فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء (جزء 8) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء (جزء 8) - نسخه متنی

احمد بن عبد الرزاق دویش

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
الكتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المؤلف: جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش
الجزء: 8
الوفاة: معاصر
المجموعة: مصادر فقهية مستقلة
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
فتاوى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
جمع وترتيب
أحمد بن عبد الرزاق الدويش
المجلد الثامن
" الصلاة 3 "

5
صلاة الفذ

6
السؤال الرابع من الفتوى رقم (2601)
س 4: يقولون لا يجوز للداخل والناس في الصلاة وقد امتلأ الصف أن يسحب أحد من الصف؛ فيجب عليه انتظار داخل، وينتظر حتى تنقضي الصلاة فيصلي وحده.
ج 4: إذا دخل رجل المسجد وقد أقيمت الصلاة وامتلأ الصف اجتهد أن يدخل في الصف، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يدخل مع الإمام ويكون عن يمينه، فإن لم يتمكن انتظر حتى يحضر من يصطف معه، فإن لم يتيسر أحد صلى وحده بعد انتهاء صلاة الجماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صلاة الفذ خلف الصف
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6365)
س 2: مصلي أتى فوجد الصفوف مكتملة، وكان الإنسان الذي في آخر الصف صبيا، فهل يجذبه ليصلي

7
معه، أم ماذا؟ وإذا أتى فوجد المصلين في الركوع فهل يصح أن يجذب المصلي وهو راكع، أم ماذا؟ وإذا تمت الصفوف فلم يجد أحدا يصلي معه إلا صبيانا صغارا بعضهم مميز والآخر غير مميز، فهل يصح أن يصلي معهم في ذلك الصف؟
ج 2: إذا وجد المصلي الصف مكتملا فإنه ينتظر حتى يأتي من يصافه، ولا يجذب أحدا من الصف، وإن استطاع أن يدخل في الصف أو يصلي عن يمين الإمام فعل، وأما مصافة الصبيان فإن كانوا مميزين فمصافتهم صحيحة؛ لما في الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (... وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا) يعني بذلك رسول الله (ص) لما زارهم في بيتهم ضحى، وإن كانوا غير مميزين فحكمه حكم المنفرد المصلي خلف الصف، وصلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة؛ لقول النبي (ص): " لا صلاة لمنفرد خلف الصف ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

8
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (7233)
س 5: رجل إذا أقيمت الصلاة خرج من الصف وصلى خلف المأمومين منفردا ولم يتابع الإمام في تلك الصلاة، علما أنه ليس له مبرر فيما نعلم.
ج 5: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز له ذلك، ويشرع نصحه وتعليمه بأن ذلك لا يجوز، وأن عليه أن يصلي مع الجماعة ويتابع الإمام ولا يصلي منفردا خلف الصف؛ للأدلة الشرعية الواردة في هذا المعنى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8498)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه،. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من مدير الشؤون الإدارية بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم 989 وتاريخ 4 / 4 /

9
1405 ه‍ ونصه:
ما الحكم إذا دخل المصلي المسجد ولم يجد له مكانا في الصف، هل يجوز له أن يسحب شخصا من الصف، أم ماذا يفعل؟ ولكثرة ما تحدث هذه المشكلة؛ تناقشت مع الكثيرين وذكرت لهم إجابة سماحتكم، ولكن كانت هناك عدة تساؤلات وهي:
1 - ما هو الدليل على عدم جواز سحب شخص من الصف من الكتاب والسنة؟
2 - ماذا يفعل المصلي إن لم يتيسر له، إن لم يجد فرصة في الصف، ولم يستطع أن يصف عن يمين الإمام، وكادت الصلاة أن تنتهي؟ هل يبدأ في الصلاة بمفرده، أم يسحب شخصا؟
أفيدونا أفادكم الله، خاصة وأن هذا الأمر هام في حياة المسلم؛ لأنه يتكرر في اليوم والليلة خمس مرات.
وأجابت بما يلي:
إذا كان الواقع كما ذكرت من أن داخل المسجد لم يجد فرجة في الصف ولم يتمكن أن يصف عن يمين الإمام وكادت الصلاة تنتهي؛ انتظر من يدخل ليصف معه، فإن لم يجد صلى مع جماعة أخرى، فإن لم يتيسر له ذلك صلى منفردا بعد سلام الإمام، ولا إثم عليه؛

10
لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (1)، وقول النبي (ص): " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (2) الحديث وذلك أن الصلاة عبادة، والعبادات توقيفية، وحديث النهي عن الصلاة منفردا خلف الصف صحيح عام، وحديث: " ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا " حديث ضعيف، مع أنه إذا تم استجابته لمن جره صارت فرجة في الصف؛ وقد أمرنا بإتمام الصفوف وسد الفرج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



(1) سورة التغابن، الآية 16.
11
التبليغ خلف الإمام

13
السؤال الأول من الفتوى رقم (7519)
س 1: هل يجوز التبليغ خلف الإمام؟ وإذا كان يجوز متى يجوز؟ لأن بعض العلماء قالوا: يجوز في حالة كون المصلين لا يسمعون صوت الإمام، وإذا كانوا يسمعون صوت الإمام لا يجوز. هل هذا صحيح، وما الدليل على ذلك؟
ج 1: يجوز إذا دعت الحاجة إليه؛ لأن النبي (ص) في مرض وفاته صلى وأبو بكر عن يمينه، يصلي بصلاته، والناس من ورائهما يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9147)
س 3: ما حكم التسميع في الصلاة (تبليغ أحد المأمومين صوت الإمام في: التكبير، وسمع الله لمن حمده، والسلام)؟
ج 3: إذا كان المأمومون لا يسمعون صوت

14
الإمام؛ لضعفه، أو لكثرتهم، شرع التسميع وهو: التبليغ عن الإمام، وإلا فلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

15
تسوية الصفوف

17
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (4172)
س 14: ما حكم ترك الفرجات بين المصلين وفرق المناكب والأقدام بعضهم عن بعض؟
ج 14: الواجب تسوية الصفوف والمحاذاة بين المناكب والأكعب، ولا يجوز جعل فرج بين أفراد الصف الواحد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4582)
س 3: عندما نصلي في جماعة وأحاول أن أساوي الأقدام بالأقدام، فبعض الإخوة الكبار الفلاحين يقولون لي: لا تفتح قدميك أكثر من مرور الهرة أو القطة. فهل هذا صحيح، أم تساوى الأقدام؟ وإذا كان تساوي الأقدام صحيح فما حكم الإسلام في الذي يمتنع عن عدم تساوي الأقدام ويستمر على الحال التي تجمدت في عقولهم من بداية حياتهم القروية؟ فماذا أنصحهم؟ وبأي شيء أخرج من هذا الموقف؟
ج 3: السنة تراص المصلين في الصفوف

18
ومساواة المناكب والأكعب للأحاديث الكثيرة الصحيحة في ذلك، وقال أنس رضي الله عنه: كان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه. والمقصود من هذا سد الفرج واستقامة الصف. فينبغي التواصي بذلك، مع عدم إيذاء بعضهم بعضا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (6391)
س 11: ما حكم عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد نظرا إلى أن القبلة منحرفة قليلا بقصد انتظام الصف؟
ج 11: لا بأس بذلك، وإن صلوا في مثل ذلك بلا خط فلا بأس؛ لأن الميل اليسير لا أثر له.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

19
السؤال السادس من الفتوى رقم (8666)
س 6: نحن جماعة تصلي في المسجد، وفي بعض الأحيان يظهر أحد المصلين ويتقدم عن الصف؛ فيظهر الصف أعوج، وقد نصحناه ولكن لم يرض سهوا أو عمدا. فهل صلاتنا صحيحة أم لا؟
ج 6: الصلاة صحيحة، وعليكم مواصلة نصح الرجل المذكور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
موقف المأمومين
السؤال الأول من الفتوى رقم (6728)
س 1: هل يجوز للإمام أن يختار محلا للجلوس في المسجد للعلماء وراءه؛ لكي إذا نسي يذكرونه، هل يجوز أم لا في الشريعة؟
ج 1: يشرع أن يلي الإمام من المأمومين أولوا العلم والفضل، وذوو الألباب والنهى؛ لما ثبت عن النبي

20
(ص) من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: " ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " (1) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. والمعنى: أن المشروع لأولي الأحلام والنهى أن يسابقوا إلى الصلاة حتى يكونوا خلف الإمام وليس معناه أنه يترك لهم مكان حتى يحضروا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5433)
س 4: كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف ويقول للصحابة: " استووا ولا تختلفوا وليلني منكم أولوا الأحلام والنهى " فمن هم أولوا الأحلام والنهى؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء



(1) أخرجه الإمام أحمد 1 / 457، ومسلم 1 / 323 نشر رئاسة البحوث، وأبو داود 1 / 157 مكتبة ومطبعة الحلبي، والنسائي 2 / 65 دار الكتب العلمية - بيروت، والترمذي 1 / 440 دار الكتب العلمية - بيروت، وابن ماجة 1 / 313 مطبعة دار إحياء الكتب العربية.
21
والثواب.
ج 4: الحديث رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي (ص) أنه قال: " ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وإياكم وهيشات الأسواق ".
أولوا الأحلام والنهى: قيل: معناهما واحد، والمراد بهما: العقلاء. وقيل: أولوا الأحلام: البالغون، وأولوا النهى: العقلاء. ومعنى الحديث: أمر النبي (ص) من يصلي معه جماعة أن يكون البالغون العقلاء منهم خلفه في الصف الأول، ليعقلوا عنه صلاته، وليخلفوه في الإمامة إذا حدث به حدث في صلاته يقتضي ذلك ولينبهوه إذا سهى أو عرض له عارض في صلاته؛ ليرجع إلى قولهم. والهيشات: جمع هيشة، وهي الاختلاف والاختلاط ورفع الصوت، والمراد: النهي عن الاختلاف
واللغط ورفع الأصوات، كما في الأسواق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

22
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
موقف المأموم من الإمام
السؤال الرابع من الفتوى رقم (10565)
س 4: إذا كنا شخصين نصلي مع بعض جماعة هل نكون متساويين أو يتأخر الثاني؟
ج 4: السنة في صلاة الجماعة أن يقف المأموم بجانب الإمام عن يمينه متساويين، إذا كانوا اثنين فقط؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي (ص) يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه) (1) متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس



(1) أخرجه الإمام أحمد 1 / 341، والبخاري 1 / 169 مطابع الشعب، ومسلم 1 / 527 نشر رئاسة البحوث العلمية، وأبو داود 1 / 143 مكتبة ومطبعة الحلبي، والترمذي 1 / 452 دار الكتب العلمية - بيروت، والنسائي 2 / 104 دار الكتب العلمية - بيروت وابن ماجة 1 / 312 دار إحياء الكتب العربية.
23
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11477)
س: رجلان: واحد إمام، والثاني مأموم، في إحدى الصلوات الخمس، وجاء رجل ثالث وهما في جلوس التشهد الأخير، وجلس بجانب الإمام من الشمال، فدفعه الإمام ليضعه عن يمينه أو خلفه، لو بقي من هذه الفريضة شيء، فلم يندفع وسلم الإمام وبعد ما قضى هذا الرجل صلاته أخبره الإمام والمصلون بأنه لا يجوز وقوفه بجانب الإمام من الشمال، فادعى أنهم يعملون كهذا في بلدهم سوريا، وحصل فيها جدال كثير في هذا الموضوع. أرجو إفادتي أثابكم الله، ووفقكم لما يحبه ويرضاه.
ج: إذا كان المأموم واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بت عند خالتي ميمونة فقام النبي (ص) يصلي من الليل فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه) متفق على صحته. وهذا إذا كانت يمين الإمام خالية كما في حديث ابن عباس، أما إذا كان قد صف عن يمينه شخص فلا بأس أن يصف الثاني

24
عن يسار الإمام وصلاة الجميع صحيحة، لكن السنة أن يصفا خلفه إذا تيسر ذلك؛ لأن النبي (ص) أمر جابرا وجبارا لما صفا عن يمينه وشماله أن يصليا خلفه. خرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
موقف الصبيان من الصف
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1954)
س 3: أم رجل صبيين أو أكثر لم يبلغوا، أين يقف الصبيان، خلفه أم عن يمينه؟
ج 3: السنة للصبيان إذا بلغوا سبعا فأكثر أن يقفوا خلف الإمام، كالبالغين، فأما إن كان الموجود واحدا فإنه يقف عن يمينه؛ لأنه ثبت عن النبي (ص): أنه صلى في بيت أبي طلحة وجعل أنسا واليتيم خلفه وأم سليم خلفهما، وثبت عنه (ص) في رواية أخرى أنه صلى

25
بأنس وجعله عن يمينه، وصلى بابن عباس وجعله عن يمينه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الاعتداد بالصبي في الجماعة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3987)
س 2: هل يعدل الصف الذي لم يبلغ الحلم؟
ج 2: إذا بلغ الذكر سبع سنوات فإنه تنعقد به الجماعة ويعدل الصف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (3932)
س 4: رجل لديه ولدان، أكبرهما في 10 سنوات، والآخر في 8 سنوات، فهل يكونان جماعة؛ بحيث

26
يتقدم الأب ويصف خلفه الولدان، أم يأتي الولدان عن يمينه؟
ج 4: يصف الاثنان المذكوران خلف الإمام؛ لكونهما من أهل الصلاة، فقد ثبت عن النبي (ص) أنه صلى بأنس ويتيم معه وقاما خلفه عليه الصلاة والسلام، ولعموم الأدلة في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الحادي عشر والثاني عشر من الفتوى رقم (8097)
س 11: أدخل المسجد أحيانا وتكون الصلاة منقضية، وأجد أحد الأشخاص يصلي بمفرده، ولا أدري هل يؤدي صلاة الفرض أم السنة، هل انتظره لسؤاله بعد أن يفرغ إن كانت صلاته تلك سنة فنصلي سويا جماعة؟
ج 11: يمكنك أن تتأكد منه وهو يجيبك بالإشارة، ولا مانع أن تدخل معه في الصلاة، وإن كان متنفلا،

27
ومتى سلم كملت صلاتك.
س 12: أدخل أحيانا للمسجد وأجد شخصين يؤديان الصلاة جماعة، وأرغب في الدخول معهما في الصلاة، فهل أحرك الإمام أم المأموم؟
ج 12: الأمر في ذلك واسع، إن أخرت المأموم أو قدمت الإمام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

28
الاقتداء

29
الصلاة على المذياع
الفتوى رقم (1759)
س: ما حكم الصلاة مع الراديو أو آلة من الآلات المتصلة بالإذاعة التي يسمعونها من الراديو، وهم في أبعد مكان؟
ج: إن نصوص الكتاب والسنة قد دلت على وجوب أداء الصلوات الخمس في جماعة، قال الله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك..} (1) الآية، فأمر سبحانه بأداء فريضة الصلاة جماعة في أحرج الأوقات، ورخص في ترك بعض أركانها محافظة على صلاتها في جماعة مع مصلحة الجهاد، فدل ذلك على وجوب الجماعة، ودل على وجوبها جماعة في المسجد حديث: (هم النبي (ص) أن يحرق على قوم يتخلفون عن أدائها جماعة في بيوتهم..)، لكن حال دون التنفيذ ما في البيوت من



(1) سورة النساء، الآية 102.
30
النساء والذرية، ممن لا يجب عليهم حضور الجماعة بالمسجد، وإذا ينبغي عمارة المسجد بها، ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى: {ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون l إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين} (1) وعموم قوله تعالى: {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال l رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة} (2) الآيتين، فبين سبحانه أن عمارة المساجد ببنائها وإعلاء شأنها وذكر الله فيها عموما، وأداء الصلوات فيها خصوصا من سمات المؤمنين، وحثهم على ذلك ووعدهم عليه الثواب الجزيل. وذكر النبي (ص) من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الرجل المعلق قلبه



(1) سورة التوبة، الآيتان 17، 18.
(2) سورة النور، الآيتان 36، 37.
31
بالمساجد. وثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي (ص) رجل أعمى فقال: يا رسول الله: إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله (ص) أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: " هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم، قال: " فأجب ".
وثبت فيه أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم (ص) سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته: لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف).
وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله

32
عنه قال: قال رسول الله (ص): " صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا وعشرين درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يحدث "، وثبت في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: (كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله (ص)، قال: فتوجعنا له، فقلت له: يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض، قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد (ص)، قال: فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله (ص) فأخبرته، قال: فدعاه، فقال له مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر، فقال له النبي

33
(ص): " إن لك ما احتسبت ").
وثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله (ص) فقال لهم: " إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد " قالوا: (نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك)، فقال: " يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم " إلى غير ذلك مما في معنى هذه الأحاديث، فإنها تدل على أنه ليس المقصود الأمر بمطلق أداء الصلاة جماعة فقط، بل الأمر بأدائها جماعة في المسجد إقامة لهذه الشعيرة في بيوت الله، وتنزها عن صفات المنافقين في التخلف عنها، ورجاء المثوبة والأجر، والمغفرة من الذنوب، ورفع الدرجات بما يمشيه إلى بيت الله تعالى من الخطوات، وتعرضا لدعوات الملائكة له بالرحمة والمغفرة ما دام في مصلاه لا يمنعه من انصرافه منها إلا انتظاره للصلاة. ومن صلى في بيته أو مزرعته أو متجره جماعة مع إمام المسجد على صوت المذياع مثلا وتخلف عن شهود الجماعة في بيت الله دل ذلك على فتوره عن امتثاله

34
أوامر الشريعة، وصدوده وعزوف نفسه عما يضاعف له به الحسنات، ويرفعه الله به إلى أعلى الدرجات، ويغفر له به السيئات، وخالف الأوامر الدالة على وجوب أدائها في المساجد، واستحق الوعيد الذي توعد به المتخلفون عن شهود الجماعة في المساجد.
ثم إنه قد تقع صلاته على أحوال لا تصح معها صلاته، عند جماعة من الفقهاء، مثل كونه منفردا خلف الصف مع إمكان دخوله في صف لو كان بالمسجد، وكونه أمام الإمام، وقد يعرض مالا يمكنه معه الاقتداء بالإمام كخلل في جهاز الاستقبال أو الإرسال، أو انقطع التيار الكهربائي، وهو في أمن من هذا؛ لو صلى في مكان يرى فيه الإمام والمأمومين.
بهذا نرى أنه لا يجوز أن يصلي في بيته منفردا أو في جماعة مستقلة عن جماعة المسجد أو مقتد بإمام المسجد عن طريق الإذاعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

35
السؤال السادس عشر من الفتوى رقم (6744)
س 16: نسأل عن صلاة المرأة في بيتها على الراديو أو على التلفزيون، إذا كانت تسمع القراءة وتسمع التكبير، مثال: إذا كان فرض أو نفل، ومثال: إذا كان في الوطن الذي هي فيه أو شاسع مثل الرياض من عين دار والمسافة تقرب من 350 كيلو متر، أفيدونا.
ج 16: لا تجوز، سواء كانت فرضا أم نفلا، ولو سمعت قراءة الإمام وتكبيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2279)
س 3: ما حكم من صلى جماعة في منزله مكتفيا بسماع مكبرات الصوت من المسجد، ولم يتصل بين الإمام والمأموم ولو بواسطة وذلك واقع مكة والمدينة في الموسم؟
ج: لا تصح الصلاة، وهذا مذهب الشافعية وبه

36
قال الإمام أحمد، إلا إذا اتصلت الصفوف ببيته، وأمكنه الاقتداء بالإمام بالرؤية وسماع الصوت، فإنها تصح، كما تصح صلاة الصفوف التي اتصلت بمنزله، أما بدون الشرط المذكور فلا تصح؛ لأن الواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في الجماعة في بيوت الله عز وجل مع إخوانه المسلمين، لقوله (ص): " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " (1)، أخرجه ابن ماجة والدارقطني والحاكم، وقال الحافظ: إسناده على شرط مسلم، ولقوله (ص) للأعمى الذي سأله أن يصلي في بيته: " هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم، قال: " فأجب " أخرجه مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز



(1) أخرجه أبو داود برقم 551، وابن ماجة 1 / 260 مطبعة دار إحياء الكتب العربية، والدارقطني 1 / 420 عالم الكتب - بيروت، والحاكم 1 / 245 دار الكتب العربية - بيروت.
37
الفتوى رقم (7367)
س: لدينا مسجد، وإلى اليمين منه دورة مياه، وبينهما حوش ملاصق للمسجد وتابع له، ويمكن أن يخصص للنساء يصلين به في رمضان، وقد أشكل علينا ذلك من حيث الجواز وعدمه، حيث أن من يصلي في هذا الحوش لا يرى الإمام، ولكن يسمع صوته فقط، علما أنه لا فاصل بينهما من طريق ونحوه، أرجو إجابتنا بما يزيل هذا الإشكال.
ج: لا يجوز الاقتداء بالإمام في الصلاة بصوت المايكرفون لمن كان خارج المسجد ولا يرى الإمام ولا المأمومين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

38
قطع الصلاة بعذر وبغير عذر

39
السؤال السادس من الفتوى رقم (3785)
س 6: إذا شرع رجل في صلاته، وهذه الصلاة فرض من الأوقات الخمسة، ورأى أمامه ثعبانا أو عقربا فهل يقطع صلاته ويقتل ذلك أم يتم صلاته؟
ج 6: نعم يقطع صلاته ويقتل الثعبان أو العقرب؛ لقول النبي (ص): " اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب " (1) أخرجه أهل السنن وصححه ابن حبان، وإن أمكن قتلهما وهو في صلاته فلا بأس، وصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (8501)
س 8: هل يجوز قطع الصلاة عندما يرى المصلي دابة مقبلة عليه مثل العقرب وخلافها من الدواب السامة؟



(1) أخرجه الإمام أحمد 2 / 473، وأبو داود برقم (921)، والترمذي 2 / 234 دار الكتب العلمية، والنسائي 3 / 10 دار الكتب العلمية - بيروت، وابن ماجة 1 / 394 مطبعة دار إحياء الكتب العربية، وابن حبان 6 / 116 (الإحسان في تقريب ابن حبان) الرسالة - بيروت الطبعة الأولى عام 1408 ه‍.
40
وكذلك عند الصلاة في الحرم هل يجوز قطع الصلاة حتى يتم اللحاق بولده أو ابنته التي كادت تضيع منه؟ أرجو الإفادة.
ج 8: إن تيسر له التخلص من العقرب ونحوها بغير قطع الصلاة فلا يقطعها، وإلا قطعها، وكذلك الحال في ولده إن تيسر له المحافظة على ولده دون قطع الصلاة فعل، وإلا قطعها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6555)
س: نحيط فضيلتكم علما أنه يوجد العديد من بيوت الله بجوار فرق الدفاع المدني لمكافحة الحرائق والإنقاذ، ويؤدون الأفراد لدينا الصلاة جماعة فيها، ويوجد لدينا غرفة عمليات تتلقى البلاغات عن الحوادث التي تقع بالمنطقة، وعند ورود البلاغ هناك جرس إنذار يتم تبليغ الفرق في الحين بواسطته، وتقع تلك الحوادث في بعض الأحيان والأفراد في المسجد مع جموع

41
المصلين، مما يترتب عليه قطع الفريضة والاتجاه لنداء الواجب الذي قد يترتب عليه إنقاذ أرواح ومؤن ذات قيمة. عليه أرجو من فضيلتكم إفتائنا حيال ذلك وبالطريقة التي يمكن اتخاذها في مثل هذه الحالات الحرجة، ومشروعية قطع الصلاة للانتقال للحوادث، ونحن في انتظار توجيه فضيلتكم لنا بما ترونه، حفظكم الله.
ج: إذا كان التبليغ من الشخص المسؤول عن استقبال أخبار الحوادث إنما يكون عن حادث خطير فلا حرج في قطع الصلاة لذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
النفخ في الصلاة
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (5611)
س 12: ما حكم من نفخ بفيه في صلاة الفريضة ناسيا أو جاهلا غير عامد؟

42
ج 12: من نفخ بفيه وهو في صلاة الفريضة ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة، ويعذر الناسي، ويعلم الجاهل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الأعذار في ترك صلاة الجماعة
السؤال الأول من الفتوى رقم (4324)
س 1: ما هي الأعذار الشرعية لترك صلاة الجماعة، وهل يجوز لطالب دراسي اقترب موعد امتحانه وخاف لضيق وقته ولكي لا يتشتت ذهنه، ويربط المواضيع الدراسية أن لا يلتزم بالجماعة في الصلوات الخمس المفروضة؟
ج: من الأعذار التي تبيح للرجل التخلف عن صلاة الجماعة بالمسجد المرض الشديد الذي يشق معه الذهاب إلى المسجد وخوفه إذا صلى بالمسجد أن يقتله من يترصد له في طريقه إلى المسجد أو في المسجد أو

43
يقبض عليه ويسجنه ظلما وعدوانا، وتمريضه لشخص لو تركه ليصلي جماعة هلك أو أصابه جرح، وأمثال ذلك، وليس من الأعذار ضيق وقت الطالب بصلاة الجماعة وخوفه من تشتت فكره وعدم تمكنه من المذاكرة وربط المعلومات الدراسية بعضها ببعض، فالوقت واسع وزمن الدراسة شهور، وزمن أداء الصلوات الخمس في جماعة بالمسجد قصير بالنسبة لتلك الشهور، وضيق الوقت إنما هو من تفريطه في أداء الواجب في وقته وتأخيره لقرب الاختبار، لا من أداء واجب الصلاة في جماعة، وأداء الصلاة في جماعة بالمسجد من أعظم وأعلى أنواع تقوى الله، وقد قال تعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا l ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا} (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز



(1) سورة الطلاق، الآيتان 2، 3.
44
الفتوى رقم (2653)
س: أفيدكم بأني رجل عاجز وإحدى رجلي مقطوعة والثانية مصابة بمرض يسمى: الروماتزم، ونظري ضعيف وبيني وبين المسجد مسافة 750 مترا، تمر منه السيارات والدبابات بأقصى سرعة، ومصاب بضيق في النفس، فهل ترى لي رخصة في الصلاة في البيت والحال ما ذكر؟ علما بأنني أصلي الجمعة في الجامع بكل كلفة ومشقة وعناء، ويعلم الله أنني ما أقول إلا الواقع، والله على ما أقول شهيد.
ج: إذا كان الحال كما ذكر فأنت معذور، فصل في بيتك وأجرك إن شاء الله كامل؛ لعموم الأدلة الدالة على يسر الشريعة، ومنها قوله تعالى: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج} (1) وقوله سبحانه: {فاتقوا الله ما استطعتم} (2)، ولقول النبي (ص): " إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا " (3) خرجه البخاري في صحيحه. وفقنا الله وإياك لما فيه



(1) سورة المائدة، الآية 6.
(2) سورة التغابن، الآية 16.
(3) أخرجه الإمام أحمد 2 / 203، والبخاري 4 / 16 (ط استانبول)، وأبو داود برقم (3091).
45
رضاه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وجوب الجمعة والجماعة على الكبير
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1776)
س 3: والدي رجل طاعن في السن وينقصه السمع والبصر، فهل تجب عليه صلاة الجمعة والجماعة، علما أنه يصلي منفردا؟
ج 3: أمر الله تعالى المؤمنين بإقامة الجمعة وافترضها عليهم، ونهاهم عن التشاغل عنها ببيع أو شراء أو غيرهما، فقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} (1) وثبت عن النبي (ص) أنه توعد من تخلفوا عنها بلا عذر أن يطبع الله على قلوبهم فقال



(1) سورة الجمعة، الآية 9.
46
(ص): " لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين " رواه مسلم. وأجمعت الأمة على وجوبها.
وأوجب الله تعالى أداء الصلوات الخمس المكتوبة في جماعة فقال تعالى - في صلاة الخوف -: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة} (1) ولو لم تكن واجبة لرخص فيها حالة الخوف، ولم يجز الإخلال ببعض واجبات الصلاة من أجلها.
وثبت عن النبي (ص) أنه قال: " والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم " رواه



(1) سورة النساء، الآية 102.
47
البخاري ومسلم، وثبت أيضا أن رجلا أعمى أتى النبي (ص) فقال: يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: " هل تسمع النداء بالصلاة؟ " فقال: نعم، قال: " فأجب " رواه مسلم.
فإذا كان والدك كما ذكرت ووجد من نفسه قوة على الحضور إلى المسجد ووجد قائدا وجب عليه الذهاب إليه لصلاة الجمعة وأداء الصلوات الخمس في جماعة، وإن ضعف بكبر سنه أو لعدم القائد رخص له في التخلف عن الجمعة والجماعة وصلى في بيته؛ لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (7520)
س 1: أعمل في شركة، وعملي هو أمين صندوق - أي أحصل الفواتير مع النقود - ولا يجوز أن أغلق الصندوق أو أتركه؛ لأنني لو تركته سيحدث ضرر لي،

48
من ناحية عجز في هذا الصندوق. وموضوع سؤالي هو: أن أصحاب العمل عارضوني في الصلاة في المسجد، وأن أصلي في المحل، مع العلم أنه يؤذن الثلاث فروض في العمل (الظهر، العصر، المغرب) فرجاء أن تفيدوني ماذا أفعل؛ هل علي إثم في الصلاة في محل العمل وعدم حضور الجماعة، أم يقع على أصحاب العمل هذا الإثم، مع العلم أيضا أنني متغرب عن بلدي ومعي أسرتي، ولو تركت هذا العمل فسأقترض ثمن معيشتي؟ فأرجو الإفادة، أفادكم الله.
ج 1: يجب أداء الصلاة جماعة في المسجد، ولا يعتبر الصندوق عذرا في التخلف عن الجماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

49
صلاة أهل الأعذار

51
السؤال الخامس من الفتوى رقم (8337)
س 5: رجل مشغول في وظيفة طوال أيام الأسبوع، ولا يسمح له بالخروج للصلاة حتى يوم الجمعة، فما حكمه؟
ج 5: لا يجوز أن تكون الوظيفة شاغلة عن أداء الصلاة في وقتها، فيجب أداء الصلاة جماعة في المساجد؛ عملا بالأدلة الشرعية، وحذرا من مشابهة المنافقين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
العذر في ترك الجماعة بسبب الخطر
السؤال الأول من الفتوى رقم (6882)
س 1: إنني أثناء أشهر الحج أبعث من قبل مرجعي إلى الحدود، ومعي ما يقارب ثمانين شخصا، وعلينا مرابطة في مكان عملنا، ويوجد لدينا أسلحة ومتاع، وقربنا مسجد يبعد عنا ما يقارب 300 متر، وكثير من

52
الأشخاص الذين معي يذهبون للصلاة بالمسجد، ولكنني أمنعهم - بصفتي المسؤول - من الذهاب إلى المسجد، وأطلب منهم الصلاة في موقع مرابطتهم خشية أن يحصل أي شيء، ولا يصلي منهم معي إلا ما يقارب العشرة الأشخاص، والباقي يذهبون للمسجد مدعين أن ليس لهم صلاة إلا في المسجد. فأرجو إفادتي وتوضيح الأمر الشرعي الصحيح.
ج 1: يجوز لكم الصلاة جماعة في مواقعكم على الحدود، ولا يجب عليكم الذهاب إذا كان في ذهابكم إلى المسجد خطر، أما إن لم يكن هناك خطر فالواجب الصلاة في المسجد لوجوب الصلاة جماعة في المسجد، عملا بالأدلة الشرعية، ولا مانع من إبقاء من تدعو الحاجة إلى إبقائه حارسا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3383)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه.. وبعد:

53
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من مدير مكتب البنك الزراعي بالزلفي المقيد برقم 1363 في 17 / 10 / 1400 ه‍ ونصه:
أفتونا أثابكم الله تعالى عن حكم الصلاة داخل مكتب البنك الزراعي بالزلفي، بحيث إذا وجب وقت الظهر أقام رجل ثقة قارئ، عليه سيما الخير، ثم اجتمعنا وصلينا خلفه بمكان مستقل، ومفروش، وتهيئنا للصلاة، وصلى معنا من يحضر من المزارعين والمراجعين، مع العلم أنه يوجد مساجد قريبة، إلا أن الصلاة جماعة بها قد تفوتنا، وكذلك كثير من المراجعين والموظفين، لما تكون الصلاة بالمسجد قد يتخلفون بحجة أنهم يصلون بأمكنة أخرى، أو إذا ذهبوا لمزارعهم، وغير ذلك من التفصيلات.
أما صلاتنا بالمكتب فيحصل بها اجتماعنا كلية، واجتماع المزارعين معنا والمراجعين، هذا ونأمل إفادتنا عن الحكم، شاكرين ومقدرين تجاوبكم.
وأجابت بما يلي:
إذا كان الواقع كما ذكر أنه يوجد مساجد قريبة من المكتب وجب عليكم أن تخرجوا إلى أحدها وتصلوا مع

54
الناس؛ لعموم أدلة وجوب صلاة الجماعة وأدائها في المساجد، ولما ورد في حق المتخلف عن الصلاة في المساجد من وعيد، وكون صلاتكم في المكتب تحقق مصلحة
للعمل وتحافظ على وجود الموظفين بالمكتب وقت صلاة الظهر ليس عذرا لكم في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عدم قدرته على الإمامة هل يعذره
في التخلف عن الجماعة
الفتوى رقم (9081)
س: أنا شاب في الثانية والعشرين من العمر، متزوج منذ خمسة أشهر تقريبا، وأعمل موظفا وأسكن بقرية نائية، ويوجد بهذه القرية مسجد صغير من ضمن مساجد أخرى، ومنذ فترة طويلة وأنا أقوم بإمامة المصلين في حالة وجودي معهم، إلا أنه في أحد الأيام وبالتحديد في ليلة كنت مدعوا مع أناس لوليمة عند

55
أحد الجماعة في منزله، وحان وقت صلاة العشاء وأقمنا الصلاة في نفس المنزل، وقمت أنا بالإمامة، ولكن قراءتي للقرآن أثناء الصلاة في تلك الليلة صاحبها رعشة وارتباك وخوف، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن، وهذه الأعراض تصاحبني مما أجبرني للتهرب من الصلاة مع الجماعة حتى لا يدعونني للصلاة بهم، وأنا الآن في قلق وأنتظر منكم الحل السريع وتوجيهي لما يجب علي أن أعمله؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يكون هذا عذرا لك في ترك الصلاة مع الجماعة، وبإمكانك الاعتذار عن الصلاة إماما حتى يشفيك الله، شفاك الله من كل سوء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صلاة العاملين في الإطفاء
الفتوى رقم (13457)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:

56
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير الشؤون الدينية بالدفاع المدني، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم 3319 وتاريخ 24 / 6 / 1410 ه‍. وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
أرجو إفتائنا عما يلي:
1 - إذا وقع حادث حريق أو إنقاذ قبل صلاة المغرب مثلا، واستمرت أعمال الحادث حتى دخول وقت صلاة العشاء، فماذا يلزم العاملين في ذلك الحادث تجاه صلاة المغرب، هل تؤدى جماعة من جميع العاملين في الحادث في وقتها، أم تؤدى الصلاة من مجموعة من العاملين والمجموعة الأخرى تستمر في مباشرة الحادث ثم تعود المجموعة التي أدت الصلاة بمباشرة الحادث وقيام المجموعة الأخرى التي لم تؤد الصلاة لأداء الصلاة، أم تؤخر الصلاة حتى انتهاء أعمال الحادث وخروج وقتها ودخول وقت صلاة العشاء، ومثل ذلك في حالة اجتماع صلاتين أثناء مباشرة الحوادث، ماذا يلزمهم جزاكم الله خيرا؟
2 - في حالة إبلاغ العاملين والمسؤولين عن الإطفاء

57
والإنقاذ في أي جهة عن وقوع حادث حريق أو إنقاذ أشخاص أثناء تأديتهم للصلاة فهل يستمرون في تأدية صلاتهم، أم يقطعون الصلاة ويتوجهون إلى الحادث، وفي حالة قطع الصلاة والاتجاه للحادث فمتى تصلى تلك الصلاة، بالرغم من إمكانية خروج وقتها وهم لا زالوا في تأدية أعمال الحادث، فماذا عليهم جزاكم الله كل خير؟
3 - في حالة مباشرة المسؤولين عن الإطفاء والإنقاذ في الحوادث وهم صيام في نهار رمضان وحصل على بعضهم مشقة في إكمال صيام ذلك اليوم، فهل يستمرون في صيامهم وتحمل المشقة، أم يفطرون ويقضون بعد نهاية شهر رمضان، أم ماذا يفعلون جزاكم الله خيرا؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أولا: إذا وقع الحادث في وقت صلاة تجمع مع غيرها، كالظهر مع العصر، أو المغرب مع العشاء، جاز تأخيرها وجمعها مع الصلاة التي تجمع إليها، فتؤخر الظهر وتصلى مع العصر، وتؤخر المغرب وتصلى مع العشاء. وأما إذا وقع الحادث في وقت

58
صلاة الفجر أو العصر أو العشاء فتؤخر الصلاة عن أول وقتها، ولكن لا تؤخر حتى يخرج الوقت، بل الواجب صلاتها في وقتها ولو بالتناوب بين العاملين في الحادث فيما لو استمر، فتصلي فرقة والأخرى تباشر العمل في الحادث، ثم يباشر العمل الذين صلوا وتصلي الفرقة الأخرى.
ثانيا: إذا كان البلاغ عن الحادث من ثقة، وكان خطيرا؛ جاز قطع الصلاة والتوجه إلى مقر الحادث، وتقضى الصلاة حسبما ذكر في الفقرة الأولى.
ثالثا: إذا حصل للعاملين في الإطفاء والإنقاذ في الحوادث مشقة لا تحتمل أثناء الصيام في نهار رمضان جاز لهم أن يأخذوا من الطعام ما يذهب المشقة عنهم، ثم يمسكوا بقية اليوم، ويقضوا يوما بدله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

59
الصلاة في محل العمل
فتوى رقم (1303)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد إلى سماحة الرئيس العام من سمو أمير منطقة الرياض رقم 5992 / 3 وتاريخ 5 / 5 / 1396 ه‍ ومرفقاته، والمحال للجنة الدائمة من الأمانة العامة برقم 749 / 2، وتاريخ 9 / 5 / 1396 ه‍. والموضوع هو: طلب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالزلفي من كامل موظفي البنك أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد المجاور لهم، ومدير البنك يرى أن موظفي البنك يصلون جماعة داخل البنك، ويطلب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض بخطابه آنف الذكر الفتوى في ذلك.
وبعد دراسة اللجنة لجميع الأوراق أجابت بما يلي:
جرت السنة الفعلية والقولية من الرسول (ص) على أداء الصلاة جماعة في المسجد، وقد هم (ص) أن

60
يحرق على المتخلفين عنها بيوتهم بالنار، وجرى على أدائها جماعة في المساجد خلفاؤه والصحابة رضوان الله عليهم وأتباعهم، وصح عنه (ص) أنه قال: " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ". وثبت عنه أيضا أنه قال له رجل أعمى: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له (ص): " هل تسمع النداء بالصلاة؟ "، فقال: نعم، قال: " فأجب "، وفي رواية قال له: " لا أجد لك رخصة ".
وبذلك يتضح أن الواجب على موظفي البنك أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد المجاور لهم؛ عملا بالسنة، وأداء للواجب، وسدا لذريعة التحيل للتخلف عن أداء الصلاة في المساجد، وابتعادا عن مشابهة أهل النفاق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

61
الفتوى رقم (12741)
س: لدي محطة بنزين، وفيها عدد من العمال، وعند حلول وقت الصلاة يذهبون للمسجد ويبقى في المحطة واحد لحراستها، حيث أن فيها معدات خارجية؛ مثل:
الطلمبات وأدوات الحريق، والبنزين خطورته من الحريق. فهل يجوز أن أبقي واحدا من العمال ليصلي في داخل المحطة للمحافظة عليها، وحراستها، والباقون يصلون في المسجد؟ أرجو الإفتاء بذلك رعاكم الله وجزاكم أطيب الجزاء.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز أن تترك واحدا من العمال لحراسة المحطة أثناء وقت الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (1456)
س: من كان في عمل رسمي مثل العسكرية، الذي يحين عليه وقت الصلاة، وهو في خفارته كحارس، فهل له إتمام حراسته، ومن بعدها يؤدي الصلاة، أم ينسحب من حراسته لأداء الصلاة؟ علما أن في

62
انسحابه سوف يترتب عليه المسؤوليات.
ج: صلاة الجماعة واجبة على الرجال الأحرار المكلفين القادرين، ولو سفرا في شدة خوف، للصلوات الخمس، وجوب عين؛ لثبوت الأدلة في ذلك، وقد جاءت أدلة دالة على سقوط حضور الجمعة والجماعة لوجود العذر، كالمرض وضياع المال وفواته وضرر فيه، وسواء كان هذا المال للشخص أو هو مستحفظ عليه ونحو ذلك. والصورة المسؤول عنها داخلة في ذلك. فللسائل أن يتم حراسته، ومن بعدها يؤدي الصلاة على أن يؤديها في وقتها، فإن خشي فوات الوقت صلاها في وقتها في محل حراسته، ولو فردا؛ لقول الله سبحانه: {فاتقوا الله ما استطعتم} (1) وقول النبي (ص): " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز



(1) سورة التغابن، الآية 16.
63
السؤال الأول من الفتوى رقم (5713)
س: هل يجوز للمسلم ترك صلاة الجماعة لانشغاله بالدراسة ومواعيد الدروس؟
ج: يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة المفروضة في جماعة مع المسلمين في المساجد، ولا يجوز له أن يتخلف عنها إلا لعذر شرعي؛ كمرض أو خوف. وأما الاشتغال بالدراسة فلا يسوغ ترك الجماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5378)
س: إنني أسمع أذان الفجر، ولكن لا أذهب وأصلي؛ والسبب أنني استحي من الناس، ويتصور لي أنهم سوف يستهزئون بي، ويقولون هذا شاب، كيف يصلي؟ ويتصور لي تصورات غريبة، وأقوم عندما تشرق الشمس وأصلي، هل هذا يجوز أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: يجب عليك أن تذهب عند دخول وقت صلاة الفريضة إلى المسجد لأدائها في الجماعة، ولا يمنعنك

64
من ذلك ما تصورت من استهزائهم بك، ولا نحو ذلك من التصورات الغريبة؛ فإنها وساوس من الشيطان، يريد أن يصدك بها عما وجب عليك من أداء الصلاة في جماعة، ويحرم عليك أن تؤخر الفريضة حتى يخرج وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5603)
س: منذ قطعت رجلي لا أستطيع الصلاة مع الجماعة بالمسجد، وأصلي بالبيت بمحافظة تامة؛ لموجب ثقل الجسم عندي؛ لوجود سكر وضغط، مع فقد الرجل اليسرى، أرجو الإفادة بارك الله فيكم، حيث بلغني أن الرسول (ص) لم يأذن لابن أم مكتوم وهو أعمى، فهل حالتي المرضية تعتبر عذرا لي في ترك الجماعة؟ علما أن المسجد المجاور له درج، حدود سبع درجات، ولو كان المسجد سالم الدرج كان باستطاعتي الزحف حتى أحضر الجماعة وأصلي جالسا.
ج: إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت فأنت

65
معذور في التخلف عن الجماعة في المسجد؛ لقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (1)، وقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} (2)، ولما ثبت من قوله (ص): " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7495)
س 3: موضوع مثار لكثير من الجدل هو: هل صلاة الفرد ببيته غير مقبولة؟ علما بأنني أقطن بالدور الثامن ويبعد عني المسجد بحوالي 500 م، ولي أسرة مكونة من زوجة وولد عمره 9 سنوات، وآخر عمره 6 سنوات، فهل يجوز لي إقامة الصلوات التي لا أستطيع صلاتها بالمسجد جماعة بأفراد أسرتي بالمنزل؟
ج: صلاة الجماعة في المسجد واجبة، فعليك أن تغشى المساجد لتصلي الفريضة فيها مع المسلمين،



(1) سورة الحج الآية 78.
66
وليس لك أن تترخص بصلاتها مع أهلك في البيت من أجل هذه المسافة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (8129)
س 4: ما حكم أداء الصلاة في مكان الولائم والحفلات وهجر المسجد وهو قريب من مكان الحفل علما أن هذه الاجتماعات تكاد تكون ليليا، مما قلل من أهمية الصلاة في المساجد وخاصة في نفوس الشباب بسبب ما يشاهدونه من فعل آبائهم من الصلاة في مكان المحافل؟
ج: لا يجوز ذلك، بل عليهم أن يصلوا الصلوات في المسجد مع إخوانهم؛ لقول النبي (ص): " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر "، وسئل ابن عباس عن العذر فقال: خوف أو مرض. وثبت عنه (ص) أنه قال له رجل أعمى: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني للمسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في

67
بيتي؟ فقال النبي (ص): " هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم، قال: " فأجب ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12713)
س 2: ما حكم الشرع الإسلامي في أفراد من المسلمين لا يصلون الجماعة والجمعة في المسجد، وهؤلاء الذي لا يصلون بالكلية الجماعة والجمعة في المسجد يقولون: إننا لا نصلي في المسجد حتى تحكم شريعة الله البلد. ويكفرون المسلمين الذين يصلون في المساجد.
ج: إقامة الصلوات في المساجد من معالم الدين الظاهرة، وقد أخطأ الذين تركوا الصلاة جماعة في المساجد، وكذلك أخطأوا أيضا في تكفيرهم الذين يصلون في المساجد جماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

68
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4947)
س 3: إن لي متجرا، وفي وقت الصلاة أذهب إلى المسجد لأصلي مع الجماعة، وأبي يقول لي: صل في متجرك، لا تذهب إلى المسجد. هل تجب الطاعة في هذا أم لا؟
ج: لقد أصبت في ذهابك إلى المسجد لأداء صلاة الفريضة جماعة فيه، ولا تطع والدك في أمره إياك بالصلاة في المتجر، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليك بنصح أبيك بالرفق، وقراءة الفتوى عليه، رجاء أن يهديه الله بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9623)
س: لقد تم افتتاح معهد للدراسات الإسلامية، وبه علوم جيدة، والحمد لله، والدراسة في هذا المعهد مسائية، وبعد صلاة المغرب مباشرة إلى ما بعد صلاة

69
العشاء، أي أنه تضيع علينا صلاة العشاء (في الجماعة الأولى) ونصلي بعد الأذان بحوالي ساعتين، وهم جماعة أيضا، ولكن بعد الجماعة الأولى. أفتونا جزاكم الله خيرا الحضور في هذه الدروس أفيد أم صلاة العشاء في الجماعة الأولى؟ جزاكم الله خيرا.
ج: عليكم أن تصلوا صلاة العشاء في جماعة في المسجد مع الجماعة الأولى، ثم تستأنفون الدرس بعد أداء الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال العاشر من الفتوى رقم (12087)
س 10: هل تنعقد الجماعة برجل وامرأة، وهل تصافه؟
ج 10: تنعقد بهما، ولكن لا تصافه، بل تقف خلفه؛ لحديث أنس وما في معناه، فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس ابن مالك رضي الله عنهما (أن جدته مليكة دعت رسول الله (ص) لطعام صنعته، فأكل منه، ثم

70
قال: " قوموا فأصلي لكم "، قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله (ص)، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله (ص) ركعتين ثم انصرف) (1) وثبت عنه (ص) أنه صلى بابن عباس في صلاة الليل وجعله عن يمينه. أما المرأة فلا مانع أن يصلي بها، ولكن تكون خلفه؛ لحديث أنس المذكور. وهذا كله في النافلة، أما الفريضة فيلزم الرجل أن يصلي مع الناس في المسجد؛ لقول النبي (ص): " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5081)
س 3: أفيدك أنني جار لمسجد، ولا أقدر أصلي به،



(1) هذا لفظ مسلم في الصحيح 1 / 457، برقم (658).
71
ولي أولاد اثنان، هل يجوز صلاتهم معي، أم أنهم يذهبون ويصلون في المسجد، وأنا لوحدي، أم لا؟
ج 3: إذا كنت لا تقدر على الذهاب للمسجد فتصلي في البيت، ولك أجر صلاة الجماعة؛ لأنك معذور؛ لقول النبي (ص): " إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا "، رواه الإمام البخاري في صحيحه. أما ابناك فعليهما أن يصليا في المسجد مع المسلمين؛ لقول النبي (ص): " من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر "، خرجه ابن ماجة والدار قطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح، قيل لابن عباس: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8974)
س 1: الوالد سامحه الله أقع معه في خلافات حول الصلاة؛ إذ يقوم - جزاه الله خيرا - بتقديم الصلاة عن وقتها، فيصلي مثلا المغرب قبل دخول الوقت بخمس

72
دقائق تقريبا، ويصلي العشاء بعد انتهاء البرنامج الديني (نور على الدرب) مباشرة، بتقديم ما يقارب بعض الأحيان الربع إلى نصف الساعة، والفجر كذلك أحيانا يقدمها بعشر دقائق أو ربع ساعة تقريبا، وهكذا. وقد نصحته عدة مرات وحاولت إقناعه، ولكن دون جدوى، ونحن ليس عندنا بمنطقتنا التي نسكن بها مكبرات ولا نسمع الأذان إلا أحيانا. فما رأي سماحتكم في فعل والدي، وهل عليه إثم في ذلك، وهل آثم أنا بمحاولتي عدم إطاعتي له في الصلاة معه قبل الوقت؟ أفتونا مأجورين.
ج 1: يجب أداء الصلاة جماعة في المساجد بعد دخول الوقت ولا تصح قبل وقتها، وبالنسبة لوالدك فاستمر في مناصحته واقرأ عليه الفتوى لعل الله أن يهديه إلى الصواب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

73
صلاة المريض

75
الفتوى رقم (2797)
س: لي عم، شقيق والدي، وقد بلغ من الكبر عتيا، وأصبح لا يعرف الناس، ولا الجهات الأربع الأصلية، ولا يعرف من أموره شيئا، وكأنه طفل مولود في حركاته
وتصرفاته، وحيث أنه لا يقدر على الصيام ولا الصلاة فأرجو الإفادة هل يلزم دفع شيء مقابل صيامه الذي لا يستطيعه، مثل إطعام مسكين أو صدقة.. إلخ؟ لأنني حريص جدا على براءة ذمتي وعمل الخير له.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن عمك أصبح لا يعرف الناس وأنه لا يعرف الجهات الأربع الأصلية.. إلخ، وأنت حريص على القيام بما يجب عليه - فليس عليه صلاة ولا صيام ولا إطعام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (782)
س 1: هذه امرأة كبيرة السن عمرها ثمانون سنة، صارت ما تقدر تقوم من ظهرها، وأصبحت تصلي على غير طهارتها العادية، مرة تضرب عفورا، ومرة

76
تمسح، وإذا جلست في المصلى تتشهد وتجمع وهي جالسة، وتصلي صلاة تامة، وإن عافاها الله ترد صلاتها إلا الشهادة كافية.
ج 1: إن كانت هذه المرأة المسنة في وعيها وعقلها، وتصلي صلاة تامة، وهي جالسة لأنها صارت لا تقدر على القيام، وليس لديها نقص إلا من جهة أنها تصلي على غير طهارتها العادية، مرة تتيمم، ومرة تتوضأ، فعلى من يتولى أمرها أن يرشدها إلى ما يجب عليها من الطهارة، ويساعدها عليه، فإن قدرت على الوضوء وتيممت وهي في وعيها: فعليها إعادة الصلاة التي صلتها بالتيمم، وإن تيممت لعدم قدرتها على الوضوء فصلاتها صحيحة. وأما إن كانت لا تعي ولا تعقل ما تأتي وما تذر، فليس عليها صلاة لا أداء ولا قضاء لما فاتها وقته وهي في غير وعيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي

77
الفتوى رقم (7172)
س: إني أصلي قائما ركعة أو ركعتين من الفرض، وأنا قائم والباقي أكمله وأنا قاعد، هل يجوز لي أم لا وأنا لي في العمر 65 سنة؟ أفيدونا عما هو الصالح.
ج: إذا كنت عاجزا عن إكمال صلاتك قائما أو تصيبك مشقة كبيرة لو أكملتها قائما - فإكمالها وأنت قاعد لا حرج فيه، وصلاتك صحيحة، وإن كنت قادرا على إكمال صلاتك عن قيام بلا مشقة شديدة فأكملتها وأنت قاعد تساهلا ورغبة في الراحة فصلاتك باطلة؛ لما ثبت عن النبي (ص) أنه قال لعمران بن الحصين رضي الله عنه وكان مريضا: " صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب " (1) رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن، زاد النسائي بسند صحيح: " فإن لم تستطع فمستلقيا "، وإذا صلى مستلقيا فإنه يجعل رجليه إلى جهة القبلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه



(1) أخرجه الإمام أحمد 4 / 426، والبخاري 2 / 60 مطابع الشعب، وأبو داود 1 / 218 مكتبة الحلبي، والترمذي 2 / 208 دار الكتب العلمية - بيروت، وابن ماجة 1 / 386.
78
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10527)
س 2: كيف تكون صلاة الرجل الذي أرقده المرض، وكيف تحركاتها وما نصوصها؟
ج 2: يصلي المريض حسب الاستطاعة؛ لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (1) وقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} (2)، ولقول النبي (ص) لعمران: " صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب " رواه البخاري.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12529)
س: والدي قد تجاوز الثمانين عاما، ومنذ ثلاث



(1) سورة البقرة الآية 286.
(2) سورة التغابن الآية 16.
79
سنوات أصيب بمرض: (جلطة في الدماغ)؛ مما أقعده في الفراش حتى صار يصلي وهو في الفراش، ثم اشتد عليه المرض حتى عجز عن القيام للوضوء، وباجتهاد مني: قلت له أن يتيمم بالتراب، فأحضرت له وعاء فيه تراب، فهل هذا يجوز؟ ثم اشتد عليه المرض حتى أصبح يغيب عن الوعي؛ مما جعله ينسى ما يقوم به، ولم يعد يصلي منذ سنة تقريبا، فهل تسقط الصلاة عنه في هذه الحالة؟ لا يستطيع الجلوس للوضوء ولا الحركة إلا بمساعدة الآخرين، وغياب الوعي عنه، حتى أنه لا يعرف من يجلس أمامه، أو يتكلم أمامه، ولسانه قد عجز عن النطق عجزا كاملا، ومنذ أسبوع تقريبا لا يأكل ولا يشرب، وكثير النوم، فما حكم الصلاة بالنسبة له؟ وهل يجوز أن أصلي عنه؟ أرجو الإجابة لأعرف كيف أتصرف مع والدي وجزاكم الله خيرا.

80
ج: أولا: استعمال والدك الطهارة بالتراب لعجزه عن استعمال الماء: لا حرج في ذلك.
ثانيا: إذا كان والدك مع اشتداد المرض معه يغيب وعيه، ولا يعقل شيئا: فإن الصلاة تسقط عنه؛ لأن مناط التكليف بالصلاة العقل.
ثالثا: لا يجوز أن تصلي عن والدك شيئا من الصلوات؛ لأنه لا يصلي أحد عن أحد، والصلاة لا تدخلها النيابة أصلا، لكن ينبغي لك أن تدعو لوالدك، وأن تستغفر له، وأن تتصدق عنه، وأن تبره في حياته وبعد مماته. وبالله التوفيق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (4910)
س 6: إذا كان المريض قد أجري له عملية جراحية، ولا يستطيع أن يقوم من سريره، هل وجبت عليه الصلاة أم لا؟ وإذا وجبت عليه الصلاة: فكيف طريقة الوضوء، مع العلم أنه لا يقدر على القيام من فراشه

81
للوضوء؟ وهل يستقبل القبلة إذا كان سرير المستشفى يخالف القبلة؟
ج 6: من أجريت له عملية جراحية لا تسقط عنه الصلاة ما دام عاقلا، ولو لم يستطع أن يقوم من فراشه، وعليه أن يأتي من أركان الصلاة بما استطاع وما عجز عنه أتى به بالنية، فعليه أن يكبر أولا بنية الدخول في الصلاة، ثم يقرأ الفاتحة بعد الاستفتاح، والتعوذ والبسملة ثم يقرأ مما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، ثم يكبر ناويا الركوع، ويقول: سبحان ربي العظيم، والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ناويا الرفع من الركوع، ثم يقول بعدها: (ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد)، فإن اقتصر على: (ربنا ولك الحمد) أجزأه، ثم يكبر ناويا السجود، ويقول: (سبحان ربي الأعلى) ويستحب أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ويستحب له أن يدعو في السجود ما تيسر، ثم يكبر ناويا الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، ويقول:

82
(رب اغفر لي)، والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ثم يكبر ناويا السجدة الثانية، ويقول: (سبحان ربي الأعلى)، والأفضل أن يكررها ثلاثا أو أكثر، ثم يصلي بقية الصلاة كما ذكرنا؛ لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (1) وقوله: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (2)، ولقوله (ص): " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
استطعتم " (3)، وقوله لعمران بن حصين رضي الله عنه وكان مريضا: " صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.. ". أما الوضوء فإن تيسر له من يوضئه فالحمد لله، وإلا فعليه التيمم بعد الاستجمار بأحجار أو مناديل طاهرة ثلاثا أو أكثر، حتى ينقي المحل؛ الدبر والقبل، ويجب عليه استقبال القبلة والاتجاه إليها وهو في فراشه، فإن عجز عن التحول إليها طلب ممن يقوم بشؤونه أن يجعل السرير إلى



(1) سورة التغابن الآية 16.
(2) سورة البقرة الآية 286.
(3) أخرجه الإمام أحمد 2 / 247، والبخاري 9 / 717 مطابع الشعب، ومسلم 2 / 975 توزيع رئاسة البحوث العلمية، والنسائي 5 / 111 دار الكتب العلمية - بيروت، وابن ماجة 1 / 3 مطبعة دار إحياء الكتب العربية.
83
القبلة؛ لقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (11095)
س 1: عندي أخت متزوجة أصابها مرض وهو الدوخان والإغماء عندما تأتي تصلي، وهي واقفة، وهي تحب الصلاة، فهل يجوز لها أن تصلي وهي جالسة يا سماحة الشيخ؟
ج 1: القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها، ولكن إذا كانت أختك لا تستطيع القيام فإنها تصلي وهي جالسة؛ لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (2)، ولقول النبي (ص): " وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم " أما النافلة فلا حرج عليها في أدائها قاعدة ولو كانت تستطيع القيام، لكن يكون لمن ترك القيام مع



(1) سورة البقرة، الآية 185.
(2) سورة التغابن، الآية 16.
84
القدرة نصف الأجر في صلاة النافلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4250)
س 4: أخبرنا أحد إخواننا أنه مريض بالبواسير عافانا وعافاكم الله من هذا البلاء؛ فإنه لا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها إلا بعد أن ينزع ثيابه بالليل، وعندئذ يجمع الصلوات الخمس فيصليها، وهذا نظرا لملابسه التي أصبحت نجسة من أثر البواسير، هل يجوز هذا أم لا بد أن يصليها في وقتها؟
ج 4: يجب أن يصلي كل صلاة في وقتها على حسب استطاعته، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا حرج عليه فيما يخرج منه بعد الوضوء وأثناء الصلاة إذا توضأ بعد دخول الوقت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

85
الفتوى رقم (12095 (1)
س: إني طريح الفراش، ولا أقوى على الحركة، فكيف أقوم بعملية الطهارة لأداء الصلاة، وكيف أصلي؟
ج: أولا: بالنسبة للطهارة يجب على المسلم أن يتطهر بالماء، فإن عجز عن استعماله لمرض أو غيره تيمم بتراب طاهر، فإن عجز عن ذلك سقطت الطهارة وصلى حسب حاله، قال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (2)، وقال جل ذكره: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (3)، أما ما يتعلق بالخارج من البول والغائط فيكفي فيه الاستجمار بحجر أو مدر أو مناديل طاهرة، يمسح بها محل الخارج ثلاث مرات أو أكثر، حتى ينقي المحل.
ثانيا: بالنسبة للصلاة فإن الواجب على المريض: الصلاة قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب؛ لما ثبت لعمران بن حصين أن النبي (ص) قال: " صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع



سبق أن نشرت في باب التيمم، وأعيد نشرها هنا للتنبيه فيما يخص الصلاة.
(2) سورة التغابن، آية 16.
(3) سورة الحج، آية 78.
86
فعلى جنب "، وقوله جل وعلا: {فاتقوا الله ما استطعتم} (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (4091)
س 8: المغمى عليه - إغماء طبيعيا - لا يقضي صلاة خرج وقتها، فهل المغمى عليه إغماء اصطناعيا لإجراء عملية جراحية أو غيرها كذلك لا يقضي ما فاته وقته من الصلوات، أوليس كذلك؟
ج 8: المغمى عليه بسبب التبنيج مثلا لعملية جراحية أو نحوها له حكم من أغمي عليه لعلة في بدنه لا يسقط عنهما قضاء الصلاة إذا استيقظا كالنائم، سواء استيقظا في وقتها، أو بعد خروج وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



(1) سورة التغابن، الآية 16.
87
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8597)
س 2: معلوم في قانون الطب بالضرورة أن المريض الذي تجرى عليه عملية جراحية يلزم تنويمه قبل القيام بهذه العملية، فمن المحتمل في تلك الفترة أن يفوته بعض أوقات الصلاة وهو مغمى عليه طبيا، فهل يعتبر حكمه هذا حكم المغمى عليه طبيعيا فلا يقضي من الصلوات إلا ما أفاق في وقتها أو لا؟
ج 2: يجب عليه القضاء كما يجب على النائم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5130)
س 1: شخص خلع ضرسا من أضراسه صباحا، فحان وقت صلاة الظهر، وطبعا كان الضرس لا زال رطبا وفيه بقايا، فصلى مع الجماعة يقرأ ويركع ويسجد، وهو مغلق فمه لا ينطق بشيء، بل بقلبه، فما حكم صلاته على هذه الحال؟

88
ج 1: إذا كان لا يقوى على النطق بتكبير ولا قراءة فصلاته صحيحة، وإن كان يقوى على ذلك وتركه فصلاته باطلة، أما الرطوبة أو الدم في موضع خلع الضرس فمعفو عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8836)
س 1: لي أب شيخ كبير السن، وفي مستشفى التنويم له حوالي أربع سنوات ولم يقدر على الصلاة، علما أنه له راتب تقاعد على يدي استلمه، والمذكور له أولاد غيري بالغو الرشد، فهل يجب مراجعتهم عند أمركم بالصدقة أو الكفارة؟
ج 1: أولا: إذا كان والدك يعي - أي يعقل - فيجب إخباره بأن الصلاة لا تسقط عنه بالمرض، وعليه أن يصليها على حسب حاله؛ قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا، وعليه أن يتطهر بالماء إن استطاع، أو يتيمم. أما الخارج من البول والغائط فالواجب التطهر

89
منه قبل الوضوء بالماء أو بالاستجمار؛ بمناديل أو غيرها، على أن يكون ذلك ثلاث مرات منقية أو أكثر حتى يحصل الإنقاء، وإن كان لا يعقل فلا صلاة عليه.
أما الصيام فلا يجب عليه ولا إطعام عليه، ومتى شفاه الله قضى ما عليه من الصيام، فإن لم يستطع بعد الشفاء لكبر سنه؛ أطعم عن كل يوم مسكينا.
ثانيا: لا يجوز أن تتصدق من ماله المذكور إلا إن كان لديك إذن منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8817)
س 3: أصاب أخي مرض شديد حتى منعه من الكلام، ولكن قلبه يذكر الله كلما حان وقت الصلاة ولسانه يتلجلج في القراءة، هل عليه أن يترك الصلاة إلى الشفاء أم يصلي بحاله؟
ج 3: على أخيك أن يصلي حسب حاله، وقدر استطاعته ما دام عاقلا؛ لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما

90
استطعتم} (1) ولما ثبت من قول النبي (ص): " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.. " الحديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8574)
س: منذ أربع سنوات تقريبا حدث لي حادثة ألزمتني الفراش لمدة ثلاثة شهور، ولمدة شهرين تقريبا كنت غير قادر على الجلوس؛ مما جعلني أصلي على ظهري بدون وضوء، فهل يجوز؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك، وصلاتك مجزئة، قال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (2) إذا كنت تستعمل التيمم، فإن كنت لا تستعمل التيمم فعليك الإعادة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



(1) سورة التغابن، الآية 16.
(2) سورة التغابن، الآية 16.
91
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7307)
س: رجل أصيب بمرض وكان يؤدي الصلاة والصوم المفروضة عليه، وبعد ذلك اشتد عليه المرض ودخل عليه شهر رمضان فلم يصمه ولم يصل من شدة المرض، وتوفاه الله وعنده صوم رمضان وصلاته، نرجو إفادتنا كتابيا وجزاكم الله عنا خيرا.

92
ج: أولا: إذا استمر به المرض حتى مات أو شفي منه لكنه لم يستطع قضاء صوم رمضان فليس عليه فدية ولا عليكم قضاء عنه؛ لقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (1)، وقوله: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (2)، ولقول النبي (ص): " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ".
ثانيا: الصلوات الخمس فرض في كل يوم وليلة على كل مسلم ما دام عاقلا، لا تسقط بمرض ولو اشتد، فعليه أن يؤديها في وقتها قدر استطاعته ولو بالإيماء، وعلى هذا فالمريض الذي ذكرتم أنه ترك الصلاة لشدة مرضه مخطئ وأمره إلى الله، ولا يصح منكم قضاؤها عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز



(1) سورة الحج الآية 78.
(2) سورة البقرة الآية 286.
93
الفتوى رقم (7031)
س: إنني مريضة من مدة ثلاث سنوات، وأنا بين مستشفى حائل والرياض والمدينة المنورة، ولا أستطيع الصيام والصلاة بعض أوقات الصلاة، هل أنا أقضي صيام الثلاث سنوات السابقة، أم أسوق كفارة؟ وأنا الآن بأشد الحاجة الماسة بالمدد من فضيلتكم، أرجو سرعة الجواب.
ج: أولا: الصلاة لا يجوز أن تؤخريها عن وقتها، وعليك أن تصلي في الوقت حسب استطاعتك؛ لقوله (ص): "... صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا " وللمريض أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما.
ثانيا: الصوم الذي أخرت قضاءه من رمضان يبقى دينا في ذمتك حتى يشفيك الله سبحانه وتعالى، فإذا شفيت فاقض؛ لقوله سبحانه وتعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} (1)، وإن استمر معك المرض وأصبح ميئوسا من برئه - لا سمح



(1) سورة البقرة الآية 184.
94
الله - فأطعمي عن كل يوم مسكينا: نصف صاع من قوت البلد، ومقداره: كيلو ونصف تقريبا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6908)
س 4: قابلت مريضة مسلمة (غير عربية) وكانت في حالة هستيرية - ليست في الوعي الكامل - ولكنها كانت مدركة للوقت من حولها، وللأشخاص وللمكان، وكانت حالتها تستدعي التزام السرير والراحة، وكانت تردد دائما طلبها للصلاة، وأخبرتها أنها ستشفى بإذن الله، وتؤدي ما عليها من فرائض وعليها أن لا ترهق نفسها أبدا، ولكنها بعد يومين انتقلت إلى رحمة الله، ودون أن تؤدي ما فاتها، فهل علي إثم وهل أستطيع أن أؤدي عنها ما فاتها، مع العلم أنني لا أعلم عدد الفروض الفائتة؟
ج 4: يجب على المريض أداء الصلاة حسب استطاعته، قائما أو قاعدا أو على جنبه، أو مستلقيا؛ لقول النبي (ص) لعمران ابن حصين رضي الله عنهما:

95
" صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا " رواه البخاري والنسائي، وهذا لفظ النسائي.
ولا يجوز لأحد أن يصلي عن غيره، وإذا كانت المرأة المذكورة قد تغير عقلها فلا شيء عليها، وأنت مشكورة ومأجورة في تهدئة بالها، وتبشيرها بالعافية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5440)
س 4: عمتي مريضة مرض سرطان في الرحم، ولم تستطع التحكم في البول - أعزكم الله - وهي امرأة كبيرة وعمياء وتذهب إذا دخل وقت صلاة الظهر وتغتسل كاملا وتجلس وتصلي الظهر والعصر معا؛ لأن البول يخرج أثناء الحركة، وكذلك صلاة المغرب والعشاء، أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
ج 4: إذا كان الأمر كما ذكر فإنها تصلي على حسب حالها، ولا مانع من جمعها الظهر والعصر في

96
وقت أحدهما، وهكذا المغرب والعشاء؛ لعموم أدلة يسر الشريعة على أن يكون وضوؤها للظهر والعصر بعد دخول الوقت، وهكذا المغرب والعشاء يكون وضوؤها لهما بعد دخول الوقت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (1716)
س: يوجد لي حرمة صماء لا تسمع، وبكماء لا تتكلم، ولا تفهم ما يقال لها إلا بالإشارة في بعض الأشياء، وتصلي ولكنها صلاة تزيد وتنقص؛ لأنها لا تفهم منا تعليمها كيفية الصلاة والصيام، تصوم لأنها ترى الناس صياما ولكن إذا انتهى رمضان وصار عليها قضاء ترفض أنها تقضي ما فاتها؛ لأنها لا ترى أحدا صائما، ولا نستطيع تعليمها لأنها لا تفهم هذا، نرجو إفتائنا وتوجيهنا كيف نؤدي العبادات، وهل هي مكلفة بجميع العبادات كالعاقل؛ لأنها لا تفهم ماذا يقال؟
ج: إذا حان وقت الصلاة فمن الممكن أن تجعلوها تصلي مع امرأة أخرى تقتدي بصلاتها. وأما الصيام

97
فيمكن أيضا أن تصوم مع نساء عليهن قضاء، وإذا لم يوجد في البيت نساء عليهن قضاء فيمكن أن يتطوع أحد من الرجال أو النساء من أهل البيت من يصوم الاثنين والخميس مثلا وتقتدي به، وهذا من باب الإحسان، وقد أمر الله به، فقال تعالى: {وأحسنوا إن الله يحب المحسنين} (1) وفي الإمكان إذا لم يتيسر من يصوم معها أن يهيء لها السحور والفطور ويوهمها أنه يصوم معها وإن لم يصم، لكنه لا يتناول الطعام والشراب بحضرتها نهارا، بل يختفي بذلك حتى لا تتأسى بالأكل والشراب نهارا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13399)
س: من كان به ضرر في عيونه هل يجوز أن يصلي وهو مغمض أم لا؟
ج: من كان مريضا في عينيه ويتضرر من فتح



(1) سورة البقرة، الآية 195.
98
العين فله أن يصلي وهو مغمض عينيه، وصلاته صحيحة، ولا كراهة في ذلك للعذر الشرعي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

99
الصلاة في السفر

119
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6109)
س 4: كيف نصلي صلاة القصر، ولنفرض صلاة العشاء، وهل تطبق على جميع الأوقات؟
ج 4: تصلى الرباعية ركعتين، فتصلى العشاء ركعتين جهرا، كالصبح، وتصلى الظهر ركعتين كذلك؛ إلا أن المصلي يسر بقراءة الفاتحة والسورة فيها، وكذا صلاة العصر، وإنما يكون قصر الصلاة في السفر خاصة في الصلاة الرباعية فقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (6261)
س 7: رجاء أن تعرفنا صلاة القصر، وكم كيلو تصلى، وهل يجوز لسائق سيارة الأجرة أن يصليها قصرا رغم أنه كل يوم يذهب أكثر من ثلاثمائة كيلو متر، مع معرفة أحكامها؟
ج 7: صلاة القصر هي: أن تصلي الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، إذا كنت

120
في سفر يبيح القصر، ومقدار المسافة المبيحة للقصر ثمانون كيلو متر تقريبا على رأي جمهور العلماء، ويجوز لسائق سيارة الأجرة أو غيره أن يصليها قصرا؛ إذا كان يريد قطع المسافة التي ذكرناها في أول الجواب أو أكثر منها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3503)
س 2: قوم يخرجون للنزهة في مناطق باردة، ويقولون: أبيح لنا القصر والجمع، ونحن الآن في سفر، ويصلون المغرب مع العشاء، والعشاء ركعتين، هل يجوز لهم ذلك، وما هو الذي أبيح لهم وهم على هذه الحالة؟ علما أن سفرهم هذا للنزهة.
ج 2: إذا كانت المسافة التي قطعوها مسافة قصر: جاز لهم قصر الصلاة الرباعية، والجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، والجمع بين الظهر والعصر أيضا في وقت إحداهما، سواء كان خروجهم للنزهة أو

121
للتجارة أو للجهاد؛ لأن الكل سفر، ولم يخص الشرع سفرا من ذلك دون سفر، بل علق أحكام السفر باسم الضرب في الأرض والسفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4766)
س: نحن أناس نخرج للبر في العطل، كعطلة الأسبوع، الخميس والجمعة، وعطلة الربيع، ونجلس في مخيم على مسافة مائتي كيلو عن البلد الذي نخرج منه، ومعنا وايت ماء، ونتوضأ منه ونصلي كل وقت، ونقصر الرباعيات، ونجمع صلاة الظهر والعصر، ونصليهما في أول وقت صلاة لعصر، ونجمع صلاة المغرب والعشاء، ونصليهما في وقت المغرب، ونحن مختلفين في هذا العمل: منا أناس يقولون: سنقصر الرباعيات ونصلي كل صلاة ركعتين في وقتها، وذلك أفضل؛ لأننا مقيمون، ولا هناك مشقة. وناس يقولون: سنقصر الرباعيات ونجمع على الصفة المذكورة؛ لأن هذا جائز، ويعللون بأن الماء الذي يتوضؤون به ينقل

122
لهم في وايت، وأنهم إذا توضأوا للوقت كفاهم للوقتين، وأن معهم شبابا يكلفونهم بحضهم وجمعهم للصلاة جماعة، ويقولون: نخشى أن لا يتوضأوا لكل وقت في وقته،
وأن الوقت بارد. نأمل الإفادة والإرشاد إلى الراجح من أقوال العلماء، وهل يجوز لمن قال: سنقصر ونصلي كل وقت في وقته أن يعمل بقوله، وإن انفرد عن الجماعة وصلى وحده، أو صلى اثنان أو ثلاثة؟ والكثيرون يقصرون ويجمعون كما ذكرت أعلاه. آمل التوضيح. والسلام عليكم ورحمة الله.
ج: إذا أقمتم في رحلة من رحلاتكم هذه بمكان أكثر من أربعة أيام بنية الإقامة: وجب عليكم إتمام الصلاة وأداء كل صلاة في وقتها، وإن أقمتم بمكان في إحدى رحلاتكم أقل من تلك المدة فاقصروا الرباعية وصلوا كل صلاة في وقتها، أو اجمعوا بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، والأمر في هذا واسع، ولكن الأفضل أداء كل صلاة في وقتها في هذه الحالة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

123
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
هل تقصر صلاة المغرب
السؤال الثالث من الفتوى رقم (12470)
س 3: كنت في سفر أنا وزوجتي فحضرت صلاة المغرب، فنويت جمعها مع صلاة العشاء الأخير جمع تأخير، ثم صليتها وقت صلاة العشاء الأخير، فتيممت فضربت بكفي على الأرض، ولم أمسح بها على وجهي لجهلي في مثل هذا الأمر، ثم صليت المغرب ركعتين والعشاء الأخير ركعتين، وقد أميت زوجتي وكانت خلفي في تلك الصلوات.
سؤالي: 1 - هل تيممي صحيح؟ 2 - وهل يجوز قصر صلاة المغرب؟ 3 - أيهما أفضل: الجمع أو الصلاة على وقتها في حالات السفر، وإذا كان الجمع فأيهما أفضل جمع التقديم أو جمع التأخير؟ 4 - هل تيممي صحيح وصلاتي صحيحة أم يجب علي الإعادة؟ 5 - إذا كان يجب علي الإعادة فمتى أعيد الصلاة؟ في وقتها أو حين يبلغني الجواب عنها من فضيلتكم؟
ج 3: أولا: تيممك غير صحيح؛ لتركك مسح

124
وجهك بكفيك بعد ضربهما على الأرض.
ثانيا: لا يجوز قصر صلاة المغرب؛ لأن القصر إنما يدخل الصلاة الرباعية كالعشاء.
ثالثا: يجب عليك إعادة صلاة المغرب والعشاء؛ لعدم صحة التيمم، ولتركك ركعة من صلاة المغرب بنية القصر وهي لا تقصر، وهكذا زوجتك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2243)
س 3: رجل يبعد عن أهله بسبب العمل بمسافة تبيح القصر، هل يجوز له أن يقصر الصلاة في الطريق فقط، حينما يكون يتردد بين أهله ومحل عمله؟ مع العلم أنه من أول مرة كان قد نوى إقامة شهر مثلا.
ج 3: له أن يقصر ويجمع في الطريق، ما دام أن المسافة بين مقر عمله وأهله مسافة قصر، وإذا نوى الإقامة في مقر عمله شهرا فإنه لا يترخص برخص السفر في مقر عمله، بل يصلي كل صلاة في وقتها

125
كاملة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2852 (1)
س: هل المسافر الذي يقيم في البلاد مدة ثلاثة أو ستة أيام أو عام فهل يقصر أم لا وكذلك التيمم بالحجر هل يجوز أم لا؟
ج: أولا: المسافر الذي نوى الإقامة ببلد أكثر من أربعة أيام لا يقصر الصلاة، وإذا كانت الإقامة دون هذه المدة فإنه يقصر الصلاة.
ثانيا: إذا أراد أن يتيمم فإنه يتيمم من الصعيد الطيب؛ لقوله تعالى: {فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم..} (2) الآية، أما الحجر ونحوه فلا يجوز التيمم به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



نشرت في باب التيمم.
126
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5741)
س 2: هل يجوز للطالب أن يجمع الظهر والعصر؟ إذ أن الأساتذة والمسؤولين لا يسمحون له بالصلاة على وقتها، حيث يكون داخل الفصل.
ج 2: على الطالب أن يصلي الظهر أربعا في وقتها، ويصلي العصر أربعا في وقتها، وكون الأساتذة لا يسمحون له ليس هذا عذرا يبيح له الجمع بين الصلاتين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3996)
س 1: إذا كان السفر للسياحة: هل يجوز الفطر، وهل يجوز الجمع والقصر بالنسبة للصلاة؟
ج 1: إذا كانت المسافة مسافة قصر جاز الفطر والقصر والجمع، ولو كان السفر للسياحة؛ لعموم

127
الأدلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (584)
س 2: هل يجوز للمسافر أن يجمع بدون القصر، أو يقصر بدون جمع؟
ج 2: يجوز له الجمع بدون قصر والقصر بدون جمع، والقصر في حقه أفضل من الإتمام؛ لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، كما أن الجمع له في حال مسيره في السفر أفضل له؛ لما ذكر، ولأنه (ص) كان يفعل ذلك.
س 4: هل الأفضل أن يصلي المسافرون مع الإمام الراتب في المسجد صلاة الظهر ثم يصلون العصر جمعا بعد ذلك، أم يصلون الظهر والعصر ولا ينتظرون الإمام؟
ج 4: إذا لم يشق عليهم انتظار الإمام الراتب فمن الأفضل صلاتهم مع الإمام الراتب في المسجد؛ لما في

128
تلك الصلاة من مزيد الأجر؛ لكثرة الاجتماع والانتظار؛ لأن المسلم في صلاة ما انتظر الصلاة، كما بين ذلك النبي (ص)، أما إذا كان يشق عليهم ذلك فإن لهم أن يصلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا، وألا ينتظروا الإمام الراتب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ
السؤال السادس من الفتوى رقم (5310)
س 6: سمعنا من بعض الإخوان أنه إذا كان الشخص مسافرا في رمضان ثم أفطر في السفر وقدم مكة المكرمة فإنه لا يجوز له الصيام داخل مكة، فهل هذا الكلام صحيح؟
ج 6: من قدم مكة في رمضان وهو مفطر ولا ينوي الإقامة بها أكثر من أربعة أيام فإنه يترخص برخص السفر من قصر وجمع وفطر، كذلك الذي يقيم بها ولا يدري متى تنقضي حاجته، إلا أن يكون واحدا فعليه أن يصلي مع الجماعة ويتم لوجوب صلاة

129
الجماعة، وأما من قدم إليها وهو مزمع الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر من الفطر وغيره في أصح أقوال أهل العلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11520)
س 1: هل للخروج - في دوريات بحرية - مسافة محدودة لجواز الإفطار في رمضان وجمع الصلوات وقصرها، أم متى خرجوا جاز لهم الجمع والقصر والإفطار؟ وهل النية بالسفر واجبة عليه حتى يجوز لهم الجمع والقصر أم لا؟ وكذلك الإفطار؟
ج 1: السفر الذي يشرع فيه الترخيص برخص السفر هو ما اعتبر سفرا عرفا، ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو مترا، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر من المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، والجمع والقصر، والفطر في رمضان، وهذا المسافر إذا نوى الإقامة ببلد

130
أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، وإذا نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها فإنه يترخص برخص السفر، والمسافر الذي يقيم ببلد ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته ولم يحدد زمنا معينا للإقامة فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت المدة، ولا فرق بين السفر في البر والبحر.
س 2: هل إذا رست السفينة في عرض البحر لأي سبب جاز لهم الجمع والقصر أم لا، وإذا كان القصر دون الجمع هو الجائز أو هو الأفضل لكي يكون في القصر والجمع كثرة جماعة بدلا من أن يصلوا متفرقين بسبب ظروف مناوباتهم، فأيهما أفضل والحال كذلك: الجمع والقصر، أم القصر فقط؟
ج 2: إذا رست السفينة بالركاب في عرض البحر لسبب يقضي بإقامتهم في المكان الذي رست به أكثر من أربعة أيام صلوا تماما لا قصرا، كل صلاة في وقتها، وإذا كان يقضي بإقامتهم به أربعة أيام فأقل أو كان الركاب لا يدرون متى تقلع عن مكانها وتسير بركابها صلوا قصرا وجمعا جماعة.
س 3: إذا رست السفينة في ميناء إحدى الدول

131
المجاورة فما هو الواجب أو الأفضل من جهة قصر الصلاة أو إتمامها، وكذلك الصيام، علما أن بعض الزيارات تكون مدتها معلومة إما أقل من أربعة أيام أو أكثر، وبعض الأحيان تكون المدة مجهولة؟
ج 3: إذا رست السفينة في ميناء إحدى الدول وكانت المدة معلومة وكانت أكثر من أربعة أيام صلوا كل صلاة في وقتها جماعة تماما دون قصر، وإن علموا أن المدة أربعة أيام فأقل أو جهلت المدة صلوا جماعة مع قصر الرباعية والجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، كما تقدم في جواب السؤال الثاني.
س 5: هناك أشخاص نجدهم من الإرهاق وطول المناوبة ينامون قبل دخول وقت صلاة الظهر مثلا، وفي نيتهم أن يجمعوا الظهر مع العصر جمع تأخير إذا استيقظوا، فهل يجوز هذا الأمر أم لا، وهل يستوي الحال فيما لو كانوا مناوبين داخل البحر في دورية أو مناوبين على الرصيف في المدينة؟
ج 5: إذا كان المناوبون في دورية داخل البحر مسافرين جاز لهم جمع ما ذكرته من الصلاتين الظهر

132
والعصر جمع تأخير، وإذا كانوا غير مسافرين لم يجز لهم الجمع بينهما لمجرد الإرهاق من المناوبة، ومن كان بينهم مناوبة على الرصيف في المدينة لا يجوز لهم الجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، لا جمع تقديم ولا تأخير، لمجرد الإرهاق.
س 6: هناك البعض ينامون ولا يعقدون النية للاستيقاظ للصلاة، أو قد لا ينتظرون وقت الصلاة، ويقولون: إذا استيقظنا في وقت صلاة الظهر صلينا جمع تقديم، وإذا استيقظنا في وقت صلاة العصر صلينا جمع تأخير، فما الحكم في هذه الحالة؟
ج 6: إذا كانوا مسافرين فلا حرج عليهم في الجمع، أما إن كانوا غير مسافرين فليس لهم الجمع، كما سبق في جواب السؤال الخامس.
س 8: إذا دخل وقت الظهر مثلا والسفينة عائدة باتجاه الميناء، وسيكون وصولهم إلى الميناء بعد دخول وقت صلاة العصر تقريبا؛ إما قبل الصلاة أو بعدها بقليل، فهل الأفضل أن يصلوا الظهر والعصر معا جمع تقديم مع القصر، أم يصلون الظهر في البحر فقط ثم يصلون العصر متى دخلوا الميناء ركعتين أو أربع ركعات،

133
وهل يجوز لهم تأجيل الصلاتين حتى دخولهم الميناء ثم يصلونها جماعة، أو في البيوت جمع تأخير، وإذا جاز ذلك فهل يجوز القصر فيهما أم لا؟
ج 8: الأفضل له في هذه الحال جمع التأخير؛ تأسيا بالنبي (ص)، فإنه كان إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى العصر، وهكذا إذا ارتحل قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء، وأما المقيم الذي يجوز له الجمع فإنه يفعل الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير مع القصر، إلا إذا كانت الميناء في داخل البلد، أو كانت الميناء مقر عملهم أو ينوون الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام، فإنهم لا يقصرون الصلاة إذا وصلوا الميناء، ولهم أن يصلوا الظهر في وقتها في البحر قصرا ويؤخروا العصر إلى الميناء.
س 9: إذا كان أغلب من في السفينة يرغبون أثناء السفر الجمع والقصر لظروف؛ منها: توفير الماء، إلا شخصا أو بضعة أشخاص، فهل يجب على هؤلاء موافقة الأغلبية، حرصا على الفضل واتحاد الكلمة وعدم الاختلاف؟ وإذا كان الأغلبية يرغبون الإفطار فهل ينبغي للقلة موافقتهم أم لا؟

134
ج 9: إذا كان الواقع كذلك فالأفضل للأقلية موافقة الأغلبية محافظة على تكثير الجماعة، والوحدة ومصلحة توفير المياه.
أما الإفطار في السفر فهو أفضل من الصيام للجميع، ومن أحب أن يصوم فلا بأس، سواء أكان أقلية أم أكثرية، لدلالة السنة الصحيحة عن رسول الله (ص) على ما ذكرنا.
س 10: ما هو الواجب أو الأفضل فيمن وجد الصف قد اكتمل ولا يوجد مكان بجوار الإمام لضيق السفينة، فهل يصلي خلف الصف وحده، أم يسحب واحدا من الصف، ومن أي جهات الصف يسحب؟ أم هل ينتظر حتى قدوم شخص يصلي معه، وإذا وجب الانتظار: فهل ينتظر حتى لو فاتته تلك الركعة أم حتى لو فاتته الصلاة كلها، وقد لا يجد من يصلي معه حينئذ؟

135
ج 10: إذا دخل رجل المسجد وقد أقيمت الصلاة وامتلأ الصف: اجتهد أن يدخل في الصف، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يدخل مع الإمام، ويكون عن يمينه، فإن لم يتمكن انتظر حتى يحضر من يصطف معه، فإن لم يتيسر أحد: صلى وحده بعد انتهاء صلاة الجماعة.
س 11: خروج السفينة في مهمة رسمية تدريبية لمدة يومين أو ثلاثة أيام متواصلة، سواء لمنطقة عمليات أو تدريبية، مع ملاحظة أن العمل في السفينة سيكون مستمرا، وأن هنالك أشخاصا لا يستطيعون ترك خفارتهم. فهل يجوز لهؤلاء جمع الصلاة؟ سواء جمع تقديم أو تأخير.
ج 11: إذا كان الخروج المذكور له حكم السفر جاز لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، حسب حالهم، وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء، مع القصر، أما إن كان الخروج ليس له حكم السفر فلا يجوز لهم الجمع ولا القصر.
س 12: السفينة كوحدة قتالية متحركة معرضة لتدريبات والحرص على أن يؤدي كل إنسان عمله بإتقان، وأن أي خطأ سيؤدي بحياة الآخرين،

136
والمسافة تكون أحيانا بمحاذاة الشاطئ غير منتظمة، إذا كان القصد هو المسافة من الشاطئ، ولكن عن البلد وهو المدينة التي فيها القاعدة أكثر من (50) ميلا أي حوالي 80 كيلو، فما هو الحكم؟ هل قصر الصلاة عن المدينة أم عن البعد عن الشاطئ؟ علما أن الشاطئ لا يرى بالعين المجردة.
ج 12: الاعتبار بالبعد عن محل إقامتهم الذي سافروا منه، فإن كانت المسافة منه إلى نهاية مقصدهم تعتبر سفرا جاز لهم الترخص برخص السفر من الجمع والقصر
ونحوهما.
س 13: أحيانا في مرور مناطق معينة في البحر مثل المرور من باب المندب أو خليج عمان أو بعض المناطق مثل دخول موانئ يستغرق ذلك وقتا طويلا، في حين وقت صلاة معينة، فالعاملون لا يستطيعون ترك عملهم؛ لأن هذا فيه خطر عليهم وعلى إخوانهم؛ إذا لم يتم أساسا اتباع القصر والجمع، فسيفوت الوقت للصلاة ويدخل وقت آخر وهم لم يؤدوا الصلاة المكتوبة، فما هو الحكم؟
ج 13: إذا كان الواقع كما ذكر شرع لهم القصر والجمع تقديما أو تأخيرا، حسب ما تقتضيه مصلحة

137
العمل، ما داموا في حكم السفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (13503)
س 1: شخص سافر من أمريكا إلى اليابان إلى أندونيسيا، وصادف أنه لم يمر عليه ليل، بل كان السفر كله نهارا، ولكن عندما وصل إلى هناك كان تقدم عليه يوم، فماذا يفعل عن الصلاة التي فاتته؟ وماذا يفعل عند سفره مرة أخرى بنفس المسار؟
ج 1: يجب على الرجل المذكور أن يقضي ما مضى من الصلوات حالا، أما بالنسبة للمستقبل فيصلي كل صلاة في وقتها بالتقدير بالساعة، ولو كان في الجو.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

138
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7109)
س 2: هل يجوز قصر وجمع الصلاة؛ مثل الظهر مع العصر عند محطة القطار؟ مع العلم أن المحطة بعيدة قليلا عن عمران المدينة.
ج 2: إذا كانت محطة القطار خارج المدينة، وليست متصلة بها: فيجوز للمسافر القصر والجمع عند المحطة، إذا كان قد عزم على السفر، وإن كانت المحطة داخل أبنية المدينة فلا يجوز القصر ولا الجمع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8136)
س 1: رجل مسافر، وما زال في منزله، هل يجوز جمع الظهر مع العصر بدون قصر؟ علما بأنه لن يستطيع أن يصلي العصر إلا بعد الوصول إلى البلد المتجه إليه مع دخول المغرب.
ج 1: لا يجوز لمن نوى السفر أن يجمع العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب ما دام في منزله ولم

139
يشرع في السفر، لعدم وجود مسوغ الجمع له الذي هو السفر، بل تبدأ الرخصة في القصر والجمع إذا فارق عامر البلد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7553)
س: كنا في رحلة علمية إلى مدينة جدة، غادرنا الرياض الساعة الثامنة مساء، أي بعد دخول وقت صلاة العشاء، وصلنا إلى الفندق في جدة الساعة الحادية عشرة تقريبا، صلينا العشاء أربع ركعات ثم بعد يوم نوينا العمرة إلى مكة، فأحرمنا من جدة ونزلنا للعمرة، والسؤال:
1 - هل يصح لنا قصر صلاة العشاء في تلك الليلة؟
2 - هل على إحرامنا من جدة حكم شرعي؟

140
ج: أولا: صلاتكم العشاء أربعا صحيحة، ولو صليتم ركعتين لكان أفضل، إذا كانت نيتكم الإقامة بجدة أربعة أيام فأقل.
ثانيا: إذا كنتم سافرتم للعمرة وأحرمتم بها من جدة فقد أخطأتم في ذلك، فالواجب الإحرام بها من الميقات الذي تمرون به جوا أو برا أو بحرا، وعليكم الاستغفار والتوبة، وعلى كل واحد منكم ذبح رأس يجزئ في أضحية الغنم، أو سبع بقرة أو بدنة تجزئ في الأضحية، يوزع على فقراء الحرم.
وإن كنتم لم تذهبوا للعمرة وذهبتم إلى حاجة ما ثم نويتم العمرة وأنتم بجدة وأحرمتم منها فلا شيء عليكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9907)
س 3: هناك إنسان يعمل موزع بريد يسير بسيارته لمسافات طويلة قد تبلغ 700 كيلو متر في اليوم الواحد فما الحكم في صلاته هل يجمع الصلوات أم

141
ماذا؟
ج 3: إذا كان ما قطعه من هذه المسافة داخل بلد يدور في أنحائها فلا يقصر الصلاة الرباعية ولا يجمع بين الظهر والعصر، ولا بين المغرب والعشاء، لأنه لا يعتبر مسافرا.
وإذا كان قطعه لهذه المسافة على امتداد بين بلدان أو بلدين مثلا جاز له الجمع والقصر؛ لأنه يعتبر مسافرا، فيرخص له في رخص السفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (1813)
س 1: حدث نقاش بيني وبين أحد زملائي العرب في قصر الصلاة ونحن في أمريكا، وربما نمكث فيها سنتين، فأنا أكمل الصلاة كأني في بلدي وزميلي يقصر الصلاة لاعتبار نفسه مسافرا ولو طالت المدة إلى سنتين، فنأمل بيان حكم قصر الصلاة بالنسبة لنا مع الدليل.

142
ج 1: الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية؛ لقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} الآية، ولقول يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: {ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} (1) فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله (ص) فقال: " هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته " (2) رواه مسلم. ويعتبر في حكم المسافر بالفعل من أقام أربعة أيام بلياليها فأقل، لما ثبت من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي (ص) قدم مكة لصبح رابعة من ذي الحجة في حجة الوداع، فأقام (ص) اليوم الرابع
والخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر بالأبطح اليوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه



(1) سورة النساء، الآية 101.
143
الأيام، وقد أجمع النية على إقامتها كما هو معلوم، فكل من كان مسافرا ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي (ص) أو أقل منها قصر الصلاة، ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة؛ لأنه ليس في حكم المسافر.
أما من أقام في سفره أكثر من أربعة أيام ولم يجمع النية على الإقامة، بل عزم على أنه متى قضيت حاجته رجع؛ كمن يقيم بمكان الجهاد للعدو، أو حبسه سلطان أو مرض مثلا، وفي نيته أنه إذا انتهى من جهاده بنصر أو صلح أو تخلص مما حبسه من مرض أو قوة عدو أو سلطان أو وجود آبق أو بيع بضاعة أو نحو ذلك - فإنه يعتبر مسافرا، وله قصر الصلاة الرباعية، ولو طالت المدة؛ لما ثبت عن النبي (ص) أنه أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة، وأقام بتبوك عشرين يوما لجهاد النصارى، وهو يصلي بأصحابه صلاة قصر، لكونه لم يجمع نية الإقامة بل كان على نية السفر إذا قضيت حاجته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

144
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال العاشر من الفتوى رقم (4264)
س 10: مضمونه: هل يجوز القصر في البلاد الخارجية التي يمكث فيها الطلبة مدة طويلة كأربع سنوات أو خمس؟ وإذا كان أحد الإخوة يسافر خمسة أيام إلى هذه البلاد، ويمكث في بلده يومين، فما حكم هذا؟

145
ج 10: إذا سافر الشخص مسافة قصر وأقام ببلد أكثر من أربعة أيام بنية الإقامة فإنه لا يترخص برخص السفر، وبناء على ذلك فلا يجوز لمن ذكر في السؤال أن يقصروا، ولا أن يجمعوا، ولا أن يفطروا رمضان، بل يجب عليهم أن يصلوا الصلوات كاملة، كل صلاة في وقتها، وأن يصوموا رمضان.
وأما من أقام ببلد من غير تحديد مدة معينة بل سفره من هذه البلد منوط بقضاء حاجته، ولا يدري متى تنقضي، فهذا يترخص برخص السفر، حتى يجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4345)
س 3: أعيش حاليا في بلجيكا مدة سنة أو سنتين، وعندما آخذ عطلتي شهرا أو شهرين أذهب لأقضيها في بلدي مع والدي، وأنا متزوج وأولادي يعيشون معي في بلجيكا، فهل أصلي صلاتي كاملة هنا في

146
بلجيكا أم أقصر؟ وكذلك عندما أذهب إلى بلدي - وهو المغرب - هل أقصر الصلاة أم أصليها كاملة في بلادي المغرب؟
ج 3: إذا كان الواقع من حالك كما ذكرت وجب عليك أن تصلي الفرائض تماما غير قصر في مقر عملك في بلجيكا لنيتك الإقامة بها أكثر من أربعة أيام، وذلك يقطع حكم السفر. وعليك أيضا أن تصلي الرباعية تامة في بلدك بالمغرب؛ لأنها لم تزل وطنا لك لم تهجرها لتستوطن بغيرها. والله الموفق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7306)
س 3: إذا قطع المسافر مسافة 40 كم بالسيارة من مسافة سفر، ولم ينو القصر، ثم أدركته الصلاة وهو مسافر، هل يقصر أم يتم؟

147
ج 3: إذا كان الواقع كما ذكر سن له أن يقصر الصلاة الرباعية، ولو لم ينو القصر عند بدء السفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6147)
س 1: ما حكم من أتى من البادية إلى المدينة للعمل، وهو لا يذهب إلى مسجد ولا جمعة، ما حاله في الإسلام؟
ج 1: إن كان ناويا للإقامة أكثر من أربعة أيام فلا يجوز له الترخص برخص السفر من الجمع والقصر ونحو ذلك، وإن نوى الإقامة أربعة أيام أو أقل من أربعة أيام أو أن سفره متعلق بقضاء حاجته فمتى انقضت سافر ولم يحدد المدة الموجبة للترخص برخص السفر - جاز له أن يترخص برخص السفر، ولكن لا يصلي وحده بل يصلي مع الجماعة، لكن إن كان مرادك أنه لا يصلي بالكلية فهذا قد أتى منكرا عظيما، وهو كافر بذلك في أصح قولي العلماء، إذا كان يقر

148
بوجوب الصلاة، ولكنه لا يصلي؛ لقول النبي (ص): " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ". أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله (ص): " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، أما إن كان يجحد وجوبها فهو كافر بالإجماع؛ لكونه بذلك مكذبا لله سبحانه
ولرسوله (ص).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5258)
س 1: أنا سائق بريد متجول تبع قرى الأرياف التابعة للرس، وأتجول في الأسبوع مرتين، ومسافة الجولة الواحدة ثمان مائة وخمسون مترا (850) ذهابا وإيابا، وطريق صحراء، هل يجوز لي جمع الصلاة والقصر أو لا يجوز لي جمع ولا قصر؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا؟

149
ج 1: لا يجوز لك الجمع ولا القصر في خروجك للمسافة المذكورة؛ لأنها قصيرة جدا، ولا تعد مسافة قصر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (1786)
س 8: إذا كان الشخص مسافرا وطالت مدته متنقلا في الخارج، هل يجوز له الجمع أولا؟
ج 8: إذا كان السفر سفرا تقصر فيه الصلاة، وكان المسافر متنقلا - كما ذكر في السؤال - أو نازلا بمكان لا يدري متى يرتحل عنه، فإن السنة في حقه أن يقصر الصلاة الرباعية، فيصليها ركعتين، وله أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، حسب ما يتيسر له، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير
في وقت إحداهما، حسب ما يتيسر له، دفعا للحرج والمشقة، وإن نزل بمكان على نية الإقامة

150
أكثر من أربعة أيام صلى كل صلاة في وقتها تامة غير مقصورة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13297)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير الشؤون الدينية بالأمن العام، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 6072 في 26 / 10 / 1410 ه‍. وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
يوجد معسكر تدريبي للقوات المساهمة في أمن الحج مقره في عرفات، ويشارك فيه عدد كبير من الأفراد، والكثير منهم قدموا من خارج مكة المكرمة، بينما البعض منهم من داخل مكة، وهؤلاء الأفراد مرابطون بنسبة 100 % ولا يسمح لهم بالخروج مطلقا أثناء فترة انعقاد المعسكر، وهم على أهبة الاستعداد

151
للانتقال إلى أي موقع حين اللزوم، ولقد حصل لدينا إشكال كبير في مسألتين:
المسألة الأولى: مسافة قصر الصلاة وإتمامها، فالبعض من الأفراد يقصر والبعض يتم، بناء على فتاوى بعض الدعاة.
المسألة الثانية: مسألة الجمعة، فإن هناك من يصر على تأدية صلاة الجمعة في بعض المصليات بالمعسكر، أو في المسجد الكائن في الموقع، وهو مسجد شيدته وزارة الحج ولا يصلى فيه إلا أيام الحج فقط، وباقي العام مقفل؛ لذا نأمل من سماحتكم إجابتنا عما يأتي:
1 - إذا كانت مدة المعسكر معروفة ومحددة لمدة شهر (أو أقل أو أكثر) فما هو الحكم حيال قصر الصلاة وإتمامها؟
2 - إذا كانت مدة المعسكر غير معروفة، بل معلقة وقابلة للتمديد، أو للنقص، فما هو الحكم حيال قصر الصلاة وإتمامها؟
3 - أيضا: ما هو الحكم حيال إقامة الجمعة في أحد مصليات المعسكر أو في المسجد المعمور، وهل صلاة الجمعة واجبة عليهم؟

152
4 - ما هو حكم المشاركين في المعسكر من سكان مكة المكرمة، حيال قصر الصلاة وإتمامها؟ وكذلك حكم صلاة الجمعة، وهل هي واجبة عليهم؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن الواجب على الأفراد أن يتموا الرباعية، وأن يصلوا كل صلاة في وقتها، ويؤدوا صلاة الجمعة في المسجد، إلا من كان منهم ليس من أهل مكة ولم تحدد له مدة تزيد عن أربعة أيام - فإن له القصر والجمع، لكونه في حكم المسافر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

153
حكم الصلاة في الطائرة

154
السؤال الأول من الفتوى رقم (145)
س 1: إذا كنت مسافرا في طائرة وحان وقت الصلاة هل يجوز أن نصلي في الطائرة أم لا؟
ج 1: إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات - فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة، ركوعا وسجودا واستقبالا للقبلة؛ لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (1)، ولقوله (ص): " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "، أما إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، وعلم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما - فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة؛ لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها حسب الاستطاعة، كما تقدم، وهو الصواب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



(1) سورة التغابن آية 16.
155
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6275)
س 2: يؤدي المسافر صلاته على متن الطائرة، أو في السفينة في البحر، أو أنه لم يجد ماء ولا تيمم، وأدركه الوقت، وفي نفس الوقت لا يعرف القبلة، وهل يجوز له الصلاة، وكيف يصلي، وأين يتوجه؟
ج 2: إذا حان وقت الصلاة في الطائرة أو السفينة وجب على من فيها من المسلمين أن يصلي الصلاة الحاضرة على حسب حاله وقدرته، فإن وجد ماء وجب عليه التطهر به، وإن لم يجد ماء أو وجده وعجز عن استعماله تيمم، إن وجد ترابا أو نحوه، فإن لم يجد ماء ولا ترابا ولا ما يقوم مقام التراب سقط عنه ذلك وصلى على حسب حاله؛ لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (1) وعليه أن يتوجه للقبلة، ويدور مع الطائرة أين دارت، في صلاة الفرض حسب الطاقة، أما النافلة فيصلي إلى جهة سير الطائرة؛ لأن النبي (ص)



(1) سورة التغابن الآية 16.
156
كان في السفر يصلي النافلة على راحلته حيث كان وجهه، وثبت في حديث أنس ما يدل على شرعية استقبال القبلة عند الإحرام من حيث التنفل في السفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2645)
س: أرجو من جنابكم الأسمى أن تحيطني علما حول مشكلة الصلاة في الطائرة في حالة السفر على متنها، إذا كانت سابحة في الجو، ومفارقتها للأرض بعدد من الكيلومترات، وتارة تنحرف عن القبلة، وبحثنا عن هذه النازلة؛ فمن قائل: إن الصلاة صحيحة؛ لأنها تسبح في الهواء الملتصق بالأرض، ومن قائل إنها بين الأرض والسحاب، وحيث أن المصلي فارق الأرض فالصلاة باطلة.
ج: يجوز للإنسان أن يصلي على متن الطائرة؛ لعموم أدلة وجوب أداء الصلاة إذا دخل وقتها، ولا فرق في ذلك بين من كان في البر والجو والبحر، ويستقبل

157
القبلة ما أمكنه، وإذا حصل انحراف من الطائرة عن القبلة في أثناء الصلاة استمر في صلاته مستقبلا القبلة ما أمكن، ولا حرج عليه في ذلك؛ لعموم أدلة يسر الشريعة، ومنها قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (1) أما صلاة النافلة فله أن يصلي إلى جهة سيرها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1375)
س 2: هل يجوز للمسافر أن يؤدي الفرض في السيارة أو القطار أو الطائرة، والراكب ذوات الأربع من الحيوان مع الخوف على النفس أو المال، وهل يصلي إلى أينما توجهت المذكورات أم لا بد من التوجه إلى القبلة دوما واستمرارا أو ابتداء فقط؟ فإذا كان الجواب بنعم على ما ذكر، وأمن الخوف وأن السيارة تقف في بعض الأماكن وقفة قليلة جدا، ربما إذا ذهب



(1) سورة البقرة، الآية 286.
158
المسافر الراكب إلى أداء الفرض ذهبت السيارة وبقي عرضة الآفات؛ إما من عدم المال أو غيره.
ج 2: إذا كان راكب السيارة أو القطار أو الطائرة أو ذوات الأربع يخشى على نفسه لو نزل لأداء الفرض ويعلم أنه لو أخرها حتى يصل إلى المكان الذي يتمكن أن يصلي فيه فات وقتها - فإنه يصلي على قدر استطاعته؛ لعموم قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (1) وقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (2) وقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (3). وأما كونه يصلي أين توجهت المذكورات أم لا بد من التوجه إلى القبلة دوما واستمرارا أو ابتداء فقط - فهذا يرجع إلى تمكنه، فإذا كان يمكنه استقبال القبلة في جميع الصلاة وجب فعل ذلك؛ لأنه شرط في صحة صلاة الفريضة في السفر والحضر، وإذا كان لا يمكنه في جميعها، فليتق الله ما استطاع، لما سبق من الأدلة، هذا كله في الفرض. أما صلاة النافلة فأمرها أوسع،



(1) سورة البقرة، الآية 286.
(2) سورة التغابن، الآية 16.
(3) سورة الحج، الآية 78.
159
فيجوز للمسلم أن يصلي على هذه المذكورات حيثما توجهت به، ولو استطاع النزول في بعض الأوقات؛ لأن النبي (ص) كان يتنفل على راحلته حيث كان وجهه، لكن الأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام حيث أمكنه في صلاة النافلة حين سيره في السفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5926)
س 1: السؤال عن الصلاة في الراحلة، كنت في ديرة خوف هل يجوز أم لا؟
ج 1: يصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة؛ خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه؛ لقول يعلى بن مرة رضي الله عنه: (انتهى النبي (ص) إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي (ص) فصلى بهم؛ يعني إيماء،

160
يجعل السجود أخفض من الركوع) (1) رواه أحمد، والترمذي وقال: العمل عليه عند أهل العلم. انتهى. وكذا يصح الفرض على الراحلة إذا خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله، أو على نفسه من عدو، أو عجز عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال إن قدر عليه، وعليه أن يركع ويسجد، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه؛ للحديث المذكور، ولعموم قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (2).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (12087)
س 7: هل تجوز الصلاة بالطائرة جالسا، مع القدرة على الوقوف، خجلا؟
ج 7: لا يجوز أن يصلي قاعدا في الطائرة ولا



(1) أخرجه أحمد 4 / 174، والترمذي 2 / 266 - 267 برقم (411)، والدار قطني 1 / 380 - 381.
(2) سورة التغابن الآية 16.
161
غيرها إذا كان يقدر على القيام؛ لعموم قوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} (1) وحديث عمران بن حصين المخرج في صحيح البخاري أن النبي (ص) قال له: " صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب ". زاد النسائي بإسناد صحيح: " فإن لم تستطع فمستلقيا " (2).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5156)
س 4: إذا سافر الإنسان في الطائرة مسافة بعيدة، ولكنه يقطعها في ظرف ساعتين أو أقل من ذلك فهل هذا المسافر يقصر الصلاة ويفطر في رمضان أم لا؟ وكذلك الإنسان يسافر في السيارة حوالي مائتي ميل أو أكثر في ظرف ساعتين ونصف مثلا، وفي المساء



(1) سورة البقرة، الآية 328.
162
يعود إلى بيته، ويقصر الصلاة، ويقول: هذه هدية من الله فاقبلوا هديته، فهل هذا القصر جائز، أم لا يجوز إلا إذا كانت مشقة وتعب في السفر؟
ج 4: قصر الصلاة في مثل ما ذكر من المسافة سنة، والفطر في مثلها مرخص فيه للمسافر، سواء قطعها في زمن كثير أم قليل، ساعة أو أقل أو أكثر، وسواء نالته مشقة أم لا؛ لأن الشأن في السفر المشقة، ولو لم تحصل بالفعل، وذلك من فضل الله ورحمته سبحانه بعباده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

163
ائتمام المسافر بالمقيم

165
الفتوى رقم (3498)
س: حضرت إلى مكة المكرمة في يوم 7 / 12 / 1400 ه‍ على نية عمرة وحج، وبين الصلاتين الظهر والعصر دخلت الحرم لأطوف وأسعى، وفي نفس أشواط السعي حان الأذان والإقامة لصلاة العصر، وأنا لم أصل الظهر بعد على نية صلاة الوقتين جمعا وقصرا، فاستقبل المسلمون القبلة وشرعوا في الصلاة، وأنا من بينهم، ولم يسعني وقتي حين ذاك ومكاني أداء الصلاة بالترتيب كما ينبغي، وتوقعت أنني لا أجد فرصة أو أي مكان أصلي فيه حتى خارج الحرم، ونويت صلاتي مع الجماعة: ركعتين عن صلاة الظهر وركعتين عن صلاة العصر، إلا أنه بعد أن أنهيت أشواط السعي خرجت خارج الحرم وصليت على الرصيف صلاة جمع وقصر، أفيدوني جزاكم الله خيرا عن حكم صلاتي في السعي. علما أنه لم يتيسر لي فرصة خروج من السعي لكي أؤدي صلاتي بالترتيب كما هو معروف بأنه يؤدي الفرض الأول ثم التالي.
ج: الأصل أن تؤدي الصلوات بالترتيب، كما أن المشروع في حق المسافر إذا صلى خلف مقيم أن يتم

166
معه الصلاة أربعا فعملك الأول من صلاتك أربعا مع الإمام بنية أن اثنتين منهما عن الظهر واثنتين عن العصر غير صحيح، ولا شيء عليك في إعادة تلك الصلاتين بعد ذلك مرتبتين، بل وفقت للصواب. وكان الأولى بك في مثل الحالة الضيقة التي ذكرت أن تصلي مع الإمام وتنويها صلاة الظهر، ثم تأتي بصلاة العصر قصرا بعد ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (4373)
س 5: إذا صلى المسافر خلف المقيم فهل يسلم من ركعتين أو كيف يعمل؟ ما الأصح في ذلك؟
ج 5: إذا صلى مسافر خلف مقيم أتم الصلاة أربعا، كما صحت بذلك السنة عن النبي (ص)، ولأن متابعة الإمام واجبة، وقصر الرباعية في السفر سنة لا واجب على الصحيح من قولي العلماء، ويدل على ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أتموا خلف

167
عثمان بمنى في الحج لما أتم؛ عملا بالسنة واعتبارا لواجب المتابعة. وروى أحمد ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: ما بالنا إذا صلينا مع الإمام صلينا أربعا وإذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين؟ فقال: (هكذا السنة).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7848)
س 2: وقت العشاء في أوروبا يصل في هذه المدة الصيفية إلى منتصف الليل تقريبا، وكل من العمال والأبناء الصغار لا يستطيعون صبرا حتى يؤدوا هذه الفريضة في وقتها المعين، فهل يجوز لهم جمعها مع المغرب مع وقت صلاة المغرب في هذه المدة، والفجر يكون مع الرابعة صباحا؟
ج 2: لا يجوز تقديم العشاء مع المغرب لما ذكرت، بل يجب أن تصلى العشاء في وقتها الذي يبدأ بغروب الشفق الأحمر، وعلى المسلم أن يصبر

168
ويحتسب الأجر في ذلك؛ لقول الله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} (1)، ولعموم الأحاديث الصحيحة عن النبي (ص) الدالة على مواقيت الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الجمع بلا عذر
السؤال الثالث من الفتوى (2186)
س 3: إن لدينا في اليمن أناسا يصلون العصر مع صلاة الظهر بصورة دائمة، وأن بعض علماء المدن يجوز لنا ذلك، وخاصة مدينة ذمار، فما الرد على ذلك، والرجاء أن لا نعمل هذه المسألة.
ج 3: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز لهؤلاء أن يجمعوا بين الظهر والعصر، بل يجب عليهم أن يصلوا الظهر في وقتها والعصر في وقتها؛ لأنهم أصحاء



(1) النساء، الآية 103.
169
مقيمون. أما المريض والمسافر فلا بأس بالجمع في حقهما، وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله (ص) على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
جمع الصلاة لأجل المطر
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9688)
س 3: هل يجب أن نضيف الصلاة على صلاة؛ مثل أن نضيف صلاة المغرب على صلاة العشاء؟ وهل يحسن الأذان والإقامة عليهما؟

170
ج 3: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر لمطر شديد أو مرض، ونحوهما، وذلك بأذان واحد للأولى منهما، وبإقامة لكل منهما، ويجوز ذلك في السفر أيضا بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر، في وقت إحداهما، بأذان واحد وإقامتين، لفعله (ص) ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4554)
س: ما حكم الجمع في البيت في أيام المطر أو أيام البرد إذا كنا جماعة؟ والذي نعرفه أن الجمع في المسجد وليس في البيت، أفيدونا.
ج: المشروع أن يجمع أهل المسجد إذا وجد مسوغ للجمع، كالمطر، كسبا لثواب الجماعة، ورفقا بالناس، وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة. أما جمع جماعة في بيت واحد من أجل العذر المذكور فلا

171
يجوز؛ لعدم وروده في الشرع المطهر، وعدم وجود العذر المسبب للجمع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3858)
س 3: كيف صلاة الجمع بين الصلاتين لأجل المطر أو الريح الباردة، أو غير ذلك، هل كان النبي (ص) يفعله أم لا؟
ج 3: يرخص في الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم بأذان واحد وإقامة لكل منهما، من أجل المطر الذي يبل الثياب، ويحصل معه مشقة، من تكرار الذهاب إلى المسجد لصلاة العشاء، على الصحيح من قولي العلماء.
وكذا يجوز الجمع بينهما جمع تقديم للوحل الشديد، على الصحيح من أقوال العلماء، دفعا للحرج والمشقة، قال الله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من

172
حرج} (1)، وقال: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (2)، وقد جمع أبان بن عثمان رضي الله عنهما بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، ومعه جماعة من كبار علماء التابعين، ولم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا. ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. ويرخص للمريض مرضا شديدا أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، حسب ما يتيسر له، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء؛ دفعا للحرج عنه.
وقد ثبت عن النبي (ص) أنه جمع في حجة الوداع بين الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم، خطب (ص) عندما دخل وقت الظهر، ثم أذن المؤذن، ثم أقام لصلاة الظهر، فصلاها النبي (ص) بالناس، ثم أقام المؤذن لصلاة العصر فصلاها النبي (ص) بالناس، ثم وقف بعرفات حتى غربت الشمس، ثم أفاض إلى مزدلفة فجمع فيها بين المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامة لكل منهما.



(1) سورة الحج، الآية 78.
173
وثبت عنه (ص) أنه جمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما، حسب ما تيسر له من التقديم أو التأخير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وقت جمع الصلاتين في السفر
الفتوى رقم (2547)
س: مسافر صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر جمع تقديم، ثم وصل أهله ومقر إقامته قبل وقت العصر التي صلاها مقدما وقصر مع الظهر، فهل تجزئ عنه الصلاة التي قدمها في حال السفر، ثم وصل محل إقامته قبل وقتها أو في وقتها، وكذلك المغرب والعشاء، إذا قدمت صلاة العشاء مع المغرب ثم وصل المسافر في وقت صلاة العشاء المقدمة أو قبل وقتها إلى محل إقامته؟ نرجو الإجابة مع توضيح الأدلة إذا أمكن ذلك؛ لأن هذا يحدث كثيرا ويكثر فيه

174
الجدل.
ج: إذا جمع المسافر بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء جمع تقديم، ثم وصل إلى مقر إقامته قبل دخول وقت العصر أو بعده، أو قبل دخول وقت العشاء أو
بعده، فإن صلاته صحيحة؛ لكونه جمعها مع الأولى بمسوغ شرعي، وهو السفر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال التاسع من الفتوى رقم (5966)
س 9: هل يجوز الجمع دون عذر في السفر، وإن جاز فهل يجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بعمل أو كلام كثير.
ج 9: يجوز الجمع في السفر الذي تقصر فيه الصلاة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء بدون عذر آخر غير السفر، ويجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين بشغل غير كثير عادة أو بكلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

175
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (425)
س: المسافر إذا أخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء ليجمعهما فهل يصلي المغرب أولا بصفتها الفريضة الأولى، أم يصلي العشاء أولا بصفتها الفريضة الحاضرة؟
ج: إذا كان سفر هذا المسافر مما يجوز فيه الأخذ برخص السفر، بأن كان مرحلتين فأكثر، وكان سفرا مباحا - فإن من رخص السفر جمع صلاة العصر مع صلاة الظهر جمع تقديم أو تأخير، وجمع صلاة المغرب مع صلاة العشاء جمع تقديم أو تأخير، حسبما تقتضيه مصلحة المسافر، ويجب في حال الجمع الترتيب، بحيث يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر، ويصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء، سواء كان جمعه جمع تقديم أو تأخير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

176
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثالث من الفتوى رقم (12014)
س 3: رجل مسافر يجمع الصلاة، أخر المغرب مع العشاء، فوجبت عليه صلاة العشاء في بلد فوجد الجماعة يصلون العشاء، هل يدخل معهم في صلاة العشاء، أم يصلي المغرب وحده، وإذا دخل معهم في صلاة العشاء قبل أن يصلي المغرب فبأي نية الوقتين ينوي؟
ج 3: يجب على من أخر صلاة المغرب إلى العشاء في السفر أن يبدأ بصلاة المغرب أولا، فإن دخل مع من يصلي العشاء ونواها عن صلاة المغرب وجلس في الركعة الثالثة فصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إذا منع من الخروج للمسجد وقت العشاء

177
هل يجوز الجمع مع المغرب
الفتوى رقم (12891)
س: ألزم سكان الأرض المحتلة بأمر من سلطات العدو الإسرائيلي بعدم التجول في الشوارع، وأن يلزموا بيوتهم من الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة الرابعة صباحا، وحيث أن صلاة العشاء موعدها التاسعة والنصف تقريبا فلا يتمكن الناس من الذهاب إلى المسجد للصلاة جماعة، واختلفت الآراء حول: هل يمكن جمع صلاة العشاء مع صلاة المغرب جمع تقديم، أم لا يصح الجمع، ويجب أن تصلى العشاء في وقتها في البيوت. علما بأن أذان المغرب في الثامنة إلا عشر دقائق، ولهذا فإن القائلين بالجمع يصلون العشاء وقد دخل وقت المنع لضيق الوقت، حيث أن الفرق بين أذان المغرب ووقت المنع هو عشر دقائق تقريبا، فينتهي من الصلاتين بعد المنع بحوالي ربع ساعة؛ أي في الثامنة والربع تقريبا.
آمل إفادتي بفتوى لأتمكن من نشرها في أوساط المجتمع هناك، لحل الإشكال بين الفرقتين، وجمع الكلمة، وشاكرا لكم حسن تعاونكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس لهم جمع العشاء

178
مع المغرب، بل يصلون المغرب في المسجد والعشاء في البيوت، ما داموا لا يتمكنون من الخروج وقت صلاة العشاء لأدائها جماعة في المساجد، ولا إثم عليهم في ذلك؛ لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (1) وفق الله الجميع لأداء الواجب، ونصر جنده وحزبه المؤمنين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6719)
س 2: هل يجوز فعل الباقيات الصالحات بين صلاتي الجمع، كبين صلاة المغرب والعشاء؟
ج 2: المشروع في صلاتي الجمع ألا يفرق بينهما إلا بشيء يسير، كالوضوء مثلا، فلا ينبغي التنفل بين صلاتي الجمع كالمغرب والعشاء. أما إن كان مراد السائل ما ورد في الحديث الشريف وهو قوله (ص): " الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله



(1) سورة التغابن، الآية 16.
179
أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله " (1) فإن كان مراده ما دل عليه هذا الحديث - فلا حرج في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الجمع بأذان وإقامتين
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4263)
س 2: يقول بعض الفقهاء: تصلي صلاة المغرب والعشاء جمعا في المطر بأذانين، فما حكم ذلك؟
ج 2: السنة أن الشخص يجمع بين المغرب والعشاء في أذان واحد وإقامتين، إذا وجد مسوغ ذلك؛ كالسفر والمرض والمطر في الحضر، هذا هو الذي تدل عليه السنة الصحيحة الصريحة، لفعل النبي (ص).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 210، وأحمد 1 / 71، 3 / 75، 4 / 268، وابن جرير في التفسير مرفوعا وموقوفا 15 / 166 - 167 (طبعة بولاق)، والطبراني في الكبير 6 / 62 - 63 برقم (5482 - 5483).
180
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5133)
س 1: هل الجمع بين المغرب والعشاء أيام الأمطار رخصة فقط، أم هو مثل القصر في السفر رخصة، وهو من السنة الأولى فعلها؟
ج 1: الجمع بين المغرب والعشاء رخصة في السفر والمرض والمطر، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته "، وفي رواية أخرى: " كما يحب أن تؤتى عزائمه " (1)، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في القصر في السفر أنه قال: " صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس



(1) أخرجه أحمد 2 / 108، وعبد الرزاق 11 / 291 برقم (20569)، والطبراني 11 / 323 برقم (11880)، وابن حبان 2 / 69، 6 / 451، 8 / 333، برقم (354، 2742، 3568)، وأبو نعيم في الحلية 2 / 101.
181
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (7757)
س 7: شروط الجمع بين الصلاتين، وإذا جمع فهل تصلى السنة أو الوتر؟
ج 7: يشرع الجمع بين الصلاتين للمسافر والمريض وللمقيم، في الليلة المطيرة، وله أن يوتر بعد صلاة العشاء المجموعة مع المغرب جمع تقديم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الجمع في الحضر لأجل مشقة العمل
الفتوى رقم (11762)
س: عندنا هنا إذا حان وقت الخريف - أي وقت الزراعة - كان الناس يجمعون بين صلاة المغرب والعشاء في وقت المغرب لمشقة الزراعة، إلى أن ينتهي موسم الزراعة خلال ثلاثة أشهر أو أربعة، هل هذا يجوز في الشريعة أم لا؟ وإذا كان لا يجوز فالذي

182
علم ذلك وبين للناس ولم يلتفتوا إلى كلامه، وهو يريد صلاة الجماعة فماذا عليه: هل يصلي مع الناس، ثم يقضي العشاء في وقتها، أو ينتظر إذا جاء وقتها يصليها منفردا؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر للغرض المذكور. وعلى من أنكر عليهم ولم يستجيبوا ألا يجمع معهم، وعليه أن يصلي الثانية في وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نام حتى خرج الوقت هل يصلي صلاة المسافر
السؤال الخامس من الفتوى رقم (8290)
س 5: هل يصح للإنسان الصحيح المقيم الذي استغرقه النوم حتى فاته بعض الصلوات أن يصليها سفرية؟
ج 5: يجب على من نام عن صلاة وهو مقيم أن

183
يصليها إذا ذكرها تامة غير مقصورة ولو ذكرها وهو في السفر؛ لأنها قد استقر وجوبها عليه وهو مقيم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3715)
س: كنت ناويا السفر من الرياض إلى المنطقة الشرقية، وعندما توجهت إلى السفر بمسافة 3 كيلو متر تقريبا صليت المغرب والعشاء جمع تقديم، ولكن عندما ذهبت وأخذت مسافة قليلة تقريبا 5 كم مريت أقرباء لي بخشم العان، قصدي السلام عليهم وأودعهم، ولما وصلتهم قالوا لا بد من أن تتناول طعام العشاء معنا، وأخروني حتى حان وقت صلاة العشاء، وصلوا وأنا جلست لأجل أنني قد صليت وناويا السفر فهل صلاتي صحيحة، وإلا أصلي مرة ثانية؟
ج: صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك، والأفضل في مثل هذه أنك تصلي معهم، وتكون لك نافلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

184
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المكان الذي تزوج فيه هل يقصر فيه الصلاة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7176)
س 3: يقول بعض الناس إن البلد أو المكان الذي أعرست فيه لا تقصر فيه ولا تجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، أفيدوني أثابكم الله.
ج 3: ليس كل مكان أعرست فيه لا تقصر فيه الصلاة، ولا تجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، ولكن كل مكان لك فيه زوجة مستوطنة به أو مقيمة به إقامة تقطع حكم السفر إذا نزلت عندها في سفرك لا تقصر الصلاة الرباعية ولا تجمع بين الصلاتين. أما إذا كنت مقيما في البلد التي تزوجت فيها إقامة لا تقطع السفر فلك القصر فيها؛ لأنها لم تبق وطن لك، وقد تزوج النبي (ص) خديجة بمكة، ثم سافر إلى المدينة مهاجرا، ثم رجع إلى مكة في حجة الوداع

185
وقصر الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6497)
س 4: حكم القصر في الصلاة؛ إذا كان شخص له بيتان في بلدين مختلفين داخل قطر واحد، ومقيم فيهما معا ويسافر من حين إلى آخر، فهل إذا سافر إلى أحدهما يجب القصر في الصلاة أم يجوز له أن يتم؟ نريد شرحا وافيا عن القصر عموما.
ج 4: إذا كان الواقع كما ذكر من اتخاذ كل من البيتين محل إقامة له فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر من قصر الصلاة وغيره، وهو نازل في أي بلد من البلدين، وله أن يترخص بذلك وهو مسافر بين البلدين، إذا كانت المسافة بين البلدين مسافة قصر وهي ثمانون كيلا تقريبا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

186
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6517)
س 1: جمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر في المسجد، وانتهت صلاة المغرب ثم جاء المسبوق والحال لم يصل هو المغرب وقد شرع الإمام في صلاة العشاء، أيتبع ذلك المسبوق الإمام فيصلي معه العشاء ثم يصلي فيما بعد المغرب، أم يصلي المغرب سابقا ويلحق الإمام في بقية صلاة العشاء.
أما إذا كان دخوله المسجد وقد انتهت صلاة المغرب ولكن لم يشرع الإمام في صلاة العشاء، أينتظره الإمام حتى يصلي هو المغرب، ثم يقيم صلاة العشاء فيما بعد فيشتركون معا في أدائها.
ج 1: يصلي المغرب أولا، فإذا انتهى منها دخل مع الإمام في صلاة العشاء، وإذا دخل المسبوق بعد انتهاء الإمام من صلاة المغرب وأراد الإمام أن ينتظر حتى يصلي المغرب جاز ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

187
الفتوى رقم (7999)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة الرئيس العام من اللواء عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ مدير إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة برقم 2 / 10 / 21 وتاريخ 1 / 1 / 1405 ه‍، ونصه:
سيقام هذه الأيام بقرب المدينة العسكرية بحفر الباطن معسكرا للقوات المسلحة يضم عددا كبيرا من قوات دول الخليج ومن القوات السعودية، يسمى (درع الجزيرة) مهمتهم التدريبات العسكرية والمناورات الحربية بالذخائر الحية، وسيمكثون في مقر المعسكر بمخيمات تبعد عن المدينة العسكرية بحفر الباطن مسافة لا تقل عن سبعين إلى ثمانين كيلو، والأفراد المشاركون قادمون من مناطق بعيدة في المملكة والخليج، ومدة إقامتهم في هذا المكان تختلف؛ منهم من سيمكث أكثر من شهر، ومنهم أقل، إلا أنهم في كل المدة يعملون طوال الوقت تدريبات عسكرية شاقة. فنأمل من فضيلتكم بيان الحكم بالنسبة لهؤلاء: هل

188
يعتبرون في حكم المسافرين، يترخصون برخص السفر، مثل القصر والجمع وصلاة الجمعة ظهرا، أم يكون حكمهم حكم المقيمين، يتمون الصلوات، وتقام فيهم الجمعة؟ نرجو الإفادة حفظكم الله.
وما ورد منه أيضا برقم 2 / 10 / 135، وتاريخ 13 / 1 / 1405 ه‍ ونصه:
إلحاقا لخطابنا رقم 2 / 10 / 21، وتاريخ 1 / 1 / 1405 ه‍، والذي شرحنا فيه لفضيلتكم أوضاع القوات المشتركة في تمرين درع الجزيرة رقم (2)، وطلبنا من فضيلتكم بيان الحكم عما إذا يعتبرون في حكم المسافرين، من حيث الأخذ برخص الجمع والقصر، وجعل صلاة الجمعة ظهرا من عدمه. وعليه نود إحاطة فضيلتكم إلى أن بعض الوحدات من هذه القوات تقوم بتحركات خارج منطقة الإقامة في منطقة التمرين، هذه التحركات تتراوح ما بين 30 كم إلى 100 كم، فنأمل أن تتضمن فتوى فضيلتكم هذه الجزئية أيضا؛ لتعم الفائدة. حفظكم الله.
وأجابت بما يلي:
على المشاركين في هذا المعسكر إتمام الصلاة وعدم الجمع، لأنهم ليسوا في حكم المسافرين بسبب

189
معرفتهم لمدة الإقامة التي سوف يقيمونها في المعسكر، وهي زائدة على أربعة أيام، وليس لهم أن يصلوا جمعة في محلهم؛ لأنهم ليسوا مستوطنين، بل عليهم أن يصلوا ظهرا، كالبادية في منازلهم التي ينتقلون إليها بين وقت وآخر. لكن من سافر منهم مسافة قصر في بعض التحركات فله القصر والجمع أثناء سفره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (6307)
س 1: إذا كنت على سفر وفي حكم الجمع، وأدركتني صلاة الظهر ثم أخرتها إلى صلاة العصر، ولكنني وصلت محلي قبل العصر، فهل أصلي الظهر قصرا والعصر كاملا؛ لأنني وصلت محلي قبل دخول وقت العصر أم ماذا أفعل؟

190
ج 1: تصلي الظهر أربعا؛ لأنك وصلت إلى بلدك في وقته قبل أن تصلي صلاة الظهر، فصرت في حكم المقيم ثم تصلي العصر مع الناس.
س 2: إذا أدركتني صلاة العصر مع جماعة في مسجد وأنا على سفر، وكنت قصرت صلاة الظهر، فهل أصلي الظهر قصرا والعصر كاملة مع الجماعة حتى أدرك فضل الجماعة، أم أصلي الظهر والعصر قصرا وأخرج من المسجد والجماعة باقية في صلاة العصر؟
ج 2: تصلي الظهر ركعتين، وتصلي العصر أربعا مع الجماعة، لتدرك فضل الجماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3322)
س 3: في القصر في الصلاة في السفر إذا وجب عليك صلاة المغرب وأنت راجع لمقرك، وتعرف أنك ستصل قبل فوات العشاء، فهل يجب عليك قصر العشاء؟
ج 3: لا يجب عليك قصر العشاء، ولا جمعها جمع

191
تقديم مع المغرب، ولكن صل المغرب في وقته، وصل العشاء أربع ركعات في وقتها، عند وصولك من سفرك إلى محل إقامتك. ولو جمعت في سفرك العشاء مع المغرب وقصرتها فلا بأس، ولو وصلت في وقت العشاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
النية عند إرادة قصر الصلاة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6800)
س 3: هل يجب عقد نية تقصير الصلاة أثناء السفر أم قبله، وإذا سافرت ولم أعقد النية، وأردت الصلاة هل أقصر أم لا؟
ج 3: عقد نية قصر الصلاة يكون قبل فعلها لا عند بدء السفر، لقوله (ص): " إنما الأعمال بالنيات "، فإذا سافرت ولم تعقد نية القصر عند بدء السفر فلك أن تقصر الرباعية، إذا كان السفر تقصر فيه الصلاة، وهو

192
ما مسافته ثمانون كيلا تقريبا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13289)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من سمو الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5176) وتاريخ 13 / 9 / 1410 ه‍. وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
أود إفادة سماحتكم واللجنة الدائمة للإفتاء الموقرة أنه يحدث في أوقات مختلفة وفي مختلف قطاعات القوات المسلحة أن يكون هناك مناورات عسكرية بالذخيرة الحية، تشترك فيها كافة الأسلحة ضمن السنة التدريبية لهذه القطاعات، ويكون جميع المشاركين من الضباط والأفراد في حالة استعداد دائم وطوارئ

193
مشابهة لظروف المعارك، وفي أماكن قد تكون بعيدة عن أماكن السكن، وغالبا تكون في البراري، واحتمال حدوث الإصابات وغيرها وارد، ومدد هذه المناورات قد تطول إلى أكثر من عشرين يوما.
فهل يجوز في هذه الحالة القصر في الصلاة، أو القصر والجمع، أو تؤدى الصلاة كاملة في أوقاتها المحددة؟ نأمل من سماحتكم إفتائنا حول هذه المسألة، وفقكم الله.
وبعد دراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز والحال ما ذكرتم للمتدربين قصر الصلاة ولا جمعها؛ لأن المسافر إذا عزم على الإقامة في محل أكثر من أربعة أيام لزمه الإتمام، ولم يجز له القصر ولا الجمع، عند أكثر أهل العلم.
أما إن كان المكان الذي يخرجون إليه للتدريب لا يعتبر الذهاب إليه سفرا لقربه من البلد فإنهم لا يقصرون ولا يجمعون مطلقا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

194
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11382)
س: حيث أنني مبتعث من قبل السعودية في جمهورية ألمانيا، الآن لي قرابة السنة والنصف، وكنت أثناء الصلاة أقصر وأجمع الظهر مع العصر في وقت صلاة الظهر، وأنا في المدرسة، وفي بعض الأيام يفوت العصر أيضا، وآتي إلى البيت عند دخول وقت المغرب. وقد قال لي أحد الزملاء: إنه لا يجوز أن تجمع، وقد شكك بي في ذلك. أرجو أن تفيدوني أفادكم الله.
ج: لا قضاء عليك من الصلوات التي قصرتها، أو أخرتها عن وقتها، أو جمعتها مع غيرها؛ لشبهة السفر.
أما مستقبلا فالواجب عليك أن تصلي أربعا في الرباعية، وتصلي كل صلاة في وقتها؛ لأنه ليس لك حكم السفر؛ بسبب عزمك على إقامة تمنع ذلك، وهي العزم على إقامة مدة أكثر من أربعة أيام. وعليك أن تصلي مع الجماعة إذا تيسر ذلك ولا تصلي وحدك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

195
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2896)
س 3: إذا سافرت سفر قصر من بلد سكني إلى بلد آخر، ثم أقمت فيه ثلاثة أيام، وقد نويت هذه الإقامة قبل أن أبدأ بها، فهل يجب علي الصوم إن كنت في شهر رمضان؟ وهل أقصر الصلاة أو أتمها؟
ج 3: إذا كان الواقع كما ذكرت؛ من أنك سافرت سفرا تقصر فيه الصلاة، ثم أقمت أثناءه ثلاثة أيام بنية الإقامة شرع لك أن تفطر وأن تقصر الصلاة الرباعية مدة الأيام الثلاثة التي أقمتها؛ لأن إقامة هذه المدة لا تقطع حكم السفر، ولو كانت إقامتك إياها بنية حين بدأتها؛ لما ثبت من أن النبي (ص) أقام بمكة في حجة الوداع أربعة أيام، واستمر في قصره الصلاة، ولك أن تصوم إن شئت، وعليك أن تصلي مع الناس الفريضة أربعا ولا تصل منفردا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

196
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10294)
س 2: رجل مسافر ووجب عليه صلاة الظهر وهو في طريقه، ووصل إلى أهله قبل العصر، فما الحكم هل هو يصلي صلاة الظهر عند وصوله مباشرة، أو يؤجلها مع العصر، وهل هي رباعية أم قصر؟
ج 2: إذا وصل المسافر إلى بلده وقد أخر صلاة الظهر، فإنه يصليها أولا رباعية في وقتها بدون قصر، ثم يصلي العصر مع الجماعة في وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المسافر إذا عاد إلى بلده مدة يومين هل يقصر الصلاة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7075)
س 2: هناك شاب مسلم يدرس بمدينة تبعد عن مدينته 112 كم، هذا الشاب يذهب للدراسة أسبوعا أو أسبوعين، ويعود يوم الخميس والجمعة إلى بلده

197
(العطلة الأسبوعية) فهو يسأل: هل يقصر في هذين اليومين عند الرجوع إلى بلده أم لا؟ مع العلم أنه لما يكون في بلده لا يلاقي أية مشاكل ولا تعب يدعوه إلى تقصير الصلاة، ومع العلم أيضا المدة الكافية لعدم التقصير هي 4 أيام، أي: عشرون صلاة.
ج 2: لا يقصر الصلاة في بلده سواء أقام بها يوما أو أقل أو أكثر؛ لأنه غير مسافر، ولا يقصر الصلاة في محل دراسته على الصحيح من قولي العلماء؛ لأنه يقيم إقامة تقطع حكم السفر، ولكنه يقصر الصلاة الرباعية التي يصليها في سفره، فيما بين بلده ومحل دراسته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

198
صلاة
الاستخارة والحاجة

199
الفتوى رقم (4193)
س: سمعت كثيرا عن صلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة، فكيف تكون هاتان الصلاتان؟ وهل تقرأ سور أو آيات في كل ركعة من ركعاتهما؟ وما هي الأدعية المأثورة فيهما؟
ج: صلاة الاستخارة وصفتها جاءت في الحديث الشريف الذي رواه الجماعة إلا مسلما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (كان رسول الله (ص) يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: " إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري
- أو قال عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به "، قال:

200
" ويسمي حاجته ") (1).
أما القراءة فيها فيقرأ بالفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن؛ سورة كاملة أو بعض سورة.
أما ما يسمى بصلاة الحاجة: فقد جاءت بأحاديث ضعيفة ومنكرة - فيما نعلم - لا تقوم بها حجة، ولا تصلح لبناء العمل عليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (8864)
س 14: بالنسبة إلى صلاة الاستخارة لعمل ما، أو حاجة ما أو أي شيء؛ هل يشترط أن أحفظ الدعاء الوارد عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام (دعاء الاستخارة)، أم يمكن قراءته في الكتاب فقط وبعد أداء الصلاة؟ ثم بعد أن أؤدي الصلاة كيف أعرف أو أشعر



(1) أخرجه أحمد 3 / 344، والبخاري 2 / 51، 7 / 162، 8 / 168، وأبو داود 2 / 187 - 188 برقم (1538)، والترمذي 2 / 345 - 346 برقم (480)، والنسائي 6 / 80 - 81 برقم (3253)، وابن ماجة 1 / 440 برقم (1383).
201
بأن الله سبحانه وتعالى يدلني على عمل ذلك الشيء أم تركه؟ أرجو التوضيح يا شيخنا الجليل.
ج 14: إن حفظت الدعاء للاستخارة وقرأته من الكتاب فالأمر في ذلك واسع، وعليك الاجتهاد في إحضار قلبك والخشوع لله، والصدق في الدعاء. ويشرع بعد ذلك أن تستشير من تثق به من أهل النصح والخبرة، ومتى انشرح صدرك لأحد الأمرين فذلك هو علامة أن الله اختار لك ذلك الشيء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (10666)
س 4: هل دعاء الاستخارة يكون قبل التسليم، أم بعد التسليم والخروج من الصلاة؟
ج 4: دعاء الاستخارة يكون بعد التسليم من صلاة الاستخارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

202
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
بدع الصلاة
الفتوى رقم (776)
س: 1 - ما حكم صلاة التسابيح، وما دليلها؟
2 - ما صفتها؟
ج: أما الجواب عن السؤال الأول: فالأصل في العبادات التوقيف، فلا يقال أن هذه عبادة مشروعة إلا بدليل يصلح للاعتماد عليه، ولا نعلم دليلا صحيحا يعتمد عليه للقول بمشروعيتها. وقد ورد في أحاديث مذكورة في كتاب: (الترغيب والترهيب) وغيره، ولا تخلو من مقال، والمشروع في حق المسلم أن يتعبد الله بما شرعه في كتابه، وبما ثبت عن رسول الله (ص)، فإن كل عبادة لها ركنان: الإخلاص، والمتابعة. وقد جمعهما الله في مواضع من القرآن الكريم؛ فمن ذلك قوله تعالى: {بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله

203
أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون} (1)، فإسلام الوجه له هو: الإخلاص، والإحسان: هو المتابعة. ومن ذلك قوله تعالى: {ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى} (2).
وأما الجواب الثاني: فالكلام فيه مبني على ثبوتها بدليل صحيح، وقد سبق في الجواب الأول: أنا لا نعلم دليلا صحيحا تثبت به مشروعيتها. وبالنظر لما ورد في الأحاديث التي لا تخلو من مقال فقد وردت الصفة مختلفة. ومن أراد الاطلاع عليها فإنه يرجع إليها في كتاب: (الترغيب والترهيب).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2141)
س 2: هل تنصحني بفعل صلاة التسبيح؟



(1) سورة البقرة، الآية 112.
204
ج 2: صلاة التسبيح بدعة، وحديثها ليس بثابت، بل هو منكر، وذكره بعض أهل العلم في الموضوعات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5113)
س 1: هناك صلاة تصلى هنا في شهر شوال بعد يوم العيد، أعني ليلة الثاني من شوال، وليلة الرابع من نفس الشهر، في خلال صيام الأيام الستة من شوال، وهذه الصلاة تسمى (صلاة التسبيح) تصلى بعد العشاء، وعدد ركعاتها أربع، تسلم بعد كل ركعتين، ويكون القيام طويلا، وكذلك الركوع والسجود، وذلك لأن هناك عددا معينا من التسبيح والتحميد والتهليل، تتلى في هذه الصلاة ولذلك تكون الصلاة طويلة. هل لهذه الصلاة أصل، وما حكم الشرع فيها؟
ج 1: لم يثبت عن النبي (ص) أنه شرع صلاة أربع ركعات في ليالي الأيام الستة التي يسن صومها من شوال، ولا في بعض لياليها، فصلاتها بدعة وتحديد زمن خاص لصلاتها بدعة، وإيقاعها على الكيفية

205
المذكورة بدعة أيضا، وقد ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9107)
س 2: هل هذا صحيح في صلاة الاستعانة خصصه لأنه هو وقع في مدرستي توكيد رئيس عام مع حديث: " فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله "، والآية: {واستعينوا بالصبر والصلاة}، {إياك نعبد وإياك نستعين}، وتعمل هذه الصلاة ثلاث ليال بعد صلاة العشاء.
ج 2: الصلاة عبادة والعبادة لا تثبت إلا بتوقيف وتعليم من الشرع، ولم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله (ص) صلاة استعانة ثلاث ليال بعد صلاة العشاء، ولا
عن الخلفاء الراشدين فيما نعلم، وما ذكر في

206
السؤال من النصوص إنما يدل على طلب التوجه إلى الله وحده في سؤال قضاء الحاجات، وطلب العون منه سبحانه في كل شيء مطلقا في أي ساعة من ليل أو نهار، بعد الصلوات وفي أي وقت، دون تحديد بزمن أو عدد، فتخصيص صلاة ثلاث مرات في ثلاث ليال بعد العشاء ابتداع محدث في الدين، وقد ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " رواه البخاري ومسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صلاة القضاء العمري
الفتوى رقم (2438)
س: أ - إن بعض أئمة المساجد يصلون في رمضان بعد صلاة جمعة الوداع خمس صلوات لأوقاتها، بجماعة بأذان وإقامة، بالالتزام كالفرض والواجب، ويسمونها: صلاة القضاء العمري، والعوام يصلونها

207
حسب اسمها؛ عقيدة أنها قضاء لسائر صلواته الفائتة في عمره، والخواص - أي الأئمة - يؤدونها بأنها جبيرة لنقائص صلواته، وهؤلاء المحدثون يطعنون بالذين لا يصلون هذه الصلاة. فالمسئول من جنابكم: هل يجوز أداء هذه الصلاة أي القضاء العمري من الالتزام في رمضان بعد صلاة جمعة الوداع، وهل لها مبنى في شريعة الإسلام؟
ب - أداء الركعتين في بيت المرء أفضل للمرء أم أداء صلوات القضاء العمري في المسجد أفضل له؟
ج: أ - الصلاة عبادة، والأصل فيها التوقيف، وطلب قضائها وبيانه تشريع، وذلك لا يصح أن يرجع فيه إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله (ص)، والإجماع المستند إليهما، أو إلى أحدهما، ولم يثبت عن النبي (ص) ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولا عن أئمة الهدى رحمهم الله: أنهم صلوا هذه الصلاة أو أمروا بها وحثوا عليها، أو رغبوا فيها، ولو كانت ثابتة لعرفها أصحابه رضي الله عنهم، ونقلوها إلينا، وأرشد إليها أئمة الهدى من بعدهم، لكن لم يثبت ذلك عن أحد منهم: قولا أو فعلا؛ فدل ذلك على أن ما ذكر في السؤال من

208
صلاة القضاء العمري بدعة في الشرع لم يأذن به الله، وقد ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، وإنما الذي أمر به رسول الله (ص) أن يقضى من الصلوات ما فات الإنسان؛ لنوم أو نسيان حتى خرج وقته، وبين لنا أن نصليها نفسها إذا استيقظنا أو تذكرناها، لا في آخر جمعة من رمضان.
ب - أما صلاة النافلة في البيت فهي أفضل من صلاتها في المسجد؛ لقول النبي (ص): " أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8904)
س: يوجد في باكستان بلد يقوم أهله في آخر جمعة من رمضان وبعد صلاة الجمعة مباشرة بالأذان، ويصلون خمسة فروض كل منها 4 ركعات بسلام منفصل، ويعتبرون هذه الصلوات قضاء عما فاتهم، وطبعا هذه الحادثة تحصل في العام مرة واحدة في

209
آخر جمعة في رمضان مباشرة. فأرجو الإفادة هل هذه الصلوات لها أصل في الشرع الإسلامي أم أنها بدعة وجزاكم الله كل خير؟
ج: لا نعلم أصلا لما ذكر، بل هو بدعة محدثة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ". متفق على صحته، وفي لفظ: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (9101)
س 1: بعض الناس في الصلاة يقول بعد السلام: اللهم صل على سيدنا محمد: الفلق الخاتم.. إلى آخرها، ولكني دائما أكره هذه الأقوال، وأنا أصلي خلفهم بحوالي شهر، هذا سابقا في السودان، وهذا من عقائد التيجانية، هل صلاتي صحيحة خلفهم أم لا؟
ج 1: الصلاة المسماة بصلاة الفاتح: من الأذكار المبتدعة، ولا يجوز العمل بها بعد الصلاة ولا غيرها،

210
وفيما علمه النبي (ص) أمته من الصلاة كفاية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11029)
س 2: هل القيام للعبادة في ليلة العيد، والقيام بنصف شعبان، هل هذان القيامان واجب أم بدعة في الدين، أم سنة أم مستحب؛ لأني رأيت حديثا - الذي يتكلم عن هذين القيامين - وقال: (من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه في يوم تموت القلوب).
ج 2: قيام ليلة العيد وليلة النصف من شعبان ليس بمشروع، وتخصيصهما بشيء من العبادات ليس سنة، بل بدعة. والحديث الذي ذكرت: " من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه في يوم تموت القلوب " (1)، ذكره السيوطي في الجامع الصغير



(1) أخرجه ابن ماجة 1 / 567 برقم (1782) بنحوه، وابن الجوزي في (العلل المتناهية في الأحاديث الواهية) 1 / 56، 2 / 71 - 72، برقم (898، 924) والطبراني كما في (مجمع الزوائد) 2 / 198، وانظر تلخيص الحبير 2 / 80 برقم (675)، والسلسلة الضعيفة 2 / 11 برقم (520، 521).
211
ولفظه: " من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب " وقد رواه الطبراني، ورمز السيوطي إلى ضعفه، ونقل صاحب فيض القدير عن ابن حجر قال: حديث مضطرب الإسناد، وفيه عمر بن هارون، ضعيف، وقد خولف في صحابيه، وفي رفعه، وقد رواه الحسن بن سفيان عن عبادة أيضا وفيه بشر بن رافع متهم بالوضع.
ومن ذلك يظهر لك أن الحديث ضعيف على أحسن أحواله فلا يحتج به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (625)
لقد لاحظت في وسط بعض اليوربا والأيبو أنهم يصلون صلاة ليلة الدفن، وقد يؤجرون من يقوم بصلاتهم، كما يصلون صلاة الفاتح من كل شهر،

212
ويصلون حسب حاجتهم صلاة تسمى صلاة النقيلة، وبالتحري وجدت أن الذي نشر هذه الصلوات رجل من الشيعة، فأرجو إفادتي عن حكم هذه الصلوات.
ج: الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع لعباده في كتابه الكريم، أو في السنة الثابتة عن رسول الله (ص)؛ لأن العبادات توقيفية، بمعنى أن كونها عبادة مشروعة متوقف على ثبوت ذلك في القرآن أو السنة الصحيحة، وما ذكر من الصلوات في سؤالك لم يثبت عن الله ولا عن رسوله (ص
) أنه مشروع، وعلى ذلك تكون هذه الصلوات من البدع التي ابتدعها الناس، وقد قال النبي (ص): " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، وقال: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "، وقال العرباض بن سارية: (صلى بنا رسول الله (ص) ذات يوم، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة؛ ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: " أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة وإن عبدا

213
حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة "، رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي

214
صلاة الخوف

215
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3370)
س 3: كيف تكون صلاة الخوف لجماعة المقاتلين، ولمن أرسل من الجنود بمفرده ليؤدي مهمة قتالية ويخشى من العدو؟
ج 3: صلاة الخوف لها أنواع تختلف باختلاف حال المقاتلين وموقفهم من عدوهم، وقد ذكر الله منها في القرآن نوعين: الأول في سورة البقرة في قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين l فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون} (1) والثاني: قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة} (2) من سورة النساء. ووردت أحاديث صحيحة في كيفية أنواع أخرى منها. فعليك



(1) سورة البقرة، الآيتان 238، 239.
(2) سورة النساء، الآية 102.
216
ما دمت متعلما أن تقرأ تفسير ما ذكر من الآيات، وتقرأ الأحاديث الواردة في صفة صلاة الخوف، وكلام الفقهاء في ذلك لتعرف أنواعها وكيفياتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

217
صلاة الجمعة

218
وجوب صلاة الجمعة والعدد المشترط لإقامتها
الفتوى رقم (1794)
س: كم عدد الرجال الذين يشترط وجودهم لصحة صلاة الجمعة، من أجل أن بعض الناس قالوا: لا تصح إلا ب‍ 40 رجلا، فإذا نقصوا واحدا صلوا ظهرا، والقرايا عندنا في بني شهر لا يزيد عدد الواحدة منها عن اثني عشر رجلا، وبعضها متباعد عن بعض، فهل يجوز لهم أن يصلوا جمعة؟ أو؟ عليهم أن يصلوا ظهرا لنقص العدد عن أربعين رجلا؟
ج: إقامة الجمعة واجبة على المسلمين في قراهم يوم الجمعة ويشترط في صحتها الجماعة. ولم يثبت دليل شرعي على اشتراط عدد معين في صحتها، فيكفي لصحتها إقامتها بثلاثة فأكثر، ولا يجوز لمن وجبت عليه أن يصلي مكانها ظهرا من أجل نقص العدد عن أربعين، على الصحيح من أقوال العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

219
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
حكم الجمعة وصلاة الجمعة يوم العيد
الفتوى رقم (2140)
س: حضر إلينا جماعة من أهالي قرية فيد ذكروا لنا أنه أتاهم رجل مدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة، وأنه وعظ عندهم يوم جمعة وذكروا افتائه بأشياء منها: سقوط صلاة الجمعة والظهر عمن شهد صلاة العيد يوم الجمعة إماما كان أو مأموما، ومنها: وجوب صلاة الجمعة على النساء حتى في بيوتهن، ومنها: وجوب صلاة الجمعة على البادية، وأنها تجب على الرجل وزوجته؛ يعني أنه يقيم صلاة الجمعة هو وزوجته فقط. وحيث أن المذكورين طلبوا منا الرفع عن ذلك لسماحتكم وإفادتهم بالصحيح، والذي تبرأ به الذمة، نرجو الكتابة لنا عما هو الصحيح.
ج: أولا: إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، إلا الإمام، فإنها لا تسقط عنه، إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة.
وممن قال بذلك: الشعبي، والنخعي، والأوزاعي،

220
هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن وافقهم من أهل العلم. والأصل في ذلك ما روى إياس ابن أبي رملة الشامي، قال: شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله (ص) عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: " من شاء أن يصلي فليصل "، رواه أبو داود، والإمام أحمد ولفظه: " من شاء أن يجمع فليجمع " (1) وما رواه أبو هريرة عن رسول الله (ص) قال: " اجتمع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مجمعون " (2)، رواه ابن ماجة، ومن سقط عنه حضور الجمعة فإنه يصلي ظهرا.
ثانيا: الجمعة شرعت في حق الرجال، ولا نعلم دليلا يدل على مشروعيتها للنساء في بيوتهن، نعم لو



(1) أخرجه أحمد 4 / 372، وأبو داود 1 / 646 برقم (1070)، والنسائي 3 / 194 برقم (1591)، وابن ماجة 1 / 415 برقم (1310)، والدارمي 1 / 378، والبيهقي 3 / 317، والحاكم 1 / 288، والطيالسي (ص / 94) برقم (685).
(2) أخرجه أبو داود 1 / 647 برقم (1073)، وابن ماجة 1 / 416 برقم (1311)، والحاكم 1 / 288، والبيهقي 3 / 318 - 319، والخطيب في تاريخ بغداد 3 / 129، وابن الجوزي في العلل المتناهية 1 / 473 برقم (805).
221
صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فإنها تجزئها، ولا تنعقد بها، قال ابن قدامة: (أما المرأة فلا خلاف في أنها لا جمعة عليها)، قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن لا جمعة على النساء) انتهى. ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولذلك لا تجب عليها جماعة.
ثالثا: أما القول بوجوب الجمعة على البادية، فلا أصل له في الشرع المطهر، وكانت البوادي في عهد النبي (ص) حول مكة والمدينة وغير ذلك من الجزيرة، ولم يثبت عنه (ص) أنه أمرهم بصلاة الجمعة، وإنما كانوا يصلون ظهرا، ولأن طبيعة البادية التنقل والتفرق في الأرض بطلب الرعي والماء، ومن رحمة الله سبحانه أن أسقط عنهم فرض الجمعة، ولأن لهم شبه بالمسافرين، والمسافر لا جمعة عليه، وقد سافر النبي (ص) أسفارا كثيرة لا تحصى، ولم يعلم عنه (ص) أنه أقام الجمعة في شيء من أسفاره، وثبت عنه (ص) أنه في حجة الوداع صلى يوم الجمعة ظهرا، ولم يصل جمعة، وكان ذلك في يوم عرفة بمشهد الجم الغفير من

222
المسلمين؛ فعلم بذلك عدم شرعية الجمعة للمسافرين وأمثالهم من البادية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (2358)
س 5: اجتمع عيدان هذه السنة: يوم الجمعة وعيد الأضحى، فما الصواب: أنصلي الظهر إذا لم نصل الجمعة، أم أن صلاة الظهر تسقط إذا لم نصل الجمعة؟
ج 5: من صلى العيد يوم الجمعة رخص له في ترك الحضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم إلا الإمام، فيجب عليه إقامتها بمن يحضر لصلاتها ممن قد صلى العيد وبمن لم يكن صلى العيد، فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهرا، واستدلوا بما رواه أبو داود في سننه عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية ابن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله (ص) عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم

223
رخص في الجمعة، فقال: " من شاء أن يصلي فليصل "، وبما رواه أبو داود في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله (ص) أنه قال: " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون "، فدل ذلك على الترخص في الجمعة لمن صلى العيد في ذلك اليوم، وعلم عدم الرخصة للإمام؛
لقوله في الحديث: " وإنا مجمعون "، ولما رواه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: (أن النبي (ص) كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبح والغاشية، وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما فيهما) (1) ومن لم يحضر الجمعة ممن شهد صلاة العيد وجب عليه أن يصلي الظهر عملا بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



(1) أخرجه أحمد 4 / 273، ومسلم 2 / 598 برقم (878)، وأبو داود 1 / 670 برقم (1122)، والنسائي 3 / 184، 194 برقم (1568، 1590)، والترمذي 2 / 413 برقم (533)، وابن أبي شيبة 2 / 142، وابن حبان 7 / 62 - 63 برقم (2822).
224
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال التاسع من الفتوى رقم (4214)
س 9: هل تجب علينا الجمعة هنا ونحن بديار الكفر؟
ج 9: نعم تجب عليكم مع من يقيمها من المسلمين لديكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6412)
س 1: متى تكون الصلاة (أي صلاة الجمعة) واجبة، خصوصا إذا علمتم أنه في معظم الأوقات يكون لنا بعض الأصحاب، ويقول: بأن الدوام يتعارض مع صلاة الجمعة؟ فأيهما برأيكم تشجعون: أن يترك الطالب الدراسة، أو يذهب إلى الجمعة؟ مع العلم أنه في تركيا يوم الجمعة دوام رسمي.
ج 1: صلاة الجمعة فريضة عينية، لا يجوز تركها من أجل الدوام الرسمي، أو الدراسة، أو نحوهما، والله سبحانه يقول: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا l

225
ويرزقه من حيث لا يحتسب} (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال العشرون من الفتوى رقم (8267)
س 20: هل تجب صلاة الجمعة على كل مسجون، سواء كان مسجونا لمدة معينة أو معتقلا لمدة لا يعلمها، حيث أني سمعت أن الحرية شرط من شروط وجوب الجمعة.
ج 20: إذا أقيمت الجمعة داخل السجن أو في غيره، واستطاع أداءها فتجب عليه، وإذا لم يستطع أداء الجمعة فيصليها ظهرا.
وأما الحرية التي يذكرها الفقهاء شرطا في وجوب الجمعة فمرادهم الحرية من الرق؛ لأن المملوك لا تجب عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



(1) سورة الطلاق، الآية 2.
226
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12384)
س: أرجوكم الفتوى عن صلاة يوم الجمعة، هل هي فرض مثل الفرائض، أم هي واجبة؟ لأنني أعمل في معمل الكفر، ولم يسمح لي أن أذهب لأداء صلاة الجمعة، وإني في حيرة من جهة قول الله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع}، وقول رسول الله (ص) قال: (صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم)، والآن أفيدوني أفادكم الله.
ج: صلاة الجمعة فريضة على كل مكلف ذكر مستوطن ببناء؛ للآية الكريمة المذكورة في السؤال، ولا يجوز لك التخلف عنها بسبب العمل، ولو منعك صاحب العمل؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ لما ثبت عن النبي (ص)، وأما قولك: (صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم) فليس هذا بحديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

227
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2635)
س 2: لو قلنا: إن بلدا من البلاد دار حرب أو دار كفر، فهل تجب الجمعة فيها؟ أو بمعنى آخر هل يجب أن نجمع لصلاة الجمعة في دار الحرب أو الكفر؟ أفتونا مأجورين مع الدليل.
ج 2: فرض الله تعالى صلاة الجمعة على المسلمين المستوطنين في مدينة أو قرية، ونهى عن التشاغل عنها ببيع أو شراء، أو نحوهما؛ لعموم قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون} (1) الآيات، ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمر، وأبي هريرة رضي الله عنهم، أنهما سمعا رسول الله (ص) يقول على أعواد منبره: " لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم



(1) سورة الجمعة، الآية 9.
228
ثم ليكونن من الغافلين " (1) ولإجماع الأمة على ذلك، وليس في الشريعة دليل صحيح يدل على اختصاص افتراضها بدار الإسلام دون دار الحرب، فوجب على المسلمين المستوطنين في دار الكفر أن يؤدوا صلاة الجمعة إذا توافرت شروطها؛ عملا بعموم نصوص الكتاب والسنة الدالة على أنها فرض عين على المسلمين بشروطها المعتبرة شرعا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (6504)
س 7: هناك الكثير من الشباب لا يصلون الجمعة، بل يصلونها ظهرا (أربع ركعات)؛ لعدم توفر شروط صلاة الجمعة؛ لعدم وجود الخليفة.



(1) أخرجه أحمد 1 / 239، 254، 335، 2 / 84، ومسلم 2 / 591 برقم (865)، والنسائي 3 / 88 - 89 برقم (1370)، وابن ماجة 1 / 260 برقم (794)، وابن أبي شيبة 2 / 154، والبيهقي 3 / 171، وابن حبان 7 / 25 برقم (2785)، وابن خزيمة 3 / 175 برقم (1855)، والبغوي في شرح السنة 4 / 215 برقم (1054).
229
ج 7: لقد أساؤا بتركهم الجمعة، والعدول عنها إلى صلاة الظهر؛ لأن وجود الخليفة أو إذنه ليس شرطا في وجوب الجمعة، ولا في صحتها عند أهل السنة والجماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الموظف الذي يقتضي عمله الاستمرار
وقت صلاة الجمعة
الفتوى رقم (1593)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من فضيلة رئيس محاكم منطقة عسير والمحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 443 / 2 في 24 / 3 / 1397 ه‍ الذي جاء فيه: إليكم من طيه ما قدمه لنا

230
مدير عام منطقة الجنوب للبرق والهاتف، والذي جاء فيه أن مرافق البرق والهاتف تستمر أعمالها طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الجمعة، ويوجد موظفون مناوبون على الأجهزة الهاتفية، واللاسلكية، ولا تسمح لهم أعمالهم بتركها ولو دقيقة واحدة؛ لأن ذلك يحدث توقفا للمخابرات اللاسلكية والهاتفية. وطلب إفتاء هل يترك هؤلاء الموظفون أعمالهم ويذهبون إلى الصلاة؟ لاطلاعكم وما ترونه نحو ما استفتى عنه المذكور.
وأجابت بما يلي نصه:
الأصل وجوب الجمعة على الأعيان؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون} (1)، ولما روى أحمد ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي (ص) قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: " لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة



(1) سورة الجمعة، الآية 9.
231
بيوتهم " (1)، ولما روى مسلم عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما، أنهما سمعا رسول الله (ص) يقول على أعواد منبره: " لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين "، ولإجماع أهل العلم على ذلك، ولكن إذا وجد عذر شرعي لدى من تجب عليه الجمعة كأن يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة عن عمل يتصل بأمن الأمة وحفظ مصالحها، يتطلب قيامه عليه وقت صلاة جمعة كحال رجال الأمن والمرور والمخابرات اللاسلكية والهاتفية ونحوهم، الذين عليهم النوبة وقت النداء الأخير لصلاة جمعة أو إقامة الصلاة جماعة - فإنه وأمثاله يعذر بذلك في ترك الجمعة والجماعة لعموم قول الله سبحانه: {فاتقوا الله ما استطعتم} (2) وقول



(1) أخرجه أحمد 1 / 402، 422، 449، 450، 461، ومسلم 1 / 452 برقم (652)، والحاكم 1 / 292، وابن أبي شيبة 2 / 155، والبيهقي 3 / 56، 172، والطبراني في الصغير 1 / 172، وابن خزيمة 3 / 175 برقم (1853) والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 168.
(2) سورة التغابن، الآية 16.
232
رسول الله عليه الصلاة والسلام: " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم "، ولأنه ليس بأقل عذرا ممن يعذر بخوف على نفسه أو ماله، ونحو ذلك، ممن ذكر العلماء أنه يعذر بترك الجمعة والجماعة ما دام العذر قائما، غير أن ذلك لا يسقط عنه فرض الظهر، بل عليه أن يصليها في وقتها، ومتى أمكن فعلها جماعة وجب ذلك كسائر الفروض الخمسة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الطبيب المناوب له ترك الجمعة
الفتوى رقم (2630)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية

233
والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، المحال من سماحة الرئيس العام، برقم 2699 / 2 في 23 / 8 / 99 ه‍، ونصه:
ورد للوزارة من مستوصف المواساة بالدمام خطاب يتضمن: أن التعليمات تقتضي استمرار العمل بالمستوصف لمدة (24) ساعة متواصلة مما استلزم وضع جدول مناوبات للأطباء ويتساءل المستوصف ما إذا كان يحق للطبيب المناوب في يوم الجمعة ترك المستوصف لأداء صلاة الجمعة؟
ونظرا لأن الطبيب المناوب هو وحده المسؤول عن العمل في المستوصف ويقتضي وجوب وجوده بالمستوصف وعدم تركه له، ذلك أنه قد يترتب على هذا الترك نتائج خطيرة من النواحي الإنسانية، إذ قد يكون ذلك سببا في التأخير عن مداواة مريض أو إسعاف جريح يكون في حاجة عاجلة إلى هذا الإسعاف، أو تلك المداواة، وقد يؤدي ذلك - لا سمح الله - إلى عواقب وخيمة من الناحية الصحية قد يتعذر تداركها.
هذا ومما تجدر الإشارة إليه أن مقتضى المناوبة تبادل

234
الأطباء العمل على مدار أيام الأسبوع، بحيث لا يقتصر العمل في أيام الجمع على طبيب معين بذاته.
ونظرا لأهمية الموضوع فقد رأينا الاستئناس برأي سماحتكم فيما إذا كان ذلك يعتبر من الضرورات التي يتعين فيها على الطبيب ملازمة عمله، وأداء الصلاة ظهرا في يوم مناوبته إذا صادف يوم جمعة أم لا.
وأجابت بما يلي:
الطبيب المذكور في السؤال قائم بأمر عظيم ينفع المسلمين، ويترتب على ذهابه إلى الجمعة خطر عظيم، فلا حرج عليه في ترك صلاة الجمعة، وعليه أن يصلي الظهر في وقتها، ومتى أمكن أداؤها جماعة وجب ذلك؛ لقول الله سبحانه: {فاتقوا الله ما استطعتم} (1)، فإذا كان من الموظفين من يتناوب معه وجب عليهم أن يصلوا الظهر جماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز



(1) سورة التغابن آية 16.
235
سقوط الجمعة عن الحارس
الفتوى رقم (2639)
س: مضمون السؤال أنه صاحب محطة تبعد عن البلد بحوالي كيلوين، فهل يجوز أن يعين حارسا على المحطة وقت صلاة الجمعة يحرسها من الاشتعال والسرقة، وتسقط صلاة الجمعة عن ذلك الحارس ليصلي ظهرا علما بأن المحطة قد اشتعلت وسرق الدكان قبل ذلك، كما أن صاحب المحطة يسكن في المحطة هو وأولاده ومحارمه وأولاد الحارس ونساؤه.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز للحارس أن يصلي الجمعة ظهرا ليقوم بحراسة من ذكر وما ذكر؛ لعموم الأدلة الشرعية الدالة على ترك الجمعة في مثل هذا العذر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

236
الفتوى رقم (3814)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من مدير شرطة المنطقة الشرقية إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم 819 في 4 / 5 / 1401 ه‍، ونصه:
أعرض لفضيلتكم قضية العريف المدعو م. ي. ك، والذي يعمل مأمور جهاز لا سلكي بشرطة النعيرية، والذي يطلب فتواه عن ترك عمله والذهاب لأداء صلاة الجمعة مع الجماعة في المسجد، مع ملاحظة أن المذكور يوجد معه زملاء ثلاثة ويتناوبون على عمل الجهاز اللاسلكي، والعمل على مدار الأربع والعشرون ساعة، والمذكور مصر على أن يؤدي صلاة الجمعة مع الجماعة؛ إذا وافق استلامه يوم جمعة.
لذا آمل من سماحتكم الإفادة هل يجوز للمذكور أن يترك عمله ويذهب لأداء صلاة الجمعة مع الجماعة، أم يبقى في عمله ويصلي به؟
وأجابت بما يلي:
إذا لم يتيسر تأمين عمل الجهاز اللاسلكي المذكور

237
إلا بوجود المأمور المذكور وقت صلاة الجمعة فإنه يرخص لمن دخل وقت الجمعة وهو في نوبته أن يتخلف عنها، ويصلي بدلها ظهرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12490)
س: نعمل بمصفاة بترومين بالرياض، وعملنا ورديات حيث ننقسم إلى أربع مجموعات، وكل مجموعة توافق صلاة الجمعة في الشهر مرة واحدة داخل المصفاة، ويوجد عندنا مصلى داخل غرفة التحكم بالأجهزة، وإذا حان وقت صلاة الجمعة نصليها جمعة.
مع أن عددنا يتراوح بين 13 إلى 15 موظفا. فهل تصح صلاة الجمعة منا؟ حيث أننا لا نستطيع الخروج لظروف العمل مع العلم أننا نسكن في مدينة الرياض. نرجو إفتائنا بذلك.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنكم تصلون جمعة في

238
محل عملكم؛ لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7164)
س: إنني اشتغل في البر، وأنا بعيد عن المسجد، إذ يبعد ساعتين مشي برجل، وليس عندي سيارة حتى أروح لصلاة الجمعة وأرجع لشغلي، حتى لا يقف العمل، ولا أحد جبرني على هذا العمل لا يتوقف، والسبب من أجل مصلحتي والبعد فقط. والآن قلقت وبقيت محتارا لا أدري ماذا أفعل؟ نرجو منكم الإرشاد إلى ما فيه الخير وجزيتم خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من البعد فليس عليك جمعة، وعليك أن تصلي الظهر، ولكن الخير لك أن تسعى مستقبلا في عمل بمكان قريب من العمران، حتى تكون قريبا من المساجد، وتتمكن من صلاة الجمعة والجماعة مع المسلمين في المساجد، وتسمع المواعظ،



(1) سورة التغابن، الآية 16.
239
وتتعلم ما تحتاجه من أمور دينك، نسأل الله لنا ولك التوفيق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صلاة الجمعة في البيت
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5628)
س 5: من صلى بأهله الجمعة في المنزل - أي منزله - وخطب عليهم، زاعما أنه أدى الجمعة في المنزل، فهل صلاته صحيحة؟

240
ج 5: من صلى الجمعة بأهله في بيته فإنهم يعيدونها ظهرا، ولا تصح منهم صلاة الجمعة؛ لأن الواجب على الرجال أن يصلوا الجمعة مع إخوانهم المسلمين في بيوت الله عز وجل، أما النساء فليس عليهن جمعة، والواجب عليهن أن يصلين ظهرا، لكن إن حضرنها مع الرجال في المسجد صحت منهن وأجزأت عن الظهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تأخير صلاة الجمعة
الفتوى رقم (2009)
س: مضمونه: أنه يدرس بالولايات المتحدة، وبرنامج الدراسة ليس فيه وقت للصلاة، وأداء صلاة الجمعة بالنسبة لوقت الولايات المتحدة الساعة الواحدة والنصف، ويضطرون إلى تأخيرها إلى الساعة الرابعة لظروف برنامج الدراسة، فهل يجوز تأخير الصلاة إلى

241
ذلك الوقت؟
ج: الصلوات الخمس في أوقات معينة من الشارع الحكيم، لا يجوز تأخيرها عنها، فإذا كان تأخير الصلاة لعذر لا يفوت وقتها الذي فرضت فيه جاز التأخير، وإذا كان يفوته حرم، وإذا كان الاستمرار في الدراسة يخرج الصلاة عن وقتها لم يجز للدارس فعل ذلك، ووجب عليه أن يصليها في وقتها، والجمعة آخر وقتها هو آخر وقت الظهر، فلا يجوز أن تؤخر عنه بحال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الأذان الأول يوم الجمعة
السؤال الأول من الفتوى رقم (1647)
س 1: هل الأذان الأول يوم الجمعة بدعة؟
ج 1: ثبت عن رسول الله (ص) أنه قال: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي،

242
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ " الحديث. والنداء يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر في عهد النبي (ص) وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كانت خلافة عثمان وكثر الناس؛ أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الأول - الآن -، وليس ببدعة لما سبق من الأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين.
والأصل في ذلك ما رواه البخاري والنسائي والترمذي وابن ماجة وأبو داود واللفظ له: عن ابن شهاب: أخبرني السائب بن يزيد: أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي (ص) وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. (1)
وقد علق القسطلاني في شرحه للبخاري على هذا الحديث بأن النداء الذي زاده عثمان هو عند دخول



(1) أخرجه أحمد 3 / 450، والبخاري 1 / 219، 219 - 220، وأبو داود 1 / 655 برقم (1087)، والنسائي 3 / 100 - 101 برقم (1392)، والترمذي 2 / 392 برقم (516)، وابن ماجة 1 / 359 برقم (516).
243
الوقت، وسماه: ثالثا باعتبار كونه مزيدا على الأذان بين يدي الإمام والإقامة للصلاة، وأطلق على الإقامة أذانا تغليبا، بجامع الإعلام فيهما، وكان هذا الأذان لما كثر المسلمون فزاده اجتهادا منه، وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار؛ فصار إجماعا سكوتيا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (2601)
س 1: الإنكار على المؤذن إذا أذن داخل المسجد والنهي عن الأذان الأول للجمعة، ويقولون: إذا كان لابد فيجب أن يكون الأذان الأول في السوق والثاني عند باب المسجد.
ج 1: أولا: لا ينبغي الإنكار على المؤذن إذا أذن داخل المسجد؛ لأننا لا نعلم دليلا يدل على الإنكار عليه.
ثانيا: ثبت عن رسول الله (ص) أنه قال: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي.. " الحديث. والأذان الأول يوم الجمعة أمر به عثمان بن

244
عفان رضي الله عنه، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وتبعه جماهير المسلمين على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (5069)
س 1: هل يكون الأذان في المسجد بدعة في صلاة الجمعة في وجود المايكرفون؟
ج 1: ليس الأذان في المايكرفون في المسجد بدعة؛ لا لصلاة الجمعة ولا لغيرها من الصلوات الخمس المفروضة، بل هو من نعم الله سبحانه على المسلمين لما حصل به من الإعانة على إبلاغ الأذان، والدعوة إلى الله سبحانه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

245
إمامة المسافر في صلاة الجمعة
السؤال الأول من الفتوى رقم (4093)
س 1: هل تجوز إمامة المسافر في صلاة الجمعة؟
ج 1: تصح في أصح قولي العلماء إمامة المسافر للمقيمين في الجمعة إذا كان أهلا للإمامة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ذكر ذلك صاحب المغني، وهو رواية في مذهب أحمد، ذكرها صاحب الإنصاف، ولا نعلم في الأدلة الشرعية ما يمنع ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4260)
س 1: هل يجوز لخادم المسجد أن يتكلم أثناء خطبة الجمعة لقصد تنظيم صفوف الرجال أو إسكات النساء أو إرشاد بعض المصلين إلى مكان الوضوء أو غير ذلك من الأمور؟
ج 1: لا يجوز لمن في المسجد أن يتكلم أثناء خطبة الجمعة مع آخر مطلقا، سواء كان في تعديل

246
صفوف أو إسكات النساء أو إرشاد بعض المصلين إلى أماكن الوضوء أو غير ذلك، أما الإمام فله أن يتكلم بما يرى فيه المصلحة؛ لأن النبي (ص) لما رأى رجلا دخل المسجد وجلس ولم يصل التحية قال وهو يخطب: " قم فصل ركعتين " (1) وهكذا يجوز لأحد الجماعة أن يسأل الخطيب فيما تدعو الحاجة إليه؛ لأن النبي (ص) لم ينكر على الذي طلب منه الاستسقاء وهو يخطب، بل أجابه واستغاث، عليه الصلاة والسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6987)
س 2: إمام مكة المكرمة إذا جاء إلى ساحل العاج في يوم الجمعة، ودخل وقت صلاة الجمعة، هل يمكن لإمام



(1) أخرجه أحمد 3 / 297، 316 - 317، 389، ومسلم 2 / 596 برقم (875)، وأبو داود 1 / 318 - 319، 668 برقم (467، 1117)، والترمذي 2 / 384 - 385 برقم (510 - 511)، والنسائي 3 / 101 برقم (1395)، وابن ماجة 1 / 353 - 354 برقم (1112 - 1114) وابن أبي شيبة 1 / 340، والبيهقي 3 / 193 - 194.
247
مكة أن يتقدم ليصلي بالناس، والإمام القديم - أي إمام ساحل العاج - واقف في ورائه؟
ج 2: نعم، له أن يخطب الجمعة ويصليها بالناس وإن كان مسافرا من مكة إلى ساحل العاج، على الصحيح من قولي العلماء، لكن بعد إذن الإمام الراتب له في ذلك، ويصلي الإمام الراتب وراءه مأموما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7374)
س: نحن في قرية الأحلاف، يصلي بنا إمام يسكن على بعد 13 كم من القرية المذكورة، بحيث لا يحضر إلا يوم الجمعة خلال كل الأسبوع ليصلي بالناس، على إثر هذا وقع نقاش حاد في هذا الموضوع بين المصلين هنا عندنا، فالبعض يقول بأن إمامته صحيحة، والبعض الآخر يقول عكس ذلك. والجدير بالذكر أن في كتاب الخرشي يقول الخارج من قرية الجمعة بأكثر من فرسخ فحكمه حكم المسافر، أرجو من جماعة العلماء إعطاء مزيد من التوضيحات في

248
هذا الموضوع.
ج: الصحيح: أن صلاته بكم الجمعة صحيحة، ولو كانت المسافة بين بيته والمسجد 13 كيلو مترا كما ذكرتم أو أكثر، ولو كان لا يحضر عندهم إلا لصلاة الجمعة، وليس عند من يقول ببطلان صلاته الجمعة بكم دليل على اشتراط كون إمام الجمعة مستوطنا ببلد مسجد الجمعة أو مقيما بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السفر يوم الجمعة
السؤال الأول من الفتوى رقم (5532)
س 1: هل يجوز للمواطن أن يسافر من بلاده يوم الجمعة؟

249
ج 1: يجوز السفر يوم الجمعة قبل النداء الأخير لها، وهكذا يجوز بعد النداء لمن خشي فوت الرفقة، أو فوت الطائرة التي حجز فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
حكم إقامة الجمعة للمسافر
الفتوى رقم (967)
س: ما حكم إقامة الجمعة في المعسكرات التي ترابط في أماكن، وإنما هم تحت قيادتهم يترقبون الأمر في كل وقت، مع أن المعسكرات مشيدة بالمباني والمخيمات، وتكاد أن تكون قرى ثابتة، وقد ينتقلون من أماكنهم، ويبدلون بغيرهم، وكانوا يقيمون الجمعة في تلك المعسكرات، ثم اختلف عليهم بعض طلبة العلم، ومنهم من أنكر عليهم إقامة الجمعة، ومنهم من جوز لهم ذلك؛ وارتبكوا فيمن يأخذون بقوله؟
ج: للإقامة أحكام، وللسفر أحكام، والجمعة من

250
المسائل التي يعرض لها حكم الإقامة، فتصلى ركعتين، وحكم السفر فتصلى ظهرا، ونظرا إلى أن سماحة المفتي الشيخ / محمد بن إبراهيم - رحمه الله - قد صدر منه فتوى عامة للجنود المرابطين في الثغور هل يجوز لهم القصر والجمع أو لا؟ فقد اطلعت عليها اللجنة ورأت الاقتصار عليها جوابا عن هذا السؤال لدخول الجواب عنه في عمومها. وهذه نص الفتوى:
(الأصل في صلاة المقيم الإتمام والأصل في صلاة المسافر أن يقصر، والإقامة التي تعرض للمسافر على نوعين:
الأول: الإقامة العارضة للمسافر دون قصد مكث أيام معينة، وإنما هي إقامة مرهونة بحاجته، ولا يعلم متى تنقضي فإذا انقضت سافر، ففي مثل هذه الحالة يجوز له الترخص بقصر الصلاة وغيرها من رخص السفر مدة إقامته، طالت أو قصرت، وذلك لما ثبت عنه (ص) أنه أقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما، يقصر الصلاة، وأقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة. وذكر العلماء هاتين الإقامتين منه (ص) على

251
غير نية إقامة، ومثله ما ورد عن عبد الله بن عمر أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر محصورا بالثلج يقصر الصلاة.
النوع الثاني: أن يقصد المسافر الإقامة أياما معينة، ليس له فيه أن يسافر فيها، وهذا ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن تكون إقامته أربعة أيام فأقل. فهذا قد دل الدليل على أنه يجوز له الترخص برخص السفر من قصر وغيره، وذلك لما ثبت عنه (ص) أنه كان يقصر الصلاة مدة إقامته في مكة عام حجة الوداع حين دخوله إياها في اليوم الرابع من ذي الحجة حتى خرج منها إلى منى في اليوم الثامن، ولا شك أنه كان مزمعا الإقامة هذه المدة.
القسم الثاني: أن تكون إقامته أكثر من أربعة أيام. فهذا قد اختلف العلماء في حكمه. فمنهم من أجاز له القصر، وغيره من رخص السفر، واستدلوا بما سبق آنفا من قصر النبي (ص) الصلاة في مكة عام الفتح، وفي تبوك؛ لأنه كان يقصر مدة إقامته، فهي تزيد على

252
أربعة أيام.
ومنهم من منعه مستدلا بما تقدم من أن الأصل في صلاة المقيم الإتمام، لكن جاز القصر لمن أزمع إقامة أربعة أيام فأقل؛ لما ثبت عنه (ص) في ذلك في حجة الوداع. وما زاد عن أربعة الأيام إذا كان مزمعا الإقامة فلم يقم به دليل صحيح خال من معارض، وإذا حصل الاحتمال سقط الاستدلال. وحينئذ نرجع إلى الأصل وهو الإتمام.
فالذي نراه في هذه المسألة عمل الأحوط من أن مثل من ذكرتم لا يجوز لهم الترخص برخص السفر؛ لأنهم قد عزموا على الإقامة مدة عام كامل).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (1193)
س: إن جماعة خرجوا من بلدتهم يوم الجمعة واتجهوا إلى بلدة أخرى، تبعد عنهم قرابة ثمانين كيلو متر، على أن يعودوا إلى بلدتهم في اليوم نفسه، وقبل

253
وصولهم هذه البلدة نزلوا في واد من وديانها، تبعد عنها قرابة كيلو متر، ثم خرج أهل القرية لمقابلتهم، وصلوا الجمعة في الوادي هم وأهل القرية. ويسأل عن صحة هذه الصلاة.
ج: لا يخفى أن المسافر لا تلزمه الجمعة، فإذا صلاها صحت منه وكفت عن صلاة الظهر، وحيث ذكر السائل بأن الجماعة الذين خرجوا من بلدتهم إلى البلدة الأخرى مسافرون، وأنهم قد صلوا مع أهل البلد خارج البلد جمعة فتصح منهم، أما صلاة أهل البلد جمعة في الوادي الذي يبعد عن قريتهم قرابة كيلومتر فلا يظهر لنا مانع من صحتها، حيث ذكر أهل العلم جواز إقامتها في الصحراء فيما قارب البنيان؛ لما روى أبو داود والدارقطني عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: أسعد بن زرارة أول من جمع بنا في هزم النبيت، في نقيع يقال له نقيع الخضمات)، قال: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا (1). قال البيهقي: صحيح الإسناد. وبذلك يعلم السائل صورة إقامتهم الجمعة في هذه



(1) أخرجه أبو داود 1 / 645 - 646 برقم (1069)، وابن ماجة 1 / 343 - 344 برقم (1082)، والدار قطني 2 / 5 - 6، والحاكم 1 / 281، والبيهقي 3 / 177.
254
الواقعة، إلا أنه ينبغي إقامتها في المساجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الجمعة في القرية
الفتوى رقم (957)
س: أنا مواطن سعودي من أهالي القويعية في العرض، أعمل مدير الفرع للبنك الزراعي بالرياض، ومبتعث حاليا من قبل البنك إلى أمريكا لدراسة الماجستير، وأقيم في مدينة صغيرة تابعة لولاية تكساس، حال وصولي وجدت بها بعض الإخوان السعوديين، وبعض الإخوان المسلمين، ونؤدي الصلاة جماعة يوم الجمعة، ونبلغ أحيانا 6 وأحيانا 8 وأحيانا عشرة، حسب تواجدهم. فأرجو إفادتي جزاكم الله خيرا: هل تصح الصلاة جماعة صلاة الجمعة بستة أو ثمانية أو عشرة فقط؟ نظرا لأن بعض الإخوان ومعلوماتي الشخصية أننا علمنا أن الصلاة جماعة لا تصح في الجمعة إلا لأربعين شخصا على الأقل.

255
ج: الذي يسافر إلى أمريكا - مثلا - للدراسة فهو في حكم المقيم؛ لأن الدراسة لها مدة محدودة، وقد ذكر السائل أنه سافر لدراسة الماجستير؛ وهي تحتاج إلى إقامة طويلة، لا يسوغ الأخذ برخص السفر فيها. ومن نوى الإقامة ببلد غير بلده أكثر من إحدى وعشرين صلاة؛ فإنه لا يترخص برخص السفر، حسب المشهور من أقوال أهل العلم، فإن أقام أقل من ذلك فله الترخص؛ لأن الرسول (ص) قدم مكة صبيحة رابعة ذي الحجة، فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، ومفهوم ذلك: أن من نوى الإقامة أكثر من ذلك لا يترخص برخص السفر؛ لأن الأصل وجوب إتمام الصلاة إلا فيما علم أنه (ص) قصرها فيه، ولا يعلم أنه أقام إقامة أجمع فيها الإقامة أكثر من المدة المذكورة. وأما العدد المشترط لانعقاد الجمعة: فلا نعلم نصا يدل على تحديد عدد معين، ومن أجل عدم وجود نص يحدد العدد اختلف أهل العلم في العدد الذي تنعقد به. ومن الأقوال التي

256
قيلت في ذلك: أنها تنعقد بثلاثة من الرجال المستوطنين، وهي رواية عن الإمام أحمد، واختارها الأوزاعي، والشيخ تقي الدين ابن تيمية؛ لقوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} (1) وهذا جمع، وأقله ثلاثة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
السؤال الأول من الفتوى رقم (1978)
س 1: أنا أحد الطلبة السعوديين الذين يدرسون بالولايات المتحدة، وإنا نواجه صعوبات تعترض طريقنا؛ منها: صلاة الجمعة، فقد كنا من قبل لا نصليها لعلمنا أنها لا تجوز إلا بأربعين رجلا، ونحن أقل من أربعين، ولا نعلم ما إذا سقطت عنا أم لا؟
ج 1: من كان مقيما مثلكم إقامة تمنع قصر الصلاة في السفر فعليه إقامة صلاة الجمعة على الصحيح من أقوال العلماء، ولا يشترط لوجوبها ولا لصحتها أن يكون العدد أربعين رجلا، بل يكفي أن يكونوا ثلاثة



(1) سورة الجمعة، الآية 9.
257
فأكثر، من الرجال المستوطنين، على الصحيح أيضا من أقوال العلماء؛ لعموم قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} (1)، وقوله (ص): " لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين " رواه مسلم. وغير المستوطنين من المقيمين إقامة تمنع القصر تلزمهم الجمعة تبعا لغيرهم من المستوطنين.
أما ما مضى من ترككم صلاة الجمعة من قبل لعلمكم أنها لا تجب عليكم إلا إذا كنتم أربعين رجلا فنرجو أن يعفو الله عما سلف؛ بسبب جهلكم في الحكم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4147)
س 2: ما حكم أداء المرأة لصلاة الجمعة، وهل تكون



(1) سورة الجمعة، الآية 9.
258
قبل أو بعد صلاة الرجال أو معهم؟
ج 2: لا تجب الجمعة على المرأة لكن إذا صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فصلاتها صحيحة، وإذا صلت في بيتها فإنها تصلي ظهرا أربعا، ويكون بعد دخول الوقت، أي بعد زوال الشمس، ولا يجوز أن تصلي الجمعة لما تقدم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صلاة النساء الجمعة على المذياع
السؤال الأول من الفتوى رقم (2437)
س 1: هل يجوز للنساء بأن يصلين صلاة الجمعة في بيوتهن، وكذلك جميع الصلوات على صوت المايكرفون في القرية، أو البلدة، حيث أن كل بيت في القرية يسمع الخطيب بوضوح بواسطة المايكرفون، وكأنه معهم، وكذلك إذا اجتمعن في البيت وصلين على صلاة الإمام فإذا كان ذلك جائز، فهل لأهل البيوت التي

259
في قبلة المسجد الصلاة مع الإمام وهن متقدمات عليه وهن لا يستطعن الصلاة في المسجد نظرا لضيقه، فهو لا يستوعب المصلين من الرجال وكذلك المريض الذي لا يستطيع الصلاة في المسجد هل يجوز له متابعة الإمام من بيته بواسطة المايكرفون؟

260
ج 1: لا يجب على النساء أداء أي صلاة من الفرائض الخمس في جماعة، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد، سواء كانت فريضة أم نافلة، لكنها لو أرادت الصلاة في المسجد لا تمنع من ذلك على أن تتأدب بآداب الإسلام، في خروجها وفي صلاتها؛ بأن تخرج متسترة غير متطيبة وتصلي خلف الرجال، وإن صلين جماعة في البيت فهو أفضل، وتكون إمامتهن في وسطهن في الصف الأول، ويأمهن أقرأهن، وأعلمهن بأحكام الدين.
وكذلك ليس على الضعفاء الذين لا يستطيعون الحضور إلى المساجد لمرضهم أو لكبر سنهم أن يحضروا إلى المساجد لأداء الصلوات المفروضة جماعة؛ لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (1)، وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (2)
ولا يجوز للرجال ولا للنساء ضعفاء أو أقوياء أن يصلوا في بيوتهم واحدا أو أكثر جماعة بصلاة الإمام



(1) سورة البقرة، الآية 286.
(2) سورة الحج، الآية 78.
261
في المسجد، رابطين صلاتهم معه بصوت المكبر فقط، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، جمعة أم غيرها، وسواء كانت بيوتهم وراء الإمام أم أمامه؛ لوجوب أداء الفرائض جماعة في المساجد على الرجال الأقوياء، وسقوط ذلك على النساء والضعفاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

262
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1393)
س 3: إقامة صلاة الجمعة في بلد نقص عدد المصلين فيها عن أربعين مصليا، هل يجوز إقامة صلاة الجمعة في هذا البلد علما بأن هذا البلد يبعد ثلاثين كيلو مترا عن أقرب بلد كبير؟
ج 3: تجوز إقامة الجمعة ولو قل العدد عن أربعين؛ لعموم قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} (1) ولأن الأصل وجوب الجمعة على الجماعة المقيمين المستوطنين، في بناء معتاد من أي نوع كان، سواء كان من قصب أو لبن أو غيرهما، وهؤلاء جماعة، فتجب عليهم ولا دليل على إسقاطها عنهم أصلا. وأما الاستقلال بإقامتها في بلد يبعد عن أقرب مسجد تقام فيه الجمعة ثلاثين كيلو مترا فإنه جائز؛ لوجود المشقة من أجل بعد المسافة. وأقل عدد يشترط لإقامة صلاة الجمعة ثلاثة من الرجال الأحرار المستوطنين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



(1) سورة الجمعة، الآية 9.
263
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4944)
س 1: هل تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال بساعة - لضرورة دخول العمل في فرنسا - مع العلم أننا إذا لم نصلها قبل الدخول إلى العمل وذلك قبل الزوال بساعة لم نصل الجمعة، فهل للضرورة إباحة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج 1: في تحديد أول وقت صلاة الجمعة خلاف بين العلماء، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن أول وقتها هو أول وقت الظهر وهو زوال الشمس، فلا تجوز صلاتها قبل الزوال بكثير ولا قليل، ولا تجزئ؛ لقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: (كنا نجمع مع النبي (ص) إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتبع الفيء) رواه البخاري ومسلم، ولقول أنس رضي الله عنه: (كان رسول الله (ص) يصلي الجمعة حين تميل الشمس) رواه البخاري. وقال جماعة: لا يجوز قبل السادسة أو الخامسة، وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أن أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد، أما الزوال فهو أول وقت وجوب

264
السعي إليها، واستدلوا لجواز صلاتها قبل الزوال بقول جابر رضي الله عنه: (كان رسول الله (ص) يصلي - يعني الجمعة - ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس) رواه مسلم. ولقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: (كنا نصلي مع رسول الله (ص) الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء) رواه أبو داود.
ويجمع بين الأحاديث: بأن رسول الله (ص) كان يصليها بعد الزوال أكثر الأحيان، ويصليها قبل الزوال قريبا منه أحيانا.
وعلى هذا فالأولى أن تصلى بعد الزوال رعاية للأكثر من فعل النبي (ص)، وخروجا من الخلاف، وهذا مما يدل على أن المسألة اجتهادية، وأن فيها سعة، فمن صلى قبل الزوال قريبا منه فصلاته صحيحة إن شاء الله، ولا سيما مع العذر، كالعذر الذي ذكره السائل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

265
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (9572)
س 6: إذا ذكر الخطيب اسم محمد (ص) في خطبته؛ يقول المأمومون: (صلى الله عليه وسلم) رافعين بها أصواتهم، فما حكم ذلك في الشرع؟
ج 6: ينبغي الإنصات وعدم التشويش عند سماع الخطبة يوم الجمعة، وإذا صلى الخطيب على النبي (ص) فيصلي المستمع من غير رفع صوت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2578)
س 2: يقولون إن البدو الذين بضواحي المدن والقرى إذا جاء يوم الجمعة ذهبوا مسافات بعيدة لأداء صلاة الجمعة، ليس من الواجب، بل إذا كان عندهم إمام يصلون الجمعة في بيوتهم الشعر.
ج 2: تلزم الجمعة كل ذكر حر مكلف مستوطن ببناء معتاد من حجر وقصب ونحوه، لا يرتحل عنه

266
شتاء ولا صيفا، اسمه واحد ولو تفرق البناء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل قوم مستوطنين ببناء متقارب لا يطلعون عنه شتاء ولا صيفا؛ تقام فيه الجمعة إذا كان مبنيا بما جرت به عادتهم، من مدر وخشب وقصب وجريد وسقف وغير ذلك، فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك، إنما الأصل أن يكونوا مستوطنين، ليسوا كأهل الخيام والحلل الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر، وينتقلون في البقاع، وينقلون بيوتهم إذا انتقلوا، وهذا مذهب جمهور العلماء، لكن البدو الذين بضواحي المدن، والقرى إن كانوا قريبين من محل إقامة الجمعة بحيث يسمعون النداء عند عدم المانع لزمتهم صلاة الجمعة مع الناس، أما إن كانوا بعيدين لا يسمعون النداء عند عدم المانع، فإنهم محل تفصيل: فإن كانوا مستوطنين في محلهم لا يظعنون عنه شتاء ولا صيفا: فإنهم تلزمهم إقامة صلاة الجمعة في محلهم، كأهل القرى، وإلا فهم في حكم البادية، لا جمعة عليهم، وإنما عليهم أن يصلوا ظهرا جماعة كسائر الأيام، عند أكثر أهل العلم، وهو مقتضى

267
أدلة الشرع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6113)
س: نحن من عمال شركة أرامكو للزيت، وطبيعة عملنا الاشتغال في لجة البحر لمدة نصف شهر متوالية، وقد يبلغ عددنا ثمانية. والسؤال: هل تصح منا صلاة الجمعة ونحن غير مستوطنين، ولا مقيمين دائما، وعددنا ما ذكرناه، أم نصليها ظهرا؟ نرجو الإفادة ودمتم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، من أنكم غير مستوطنين، ولا مقيمين مع مستوطنين، وأنكم تعملون منعزلين في لجة البحر مدة خمسة عشر يوما؛ ففرضكم أن تصلوا ظهرا في هذه المدة لا جمعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

268
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4601)
س 2: بالنسبة لصلاة الجمعة دائما في نفس الشركة وفي نفس المنطقة يقولون لنا بأنها لا تجوز صلاة الجمعة؛ هذا بدليل أنه لا يوجد سكان مستقرون منا، هل تجوز أم لا؟
ج 2: إذا كانت الشركة التي تعملون بها ليست في بلدة تقام فيها الجمعة، ولا قريبة منها، ولم يكن بالشركة مستوطنون تجب عليهم الجمعة، فليس عليكم صلاة جمعة، إنما عليكم صلاة الظهر، وأما إن كانت الشركة في بلدة تقام فيها الجمعة، أو قريبة منها بحيث تسمعون الأذان، أو كان معكم مستوطنون بها ممن تجب عليهم الجمعة - فتجب عليكم صلاة الجمعة بالتبع للمستوطنين بالبلدة أو الشركة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4734)
س 1: قوم يخرجون من المدينة للعمل في الزراعة،

269
ويقيمون لمدة العمل فيها في كل سنة ما لا يقل عن شهرين إلى أربعة أشهر، ويصعب عليهم الرجوع إلى المدينة لصلاة الجمعة في مدة العمل، فهل صلاة الجمعة واجبة عليهم، أو جائزة لهم، أو لا تجوز لهم إقامتها في محل العمل، ويلزمهم الواجب الذهاب إلى المدينة مع التكلف، أو تسقط عنهم كالمسافر، وما هي المدة التي تسقط عنهم الجمعة من الأيام في الإقامة محل العمل؟

270
ج 1: إذا كان بالمزارع التي يعملون بها جماعة مستوطنون وجبت عليهم صلاة الجمعة تبع أولئك المستوطنين، ولهم أن يصلوها معهم، وأن يصلوها مع غيرهم ممن يتيسر لهم صلاة الجمعة معهم؛ لعموم أدلة وجوبها ووجوب السعي إليها.
وإذا كان من يعملون في هذه المزارع يسمعون أذان الجمعة من قريتهم أو قرية أخرى حول مزارعهم وجب عليهم السعي لصلاتها مع جماعة المسلمين؛ لعموم قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} (1).
وإذا لم يكن بهذه المزارع مستوطنون، ولم يسمعوا أذان الجمعة من القرى التي حول مزارعهم لم تجب عليهم الجمعة وصلوا الظهر جماعة.
فإن المدينة كان حولها قبائل ومزارع بالعوالي في زمن النبي (ص) ولم يأمر من فيها بالسعي لصلاة الجمعة، ولو كان لنقل، فدل ذلك على عدم وجوبها على



(1) سورة الجمعة، الآية 9.
271
مثل هؤلاء للمشقة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (3848)
س 1: ما حكم من بقي في بيته يوم الجمعة بعد سماع النداء الأول ينتظر سماع النداء الثاني ولم يسمعه، ولما أتى المسجد وجد الجماعة قد فاتوه فصلى ظهرا، فماذا يجب على هذا الرجل؟
ج: الصلاة ركن من أركان الإسلام، وتجب المحافظة عليها في الجماعة، ويجب على المسلم الاحتياط في وقت الذهاب إليها بحيث يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام في الصلوات الخمس، أما الجمعة فقد بين الله وقت وجوب الذهاب إليها، فقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون} (1) فإن فاتته الجمعة بعذر أو بغير عذر صلى



(1) سورة الجمعة، الآية 9.
272
ظهرا، وعليه التوبة إلى الله سبحانه إذا كان تأخره عنها بغير عذر شرعي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
بم تدرك صلاة الجمعة؟
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4164)
س 2: إذا كان الإمام في الجمعة وصلى الركعة الأولى وقام للركعة الثانية واقتدى به مسبوق في الركعة الثانية، وقام المسبوق ليقضي الركعة بعد سلام الإمام، فاقتدى به مسبوق آخر، فهل تصح لهذا المسبوق الأخير جمعة أم لا؟
ج 2: لا يصح للمسبوق الثاني جمعة؛ لأنه لم يدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فيها، وعليه أن يصلي الظهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

273
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6312)
س 1: إذا لحقت الركعة الثانية من صلاة الجمعة فماذا يلزمني؟
ج 1: تأتي بالركعة الثانية، وتكون هذه الصلاة لك جمعة؛ لقوله (ص): " من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة " (1) خرجه مسلم في صحيحه، وقوله (ص): " من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى، وقد تمت صلاته " (2) رواه النسائي وابن ماجة والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وإسناده صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 105، وأحمد 2 / 241، 271، 280، 375 - 376، والبخاري 1 / 145، ومسلم 1 / 423 - 424 برقم (607) وأبو داود 1 / 669 برقم (1121)، والترمذي 2 / 403 برقم (524)، والنسائي 1 / 274 - 275 برقم (553 - 556، 558)، وابن ماجة 1 / 356 برقم (1122)، والدارمي 1 / 277، وابن حبان 4 / 348، 351 برقم (1483، 1485) والحاكم 1 / 216، 273 - 274.
274
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4256)
س 1: من فاته ركعة من صلاة الجمعة هل يأتي بركعة أو يصلي الظهر؟
ج 1: من فاتته ركعة من صلاة الجمعة وأدرك ركعة فقط صلى معها ركعة وكانت له جمعة؛ لأنه صح عن النبي (ص) ما يدل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13632)
س: ذهبت أنا وزميل لي إلى منطقة صحراوية يسكنها بعض أهل البادية الرحل، وذلك للدعوة، وقد أقمنا عندهم أكثر من شهر، ونحن نعلم أنه لا تجب عليهم صلاة الجمعة، إلا أنه حصل عندنا شك في صحتها إذا أقمناها. وقد صلينا بهم الجمعة مدة شهر، وهدفنا أن يتعلموا كيفيتها ويستفيدوا من خطبتها، وكان فعلنا

275
هذا على أنه جائز وليس بواجب، وسؤالي: هل صلاتنا الجمعة فيهم صحيحة؟ أم أن الجمعة لا تصح في مثل هذه الظروف؟ وإذا كانت لا تصح فهل علينا إعادة الصلاة ظهرا في الجمع التي سبق أن صليناها؟ أرجو التوضيح والبيان الوافي في ذلك، غفر الله لكم، وأعظم مثوبتكم.
ج: الاستيطان شرط في صحة إقامة صلاة الجمعة عند عامة أهل العلم، وليس في ذلك إلا خلاف شاذ لا يعول عليه، فعليكم أن تعيدوها ظهرا، وأن تبلغوا الجماعة الذين صليتم بهم أن يعيدوها ظهرا مع التوبة والاستغفار من الإقدام على عمل ليس لديكم فيه علم يعتمد عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11986)
س: رجل حضر الخطبة وصلى وفي التشهد الأخير في أول التشهد أحدث حدثا أصغر، انتهى. هل يجوز أن

276
يصلي صلاة الجمعة أم لا؟ وهل يصلي صلاة الظهر بدلا من الجمعة أم لا؟ أفدنا أفادك الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن المصلي المذكور يقضي صلاة الجمعة ظهرا أربع ركعات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3739)
س: ذهبت إلى المسجد لقصد صلاة الجمعة، ولكون المسجد بعيدا عني لم أذهب إلا في وقت متأخر، وعندما وصلت إلى المسجد وجدت الجماعة في قراءة التحيات، فكبرت وجلست معهم، وعندما سلم الإمام أكملت صلاتي وهي صلاة الجمعة، لذا أرجو من فضيلتكم إرشادي هل ذلك جائز أم لا؟

277
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنك لم تدرك صلاة الجمعة؛ لأن إدراكها يكون بإدراك الإمام في ركوع الركعة الثانية منها على الأقل، وعلى هذا يجب أن تصلي الظهر قضاء عن ظهر ذلك اليوم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (4878)
س: أيجوز لمن صلى الجمعة منفردا لعذر مرض أو سفر أو ما يبيح له التخلف عن حضورها في جماعة أن يزيد على ركعتين؛ كما لو صلاها في جماعة. وكذا شرع لمن تعمد تركها في جماعة أو جاء بعد انصراف الناس منها فصلى منفردا أو في جماعة أخرى أن يزيد على ركعتين. وكذا النساء اللاتي يصلين في بيوتهن أحيانا وفي المسجد مع رسول الله (ص) هل أمرهم بأربع ركعات إذا صلين منفردات؟
ج: الواجب على المقيم الذي فاتته الجمعة، مع المستوطنين المقيمين لها، لأمر ما أن يصلي الظهر

278
أربعا سواء كان رجلا أو امرأة، بنية الظهر بعد دخول وقتها؛ لما رواه النسائي وابن ماجة والدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): " من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته "، ومفهومه: أن من لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة أنه يصلي وقته ذلك ظهرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1272)
س 3: إذا فات الرجل في سفره صلاة الجمعة؛ فهل يصلي ركعتين جمعة أو يصلي أربع ركعات ظهرا؟
ج 3: جمهور العلماء على أن من فاتته صلاة الجمعة في الجماعة صلاها ظهرا، فإن كان مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة صلى ركعتين ينوي بهما الظهر، ويسر بالقراءة فيهما، وإن كان مقيما صلى أربع ركعات بنية الظهر يسر فيها بالقراءة.
وخالف بعض أهل العلم في ذلك، والصواب ما

279
قاله الجمهور؛ لأن النبي (ص) في حجة الوداع لما وقف بعرفة يوم الجمعة صلى بالناس ظهرا ولم يصل بهم جمعة، ولأنه (ص) لم يأمر سكان البادية بالجمعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
خطبة الجمعة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6898)
س 3: ما حكم الإسلام في خطيب يتحدث أثناء الخطبة، أو كلها عن إسرائيليات، أو يذكر أحاديث ضعيفة يبغي بذلك إعجاب الناس به؟
ج 3: إذا علمت يقينا أن ما يذكره في الخطبة إسرائيليات لا أصل لها، أو أحاديث ضعيفة فانصحه بأن يأتي بدلا عنها بالأحاديث الصحيحة، والآيات القرآنية، ولا يجزم بنسبة شيء إليه (ص) لا يعلم صحته؛ لقول النبي (ص): " الدين النصيحة " الحديث

280
رواه مسلم في الصحيح، على أن تكون النصيحة بالأسلوب الحسن، لا بالشدة والعنف. وفقك الله ونفع بك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم (8809)
س 5: هل يصح أن يتدخل الخطيب أثناء الخطبة في مواضيع تواجه الحياة؟
س 6: تدخل بعض الشيوخ في السياسة.
ج 5، 6: للخطيب أن يبين في خطبة الجمعة وفي دروسه ومحاضراته ما تحتاجه الأمة من المعارف النافعة، وأن يعالج أمراض الشعب، ويحل مشاكلهم قدر استطاعته، بالحكمة والموعظة الحسنة، سواء سمي ذلك سياسة أو خطبة جمعة أو تعليما وإرشادا، وما كان يترتب عليه من كلامه فتنة أو مفسدة راجحة على ما يقصد من المصلحة أو مساوية لها ترك الحديث فيه إيثارا للمصلحة الراجحة، أو حذرا من وقوع ما لا

281
تحمد عقباه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الدعاء في خطبة الجمعة
الفتوى رقم (2819)
س: إن خطيب الجامع عندنا دائما يختتم الخطبة الأخيرة بقوله: أستغفر الله لي ولكم وكافة المسلمين، وأحيانا يقول: أسأل الله لي ولكم الفردوس الأعلى، وهذا نعم الدعاء؛ لأن الرسول (ص) يقول: " حولها ندندن " ولكن بعض المأمومين يقولون: هذا يوم عظيم، ونحن في موطن إجابة ونريد دعاء طويلا يناسب الحال، كدعاء الاستسقاء في وقته، والدعاء للمسلمين بالنصر، ولولاة الأمور باتباع الحق، والدعاء على الأعداء بتشتيت شملهم، وتمزيق صفوفهم، إلى آخر ما يناسب من الأدعية، ولكن الخطيب يقول: إن الرسول (ص) لم يلتزم الدعاء في هذا أيا كان، وكذلك الخلفاء والصحابة ومن بعدهم،

282
وأنا أسير على نهجهم. مما جعل بعض المأمومين يهجرون هذا الجامع، ويذهبون إلى جامع بعيد عن مساكنهم، بحجة أن إمامه يختتم خطبته بأدعية كثيرة، وهم يؤمنون عليها، وليس لهم حجة في ترك الجامع القريب من بيوتهم إلا أن الإمام لا يلتزم الدعاء. فما هو حكم الدين، وما الذي تنصحون به، وأيهما الذي على حق؟
ج: دعاء الإمام في الخطبة للمسلمين مشروع، كان النبي (ص) يفعل ذلك، ولكن ينبغي للإمام أن لا يلتزم دعاء معينا، بل ينوع الدعاء بحسب الأحوال، أما كثرته وقلته فعلى حسب دعاء الحاجة إلى ذلك، وكان النبي (ص) يكرر الدعاء ثلاثا في بعض الأحيان، وربما كرره مرتين، فالسنة في الخطيب أن يتحرى ما كان يفعله النبي (ص) في خطبته ودعواته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

283
السؤال السادس من الفتوى رقم (5565)
س 6: كثيرا ما نرى بعض الأئمة يخصون رئيس دولتهم، أو ملكهم، بالدعاء أثناء خطبة الجمعة، فهل ذلك جائز، أم لا علاقة له بالدين؟
ج 6: الأفضل إذا دعا الخطيب أن يعم بدعوته حكام المسلمين، ورعيتهم، وإذا خص إمام بلاده بالدعاء بالهداية والتوفيق فذلك حسن؛ لما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين إذا أجاب الله الدعاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6398)
س 4: ما حكم دعاء الخطيب في آخر خطبته ليوم الجمعة وما حكم من أمن مع دعاء الخطيب متلفظا به؟

284
ج 4: دعاء خطيب الجمعة في خطبة الجمعة مشروع فقد ثبت أنه (ص) كان يدعو فيها للمؤمنين والمؤمنات. أما التلفظ بالتأمين على دعائه فلا بأس به؛ لعموم الأدلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سلام الإمام على الجماعة
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5611)
س 5: ما حكم سلام الإمام على الجماعة عند دخوله مسجد الجمعة؟
ج 5: من السنة أن يسلم الخطيب على الجماعة إذا صعد على المنبر قبل أن يجلس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

285
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (7720)
س 14: هل يصح للخاطب أن يمدح سلطان البلد أثناء الخطبة؟
ج 14: الأصل في خطبة الجمعة تعليم الناس أمور دينهم، ووعظهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتوجيههم إلى ما فيه مصلحتهم في الدنيا والآخرة. لكن إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما فيه من محاسن الإسلام درءا لفتنة الخروج عليه وترغيبا للناس في موالاته ولزوم الجماعة وتشجيعا له على فعل الخير فلا حرج في ذلك، بل هو حسن لعظم المصلحة في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10673)
س: هل إذا ذكر الإمام مثلا الجنة والنار وتعوذ وسأل الإنسان في الخطبة، وقال الإمام: وصلوا على من أمركم بالصلاة عليه.. إلخ، يوم الجمعة كل ذلك وغيره هل يعتبر لغوا؟

286
ج: الواجب على من حضر خطبة الجمعة الإنصات والاستماع لما يقول الخطيب، وعدم الاشتغال بما يصرفه عنها، ولكن إذا ذكرت الجنة وسألها أو النار واستعاذ منها في نفسه، أو ذكر النبي (ص) وصلى عليه في نفسه - فلا بأس في ذلك، وليس ذلك من اللغو، لكن لا يجهر بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إمامة غير من أدى خطبة الجمعة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (145)
س 2: هل يجوز أن يتولى الخطبة في الجمعة رجل، ويتولى الإمامة فيها رجل آخر؟
ج 2: الحمد لله: ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم اشتراط أن يكون خطيب الجمعة هو إمام صلاتها؛ لعدم ورود نص يلزم بذلك، وخالف في ذلك المالكية؛ فذهبوا

287
إلى اشتراط أن يكون خطيب الجمعة هو الإمام في صلاته، معللين ذلك بأن الخطبة منضمة إلى الصلاة، فلا يجوز أن تفرقا على إمامين بالقصد إلا لعذر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2124)
س 2: هل يجوز أن يكون الإمام غير الذي يقوم بخطبة الجمعة؟ مع العلم أن الإمام قارئ ومرتل للقرآن، والخطيب ليس قارئا مثل الإمام.
ج 2: السنة أن يصلي بالناس صلاة الجمعة من تولى خطبتها؛ لمداومة النبي (ص) على ذلك، وقد حافظ عليه الخلفاء الراشدون من بعده رضي الله عنهم، فكان كل منهم في عهده إذا خطب صلى بالناس بنفسه، وقد قال (ص): " صلوا كما رأيتموني أصلي "، وقال: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي "، لكن إن خطب رجل وصلى آخر لعذر جاز وصحت الصلاة، وإن فعل ذلك بغير عذر كان خلاف السنة،

288
وصحت الصلاة على الصحيح من قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أخذ الأجرة على خطبة الجمعة
السؤال الخامس من الفتوى رقم (9349)
س 5: هل يجوز أخذ الأجرة على خطبة الجمعة أو لا؟
ج 5: يجوز للقائمين على شؤون المسجد أخذ مرتب على ما يقومون به من شؤون المساجد، سواء في ذلك الأئمة والخطباء والمؤذنون والفراشون؛ لقيامهم بواجب إسلامي عام، واشتغالهم بالمصالح العامة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5123)
س 3: هل تصح جمعة قوم يردفون خطبة معينة في

289
كل جمعة، ولا تتجاوز ثمان دقائق؟
ج 3: لا يشترط في صحة صلاة الجمعة أن تكون الخطبة طويلة، ولا يشترط أيضا في صحتها أن يكون لكل جمعة خطبة، بل يجوز أن تتكرر خطبة واحدة لصلوات جمع، ولكن الأحسن أن يجدد الخطيب الخطبة بقدر ما تيسر له ذلك؛ لما في ذلك من زيادة العلم والتشويق وقوة التأثير والبعد عن الملل والسآمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
قضاء خطبة الجمعة
الفتوى رقم (12586)
س: من فاته خطبة الجمعة مع الإمام هل يقضي ذلك كما يقضي من فاته ركعة من الصلاة، أو لا قضاء عليه؟ نرجو جوابكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ج: إذا حضر المأموم لصلاة الجمعة بعد انتهاء

290
الخطبة فإنه يصلي مع الإمام ركعتي الجمعة، ولا قضاء عليه لما فاته من الخطبة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الكلام والإمام يخطب
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2736)
س 2: هل هذا الحديث صحيح أم لا، وهل كان الرسول يقرأه أو الخلفاء من بعده قبل أن يمتطي المنبر لإلقاء خطبة الجمعة أم لا؟ ونجده في بعض المساجد يقرأونه، الحديث: عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): " إذا قلت لصاحبك من يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت، فقد لغوت، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أيها الناس انصتوا استقبلوا الإمام تؤجروا رحمكم الله " أفيدونا بارك الله فيكم.
ج 2: كلام الإنسان مع غير الإمام حال خطبة

291
الجمعة حرام؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله (ص) قال: " إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت " (1) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، وكذا العبث وقت الخطبة بالحصى وغيره، لا يجوز؛ لحديث: " من مس الحصى فقد لغا " (2) رواه مسلم، وقول الإمام هذا الحديث عند صعوده المنبر بدعة، وكذا قول غيره هذا الحديث ونحوه عند صعود الإمام المنبر أو بعد صعوده بدعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 103، وأحمد 2 / 244، 272، 280، 318، 393، 396، 474، 485، 518، 532، والبخاري 1 / 224، ومسلم 2 / 583 برقم (851)، وأبو داود 1 / 665 برقم (1112)، والترمذي 2 / 387 برقم (512) والنسائي 3 / 104 برقم (1401، 1402)، وابن ماجة 1 / 352 برقم (1110)، والدارمي 1 / 364، وابن حبان 7 / 33، 35 برقم (2793، 2795)، وابن خزيمة 3 / 153 - 154 برقم (1804 - 1806)، وعبد الرزاق 3 / 223 برقم (5414، 5416، 5418)، والبيهقي 3 / 218، 219.
(2) أخرجه أحمد 2 / 424، ومسلم 2 / 588 برقم (857)، وأبو داود 1 / 636 - 637 برقم (1050)، والترمذي 2 / 371 برقم (498)، وابن ماجة 1 / 327، 346 برقم (1025، 1090)، وابن أبي شيبة 2 / 97، وابن حبان 7 / 18 برقم (2779)، والبغوي في شرح السنة 2 / 165 برقم (336).
292
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (1787)
س 1: يقول الرسول (ص) عن الحركة يوم الجمعة بعد دخول الإمام: " من قال لأخيه أنصت فقد لغا "، وقال: " من مس الحصى فقد لغا "، فما بال الناس الذين يتلون القرآن في المصاحف وعند دخول الإمام يقومون بترجيعها في الرفوف ويؤدون حركة أكثر من الحصى؟ أرجو الجواب.
ج 1: يجوز الكلام قبل أن يبدأ الخطيب بالخطبة وبين الخطبتين، ويحرم إذا كان يخطب. والأصل في ذلك ما رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي (ص) قال: " إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت "، وما رواه الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: (جلس النبي (ص) يوما على المنبر فخطب الناس، وتلا آية وإلى جنبي أبي بن كعب، فقلت: يا أبي متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، ثم سألته، فأبى أن يكلمني، حتى نزل رسول الله (ص)، فقال له أبي: مالك من جمعتك إلا ما لغيت، فلما انصرف رسول الله (ص) جئته فأخبرته

293
فقال: " صدق أبي، فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ " (1) وبناء على ذلك فالذين يتلون القرآن في المصاحف، وعند دخول الإمام يقومون بترجيعها في الرفوف لا يتناولهم النهي؛ لأن فعلهم قبل بدء الخطبة، ولأن فعلهم تدعو إليه الحاجة، وليس كلاما ولا عبثا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4769)
س 4: إذا عطس رجل بصفي وحمد الله، أو سلم علي والإمام يخطب لصلاة الجمعة، هل أرد عليه، أم لا؟ وهل يجوز الكلام في الجلسة بين خطبتي الجمعة أم لا؟
ج 4: لا يجوز تشميت العاطس، ولا رد السلام، والإمام يخطب، على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن



(1) أخرجه أحمد 5 / 143، 198، وابن ماجة 1 / 352 - 353 برقم (1111)، وعبد الرزاق 3 / 224 - 225 برقم (5421، 5424)، وابن حبان 7 / 34 برقم (2794) وابن خزيمة 3 / 154 - 155 برقم (1807)، وأبو يعلى 3 / 335 برقم (1799)، والبيهقي 3 / 219 - 220.
294
كلا منهما كلام، وهو ممنوع والإمام يخطب؛ لعموم الحديث، والأصل إجراؤه على عمومه حتى يثبت ما يدل على تخصيصه. وأما الكلام المباح فيجوز عند السكتة بين الخطبتين على الصحيح؛ لعدم دخوله في عموم حديث النهي عنه والإمام يخطب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5137)
س 2: ما حكم من دخل المسجد والإمام يخطب بالمصلين فسلم على الحاضرين، هل يرد الجماعة عليه التحية؟ علما بأني سمعت فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند يقول: (من دخل المسجد فلا يجوز له أن يتكلم ما دام الإمام يخطب الخطبة، أو أن يقول يا فلان اجلس هنا، أو يطلب منه السكوت).
ج: لا يجوز لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة إذا كان يسمع الخطبة أن يبدأ بالسلام من في المسجد، وليس لمن في المسجد أن يرد عليه والإمام يخطب،

295
لكن إذا رد عليه بالإشارة جاز، ولا يجوز له أن يطلب من أحد أن يجلس ولا أن يطلب من المتكلم أن يسكت إذا كان يسمع الخطبة، والأصل في ذلك قوله (ص): " إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت " رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6133)
س: هل تجوز الصلاة والكلام أثناء أداء الإمام لخطبة الجمعة؟
ج: لا يجوز الكلام أثناء أداء الخطيب لخطبة الجمعة، إلا لمن يكلم الخطيب، لأمر عارض، ولا تجوز الصلاة كذلك إلا لداخل أثناء الخطبة يصلي ركعتين خفيفتين تحية للمسجد، ثم يجلس يستمع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

296
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8013)
س: هل يجوز للخطيب في المسجد أثناء الخطبة أن ينصح من يؤذي المصلين في وقت الخطبة، أو يدخل إلى المسجد أثناء الخطبة ولا يركع، وذلك أنه لا يعلم، فهل يجوز للخطيب أن ينصحه في ذلك؟
ج: يشرع أن ينصح الخطيب أثناء خطبة الجمعة من يراه يؤذي الناس الموجودين بالمسجد، وأن ينصح من يراه دخل المسجد وجلس ولم يصل ركعتين، بأن يصلي تحية المسجد، لثبوت السنة بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10647)
س: هل إذا صافح المسلم أخاه المسلم يوم الجمعة بعد صعود الإمام المنبر وهو يخطب، كما يفعله كثير من الناس في هذه الأيام تبطل صلاته وصلاة من صافحه؟
ج: يجب على من حضر لصلاة الجمعة الإنصات والاستماع للخطبة إذا خطب الإمام، وعدم الاشتغال

297
بشيء يصده عن الاستماع، وقد ثبت أن النبي (ص) قال: " إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت، فقد لغوت "، متفق على صحته. أما المصافحة بدون كلام فلا بأس بها؛ كالإشارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3774)
س 2: الرجل يكون منصتا لخطبة الجمعة، ثم يفاجأ بأحد المجاورين له في المسجد يمد يده للمصافحة والإمام يخطب، فهل يتركه أو يصافحه؟
ج 2: يصافحه بيده ولا يتكلم، ويرد عليه السلام بعد انتهاء الخطيب من الخطبة الأولى إذا سلم عليك والإمام يخطب الخطبة الأولى، وإن سلم والإمام يخطب الخطبة الثانية فأنت تسلم عليه بعد انتهاء الخطيب من الثانية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

298
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (11064)
س: إذا قال الإمام: قال رسول الله (ص)، فهل يجوز للمصلي أن يصلي على الرسول (ص) سرا أم علنا، وإذا رد بصوت مرتفع قليلا فما الحكم؟ وما حكم قول الإمام للمصلي عند نهاية الخطبة: أقم الصلاة، وإذا قال الإمام في آخر الخطبة: فاذكروا الله يذكركم، هل يجوز أن يقول المصلي: لا إله إلا الله، بصوت عال قليلا؟
ج: يصلي الحاضر لخطبة الجمعة على النبي (ص) سرا في نفسه عندما يأتي ذكر الرسول (ص) من الخطيب في خطبة الجمعة، ويجوز للإمام بعد نهاية الخطبة أن يقول: أقم الصلاة، وكذلك إذا قال الخطيب في نهاية الخطبة: فاذكروا الله يذكركم، يقول السامع: لا إله إلا الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

299
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12349)
س: إننا من أحد قطاعات قوى الأمن الداخلي السعودي، وحيث أن عملنا في هذا القطاع يقتضي النزول إلى الحرم المكي الشريف في يوم الجمعة، وأننا نكلف بإرشاد مرتادي الحرم المكي الشريف، وذلك بمنعهم من الجلوس في الممرات المؤدية إلى داخل الحرم، وإلى تنظيم المشايات في المسعى، وأثناء ذلك نتكلم مع المصلين والإمام يخطب وذلك لأن عملنا يفرض علينا ذلك، وحيث أنه ورد في حديث عن رسول الله (ص) فيما معناه: (من قال لصاحبه: صه، فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له)، وحيث أننا لو تركناهم جالسين في الممرات لأدى ذلك إلى إعاقة حركة المسلمين داخل الحرم، وكذلك سوف نعاقب من المسؤولين؛ لعدم تنظيم السير داخل الحرم، ونحن ندخل في الصلاة إذا قامت بعد انتهاء الخطبة، فهل لنا جمعة؟ وهل علينا إثم إذا دخلنا في الصلاة أثناء الخطبة ثم رأى شيئا يستلزم أن يقوم للعمل مرة ثانية أو يتكلم لضرورة العمل؟ ونحن نرجو من فضيلتكم التكرم بإجابتنا وإرشادنا، وجميع من مثلنا في هذا

300
العمل لما فيه صالح الجميع. وفقكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج عليكم في الكلام أثناء الخطبة؛ لعظم المصلحة في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8092)
س 2: صليت يوم الجمعة في مسجد رسول الله (ص)، وكان فيه رجل مظهره يدل عليه أنه رجل دين، إنني صليت ركعتين بعد الأذان الأول وقبل الأخير قال لي: ما يجوز، وسألت عن الدليل، قال: ما يجوز وكفى، ثم إنني رأيت الرجل نفسه شبك بين أصابعه أثناء الخطبة فلما فرغنا من أداء الصلاة قلت له: سمعت حديثا أن التشبيك ما يجوز بين الأصابع أثناء الخطبة، قال: بل يجوز، والحالة التي ما يجوز فيها هي أثناء الدعاء فقط. أرجو الإفادة.

301
ج 2: أولا: ليس لصلاة الجمعة سنة راتبة قبلها، لكن يشرع التنفل بما شاء قبل دخول الإمام.
ثانيا: وردت الأدلة من السنة بالنهي عن التشبيك بين الأصابع في الصلاة أو إذا كان في انتظارها، أو في الطريق إليها، فمن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي (ص) قال: " إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن؛ فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج " (1)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده حسن وله شواهد تدل على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4029)
س 2: من المعروف في السنة أن أي عمل في الخطبة يعتبر لغوا، وإذا أراد الإنسان أن يسجل الخطبة في



(1) أخرجه أحمد 3 / 43، 54، وابن أبي شيبة 2 / 75، وانظر مجمع الزوائد 2 / 25.
302
المسجل هل يعتبر عمله لغوا؟
ج 2: أولا: ليس من المعروف في السنة أن كل عمل يعمله المسلم في المسجد حين الخطبة يعتبر لغوا، فإن تحية المسجد عمل مشروع وقت الخطبة، ولمن في المسجد أن يسأل الخطيب ويجيبه إذا سأله، ويتكلم معه في شأن من شؤون الإسلام.
ثانيا: لا يعتبر تسجيل الخطبة لغوا يأثم به من فتح المسجل ووجهه للخطيب؛ لأن التسجيل يحصل بدون كلام من صاحب المسجل ولا تشويش.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6759)
س 1: هل يجوز أن يصعد الإمام على المنبر ومعه المذياع ليأخذ صوته؟
ج 1: يجوز ذلك؛ ليساعده على إبلاغ صوته لأكثر عدد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

303
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ترجمة خطبة الجمعة (1)



(1) كتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن حكم ترجمة خطبة الجمعة، وهذا نص ما كتب:
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم (...) سلمه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد وصلتني رسالتكم الكريمة المؤرخة في 26 / 8 / 1383 ه‍ وصلكم الله بهداه، وفهمت ما تضمنته من كتابة بعض المثقفين بمدينة (كاتان كدى) الواقعة بجنوب جزيرة سيلان إلى معاليكم يذكر فيما كتبه إليكم: أن سكان هذه المدينة البالغ عددهم (200000) نسمة قد حدث بينهم خلاف حول جواز ترجمة خطبة الجمعة بلغتهم الوطنية، إلخ. ورغبة معاليكم في إبانة الصواب في هذه المسألة حسبما تقتضيه قواعد الشرع المطهر، والمصلحة للمخاطبين بالخطبة، وعليه فإجابة لسؤالكم وتحقيقا لرغبتكم، ومساهمة في الإصلاح بين المسلمين وحل النزاع بين المتنازعين، ومحاولة لنشر التعاليم الإسلامية، والتوجيهات المحمدية بلغة القرآن الكريم، وغيرها من اللغات المستعملة، أذكر لكم في هذه الرسالة ما أعلمه من الشرع المطهر في هذه المسألة فأقول:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فقد تنازع العلماء رحمهم الله في جواز ترجمة الخطبة المنبرية في يوم الجمعة والعيدين باللغات العجمية، فمنع ذلك جمع من أهل العلم، رغبة منهم رضي الله عنهم في بقاء اللغة العربية والمحافظة عليها والسير على طريقة الرسول (ص) وأصحابه رضي الله عنهم في إلقاء الخطب باللغة العربية في بلاد العجم وغيرها، وتشجيعا للناس على تعلم اللغة العربية والعناية بها. وذهب آخرون من أهل العلم إلى جواز ترجمة الخطب باللغة العجمية إذا كان المخاطبون أو أكثرهم لا يعرفون اللغة العربية، نظرا للمعنى الذي من أجله شرع الله الخطبة، وهو تفهيم الناس ما شرعه الله لهم من الأحكام، وما نهاهم عنه من المعاصي والآثام، وإرشادهم إلى الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، وتحذيرهم من خلافها، ولا شك أن مراعاة المعاني والمقاصد أولى وأوجب من مراعاة الألفاظ والرسوم، ولا سيما إذا كان المخاطبون لا يهتمون باللغة العربية، ولا تؤثر فيهم خطبة الخطيب بها، تسابقا إلى تعلمها، وحرصا عليها. فالمقصود حينئذ لم يحصل، والمطلوب بالبقاء على اللغة العربية لم يتحقق. وبذلك يظهر للمتأمل أن القول بجواز ترجمة الخطب باللغات السائدة بين المخاطبين الذين يعقلون بها الكلام ويفهمون بها المراد أولى وأحق بالاتباع، ولا سيما إذا كان عدم الترجمة يفضي إلى النزاع والخصام، فلا شك أن الترجمة والحالة هذه متعينة لحصول المصلحة بها، وزوال المفسدة، وإذا كان في المخاطبين من يعرف اللغة العربية، فالمشروع للخطيب أن يجمع بين اللغتين، فيخطب باللغة العربية، ثم يعيدها باللغة الأخرى التي يفهمها الآخرون، وبذلك يجمع بين المصلحتين، وتنتفي المضرة كلها وينقطع النزاع بين المخاطبين. ويدل على ذلك من الشرع المطهر أدلة كثيرة، منها ما تقدم، وهو: أن المقصود من الخطبة نفع المخاطبين وتذكيرهم بحق الله، ودعوتهم إليه، وتحذيرهم مما نهى الله عنه، ولا يحصل ذلك إلا بلغتهم. ومنها: أن الله سبحانه إنما أرسل الرسل عليهم السلام بألسنة قومهم؛ ليفهموهم مراد الله سبحانه بلغاتهم، كما قال عز وجل: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم}، وقال عز وجل: {كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد}، وكيف يمكن إخراجهم به من الظلمات إلى النور، وهم لا يعرفون معناه، ولا يفهمون مراد الله منه، فعلم أنه لابد من ترجمة تبين المراد، وتوضح لهم حق الله سبحانه إذا لم يتيسر لهم تعلم لغته، والعناية بها، ومن ذلك أن الرسول (ص) أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود ليكاتبهم بها، ويقيم عليهم الحجة، كما يقرأ كتبهم إذا وردت ويوضح للنبي (ص) مرادهم، ومن ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما غزوا بلاد العجم من فارس والروم لم يقاتلوهم حتى دعوهم إلى الإسلام بواسطة المترجمين، ولما فتحوا البلاد العجمية دعو الناس إلى الله سبحانه باللغة العربية، وأمروا الناس بتعلمها ومن جعلها منهم دعوة بلغته وأفهموه المراد باللغة التي يفهمها فقامت بذلك الحجة، وانقطعت المعذرة، ولا شك أن هذا السبيل لا بد منه، ولا سيما في آخر الزمان، وعند غربة الإسلام، وتمسك كل قبيل بلغته، فإن الحاجة للترجمة ضرورية ولا يتم للداعي دعوة إلا بذلك.
وأسأل الله أن يوفق المسلمين أينما كانوا للفقه في دينه والتمسك بشريعته والاستقامة عليها وأن يصلح ولاة أمرهم، وأن ينصر دينه، ويخذل أعداءه إنه جواد كريم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الرئيس العام
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
304
الفتوى رقم (1495)
س: قد وقع بيننا مشادة ومجادلة شديدة بيني وبين قومي في خطبة الجمعة؛ هل يجوز للإمام أن يترجمها إلى لغة أجنبية عندما يقرؤها على المنبر أو لا يجوز؟ أرجوكم إذا كان من الممكن أن نترجمها إلى اللغة الإنجليزية، جزاكم الله خيرا.
ج: لم يثبت في حديث عن النبي (ص) ما يدل على أنه يشترط في خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية،

306
وإنما كان (ص) يخطب باللغة العربية في الجمعة وغيرها؛ لأنها لغته ولغة قومه، فوعظ من يخطب فيهم وأرشدهم وذكرهم بلغتهم التي يفهمونها، لكنه أرسل إلى الملوك وعظماء الأمم كتبا باللغة العربية، وهو يعلم أن لغتهم غير اللغة العربية، ويعلم أنهم سيترجمونها إلى لغتهم ليعرفوا ما فيها.
وعلى هذا يجوز لخطيب الجمعة في البلاد التي لا يعرف أهلها أو السواد الأعظم من سكانها اللغة العربية أن يخطب باللغة العربية ثم يترجمها إلى لغة بلاده؛ ليفهموا ما نصحهم وذكرهم به، فيستفيدوا من خطبته، وله أن يخطب خطبة الجمعة بلغة بلاده مع أنها غير عربية، وبذلك يتم الإرشاد والتعليم والوعظ والتذكير ويتحقق المقصود من الخطبة، غير أن أداء الخطبة باللغة العربية ثم ترجمتها إلى المستمعين أولى، جمعا بين الاهتداء بهدي النبي (ص) في خطبه وكتبه، وبين تحقيق المقصود من الخطبة خروجا من الخلاف في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

307
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (6812)
س: إننا مبتعثون من المملكة العربية السعودية، وإننا نصلي صلاة الجمعة في مكان أعددناه لصلاة الجمعة فقط، وليس بمسجد، وأن الأغلبية من المصلين يتكلمون العربية، ويوجد قلة قليلة لا يتكلمون العربية، وهم مسلمون، ويصلون معنا كذلك، وأننا اختلفنا فيما بيننا: هل تكون الخطبة بالعربية، أم بالإنجليزية؟ علما أننا في الوقت الحاضر الخطبة تلقى بالعربية، ثم تترجم إلى الإنجليزية كمقاطع، أي يخطب السطرين الأولين بالعربية ثم يترجمها إلى الإنجليزية؛ لذا نرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة جزاكم الله خيرا؛ لأننا في أمس الحاجة لمعرفة الحل.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر: فالخطبة تلقى باللغة العربية وتترجم للأقلية بلغتهم إنجليزية أو غيرها، ويراعى ما هو أصلح للمستمعين في الترجمة من تجزئتها عقب كل مقطع من الخطبة أو تأخير الترجمة

308
حتى ينتهي من الخطبة فيفعل ما هو الأنفع للمستمع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من بدع خطبة الجمعة
السؤال السادس من الفتوى رقم (5611)
س 6: هل قراءة الفاتحة بين خطبتي الجمعة سنة أو بدعة؟
ج 6: لم تثبت قراءتها بين خطبتي الجمعة، لا عن النبي (ص) ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم، فقراءتها بينهما بدعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (4551)
س 1: يوم الجمعة حين يصعد الإمام على المنبر هل

309
يضرب ثلاث ضربات بالعصا ثم بعد ذلك يؤذن المؤذن؟ هل هذا فعله الحبيب عليه الصلاة والسلام أم لا؟ وهل فعله الصحابة رضوان الله عليهم جميعا أم لا؟
ج 1: لم يثبت عن النبي (ص) ولا عن أحد من خلفائه الراشدين ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين أنه فعل ذلك فيما نعلم بل هو بدعة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، وفي لفظ: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " متفق على صحته، واللفظ الأخير لمسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تعدد الجمعة في البلد الواحد
الفتوى رقم (2212)
س: جرى اختلاف في قضية تعدد الجمع في البحرين بين أهل العلم، ويوجد في مدينة المنامة أربعة مساجد

310
يصلى فيها، ولكن بعض هذه المساجد ضاق ولا يسع جماعته، فيصلي كثير في الشمس المحرقة وفي الطرق وفوق السقوف، فما حكم فضيلتكم في حد جواز التعدد ومنعه، وهل يوجد نصوص صحيحة في منع التعدد؟ مع العلم بأن في كثير من بلاد الإسلام أجازوا التعدد بدون شدة الضرورة، ومعمول به، وبما أن المعمول على فتواكم، وأنتم المرجع المقبول فتواه في الأحكام الشرعية؛ نرفع السؤال آملين من فضيلتكم بيان الحكم الذي تعتمدونه.
ج: ثبت أنه لم يكن في عهد النبي (ص) مسجد تقام فيه صلاة الجمعة بالمدينة إلا مسجد واحد هو المسجد النبوي، وكان المسلمون يأتون إليه لصلاة الجمعة به، من أطراف المدينة وضواحيها، كالعوالي، واستمر الحال على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وذلك دليل عملي منه (ص) على القصد إلى جمع المسلمين في صلاة الجمعة في البلد الواحد على إمام واحد، إشعارا بوحدة القيادة، وجمعا للقلوب، وتأليفا للنفوس، وزيادة في التعارف، وتأكيدا لمعاني الأخوة، ولو كان تعدد الجمع في البلد الواحد من غير مبرر

311
شرعي مباحا لأمر النبي (ص) أصحابه رضي الله عنهم أن يصلي كل منهم الجمعة في مسجده بأطراف المدينة؛ لأنه (ص) ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وفي ذلك تيسير على أمته وتخفيف عنها، وعمل بعموم قوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} (1)، وعموم قوله: {يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا} (2)، فلما لم يأمرهم بالتعدد، ولم يأذن لهم فيه، دل ذلك على قصده عليه الصلاة والسلام إلى توحيد الجمعة في البلد الواحد، وجمعهم على إمام واحد فيها؛ لما تقدم بيانه من الحكمة في ذلك.
لكن إذا كانت المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة في مدينة المنامة تضيق بمن يصلي فيها الجمعة حتى أن كثيرا منهم يصلي في الشمس الشديدة الحرارة وفي الطرق وفوق السقوف؛ فلا مانع من أن تقام الجمعة في مساجد أخرى زيادة على المساجد الأربعة



(1) سورة البقرة، الآية 185.
(2) سورة النساء، الآية 28.
312
التي تقام فيها الجمعة حاليا حسب ما تقتضيه الحاجة، تيسيرا على الناس، ودفعا للحرج عنهم، وعملا بقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (1) وقوله
: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}، وعموم قوله (ص): " إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه " (2)، وقوله: " يسروا ولا تعسروا " (3) ولهذا لما كثر المسلمون بعد عهد الخلفاء الراشدين وازدحمت المساجد بمن يصلي فيها الجمعة - صلوا الجمعة في أكثر من مسجد في المدينة الواحدة، عملا بأدلة التيسير ورفع الحرج، ولنا فيهم أسوة حسنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز



(1) سورة الحج، الآية 78.
(2) أخرجه البخاري 1 / 15، والنسائي 8 / 122 برقم (5034)، والبيهقي 3 / 18، وابن حبان 2 / 63 - 64 برقم (351).
(3) أخرجه أحمد 1 / 239، 283، 3 / 131، 209، 4 / 412، والبخاري 7 / 101، ومسلم 3 / 1358، 1359 برقم (1732، 1734)، وأبو داود 5 / 170 برقم (4835)، والطبراني في الكبير 11 / 33 برقم (10951)، وعبد الرزاق 1 / 424، 425 برقم (1659، 1662)، وابن أبي شيبة 9 / 60.
313
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7798)
س 2: أفتى أحدهم بما يلي:
سنة الجمعة القبلية (كما سماها) فله أدلة معتبرة من قبل الأئمة الأربعة وأتباعهم في مشارق الأرض ومغاربها، والأئمة الأربعة مع من تبعهم هم الأكثرية الساحقة للمسلمين فإذا دار حكم خلافي بين فريقين من المسلمين فريق يمثل الأكثرية، وفريق على الأقلية فالعمل بما عليه الأكثر؛ أولى وأوفق، بوصايا الخلف عن السلف، وبقوله (ص): " الجماعة رحمة والفرقة عذاب ".
ثانيا: إقامة الرسول لهذه السنة القبلية، فقد أخرج الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا.
ثالثا: أمره (ص) سليك الغطفاني حين دخل المسجد والنبي فوق المنبر يخطب بإقامة ركعتين، لا سيما وفي بعض الروايات قال له: " هل صليت قبل أن تجيء "؟
رابعا: قوله (ص): " بين كل أذانين صلاة " أي بين كل أذان وإقامة.
خامسا: قياس الجمعة على الظهر بجامع الفرضية

314
العينية. انتهى كلام المفتي.
نرجو من سيادتكم يا حضرة الشيخ المكرم أن تبينوا للناس أسانيد الأحاديث التي أوردها المفتي، هل هي صحيحة، ولا سيما حديث الترمذي: " كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا " هل هو حديث صحيح الإسناد، أم ضعيف؟ وهل الاستدلال بحديث سليك الغطفاني لنصر مذهبه لصلاة سنة قبل الجمعة استدلال صحيح أم لا؟
ج 2: ليس لصلاة الجمعة سنة قبلها ولم يثبت عن النبي (ص) فيما نعلم شيء في مشروعيتها، وأما حديث ابن مسعود فرواه الترمذي معلقا بصيغة التمريض، وموقوفا على ابن مسعود، ونقل في التحفة عن الحافظ أن عبد الرزاق والطبراني أخرجاه مرفوعا وفي سنده ضعف وانقطاع. ومثل هذا لا يحتج به.
وأما حديث أبي هريرة في أمر سليك فصحيح، ولكنه في تحية المسجد لا في السنة القبلية للجمعة، وأما حديث: " بين كل أذانين صلاة " (1) فلا يتأتى في الجمعة؛



(1) أخرجه أحمد 4 / 86، والبخاري 1 / 153 في الأذان باب: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، ومسلم 1 / 573 في صلاة المسافرين، باب بين كل أذانين صلاة، وأبو داود 1 / 295 في التطوع باب الصلاة قبل المغرب، والترمذي في الصلاة باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب، والنسائي 2 / 28 في الأذان باب الصلاة بين الأذان والإقامة، وابن ماجة 1 / 368 في إقامة الصلاة باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب.
315
لأن الرسول (ص) كان يبدأ الخطبة بعد انتهاء الأذان ولا يجوز التنفل والإمام يخطب خطبة الجمعة إلا تحية المسجد، وأما القياس فممنوع في العبادات؛ لأنها مبنية على التوقيف ثم هو قياس مع الفارق، لكن يشرع لمن أتى إلى المسجد لصلاة الجمعة أن يصلي ما كتب له من غير تحديد بعدد معين لصحة الأحاديث بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إقامة الجمعة على دفعتين لضيق المسجد
الفتوى رقم (2369)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

316
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 238 / 3 وتاريخ 1 / 2 / 1399 ه‍ ونصه:
تلقيت خطابا من سعادة الدكتور عبد العليم خلدون الكناني، مدير مكتب الرابطة في باريس، المتضمن أن عددا من المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة في باريس وفي المدن الأخرى قليل بالإضافة إلى ضيقها بالمصلين لكثرة عددهم.
وحلا لهذه الأزمة التي تحرم كثيرا من المصلين من أداء فريضة الجمعة في فرنسا، فقد اقترح أحدهم أن تتم صلاة الجمعة في المسجد الواحد على دفعتين، كل دفعة بإمام وخطيب مستقل، (أي تقام صلاة الجمعة في الدفعة الأولى في وقتها ثم بعد انتهاء الخطبة والصلاة، يأتي إمام جديد ويخطب ويصلي الجمعة بالمصلين الذين قبلوا الانتظار والصلاة مع الدفعة الثانية، ويستفسر فيه عن حكم الشرع في هذا الحل الضروري.
أرجو من فضيلتكم التكرم بإصدار فتوى شرعية في

317
هذه المسألة حتى يمكننا إجابة سعادته بذلك.
وأجابت بما يلي: إنشاء جمعتين في مسجد واحد غير جائزة شرعا، ولا نعلم له أصلا في دين الله، والأصل أن تقام جمعة واحدة في البلد الواحد، ولا تتعدد الجمع إلا لعذر شرعي؛ كبعد مسافة على بعض من تجب عليهم، أو يضيق المسجد الأول الذي تقام فيه عن استيعاب جميع المصلين، أو نحو ذلك مما يصلح مسوغا لإقامة جمعة ثانية فعند ذلك يقام جمعة أخرى في مكان يتحقق بإقامتها فيه الغرض من تعددها فعلى الإخوة السائلين أن يلتمسوا مكانا آخر وسط من يأتون للمسجد المطلوب وإعادة صلاة الجمعة فيه ويقيموا فيه جمعة أخرى، حتى ولو لم يكن مسجدا كالمساكن الخاصة وكالحدائق والميادين العامة التي تسمح الجهات المسؤولة عنها بإقامة الجمعة فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

318
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (6717)
س 1: هل يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة في مسجد لم يقام، أو لم ينو إقامة الجمعة فيه عند أول تأسيسه، أي هل يلزم الإنسان المسلم الذي ينوي بناء مسجد إخبار المسلمين الآخرين في المدينة بأنه يقيم مسجده لله جل شأنه على أساس أن تقام فيه الصلوات الخمس مع صلاة الجمعة، أو تصح إقامة صلاة الجمعة فيها، وإن لم يقل بذلك بانيه عند وضع قواعد المسجد؟
ج 1: إذا كان الأمر كما ذكر؛ فلا مانع من تحويل المسجد من كونه لإقامة صلاة الجماعة إلى جعله مسجدا تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة، إذا كان هناك مسوغ شرعي لإقامة صلاة الجمعة، وكونه نوى المسجد عند بنائه لإقامة صلاة الجماعة ولم ينو إقامة صلاة الجمعة لا يمنع من تحويله بعد انتهاء البناء أو قبله من جعله مسجدا تقام فيه صلاة الجمعة، بالإضافة إلى إقامة صلاة الجماعة، ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بهذا الشرط، فهو شرط لا أصل له في الكتاب ولا في السنة.
س 2: هل تصح إقامة صلاة الجمعة في عدة مساجد

319
في مدينة كبيرة إذا وجد أكثر من مسجد واحد أو يلزم المسلمين جميعا في تلك المدينة التجميع في مسجد واحد لتأدية صلاة الجمعة وترك بقية المساجد، ولو وجد أئمة خطباء وعدد من جماعة المسلمين في كل من تلك المساجد.
ج 2: يجوز تعدد إقامة صلاة الجمعة في أكثر من مسجد في البلد إذا دعت الحاجة إلى ذلك: كسعة البلد، وتباعد أقطاره، وبعد الجامع أو ضيقه، أو خوف فتنة، فيجوز التعدد بحسبها فقط، لأنها تفعل في الأمصار في مواضع كثيرة بحضرة العلماء من غير منكر، فكان إجماعا، ذكر ذلك العلامة ابن مفلح في كتابه: (المبدع شرح المقنع)، وذكر الطحاوي وغيره من أتباع الأئمة: أنه الصحيح من أقوال أهل العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (يجوز التعدد للحاجة). وذكر الإمام السرخسي: أن الصحيح من مذهب أبي حنيفة جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين أو أكثر. وفي: (تنوير الأبصار) وشرحه: (الدر المختار): وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقا على المذهب وعليه الفتوى. وقال الخرقي: (وإذا كان البلد

320
كبيرا يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة) وأوضح ذلك العلامة ابن قدامة في شرحه المغني لمختصر الخرقي، فقال: (وجملته أن البلد متى كان كبيرا يشق على أهله الاجتماع في مسجد واحد ويتعذر ذلك لتباعد أقطاره، أو ضيق مسجده عن أهله، كبغداد، وأصبهان ونحوهما من الأمصار الكبار؛ جازت إقامة الجمعة
بما يحتاج إليه من جوامعها، وهذا قول عطاء، وأجازه أبو يوسف في بغداد دون غيرها؛ لأن الحدود تقام فيها في موضعين، والجمعة حيث تقام الحدود، وهذا قول ابن المبارك، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تجوز الجمعة في بلد واحد في أكثر من موضع واحد؛ لأن النبي (ص) لم يكن يجمع إلا في مسجد واحد، وكذلك الخلفاء بعده، ولو جاز لم يعطلوا المساجد، حتى قال ابن عمر: لا تقام الجمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام، ولنا: أنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة، فجازت فيما يحتاج إليه من المواضع كصلاة العيد، وقد ثبت أن عليا رضي الله عنه كان يخرج يوم العيد إلى المصلى ويستخلف على

321
ضعفة الناس أبا مسعود البدري فيصلي بهم، فأما ترك النبي (ص) إقامة جمعتين فلغناهم عن إحداهما؛ لأن أصحابه كانوا يريدون سماع خطبته، وشهود صلاته، وإن بعدت منازلهم؛ لأنه المبلغ عن الله، وشارع الأحكام، ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار؛ صليت في أماكن ولم ينكر فصار إجماعا، وقول ابن عمر يعني أنها لا تقام في المساجد الصغار، ويترك الكبار، وأما اعتبار ذلك بالحدود فلا وجه له.
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: أي حد كان يقام بالمدينة، قدمها مصعب بن عمير وهم مختبئون في دار فجمع بهم وهم أربعون). انتهى كلام ابن قدامة.
والقول بجواز تعدد الجمعة في البلد الواحد إذا دعت إلى ذلك الحاجة هو الصواب الموافق لقواعد الشرع المطهر، ولعمل المسلمين فيما مضى من الأعصار في جميع الأمصار التي يحتاج سكانها إلى التعدد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

322
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2736)
س 3: هل صلاة الجمعة في العتيق أفضل أم في الجديد؟ وإذا كان المسجد الجديد قريب من المنزل الذي أسكن فيه، والعتيق بعيد عني، فأي مسجد أريد أن أصلي فيه؟ وما هي فضل صلاة الجمعة في العتيق ومع الجماعة أيضا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
ج 3: إذا كثر الناس وأنشئ مسجد جديد للحاجة إلى الصلاة فيه فلا فضل للصلاة في المسجد العتيق على الصلاة في الجديد، إذ الأصل عدم الفرق حتى يدل دليل عليه، ولا دليل، ولكن كلما بعد المسجد عن الشخص فهو أفضل لحديث: " إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى " (1) رواه مسلم، وكذا إذا كان أحدهما أكثر جماعة أو الإمام أتم صلاة أو أعظم خطبة أو استقامة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



(1) أخرجه البخاري 1 / 159، ومسلم 1 / 460 برقم (662)، وأبو عوانة 1 / 388، 2 / 10، وابن خزيمة 2 / 378 برقم (1501)، والبيهقي 10 / 78.
323
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (4306)
س 6: مسجد لا يصلى فيه الظهر جماعة هل تصح فيه الجمعة؟
ج 6: تصح فيه صلاة الجمعة، هذا هو الأصل، ولا نعلم دليلا يمنع منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (3536)
س: هناك قد أنفق جماعة من المسلمين من أموالهم وكانوا يقصدون ببناء المدرسة الدينية حتى يتمكن بإقامة هذا الأمر العظيم، وتحققت لهم آمالهم، فافتتحت تلك المدرسة، وتقام بها التربية الإسلامية، ثم بعد ذلك أقيم بها أيضا أداء صلاة الجمعة مع إبقاء التربية الإسلامية لأبنائهم، وكان أداء صلاة الجمعة ليس بمقصودهم أولا فما الحكم:
1 - هل يجوز أن تكون تلك المدرسة مسجدا؟

324
2 - هل لها تحية المسجد؟
3 - هل هناك فرق بين ثواب الصلاة في تلك المدرسة وصلاة في المسجد الأصلي؟
4 - لو اجتمع المسلمون لأداء صلاة الجمعة في مكان ما مثلا، وليس هذا المكان مسجدا فما الحكم؟ وهل هناك تسن صلاة تحية المسجد؟ وهل هناك يجوز أن يجعل هذا المكان مسجدا؟
5 - ولو ترك الناس هذا المكان الذي أقيم به أداء صلاة الجمعة من قبل فما الحكم؟ وهل فيه شيء من الإثم؟ وكيف يكون هذا المكان؟

325
ج: أولا: إن الأرض كلها مسجد وطهور إلا ما دل الدليل على استثنائه، وهي المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، فأما الدليل الدال على أن الأرض كلها مسجد وطهور إلا ما خصه الدليل هو ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن رسول الله (ص) قال: " جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته " (1) متفق عليه، وقال ابن المنذر: ثبت أن النبي (ص) قال: " جعلت لي الأرض طيبة مسجدا وطهورا " رواه الخطابي بإسناده.
وأما الدليل الدال على المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ففيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: " الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام " (2) رواه أحمد والترمذي والنسائي



(1) أخرجه أحمد 3 / 304، 5 / 248، والبخاري 1 / 86، 113، ومسلم 1 / 370، 371 برقم (521، 523)، والترمذي 4 / 123 برقم (1553)، والنسائي 1 / 210 - 211 برقم (432)، وابن أبي شيبة 11 / 432، وابن حبان 6 / 87، 14 / 308 برقم (2313، 6398)، والبيهقي 1 / 212، 2 / 329، 6 / 291، 9 / 4.
(2) أخرجه أحمد 3 / 83، 96، وأبو داود 1 / 330 برقم (492)، والترمذي 2 / 131 برقم (317)، وابن ماجة 1 / 246 برقم (745)، والدارمي 1 / 323، وابن خزيمة 2 / 7 برقم (791)، وابن حبان 4 / 598، 6 / 89، 92 برقم (1699، 2316، 2321) والحاكم 1 / 251، والبيهقي 2 / 435، والبغوي 2 / 409 برقم (506).
326
وأبو داود وابن ماجة، وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): " لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها " (1) رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله (ص) قبل أن يموت بخمس وهو يقول: " إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك " رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): " صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل " (2) رواه أحمد والترمذي وصححه.



(1) أخرجه أحمد 4 / 135، ومسلم 2 / 668 برقم (972، وأبو داود 3 / 554 برقم (3229)، والترمذي 3 / 358 برقم (1050)، والنسائي 2 / 67 برقم (760)، والحاكم 3 / 220، 221، وابن حبان 6 / 91، 94 برقم (2320، 2324) وابن خزيمة 2 / 8 برقم (793) والبيهقي 2 / 435.
327
ثانيا: تكون هذه المدرسة مسجدا إذا جعلها من يملكها مسجدا، فأذن للناس في الصلاة فيها مطلقا، وأما إذا لم يجعلها مسجدا؛ فإنه لا يكون لها حكم المساجد، وعلى من فيها من المدرسين والموظفين والطلبة أن يصلوا الجمعة والجماعة في المساجد القريبة منها.
ثالثا: إذا ثبت أنها مسجد ثبتت لها أحكام المسجد من شرع تحية المسجد وغيرها، وإلا فلا.
رابعا: سؤالك عن الفرق بين الصلاة في المدرسة والصلاة في المسجد جوابه: أن يقال: إن هناك فرقا عظيما؛ لأن الرسول (ص) أمر بأداء الصلاة في المساجد، وأخبر أنها تضاعف على الصلاة في البيت والسوق بخمسة وعشرين ضعفا، وفي حديث آخر: " بسبع وعشرين درجة "، وأمر المسلمين بالصلاة في المساجد، وتوعد من تخلف عنها.

328
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6114)
س 2: هل يجوز لجار مسجد جامع يخطب فيه الإمام باللغة العربية فقط، وهو - أي المأموم - لا يفهم كل ما يقوله أن يقصد مسجدا جامعا آخر ولو كان بعيدا، ولكن يخطب فيه الإمام باللغة التي هو يفهمها.
ج 2: نعم يجوز أن يذهب إلى الجامع الذي يفهم لغة إمامه؛ لأن هذا أجمع لقلبه وأكثر لفائدته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5962)
س 2: يوجد مسجد جامع قديم (أسس بنيانه حديثا) قرب بيتي، لكني أذهب يوم الجمعة للصلاة في مسجد آخر، لكنه ليس قديما، حيث يخطب فيه إمام شاب ملتزم (لا نزكي على الله أحدا) يحث الشباب والناس،

329
حيث أنني أتأثر بخطبته كما يتأثر غيري، ويناقش مشاكل طيبة. والسؤال هو: هل الأفضل والأولى الصلاة في المسجد القديم أم الحديث؟ حيث أفتاني شيخ بأن الصلاة في القديم واجبة لجار المسجد على المذاهب الأربعة.
ج 2: الأفضل أن يتحرى الصلاة جمعة أو جماعة في المسجد الذي يراه أنفع له في دينه، وإذا كان هو الأبعد أو الأكثر جماعة فثوابه أكثر؛ لقول النبي (ص): " أعظم الناس في الصلاة أجرا: أبعدهم فأبعدهم ممشى "، وقوله (ص): " صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز



(1) أخرجه أحمد 5 / 140، وأبو داود 1 / 376 برقم (554)، والنسائي 2 / 104 - 105 برقم (843) والحاكم 1 / 248، وعبد الرزاق 1 / 523 - 524 برقم (2004)، وابن حبان 5 / 405 برقم (2056)، وابن خزيمة 2 / 366 - 367 برقم (1476)، والطيالسي (ص / 75) برقم (554)، والبيهقي 3 / 61، 68.
330
الفتوى رقم (13131)
س: أنا أسكن قرية تبعد عن الدائرة ب‍ 33 كلم، ولنا مسجد متواضع من مجهوداتنا، له نفس شكل منازلنا، سقفه نفس سقف مساكننا، وله حائط مشترك مع مخزن (المخزن للسلع والعلف) هل تصح فيه الجمعة؟
ج: يجوز الصلاة في المسجد المجاور لمخزن السلع والأعلاف، وعليكم الاعتناء بالمسجد وتنظيفه؛ لأن المساجد بيوت الله جل وعلا، تشرع العناية بها وتنظيفها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (7132)
س 1: كيف نصلي صلاة الجمعة مع الجماعة، وكم ركعتها، كاملا مع السنة والنوافل بالعدد؟
ج 1: صلاة الجمعة ركعتان فقط، يجهر فيهما بالقراءة، وأما السنة فليس لها سنة قبلها بل يصلي المرء ما شاء، وبعدها يصلي نافلة ركعتين في بيته أو

331
أربع ركعات في المسجد. ففي صحيح مسلم والسنن الأربع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: " إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات " (1) وفي الصحيحين والسنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي (ص) كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7739)
س: مضمونه: أنه دخل جامعا بالبحرين ليصلي الجمعة، فتأخر الخطيب لعذر ما، فخطب أحد الحاضرين، ثم صلى آخر بالناس أربع ركعات، وأسر في القراءة، وعدد المصلين حول أربعمائة رجل، فقال له عبد الجواد جاسم: لم صليت أربع ركعات سرا



(1) أخرجه أحمد 2 / 499، ومسلم 2 / 600 برقم (881)، وأبو داود 1 / 673 برقم (1131)، والترمذي 2 / 400 برقم (523)، والنسائي 3 / 113 برقم (1426)، وابن ماجة 1 / 358 برقم (1132)، وابن حبان 6 / 228 - 231 برقم (2477 - 2481)، والبيهقي 3 / 239، 240.
332
والجمعة ركعتان؟ فأجاب بأن الخطبة عن ركعتين، ولكن الذي خطب غير إمام المسجد فتكون الصلاة أربع ركعات، ويرجو السائل الإفادة عن الحكم في هذا الموضوع.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فصلاة من صلى بهم أربع ركعات باطلة، وكان الواجب أن يصلي بهم الجمعة ركعتين، يقرأ فيهما جهرا، وكون من خطب خطبة الجمعة غير إمام المسجد لا يسوغ العدول عن صلاة الجمعة ركعتين إلى صلاة أربع ركعات، وعلى هذا فعليهم أن يعيدوها ظهرا لفوات وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7663)
س 2: ما حكم الإسلام في إمام كرر قراءة الفاتحة مرتين في صلاة العيد أو الجمعة؟
ج 2: لا يجوز القصد إلى تكرار قراءة الفاتحة مرتين لا في صلاة الجمعة أو العيد، ولا في غيرهما

333
من الصلوات، لعدم ورود ذلك عن المصطفى (ص)، وقد قال (ص): " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق على صحته. ولكن الصلاة صحيحة، وينبغي نصحه بترك ذلك حتى لا يعود إليه في صلاة أخرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6299)
س 1: هل تجوز صلاة الجمعة خلف إمام لا يخطب بما أنزل الله، ويخطب بورقة تأتيه من وزارة الشؤون الدينية؟
ج 1: تجوز صلاة الجمعة خلفه إذا كانت خطبته مشتملة على الثناء على الله والصلاة على النبي (ص)، والموعظة الحسنة والأمر بتقوى الله تعالى، ولا منافاة بين ذلك وبين كونها في ورقة تأتيه من وزارة الشؤون الدينية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

334
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (6985)
س 5: ما الواجب على الإمام إذا أراد أن يسافر أو إذا ذهب إلى مكان غير بعيد، أو سافر صباحا يوم الجمعة، ولم يحضر الجمعة، حتى الجمعة يفعل ذلك، يعني يترك حتى يوم الجمعة، ويخرج إلى مكان غير بعيد، ويوكل أحدا أي نائبه، يقول له: صل الجمعة بالناس، وقال له بعض الناس: لا يجوز لك، أنت إمام المسجد، وإمام الجمعة، تسافر يوم الجمعة قط. وهل لهم حق في ذلك، وقالوا: إذا كان غير يوم الجمعة: لا بأس حضرت الصلاة أو لم تحضر، مع ذلك إن الإمام ليس له من يقوم بواجباته إلا هو، من أتته حاجته يقول لوكيله أو لمؤذنه: يا فلان إني ذاهب إلى مكان، إذا أتى وقت الصلاة لا تنتظروني، سواء كان يوم الجمعة أو غيرها؛ لكي يعرفوا أنه غير موجود؟ أفيدوني بدلائلها في ذلكم، وفقكم الله.
ج 5: إذا كان الواقع ما ذكر: فلا حرج في استنابته في صلاة الجمعة وغيرها، إذا كان النائب صالحا لذلك،

335
فإن لم يكن صالحا لذلك لم يجز، وينبغي أن ينصح الإمام المذكور بالمواظبة، فإن التزم فيها وإلا يخبر مرجعه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8572)
س 2: ما حكم الشارع في عامل يعمل في إحدى الشركات التي تمنعه من أداء صلاة الجمعة؟ وهل يؤديها ركعتين في البيت أم أربع ركعات كصلاة الظهر؟
ج 2: الواجب أن يشتغل المسلم في عمل لا يحول دون أداء الفرائض، ومنها الجمعة، وعلى المذكور أن ينسق مع مراجعه لإعطائه فرصة لأداء صلاة الجمعة إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

336
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11574)
س 2: صلاة الجمعة ركعتان، هل يجوز للإمام أن يقرأ فيهما بسورة واحدة بعد الفاتحة، أم لا بد في كل ركعة سورة من القرآن الكريم؟
ج 2: المشروع أن يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي: (سبح، والغاشية)، أو (الجمعة، والمنافقون)، أو (الجمعة، وهل أتاك حديث الغاشية)؛ لما ثبت من فعل النبي (ص)، ويجوز للإمام أن يقرأ بغير السور المذكورة، كما يجوز أن يقرأ فيها بسورة واحدة يقسمها في الركعتين، وصلاته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المواعظ بعد الصلاة
الفتوى رقم (5186)
س: لا يخفى على سماحتكم أنه لم يرو في عهد الرسول (ص) ولا الخلفاء ولا التابعين وتابعيهم

337
والسلف الصالح: أنه جرى الخطبة أو الوعظ بعد صلاة الجمعة مباشرة، ولا يخفى على سماحتكم ما جاء في الحديث الصحيح: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، و: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "، وحديث: " إياكم ومحدثات الأمور "، وأهم من ذلك كله قوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض}، ومن يعظ بعد الصلاة مباشرة يدخل في معصية أمر الله، بحيث لا ينفذ الأمر بالانتشار؛ لهذا كله أستفتيكم بما تدينون الله به: هل يجوز الخطبة أو الوعظ بعد صلاة الجمعة؟ ولا يفهم من ذلك أنا نكره الوعظ فيما عدا ذلك بعد الفروض الأخرى بل نؤيده ونحبذه، حفظكم الله ورعاكم.
ج: لا نعلم دليلا يدل على منع الموعظة بعد الصلاة، ومعلوم أن الدواعي لإلقاء الموعظة تختلف باختلاف أحوال من يلقيها، وحاجة الناس لها، وأحوال الأئمة الذين يقومون بإلقاء الخطب، وأما الآية التي ذكرتها فلا تتعارض مع إلقاء الموعظة، فمن أراد الجلوس للاستماع أو أراد الخروج - فالأمر في ذلك واسع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

338
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

339
صلاة العيدين

341
حكم صلاة العيدين
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9555)
س 3: صلاة العيدين الفطر والأضحى هل هي واجبة أم سنة، وما هي الذنوب على الذي يتركها؟
ج 3: صلاة العيدين: الفطر والأضحى، كل منهما فرض كفاية، وقال بعض أهل العلم: أنهما فرض عين كالجمعة؛ فلا ينبغي للمؤمن تركها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6505)
س 2: هل صلاة العيد واجبة على المرأة، وإن كانت واجبة فهل تصليها في المنزل أو في المصلى؟
ج 2: ليست واجبة على المرأة ولكنها سنة في حقها، وتصليها في المصلى مع المسلمين؛ لأن النبي (ص) أمرهن بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

342
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
خروج النساء لصلاة العيد
الفتوى رقم (8072)
س: أفيد فضيلتكم بأنني إمام المسجد الجامع بقرية الفرع التابع لإمارة بلدة العيص التابعة لمنطقة ينبع، ومن عادات أهل تلك المنطقة عدم الخروج بالنساء والأطفال إلى مصلى العيد، فنبهت عليهم قبل عيد الفطر الماضي بيومين؛ بأن عملهم هذا مخالف للسنة، فعليهم الامتثال لسنة نبينا محمد (ص) وإحضار النساء والأطفال إلى المصلى، ولا أقصد بعملي هذا سوى إحياء السنة الموؤودة، وبدأت بأهل بيتي - زوجتي وأطفالي - ولكن للأسف لم تحضر المصلى أي امرأة من نساء المنطقة، وتكلم الناس بعملي هذا، ورأوه منكرا شنيعا، وبلغ الحقد من بعضهم بأن سعى بي إلى بعض المسؤولين في أوقاف ينبع البحر، فطلب حضوري، وقال لي: لا تعمل مثل هذا العمل؛ لأن به تشويشا على المصلين - بزعمهم - هذا ما حصل لي مع أهل المنطقة؛ لذا أرجو من فضيلتكم إفادتنا برسالة

343
وفتوى تبين الحكم الشرعي وخطأ مثل عاداتهم هذه التي يوجد لديهم ما هو أشنع منه، مثل خروج النساء وسلامهن على غير محارمهن، وتقبيل الرؤوس وغير ذلك، مع تنبيهي على هذا في الخطب في كل مناسبة، وأرجو من فضيلتكم أن تكون الفتوى موجهة إليهم تقرأ عليهم في صلاة الجمعة قبل العيد، هذا ما لزم الاستفسار عنه، ولكم منا التوجه إلى الله بسؤال الأجر والمثوبة لكم ولجميع المسلمين.
ج: أولا: من السنة خروج النساء إلى المصلى في يومي العيدين، ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (أمرنا - وفي رواية أمرنا؛ تعني النبي (ص) - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين) (1)، وفي رواية أخرى: (أمرنا أن نخرج ونخرج
العواتق وذوات الخدور) (2)، وفي رواية الترمذي: (أن رسول



(1) أخرجه أحمد 5 / 85، والبخاري 1 / 93، ومسلم 2 / 605 - 606 برقم (890 [10]).
(2) أخرجه أحمد 5 / 85، 6 / 409، والبخاري 2 / 8، 10، وأبو داود 1 / 677 برقم (1139)، وأبو يعلى 1 / 196 برقم (226)، وابن حبان 7 / 314 برقم (3041)، والبيهقي 3 / 184.
344
الله (ص) كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، قالت إحداهن: يا رسول الله، إن لم يكن لها جلباب، قال: " فلتعرها أختها من جلابيبها " (1)، وفي رواية النسائي: قالت حفصة بنت سيرين: (كانت أم عطية لا تذكر رسول الله (ص) إلا قالت: بأبي، فقلت: أسمعت رسول الله (ص) يذكر كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي، قال: لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن العيد، ودعوة المسلمين، وليعتزل الحيض المصلى) (2)، وبناء على ما سبق يتضح أن خروج النساء لصلاة العيدين سنة مؤكدة، لكن بشرط أن يخرجن متسترات، لا متبرجات كما يعلم ذلك من الأدلة الأخرى.



(1) أخرجه أحمد 5 / 84 - 85، والبخاري 1 / 93، ومسلم 2 / 606 برقم (890 [12])، وأبو داود 1 / 676 برقم (1136)، والترمذي 2 / 419 - 420 برقم (539)، وابن ماجة 1 / 414 - 415 برقم (1307)، والدارمي 1 / 377، والطبراني في الكبير 25 / 50 - 52 برقم (101 - 109)، وابن حبان 7 / 56، 58 برقم (2816، 2817)، والبغوي 4 / 319 برقم (1110).
(2) أخرجه أحمد 5 / 84، والبخاري 1 / 84، 2 / 10، 172، والنسائي 3 / 180، 181، برقم (1558، 1559)، وابن ماجة 1 / 415 برقم (1308).
345
وأما خروج الصبيان المميزين لصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات فهو أمر معروف ومشروع للأدلة الكثيرة في ذلك.
ثانيا: تحرم مصافحة المرأة الأجنبية؛ لقوله (ص): " إني لا أصافح النساء " (1)، وقول عائشة رضي الله عنها: (ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام) (2)، ولأن المصافحة للأجنبيات من أسباب الفتنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ذهاب الأولاد إلى صلاة العيد



(1) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 983، وأحمد 6 / 357، والنسائي 7 / 149 برقم (4181)، وابن ماجة 2 / 959 برقم (2874)، والحاكم 4 / 71 (بمعناه)، وابن حبان 10 / 417 برقم (4553)، والبيهقي 8 / 148، والطبراني في الكبير 24 / 187 - 189 برقم (470 - 473، 476).
346
السؤال الأول من الفتوى رقم (9291)
س 1: في بلدنا عادة تختص بالأطفال، حيث أنهم في يوم العيد يذهبون إلى مصلى العيد ولكنهم لا يصلون وإنما يجلسون بجوار المسجد ويرفعون الأصوات فرحا بالعيد، ويزعجون المصلين؛ مما يجعلهم لا يسمعون الخطبة، ويستمرون في ذلك حتى يخرج المصلون من الصلاة فيرجعون معهم. وقد نبهتهم عن ذلك، ولكن دون جدوى. أرجو من سماحتكم الإجابة عن هذه العادة التي تعود عليها الأطفال جيلا بعد جيل مع الإيضاح.
ج 1: لا يمنع الأولاد من الحضور إلى مصلى العيد، إذا كانوا أبناء سبع سنين فأكثر، لقوله (ص): " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع "، ولكن ينصحون ويرشدون إلى آداب الإسلام ومراعاة حقوق الصلاة والمصلين، وسماع الخطب والمواعظ، وألا يرفعوا أصواتهم خشية التشويش على الخطيب ومن يستمع إلى خطبته، ويوجه آباءهم وأولياء أمورهم لذلك؛ حتى يؤدبوهم ويأخذوا على أيديهم، لكن يلزمون معهم الحد

347
الوسط في ذلك فلا يكبتوهم ولا يتركونهم فوضى يعبثون ويزعجون المصلين، والله المستعان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تأخير صلاة العيدين عن يوم العيد
الفتوى رقم (1944)
س: هل يجوز تأخير صلاة العيد عن يوم ليلة رؤية هلال شوال إلى اليوم الثاني ليتمكن جميع العمال من المسلمين العاملين في المصانع والمكاتب من الحصول على إجازة يوم العيد من المسؤولين؟ وبما أن يوم العيد غير معروف لديهم سابقا فلذلك يصعب عليهم إخبار المسؤولين عن يوم بعينه للإجازة.
ج: صلاة العيدين فرض كفاية؛ إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها فرض عين كالجمعة، وبما أن المركز الإسلامي يقوم بإقامة صلاة العيد بناء على رؤية الهلال؛ فإن هذه

348
الصلاة تسقط فرض الكفاية عمن لم يحضرها، ولا يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني أو الثالث من شوال من أجل أن يحضرها جميع المسلمين في لندن؛ لأن هذا التأخير خلاف ما أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم، فإننا لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بذلك، نعم يجوز تأخيرها إلى اليوم الثاني إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مكان إقامة صلاة العيد
الفتوى رقم (6153)
س: 1 - هل المكان الذي يختار ليكون مصلى لأداء صلاة العيدين يجب أن يكون من أوقاف المسلمين، أم يمكن أن يكون في أي مكان؟
2 - هل يجب أن يكون المصلى لأداء صلاة العيدين بعيدا عن المدينة أو القرية؟

349
3 - إذا كان هناك مدينة كبيرة ولا يوجد مكان معين لأداء صلاة العيدين به خارج المدينة ولكن توجد أماكن فضاء كثيرة داخل المدينة مملوكة لحكومة غير مسلمة، ولكن تعطي تصريحا لإقامة صلاة العيدين عليها.
4 - كم عدد التكبيرات في صلات العيدين، وما محلها؟ كما هو ملاحظ من سنة الرسول (ص).

350
4 ج: أولا: المشروع أن تؤدى صلاة العيدين في الفضاء، ولا يلزم أن يكون المكان الذي تؤدى فيه من أوقاف المسلمين، ولا بعيدا عن المدينة أو القرية.
ثانيا: إذا لم يوجد مكان للمسلمين يؤدون فيه صلاة العيدين ووجد مكان صالح لأدائها فيه تملكه دولة كافرة، وأذنت للمسلمين المقيمين داخلها بالصلاة فيه - أديت فيه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
ثالثا: عدد التكبيرات في صلاة العيدين: سبع في الأولى، منها تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية: خمس تكبيرات دون تكبيرة النهوض للركعة الثانية. ومحل التكبيرات: الأولى بعد تكبيرة الإحرام، والثانية: بعد تكبيرة النهوض من السجود للركعة الثانية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إقامة أكثر من مصلى للعيد في المدينة

351
السؤال السابع من الفتوى رقم (3081)
س 7: تستأجر الجمعية الإسلامية قاعة كبيرة لإقامة صلاة العيدين، فهل يجوز لجماعة تبعد ثلاثين ميلا تقريبا عن القاعة أن يقيموا صلاة العيد في مسجدهم؟ علما بأن وسائل النقل متوفرة، وهل من الأفضل أن تجمع القاعة معظم المسلمين لصلاة العيد بدلا من أن يصلوها؛ أكثر من جماعة؟
ج 7: إذا أمكنكم الاجتماع فهو أفضل، وإذا كان يشق عليهم فلا مانع من أن يصلوا في بلدهم الذي يبعد عن موقع إقامة صلاة العيدين ثلاثين كيلا أو نحوها، مما يشق معه الاجتماع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2835)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأسئلة المقدمة من مدير

352
المجلس الإسلامي في كندا إلى سماحة الرئيس العام، والمحالة إليها منه برقم 3539 / 1 / د في 3 / 1 / 1400 ه‍، وهي مشتملة على مقدمة وأسئلة، وأجابت عنها، ونصها:
المقدمة:
منذ عدة سنوات، كان وجود المساجد نادرا في كندا؛ فلجأ المسلمون إلى استئجار قاعة للصلاة، إما في فندق أو مدرسة أو كنيسة، لساعة أو ساعتين ليومي الجمعة والأحد.
ثم بنيت مساجد كثيرة يصلي فيها الناس صلواتهم الخمس عدا صلاة العيد لضيق المكان؛ لذلك استمروا على استئجار القاعات الكبيرة لتسع المئات، وأحيانا الآلاف.
وأكثر هذه القاعات المستأجرة تملكها البلدية، أو الشركات، وقد بنيت للهو: كالرقص، والتزحلق لأنصاف العراة، والرهان، والخمرة، والسيرك. ونتج عن ذلك الأمور التالية:
1 - المساجد أصبحت مهجورة أيام الأعياد.
2 - هناك مئات من الناس لا يعرفون عنوان المسجد ولا الطريق إليه؛ لأن الدعوة إلى الصلاة والإعلان

353
عنها يكون دائما في قاعات اللهو لا إلى المسجد، فاعتاد الناس على ارتياد القاعات.
3 - شعور الناس والنساء خاصة أنهن في قاعة للهو غير شعورهن أنهن في مسجد له قداسته، فيترتب على ذلك أنهن يخرجن إلى القاعة بكامل التبرج، بل متباريات بزينتهن، من عطور وأصباغ، وملابس غير محتشمة، كل ذلك لا يحدث لو كان النساء في المسجد.
4 - ومن الطبيعي - وجو القاعة جو اجتماعي - أن يرتفع التكلف؛ فيختلط الرجال بالنساء، فينقلب الأمر من صلاة وعبادة إلى حفلة.
5 - وفي كل صلاة عيد تأتي شركات التلفزيون، وتصور الرجال والنساء، من الأمام والجانب والخلف، وقوفا وسجودا، وتظهر الصور في الصحف، وكأننا في عرس لا في صلاة.
6 - يدعى عادة عشرات من غير المسلمين: رئيس البلدية وبعض النواب، والوجهاء، وتصف لهم الكراسي حول قاعة الصلاة ليشاهدوا المصلين والمصليات. المغفلون من المسلمين يظنون أن هذه طريقة من طرق الدعوة، أما غير المسلمين فما هي إلا تسلية وفرجة، ولو صلينا في المسجد لما أتيح

354
لهؤلاء أن يشاهدوا النساء المسلمات؛ لأن لهن ركنا خاصا يصلين فيه.
لا شك أن المسلمين يكنسون القاعة قبل الصلاة فيها، ويفرشونها بالشراشف أو الورق، ولكن ضمائر الكثيرين منهم غير مطمئنة أنهم أزالوا النجاسة العينية، ولكنهم لم يزيلوا النجاسة المعنوية، أي كيف يصلون اليوم في قاعة أسست للهو أو المحرم، كيف يصلون في مكان قامت بالأمس فيه حفلة خمر، وستقوم غدا فيه رقصة دعارة.
السؤال:
فيا سماحة الشيخ عبد العزيز رئيس قسم الإفتاء - الرياض السعودية - السلام عليكم ورحمة الله وبعد:
فمنذ سنوات قليلة أدخل بعض المسلمين تقليدا جديدا على صلاة العيد في هذه القارة، ذلك أنهم يهجرون المساجد يوم العيد لضيق المكان، ويستأجرون قاعة أقيمت للهو المحرم؛ تجمعهم في صلاة واحدة، ويستندون إلى أن الرسول (ص) كان يصلي العيد خارج المدينة في الفلاة إلا لعذر، وبناء على ذلك نرجو إجابتكم على ما يأتي:
س 1: هل من شروط صلاة العيد أن يصلي الناس

355
صلاة العيد في مكان واحد ووقت واحد، بصرف النظر عن نوعية المكان؟
ج 1: أولا: ليس من شروط صحة صلاة العيد أن يصليها أهل البلد في مكان واحد، لكن الخير والأفضل أن يصلوها في مكان واحد في الصحراء، إن تيسر ذلك لهم، فإن شق عليهم صلاتها في الصحراء في مكان واحد؛ كبعد أطراف البلد واتساعه جاز لهم أن يصلوها في مكانين فأكثر في الصحراء على ما يتيسر لهم، ولا يشق عليهم. وإن شق عليهم صلاتها في الفضاء لمطر ونحوه صلوها في مسجد إن وسعهم ولم يشق عليهم، وإلا صلوها في مساجد، كل جماعة منهم في المسجد الذي يتيسر لهم صلاتها فيه.
ثانيا: في حالة تعدد مكان صلاة العيد في الصحراء، أو المساجد يجوز أن يتقدم جماعة من أهل البلد بصلاة العيد، وأن ينتهوا منها قبل الجماعة الأخرى، على أن تقع صلاة الجميع فيما بين ارتفاع الشمس بعد طلوعها قيد رمح، وبين زوالها عند دخول وقت الظهر، أي من وقت حل النافلة إلى استواء

356
الشمس في السماء قبيل وقت صلاة الظهر.
س 2: هل تجوز الصلاة في قاعة أقيمت للرقص شبه العاري، وحفلات الخمر والرهان، رغم وجود مسجد في المدينة؟
ج 2: تبين في جواب السؤال الأول أن السنة في صلاة العيد أن تؤدى في الصحراء إن تيسر ذلك، وإلا صليت في المسجد أو المساجد، وعلى هذا لا يجوز إقامتها في قاعة لهو مع وجود مسجد أو مساجد؛ لأنها ليست بمسجد ولا صحراء، ولأنها أنشئت للهو وشرب الخمر ونحوهما، مما يغضب الله ولا تزال كذلك، ولم تؤسس على تقوى الله تعالى، بل أسست لحرب الله ومعصيته، فأشبهت مسجد الضرار الذي نهى الله نبيه (ص) أن يقوم فيه في قوله سبحانه: {لا تقم فيه أبدا..} (1) الآية، ولأن إقامتها فيها مع بقاء استعمالها فيما أنشئت من أجله يذهب بوقار الصلاة، والخشوع فيها، ولشعور المصلي بأنه في مكان عبادة، ولأن استئجار هذه القاعة مع إمكان الاستغناء عنها بالصلاة



(1) سورة التوبة، الآية 108.
357
في المساجد أو الصحراء فيه إسراف وإعانة لأهل الشر والفساد على شرهم.
س 3: هل تنظيف هذه الأماكن وكنسها يزيل عنها النجاستين الحسية والمعنوية؟
س 4: فإن جازت الصلاة فيها أذلك يعني أن الضرورات تبيح المحضورات؟
ج 3، 4: إن كان تنظيفها بصب ماء طهور عليها حتى زالت النجاسة طهرت بذلك، وإن كان بمجرد كنسها فلا تطهر به إلا إذا كانت النجاسة مجرد تراب أو حصى جاف لم يعلق بالأرض شيء من نجاسته، فيطهر بالكنس، لكنك ذكرت في مقدمة كتابك أن المصلين بالقاعة يفرشون فرشا طاهرة فوق الأرض بعد كنسها، فهم إذن يصلون على الفرش الطاهرة لا على نجاسة، والمنع من الصلاة فيها إنما هو من أجل ما تقدم في الجواب على السؤال الثاني، لا لنجاسة ما صلوا عليه، وعلى ذلك لا يقال إنه من باب أن الضرورات تبيح المحضورات.
س 5: وإن جازت فأيهما أثوب الصلاة فيها دفعة واحدة، أم الصالة في المسجد على دفعتين؟

358
ج 5: تقدم أن الصلاة في هذه القاعة وأمثالها لا تجوز إلا عند الضرورة؛ وعلى هذا لا يفاضل بينها وبين الصلاة في الصحراء أو المسجد.
أما صلاة العيد على دفعتين في المسجد فلا تجوز، ويمكن الخروج من ذلك بصلاة العيدين في الصحراء إن تيسر، وإلا فببناء دور ثان مثلا على المسجد، أو توسيعه أو بناء مسجد آخر أوسع منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إقامة صلاة العيد في محل الأندية الرياضية
السؤال السابع عشر من الفتوى رقم (6288)
س 17: قام عندنا بعض الشباب بدعوة الناس لصلاة العيد في أحد الأندية الرياضية من باب إحياء السنة النبوية، ونريد أن نخبر فضيلتكم بأن هذه الأندية محاطة بالمنازل، وفيها صور في مكان المصلي، وأن هذه الملاعب هي أماكن ليست مخصصة للصلاة بل

359
للعب واللهو. فما رأيكم؟
ج 17: الصلاة التي وقعت صحيحة، وينبغي أن تتصلوا بالجهات المسؤولة لديكم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وإحاطتها بذلك؛ لأن هذا الأمر من الأمور الداخلة في اختصاصها، وذلك من أجل أن تحدد أماكن لأداء صلاة العيدين لأهل البلد، وإذا كانت قد حددت بالفعل فينبغي أن تمنع الشباب من إقامة صلاة العيدين في الأندية، بل يقيمونها مع المسلمين في المساجد المخصصة للأعياد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
التكبير في صلاة العيد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1732)
س 3: لماذا يسن لنا اثنتا عشرة تكبيرة في كل من صلاة العيدين قبل قراءة الفاتحة، وما فائدة ذلك، وما معناه دون الصلوات الخمس المفروضة؟

360
ج 3: الأصل في العبادات التوقيف، وأن نتعبد بما أمرنا به الله تعالى ورسوله (ص)، سواء عرفنا الحكمة في ذلك أم لا، وخاصة كيفيات الصلاة والصوم والحج، فليس للعقل فيها مجال، ومن ذلك ما شرعه النبي (ص) لنا من التكبير ست تكبيرات أو سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة العيدين، وخمس تكبيرات قبل قراءة الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة العيدين دون الصلوات المفروضة. فعلينا أن نؤمن بتشريع الله تعالى ورسوله (ص)، ونستسلم له، ونسمع ونطيع؛ لأن الأصل في ذلك التعبد، لا التعليل. وليس للعبد أن يدخل فيما هو من شؤون الله واختصاصه من العبادات وأنواعها، وكيفياتها، ولا أن يسأل لم شرع الله كذا وترك كذا، وما فائدة هذا الذي شرعه، بل عليه أن يعرف ما شرع الله ورسوله، ويعمل به، فإن ظهرت له الحكمة فالحمد لله، وإلا استسلم لحكم الله وأطاع وأيقن أنه لم يشرع إلا لحكمة ومصلحة للعباد؛ لأنه سبحانه حكيم عليم في أقواله وأفعاله، وشرعه وقدره، قال تعالى: {إن ربك

361
حكيم عليم} (1). ومما يدل على ما ذكرنا: قوله سبحانه: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (2) الآية، وقوله (ص): " صلوا كما رأيتموني أصلي "، رواه البخاري في صحيحه، وقوله (ص) في حجة الوداع: " خذوا عني مناسككم " (3).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ما يقول بين التكبيرات في صلاة العيد
الفتوى رقم (10557)
س: ماذا يجب على المأموم والإمام أن يقرأ ما بين السبع التكبيرات، من الركعة الأولى في صلاة العيدين،



(1) سورة الأنعام، الآية 83.
(2) سورة الأحزاب، الآية 21.
(3) أخرجه أحمد 3 / 318، 332، 337، 366، 367، 378، ومسلم 2 / 943 برقم (1297)، وأبو داود 2 / 496 برقم (1970)، والنسائي 5 / 270 برقم (3062)، وابن ماجة 2 / 1006 برقم (3023)، وأبو يعلى 4 / 111 برقم (2147)، والبيهقي 5 / 125، 130.
362
وكذلك في الخمس تكبيرات من الركعة الثانية، هل يقول ما بين التكبيرات أثناء سكتات الإمام: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ أم ماذا؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
ج: يشرع في صلاة العيدين أن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات، الأولى يفتتح بها الصلاة، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويشرع له أن يحمد الله ويسبحه ويكبره ويصلي على النبي (ص) بين كل تكبيرتين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الدعاء في صلاة العيد
السؤال الخامس من الفتوى رقم (3189)
س 5: ما هو الدعاء في صلاة العيد؟
ج 5: لا نعلم دعاء خاصا يشرع للمسلمين في

363
صلاة العيد، أو يومه، ولكن يشرع للمسلمين التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد في ليلتي العيدين، وصباح يومهما، إلى انتهاء الخطبة من يوم عيد الفطر، وإلى انتهاء أيام التشريق يوم عيد النحر، كما شرع ذلك في أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة؛ لقول الله سبحانه في عيد الفطر: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم} (1). ولأحاديث وآثار وردت في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4454)
س 2: ذهبنا إلى صلاة عيد الأضحى المبارك، وحضرت جنازة فصلى الإمام صلاة العيد، ثم أناب عنه رجلا فقرأ خطبة العيد، وبعد ذلك صلى نفس الإمام على الجنازة، وتفرق الناس بعد دفن الجنازة، ما رأي فضيلتكم في هذا العمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا وإحسانا.



(1) سورة البقرة، الآية 185.
364
ج 2: السنة أن يؤم الناس في صلاة العيد ويخطب بهم شخص واحد، لكن إن أمهم في الصلاة شخص، وخطبهم آخر أجزأهم ذلك كالجمعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تحية المسجد في مصلى العيد
الفتوى رقم (12515)
س: نظرا لأن الأماكن التي تقام فيها صلاة العيدين والاستسقاء أصبحت مساجد معروفة ومسورة، وأوقافا لا يجوز لأحد أن يتعدى عليها أو ينزل فيها، وعندما تقام الصلاة فيها للعيدين أو الاستسقاء يحدث خلاف كثير حول تحية هذه المساجد: هل هي مستحبة؟ أم أنه منهي عنها؟ للحديث الذي في البخاري: (أنه ما كان يصلي قبلها ولا بعدها). نرجو رفع هذه المسألة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز؛ لتوضيح هذه المسألة وبيان الصحيح من أقوال أهل العلم فيها. هل تؤدى تحية المسجد عند الدخول إلى

365
هذه المساجد؟ ولو نقلت إلى مسجد الجمعة فما حكم أدائها؟ نرجو توضيح ذلك كله وحكم التنفل أيضا في مسجد العيد قبل الصلاة أو بعدها. وهل النهي في حق كل من الإمام والمأموم؟ أم أن النهي في حق الإمام فقط؟ والله يحفظكم.

366
ج: إذا صلى المسلمون صلاة العيدين أو الاستسقاء خارج البلد في البرية: فلا يشرع لمن أتى المصلى أن يصلي تطوعا، لا تحية المسجد ولا غيرها؛ وذلك عملا بما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي (ص) خرج يوم عيد الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما) (1) وإن أقيمت صلاة العيدين أو الاستسقاء في أحد مساجد البلد فلا بأس بصلاة تحية المسجد عند الدخول ولا يتنفل في موضع صلاته غيرها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز



(1) أخرجه أحمد 1 / 340، والبخاري 2 / 5، 12، 118، 7 / 45، 54 - 55، ومسلم 2 / 606 برقم (884 [13])، وأبو داود 1 / 685 - 686 برقم (1159)، والترمذي 2 / 418 برقم (537، 538)، والنسائي 3 / 193 برقم (1587)، وابن ماجة 1 / 410 برقم (1291، 1292)، والدارمي 1 / 376، وابن أبي شيبة 2 / 177، وابن حبان 7 / 58 - 59 برقم (2818)، والبغوي 4 / 315 برقم (1109).
367
قضاء صلاة العيدين
الفتوى رقم (2328)
س: في صباح يوم عيد الفطر المبارك وعند وصولنا إلى المشهد في أحد ضواحي مدينة الطائف، وبالتحديد في منطقة بني مالك، وجدنا الإمام صلى وعلى انتهاء من الخطبة، وطلب الذين حضروا للصلاة ولم يتمكنوا من أداء الصلاة طلبوا من أحد الموجودين إقامة الصلاة بهم، وعددهم يتجاوز الخمسين، فقام وصلى بهم الركعتين والإمام يخطب. بعد الصلاة دار نقاش بعدم صحة الصلاة ومنهم من قال الصلاة صحيحة. نرجو تكرم فضيلتكم بالإجابة وما مدى صحة الصلاة من عدمه. وفقكم الله لكل خير والسلام عليكم.
ج: صلاة العيدين فرض كفاية؛ إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وفي الصورة المسؤول عنها: حصل أداء الفرض من الذين صلوا أولا - الذين خطب بهم الإمام - ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك، فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من

368
أهل العلم. والأصل في ذلك قوله (ص) " إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا "، وما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يكبر فيهما. ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4517)
س 2: ما حكم من أدرك التشهد مع المصلين في صلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، هل يصلي ركعتين ويفعل كما فعل الإمام أم ماذا يعمل؟
ج 2: من أدرك التشهد فقط مع الإمام من صلاة العيدين، أو صلاة الاستسقاء، صلى بعد سلام الإمام ركعتين يفعل فيهما كما فعل الإمام من تكبير وقراءة

369
وركوع وسجود.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5954)
س 2: بعض الناس في يوم العيد يأتون متأخرين والإمام يخطب، فيصلون والإمام يخطب، فهل يجوز لهم ذلك أم لا يجوز؟
ج 2: الخير لهم في سماع الخطبة أولا، ثم يصلون صلاة العيد ليجمعوا بين الفضيلتين، وينبغي أن يوصوا بالتبكير حتى لا تفوتهم صلاة العيد مع الإمام جماعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
التكبير المطلق في عيد الأضحى

370
الفتوى رقم (1185)
س: ما قولكم في التكبير المطلق في عيد الأضحى فقط، هل يستمر إلى نهاية اليوم الثالث عشر أم لا؟ وهل هناك فرق بين الحاج وغير الحاج؟
ج: يستمر التكبير المطلق إلى نهاية آخر يوم من أيام التشريق، ولا فرق في ذلك بين الحاج وغيره؛ لقوله تعالى: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات} (1) الآية، وقوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات} (2)، فالأيام المعلومات هي أيام العشر، والمعدودات أيام التشريق، قاله ابن عباس، ذكر ذلك البخاري عنه، وقال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما.
وفي البخاري تعليقا: وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه وممشاه، تلك الأيام جميعا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه



(1) سورة الحج، الآية 28.
(2) سورة البقرة، الآية 203.
371
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
التكبير أيام التشريق
السؤال الأول من الفتوى رقم (6043)
س 1: أمر الله تعالى بذكره مطلقا أيام التشريق، ما دليله، وما صفته، وعدد مراته؟

372
ج 1: أمر الله تعالى بذكره مطلقا أيام التشريق، فقال: {واذكروا الله في أيام معدودات} (1) ولم يثبت في القرآن ولا في السنة النبوية عقب الصلوات الخمس أيام التشريق تحديد عدد ولا بيان للكيفية، وأصح ما ورد في صفة التكبير في ذلك ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، أنه قال: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا) (2)، وقيل: يكبر ثنتين، بعدهما: لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. جاء ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8340)
س 2: ثبت لدينا أن التكبير في أيام التشريق سنة، فهل



(1) سورة البقرة، الآية 203.
(2) انظر مصنف عبد الرزاق 11 / 295 - 296 برقم (20581)، حيث ورد عنده بلفظ قريب منه.
373
يصح أن يكبر الإمام ثم يكبر خلفه المصلون؟ أم يكبر كل مصل وحده بصوت منخفض أو مرتفع؟
ج 2: يكبر كل وحده جهرا، فإنه لم يثبت عن النبي (ص) التكبير الجماعي، وقد قال: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9887)
س: نود من سماحتكم الإفادة عن حكم التكبير في أيام التشريق وأيام عيد رمضان المبارك جماعيا، وذلك بأن يقول الإمام بعد كل صلاة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ثم يردد الجماعة بصوت واحد ومرتفع بلحن يكررونها ثلاث مرات بعد كل صلاة، ولمدة ثلاثة أيام، علما بأن ذلك سائد في بعض قرى المنطقة الجنوبية.
ج: التكبير مشروع في ليلتي العيدين، وفي عشر ذي الحجة مطلقا، وعقب الصلوات من فجر يوم عرفة

374
إلى آخر أيام التشريق؛ لقوله تعالى: {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم} (1)، وقوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات} (2)، ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل: أي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع. لكن التكبير الجماعي بصوت واحد ليس
بمشروع بل ذلك بدعة؛ لما ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، ولم يفعله السلف الصالح، لا من الصحابة، ولا من التابعين ولا تابعيهم، وهم القدوة، والواجب الاتباع، وعدم الابتداع في الدين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10777)
س: أسمع بعض الناس في أيام التشريق يكبرون بعد



(1) سورة البقرة، الآية 18.
(2) سورة البقرة، الآية 203.
375
كل صلاة حتى عصر اليوم الثالث، هل هم على صواب أم لا؟
ج: يشرع في عيد الأضحى التكبير المطلق، والمقيد، فالتكبير المطلق في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع، وفعل الصحابة رضي الله عنهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
النداء لصلاة العيدين
السؤال الرابع من الفتوى رقم (1002)
س 4: ما هو الرأي في استعمال المايكرفون قبل صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، لدعوة المسلمين إلى الحضور، وإفهامهم أنها صلاة واجبة، وأنها من ست

376
تكبيرات؟
ج 4: من هدي رسول الله (ص) ألا ينادى لصلاة عيد الفطر ولا لصلاة عيد الأضحى قبلها؛ من أجل أن يحضروا إلى المصلى، ولا من أجل إفهامهم حكم الصلاة، ولا ينبغي فعل ذلك، لا بالمايكرفون ولا بغيره؛ لأن وقتهما معلوم والحمد لله، وقد قال الله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر} (1)، وينبغي لأولي الأمر من الحكام والعلماء أن يبينوا للمسلمين حكم هذه الصلاة قبل يوم العيد، وأن يبينوا لهم كيفيتها، وما ينبغي لهم فيها، فيما قبلها وما بعدها؛ حتى يتأهبوا للحضور إلى المصلى في وقتها، ويؤدوها على وجهها الشرعي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (3568)
س 5: في صلاة العيد عندما يقوم الإمام للصلاة ينادي



(1) سورة الأحزاب، الآية 21.
377
بقوله: الصلاة جامعة أثابكم الله، أم يكبر تكبيرة الإحرام بدون أن ينادي؟ حيث فيه إمام قام لصلاة العيد لهذا العام، وقام في المحراب وكبر بدون أن ينادي لصلاة العيد، وبعد انتهاء الصلاة تناقشت معه في هذا الموضوع، فنفاني بقوله: ما دام أن المصلين يشوفونني لا يجوز أن أنادي بذلك. هل ما قاله صحيح؟ أم ينادي الصلاة؟
ج 5: إذا قام الإمام لصلاة العيد فإنه يبدأ بتكبيرة الإحرام، ولا يقول للناس قبلها: الصلاة جامعة، ولا صلاة العيد، ولا غير ذلك من الألفاظ؛ لعدم ورود ما يدل عليه، وإنما ينادى بالصلاة جامعة في كسوف الشمس وخسوف والقمر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (7287)
س: الملاحظات على صلاة الاستسقاء والعيدين، وهي أن الإمام يأتي المصلى ويصلي بالناس ركعتين، يكبر

378
التكبيرة بعد الأخرى دون أن يفصل بينهما بأي دعاء أو تحميد، أو تسبيح وأنا قرأت في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وتمعنت القراءة، وركزت كل التركيز على صفة صلاة العيدين والاستسقاء، فإذا هي تصلى بدون أذان ولا إقامة، ولكن ينادى لها بالصلاة جامعة، ثم يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، ويكبر ستا في الأولى، وأربعا في الثانية، وقيل سبعا في الأولى، وخمسا في الثانية، ويفصل بين كل تكبيرة وأخرى بقوله: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
فالملاحظة: يا فضيلة الشيخ، أن بعض الأئمة لا يقول هذا الدعاء، لا جهرا ولا سرا، ولا ينادي للصلاة بالنداء السابق: (الصلاة جامعة) قبل الصلاة، والنداء والتكبير السابق والتحميد والصلاة على النبي (ص) وارد في السنة النبوية الشريفة، وموضح موقعه بين كل تكبيرتين، فأريد منكم يا فضيلة الشيخ بيان مشروعية التكبير السابق والتحميد والصلاة على النبي الواقعة بين كل تكبيرة، والنداء قبل الصلاة، هل يصح للإمام تركها، أو يجهر بها أو يخفيها في

379
الصلاة؟ مع العلم أنها سنة، وقد سبق لي سماعها من بعض الأئمة يقولها جهرا بين كل تكبيرة منذ ثمان سنوات أو أكثر، ومن إمام صالح كثير الاعتكاف في بيت الله الحرام، ومسجد الرسول (ص)، أفيدونا بالدقة جزاكم الله خيرا، ووجهوا جميع الأئمة إلى السنة ووجوب التمسك بها وعدم تركها أو الخروج عنها بالبدع الزائفة وآراء كل منهم.
ج: أولا: النداء لصلاة العيدين أو الاستسقاء بالصلاة جامعة أو غيرها من الكلمات لا يجوز بل هو بدعة محدثة؛ لأنه لم يرد عنه (ص)، وإنما الذي ورد عنه في صلاة الكسوف، والأصل في العبادات التوقيف، بقوله (ص): " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، وفي لفظ: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ".
ثانيا: الصحيح أن التكبيرات في العيدين: سبع في الأولى بتكبيرة الإحرام، وخمس في الأخرى غير تكبيرة القيام؛ لما ثبت عن النبي (ص) في ذلك، أما الأذكار بين التكبيرات فلا نعلم فيها سنة ثابتة، وإنما ذلك مروي عن عبد الله بن مسعود، وحذيفة وأبي موسى

380
الأشعري رضي الله عنهم، ورواه عنهم أبو بكر الأثرم، حسب ما ذكره صاحب المغني رحمه الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إقامة الاحتفالات
السؤال الأول من الفتوى رقم (1002)
س 1: ما هو الرأي في الاحتفالات البهيجة التي يقيمها المسلمون في ترينيداد بمناسبة الزواج والانتقال إلى دار جديدة، وأعياد الميلاد الفردية وغيرها من المناسبات السارة، والتي يتلون خلالها القرآن الكريم، وينشدون أناشيد المديح في الرسول الكريم (ص)، ثم يختمون الحفل بالوقوف احتراما وتقديرا للرسول الكريم (ص)؟
ج 1: أولا: نهى النبي (ص) عن نكاح السر، وأمر بإعلان النكاح، والاحتفال بمناسبة الزواج والانتقال بالعروس إلى دار زوجها من إعلان النكاح؛ فكان

381
مشروعا إلا إذا كان فيه غناء منكر أو اختلاط نساء برجال، أو ما أشبه ذلك من المحرمات.
ثانيا: الأعياد في الإسلام ثلاثة: يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، ويوم الجمعة. أما أعياد الميلاد الفردية وغيرها مما يجتمع فيه من المناسبات السارة؛ كأول يوم من السنة الهجرية، والميلادية، وكيوم نصف شعبان، أو ليلة النصف منه، ويوم مولد النبي (ص)، ويوم تولى زعيم الملك أو رئاسة جمهورية مثلا؛ فهذه وأمثالها لم تكن في عهد النبي (ص)، ولا في عهد خلفائه الراشدين، ولا في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي (ص) بالخير، فهي من البدع المحدثة، التي سرت إلى المسلمين من غيرهم، وفتنوا بها، وصاروا يحتفلون فيها كاحتفالهم بالأعياد الإسلامية أو أكثر، وقد يحدث في بعض هذه الاحتفالات غلو في الأشخاص، وإسراف في الأموال، واختلاط نساء برجال، ومضاهات لأهل الكفر فيما هو عادة لهم في احتفالهم بما يسمى عندهم أعياد، وقد قال النبي (ص): " إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة "، وقال: " من

382
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، وهذا ظاهر فيما إذا كان الاحتفال لتعظيم من احتفل من أجله، أو لرجاء بركته، أو المثوبة من القيام كمولد النبي (ص)، ومولد الحسين، ومولد البدوي، وغيرهم، وكتعظيم ما احتفل به من الأيام والليالي، ورجاء المثوبة من الاحتفال به، والبركة من ذلك، كالاحتفال بليلة النصف من شعبان، أو يومها، وليلة الإسراء والمعراج، ونحو ذلك. فإن الاحتفال بما ذكر وأمثاله ضرب من الزلفى، والتقرب وقصد المثوبة، أما ما لم يقصد به التبرك ولا المثوبة: كالاحتفال بميلاد الأولاد، وأول السنة الهجرية، أو الميلادية، وبيوم تولي الزعماء لمناصبهم - فهو وإن كان من بدع العادات، إلا أن فيه مضاهات للكفار في أعيادهم، وذريعة إلى أنواع أخرى من الاحتفالات المحرمة، التي ظهر فيها معنى التعظيم والتقرب لغير الله، فكانت ممنوعة؛ سدا للذريعة، وبعدا عن مشابهة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم، وقد قال (ص): " من تشبه بقوم فهو منهم " (1).



(1) أخرجه أحمد 2 / 50، 92، وأبو داود 4 / 314 برقم (4031)، وابن أبي شيبة 5 / 313، 322، وعبد بن حميد 2 / 51 برقم (846)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (تاريخ أصبهان) 1 / 129.
383
ثالثا: تلاوة القرآن من خير القربات والأعمال الصالحات، لكن جعلها ختاما لاحتفالات مبتدعة لا يجوز؛ لأن فيه مهانة له بوضعه في غير موضعه، وأما إنشاد الأناشيد في مديح النبي (ص) فحسن إلا إذا تضمنت غلوا فيه، فلا يجوز؛ لقوله (ص): " لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله " (1) وقال (ص): " إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو " (2)، كما لا يجوز أن يخصوا ذلك بيوم يتخذ موسما وعيدا.
رابعا: اختتام الاحتفال بالقيام احتراما لرسول الله



(1) أخرجه أحمد 1 / 23، 24، 47، 55، والدارمي 2 / 320، وعبد الرزاق 11 / 273 برقم (20524)، وابن حبان 2 / 147، 154، 14 / 133 برقم (413، 414، 6239)، والطيالسي (ص / 6)، والبغوي في شرح السنة 13 / 246 برقم (3681).
384
(ص)، وتقديرا له اختتام سئ لا يرضاه الله ولا رسوله، ولا تقره الشريعة بل هو من البدع المحرمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ
صلاة الكسوف

385
معرفة خسوف القمر
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (4667)
س 1: لقد اطلعنا على ما نشرته جريدة المدينة في عددها 5402 في 4 / 3 / 1402 ه‍ بأنه سيكون خسوف كلي للقمر يوم السبت القادم، وأنه يبدأ من الساعة الثامنة والنصف ليلا، وينتهي الخسوف الجزئي يوم الأحد بعد منتصف الليل ب‍ 38 دقيقة، ويخرج القمر من شبه ظلال الأرض الساعة الواحدة و 37 دقيقة صباحا، وقد وقع ذلك على ما ذكر.
ج 1: قد يعرف وقت خسوف القمر وكسوف الشمس عن طريق حساب سير الكواكب، ويعرف به كذلك كون ذلك كليا أو جزئيا ولا غرابة في ذلك؛ لأنه ليس من الأمور الغيبية بالنسبة لكل أحد، بل غيبي بالنسبة لمن لا يعرف علم حساب سير الكواكب وليس بغيبي بالنسبة لمن يعرف ذلك العلم؛ لكونه يستطيع أن يعرفه بسبب عادي، وهو هذا العلم، ولا ينافي ذلك كون الكسوف أو الخسوف آية من آيات الله تعالى، التي يخوف بها عباده ليرجعوا إلى ربهم، ويستقيموا على

386
طاعته، لكن لا يجوز تصديقهم ولا العمل بقولهم؛ لأنهم قد يخطئون، وإنما العمدة على رؤية الكسوف؛ لقول النبي (ص): " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلهما يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم ".
س 2: مراصد الأحوال الجوية يقولون: إن الطقس المتوقع خلال ال‍ 24 ساعة القادمة صحو عام، أو يكون سحاب على معظم البلاد، ومصحوبا بعواصف رعدية، وقد تهطل أمطار هنا أو هناك، وتكون الرياح شمالية أو جنوبية أو بالعكس.. إلخ.
ج 2: معرفة الطقس أو توقع هبوب رياح أو عواصف أو توقع نشوء سحاب أو نزول مطر في جهة مبني على معرفة سنن الله الكونية، فقد يحصل ظن لا علم لمن كان لديه خبرة بهذه السنن عن طريق نظريات علمية، أو تجارب عادية عامة، فيتوقع ذلك ويخبر به عن ظن لا علم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

387
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8732)
س 3: هل صحيح أن الركوع الثاني من صلاة الكسوف سنة لا يعتد به المسبوق، بحيث يأتي المسبوق بالركوع الأول بركعة كاملة بركعتين بعد تسليم الإمام؟ أم أن الركوع الثاني يقوم مقام الأول؟
ج 3: الصحيح أن من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف لا يعتد بهذه الركعة، وعليه أن يقضي مكانها ركعة أخرى بركوعين؛ لأن صلاة الكسوف عبادة، والعبادات توقيفية، فيقتصر فيها على ما ثبت من كيفيتها في الأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (9527)
س 5: كم عدد ركعات صلاة الخسوف وماذا يقرأ فيهما؟

388
ج 5: صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر كل منهما ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وفي كل ركعة ركوعان؛ الثاني منهما أقصر من الأول، وقراءتان، يقرأ بعد تكبيرة الإحرام بالفاتحة وسورة طويلة ويقرأ بعد الركوع الأول بالفاتحة، وسورة طويلة، لكنها أقصر مما قبلها، وفي كل ركعة سجدتان. هذا هو أصح ما ورد فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9091)
س: في مساء يوم 14 شعبان 1405 ه‍ وفي حوالي الساعة الحادية عشر، حدث خسوف كلي للقمر، فنودي للصلاة في مساجد الفجيرة بدولة الإمارات، وفي أحد المساجد صلى إمام المسجد صلاة الكسوف، في كل ركعة ركوعان، وفي الركعة الثانية وبعد القيام من الركوع الثاني لصلاة الكسوف دعا الإمام وأمن المصلون خلفه، وبعد أن فرغ من الصلاة اعترض

389
بعض الناس على دعائه في الصلاة، وأن هذا غير الوارد. فما حكم هذه الصلاة؟ وما فعله الإمام من الدعاء فيها أثناء الصلاة صحيح أم لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فالصلاة صحيحة، أما الدعاء فيها على ما ذكر فلم يثبت عن النبي (ص) ولا عن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم فيما نعلم، فكان بدعة، وقد قال النبي (ص): " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " رواه البخاري ومسلم، ولكنه لا يفسد الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

390
صلاة الاستسقاء

391
السؤال الخامس والسادس من الفتوى رقم (3907)
س 5: إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام في صلاة الاستسقاء، أو الأعياد ثم نسي التكبير الذي بعد تكبيرة الإحرام ولم يذكر إلا بعد ما شرع في قراءة الحمد هل يستمر في قراءة الحمد، أم يقطعها ويكمل التكبير؟
ج 5: إذا نسي التكبير الذي بعد تكبيرة الإحرام حتى شرع في قراءة الفاتحة: فالأفضل أنه يستمر في القراءة، ولا يعود إلى التكبير؛ لكونه سنة، من غير خلاف، فيما نعلم.
س 6: إذا رفع الخطيب يديه في الاستسقاء، أو المأموم؛ هل من الأحسن أن يجعل بطون يديه إلى الأرض وظهورها إلى السماء، أم خلاف ذلك؟

392
ج 6: السنة أن يجعل بطون يديه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض؛ لما روي أن النبي (ص) قال: " إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورهما " (1) رواه أبو داود وابن ماجة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (8340)
س 1: لدينا ميدان عام يقام فيه احتفال المولد النبوي، هل تجوز صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء فيه؟
ج 1: تجوز صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين فيه، وإذا تيسرت الصلاة في غيره كان أولى، مع العلم بأن الاحتفال بالموالد بدعة يجب تركها؛ لأن النبي (ص)



(1) أخرجه أبو داود 2 / 164، 165 برقم (1485، 1486)، وابن ماجة 1 / 373، 2 / 1272 برقم (1181، 3866)، والحاكم 1 / 536، والبيهقي 2 / 212، والبغوي 5 / 203، 204 برقم (1399، 1400)، والمروزي في قيام الليل ورمضان والوتر، كما في مختصره، في باب مسح الرجل وجهه بيديه بعد فراغه من الدعاء، (ص / 303) (ط باكستان)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان 2 / 224.
393
لم يفعله، ولا خلفاؤه الراشدون ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم، ولا أتباعهم بإحسان في القرون الثلاثة المفضلة، ولأنه من وسائل الغلو والشرك بصاحب المولد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الخامس من الفتوى رقم (8666)
س 5: ما هي الحكمة في قلب الملابس في صلاة الاستسقاء؟
ج 5: ذكر كثير من الفقهاء أن الحكمة في ذلك والله أعلم هو التفاؤل بالتحول من حال الشدة إلى حال الرخاء، ورواه الدارقطني عن أبي جعفر الباقر مرسلا، بلفظ: (وحول رداءه ليتحول القحط) (1)، كما ذكره الحافظ في البلوغ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



(1) سنن الدارقطني 2 / 66.
394
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9527)
س 4: كم عدد ركعات صلاة الاستسقاء، وماذا يحسن أن يقرأ فيهما؟ وهل هي جهرا أم سرا؟
ج 4: صلاة الاستسقاء ركعتان، يجهر فيهما، تأسيا بالنبي؟ (ص).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6936)
س 1: هل صلاة العيدين أو الاستسقاء إذا صادفت يوم الجمعة هل تنوب عن صلاة وخطبة الجمعة؟
ج 1: لا تسقط صلاة الجمعة عمن صلى صلاة الاستسقاء، ولا نعلم أحدا قال به من أهل العلم، أما إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة فيسقط حضور صلاة الجمعة عمن صلى صلاة العيد إلا الإمام، فإن عليه أن

395
يحضر إلى المسجد ويصلي الجمعة بمن حضر، وعلى من لم يحضر صلاة الجمعة ممن حضر صلاة العيد أن يصلي ظهرا بعد دخول وقتها، وحضوره الجمعة وصلاته مع الناس أفضل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

396
كتاب الجنائز

397
الصبر على المرض
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11112)
س 2: ما حكم المرض الذي يصيب ابن آدم؛ هل هو عقاب من الله، أم امتحان لعبده؟ وهل ورد في هذا الموضوع أحاديث؟
ج 2: الله سبحانه حكيم عليم بما يصلح شأن عباده، عليم بهم، لا يخفى عليه شيء، فيبتلي عباده المؤمنين بما يصيبهم من مختلف أنواع المصائب في أنفسهم، وأولادهم، وأحبابهم، وأموالهم؛ ليعلم الله سبحانه - علما ظاهرا - المؤمن الصابر المحتسب من غيره، فيكون ذلك سببا لنيله الثواب العظيم من الله جل شأنه، وليعلم غير الصابر من الجزعين الذين لا يؤمنون بقضاء الله وقدره، أو لا يصبرون على المصائب، فيكون ذلك سببا في زيادة غضب الله عليهم، قال تعالى: {ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين} (1)، وقال سبحانه



(1) سورة البقرة، الآية 155.
398
وتعالى: {ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين...} إلى أن قال: {.. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون} (1) وقال سبحانه: {ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم} (2) والعلم الظاهر: الموجود بين الناس، وإلا فهو سبحانه يعلم في الأزل الصابر وغيره.
كما أن المصائب - من الأمراض والعاهات والأحزان - سبب في حط خطايا وتكفير ذنوب المؤمن، فقد ثبت في أحاديث كثيرة أنها تحط الخطايا، فعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله (ص) يقول: " ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به سيئاته " (3) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وعن



(1) سورة البقرة، الآية 177.
(2) سورة محمد، الآية 31.
(3) أخرجه أحمد 2 / 303، 335، 3 / 4، 18 - 19، 24، 38، 48، 61، 81، والبخاري 7 / 2، ومسلم 4 / 1993 برقم (2573)، والترمذي 3 / 289 برقم (966)، وابن أبي شيبة 3 / 230، والبيهقي 3 / 373، والبغوي في التفسير، تفسير سورة البقرة: {ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع...} الآيات، 1 / 131.
399
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله (ص) وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال: " أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم " قلت أذلك بأن لك أجرين؟ قال: " أجل ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها " (1) أخرجه البخاري ومسلم.
هذا وقد تكون الأمراض ونحوها عقوبة، ومع ذلك تكون كفارة لمن أصابته إذا صبر واحتسب لعموم ما تقدم من النصوص. ولقوله سبحانه: {وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير} (2).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه



(1) أخرجه أحمد 1 / 381، 441، 455، والبخاري 7 / 3، 7 / 9، ومسلم 4 / 1991، برقم (2571)، والدارمي 2 / 316، وابن حبان 7 / 199 برقم (2937)، والبيهقي 3 / 372، والبغوي في شرح السنة 5 / 342، 343 برقم (1431، 1432).
(2) سورة الشورى، الآية 30.
400
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الصبر عند المصيبة
السؤال الثامن من الفتوى رقم (6365)
س 8: أحس بعدم خشوع في قلبي وعدم تذوق حلاوة الإيمان، وقد يأتي هذا عند نزول البلاء والمصائب، فما الحل في ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله.
ج: يجب على المسلم الاعتصام بالله والركون إليه في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، فإذا نزل به بلاء أو حلت به مصيبة فليصبر وليحتسب الأجر من الله عليها، وليعلم أنها بقضاء الله وقدره، وليسأل الله كشف ما به من ضر، وأن يخلف عليه خيرا مما أصابه، وليوطن لسانه على ما شرعه الله في قوله تعالى: {وبشر الصابرين l الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون} (1) وليكثر من عمل الطاعات



(1) سورة البقرة، الآيتان 155، 156.
401
وليتجنب المنكرات، وبذلك يجد حلاوة الإيمان إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ما يقال عند المصيبة
السؤال السادس من الفتوى رقم (8860)
س 6: أعيش في منزل يضم والدي وإخوتي، ويجمع بيننا والحمد لله الحب والاحترام، وأنا أحب عائلتي كثيرا مما يسبب لي القلق الكثير حينما يصاب أحدهم بالمرض، حيث أنني أجد نفسي لا أستطيع الكلام إلا أحيانا بالدعاء، وأحيانا أسكت، ولذلك أفكر كثيرا حينما يقدر الله لأحدهم بالموت، فأخاف على نفسي من الفتنة وعدم الصبر والعياذ بالله. لذا أرجو من فضيلتكم أن تحدثني وتكتب لي كلاما يكون في ذاكرتي أبدا.
ج 6: تقولين عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا

402
منها. ونوصيك بمراجعة كتاب (الأذكار) للإمام النووي رحمه الله، و (تحفة الأخيار) في الأدعية والأذكار، من مؤلفات عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تلقين الميت
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3159)
س 3: أنا أعرف أن التلقين لا يجوز للميت بعد الموت، ولكن كثير من العلماء يجيزونه عندنا، واحتجوا بالمذهب الشافعي، وقد رجعت إلى نيل الأوطار للشوكاني حيث سكت عن ذلك وقال: أجازه بعض الشافعية. ولا أدري ما الحل في ذلك.
ج 3: الصحيح من قولي العلماء في التلقين بعد الموت أنه غير مشروع، بل بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما رواه الطبراني في الكبير عن سعيد بن عبد الله الأودي عن أبي أمامة رضي الله عنه في تلقين الميت

403
بعد دفنه ذكره الهيثمي في الجزء الثاني والثالث من مجمع الزوائد، وقال: في إسناده جماعة لم أعرفهم. أه‍. وعلى هذا لا يحتج به على جواز تلقين الميت، فهو بدعة مردودة بقول رسول الله (ص): " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ". وليس مذهب إمام من الأئمة الأربعة ونحوهم كالشافعي حجة في إثبات حكم شرعي، بل الحجة في كتاب الله وما صح من سنة النبي (ص) في إجماع الأمة، ولم يثبت في التلقين بعد الموت شيء من ذلك فكان مردودا.
أما تلقين من حضرته الوفاة كلمة: (لا إله إلا الله) ليقولها وراء من لقنه إياها فمشروع؛ ليكون آخر قوله في حياته كلمة التوحيد، وقد فعل ذلك النبي (ص) مع عمه أبي طالب، لكنه لم يستجب له، بل كان آخر ما قال: إنه على دين عبد المطلب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

404
السؤال الأول والثالث والثامن من الفتوى رقم (7408)
س 1: يقول كثير من الناس: إن التلقين حرام؛ لأن النبي (ص) ما فعله. أهذا صحيح؟
ج 1: نعم، تلقين الميت بعد الدفن بدعة؛ لأن الرسول (ص) لم يفعله ولا خلفاءه الراشدون، ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم، والأحاديث الواردة في ذلك غير صحيحة. وإنما التلقين المشروع هو تلقين المحتضر قبل موته كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله)؛ لقول النبي (ص): " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله " (1) خرجه مسلم في صحيحه، والمراد بالموتى هنا: المحتضرون، كما أوضح ذلك أهل العلم في شرح هذا الحديث.
س 3: هل يجوز تشييع الجنازة بالصوت، كأن يقول



(1) أخرجه أحمد 3 / 3، ومسلم 1 / 631 برقم (916، 917)، وأبو داود 3 / 487 برقم (3117)، والترمذي 3 / 297 برقم (976)، والنسائي 4 / 5 برقم (1826، 1827)، وابن ماجة 1 / 464 برقم (1444، 1445)، وابن أبي شيبة 3 / 237، وابن حبان 7 / 271، 272، برقم (3003، 3004)، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2 / 122 برقم (513)، والطبراني في الصغير 2 / 125، والبيهقي في السنن 3 / 383، والبغوي 5 / 269 برقم (1465).
405
المشيعون: وحدوه، أو اذكروا الله، أو نحو ذلك؟
ج 3: لا يجوز، بل هو بدعة؛ لعدم ورود ما يدل عليه من الكتاب والسنة، ولقوله (ص): " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " أخرجه مسلم في صحيحه.
س 8: كثير من الناس حين يمشون لدفن الميت إذا فرغوا من دفنه يقطعون الشجر الذي على القبور، وبعضهم يدوسون على القبور بأرجلهم، وبعضهم يجلسون عليها، هل يجوز، وما حكمهم عند الله؟
ج 8: لا يجوز وطء القبور، ولا الجلوس عليها؛ لأن الرسول (ص) نهى عن ذلك، ولما فيه من إهانتها، ويأثم من فعله، وينبغي الإنكار عليه ونصحه، أما قطع الشجر فلا بأس به إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
أكل مال المتوفى

406
السؤال الثاني من الفتوى رقم (623)
س 2: ويتضمن أنهم بادية، وعندما يموت أحدهم وليس عنده إلا واحد مثلا فإنه يطلق النار حتى يحضر من يسمعه فيساعده في تجهيزه والصلاة عليه ودفنه، ويذكر أنهم يأتون من بعيد، ويحتاجون إلى من يطعمهم، ويسأل هل يجوز أن يعمل لهم أكل من تركة المتوفى؟
ج 2: إذا كان هؤلاء الذين قدموا للمساعدة في تجهيز المتوفى بعيدة مساكنهم؛ فإن طابت نفوس ورثة المتوفى بإطعام هؤلاء القادمين للمساعدة في تجهيز ميتهم فلا بأس بذلك، أما إذا كانوا أيتاما أو غائبين فلا ينبغي أن يطعموا من التركة؛ لقوله (ص): " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة من نفسه " (1). أما إذا كان المتوفى بين هؤلاء وساكنا معهم في بلد واحد، فإن أهله أولى بإطعامهم؛ لكون وفاة مورثهم أحدثت شاغلا فكريا في نفوسهم، ويدل على مشروعية إطعام أهل الميت أمره (ص) بعض أهله أن يصنعوا لآل جعفر بن



(1) أخرجه أحمد 5 / 72، 113، والدار قطني 3 / 25 - 26، وأبو يعلى 3 / 140 برقم (1570)، والبيهقي 6 / 100، 8 / 182.
407
أبي طالب إثر وفاته طعاما، وقال (ص) تعليلا لذلك: " فقد أتاهم ما شغلهم " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
الحقوق اللازمة في مال الميت
الفتوى رقم (48)
س: توفي شقيقي عني وعن زوجتين فقط، وأنا وهو شريكان في عقار ومال وخلافهما، وعلينا ديون، وأرغب تصفية الإرث من بيع وتثمين، لأسدد الديون وأعطي كلا من الزوجتين نصيبها. فما الذي يخص الزوجتين من الإرث، وهل تسدد ديوننا من رأس المال قبل القسمة، وهل يمكن بيع العقار أو تثمينه، وما



(1) أخرجه أحمد 1 / 205، 6 / 370، وأبو داود 3 / 497 برقم (3132)، والترمذي 3 / 314 برقم (998)، وابن ماجة 1 / 514 برقم (1610، 1611)، والدار قطني 2 / 79، وعبد الرزاق 3 / 550 برقم (6665، 6666)، والحاكم 1 / 372، والبيهقي 4 / 61، والبغوي في شرح السنة 5 / 460 برقم (1552).
408
طريق ذلك؟
ج: تسدد الديون من رأس المال المشترك قبل القسمة، حيث أن المال مشترك، والديون عليكما، وإن كان هناك وصية لأخيك بشيء غير تسديد الديون أخرجت من نصيبه من التركة قبل القسمة على ورثته بعد الدين، ثم يكون الباقي من نصيب أخيك في العقار والمال وخلافهما، بينك وبين الزوجتين، للزوجتين الربع بينهما، ولك الباقي، إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال.
أما البيع أو التثمين للعقار وخلافه فلا بد أن يكون التراضي بينك وبين الزوجتين إذا كانتا رشيدتين، فإن تنازعتم في شيء فمرجعكما المحكمة فهي التي تفصل فيما بينكم من الخصومة وتعطي كل ذي حق حقه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ

409
السؤال الأول من الفتوى رقم (2235)
س 1: من مات وعليه دين لم يستطع أداءه لفقره هل تبقى روحه مرهونة معلقة؟
ج 1: أخرج أحمد والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله (ص) أنه قال: " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه " وهذا محمول على من ترك مالا يقضى منه دينه، أما من لا مال له يقضى منه فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث؛ لقوله سبحانه وتعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (1) وقوله سبحانه: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (2). كما لا يتناول من بيت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة ومات ولم يتمكن من الأداء؛ لما روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله (ص) قال: " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه



(1) سورة البقرة، الآية 286.
(2) سورة البقرة، الآية 280.
410
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تعجيل سداد الدين عن الميت
الفتوى رقم (13230)
س: أفيدكم فيه أن والدي رحمه الله توفي منذ 3 سنوات، وقد قمنا بتسديد جميع ما عليه من مبالغ، ولم يبق إلا البنك العقاري، وقد تعهد أحد أولاده بتسديد جميع الأقساط المتبقية في وقت حلولها، والآن هو مستعد في تسديد الأقساط المستقبلة. والمطلوب:
1 - هل تتعلق ذمة والدي بدين البنك العقاري، ونحن الآن نسدد كل قسط في وقته، أو يلزمنا تسديد جميع مبلغ البنك العقاري؟
2 - يوجد لدينا مزرعة لوالدي لها مردود سنوي، مبلغ يزيد عن قيمة القسط السنوي، وفي حالة بيع المزرعة أو جزء منها سوف نقوم بتسديد جميع ما للبنك العقاري.
ج: لا يلزمكم تعجيل التسديد ولا مانع من تأجيل

411
ذلك إلى وقته، ولا يضر والدكم ذلك إن شاء الله؛ لأن المسلمين على شروطهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (6431)
س 6: كما تعلمون أن الحكومة أيدها الله تعطي قروضا لبناء البيوت أو ترميمها، وبذلك يكون هناك دين على الإنسان قد لا يقضيه إلا بعد خمسة وعشرين عاما. وإذا مات الشخص نعلم أن دينه معلق بذمته، فما حكم هذا الدين هل هو كدين شخص آخر أم له حكم خاص؟

412
ج 6: يعتبر ما لم يسدد من هذا القرض دينا يسدد من تركته كسائر الديون في وقته؛ لعموم قوله (ص): " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ثواب المرأة الميتة بسبب الولادة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (829)
س 3: هل هناك آثار وردت عن النبي (ص) في ثواب المرأة التي توفيت وهي حبلى؟
ج 3: نعم روى الإمام مالك في الموطأ وأحمد في المسند وأبو داود وابن ماجة والنسائي في سننهم وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك عن جابر بن



(1) أخرجه أحمد 2 / 440، 475، 508، والترمذي 3 / 380 - 381 برقم (1078، 1079)، وابن ماجة 2 / 806 برقم (2413)، والدارمي 2 / 262، والحاكم 2 / 26 - 27، وابن حبان 7 / 331 برقم (3061)، والطيالسي (3 / 315) برقم (2390)، والبيهقي 4 / 61، 6 / 49، 76، والبغوي 8 / 202 برقم (2147).
413
عتيك قال: قال (ص): " الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المقتول في سبيل الله شهيد، والمطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد " (1) قال النووي: حديث صحيح، ومعنى قوله: " والمرأة تموت بجمع " بضم الجيم وكسرها: التي تموت بالولادة، يعني ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها.



(1) أخرجه مالك في الموطأ 1 / 233 - 234، وأحمد 5 / 446، وأبو داود 3 / 482 - 483 برقم (3111) والنسائي 4 / 13 - 14، 6 / 51 - 52، برقم (1846، 3194)، وابن ماجة 2 / 937، برقم (2803)، وعبد الرزاق 3 / 562 برقم (6695)، وابن أبي شيبة 5 / 332 - 333، وابن حبان 7 / 461 - 464 برقم (3189، 3190)، والطبراني في الكبير 2 / 191، 192 برقم (1779، 1780)، والحاكم 1 / 352، والبغوي في شرح السنة 5 / 434 برقم (1532).
414
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

415
تغسيل الميت،
وتكفينه، وحمله

417
تجهيز الميت
السؤال الأول من الفتوى رقم (2634)
س 1: إذا مات الميت كيف نجهزه، وهل نشيعه إلى المقبرة بالسكوت أو بالذكر والقراءة؟
ج 1: أ - إذا حضرت المسلم الوفاة وجه إلى القبلة حتى إذا تيقنت وفاته غمضت عيناه ودعي له، ولا يذكر عنده إلا الخير؛ لما روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (دخل رسول الله (ص) على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: " إن الروح إذا قبض تبعه البصر "، فضج ناس من أهله فقال: " لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون " ثم قال: " اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين المقربين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه " (1) ويشد لحياه لئلا يبقى فمه



(1) أخرجه أحمد 6 / 297، ومسلم 2 / 634 برقم (920)، وأبو داود 3 / 487 برقم (3118)، وابن حبان 15 / 515 - 516 برقم (7041)، وأبو يعلى 12 / 459 برقم (7030)، والطبراني في الكبير 23 / 315 برقم (712)، والبيهقي 3 / 384، والبغوي 5 / 299 - 300 برقم (1468).
418
مفتوحا بعد أن يبرد، وتنزع ثيابه عنه، ويغطى بثوب يستره جميعه، ويستحب الإسراع بتجهيزه لئلا يتغير، ثم يجرد لتغسيله ويستر من سرته إلى ركبته حين تغسيله، ولا يحضر إلا من يعين في غسله، ويشرع الإسراع في قضاء دينه إبراء لذمته، وتنفيذ وصيته لينتفع بثوابها، ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالمغفرة بعد دفنه.
ب - أما تشييعه إلى المقبرة فمع السكوت، لا مع ذكر وقراءة قرآن؛ عملا بسنة رسول الله (ص) وخلفائه الراشدين والقرون الأولى التي شهد لها رسول الله (ص) بالخير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7912)
س 3: ما رأي العلماء في الأموال التي تصرف على

419
الجنازة ولا سيما جنازة رب البيت؟ فقد سمعت من بعض العلماء أنه حرام النفقة من مال الميت؛ لأنه أصبح للورثة.
ج 3: إذا كان قصدك مؤن التجهيز كثمن الكفن وأجرة الغاسل وحافر القبر وحمله ونحو ذلك فلا بأس بذلك، لأنها لازمة في ماله ومقدمة فيه.
وإذا كان قصدك الطعام الذي يصنع للمعزين ونفقات إقامة سرادقات ونحو ذلك، فذلك لا يجوز لا من مال الميت ولا من مال غيره، أما بعث الطعام من الجيران أو غيرهم من الأقارب لأهل الميت فهو مستحب؛ لأن النبي (ص) لما جاء خبر موت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أمر أهله أن يصنعوا لأهله طعاما وقال: " إنه أتاهم ما يشغلهم ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تجهيز ودفن الأموات خارج بلاد الإسلام

420
الفتوى رقم (9024)
س: تعلمون فضيلتكم ما يعانيه المسلمون في بلاد الكفار من مشاكل ومصاعب، وذلك لضبط وتسيير حياتهم وأمور معيشتهم ومماتهم على نهج الإسلام الصحيح، ومن بين الأمور التي يعاني منها المسلمون في بلاد الولايات المتحدة الأمريكية هي: تجهيز ودفن الموتى على الطريقة التي يريدها ويأمر بها الإسلام، وقد رأى بعض الإخوة المسلمين من أهل هذه البلاد محاولة المطالبة لدى السلطات الحاكمة هناك لغرض تسهيلات وإجراءات خاصة بالموتى المسلمين لكي يتم تغسيلهم ودفنهم على نهج الإسلام السليم، ولكي يتم ذلك فإنه لابد من إثبات وفتوى من مرجع معتمد حتى يثبتوا لمن بيدهم السلطة أن هذه المطالب هي أمور تقتضيها شريعة الإسلام، وذلك لأن دستور أمريكا ينص على حرية التدين والأديان، ولهذا فالمطالبة من هذا الباب قد تكون مجدية ومثمرة؛ لذا نرجو من فضيلتكم التكرم بكتابة ما يلزم ويجب في حق المسلم عند الدفن والتجهيز، وأيضا كتابة ما يستحب في هذا الباب أيضا، وإن استطعتم ترجمة ذلك كله باللغة الإنجليزية وختمها وتصديقها لكي تكون معتمدة فإن

421
هذا سيكون أفضل كثيرا.
ج: إذا تبين موت المسلم شرع لمن حوله تغميض عينيه، وشد لحيته، وتسجيته، والإسراع في تجهيزه، ابتداء بغسله الغسل الشرعي، فيغسل يديه، ثم ينجيه ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه من صابون أو أشنان، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية، وثالثة، وإن لم ينق زاد إلى خمس أو سبع، ويجعل في الأخيرة كافورا إن تيسر، ويجعل الطيب بعد في مغابنه، ومواضع سجوده، وإن طيبه كله فحسن، وإن اكتفى بغسلة واحدة جاز ذلك، والمرأة يضفر رأسها ثلاثة قرون، وتجعل من ورائها، ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، يدرج فيها إدراجا، ويجوز أن يكفن في قميص وإزار ولفافة أو لفافة فقط. والمرأة تكفن في خمسة أثواب: في درع ومقنعة وإزار ولفافتين، وإن كفنت في لفافة واحدة جاز. ويصلى عليه الصلاة الشرعية: يكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي (ص)، ثم يكبر ويدعو للميت،

422
وإن جاء بنص الدعاء المأثور فهو حسن، ومنه: " اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار " (1)، ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ولا يجوز أن يتبع بأنوار ولا أن ترفع الأصوات معه بدعوات، ولا تهليلات. ويوضع في لحد إن أمكن، وإلا قص شق، وبعد تسوية قبره يستحب أن



(1) أخرجه أحمد 2 / 368، 6 / 23، 28، ومسلم 2 / 662 - 663 برقم (963)، وأبو داود 3 / 539 برقم (3201)، والترمذي 3 / 344، 345 برقم (1024، 1025)، والنسائي 1 / 51 - 52، 4 / 73 - 74 برقم (62، 1983، 1984، 1986)، وابن ماجة 1 / 480، 481، برقم (1498، 1500)، وابن حبان 7 / 340 برقم (3070)، وابن أبي شيبة 3 / 291، 10 / 409، والحاكم 1 / 358، 358 - 359، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2 / 133، 136، برقم (538، 541) والطيالسي (ص / 134) برقم (999)، والبيهقي 4 / 40، 41.
423
يقف الحاضرون عليه، ويستغفرون له، ويدعون له بالثبات، ولا يجوز أن يؤخر إلا في حدود حاجة تجهيزه أو انتظار حضور أقاربه، أو جيرانه إذا لم يطل ذلك عرفا؛ لقول النبي (ص): " أسرعوا بالجنازة " (1) الحديث، ولا يجوز أن يقام له مأتم، سرادقات ونحوها، بما يسمى بمراسم العزاء، ويصلي على قبره من لم يحضر الصلاة عليه إذا كان في المدينة التي هو فيها، إلى حدود شهرين، فإن النبي (ص) صلى على قبر أم سعد وقد مضى على دفنها شهر.
ولا يجوز دفن المسلم في مقابر النصارى ولا غيرهم من الكفرة كاليهود والشيوعيين وعباد الأوثان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز



(1) أخرجه مالك 1 / 243، وأحمد 2 / 240، 280، 488، والبخاري 2 / 87 - 88، ومسلم 2 / 652 برقم (944)، وأبو داود 3 / 523 - 524، برقم (3181)، والترمذي 3 / 326 برقم (1015)، والنسائي 4 / 42 برقم (1910، 1911)، وابن ماجة 1 / 474 برقم (1477) وابن حبان 7 / 315 برقم (3042)، والبيهقي 4 / 21، والبغوي 5 / 324 برقم (1481).؛ أخرجه
424
سن الذهب للمتوفى
السؤال الأول من الفتوى رقم (1136)
س 1: ما حكم السنون الذهب بالنسبة للميت إذا راح إلى رحمة الله ويوجد به سنون ذهب، هل عليه إساءة في ذلك أم لا؟
ج 1: الميت الذي مات ودفن ويوجد به أسنان ذهب ليس عليه إساءة في ذلك، فإن قدر على نزعها قبل الدفن ولم يترتب على نزعها ضرر عليه فإنها تنزع، فإن دفن ولم تنزع فلا ينبش لنزعها، قال أحمد في الميت تكون أسنان مربوطة بذهب: إن قدر على نزعه من غير أن تسقط بعض أسنانه نزعه، وإن خاف سقوط بعضها تركه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3784)
س 2: توفي إنسان وبه سن ذهب، فهل تنزع منه أو

425
لا؟
ج 2: إذا أمكن خلعها منه دون تأثير على ما حولها نزعت؛ محافظة على المال، وإيثارا لمنفعة الأحياء، وإلا تركت ولا حرج في تركها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (9844)
س 4: من المستحبات في غسل الميت أن يغسل بسدر، فما هي كيفية استعماله؟ وهل هذا السدر عام أو هو خاص بسدر مكة والمدينة لخاصية اختص بها؟
ج 4: يسن وضع سدر مع الماء في غسل الميت؛ لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة، أن النبي (ص) قال: " اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " (1) وذلك بدق السدر بعد تيبيسه، ومزجه بالماء



(1) أخرجه أحمد 1 / 215، 221، 266، 286، 287، 328، 333، 346، والبخاري 2 / 75، 75 - 76، 76، 215، 217، ومسلم 2 / 865 - 867، برقم (1206)، وأبو داود 3 / 560، 561 برقم (3238، 3241)، والترمذي 3 / 277 برقم (951)، والنسائي 5 / 144 - 146، 146، 195، 196، 197، برقم (2713، 2714، 2853 - 2858)، وابن ماجة 2 / 1030 برقم (3084)، والدارمي 2 / 50، والدارقطني 2 / 295، 296، 297، وابن حبان 9 / 270 - 273 برقم (3957 - 3960)، والطبراني في الكبير 11 / 436، 12 / 76 - 81، برقم (12239، 12523 - 12543)، والطيالسي (ص / 342) برقم (2623)، والبيهقي 3 / 390، 391، 392، 393، 5 / 53، 54، 70، والبغوي 5 / 321 برقم (1480).
426
والمراد بالسدر: ورق شجر معروف، وليس خاصا بسدر مكة أو المدينة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تغسيل الميت المثلج
السؤال الأول من الفتوى رقم (12125)
س 1: توفي رجل مسلم في المستشفى ووضع في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام حتى انتهت إجراءات الدفن، وبعد خروجه من الثلاجة فخشب من الثلج ذهبنا به

427
لتغسيله في أحد المدافن، وقام المغسل بتغسيله على ما هو عليه، - وما زال جسمه مخشبا من الثلج - وبذلك لم يتمكن نحنحته (إقعاده) وتحريكه حتى إذا كان شيء في بطنه من أرياح يخرج.. ما الحكم في ذلك، وما هو الصحيح؟ أفيدونا.
ج 1: إذا كان الأمر كما ذكرت فالغسل الذي حصل للميت بعد إخراجه من الثلاجة صحيح ومجزئ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
كيفية تغسيل الميت
السؤال الأول من الفتوى رقم (11071)
س 1: هل يجوز أن تغسل الجنازة في الماء، والماء من تحتها لم يتسرب بعد، وهو فيه بعض الدم؟

428
ج 1: ينبغي عند تغسيل الجنازة وضعها على سرير مرتفع عن الأرض قليلا حتى لا يعلق بها شيء من الأذى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (12651)
س 2: إذا مات أحد الأقارب ولم أحسن الغسل والكفن هل يجوز أن أوكل من هو أعرف مني؟
ج 2: تغسيل الميت وتكفينه واجب على الكفاية، فإذا وجد من يقوم بتجهيز ميتك من الأقارب أو غيرهم فلا بأس عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5175)
س 2: أثناء غسل أحد الأموات طلب الأقارب

429
والأصدقاء الوقوف أثناءه، وحينما سئل شخص عن السماح لهم بالوقوف أشار بألا يقف أحد سوى من سيقوم بعملية الغسل، وكان مستندا على حديث الرسول (ص): " بألا يرى الرجل عورة الرجل، وألا ترى المرأة عورة المرأة "، فهل هذا الاستناد صحيح؟ أم يجوز لمن أراد الوقوف السماح له بذلك؟
ج 2: لا ينبغي أن يحضر تغسيل الميت إلا من تدعو الحاجة إليه، كمن يعين في صب ماء ونحو ذلك، أما عورته فلا يجوز أن يراها أو يلمسها أحد لا المغسل ولا غيره، إلا عند الضرورة، ولدى تنجيته يضع المغسل خرقة على يده.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تغسيل الميت بالانتحار
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8632)
س 2: هل يجوز تغسيل المنتحر والصلاة عليه؟

430
ج 2: يشرع تغسيل المسلم المنتحر والصلاة عليه، وهكذا غيره من العصاة مع الدعاء لهم بالعفو والمغفرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (2775)
س 2: غاسل الميت أعطاه أولياء الميت شيئا أجرة عمله، أيحل أكل ذلك الشيء، أم لا يحرمه ذلك عن ثواب الله؟
ج 2: الأولى أن يقوم بغسل الميت أحد أفراد المسلمين الحاضرين له، وأن يكون الغاسل متبرعا محتسبا قاصدا بعمله وجه الله تعالى، وإن أعطي بعد ذلك أجرة الغسل من مال الميت أو من أحد أوليائه فلا بأس بذلك، ونرجو ألا يحرم من الثواب إذا كان في الأصل محتسبا، وإن لم يوجد متبرع جاز الاستئجار على غسله.
س 4: الجنازة إذا كانت محمولة على السيارة والمشيعون راكبون أيضا فهل السيارة تكون أمامهم؟

431
ج 4: الأمر في ذلك واسع، فقد دلت السنة على أن المشيعين للميت يكونون أمامه وخلفه، وعن يمينه وشماله، غير أنه من الأفضل أن يكون المشاة أمامه والركبان خلفه، لما ورد في ذلك من الأحاديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تكفين الميت
السؤال الأول من الفتوى رقم (4141)
س 1: لقد فهمنا من كلام العلماء رحمهم الله أن الميت من الرجال يكفن في ثلاثة أثواب، والميت من النساء يكفن في خمسة أثواب، وصار عندنا خلاف في كيفية التكفين، والصيغة الفعلية في اللفة الخمار والقناع. نرجو من الله ثم من سماحتكم الكتابة لنا عن الصيغة الفعلية للرجال والنساء، وكيف وضع الخمار والقناع، وتحديده، وإفهامنا كيف اللفة إذا كان الميت عريضا، وعرض القماش ضيق، وهل يكشف وجه الميت في

432
القبر، وهل يربط الكفن، وإذا كان هناك ربط فهل يفك في القبر أم لا، وهل يحط عند رأسه من طينة القبر بعد خلطه بالماء أم لا؟
ج 1: أولا: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، يبسط بعضها فوق بعض، ويوضع عليها مستلقيا، ثم ترد أطراف الثوب الذي يليه بعضها على بعض، وهكذا الثوب الثاني والثالث، وإذا كان عرض القماش لا يكفي لتغطية الميت فيوصل بما يكفي ستره، ويربط الكفن ثم تحل العقد إذا وضع في القبر.
والمرأة يبدأ تكفينها بالإزار على العورة وما حولها، ثم قميص على الجسد، ثم القناع على الرأس وما حوله، ثم تلف بلفافتين على النحو المذكور بالنسبة للرجل، وما وصف في شأن تكفين الرجل والمرأة هو الأفضل، وإن كفن كل واحد منهما في ثوب واحد يستره كفى.
ثانيا: لا يكشف وجه الميت في القبر، سواء كان رجلا أو امرأة؛ لعدم الدليل على ذلك.
ثالثا: لا نعلم ما يدل على مشروعية وضع شيء

433
من طينة القبر بعد خلطه بالماء عند رأس الميت، بل تحري ذلك بدعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تغسيل الرجل للمرأة
من الفتوى رقم (1759)
س: هل يجوز للرجل أن يغسل من محارمه غير زوجته؟
ج: لا يجوز للرجل أن يغسل غير زوجته من الإناث، سواء كن محارم أم أجنبيات، إلا الطفلة الصغيرة التي ماتت دون سبع سنوات، فله أن يغسلها، وعلى هذا إن ماتت امرأة بين رجال فقط، ليس فيهم زوج لها ولا امرأة يممت بالنية عن الوضوء والغسل جميعا، تغليبا لجانب المحافظة على عورتها، فإن الغالب على من يباشر تغسيل الميت ولو بصب الماء

434
عليه أن يقع بصره على شيء من عورته، وأن يمسها ويقلبه، ليتمكن من تعميم الماء على جسده، فكان التيمم لمن ماتت وليس معها إلا رجال؛ أحفظ لعورتها، وأحوط لصيانتها. ويلحق بزوجته في جواز تغسيلها جاريته التي ملكها ملكا شرعيا إذا توفيت وهي مباحة له؛ بأن لا تكن في عصمة زوج حين وفاتها أو في عدتها منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3543)
س 2: هل يجوز للرجل إذا ماتت زوجته أن يغسلها، وهل يجوز أن يغسل ابنته، وهل يجوز للزوجة أن تغسل زوجها وابنها؟
ج 2: الأصل في الرجل إذا مات أن يغسله الرجال، وإذا مات المرأة فإن النساء يغسلنها، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته، كما يجوز للزوجة أن تغسل زوجها، والأصل في ذلك قوله (ص) لعائشة رضي الله

435
عنها: " ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك " (1) رواه أحمد وابن ماجة.
وأوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وأوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها علي رضي الله عنه. وليس للمرأة أن تغسل من بلغ سبعا من الذكور سواء كان ابنها أو غيره، وليس للرجل أن يغسل من بلغت سبعا من الإناث سواء كانت ابنته أو غيرها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تغسيل الولد لأمه بعد وفاتها



(1) أخرجه أحمد 6 / 144، 228، وابن ماجة 1 / 470 برقم (1465)، والدارمي 1 / 37 - 38، والدار قطني 2 / 74، وابن حبان 14 / 551 برقم (6586)، وأبو يعلى 8 / 57 برقم (4579)، والبيهقي في السنن 3 / 396، وفي دلائل النبوة 7 / 169، وابن إسحاق (كما في سيرة ابن هشام) 4 / 643، وابن طهمان في مشيخته (ص / 58 - 59) برقم (5).
436
الفتوى رقم (2879)
س: رجل بلغت والدته سن الكبر 80 عاما تقريبا، وأصابها مرض باطني حتى بلغت عامين وهي مريضة، ثم توفيت، وغسلها، وقصده من تغسيلها مبرة لنفسه، وليس من حاجة إلى من يقوم بذلك، فماذا يجب علي في ذلك جزاك الله خيرا؟

437
ج: الذي جرى عليه العمل في عهد النبي (ص) والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم: أن المرأة إذا ماتت غسلها النساء دون الرجال، إلا الزوجة، فلزوجها أن يغسلها وله أن يترك تغسيلها للنساء، وكذا الأمة بالنسبة لسيدها ما دامت مباحة له، وإذا مات الرجل غسله الرجال دون النساء إلا الزوج، فلزوجته أن تغسله، ولها أن تترك ذلك إلى الرجال، وعلى ذلك فتغسيلك والدتك مخالف شرعا؛ لما عرف عن النبي (ص) وصحابته رضي الله عنهم، وإن كانت كبيرة السن، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه، ولا تفعل مثل هذا بعد ذلك مع أي واحدة من محارمك، ولو مع حسن النية وقصد المبرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تغسيل الزوجة لزوجها

438
الفتوى رقم (2273)
س: ومضمونه: هل يحل للمرأة أن ترى زوجها إذا مات أو يحرم عليها رؤيته، وهل لها أن تغسله إذا لم يوجد من يغسله؟
ج: يجوز للمرأة أن ترى زوجها إذا مات، وأن تغسله على الصحيح من أقوال العلماء في حكم تغسيل كل من الزوجين الآخر بعد الموت، ولو وجد من يغسله سواهما، لقول عائشة رضي الله عنها: (لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله (ص) إلا نساؤه) (1) رواه أبو داود، ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس ففعلت، ولأن أبا موسى غسلته امرأته أم عبد الله، ويجوز أيضا أن يغسل الرجل زوجته إذا ماتت على الصحيح عند أهل العلم؛ لما رواه ابن المنذر من أن علي بن أبي طالب غسل فاطمة رضي الله عنهما بعد وفاتها،



(1) أخرجه أحمد 6 / 267، وأبو داود 3 / 502 برقم (3141)، وابن ماجة 1 / 470 برقم (1464)، وابن حبان 14 / 595 - 596 برقم (6627)، والحاكم 3 / 60، والطيالسي (ص / 215) برقم (1530)، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2 / 123 برقم (517)، والبيهقي في السنن 3 / 387، وفي دلائل النبوة 7 / 242، وانظر التمهيد 2 / 159 - 160.
439
واشتهر ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكروا عليه، فكان ذلك إجماعا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إدخال الرجل لزوجته القبر
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3340)
س 2: حضرت أنا وولدي بعد وفاة زوجتي، إلا أننا حضرنا جنازتها وقمنا بالمساعدة في دفنها، ولقد قمت بإدخالها بالقبر أنا وابني وأحد أولاد عمها، وسمعت من بعض الناس أنه لا يحق لي إدخالها في قبرها. ما صحة هذا القول من عدمه، وإن كان صحيحا هل هناك كفارة أو شيء أعمله.
ج 2: إدخالك إياها في قبرها جائز، ومن قال: لا حق لك في ذلك: فهو مخطئ، ولا تلزمك كفارة، بل أنت مأجور إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

440
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تغسيل الحائض للميت
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6193)
س 2: هل يجوز للمرأة وهي حائض أن تقوم بتغسيل الميت وتكفينه؟
ج 2: يجوز للمرأة وهي حائض أن تغسل النساء وتكفنهن، ولها أن تغسل من الرجال زوجها فقط، ولا يعتبر الحيض مانعا من تغسيل الجنازة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ختان الميت

441
السؤال الخامس من الفتوى رقم (3055)
س 5: إذا مات الطفل صغيرا قبل أن يطهر فهل يطهر وهو ميت؟
ج 5: لا يطهر لفوات زمان ختانه وهو مدة حياته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
جواز تقبيل الميت بعد تغسيله
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9226)
س 2: عند وفاة زوجي حضرت لتكفينه، وبعد أن غسل وكفن رفعت عنه الكفن لاستودع وجهه الطاهر، فقال لي بعض أقاربي: إنه لا يجوز لك أن تفتحي الكفن ونحن قد غسلناه وكفناه، وحيث أنه ينقض وضوءه، فهل علي إثم في ذلك؟ وإذا كان الأمر كذلك فماذا أفعل الآن؟ أفيدوني أثابكم الله.

442
ج 2: لا شيء عليك في تقبيل وجه زوجك بعد تغسيله وتكفينه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تغسيل الميت بحادث قطع جسمه
السؤال الأول من الفتوى رقم (2177)
س 1: إذا كان إنسان في سيارة فتوفي، وكانت وفاة هذا الرجل مؤلمة جدا؛ بحيث كان أكثر عظامه قد تلوث بالدم، فهل يجوز لنا أن نغسله أم لا؟
ج 1: إذا تعذر غسله فإنه ييمم لعموم قوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} (1)، ولأن الله شرع التيمم للطهارة من الحدث الأكبر والأصغر في حالة عدم وجود الماء، أو العجز عن استعماله، أو التضرر باستعماله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه



(1) سورة التغابن، الآية 16.
443
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الإسراع في دفن الميت
الفتوى رقم (11088)
س: إذا ذهب من جسم الميت بعضه لمرض أو حرق أو أكل حيوان أو غير ذلك فهل يجب غسل الباقي؟ وإذا مات رجل كان ولده في بلد آخر يتعلم هناك، وجعل الرجل المتوفى في الثلاجة قبل حضور ابنه بثلاثة أيام، ثم دفنه هل يمكن؟ وإذا مس الإنسان جسد الميت فهل يجب عليه الوضوء أو الغسل، أو لا يجب عليه شيء؟
ج: أأولا: ما بقي من جثة الميت فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن.
ثانيا: لا يجوز تأخير دفن الجثة من أجل انتظار أحد أقارب الميت، لكن إذا دعت ضرورة إلى التأخير جاز كما إذا قتل وأخر دفنه من أجل التأكد ممن قتله.
ثالثا: مجرد مس جسد الميت لا ينقض الوضوء

444
ولا يوجب الغسل، إلا إذا مس الفرج من غير حائل فإنه ينتقض وضوء الماس بذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الذي مات في الصلاة هل يغسل ويكفن
الفتوى رقم (13529)
س: إذا مات شخص أثناء الصلاة هل يجب غسله قبل الدفن، وإذا كان كذلك لماذا يختلف هذا الشخص عن الشهيد، مع العلم أن الشهيد لا يغسل؟ والله يحفظكم.
ج: الشخص إذا مات في أثناء الصلاة فإنه يغسل ويكفن قبل الدفن؛ لأنه لم يرد في الأدلة الشرعية ما يسوغ عدم تغسيله، وأما الشهيد في المعركة خاصة فإنه لا يغسل؛ لأن الرسول (ص) لم يغسل شهداء المعركة ولم يصل عليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

445
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
حكم تغسيل ودفن الذي يقتل بين القبائل بدون ذنب
الفتوى رقم (5346)
س: يوجد عادات بين بعض القبائل في جميع أنحاء المملكة، وحيث هذه العادات تختلف بعضها عن بعض، وفي أكثر هذه القبائل عادات لا تزال قائمة إلى الوقت الحاضر، حيث أنه إذا حدث حادث قتل شخص بين هذه القبائل بأي سبب من الأسباب حيث بعض القبائل يحدث بينهم بعض المشاكل لأسباب تافهة، ويحدث قتل بينهم، يقومون بدفن هذا الشخص بملابسه الخاصة الموجودة عليه دون تغسيل أو تكفين، ويقولون: إنه شهيد، فهل هو شهيد ذلك الشخص؟ وهل يجوز دفنه بهذه الطريقة؟
ج: من قتل دون ماله أو نفسه أو عرضه فهو شهيد من حيث الفضل والأجر، ولكنه ليس له حكم شهيد المعركة فيغسل ويكفن ويصلى عليه كما ثبت في

446
سنن أبي داود عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: " من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد " (1) وصححه الترمذي، وقد قتل عمر رضي الله عنه مظلوما وغسله الصحابة رضي الله عنهم، وصلوا عليه، وهكذا عثمان وعلي رضي الله عنهما، قد قتلا مظلومين، وغسلا وصلى عليهما الصحابة رضي الله عنهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الذي يموت بحادث سيارة هل يكون شهيدا



(1) أخرجه أحمد 1 / 190، وأبو داود 5 / 128 - 129، برقم (4772)، والترمذي 4 / 30 برقم (1421)، والنسائي 7 / 116 برقم (4094، 4095)، والبيهقي 3 / 266، 8 / 187، 335.
447
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7946)
س 3: بعض الناس يقولون: إن من يموت بسبب حادث سيارة إنه شهيد، وله مثل أجر الشهيد، فهل هذا صحيح أم لا؟
ج 3: نرجو أن يكون شهيدا؛ لأنه يشبه المسلم الذي يموت بالهدم، وقد صح عن النبي (ص) أنه شهيد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إذا اختلطت الجنائز مسلمين وكفار كيف نفعل
السؤال الأول من الفتوى رقم (11233)
س 1: وقع حادث سيارة وتوفي من بها ولم يتعرف عند الحادث من المسلم ومن غير المسلم، كيف يكون الغسل والصلاة والدفن؟

448
ج 1: يجب تغسيل موتى الحادث جميعا وتكفينهم والصلاة عليهم بنية تغسيل وتكفين والصلاة والدفن للمسلمين منهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6104)
س 1: عرفني كيفية الدعاء للميت، وماذا أصنع عليه أو عليها لكي ينال الثواب من الله تعالى، وهل يجوز شراء المأكولات واجتماع الناس لسبب هذا الدعاء؟
ج 1: المشروع في الصلاة على الجنازة أن يكبر أربع تكبيرات؛ يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ويصلي على النبي (ص) بعد الثانية، ويدعو له بأحسن ما يحضره من الدعاء بعد التكبيرة الثالثة، ومنه: الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله (ص) على جنازة فقال: " اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا،

449
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده " وبعد التكبيرة الرابعة يسلم واحدة على اليمين. وقد ثبت عن النبي (ص): أنه قال: " ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه " (1)، وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي (ص) أنه قال: " ما من ميت مسلم يقوم على جنازته أربعون رجلا كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه " (2)، ويشرع الدعاء للأموات في كل وقت في الصلاة وغيرها وينفعهم ذلك.
وأما اجتماع الناس للدعاء للميت في غير الصلاة



(1) أخرجه أحمد 3 / 266، 6 / 32، 40، ومسلم 2 / 654 برقم (947)، والترمذي 3 / 339 برقم (1029)، والنسائي 4 / 75، 76 برقم (1991، 1992)، وابن ماجة 1 / 477 برقم (1488)، وابن حبان 7 / 351 برقم (3081)، وابن أبي شيبة 3 / 321، والبيهقي 4 / 30، والبغوي 5 / 380 برقم (1504).
(2) أخرجه أحمد 1 / 277 - 278، 331، 334، ومسلم 2 / 655 برقم (948)، وأبو داود 3 / 517 برقم (3170)، والنسائي 4 / 76 برقم (1993)، وابن ماجة 1 / 477 برقم (1489)، وابن حبان 7 / 352 برقم (3082)، والطبراني 11 / 408 برقم (12158)، والبيهقي 3 / 180 - 181، 4 / 30، والبغوي 5 / 381 برقم (1505).
450
فلا يجوز.
وأما صنع الطعام من أهل الميت للناس فليس من السنة، بل هو منكر؛ لما ثبت عن جرير بن عبد الله أنه قال: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة) (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الميت حول مكة وهو مجهول الحال
كيف يعامل
الفتوى رقم (10484)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي



(1) أخرجه أحمد 2 / 204، وابن ماجة 1 / 514 برقم (1612)، وبحشل في تاريخ واسط (ص 126) من قول عمر رضي الله عنه.
451
وكيل أمين العاصمة للشؤون البلدية عن طريق المحاكم بمكة المكرمة، المقيد بإدارة البحوث العلمية برقم 3609 وتاريخ 14 / 9 / 1407 ه‍، وقد سأل المستفتي عما يلي:
حيث قد تلقينا خطاب سعادة مدير شرطة العاصمة المقدسة رقم 1542 / أم. صج 1 في 1 / 8 / 1407 ه‍، والموجه إلى سعادة وكيل أمين العاصمة المقدسة، بشأن استفسار الأمين العام عما إذا كان يتم تكفين الجثث التي تحللت ولم يبق منها سوى هيكل عظمي أو بقاياه، وهل يتم دفنها في مقابر المسلمين من عدمه، حيث أن بعضها
تعذر الكشف عن هويته، هو مسلم أم لا. وإنه بسؤال إدارة شؤون الموتى أفادت بخطابها رقم 80 في 27 / 8 / 1407 ه‍ المرفق طيه أنه بالنسبة للهيكل العظمي فإنه تعمه بالماء، وتكفنه وتصلي عليه، ومن ثم يتم دفنه. وأن هذا ما لديها من معرفة. وطلبت إحالة الأمر على فضيلتكم لإعطاء الفتوى الشرعية للتمشي بموجبها.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أولا: إن كان المجهول في مستشفيات مكة المكرمة فإنه يعامل معاملة المسلمين في التغسيل

452
والتكفين والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين؛ لأن الظاهر أنه لم ينقل إلى مستشفيات مكة إلا لكونه مسلما.
ثانيا: إذا كان المجهول في مستشفيات أخرى ولا توجد علامة تدل على أنه غير مسلم فإنه يعامل معاملة المسلمين، كالقسم الأول؛ تغليبا لجانب الإسلام في هذه البلاد الإسلامية واحتياطا للأموات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

453
الصلاة على الميت

455
حكم صلاة الجنازة
السؤال السادس من الفتوى رقم (2767)
س 6: من هم الأموات الذين لا يجب على المسلم الصلاة عليهم، ومن هم الأموات الذين يجب على المسلم الصلاة عليهم؟
ج 6: دلت الأدلة الشرعية على أن صلاة الجنازة تجب على أموات المسلمين، برهم وفاجرهم، ما دام فجوره لم يصل به إلى حد الشرك بالله؛ لقوله سبحانه: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} (1)، ويرجى لمحسنهم، ويخاف على مسيئهم، أما الكافر يهوديا أو نصرانيا أو ملحدا، أو خرافيا؛ كعباد الأضرحة ودعاة الأموات ونحوهم فلا يصلى عليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز



(1) سورة النساء، الآية 48، 116.
456
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4600)
س 2: كيف شرع الإسلام في الجنازة؟
ج 2: يجعل من يريد صلاة الجنازة الميت بينه وبين القبلة، ثم يرفع يديه حذو أذنيه، أو منكبيه، يكبر تكبيرة الإحرام ناويا في نفسه صلاة الجنازة، ثم يقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم)، ويقرأ سورة الفاتحة، ثم يرفع يديه ويكبر ثم يصلي على النبي (ص)، والأحسن أن تكون بالصيغة التي يصلى عليه بها بعد التشهد في صلاة الفريضة أو النافلة بعد التشهد الأخير، ثم يرفع يديه ويكبر ثم يدعو للميت وللمسلمين والمسلمات فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا إنك على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده. وقد وردت أدعية أخرى في الصلاة على الجنازة فارجع إليها في بلوغ المرام، ومنتقى الأخبار وغيرهما من كتب الحديث. ثم يرفع يديه ويكبر التكبيرة الرابعة

457
ثم يسلم تسليمة واحدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (4009)
س 6: ما هي صلاة الجنازة، وما هي كيفية الدفن، وهل البناء فوق القبر بدعة من البدع، وسمعت أن لا بد من إهالة التراب على الميت في المقبرة حتى يغطيه، هل هذا من السنة وما الدليل؟
ج 6: صفة الصلاة على الجنازة: يستقبل المصلي القبلة ويجعل الجنازة بينه وبين القبلة، ويكبر تكبيرة الإحرام، ويقرأ بعدها سورة الفاتحة، ثم يكبر ويصلي بعده على النبي (ص)، ثم يكبر ويدعو بعده للميت، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم بعدها عن يمينه تسليمة واحدة.
أما الدفن: فتشق قناة مستطيلة في الأرض بقدر الميت المراد دفنه، ثم يلحد له في أسفل القبر مما يلي القبلة ليوضع فيه الميت مستقبلا بوجهه القبلة على جنبه

458
الأيمن، ثم يسوى عليه اللبن، ويطين ما بين اللبن ليمنع نزول التراب إليه، ثم يهال عليه التراب. وقد جرى على ذلك العمل في زمنه (ص)، ويرفع القبر على امتداد الشق قدر شبر؛ ليعرف فلا يهان بالمشي عليه أو الجلوس فوقه، ولا يجوز البناء عليه؛ لما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله (ص): ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض) (1) ولما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله (ص) أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه.
وبعد فنوصيك أن تقرأ في مثل سبل السلام للصنعاني، شرح بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني. ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه



(1) أخرجه أحمد 1 / 89، 96، 129، ومسلم 2 / 666 برقم (969)، وأبو داود 3 / 548 برقم (3218)، والترمذي 3 / 357 برقم (1049)، والنسائي 4 / 88 برقم (2031)، والحاكم 1 / 369، والطيالسي (ص / 23) برقم (155)، والبيهقي 4 / 3.
459
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الدعاء في صلاة الجنازة
السؤال الخامس من الفتوى رقم (4256)
س 5: الدعاء في صلاة الجنازة بلفظ المفرد المذكر، فهل يجمع في الصلاة على أموات، ويثنى إذا كانت على اثنين، ويؤنث في الصلاة على الأنثى؟
ج 5: يجمع ويثنى ويؤنث تبعا لمن يصلى عليه، وإن جهل الميت جاز له التذكير بنية الميت، والتأنيث بنية الجنازة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (6104)
س 1: عرفني كيفية الدعاء للميت، وماذا أصنع عليه أو عليها لكي ينال الثواب من الله تعالى، وهل يجوز

460
شراء المأكولات واجتماع الناس لسبب هذا الدعاء؟
ج 1: المشروع في الصلاة على الجنازة أن يكبر أربع تكبيرات: يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ويصلي على النبي (ص) بعد الثانية، ويدعو له بأحسن ما يحضره من الدعاء بعد التكبيرة الثالثة، ومنه الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله (ص) على جنازة فقال: " اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان،
اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده "، وروى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: (صلى رسول الله (ص) على جنازة فحفظت من دعاءه: " اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة

461
القبر وعذاب النار "، وبعد التكبيرة الرابعة يسلم واحدة على اليمين، فإنه قد ورد في صحيح مسلم: " ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة، كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه "، وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي (ص) أنه قال: " ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه ".
وأما اجتماع الناس للدعاء للميت في غير الصلاة فلا يجوز، وأما صنع الطعام من أهل الميت للناس فهو خلاف السنة إلا إذا نزل بهم ضيف فلا بأس، ويشرع لغيرهم من أقاربهم وجيرانهم أن يصنعوا لهم الطعام؛ لأن النبي (ص) أمر بعض أهله أن يصنعوا لأهل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه طعاما لما جاء خبر موته، وقال: " إنه قد أتاهم ما يشغلهم ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

462
السؤال الخامس من الفتوى رقم (3867)
س 5: ينصح الرسول أن نخلص الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة. فهل هذا خاص بالميت المسلم الذي نعرفه، أم كل الأموات؟ كما يحدث الآن كل وقت الصلاة على الأموات، فنحن لا نعرف أمسلم أم لا.
ج 5: صلاة الجنازة لا تكون إلا على مسلم، والمعتبر في الحكم للإنسان بالإسلام ما يظهر منه من شعائر الإسلام دون التنقيب عن باطنه، فمن ظهر منه العمل بأحكام الإسلام ولم نعلم منه ما ينقضه من أنواع الشرك الأكبر صلينا عليه صلاة الجنازة، وأخلصنا له الدعاء، ومن خفي أمره على بعض المسلمين صلى عليه من لم يعرفه تبعا لمن عرفه منهم، ومن قدم للصلاة عليه في مساجد المسلمين شرعت الصلاة عليه معهم، عملا بالظاهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

463
رفع اليدين أثناء صلاة الجنازة
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6719)
س 4: هل يجوز صلاة الجنازة بدون رفع اليدين مع التكبيرات؟
ج 4: تجوز صلاة الجنازة بدون رفع اليدين؛ لأن الواجب فيها التكبيرات وقراءة الفاتحة والدعاء للميت والسلام، ولكن رفع اليدين هو السنة في جميع التكبيرات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
التسليم من صلاة الجنائز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2514)
س 2: قرأت في الكتب المدرسية أن السلام من صلاة الجنازة على اليمين فقط، ولكن قرأت في كتب أخرى السلام من صلاة الجنازة على اليمين والشمال، فما

464
هو الأصح مع التعليل؟
ج 2: صلاة الجنازة من العبادات، والأصل في العبادات التوقيف، وقد ثبت التسليم منها بعموم قوله (ص) في الصلاة: " وتحليلها التسليم "، وتتابع العمل من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على تسليمة واحدة عن اليمين من صلاة الجنازة، ولم يعرف بينهم خلاف في ذلك، ولم يثبت عن أحد منهم فيما نعلم أنه انصرف منها بتسليمتين، وإنما خالف بعض الفقهاء في ذلك بعدهم، قياسا لها على الصلوات ذات الركوع والسجود، والقياس لا يعمل به في العبادات؛ لأنها مبنية على ما دل عليه القرآن أو ثبتت به السنة عن النبي (ص).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الصلاة على من عليه دين

465
السؤال السادس والثامن من الفتوى رقم (9686)
س 6: من مات وهو موحد ولكن عليه دين فهل نصلي عليه؟
ج 6: من مات وعليه دين ينبغي المسارعة في قضاء دينه، أو تكفل أحد عنه بأداء الدين، فإن لم يتمكن من ذلك قبل الصلاة عليه صلى عليه ولو كان عليه دين؛ لأن النبي (ص) استقرت سنته على الصلاة على المسلمين ولو كان عليهم دين.
س 8: هل الصبي الصغير يدفن بدون تغسيل أم لا؟
ج 8: الصبي الصغير يغسل ويكفن ويصلى عليه قبل الدفن مثل الكبير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الصلاة على الميت في المقبرة
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5133)
س 4: إذا كنت لم تصل على أحد الموتى، وقد دفن

466
وأنت لا تعرفه، فهل تصلي عليه في المقبرة، وهل هي مثل الصلاة عليه في المسجد، وعند زيارتك لأحد أقاربك من الموتى فما هو الدعاء المشروع له، وما هي كيفيته عند القبر؟

467
ج 4: يجوز للرجل أن يصلي صلاة الجنازة على من دفن حديثا من المسلمين إذا لم يكن صلى عليه قبل ذلك، ولو لم يعرفه؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (انتهى رسول الله (ص) إلى قبر رطب، فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا) (1) وتسن زيارة القبور للأقارب وغيرهم للاتعاظ وتذكر الآخرة، والدعاء للميت، ويقول ما رواه أحمد ومسلم وابن ماجة، عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله (ص) يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: " السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية " (2).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه



(1) أخرجه البخاري 2 / 192 (بنحوه)، ومسلم 2 / 658 برقم (954)، وأبو داود 3 / 536 - 537 برقم (3196)، والبيهقي 4 / 45.
(2) أخرجه أحمد 5 / 353، 359 - 360، ومسلم 2 / 671 برقم (975)، والنسائي 4 / 94 برقم (2040)، وابن ماجة 1 / 494 برقم (1547)، وابن حبان 7 / 446 برقم (3173)، وابن أبي شيبة 3 / 340، وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص / 278) برقم (589)، والبيهقي 4 / 79، والبغوي 5 / 468 برقم (1555).
468
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (8210)
س: هل تجوز صلاة الجنازة داخل المقبرة، وما دليلكم في ذلك؟ أفتونا مأجورين.
ج: تجوز الصلاة على الجنازة داخل المقبرة كما تجوز الصلاة عليها بعد الدفن؛ لما ثبت أن جارية كانت تقم المسجد، فماتت فسأل النبي (ص) عنها، فقالوا: ماتت، فقال: " أفلا كنتم آذنتموني؟ فدلوني على قبرها " فدلوه فصلى عليها ثم قال: " إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم " (1) رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



(1) أخرجه أحمد 2 / 353، 388، والبخاري 1 / 118، 2 / 92، ومسلم 2 / 659 برقم (956)، وأبو داود 3 / 541 برقم (3203)، وابن ماجة 1 / 489، 490 برقم (1527، 1533)، وابن حبان 7 / 355 - 356 برقم (3086)، والدار قطني 2 / 77، والطيالسي (ص 321) برقم (2446)، والبيهقي 4 / 46 - 48، والبغوي في شرح السنة 5 / 364 برقم (1499).
469
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الصلاة على جنازتين
السؤال الثاني من الفتوى رقم (572)
س 2: حكم الصلاة على جنازتين إحداهما حاضرة والأخرى غائبة، هل يصلى عليهما صلاة واحدة؟ أم يصلى على كل جنازة صلاة مستقلة بها؟
ج 2: نظرا إلى أن الصلاة على الجنازة الحاضرة لا تختلف من حيث الأقوال والأفعال عن الصلاة على الجنازة الغائبة فلا يظهر لنا بأس في الصلاة على الجنازتين؛ الحاضرة والغائبة، صلاة واحدة كالصلاة على جنازتين حاضرتين أو غائبتين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي

470
الصلاة على قاتل نفسه
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3782)
س 2: القاتل نفسه غضبانا هل يمكن أن يصلى عليه أم لا؟
ج 2: القاتل نفسه يصلى عليه، ولكن لا يصلي عليه السلطان العام؛ لأن النبي (ص) لم يصل على قاتل نفسه تعظيما لهذه الجريمة، وتحذيرا منها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (13127)
س: رجل قتل نفسه بمسدس عامدا متعمدا، لا يعلم الدوافع إلا الله، مع أنه يشغل منصبا كمدرس أو ضابط أو غير ذلك، هل يصلي عليه عامة الناس؟ مع ما ثبت في الأحاديث الصحيحة: أن قاتل نفسه خالدا مخلدا في النار، وقوله عليه الصلاة والسلام لقزمان - الذي قاتل يوم غزوة أحد إلى جانب المسلمين، وقتل ثمانية -: " هو في النار "، وكان قد جرح، فلما اشتدت عليه

471
جراحته أخذ سهما من كنانته، فقتل به نفسه. وأريد الدليل إن كان الجواب إيجابا.
ورجل زنا بزوجة عمه، وقتل عمه بطعنات سكين، وحمله ليلا ووضعه في مكان ناء وأحرقه بالاشتراك مع الزوجة، وعثر عليه وقتل حدا، هل يصلي عليه عامة الناس؟ مع قوله تبارك وتعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما}، وأرجو توضيح ذلك مع ما يتوفر لدى فضيلتكم من أدلة، وأنا أعرف أن رسول الله (ص) صلى على المرأة التي زنت وطلبت إقامة الحد عليها، ويعتبر اعترافها وجودتها بنفسها توبة، كقوله (ص): " لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين لكفتهم "، لكن قاتلي أنفسهم لم يتوبوا، وكذلك قاتل غيره أخفى جريمته لولا أن الله أعان المسؤولين على القبض عليه. وفقكم الله لقول الحق والسلام عليكم.
ج: مذهب أهل السنة والجماعة من صحابة النبي (ص) ومن بعدهم من سلف الأمة أنهم لا يكفرون أهل الكبائر؛ كالقاتل عمدا، وقاتل نفسه ونحوهما، ويرون أن يصلى عليهم، وقد أمر النبي (ص) بالصلاة على الغال،

472
ففي مسند الإمام أحمد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: (أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر، وأنه ذكر لرسول الله (ص) فقال: " صلوا على صاحبكم "، قال فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: " إن صاحبكم غل في سبيل الله " ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين) (1) ولكن لا يصلي عليه إمام المسلمين للحديث المذكور.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وقت الدفن



(1) أخرجه مالك 2 / 458، وأحمد 4 / 114، 5 / 192، وأبو داود 3 / 155 برقم (2710)، والنسائي 4 / 64 برقم (1959)، وابن ماجة 2 / 950 برقم (2848)، وعبد الرزاق 5 / 244 برقم (9501)، وابن أبي شيبة 12 / 492، وابن حبان 11 / 191 برقم (4853)، والطبراني في الكبير 5 / 230 - 232 برقم (5174 - 5181)، والحاكم 2 / 127، وابن الجارود (غوث المكدود..) 3 / 338 برقم (1081)، والبيهقي في السنن 9 / 101، وفي دلائل النبوة 4 / 255، والبغوي في شرح السنة 11 / 117 برقم (2729).
473
السؤال الثاني من الفتوى رقم (349)
س 2: إذا مات ميت قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل، فهل يجوز دفنه ليلا، أو لا يجوز دفنه إلا بعد طلوع الفجر؟
ج 2: يجوز دفن الميت ليلا لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: (مات إنسان كان النبي (ص) يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه، فقال: " ما منعكم أن تعلموني؟ " قالوا: كان الليل، وكانت ظلمة، فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه) (1)، رواه البخاري ومسلم، فلم ينكر دفنه ليلا، وإنما أنكر على أصحابه أنهم لم يعلموه به إلا صباحا، فلما اعتذروا إليه قبل عذرهم. وروى أبو داود عن جابر قال: (رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا



(1) أخرجه أحمد 1 / 224، 283، والبخاري 2 / 72، 88، ومسلم 2 / 658 برقم (954) مختصرا، وأبو داود 3 / 536 - 537 برقم (3196)، والترمذي 3 / 355 برقم (1037)، والنسائي 4 / 85 برقم (2023، 2024)، وابن ماجة 1 / 490 برقم (1530)، واللفظ له، والدار قطني 2 / 78، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2 / 138 برقم (542)، والطيالسي (ص / 344) برقم (2647)، والبيهقي 4 / 31، 45، والبغوي في شرح السنة 5 / 361 برقم (1498).
474
رسول الله (ص) في المقبرة يقول: ناولوني صاحبكم، وإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر) (1) وكان ذلك ليلا كما يدل عليه قول جابر: (رأى ناس نارا في المقبرة..) إلخ. ودفن النبي (ص) ليلا، روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله (ص) حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل، ليلة الأربعاء (2) والمساحي هي الآلات التي يجرف بها التراب، ودفن أبو بكر وعثمان وعائشة وابن مسعود ليلا، وما روي مما يدل على كراهية الدفن ليلا فمحمول على ما إذا كان التعجيل بدفنه ليلا يخل بالصلاة عليه كما جاء ذلك في الحديث الصحيح، أو من أجل أن لا يساء كفنه، ولأنه أسهل على من يشيع جنازته وأمكن لإحسان دفنه، واتباع السنة في كيفية لحده، وهذا إذا لم توجد ضرورة إلى تعجيل دفنه، وإلا



(1) أخرجه أبو داود 3 / 513 - 514 برقم (3164)، والطبراني 2 / 182 برقم (1743)، والحاكم 1 / 368، 2 / 345، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 513، وأبو نعيم في الحلية 3 / 351، والبيهقي 4 / 31، 53.
475
وجب التعجيل بدفنه ولو ليلا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
من الفتوى رقم (3791)
س: هل يجوز للإمام الجامع أن يصلي على كل ميت يدعى إليه.
ج: الصلاة على الجنازة فرض كفاية، إذا أداها البعض سقطت عن الباقين، وعلى هذا لا يتعين على إمام الجامع الصلاة على كل ميت يدعى إلى الصلاة عليه، إلا إذا لم يوجد غيره، ولكن الخير له أن يصلي على ما يدعى إليه من الجنائز إن تيسر له ذلك، ليكسب الأجر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

476
حكم قضاء ما فات من صلاة الجنازة
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5069)
س 4: ما حكم من أدرك مع الإمام تكبيرة من صلاة الجنازة، وفاته ثلاث تكبيرات، وماذا يفعل؟
ج 4: يكمل صلاة الجنازة فيكبر ثلاث تكبيرات قضاء قبل رفع الجنازة، لما فاته ثم يسلم، ويعتبر ما أدركه مع الإمام أول صلاة، ويكفيه أقل الواجب بعد التكبيرة الثانية والثالثة، فيقول بعد الثانية: اللهم صل على محمد، وبعد الثالثة: اللهم اغفر له، ويسلم بعد الرابعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دفن الميت قبل الصلاة عليه
السؤال الأول من الفتوى رقم (9008)
س 1: إذا كان هناك أحد متوفي بمنطقة بعيدة عن

477
السكان، ولا يوجد أحد يصلي على الجنازة حتى تنطلق الخيول والإبل حتى يحضر شخص يعرف صلاة الجنازة، أم يدفن حتى لا يتأخر؟ ما هو حكم الميت الذي يدفن بدون صلاة جنازة؟
ج 1: الأصل في شريعة الإسلام ألا يدفن الميت المسلم حتى يصلى عليه صلاة الجنازة، وما ذكرته مجرد فرض وتقدير، ومع ذلك لو دفن ميت مسلم بدون صلاة عليه صلي على قبره. ولا تنحصر صلاة الجنازة في إمام معين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (10730)
س: توفيت لي بنت عمرها حوالي سنتين، ولم يكن عندي سوى شخص واحد، وقد قمنا بحفر قبرها ودفناها بدون صلاة عليها - صلاة الجنائز -. فيا علماءنا: إنه كثيرا ما صاحبني القلق والخوف، ولم أدر ما هو الذي يلزمني ويترتب علي في عدم الصلاة

478
عليها، علما أنه لم يوجد عندي سوى شخص واحد، ونحن عامة عن الحكم. أفتونا مأجورين.
ج: الواجب على من توفي له ميت صغير أو كبير أن يصلى عليه صلاة الجنازة بعد غسله وتكفينه، ولو كان المصلي واحدا.
وما دام أنك دفنت ابنتك بدون صلاة عليها عن جهل منك فنرجو ألا حرج عليك فيما وقع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دعوة الناس للصلاة على الميت
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6516)
س 2: هل يجوز في الإسلام أن أدعو أهل البلد إذا مات للصلاة عليه، كأقربائه وأصحابه؟
ج 2: يجوز دعاء أقارب الميت وأصحابه وجيرانه إذا توفي من أجل أن يصلوا عليه، ويدعوا له ويتبعوا جنازته، ويساعدوا على دفنه؛ لأن النبي (ص) أخبر

479
أصحابه لما توفي النجاشي رحمه الله بموته ليصلوا عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الصلاة على الميت وقت النهي
السؤال السادس من الفتوى رقم (4373)
س 6: إذا كان عندنا جنازة وصلينا صلاة العصر، والوقت كاف فكيف نعمل؟

480
ج 6: إذا كان الواقع ما ذكر صلوا صلاة الجنازة بعد صلاتهم العصر؛ لأنها من ذوات الأسباب، وهي مستثناة من عموم حديث: " لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ". (1)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تغسيل الطفل المولود ميتا
الفتوى رقم (4884)
س: أ - يقوم بعض الناس عند وضع الميت في القبر بوضع أحجار أو بلك على باب اللحد قبل الدفن وتبسيم اللحد بالتراب فهل هذا جائز أم لا؟
ب - عندما تتم الولادة ويخرج الطفل ميتا وليس حيا،



(1) أخرجه أحمد 1 / 18، 21، 2 / 42، 207، 21، 3 / 39، 73، 95، والبخاري 1 / 146، ومسلم 1 / 567 برقم (827)، وأبو داود 2 / 56 برقم (1276)، والنسائي 1 / 258، 278، برقم (518، 567)، وابن ماجة 1 / 395، 396 برقم (1249، 1250)، والدار قطني 1 / 246، 425، 426، والبيهقي 2 / 451 - 452، 461، 462.
481
ويغسل ويكفن مثل الميت البالغ هل يسمى أم يدفن بدون، وفيه بعض الناس لا يضع للطفل كفنا أبيض المعروف، بل يدفنه في خرقة سوداء وخاصة الذين يكون أول مرة يموت له طفل، أرجو الإفادة عن ذلك.
ج: أولا: هذا هو المشروع عند وضع الميت في لحده، وهو أن ينصب عليه اللبن ونحوه فوق اللحد، ويسد ما بين اللبن بالطين حتى لا يدخل التراب على الميت.
ثانيا: إذا نزل الطفل من بطن أمه ميتا بعد أن نفخ فيه الروح غسل وكفن وصلي عليه صلاة الجنازة ودفن وسمي، ويسن أن يكون الكفن أبيض، ولو كفن بكفن أسود أجزأ، لكنه خلاف السنة، وإذا كان الداعي إلى تكفينه بالأسود التشاؤم، أو إظهار السخط حرم ذلك لمنافاته الصبر على قضاء الله وقدره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

482
حكم الأطفال الذين يموتون
الفتوى رقم (5529)
س: كيف حكم الأطفال الذين ماتوا ولم يبلغوا ثلاث سنوات؟
ج: حكم هؤلاء الأطفال في الدنيا أنهم يعاملون معاملة آبائهم وأمهاتهم، فمن كان أبواه مسلمين أو كان أحدهما مسلما عومل معاملة المسلمين في الغسل والكفن، والصلاة عليه والدفن في مقابر المسلمين، وفي إرث أقاربه المسلمين منه، وإن كان أبواه كافرين عومل معاملة الكافرين.
أما حكمهم بالنسبة للآخرة فإن كان آباؤهم كفارا فأمرهم إلى الله العليم الحكيم العدل الرؤوف الرحيم؛ لقول النبي (ص) حينما سئل عن أولاد المشركين: " الله أعلم بما كانوا عاملين " (1) سبحانه لا يظلم مثقال ذرة



(1) أخرجه أحمد 1 / 215، 328، 341، 358، 2 / 244، 259، 268، 393، 471، 518، 5 / 73، 410، 6 / 84، والبخاري 2 / 104، 7 / 210، 211، ومسلم 4 / 2049 برقم (2659، 2660)، وأبو داود 5 / 84 - 85، 85، برقم (4711، 4712)، والنسائي 4 / 58 - 60 برقم (1949 - 1952)، وعبد الرزاق 11 / 117 برقم (20077)، وابن حبان 1 / 340 برقم (131).
483
وهو اللطيف الخبير، وإن كان أبواه أو أحدهما مسلما فهو من أهل الجنة بفضل الله تعالى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الصلاة على الطفل بعد دفنه
السؤال الأول من الفتوى رقم (6748)
س 1: قد رزقت ابنين اثنين، وعند وقت الميلاد توفيا وأنا غير موجود، وقد دفنا بدون صلاة عليهما، علما أنهما قد توفيا بعد الولادة بساعة من الزمن، وعندما جئت من سفري بأسبوع سألت أهل البيت عن أسمائهما، فقالوا سمي واحد محمدا وواحد عليا، وقد توضيت ورحت إلى القبر الذي دفنا فيه وصليت عليهما صلاة الجنازة، وهما ابناي، أرجو الإفادة عن ما ترونه إذا كان علينا كفارة في دفنهما بدون صلاة؟
ج 1: إذا كان الواقع مثل ما ذكرت؛ أجزأت صلاتك عليهما إلى القبر الذي دفنا فيه، ولا كفارة

484
عليكم، لكن ينبغي العمل مستقبلا بما شرع الله، أن يقوم به الحي نحو من مات من المسلمين من حين احتضاره حتى يتم دفنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
معاملة السقط
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3817)
س 2: أفيدكم أن زوجتي قبل وفاتها أسقطت جنينا له أربعة شهور، وقد أخذته ودفنته بدون صلاة عليه، فأرجوكم إفادتي إن كان علي شيء؟
ج 2: كان ينبغي أن يغسل ويكفن ويصلى عليه على الصحيح من أقوال العلماء ما دام قد أتم أربعة أشهر؛ لعموم ما رواه أبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي (ص) قال: " السقط

485
يصلى عليه " (1)، ولكن قد فات المطلوب ولا شيء عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9820)
س 2: كثيرا ما يحدث في بعض المستشفيات أن تسقط بعض النساء الأجنة في الشهر الخامس ولكن لا نعلم مصير هذه الأجنة؛ هل تدفن ويصلى عليها، أم ترمى مع النفايات؟ نرجو التكرم بالتحقق في الموضوع وإفادتنا، هل يصلى على الجنين بعد نفخ الروح فيه بعد غسله، وهل يسمى؟
ج 2: إذا كان الواقع كما ذكر من إسقاط المرأة الجنين في الشهر الخامس من حملها غسل الجنين وكفن وصلي عليه، ويسن أن يعق عنه كما يفعل بالكبير من



(1) أخرجه أحمد 4 / 248 - 249، 249، وأبو داود 3 / 523 برقم (3180)، والترمذي 3 / 341 برقم (1031)، والنسائي 4 / 56، 58 برقم (1942، 1948)، وابن ماجة 1 / 483 برقم (1507)، والحاكم 1 / 355، 363، والطيالسي (ص / 96) برقم (702)، والبيهقي 4 / 8، 25.
486
المسلمين، ودفن في مقابر المسلمين، وسمي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12214)
س: أفيد سماحتكم بأن لي زوجة وقد رزقنا الله بستة أطفال والحمد لله، وبعدهم حملت خمس مرات وتسقط في شهرين أو ثلاثة في المستشفى، وكلما جاءها النزيف أذهب بها للمستشفى وأنومها، ويعملون لها عملية تنظيف، ولا أدري ماذا يفعلون بالجنين، وهل يجب دفنه أم لا وإذا كان علي شيء نحو دفنهم فأرجو إرشادي، هل يجب علي تسميتهم وهل يجب علي تميمة لهم أم لا؟
ج: إذا لم يتم له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يعق عنه؛ لأنه لم ينفخ فيه الروح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

487
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الصلاة على المرأة التي لم تتزوج
السؤال السابع من الفتوى رقم (1275)
س 7: إذا ماتت امرأة عابدة، ولم تتزوج بعد وفاة زوجها الأول فهل يصلي عليها المسلمون؟
ج 7: نعم، إذا ماتت وهي معروفة بين المسلمين بالإسلام صلى عليها المسلمون صلاة الجنازة، ولا يكون عدم زواجها مانعا من الصلاة عليها، لكن لا ينبغي لمن مات زوجها أن تمتنع من الزواج إذا جاءها من هو كفء للزواج بها إلا إذا كان لديها مانع غير التعبد يدعوها إلى ترك الزواج؛ لأن النبي (ص) أمر بالنكاح ونهى عن التبتل وقال: " من رغب عن سنتي فليس مني " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



(1) أخرجه أحمد 2 / 158، 3 / 241، 259، 285، 5 / 409، والبخاري 6 / 116، ومسلم 2 / 1020 برقم (1401)، والنسائي 6 / 60 برقم (3217)، والدارمي 2 / 133، والبيهقي 7 / 77.
488
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
حكم من مات وهو تارك للصلاة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (2036)
س: هناك أناس لا يصلون الفرائض الخمس إطلاقا إلا صلاة الجمعة، فما حكم الميت منهم وهل يجب على المسلمين دفنهم والصلاة عليهم؟
ج 3: إذا كان الواقع كما ذكر فإن تاركها جاحدا لوجوبها كافر بإجماع المسلمين، أما إن تركها كسلا مع اعتقاد وجوبها فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء؛ للأدلة الثابتة الدالة على ذلك، وعلى هذا القول الصحيح لا يغسل ولا يصلي عليه المسلمون صلاة الجنازة، ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يدفن في محل خاص بعيدا عن مقابر المسلمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

489
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (2560)
س: ومضمونه: وقع النزاع بين علماء جمهورية زائير في مسألة تارك الصلاة طول حياته، ومات على هذا الحال، غير أنه كان يعتقد بالشهادتين.
قال بعضهم: وأنا فيهم: إنه يغسل ويكفن ويدفن ولا صلاة عليه؛ لأنه ترك أهم أركان الإسلام وهو الصلاة بعد الشهادتين.
وقال آخرون: من تشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا يسمى كافرا ولو مات على حاله، بل هو مرتكب الكبائر، واستدلوا بقوله تعالى: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} الآية، وقال رسول الله (ص): " من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة "، قالوا: وإن زنى وإن سرق؟ قال: " وإن زنى وإن سرق ". ويطلب بيان الصواب في ذلك.
ج: قد دلت النصوص من الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا، وإن أتى بالشهادتين، واعتقد وجوب الصلاة، وهو أصح قولي العلماء، وبذلك يعلم أنه لا يعامل معاملة المسلمين في الغسل والتكفين

490
والصلاة. بل يدفن كما تدفن الجيف التي يخشى تأذي الناس بها، وقد ثبت أن النبي (ص) أمر عليا رضي الله عنه لما توفي أبوه أبو طالب على دين قومه أن يواريه في الأرض، ولم يأمره بغسله، ولا بتكفينه، ولم يصل عليه، بل قال له ما نصه: " اذهب فواره " (1) لما قال له علي رضي الله عنه: (إن عمك الشيخ الضال قد مات)، رواه الإمام أحمد وغيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3204)
س 3: إذا مات رجل وهو يشرب الدخان والمسكرات، ولم يحضر صلاة الجماعة في المسجد فهل يصلى عليه أو لا؟



(1) أخرجه أحمد 1 / 97، 103، 129 - 130، 131، وأبو داود 3 / 457 برقم (3214)، والنسائي 1 / 110، 4 / 79 - 80، برقم (190، 2006)، وعبد الرزاق 6 / 39، برقم (9935، 9936)، وابن أبي شيبة 3 / 269، 12 / 67، والطيالسي (ص / 19) برقم (120 - 122)، وابن الجارود 2 / 144 برقم (550)، والبيهقي 1 / 304، 305، 3 / 398.
491
ج 3: إذا كان الواقع كما ذكر من شربه الدخان والمسكرات، وتركه الصلاة جماعة في المسجد فهو عاص لله ورسوله، ولكنه ليس بكافر بذلك ما دام لم يستحل شرب المسكر، ولم يترك الصلاة إنما ترك أداءها في الجماعة، وعلى هذا يصلي عليه المسلمون صلاة الجنازة، ويفعل به ما يفعل بأموات المسلمين من غسل وتكفين ودفن ونحو ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6472)
س 3: حكم حضور العلماء الكبار في جنازة تارك الصلاة؟
ج 3: تارك الصلاة جحدا لوجوبها كافر بإجماع أهل العلم، وتاركها تساهلا وكسلا كافر على الصحيح من قولي أهل العلم، وعليه فلا تجوز الصلاة عليه، ولا تشييع جنازته من العلماء ولا غيرهم، ولا دفنه في

492
مقابر المسلمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الصلاة على الكافر وولد الزنى
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6192)
س 3: هل يصلى على طفل أبواه كافران، وهل يصلى على ولد الزنى، وما دليلهما؟
ج 3: لا يصلى على الطفل الذي أبواه كافران. وأما ولد الزنى فإنه يصلى عليه إذا كانت أمه مسلمة ولا ذنب عليه فيما اقترف الزاني والزانية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الصلاة على من أقيم عليه الحد أو القصاص

493
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7731)
س 3: ما حكم صلاة الجنازة على من قتل قصاصا أو أقيم عليه حد الزنا، وهل يعتبر ذلك كفارة له؟

494
ج 3: أولا: صلاة الجنازة على كل من مات مسلما في الظاهر ولو كان مرتكبا لكبيرة غير الشرك فرض كفاية، ومن أقيم عليه حد الرجم أو قتل قصاصا صلي عليهما صلاة الجنازة.
ثانيا: الصحيح من قولي العلماء أن الحدود كفارات للذنوب التي أقيمت من أجلها، لما ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي (ص) قال لأصحابه: " بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب منكم شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله؛ إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له "، قال: (فبايعناه على ذلك) (1) رواه البخاري ومسلم.



(1) أخرجه أحمد 5 / 313، 314 ن 320، 321، 323، والبخاري 1 / 10، 4 / 251، 6 / 61 - 62، 8 / 15، 18، 37، 125، 191، ومسلم 3 / 1333 - 1334 برقم (1709)، والنسائي 7 / 142 برقم (4161، 4162)، والدارمي 2 / 220، والحاكم 2 / 318، والبيهقي 8 / 18، 328، والبغوي 1 / 60 برقم (29).
495
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صلاة المرأة على الجنازة
السؤال التاسع من الفتوى رقم (1752)
س 9: هل يجوز أن تشارك المرأة الرجال في الصلاة على الجنازة؟
ج 9: الأصل في العبادات التي شرعها الله في كتابه أو بينها رسول الله (ص) في سنته أنها عامة للذكور والإناث، حتى يدل دليل على التخصيص بالذكور أو الإناث، وصلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله تعالى ورسوله (ص)، فيعم الخطاب الرجال والنساء، إلا أن الغالب أن الذي يباشر ذلك الرجال لكثرة ملازمة النساء لبيوتهن، ولذلك إذا صادف أنه لم يحضر الجنازة إلا نساء صلين عليها، وقمن بالواجب نحوها، وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن

496
يؤتى بسعد ابن أبي وقاص لتصلي عليه، ولم نعلم أن أحدا من الصحابة أنكر عليها، فدل ذلك على أن المرأة تشارك الرجال في الصلاة على الجنازة، وقد تنفرد بالصلاة عليها لأمور تدعو إلى ذلك، كما يكون ذلك في حق الرجال، غير أنهن إذا صلين صلاة الجنازة أو غيرها مع الرجال تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال. وثبت أيضا أنهن صلين على النبي (ص) كما صلى عليه الرجال، لكنهن لا يشيعن الجنائز للدفن لنهي النبي (ص) عن ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7916)
س 4: هل يحل للمرأة أن تقف مع الرجال في صلاة الجنازة؟
ج 4: لا يجوز للمرأة أن تقف مع الرجال في صلاة الجنازة أو غيرها من الصلوات، ويشرع لها

497
الصلاة على الجنازة وتكون خلف الرجال، كما يفعل النساء في الصلوات مع الرجال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السابع من الفتوى رقم (1496)
س 7: فريضة صلاة الجنازة أهي محصورة في الرجال خاصة أم عامة كل مسلم، رجالا ونساء على السواء؟
ج 7: صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وإذا تركها الجميع وهم يعلمون أثموا، ولا خصوصية للرجال بذلك، بل الرجال والنساء في مشروعية الصلاة على الجنازة سواء، وإن كان الأصل في مباشرة ذلك للرجال، لكن ليس للمرأة أن تتبع الجنازة لما ثبت من قول أم عطية: (نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا) (1) رواه البخاري ومسلم،



(1) أخرجه أحمد 6 / 408، 409، والبخاري 2 / 78، ومسلم 2 / 646 برقم (938)، وأبو داود 3 / 515 برقم (3167)، وابن ماجة، 1 / 502، برقم (1577)، وعبد الرزاق 3 / 455 برقم (6288)، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2 / 130 برقم (531)، والبيهقي 4 / 77.
498
وفي رواية: (نهانا رسول الله (ص)..) الحديث.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الصلاة على الغائب
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (5394)
س 11: أيجوز أن نصلي صلاة الجنازة على الميت الغائب كما فعله النبي (ص) مع حبيبه النجاشي، أو ذلك خاص به؟
ج 11: تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب لفعل النبي (ص)، وليس ذلك خاصا به، فإن أصحابه رضي الله عنهم صلوا معه على النجاشي، ولأن الأصل عدم الخصوصية، لكن ينبغي أن يكون ذلك خاصا بمن له شأن في الإسلام، لا في حق كل أحد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

499
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (10744)
س 2: ما حكم من حمل الميت إلى المقابر؟
ج 2: من حمل الجنازة إلى المقبرة فهو مثاب لحمله لها، وأما حملها فهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين.
س 3: ما حكم من غسل الميت؟
ج 3: يشرع له الغسل والوضوء، ولا يجبان عليه، إلا إن مس فرج الميت فإنه يجب عليه الوضوء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
كشف وجه الميت عند دفنه

500
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5637)
س 3: إذا أدخل الميت في قبره سواء رجل أو امرأة فهل يكشف عن وجهه في القبر أم لا؟ وإذا كان فيه دليل على كشف الوجه أو تغطيته نرجو كتابته.
ج 3: لا نعلم دليلا يدل على كشف وجه الميت في القبر، بل ظاهر الأدلة الشرعية يدل على أنه لا يكشف؛ ذكر كان أو أنثى؛ لأن الأصل تغطية الوجه كسائر بدنه، إلا أن يكون الرجل محرما فلا يغطى رأسه ولا وجهه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنائز
السؤال الثامن من الفتوى رقم (6744)
س 8: هل في صلاة الجنازة يلزم قراءة فاتحة الكتاب بعد أول تكبيرة، أو يكفي الصلاة على رسول الله (ص) والدعاء للميت؟

501
ج 8: تجب قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام؛ لعموم قوله (ص): " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "، ولعمل النبي (ص)، فإنه ثبت عنه أنه كان يقرؤها بعد التكبيرة الأولى، وتجب الصلاة على النبي (ص) بعد التكبيرة الثانية، ويجب الدعاء للميت وغيره بعد التكبيرة الثالثة، ثم السلام بعد الرابعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

502
دفن الميت

503
السؤال الثامن والسؤال العشرون من الفتوى رقم (5611)
س 8: ما هو اللحد والشق في القبر، وأين يحفر كل منهما؟
ج 8: اللحد في القبر هو: أن يحفر في الأرض الصلبة إلى أسفل طولا، ثم يميل الحافر بالحفر إلى جانبه الذي من جهة القبلة ليوضع الميت في الحفر الجانبي مستقبلا القبلة. ولا يتيسر ذلك إلا في الأرض الصلبة أو المتماسكة، والشق هو: أن يحفر القبر في الأرض طولا فقط ليوضع الميت في ذلك طولا، ويكون ذلك في الأرض الرخوة غير المتماسكة كالأرض الرملية.
س 20: كم يجزئ في حفر القبر؟
ج 20: روى أبو داود في سننه عن النبي (ص) أنه قال في ذلك: " احفروا وأوسعوا وأعمقوا " (1)



(1) أخرجه أحمد 4 / 19، 20، وأبو داود 3 / 547 برقم (3215)، والترمذي 4 / 213 برقم (1713)، والنسائي 4 / 80 - 81، 83 - 84 برقم (2010، 2011، 2015 - 2018)، وابن ماجة 1 / 497 برقم (1560)، وسعيد بن منصور (ص / 265) برقم (2582)، والبيهقي 4 / 34.
504
واستحسن الشافعي وأبو الخطاب أن يكون عمقه قدر قامة، ورأي عمر بن عبد العزيز أن يحفر إلى السرة، واستحب أحمد أن يعمق إلى الصدر، وهي متقاربة. والسنة أن يعمق تعميقا يمنع خروج الريح وحفر السباع له.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صفة الدفن
الفتوى رقم (1666)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من سعادة مدير المركز الإسلامي الثقافي في إيطاليا، عن طريق سماحة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها من الأمانة العامة برقم

505
853 / 2 وتاريخ 17 / 5 / 97 ه‍، والذي يذكر فيه:
أن المسلمين لديهم حريصون على أن يتم دفن موتاهم وفقا للشريعة الإسلامية الغراء، من حيث شكل القبور واتجاهها، وطريقة دفن الميت، وتوجيهه. ويطلب إصدار فتوى شرعية في هذا الموضوع، مع توضيح ذلك بالشكل والصورة؛ ليكون مستندا لدى إدارة المركز يطلع عليه كل من أراد أن يعرف رأي الدين الإسلامي الحنيف في ذلك.

506
وقد أجابت اللجنة بما يلي:
من السنة أن يجعل في القبر الذي يدفن فيه الميت لحد، كما فعل الصحابة بقبر النبي (ص)، ويعني ذلك أن الحافر يحفر شقا مستطيلا حتى إذا بلغ من العمق ما يكفي حفر فيه مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت، وهذا هو اللحد. روى مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال في مرضه الذي هلك فيه: (الحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله (ص)) (1). فإن كانت الأرض رخوة جعل له من الحجارة شبه اللحد.
ولا يجعل القبر على هيئة شق؛ بأن يحفر في الأرض شق مستطيل يوضع فيه الميت ويجعل عليه سقف يحفظ الميت؛ لما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن النبي (ص) أنه قال: " اللحد لنا، والشق



(1) أخرجه أحمد 1 / 69، 173، 184، ومسلم 1 / 665 برقم (966)، والنسائي 4 / 80 برقم (2007، 2008)، وابن ماجة 1 / 496 برقم (1556)، والبيهقي 3 / 407.
507
لغيرنا " (1)، إلا إذا لم يمكن اللحد فيجوز الشق؛ لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (2) وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (3) وقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} (4) وقوله (ص): " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ".
ويستحب أن يكون القبر واسعا عميقا، قدر قامة تقريبا؛ لما رواه أبو داود عن النبي (ص) أنه قال: " احفروا وأوسعوا، وأعمقوا " ولم يحد في العمق قدرا، فكان الأمر في ذلك واسعا مراعى فيه حال الأرض من صلابة ورخاوة، والمحافظة على الميت من أن تنبشه السباع ونحوها.
أما طريقة دفن الميت وتوجيهه في قبره



(1) أخرجه أحمد 4 / 357، 359، 363، وأبو داود 3 / 544 برقم (3208)، والترمذي 3 / 354 برقم (1045)، والنسائي 4 / 80 برقم (2009)، وابن ماجة 1 / 496 برقم (1554، 1555)، وابن أبي شيبة 3 / 322، والطبراني 2 / 317، 318، 319، 320، 12 / 36 برقم (2319 - 2326، 2328 - 2330، 12396)، والطيالسي (ص / 92) برقم (669)، والبيهقي 3 / 408.
(2) البقرة، الآية 286.
(3) سورة الحج، الآية 78.
(4) سورة التغابن، الآية 16.
508
فالمستحب أن يدخل رأسه من الجهة التي ستكون فيها رجلاه من القبر إذا تيسر ذلك، ثم يسل سلا حتى يتم وضعه في لحده الذي جعل له في الحفر مما يلي القبلة على جنبه الأيمن، روي ذلك عن عبد الله بن عمر وأنس وعبد الله بن يزيد الأنصاري والنخعي والشافعي رضي الله عنهم، ويدل عليه ما روى الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن يزيد الأنصاري، أن الحارث أوصاه أن يليه عند موته، فصلى عليه ثم دخل القبر، فأدخله من رجلي القبر وقال: (هذه السنة) وهذا يقتضي سنة النبي (ص)، وروى ابن عمر وابن عباس أن النبي (ص) سل من قبل رأسه سلا، فإن كان الأسهل على من يتولون دفنه أن يدخلوه القبر من جانبه الذي يلي القبلة معترضا، أو من جهته التي سيكون فيها رأسه فلا حرج؛ لأن استحباب إدخاله من جهة القبر التي ستكون فيها رجلاه إنما كان لسهولة ذلك على من يتولى دفنه، والرفق به وبهم، فإذا كان الأسهل غيره كان مستحبا، والأمر في ذلك واسع، والمقصود مراعاة ما كان عليه العمل في عهد الصحابة رضي الله عنهم، طلبا للسنة، وتحقيقا

509
للسهولة والرفق، فإن اعترض ما يجعل غيره أسهل وأرفق عمل به.
ويوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة بوجهه، ويوضع تحت رأسه شيء مرتفع لبنة أو حجر، أو تراب، كما يصنع الحي، ويدنى من الجدار القبلي من القبر لئلا ينقلب على وجهه، ويسند بشئ من وراء ظهره لئلا ينقلب إلى خلفه، وينصب عليه لبن من خلفه نصبا، ويسد ما بين اللبن من خلل بالطين لئلا يصل إليه التراب؛ لقول سعد بن أبي وقاص: وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله (ص)، فإن لم يمكن لبن وضع حجر أو قصب أو حشيش ونحو ذلك بما يتيسر، ثم يهال عليه التراب.
ويقول من تولى دفنه حين وضعه في اللحد بسم الله وعلى ملة رسول الله (ص)، لما روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي (ص) كان إذا أدخل الميت القبر قال: " بسم الله وعلى ملة رسول الله (ص) " وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

510
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المسارعة في تجهيز الميت وتغطية جسمه
السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (1705)
س 1، 2: ما حكم ترك المتوفى مكشوف الوجه، لا لضرورة، مدة يوم أو يومين أو ثلاثة، أو أكثر، بدون دفن؛ ليستعرفه الغريب والبعيد؟ وما حكم النظر يوميا إلى هذا المتوفى، رجلا أو امرأة، وهل في بقائه مكشوف الوجه مخالفة لتعاليم الإسلام؟
ج 1، 2: أولا: من السنة أن الإنسان إذا توفي غطي جسمه كله، وجهه وغيره، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله (ص) حين توفي سجي ببرد حبرة، رواه أحمد والبخاري ومسلم، والتسجية: التغطية، وهذا أمر معروف بين الصحابة رضي الله عنهم، وهو استناد لما كان عليه العمل في عهد النبي (ص)، قال النووي في شرح مسلم: (إن تسجية الميت

511
مجمع عليها، والحكمة في ذلك صيانة الميت عن الانكشاف، وستر صورته المتغيرة عن الأعين، وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها، لئلا يتغير بدنه بسببها). أه‍. ومن هذا يتبين أن ما ذكر في السؤال من ترك وجه الميت مكشوفا يوما أو أياما يستعرضه الناس، وينظرون إليه مخالف لسنة الإسلام، وما أجمع عليه المسلمون. أما إن أحب أهله أن يكشفوا وجهه، ويروه دون تأخير تجهيزه ودفنه فلا بأس؛ لما ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه قال: (لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، والنبي (ص) لا ينهاني) (1) وقالت عائشة رضي الله عنها: (رأيت رسول الله (ص) يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت، حتى رأيت
الدموع تسيل) (2) وقالت: (أقبل أبو بكر



(1) أخرجه أحمد 3 / 298، والبخاري 2 / 71، 5 / 39 (تعليقا)، ومسلم 4 / 1918 برقم (2471 [130])، والنسائي 4 / 13 برقم (1845)، وعبد الرزاق 3 / 561 برقم (6693)، وابن حبان 15 / 489 برقم (7021)، والطيالسي (ص / 237) برقم (1711)، والبيهقي 3 / 407.
(2) أخرجه أحمد 6 / 55 - 56، وأبو داود 3 / 513 برقم (3163)، والترمذي 3 / 315 برقم (989)، وابن ماجة 1 / 468 برقم (1456)، وابن أبي شيبة 3 / 385، وعبد الرزاق 3 / 596 برقم (6775)، والبزار (كشف الأستار) 1 / 383 برقم (809)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 293، وأبو نعيم في الحلية 1 / 106، وابن سعد في الطبقات 3 / 396، والبغوي في شرح السنة 5 / 302 برقم (1470).
512
فتيمم النبي (ص) وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه، فقبله ثم بكى، فقال: بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين) (1).
ثانيا: من السنة أيضا المسارعة إلى تجهيز الميت إذا تيقن موته؛ لأنه أحفظ له من أن يتغير وتعافه النفوس، روى أبو داود أن النبي (ص) قال: " إني لأرى طلحة بن البراء قد حدث فيه الموت، فآذنوني به، وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله " (2) وروى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله (ص) قال: " إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره " (3)



(1) أخرجه أحمد 1 / 334، 6 / 117، والبخاري 2 / 70، 4 / 194، 5 / 142، 143، والنسائي 4 / 11 برقم (1841)، وابن ماجة 1 / 520 برقم (1627) (بنحوه)، وابن أبي شيبة 3 / 385، وعبد الرزاق 3 / 596 برقم (6774)، وابن حبان 7 / 299، 300 برقم (3029، 3030)، والبيهقي 3 / 406.
(2) أخرجه أبو داود 3 / 511 برقم (3159)، والطبراني في الكبير 4 / 33 برقم (3554)، والبيهقي 3 / 386 - 387.
(3) رواه الطبراني في الكبير 12 / 444 برقم (13613)، والبيهقي في الشعب، كما في المشكاة 1 / 538 برقم (1717).
513
وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي (ص) أنه قال: " أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم " رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن، وفيه تنبيه على الإسراع بتجهيزه أيضا ليعجل به إلى الخير، أو ليستراح منه. ويجوز أن ينتظر به حتى يجتمع من يصلي عليه ويشيعه ويدعو له بالمغفرة والرحمة إذا لم يطل ذلك، ومن هذا يعلم أن ما ذكر في السؤال من تأخير الميت يوما أو أياما بلا ضرورة مخالف لسنة رسول الله (ص)، وعلى ذلك ينبغي النصح لهؤلاء الذين يؤخرون تجهيز الميت ودفنه، ويكشفون وجهه ليستعرضوه وينظروا إليه، وإرشادهم إلى هديه (ص) في موتى المسلمين عسى الله أن يهديهم إلى سواء السبيل.
س 3: ما حكم دفن الميت بثيابه، أي ببدلته العادية: جاكيت وبنطلون وثوب (قميص) ورباط؟
ج 3: الواجب تكفين الميت بما يستره، والسنة أن

514
يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها إدراجا أي: يلف بها لفا، فإن كفن بملابسه العادية كالجاكيت والبنطلون والقميص أو خيطت له ملابس بأكمام ونحوها مثل ملابسه في الدنيا، أجزأ ذلك، ولكنه خلاف السنة التي كان عليها العمل في عهد النبي (ص) وأصحابه، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كفن رسول الله (ص) في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة) (1) رواه البخاري ومسلم، وقال (ص): " البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم " (2)



(1) أخرجه مالك 1 / 223، 224، وأحمد 6 / 118، 214، والبخاري 2 / 77، ومسلم 2 / 649، 650 برقم (941)، وأبو داود 3 / 507 برقم (3151)، والترمذي 3 / 321 برقم (996)، والنسائي 4 / 35، 36 برقم (1897 - 1899)، وابن ماجة 1 / 472 برقم (1469، 1470) وعبد الرزاق 3 / 322 برقم (6171، 6172)، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2 / 125 برقم (521)، والبيهقي 3 / 399.
(2) أخرجه أحمد 5 / 10، 12، 13، 17، 18، 19، 21، والترمذي 5 / 117 برقم (2810)، والنسائي 4 / 34، 8 / 205، برقم (1896، 5322، 5323)، وعبد الرزاق 3 / 429 برقم (6198 - 6200)، والطبراني 7 / 181، 234 - 235؛ برقم (6759 - 6762، 6975، 6977)، والحاكم 4 / 185، وابن الجارود (غوث المكدود..) 2 / 126 - 127 برقم (523)، والبيهقي 3 / 402، 403، والبغوي 12 / 18 برقم (3087).
515
رواه أحمد وأهل السنن.
وأما المرأة فالسنة أن تكفن في خمسة أثواب، إزار وقميص وخمار ولفافتين؛ لما روته ليلى بنت قانف الثقفية قالت: (كنت فيمن غسل أم كلثوم (1) بنت رسول الله (ص) عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله (ص) الحقو، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله (ص) عند الباب معه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا) (2).
س 4: يوجب قانون هذه البلاد (أمريكا) أن يدفن الشخص بصندوق، فما حكم هذا؟
ج 4: إن تيسر أن يدفن الميت المسلم بلا تابوت ولا صندوق فهو السنة؛ لأن النبي (ص) لم ينقل عنه ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم دفنوا ميتا في



(1) ذكر المنذري أن الصحيح أن هذه القصة وقعت لزينب وليس لأم كلثوم؛ لأن أم كلثوم توفيت والنبي (ص) غائب ببدر: انظر مختصر سنن أبي داود للمنذري، المطبوع مع معالم السنن، وتهذيب ابن القيم، 4 / 300، 304، برقم (3013، 3028).
(2) أخرجه أحمد 6 / 380، وأبو داود 3 / 510 برقم (3157)، والطبراني في الكبير 25 / 29 برقم (46).
516
صندوق، والخير إنما هو في اتباعهم، ولأن في دفن الميت في صندوق تشبها بالكفار والمترفين من أهل الدنيا، والموت مدعاة للعبرة والموعظة، وإن لم يتيسر دفنه إلا بذلك فلا حرج؛ لقول الله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} (1) وقوله: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (2)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (5751)
س: توفي لي ولد ذكر في حوالي شهره السادس، وقد قامت جارة لنا بغسله وتكفينه، ولكنني لجهلي بالصفة التي يجب أن يوضع عليها في قبره، وضعته في القبر دون أن أفك أحزمة الكفن ومواراة خده للتراب، أي أنني تركته مكيس داخل الكفن دون إزاحته عن وجهه، ثم لا أدري هل أنا وضعته على شقه الأيمن أم



(1) سورة الحج، الآية 78.
517
لا، والسؤال هل علي إثم في هذه الحالة، وماذا أعمل؟
ج: إن من السنة إدخال الميت من عند رجل القبر، إن كان أسهل عليه وجعله على شقه الأيمن مستقبل القبلة. وبما أن الميت قد دفن وأنك تجهل صفة وضعه في القبر فلا تدري أجعلته على شقه الأيمن أم لا، وأنك لم تفك عقد الكفن، فلا شيء عليك في ذلك، إلا أنه ينبغي عليك في المستقبل أن تسأل أهل العلم عما تجهل في جميع أمورك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الأموات من حوادث السيارات
الفتوى رقم (5997)
الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي

518
قاضي محكمة الأرطاوية / إبراهيم بن عبد العزيز الواصل، وقد سأل المستفتي ما نصه:
تعرض علينا بعض حوادث السيارات التي ينتج عنها وفاة سائقها وركابها، ويتمزقون وتختلط أجزاؤهم مع بعض، ويصعب تمييزهم، ويبقى لهم بقية في السيارات، ويصعب إخراجها، وأحيانا يشب حريق بالسيارات وتحترق الأجسام، لذا فإننا نستفتي سماحتكم في مثل هذه الحالات عن كيفية دفنهم والصلاة عليهم، وعن الأجزاء التي تبقى بالسيارات، هل تدفن مع حطام السيارة حرمة للميت والسيارة قد تعذر الانتفاع بها لأسباب الصدم أو الاحتراق، وفي حالة كون المتوفين أجانب والمتبقي منهم أجزاء أو رماد بأكياس، وقد يجوز أن بلادهم يطلبون جثثهم. أفتونا بذلك أثابكم الله.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت:
أولا: يصلى عليهم جميعا بعد تغسيل ما يتيسر تغسيله منهم وتكفينه، فإن لم يتيسر التغسيل يمموا، وإذا لم يبق منهم إلا أجزاء فيصلى على ما بقي من أجزائهم، وكذا المحترق يصلى عليه أيضا.
ثانيا: يجب دفن كل ميت في قبر يخصه، ويجتهد

519
في تمييز بعضهم عن بعض ما أمكن.
ثالثا: يجب استخراج جميع أجزاء الميت المتبقية في السيارات، وتدفن أجزاؤه معه في قبره، ولا تدفن مع السيارات المتحطمة.
رابعا: إذا طلب أولياء الميت إرسال جثته أو المتبقي منها إلى بلده قبل الدفن، فيؤذن لهم، وأما بعد الدفن فلا يؤذن لهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دفن أكثر من ميت في قبر
الفتوى رقم (6455)
س: في بعض مناطق الجنوب الناس يحفرون قبور عبارة عن الطول مترين، والعرض متر تقريبا، وهذا القبر يسمى سقيه، يحفره كبير الأسرة دائما وهو مسطحة، وإذا مات هو أو أحد أفراد هذه الأسرة يدفنون في هذا القبر، وأقل مدة: ستة شهور، ولكن

520
يستمرون يدفنون أعداد كبيرة في بعض الأوقات، يدفن هذا القبر حوالي خمسة عشر فردا ما بين ذكر وأنثى، من نفس هذه الأسرة. هذا وأطلب من فضيلتكم إفتائي عن هذا السؤال، وإذا كان لا يجوز أرجو منكم أن تحذروا عن مثل هذا في وسائل الأعلام لعل من يقوم بمثل هذه الأعمال أن يبتعدوا عنها.
ج: الواجب أن يدفن كل ميت في قبر على حده، يلحد له في قبلته ويسد اللحد بلبن ونحوه، ولا يدفن الجماعة في قبر إلا إذا كان هناك مشقة كبيرة في دفن كل واحد على حدة لكثرة الأموات بسبب وباء أو قتل ونحوهما، فلا بأس بدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، ويقدم أفضلهم دينا إلى القبلة، كما فعله النبي (ص) يوم أحد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (9235)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،

521
وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي عضو الدعوة بالزلفي / عبد الرحمن بن محمد العتيق، المقيد بإدارة البحوث العلمية برقم 1853، وتاريخ 20 / 6 / 1405 ه‍، وقد سأل المستفتي عما يلي:
هل يجوز دفن عدة أجنة أو مضغ في حفرة واحدة؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
الأصل أن يوضع كل ميت في قبر لوحده كبيرا أو صغيرا أو جنينا قد نفخ فيه الروح وهو ما تم له أربعة أشهر، ووجد فيه خلق إنسان، أما ما لم تنفخ فيه الروح فلا مانع من جمع أكثر من واحد في حفرة واحدة..
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8563)
س 3: ما هي كيفية دفن الميت؟ هنا إذا مات أحد

522
يغسله الناس، ويدعون له، ثم يذهبون به إلى المقبرة ويصلون عليه صلاة الجنازة، ويدعون له مرة ثانية، وبعد نقله إلى القبر ووضع التراب عليه تماما يقرؤون آيتين من القرآن الكريم ويدعون له مرة أخرى.
ج 3: أولا: بعد أن يغسل ويكفن ويصلى عليه يوضع في لحد وحده على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، ثم يوارى بالتراب.
ثانيا: بعد ذلك يدعى له بالمغفرة ويسأل الله له التثبيت، ولا يقرأ عليه القرآن لعدم شرعية ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (12592)
س 1: تقول والدتي أن لها بنتا توفيت وهي ليست موجودة عند وفاتها، ودفنوها في مقبرة ليس بها نساء، وإنما كل المقبرة رجال، فهل جائز قبر ابنتها مع رجال أم يجوز نقلها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج 1: يجوز دفن النساء في مقابر الرجال والعكس

523
على أن يجعل لكل ميت قبر خاص به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دفن الميت في تابوت
الفتوى رقم (3913)
س: نحن نعيش في سدني في استراليا، ودفن الأموات هنا يتم بأن يوضع المتوفى في التابوت، ثم يغلق التابوت ويوضع في مدفنه وهو لا يزال في التابوت، وينهال عليه التراب. والاختلاف هنا هل هذا جائز في الإسلام؟ إن فريقا يقول: جائز. وفريقا يقول: غير جائز. بل إن فريقا يرسلون أجساد أمواتهم إلى مسقط رأسهم، ليس عن وصية بل لأنهم يعتقدون أنه غير جائز دفن المتوفى في التابوت، يضاف إلى ذلك أن وزارة الصحة لا تسمح بدفن الموتى دون صندوق خشبي، ونحن نحاول أن نقنع وزارة الصحة بوجهة

524
نظرنا، ولكن حتى الآن لم نفلح، فلو تأكد لدينا أنه من الحرام إطلاقا دفن موتانا بالصندوق لكان حجة لنا على وزارة الصحة في الولاية التي نعيش فيها، حتى لو تأكد لنا أنه من الجائز دفن موتانا بواسطة الصندوق فيكون لدينا حجة على إخواننا الذين يرسلون أجساد موتاهم إلى مسقط رأسهم. وبذلك يتوفر عليهم كثير من المصاريف التي يمكن أن توظف في أمور أخرى تفيد المسلمين. صاحب الفضيلة مثلكم من يستطيع إعطاء مثل هذا القرار وفتواكم في الأمر تهم المسلمين في استراليا، نأمل أن نسمع منكم جوابا بأسرع وقت.

525
ج: السنة ألا يدفن الميت في تابوت مغلق عليه، أو مفتوح؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي (ص) عملا ولا قولا، ولم ينقل عن أصحابه رضي الله عنهم. والخير كله في الاتباع والشر في الابتداع، ولأن فيه تشبها بالكفار، أما نقل الميت إلى بلاده لغير ضرورة فغير مشروع، وكون الميت يدفن في تابوت في محل موته ليس مبررا لنقله ما دام هناك مقبرة للمسلمين يدفن بها في محل موته وكان دفنه في التابوت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4731)
س 3: أيحل وضع جثة المسلم في صندوق إذا مات ثم يوضع به في القبر؟
ج 3: إذا كانت هناك حاجة لوضع الميت في صندوق فلا حرج في ذلك، لكن لا يجوز دفنه وهو في الصندوق، بل يخرج منه قبل وضعه في قبره، إلا إذا

526
دعت الحاجة إلى بقائه في الصندوق كتغير جسمه بنتونة أو تهرية مثلا فيدفن بصندوقه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وضع اللبن عند الدفن
الفتوى رقم (839)
س: إذا لم يوجد اللبن عند الدفن فما هو الأفضل: الدفن مباشرة بالتراب من دون أي حاجز، أو وضع الحجارة أو الخشب بدلا عن اللبن تحجب مباشرة الميت بالتراب؟

527
ج: الأمر في هذا الباب فيه سعة، فعلى حسب الموجود من لبن أو حجر أو خشب، يجعل حائلا بين التراب وبين الميت، فإن لم يوجد ما يمنع التراب فيدفن الميت ولو باشره التراب؛ لقول الله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} (1)، وقوله سبحانه: {فاتقوا الله ما استطعتم} (2).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (908)
س: ومضمونه: أن لحود الأموات كانت تسد بفروش من الحجر، والآن صارت تسد بلبن من الإسمنت، وحيث أن الإسمنت مما مسته النار فقد أشكل عليه ذلك.
ج: لا يظهر للجنة بأس في استبدال اللبن من الإسمنت لسد لحود الأموات بالفروش من الحجر،



(1) سورة البقرة، الآية 286.
528
وكون الإسمنت مما مسته النار غير صحيح، فلا أثر في جواز استعماله لما ذكر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم (7035)
س: أفيدكم بأنه يوجد لدينا مقابر في المنطقة كثيرة، وحيث أنه لا يوجد لدينا أحجار للمقابر يغطى بها القبر، والآن نقوم بصنع إسمنت من الخرسان المسلح على شكل أحجار، ولا نعلم هل هذا الأمر يجوز أم لا؟ وإبراء للذمة وخوفا من الذنب فآمل من فضيلتكم الإفتاء في هذا الأمر.
ج: لا حرج في ذلك، والأفضل اللبن إذا تيسر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

529
وضع الروث في المقبرة
الفتوى رقم (868)
س: ما حكم من جمع روث الماشية بأنواعها في المقبرة، وعلى القبور، علما بأن الشواهد واضحة؛ لغرض وضعها بعد عام أو عامين سماد المزرعة، مع العلم بأن آخر من دفن في تلك المقبرة له ما يقارب خمسا وعشرين إلى ثلاثين سنة، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟
ج: لا يجوز وضع روث الماشية بأنواعها في المقبرة، أو على القبور، لما في ذلك من الإهانة لمن قبر فيها، وقد ثبت عن النبي (ص) أنه نهى أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، رواه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وثبت أن النبي (ص) قال: " لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ". رواه مسلم، فإذا كان القعود أو الجلوس على القبور ممنوعا سواء كان بدون تبول أو تغوط أو كان مع شيء من ذلك فجمع الأرواث عليها ممنوع أيضا؛ لما فيه من إهانة من فيها من الأموات، ولأن حرمة المسلم بعد

530
موته كحرمته حيا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن عبد الله آل الشيخ
البناء على القبور
السؤال الخامس من الفتوى رقم (5175)
س 5: هناك قبر يرتفع عن الأرض مقدار شبر أو أكثر، ولكن حافته مسورة بسور مرتفع فهل هذا القبر يعتبر على غير العمل بالسنة، وهل يصح زيارة مثل ذلك القبر أم لا؟
ج 5: البناء على القبور لا يجوز لما ثبت أن النبي (ص) (نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه) خرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه وبذلك يعلم أن البناء المذكور يجب أن يزال؛ عملا بهذا الحديث الشريف، أما زيارته الشرعية فلا بأس بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

531
وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
جمع رفات الشهداء
السؤال السابع من الفتوى رقم (3897)
س 7: ما حكم جمع رفات الشهداء؟
ج 7: رفات الشهداء كغيره من الرفات، يدفن رفات كل شهيد في قبر يخصه، إلا إذا كان هناك مشقة كبيرة في دفن كل واحد على حده؛ لكثرة الأموات بسبب وباء أو قتل ونحوهما، فلا بأس بدفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، ويقدم أفضلهم دينا إلى القبلة، كما فعله النبي (ص) في قتلى أحد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز

532
دفن الحية وأمثالها
الفتوى رقم (5409)
س: أود أن أسألكم عن الهوام، مثل الحية والداب، وغيرها من الهوام، إذا قدرني الله عليها وقتلتها، هل أقوم بدفنها، أو أتركها مكشوفة على الأرض؟ علما أننا لم نتركها ولا زلنا نقوم بدفنها، ولا نعلم هو خطأ أم صح. أفتونا جزاكم الله خيرا وعظم لكم الأجر والثواب.
ج: الأمر في ذلك واسع؛ لأنه لم يرد في الشرع نص يدل على مشروعية دفنها، ولا على النهي عن ذلك، والأولى دفنها لئلا يتأذى بها أحد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دفن ما يأخذه الإنسان من شعره وأظفاره

533
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3785)
س 3: يقول بعض الناس إذا قلمت أظافرك، أو حلقت شعرك ونحو ذلك، تعهد عليهن، واحفر لهن حفرة وادفنهن؛ لأنك سوف تطالب بهم يوم القيامة. فهل هذا صحيح؟
ج 3: لا نعلم لما ذكرته دليلا شرعيا، والأمر في ذلك واسع؛ إن شاء دفنها، وإن شاء ألقاها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ما يؤخذ من الإنسان كعضو وشعر ونحوه هل يحرق
الفتوى رقم (8099)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من اللواء

534
عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ، مدير إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة، المقيد في إدارة البحوث برقم 280 في 27 / 1 / 1405 ه‍، الآتي نصه.
نحيل لكم مذكرة السؤال الوارد إلينا من مدير فرع الشؤون الدينية بالمنطقة الغربية رقم 8 وتاريخ 11 / 1 / 1405 ه‍، ونرغب من سماحتكم في إعطائنا الحكم الشرعي في ذلك، حيث عندنا مستشفيات كثيرة تابعة لوزارة الدفاع والطيران، وتكون الحالات فيها مشابهة، ويطلبون منا حكما في طريقة التخلص من الأجزاء الآدمية الناتجة عن بعض العمليات الجراحية، حيث يذكرون أن طريقة التخلص منها عندهم الحرق. والأجزاء هي:
1 - الأجزاء المبتورة نتيجة للإصابة في الحوادث.
2 - الأجزاء التي لا نتوقع منها إصابتها بمرض مثل نواتج الطهارة (الختان للذكور).
3 - المشيمة الناتجة عن الولادة ونواتج الحمل في مختلف مراحله (الإسقاط).
4 - نواتج أعمال الأسنان والضروس وما شابهها.
نأمل من سماحتكم التكرم باعطائنا الحكم الشرعي لنتمكن من تعميمه على مستشفيات وزارة الدفاع

535
والطيران وفقكم الله.
وأجابت بما يلي:
لا يجوز إحراقها، بل الواجب دفنها في محل طاهر، إلا إذا كان السقط قد نفخت فيه الروح، وهو الذي مضى عليه أربعة اشهر، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان مولودا بين مسلمين، أو بين والدين أحدهما مسلم، أما إن كان السقط من والدين كافرين فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه، أو في لفافة في أرض مجهولة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
ما يفعل بالأعضاء المقطوعة من الإنسان
الفتوى رقم (11266)
س: إذا وقع على الرجل حادث فقطع يده ورجله، ولم يمت فماذا يفعل بذلك العضو الذي انقطع منه؛ هل نغسلها ونصلي عليها وندفنها، أم ماذا علينا؟ هذا فيما

536
حصل وهو على قيد الحياة، أما إذا وجدنا أحد أعضاء الإنسان متبقية بعد أن أكلته الحيوانات المفترسة، ولم نعرف أكان صاحبها مسلما أم لا فماذا علينا في هذه الحالة؟ أو علمنا أن صاحبها كان مسلما ماذا علينا في الحالتين؟ فأرجو من سماحتكم حسن التوضيح.
ج: العضو المقطوع من الحي بأي سبب سواء كان بحادث أو بحد وغيرهما لا يغسل ولا يصلى عليه، ولكن يلف في خرقة ويدفن في المقبرة، أو في أرض طيبة بعيدة عن الامتهان، إذا كان واجده ليس بقربه مقبرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نقل الميت من بلد إلى بلد
الفتوى رقم (4332)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

537
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من وزارة الخارجية، المقيد بإدارة البحوث برقم 2144 في 27 / 12 / 1401 ه‍، الآتي نصه:
31 / 1613 / 1 عاجلة جدا، سعادة وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية فقط الرياض، ومع التحية لمقام رئاسة مجلس الوزراء برجاء الإحاطة بذلك، ومع التحية لوزارة الداخلية للشؤون الإدارية للإحاطة فقط، ومع التحية لإمارة منطقة مكة المكرمة، ومع التحية للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، برجاء إفادتنا بما ترونه حيال ذلك فقط، الرياض. كتبت إلينا السفارة الأندونيسية بجدة، بأن حكومتها ترجو من حكومة المملكة الموافقة على نقل جثة المتوفى الحاج بونج تومو السيد سومتومو من قبره بعرفة إلى أندونيسيا بعد أن توفي هناك ودفن بها في اليوم التاسع من ذي الحجة 1401 ه‍ وذلك نظرا لأنه من الزعماء الوطنيين في أندونيسيا، وترغب عائلته بإلحاح في دفنه بوطنه قف، وحيث أن هذا الطلب يتعارض مع تعاليم الشرع الحنيف ومع كرامة الميت إذ لا يجوز نبش قبره بعد وفاته بالإضافة

538
إلى أنه يعد مخالفة صريحة للتعليمات الصحية الصادرة من منظمة الصحة العالمية، ومع القواعد الصحية بصفة عامة. فنأمل إفادتنا بما ترونه حيال ذلك في أقرب فرصة ممكنة قف. علما بأنه قد جرى تزويد الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بصورة من برقيتنا هذه للغرض ذاته.
وأجابت بما يلي:
إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز نقل جثة الميت المذكور من قبره بعرفة إلى مكان ميلاده بأندونيسيا؛ صيانة للمتوفى نفسه، وحفظا لحرمته، ولأن النبي (ص) وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا مثل هذا الأمر وما ذكر في الاستفتاء ليس مسوغا شرعيا لنقله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نقل الجثة إلى بلد الميت

539
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (8909)
س 1: هل يجوز إرسال جثث أموات المسلمين إلى بلادهم للدفن، وبعد أن عرفنا عن المسلمين أن حالة الميت تخرب بعد وصوله إلى البلاد بسبب مضي المدة عليه،
وبسبب تغير الجو، وما هي طريقة السلف الصالح في هذا الباب؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر لم يجز إرسالها إلى بلاده ليدفن فيها، إلا لداع يدعو إلى ذلك، كأن يموت في بلاد الكفار، فينقل ليدفن في مقابر المسلمين.
س 2: هل يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة تكون واقعة على قطعة على حده، ولكن في سور واحد مع مقابر أهل الكتاب، وهل فيه هناك حديث نبوي في هذا الباب؟
ج 2: لا يدفن داخل سور مقبرة الكفار، ولو في قطعة أرض منها على حده؛ لأن جميع ما في داخل سورها يعتبر منها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

540
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نقل جثة المسلم من بلد الكفر
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (2922)
س 14: بعض المسلمين في بريطانيا ينقلون جثمان موتاهم إلى أوطانهم، فهل يجوز ذلك؟
ج 14: نعم يجوز لهم أن ينقلوا موتاهم إلى مقابر في بلاد إسلامية ولهم أن يتخذوا مقابر خاصة يدفن فيها المسلمون فقط، وعليهم أن يتحولوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، إلا من كان عالما بشريعة الإسلام آمنا على نفسه ودينه، وبقي مجتهدا في نشر الإسلام، مؤملا أن يهتدي على يديه أناس، فيجوز له البقاء لذلك، وقد يجب عليه ذلك لإقامة الحجة وبيان الحق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

541
دفن المسلم في مقابر غير المسلمين
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1841)
س 2: هل يجوز دفن المسلمين في مقابر غير المسلمين؟ حيث أن المسلمين يسكنون في بلاد بعيدة عن مقابرهم، ويحتاج دفنهم فيها أن يسافروا بالميت أكثر من أسبوع، علما بأن من السنة التعجيل بدفن الميت.
ج 2: لا يجوز للمسلمين أن يدفنوا مسلما في مقابر الكافرين؛ لأن عمل أهل الإسلام من عهد النبي (ص) والخلفاء الراشدين ومن بعدهم مستمر على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين، وعدم دفن مسلم مع مشرك فكان هذا إجماعا عمليا على إفراد مقابر المسلمين عن مقابر الكافرين، ولما رواه النسائي عن بشير بن معبد السدوسي قال: كنت أمشي مع رسول الله (ص) فمر على قبور المسلمين قال: " لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا "، ثم مر على قبور المشركين فقال: " لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا " (1) فدل هذا على التفريق بين



(1) أخرجه أحمد 5 / 83 - 84، وأبو داود 3 / 554 - 555 برقم (3230)، والنسائي 4 / 96 برقم (2048)، وابن ماجة 1 / 499 - 500 برقم (1568)، وابن حبان 7 / 441 - 442 برقم (3170)، والطبراني 2 / 43 برقم (1230)، والحاكم 1 / 373، والطيالسي (ص / 153) برقم (1124)، والبخاري في الأدب المفرد (ص / 341، 364) برقم (775، 829)، والبيهقي 4 / 80.
542
قبور المسلمين وقبور المشركين. وعلى كل مسلم ألا يستوطن بلدا غير إسلامي، وألا يقيم بين أظهر الكافرين، بل عليه أن ينتقل إلى بلد إسلامي فرارا بدينه من الفتن، ليتمكن من إقامة شعائر دينه، ويتعاون مع إخوانه المسلمين على البر والتقوى، ويكثر سواد المسلمين إلا من أقام بينهم لنشر الإسلام، وكان أهلا لذلك قادرا عليه، وكان ممن يعهد فيه أن يؤثر في غيره، ولا يغلب على أمره، فله ذلك وكذا من أضطر إلى الإقامة بين أظهرهم، وعلى هؤلاء أن يتعاونوا ويتناصروا، وأن يتخذوا لأنفسهم مقابر خاصة يدفنون فيها موتاهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

543
السؤال الخامس من الفتوى رقم (3081)
س 5: اشترت الجمعية الإسلامية عددا من القبور في مقبرة النصارى، فهل يمكن دفن غير المسلمين أو الذين شذوا عن الإسلام كالقاديانيين أو غيرهم في القبور التي خصصناها لنا نحن السنيين؟
ج 5: لا يجوز دفن المسلم في مقابر النصارى؛ لأنه يتأذى بعذابهم، بل تكون القبور الخاصة بالمسلمين في مكان منفرد عن مقابر النصارى، أما القاديانيون من الكفار، فلا يدفنون في المقابر المخصصة للمسلمين لأنهم ليسوا منهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5377)
س 3: ما حكم المسلم الذي يتوفى في فرنسا وتعذر نقله إلى بلاده العربية، وليس في البلد الذي هو متوفى فيه مقبرة مخصصة للمسلمين، فهل يدفن في مقبرة النصارى، أم ماذا؟ وكذلك ليس هناك موضع

544
لتغسيل أموات المسلمين إلا الحجرة المخصصة لتغسيل أموات النصارى، فهل يمكن تغسيل أموات المسلمين فيها إذا تعذر تغسيل الميت المسلم في بيته؟
ج 3: إذا لم يوجد مقبرة للمسلمين فإن المسلم إذا مات لا يدفن في مقابر الكفار، ولكن يلتمس له موضع في الصحراء يدفن فيه ويسوى بالأرض حتى لا يتعرض للنبش، وإن تيسر نقله إلى بلاد بها مقبرة للمسلمين بدون كلفة شديدة فهو أولى، أما تغسيل الميت المسلم في موضع تغسيل الكفرة فلا حرج فيه إذا لم يتيسر مكان سواه بدون كلفة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
دفن الكافر في مقابر المسلمين
الفتوى رقم (335)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

545
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على خطاب جلالة الملك - حفظه الله - رقم 24786 وتاريخ 19 / 12 / 1392 ه‍، الموجه إلى فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، بخصوص نظام المقابر وتغسيل الموتى ودفنهم، والذي أعدته وزارة الصحة، وعن الاستفتاء عن موضوع دفن غير المسلمين في مقابر المسلمين، ورغبة جلالته - حفظه الله - في معرفة وجهة النظر الشرعية؛ هل يمكن دفنه في مقابر المسلمين أو يرحل لبلاده، كما جرى الاطلاع على صورة من خطاب جلالته - حفظه الله - السري الموجه لفضيلة نائب المفتي برقم 10118 وتاريخ 8 / 5 / 1391 ه‍، والذي جاء فيه ما نصه: وحيث أن من المشاهد الآن أن من يتوفى من هؤلاء الناس يرحل لبلاده باعتباره أجنبيا سواء كان صغيرا أم كبيرا فإن هذا شيء يحسن السكوت عنه وعدم الإعلان عنه، كما اطلعت اللجنة على شرح فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد لإحالة ذلك إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء للإفادة بمرئياتها حول ما استوضح عنه جلالته.

546
وبدراسة اللجنة الدائمة لذلك ظهر لها ما يلي:
لا يجوز أن يدفن غير المسلم مع المسلمين في مقابرهم، بل يدفن بعيدا عنهم؛ لأنهم يتأذون بمجاورته إياهم، وهذا ما نص عليه العلماء رحمهم الله في كتبهم، بل لقد ذكروا مسألة يتضح منها موقفهم رحمهم الله من موتى غير المسلمين، وتعين إبعادهم عن مقابر المسلمين، فقد جاء في المقنع: وإن ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها ويجعل ظهرها إلى القبلة، وقال في حاشيته تعليلا لذلك، لأنها كافرة فلا تدفن في مقبرة المسلمين، وولدها محكوم بإسلامه، فلا يدفن بين الكفار، ونظرا إلى أن بلادنا - حماها الله ومكن لولاتها - ليس فيها مستوطنون بجنسية حكومتها غير مسلمين فإن من مصلحتها وتقليل مشاكلها مع الآخرين عدم تخصيص مقبرة فيها لغير المسلمين، فمن مات منهم وطلب أولياؤه نقل جثته إلى بلاده فتحسن إجابتهم لذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن مينع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي إبراهيم بن محمد آل الشيخ

547
تم بحمد الله تعالى المجلد الثامن من فتاوى اللجنة الدائمة، ويليه
- بإذنه تعالى - المجلد التاسع، وأوله: (خارج ديار الإسلام يخصص مقبرة للمسلمين ولا يجوز دفنهم مع الكفار) من كتاب الجنائز.

548
/ 1