبر ثان للمبتدأ المحذوف (قوله فأفاد) الأولى التأنيث (قوله
ومنه) أي الجميع (قوله بل وأنه يجب كونه نيئا) قد يقال إنه مستثنى علم استثناؤه بإطلاقهم سن طبخ العقيقة
كما علم استثناء وقت الأضحية بإطلاقهم دخول وقت العقيقة بتمام انفصال المولود فالأوجه ما ذكره أولا من
وجوب التصدق بالجميع مطبوخا كما اقتصر ع ش والبجيرمي على حكايته عنه ولم يذكرا ما مال إليه ثانيا
هنا من وجوب التصدق بالجميع نيئا (قوله وإرسالها) إلى قوله وظاهر كلام الخ في النهاية وكذا في المغني إلا
قوله عند طلوع الشمس وقوله كما مر إلى ولا تحسب (قوله وإرسالها) أي العقيقة مطبوخة اه‍ مغني
(قوله أفضل إلخ) ولا بأس بنداء قوم إليها اه‍ مغني (قوله لك) عبارة النهاية والمغني منك اه‍ (قوله
وإليك) أي ينتهي فعلى إليك لا يتجاوزك إلى غيرك اه‍ ع ش (قوله اللهم هذه عقيقة إلخ) يؤخذ منه أنه لو
قال في الأضحية المندوبة بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك هذه أضحيتي لا تصير بهذا واجبة وهو قريب فليراجع
اه‍ ع ش (قوله وإن يطبخها بحلو إلخ) ولا يكره طبخها بحامض مغني وعميرة قال السيد عمر وفي النهاية ويكره
بالحامض اه‍ وفي أصل الروضة ولو طبخ بحامض ففي كراهته وجهان أصحهما لا يكره اه‍ فلعل لا ساقطة
من النهاية اه‍ قول المتن: (ولا يكسر عظم) أي يسن ذلك ما أمكنه بل يقطع كل عظم من مفصله اه‍ مغني (قوله
لكنه خلاف الأولى) والأقرب كما قاله الشيخ أنه لو عق عنه بسبع بدنة وتأتي قسمتها بغير كسر تعلق
استحباب ترك الكسر بالجميع إذ ما من جزء إلا وللعقيقة فيه حصة نهاية ومغني. (قوله مع الفرق بينهما)
وهو ضعفه وعدم تحمله للختن اه‍ ع ش قول المتن: (ويسمى فيه) وينبغي أن التسمية حق من له عليه الولاية
من الأب وإن لم تجب عليه نفقته لفقره ثم الجد وينبغي أيضا أن تكون التسمية قبل العق كما قد يؤخذ من قوله

372
السابق ويقول عند ذبحها بسم الله الخ اه‍ ع ش (قوله وإن مات قبله) ظاهره أنه يسمى في السابع وإن
مات قبله فتؤخر التسمية للسابع ويحتمل أنه غاية في أصل التسمية لا بقيد كونها في السابع فليراجع اه‍
رشيدي عبارة المغني ولو مات قبل التسمية استحب تسميته بل يسن تسمية السقط اه‍ وهذا الصنيع كالصريح
فيما ذكره آخرا (قوله ووردت إلخ) عبارة المغني ولا بأس بتسميته قبله وذكر المصنف في أذكاره أن
السنة تسميته يوم السابع أو يوم الولادة واستدل لكل منهما بأخبار صحيحة وحمل البخاري أخبار يوم الولادة
على من لم يرد العق وأخبار يوم السابع على من أراده قال ابن حجر شارحه وهو جمع لطيف لم أره لغيره اه‍
(قوله وحملها البخاري إلخ) هذا الحمل حسن كما قاله بعض المتأخرين سم اه‍ بجيرمي (قوله وكأنهم) أي
أئمتنا (قوله إن أخباره) أي ندبها يوم السابع (قوله ويسن) إلى قوله ومن ثم قال في النهاية والمغني (قوله
ويسن تحسين الأسماء) لخبر أنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم
اه‍ مغني (قوله ثم عبد الرحمن) كذا في النهاية بثم وعبر المغني بالواو (قوله اسم نبي أو ملك) ويس وطه
خلافا لمالك اه‍ مغني. (قوله بل جاء في التسمية بمحمد فضائل إلخ) وفي كتاب الخصائص لابن سبع عن
ابن عباس أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة كرامة لنبيه محمد (ص)
وفي مسند الحارث بن أبي سلمة أن النبي (ص): قال من كان له ثلاثة من الولد ولم يسم
أحدهم بمحمد فقد جهل قال مالك سمعت أهل المدينة يقولون ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا رزق
خير قال ابن رشد يحتمل أن يكونوا عرفوا ذلك بالتجربة أو عندهم في ذلك أثر اه‍ مغني (قوله في تسمية
إلخ) أي سببها (قوله وكان) بشد النون (قوله منه) أي قول الشافعي المذكور (قوله معنى خبر إلخ)
مقول البعض (قوله المضافة) أي المنسوبة (قوله لا مطلقا) أي لا مطلق الأسماء مضافة إلى العبودية أم لا
(قوله إليه) أي الله تعالى وقوله كذلك أي أجنبية مطلقة (قوله انتهى) أي قول البعض (قوله لما
درجوا إليه) أي من أن عبد الله وعبد الرحمن أحب الأسماء مطلقا (قوله وما علل به) أي قوله لأن أحبها
إليه الخ (قوله لأن من أسمائه) رد لقول البعض لأن أحبها الخ وقوله ولان المفضول الخ رد لقوله إذ لا يختار
الخ (قوله ويؤيد ذلك) أي التعليل الثاني (قوله من تلك الأربعة) أي عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد
ولا حجة أي للبعض (قوله ومعنى كونه) أي محمد مبتدأ خبره قوله أي بعد الخ وكان الأولى التفريع (قوله
إليه) أي الشافعي (قوله أي بعد ذينك) أي عبد الله وعبد الرحمن (قوله فتأمله) ويظهر أن كلام الشافعي
المذكور على ظاهره من الاطلاق ومنشؤه كمال محبته له (ص) (قوله بمن اعتمده) أي قول البعض.
(قوله ويكره) إلى قوله قال الأذرعي في النهاية إلا ما سأنبه عليه وإلى قوله انتهى في المغني إلا ما سأنبه عليه (قوله
ويكره قبيح) أي من الأسماء ويسن أن تغير الأسماء القبيحة وما يتطير بنفيه مغني وروض مع شرحه
(قوله ويحرم ملك الملوك) وشاهان شاه ومعناه ملك الاملاك مغني وزيادي والأولى ملك الملوك. (قوله عبد
النبي) خلافا للنهاية والمغني حيث قالا واللفظ للأول وكذا عبد الكعبة أو النار الخ ومثله عبد النبي أي أو عبد
الرسول على ما قاله الأكثرون والأوجه جوازه أي مع الكراهة لا سيما عند إرادة النسبة له (ص)
اه‍ بزيادة تفسير في موضعين من ع ش (قوله ومنه يؤخذ) أي من التعليل (قوله لايهامه) أي نحوهما
(قوله لايهامه المحذور) أي التشريك اه‍ ع ش (قوله وحرمة قول بعض العامة إلخ) أي وإن لم يقصد

373
المعنى المستحيل على الله تعالى لايهامه إياه اه‍ ع ش (قوله عن بعض الأصحاب) عبارة المغني عن القاضي
أبي الطيب اه‍ وهي مخالفة لما يأتي في الشرح فليراجع (قوله ومثله) أي ملك الملوك في الحرمة (قوله
وأفظع إلخ) هذا من جملة المنقول (قوله منه) أي من ملك الملوك (قوله الأول) أي ملك الملوك اه‍ سيد
عمر (قوله واستدلاله إلخ) هذا هو محط الرد (قوله الثاني) أي قاضي القضاة (قوله فيه نظر) أي في الرد
أو فيما اختاره القاضي (قوله وأما الثاني) أي قاضي القضاة سيد عمر (قوله فحله محتمل إلخ) المعتمد
الكراهة زيادي اه‍ بجيرمي (قوله عليه) أي جواز الثاني (قوله أقرب) وفي البجيرمي عن الزيادي
اعتماد أنه كملك الاملاك حرام اه‍ وكذا أقر المغني الأذرعي في حرمة كل من قاضي القضاة وحاكم الحكام كما مر
(قوله تسمى به) أي بملك الملوك (قوله فاستفتى) أي الوزير عنه أي الماوردي (قوله ثم هجره)
أي الماوردي الوزير فسأل أي الوزير عنه أي الماوردي وزاد أي الوزير في تقريبه أي الماوردي
وقال أي الوزير لو كان أي الماوردي يحابي أي يميل (قوله وقال الحليمي) إلى قوله اه‍ في المغني (قوله
وفي حديث) بالتنوين خبر مقدم لقوله لا تقولوا الخ مرادا به لفظه (قوله فإنما الطبيب الله) قضية هذا
جواز إطلاق الطبيب على الله اه‍ سم (قوله ووجهه) أي وجه الحليمي ذلك الحديث وقوله بأنه أي
الشخص المعالج للمريض وقوله والطبيب العالم الخ مبتدأ وخبر عبارة المغني وإنما سمي الرفيق لأنه يرفق
بالعليل وأما الطبيب فهو العالم الخ وليست هذه إلا لله تعالى اه‍. (قوله لتجويزهم التسمية إلخ) ففي تفسير
القرطبي عند قوله تعالى السلام المؤمن المهيمن عن ابن عباس أنه قال إذا كان يوم القيامة أخرج الله تعالى
أهل التوحيد من النار وأول من يخرج من وافق اسمه اسم نبي حتى إذا لم يبق من وافق اسمه اسم نبي قال أنتم
المسلمون وأنا السلام وأنتم المؤمنون وأنا المؤمن فيخرجهم من النار ببركة هذين الاسمين اه‍ مغني (قوله
فإن سلمت) أي كراهة الطبيب (قوله ولا بأس) إلى قوله وأن الحرمة في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ومن ثم
إلى ويكره وقوله ولا يعرف إلى ويحرم (قوله باللقب الحسن) ويحرم تلقيب الشخص بما يكره وإن كان
فيه كالأعور والأعمش ويجوز ذكره بنية التعريف لمن لا يعرفه إلا به اه‍ مغني (قوله حتى سموا) أي لقبوا
اه‍ مغني (قوله بفلان الدين) أي كضياء الدين وعلاء الدين فيكره اه‍ ع ش (قوله ومن ثم) أي من أجل
قبح ذلك التلقيب (قوله أنها) أي تسمية السفلة وتلقيبهم بنحو محيي الدين من الألقاب العلية (قوله نحو
ست الناس إلخ) بل ينبغي الكراهة بنحو عرب وناس وقضاة وعلماء بدون ست اه‍ ع ش (قوله لأنه من
أقبح الكذب) ولم يحرم لأنه لم يرد به معناه الحقيقي اه‍ ع ش (قوله ولا يعرف الست إلخ) في القاموس
وستي للمرأة أي يا ست جهاتي أو لحن والصواب سيدتي انتهى اه‍ سم (قوله ومرادهم) أي العوالم اه‍
مغني. (قوله ويحرم التكني بأبي القاسم إلخ) ويسن أن يكنى أهل الفضل الرجال والنساء وإن لم يكن لهم ولد
ولا يكنى كافر قال في الروضة ولا فاسق ولا مبتدع لأن الكنية للتكرمة وليسوا من أهلها بل أمرنا بالأغلاط
عليهم إلا لخوف فتنة من ذكره باسمه أو تعريف ويسن أن يكنى من له أولاد بأكبر أولاده أي ولو أنثى ولا بأس
بتكنية الصغير أي ولو أنثى ويسن لولد الشخص وتلميذه وغلامه أن لا يسميه باسمه أي ولو في المكتوب
والأدب أن لا يكنى الشخص نفسه في كتاب أو غيره إلا إن كان لا يعرف بغيرها أو كانت أشهر من الاسم
مغني ونهاية (قوله مطلقا) أي سواء كان اسمه محمد أم لا اه‍ ع ش أي وسواء كان في زمنه (ص)
أو بعده (قوله إن الحرمة إلخ) بيان لما ينبغي (قوله كله) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وفيه إلى قوله

374
ويكره وقوله وبحث الحرمة إلى ويكره وقوله واستدل إلى ويسن (قوله كله) ولا يكفي حلق بعض الرأس
ولا تقصير الشعر ولو لم يكن برأسه شعر ففي استحباب إمرار الموسى عليه احتمال اه‍ مغني (قوله فيه) أي
اليوم السابع اه‍ مغني (قوله طبية) نسبة إلى الطب (قوله تلطيخه) أي الرأس اه‍ ع ش (قوله وكان
القياس إلخ) عبارة النهاية وإنما لم يحرم لروايات ضعيفة به قال بها بعض المجتهدين اه‍ وعبارة المغني وإنما لم
يحرم للخبر الصحيح كما في المجموع أنه (ص) قال: مع الغلام عقيقة فأهرقوا عليه دما وأميطوا عنه
الأذى بل قال الحسن وقتادة: إنه يستحب ذلك ثم يغسل لهذا الخبر اه‍ (قوله لولا إلخ) جوابه ما قبله (قوله
به) أي بطلب التلطيخ (قوله صحيحة) فكيف كره اه‍ سم (قوله كما قاله) أي ضعفها وقوله غيره أي غير
المجموع وقوله قال بها الخ صفة رواية والضمير المجرور عائد إليها (قوله وبحث الحرمة مخالف) مبتدأ وخبر
(قوله للمنقول) أي من عدم الحرمة المار في قوله ويكره تلطيخه الخ (قوله عليه) أي ذلك البحث وقوله لو لم
تظهر له أي للمنقول وقوله وقد ظهرت أي العلة وهي الرواية المتقدمة (قوله ويكره القزع) ومنه الشوشة
اه‍ ع ش (قوله خلافا إلخ) عبارة المغني وهو حلق بعض الرأس مطلقا وقيل حلق مواضع متفرقة وأما
حلق جميع الرأس فلا بأس به لمن أراد التنظف ولا بتركه لمن أراد أن يدهنه ويرجله وأما المرأة فيكره لها حلق
رأسها إلا لضرورة اه‍ (قوله بالخلوق) هو بالفتح ضرب من الطيب اه‍ ع ش (قوله فيه) أي تقديم
الذبح على الحلق (قوله للخبر) إلى قوله نعم في النهاية والمغني (قوله ومن ثم كان) أي الذهب أفضل والخبر
محمول على أنها كانت هي المتيسرة إذ ذاك. تنبيه: من لم يفعل بشعره ما ذكر ينبغي له كما قال الزركشي
أن يفعله هو به بعد بلوغه إن كان شعر الولادة باقيا وإلا تصدق بزنته يوم الحلق فإن لم يعلم احتاط وأخرج
الأكثر اه‍ مغني عبارة النهاية ومن ثم كان أفضل فأوفى كلامه للتنويع لا للتخيير لأن القاعدة متى بدئ
بالأغلظ قبل أو كانت للتنويع أو بالأسهل فللتخيير اه‍. (قوله نعم إلخ) استدراك على قوله وألحق بها الخ
(قوله وذكر) أي ابن عباس منها أي السبعة وقوله ويتصدق الخ مفعول ذكر (قوله فرع ذكروا إلخ).
خاتمة: يسن لكل أحد من الناس أن يدهن غبا بكسر الغين أي وقتا بعد وقت بحيث يجف الأول وأن
يكتحل وترا لكل عين ثلاثة وأن يحلق العانة ويقلم الظفر وينتف الإبط ويجوز حلق الإبط ونتف العانة
ويكون آتيا بأصل السنة قال المصنف في تهذيبه والسنة في الرجل حلق العانة وفي المرأة نتفها والخنثى مثلها
كما بحثه شيخنا والعانة الشعر النابت حول الفرج والدبر وأن يقص الشارب حتى يتبين طرف الشفة بيانا
ظاهرا ولا يحفيه من أصله ويكره تأخير هذه المذكورات عن الحاجة وتأخيرها إلى بعد الأربعين أشد
كراهة وأن يغسل البراجم ولو في غير الوضوء وهي عقد الأصابع ومفاصلها وأن يغسل معاطف الاذن
وصماخها فيزيل ما فيه من الوسخ بالمسح وأن يغسل داخل الانف تيامنا في كل المذكورات وأن يخضب
الشعر الشائب بالحمرة والصفرة وهو بالسواد حرام إلا لمجاهد في الكفار فلا بأس به وخضاب اليدين والرجلين
بالحناء ونحوه للرجل حرام إلا لعذر أما المرأة فيسن لها مطلقا والخنثى في ذلك كالرجل احتياطا ويسن فرق
شعر الرأس وتمشيطه بماء أو دهن أو غيره وتسريح اللحية ويكره نتف اللحية أول طلوعها إيثارا للمرودة
ونتف الشيب واستعجال الشيب بالكبريت أو غيره طلبا للشيوخة ونتف جانبي العنفقة وتعشيثها إظهارا
للزهد وتصفيفها طاقة فوق طاقة للتزيين أو التصنع والنظر في سوادها وبياضها إعجابا وافتخارا والزيادة في
العذارين من الصدغ والنقص منهما ولا بأس بترك سباليه وهما أطراف الشارب مغني ونهاية قال ع ش
قوله أن يدهن أي يدهن الشعر الذي جرت العادة بتزيينه بالدهن وقوله لكل عين ثلاثة أي متوالية وقوله
وهو بالسواد حرام أي للرجل والمرأة كما شمله إطلاقه وقوله إلا لمجاهد أي بالنسبة للرجل فقط وقوله حرام
أي ولو بعد الموت وقوله ويسن فرق الخ أي عند الحاجة إليه وقوله ونتف جانبي العنفقة ومنه إزالة ذلك بنحو
المقص اه‍ وقوله أي يدهن الشعر الخ فيه توقف وظاهر كلامهم الشمول لجميع البدن وقوله أي بالنسبة

375
للرجل الخ كذا في شرح بأفضل للشارح وقال الكردي في حاشيته قوله ويحرم تسويد الشيب ولو للمرأة
الخ كذا في الأسنى عن المجموع لكن قال الشهاب الرملي في شرح الزبد يجوز للمرأة ذلك بإذن زوجها أو
سيدها لأن له غرضا في تزيينها به وقد أذن لها فيه انتهى ومثله عبارة ابنه في شرح الزبد وهو مفهوم كلام
الشارح السابق قبيل الوضوء اه‍. (قوله منها) إلى قوله وكذا في النهاية (قوله ولا ينافيه) أي قوله منها
نتفها وحلقها (قوله والنص إلخ) مبتدأ وجملة إن كان الخ خبره (قوله على ما يوافقه) أي قول الحليمي
(قوله على ذلك) أي نفي الحل الخ (قوله أو يحرم كان خلاف المعتمد الخ) قال في شرح العباب فائدة:
قال الشيخان يكره حلق اللحية المعتمد إلخ) قال في شرح العباب واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص في
الام على التحريم قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الايمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة
وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية انتهى اه‍ سم (قوله أي بعدم
أخذ شئ إلخ) ويحتمل أن المراد عدم الحلق والتقصير (قوله يمكن حمل الأول إلخ) هذا يتوقف على تأخره
عن الامر بالتوفير (قوله وهذا أقرب من حمله إلخ) فيه تأمل قول المتن: (وأن يؤذن) أي ولو من امرأة لأن
هذا ليس من الاذان الذي هو من وظيفة الرجال بل المقصود به مجرد الذكر للتبرك وظاهر إطلاق المصنف
فعل الاذان وإن كان المولود كافرا وهو قريب اه‍ ع ش بحذف (قوله اليمنى) إلى قوله لم تمسه النار في
المغني إلا قوله للخبر إلى وحكمته وقوله وقيل إلى ويسن وإلى قوله وفي ذكرهم في النهاية إلا قوله كذا قاله إلى نعم
وقوله خلافا للبلقيني (قوله ينخسه) من باب نصر قاموس. (قوله حينئذ) أي حين تولده (قوله وأنى إلخ)
عبارة أصل الروضة وتبعه المغني والنهاية أنى بغير واو اه‍ سيد عمر (قوله ويزيد إلخ) عبارة المغني وظاهر
كلامهم أنه يقول ذلك وإن كان الولد ذكرا على سبيل التلاوة والتبرك بلفظ الآية بتأويل إرادة النسمة
اه‍ (قوله النسمة) هي محركة الانسان اه‍ قاموس (قوله في أذن مولود) أي أذنه اليمنى مغني وع ش
(قوله ثم) أي في فطر الصائم (قوله هنا) أي في تحنيك المولود (قوله ما ذكر) أي من كون الحلو عقب
التمر (قوله استدراك) أي نسبة ترك الأولى وعدم علمه (قوله نعم قياس ذاك أن الرطب إلخ) عبارة النهاية
والأوجه تقديم الرطب على التمر نظير ما مر في الصوم اه‍ وظاهر عبارة المغني وهي وفي معنى التمر الرطب
اه‍ عدم أفضلية الرطب من التمر (قوله والأنثى) إلى قوله وفي ذكرهم في المغني إلا قوله أي إلى ببارك. (قوله
خلافا للبلقيني) أي حيث خصه بالذكر اه‍ مغني (قوله من أهل الصلاح) فإن لم يكن رجل فامرأة
صالحة اه‍ مغني (قوله ويسن تهنئة الوالد إلخ) أي سواء كان الولد ذكرا أو أنثى اه‍ ع ش (قوله
ببارك الله لك إلخ) ويحصل أصل السنة بالدعاء بغير ذلك للوالد أو الولد اه‍ ع ش (قوله وشكرت الواهب)
أي جعلك شاكرا له (قوله وبلغ) أي الموهوب (قوله ورزقت) ببناء المفعول (قوله وفي ذكرهم)

376
أي الأصحاب. (قوله قال أصحابنا ويستحب أن يهنأ بما جاء عن الحسن إلخ) هذه العبارة ليست صريحة في
أن مستندهم في سن ذلك مجرد مجيئه عن الحسن حتى يلزم أن يكون هو ابن علي كرم الله وجههما اه‍ سم
وقد يقال إطباقهم عليها كالصريحة في ذلك (قوله فقال إلخ) من عطف المفصل على المجمل (قوله إن هذا)
أي القول باستحباب التهنئة بما ذكر (قوله فهو حجة) أي في حكم المرفوع في الاحتجاج به (قوله وحينئذ)
أي حين حجية قول الصحابي فيما ليس للرأي فيه مجال (قوله اتضح منه) أي مما جاء عن الحسن رضي الله
تعالى عنه. (قوله ذلك) أي قوله فإطباق الأصحاب الخ ويحتمل أن الإشارة إلى ما ذكره عن المجموع
(قوله وينبغي) إلى قوله لأن القصد في المغني إلا قوله خاتمة إلى أن العتيرة (قوله امتداد زمنها) أي التهنئة
(قوله بعد العلم) أي أو القدوم من السفر اه‍ نهاية (قوله وإن سلم إلخ) غاية (قوله عليه) أي النسخ
(قوله إن العتيرة إلخ) قال ابن سراقة آكد الدماء المسنونة الهدايا ثم الضحايا ثم العقيقة ثم العتيرة ثم الفرع
اه‍ مغني (قوله وهي ما يذبح إلخ) ويسمونه الرجبية أيضا اه‍ مغني.
كتاب الأطعمة
(قوله بيان) إلى قوله قيل النسناس في النهاية إلا قوله ومن نظر إلى المتن وقوله والفاء إلى المتن وقوله جرى إلى
وقيل وما سأنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله أوحى إلى المتن وقوله ولا يتنجس به الدهن وقوله ولو حيا (قوله
بيان ما يحل إلخ) أي وما يتبع ذلك كإطعام المضطر اه‍ ع ش (قوله ويحرم) الأولى وما يحرم كما في المغني
(قوله ومعرفتهما) أي ما يحل وما يحرم اه‍ ع ش (قوله المشار إلى بعضه بقوله إلخ) عبارة المغني والنهاية
فقد ورد في الخبر أي لحم الخ وهي أولى وأخصر (قوله إلى بعضه) أي بعض أفراد الوعيد (قوله أوحى)
مقابلته لما قبله تفيد أن ليس عيشه عيش مذبوح اه‍ سم عبارة ع ش قوله أو حي عطف على مذبوح
وعليه فالمراد أو حي حياة مستقرة وإلا فما حركته حركة مذبوح يصدق عليه أنه حي. فرع استطرادي:
وقع السؤال عن بئر تغير ماؤها ثم فتشت فوجد فيها سمكة ميتة فأحيل التغير عليها فهل الماء طاهر أو متنجس
والجواب أن الظاهر بل المتعين الطهارة لأن ميتة السمك طاهرة والمتغير بالطاهر لا يتنجس ثم إن لم ينفصل
منها أجزاء تخالط الماء وتغيره فهو طهور وإلا فغير طهور إن كثر التغير بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه
اه‍ (قوله لكنه لا يدوم) سيأتي محترزه في قوله دائما عقب قول المصنف وما يعيش اه‍ رشيدي (قوله
بسبب) أي ظاهر كصدمة حجر أو ضربة صياد أو انحسار ماء اه‍ مغني (قوله وصح خبر هو الطهور ماؤه إلخ)
عبارة المغني وإليه أي التفسير المذكور يشير قوله (ص) هو الطهور الخ (قوله ومر) أي في
أوائل باب الصيد (قوله حرام) أي تناوله من حيث الضرر وهو باق على طهارته اه‍ ع ش (قوله وأنه
يحل إلخ) أي ومر إنه الخ (قوله وأن يحل أكل الصغير) وكذا الكبير إن لم يضر أما قلي الكبير وشيه قال
م ر فمقتضى تقييدهم حل ذلك بالصغير حرمته وأقره سم على المنهج وينبغي أن المراد بالصغير ما يصدق عليه

377
عرفا أنه صغير فيدخل فيه كبار البيسارية المعروفة بمصر وإن كان قدر إصبعين مثلا اه‍ ع ش (قوله
ولا يتنجس به الدهن) ليس هذا من جملة ما مر (قوله ولا يتنجس به الدهن) أي فهو أي الدهن باق على
طهارته وليس بنجس معفو عنه اه‍ ع ش (قوله وإنه يحل شيه إلخ) وإنه لو وجد سمكة في جوف أخرى حل
أكلها إلا أن تكون قد تغيرت فيحرم لأنها صارت كالقئ مغني ونهاية (قوله شيه إلخ) أي صغير السمك من
غير أن يشق جوفه اه‍ مغني (قوله ولو حيا) يشمل الحياة المستقرة على ما مر وفيه ما فيه اه‍ رشيدي
عبارة ع ش قال صاحب العباب يحرم قلي الجراد وصرح في أصل الروضة بجواز ذلك قياسا على السمك
انتهى والأقرب عدم الجواز لأن حياته مستقرة بخلاف السمك فإن عيشه عيش مذبوح فالتحق بالميت اه‍
ورجح الشارح في باب الصيد جواز قلي الجراد وعقبه سم هناك بما يوافق ما قاله صاحب العباب راجعه
(قوله مما ليس إلخ) كخنزير الماء وكلبه ولا يشترط فيه الذكاة لأنه حيوان لا يعيش إلا في الماء مغني (قوله
مما ليس على صورة السمك المشهور) لعل المراد مما لم يشتهر باسم السمك وإن كان على صورته حتى يتأتى
قوله ومنه القرش وإلا فهو على صورة السمك كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله ومنه) أي الغير (قوله
القرش) بكسر فسكون قاموس ومغني (قوله غير السمك) أي المشهور اه‍ سم (قوله ويرده) أي تعليل
القيل بما ذكر (قوله كالبقر) أي ما هو على صورته لكنه إذا خرج تكون به حياة مستمرة اه‍ ع ش
قول المتن: (حل) أي أكله ميتا اه‍ مغني (قوله لتناول الاسم له إلخ) فأجرى عليه حكمه فعلى هذا الوجه
ما لا نظير له في البر يحل أما إذا ذبح ما أكل شبهه في البر فإنه يحل جزما ولو كان يعيش في البر والبحر لأنه حينئذ
كحيوان البر وحيوان البر يحل مذبوحا فمحل الخلاف إذا أكل ميتا مغني وسم وع ش (قوله دائما)
أخرج قوله السابق أو حي لكنه لا يدوم اه‍ سم (قوله ونسناس) بفتح النون مصباح وضبطه في شرح
الروض أي والمغني بكسر النون اه‍ ع ش قول المتن: (وحية) ويطلق على الذكر والأنثى ودخلت التاء
للوحدة لأنه واحد من جنسه كدجاجة. تنبيه: قد يفهم كلامه أن الحية التي لا تعيش إلا في الماء حلال
لكن صرح الماوردي بتحريمها وغيرها من ذوات السموم البحرية اه‍ مغني عبارة الرشيدي قوله حية
أي من حياة الماء كما صرح به غيره اه‍ (قوله وسائر ذوات السموم) كعقرب اه‍ مغني (قوله وسلحفاة)
بضم السين وفتح اللام وبمهملة ساكنة مغني ورشيدي (قوله والترسة) مبتدأ خبره قوله جرى الخ (قوله
وهي اللجاة إلخ) عبارة النهاية قيل هي السلحفاة وقيل اللجأة هي السلحفاة اه‍ (قوله على أنها كالسلحفاة)
أي في الحرمة أو في الخلاف وتصحيح الحرمة (قوله لكن الأصح الحرمة) وفاقا للنهاية والمغني (قوله لاستخباثه
وضرره) عبارة المغني للسمية في الحية والعقرب والاستخباث في غيرهما اه‍ (قوله عن قتل الضفدع)
أي صغيرا كان أو كبيرا اه‍ ع ش (قوله وجريا على هذا) الإشارة لما في المتن اه‍ رشيدي (قوله في
الروضة وأصلها إلخ) اعتمده النهاية عبارته كذا في الروضة كأصلها وهو المعتمد وإن قال في المجموع إن
الصحيح المعتمد الخ واعتمد المغني ما في المجموع كما هو ظاهر صنيع الشارح (قوله أيضا) لا موقع له هنا (قوله
إن جميع ما في البحر إلخ) أي وإن كان يعيش في البر أيضا (قوله محمول على ما في غير البحر) أي فالحية
والنسناس والسلحفاة البحرية حلال وعلى أن السلحفاة هي الترسة الذي قدمه تكون الترسة المعروفة الآن
حلالا على ما في المجموع وإن كانت تعيش في البر فاحفظه فإنه دقيق اه‍ ع ش (قوله قيل النسناس) إلى
قوله قيل زاد المغني قبله وهو أي النسناس على خلقة الناس قاله القاضي أبو الطيب وغيره اه‍ (قوله يقفز)

378
من الباب الثاني أي يثبت اه‍ قاموس (قوله يرد عليه) أي المتن (قوله وهو حلال) الواو حالية والضمير
لنحو بط الخ (قوله وقد عمت البلوى به) أي بأكله. (قوله إنه أفتى بالحل) أي حل الدنيلس وهذا هو
الظاهر لأنه من طعام البحر ولا يعيش إلا فيه اه‍ مغني (قوله عليه) أي الضعيف (قوله ما أكل مثله من
الحيوان إلخ) ما المانع أن يكون لنا حيوان يسمى بالفستق كما هو المتبادر من كلام ابن عدلان اه‍ سيد
عمر وفي دعوى التبادر وقفة (قوله وهو الظاهر) خلافا للمغني كما مر آنفا وللنهاية كما يأتي آنفا. (قوله
لأنه أصل السرطان إلخ) عبارة ع ش ويلزم على ما تقدم أي في كلام نفسه عن ابن المطرف في السرطان
أنه متولد من الدنيلس أنه حلال لأن الحيوان المتولد من الطاهر طاهر وتقدم التصريح بحرمة السرطان
فليتأمل وجه ذلك اللهم إلا أن يقال ما ذكره ابن مطرف ممنوع وفي تصريحهم بحل الدنيلس وحرمة
السرطان دليل على أن كلا منهما أصل مستقل وليس أحدهما متولدا من الآخر اه‍ ع ش (قوله
واعتمد الدميري إلخ) عبارة النهاية وأما الدنيلس فالمعتمد حله كما جرى عليه الدميري وأفتى به ابن عدلان
وأئمة عصره وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ (قوله في صحة ما نقل إلخ) أي صحة نقله (قوله ونقل) أي
الدميري (قوله إجماعا) إلى قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله للخلاف إلى ومن عجيب وقوله حمقه إلى أمره
وقوله وهو والسنجاب إلى وزعم وقوله وكذا أهلية إلى وكذا (قوله وهي الإبل) إلى قول المتن والأصح في المغني
إلا قوله للخلاف إلى ومن عجيب وقوله وأم حبين إلى المتن وقوله أعجمي معرب وقوله وزعم إلى المتن وقوله وشق
وقوله وقال جمع إلى المتن وقوله كريه الريح وقوله قيل إلى وقيد الغراب (قوله وغيرها) أي غير العربية
(قوله بحلها) أي الخيل (قوله ولا دلالة إلخ) عبارة المغني والاستدلال على التحريم بقوله تعالى لتركبوها
وزينة ولم يذكر الاكل مع أنه في سياق الامتنان مردود كما ذكره البيهقي وغيره فإن الآية مكية بالاتفاق
ولحوم الحمر إنما حرمت يوم خيبر سنة سبع بالاتفاق فدل على أنه لم يفهم النبي (ص) ولا الصحابة
من الآية تحريما للحمر ولا لغيرها فإنها لو دلت على تحريم الخيل لدلت على تحريم الحمر وهم لم يمنعوا منها
بل امتدت الحال إلى يوم خيبر فحرمت وأيضا الاقتصار على ركوبها والتزين بها لا يدل على نفي الزائد عليهما
وإنما خصهما بالذكر لأنهما معظم مقصوده اه‍. (قوله وأن تأنسا) أخذه غاية في الحمار ظاهر لدفع توهم
أنه إذا تأنس صار أهليا فيحرم كسائر الحمر الأهلية وأما أخذه غاية في البقر فلم يظهر له وجه لأن الأهلي من
البقر حلال عرابا كان أو جواميس اه‍ ع ش أي فالأولى الافراد ليرجع إلى الثاني فقط عبارة المغني ولا
فرق في حمار الوحش بين أن يستأنس ويبقى على توحشه كما أنه لا فرق في تجريم الأهلي بين الحالين اه‍ (قوله
وأمره) عطف على حمقه (قوله ولا يسقط له سن) أي إلى أن يموت مغني ونهاية (قوله وإنه إلخ) عطف على

379
حله وقوله تركه أي الاكل قول المتن: (وأرنب) بالتنوين بخطه وفي بعض الشروح بلا تنوين لمنع صرفه
حيوان يشبه العناق اه‍ مغني (قوله أكل منه رواه البخاري) ولم يبلغ أبا حنيفة ذلك فحرمها محتجا بأنها
تحيض كالضبع وهي محرمة عنده أيضا اه‍ مغني. (قوله عكس الزرافة) بفتح الزاي وضمها لغتان
مشهورتان وهي غير مأكول اه‍ ع ش قول المتن: (ويربوع) وهو حيوان يشبه الفأر اه‍ مغني (قوله
لونه كلون الغزال) عبارة المغني أبيض البطن أغبر الظهر بظرف ذنبه شعرات اه‍ (قوله ونابهما) أي
الثعلب واليربوع (قوله قنفذ) بالذال المعجمة دميري وبضم القاف وفتحها مختار وبضم الفاء وتفتح
للتخفيف مصباح اه‍ ع ش (قوله ووبر) هو بإسكان الموحدة دويبة أصغر من الهز كحلاء العين لا ذنب لها
مغني ورشيدي (قوله فموحدة مفتوحة إلخ) ونون في آخره اه‍ مغني قول المتن: (وفنك) وهو حيوان
يؤخذ من جلده فرو للينه وخفته مغني ونهاية. (قوله وقاقم إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه والدلدل
وهو بإسكان اللام بين المهملتين المضمومتين دابة قدر السخلة ذات شوكة طويلة تشبه السهام وفي الصحاح
أنه عظيم القنافذ وابن عرس وهو دويبة رقيقة تعادي الفأر تدخل حجره وتخرجه وجمعه بنات عرس
والحواصل جمع حوصلة ويقال له حوصل وهو طائر أبيض أكبر من الكركي ذو حوصلة عظيمة يتخذ منها
فرو ويكثر بمصر ويعرف بالبجع والقاقم بضم القاف الثانية دويبة يتخذ جلدها فروا اه‍ وعبارة
النهاية ويحل دلدل وابن عرس اه‍ (قوله وزعم أنه) أي السمور (قوله وشق) وهو حيوان يتخذ
من جلده فرو اه‍ أوقيانوس (قوله مثلا) أي أو بقر اه‍ مغني (قوله حل اتفاقا) أي لأنهما
مأكولان اه‍ ع ش (قوله لما ذكر) أي من النهي الصحيح عنه (قوله وهو للطير إلخ) عبارة النهاية
والمغني أي ظفر اه‍ (قوله فالأول) أي ذو الناب (قوله وفهد) عبارة المغني ومن ذي الناب الكلب
والخنزير والفهد بفتح الفاء وكسرها مع كسر الهاء وإسكانها والببر بباءين موحدتين الأولى مفتوحة
والثانية ساكنة وهو ضرب من السباع يعادي الأسد من العدو لا من المعاداة ويقال له الفرانق بضم الفاء
وكسر النون شبيهة بابن آوى اه‍ قول المتن: (ونمر) بفتح النون وكسر الميم وبإسكان الميم مع ضم النون
وكسرها حيوان معروف أخبث من الأسد سمي بذلك لتنمره واختلاف لون جسده يقال تنمر فلان أي
تنكر وتغير لأنه لا يوجد غالبا إلا غضبانا معجبا بنفسه ذو قهر وسطوات عنيدة ووثبات شديدة إذا شبع نام
ثلاثة أيام وفيه رائحة طيبة اه‍ مغني قول المتن: (ودب) بضم الدال المهملة والأنثى دبة اه‍ مغني (قوله
والثاني) أي ذي المخلب قول المتن: (وصقر) بفتح فسكون كل شئ يصيد من البزاة والشواهين اه‍ قاموس
(قوله بحرمة النسر) الأولى أن حرمة النسر كما في النهاية (قوله وهو) أي ابن آوى فوقه أي الثعلب. (قوله
وكذا أهلية إلخ) عبارة المغني واحترز بالوحشية عن الأهلية فإنها حرام أيضا على الصحيح ففي الحديث أنها
سبع وقيل تحل لضعف نابها. تنبيه قال الدميري لو قال المصنف وهرة وحذف لفظ وحش لكان أشمل
وأخصر اه‍ وقد يعتذر باختلاف التصحيح كما علم من التقرير وإن أوهم كلامه الجزم بحرمتها وأما ابن
مقرض وهو بضم الميم وكسر الراء وبكسر الميم وفتح الراء الدلق بفتح اللام فلا يحرم لأن العرب تستطيبه ونابه
ضعيف اه‍ بحذف وقوله فلا يحرم خلافا للنهاية عبارته ويحرم النمس لأنه يفترس الدجاج وابن مقرض
على الأصح اه‍ (قوله وكذا النمس) وهو دويبة نحو الهرة يأوي البساتين غالبا والجمع نموس مثل حمل

380
وحمول مصباح اه‍ ع ش قول المتن: (ما ندب قتله) أي لايذائه اه‍ مغني (قوله لحل اقتنائه) أي فكأنه
لا يقتل اه‍ سم قول المتن: (كحية) يقال للذكر والأنثى وعقرب اسم للأنثى ويقال للذكر عقربان بضم
العين والراء اه‍ مغني قول المتن: (وفأرة) بالهمزة وكنيتها أم خراب وجمعها فئران بالهمز والبرغوث بضم
الباء والزنبور بضم الزاي والبق والقمل وإنما ندب قتلها لايذائها ولا نفع فيها وما فيه نفع ومضرة لا يستحب
قتله لنفعه ولا يكره لضرره ويكره قتل ما لا ينفع ولا يضر كالخنافس جمع خنفساء بضم الفاء أفصح من فتحها
والجعلان بكسر الجيم وهو دويبة معروفة تسمى الزعقوق تعض البهائم في فروجها فتهرب وهي أكبر من
الخنفساء شديدة السواد في بطنها لون حمرة للذكر قرنان والرخم والكلب غير العقور الذي لا منفعة فيه
مباحة مغني وروض مع شرحه (قوله وفي أخرى إلخ) عبارة النهاية والمغني وفي رواية لأبي داود والترمذي
ذكر السبع العادي مع الخمس اه‍ قال ع ش لعله مع الرواية الأولى اه‍. (قوله قيل إلخ) وافقه المغني
عبارته واستثنى من عموم تحريم ما أمر بقتله البهيمة المأكولة إذا وطئها الآدمي فإنه يحل أكلها على الأصح
كما ذكر في باب الزنى مع الامر بقتلها اه‍ (قوله لعارض) وهو الستر على الفاعل اه‍ ع ش (قوله وهو
الغداف) بالدال المهملة اه‍ ع ش عبارة القاموس في فصل الغين الغداف كغراب غراب القيظ اه‍
قول المتن: (رخمة) وهو طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة والنهاس بسين مهملة طائر صغير ينهس اللحم بطرف
منقاره وأصل النهس أكل اللحم بطرف الأسنان والنهش بالمعجمة أكله بجميعها فتحرم الطيور التي تنهش
كالسباع التي تنهش لاستخباثها مغني وروض مع شرحه قول المتن: (وبغاثة) هي غير الحوزية المسماة
بالنورسية وقد أفتى بحلها الشهاب الرملي اه‍ رشيدي (قوله أو أغبر) أسقطه المغني وعبارة النهاية
ويقال أغبر اه‍ (قوله وهو أسود) إلى قوله وفي أصل الروضة في النهاية والمغني (قوله وهو أسود صغير إلخ)
ولو شك في شئ هل هو مما يؤكل أو من غيره فينبغي الحرمة احتياطا اه‍ ع ش لعل ما ذكره مخصوص
بالشك في أنواع الغراب وإلا فيخالف ما يأتي قبيل التنبيه الثاني. (قوله وفي أصل الروضة إلخ) قال شيخنا
الشهاب الرملي المعتمد خلاف ما في أصل الروضة اه‍ سم ووافقه أي الشهاب الرملي النهاية والمغني عبارة
الأول وأما الغداف الصغير وهو أسود ورمادي اللون فمقتضى كلام الرافعي حله وبه صرح جمع منهم
الروياني وعلله بأنه يأكل الزرع وهو المعتمد وإن صحح في الروضة تحريمه اه‍ وعبارة الثاني ثالثها الغداف
الصغير وهو أسود رمادي اللون وهذا قد اختلف فيه فقيل يحرم كما صححه في أصل الروضة وجرى عليه ابن
المقري وقيل بحله كما هو قضية كلام الرافعي وهو الظاهر وقد صرح بحله البغوي والجرجاني والروياني
واعتمده الأسنوي اه‍ بحذف (قوله حرام) خلافا للشهاب الرملي والنهاية والمغني كما مر وروي كل ما دف
ودع ما صف مغني وأسنى (قوله إنه غلط) أي ما في أصل الروضة (قوله بفتح الموحدتين) إلى قوله واعترض
في المغني إلا قوله وفي القاموس إلى المتن وإلى قول المتن وكذا في النهاية إلا قوله إذا لنغر إلى المتن وقوله فتأمله
إلى المتن. (قوله مع تشديد الثانية) ومنهم من يسكنها اه‍ مغني (قوله بضم المهملة) وتشديد الراء المفتوحة
له قوة على حكاية الأصوات وقبول التلقين اه‍ مغني قول المتن: (وطاووس) هو طائر في طبعه العفة وحب
الزهو بنفسه والخيلاء والاعجاب بريشه وهو مع حسنه يتشاءم به اه‍ مغني قول المتن: (وتحل نعامة إلخ)
وكذا الحباري طائر معروف شديد الطيران والشقراق بفتح المعجمة وكسرها مع كسر القاف وتشديد الراء
وبكسرها مع إسكان القاف وتخفيف الراء ويقال له الشرقراق وهو طائر أخضر على قدر الحمام روض مع
شرحه ونهاية قول المتن: (وكركي) على وزن دردي بشد الياء قول المتن: (وبط) بفتح أوله اه‍ مغني قوله:

381
(قال الدميري) عبارة المغني تنبيه عطفه أي الإوز على البط يقتضي تغايرهما وفسر الجوهري وغيره الإوز
بالبط وقال الدميري الخ (قوله بتثليث أوله إلخ) عبارة المغني وهو بتثليث أوله والفتح أفصح يقع على الذكر
والأنثى والواحدة دجاجة وليست الهاء للتأنيث وحله بالاجماع سواء أنسية ووحشيه ولأنه (ص)
أكله رواه الشيخان اه‍ وعبارة ع ش قال الشامي في سيرته روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري قال
رأيت رسول الله (ص) يأكل لحم دجاج وروى أبو الحسن بن الضحاك عن ابن عمر قال كان رسول الله (ص)
إذا أراد أن يأكل لحم الدجاج حبسه ثلاثة أيام اه‍ (قوله كسائر طيور الماء إلخ)
المناسب تقديمه على قول المصنف ودجاج كما في النهاية والمغني. (قوله إلا اللقلق) وهو طائر طويل العنق يأكل
الحيات ويصف فلا يحل لاستخباثه ولقول المصنف والأصح حل غراب زرع مع تفسير الشارح إياه بالأسود
الصغير قول المتن: (وحمام إلخ) ويحل الورشان وهو بفتح الواو والراء ذكر القمري وقيل طائر متولد بين
الفاختة والحمامة وتحل القطا جمع قطاة وهو طائر معروف والحجل بفتح الأولين جمع حجلة وهي طائر على قدر
الحمام كالقطا أحمر المنقار والرجلين ويسمى دجاج البر وهذه الثلاثة قال في الروضة إنها أدرجت في الحمام
مغني وروض مع شرحه عبارة النهاية ودخل في كلامه القمري والدبسي واليمام والفواخت والقطا والحجل
اه‍ (قوله بلا تنفس ومص) أي بأن شرب جرعة بعد جرعة من غير مص اه‍ مغني (قوله أي رجع) من
الترجيع (قوله وغرد) وفي القاموس غرد الطائر كفرح وغرد تغريدا رفع صوته وطرب به اه‍ (قوله
وذكره تأكيد) إلى ومن ثم ضرب عليه في أصل المصنف ثم أصلح بما نصه وذكره من باب ذكر الخاص بعد
العام اه‍ وليس هذا الاصلاح بخط المصنف ولا بخط كاتب الأصل فليحرر فإن الظاهر أنه غير متعين وعبارة
النهاية موافقة لما كان سابقا من غير إصلاح اه‍ سيد عمر (أقول) بل لا بد من الاصلاح وأولاه أن تزاد الواو
قبيل فيه نظر فيكون حينئذ وزعم معطوفا على اقتصر فيصير دعوى التلازم مما في الروضة كما يصرح به قول
المغني وجمع بينهما تبعا للمحرر وقال في الروضة إنه لا حاجة إلى وصفه بالهدر مع العب فإنهما متلازمان اه‍
ويؤيده صنيع النهاية حيث قال بدل قوله وزعم أنهما الخ ونظر بعضهم في دعوى ملازمتهما اه‍ وأما أصل
كلامه بلا إصلاح فيرد عليه أن قوله إذا لنغر الخ كما ينتج عدم التلازم بينهما كذلك يفيد عدم لزوم الثاني للأول
ولذا قال سم ما نصه قوله يعب ولا يهدر انظر هذا مع قوله فهو لازم للأول إلا أن يكون ذلك منقوله وهذا
مختاره اه‍ ومعلوم أن عدم اللزوم مستلزم لعدم التلازم قول المتن: (كعندليب) بفتح العين والدال المهملتين
وبينهما نون وآخره موحدة بعد تحتانية اه‍ مغني (قوله وهو الهزار) بفتح الهاء اه‍ رشيدي قول المتن:
(وزرزور) طائر من نوع العصفور سمي بذلك لزرزرته أي تصويته ونغر بضم النون وفتح المعجمة عصفور
أحمر الانف وبلبل بضم الباءين وكذا الحمرة بضم الحاء المهملة وتشديد الميم المفتوحة قال الرافعي ويقال إن
أهل المدينة يسمى البلبل النغر والحمرة مغني وروض مع شرحه ونهاية. قول المتن: (لا خطاف) عبارة المغني
ولا يحل ما نهي عن قتله وهو أمور منها خطاف بضم الخاء وتشديد الطاء وجمعه خطاطيف ويسمى زوار
الهند ويعرف عند الناس بعصفور الجنة لأنه زهد فيما في أيديهم من الأقوات وقال الدميري ومن عجيب أمره
أن عينه تقلع فتعود ولا يفرخ في عش عتيق حتى يطينه بطين جديد والهدهد والصرد وهو بضم الصاد المهملة
وفتح الراء طائر فوق العصفور أبقع ضخم الرأس والمنقار والأصابع يصيد العصافير اه‍ بأدنى زيادة من
الأسنى وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله وقال لي والهدهد (قوله وهو الخفاش إلخ) عبارة المغني
وظاهر كلامهما أن الخطاف والخفاش متغايران واعترضا بأن الخفاش والخطاف واحد وهو الوطواط كما
قاله أهل اللغة وأجيب بأن كلامهما ليس باعتبار اللغة ففي تهذيب الأسماء واللغات أن الخطاف عرفا
هو طائر أسود الظهر أبيض البطن يأوي البيوت في الربيع وأما الوطواط وهو الخفاش فهو طائر صغير الخ

382
ولهذا أفردهما الفقهاء بالذكر وإن أطلق اللغويون اسم أحدهما على الآخر اه‍ (قوله واعترض
جزمهما إلخ) عبارة المغني وأما الخفاش فقطع الشيخان بتحريمه مع جزمهما في محرمات الاحرام بوجوب
قيمته إذا قتله المحرم أو قتل في الحرم مع تصريحهما بأن ما لا يؤكل لا يجب ضمانه والمعتمد ما هنا اه‍ (قوله
حرام مع وجوب إلخ) المناسب لما قبله القلب بأن يقول يجب الجزاء فيه مع أنه حرام (قوله لصحة
النهي) إلى قوله بلا شك في المغني إلا قوله فيحل إلى المتن. (قوله وحملوه) أي النهي عن قتل النمل قول المتن: (
كخنفساء) وهي أنواع منها بنات وردان وحمار قبان والصرصار ويحرم سام أبرص وهو كبار الوزغ والعضاة
وهي بالعين المهملة والضاد المعجمة دويبة أكبر من الوزغ واللحكا بضم اللام وفتح الحاء المهملة دويبة
كأنها سمكة ملساء مشربة بحمرة توجد في الرمل فإذا أحست بالانسان دارت بالرمل وغاصت اه‍ مغني
(قوله أو بفتحه) أي ثالثه وهو الأشهر نهاية ومغني قول المتن: (ودود) جمع دودة وجمع الجمع ديدان وهو
أنواع كثيرة يدخل فيها الأرضة ودود القز والدود الأخضر الذي يوجد على شجر الصنوبر ودود الفاكهة
وتقدم حل دود الخل والفاكهة معه اه‍ مغني (قوله وإبر) بكسر الهمزة اه‍ رشيدي جمع إبرة أي
وذوات إبر كعقرب وزنبور (قوله والصرارة) بفتح الصاد المهملة وتشديد الراء الصرصار ويسمى الجدجد
اه‍ أسنى وهو معطوف على خنفساء كما هو صريح صنيع المغني والروض (قوله يحل منها) أي الحشرات
اه‍ مغني (قوله قيل إلخ) وفي المشكاة عن أم شريك أن رسول الله (ص) أمر بقتل الوزغ وقال
كان ينفخ على إبراهيم متفق عليه انتهى اه‍ سيد عمر (قوله لأنها كانت تنفخ النار إلخ) أي لأن أصلها
الذي تولدت هي منه كان ينفخ الخ فثبتت الخسة لهذا الجنس إكراما لإبراهيم اه‍ ع ش (قوله يقينا)
إلى قوله ويجوز في المغني إلا قوله لكن الورع تركها وإلى قوله إنهم نزلوا في النهاية إلا قوله بلا خلاف إلى وخرج
وقوله إن فرض إلى والذي يظهر وقوله وفي شرح الارشاد إلى ومع ذلك. (قوله وكزرافة إلخ) بفتح الزاي
وضمها لغتان مشهورتان اه‍ ع ش زاد المغني كما حكاهما الجوهري وقال بعضهم الضم من لحن العوام
اه‍ (قوله فتحرم) قيل لأن الناقة الوحشية إذا وردت الماء طرقها أنواع من الحيوانات بعضها مأكول
فيتولد من ذلك هذا الحيوان اه‍ ع ش (قوله ولم يتحقق نزو كلب إلخ) أي لم يعلم نزوان الكلب عليها أو علم
لكن في وقت يعلم منه عادة أن ما ولدته ليس منه اه‍ ع ش. (قوله وقال آخرون) عبارة النهاية وقال جمع
اه‍ (قوله إن كان إلخ) يظهر أن مرجع الضمير ما تولد يقينا من مأكول وغيره وإن اقتضى صنيع الشارح
كالنهاية أن مرجعه نحو كلبة ولدتها نحو شاة من غير تحقق نزو كلب عليها فكان ينبغي على الأول تقديم قوله
وقال آخرون الخ على قوله وخرج الخ فليراجع (قوله ومنها) أي الام (قوله مسخ إلخ) أي لو مسخ الخ (قوله
لكن ينافيه إلخ) وقد يمنع المنافاة بأن كلام الطحاوي في نسل الممسوخ وما هنا في الممسوخ نفسه (قوله
فظاهره إلخ) فيه تأمل (قوله وفي إطلاق هذا) أي ما في فتح الباري من اعتبار الممسوخ إليه وما قبله أي من
اعتبار الممسوخ عنه (قوله أن ذاته إن بدلت إلخ) بم يعلم أن المبدل الذات أو الصفة اه‍ سم عبارة السيد
عمر قوله إن بدلت لذات الخ كذا في أصله رحمه الله تعالى باللام وينبغي أن يتأمل المراد بتبديل الذات

383
والصفات اه‍ وعبارة ع ش لكن يبقى النظر في معرفة ما تحول إليه أهو الذات أم الصفة فإن وجد ما يعلم به
أحدهما فظاهر وإلا فينبغي اعتبار أصله لأنا لم نتحقق تبدل الذات فنحكم ببقائها وأن المتحول هو الصفة وقد
عهد تحول الصفة في انخلاع الولي إلى صور كثيرة وعهد رؤية الجن والملك على غير صورتها الأصلية مع القطع
بأن ذاتهما لم تتحول وإنما تحولت الصفة اه‍ (قوله مطلقا) أي تبدلت ذاته أو صفته (قوله فاكفؤها)
بصيغة الامر من باب الافعال والضمير للقدور (قوله ولا ينافي ذلك) أي الحديث المذكور (قوله حملا
للأول) أي الامر بالاكفاء وقوله للثاني أي الاذن في أكلها (قوله قبل ذلك) أي مسخ أمة من بني إسرائيل
(قوله وتردد) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله فاندفع إلى المتن وقوله بشرط إلى المتن وقوله لكن طباعهم إلى الحق
وقوله واعترضه إلى وأما ما سبق (قوله فقلب) ببناء المفعول والضمير للمغصوب أو الفاعل والضمير للولي
ويؤيد الثاني قوله الآتي ولا ضمان على الولي بقلبه الخ. (قوله والوجه عدم حله) أي لغير مالكه كما لا يخفى
اه‍ رشيدي قول المتن: (وما لا نص فيه إلخ) قال في الروض ولا يعتمد فيه أي في تحريم ما لا نص فيه بشئ مما
مر بشرع من قبلنا اه‍ وفي الروضة فصل إذا وجدنا حيوانا لا يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا سنة ولا
استطابة ولا استخباث ولا غير ذلك مما تقدم من الأصول وثبت تحريمه في شرع من قبلنا فهل يستصحب
تحريمه قولان الأظهر لا يستصحب وهو مقتضي كلام عامة الأصحاب فإن استصحبناه فشرطه أن يثبت تحريمه
في شرعهم بالكتاب أو السنة أو يشهد به عدلان أسلما منهم يعرفان المبدل من غيره انتهى اه‍ سم بحذف
(قوله من كتاب) إلى قوله وهذا قد ينافي في المغني إلا قوله بشرطه إلى المتن وقوله سواء إلى المتن وقوله وبحث
إلى فقد صرحوا وقوله ويظهر إلى فإن استوى (قوله ولا سنة) ولا إجماع اه‍ مغني (قوله فاندفع إلخ)
ما وجه اندفاعه اه‍ سم (أقول) وجهه التعميم بقوله خاص ولا عام بتحريم أو تحليل الخ (قوله ما للبلقيني
هنا إلخ) فإنه قال إن أراد نص كتاب أو سنة لم يستقم فقد حكم بحل الثعلب وتحريم الببغا والطاووس وليس
فيها نص كتاب ولا سنة أو نص الشافعي أو أحد أصحابه فهو بعيد لأن هذا يطلق عليه نص في اصطلاح
الأصوليين اه‍ مغني قول المتن: (أهل يسار) أي ثروة وخصب اه‍ مغني (قوله العيافة) أي الكراهة
(قوله ما دب) أي عاش ودرج أي مات اه‍ بجيرمي عن ع ش قول المتن: (في حال رفاهية) أي اختيار
بجيرمي (قوله سواء ما ببلاد العرب إلخ) أي فإنه يرجع إلى العرب في جميع ذلك أي خلافا لمن
ذهب إلى أنهم لا يرجع إليهم فيما ببلاد العجم اه‍ رشيدي (قوله بالخبث) عبارة النهاية والمغني
بالخبيث (قوله ومحال إلخ) خبر مقدم لقوله اجتماع الخ (قوله على ذلك) أي الاستطابة أو الاستخباث

384
(قوله فبحبي) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي بحبه لي اه‍ ع ش (قوله وهم) أي الأكمل اه‍ رشيدي (قوله
ما ذكر) أي في المتن (قوله واعترضه) أي ما بحثه الرافعي (قوله بما إذا خالف إلخ) أي فيما إذا الخ (قوله أو
بعدهم) لا حاجة إليه (قوله في المجهول) أي في أمر الحيوان المجهول حكمه اه‍ ع ش (قوله لكلامهم) أي
العرب الذين بعدهم قال سم قد يشكل عدم الالتفات بأن تقديم من قبلهم عليهم مع اشتراك الجميع في شروط
الاعتبار تحكم ومجرد السبق لا يقتضي الترجيح اه‍ (قوله بالحظر) أي الحرمة اه‍ ع ش. (قوله وكان
كلامه في هذا التصوير إلخ) ومع فرض كلامه في هذا التصوير بخصوصه فيخالف إطلاق قولهم الآتي
آنفا فإن استووا رجح قريش إذ قضيته أن أحد الجانبين في هذا التصوير إذا كان من قريش رجح أخباره ولو
بالحل فليتأمل اه‍ سم (قوله في هذا التصوير إلخ) أي في حالة التساوي واتحاد القبيلة (قوله وفتوة) أي
مروءة وكرما (قوله أو لم يوجدوا) أي في موضع يجب طلب الماء منه فيما يظهر اه‍ ع ش (قوله ولا غيرهم
من العرب) سكتوا عما إذا فقدوا ووجد غيرهم اه‍ رشيدي (أقول) يعلم حكمه من قولهم أخذ بالأكثر
فإن استووا رجح قريش فإنه إذا قدم الأكثر ولو من غير قريش على الأقل من قريش فيعتبر قول غير قريش
عند فقد قريش بالأولى (قوله به شبها كما يأتي) عبارة المغني شبها به صورة أو طبعا أو طعما فإن استوى
الشبهان أو لم يوجد ما يشبهه فحلال لآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الخ ولا يعتمد فيه شرع من قبلنا لأنه
ليس شرعا لنا فاعتماد ظاهر الآية المقتضية للحل أولى من استصحاب الشرائع السالفة اه‍ ومر عن الروضة
والروض ما يوافق قوله ولا يعتمد الخ (قوله أما إذا اختل إلخ) عبارة المغني وخرج بأهل اليسار المحتاجون
وبسليمة الطباع أجلاف البوادي وبحال الرفاهية حال الضرورة فلا عبرة بها اه‍ (قوله مما ذكر) أي في
المتن اه‍ رشيدي قول المتن: (سئلوا) أي العرب اه‍ مغني (قوله حلا وحرمة) تمييز أن عمل لا لتسميتهم
كما لا يخفى اه‍ رشيدي وفيه ما لا يخفى عبارة المغني بما هو حلال أو حرام لأن المرجع في ذلك إلى الاسم وهم
أهل اللسان اه‍ وهي صريحة في أنه مفعول للتسمية على حذف مضاف (قوله وهذا) أي قوله فإن استوى
الشبهان الخ (قوله لتوقفها) أي التجربة (قوله على ذبح) بالتنوين (قوله أو قطع فلذة) كقطعة لفظا
ومعنى (قوله على المشابهة الطبعية إلخ) الاخصر الأولى على المشابهة الصورية قول المتن: (وإذا ظهر تغير لحم
إلخ) أي ولو يسيرا من نعم أو غيره كدجاجة اه‍ مغني (قوله أي طعمه) إلى قوله وقول الشارح في النهاية والمغني
إلا قوله كما ذكره إلى ومن اقتصر (قوله كما ذكره) أي شمول التغير للأوصاف الثلاثة (قوله على الأخير)

385
أي الريح. (قوله يحتاج فيه لسند) من أوضح الواضحات أنه ما ذكر ذلك إلا عن سند فإن هذا أمر نقلي
وهو مشهور بمزيد التحري والأمانة اه‍ سم قول المتن: (حرم إلخ) وينبغي كما قاله البلقيني تعدى الحكم
إلى شعرها وصوفها المنفصل في حياتها قال الزركشي والظاهر إلحاق ولدها بها إذا ذكيت ووجد في بطنها
ميتا ووجدت الرائحة فيه نهاية ومغني قال ع ش قوله ووجدت الرائحة الخ قضية التقييد بما ذكر انتفاء
كراهة الجنين إذا لم يوجد فيه تغير ومقتضى كونه من أجزائها أنه لا فرق وعبارة شرح الروض قال الزركشي
والظاهر إلحاق ولدها بها إذا ذكيت ووجد في بطنها ميتا أو ذكي ووجدت فيه الرائحة اه‍ وهي تقتضي
أنه إذا وجد في بطنها ميتا كره مطلقا وأنه إذا خرج حيا ثم ذكي فصل فيه بين ظهور الرائحة وعدمه اه‍ (قوله
أكله) إلى قوله ويكره في المغني وإلى قوله وأفهم في النهاية إلا قوله وبه قال أحمد (قوله ويكره إطعام مأكولة
نجسا) المتبادر من النجس نجس العين وقضيته أنه لا يكره إطعامها المتنجس اه‍ ع ش ويصرح بذلك قول
الروض مع شرحه والمغني ويعلف جواز المتنجس دابته لخبر صحيح فيه أما نجس العين فيكره علفها به اه‍
(قوله وهو محتمل) لعل الأوجه خلافه اه‍ سم ويؤيده بل يصرح به قول المحلي في بيان تغير اللحم ما نصه
بالرائحة والنتن في عرقها وغيره اه‍ (قوله لأن النهي) إلى قوله وبه فارقت في المغني وإلى قول المتن ولو
تنجس في النهاية. (قوله لا يحرم) من التحريم (قوله لو نتن) ككرم وضرب اه‍ قاموس (قوله ويكره
ركوبها إلخ) ظاهره وإن لم تعرق اه‍ ع ش (قوله ومثلها) أي الجلالة سخلة ربيت بلبن كلبة أو خنزيرة اه‍
مغني (قوله إذا تغير لحمها) لعل المراد تغيره بالقوة بأن يقدر أنه لو كان بدل اللبن الذي شربه في تلك المدة عذرة
مثلا ظهر فيه التغير نظير ما سيأتي في كلام البغوي وإلا فاللبن لا يظهر منه تغير كما لا يخفى فليراجع اه‍ رشيدي
(قوله لا زرع إلخ) عبارة المغني ولا يكره الثمار التي سقيت بالمياه النجسة ولا حب زرع نبت في نجاسة كزبل
اه‍ (قوله ومنه) أي التعليل (قوله أو متنجسا) كشعير أصابه ماء نجس اه‍ مغني (قوله كما بحثا) ببناء
المفعول عبارة النهاية كما هو ظاهر كلام الروض اه‍ وعبارة المغني كما هو ظاهر كلام التنبيه اه‍. (قوله
فهو تفريع عليهما) قد يقال إن ما قدره لا ينتج هذا لأنه أخذ الحل في المتن بمعنى عدم الحرمة الصادق
بالكراهة ولهذا احتاج للتقييد بقوله بلا كراهة والذي ينتج له ما ذكر أن يقول عقب قول المتن حل أي لم
يحرم ولم يكره فالمراد أبيح اه‍ رشيدي عبارة المغني وقول المصنف حل المراد به زوال التحريم على الأول
والكراهة على الثاني فلو قال لم يكره لكان أولى إذ الحل يجامع الكراهة إلا أن يريد حلا مستوي الطرفين
اه‍ (قوله أما طيبه إلخ) عبارة المغني وخرج بعلفت ما لو غسلت هي أو لحمها بعد ذبحها أو طبخ لحمها فزال التغير
فإن الكراهة لا تزول وكذا بمرور الزمان كما قاله البغوي وقال غيره يزول قال الأذرعي وهذا ما جزم به المروزي
تبعا للقاضي وقال شيخنا وهو نظير طهارة الماء المتغير بالنجاسة إذا زال التغير بذلك اه‍ (قوله غذيت
بحرام) أي بعلف حرام كالمغصوب اه‍ مغني (قوله ورجح ابن عبد السلام إلخ) هل يجوز التصرف بأكل
ويسع وغيرهما قبل أداء بدل المغصوب أو لا كما لو خلط المغصوب بماله حيث يملكه ويحجر عليه فيه إلى أداء
البدل فيه نظر وقد يفرق باستهلاك المغصوب هنا رأسا بحيث انعدمت عينه ولا كذلك هناك ولعل هذا

386
أظهر اه‍ سم (قوله إنها لا تحرم) وهل تكره أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه‍ ع ش عبارة المغني
وقال الغزالي ترك الأكل من الورع اه‍ (قوله لحل ذاته) أي الغذاء الحرام اه‍ رشيدي (قوله وإنما حرم
لحق الغير) أي وغير المكلف لا يخاطب بالحرمة اه‍ رشيدي (قوله وبه) أي بقوله لحل ذاته فارقت أي
الشاة المعلوفة بعلف حرام (قوله غير اللحم) جواب لو وقوله حرمت جواب أن وقوله مبني الخ خبر وما في
الأنوار الخ (قوله مبني على الضعيف إلخ) فيه أمور منها أن كونه مبنيا على حرمة الجلالة من جملة ما في الأنوار
خلافا لما يوهمه كلام الشارح ومنها أن ما ذكره الغزالي وابن عبد السلام هو الذي اعتمده البغوي في فتاويه
خلافا لما يوهمه سياق الشارح ومنها أن قوله وما في الأنوار الخ لا موقع له بعدما ذكره عن الغزالي وابن
عبد السلام إذ هو متأت على القول بالحرمة والقول بالكراهة إذ الظاهر أنه لا كراهة في الشاة المذكورة
أيضا للمعنى الذي ذكره الغزالي وابن عبد السلام ولعلهما إنما اقتصرا على نفي الحرمة لأنها التي كانت
تتوهم من غذائها بالحرام وقد سبق أن ما قالاه سبقهما إليه البغوي اه‍ رشيدي قول المتن: (طاهر) أي
مائع محلى ومغني قول المتن: (ودبس) هو بكسر الدال المهملة ما سال من الرطب اه‍ ع ش عبارة القاموس
الدبس بالكسر وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل اه‍ (قوله بالمعجمة) إلى قوله ولا يحرم في المغني إلا قوله
هذا إلى ولا يكره (قوله تناوله) إلى المتن في النهاية إلا قوله للخبر إلى ولا يكره وقوله ولبن وقوله أو من غير
مأكول وقوله وعنبر وقوله ومن ثم إلى ولو وقعت (قوله هذا) أي الباقي (قوله هو المحترز عنه) أي بذائب
اه‍ سم (قوله مطلقا) أي ما لاقى النجس وغيره (قوله ولا يكره أكل بيض إلخ) كما لا يكره الماء إذا سخن
بالنجاسة اه‍ أسنى (قوله ولا يحرم من الطاهر إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويحرم تناول ما يضر
البدن أو العقل كالحجر والتراب والزجاج والسم بتثليث السين والفتح أفصح كالأفيون وهو لبن الخشخاش
لأن ذلك مضر وربما يقتل لكن قليله أي السم يحل تناوله للتداوي به إن غلبت السلامة واحتيج إليه ويحل
أكل كل طاهر لا ضرر فيه إلا جلد ميتة دبغ الخ (قوله ومنه) أي التراب (قوله وسم) كقوله وجلد عطف
على نحو حجر (قوله إلا لمن يضره) أي القليل منه أما الكثير فيحرم اه‍ ع ش. (قوله ونبت ولبن جوز
أنه سم أو من غير مأكول) كذا في العباب قال الشارح في شرحه كما ذكره القاضي لكن اعترضه النووي
بأنه يتعين تخريجهما أي النبت واللبن المذكورين على الأشياء قبل الشرع فالصحيح لا حكم فيحلان انتهى
اه‍ سم (قوله جوز) لعل المراد به الظن لا ما يشمل التوهم وإلا ففيه حرج لا يخفى فليراجع (قوله إنه سم
أو من غير مأكول) نشر على ترتيب اللف (قوله مسكر) قال في الروض ويحرم مسكر النبات وإن لم يطرب
ولا حد فيه اه‍ وقضيته عدم الحد وإن أطرب والظاهر أنه المعتمد خلافا لما في شرحه عن الماوردي اه‍
سم عبارة شرح الروض والمغني ولا حد فيه إن لم يطرب بخلاف ما إذا أطرب كما صرح به الماوردي ويجوز
التداوي به عند فقد غيره مما يقوم مقامه وإن أسكر للضرورة وما لا يسكر إلا مع غيره يحل أكله وحده لا مع

387
غيره اه‍ (قوله ككثير أفيون وحشيش إلخ) أما القليل مما ذكر الذي لا ضرر فيه بوجه يحل
تناوله من غير قيد الاحتياج والتعين لأنه طاهر لا ضرر فيه نعم من علم من عادته أن تناوله لقليل شئ من ذلك يدعوه إلى
تناول ما يضر منه حرم عليه ذلك كما هو ظاهر اه‍ إيعاب (قوله وجوزة) أي جوزة طيب اه‍ نهاية (قوله
وجلد دبغ) أي لميتة أما جلد المذكاة فيحل أكله وإن دبغ مغني وأسنى (قوله كمخاط ومني) والحيوان
الحي غير السمك والجراد كما علم مما مر في باب الصيد في حل أكل بيض ما لا يؤكل خلاف قال في المجموع وإذا
قلنا بطهارته أي وهو الراجح حل أكله بلا خلاف لأنه طاهر غير مستقذر بخلاف المني ومال البلقيني إلى المنع
اه‍ مغني (قوله مثلا) عبارة المغني ولو نتن اللحم أو البيض لم ينجس قال في المجموع قطعا ويحل أكل النقانق
والشوي والهرائس كما قاله ابن عبد السلام وإن كان لا يخلو من الدم غالبا اه‍ (قوله فيه) أي الفم (قوله لأنه
غير مستقذر إلخ) قد يقال بمنع هذا لأنه مستقذر إلا لعارض نحو محبة وهذا لا نظر إليه فهو مستقذر أصالة
بالنسبة لغالب الطباع السليمة إذ استقذاره إنما ينتقي بالنسبة لنحو المحب من الافراد فتأمل اه‍ رشيدي (قوله
بحيث تستقذر) أي أما ما استقذرت فتحرم وإن لم يستقذره خصوص من أراد تناوله لكونه ليس من ذوي
الطباع السليمة اه‍ ع ش (قوله أو قطعة) إلى قوله في الثانية في المغني إلا قوله لحم مذكى. (قوله لم يحرم أكل
الجميع) ظاهره وإن لم تستهلك وتميزت لكن في شرح العباب خلافه اه‍ سم عبارة المغني قال الغزالي لم يحل
منه شئ لحرمة الآدمي وخالفه في المجموع وقال المختار الحل لأنه صار مستهلكا فيه ولو تحقق إصابة روث
الثيران القمح عند دوسه فمعفو عنه ويسن غسل الفم عنه كما في المجموع ومرت الإشارة إلى ذلك في كتاب الطهارة
اه‍ قول المتن: (وكنس) أي لنجس كزبل مغني وشرح منهج قول المتن: (مكروه) أي تناوله اه‍ شرح
المنهج (قوله للحر) إلى قوله وقيل في النهاية وإلى قوله فيكره في المغني إلا قوله أو قاض وقوله وأما خبر إلى
وعلة خبثه (قوله وإن كسبه قن) فيه إشارة إلى أن ما في المتن موصولة وفسر المغني قول المصنف ما كسب
بالكسب ثم قال وقد علم بما قررت به كلام المصنف أن ما في كلامه مصدرية لا موصولة وإلا لكان المعنى أن
المكسوب بذلك مكروه ونفس الكسوب لا يوصف بكراهة ولا غيرها وإنما تتعلق الكراهة بالكسب اه‍
(قوله لأنه (ص) أعطى إلخ) هذا الدليل إنما يأتي على القول بنجاسة فضلاته (ص)
اه‍ رشيدي أي المرجوح (قوله ولو حرم لم يعطه إلخ) فإن قيل يحتمل أنه (ص) إنما أعطاه ذلك
ليطعمه رقيقه وناضحه أجيب بأنه لو كان كذلك لبينه له (ص) اه‍ مغني زاد سم بعد ذكر
مثل ذلك عن الأسنى إلا أن يقال لعله كان معلوما اه‍ (قوله كإعطاء شاعر) لئلا يهجوه مغني وأسنى
ومقتضاه أن إعطاءه ليظهر الثناء عليه لا يحرم كما مال إليه ع ش آخرا (قوله أو ظالم) أي لئلا لا يمنعه حقه
أو لئلا يأخذ منه شيئا أكثر مما أعطاه مغني وأسنى (قوله فيحرم الاخذ فقط) أي ولا يحرم الاعطاء لما
تندفع به الضرورة اه‍ ع ش (قوله وعلة خبثه) أي كسب الحاجم وكذا ضمير به (قوله نعم صحح إلخ)
عبارة النهاية لافصاد على الأصح لقلة مباشرته لها وكذا حلاق وحارس وحائك وصباغ وصواغ وماشطة إذ
لا مباشرة للنجاسة فيها اه‍ قال ع ش ومثل الماشطة القابلة اه‍ (قوله وقيل دناءة الحرفة إلخ) عبارة

388
المغني ولو كانت الصنعة دنيئة بلا مخامرة نجاسة كفصد وحياكة لم تكره إذ ليس فيها مخامرة نجاسة وهي العلة
الصحيحة لكراهة ما مر عند الجمهور وقيل الخ (قوله فيكره إلخ) مفرع على كون العلة دناءة الحرفة (قوله
لكثرة اخلافهم إلخ) راجع لكل من الصباغين والصواغين وقوله والوقوع الخ راجع للصواغين فقط
(قوله والوقوع في الربا) لبيعهم المصوغ بأكثر من وزنه اه‍ مغني (قوله والذي في المجموع إلخ) اعتمده
شيخ الاسلام وكذا النهاية والمغني كما مر (قوله بحرفة دنيئة) ومنها حرفة الماشطة اه‍ سم (قوله وفي خبر
إلخ) الأنسب تقديمه على قوله والذي في المجموع. (قوله بل يكره) إلى قول المتن ويحل في النهاية وكذا في
المغني إلا قوله وآثر إلى والمراد وما سأنبه عليه يفهم جواز أن يشتري به ملبوسا أو نحوه ولا كراهة في ذلك
والظاهر كما قال الأذرعي التعميم بوجوه الاتفاق حتى التصدق به اه‍ (قوله بل يكره له إلخ) ولا يكره للرقيق
وإن كسبه حر اه‍ مغني (قوله وهو مثال إلخ) عبارة المغني. تنبيه قوله أن لا يأكله (قوله حتى
التصدق به) هل ولو لنحو أكل رقيق أو دابة أو لا اه‍ سم ويظهر الثاني أخذا من قولهم الآتي ولدناءة
القن (قوله عنها) أي أجرة الحجام والجار متعلق بالنهي (قوله وآثر) أي المصنف (قوله ولدناءة إلخ)
متعلق بقوله لاق الخ (قوله يسن للانسان إلخ) عبارة المغني قال في الذخائر إذا كان في يده حلال وحرام أو شبهة
والكل لا يفضل عن حاجته قال بعض العلماء يخص نفسه بالحلال فإن التبعة عليه في نفسه آكد لأنه يعلمه
والعيال لا تعلمه ثم قال والذي يجئ على المذهب أنه وأهله سواء في القوت والملبس دون سائر المؤن من أجرة
حمام وقصارة ثوب وعمارة منزل وفحم تنور وشراء حطب ودهن سراج وغيرها من المؤن اه‍ (قوله ولا
تحرم إلخ) عبارة المغني ولو غلب الحرام في يد السلطان قال الغزالي حرمت عطيته وأنكر عليه في المجموع وقال
مشهور المذهب الكراهة لا التحريم مع أنه في شرح مسلم جرى على ما قاله الغزالي اه‍ (قوله أفضل
المكاسب الزراعة) أي ولو لم يباشرها بنفسه بل بالعملة اه‍ ع ش (قوله ثم التجارة) أي لأن الصحابة
كانوا يكتسبون بها اه‍ مغني قول المتن: (وجد ميتا) أو عيشه عيش مذبوح في بطن مذكاة بالمعجمة سواء
كانت حركاتها بذبحها أو إرسال سهم أو كلب عليها اه‍ مغني (قوله وإن أشعر) إلى قوله كما قاله في النهاية
والمغني إلا قوله كما صححه إلى فذبحت وقوله وإن طالت (قوله وإن أشعر) أي نبت شعر (قوله ما لم يتم إلخ)
ظرف لقول المصنف ويحل الخ (قوله لو خرج) أي رأس الجنين اه‍ مغني قوله أو ميتا عطف على قوله وبه
حياة مستقرة. (قوله بكلام الإمام) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الاسلام فقالوا واللفظ للأول وإن خرج بعد
ذبح أمه ميتا واضطرب في بطنها بعد ذبحها زمانا طويلا ثم سكن لم يحل أو سكن عقبه حل كذا ذكره أبو محمد
وهو المعتمد وعليه لو أخرج رأسه وبه حياة مستقرة لم يجب ذبحه حتى يخرج وإن خرج رأسه ميتا ثم ذبحت أمه
قبل انفصاله لم يحل كما يدل عليه كلام الإمام وهو الأصح خلافا للبغوي اه‍ أقول ويفهم ضعف ما قاله
البغوي مما سيذكره الشارح عن البلقيني بالأولى (قوله خلافه) أي خلاف كلام الإمام (قوله وغيره)
أي ورأيت غير ابن الرفعة (قوله فذبحت) عطف على قوله خرج (قوله حل) أي إذا مات عقب خروجه

389
بذكاة أمه مغني وأسنى ونهاية (قوله لكن حركته إلخ) أي فيحل اه‍ سم (قوله وإن طالت) خلافا لظاهر
ما مر آنفا عن المغني والأسنى والنهاية (قوله بخلاف ما لو بقي ببطنها إلخ) أي فيحرم اه‍ سم (قوله قال
البلقيني) إلى قوله كما اقتضاه في المغني إلا قوله ولو احتمالا (قوله قال البلقيني إلخ) أي عطفا على ما لم يتم
انفصاله الخ (قوله وإلا كأن ضرب إلخ) عبارة المغني فلو ضرب حاملا على بطنها وكان الجنين متحركا فسكن
حتى ذبحت أمه فوجد ميتا لم يحل اه‍ (قوله وما لم يكن إلخ) عطف على قوله ما لم يتم الخ وليس من مقول
البلقيني (قوله أو مضغة) عطف على علقة (قوله على ما يثبت به الاستيلاد) يعني لو كانت من آدمي اه‍ مغني
(قوله والتقييد إلخ) ولو كان للمذكاة عضو أشل حل كسائر أجزائها مغني ونهاية (قوله ومن اضطر) أي
كان مضطرا (قوله وهو معصوم) إلى قوله وظاهر في النهاية إلا قوله أو لم يتمكن إلى المتن وقوله أو شربه
(قوله نحو زنى به إلخ) أي كاللواطة به أخذا مما يأتي (قوله أو نحوهما) أي المرض المخوف وغير المخوف.
(قوله من كل مبيح للتيمم) كزيادة المرض وطول مدته قال الزركشي وينبغي أن يكون خوف حصول الشين
الفاحش في عضو ظاهر كخوف طول المرض كما في التيمم مغني وروض مع شرحه (قوله كميتة) إلى المتن في
المغني إلا قوله أو شربه وقوله إن حصل إلى ويكفي وقوله بناء إلى وظاهر (قوله ولو مغلظة) وميتة الكلب
والخنزير في مرتبة أخذا من إطلاقه اه‍ ع ش (قوله أي غير العاصي إلخ) حال من ضمير لزمه الراجع
للموصول خلافا لما يوهمه صنيعه من أنه تفسير له فكان الأولى إسقاط أي (قوله ونحوه) أي نحو السفر
كإقامته كما يأتي عن الأسنى والمغني عن الأذرعي (قوله وكذا خوف العجز إلخ) هذا داخل في قوله أو نحوهما
الخ فالتصريح به لدفع توهم أو رد مخالف (قوله عن نحو المشي) كالركوب اه‍ مغني (قوله أو التخلف)
عطف على العجز (قوله وعيل) أي فقد اه‍ ع ش (قوله ويكفي غلبة ظن إلخ) قضية إطلاقه أنه لا يشترط
في حصول الظن الاعتماد على قول طبيب بل يكفي مجرد ظنه بأمارة يدركها وقياس ما في التيمم اشتراط الظن
مستندا لخبر عدل رواه أو معرفته بالطب اه‍ ع ش (قوله حصول ذلك) أي الموت وما عطف عليه (قوله على
السواء) أفهم أنه إذا جوز التلف مع كون الغالب السلامة لم يجز تناوله اه‍ ع ش (قوله لم يجز لها تمكينه)
وخالف إباحة الميتة في أن المضطر فيها إلى نفس المحرم وتندفع به الضرورة وهنا الاضطرار ليس إلى المحرم
وإنما جعل المحرم وسيلة إليه وقد لا يندفع به الضرورة إذ قد يصر على المنع بعد وطئها اه‍ مغني (قوله ولكونه
إلخ) أي الزنى اه‍ ع ش والأولى أي إلى ما ذكر من الزنى واللواط (قوله شدد فيه أكثر) أي من اللواط قاله
ع ش وهو مخالف لقول الشارح كالنهاية بناء على الأصح الخ ولقوله السابق إلا بعد نحو زنى به الخ فليراجع
(قوله كما يجوز) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله أي إلى لو مغلظة وقوله أما المسكر إلى وأما العاصي وقوله
ونحوه وإلى المتن في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وأما المشرف (قوله للمسلم) أي الصائل اه‍ مغني (قوله
بخلاف ذاك) صريح في عدم الشهادة هنا اه‍ سم (قوله أي كآدمي إلخ) عبارة المغني كشاة وحمار اه‍

390
(قوله فلا يجوز تناوله لجوع ولا عطش) ومحل ذلك إذا لم ينته به الامر إلى الهلاك وإلا فيتعين شربه كما يتعين على
المضطر أكل الميتة ومحل منع التداوي به إذا كان خالصا بخلاف المعجون به كالترياق لاستهلاكه فيه وخرج بما
قاله شربه لإساغة لقمة فيحل اه‍ أسنى (قوله كما مر) أي في الأشربة (قوله وأما العاصي بسفره ونحوه)
عبارة المغني ويستثني من ذلك العاصي بسفره فلا يباح له الاكل حتى يتوب قال الأذرعي ويشبه أن يكون
العاصي بإقامته كالمسافر إذا كان الاكل عونا له على الإقامة وقولهم يباح الميتة للمقيم العاصي بإقامته محمول
على غير هذه الصورة اه‍ وفي سم بعد ذكر مقالة الأذرعي عن الأسنى ما نصه ويحتمل أن الشارح أراد
ذلك بقوله ونحوه اه‍ (قوله وقاطع طريق) أي قاتل في قطع الطريق مغني ونهاية (قوله لأنه لا يؤمر إلخ)
قضية هذه العلة أن المراد بقوله أنه يأكل أنه يجوز أن يأكل اه‍ سم. (قوله لزمه تقديمها على الحرام) أي وإن
لم تسد رمقه ثم يتعاطى من الحرام ما تندفع به الضرورة اه‍ ع ش وقال سم يحتمل أن يراد بتقديمها
ما يشمل مقارنتهما كأن يضع قطعة من الحرام على اللقمة ويتناولهما معا اه‍ ويدفع ذلك الاحتمال قول
المغني ويبدأ وجوبا بلقمة حلال ظفر بها فلا يجوز له أن يأكل مما ذكر حتى يأكلها لتحقق الضرورة اه‍
(قوله على قرب) إلى قول المتن ولو وجد في النهاية إلا قوله وبحث إلى المتن وقوله وقياسه إلى وإذا وقوله أي إن
كان إلى وقيد وقوله ورقيقهم قول المتن: (لم يجز) أي قطعا غير سد الرمق أي لاندفاع الضرورة به وقد يجد
بعده الحلال مغني وأسنى (قوله وهو بقية الروح) ولعل وجه التعبير ببقية الروح أنه نزل ما أصابه من
الجوع منزلة ذهاب بعض روحه التي بها حياته فعبر عن حاله الذي وصل إليه ببقية الروح مجازا وإلا فالروح
لا تتجزأ اه‍ ع ش (قوله على المشهور إلخ) عبارة الأسنى والمغني قال الأسنوي ومن تبعه والرمق بقية الروح
كما قاله جماعة وقال بعضهم إنه القوة وبذلك ظهر لك أن السد المذكور بالشين المعجمة لا بالمهملة وقال الأذرعي
وغيره الذي نحفظه إنه بالمهملة وهو كذلك في الكتب أي والمعنى عليه صحيح لأن المراد سد الخلل الحاصل في
ذلك بسبب الجوع اه‍ (قوله يتوقعه) أي الحلال قريبا اه‍ مغني (قوله لاطلاق الآية) إلى قوله ويجب
في المغني إلا قوله نعم إلى المتن (قوله على ذلك) أي ما يكسر سورة الجوع بحيث لا يسمى جائعا. (قوله ولو شبع
إلخ) عبارة النهاية ولو شبع في حال امتناعه ثم قدر الخ قال ع ش قوله في حال امتناعه الخ قضيته أنه حيث لم
يمتنع عليه تناوله أو امتنع لكن لم يقدر بعد التناول على الحل لا يجب عليه التقيؤ في كل منهما وينافي ذلك
ما تقدم له في أول الأشربة من قوله ويلزمه ككل آكل أو شارب حرام تقيؤه إن أطاقه كما في المجموع وغيره
ولا نظر إلى عذره وإن لزمه التناول لأن استدامته في الباطن انتفاع به وهو محرم وإن حل ابتداؤه لزوال سببه

391
فاندفع استبعاد الأذرعي لذلك ويمكن أن يجاب بحمل ما مر من الوجوب على ما لو استقر في جوفه زمنا تصل معه
خاصته إلى البدن بحيث لا يبقى في بقائه في جوفه نفع وما هنا على خلافه اه‍ أقول عبارة المغني سالمة عن
الاشكال الأول وهي وإذا وجد الحلال بعد تناول الميتة ونحوها لزمه القئ إذا لم يضره كما هو قضية نص الإمام
فإنه قال وإن أكره رجل حتى شرب خمرا أو أكل محرما فعليه أن يتقايأه إذا قدر عليه اه‍ وهي كما ترى شاملة
للشبع وما دونه ولحال الامتناع وغيرها (قوله أي محذور) الموافق لكلامه السابق في شرح أو مرضا مخوفا
ولكلام النهاية والمغني في الموضعين أو بدل أي (قوله أي محذور تيمم) هذا يفيد وجوب الشبع على من
خاف نحو شين فاحش في عضو ظاهر وطول مدة المرض وكلام شرح الروض يفيد ذلك أيضا فليطالع وفيه نظر
راجعه اه‍ سم أقول ويفيده أيضا كلام المنهج والنهاية والمغني (قوله محترم) إلى قوله وظاهر كلامهم في
المغني (قوله إذا لم يجد ميتة غيره) فإن وجد ميتة غيره حرم وإن لم يكن مسلما حيث كان معصوما ولم يبين ما لو
وجد ميتة مسلم وميتة ذمي اه‍ سم أقول لنا وجه أنه لا يجوز أكل الميت المسلم ولو كان المضطر مسلما كما نبه
عليه المغني وقد يؤخذ من ذلك الوجه أنه يمتنع أكل ميتة مسلم مع وجود ميتة ذمي إذ صاحب القول الراجح
لا يقطع نظره عن القول المرجوح (قوله ومن ثم) أي من أجل النظر للاحترام عبارة النهاية والمغني نعم اه‍
(قوله لو كانت ميتة نبي إلخ) بحث بعضهم أن ميتة الشهيد كذلك لأنه حي فليتأمل سم وع ش (قوله امتنع
لا أكل منها إلخ) ولو لمثله خلافا لبعضهم م ر ع ش وانظر لو كان المضطر أشرف كأن كان رسولا والميت نبي
اه‍ بجيرمي وسيأتي عن سم ما يتعلق به بزيادة تفصيل (قوله أنهما إلخ) أي الميت والمضطر (قوله وعصمة)
احتراز عن نحو تارك صلاة (قوله لأفضلية الميت) أي بنحو العلم (قوله وقياسه إلخ) خلافا للنهاية (قوله
وبتصور في عيسى والخضر إلخ) أي إذا مات أحدهما دون الآخر اه‍ ع ش. (قوله وهذا غير محتاج إليه
إلخ) لكن إذا قلنا به فيتجه تفصيل وفاقا لبعض مشايخنا وهو امتناع ميتة نبينا محمد (ص) على غيره
من سائر الأنبياء وجواز أكله ميتة غيره من سائرهم وأما ما عداه فينبغي أكل الأفضل ميتة المفضول دون
العكس فإن تساويا ففيه نظر ويتجه الجواز لأن حرمة الحي أعظم بل يتجه الجواز أيضا عند التفاوت لأن
المفضول الحي أحق بالاحترام من الأفضل الميت اه‍ سم (قوله وإذا جاز أكله إلخ) أي الآدمي الميت
(قوله كما بحثه الأذرعي) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته نعم قيد ذلك الأذرعي بما إذا كان محترما الأوجه
الاخذ بإطلاقهم اه‍. (قوله قتل مهدر إلخ) لم يقيده بعدم وجود غيرهم ويتجه التقييد بمن يمتنع قتله بغير

392
إذن الإمام اه‍ سم ثم كتب أيضا قوله قتل مهدر نحو مرتد وحربي الخ يحتمل أن الامر كذلك وإن وجد
ميتة غير آدمي ويحتمل تقييده بما إذا لم يجد ميتة غيره ويحتمل أن يفصل بين من يجوز قتله بغير إذن الإمام
كالحربي فيجوز قتله وأكله وإن وجد ميتة غير الآدمي ومن لا يجوز قتله بغير إذن الإمام فيمتنع فيه ذلك مع
وجود ما ذكر نعم إن أذن الإمام صار كمن يجوز قتله بغير إذنه اه‍ قول المتن: (وحربي) أي كامل بالذكورة
والعقل والبلوغ (قوله وزان محصن) إلى قوله وليس لوالد في المغني إلا قوله وبهذا إلى المتن (قوله وزان
محصن إلخ) الوجه أن محله إذا لم يكن المضطر مثله اه‍ سم (قوله من غير إذن الإمام) راجع لقوله وزان
محصن الخ كما هو صريح صنيع الروض والمغني وسم (قوله ومن هذا إلخ) لعل الإشارة إلى جواز قتل من
ذكر للاكل قول المتن: (حل قتل الصبي إلخ) قال في شرح الروض إذا لم يجد غيرهم اه‍ سم أقول ويفيده
بحث ابن عبد السلام الآتي (قوله فيه) أي في قتلهم (قوله وبحث البلقيني إلخ) عبارة النهاية ومحل ذلك
كما بحثه البلقيني الخ (قوله إن محله) أي حل قتلهم (قوله وحرمة قتل صبي إلخ) لما في أكله من إضاعة المال
ولان الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي وكذا يقال في شبه الصبي اه‍ مغني أي من النساء والمجانين
والأرقاء (قوله وفيه نظر ظاهر) عبارة النهاية والأقرب خلافه اه‍. (قوله وفيه نظر إلخ) وذلك لأنا لا نسلم أن
حقن الدم لذلك فقط وإلا لم يلزمه كفارة بقتله فوجوبها يدل على أن عصمته ليست لمجرد حق السيد ولو صح
ما قاله لزم عدم عصمة قن الغير فيقتله ويغرم قيمته كما يأكل طعام الغير وكلامهم كالصريح في امتناع ذلك
اه‍ سم (قوله مضطر) إلى قوله وأما ما فضل في المغني إلا قوله وهو متجه إلى وغيبة ولي وإلى قول المتن وإنما يلزم
في النهاية إلا قوله وكأنه هو إلى أما إذا (قوله ولم يجد غيره) فيقدم ميتة وطعام غير
الغائب على طعامه أي الغائب اه‍ سم (قوله أو ما يشبعه بشرطه) أي بأن لم يخش محذورا قبل وجود غيره اه‍ ع ش وقوله بأن
لم يخش صوابه بأن يخشى الخ بإسقاط لم (قوله وإن كان إلخ) أي المضطر (قوله إذا قدر) أي عند الاكل
اه‍ ع ش وفي إطلاق مفهومه توقف والأقرب تقييده بما إذا لم ينتظم بيت المال وكان المالك من الأغنياء ثم
رأيته ذكر في قولة أخرى ما يوافق ما قلته كما تأتى (قوله قيمته) أي في ذلك الزمان والمكان اه‍ أسنى ويأتي
في الشارح مثله (قوله وإلا فمثله) نعم يتعين قيمة المثلي بالمفازة كما ذكروه في الماء نبه عليه الزركشي اه‍ مغني
(قوله لحق الغائب) لعل الأنسب الاخصر للغائب عبارة الأسنى لاتلافه ملك غيره بغير إذنه اه‍ (قوله وله)
أي الولي وقوله بيع ماله أي المحجور وقوله للضرورة أي ضرورة المضطر اه‍ ع ش (قوله بل هو) أي
المالك (قوله فيجب على غيره إلخ) ويتصور هذا في زمن عيسى (ص) أو الخضر على القول بحياته
ونبوته اه‍ مغني (قوله وأما ما فضل إلخ) ولو وجد مضطرين ومعه ما يكفي أحدهما وتساويا في الضرورة

393
والقرابة والصلاح قال الشيخ عز الدين احتمل أن يتخير بينهما واحتمل أن يقسمه عليهما انتهى والثاني أوجه
فإن كان أحدهما أولى كوالد وقريب أو وليا لله أو إماما مقسطا قدم الفاضل على المفضول ولو تساويا ومعه
رغيف مثلا لو أطعمه لأحدهما عاش يوما وإن قسمه بينهما عاشا نصف يوم قال الشيخ عز الدين المختار قسمته
بينهما ولا يجوز التخصيص اه‍ مغني (قوله في هذه الحالة) أي حالة اضطرار نفسه (قوله والذمي) لعله
إذا لم يكن المؤثر أيضا ذميا اه‍ سم (قوله وألحق بهما المسلم المهدر) أي المضطر ولهذا ثنى الضمير لأنه
ملحق
بالذمي والبهيمة المضطرين اه‍ سيد عمر (قوله مضطر) إلى قوله ويجب في المغني (قوله بهيمة الغير)
بالإضافة (قوله نحو حربي إلخ) كقاتل في قطع الطريق (قوله ويلزمه ذبح شاته إلخ) ويحل أكلها للآدمي
لأنها ذبحت للاكل أسنى ومغني ونهاية. (قوله لاطعام كلبه إلخ) قياس ما تقدم له أن ما لا منفعة فيه ولا مضرة
محترم ذبحها له هنا والقياس أن الحكم لا يتقيد بكلبه بل يجب ذبح شاته لكلب غيره المحترم وقاية لروحه اه‍
ع ش (أقول) وقد يدعي دخوله في قول الشارح وكذا بهيمة الغير الخ (قوله نحو صبي إلخ) أي كالخنثى
والمجنون وأرقائهم (قوله كما مر آنفا) أي في شرح قلت الأصح الخ (قوله فإن منع المالك إلخ) عبارة المغني
ويجب على المضطر أن يستأذن مالك الطعام أو وليه في أخذه فإن امتنع وهو أو موليه غير مضطر في الحال من
بذله بعوض لمضطر محترم الخ (قوله المالك) إلى قوله أو مات في المغني (قوله غير المضطر) ويصدق المالك
في دعواه الاضطرار وينبغي أنه لو دلت قرينة على كذبه في دعواه الاضطرار لم يصدق في ذلك اه‍ ع ش (قوله ولا
يلزمه) أي القهر (قوله فإن قتل) أي المالك (قوله أو مات) أي المضطر (قوله وقضية كلامهم أن
للمضطر إلخ) عبارة المغني. تنبيه قضية كلام المصنف جواز قهر الذمي للمسلم وإن قتله وليس مرادا ولذا قال
الشارح إلا إن كان مسلما والمضطر غير مسلم أي فلا يجوز له قهره ولا قتله وإن قتله فعليه ضمانه لأن الكافر
لا يسلط على ميتة المسلم فالحي أولى وقد قال الله تعالى * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا * (اه‍ وعبارة
سم المعتمد خلاف ذلك وليس للمضطر الذمي قتل المسلم وإن فعل ضمن م ر اه‍ وعبارة السيد عمر قوله إن
للمضطر الذمي قتل المسلم المانع له قال في النهاية والمعتمد خلافه اه‍ أقول وما اعتمده النهاية هو الذي يميل
إليه القلب لأنه اللائق بحرمته ولا نظر معها للكافر وإن كان ذميا اه‍ وعبارة ع ش قوله والمعتمد
خلافه أي فلو خالف وقتله فينبغي أن لا يقتل فيه لأن القصاص يسقط بالشبهة وهي الاضطرار بل يضمنه بدية
عمد اه‍ (قوله فبحث بعضهم أنه يضمنه) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا (قوله كالشارح) أي المحلى
(قوله يرد إلخ) خبر فبحث بعضهم الخ وقوله وكأنه الخ جملة اعتراضية (قوله أما إذا رضي) إلى قول المتن
نسيئة في المغني إلا قوله مع اتساع الوقت (قوله بثمن إلخ) أي أو هبته اه‍ مغني. (قوله فيلزمه قبوله إلخ)
ولا يلزمه أن يشتريه بأكثر من ثمن مثله كثرة لا يتغابن بها بل ينبغي أن يحتال في أخذه منه ببيع فاسد لئلا
يلزمه أكثر من قيمته كأن يقول له ابذله لي بعوض فيبذله بعوض ولم يقدره أو يقدره ولم يفرز له ما يأكله
فيلزمه مثل ما أكله إن كان مثليا وإلا فقيمته في ذلك الزمان والمكان روض مع شرحه ومغني (قوله المالك)
إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله وإن كان إلى أما مع ضيق الوقت (قوله المالك) أي أو وليه اه‍ مغني.

394
(قوله فلا يلزمه بذله مجانا) عبارة الروض مع شرحه ولا يلزمه أي مالكه بذله إلا بعوض ولا أجرة لمن خلص
مشرفا على الهلاك بوقوعه في ماء أو نار أو نحوهما بل يلزمه تخليصه بلا أجرة لضيق الوقت عن تقدير الأجرة
فإن اتسع الوقت لم يجب تخليصه إلا بأجرة كما في التي قبلها فإن فرض في تلك ضيق الوقت وجب البذل بلا عوض
فلا فرق بين المسألتين وهو ما نقله في الشامل عن الأصحاب وقال الأذرعي إنه الوجه والذي قاله القاضي أبو
الطيب وغيره واختصر عليه الأصفوني والحجازي كلام الروضة الثاني اه‍ زاد المغني وهو الظاهر والفرق
أن في إطعام المضطر بذل مال فلا يكلف بذله بلا مقابل مطلقا بخلاف تخليص المشرف على الهلاك اه‍ ومال
إليه ع ش وفي سم بعد ذكر عبارة الروض مع شرحه المذكورة ما نصه وبه يعلم أن الشارح حيث قيد هنا
بالاتساع وقال فيما يأتي أما مع ضيق الوقت الخ ماش على التسوية بين المسألتين وكذا م ر اه‍ (قوله مع
اتساع الوقت) أي لزمن الصيغة اه‍ ع ش (قوله ممتدة لزمن وصوله إلخ) قد يقتضي صحة هذا التأجيل مع أن
هذا الاجل مجهول والقياس فساد هذا التأجيل والبيع المقترن به والتزام الصحة للضرورة بعيد اه‍ سم أي
فينبغي حمله على تقدير زمن معين يعلم عادة امتداده إلى وصول المضطر إلى ماله (قوله قال الأسنوي إلخ) وفاقا
للمغني (قوله إنه يبيعه) أي يجوز أن يبيعه اه‍ مغني (قوله ثم إن قدر إلخ) راجع لما في المتن والشرح
جميعا عبارة النهاية والروض مع شرحه ولو اشتراه بأكثر من ثمن مثله ولو بأكثر مما يتغابن به وهو قادر على قهره
وأخذه منه لزمه ذلك وكذا لو عجز عن قهره وأخذه. (قوله ملكه به إلخ) أي وقد وقع عقد صحيح وإلا لم يلزمه
زيادة على القيمة كما هو ظاهر ولهذا قالوا إذا لم يبذله إلا بأكثر من ثمن مثله ينبغي أن يحتال في أخذه ببيع فاسد
لئلا يلزمه أكثر من قيمته اه‍ سم (قوله وإن كان إلخ) غاية وقوله وقدره الخ جملة حالية (قوله وإن كان
المضطر محجورا إلخ) أو كان عاجزا عن أخذه منه وقهره له اه‍ مغني. (قوله وإن لم يقدره أو لم يفرزه له لزمه
إلخ) قد يشكل بأن من لا مال له يجب إطعامه على أغنياء المسلمين إلا أن يقال صورة المسألة هنا أن مالك
الطعام ليس من الأغنياء اه‍ ع ش عبارة البجيرمي محله أي لزوم ثمن المثل إن كان المضطر غنيا فإن كان
فقيرا لا مال له أصلا فيلزمه ذلك بلا بدل لأنه يجب على أغنياء المسلمين إطعامه كما مر وتقدم أنه يجب إطعامه على
كل من قصده منهم لئلا يتواكلوا اه‍ (قوله مجانا) وفاقا للنهاية والأسنى وخلافا للمغني كما مر (قوله فإن
له البدل) عبارة المغني لزمه البدل لأنه غير متبرع بل يلزمه إطعامه إبقاء لمهجته ولما فيه من التحريض على
مثل ذلك فإن قيل قد يأتي في المتن أنه لو أطعمه ولم يذكر عوضا أنه لا عوض فيكون هنا كذلك كما قاله القاضي
وغيره أجيب بأن هذه حالة ضرورة فرغب فيها اه‍ (قوله هنا) أي في مسائل إيجار المضطر وقوله وأما في

395
تلك أي في مسألة ضيق الوقت عن العقد (قوله لتقصيره) عبارة غيره حملا له على المسامحة المعتادة في الطعام
لا سيما في حق المضطر اه‍ (قوله فإن صرح) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله ومر إلى المتن وقوله والحق إلى المتن
وإلى قوله على الأوجه في المغني إلا ما ذكر (قوله وكذا) أي لا يلزم عوض قطعا اه‍ مغني (قوله قرينتها)
عبارة المغني قرينة إباحة أو تصدق اه‍ (قوله فإن اختلفا في ذكر العوض إلخ) ولو اتفقا على ذكره
واختلفا في قدره تحالفا ثم يفسخانه هما أو أحدهما أو الحاكم ويرجع إلى المثل أو القيمة فلو اختلفا بعد
ذلك في قدر القيمة صدق الغارم اه‍ ع ش (قوله صدق المالك إلخ) لأنه أعرف بكيفية بذله مغني وأسنى
عبارة النهاية إذ لو لم تصدقه لرغب الناس عن إطعام المضطر وأفضى ذلك إلى الضرر اه‍. (قوله أما الحاضر إلخ)
هذا غير قول المتن السابق أو غير مضطر لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمي فإن منع الخ لأن ذاك في وجود طعام
الحاضر دون الميتة وهذا في وجوده ووجود الميتة أيضا اه‍ سم (قوله أو لا يتغابن إلخ) عبارة المغني أما إذا
كان مالك الطعام حاضرا وامتنع من البيع أصلا أو إلا بالأكثر مما يتغابن به فإنه يجب عليه أكل الميتة في الأولى
ويجوز له في الثانية وسن له الشراء بالزيادة إن قدر عليه اه‍ وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض
ما نصه وقضيته امتناع الغصب من المالك ومقاتلته وصرح به الشارح كما يأتي لكن رأيت بخط شيخنا الشهاب
البرلسي بهامش شرح البهجة ما نصه. فرع: إذا طلب المالك العوض مع الغبن كان المضطر مخيرا بين
الغصب والشراء وبينهما وبين الميتة ولكن الأفضل الشراء نبه عليه الجوجري انتهى فليتأمل اه‍. (قوله
هنا) أي فيما لو وجد المضطر ميتة وطعام الحاضر (قوله مطلقا) أي بعوض ودونه (قوله وألحق به إلخ)
الالحاق في شرح الروض اه‍ سم. (قوله وتحريم أكله) عطف على وجوب الجزاء ويجوز عطفه على
تحريم ذبحه (قوله وميتة) أي لصيد أو غيره (قوله أصحها تعينها إلخ) وقد يدعي أن المتن يفيده. (قوله
أو ميتة) أي لصيد (قوله أكل الصيد) وفاقا للاسنى والمغني وخلافا لبعض نسخ النهاية (قوله فرع) إلى
قوله والمعصوم في المغني إلا قوله بلفظ إلى المتن وإلى قوله ومتى قدر في النهاية (قوله عم الحرام إلخ) ولو وجد
المريض طعاما له أو لغيره يضره ولو بزيادة مرضه فله أكل الميتة دونه اه‍ نهاية زاد المغني ويجوز للمضطر
شرب البول عند فقد الماء النجس لا عند وجوده لأن الماء النجس أخف منه لأن نجاسته طارئة اه‍. (قوله
ما تمس حاجته إلخ) ظاهره أنه لا يقتصر على سد الرمق المتقدم في المضطر مع أنه من إفراده اللهم إلا أن يقال ما هنا
فيما إذا لم يتوقع زوال المبيح فكان الاقتصار على سد الرمق دواما من شأنه ترتب الضرر اه‍ سيد عمر (قوله
بلفظ المصدر) احترز به عن أن يكون هكذا لا كله عطفا على بعضه وعن أن يكون هكذا الآكلة اه‍ سم أي

396
بصيغة اسم الفاعل (قوله كطعام الغير) شامل للغائب والحاضر الباذل ولو بالغبن والممتنع رأسا فليحرر
اه‍ سم وقد يمنع شموله للباذل بالغبن قوله الآتي فمتى وجد الخ. (قوله ويحصل الشفاء) أي يتوقع حصوله
اه‍ مغني (قوله ومتى قدر إلخ). خاتمة: ترك التبسط في الطعام المباح مستحب فإنه ليس من أخلاق
السلف هذا إذا لم تدع إليه حاجة كقري الضيف وأوقات التوسعة كيوم عاشوراء ويوم العيد فيستحب أن
يبسط فيها من أنواع الطعام إذ لم يقصد بذلك التفاخر والتكاثر بل تطييب خاطر الضيف والعيال وقضاء
وطرهم مما يشتهونه ويسن الحلو من الأطعمة وكثرة الأيدي على الطعام وإكرام الضيف والحديث الحسن
على الاكل ويسن تقليله ويكره ذم الطعام لا صانعه قال الحليمي قال الزركشي ومحل الكراهة إذا كان
الطعام لغيره فإن كان له فلا لا سيما ما ورد خبثه كالبصل وتكره الزيادة على الشبع من الطعام الحلال لما
فيه من الضرر ومحله في طعام نفسه أما في طعام مضيفه فتحرم إلا إذا علم رضاه كما مر في الوليمة ويسن أن يأكل
من أسفل الصحفة ويكره من أعلاها أو وسطها وأن يحمد الله عقب الاكل فيقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا
مباركا فيه اه‍ روض مع شرحه زاد المغني ومثلها في ع ش (تتمة) في إعطاء النفس حظها من الشهوات
المباحة مذاهب ذكرها الماوردي أحدها منعها وقهرها كي لا تطغى والثاني إعطاؤها تحيلا على نشاطها
وبعثها لروحانيتها والثالث قال وهو الأشبه التوسط لأن في إعطاء الكل سلاطة وفي منع الكل بلادة اه‍.
كتاب المسابقة
هذا الباب لم يسبق الشافعي رضي الله تعالى عنه أحد إلى تصنيفه نهاية ومغني (قوله على نحو الخيل) إلى
قوله لأنه يؤذي في المغني إلا قوله وكالقبض إلى المتن وقوله وإنه سابق إلى المتن وقوله للآية وقوله ويجاب
إلى إما بقصد وإلى قوله ويؤيده في النهاية إلا قوله وكالقبض إلى المتن وقوله لما يأتي إلى ويكره وقوله غير ما ذكر
إلى المتن (قوله وقد تعم) أي المسابقة ما بعدها أي المناضلة (قوله لهما) أي لمعنى كلي يصدق على ما على
نحو الخيل وما على نحو السهام (قوله عطف خاص إلخ) أي لنكتة آكديته (قوله بالرمي) أي بتعلمه ولو
بأحجار اه‍ ع ش فأطلق السبب على المسيب تدبر بجيرمي (قوله بقصد التأهب إلخ) سيذكر محترزه
(قوله للجهاد) ينبغي أن يكون مثله قتال البغاة وقطاع الطريق اه‍ سيد عمر (قوله للرجال إلخ) أي غير
ذوي الأعذار كما صرح به صاحب الاستقصاء في الأعرج اه‍ مغني (قوله المسلمين) قال الشارح في غير هذا
الشرح والأوجه جوازها للذميين كبيع السلاح لهم ولأنه يجوز لنا الاستعانة بهم في الحرب بالشرط
السابق اه‍ وسيأتي خلافه هنا عن البلقيني اه‍ سم (قوله أي تحرم إلخ) أي عليهما (قوله لا بغيره)
لكنه مكروه ومسابقته (ص) لعائشة رضي الله تعالى عنها إنما هي لبيان الجواز كما في القليوبي
اه‍ بجيرمي (قوله أو قد عصى) كذا في الأسنى والمغني وعبارة النهاية أو فقد عصى اه‍ أي خالفنا وهو
محمول على الكراهة المذكورة ع ش (قوله آكد) أي من الرهان (قوله للآية) يتأمل (قوله ولأنه
ينفع إلخ) من عطف الحكمة على الدليل عبارة المغني والمعنى فيه أن السهم ينفع في السعة والضيق كمواضع

397
الحصار بخلاف الفرس فإنه لا ينفع في الضيق بل قد يضر اه‍ (قوله قال الزركشي إلخ) أقره المغني (قوله
وينبغي أن يكونا فرضي كفاية إلخ) والامر بالمسابقة يقتضيه اه‍ مغني (قوله وسيلتان له) أي للجهاد
اه‍ مغني (قوله لاصله) أي أصل الجهاد (قوله إما بقصد مباح إلخ) محترز
قوله بقصد التأهب للجهاد (قوله فمباحان إلخ) لأن الأعمال بالنيات اه‍ مغني (قوله فحرامان) أي أو مكروه فمكروهان قياسا
على ما ذكر اه‍ ع ش (قوله فيه) أي أخذ العوض (قوله بيانه) أي العوض أو أخذه أو حله (قوله
لا قابله) أي فيجوز في القابل أن يكون سفيها وأما الصبي فلا يجوز العقد معه لالغاء عبارته اه‍ ع ش (قوله
لا قابله) يفيد أنه لا يشترط فيه إطلاق تصرفه ويدخل فيه السفيه وقضيته صحة قبوله وعليه فينبغي أن يجئ
في صحة قبضه المال ما في قبضه عوض الخلع اه‍ سم (قوله فيمتنع على الولي إلخ) عبارة المغني والروض مع
شرحه وليس للولي المسابقة والمناضلة بالصبي بماله وإن استفاد بهما التعلم نعم إن كان من أولاد المرتزقة وقد
راهق فينبغي كما قاله الأذرعي الجواز لا سيما إذا كان قد ثبت اسمه في الديوان وكذا في السفيه البالغ لما فيه من
المصلحة اه‍ (قوله فيه) أي في تعلم المناضلة أو المسابقة (قوله أو نحو قرآن) أي كعلم اه‍ نهاية (قوله
وصح إلخ) دليل للمتن كما هو صريح صنيع المغني وعليه فما فائدة قوله لاخبار فيه ولم فصله عنه (قوله النشاب)
كرمان والواحدة بهاء اه‍ قاموس (قوله ورمي) بالجر بخطه اه‍ مغني (قول المتن ومنجنيق) أي الرمي
به اه‍ مغني. (قوله عطف خاص على عام) فيه ما لا يخفى مع أن المناسب له أن لا يقتصر على يد أو مقلاع اه‍ سم
وعبارة البجيرمي قوله بأحجار الباء فيه للملابسة وفي بيد للآلة فقوله ومنجنيق عطف على أحجار من عطف
الخاص على العام من حيث كون المنجنيق آلة للرمي بالأحجار فتكون الباء الداخلة عليه للآلة فإن عطف
على يد كان مغايرا تدبر اه‍ ولا يخفى أن إشكال سم على حاله ولا يزول بذلك لأن الباء في المعطوف عليه
للملابسة وفي المعطوف للآلة (قوله لأن كل نافع إلخ) فيه إظهار في موضع الاضمار عبارة النهاية لأنه في
معنى السهم الخ (قوله أما رمي كل إلخ) أخرج رمي أحدهما فقط لصاحبه وفيه نظر لوجود العلة اه‍ سم
(قوله فحرام إلخ) وينبغي أن مثل ذلك ما جرت به العادة في زمننا من الرمي بالجريد للخيالة فيحرم لما ذكره
الشارح اه‍ ع ش (قوله وإلا) ومنه البهلوان وإذا مات يموت شهيدا وقوله حل أي حيث لا مال اه‍ ع ش
(قوله ولسعته) عطف على اصطاد (قوله أنواع اللعب إلخ) ومن ذلك ما يفعله من يسمى في عرف الناس
بالبهلوان ومن ذلك ما يسمى في عرف العامة بالضياع فكل ذلك يحل للحاذق الذي تغلب سلامته بل الضياع
المذكور داخل في قول الشارح أما رمي كل لصاحبه الخ اه‍ سم عبارة ع ش ومن ذلك اللعب المسمى
عندهم بلعب العود اه‍ (قوله في الحديث إلخ) أي في شرحه وقوله حدثوا الخ بدل من الحديث وقوله هذا
دال الخ مقول القول (قوله وتردد الأذرعي إلخ) عبارة النهاية والأقرب جواز التقاف لأنه ينفع الخ قال ع ش
وظاهر التعبير بالجواز الإباحة اه‍ وقال سم ظاهره ولو بمال اه‍ (قوله في إلحاق التقاف إلخ) التقاف

398
ككتاب المضاربة يقال تاقفه تقافا إذا خاصمه وجالده أوقيانوس (قوله ثم رجح) إلى قوله وقد صرح في
النهاية إلا قوله ومرماته وكذا في المغني إلا قوله ومحله إلى وخرج وقوله أي رمى إلى المتن وقوله وكان وجه إلى
المتن (قوله وخرج إلخ) عبارة المغني وخرج بقوله ورمي بأحجار المراماة بأن يرمي كل واحد منهما الحجر على
صاحبه فباطلة قطعا وإشالة الحجر باليد ويسمى العلاج والأكثرون على عدم جواز العقد عليه اه‍ (قوله
ومراماته) مكرر مع قوله السابق أما رمي كل الخ (قول المتن على كرة) الكرة الكورة وإضافة الكرة إلى
صولجان لأنها تضرب بها والهاء عوض عن لام الكلمة التي هي الواو لأن أصلها كرو كما في المصباح بجيرمي
ومغني. (قوله خشبة إلخ) أي يضرب بها الصبيان الكورة اه‍ بجيرمي. (قوله أي رمى به إلخ) عبارة المغني
يرمي به إلى حفرة ونحوها وأما الرمي بالبندق على قوس فظاهر كلام الروضة في حلها أنه كذلك لكن المنقول
في الحاوي الجواز قال الزركشي وقضية كلامهم أنه لا خلاف فيه قال وهو الأقرب اه‍ وفي سم بعد ذكر
مثلها ما نصه والشارح مشى على الأول حيث قال أو قوس قال شيخنا الشهاب البرلسي وأما الرمي به بالبارود
فالوجه جوازه لأنه نكاية وأي نكاية انتهى اه‍ عبارة ع ش قوله بيد أو قوس التعبير به قد يشكل
بما مر من جواز المسابقة على الرمي بالأحجار فإن الرمي بالقوس بالبندق منه ومن ثم قال شيخنا الزيادي وبندق
يرمي به إلى حفرة ونحوها والمراد به ما يؤكل ويلعب به في العيد أما بندق الرصاص والطين فيصح المسابقة
عليه لأن له نكاية في الحرب أشد من السهام رملي اه‍ ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن يقال رمى به
للمحل الذي اعتيد لعبهم به فيه اه‍ (قول المتن وخاتم) أي بأن يأخذ خاتما ويضعه في كفه وينططه ويلقاه
بظهر كفه ثم يدحرجه إلى أن يصل إلى طرف أصبع من أصابعه حتى يدخله في رأس ذلك الإصبع كما هو دأب
أهل الشطارة اه‍ بجيرمي (قوله شباك) أي المشابكة باليد اه‍ أسنى (قوله فيباح كل ذلك) دخل
الغطس بقيده ويتجه أن جوازه حيث لا يظن منه الضرر وكذا يقال فيه بدون ذلك القيد فليتأمل اه‍ سم
(قوله بعوض) أي وغيره اه‍ مغني (قوله وإبل) إلى قول المتن وشرط المسابقة في النهاية إلا قوله وبه يعلم
جواز ركوب البقر وكذا في المغني إلا قوله ووقع إلى المتن وقوله نعم إلى المتن (قوله تصلح) أي الخيل وكان
الأولى التثنية (قوله فيصح إلخ) الأولى التأنيث. (قوله وبه يعلم إلخ) أي بمفهوم قوله بعوض (قوله نحو
مهارشة ديكة إلخ) كالكلاب أسنى ومغني (قوله ومن فعل قوم لوط) أي الذين أهلكهم الله بذنوبهم اه‍
مغني (قوله وقد يضم) عبارة المغني قال ابن قاسم بكسر الصاد ووهم من ضمها اه‍ (قوله ومصارعته إلخ)
استئناف بياني (قوله ركانة) بكسر الراء وتخفيف الكاف على شياه أي ثلاث مرات كل مرة بشاة اه‍
بجيرمي (قوله فإنه كان) أي ركانة وقوله لا يصرع ببناء المفعول وقوله حتى يسلم عطف على يريه وقوله
فأسلم عطف على صرعه وقوله رد الخ جواب لما (قوله المشتمل على إيجاب إلخ) أي لفظا اه‍ مغني (قوله

399
بعوض منهما) أي بمحلل مغني وسم (قوله هنا) أي المسابقة والمناضلة (قول المتن لا جائز) إنما ذكره
ليصرح بمقابل الأظهر القائل بأنه كعقد الجعالة اه‍ مغني (قوله من جهته) أي ملتزم العوض. (قوله إلا
إذا إلخ) راجع إلى المتن فقط لا إلى قول الشارح ولا للأجنبي الخ أيضا (قوله وقد التزم كل منهما) أي من
المتعاقدين المال وبينهما محلل اه‍ مغني عبارة سم قوله وقد التزم الخ أي فلمن ظهر العيب بعوض صاحبه
الفسخ ولا يقال إذا التزم كل منهما لم يصح إلا بمحلل والعوض له فلا معنى لفسخ أحدهما بعيب العوض لأنه
ليس له لأنا نقول بل قد يكون له أيضا أي لأحدهما كما يعلم مما سيأتي وخرج ما لو كان الملتزم أحدهما فلا معنى
لفسخه إذ العوض منه فلا يتصور فسخه بعيبه ولا لفسخ الآخر لجواز العقد من
جهته إلا أن يقال جوازه من جهته لا يمنع الفسخ بالعيب نظير ما قالوه في نحو شرط الرهن في القرض وعبارة شرح الروض ولمن كان العقد
في حقه جائزا فسخه ولو بعيب انتهى اه‍ سم وبذلك تبين أن قول ع ش قوله كل منهما أي من الأجنبي وأحد
المتعاقدين اه‍ سبق قلم ولعل منشؤه توهم رجوع الاستثناء إلى المتن والشرح جميعا وليس كذلك كما مر
(قوله وأوضح إلخ) قد ينافي ما قبله (قوله إن ثم عوضا) انظر ما هو ذلك العوض فإن أراد العين المؤجرة فهي
ليست العوض وإنما العوض منفعتها اه‍ سم وقد يقال إنها في قوة العوض (قوله أما هما إلخ) أي
المتعاقدان الملتزمان وهو محترز قول المتن لأحدهما (قوله مطلقا) أي ظهر عيب أم لا (قوله إلى الآن) أي
قبل المسابقة وتحقق سبقه (قوله من منضول مطلقا إلخ) عبارة الروض فإن امتنع المنضول من إتمام العمل
حبس وكذا الآخر أي الناضل إن توقع صاحبه إدراكه انتهى قال في شرحه وإلا بان شرطا إصابة خمسة من
عشرين فأصاب أحدهما خمسة والآخر واحدا ولم يبق لكل منهما إلا رميتان فلصاحب الخمسة أن يترك
الباقي انتهى اه‍ سم (قوله ويستأنفا عقدا) زاد المغني إن وافقهما المحلل اه‍ أي في الاستئناف لا في الفسخ
فلا منافاة بينه وبين ما مر في كلام الشارح اه‍ سيد عمر (قول المتن وشرط المسابقة) أي شروطها اه‍ مغني
(قوله من اثنين) إلى قوله فإن أبى في المغني إلا قوله فما غلب إلى المتن وقوله وكذا إلى فيمتنع وإلى قوله وإطلاق
التصرف في النهاية إلا قوله أي من قوله أي وإلا الخ وقوله أو سبقه. (قوله والموقف) قد يتوقف في الاحتياج
إلى اشتراط علم الموقف والغاية مع اشتراط علم المسافة إن حصل بالمشاهدة إلا أن يقال اشتراط علم المسافة
صادق بكونها يقع فيها التسابق وإن لم يستوعبها لكن هذا يقتضي الاستغناء عن هذا الاشتراط باشتراط
معرفة الموقف والغاية اه‍ سم عبارة المغني. تنبيه دخل في إطلاقه الغاية صورتان الأولى أن تكون
إما بتعيين الابتداء والانتهاء وإما مسافة يتفقان عليها مذروعة أو مشهورة الثانية أن يعينا الابتداء والانتهاء
ويقولا إن اتفق السبق عندها فذاك وإلا فغايتنا موضع كذا اه‍ وهذه سالمة عن الاشكال المذكور

400
(قوله في نظيره) أي في المناضلة. (قوله لأن القصد معرفة الأسبق إلخ) عبارة المغني والنهاية لأن المقصود معرفة
فروسية الفارسين وجودة جري الدابة وهو لا يعرف مع تفاوت المسافة لاحتمال أن يكون السبق لقرب
المسافة لا لحذق الفارس ولا لفراهة الدابة اه‍ (قوله في نحو وسط الميدان) بسكون السين (قوله قد يسبق)
ببناء المفعول (قوله بلا غاية) أي بلا تعينها اه‍ مغني (قوله إبدال أحدهما) عبارة المغني إبدالهما ولا
أحدهما لاختلاف الغرض اه‍ (قوله نعم في موت الراكب إلخ) أي دون موت الرامي ع ش وسم (قوله
لكونه ملتزما) راجع للنفي (قوله ومركوب إلخ) عطف على قوله هذا (قوله وعند نحو مرض أحدهما)
أي الراكب والرامي (قوله فيما يظهر) راجع إلى قوله أي وإلا الخ (قوله وإمكان قطعهما المسافة)
فيعتبر كونها بحيث يمكنهما قطعها بلا انقطاع وتعب وإلا فالعقد باطل أسنى ومغني (قوله إن أخرجه) أي
المال (قوله لأنه حينئذ مسابقة بلا مال) يتأمل في الأول اه‍ سم وعلل الروض والنهاية الأول بأنه كالباذل
جعلا اه‍ أي في نحو قوله لغيره ارم كذا فلك هذا المال أسنى (قوله وشرط المال من جهته لغو) فعنده
لا يشترط إمكان سبق كل واحد سم وع ش (قوله وعلم) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني (قوله من هذا) أي
اشتراط إمكان السبق (قوله ومنه يؤخذ إلخ) عبارة النهاية وأخذ بعضهم من ذلك اعتبار كون أحد أبوي
البغل حمارا اه‍ (قوله إن الكلام إلخ) فيه تصريح بأنه قد لا يكون أحد أبويه حمارا سم على حج أي وهو
خلاف المعروف اه‍ ع ش. (قوله برؤية المعين) إلى قوله أو إن سبقه في المغني إلا قوله واستحق إلى
وركوبهما (قوله برؤية المعين إلخ) عبارة النهاية جنسا وقدرا وصفة ويجوز كونه عينا ودينا حالا أو مؤجلا
أو بعضه كذا وبعضه كذا فإن كان معينا كفت مشاهدته أو في الذمة وصف اه‍ زاد المغني فلا يصح عقد
بغير مال ككلب وإن كان لأحدهما على الآخر مال في ذمته وجعلاه عوضا جاز بناء على جواز الاعتياض
عنه وهو الراجح اه‍ (قوله فإن جهل) كثوب غير موصوف اه‍ مغني (قوله وركوبهما إلخ) وقوله
واجتناب الخ وقوله وإسلامهما الخ وقوله وإطلاق التصرف كل منها عطف على قوله علم المسافة (قوله لهما)
أي للدابتين اه‍ سيد عمر (قوله كما بحثه البلقيني) تقدم عن الشارح في غير هذا الشرح خلافه اه‍ سم
عبارة الأسنى قال البلقيني والأرجح اعتبار إسلام المتعاقدين ولم أر من ذكره انتهى وفيه وقفة اه‍ وعبارة
ع ش تقدم أنها للاستعانة على الجهاد مندوبة فإن قصد بها مباح فهي مباحة وعليه فينبغي صحتها إذا جرت بين
المسلم والكافر ليتقوى بها على أمر مباح أو مكروه ومن ذلك أن يقصد المسلم التعلم من الكافر لشدة حذقه
فيه اه‍ (قوله كما مر) أي في شرح ويحل أخذ عوض عليهما (قول المتن ويجوز شرط المال) أي إخراجه

401
في المسابقة وقوله من غيرهما أي المتسابقين اه‍ مغني (قوله كذا) إلى قوله وكأنه في النهاية إلا قوله خلافا
إلى لما في ذلك (قوله هذا خاص بالإمام) ويكون ما يخرجه من بيت المال من سهم المصالح كما قاله البلقيني
اه‍
مغني (قوله لمن زعم إلخ) وافقه المغني (قوله لما في ذلك إلخ) أي وإنما صح ذلك الشرط لما فيه من التحريض
على تعلم الفروسية اه‍ مغني (قوله ندب ذلك) أي بذل المال اه‍ ع ش (قوله ويجوز) إلى قوله وكأنه
في المغني إلا قوله يكافئهما إلى المتن (قول المتن وسبقتك إلخ) الأولى وإن سبقتك الخ (قوله إذ لا قمار) بكسر
القاف اه‍ ع ش (قول المتن فإن شرط) أي شرطا في عقد المسابقة وقوله لم يصح أي هذا الشرط اه‍ مغني
(قوله يكافئهما في الركوب إلخ) لعل المراد في الحذق فيه (قوله وغيره) أي كالرمي حلبي ومساواتهما
في الموقف والغاية اه‍ مغني (قوله مثلا) أي فكل ما تصح المسابقة عليه كذلك اه‍ مغني (قوله
المعين) فيشترط أن يكون فرسه معينا عند العقد كفرسهما اه‍ مغني. (قوله إن سبق أخذ ما لهما وإن
سبق لم يغرم) أي لا بد من شرط ذلك في صلب العقد اه‍ حلبي زاد المغني فإن شرط أن لا يأخذ لم يجز اه‍
(قوله من لفظ المحلل) أي وقول المصنف فإن سبقهما أخذ المالين (قوله فحينئذ) إلى قوله ولو كانوا عشرة في
النهاية إلا قوله واعتمد البلقيني الأول (قوله فحينئذ) أي حين إذ وجد المحلل. (قوله للخبر إلخ) ولخروجه
بذلك عن صورة القمار اه‍ مغني (قوله من أدخل فرسا إلخ) عبارة شرح الروض ولخبر من أدخل فرسا
بين فرسين وقد أمن أن يسبقهما فهو قمار وإن لم يأمن أن يسبقهما فليس بقمار وجه الدلالة أنه إذا علم أن
الثالث لا يسبق يكون قمارا فإذا لم يكن معهما الثالث فأولى بأن يكون قمارا انتهت اه‍ سم (قوله وهو
لا يؤمن إلخ) وفي النهاية لا يأمن الخ بالهمز بدل الواو قال الرشيدي قوله وهو لا يأمن أن يسبق هو ببناء يأمن
للفاعل وبناء يسبق للمفعول عكس ما سيأتي في قوله وقد أمن أن يسبق فإنه ببناء أمن للمفعول وبناء
يسبق للفاعل ليطابق الرواية الأخرى وبه يتم الدليل فليتأمل اه‍ أقول ما ذكره في الأول ليس بمتعين من
حيث المعنى والاستدلال (قوله وقوله أي (ص) فيه) أي الخبر (قوله ويكفي محلل واحد إلخ)
إلى المتن في المغني إلا قوله فالتثنية في المتن على طبق الخبر (قوله أحل العوض إلخ) عبارة المغني بكسر اللام
من حلل الممتنع جعله حلالا لأنه يحلل العقد ويخرجه عن صورة القمار المحرم اه‍ (قوله أما إذا لم يكافئ
إلخ) عبارة الأسنى فإن لم يكن فرسه مكافئا لفرسيهما بأن كان ضعيفا يقطع بتخلفه أو فارها يقطع بتقدمه لم
يجز اه‍ (قوله نظير ما مر) أي في شرح وإمكان سبق كل واحد (قوله سواء) إلى قول المتن ويشترط في
المغني إلا قوله اثنين إلى ثلاثة وقوله وقيل إلى وآثر وما أنبه عليه (قول المتن وإن تسابق ثلاثة فصاعدا) أي
وباذل المال غيرهم اه‍ مغني (قوله من رابع) الأولى من أجنبي (قوله والأصح في الروضة كالشرحين الصحة)
وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج (قوله فسد) فيه وقفة في الثانية لأن كلا يجتهد أن لا يكون ثالثا مثلا اه‍

402
سم (قوله الأول) أي ما في المتن من الفساد (قوله للثاني) أي منهم اه‍ مغني (قوله أي الأول) أي أقل
منه اه‍ مغني (قوله سوى الأخير) ويجوز أن يشرط له دون ما شرط لمن قبله في الأصح اه‍ مغني
وشرح المنهج (قوله جاز) أي في الأصح اه‍ مغني (قوله على ما في الروضة) تقدم عن النهاية والمغني
والمنهج اعتماده (قوله وكل ذي خف) إلى قوله ويشترط للمناضلة في النهاية إلا قوله وقيل إلى وآثر. (قوله
عند إطلاق العقد) أي كما في الروضة فإن شرطا في السبق أقداما معلومة فلا يحصل السبق بما دونها مغني
ونهاية (قوله اعتباره) أي العنق (قول المتن وخيل بعنق) لم اعتبروا العنق دون الرأس اه‍ سم
(قوله ولو اختلف طول عنقهما إلخ) بتأمل هذا يعلم أن المعتبر في تساويهما في الموقف تساوي قوائمهما المقدمة
اه‍ سم (قوله فسبق الأطول إلخ) عبارة الروضة وإن اختلفا فإن تقدم أقصرهما عنقا فهو السابق وإن تقدم الآخر نظر إن
تقدم بقدر زيادة الخلقة فما دونها فليس بسابق وإن تقدم بأكثر فسابق انتهت
وبتأملها يعلم ما في صنيعه اه‍ سيد عمر (قوله بعض زيادة الأطول لا كلها) قضيته أنه لا بد من تقدم صاحب
الأقصر بقدر من الزائد ومجاوزة ذلك القدر والظاهر أنه غير مراد بل الشرط أن يجاوز قدر عنقه من عنق
الأطول فمتى زاد بجزء من عنقه على قدره من عنق الأطول عد سابقا اه‍ ع ش (قول المتن وقيل بالقوائم إلخ) في
الزركشي عن البسيط أن الإمام خص الخلاف بآخر الميدان وأن التساوي في الابتداء يعتبر بالقوائم
قطعا وأن ذلك حسن متجه إذا كانا يمدان أعناقهما انتهى وقد يقال ما المانع أن المعتبر في الابتداء ما هو معتبر
في الانتهاء اه‍ سم (قوله أي الإبل والخيل) أي ونحوهما اه‍ مغني (قوله والعبرة) إلى قوله ولو عثر
مكرر مع قوله السابق عند الغاية (قوله عند الغاية لا قبلها) فلو سبق أحدهما في وسط الميدان والآخر
في آخره فهو السابق نهاية ومغني (قوله ولو عثر إلخ) أي أحد المركوبين اه‍ مغني وينبغي تصديق
صاحب الفرس العاثر في ذلك ع ش. (قوله أو ساخت) أي غاصت اه‍ ع ش (قوله أو وقف لمرض)
عبارة النهاية أو وقف بعد جريه لمرض ونحوه فتقدم الآخر لم يكن سابقا أو بلا علة فمسبوق لا إن وقف قبل
أن يجري اه‍ زاد المغني ويسن جعل قصبة في الغاية يأخذها السابق ليظهر سبقه اه‍ (قول المتن ويشترط
للمناضلة إلخ) فصورة عقدها أن يعقدا على رمي عشرين مثلا فمن نضل منها بإصابة خمس مثلا فله العوض
اه‍ سم. (قوله أو العدد المشروط إلخ) أي كخمسة اه‍ مغني (قوله من عدد معلوم) إلى قوله فلو شرط
الخ المفهوم من هذا التقرير الذي هو نص كلامهم أنه ليس المراد بسبق أحدهما بإصابة العدد المشروط
أن يصيبه قبل الآخر وإن أصاب الآخر في ذلك العدد كأن رمى أحدهما عشرة فأصاب منها الخمسة الأولى ثم
رمى الآخر العشرة فأصاب منها الخمسة الثانية بل المراد أن يصيب أحدهما ذلك العدد من القدر المرمي دون

403
الآخر كأن يرمي أحدهما قدرا سواء كان القدر المعلوم كالعشرين في المثال أو بعضه كعشرة فيه ويصيب
في خمسة منه ثم يرمي الآخر ما رماه الأول من العشرين أو العشرة فلا يصيب خمسة منها بخلاف ما لو أصابها وإن
كانت هي الخمسة الأخيرة من العدد المرمي وكان إصابة الأول في الخمسة الأولى منه فتأمله فإنه ربما يتوهم
خلافه من لفظ المبادرة والسبق اه‍ سم (قوله مع استوائهما في العدد المرمي) أي الذي رماه صاحبه
لا العدد المشروط رميه بدليل قوله الآتي أو عشرة ومثل ذلك في شرح البهجة والروضة اه‍ سم
(قوله أو اليأس إلخ) عطف على استوائهما الخ. (قوله فلو شرط إلخ) هذا التمثيل صريح كما ترى في أنه
مع كون المشروط السبق بخمسة لو رمى كل عشرة وتميز أحدهما بإصابة الخمسة منها فهو الناضل وإن
أمكن الآخر إصابة الخمسة لو رميا العشرة الباقية من العشرين فتأمله يظهر لك صحة ما قلناه في الحاشية
الأخرى أنه المفهوم من هذا الكلام اه‍ سم (قوله أو عشرة إلخ) قضية هذا أن الثاني لو رمى من
العشرة ستة فلم يصب فيها شيئا قضينا للأول وإن لم يستوف الثاني باقي العشرة ولا مانع من التزام ذلك
برلسي اه‍ سم (قوله وإلا فلا) أي وإن أصاب كل منهما خمسة فلا ناضل منهما اه‍ مغني وقوله فإن
أصاب أحدهما خمسة من عشرين الخ ولعل الخامسة من الإصابات إنما حصلت عند تمام العشرين وإلا فلو
حصلت قبل فهو ناضل لأنه صدق عليه أنه بدر بإصابة العدد المشروط مع استوائهما في العدد المرمي فتأمل
اه‍ رشيدي وهذا يخالف ما مر عن سم أولا في القولة الطويلة قول المتن: (أو محاطة) أي بيان أن الرمي
في المناضلة محاطة اه‍ مغني. (قوله بتشديد الطاء) إلى قوله ويشترط في المغني (قوله كعشرين من كل)
أي كأن يقولا كل منا يرمي عشرين مثلا اه‍ مغني (قوله فناضل للآخر) فيستحق المال المشروط في
العقد ولو أصاب أحدهما من العشرين خمسة ولم يصب الآخر شيئا فهل يقال الأول ناضل أو لا إن قيل نعم
انتقض حد المحاطة لأنه لا تقابل ولا طرح وإن قيل لا احتيج إلى نقل وقضية كلامه أنهما لو شرطا النضل
بواحدة وطرح المشترك أنه لا يكون من صور المحاطة لأن الواحد ليس بعدد وليس مرادا اه‍ مغني (قوله
بيان ما ذكر) أي من كون الرمي مبادرة أو محاطة مغني وع ش (قوله ويحمل على المبادرة) كأن
يقول تناضلت معك على أن يرمي كل منا عشرين ومن أصاب في خمسة منها فهو ناضل فإن هذه الصيغة محتملة
لأن يكون معناها أن من أصاب في خمسة قبل الآخر أو زيادة على الآخر فتحمل على المبادرة اه‍ بجيرمي

404
(قوله ويفرق بين هذا) أي حيث يغتفر الجهل فيه وما يأتي قريبا أي في مسافة الرمي أنه لا يغتفر فيه (قوله
المذكور) أي خلاف المعتمد (قوله في كل من المحاطة) إلى قوله كما قالاه في النهاية إلا قوله وما بعده وإلى قول
المتن والأظهر في المغني إلا قوله ذلك وقوله والتحديد إلى أو تيقن وقوله علم الموقف والغاية وقوله ثم إن عرفاها
إلى ويصح (قوله إذ هذا) أي عدد النوب (قوله وما بعده) أي عدد الإصابة وما ذكر بعده في المتن
والشرح ويحتمل أنه أدخل فيه عدد الرمي أيضا (قوله وذلك) أي عدد النوب (قوله وكسهم بسهم)
أي خلافا لما يوهمه تعبيره بالعدد اه‍ مغني (قوله فإن أطلقا) أي عن بيان عدد النوب (قوله كما قالاه)
وظاهره أن بيان عدد نوب الرمي مستحب وبه صرح الماوردي اه‍ مغني (قوله ضعف ما في المتن) أي من
اشتراط بيان نوب الرمي (قوله كما تقرر) أي في قوله بناء على خلاف المعتمد المذكور (قوله فهو شرط)
أي إلا إذا توافقا على رمية واحدة وشرطا المال لمصيبها فيصح في الأصح مغني وروض مع شرحه (قوله
مطلقا) أي سواء كان هناك عرف غالب في ذلك أم لا اه‍ أسنى (قوله وبيان عدد الإصابة) إلى قول المتن
والأظهر في النهاية إلا قوله وقضية المتن إلى ويشترط وقوله ثم رأيت شارحا صرح به (قوله لكن جزم الأذرعي
إلخ) وهو الظاهر اه‍ مغني (قوله بخلافه) أي بالصحة (قوله ويشترط إمكانها إلخ) أي عدم ندرتها
اه‍ سم عبارة ع ش أي إمكانا قريبا ليصح التفريع بقوله فإن ندر الخ اه‍ وعبارة المغني والروض مع
شرحه ويشترط إمكان الإصابة والخطأ فيفسد العقد إن امتنعت الإصابة عادة لصغر الغرض أو بعد المسافة
أو كثرة الإصابة المشروطة كعشرة متوالية أو ندرت كإصابة تسعة من عشرة أو تيقنت كإصابة حاذق واحدا
من مائة اه‍. (قوله فإن ندر إلخ) المتبادر من المعنى أن يكون فاعل ندر وقوله الآتي أو تيقن ضمير الإصابة
فكان ينبغي التأنيث وأما كونه ضمير الامكان فيلزمه غاية التعسف كما لا يخفى اه‍ سم ويجوز إرجاع
الضمير إلى عدد الإصابة بلا تعسف (قوله من عشرة) من فيه ابتدائية بالنسبة إلى العشرة وتبعيضية بالنسبة
إلى التسعة. (قوله والتحديد بذلك) يعني بمائتين وخمسين ذراعا عبارة المغني والروض وقدر الأصحاب المسافة
التي يقرب توقع الإصابة فيها بمائتين وخمسين ذراعا وما يتعذر فيها بما فوق ثلاثمائة وخمسين وما يندر فيها بما
بينهما اه‍ (قوله فكذلك إلخ) عبارة النهاية فالأوجه عدم الصحة كما جزم به ابن المقري اه‍ (قوله
والاستواء فيه) عطف على اتحاد جنس الخ عبارة المغني ويشترط أيضا تساوي المتناضلين في الموقف اه‍
(قوله وبيان علم الموقف) انظر الجمع بين بيان وعلم اه‍ سم ويمكن ضبط الثاني بفتح العين واللام عبارة
الروض مع شرحه ويستحب نصب غرضين متقابلين يرمون من عند أحدهما إلى الآخر ثم بالعكس بأن
يأتون إلى الآخر ويلتقطون السهام ويرمون إلى الأول لأنهم بذلك لا يحتاجون إلى الذهاب والاياب ولا
تطول المدة أيضا اه‍ قول المتن: (ومسافة الرمي) صريح في أن بيان الموقف والغاية لا يكفي في بيان علم المسافة
وهو متجه لأنه يتصور علمهما بمشاهدتهما مع الجهل بالمسافة لعدم مشاهدة وتقديرها اه‍ سم (قوله
وإلا) أي وإن كان هناك عادة أو لم يقصدا غرضا (قوله وينزل) أي المطلق عن بيان المسافة (قوله

405
ولو تناضلا إلخ) هذا مما خرج بقوله وقصدا غرضا اه‍ سم (قوله إن استوى السهمان إلخ) قضيته عدم اشتراط
ذلك إذا قصدا غرضا اه‍ سم وكلام الأسنى والمغني كالصريح في عدم الاشتراط وتقدم منه في المسابقة أن
الثاني يكفي في الأول قول المتن: (وقدر الغرض) والغرض بفتح الغين المعجمة والراء المهملة ما يرمي إليه من
خشب أو جلد أو قرطاس والهدف ما يرفع من حائط يبنى أو تراب يجمع أو نحوه ويوضع عليه الغرض
والرقعة عظم ونحوه يجعل وسط الغرض والدارة نقش مستدير كالقمر قبل استكماله قد يجعل بدل الرقعة في
وسط الغرض والخاتم نقش يجعل في وسط الدارة وقد يقال له الحلقة والرقعة مغني وروض مع شرحه (قوله
وسمكا) أي ثخنا اه‍ ع ش. (قوله ويبينان أيضا موضع الإصابة إلخ) قال الماوردي: فإن أغفلا ذلك كان
جميع الغرض محلا للإصابة وإن شرطت الإصابة في الهدف سقط اعتبار الغرض ولزم وصف الهدف في
طوله وعرضه أو في الغرض لزم وصفه أو في الدارة سقط اعتبار الغرض ولزم وصف الدارة انتهى اه‍ مغني
(قوله إن قلنا بصحة شرطه) وهو الراجح قاله ع ش وهو مخالف لقول الروض والمغني ولو شرط إصابة الخاتم
الحق بالنادر اه‍ فيبطل العقد أسنى فليراجع (قوله بإصابة الغرض) نعت لصفة الرمي عبارة النهاية
المتعلق بإصابة الغرض اه‍ (قوله أي إنه يكفي فيه ذلك) لا يخلو عن شئ من حيث المعنى فإن التمكن من
الإصابة بلا خدش يدل على غاية الحذق وإحسان الرمي فقد يكون هذا مقصودا فإنه من الأغراض العظيمة
وكذا يقال في الباقي وليتأمل اه‍ سم وقوله من حيث المعنى أي لا من حيث النقل قول المتن: (ولا يثبت
فيه) بأن يعود أسنى ومغني (قوله بالراء) أي المكسورة اه‍ مغني (قوله كما مر) أي في شرح بلا خدش
قول المتن: (من حيث يجوز) أي من الجهة التي يجوز منها اه‍ مغني (قوله فيجوز إلخ) عبارة المغني فيخرج
عوض المناضلة الإمام من بيت المال أو أحد الرعية أو أحد المتناضلين أو كلاهما فيقول الإمام أو أحد
الرعية إرميا كذا فمن أصاب من كذا فله في بيت المال أو علي كذا أو يقول أحدهما نرمي كذا فإن أصبت
أنت منها كذا فلك علي كذا وإن أصبت أنا منها كذا فلا شئ لي عليك وأشار بقوله بشرطه إلى أن العوض إذا
شرطه كل منهما على صاحبه لا يصح إلا بمحلل يكون رميه كرميهما في القوة والعدد المشروط يأخذ ما لهما إن
غلبهما ولا يغرم إن غلب اه‍ (قوله بخلاف الفرس) تقدم أنه يشترط تعيين الفرسين مثلا بإشارة أو
وصف سلم ويتعينان إن عينا بالعين فيمتنع إبدال أحدهما فإن مات أو عمي أو قطعت يده مثلا أبدل الموصوف
وانفسخ في المعين اه‍. (قوله فإن أطلقا إلخ) عبارة المغني فإذا أطلقا صح العقد ثم إن تراضيا على نوع فذاك
أو نوع من جانب وآخر من جانب جاز في الأصح وإن تنازعا فسخ العقد وقيل ينفسخ اه‍ قول المتن: (والأظهر
اشتراط بيان البادئ إلخ) فإن لم يبيناه فسد العقد ولو بدا أحدهما في نوبة له تأخر عن الآخر في الأخرى ولو
شرط تقديمه أبدا لم يجز لأن المناضلة مبنية على التساوي والرمي من أحدهما في غير النوبة لاغ ولو جرى ذلك

406
باتفاقهما فلا يحسب الزيادة له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ مغني وروض مع شرحه (قوله مطلقا) أي
سواء كان هناك عرف غالب في ذلك أم لا أسنى اه‍ (قوله وإن أطال) إلى قوله وهو كما قاله جمع في المغني
إلا قوله وفي البخاري ما يدل عليه (قوله لاشتراط الترتيب) علة للمتن وقوله لئلا يشتبه الخ علة لتلك العلة
قول المتن: (زعيمان) تثنية زعيم وهو سيد القوم ويشترط كونهما أحذق الجماعة مغني ونهاية (قوله أي
هذا) إلى قوله ويبدأ في النهاية (قوله وهكذا) أي حتى يتم العدد اه‍ مغني (قوله وإلا فالقرعة) أي
وإن تنازع الزعيمان فيمن يختار أو لا أقرع بينهما اه‍ مغني (قوله ثم يتوكل كل عن حزبه إلخ) ونص في
الام على أنه يشترط أن يعرف كل واحد من يرمي معه بأن يكون حاضرا أو غائبا يعرفه قال القاضي أبو الطيب:
وظاهره أنه يكفي معرفة الزعيمين ولا يعتبر أن يعرف الأصحاب بعضهم بعضا وابتداء أحد الحزبين كابتداء
أحد الرجلين ولا يجوز أن يشترط أن يتقدم من هذا الحزب فلان ويقابله من الحزب الآخر فلان ثم
فلان لأن تدبير كل حزب إلى زعيمه وليس للآخر مشاركته فيه مغني وروض مع شرحه (قوله وكل حزب)
إلى قوله في جميع في النهاية (قوله وتساويهما) أي الحزبين ويشترط تساوي عدد الحزبين عند العراقيين
وبه أجاب البغوي وهو أظهر من قول الإمام لا يشترط التساوي في العدد بل لو رمى واحد سهمين في مقابلة
اثنين جاز مغني ونهاية (قوله في عدد الارشاق) بفتح الهمزة جمع رشق بفتح الراء وهو الرمي وأما بكسرها
فهو النوبة يجري بين الراميين سهما سهما أو أكثر اه‍ أسنى (قوله وانقسام المجموع) إلى قوله وهذا في
بعض في النهاية إلا قوله ويمكن إلى المتن (قوله وانقسام المجموع إلخ) عطف على حزب ثالث الخ عبارة المغني
الرابع أي من الشروط إمكان قسمة السهام عليهم بلا كسر فإن تحزبوا الخ (قوله ثلث أو ربع) نشر على
ترتيب اللف (قوله والأربعين) المناسب لما قبله أو بدل الواو (قوله قد تجمع الحذاق في جانب) أي وضدهم
في آخر نهاية ومغني قول المتن: (فبان خلافه) أي بان الغريب غير ما ظن به فخلافه بالنصب اه‍ ع ش
(قوله وهو) الواحد الساقط (قوله ما اختاره) الأولى من اختاره. (قوله إن كل زعيم إلخ) الأولى أن أحد
الزعيمين الخ (قوله ويرد بأنه إلخ) معتمد اه‍ ع ش (قوله ويرد بأنه لو كان الامر إلخ) خلاصته أن الاختيار
وإن كان واحدا في نظير واحد لا يلزم منه أنه إذا سقط واحد سقط من اختير في نظيره اه‍ رشيدي (قوله
لم يتأت قولهم إلخ) منع ذلك بأنه يتأتى فيما لو جهل ما اختاره زعيمه في مقابلته أو بأن المراد أنه يسقط من
اختاره زعيمه حيث لا منازعة وإلا فسخ العقد اه‍ سم ويأتي عن المغني ما يوافق الجواب الأول (قوله أما
لو بان) إلى قوله وهذا في بعض في المغني إلا قوله نعم إلى المتن (قوله ضعيفة) عبارة غير ضعيف الرمي أو قليل
الإصابة اه‍ (قوله أو فوق ما ظنوه إلخ) ولو اختاره مجهولا ظنه غير رام فبان راميا قال الزركشي فالقياس
البطلان أيضا. تنبيه: لو تناضل غريبان لا يعرف كل منهما الآخر جاز فإن بانا غير متكافئين فهل
يبطل العقد أو لا وجهان أظهرهما كما جزم به ابن المقري البطلان لتبين فساد الشرط اه‍ مغني (قوله
ظنوه) الأولى إفراد الفعل (قوله وأصحهما الصحة إلخ) عبارة المغني أظهرهما تفرق ويصح العقد فيه فإن
صححنا العقد في الباقي وهو الأصح فلهم الخ اه‍ مغني قول المتن: (وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسخ العقد)
هذا إذا قلنا سقط واحد على الايهام كما هو ظاهر كلام المصنف ولكن ذكر ابن الصباغ في الشامل والشاشي
في الحلية وصاحب الترغيب كما حكاه الأذرعي أنه يسقط الذي عينه الزعيم في مقابلته وقال البلقيني إنه متعين

407
اه‍ وعلى هذا لا فسخ ولا منازعة ويحمل كلام المصنف على ما إذا لم يعلم مقابله اه‍ مغني قول المتن: (نضل)
أي غلب في المناضلة اه‍ مغني قول المتن: (قسم المال بحسب الإصابة) فمن لا إصابة له لا شئ له ومن أصاب
أخذ بحسب إصابته نهاية ومغني وقوله أخذ الخ أي وجوبا اه‍ ع ش قول المتن: (وقيل بالسوية) معتمد
اه‍ ع ش (قوله يقسم بينهم بالسوية) أي على عدد رؤوسهم اه‍ مغني عبارة سم قضيته أن يعطي من
لم يصب شيئا اه‍ (قوله ويمكن حمل الأول إلخ) عبارة المغني محل الخلاف في حالة الاطلاق فإن شرطوا أن
يقسموا على الإصابة فالشرط متبع ولولا أن الخلاف محقق لأمكن حمل كلام المتن على هذا اه‍ قول المتن:
(بالنضل) بضاد معجمة بخطه وفي الروضة بالمهملة أي بطرف النصل وصوبه بعضهم اه‍ مغني (قوله فوقه)
هو بضم الفاء وهو موضع النصل من السهم اه‍ رشيدي (قوله دون فوقه وعرضه) أي فتحسب الإصابة
بذلك أي بفوق السهم وعرضه عليه لا له روض وسم زاد المغني وهو أي الفوق موضع الوتر من السهم
اه‍ (قوله بالضم) أي فيهما اه‍ ع ش أي في الفوق والعرض قول المتن: (فلو تلف وتر) أي بانقطاعه
حال رميه أو قوس أي بانكساره حال رميه اه‍ مغني (قوله في كل ذلك) أي من المسائل الثلاث اه‍ مغني
قول المتن: (حسب له) قال في الروضة ولو انكسر السهم نصفين بلا تقصير فأصاب إصابة شديدة بالنصف الذي
فيه النصل حسب له لأن اشتداده مع الانكسار يدل على جودة الرمي وغاية الحذف بخلاف إصابته بالنصف
الآخر لا تحسب له كما لو لم يكن انكسار وظاهر التقييد بالشديدة أن الضعيفة لا تحسب والأوجه كما قال
شيخنا أنها تحسب وإن أصاب بالنصفين حسب ذلك إصابة واحدة كالرمي دفعة بسهمين إذا أصاب بهما ولو
أصاب السهم الأرض فازدلف وأصاب الغرض حسب له وإن أخطأ فعليه ولو سقط السهم بالاغراق من
الرامي بأن بالغ بالمد حتى دخل النصل مقبض القوس ووقع السهم عنده فكانقطاع الوتر وانكسار القوس
لأن سوء الرمي أن يصيب غير ما قصده ولم يوجد هنا اه‍ مغني وقوله وإن أصاب بالنصفين الخ في الروض مع
شرحه مثله. قول المتن: (وإلا لم يحسب عليه) عبارة الروض مع شرحه ولو رمى السهم مائلا عن السمت أو
مسامتا والريح لينة فردته إلى الغرض أو صرفته عنه فأصاب بردها وأخطأ بصرفها حسبت له في الأولى وعليه
في الثانية لأن الجو لا يخلو عن الريح اللينة غالبا ويضعف تأثيرها في السهم مع سرعة مروره فلا اعتداد بها ولو
رمى رميا ضعيفا فقوته الريح اللينة فأصاب حسب له صرح به الأصل لا أن رمي كذلك في ريح عاصفة قارنت
ابتداء الرمي فلا تحسب له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ لقوة تأثيرها وكذا الحكم فيما لو هجمت في مرور
السهم نعم لو أصاب في الهاجمة حسب له اه‍ بحذف (قوله إما بتقصيره إلخ) عبارة النهاية فإن تلف الوتر أو
القوس بتقصيره الخ (قوله فيحسب عليه) ظاهره وإن أصاب اه‍ سم وفيه وقفة لا سيما بالنسبة إلى سوء
الرمي لما مر آنفا عن المغني والأسنى من تفسيره (قوله هذا) أي قول المصنف فلا يحسب عليه (قوله في بعض

408
نسخ أصله) أي المحرر (قوله وهذان يخالفان إلخ) مخالفة الأول ظاهرة وأما مخالفة الثاني فلعلها لأن
المتبادر من عدم الحسبان له أن يصير لغوا (قوله فإن قلت) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا قوله ثم رأيت
بعضهم صرح به وقوله مطلقا (قوله لتصح) أي صورة المنهاج (قوله قلت نعم إلخ) عبارة المغني قال الشارح
وما بعد لا مزيد على المحرر وفي الروضة كأصلها أو أصاب الغرض في الموضع المنتقل إليه حسب عليه لا له
ولا يرد على المنهاج اه‍ دفع بذلك الاعتراض عن المنهاج ووجه الاعتراض أنه إذا كان عند إصابة الغرض
في الموضع المنتقل إليه يحسب عليه فبالأولى يحسب عليه إذا لم يصبه ووجه الدفع أما أن يقال إن ما في المنهاج
محمول على ما إذا طرأت الريح بعد رميه فنقلت الغرض فلم يحصل منه تقصير والروضة على ما إذا نقلته قبل رميه
فنسب إلى تقصير فهما مسألتان أو أنه محمول على ما إذا نقلت الريح الغرض والحال ما ذكر من تلف وترا وقوس
أو عروض شئ انصدم به السهم بخلاف ما في الروضة وهذا أقرب إلى عبارة المصنف اه‍ (قوله إن عبارته)
أي المنهاج (قوله ليست شاملة إلخ) قد يشكل عليه مع شمول قوله ولو نقلت الخ للريح الموجودة قبل الرمي
والطارئة بعده إلا أن يدعي أن قوله فأصاب دون فرمى فأصاب يشير لطروها أو إن ذكر هذا بعد قوله أو عرض
شئ الخ يتبادر منه تصوير الريح بالعارض بجامع أن المقصود بيان الاعذار فليتأمل اه‍ سم (قوله لها) أي
لعبارة الروضة وما تفيده (قوله في الاعتراض عليه) أي على المنهاج (قوله وليس إلخ) قال ابن كج لو تراهن
رجلان على قوة يختبران بها أنفسهما كالقدرة على رقي جبل أو إقلال صخرة أو أكل كذا أو نحو ذلك كان
من أكل أموال الناس بالباطل وكله حرام أي بعوض وغيره ومن هذا النمط ما يفعله العوام في الرهان على
حمل كذا من موضع كذا إلى مكان كذا وإجراء الساعي من طلوع الشمس إلى الغروب كل ذلك ضلالة وجهالة
مع ما يشتمل عليه من ترك الصلوات وفعل المنكرات اه‍ نهاية (قوله لهما) أي الشاهدين (قوله مطلقا)
أي مخطئا كان أو مصيبا اه‍ مغني

409
/ 1