بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الكتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المؤلف: جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش الجزء: 7 الوفاة: معاصر المجموعة: مصادر فقهية مستقلة تحقيق: الطبعة: سنة الطبع: المطبعة: الناشر: ردمك: ملاحظات: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويش المجلد السابع " الصلاة 2 "
1 التشهد الأول
2 السؤال الثامن من الفتوى رقم (6366) س 8: هل التشهد الذي نقرؤه في الصلاة هو الذي قاله رسول الله (ص) وهو ساجد عند سدرة المنتهى في المعراج؟ ج 8: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله (ص) التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: " التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " (1) رواه الجماعة، وفي لفظ أن النبي (ص) قال: " إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله.. "، وذكره، وفيه عند قوله: " وعلى عباد الله الصالحين " - " فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض " وفي آخره: " ثم يتخير من المسألة ما شاء " متفق عليه. ولأحمد من حديث أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمه رسول الله (ص)
(1) أخرجه أحمد 1 / 422، والبخاري 7 / 135، 136، ومسلم 1 / 301 برقم (402 " 59 ") والنسائي 2 / 241 برقم (1171). 3 التشهد وأمره أن يعلمه الناس " التحيات لله " (1) وذكره، قال الترمذي: حديث ابن مسعود أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. وقال أبو بكر البزار هو أصح حديث في التشهد. قال: وقد روي من نيف. وعشرين طريقا، وممن جزم بذلك البغوي في شرح. السنة انتهى. وبهذا تعلم أن هذه الصفة هي أصح ما ثبت عن رسول الله (ص). وأما كونه (ص) أتى بالتشهد وهو ساجد عند سدرة المنتهى ليلة المعراج فلا نعلم له وللسجود في ذلك المكان ليلة المعراج أصلا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (6363) س 3: صليت وتركت جلوس الوسط متعمدا ولم أسجد للسهو واستغفرت الله بعد السلام فهل صلاتي
(1) مسند الإمام أحمد 1 / 376. 4 صحيحة؟ ج 3: صلاتك غير صحيحة؛ لأنك تركت واجبا من واجبات الصلاة عمدا وهو التشهد الأول في أصح قولي العلماء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (9414) س 1: بينما نحن نؤدي صلاة العصر جماعة في الركعة الثانية قام الإمام بعد السجود دون الجلوس للتشهد الأول (ناسيا) وبدأ الركعة الثالثة ورد عليه بعض المصلين خلفه (سبحان الله) لكن الإمام واصل صلاته وقبل التسليم في التشهد الأخير سجد سجدتي السهو، قال بعد أن فرغ من الصلاة أن التشهد الأول سنة وليس بركن ولا ينبغي الجلوس له في حالة النسيان، فما حكم ذلك؟ ج: التشهد الأول في الصلاة واجب من واجباتها في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي (ص) كان يفعله ويقول: " صلوا كما رأيتموني أصلي " ولما تركه سهوا سجد للسهو، ومن تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه
5 نسيانا جبره بسجود السهو قبل السلام من الصلاة إذا كان إماما أو منفردا وما عمله الإمام فهو صحيح لأن النبي (ص) لما ترك التشهد الأول ناسيا سجد للسهو متفق على صحته من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه (1) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (9217) س 3: صليت مع الإمام في الرباعية، وفي التشهد الأول تأخر الإمام في الجلوس فأتممت التشهد كالتشهد الأخير في الصلاة ما حكم صلاتي وماذا أفعل هل أعيد التشهد أم أصمت أم هناك دعاء معين أدعو به؟ ج 3: صلاتك صحيحة وتشهدك الأول مشروع
(1) أخرجه أحمد 5 / 346، والبخاري 2 / 65، 67، 7 / 226، ومسلم 1 / 399 برقم (570)، وأبو داود 1 / 626 برقم (1034) والنسائي 2 / 244، 3 / 19، 20، 34 برقم (1177، 1178، 1222، 1223، 1261)، والترمذي 2 / 235 برقم (391) وابن ماجة 1 / 381 برقم (1206، 1207). 6 اقتداء بإمامك وتأتي فيه بالتشهد والصلاة على النبي (ص) وتسكت حتى ينهض الإمام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (6035) س 1: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله (ص) وكفي بين كفيه التشهد، كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي... الخ وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام على النبي (ص) فكثير من الناس يقولون هذه الصيغة الأخيرة ويأمرون بها. ج 1: صفة التشهد الذي كان يقوله رسول الله (ص) في صلاته ويأمر أصحابه بها هي ما أخرجه الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله (ص) كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن " التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
7 السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " وهذا هو الأصح لأن النبي (ص) علمه أصحابه ولم يقل إذا مت فقولوا السلام على النبي.. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (8571) س 1: في التشهد هل يقول الإنسان السلام عليك أيها النبي أم يقول السلام على النبي لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل وفاة النبي (ص) السلام عليك أيها النبي وبعد موته صلى الله عليه وسلم كنا نقول السلام على النبي؟ ج 1: الصحيح أن يقول المصلي في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لأن هذا هو الثابت في الأحاديث وأما ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك إن صح عنه فهو اجتهاد من فاعله لا يعارض به الأحاديث الثابتة، ولو كان الحكم يختلف بعد وفاته عنه في حياته لبينه لهم (ص).
8 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (9810) س 1: إذا دخلت والجماعة في آخر صلاة المغرب ولم ألحق إلا الركعة الأخيرة فهل أقوم لإكمال الركعتين مرة واحدة أو أفصل بينهما بتشهد وهل أقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن جهرا أو أخفي؟ ج 1: أولا: تقرأ التشهد الأول في الركعة الأولى من الركعتين اللتين تقضيهما بعد سلام الإمام. ثانيا: تقرأ في الركعة الأولى منهما الفاتحة وما تيسر معها من القرآن جهرا وتقرأ في الركعة الثانية منهما بالفاتحة فقط سرا وتأتي بالتشهد الأخير بعد الركعة الثانية منهما ثم تسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
9 السؤال الثالث من الفتوى رقم (11071) س 3: هل يجوز للإمام إذا قرأ التشهد الأول، وانتهى وسمع المأمومين خلفه يرفعون أصواتهم بالتحيات ولم يكملوها هل يجوز للإمام الوقوف أم ينتظرهم؟ ج 3: يجلس الإمام في التشهد الأول بمقدار ما يكفيه ذلك، والأفضل أن يصلي على النبي (ص) بعد قراءة التشهد ثم يقوم للثالثة وفي ذلك كفاية لإدراك من خلفه قراءة التشهد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (4927) س 1: هل الدعاء خلف الصلاة على النبي (ص) في التشهد الأول واجب أم سنة؟ ج 1: لا يشرع له الدعاء في التشهد الأول، وإنما يشرع في التشهد الثاني بعد الصلاة على النبي (ص) كما جاء في الأحاديث.
10 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الصلاة على النبي (ص) في التشهد السؤال الرابع من الفتوى رقم (6744) س 4: نسأل في الصلاة على النبي (ص) في التشهد الأول.. هل إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.. هل أنهض قائما أم أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟ ج 4: الصلاة على النبي (ص) واجبة عقب التشهد في الركعة الأخيرة من كل صلاة، أما الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية أو الرباعية فيسن الصلاة على النبي (ص) بعد الشهادتين لعموم الأحاديث الآمرة بالصلاة على النبي (ص). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
11 السؤال الثاني من الفتوى رقم (7917) س 2: ما هي صفة الصلاة على النبي (ص) في التشهد الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية أفتونا جزاكم الله خيرا؟ ج 2: هي كما في التشهد الأخير لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، ومنها ما رواه الإمام مسلم وأحمد والنسائي رحمهم الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله (ص) ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله (ص) حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله (ص): " قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علمتم " (1) وفي الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي (ص) لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه قال: " قولوا اللهم صل
(1) أخرجه أحمد 4 / 118، 5 / 274، والبخاري 6 / 27، 7 / 157، ومسلم 1 / 305، 306 برقم (405، 407) والنسائي 3 / 45، 47 - 49 برقم (1285، 1286، 1290، 1291، 1293)، والترمذي 5 / 359 برقم (3220)، والبيهقي 2 / 146، 147، وابن أبي شيبة 2 / 507 - 508. 12 على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد " (1). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (2232) س 2: إذا صلى المصلي ركعتين كصلاة الصبح مثلا فهل يفترش أو يتورك عند جلوسه للتشهد؟ ج 2: التورك في تشهد الصلاة الثنائية فريضة كانت أم نافلة أو افتراش اليسرى والجلوس عليها فيه، من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال: يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، عملا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي (ص) يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله
(1) أخرجه أحمد 4 / 241، والبخاري 6 / 27، 7 / 156، ومسلم 1 / 305، برقم (406)، والنسائي 3 / 47، 48، برقم (1287 - 1289)، والترمذي 2 / 352، برقم (483)، والبيهقي 2 / 148، وابن أبي شيبة 2 / 507. 13 اليسرى (1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وبحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي (ص) قال للأعرابي: إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى (2) رواه الإمام أحمد، وبحديث أبي حميد رضي الله عنه أن رسول الله (ص) جلس - يعني للتشهد - وافترش رجله اليسرى وأقبل بصدور اليمنى على قبلته (3) الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح من حديث أبي حميد، وبحديث أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله (ص) يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين) إلى أن قالت: (وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى). الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وأعل ابن عبد البر هذا الحديث بالإرسال، قال: إن أبا الجوزاء
(1) أخرجه أحمد 4 / 316 - 318، وأبو داود 1 / 465، 587 برقم (726، 957) والنسائي 2 / 126، 3 / 35، 37 برقم (889، 1264، 1265، 1268)، والترمذي 2 / 86 برقم (292) والدارمي 1 / 314 - 315، وابن حبان 5 / 170، 172 برقم (1860، 1945). (2) أخرجه أحمد 4 / 340، وأبو داود برقم (859) والنسائي 1 / 161، 194 والحاكم 1 / 242. (3) أخرجه أبو داود 1 / 591 برقم (967)، والترمذي 2 / 87 برقم (293). 14 لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. وهذه الأحاديث وإن كانت مطلقة إلا أن حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي (ص) قيد هذا الإطلاق فإنه فرق بين الجلوس للتشهد في الركعة الأخيرة من الرباعية، وبين الجلوس له في الثانية، فذكر التورك في جلوس الرابعة، وافتراش اليسرى ونصب اليمنى في جلوس الثانية، ونص حديث أبي حميد الساعدي قال: وهو في نفر من أصحاب رسول الله (ص): (كنت أحفظكم لصلاة رسول الله (ص)، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته) (1) رواه البخاري وجاء في رواية عنه رواها الخمسة إلا النسائي
(1) أخرجه أحمد 5 / 424، والبخاري 1 / 201، واللفظ له، وأبو داود برقم (730) والترمذي 2 / 105 - 107، وابن ماجة برقم (1061)، والدارمي 1 / 313 - 314، والبيهقي 2 / 72، 137. 15 وصححها الترمذي: (حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا، ثم سلم) (1) قالوا: صدقت هكذا صلى رسول الله (ص)؛ فدل ذلك على التورك في الجلوس للتشهد في الرابعة، وفي حكمها الثالثة من المغرب، وما سوى ذلك من الجلوس فهو على ما قضت به النصوص من افتراش اليسرى والجلوس عليها ونصب اليمنى، سواء في ذلك الجلوس في الثانية للتشهد في الثنائية وفي التشهد الوسط من الثلاثية والرباعية وبين السجدتين. وقال الشافعي وجماعة: يتورك في جلوس التشهد في الصلاة الثنائية، سواء كانت فريضة كالصبح أم نافلة، لكونه في الركعة الأخيرة من صلاته، فيشمله عموم قول أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: (حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم). وحملوا أحاديث افتراش اليسرى ونصب اليمنى على الجلوس في التشهد الأول من الصلاة الرباعية والثلاثية وعلى الجلوس بين السجدتين جمعا بين الأدلة، لكن الراجح الأول لمطابقته لظاهر الأحاديث.
(1) انظر هذه الرواية في النسائي 3 / 34 برقم (1262). 16 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز التكبير في الصلاة السؤال الأول من الفتوى رقم (10505) س 1: إن الإنسان الذي يصلي ويكبر عند نزوله في السجود والذي يكبر مع نزوله في السجود أيهما أفضل في السنة؟ ج 1: المشروع في التكبيرات في الصلاة عند الانتقال من ركن إلى ركن أن يكون التكبير بينهما، فيبدأ التكبير عند بداية الانتقال من الركن إلى نهاية الانتقال منه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (3655) س: أفتونا يرحمكم الله عن كيفية أداء تكبيرات
17 الصلاة، وهل من الأفضل تمييز التكبير بالتشهد الأوسط والأخير عن غيرهما بمد (الله أكبر) لمعرفة المأمومين بالجلوس وخاصة العجزة، لأنه حصل بسبب ذلك وهو أن بعض الأئمة ما يفرقون بين التكبيرات ثم إن القريب من الإمام يلتفت للنظر هل هو قائم أو جالس والبعيد عنه يقوم وهو من العجزة ومعه عصا ثم يكون مخالفا لإمامه ويرجع مع الكلافة، أما بعض الأئمة فهو يجعل فارقا بين التكبيرات للتشهد الأوسط والأخير ويعرف بذلك المأمومون ولو كانوا بعيدين عن الإمام، وذلك حينما يمد الجلالة (الله) وتكون فارقة عن غيرها فما رأي فضيلتكم بأحد الأمرين؟ ج: الأصل هو عدم التمييز بين التكبيرات في الصلاة، ونحن لا نعلم دليلا شرعيا يدل على التمييز، وتكبيرات الصلاة من العبادات والعبادات مبنية على التوقيف، ومن ادعى التمييز بينهما فهو مطالب بالدليل، ولكن لا نعلم حرجا في التمييز من أجل المصلحة التي ذكرت عملا بعمومات الأدلة الشرعية الدالة على فضل التيسير والتسهيل والإعانة على الخير.
18 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
19 من الأفعال المكروهة في الصلاة لمنافاتها الخشوع
20 1 - رفع البصر وتغميض العيون السؤال الرابع من الفتوى رقم (6895) س 4: هل رفع النظر في الصلاة يبطلها أم مكروه أم لا شيء فيه، وكذلك ما حكم الحركة في الصلاة القليلة والكثيرة وما حكم الإشارة باليد أثناء الصلاة؟ ج 4: نهى رسول الله (ص) عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة وتوعد عليه، ففي صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه عن النبي (ص) أنه قال: " ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم " فاشتد قوله في ذلك حتى قال: " لينتهن أو لتخطفن أبصارهم " فهذا وعيد شديد يدل على التحريم ولكنه لا يبطل الصلاة، وأما الحركة في الصلاة بأن يعبث بيده أو رجله أو لحيته أو ثوبه أو غير ذلك فمنهي عنه، لما روي في سنن الترمذي أن النبي (ص) رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: " لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه " (1) وإذا كثر الفعل الذي من غير
(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص 419) برقم (1188) والمروزي في (تعظيم قدر الصلاة) 1 / 194 برقم (151) وعبد الرزاق 2 / 266 - 267 برقم (3308 - 3309) وابن أبي شيبة 2 / 289، كلهم رووه موقوفا على سعيد بن المسيب، وذكره الحكيم الترمذي في (نوادر الأصول) في الأصل الخامس والأربعين بعد المائة (ص 184) كما ذكره البيهقي في السنن 2 / 285 تعليقا. وانظر المغني عن حمل الأسفار في الأسفار (مطبوع مع الإحياء) 1 / 150، والسلسلة الضعيفة 1 / 143 برقم (110)، وإرواء الغليل 2 / 92 - 93 برقم (373). 21 جنس الصلاة عرفا وتوالى أبطلها، والإشارة باليد جائزة للحاجة لما في الصحيحين من حديث عائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما صلى بهم النبي (ص) جالسا في مرض له فقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال التاسع من الفتوى رقم (6914) س 9: ينظر المصلي إلى مكان سجوده حال قيامه فإلى أين ينظر حال ركوعه وسجوده وتشهده؟ ج 9: ينظر المصلي في حال ركوعه إلى مكان سجوده أيضا، أما في حال التشهد فينظر إلى محل الإشارة وأما في حال سجوده فينظر إلى مقابل عينيه من الأرض.
22 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم (8734) س 6: ما حكم غمض العيون في الصلاة سواء أثناء الوقوف أو الركوع أو السجود؟ ج 6: يكره ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (9414) س 3: هل يجوز للمصلي أن يغمض عينيه في حال القيام والركوع والسجود بقصد تمام الخشوع وعدم اللهو بعينيه؟ ج 3: الخشوع في الصلاة مطلوب من المصلي بل هو صفة من صفات المؤمنين التي مدحهم الله بها فأثنى عليهم سبحانه بأنهم في صلاتهم خاشعون، وينبغي أن
23 يضع المصلي بصره في موضع سجوده إلا في حالة التشهد فينظر موضع إشارته، وأما التغميض فغير مشروع في الصلاة بل مكروه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 2 - مدافعة الأخبثين السؤال السادس من الفتوى رقم (10616) س 6: هل يمكن للمسلم أن يصلي وهو يريد أن يقضي الحاجة؟ ج 6: لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو يدافع البول أو الغائط لقول النبي (ص): " لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان " (1) أخرجه مسلم في صحيحه.
(1) أخرجه أحمد 6 / 43، 54، 73، ومسلم 1 / 78 - 79، وأبو داود برقم (89)، وأبو عوانة 1 / 268. 24 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (11888) س 1: في بعض الأحيان يدافعني الغائط قبل الصلاة وأصلي ولكن لا يدافعني أثناء الصلاة فهل تقبل صلاتي؟ وفي بعض الأحيان يجري العكس فهل تقبل صلاتي؟ ج 1: لا يجوز للمصلي أن يدخل في الصلاة وهو يدافع الغائط أو البول لقول النبي (ص): " لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان " أخرجه مسلم في صحيحه، والحكمة في ذلك والله أعلم أن ذلك يمنع الخشوع في الصلاة، لكن لو صلى وهو كذلك فإن صلاته صحيحة لكنها ناقصة غير كاملة للحديث المذكور ولا إعادة عليه. وأما إذا دخلت في الصلاة وأنت غير مدافع للأخبثين وإنما حصلت المدافعة أثناء الصلاة فإن الصلاة صحيحة ولا كراهة إذا لم تمنعك هذه المدافعة من إتمام الصلاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
25 وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 3 - الالتفات في الصلاة السؤال الأول من الفتوى رقم (8092) س 1: حصل أني صليت في الحرم المكي ولكن في جانبي رجل أفريقي بعد ما كبر تكبيرة الإحرام نظر يمينا ثم نظر شمالا واستمر بصلاته ولم يعد تكبيرة الإحرام وعندما فرغنا من أداء الصلاة قلت له لازم تعيد صلاتك لأنك أبطلت صلاتك بالنظر قال لي ما دليلك قلت ما عندي دليل لكن تعال إلى الشيخ قال: أنا ما عندي شك في ديني اذهب أنت فما هو الحكم وما هو الدليل؟ ج 1: ورد النهي عن الالتفات في الصلاة وأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ففي صحيح البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله (ص) عن الالتفات في الصلاة فقال: " هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد " (1) فعلم من
(1) أخرجه أحمد 6 / 106، والبخاري 1 / 94،، 2 / 324، وأبو داود برقم (910) والنسائي 1 / 177، والترمذي 2 / 484. 26 ذلك أن الالتفات مكروه في الصلاة وينقص ثوابها، لكن لا تجب الإعادة على من التفت في صلاته لأنه قد ثبت في أحاديث أخرى ما يدل على جواز الالتفات إذا دعت إليه الحاجة، فعلم بذلك أنه لا يبطل الصلاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس عشر من الفتوى رقم (8864) س: بالنسبة للخشوع في الصلاة وقراءة القرآن كيف يجب أن يكون؟ ج: عليك أن تستعين بالله في إحضار قلبك في الصلاة في الخشوع فيها وسؤاله سبحانه أن يعيذك من الشيطان ومن وساوسه وهو سبحانه سميع قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه صادقا مخلصا، وفقك الله وأعانك على ذكره وشكره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
27 4 - قتل الحية السؤال السادس من الفتوى رقم (3785) س 6: إذا شرع رجل في صلاته وهذه الصلاة فرض من الأوقات الخمسة ورأى أمامه ثعبانا أو عقربا فهل يقطع صلاته ويقتل ذلك أم يتم صلاته؟ ج 6: نعم يقطع صلاته ويقتل الثعبان أو العقرب؛ لقول النبي (ص): " اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب "، أخرجه أهل السنن وصححه ابن حبان وإن أمكن قتلهما وهو في صلاته من دون عمل كثير عرفا فلا بأس وصلاته صحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز 5 - الرد على الهاتف أثناء الصلاة الفتوى رقم (1870) س: إنهم كانوا يصلون إحدى الصلوات في البيت وأخذ منبه التليفون يرن وأشغلهم بالرنين مدة طويلة، فهل يجوز في مثل هذه الحالة أن يتقدم المصلي أو
28 يتأخر ويرفع سماعة التليفون ويكبر أو يرفع صوته بالقراءة ليعلم صاحب التليفون أنه يصلي قياسا على فتح الباب للطارق أو رفع الصوت له؟ ج: إذا كان المصلي بالحالة التي ذكرت وأخذ التليفون يرن جاز له أن يرفع السماعة ولو تقدم قليلا أو تأخر كذلك أو أخذ عن يمينه أو شماله بشرط أن يكون مستقبل القبلة وأن يقول (سبحان الله) تنبيها للمتكلم بالتليفون لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله (ص) كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، وفي رواية مسلم: وهو يؤم الناس في المسجد (1) ولما روى أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله (ص) يصلي في البيت والباب عليه مغلق فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه ووصفت أن الباب في القبلة (2) وما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله (ص) قال: " من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال
(1) أخرجه مالك 1 / 170، والبخاري 1 / 487 في سترة المصلي، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه، ومسلم (543) في المساجد، باب جواز حمل الصبيان، وأبو داود برقم (917 - 920) والنسائي 2 / 45. (2) أخرجه أحمد 6 / 31، وأبو داود (922) والنسائي 1 / 178، والترمذي 2 / 497. 29 وليصفق النساء ". وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 6 - إذا عطس هل يحمد الله السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (2677) س 14: إذا عطس أو تثاءب شخص في الصلاة فهل يحمد الله للعطاس ويستعيذ بالله من الشيطان للتثاؤب؟ ج 14: من عطس أو تثاءب في الصلاة يحمد الله للعطاس، ولا يستعيذ بالله من الشيطان لتثاؤبه، لعدم ورود ذلك، ولا يجيب من شمته لعطاسه حال كونه في صلاته ولا يرد السلام على من سلم عليه وهو في الصلاة إلا بالإشارة، لعموم ما ثبت من قوله (ص): " إن في الصلاة لشغلا " (1) ولحديث معاوية بن الحكم السلمي
(1) أخرجه أحمد 1 / 376، 409 والبخاري 2 / 59، 63، 4 / 246، ومسلم 1 / 382 برقم (538) وأبو داود 1 / 567 برقم (923)، وابن خزيمة 2 / 34 برقم (855) والبيهقي 2 / 248، وابن أبي شيبة 2 / 74، وعبد الرزاق 2 / 334 - 335 برقم (3590 - 3593). 30 لما شمت رجلا في الصلاة قال له النبي (ص): " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن " (1) أخرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 7 - السلام على المصلي السؤال الثالث من الفتوى رقم (2437) س 3: هل يجوز للمسلم أن يسلم على المسلم وهو في الصلاة أوفي حالة الذكر والدعاء؟ ج 3: أولا: يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام أخاه المسلم وهو يصلي ولكنه لا يرد عليه السلام وهو في صلاته إلا بالإشارة محافظة على صلاته، لما ثبت عن
(1) أخرجه أحمد 5 / 447، 448، ومسلم 1 / 381 - 382 برقم (537)، وأبو داود 1 / 570 - 574 برقم (930 - 931)، والنسائي 3 / 14 - 18 برقم (1218)، وابن أبي شيبة 2 / 432، والبيهقي 2 / 249، 250، 360، وأبو عوانة 2 / 141، 142، والدارمي 1 / 353 - 354. 31 ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال كيف كان رسول الله (ص) يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده (1) رواه الخمسة. وثبت عنه أيضا عن صهيب رضي الله عنهم أنه قال: (مررت برسول الله (ص) وهو يصلي فسلمت فرد إلي إشارة) وقال: لا أعلم إلا أنه قال (إشارة بأصبعه) (2) رواه الخمسة إلا ابن ماجة، وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي (ص) ينهى عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، قالت دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه،
(1) أخرجه أحمد 6 / 12، وأبو داود 1 / 569 برقم (927)، والترمذي 2 / 204 برقم (368) والبيهقي 2 / 262. (2) أخرجه أبو داود 1 / 568 برقم (925)، والنسائي 3 / 5 برقم (1186 - 1187) والترمذي 2 / 203 - 204 برقم (367) وابن أبي شيبة 2 / 74، وعبد الرزاق 2 / 336 برقم (3597)، والحاكم 3 / 12. 32 فلما انصرف قال: " يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان " (1) رواه البخاري ومسلم. ففي هذه الأحاديث مشروعية السلام على المصلي وهو في صلاته وأنه إنما يرد السلام بالإشارة لإقرار النبي (ص) ذلك ورده بالإشارة فقط. ثانيا: يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام من كان في حالة ذكر أو دعاء، لما ثبت عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله (ص) جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله (ص) وذهب واحد، فلما وقفا على رسول الله (ص) سلما، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله (ص) قال: " ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض
(1) أخرجه البخاري 2 / 67 - 68، 5 / 117، ومسلم 1 / 571 - 572 برقم (834)، وأبو داود 2 / 54 - 55 برقم (1273) والدارمي 1 / 334 - 335، والبيهقي 2 / 262، 457، وابن حبان 4 / 444 برقم (1576)، وأبو عوانة 1 / 384. 33 فأعرض الله عنه " (1) ولما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده ثم جاء فسلم على النبي (ص) فرد عليه النبي (ص) ثم قال " ارجع فصل فإنك لم تصل... " الحديث. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 8 - كف الثوب السؤال الخامس من الفتوى رقم (5133) س 5: قد ورد في السنة الصحيحة النهي عن كف الثوب فما المقصود بذلك؟ ج 5: جاء في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي (ص) قال: " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا
(1) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 960، وأحمد 5 / 219، والبخاري 1 / 24، 122، ومسلم 4 / 1713 برقم (2176)، والترمذي 5 / 73 برقم (2724)، وأبو يعلى 3 / 33 برقم (1445). 34 أكف ثوبا ولا شعرا " (1) والمقصود بالكف الجمع والضم حتى لا يقعا في مصلاه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (8598) س 4: هل يعد تشمير الأكمام من الكفت المنهي عنه في الصلاة وإذا كان من الكفت فهل يختلف حكمه لو أني دخلت في الصلاة كنت على هيئة التشمير هذه قبل أن أدخل فيها أي أني لم أفعل هذا التشمير في أثناء الصلاة أم أنهما سواء؟ ج 4: لا يجوز تشمير الأكمام بكفها أو ثنيها لئلا تقع على الأرض عند السجود في أثناء الصلاة ولا قبل
(1) أخرجه أحمد 1 / 221، 279، 286، 292، 324، والبخاري 1 / 196 كتاب الأذان باب لا يكف ثوبا، ومسلم 1 / 354 في الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، و أبو داود 1 / 235 في الصلاة باب أعضاء السجود، والنسائي 2 / 209 في التطبيق، باب السجود على الأنف، والترمذي 2 / 62 في الصلاة باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء، وابن ماجة 1 / 286 كتاب إقامة الصلاة باب السجود. 35 الصلاة لقول النبي (ص) " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا " رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 9 - التفكير في الصلاة السؤال الخامس من الفتوى رقم (6755) س 5: عندما أصلي مع الجماعة في المسجد تطرأ علي هواجيس وأفكار وعندما يسلم الإمام لا أدري ماذا فعلت في الصلاة فما هي الطريقة للتخلص من هذه الهواجيس والأفكار؟ ج 5: صلاتك صحيحة لكن ثوابها ناقص بقدر ما أصبت فيها من الهواجس، وعليك أن تدفع عن نفسك الهواجس بقدر الاستطاعة حتى يتحقق لك الخشوع في الصلاة، وذلك بشغل نفسك بتدبر ما تقرأ من القرآن أو تسمع من الإمام، وباستحضار عظمة الله وجلاله
36 ومراقبته قدر الإمكان، فإنه يراك وإن كنت لا تراه وأكثر من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (6355) س 3: ما حكم السهو في الصلاة من حيث الشرود الذهني بغير إرادة الإنسان؟ ج 3: ينبغي للمصلي إذا حضر وقت الصلاة أن يتخلى عن كل شيء من أعمال الدنيا وشواغلها حتى يتجه ذهنه وتفكيره إلى عبادة ربه قدر الطاقة، فإذا تطهر ووقف في الصلاة وقف خاشعا تاليا لكتاب ربه أو مستمعا له متدبرا لمعانيه ولما يقوله من أذكار في صلاته ولا يستسلم للشيطان ووساوسه بل عندما يعرض له يقبل على صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما روي عن أبي العلاء بن الشخير أن عثمان قال: يا رسول الله حال الشيطان بيني وبين صلاتي وبين قراءتي، قال: " ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أنت
37 حسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا " قال ففعلت ذاك فأذهبه الله عز وجل عني (1) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثامن عشر من الفتوى رقم (6505) س 18: يقرأ الإمام بعض الأحيان سورا طويلة ويحدث أن يشرد ذكري من دون إرادتي فماذا ينبغي علي أن أفعله وهل يجوز لي ترديد آيات قرآنية أو أدعية دينية أم ينبغي لي الاستماع إلى قراءة الإمام؟ ج 18: ادفع ما يعترضك في صلاتك من خواطر الدنيا ومشاغلها قدر الطاقة واستمع لقراءة الإمام الجهرية وتدبر معاني ما يقرأ لتنتفع به ويدفع عنك الهواجس ويرد عنك وساوس الشيطان واقرأ الفاتحة في السرية والجهرية وسورة أو آيات من القرآن في السرية
(1) أخرجه أحمد 4 / 216، ومسلم 4 / 1728 - 1729، وعبد الرزاق 2 / 85، 499 برقم (2582، 4220) وابن أبي شيبة 7 / 419، 10 / 353، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص 272 برقم (577). 38 مع تدبر واعتبار عسى أن يكف الله بذلك عنك ما يعتريك من شرود الفكر، ويشرع لك التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند كثرة الوسوسة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز 10 - الحركة في رفع يده لصد التثاؤب الفتوى رقم (11586) س: أنا شاب أؤدي جميع الفروض الخمسة في أوقاتها وأحمد الله الذي أعانني على ذلك، وما أريد من سماحتكم هو عند تأديتي للصلاة أتثاءب كثيرا مما يضطرني إلى رفع يدي وإقفال فمي لكي أمنع الأذى أن يصل لأخي المؤمن الذي يصلي إلى جانبي ومما يبطل الصلاة الحركات الكثيرة أرجو من سماحتكم توجيهي بكيفية التخلص من هذه العادة التي تزعجني وقد تزعج من حولي وجزاكم الله خيرا؟ ج: استعذ بالله من الشيطان الرجيم بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل قراءة الفاتحة في الصلاة
39 وتدبر ما تقرأ من القرآن في صلاتك واستحضر عظمة الله وجلاله في صلاتك وفي ركوعك وسجودك، وادع الله في سجودك مع الضراعة إليه والخشوع إليه أن يصرف عنك وساوس الشيطان، وأن يدفع عنك كيده، ويقيك فتنته، فإنك إن فعلت ذلك أعانك الله عليه ودفع عنك ما تشتكي من الكسل، ووهبك نشاطا في عبادتك وإقبالا على صلاتك وخشوعا فيها بحوله وقوته.. ووضع يدك على فيك عند التثاؤب سنة مع الكظم ما استطعت كما أمر بذلك النبي (ص)، حفظك الله ورعاك في عبادتك وفي كل ما تأتي من الخير وتقبل منا ومنك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
40 القنوت
41 القنوت في صلاة الفرض الفتوى رقم (902) س: إن كثيرا من أئمة المساجد بمدينة القنفذة يقنتون في صلاة الفجر مستندين إلى أن النبي (ص) قنت حتى فارق الحياة فهل ذلك جائز ونتابعهم، أم هذا شيء غير جائز ومباح عند النوازل فقط في كل فرض؟ ج: ثبت أن النبي (ص) كان يقنت في النوازل، يدعو على المعتدين من الكفار ويدعو للمستضعفين من المسلمين بالخلاص والنجاة من كيد الكافرين وأسرهم، ثم ترك ذلك ولم يخص بالقنوت فرضا دون فرض، يدل على ذلك ما رواه أنس أن النبي (ص) قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه (1) رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجة، وفي لفظ (قنت شهرا حين قتل القراء، فما رأيته حزن حزنا قط أشد منه) (2)
(1) أخرجه أحمد 3 / 249، ومسلم 1 / 469 برقم (677 " 304 ")، وأبو داود 2 / 143 - 144 برقم (1445) والنسائي 2 / 204 برقم (1079)، وأبو يعلى 5 / 374، 413، 6 / 12، 8 / 442 برقم (3028، 3096، 5029، 3231). (2) أخرج هذا اللفظ البخاري 7 / 165 (برقم 6394 فتح). 42 رواه البخاري، وما رواه البراءبن عازب أن النبي (ص) كان يقنت في صلاة المغرب والفجر (1) رواه أحمد، ومسلم والترمذي وصححه، وما رواه أحمد والبخاري من طريق ابن عمر أنه سمع النبي (ص) إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعد ما يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء...} إلى قوله: {... فإنهم ظالمون} (2) وما رواه البخاري من طريق أبي هريرة قال بينما النبي (ص) يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: " اللهم نج عياش بن ربيعة اللهم نج سلمة بن هشام اللهم نج الوليد بن الوليد، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف " (3) وما
(1) أخرجه أحمد 4 / 280، ومسلم 1 / 470 برقم (678)، وأبو داود 2 / 141 برقم (1441) والترمذي 2 / 251 برقم (401)، والنسائي 2 / 202 برقم (1076). (2) أخرجه أحمد 2 / 255، والبخاري 5 / 35، 171، 8 / 155، والنسائي 2 / 203 برقم (1078)، والترمذي 5 / 227، 228 برقم (3004، 3005). (3) أخرجه أحمد 2 / 239، 255، 470، 502، 521، والبخاري برقم (804، 1006، 2932، 3386، 4560، 4598، 6200، 6393، 6940)، ومسلم 1 / 467 برقم (675)، وأبو داود 2 / 142 برقم (1442)، والنسائي 2 / 201 - 202 برقم (1073، 1074) وابن حبان 5 / 323 برقم (1986). 43 رواه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة قال: لأقربن بكم صلاة رسول الله (ص)، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار (1) وفي رواية لأحمد: " وصلاة العصر " مكان: صلاة العشاء الآخرة، وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قنت رسول الله (ص) شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو عليهم، يدعو على حي من بني سليم، على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه (2) وقد استحب مالك القنوت في الركعة الأخيرة من الصبح قبل الركوع، وذهب الشافعي إلى أن القنوت سنة بعد الركوع من
(1) أخرجه أحمد 2 / 255، 337، 470، والبخاري 1 / 193، ومسلم 1 / 468 برقم (676)، وأبو داود 2 / 141 برقم (1440)، والنسائي 2 / 202 برقم 1075، والبيهقي 2 / 198. (2) أخرجه أحمد 1 / 301 - 302، وأبو داود 2 / 143 برقم (1443). 44 الركعة الأخيرة من الصبح، وقال بذلك جماعة من السلف والخلف، واستدلوا بما تقدم من حديث البراء ونحوه، ونوقش بأن النبي (ص) فعل ذلك في النوازل فقط ثم ترك، وبأن الحديث لم يخص القنوت بالفجر بل دل على مشروعيته في المغرب والفجر في النوازل ودلت الأحاديث الأخرى على تعميمه في سائر الفرائض، وهم يخصون القنوت بالفجر ويقولون بالاستمرار، واستدلوا أيضا بما روي من أن النبي (ص) لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا (1) ونوقش بأن هذه الجملة وردت في بعض الأحاديث لكنها ضعيفة لأنها من طريق أبي جعفر الرازي وقد قال فيه عبد الله بن أحمد ليس بالقوي، وقال علي بن المديني: إنه يخلط، وقال عمرو بن علي الغلاس: صدوق سيئ الحفظ، وإنما أخذ به من أخذ من الأئمة لتوثيق جماعة من أهل الجرح والتعديل أبا جعفر
(1) أخرجه أحمد 3 / 162 والبزار (كشف الأستار) 1 / 269 برقم (556، 557) والدارقطني 2 / 39، 41، وعبد الرزاق 3 / 110 برقم (4964) والبيهقي 2 / 201 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 244، وابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية 1 / 445 برقم (753)، وانظر تلخيص الحبير 1 / 244 برقم (370). 45 الرازي ولشهادة بعض الأحاديث له لكن في سند الشاهد عمرو بن عبيد القدري وليس بحجة، وبالجملة فتخصيص صلاة الصبح بالقنوت من المسائل الخلافية الاجتهادية، فمن صلى وراء إمام يقنت في الصبح خاصة قبل الركوع أو بعده فعليه أن يتابعه، وإن كان الراجح الاقتصار في القنوت بالفرائض على النوازل فقط. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم (2222) س: قراءة القنوت في صلاة الصبح وقراءة القنوت في صلاة الوتر هل هو جائز أم لا؟ ج: أما القنوت في الوتر فمستحب لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: (علمني رسول الله (ص) كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا
46 وتعاليت) (1) رواه الخمسة، أما القنوت في الصبح وفي غيرها من الصلوات الخمس فلا يشرع بل هو بدعة إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة من عدو أو غرق أو وباء أو نحوها فإنه يشرع القنوت لرفع ذلك، لأن الرسول (ص) قنت في الصلوات يدعو على أحياء من العرب قتلوا بعض أصحابه رضي الله عنهم، والأكثر أن ذلك كان منه (ص) في صلاة الفجر بعد الركوع من الركعة الثانية، أما اتخاذه دائما في الصبح فهو بدعة، وإن قال به بعض أهل العلم؛ لأن ذلك لم يحفظ عن النبي (ص) وإنما جاء في أحاديث ضعيفة، وروى أحمد وأهل السنن بإسناد جيد عن سعد بن طارق الأشجعي قال قلت لأبي: إنك قد صليت خلف رسول الله (ص) وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: (أي بني: محدث) (2)
(1) أخرجه أبو داود برقم (1425)، والترمذي برقم (464)، والنسائي برقم (1745)، وابن ماجة برقم (1178)، والبيهقي 2 / 209. (2) أخرجه أحمد 3 / 372، والنسائي 2 / 204 برقم (1080)، والترمذي 2 / 252 برقم (402)، وابن ماجة 1 / 393 برقم (1241). 47 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (2452) س: هل يجوز الدعاء بعد الرفع من الركوع الأخير من صلاة الصبح، لأنني أصلي بمجموعة من المسلمين وعندما أدعو بعد الرفع من الركوع قيل لي: لا يجوز الدعاء في صلاة الفجر وأنا محتار الآن وأريد الجواب عن سؤالي؟ ج: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص الصبح بالقنوت ولا أنه داوم عليه في صلاة الصبح وإنما الذي ثبت عنه (ص) أنه قنت في النوازل بما يناسبها، فقنت في صلاة الصبح وغيرها من الصلوات يدعو على رعل وذكوان وعصية لقتلهم القراء الذين أرسلهم النبي (ص) إليهم ليعلموهم دينهم، وثبت في صلاة الصبح وغيرها يدعو للمستضعفين من المؤمنين أن ينجيهم الله من عدوهم، ولم يداوم على ذلك، وسار على ذلك الخلفاء الراشدون من بعده، فخير لك أن تقتصر على القنوت في النوازل اقتداء برسول الله (ص) فيما ثبت عن
48 أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله (ص) وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: (أي بني محدث) رواه الخمسة إلا أبا داود، وإن خير الهدي هدي محمد (ص). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (3137) س 3: على ضوء السنة، يقرأ القنوت هل قبل الركوع أم بعده؟ ج 3: السنة أن القنوت يكون بعد الركوع لمجيء الأحاديث الصحيحة بذلك، هذا في قنوت الوتر أما القنوت في صلاة الصبح فإنه يشرع عند النوازل، أما القنوت فيها دائما فبدعة، ويكون بعد الركوع ولا يختص بالصبح بل هو مشروع في جميع الصلوات عند الحاجة إليه.
49 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (6983) س 4: ترديد المؤمنين كلمات: حقا - نشهد - وأحيانا يا الله، بعد دعاء الإمام في القنوت هل هو جائز شرعا وهل يجوز رفع اليدين في القنوت للفجر أو الوتر، وهل يجوز رفع اليدين والتكبير جهرا وراء الإمام في كل تكبيرة في صلاة الجنازة وكذا في التكبيرات السبع والخمس في صلاة العيدين؟ ج 4: يشرع التأمين على الدعاء في القنوت، وعند الثناء على الله سبحانه يكفيه السكوت وإن قال سبحانك أو سبحانه فلا بأس، ويرفع يديه في دعاء القنوت وتكبيرات الجنازة والعيدين، لأنه قد ورد ما يدل على ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
50 السؤال الثاني من الفتوى رقم (7268) س 2: هل يجوز القنوت في النازلة في الصلوات الخمس أكثر من مدة شهر؟ ج 2: يجوز ذلك أكثر من شهر تبعا لحال النازلة شدة واستمرارا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
51 التشهد الأخير
52 الفتوى رقم (6929) س: شخص صلى مع الإمام الصلاة حتى جاء في التشهد الأخير فسهى الشخص فلم يقرأ التشهد ولا الصلاة الإبراهيمية فما هو حكم صلاته هل الصلاة باطلة أم ماذا يعمل؟ ج: صلاته مع ترك التشهد الأخير لا تصح على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأنه ترك ركنا فيجب عليه القضاء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (3985) س: هل يجوز للإنسان أن يصلي على قدميه ويجعل أليته على عراقيبه أثناء الصلاة لأ ن هذه المشكلة حدثت فيها منازعة فنرجو من سماحتكم الإفتاء بهذا الموضوع. ج: ورد في السنة عن النبي (ص) ما يدل على صفة جلوسه بين السجدتين وفي التشهد الأول والثاني وفي التورك والإقعاء، فعن وائل بن حجر رضي الله
53 عنه أنه رأى النبي (ص) يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: صليت خلف رسول الله (ص) فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها. وعن رفاعة بن رافع أن النبي (ص) قال للأعرابي: " إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى " رواه أحمد وفي حديث أبي حميد عند البخاري: (فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته)، وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد ومسلم وأبي داود: (كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقب الشيطان) (1) وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (نهاني رسول الله (ص) عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الغراب وإقعاء كإقعاء
(1) أخرج أحمد 6 / 31، ومسلم 1 / 358 برقم (498)، وأبو داود 1 / 494 - 495 برقم (783)، والبيهقي 2 / 113، وابن أبي شيبة 1 / 284 - 285، وعبد الرزاق 2 / 196 برقم (3050). 54 الكلب...) (1) الحديث، رواه أحمد، ففي هذه الأحاديث بيان أنه كان عليه الصلاة والسلام يجلس بين السجدتين مفترشا يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى وهكذا في التشهد الأول وأنه يجلس في التشهد الأخير يقدم رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته، وأنه (ص) نهى عن عقب الشيطان، وجاء تفسيره في الحديث الآخر بأنه إقعاء كإقعاء الكلب، قال الشوكاني: وفسره أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، وقال ابن رسلان في شرح السنن: هي أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، وقال النووي: والصواب الذي لا يعدل عنه أن الإقعاء نوعان: أحدهما: أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيد ومعمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه، والنوع الثاني: أن يجعل أليتيه على العقبين بين السجدتين، انتهى، وقال
(1) أخرجه أحمد 2 / 265، 311، من حديث أبي هريرة؟. 55 الشوكاني في النهاية: والأول أصح. والنوع الثاني هو المروي عن ابن عباس في صحيح مسلم وغيره، وقال: إنه سنة نبيكم (ص)، وبهذا يعلم أن الإقعاء المنهي عنه هو أن ينصب المصلي فخذيه وساقيه حال جلوسه ويعتمد على يديه على الأرض، أما الإقعاء الذي ذكره ابن عباس أنه سنة فقد فسر بحالين: إحداهما: أن يفرش قدميه ويجلس عليهما، والثاني: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، والأفضل من ذلك هو الافتراش بين السجدتين وفي التشهد الأول؛ لأنه هو الوارد عن النبي (ص) في الأحاديث الكثيرة الصحيحة أما التورك فهو سنة في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال العاشر من الفتوى رقم (7632) س 10: التورك هل هو واجب أو سنة وهل في جميع الصلوات أم في غير الثنائية؟ ج 10: وردت أدلة تدل على صفة الجلوس في
56 التشهد الأول وبين السجدتين وصفة التورك، فمن ذلك حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي (ص) يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: صليت خلف رسول الله (ص) فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض فجلس عليها، وحديث رفاعة بن رافع أن النبي (ص) قال للأعرابي: " إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى " رواه أحمد وحديث أبي حميد فقد جاء فيه (فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته) رواه البخاري، ومن ذلك يتضح للسائل أن التورك سنة في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية لحديث أبي حميد المذكور والله أعلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
57 السؤال الثامن من الفتوى رقم (6914) س 8: قرأت في كتاب ثلاث رسائل في الصلاة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله أن المصلي في الجلوس للتشهد يقبض أصابع يده اليمنى كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد أو يقبض الخنصر والبنصر من يده ويحلق إبهامها مع الوسطى والإشارة بالسبابة. هل الإشارة بالسبابة تكون طوال التشهد حتى السلام وهل يحرك الأصبع في هذه الحالة وهل قبض الأصابع يكون فقط حين التشهد ثم يفعل بها كاليد اليسرى أم يقبضها حتى السلام؟ ج 8: الإشارة بالأصبع طول التشهد وتحريكها عند الدعاء وقبض ما يقبض من الأصابع يستمر إلى السلام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم (3833) س 6: ما حكم قراءة التحيات إذا سلم الإمام، والمأموم لم يكملها هل يبقى حتى يتم أم يسلم مع
58 الإمام؟ ج 6: يكملها ثم يسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (1272) س 2: ما الدعاء المأثور الذي كان النبي (ص) يدعو به ما بين التشهد الأخير والسلام؟ ج 2: كان النبي (ص) يتعوذ بالله في صلاته بعد التشهد من أربع، وأمر أصحابه أن يتعوذوا من أربع إذا فرغوا من التشهد الآخر، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي (ص) أنه كان يقول بعد التشهد: " اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات " (1) رواه أبو داود، وعن عائشة
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 215، وأحمد 1 / 242، 258، 298، 311، ومسلم 1 / 413 برقم (590) والترمذي 5 / 524 - 525 برقم (3494)، والنسائي 4 / 104، 8 / 276 - 277، وابن ماجة 2 / 1262 برقم (3840)، والبخاري في الأدب المفرد ص (300) برقم (694)، وابن حبان 3 / 280، 297 برقم (999، 1019). 59 رضي الله عنها أن النبي (ص) كان يدعو في الصلاة: " اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم " (1) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): " إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال " (2) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وعلم (ص) أبا بكر الصديق دعاء يدعو به في صلاته غير ما تقدم، فعنه رضي الله عنه أنه قال لرسول الله (ص): علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال: قل: " اللهم إني
(1) أخرجه أحمد 6 / 88 - 89، والبخاري 1 / 202، 7 / 161، وأبو داود 1 / 548 برقم (880)، والنسائي 3 / 56 - 57 برقم (1309) والترمذي 5 / 525 برقم (3495)، وابن ماجة 2 / 1262 برقم (3838)، وابن حبان 5 / 299 برقم (1968). (2) أخرجه أحمد 2 / 237، 477، ومسلم 2 / 93، وأبو داود برقم (983)، والنسائي 1 / 171، والبيهقي 2 / 110، وأبو عوانة 2 / 180. 60 ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم " (1) رواه أحمد والبخاري ومسلم، وقال (ص): " لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك "، وقد وسع النبي (ص) لأمته في الدعاء بعد التشهد الأخير، فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله (ص) في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله (ص): " لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو من السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به " (2) رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم
(1) أخرجه أحمد 1 / 4، 7، والبخاري برقم (834)، ومسلم برقم (2705). 61 بألفاظ متقاربة المعنى، فبين (ص) بقوله وتعليمه أصحابه أن باب الدعاء واسع غير أن الأفضل للمصلي أن يدعو في صلاته بما صح في الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
62 الصلاة على النبي (ص)
63 السؤال السابع من الفتوى رقم (8864) س 7: ما هي الأدعية المأثورة التي يجب أن نقولها قبل السلام في الصلاة أي قبل قول: (السلام عليكم ورحمة الله) وبعد السلام؟ ج 7: روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال: " إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال " هذا لفظ مسلم، أخرجه في المساجد باب ما يستعاذ منه في الصلاة، ووافقه البخاري على الاستعاذة ولم يذكر التشهد أخرجه في الجنائز باب التعوذ من عذاب القبر، وفي رواية أبي داود: " إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع... " وذكرها، أخرجه في الصلاة، باب ما يقول بعد التشهد، وزاد النسائي: " ثم ليدع لنفسه بما بدا له " أخرجه النسائي في السهو باب نوع آخر من التعوذ في الصلاة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله (ص) يعلمهم من الدعاء بعد التشهد " اللهم على الخير ألف قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور
64 وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا " (1) أخرجه أبو داود في الصلاة باب التشهد ورواه الحاكم في المستدرك بسندين وصححه ووافقه الذهبي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثامن من الفتوى رقم (5176) س 8: هل الصلاة على النبي (ص) في التشهد الثاني واجبة وما حكم من تركها ناسيا أو متعمدا أصلاته باطلة؟ ج 8: الصلاة على النبي (ص) في التشهد الثاني واجبة على الصحيح من قولي العلماء لورود الأمر بها عنه (ص) ومن تركها ناسيا سجد سجود السهو إن كان إماما أو منفردا ومن تركها عامدا بطلت صلاته.
(1) أخرجه أبو داود 1 / 592 برقم (969)، والحاكم 1 / 265. 65 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (9813) س 2: أيهما أفضل الصلاة الإبراهيمية أم صلاة الفاتح؟ ج 2: الصلاة الإبراهيمية هي المشروعة؛ لأنها ثابتة عن النبي (ص)، أما صلاة الفاتح فبدعة محدثة لم تثبت عن النبي (ص)، وقد ثبت عن النبي (ص) أنه قال " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (8578) س 1: ما معنى الصلاة الإبراهيمية والفاتح.؟ ج 1: أولا: الصلاة الإبراهيمية المراد بها: " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل
66 إبراهيم إنك حميد مجيد "، وغيرها من الصيغ الواردة في الأحاديث الصحيحة عنه (ص). ثانيا: صلاة الفاتح هي: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق... الخ، وهذه غير ثابتة عن النبي (ص) بل هي بدعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (4276) س 3: هل يجوز أن نقول أثناء كلامنا على رسول الله (ص): سيدنا محمد في غير المأثور عنه كالصلاة الإبراهيمية أو غير ذلك؟ ج 3: الصلاة على رسول الله (ص) في التشهد لم يرد فيها - فيما نعلم - كلمة سيدنا أي: (اللهم صل على سيدنا محمد.. إلخ) وهكذا صفة الأذان والإقامة فلا يقال فيها سيدنا، لعدم ورود ذلك في الأحاديث الصحيحة التي علم
67 فيها النبي (ص) أصحابه كيفية الصلاة عليه وكيفية الأذان والإقامة، ولأن العبادات توقيفية فلا يزاد فيها ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، أما الإتيان بها في غير ذلك فلا بأس، لقوله (ص): " أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر " (1). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (4551) س 5: هناك صلاة تقال من بعض الأشخاص: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم، هل هذا الدعاء صحيح أم لا؟ ج 5: لم تثبت هذه الصيغة عنه صلوات الله وسلامه عليه ومعناها صحيح، إلا قوله: " الفاتح لما أغلق " فإن فيه إجمالا، فإن أريد به أنه فاتح بشرعه العظيم لما أغلق على الناس واشتبه عليهم فهو حق،
(1) أخرجه أحمد 1 / 5، 281، 295، 3 / 2، 144، ومسلم 4 / 1782 برقم (2278)، وأبو داود 5 / 54 برقم (4673) والترمذي 4 / 622، 5 / 587 برقم (2434، 3615) وابن ماجة 2 / 1440 برقم (4308). 68 وإن أراد غير ذلك فلابد من بيانه حتى ينظر فيه، وخير منها وأفضل الصلاة الإبراهيمية المحمدية التي علمها النبي (ص) أصحابه ونقلها أصحابه إلى من بعدهم وهي ما يأتي به المسلمون اليوم في آخر صلاتهم قبل السلام وهي المشروعة، أما الصلاة المسماة بصلاة الفاتح فبدعة يجب تركها لعدم نقلها عن النبي (ص) ولما في أولها من الإجمال المحتمل الحق والباطل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
69 التسليم من الصلاة
70 السؤال الثالث من الفتوى رقم (2294) س 3: الإتيان بما ورد في التسليم من الصلاة وهو: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرة واحدة؟ ج: 3 أولا: إن السلام فرض، لقوله (ص) " وتحليلها التسليم " رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن، ولحديث عائشة رضي الله عنها الطويل وفيه " وكان يختم الصلاة بالتسليم " (1) رواه مسلم في صحيحه. ثانيا: إن المصلي يسلم من الصلاة عن يمينه وشماله، هذا هو المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام في الصلوات، رواه الخمسة وصححه الترمذي عن ابن مسعود؟ أن النبي (ص) كان يسلم عن يمينه ويساره " السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله " حتى يرى بياض خده (2).
(1) أخرجه أحمد 6 / 31، ومسلم 1 / 358 برقم (498)، وأبو داود 1 / 495 برقم (783) والدارمي 1 / 281. 2) - أخرجه أحمد 1 / 390، ومسلم مختصرا 2 / 91، وأبو داود برقم (996) والنسائي 1 / 195 والترمذي 2 / 89، وابن ماجة برقم (914) والدارقطني 1 / 356 - 357، والبيهقي 2 / 177، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 158. 71 وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: " كنت أرى النبي (ص) يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده " رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. فهذان الحديثان وما في معناهما استدل بها من قال بمشروعية التسليمتين، قال الشوكاني: وهذا هو الحق لكثرة الأحاديث الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج ولو سلم انتهاضها لم تصلح لمعارضتها أحاديث التسليمتين. انتهى. ثالثا: صفة السلام أن يقول " السلام عليكم ورحمة الله "، للأحاديث المتقدمة، ولما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة؟ قال: كنا إذا صلينا مع النبي (ص) قلنا " السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله "، وأشار بيده إلى الجانبين، وروى أبو داود في سننه عن وائل بن حجر؟ قال صليت مع النبي (ص) فكان يسلم عن يمينه " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله " (1) قال
(1) أخرجه أبو داود 1 / 607، برقم (997). 72 الحافظ في البلوغ: إسناده صحيح، ويحمل على أنه (ص) فعل ذلك في بعض الأحيان، والأكثر الاقتصار على " السلام عليكم ورحمة الله " جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (7527) س 2: هل لابد من التسليم في نهاية الصلاة حتى ينظر المأمومون وجه الإمام، أم يكتفى بقوله: السلام عليكم ورحمة الله مع ميول الوجه قليلا، وما حكم ذلك؟ ج 2: يشرع للإمام والمأمومين عند التسليم من الصلاة إمالة العنق يمينا فشمالا حتى يرى المأمومون صفحة وجه الإمام لكنه ليس بفرض بل سنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
73 السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (5276) س 12: يقال لا تسبق الإمام بالركوع ولا السجود ولا الانصراف فإذا كان القصد من الانصراف هو الخروج فماذا نعمل إذا كان الإمام يتأخر في المسجد؟ ج 12: المراد بالانصراف فيما ذكر الخروج من الصلاة بالسلام لا الخروج من المسجد، فلا يجوز للمأموم أن يسلم قبل سلام إمامه ولا معه، بل يسلم بعده، أما الخروج من المسجد فللمأموم أن يخرج منه قبل خروج الإمام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (5519) س 5: عندما يسلم الشخص في الصلاة فهل يقصد من السلام السلام على الملائكة الحاضرين في المسجد أو الملائكة الموكلين بابن آدم أم ماذا يقصد به؟ ج 5: الأصل في ذلك أنه شرع لختم الصلاة والخروج منها كما في الحديث عن النبي (ص) أنه قال:
74 " مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم "، خرجه أهل السنن، ويقصد مع ذلك السلام على إخوانه المصلين عن يمينه وشماله؛ لأنه قد صح عن النبي (ص) ما يدل على ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (13198) س: عندنا أناس إذا أم أحدهم ناسا وقضيت الصلاة انفتل على شماله ويكون في نفسي كراهة لهذا العمل لأني أرى الانفتال إلى اليمين أولى؟ ج: يجوز للإمام إذا سلم من الصلاة أن ينصرف عن يمينه أو شماله فقد ثبت من حديث ابن مسعود أنه قال: (لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه لقد رأيت النبي (ص) كثيرا ينصرف عن يساره) (1) وهذا لفظ البخاري
(1) أخرجه البخاري 2 / 280 في صفة الصلاة، باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، ومسلم برقم (707) وأبو داود برقم (1042) والنسائي 3 / 81. 75 . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال التاسع من الفتوى رقم (5779) س 9: هل يسن مسح الوجه بعد السلام؟ ج 9: لا يسن ذلك ولا نعلم وروده عن النبي (ص) قولا ولا عملا، ولم يعرف عن أصحابه فيما نعلم رضي الله عنهم، والخير كل الخير في الاتباع والشر في الابتداع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
76 سترة المصلي
77 وضع السترة السؤال الأول من الفتوى رقم (2613) س 1: إنني شاهدت بعض المرشدين ينصبون كل منهم أمامه في المسجد سترة لوحا من الخشب طوله نصف متر تقريبا، ويقولون: من لم يفعل ذلك عليه إثم، فقلت لهم: وإذا لم أجد هذه السترة التي تنصبونها أمامكم، قالوا: لازم لازم؟ ج 1: الصلاة إلى سترة سنة في الحضر والسفر، في الفريضة والنافلة، وفي المسجد وغيره؛ لعموم حديث " إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها " (1) رواه أبو داود بسند جيد، ولما روى البخاري ومسلم من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي (ص) ركزت له العنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع (2) وروى مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله
(1) أخرجه مالك 1 / 154، والبخاري 1 / 480 - 481 في سترة المصلي، باب يرد المصلي من مر بين يديه، ومسلم برقم (505) وأبو داود برقم (697) والنسائي 2 / 66. (2) أخرجه البخاري 1 / 475، ومسلم برقم (503) وأبو داود برقم (688) والنسائي 1 / 87. 78 (ص) " إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك " (1). ويسن له دنوه من سترته لما في الحديث المذكور، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون سواري المسجد ليصلوا إليها النافلة، وذلك في الحضر في المسجد، لكن لم يعرف عنهم أنهم كانوا ينصبون أمامهم ألواحا من الخشب لتكون سترة في الصلاة بالمسجد، بل كانوا يصلون إلى جدار المسجد وسواريه، فينبغي عدم التكلف في ذلك، فالشريعة سمحة، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولأن الأمر بالسترة للاستحباب لا للوجوب، لما ثبت من أن النبي (ص) صلى بالناس بمنى إلى غير جدار (2) ولم يذكر في الحديث اتخاذه سترة، ولما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله (ص) في فضاء وليس بين يديه شيء (3) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
(1) أخرجه مسلم برقم (499) وأبو داود برقم (685) والترمذي برقم (335). (2) أخرجه البخاري 1 / 27، 126، 209، ومسلم 1 / 361 برقم (504) (وليس عنده: " إلى غير جدار ")، والبيهقي 2 / 273. (3) أخرجه أحمد 1 / 224، وأبو داود 1 / 459 برقم (718)، والبيهقي 2 / 273، 278. 79 وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (2671) س 2: بعض الأئمة يقول بوضع حجر أو قطعة حديد أمام كل مصل في داخل المسجد، فما رأي الإسلام في ذلك؟ ج 2: السنة القولية عن رسول الله (ص) الأمر بالصلاة إلى سترة، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة، فعن أبي سعيد قال: قال: رسول الله (ص) " إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها " رواه أبو داود وابن ماجة، وعن أبي هريرة؟ عن النبي (ص) أنه قال: " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مربين يديه " (1) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. وعن سهل بن سعد قال: كان بين مصلى رسول الله (ص) وبين الجدار ممر شاة (2) متفق
(1) أخرجه أحمد 2 / 249، 255، 266، وأبو داود 1 / 443 برقم (689) وابن ماجة 1 / 303 برقم (943)، والبيهقي 2 / 270. (2) أخرجه أحمد 4 / 54، والبخاري 1 / 127، 8 / 154، ومسلم 1 / 364 برقم (508، 509)، وأبو داود 1 / 653 برقم (1082)، والبيهقي 2 / 272. 80 عليه. وفي حديث بلال أن النبي (ص) دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع. (1) رواه أحمد والنسائي. وأما وضع حجر أو حديد أمام كل مصل في المسجد فلا أصل له، ولا ينبغي أن يفعل لأنه لو كان موجودا في عهد النبي (ص) أو عهد أصحابه رضي الله عنهم لنقل إلينا، فلما لم ينقل دل ذلك على عدم وجوده، ولأن سترة الإمام سترة للمأمومين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (3402) س: هل توضع سترة في المسجد المعمور الذي فيه منبر وأعمدة ويوضع صندوق أمام الإمام وهل يكتفى بالمنبر أو لازم توضع سترة للإمام؟ ج: اتخاذ المصلي سترة في صلاته سنة، سواء كانت صلاته في المسجد أم غيره، وسواء كان إماما أم
(1) أخرجه أحمد 2 / 113، 138، 6 / 13، والبخاري 1 / 128، وأبو داود 2 / 524 برقم (2024)، والنسائي 2 / 63 برقم (749). 81 منفردا وسواء كانت فريضة أم نافلة، ويكفيه في ذلك صلاته إلى جدار المسجد أو إلى عمود من أعمدته أو إلى منبر أو نحو ذلك، بحيث يكون بينه وبين ما ذكر من المنبر أو الجدار أو العمود ونحوها ثلاثة أذرع تقريبا؛ ليشعر من يريد المرور بين يديه بأنه يصلي حتى يجتنب المرور في حماه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم (2578) س 6: إذا أراد شخص أو جماعة يصلون في أرض صحراء لم يكن عندهم حواجز أو مسجد مقام وخطوا خطا بعصا هل يجوز ذلك؟ ج 6: نعم يجوز ذلك، والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي (ص) أنه قال: " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه " رواه أحمد وأبو داود وابن
82 ماجة وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد وردت أدلة تدل على مشروعية السترة وهي أدلة صحيحة منها: ما رواه مسلم والترمذي وأبو داود عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال: " إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك "، وفي رواية أبي داود " فلا يضره ما يمر بين يديه " وقال عطاء: مؤخرة الرحل ذراع فما فوقه. وخرج أبو داود بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا: " إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ". وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (2687) س 2: يقولون إذا لم يجد المصلي سترة لا يجزئه الخط بالعصا في الأرض فما الحكم؟ ج 2: اختلف العلماء في مشروعية خط المصلي خطا أمامه يكون سترة له في صلاته وفي الاجتزاء
83 بذلك إذا لم يجد عصا، فقال به سعيد بن جبير والأوزاعي وأحمد وأنكره مالك والليث وأبو حنيفة، وقال الشافعي بالخط وهو بالعراق، وقال وهو بمصر: لا يخط خطا إلا أن يكون فيه سنة تتبع، ومنشأ الاختلاف في ذلك اختلافهم في صحة الحديث الوارد فيه، وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي (ص) أنه قال " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه " فصححه أحمد وابن المديني وابن حبان والبيهقي، قال الحافظ في البلوغ: ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، وضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم، فلم يجتزئوا بالخط في السترة للصلاة، والقول الأول أولى وأصح؛ للحديث المذكور. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
84 السؤال الثالث من الفتوى رقم (6990) س 3: جاء حديث معناه يقطع صلاة المصلي المرأة والكلب الأسود والحمار. السؤال: هل تبطل الصلاة بهذه الأصناف أو ينقص الأجر وإذا كانت تبطل ما هي المسافة التي بين المصلي والمار؟ ج 3: الصحيح أن مرور ما ذكر أمام المصلي بين يديه أو بينه وبين سترته يبطل صلاته، لما ثبت من قول النبي (ص): " يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل " (1) خرجه مسلم في صحيحه، وقيل: لا تبطل صلاته بهذه الأمور، ولكن ينقص أجره لذهابه بخشوعه أو ببعض خشوعه، والظاهر من الحديث الأول والثاني تأويل لا دليل عليه يعتبر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه أحمد 2 / 425، 4 / 86، 5 / 57، 149، 155، 160، 161، ومسلم 1 / 366 برقم (511)، وأبو داود 1 / 450 - 453 برقم (702 - 704)، والترمذي 2 / 162 برقم (338) والنسائي 2 / 63 برقم (750) وابن ماجة 1 / 305 - 306 برقم (950 - 952)، والبيهقي 2 / 274، 275. 85 السؤال السادس من الفتوى رقم (1752) س 6: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد؟ ج: يحرم المرور بين يدي المصلي، سواء اتخذ سترة أم لا، لعموم حديث: " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه " (1) واستثنى جماعة من الفقهاء من ذلك الصلاة بالمسجد الحرام، فرخصوا للناس في المرور بين يدي المصلي؛ لما روى كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله (ص) حيال الحجر والناس يمرون بين يديه، وفي رواية عن المطلب أنه قال: رأيت رسول الله (ص) إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف واحد (2) وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد غير أنه
(1) أخرجه أحمد 4 / 169، والبخاري 1 / 129، ومسلم 1 / 363 - 364 برقم (507، وأبو داود 1 / 449 - 450 برقم (701)، والترمذي 2 / 159 برقم (336)، والنسائي 2 / 66 برقم (756)، وابن ماجة 1 / 304 برقم (944 - 946). (2) أخرجه أحمد 6 / 399، و أبو داود 2 / 518 برقم (2016)، والنسائي 2 / 67، 5 / 235 برقم (758، 2959) وابن ماجة 2 / 986 برقم (2958) وعبد الرزاق 2 / 35 برقم (2387 - 2389) وابن خزيمة 2 / 15 برقم (815)، وأبو يعلى 12 / 295 برقم (6875)، والبيهقي 2 / 273. 86 يعتضد بما ورد في ذلك من الآثار، وبعموم أدلة رفع الحرج لأن في منع المرور بين يدي المصلي بالمسجد الحرام حرجا ومشقة غالبا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (4360) س 2: هل إذا كانت الصفوف خلف الإمام أيمشى بين الصفوف وهل يكون ذلك المشي قطعا للصلاة أم لا؟ ج 2: المرور بين الصفوف لا يقطع الصلاة، وينبغي تركه إلا من حاجة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله (ص) يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد (1)
(1) أخرجه أحمد 1 / 219، 264، 342، والبخاري 1 / 27، 126، 209، ومسلم 1 / 361 برقم (504) وأبو داود 1 / 458 برقم (715)، والنسائي 2 / 64 برقم (752) والترمذي 2 / 160 برقم (337) وابن ماجة 1 / 305 برقم (947)، والدارمي 1 / 329، والبيهقي 2 / 277. 87 ولما فيه من التشويش على المصلين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال العاشر من الفتوى رقم (7306) س 10: إذا مر الرجل بين يدي المصلي هل يقطع صلاته وما هو العمل لتلافي ذلك وما معنى القطع هل معناه بطلان الصلاة أم ماذا؟ ج 10: مرور الرجل أمام المصلي لا يقطع صلاته ولا يبطلها، ويتلافى مرور أحد بين يديه بوضع سترة أمامه وهو يصلي ويدفع من يمر بينه وبين سترته ومن أراد أن يمر بين يديه ولم يكن اتخذ سترة دفعه بالأسهل إذا مر في حدود ثلاثة أذرع إذا كان إماما أو منفردا، أما المأموم فلا يضره من مر بين يديه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
88 السؤال الرابع من الفتوى رقم (9226) س 4: لي أبناء بنتي وهم أطفال صغار لا تجاوز أعمارهم الخامسة وهم يمرون من بين يدي ويقطعون صلاتي وهم يمرون مرات كثيرة ولم أستطع أن أردهم عن وجهي وأنا في الصلاة فهل علي شيء في ذلك؟ ج 4: حاولي منعهم من أن يمروا بينك وبين سترتك، وإن غلبوك ومروا فلا شيء عليك؛ لأن الصلاة لا يقطعها إلا: المرأة البالغة، والحمار، والكلب، إذا مروا بين المصلي وسترته، أو قريبا منه؛ إذا لم يكن له سترة في أقل من ثلاثة أذرع؛ لقول النبي (ص) " إذا صلى أحدكم إلى شئ يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان " (1) متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه أحمد 2 / 86، 3 / 34، 43 - 44، 49، 63، والبخاري 1 / 129، 4 / 92 ومسلم 1 / 362 - 364 برقم (505 - 506)، وأبو داود 1 / 447 - 449 برقم (697، 700) والنسائي 2 / 66، 8 / 62 برقم (757، 4862) وابن ماجة 1 / 307 برقم (954، 955) والدارمي 1 / 328، والبيهقي 2 / 267 - 268. 89 السؤال الرابع من الفتوى رقم (3184) س 4: هل تصح صلاة المرأة والرجل أمامها وإن كان أخاها أو أباها أو أحد أقاربها أو صلاة الرجل والمرأة أمامه وإن كانت إحدى أقاربه؟ ج 4: نعم تصح صلاة المرأة والرجل أمامها وكذلك صلاة الرجل والمرأة أمامه، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله (ص) يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يوتر أيقظني (1) متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (11580) س 1: الوالد يقول: إن الحرمة إذا صلت الفرض لا يجوز المرور بين يديها أفيدونا أفادكم الله؟
(1) أخرجه أحمد 1 / 99، 6 / 37، 199 - 200، 200، 231، 260، 275، والبخاري 1 / 101، 130 - 131، ومسلم 1 / 366 برقم (512) وأبو داود 1 / 456 - 457 برقم (711، 714)، والنسائي 2 / 67 برقم (759) وابن ماجة 1 / 307 برقم (956) والدارمي 1 / 328. 90 ج 1: السترة للمصلي سنة في حق الرجل والمرأة ولا يجوز لكل منهما المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته سواء كان المصلي رجلا أو امرأة، وسواء كان المار امرأة أو رجلا، لكن إن كان المار امرأة قطعت صلاة من مرت بين يديه أو بينه وبين سترته إلا في المسجد الحرام، فيعفى عن ذلك لعدم إمكان التحرز منه، وقد قال الله عز وجل {فاتقوا الله ما استطعتم} (1) وقال سبحانه {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (2) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (4769) س 5: هل يجوز توليع الدفايات الكهربائية أمام المصلين أو لا؟ ج 5: يجوز ذلك لمسيس الحاجة إلى ذلك.
(1) سورة التغابن آية 16. (2) سورة الحج آية 78. 91 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
92 الطمأنينة
93 السؤال الثاني من الفتوى رقم (1433) س 2: هل تجوز الصلاة خلف إمام لا يطمئن أولا تجوز؟ ج 2: الطمأنينة في الركوع وفي القيام بعد الرفع منه وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين من فرائض الصلاة، فمن لم يطمئن في ركن من هذه الأركان فصلاته باطلة، ولا تصح صلاة من اقتدى به، ويجب على من علم منه ذلك أن يرشده وينصح له، فإن انتصح فالحمد لله، وإلا وجب ترك الصلاة وراءه ورفع أمره إلى الجهة المسؤولة حيث أمكن، حتى تعزله عن الإمامة وتضع غيره ممن يحسن الصلاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (9184) س 5: أحيانا أستيقظ من النوم متأخرا ثم أفزع للصلاة مباشرة ولكنني أصلي بسرعة خوف فوات الوقت وكذلك الخوف من فوات السيارة التي تقلني إلى مقر عملي فهل يحق لي أن أؤخر الصبح حتى صلاة
94 الظهر وأصليها قبلها بدقائق معدودة، ثم إنني مع العلم لا يوجد لدي وقت لأداء صلاة الصبح إن التحقت بعملي هل يحق لي الصلاة بصورة سريعة تخل بالأركان خوف الذهاب إلى عملي متأخرا إن أنا صليت كما ينبغي لي الصلاة بصورة صائبة وأنا غير متعجل أم أصليها عند استقراري في محل عملي بصورة خاشعة وبتأن تام من غير استعجال ولا إفراط ولا تفريط.. أفتونا أثابكم الله جزيل المثوبة ولكن لا يوجد لدي وقت آنذاك عند وصولي عملي؟ ج 5: أولا: عليك أن تتخذ في حجرة نومك ساعة دقاقة، وأن تضبط وقتها على ما قبل صلاة الصبح لتنتبه على دقاتها للصلاة، أو أوص المؤذن أو بعض جيرانك أو إخوانك أن يوقظك عند وقت الصلاة، إذا لم يكن لديك ساعة يحصل بها المطلوب لتتمكن من أدائها جماعة بالمسجد. ثانيا: يجب عليك أن تطمئن في جميع أركان الصلاة وأن لا تسرع في ذلك كله لتصح صلاتك، ويرجى قبولها، ويعظم أجرها، ولا يجوز لك تأخيرها عن وقتها ولا نقرها ولا التكاسل عنها، فإن تلك صلاة المنافقين، وليكن حرصك على الصلوات الخمس في
95 وقتها جماعة أعظم من حرصك على عملك لدنياك، واحذر أن تؤثر دنياك على آخرتك، قال الله تعالى {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} (1) وقال تعالى {قد أفلح المؤمنون l الذين هم في صلاتهم خاشعون..} الآيات إلى قوله تعالى {والذين هم على صلواتهم يحافظون l أولئك هم الوارثون l الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون} (2) وقال سبحانه: {قد أفلح من تزكى l وذكر اسم ربه فصلى l بل تؤثرون الحياة الدنيا l والآخرة خير وأبقى} (2). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة البقرة الآية 238. (2) سورة المؤمنون الآيات من 1 - 11. 96 مبطلات الصلاة
97 السؤال الرابع من الفتوى رقم (6096) س 4: يقولون: إن البسمة تبطل الصلاة والقهقهة تبطل الوضوء والصلاة معا فهل هذا صحيح؟ ج 4: تبطل الصلاة بالقهقهة، ولا تبطل بمجرد الابتسام ولا يبطل الوضوء بالقهقهة، سواء حصلت أثناء الصلاة أم خارجها لعدم الدليل الصحيح على بطلانه بذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع عشر من الفتوى رقم (8859) س: ما حكم الضحك في الصلاة وهو يعلم أنه يبطلها أو لا يعلم؟ ج: الضحك في الصلاة لا يجوز، سواء علم أن الضحك يبطل الصلاة أم لا، وهو يبطلها إجماعا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
98 عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (12667) س: سمعت بعض الناس يقول: إن الرجل إذا لم تكن عنده امرأة فصلاته لم يحصل له منها إلا (الربع) فهل الكلام هذا صحيح أم لا؟ نرجو الإفادة. ج: ما سمعته من كون الرجل غير المتزوج ليس له من صلاته إلا ربعها - كلام غير صحيح، ولا أصل له. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
99 التسبيح والذكر بعد الصلاة
100 الدعاء بعد الصلاة المكتوبة السؤال الثالث من الفتوى رقم (2251) س 2: اختلف الناس في الدعاء بعد السنن الرواتب بالهيئة الاجتماعية، فئة تقول إن ذلك لم ينقل فيه عن النبي (ص) ولا عن الصحابة شيء ولو كان خيرا لسبقونا إليه لأنهم أحرص الناس على اتباع الحق، وفئة تقول الدعاء بعد السنن الرواتب بالهيئة الاجتماعية مستحب ومندوب بل مسنون لأنه ذكر وعبادة وكل ذكر وعبادة لا أقل من أن يكون مستحبا ومسنونا، وهؤلاء يلومون الذين لا ينتظرون الدعاء ويقومون بعد الفراغ من الصلاة. ج 2: الدعاء عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، فلا يجوز أن يقال: إن هذه العبادة مشروعة من جهة أصلها أو عددها أو هيئاتها أو مكانها إلا بدليل شرعي يدل على ذلك، ولا نعلم سنة في ذلك عن النبي (ص) لا من قوله ولا من فعله ولا من تقريره تدل على ما ادعته الفرقة الثانية، والخير كله باتباع هديه صلى الله عليه وسلم، وهديه (ص) في هذا الباب ثابت بالأدلة الدالة على ما كان يفعله (ص) بعد السلام،
101 وقد جرى خلفاؤه وصحابته من بعده ومن بعدهم التابعون لهم بإحسان، ومن أحدث خلاف هدي الرسول (ص) فهو مردود عليه، قال (ص): " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " فالإمام الذي يدعو بعد السلام ويؤمن المأمومون على دعائه والكل رافع يديه - يطالب بالدليل المثبت لعمله، وإلا فهو مردود عليه، وهكذا من فعل ذلك بعد النوافل يطالب بالدليل، كما قال تعالى في مثل هذا {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} (1) ولا نعلم دليلا من الكتاب ولا من السنة يدل على شرعية ما زعمته الفرقة الثانية من الاجتماع على الدعاء والذكر على الوجه المذكور في السؤال. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (1373) س: نرى في بعض المناطق أن الإمام يرفع يديه بعد الصلوات المكتوبة والمأمومين كذلك، يدعو الإمام
(1) سورة البقرة آية 111. 102 ويؤمن المأمومون على دعائه فأرجو إثباته أو نفيه بالدلائل؟ ج: العبادات مبنية على التوقيف فلا يجوز أن يقال إن هذه العبادة مشروعة من جهة أصلها أو عددها أو هيئاتها أو مكانها إلا بدليل شرعي يدل على ذلك، ولا نعلم سنة في ذلك عن النبي (ص) من قوله ولا من فعله ولا من تقريره تدل على شرعية رفع اليدين بعد الصلوات المكتوبة، والخير كله باتباع هديه (ص)، وهديه (ص) في هذا الباب ثابت بالأدلة الدالة على ما كان يفعله؟ (ص) بعد السلام، وقد جرى خلفاؤه وصحابته من بعده ومن بعدهم التابعون لهم بإحسان ومن أحدث خلاف هدي الرسول (ص) فهو مردود عليه قال (ص) " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " فالإمام الذي يدعو بعد السلام ويؤمن المأمومون على دعائه والكل رافع يديه يطالب بالدليل المثبت لعمله وإلا فهو مردود عليه. إذا علم ذلك فإننا نبين نبذة من هديه (ص)، فمن ذلك أنه إذا سلم استغفر الله ثلاثا، ويقول: " اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام "، قيل
103 للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله، أستغفر الله. هذه رواية مسلم والترمذي، والنسائي إلا أن النسائي قال: إن رسول الله (ص) كان إذا انصرف من صلاته...، وذكر الحديث وفي رواية أبي داود: أن رسول الله (ص) كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر الله ثلاث مرات ثم قال: " اللهم أنت السلام "، وفي رواية أبي داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله (ص) كان إذا سلم قال: " اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام "، وفي رواية لمسلم عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية: أن النبي (ص) كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد "، وفي رواية لمسلم أيضا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد
104 إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون)، وقال: كان رسول الله (ص) يهلل بهن دبر كل صلاة. وفي رواية لمسلم أيضا من حديث أبي هريرة؟ قال: قال رسول الله (ص): " من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون، ثم قال تمام المائة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر " (1) ومن أراد المزيد من الاطلاع على الأدعية فعليه بالرجوع إلى كتاب الأدعية من كتب الجوامع مثل: جامع الأصول، ومجمع الزوائد، والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، وغيرها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه أحمد 2 / 371، 483، ومسلم 1 / 418، برقم (597)، والنسائي 3 / 79، برقم (1354) بنحوه، والبيهقي 2 / 187. 105 السؤال الثالث من الفتوى رقم (7404) س 3: إنني أسمع عندما يسلم الإمام من الصلاة، البعض من المصلين يقولون: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. والبعض الآخر يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فما هو الصحيح من ذلك الدعاء عند الصلاة، وأنا يا فضيلة الشيخ من الذين يقولون: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وفيه بعض الناس يقول: إنه لا يدعى بمثل هذا الدعاء إلا عند صلاة العشاء وصلاة الفجر، والدعاء هو كالتالي: وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأنا من الذين يوحده في كل صلاة عشر مرات والاستغفار عشر مرات وسبحان الله والحمد لله والله أكبر 99؟ ج 3: بعد السلام من الفريضة يستغفر المصلي ربه ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
106 ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يكمل بها المائة، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي (ص)، وبين (ص) أن هذا الذكر من أسباب المغفرة، وإن قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسا وعشرين مرة فذلك نوع ثابت في الذكر بعد الصلاة، ولكن أحاديث التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثا وثلاثين أكثر وأصح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (3901) س 1: هل الدعاء بعد صلاة الفرض سنة وهل الدعاء مقرون برفع اليدين وهل ترفع مع الإمام أفضل أم لا؟ ج 1: ليس الدعاء بعد الفرائض بسنة إذا كان ذلك برفع الأيدي سواء كان من الإمام وحده أو المأموم
107 وحده أو منهما جميعا، بل ذلك بدعة؛ لأنه لم ينقل عن النبي (ص) ولاعن أصحابه رضي الله عنهم، أما الدعاء بدون ذلك فلا بأس به لورود بعض الأحاديث في ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (5565) س 4: رفع اليدين بالدعاء بعد الصلوات الخمس هل ثبت رفعها من النبي (ص) أم لا وإذا لم يثبت هل يجوز رفعهما بعد الصلوات الخمس أم لا؟ ج 4: لم يثبت عن النبي (ص) فيما نعلم أنه رفع يديه بعد السلام من الفريضة في الدعاء، ورفعهما بعد السلام من صلاة الفريضة مخالف للسنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
108 الفتوى رقم (5763) س: نرى في بعض المساجد أن الإمام إذا فرغ من صلاته المفروضة يرفع يديه بالدعاء ويقتدي به المأمومون في هذا، هل ورد في هذا شيء من الكتاب والسنة، وما حكم من زعم أن ذلك واجب لابد منه أرجو إفادتي؟ ج: لا نعلم أصلا شرعيا يدل على مشروعية ما ذكرته في السؤال من أن الإمام إذا فرغ من صلاته المفروضة يرفع يديه بالدعاء ويقتدي به المأمومون في هذا، وقد ثبت عن الرسول (ص) أنه قال " من أحدث في؟ أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " وفي رواية " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ". وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (1637) س 2: هل الرسول (ص) كان يسبح الله عز وجل بيده اليمنى فقط أو باليد اليسرى، في حديث كان النبي (ص) يسبح بيده، في حديث آخر كان (ص) يسبح
109 بيمينه هل هذان الحديثان صحيحان أم لا؟ ج 2: أمر الله تعالى في كتابه بالتسبيح وحثت السنة الثابتة عليه وبينت فضله مطلقا ومقيدا بزمن أو حال، أما كونه باليد أو بأناملها، فقد روى في ذلك الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن يسيرة بنت ياسر رضي الله عنها - وكانت من المهاجرات - قالت قال لنا رسول الله (ص) " يا نساء المؤمنات عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات " (1) وروى الترمذي من طريق الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت النبي (ص) يعقد التسبيح (2) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب قال: وروى شعبة والثوري هذا الحديث عن عطاء بن السائب بقوله، ورواه أبو داود عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن قدامة في آخرين قالوا: حدثنا غنام عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن
(1) أخرجه أحمد 6 / 371، وأبو داود 2 / 170 برقم (1501)، والترمذي 5 / 571 برقم (3583). (2) سنن الترمذي 5 / 521 برقم (3486). 110 عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله (ص) يعقد التسبيح (1) قال ابن قدامة: (بيمينه). من هذا يتبين للسائل ألفاظ الروايات التي روي بها هذا الحديث، وليس بينها تناف، بل بعضها مجمل وبعضها مبين مفسر، ويشهد لاختيار التسبيح باليمين عموم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي (ص) كان يعجبه التيمن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله (2) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، والأمر في ذلك واسع، ولاحرج في استعمال أنامل اليدين جميعا كما هو ظاهر من حديث يسيرة المتقدم، ولكن استعمال أنامل اليد اليمنى في ذلك أفضل لما تقدم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
(1) سنن أبي داود 2 / 170 - 171 برقم (1502)، والنسائي 3 / 79 برقم (1355). (2) أخرجه أحمد 6 / 94، 130، 147، 187 - 188، 202، 210، والبخاري 1 / 50، 6 / 196، 7 / 49، 61، ومسلم 1 / 226 برقم (268) وأبو داود 4 / 378 برقم (4140) والنسائي 1 / 78 برقم (112) والترمذي 2 / 506 برقم (608) وابن ماجة 1 / 141 برقم (401). 111 عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (1954) س 4: أيهما أفضل: التسبيح باليد اليمنى أم الشمال؟ ج 4: الأفضل أن يكون ذلك باليمين؛ لأنه ثبت عن النبي (ص) أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، ولعموم حديث عائشة رضي الله عنها: (كان النبي (ص) يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله)، ويجوز ذلك باليدين جميعا لأحاديث وردت في ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز قراءة آية الكرسي والمعوذتين بعد الصلاة السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (4209) س 3: سمعت من فضيلتكم يستحسن قراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين ويستحسن أيضا أن يكون ثلاث مرات فهل تجوز قراءتها بعد الخروج من
112 المسجد أم في المسجد أم قبل السنة أم بعدها؟ ج 3: تسن قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين وتكون القراءة سرا، ويكون بعد الانتهاء من الذكر بعد السلام، والأصل في ذلك ما رواه النسائي وصححه ابن حبان عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي الأنصاري الخزرجي قال: قال رسول الله (ص) " من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت " (1) وما رواه أحمد وغيره عن أبي أمامة وغيره (يقرأ سرا بعد كل صلاة آية الكرسي) وصححه في المختارة، وزاد فيه الطبراني و {قل هو الله أحد}، وقال ابن القيم: له طرق تدل على أن له أصلا، وما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن عقبة بن عامر؟ قال: (أمرني رسول الله (ص) أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة) وفي رواية أبي داود: (بالمعوذات) (2)
(1) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص 183) برقم 100، والطبراني في الكبير 8 / 134، وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص 65) برقم (124) وأبو نعيم في الحلية 3 / 221، وفي تاريخ أصبهان 1 / 354، وابن الجوزي في الموضوعات 1 / 244. (2) أخرجه أحمد 4 / 155، 201، وأبو داود 2 / 181 برقم (1523)، والنسائي 3 / 68 برقم (1336)، والترمذي 5 / 571 برقم (2903)، والطبراني في الكبير 17 / 294. 113 س 4: سمعت أن التهليل لصلاة المغرب والفجر إذا أهل الإنسان في النفس ما كان بقراءة التحيات أنه لم يغير من عضاه شيء له من الأجر محو الله عشر سيئات وكتب عشر حسنات، وله أجر ثالث لم أعرف، فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ ج 4: ورد بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر بخصوصهما قول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات)، أخرجه أحمد، وهو زيادة على الأذكار المشروعة في غيرهما، وأخرج الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال: " من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير) عشر مرات؛ كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرز من الشيطان، ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله عز وجل " (1)، قال الترمذي
(1) أخرجه أحمد 4 / 227، والترمذي 5 / 515، برقم (3474)، وابن حبان (موارد الظمآن) ص: (582) برقم (2341)، والطبراني في الكبير 8 / 336، 20 / 65، وفي الدعاء 2 / 1122، 1123، برقم (705، 706)، وعبد الرزاق 2 / 235 برقم (3192)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص 195، 196) برقم (126، 127)، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص (73) برقم (140) والخطيب في تاريخ بغداد 14 / 34، وانظر نتائج الأفكار لابن حجر 2 / 304 - 306، فقد رواه وتكلم عليه. 114 غريب حسن صحيح، وأخرجه النسائي من حديث معاذ، وزاد فيه: " بيده الخير " وزاد فيه أيضا: " وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة ". وأخرج الترمذي والنسائي من حديث عمارة بن شبيب قال: قال رسول الله (ص): " من قال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو على كل شيء قدير) عشر مرات على إثر المغرب بعث الله له ملائكة يحفظونه من الشيطان الرجيم حتى يصبح، وكتب له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات موبقات، وكانت له بعدل عشر قام مؤمنات " (1) قال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد، ولا نعرف لعمارة سماعا من النبي (ص). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس
(1) أخرجه الترمذي 5 / 544 برقم (3534)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص 385) برقم (577، 578)، وانظر التاريخ الكبير للبخاري 6 / 495. 115 عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز التسبيح بالمسبحة السؤال السابع من الفتوى رقم (6460) س 7: التسبيح بعد الصلاة بالمسبحة أو باليد أيهما أفضل وما كان عليه النبي (ص)؟ ج 7: التسبيح باليد أفضل ولم يثبت عن النبي (ص) أنه اتخذ لنفسه مسبحة يسبح الله بها فيما نعلم، والخير كل الخير في اتباعه. وقد سئل عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فأجاب بما نصه: (أما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكره، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه، أما اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس مثل تعليقه في العنق أو جعله كالسوار في اليد أو نحو ذلك - فهذا إما رياءا للناس، أو مظنة المراءات ومشابهة المرائين من غير حاجة؛ الأول محرم، والثاني أقل أحواله الكراهة، فإن مراءاة الناس في العبادات المختصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم الذنوب، قال تعالى: {فويل للمصلين l الذين هم عن صلاتهم ساهون l الذين هم
116 يراءون ويمنعون الماعون}، وقال تعالى: {إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا}). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم (6505) س 7: أحيانا أشك حين التسبيح في أنني نقصت أو زدت عن 35 مرة فهل هذا جائز؟ ج 7: إذا شككت في عدد التسبيح مثلا، فابن على الأقل فإذا شككت في أنك سبحت ثلاثين أو إحدى وثلاثين فاعتبرها ثلاثين، لأن الأصل العدم حتى يثبت أنك سبحت. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
117 معنى التسبيح السؤال السابع من الفتوى رقم (8864) س 7: ما معنى كل من 1 - سبحان الله 2 - الحمد لله 3 - الشكر لله 4 - لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ج 7: صفة الثناء على الله تكون بالإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وكثرة الدعاء والاستغفار، ووصفه سبحانه بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله الأمين (ص) وننصحك بمراجعة كتاب (الأذكار) للنووي، و (رياض الصالحين)، و (الكلم الطيب) لشيخ الإسلام ابن تيمية، و (الوابل الصيب) لابن القيم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الدعاء بغير العربية السؤال الأول من الفتوى رقم (6348) س 1: هل يجوز له الدعاء باللغة الإنجليزية؟
118 ج 1: يجوز للشخص أن يدعو الله جل وعلا باللغة التي يعرفها من لغة عربية أو إنجليزية أو أو ردية أو غيرها من اللغات؛ لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (1) وقوله سبحانه: {فاتقوا الله ما استطعتم} (2) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الدعاء بعد الصلاة السؤال الأول من الفتوى رقم (6195) س 1: ذكر أحد خطباء الجمعة أنه ورد حديث مفاده أوما معناه (أن رجلا نهض بعد ما سلم الإمام في الصلاة فقال له عمر اجلس يا منافق وسبح قبل أن تقوم فقال رسول الله (ص) لعمر " أحسنت وأصبت سنتنا " فهل هذا حديث صحيح أم حسن أم هو موضوع، وهذا الذي غلب على ظني ولكنني أستفتيكم
(1) سورة البقرة آية 286. (2) سورة التغابن آية 16. 119 فأنبئونا عن درجة هذا الحديث وجزاكم الله خيرا، وذكر نفس الخطيب أنه ورد حديث (أن المؤمن لا يود الخروج من المسجد وأما المنافق فمثله كمثل العصفور المحبوس في قفص يهرب منه أول ما يفتح له باب القفص) وهذا المثل ضرب لنفس الموضوع وهو خروج المسلم مباشرة بعد تسليم الإمام من الصلاة دون أن يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر 33 ويهلل بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو الأذكار الأخرى، فهل يأثم المسلم إن ترك التسبيح بعد الصلاة وخرج إلى شغله وعمله أو إلى بيته، وهل نفرق من الذي عنده شغل شاغل يشغله عن التسبيح أم أن التسبيح سنة ومستحب وليست بفرض كصلاة الفرض المفروضة؟ أفتونا بالحق وفقكم الله. ج 1: أولا: هذه القصة المنسوبة لعمر لا نعلم لها أصلا، كما أننا لا نعلم أصلا للحديث المذكور في السؤال أن المؤمن لا يود... إلخ. ثانيا: الأذكار الوارد ذكرها بعد التسليم من الصلاة سنة وليست فريضة، فمن أداها قبل الخروج من المسجد فقد أصاب السنة ومن خرج قبل ذلك فلا حرج عليه، ولا يجوز أن يسمى منافقا.
120 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (5923) س 1: ما حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة (صلاة الفريضة) وهل يعم جميع الصلوات أم في صلوات معينة وهل يكره إذا كانت هنالك جماعة أخرى أو أفراد يصلون، وما هي الأذكار المستحب جهر الصوت بها بعد الفريضة، وما حكم جهر الصوت بالدعاء وقراءة القرآن؟ ج 1: يشرع رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي (ص)) وأنه قال أيضا (كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته) (1) ولو وجد أناس يقضون الصلاة سواء كانوا أفرادا أو جماعات وذلك في جميع الصلوات الخمس
(1) أخرجه البخاري 1 / 204، ومسلم 1 / 410 برقم (583 " 122 ")، وأبو داود 1 / 609 برقم (1003). 121 المفروضة. وأما الأذكار المستحبة فثبت أن النبي (ص) كان إذا سلم استغفر ثلاثا وقال " اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام "، وفي صحيح مسلم والبخاري أنه كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد " وفي صحيح مسلم أن النبي (ص) كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون " وفيه أيضا أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله (ص) فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال: " وما ذاك؟ " قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، فقال رسول الله (ص): " أفلا
122 أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم الإ من صنع مثلما صنعتم " قالوا: بلى يا رسول الله، قال: " تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة " (1) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: " من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر " (2) أما رفع الصوت بالدعاء وقراءة القرآن بصفة جماعية فهذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته وفعله بدعة أما إذا دعا الإنسان لنفسه أو قرأ لنفسه جهرا فلا شيء فيه إذا لم يتأذ به غيره، وهكذا الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت.
(1) أخرجه أحمد 2 / 238، 5 / 167، 168، والبخاري 1 / 205، 7 / 151، ومسلم 1 / 416، 2 / 697 برقم (595، 1006) وأبو داود 2 / 172 برقم (1504) والترمذي 2 / 265 برقم (410) والنسائي 3 / 78 برقم (1353) وابن ماجة 1 / 299 برقم (927) والدارمي 1 / 312. (2) صحيح مسلم 1 / 418، برقم (597). 123 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (2016) س: في بلادنا حينما يفرغ الإمام من صلاة الفجر يقول الإمام والمأمومون: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، بالجهر بالهيئة الاجتماعية عدة مرات ويلومون من لم يشترك معهم فالمرجو الجواب ولكم الشكر الجزيل؟ ج: الأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بما لم يشرعه الله، لقوله سبحانه {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} (1) الآية ولقول النبي (ص) " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "، والصلاة والسلام على النبي (ص) من أفضل العبادات، ولكنها بالهيئة والطريقة التي وصفتها في سؤالك لم
(1) سورة الشورى آية 21. 124 يعملها هو ولا خلفاؤه الراشدون ولا بقية أصحابه رضي الله عنهم بعد صلاتهم لا الفجر ولاغيرها، والخير كله في اتباعهم، وبذلك يعلم أن هذا العمل بدعة، فلا يجوز فعله ولا المشاركة فيه، لقوله (ص) في حديث العرباض بن سارية " إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " والأحاديث في التحذير من البدع كثيرة، ونسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين العافية من البدع ومضلات الفتن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (4470) س 1: هل لديكم إيضاحات عن الدعاء المعروف أن الصلاة على النبي (ص) بعد الصلاة، وما معنى قوله تعالى {وإلى ربك فارغب}. ج 1: الصلاة على النبي (ص) من أفضل
125 العبادات، وقد أمر الله تعالى بها بقوله {إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} (1) وقد حث النبي (ص) عليها وبين مضاعفة أجرها فقال: " من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا " (2) وقد شرعت بعد التشهد في الصلاة وفي صلاة الجنازة وفي الخطبة وعندما يذكر اسمه وفي مواضع أخرى، لكن لا نعلم أنها شرعت بعد السلام من الصلاة. أما قوله تعالى: {وإلى ربك فارغب} (3) فمعناه اقصد إلى ربك وحده في كل شؤونك، واجعل هواك تبعا لشريعته قولا وعملا وعقيدة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة الأحزاب الآية 56. (2) أخرجه مسلم 1 / 288 - 289، 306 برقم (384، 408)، وأبو داود 1 / 359 - 360، 2 / 184 برقم (523، 1530)، والنسائي 2 / 25، 3 / 50 برقم (678، 1296 - 1297) والترمذي 2 / 354 - 355، 5 / 586 - 587 برقم (484 - 485، 3614)، والبغوي في شرح السنة 3 / 195 برقم (684). (3) سورة الانشراح الآية 8. 126 السؤال الرابع من الفتوى رقم (5124) س 4: هل تكون الصلاة على النبي (ص) بعد الدعاء من فراغ الصلاة المكتوبة سنة أو بدعة؟ ج 4: تشرع الصلاة على النبي (ص) بعد التشهد في جميع الصلوات، سواء كانت فرضا أو نفلا، وهكذا تشرع أمام الدعاء بعد حمد الله والثناء عليه في كل وقت، وهي من أسباب الإجابة، لما ثبت من حديث فضالة بن عبيد؟ قال: سمع رسول الله (ص) رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي (ص) فقال رسول الله (ص) " عجل هذا " ثم دعاه، فقال له أو لغيره: " إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي (ص) ثم يدعو بعد بما شاء " (1)
(1) أخرجه أحمد 6 / 18، وأبو داود 2 / 162 برقم (1481) والنسائي 3 / 44 برقم (1284) والترمذي 5 / 516 - 517 برقم (3476 - 3477)، والحاكم 1 / 230، 268، وابن خزيمة 1 / 351 برقم (709 - 710)، وابن حبان 5 / 290 برقم (1960) والبيهقي 2 / 148، والطبراني في الكبير 18 / 307 - 309 برقم (791 - 795) والجهضمي في فضل الصلاة على النبي؟؟؟ (ص 86) برقم (106). 127 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (3552) س 2: قراءة الفاتحة والدعاء جماعة خلف الصلاة المكتوبة هل هو سنة أم بدعة؟ ج 2: خير الهدي هدي محمد (ص)، وشر الأمور محدثاتها، وقد تلقى خلفاؤه وأصحابه هديه (ص) وعملوا به ونقلوه إلى من بعدهم، وكان هديه (ص) أنه يذكر الله ويدعوه بمفرده، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يطلب أحدا من الصحابة أن يجتمع معه ويدعو هو ومن معه جماعة، وما يفعله بعض الناس من قراءة الفاتحة والدعاء جماعة بعد الصلاة من البدع، وقد ثبت عن رسول الله (ص) أنه قال " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " خرجه مسلم في صحيحه، وأصله في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي (ص) أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " والأحاديث في
128 هذا المعنى كثيرة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، كما قال ذلك الإمام مالك بن أنس رحمه الله وغيره من أهل العلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (3866) س 4: ما حكم المصافحة للمصلي والسلام على الإمام وعلى صاحب اليمين وصاحب اليسار؟ ج 4: إن لم يكن صافحه عند لقائه إياه قبل الصلاة صافحه بعد السلام منها، سواء كانت فريضة أم نفلا، وسواء كان عن يمينه أو يساره لكن يكون في الفريضة بعد الأذكار المشروعة بعدها، أما سلام المأمومين على الإمام بعد الفراغ من الصلاة فلا نعلم أنه ورد فيه شيء خاص به. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
129 عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز سلام الجماعة بعضهم على بعض بعد الصلاة الفتوى رقم (10217) س: جماعتنا وأقاربنا بعضهم مزارعون ومشغولون بزراعتهم وخاصة المجاورون في المنطقة، والآخرون من موظفي الدولة، ويمضي الأسبوع لم نتقابل إلا في صلاة يوم الجمعة من كل أسبوع، وعندما يصلي الإمام ويسلم التسليمتين ويسبحون قاموا بالسلام على بعضهم في وسط المسجد قبل السنة، فهل هذا جائز أم لا؟ لذا أرجو من فضيلتكم فتوانا بشئ ينفعنا، هل يحق للمصلين أن يقوموا بالسلام على بعضهم في وسط المسجد وقبل السنة أم يتركون السلام حتى يخرجوا خارج المسجد نطلب من فضيلتكم فتوانا بشيء نرشد به المصلين من قبلكم يوم الجمعة؟ ج: يجوز لكم السلام بعضكم على بعض في المسجد وخارج المسجد لعموم أدلة مشروعية السلام،
130 ووجودكم في المسجد والحال ما ذكر لا يمنع من السلام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السهو
131 وجوب السجود للسهو السؤال الرابع من الفتوى رقم (11071) س 4: يقول رجل إن الإمام إذا سهى في الصلاة يجوز له أن لا يسجد سجود السهو، ما رأيكم في ذلك؟ ج 1: ما قيل لك من جواز ترك الإمام سجود السهو ليس بصحيح، بل سجود السهو واجب على الإمام وغيره إذا سهى في صلاته في ترك واجب أو فعل محظور؛ لأن الرسول (ص) فعله وأمر به. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز صفة سجود السهو السؤال الخامس من الفتوى رقم (2677) س 5: هل سجود السهو يعتبر صلاة، فيبدأ بالتكبير ويختتم بالتسليم، وما الدعاء الذي يقال في سجدة التلاوة؟ ج 5: يعتبر سجود السهو صلاة، فيكبر في سجدتيه
132 في كل خفض ورفع فيهما، ويختم بالتسليم، كما دلت على ذلك السنة الصحيحة عن رسول الله (ص)، ويقال فيه وفي سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة لعموم الأحاديث الواردة في ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع والخامس والسادس من الفتوى رقم (7632) س 4: إذا زاد الإمام في صلاته أو نقص ولم يعلم إلا بعد التسليم فكيف تكون صيغة سجود السهو، وإذا قام مأموم لإكمال هذه الصلاة التي فاتته هو، فكيف يسجد للسهو، وهل يسجد مع الإمام حين سجوده أم لا؟ ج 4: سجود السهو واجب في كل سهو يبطل عمده الصلاة، ومحله قبل السلام، لحديث أبي سعيد وعبد الله بن بحينة وغيرهما، إلا ما كان عن نقص ركعة فأكثر فهو بعد السلام أو بنى فيه المصلي على غالب الظن، لحديث أبي هريرة وعمران بن حصين الدالين على ذلك في قصة ذي اليدين، ولحديث ابن مسعود في البناء على
133 غالب الظن. وبهذا يعلم أن هذا الإمام الذي زاد في صلاته ولم يعلم إلا بعد التسليم أنه يرجع ويسجد للسهو ثم يسلم، وإذا كان عن نقص ركعة فأكثر أتى به ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم. وأما المأموم فإن أمكنه سجود مع إمامه قبل أن يقوم لقضاء ما عليه فعل ذلك، أما إن قام لإكمال صلاته قبل سجود إمامه للسهو فقد انفصل عن الإمام بذلك فلا يسجد مع الإمام حين سجوده للسهو، ويسجد للسهو بعد قضائه ما عليه، كما سبق تفصيله. س 5: إذا سهى الإمام فنبهه أحد المأمومين أو اثنان أو أكثر، ولم يستجب لهم؛ معتقدا أنه لم يسهو، فكيف يصنع المأموم والحالة هذه؟ وهل يجب على الإمام أن يسجد للسهو مع تيقنه بتمام صلاته. ج 5: إذا تيقن الإمام صواب نفسه فليس عليه سجود سهو ولا يجوز له الرجوع إلى قول من سبح به لاعتقاده خطأهم. وأما المأموم الذي تيقن أن الإمام زاد ركعة - مثلا - فلا يجوز له أن يتابعه عليها، وإذا تابعه عالما بالزيادة، وعالما بأنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته. أما من لم يعلم أنها زائدة فإنه يتابعه، وكذلك من
134 لا يعلم الحكم. س 6: إذا سهى الإمام ونبهه مأموم بكلام؛ كأن يقول: زدت بركعة، أو نقصت. فما حكم صلاة هذا المأموم، مع أنه لا يعلم الحكم ولا كيفية التنبيه؟ ج 6: إذا سهى الإمام فإن المأموم ينبهه بالصيغة الشرعية وهي قوله: سبحان الله، أما إن نبهه بالكلام كما في السؤال جاهلا بالحكم الشرعي، أو ناسيا فإن صلاته صحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم (8540) س 7: كيف نسجد للسهو؟ ج 7: سجود السهو سجدتان بعد التشهد الأخير وقبل السلام، مثل السجود في الصلاة ويقال فيهما من الذكر والدعاء ما يقال في السجود، إلا إذا كان السهو عن نقص ركعة فأكثر فإن الأفضل أن يكون سجود السهو بعد السلام، وهكذا إذا بنى المصلي على غالب ظنه فإن الأفضل أن يكون سجوده بعد السلام، لأحاديث
135 صحيحة وردت في ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (2535) س: عندما صلى بهم شخص صلاة المغرب صلاها كاملة، وجلس للتشهد الأخير وعندما سلم التسليمة الأولى سبح أحد المأمومين فقام الإمام وأتى بركعة زائدة، فقمنا تبعا له وأتينا بها ثم جلس للتشهد، وقبل السلام سجد سجدتي السهو، وبعد انتهاء الصلاة قام أحد المصلين وقال: من لم يكن متأكدا من سهو الإمام فيجب عليه أن يلزم الصمت، فقال الإمام: ومن كان متأكدا من أنه صلى صلاة كاملة فيجب عليه أن يبقى جالسا عندما ينهض الإمام ليأتي بركعة ويذكر الله خلالها إلى أن يجلس الإمام للتشهد ويسلم فيسلم معه، قلت عندها: لكننا أيها الشيخ تعرف أن المأموم يتابع الإمام في كل حركة وسكنة لقوله (ص) فيما معناه: " ما جعل الإمام إلا ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا " ج: من قام مع الإمام في الصلاة المذكورة وأتى بركعة
136 زائدة وهو يعلم زيادتها ويعلم الحكم الشرعي في ذلك فصلاته باطلة؛ لأنه صلى المغرب أربعا، وأما من قام مع الإمام وهو لا يعلم بالزيادة أو يحسب أنه يلزمه ذلك وتابعه فصلاته صحيحة، لقوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} (1) وصح عن رسول الله (ص) أن الله سبحانه وتعالى قال: " قد فعلت " (2) ولما روي عنه (ص) أنه قال " عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (3) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (5337) س 2: صلينا صلاة العصر خلف إمام المسجد ثم
(1) سورة البقرة آية 286. 137 صلى بنا خمس ركعات ثم سبحنا به ولم يرجع فاضطر البعض لمتابعته والبعض القليل بقوا جلوسا حتى عاد الإمام وسلموا معه وعند سؤاله وسؤال البعض أجاب بأنه انتقل من واجب إلى ركن، وأرشدنا لبعض الأحاديث، ومنها حديث ابن مسعود، وتعليق بعض العلماء فيه. والمطلوب هل صلاتنا صحيحة أم لا؟ وهل ما قاله هو والبعض المؤيدون له وفعل المصلين صحيح؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. ج 2: إذا كان الواقع ما ذكر من أن الإمام صلى العصر أربع ركعات وقام إلى الخامسة وسبح به ولم يرجع - فقد أصاب من جلس وأخطأ من تبعه، وصلاة الجميع صحيحة، إذا كان الإمام يعتقد صواب نفسه، وكان الذين تبعوه لم يعلموا أنها زائدة أو علموا وظنوا أنه تلزمهم متابعته، والواجب في مثل هذه الحالة أن يجلس استجابة لمن سبح إذا كان لا يعتقد صواب نفسه؛ لأن الذي قام إليه زيادة في الصلاة وليس كما ذكر أنه انتقال من واجب إلى ركن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز
138 الفتوى رقم (4520) س: حصل اختلاف بين جماعة صلى بهم إمامهم وسهى في صلاته فزاد خامسة في الصلاة الرباعية، فمنهم من بقي جالسا حتى أتى الإمام بالركعة الزائدة وتشهدوا معه وسلموا معه حين سلم ولم يتابعوه، ومنهم من قام معه وهو يعلم الزيادة، ومنهم من هو شاك في الزيادة وقام معه، وعليه أرجو من سماحتكم أن تفتونا بما يعمله المأموم فيما لو حصل مثل ذلك مستقبلا، والله يحفظكم؟ ج: من علم من المأمومين أن إمامه قام ليأتي بركعة زائدة كخامسة في الصلاة الرباعية سبح له، فإن رجع فبها، وإلا جلس وانتظر الإمام حتى يسلم بسلامه، وعلى هذا تكون صلاة من ذكر في السؤال أنه جلس حتى سلم بسلام الإمام صحيحة، ومن قام مع الإمام وتابعه وهو يعلم أنها زائدة ويعلم الحكم الشرعي في عدم متابعته فصلاته باطلة، لعدم جواز المتابعة، وعليه أن يعيدها، وأما من علم أن الصلاة لم تتم أو شك في تمامها ونقصها فإن عليه متابعة الإمام ليتم صلاته معه، وعلى هذا فصلاة من ذكر في السؤال أنه قام مع الإمام وهو شاك صحيحة، وكذا من علم أن الصلاة ناقصة
139 فقام لإتمامها معه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (12765) س: عندما أصلي صلاة العصر ثم أسهو وأصلي خمس ركعات علما بأن المأمومين شاكون، لا يدرون هل صليت أربعا أم خمسا وبعد الصلاة أخبرني أحد المأمومين بأني قد صليت خمس ركعات، هل آتي بالسادسة وأسجد سجود السهو بعد السلام أم قبل السلام، وأرجو توضيح سجود السهو بعد السلام، هل أقوم وأكبر وأركع سجود السهو أم أسجد دون قيام ودون تكبيرة؟ أرجو التوضيح في ذلك. ج: إذا صلى الرباعية خمسا سهوا ولم يعلم إلا بعد السلام فإنه يسجد سجدتين للسهو مستقبلا القبلة لزيادته ركعة في الصلاة ثم يسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
140 نقص ركعة ولم يعلم إلا بعد السلام السؤال الثالث من الفتوى رقم (10955) س 3: صلى شخص صلاة الظهر وسلم بعد أن أتم ثلاث ركعات ولكنه تذكر بعد التسليم أنه باق عليه ركعة فهل يتم ركعة بعد التسليم أم يعيد الصلاة؟ ج 3: إذا سلم في صلاة الظهر مثلا عن نقص ركعة وجب عليه أن يأتي بها وأن يسجد سجود السهو، وذلك إذا لم يطل الفصل، فإن طال الفصل قبل أن يأتي بالركعة الناقصة وجب عليه الإعادة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الزيادة والنقص في الصلاة السؤال الأول و الثاني والثالث من الفتوى رقم (12675) س 1: إذا لحقت الجماعة في أول الصلاة الرباعية لم يفتني منها شيء، وبعد التسليم ألحقت ركعة خامسة عن طريق السهو ونبهني الذي بجانبي
141 بزيادة ركعة، ماذا أفعل: هل أعيد الصلاة أم لا، وماذا أفعل إذا فات زمن طويل؟ ج 1: من فعل ذلك بأن زاد خامسة عن طريق السهو فإنه يسجد سجود السهو ولا يعيد. س 2: حصل عندي نقص ركعة في صلاة الظهر سهوا وذكرت ذلك بعد صلاة المغرب ماذا أفعل؟ ج: يجب عليك إعادة صلاة الظهر لأنك صليتها ناقصة، وقد طال الفصل بين فعلها وتذكرك النقص فيها، أما من ذكرها قريبا قبل طول الفصل فإنه يأتي بالركعة التي ترك ويسجد للسهو، والأفضل أن يكون سجوده للسهو بعد السلام في هذه المسألة وأمثالها. س 3: ذهبت للصلاة مع الجماعة، ولكن الركعة الأولى فاتتني وبعدما خلصت الصلاة زاد الإمام بركعة واحدة عن طريق السهو، أصبحت صلاة الجماعة خمس ركعات وصلاتي أربع ركعات هل صلاتي كاملة مع العلم أن صلاة الجماعة أصبح بها زيادة ركعة خامسة؟ ج 3: يجب عليك إعادة الصلاة لأن الركعة الرابعة من صلاتك باطلة لكونها زائدة في حق الإمام وهي غير معتبرة، لأن قضاء المأموم لما فاته إنما يكون بعد
142 سلام الإمام، لكن من تنبه لهذا الحكم وأتى بالركعة قبل طول الفصل بعد سلام الإمام أجزأته صلاته ولم تلزمه الإعادة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (8370) س 1: صلى إمام بالناس فصلى أربع ركعات وفي نهاية الركعة الرابعة اعتدل قائما بدلا من أن يجلس للتشهد الأخير فقال بعض المصلين سبحان الله فجلس بعد اعتداله فقال بعض العلماء إن صلاته باطلة لأنه رجع إلى الجلوس بعد الاعتدال، وقال بعضهم الآخر إن صلاته صحيحة لأنه رجع من ركن إلى ركن ولم يرجع من ركن إلى سنة كالذي يرجع من اعتداله إلى التشهد الأول في الصلاة فصلاته باطلة، ولكن كهذه صلاته صحيحة فما الحكم وما الدليل؟ ج 1: صلاة المذكور صحيحة ورجوعه متعين، لا يجوز له غيره، لأنه قائم إلى زيادة يبطل عمدها الصلاة، والزيادة لا تجوز متى علم ذلك أو ذكر به بإجماع أهل العلم، أما رجوعه للتشهد الأول بعد اعتداله
143 قائما فالصواب أنها لا تبطل به الصلاة، وإنما الأفضل عدم رجوعه إذا اعتدل قائما ولم يشرع في القراءة وعليه سجود السهو. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (9526) س: كنت في صلاة المغرب مع الإمام وبعد قراءة التشهد الأخير قام للإتيان بركعة رابعة فقلنا له: سبحان الله، فأشار لنا بالقيام فقمنا فأكملنا الركعة الرابعة وبعد السلام سألناه هل قرأت الفاتحة في الركعة الثالثة؟ قال: نعم، ولكني سهوت، فماذا نفعل هل صلاتنا باطلة؟ وهنالك مسبوق بركعة واحدة فماذا يفعل أيضا؟ ج: أولا: كان الواجب على المتيقن أن الإمام قام إلى ركعة رابعة أن يجلس ولا يتبعه في الزيادة، وأما الشاك منهم فيتبعه، وعلى المأمومين سجود السهو مع الإمام على كل حال ولكن يعذرون بسبب جهلهم، وتصح صلاتهم.
144 ثانيا: من كان منهم مسبوقا بركعة وتابع الإمام لا يعتبر الركعة التي تابع فيها الإمام وهي زائدة بالنسبة للإمام بل يأتي بركعة بعد سلام الإمام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (9950) س 1: إذا سلم الإمام ثم سجد للسهو وكان السهو عن نقص هل يلزم المأموم المسبوق متابعة الإمام، وإذا لم يتابعه فما الحكم؟ ج: 1 إذا سهى الإمام وسجد للسهو وجب على المأموم متابعته في سجود السهو ولو كان المأموم مسبوقا، فإذا لم يتابعه وقام لقضاء ما فاته فصلاته صحيحة ولكن يسجد للسهو قبل أن يسلم. س 2: إذا نسي المأموم واجبا فهل يلزمه سجود السهو؟ ج 2: ليس على المأموم سجود السهو لترك واجب، ولا يشرع له ذلك إلا أن يكون مسبوقا بركعة أو أكثر فعليه سجود السهو إذا قضى ما عليه عن سهو مع
145 إمامه وعن سهوه في ما انفرد به عن سلامه مع إمامه سهوا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز ترك الركن سهوا السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (8663) س 3: صلى بنا إمام وعند الركعة الثانية من صلاة الظهر عند الجلوس للتشهد الأول سجد سجدة واحدة، أي سها ولم يسجد الثانية، وعندما أكمل الصلاة قال أحد المأمومين عن سهوه وقال له يعيد ركعة ويسجد سجود السهو، فما مدى صحة ذلك؟ فهل إنه يسجد سجود السهو، أم إنه يأتي بركعة ويسجد للسهو؟ ج 3: إذا كان الواقع كما ذكرت ألغيت الركعة التي ترك منها السجدة سهوا، وتصير الثالثة ثانية والرابعة ثالثة، ويأتي بركعة تكون رابعة ثم يسجد للسهو. س 4: صلى بنا إمام صلاة الظهر، وفي الركعتين
146 الأوليين اللتين يجلس بعدهما للتشهد الأول سها الإمام ولم يجلس للتشهد الأول، وقام وجلس المأمومون، وقالوا له: سبحان الله، لكنه لم يجلس؛ لأنه قد وقف، فوقفنا معه، وبعد إكمال الصلاة سجد سجود السهو وسلم، علما أنه لم يجلس للتشهد الأول فما مدى صحة صلاتنا؟ ج 4: إذا كان الواقع كما ذكرت فصلاتكم صحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (8693) س 3: من سها عن سجدة من سجدتي ركعة، ثم قام واقفا ورده المأمومون فهل يستجيب ويسجد الثانية أم ما ذا يفعل؟ ج 3: يجب عليه أن يستجيب لهم فيرجع ويسجد الثانية، إذا لم يكن شرع في القراءة ثم يسجد للسهو آخر الصلاة، أما إن كان قد شرع في القراءة فإنه لا يرجع وعليه أن يستمر في الصلاة ويأتي بركعة بدلا من الركعة التي ترك سجودها ثم يسجد للسهو؛ لأن الركعة
147 التي ترك سجدة من سجدتيها قد لغت وقامت التي بعدها مقامها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السجود ركن من أركان الصلاة الفتوى رقم (12424) س: إمام أم بالناس في صلاة المغرب وأتى بالركوع وسجد السجدة الأولى واعتدل قائما قبل أن يأتي بالسجدة الثانية في الركعة الأولى، وبعد أن أتم الصلاة وقبل التسليم أتى بسجود السهو.. فضيلة الشيخ: هل صلاته صحيحة بما ذكر، أو إفادتنا بما يجب عليه لإتمام صلاته، هذا وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين؟ ج: السجدة الثانية ركن من أركان الصلاة، والركن لابد من الإتيان به ولا ينجبر بسجود السهو، وما دام أنه لم يأت به وطال الفصل فإن الواجب عليكم في هذه الحالة إعادة الصلاة جميعها؛ لبطلان صلاتكم بترك السجدة الثانية من الركعة الأولى، أما لو ذكر
148 الإمام أو نبه بعد السلام وقبل طول الفصل فإنه يلزمه أن يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي ترك سجودها الثاني، وعليه سجود السهو، والأفضل أن يكون السجود بعد السلام في هذه الصورة، أما لو ذكر قبل السلام أو نبه فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي ترك سجودها ثم يتشهد ويسجد للسهو. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (13376) س 1: إنسان صلى الفريضة منفردا بعذر ولم يسجد في الركعة الأخيرة إلا سجدة واحدة، ولم يتذكر إلا بعد انتهاء الصلاة، ماذا يفعل؟ ج 1: يجب على من ترك السجدة الأخيرة من الصلاة أن يأتي بها بعد السلام، إذا لم يطل الفصل، ثم يتشهد ويسجد سجود السهو، وإن طال الفصل وجب إعادة الصلاة التي ترك فيها سجدة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
149 عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز سهو الإمام في التشهد الأول السؤال الثاني من الفتوى رقم 10593 س 2: صلى بنا أحد الرجال إماما في صلاة رباعية فنسي التشهد الأول، فاستوى قائما، فقال له المأمومون: سبحان الله، فعاد إلى الجلوس للتشهد الأول، فهنا قام بعض المأمومين وانفصلوا عن الإمام وأكملوا صلاتهم منفردين. فما حكم صلاة الإمام والذين جلسوا معه، وحكم صلاة الذين قاموا وانفصلوا عنه؟ ج: صلاة كل منهم صحيحة؛ لأن كلا منهم بنى على اجتهاده، والأولى للذين انفردوا أن لا ينفردوا وأن يبقوا مع إمامهم، لأن رجوعه إلى الجلوس جائز، حيث استوى قائما ولم يشرع في القراءة، ولو فرضنا أنه رجع بعد شروعه في القراءة جهلا بالحكم الشرعي لم تفسد صلاته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس
150 عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (8732) س 2: هل يلتفت إلى الشك في عدد الركعات أو عدد أشواط الطواف أو السعي بعد الانتهاء منها، وكذلك الحال بالنسبة للوضوء أم لا؟ بمعنى أنه لا ينظر إلى الشك بعد الانتهاء من العبادة؟ ج 2: الشك بعد الانتهاء من الطواف والسعي والصلاة لا يلتفت؛ إليه لأن الظاهر سلامة العبادة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السجود قبل السلام وبعده السؤال الأول من الفتوى رقم 5851 س 1: من سلم في الصلاة عن نقصان ركعة فأكثر في الصلاة فمتى يكون سجود السهو: بعد السلام أم قبل السلام، وكذلك إذا زاد في الصلاة؟ ج 1: سجود السهو واجب في كل سهو يبطل عمده الصلاة، ومحله قبل السلام، لحديث أبي سعيد وعبد الله
151 بن بحينة وغيرهما، إلا ما كان عن نقص ركعة فأكثر، أو فيما إذا بنى الساهي على غالب ظنه فهو بعد السلام، لحديث أبي هريرة وعمران بن حصين الدالين على ذلك في قصة ذي اليدين، ولحديث ابن مسعود في البناء على غالب الظن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز القيام لإكمال النقص والتكبير له السؤال الثاني من الفتوى رقم (13495) س 2: رجل صلى بجماعة الرباعية وسلم في الثالثة، وبعد ذلك ذكر فقام وكبر تكبيرة الإحرام، فأنكر عليه بعض الإخوان، وقالوا ما فيها تكبيرة إحرام. هل فيها تكبيرة إحرام أم لا؟ ج 2: من سها فجلس عن نقص في الصلاة لا يلزمه تكبير للقيام إذا ذكر أو ذكر، ولو كبر عند قيامه لتكميل صلاته فإن تكبيره لا يؤثر على صحة صلاته؛ لأنه إشعار للمأمومين لاستجابته لهم في القيام لتكميل الصلاة،
152 والتكبير ذكر من جنس المشروع فيها، فلا يبطلها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (8820) س: صليت الركعتين الأوليين من صلاة العشاء منفردا سرا فهل أجبر ذلك بسجود سهو آخر الصلاة أو لا؟ ج: لا يجب عليك سجود سهو لذلك؛ لأن الجهر في الجهرية والإسرار في السرية سنة، وإن سجدت فهو أفضل، لعموم الأحاديث الدالة على مشروعية سجود السهو على من زاد أو نقص. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم (8869) س 6: ما حكم من كان إماما في صلاة ونسي قراءة الفاتحة وبدأ بقراءة سورة قصيرة ونبهه المصلون فعاد وقرأ الفاتحة وأكمل صلاته وسجد
153 سجود السهو هل يعيد الصلاة؟ ج 6: إذا كان الواقع ما ذكر فلا إعادة عليه، ولا يجب عليه سجود السهو، ومتى سجد فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (6576) س 2: إذا نسي المصلي سورة في الركعة الأولى أو الثانية؟ ج 2: من نسي السورة بعد الفاتحة في الصلاة فلا شيء عليه سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا وذلك في أصح قولي العلماء. س 3: إذا سلم المأموم قبل الإمام ناسيا في التشهد الأخير هل ينوي الرجوع إلى الصلاة أم ماذا يفعل؟ ج 3: عليه أن يرجع إلى الصلاة ويستمر مع إمامه ويتابعه حتى يسلم ويسلم بعده.
154 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (5134) س 4: رجل أم قوما لصلاة جهرية ولم يجهر بالفاتحة، مع العلم أن بعض المأمومين ذكره بقراءة الفاتحة ولكنه لم يجهر بالفاتحة، وركع ولم يقرأ الفاتحة جهرا، وعندما أتى بالركعة الثانية جهر بالفاتحة وتمت الركعة الأولى بدون الجهر بها، فهل تجزئ الركعة المذكورة أم لا؟ ج 4: الركعة التي لم يجهر بها الإمام تجزئ، والصلاة صحيحة؛ لأن الإمام يحتمل أنه نسي الجهر، ويمكن أنه لم يسمع الذي ذكره أو سمعه بعد قراءتها، فعلى كل الصلاة صحيحة، والجهر سنة وليس بواجب، ولا يلزمه سجود السهو، وإن سجد فهو أحسن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
155 السؤال التاسع من الفتوى رقم 4624 س 9: هل سجود السهو الذي يكون قبل السلام التشهد فيه أم لا، وكذلك بعد السلام؟ ج 9: لا يشرع التشهد بعد سجود السهو إذا كان قبل السلام بلا ريب، أما السجود بعد السلام ففيه خلاف بين أهل العلم والأرجح عدم شرعيته؛ لعدم ذكره في الأحاديث الصحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز ما يقول المصلي في سجود السهو السؤال الخامس من الفتوى رقم (655) س 5: ماذا يقول الإنسان في سجود السهو والتلاوة؟ ج 5: يقول في سجدتي السهو وسجود التلاوة ما يقوله في سجود الصلاة، ومن ذلك قول (سبحان ربي الأعلى) يكررها ثلاثا أو أكثر والواجب مرة ويستحب أن يقول فيهما (اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك
156 أسلمت، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي) (1) ويشرع له أيضا أن يقول: (سبوح قدوس رب الملائكة والروح) ويدعو فيهما أيضا بما أحب من الدعوات الطيبة كما يدعو في سجود الصلاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي السؤال الرابع من الفتوى رقم (5519) س 4: ماذا يقال في سجود السهو وكذلك سجود التلاوة؟ ج 4: يقال في سجود السهو وسجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة من تسبيح ودعاء، لأنهما سجودان مشروعان فأشبها سجود الصلاة (2) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
(1) أخرجه مسلم 1 / 350 برقم (483) وأبو داود 1 / 547 برقم (878) والنسائي 2 / 221، 222 برقم (1127، 1128) والترمذي 5 / 485 - 488 برقم (3421 - 3423) وابن ماجة 1 / 335 برقم (1054) وعبد الرزاق 2 / 164 برقم (2903). 157 وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز سجود المسبوق السؤال الثاني من الفتوى رقم (4119) س 1: رجل دخل مع الجماعة مسبوق بركعة أو ركعتين فسجد الإمام سجود السهو فهل يجوز السجود مع الإمام أو يكمل صلاته ويسجد سجود السهو؟ ج 1: يسجد المأموم المسبوق مع الإمام إذا سجد للسهو قبل السلام، أما إذا سجد الإمام بعد السلام فإن المأموم المسبوق يسجد للسهو بعد قضاء ما عليه من الركعة أو الركعات قبل السلام أو بعده. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
158 إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا السؤال الأول من الفتوى رقم (5831) س 1: إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا فهل يلزمه سجود السهو أو يقتدي بإمامه؟ ج 1: يلزمه أن يعود إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه، وليس عليه سجود سهو إن كان قد دخل مع الإمام من أول الصلاة، أما إن كان مسبوقا بركعة أو أكثر فإنه يعود إلى نية الصلاة فإذا سلم إمامه قام فقضى ما عليه ثم سجد للسهو الذي حصل منه قبل السلام أو بعده. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز سهو المأموم في الصلاة الفتوى رقم (10269) س: إذا جاء رجل الصلاة في الجماعة ولم يصل مع الإمام إلا ركعة واحدة أو ركعتين مثلا وبعد ذلك أتم الرجل الصلاة لحاله وسها في إكمال الصلاة أوشك في صلاته بعد الإمام فهل يجوز أن يسجد للسهو أم لا؟
159 ج: إذا سها المأموم في قضاء ما فاته أوشك في الصلاة فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (12812) س 1: قدمت مع صاحبي من حلبان إلى الرياض، وأخرنا صلاة المغرب حتى وصلنا إلى الرياض، وجمعنا المغرب مع العشاء جمع تأخير في البيت، ولما قام الإمام إلى الركعة الرابعة من العشاء ظننتها زيادة من صلاة المغرب نسيانا وجلست ولم أتبعه فيها لرجحان أنها زيادة عندي وعلمي أن المأموم لا يتبع الإمام في الزيادة، هذا لما جلس الإمام للتشهد الأخير تذكرت قبل أن يسلم أن الخطأ مني، وسلم وقمت وأتيت بالركعة الرابعة وسجدت للسهو، ولكن بعد ساعة دخلني الوسواس وقضيت صلاة العشاء كاملة احتياطا مع العلم أننا صلينا المغرب جمعا. السؤال: ما هو الحكم الصحيح في هذه المسألة؟ ج 1: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك ما دام
160 أنك أتيت بالركعة الرابعة وسجدت للسهو. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (3174) س 1: إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا فماذا يفعل؟ ج 1: إذا سلم المأموم قبل إمامه سهوا فلا إثم عليه، ويجب عليه أن يستمر مع إمامه ويتابعه حتى يسلم. س 3: إذا سلم المصلي تسليمة واحدة عن اليمين وتذكر قبل التسليمة الثانية أنه لم يتم صلاته، فهل يكمل التسليم ثم يكمل صلاته، أو يكمل صلاته قبل التسليمة الثانية؟ ج 3: إذا سلم التسليمة الأولى سهوا ثم تذكر وجب عليه أن يكمل صلاته، وتلغو التسليمة التي وقعت منه سهوا، ولا يضم إليها التسليمة الثانية، ثم يختتم صلاته أخيرا بتسليمتين ويسجد للسهو قبل السلام أو بعده. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
161 عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (12242) س 1: إذا كنت في صلاة العشاء وكنت مسبوقا بركعتين وعندما سلم الإمام سلمت بعده مباشرة، وبعد ذلك صليت الوتر وتذكرت أنني صليت ركعتين فقط؟ ج 1: يجب عليك أن تعيد الصلاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز سجود السهو للنافلة السؤال الثاني من الفتوى رقم (7011) س 2: إذا صلى الرجل نافلة ثم جلس بين الركعتين جلسة التشهد، ثم فطن أنه لم يصل إلا ركعة فأتمها فهل يسجد لها سجود سهو أولا؟ ج 2: إذا كان الواقع كما ذكر سجد سجود السهو لذلك كما يفعله في الفريضة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
162 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (8801) س 2: صليت ونسيت التشهد الأوسط في الصلاة ولم أسجد سهوا هل الصلاة صحيحة؟ ج 2: إذا تركت السجود للسهو نسيانا أو جهلا فالصلاة صحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز سجود التلاوة في الصلاة الفتوى رقم (12781) س: إذا أتيت صبح الجمعة والإمام شرع في الصلاة وقرأ سورة السجدة وسجد سجود التلاوة هل أسجد في الأرض وأتابعه أم أنتظر حتى يرفع في القيام، وهل إذا فاتت السجدة يلزمني سجود أم لا؟ وهل تعتبر الركعة الأولى أم الركعة الأولى التي تليها، والركعة الثانية التي تلي الثانية؟ أفيدونا مفصلا وفقكم الله وكتب الله الأجر لنا ولكم وأعانكم الله على قضاء
163 استفسارات المستفسرين؟ ج: إذا أتى المصلي إلى المسجد والإمام ساجد سجدة تلاوة فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يتابعه في سجود التلاوة وما بعده ومن فاتته سجدة التلاوة فلا شيء عليه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز التكبير لسجود التلاوة الفتوى رقم (13206) س: أثناء الصلاة إذا مررت على سجدة هل أكبر ثم أسجد أم أسجد دون تكبير، وإذا رفعت من السجدة هل أكبر أم أواصل في القراءة دون تكبير، هذا ما أريد الإجابة عليه؟ ج: يشرع للمصلي إذا كان إماما أو منفردا ومر بآية سجدة أن يكبر ويسجد سجود التلاوة، ثم يكبر عندما ينهض من السجدة؛ لأن التكبير يكون في كل خفض ورفع، أما إن كان القارئ خارج الصلاة ومر
164 بالسجدة فإنه يشرع له أن يكبر ويسجد، ولا يشرع له بعد ذلك تكبير ولا سلام؛ لعدم ورود الدليل على ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الوسوسة في الصلاة السؤال الثالث من الفتوى رقم (3894) س 3: أثناء أدائي للصلوات الخمس في أي فرض منها عندما أكبر تكبيرة الإحرام وأشرع في قراءة الفاتحة دائما ما أسهو ويسرح بالي خارج المسجد حتى انتهائي من الصلاة، علما أن هذه من مدة ما يقارب السنتين، علما أنه حدثنا شيخ عن هذه القصة بقوله أن الذي يسرح باله وهو يؤدي الصلاة فهو يخرج من المسجد مثلما دخله، أرجو إفادتي وإرشادي ونصحي عن هذه الأسئلة أمدكم الله بطول العمر. ج: صلاتك صحيحة إذا كنت قد أديت فرائض الصلاة وواجباتها، ونصيحتنا إليك أن تدافع الشيطان عن نفسك ما استطعت وبكل قوة، حتى تذهب عنك
165 الوساوس وتبطل كيد الشيطان، ومما يساعدك على ذلك اللجأ إلى الله والاستعاذة به من الشيطان في أول القراءة وفي نفسك دائما، وتدبر معاني القرآن تدبرا يرشدك إلى عظمة الله والتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، وأن تتذكر أنك بين يدي الله وأنك تناجيه في صلاتك وأن من الواجب عليك الأدب معه وحضور القلب في مناجاته ودعائه مع رجاء أن يدفع الله عنك الهواجس ويسلمك من كيد الشيطان عسى الله أن يوفقك للإقبال عليه والإعراض عن الشيطان. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (5098) س: كلما قدمت إلى الصلاة إلا وظننت في نفسي أني أرى وأحسب أن كل الناس يرونني وأنا أصلي فتصبح صلاة لا خشوع فيها بل كلها رياء؛ لأني أخشى أن أطيل فيها وأفكر إثرها في هؤلاء الناس، وعند انتهائها ألوم نفسي وأعرف أنها غير مقبولة، فهكذا يئست من كل الحياة معتقدا أني منافق ولاحظ لي في الإسلام، وأن أقول لكم والله أعلم بما في نفسي خير
166 مني أني أحب الإسلام وأريد انتشاره وكل الخير له، فكيف أفعل يا معشر العلماء؟ أعينوني في سبيل الله، وجزاؤكم على الله، من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة في الآخرة، في معنى حديث رسول الله (ص)، هل أنا منافق أم هذا وسواس، ما هذا، إني أفكر كثيرا في الآية التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما}. ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال فما يقع منك إنما هو وسوسة من الشيطان ليفسد بها عليك صلاتك ودينك، أعاذك الله من ذلك، وعليك محاولة طرد هذه الوساوس بتدبر الآيات التي تقرأ في صلاتك وأن تتذكر أنك قائم بين يدي الله كأنك تراه، فقد قال (ص) في تفسيره للإحسان: " أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " (1) فعليك أن تعتقد في صلاتك أنها صحيحة وتعرض عن كل ما يخطر ببالك من أنك منافق؛ لأن كل ذلك من وساوس الشيطان، واسترسالك معه يزيده تسلطا عليك نسأل الله أن يعيذنا وإياك من
(1) أخرجه أحمد 2 / 426، والبخاري 6 / 20 - 21، ومسلم 1 / 37 برقم (8)، وأبو داود 5 / 72 برقم (4695) والنسائي 8 / 102 برقم (4991) والترمذي 5 / 7 برقم (2610)، وابن ماجة 1 / 24 - 25 برقم (63 - 64). 167 شره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (6461) س 3: امرأة تصلي الفرائض الخمس والسنن ولكن أحيانا تظن أن قد فاتها شيء أو تشك في طهارتها عند الصلاة أو أنها لم تقبل فتعيد صلوات يوم أو ثلاث على شك منها على هذه الأمور التي عرضتها، فما قول فضيلتكم وفتواكم في هذا الأمر؟ ج 3: اطرحي الشك واستعيذي بالله من الشيطان، فإذا تطهرت وأديت الصلاة فلا إعادة عليك، ولا تلتفتي إلى الشك، واجتهدي في أن تصلي حسبما شرع الله تعالى وكما صلى رسول الله (ص)، عسى الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
168 الفتوى رقم (8218) س: شخص كان يرتكب كبائر المعاصي فهداه الله وأنه كان مريضا مرضا نفسيا أو عصبيا فتعالج وتحسنت حالته ولكنه تعتريه هواجس وتتسلط عليه الوساوس في الاستنجاء وفي الوضوء وفي التكبير للصلاة والقراءة فيها وسائر أركانها حتى أنه أحيانا يكرر التسمية والتكبير، وأحيانا ينعقد لسانه عن النطق بذلك فترة وتعتريه خيالات في أفعال الصلاة وأقوالها.. إلى أمثال ذلك من الوساوس والخيال. ج: عليك أن تدافع هذه الوساوس وتجتهد في التخلص منها وذلك بالإعراض عنها وعدم التعويل عليها وعدم المبالاة بها، واعتبر قولك وعملك في وضوئك وصلاتك صحيحا، وأشغل فكرك ولسانك بما شرع من الأذكار في الوضوء والصلاة، وتدبر معنى: بسم الله الرحمن الرحيم، والشهادتين، عند نهاية الوضوء وعظمة الله في افتتاح الصلاة، وتدبر معنى ما تقرأ من الفاتحة والسورة ومعنى التحميد والتسبيح في ركوعك وسجودك، واستحضر عظمة الله وجلاله، وعبوديتك له إلى أمثال ذلك مما يدفع عنك الهواجس، وادع الله أن يدفع عنك ما يطرأ عليك من الشواغل،
169 واستعذ به من الشيطان الرجيم، ونسأل الله أن يدفع عنك ما يشغل بالك ويجمع لك فكرك في عبادتك ومهام أمورك، فإنه سبحانه مجيب الدعاء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (10429) س: أشك أكرمكم الله عندما أتغوط أو أتبول في غسل مكان النجاسة وأقول في نفسي إنه لا زال موجودا (أي النجاسة) وأبقى في غسلهما زمنا طويلا لربع ساعة وعندما أريد أن أتوضأ يعتريني الشك في (النية) أي نية الوضوء وأقول في نفسي إن النية باطلة والوضوء يعتبر والحال باطل، مشكلتي في النية، أقول هل نويت أولم أنو، وبالتالي رأسي يؤلمني حتى أصبح أرتعش كليا وربما أقع على الأرض، وعندما أريد أن اغتسل (الوضوء الأكبر) يعتريني الشك دوما: هل نويت الغسل لذلك الشيء أم لا، فأبقى أتصارع مع الشك مدة طويلة (نصف ساعة) حتى اغتسل، في الصلاة قبل أن نكبر تكبيرة الإحرام علينا أن نأتي بفرض النية، وبالتالي أشك هل نويت أم لم
170 أنو الصلاة التي أريد صلاتها فأنوي في قلبي وحتى على لساني جهرة مرارا وتكرارا لهاحتى يوجعني رأسي من ذلك بعد ما قلناه سالفا كان أثره على صحتي، بدأت صحتي في نقصان في كثرة الشك وكثرة التفكر في مصير حياتي التعس، مرضت بمرض الوهم مثلا، عندما أغلق الباب أتوهم أنني لم أغلقه وبرغم أنني أراه مغلقا، أصبحت أرتعش كلما أسمع الأذان وذلك خوفي من الوضوء والصلاة لما تسببان لي من الصداع أو وجع الرأس من الشك فيهما، وعندما وصل الشك إلى حده الأقصى أصبحت لا أقدر على الوضوء والصلاة لأنني عندما أريد الوضوء والصلاة يعتريني الشك كما قلت لكم في النية حتى يغمى علي نفسيا وأترك الوضوء والصلاة حتى تركتهما لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر، وفي أثناء الأشهر تلك أريد أن أرجع لصلاة أحس بنفسي مقيدا داخليا ولا أستطيع ذلك وبرحمة الله عز وجل بدأت أصلي لمدة شهر وأنا عادي حتى أصبت ثانية بالأمور التي ذكرناها وربما أقوى وأشد، يوما أتغلب على الشك وأصلي ويوما آخر يغلبني وبالتالي لا أصلي وأنتظر أن يكون لي قضاء ستة صلوات حتى أصلي من الحاضرة ومن وراءها وأما قضائي للصلوات الفائتة فلا أقضيها لأنني لا أستطيع قضاءها لسبب واحد هو أنني أصلي مع
171 الجماعة الصلوات فإن تخلفت لي صلاة ما لا أستطيع صلاتها لما قلناه أنني أشك في النية هل صحيحة أم باطلة، فلهذا إنني لا أتخلف عن الجماعة فهي الوسيلة التي بها يكون الشك قليلا وأتمكن من أن أصلي صلاتي معهم، وأما إذا كنت وحدي ولا أستطيع أبدا وإن استطعت بعد صراع شديد بين هذا الشك اللعين لمدة (ربع ساعة) وأنا أكرر النية سرا وجهارا، الخلاصة أصبحت قلقا بشأن صلاتي وأخاف إن تركتها فيعاقبني الله العقاب الشديد وأنا أريد أن يرضى عني وأكون ملتزما بالإسلام في كل أعمالي وأن أكون من عباده الصالحين، ولكن تهب الرياح بما لا تشتهي السفن، وأملي كبير في أن يرحمني الله برحمته وأمنيتي أن أموت مسلما والله راض عني، وأنا أرجو من حضرتكم الفاضلة أن ترشدونا إلى الطريق الصحيح والحل الأنفع لمشكلتنا هذه، وذلك على مذهب الإمام مالك، فإن لم تجدوا فعلى المذاهب الأخرى، وأنا أنتظر جوابكم بفارغ الصبر والسلام عليكم. ج: ما ذكرته مما يعتريك في إزالة النجاسة وعند الوضوء ونية الصلاة وفي الصلاة هذا كله من الوسوسة المذمومة، وعليك أن تستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم وتكثر الضراعة إلى الله سبحانه أن
172 يعافيك مما وقعت فيه من الوهم والوسوسة، لعل الله أن يذهب ما بك من الوسوسة وعليك عندما تتيقن إزالة النجاسة وإتمام الوضوء وغيرهما أن تستمر فيما أنت عليه من اليقين، ولا تلتفت إلى الوسوسة وما يلقيه الشيطان في قلبك، نسأل الله لنا ولك العافية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال التاسع من الفتوى رقم (10719) س 9: كيف يتجنب الإنسان الوساوس التي تنتابه أثناء الصلاة وتفسدها عليه؟ ج 9: يشغل المصلي نفسه بتدبر معاني آيات القرآن الكريم التي يتلوها، ويتذكر عظمة الله في ركوعه وسجوده وفي سائر أحواله في الصلاة، وأنه واقف بين يدي ربه يناجيه، مخلصا له الدين، فيلتزم الأدب مع من يناجيه ويتقرب إليه، رجاء أن يتقبل منه ويستجيب له فيقربه إلى نفسه، وخوفا منه أن يعرض عنه فيرد عليه عبادته، بهذا ونحوه من أحكام الخشوع والضراعة لله يكبت الشيطان ولا يجد له سبيلا إلى
173 مداخلتك والوسوسة لك وتنسد مسالكه إليك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الدعاء الذي يطرد الوسواس في الصلاة السؤال العاشر من الفتوى رقم (2677) س 10: إن الإنسان يعرض له في صلاته أحيانا وساوس وهموم، فما الدعاء الناجع الذي يطرد به الشيطان ووساوسه بإذن الله؟ ج 10: العلاج: أن تذكر أنك بين يدي الله تناجيه، فيلزمك الأدب بحضور قلبك وإقبالك على من تناجيه، وتأمل معاني ما تقرأ من آيات القرآن في قيامك، وعظمة الله وجلاله في تسبيحك حين ركوعك وسجودك، واضرع إلى الله داعيا إياه أن يدفع عنك كيد الشيطان ويصرف عنك الهواجس والوساوس حين سجودك، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح.
174 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (5935) س: أحس أنه أثناء غسل الرجلين أو بعد الوضوء مباشرة أو بعد الوضوء بفترة أن شيئا عن طريق مجرى البول يخرج على شكل قطرات أو نقط، وهذا يكون بالإحساس كما ذكرته، ثم بعد ذلك أنظر إلى مكانه فبعض الأحيان أجد أثرا لنقطة أو أكثر وبعض الأحيان لا أجد شيئا، وأن هذا يحدث لعدم تمكني من التحكم في مجرى البول، وذهبت إلى بعض الدكاترة فقيل لي: إن هذا أمر عادي ويكثر مع الشباب وأنه يزو ل بعد الزواج وبعض يقول كذا وكذا، ولم أستطع التخلص من ذلك. وما يهمني في المرتبة الأولى هو حكم الصلاة وعلاج الأمر شرعيا، فإنني كثيرا ما أكرر الوضوء، ولكن لم أرتح في ذلك لذلك أكتب إليك هذه الرسالة راجيا من الله أن تكون قد فهمت ما أعاني منه، وعلى ضوء ذلك تفتيني في الحكم فيكون لي جوابا شافيا، وما هو العمل إذا حدث ذلك بعد الوضوء، وما الحكم في الملابس الداخلية؟ ج: الطهور شطر الإيمان، فإذا تطهر المسلم
175 وشعر أن شيئا يخرج منه فإن تحقق خروج الحدث أعاد الوضوء وغسل موضع النجاسة من البدن والملابس، وإن لم يتحقق فلا يلتفت إلى ذلك، وصلاته صحيحة؛ لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد؟ قال شكي إلى النبي (ص) الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال (ص): " لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " (1). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه أحمد 4 / 40، والبخاري 1 / 191، ومسلم 1 / 189 - 190، وأبو داود برقم (168) والنسائي 1 / 37، وابن ماجة 1 / 185، وأبو عوانة 1 / 238، والبيهقي 1 / 114. 176 صلاة التطوع
177 صلاة الوتر الفتوى رقم (1443) س: هل كان النبي (ص) يوتر بواحدة أو بثلاث متوالية؟ وهل قنت النبي (ص) في الوتر حتى فارق الدنيا وأمر به؟ ج: أوتر النبي (ص) بواحدة، وعلم من سأله عن صلاة الليل أن يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة قبل الفجر، فإن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله (ص) يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة) (1) رواه الجماعة إلا الترمذي، وعن ابن عمر قال: قام رجل فقال يا رسول الله: كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله (ص) " مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة " (2) رواه الجماعة، وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما سمعا النبي (ص) يقول: " الوتر
(1) أخرجه أحمد 6 / 215 - 248، والبخاري 1 / 253 - 285، ومسلم 2 / 165 وأبو داود برقم (1335) والنسائي 1 / 248، والبيهقي 3 / 73. (2) أخرجه مالك 1 / 123، والبخاري 3 / 16 في التهجد، باب كيف صلاة النبي؟؟؟، ومسلم برقم (749) في صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى، وأبو داود برقم (1326) والترمذي برقم (537) والنسائي 3 / 227. 178 ركعة من آخر الليل " (1) رواه أحمد ومسلم، وقد أوتر (ص) أحيانا بثلاث لا يفصل بينهن أحيانا بسلام، فعن أبي بن كعب؟ أن النبي (ص) كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى ب {سبح اسم ربك الأعلى...}، وفي الركعة الثانية ب {قل يا أيها الكافرون...}، وفي الثالثة ب {قل هو الله أحد...}، ولا يسلم إلا في آخرهن. (2) رواه النسائي، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله (ص) يوتر بثلاث لا يفصل بينهن. (3) رواه أحمد والنسائي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، لكن ورد عنه (ص) أنه نهى عن الإيتار بثلاث؛ فعن أبي هريرة؟ عن النبي (ص) أنه قال: " لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب " (4) رواه الدارقطني بإسناده، وقال: كلهم ثقات،
(1) أخرجه أحمد 1 / 311، ومسلم 2 / 173، والنسائي 1 / 247، والبيهقي 3 / 22، وأبو عوانة 2 / 333. (2) أخرجه أحمد 3 / 406، 407، 5 / 123 وأبو داود 2 / 132 - 133 برقم (1423) والنسائي 3 / 235 - 236، 244 - 247 برقم (1699 - 1703، 1729 - 1741) والترمذي 2 / 326 برقم (462 - 463) وابن ماجة 1 / 370 - 371 برقم (1171 - 1173)، والحاكم 1 / 305، وابن حبان 6 / 188، 192، 201، 202، برقم (2432، 2436، 2448، 2450) والمروزي في (قيام الليل...) كما في مختصره (ص 268، 278 ط باكستان). (3) أخرجه أحمد 6 / 155، والنسائي 1 / 248، والحاكم 1 / 304، والطحاوي 1 / 195. (4) أخرجه الدارقطني 2 / 25، 27، والحاكم 1 / 304، وابن حبان 6 / 185 برقم (2429)، والبيهقي 3 / 31. 179 وقد جمع بعض العلماء بين هذه الأحاديث بحمل حديث النهي على من صلى الثلاث كالمغرب، فإن هذا هو التشبه بالمغرب، وحمل أحاديث إيتاره (ص) بثلاث على ما إذا لم يجلس فيها للتشهد إلا في الثالثة، وجمع بعضهم بحمل حديث النهي عن الإيتار بثلاث على الكراهية وأن الأفضل ترك الإيتار بثلاث، وعلى كل حال فالأمر في ذلك واسع؛ لما رواه أبو أيوب قال: قال رسول الله (ص): " الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل " (1) رواه الخمسة إلا الترمذي، إلا أن الأفضل أن يوتر بواحدة مستقلة؛ لكثرة إيتار الرسول (ص) بها، ولصحة الأحاديث الواردة في ذلك وكثرتها، أما القنوت في الوتر فقد روي عن النبي (ص) أنه فعله وأنه علمه الحسن بن علي؟، فعن علي؟ أن النبي (ص) كان يقول في آخر وتره " اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من
(1) أخرجه أحمد 5 / 418، وأبو داود 2 / 132 برقم (1422) والنسائي 4 / 238 - 239 برقم (1710 - 1713) وابن ماجة 1 / 376 برقم (1190) والدارمي 1 / 371، والحاكم 1 / 302، 303، وعبد الرزاق 3 / 19 برقم (4633)، والبيهقي 3 / 27، والدارقطني 2 / 22، 23، وابن حبان 6 / 167، 170، 171 برقم (2407، 2410، 2411)، والطبراني في الكبير 4 / 147 - 148، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 291، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص 269). 180 عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك " (1) رواه الخمسة، وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله (ص) كلمات أقولهن في قنوت الوتر: " اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت " رواه الخمسة، وقد عمل بذلك الحنفية والحنابلة، وضعف بعض المحدثين هذين الحديثين ولم يعمل بهما، والأمر في هذا واسع، ولكن الأفضل القنوت في الوتر؛ لهذين الحديثين، فإنهما لا ينزلان عن درجة الحديث الحسن، أما أن النبي (ص) قنت في الوتر حتى فارق الدنيا فلا نعلم في ذلك حديثا ثابتا يدل على ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه أحمد 1 / 96، 118 وأبو داود 2 / 134 برقم (1427)، والنسائي 3 / 248 - 249 برقم (1747) والترمذي 5 / 561 برقم (3566)، وابن ماجة 1 / 373 برقم (1179) والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص 313). 181 السؤال الثاني من الفتوى رقم (6755) س 2: هل صلاة الوتر واجبة وهل الذي يصليها يوما ويتركها اليوم الآخر يؤاخذ؟ ج 2: صلاة الوتر سنة مؤكدة، ينبغي أن يحافظ المؤمن عليها، ومن يصليها يوما ويتركها يوما لا يؤاخذ، لكن ينصح بالمحافظة على صلاة الوتر ثم يشرع له أن يصلي بدلها من النهار ما فاته شفعا؛ لأن النبي (ص) كان يفعل ذلك، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي (ص) إذا شغله نوم أو مرض عن صلاة الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. (1) خرجه مسلم في صحيحه وكان (ص) يصلي من الليل غالبا إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، فإذا شغل عن ذلك بنوم أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة، كما ذكرت ذلك رضي الله عنها،
(1) أخرجه أحمد 1 / 54، 95، 109، 258، ومسلم 1 / 514 برقم (746)، وأبو داود 2 / 88 برقم (1342) والترمذي 2 / 306 برقم (445) والنسائي 3 / 259 برقم (1789)، وابن خزيمة 2 / 194 برقم (1169، 1170) وعبد الرزاق 3 / 41، 51 برقم (4714، 4751)، وابن حبان 6 / 179، 293، 369، برقم (2420، 2552، 6442)، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص 173) والبغوي في شرح السنة 4 / 114 - 115 برقم (986 - 987). 182 وعلى هذا إذا كانت عادة المؤمن في الليل خمس ركعات فنام عنها أو شغل عنها بشيء شرع له أن يصلي من النهار ست ركعات يسلم من كل ثنتين، وهكذا إذا كانت عادته ثلاثا صلى أربعا بتسليمتين، وإذا كانت عادته سبعا صلى ثمانا يسلم من كل اثنتين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (2836) س: إنني ولله الحمد والشكر أؤدي الصلوات الخمس دائما سواء في المسجد الجامع أو وحدي إذا لم أتمكن من الصلاة في المسجد إلا أنني أؤدي صلاة النوافل بعد صلاة العشاء ثلاث ركعات بدلا من خمس ركعات، أرجو إجابتي علما بأنني اتخذت تلك عادة دائمة وشاهدت أكثر من نصف المصلين في جميع المساجد في المدن والقرى يعملون بذلك، أرجو الإفادة وفقكم الله؟ ج: أقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره، فإذا أوترت بركعة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو أكثر من ذلك فالأمر فيه
183 سعة كما دلت على ذلك سنة رسول الله (ص) قولا وفعلا، وقد فصل العلامة ابن القيم الكلام في الوتر في كتابه (زاد المعاد في هدي خير العباد) فنوصي بمراجعته لمزيد الفائدة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (7404) س 2: إنني أرى بعض المصلين عندما يصلون صلاة العشاء البعض يصلي ركعتين والبعض الآخر وأنا منهم يصلون ثلاث ركعات والبعض الآخر يصلي خمس ركعات، فما هو الصحيح من تلك السنة؟ ج 2: السنة أن يصلي المسلم بعد العشاء الآخرة ركعتين، وهي راتبة، وفي البيت أفضل، ثم يوتر بركعة أو بثلاث أو بخمس والأفضل أن يصلي إحدى عشرة ركعة، كل ركعتين بسلام، ثم يوتر بالحادية عشرة، يفعل ذلك أول الليل أو وسطه أو آخره، على حسب ما يتيسر له، والأفضل في آخره إذا تيسر ذلك؛ تأسيا بالنبي (ص)، قالت عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد
184 أوتر رسول الله (ص)، من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. (1) متفق عليه. وروى مسلم في صحيحه عن جابر؟ عن النبي (ص) قال: " من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل " (2) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (6148) س: صلاة الوتر يصلونها مع الشفع بدون تسليم كصلاة المغرب وأيضا يقولون هذا فعل الرسول (ص)؟ ج: المحفوظ من فعل النبي (ص) في أغلب أوقاته أنه يفرد الوتر ركعة واحدة بسلام مستقل، كما ثبت ذلك في
(1) أخرجه البخاري 2 / 406 في الوتر باب ساعات الوتر، ومسلم برقم (745) في صلاة المسافرين، باب صلاة الليل، والنسائي 3 / 230، والترمذي برقم (456). (2) أخرجه مسلم برقم (755) في صلاة المسافرين باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، والترمذي برقم (455) في الصلاة باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر. 185 الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس وغيرهما، وربما أوتر بخمس، لا يجلس إلا في آخرها، كما في الصحيحين من حديث عائشة، وربما أوتر بثلاث، لم يجلس إلا في آخرها، كما رواه أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم من حديث عائشة، وأما إيتاره بثلاث كالمغرب فلا نعلم لذلك أصلا، بل ورد النهي عن ذلك وأن لا تشبه بالمغرب، كما رواه الدارقطني بإسناده وقال: كلهم ثقات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (5310) س 3: في وقت شهر رمضان وفي دخول العشر الأواخر إذا صلينا بالجماعة نوتر بعد صلاة التراويح وذلك مراعاة لمن لم يحضر صلاة القيام، ونوتر بعد صلاة القيام، وسمعنا أنه لا يوتر إلا مرة واحدة في الليلة الواحدة فهل هذا الكلام صحيح؟ ج 3: حكم الوتر واحد في رمضان في العشر الأول وفي العشر الأواخر وفي غير رمضان، والإمام والمأموم والمنفرد في ذلك سواء، فمن أوتر أول الليل فإنه يصلي ما شاء آخر الليل شفعا شفعا ولا يوتر بعدها،
186 ومن أخر الوتر إلى آخر الليل صلاه بعد صلاة الليل، والأصل في ذلك ما رواه طلق بن علي قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: " لا وتران في ليلة " (1) رواه الخمسة إلا ابن ماجة، وعن ابن عمر؟ أن النبي (ص) قال " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " (2) رواه الجماعة إلا ابن ماجة، وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي (ص) كان يركع ركعتين بعد الوتر. (3) رواه الترمذي، ورواه أحمد وابن ماجة، وزاد: وهو جالس، قال أحمد: وهو حجة لمن لم ير نقض الوتر. وروى سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند
(1) أخرجه أحمد 4 / 23، وأبو داود برقم (439) في الصلاة باب نقض الوتر، والترمذي برقم (470) في الصلاة باب ما جاء: لا وتران في ليلة، والنسائي 3 / 229. (2) أخرجه أحمد 2 / 20، 102، 135، 143، 150، والبخاري 1 / 121، 2 / 13، ومسلم 1 / 517 - 518 برقم (751) وأبو داود 2 / 140 برقم (1438) والنسائي 3 / 230 برقم (1682) وابن خزيمة 2 / 144 برقم (1082) وابن أبي شيبة 2 / 281، والبيهقي 3 / 34، والبغوي في شرح السنة 4 / 86 برقم (965)، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص 280). (3) أخرجه أحمد 6 / 299، ومسلم 1 / 506، 514 برقم (738، 746) وأبو داود 2 / 88 برقم (1342) والنسائي 3 / 201، 221 برقم (1601، 1651)، والترمذي 2 / 335 برقم (471) وابن ماجة 1 / 377 - 378 برقم (1195 - 1196) والدار قطني 2 / 36، وعبد الرزاق 3 / 40 - 41 برقم (4714) والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 341، والبغوي في شرح السنة 4 / 80، 85 برقم (963، 964) والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص 286). 187 رسول الله (ص) فقال أبو بكر: أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر فإذا استيقظت صليت شفعا شفعا حتى الصباح، وقال عمر: لكني أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر، فقال النبي (ص) لأبي بكر: " حذر هذا " وقال لعمر: " قوي هذا " (1) رواه أبو سليمان الخطابي. وممن قال بعدم نقض الوتر وأنه لا يوتر إلا مرة واحدة من الصحابة أبو بكر الصديق وعمار بن ياسر ورافع بن خديج وعائذ بن عمرو المزني وطلق بن علي وأبو هريرة وعائشة، رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وممن قال به من التابعين سعيد بن المسيب وعلقمة والشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصري، روى ذلك ابن أبي شيبة عنهم في المصنف أيضا، وقال به من التابعين أيضا طاوس وأبو مجلز ومن الأئمة سفيان الثوري
(1) رواه بهذا اللفظ عبد الرزاق 3 / 14 برقم (4615 - 4616)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 342 وروي بألفاظ متقاربة تعود إلى معنى واحد، منها ما عند أحمد 1 / 330، وأبو داود 2 / 139 برقم (1434)، وابن ماجة 1 / 379 برقم (1202)، والحاكم 1 / 301، والبيهقي 3 / 35، 36، وابن خزيمة 2 / 145 - 146 برقم (1084 - 1085) وابن حبان 6 / 199 برقم (2446) وعبد الرزاق 3 / 14 برقم (4617) وابن أبي شيبة 2 / 282، والطيالسي (ص 233) برقم (1671) والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص 257). 188 ومالك وابن المبارك وأحمد، روى ذلك الترمذي عنهم في سننه، وقال إنه أصح، ورواه العراقي عن الأوزاعي والشافعي وأبي ثور وحكاه القاضي عياض عن كافة أهل الفتيا، ولا نعلم دليلا ثابتا عن الرسول (ص) يخالف ما سبق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم 1835 س 1: إذا صليت العشاء ثم أوترت وقمت آخر الليل وصليت ركعتين هل أوتر؟ ج 1: السنة لمن أوتر في أول الليل وقام من آخره أن يصلي ما تيسر له شفعا دون وتر، لما ثبت عن النبي (ص) عند مسلم أنه صلى ركعتين بعد الوتر، ولما روى الإمام أحمد و أهل السنن إلا ابن ماجة عن طلق بن علي أن النبي (ص) قال: " لا وتران في ليلة ". وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
189 السؤال الرابع من الفتوى رقم (6289) س 4: هل يجوز للمصلي أن يصلي الوتر بعد جمع صلاة المغرب والعشاء أو ينتظر إلى أن يحين موعد العشاء، علما بأننا في الشتاء كثيرا ما نجمع صلاة المغرب والعشاء بسبب البرودة؟ ج 4: يجوز أن تصلي صلاة الوتر بعد أن تجمع صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم، عند وجود مسوغ للجمع، من مرض أو مطر أو سفر، لا مجرد البرودة، فإن وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء مطلقا إلى الفجر الثاني، لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله (ص) يصلي بين العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. ولما روى الإمام أحمد عن خارجة بن حذافة؟ عن النبي (ص) أنه قال " إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم " قلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال: " الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر " (1) رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
(1) أخرجه أبو داود 2 / 128 - 129 برقم (1418)، والترمذي 2 / 314 برقم (254) وابن ماجة 1 / 369 - 370 برقم (1168) والدارقطني 2 / 30، والبيهقي 2 / 469، 478، والحاكم 1 / 306، وابن أبي شيبة 2 / 296 - 297، والطبراني في الكبير 4 / 200 - 201، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص 345)، و البغوي في شرح السنة 4 / 101 برقم (975) 190 وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم (8501) س 6: أنا أقوم الثلث الأخير من الليل وأصلي التهجد ولم أصل الوتر، فهل تصح صلاتي أم لابد من أن أصلي الوتر، أم لابد من الوتر قبل التهجد، وهل الأفضل أن أوتر أم أتهجد، وكم عدد ركعات التهجد أرجو الإفادة مفصلا؟ ج 6: من كان يخشى أن يغلبه النوم فلا يؤخر الوتر إلى آخر الليل، بل المشروع له أن يقدمه في أول الليل، ولا يعيده إذا صلى من آخر الليل، ومن كان يرجو أن يقوم لصلاة التهجد آخر الليل أخر الوتر ليجعله بعد التهجد آخر الليل، وصلاة الليل مثى مثنى فإذا خشي الفجر أوتر بواحدة وقد كان أغلب صلاة النبي (ص) إحدى عشرة ركعة في قيام الليل، ومن زاد أو نقص فلا بأس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
191 السؤال الثالث من الفتوى رقم (5725) س 3: هل يصلي المسافر صلاة الشفع والوتر أولا؟ ج 3: نعم يحافظ عليهما، لأن الرسول (ص) كان يحافظ على صلاة الليل في الحضر والسفر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (7811) س 4: هل أصلي الوتر كل ليلة ولو في السفر؟ هل أصلي الرواتب دائما أو أتركها في بعض الأوقات؟ وما المدة التي يترك المسلم فيها الرواتب دون أن يأثم؟ ج 4: أولا: السنة أن يصلي المسلم الوتر كل ليلة، فلا يترك صلاته لا في حضر ولا في سفر، اقتداء بالنبي (ص) وكان النبي (ص) يوتر في بعض الأحيان على بعيره في السفر. ثانيا: الصلاة الراتبة قبل الفريضة أو بعدها سنة في الحضر دون السفر، ومن تركها وهو غير مسافر
192 فلا إثم عليه، ولكنه يفوته أجرها، إلا سنة الفجر، لمحافظة النبي (ص) عليها حضرا وسفرا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (10583) س: سمعت يوما من الشيخ في إذاعة الإمارات العربية من دبي على أن الذي يصلي الوتر في رمضان يجوز له أن يصلي بعده وهناك حديث يقول: (لا صلاة بعد الوتر)، وكيف يصلى بعد صلاة الوتر؟ وجزاكم الله خير الجزاء آمين. نرجو الإفادة من فضيلتكم كتابة في كتاب لنا وشكرا. ج: من رجا أن يقوم لصلاة التهجد آخر الليل أخر وتره حتى يصليه بعد نافلته آخر الليل لحديث: " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " ومن خشي أن يغلبه النوم حتى يطلع الفجر صلى تهجده قبل أن ينام بعد صلاته العشاء الآخرة، وأوتر عقب تهجده أيضا، فإذا قدر له أن يقوم آخر الليل مثلا أو أثناءه صلى من النفل ما شاء ولا يعيد وتره، لقول النبي (ص): " لا وتران في ليلة " رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقوله (ص): " من
193 خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل " رواه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (13036) س: رجل ليس له وتر معين بعدد ركعات، وأحيانا ثلاث ركعات وأحيانا خمس ركعات على حسب نشاطه وفراغه، فهل الأفضل له أن يداوم على ركعات ولو كانت قليلة كثلاث أو خمس؟ أفتونا مأجورين إن شاء الله. ج: الوتر سنة مؤكدة، وأقله ركعة، ولاحد لأكثره، وكان (ص) في الغالب يوتر بإحدى عشرة ركعة، والأفضل أن يداوم على العمل وإن قل، وإن كان المرء نشيطا وزاد شيئا فهذا خير له. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس
194 عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (8097) س 14: أرغب قيام الليل لتأدية بعض الركعات، وأرغب تأدية ركعتي الشفع بعد صلاة العشاء مباشرة وتأخير ركعة الوتر، فهل جائز ذلك أم ترتبط ركعتا الشفع مع ركعة الوتر وهل هنالك أفضلية؟ ج 14: إذا انتهيت من صلاة الليل توتر بواحدة، لقول النبي (ص) " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى " متفق عليه، والأفضل تأخير ذلك إلى آخر الليل إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر فأوتر في أول الليل عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك عن النبي (ص)، وإن صليت في أول الليل ما تيسر وأخرت الوتر إلى آخر الليل فلا بأس، بل هو أفضل؛ لقول النبي (ص) " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (6718) س 2: هل قنوت الوتر قبل الركوع أم بعده وما هو الدعاء الوارد في القنوت وهل يجوز الزيادة عليه
195 وماذا يقول المأموم إذا دعا الإمام وإذا أثنى على الله سبحانه وتعالى؟ ج 2: أ: الصحيح أن الأفضل أن يكون دعاء القنوت في الوتر بعد الركوع لاقبله؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. ب: يدعو المصلي في القنوت بما ورد من الأدعية وبغير ما ورد، مما يحتاجه في دينه ودنياه. ج: يؤمن المأموم على دعاء الإمام، ويثني على الله ويسبحه إذا أثنى إمامه على الله أو ينصت. س 3: هل ورد دعاء لاستفتاح صلاة الليل، وما هو، وما يقول المصلي بعد انتهائه من صلاة الوتر؟ ج: أ: نعم ورد أدعية عدة في استفتاحه (ص) صلاة الليل، ومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله (ص) يستفتح صلاة الليل بقوله " اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم " (1)
(1) أخرجه أحمد 6 / 156، ومسلم 1 / 534 برقم (767)، وأبو داود 1 / 487 برقم (767) والترمذي 5 / 484 - 485 برقم (3420)، والنسائي 3 / 212 - 213 برقم (1625)، وابن ماجة 1 / 431 - 432 برقم (1357) 196 ب: روى أبو داود والنسائي رحمهما الله عن أبي بن كعب؟ قال: كان رسول الله (ص) إذا سلم في الوتر قال: " سبحان الملك القدوس " (1) وفي رواية النسائي " سبحان الملك القدوس " ثلاث مرات يطيل في آخرهن (2)، ورواه النسائي في الكبرى بإسناد جيد بلفظ " يمد صوته في الثالثة ويرفع " من حديث عبد الرحمن بن أبزى؟ (3) ورواه الدارقطني رحمه الله بإسناد جيد بلفظ: سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح (4). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (7132) س 2: متى نقرأ دعاء القنوت (اللهم اهدنا..)
(1) أخرجه أحمد 3 / 406، 5 / 123، والنسائي 3 / 235 - 236، 244، 246 برقم (1701، 1729، 1736) وابن حبان 6 / 202 - 203 برقم (2450). (2) رواه النسائي 3 / 235، برقم (1699). (3) أخرجه أحمد 3 / 406، 407، والنسائي 3 / 245 برقم (1732 - 1734)، والدارقطني 2 / 31، والطيالسي (ص 74) برقم (546)، والبيهقي 3 / 39، 40 - 41 والبغوي 4 / 89 برقم (972). (4) رواه الدار قطني 2 / 31، والبيهقي 3 / 40. 197 بتفصيل؟ ج: قراءة دعاء القنوت يكون بعد الركوع من آخر ركعة، وأحسن شيء ورد في دعاء القنوت ما رواه الخمسة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله (ص) كلمات أقولهن في قنوت الوتر " اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت "، وما رواه أيضا عن علي؟ أن رسول الله (ص) كان يقول في آخر وتره " اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ". وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (4192) س: نحن بعض الإخوة المسلمين قد وقع بيننا شيء من الاختلاف في الوتر بعد العشاء في الفضل والسنة كيف يفعلون، هل جماعة بإمام واحد يفعلونه
198 أم يفعلونه فرادى؛ لأن بعض المسلمين يقولون: يجب علينا الجماعة؛ لأن الجماعة فيها سبع وعشرون درجة، والآخرون يقولون: لما صلى الرسول (ص) فردا، و لم ترد عنه الجماعة إلا بعض الأيام في رمضان وانتقل إلى بيته، قالوا: وجب علينا التمسك بهاته السنة؟ ج: الوتر في رمضان بعد صلاة التراويح يفعل جماعة، وأما في غير رمضان فلا نعلم دليلا يدل على مشروعيته جماعة بصفة مستديمة، لكن إذا فعل جماعة في بعض الأحيان جاز، كما وقع لابن عباس مع النبي (ص) وكما فعل أبو الدرداء مع سلمان. وأما الفضل الذي جاء في صلاة الجماعة والفرد فهذا في الفريضة، فقد قال (ص): " صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " (1) متفق عليه.
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 129، وأحمد 2 / 65، 112، 475، 485، 501، 520، 525، 3 / 55، 6 / 49، والبخاري 1 / 158 - 159، ومسلم 1 / 449 - 451، 459 برقم (649، 650)، و النسائي 2 / 103 برقم (837 - 839) والترمذي 1 / 420 - 421 برقم (215 - 216) وابن ماجة 1 / 258 - 259 برقم (786 - 790). 199 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (1500) س 4: إمام التراويح في رمضان يؤخر الوتر إلى بعد الصبح كما جرى به العمل حين يختم تراويحه يلتفت بوجهه إلى المأمومين ويقول لهم بنية صلاة الشفع والوتر بهذا اللفظ هل هذا من عمل السلف أم لا؟ وإذا كان نعم فما الفرق بين هذه الركعات الثلاث حيث أفردن بنية خاصة مع أن كل صلاة النافلة شفع وهل هذه القولة بدعة أم لها فضل فيجب التصريح بها؟ ج 4: لا نعلم دليلا شرعيا يدل على أن الإمام إذا انتهى من صلاة التراويح التفت إلى المأمومين وقال لهم: بنية صلاة الشفع والوتر، كما أننا لا نعلم أحدا من السلف عمل بذلك، ومن قال: إن هذا من عمل الرسول (ص) فعليه إثبات الدليل وإلا فإن قوله مردود عليه، وقد ثبت عن رسول الله (ص) أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، كما ثبت عنه (ص) في الأحاديث الصحيحة أن الوتر يكون قبل الصبح، ومن
200 ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي (ص) قال: " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ". وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (11271) س: من نام الليل وقد أوتر وأراد القيام لصلاة الليل إن ختمها بالوتر فماذا عليه في قول الرسول (ص) (لا وتران في ليلة) ومن لم يختمها بوتر فماذا عليه في حديث " اجعلوا آخر صلاة الليل وترا "، ومن نام ولم يوتر فماذا عليه في حديث أبي هريرة (أوصاني خليلي ألا أنام حتى أوتر) ومن نام ولم يوتر يقصد القيام ليلا وغلبه النوم. ج: أولا: من نام وقد أوتر أول الليل ثم قام للتهجد آخر الليل فإنه يصلي ما كتب له ولا يعيد الوتر، امتثالا لنهي النبي (ص) عن الوترين في الليلة. ثانيا: من نام ولم يوتر قاصدا القيام آخر الليل
201 وقد وجد من نفسه قوة على ذلك فإنه يوتر آخر الليل وهذا أفضل، لأنه وقت التنزل الإلهي وعملا بحديث " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " فإنه يدل على الأفضل، وليس فيه مخالفة لحديث أبي هريرة (أوصاني خليلي ألا أنام حتى أوتر) (1) لأن هذا في حق من لم يجد في نفسه قوة على القيام آخر الليل وقد ثبت أن النبي (ص) أوتر من أول الليل وأوسطه وآخره، وهذا يدل على أن الليل كله محل للوتر وقال (ص): " من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل " رواه مسلم في صحيحه. ثالثا: من نام ولم يوتر قاصدا القيام آخر الليل وغلبه النوم فإنه يشرع له قضاء الوتر في وقت الضحى ويشفعه بركعة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن
(1) رواه بهذا: اللفظ: أحمد 2 / 347، وابن أبي شيبة 2 / 281 - 282 ورواه بزيادة (ركعتي الضحى وصيام البيض) كل من: أحمد 2 / 459، والبخاري 2 / 54، 247، ومسلم 1 / 499 برقم (721 - 722) والنسائي 3 / 229 برقم (1677، 1678) والدارمي 2 / 18 - 19، وابن خزيمة 2 / 227 - 228 برقم (1222، 1223) وابن حبان 6 / 277 برقم (2536) والبيهقي 3 / 36، 47، 4 / 293، وعبد الرزاق 3 / 15، برقم (4618). 202 النبي (ص) كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة) رواه مسلم... وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
203 صلاة التراويح حكم صلاة التراويح السؤال الأول من الفتوى رقم (2205) س 1: نطلب من سماحتكم إفتاءنا عن صلاة
205 التراويح هل هي سنة مشروعة أو بدعة؟ ج 1: التراويح سنة سنها رسول الله (ص)، وفعل الصحابة لها مشهور، وتلقته الأمة عنهم خلفا بعد سلف وأول من جمعهم بعد وفاة النبي (ص) على صلاة الليل عمر؟، وهو خليفة راشد، ولا ينكر التراويح إلا أهل البدع من الرافضة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (3953) س: ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين في صلاة التراويح هل هي عشرون ركعة سنة أم ثمان ركعات سنة؟ وإذا كانت السنة ثمان ركعات فلماذا تصلى عشرين ركعة في المسجد النبوي الشريف كما سمعنا بأنها تصلى عشرين ركعة وعامة الناس يستدلون بذلك على أن السنة عشرون ركعة؟ ج: صلاة التراويح سنة سنها رسول الله (ص)، وقد دلت الأدلة على أنه (ص) ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة وقد سأل أبو سلمة عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله
206 (ص) في رمضان، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة: " إن عيني تنامان ولا ينام قلبي " (1) متفق عليه، وقد ثبت أنه (ص) كان يصلي في بعض الليالي ثلاث عشرة ركعة فوجب أن يحمل كلام عائشة رضي الله عنها في قولها (ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة) على الأغلب جمعا بين الأحاديث، ولا حرج في الزيادة على ذلك، لأن النبي (ص) لم يحدد في صلاة الليل شيئا، بل لما سئل عن صلاة الليل قال: " مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى " متفق عليه، ولم يحدد إحدى عشرة ركعة ولا غيرها، فدل على التوسعة في صلاة الليل في رمضان وغيره.
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 120 والبخاري 2 / 47 - 48، 252 - 253، 4 / 168، ومسلم 1 / 509 برقم (738) وأبو داود 2 / 86 - 87 برقم (1341) والنسائي 3 / 234 برقم (1697) والترمذي 2 / 302 - 303 برقم (439) وعبد الرزاق 3 / 38 برقم (4711) وابن خزيمة 2 / 192 برقم (1166) وابن حبان 6 / 186 برقم (2430) والبيهقي 2 / 495 - 496، 3 / 6، 7 / 62، والبغوي في شرح السنة 4 / 4 - 5 برقم (899) والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 282. 207 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز صلاة التراويح جماعة في المسجد الفتوى رقم (4167) س: ما هي السنة النبوية في صلاة التراويح جماعة في المسجد مع إمام واحد؟ ج: صلاة التراويح في رمضان مع إمام واحد في المسجد سنة سنها نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي (ص) صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الثانية فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله (ص) فلما أصبح قال: " رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم " (1) وذلك في رمضان
(1) أخرجه مالك 1 / 113 في الصلاة في رمضان،، والبخاري 3 / 220 في صلاة التراويح، ومسلم برقم (761) في صلاة المسافرين، وأبو داود برقم (1373) والنسائي 3 / 202. 208 متفق عليه، وما رواه عبد الرحمن بن عبد، القاري قال: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله (1) رواه البخاري. ومما تقدم يتبين أن صلاة التراويح كانت تصلى جماعة في المسجد في عهده عليه الصلاة والسلام، ثم في عهد عمر بن الخطاب؟، ثم استمر عمل المسلمين على ذلك إلى اليوم، وأما قول عمر؟ (نعمت البدعة هذه) فمراده؟ أنها بدعة من حيث اللغة، لكونها لم تصل في عهده (ص) جماعة في صفة مستمرة، وإنما صلى بهم (ص) ثلاث ليال أو أربعا جماعة ثم ترك، مخافة أن تفرض عليهم، فلما توفي (ص) أمن من فرضها عليهم وأمر بها عمر؟.
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 114 - 115، والبخاري 2 / 252، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص 197 - 198). 209 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (5738) س 4: صلاة التراويح بقراءة سريعة هل فيها أجر؟ ج 4: إذا كانت السرعة لا تخل بالمعنى فلا حرج في ذلك، ولكن عدم السرعة أفضل عملا بقوله تعالى {ورتل القرآن ترتيلا} (1) وتأسيا بالنبي (ص) في قراءته في الصلاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (6148) س 1: صلاة التراويح كثير من العلماء يعترضون على صلاتها عشرين ركعة، ويدعون أن الرسول (ص) لم يصل أكثر من أحد عشر ركعة. ج 1: صلاة التراويح إحدى عشرة أو ثلاث عشرة
(1) سورة المزمل آية 4. 210 ركعة، يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة أفضل، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلاها عشرين أو أكثر فلا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى " متفق عليه، فلم يحدد صلاة الله وسلامه عليه ركعات محدودة ولأن عمر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم صلوها في بعض الليالي عشرين سوى الوتر، وهم أعلم الناس بالسنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (6914) س 5: أحيانا يسرع الإمام في القراءة في صلاة التراويح حتى يكاد المصلي خلفه لا يستطيع أن يقرأ أو أن يكمل سورة الفاتحة فما حكم ذلك، وهل الصلاة صحيحة؟ ج 5: يشرع له أن يلتمس إماما آخر يرتل القراءة ويطمئن في الصلاة، فإن لم يتيسر ذلك صلى التراويح منفردا في بيته، وينبغي لخواص المأمومين أن ينصحوا
211 هذا الإمام حتى يرتل ويطمئن لقول النبي (ص) " الدين النصيحة " (1) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (2896) س 5: هل يجوز لمن يصلي صلاة التراويح أن يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة؟ ج 5: يصلي التراويح ركعتين ركعتين، لما ثبت عن النبي (ص) أنه قال لمن سأله عن صلاة الليل: " صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر صلى واحدة توتر له ما قد صلى " وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه أحمد 1 / 351، 2 / 297، 4 / 102 - 103، ومسلم 1 / 74 برقم (55) وأبو داود 5 / 233 برقم (4944)، والنسائي 7 / 156 - 157 برقم (4197 - 4200) والترمذي 4 / 324 برقم (1926)، والدارمي 2 / 311. 212 السؤال الثالث من الفتوى رقم (9233) س 3: نحن بادية لسنا في مدن فهل تجوز علينا صلاة التراويح أم لا تجوز؟ ج 3: صلاة التراويح في شهر رمضان سنة بالنسبة لسكان الحضر وسكان البادية دون فرق لعموم الأدلة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (6505) س 13: هل يجوز للرجل أن يؤدي صلاة التراويح منفردا إن فاتته مع الجماعة وهل صلاة المرأة التراويح في بيتها أفضل أو في المسجد؟ ج 13: يشرع للرجل ذلك، وصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، سواء كانت فريضة أم نافلة تراويح أم غيرها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
213 السؤال الثالث من الفتوى رقم (10605) س 3: إذا دخل المصلي في صلاة التراويح خلف الإمام وقد فاتته ركعة، فهل عليه بعد التسليم القيام لإتمامها أم يسلم مع الإمام؟ ج 3: يقوم المأموم بعد سلام إمامه ليأتي بركعة يشفع بها الركعة التي أدركها مع إمامه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز صلاة التراويح في البيت السؤال الرابع من الفتوى رقم (7617) س 4: عندما يمر شهر رمضان وحان وقت صلاة التراويح هل أذهب إلى المسجد أم أصلي في بيتي، وأنا لست إماما ولكن مأموم وأحب أن أقرأ القرآن، وأفضل قراءتي عن استماعي وإذا صليت في بيتي هل فيه ذنب علي، نقصد صلاة التراويح فقط؟ ج 4: لا حرج عليك في صلاتها في البيت لكونها نافلة، لكن صلاتها مع الإمام في المسجد أفضل تأسيا بالنبي (ص) وأصحابه رضي الله عنهم ولقول النبي
214 (ص) لأصحابه لما صلى بهم التراويح في بعض الليالي إلى ثلث الليل وقال له بعضهم: لو نفلتنا بقية ليلتنا: " من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلته " (1) رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم (8365) س 6: هل يجوز للرجل أن يصلي صلاة التراويح في شهر رمضان المعظم في بيته ولا يذهب إلى المسجد؟ ج 6: يجوز صلاة النافلة كالتراويح في البيت، لكن تفوته فضيلة الجماعة والسعي إليها، ويجب عليه أن يحرص على صلاة الفريضة جماعة في المسجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(1) أخرجه أحمد 5 / 159، وأبو داود برقم (1375)، والنسائي 1 / 238، والترمذي 1 / 154، وابن ماجة برقم (1327). 215 عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز القراءة من المصحف في صلاة التراويح السؤال الأول من الفتوى رقم (2238) س 1: أدينا صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك بمدينة فرزن والأمريكية، وحصل خلاف حول القراءة من المصحف الكريم حيث إن بعض الإخوان قالوا بأنه لا تجوز القراءة من المصحف في صلاة التراويح، وقال بعضهم تجوز، نظرا لعدم وجود أحد من الإخوة هنا يحفظ القرآن الكريم كله؟ ج 1: لا حرج أن يقرأ إمامكم في التراويح من المصحف، بل ذلك في مثل حالتكم مندوب إليه شرعا، لأن صلاة التراويح مرغب في تطويل القراءة فيها، ولا يتأتى ذلك لأمثالكم إلا بقراءة إمامكم في المصحف، وقد روى أبو داود في كتاب المصاحف عن طريق أبي أيوب عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف. وقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن ابن أبي مليكة عن عائشة أنها أعتقت غلاما لها عن دبر فكان يؤمها في رمضان في المصحف، ورواه البخاري في الصحيح
216 معلقا مجزوما به. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (579) س: ما حكم قراءة القرآن الكريم في المصحف في قيام رمضان. ج: اختلف أهل العلم في حكم ذلك فكرهه بعضهم وأجازه جمهورهم ففي كتاب قيام الليل وقيام رمضان للشيخ العلامة محمد بن نصر المروزي عن ابن أبي مليكة أن ذكوان أبا عمرو كانت عائشة أعتقته عن دبر فكان يؤمها ومن معها في رمضان في المصحف (1) وسئل ابن شهاب عن الرجل يؤم الناس في رمضان في المصحف قال ما زالوا يفعلون ذلك منذ كان الإسلام، كان خيارنا يقرؤون في المصاحف. وعن إبراهيم بن سعد عن أبيه أنه كان يأمره أن يقوم بأهله في رمضان، ويأمره أن يقرأ لهم في المصحف ويقول أسمعني صوتك. وعن أيوب عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن
(1) رواه البخاري 1 / 170 (معلقا) وابن أبي شيبة (2 / 338). 217 يؤم الرجل القوم في التطوع يقرأ في المصحف، وقال عطاء في الرجل يؤم في رمضان من المصحف: لا بأس به. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري لا أرى بالقراءة من المصحف في رمضان بأسا، يريد القيام. وقال ابن وهب رحمه الله: سئل مالك رحمه الله عن أهل قرية ليس أحد منهم جامعا للقرآن، أترى أن يجعلوا مصحفا يقرأ لهم رجل منهم فيه فقال لا بأس به. وفي المنتهى وشرحه ما نصه: (ولمصل قراءة في المصحف ونظر فيه، أي: المصحف، قال أحمد: لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف، قيل له الفريضة؟ قال: لم أسمع فيها شيئا. وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف) (1) اه. وممن كره ذلك مجاهد وإبراهيم وسفيان، كرهوا أن يؤم الرجل القوم في رمضان في المصحف خشية تشبهه بأهل الكتاب قال محمد ابن نصر في كتابه (قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر): (إنما كره ذلك قوم لأنه من فعل أهل الكتاب فكرهوا لأهل الإسلام أن يتشبهوا بهم)، وأجاب عن القول بالمشابهة بقوله: (وقراءة القرآن بعيدة الشبه من قراءة كتب الحساب والكتب الواردة لأن قراءة
(1) شرح منتهى الإرادات 1 / 200. 218 القرآن من عمل الصلاة وليست قراءة كتب الحساب من عمل الصلاة في شيء). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم (243) س: ما رأيكم في المسافرين هل الأفضل لهم أن يصلوا التراويح في رمضان أم لا؟ (وهم يقصرون الصلاة) ج: قيام رمضان سنة سنها رسول الله (ص)، ولهذا أخذها عنه الصحابة رضوان الله عليهم وعملوا بها واستمرت إلى يومنا هذا، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر وقال: " إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها "، وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح، وثبت في الصحيحين من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله (ص)؟ قالت: (ما
219 كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة) أخرجه البخاري ومسلم في التهجد، وكان صلى الله عليه وسلم يسافر في رمضان، ومن ذلك سفره (ص) لفتح مكة، فقد خرج (ص) لعشر مضين من رمضان في سنة ثمان من الهجرة، قال ابن القيم: (ولم يكن (ص) يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة) وبذلك يتبين أنهم إذا صلوها في سفر فقد أصابوا السنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم (8018) س 2: يوجد أحد إخواني في الإسلام كان يصلي معنا التراويح في شهر رمضان المبارك وفي نهاية صلاة التراويح كان يصلي الإمام ركعة وتر وهي الختام إلا أن جاري المذكور كان يصلي مع الإمام ركعة الوتر ثم يصلي ركعة أخرى زيادة، وعندما سألته عن تلك الركعة الزيادة قال لي إنني أصلي قيام الليل في منزلي، أفيدونا هل هذا جائز، مع العلم بأن الإمام كان
220 ينهي الصلاة بعد ركعة الوتر بالسلام إلا أن جاري ما كان يسلم مع الإمام حتى الركعة الزيادة؟ ج 2: إذا كان الواقع ما ذكر من أن جارك المذكور يؤخر وتره ليصلي من الليل في بيته ثم يوتر في آخر الصلاته لنفسه فما يفعله من الصلاة مع الإمام وشفع الأخيرة بواحدة لتكون آخر صلاته من الليل وترا - حسن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (5316) س 1: ما حكم الإسلام في صلاة التراويح وكيفيتها فعندنا اختلاف شديد فمن الناس من يبدؤها فيقول: صلاة القيام أثابكم الله ثم يصلي ركعتين ويقوم قائلا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بصوت مرتفع يقولها الإمام ويقولها وراءه المصلون جميعا وعندما يصلي الركعتين الثانيتين يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين بصوت مرتفع وكذلك يقول وراءه المصلون وعندما ينتهي من صلاة التراويح يقرأ مثل ذلك ثلاث مرات وعندما نقول: ذلك شيء ليس بوارد،
221 يقول لك: هذا عمل خير وبدعة حسنة وهل في الإسلام بدعة حسنة. ما رأيكم في ذلك وكيف تصلى هذه السنة جزاكم الله خيرا؟ ج 1: أولا: قول الناس صلاة القيام أثابكم الله وقول الإمام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بصوت مرتفع، وقول المأمومين ذلك بعده وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين بصوت مرتفع بعد صلاة الركعتين - كل هذا من البدع المحدثة، وقد ثبت أن النبي (ص) قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ". وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (7572) س: أرجو الإفتاء عن كيفية صلاة التراويح كما جاء في الكتاب والسنة لأننا في بلدنا أوغندا الإمام يقرأ السور القصار وبين كل ركعتين يقول بعد السلام هذا فضل من الله والنعمة والرحمة فأجابوا لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدنا صلى الله عليه وسلم أشهد ألا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
222 وفي الركعة الأخرى بعد السلام يقول الإمام سبحان الله ويقول المأمومون وبحمده سبحان الله العظيم 3 مرات ثم يقول الله محمد فأجابوا سيد صلى الله عليه وسلم أشهد ألا إله.. إلى آخركما كتبتها أولا. وفي الركعة الأخرى يضيف إليه ذكر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعندما فتحت الراديو وأنا في أوغندا ما سمعت شيئا يقال مثل ما نقول ونحن في صلاة التراويح. أرجو أن تصف لي صلاة التراويح كما جاءت وهل هناك كتاب يجمع فيه صفتها؟ ج: أولا سبق أن كتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلمة في صلاة التراويح وفضلها (1).
(1) نص كلمة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في فضل صوم رمضان وقيامه: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين، وفقني الله وإياكم لاغتنام الخيرات، وجعلني وإياكم من المسارعين إلى الأعمال الصالحات. آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: أيها المسلمون فإنكم في شهر عظيم مبارك ألا وهو شهر رمضان، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران، شهر الصدقات والإحسان، شهر تفتح فيه أبواب الجنات، وتضاعف فيه الحسنات، وتقال فيه العثرات، شهر تجاب فيه الدعوات وترفع الدرجات، وتغفر فيه السيئات، شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات، ويجزل فيه لأوليائه العطيات، شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام، فصامه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس بصيامه وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، فعظموه رحمكم الله بالنية الصالحة والاجتهاد في حفظ صيامه وقيامه والمسابقة فيه إلى الخيرات، والمبادرة فيه إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب والسيئات، واجتهدوا في التناصح بينكم والتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى كل خير لتفوزوا بالكرامة والأجر العظيم. وفي الصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة، منها: تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة والصفات الذميمة كالأشر والبطر والبخل، وتعويدها الأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه. ومن فوائد الصوم أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربه ويذكره بعظيم نعم الله عليه، ويذكره أيضا بحاجة إخوانه الفقراء فيوجب له ذلك شكر ا لله سبحانه والاستعانة بنعمه على طاعته ومواساة إخوانه الفقراء والإحسان إليهم. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه الفوائد في قوله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} فأوضح سبحانه أنه كتب علينا الصيام لنتقيه، سبحانه فدل ذلك على أن الصيام وسيلة للتقوى، والتقوى هي طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه عن إخلاص لله عز وجل ومحبة ورغبة ورهبة، وبذلك يتقي العبد عذاب الله وغضبه. فالصيام شعبة عظيمة من شعب التقوى، وقربة إلى المولى عز وجل، ووسيلة قوية إلى التقوى في بقية شؤون الدين والدنيا. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض فوائد الصوم في قوله؟؟؟: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ". فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصوم وجاء للصائم ووسيلة لطهارته وعفافه، وما ذاك إلا لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصوم يضيق تلك المجاري، ويذكر بالله وعظمته فيضعف سلطان الشيطان ويقوى سلطان الإيمان، وتكثر بسببه الطاعات من المؤمنين وتقل به المعاصي. ومن فوائد الصوم أيضا أنه يطهر البدن من الأخلاط الرذيلة ويكسبه صحة وقوة اعترف بذلك الكثير من الأطباء وعالجوا به كثيرا من الأمراض، وقد أخبر الله سبحانه في كتابه العزيز أنه كتب علينا الصيام كما كتبه على من قبلنا، وأوضح سبحانه أن المفروض علينا هو صيام شهر رمضان، وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن صيامه هو أحد أركان الإسلام الخمسة، قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات} إلى أن قال عز وجل {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتمكلوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون}. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال: رسول الله؟؟؟ " بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت " أيها المسلمون: إن الصوم عمل صالح عظيم وثوابه جزيل، ولا سيما صوم رمضان فإنه الصوم الذي فرضه الله على عباده، وجعله من أسباب الفوز لديه، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي؟؟؟ قال: " يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك " وفي الصحيح عن النبي؟؟؟ أنه قال: " إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين "، وأخرج الترمذي وابن ماجة عن النبي؟؟؟ أنه قال: " إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة " وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله؟؟؟ قال: " أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله " رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال: رسول الله؟؟؟ " إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " رواه النسائي. وليس في قيام رمضان حد محدود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت لأمته في ذلك شيئا، وإنما حثهم على قيام رمضان، ولم يحدد ذلك بركعات معدودة، ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن قيام الليل قال: " مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى " أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، فدل ذلك على التوسعة في هذا الأمر، فمن أحب أن يصلي عشرين ركعة ويوتر بثلاث فلا بأس، ومن أحب أن يصلي عشر ركعات ويوتر بثلاث فلا بأس، ومن أحب أن يصلي ثمان ركعات ويوتر بثلاث فلا بأس، ومن زاد على ذلك أو نقص عنه فلا حرج عليه. والأفضل ما كان النبي؟؟؟ يفعله غالبا وهو أن يقوم بثمان ركعات يسلم من كل ركعتين ويوتر بثلاث مع الخشوع والطمأنينة وترتيل القراءة لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله؟؟؟ لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا) وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة. وثبت عنه؟؟؟ في أحاديث أخرى أنه كان يتهجد في بعض الليالي بأقل من ذلك، وثبت عنه أيضا؟؟؟ أنه في بعض الليالي يصلي ثلاث عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين، فدلت هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله؟؟؟ على أن الأمر في صلاة الليل موسع فيه بحمد الله وليس فيها حد محدود لا يجوز غيره، وهو من فضل الله ورحمته وتيسيره على عباده، حتى يفعل كل مسلم ما يستطيع من ذلك، وهذا يعم رمضان وغيره. وينبغي أن يعلم أن المشروع للمسلم في قيام رمضان وفي سائر الصلوات هو الإقبال على صلاته والخشوع فيها والطمأنينة في القيام والقعود والركوع والسجود وترتيل التلاوة وعدم العجلة، لأن روح الصلاة هو الإقبال عليها بالقلب والقالب، والخشوع فيها وأداؤها كما شرع الله بإخلاص وصدق ورغبة ورهبة وحضور قلب. كما قال الله سبحانه {قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون} وقال النبي؟؟؟ " وجعلت قرة عيني في الصلاة " وقال للذي أساء في صلاته: " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ". 223
وكثير من الناس يصلي في قيام رمضان صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها بل ينقرها نقرا، وذلك لا يجوز بل هو منكر لا تصح معه الصلاة، لأن الطمأنينة ركن في الصلاة لابد منه، كما دل عليه الحديث المذكور آنفا فالواجب الحذر من ذلك، وفي الحديث عنه؟؟؟ أنه قال: " أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته " قالوا: يا رسول الله: كيف يسرق صلاته؟ قال: " لا يتم ركوعها ولا سجودها " وثبت عنه؟؟؟ أنه أمر الذي نقر صلاته أن يعيدها. فيا معشر المسلمين عظموا الصلاة وأدوها كما شرع الله واغتنموا هذا الشهر العظيم وعظموه رحمكم الله بأنواع العبادات والقربات وسارعوا فيه إلى الطاعات فهو شهر عظيم جعله الله ميدانا لعباده يتسابقون إليه فيه بالطاعات ويتنافسون فيه بأنواع الخيرات. فأكثروا فيه رحمكم الله من الصلاة والصدقات وقراءة القرآن الكريم بالتدبر والتعقل والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام، وقد كان رسول الله؟؟؟ أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان فاقتدوا به رحمكم الله في مضاعفة الجود والإحسان في شهر رمضان، وأعينوا إخوانكم الفقراء على الصيام والقيام واحتسبوا أجر ذلك عند الملك العلام واحفظوا صيامكم عما حرمه الله عليكم من الأوزار والآثام، فقد صح عن النبي؟؟؟ أنه قال: " من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " وقال عليه الصلاة والسلام: " الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن امرؤ سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم ". وجاء عنه؟؟؟ أنه قال: " ليس الصيام عن الطعام والشراب وإنما الصيام من اللغو والرفث " وخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله؟؟؟ " من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه كفر ما قبله ". وقال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما (إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء). ومن أهم الأمور التي يجب على المسلم العناية بها والمحافظة عليها في رمضان وفي غيره: الصلوات الخمس في أوقاتها، فإنها عمود الإسلام وأعظم الفرائض بعد الشهادتين، وقد عظم الله شأنها وأكثر من ذكرها في كتابه العظيم فقال {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} وقال تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون} والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقال النبي؟؟؟ " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر "، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: " من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف "، ومن أهم واجباتها في حق الرجال أداؤها في الجماعة، كما جاء في الحديث عن النبي؟؟؟ أنه قال: " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " وجاءه؟؟؟ رجل أعمى فقال: يا رسول الله إني رجل شاسع الدار عن المسجد وليس لي قائد يلائمني فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي؟؟؟ " هل تسمع النداء بالصلاة " قال: نعم قال: " فأجب " خرجه مسلم في صحيحه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق) فاتقوا الله عباد الله في صلاتكم وحافظوا عليها في الجماعة، وتواصوا بذلك في رمضان وغيره تفوزوا بالمغفرة ومضاعفة الأجر وتسلموا من غضب الله وعقابه ومشابهة أعدائه من المنافقين. وأهم الأمور بعد الصلاة الزكاة فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله؟؟؟ فعظموها كما عظمها الله، وسارعوا إلى إخراجها وقت وجوبها وصرفها إلى مستحقيها عن إخلاص لله عز وجل وطيب نفس وشكر للمنعم سبحانه، واعلموا أنها زكاة وطهرة لكم ولأموالكم وشكر للذي أنعم عليكم بالمال ومواساة لإخوانكم الفقراء، كما قال الله عز وجل {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} وقال سبحانه وتعالى {اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور}، وقال النبي؟؟؟ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن " إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإن أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب " متفق على صحته. وينبغي للمسلم في هذا الشهر الكريم التوسع في النفقة والعناية بالفقراء والمتعففين وإعانتهم على الصيام والقيام تأسيا برسول الله؟؟؟ وطلب المرضاة الله سبحانه وشكرا لإنعامه، وقد وعد الله سبحانه عباده المتقين بالأجر العظيم والخلف الجزيل، فقال سبحانه {وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا} وقال تعالى {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين}. واحذروا رحمكم الله كل ما يجرح الصوم وينقص الأجر ويغضب الرب عز وجل من سائر المعاصي، كالربا والزنا والسرقة وقتل النفس بغير حق وأكل أموال اليتامى، وأنواع الظلم في النفس والمال والعرض والغش في المعاملات والخيانة للأمانات وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والشحناء والتهاجر في غير حق الله سبحانه وشرب المسكرات وأنواع المخدرات كالقات والدخان، والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والدعاوى الباطلة والأيمان الكاذبة وحلق اللحى وتقصيرها وإطالة الشوارب والتكبر وإسبال الملابس واستماع الأغاني وآلات الملاهي وتبرج النساء وعدم تسترهن من الرجال، والتشبه بنساء الكفرة في لبس الثياب القصيرة وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله. وهذه المعاصي التي ذكرنا محرمة في كل زمان ومكان، ولكنها في رمضان أشد تحريما وأعظم إثما لفضل الزمان وحرمته، فاتقوا الله أيها المسلمون واحذروا ما نهاكم الله عنه ورسوله واستقيموا على طاعته في رمضان وغيره، وتواصوا بذلك وتعاونوا عليه وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر لتفوزوا بالكرامة والسعادة والعزة والنجاة في الدنيا والآخرة. والله المسؤول أن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من أسباب غضبه، وأن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين وأن ينصر بهم دينه ويخذل بهم أعداءه، وأن يوفق الجميع للفقه في الدين والثبات عليه والحكم به والتحاكم إليه في كل شيء، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 223 ثانيا: ما يفعله الإمام والمأمومون من الذكر بعد الصلاة كما وصفت في السؤال - من البدع؛ لأن النبي (ص) لم يفعله، ولم يأمر أصحابه به. وقد ثبت عنه (ص) أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ". وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
230 صلاة الليل
231 صفة صلاة الليل السؤال الرابع من الفتوى رقم (3686) س 4: في الحديث أن الرسول (ص) كان يصلي أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن أكان يفصل بينهن بالتشهد أم لا؟ ج: كان صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بركعتين ثم يصلي فثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان النبي (ص) يصلي في رمضان أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا) رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لهما عنها رضي الله عنها قالت: (كان (ص) يصلي عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة) (1) وهذا اللفظ يفسر الذي قبله، ويعلم منه أنه يفصل كل ركعتين بتشهد وسلام، وهذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه أنواع أخرى في صلاة التهجد ذكرها مسلم في صحيحه وغيره فراجعها إن شئت. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
(1) أخرجه مسلم 1 / 510 برقم (738)، وأبو داود 2 / 84 برقم (1334). 232 وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (8366) س 1: أبلغونا ما حكم صلاة الليل وما هو الأفضل في الوتر هل أول الليل أم آخر الليل حيث نحن دائما نتسنن آخر الليل نرجو الإفادة وفقكم الله؟ ج: صلاة الليل سنة، والأفضل في الوتر أن يصلى آخر الليل لمن قدر على ذلك ولم يخش فواتها عليه بنوم ونحوه، لقول النبي (ص): " من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل "، رواه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (4927) س 2: هل تجوز صلاة بغير عدد في النوافل مائة، ألف، ألفان ولقد أورد السيد سابق في فقه السنة دليلا
233 في ذلك وهل هناك فرق بين معنى النوافل والسنن؟ ج 2: له أن يصلي من النوافل ما شاء وليس لذلك حد معين فيما نعلم من الشرع إلا ما حدده الشرع، كسنة الظهر والمغرب والعشاء والفجر والراتبة بعد الجمعة فإن الرسول (ص) حافظ على عدد في ذلك، وهي أربع قبل الظهر وثنتان بعدها وثنتان بعد صلاة المغرب وثنتان بعد صلاة العشاء وثنتان قبل صلاة الصبح وثنتان بعد صلاة الجمعة في بيته، وصح عنه (ص) الأمر لمن أراد أن يصلي بعد الجمعة أن يصلي أربعا. وأما معنى النوافل والسنن، فيراد بالنوافل التطوع، والسنن ما دل دليل على مشروعيته وليس بواجب، كصلاة الضحى والرواتب للصلوات الخمس والوتر، فهذه السنن بعضها آكد من بعض وتسمى أيضا نوافل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (6936) س: هل صلاة التطوع في الليل لها زمن معين من
234 الليل أم لا؟ ج: الليل كله محل صلاة تطوع لكن صلاة الوتر لا يدخل وقتها إلا بعد صلاة العشاء، والتهجد في الثلث الأخير أفضل إذا تيسر ذلك، فإن خاف ألا يقوم من آخر الليل فالأفضل أن يحتاط و يوتر في أوله، لقول النبي (ص): " من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم في آخره فليصل في آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل ". وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (7804) س 4: ما هو الوقت الأمثل لقيام الليل لقراءة القرآن والتهجد فيه وذلك بوقتنا الحاضر أرجو أن يكون التحديد بالساعة أي بالتوقيت الزوالي والغروبي؟ ج 4: الأمر في ذلك واسع فتهجد في أي ساعة من ساعات الليل شئت، من أوله أو وسطه أو آخره، لكن التهجد في ثلثه الأخير أفضل.
235 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (12187) س 2: ما هو أفضل أوقات الليل للتهجد فأنا أقوم كل ليلة أصلي قبل صلاة الفجر بنصف ساعة فقط أصلي فيها مثنى مثنى وإذا سمعت الأذان أوترت بركعة فهل أستمر في هذه الكيفية ويكتب لي ثواب قيام الليل أم هناك وقت أفضل أقوم فيه كجوف الليل مثلا أفيدونا؟ ج 2: أفضل قيام الليل ما كان في نصف الليل الأخير، لقول النبي (ص) " أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه.. " (1) الحديث، وقوله (ص): " ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له " (2) متفق على صحتهما، وهذا النزول المذكور في
(1) أخرجه أحمد 2 / 160، 206، والبخاري 1 / 286، ومسلم 3 / 165، وأبو داود برقم (2448) والنسائي 1 / 321، وابن ماجة برقم (1712). (2) أخرجه مالك 1 / 214، والبخاري 1 / 289، 4 / 190، ومسلم 2 / 175، وأبو داود برقم (1315)، والترمذي 2 / 263. 236 الحديث نزول يليق بجلال الله سبحانه وعظمته، لا يشابه خلقه في شيء من ذلك، لقوله سبحانه {ليس كمثله شيء وهو السميع البصير} (1) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (1405) س 4: إذا قام مسلم قبل الفجر ليصلي نافلة وأذن الفجر وهو يصلي وهو يعلم أن الصلاة لن تنعقد إلا بعد ثلث ساعة - مثلا - أيستمر في الصلاة أم يوتر ويركع لسنة الفجر؟ ج 4: وقت قيام الليل وصلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وإذا طلع الفجر وقد بقي على الشخص شيء من قيام الليل أو لم يبق عليه إلا الوتر فإنه يفعل ما فاته من قيام الليل ويشفع الوتر بركعة وذلك نهارا قبل الظهر، والأصل في ذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: (من كل الليل أوتر رسول الله (ص) من
(1) سورة الشورى، الآية 11. 237 أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر) متفق عليه. وما رواه أبو سعيد الخدري؟ عن النبي (ص) أنه قال: " أوتروا قبل أن تصبحوا " (1) رواه مسلم. وما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي (ص) قال: (إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر) (2) رواه الترمذي وما روته عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة) رواه مسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه أحمد 3 / 13، 35، 37، 71، ومسلم 1 / 519 - 520 برقم (754) والنسائي 3 / 231 برقم (1683، 1684)، والترمذي 2 / 332 برقم (468)، وابن ماجة 1 / 375 برقم (1189) والدارمي 1 / 372، والحاكم 1 / 301، وعبد الرزاق 3 / 8 برقم (4589) والبيهقي 2 / 487، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص 305). 238 السؤال الثالث من الفتوى رقم (1900) س 3: لقد تطرق إلى أذني أنك إن لم تصل صلاة الوتر بعد صلاة العشاء يجب عليك أن تصلي الضحى ونحن موظفون ليس معنا وقت الضحى فماذا نعمل؟ ج 3: ما ذكر من وجوب صلاة الضحى على من لم يصل الوتر بعد صلاة العشاء ليس بصحيح، لكن يسن للمسلم أن يحافظ على صلاة الوتر بعد العشاء إن كان ممن يغلب عليهم النوم ولا يستيقظون إلا مع أذان الفجر أما إن كان يرجو القيام قبل الفجر لصلاة التهجد فالأفضل له أن يؤخر الوتر حتى يجعله آخر صلاته من الليل، فإن فاتته صلاة النافلة التي اعتاد أن يصليها من الليل استحب له أن يصلي نهارا قبل الظهر ما اعتاده من النافلة ليلا، لكن يصليها شفعا، مثلا إذا كان من عادته أن يصلي خمسا في الليل صلى ستا يسلم من كل ركعتين، وهكذا، لأنه ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي (ص) ما يدل على ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
239 السؤال الثالث من الفتوى رقم (655) س 3: هل تكون صلاة الليل التطوعية جهرية أم صامتة؟ ج 3: صلاة التطوع ليلا جهرية، كما دلت عليه سنة النبي (ص) وعمل الخلفاء الراشدين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
240 السنن الرواتب
242 القراءة في الصلاة الفتوى رقم (11318) س: في صلاة السنن الرواتب هل يجوز الاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط أم يشرع لها مثل الفرائض؟ ج: يشرع في صلاة النافلة قراءة سورة أو آيات بعد الفاتحة في الركعتين أو الركعات لكن ذلك ليس بواجب وإنما الفرض قراءة الفاتحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (11693) س: ما الحكم في صلاة التهجد والوتر في البيت في غير رمضان بصوت عال ولا يسلم في الركعات إلا تسليمة واحدة في ركعة الوتر؟ ج: أولا: الأفضل في صلاة التهجد في الليل الجهر في القراءة. ثانيا: يجوز الإيتار بخمس أو سبع أو تسع ولا يسلم إلا في آخرهن، لما روت أم سلمة رضي الله عنها
243 قالت: (كان رسول الله (ص) يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام) (1) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة، لكن الأفضل أن يجعل صلاة الليل ركعتين ركعتين، يسلم من كل منهما، ثم يوتر بواحدة، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي (ص) أنه قال: " صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ". وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (7870) س 2: عندما يرغب الإنسان أن يصلي صلاة التطوع أو التهجد هل في هذه الحالة يقيم للصلاة أم يكبر ويبدأ في الصلاة بدون الإقامة، وهل القراءة في التهجد جهرا أم سرا وما هو الأفضل في ذلك؟ ج 2: أولا: لا تشرع الإقامة لصلاة نافلة مطلقا،
(1) أخرجه أحمد 6 / 290، 321، والنسائي 3 / 239 برقم (1714، 1715) وابن ماجة 1 / 376 برقم (1192) والخطيب في تاريخ بغداد 5 / 138. 244 لعدم ورودها في الشرع المطهر. ثانيا: الأمر بالجهر بالقراءة في صلاة الليل فيه سعة، فإن كان الجهر أنشط للمصلي أو كان معه من يأتم به فالأفضل الجهر وإن كان الإسرار أنشط أو أنه يتأذى في الجهر من حوله فالأفضل له الإسرار. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (5004) س 3: هل يكون الإنسان مذنبا إذا ترك صلاة السنة؟ ج 3: لا يكون المسلم مذنبا إذا أدى الصلوات المفروضة ولم يصل السنة لكن يفوته بتركها الأجر الكثير. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
245 تغيير المكان لصلاة النافلة السؤال الخامس والعشرون من الفتوى رقم (6505) س 25: ألاحظ أغلبية المصلين في جماعة حين الانتهاء من الصلاة يغيرون أماكنهم لأداء صلاة السنة فهل لهذا أفضلية؟ ج 25: لم يثبت في ذلك حديث عن النبي (ص) - فيما نعلم - والأمر فيه واسع، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (11002) س: عندما تقام الصلاة ثم نصلي وراء الإمام ثم نسلم يقول بعض المصلين إنه لا يجوز أن تقوم في مكانك ثم تتسنن فلا تصلي الفرض وتتسنن في مكانك وأن هذا لا يجوز، ما مدى صحة هذا الكلام، أفدنا جزاك الله خيرا؟ ج: إذا أراد المسلم أن يتنفل بعد الفريضة فلا حرج عليه أن يصلي في مكانه أو ينتقل إلى غيره من المسجد، وإن صلاها في البيت فهو أفضل.
246 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز النافلة كالفرض بالنسبة للأركان والواجبات الفتوى رقم 11284 س: هل صلاة النوافل بلا إقامة، وهل تقرأ فيها التحيات أم لا وهل سنة الفجر مثل النوافل الأخرى؟ ج: لا تشرع للنوافل إقامة الصلاة وإنما الإقامة للفرائض الخمس، أما التحيات فواجبة في جميع الصلوات، الفرض و النفل وسنة الفجر مثل غيرها من الرواتب إلا أنها آكدها لقول عائشة رضي الله عنها (لم يكن النبي (ص) على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر). (1) متفق على صحته.
(1) أخرجه البخاري 2 / 52، ومسلم 1 / 501 برقم (724 " 94 ") وأبو داود 2 / 44 برقم (1254) وابن حبان 6 / 209 - 210، 216 برقم (2456، 2463)، وابن خزيمة 2 / 161 برقم (1109)، والبيهقي 2 / 470، والبغوي 3 / 452 برقم (880). 247 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز بين كل أذانين صلاة السؤال الخامس من الفتوى رقم (8250) س: سمعت أنه بعد الأذان ليس هناك ركعتان تحية للمسجد فالصلاة في هذا الوقت تعتبر سنة، وما مدى صحة هذا القول؟ ج: تسن صلاة ركعتين بين كل أذان وإقامة، لما ثبت في الحديث " بين كل أذانين صلاة "، ثم قال في الثالثة: " لمن شاء "، ومن ذلك السنن الراتبة للصلاة، ومن ذلك سنة الفجر، وإذا صلى الداخل للمسجد الراتبة وقت صلاة الظهر والفجر كفت عن تحية المسجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (10739) س 2: بعض الناس إذا صلى المغرب أخذ يحدث
248 بكلام كثير فهل يترك الركعتين النافلة أو يجلس يستمع للمتحدث؟ وأيضا إذا قام لصلاة الصبح والوقت قد فات هل يبتدئ بركعتي النافلة إذا مع الجماعة أو منفردا وبعد ذلك يصلي الفريضة؟ ج 2: أولا: يشرع للمسلم إذا ألقيت الموعظة بعد الصلاة أن يستمع لها ثم يصلي الراتبة كالظهر والمغرب والعشاء. ثانيا: إذا جاء المصلي لصلاة الفجر بعد دخول الوقت ولم تقم الصلاة فإنه يصلي سنة الفجر، وتكفيه عن تحية المسجد، وإن كانت الصلاة قد أقيمت فإنه يدخل مع الجماعة في صلاة الفريضة وبعد الفراغ منها يصلي النافلة الراتبة، وإن أخرها إلى ما بعد ارتفاع الشمس كان أفضل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (10902) س 3: أنا أعمل في منطقة صناعية ويوجد مسجد في هذه المنطقة وهو صغير لا يسع أكثر من صفين سؤالي ما حكم من صلى السنة أمام الإمام، والإمام
249 مستقبل المأمومين بعد فراغه من صلاة الفريضة؟ ج 3: لا بأس بصلاة النافلة وهو مقابل الإمام بعد انصرافه من صلاة الفريضة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز تطوع كل فريضة يكمل نقصها السؤال الرابع من الفتوى رقم (5727) س 4 سمعت كثيرا ما روي عن الرسول (ص) فيما يرويه عن ربه أنه يؤتى بعمل العبد يوم القيامة فينظر أول ما ينظر في صلاته فإن كانت كاملة وإلا ينظر إلى صلاته التطوعية ليتم له منها ما نقص من الفروض وهكذا على جميع الأعمال أو كما قال عليه السلام، السؤال هل السنن التي نؤديها قبل وبعد كل صلاة من التطوع الذي يكمل نواقص الفروض؟ أحسن الله إليكم. ج 4: نعم، تطوع كل فريضة من صلاة وصيام وزكاة ونحوها يكمل بها ما نقص من الفريضة، لما
250 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم عن تميم الداري عن النبي (ص) " إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته: {انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملوا بها فريضته}، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك " (1) صحيح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (6434) س 2: ما حكم من يصلي النوافل جالسا مثل السنة بعد صلاة الفريضة بدون عذر شرعي؟ ج 2: تجوز صلاة النافلة جالسا ويكون الأجر على النصف من صلاتها قائما إذا كان قادرا على القيام، أما العاجز من مرض ونحوه فأجره كامل، لقول النبي (ص): " إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان
(1) أخرجه أحمد 2 / 290، 425، 4 / 65، 103، 5 / 72، 377، وأبو داود 1 / 540 - 541 برقم (864) والنسائي 1 / 233 - 234 برقم (466، 467)، والترمذي 2 / 270 برقم (413) وابن ماجة 1 / 458 برقم (1425، 1426) والحاكم 1 / 262 - 263، والبيهقي 2 / 386، 387. 251 يعمله صحيحا مقيما " (1) رواه البخاري في صحيحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (3769) س 1: هل من الواجب قراءة سورة قصيرة أو ما تيسر من القرآن الكريم بعد الفاتحة بركعتي السنة الراتبة ركعتي (الفجر والظهر والمغرب..) الخ أم يكتفي بقراءة الفاتحة فقط بالسنة وأما الفرض فمعروف؟ ج 1: يشرع له أن يقرأ في صلاة النافلة سورة مع الفاتحة أو آيات من القرآن، اقتداء بالنبي (ص) وعملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، فإذا اقتصر على الفاتحة صحت صلاته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أخرجه أحمد 4 / 410، 418، والبخاري 2 / 246، وأبو داود برقم (3091). 252 أداء السنن في المنزل السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (6259) س 14: هل أفضل تأدية السنن والنوافل كالشفع والوتر في المنزل أم في المسجد؟ ج 14: جاء في صحيح مسلم من حديث طويل قوله (ص): " فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " (1) وحديث " خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة ". وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (8832) س 1: أنا شاب إذا انتهيت من صلاة الفريضة في المسجد - ولتكن الظهر مثلا - أذهب إلى البيت وأصلي ركعتي السنة ولكن أحيانا أتأخر في فعل ذلك بحوالي ساعة أو ساعتين بعد صلاتي للفريضة، فما الحكم في هذه المسألة؟ ج 1: إذا كان الواقع كما ذكر فلا بأس إذا أديتها
(1) أخرجه البخاري 10 / 430 في الأدب باب ما يجوز من الغضب، ومسلم برقم (781) وأبو داود 2 / 145 برقم (1447) والنسائي 3 / 198. 253 قبل خروج الوقت، لكن الأفضل تعجيل النافلة خشية أن يطرأ عليك ما يفوتها من شغل أو نسيان أو نحو ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (10772) س: هل الأفضل صلاة السنن الراتبة في المسجد أو في البيت؟ ج: تستحب صلاة النافلة في البيت سواء الرواتب أو غيرها، إلا ما شرع الله أداءه في المسجد كتحية دخوله، فقد ثبت أن النبي (ص) قال: " اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا " (1) وقال (ص): " أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة "، وهكذا ما شرع الله له الجماعة كالتراويح والكسوف فإنها تصلى
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 168، وأحمد 2 / 16، 4 / 114، 116، 5 / 192، 6 / 65، والبخاري 1 / 112، ومسلم 1 / 538 - 539 برقم (777) وأبو داود 1 / 632 برقم (1043) والنسائي 3 / 197 برقم (1598) والترمذي 2 / 313 برقم (451) والطبراني في الكبير 5 / 258 برقم (5278 - 5280)، وابن أبي شيبة 2 / 255. 254 في المسجد، وهكذا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء فإنها تصلى في المصلى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (5107) س 2: أرى البعض يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة وهو فيها فهل يجوز ذلك؟ ج 2: إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الدخول في نافلة، لعموم قوله (ص): " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " (1) رواه مسلم وغيره، وإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة قطعها؛ للحديث المذكور، ولأن الفريضة أهم منها. س 3: أرى البعض يؤدي تحية المسجد حتى ولو كان وقت نهي ويقضي سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة فهل يجوز ذلك؟ ج 3: أولا: إذا دخل الرجل المسجد في وقت النهي
(1) أخرجه أحمد 2 / 331، ومسلم 2 / 153، وأبو داود برقم (1266) والنسائي 1 / 139، والترمذي 2 / 282، وابن ماجة برقم (1151)، والدارمي 1 / 337. 255 فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد، لعموم قوله (ص): " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " (1) ثانيا: أما ركعتا الفجر فإذا لم يفعلهما قبل الفريضة صلاهما بعدها، لما رواه أبو داود بسنده عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله (ص) رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله (ص) " صلاة الصبح ركعتان " فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله (ص) (2) فهذا يدل على أن من لم يتمكن من أداء الركعتين قبل الفريضة صلاهما بعدها، وإن صلاهما بعد ارتفاع الشمس فهو أفضل؛ لقوله (ص) " من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس " (3)
(1) أخرجه أحمد 5 / 295، والبخاري 1 / 293، ومسلم 2 / 155، وأبو داود برقم (467) والنسائي 1 / 119، والترمذي 2 / 129، وابن ماجة برقم (1013)، والدارمي 1 / 323. 256 رواه الترمذي، وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم 6019 س 5: هل ركعتا الفجر واجبة أم لا وهل يقدم فعلها قبل صلاة الفجر عند فوات الوقت أم لا وبعد الأذان الثاني عند دخولك في المسجد أن تصليها قبل تحية المسجد أم لا؟ ج 5: ركعتا الفجر من السنن التي كان يداوم عليها رسول الله (ص)، وإذا كان الوقت فائتا فإنه يبدأ بالسنة أولا، وإذا دخل المسجد بعد الأذان وكان لم يصلهما في البيت فإنه يصليهما وتجزئان عن تحية المسجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
257 ترك السنن الرواتب السؤال الأول من الفتوى رقم (7404) س 1: إنني أرى بعض المصلين عندما يسلم الإمام من الصلاة يخرجون من المسجد بسرعة بدون سنة وبدون استغفار فهل يعاقبون على تركها؟ ج 1: لا يعاقبون على تركها، لكنهم تركوا السنن المشروعة بعد الصلاة المفروضة، وحرموا من ثوابها، لكن إذا صلوا السنن الرواتب بالبيت فهو أفضل، ولا ينبغي لهم أن ينصرفوا قبل الإتيان بالأذكار المشروعة بعد الصلاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز التطوع بعد أذان الفجر السؤال الثالث من الفتوى رقم (4666) س 3: أرى بعض الناس عندما يؤذن للفجر ويأتون إلى المسجد يتنفلون قبل الإقامة، وأيضا ينوون عندما يريدون أن يصلوا فيقول نويت أن أصلي
258 كذا وكذا، فهل يجوز ذلك؟ ج 3: ليس بعد أذان الفجر بعد دخول وقته نافلة إلا سنة الفجر، وهي تكفي الداخل عن تحية المسجد. ثم نية الشروع في الصلاة محلها القلب، والنطق بها جهرا أو سرا بدعة، كأن يقول: نويت أصلي كذا وكذا، لكن إن صلى السنة في بيته ثم جاء إلى المسجد قبل الإقامة صلى تحية المسجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز تحية المسجد وراتبة الصبح السؤال الثاني من الفتوى رقم (7396) س 2: دخلت المسجد بعد أذان الصبح بحيث لم يبق بوسعي أن أصلي تحية المسجد فهل أنتظر واقفا قيام الصلاة قريبا أم أدخل مباشرة في تحية المسجد ثم أصلي مع الجماعة، وإذا كان الوقت يكفي فقط للتحية أو رغيبة الفجر فأيهما أسبق؟ ج 2: إذا كان الحال كما ذكرت فصل سنة الفجر،
259 وتجزئك عن تحية المسجد ولو كان الوقت واسعا، فإذا أقيمت صلاة الصبح قبل أن تتم سنة الصبح فاقطعها وادخل مع الإمام في صلاة الصبح، وصل السنة بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس، وهو أفضل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (7845) س 3: هل ركعتا الفجر تجزئ عن تحية المسجد، وإذا صلى الإنسان تحية المسجد مع ركعتي الفجر هل يأثم؟ ج 3: تجزئ صلاة ركعتي الفجر عن نفسها وعن تحية المسجد، وهذا هو الأفضل، ولو صلى تحية المسجد أولا ثم ركعتي الفجر فلا بأس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (6044) س 5: هل يجوز تقديم ركعتي الفجر على صلاة
260 الفجر عند مرور وقت صلاة الفجر، وكذلك بعد الأذان الثاني إذا دخل في المسجد يقدم ركعتي الفجر أم تحية المسجد؟ ج 5: إذا نام المسلم عن صلاة الفجر أو نسيها حتى طلعت الشمس شرع له أن يصلي سنة الصبح قبلها، وإذا دخل المسجد لصلاة الصبح نوى بركعتي الفجر سنة الفجر وتحية المسجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (10799) س 3: نحن في أحد التمارين التعبوية خارج مدينة الرياض ولا يوجد مدن قريبة منا ونحن نقصر الصلاة كل فرض ركعتين ما رأيكم في السنة التي قبل الصلاة والتي بعدها؟ ج 3: لا تشرع صلاة النافلة الراتبة للمسافر إلا ركعتا الفجر، لما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت النبي (ص) فلم أره
261 يسبح في السفر (1) وقال تعالى {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (2) وفي رواية يزيد بن زريع قال حفص بن عاصم (مرضت فجاء ابن عمر يعودني فسألته عن السبحة في السفر فقال: صحبت رسول الله (ص) فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لأتممت) (3) وللبخاري عن حفص بن عاصم أنه سمع ابن عمر يقول: صحبت النبي (ص) فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك (4) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (10975) س 1: هل يجوز أن أصلي بعد ركعتي راتبة الفجر
(1) أخرجه البخاري 2 / 476، ومسلم برقم (689) وأبو داود برقم (1223) والترمذي برقم (544)، والنسائي 3 / 122 - 123. (2) سورة الأحزاب الآية 23. (3) أخرجه أحمد 2 / 24 بنحوه، والبخاري 2 / 38، ومسلم 1 / 480 برقم (689 " 9 "). (4) أخرجه أحمد 2 / 24، والبخاري 2 / 38، ومسلم 1 / 479 - 480 برقم (689) وأبو داود 2 / 20 برقم (1223) والنسائي 3 / 123 برقم (1458) والترمذي 2 / 428 برقم (544)، وابن ماجة 1 / 340 برقم (1071). 262 ركعتين أخريين وما حكم ذلك إذا صليت أفيدوني أفادكم الله؟ ج 1: المشروع بعد طلوع الفجر الثاني أن يصلي المسلم من النافلة ركعتي الفجر فقط التي هي السنة الراتبة لصلاة الصبح، وهذا هو فعل النبي (ص) والذي داوم عليه، ومتى صلى تنفلا زيادة على الركعتين بدون سبب فإنه يكون قد خالف السنة، لقوله (ص): " لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر " (1) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز سنة الفجر بعد إقامة الصلاة السؤال السابع من الفتوى رقم (4042) س 7: دخلت الصلاة الصبح فوجدت الجماعة
(1) أخرجه أحمد 2 / 23، 104، وأبو داود 2 / 58 برقم (1278) والترمذي 2 / 279 برقم (419)، والدار قطني 1 / 246، 419، وابن أبي شيبة 2 / 355، وعبد الرزاق 3 / 53 برقم (4757 - 4760) والبيهقي 2 / 465، 466، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره، باب كراهية التطوع بعد طلوع الفجر سوى الركعتين (ص 175). 263 منتصبة (قائمة) فهل أدخل في الجماعة مباشرة أم أصلي ركعتين سنة الصبح والفجر ومتى أصلي هذه السنة إذا دخلت في الجماعة؟ ج 7: إذا دخل المسلم المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يدخل معهم ولا يصلي السنة، لقوله (ص) " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " خرجه مسلم، وإذا كان لم يصل سنة الفجر قضاها بعد صلاة الفجر أو بعد ارتفاع الشمس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (7519) س 4: في زمن صلاة الصبح إذا صليت الرغيبة في البيت وأتيت المسجد هل أصلي فيه التحية للمسجد أم لا، وما الدليل على ذلك؟ ج 4: نعم إذا صليت سنة الصبح في البيت ثم أتيت المسجد فصل تحية المسجد، لعموم قول النبي (ص) " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين "
264 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (7466) س 2: هل يجوز أن يجمع الإنسان سنة الوضوء وسنة الظهر وسنة تحية المسجد إذا كان مستعجلا مع أنه يصلي كلا منها وحدها إذا كان غير مستعجل؟ ج 2: إذا توضأ المسلم ودخل المسجد بعد أذان الظهر وصلى ركعتين ناويا بهما تحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الظهر أجزأه ذلك عن الثلاث، لقول النبي (ص) " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى " (1) إلا أنه يسن له أن يصلي ركعتين أخريين إتماما لسنة الظهر الراتبة القبلية؛ لأن النبي (ص) كان يحافظ على صلاة أربع ركعات قبل الظهر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(1) أخرجه أحمد 1 / 25، 43، والبخاري 1 / 2، ومسلم 3 / 1515 - 1516 برقم (1907) وأبو داود 2 / 651 - 652 برقم (2201)، والترمذي 4 / 179 - 180 برقم (1647)، والنسائي 1 / 58 - 60، 6 / 158 - 159، 7 / 13 الأرقام (75، 3437، 3794)، وابن ماجة 2 / 1413 برقم (4227). 265 عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم (8311) س 7: هل يجوز جمع سنة فرضين أو سنة فرض وتحية مسجد بنية واحدة؟ ج 7: يجوز أن يجمع بين سنة فرض وتحية المسجد بنية واحدة، بخلاف سنة فرض وسنة فرض آخر فلا يجوز جمعهما بنية واحدة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (8964) س 1: ما حكم صلاة سنة قبل العصر، وهل هي ركعتان أو أربع أو أكثر؟ ج 1: يشرع للمسلم والمسلمة أن يصلي قبل صلاة العصر أربع ركعات يسلم من كل ركعتين، لقوله (ص) " رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر " (1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وابن خزيمة وصححه،
(1) أخرجه أحمد 2 / 117، وأبو داود 2 / 23 في التطوع باب الصلاة قبل العصر، والترمذي 2 / 295 في الصلاة باب ما جاء في الأربع قبل العصر. 266 كما ذكر الحافظ في البلوغ، ولقوله (ص) " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " (1) رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد حسن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (9328) س 4: إذا جاء الإنسان للمسجد قبل صلاة العصر بحوالي ساعة إلا ربع أو نصف ساعة وصلى تسليمتين أربع ركعات بنية تحية المسجد وسنة العصر وجلس يقرأ القرآن وأذن مؤذن العصر وهو في المسجد يقرأ، هل يجب عليه بعد الأذان أن يؤدي سنة العصر أو تكفي أربع الركعات اللاتي قبل الأذان ولا حرج عليه لأنه يحرص على قراءة القرآن، وفي الحديث بكل حرف حسنة أو يؤدي سنة العصر بعد الأذان أيهما أفضل؟
(1) أخرجه أحمد 2 / 26، 51، وأبو داود 2 / 65 برقم (1295)، والنسائي 3 / 227 برقم (1666)، والترمذي 2 / 491 برقم (597) وابن ماجة 1 / 419 برقم (1322)، والبيهقي 2 / 487، والدارقطني 1 / 417، وابن خزيمة 2 / 214 برقم (1210)، وابن حبان 6 / 231، 232، 241، برقم (2482، 2483،، 2494)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 334. 267 ج 4: الصلاة مشروعة بعد الأذان، لقوله (ص) " بين كل أذانين صلاة "، ولقوله (ص) " رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر "، ويستحب أن يقوم بعد الأذان ويصلي ركعتين أو أربعا، للحديثين المذكورين، ولا يجب عليه ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (6261) س 15: سمعنا بركعتين قبل المغرب هل نصليهما أو نتركهما وهل هما سنة عن الرسول (ص)؟ ج: 15 ثبت أن النبي (ص) قال: " صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين " ثم قال " لمن شاء " كراهية أن يتخذهما الناس سنة. (1) رواه البخاري ومسلم، وفيهما أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: (كان المؤذن إذا أذن قام ناس من
(1) أخرجه البخاري 2 / 54 - 55، 8 / 162، ومسلم 1 / 573 برقم (838) بلفظ " بين كل أذانين صلاة... إلخ "، وأبو داود 1 / 59 برقم (1281) والدارقطني 2 / 265 - 266 والبيهقي 2 / 474، وابن خزيمة 2 / 267 برقم (1289)، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره، باب الركعتين قبل المغرب (ص 58 - 59). 268 أصحاب النبي (ص) يبتدرون السواري حتى يخرج النبي (ص) وهم كذلك، يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء (1) وفي رواية لمسلم قال: (كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى أن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما) (2). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (6914) س 2: روى البخاري عن عبد الله بن مغفل أن النبي (ص) قال: " صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب " ثم قال في الثالثة: " لمن شاء " كراهية أن يتخذها الناس سنة، ما المقصود بالصلاة قبل المغرب؟ ج 2: المقصود بذلك صلاة ركعتين نافلة.
(1) أخرجه أحمد 3 / 280، والبخاري 1 / 127 - 128، 154، واللفظ له، ومسلم 1 / 573 برقم (837) بنحوه، والنسائي 2 / 28 - 29 برقم (682)، والدارمي 1 / 336، وابن خزيمة 2 / 266 برقم (1288) والمروزي في قيام الليل كما في مختصره (ص 59). (2) أخرجه مسلم 1 / 573 برقم (837)، والدارقطني 1 / 267، 268، والبيهقي 2 / 475 والبغوي في شرح السنة 3 / 472 برقم (895). 269 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (2687) س 4: السنة بعد المغرب يزعمون أنها ليست واجبة، فهل هذا صحيح؟ ج 4: صلاة ركعتين بعد صلاة المغرب ليست واجبة، ولكنها سنة؛ للأحاديث الواردة في ذلك، منها: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (حفظت عن رسول الله (ص) ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا أدخل على النبي (ص) فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين) (1) رواه أحمد
(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 166، وأحمد 2 / 6، 63، والبخاري 1 / 225، 2 / 51، 53، 54، ومسلم 1 / 504 برقم (729)، وأبو داود 2 / 43 برقم (1252)، والنسائي 2 / 298 برقم (433)، والترمذي 2 / 298 برقم (433) وعبد الرزاق 3 / 64، 65 برقم (4808، 4809، 4811، 4813)، وابن خزيمة 2 / 208 برقم (1197، 1198) وابن حبان 6 / 207 - 208، 225 برقم (2454، 2473) والبيهقي 2 / 471 والبغوي في شرح السنة 3 / 444، 445 برقم (867، 868). 270 والبخاري ومسلم. وفي رواية عن أم حبيبة رضي الله عنها عند النسائي والترمذي أنه صلى قبل الظهر أربعا (1) وصححه الترمذي، ورواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي (ص) لا يدع أربعا قبل الظهر. (2) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (12009) س: قرأت حديثا قال فيه الرسول (ص): " من صلى ست ركعات بعد المغرب لا يتكلم فيما بينهن بسوء كان كعبادة ثنتي عشرة سنة "، هل هذا حديث صحيح، وكيف صلاة الست ركعات، علما بأني أعلم أن من السنة صلاة ركعتين فقط بعد المغرب؟ ج: الحديث المذكور غير صحيح؛ لأن فيه عمر
(1) أخرجه أبو داود 2 / 52، 53 برقم (1269 - 1270)، والنسائي 3 / 264 - 266 برقم (1812، 1814، 1817) والترمذي 2 / 292 - 293 برقم (427 - 428)، وابن ماجة 1 / 367 برقم (1160) والحاكم 1 / 312. 271 بن أبي خثعم، قال البخاري: منكر الحديث، وضعفه جدا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (9604) س 4: علمنا من كتب الفقه أن صلاة العشاء لها سنة بعدية (أي بعد صلاة العشاء) فهل هذه السنة خلاف ركعتي الشفع وركعة الوتر؟ ج 4: سنة العشاء البعدية وهي ركعتان خلاف الشفع والوتر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (5928) س 1: هل يجوز للمسافر أن يصلي غير الفريضة؛ أي يتسنن بالنوافل، كما يفعل قبل السفر، أم أنه يقتصر على الفريضة فقط ويترك الوتر والسنن الأخرى؟
272 ج 1: لا تشرع صلاة الرواتب في السفر إلا ركعتي الفجر وصلاة الوتر، فإن النبي (ص) كان يحافظ عليهما حضرا وسفرا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (6936) س 2: هل صلاة العيدين أو الاستسقاء تنوب عن صلاة الضحى أم لا؟ ج: لا تنوب صلاة العيد أو الاستسقاء عن صلاة الضحى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (13043) س 2: أريد أصلي في فترة الضحى اثنتي عشرة ركعة، وهل تكون متتالية بواقع ركعتين أو تلي فترات زمنية؟ ج 2: يمتد وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح إلى استواء الشمس في
273 كبد السماء، ففي ما بين ذلك كله وقت لصلاة الضحى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (3475) س 3: هل سنة الضحى تلزم من يقوم بها على طول الحياة أولا؟ ج 3: لا تلزمه سنة الضحى إذا صلاها مرة أو مرات، بل تبقى سنة كما كانت من قبل، لأنها نافلة وليست فريضة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
274 سجود التلاوة
275 السؤال الثالث من الفتوى رقم (7900) س 3: ما حكم سجدة التلاوة، وهل لها تسليم أم لا، إذا كان المرء تاليا وليس مصليا، وما دعاؤها، وهل إذا كان المرء مصليا وكانت سجدة التلاوة في نهاية السورة هل عليه بعد السجدة أن يقرأ ما تيسر من السورة التي بعدها أم يركع مباشرة؟ ج 3: سجدة التلاوة سنة، ولم يرد نص في السلام منها، فليس على من سجدها سلام منها، وليس على من سجد لتلاوة آية سجدة في آخر سورة ك: (الأعراف) و (النجم) و (اقرأ) وهو في الصلاة أن يقرأ قرآنا بعدها وقبل الركوع، وإن قرأ فلا بأس، ويقول في سجوده للتلاوة ما يقوله في سجوده للصلاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (2437) س: هل يكبر القارئ في سجود التلاوة في الخفض والرفع منه أو في الخفض فقط، وهل يقرأ التشهد أولا، وهل يسلم منه أو لا؟
276 ج: أولا: يكبر من سجد سجود التلاوة في الخفض، لما رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان رسول الله (ص) يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا) (1) ولا يكبر في الرفع من السجود؛ لعدم ثبوت ذلك عنه (ص)، ولأن سجود التلاوة عبادة، والعبادات توقيفية، يقتصر فيها على ما ورد، والذي ورد التكبير في الخفض لسجود التلاوة لا للرفع منه، إلا إذا كان سجود التلاوة وهو في الصلاة فيكبر للخفض والرفع؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة صلاة النبي (ص) وأنه كان يكبر في كل خفض ورفع. ثانيا: لا يتشهد عقب سجود التلاوة ولا يسلم منه، لعدم ثبوت ذلك عن النبي (ص) فيه، وهو من العبادات، وهي توقيفية، فلا يعول فيه على القياس على التشهد والسلام في الصلاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
(1) أخرجه أحمد 2 / 17، والبخاري 2 / 33، 34،، ومسلم 1 / 405 برقم (575)، وأبو داود 2 / 125، 126 برقم (1412، 1413)، والحاكم 1 / 222، وابن حبان 6 / 466 برقم (2760) وابن خزيمة 1 / 279 - 280 برقم (557، 558) والبيهقي 2 / 312، 323، 325، وعبد الرزاق 3 / 345 برقم (5911)، والبغوي 2 / 309، برقم (768). 277 وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (1500) س 5: سجود التلاوة، نرى بعض الناس لا يشترط فيه الطهارة ولا التوجه إلى القبلة، وبعضهم يشترط، فما هو الصواب؟ ج 5: من أهل العلم من يرى أنه صلاة، ويبني على ذلك اشتراط الطهارة واستقبال القبلة والتكبير عند السجود وعند الرفع منه والسلام، ومنهم من يرى أنه عبادة، ولكن ليس كالصلاة، ويبني على ذلك عدم اشتراط الطهارة والتوجه إلى القبلة وغير ذلك مما سبق، وهذا القول أرجح؛ لأننا لا نعلم دليلا يدل على اشتراط الطهارة واستقبال القبلة، لكن متى تيسر استقبال القبلة حين السجود وأن يكون على طهارة فهو أولى خروجا من خلاف العلماء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
278 السؤال السابع من الفتوى رقم (6267) س 7: هل يجوز سجود التلاوة للحائض وكذلك سجدة الشكر لها، وإذا كان غير جائز فهل يجوز عند سماع سجدة التلاوة أن تسبح الله فقط باللسان؟ ج 7: أ: في الحالات التي تباح فيها لها القراءة يشرع لها سجود التلاوة إذا مرت بسجدة تلاوة، أو استمعت لها، والصواب: أنه يجوز لها القراءة عن ظهر قلب، لا من المصحف، وعليه يشرع لها السجود، لأنه ليس صلاة وإنما هو خضوع لله وعبادة كأنواع الذكر. ب: الصحيح أن سجود الشكر وسجود التلاوة لتال أو مستمع لا تشترط لهما الطهارة؛ لأنهما ليسا في حكم الصلاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (13376) س 4: ماذا تفعل المرأة عندما تكون تقرأ القرآن وتقابلها آية سجدة هل تسجد وهي بدون غطاء أم ماذا تفعل؟
279 ج 4: الأولى للمرأة إذا مرت بآية سجدة أن تسجد وهي مخمرة رأسها وإن سجدت للتلاوة بدون خمار فنرجو ألا حرج، لأن سجود التلاوة ليس له حكم الصلاة، وإنما هو خضوع لله سبحانه وتقرب إليه مثل بقية الأذكار وأفعال الخير. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز المرور بين يدي الساجد للتلاوة السؤال التاسع من الفتوى رقم (6320) س 9: حكم المرور أمام ساجد سجدة التلاوة؟ ج: ليس عليه في ذلك شيء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثامن من الفتوى رقم (7044) س 8: هل تجوز سجدة التلاوة في الأوقات
280 المنهي عن الصلاة فيها مثل وقت طلوع الشمس؟ ج 8: نعم يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة، على الصحيح من قولي العلماء، لأنه ليس له حكم الصلاة، ولو فرضنا أن له حكم الصلاة جاز فعله في وقت النهي؛ لأنه من ذوات الأسباب، كصلاة الكسوف وركعتي الطواف لمن طاف في وقت النهي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (9328) س 1: إذا كان الإنسان يقرأ القرآن في المسجد أو غيره وهو جالس ووصل إلى سجدة من السجدات هل الأفضل يقوم قائما ويسجد أم يسجد في مكانه وهو جالس، أيهما أفضل؟ ج 1: لا نعلم دليلا على شرعية القيام من أجل سجود التلاوة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس
281 عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال التاسع من الفتوى رقم (8864) س 9: ما هي صفة صلاة الشكر لله تعالى على عمل ما، أركانها وشروطها؟ ج 9: سجدة الشكر مشروعة لما يسر، من جلب نفع ودفع ضر، وقد دلت على ذلك الأحاديث والآثار، فمن الأحاديث حديث أبي بكرة رضي الله عنه: (أن النبي (ص) كان إذا أتاه أمر يسره وبشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى) (1) رواه الخمسة إلا النسائي، قال الترمذي: حسن غريب، ولفظ أحمد: أنه شهد النبي (ص) أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة، فقام فخر ساجدا (2). ومنها: حديث عبد الرحمن بن عوف قال: خرج النبي (ص) فتوجه نحو صدقته فدخل واستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: " إن جبريل أتاني فبشرني، فقال: إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت
(1) أخرجه أبو داود 3 / 216 برقم (2774)، والترمذي 4 / 141 برقم (1578)، وابن ماجة 1 / 446 برقم (1394) والحاكم 1 / 276، والدارقطني 1 / 410،، والبيهقي 2 / 370. (2) أخرجه أحمد 5 / 45، والحاكم 4 / 291. 282 عليه، فسجدت لله شكرا " (1) رواه أحمد، قال المنذري: وقد جاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء بإسناد صحيح ومن حديث كعب بن مالك وغير ذلك. انتهى. وأما الآثار فمنها: أن أبا بكر رضي الله عنه سجد حين جاءه خبر قتل مسيلمة (2) رواه سعيد بن منصور في سننه، وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدية في الخوارج. (3) رواه أحمد في المسند، وسجد كعب بن مالك في عهد النبي (ص) لما بشر بتوبة الله عليه. (4) وقصته متفق عليها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
(1) أخرجه أحمد 1 / 191 (وهو برقم (1664) ت: الإرناؤوط)، والحاكم 1 / 550، وابن أبي شيبة 2 / 484، 11 / 506 وأبو يعلى 2 / 158، 165 برقم (847، 858)، وعبد بن حميد 1 / 186 برقم (157)، والبيهقي 2 / 371، والجهضمي في (فضل الصلاة على النبي؟؟؟) (ص / 25، 26 - 27) برقم (7، 10). 283 وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (8065) س 2: كنت إذا فرغت من الوتر آخر الليل أسجد سجدة شكر، وهي عبارة عن سجدة واحدة، وإذا فرغت من صلاة الضحى فعلت مثل ذلك، فهل يجوز ذلك، وهل يباح لي السجود في مثل هذه الحالة في أي وقت كان؟ ج 2: سجود الشكر يكون عند حدوث نعمة تقتضي الشكر، أما اعتياده عقب الوتر أو عقب الضحى فلا نعلم له أصلا في الشرع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
284 صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
285 تحية المسجد السؤال السادس من الفتوى رقم (6914) س 6: وردت أحاديث للنبي (ص) منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من النبي (ص) عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. رواه البخاري. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان أن النبي (ص) قال: " من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة، أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر " رواه الترمذي، وقال حسن صحيح. هل تدخل ركعتا تحية المسجد من ضمن الركعات المذكورة في الحديثين، وكذلك الركعتان بعد العشاء هل المقصود بهما ركعتا الشفع.؟ ج 6: تكفي الرواتب القبلية عن تحية المسجد، لأن المقصود ألا يجلس في المسجد قبل أن يأتي بصلاة، فإذا أتى بالراتبة كفى ذلك وهكذا إذا جاء وقد أقيمت الصلاة كفت الفريضة عن تحية المسجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
286 وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (7818) س 3: من المعلوم أن صلاة الفجر ركعتان مع السنة، فإنني أشاهد كثيرا من الناس يصلي أربع ركعات قبل أن تقام الصلاة يعتقدون أن الركعتين الأوليين تحية المسجد والأخريين ركعتا الفجر، فهل هذا صحيح، وهل تكفي الركعتان عن تحية المسجد أفيدونا أثابكم الله؟ ج 3: الركعتان المشروعتان قبل صلاة الفجر إذا أداهما في المسجد كفتا عن تحية المسجد، أما إن صلاهما في البيت فإنه يشرع له إذا أتى إلى المسجد أن يصلي تحية المسجد إذا كانت الصلاة لم تقم فإن كانت الصلاة قد أقيمت كفت عن تحية المسجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (8066) س 1: هل إذا دخل الإنسان المسجد وصلى تحية
287 المسجد تكفي عن ركعتي الفجر، أم يصلي تحية المسجد ويأتي بركعتي الفجر؟ ج 1: إذا دخل المسجد وصلى سنة الفجر أجزأته عن تحية المسجد، وإن نواهما معا فحسن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (9308) س 3: هل على الإمام أو المأموم أن يؤديا تحية المسجد إذا صليا رغيبة الفجر في البيت، ثم أتيا المسجد ليصليا صلاة الصبح؟ ج 3: إذا كان الواقع كما ذكر شرع لهما إذا دخلا المسجد أن يصليا تحية المسجد قبل الجلوس، وللإمام أن يأمر بإقامة الصلاة للصبح فلا يحتاج إلى تحية المسجد، لأن الفريضة تكفي عنها، وكذا المأموم إذا دخل وقد أقيمت الصلاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
288 السؤال الرابع من الفتوى رقم (6391) س 4: دخلت المسجد وكان يؤذن للصلاة فهل أصلي تحية المسجد أو أنتظر حتى ينتهي الأذان؟ ج 4: الأفضل أن يجيب الأذان أولا، ثم يصلي تحية المسجد ليجمع بين الفضيلتين، والأمر في ذلك واسع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (2718) س 1: بيان الراجح من أقوال العلماء في فضل تحية المسجد وركعتي الوضوء في أوقات النهي من عدمه؟ ج 1: الراجح من أقوال العلماء أن ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء والصلاة على الميت تستحب مطلقا في أوقات النهي وغيرها، ولا حرج في تركها، جمعا بين الأدلة، فأدلة النهي محمولة على من يفعل ذلك ابتداء، وأدلة الجواز للسبب الطارئ، كما نوه عن ذلك شيخ الإسلام أحمد بن
289 تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وغيرهما من المحققين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (4918) س 3: الصلاة قبل أذان المغرب؟ ج 3: الصلاة النافلة قبل غروب الشمس لا تجوز، إلا إذا كانت ذات سبب كتحية المسجد، لما في صحيح مسلم " لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " (1). وأما بعد الغروب وقبل صلاة المغرب فالنافلة جائزة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (6818) س 2: من الثابت عن رسول الله (ص) أنه خرج إلى صلاة العيدين إلى المصلى وخرج معه الرجال والنساء، وخرج بعده الصحابة رضي الله عنهم
(1) أخرجه أحمد 5 / 165، ومسلم 1 / 567 برقم (827). 290 أجمعين، هل يجوز للذي خرج إلى صلاة العيد أن يصلي ركعتي تحية المسجد في المصلى أم لا؟ ج 2: لا يصلي من دخل المصلى لصلاة العيد ركعتين تحية قبل أن يجلس؛ لأن صلاة التحية بالمصلى مخالف لما كان عليه العمل من النبي (ص) وأصحابه رضي الله عنهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (5107) س 3: أرى البعض يؤدي تحية المسجد حتى ولو كان وقت نهي ويقضي سنة الفجر بعد الصلاة مباشرة، فهل يجوز ذلك؟ ج 3: أولا: إذا دخل الرجل المسجد في وقت النهي فلا يجلس حتى يصلي تحية المسجد، لعموم قوله (ص): " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ". ثانيا: أما ركعتا الفجر فإذا لم يتمكن من فعلهما قبل الفريضة صلاهما بعدها، لما رواه أبو داود بسنده
291 عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله (ص) رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله (ص) " صلاة الصبح ركعتان " فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله (ص). فهذا يدل على أن من لم يتمكن من أداء الركعتين قبل الفريضة صلاهما بعدها، وإن صلاهما بعد ارتفاع الشمس فهو أفضل، لقوله (ص) " من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس " رواه الترمذي، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأخرجه الدار قطني والبيهقي في السنن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (10500) س: هل يجوز لنا أن نصلي أكثر من ركعتين بعد الوضوء كما هو وارد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال لبلال: " يا بلال حدثني
292 بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة " فقال: (ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي) متفق عليه؟ ج: سنة الوضوء ركعتان، لحديث بلال المذكور وغيره، ويجوز للمرء أن يتنفل بما شاء من النوافل زيادة على الركعتين، في غير أوقات النهي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم (2612) س 7: هل تحية المسجد تجوز بعد صلاة العصر وصلاة الصبح في أي مسجد كان، أو هي مخصوصة بالحرمين الشريفين في وقت النهي، دون غيرها من المساجد، أو هي ممنوعة في وقت النهي في جميع المساجد حتى الحرمين الشريفين؟ ج 7: الصحيح من قولي العلماء أن الإنسان إذا دخل المسجد ولو في وقت النهي صلى تحيته ولو في غير المساجد الثلاثة، عملا بعموم حديث " إذا دخل
293 أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين "، وحملا لأحاديث النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها وعند استوائها وبعد العصر وعند الغروب - على النفل المطلق دون الفرائض وذوات الأسباب من النوافل كتحية المسجد وركعتي الطواف، فتصلى كل منهما بعد العصر وبعد الصبح وفي سائر أوقات النهي وفي سائر المساجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (1607) س 5: هل الصلاة بعد صلاة العصر إلى المغرب ممنوعة بتاتا، أم أنها جائزة لفترة معينة؟ ج 5: من نسي ونام عن صلاة مفروضة ولم يتذكرها إلا بعد أن صلى العصر وجب عليه أن يصليها حين يستيقظ وحين ذكره لها في أي وقت، لقول النبي (ص) " من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك " (1) متفق على صحته، ومن دخل
(1) أخرجه أحمد 3 / 100، 243، 269، 282، والبخاري 1 / 148، ومسلم 1 / 477 برقم (684) وأبو داود 1 / 303، 305، 307 - 308 برقم (435، 437، 442)، والنسائي 1 / 294، 295، 296 - 297 برقم (614 - 616، 618 - 620) والترمذي 2 / 334، 336 برقم (177، 178) وابن ماجة 1 / 227 - 228 برقم (695 - 698)، والدارمي 1 / 280، وابن أبي شيبة 2 / 63 - 64، 64، 14 / 162، وعبد الرزاق 1 / 587 برقم (2237)، وابن خزيمة 2 / 97 برقم (393، 394)، والطبراني في الكبير 18 / 180، والبيهقي 2 / 217، 218، 330، 456، والبغوي في شرح السنة 2 / 241، 242، 305، 308 برقم (393 - 395، 437، 439). 294 المسجد بعد صلاته العصر صلى تحية المسجد فيما بينه وبين غروب الشمس، وكذا سائر ذوات الأسباب من النوافل، كركعتي الطواف وصلاة كسوف الشمس في أصح قولي العلماء، لقوله عليه الصلاة والسلام " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " وقوله عليه الصلاة والسلام في الكسوف " إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم " (1) وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: " يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار " (2) رواه أحمد
(1) أخرجه أحمد 1 / 143، 5 / 37، والبخاري 2 / 24، 31 ومسلم 2 / 628، 630، برقم (911، 915) وأبو داود 1 / 697، 703، برقم (1178، 1191)، والنسائي 3 / 133، 140، 145، 145 - 146، 146، 152، 153، 154، برقم (1474، 1483، 1487، 1490، 1491، 1500، 1502، 1503)، والبيهقي 2 / 265. (2) أخرجه أحمد 4 / 80، والنسائي 1 / 98، والترمذي 1 / 164، وابن ماجة برقم (1254) والدارمي 2 / 70 والبيهقي 2 / 461، والحاكم 1 / 448. 295 وأصحاب السنن. أما غير ذوات الأسباب من النوافل وهي المسماة بالنفل المطلق فلا يجوز صلاتها في أوقات النهي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
296 صلاة الجماعة
298 حكم صلاة الجماعة الفتوى رقم (141) س: ما حكم تارك الصلاة؟ وما حكم فعلها مع الجماعة؟ ج: الصلاة أحد الأركان الخمسة بعد الشهادتين، فمن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين ومن تركها تهاونا وكسلا فالصحيح من أقوال العلماء أنه يكفر، والأصل في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي (ص) أنه قال: " بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة " (1) وما رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي في الجامع عن النبي (ص) أنه قال: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " (2) وأما فعلها جماعة فواجب وجوب عين، والأصل في ذلك الكتاب والسنة؛ فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى {وإذا كنت فيهم
(1) الإمام أحمد 3 / 370 ومسلم 1 / 88 كتاب الإيمان، وأبو داود 2 / 522 كتاب السنة، والترمذي 5 / 15 كتاب الإيمان، وابن ماجة 1 / 342 كتاب إقامة الصلاة. (2) الإمام أحمد 5 / 346 والنسائي 1 / 231 كتاب الصلاة، والترمذي 5 / 15 كتاب الإيمان باب ما جاء في تارك الصلاة، والحاكم 1 / 6، وابن ماجة 1 / 342 كتاب إقامة الصلاة. 299 فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم} (1) الآية، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا (ص) بإقامة الصلاة جماعة في حال الخوف - يدل على أنها في غيره أولى، وأما السنة: فما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة؟ قال: أتى النبي (ص) رجل أعمى فقال: يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله (ص) أن يرخص له، فرخص له فلما ولى دعاه فقال: " هل تسمع النداء " قال نعم، قال: " فأجب " وفي رواية لأحمد: " لا أجد لك رخصة " ووجه الدلالة أن النبي (ص) لم يرخص لهذا الأعمى، فإذا كان هذا الأعمى لم يجد له النبي (ص) رخصة، فالبصير أولى بأن لا تكون له رخصة، ويؤيد هذا ما ثبت عنه (ص) من همه بالتحريق بالنار لأقوام تخلفوا عن الصلاة جماعة في المسجد، إذ غير جائز أن يهدد من تخلف عن ندب أو فرض كفاية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(1) سورة النساء آية 102. 300 عضو عضو نائب الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (6036) س 1، 2: ما حكم صلاة الجماعة، وهل المقصود بالجماعة جماعة المسجد؟ ما حكم صلاة الرجل في بيته من غير عذر، ومنزله قريب من المسجد؟ ج 1، 2: صلاة الجماعة واجبة، ويأثم من تركها بغير عذر، وإذا أطلقت فالمراد بها جماعة المسجد إذا وجدوا، وقدر المسلم على أدائها معهم. س 3: هل الصلاة في البيت جماعة الرجل مع أبنائه أو إخوانه مثلا يعطى بها المصلي سبعا وعشرين درجة. وهل يدخل هذا النوع من الصلاة في حكم صلاة الجماعة؟ ج 3: الظاهر أن الفضل المذكور لمن صلاها في جماعة مسجد أو جماعة لم يكن لديهم مسجد أو معذورين شرعا من الذهاب إلى المسجد، وصلى معهم لكونه معذورا مثلهم. أما من قدر على الذهاب إلى المسجد وصلى في بيته أو مزرعته أو نحو ذلك جماعة فإنه يأثم بذلك ولا
301 يحصل على هذا الفضل، والعلم عند الله سبحانه. س 4: رجل يعتذر عن الصلاة في المسجد بكراهيته للإمام، فيصلي في بيته، فهل تجد له عذرا في ترك الصلاة في المسجد وما صحة صلاته وهو على هذه الحال؟ ج 4: يأثم بتخلفه عن الجماعة، إذا كانت إمامة ذلك الإمام صحيحة في نفسها، وصلاة المتخلف المذكور صحيحة مع الإثم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز ترك صلاة الجماعة بدون عذر السؤال الرابع من الفتوى رقم (1591) س 4: بم نحكم على من يصلي في المنزل بدون عذر هل هو كافر؟ وإذا كان الجواب لا، فما وجه تخريج الأثر الذي يقول أن رجلا يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجمعة والجماعة فقال أحد الصحابة: هو في النار؟ ج 4: من صلى الفرائض الخمس أو واحدة منها
302 في بيته بلا عذر فليس بكافر، ولكنه أثم لتركه واجبا وهو الصلاة مع الجماعة بالمسجد لقول الله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة} (1) الآية، فأمر سبحانه بالصلاة جماعة في أحرج الأوقات وأشدها خوفا، وترتب على ذلك أن تتم الطائفة الأولى نصف صلاتها الأخير وتسلم قبل الإمام وهذا لا يكون إلا إذا كانت صلاة الفريضة جماعة مع الإمام واجبة، بل أوجب وآكد من متابعة الإمام في الصلاة وترتيب المأموم صلاته مع صلاة إمامه، فلا يساويه في أفعالها ولا يسبقه في شيء منها. ولقول النبي (ص) " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " (2) خرجه ابن ماجة والدارقطني، وابن حبان، والحاكم، وإسناده على شرط مسلم. وخرج عن أبي هريرة رضي
(1) سورة النساء آية 102. (2) أبو داود 1 / 130 كتاب الصلاة، وابن ماجة 1 / 260 كتاب المساجد والدارقطني 1 / 420. 303 الله عنه عن النبي (ص) أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي (ص): " هل تسمع النداء بالصلاة " قال: نعم قال: " فأجب " (1). وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة؟ أن رسول الله (ص) قال: " لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين سمينتين لشهد العشاء " (2) وروى البخاري في صحيحه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): " ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لقد هممت آمر المؤذن فيقيم
(1) أخرجه الإمام أ؛ مد 3 / 423، ومسلم 1 / 458، كتاب المساجد، والنسائي 2 / 109 كتاب الإمامة، وأبو داود 1 / 130، كتاب الصلاة، وابن ماجة 1 / 260، كتاب المساجد. (2) الإمام أحمد 2 / 376 والبخاري 1 / 56 كتاب الأذان، واللفظ له، ومسلم 1 / 452 كتاب الصلاة وأبو داود 1 / 129 كتاب الصلاة، والترمذي 1 / 422 كتاب الصلاة، والنسائي 2 / 107 كتاب الإقامة وابن ماجة 1 / 259 كتاب المساجد. 304 ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد " (1). ومن لا يشهد الجمعة ولا الجماعة استحق أن يدخله الله النار؛ لتركه فريضة من فرائض الإسلام: هي أداء الصلوات الخمس في جماعة، وشهود صلاة الجمعة. ثم إن كان جاحدا لمشروعية الجماعة أو وجوب شهود صلاة الجمعة على من توفرت فيه شروط وجوبها فهو كافر مخلد في النار، وإن كان مؤمنا بذلك - إلا أنه ترك الفعل كسلا - عذب في النار بقدر جريمته، إلا إن شاء الله العفو عنه، ومتى عذب لتخلفه عن الجمعة أو الجماعة من غير جحد لوجوبهما فمآله إلى الجنة؛ لقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} (2) للأحاديث الواردة فيمن فعل الكبائر التي هي دون الشرك، فإنها نص في أن مرتكب الكبائر يعذب بها في النار إن شاء الله ذلك، ثم يخرج منها ويدخل الجنة.
(1) الإمام أحمد 2 / 424 والبخاري 1 / 158 كتاب الآذان. ومسلم 1 / 452 كتاب المساجد وأبو داود 1 / 131 كتاب الصلاة، وابن ماجة 1 / 261 كتاب المساجد. (2) سورة النساء آية 116. 305 وأما الأثر الذي ذكره السائل فهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: أن سائلا سأله عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولكنه لا يشهد الجمعة ولا الجماعة، فقال: هو في النار وهذا الأثر إن صح فمعناه ما ذكرنا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (3866) س 1: ما حكم التهاون بصلاة الجماعة لغير أولي الأعذار التي تبيح ترك الجماعة؟ ج 1: حكم التخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر حرام، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال: " والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء " رواه البخاري ومسلم، ولما رواه مسلم في
306 صحيحه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله: ليس لي قائد يلائمني، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: " هل تسمع النداء " قال: نعم، قال: " فأجب ". وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الحد الأدنى للجماعة السؤال السابع من الفتوى رقم (9405) س 7: هل صلاة الاثنين جماعة أو لا؟ وماذا على من صلى ثم تذكر أنه غير متوضئ؟ ج 7: أولا: صلاة الاثنين فما فوقهما جماعة، لكن كلما زاد العدد زاد الفضل، ومع ذلك يجب أداء الصلاة جماعة في المسجد. ثانيا: من صلى ثم تذكر أنه غير متوضئ فعليه الإعادة بطهارة، لقول النبي (ص): " لا تقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ " (1) متفق على صحته، وقوله (ص):
(1) الإمام أحمد 2 / 308 والبخاري 1 / 46 كتاب الوضوء، ومسلم 1 / 204 كتاب الطهارة، وأبو داود 1 / 14 كتاب الطهارة، والترمذي 1 / 110 كتاب الطهارة. 307 " لاتقبل صلاة بغير طهور ولا صدقه من غلول " خرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفرق بين الجماعة والمنفرد السؤال الرابع من الفتوى رقم (4009) س 4: ما الفرق بين الصلاة جماعة والصلاة بدون جماعة؟ ج 4: من أدى الصلاة المفروضة في جماعة فقد عمل الواجب وأجر عليه، وزادت صلاته خمسا أو سبعا وعشرين درجة عما لو صلاها منفردا، ومن صلاها منفردا بلا عذر أثم وحرم أجر الجماعة واستحق التعزير. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
308 حكم صلاة المنفرد مع وجود الجماعة السؤال العاشر من الفتوى رقم 4325 س 10: هل تجزئ صلاة الفرد بدون الجماعة مع علمنا بوجوب الجماعة.؟ ج 10: صلاة الجماعة واجبة، ومن صلى وحده مع وجود الجماعة وقدرته على الحضور معهم أثم وصحت صلاته لما ورد في ذلك من الأدلة الشرعية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الصلاة منفردا في البيت مع قرب المسجد السؤال الأول من الفتوى رقم (6706) س 1: أنا شاب أبلغ من العمر 19 عاما أصلي في البيت وبجانبي مسجد ولا أذهب إليه مع سماعي للنداء، فما هو حكم هذه الصلاة؟ ج 1: إذا كان واقع حالك ما ذكر فصلاتك في البيت حرام، لتركك صلاة الجماعة في المسجد، وهى
309 واجبة، ولكنها صحيحة؛ لأن صلاة الجماعة في المسجد وإن كانت واجبة إلا أنها ليست شرطا في صحة الصلاة على الصحيح من قولي العلماء وعليك التوبة من ذلك لقول الله سبحانه {وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} (1). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز التهاون في ترك الجماعة من غير عذر السؤال الخامس من الفتوى رقم 7044 س 5: هل يجب على الرجل المحافظة على جميع الصلوات الخمس جماعة في المسجد؟ وهل يأثم إذا صلى بعضها في البيت بدون عذر شرعي؟ على أنه يسمع النداء في كل وقت والمسجد ليس بعيدا عن البيت. ج 5: صلاة الفرائض الخمس جماعة في المسجد واجبة على المكلفين من الرجال، فمن ترك صلاتها
(1) سورة النور آية 31. 310 جماعة في المسجد بلا عذر فهو آثم؛ لقول النبي (ص): " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " خرجه ابن ماجة والدارقطني بإسناد صحيح، وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر، فقال: خوف أو مرض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (7789) س 1: أنا شاب في الثامنة عشرة من عمرى، والحمد لله متمسك بديني، مؤد واجبات المولى عز وجل نحوي، والله قابل الأعمال وغافر الذنوب، ولكنني في بعض الأوقات تدركني الصلاة وأنا لا أدري حيث أنني ألعب كورة أو ما شابه ذلك، ولكنني عندما أتذكر الوقت أذهب لكي أصلي، ولكن صلاتي جاءت في وقت متأخر وأشك في عدم صحتها. أفيدونا جزاكم الله خيرا، هل صلاتي صحيحة؟ وهل أنا مقصر وهل علي كفارة في ذلك؟ ج 1: يجب عليك أن تحافظ على الصلوات الخمس والجمعة في أوقاتها جماعة وأن لا تشتغل بما قد يمنعك
311 عن أدائها في وقتها مع الجماعة، وأما صلاتك الماضية فنرجو أن يقبلها الله، ولكن عليك التوبة والاستغفار عما حصل من تقصير وأن لا تعود لمثله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (6473) س 1: إنني لا أقوم لصلاة الفجر في الوقت المحدد ولا أقوم إلا متأخرا، وذلك بسبب النوم الشديد، وقد وضعت حولي ساعة لتوقظني من النوم في الوقت المحدد للصلاة، ولكن بدون فائدة، فإن كان في التأخير عن الصلاة بسبب النوم شيء فما هو العمل الذي يلزمني القيام به لكي يجبر ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ج 1: يجب عليك أن تؤدي الصلاة في وقتها جماعة مع المسلمين في المساجد، وأن تعمل ما يساعدك على ذلك؛ من نوم مبكر أو تعميد بعض أهلك أو جيرانك أو أصدقائك بإيقاظك، فلست معذورا باستمرارك على ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
312 وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (14019) س: في بعض الأيام استيقظ بعد الشروق، ولكني أكون شديد النعاس، بالإضافة إلى تعذر عودتي إلى النوم إذا ما قمت إلى الصلاة في ذلك الحين، مما يؤثر على إنتاجي كطالب طوال اليوم، فهل إذا ما عدت إلى النوم دون أن أصلي وأجلت الصلاة إلى حين استيقاظي مرة أخرى فهل هذا حرام أم لا؟ وهل أكون قد خالفت حديث الرسول (ص): " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها " مما يدل على الأمر بتعجيل الصلاة فور الاستيقاظ أو التذكر، أفيدونا بارك الله فيكم؟ ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فأنت آثم إذا عدت لنومك قبل أن تصلي الصبح حينما استيقظت، ولو كان النعاس يغالبك، لمخالفتك للحديث المذكور، وننصحك أن تنام مبكرا بعد العشاء لتستيقظ مبكرا لصلاة الصبح، وضع في حجرة نومك ساعة دقاقة لتستيقظ على دقاتها بإذن الله وقت صلاة الفجر، وأوص من يوقظك للصلاة
313 إذا تيسر ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (2018) س 4: هل تنوب صلاة الأولاد (وهم دون العاشرة) مع أبيهم أثناء الصلاة عن صلاة الجماعة؟ ج 4: لا تنوب صلاة الرجل بأولاده الفريضة جماعة عن صلاة الجماعة في المسجد، سواء كان أولاده بالغين أو غير بالغين، بل يجب عليه أن يؤدي صلاة الفريضة جماعة في المسجد، فإن النبي (ص) هم أن يحرق على قوم بيوتهم وهم فيها، لتخلفهم عن صلاة الجماعة في المسجد، مع أنهم كانوا يصلون في بيوتهم، ولم يستفسر هل كانوا يصلونها جماعة في بيوتهم أولا. فعليك أن تحرص على أداء الصلوات الخمس جماعة في المسجد وتمرن أولادك الصغار على ذلك، حتى يتعودوا عمارة المساجد بأداء الصلوات فيها جماعة ويألفوا ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
314 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (11200) س 2: يبعد المسجد عن منزلنا حوالي 400 متر هل يحق لنا الصلاة في منزلنا علما أنناستة أشخاص وهل نعتبر جماعة، علما أن عدد من يصلي في المسجد حوالي 3 أشخاص أو أربعة فقط، والمسجد مؤقت؟ ج 2: يجب عليكم أن تصلوا جماعة في المسجد، ولا يجوز التكاسل والتخلف عن الصلاة في المسجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (2424) س 1: ما حكم الصلاة في مقر العمل بين الجرائد والمجلات المملوءة بالصور النسائية وغيرها، علما بأن المسجد النبوي لا يبعد عنا أكثر من 400 متر تقريبا؟ ج 1: يجب عليكم أن تصلوا في المسجد مع
315 الجماعة وقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب الصلاة جماعة، وننصحكم في قراءة كتاب: (الصلاة) للإمام أحمد بن حنبل وكتاب: (الصلاة) للإمام ابن القيم، رحمهما الله تعالى؛ لأنهما كتابان مفيدان فائدة كبيرة في أحكام الصلاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الصلاة في مقر العمل مع وجود المسجد قريبا منه السؤال التاسع من الفتوى رقم (5168) س: رجل يعمل في شركة، حول مبنى الشركة من المساجد أكثر من الثلاثة، يخرج إلى الصلاة في المسجد دائما، زملاؤه يصلون على باب الشركة، ويريدونه أن يصلي معهم في الشركة ولا يذهب إلى المسجد، وقد أفتاه بعض إخوانه بالصلاة معهم وإلقاء المواعظ والدروس عليهم بعد الصلاة بحكم أنه أعلمهم بالسنة والصلاة بهم، مع وجود من هو أقرأ منه وأحفظ، فهل يسمع لمفتيه أم يستمر في صلاته
316 في المسجد، غير عابئ بما قال له؟ ج 9: يجب على عمال الشركة أن يصلوا مع جماعة أحد المساجد القريبة من مبنى الشركة، كما يفعل زميلهم، فهو المصيب بصلاته في المسجد، وهم المخطئون في صلاتهم على باب الشركة، لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي (ص) من جواب أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد، ولا يجوز التأخر عنها إلا بعذر شرعي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز إذا فعل أفعالا منكرة وأصر عليها هل يترك صلاة الجماعة الفتوى رقم (12714) س: يوجد أخ في الإسلام يصلي الفروض الخمسة في المسجد، ولكنه يفعل ذنوبا وأخطاء وإنه ضعيف الإيمان، ولكنه يفعل هذه الأخطاء، فسأل أخا غيري، فقال له: لو فعلت هذه الأخطاء لا تصلي، أي
317 قال له: يختار إما أن يصلي أو يترك الصلاة لهذه الأخطاء، فعندما سألني قلت له: مهما تفعل هذه الأخطاء لا تترك صلاة الجماعة، حيث يمكن أن يغفر الله لك هذه الذنوب عندما تصلي وتكثر من الدعاء، وهذه الأخطاء مثل غض البصر وغير ذلك، ولكن أنا بصراحة لا أعرف هل هذا الجواب خطأ أم صواب، وقد قلت له ذلك حتى لا يترك الصلاة، فأرجو الإجابة عليه وأجعله يرى الإجابة حتى يقتنع بها؟ ج: قد أحسنت في أمرك لأخيك المسلم بأن يستمر على أداء الصلاة جماعة وأن يواظب عليها مهما فعل من الأخطاء، لأن المعاصي إن كانت صغيرة مثل عدم غض البصر فإنها تكفرها الصلوات الخمس والجمعة والاستغفار وغير ذلك، وإن كانت كبائر مثل السرقة والزنا فإنها تكفر بالتوبة النصوح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
318 يسمع النداء من مسافة بعيدة هل تجب عليه الجماعة السؤال الثالث من الفتوى رقم (7811) س 3: إذا سمعت المؤذن من مسافة تقدر بثمانمائة متر فهل أصلي في مكاني أو أذهب إلى هذا المسجد الذي أذن فيه؟ ج 3: عليك أن تحضر إلى هذا المسجد تصلي فيه مع الجماعة، أو أي مسجد آخر أيسر لك منه، ما دمت قادرا على ذلك، لقول النبي (ص): " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " رواه ابن ماجة والدارقطني وابن حبان والحاكم. بإسناد صحيح. ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: (أتى النبي (ص) رجل أعمى، فقال: يا رسول الله: إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: " هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم، قال: " فأجب " رواه مسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
319 طاعة الرئيس في أداء العمل وقت إقامة الصلاة الفتوى رقم (2427) س: إذا طلب مني مدير المؤسسة التي أعمل بها أن أقوم بعمل وقت الصلاة، هل أقوم به أم لا وما العمل؟ ج: إذا أمكنك أن تقوم بما أمرك به مع أداء الصلاة في الجماعة في المسجد فلا بأس، إذا كان ما أمرك به ليس محرما، فإن كان محرما أو كان ذلك يحول بينك وبين أداء الصلاة مع إخوانك في الجماعة في المسجد فلا تطعه في ذلك، لقول النبي (ص): " إنما الطاعة في المعروف " (1) وقوله (ص): " لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق " (2) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(1) الإمام أحمد 1 / 94، والبخاري 9 / 79 كتاب الأحكام، ومسلم 3 / 1469 كتاب الإمارة، وأبو داود 2 / 38 كتاب الجهاد، والنسائي 7 / 160 كتاب البيعة. (2) الإمام أحمد 1 / 131 ومسلم 3 / 1469 كتاب الإمارة، ولفظ مسلم: " لا طاعة في معصية الله "، والنسائي كتاب البيعة 7 / 160 والطبراني في الكبير بهذا اللفظ 18 / 170 320 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (8155) س: أنا عمري 18 سنة وأنا مقيم في المملكة العربية السعودية في جدة وأنا أعمل عند أحد الأشخاص السعوديين في الفيلا كحارس تقريبا، وله والد كبير في السن فأنا لا أفارقه إلا عند الحاجة فهو لا يريد مني أن أصلي في المسجد، وعندما يعلم أنني صليت في المسجد يضربني ويهددني بالترحيل إلى بلادي، فأنا لا أريد أن أسافر إلى بلادي، فأنا شديد الحرص على الصلاة في المسجد، وضميري لا يطمئنني إذا لم أصل في المسجد، وذلك الشخص الذي ذكرته وهو لا يصلي في المسجد إلا صلاة الجمعة وأحيانا لا يصلي في المسجد يوم الجمعة ويدعي أنه قد غلبه النوم وأحيانا لا يصلي ثلاث أو أربع جمع متتالية. فضيلة الشيخ: أرجو أن توضحوا في هذه المسألة بالتفسير فإني يا فضيلة الشيخ أحب أن أصلي مع إخواني في المساجد وذلك الرجل الذي ذكرته وهو شديد الغضب وأحيانا يمنعني من الذهاب يوم الجمعة إلى المسجد مبكرا فأنا شاب أحب أن أذهب إلى الصلاة مبكرا. فضيلة الشيخ: أرجو أن توضحوا لي هذه
321 المسألة وشكرا؟ ج: الصلوات الخمس يجب أداؤها في المسجد جماعة، فعليك أن تؤديها جماعة في المسجد، وأن تصبر وتحتسب في ذلك، وسيجعل الله بعد عسر يسرا: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا l ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا} (1) واعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكن مع الله يكن الله معك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (3621) س: تأخرت عن صلاة الصبح جماعة مرة، واحدة فكان أحد الزملاء الموجودين في السكن معي يتهمني بأنني إنسان خائن فهذا الكلام كان له أثر سئ في نفسي، وخاصة أنه صدر عن إنسان نحسبه من الصالحين، ولا نزكي على الله أحدا، والدين يسر وليس عسرا، وكان هذا الجواب منه جعلني أفكر عدة مرات في عدم الصلاة جماعة في المسجد تحديا له،
(1) سورة الطلاق، الآيتان 2، 3. 322 بالرغم أنني أصلي كل الفروض في المسجد؟ ج: أداء الصلاة المفروضة في جماعة واجب على من وجد الجماعة وقدر على أدائها فيها، وعبادة عظمى من أكبر العبادات وأجل الطاعات ومن أعظم شعائر الإسلام، فلا يجوز لك أن تترك الواجب وتفرط في هذا الفضل من أجل إساءة حصلت لك من بعض الناس، بل الواجب عليك التحمل والصبر، وخاصة فيما يتعلق بأمور الدين، تأسيا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام وأتباعهم بإحسان، جعلنا الله وإياكم منهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز إذا رأى ما يستنكره من الجماعة هل يترك الجماعة السؤال الأول من الفتوى رقم (4335) س 1: ما حكم الدين فيمن يرى في المسجد صلاة الجماعة ولا يصلي معهم، وذلك لما يراه ويسمع به
323 من أعمال غير مشروعة في الدين الإسلامي كالأذان داخل المسجد والزيادة في الأذان وحلقات الذكر بداخل المسجد والناس ما بين مصل وراكع وساجد، هل تركي صلاة الجماعة أتحمل عليه ذنبا، وما هو الصواب في ذلك؟ ج 1: لا يجوز لك ترك صلاة الجماعة في المسجد من أجل ما ذكرته، فالأذان داخل المسجد جائز، والزيادة في الأذان لم توضحها وإقامة حلقات الذكر في المسجد مشروعة في الجملة إذا كانت حلقات يعلم فيها العلم الشرعي، إلا إذا أقيمت الصلاة المفروضة فتمنع تلك الحلقات، أما حلقات الصوفية وأشباهها من الحلقات البدعية فالواجب إنكارها، ولا تمنعك من أداء الصلاة في الجماعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الربع من الفتوى رقم (11255) س 4: نحن عمال في الدولة، لا نحصل على وقت للصلاة إلا بعد دخول وقت صلاة الظهر بساعة، فنصلي جماعة، هل أصلي وحدي عند دخول الوقت أفضل أم
324 أصلي مع الجماعة بعد دخول الوقت بساعة أي في تمام الساعة الواحدة إلا ربعا. ج 4: يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في الوقت، ولو تأخرت إقامة الجماعة ساعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز بنى مسجدا عند بيته لكن ليس فيه جماعة الفتوى رقم (8605) (ملخص السؤال): أسكن في بيت يبعد عن المسجد ما يقارب مائتي متر، ونظرا لوجود بيتي على الشارع العام فيحتاج المسافرون إلى مكان للوضوء والصلاة، ولذلك بنيت مسجدا صغيرا أصلي فيه ومن يأتي من المسافرين وأحيانا أصلي فيه لوحدي بدون جماعة فهل تجوز لي الصلاة في هذا المسجد أم أذهب إلى المسجد الأول؟ ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فالواجب الذهاب
325 إلى المسجد الذي تقام الصلاة جماعة فيه، ومن السهل أن تأخذ أولادك معك إلى مسجد الجماعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز تفرق الجماعة كل يصلى عند بيته وتركوا الجماعة السؤال الأول من الفتوى رقم (13344) س 1: يوجد لدينا قرية وفيها حوالي 21 بيتا وكلها متقاربة وليست بعيدا ذلك البعد، ويوجد مسجد في منتصف القرية من عهد الأجداد، وأكثر بيتا في هذه البيوت بعدا حوالي 500 متر، ولكن لا نصلي في المسجد جماعة، وقد حاولنا معهم بكل الوسائل ولكن دون جدوى، الكل يعتذر ببعد المكان، وكل منهم لديه القدرة على المجيء إلى المسجد، بدليل كل إنسان منهم يمتلك سيارة، علما بأن أقرب بيت يبعد حوالي 40 مترا، ولكن هداهم الله كل امرئ منهم بنى له مسجدا عند بيته ويصلي فيه ويقول: هل الجنة في مسجد القرية والنار في مسجدنا؟ فما الحكم الشرعي
326 في ذلك؟ وما كلمتكم لهم وجزاكم الله خير الجزاء؟ ج 1: المشروع لأهل القرية أن يصلوا الصلوات الخمس المفروضة في المسجد المتوسط من القرية؛ لأن الصلاة جماعة واجبة وتكون المساجد الموجودة في بيت كل واحد منهم لصلاة النافلة والتهجد؛ لقول النبي (ص): " اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا " (1) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز هجر تارك الصلاة السؤال التاسع من الفتوى رقم (6261) س 9: هل يجوز أن نقاطع رجلا لا يأتي للصلاة جماعة، وهل تجوز الصلاة في البيت الذي بجوار المسجد وترك الجماعة، هل ذلك مقبول أم لا؟
(1) الإمام أحمد 2 / 16 والبخاري 1 / 122 كتاب الصلاة، ومسلم 1 / 538 كتاب صلاة المسافرين، وأبو داود برقم 1042 والترمذي 2 / 313 كتاب الصلاة، والنسائي 3 / 197 كتاب قيام الليل وابن ماجة 1 / 438 كتاب إقامة الصلاة. 327 ج 9: الأصل أن صلاة الجماعة في المساجد واجبة على الرجال، فمن ترك فعلها جماعة في المسجد بدون عذر شرعي فإن من علم عنه ينصحه، فإن لم يقبل شرع هجره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز إقامة جماعة أخرى في المسجد السؤال الثاني من الفتوى رقم (2583) س 2: هل لرجال تأخروا عن الجماعة في المسجد ووجدوا الناس قد صلوا أن يصلوا في المسجد جماعة أخرى أو لا؟ وهل هناك تعارض بين حديث " من يتصدق على هذا " وبين قول ابن مسعود رضي الله عنه، أو غيره: (كنا إذا فاتتنا الجماعة أو انتهت الجماعة صلينا فرادى) أو كما قال رضي الله عنه؟ ج 2: من جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قد صلوا بإمام راتب أو غير راتب فليصلها جماعة مع مثله ممن
328 فاتتهم الجماعة، أو يتصدق عليه بالصلاة معه بعض من قد صلى، لما رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري؟ أن رسول الله (ص) أبصر رجلا يصلي وحده فقال: " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه " فقام رجل فصلى معه، ورواه الترمذي عن أبي سعيد؟ قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله (ص) فقال: " أيكم يأتجر على هذا " فقام رجل فصلى معه. قال الترمذي: حديث حسن. ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك، وذكره ابن حزم في المحلى، وأشار إلى تصحيحه. قال أبو عيسى الترمذي: وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين، قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال آخرون: يصلون فرادى، وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي، يختارون الصلاة فرادى اه. وإنما كره هؤلاء ومن وافقهم ذلك خشية الفرقة، وتوليد الأحقاد، وأن يتخذ أهل الأهواء من ذلك ذريعة
329 إلى التأخر عن الجماعة، ليصلوا جماعة أخرى خلف إمام يوافقهم على نحلتهم وبدعتهم، فسدا لباب الفرقة وقضاءا على مقاصد أهل الأهواء السيئة هو أن لا تصلى فريضة جماعة في مسجد بعد أن صليت فيه جماعة بإمام راتب أو مطلقا. والقول الأول هو الصحيح، لما تقدم من الحديث لعموم قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} وقوله (ص) " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " ولا شك أن الجماعة من تقوى الله ومما أمرت بها الشريعة، فينبغي الحرص عليها على قدر المستطاع. ولا يصح أن يعارض النقل الصحيح بعلل رآها بعض أهل العلم وكرهوا تكرار الجماعة في المسجد من أجلها، بل يجب العمل بما دلت عليه النقول الصحيحة، فإن عرف عن أحد أو جماعة تأخر لإهمال وتكرر ذلك منهم أو عرف من سيماهم ونحلتهم أنهم يتأخرون ليصلوا مع أمثالهم عزروا وأخذ على أيديهم بما يراه ولي الأمر ردعا لهم ولأمثالهم من أهل الأهواء وبذلك يسد باب الفرقة ويقضى على أغراض أهل الأهواء، دون ترك العمل بالأدلة التي دلت على الصلاة جماعة لمن فاتتهم
330 الجماعة الأولى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (11694) س: ما حكم من يدخل المسجد ويجد صلاة الجماعة قائمة، ويجد الإمام من أهل السنة والتوحيد فيتركها ويعمل جماعة خلفه في مصلى صغير بنفس المسجد أمام مكان الوضوء؟ هل يحق له ذلك؟ أفيدونا، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وسدد خطاكم لما فيه رفع كلمة الله؟ ج: لا يجوز إقامة جماعة ثانية قبل انتهاء صلاة الجماعة الأولى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
331 صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة الفتوى رقم (3763) س: هل يجوز أن أقطع النافلة وألحق تكبيرة الإحرام مع الإمام أو أتم النافلة؟ ج: نعم إذا أقيمت الصلاة المفروضة فاقطع النافلة التي أنت فيها لتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لما ثبت من قول النبي (ص): " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " (1). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (6108) س 4: هل الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هل هو عام ما قبلها وما بعدها أم لا؟ وصورة ذلك: هذه الجماعة صلت الظهر مثلا ودخلت جماعة أخرى وأقاموا يصلون جماعة والناس الذين صلوا قاموا يتنفلون بعد الصلاة، وهل يدخلون معهم أم
(1) الإمام أحمد 2 / 331 ومسلم 1 / 493 كتاب صلاة المسافرين وأبو داود 1 / 291 كتاب الصلاة، والنسائي 2 / 116 كتاب الإمامة والترمذي 2 / 282 كتاب الصلاة، وابن ماجة 1 / 364 كتاب إقامة الصلاة. 332 يتنفلون وكل واحد بنفسه، ولكن هذه الجماعة التي دخلت بعد هذه الجماعة الأولى قاموا يصلون جماعة؟ ج 4: هذا الحديث شامل لمن بدأ صلاة نفل قبل الإقامة لصلاة الجماعة الأولى ولمن يريد أن يبدأها بعد هذه الإقامة. ولا تمنع الإقامة صلاة الجماعة الثانية بدء النافلة أو الاستمرار فيها بالنسبة لمن قد صلى الفريضة جماعة قبل ذلك، فله أن يصلي نافلة والجماعة الثانية مقامة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (7347) س 3: إذا أقيمت الصلاة وكان هناك شخص يؤدى ركعتي السنة أو تحية المسجد فهل يقطع صلاته ليصلي الفرض مع الجماعة.؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب: فهل يسلم التسليمتين عند قطعه للصلاة أم يقطها بدون تسليم؟ ج 3: الصحيح من قولي العلماء أنه يقطع تلك الصلاة، ولا يحتاج الأمر في الخروج منها إلى تسليم
333 وينضم إلى الإمام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الاعتداد بالركعة التي دخل والإمام راكع فركع معه السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم 36 س 1: نرى كثيرا من الناس يدخلون المسجد والإمام راكع ركوع الهواء حال الصلاة، فمع تكبيرته قال الإمام سمع الله لمن حمده فلم يمكن هذا الرجل أن يأتي بتسبيحة في ركوعه، فهل يعتد بهذه الركعة التي لم يلحق التسبيح في ركوعها أو يأتي بركعة غيرها بعد تسليم الإمام. ج 1: من كبر تكبيرة الإحرام حال رفع الإمام من الركوع لا يعتد بهذه الركعة، وكذلك من كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر تكبيرة الركوع وركع حال رفع الإمام من الركوع لا يعتد بهذه الركعة، لأنه فاته الاشتراك مع الإمام في الركوع بقدر يكفي للاعتداد بهذه الركعة
334 وعليه أن يأتي بركعة بدلها بعد سلام الإمام. ومن كبر تكبيرة الإحرام ثم أدرك الإمام وهو راكع فركع معه قدرا يحقق الطمأنينة أعتد بهذه الركعة عند جمهور العلماء لحديث " إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة " رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم في المستدرك، ولحديث: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " رواه الشيخان (1). س 2: نرى كثيرا من الناس يسابقون الإمام في الركوع وفي القيام وفي السجود وحركتهم مع حركة الإمام أو يسبقونه هل صلاتهم هذه جائزة أم لا؟ ج 2: يجب على المأموم أن يتابع إمامه في الركوع والسجود والقيام وفي الرفع منهما، فلا يركع ولا يسجد ولا يرفع منهما إلا بعد إمامه، لامره (ص) بذلك ونهيه عن سبق الإمام أو مصاحبته في شيء من ذلك، قال (ص): " إنما جعل الإمام ليأتم به فلا تختلفوا عليه
(1) الإمام أحمد 2 / 241 والبخاري 1 / 143 كتاب المواقيت، ومسلم 1 / 423 كتاب المساجد، وأبو داود 1 / 257 كتاب الصلاة، والترمذي 2 / 403 كتاب الجمعة، والنسائي 1 / 274 كتاب المواقيت، وابن ماجة 1 / 356 كتاب إقامة الصلاة. 335 فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا.. " (1) الحديث متفق عليه. فأمر المأموم أن يأتي بهذه الأفعال بعد إتيان الإمام بها لأن الفاء للترتيب، وقال: " أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار " (2) متفق عليه - فمن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل الإمام أو معه فقد خالف رسول الله (ص) وعرض نفسه للعقاب والحرمان من الثواب إن كان ذاكرا لما بالحكم وبطلت صلاته ووجب عليه إعادتها، كما روي عن ابن عمر، وقال به الإمام أحمد بن حنبل، وإن سبق إمامه ساهيا أو كان جاهلا بالحكم صحة صلاته وعلم الجاهل ورجع الساهي إلى إمامه عند تذكره مراعاة لواجب اقتدائه به. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
(1) الإمام أحمد 2 / 230 والبخاري 1 / 174 و 177 كتاب الأذان، ومسلم 1 / 309 كتاب الصلاة، والترمذي 2 / 194 كتاب الصلاة والنسائي 2 / 83 كتاب الإمامة، وأبو داود 1 / 141 كتاب الصلاة وابن ماجة 1 / 276 كتاب إقامة الصلاة. (2) الإمام أحمد 2 / 260 والبخاري 1 / 168 كتاب الأذان ومسلم 1 / 221 كتاب الصلاة وأبو داود 1 / 145 كتاب الصلاة، والترمذي 2 / 476 كتاب الصلاة والنسائي 2 / 96 كتاب الإمامة وابن ماجة 1 / 308 كتاب إقامة الصلاة. 336 وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ الفتوى رقم (93) س: مأموم جاء متأخرا فأدرك الإمام في الركوع وكبر وركع مع الإمام قبل أن يرفع الإمام من الركوع فهل على ذلك المأموم أن يقضى تلك الركعة بعد سلام الإمام؟ ج: إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قائما ثم ركع وأدرك الإمام في الركوع أجزأته تلك الركعة، لحديث أبى بكرة؟ أنه انتهى إلى النبي (ص) وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي (ص): " زادك الله حرصا ولا تعد " رواه البخاري وزاد أبو داود فيه: وركع دون الصف ثم مشي إلى الصف (1) ولما رواه أبو داود عنه (ص): " من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة " (2). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(1) الإمام أحمد 5 / 39 والبخاري 1 / 188 كتاب الأذان وأبو داود 1 / 157 كتاب الصلاة والنسائي 2 / 18 كتاب الإمامة. (2) أبو داود 1 / 206 كتاب الصلاة. 337 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ الفتوى رقم (1689) س: الرجل إذا حصل الإمام خاضعا في ركوع الهواء ولم يبق غير قول سمع الله لمن حمده؛ أحد يقول ادخل بدون قراءة الفاتحة وأحد يقول لازم تقرأ الفاتحة وتخلي الإمام يفوتك؟ ج: من دخل والإمام راكع ثم ركع معه قبل أن يرفع فقد أدرك الركعة، والأصل في ذلك حديث أبي بكرة الثقفي؟ أنه انتهى إلى النبي (ص) وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي (ص) فقال: " زادك الله حرصا ولا تعد " رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وابن حبان وهذا الحديث واضح في اعتباره مدركا للركعة؛ لأن رسول الله (ص) لم يأمره بقضائها مع أن أبا بكرة رضي الله عنه لم يقرأ الفاتحة، ولو كان هذا من خصوصياته لنبه عليه (ص) والأصل في التشريع هو العموم وبهذا قال الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم.
338 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال التاسع من الفتوى رقم 6787 س 9: إنسان أتى فوجد الإمام في الركوع فكبر تكبيرة الإحرام ثم وهو في طريقه إلى الركوع رفع الإمام من الركوع فهل تحسب له هذه الركعة. ج 9: لا تحسب له ركعة، لأنه لم يدرك الركوع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (8885) س 3: يدخل الشخص في المسجد والإمام في الركوع ولم يصل الصف فوقف لإدراك الإمام في تلك الركعة وتبعه، وبعد الختام تلك الركعة قام إلى اتصال الصف حوالي عشر خطوات، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ ج 3: صلاته صحيحة لقصة أبي بكرة حيث ركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له الرسول (ص)
339 " زادك الله حرصا ولا تعد " فلم يأمره (ص) بالإعادة ولو كانت واجبة لأمره بها، لأن تأخر البيان عن وقته لا يجوز في حقه (ص) ولكن ليس للمسلم أن يفعل هذا حتى يصل إلى الصف لقول النبي (ص) لأبي بكرة " زادك الله حرصا ولا تعد ". وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز من دخل المسجد والجماعة في التشهد هل ينتظر أو يدخل مع الجماعة الفتوى رقم (4397) س: مشكلتي هي أنني ذهبت مرة للجامع لصلاة العصر حيث وجدت المصلين قد أدوا ثلاث ركعات والباقي واحدة شرعوا فيها بالفعل وسجدوا، هل علي أن الحق بهم أو أنتظر حتى يفرغوا؟ ج: المشروع في مثل حالتك أن تلحق بهم، فما أدركت معهم فصل وما فاتك فاقض، وإذا كان لحوقك بهم بعد الرفع من ركوع آخر ركعة فالحق بهم واقض
340 صلاتك كلها بعد تسليم الإمام. لما رواه أبو داود رحمه الله عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله (ص): " إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة " (1) ولعموم ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي (ص) أنه قال " إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (2). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم (7371) س 7: من أدرك التشهد الأخير وقبل تسليم الإمام هل يعتبر أدرك فضل صلاة الجماعة أم أجر المنفرد، وما هو الأفضل إذا دخل المسجد والإمام في التشهد
(1) أبو داود 1 / 206 كتاب الصلاة. 341 الأخير هل يكمل التشهد أو الأفضل ينتظر أشخاصا قادمين ليصلوا معا؟ ج 7: لا يعتبر من أدرك مع الإمام التشهد الأخير من الصلاة مدركا للجماعة، لكن له ثواب بقدر ما أدرك مع الإمام من الصلاة وانما يعتبر مدركا للجماعة من أدرك مع الإمام ركعة على الأقل لقول النبي (ص): " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " والأفضل له أن يدخل مع الإمام؛ لعموم حديث: " ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ". وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (2013) س 2: رجل أدرك مع الإمام ركعتين من صلاة رباعية، وسلم الإمام وقام لإتمام صلاته، فهل ما أدرك أول صلاته أو أولها ما قام به منفردا؟ ج 2: الصحيح من قولي العلماء أنما أدركه المأموم مع الإمام يعتبر أول صلاته لأن أكثر روايات الحديث الواردة في ذلك بلفظ " فأتموا " وما ورد من لفظ
342 " فاقضوا " فهو بمعنى أتموا، لأن الروايات يفسر بعضها بعضا، ولقوله سبحانه {فإذا قضيتم مناسككم} أي أتممتم، ولأن ذلك هو مقتضى قواعد الشريعة؛ لأن القول بجعل ما أدركه آخر صلاته يفضي إلى أن يقدم آخر صلاته على أولها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (10637) س 1: أستفسر عن صلاة المسبوق 1 - إذا سبقه الإمام في ركعة أو ركعتين من صلاة المغرب. 2 - إذا سبقه الإمام في ركعة أو ركعتين من الصلاة الرباعية. ماذا يقرأ؟ هل يقرأ الفاتحة فقط أم يقرأ معها سورة؟؟ ج: ما أدركه المسبوق من صلاة إمامه يعتبر أول صلاة المأموم، فمن أدرك ركعة من المغرب معه اعتبرت أول صلاته فإذا قام بعد سلام إمامه ليقضي ما
343 فاته قرأ في أول ركعة يقضيها بالفاتحة وسورة أو آيات لأنها ثانية بالنسبة له وجلس للتشهد الوسط، ثم إذا قام لقضاء الركعة الباقية له من المغرب قرأ فيها بالفاتحة فقط لأنها ثالثة بالنسبة له ثم يجلس للتشهد الأخير وإذا كان ما فاته من المغرب ركعة واحدة وأدرك مع الإمام ركعتين قرأ بالركعة التي يقضيها بعد سلام إمامه بالفاتحة فقط، لأنها ثالثة بالنسبة له. أما إذا كانت الصلاة رباعية وأدرك مع الإمام ثلاث ركعات أو ركعتين فعليه قراءة الفاتحة فقط فيما يقضيه من ركعة أو ركعتين لأن ذلك بالنسبة له آخر صلاته، فليس عليه فيه قراءة سور مع الفاتحة هذا هو الصحيح من قولي الفقهاء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال العاشر من الفتوى رقم (5394) س 10: المسبوق في الصلاة إذا أدرك الركعة الثالثة من صلاة العشاء مع الإمام فكيف يتم ما فاته من ركعات بعد أن يسلم الإمام؟ وعلى أي كيفية تكون
344 قراءته جهرية أم سرية؟ ج 10: يصلي هذا المسبوق ركعتين باتفاق العلماء ويقرأ في كل منهما الفاتحة فقط سرا علي الصحيح من قولي العلماء لأن الصحيح أن ما صلاه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته وما صلاه بعد سلام إمامه هو آخر صلاته، لظاهر قوله (ص) " إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (5565) س 3: شخص دخل المسجد ووجد الإمام في صلاة المغرب وأدرك معه الركعة الأخيرة ولما سلم الإمام قام ليقضي الركعتين الأوليين فهل يقرأهما جهرا وهل يفصلهما بالتشهد وهل يقرأهما بالسورتين وأردنا منكم القول الصحيح والمشهور في هذا الأمر؟ ج 3: الصحيح من أقوال العلماء في المسبوق أنما أدركه من الركعات مع الإمام يعتبر أول صلاته وعلى
345 ذلك يقرأ من أدرك الركعة الأخيرة من المغرب في الركعة الأولى من ركعتي القضاء الفاتحة وسورة جهرا، ويتشهد فيها ويقرأ في الثانية منهما الفاتحة فقط سرا، ويتشهد فيها التشهد الأخير، وأما تشهده في الركعة التي أدركها مع الإمام فهو لمتابعة الإمام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (7872) س: من أراد صلاة العشاء وقد فاتته ثلاث ركعات منها وصلى مع الإمام ركعة واحدة فكيف يقضي؟ ج: من أدرك مع الإمام ركعة من العشاء وجب عليه أن يقوم بقضاء الركعات الثلاث التي فاتته بعد سلام الإمام التسليمتين وكيفية ذلك: أن يأتي بالركعة الثانية بالفاتحة وسورة ثم يجلس للتشهد الأول ثم يقوم بالثالثة ويقرأ الفاتحة فقط ولا يتشهد فيها، ثم يأتي بالرابعة بالفاتحة فقط ويتشهد التشهد الأخير، ثم يسلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
346 عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (6719) س 3: ما حكم المسبوق الذي فاتته صلاة المغرب؟ ج 3: المسبوق الذي لم يدرك الجماعة يبحث عن جماعة أخرى إن استطاع فإن لم يجد صلى وحده. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (10806) س 4: أثناء صلاتنا الظهر رفع الإمام من الركوع ولم نسمع صوته بالتكبير وضللنا راكعين حتى لاحظناه يهم بالسجود فرفعنا من الركوع وأدركناه في السجود فهل صلاتنا صحيحة؟ ج 4: إذا كان الواقع منكم كما ذكرت فصلاتكم صحيحة نسأل الله لنا ولكم القبول والعفو. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (6278) س 5: ما حكم مسابقة الإمام وهل صلاة من
347 سابقه صحيحة؟ ج 5: مسابقة المأموم لإمامه حرام بل هي من كبائر الذنوب لما ورد فيها من الوعيد، فقد ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. أو أن يجعل الله صورته صورة حمار " رواه البخاري وفي صحة صلاته خلاف والراجح في ذلك أنه إن سبقه عامدا بطلت صلاته وإن سبقه ساهيا رجع إليه وتابعه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (13516) س 1: ترتب على الإمام سجود بعدي وأنا متيقن كمال الصلاة والسجود بعد السلام والإمام سجد قبل السلام وأنا لم أسجد معه هذا إلا بعد سلامه سجدت لذلك ماذا الحكم في ذلك؟ ج 1: الإمام قدوة للمأمومين وقد أمر النبي (ص) بمتابعته فقال: " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا "، وتعمدك ترك متابعته في
348 سجود السهو لا يجوز وعليك إعادة الصلاة المذكورة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (11574) س 3: عندما تقام الصلاة يقول الإمام للمصلين استووا واعتدلوا سووا صفوفكم ويقول بعض المصلين مستويين معتدلين لله طائعين صل بنا غفر الله لنا ولك جميع الخطايا والذنوب هل يجوز هذا الكلام أم لا؟ ج 3: قول بعض المأمومين مستوين معتدلين.. الخ عند قول الإمام استووا لا نعلم له أصلا فالمشروع ترك ذلك لأنه لم يثبت عن النبي (ص) ولا عن أحد من الصحابة أو السلف فيما نعلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
349 صلاة النساء
350 ذهاب المسلمة إلى المسجد الفتوى رقم (873) س: إنه ولد مسيحيا ثم دخل في الإسلام وأسلمت زوجته أيضا، وفي أحد أيام الجمع عندما اصطحب زوجته معه إلى المسجد قيل له: إن المرأة المسلمة محظور عليها دخول المساجد فذهب إلى إمام المسجد وسأله لماذا لا يجوز للسيدة المسلمة أن تدخل المسجد؟ فأجاب الإمام لأن السيدات لسن كلهن نقيات، وأنه حتى المسلمات في مكة المكرمة لا يدخلن المساجد وغير مسموح لهن قال: فذكرت للإمام سورة رقم 62 " سورة الجمعة " الآية رقم 8 {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} الآية ويسأل هل هذا صحيح؟ وأنه من صلب الإسلام ويذكر أن السيدات المسيحيات يذهبن للعبادة في الكنيسة، ولماذا تحرم المرأة المسلمة من دخول المساجد؟ ويرجو التكرم بالإجابة لتنوير المسلمين. ج 10: يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي في المساجد، وليس لزوجها إذا استأذنته أن يمنعها من ذلك ما دامت مستترة ولا يبدو من بدنها شيء مما يحرم نظر
351 الأجانب إليه، لما روى عبد الله بن عمر عن النبي (ص) أنه قال: " إذا أستأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن " وفي رواية: " لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنكم "، فقال بلال - هو ابن لعبد الله بن عمر -: والله لنمنعهن، فقال له عبد الله أقول لك قال رسول الله (ص) وتقول أنت: لنمنعهن رواهما مسلم في صحيحه. فإن كانت متكشفة قد بدا من بدنها ما يحرم على الأجانب النظر إليه أو كانت متطيبة فلا يجوز لها الخروج على هذه الحالة من بيتها فضلا عن خروجها إلى المساجد وصلاتها فيها لما في ذلك من الفتنة، قال الله تعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} الآية وقال تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدني أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما} وثبت أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله (ص) أنه قال: " إذا شهدت إحداكن العشاء
352 فلا تتطيب تلك الليلة "، وفي رواية " إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا " رواهما مسلم في صحيحه. وثبت في الأحاديث الصحيحة أن نساء الصحابة كن يحضرن صلاة الفجر جماعة متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الناس، وثبت أن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: (لو أن رسول الله (ص) رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى إسرائيل)، فقيل لعمرة: نساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم (1) رواه مسلم في صحيحه. فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن المرأة المسلمة إذا التزمت آداب الإسلام في ملابسها وتجنبت ما يثير الفتنة ويستميل نفوس ضعفاء الإيمان من أنواع الزينة المغرية، لا تمنع من الصلاة في المساجد، وأنها إذا كانت على حالة تغري بها أهل الشر وتفتن من في قلبه ريب منعت من دخول المساجد، بل تمنع من الخروج من بيتها ومن حضور المجامع العامة.
(1) البخاري 1 / 208 كتاب الأذان، ومسلم 1 / 329 كتاب الصلاة وأبو داود 1 / 134 كتاب الصلاة. 353 وأما ما ذكر عن نساء مكة من عدم السماح لهن بدخول المساجد فإنه غير صحيح بل يسمح لهن بدخول المسجد الحرام والصلاة فيه جماعة غير أنه يراعى فيهن أن يجلسن في جهات معينة بحيث لا يختلطن بالرجال في الصلاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال الأول من الفتوى رقم 3321 س 1: هل يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد هذا الزمان؟ ج 1: نعم يجوز للمرأة أن تصلي بالمسجد في هذا الزمان وغيره لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي (ص) أنه قال: " إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها " (1) وفي رواية عنه أن النبي (ص) قال: " إذا استأذنكم نسائكم بالليل إلى
(1) الإمام أحمد 2 / 7 والبخاري 1 / 209 كتاب الأذان ومسلم 1 / 327 كتاب الصلاة والنسائي 2 / 42 كتاب المساجد. 354 المسجد فأذنوا لهن " (1) ولما روي عن النبي (ص) أنه قال: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " (2) رواه أحمد ومسلم، لكن عليها أن تحافظ علي آداب الإسلام من ستر عورتها وعدم مس الطيب عند خروجها وعدم الاختلاط بالرجال وعليها أن تكون في صف النساء خلف الرجال، وغير ذلك من آداب الإسلام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (3672) س: ما حكم دخول المرأة للمسجد وكيفية صلاتها فيه؟ ج: يجوز للمرأة دخول المسجد وتصلي مقتدية بالإمام وتكون خلف صفوف الرجال لثبوت السنة في ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(1) البخاري 1 / 207 كتاب الأذان ومسلم 1 / 327. (2) الامام أحمد 2 / 16 والبخاري 2 / 7 كتاب الجمعة ومسلم 1 / 327 كتاب الصلاة وأبو داود 1 / 134 كتاب الصلاة وأبن ماجة 1 / 8 في المقدمة. 355 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (3910) س: إن بعض المشائخ في تنزانيا أفتى المسلمين بأن النساء لا تجوز صلاتهن في المساجد وأنهن نجسات لا يجوز لهن أن يدخلن المساجد وقد أحدث هذا الأمر شقاقا بين المسلمين؟ ج: الإنسان ليس بنجس ذكرا كان أم أنثى حيا كان أم ميتا فللمرأة أن تدخل المسجد إلا أن تكون جنبا أو حائضا فلا تدخل إلا إذا كانت عابرة سبيل مع التحفظ خشية سقوط دم بالمسجد لقوله تعالى {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} (1) وقد كان نساء النبي (ص) يزرنه وهو معتكف بالمسجد وقد كان بمسجد النبي (ص) أمة تجمع قمامة المسجد وتنظفه وقد نهى النبي (ص) الرجال عن منع النساء من الصلاة في المسجد فقال " لا تمنعوا أماء الله مساجد الله " وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها " (2) رواه مسلم
(1) سورة النساء آية 43. (2) الإمام أحمد 2 / 247 ومسلم 1 / 326 كتاب الصلاة وأبو داود 1 / 156 كتاب الصلاة والترمذي 1 / 435 كتاب الصلاة والنسائي 2 / 93 كتاب الإمامة وابن ماجة 1 / 319 كتاب إقامة الصلاة. 356 وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وهذا بيان لموقفهن من صفوف الرجال بالمسجد في صلاة الجماعة وثبت عنه أيضا أنه قال " إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن " رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (4298) س 1: إذا الزوج يؤم زوجته فأين تقف منه هي؟ ج: إذا أم رجل امرأة ولو زوجته فإنها تقف خلفه لما روى أنس رضي الله عنه: أن النبي (ص) زاره في بيته فصلى بهم ضحى فكان أنس عن يمينه والمرأة خلفهم (1) وفي رواية: (قمت أنا واليتيم خلفه وأم سليم خلفنا) (2).
(1) ابن ماجة 1 / 312 كتاب إقامة الصلاة. (2) الإمام أحمد 3 / 131 والإمام مالك 1 / 153 والبخاري 1 / 101 كتاب الصلاة ومسلم 1 / 457 كتاب المساجد والنسائي 2 / 85 كتاب الإمامة. 357 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (2371) س: قبل أيام كان لدينا اجتماع أصر فيه بعض الإخوان على المجئ مع النساء إلى المساجد لاداء صلاة الجمعة ولا يوجد في موربئس مثال سابق، كما أنهم أجاز وللمرأة أن تأتي المسجد لاداء الصلوات الخمس ولا أعلم ما هو الحكم الشرعي، بعض الناس يقولون أنه لابد للمرأة أن تأتي إلى المسجد لاداء الصلوات والبعض الأخر يرى أنها تؤدي الصلوات في بيتها، لذا أرجو أن تصدروا فتوى في ذلك تحل المشكلة، جزاكم الله خيرا؟ ج: يؤذن للمرأة أن تأتي إلى المساجد لصلاة الجمعة ولأداء سائر الصلوات في الجماعة، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من ذلك وصلاتها في بيتها أفضل وعليها أن تراعي في ذلك آداب الإسلام، فتلبس من الثياب ما يستر عورتها وتجتنب الملابس الشفافة والتي تحدد عورتها لضيقها، ولا تتطيب لخروجها ولا تخالط الرجال في صفوفهم، بل تصف خلف صفوفهم، فقد كان
358 النساء على عهد رسول الله (ص) يخرجن إلى المساجد متلفعات بمروطهن يصلين خلف الرجال، وثبت عن النبي (ص) أنه قال: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " وقال: " خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أخرها وشرها أولها ". وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (5553) س 4: إذا صلت المرأة الجمعة هل تسقط عنها صلاة الظهر؟ ج 4: إذا صلت المرأة الجمعة مع إمام الجمعة كفتها عن الظهر فلا يجوز لها أن تصلي ظهر ذلك اليوم أما إن صلت وحدها فليس لها أن تصلي إلا ظهرا وليس لها أن تصلي جمعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
359 السؤال الثاني من الفتوى رقم (10846) س 2: عندما أكون على وضوء ويرى شعري أخي أو أبي هل يفسد الوضوء أم لا؟ ج 2: ليس رؤية محارم المرأة لشعرها من نواقض الوضوء ولا بأس بصلاة المرأة بحضور محارمها سواء كانوا أمامها أو خلفها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني عشر والثالث عشر من الفتوى رقم (12087) س 12: هل يلزم المرأة الصلاة قائمة مع أنها ستكون عرضة للتبرج عند ركوعها وسجودها إذا كان المكان عاما؟ ج 12: يلزم المرأة الصلاة قائمة ويحرم عليها التبرج ويجب تعليمها وإرشادها إلى كيفية صلاة المرأة ووجوب ستر عورتها وبيان موقفها من الرجال. س 13: في حال السفر بالطائرة يصيب ثياب المرأة نجاسة من طفلها ولا تتمكن من تغييرها، لأن ثيابها في مخازن الطائرة فهل تصلى وثيابها نجسة أم
360 تصبر حتى تصل الأرض وتغير ثيابها وتصلي علما أنها لن تصل الا بعد خروج الوقت.؟ ج 13: عليها أن تصلي في الوقت ولو كانت ثيابها نجسه لكونها معذورة بعدم القدرة على غسلها أو إبدالها وليس عليها إعادة لقوله سبحانه: {فاتقوا الله ما استطعتم} (1) وقول النبي (ص) " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهينكم عنه فانتهو " (2) متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة التغابن آية 16. 361 صلاة المرأة في حضرة الرجال الفتوى رقم (13452) س: كيف تصلي المرأة إذا كان معها أجانب مثلا في المسجد الحرام؟ وكذلك في السفر إذا لم يوجد في الطريق مسجد به مصلى للحريم؟ ج: إن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين لكن إذا صلت وبحضرتها رجال أجانب يرونها وجب عليها ستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (995) س: هل يباح إقامة حاجز منفصل بين الرجال والنساء داخل المسجد وهذا الحاجز لا يكون بناء إنما يكون معمولا بالخشب الذي ينجره النجار أو يكون ستارا من الثوب طول مترين أو أقل، النساء يضبطن جميع حركات الإمام، ويستمعن قراءته بكل وضوح غاية ما هناك لا يرين الرجال في أثناء الصلاة رؤية
362 حقيقية هذا كله خوفا من الوقوع في المحظور واختلاط النساء بالرجال الممنوع شرعا وخاصة في أثناء الصلاة. ج: يباح إقامة حاجز منفصل بين الرجال والنساء داخل المسجد على نحو ما ذكره السائل لأن هذا هو الأصل، لما فيه من المصلحة، وهي انفصال النساء عن الرجال كل في موضع صلاته فلا يفتتن بعضهم ببعض فينشغلوا بذلك عن صلاتهم، وربما أدى إلى الفتنة خارج المسجد وقد بين (ص) " أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ". وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال الرابع من الفتوى رقم 4913 س: هل تجوز السترة بين الرجال والنساء في صلاة رمضان وغيرها؟ ج: لا بأس بوضع سترة من القماش ونحوه بين الرجال والنساء في صلاة رمضان وغيرها من
363 الصلوات فريضة كانت أو نافلة ولو صلين صفوفا خلف صفوف الرجال بلا سترة فذلك جائز وعليهن الحجاب في هذه الحالة وهو الذي كان عليه العمل في عهد النبي (ص) وأصحابه رضي الله عنهم والأمر في ذلك واسع والحمد لله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الخيمة التي تتخذ لصلاة النساء قرب المسجد السؤال السابع من الفتوى رقم (5315) س 7: وجد مسجد مبني على شكل خيمة وذلك لعدم وجود داخل مسجد الرجال مكان تصلي النساء فيه وهذه الخيمة بعيدة قليلا عن المسجد السابق ذكره فهل يعتبر مصلى وهل يجوز للحائض دخوله كما أننا نصلي في جنب الرجال فهل تجوز الصلاة؟ ج 7: ليس بواجب على النساء أن يصلين في المسجد ولا أن يصلين جماعة ولكن يجوز لهن أن
364 يذهبن إلى المسجد ليصلين فريضة أو نفلا، ويجوز أن يجعل لهن خيمة خلف الرجال في المسجد ليصلين فيها على أن يكن متسترات غير متزينات ولا متطيبات، لقول النبي (ص) " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " وتسمى مسجدا ومصلى إذا كانت في المسجد ويحرم جلوس الحائض والجنب فيها ولا بأس بمرورهما لقوله تعالى {يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} (1) والحائض في ذلك حكمها حكم الجنب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (10822) س: هل تصلي المرأة المدخول بها ليلة زفافها؟ ج: يجب عليها أن تصلي الصلوات المفروضة ولا تعذر في تركها في ليلة الزفاف ولا في غيرها إلا في حالة الحيض والنفاس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
(1) سورة النساء آية 43. 365 وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
366 الإمامة
367 الأولى بالإمامة السؤال الرابع من الفتوى رقم (3161) س 4: أنا أصلي بالجماعة بعض الأوقات وصليت إحدى المرات في الجماعة فبعد ما انتهيت من الصلاة قال لي رجل من الجالسين وهو لا يصلي لا يجوز أن تصلي بالجماعة لأنك لم تقرأ وأنا حافظ تقريبا عشر سور قرآنية وفيه بعض الناس يحملون شهادات عالية ويشربون الدخان منهم لا يصلون ويمكن حتى الفاتحة لا يجيدونها هل يجوز أن أصلي بالجماعة أم لا؟ ج 4: إذا كنت تحسن قراءة ما حفظت من القرآن ولو كان سورا قليلة أهمها الفاتحة جاز لك أن تصلي إماما إلا إذا كان بالمصلين من هو أقرأ منك مثلا ولم يكن حالق اللحية ولا متظاهرا بالمعاصي فهو أولى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
368 الصلاة خلف من لا يحسن القراءة السؤال الثالث من الفتوى رقم (5003) س 3: إنني أعيش في قرية من قرى مصر وبها مسجد كبير وقد عين فيه إمام تابع لوزارة الأوقاف وهذا الإمام لا يجيد قراءة القرآن لأنني من خريجي معهد القراءات الأزهري. فما حكم الصلاة وراء إمام يصلي خلفه من هو أفضل منه حفظا وأداء وترتيلا وأحكاما. هل يصح لي في هذه الحالة أن أصلي منفردا. ج 3: إذا كان الواقع كما ذكرت فصلاتك وراءه صحيحة ولا يجوز لك أن تصلي منفردا وتدع الجماعة من أجل ما ذكرت، لأن صلاة الأقرأ وراء من هو أقل قراءة جائزة وأداء الصلاة المفروضة في الجماعة واجب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (5069) س 5: هل معنى (أقرؤكم لكتاب الله) أحفظكم أو
369 أفقهكم؟ ج 5: معنى أقرؤكم - أحسنكم تلاوة وترتيلا للقرآن ويراد به أيضا أكثركم قرآنا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (3193) س 5: الصلاة خلف إمام لا يحسن القراءة، وهل الأفضل الانفراد، أم الصلاة خلفه؟ ج 5: إذا أردت أن تصلي فإنك تتحرى الصلاة خلف إمام يحسن القراءة، وإذا علمت عن إمام أنه لا يحسن القراءة بمعنى أنه يلحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى مثل قوله إياك نعبد بكسر الكاف وأنعمت بالضم أو الكسر فلا يجوز أن تصلي خلفه، والواجب تنبيهه فإن أجاب فالحمد لله وإلا وجب عليك أن تبلغ عنه الجهة المختصة لإبداله بإمام أصلح منه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
370 السؤال الأول من الفتوى رقم (4014) س 1: أصلي في بيتي مع أهلي والمانع من ذلك لحن الإمام في قراءة القرآن، وتغييره للمعنى كبير وواضح وأنا أحفظ منه للقرآن وقواعده وليس عندي مثل ما عنده من المعاصي، والله هو المزكى لمن يشاء من عباده، وهو وجماعته مصرون على إمامته وذلك تعصبا منهم وهم لي كارهون، لكوني من قبيلة وهم من قبيلة، ولأنكاري عليهم ما هم فيه مخطئون وأنا إمام مسجد جامع في قرية أخرى ولا أستطيع حضور الأوقات كلها مع جماعتي، فهل يجوز لي الصلاة بإمامة هذا الإمام وهل لي أن أقدم فيهم شكوى؟؟ أ أ.؟ ج: أداء الصلوات الخمس في جماعة واجب إلا لعذر كمرض يمنع من ذلك ونحوه فعليك، أن تؤديها في جماعة، إما في المسجد الذي أنت إمامه وهو أحق لما فيه من القيام بواجبين واجب الوظيفة وواجب أداء الصلوات في جماعة. فإن كان عليك حرج في هذا فاترك الإمامة لغيرك ممن يقوم بها على الوجه المطلوب وصل في المسجد القريب من بيتك مأموما ما دام الإمام لا يلحن لحنا يغير المعنى، فإن كان لحنه يغير المعنى نصح فإن لم ينتصح وأصر على الإمامة مع لحنه المغير للمعنى رفع فيه للمسئول عن الأئمة في
371 وزارة الأوقاف لينظر فيه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (6431) س 3: دخل رجل المسجد فوجد الناس قد صلوا ووجد مجموعة أخرى تصلي، ولكن إمامهم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا الرجل يقرأ كتاب الله وقد تحرج في الدخول معهم في الصلاة. فهل يدخل معهم في الصلاة أم لا. وإذا دخل معهم في الصلاة رغبة في صلاة الجماعة فهل صلاته صحيحة؟ ج 3: إذا كان ذلك الأمي لا يخطئ في قراءة الفاتحة خطأ يحيل المعنى وكان يطمئن في صلاته دخل معه ليدرك ثواب صلاة الجماعة وإلا بحث عمن يصلى معه محافظة على الجماعة إن تيسر ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
372 السؤال الخامس من الفتوى رقم (949) س 5: ما حكم الصلاة خلف المشائخ الذين يجلسون في حلقات مستديرة بعد كل فرض، ويبسطون رداء أبيض ويتحلقون حوله، وخاصة مساء يوم الجمعة ويقرأون أورادهم الخاصة بهم؟ ج 5: أمر الله تعالى بذكره وبين أن ذكره تطمئن به القلوب، قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا} وقال: {فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون} وقال: {الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب} إلى غير ذلك من الآيات في الحث على ذكر الله وبيان فضله، وقال (ص) " مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر فيه مثل الحي والميت " رواه البخاري ومسلم. وفي رواية (مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر مثل الحي والميت) وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الذكر وبيان ما يذكر العبد به ربه من تلاوة القرآن وتسبيح وتحميد وتكبير وتهليل ودراسة علم وجلوس في حلقاته للتعلم وسماع المواعظ، فكان ذلك تفسيرا لما ورد مجملا من الآيات والأحاديث في الأمر بالذكر والحث عليه وكتب الحديث والسيرة مملوءة بما
373 كان يذكر به النبي (ص) ربه، ولم يثبت عنه ولاعن أصحابه أنهم كانوا يجلسون حلقات للذكر بعد الفرائض أو في أوقات معينة ولا أنهم كانوا يذكرون جماعة بصوت واحد ولا باسم مفرد ولا كلمة: (آه) ولا بحركات وترنحات معينة ولا عرف عنهم أنهم يبسطون ثوبا أبيض ولا أسود بينهم في أذكارهم وإنما كانوا يجتمعون لصلاة الجماعة ولتلاوة كتاب الله وتدبره وتفهم معانيه وأسراره قال رسول الله (ص): " ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده " رواه مسلم. فالذين يجلسون حلقات في المسجد بعد كل صلاة مفروضة، ويبسطون رداء أبيض بينهم ويخصون مساء الجمعة باجتماع فهؤلاء مبتدعة لأنهم أحدثوا من كيفيات الذكر ما لم يكن من النبي (ص) وأصحابه في أذكارهم، وكل محدث في الدين والعبادة فهو بدعة ممنوعة، أما الأوراد التي يقرأونها فما كان منها معروفا عن النبي (ص) وأصحابه فحسن، لكن على
374 ألا يكون على كيفية الحلقات التي ذكرها السائل، وإن كانت مشتملة على الاستغاثة بغير الله أو التوسل إلى الله بخلقه في الدعاء كما في قصيدة البردة أو فيها دعاوى كاذبة وغلو في تعظيم المخلوق أو فيها كلمات لا يفهم معناها لكونها أعجمية أو رموزا، فلا يجوز الذكر بها بل قد يكون شركا كالاستغاثة بغير الله، ودعوى أن العالم لم يخلق إلا من أجل رسول الله (ص) وأن علوم اللوح والقلم من علمه، إلى غير هذا مما اشتملت عليه أوراد المتصوفة وأناشيدهم. وأما الصلاة خلف المبتدعة: فإن كانت بدعتهم شركية كدعائهم غير الله ونذرهم لغير الله واعتقادهم في مشايخهم مالا يكون إلا لله من كمال العلم أو العلم بالمغيبات أو التأثير في الكونيات - فلا تصح الصلاة خلفهم، وإن كانت بدعتهم غير شركية؛ كالذكر بما أثر عن النبي (ص)، ولكن مع الاجتماع والترنحات: فالصلاة وراءهم صحيحة، إلا أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى لصلاته إماما غير مبتدع؛ ليكون ذلك أعظم لأجره وأبعد عن المنكر.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
375 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي الصلاة خلف المشر (1) السؤال الأول من الفتوى رقم (4299) س 1: أنا أعيش في قرية أغلب سكانها مسلمون ولكنهم يدعون غير الله عند نزول المصيبة والنازلة، وإن هؤلاء القوم يدعون ويعتقدون أن الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين هم المقربون إلى الله ونحن عصاة فبذلك لسنا مؤهلين ولا مستحقين أن نسأل الله بلا وسيلة اليه من الأولياء أو الشهداء أو الصالحين، وهؤلاء القوم يدعون أن الأولياء يقربوننا إلى الله، وهم يسمعون دعاءنا بعد موتهم فيشفعون لنا عند الله. أيضا وهؤلاء القوم يقيمون الأعياد عند قبور الصالحين، ويسمونهم بالعروس أو النذر كما يقيم الكفار عند معابدهم. وليس في محلتي أحد يؤمن بعقيدة السلف إلا أنا وحدي أنا منفرد في قريتي بعقيدتي السلفية، وكلما دعوتهم إلى عقائد السلفية وهم يردون على بالقول أنت مبتدع وأنت وهابي نسبة
انظر الصلاة خلف المنجم ج 1 ص 405 (الكهانة). 376 إلى الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن كانت عقائد القوم هكذا فهل تجوز الصلاة خلفهم والاقتداء بهم للضرورة أم لا.؟ أو الانفراد أفضل في هذه الحال، وهل يحل أكل ذبيحتهم أم لا؟ ج 1: من كان واقعه ما وصفت لا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح لو فعلت، لأن أعماله شركية تخرجه من ملة الإسلام ولا تؤكل ذبيحته لأنه مشرك لما ورد في ذلك من الأدلة الشرعية ونسأل الله أن يثبتك على الحق وأن يهديهم على يديك حتى يكون لك مثل أجورهم، ونوصيك بالاستمرار في دعوتهم إلى الله وإرشادهم إلى الحق بالوسائل الحسنة والأسلوب المؤثر الرقيق، والصبر على أذاهم عملا بقول ربنا عز وجل {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن} (1) وقوله سبحانه عن لقمان أنه قال لابنه: {يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وأصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور} (2) وما جاء في معنى ذلك من الآيات والأحاديث. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
(1) سورة النحل، آية 125. 377 وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (6371) س 1: ما هو حكم من يصلي وراء عباد أهل القبور، وما هو موقف المسلم من الذي يصلي وراء عباد القبور حتى ولو كان الذي يصلي وراءهم لا يرتكب شركا ولا يقرأ رسائل التوحيد مطلقا، وذهب هذا المسلم ليسأل عن كتب التوحيد فقال له رجل: هذه الكتب بمثابة سكين في يد طفل يبقر من يراه؟ ج 1: لا تصح الصلاة وراء عباد القبور وعلي المسلم أن يناصح أخاه الذي يجهل حكم الصلاة وراء عباد القبور، ويبين له الحكم بدليله لعل الله أن يهديه وليس كلام الذي يقول إن كتب التوحيد بمنزلة سكين في يد طفل.. الخ بصحيح بل هو باطل لأن كتب التوحيد تبين وجوب عبادة الله وحده والاخلاص له والتحذير من الشرك ووسائله وطرقه الموصلة إليه، وتبين تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام معتمدة في ذلك على الكتاب والسنة الصحيحة وكلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، فهذه الكتب هي الدواء
378 الشافي والنور الهادئ في ظلم الجهل والشرك لما تشتمل عليه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مثل كتاب التوحيد لابن خزيمة وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل ورد عثمان بن سعيد الدارمي على الجهمية ومثل كتب شيخ الإسلام بن تيمية والعلامة بن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من الدعاة إلى الحق من أهل السنة والجماعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (4083) س 1: ما حكم الصلاة خلف إمام يعتقد في صاحب قبر صالح أنه ينفع أو يضر؟ ج 1: لا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح لأن اعتقاد النفع والضر في الأموات شرك أكبر في الربوبية وهكذا دعاؤهم والاستعانة بهم والنذر والذبح لهم شرك أكبر في العبادة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
379 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (7617) س 1: هل تجوز الصلاة وراء رجل صادق في أقواله وأفعاله ومحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها وأركانها ومؤدى لجميع الفرائض والنوافل الدينية ولكنه من زائري القبور الذين يذبحون عندها الذبائح ويكتبون الأحجبة أي التمائم للتعليق، وإذا قيل له إن هذا شرك بالله قال إني أعلم بأن الله وحده لا شريك له وأنه هو الذي ينفع ويضر، وأنه بيده ملكوت كل شئ وأنه كذا وأنه كذا ثم يقول إنني أكتب أحجبة للتعليق ولكنها آيات قرآنية ويحتج بقوله تعالى {وننزل من القرآن ما هو شفاء} وإذا كان الجواب لا تجوز وراءهم الصلاة ماذا نفعل إذا اجتمعت مع مجموعة منهم أو سافرت معهم نقصد هذا الصنف من الناس، وحان وقت الصلاة وقام الصف وتقدم أحدهم للإمامة حينئذ، هل أعتزلهم وأقيم صلاتي بمفردى، أم أدخل في صلاتهم وأعيد صلاتي، أم أكتفي بصلاتي معهم، وخاصة إذا كانوا أقرباء لي فينتج بسبب ذلك كراهة بيني وبينهم إذا اعتزلتهم وقت الصلاة وربما تؤدى الكراهة إلى حقد وخلاف شديد..؟
380 ج 1: إذا كان هؤلاء الذين وصفت حالهم يذبحون الذبائح عند القبور لأصحابها فهم مشركون شركا أكبر في الألوهية بتقربهم بالذبائح لغير الله واستعانتهم في جلب النفع ودفع الضر بما لم يشرعه الله قال الله تعالى {قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين} وقال {فصل لربك وانحر} فأمر سبحانه وتعالى رسوله الكريم (ص) بإخلاص تقربه بالنسك ذبحا ونحرا لله وحده لا شريك له، وهؤلاء نحروا نسكهم لجماعة خاصة من أرباب القبور، قد تعلقت قلوبهم بهم فذبحوا ذبائحهم عند قبورهم خاصة رجاء بركتهم شأنهم في ذلك شأن أهل الشرك في ذبحهم عند أوثانهم وكانوا رجالا صالحين أيام حياتهم ليصلوهم بالله وإذا أنكر عليهم الرسول (ص) قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فلا ينفع هؤلاء علمهم بأن الله بيده ملكوت كل شئ واعتقادهم أنه الضار النافع مع ذبحهم الذبائح عند قبور الصالحين تقربا إليهم كما لم ينفع أهل الجاهلية توحيد الربوبية مع شركهم في تقريب القرابين وذبح الذبائح عند الأوثان تقربا إليها وعلى هذا فالواجب
381 اعتزال مجتمعاتهم الشركية ومحافلهم وأعيادهم الوثنية كما اعتزلها إبراهيم الخليل عليه الصلاة و السلام وغيره من الأنبياء وأتباعهم بإحسان وليجتهد في الخلاص من ذلك كما اجتهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذلك عملا بقوله تعالى {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين} إلا إذا كان اجتماعه بهم لإنكار منكر أو للدعوة إلى خير وإذا ابتلي بالاجتماع بهم وقت صلاة فلا يصلي وراء أحد منهم. أما التمائم فلا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن لعموم قوله (ص) " من تعلق تميمة فقد أشرك " وقول رسول الله (ص) " من تعلق تميمة فلا أتم الله له " وما جاء في معناهما من الأحاديث. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
382 الصلاة خلف التيجاني السؤال الأول من الفتوى رقم (1619) س 1: هل تصح الصلاة خلف صاحب بدعة كصاحب الطريقة التيجانية؟ ج 1: عقيدة التيجانية عقيدة كفر وضلال فلا تصح الصلاة خلف من يعتقد هذه الطريقة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (3093) س: إمام يطوف بالضريح ويسافر عدة أميال بل عشرات ويجمع النذور ويحضر الأمداح الشركية ويفتح كل صباح بهذا الدعاء يقول فيه: يا أحمد التيجاني ياقوت القلوب أما ترى ما نحن فيه من كروب.. وأيضا يقول في دعائه عند شيخنا يلقي من النور منيرا ويظهر ما كان مكتوما من سر.. وكذلك يقول أحمد التيجاني شفيع عصاة الله في النشر والحشر مع العلم أنه نهوه عن جميع النذور.. فهل تجوز الصلاة وراء مثل هذا الإمام أم لا.؟ وعلى بعد
383 ليس بالكثير حوالي 1 كيلومتر موجود مسجد تقام فيه السنة.. وأيضا فيه مساجد بعيدة منا حوالي ثلاث كيلو متر إمامها يتبع السنة.. فهل تجوز الصلاة وراء هذا الإمام المبتدع.. وإذا كانت تجوز فهل الأفضل لي أن أصلي في مسجد تقام فيه السنة إلا أنه يبعد عنا قليلا أو أصلي في هذا المسجد وإذا كانت لا تجوز الصلاة وراء هذا الإمام المبتدع فهل يجوز أن أصلي منفردا علما أنني مداوم على صلاة الجماعة؟ وهل تجوز لي الصلاة وراء هذا الإمام اتقاء الفتنة؟ ج: من هذه صفاته لا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح لو فعلت من عالم بحاله؛ لأن معظمها صفات كفرية وبدعية تناقض التوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وعلى من علم بحاله أن ينصحه، ويعلمه التوحيد الخالص وما في طريقة التيجانية من الأمور المنكرة، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل هجره وصلى في المسجد الذي تقام فيه السنة، وله في خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام خير أسوة في قوله {وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا} (1) وليس لك أن
(1) سورة مريم آية 48. 384 تصلي وحدك بل يجب عليك أن تصلي مع الجماعة في مساجد أهل السنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الصلاة خلف الحلولي (1) الفتوى رقم (6825) س: في هذه القرية مسجد مبسط ويجتمع فيه حوالي خمسمائة من المسلمين ولكن للأسف فإن إمام هذا المسجد يعتقد عقيدة فاسدة وحلولية، يعتقد أن الله في كل مكان. وهناك كثير من الخرافات والبدع تقام بهذا المسجد غلبتني نفسي حتى تناقشت مع إمام هذا المسجد وطرحت عليه الأدلة والبراهين بأن الله في السماء مستو على عرشه وفي هذا إذ لا نكيف ولا نمثل واستعنت بالأدلة الأتية قال الله تعالى: {الرحمن على العرش استوى} وكذلك ذكرت له ليلة الإسراء والمعراج وذكرت له حديث الجارية وكذلك {إليه يصعد
انظر ص 344 ج 1 من هذه الفتاوى. 385 الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه} ولم يقتنع بل ظل في عتوه وعقيدته هذه وبالعلم أن هناك مسجد آخر في هذه القرية ويحمل نفس الخرافات والبدع، حتى الآن لم أطرح سؤالي، وسؤالي هو، هل يجوز لي أن أصلي خلف هذا الإمام أم لا ومع أني أحب أن أصلي صلاة الجماعة؟ ج: إنهم كفار، ولا تجوز الصلاة خلفهم ولا تصح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (3571) س 2: ما حكم الذي يصنع أو يكتب التمائم؟ وهل الصلاة وراءه جائزة بعد نصحه إن كان في الأمر شئ؟ ج 2: التمائم منها ما يكون شركا ومنها ما يكون محرما، وتحريمه من باب سد الذرائع فيجب أن ينصح، فإن أبى فلا يصلى خلفه ويجب السعي في إبداله بغيره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
386 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (6114) س 3: هل يجب على من سكن قرية أو مدينة أن يسأل عن حال إمامه قبل أن يصلي؟ ج: لا يجب على من سكن قرية ونحوها أن يسأل عن حال الإمام ويجوز أن يصلي وراءه إلا إذا رأى منه ما ينكره دينا؛ لأن الأصل في المسلمين حسن الظن بهم حتى يتبين خلاف ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والخامس عشر من الفتوى رقم (3635) س 1: هل يجوز لنا نحن القابضين اليد أن نصلي خلف الإمام الذي يسدل يديه في الصلاة؟ ج 1: قبض اليدين بعد تكبيرة الإحرام وقبل الركوع، وقبضهما حال القيام بعد الركوع وقبل السجود سنة من سنن الصلاة لا تبطل الصلاة بتركه، ويصح أن يقتدي من يقبض يديه بإمام يصلي ولا يقبضها.
387 س 15: هل تجوز الصلاة خلف الإمام المبتدع؟ ج 15: إذا وجدت إماما غير مبتدع فصل معه ولا تصل مع المبتدع، وإذا لم تجد إماما غير المبتدع فإنك تنصحه فإن قبل النصح جازت الصلاة خلفه، وإذا لم يقبل النصح وكانت بدعته مكفرة كمن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره أو يذبح لغير الله فهذا شرك أكبر لا تصح الصلاة خلفه ولا يصح جعله إماما، وإذا كانت بدعته غير مكفرة صحت الصلاة خلفه مثل التلفظ بالنية كقوله نويت أن أصلي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (12087) س 2: هل تجوز الصلاة خلف الإمام المبتدع؟ ج: من وجد إماما غير مبتدع فليصل وراءه دون المبتدع، ومن لم يجد سوى المبتدع نصحه عسى أن يتخلى عن بدعته، فإن لم يقبل وكانت بدعته شركية كمن يستغيث بالأموات أو يدعوهم من دون الله أو يذبح لهم فلا يصلى وراءه لأنه كافر وصلاته باطلة ولا
388 يصح أن يجعل إماما وإن كانت بدعته غير مكفرة كالتلفظ بالنية صحت صلاته وصلاة من خلفه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الصلاة خلف الإمام الذي تجهل عقيدته السؤال الثالث من الفتوى رقم 7503 س 3: ما حكم أكل اللحوم عندما يكون الذابح مجهول العقيدة والصلاة وراءه؟ ج 3: إذا كان المسلم ظاهرا مجهول الحال بالنسبة لعقيدته ولم يعلم عنه انحراف في عقيدته صحت الصلاة وراءه وأكلت ذبيحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الاختلاف في الفروع الفقهية
389 هل يمنع اقتداء بعضهم ببعض السؤال الأول من الفتوى رقم (6321) س 1: هل يجوز للإمام حنفي المذهب أن يؤم الناس في بلاد الشافعيين على طريقة المذهب الشافعي كالجهر ببسم الله قبل سورة الفاتحة والتوقف بعد قراءة الفاتحة ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة عند سكوته وكذلك يقرأ بسم الله بالجهر قبل قراءة السورة؟ ج 1: الاختلاف في الفروع ليس له أثر في صحة صلاة بعض المختلفين خلف بعض، وعلى الإمام وغيره من أهل العلم أن يتحرى الأرجح في الدليل، سواء كان المأمومون يوافقونه في ذلك أم لا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (2017) س 2: هل تجوز الصلاة خلف إمام يسدل في صلاته ويقنت دائما في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح؟ ج: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة
390 والسدل خلاف السنة، والقنوت دائما في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح كما يفعل بعض المالكية والشافعية خلاف السنة؛ لأنه لم يثبت عن النبي (ص) ذلك، وإنما كان يقنت في النوازل، وكان يقنت في صلاة الوتر. فإذا كان الإمام يسدل في صلاته ويديم القنوت في صلاة الصبح على ما ذكر في السؤال نصحه أهل العلم وأرشدوه إلى العمل بالسنة، فإن استجاب فالحمد لله، وإن أبى وسهلت صلاة الجماعة وراء غيره صلي خلف غيره محافظة على السنة، وإن لم يسهل ذلك صلي وراءه حرصا على الجماعة، والصلاة صحيحة على كل حال. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (3112) س 2: حضرنا إلى جماعة في صلاة المغرب نريد أن نصلى معهم جماعة ولاحظنا الإمام مسربل يديه لم يكتف، وحيث نظرت ذلك فصلت عنهم وصليت وحدي؛ لأن قلبي ما أطاعني أصلي معهم والإمام مسربل، فهل
391 تجوز الصلاة خلف الإمام المسربل بدون أن يكتف اليدين أم لا؟ ج 2: تصح الصلاة وراء الإمام الذي لم يضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره في الصلاة؛ لأن وضعهما فوق صدره من سنن الصلاة لا من فرائضها ولا من واجباتها ولا يجوز لك أن تنفصل عنه من أجل ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (4215) س 2: هل يجوز أن نصلي صلاة الجمعة وراء إمام حالق لحيته ولا يقرأ دعاء الإستفتاح في الصلاة قبل الفاتحة ولا يبدأ بالبسملة (بسم الله الرحمن الرحيم) ولا يطيل الركوع ولا السجود وبعد فراغه من الصلاة يشرع بالدعاء جماعة والصلاة على رسول الله (ص) جماعة؟ ج 2: حلق اللحية حرام، وحالقها فاسق؛ إذا كان يعلم تحريم حلقها شرعا، ويصر على حلقها، والصلاة خلفه صحيحة، وكونه يترك الاستفتاح لا يمنع من الصلاة خلفه؛
392 لأن الاستفتاح سنة، وليس بواجب، وأما البسملة فإنها تقرأ سرا، ولا نعلم دليلا يدل على قراءتها جهرا، لكن الجهر بها لا يبطل الصلاة، ولا يمنع الصلاة خلف من يجهر بها؛ لأن الخلاف في ذلك مشهور، والصواب أن السنة عدم الجهر بها، وأما عدم إطالته للركوع والسجود: فإن كان ذلك يخل بالطمأنينة فصلاته غير صحيحة، ولا تصح إمامته، وأما الدعاء جماعة بعد الصلاة وكذلك الصلاة على رسول الله (ص) جماعة بعد الصلاة كذلك: بدعة؛ لأن الرسول (ص) لم يفعلها ولا صحابته رضي الله عنهم، وقد قال النبي (ص): " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " رواه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
393 إمامة الفاسق الفتوى رقم (1640 (1) س: رجل حالق لحيته خطيب في الجامع هل ترون أن نصلي وراءه؟ أبينوا تؤجروا. ج: حلق اللحية حرام؛ لما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي (ص) أنه قال: " خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب " ( 2) ولما رواه أحمد ومسلم عن أبى هريرة؟ عن النبي (ص) أنه قال " جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس " (3) والإصرار على حلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني وعلى هذا إن كان إماما لمسجد ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا وجب الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك، زجرا له وإنكارا عليه، إن لم
- نشرت هذه الفتوى في ج 5 سنن الفطرة وأعيد نشرها هنا لبيان حكم إمامة الفاسق. (2) الإمام أحمد 2 / 52، والبخاري 7 / 206 مطابع الشعب مصر 1378، ومسلم 1 / 222 تحقيق محمد عبد الباقي نشر رئاسة البحوث سنة 1400 ه. (3) الإمام أحمد 2 / 366، مسلم 1 / 222. 394 يترتب على ذلك فتنة، وإن لم تتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه؛ تحقيقا لمصلحة الجماعة، وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلي وراءه؛ درءا للفتنة، وارتكابا لأخف الضررين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (5417) س 1: فقد صدرت فتوى في الجمهورية الجزائرية من أحد كبار المشايخ قال فيها: إن الإمام الحالق لحيته لا تجوز الصلاة وراءه فنريد من سيادتكم أن تبينوا لنا هل هذه الفتوى صحيحة أم غير صحيحة؟ كذلك نريد منكم التوضيح والبرهان من فضلكم؟ ج 1: إعفاء اللحية واجب، وحلقها حرام، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي (ص) قال: " أنهكوا الشوارب واعفوا اللحى " (1) ومذهب أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر، طلبا للألفة
(1) أحمد 2 / 16، والبخاري 7 / 206 مطابع الشعب، والترمذي 5 / 88، دار الكتب العلمية بيروت والنسائي 8 / 129 دار الكتب العلمية بيروت. 395 والجماعة ودرءا للخلاف والفرقة، فإذا وجد غير حليق اللحية إماما صلى وراءه، وإن لم يجد صلى خلفه ولو كان حالقا للحيته، وصلاته صحيحة، وبهذا يعلم أن الفتوى المذكورة في السؤال غير صحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال التاسع من الفتوى رقم (264) س 9: هل تجوز الصلاة خلف إمام يشرب الدخان، علما أن هذا الإمام ليس موظفا، بل هو يصلي في جماعته؛ لأنه هو الذي يحسن القراءة من بين الجماعة المجاورين. ج 9: شرب الدخان حرام؛ لأنه ثبت أنه يضر بالصحة، ولأنه من الخبائث، ولأنه إسراف، وقد قال تعالى في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} (1) وأما حكم الصلاة خلفه: فإن كان يترتب على ترك الصلاة وراءه فوات صلاة الجمعة أو الجماعة أو حدوث فتنة وجبت الصلاة
(1) سورة الأعراف آية 157. 396 وراءه؛ تقديما لأخف الضررين على أشدهما، وإن كان ترك بعض الناس للصلاة خلفه لا يخشى منه فوات جمعة ولا جماعة ولا ضرر وإنما يترتب على عدم الصلاة خلفه زجره وكفه عن شرب الدخان: وجب ترك الصلاة خلفه؛ ردعا له، وحملا له على ترك ما حرم عليه، وذلك من باب إنكار المنكر، وإن كان لا يترتب على ترك الصلاة خلفه مضرة ولا فوات جمعة ولا جماعة ولا يزدجر بترك الصلاة وراءه فالأفضل أن يتحرى الصلاة وراء من ليس مثله في الفسق والمعصية، وذلك أتم لصلاته وأحفظ لدينه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن منيع عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ الفتوى رقم (1756) س: ما حكم إمامة الرجل شارب الدخان وحالق اللحية والسفيه الذي لا تبرأ به الذمة في الجمعة والجماعة؟ ج: من كان إماما للجمعة والجماعة وهو يشرب الدخان ويحلق لحيته أو هو متلبس بشيء من المعاصي
397 فيجب نصحه والإنكار عليه، فإذا لم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا شرعت الصلاة خلف غيره من أهل الصلاح لمن تيسر له ذلك، زجرا له وإنكارا عليه، إن لم يترتب على ذلك فتنة، وإن لم تتيسر الصلاة خلف غيره شرعت الصلاة خلفه؛ تحقيقا لمصلحة الجماعة، وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلي وراءه دراء للفتنة وارتكابا لأخف الضررين، كما صلى ابن عمر وغيره من السلف الصالح خلف الحجاج بن يوسف وهو من أظلم الناس حرصا على جمع الكلمة وحذرا من الفتنة والاختلاف. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثامن من الفتوى رقم (3122) س 8: إذا كان فيه شخصان: أحدهما يشرب الدخان ولا يحلق ذقنه، والآخر يحلق ذقنه. من أحقهم بالإمامة؟ إذا كانوا سواسية في قراءة القرآن وعلم السنة، وجماعتهم الذين عندهم لا يحسنون قراءة القرآن؟ ج 8: شرب الدخان وحلق اللحية كلاهما معصية
398 لله عز وجل، فإذا كان كل منهما صالحا للإمامة ولا يوجد من الجماعة من هو أفضل منهما فمن صلى منهما إماما صحت إمامته والصلاة خلفه، ولكن الذي لا يحلق لحيته أولى من الذي يحلقها؛ لأن حلق اللحية معصية ظاهرة في وجهه، أما شرب الدخان فقد يخفى ولا يعلمه من وراءه، ونسأل الله الهداية لهما جميعا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (3826) س: رجل يلبس الثوب أو السروال تحت الكعبين ويكشف الرأس ويحلق اللحية ويقوم للإمامة فهل يجوز له؟ وإذا كان يوجد أتقى وأقرأ وصاحب لحية ومتبع للسنة موجود في تلك الصلاة فما حكم تلك الصلاة؟ ج: لبس الملابس الطويلة التي تصل إلى ما تحت الكعبين حرام، سواء كانت قميصا أم سراويلا؛ لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار " رواه الإمام
399 أحمد والبخاري في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان في ما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " رواه مسلم في صحيحه (1) وحلق اللحية حرام لقوله (ص) " قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين " متفق على صحته. أما كشف الرجال رؤوسهم فمباح؛ لأن الرأس ليس بعورة بالنسبة للرجل، ولا يجوز أن يصلي مسبل الإزار إلى ما تحت الكعبين ولا حالق اللحية إماما بمن يعفي لحيته ولا يسبل إزاره؛ لعدم أهليته لذلك بسبب إسباله وحلق لحيته، لكن لو صلى بالناس صحت صلاتهم، إذا كانت قراءته للفاتحة صحيحة سليمة واطمأن في صلاته، وينبغي الاجتهاد في نصحه ليكف عن الإسبال وحلق اللحية، عسى أن يهديه الله، فإن أبى سعي في منعه من الإمامة وإبداله بمن يلتزم بالحق.
(1) الإمام أحمد 5 / 158 المكتب الإسلامي 1398، ومسلم 1 / 102 محمد عبد الباقي نشر رئاسة البحوث العلمية عام 1400، والنسائي 8 / 208 دار الكتب العلمية بيروت والترمذي 3 / 516 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجة 2 / 745 مطبعة دار احياء الكتب العربية. 400 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (6391) س 12: رجل يحفظ القرآن ولكن ليس له لحية وآخر يحفظ منه قليلا وله لحية، أيهما يقدم إماما في الصلاة؟ ج 12: يقدم للإمامة في الصلاة من كان له لحية مع حفظه القليل من القرآن على من يحلق لحيته مع حفظه القرآن؛ لأن الأول غير آثم بقلة حفظه، والثاني آثم بحلق لحيته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز إمامة العامل في البنك الفتوى رقم (5259) س: موظف يعمل في بنك يتعامل بالربا، هل تصح الصلاة وراءه؟
401 ج: إن العمل في البنك الربوي حرام ومرتكبه عاص لله سبحانه، لكن الصلاة خلفه صحيحة؛ لأنه مسلم تصح صلاته في نفسه إن استوفى شروطها وما فرض الله فيها، في أصح قولي العلماء، وإن تيسر أن يصلى وراء غيره من أهل الصلاح والتقوى فهو أولى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (5993) س 1: الإمام عارف له سعة، ولم يخرج الأضحية يوم الأضحى في كل عام، هل يكون إماما؟ ج 1: الأضحية سنة مؤكدة لمن قدر عليها، لما ثبت من حديث أنس أن النبي (ص) (ضحى بكبشين أملحين أقرنين) رواه مسلم في الصحيح وتصح الصلاة خلف من لم يضح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (7175) س 2: رجل يحفظ القرآن ومحافظ على قراءته،
402 كما أنه محافظ على الصلاة في المسجد جماعة، وكثيرا ما يصلي بالجماعة إذا غاب الإمام الراتب، إلا أنه يأخذ الشمة ويشرب الدخان والشيشة، وجماعة المسجد لا يرون في ذلك بأسا، وأنا أحد الجماعة وأكره الدخان والشمة والشيشة، هل يصح لي اعتزال الصلاة خلفه؟ ج 2: صلاة الجماعة واجبة، فلا تعتزل الجماعة، ولكن انصح ذلك الرجل لعله يترك ما ذكرت من المنكر، وتعاون مع مثلك من الجماعة في منعه من النيابة عن الإمام إن لم يستجب للنصيحة، فإن لم يتم شيء من ذلك فصل مع جماعة في مسجد آخر ليس على إمامه ملاحظة، إذا تيسر ذلك، كل ذلك إذا لم تخش الضرر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (2768) س 4: هل تجوز الصلاة وراء إمام فاسق، ويعرف ذلك الفسق بشهادة مشاهديه، مع العلم أن هذا الإمام معين من طرف إدارة المساجد، ومرغم على أهل ذلك الحي؟
403 ج 4: ينبغي عرض موضوعه على الجهة المختصة التي عينته فإذا تحققت وجود ما يمنع أهليته للإمامة وجب عليها عزله وإبداله بإمام عدل. والصلاة خلفه صحيحة كما صلى ابن عمر خلف الحجاج وهو من أفسق الناس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (1721) س 2: هل هذا حديث: (صل وراء كل فاسد وفاجر)؟ ج 2: لا نعلم حديثا بهذا النص، ولكن جاء معناه من رواية مكحول عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله (ص): " الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر " (1) رواه أبو داود والدار قطني، ولكن هذا الحديث منقطع، قال
(1) أبو داود 2 / 170 مكتبة ومطبعة الحلبي بمصر 1371 والدار قطني 2 / 56 عالم الكتب بيروت. 404 المجد ابن تيمية: مكحول لم يسمع من أبي هريرة انتهى. وقال الشوكاني: وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا البيهقي وهو منقطع، وأخرجه ابن حبان في الضعفاء، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن يحي بن عروة، وهو متروك، وأخرجه الدارقطني أيضا من حديث الحارث عن علي رضي الله عنه، ومن حديث علقمة والأسود عن عبد الله، ومن حديث أبى الدرداء من طرق - كلها كما قال الحافظ - واهية جدا، قال العقيلي: ليس في هذا المتن إسناد يثبت. انتهى المقصود من كلام الشوكاني. وإذا أردت المزيد من الكلام على هذا الموضوع فعليك بمراجعة نيل الأوطار للشوكاني: 3 ص 199 وما بعدها، والمقاصد الحسنة ص 267. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الصلاة وراء إمام مسجد لا يصلى فيه الجمعة السؤال الثاني من الفتوى رقم (7780) س 2: هل تجوز الصلاة وراء إمام مسجد لا يصلى
405 فيه الجمعة؟ ج 2: يجوز أداء الصلوات الخمس في المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة، وعمل المسلمين منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا على ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (11960) س: في قريتنا مسجد يأمه إمام غير راتب، معروف في وقت الاستعمار الفرنسي بولائه للعدو وعمله مع الفرنسيين ضد إخوانه الجزائريين (كان مرتدا) وبعد الاستقلال مباشرة أصبح إماما في مسجدنا إلى غاية يومنا هذا، فالناس عندنا قسمان: قسم يصلي وراءه، بدعوى أنه شاب، فالصلاة واجبة وراءه، وقسم آخر أبى الصلاة وراءه بسبب أنه كان مرتدا ولا حاجة لتوبته، فلا تجوز الصلاة وراءه.. فقد قررنا طرح مشكلتنا، وسؤالنا على هذه المشكلة هو كالتالي: هل تجوز الصلاة وراء هذا الإمام المرتد في زمن الاستعمار؟ ج: لا مانع من الصلاة خلفه، إذا كان قد أظهر
406 التوبة وحسنت سيرته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (4876) س 3: ما حكم الصلاة خلف من يتكلم بكلام فاحش باستمرار؟ ج 3: تصح الصلاة خلفه إذا كان الكلام الذي يصدر منه لا يبلغ حد الكفر، أما إن بلغ حد الكفر، كسب الله ورسوله والاستهزاء بالدين ونحو ذلك، فإنه لا يصلى خلفه، ولا تصح الصلاة خلفه لكفره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز الصلاة خلف الأعزب الفتوى رقم (4075) س: هل تجوز الصلاة وراء إمام أعزب؟
407 ج: تجوز الصلاة خلفه، إذا كان صالحا للإمامة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (8893) س 2: هل الزواج ضروري عندما يكون الإنسان إماما يصلي بالناس الجمعة؟ ج 2: ليس الزواج شرطا في الإمامة في الصلاة، جمعة كانت أو غيرها، لعدم وجود دليل شرعي على اشتراط ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال التاسع من الفتوى رقم 8823 س 9: هل يجوز للرجل أن يصلي بالجماعة وعليه جنابة؛ نظرا لعدم وجود الماء؟ ج 9: يجوز للمتيمم المرخص له فيه أن يصلي بالمتوضئ سواء كان تيممه لعدم وجود الماء أم كان لمرضه أم كان لخوفه الضرر من استعمال الماء.
408 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (13011) س 1: سافرت إلى قرية في الليل، وعندما وصلت إلى القرية نمت ولما صحيت من النوم وجدت أنه قد خرج مني المني، ولم أجد ماء للغسل، وصليت الفجر بتيمم، وكان أخي في الإسلام، وكنت أنا الإمام وهو لا يعلم، هل علي إثم أم لا، وهل له كفارة؟ ج 1: صلاتك صحيحة، إذا كنت قد عجزت عن تحصيل الماء ولو بالشراء، فإن كنت قد تساهلت في ذلك فعليك الإعادة لكونك لم تتق الله ما استطعت، أما الذي صلى معك فلا إعادة عليه، قال تعالى {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} (1) الآية، ولأنه يجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم إذا كان المتيمم له عذر شرعي يبيح له التيمم.
(1) سورة المائدة آية 6. 409 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز إمامة الصلاة لمن فقد بصره أو أحد أعضاءه الفتوى رقم (2489) س: أحيطكم علما أنني ولله الفضل والمنة طلبت العلم منذ ثلاثين سنة، في كل من مكة والمدينة والرياض والجامع الأزهر بمصر، على أيدي الأفاضل من علماء هذا البلد الطيب ومن ضمنهم: المرحوم الشيخ محمد بن على بن تركي، والشيخ حماد الحربي، والشيخ رشيد أحمد مدير دار العلوم السلفية، والشيخ أبو بكر جابر الجزائري بالمدينة المنورة، والشيخ يوسف الملاحي بالرياض، والشيخ محمد أبو زهرة بالأزهر، وغيرهم في القرآن وعلومه، وفي الحديث ومصطلحه، وفي الفقه وأصوله وفي التوحيد وفي الفرائض وفي اللغة العربية والخطابة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكل هذا غير الدراسة النظامية من الابتدائي إلى الثانوي بمعهد الرياض
410 العلمي، فكلية الشريعة بالرياض، حيث قد تخرجت منها عام 1389 ه، وأعمل حاليا مدير مدرسة متوسطة في بلاد بني شهر. وقد جاء مؤخرا تعميم من وزير المعارف معطوفا على خطاب وزير الحج والأوقاف وينص على طلب الاستعانة بمدرسي العلوم الدينية بمدارس وزارة المعارف على القيام بواجب الإمامة في المساجد وإلقاء الخطب في الجوامع بأنحاء المملكة، وحيث لي رغبة أكيدة في المشاركة في هذا العمل الخير، بل وقد قمت بما يسر الله لي ذلك عن طريق الاحتساب. لما تقدم ولأنني فقيد الذراع الأيمن منذ الولادة خلقة رحمانية كما هو موضح في حفيظتي أحببت الاستئناس برأيكم الشرعي في إمامة مفقود الذراع، كما وصفت حالتي؟ ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من دراستك القرآن والعلوم الشرعية فلك أن تصلي إماما بالناس، بل صلاتك بهم أفضل، إذا كنت أقرأهم للقرآن وأعرفهم بأمور الصلاة؛ لقوله (ص): " يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله " (1) ولا أثر لفقدك ذراعك الأيمن خلقة، أو باعتداء
(1) الإمام أحمد 4 / 118 ومسلم 1 / 465 تحقيق محمد عبد الباقي نشر رئاسة البحوث سنة 1400 وأبو داود 1 / 137 مكتبة ومطبعة الحلبي 1371 والترمذي 1 / 459 تحقيق أحمد شاكر دار الكتب العلمية بيروت والنسائي 2 / 76 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجة 1 / 313 تحقيق محمد عبد الباقي مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 411 عليك، أو قطعه لمرض مثلا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (6951) س: هل تجوز إمامة فاقد السمع والبصر معا؛ يعني أن يؤم الناس أم لا، وهل تجوز صلاته أيضا، إذا صلى وراء إمام لأنه لا يسمع ولا يرى ما يفعل المصلون، والآن: هل تصح صلاته في هاتين الحالتين، أم لابد أن يصلي وحده منفردا بصلاته؟ ج: يصلي جماعة مأموما في الصف، ويضبط أعمال صلاته من ركوع وسجود ونحوها بحركات من بجانبه في الصف، وعلى ولي أمره ومن حوله أن ينبهوه للصلاة وتصح إمامته، والأولى ألا يؤم؛ لئلا يسهو فيشق تنبيهه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
412 عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (4600) س: ما حكم الصلاة وراء إمام شيخ أعمى ويخطئ أحيانا؟ ج: الصلاة جماعة وراء إمام أعمى جائزة، وقد تكون أفضل إذا كان أقرأ للقرآن ممن يصلون وراءه؛ لعموم قوله (ص) " يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله " الحديث، فقد ثبت عن النبي (ص) أنه استخدم ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. (1) رواه الإمام أحمد وأبو داود أما خطؤه في القرآن ففيه تفصيل: فإن كان خطؤه لحنا لا يغير المعنى فالصلاة خلفه صحيحة، وإذا تيسر من لا يلحن فهو أولى، وإن كان لحنه يغير المعنى فالصلاة وراءه باطلة؛ وذلك من أجل لحنه لا لعماه كقراءة: {إياك نعبد} بكسر الكاف أو: {أنعمت عليهم} بضم التاء أو كسرها، وإن كان يخطئ لضعف حفظه كان غيره ممن هو أحفظ أولى بالإمامة منه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(1) الإمام أحمد 3 / 192 وأبو داود 1 / 40 مكتبة مطبعة الحلبي. 413 عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز إمامة ولد الزنا السؤال السادس من الفتوى رقم (2857) س 6: هل يكون ابن الزنا إماما للناس؟ ج 6: الأصل أن ولد الزنا في الإمامة كغيره لعموم قوله سبحانه {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} (1) وقوله عليه الصلاة والسلام " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " الحديث، ولا تأثير لوزر أمه، ومن زنا بها عليه؛ لقوله سبحانه وتعالى {ولا تزر وازرة وزر أخرى}. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (2875) س 1، 2: هل يجوز أن يكون العبد إماما، وهل يجوز أن يكون ولد زنا إماما؟ ج 1، 2: تصح إمامة العبد وولد الزنا في الصلاة، إذا كان كل منهما أهلا لذلك، من جهة الدين؛ لعموم
(1) سورة الحجرات آية 13. 414 قوله (ص): " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " ولا نعلم دليلا يمنع ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز إمامة الصبي السؤال الثالث من الفتوى رقم (4285) س 3: دخل رجل المسجد ووجد مجموعة من الشباب أكبرهم يبلغ من العمر اثنتي عشرة سنة، فهل تصح إمامة هذا الشاب الذي يبلغ عمره اثنتي عشرة سنة؟ ج 3: تصح إمامة الصبي الذي يعقل الصلاة؛ لقول النبي (ص) " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " الحديث، ولما ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن سلمة الجرمي قال: قدم أبي من عند النبي (ص) فقال: إنه سمع النبي (ص) يقول: " إذ أحضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا "، قال: فنظروا فلم يجدوا أحدا أكثر مني
415 قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين (1). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز إمامة المرأة للنساء السؤال الثاني من الفتوى رقم (7328) س 2: هل يجوز للمرأة أن تؤم امرأة واحدة؟ وأين تقف المرأة المأمومة؟ ج 2: يجوز للمرأة أن تؤم النساء وتقف وسطهن، وإذا كانت المأمومة واحدة وقفت عن يمين من تؤمها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال التاسع من الفتوى رقم (3907) س 9: إذا اجتمع نساء في بيت وأردن أن يصلين
(1) الإمام أحمد 5 / 30 والبخاري 5 / 191 مطابع الشعب 1387 وأبو داود 1 / 138 مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي والنسائي 2 / 80 دار الكتب العلمية بيروت. 416 نافلة مثل التراويح أو فريضة هل يتقدم بهن واحدة منهن مثل ما يتقدم الإمام الرجال؟ ج 9: للمرأة أن تؤم النساء وتصلي بهن الفريضة والتراويح، ولا تتقدم على الصف كالإمام من الرجال بل تتوسط الصف الأول. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (2428) س 1: هل يجوز للمرأة أن تصلي بزوجها وأهلها إذا كانت تحسن الصلاة أحسن منهم، يعني إذا كانت تعرف أحكام الصلاة خيرا منهم.. وهل يسمح الشرع للمرأة أن تصلي بأهلها إمامة؟ ج 1: أولا: المكلفون من الرجال من أهل هذه المرأة يجب عليهم أن يصلوا في المسجد مع جماعته، ولا يجوز للمكلف أن يتخلف عن الجماعة إلا بعذر شرعي وقد دل الكتاب والسنة العملية والقولية على ذلك ودرج عليه خلفاء رسول الله (ص) وأصحابه من بعده رضي الله عنهم، وأخذ به السلف الصالح من بعدهم، وأما من لم يبلغ سن التكليف من الأبناء فعلى أولياء
417 أمورهم أن يأمروهم بالصلاة جماعة مع جماعة المسلمين في المساجد لعموم قوله (ص): " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر " (1) الحديث، ومن الأمر بالصلاة الأمر بفعلها جماعة، لدلالة الأدلة الشرعية على ذلك. ثانيا: لا تصح إمامة المرأة للرجال؛ لأن الإمامة في الصلاة من العبادات والعبادات، مبنية على التوقيف، والسنة العملية تدل على إمامة الرجل للرجال، ولا نعلم دليلا يدل على أن المرأة تؤم الرجال، أما إمامتها للنساء فلا بأس بذلك، وقد فعلته عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها، وروي عن النبي (ص) أنه أمر امرأة من أصحابه أن تؤم أهل دارها، يعنى من النساء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) الإمام أحمد 2 / 187 وأبو داود 1 / 115 مكتبة ومطبعة الحلبي والترمذي 2 / 259 دار الكتب العلمية بيروت. 418 السؤال الرابع من الفتوى رقم 2218 س 4: هل يجوز للمرأة أن تؤم الرجال؟ ج 4: لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال؛ لأن ذلك خلاف ما علم من الشرع المطهر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز إمامة من به سلس بول السؤال الأول من الفتوى رقم (4995) س 1: ما حكم إمامة من به سلس بول؟ ج 1: من به سلس بول أو نحوه صلاته في نفسه صحيحة لقوله تعالى {فاتقوا الله ما استطعتم} (1) وقوله {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (2) وقول النبي (ص): " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " وفي صحة صلاة من ائتم به من الأصحاء خلاف، والراجح: الصحة، لكن الأولى أن يؤم الناس غيره من الأصحاء
(1) سورة التغابن آية 16. 419 خروجا من الخلاف. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (3984) س 5: إذا صلى الإمام ركعة بالجماعة وتذكر أنه على غير وضوء وقدم أحد الجماعة بدله هل يكمل هذا الإمام الجديد أم يبدأ من جديد؟ ج 5: إذا كان الأمر كما ذكر فإن خليفة الإمام يكمل الصلاة ولا يستأنفها من الأول، لقصة عمر رضي الله عنه لما طعن وهو في الصلاة فإنه استخلف عبد الرحمن بن عوف وكمل بالمسلمين صلاتهم، ولم يستأنفها من أولها، وهذا مثله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (5318) س 2: إذا مات الإمام بعدما قرأ: {مالك يوم
420 الدين} في الركعة الثانية، أو انتقض وضوء الإمام بعدما قال: {مالك يوم الدين} في الركعة الثانية؛ أيجوز للمأموم أن يصلي بالناس ويعيد هذه الصلاة أم لا؟ وكذلك القرآن سمعنا من الإمام الأول: {مالك يوم الدين}؛ أيستمر على: {إياك نعبد}؟ ج 2: إذا مات الإمام أو انتقض وضوؤه أثناء الصلاة جاز لواحد ممن خلفه من المأمومين أن يتم لهم الصلاة ويبدأ قراءة الفاتحة من أولها، وله أن يبدأ القرآن من حيث انتهى الإمام، إذا كان الإمام الثاني قرأ ما سبق أن قرأه الأول في أصح قولي العلماء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (2873) س 1: أحدث الإمام بالركعة الثانية من صلاة العصر فخرج من الصلاة وأقام محله رجلا آخر، فهل يقوم هذا الرجل بإكمال الصلاة أم يبدأ من جديد بمعنى هل يبني على السابق، أم يبدأ من جديد؟ ج 1: إذا أحدث الإمام في أثناء الصلاة يشرع له أن يستخلف من يصلي بالناس بقية الصلاة، وبذلك تصح
421 صلاته وصلاة من خلفه؛ لقصة عمر رضي الله عنه، فإنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأكمل الصلاة بالناس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثامن والتاسع من الفتوى رقم (820) س 8: إذا دخلت المسجد فوجدت الإمام قد صلى ما كتب له الله أن يصلي فدخلت معه، ثم بعد ما سلم قمت أتمم ما فاتني، ثم دخل رجل آخر واقتدى بي، فهل يصح لهذا الرجل الاقتداء بي أو لا؟ ج 8: إذا كان المأموم قد أدرك بعض الركعات مع الإمام ثم قام بعد سلام إمامه ليتم ما بقي عليه من الصلاة فلمن يريد أن يصلي معه أن يقتدي به على الصحيح من أقوال الفقهاء، وذهب بعضهم كالحنفية والمالكية إلى أنه لا يصح الاقتداء بمن قام يقضي ما بقي عليه بعد سلام إمامه، والمسألة اجتهادية، حيث لم يرد فيها نص صريح. س 9: إذا دخلت المسجد فوجدت الإمام في التشهد الأخير فدخلت معه، ولما سلم قمت أصلي، فدخل رجل واقتدى بي، فهل أصلي بهذا أو أدفعه؟
422 ج 9: من أدرك التشهد الأخير مع الإمام فلغيره ممن يريد الصلاة معه أن يقتدي به، وهذه المسألة أولى بالجواز من المسألة التي قبلها، وعلى ذلك فليس لهذا الشخص أن يدفع من يريد الاقتداء به في الصلاة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم (4734) س 2: إذا أحدث الإمام في الركعة الرابعة من الصلاة وأناب عنه في الإمامة مسبوقا أدرك الصلاة في الركعة الثالثة، ما حكم من أحرم في الركعة الأولى والثانية مع الإمام الأول؟ فهل يجوز لهم التسليم قبل الإمام الثاني؟ أو يجوز لهم الزيادة في الصلاة اقتداء بالإمام ليسلموا معه أو ينتظرونه جالسين حتى يتم أربعا ثم يسلمون معه في الرابعة بدون زيادة معه ولا تسليم قبله. وما حكم صلاة الجميع في هذه الأحوال؟ أرجو إفادتكم بالكتابة مع ذكر الدليل فيها أثابكم الله في الدارين. ج 2: إذا كان واقع هؤلاء المصلين كما ذكر وجب على من أدرك الركعة الأولى والثانية مع الإمام الأول،
423 ألا يقوم مع الإمام الثاني حينما يقوم لإتمام صلاته، بل يجلس مكانه؛ لأنه قد صلى أربع ركعات، وهي فرضه، وليس له أن يسلم قبل إمامه؛ لما ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " إنما جعل الإمام ليؤتم به " الحديث، متفق عليه، ولقوله (ص): " إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف " (1) أخرجه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (5695) س 1: إمام صلى بالناس صلاة العصر وتذكر في جلوس الركعة الثانية أنه لم يصل صلاة الظهر، وسلم وقال للجماعة: لم أكن صليت الظهر، وعلى هذا لا يمكن أن أصلي بكم العصر. إذن ما حكم من كان خلفه، وما حكم إمامهم، وهل تبطل صلاتهم أم لا؟ ج 1: ينبغي لمن تذكر صلاة قد نسيها وهو متلبس
(1) الإمام أحمد 3 / 245 ومسلم 1 / 320 نشر رئاسة البحوث العلمية 1400 ه وأبو داود 1 / 45 مكتبة ومطبعة الحلبي والنسائي 3 / 83 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجة 1 / 309 مطبعة دار احياء العلوم العربية. 424 بصلاة فرض أن يكمل الصلاة التي هو فيها، على أن تكون له نفلا ولمن خلفه فرضا، ثم يقضي الصلاة التي نسيها ثم يصلي الصلاة الحاضرة التي صلاها نفلا، لكن ما دام إمامكم قطع الصلاة التي هو فيها فيصلي الصلاة التي نسيها ثم يصلي التي قطعها، أما هؤلاء المأمومون الذين قطع الصلاة إمامهم فالمشروع لهم أن يكملوا صلاتهم بإمام يعينونه، بدلا من الإمام الأول، وإن صلوها فرادا جاز؛ لأنهم معذورون ولم يحصل منهم ما يبطل صلاتهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم (296) س 5: ما حكم إمامة متنفل بمفترض؛ أي لو أن إنسانا صلى النافلة ثم جاء إنسان آخر يظنه يصلي الفريضة فصلى معه، فلما تبين له أخيرا أنه على غير صواب أعاد الصلاة، فهل تجوز صلاته الأولى أم الثانية؟ ج 5: يجوز اقتداء مفترض بمتنفل، لقصة معاذ،
425 كان يصلي مع النبي (ص)، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة. متفق عليه (1) وصلى النبي (ص) بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم بهم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم. (2) رواه أبو داود، وهو في الثانية متنفل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم (469) س 2: لو دخلت المسجد والجماعة يصلون صلاة جمع الظهر والعصر مثلا، ولم أدر ماذا يصلون، وأنا أخشى فوات الصلاة فماذا أفعل؟ ج 2: من دخل المسجد فوجد ناسا يصلون جماعة جامعين بين الظهر والعصر مثلا، ولا يدرى أي الصلاتين يصلون ويخشى أن تفوته الصلاة فعليه أن
(1) الإمام أحمد 3 / 302 والبخاري 1 / 170 مطابع الشعب 1378 ومسلم 1 / 339 نشر رئاسة البحوث عام 1400 وأبو داود 1 / 182 مطبعة ومكتبة الحلبي 1371 والنسائي 2 / 103 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجة 1 / 315 مطبعة دار إحياء العلوم العربية. (2) الإما م أحمد 5 / 49 وأبو داود 1 / 287 والنسائي 3 / 178. 426 يصلي معهم جماعة الصلاة التي عليه خشية أن تفوته الصلاة جماعة ولو تبين أنه صلى عصرا وراء إمام يصلي ظهرا فصلاته صحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي السؤال الثاني من الفتوى رقم (3184) س 2: هل تصح الصلاة خلف إمام وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم كل من الإمام والمأمومين إلا بعد انقضاء الصلاة، وإذا علموا هل يعيد الجميع صلاتهم أم الإمام وحده هو الذي يعيد صلاته؟ ج 2: إذا صلى من على ثوبه أو بدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد انقضاء الصلاة فالصحيح من قولي العلماء أنه لا إعادة عليه ولا على من ائتم به في تلك الصلاة لما روى أبو سعيد عن النبي (ص) أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرفوا قال لهم: " لم خلعتم؟ " قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: " إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا
427 فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما " (1) رواه أحمد وأبو داود، ولم يعد أول صلاته، صلوات الله وسلامه عليه، ولم يأمرهم بالإعادة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم 4706 س 4: إذا كنت أصلي تحية المسجد أو التنفل ودخل علي شخص ظنا منه أني أؤدي الفريضة ودخل معي في الصلاة مباشرة، ما الحكم وكيف أتصرف؟ ج 4: يجوز في أصح قولي العلماء أن يأتم المفترض بالمتنفل وأن يأتم كذلك بمن أحرم وحده، ولا ينبغي لمن دخل معه أحد في الصلاة ليأتم به أن يرده، فقد ثبت أن ابن عباس؟ جاء إلى رسول الله (ص) وهو يصلي وحده ليلا فقام عن يساره فأداره عن يمينه وصلى به، وثبت أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع سول الله (ص) العشاء ثم يذهب فيصلي بقومه تلك الصلاة، ولم ينكر عليه النبي (ص) ذلك، ولأنه (ص)
(1) الإمام أحمد 3 / 20 وأبو داود برقم 650. 428 صلى بطائفة من أصحابه صلاة الخوف ركعتين، ثم سلم بهم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم. رواه أبو داود، وهو (ص) في الثانية متنفل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (7306) س 4: إذا دخل مجموعة من الناس والإمام يصلي التراويح في رمضان، هل يصلون جماعة وحدهم، أم يصلون مع الإمام ثم يتموا عندما يسلم الإمام؟ ج 4: الأحوط أن يصلوا جماعة بأقرئهم خروجا من الخلاف في صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، ولو صلوا العشاء مقتدين بمن يصلي التراويح إماما بالجماعة صحت صلاتهم، وكان لهم أجر الجماعة، على الراجح من قولي العلماء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
429 السؤال السابع والثامن من الفتوى رقم (6496) س 7: ما هو العمل عندما يأتي الفرد بعد صلاة العشاء وقد انتهت، وقام الإمام يصلي التراويح هل يأتم بالإمام وينوي العشاء أم يقيم ويصلي منفردا أو مع جماعة إن وجدت.؟ ج 7: يجوز أن يصلي العشاء جماعة مع من يصلي التراويح، فإذا سلم الإمام من ركعتين قام من يصلي العشاء وراءه وصلى ركعتين، إتماما لصلاة العشاء. س 8: ما هو العمل عندما ينسى الرجل صلاة الفجر مثلا، ولا يتذكر إلا عندما أقيمت صلاة الظهر، أو نسي صلاة الظهر ولم يتذكر إلا عندما دخل وقت صلاة العصر، هل يدخل مع الإمام بنية الفرض الفائت أم بنية الوقت الحاضر، ويقضي بعد ذلك الوقت الفائت؟ ج 8: يصلي الصلاة التي نسيها وراء الإمام، ولا يضره اختلاف نيته عن نية الإمام على الصحيح من قولي العلماء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
430 عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز قلب النية من صلاة الظهر إلى صلاة العصر أثناء الصلاة الفتوى رقم (12673) س: إذا صليت الظهر مع الإمام في المسجد وبعد ذلك أذن لصلاة العصر ونسيت أنني صليت الظهر وظننت أن الآذان خاص بالظهر فدخلت معهم في الصلاة بنية الظهر وفى الصلاة تذكرت أن الصلاة صلاة العصر وأنني صليت الظهر فكيف العمل؟ هل أجدد النية في الصلاة للعصر أم أخرج من الصلاة لأجدد النية؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكرت وجب عليك أن تقطع صلاة الظهر وتستأنف الصلاة بنية العصر حيث ذكرت ذلك أثناء الصلاة، وإذا سلم الإمام تقضي ما فاتك من صلاة العصر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
431 السؤال الثالث من الفتوى رقم (1687) س 3: شخص لحق الجماعة في الصلاة ثم أتى شخص آخر ليصلي ووجد الشخص قد قام لإتمام الصلاة فهل يجوز للشخص الأخير الائتمام والاقتداء بالشخص الأول؟ ج 3: نعم يجوز للشخص الذي جاء متأخرا أن يقتدى بالشخص الذي لحق الجماعة في بعض الصلاة ثم قام ليتم ما بقي من صلاته بعد سلام الإمام، والأصل في ذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه ابن حبان والحاكم أن النبي (ص) رأى رجلا يصلي وحده فقال: " الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه " وما رواه الجماعة عن ابن عباس؟ قال (بت عند خالتي ميمونة فقام النبي (ص) يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه) وما رواه أحمد ومسلم عن أنس؟ قال: (كان رسول الله (ص) يصلى في رمضان فجئت فقمت خلفه وقام رجل إلى جنبي ثم جاء آخر حتى كنا رهطا فلما أحس رسول الله (ص) أنا خلفه تجوز في صلاته، ثم قام فدخل منزله فصلى صلاة لم يصلها عندنا فلما أصبحنا قلنا: يا رسول الله أفطنت بنا الليلة؟) قال: " نعم
432 فذلك الذي حملني على ما صنعت "، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله (ص) (كان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص رسول الله (ص)، فقام الناس يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا فقام رسول الله (ص) يصلي الليلة الثانية فقام الناس يصلون بصلاته) رواه البخاري. فهذه الأدلة وردت في جواز انتقال المنفرد إلى الإمامة في أثناء صلاة النفل والأصل عدم الفرق بين الفرض والنفل إلا بدليل يقتضى التخصيص وكونه مسبوقا لا يمنع اقتداء غيره به فيما بقي عليه ليحصل على فضل الجماعة في أصح قولي العلماء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (2975) س: رجل صلى العشاء مع رجل آخر وهو الإمام ثم وجد جماعة يصلون تلك الصلاة فأعاد صلاته معهم مأموما، فهل يصح ذلك أم لا؟ ج: يستحب لمن صلى صلاة مكتوبة إماما أو
433 مأموما أو منفردا ووجد بعد ذلك جماعة يصلون تلك الصلاة أن يصليها معهم، وهي له نافلة والأولى فريضة، لما روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي رحمهم الله عن يزيد بن الأسود؟ أنه (صلى مع رسول الله (ص) صلاة الصبح فلما صلى رسول الله (ص) إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيئ بهما ترتعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا قالا: قد صلينا في رحلنا قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحلكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة) (1). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (8492) س 4: إن بعض المؤذنين إذا تأخر الإمام الرسمي عن الوقت المعتاد أقام الصلاة، ثم يطلب من الجماعة أن يتقدم أحدهم وذلك بعد إقامة الصلاة، فهل يجوز ذلك
(1) الإمام أحمد 4 / 160 وأبو داود 1 / 136 مكتبة ومطبعة الحلبي والترمذي 1 / 425 دار الكتب العلمية بيروت والنسائي 2 / 112 دار الكتب العلمية بيروت 434 ، أم أنه لابد أن يعين الإمام قبل أن تقام الصلاة، فإن لم يعين الإمام فماذا يحصل؟ ج 4: الأمر في ذلك واسع، يطلب من يؤمهم ويقيم، أو يقيم ويطلب من يؤمهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز إطالة الصلاة السؤال الثاني من الفتوى رقم (4582) س 2: إنني أصلي في مسجد قروي، وعندما أصلي إماما يقولون لي خفف في الصلاة؛ لأنهم يعرفون أنني أنتمي إلى جماعة إسلامية، هل أخفف أم لا، على الرغم من أنهم شباب، وليس فيهم كبير ولا عجوز، وأصلي بأقل من عشرة آيات، فما الحل في ذلك، وما الحكم الإسلامي في ذلك؟ ج 2: السنة لمن أم الناس أن يراعي ظروفهم وأن يقتدي بأضعفهم في حدود ما وردت به السنة المطهرة في وصف صلاة نبينا (ص)، والصلاة بعشر آيات لا
435 تعتبر تطويلا، فقد كان صلوات الله وسلامه عليه الغالب على قراءته في الصلاة أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره، وقد يقرأ فيها من طواله، وفي العشاء والظهر والعصر من أوساطه، وقد يطيل الظهر في بعض الأحيان، والمفصل يبدأ بسورة: (ق) إلى آخر سورة الناس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم (8502) س 6: هل ورد عن الرسول (ص) أنه كان يطيل صلاة الظهر، وإن كان الرسول قد أطالها فهل علينا أن نقوم بتطويلها؟ ج 6: وردت السنة عن النبي (ص) أنه كان يطيل القراءة في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الركعة الثانية، ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي (ص) كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفى الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة
436 الأولى مالا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. (1) فمن السنة إطالة القراءة في الركعة الأولى والتخفيف في الركعة الثانية، اقتداء بفعل النبي (ص)، كما أن السنة أن تكون الظهر أطول من العصر، لما ثبت عن النبي (ص) أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر (ألم) السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وفي الأخريين على النصف من ذلك، (2) رواه مسلم في صحيحه من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه، وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله، فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول
(1) الإمام أحمد 5 / 295 والبخاري 1 / 187 مطابع الشعب ومسلم 1 / 333 نشر رئاسة البحوث وأبو داود 1 / 184 مكتبة ومطبعة الحلبي والنسائي 2 / 165 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجة 1 / 271 مطبعة دار احياء العلوم العربية. (2) الإمام أحمد 3 / 2 والإمام مسلم 1 / 334 وأبو داود 1 / 185 وابن ماجة 1 / 271. 437 الله (ص) من هذا. (1) أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو الرئيس عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (8321) س 3: ما حكم تطويل الصلاة حيث يكون الفرض ما يقرب من ساعة إلا ربع أو نصف ساعة، مع عدم وجود المشقة في ذلك فنرجو إفادتنا عن ذلك، مع الشكر على ما تقدمونه لنا من الفوائد الجمة؟ ج 3: إذا رضي المأمومون بهذا التطويل وكان مكان الصلاة قاصرا عليهم أو عرف عن أهل هذا المسجد أو المصلي التطويل جاز ذلك، وإلا وجب على الإمام أن يخفف، مع مراعاة السنة في ذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (2) الآية، وقول النبي (ص): " صلوا كما رأيتموني أصلي " (3) رواه البخاري في صحيحه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
(1) سنن النسائي 2 / 167 المكتبة العلمية ببيروت. (2) سورة الأحزاب آية 21. (3) الإمام أحمد 5 / 53 والإمام البخاري 1 / 154 مطابع الشعب 1387 ه. 438 وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز تقدم المأمومين على الإمام السؤال الأول من الفتوى رقم (5936) س 1: هل يجوز للإمام أن يقف خلف الجماعة والجماعة أمامه ويصلى بهم؟ ج 1: السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وقفوا قدامه لم تصح؛ لقول النبي (ص) " إنما جعل الإمام ليؤتم به " ولأن المنقول عن النبي (ص) في إمامته هو تقدمه، وأن المأمومين خلفه، وبذلك قال الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وذكر ابن عبد البر عن الإمام مالك كراهة تقدم المأموم على إمامه، ولا إعادة عليه إن فعل، وروي عنه أيضا أنه إن صلى بين يدي إمامه من غير ضرورة أعاد، والصواب قول الجمهور في عدم صحة صلاة المأموم قدام الإمام؛ لقول النبي (ص) " صلوا كما رأيتموني أصلي ". وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
439 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (1881) س 2: تقدم الجماعة على الإمام في المسجد النبوي أجائز على رأى الإمام مالك أم للضرورة؟ ج 2: سنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام التي درج عليها من بعده خلفاؤه وأتباعه بإحسان رضوان الله عليهم - أن يكون المأموم خلف الإمام في الحرم النبوي وغيره، فلا يجوز العدول عنها، ومن صلى أمام الإمام فقد خالف هذه السنة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن وقفوا قدامه لم تصح. اه. وهذا القول هو المفتى به، وهو الصحيح إن شاء الله؛ لأن تقدم المأموم على الإمام لم ينقل عن النبي (ص) ولا عن أصحابه رضى الله عنهم، ولأنه مخالفة ظاهرة للإمام الذي أمرنا بالائتمام به؛ لقول رسول الله (ص) " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه " (1) متفق على صحته.
(1) الإمام أحمد 2 / 314 والإمام البخاري 1 / 174 مطابع الشعب 1378 ه ومسلم 1 / 309 نشر رئاسة البحوث العلمية 1400 ه. 440 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (1940) س: حضر في مسجد جماعة مسافرون وغير مسافرين وامتلأ المسجد من المسلمين في وقت صلاة العصر، وقال الذين في المسجد: من يصلي بالحاضرين في المسجد؟ فصلى بهم واحد، ولما كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة حضر الإمام الراتب الرسمي وأخر الإمام وتقدم وصلى بالناس، وحصل خلل في الصفوف فأفتونا في ذلك ا. ه؟ ج 9: الأصل ألا يصلي أحد إماما بالناس في مسجد له إمام راتب إلا بإذنه؛ لأنه بمنزلة صاحب البيت، وهو أحق بالإمامة؛ لقول النبي (ص) " لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه " (1) رواه مسلم فإن تأخر عن وقته المعتاد حضوره فيه جاز أن يتقدم غيره للصلاة بالناس دفعا
(1) الإمام أحمد 4 / 118 ومسلم 1 / 465 نشر رئاسة البحوث وأبو داود 1 / 137 مكتبة ومطبعة الحلبي والنسائي 2 / 77 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجة 1 / 314 مطبعة دار إحياء العلوم العربية. 441 للحرج، فإذا حضر الإمام الراتب فله أن يتقدم للإمامة وله أن يصلي مأموما. وعلى هذا فما فعله الإمام في المسألة المذكورة من حقه، وصلاتكم صحيحة إن شاء الله وقد تأخر النبي (ص) مرة في السفر حين ذهب ليقضي حاجته فجاء (ص) وعبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس فأراد عبد الرحمن أن يتأخر فأشار النبي (ص) إليه أن يستمر وصلى مأموما وراء عبد الرحمن (1) وتأخر مرة أخرى في المدينة ليصلح بين بني عمرو بن عوف ثم جاء وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس. فلما أحس به أبو بكر رضي الله عنه تأخر إلى الصف وتقدم النبي (ص) إماما (2) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (4993) س: إمام يتأخر عن صلاة الجماعة، فيأتي في
(1) الإمام أحمد 4 / 249 و 251 ومسلم 1 / 230 وأبو داود برقم 149 والنسائي 1 / 77 وابن ماجة 1 / 392. (2) الإمام أحمد 5 / 333، والبخاري 1 / 165 مطابع الشعب، ومسلم 1 / 316 نشر رئاسة البحوث العلمية وأبو داود برقم 936 والنسائي 2 / 87. 442 الركعة الثانية أو.. فقال لي أخ: لا تقم الصلاة إلا بإذنه، حتى ولو ذهبت إلى بيته تستأذنه، فهل هذا صواب؟ علما بأن تأخر الإمام يتكرر في اليوم أكثر من مرة، ثم إني لو انتظرت أكثر من اللازم يعلق بعض الناس وربما صلوا فرادا وانصرفوا. وهل السنة أن يبكر الإمام إلى المسجد أم يأتي في وقت الإقامة أفتونا مأجورين؟ ج: لست مكلفا للذهاب إلى بيت الإمام لتنبيهه إلى الصلاة ولك أن تقيم الصلاة بلا إذنه إذا غاب وتأخر عن الوقت المعتاد لأن الصحابة رضي الله عنهم في المدينة قدموا الصديق رضي الله عنه وأمهم، فلما جاء النبي (ص) لم ينكر عليهم، بل أقرهم لما تأخر النبي (ص) عن وقته المعتاد، والواجب على الإمام أن يقوم بواجب الإمامة كما ينبغي شرعا، رفقا بالمأمومين وقياما بحق العمل الذي أسنده إليه ولي الأمر، فإن أدى ما عليه فالحمد لله وإلا فأبلغوا المسؤول عن ذلك بوزارة الأوقاف ليقوم باللازم نحوه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس
443 عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز أخذ الأجر على الإمامة السؤال الثاني من الفتوى رقم 3210 س 2: طلب مني أهل المسجد أن أكون إماما من قبل الأوقاف براتب، أو يدفعون منهم متبرعين، فلم أوافق؛ لما أعلم من عدم جواز أخذ الأجر على العبادات، كالصلاة، فما رأيكم؟ أجيبوني خطيا. ج 2: يجوز لك أن تأخذ أجرا على الإمامة مرتبا أو مكافأة من الأوقاف، وقد جرى عليه العمل ولم ينكره أئمة المسلمين، لكون الإمامة من المرافق العامة، فمن قام بها من المسلمين كان له أخذ مقابل عليه من مال الدولة العام أو من الأوقاف، وله أن يأخذ المقابل من التبرعات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (4787) س 4: أنا إمام جامع السيل الصغير، وأستلم راتبا شهريا من الأوقاف، ولكنني غير مطمئن من ناحية
444 هذا الراتب؛ لأن من أخذ أجرة لا يصلى خلفه، وقد هممت عدة مرات بأن أترك المسجد، ولكن لو تنحيت عنه وتركته أخاف أن يستلمه من ليس كفأ للإمامة، همهم الراتب فقط، إما صاحب بدعة أو حليق لحية، أو شارب دخان أو مسبل إزاره، إلى غير ذلك من هذه المنكرات، وأنا قد بحثت ذلك كثيرا، ولكن لم أجد دليلا يبيح لي أن آخذ هذا الراتب الشهري، وأنا أحب أن أدعو إلى الله سبحانه (والله سبحانه هو الذي يعلم) بكل ما أقدر عليه سواء في المسجد أو في الشارع أو في كل مكان؛ لأنني مكلف من الله سبحانه وتعالى، ولا أريد جزاء ولا شكورا من أي إنسان، أريد أن أحتسب، والله سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملا أرجو إجابتي على هذا السؤال بكل دقة وأمانة؟ ج 4: يجوز لك إذا قمت بإمامة المسجد أن تأخذ الراتب الموضوع من الأوقاف لمن يقوم بإمامة المسجد، ولاحرج عليك في ذلك إن شاء الله؛ لأن بيت مال المسلمين معد لمصالحهم، ومن أعظم المصالح التشجيع على الإمامة والأذان، وقد كان النبي (ص) وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم يوزعون المال الكثير على أفراد المسلمين على حسب ما يقومون به من أعمال ويأخذونه. ولما قال عمر: يا رسول الله: (أعطه
445 من هو أفضل مني) قال له النبي (ص): " خذه وتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، ومالا فلا تتبعه نفسك " (1). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (3502) س 3: هل تجوز الصلاة وراء إمام يأخذ أجرا من الحكومة أو لا؟ ج 3: نعم، تجوز الصلاة وراءه؛ لأنه يقوم بواجب عام للمسلمين، فله حق في بيت مال المسلمين الذي يدفع له الأجر منه، كغيره ممن يقوم بواجبه للإمامة من الخلفاء والأمراء والقضاة والمدرسين ونحوهم، وهذا هو الذي جرى عليه العمل من عهد النبي (ص) إلى يومنا، وكذلك يجوز للأئمة والمؤذنين أخذ ما يصرف لهم من غلة الأوقاف من أجل قيامهم بمهمة الإمامة والأذان.
(1) الإمام أحمد 1 / 17 والإمام البخاري 9 / 85 مطابع الشعب والإمام مسلم 2 / 723 برقم (1045) والنسائي 5 / 104 دار الكتب العلمية بيروت. 446 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (8949) س: لقد عمرت مسجدا في الحي الذي أسكنه حيث لا يوجد به مسجد إطلاقا، لا قبل ولا بعد العمارة، ثم إني نويت أن أتقدم بطلب وظيفة إمام بهذا المسجد، وفعلا تقدمت وقبل طلبي بفرع وزارة الحج والأوقاف ببيشة، ثم إني فكرت مثل ما يفكر الخائف، وقلت في نفسي: يمكن طلبي يحرمني الأجر، مع العلم أني عازم حتى من قبل العمارة أن أقدم طلب وظيفة بهذا المسجد، وضعت كل ما في قلبي وفكري أمام شيخنا الجليل حفظه الله وأرجو الإفادة إذا كان طلبي الوظيفة بهذا المسجد يحرمني الأجر فأعدل عن الطلب، علما بأنه لم يتقدم أحد لطلب الوظيفة غيري؟ [- 1] ج: يجوز لك طلب الإمامة للمسجد الذي بنيته، إذا توفرت فيك شروط الإمامة، ولك أن تأخذ عليها أجرة من بيت المال ولا ينقص ذلك من أجرك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء [- 1]
447 عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (3791) س: أسألكم عن صلاة مسافر خلف إمام مقيم هل يتم معه أم لا؟ ج: تصح صلاة المسافر خلف إمام مقيم، ويلزمه أن يتم ولا يسلم إلا بعد سلام إمامه؛ لأنه قد ثبت عن النبي (ص) ما يدل على ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (4260) س 2: ما حكم الصلاة وراء من يصلي بالناس الجمعة وأحيانا بعض الأوقات كالعصر بدون قصر في مدينة تبعد عن مقر سكناه (55) كم، مع العلم أنه يأتي خصيصا لصلاة الجمعة، ثم يعود في نفس اليوم إلى أهله؟ ج 2: من كان يبعد عن المسجد الذي يصلي فيه إماما للجمعة أو غيرها المسافة المذكورة في السؤال - فإمامته في الجمعة صحيحة، وصلاته وصلاة من خلفه
448 صحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (6737) س 3: عندما يصلي الإمام بجماعة ويركع ركعة الهوى أي الخضوع ويسمع شخصا قادما للدخول في الصف، فهل يجوز للإمام الانتظار وتطويل الخضوع حتى يتمكن الشخص من الركعة، أم لا يجوز الانتظار لأحد؟ ج 3: إذا كان انتظار الإمام قليلا وهو راكع للحاق المسبوق لا يشق على المأمومين جاز. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
449 المنفرد إذا أقيمت الصلاة يقطع صلاته ليصلي مع الجماعة السؤال الثاني من الفتوى رقم (1787) س 2: الذي يدخل في رمضان ويرى الناس يصلون، وهو يعتبرهم يصلون التراويح وهو لم يصل فريضة العشاء، وبدأ في الصلاة وحده، وفي أثناء الصلاة علم أنهم يصلون، الفريضة، فماذا يعمل: يتم صلاته وحده أم يتم مع الجماعة؟؟ أ أ؟ ج 2: يقطع صلاته التي هو فيها ويبدأ صلاته مع الجماعة لأن فعل صلاة الجماعة واجب عليه، ما لم يكن ثم عذر، وهو ليس بمعذور هنا؛ لأنه يتمكن من أدائها وقطع الفريضة لعذر شرعي لا بأس به، ولا شك أن دخوله في الجماعة عذر شرعي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (6581) س 4: هل الأفضل أن يكون المصلي في أيمن الصف مع بعده عن الإمام أو في أيسر الصف مع قربه
450 من الإمام؟ ج 4: الأفضل أن يكون في الجانب الأيمن من الصف، سواء قرب من الإمام أو بعد؛ لعموم حديث " إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف " رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (4678) س 3: إذا اكتظ الصف الأول بالمصلين وبقي عدد يسير من 5 - 7، أي ما يشكل أقل من صف واحد، هل يقف هؤلاء إلى يمين الصف الثاني حتى يحصلوا على مزية الصلاة في ميامن الصفوف أم يقفون وراء الإمام؟ برغم أن هناك الصف الأول ممتلئ مع العلم أن المسجد مساحته متوسطة إن لم تكن صغيرة. ج 3: إذا كان الحال كما وصفت بدأ من زاد عن الصف الأول صفا ثانيا من وراء الإمام، سواء كان المسجد واسعا أم ضيقا أم متوسطا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
451 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الصلاة خلف النساء للضرورة السؤال الثاني من الفتوى رقم (7835) س 2: توجد مساجد يصلي فيها الرجال والنساء، فما حكم الذين جاءوا وقد أقيمت الصلاة، وقد صفت النساء خلف الرجال من كل جانب، فكيف يفعلون الذين أتوا ولم يجدوا محلا أيصلون وراء النساء أم ينصرفون حتى ينصرفن أو يصلون في مكان آخر أرشدونا والله يحفظكم؟ ج 2: الأصل أن يلي الرجال الإمام، وأن تكون النساء في مؤخر المسجد؛ حتى يتمكن من أتى من الرجال متأخرا أن يصف مع الرجال، ويتركن طريقا إلى صفوف الرجال؛ ليتمكن الداخل من أن يصف مع الرجال، وعلى تقدير أن الرجال لم يجدوا طريقا للصف مع الرجال صفوا خلف النساء للضرورة، وصلاتهم صحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
452 عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (4732) س 2: نحن ندعو المصلين في صلاة الفجر والعشاء ونتفقد المتخلفين عن الصلاة، فهل ورد هذا عن النبي (ص)؟ أرجو إيضاح الموضوع مع الدليل. ج 2: الواجب على المسلمين التناصح بينهم والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يحتاج المسلم في القيام بذلك إلى تفقد أحوال أخيه لا للتجسس عليه، بل ليزوره إذا مرض وينصح له بما ينفعه أو يدفع عنه، وليعينه في جلب مصلحة أو دفع مشقة أو ضرر، ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ونحو ذلك، ومن ذلك تفقد المصلين، فقد روي عنه (ص) أنه تفقد المصلين في صلاة الفجر فقال " أشاهد فلان، أشاهد فلان " وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (10948) س 2: عندما أحضر لأصلي الصلاة في المسجد
453 وهى رباعية أو ثلاثية، فبعض الأحيان أحضر وقد فاتني ركعة، فعندما أصلي الركعة الأولى بالنسبة لي يجلس الإمام للتشهد الأول، فماذا أفعل أو أقرأ في هذه الحالة؟ ج 2: المسبوق يتابع إمامه في جميع أفعال الصلاة، فإذا جلس في الركعة الثانية للتشهد الأول فاجلس معه واقرأ التشهد، ولو كان بالنسبة لك الركعة الأولى؛ لقول النبي (ص): " إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا علي " متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم (1749) س 1: هل يجوز لإمام مسجد أن يرفض إمامة الصلاة، بينما هو موجود في المسجد؟ ج 1: لا يجوز لإمام المسجد أن يرفض الصلاة بالناس إماما وهو معهم في المسجد، إلا لعذر أو داع شرعي يقتضي أن ينيب عنه غيره في الإمامة، فينيب من هو أهل للإمامة ويصلي هو مأموما، وله أن ينيب
454 غيره ممن يراه أولى بالإمامة منه بلا عذر يجده من نفسه، لكنه بدافع الحرص على إمامة الأفضل، ولا يعد ذلك رفضا للإمامة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز تم بحمد الله المجلد السابع من فتاوى اللجنة الدائمة، ويليه - بإذنه سبحانه - المجلد الثامن، وأوله: صلاة الفذ.