بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الكتاب: دعائم الإسلام المؤلف: القاضي النعمان المغربي الجزء: 1 الوفاة: 363 المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي الطبعة: سنة الطبع: 1383 - 1963 م المطبعة: الناشر: دار المعارف - القاهرة ردمك: ملاحظات: مؤسسة آل البيت عليهم السلام دعائم الاسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل البيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام
تعريف الكتاب 1 دعائم الاسلام وذكر الحلال والحرام، والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام لسيدنا القاضي الأجل أبي حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي المغربي قدس الله روحه ورزقنا شفاعته تحقيق آصف بن علي أصغر فيضي دار المعارف 1383 - 1963
تعريف الكتاب 2 ملتزم الطبع والنشر: دار المعارف بمصر 1119 كورنيش النيل - القاهرة ج. ع. م.
تعريف الكتاب 4 تقدمة ها نحن نقدم للباحثين في القانون الاسلامي الجزء الأول من كتاب دعائم الاسلام للقاضي النعمان، وأرى أن تكون مقدمتي لهذا الجزء كلمة موجزة عن الكتاب ومؤلفه، وعن النسخ الخطية التي اعتمدت عليها في النشر. فقد رأيت الصواب أن أرجئ الكتابة التفصيلية حتى يتم طبع الجزء الثاني والأخير من هذا الكتاب، وحينئذ أرجو أن أوفق إلى كتابة بحث مستفيض عن الكتاب، وأن أدرس ما به من عقائد وتشريع وكلام، دراسة نقدية، وأشفع ذلك كله بقاموس للمصطلحات، ثم بفهارس شاملة. وكتاب دعائم الاسلام للقاضي النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي المغربي المتوفى سنة 363 ه (974 م) أقوم مصدر لدراسة القانون عند الفاطميين (1)، وهو مقسم إلى جزأين: الأول يبحث في العبادات وهي: (ا) الايمان من وجهة نظر الفاطميين (ب) الطهارة (ج) الصلاة ويشتمل أيضا على الجنائز (د) الزكاة (ه) الصوم (و) الحج (ز) الجهاد، وهذه هي دعائم الاسلام السبع عند الشيعة الفاطميين (2)، وهذا الجزء في ثمانية كتب، وحديثه عن الصلاة والجنائز متناثر في فصوله المختلفة، ويغلب على معالجته للموضوعات الصبغة الدينية والكلامية، وكما نجد بها مسائل تشريعية. أما الجزء الثاني فهو يبحث في المعاملات، ويشتمل على خمسة وعشرين كتابا: (1) كتاب البيوع (2) كتاب الايمان والنذور (3) كتاب الأطعمة (4) كتاب الأشربة (5) كتاب الطب (6) كتاب اللباس
المقدمة 9 (7) كتاب الصيد (8) كتاب الضحايا والعقائق (9) كتاب النكاح (10) كتاب الطلاق (11) كتاب العتق (12) كتاب العطايا (13) كتاب الوصايا (14) كتاب الفرائض (15) كتاب الديات (16) كتاب الحدود (17) كتاب السراق (18) كتاب الردة والبدعة (19) كتاب الغصب (20) كتاب العارية (21) كتاب اللقطة (22) كتاب القسمة والبنيان (23) كتاب الشهادات (24) كتاب الدعوى (25) كتاب آداب القضاة. والجزء الأول قيم للباحث في علم الكلام، كما يتضح ذلك من الكتاب الأول الذي يعد من أقدم النصوص في عقائد الفاطميين، فهو يبدأ بتعريف الايمان، والفرق بين الاسلام والايمان، تم يتحدث عن ضرورة الاعتقاد في الإمامة، وواجب كل مؤمن أن يتبع الأئمة في معتقداتهم وأوامرهم، ورأي الإسماعيلية في الولاية لا ينصب فقط على حب الأئمة من أهل البيت، بل على الخضوع التام لأوامرهم. (3) وبجانب ما نراه في الكتاب الأول من الجزء الأول من الدعائم، نرى في الكتاب الثاني الحديث عن وصية علي بن أبي طالب، وبكتاب الوصايا أهم الآراء المنسوبة إلى علي نفسه في توثيق عقيدة الولاية، فكتاب الايمان وكتاب وصاية على من
المقدمة 10 أقدم المصادر الأساسية لبحث هذه العقيدة من عقائد الفاطميين. والكتب الستة الأخرى التي يشتمل عليها هذا الجزء من الكتاب تتبع نهج الكتب الفقهية المعروفة، مع إضافة الحديث عن الطهارة التي هي من خصائص فقه الشيعة. أما ترجمة مؤلف هذا الكتاب فقد نشرنا شيئا منها سنة 1934 م بعنوان " القاضي النعمان مؤلف وفقيه فاطمي "، وذلك في مجلة الجمعية الملكية الآسيوية بلندن [عدد يناير سنة 1934 من ص 1 - ص 32]. ونجد شيئا مختصرا جدا عن حياته في دائرة المعارف الاسلامية (انظر: مادة نعمان في المجلد الثالث ص 953) وفى مقدمة كتابنا " قانون الوصايا عند الإسماعيلية " (طبع في أكسفورد سنة 1933 من ص 1 إلى ص 28)، وقد ظهرت بعد ذلك أبحاث أخرى عديدة، ولا سيما ما كتبه صديقي الدكتور محمد كامل حسين الأستاذ بجامعة فؤاد الأول بالقاهرة. وأرجو أن أضيف، إلى ما كتب، بحثا كاملا عن حياة هذا الفقيه، وسيكون ذلك في الجزء الذي يلي الجزء الثاني من كتاب الدعائم، ونكتفي الآن بأن نوجز شيئا عن حياته: فالقاضي أبو حنيفة النعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي المغربي عاش في النصف الأول من القرن الرابع من الهجرة (القرن العاشر الميلادي) ولا نعرف سنة ميلاده، وإن كان هناك ما يرجح أنه ولد في أواخر سنى القرن الثالث للهجرة، وتوفى بالقاهرة في 29 من جمادى الثانية سنة 363 ه (27 مارس سنة 974 م)، وصلى عليه الامام المعز لدين الله. ويعرف في تاريخ أدب الدعوة الإسماعيلية، المستعلية بسيدنا قاضى القضاة وداعي الدعاة النعمان بن محمد، وقد يختصر المؤرخون فيقولون " القاضي النعمان " تمييزا له عن صاحب المذهب الحنفي، ويطلق عليه ابن خلكان ومؤلفو الشيعة الاثني عشرية (أبا حنيفة الشيعي). خدم المهدى بالله مؤسس الدولة الفاطمية التسع السنوات الأخيرة من حكمه، ثم ولى قضاء أطرابلس في عهد القائم بأمر الله الخليفة الثاني للفاطميين، وفى عهد الخليفة الثالث المنصور بالله عين قاضيا للمنصورية، ووصل إلى أعلى المراتب في عهد المعز لدين الله الخليفة الفاطمي الرابع، إذ رفعه إلى مرتبة قاضى القضاة وداعي الدعاة (4). كان القاضي النعمان رجلا ذا مواهب عديدة، غزير العلم، واسع المعرفة، باحثا محققا، مكثرا في التأليف، عادلا في أحكامه. لم يصلنا الكثير عن حياته
المقدمة 11 كما أننا لا نستطيع أن نبرز فكرة صحيحة عن أخلاقه، ولعله وقف نفسه على الدراسات التشريعية والفلسفية، وعلى تأليف هذه الكتب العديدة المتنوعة التي كتبها، ولما تمتع بثقة إمامه المعز لدين الله جعله الامام مستشارا قضائيا له، وساعد إمامه في المسائل الخاصة بالدعوة، فقد وضع أسس القانون الفاطمي، وينظر إليه بحق على أنه المشرع الأكبر للفاطميين. يقول رواة الفاطميين: إنه لم يؤلف شيئا دون الرجوع إلى أئمة عصره، ويعتبر أقوم كتبه " كتاب دعائم الاسلام " أنه من عمل المعز نفسه، وليس من عمل قاضيه الأكبر. ولهذا كان هذا الكتاب هو القانون الرسمي منذ عهد المعز حتى نهاية الدولة الفاطمية، كما يتضح ذلك من رسالة كتبها الحاكم بأمر الله إلى داعيه باليمن، بل لا يزال هذا الكتاب هو الوحيد الذي يسيطر على حياة طائفة البهرة في الهند، وعليه المعول في أحوالهم الشخصية، ومن عجب أن التشريع الاسلامي بالهند الآن يحافظ على شئ من القوانين التي كانت تطبق في مصر في عهد الفاطميين. وتتضح قيمة هذا الكتاب أيضا من أن عددا كبيرا من المختصرات له ألفت لتكون بين يدي القضاة والطلبة، مثل مختصر الآثار، والينبوع - وقد حفظ جزء من هذا الكتاب وفقد الجزء الآخر، والاقتصار، وعدد كبير من المؤلفات المتأخرة مثل مجموع الفقه، والحواشي، والأرجوزة المختارة وغيرها، وهي كلها مختصرات في الفقه أخذت عن دعائم الاسلام. ويظهر أثر النعمان وقوته في تلك الحقيقة، وهي أن أبناءه اختصوا أيضا بما كان يتمتع به أبوهم من نفوذ، فقد تولى كل من ولديه على والحسين مرتبة قاضى القضاة، ووضعا كتبا في الشريعة، وعلى الجملة فقد كان النعمان مؤسس أسرة محترمة من القضاة الممتازين، كما كان مؤلفا كثير الانتاج، ينسب إليه أربعة وأربعون كتابا. منها ثمانية عشر يحتفظ بها إلى الان، وأربعة يرجح وجودها، واثنان وعشرون فقدت ولم نعثر لها على أثر (5). نشر النص نشرنا هذه الطبعة عن ثمان نسخ خطية. منها، نسختان قيمتان جدا. وهما: النسخة التي رمزنا إليها ب (Y) والثانية رمزنا إليها ب (T). وأقدم نسخ كتاب دعائم الاسلام التي عثرنا عليها ترجع إلى القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي)
المقدمة 12 أي أنها كتبت بعد وفاة المؤلف بنحو خمسمائة سنة. ومعنى هذا أننا لا نستطيع بأي حال من الأحوال أن نثق تمام الثقة بأنه لم يحدث في الكتاب تحريف أو تغيير بعد أن كتبه المؤلف، ولكننا نطمئن تماما إلى أنه لم يحدث في الخمسة القرون الأخيرة أي تغيير في مادة الكتاب، إلا ما كان من أخطاء النساخ، أو أخطاء نحوية. وبعض هذه الأخطاء لا يمكن تغييره، وبعضها الآخر شخصي لا يمكن تبديله. لأنها كانت اللغة الشائعة في عهد هؤلاء النساخ أولا، وللوهم أنها أصيلة من المشرع النابه ثانيا، وقد تدلنا هذه على أن لغة القانون في هذه الأيام تختلف عن المصطلحات القديمة، ولا نجد خلافا في مادة الكتاب بين نسخه المختلفة، وكل الاختلافات، التي بين النسخ حدثت بسبب عدم فهم النساخ للنص، وأحيانا بسبب الرغبة في توضيح النص، فأضيف إليه كلمات للشرح، أو بتغيير بعض حروف الخفض حتى يستقيم أسلوب المؤلف مع الأساليب العربية، وأعتقد أنه في حالة أو حالتين أدرج في الكتاب كلمات لا يمكن أن تكون من عند المؤلف. ومهما يكن من شئ فإني سعيد إذ لم أواجه الصعوبات الكثيرة التي واجهها صديقي المرحوم سوكثا نكر في عمله الخالد، وهو نشر (مهابهاراتا). فقد جمع عددا كبيرا من مخطوطات مختلفة التواريخ ومختلفة الروايات، وأخرج من ذلك كله نسخة واحدة حازت إعجاب وتقديم عالم المثقفين. فإني لست على استعداد الآن لان أقوم بمثل هذا المجهود الجبار الذي قام به، ولا بأقل منه، لأني لا أدعى أنى انتهيت من هذا الكتاب، ولاني أريد أن أقدم أقوم وأصدق قانون وضع للفاطميين، وربما نجد مع مرور الأيام نسخا خطية أقدم وأصح من التي عثرنا عليها، وحينئذ ربما نعمل إلى نشر نسخة كاملة للكتاب. وقبل أن أتقدم في وصف النسخ الخطية التي اعتمدت عليها، أرى أن أعرض لموضوع لفت نظري، وهو أنه من المدهش أن لا نجد نسخة واحدة من هذا الكتاب في مكتبات مصر، إذ الموجود في دار الكتب المصرية هي صورة فوتوغرافية رقم (19665 ب) عن النسخة الخطية التي تحتفظ بها مكتبة مدرسة اللغات الشرقية بلندن رقم (5 2543) وقد اشترت دار الكتب المصرية حديثا نسخة من الجزء الأول فقط، وهناك نسخة أخرى خطية بمكتبة صديقي الدكتور محمد كامل حسين الذي تخصص منذ سنوات عديدة في دراسة الأدب الفاطمي ونشر في ذلك عدة كتب
المقدمة 13 وأبحاث، وعلمت أن القيروان وتونس وفزان وغيرها من بلاد المغرب لا تعرف شيئا عن كتاب دعائم الاسلام. وليس لنا إلا أن نعجب بحزم الأيوبيين وقدرتهم على محو آثار الفاطميين وتعاليمهم، ولكن حرص بعض أتباع المذهب على نقل بعض المخطوطات إلى اليمن، ومنها نقلت إلى الهند. وقد علمت من الأستاذ ستروثمان، الأستاذ بجامعة هامبورج، أن باليمن عدة نسخ قليلة من الكتاب. وأخبرني الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي أن بمكتبة إسماعيل صائب بأنقرة نسخة من الدعائم، وربما تسرب بعض النسخ إلى فارس. ومهما يكن من شئ فإن وجود النسخ في الهند طبيعي جدا، وإذا كان من الصعب علينا أن نحصي هذه النسخ، فمن المرجح أن هناك حوالي ثلاثمائة نسخة كاملة، وعدة أجزاء من نسخ أخرى في المكتبات الخاصة التي يمتلكها البهرة - أي الإسماعيلية المستعلية - في الهند. ولنصف الآن، في إيجاز. النسخ التي اعتمدنا عليها في طبع الكتاب: (1) نسخة (A) كتبت في عهد الداعي سيدنا برهان الدين بن عبد القادر نجم الدين، نسخها هبة الله ملا عبد القادر ماما جعفر بن نور بهائي بن قاسم جى ابن آدم خان جى، وذلك في إسلامبور بوسط الهند في 10 ذي القعدة من سنة 1309 ه (7 يونية سنة 1892 م)، وفى أول صفحات هذه النسخة قاموس لمفردات عربية غريبة، وبعض التعبيرات العربية، وشرحها باللغة الكجراتية، وقد اشتريت هذه النسخة في 10 إبريل سنة 1931 بستين روبية (أي بنحو خمسة جنيهات) وكانت هذه النسخة، في وقت ما، بمكتبة أسرة الهمداني بسورت، ومن الواضح أن أكثر روايات هذه النسخة بما فيها من أخطاء قام على نسخة (D)، ولكنها على وجه العموم ليست في قيمة نسخة (C) أو نسخة (F) ولأنها كتبت بخط واضح وعلى ورق إنجليزي فهي نسخة لا بأس بها، بالرغم من أن النص بها غير مستقيم أحيانا، وبها عدة سقطات وتحريفات وحشو لا قيمة له. (2) نسخة (B) كتبت في عهد سيدنا طاهر سيف الدين الداعي المطلق لطائفة البهرة الداودية بالهند الآن، بخط علي بن أحمد إحسان فتح الله اليماني الحرازي، ربما كتبها في سورت، وتاريخ نسخها سنة 1342 ه (1923 م) وهي نسخة حديثة رديئة جدا على ورق رخيص، ومن الجائز أن يكون كاتبها أحد التلاميذ المبتدئين الذين لم يلموا بالعربية إلماما تاما، وقد ملكت هذه النسخة في وقت ما،
المقدمة 14 ولكن من حسن الحظ أنى تخلصت منها بالبيع، فقد اشتريتها - حينما كنت في حاجة ملحة إلى نسخ الكتاب - من ملا جشع بمبلغ ثلاثمائة روبية (أي بنحو خمسة وعشرين جنيها). (3) نسخة (C) التي يمتلكها محمد حسن أعظمي لا نعرف ناسخها، ولكنها كتبت بخط أشبه بالخط اليمنى، وانتهى من نسخها صباح الجمعة 2 2 محرم سنة 1016 ه (17 مايو سنة 1607 م). وقبل أن أحصل على نسخة (T) كانت هذه النسخة الأساس الذي أعتمد عليه، لقدمها بالرغم من أن كتابتها ناقصة ومملوءة بالأخطاء. وسقط منها كل كتاب الجنائز، وورقها يدوي هندي وبها خروم كثيرة، والنسخة ليس لها قيمة كبيرة سوى أنها قديمة بعض القدم وبها بعض خلافات مهمة. (4) نسخة (D) يمتلكها صديقي الشيخ فيض الله بهائي همداني ببلدة نوربورا بسورت في مقاطعة بومباي، وإني مدين حقا لكرم هذا الصديق وفضله، ولاغرو فهو من أسرة من أكبر أسر البهرة في الهند علما وتقى، وتمت بصلة عن قرب بأسرة الملاجى. فقد سمح هذا الصديق بأن يعيرني هذه النسخة القيمة مدة طويلة تربى على العامين للدرس والمقابلة، وأعترف أنى - أثناء دراساتي الطويلة عن الإسماعيلية - لم أقابل شيخا غيره عنده رغبة صادقة في إعارة كتبه أو تقديم يد المعونة لمن يدرس عقائد الفاطميين وتأريخهم وفقههم، فإذا اتخذ هذا المثل الصالح قدوة لغيره لعرفنا عن الإسماعيلية المستعلية أشياء أكثر مما نعلمه الآن. ونرجو مخلصين أن تزول التقية والستر، فقد أصبحا لا قيمة لهما الآن. وصار الكتمان أظهر من الشمس لكل من درس فلسفة اليونان. ونرجو أن يستبدل بذلك كله الاتجاه العلمي الخالص، ذلك الاتجاه الذي يشجع حرية البحث والدرس في جميع نواحي الدراسات الإسماعيلية. كتب هذه النسخة الشيخ فيض الله بن ملا إبراهيم جى بن الشيخ الفاضل على ابن سعيد، ولم يذكر أين كتبت ولكن أرجح أن ذلك في الهند، وتاريخها 17 رمضان سنة 1242 ه (14 إبريل 1827 م) وهي نسخة قيمة من مجموعة كتب أسرة الهمداني، وقد استفدت منها كثيرا، لان مصححها هو العالم النابه الشيخ محمد على الهمداني، واحتفظ بها ابنه الشيخ فيض الله وقد أدرك قيمتها،
المقدمة 15 كتبت بخط جميل، وعليها حواشي ودراسات من كتاب الزينة، وكتاب راحة العقل، وكتاب نظام الحقائق، ومن كتب فقهية أخرى مثل مختصر الآثار، والجزء الثاني من الينبوع، ومجموع الفقه، وكتاب الحواشي (وهو إجابات دعاة اليمن على أسئلة وجهها إليهم بعض دعاة الهند وأصحاب الفرق في الهند) والأرجوزة المختارة (وهي نظم مختصر في القانون) وبعض كتب النابهين من علماء الفاطميين. وبالجملة فالنسخة مملوءة بحواش كثيرة وتصحيحات غير لازمة، وبالنسبة إلى الإضافات التي في النص نجد أن النسخة (A) تتبع نسخة (D) وتختلف عن نسخة (T) ونسخة (F). وتعد هذه النسخة أقوم النسخ بعد (Y) و (T) (5) نسخة (E) لا نعرف ناسخها ولامكان نسخها، وتاريخها سنة 1251 ه (1835 م) وهي نسخة هندية، أتلفت المياه ورقها، وينقصها عدة صفحات وكتاب الولاية بها ناقص وبها أخطاء أشبه بأخطاء الأطفال، فهي لا قيمة لها. (6) نسخة (F) وهي نسخة قيمة في نحو 201 ورقة، كتبها ناسخان: الأول كتب 81 ورقة، ويظهر أن كاتبها من المحدثين من الهند، وهذا القسم يشمل كتاب الولاية، وباقي هذا الجزء، وهو 120 ورقة، كتبها ناسخ قديم، متبعا خط النسخ اليمنى. وعليها عدة شروح باللغة الكجراتية. كتبت بالحروف العربية، وهي طريقة معهودة بين البهرة الداودية، ولا شك أن كاتبها هندي، وتاريخها الخميس 28 رجب سنة 961 ه (29 يونية سنة 1554 م) فهي أقدم النسخ التي استعنت بها جميعا، حتى نسخة (Y) والناسخ مجهول. ووطنها في الغالب وسط الهند أو كجرات، وهي نسخة جيدة ولكنها لا تقارن بنسخة (T) أو نسخة (D) وقد اشتريتها سنة 1949 فقط، ولذلك لم أعتمد عليها كثيرا في الأقسام الأولى من هذا الكتاب. (7) نسخة (S) وهذه النسخة ملك الدعوة السليمانية. ويحتفظ بها دائما في بومباي مكتبة الداعي الرسمية، في برودا بوسط الهند. وبهذه المناسبة أقول: إن مركز البهرة الداودية في سورت، بينما الأقلية، وهم البهرة السليمانية، في برودا، وكلاهما في كچرات. وكاتب هذه النسخة هو عبد الله ميان بهائي ولد (وهي بمعنى الابن في لغة الهند الحديثة) ملا شيخ حسن، وهي نسخة هندية كتبت سنة 1107 ه (1965 م). وإني إذ أقدم أجزل الشكر للرجال الرسميين في الطائفة السليمانية لتفضلهم بإعارتي هذه النسخة مدة طويلة، أجدني مضطرا إلى القول بأن
المقدمة 16 هذه النسخة تافهة، غير دقيقة، بها أخطاء عديدة تحرف النص، بحيث لا تصلح للدراسة أو في المقابلة على النسخ الأخرى. (8) نسخة (T) وهي أقوم النسخ التي استطعت الحصول عليها، وهي الأساس الذي اعتمدت عليه في نشر النص، اشتريتها سنة 1944 م مباشرة عقب أن بدأت العمل في هذا الكتاب اشتريت الجزء الأول بعشرة جنيهات تقريبا. والنسخة في 613 صفحة وفى كل صفحة 13 سطرا ومقياسها 5 / 6 × 8 بوصات. وقد كتبت العناوين والفواصل بالأحمر، وخطها واضح جميل بالنسخ الهندي، وورقها يدوي هندي وهي في حالة جيدة. وكتب في آخرها بصفحة 609: " عنى برقمه أقل عبيد حدود الدين وأقصرهم حسن بن إدريس بن علي لطف الله بهم سنة 989 ه ". ثم جاء بعد ذلك: " تم الجلد الأول من كتاب دعائم الاسلام، وذكر الحلال والحرام، ومعرفة القضايا والأحكام، عن أهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام، ويتلوه في الجلد الثاني: " كتاب البيوع. إلخ " وفى الهامش نجد: " هكذا وجد في النسخة المرقومة منها هذه النسخة، كما بين فوق هذا السطر إلى أولها، قصصت هذه النسخة على الأصل بحسب الطاقة والامكان، وأنا الفقير إلى لطف الله المدعو نجل حبيب الله لقمان، بتاريخ 17 ربيع الأول سنة 1144 ه " وبذلك تنتهي الصفحة. وفى ص 610 نجد توقيع لقمان بن حبيب الله، ثم تأتى الخاتمة الحقيقية: " تم الجلد الأول من كتاب دعائم الاسلام، بعون الله الملك العلام، ومادة وليه في أرضه عليه السلام، في التاريخ السابع من شهر ذي القعدة سنة 1143 من هجرة النبي المختار، صلى عليه وعلى آله الواحد القهار، ما أظلم الليل وأشرق النهار، بخط أقل عبد عبيد سيدنا بدر الدين، طول عمره الملك الحق المبين، وزاد دولته في كل ساحة وحين، بحق سيدنا محمد وآله الغر الميامين، صلوات الله عليهم ما قرأ القارئ سورة يس، ولى محمد بن ملا لقمانجي ابن ملا حبيب الله، في وقت درس سيدنا ومولانا داعي الدعاة وهادي الهداة ومنبع ماء الحياة، الشيخ إسماعيل جي (6) ابن الشيخ آدم صفى الدين (7)، ابن سيدنا زكى الدين الشيخ
المقدمة 17 عبد الطيب (8)، ابن سيدنا بدر الدين إسماعيل جي (9)، ابن ملاراج، كتب في حضرته الشريفة العالية، ذات الأنوار المتتالية، حرسها الله من شر شيطان وغالية، نقلت نسخة هذا الكتاب من خط سيدنا حسن (10)، بن إدريس بن بن علي (11)، بن حسين (12) ابن إدريس (13) ابن حسن (14) ابن عبد الله (15) ابن علي بن محمد (16) ابن حاتم ابن الحسين (17) ابن الوليد، الانف القرشي عفى الله عنهم " وكل ما جاء في هذه الخاتمة رقمت بفواصل حمراء. ونلاحظ أيضا أن الناسخ في كتابة اسم حسن بن إدريس كان يكتب " ابن " بالألف أحيانا ويسقط الألف أحيانا أخرى كما أنى درست باهتمام هجاء الكلمات. وبدراسة هذه الخاتمة نجد أن الناسخ هو ولى محمد بن ملا لقمان جي بن ملا هبة الله، والأسرة معروفة لدى طائفة البهرة الداودية لما لها من مكانة علمية متوارثة، فالابن ولى محمد كتب النسخة، وقابلها على الأصل وصححها والده لقمان جي وكان عالما نابها. وتم كتابة هذا المجلد في 7 ذي القعدة سنة 1143 ه [14 مايو سنة 1731 م] ولم يذكر أين كتبت، ولكننا لا نشك في أن ذلك بسورت (كجرات) أو أوجين (بوسط الهند)، أو في كليهما. وقد قابلها الوالد بنسخة (Y) وهي أشهر مخطوطة لدعائم الاسلام، وشرحها وصححها في دقة متناهية. وانتهى من ذلك في 17 ربيع الأول سنة 1144 ه (19 سبتمبر سنة 1731 م) أي بعد أربعة شهور من الفراغ من كتابتها. وتعد هذه النسخة أقوم نسخة استعنت بها، وتأتي في قيمتها بعد النسخة الأصلية (Y) وقد كتبها بخط جميل عالم جليل، يسر العين بوضوحه، كتبها عالم وصححها عالم آخر، لذلك لا نجد بها أخطاء نحوية أو إملائية، أو حذفا أو إضافات. وميزة أخرى نتبينها في تلك النسخة، تلك أن كل الألفاظ الغريبة قد شكلت بوضوح، وفى ذلك المجلد الذي يبلغ عدد صفحاته 613 صفحة، لم أجد سوى عشرين أو خمسة وعشرين غلطة وقعت عن طريق السهو، كما رقمت فواصلها بالحبر الأحمر بخط دقيق في أعلى الأسطر، وكذلك البدايات في خط كبير، ولا أريد هنا أن أتوسع في سرد جميع التفصيلات الدقيقة للنسخة، ولكني أرى أن أذكر ثلاثة أمور أجدها في النسخة، (أولها): عدة حواش على هامش المخطوط في تفسير كثير من المفردات أخذت عن مصادر لغوية مثل القاموس والصحاح، وعززت بنصوص من مؤلفات فاطمية مثل تأويل دعائم الاسلام
المقدمة 18 وكتاب الزينة وكتب الفقه وقد حاولت أن أدرج في هذه الطبعة جميع هذه الشروح والملاحظات العلمية القيمة التي في (T)، فهي تساعدنا على فهم النص. ومع ذلك فهي في نظري ليست كالشروح المدهشة التي أجدها في نسخة (D) والتي وضعها سيدي محمد على الهمداني. (ثانيا) إضافة ألف زائدة لكل فعل مضارع ناقص واوى اللام (مثل دعا يدعو) فتكتب دائما (يدعوا)، وكذلك (يرجوا) في حين أن إسناد الفعل إلى المفرد. ويظهر أن ذلك من خصائص كتابة ولى محمد، وربما شاركه في ذلك والده ملا لقمان جي. (ثالثا) من خصائص كتاب دعائم الاسلام أن كل رواية تبدأ بكلمة " روينا " وعند طبع الكتاب أثيرت مناقشة حول قراءة هذه الكلمة، فبعض شيوخ الهند يقرؤها (روينا) على صيغة فعل المبنية للمعلوم، وأكثرهم يقرؤها (روينا) بالتخفيف على صيغة المجهول، وكلا الرأيين لم يقنعنا، لان صيغة المعلوم لا محل لها إذ الرواية غالبا عن جعفر الصادق، وبما أنه توفى سنة 148 ه (765 م) فهناك قرنان تقريبا بين النعمان والأصل الذي روى عنه وهو الصادق. وكذلك نقول عن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأئمة السابقين، فكلهم أقدم عهدا من جعفر، وعلى ذلك يجب أن نستبعد قراءة الكلمة على صيغة المعلوم. ونسخة (T) هي النسخة الوحيدة التي ضبطت فاء الكلمة، فنجد ضمة على الراء، ولكن الناسخ لم يضبط عين الكلمة فلم يضع شدة على الواو، فتكون القراءة على هذا النحو " روينا " بضم الراء وكسر الواو أي بصيغة المجهول على وزن (فعل)، ولكن هذه القراءة أيضا لا تتفق مع المعنى المقصود، إذ إسناد الفعل المبنى للمجهول إلى جماعة المتكلم يجعل المعنى أننا روينا أنفسنا، ولم ترو لنا الرواية، ومن الغريب أن كبار علماء الإسماعيلية لم يفطنوا إلى ذلك، وكثيرا ما يفعل الانسان عن مثل هذه الأمور الطفيفة، ولكن بالقاهرة فقط نبهني فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر - الذي تفضل بقراءة مسودات المطبعة - إلى أن القراءة الصحيحة هي (روينا) على وزن (فعل) المبنية للمجهول، والفعل (روى) المتعدى لمفعولين، فنقول: (روى زيد بكرا الحديث) والقراءة على هذا النحو مستقيمة والمعنى واضح، والصيغة صحيحة نحويا، ولكني ووجهت بجمود علماء الإسماعيلية في الهند لتقاليدهم،
المقدمة 19 إذ لم تسمح عقولهم بقبول هذه التغييرات الطفيفة، وأبوا إلا أن تكون القراءة (روينا) وبناء على رأيهم جعلت الكلمة (روينا) في أول الكتاب، ولكن بعد إعمال الفكر واقتناعي بالخطأ، صححت الكلمة في باقي الكتاب وجعلتها (روينا) ونلاحظ أننا إذا طرحنا الناحية النحوية في (روينا) وقرأناها (روى لنا) لنجعل الاسناد صحيحا لا نطمئن إلى صحة القراءة على الصيغة الأولى (فعل). لعل هذا يكفي لان نقول إن القراءة التي اقترحها فضيلة الأستاذ أحمد شاكر، ووجدت قبولا عندي هي القراءة الصحيحة، وهذا أيضا يوضح استعمال (روينا) في أوائل الكتاب، وتصحيحها بعد ذلك إلى " روينا " ولكن حدث أنى اضطررت إلى السفر إلى أوربا قبل إتمام طبع الكتاب وعهدت بأمر الصفحات الباقية منه إلى الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي فإذا به يغير روينا إلى روينا. لأنه لم يجد في كتب الحديث صيغة روينا إنما الصيغة المتبعة هي روينا لعل هذا التفصيل الطويل لهذه المسألة الصغيرة يعد تافها بالنسبة لأهمية الكتاب، ولكني تعمدت أن أطيل في هذه المسألة لأنبه إلى أنى عملت ما في وسعى للإشارة إلى التفصيلات التي تتعلق بالنص. ولم آل جهدا في أن أستشير العلماء الأخصائيين كلما وجدت مشكلة لا أستطيع أن أحلها بنفسي. ومع ذلك كله فإني لا أزال أخشى وجود بعض مشاكل لم أتنبه إليها، ولعل القارئ يذكر لي هذا الجهد بالنسبة إلى معلوماتي المحدودة، وعدم وجود الوقت الكافي والهدوء لا تفرغ لمثل هذا العمل، إذ أنا مثقل بأعمال تبعدني عن محيط العلماء والهدوء الذي يسود جو الباحثين. (9) نسخة (Y) وهي النسخة التي يمتلكها الملاجي السردار سيدنا طاهر سيف الدين الداعي المطلق لطائفة البهرة الداودية (نلاحظ أن هناك طوائف أخرى من البهرة لا تعترف بزعامة طاهر سيف الدين الدينية، مثل طائفة البهرة السليمانية، وطوائف خرجت عليه) فقد سمح لي أن أطلع على هذه النسخة النفيسة في بدري محل - بشارع هورنباي ببومباي - بحضور ومعونة نجله الثاني السيد يوسف نجم الدين في 16 يونيه سنة 1948، وبالرغم من أنى لم أستطع تحديد حجم النسخة ولا عدد صفحاتها، فإني أستطيع أن أقول إنها في الحجم الذي به تطبع الكتب على الحجر بإيران، مثل كتاب شرائع الاسلام ومجمع البحرين وغيرهما، وعلى النسخة شروح كثيرة. وهذه النسخة لا تخرج بأي حال من الأحوال
المقدمة 20 من مكتبة الداعي، وهذا سبب من الأسباب التي جعلتني لم أستطع الاعتماد عليها كثيرا. وقد تفضل قداسة الداعي (الملاجي طاهر سيف الدين) فندب شيخنا من أتباعه ليقابل ما أعددته للنشر بهذه النسخة. ولكن العمل لم يكن منتظما، ولم يكن دقيقا الدقة التي يحتاج إليها مثل هذا العمل العلمي. ويجب أن نصرح بهذه الحقيقة المؤلمة، وهي أن رجال الطوائف الدينية ليس عندهم فكرة ما عن قواعد تحقيق النصوص، ويحاولون وضع العراقيل في طريق كل بحث حر أو دراسة علمية، ويشهرون سلاح التقية في وجه التسهيلات العلمية التي اعتاد أن يقدمها علماء أوربا، ويكفى أن أقول إني بدأت العمل في إعداد الجزء الأول من دعائم الاسلام للنشر في أول يناير سنة 1944 ومع ذلك لم أتمكن إلا من إلقاء نظرة خاطفة على هذه النسخة النفيسة بعد ثمان سنوات ونصف، بالرغم من أنى أعيش في نفس البلد الذي توجد به النسخة، وإن من دواعي غبطتي أن أكون صديقا لصاحب هذه النسخة، وليس ذلك بمستغرب، ومهما يكن من شئ، فإني أشكر قداسة الداعي إذ سمح لي أن أحظى برؤية هذه النسخة مدة ساعة من الزمان برقابة ابنه وفى مقره الرسمي ببدرى محل ببومباي، وأرجو بمرور الزمن، أن تتغير هذه النظرة المتطرفة غير المعقولة إلى نظرة العقل الناقد الحديث، وأن تتخذ التقاليد المعروفة بين علماء أوربا التي نلمسها في كتابات المستشرقين، تلك التقاليد التي جعلتني أرسل نسخة قيمة جدا من كتاب " الكشف " المنسوب إلى جعفر بن منصور اليمن إلى الأستاذ ستروتمان بهامبورج، الذي أراسله دون أن أحظى بلقياه أو أسعد بصداقته عن قرب، فبينما كان لا يزال يدرس هذا الكتاب القيم، وجدت أن من العار والأنانية أن أنكر عنه هذا المخطوط الذي عندي فهو في حاجة إليه ولست أنا في حاجة إليه، ولذلك فإني لا أستطيع أن أوفى الشيخ فيض الله بهائي صاحب حقه من الشكر، فهو يظهر استعداده لإعارة كتبه الخطية ويمد يد المساعدة العلمية والعطف الذي جبل عليه لكل باحث في الإسماعيليات، بالرغم من شيخوخته وضعف جسمه وبعض أشياء ليس من اللياقة أن أذكرها. جاء في ختام هذه النسخة وذكر اسم الكتاب " تم كتاب دعائم الاسلام في الحلال والحرام، والقضايا، والأحكام، عن أهل البيت عليهم السلام، 4 جمادى الأولى سنة 989 ه (6 يونيه سنة 1581 م) ". وكتب اسم الناسخ كما يلي:
المقدمة 21 " رقمه لنفسه أقل عبيد حدود الدين حسن بن إدريس بن علي (وهو الداعي الثاني والعشرون من دعاة الدعوة الطيبية) بن حسين (وهو الداعي الحادي والعشرون) بن إدريس بن حسن بن عبد الله بن علي بن محمد بن حاتم بن الحسين ابن الوليد الانف القرشي عفى الله عنه " فالنسخة إذن يمنية كتبت بوضوح ومشكلة تشكيلا تاما، وقيل إن تشكيلها تم على أيدي دعاة متعاقبين، ولأنها أنفس نسخة معروفة لكتاب دعائم الاسلام فإنها لا تخرج مطلقا من المقر الرسمي للدعوة بسيفي محل (ملبارهل - ببومباي) أو من مقر الداعي ببدرى محل (بشارع هورنباى - بومباي) ويقال إن الداعي يرجع إليها من حين لآخر. ويمتلك الداعي نسخة أخرى أعدها لنفسه عليها قراءات من نسخ أخرى بالحبر الأحمر، وأضاف إليها ملاحظات من كتب مختلفة كتبها بالحبر البنفسجي، وهذه النسخة الأخيرة تستحق الدراسة. ولا شك أن فائدة البحث العلمي تقضى بنشر نسخة (Y) بطريق الليثوجراف. تم كتابة هذه النسخة في 4 جمادى الأولى سنة 989 ه [6 يونيه سنة 1581 م] ولم يذكر الناسخ مكانها وإن كانت النسخة تعرف دائما بالنسخة اليمنية. وبما أن نسخة (T) أخذت عن النسخة اليمنية (Y) وتطابقها تمام المطابقة، فإن النص الذي أنشره يقوم على نسخة (T) ونسخة (Y). وهنا يجب أن أذكر شيئا عن العلاقة بين النسخ التي اعتمدت عليها فإن العمل في نشر الدعائم كان بسيطا نسبيا، ذلك أنه لم يكن هناك خلافات جوهرية بين النسخ المختلفة، ويرجع ذلك إلى أن الكتاب قد حافظ عليه جماعة الإسماعيلية المستعلية وحرصوا عليه أشد الحرص في القرون الخمسة الماضية، مع العلم بأن فن نقد النصوص لم يكن معروفا بينهم، أما الخلافات التي نراها فهي ترجع إلى: (1) أخطاء نحوية، (2) سقطات من النساخ، (3) إضافات ظنية، أدرجها نساخ علماء بدون تحقيق. وقد تعطينا هذه الشجرة الآتية فكرة دقيقة عن الخلافات القليلة في النص والاختلافات في التقاليد الموروثة -
المقدمة 22 الأصل اليمنى (5) (1554 م) F (Y) (1581) (1607) C (1695) S (1731) (T) (1827) (D) (1892) (A) لا ندري شيئا عن الأصل اليمنى الذي أخذت منه هذه النسخ، ولا نعرف إلى أي حد يختلف عن الكتاب الذي وضعه النعمان في الأصل، فمنذ القرن السادس عشر الميلادي حافظت طائفة البهرة بالهند بفرعيها الداودية والسليمانية على هذا الكتاب محافظة تامة، أما في اليمن وسوريا فلا نعرف شيئا إلا عن طريق الإشاعات. وأنفس النسخ هي نسخة (Y) ونسخة (T) ونسخة (D) لا بأس بها ولكنها مملوءة بإضافات لسنا في حاجة إليها، ولكن يقابل ذلك ما فيها من تحقيقات ودراسات بقلم الشيخ الجليل النابه سيدي محمد على الهمداني، ومن ناحية النص نقول إن نسخة (F) قيمة، ونسخة (A) نسخة حديثة من (D) مع إدراجات خاطئة. وفى نسخة (C) سقطات كثيرة كما أن بها إضافات عن كتاب المجالس والمسايرات. ونسخة (S) هي نسخة الطائفة السليمانية وهي مملوءة بالتحريفات. وعلى الجملة فترتيب النسخ من حيث قيمتها هو Y، ثم T، ثم F، ثم D ثم A. ونسخ C، S، B، E، لا تستحق أن توضع في مرتبة النسخ السابقة، ويلاحظ
المقدمة 23 أنى لم أذكر في الشجرة السابقة نسختي B و E. و (بعد) فليس لي إلا أن أعترف بفضل عدد من الأماثل تفضلوا بمساعدتي في إعداد هذا الجزء للطبع، أذكر منهم حضرة صاحب المعالي الدكتور طه حسين باشا الذي زكى هذا الجزء من الكتاب لدى (دار المعارف للطباعة والنشر) بالقاهرة وكان بفضله ما لقيته من ترحاب ومعونة من هذه الدار المشهورة ومن صاحبها الفاضل شفيق (بك) مترى. ومعالي الدكتور طه حسين (باشا) علم غنى عن التعريف، فاسمه على كل لسان في مصر والعالم العربي، فهو سياسي وخطيب ومفكر، وأكبر أديب في العربية وقد أظهر شغفا بدراسة أدب وتاريخ مصر الفاطمية، وكان لتشجيعه وعطفه أثر كبير في نفسي. وأذكر الدكتور محمد كامل حسين الأستاذ (بروفيسور) بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول بالقاهرة، والشيخ فيض الله بهاى همداني بسورت، والسيد حيدر محمد طالب ببومباي، والشيخ رجب على ببومباي، الذين ساعدوني مساعدة قيمة، وأخص بالذكر والشكر تلميذي حيدر محمد طالب لما أبداه من إخلاص ووفاء فقد كان يحضر إلى منزلي في أوقات غير عادية بالليل والنهار في الجو الممطر والبرد القارس والظلام الحالك، يساعدني في مقابلة نسخ الكتاب، فمساعدته وتشجيعه كانا مصدر رضائي عنه، ولا أجد الكلمات التي تعبر عن شكري له. وأذكر، والأسى يملا قلبي، صديقي المرحوم الدكتور ترمذي، الذي وفد على مصر لتلقى العلم بجامعة فؤاد، فوافاه الأجل المحتوم بالقاهرة، فقد ساعدني رحمه الله في مراجعة هذا الكتاب. وأشكر الدكتور زاهد على بحيدر آباد بالدكن الذي تفضل بالإجابة عن أسئلتي العديدة التي كنت أوجهها إليه كلما أعوزتني الحاجة إلى ما لم أستطع فهمه في الكتاب، فكان يكشف لي عنها ويشرحها لي، وأذكر الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي الذي تفضل وعمل فهارس الكتاب، وناب عنى في الاشراف على طباعة الجزء الأخير منه أثناء غيابي عن القاهرة وأشكر " دار المعارف للطباعة والنشر " فقد قامت بعملها في سرعة وإتقان لا أجدهما في مطبعة أخرى. ولم يبق إلا أن أضيف أنه لو قدر لي أن أقيم في مصر مدة أطول قليلا لخرج الكتاب إلى أيدي الباحثين أكثر إتقانا مما هو عليه الآن.
المقدمة 24 إن حياة المبعوثين السياسين لمضنية بعض الضنى، ولا تنتج أبحاثا علمية مثل هذه الأبحاث التي يتطلبها الباحث المحقق، ومن الجائز أن بعض الأخطاء التي في النص أو في الهوامش ما كانت لتوجد لو أتيح لي الهدوء والفراغ الضروريان لانجاز كل عمل علمي مثل هذا الكتاب. ويكفيني جزاء أنى استطعت أن أنشر نصا من أقدم النصوص الشرعية التي كتبت في مصر في عهد الفاطميين، وأن يكون نشر هذا النص في المدينة التي أسسها الخليفة الامام المعز لدين الله، حيث كان يعيش المؤلف المشهور والمشرع النابه والمؤرخ العالم، ففيها كان يعمل وفيها توفى. ومن عجائب القدر أن باحثا هنديا في القانون الاسلامي يعيد إلى مصر كتابا من أقدم كتبها، فقد أصله منها، ولكن احتفظ به بأمانة في بلاد بعيدة عنها. السفارة الهندية بالقاهرة 6 أغسطس سنة 1951 آصف علي أصغر فيضي
المقدمة 25 توضيحات القرآن الكريم: أشرنا إلى آيات القرآن الكريم برقمين تبعا للطرق الحديثة)، فمثلا 3، 11 أي سورة 3 آية 11، من الطبعة الأميرية المصرية سنة 1342، وهناك عدة طبعات أخذت حسب الطبعة المصرية، والطبعة التي استعنت بها هي الطبعة المتداولة في الهند بعنوان " معاني القرآن الكريم " ترجمة مارمادوك بيكثال وهي في جزأين من 826 صفحة مع فهارس وتعليمات للقراء، طبعت بمطبعة الحكومة بحيدر آباد الدكن سنة 1938 ونجد النص العربي في الصفحات اليمنى من الكتاب والترجمة الإنجليزية في الصفحات اليسرى، وقد أعدت النسخة للطبع في عهد المرحوم السير أكبر حيدري، وهي من أقوم طبعات القرآن الكريم وأكثرها فائدة، فالنص العربي صحيح حسب الطبعة الأميرية المصرية، وتمتاز بميزات عديدة عن طبعة فلوجل، واعتنى بها مارمادوك بيكثال، ولذلك فهي معترف بها على أنها أحسن وأصح طبعة في الإنجليزية. وفهرست القرآن الكريم الذي استعنت به فهو " المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم " للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. طبع بدار الكتب المصرية بالقاهرة سنة 1364 ه 1945 م. فهو أصح من " نجوم الفرقان في أطراف القرآن " للأستاذ جوستاف فلوجل (طبع ليبزج سنة 1842)، وهو الكتاب الذي كان يرجع إليه عادة علماء أوربا، إلى أن صدر كتاب الأستاذ فؤاد عبد الباقي. ألفاظ الدعاء: تع = تعالى (لله). صلع = صلى الله عليه وعلى آله (للنبي). ص = صلوات الله عليه (أو عليهم) (للأئمة). ع = عليه (عليهم) السلام (تقال للأنبياء - غير النبي محمد - والأئمة) رض = رضوان الله عليه (عليهم).
المقدمة 26 قراءة النسخ الخطية: (1) " لم D، B، لا T. Y) = كذا في متن Y، " لا " في متن T، بينما في B; C " لم ". (2)..., C, D, T. Y = النص يتبع نسخة Y بينما في T، D، C... (3)... A، S (. var) T. F، T، Y - هكذا في متن Y، T، F. بينما نسخة في T والنص بها مثل ما في A، S وهو... (؟) = أشتبه في قراءة هذا اللفظ. الحواشي (1) ا. ا. ا. فيضى، القاضي النعمان: الفقيه والمؤلف الفاطمي (مجلة الجمعية الآسيوية الملكية سنة 1934) من ص 1 - ص 32. قانون الوصية عند الإسماعيلية (طبع أكسفورد 1933). دائرة المعارف الاسلامية، انظر مادة " النعمان بن محمد ". إيفانوف: المرشد إلى أدب الإسماعيلية. رقم 64 ص 37. كتاب الهمة في آداب أتباع الأئمة تحقيق الدكتور محمد كامل حسين ص 5 - 19، ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة تحقيق الدكتور محمد كامل حسين ص 7، أدب مصر الفاطمية تأليف الدكتور محمد كامل حسين ص 42 - 54. (2) الرواية المنسوبة إلى الإمام جعفر الصادق، في دعائم الاسلام (ونرمز إليه (DM) في الجزء الأول ص 3، وناقش موضوع دعائم الاسلام هل هي ست أم سبع، الدكتور محمد كامل حسين في مقدمته لديوان المؤيد في الدين ص 67.
المقدمة 27 (3) الولاية: موضوع ناقشه محمد كامل حسين في مقدمة ديوان المؤيد ص 69 وما بعدها. وفيضى: في عقائد الشيعة (من مطبوعات جمعية الأبحاث الاسلامية رقم 9 طبع أكسفورد سنة 1942) ص 96، 97 والهامش رقم 6. (4) محمد كامل حسين في ديوان المؤيد في الدين ص 7، وكتاب الهمة في آداب أتباع الأئمة ص 5 - 19 وأدب مصر الفاطمية ص 42 - 54. والدكتور زاهد على في " تاريخ الفاطميين في مصر " من مطبوعات الجامعة العثمانية رقم 371 بحيدر أباد الدكن 1948، من ص 53 - 209. (5) يوجد ثبت كامل في مجلة الجمعية الملكية الآسيوية سنة 1934 ص 10 - 32. فيضى: في قانون الوصية عند الإسماعيلية ص 11 - 14. (6) الداعي الداودي الثامن والثلاثون توفى سنة 1510 (1737) بچامنجر في غرب الهند. (7) يجب ألا يلتبس بالداعي الثامن والعشرين. (8) الداعي الداودي الخامس والثلاثون توفى سنة 1110 (1699) بچامنجر. (9) الداعي الداودي الرابع والثلاثون توفى سنة 1085 (1674) بچامنجر. (10) يجب ألا يلتبس بالداعي اليمنى العشرين المتوفى سنة 1918 (1512) في طيبة باليمن بل هو حفيد على الداعي الثاني والعشرين المتوفى سنة 933 ه (1527) بجزرا باليمن. (11) الداعي الثاني والعشرون اليمنى. (12) الداعي الحادي والعشرون اليمنى توفى باليمن سنة 933 ه بحراز (1527) (13) الداعي التاسع عشر اليمنى توفى سنة 872 (1468) بحراز أو شبام. (14) الداعي السابع عشر اليمنى في سنة 821 (1418) بحصن زمرمر.
المقدمة 28 (15) الداعي السادس عشر اليمنى توفى سنة 809 (1407) بحصن زمرمر. (16) الداعي الثاني عشر اليمنى توفى سنة 729 (1329) بافئدا. (17) الداعي الثامن اليمنى توفى سنة 667 (1268) بصنعا اليمن. وهذه التواريخ أخذت من تقويم الأئمة ودعاة الإسماعيلية المستعلية نشرت في مجلة فرع بومباي للجمعية الآسيوية الملكية عدد 10 -، ص 8 - 16، سنة 1934
المقدمة 29 * (بسم الله الرحمن الرحيم) * وبه نستعين في جميع الأمور الحمد لله استفتاحا بحمده، وصلى الله على محمد رسوله وعبده (1)، وعلى الأئمة الطاهرين من أهل بيته أجمعين. أما بعد، فإنه لما كثرت الدعاوي والآراء، واختلفت المذاهب والأهواء، واخترعت الأقاويل اختراعا، وصارت الأمة (2) فرقا وأشياعا، ودثر أكثر السنن فانقطع، ونجم حادث البدع وارتفع، واتخذت كل فرقة من فرق الضلال، رئيسا (3) لها من الجهال، فاستحلت بقوله الحرام وحرمت به الحلال، تقليدا له واتباعا لامره بغير برهان من كتاب ولا سنة، ولا بإجماع جاء عن الأئمة والأمة، تذكرنا (4) عند ذلك قول رسول الله (صلع): " لتسلكن سبل الأمم ممن (5) كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة (6) بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ". وفي حديث آخر: " لتركبن سنن (7) من كان قبلكم ذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو سلكوا خشرم (8) دبر لسلكتموه (9) فكانت الأمة إلا من عصم الله منها بطاعته وطاعة رسوله وأوليائه الذين افترض طاعتهم في ذلك كمن حكى الله عز وجل نبأه (10) من الأمم السالفة
' padding ' S have the, B, A, D, C. E and on top of the text in C, So in T (1) وصلى الله على رسوله سيدنا محمد أمينه (نبيه B) وعبده، رئسا C, B رائسا A. D, T (3). لامة c (2) من S, B, C ممن D; ممن كان T omits (5) فذكرنا C, T; تذكرنا D, Y (4) القذة بالذال ريش السهم وجمعها القذذ. من الضياء. حذو القذة بالقذة gloss in D. Marg (6) أي مقابلة واحدة على صاحبتها. السنن الطريق الواسع والسنن جمع سنة:. Marginal gloss in D. in D. So voc (7) وهي الطريق والمثال أي تركب مثال من كان قبلكم وطريقهم مثلا بمثل، من كتاب الزينة، حاشية. الخشرم مأوى النحل والزنابير والخشرم جماعة النحل والزنابير.: D gl (8) الله d add, C (10). فإذا كان ذلك b adds (9) 1 بقوله سبحانه: (1) اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وروينا عن جعفر بن محمد أنه تلا هذه الآية فقال: والله ما صاموا لهم ولا صلوا إليهم ولكنهم أحلوا لهم حراما فاستحلوه وحرموا عليهم حلالا فحرموه. وروينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله. فقد رأينا وبالله التوفيق عند ظهور ما ذكرناه أن نبسط كتابا جامعا مختصرا يسهل حفظه ويقرب مأخذه، ويغنى ما فيه من جمل الأقاويل عن الاسهاب (2) والتطويل، نقتصر فيه على الثابت الصحيح مما رويناه (3) عن الأئمة من أهل بيت رسول الله (صلع) من جملة ما اختلفت فيه الرواة عنهم في دعائم الاسلام، وذكر الحلال والحرام، والقضايا والأحكام فقد روينا عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: بنى الاسلام على سبع دعائم: (1) الولاية (4) وهي أفضلها وبها وبالولي يوصل إلى معرفتها. (2) والطهارة (3) والصلاة (4) والزكاة (5) والصوم (5) (6) والحج (7) والجهاد فهذه دعائم الاسلام نذكرها إن شاء الله بعد ذكر الايمان الذي لا يقبل الله تعالى عملا إلا به، ولا يزكو عنده إلا من كان من أهله، ونشفعها بذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام لما في ذلك من التعبد والمفروضات في الأشرية والبياعات والمأكولات والمشروبات والطلاق والمناكحات والمواريث والشهادات وسائر أبواب الفقه المثبتات الواجبات. وبالله نستعين وإياه نستوهب التوفيق لما يزكو لديه ويزدلف به إليه وهو حسبنا ونعم الوكيل (6).
31, 9 (1) أسهب الرجل يعنى الكلام أي أكثر وعن بعضهم إذا خرف الرجل وكثر كلامه قالوا. gl. Marg. D (2) أسهب بفتح الهمزة فهو مسهب بفتح الهاء، وإذا أكثر في الصواب قالوا أسهب بفتح الهمزة فهو مسهب بكسر الهاء وحكى بعضهم أسهب الرجل فهو مسهب على الأصل، من ش. جاء C; فرويناه Y, S, T, D (3) . T, Text as in C. أولها الولاية B; وهي وأولها أفضلها S, A; أولها D adds (4) . ونعم المولى ونعم النصير A and B add (6). are transposed (5) and (4) in A (5) 2 ذكر الايمان (1) روينا عن جعفر بن محمد أنه قال: الايمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان وهذا الذي لا يصح غيره، لا كما زعمت المرجئة أن الايمان قول بلا عمل (2)، ولا كالذي قالت الجماعة من العامة إن الايمان قول وعمل فقط، وكيف يكون ما قالت المرجئة إنه قول بلا عمل وهم والأمة مجمعون على أن من ترك العمل بفريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على عباده منكرا لها أنه كافر حلال الدم ما كان مصرا على ذلك، وإن أقر بالله ووحده وصدق رسوله بلسانه إلا أنه يقول هذه الفريضة ليست مما جاء به (3) وقد قال الله عز وجل: (4) وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة، فأخرجهم من الايمان بمنعهم الزكاة وبذلك استحل القوم أجمعون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله دماء بنى حنيفة وسبى (5) ذراريهم وسموهم أهل الردة إذ (6) منعوهم الزكاة. وقد روينا عن جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: قال أبى رضوان الله عليه يوما لجابر (7) بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، هل فرض الله الزكاة على مشرك، قال: لا إنما فرضها على المسلمين، قلت أنا له: فأين أنت من قول الله عز وجل: (8) وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة، قال جابر: كأني والله ما قرأتها، وإنها لفي كتاب الله عز وجل، قال أبو عبد الله: فنزلت فيمن أشرك بولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وأعطى زكاته من نصب نفسه دونه. والكلام في مثل هذا يطول. وقول الجماعة إن الايمان قول وعمل بغير اعتقاد نية محال، لأنهم قد أجمعوا على أن رجلا لو أمسك عن الطعام والشراب يومه إلى الليل وهو لا ينوى الصوم لم 7 - 6, 41 (8)
. ولا نية. C corrects into (2). الحجة فيه D add, C, B (1) . 7 - 6, 41 (4). رسول الله D adds; النبي A adds (3) . كانوا Y adds (6). سبا B (5) . s name ' D omit father, C; T has full name (7) 3 يكن صائما، ولو قام وركع وسجد وهو لا ينوى الصلاة لم يكن مصليا، ولو وقف بعرفة وهو لا ينوى الحج لم يكن حاجا، ولو تصدق بماله كله وهو لا ينوى به الزكاة لم يجزه من الزكاة، وكذلك قالوا في عامة الفرائض، فثبت أن ما قال الإمام عليه السلام من أن الايمان قول وعمل ونية وهو الثابت (1) الذي لا يجزى غيره. وقد روينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما (2) لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لامرأة يتزوجها أو لدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والايمان شهادة أن الا إله إلا الله، وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق والبعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها (3)، والتصديق بأنبياء الله ورسله والأئمة ومعرفة إمام الزمان والتصديق به والتسليم لامره والعمل بما افترض الله تعالى على عباده العمل به، والانتهاء عما نهى عنه، وطاعة الامام والقبول منه. وقد روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله أن سائلا سأله عن أي الأعمال أفضل عند الله عز وجل، فقال: ما لا يقبل الله عز وجل عملا إلا به، قال (4) وما هو؟ قال: الايمان بالله أعلى الأعمال درجة وأشرفها منزلة وأسناها حظا، قال السائل: قلت له: أخبرني عن الايمان، أقول وعمل، أم قول بلا عمل، قال: الايمان عمل كله والقول بعض ذلك العمل بفرض من الله بين في كتابه، واضح نوره، ثابتة حجته (5) يشهد له الكتاب ويدعو إليه. قال: قلت: بين لي ذلك، جعلت فداك، حتى أفهمه، قال: إن الايمان حالات ودرجات وطبقات ومنازل، فمنه التام المنتهى تمامه، ومنه الناقص البين نقصانه، ومنه الراجح (6) رجحانه، قال: قلت: وإن الايمان ليتم وينقص ويزيد. قال: نعم. قلت: وكيف ذلك، قال: (7) لان الله تبارك وتعالى فرض الايمان على جوارح ابن آدم وقسمه عليها وفرقه فيها، فليس من جوارحه جارحة إلا وقد
. لكل S add, C (2). الصحيح B add, D (1) وأن الله يبعث من في القبور D add, C. والساعة Y, T. 7، 22. Q (3) . حججه. C vo c (5). قيل Y (4) . جعلت فداك، بين لي: S add, A (7). البين A (6) 4 وكلت من الايمان بغير ما وكلت به أختها، فمنها قلبه الذي به يعقل ويفقه ويفهم، وهو أمير بدنه، الذي لا تورد الجوارح ولا تصدر الا عن رأيه وأمره، ومنها عيناه اللتان يبصر بهما، وأذناه اللتان يسمع بهما، ويداه اللتان يبطش بهما، ورجلاه اللتان يمشى بهما، وفرجه الذي الباه من قبله، ولسانه الذي ينطق به ورأسه الذي فيه وجهه. فليس من هذه جارحة إلا وقد وكلت من الايمان بغير ما وكلت به أختها بفرض من الله يشهد به الكتاب، ففرض على القلب غير ما فرض على السمع، وفرض على السمع غير ما فرض على اللسان، وفرض على اللسان غير ما فرض على العينين، وفرض على العينين غير ما فرض على اليدين، وفرض على اليدين غير ما فرض على الرجلين، وفرض على الرجلين غير ما فرض على الفرج، وفرض على الفرج غير ما فرض على الوجه. فأما ما فرض على القلب من الايمان فالاقرار والمعرفة والعقد والرضا (1) والتسليم بأن الله تبارك وتعالى هو الواحد، لا إله إلا هو وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله، والاقرار بما كان من عند الله من نبي أو كتاب، وذلك ما فرض على القلب من الاقرار والمعرفة، قال الله عز وجل: (2) إلا من أكره وقبله مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وقال عز وجل: (3) ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال: (4) الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وقال عز وجل: (5) إن تبدوا خيرا أو تخفوه، وقال عز وجل: (6) وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فذلك ما فرض الله عز وجل على القلب من الاقرار والمعرفة وهو عمله وهو رأس الايمان، وفرض على اللسان العقل والتعبير (7) عن القلب ما عقد عليه فأقر به، فقال تبارك وتعالى: (8) قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم
106، 16 (2). الرضى c (1) 41، 5 (4). 28, 13 (3) 284، 2 (6). 149, 4 (5) التبيين B (7) إلينا for علينا: which differs only in one preposition 83, 3. cp; 136, 2 (8) 5 وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وقال: (1) قولوا للناس حسنا. وقال: (2) وقولوا قولا سديدا، وقال (3) وقل الحق من ربكم (4)، وأشباه ذلك مما أمر الله عز وجل بالقول به، فهذا ما فرض الله عز وجل على اللسان وهو عمله (5). وفرض على السمع الاصغاء إلى ما أمر الله به وأن يتنزه عن الاستماع إلى ما حرم الله وما لا يحل له مما نهى الله عز وجل عنه، وعن الاصغاء إلى ما أسخط الله عز وجل، وقال في ذلك: (6) وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزء بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، ثم استثنى في موضع آخر، وقال: (7) وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وقال: (8) فبشر عباد (9) الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب، ثم قال: (10) قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون * والذين هم للزكوة فاعلون. وقال: (11) وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقال: (12) وإذا مروا باللغو مروا كراما، فهذا ما فرض الله على السمع من التنزه عما لا يحل له (13) وهو عمله. وفرض الله على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله، وأن يغض عما نهى الله عنه مما لا يحل له وهو عمله وذلك من الايمان، وقال تبارك وتعالى: (14) قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يعنى (15) من أن
. 70, 33 (2). 83, 2 (1) فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر: B D add (4). 29, 18 (3) . 140, 4 (6). وهو من الايمان: add (. mar) T, D, A (5) . 18 - 17, 39 (8). 68, 6 (7) . 4 - 1, 23 (10). عبادي Y, T, D, C, B, A (9) . 72, 25 (12). 55, 28 (11) وهو أيضا عمله وذلك من الايمان: A add, D T (13) . D om, C (15). 30, 24 (14) 6 ينظر أحدهم إلى فرج أخيه ويحفظ فرجه من أن ينظر إليه أحد، ثم قال أبو عبد الله (ع م): كل شئ في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنى إلا هذه الآية، فإنها من النظر. ثم نظم ما فرض على القلب واللسان والسمع والبصر في آية واحدة، فقال: (1) ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال عز وجل: (2) وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعنى بالجلود الفروج والأفخاذ، فهذا ما فرض على العينين من غض البصر عما حرم الله وهو عملهما وذلك من الايمان. وفرض على اليدين أن لا يبطش (3) بهما إلى ما حرم الله عز وجل وأن تبطشا (4) إلى ما أمر الله به وفرضه (5) عليهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والطهر للصلاة، قال الله عز وجل: (6) يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا (7) وقال في آية أخرى: (8) يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، وقال: (9) فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. فهذا أيضا مما فرض الله عز وجل على اليدين لان الضرب من علاجهما، وهو من الايمان. وفرض على الرجلين المشي إلى طاعة الله وأن لا يمشى بهما إلى شئ من معاصي الله وأن تنطلقا إلى ما أمر الله به وفرض عليهما من المشي فيما يرضى الله عز وجل، فقال عز وجل في ذلك: (10) ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وقال: (11) واقصد في مشيك
. 22, 41 (2). 36, 17 (9) . يبطش بهما C (4). يبسط C variant (3) . 6, 5 (6). فرضه A, I, D فرض S, C (5) The Fatimids read arjulikum. وإن كنتم مرضى... صعيدا طيبا: A adds (7) . رؤس of ب with . 4, 47 (9). 15, 8 (8) . 19, 31 (11). 37, 17 (10) 7 واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وقال: (1) يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال: (2) وليطوفوا بالبيت العتيق، فقال عز وجل فيما شهدت به الأيدي والأرجل على أنفسها وعلى أربابها من نطقها بما أمر الله به وفرض عليها: (3) اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، فهذا أيضا مما فرض الله على اليدين والرجلين وهو عملهما وهو من الايمان. وفرض على الوجه السجود بالليل والنهار في مواقيت الصلاة فقال: (4) يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهذه فريضة جامعة على الوجه واليدين والرجلين، وقال في موضع آخر: (5) وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهذا ما فرض الله على الجوارح من الطهور والصلاة، وسمى الصلاة إيمانا في كتابه وذلك أن الله عز وجل لما صرف وجه نبيه عن الصلاة إلى بيت المقدس وأمره أن يصلى إلى الكعبة، قال المسلمون للنبي صلى الله وعليه وعلى آله: أرأيت (6) صلاتنا هذه التي كنا نصليها إلى بيت المقدس ما حالها وحالنا فيها؟ فأنزل الله عز وجل في ذلك: (7) وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم، فسمى الصلاة إيمانا. فمن لقى الله عز وجل حافظا لجوارحه موفيا كل جارحة من جوارحه ما فرض الله عليها لقى الله كامل الايمان وكان من أهل الجنة، ومن خان الله شيئا منها وتعدى ما أمره الله عز وجل به لقى الله ناقص الايمان، (8) قال السائل: قلت يا بن رسول الله (صلع) قد فهمت نقصان الايمان وتمامه فمن أين جاءت زيادته وما الحجة في زيادته، قال جعفر بن محمد (ع م) قد أنزل الله عز وجل بيان
. 29, 22 (2). 9, 62 (1) . 77, 22 (4). 65, 36 (3) 18, 72 (5) qloss أرأيتك D (6) . أي أنبئنا قال الله ع ج حكاية عن إبليس: أرأيتك هذا الذي كرمت على (62, 17. Q) 143, 2 (7) وكان من أهل النار. A and marg, D, T omit and S, C (8) 8 ذلك في كتابه فقال: (1) وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون * وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، وقال عز وجل: (2) نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ولو كان الايمان كله واحدا لا نقصان فيه ولا زيادة لم يكن لاحد فيه فضل على أحد، ولاستوت النعم فيه، ولاستوى الناس وبطل التفضيل ولكن بتمام الايمان دخل المؤمنون الجنة، وبرجحانه وبالزيادة فيه تفاضل المؤمنون في الدرجات عند الله، وبالنقصان منه دخل المقصرون النار. قال السائل قلت: وإن الايمان درجات ومنازل يتفاضل بها المؤمنون عند الله؟ قال: نعم، قال السائل: قلت صف لي كيف ذلك حتى أفهمه، قال: إن الله عز وجل سبق بين المؤمنين كما يسبق بين الخيل يوم الرهان ثم قبلهم على درجاتهم في السبق إليه، ثم جعل كل امرئ منهم على درجة سبقه لا ينقصه فيها من حقه، لا يتقدم مسبوق سابقا ولا مفضول فاضلا، فبذلك فضل أول هذه الأمة آخرها، وبذلك كان علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أفضل المؤمنين لأنه أول من آمن بالله منهم. فلو لم يكن لمن سبق إلى الايمان فضل على من تأخر للحق آخر هذه الأمة أولها، نعم، ولتقدمهم (3) كثير منهم لأنا قد نجد كثيرا من المؤمنين الآخرين من هو أكثر عملا من الأولين، أكثر منهم صلاة وأكثر منهم صوما وحجا وجهادا وإنفاقا، ولو لم تكن سوابق (4) يفضل بها المؤمنون بعضهم بعضا لكان الآخرون بكثرة العمل يقدمون (5) على الأولين ولكن أبى (6) الله جل ثناؤه أن يدرك آخر درجات الايمان أولها أو يقدم (7) فيها من أخر الله أو يؤخر فيها من قدم الله، قال: قلت أخبرني عما ندب الله إليه المؤمنين من الاستباق إلى الايمان، قال: قال الله عز وجل: (8) سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض
. 13, 18 (2). 125 - 124, 9 (1) . الايمان A add (4). ليتقدمهم D (3) متقدمين: C has a correction; فيتقدمون B; يتقدمون, D, A, T (5) . يقدم A, T, D يتقدم; S, C (7). أبا T (6) . 21, 57 (8) 9 السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، قال: (1)، والسابقون السابقون * أولئك المقربون، وقال: (2) والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال: (3) للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وقال: (4) والذين تبوؤا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون * والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فبدأ بالمهاجرين الأولين على درجة سبقهم، ثم ثنى (5) بالأنصار، ثم ثلث بالتابعين لهم بإحسان، فوضع كل قوم على درجاتهم ومنازلهم عنده، وذكر استغفار (6) المؤمنين لمن تقدمهم من إخوانهم ليدل على فضل منازلهم، ثم ذكر ما فضل به أولياءه بعضهم على بعض فقال عز وجل: (7) تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وقال: (8) ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال (9): هم درجات عند الله، وقال: (10) ويؤت كل ذي فضل فضله، وقال: (11) الذين آمنوا
. 100, 9 (2). 11 - 10, 56 (1) . 10 - 9, 59 (4). 8, 59 (3) ثنا T (5) this is cancelled and above is وأقدار in C the scribe wrote. استغفار A, T, S (6) : B has a clear interpolation. a reading adopted by A، واستغفار written ثم ذكر استغفار المؤمنين لمن تقدمهم ثم ذكر إقرار المؤمنين بفضل من تقدمهم من إخوانهم إلخ. . 55, 17 (8). 253, 2 (7) 3, 11 (10). 163, 3 (9) 20, 9 (11) 10 وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، وقال: (1) وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما * درجات منه ومغفرة ورحمة، وقال: (2) لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وقال: (3) يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهذه درجات الايمان ومنازله ووجوهه وحالات المؤمنين وتفاضلهم في السبق، ولا ينفع السبق بلا إيمان ومن نقص إيمانه أو هدمه لم ينفعه تقدمه ولا سابقته، قال الله عز وجل: (4) ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال (5) جعفر بن محمد صلوات الله عليه (6) في قول الله عز وجل: ومن يكفر بالايمان فقط حبط عمله، قال: (7) كفره به تركه العمل بالذي أمر به، وهذا أيضا مما يؤيد القول الذي قدمناه من أن الايمان (8) قول وعمل واعتقاد. ولن يكون القول والعمل والاعتقاد إلا مع الايمان والتصديق فحينئذ يكمل الايمان، ومن قال وعمل واعتقد خلاف الايمان والحق لم يكن مؤمنا ولم ينفعه عمله ولو أدأب (9) نفسه، قال الله عز وجل: (10) وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال عز وجل: (11) وجوه يومئذ خاشعة * عاملة ناصبة * تصلى نارا حامية، والدلائل على ذلك كثيرة.
. 10, 57 (2). 96 - 95, 4 (1) 5, 5 (4). 11, 58 (3) . أنه قال D adds (6). وروينا عن أبي عبد الله D adds (5) وهو في الآخرة من الخاسرين add (. marg) D, C (7) بأن الايمان D, A, T, So C (8) آداب D, B, A, T; أي قطع a Scholion explains; (not clear) (9) . 4 - 2, 88 (11). 23, 25 (10) 11 ذكر فرق ما بين الايمان والاسلام (1) قال الله عز وجل: (2) قالت الاعراب آمنا، قل: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، وقال: (3) يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للايمان إن كنتم صادقين، قال: (4) فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين * فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فدل ظاهر كتاب الله جل ذكره على أن الايمان شئ والاسلام شئ، لا على أنهما شئ واحد كما زعم بعض العامة، وقد روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه (5) أنه قال: الايمان يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان، والاسلام هو الظاهر (6)، والايمان هو الباطن الخالص في القلب، وعنه صلوات الله عليه: أنه سئل عن الايمان والاسلام، فقال: الايمان ما كان في القلوب والاسلام ما تنوكح عليه، وورث وحقنت به الدماء، والايمان يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان، وعن أبي جعفر (7) محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: الايمان يشرك الاسلام والاسلام لا يشرك الايمان، ثم أدار وسط راحته دائرة (8) وقال: هذه دائرة الايمان. ثم أدار حولها دائرة أخرى وقال: هذه دائرة الاسلام أدارهما على مثل هذه الصورة فمثل الاسلام بالدائرة الخارجة والايمان بالدائرة الداخلة، لأنه معرفة القلب كما تقدم القول فيه، وبأنه (9) إيمان يشرك
الاسلام في اللغة على معنيين، أحدهما الانقياد بالطاعة والاستسلام: D adds scholion (1) والمسلم في الوجه الآخر من الاسلام وهو الانقطاع، يقال أسلمه إذا قطعه. والايمان معناه التصديق وأصله الأمان، من كتاب الزينة. . 17, 49 (3). 14, 49 (2) . الصادق C adds (5). 36 - 35, 51 (4) . وعن جعفر بن محمد, S, C (7). الاسلام ظاهر c (6) فأدار في وسط راحته دائرة. B, A. فأدار في راحته دائرة D, T, Sic C (8) أنه C (9) 12 الاسلام ولا يشركه الاسلام، يكون الرجل مسلما غير مؤمن ولا يكون مؤمنا إلا وهو مسلم، وهذا يؤيد ما قدمناه (1) في الباب الذي قبل هذا الباب أن الايمان لا يكمل إلا بعقد النية، وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، صلوات الله عليه، أنه سئل ما الايمان وما الاسلام؟ فقال الاسلام الاقرار، والايمان الاقرار والمعرفة، فمن عرفه الله نفسه ونبيه وإمامه، ثم أقر بذلك فهو مؤمن، قيل له: فالمعرفة من الله والاقرار من العبد؟ قال: المعرفة من الله حجة ومنة ونعمة والاقرار من يمن الله به على من يشاء، والمعرفة صنع الله في القلب والاقرار فعل القلب بمن من الله وعصمة ورحمة، فمن لم يجعله الله عارفا فلا حجة عليه، وعليه أن يقف ويكف عما لا يعلم ولا يعذبه الله على جهله ويثبه على عمله بالطاعة ويعذبه على عمله بالمعصية، ولا يكون شئ من ذلك إلا بقضاء الله وقدره وبعلمه وبكتابه بغير جبر لأنهم لو كانوا مجبورين لكانوا معذورين وغير محمودين، ومن جهل فعليه أن يرد إلينا ما أشكل عليه، قال الله عز وجل: (2) فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وعنه صلوات الله عليه أنه قيل له: يا أمير المؤمنين، ما أدنى ما يكون به العبد مؤمنا وما أدنى ما يكون به كافرا وما أدنى ما يكون به ضالا، قال: أدنى ما يكون به مؤمنا أن يعرفه الله (3) نفسه فيقر له بالطاعة وأن يعرفه الله نبيه (صلع) فيقر له بالطاعة، وأن يعرفه الله حجته في أرضه وشاهده على خلقه فيعتقد إمامته فيقر له بالطاعة، قيل: وإن جهل غير ذلك؟ قال: نعم ولكن إذا أمر أطاع، وإذا نهى انتهى، وأدنى ما يصير به مشركا أو يتدين بشئ مما نهى الله عنه، فيزعم أن الله أمر به ثم ينصبه (4) دينا ويزعم أنه يعبد الذي أمر به وهو غير الله عز وجل، وأدنى ما يكون به ضالا أن لا يعرف حجة الله في أرضه وشاهده على خلقه فيأتم به
. 7, 21 (2). قدمناه Y, T; قلناه C; وذكرناه D (1) . يرضيه T (4). الله Tadd, D; الله. Yom (3) 13 ذكر ولاية (1) أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده (2) الطاهرين قال الله عز وجل: (3) إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أن رجلا قال له يا بن رسول الله، إن الحسن البصري حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله أرسلني برسالة فضاق بها صدري وخشيت أن يكذبني الناس، فتواعدني إن لم أبلغها أن يعذبني، قال له أبو جعفر: فهل حدثكم بالرسالة، قال: لا، قال: أما والله إنه ليعلم ما هي ولكنه كتمها متعمدا، قال الرجل: يا بن رسول الله، جعلني الله فداك، وما هي، فقال: إن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بالصلاة في كتابه فلم يدروا ما الصلاة ولا كيف يصلون، فأمر الله عز وجل محمدا نبيه (صلع) أن يبين لهم كيف يصلون فأخبرهم بكل ما افترض الله عليهم من الصلاة مفسرا وفرض الصلاة في القرآن جملة ففسرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في سنته، وأعلمهم بالذي أمرهم به من الصلاة التي فرض (4) الله عليهم، وأمر بالزكاة فلم يدروا ما هي ففسرها رسول الله (صلع) وأعلمهم بما يؤخذ من الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والزرع ولم يدع شيئا مما فرض الله من الزكاة إلا فسره لامته وبينه لهم، وفرض عليهم الصوم فلم يدروا ما الصوم ولا كيف يصومون ففسره لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين لهم ما يتقون في الصوم وكيف يصومون، وأمر بالحج (5) فأمر الله نبيه (صلع) أن يفسر لهم كيف يحجون حتى أوضح
الولاية بالفتح للخالق وبالكسر للمخلوقين وقيل الولاية بالفتح في الدين وبالكسر في السلطان. D. Sch (1) والولاية بالفتح النصرة وقيل مصدر الولي والولاية بالكسر مصدر الولي، والولاية السلطان والنصرة، من الضياء حاشية. . 55, 5 (3). ذريته d (2) فرض Y, T, S, D. فرضها C (4) . فلم يدروا كيف يحجون add. T and D marg (5) 14 لهم ذلك في سنته وأمر الله عز وجل بالولاية فقال: (1) إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ففرض الله ولاية ولاة الامر فلم يدروا ما هي فأمر الله نبيه عليه السلام أن يفسر لهم ما الولاية مثل ما فسر لهم الصلاة والزكاة والصوم والحج، فلما أتاه ذلك من الله عز وجل ضاق به رسول الله (صلع) ذرعا وتخوف أن يرتدوا عن دينه وأن يكذبوه، فضاق صدره وراجع ربه فأوحى إليه: (2) يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فصدع بأمر الله وقام بولاية أمير المؤمنين على ابن أبي طالب صلوات الله عليه يوم غدير خم ونادى لذلك: الصلاة جامعة (3) وأمر أن يبلغ الشاهد الغائب وكانت الفرائض ينزل منها شئ بعد شئ، تنزل الفريضة ثم تنزل الفريضة الأخرى وكانت الولاية آخر الفرائض فأنزل الله عز وجل (4): اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، قال أبو جعفر: يقول الله عز وجل: لا أنزل عليكم بعد هذه الفريضة فريضة قد أكملت لكم هذه الفرائض، وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أوصى من آمن بالله وبي وصدقني بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، فإن ولاءه ولائي، أمر أمرني به ربى وعهد عهده إلى وأمرني أن أبلغكموه عنه، وروينا أيضا (5) عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال: لما أنزل الله عز وجل: (6) وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنى عبد المطلب على فخذ شاة وقدح من لبن، وإن فيهم يومئذ عشرة، ليس منهم رجل إلا أن يأكل الجذعة ويشرب الفرق (7) وهم بضع وأربعون رجلا، فأكلوا حتى صدروا، وشربوا حتى ارتووا وفيهم يومئذ أبو لهب، فقال لهم رسول الله (صلع): يا بنى عبد المطلب، أطيعوني
. 67, 5 (2). 55, 5 (1) . 3, 5 (4). ونادى بالصلاة جامعة C (3) . 214, 26 (6). D om (5) الفرق المكيال المعروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا وقد يحرك والجمع فرقان وهذا الجمع يكون فيهما: D (7) جميعا مثل بطن وبطنان وحمل وحملان من ص: (الصحاح). 15 تكونوا ملوك الأرض وحكامها، إن الله لم يبعث نبيا إلا جعل له وصيا ووزيرا ووارثا وأخا ووليا، فأيكم يكون وصيي ووارثي ووليي وأخي ووزيري؟ فسكتوا، فجعل يعرض ذلك عليهم رجلا رجلا ليس منهم أحد يقبله حتى لم يبق منهم أحد غيري وأنا يومئذ من أحدثهم سنا، فعرض على فقلت: (1) أنا يا رسول الله، فقال: نعم أنت يا علي، فلما انصرفوا قال لهم أبو لهب: لو لم تستدلوا على سحر صاحبكم إلا بما رأيتم (2) أتاكم بفخذ شاة وقدح من لبن فشبعتم ورويتم. وجعلوا يهزءون (3) ويقولون لأبي طالب قد قدم ابنك اليوم عليك. وقد روى كثير من العامة عن أسلافهم في تأويل قول الله عز وجل: (4) إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أنها أنزلت (5) في علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وذلك أن سائلا وقف به (6) وهو راكع فرمى إليه بخاتمه، والآية فيه، وفى الأئمة من ولده صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. وأمر غدير خم ومقام رسول الله (صلع) فيه بولاية علي بن أبي طالب صلوات الله عليه معروف ومشهور، لا يدفعه ولى ولا عدو وأنه صلى الله عليه وعلى آله لما صدر عن حجة الوداع وصار بغدير خم أمر بدوحات فقممن له (7) ونادى ب (الصلاة جامعة) فاجتمع الناس وأخذ بيد على فأقامه إلى جانبه وقال: أيها الناس، اعلموا أن عليا منى بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وهو وليكم بعدي، فمن كنت مولاه فعلى مولاه (8) ثم رفع يديه حتى رؤي (9) بياض إبطيه، فقال: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار. فأي بيعة تكون آكد (10) من هذه البيعة والولاية؟ وقد روينا عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أن قوما سألوه فقالوا: يا أمير المؤمنين،
. رأيتم T, A, D. رأيتموه S, C (2). نعم D add, C (1) . 55, 5 (4). يستهزئون D, C (3) . سائلا سأله وقف به C (6). نزلت C (5) . أي قطعن D adds (7) . ومن كنت وليه وأميره، فعلى وليه وأميره A adds (8) . رأى spells. T (9) . أؤكد S; واكد B, A; أءكد C; Y, T (10) 16 أخبرنا بأفضل مناقبك، فقال: أفضل مناقبي ما لم يكن لي فيه صنع، قالوا (1): وما ذلك يا أمير المؤمنين، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لما قدم المدينة أمر ببناء المسجد، فما بقي رجل (2) من أصحابه إلا نقب بابا إلى المسجد، فجاءه جبريل عليه السلام فأمره أن يأمرهم أن يسدوا أبوابهم ويدع بابي، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل (3) فأتى أبا بكر (4) فأمره أن يسد بابه، فقال: سمعا وطاعة، فسد بابه ثم بعث إلى عمر (5) فأمره أن يسد بابه فأتى رسول الله (صلع) فقال: يا رسول الله، دع لي بقدر ما أنظر إليك بعيني، فأبى عليه رسول الله (صلع) فسد بابه، ثم بعثه إلى طلحة والزبير وعثمان وعبد الرحمن وسعد وحمزة والعباس فأمرهم بسد أبوابهم فسمعوا وأطاعوا، فقال حمزة والعباس: يأمرنا بسد أبوابنا ويدع باب على. فبلغ ذلك رسول الله (صلع) فقال: قد بلغني ما قلتم في سد الأبواب، والله ما أنا فعلت ذلك ولكن الله فعله وإن الله أوحى إلى موسى أن يتخذ بيتا طهرا لا يجنب فيه إلا هو وهارون وابناه، يعنى لا يجامع فيه غيرهم وإن الله أوحى إلى أن أتخذ هذا البيت طهرا، لا ينكح فيه إلا أنا وعلى والحسن والحسين، والله ما أنا أمرت بسد أبوابكم ولا فتحت باب على بل الله أمرني به، قالوا: يا أمير المؤمنين زدنا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أتاه حبران من أحبار النصارى فتكلما عنده في أمر عيسى، فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآية: (6) إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، إلى آخر الآية، فدخل رسول الله (صلع) فأخذ بيدي وبيد
. B, A, Text as is C. أحد D (2). قيل y (1) . معاذ بن جبل (correction) C, B, T وجعفر بن أبي طالب have, A, D, C (3) texts, is found in the oldest جعفر although, A have scholia showing that, T, D. valuable scholia in D. on the basis of it is either a slip or an error of the author عيون الأخبار الصحيح في هذا الخبر أنه معاذ بن جبل كذلك أورده سيدنا إدريس بن حسن في كتاب. T gl عيون الأخبار حاشية، اسمه عتيق بن عفان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، حاشية. D schol (4) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي: D (5) 59, 3 (6) 17 الحسن والحسين وفاطمة ثم خرج للمباهلة (1) ورفع كفه إلى السماء وفرج (2) بين أصابعه ودعاهم إلى المباهلة (3) فلما رآه الحبران قال أحدهما لصاحبه: والله إن كان نبيا لنهلكن وإن كان غير نبي كفاناه قومه. فكفا وانصرفا. قالوا: يا أمير المؤمنين، زدنا، قال: إن رسول الله (صلع) بعث أبا بكر ومعه براءة (4) إلى أهل الموسم ليقرأها على الناس، فنزل جبرئيل عليه السلام فقال: يا محمد: لا يبلغ عنك إلا على، فدعاني رسول الله (صلع) وأمرني أن أركب ناقته العضباء وأن ألحق أبا بكر فآخذ منه البراءة، فأقرأها على الناس بمكة، فقال أبو بكر أسخطة هي، فقلت: لا إلا أنه نزل عليه أن لا يبلغ عنه إلا رجل منه، فلما قدمنا مكة وكان يوم النحر بعد الظهر وهو يوم الحج الأكبر قمت قائما ثم قلت وقد اجتمع الناس (5): ألا إني رسول رسول الله (صلع) إليكم، وقرأت عليهم: (6) براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين * فسيحوا في الأرض أربعة أشهر: عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرا من شهر ربيع الاخر، وقلت: لا يطوفن بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك ولا مشركة، ألا ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وسلم فمدته هذه الأربعة الأشهر (7) قال: والاذن (8) هو اسمى في كتاب الله عز وجل لا يعلم ذلك أحد غيري، قالوا: يا أمير المؤمنين زدنا،
المباهلة الملاعنة والابتهال التضرع وابتهلوا أي التعنوا قال الله تعالى ثم نبتهل. وقيل نبتهل:. D, T (1) أي نجتهد في هلاك الكاذب، ومنه قول لبيد: في كهول سادة من قومه * نظر الدهر إليهم فابتهل أي اجتهد في هلاكهم، من ض. . دعاهما للمباهلة. F, C, T (3). الفرجة الانفراج بين شيئين. T gl (2) سورة براءة B, D (4) قمت قائما، وقد اجتمع الناس، ثم قلت F, T, Y (5) . 12, 9 (6) above the, in A; D deletes the sentence. فقالوا: يا أمير المؤمنين زدنا E add, B, S, C (7) . هذه نسخة من نسخة اليمانية n ' sentence is writte أذن Ali explains why. Md. 61, 9. Compare Qur. الاذن E, B, C, F, T; والاذان A, D, Y (8) Ali is therefore the ear of. is applied to a man who believes everything he hears . the Prophet 18 قال: كنت أنا والعباس وعثمان بن شيبة في المسجد الحرام، ففخرا على فقال عثمان بن شيبة: أعطاني رسول الله (صلع) السدانة (1) يعنى مفاتيح الكعبة، وقال العباس بن عبد المطلب: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته السقاية (2) وهي زمزم. قالا: ولم يعطك شيئا يا علي، فأنزل الله عز وجل: (3) أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدى القوم الظالمين * الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون * يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم * خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم، قالوا: زدنا، يا أمير المؤمنين، قال: إن رسول الله (صلع) لما قفل من حجة الوداع متوجها إلى المدينة نزل بغدير خم فأمر بشجرات فكسح (4) له عنهن وجمع الناس، ثم أخذ بيدي فرفعها إلى السماء وقال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى (5)، قال: فمن كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه (6). وروينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل (7): أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، قال: الذي هو على بينة من ربه ها هنا رسول الله (صلع)، والشاهد الذي يتلوه منه على صلوات الله عليه يتلوه إماما من بعده وحجة على من خلفه من أمته (8). وروينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: على منى وأنا منه وهو ولى كل
. السدانة خدمة الكعبة وحجبها، والسدانة الحجبة. gl, T, D (1) السقاية الموضع يتخذ فيه الماء يسقى الناس في الموسم وغيره، والسقاية إناء يشرب به. gl, T, D (2) قال الله تع وجعل السقاية في رحل أخيه من ش. . فكسحن C (4). 22 - 19, 9 (3) . يا رسول الله add, F, C (5) وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه: add (. mar) D and T, A, B, C (6) حيث دار. . 17, 11 (7) . a ' by the shi ' follow s him ' is rendered يتلوه. i. n, ite Creed 75 ' See shi (8) 19 مؤمن ومؤمنة بعدي، وهذا أيضا من مشهور الاخبار وهو من قول الله عز وجل: (1) أفمن كان على بينة من ربه، يعنى رسول الله (صلع) ويتلوه شاهد منه، فقال رسول الله (صلع): على منى وأنا منه، فدل ذلك على أنه الشاهد الذي يتلوه، شاهد على أمته وحجة عليهم من بعده، وإمام مفترض الطاعة ووصيه من بعده كوصي موسى في قومه، ولا يقتضى قول رسول الله (صلع) لعلى (ع م) أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه خليفته في أمته كما قال موسى لهارون: (2) أخلفني في قومي، والاخبار والحجة في هذا الباب تخرج عن حد هذا الكتاب، ولو أنا استقصينا ما يدخل في كل باب لاحتجنا له إلى إفراد كتاب، إنما شرطنا أن نذكر جملا من القول يكتفى بها ذوو الألباب، والله الموفق للصواب. ذكر ولاية (3) الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين قال الله عز وجل: (4) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه (5) أن سائلا سأله عن قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (6) فكان جوابه أن قال: (7) ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فقال: يقولون لائمة الضلال والدعاة إلى النار هؤلاء أهدى من آل محمد سبيلا، (8) أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد
. 17, 11 (1) . وقال النبي صلعم: على منى وأنا منه C interpolates. 142, 7 (2) . الولاية مصدر الولي والولاية السلطان والولاية النصرة، من الضياء. D gl, T (3) . 59, 4 (4) . عن قول الله بهذه الآية. فكان جوابه الخ C (6). عن أبي عبد الله جعفر بن محمد B, A, C (5) . 52, 4 (8). 51, 4 (7) 20 له نصيرا * (1) أم لهم نصيب من الملك " يعنى الإمامة والخلافة " فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، نحن الناس الذين عنى الله ههنا، والنقير النقطة التي رأيت في وسط النواة، (2) أم يحسدون الناس على ما آتيهم الله من فضله، نحن ههنا الناس المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة (3) دون خلق الله جميعا، (4) فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أي جعلنا منهم الرسل والأنبياء والأئمة إلى قوله: (5) ظلا ظليلا، ثم قال: (6) إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ثم قال: إيانا عنى بهذا أن يؤدى الأول منا إلى الامام الذي يكون بعده الكتب والعلم والسلاح، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إذا ظهرتم أن تحكموا بالعدل الذي في أيديكم، ثم قال للناس: (7) يا أيها الذين آمنوا، لجميع المؤمنين إلى يوم القيامة (8)، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إيانا عنى بهذا، فقال له السائل: فقوله عز وجل: (9) إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قال: إيانا عنى بهذا، قال: فقوله: (10) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال: نحن الصادقون، وإيانا عنى بهذا، قال: فقوله عز وجل: (11) وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، قال: إيانا عنى بقوله قال: فقوله: (12) وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، قال: نحن الأمة الوسط ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في
. 54, 4 (2). 53, 4 (1) 54, 4 (4) من فضله الإمامة. C (3) . 58, 4 (6) . 57, End of 4 (5) 59, 4 (7) . ثم قال لجميع المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إلى يوم القيامة الخ D (8) . 119, 9 (10). 55, 5 (9) 143, 2 (12). 105, 9 (11) 21 أرضه، قال: فقوله في آل إبراهيم: (1) وآتيناهم ملكا عظيما، قال: الملك العظيم أن جعل الله فيهم أئمة من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله، فهذا الملك العظيم، فكيف يقرون به في آل إبراهيم وينكرونه في آل محمد (صلع) قال: فقوله (2): يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون * وجاهدوا في الله حق جهاده، إلى آخر السورة (3)، قال: إيانا عنى بذلك، نحن المجتبون بملة (4) أبينا إبراهيم والله سمانا المسلمين من قبل في الكتب وفى هذا القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم، فرسول الله الشهيد علينا بما بلغنا عن الله ونحن الشهداء على الناس، فمن صدق يوم القيامة صدقناه، ومن كذب كذبناه، قال: فقوله: (5) بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، قال: إيانا عنى بهذا ونحن الذين أوتينا العلم، قال: فقوله: (6) قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، قال: إيانا عنى، وعلى أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي (صلع)، قال: فقوله، (7) وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، قال: إيانا عنى، ونحن أهل الذكر ونحن المسؤولون، قال: فقوله: (8) إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، قال: المنذر رسول الله (صلع) وفى كل زمان إمام منا يهديهم إلى ما جاء به رسول الله (صلع)، فأول الهداة بعده علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ثم الأوصياء (9) من بعده، عليهم أفضل السلام، واحد بعد واحد، قال: فقوله: (10) وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قال: رسول الله (صلع) أفضل الراسخين في العلم، قد علمه الله جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل وما كان ينزل عليه شئ إلا يعلم تأويله، ثم الأوصياء من بعده الراسخون في العلم يعلمون تأويله
. 78 - 77, 22 (2). 54, 4 (1) . هو اجتباكم هو سماكم المسلمين the words جهاده F add after, D, C (3) it explains the word تأويل الدعائم Citing the. ملة on. D has a valuable Schol (4) . المدة والزمان as . 43, 13 (6). 49, 29 (5) . 7, 13 (8). 44, 43 (7) . 5, 3 (10). الأئمة DB. الأوصياء A, C, T (9) 22 كله، قال فقوله: (1) ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، قال: إيانا عنى بهذا، والسابق منا الامام، والمقتصد العارف بحق الامام، والظالم لنفسه الشاك الواقف منا. والعامة تزعم أنها هي التي عنى الله عز وجل (2) بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ولو كان كما زعموا لكانوا كلهم مصطفين (3)، ولكانوا كلهم في الجنة، كما قال الله عز وجل: (4) جنات عدن يدخلونها، وكذلك قالوا في تأويل الآية التي بدأنا (5) بذكرها في أول الباب قولين، قال بعضهم: أولو الامر الذين أمر الله عز وجل بطاعتهم هم أمراء السرايا (6)، وقال آخرون: هم أهل العلم، يعنون أصحاب الفتيا منهم. وكلا هذين القولين يفسد على التحصيل، أما قول من زعم أنهم أمراء السرايا فقد جعل لهم بذلك الفضل على أئمتهم الذين أخرجوهم في تلك السرايا وأوجب طاعتهم لهم وأوجب لهم طاعة جميع المؤمنين لان قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، يدخل فيه كل مؤمن (7) ولا يجب أن يستثنى من ذلك مؤمن دون مؤمن إلا بحجة من الكتاب أو بيان من الرسول الذي أمر بالبيان ولن يجدوا ذلك وهم لا يوجبون طاعة صاحب السرية على غير من كان معه، فبطل ما ادعوه لهم على ألسنتهم، أما قول من قال إنهم العلماء، وعنى علماء العامة، وهم مختلفون، وفى طاعة بعضهم عصيان بعض إذا أطاع المؤمن أحدهم عصى الآخر، والله عز وجل لا (8) يأمر بطاعة قوم مختلفين، لا يعلم المأمور بطاعتهم من يطيعه منهم، وهذا قول بين الفساد، يغنى ظاهر فساده عن الاحتجاج على قائله. وأحق بهذا الاسم ومن قيل لهم أولو الامر،
. 32، 35 (1) but, d has these words in the text. المسلمين كله E add, F, C, B, A, (. inter) T (2) . A clear interpolation. a later hand has scored them out in red . Perhaps an interpolation. D add this phrase marg, T (3) 33، 35; 31، 16; 23، 13 (4) . the usual spelling in Indian MSS بداءنا D; بدانا T spell s (5) . سرايا جمع سرية من خمسين إلى أربعمائة، من فقه اللغة. D gl (6) . لم D; لا T, Y (8). ومؤمنة B interpolate، A، F، D، C (7) 23 الأئمة الذين الامر كله لهم، وهم ولاته، وهذا بين لمن تدبره، ولا يقرن الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله طاعة من لا يجوز أمره في كل ما يجوز وينفذ فيه أمر الله عز وجل وأمر رسوله عن إقامة أحكام الله عز وجل في أرضه، فيؤمر الخلق (1) بالسمع والطاعة لهم، وقول من قال من العامة إنهم أمراء السرايا وإنهم العلماء يرجع إلى قولنا هذا، لان أمراء السرايا مأمورون بطاعة الأئمة وهم أمروهم وبتأميرهم استحقوا طاعة من قدموا عليه، وقول من قال هم العلماء، فالأئمة هم العلماء بالحقيقة، والعلماء دون الأئمة، والأئمة بالحقيقة أعلى العلماء في العلم منزلة وأجلهم علما. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن الحسن بن صالح بن حي وعلي بن صالح بن حي سألاه عن قول الله عز وجل (2): يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من أولو الامر؟ فقال: العلماء، فلما خرجا من عنده قال علي بن صالح: ما صنعنا شيئا، ألا كنا سألناه من هؤلاء العلماء؟ فرجعا إليه فسألاه، فقال: الأئمة من أهل بيت رسول الله (صلع). وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل (3): ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال: هم الأئمة من أهل بيت رسول الله (صلع) جعلهم الله أهل العلم الذين يستنبطونه (4)، ثم أوجب طاعتهم، فقال: (5) أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سمع رجلا يطوف بالبيت وهو يقول: اللهم اجعلني من (6) الذين إذا ذكروا بآياتك (7) لم يخروا عليها صما وعميانا، رب (8) اجعلني من الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فقال له أبو عبد الله (ع م) لقد سألت ربك شططا، سألته أن يجعلك إماما للمتقين مفترض الطاعة،
. 59, 4 (2). كافة F add, D, C (1) . منهم E add, F, C (4). 83, 4 (3) . 74 - 73, 25 (6). See above 59, 4 (5) . اللهم F, D, C (8). بآيات ربهم. Qur; بآياتك Y, D (7) 24 فقال له بعض أصحابه: جعلت فداك، فيمن الآية الأولى؟ قال: فيكم أنزلت، قال: فالثانية؟ قال: فينا. وعنه صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل (1): يا أيها الذين آمنوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: هم الأئمة منا وطاعتهم مفروضة. وروينا عنه عليه السلام أنه سئل عن قول رسول الله (صلع): من مات لا يعرف إمام دهره (2) حيا مات ميتة جاهلية، قيل له: من لم يعرف الامام من آل محمد أو غيرهم؟ قال: من جحد الامام مات ميتة جاهلية، كان من آل محمد أو من غيرهم. وروينا عنه صلوات الله عليه أنه سئل عن قول الله عز وجل (3): إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال: هم الأئمة ينظرون بنور الله، فاتقوا فراستهم فيكم. وروينا عن رسول الله (صلع) (4) أنه قال لعلي (ع م): يا علي، أنت والأوصياء من ولدك أعراف الله بين الجنة والنار، لا يدخلها إلا من عرفكم وعرفتموه، ولا يدخل النار إلا من أنكركم وأنكرتموه. فهذا هو التأويل البين الصحيح الذي لا يجوز غيره، لا كما تأولت العامة أن أصحاب الأعراف رجال قصرت بهم أعمالهم عن الجنة أن يدخلوها، ولم يستوجبوا دخول النار فهم بين الجنة والنار، وما جعل الله عز وجل في الآخرة غير دارين: دار الثواب، ودار العقاب (5)، الجنة والنار، وهما درجات، ينزل أهل الجنة في الجنة على درجات أعمالهم من الخير، وأهل النار في النار على درجات أعمالهم من الشر، فمن لم يستحق شيئا من عذاب الله فهو في رحمته، فكيف يكون أصحاب الأعراف بهذه الحال، كما قالت العامة موقوفين بين الجنة والنار مقصرا بهم عن دخول الجنة مخلفين عن رحمة الله عز وجل والله عز وجل يخبر في كتابه عن عظيم منزلتهم، وأنهم
. عصره S, C; دهره E, B, A, D, T (2). 59, 4 (1) 75, 15 (3) which appears to be an interpolation، شرح الاخبار F add a quotation from, C (4) . has it. as no other MS . منزلين منزل للثواب ومنزل للعقاب F, D, C (5) 25 يعرفون الناس يومئذ بسيماهم، ويوقفون أهل النار على ذنوبهم ويبكتونهم (1) بها ويقولون لهم: (2) ما أغنى عنكم جمعكم، وما كنتم تستكبرون * أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة الآية، يعنون قوما من أهل الجنة وينادون أهل الجنة أن سلام عليكم ويقولون (3): ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، وينادونهم (4) استغاثة بهم وطمعا في شفاعتهم كما ذكر الله عز وجل ذلك عنهم في كتابه ودل به على عظيم منزلتهم وقدرهم، وأنهم شهداؤه على خلقه وحججه على عباده، وأصحاب الأعراف أصحاب المعالي والمنازل الرفيعة عند الله (5)، والعرف أعلى الشئ كما يقال عرف الديك وعرف الفرس وجمعه أعراف، وقد قال بعض أهل اللغة: كل مرتفع عند العرب أعراف، ومنه قيل لكدي الرمل أعراف، وكذلك بعض أهل التفسير من العامة في قوله عز وجل: (6) ونادى أصحاب الأعراف، أنهم على كدى بين الجنة والنار، وقال آخرون: على سور عال بين الجنة والنار قالوا: سمى بذلك لارتفاعه. فحام القوم حول الحق بين عارف منكر وجاهل مقصر، نعوذ بالله من الحيرة والضلالة وإنكار الحق والجهالة. وعلى هذا من الفساد أكثر تأويل العامة لكتاب الله جل ذكره، إنما هو على آرائهم وأهوائهم، نعوذ بالله من القول بالرأي في كتابه، واتباع الهوى فيما يخالف الحق عنده، ويكون مع هذا قوم مخلفون عن الجنة كما زعمت العامة، هذا من فاسد التأويل ومما لا يحتاج على فساده إلى دليل، وكذلك أكثر تأويلهم على ما يظهر من آرائهم، عصمنا الله من (7) القول بالرأي في كتابه وحلاله وحرامه (8). وروينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: أمرت بطاعة الله ربى وأمر الأئمة من أهل بيتي بطاعة الله وطاعتي، وأمر الناس جميعا دونهم بطاعة الله وطاعتي
. التبكيت التوبيخ ويقال بكته بالحجة إذا غلبه والتبكيت الضرب بالعصا، من الضياء. D gl (1) . 37, 2. Qur. Cp (3). 49 - 48, 7 (2) . يناديهم D, C; ينادونهم F, T (4) it appears that a considerable portion of the riwayat may be an early, From here on (5) . interpolation . عن E, C, D; من F, T (7). 48, 7 (6) . ويكون مع هذا - حلاله وحرامه Comits (8) 26 وطاعة الأئمة من أهل بيتي، فمن تبعهم نجا ومن تركهم هلك، ولا يتركهم إلا مارق. وروينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال في قول الله عز وجل: (1) ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، من هم؟ (2) قال: نحن أولو الامر الذين أمر الله عز وجل بالرد إلينا (3). وعنه عليه السلام أن رجلا قال له: جعلت فداك، إن رجالا من عندنا يقولون إن قول الله عز وجل: (4) فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أنهم علماء اليهود، فتبسم وقال: إذا والله يدعونهم إلى دينهم، بل نحن والله أهل الذكر الذين أمر الله برد المسألة إلينا. وعنه (ع) أنه قال في قول رسول الله (صلع): من مات لا يعرف إمام دهره مات ميتة جاهلية، فقال (ع) م: إماما حيا؟ قيل له: لم نسمع حيا، قال: قد قال والله ذلك، (5) يعنى رسول الله (صلع). وعنه (ع) أنه قال في قول الله عز وجل (6) يوم ندعوا كل أناس بإمامهم، فقال: بمن كانوا يأتمون به في الدنيا، يدعى علي (ع م) بالقرن الذي كان فيه، والحسن بالقرن الذي كان فيه، والحسين بالقرن الذي كان فيه (7) وعدد الأئمة، ثم قال: قال رسول الله (صلع): من مات لا يعرف إمام دهره مات ميتة جاهلية. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أن رجلا قال له: يا بن رسول الله، إن قريشا تجد في أنفسها من قولكم أنكم مواليهم، فقال أبو جعفر: الناس على ثلاثة أصناف، صنف دعوناه إلى الله، فأجابنا، فمنة الله ومنة رسوله ومنتنا عليه، وصنف قتلناه، وصنف من الله عليهم ورسوله عام الفتح، فمنة الله ومنة رسوله عليهم لنا، فمن أي الأصناف شاء أن يكون هذا القائل فليكن. وروينا عن أبي ذر رحمة الله عليه أنه شهد الموسم بعد وفاة رسول الله (صلع)، فلما احتفل الناس في الطواف وقف بباب الكعبة وأخذ بحلقة الباب
. من هم. S om, E, F, d, C, A. Y, T (2). 83, 4 (1) . T, A, text as in C برد المسألة إلينا D, B (3) . قد والله قال ذاك D; ذلك C (5). 43, 16 (4) . والحسين كذلك D, C (7). 71, 17 (6) 27 وقال: يا أيها الناس، ثلاثا، واجتمعوا ووقفوا وأنصتوا، (1) فقال: (2) من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أبو ذر الغفاري، أحدثكم بما سمعته من رسول الله (صلع) سمعته يقول حين احتضر: (3) إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض كهاتين، وجمع بين أصبعيه المسبحتين من يديه وقرنهما وساوى بينهما، وقال: ولا أقول كهاتين، وقرن بين أصبعيه الوسطى والمسبحة من يده اليمنى، لان إحداهما تسبق الأخرى، ألا وإن مثلهما فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. وروينا عن علي صلوات الله عليه أنه سئل عن أهل الذكر: من هم، قال: نحن أهل الذكر. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه سئل (4) فقال مثل ذلك. (5) والاخبار في هذا الباب تخرج عن حد هذا الكتاب، وفيما ذكرناه منها كفاية لذوي الألباب ولمن وفق للصواب. ذكر إيجاب الصلاة على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين وأنهم أهل بيته، وانتقال الإمامة فيهم والبيان على أنهم أمة محمد صلى الله عليه وعليهم (6) قال الله عز وجل: (7) إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروينا عن رسول الله (صلع) أن قوما من أصحابه سألوه عند نزول هذه الآية عليه فقالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلى
: and is as follows قال for نادى variant in T has. But a marg. So T (1) ثم نادى أيها الناس فأنصتوا، ثم نادى أيها الناس فاجتمعوا، ثم نادى أيها الناس فاجتمعوا ووقفوا وأنصتوا، . but it seems a later correction, adopt this as text. Several MSS . ألا C adds (3). فقال: ألا أيها الناس D (2) . نحن والله أهل الذكر D adds (5). أنه أيضا سئل عن ذلك D (4) . C have all slightly differing titles, D, T. Y (6) . 56, 33 (7) 28 عليك (1)؟ فقال: تقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فبين لهم رسول الله (صلع) كيف الصلاة عليه التي افترض الله عز وجل عليهم أن يصلوها عليه، وأنها عليه وعلى آله، كما علمهم وبين لهم سائر الفرائض التي أنزل ذكرها عليه مجملا في كتابه، كالصلاة والزكاة، والصوم، والحج، والولاية، والجهاد كما أنزل (2) ذكر الصلاة عليه مجملا، (3) ففسر لهم رسول الله (صلع). وقد روت العامة هذا الحديث على نحو ما رويناه، فلما لم يجدوا في دفعه حيلة زعموا أن المسلمين كلهم آل محمد ليخرجوا أهل بيت رسول الله (صلع) من هذه الفضيلة التي اختصهم الله عز وجل بها ونطق الكتاب بذكرها، وقام رسول الله (صلع) ببيانها، وجعلها الله عز وجل من الدلائل على إمامتهم ووجوب طاعتهم إذ قرنهم في ذلك برسول الله (صلع) (4)، وهذه من العامة مكابرة لا يخفى فسادها على ذو التمييز والعقول، ويكتفى بظاهر إفكهم فيها عن أن يستدل عليه بدليل. وقد روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن سائلا سأله فقال: يا بن رسول الله، أخبرني عن آل محمد (صلع) من هم؟ قال: هم أهل بيته خاصة، قال: فإن العامة يزعمون أن المسلمين كلهم آل محمد، فتبسم أبو عبد الله، ثم قال: (5) كذبوا وصدقوا، قال السائل: يا بن رسول الله ما معنى قولك كذبوا وصدقوا، قال: كذبوا بمعنى وصدقوا بمعنى، كذبوا في قولهم المسلمون هم آل محمد الذين يوحدون الله ويقرون بالنبي (ع م) على ما هم فيه من النقص في دينهم والتفريط فيه، وصدقوا في أن المؤمنين منهم من آل محمد، وإن لم يناسبوه، وذلك لقيامهم بشرائط القرآن، لا على أنهم آل محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا (6). فمن قام بشرائط القرآن وكان متبعا لآل محمد (ع م) فهو من آل محمد على التولي (7) لهم وإن بعدت نسبته من نسبة
. الله F add, D (2). فأعلمنا كيف (. var) S, D (1) . In D the scribe has duplicated a line which has been corrected later. عليه C omits (3) . له F add, D, C (5) برسوله صلعم F, D, C (4) . التولي S, A, D, T. التوالي B, C (7). 33, 33. Qur. Cf (6) 29 محمد (صلع)، قال السائل: أخبرني ما تلك الشرائط، جعلني الله فداك، التي من حفظها وقام بها كان بذلك المعنى من آل محمد، فقال: القيام بشرائط القرآن، والاتباع لآل محمد صلوات الله عليهم، فمن تولاهم (1)، وقدمهم على جميع الخلق كما قدمهم الله من قرابة رسول الله (صلع)، فهو من آل محمد على هذا المعنى، وكذلك حكم الله في كتابه فقال جل ثناؤه: (2) ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقال يحكى قول إبراهيم: (3) فمن تبعني فإنه منى ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقال في اليهود يحكى قول (4) الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قال الله عز وجل لنبيه: (5) قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين، وقال في موضع آخر (6): قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، وإنما نزل (7) هذا في قوم من اليهود كانوا على عهد رسول الله (صلع) (8) فلم يقتلوهم الأنبياء بأيديهم ولا كانوا في زمانهم ولكن قتلهم أسلافهم ورضوا هم (9) بفعلهم، وتولوهم على ذلك فأضاف الله عز وجل إليهم فعلهم وجعلهم منهم لاتباعهم إياهم، قال السائل: أعطني جعلني الله فداك، حجة من كتاب الله أستدل بها على أن آل محمد هم أهل بيته خاصة دون غيرهم، قال: نعم، قال الله عز وجل، وهو أصدق القائلين: (10) إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ثم بين من أولئك الذين اصطفاهم فقال: (11) ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ولا تكون ذرية القوم إلا نسلهم. وقال عز وجل: (12) اعملوا آل داود شكرا
. 51, 5 (2). تويهم D; تولاهم T (1) . 183, 3. Qur; قول من قال C (4). 36, 14 (3) . 91, 2 (6). 183, 3 (5) نزل A, D, T; أنزل S, C, F (7) . فلم يقتلوا هم الأنبياء C, S, T. لم يقتلوا الأنبياء D, A (8) . 34 - 33, 3 (10). رضواهم C, T, A رضوا E, D, S (9) . ibid (11) . وقليل من عبادي الشكور:: D add, B. 13, 34 (12) 30 وقال: (1) قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وإنما كان ابن عم فرعون، وقد نسب الله هذا المؤمن إلى فرعون لقرابته في النسب، وهو مخالف لفرعون في الاتباع والدين، ولو كان كل من آمن بمحمد (ع م) من آل محمد الذين عناهم الله في القرآن لما نسب مؤمن آل فرعون إلى فرعون وهو مخالف لفرعون في دينه، ففي هذا دليل على أن آل الرجل هم أهل بيته، ومن اتبع آل محمد فهو منهم بذلك المعنى لقول إبراهيم: (2) فمن تبعني فإنه منى ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقال عز وجل (3): أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعنى أهل بيته خاصة وأتباعهم عامة، ومن دخل النار من غير أهل بيت فرعون فإنما يدخلها بتوليه أهل بيت فرعون وهو منهم باتباعه لهم، وآل فرعون أئمة عليهم فمن تولاهم فهو لهم تبع. وقال: (4) سلام على آل ياسين، وياسين محمد، وآل ياسين أهل بيته، كما قال: (5) اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، وقال عز وجل: (6) وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، وذلك (7) أنه قد يكون من آل موسى وآل هارون وآل داود وآل ياسين من لا نسب بينه وبينه إلا بالاتباع، فأهل (8) بيوتات الأنبياء الأئمة (9) (صلع)، فمن تولاهم واتبعهم فهو منهم على ذلك المعنى وعلى نحو ما وصف الله سبحانه، ثم قال جعفر بن محمد (صلع) للسائل: اعلم أنه لم يكن من الأمم السالفة والقرون الخالية والأسلاف الماضية ولا سمع به أحد أشد ظلما من هذه الأمة، فإنهم يزعمون أنه لا فرق بينهم وبين أهل بيت نبيهم ولا فضل لهم عليهم، فمن زعم ذلك من الناس فقد أعظم على الله الفرية وارتكب بهتانا عظيما وإثما مبينا، وهو بذلك القول برئ من محمد وآل محمد حتى يتوب
. 36, 14 (2). 28, 40 (1) . 46, 40 (3) . anic text ' but this is an interesting Ismaili reading of a Qur; إلياسين is 130, 37 (4) . 248, 2 (6). 13, 34 (5) . وأهل C, D (8). وقال إنه الخ. C err (7) . الأوصياء C (9) 31 ويرجع إلى الحق بالاقرار بالفضل لمن فضله الله عز وجل عليه من أهل بيت النبوة وموضع الرحمة ومعدن العلم وأهل الذكر ومختلف الملائكة، فمن زعم أنه لا فضل لمن كانت هذه صفته عليه فهو منهم برئ في الدنيا والآخرة. ثم قال: وههنا قول آخر من قبل الاجماع، قال السائل: وما هو؟ قال: أليس ما اجتمع عليه المسلمون كان أولى بالحق وأحرى أن يؤخذ به مما اختلفوا فيه؟ قال: نعم (1)، قال: أخبرني عن المدعين من المسلمين أنهم آل محمد، أليس هم مقرون أن أهل بيت محمد شركاؤهم فيما ادعوا من أنهم (2) آل محمد؟ قال: بلى، [قال]: أفلا ترى أن المدعين أنهم آل محمد مقرون لأهل بيت محمد الذين هم أهل بيته وأن آل محمد منكرون لما (3) ادعاه المدعون من ذلك، وأنه باطل مدفوع حتى يثبتوه لأنفسهم بأحد أمرين، إما بإجماع من أهل بيت محمد وإقرار لهم بما ادعوه وأن يصدقوهم فيما ادعوه المدعون لآل محمد وشهدوا لهم، أو ببينة من غيرهم تشهد لهم ممن ليس لهم في الدعوى شئ ولا يجدون لذلك سبيلا، أفلا ترى أن حق أهل بيت محمد قد ثبت، وأن ما ادعاه المدعون باطل لما فيه من الاختلاف بين الناس وحق آل محمد المجتمع عليه من الوجهين، وبطلت دعوى المدعين بالوجه الذي ذكرنا فيه أولا بالحجة وبوجه الاجماع الذي بينا ذكره. قال السائل: أخبرني، جعلني الله فداك، عن أمة محمد، أهم أهل بيت محمد؟ قال: نعم، قال: أو ليس المسلمون جميعا وكل من آمن به وصدقه أمته؟ قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه: هذه المسألة مثل المسألة الأولى في آل محمد، وليس كل المسلمين ممن لم يكن من أهل بيت محمد من بني هاشم أمة محمد، والناس (4) كافة أهل مشارق الأرض ومغاربها من عربها وعجمها وإنسها وجنها من آمن منهم بالله ورسوله وصدقه واتبعه بالتولي للأمة التي بعث فيها (5)، فهو من أمة محمد بالتولي لتلك الأمة، ومن كان هكذا من المسلمين الذين يوحدون الله ويقرون بالنبي، فهو من الأمة التي بعث إليها محمد،
. من أنهم من آل الخ. S, D, C. T, Y (2). بلى F, D, C (1) . فيما A, C (3). مجمعون A have, S. and then cancel it مجمعون D add, C (4) . err محمد D adds (5) 32 ومن أنكر فضل هذه الأمة فهو من الذين قالوا: (1) نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وأحبوا (2) أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. وهم الذين إذا قيل لهم: أتؤمنون بالله وبرسوله؟ قالوا: نعم، وإذا قيل لهم: أفتقرون بفضل آل محمد (3) الذي أنتم به مؤمنون وله مصدقون، قالوا: لا، لأنهم لا فضل لهم علينا، قال السائل: وما الحجة في أن أمة محمد هم أهل بيت محمد الذين ذكرت دون غيرهم؟ قال: قول الله، تبارك وتعالى، وهو أصدق القائلين: (4) وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم * ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، فلما أجاب الله دعوة إبراهيم وإسماعيل، عليهما السلام، أن يجعل من ذريتهما أمة مسلمة، وأن يبعث فيها رسولا منها (5)، يعنى من تلك الأمة، يتلو عليها آياته، ويزكيها ويعلمها الكتاب والحكمة، أردف إبراهيم دعوته الأولى لتلك الأمة التي سأل لها من ذريته بدعوة أخرى يسأل لهم التطهير من الشرك بالله ومن عبادة الأصنام، ليصح أمرهم فيها، ولئلا يتبعوا غيرها، فقال (6) وأجنبني وبنى أن نعبد الأصنام، الذين دعوتك لهم، ووعدتني أن تجعلهم أئمة وأمة مسلمة، وأن تبعث فيها رسولا منها، وأن تجنبهم عبادة الأصنام، (7) رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه منى ومن عصاني فإنك غفور رحيم، فذلك دلالة على أنه لا تكون الأئمة والأمة المسلمة التي بعث فيها محمد إلا من ذرية إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام من سكان الحرم ممن لم يعبد غير الله قط لقوله: (8) وأجنبي وبنى أن نعبد الأصنام، والحجة في المسكن والديار قول إبراهيم: (9) ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا
(. as in QUR) ويريدون S (2). Sq 79, See also 2. 150, 4 (1) . MSS. a peculiarity of ism, الذي and محمد C adds a small nun between (3) . 129, Referring to 2 (5). 128 - 127, 2 (4) . 36, 14 (7). 35, 14 (6) . 37, 14 (9). 35, 14 (8) 33 الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ولم يقل ليعبدوا الأصنام. فهذه الآية تدل على أن الأئمة والأمة المسلمة التي دعا لها إبراهيم صلوات الله عليه من ذريته (1) ممن لم يعبد غير الله قط، ثم قال: (2) فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم فخص دعاء إبراهيم عليه السلام الأئمة والأمة التي من ذريته، ثم دعا لشيعتهم كما دعا لهم، فأصحاب دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة صلوات الله عليهم، ومن كان متوليا لهؤلاء من ولد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام فهو من أهل دعوتهما (3) لان جميع ولد إسماعيل قد عبدوا الأصنام، غير رسول الله (صلع) وعلى وفاطمة والحسن والحسين (4) وكانت دعوة إبراهيم وإسماعيل لهم. والحديث المأثور عن النبي (صلع) أنه قال: أنا دعوة أبى إبراهيم (5) ومن كان متبعا لهذه الأمة التي وصفها الله عز وجل في كتابه بالتولي لها كان منها، ومن خالفها بأن لم يرها عليه فضلا فهو من الأمة التي بعث إليها محمد (ع م) فلم تقبل (6). قال الله تبارك وتعالى في هذه الأمة التي وجبت لها دعوة إبراهيم وإسماعيل في غير موضع من الكتاب: (7) ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وفى هذه الآية تكفير أهل القبلة بالمعاصي، لأنه من لم يدع إلى الخير ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر فليس من الأمة التي وصفها الله عز وجل، لأنهم يزعمون أن جميع المسلمين هم أمة محمد (صلع)، وقد ترى (8) هذه الآية وصفت أمة محمد بالدعاء إلى الخير والامر بالمعروف والنهى عن المنكر، فمن لم توجد فيه صفة الله عز وجل التي وصف بها الأمة فكيف يكون منها وهو على خلاف ما شرط الله عز وجل على الأمة ووصفها به.
. cited above 37, 14. ref (2). لقوله واجنبني وبنى أن نعبد الأصنام D adds (1) . الأئمة صلوات الله عليهم S add, D, C (4). من أهل دعوة إبراهيم وإسماعيل d (3) . وإسماعيل A add, S, F, C (5) . فلم تقبله S, A; فليس منها A, E, F, D, C فلم تقبل C, T, Y (6) . ترى Y, T, A, D; نرى. S, C (8). 104, 3 (7) 34 وقال في موضع آخر، يعنى تلك الأمة: (1) وكذلك جعلناكم أمة وسطا - يعنى عدلا - لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإن ظننت أن الله جل ثناؤه عنى بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحدين، أفترى أن من لم تكن شهادته تجوز في الدنيا على صاع من تمر أن الله طالب (2) شهادته على الخلق يوم القيامة، وقابلها (3) على الأمم السالفة، كلا لن يعنى الله مثل هذا من خلقه، وقال في موضع آخر يعنى تلك الأمة التي عنتها دعوة إبراهيم: (4) كنتم خير أمة أخرجت للناس، فلو كان الله عز وجل عنى جميع المسلمين أنهم خير أمة أخرجت للناس لم يعرف الناس الذين أخرج إليهم جميع المسلمين من هم؟ كلا لن يعنى الله الذين تظنون من همج هذا الخلق، ولكن عنى الله الأمة التي بعث فيها محمد (صلع). قال السائل: فإنه لم يكن معه إلا على وحده، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن مع علي فاطمة والحسن والحسين، وهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، (5) وأصحاب الكساء (6) هم الذين شهد لهم الكتاب بالتطهير، وقد كان رسول الله (صلع) (7) وحده أمة لان الله سبحانه يقول: (8) إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، فكان إبراهيم وحده أمة ثم رفده (9) بعد كبره بإسمعيل وإسحق، وجعل في ذريتهما النبوة والكتاب، وكذلك رسول الله (صلع) كان وحده أمة ثم رفده بعلى وفاطمة، وكثره بالحسن والحسين كما كثر إبراهيم بإسمعيل وإسحاق، وجعل الإمامة التي هي خلف النبوة في ذريته من ولد الحسين بن علي كما جعل النبوة في ذرية إسحاق، ثم ختمها بذرية إسماعيل، وكذلك كانت الإمامة في الحسن بن علي لسبقه، قال الله عز وجل في
. يطلب شهادته C (2). 143, 2 (1) . 110, 3 (4) ويقبلها C (3) . 33, 33. Referring to Qur (5) وهم أصحاب D; محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام S add, B, A, F, C. T (6) . and omits names الكساء الذين إلخ . رسول الله correct it to & in text إبراهيم f have, A. إبراهيم ع م, E, C. S, T, Y (7) . (!) إبراهيم correct it to رسول الله D has . رافده D (9). 120, 16 (8) 35 ذلك: (1) والسابقون السابقون أولئك المقربون، فكان الحسن أسبق من الحسين، ثم نقل الله عز وجل الإمامة إلى ولد الحسين كما نقل النبوة من ولد إسحاق إلى ولد إسماعيل، وعليهم إجماع الأمة بالشهادة لهم، وأنها جارية فيهم، ولم يجمعوا بمثل هذه الشهادة لاحد سواهم. فإن قال قائل: وما الدليل على أن الله عز وجل نقل الإمامة من ولد الحسن إلى ولد الحسين؟ قلنا له: نقلها الكتاب، فإن قال: كيف ذلك؟ إنما تكون بالسبق والطهارة من الذنوب الموبقة التي توجب النار، ثم العلم المبرز (2) قيل له: إن الإمامة بجميع ما تحتاج إليه الأمة من حلالها وحرامها، والعلم بكتاب الله خاصه وعامه، وظاهره وباطنه، ومحكمه ومتشابهه، وناسخه ومنسوخه، ودقائق علمه، وغرائب تأويله، قال السائل: وما الحجة في أن الامام لا يكون إلا عالما بهذه الأشياء التي ذكرت؟ قال: قول الله عز وجل فيمن أذن لهم بالحكومة وجعلهم أهلها: (3) إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، فالربانيون هم الأئمة دون الأنبياء الذين يربون الناس بعلمهم، والأحبار دونهم وهم دعاتهم، ثم أخبر عز وجل فقال: (4) بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، ولم يقل بما جهلوا، ثم قال: (5) هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وقال: (6) بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال: (7) وما يعقلها إلا العالمون، ثم قال: (8) إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: (9) أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدى إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، فهذه الحجة بأن الأئمة لا يكونون إلا علماء،
. 11 - 10, 56 (1) . المميز corrected into المبرز E; المميز C. D, T, Y (2) . ctd 44, 5 (4). 44, 5 (3) . 49, 29 (6). 9, 39 (5) . 28, 35 (8). 43, 29 (7) . 35, 10 (9) 36 ليحتاج الناس إليهم ولا يحتاجون إلى أحد من الناس في شئ من الحلال والحرام. قال السائل: فأخبرني عن خروج الإمامة من ولد الحسن إلى ولد الحسين، كيف ذلك وما الحجة فيه؟ قال: قول الله تبارك وتعالى: (1) إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أنزلت هذه الآية في خمسة نفر شهدت لهم بالتطهير من الشرك ومن عبادة الأصنام وعبادة كل شئ من دون الله، أصلها دعوة إبراهيم (ع م) حيث يقول: (2) واجنبني وبنى أن نعبد الأصنام، والخمسة الذين نزلت فيهم آية التطهير رسول الله (صلع) وعلى وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم وهم الذين عنتهم دعوة إبراهيم (ع م)، فكان سيدهم فيها رسول الله (صلع)، وكانت فاطمة صلوات الله عليها امرأة شركتهم في التطهير، وليس لها في الإمامة شئ، وهي أم الأئمة (3) صلوات الله عليهم، فلما قبض الله نبيه (صلع) كان علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أولى الناس بالإمامة بعد رسول الله (صلع) لقول الله عز وجل: (4) والسابقون السابقون * أولئك المقربون، ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله في الحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما، ولقوله (صلع): الحسن والحسين إماما حق قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما، فكان على (ع م) أولى بالإمامة من الحسن والحسين لأنه السابق، فلما قبض كان الحسن (ع م) أولى بالإمامة من الحسين بحجة السبق، وذلك قوله (5) والسابقون السابقون، فكان الحسن أسبق من الحسين وأولى بالإمامة، فلما حضرت الحسن الوفاة لم يجز (6) أن يجعلها في ولده، وأخوه نظيره في التطهير، وله بذلك وبالسبق فضيلة على ولد الحسن (7)، فصارت إليه، فلما حضرت الحسين الوفاة لم يجز أن يردها إلى ولد أخيه دون ولده لقول الله عز وجل: (8) وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فكان ولده أقرب إليه رحما من ولد أخيه وكانوا أولى بها،
. 35, 14 (2). 33, 33 (1) . 11 - 10, 56 (4). الطاهرين A add, E, F, D, C. T, Y (3) . له A add, E, F, D, C. T, Y (6). أولئك المقربون D adds. 11 - 10, 56 (5) وكان الحسين بحجة التطهير والسبق أحق بها من: interpolate a few words (. var) T, D, A (7) ولد الحسن فصارت إليه إلخ . 75, 8 (8) 37 فأخرجت هذه الآية (1) ولد الحسن وحكمت لولد الحسين، فهي فيهم جارية إلى يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. ذكر البيان بالتوقيف (2) على الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين (3) هذا باب لو تقصينا الحجة فيه، والدلائل عليه والاحتجاج على مخالفيه لخرج عن حد هذا الكتاب ولاحتاج (4) إلى كتاب مفرد في الإمامة، وقد أفرد المنصور بالله، صلوات الله عليه ورحمته وبركاته ورضوانه، وبيض الله وجهه، لذلك كتابا جامعا استقصى معانيه وأشبع الحجة (5) فيه، ولكن لما شرطنا في ابتداء هذا الكتاب أن نذكر فيه جملا (6) وعيونا من كل باب لم نجد بدا من ذكر جمل من هذا الباب. وقد اختلف القائلون في تثبيت الإمامة فيها، فزعمت العامة أن الناس يقيمون لأنفسهم إماما يختارونه ويولونه، كما زعموا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قد اختاروا لأنفسهم من قدموه بعده، واختلفوا في صفة من يجب عليهم أن يقدموه، والسبب الذي استحق به التقدمة، وأنكروا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله قدم عليهم أحدا سماه لهم يقوم بالإمامة من بعده، وقالت طائفة منهم: أشار إليه ولم يسمه، قالوا: وهو أبو بكر قدمه للصلاة وهي مقرونة بالزكاة، فوجب أن تعطى الزكاة من قدم (7) على الصلاة، فهذا قول جمهور العامة، وقالوا: من ولى وجبت طاعته ولو كان حبشيا، ولا يرون الخروج عليه وإن عمل بالمعاصي. وقالت المرجئة: على الناس أن يولوا عليهم (8) رجلا ممن يرون أن له فضلا
. الإمامة من: C adds (1) . التوقيف كالنص. وقال أبو زيد وقفت الحديث توقيفا وبينته تبيينا، وهما سواء: T gloss (2) . بأعيانهم E add, F, B, A, S, D, C. T, Y (3) . وبالغ في D add, C (5). لاحتجنا A, F, D, C. T, Y, F (4) . T. So voc (7). نكتا S, D (6) . على أنفسهم F, D, C. T, Y (8) 38 وعلما، ويجهدوا فيه رأيهم، وعليه أن يحكم بالكتاب والسنة، وما لم يجده فيما اجتهد (1) فيه رأيه، قالوا: وطاعته تجب على الناس ما أطاع الله فإذا عصى الله فلا طاعة له عليهم، ووجب القيام (2) وخلعه والاستبدال به. وقالت المعتزلة: لم يقدم رسول الله صلى الله عليه وآله أحدا بعينه ولا أشار إليه، ولكنه أمر الناس أن يختاروا بعده رجلا يولونه على أنفسهم، فاختاروا أبا بكر. وقالت الخوارج: لم ندر ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله أمر في ذلك بشئ ولا أنه لم يأمر ولا أشار ولا لم يشر، ولكن لابد من إمام يقيم الحدود وينفذ الأحكام فنقيمه علينا. فنقول بتوفيق الله وعونه (3) لمن زعم أن رسول الله (صلع) لم يقدم أحدا، وهم جميع من حكينا قوله: قولكم هذا غير جائز قبوله بإجماع منا ومنكم ومن جميع المسلمين، لأنهم قد أجمعوا أن النافي للشئ ليس بشاهد فيه، وإنما الشاهد من أثبت شيئا شهد أنه كان، فأنتم نفيتم أن يكون رسول الله (صلع) استخلف أحدا على أمته أو نصب إماما للأمة من بعده، فلم تشهدوا بشئ، وإنما نفيتم شيئا أنكرتموه، ومن شهد بذلك فهو أولى بالقبول، وأوجب أن يكون شاهدا منكم، لأنكم وجميع الأمة تقولون في رجلين، قال أحدهما: سمعت فلانا قال كذا أو رأيته يفعل كذا، ويقول الآخر: لم أسمعه قال ذلك ولا رأيته فعل ذلك، إن الشاهد بالرؤية والسماع هو الشاهد المأخوذ بشهادته، ومن قال لم أسمع ولم أر ليس بشاهد، ولا يبطل قوله قول من شهد بالسمع والعيان، وقد ذكرنا ما كان من قيام رسول الله (صلع) بولاية علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يوم غدير خم، وقد رويتم معنا ذلك، وإن ذلك من آكد بيعة وأوجب ما يوجب الإمامة مع كثير مما ذكرناه، وكثير قد اختصرنا ذكره اكتفاء بما بيناه. ولو كانت الإمامة (4) كما زعمتم إنما تكون باختيار الناس لكان رسول الله (صلع) قد (5) جمعهم وأمرهم (6) أن يختاروا لأنفسهم إماما، وكيف للناس
. ويجب عليهم القيام F, A, C (2). أجهد D (1) . ولكان كما زعمتم أن الإمامة لا تكون إلخ C (4). وهدايته F add, C, D (3) . إذا C (5) . جمعهم يومئذ وأمرهم إلخ B, A, D, C. S & So in t (6) 39 أن يجتمعوا جميعا على اختيار رجل واحد منهم على اختلاف آرائهم (1) ومذاهبهم وأهوائهم. وما كان في أكثر الناس من الحسد من بعضهم لبعض. ولو كان هذا لا يكون إلا بإجماع الناس على رجل واحد لم يجتمعوا عليه أبدا، وما اجتمع (2) من حضر بالمدينة (3) على أبى بكر، قد قالت الأنصار ما قالت، وامتنع من بيعته (4) جماعة من أكابر أصحاب رسول الله (صلع) حتى كان من أمرهم ما كان، فضلا عمن غاب من أهل الآفاق والبلدان، وإن قلتم: وإن الرأي والامر في ذلك لقوم دون قوم، فأخبرونا من له ذلك دون من ليس له، بحجة من كتاب أو سنة أو اجماع؟ ولن يجدوا ذلك، وإذا كان الناس هم الذين يقدمون (5) الامام فالامام مأمور عن أمرهم، ولم يكن يملك شيئا حتى ملكوه إياه، فهم الأئمة على ظاهر هذا المعنى وهو عامل من عمالهم، ولهم إذا عزله، كما قالت المرجئة. وفساد هذا القول أبين من أن يستدل عليه ببرهان. وقولهم: إنهم يفعلون ما لم يأمر به رسول الله (صلع) ولم يفعله، إقرار منهم بالبدعة، وهم يقولون إن الإمامة من دين الله، وقد أخبر الله عز وجل في كتابه أنه أكمل دينه، وبينا فيما تقدم أن ذلك إنما كان نزل عندما قام رسول الله (صلع) بولاية على صلوات الله عليه فكيف يقرون بأن الله عز وجل أكمل دينه ولم يبين فيه أمر الإمامة التي هي على إقرارهم منه؟ أو هل كان الله عز وجل قال ذلك ولم يكمل دينه حتى أكملوه هم، أو كان رسول الله (صلع) عاجزا وقصر عن تبيان (6) ما افترض الله عز وجل بيانه فبينوه؟ وهذا من أقبح ما انتحلوه، وأعظم ما تجرؤا به على الله عز وجل وعلى رسوله (صلع). ونقول لمن زعم أن رسول الله (صلع) أشار إلى أبى بكر فقدموه بتلك الإشارة: وأنتم مقرون بأن الإمامة من دين الله عز وجل فهل يجوز عندكم تغيير شئ من دين الله عز وجل أو تبديله، فمن قولهم: لا، فيقال: فإن كان فرض الإمامة أن ينصب الامام بالإشارة، وكان النبي (صلع) أشار بها كما قلتم إلى أبى بكر، فكيف صنع أبو بكر بعمر، وعمر بعثمان؟ فمن قولهم إن أبا بكر
. لم يجتمع C (2). وكثرة A add, D, C (1). عن بيعة أبى بكر F, A, D, C. T, Y (4). دون غيرهم F add, A, D, C. T, Y (3) . ببيان S, D (6). يقيمون B, C (5) 40 نص على عمر، وإن عمر جعل الامر شورى بين ستة (1) وقدم صهيبا على الصلاة، وهذا خلاف لفعل رسول الله (صلع) في دين الله، وقد أمر الله عز وجل باتباعه ونهى عن مخالفته بقوله تعالى: (2) وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفعل عمر خلاف لفعل أبى بكر، وقد غيرا بإقرارهم دين الله، وبدلا حكمه، وخالفا رسوله، وصهيب على قولهم أحق من عثمان بالإمامة، إذ كان عمر قد قدمه على الصلاة، وهم يزعمون أن رسول الله (صلع) قدم أبا بكر على الصلاة فبذلك استحق عندهم الإمامة، ولم يكن ذلك، ولكنا نقول لمن ادعى الإشارة بالصلاة: أنتم أحرى بأن لا تحتجوا بهذا، لأنكم تزعمون أن الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر، وتروون في ذلك أخبارا تحتجون بها على من خالفكم في ذلك، وأنتم مقرون أن رسول الله (صلع) استعمل عمرو بن العاص (3) على غزوة ذات السلاسل ومعه أبو بكر وعمر، وكان يأمهما في الصلاة وغيرهما، وهما تحت رايته، ومقرون (4) بأنه لم يستعمل أحدا على على صلوات الله عليه قط، ولا أمره بالصلاة خلفه، وإن هذه الصلاة التي تدعون أن رسول الله أمر أبا بكر بها لم يكن على حضرها، وكان على على قولكم مع رسول الله (صلع) وصلى بصلاته، فهو على دعواكم أولى بالفضل ممن قدمتموه، وكذلك تقرون أن رسول الله أمر على أبى بكر وعمر أسامة بن زيد، وقبض (صلع) وهما تحت رايته وهو أمير عليهما وإمامهما في صلاتهما، وكان آخر ما أوصى به صلى الله عليه وعلى آله أنه قال: نفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عنه، وأسامة يومئذ قد برز، فقعدا عنه فيمن قعد، وأسامة وعمرو بن العاص على قولكم أولى بالإمامة منهما، إذ قدما في الصلاة عليهما، وتقرون أن عمر لما جعل الامر شورى بين ستة (5) أقام صهيبا للصلاة، فلم يستحق بذلك الإمامة عندكم، مع أن أمر الصلاة التي ادعيتموها لم يثبت عندكم لما (6) جاء فيها من الاضطراب
(والستة) علي بن أبي طالب وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن: A add marginally, D, T (1) أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف. . 7, 59 (2) . وأنتم مقرون D; مجتمعون C, F (4). بن وائل السهمي T marq (3) . بما C (6). نفر D add, C (5) 41 في النقل والاخبار واختلافها (1)، وأنها كلها عن عائشة بنت أبي بكر وأنتم تقولون: إن من اختلف عنه في حديث كان كمن لم يأت عنه شئ، ورددتم شهادة على لفاطمة صلوات الله عليهما، فكيف تجيزون شهادة عائشة لأبيها (2) لو قد ثبت عنها ذلك؟ وكيف وهو لم يثبت أنه أمره بالصلاة إلا عن عائشة، فلما علم رسول الله (صلع) ذلك خرج فأخره وصلى بالناس. وأما قول المرجئة أنهم يولون الامام فإذا جار (3) عزلوه، فهم أشبه على قولهم هذا بأن يكونوا أئمة كما قلنا، فإذا كان لهم أن يولوا فلهم كما قالوا أن يعزلوا (4) وهذا قول من لا يعبأ (5) بقوله، وقد ذكرنا فساده فيما قدمناه. وأما قول المعتزلة أن رسول الله (صلع) أمر الناس أن يختاروا (6) فهو قول يخالف السنة، وقد ذكرنا فعله (صلع) بغدير خم في علي عليه أفضل السلام، ووصفنا ما يدخل على من زعم أن للناس أن يختاروا، ولن يأمر الله عز وجل ولا رسوله (صلع) بأمر يعلم أنه لا يتم ولا يكون، ولا يفترض الله طاعة من يجعل اختياره إلى من أوجب عليه طاعته (7)، ويجعل عزله إليه، ويقيمه منتقدا عليه، ولو جاز للناس أن يقيموا إماما لجاز لهم أن يقيموا نبيا، لان الله عز وجل قرن طاعة الأئمة بطاعة الأنبياء وجعلهم الحكام (8) في أممهم بعدهم بمثل (9) ما كان الأنبياء يحكمون به فيهم. وأما قول الخوارج أنها لا تعلم ما كان من رسول الله (صلع)، فليس قول من لم يعلم بحجة على من قد علم، وعلى من لم يعلم أن يطلب العلم ممن يعلم، وإن هم لو سألونا (10): كيف يكون عقد (11) الإمامة؟ قلنا لهم، بما لا يدفعه (12) أحد منكم
. لأبي بكر F, D, C (2). المختلفة C (1) . يعزلوه and يولوه F, D, C (4). الامام C adds (3) . ما عبأت بفلان عبأ أي ما باليت: T adds gloss (5) . إماما A add, D (6) ; أوجب الله طاعته D, C; أوجب طاعته عليه S; أوجب عليه طاعته T, Y (7) . أوجب الله عليه طاعته F . حكاما D; حكام S; الحكام F, T, C, B, A (8) . بما D (9) . وأنهم لو سألونا S; وإن هم سألونا T; ولو أنهم سألونا B, A, C, F (10) . لم يدفعه D (12). سبيل C (11) 42 ولا من غيركم: إنها بالنص والتوقيف الذي لا تدخل على القائل به حجة، ولا تلزمه معه لخصمه علة (1). وقد ذكرنا توقيف رسول الله (صلع) الناس على إمامة على صلوات الله عليه ونصبه إياه، وكذلك فعل على بالحسن، والحسن بالحسين، والحسين بعلى بن الحسين، وعلي بن الحسين بمحمد بن علي، ومحمد بن علي بجعفر بن محمد، وكذلك من بعدهم من الأئمة إماما إماما بعده، فيما رويناه عمن قبلنا، ورأينا فيمن شاهدناه من أئمتنا، وهذا من أقطع الحجج وأبين البراهين، وما ليس لقائل فيه مقال ولا لمعتل عليه اعتلال. وكذلك قولنا في الرسل والأئمة بين الرسولين: إن ذلك لا يكون إلا بنص وتوقيف من نبي إلى إمام، ومن إمام إلى إمام، ويبشر النبي بالنبي يأتي بعده، كما ذكر الله عز وجل في كتابه: (2) ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ويؤدى ذلك الأئمة بعضهم إلى بعض ويوقفون عليه أتباعهم إلى ظهور ذلك النبي (صلع) كما أقرت العامة أن آدم صلى الله عليه نص على شيث وأوصى إليه، وأن شيثا نص على الامام من ولده من بعده، وكذلك نص الأئمة يوقف (3) كل إمام على الامام بعده حتى انتهى ذلك إلى نوح، ومن نوح إلى إبراهيم، ومن إبراهيم إلى موسى، ومن موسى إلى عيسى، ومن عيسى إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله، وعلى جميع المرسلين وعلى الأئمة الصادقين (4)، وقد أقرت العامة أن كل نبي مضى قد أوصى إلى وصى يقوم بأمر أمته من بعده، ما خلا نبيهم محمدا (صلع) فإنهم أنكروا أن يكون أوصى إلى أحد، على أن الناس أحوج ما كانوا إلى الأوصياء والأئمة لارتفاع الوحي وانقطاع النبوة، وأن الله ختمها بمحمد ورد أمر الأمة إلى الأئمة من أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين، وتفويض أمر الخلق إلى الأئمة إلى يوم القيامة. فهكذا نقول في النبوة والإمامة بالتوقيف والبيان، لا كما زعمت العامة أن الدليل على الرسل الآيات بلا نص ولا بشرى ولا توقيفات، ولو تدبروا القرآن لوجدوه يشهد بالذم لسائلي
. 6, 61 (2). D om, T. F, C, Y (1) . Omits phrase. D text in confusion (4). بتوقيف C; يوقف T, D (3) 43 الآيات من أنبيائهم، قال الله عز وجل لمحمد نبيه (صلع): (1) يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة (2). وقال في موضع آخر: (3) وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا (4) * أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا * أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا (5) أو تأتى بالله والملائكة قبيلا * أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رسولا. وقال في موضع آخر: (6) وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ومثل هذا كثير في القرآن. ومع ذلك أن الله عز وجل لا يبعث نبيا إلا وهو مفترض الطاعة، فمن لم يصدقه ومات على تكذيبه من قبل أن يأتي بالآية مات كافرا عندهم بإجماع، ولو كان كما زعموا أن الدليل على الأنبياء الآيات لم يكن على من ليؤمن قبل الآيات حرج، فإن قالوا: فما معنى مجئ الرسل بالآيات؟ قيل لهم معنى ذلك ما قال الله عز وجل: (7) وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وإنما يبعث (3) الله بالآيات تخويفا لخلقه وتأييدا لرسله وتأكيدا لحججهم على من خالفهم وتخويفا لهم كما قال الله عز وجل: (9) وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وقد بعث الله (تع) نوحا صلوات الله عليه إلى قومه وأخبر أنه مكث يدعوهم ألف سنة إلا خمسين عاما، وقد هلك في تلك المدة قرون ممن كذبه (10) على الكفر، ثم أخبر عز وجل أن آيته كانت السفينة،
. Y om (2). 153, 4 (1) . وقال D; C and Y omit phrase; Text as in T (3) . الينبوع عين الماء، والجمع ينابيع: T gloss (4) . الكسف القطعة من الشئ قال الله تع كسفا من السماء ساقطا...: T gloss (5) . 59, 17 (7). 133, 20 (6) . 59, 17 (9). بعث D (8) . كذب به D (10) 44 وكذلك قال عامة الناس، وكانت الآية في آخر زمانه ومعها أتى العذاب إلى قومه لكفرهم به، فأهلكهم الله عز وجل بعصيانهم (1) ورد نبوته، ونجاه فيها ومن آمن معه. وقد هلك قبل ذلك أمم ممن كذبه وصاروا إلى النار بكفرهم وتكذيبهم إياه، ولما جاء به عن ربه، ولو لم تكن تجب عندهم نبوته إلا بآية لما كان عليهم أن يؤمنوا به (2)، ولو لم تكن تجب عليهم إجابته لما كان له أن يدعوهم دون أن يأتيهم بآية، إذ كان لا يجب عليهم تصديقه دون أن يأتي (3) بها ولا يحب (4) أن يدعوهم إلى ما لا يجب عليهم قبوله. وما كان الله عز وجل ليبعث نبيا يدعو إليه وهو غير مفترض الطاعة، وهذا بين لمن تدبره، ووفق (5) لفهمه. ولو ذكرنا (6) ما كان ينبغي أن يدخل في هذا الباب لخرج من حد هذا الكتاب (7)، ولكنا أثبتنا (8) من ذلك نكتا (9) يفهمها ذوو الألباب، والله الموفق برحمته للصواب. ذكر منازل الأئمة صلوات الله عليهم، وأحوالهم وتبريهم ممن وضعهم بغير مواضعهم وتكفيرهم من ألحد فيهم أئمة الهدى صلوات الله عليهم ورحمته وبركاته خلق من خلق الله جل جلاله، وعباد مصطفون من عباده، افترض (10) طاعة كل إمام منهم على أهل عصره، وأوجب عليهم التسليم لامره، وجعلهم هداة خلقه إليه، وأدلاء عباده عليه،
. به C adds (1) . (with C) I have adopted D, is here confused. The text in most MSS (2) . ولما جاء T; نبوته الآيات S . وليس مما يجد إلخ D (4). يأتيهم C (3) . وفقه الله D, C (5) . لو T; قد S; لو corrected to قد D, D (6) : whereas S allows it to remain, T add the following Clause and cancel it, D, C (7) في هذا الباب [وإن ذلك لو كان يزاد فيه] لخرج عن إلخ. . أثبتنا. T has the var. آتينا فيه D, S, T; أثبتنا C (8). الله D add, C. S, T, Y (10). جملا T (9) 45 وقرن طاعتهم في كتابه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله، وهم حجج الله على خلقه، وخلفاؤه في أرضه، ليسوا كما زعم الضالون المفترون بآلهة غير مربوبين، ولا بأنبياء مرسلين، ولا يوحى إليهم كما يوحى إلى النبيين، ولا يعلمون الغيب الذي حجبه الله عن خلقه، ولم يطلع أنبياءه منه إلا على ما أطلعهم عليه، لا كما زعم المفترون فيهم والمبطلون الكاذبون عليهم، تعالى الله جل ذكره ونزه أولياءه عن مقال الملحدين وإفك المكذبين بين الضالين المفترين. ولما كان أولياء الله الأئمة الطاهرون، حجج الله التي احتج بها على خلقه، وأبواب رحمته التي فتح لعباده، وأسباب النجاة التي سبب لأوليائه (1) وأهل طاعته ومن لا تقبل الأعمال (2) إلا بطاعتهم ولا يجازى بالطاعة إلا من تولاهم، وصدقهم دون من عاداهم وعصاهم ونصب لهم، كان الشيطان أشد عداوة لأوليائهم وأهل طاعتهم ليستزلهم كما استزل أبويهم من قبل، فاستزل كثيرا منهم، واستغواهم، وسول لهم واستهواهم، فصاروا إلى الحور بعد الكور (3)، وإلى الشقوة بعد السعادة وإلى المعصية بعد الطاعة، وقصد (4) كل امرئ منهم من حيث يجد السبيل إليه، والاجلاب (5) بخيله ورجله عليه، فمن كان منهم قصير العلم متخلف (6) الفهم، ممن تابع هواه، استفزه واستغواه، واستزله إلى الجحد لهم والنفاق عليهم والخروج عن طاعتهم والكفر بهم، والانسلاخ من معرفتهم. ومن كان قد برع في العلم وبلغ حدود الفهم، ولم يستطع أن يستزله إلى ما استزل به من تقدم ذكره، استزله وخدعه، ودخل إليه من باب محبوبه وموضع رغبته، ومكان بغيته (7)، فزين له زخرف التأويل، ونمق له قول الأباطيل، وأغراه بالفكرة في تعظيم شأنهم
. لا يقبل العمل A, C (2). لخلقه C (1) . T gloss (3) النقصان بعد الزيادة يقال حار بعد ما كار، الحور بفتح الحاء النقصان يقال الباطل في حواري في نقصان ويقال في المثل: حور في محارة، أي نقصان في نقصان، قال الذم يبقى وزاد القوم في حور، وقيل الحور الهلكة، (من الضياء). . قصد reading الشيطان D add, C (4) . أجلب القوم أي اجتمعوا بأصواب كثيرة: T gloss (5) . بغيته S, T; طلبه D, C (7). مختلف S, C (6) 46 ورفيع (1) مكانهم، وقرب منه الوسائل وأكد له الدلائل على أنهم آلهة غير مربوبين أو أنبياء مرسلون، أمكنه من ذلك ما أمكنه فيه وتهيأ له منه تجرأ به عليه، ودخل إلى طبقة ثالثة من مدخل الشبهات باستثقال الفرائض والموجبات (2)، فأباح لهم المحارم، وسهل عليهم العظائم في رفض فرائض الدين والخروج من جملة المسلمين الموحدين (3)، بفاسد ما أقامه لهم من التأويل، ودلهم عليه بأسوء دليل، فصاروا إلى الشقوة والخسران، وانسلخوا من جملة أهل الدين والايمان، نسأل الله العصمة من الزيغ، والخروج من الدنيا سالمين غير ناكثين، ولا مارقين، ولا مبدلين، ولا مغضوب (4) علينا ولا ضالين. وقد روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن رجلا من أصحابه شكا إليه ما يلقون من الناس، فقال: يا بن رسول الله، ماذا نحن فيه من أذى الناس، ومطالبتهم لنا وبغضهم إيانا، وطعنهم علينا، كأنا لسنا عندهم من المسلمين؟ فقال له أبو عبد الله: أو ما تحمدون الله على ذلك وتشكرونه، إن الشيطان لما يئس منكم أن تطيعوه في خلع ولايتنا التي يعلم أن الله عز وجل لا يقبل عمل عامل (5) خلعها، أغرى الناس بكم حسدا لكم عليها، فاحمدوا الله على ما وهب لكم (6) من العصمة، وإذا تعاظمكم ما تلقون من الناس، ففكروا في هذا وانظروا إلى ما لقينا نحن من المحن، ونلقى منهم، وما لقى أولياء الله (7) ورسله من قبلنا، فقد سئل رسول الله (صلع) عن أعظم الناس امتحانا وبلاء في الدنيا، فقال: الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأئمة ثم المؤمنون، الأول فالأول، والأفضل فالأفضل، وإنما أعطانا الله وإياكم ورضى لنا ولكم صفو عيش الآخرة، ثم قال (صلع): الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وما أعطى الله عبدا مؤمنا حظا من الدنيا إلا مشوبا بتكدير لئلا يكون ذلك حظه من ثواب الله عز وجل وليكمل الله له صفو عيش الآخرة.
. الموجبات S, T; الواجبات D, C (2). رفع c var (1) , D the word is inserted, In C. which seems an unnecessary addition الموحدين S omits (3) . marginally . مغضوبين altered to مبغضين D. D, So T (4) هداكم ووهب لكم D adds (6). عملا من عامل إلا بها f, c (5) . أنبياء الله (text) D, S, C. (. var) D, T (7) 47 فأما ذكر من ضل وهلك من أهل هذا الامر فكثير، يطول ويخرج عن حد هذا الكتاب، ولكن لابد من ذكر نكت من ذلك كما شرطنا، فمن ذلك ما روينا عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أن قوما من أصحابه، وممن كان قد بايعه وتولاه ودان بإمامته، مرقوا عنه (1) ونكثوا عليه، وقسطوا فيه، فقاتلهم أجمعين، فهزم الناكثين وقتل المارقين وجاهد القاسطين وقتلهم وتبرءوا منه وبرئ منهم، وإن قوما غلوا (2) فيه لما استدعاهم الشيطان بدواعيه، فقالوا: هو النبي، وإنما غلط جبرئيل به، وإليه كان أرسل فأتى محمد (صلع)، فيا لها من عقول ناقصة وأنفس خاسرة وآراء واهية، ولو أن أحدهم بعث رسولا بصاع من تمر إلى رجل، فأعطاه غيره لما استجاز فعله، ولعوض المرسل إليه مكانه أو استرده إليه ممن قبضه (3)، فكيف يظنون مثل هذا الظن الفاسد برب العالمين، وبجبرئيل الروح الأمين، وهو ينزل أيام حياة رسول الله (صلع) بالوحي إليه، وبالقرآن (4) الذي أنزل عليه ثم يقولون هذا القول العظيم ويفترون مثل هذا الافتراء المبين، بما سول لهم الشيطان، وزين لهم من البهتان والعدوان. وهؤلاء مما قدمنا ذكره. وزعم آخرون منهم أن عليا صلوات الله عليه في السحاب، رقاعة (5) منهم وكذبا لا يخفى عن ذوي الألباب، وأتاه صلوات الله عليه قوم غلوا فيه ممن قدمنا وصفهم واستزلال الشيطان إياهم، فقالوا: أنت إلهنا وخالقنا ورازقنا، ومنك مبدؤنا وإليك معادنا، فتغير وجهه صلوات الله عليه وارفض عرقا وارتعد كالسعفة تعظيما لجلال الله (عز جلاله) وخوفا منه، وثار (6) مغضبا ونادى بمن حوله وأمرهم بحفير فحفر (7)، وقال: لأشبعنك
. عنه have. but all MSS من is usually construed with مرق (1) (الغالية) الغلاة هم الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من. T gl قد غلوا C (2) حدود الخلقية وحكموا منهم بأحكام الإلهية وربما شبهوا واحدا من الأئمة بالإله، وربما شبهوا إلها بالخلق، وهم على طرفي الغلو والتقصير، فإنما نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولية ومذاهب التناسخية ومذاهب اليهود والنصارى، إذ اليهود شبهت الخالق بالمخلوق والنصارى شبهت المخلوق بالخالق، فسرت هذه الشبهات في أذهان الشيعة الغلاة حتى حكمت بأحكام الإلهية في حق بعض الأئمة، وكانت تشبيها بالأصل والوضع في الشيعة. . العظيم S add, C (4). أو لعاتب على فعله C adds (3) . حماقة. C, B رقاعة is corrected to حماقة A the text, in D; T (5) . فحفروا S (7). قام F, C, D, T, Y (6) 48 اليوم لحما وشحما، فلما علموا أنه قاتلهم، قالوا: لئن قتلتنا فأنت تحيينا، فاستتابهم فأصروا على ما هم عليه، فأمر بضرب أعناقهم، وأضرم (1) نارا في ذلك الحفير فأحرقهم فيه، وقال (2) صلوات الله عليه: لما رأيت الامر (3) أمرا منكرا أضرمت ناري (4) ودعوت قنبرا (5) وهذا من مشهور الاخبار عنه (ص)، وكان في أعصار الأئمة من ولده مثل ذلك ما يطول الخبر بذكرهم، كالمغيرة بن سعيد، لعنه الله، وكان من (6) أصحاب أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه ودعاته، فاستزله الشيطان فكفر وادعى النبوة، وزعم أنه يحيى الموتى، وزعم أن أبا جعفر صلوات الله عليه وآله إله، تعالى الله رب العالمين، وزعم أنه بعثه رسولا وتابعه على قوله كثير من أصحابه سموا المغيرية باسمه، وبلغ ذلك أبا جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه ولم يكن له سلطان كما كان لعلى فيقتلهم كما قتل على صلوات الله عليه الذين ألحدوا فيه، فلعن أبو جعفر صلوات الله عليه المغيرة وأصحابه، وتبرأ منه ومن قوله ومن أصحابه، وكتب إلى جماعة أوليائه وشيعته، وأمرهم برفضهم والبراءة إلى الله منهم، ولعنه (7) ولعنهم، ففعلوا، فسماهم المغيرية الرافضة لرفضهم إياه، وقبولهم ما قال المغيرة لعنه الله. وكانت بينه وبينهم وبين أصحابه مناظرة وخصومة واحتجاج، يطول ذكرها، واستحل المغيرة وأصحابه المحارم كلها وأباحوها، وعطلوا الشرائع وتركوها، وانسلخوا من الاسلام جملة، وبانوا من جميع شيعة الحق كافة وأتباع الأئمة، وأشهر أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه لعنهم والبراءة منهم (8). ثم كان أبو الخطاب في عصر جعفر بن محمد صلوات الله عليه من أجل دعاته، فأصابه ما أصاب المغيرة، فكفر وادعى أيضا النبوة، وزعم أن جعفر بن محمد صلوات الله عليه إله، تعالى الله عن قوله، واستحل المحارم كلها، ورخص فيها، وكان أصحابه كلما ثقل عليهم أداء فريضة، أتوه وقالوا: يا أبا الخطاب، خفف علينا، فيأمرهم بتركها، حتى تركوا جميع الفرائض، واستحلوا جميع
. في ذلك D adds (2). بهم D adds (1) . نارا other mss; ناري Y (4). اليوم. Most MSS; (اليوم. var) الامر Y (3) . أجل D adds (6). مولى خالد بن عبد الله: T gloss (5) . والبراءة منه وممن تبعه منهم D (8). وبالغ في لعنه D (7) 49 المحارم، وارتكبوا المحظورات، وأباح لهم أن يشهد بعضهم لبعض بالزور، وقال: من عرف الامام فقد حل له كل شئ كان حرم عليه، فبلغ أمره جعفر بن محمد (ع م) فلم يقدر عليه بأكثر من أن لعنه وتبرأ منه، وجمع أصحابه فعرفهم ذلك وكتب إلى البلدان بالبراءة منه وباللعنة عليه، وكان ذلك أكثر ما أمكنه فيه، وعظم ذلك على (1) أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه واستفظعه (2) واستهاله. قال المفضل بن عمرو: دخلت يوما على أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه فرأيته مقاربا (3) منقبضا (4) مستعبرا (5)، فقلت له: مالك، جعلت فداك؟ فقال: سبحان الله وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أي مفضل، زعم هذا الكذاب الكافر أنى أنا الله، فسبحان الله، ولا إله إلا هو ربى ورب آبائي، هو الذي خلقنا (6) وأعطانا، وخولنا (7)، فنحن أعلام الهدى والحجة العظمى (8)، أخرج إلى هؤلاء، يعنى أصحاب أبي الخطاب، فقل لهم إنا مخلوقون وعباد مربوبون ولكن لنا من ربنا منزلة لم ينزلها أحد غيرنا، ولا تصلح إلا لنا، ونحن نور من نور الله، وشيعتنا منا، وسائر من خالفنا من الخلق فهو في النار، نحن جيران الله غدا في داره، فمن قبل منا وأطاعنا فهو في الجنة، ومن أطاع (9) الكافر الكذاب فهو في النار. روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن سديرا الصيرفي سأله فقال له: جعلت فداك، إن شيعتكم اختلفت فيكم فأكثرت، حتى قال بعضهم: إن الامام ينكت في أذنه، وقال آخرون: يوحى إليه. وقال آخرون: يقذف في قلبه، وقال آخرون: يرى في منامه، وقال آخرون: إنما يفتى بكتب آبائه، فبأي قولهم آخذ جعلت فداك؟ فقال: لا تأخذ بشئ من قولهم (10) يا سدير، نحن حجة الله وأمناؤه على خلقه، حلالنا من كتاب الله، وحرامنا منه. وروينا عنه صلوات الله عليه أن العيص بن المختار دخل عليه، فقال: جعلت
. استفظع الامر إذا أشده: T glos s (2). عظم أمره على D, C. T, Y (1) . الانقباض ضد الانبساط: T gloss (4). مغضبا C. D, S, T (3) . ولم نك شيئا وهو F add, D, C (6). مستغيرا S (5) . والداعون إليه والدالون عليه F add, D, C (8). ورزقنا F add, D, C (7) . مما يقولون S add, C (10). أبا الخطاب F add, D, C (9) 50 فداك، ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتك؟ فقال: أي الاختلاف، يا عيص، بينهم؟ قال: ربما أجلس في حلقتهم بالكوفة، فأكاد أن أشك لاختلافهم وحديثهم، فأرجع إلى المفضل، فأجد عنده ما أريد، فأسكن إليه، فقال أبو عبد الله صلوات الله عليه: أجل، هو كما ذكرت، يا عيص، إن الناس أغروا بالكذب علينا حتى كأن الله عز وجل افترضه عليهم، لا يريد منهم غيره، وإني لأحدث أحدهم الحديث (1) فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على على غير تأويله (2)، وذلك أنهم لا يطلبون دينا وأنتم تطلبون الدين، وإنما يحب كل واحد منهم أن يكون رأسا، أي عيص، ليس من عبد رفع رأسه إلا وضعه الله، وما من عبد وضع نفسه إلا رفعه الله وشرفه. وروينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كتب إلى بعض أوليائه من الدعاة، وقد كتب إليه بحال قوم قبله ممن انتحل الدعوة وتعدوا الحدود واستحلوا المحارم واطرحوا الظاهر فكتب إليه أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه بعد أن وصف حال القوم: وذكرت أنه بلغك أنهم يزعمون أن الصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان، والحج والعمرة (3)، والمسجد الحرام، والبيت الحرام (4)، والمشاعر العظام، والشهر الحرام (5) إنما هو رجل، والاغتسال من الجنابة رجل، وكل فريضة فرضها الله تبارك وتعالى على عباده فهي رجل، وأنهم ذكروا أن من عرف ذلك الرجل فقد اكتفى بعلمه عن ذلك من غير (6) عمل، وقد صلى وأدى الزكاة وصام وحج (7) واعتمر واغتسل من الجنابة وتطهر، وعظم حرمات الله والشهر الحرام والمسجد الحرام (8)، وأنهم زعموا أن من عرف ذلك الرجل وثبت في قلبه جاز له أن يتهاون، وليس عليه أن يجهد نفسه، وأن من عرف ذلك الرجل فقد قبلت منه هذه الحدود (9) لوقتها، وإن هو لم يعلمها، وأنه بلغك أنهم يزعمون أن
. حديثا T corrects to (1) . حتى يتأوله على غير تأويله B, A, D, C. S, in T. Text so voc (2) . C om (4). والجهاد S adds (3) . بغير C (6). C om (5) . حج البيت الحرام. S; حج البيت C, S. T, Y (7) . والبلد الحرام D adds (8) . الفريضة B; الفروض D, A, S; الحدود (. var) A, T; الفرائض C (9) 51 الفواحش التي نهى الله عز وجل عنها، الخمر والميسر، والزنا والربا، والميتة والدم، ولحم الخنزير، أشخاص (1)، وذكروا أن الله عز وجل إنما حرم من نكاح الأمهات والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وما حرم على المؤمنين من النساء، إنما عنى بذلك نكاح نساء النبي، وما سوى ذلك مباح، وبلغك أنهم يترادفون نكاح المرأة الواحدة، ويتشاهدون بعضهم لبعض بالزور، ويزعمون أن لهذا ظهرا وبطنا (2) يعرفونه، وأن الباطن هو الذي يطالبون به، وبه أمروا، وكتبت تسألني عن ذلك وعن حالهم وما يقولون، فأخبرك أنه من كان يدين الله بهذه الصفة التي كتبت تسألني عنها، فهو عندي مشرك بالله بين الشرك، فلا يسع أحدا أن يشك فيه (3)، ألم يسمع هؤلاء قول الله عز وجل: (4) قل إنما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قوله جل ثناؤه: (5) وذروا ظاهر الاثم وباطنه فظاهر الحرام وباطنه حرام كله، وظاهر الحلال وباطنه حلال كله، وإنما جعل الظاهر دليلا على الباطن، والباطن دليلا على الظاهر، يؤكد بعضه بعضا، ويشده ويقويه ويؤيده، فما كان مذموما في الظاهر، فباطنه مذموم، وما كان ممدوحا في الظاهر، فباطنه ممدوح. ثم قال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه: وأعلم أن هؤلاء قوم سمعوا ما لم يقفوا على حقيقته، ولم يعرفوا حدوده، فوضعوا حدود تلك الأشياء مقايسة برأيهم ومنتهى عقولهم، ولم يضعوها على حدود ما أمروا به، تكذيبا (6) وافتراء على الله (7) وعلى رسوله (8)، وجرأة على المعاصي، ولم يبعث الله نبيا يدعوا إلى معرفة ليس معها طاعة، وإنما يقبل الله عز وجل العمل من العباد بالفرائض التي افترضها عليهم بعد معرفة من جاء بها من عنده، ودعاهم إليه، فأول ذلك معرفة من دعا إليه، وهو الله الذي لا إله الا هو وحده، والاقرار بربوبيته، ومعرفة الرسول
. ظاهرا وباطنا F, C, D (2). أشخاص رجال S, F, D, C (1) . 33, 7 (4). وفى كفره A add, C (3) . لأئمتهم. F add, D, C (6). 120, 6 (5) . ربهم C adds (7) . a clear interpolation وتعطيلا لشريعة رسول الله نبيهم S, C, F, E (8) 52 الذي بلغ عنه، وقبول ما جاء به، ثم معرفة الوصي (ع م)، ثم معرفة الأئمة بعد الرسل الذين (1) افترض الله طاعتهم في كل عصر وزمان على أهله، والايمان والتصديق بأول الرسل والأئمة وآخرهم. ثم العمل بما افترض الله عز وجل على العباد من الطاعات ظاهرا وباطنا، واجتناب ما حرم الله عز وجل عليهم ظاهره وباطنه (2)، وإنما حرم الظاهر بالباطن، والباطن بالظاهر معا جميعا، والأصل والفرع، فباطن الحرام حرام كظاهره، ولا يسع تحليل أحدهما، ولا يجوز ولا يحل إباحة شئ منه، وكذلك الطاعات مفروض على العباد إقامتها، ظاهرها وباطنها، لا يجزى إقامة ظاهر منها دون باطن ولا باطن دون ظاهر، ولا تجوز صلاة الظاهر مع ترك صلاة الباطن، ولا صلاة الباطن مع ترك صلاة الظاهر. وكذلك الزكاة، والصوم والحج والعمرة (3)، وجميع فرائض الله افترضها على عباده، وحرماته وشعائره. وروينا عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه ذكر القرآن فقال: ظاهره عمل موجب، وباطنه علم مكنون محجوب، وهو عندنا معلوم مكتوب. وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن رجلا من أصحابه ذكر له عن بعض من مرق من شيعته استحل المحارم، ممن كان يعد من شيعته، وقال: إنهم يقولون إنما الدين المعرفة، فإذا عرفت الامام فاعمل ما شئت، فقال أبو عبد الله جعفر بن محمد:: إنا لله وإنا إليه راجعون (4)، تأمل الكفرة ما لا يعلمون، وإنما قيل: اعرف الامام واعمل ما شئت من الطاعة فإنها مقبولة منك، لأنه لا يقبل الله عز وجل وعملا (5) بغير معرفة، ولو أن الرجل عمل أعمال البر كلها، وصام دهره وقام ليله (6)، وأنفق ماله في سبيل الله، وعمل بجميع طاعات الله عمره كله، ولم يعرف نبيه الذي جاء بتلك الفرائض
. ثم معرفة وصية والأئمة من بعده F, D, C. T, Y (1) . وعليهم تحريمه ظاهرة وباطنة S, C, D, T, Y (2) . وكذلك سائر المفروضات التي افترضها الله على عباده C omits this list and adds, D, T, Y (3) text in confusion and many words omitted, C. S has this as the better variant . كذلك - شعائره between . من عامل A, S, F, D, C. T, Y (5). 156, 2 (4) . مدة عمره C adds (6) 53 فيؤمن به ويصدقه، وإمام عصره الذي افترض الله عز وجل عليه طاعته فيطيعه، لم ينفعه الله بشئ من عمله (1)، قال الله عز وجل في ذلك: (2) وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال صلوات الله عليه: ولو تقطع الجاهل من العبادة إربا إربا، ما ازداد من الله إلا بعدا. وهذا مثله يزدحم ذكره على خواطرنا، ولو تقصينا ما روينا منه لقطع ما أردناه من تمام (3) هذا الكتاب، إن ذكرنا ما كان في عصر كل إمام من ذلك (4) وما شاهدناه. وقد كان (5) في عصر المهدى بالله صلوات الله عليه وبلغنا، من خلاف رجال كانوا من أهل البصائر في الدين ومن أجلة المؤمنين (6) وممن تقدم له العناء والجهاد الذي لم يتقدم مثله لغيره، ومن دعاة كانوا يدعون إلى الله وإلى وليه، ونالوا وبلغوا من العلم (7) مبلغا لم يبلغه غيرهم، استزلهم الشيطان كما استزل من ذكرناه قبلهم، فاستهواهم، وأركسهم (8) وأرداهم فختم لهم بالشقوة وقتلوا على النفاق والضلالة، قد انسلخوا من الدين جملة، نعوذ بالله من الضلالة والشقوة، ونسأله (9) العصمة. ورأينا رجالا أيضا كانوا ممن شملتهم الدعوة، وكانت لهم البصيرة والولاية والحظوة والأعمال الصالحة، ثم ارتكبوا العظائم واستحلوا المحارم (10) وعطلوا الفرائض (11) واستخفوا بالدين، وصاروا إلى حال من قدمنا ذكره من المبدلين الظالين (12)، فعاقبهم المهدى بالله صلوات الله عليه أشد العقوبة، وأنزل بهم سوء العذاب لكل بقدر استحقاقه، وانتحاله وكفره، فقتل قوما صبرا وصلب آخرين، وأبقى قوما في السجون مصفدين، حتى هلكوا أجمعين، وأغلق باب دعوته وحجب فضل رحمته زمنا طويلا ودهرا كثيرا، حتى امتحن المؤمنين، وميز الزنادقة والمنافقين، وكان من أمره في ذلك (13) وشأن القوم ما لو ذكر على
. 23, 25 (2) ولا يقبل الله تعالى شيئا منه C adds (1) تأليف. B, C (3) . بذكر ما رويناه مما كان C. S in confusion. D, T (4) . الأولين B add, A, S, C, F (6). وقد شاهدناه F, C (5) رالفهم C adds (7) . الركس قلب الشئ على رأسه ورد أوله على آخره. D gloss (8) . وأباحوها S add, C, F (10). الثبات و S add, E, A, F. C. D, T, Y (9) . ومقروها S add, C, F (11) . ما كان D add, F, C (13). المبطلين من المذكورين المتقدمين S add, C, F (12) 54 حقيقته لكان في ذكرهم سيرة وكتب كثيرة (1)، وسمعنا ولى الله المنصور بالله، صلوات الله عليه ورحمته وبركاته، ونضر وجهه، وأعلى ذكره، وأسنى درجته، ورزقنا شفاعته، وقد ذكر مثل هذا المعنى. فقال: لما أصار الله جل ذكره المهدى بالله صلوات الله عليه إلى رضوانه ورحمته، وأفضى الامر من بعده (2) إلى ولده القائم بأمر الله صلوات الله عليه ذكر يوما بعد ذلك أمر الأئمة صلوات الله عليهم، وإلحاد من ألحد فيهم، فتنفس الصعداء وانقبض وظهرت عليه الخشية، ونحن بين يديه، ورأينا أثر الخوف والخشية عليه، ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون (3)، وذكر المنصور بالله صلى الله عليه وآله عنه كلاما لم نقف على حفظه، ومعناه التعوذ بالله من شر الناس وما يتأولونه عليه، وينتحلونه (4) فيه، ثم قال: قد كنت عندهم بالأمس (5) ولى عهد المسلمين، فكأني بهم اليوم قد جعلني بعضهم ربا، وجعلني بعضهم نبيا (6)، وقال بعضهم إني أعلم الغيب، وقال آخرون يأتيني الوحي، ثم قال لنا المنصور بالله صلوات الله عليه: مثل هذا فأذيعوه عنا وانشروه (7) من قولنا، واستعبر صلوات الله عليه باكيا، ورأينا أثر الخشية فيه من خوف الله (تع) وقال: مثل هذا عنا فأثروا، وإياه فاذكروا وانشروا (8)، فإنما نحن عباد من عباد الله، وخلق من خلقه، ولكن لنا منه منزلة أكرمنا بها، بأن جعلنا أئمة عباده وحججه على خلقه. وعندنا من مثل هذا ما لو تقصيناه لانقطع الكتاب بذكره (9)، وفيما ذكرنا منه ما ينفع الله به عز وجل أولى الألباب إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله (10).
. كتب to كتبا D corrects; سيرة after كثيرة F add, C, D (1) . 156, 2 (3). من بعده S omits (2) . ينتحلونه a slip for ينتحلوه T (4) D has the word. on top by a later hand يدعونني C has. يدعونني add. B err, A, S (5) . (corrected) D; (original), C, F, Text as in T. and is cancelled . وانشروا F, C. E, S, A, D, T (7). نبيا D, S, Y; رسولا S, C, F (6) owing to the same words being repeated in, obviously a slip - وانشروه من قولنا T (8) . وانشره Y; وانتشروا F, C. the line above . contain many variations and errors. MSS. Text as in T (9) . إن شاء الله - العظيم A omit, F, S, C. E, D, Y (10) . مقنع لمن وفق للصواب وكفاية لأولي الألباب. (var) T, Y 55 ذكر وصايا الأئمة صلوات الله عليهم أولياءهم ووصفهم إياهم ومعرفتهم لهم (1) روينا عن علي صلوات الله عليه أن قوما أتوه في أمر في أمور الدنيا يسألونه، فتوسلوا إليه فيه (2) بأن قالوا: نحن من شيعتك، يا أمير المؤمنين، فنظر إليهم صلوات الله عليه طويلا ثم قال: ما أعرفكم ولا أرى عليكم أثرا مما تقولون، إنما شيعتنا من آمن بالله ورسوله، وعمل بطاعته، واجتنب معاصيه، وأطاعنا فيما أمرنا به، ودعونا إليه (3)، شيعتنا رعاة الشمس والقمر والنجوم، يعنى صلوات الله عليه للوقوف (4) على مواقيت الصلاة، شيعتنا ذبل شفاههم، خمص (5) بطونهم، تعرف الرهبانية في وجوههم (6)، ليس من شيعتنا من أخذ غير حقه، ولا من ظلم الناس، ولا من تناول ما ليس له. وروينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن نفرا أتوه من الكوفة من شيعته (7) يسمعون منه، ويأخذون عنه، فأقاموا بالمدينة ما أمكنهم المقام، وهم يختلفون إليه ويترددون عليه ويسمعون منه ويأخذون عنه، فلما حضرهم الانصراف وودعوه، قال له بعضهم: أوصنا يا بن رسول الله، فقال: أوصيكم بتقوى الله (8) والعمل بطاعته واجتناب معاصيه، وأداء الأمانة لمن ائتمنكم، وحسن الصحابة (9) لمن صحبتموه، وأن تكونوا لنا دعاة صامتين. فقالوا: يا بن رسول
يسألونه فيه فتوسلوا إليه بأن D, F, C (2). ومعرفتهم لهم. T om في أفعالهم D adds (1) . Apparently an interpolation as an improvement in style. إنما S add, D (3) . التحفظ S, C (4) الخمص والخماصة مصدر، وخميص البطن رجل خميص أي ضامر البطن، وزمن خميص: T gloss, D (5) أي ذو مجاعة، قال: فإن زماننا زمن خميص، . والسكينة عليهم F interpolate, B, A, C (6) . من الكوفة من شيعته B, A, S, T; عن الكوفة من شيعته D; عن شيعته C (7) . العظيم S add, E, A, F, D, C. T, Y (8) . الصحبة. B, A, S (original) C & D, T, F (9) 56 الله، وكيف ندعوا إليكم ونحن صموت (1) قال: تعلمون ما (2) أمرناكم به من العمل بطاعة الله، وتتناهون عما نهيناكم عنه من ارتكاب محارم الله، وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدون الأمانة، وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولا يطلع الناس منكم إلا على خير، فإذا رأوا ما أنتم عليه قالوا: هؤلاء الفلانية، رحم الله فلانا، ما كان أحسن ما يؤدب (3) أصحابه، وعلموا فضل ما كان عندنا، فسارعوا إليه (4)، أشهد على أبى محمد بن علي رضوان الله عليه ورحمته وبركاته، لقد سمعته يقول: كان أولياؤنا وشيعتنا فيما مضى خير من كانوا فيه، إن كان إمام مسجد في الحي (5) كان منهم، وإن كان مؤذن في القبيلة كان منهم، وإن كان صاحب وديعة كان منهم، وإن كان صاحب أمانة كان منهم، وإن كان عالم من الناس يقصدونه لدينهم ومصالح أمورهم (6) كان منهم، فكونوا أنتم كذلك، حببونا إلى الناس، ولا تبغضونا إليهم. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه بلغه عن بعض شيعته تقصير في العمل، فوعظهم وغلظ عليهم، فقال في بعض ما قال لهم: إن من قصر في شئ مما افترض الله عليه، لم تنله رحمة الله، ولم ينل من شفاعة محمد صلى الله عليه وعلى آله يوم القيامة (7)، فاسمعوا عنا ما افترض الله عليكم واعملوا به، ولا تعصوا الله ورسوله وتعصونا بمخالفة ما نقول، فوالله ما هو إلا الله عز وجل، أومى (8) بيده إلى السماء، ونحن، وأومى بيده إلى نفسه، وشيعتنا منا، وسائر الناس في النار (9) بنا يعبد الله، وبنا يطاع الله، وبنا يعصى الله، فمن أطاعنا فقد أطاع الله، ومن عصانا فقد عصى الله، سبقت طاعتنا عزيمة من الله إلى خلقه، أنه لا يقبل عملا من أحد إلا بنا، ولا يرحم أحدا إلا بنا، ولا يعذب أحدا إلا بنا، فنحن
. بما E, A, S, F, D, C, (. var) T. T (2). صامتون C (1) . إلينا T, D. إليه F, S, C, T (4). به E add, S, F. C, D (. var) T. T, A (3) . الحي واحد أحياء العرب، وهو دون القبيلة: D gloss, T (5) . ولمواريثهم وقاضي حقوقهم ومصالح S. (corrected by a later hand) D &, Adopting T (6) . شيئا S add, C (7) . أومأ a grammatical variant is; وأومى. all MSS (8) وسائر الناس المخالفين لنا في النار have. All the other MSS. وسائر الناس في النار T (9) . which is more charitable 57 باب الله وحجته، وأمناؤه على خلقه، وحفظة سره، ومستودع علمه، ليس لمن منعنا حقنا في ماله من نصيب (1). وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال للمفضل (2): أي مفضل، قل لشيعتنا: كونوا دعاة إلينا بالكف عن محارم الله واجتناب معاصيه، واتباع رضوان الله، فإنهم إذا كانوا كذلك، كان الناس إلينا مسارعين. وعنه صلوات الله عليه أن المفضل بن عمرو دخل عليه ومعه شئ فوضعه بين يديه، فقال له: ما هذا؟ فقال: صلة مواليك وعبيدك، جعلني الله فداك، فقال: أي مفضل، لأقبلن ذلك ووالله ما أقبله من حاجة إليه، وما أقبله إلا لأزكيهم (3) به، ثم نادى: يا جارية، فأجابته جارية، فقال لها: هلمي السفط الذي دفعته إليك البارحة، فجاءته بسفط من خوص (4) فوضعته بين يديه، فإذا فيه جوهر لم أر (5) مثله، يتقد اتقادا، له شعل كشعل النار، فقال: أي مفضل: أما في هذا ما يكفي (6) آل محمد؟ فقلت له: جعلني الله فداك، بلى، والله، وفى أقل من هذا، ثم أطبق عليه ودفعه إلى الجارية، ثم قال: سمعت أبي يقول: من مضت له سنة فلم يصلنا (7) من ماله بما قل أو كثر، لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة، إلا أن يعفو (8)، ثم قال: أي مفضل، إنها فريضة فرضها الله لنا على شيعتنا في كتابه إذ (9) يقول: (10) لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فنحن أهل البر والتقوى وسبل الهدى، ثم قال: من أذاع لنا سرا فقد نصب لنا العدواة (1 1)، ثم قال: سمعت أبي رضوان الله عليه يقول: من أذاع سرنا (12)، ثم وصلنا بجبال من ذهب، لم يزدد منا إلا بعدا. وسأل أبو عبد الله صلوات الله عليه وآله المفضل عن أصحابه بالكوفة، فقال: هم قليل
. لمن منعنا حقنا إلخ A; نصب في الجنة D; منعنا في ماله من حقنا إلخ C (1) . لأزكيكم E, B, S, C. F, A, D, T (3). بن عمزو S adds (2) . الخوص ورق النخل والواحد الخوصة، من ض S, D, Gloss T (4) . ير D variants in both, T (5) . بشئ F add, C (7). يكتفى به S, C (6) . حيث F, D, C. T, Y (9). إلا أن نعفو A (8) . جهرا add, E, F, D, C. A, T, Y (11). 92, 3 (10) . من أذاع لنا سرا C, D, S, A. T, Y (12) 58 فبلغهم ذلك، فلما قدم عليهم نالوا منه وامتهنوه (1) وهموا به (2) وتوعدوه، فبلغ ذلك أبا عبد الله صلوات الله عليه، فلما انصرف، قال له: ما هذا الذي بلغني (3)؟ قال: وما على من قولهم، جعلت فداك قال: أجل، بل ذلك عليهم (4)، والله ما هم لنا بشيعة، ولو كانوا لنا شيعة ما غضبوا من قولك، ولا اشمأزوا منه (5)، ولقد وصف الله شيعتنا بغير ما هم عليه، وما شيعة جعفر إلا من كف لسانه وعمل لخالقه، ورجا سيده وخاف الله حق خيفته حتى يصير كالحنية (6) من كثرة الصلاة، وكالناقة (7) من شدة الخوف، وكالضرير (8) من الخشوع، وكالضاني من كثرة (9) الصيام، وكالأخرس من طول السكوت، أم (10) هل فيهم من قد أدأب (11) ليله من طول القيام، وأدأب نهاره من الصيام، أو منع نفسه من لذات الدنيا ونعيمها، خوفا من الله وشوقا إلينا أهل البيت، أنى يكونون لنا شيعة وهم يخاصمون عدونا فينا حتى يزيدوه عداوة، ويهرون هرير الكلاب (12)، ويطمعون طمع الغراب؟ أما والله إنه لولا أنى أتخوف أن أغريهم بك، لامرتك أن تدخل بيتك وتغلق بابك، ثم لا تنظر لهم في وجه ما بقيت أبدا (13)، ولكن إذا جاءوك تائبين فاقبل، فإن الله جعلنا بقية نقبل التوبة عن عباده. وعن أبي عبد الله صلوات الله عليه وآله أنه قال لبعض أصحابه: اكتم سرنا، ولا تذعه، فإنه من كتم سرنا فلم يذعه، أعزه الله به في الدنيا والآخرة، ومن أذاع سرنا ولم يكتمه، أذله الله به في الدنيا والآخرة، ونزع النور من بين عينيه. إن أبى رضوان الله عليه وصلواته كان يقول: إن التقية من ديني (14) ودين
. هموا بضربه A, F, D, C (2). وانتهزوه S (1) . عنك A add, F, D, C (3) . وصمة وعيب: D add, S. وصمة: B add, C, F. A, T, Y (4) . أي القوس T glosses. كالحنايا. C, T (6). ولما اشمأزوا D, S (5) نقه المريض نقوها فهو ناقة إذا صح وهو في عقب D glosses. نقه المريض إذا صح: T gloss (7) . علته ه من ص . F omit, S, C (9). الذاهب البصر: D gloss, T (8) . أم Y. أما. T var (10) . أدأب فلان إذا جد (وجد D) وتعب الدأب العادة، من ص: D gloss, T (11) . هرير الكلب صوته دون نباحه من قلة صبره على البرد، من ص: D gloss, J (12) . من B omit, S, C (14). S om, D, F, C. T, Y (13) 59 آبائي، ولا دين لمن لا تقية له، وإن الله يحب أن يعبد في السر كما يحب أن يعبد في العلانية، والمذيع لامرنا كالجاحد له، وروينا (1) عن أبي عبد الله صلوات الله عليه أو قوما من شيعته اجتمعوا إليه فتكلموا فيما هم فيه (2) وذكروا الفرج، وقالوا: متى نراه يكون، يا بن رسول الله؟ فقال أبو عبد الله: أيسركم هذا الذي تتمنون، قالوا: إي والله، قال: أفتخلفون الأهل والأحبة وتركبون الخيل وتلبسون السلاح (3)؟ قالوا: نعم، قال: وتقاتلون أعداءكم؟ (4) قالوا: نعم، قال: قد سألناكم ما هو أيسر من هذا فلم تفعلوه، فسكت القوم، فقال رجل منهم: أي شئ هو، جعلت فداك؟ قال: قلنا لكم: اسكتوا، فإنكم إذا كففتم (5) رضينا، وإن خالفتم أوذينا، فلم تفعلوا. وعنه صلوات الله عليه قال لأصحاب له (6) اجتمعوا إليه، وتذاكروا (7) ما يتكلمون به عنده، فقال لهم: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يسب الله ورسوله؟ قالوا: وكيف يسب الله ورسوله؟ قال: يقولون إذا حدثتموهم بما ينكرون، لعن الله قائل هذا، وقد قاله الله عز وجل ورسوله (صلع). وعنه صلوات الله عليه أنه قال لبعض شيعته: إن حديثكم هذا وأمركم هذا (8) تشمئز منه قلوب الجاهلين، فمن عرفه فزيدوه، ومن أنكره فذروه، إن الله عز وجل أخذ ميثاقنا وميثاق شيعتنا يوم أخذ ميثاق النبيين، فليس يزيد فيهم أحد، ولا ينقص منهم أحد، وإن الله إذا أراد بعبد خيرا أخذ بناصيته حتى يدخله هذا الامر (9) أحب ذلك أم كره (10). وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إن الله عز وجل خلق قوما لحبنا وخلق قوما لبغضنا،
. من أذاع الناس: A add, D (2). وعنه S; ثم قال C (1) . أعداءنا F, C (4). وتدخلون في الموت F add, S, C (3) إن كففتم S, C (5) . قال لقوم من شيعته S, C, B. وقد D add, T (6) . Dom (8). added by a later hand in T بين يديه (7) . الامر. C om. بناصيته إلينا حتى يدخله معنا إلخ F, D, C (9) . أو كرهه A, S, C, F (10) 60 فلو أن الذين خلقهم لحبنا خرجوا من هذا الامر إلى غيره لاعادهم الله إليه، وإن رغمت أنوفهم، وخلق قوما لبغضنا فلا يحبوننا أبدا. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم، أما والله لو يروون عنا ما نقول ولا يحرفونه ولا يبدلونه علينا (1) برأيهم، ما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشئ، ولكن أحدهم يسمع الكلمة فينيط إليها عشرا ويتأولها على ما يراه، رحم الله عبدا يسمع من مكنون سرنا فدفنه في قلبه، ثم قال: والله لا يجعل الله من عادانا ومن تولانا في دار واحدة غير هذه الدار. وعن أبي عبد الله صلوات الله عليه أنه قال لرجل قدم عليه من الكوفة، فسأله عن شيعته (2)، فأخبره عن حالهم، فقال أبو عبد الله: ليس احتمال أمرنا بالتصديق والقبول فقط، إن احتمال أمرنا ستره (3) وصيانته عن غير أهله، فاقرئهم (4) السلام وقل لهم: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلينا وإلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون، وستر عنهم ما ينكرون. ثم قال: والله ما الناصب لنا حربا بأشد علينا مؤونة من الناطق عنا (5) بما نكره، ولو كانوا يقولون عنى ما أقول ما عبأت (6) بقولهم ولكانوا أصحابي حقا. وعنه صلوات الله عليه أنه قال يوما لبعض أصحابه (7) يوصيهم: اتقوا الله وأحسنوا صحبة من تصاحبونه، وجوار من تجاورونه، وأدوا الأمانات إلى أهلها، ولا تسموا الناس خنازير، إن كنتم شيعتنا، تقولون ما نقول، واعملوا بما نأمركم به (8) تكونوا لنا شيعة، ولا تقولوا فينا ما لا نقول في أنفسنا، فلا تكونوا لنا شيعة، إن أبى حدثني أن الرجل من شيعتنا يكون (9) في الحي، فتكون ودائعهم عنده، ووصاياهم إليه، فكذلك أنتم، فكونوا. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه أوصى رجلا من أصحابه أنفذه
. ولا يتأولونه علينا S. ولا يبدلونه ولا يتأولونه علينا برأيهم C. D, T (1) . بستره وصانته D (3). ما حال شيعتنا C add, (. var) D (2) . علينا C (5). منى F add, D, C (4) . شيعته F, S, C (7). ما عبأت أي ما باليت T gloss (6) . كان يكون F, C (9). اءمركم C (8) 61 إلى قوم من شيعته، فقال له: بلغ شيعتنا (1) السلام، وأوصهم بتقوى الله العظيم، وبأن يعود غنيهم على فقيرهم، ويعود صحيحهم عليلهم، ويحضر حيهم جنازة ميتهم، ويتلاقوا في بيوتهم، فإن لقاء بعضهم بعضا حياة لامرنا، رحم الله امرءا أحيا أمرنا وعمل بأحسنه، قل لهم: إنا لا نغني (2) عنهم (3) من الله شيئا إلا بعمل صالح، ولن ينالوا ولايتنا إلا بالورع (4) وإن أشد الناس حسرة يوم القيامة لمن وصف عملا ثم خالف إلى غيره. وعن أبي عبد الله (ع) أنه أوصى قوما من أصحابه، فقال لهم: اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناس، فإنه ما كان لله فهو له، وما كان للناس فلا يصعد إلى الله، ولا تخاصموا الناس بدينكم، فإن الخصومة ممرضة للقلب، إن الله قال لنبيه: يا محمد، (5) إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء، وقال: (6) أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ذروا الناس، فإن الناس أخذوا من الناس، وإنكم أخذتم من (7) رسول الله (صلع) ومن (8) على صلوات الله عليه ومنا (9)، سمعت أبي رضوان الله عليه يقول: إذا كتب (10) على عبد دخول هذا الامر (11) كان أسرع إليه من الطائر (12) إلى وكره. ثم قال (ع): من اتقى منكم وأصلح فهو منا أهل البيت، قيل له: منكم يا بن رسول الله؟ قال: نعم، منا، أما سمعت قول الله عز وجل: (13) ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقول إبراهيم (ع) (14): فمن تبعني (15) فإنه منى. وعنه صلوات الله عليه وآله، أنه أوصى بعض شيعته فقال: أما والله إنكم لعلى دين
. لن نغني D (2). عنا F, C, (. var) D (1) . والاجتهاد S add, E, F, C, D. T (4). عنكم S, C (3) . 99, 10 (6). 56, 28 (5) . عن C (8) عن C (7) . الله C adds (10). عنا C (9) . الطير F, D, C. T (12). أمرنا C (11) . 36, 14 (14). 51, 5 (13) . S adds text of the verse (15) 62 الله ودين ملائكته، فأعينونا على ذلك بورع واجتهاد، أما والله، ما (1) يقبل الله إلا منكم، فاتقوا الله وكفوا ألسنتكم، وصلوا في مساجدكم، وعودوا مرضاكم، فإذا تميز الناس فتميزوا، رحم الله امرءا أحيا أمرنا، فقيل: وما إحياء أمركم، يا بن رسول الله؟ فقال: تذكرونه عند أهل العلم والدين واللب، ثم قال: والله إنكم كلكم لفي الجنة، ولكن ما أقبح بالرجل منكم أن يكون من أهل الجنة مع قوم اجتهدوا وعملوا الأعمال الصالحة، ويكون هو بينهم قد هتك ستره وأبدى عورته، قيل: وإن ذلك لكائن يا بن رسول الله؟ قال: نعم، من لا يحفظ بطنه ولا فرجه ولا لسانه. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: لا تجد وليا لنا تزل قدماه جميعا، ولكن إذا زلت به قدم اعتمد على الأخرى حتى ترجع التي زلت. وعن أبي جعفر صلوات الله عليه أن رجلا ذكر له رجلا فقال: انهتك ستره وارتكب المحارم واستخف بالفرائض حتى إنه ترك الصلاة المكتوبة، وكان متكئا فاستوى جالسا وقال: سبحان الله ترك الصلاة المكتوبة، إن ترك الصلاة المكتوبة عند الله (2) عظيم. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: ليس عبد (3) ممن امتحن الله قلبه للتقوى إلا وقد أصبح وهو يودنا مودة يجدها على قلبه، وليس عبد ممن سخط الله عليه إلا أصبح يبغضنا (4) بغضة يجدها على قلبه، فمن أحبنا فليخلص لنا المحبة كما يخلص الذهب الذي لا كدر فيه، ومن أبغضنا فعلى تلك المنزلة، نحن النجباء، وأفراطنا أفراط الأنبياء (5)، وأنا وصى الأوصياء، وأنا من حزب الله وحزب رسوله، والفئة الباغية من حزب الشيطان والشيطان منهم، فمن شك فينا وعدل عنا إلى عدونا (6) فليس منا، ومن أحب منكم أن يعلم
. as variant ذنب T adds (2). ما Y, T, D; لا F, S, C (1) . مؤمن F adds, D, C (3) . وقد أصبح هو يبغضنا S, E, F, D, C. Y, T (4) . أفراطنا أي أسلافنا الذين كانوا من قبلنا،: T gloss, D (5) . أفراخنا أفراخ الأنبياء D adds marginally . in the text أفراخ B has only . غيرنا F add, D, C (6) 63 محبنا من مبغضنا فليمتحن قلبه، فإن وافق قلبه حب أحد ممن عادانا فليعلم أن الله عدوه، وملئكته ورسله وجبرئيل وميكائيل، والله عدو للكافرين وعن أبي عبد الله (ع) أنه قال لبعض شيعته يوصيهم: أخذ قوم كذا وقوم كذا، حتى وصف خمسة أصناف، وأخذتم بأمر أهل بيت نبيكم، فعليكم بتقوى الله، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه أوصى بعض شيعته فقال: يا معشر شيعتنا، اسمعوا وافهموا وصايانا وعهدنا إلى أوليائنا، اصدقوا في قولكم وبروا في أيمانكم لأوليائكم وأعدائكم، وتواسوا بأموالكم، وتحابوا بقلوبكم، وتصدقوا على فقرائكم، واجتمعوا على أمركم، ولا تدخلوا غشا ولا خيانة على أحد، ولا تشكوا بعد اليقين ولا ترجعوا بعد الاقدام جبنا، ولا يول أحد منكم (1) أهل مودته قفاه، ولا تكونن شهوتكم في مودة غيركم، ولا مودتكم فيما سواكم، (2) ولا عملكم لغير ربكم، ولا إيمانكم وقصدكم لغير نبيكم، و (3) استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وإن الأرض يورثها عباده الصالحين، ثم قال: إن أولياء الله وأولياء رسوله من شيعتنا، من إذا قال صدق، وإذا وعد وفى، وإذا ائتمن أدى، وإذا حمل في الحق احتمل، وإذا سئل الواجب أعطى، وإذا أمر بالحق فعل، شيعتنا من لا يعدو (4) علمه (5) سمعه، شيعتنا من لا يمدح لنا معيبا ولا يواصل لنا مبغضا، ولا يجالس لنا قاليا، إن لقى مؤمنا أكرمه، وإن لقى جاهلا هجره، شيعتنا من لا يهر هرير الكلب، ولا يطمع طمع الغراب، ولا يسأل أحدا إلا من إخوانه وإن مات جوعا، شيعتنا من قال بقولنا وفارق أحبته فينا، وأدنى البعداء في حبنا، وأبعد القرباء في بغضنا.
. T, D (2). أحدكم c (1) . 127, 7 (3) . بعدوا (. mar) S, D. يعدوا T, D. S, So C (4) . عمله E, D, A (5) 64 فقال له رجل ممن شهد: جعلت فداك، أين يوجد مثل هؤلاء؟ فقال: في أطراف الأرضين، أولئك الخفيض (1) عيشهم، القريرة أعينهم، إن شهدوا لم يعرفوا، وإن غابوا لم يفتقدوا (2)، وإن مرضوا لم يعادوا، وإن خطبوا لم يزوجوا، وإن وردوا طريقا تنكبوا، و (3) إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، و (4) يبيتون لربهم سجدا وقياما، قال (5): يا بن رسول الله، فكيف بالمتشيعين بألسنتهم وقلوبهم على خلاف ذلك؟ فقال: التمحيص يأتي عليهم بسنين تفنيهم وضغائن تبيدهم واختلاف يقتلهم، أما والذي نصرنا بأيدي ملائكته لا يقتلهم الله إلا بأيديهم، فعليكم بالاقرار إذا حدثتم، وبالتصديق إذا رأيتم، وترك الخصومة فإنها تقصيكم (6)، وإياكم أن يبعثكم قبل وقت الأجل فتطل دماؤكم، وتذهب أنفسكم، ويذمكم من يأتي بعدكم، وتصيروا عبرة للناظرين، وإن أحسن الناس فعلا من فارق أهل الدنيا من والد وولد، ووالى ووازر وناصح وكافا إخوانه في الله وإن كان حبشيا أو زنجيا، وإن كان لا يبعث من المؤمنين أسود، بل يرجعون (7) كأنهم البرد قد غسلوا بماء الجنان، وأصابوا النعيم المقيم، وجالسوا الملائكة المقربين، ورافقوا الأنبياء المرسلين، وليس من عبد أكرم على الله من عبد شرد وطرد في الله حتى يلقى الله على ذلك، شيعتنا المنذرون في الأرض، سرج وعلامات ونور لمن طلب ما طلبوا، وقادة لأهل طاعة الله (8)، شهداء على من خالفهم ممن ادعى دعواهم، سكن لمن أتاهم، لطفاء بمن والاهم، سمحاء، أعفاء، رحماء، فذلك صفتهم في التوراة والإنجيل والقرآن (9) العظيم. إن الرجل العالم من شيعتنا إذا حفظ لسانه وطاب نفسا بطاعة (10) أوليائه،
. خفض خفضا أي أقام في دعة ورغد: T gloss, D (1) . 62, 25 (3). يفقدوا S (2) . فقال رجل F, C. T, D, Y (5). 64, 25 (4) . يرجع المؤمنين C (7). أي تبعدكم. D gl (6) الفرقان T, D; القرآن S, C, F (9). الله C omits (8) . بطاعة الله وأوليائه C, F (10) 65 وأضمر (1) المكايدة لعدوه (2) بقلبه، ويغدو حين يغدو (3) وهو عارف بعيوبهم، ولا يبدي ما في نفسه لهم، ينظر بعينه إلى أعمالهم الردية، ويسمع بأذنه مساويهم، ويدعو بلسانه عليهم، مبغضوهم أولياؤه ومحبوهم أعداؤه، فقال له رجل: بأبي أنت وأمي، فما ثواب من وصفت إذا كان يصبح آمنا ويمسى آمنا ويبيت محفوظا، فما منزلته وثوابه (4) فقال: تؤمر السماء بإظلاله والأرض بإكرامه والنور ببرهانه، قال: فما صفته في دنياه؟ قال: إن سأل أعطى، وإن دعا أجيب، وإن طلب أدرك، وإن نصر مظلوما عز (5). وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال لبعض شيعته يوصيهم (6): وخالقوا الناس بأحسن أخلاقهم، (7) صلوا في مساجدهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا، فإنكم إذا فعلتم ذلك، قال الناس: هؤلاء الفلانية، رحم الله فلانا ما كان أحسن ما يؤدب (8) أصحابه. وعنه (ع) أنه قال لبعض شيعته: (9) عليكم بالورع والاجتهاد، وصدق الحديث وأداء الأمانة والتمسك بما أنتم عليه، فإنما يغتبط (10) أحدكم
. أظهر. C err (1) . لعدونا but D corrects it to; So all texts (2) . عند الله. D adds (4). يغدوا S, C (3) . عز Y, T, D & (text) S; أعز D; أعين (corrected) B, S A & C (5) . أخلاقكم C (7). كان يوصى شيعته إلخ S, C (6) . به S add, C (8) . قال لبعض شيعته يوصيهم T, D, F. كان يوصى شيعته C, S (9) الغبطة أن تتمنى مثل حال المغبوط من غير أن تريد بزوالها عنه وليس بحسد تقول منه غبطته D glos s (10) بالفتح أغبطه غبطا وغبطة فاغتبط، وهو كقولك منعته فامتنع وحبسته فاحتبس، قال الشاعر: وبينما المرء في الاحياء مغتبط * إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير أي هو مغتبط أنشدنيه أبو سعيد بكسر الباء أي مغبوط والاسم الغبطة وهو حسن الحال، والغبطة بالكسر حسن الحال والمسرة وقد اغتبط وقد غبطه كقربه وسمعه وتمنى نعمة على أن لا تتحول عن صاحبها فهو غابط من غبط ككتب. وفى الحديث اللهم غبطا لا هبطا أي نسألك الغبطة أو منزلة نغبط عليها (حاشية من ق). 66 إذا انتهت نفسه إلى ها هنا، وأومى بيده إلى حلقه. ثم قال: إن تعيشوا تروا ما تقر به أعينكم وإن متم تقدموا والله على سلف نعم السلف لكم، أما والله، إنكم على دين الله ودين آبائي (1)، أما والله، ما أعني محمد بن علي ولا علي بن الحسين وحديهما (2) ولكني أعنيهما وأعنى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب، وإنه لدين واحد، فاتقوا الله وأعينونا بالورع، فوالله ما تقبل الصلاة ولا الزكاة (3) ولا الحج إلا منكم، ولا يغفر إلا لكم، وإنما شيعتنا من اتبعنا ولم يخالفنا، إذا خفنا خاف، وإذا أمنا أمن، أولئك شيعتنا، إن إبليس أتى الناس فأطاعوه، وأتى شيعتنا فعصوه، فأغرى الناس بهم، فلذلك ما يلقون منهم. ذكر مودة الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين والرغائب في موالاتهم قال الله عز وجل: (4) قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وروينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه، أن جماعة من شيعته دخلوا عليه (5) وفيهم (6) رجل مكفوف البصر، فقال له بعضهم: يا بن رسول الله، إن هذا الرجل يحبكم ويتولاكم، فالتفت إليه شبيها بالمغضب، فقال: إن خير الحب ما كان لله ولرسوله، ولا خير في حب سوى ذلك، وحرك يده مرتين. وقال: إن الأنصار جاءوا إلى رسول الله (صلع)، فقالوا: يا رسول الله،
. على ديني ودين آبائي C, F (1) . أما والله إنكم على دين الله ودين ملائكته - وعلى ديني ودين آبائي S . ولا الصوم adds. C (3). وحدهما. S, D, C. So T (2) . دخلوا عليه Y, T, D; أتوا إليه S, C, F (5). 23, 42 (4) . معهم S, C, F (6) 67 إنا كنا ضلالا، فهدانا الله بك، وعيلة (1) فأغنانا الله بك (2)، فاسألنا من أموالنا ما شئت فهو لك، فأنزل الله عز وجل: (3) قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى (4) ثم رفع أبو عبد الله يده إلى السماء وبكى حتى اخضلت لحيته. وقال الحمد لله الذي فضلنا. وعنه (ع) أنه سئل عن قول الله عز وجل: (5) قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فقال: إن الأنصار اجتمعوا إلى رسول الله (صلع) فقالوا: يا رسول الله، إنك أتيتنا ونحن ضالون، فهدانا الله بك، وفقراء، فأغنانا الله بك، وهذه أموالنا، فخذ منها ما شئت (6)، فأنزل الله عز وجل: (7) قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه (8) أنه سئل عن قول الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال: هي فريضة من الله على العباد لمحمد (صلع) في أهل بيته، وقد افترقت الأمة (9) في تأويل هذه الآية أربع فرق. فقالت فرقة بمثل ما قلنا، إنها نزلت في أهل بيت محمد رسول الله (صلع). ورووا عن ابن عباس أن الله عز وجل لما أنزل هذه الآية، قال الناس لرسول الله (صلع): يا رسول الله، من هؤلاء الذين نودهم (10)؟ قال: على وفاطمة (11) وولدها (12). وقالت فرقة: هي كذلك نزلت في مودة أهل بيت رسول الله (صلع) ولكنها نسخت بقوله: (13) قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن
العيلة والعالة الفاقة يقال عال يعيل وعيولة وعيولا إذا افتقر وهو عائل وقوم عيلة T gloss, D (1) . وترك أولاده يتامى عيلى أي فقراء، . C has this as a variant in the margin. وذليلا فأعزنا الله بك: D adds (2) . an interpolation, Apparently . قال هي والله فريضة:. and D add (. marg) F (4). 23, 42 (3) . فهو لك S add, E, D, F (6). ibid,. kor (5) . وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه F, C (8). ibid,. kor (7) . العامة S, E, C, F, (. alter) D, (. alter) T; الأمة (. orig) D, (. orig) T, Y (9) . الحسن والحسين F add, C (11). لك S add, F, C, D. T (10) . 47, 34 (13). ولدهما S, C, D, F; ولدها Y, T (12) 68 أجرى إلا على الله، فدفعوا (1) مودة من أوجب الله عز وجل مودته من أهل بيت رسول الله، وهم لا يشكون في فضلهم ومكانهم من رسول الله (صلع)، وأسقطوا فريضة فرضها الله جل ذكره، وحكم آية أوجب حكمها في كتابه عداوة وبغضة لأوليائه، وجهلا بكتاب الله جل ذكره، وقوله عز وجل: (2) قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، لا يخلو أن يكون نزل قبل قوله: (3) قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أو بعده، فإن كان نزل قبله فلا يكون ناسخا له، وإن نزل بعده فهو يؤكده ويشدده ويثبته (4)، لان قوله: (5) قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، ليس في ظاهره ما يوجب سقوط الاجر، ولكنه أخبرهم أن ذلك الاجر لهم يؤجرون عليه ويثابون فيه بمودتهم أهل بيته إذا فعلوا ذلك، لا أن ذلك الاجر لرسول الله (صلع) وهذا أبين من أن يغبى إلا على جاهل، ولا يدفعه إلا معاند، فالآيتان ثابتتان ليس منهما ناسخة ولا منسوخة بحمد الله، بل كل آية منهما تشد الأخرى وتؤكدها. وقالت فرقة ثالثة: معنى قوله: (6) قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إنها نزلت في كل العرب، وذلك بغضا لآل رسول الله (صلع)، أي تودونني بقرابتي، قالوا: لان لرسول الله (صلع) في كل بيت من بيوتات العرب قرابة، فهذا لما بالغوا في التحفظ في دفعهم فضل أهل بيت رسول الله (صلع) بأن جعلوا قرابة النبي (صلع) في العرب كلها، وأنه سألهم أن يودوه هو لقرابته منهم، فإن كان الذين سألهم ذلك مؤمنين فهم يودونه لايمانهم به وتصديقهم إياه، ولما من الله عز وجل عليهم فيه، وإن كان المخاطبون على قولهم بذلك الكفار فكيف يسأل منهم أجرا على أمر لم يصدقوه فيه، وفى اقتصارهم على العرب خاصة جهل منهم ومكابرة للعيان، وتحريف لكتاب الله عز وجل وتبديل لكلامه، وإنما قال الله
. 47, 34 (2). هؤلاء C add, F (1) . ويبينه S add, F, D, C (4). 23, 42 (3) . 23, 42 (6). ibid,. Kor (5) 69 عز وجل: (1) والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال: ذلك لجميع المؤمنين المخاطبين بالآية، فدخل في ذلك جميع المؤمنين من العرب والعجم، وجميع من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله، ألزمهم الله عز وجل مودة قرابة نبيه، وهذا بين لمن وفقه الله لفهمه وهداه لرشده وبصره حظه. وقالت فرقة رابعة: قول الله عز وجل: (2) قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي التقرب إلى الله (تع) بطاعته، وهذا من أبعد معنى وأغمض تأويل، وما ليس عليه من ظاهره دليل (3) وهذا التأويل يروى عن الحسن البصري وهو من سوء الاعتقاد لآل محمد (صلع) بحيث لا ينكر له بسوء (4) اعتقاده أن يأتي بمثل هذا المعنى الفاسد، وما في المودة في القربى من الدليل على أن المراد بالقربى قربى الله عز وجل، وما معنى ذكر المودة (5) هاهنا إذا كان كما قال هذا المحرف لكلام الله جل ذكره إنما أراد (6) قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن يتقربوا إلى الله بطاعته؟ لو كان هذا كما قال لم يكن لذكر المودة معنى ولا لذكر الاجر، فجاء هذا المحرف لكلام الله جل ذكره بكلام من قبله حرف به كتاب الله. وهو مع هذا يروى قول ابن عباس (رض) الذي قدمنا ذكره أن الناس سألوا رسول الله (صلع) عن قول الله عز وجل: (7) قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقالوا: من هؤلاء القربى يا رسول الله، الذين نودهم لك؟ قال: على وفاطمة وولدهما، فوقف رسول الله (صلع) على من أمر الله عز وجل بمودته، وبين ما أنزله الله عليه كما أمر ببيانه على أنه بين
. 23, 22, 42 (2). 23, 42 (1) . وما ليس عليه بيان من شاهد ولا دليل لقائله S, C, F. B, A, T, D, Y (3) C add, F (5). لسوء S, C, F; بسوء T, D (4) . ibid,. kor (7). فيها. ibid,. Kor (6) 70 مكشوف وظاهر معروف، لئلا يدعى ذلك كل من كانت له قرابة من رسول الله (صلع) ولو ادعوا ذلك لكان أحقهم به الأقرب فالأقرب، ولكن لم يدع ذلك غير أهله. وهذا ابن عباس يروى عن رسول الله (صلع) أنه لاحظ له في ذلك على قرابته، وأن ذلك على ما ذكره رسول الله (صلع) لعلى والأئمة من ولده، فلا ظاهر كتاب الله اتبع هذا المحرف لكلام الله عز وجل، ولا برسوله اقتدى فيما بينه لامته، بل خالف الله ورسوله، واخترع لبغضته من أمره الله عز وجل بمودته قولا من رأيه يرديه (1)، وجرأة على الله وعلى رسوله، نعوذ بالله من الضلالة، والغي والجهالة. وهذا الذي ذكره من أفسد تأويل، وليس إلى هذا المعنى قصدنا، فنشبع القول فيه، وقد ذكرنا ما فيه كفاية إن شاء الله (تع). وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ألا أخبركم بالحسنة التي من جاء بها أمن من فزع يوم القيامة، والسيئة التي من جاء بها كبه الله لوجهه في النار؟، قالوا: بلى يا بن رسول الله، قال: الحسنة حبنا والسيئة بغضنا. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أن قوما أتوه من خراسان، فنظر إلى رجل منهم قد تشققتا رجلاه، فقال له: ما هذا؟ فقال: بعد المسافة، يا بن رسول الله، ووالله ما جاء بي من حيث جئت إلا محبتكم أهل البيت، قال له أبو جعفر: أبشر، فأنت والله معنا تحشر، قال: معكم، يا بن رسول الله؟ قال: نعم، ما أحبنا عبد إلا حشره الله معنا، وهل الدين إلا الحب، قال الله عز وجل: (2) قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إن الله خلق خلقا لحبنا وخلق خلقا لبغضنا، فلو أن الذي أحبنا خرج من هذا الرأي إلى غيره لأعاده الله إليه.
. 31, 3 (2). يرد به F, D. T, Y (1) 71 وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: أنفع ما يكون حب على لكم إذا بلغت النفس الحلقوم. وعنه (ع) أن زيادا الأسود دخل عليه فنظر إلى رجليه قد تشققتا، فقال له أبو جعفر: ما هذا يا زياد؟ فقال: يا مولاي، أقبلت على بكر لي ضعيف فمشيت عامة الطريق، وذلك أنه لم يكن عندي ما أشتري به مسنا وإنما ضممت شيئا إلى شئ حتى اشتريت هذا البكر، قال: فرق له أبو جعفر صلوات الله عليه حتى رأينا عينيه ترقرقتا دموعا، فقال له زياد: جعلني الله فداك، إني والله كثير الذنوب، مسرف على نفسي حتى ربما قلت قد هلكت، ثم أذكر ولايتي إياكم وحبى لكم أهل البيت، فأرجو بذلك المغفرة، فأقبل عليه أبو جعفر صلوات الله عليه وآله عند ذلك بوجهه وقال: سبحان الله، وهل الدين إلا الحب (1)، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: (2) حبب إليكم الايمان وزينه في قلوبكم، وقال: (2) قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال: (4) يحبون من هاجر إليهم، ثم قال أبو جعفر: إن أعرابيا أتى النبي (صلع). فقال: يا رسول الله، إني أحب المصلين ولا أصلى، وأحب الصائمين ولا أصوم. قال أبو جعفر: يعنى لا أصلى ولا أصوم التطوع ليس الفريضة، فقال له رسول الله (صلع): أنت مع من أحببت، ثم قال أبو جعفر (ع): ما الذي تبغون؟ أما والله، لو وقع أمر يفزع له الناس ما فزعتم إلا إلينا، ولا فزعنا إلا إلى نبينا، إنكم معنا فأبشروا، ثم أبشروا، والله لا يسويكم الله وغيركم، لا والله ولا كرامة لهم. وعن أبي عبد الله (ع) أنه قال: إنا وإياكم وأتباعنا (5) ليكون منا الرجل في بيته يقرأ القرآن فيزهر لأهل السماء كما يزهر الكوكب الدري لأهل الأرض.
. it is scored out by a later hand, but in the latter, T also; Y repeats phrase (1) . 31, 3 (3). 7, 49 (2) . أنا وأتباعنا. all other MSS. Y (5). 9, 59 (4) 72 وعنه (ع) أن رجلا ذكر له رجلا مات (1)، فقال: يا بن رسول الله، كان والله حسن الرأي فيكم محبا لكم. فقال أبو عبد الله صلوات الله عليه: لا يحبنا عبد إلا كان معنا يوم القيمة فاستظل بظلنا ورافقنا في منازلنا، والله، والله، لا يحبنا عبد حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر قلبه حتى يسلم لنا، وإذا سلم لنا سلمه الله من سوء الحساب يوم القيمة وأمن من الفزع الأكبر، إنما يغتبط أهل هذا الامر إذا انتهت نفس أحدهم إلى هذه، وأومى بيده إلى حلقه. وعنه (ع) أنه قال يوما لبعض شيعته: عرفتمونا وأنكرنا الناس، وأحببتمونا وأبغضنا الناس، ووصلتمونا وقطعنا الناس، فرزقكم الله مرافقة محمد وسقاكم من حوضه. وعن أبي جعفر (ع) أنه ذكر عنده أبو هريرة الشاعر، فقال: رحمه الله، فقال بعض من حضره فيه قولا وكأنه أغراه به (2) فقال أبو جعفر: رحمه الله، ويحك أعزيز على الله أن يغفر لرجل من شيعة على. وعن أبي عبد الله (ع) أنه قال: ما يضر من كان على ولايتنا ومحبتنا أن لا يكون له ما يستظل به إلا الشجر، ولا يأكل إلا من ورقها، أخذ الناس يمينا وشمالا ولزمتمونا، فقال بعض من حضره، جعلت فداك، إنا لنرجو أن لا يسوينا الله وهؤلاء، يعنى العامة، قال: لا والله ولا كرامة لهم. وعنه (ع) أنه قال لقوم من شيعته: أنتم أولوا الألباب الذين ذكر الله عز وجل في كتابه، فقال: (3) إنما يتذكر أولوا الألباب، فأبشروا فإنكم على إحدى الحسنيين (4) من الله، إما أن يبقيكم الله حتى تروا ما تمدون إليه رقابكم فيشفي الله عز وجل صدوركم ويذهب غيظ
. مات. T om (1) من السادس عشر من شرح الاخبار، ميمون الأيادي عن أبي جعفر: Scholion in D (2) محمد بن علي صلوات الله عليه أنه ذكر أبا هريرة الشاعر، فقال: رحمه الله، قال، فقلت إنه كان يشرب الخمر، فقال. رحمه الله: ويحك يا ميمون، [أ] عزيز على الله أن يغفر لرجل من شيعة على مثل هذا. . 52. 9. Cp (4). 9, 39; 19, 13 (3) 73 قلوبكم، وهو قوله عز وجل: (1) ويشف صدور قوم مؤمنين * ويذهب غيظ قلوبهم، وإن مضيتم قبل أن تروا ذلك مضيتم على دين الله الذي رضيه لنبيه (ص)، وبعثتم على ذلك، فوالله ما يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا ما أنتم عليه، وما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه إلى هذه، ثم أهوى (2) بيده إلى الحلق، ثم بكى. وعنه صلوات الله عليه أنه جلس إلى جماعة من شيعته، فقال: أخبروني أي هذه الفرق أسوء حالا عند الناس؟ فقال أحدهم: جعلت فداك، ما أعلم أحدا أسوأ حالا عندهم منا، وكان متكئا، فاستوى جالسا ثم قال: والله، ما في النار منكم اثنان، لا والله، ولا واحد، وما نزلت هذه الآية إلا فيكم: (3) وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار * اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الابصار، ثم قال: أتدرون لم ساءت حالكم عندهم؟ قالوا: لا، يا بن رسول الله، قال: لأنهم أطاعوا إبليس وعصيتموه، فأغراهم بكم. وعن أبي جعفر (ع) أنه قال: إن الجنة لتشتاق ويشتد ضوءها لمجئ آل محمد (صلع) وشيعتهم، ولو أن عبدا عبد الله بين الركن والمقام حتى تتقطع (4) أوصاله وهو لا يدين الله بحبنا وولايتنا أهل البيت، ما قبل الله منه. وعن أبي عبد الله (ع) أنه قال يوما لبعض شيعته: أحببتمونا وأبغضنا الناس، وواليتمونا وعادانا الناس، وصدقتمونا وكذبنا الناس، ووصلتمونا وقطعنا الناس، فجعل الله محياكم محيانا، ومماتكم مماتنا، أما والله، ما بين الرجل منكم وبين أن يرى ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه هذا المكان، وأومى بيده إلى حلقه، أما ترضون أن تصلوا ويصلون فيقبل منكم ولا يقبل منهم، وتصوموا ويصومون فيقبل منكم ولا يقبل منهم وتحجوا ويحجون فيقبل منكم ولا يقبل منهم، والله ما تقبل الصلاة والزكاة والصوم والحج
(1). هوى A; أومى S, C, F (2). 15 - 14, 9 (1) . تنقطع S, C, F. T, D, Y (4). 63 - 62, 38 (3) 74 وأعمال البر كلها إلا منكم، إن الناس أخذوا يمينا وشمالا ههنا وههنا وأخذتم حيث أخذ نبي الله وأولياء الله، وإن الله اختار من عباده محمدا وآله، فاخترتم ما اختار الله، فاتقوا الله وأدوا الأمانة إلى الأسود والأبيض وإن كان حروريا (1) وإن كان شاميا وإن كان أمويا. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: شيعة علي هم الفائزون. وعن أبي جعفر أنه قال لقوم من شيعته: إنما يغتبط أحدكم إذا بلغت نفسه إلى ههنا، وأومى بيده إلى حلقه، ينزل عليه ملك الموت فيقول: أما ما كنت ترجوه فقد أعطيته، وأما ما كنت تخافه فقد أمنت منه، ويفتح له باب إلى منزله من الجنة، فيقول له: انظر إلى مسكنك من الجنة، وهذا رسول الله (صلع) وعلى (2) والحسن والحسين، هم رفقاؤك. قال أبو جعفر (ع) وهو قول الله عز وجل: (3) الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفى الآخرة، وروينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يوم القيامة يهوديا، قال جابر بن عبد الله الأنصاري: يا رسول الله، وإن شهد الشهادتين؟ قال: نعم، إنما حجر (4) بذلك سفك دمه، وإن ربى وعدني في علي وشيعته خصلة، قيل: وما هي، يا رسول الله؟ قال: المغفرة لمن آمن منهم واتقى، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ولهم تبدل السيئات (5) حسنات. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: إن الحسن والحسين اشترك في حبهما البر والفاجر، والمؤمن والكافر، وأنه كتب لي أن لا يحبني كافر ولا يبغضني مؤمن. وسئل أبو جعفر (ع) عن قول الله عز وجل (6): قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله
الحروري واحد الحرورية وهي فرقة نزلت الحر وراء وهو موضع بالنهروان: gloss, D, T (1) واجتمعوا فناجزهم أمير المؤمنين ع، فرجع منهم ألفان، فقال: ما أسميكم، أنتم الحرورية لاجتماعكم بحروراء (. 12 - 911, Wright. ed, Mubarrad - See kamil of al) . 64 - 63, 10 (3). وفاطمة F add, D (2) . (!) حجو A. حجز S, E, D, C, (later. cor) T; حجر (. orig) T, Y, F (4) . 53, 39 (6). يبدل الله السيئات c (5) 75 يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، أخاص أم عام؟ قال: خاص هو لشيعتنا (1). وعنه (ع) أنه قال: يخرج شيعتنا يوم القيامة من قبورهم على ما فيهم من عيوب، ولهم من ذنوب، على نوق لها أجنحة، شرك نعالهم من نور يتلألأ، قد سهلت لهم الموارد، وذهبت عنهم الشدائد، يخاف الناس ولا يخافون، ويحزن الناس ولا يحزنون، فينطلق بهم إلى ظل العرش، فتوضع بين أيديهم مائدة يأكلون منها، والناس في الحساب. وعن أبي عبد الله (ع) أنه حدث شيعته يوما فقال: إنا آخذون يوم القيامة بحجزة نبينا وإنكم آخذون بحجزنا. فإلى أين تراكم (2) تريدون؟ فقال بعضهم: إلى الجنة إن شاء الله (تع)، فقال عبد الله صلوات الله عليه: نعم، إلى الجنة، والله إن شاء الله تعالى. وعنه صلوات الله عليه أنه قال يوما لا ببصير، وقد دخل عليه وقد كبرت سنه وذهب بصره وحفزه (3) النفس، فقال له ما هذا النفس يا أبا بصير، فقال: جعلت فداك، كبرت سنى وذهب بصرى (4) وقرب أجلى مع أنى لست أدرى ما أرد عليه في آخرتي، فقال: وإنك لتقول هذا يا أبا محمد؟ أما علمت أن الله يكرم الشاب منكم أن يعذبه، ويستحيى من الكهول أن يحاسبهم، ويجل الشيخ، قال: هذا لنا يا بن رسول الله؟ قال: نعم، وأكثر منه، قال: زدني يا بن رسول الله، جعلني الله فداك، قال: أما سمعت قول الله عز وجل: (5) رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر (6) قال: نعم، قال أبو عبد الله (ع): والله ما عنى غيركم، إنكم وفيتم لله (7) بما أخذ
. فقال: عنى به من ظلم نفسه من شيعتنا وتاب وأناب A add, E, S, (marginally) D (1) . تراكم Y, T, S, D, F; نراكم, C (2) حفزه أي دفعه من خلفه وحفزه النفس، يريد النفس الشديد المتتابع الذي كأنه يحفز: D gloss, T (3) أي يدفع من ساقه والليل يحفزه النهار أو يسوقه . 23, 33 (5). S omit, C (4) . الله S, C. F, T, D (7). وما بدلوا تبديلا D adds (6) 76 عليكم من عهده ولم تستبدلوا بنا غيرنا، هل سررتك يا أبا محمد؟ قال: نعم جعلت فداك، فزدني، قال: رفض الناس الخير ورفضتم الشر، وتفرقوا على فرق وتشعبوا على شعب وتشعبتم مع أهل بيت نبيكم، فأبشروا ثم أبشروا، فأنتم والله المرحومون (1) المتقبل من محسنكم، المتجاوز عن مسيئكم، من لم يكن على ما أنتم عليه لم يقبل الله له صرفا ولا عدلا (2)، ولم يتقبل منه حسنة، ولم يتجاوز له عن سيئة يا أبا محمد، هل سررتك؟ قال: بلى، فزدني، جعلت فداك، قال: إن الله وكل ملائكة من ملائكته (3) يسقطون الذنوب عن شيعتنا كما يسقط الورق عن الشجر أوان سقوطه، وذلك قوله: (4) الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فاستغفار الملائكة والله لكم دون هذا الخلق كلهم، هل سررتك يا أبا محمد؟ قال: نعم، فزدني، جعلت فداك. قال (ع) ذكركم الله في كتابه فقال: (5) رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، فأنتم هم، وفيتم بما عاهدتمونا عليه، وذكركم في موضع آخر، فقال: (6) وقالوا مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الابصار، فأنتم والله في الجنة تحبرون، وفى النار تلتمسون وتطلبون، هل سررتك يا أبا محمد؟ قال: نعم، جعلت فداك، فزدني. قال: ذكركم الله في كتابه فقال: (7) يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون، إلا من رحم الله، والله ما استثنى أحدا غير علي وأهل بيته وشيعته، ولقد ذكركم الله في موضع آخر من كتابه فقال: (8) فأولئك مع
. المرحومون (. var), T D; المرحومين and Y (. orig) T (1) . فرض and in S, الفدية in T is عدلا. سنة in S as; والتوبة is explained in T as صرفا (2) . 7, 40 (4). ملائكة السماء S, C, F. T, So D (3) . 63 - 62, 38 (6). 23, 33 (5) . 69, 4 (8). 42 - 41, 44 (7) 77 الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فرسول الله (صلع) في هذا الموضع من النبيين، ونحن الصديقون والشهداء، وأنتم الصالحون، هل سررتك يا أبا محمد؟ قال: نعم، فزدني، جعلت فداك، قال: ذكركم الله في كتابه، فقال (1): قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله (2)، والله ما عنى الله غيركم، هل سررتك يا أبا محمد؟ قال: نعم، فزدني، جعلت فداك، قال: ذكركم الله في كتابه فقال: (3) قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولوا الألباب، فأنتم والله أولوا الألباب، هل سررتك يا أبا محمد؟ قال: نعم، فزدني، جعلت فداك. قال: قال الله عز وجل: (4) إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أنتم عباده الذين عنى، هل سررتك يا أبا محمد؟ قال: نعم، فزدني، جعلت فداك. قال: كل آية في كتاب الله تشوق إلى الجنة وتذكر الخير فهي فينا وفى شيعتنا، وكل آية تحذر النار وتذكر أهلها فهي في عدونا، ومن خالفنا. ثم سمع الناس يحجون وهو يومئذ بالأبطح فقال: ما أكثر الحجيج، وأقل الحجيج، والله ما يتقبل الله إلا منك ومن أصحابك، ثم قام فانصرف إلى منزله. ومن هذا ما يطول ذكره لو تتبعناه، وفى ما ذكرنا منه بلاغ وكفاية وبشرى من الله ومن أوليائه للمؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
. 53, 39 (1) . The other MSS give the remainin g portion of the verse either partly or wholly. Y, T (2) 65, 17; 42, 15 (4) 9, 39 (3) 78 ذكر الرغائب في العلم والحض عليه وفضائل طالبيه (1) قال الله عز وجل: (2) فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال جل ثناؤه: (3) هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب، وقال تباركت أسماؤه: (4) بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال عز وجل: (5) يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعلمون خبير، وقد بينا فيما تقدم (6) أن المراد بهذا ما هو في معناه من كتاب الله عز وجل الأئمة الطاهرون من أهل بيت رسول الله (صلع)، فهم أهل العلم الذين استودعهم الله عز وجل إياه وفضلهم به وخصهم بنوره وجعلهم حفظته (7) وخزنته والمستحفظين عليه والقائمين به والمؤدين له، وقصر الأمة فيه عليهم وأمرهم برد المسألة فيما لا يعلمون إليهم، وفضل أولياءهم بولايتهم، وشرفهم بالأخذ عنهم والتسليم لأمرهم والتدين بطاعتهم، وقد ذكرنا من ذلك جملا في الباب الذي قبل هذا الباب، ونذكر الآن في هذا الباب فضل الاخذ (8) عنهم والتعلم منهم وممن قام بالعلم بأمرهم. فمن ذلك ما رويناه عنهم صلوات الله عليهم عن رسول الله (صلع) أنه قال: أربعة تلزم كل ذي حجى وعقل من أمتي، قيل: يا رسول الله، وما هي، قال: استماع العلم، وحفظه، والعمل به، ونشره (9).
. وفضل حملته and add the phrase وفى طلب العلم F have, C, D. T, Y (1) . 9, 39 (3). 7, 21; 43, 16 (2) . 11, 58 (5). 49, 29 (4) . حملته F, C, D, (. var) T; حفظته T (7). ذكره S add, C (6) . العلم D adds (8) اعلم يا أخي بأن طالب العلم يحتاج إلى سبع خصال أولها: السؤال، ثم: D glosses (9) الاستماع، ثم التفكر، ثم العمل به، ثم طلب الصدق من نفسه، ثم كثرة الذكر أنه من نعم الله ثم ترك الاعجاب بما يحسنه، والعلم يكسب صاحب عشر خصال محمودة: أولها الشرف وإن كان دنيا والعز وإن كان مهينا، والغنى وإن كان فقيرا، والقوة وإن كان ضعيفا، والنبل وإن كان حقيرا، والقرب وإن كان بعيدا، والقدر وإن كان ناقصا، والجود وإن كان بخيلا، والحياء وإن كان صلفا، والمهابة وإن كان وضيعا، والسلامة وإن كان سفيها، من رسالة الأخلاق. 79 وعنهم عنه (صلع) أنه قال: رب حامل علم ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه (1). وعنهم عنه صلوات الله عليه أنه خطب الناس في مسجد الخيف، فقال: رحم الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه وليس بفقيه (2) ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: أربع لو شدت المطايا إليهن حتى ينضين لكان قليلا، لا يرج العبد إلا ربه، ولا يخف إلا ذنبه، ولا يستحى الجاهل أن يتعلم، ولا يستحى العالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار (3)، وتواضعوا لمن تعلمونه العلم (4)، ولا تكونوا علماء جبابرة فيذهب باطلكم بحقكم. وعنه (ع) أنه قال: لو أتيت بشاب من شيعتنا لم يتفقه لأحسنت أدبه. وعنه عن أبيه عن علي صلوات الله عليه أن رسول الله صلع قال: منزلة أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال: تعلموا من عالم أهل بيتي، وممن تعلم من عالم أهل بيتي تنجوا من النار.
. is understood يحمل or يحتاج The verb. ورب حامل فقه S omit, C. B, D, So T (1) . ليس بفقيه except D read. All MSS (2) من تأويل الدعائم: من لم يعمل بما حمل من الفقه وقد يكون أيضا اسم: D adds gloss الفقيه والفقيه ها هنا على المجاز، والفقه في اللغة العلم الحقيقي والفقيه العالم، ولكنهم خصوا بذلك العلم الحقيقي بالحلال والحرام، فلزم ذلك لما كثر على ألسنتهم، وقد ذكرنا معنى... والفقه يجرى في ذلك مجراه، فيكون المراد بذلك العالم على المجاز الذي لا علم في الحقيقة عنده. حاشية. . اطلبوا العلم ولو بالصين وعنه (ع) اطلبوا العلم وتزينوا معه إلخ D (3) . العلم. C om (4) 80 وعنهم عنه أنه قال: لا راحة في العيش إلا لعالم ناطق أو مستمع واع، وخلتان (1) لا تجتمعان في منافق: فقه في الاسلام، وحسن سمت (2) في وجه، والفقهاء أمناء الرسل، ما لم يدخلوا في الدنيا، قيل: يا رسول الله، وما دخولهم في الدنيا، قال: اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك، فاحذروهم على أديانكم، يعنى (صلع) بالسلطان ههنا سلطان أهل البغي والجور. فأما أئمة العدل المنصوبون من قبل الله عز وجل ومن أقاموه ممن اهتدى بهديهم وعمل بأمرهم، فإن أتباعهم وعونهم والعمل لهم بر وفضل، ولا أعلم أحدا من المسلمين كافة نهى عن ذلك ولا أنكره، بل رغبوا فيه وحضوا عليه، فدل ما قلناه على أن مراد رسول الله (صلع) سلطان أهل البغي والجور ومن نهى الله عز وجل عن اتباعهم. وعنهم عنه (صلع) أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعنهم عنه (صلع) أنه قال: يحمل هذا العلم من كان خلف عدوله (3)، ينفون عنه تحريف الجاهلين، وانتحال المبطلين، وتأويل الغالين. وعنه (صلع) أنه قال: إذا خرج الرجل في طلب العلم كتب الله له أثره حسنات (4)، فإذا التقى هو والعالم فتذاكرا من أمر الله (تع) شيئا
. الخلة الخصلة: T gloss (1) السمت هيئة أهل الخير، يقال: ما أحسن سمته أي هديه من ص، ويقال تبينت D glos (2) الصلاح في وجهه، فالسمت هناك مثل قولهم الصلاح هنا. يعنى بالعدول ههنا الأئمة عليهم السلام فهم حملة العلم الحقيقي الذي استودعوه وأقيموا لبيانه: D gloss (3) روى عن النبي (ع) أنه قال: تعلموا العلم فإن في تعلمه لله خشية وطلبه: D gloss (4) عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن تعلمونه صدقة والذلة لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبيل الجنة والمؤنس في الوحدة والوحشة والصاحب في الغربة والدليل عند السراء والضراء والسلاح على الأعداء والمقرب عند الغرباء والزين عند الأخلاء يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة يهتدى بهم وأئمة في الخير تقتفي آثارهم ويوثق بأعمالهم وينهى إلى آرائهم وترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها يشبههم وفى صلواتها يستغفرون [لهم] ويستغفر لهم كل رطب ويابس حتى الحيتان في البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها لان العلم حياة القلب من الجهل ومصابيح الابصار من الظلم وقوة الأبدان من الضعف يبلغ به العبد منازل الأحرار ومجالس الملوك والدرجات العلى في الدنيا والآخرة والفكر فيه بالصيام ومدارسته بالقيام به يطاع الله، وبه يعبد ربه، وبه يعلم الخير وبه يتورع وبه يؤجر وبه توصل الأرحام وبه يعرف الحلال والحرام، وأعلم أن العلم أمام العمل والعمل تابعه ويلهمه الله السعداء ويحرمه الأشقياء، من رسالة الأخلاق. 81 أظلتهما الملائكة ونوديا من فوقهما: أن قد غفرت لكما (1). وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا يزال العبد المؤمن يورث أهل بيته العلم والأدب الصالح حتى يدخلهم الجنة جميعا حتى لا يفقد منهم صغيرا ولا كبيرا ولا خادما ولا جارا، ولا يزال العبد العاصي يورث أهل بيته الأدب السيئ حتى يدخلهم النار جميعا حتى لا يفقد فيها من أهل بيته صغيرا ولا كبيرا ولا خادما ولا جارا. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: (2) يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال الناس: يا رسول الله، كيف نقى أنفسنا وأهلينا؟ قال: اعملوا الخير، وذكروا به أهليكم فأدبوهم على طاعة الله، ثم قال أبو عبد الله: ألا ترى أن الله يقول لنبيه: (3) وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال: (4) واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا * وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وعنه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه قال: أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث العمل به، والرابع نشره. وعنه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه قال: من تعلم العلم في شبابه كان بمنزلة النقش في الحجر، ومن تعلمه وهو كبير كان بمنزلة الكتاب على وجه الماء. وعنهم عن رسول الله (صلع) أنه قال: من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه، وما آتي الله عبدا علما فازداد للدنيا حبا إلا ازداد الله عليه غضبا. وعنهم عنه (صلع) أنه قال: نعم وزير الايمان العلم، ونعم وزير العلم الحلم، ونعم وزير الحلم الرفق، ونعم وزير الرفق اللين. وعنهم عنه (صلع) أنه قال: أزهد الناس في العالم بنوه، ثم قرابته،
. 6, 66 (2). غفر (. var) T (1) . 55 - 54، 19 (4). 132, 20 (3) 82 ثم جيرانه، يقولون: هو عندنا متى شئنا تناولناه، وإنما مثل العالم (1) مثل عين ماء يأتيها الناس فيأخذون من مائها، فبينا هم كذلك إذ غارت فذهبت فندموا. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: تسعة أشياء قبيحة وهي من تسعة أنفس أقبح منها من غيرهم، ضيق الذرع من الملوك، والبخل من الأغنياء، وسرعة الغضب من العلماء، والصبي من الكهول، والقطيعة من الرؤوس، والكذب من القضاة، والزمانة من الأطباء، والبذاء (2) من النساء، والطيش (3) من ذوي السلطان. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: ليس من أخلاق المؤمن الملق والحسد إلا في طلب العلم. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم (4). وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: قال لقمان لابنه: يا بنى، لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء أو تمارى به السفهاء، أو تزان به في المجالس، ولا تترك العلم زهادة فيه ورغبة في الجهل، يا بنى، اختر المجالس على عينيك، فإن رأيت قوما يذكرون الله فاجلس إليهم، فإنك إن تك عالما ينفعك علمك ويزيدوك علما إلى علمك، وإن تك جاهلا يعلموك، ولعل الله أن يطلعهم برحمة فتعمك معهم، يا بنى إذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس إليهم، فإنك إن تك عالما لم ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يزدك جهلا إلى جهلك (5)، ولعل الله أن يطلعهم بعقوبة فتعمك معهم. وعن محمد بن عبد الله (6) بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه
في القبيلة كمثل العين من الماء في قرية لا يدخر أهلها شيئا من ذلك الماء: D and T gloss (1) لأنهم يرون أنهم متى شاءوا أخذوا منه، فبينا هم كذلك إذ غارت العين فحينئذ يندمون، كذلك العالم إذا مات ندم من عرفه على أن لم يأخذوا عنه، (نسخة من كتاب المجالس والمسايرات). . الطيش النزق والخفة T gloss, D (3). البذاء بالمد الفحش T qloss, D (2) . E omit, S, D, A, C (5). ومسلمة A add, S, D, T, C, Y (4) وعن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب م C (6) 83 أن بعض أصحابه قال له: إن الناس يقولون إن صاحبكم حدث وليس له ذلك الفقه، فتناول سوطه وقال: ما يسرني أن الأمة اجتمعت على كعلاقة سوطي هذا وأنى سئلت عن باب حلال وحرام فلم آت بالمخرج منه. ذكر من يجب أن يؤخذ عنه العلم ومن يرغب عنه ويرفض قوله إنا لما ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب الرغائب في طلب العلم والحض عليه وجب أن ندل على العلم الذي أشرنا إليه ورغبنا فيه، والعلماء الذين ذكرنا فضلهم، وأوجبنا الاخذ عنهم، وإن كان ذكرهم قد تقدم (1)، ونذكر الآن من يجب رفض قوله وما يوجب رفضه ويدل على فساده. فنقول: إن الذي يجب قبوله وتعلمه ونقله من العلم ما جاء عن الأئمة من آل محمد (2) (صلع) لا ما يؤخذ عن المنسوبين إلى العلم من العامة المحدثين (3) المبتدعين الذين اتخذوا دينهم لعبا، وغرتهم الحياة الدنيا، وقنعوا برياستها وبعاجل ما نالوه بذلك من حطامها، فجلسوا غير مجالسهم ووردوا غير شربهم (4) ونازعوا الامر أهله وأنفوا أن يتخطوا إليهم فيه (5) فيسألونهم كما أمرهم الله عز وجل عما لا يعلمون، ويسمعون لأمرهم ويطيعون، بل قالوا في دين الله عز وجل بآرائهم وحملوه على قياسهم، واتبعهم جهال الأمة ورعاعها وقلدوهم فيما ابتدعوه فيه ليصلوا بعدهم من الرياسة إلى ما وصلوا إليه، وكلما أغرق أئمتهم في الجهل اعتدوا لهم بذلك الفضل.
. من أهل بيت رسول الله صلع C (2). تكرر add, E, S, F, D, C (1) . المحرفين المبتدعين C (3) الشرب بكسر الشين الحظ من الماء يقال في المثل آخرها أقلها شربا قال الله (تع) لها شرب ولكم T, D (4) شرب يوم معلوم، (155، 26) . فيها S, C; (mar, Cor) T &, So D (5) 84 فمن ذلك ما رووا أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: أيها الناس لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله (صلع)، ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية، فقامت إليه امرأة من آخر الناس، فقالت: يا أمير المؤمنين (1) لم تمنعنا حقا (2) جعله الله عز وجل لنا، قال الله تبارك وتعالى: (3) وآتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فسكت وأرتج (4) عليه جوابها، ثم قال لمن حضره: تسمعوني، أقول هذا ولا تنكرونه على حتى ترده على امرأة (5) ليست من أعلم النساء، فعدوا هذا من فضائله عندهم، فكيف أوجبوا أن يقوم مقام رسول الله (صلع) من يجهل مثل هذا حتى ترده عليه امرأة ليست من أعلم النساء، أو تكون أعلم بالحق والصواب منه. وكذلك قال وقد خطبهم: كانت بيعة أبى بكر فلتة (6) وقى الله شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه، فأوجب بهذا القول قتل نفسه وجميع من عقد بيعة أبى بكر معه على رؤوس الناس، وأوجب به خلعه عنهم، لأنه باستخلاف أبى بكر جلس ذلك المجلس لا عن رأى منهم، بل أتوه فيه فقالوا: نناشدك (7) الله، أن تولى علينا رجلا غليظا فظا (8)، فقال: أبالله تخوفونني. نعم، إذا لقيت الله قلت: إني قد وليتهم خير أهلك. فما أنكروا ذلك منه، ولا من أبى بكر، بل رأوا أن ذلك من مناقبهما ومن فضائلها. وكذلك رووا أن أبا بكر خطبهم فقال: وليتكم ولست بخيركم فإن جهلت فقوموني، فرأوا ذلك أيضا منه فضلا (9).
. حقنا C (2). (!) الظالمين C (1) 20، 4 (3) أرتج على القائل القول إذا سكت ولم يقدر عليه، كأنه أغلق عليه يرتج الباب S gloss, T, D (4) وكذلك أرتج عليه ولا يقال ارتج عليه بالتشديد، من الصحاح. . تنكرونه after على C omits (5) . فلتة أي فجاءة إذا لم تكن عن تدبر ولا تردد، من الصحاح D gloss, T (6) . ناشدت الرجل مناشدة إذا حلفته أن تكلمه D gloss, T (7) . وصوابا F add, D, C (9). الفظ كريه الخلق D gloss, T (8) 85 ورووا أن عمر أراد أن يحد امرأة جاءت بولد لستة أشهر فقال له على صلوات الله عليه: الولد يلحق بزوجها وليس عليها حد، قال له: ومن أين قلت ذلك، يا أبا الحسن، قال: من كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل: (1) وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، وقال (تع) (2): والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين (3) فصار أقل الحمل ستة أشهر، فأمر عمر بالمرأة أن يخلى سبيلها، وألحق الولد بأبيه، وقال: لولا على لهلك عمر، فلم يعدوا أيضا هذا عليه بل رأوه من فضله. وأراد أن يرجم حاملا فقال له على: فما سبيلك على ما في بطنها؟ فرجع عن رجمها، وقال قوم منهم معاذ له هذا، فقال أيضا: لولا معاذ لهلك عمر، ولو كان هذا من صاحب شرطة (4) لقاموا على من أقامه لذلك حتى يعزلوه، فكيف من جلس مجلس رسول الله (صلع) وادعى إمامة المسلمين يجهل مثل هذا، ويقر بجهله فيعد له ذلك من التواضع والفضل، وللتواضع موضع يحمد أهله فيه. ولو تتبعنا ما جاء من مثل هذا من أئمتهم لخرج عن هذا الكتاب. وقد اجتمع الناس على عثمان وفيهم المهاجرون والأنصار، وذكروا من أحداثه ما يطول ذكره، فلم يروا ذلك شيئا وهو عندهم إمام مأخوذ قوله. ويأخذون عن معاوية وهو عند أكثرهم على ضلال، ومن أهل البغي، وكذلك يأخذون عن مروان بن الحكم وعمرو بن العاص ومن هو في مثل حالهما، ويحتجون في ذلك بأن رسول الله (صلع) فيما زعموا قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، وإنما قال رسول الله (صلع): الأئمة من أهل بيتي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، ولو كان كما قالت العامة: أصحابي (5) وهم كل من رآه وصحبه كما زعموا، لكان هذا القول يبيح قتلهم أجمعين، لأنهم قد تحاجزوا (6) بعده واختلفوا، وقتل بعضهم بعضا،
. 233، 2 (2). 15, 46 (1) . لمن أراد أن يتم الرضاعة S add, C, F (3) . الشرطة الأعوان والأولياء والأنصار، واحدهم: شرطي، gloss, T, D (4) . أي منع S glosses. أي تحاربوا D glosses (6). كالنجوم C adds (5) 86 ولو أن مقتديا اقتدى بواحد منهم لحل له قتل الطائفة التي قاتلها على على قولهم، ثم يبدو له فيقتدى بآخر من الطائفة الأخرى، فيحل له قتل الطائفة (1) الأولى والطائفة التي هو فيها، ولن يأمر الله عز وجل ولا رسوله (صلع) بالاقتداء بقوم مختلفين، لا يعلم المأمور بالاقتداء بهم من يقتدى به منهم، وهذا قول بين الفساد، ظاهر فساده (2) يغنى عن الاحتجاج على قائله. وأمر الفتيا بعد ذلك عندهم مقصور على أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهؤلاء أكابر من أخذوا عنه (3) وممن بسط لهم الكتب ودون الدواوين، واحتج على من خالفه من القائلين. فأما أبو حنيفة (4) فروى عنه صاحباه: أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم، والحسن بن زياد اللؤلؤي (5)، وهما من أجل من أخذ عنه عند العامة، قالا: قال أبو حنيفة: علمنا هذا رأى وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن منه قبلناه عنه. وأما مالك، فروى عنه صاحبه أشهب بن عبد العزيز وهو من أجل أصحابه عندهم، قال: كنت عند مالك يوما (6) فسئل عن البتة (7)، فقال: هي ثلث، فأخذت ألواحي لأكتب عنه، فقال: ما تصنع، قلت: أكتب ما قلت، قال: لا تفعل، فعسى أنى أقول بالعشي إنها واحدة. أما الشافعي، فروى عنه أصحابه أنه نهى عن تقليده وتقليد أمثاله عن أهل الفتيا.
ثم يبدو لذلك المقتدى في أن يقتدى بآخر من الطائفة التي يستحل قتلها باقتدائه بمن خالفه فيحل C (1) له قتل الطائفة الأخرى، . أبو حنيفة is to. T notes that the ref (3). هذا قول ظاهر الفساد بين فساده S (2) . النعمان بن ثابت. T adds marg (4) . ابن حبيب اللؤلؤي بن خيس (؟) بن معد بن حبتة (؟) الأنصاري. T add marg (5) . الطلاق البتة to. Ref (7). يوما. T om (6) 87 ولم يكن أحد من هؤلاء (1) ومن تقدمهم من أسلافهم إلا وهو يقول القول ويرجع عنه إلى غيره حتى مات على ذلك، وفى ذلك دليل على أنه لو عاش (2) لرجع عن كثير مما مات عليه، والعامة الجهال على هذا متمسكون بهم ومقلدون لهم، لا يرى الواحد منهم إذا انتحل قول أحدهم الرجوع عنه، بل يرى من خالفه على ضلالة، ويعدون ما ذكرناه عنهم من الجهل مناقب لهم وهي لهم مثالب ومعايب، ولو وفقوا لانتقادها، وعوار قولهم فيها. وهم يروون عن مالك أنه كان يرى رأى الخوارج، وأنه سئل عنهم فقال: ما عسى أن نقول في قوم ولونا فعدلوا فينا. وأن الشافعي، وهو أحد من روى عنه، وهو عندهم بالمكان من المعرفة والتمييز (3)، قال: ما كان يحل لمالك أن يفتى. ولما تحفظ الشافعي ومن ذهب إلى مذهبه عند أنفسهم مما أثبتنا فساده من تقليد من لم يوجب الله عز وجل تقليده، سقطوا في شر من ذلك بل لم يخرجوا عنه، فقالوا: نحن لا نقلد أحدا، ولكنا نأخذ من قول كل قائل بما (4) ثبت، وندع من قوله ما فسد (5)، فإن كانوا قد أخذوا ما أخذوا عنه بتقليد. فلم يخرجوا عن التقليد، ومن فسد من قوله شئ لم يجب أن يأخذ عنه غيره، وإن لم يقلدوهم شيئا، وإنما قالوا: أخذنا من قولهم ما رأيناه نحن يثبت، فقد صاروا إلى تقليد أنفسهم، ووجب على غيرهم أن لا يأخذ عنهم شيئا كما أوجبوه هم (6)، وكان (7) اعتمادهم على اتباع أهوائهم، ولو وسع في ذلك لاحد لوسع لأنبياء الله، قال الله عز وجل في محمد رسوله (صلعم): (8) وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحى يوحى.
. لا F add, D, C, T, Y (1) . أكثر مما عاش add, S, E, F, D, C. A, T, Y (2) . أنه C adds (3) . لم يثبت C (5). مما S (4) . أوجبوا عنهم C; أوجبوه هم B, T, S, D (6) كما أوجبوه هم، ولا يقلدوهم على قولهم الذي نهوا فيه عن التقليد S add, E, C, F, D, A, T (7) وصار اعتمادهم إلخ . 4 - 3، 53 (8) 88 وقال لداود صلوات الله عليه: (1) ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال عز وجل: (2) أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وإنما أمر الله عز وجل ورسوله (صلع) بالاتباع، ولم يجعل لكل إنسان أن يعتمد على ما يراه ويحبه ويهواه. وقال الله عز وجل: (3). واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقال رسول الله (صلع): اتبعوا ولا تبتدعوا، فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فبين (صلع) أن من خالف الاتباع فقد أتى بدعة. وقد ذكرنا من أمر الله عز وجل ورسوله باتباعه والاخذ عنه من أئمة الهدى صلوات الله عليهم الذين افترض الله عز وجل على عباده طاعتهم وأمر برد المسألة إليهم. ويروى أن رجلا من أهل خراسان حج فلقي أبا حنيفة، فكتب عنه مسائل، ثم عاد من العام المقبل (4)، فلقيه فعرضها ثانية عليه فرجع عنها كلها، فحثا الخراساني التراب على رأسه، وصاح واجتمع الناس عليه، فقال: يا معشر الناس، هذا رجل أفتاني في العام الماضي بما في هذا الكتاب، فانصرفت إلى بلدي، فحللت به الفروج، وأرقت به الدماء، وأخذت (5) وأعطيت به الأموال، ثم جئته العام فرجع عنه كله، قال أبو حنيفة: إنما كان ذلك رأيا رأيته ورأيت الآن خلافه، قال الخراساني له: ويحك، ولعلي لو أخذت عنك العام ما رجعت إليه، لرجعت له عنه من قابل، قال أبو حنيفة: لا أدرى، قال الخراساني، لكني أدرى أن عليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وعلى هذا جميع المنسوبين إلى الفتيا من العامة، يقول أحدهم القول فيعمل به، ويؤخذ عنه ويعمل آخذوه، ثم يرجع عنه، ولا يزال يرجع
. 23، 45; 43، 25 (2). 26, 38 (1) . في العام الثاني F, E, C. T, D, S (4). 55, 39 (3) . به F add, D, C (5) 89 عن قوله حتى يصير إلى حيث يسأل عنه، فلا يجد حجة تخلصه. والاحتجاج في هذا يطول. وقد روى هؤلاء المتفقهون في الدين بزعمهم عن الشيخين ما حكياه عن رسول الله (صلع) أنه قال: قدموا قريشا ولا تتقدموهم، وتعلموا منهم ولا تعلموهم، وقوله: الإمامة في قريش، وهذا إقرار من القوم بما يوجب لهم التقدم، وكناية عن نسق قول الرسول، وهذه الرواية تكفر من أخذ بقول هؤلاء الأوثان، وتوجب على من أخذ بقولهم رد قول الله (تع) وتكذيب قول رسول الله (صلع) إذ لم يكن القوم ممن جاء فيهم تفضيل، ولا أمر الناس باتباعهم على أهوائهم، وما هم عليه من آرائهم، ولا القوم من قريش، فشبهوا على الأمة بهذه الرواية كما فعل الشيوخ، ولو صدقوا الله وحكوا قول رسول الله (صلع) لأقروا بنصه على وصيه وأخذه بيعته عليهم وحضه إياهم على طاعته والاقتداء به، والاخذ عنه، فكانوا قد جاءوا بالرواية على حقها (1)، وأنبهوا الأمة من غفلتها، وأنقذوا أنفهسم من النار وعذابها، فإذا كان الاخذ من مالك وأشباهه واجبا فطاعة من نصب نفسه للفتيا في دين الله برأيه وقياسه، وإضلال أمة رسول الله (صلع) من أوغاد (2) الناس ورعاع الأمة واجبة، إذ كانت الحال واحدة والقياس مطردا، وبطل قول الله في تنزيله على لسان نبيه إذ يقول: (3) اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، أعوذ بالله من الكفر بعد الايمان، والاصغاء إلى زخرف أولياء (4) الشيطان، ورفض قول الرحمن، أعاذنا الله بفضله، وتلافانا برحمته وجعلنا من العاملين بطاعته، والآخذين الشئ من ولاة أمره من أهل بيت نبيه محمد سيد المرسلين، صلى الله عليه وعليهم أجمعين، والاحتجاج في هذا وتتبعه يخرج عن حد كتابنا هذا، وإنما شرطنا أن نجعل فيه نبذا من كل شئ (5).
وجهها S (1) . الوغد الرجل الدني الذي يخدم بقوت بطنه T gloss, D (2) . C om (4). 3, 5 (3) . نكتا ونبذا F; ونكتا من كل فن C (5) 90 وقد روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال لأبي حنيفة وقد دخل عليه، قال له: (1) يا نعمان، ما الذي تعتمد عليه فيما لم تجد فيه نصا من كتاب الله ولا خبرا عن الرسول (صلع)؟ قال: أقيسه على ما وجدت من ذلك، قال له: إن أول من قاس إبليس فأخطأ إذ أمره الله عز وجل بالسجود لآدم (ع)، فقال: (2) أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فرأى أن النار أشرف عنصرا من الطين، فخلده ذلك في العذاب المهين، أي نعمان، أيهما أطهر المنى أم البول؟ قال المنى، قال: فقد جعل الله عز وجل في البول الوضوء وفى المنى الغسل، ولو كان يحمل على القياس لكان الغسل في البول، وأيهما أعظم عند الله، الزنا أم قتل النفس؟ قال: قتل النفس، قال: فقد جعل الله عز وجل في قتل النفس شاهدين وفى الزنا أربعة، ولو كان على القياس لكان الأربعة الشهداء في القتل، لأنه أعظم، وأيهما أعظم عند الله، الصلاة أم الصوم؟ قال: الصلاة، قال: فقد أمر رسول الله (صلع) الحائض أن تقضى الصوم، ولا تقضى الصلاة، ولو كان على القياس لكان الواجب أن تقضى الصلاة، فاتق الله يا نعمان، ولا تقس، فإنا نقف غدا، نحن وأنت ومن خالفنا، بين يدي الله، فيسألنا عن قولنا، ويسألكم عن قولكم، فنقول: قلنا: (3) قال الله وقال رسول الله، وتقول أنت وأصحابك: رأينا وقسنا، فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء.
قال الإمام جعفر بن محمد صلوات الله عليه لأبي حنيفة النعمان: أقائل بالرأي والقياس يا نعمان؟. D gl (1) بلغني أنك تعمل بالقياس، فأخبرني إن كنت مصيبا لم جعلت العين مالحة والمنخران رطبين والاذن مرة واللسان عذبا؟ قال: لا أدرى، فأخبرني جعلت فداك، قال الصادق (ع): العين مالحة لأنها شحمة ولا تصلحها إلا الملوحة وجعل الانف رطبا لأنه مجرى الدماغ والنفس، والاذن مرة لتقتل الدواب متى دخلتها، وجعل اللسان عذبا لتعرف به طعوم الأشياء، يا نعمان إذا لم تعرف ما جعل الله في بنيتك وأحكمه في صورتك لتمام منافعك فكيف تقيس على دين الله عز وجل فقال أخبرني، جعلت فداك لم تقضى الحائض الصوم دون الصلاة؟ فقال (ع): لان الصلاة تتكرر. قال: أخبرني، لم وجب الغسل من الجنابة والوضوء من الغائط؟ قال: لان الجنابة تخرج من سائر الجسد والغائط من مكان واحد، قال: فأخبرني لم فضل الرجل في الفرائض على المرأة مع ضعفها وقوته؟ قال: لان الله سبحانه جعل الرجال قوامين على النساء ينفقون عليهن، فقال أبو حنيفة: الله أعلم حيث يجعل رسالته، من كتاب تاج العقائد، . 12، 7 (2) . (except as a variant) is omitted in Y and T ما but, here ما add. Most MSS (3) 91 وروينا عنه صلوات الله عليه أنه قال يوما لابن أبي ليلى: أتقضي بين الناس، يا عبد الرحمن؟ فقال: نعم، يا بن رسول الله، قال: تنزع مالا من يدي هذا فتعطيه هذا، وتنزع امرأة من يدي هذا فتعطيها هذا، وتحد هذا وتحبس هذا، قال: نعم، قال: بماذا تفعل ذلك كله؟ قال: بكتاب الله، قال: كل شئ تفعله تجده في كتاب الله؟ قال: لا، قال: فما لم تجده في كتاب الله، فمن أين تأخذه؟ قال: فاخذه عن رسول الله، قال: وكل شئ تجده في كتاب الله وعن رسول الله؟ قال: ما لم أجده في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذته عن أصحاب رسول الله، قال: عن أيهم تأخذ؟ قال: عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير، وعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، قال فكل شئ تأخذه عنهم، تجدهم قد اجتمعوا عليه؟ قال: لا، قال: فإذا اختلفوا فبقول من تأخذ منهم؟ قال: بقول من رأيت أن آخذ منهم أخذت، قال: ولا تبالي أن تخالف الباقين؟ قال: لا، قال: فهل تخالف عليا فيما بلغك أنه قضى به؟ قال: ربما خالفته إلى غيره منهم، فسكت أبو عبد الله (ع) ساعة ينكت في الأرض، ثم رفع رأسه إليه، فقال: يا عبد الرحمن، فما تقول يوم القيمة إن أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيدك وأوقفك بين يدي الله فقال: أي رب، إن هذا بلغه عنى قول فخالفه، قال: وأين خالفت قوله يا بن رسول الله؟ قال: ألم يبلغك قوله صلى الله عليه وآله لأصحابه: أقضاكم على؟ قال: نعم، قال: فإذا خالفت قوله، ألم تخالف رسول الله (صلع)؟ فاصفر وجه ابن أبي ليلى حتى عاد كالأترجة (1) ولم يحر جوابا. وروينا عن (2) عمرو (3) بن أذينة، وكان من أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: دخلت يوما على عبد الرحمن بن أبي ليلى بالكوفة وهو قاض، فقلت: أردت، أصلحك الله، أن أسألك عن مسائل، وكنت حديث السن، فقال: سل، يا بن أخي، عما شئت، قلت:
. ترتجه D (1) مثل هذه الرواية موجود في أواخر النصف الأول في الفصل من الباب. دامغ الباطل مع زيادة: D notes (2) شرح وبيان وإيضاح، . عمرو E, D; عمر F, C (3) 92 أخبرني عنكم معاشر القضاة، ترد عليكم القضية في المال والفرج والدم، فتقضى أنت فيها برأيك، ثم ترد تلك القضية بعينها على قاضى مكة، فيقضى فيها بخلاف قضيتك، ثم ترد على قاضى البصرة وقاضي اليمن، وقاضي المدينة، فيقضون فيها بخلاف ذلك، ثم تجتمعون عند خليفتكم الذي استقصاكم فتخبرونه باختلاف قضاياكم، فيصوب رأى كل واحد منكم، وإلهكم واحد ونبيكم واحد ودينكم واحد، أفأمركم الله عز وجل بالاختلاف فأطعتموه، أم نهاكم عنه فعصيتموه، أم كنتم شركاء الله في حكمه فلكم أن تقولوا وعليه أن يرضى، أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بكم في إتمامه، أم أنزل الله تاما فقصر رسول الله صلى الله عليه وآله عن أدائه، أم ماذا تقولون؟ فقال: من أين أنت يا فتى؟ قلت: من أهل البصرة، قال: من أيها؟ قلت: من عبد القيس، قال: من أيهم قلت: من بنى أذينة، قال: ما قرابتك من عبد الرحمن بن أذينة؟ قلت: هو جدي، فرحب بي وقربني وقال: أي فتى، (1) لقد سألت فغلظت، وانهمكت فتعوصت (2)، وسأخبرك إن شاء الله، أما قولك في اختلاف القضايا، فإنه ما ورد علينا من أمر القضايا، مما له في كتاب الله أصل أو في سنة نبيه صلى الله عليه وآله فليس لنا أن نعدو الكتاب والسنة، وأما ما ورد علينا مما ليس في كتاب الله ولا في سنة نبيه، فإنا نأخذ فيه برأينا، قلت: ما صنعت شيئا، لان الله عز وجل يقول: (3) ما فرطنا في الكتاب من شئ، وقال فيه: (4) تبيانا لكل شئ، أرأيت لو أن رجلا عمل بما أمر الله به وانتهى عما نهى الله عنه، أبقى لله شئ يعذبه عليه (5) إن لم يفعله أو يثيبه عليه إن فعله؟ قال: وكيف يثيبه على ما لم يأمره به أو يعاقبه على ما لم ينهه عنه؟ قلت: وكيف يرد عليك من الأحكام ما ليس له في كتاب الله أثر ولا في سنة نبيه خبر؟ قال: أخبرك يا بن أخي حديثا حدثناه بعض أصحابنا، يرفع الحديث إلى عمر بن الخطاب، أنه قضى قضية بين رجلين، فقال له
. يا بن أخي F, D, C (1) . اعتاص عليه الامر أي التوى وأعوص بالخصم إذا لوى: T gloss, D. وتعرضت F, C, S (2) عليه أمره، من ص، قال ابن الاعرابي عوص فلانا تعويصا إذا ألقى بيت شعر صعب الاستخراج، حاشية . 89، 16. Cp (4). 38, 6 (3) . أبقي عليه شئ يعذبه الله عليه C. T (5) 93 أدنى القوم إليه مجلسا: أصبت يا أمير المؤمنين، فعلاه عمر بالدرة وقال: ثكلتك أمك، والله ما يدرى عمر أصاب أم أخطأ، إنما هو رأى اجتهدته فلا تزكونا في وجوهنا، قلت: أفلا أحدثك حديثا؟ قال: وما هو؟ قلت: أخبرني أبي عن أبي القاسم العبدي عن أبان عن علي بن أبي طالب (ع) أنه قال: القضاة ثلاثة، هالكان وناج، فأما الهالكان فجائر جار متعمدا ومجتهد أخطأ، والناجي من عمل بما أمر الله به، فهذا نقض حديثك (1) يا عم، قال: أجل والله، يا بن أخي، فتقول أنت إن كل شئ في كتاب الله عز وجل؟ قلت: الله قال ذلك، وما من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهى إلا وهو في كتاب الله عز وجل، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. ولقد أخبرنا الله فيه بما لا نحتاج إليه، فكيف بما نحتاج إليه، قال: كيف قلت؟ (2) قلت: قوله: (3) فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها قال: فعند من يوجد علم ذلك؟ قلت: عند من عرفت، قال: وددت لو أني عرفته، فأغسل قدميه وآخذ عنه (4) وأتعلم منه، قلت: أناشدك الله، هل تعلم رجلا كان إذا سأل رسول الله (صلع) شيئا أعطاه، وإذا سكت عنه ابتدأه؟ قال: نعم، ذلك علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، قلت: فهل علمت أن عليا سأل أحدا بعد رسول الله (صلع) عن حلال أو حرام؟ قال: لا، قلت: هل علمت أنهم كانوا يحتاجون إليه ويأخذون عنه؟ قال: نعم، قلت: فذلك عنده، قال: فقد مضى، فأين لنا به؟ قلت: تسأل في ولده، فإن ذلك العلم عندهم (5)، قال: وكيف لي بهم؟ قلت، أرأيت قوما كانوا بمفازة (6) من الأرض ومعهم أدلاء، فوثبوا عليهم فقتلوا بعضهم وجافوا (7) بعضهم فهرب واستتر من بقي لخوفهم فلم يجدوا من يدلهم، فتاهوا في تلك المفازة حتى هلكوا، ما تقول فيهم؟ قال: إلى النار، واصفر وجهه وكانت في يده سفرجلة، فضرب بها الأرض
. حديثكم D; فقد انتقض حديثك C, E, S, T (1) . قال: كيف قلت B, S, T, Y. وما هو E, D, C, F (2) . وأخدمه D, T, C. Y, T (4). 42, 18 (3) في. مفازة D, F, C, S, E, T (6). فيهم (. var) T (5) . أخافوا E, S, A, D, F, C; جافوا T (7) 94 فتهشمت، وضرب بين يديه وقال: (1) إنا لله وإنا إليه راجعون. وروينا عن بعض الأئمة الطاهرين أنه قال: أتى (2) أبو حنيفة إلى أبى عبد الله جعفر بن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فخرج إليه يتوكأ على عصا، فقال له أبو حنيفة: ما هذه العصا، يا أبا عبد الله؟ ما بلغ بك من السن ما كنت تحتاج به إليها، قال: أجل، ولكنها عصا رسول الله (صلع)، فأردت أن أتبرك بها، قال: أما إني لو علمت ذلك وأنها عصا رسول الله (صلع) لقمت وقبلتها، فقال أبو عبد الله: سبحان الله، وحسر (3) عن ذراعه، وقال: والله، يا نعمان، لقد علمت أن هذا من شعر رسول الله (صلع) و (4) من بشره فما قبلته، فتطاول أبو حنيفة ليقبل يده، فأسبل (ع) كمه وجذب يده ودخل منزله. وروينا عن بعض رجال أبى عبد الله بن جعفر محمد صلوات الله عليه من الشيعة أنه وقف على حلقة أبي حنيفة وهو يفتى (5)، فقال: يا أبا حنيفة، ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد على غير طهر. أو هي حائض؟ قال: قد بانت منه، قال السائل: ألم يأمر الله عز وجل بالطلاق للعدة ونهى أن تتعدى حدوده فيه، وسن ذلك رسول الله (صلع) وأكده وبالغ فيه؟ قال: نعم، ولكنا نقول إن هذا عصى ربه وخالف نبيه وبانت منه امرأته، قال الرجل: فلو أن رجلا وكل وكيلا على طلاق امرأتين له فأمره أن يطلق إحداهما للعدة والأخرى للبدعة، فخالفه، فطلق التي أمره أن يطلقها للبدعة للعدة، والتي أمره أن يطلقها للعدة للبدعة (6)؟ قال: لا يجوز طلاقه، قال السائل: ولم؟ قال: لأنه خالف ما وكله عليه، قال السائل: فيخالف من وكله فلا يجوز طلاقه، ويخالف الله ورسوله، فيجوز طلاقه؟ فأقبل أبو حنيفة على أصحابه وقال: (7) مسألة رافضي، ولم يحر جوابا.
. 156، 2 (1) . أن أبا حنيفة لقى يوما أبا عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه فخرج إلخ A, C, F. يوما D add, C (2) هذا D add, C (4). أي كشف T qloss, S (3) . يطلقها للعدة طلقها للبدعة D (6). في حلقته S add, D (5). هذه D add, C (7) 95 ولو تقصينا مثل هذا لطال، وإنما كان أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه وأصحابه ينكرون (1) على أبي حنيفة وأصحابه من أهل العراق لقربهم من التشيع، لأنهم أخذوا عن أصحاب على صلوات الله عليه لما كانوا بالعراق، فكانوا يرجون رجوعهم إلى الحق. فأما مالك وأصحابه فقد علموا ما هم عليه وما يعتقدونه، وكان مالك له ناحية من السلطان فلم يكونوا يعارضونهم (2)، وكان مالك قد سمع من أبى عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه لكونه معه في المدينة فأسمعه ولم يكسر عليه شيئا لما أعرض عنه، وذلك أشد لبعده منه، نعوذ بالله من إعراض أوليائه (3). وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: تعلموا العلم قبل أن يرفع، أما إني لا أقول هكذا، ورفع يده، ولكن يكون العالم في القبيلة، فيموت فيذهب بعلمه، ويكون الآخر في القبيلة فيموت فيذهب بعلمه، فإذا كان ذلك اتخذ الناس رؤساء جهالا يفتون بالرأي ويتركون الآثار فيضلون ويضلون، فعند ذلك هلكت هذه الأمة. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض. وسأل رجل أعرابي ربيعة بن عبد الرحمن (4) عن مسألة فأجابه فقال الاعرابي: إن فعلت هذا، فهو في عنقك؟ فسكت ربيعة فرددها عليه وهو ساكت (5)، وأبو عبد الله جعفر بن محمد (ع) يسمعه، فقال: يا أعرابي، هو في عنقه، قال ذلك أو لم يقل.
. يطارحونهم E (2). يكسرون (. var) T. F, T, Y (1) In most. T, The text here follows Y. ومن الاعراض عنهم (T omits) E add, E, D (3) . there is great confusion here. MSS . ربيعة بن أبي ليلى عبد الرحمن C. (corrected) and T, So D (4) . لا يجيبه E add, D, S (5) 96 وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) (1) أنه قال: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه. وعن علي صلوات الله عليه أنه خطب الناس فقال: (2) أما بعد، فذمتي رهينة وأنا به زعيم، لا يهيج (3) على التقوى زرع قوم، ولا يظمأ على التقوى سنخ أصل، وإن الحق والخير فيمن عرف قدره، وكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف قدره، وإن من أبغض الخلق إلى الله تبارك وتعالى رجلين، رجل وكله الله إلى نفسه جائر عن قصد السبيل، مشغوف ببدعة، قد لهج فيها بالصوم والصلاة، فهو فتنة لمن افتتن بعبادته، ضال عن هدى من كان قبله، مضل اقتدى به من بعده، حمال خطايا غيره ممن أضل بخطيئته، ورجل قمش (4) جهلا في أوباش الناس، غار بأغباش (5) الفتنة، قد سماه الناس عالما، ولم يغن في العلم يوما سالما، بكر فاستكثر، ما قل منه خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من آجن وجمع من غير طائل جلس بين الناس قاضيا، ضامنا لتخليص ما اشتبه على غيره، إن خالف قاضيا (6) سبقه لم يأمن في حكمه، وإن نزلت به إحدى المعضلات هيأ لها حشوا من رأيه (7) ثم قطع به، فهو على لبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت، لا يدرى أصاب أم أخطأ، إن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا (8) أن يكون قد أصاب، لا يحسب العلم في شئ مما أنكر، ولا يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهبا، إن قاس شيئا بشئ لم يكذب نظره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به لما يعلم من جهله، لئلا يقال لا يعلم، ثم جسر
. نهج البلاغة ص 51، (2). أبو عبد الله جعفر بن محمد C, S, D (1) . هاج النبت هياجا إذا يبس، وأرض هائجة يبس بقلها واصفر، من الصحاح،. D gl (3) . القمش الجمع والتقميش التجميع من اللوامع. D gl, T (4) . سواه F ad d, D, C (6). الغبش الظلمة. D ql (5) . حشوا ورثا من رأيه D (7) . وإن أخطأ أو تكلم بما لا يعلم من جهله رجا، إلخ. C and D mar (8) 97 فأمضى، فهو مفتاح عشوات، ركاب شبهات، خباط جهالات، لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم، ولا يعض بضرس قاطع في العلم فيغنم، يذرى الروايات ذرو الريح الهشيم تبكى منه المواريث، وتصرخ منه الدماء، وتحرم بقضائه الفروج الحلال، وتحلل الفروج الحرام، لا ملئ (1) والله بإصدار ما ورد عليه، ولا هو أصل لما فوض إليه، أيها الناس، أبصروا عيب معادن الجور وعليكم بطاعة من لا تعذرون بجهالته، فإن العلم الذي نزل به آدم (ع) وجميع ما فضل به النبيون عليهم السلام في محمد خاتم النبيين (صلع) وفى عترته الطاهرين، فأين يتاه بكم، بل أين تذهبون (2). وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو يمارى به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إلى نفسه، أو يقول أنا رئيسكم، فليتبوأ مقعده من النار، إن الرياسة لا تصلح إلا لأهلها. ولولا شرطنا وجه الاختصار لاتينا من هذا بأسفار، وفيما ذكرنا منه بلاغ وكفاية لمن كان له علم أو دراية. وقد ذكرنا إقرار القوم على أنفسهم بالجهالة والتردد في الضلالة، والنهى عن تقليدهم، والاخذ عنهم، وأن قولهم برأي أنفسهم وقياسهم من غير كتاب ولا سنة ولا خبر عن رسول الله (صلع)، ولا إمام مفترض الطاعة من آل رسول الله (صلع)، ووصفنا حال الأئمة من آل محمد (صلع) وما أوجب الله عز وجل من طاعتهم والاخذ عنهم والتسليم لأمرهم، وما أوجبوه من ذلك لأنفسهم، فكفى بهذا حجة ودليلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى الأئمة من ذريته الطيبين الطاهرين (3). تم الجزء الأول ويتلوه الجزء الثاني فيه كتاب الطهارة
. 2. 1. 60. p، Abduh. Sh. Ed ونهج البلاغة (1) . ألا تبصرون بهم ولا تعقلون S, A, C, F (2) . وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين C adds (3) . وحسبنا الله ونعم الوكيل، ونعم المولى ونعم النصير T adds 98 كتاب الطهارة بسم الله الرحمن الرحيم ذكر أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالطهارة، وما جاء من الرغائب فيها (1) قال الله عز وجل: (2) يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم (3) إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال جل ثناؤه: (4) لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فروينا أنهم كانوا يومئذ يستنجون بالماء بعد الأحجار، وكان الناس على الاستنجاء (5) بالحجارة. وقال عز وجل: (6) يا أيها المدثر * قم فأنذر * وربك فكبر * وثيابك فطهر. وقال تبارك وتع: (7) وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام.
. والحض عليها D adds (1) . The Fatimid doctors read arjulikum. 6 و 5 (2) من مختصر الآثار: قال جعفر بن محمد (ع): إذا قمتم يعنى من النوم، ومن كتاب. D gl (3) الاخبار: فدل ظاهر هذا على وجوب الطهارة على كل قائم إلى الصلاة، إلا أن السنة وإجماع الأئمة والأمة دل على أن المراد بذلك القيام من النوم الذي يوجب الحدث، والحدث الذي يوجب الطهر منه. . 108، 9 (4) النجو ما يخرج من البطن، واستنجى إذا مسح موضع النجو. D gl (5) وغسله، وأصل الاستنجاء الاستتار بنجوة من الأرض، والنجوة المكان المرتفع لا يعلوه السيل، حاشية من الضياء. . 11, 8 (7). 4 - 1، 74. (6) 99 وروينا عن علي عن رسول الله (صلع) أنه قال: يحشر الله أمتي يوم القيمة بين الأمم غرا محجلين من آثار الوضوء (1)، وعنه (صلع) قال: لما أسرى بي إلى السماء قيل لي: فيم اختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدرى فعلمني، قال: في إسباغ الوضوء في السبرات، ونقل الاقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يعنى بالسبرات البرودات، وعنه (صلع) أنه قال: بنيت الصلاة على أربعة أسهم: سهم إسباغ الوضوء، وسهم الركوع، وسهم السجود، وسهم الخشوع، وعنه (صلع) أنه قال: أشربوا أعينكم الماء عند الوضوء لعلها لا ترى نارا حامية، وعن نوف الشامي قال: رأيت عليا صلوات الله عليه يتوضأ فكأني أنظر إلى بضيض الماء على منكبيه، يعنى من إسباغ الوضوء. وعن علي (ع) أنه قال: قال رسول الله (صلع): من لم يتم وضوءه وركوعه وسجوده وخشوعه فصلاته خداج (2)، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: الطهر نصف الايمان، وعنه صلوات الله عليه أنه قال: من أحسن الطهور ثم مشى إلى المسجد فهو في صلاة ما لم يحدث (3)، وعنه صلوات الله عليه أنه قال: سمعت رسول الله (صلع) يقول: (4) ألا أدلكم على ما يكفر الذنوب والخطايا، إسباغ الوضوء عند المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك الرباط (5). وعن رسول الله (صلع) أنه قال: لا صلاة إلا بطهور، وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا يقبل الله الصلاة إلا بطهور، وعن علي صلوات الله عليه أنه كان يجدد الوضوء لكل صلاة، يبتغى بذلك الفضل لا على أن ذلك يجب إلا من حدث، وعن رسول الله (صلع) أنه كان يجدد الوضوء لكل صلاة، يبتغى بذلك الفضل، وصلى يوم فتح مكة الصلوات كلها بوضوء واحد.
الوضاءة الحسن والنظافة وضوء فهو وضئ ومنه اشتقاق الوضوء، والوضوء بالفتح الماء وبالضم. D gl (1) الفعل، ومثله الطهور، من الضياء. . يعنى ناقصة غير تامة add, F, E, A, S, D. يعنى ناقصة C adds. T (2) قيل: وما الحدث؟ قال: الاغتياب، من الايضاح: D adds gloss (3) وقال النبي (صلع): إذا تطهر المؤمن تحاتت عنه الذنوب كاتحات الورق عن الشجرة. D marg (4) أوان سقوطه، من الطهارة. . جهاد. C ql (5) 100 وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن الوضوء لا يجب إلا من حدث، وأن المرأ إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع، أو يغم عليه، أو يكن منه ما يجب له إعادة الوضوء، وهذا إجماع. وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله. ذكر الاحداث التي توجب الوضوء روينا عن رسول الله (صلع) وعن علي (ع) وعن محمد بن علي بن الحسين وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنهم قالوا: إن الذي ينقض الوضوء الغائط والبول والريح تخرج من الدبر (1) والمذي (2) وهو الماء الرقيق يخرج من الإحليل بشهوة الجماع من غير جماع، فإن جاء ماء دافق غليظ فهو المنى ففيه الغسل، وإن كان المذي لا يكاد أن ينقطع توضأ صاحبه لكل صلاة واتخذ كيسا يجعله على إحليله، ويتوضأ عند قيامه للصلاة، ويرش مكان الإحليل بالماء، ويضم عليه ذلك الكيس ويصلى، فإن أحس بللا قال: هذا من ذلك يعنى الماء ولا يدع الصلاة. وأوجبوا الوضوء من النوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه (3)، فأما من خفق خفقة وهو يعلم ما يكون منه ويحسه ويسمع فذلك لا ينقص وضوءه. ولم يروا من الحجامة ولا من الفصد ولا من القئ ولا من الدم ولا من الصديد أو القيح (4) يخرج من جرح أو خراج من غير مخرج البول والحدث
من مختصر المصنف والذي ينقض الوضوء كل ما خرج من دبر أو قبل من حصاة أو ريح. T gl (1) وتنقضه الحقنة والاغماء والجنون. . والذي يأتي بلا بول والودي ماء رقيق يتبع البول، من الطهارة. D gl (2) وكذلك الاغماء والجنون وكل ما يذهب الحس ويزول معه العقل وإن تباعد. D gl (3) ذلك حتى لا يدرى من أصابه ذلك أنه قد لعله أجنب الغسل أيضا، من الطهارة. . أو الحدث Y adds (4) 101 وضوءا واجبا، ويغسل مواضع ذلك، ويتمضمض من تقيأ ويصلى إذا كان متوضئا قبل ذلك. ورأوا أن كل ما خرج من مخرج البول أو من مخرج الحدث مما قدمنا ذكره، أو دود أو حياة أو حب القرع أو دم أو قيح أو صديد أو بلة ما كانت، أن ذلك كله حدث يجب الوضوء منه وينقض الوضوء. ولم يروا من القبلة ولا من اللمس ولا من مس الذكر ولا الفرج ولا الأنثيين ولا من مس شئ من الجسد وضوءا يجب، ولا من لحوم الإبل ولا من اللبن ولا ما مسته النار. وإن غسل من مس ذلك يديه فهو حسن مرغب فيه ومندوب إليه، وإن صلى ولم يغسلهما لم تفسد صلاته (1). وروينا عن رسول الله (صلع) أنه أتى بكتف جزور مشوية، وقد أذن بلال، فأمره فأمسك هنيهة حتى أكل منها، وأكل معه أصحابه ودعا بلبن فمذق له فشرب وشربوا، ثم قام فصلى ولم يمس ماء، ويشبه أن يكون فعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله ليرى أمته أن ذلك يجوز، وهذه الرواية عنه من رواية الأئمة صلوات الله عليه وعليهم. وقد روينا عنهم وعنه (صلع) من الامر بالغسل قبل الطعام وبعده ما سنذكره في موضعه إن شاء الله، وذلك على التنظف والنقاء، وليس بواجب لا تجزى الصلاة إلا به، كما لا يجزى من أحدث أن يصلى قبل أن يتوضأ، وليس أكل ما مسته النار وشرب ألبان الإبل بحدث يوجب الوضوء كما زعم قوم، والطعام والشراب الحلال طاهر بإجماع، ومس الشئ الطاهر وأكله وشربه لا ينقض الوضوء. ولم يروا في قص الأظفار ولا أخذ الشارب ولا حلق الرأس وضوءا واجبا، وإن أمس ذلك الماء فحسن. ورأوا أنه من أيقن أنه قد توضأ وشك في أنه قد أحدث بعد ذلك أنه على يقين الطهارة، وأن الشك لا ينقض وضوءه حتى يتيقن أنه قد أحدث فحينئذ يتوضأ، وأنه إذا تيقن أنه قد أحدث، ثم شك بعد ذلك في أنه قد توضأ لم
. إلا أن غسل الغمرة وماله رائحة بشعة فإنه مستحب ويؤمر به وليس بفرض:. D gl (1) لازم، ولا على من صلى به أن يعيد الصلاة ولكنه مكروه أن يصلى به من يجد السبيل إلى غسله والتنظف منه، من الطهارة، 102 يجزه أن يصلى حتى يتوضأ، إلا أن يكون قد أيقن بالوضوء. فهذا هو الثابت مما رويناه عن رسول الله (صلع)، وعن الأئمة من ولده صلوات الله عليه وعليهم، دون ما اختلف فيه عنهم، وعلى ذلك تجرى أبواب كتابنا هذا إن شاء الله، لما قصدنا فيه إليه من الاختصار، وإلا فقد كان ينبغي لنا أن نذكر كل ما اختلف الرواة فيه عنهم صلوات الله عليهم، وندل على الثابت مما اختلفوا فيه بالحجج الواضحة والبراهين اللائحة، وقد ذكرنا ذلك في كتاب غير هذا كثير الاجزاء، تعظم المؤنة فيه، ويثقل أمره على طالبيه وهذا لبابه ومحضه والثابت منه. ولولا ما وصفناه أيضا من التطويل بلا فائدة، لذكرنا قول كل قائل من العامة يوافق ما قلناه وذهبنا إليه، وقول ما خالف ذلك والحجة عليه، ولكن هذا يكثر ويطول ولا فائدة فيه، لان الله عز وجل بحمده قد أظهر أمر أوليائه وأعز دينهم، وجعل الأحكام على ما حكموا به وذهبوا إليه، والدين على ما عرفوه ودلوا عليه، فهم حجة الله على الناس أجمعين، من تبعهم فقد اهتدى ونجا، ومن خالفهم ضل وغوى، ولا معنى لذكر أقوال المخالفين ولا يبعد الله إلا الظالمين. ذكر آداب الوضوء (1) روينا عن الأئمة صلوات الله عليهم أنهم أمروا بستر العورة وغض البصر عن عورات المسلمين، وأن عورة الرجل ما بين الركبة إلى السرة، والمرأة كلها عورة. ونهوا المؤمن أن يكشف عورته وإن كان بحيث لا يراه أحد، وأن بعضهم صلوات الله عليهم نزل إلى (2) ماء وعليه إزار، فلم ينزعه، فقيل له: قد نزلت في الماء واستترت به، فلم لم تنزعه؟ (3)، قال: فكيف بساكن الماء، وهذا
. في (. var) T (2). وما يجب في ذلك C adds (1) . فانزعه (. var) T (3) 103 من التحفظ والتوقي. ونهوا عن الكلام في حالة الحدث والبول، وأن يرد السلام على (1) من سلم عليه وهو في تلك الحال. ورووا أن رسول الله (صلع) كان إذا دخل الخلاء تقنع وغطى رأسه ولم يره أحد، وأنه كان إذا أراد قضاء حاجة في السفر أبعد ما شاء (2) واستتر. وقالوا: من فقه الرجل ارتياد مكان الغائط والبول والنخامة، يعنون عليهم السلام أن لا يكون ذلك بحيث يراه الناس. وروينا عن بعضهم صلوات الله عليهم أنه أمر بابتناء مخرج في الدار، فأشاروا إلى موضع غير مستتر من الدار، فقال: يا هؤلاء، إن الله عز وجل لما خلق الانسان خلق مخرجه في أستر موضع منه، وكذلك ينبغي أن يكون المخرج في أستر موضع من الدار. وهذا من كلام الحكمة التي فضل الله بها أولياءه، صلوات الله عليهم، على جميع الخلق وأبانهم بها عنهم. وأن رسول الله (صلع) قال: البول في الماء القائم (3) من الجفاء، ونهى عنه وعن الغائط فيه، وفى النهر وعلى شفيره، وعلى شفير البئر يستعذب من مائها، وتحت الشجرة المثمرة وبين القبور وعلى الطرق والأفنية، وأن يطمح الرجل ببوله من المكان العالي، وعن استقبال القبلة واستدبارها في حين الحدث والبول، وأن يبول الرجل قائما، وأمروا بالتوقي من البول والتحفظ منه ومن النجاسات كلها، ورخصوا في البول والغائط في الآنية، وكذلك رخصوا في الوضوء فيها. وروينا علي (ع) أنه كان إذا دخل المخرج لقضاء الحاجة قال: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث (4) الشيطان الرجيم، فإذا خرج قال: الحمد لله الذي عافاني في جسدي، والحمد لله الذي أماط عنى الأذى. وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله أنه قال: إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله وبالله، أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث (5) الشيطان
. ما يتغيب F, E, S, C (2). على. Y om, T (1) . here الدائم Most authorities have (3) and these later additions are; والخبيث الخبث من الشيطان إلخ S, A, E, D, C. F, T, Y (4) . incorporated in the prayer books . من E adds, C (5) 104 الرجيم، اللهم كما أطعمتنيه في عافية فأخرجه منى في عافية، فإذا فرغت (1) فقل: الحمد لله الذي أماط عنى الأذى وهنانى مساغ (2) طعامي وشرابي، وليس في هذا قول موقت ولا واجب، وهو دعاء حسن، فمن تركه فلا شئ عليه، ومن دعا به أو زاد أو نقص فلا حرج عليه. وأمروا بعد البول بحلب الإحليل ليستبرئ ما فيه من بقية البول، ولئلا يسيل منه بعد الفراغ من الوضوء شئ، فإن جاء من ذلك شئ ولم يملك كان الحكم فيه كالحكم في المذي الغالب، وقد ذكرناه. ونهوا عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكل طعام، وأنه لا بأس بالاستنجاء بالحجارة والخرق والقطن وأشباه ذلك، ثم يستنجى بالماء حتى تزول العين والرائحة. ذكر صفات الوضوء روينا عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أنه قال: لا وضوء إلا بنية، ومن توضأ ولم ينو بوضوئه وضوء الصلاة لم يجزه أن يصلى به، كما لو صلى أربع ركعات ولم ينو بها الظهر لم تجزه من الظهر. وقال: قال رسول الله (صلع): لا عمل إلا بنية، ولا عبادة إلا بيقين، ولا كرم إلا بالتقوى. وأمروا بالتسمية في حين الابتداء بالوضوء قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه: من ذكر الله على وضوئه جعل الله له ذلك الوضوء في الطهر بمنزلة الغسل، ومن نسي أن يذكر الله أجزاه وضوءه. وعن علي أنه قال: ما من مسلم يتوضأ فيقول عند وضوئه (3): سبحانك
. خرجت C, D, T (1) and must surely have been, which is deleted, T had some word; مساغ Y and add (2) the word has been dropped in, Benig perhaps difficult of comprehension. مساغ. . all other MSS . فراغ S عند فراغه من وضوئه C, E; فرغ وضوئه D, Adopting T (3) 105 اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك (1) وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا كتب في رق (2) وختم عليها، ثم وضعت تحت العرش حتى تدفع إليه بخاتمها يوم القيمة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله أنه قال: إذا أردت الوضوء فقل: بسم الله وعلى ملة رسول الله (صلع)، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله، فهذا كالذي ذكرناه من الدعاء عند دخول المخرج، ليس بموقت ولا لازم، وفيه فضل وجاءت فيه رغائب. وقالوا: ينبغي أن يفاض الماء من الاناء على اليد اليمنى، فتغسل قبل أن تدخل الاناء (3) وذلك واجب إن كانت بها (4) نجاسة، ومرغب فيه مأمور به أمر ندب إن (5) لم تكن فيها نجاسة، وإن أدخلها الاناء وهي نقية لم يفسد ذلك وضوءه، وفى هذا عن أهل البيت صلوات الله عليهم روايات يطول ذكرها، وهذا المعنى هو الثابت منها. وروينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي صلوات الله عليه أجمعين أنه قال: لا يكون الاستنجاء إلا من غائط أو بول أو جنابة أو مما يخرج غير الريح، فليس من الريح استنجاء واجب، فالوضوء من الريح وضوء طاهر، ومن استنجى منه طلبا للفضل والتنظف لا على أنه يرى ذلك يجب فهو حسن. وعنهم عن علي أنه قال: الاستنجاء بالماء بعد الحجارة في كتاب الله وهو قوله: (6) إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهو خلق كريم، وإزالة النجاسة واجبة وليس لاحد تركها. قال: وسئل رسول الله صلوات الله عليه عن امرأة أتت الخلاء فاستنجت بغير الماء؟ قال: لا يجزيها (7)، إلا أن لا تجد الماء. قال علي (ع): والسنة في الاستنجاء بالماء هو أن يبدأ بالفرج ثم ينزل إلى الشرج (8) ولا يجمعا (9) معا، وكره الاستنجاء باليمين إلا من علة.
. ورق F, (. var) D; ورقه C, S, D, T (2). يا رب adds, C (1) . بهما C; بها T (4) يدخلهما الاناء S, C (3) . ذلك D adds (7). 222, 2 (6). ما C, F, D (5) . يجمعان E, S, C. F, T, D (9) - الشرج الدبر. T ql (8) 106 وعن أبي جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد عليهما السلام، وذكرا الاستنجاء فقالا: إذا أنقيت ما هناك، فاغسل يدك (1)، ثم أمروا بعد الاستنجاء بالمضمضة والاستنشاق، وأن يمر بالمسبحة والابهام على الأسنان عند المضمضة. وقالوا: ذلك يجزى عن السواك، ورغبوا في ذلك ولم يروا المضمضة والاستنشاق في أصل الوضوء، لان الله عز وجل لم يذكرهما، ولكن فعلهما رسول الله (صلع)، وهما سنة في الوضوء، ولا يجب أن يتعمد تركهما ولا أن يتهاون بهما، وليس على من نسيهما أو جهلهما إعادة كما يكون عليه إذا ترك عضوا من الأعضاء الأربعة التي أمر الله عز وجل بالغسل والمسح عليها، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان (2)، قال: ويجزى غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق، ثم أمروا بعد المضمضة والاستنشاق بغسل الوجه من أعلى الجبهة وحيث ما بلغ منبت الشعر إلى أسفل الذقن مع جانبي الوجه، وإشراب العينين وإسباغ ذلك بالماء والمسح باليدين عليه، وإن يغسل كذلك ثلاث مرات فذلك أفضل، وإن غسل مرتين أو مرة واحدة سابغة أجزاه ذلك، ولا تجزئ الثلاث إلا أن تكون إحداهن سابغة، وأمروا في ذلك بتخليل اللحية وإدخال الأصابع فيها ليصل الماء إلى البشرة أمر ندب ومبالغة في الفضل وإن لم يخلل الرجل لحيته وأمر الماء عليها أجزأه ذلك وكفاه. وأمروا بالبدء بالميامن في الوضوء من اليدين والرجلين، وأنه إن بدأ باليسرى ثم غسل اليمنى أعاد على اليسرى ما كان في الوضوء، وبذلك يؤمر، ولا ينبغي أن يتعمد البدء بالمياسر، وإن جهل ذلك أو نسيه حتى صلى لم تفسد صلاته. وأمروا بغسل اليدين إلى المرفقين ثلاثا أو اثنين، وواحدة سابغة تجزى، ولا تجزى الثلاث إن لم يكن فيها واحدة سابغة، ويمر الكفين على الذراعين إلى
. الشمال C add, F, D, Y, T وإن فعل ذلك لم يجزه وضوءه إذ رغب عن سنة رسول الله وتركها، وقال رسول الله (صلع):. T gl (2) من رغب عن سنى فليس من أمتي. حاشية من الطهارة. 107 المرفقين، لان قوله عز وجل: (1) إلى المرافق، و " إلى " ههنا في معنى " مع "، كقوله عز وجل: (2) ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، معناه: مع أموالكم. وأمروا بتحريك الخاتم في الوضوء ليصل الماء إلى ما تحته من الإصبع. ثم أمروا بمسح الرأس مقبلا ومدبرا، يبدأ من وسط رأسه فيمر يديه جميعا على ما أقبل من الشعر إلى منقطعة من الجبهة، ثم يرد يديه من وسط الرأس إلى آخر الشعر من القفا، ويمسح مع ذلك الاذنين ظاهرهما وباطنهما، ويمسح عنقه، يمسح على ذلك كله في مرة واحدة، وإن مسحه ثلاثا يبتغى بذلك (3) الفضل من غير أن يرى أن ذلك لا يجزى غيره فحسن. ثم أمروا بعد ذلك بالمسح على الرجلين وهو قول الله عز وجل: (4) فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم، وأرجلكم إلى الكعبين، على قراءة من قرأ " وأرجلكم " خفضا، فجعل ذلك نسقا على مسح الرأس (5) وهي قراءة أهل البيت صلوات الله عليهم ومن وافقهم من قراء العامة. ولذلك قال أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه وآله وقد سئل عن المسح على الرجلين فقال: به نطق القرآن، وقال: لما أوجب الله عز وجل التيمم على من لم يجد الماء جعل التيمم مسحا على عضوي الغسل وهما الوجه واليدان، وأسقط عضوي المسح وهما الرأس والرجلان، في حديث طويل ذكره وبين ذلك فيه، صلوات الله عليه، اختصرناه. ومن غسل رجليه تنظفا ومبالغة في الوضوء ولابتغاء الفضل وخلل أصابعه، فقد أحسن، وهو أكثر ما يستعمل للتنظف والاستنقاء، ولكن لا ينبغي أن يجعل ذلك فرضا لا يجزى غيره، وقد جاء عن الأئمة صلوات الله عليهم أن المسح يجزى وهذا تمام الوضوء كما قال الله عز وجل، ونهوا أن يقدم منه ما أخر الله عز وجل أو أن يؤخر ما قدم، ولكن يبدأ بما بدأ الله به عز وجل بعد أن يستنجى من الغائط والبول على ما قدمنا ذكره، فيغسل بعد ذلك الوجه ثم اليدين ثم يمسح بالرأس
. 2، 4 (2). 6, 5 (1) . 6, 5 (4). بذلك. C om (3) . الرؤوس C (5) 108 ثم بالرجلين، وإن غسلهما كما قلنا فحسن، ولا يجزى الغسل وحده، وذلك أن يصب الماء عليهما، حتى يمسح بيده عليهما، ومن بدأ بما أخر الله عز وجل من الأعضاء عاد إلى ما بدأ به (1) ثم أعاد على ما قدمه عليه إلا أن يكون نسي ذلك أو جهله وصلى، فلا تفسد صلاته كما ذكرناه في تقديم المياسر على الميامن. وقالوا: لا ينبغي أن يبعض الوضوء ولكن يكمل كله في وقت واحد ولا يتوضأ بعض الوضوء ويدع بعضه إلى وقت آخر فيتم ما بقي عليه، فهذا لا ينبغي أن يتعمد، ومن قطعه عن تمام الوضوء عذر فأراد أن يتمه فعليه أن يبتدئه من أوله، فإن هو جهل ذلك وبنى على ما تقدم من وضوئه وصلى لم يؤمر بإعادة الوضوء والصلاة كما ذكرنا في تقديم الأعضاء بعضها على بعض (2). ورغبوا في إسباغ الوضوء وليس ذلك بكثرة الماء عن غير معرفة بالوضوء ولا رفق فيه، وقد يكتفى بالقليل من الماء من يحسن الوضوء ولا يكتفى بالكثير منه من لا يحسنه، وليس في قدر الماء للوضوء ولا للطهر (3) حد محدود، ولكنه مما ينبغي في الوضوء أن يعم بالماء أعضاء الغسل ويمر اليدين عليها ويمسح أعضاء المسح أصاب الماء منها ما أصاب. وقد ذكر أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه بيان ذلك من كتاب الله عز وجل فقال: في قوله تعالى: (4) وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فبان أن المسح (5) إنما هو ببعضها لمكان الباء من قوله " برءوسكم " كما قال الله عز وجل في التيمم: (6) فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وذلك
. أعاد على ما بدأ الله به D. بدأ منه S, T, C (1) ذكر في تأويل الدعائم أن المتوضئ إذا قطع وضوءه فإنه يبنى عليه ما أنشف الماء (ما لم T gloss, C (2) ينشف الماء - T) عن الأعضاء التي تقدم عليه غسلها، حاشية، . 6, 5 (4). للغسل ولا للوضوء C (3) والمسح في اللغة عند العرب إزالة ضر المكروه عمن هو به يقولون في الدعاء للعليل:. D gl (5) مسح الله ضرك، ومن ذلك قيل سمى المسيح لأنه مسح أي طهر من كل خطيئة، والامسح من المفاوز الأملس الذي لا شئ عليه شبه بذلك الذي لا ذنب عليه ولا خطيئة، ويسمون الماشطة التي تمشط المرأة وتزينها الماسحة ويقولون فلان يتمسح إذا كان فاضلا في دينه يهدى بعلمه وحكمته ويمسح الناس، من ذلك أيضا مسح الرأس ومسح الجسد وغير ذلك مما يراد به إزالة الوسخ والأذى عنه. . 6، 5 (6) 109 أنه علم عز وجل أن غبار الصعيد لا يجرى على كل الوجه ولا كل اليدين، فقال: (1) بوجوهكم وأيديكم منه. وكذلك مسح الرأس والرجلين في الوضوء. وقالوا: يغسل الأقطع مكان القطع، ولا يغسل العضو العليل إذا كان الغسل يضر به، وإن كانت عليه جبائر أو عصائب مسح عليها. وأجمعوا عليهم السلام أن المسح على الخفين لا يجزى في الوضوء الواجب ولا يجزى فيه إلا ما قال الله (تع) من المسح على الرجلين لا على الخفين. وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه: التقية ديني ودين آبائي إلا في ثلاث، في شرب المسكر، والمسح على الخفين، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا صلوات الله عليهم: لا تجوز الصلاة خلف من يرى المسح على الخفين لأنه صلى على غير طهارة، ومن ترك عضوا من أعضاء الوضوء لم تكمل طهارته، وإذا لم تكمل طهارته لم تجز صلاته، ولا صلاة لمن صلى بصلاته، وإنما يجوز المسح على الخفين إذا كان بالرجلين علة تمنع من مسحهما بالماء، فيجوز المسح على الخفين للضرورة عند ذلك، كما يجوز المسح على الجبائر والعصائب الذي ذكرناه، أو يكون المتوضئ توضأ وهو على طهارة ولم يحدث، فأحب تجديد الوضوء لابتغاء الفضل كما ذكرنا، فليس على من كانت هذه حاله وضوء، وما غسل من أعضاء الوضوء أو ترك فلا شئ عليه فيه. وقد روينا عن الحسين بن علي صلوات الله عليه أنه سئل عن المسح على الخفين، فسكت حتى مر بموضع فيه ماء والسائل معه، فنزل فتوضأ ومسح على خفيه وعلى عمامته وقال: هذا وضوء من لم يحدث. ونهوا أيضا عن المسح على العمامة والخمار والقلنسوة والجوربين والقفازين والجرموقين وعلى النعلين إلا أن يكون القبال (2) غير مانع من المسح على الرجلين كليهما، ويمسح على ذلك إذا كانت بالعضو الذي هو عليه علة تمنع من أن يمسه الماء على ما قدمنا ذكره من المسح على الجبائر والعصائب.
. قبال النعل ككتاب زمام يكون بين الإصبع الوسطى والتي تليه. D gl (2). cit. loc (1) 110 ذكر المياه قال الله (تع): (1) وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال تبارك وتع: (2) وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال: (3) فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عن رسول الله (صلع) عليهم أجمعين أنه قال: الماء يطهر ولا يطهر، وأنه ذكر البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: من لم يطهره البحر فلا طهر (4)، وقال في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم: يتوضأ منه ويشرب، وليس ينجسه شئ ما لم تتغير أوصافه، لونه وريحه وطعمه. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس ينجس الماء شئ (5). وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن ميضأة كانت بقرب مسجد تدخل الحائض فيها يدها والغلام فيها يده؟ قال: توضأ منها، فإن الماء لا ينجسه شئ. وعنه صلوات الله عليه سئل عن الغدير يكون بجنب القرية تكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي، وتبول فيه الدابة وتروث؟ قال: إن عرض بقلبك منه شئ فافعل هكذا وتوضأ، وأشار بيده أي حركه وأفرج بعضه عن بعض، وقال: إن الدين ليس بضيق، قال الله عز وجل: (6) وما جعل عليكم في الدين من حرج. وسئل عن غدير فيه جيفة؟ فقال: إن كان الماء قاهرا لا يوجد فيه ريحها فتوضأ.
. 11, 8 (2). 48, 25 (1) . طهر الله E, A, F, D, C (4). 6, 5 (3) . يعنى ما دام حكمه حكم الماء E add, S, A, F, D. Text as in T (5) (6). have it, most MSS, added afterwards and incorporated into the text, Perhaps an expl . 78، 22 (6) 111 وسئل أيضا عن الغدير تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب والحائض؟ فقال: إن كان قدر كر (1) لم ينجسه شئ (2). وسئل صلوات الله عليه عن الغدير تبول فيه الدواب وتروث ويغتسل فيه الجنب (3) فقال: لا بأس. إن رسول الله (صلع) نزل بأصحابه في سفر لهم على غدير، وكانت دوابهم تبول فيه وتروث، ويغتسلون فيه ويتوضئون منه ويشربون. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إذا كان الماء ذراعين في ذراعين في عمق ذراعين (4) لم ينجسه شئ، يعنون صلوات الله عليهم بهذا كله، وقد ذكر في بعضه، ما كان الماء غالبا قاهرا لا يتبين فيه شئ من تلك النجاسات، فإن كان كذلك. فحكمه حكم الماء الجاري الذي أباح الله ورسوله التطهر به، فإن غلب على الماء شئ من ذلك فظهر في لونه أو ريحه أو طعمه. فقد نجس وصار حكمه حكم ما غلب عليه وظهر فيه من تلك النجاسة. وقد روينا ذلك عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا مر الجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة، فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه ولا يتوضأ ولا يتطهر منه. فهذا إذا كان تغير الماء من قبل النجاسة، فأما إن تغير بغير نجاسة لتقادمه أو لنبات ينبت فيه، أو غير ذلك مما ليس بنجاسة فكان لذلك آجنا، فهو على
. قدر الكر سبعمائة وعشرون صاعا. D gl (1) الكر ذراعان طول في ذراعي عمق في ذراعي عرض فإذا كان الماء قدر كر لم تنجسه. T gl (2) النجاسة الواقعة فيه إلا أن يتغير طعمه ولونه وريحه منها. . والحائض D add (3) قوله ذراعين في ذراعين في عمق ذراعين، الوجه في ذلك أن تضرب ذراعين في ذراعين. T gl (4) يكون أربعة، ثم تضرب الأربعة في العمق وهو ذراعين، يكون ثمانية. ومثال ذلك ما جاء في رسالة الهندسة إحدى رسائل إخوان الصفاء في قوله: ذكروا أن رجلا استأجر رجلا على أن يحفر له بركة، طولها أربعة أذرع، في عرض أربعة أذرع، في عمق أربعة أذرع بثمانية دراهم، فحفر له ذراعين طولا في ذراعين عرضا في ذراعين عمقا، فطالبه بأربعة دراهم نصف الأجرة، فتحاكما إلى قاض غير مهندس فحكم بأن ذلك حقه، ثم تحاكما إلى أهل صناعة فحكموا له بدرهم واحد، والوجه في ذلك، والله أعلم، أنه بضرب أربعة في أربعة يكون ستة عشر، ثم تضرب الستة عشر في الأربع الذي هو العمق فيصير أربعة وستين فيكون ما قد حفره من الأذرع السابقة أجرته ثمن المبلغ، وبذلك لم يستحق غير درهم واحد وهو ثمن الأجرة. 112 طهارته، وإنما ينجس بتغيير النجاسة، وعلى هذا حكم البئر يقع فيها الحيوان فيموت، إن غير شيئا منه من لون أو طعم أو ريح أخرجت منه ونزح حتى يزول التغير، ويصح الماء ويغلب ولا يتبين فيه شئ من تلك النجاسة، فيطهر حينئذ. كذلك روينا عن جعفر بن محمد وعن آبائه عليهم السلام، وكذلك الماء ترده السباع والكلاب والبهائم. روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه سئل عن ذلك، فقال: لها ما أخذت بأفواههما ولكم ما بقي، فهذا إذا كان الماء قاهرا فأما إن غلب عليه لعابها وتبين فلا خير فيه، ويصير حكمه حكم ما غلب عليه. كذلك رويناه عنهم صلوات الله عليه في ذلك وفى سؤر الهر والفأرة وسؤر اليهودي والنصراني والمجوسي. ورخصوا في سؤر الحائض والجنب. وما كان من الآبار بجانبه بالوعة أو بئر مخرج، فتغير ماؤها بما يمدها من ذلك نجست، فإن نزح منها فزال التغير طهرت، وإن عاد إليها عادت نجسة، والحكم في ذلك كله حكم واحد وعلى أصل واحد، أن الماء طاهر كما قال الله (تع)، فإن ظهرت فيه نجاسة كان حكمه حكم ما ظهر فيه وغلب عليه، فإن زال ذلك عنه عاد إلى طهارته، ولا يصح فيه غير هذا، إذا كانت المناظرة فيه أن كل ماء أصابته نجاسة تنجس منه كل ما أصابته نجاسة منه (1)، وفى هذا احتجاج يطول ذكره حذفناه اختصارا. ذكر الاغتسال قال الله (تع): (2) وإن كنتم جنبا فاطهروا، فثبت إيجاب الطهر من الجنابة بكتاب الله وأجمع عليه المسلمون. وروينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال: إذا اغتسل الجنب ولم ينو بغسله الغسل من الجنابة لم يجزه، وإن اغتسل عشر مرات.
the addition of the clause makes the. This clause is dropped in most MSS, E, T, Y (1) . 6, 5 (2). sense clear 113 وروينا عنه وعن غيره من الأئمة من ولده صلوات الله عليهم أنهم قالوا في الغسل من الجنابة: يبدأ فيه بالوضوء كما قدمنا ذكره، ويغسل عند غسل الفرج ما كان به من لطخ، ثم يمر الماء على الجسد كله، ويمر اليدين على ما لحقتاه منه، ولا يدع منه موضعا إلا أمر الماء عليه واتبعه بيده، وبل الشعر وأنقى البشر، وليس في قدر الماء له شئ موقت كما ذكرنا في باب الوضوء، ولكنه إذا أتى على البدن كله، وأمر يديه عليه، وغسل ما به من لطخ، وبل الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة، وتوضأ قبل ذلك، فقد طهر. وفى صفة الغسل عن الأئمة صلوات الله عليه روايات كثيرة هذا جماعها وتمام المراد فيها. وقالوا في الجنب يرتمس في الماء وهو ينوى الطهر ويأتي على ما ذكرناه: إنه قد طهر. وقالوا في الغسل: منه فرض ومنه سنة. فالفرض منه غسل الجنابة، والغسل من الحيض (1) والنفاس وغسل الكافر، إذا أسلم، والمجنون والمغمى عليه (2) إذا أفاقا، والغسل من الارتماس في النجاسة وغسل الميت، والذي منه سنة، الغسل للجمعة، والغسل للعيدين، والغسل للاحرام، ولدخول الحرم، ولدخول الكعبة، ولدخول المدينة، والغسل يوم عرفة، والغسل في ثلث ليال من شهر رمضان، ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلث وعشرين، يغتسل في هذه الليالي بعد صلاة المغرب، ويستحب ويرغب في أن يحيى لياليها قياما، ففيها يقال ما يقال، والغسل من غسل الميت. وقالوا: من لم يتوضأ في الغسل من الجنابة أجزاه تركه إذا أمر الماء بيده على أعضاء الوضوء ونواه. وكرهوا تبعيض الغسل، ومن بعضه أعاد ما غسل حتى يكون الغسل كله في وقت واحد.
. المحيض T (1) ذكر في مختصر الآثار أن المغمى عليه إذا كان يعرف ما كان منه ولم يجد بلة جنابة فلا. T gl (2) غسل عليه، وإذا كان الوقت قريبا مما لا يغيب عنه ما حدث منه، حاشية. 114 وروينا أن رسول الله (صلع) اغتسل من جنابة فلما فرغ من غسله نظر إلى لمعة بقيت في جسده لم يصبها الماء، فأخذ من بلل شعره فمسح عليها. وقالوا فيمن كانت معه قروح أو خراج أو جدري واحتاج إلى الغسل ولم يخف من ضرر الماء اغتسل، فإن قدر أن يمر يديه وإلا وضعهما قليلا قليلا وإن لم يستطع أجزاه مر الماء على جسده، وإن لم يستطع الماء تيمم الصعيد. وأوجبوا صلوات الله عليهم الغسل بالتقاء الختانين وإن لم يكن إنزال (1). وقالوا: إن التقاء الختانين هو أن تغيب الحشفة في الفرج، فإذا كان ذلك فقد وجب الغسل عليهما كان منه إنزال أو لم يكن، وإن من جامع دون الفرج فلم ينزل، لم يكن عليه غسل، وإن من رأى أنه احتلم وانتبه فلم يجد بللا، فلا غسل عليه، وإن وجد ماء دافقا اغتسل، وإن وجد بللا يسيرا كالمذي الذي وصفناه فلا غسل عليه، وعليه الوضوء من أجل ذلك وأجل النوم. وقالوا: من أنزل في اليقظة من جماع أو غير جماع من رجل أو امرأة فعليه الغسل. وقالوا في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فعليها الغسل. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: أتى نساء إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله فحدثنها، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله: إن هؤلاء نسوة جئن يسألنك عن شئ يستحيين من ذكره، قال: ليسألن عما شئن، فإن الله لا يستحيي من الحق، قالت: يقلن: ما ترى في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها الغسل؟ قال: نعم، عليها الغسل، إن لها ماء كماء الرجل، ولكن الله أسر ماءها وأظهر ماء الرجل، فإذا ظهر ماؤها (في وقت الجماع) على ماء الرجل ذهب شبه الولد إليها، وإذا ظهر ماء الرجل على مائها ذهب شبه الولد إليه، وإذا اعتدل الماءان كان الشبه بينهما واحدا، فإذا ظهر منها ما يظهر من الرجل فلتغتسل، ولا يكون ذلك إلا في شرارهن. وأمروا صلوات الله عليه من وطئ أو احتلم فأراد أن يتطهر أن يستعمل البول قبل
. كان منه إنزال أو لم يكن D (1) 115 الطهر ليدفع البول ما بقي في قصبة (1) الإحليل من المنى، فمن لم يفعل ذلك وتطهر فخرج منه شئ مما بقي في الإحليل (2) أعاد الغسل، وقالوا صلوات الله عليهم: ينبغي لمن وطئ أن لا ينام ولا يأكل ولا يشرب حتى يتطهر، إلا أن ينوى المعاودة، فلا بأس بأن لا يتطهر حتى يعاود إن شاء إلا أن (3) يحضر وقت صلاة، فإذا حضر وقت الصلاة لم يكن له أن يؤخر الطهور (4) وإن وطئ قبل أن يغتسل فلا بأس (5). ورخصوا صلوات الله عليه في مباشرة الجنب والحائض، وكرهوا للجنب الجلوس في المسجد، ورخصوا له في المرور فيه عابر سبيل. وقالوا في المرأة يطأها زوجها أو تجنب ثم تحيض قبل أن تتطهر إنها إذا استنقت من الدم اكتفت بطهر واحد. وقالوا في المرأة إذا تطهرت تنقض شعرها إلا أن تكون تعلم أن الماء يصل إلى بشرة رأسها، ويبل شعرها كله، وذلك أن يكون ضفائر شعرها رخوة. وقالوا صلوات الله عليه وآله: إذا كانت الذمية تحت المسلم فرفع أمرها: أنها لا تغتسل وامتنعت من الاغتسال لم تجبر على الغسل من الجنابة، لان الذي فيها من الشرك أعظم، وتجبر على الغسل من الحيض ليحل له وطؤها ولئلا تمنعه من نفسها. وقالوا تحرك الدملج والخاتم وقت الغسل ليصل الماء إلى ما تحتهما ويمر الماء عليهما، وأمروا أن يقال عند الطهر من الدعاء نحوا مما ذكروا أنه يقال عند الوضوء. ورخصوا بالتنشف بالمنديل بعد الغسل.
. قصبة S; قصيب الإحليل C (2). قضيبة E, وقضيب C (1) وأثر الطهر F, S; وأثر الطهور C. B, D, T (4). ما لم B, E, S, C, F. D, T (3) . C omits clause (5) 116 ذكر طهارات الأبدان والثياب والأرضين والبسط روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال في البول يصيب الثوب: يغسل مرتين (1). وكذلك قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه في بول الصبي يصيب الثوب (2): يصب عليه الماء حتى يخرج من الجانب الآخر. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال في المنى يصيب الثوب: يغسل مكانه، فإن لم يعرف مكانه وعلم يقينا أنه أصاب الثوب، غسل الثوب كله ثلث مرات يعرك في كل مرة ويغسل ويعصر، وكذلك قال على صلوات الله عليه في المذي يصيب الثوب. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه وجعفر بن محمد أنهما قالا في الدم يصيب الثوب: يغسل كما تغسل النجاسات، ورخصا في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث (3) وأشباهه (4)، قالا: فإذا ظهر تفاحش غسل، وكذلك قالا في دم السمك إذا تفاحش غسل. وسئل جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن ثياب المشركين: يصلى فيها؟ قال: لا. وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن الشراب الخبيث يصيب الثوب؟ قال: يغسل. ورخصوا (ع) في عرق الجنب والحائض يصيب الثوب، وكذلك رخصوا في الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائض. ورخصوا (ع) في مس النجاسة اليابسة الثوب والجسد إذا لم يعلق بهما شئ منها، كالعذرة (5) اليابسة، والكلب والخنزير والميتة.
من الاخبار، ويصب الماء على بول الصبي فإن أكل الطعام فغسل بول الغلام والجارية سواء. D gl, T (1) . واليسير منه القروح D add, F, C (3). يصيب الثوب E omit, S, C (2) ورووا أن الدم يغسل من الثوب إذا كان مثل. D g l. أشباههما C; أشباهه T (4) الدرهم فصاعدا وما كان دون ذلك فلا بأس به اه من كتاب الاخبار. وتفسيره أنه إن كانت لذلك عين قائمة من النجاسة أو لون أو ريح فغسله يجب، فإن. D gl (5) لم يكن ذلك فلا شئ فيه ه من كتاب الاخبار. 117 ورخصوا صلى الله عليه وآله في نجو كل ما يؤكل لحمه وبوله، واستثنى بعضهم من ذلك الحجل والدجاج (1). وقالوا صلوات الله عليهم في كل ما يغسل منه الثوب: يغسل منه الجسد إذا أصابه. ورخصوا صلوات الله عليه في طين المطر ما لم تغلب عليه النجاسة وتغيره كما ذكرنا في الماء، فإذا صار إلى ذلك صار إلى حكم النجاسة. وقالوا صلوات الله عليه في المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثم مشى على أرض طاهرة: طهرت قدميه. وقالوا صلوات الله عليهم في الأرض تصيبها النجاسة: لا يصلى عليها إلا أن تجففها الشمس وتذهب بريحها، فإنها إذا صارت كذلك ولم توجد فيها عين النجاسة ولا ريحها طهرت. ونهوا صلوات الله عليهم عن الصلاة في المقبرة وبيت الحش وبيت الحمام. ورخصوا صلوات الله عليهم في الصلاة في مرابض الغنم، وقالوا في أعطان الإبل: لا يصلى فيها إلا من ضرورة، فإنها تكنس وترش ويصلى فيها، وكذلك قالوا في الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المشركين. ورخصوا عليهم السلام في الصلاة في الثياب التي يعملها المشركون ما لم يلبسوها أو تظهر فيها نجاسة. ذكر السواك روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه: أن رسول الله (صلع) كان إذا قام من الليل يستاك، وإذا سافر سافر معه بستة أشياء: القارورة والمقص والمكحلة والمرآة والمشط والسواك. وأنه قال صلى الله عليه وآله: السواك مطيبة للفم ومرضاة للرب، وما أتاني جبرئيل (ع) إلا وأوصاني بالسواك حتى خشيت أن أحفى مقدم في، وقال صلى الله عليه وآله:
. T om; والبقرة الجلالة F add, D, C (1) 118 ثلث أعطيهن النبيون: العطر والأزواج والسواك، ولو يعلم الناس ما في السواك لبات مع الرجل في لحافه. وأنه قال صلى الله عليه وآله: نظفوا طريق القرآن، قيل: وما طريق القرآن، يا رسول الله؟ قال: أفواهكم، يعنى بالسواك (1). وأنه قال صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء، ومن أطاق ذلك فلا يدعه. وعنه (ص) أنه قال: أتاني جبرئيل، وقد انقطع عنى الوحي ثلاثة أيام، فقلت: ما أبطأ بك، يا حبيبي جبرئيل؟ فقال: يا محمد، كيف تنزل عليكم الملائكة وأنتم لا تستاكون ولا تستنجون بالماء ولا تغسلون براجمكم، يعنى المفاصل. وقال صلى الله عليه وآله: السواك شطر الوضوء والوضوء شطر الايمان. وقال: ما من عبد مؤمن (2) قام في جوف الليل إلى سواكه فاستن ثم تطهر فأحسن الطهر (3)، ثم قام إلى بيت من بيوت الله، إلا أتاه ملك فوضع فاه على فيه، فلا يخرج من جوفه شئ إلا وقع في جوف الملك ويأتيه يوم القيمة، شفيعا شهيدا. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: استاكوا عرضا ولا تستاكوا طولا. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: التشويص بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك. وعنه صلى الله عليه وآله: أنه نهى عن السواك بالقصب والريحان والرمان وقال: إن ذلك يحرك عرق الجذام. ذكر التيمم قال الله عز وجل: (4) يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله: (5) فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، الآية.
. من قام في جوف إلخ C (2). مع الوضوء d adds inter (1) . 6, 5 (4). الطهور D (3). . 6, 5 (5) 119 وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا ينبغي أن يتيمم من لم يجد الماء إلا في آخر الوقت. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: من تيمم صلى بتيممه ذلك ما شاء من الصلوات، ما لم يحدث أو يجد الماء (1)، فإنه إذا مر بالماء أو وجد انتقض تيممه، فإن عدمه بعد ذلك تيمم، وإن تيمم في أول الوقت وصلى، ثم وجد الماء وفى الوقت بقية يمكنه معها أن يتوضأ ويصلى، توضأ وصلى، ولم تجزه صلاته بالتيمم إذا وجد الماء وهو في وقت من الصلاة. قال: وكذلك إن تيمم ولم يصل فوجد الماء وهو في وقت من الصلاة انتقض تيممه، وعليه أن يتوضأ ويصلى، وإن دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء فلينصرف فيتوضأ ويصلى إن لم يكن ركع، فإن ركع مضى في صلاته، فإن انصرف منها وهو في وقت توضأ وأعادها، فإن مضى الوقت أجزأته. وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه وصف التيمم فقال: التيمم وضوء الضرورة، فإذا أراد المتيمم أن يتيمم ضرب بكفيه إلى (2) الأرض ضربة واحدة، ثم نفض إحدى يديه بالأخرى، ثم مسح بأطراف أصابعه وجهه من فوق الحاجب إلى أسفل الوجه مرة (3) واحدة، أصاب ما أصاب، وبقى ما بقي، ثم وضع أصابعه اليسرى على أصابع اليمنى من أصل الأصابع فوق الكف، ثم ردها إلى مقدمها، ثم وضع أصابعها اليمنى على اليسرى، فصنع كما صنع (4) باليسرى على اليمنى مرة واحدة، فكان هذا التيمم هو الوضوء الكامل والغسل من الجنابة، ثم قال: إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتجرد من ثيابه وأتى صعيدا فتمعك عليه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا عمار، تمعكت تمعك الحمار؟ قد كان يجزيك من ذلك أن تمسح بيديك ووجهك كما قال عز وجل. وعن علي صلوات الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أعطيت ثلثا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض
. على E, B, S, C, D, T (2). أو لم يجد الماء D (1) . أولا D add (4). مسحة C (3) 120 مسجدا وترابها طهورا، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: من أصابته جنابة والأرض مبتلة فلينفض لبده ويتيمم بغباره، وكذلك قال أبو جعفر وأبو عبد الله (ع): لينفض ثوبه أو لبده أو إكافه إذا لم يجد ترابا طيبا، وقالوا صلوات الله عليهم للمتيمم: تجزيه ضربة واحدة يضرب بيديه الأرض ويمسح بهما وجهه ويديه، وقالوا صلوات الله عليهم: لا يجزى التيمم بالجص ولا بالرماد ولا بالنورة، ويتيمم بالصفا النابت في الأرض إذا كان عليه غبار وإن كان مبلولا لم يتيمم به، ولا يتيمم في الحضر إلا من علة، أو يكون رجل أخذه زحام لا يخلص منه وحضرت الصلاة، فإنه يتيمم ويصلى ويعيد تلك الصلاة، وقالوا صلوات الله عليهم في الجنب يمر بالبئر ولا يجد ما يستقى به، وقالوا صلوات الله عليهم من كانت به قروح أو علة يخاف منها على نفسه إن تطهر: يتيمم ويصلى (1) وكذلك إن خاف أن يقتله البرد إن تطهر يتيمم ويصلى، وإن لم يخف ذلك فليتطهر فإن مات فهو شهيد، وقالوا: من لم يكن معه في الماء إلا شئ يسير يخاف إن هو توضأ به أو تطهر مات عطشا يتيمم، ويبقى الماء لنفسه ولا يعين على هلاكها، قال الله عز وجل: (2) ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقالوا صلوات الله عليه في المسافر إذا لم يجد الماء إلا بموضع يخاف فيه على نفسه إن مضى في طلبه من لصوص أو سباع، أو ما يخاف منه التلف والهلاك: يتيمم ويصلى، وقالوا صلوات الله عليهم في المسافر يجد الماء بثمن غال: عليه أن يشتريه إذا كان واجدا لثمنه ولا يتيمم، لأنه إذا كان واجدا لثمنه فقد وجده، إلا أن يكون في دفعه الثمن فيه ما يخاف على نفسه التلف منه إن عدمه والعطب، فلا يشتريه ويتيمم الصعيد ويصلى، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس أن يجامع الرجل امرأته في السفر وليس معه ماء ويتيمم ويصلى، وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن مثل هذا؟ فقال: ايت أهلك وتيمم وصل تؤجر، فقال: يا رسول الله، أتلذذ وأوجر؟ قال: نعم، إذا أتيت الحلال أجرت، كما أنك إذا أتيت الحرام أثمت.
. فإن لم يخف ذلك فليتطهر. S repeat here, C (1) . 39, 4 (2) 121 ذكر طهارات الأطعمة والأشربة روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن السفرة أو الخوان قد أصابهما الخمر، أيؤكل عليهما؟ قال: إن كان يابسا قد جف فلا بأس به، وسئل عن خرء الفأر يكون في الدقيق؟ قال: إن علم به أخرج، وإن لم يعلم به فلا بأس به، وأنه سئل عن الكلب والفأرة يأكلان من الخبز أو يشمانه؟ قال: ينزع الموضع الذي أكلا منه أو شماه ويؤكل سائره، وعن أبي جعفر محمد ابن علي (ع): أنه رخص فيما أكل أو شرب منه السنور، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ قال: إن كان جامدا ألقيت وما حولها، وأكل الباقي، وإن كان مائعا فسد كله ويستصبح به (1)، قال: وسئل أمير المؤمنين (ع) عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت فتموت فيه؟ قال: إن كان ذائبا أريق اللبن واستسرج بالزيت والسمن، وقال في الخنفساء والعقرب والذباب والصرار وكل شئ لا دم فيه يموت في الطعام: لا يفسده، وقال في الزيت: يعمله إن شاء صابونا، وقالوا (ع) إن أخرجت الدابة حية لم تمت في الادام لم ينجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل ولم يشتر، والنهى عن بيع هذا مأخوذ أيضا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإنما ينتفع به كما ينتفع بجلد الميتة ولا يحل بيعها، ويتوقى من يستسرج به أو عمله صابونا من أن يصيب ثوبه، ويغسل ما مسه من جسده أو ثوبه كما يغسل من النجاسة، وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أنه أتى بجفنة قد أدمت فوجد فيها ذبابا فأمر به فطرح، وقال: سموا عليه الله وكلوا، فإن هذا لا يحرم شيئا، وقد ذكرنا أن ما ليس له دم ولا نفس سائلة (2) لا يفسد ما مات فيه، والذباب كذلك لا يحرم ما مات فيه، وإنما تبشعه النفوس هو وأمثاله إذا وجد في
. يستسرج C (1) . T adds marginally; D cancels the words. S, C (2) 122 طعام أو في شراب، ولا ينبغي أن يحرم ما أحل الله جل ذكره، فمن طابت به نفسه فليأكل، ومن لم تطب به نفسه فليتركه إن شاء من غير أن يحرمه. ذكر التنظف وطهارات الفطرة (1) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عن رسول الله (صلع) أنه قال: بئس العبد القاذورة، وعن علي (ع) قال: ليتهيأ أحدكم لزوجته كما يحب أن تتهيأ زوجته له، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: اغسلوا أيدي الصبيان من الغمر، فإن الشياطين تشمه، وعنه (ع) أنه قال: من أحب أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور الطعام، وعنه صلى الله عليه وآله قال: من توضأ قبل طعامه عاش في سعة وعوفى من بلوى في جسده، وعن علي صلوات الله عليه: أنه كان يكره أن تغسل الأيدي بالدقيق أو الخبز أو بالتمر وقال: إن ذلك ينفر النعمة. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: الوضوء قبل الطعام وبعده بركة الطعام، وقال: قال ذلك علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وقال: إن الشيطان مولع بالغمر، فإذا أوى أحدكم إلى فراشه، فليغسل يده من ريح الغمر، وعن رسول الله (صلع): أنه نهى أن يرفع الطشت (2) حتى يمتلئ، وعن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: رب البيت يتوضأ آخر القوم، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يوما على أصحابه فقال: حبذا المتخللون، قيل: يا رسول الله، ما هذا التخلل، قال: التخلل في الوضوء بين الأصابع والأظافير، والتخلل من الطعام، فليس شئ أشد على ملكي المؤمن من أن يريا شيئا من الطعام في فيه وهو قائم يصلى، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: تخللوا على أثر
الفطرة الخلقة، قال الله تع (فطرة الله) وفى الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، أي. T gl (1) على ابتداء الخلق من الاقرار بالله، من الضياء. حاشية من تأويله، الطشت إناء غسالة الأيدي ومن آداب الوضوء أن لا ترفع. D gl. الطست T (2) من أيدي الجماعة ليراق ما فيها حتى يغسلوا أيديهم عن آخرهم ولا يرفعها ولا يريق ما فيها كلما غسل كل واحد منهم يديه كما يفعل ذلك من يجهل السنة. 123 الطعام فإنه صحة في الناب والنواجذ ويجلب على العبد الرزق، وعن جعفر ابن محمد صلوات الله عليه: أنه نهى عن التخلل بالقصب والريحان والرمان، وقال: الخلال يجلب الرزق. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: الختان الفطرة (1)، وعنه (صلع) أنه قال: لا يترك الأقلف في الاسلام حتى يختتن ولو بلغ ثمانين سنة، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: أول من اختتن إبراهيم عليه السلام على رأس ثمانين سنة من عمره، أوحى الله (تع) إليه أن تطهر، فأخذ من شاربه، ثم قيل له: تطهر، فقلم أظفاره، ثم قيل له: تطهر، فنتف إبطيه، ثم قيل له: تطهر، فحلق عانته، ثم قيل له: تطهر، فاختتن، وعن علي (ع) أنه قال: يا معشر النساء، إذا خفضتن (2) بناتكن، فبقين من ذلك شيئا، فإنه أنقى لألوانهن وأحظى لهن عند أزواجهن، وعنه (ع) أنه قال: أسرعوا بختان أولادكم، فإنه أطهر لهم، وقال: لا تخفض الجارية قبل أن تبلغ سبع سنين. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: ليأخذ أحدكم من شعر صدغيه (3) ومن عارضي لحيته ورجلوا اللحى واحلقوا شعر القفا وأحفوا الشوارب وأعفوا السبال وقلموا الأظفار، ولا تتشبهوا بأهل الكتاب، ولا يطيلن أحدكم شاربه، ولا عانته ولا شعر جناحيه، فإن الشيطان (4) يتخذها مجاثم (6) يستتر بها، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يترك عانته فوق أربعين يوما، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: خذوا من شعر الصدغين ومن عارضي اللحية وما جاوز العنفقة (6) من مقدمها، وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: أحفوا الشوارب فإن أمية لا تحفى شواربها، وعن رسول الله (صلع) أنه قال: من قلم أظافيره يوم الجمعة أخرج الله تبارك وتعالى من أنامله داء وأدخل فيها شفاء، وقال
. الفطرة ابتداء الخلق. D gl (1) . خفض الجواري وهو قطع ما خرج عن حد فروجهن. D gl (2) . الصدغ بالغين معجمة، ما بين العين إلى أسفل الاذن. D gl (3) . الشطن في اللغة البعد. D gl (4) المجاثم في اللغة المواضع التي يجلس فيها والجاثم اللازم في مكانه وينعت به كل شئ لزم. T gl, D (5) مكانه، حاشية من تأويله. . العنفقة شعيرات ما بين الذقن والشفة السفلى. D gl (6) 124 يا معشر الرجال، قصوا أظافيركم، وقال للنساء: طولن أظافيركن، فإنه أزين لكن، وعنه (صلع) أنه قال: من اتخذ شعرا، فليحسن إليه، وقال لأبي قتادة، يا أبا قتادة، رجل جمتك وأكرمها وأحسن إليها، وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: الشعر الحسن من كسوة الله عز وجل فأكرموه، وقال: من اتخذ شعرا فلم يفرقه (1) فرقه الله يوم القيمة بمسمار من نار، وعنه (صلع) قال: من عرف فضل شيبه فوقره آمنه الله عز وجل من فزع يوم القيمة، وعنه (صلع) أنه قال: الشيب نور فلا تنتفوه، وعن علي صلوات الله عليه: أنه كان لا يرى بجز الشيب بأسا، وكان يكره نتفه، وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: ثلث يطفئن نور العبد، من قطع ود أبيه، وغير شيبه بسواد، ووضع بصره في الحجرات (2)، ونظر بعض الأئمة صلوات الله عليه إلى رجل وقد سود لحيته، فقال: لقد شوه هذا بخلقه (3). ذكر طهارات الجلود والعظام والشعر والصوف قال الله عز وجل: (4) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، فلا يحل على ظاهر هذه الآية من الميتة جلد ولا صوف ولا شعر ولا وبر ولا عظم ولا عصب ولا شئ منها قل أو كثر، ولما حرم الله عز وجل لحم الخنزير حرم بأسره وكل شئ منه، وأجمع المسلمون على ذلك، وكذلك الميتة، وروينا تحريم ذلك عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن يباع شئ
حاشية من تأويل الدعائم، فظاهر ذاك أن من السنة في الشريعة أن يفرق شعر الرأس. D gl (1) من وسطه ويمال إلى كل جانب منه ما يليه ويضفر إذا طال ولا يترك قائما كله فيكون ذلك قبيحا كفعل كثير من الأمم الذين يتخذون الشعور أي يتركون شعورهم كذلك قائمة لا يفرقونها. ووضع الأعين في الحجرات منهى عنه في الظاهر والباطن وذلك أنه لا يجب ولا يحل للمرء أن. D gl (2) ينظر إلى ما في.... وقول المهدى بالله صلوات الله عليه وقد رأى شيخا قد خضب لحيته بسواد -. D gl (3) ولقد شوه هذا بخلقه، فتوقير الشيب ومعرفة حق ذي الشيب المؤمن وترك نتفه وتغييره واجب في ظاهر حكم الشريعة إلا ما رخص في الخضاب في الحرب لمباهاة العدو، لان الشاب عند العدو. أهيب من الشيخ، حاشية من تأويل الدعائم. . 3، 5 (4) 125 منها أو يشترى أو يصلى فيه، ورخصوا في الانتفاع به كما ينتفع بالثوب النجس يتدثر به ويستدفأ ولا يصلى فيه، ولا يطهر شيئا من الميتة دباغ ولا غسل ولا غير ذلك، وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده: أن رسول الله (صلع) نهى عن الصلاة بجلود الميتة وإن دبغت، وقال: الميتة نجس وإن دبغت، وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: لا يصلى بجلد الميتة ولو دبغ سبعين مرة، إنا أهل البيت لا نصلى بجلود الميتة وإن دبغ، وعنه (ع): أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة وتعمل منها الفراء؟ قال: إن لبستها فلا تصل فيها، وإن علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها، وإن لم تعلم، فاشتر وبع، وقال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليه له جبة من فراء العراق يلبسها، فإذا حضرت الصلاة نزعها، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: سمعت رسول الله (صلع) يقول: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا عصب، فلما كان من الغد خرجت معه، فإذا نحن بسخلة (1) مطروحة على الطريق، فقال: ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها، قال: قلت: يا رسول الله، فأين قولك بالأمس لا ينتفع من الميتة بإهاب قال: ينتفع منها باللحاف الذي لا يلصق (2)، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه: أنه سئل عن فرو الثعلب والسنور والسمور والسنجاب والفنك والقاقم؟ قال: يلبس ولا يصلى فيه، ولا يصلى بشئ من جلود السباع ولا يسجد عليه، وكذلك كل ما لا يحل أكل لحمه، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: من السحت (3) ثمن جلود السباع، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه: أنه كره شعر الانسان وقال: كل شئ سقط من الانسان فهو ميتة، وكذلك كل شئ سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء فهو ميتة لا يؤكل، ورخص فيما جز عنها من أصوافها وأوبارها وأشعارها إذا غسل أن يلبس ويصلى فيه وعليه،
. يعنى ولد شاة وهي تسمى سخلة، ذكر كانت أو أنثى. D gl (1) . من تأويل الدعائم، لا يلصق شئ طاهر بشئ نجس وأحدهما رطب فتناله نجاسة. D gl (2) من قضايا أمير المؤمنين في مجالس سيدنا حاتم وقضى صلوات الله عليه بأن السحت ثمن الميتة وثمن الكلب مهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن. D gl (3) 126 إذا كان طاهرا خلاف شعور الناس، قال الله تعالى: (1) ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ذكر الحيض روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم: أن المرأة إذا حاضت أو نفست حرمت عليها الصلاة والصوم وحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر وتغتسل بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء، فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض الصلاة وحلت لزوجها. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله: أنه رخص في مباشرة (2) الحائض وقال: تتزر بإزار دون السرة إلى الركبتين، ولزوجها منها ما فوق الإزار، وروينا عنهم صلوات الله عليهم: أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له، وفعل ما لا يجب أن يفعله، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من خطيئته وإن تصدق بصدقة مع ذلك فهو حسن (3)، وإذا استمر الدم بالمرأة فهي مستحاضة، ودم الحيض ينفصل من دم الاستحاضة، لان دم الحيض كدر غليظ منتن، ودم الاستحاضة رقيق، فإذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض، فإذا ذهب تطهرت ثم
. 80، 16 (1) . إن المباشرة هي إلصاق الجلد بالجلد اشتق ذلك من اسمه وهو البشرة ه. D gl (2) من تأويل الدعائم مثل ذلك يجب على المرأة إذا هي طاوعته عليه، وإن استكرهها. D gl (3) فلا شئ عليها، وإن لم يكن الرجل يعلم بحيضها وكتمته ذلك حتى وطئها فالاثم في ذلك عليها ولا شئ عليه، إذ لم يعلم بحيضها، ومن الاخبار في الفقه واختلفوا فيما على من أتى امرأته وهي حائض، فروى بعضهم أن يستغفر الله ولا يعود وروى آخرون أنه من وطئها في أول الدم أمر أن يتصدق بدينار وإن وطئها في آخره تصدق بنصف دينار، والامر بالصدقة في هذا عندي أمر استحباب، والواجب فيه الندم والاستغفار وترك العودة، وإن تصدق كان محسنا، وعن أمير المؤمنين أنه قضى في رجل نكح امرأة في حيضها قال: إن أتاها في إقبال حيضها فعليه أن يتصدق بدينار، ويضربه الامام ربع حد الزاني، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضربه الامام من الحد اثنى عشر جلدة ويستغفر الله ولا يعود، ه 98 حاتمية ومن الاخبار في الفقه ورووا في المرأة ترى الصفرة والكدرة وما كان في أيام الحيض فهو من الحيض وما كان من غير أيام الحيض فليس بحيض. 127 احتشت بخرق أو قطن وتوضأت لكل صلاة وحلت لزوجها. هذا أثبت ما رويناه عن أهل البيت صلوات الله عليهم، واستحبوا لها أن تغتسل لكل صلوتين، تغتسل للظهر فتصلى الظهر والعصر، وتغتسل فتصلى العشاءين، وتغتسل فتصلى الفجر، وقالوا: ما فعلت هذا امرأة مستحاضة احتسابا إلا أذهب الله عنها ذلك الداء، وكذلك قالوا في المرأة ترى الدم أيام طهرها، إن كان ذلك دما كدم الحيض فهي بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل، وإن كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان تتوضأ منه وتصلى ويأتيها زوجها، وكذلك الحامل ترى الدم. وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضئان عند وقت كل صلاة فيسبغن الوضوء ويحتشين ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة، فيسبحن ويكبرن ويهللن ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا، فقيل لأبي جعفر صلوات الله عليه فإن المغيرة زعم أنك قلت: يقضين الصلاة؟ قال: كذب المغيرة، ما صلت امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وآله ولا من نسائنا وهي حائض، وإنما يؤمرن بذكر الله عز وجل كما وصفنا ترغيبا في الفضل، واستحبابا له. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا تقرأ الحائض قرآنا ولا تدخل مسجدا ولا تقرب صلاة ولا تجامع حتى تطهر. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا حاضت المعتكفة (1) خرجت من المسجد حتى تطهر. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فضيعت الغسل كان عليها قضاء تلك الصلاة وما ضيعته بعدها، وعلامة الطهر أن تستدخل قطنة فلا يعلق بها شئ، فإذا كان ذلك فقد طهرت وعليها أن تغتسل حينئذ وتصلى. وعن علي صلوات الله عليه وآله أنه قال: الغسل من الحيض والنفاس كالغسل من الجنابة، وإذا حاضت المرأة وهي جنب اكتفت بغسل واحد.
(1) الاعتكاف في ظاهر اللغة المقام بالمكان قال الله (تع): " سواء العاكف " يعنى المقيم به والبادي... Dgl (1) (2) من كتاب الطهارات وإذا اعتكفت المرأة في المسجد فحاضت خرجت من المسجد وزال اعتكافها، لأنه لا ينبغي لها أن تجلس في المسجد وهي حائض ولا تصوم وهي حائض، والاعتكاف لا يكون إلا بالصوم. 128 ذكر الاستبراء روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه وآله: أن رجلا دعا رسول الله (صلع) إلى طعام، فرأى عنده وليدة تختلف بالطعام عظيما بطنها (1)، فقال له: ما هذه، قال: أمة اشتريتها يا رسول الله، قال: وهي حامل؟ قال: نعم، قال: فهل قربتها؟ قال: نعم، قال: لولا حرمة طعامك للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك، أعتق ما في بطنها، قال: ولم أستحق العتق، يا رسول الله؟ قال: لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره (2). وعن علي صلوات الله عليه أن قال: إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل، فلا يقربها حتى تضع، وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن، وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: استبراء الأمة إذا وطئها الرجل حيضة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: الاستبراء على البائع، ومن اشترى أمة من امرأة، فله إشاء أن يطأها، وإنما يستبرئ المشترى حذرا من أن تكون غير مستبرأة، أو تكون حاملا من غيره فينسب الولد إليه، فالاستبراء له حسن، والاستبراء حيضة تجزى البائع والمشترى. وعنه صلوات الله عليه أنه قال من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد يئست من المحيض فليس عليه استبراء. وعنه صلوات الله عليه أنه قال في الرجل يشترى الجارية ممن يثق به، فيذكر البائع أنه استبرأها، فلا بأس للمشترى بوطئها إذا وثق به، وكذلك إذا ذكر له أنه لم يطأها وأنها مستبرأة. وعنه صلوات الله عليه أنه قال في الرجل تكون له الأمة يعتقها ويتزوجها، قال:
. فنظر إلى وليدة تختلف بالطعام عظيم بطنها or عظيم بطنها may be read, T (1) . وعظمه وعصبه T adds (2) 129 لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء، فإن أراد أن يزوجها غيره فلا بد من أن يستبرئها. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: إذا اشترى الرجل الأمة فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغشيان (1). وعنه صلوات الله عليه أنه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى، قال: تستبرأ بخمس وأربعين ليلة. وعنه وعن أبي جعفر صلوات الله عليه أنهما قالا في الجارية إذا فجرت تستبرأ. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها، فإن ولدها لا يرث منه شيئا، لان رسول الله (صلع) قال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، فعلى هذا يجب أن يستبرئها لئلا تكون حاملا بولد لا ميراث له. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: من اشترى جارية وهي حائض فله أن يطأها إذا طهرت، وعنه (2) أنه قال في الأختين المملوكتين: ليس لمولاهما أن يجمعهما بالوطء، فإن وطئ واحدة منهما، فلا يطأ الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه، فإن وطئ الثانية، وهما معا في ملكه، حرمت عليه الأولى حتى تخرج التي وطئ ببيع حاجة لا على أنه يخطر في قلبه من الأولى شئ. وعن محمد بن عبد الله بن الحسن (3) أنه قال في المرأة تسبى ولها زوج قال: تستبرأ بحيضة. وعن علي صلوات الله عليه أن عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج (4) اغتصبوها على نفسها (5)، فقال: لا حد على مستكرهة، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرأ بحيضة ثم أعدها على زوجها، ففعل ذلك عمر.
. ما دون الغشيان يعنى ما دون الجماع وذلك مثل المباشرة والقبلة، من تأويل الدعائم. D gl (1) . وعن علي ص E, S, D (2) originally الحسين E have, C. محمد بن علي بن الحسين C corrects this to, B, S, T, So D (3) . والعلج الرجل العجمي والجمع علوج وأعلاج D; أي كم رجل. S gl (4) . والعلج الرجل الغليظ... and continues, as in D, T . نسخة هندية designated by T as فما ترى فيها and. The other MSS. Y, T (5) 130 كتاب الصلاة ذكر إيجاب الصلاة قال الله عز وجل: (1) إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل موقوتا، قال: مفروضا. وروينا عنه صلوات الله عليه وآله أنه قال في قول الله عز وجل: (2) فأقم وجهك للدين حنيفا، قال: أمره أن يقيمه للقبلة حنيفا (3) ليس فيه شئ من عبادة الأوثان خالصا مخلصا. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه سئل عما افترض الله عز وجل من الصلوات، فقال: افترض خمس صلوات في الليل والنهار سماها في كتابه، قيل له: سماها؟ قال: نعم، قال الله عز وجل: (4) أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فدلوك الشمس زوالها (5)، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن (6)، وغسق الليل انتصافه، ثم قال: (7)
. 30، 30 (2). 103, 4 (1) قال في تأويله (الدعائم)، وأما قوله حنيفا فأصل الحنف في اللغة الميل ومنه. D gl, T (3) قيل لمن يكون في قدمه ميل أحنف، وقد قال أهل اللغة الحنيف هو المسلم الذي يستقبل البيت الحرام على ملة إبراهيم عليه السلام وكان كما وصف الله (ع ج) حنيفا مسلما، وقال بعضهم قيل للمسلم حنيف لأنه لم يلتو في شئ من دينه، وقال آخرون قيل له ذلك لأنه تحنف عن جميع الأديان، أي مال عنها إلى الحق، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة وهي ملة إبراهيم لا ضيق فيها، حاشية. . 78، 17 (4) من وسط السماء إلى جهة المغرب وذلك وقت صلاة الظهر ويقال أيضا دلوكها. D gl (5) غروبها، وقوله إلى غسق الليل، وغسق الليل، ظلمته، حاشية. . 78, 17 (7). سماها وبينها S, D. C, T (6) 131 وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الخامسة، وقال (تع): (1) أقم الصلاة طرفي النهار، وطرفاه المغرب والغداة، وزلفا من الليل، صلاة العشاء الآخرة، وقال (تع): (2) حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة الجمعة، والظهر في سائر الأيام، وهي أول صلاة صلاها رسول الله (صلع). وهي وسط صلواتين بالنهار، صلاة الغداة وصلاة العصر. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: فرض الله الصلوات. ففرضها خمسين صلاة في اليوم والليلة، ثم رحم الله خلقه ولطف بهم، فردهم إلى خمس صلوات، وكان سبب ذلك أن الله عز وجل لما أسرى بنبيه محمد صلى الله عليه وآله مر على النبيين فلم يسأله أحد، حتى انتهى إلى موسى، فسأله فأخبره، فقال: ارجع إلى ربك، فاطلب إليه أن يخفف عن أمتك، فإني لم أزل أعرف من بني إسرائيل الطاعة حتى نزلت الفرائض. فأنكرتهم، فرجع النبي (صلع) فسأل ربه فحط عنه خمس صلوات، فلما انتهى إلى موسى أخبره، فقال له: ارجع، فرجع، فحط عنه خمس صلوات، فلم يزل يرده موسى، وتحط عنه خمس بعد خمس، حتى صارت خمس صلوات، فاستحيا رسول الله (صلع) أن يعاود ربه. ثم قال أبو عبد الله صلوات الله عليه: جزى الله موسى عن هذه الأمة خيرا. فالخمس صلوات فيهن سبع عشر ركعة فريضة، الظهر منها أربع ركعات، يخافت فيها بالقراءة، ويجل فيها جلستين، جلسة (3) في كل مثنى للتشهد، والعصر مثلها كذلك، والمغرب ثلاث ركعات، يجهر في الركعتين الأوليين بالقراءة ويتشهد بعدهما، ويقوم ويصلى ركعة يخافت فيها، ويجلس ويتشهد وينصرف، والعشاء الآخرة كالظهر إلا أنه يجهر في الركعتين الأوليين بالقراءة. وصلاة الفجر ركعتان يجهر فيهما بالقراءة. ويقنت قبل الركوع في الركعة الأخرى (4).
. 238، 2 (2). 114, 11 (1) . واحدة and S add (. mar) D (3) . S omit cl but T adds marginally, T (4) 132 فهذا عدد ركعات الصلوات الخمس (1) بإجماع المسلمين وهي الفريضة، والسنة مثلاها، وسنذكر أعدادها في موضع ذكرها. إن شاء الله. ذكر الرغائب في الصلاة، والحض عليها والامر باتمامها، وما يرجى من ثوابها روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) قال: نجوا أنفكسم، اعملوا وخير أعمالكم الصلاة، وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: الصلاة قربان كل تقى. وعنه (صلع) أنه قال: لكل شئ وجه، ووجه دينكم الصلاة. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: أوصيكم بالصلاة هي التي عمود الدين وقوام الاسلام، فلا تغفلوا عنها (2). وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال لبعض شيعته: بلغ من لقيت من موالينا عنا السلام، وقل لهم: إني لا أغنى عنكم من الله شيئا إلا بورع واجتهاد، فاحفظوا ألسنتكم وكفوا أيديكم، وعليكم بالصبر والصلاة، ف (3) إن الله مع الصابرين. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا أعرف شيئا بعد المعرفة بالله أفضل من الصلاة. وعن علي (ع) أنه قال: الصلاة عمود الدين، وهي أول ما ينظر الله فيه من عمل ابن آدم، فإن صحت نظر في باقي عمله، وإن لم تصح لم ينظر له في عمل، ولاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. وعن علي (ع) أن رسول الله (صلع) قال: لا يزال الشيطان هائبا للمؤمن
. المفروضات S adds, D (1) . 38, Ismaili Law of Wills, Form the wasiyya of Ali (2) . 153، 2 (3) 133 ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم. وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان في الصلاة. وعن علي: أن رسول الله (صلع) قال: من أسبغ وضوءه، وأحسن صلاته (1) وأدى زكاة ماله، وكف غضبه (2)، وسجن لسانه (3)، وبذل معروفه (4)، واستغفر ربه (5)، وأدى النصيحة لأهل بيتي (6)، فقد استكمل حقائق الايمان (7)، وأبواب الجنة له مفتحة. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه كان يقول: يا مبتغي العلم، صل قبل أن لا تقدر (8) على ليل ولا نهار تصلى فيهما، إنما مثل الصلاة لصاحبها مثل رجل دخل على سلطان، فأنصت له حتى يفرغ من حاجته، كذلك المسلم إذا دخل في الصلاة. وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال: إن في الجنة شجرة تخرج من أصلها خيل بلق (9)، لا تروث ولا تبول، مسرجة ملجمة، لجمها الذهب وسروجها الدر والياقوت، فيستوى عليها أهل عليين، فيمرون على من
. وأحسن صلاته ظاهرا بإقامة ظاهر الصلاة لمواقيتها وحدودها. D gl (1) . لان الغضب في الظاهر يورط المرء في التعدي إلى ما ليس له. D gl (2) . وسجن اللسان في الظاهر هو الصمت. D gl (3) . بذل معروفه في الظاهر في المال والمعرفة في جميع الأموال. D gl (4) استغفار الرب ومعنى المغفرة في اللغة السترة، والرب في لسان العرب هو المالك، يقولون رب. D gl (5) الدار ورب الثوب ورب المال. فأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله في الظاهر قرابته، وفى الباطن أهل دعوته وقد قال رسول الله (صلع):. D gl (6) الدين النصيحة، فقيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولائمة المؤمنين ولجماعتهم. واستكمال حقائق الايمان استكمال المؤمن القيام بجميع ما أخذ عليه من دعوة الحق وأمر do (7) به ونهى عنه، فإذا قام بذلك فقد استكمل إيمانه، وأبواب الجنة إذا فعل ذلك مفتحة كما قال رسول الله، لا تغلق عنه في دار المعاد أبواب رحمة الله، ولا يحجبه ولى أمره في الدنيا عن الرحمة أيضا إذا أخلص هذا الاخلاص. ظاهره تخويف الموت، فلا يقدر من غشيه على ليل ونهار يصلى فيهما، قد حال. D gl (8) الموت بينه وبين ذلك دخل - بين العمل، حاشية من تأويله. . البلقة كل لون خالطه بياض، من الضياء. T gl (9) 134 أسفل منهم، فيقول أهل الجنة: أي رب، بما بلغت بعبادك هذه الكرامة؟ فيقال لهم: كانوا يصومون النهار وكنتم تأكلون، وكانوا يقومون الليل وكنتم تنامون، وكانوا يتصدقون وكنتم تبخلون، وكانوا يجاهدون وكنتم تجبنون. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: من أذنب ذنبا فأشفق منه، فليسبغ الوضوء، ثم ليخرج إلى براز (1) من الأرض حيث لا يراه أحد، فيصلى ركعتين، ثم يقول: اللهم اغفر لي ذنبا كذا وكذا، فإنه كفارة له، وهذا والله أعلم فيما كان من الذنوب بين العبد وبين الله عز وجل، فأما التبعات فلا توبة منها إلا بأدائها إلى أهلها أو عفوهم عنها. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل: (2) والذين هم على صلواتهم يحافظون، قال: هذه الفريضة، من صلاها لوقتها عارفا بحقها لا يؤثر عليها غيرها، كتب الله له براءة لا يعذبه، ومن صلاها لغير وقتها غير عارف بحقها مؤثرا عليها غيرها، كان ذلك إليه عز وجل، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: أتى رجل إلى رسوله الله (صلع) فقال: يا رسول الله، ادع الله لي أن يدخلني الجنة، فقال له: أعني بكثرة السجود. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر (3)، وهي التي قال الله عز وجل: (4) إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: أسرق السراق من سرق من صلاته، يعنى لا يتم فرائضها (5).
. 9, 23 (2). البراز المتسع من الأرض. T ql (1) من الايضاح، الكبائر، قتل النفس المؤمنة وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة وشهادة الزور،. T gl (3) وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، واليمين،... حاشية. . 114، 11 (4) ظاهر ذلك أن ينقص المصلى من حدود صلاته، فلا يتم ركوعها ولا سجودها ولا حدودها، من. D gl (5) تأويله، حاشية. 135 وعن رسول الله (صلع) أنه قال: من لم يتم وضوءه وركوعه، وسجوده وخشوعه (1). فصلواته خداج (2). يعنى ناقصة غير تامة. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: الصلاة ميزان، من أوفى استوفى. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: صلاة ركعتين خفيفتين في تمكن خير من قيام ليلة (3). وعن علي (ع) أنه قال: مثل الذي لا يتم صلواته كمثل حبلى حملت حتى إذا دنا نفاسها أسقطت، فلا هي ذات حمل ولا هي ذات ولد. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا قام المصلى إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى الأرض، وحفت (4) به الملائكة، ونادى ملك: لو يعلم المصلى ماله في الصلاة ما انفتل. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة، وهي آخر وصايا الأنبياء، فما شئ أحسن من أن يغتسل الرجل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم ليبرز حيث لا يراه أنيس فيشرف الله عليه وهو راكع وساجد، إن العبد إذا سجد نادى إبليس: يا ويلاه، أطاع هذا وعصيت، وسجد هذا وأبيت، وأقرب ما يكون العبد من الله إذا سجد. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: إذا أحرم العبد المسلم في صلاته أقبل الله عليه بوجهه ووكل به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطا، فإذا أعرض (6) أعرض الله عنه ووكله إلى الملك.
والخشوع أعم من الخضوع of which an extract is خشوع T has a long gloss on (1) والخضوع يكون في البدن، والخشوع يكون في البدن والصوت والبصر إلخ. الخداج الولد غير التام، وفى الحديث كل صلاة لا يقرأ. T gl. خداج T; خداج C (2) فيها بفاتحة الكتاب فهي الخداج، أي ناقصة، من الضياء. بغير تمكن S add, C (3) حف بالشئ كحف الهودج بالثياب وحفوا به أي أطافوا، قال الله تعالى: حافين من حول. T gl (4) العرش (75، 39) من الضياء. . أعرض عنها (. var) T (5) 136 ذكر مواقيت الصلاة روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لكل صلاة وقتان: أول وآخر، فأول الوقت أفضله، وليس لاحد أن يتخذ آخر الوقتين وقتا، وإنما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل ولمن له عذر، وأول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله، والعفو لا يكون إلا من التقصير، وإن الرجل ليصلى في غير الوقت (1) وإن ما فاته (2) من الوقت خير له من أهله وماله. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: أول وقت الظهر زوال الشمس، وعلامة زوال الشمس أن ينصب شي له فئ (3) في موضع معتدل مستوفى أول النهار، فيكون ظله ممتدا إلى جهة المغرب، ويتعاهد، فلا يزال الظل يتقلص وينقص حتى يقف، وذلك حين تكون الشمس في وسط الفلك ما بين المشرق والمغرب من الفلك، ثم تزول وتسير ما شاء الله والظل قائم لا يتبين حركته، ثم يتحرك إلى الزيادة، فإذا علمت حركته فذلك أول وقت الظهر، وقد اتخذ الناس لذلك الوقت ولوقت العصر ولمضى ساعات النهار علامات وقياسات شتى تخرج صفاتها وأعمالها عن حد هذا الكتاب. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر، وليس يمنع من صلاة العصر بعد صلاة الظهر إلا قضاء النافلة السبحة التي أتت بعد الظهر وقبل العصر، فإن شاء طول إلى أن يمضى قدمان وإن شاء قصر. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه خرج ومعه رجل من أصحابه إلى مشربة أم إبراهيم، فصعد المشربة ثم نزل، فقال للرجل: أزالت الشمس؟ قال له: أنت أعلم، جعلت فداك، فنظر فقال: قد زالت، وأذن وقام إلى نخلة،
. يعنى الأول. D ql (2). يعنى الآخر. D gl (1) . ظل B, E, S, D (3) 137 وصلى صلاة الزوال وهي صلاة السنة قبل الظهر، ثم أقام الصلاة وتحول إلى نخلة أخرى، فأقام الرجل عن يمينه، وصلى الظهر أربعا ثم تحول إلى نخلة أخرى فصلى صلاة السنة بعد الظهر، ثم أذن وصلى أربع ركعات، ثم أقام الصلاة، فصلى العصر كذلك، ولم تكن بينهما إلا السبحة، فهذا جماع معرفة وقت صلاة الظهر وصلاة العصر وفى الوقتين فسحة، والذي عليه العمل فيما شاهد الناس ويؤذن للأئمة صلوات الله عليهم أن يؤذن للعصر في أول الساعة التاسعة (1). وذلك بعد الزوال بساعتين كاملتين، وهو يشبه ما رويناه من صلاة أبى جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه، ومن قول جعفر بن محمد (ع)، لان من تمهل في صلاة الظهر فريضتها وسنتها ونافلتها وقضى ذلك على ما يجب كان أقل ما يلبث فيه ساعتين من النهار. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: آخر وقت العصر أن تصفر الشمس. وجاء عن رسول الله (صلع) أنه قال: صلوا العصر والشمس بيضاء نقية، يعنى قبل أن تتغير وتصفر، كما يستعمل جهال العامة تأخيرها إلى هذا الوقت، وهم يروون الحديث في ذلك عن رسول الله (صلع)، فلما علموا ما تقوله الأئمة من آل محمد صلوات الله عليهم في ذلك مما ذكرناه عنهم من أن الشمس إذا زالت دخل الوقتان، وقد قال به بعض العامة، ثم أغرقوا في تأخير العصر خلافا على أولياء الله صلوات الله عليهم، والله عز وجل معذبهم بمخالفتهم إياهم. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وعن آبائه أن أول وقت المغرب غياب الشمس، وهو أن يتوارى القرص في أفق المغرب بغير مانع من حاجز يحجز دون الأفق من مثل جبل أو حائط أو نحو ذلك، فإذا غاب القرص فذلك أول وقت صلاة المغرب، وهو إجماع، وعلامة سقوط القرص إن حال حائل دون الأفق أن يسود أفق المشرق، كذلك قال جعفر بن محمد عليه السلام. وروى عن رسول الله (صلع) أنه قال: إذا أقبل الليل من ههنا، وأومى بيده إلى جهة المشرق (2)، وسمع أبو الخطاب، عليه لعنة الله، أبا عبد الله صلوات الله عليه وهو
. Meaning not clear (1) . this clause, Y om; فذلك وقت المغرب. T adds marg (2) 138 يقول: إذا سقطت الحمرة من ههنا، وأومى إلى المشرق، فذلك وقت المغرب، فقال أبو الخطاب لأصحابه لما أحدث ما أحدثه، أول صلاة المغرب ذهاب الحمرة من أفق المغرب، وقال: لا تصلوها حتى تشتبك النجوم، فبلغ ذلك أبا عبد الله (ع) فلعنه وقال: من ترك صلاة المغرب إلى اشتباك النجوم عامدا فأنا منه برئ. وروينا عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: أول وقت العشاء الآخرة غياب الشفق، والشفق الحمرة التي تكون في أفق المغرب بعد غروب (1) الشمس، وآخر وقتها أن ينتصف الليل. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: صلاة الليل متى شئت أن تصليها، فصلها، من أول الليل وآخره بعد أن تصلى العشاء الآخرة، وتوتر بعد صلاة الليل. وروينا عنه صلوات الله عليه أنه قال: إن وقت صلاة ركعتي الفجر بعد اعتراض الفجر. وجاء عنه أيضا أنه قال: لا بأس أن تصليهما قبل الفجر، وفى هذا سعة، لان ركعتي الفجر ليستا من الفرائض، التي ذكرنا، وإنما هما من السنة، وتحديد الأوقات إنما يكون في الفرائض، والذي ينبغي أن تصلى ركعتا (2) الفجر بعد طلوع الفجر، إذ هما إلى الفجر منسوبتان، كما تصلى سنة كل صلاة في وقتها لا يتقدم بها وقتها. وروينا عن جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: أول وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق، وآخر وقتها أن يحمر أفق المغرب، وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشئ، ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت إلا لعذر أو علة، وأول الوقت أفضل، والذي ذكرنا من اعتراض الفجر في أفق المشرق، فالفجر الأول تسميه العرب ذنب السرحان، وهو ضوء يبدو من موضع مطلع الشمس دقيقا صاعدا كضوء المصباح، فذلك لا يوجب (3) الصلاة ولا يحرم به الطعام على الصائم، ثم ينتشر ذلك الضوء ويعترض في الأفق يمينا
. غياب S, C (1) . وأنها تصلى بعد طلوع الفجر وذلك المستعمل والمأمور به، حاشية من تأويله. T gl (2) . corrected into text لا تجب به; T لا يجب به (. var) D (3) 139 وشمالا، فإذا كان ذلك فهو الفجر الثاني المعترض. وهو أول وقت صلاة الفجر. وذلك الوقت الذي يحرم الأكل والشرب والجماع على الصائم. وروينا عن أبي جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليهما أنهما قالا: لا تصل نافلة (1) وعليك فريضة قد فاتتك حتى تؤدى الفريضة، وقال أبو جعفر (ع): إن الله لا يقبل النافلة إلا بعد أداء الفريضة. فقال له رجل: فكيف ذلك، جعلت فداك؟ فقال: أرأيت، لو كان عليك يوم من شهر رمضان أكان ذلك أن تتطوع حتى تقضيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الصلاة، فهذا في الفوات أو في آخر وقت الصلاة، إذا كان المصلى إذا بدأ بالنافلة فاته وقت الصلاة فعليه أن يبتدئ بالفريضة، فأما إذا كان في أول الوقت (2) وحيث يبلغ أن يصلى النافلة ثم يدرك الفريضة قبل خروج الوقت فإنه يصليها، وسنذكر كيف تصلى فريضة وسننها إن شاء الله. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر في شدة الحر، وذلك أن تؤخر بعد الزوال شيئا. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه أنه قال: تصلى الجمعة وقت الزوال. وكذلك روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه رخص في الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر، وفى مساجد الجماعة في الحضر إذا كان عذر من مطر أو برد أو ريح أو ظلمة، يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين، يؤذن ويقيم ويصلى الأولى، فإذا سلم قام فأقام وصلى الثانية، ويستحب من ذلك أن تصلى الأولى في آخر وقتها، والثانية في أول وقتها، وإن صلاهما جميعا في وقت الأولى منهما أجزاه ذلك، وهذا في صلاة العشاءين، فأما الظهر والعصر فقد ذكرنا أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين، ومن فاتته صلاة قضاها حين يذكرها.
النافلة في لسان العرب الذي نزل القرآن به ما تطوع به المتطوع بعد الفريضة وأيضا النافلة. D gl (1) في لغته ولد الولد، إلخ. . فسحة C and S add (2) 140 وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي صلوات الله عليه: أن رسول الله (صلع) نزل في بعض أسفاره بواد فبات فيه فقال: من يكلؤنا الليلة؟ فقال بلال: أنا، يا رسول الله، فنام ونام الناس معه جميعا، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقال رسول الله (صلع): ما هذا يا بلال؟ فقال: أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم، يا رسول الله، فقال (صلع): تنحوا من هذا الوادي الذي أصابتكم فيه هذه الغفلة، فإنكم بتم بوادي الشيطان، ثم توضأ وتوضأ الناس وأمر بلالا، فأذن، وصلى ركعتي الفجر، ثم أقام فصلى الفجر. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من فاتته صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فإن كان في الوقت سعة بدأ بالتي فاتته، وصلى التي هو منها في وقت، وإن لم يكن في الوقت سعة إلا بمقدار ما يصلى فيه التي هو في وقتها بدأ بها، وقضى بعدها الصلاة الفائتة. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن رجلا سأله فقال: يا بن رسول الله، ما تقول في رجل نسي صلاة الظهر حتى صلى ركعتين من العصر قال: فليجعلهما للظهر ثم يستأنف العصر، قال: فإن نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء الآخرة؟ قال: يتم صلاته ثم يصلى المغرب بعد. قال له الرجل: جعلت فداك، وما الفرق بينهما؟ قال: لان العصر ليس بعدها صلاة، يعنى لا ينتفل بعدها، والعشاء الآخرة يصلى بعدها ما شاء. وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر، قال: يجعل الصلاة التي صلاها الظهر ويصلى العصر، قيل: فإن نسي المغرب حتى صلى العشاء الآخرة؟ قال: يصلى المغرب ثم يصلى العشاء الآخرة. وروينا عن علي صلوات الله عليه والأئمة من ولده صلوات الله عليه أنهم قالوا: من صلى قبل الوقت فعليه أن يعيد، ولا تجزى الصلاة قبل وقتها، كما لو أن رجلا صام شعبان لم يجزه من شهر رمضان (1).
. which is considered better عن D (1) 141 ذكر الاذان (1) والإقامة وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن الحسين بن علي عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أنه سئل عن قول الناس في الاذان أن السبب كان فيه رؤيا رآها عبد الله بن زيد فأخبر بها النبي (صلع) فأمر بالاذان؟ فقال الحسين (ع): الوحي يتنزل على نبيكم، وتزعمون أنه أخذ الاذان عن عبد الله بن زيد والاذان وجه دينكم، وغضب صلوات الله عليه، ثم قال: بل سمعت أبي علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وصلواته يقول: أهبط الله عز وجل ملكا حتى عرج برسول الله (صلع) وذكر حديث الاسراء بطوله اختصرناه نحن هاهنا قال فيه: وبعث الله ملكا لم ير في السماء قبل ذلك الوقت ولا بعده، فأذن مثنى وأقام مثنى، وذكر كيفية الاذان، وقال جبرائيل للنبي (صلع): يا محمد، هكذا أذن للصلاة، وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه (2) قال: كان الاذان ب " حي على خير العمل (3) " على عهد رسول الله (صلع)، وبه أمروا في أيام أبى بكر وصدر (4) من أيام عمر، ثم أمر عمر بقطعه وحذفه من الأذان والإقامة ، فقيل له في ذلك فقال: إذا سمع الناس أن الصلاة خير العمل تهاونوا بالجهاد وتخلفوا عنه. وروينا مثل ذلك عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه، والعامة تروى مثل هذا، وهم
من تأويله: الاذان في اللغة الاخبار بالشئ يقول أذنت بكذا وكذا أي أعلمت. D gl (!) (1) به، وآذنني فلان بكذا، أي أعلمني به، قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال تعالى: فقل آذنتكم على سواء، والمؤذن في الظاهر يخبر الناس بالصلاة وأن وقتها قد حضر، حاشية. الاذان الاسم من التأذين، والاذان الاعلام ومنه أذان الصلاة، قال الله تعالى: وأذان:. T gl (ii) من الله ورسوله. . عن أبي عبد الله جعفر بن علي إلخ E, C. B, T, S, D (2) . يقال حي على كذا أي هلم إليه، ومنه يقال حي على الصلاة. T gl (3) . صدر كل شئ أوله. D gl; صدرا C (4) 142 بأجمعهم إلى اليوم مصرون على اتباع عمر في هذا وترك اتباع رسول الله (صلع)، واحتجوا بقول عمر هذا، وظاهر هذا القول يغنى عن الاحتجاج على قائله، وإنما أمر الله عز وجل بالأخذ عن رسوله (صلع) فقال: (1) وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: (2) فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال: (3) وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلال مبينا. وقال رسول الله (صلع): اتبعوا ولا تبتدعوا، فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أفكان عمر عند هؤلاء الرعاع أعلم بمصالح الدين والمسلمين أم الله ورسوله؟ وقد أنزل الله عز وجل في كتابه من الرغائب والحض على الصلاة وعلى الجهاد وعلى كثير من أعمال البر ما أنزله وافترض فرائضه، فهل لاحد أن يسقط من كتاب الله عز وجل شيئا مما حض به على فريضة من فرائضه، أو هل وسع لاحد في ترك فريضة لأنه حض ورغب في غيرها أكثر مما حض ورغب فيها؟ هذا ما لا يقوله عالم ولا جاهل، ولا بلغنا عن أحد من الناس أنه توهمه ولا أومى إليه، فيكون ما قال عمر ومن اتبعه، ولو كان الجهال توهموا ذلك كما زعم وزعموا لم يجز إسقاط ما أمر الله ورسوله بإثباته والنداء به في كل يوم وليلة عشر مرات في كل مسجد وعند كل جماعة وأفراد، لظن الجهال أو توهم الرعاع الأشرار، ولو وسع ذلك ووجب لوجب أيضا إسقاط كل ما قام في عقول الجهال فساده من شرائع (4) الاسلام فأكثرها إذا يجهله الجاهلون وتدفعه عقولهم، ولم يأمر الله (تع) باتباع الجاهلين، وإنما أمر بتعليم من لقن وقبل منهم،، والاعراض عمن لم يقبل، وجهاد من كذب وكفر،
. 63, 24 (2). 7, 59 (1). 36, 33 (3) والشريعة في اللغة ما صنع بجانب نهر أو ماء ليشرب منه وليبرد من أراد الماء، ويقال منه. D gl (4) شرع الوارد في الماء، والشرائع ما شرع الله تعالى للعباد من أمر الدين وأمرهم بالتمسك به مما افترضه عليهم. ويقال أيضا للطريق النافذ شارع، حاشية. 143 ومن حيث رأى عمر ومن اتبع عمر أن الجهال إذا سمعوا أن الصلاة خير العمل تركوا الجهاد، يحب أن يتركوا الصلاة إذا لم يسمعوا ذلك والله أعلم بهم وبما يحضهم على طاعته من عمر وغيره، وفساد هذا القول أبين من أن يحتاج إلى الشواهد والدلائل عليه والاحتجاج على قائليه. نسأل الله العصمة من الزيغ عن دينه والثبات على طاعته وطاعة أوليائه. وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلث لو تعلم أمتي مالها فيها لضربت عليها بالسهام: الاذان، والغدو إلى الجمعة، والصف الأول، وقال (صلع): يحشر المؤذنون يوم القيامة أطول الناس أعناقا ينادون بشهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى قوله أطول الناس أعناقا، أي لاستشرافهم وتطاولهم إلى رحمة الله، على خلاف من وصف الله عز وجل سوء حاله فقال: (1) ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم. وعنه (صلع) أنه رغب الناس وحضهم على الاذان. وذكر لهم فضائله، فقال له بعضهم: يا رسول الله، لقد رغبتنا في الاذان حتى إننا لنخاف أن تضارب عليه أمتك بالسيوف، فقال: أما إنه لن يعدو ضعفاءكم. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: ما آسى (2) على شئ غير أنى وددت أنى سألت رسول الله (صلع) الاذان للحسن والحسين. وروينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: الأذان والإقامة مثنى مثنى، وتفرد الشهادة في آخر الإقامة، تقول: لا إله إلا الله، مرة واحدة. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: يستقبل المؤذن القبلة في الأذان والإقامة. فإذا قال: حي (3) على الصلاة، حي على الفلاح، حول وجهه يمينا وشمالا.
. 12, 32 (1) . أسى عليه أسى أي حزن، قال الله تعالى: لكيلا تأسوا على ما فاتكم (23, 57). T gl (2) حي في لغة العرب بمعنى هلم وأقبل وتعال وأسرع، يقولون ذلك لمن يدعونه، وقوله. D gl (3) حي على الصلاة أي هلموا إلى الصلاة، وعلى بمعنى إلى ها هنا، وحروف الخفض عند العرب يخلف بعضها بعضا، ومن ذلك قول الله عز وجل حكاية عن فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعنى عليها، وقوله حي على الفلاح والفلاح في اللغة الفوز، وهو البقاء أيضا. والفلاح أيضا في اللغة الظفر والغلبة ومن ذلك قول الله تعالى: وقد أفلح اليوم من استعلى، والفلاح أيضا في اللغة الشق والقطع ويقولون للمشقوق الشفة أفلح ويقولون الحديد بالحديد يفلح أي يشق حي يخرج من مضيق موضعه ويسمون الحراثين الفلاحين لشقهم الأرض عند حرثهم إياها. حاشية من التأويل. 144 وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال يرتل الاذان وتحدر الإقامة (1)، ولابد من فصل بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك، وأقل ما يجزى مما في ذلك الأذان والإقامة لصلاة المغرب التي لا نافلة قبلها أن يجلس المؤذن بينهما جلسة (2) يمس فيها الأرض بيده. وروينا عن علي بن الحسين صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول، فإذا قال حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا انقضت الإقامة قال: اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة، أعط محمدا سؤله يوم القيامة، وبلغه الدرجة الوسيلة من الجنة، وتقبل شفاعته في أمته. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: ثلث لا يدعهن إلا عاجز، رجل سمع مؤذنا لا يقول كما يقول، ورجل لقى جنازة لا يسلم على أهلها ويأخذ بجوانب السرير، ورجل أدرك الامام ساجدا لم يكبر ويسجد معه ولا يعتدها. وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا قال المؤذن الله أكبر فقل: الله أكبر، وإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال: أشهد أن محمدا رسول الله، فقل: أشهد أن محمدا رسول الله، فإذا قال: قد قامت الصلاة، فقل: اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها عملا، وإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، فقد وجب على الناس الصمت والقيام، إلا أن لا يكون لهم إمام فيقدم بعضهم بعضا. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس بالتطريب (3)، في الاذان إذا أتم وبين وأفصح الألف والهاء.
. حدر في قراءته وأذانه يحدر حدرا إذا أسرع. T gl (1) . خفيفة D add, S (2) . التطريب في الصوت مده وتحسينه. T gl, C (3) 145 وعنه (ع) أنه قال: من أذن وأقام وصلى، صلى خلفه صفان من الملائكة، وإن أقام ولم يؤذن وصلى، صلى خلفه صف من الملائكة، ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا تقصير فيهما. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس أن يصلى الرجل لنفسه بغير أذان ولا إقامة، فدل ذلك على أن الفضل في الأذان والإقامة، ودون ذلك الفضل في الإقامة بغير أذان، وأنه لا شئ على من لم يؤذن ولم يقم. وعنه صلوات الله عليه أنه قال، لا أذان إلا لوقت. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس بالاذان قبل طلوع الفجر، ولا يؤذن لصلاة حتى يدخل وقتها، والاذان في الوقت لكل الصلوات، الفجر وغيرها أفضل. وعن رسول الله (صلع) أن بلالا كان يؤذن بالصلاة بعد الاذان ليخرج فيصلى بالناس، وعلى ذلك يؤذن الامام اليوم بالصلاة بعد الاذان. وعن علي صلوات الله عليه أنه لم ير بالكلام في الأذان والإقامة بأسا. وعن جعفر بن محمد (ع م) مثل ذلك، واستثنى الإقامة، قال: إذا قال المؤذن " قد قامت الصلاة " حرم عليه الكلام، وعلى سائر أهل المسجد إلا أن يكونوا اجتمعوا شتى ولم يكن لهم إمام، ولا ينبغي تعمد الكلام في الاذان، فإنه باب من أبواب البر، ولا ينبغي لمن كان في بر أن يقطعه إلا إلى ما هو مثله، ولا شئ على من اضطر إلى ذلك أو لزمته إليه حاجة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر ويكون طاهرا أفضل (1)، ولا يقيم إلا على طهر. وعنه (ع) أنه قال: لا يؤذن أحد وهو جالس إلا مريض أو راكب، ولا يقيم إلا على الأرض قائما، إلا من علة لا يستطيع معها القيام. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس أن يؤذن المؤذن ويقيم غيره. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن المرأة أتؤذن وتقيم؟ قال: نعم،
. أن يكون طاهرا فهو أفضل D (1) 146 إن شاءت، ويجزيها أذان العصر إذا سمعته، وإن لم تسمعه اكتفت بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وعنه صلى الله عليه وآله قال: لا بأس أن يؤذن العبد والغلام الذي لم يحتلم. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: من السحت أجر المؤذن، يعنى إذا استأجره القوم يؤذن لهم، وقال: لا بأس أن يجرى عليه من بيت المال (1). وعنه (ع) قال: من سمع النداء وهو في المسجد ثم خرج فهو منافق، إلا رجل يريد الرجوع إليه أو يكون على غير طهارة فيخرج ليتطهر. وعنه (ع) أنه قال: ليؤذن لكم أفصحكم وليؤمكم أفقهكم. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا أذان في نافلة، ولا بأس بأذان الأعمى إذا سدد، وقد كان ابن أم مكتوم أعمى يؤذن لرسول الله (صلع). وعن علي (ع) أنه رأى مئذنة طويلة، فأمر بهدمها، وقال: لا يؤذن على أكثر من سطح المسجد، وهذا والله أعلم في المئذنة إذا كانت تكشف دور الناس ويرى منها ما فيها من رقى إليها، فهذا ضرر للناس وكشف لحرمهم ولا يجوز ذلك. وعن علي (ع) أن رسول الله (صلع) قال: من ولد له مولود، فليؤذن في أذنه اليمنى وليقم في اليسرى، فإن ذلك عصمة له من الشيطان، وأنه (صلع) أمرني أن يفعل (2) ذلك بالحسن والحسين، وأن يقرأ مع الأذان والإقامة في آذانهما فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاص والمعوذتين. وعنه (ع) أنه قال: قال رسول الله (صلع): إذا تغولت لكم الغيلان (3)، فأذنوا بالصلاة.
. بحق عمله وعنايته في المسجد. F add, C (1) . أمر فاطمة S; أمرني ففعلت ذلك D; أمر أن يفعل ذلك T, C (2) فالغيلان في اللغة السعالى تقول العرب هم سحرة الجن ويقولون تغولتهم الغيلان إذا ضلوا عن - D gloss (3) الطريق أي أضلتهم سحرة الجن عن المحجة (حاشية). 147 ذكر المساجد (1) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه، أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، إلا أن يكون له عذر أو به علة، فقيل له: ومن جار المسجد، يا أمير المؤمنين؟ قال: مسمع النداء. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: الصلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة، والصلاة في مسجد المدينة عشرة آلاف صلاة، والصلاة في بيت المقدس ألف صلاة، والصلاة في المسجد الأعظم (2) مائة صلاة، والصلاة في مسجد القبيلة (3) خمس وعشرون صلاة، والصلاة في مسجد السوق اثنتا عشرة صلاة، وصلاة الرجل وحده في بيته صلاة واحدة. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة عبادة. وقال: من كان القرآن حديثه، والمسجد بيته، بنى الله له بيتا في الجنة، ورفعه درجة دون الدرجة الوسطى. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: انتظار الصلاة بعد الصلاة أفضل من الرباط. وعنه عليه السلام أنه قال: من السنة إذا جلست في المسجد أن تستقبل القبلة. وعنه (ع) أنه قال: إن المسجد ليشكو الخراب إلى ربه، وإنه ليتبشبش (4) بالرجل من عماره إذا غاب عنه ثم قدم، كما يتبشبش أحدكم بغائبه إذا قدم عليه. وعنه (ع) أنه قال: الجلوس في المسجد رهبانية العرب، والمؤمن مجلسه مسجده وصومعته بيته.
فالمساجد في الظاهر البيوت التي تجتمع الناس إليها للصلاة فيها وهي على طبقات ودرجات. D gl (1) . الجامع الذي تجمع فيه الجمعة في كل مصر، من كتاب الطهارة. T gl (2) . يعنى بمسجد القبيلة سائر المساجد غير الجامع، من كتاب الطهارة. T gl (3) فالتبشبش التفعلل من البشاشة في اللغة والعرب تقول في لغتها بشبشت بالرجل. D gl (4) بشاشة ورجل بش. والبش عندهم اللطف في المسألة والاقبال على الصديق عند لقائه، من تأويله. 148 وعنه (ع) قال: جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم وبيعكم وشراءكم وسلاحكم، وجمروها (1) في كل سبعة أيام، وضعوا فيها المطاهر (2). وعنه (ع) أنه قال: من وقر المسجد من نخامته (3) لقى الله يوم القيمة ضاحكا، فقد أعطى كتابه بيمينه، وإن المسجد ليلتوى من النخامة كما يلتوى (4) أحدكم بالخيزران إذا وقع به. وعنه (ع) أنه قال: نهى رسول الله (صلع) عن أن تقام الحدود في المساجد، وأن يرفع فيها الصوت، أو تنشد فيها الضالة، وأن يسل فيها السيف، أو يرمى فيها بالنبل، أو أن يباع فيها أو يشترى، أو يعلق في القبلة منها سلاح، أو تبرى (5) فيها نبل. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لتمنعن مساجدكم يهودكم ونصاراكم وصبيانكم (6) ومجانينكم (7) أو ليمسخنكم الله قردة وخنازير ركعا وسجدا، وقد قال الله عز وجل: (8) إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. والنجس بإجماع لا يجب إدخاله المسجد، وقد منع الجنب المسلم منه، والمسلم ليس بنجس وإن كان جنبا. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه نهى أن يجلس الجنب في المسجد. وقال على صلوات الله عليه في قول الله عز وجل: (9) ولا جنبا إلا عابري سبيل، قال: هو الجنب يمر في المسجد مرورا ولا يجلس فيه. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه نهى عن أكل الثوم وأن يؤذى برائحته
فتجمير المساجد تبخيرها بالبخور الطيب الرائحة، يستحب أن يكون ذلك كل يوم جمعة. D gl (1) أو ليلتها، حاشية. . فالمطاهر الأواني والحياض إلخ. D gl (2) فالنخامة ما يخرج من الخيشوم عند التنخع، يقال: a long note about nukhama. D gl (3) منه نخم فلان، إلخ. يبرى S; يرمى C (5) كتلوى أحدكم (. mar) S, T (4) who are like, note on the Sabaeans. D has a mar. صابئكم T marginally, D (6) Christians 28, 9 (8). مجوسكم (marginally) T (7) . 43, 4 (9) 149 أهل المسجد. وقال: من أكل هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا. وعن علي صلوات الله عليه أنه كان إذا دخل المسجد قال: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وكان يقول من حق المسجد إذا دخلته أن تصلى فيه ركعتين (1)، ومن حق الركعتين أن تقرأ فيهما بأم القرآن، ومن حق القرآن أن تعمل بما فيه. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: من ابتنى لله مسجدا ولو مثل مفحص (2) قطاة. بنى الله له بيتا في الجنة. وعنه (صلع) أنه قال: الصلاة إلى غير سترة من الجفاء، ومن صلى في فلاة. فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل. وعن علي صلوات الله عليه أنه كان يكره الصلاة إلى البعير، ويقول: ما من بعير إلا وعلى ذروته شيطان. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كره أن يصلى الرجل ورجل بين يديه نائم، ولا يصلى الرجل وبحذائه امرأة إلا أن يتقدمها بصدره. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: إذا قام أحدكم في الصلاة إلى سترة، فليدن منها فإن الشيطان يمر بينه وبينها، وحد في ذلك كمربض الثور. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كره التصاوير في القبلة. وعنه (ع) أنه سئل عن المسجد يتخذ في الدار إن بدا لأهلها في تحويله من مكانه أو التوسع بطائفة منه، قال: لا بأس بذلك.
ذكر في مختصر الآثار وفى المنتخبة وفى كتاب الطهارة أن ركعتي تحية المسجد لا تصليان. T gl (1) إلا في الأوقات التي تجوز فيها النوافل، حاشية. فمفحص القطاة في اللغة الموضع الذي تفحص فيه في الأرض بجناحيها ورجليها لتبيض. D gl (2) وتربض وكذلك تفعل الدجاجة ويسمى ذلك المكان أفحوصة وجمعه أفاحيص، ومن ذلك اشتق الفحص عن الشئ أي البحث عنه ليعلم كنه أمره، ويقال من ذلك فحصت عن أمر كذا، وفحصت عن فلان إذا طلبت علم ذلك منه إلخ. 150 ذكر الإمامة روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) أن رسول الله (صلع) قال: إمام القوم وافدهم إلى الله، فقدموا في صلاتكم أفضلكم. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا تقدموا سفهاءكم في صلاتكم ولا على جنائزكم، فإنهم وفدكم (1) إلى ربكم. وعنه (ع) أنه قال: لا يؤم المريض الأصحاء، إنما كان ذلك لرسول الله (صلع) خاصة. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس بالصلاة خلف العبد إذا كان فقيها، ولم يكن هناك أفقه منه ليؤم أهله، ورخص في الصلاة خلف الأعمى إذا سدد إلى القبلة وكان أفضلهم. وعن علي صلوات الله عليه أنه نهى عن الصلاة خلف الأجذم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والأعرابي لا يؤم المهاجرين، ولا المقيد المطلقين، ولا المتيمم المتوضين، ولا الخصي الفحول. ولا المرأة الرجال، ولا يؤم الخنثى الرجال، ولا الأخرس المتكلمين، ولا المسافر المقيمين. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا تعتد بالصلاة خلف الناصب ولا الحروري، واجعله سارية من سواري المسجد، واقرأ لنفسك كأنك وحدك، فهذا إذا كان في حيث يتقون ويخاف منهم، فأما إذا لم يكن بحمد الله خوف ولا تقية وظهر أمر الله جل ذكره وعز دينه وغلب أولياؤه، فلا يجب أن يصلى خلف أحد منهم ولا كرامة لهم. وقد روينا عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامة إلا أن تخافوا على أنفسكم أن تشهروا ويشار إليكم، فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم، واجعلوا صلاتكم
. إن الوفد جمع وافد وهو الذي يأتي الملك من القوم. D gl (1) 151 معهم تطوعا، فقد ذهب الخوف بحمد الله ومنه ونعمته، وسقطت التقية في مثل هذا، فلا يصلى خلف ناصب (1) ولا نعمى (2) عين له. وعن علي صلوات الله عليه أن عمر صلى بالناس صلاة الفجر، فلما قضى الصلاة أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إن عمر صلى بكم الغداة وهو جنب، فقال له الناس: فماذا ترى. فقال: على الإعادة ولا إعادة عليكم، فقال علي (ع): بل يجب عليك الإعادة وعليهم، إن القوم بإمامهم، يركعون ويسجدون، فإذا فسدت صلاة الامام فسدت صلاة المأمومين. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: يؤمكم أكثركم نورا، والنور القرآن (3)، وكل (4) أهل المسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أميرهم، يعنى يحضر، فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: يؤم القوم أقدمهم هجرة، فإن استووا فأقرؤهم. فإن استووا فأفقههم. فإن استووا فأكبرهم سنا، وصاحب المسجد أحق بمسجده. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا أم الرجل رجلا واحدا أقامه عن يمينه، وإن أم اثنين أو أكثر قاموا خلفه. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس أن يصلى القوم بصلاة الامام وهم في غير المسجد، وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إذا صليت وحدك فأطل الصلاة فإنها العبادة، وإذا صليت بقوم فخفف وصل بصلاة أضعفهم، وقال: كانت صلاة رسول الله (صلع) أخف صلاة في تمام. وعنه (ع م) أنه قال: لا تؤم المرأة الرجال، وتصلى بالنساء ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا بينهن ويصلين بصلاتها. وعن علي (ع) أنه رخص في تلقين الامام القرآن إذا تعايا ووقف، فإن خطرف آية أو أكثر أو خرج من سورة إلى سورة واستمر في القراءة لم يلقن.
أي قرة. T gl (2). ناصبي T (1) ظاهره أن لا ينبغي أن يؤم القوم في صلاتهم إلا أحفظهم للقرآن وأعلمهم بالعلم،. D gl (3) من ذلك قوله (صلع) العلم نور يجعله الله قلب من يشاء من عباده، من ت. ظاهره ذلك أن إمام كل مسجد أحق بالصلاة بأهله فإن حضر الصلاة أمير الموضع. D gl (4) كان أحق بالإمامة من إمام ذلك المسجد، حاشية. 152 ذكر الجماعة والصفوف روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه قال: من صلى الصلاة في جماعة فظنوا به كل خير وأجيزوا شهادته. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الفذ (1) وهو واحد بأربع وعشرين صلاة. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه سئل عن الصلاة في جماعة، أفريضة هي؟ قال: الصلاة فريضة، وليس الاجتماع في الصلاة بمفروض، ولكنه سنة، ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين لغير عذر ولا علة فلا صلاة له. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: من صلى الفجر في جماعة رفعت صلاته في صلاة الأبرار، وكتب يومئذ في وفد المتقين. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: قام على صلوات الله عليه الليل كله، فلما انشق عمود الصبح صلى الفجر وخفق (2) برأسه، فلما صلى رسول الله (صلع) الغداة لم يره، فأتى فاطمة عليها السلام فقال: أي بنية، ما بال ابن عمك لم يشهد معنا صلاة الغداة؟ فأخبرته الخبر، فقال: ما فاته من صلاة الغداة في جماعة أفضل من قيام ليله كله، فانتبه على صلوات الله عليه لكلام رسول الله (صلع)، فقال له: يا علي، إن من صلى الغداة في جماعة فكأنما قام الليل كله راكعا وساجدا، يا علي، أما علمت أن الأرض تعج إلى الله من نوم العالم عليها قبل طلوع الشمس. وعن علي (ع) أنه غدا على أبى الدرداء، فوجده نائما، فقال: مالك؟
الفذ في اللغة الفرد، والعرب تسمى أول أسهم القداح التي يضربون بها الفذ، ويقولون كلمة فذة. D gl (1) وفاذة إذا كانت شاذة بمعنى أنها واحدة لا نظير لها من الكلام، فصلاة الفذ هي الصلاة التي يصليها الرجل لنفسه وحده بغير إمام يأتم به. . خفق الرجل خفقة أي نعس. D gl (2) 153 فقال: كان منى من الليل شئ فنمت، فقال على: أفتركت صلاة الصبح في جماعة؟ قال: نعم، قال على صلوات الله عليه: يا أبا الدرداء، لان أصلى العشاء والفجر في جماعة أحب إلى من أن أحيى ما بينهما، أو ما سمعت رسول الله (صلع) يقول: لو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا (1)، وإنهما ليكفران ما بينهما. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: أتى رجل من جهينة رسول الله (صلع) فقال: يا رسول الله، أكون بالبادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي فأؤذن وأقيم، وأصلي بهم، أفجماعة نحن؟ قال: نعم. قال: فإن الغلمة ربما اتبعوا آثار الإبل وأبقى أنا وأهلي وولدي، فأؤذن وأقيم وأصلي بهم، أفجماعة نحن؟ قال: نعم، قال: فإن بنى ربما اتبعوا قطر السحاب، فأبقى أنا وأهلي، فأؤذن وأقيم وأصلي بهم، أفجماعة نحن؟ قال: نعم، قال: فإن المرأة تذهب في مصلحتها، فأبقى وحدي، فأؤذن وأقيم وأصلي، أفجماعة أنا؟ فقال رسول الله (صلع): المؤمن وحده جماعة، وقد ذكرنا فيما تقدم أن المؤمن إذا أذن وأقام وصلى صلى خلفه صفان من الملائكة. وعن علي (ع) أنه قال: تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله رجل خرج من بيته فأسبغ الطهر، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله، فهلك فيما بينه وبين ذلك، ورجل قام في جوف الليل بعد أن هدأت كل عين، فأسبغ الطهر، ثم قام إلى بيت من بيوت الله فهلك فيما بينه وبين ذلك. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: إسباغ الوضوء في المكاره، ونقل الاقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يغسل الخطايا غسلا. وعنه (ع) أنه قال: خير صفوف الصلاة المقدم، وخير صفوف الجنائز
وكذلك جاء في الأثر عنه صلوات الله عليه أنه قال: من سمع داعينا أهل. D gl إليهما D add, T (1) البيت فليأته ولو حبوا على الثلج والنار. والحبو في اللغة مثل حبو الصبي قبل أن يقوم وهو زحفه معتمدا على يديه وركبتيه. والبعير أيضا يحبو إذا... يداه وحبوا على ركبتيه وركب ذوات الأربع في أيديها. 154 المؤخر (1)، قيل: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ قال: لأنه ستر للنساء، فخير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء آخرها، ولو يعلم الناس ما في الصف الأول، لم يصل إليه أحد إلا بالسهام. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: أفضل الصفوف أولها، وهو صف الملائكة (2)، وأفضل المقدم ميامن الامام. وعنه (ع) أنه قال: سدوا فرج الصفوف، ومن استطاع أن يتم الصف الأول أو الذي يليه فليفعل ذلك، فإن ذلك أحب إلى نبيكم، وأتموا الصفوف، فإن الله وملائكته يصلون على الذين يتمون الصفوف. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: أتموا الصفوف، ولا يضر أحدكم أن يتأخر إذا وجد ضيقا في الصف الأول، فيتم الصف الذي خلفه، فإن رأيت خللا أمامك فلا يضرك أن تمشى متحرفا (3) حتى تسده، يعنى وهو في الصلاة. وعن رسول الله (صلع) أنه قال صلوا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولا تخالفوا بينها فتختلفوا ويتخللكم الشيطان كما يتخلل أولاد الحذف (4)، والحذف: ضرب من الغنم الصغار السود واحدتها حذفة (5)، شبه رسول الله (صع) تخلل الشيطان الصفوف إذا وجد فرجا بتخلل أولاد الغنم بين كبارها. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: قال لي رسول الله (صلع): يا علي، لا تقومن في العثكل (6)، قلت: وما العثكل، يا رسول الله؟ قال: أن (7) تصلى خلف
وخير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء آخرها، T add marginally, D, C (1) والملك والملائكة فيما ذكر أهل اللغة مشتقة أسماؤهم من الرسالة، والالوك والملائكة. D gl (2) في لغة العرب الرسالة، وقد قال الله عز وجل: يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، فالصف الأول من صفوف الصلاة لا ينبغي أن يقف فيه إلا أفضل أهل المسجد من علمائهم كما قال رسول الله: ليلني منكم أولو النهى أو العلم، وينبغي أن يكون على يمين الامام في الصف من خلفه أفضلهم، ومن يصلح أن يكون إماما إن حدث به حدث يوجب خروجه من الصلاة، لان انصرافه إذا انصرف من الصلاة إنما يكون عن ذات اليمين فيكون من يقدمه هناك فيأخذ بيده فيقدمه مكانه، من تأويل الدعائم. . تتخلل الغنم وتمشي بينها. D gl (4). منحرفا E (3) الحذف غنم صغار جرد تكون باليمن واحدتها حذفة بالهاء، وفى الحديث: تراصوا في. T gl (5) الصلاة، لا يتخللكم الشياطين كأنها بنات حذف، من الضياء. Maimani proposes - aziz al - abd al. Prof. العكل S; العثكل T; العيكل B, E, D, C (6) . the last of a bunch of race horses, الفسكل . T om, C (7) 155 الصفوف وحدك، يعنى والله أعلم إذا وجد موضعا فيما بين يديه من الصفوف، فأما إذا لم يجد، فلا شئ عليه إن صلى وحده خلف الصفوف. لأنا روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن رجل دخل مع قوم في جماعة، فقام وحده وليس معه في الصف غيره والصف الذي بين يديه متضايق، قال: إذا كان كذلك وصلى وحده فهو معهم. وقال علي (ع): قم في الصف ما استطعت، فإذا ضاق فتقدم أو تأخر فلا بأس، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: إذا جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل الصف فليقم حذاء الامام، فإن ذلك يجزيه، ولا يعاند الصف. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ويكون بين كل صفين قدر مسقط جسد الانسان إذا سجد، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة الامام، وبينهم وبين الصف الذي يقدمهم أقل من ذلك، فليس تلك الصلاة لهم بصلاة. وعنه صلوات الله عليه أنه قال ليكن الذين يلون الامام أولو الأحلام والنهى، فإن تعايا لقنوه. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إذا صلى النساء مع الرجال قمن في آخر الصفوف، لا يتقد من الرجال ولا يحاذينهم، إلا أن يكون بينهم وبين الرجال سترة. ذكر صفات الصلاة روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا ينبغي لرجل أن يدخل في صلاة حتى ينويها، ومن صلى فكانت نيته الصلاة، ولم يدخل فيها غيرها قبلت منه إذا كانت ظاهرة وباطنة. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل: (1) فصل لربك وانحر،
. 2 و 108 (1) 156 قال: النحر (1) رفع اليدين في الصلاة نحو الوجه. وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن قال: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك، ولا تجاوز بهما أذنيك: وابسطهما بسطا، ثم كبر، وعنه عليه السلام أنه قال: افتتاح الصلاة تكبيرة الاحرام، فمن تركها أعاد، وتحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: إذا استفتحت الصلاة فقل: الله أكبر وجهت (2) وجهي للذي فطر السماوات والأرض، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وحده لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وقد روينا عن الأئمة صلوات الله عليهم من الدعاء في التوجه بعد تكبيرة الاحرام وجوها كثيرة اختصرنا ذكرها في هذا الكتاب، إذ دل ذلك على أن ليس في ذلك دعاء موقت لا يجزى غيره، والذي ذكرناه عن علي صلوات الله عليه حسن. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: تعوذ بعد التوجه من الشيطان تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: ليرم أحدكم ببصره في صلاته إلى موضع سجوده، ونهى أن يطمح المصلى ببصره إلى السماء وهو في الصلاة. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا تلتفت عن القبلة في صلاتك فتفسد عليك، فإن الله عز وجل قال لنبيه: (3) فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن نظرك إلى موضع سجودك. وعن رسول الله (صلع) أنه دخل المسجد، فنظر إلى أنس بن مالك يصلى وينظر حوله، فقال له: يا أنس، صل صلاة مودع ترى أنك لا تصلى بعدها صلاة أبدا، اضرب ببصرك موضع سجودك، لا تعرف من عن يمينك ولا
سئل الباقر (ع) عن ذلك؟ فقال: النحر يوم النحر يوم العيد، والانحار في الصلاة. D gl (1) الاعتدال في القيام، أن يقيم صلبه ونحره. من مختصر الآثار. . 144, 2 (3). 79, Compare 6 (2) 157 من عن شمالك، واعلم أنك بين يدي من يراك ولا تراه. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل: (1) الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: الخشوع غض البصر في الصلاة، وقال: من التفت بالكلية في صلاته قطعها. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: بنيت الصلاة على أربعة أسهم، سهم منها إسباغ الوضوء، وسهم منها الركوع، وسهم منها السجود، وسهم منها الخشوع، فقيل: يا رسول الله، وما الخشوع؟ قال: التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، فإذا هو أتم ركوعها وسجودها وأتم سهامها المذكورة صعدت إلى السماء لها نور يتلألأ، وفتحت أبواب السماء لها، وتقول: حافظت على حفظك الله، وتقول الملائكة: صلى الله على صاحب هذه الصلاة، وإذا لم يتم سهامها صعدت ولها ظلمة، وغلقت أبواب السماء دونها، وتقول: ضيعتني ضيعك الله، ويضرب بها وجهه. وعن علي بن الحسين صلوات الله عليه أنه صلى فسقط رداؤه عن منكبيه، فتركه حتى فرغ من صلاته، فقال له بعض أصحابه: يا بن رسول الله، سقط رداؤك عن منكبيك فتركته ومضيت في صلاتك، وقد نهيتنا عن مثل هذا؟ قال له: ويحك أتدري بين يدي من كنت؟! شغلني والله ذاك عن هذا، أتعلم أنه لا يقبل من صلاة العبد إلا ما أقبل عليه، فقال له: يا بن رسول الله (صلع)، قد هلكنا إذا، قال: كلا إن الله يتم ذلك بالنوافل. وعنه (ع) أنه كان إذا توضأ للصلاة وأخذ في الدخول فيها، اصفر وجهه وتغير لونه، فقيل له مرة في ذلك؟ فقال: إني أريد الوقوف بين يدي ملك عظيم. وعن أبي جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليه أنهما قالا: إنما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها، فإذا أوهمها كلها لفت فضرب بها وجهه. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا أحرمت في الصلاة فأقبل عليها، فإنك إذا أقبلت أقبل الله عليك، وإذا أعرضت أعرض الله عنك، فربما
. 2 و 23 (1) 158 لم يرفع من الصلاة إلا النصف أو الثلث أو الربع أو السدس، على قدر إقبال المصلى على صلاته، ولا يعطى الله القلب الغافل شيئا. وعن أبي جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليهما، أنهما كانا إذا قاما في الصلاة تغيرت ألوانهما مرة حمرة ومرة صفرة، كأنما يناجيان شيئا يريانه. وعن علي صلوات الله عليه أنه كان إذا دخل الصلاة (1) كان كأنه بناء ثابت أو عمود قائم لا يتحرك، وكان ربما ركع أو سجد فيقع الطير عليه (2)، ولم يطق أحد أن يحكى (3) صلاة رسول الله (صلع) إلا علي بن أبي طالب وعلي بن الحسين عليهما السلام. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الرجل يقوم في الصلاة: هل يراوح (4) بين رجليه أو يقدم رجلا أو يؤخر أخرى من غير علة؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يتفاحش. وقال: إن رسول الله (صلع) نهى أن يفرق المصلى بين قدميه في الصلاة، وقال: إن ذلك فعل اليهود، ولكن أكثر ما يكون ذلك نحو الشبر، فما دونه، وكلما جمعهما فهو أفضل إلا أن تكون به علة. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إذا كنت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى، فإن ذلك تكفير (5) أهل الكتاب، ولكن أرسلهما إرسالا، فإنه أحرى ألا تشغل نفسك عن الصلاة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله عن أبيه عن جابر (بن عبد الله الأنصاري) (رض) أن رسول الله (صلع) قال لي: كيف تقرأ إذا قمت في الصلاة، قال: قلت: الحمد لله رب العالمين، قال: قل (6): بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
. في الصلاة E, S, T (1) . يعنى من طول ركوعه وسجوده وهدوه بلا حركة، فتظن الطير أنه غير إنسان، من. D gl (2) التأويل. . يحاكى D (3) . رواح بين رجليه إذا قام على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة، من ص. T gl (4) التكفير أن يخضع الانسان لغيره، كما يكفر العلج للدهاقين يضع يده على صدره ويتطامن له،. T gl (5) من ص. . وابدأ بسم الله إلخ C (6) 159 وروينا عن رسول الله (صلع) وعن علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد صلوات الله عليهم أجمعين: أنهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم فيما يجهر فيه بالقراءة من الصلوات في أول فاتحة الكتاب وأول السورة في كل ركعة، ويخافتون بها فيما تخافت فيه تلك القراءة من السورتين جميعا. وقال علي بن الحسين صلوات الله عليه: اجتمعنا ولد فاطمة على ذلك. وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه: التقية ديني ودين آبائي، ولا تقية في ثلث: شرب المسكر، والمسح على الخفين، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وروينا عنهم صلوات الله عليه أنهم قالوا: يبتدأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة بفاتحة الكتاب، ويقرأ في الركعتين الأوليين في كل صلاة بعد فاتحة الكتاب بسورة. وكرهوا صلوات الله عليهم أن يقال بعد فراغ فاتحة الكتاب " آمين " كما تقول العامة. وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه إنما كانت النصارى تقولها. وروينا عنه عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه قال: لا تزال أمتي بخير وعلى شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم يتخطوا القبلة بأقدامهم ولم ينصرفوا قياما كفعل أهل الكتاب ولم تكن لهم ضجة بآمين. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: يقرأ في الظهر والعشاء الآخرة مثل سورة المرسلات (1) وإذا الشمس كورت (2)، وفى العصر مثل العاديات (3) والقارعة (4)، وفى المغرب مثل قل هو الله أحد (5) وإذا جاء نصر الله والفتح (6). وفى الفجر أطول من ذلك كله، وليس في هذا شئ موقت، وقد ذكرنا ما ينبغي من التخفيف في صلاة الجماعة وأن يصلى بصلاة أضعفهم لان فيهم ذا الحاجة والعليل والضعيف، وأن الفضل لمن صلى وحده وقدر (7) على التطويل أن يطول، ولا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل،
. sura 81 (2). sura 77 (1) . sura 101 (4). sura 100 (3) . sura 110 (6). sura 112 (5) قوى D, C (7) 160 وفى الظهر والعشاء الآخرة بأوساطه. وفى العصر والمغرب بقصاره (1). وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها، فله ذلك، ما لم يبلغ نصف السورة، إلا أن يكون بدأ بقل هو الله أحد (2) فإنه لا يقطعها، وكذلك بسورة الجمعة (3) وسورة المنافقين (4) في صلاة الجمعة خاصة. لا يقطعها إلى غيرهما. وإن بدأ بقل هو الله أحد قطعها ورجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمعة خاصة. وروينا عنه عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) نهى أن يقرأ في كل صلاة فريضة بأقل من سورة، ونهى عن تبعيض السورة في الفرائض، وكذلك لا يقرن فيها بين سورتين بعد فاتحة الكتاب، ورخصوا في التبعيض والقران (5) في النوافل. وعن علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه: أنه سئل عن قول الله عز وجل: (6) ورتل القرآن ترتيلا، قال: بينه تبيينا، ولا تنثره نثر الدقل (7)، ولا تهذه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكونن هم أحدكم آخر السورة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الامام إذا قرأ في الصلاة، هل يسمع من خلفه وإن كثروا؟ قال: يقرأ قراءة متوسطة، لقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه فقال: (8) ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: القراءة في الصلاة سنة وليست من فرائض الصلاة، فمن نسي القراء فليست عليه إعادة، ومن تركها متعمدا لم
طوال المفصل من الحجرات إلى المجادلة، وأوسطه من المجادلة إلى عم يتساءلون، وقصاره. D gl, C (1) من عم يتساءلون إلى الناس ه من للسؤال والجواب. . 62. S (3). S 112 (2) في تبعيض القرآن E; التبعيض في القرآن C (5) . 63، S (4) . الدقل أردأ التمر. T gl, D (7). 4, 73 (6) . 110، 17 (8) 161 تجزه صلاته، لأنه لا يجزى (1) تعمد (2) ترك السنة، قال: وأدنى ما يجب في الصلاة، تكبيرة الاحرام (3)، والركوع، والسجود، من غير أن يتعمد ترك شئ مما يجب عليه من حدود (4) الصلاة، ومن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شئ عليه (5). وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن علي: أن رسول الله (صلع) كان يرفع يديه حين يكبر تكبيرة الاحرام حذاء أذنيه وحين يكبر للركوع وحين يرفع رأسه من الركوع (6). وروينا ذلك عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله صلوات الله عليهما. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك (7)، وابسط ظهرك، ولا تقنع (8) رأسك ولا تصوبه (9). وقال: كان رسول الله (صلع) إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر، وقال: فرج أصابعك على ركبتيك في الركوع، وأبلغ بأطراف أصابعك عيون الركبتين. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: وقل في الركوع: سبحان ربى العظيم، ثلث مرات. وروينا عنه وعن آبائه صلوات الله عليه في القول في الركوع والسجود وجوها يكثر ذكرها اختصرناها، وثلث تسبيحات تجزى من ذلك، وإن زاد من صلى لنفسه وحده وطول فذلك حسن.
. تعمد E; لا يجوز تعمدا ترك S (2). يجوز T, D. (. var) C (1) . الافتتاح E, S, D. T, C (3) وحدود الصلاة سبعة، أولها الاحرام، والحد الثاني القيام مستقبل القبلة، والحد الثالث. D gl (4) القراءة، والحد الرابع الركوع، والحد الخامس السجود، والحد السادس التشهد، والحد السابع التسليم، حاشية من تأويله، . ومن نسيها فلا إعادة عليه D. E, C, T, Y (5) ويرفع يديه إذا قال " سمع الله لمن حمده " أو قال " ربنا لك الحمد " كان إماما أو. D gl (6) مأموما أو صلى وحده كما رفعهما وقت التكبير ثم يكبر وهو ينحط ولا يرفع يديه إنما يرفع يديه إذا كبر وهو قائم، فأما إذا كبر وهو منحط أو جالس لم يرفع يديه، من الطهارات. . ترفع D, C, T (8). وفرج بين أصابعه، من الطهارات. T gl (7) ولا تعدد. and D gl; وقنع رأسه إذا رفعه وصوبه إذا خفضه من ش. T gl (9) ولا تقبض من الاخبار عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله: ليرم أحدكم بنظره في صلاته إلى موضع سجوده، فإذا ركع فلينظر قدر ذراعين من حائط القبلة، من الايضاح. 162 ومما رويناه عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: يقال في الركوع: اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربى، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلت قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر (1) عن عبادتك والخنوع (2) لك والتذلل لطاعتك، سبحان ربى العظيم وبحمده، ثلث مرات (3). وعنه (ع) أنه قال: إذا رفعت رأسك من الركوع فقل: سمع الله لمن حمده، ثم تقول: ربنا لك الحمد (4). وروينا عنه أيضا وعن آبائه الطاهرين في القول بعد الركوع وجوها كثيرة، منها أن تقول: اللهم ربنا لك الحمد، الحمد الله رب العالمين، أهل الجبروت والكبرياء والعظمة والجلال والقدرة، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني، فإني لما أنزلت إلى من خير فقير، فهذا وما هو في معناه يقوله من صلى لنفسه، ويجزى في صلاة الجماعة أن يقول: سمع الله لمن حمده، يجهر بها، ويقول في نفسه: ربنا لك الحمد، ثم يكبر ويسجد. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: وإذا تصوبت للسجود، فقدم يديك إلى الأرض قبل ركبتيك بشئ ما (5). وعنه (ع) أنه قال: إذا سجدت فلتكن كفاك على الأرض مبسوطتين وأطراف أصابعك حذاء أذنيك نحو ما يكونان إذا رفعتهما للتكبير، واجنح (6) بمرفقيك ولا تفرش ذراعيك، وأمكن جبهتك وأنفك من الأرض،
. حسر البعير يحسر حسورا أعيا واستحسر وتحسر مثله، من ص. T gl (1) والخنوع كالخضوع والخضوع التطامن والتواضع من ص. T gl والخشوع D, C; والخنوع T (2) وإن قالها سبعا فحسن، من الطهارة، وإن كان إماما فالتخفيف منه حسن، T (3) يعنى سرا غير جهر، وكذلك يقول من خلف الامام في الصلاة إذا قال سمع الله. D gl (4) لمن حمده قالوا سرا ربنا لك الحمد، إلا من يؤدى عن الامام إذا كثر من يصلى خلفه وأقام منهم من يسمعهم عنه، فإنه يجهر بذلك وبالتكبير ولا يجهر بالتسبيح، حاشية من تأويله. واختلفوا في الانحطاط من السجود. فروى بعضهم أنه يضع يديه على الأرض. D gl (5) قبل ركبتيه، وروى آخرون أنه يضع ركبتيه قبل يديه، والرواية الأولى عليها العمل، وإن بدأ بركبتيه فجائز، من الاخبار في الفقه. . أي مل. T gl (6) 163 وأخرج يديك من كميك وباشر بهما الأرض أو ما تصلى عليه، ولا تسجد على كور العمامة. احسر عن جبهتك. وأقل ما يجزى أن يصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم. وعنه (ع) أنه قال: وقل في السجود: سبحان ربي الأعلى، ثلث مرات. وروينا عنه وعن آبائه صلوات الله عليهم من القول في السجود وجوها كثيرة، وثلث تسبيحات لمن صلى بالناس أفضل. ومما رويناه فيمن صلى وحده لنفسه أن يقول في سجوده: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربى وإلهي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، الله رب العالمين، سبحان ربي الأعلى وتعلى. ثلث مرات. وروينا عنهم أيضا صلوات الله عليه فيما يقال بين السجدتين وجوها يطول ذكرها، منها أن تقول: اللهم اغفر لي وارحمني، واجبرني وارفعني. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا أردت القيام من السجود فلا تعجن بيديك، يعنى تعتمد عليهما وهما مقبوضتان، ولكن ابسطهما بسطا واعتمد عليهما وانهض قائما. وعن علي صلوات الله عليه أنه كان يقول إذا نهض من السجود للقيام: اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. وروينا عن جعفر محمد صلوات الله عليه أنه كان يقول في التشهد الأول بعد الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء: بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله. أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد نبيك وتقبل شفاعته في أمته وصل على أهل بيته. وروينا عنه وعن آبائه صلوات الله عليه في هذا وجوها كثيرة، وهذا وما هو في معناه حسن. وليس في ذلك شئ موقت لا يجزى غيره. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كان يقول في التشهد الآخر وهو الذي ينصرف منه من الصلاة: بسم الله وبالله التحيات (1) لله، الطيبات الطاهرات
التحيات جمع تحية، والتحية في لغة العرب الملك ففرض المصلى في تشهده بذكر كذلك إذا كان مراده بالمسألة أن يملكه الله تعالى أمر نفسه وأمر غيره بإطلاقه من الاحرام وذلك من الملك، وقيل إن التشهد خطبة الصلاة، وفى اللغة أن خطبة الرجل المرأة هي مصدر الخاطب، يقول فلان يخطب فلان خطبة ويخطب الولاية ويخطب الرياسة أي يطلب ذلك، فكذلك التشهد في الصلاة طلب الدرجة التي تقدم ذكرها، حاشية من تأويله. . D gl (1) 164 الصلوات الزاكيات الحسنات الغاديات الرائحات الناعمات السابغات لله، ما طاب وخلص وصلح وزكى فلله، أشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، أشهد أن الله نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول. ثم أثن على ربك بعد بما قدرت عليه من الثناء الحسن، وصل على محمد وعلى آل محمد، ثم سل لنفسك وتخير من الدعاء ما أحببت، فإذا فرغت من ذلك فسلم على النبي (صلع) تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على محمد بن عبد الله، السلام على محمد رسول الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقد روينا عنه عن آبائه (ع) في التشهد وجوها كثيرة، دل ذلك على أن ليس فيه شئ موقت لا يجزى غيره، والذي ذكرناه منها حسن إن شاء الله. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: فإذا قضيت التشهد فسلم عن يمينك (1) وعن شمالك تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الدعاء بعد الصلاة روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن علي أمير المؤمنين، صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده، أن رسول الله (صلع) قال: من جلس في مصلاه ثانيا رجليه يذكر الله تبارك وتعالى، وكل الله عز وجل به ملكا يقول: ازدد شرفا، تكتب لك الحسنات وتمحى عنك السيئات وتبنى لك الدرجات، حتى ينصرف.
. السلام عليكم إلخ D adds (2) 165 وقال أبو جعفر بن علي (ع): المسألة قبل الصلاة وبعدها. وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال في قول الله عز وجل: (1) فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، قال: الدعاء بعد الفريضة، إياك أن تدعه، فإن فضله بعد الفريضة كفضل الفريضة على النافلة، ثم قال: إن الله عز وجل يقول: (2) ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وأفضل العبادة الدعاء وإياه عنى. وسئل عن قول الله عز وجل: (3) إن إبراهيم لحليم أواه منيب، قال: الأواه الدعاء (4). وعن أبي جعفر (ع) أنه قال: الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا. وعن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن رجلين دخلا في المسجد في وقت واحد وافتتحا الصلاة في وقت واحد، وكان دعاء أحدهما أكثر، وكان قرآن الآخر أكثر، أيهما أفضل؟ قال: كل فيه فضل وكل حسن، قيل: قد علمنا ذلك، ولكنا أردنا أن نعلم أيهما أفضل؟ قال: الدعاء أفضل، أما سمعت قول الله عز وجل يقول: (5) ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، هي والله أفضل، هي والله أفضل، هي والله أفضل، أليست هي العبادة، هي والله العبادة، هي والله العبادة، هي والله العبادة، أليست هي أشد، هي والله أشد، هي والله أشد، هي والله أشد. وعنه عليه السلام: أنه إذا صلى ركعتي الفجر، وكان لا يصليهما حتى يطلع الفجر، يتكئ على جانبه الأيمن، ثم يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن يستقبل القبلة ثم يقول: استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها، واعتصمت بحبل الله المتين، أعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن، أعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم، حسبي الله، توكلت على الله، ألجأت ظهري
. but T and Fatimid authorities read fansib, The usual reading is fansab. 8 - 7, 94 (1) . 75 و 11 (3). 60, 40 (2) الأواه الدعاء وقيل الفقيه وقيل المؤمن بلغة الحبشة، وقيل الرحيم تضرعا وشفقة، من الضياء. D gl (4) . 60، 40 (5) 166 إلى الله، طلبت حاجتي من الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اجعل لي نورا في قلبي، ونورا في سمعي، ونورا في بصرى، ونورا في لساني، ونورا في شعري، ونورا في بشرى، ونورا في لحمي، ونورا في دمى، ونورا في عظامي، ونورا في عصبي، ونورا من بين يدي، ونورا من خلفي، ونورا عن يميني، ونورا عن يساري، ونورا من فوقى، ونورا من تحتي (1)، اللهم عظم لي نورا ونعمة وسرورا (2). ثم يقرأ خمس آيات من آخر آل عمران: (3) إن في خلق السماوات والأرض، إلى قوله: إنك لا تخلف الميعاد، ثم يقول: سبحان رب الصباح وفالق الاصباح، وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا (4)، ثلاثا، اللهم اجعل أول يومى هذا صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، اللهم من أصبح وحاجته وطلبته إلى مخلوق فإن حاجتي وطلبتي إليك، وحدك لا شريك لك، ثم يقرأ آية الكرسي والمعوذتين، ويقول: سبحان ربى العظيم وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، مائة مرة، وكان يقول: من قال هذا بنى الله له بيتا في الجنة. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: والذي نفس محمد بيده لدعاء الرجل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أنجح في الحاجات من الضارب بماله في الأرض. وعنه (صلع) أنه قال: من قعد في مصلاه الذي صلى فيه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كحج بيت الله. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا قمت إلى الصلاة فقل: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وكما شاء الله ولا قوة إلا بالله، اللهم اجعلني من زوارك وعمار مساجدك، وافتح لي باب رحمتك وأغلق عنى باب معصيتك، الحمد لله الذي جعلني ممن يناجيه، اللهم أقبل على بوجهك، جل ثناؤك. ثم افتح الصلاة. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل
. ونورا في قبري D add, C (1) . أعظم read. all other Mss; Adopting the reading in T (2) . an unnecessary interpolation، نورا وجذلا وحبورا ونعمة وسرورا. B, D, S, C, E . (جعل for جاعل) 96, Adaptation of 6 (4). 194 - 190, 3 (3) 167 إذا انصرف من صلاته: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: من صلى الفجر وجلس في مجلسه، فقرأ قل هو الله أحد (1) عشر مرات قبل أن تطلع الشمس لم يتبعه ذلك اليوم ذنب ولو حرص الشيطان. وعنه صلوات الله عليه وآله أنه قال: قال لي رسول الله (صلع): يا علي. اقرأ في دبر كل صلاة آية الكرسي، فإنه لا يحافظ عليها إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعن أبي عبد الله (ع) أنه قال: من سبح تسبيح فاطمة (ع م) قبل أن يثنى رجله من صلاة الفريضة غفر له. وتسبيح فاطمة (ع م) فيما رويناه عن علي صلوات الله عليه أنه قال: أهدى بعض ملوك الأعاجم إلى رسول الله (صلع) رقيقا، فقلت لفاطمة: استخدمي من رسول الله خادما، فأتته. فسألته ذلك، وذكر الحديث بطوله اختصرناه نحن هاهنا. فقال لها رسول الله (صلع): يا فاطمة، أعطيك ما هو خير من ذلك. تكبرين الله بعد كل صلاة ثلثا وثلثين تكبيرة، وتحمدين الله ثلثا وثلثين تحميدة، وتسبحين الله ثلثا وثلثين تسبيحة، ثم تختمين ذلك بلا إله إلا الله، فذلك خير من الدنيا وما فيها، ومن الذي أردت، فلزمت صلوات الله عليها هذا التسبيح بعقب كل صلاة، ونسب إليها، وهو أن تقول بعد كل صلاة: الله أكبر والحمد لله وسبحان الله، ثلثا وثلثين مرة، ثم تقول: لا إله إلا الله مرة واحدة، فذلك لقائله مائة حسنة، والحسنة عشر أمثالها عند الله، فيكتب له بعد كل صلاة ألف حسنة ويكتسب (2). في كل يوم خمسة آلاف، وهذا ما لا يدفعه إلا جاهل بثواب الله عز وجل وهو يقول تبارك وتعالى: (3) فاذكروني أذكركم، فمن ذكر الله عز وجل ذكره، كما قال تبارك وتعالى، وإذا ذكر الله عند الطاعة، لم يذكره إلا برحمة منه ورضوان، ولكن الناس لا يعلمون، كما روى عن بعض الأئمة (ع) الناس في دار غفلة يعملون ولا يعلمون، ويكسبون ويقترفون من حيث لا يدرون
. يكتب S, C; ويكتسب D, T (2). sura 112 (1) . 152، 2 (3) 168 فإذا صاروا إلى دار الآخرة صاروا إلى دار يقين يعلمون لا يعملون. فقد روينا عن سول الله (صلع) أنه نزل في بعض أسفاره بأرض لا نبات بها، فقال: اطلبوا لنا حطبا، فقالوا: يا رسول الله، نحن كما ترى في أرض قرعاء، فقال: افترقوا على ذلك، وليلتمس كل امرئ (1) منكم ما قدر عليه، فجعل كل رجل يأتي بالعود الصغير و (2) العودين مثل ما تحمله الريح، حتى صار بين يدي رسول الله (صلع) من ذلك كوم عظيم، فقال: أردت أن أضرب لكم بهذا مثلا، هكذا تجتمع الحسنات، وهكذا تجتمع السيئات، فرحم الله امرءا نظر لنفسه (3). وروينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال: قال لي رسول الله (صلع): لا يستقل أحدكم من الخير شيئا يفعله ولو أن يصب من دلوه في إناء غيره، وجاء في مثل هذا كثير، وسنذكر ما يجب ذكره منه في مواضعه إن شاء الله (تع). وعن علي صلوات الله عليه أنه كان إذا انصرف من الصلاة انفتل عن يمينه وقام، ثم خرق الصفوف خرقا. وعن علي صلوات الله عليه أنه كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: تم نورك فهديت، فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت، فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت، فلك الحمد، ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك خير الجاه، وعطيتك أنفع العطيات (4) وأهنؤها، تطاع ربنا فتشكر، وتعصى ربنا فتغفر، تجيب دعاء المضطر، وتشفي السقيم، وتنجي من الكرب، وتقبل التوبة، وتغفر الذنوب (5)، لا يجزى بآلائك أحد، ولا يحصى نعمتك قول قائل. وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: إذا صليت فقل بعقب صلاتك: اللهم لك صليت، وبك آمنت، وإياك دعوت، وإياك رجوت، فأسألك أن تجعل لي في صلاتي ودعائي بركة تكفر بها سيئاتي وتبيض بها وجهي وتكرم بها مقامي
. إنسان T (1) . which is not so good, و read, all other MSS; أو S (2) . العطية T (4). ليوم رمسه D add, C (3) . لمن شئت S add, E, (. marg) D, C (5) 169 وتحط بها عني وزري، اللهم احطط عني وزري، واجعل ما عندك خيرا لي، الحمد لله الذي قضى عنى صلاة كانت (1) على المؤمنين كتابا موقوتا. وعن (ع) أنه كان يقول بعد السلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به منى، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وعن أبي جعفر محمد بن علي (2) أنه قال: أقل ما يجزى من الدعاء بعد الفريضة أن تقول: اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك، اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلها، وأعوذ بك من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: التعقيب بعد صلاة الفجر يعنى بالدعاء أبلغ في طلب الرزق من الضارب في البلاد. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال سمعت رسول الله (صلع) يقول: من قرأ في دبر كل صلاة مكتوبة " قل هو الله أحد " مائة مرة جاز الصراط يوم القيمة، وعن يمينه ثمانية أذرع وعن شماله ثمانية أذرع، وجبرئيل آخذ بحجزته وهو ينظر في النار يمينا وشمالا، فمن رأى فيها ممن يعرفه دخل بذنب غير الشرك أخذ بيده فأدخله الجنة بشفاعته. وعن جعفر بن محمد (ع) قال: إذا سلمت من الصلاة فكبر ثلث مرات وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شئ قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد، الحمد لله رب العالمين، ثم قل: لا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان الله والحمد لله، عشر مرات، فإن ذلك يستحب. وعنه صلوات الله عليه أنه قال في التسبيح في دبر كل صلاة ثلث وثلاثون مرة (3)، فإن بلغ مائة في التسبيح والتحميد والتكبير فهو أفضل، والدعاء والتسبيح والرغائب في ذلك بعد الصلاة يكثر ذكره عن الأئمة صلوات الله عليهم، وفيما ذكرناه منه كفاية وليس فيه شئ موقت ولا واجب لا يجزى غيره، ولكن فيه ثواب وفضل.
. وعن أبي عبد الله جعفر C (2). وعلى C add, (. var) T (1) ثلاثة E omit, S, C, D, T (3) 170 وعن علي صلوات الله عليه أنه كان يقول: كان رسول الله (صلع) يقول: ما من أحد من أمتي قضى الصلاة ثم مسح وجهه (1) بيده اليمنى ثم قال: اللهم لك الحمد، لا إله إلا أنت، عالم الغيب والشهادة، اللهم أذهب عنى الحزن والهم والفتن ما ظهر منها وما بطن، وقال: ما من أحد من أمتي فعل ذلك إلا أعطاه الله ما سأل. وروينا عن الأئمة صلوات الله عليهم أنهم أمروا بالتقرب بعد كل صلاة فريضة، إذا سلم المصلى بسط يديه ورفع باطنهما، ثم قال: اللهم إني أتقرب إليك بمحمد رسولك ونبيك وبوصيه على وليك وبالأئمة من ولده الطاهرين: الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد، ويسمى الأئمة إماما إماما إلى أن ينتهى إلى إمام عصره، ثم يقول: اللهم إني أتقرب إليك بهم وأتولاهم وأبرأ إليك من أعدائهم وأشهد اللهم بحقائق الاخلاص وصدق اليقين أنهم خلفاؤك في أرضك وحججك على خلقك (2) والوسائل إليك وأبواب رحمتك، اللهم احشرني معهم ولا تخرجني من جملة أوليائهم وثبتني على عهدهم، اللهم اجعلني بهم عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، اللهم ثبت اليقين في قلبي وزدني هدى ونورا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأعطني من جزيل ما أعطيت عبادك المؤمنين ما آمن به من عقابك وأستوجب به رضاك ورحمتك، واهدني إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم، وأسألك يا رب في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وأسألك أن تقيني (3) عذاب النار.
. عبادك c (2). وجهه D, T; جبهته S, E, C (1) وقنا S; تقيني D; وتقين E; تقيننى C; تقنى B, T (3) 171 ذكر الكلام والأعمال في الصلاة قد ذكرنا ما يجوز أن يتكلم به في الصلاة من التكبير والقراءة والتسبيح والتحميد والتشهد والدعاء، وهذا كله كلام، وقد جاء أن الكلام يقطع الصلاة. وروينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال: من تكلم في صلاته أعاد، فهذا قول مجمل، والكلام المباح في الصلاة المأمور به ليس يقطعها. وقد روينا عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: ما كلم العبد به ربه في الصلاة فليس بكلام. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: أقبل رسول الله (صلع) في أول عمرة اعتمرها فأتاه رجل فسلم عليه وهو في الصلاة، فلم يرد عليه. فلما صلى (1) وانصرف قال: أين المسلم على قبيل؟ إني كنت أصلى (2). وإنه أتاني جبرئيل، فقال: انه أمتك أن ترد السلام في الصلاة، ورخصوا لمن أراد الحاجة وهو في الصلاة بأن يدل على مراده من ذلك بالتسبيح. روينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال: كنت إذا جئت رسول الله استأذنت، فإن كان يصلى سبح، فعلمت فدخلت، وإن لم يكن يصلى أذن لي فدخلت. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، قال: يسبح. وعنه (ع) أنه قال الضحك في الصلاة يقطع الصلاة فأما التبسم فلا يقطعها، وما وقر العبد صلاته من تبسم أو التفات أو اشتغال بغيرها مما يحدث له ذلك من أجله فهو أفضل وأسلم. وقد ذكرنا ما يجب من الاقبال على الصلاة، وإن عرض له أمر لم يستبد فيه من الإشارة إلى ما يحتاج إليه من غير أن يصرف وجهه عن القبلة فلا بأس بذلك.
. سلم into صلى E correct, T; صلى S, D, C (1) أين المسلم على قبيل وأنا في الصلاة، فقيل: ذهب، فقال: إني كنت أصلى، إلخ D, E, A. T, Y (2) 172 وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة: يسبح أو يشير أو يومى برأسه، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في الصلاة صفقت بيدها. وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن النفخ في الصلاة (1). وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه نهى أن ينفخ الرجل موضع سجوده في الصلاة وهذا ينهى عنه ولا يقطع الصلاة، ورخصوا في النخامة في الصلاة. وعن علي (ع) أنه قال: إذا تنخم أحدكم وهو في الصلاة فليتنخم عن يساره إن وجد فرجة، وإلا فليحفر له وليدفنه تحت رجليه، يعنى (ع) إذا وقف على الحصباء (2) والرمل أو ما أشبه ذلك. وعن رسول الله (صلع) أنه نهى عن النخامة في القبلة، وأنه نظر (صلعم) إلى نخامة في قبلة المسجد، فلعن صاحبها فبلغ ذلك امرأته وكان غائبا، فأتت فحتت (3) النخامة وجعلت مكانها خلوقا (4)، فرأى ذلك رسول الله (صلع) فقال: ما هذا؟ فأخبر بما كان من المرأة، فأثنى عليها خيرا لما حفظت من أمر زوجها، فجعلت العامة تخلق المساجد قياسا على هذا، ولم يفعله رسول الله (صلع)، وكثير من الناس ينهى عنه ويكرهه، وكثير يراه ويستحسنه على الأصل الذي ذكرناه. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه رخص لمن أكله جلده أن يحك في الصلاة، ونهى عن تنقيض الأصابع في الصلاة، وهو أن تثنى لتقعقع وقال: من نظر في مصحف أو كتاب أو نقش خاتم وهو في الصلاة فقد
إن النفخ ريح تخرج من فم النافخ. مثل الكلام الفاسد الذي لا يعبر عن معنى. D gl (1) صحيح كما تكون الريح الخارجة من الفم كذلك بغير لفظ لا تعبر بشئ وكذلك ذكر الله تعالى بقوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون (6 - 175 و 7)، واللهث هو مثل النفخ وهو ريح تخرج من الحلق، حاشية من تأويله. . فحكت. All other Mss. T (3). الحصى D, C; الحصباء T (2) وقال في النظام الخلوق والعبير زعفران تضاف إليه أشياء من الطيب ويعجن بماء أو. T gl (4) دهن وتطيب به النساء، حاشية. 173 انتقضت صلاته، ومن هاهنا استحب أن لا يكون في قبلة المسجد ما يشغل المصلى بالنظر إليه أو يقرأه إن كان كتابا فيفسد ذلك صلاته عليه إذا قطعها بذلك. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلى، قال: يلقيها عنه أو يدفنها في الحصى، وسئل عن الرجل يرى العقرب أو الحية وهو في الصلاة؟ قال: يقتلها. وعن رسول الله (صلع) أنه نظر إلى رجل يصلى وهو يعبث بلحيته، فقال: أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. وقال (صلع): إن الله عز وجل كره لكم ستا: العبث في الصلاة، والمن في الصدقة، والرفث في الصيام، والضحك عند القبور، وإدخال العيون في الدور بغير إذن، والجلوس في المساجد وأنتم جنب. وقال على صلوات الله عليه نهاني رسول الله (صلع) عن أربع: عن تقليب الحصى في الصلاة، وأن أصلى وأنا عاقص (1) رأسي من خلفي، وأن أحتجم وأنا صائم، وأن أخص يوم الجمعة بصوم. وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن الرجل يعد الآي في الصلاة؟ فقال لا بأس بإحصاء القرآن. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: قال لنا رسول الله (صلع): إياكم وشدة التثأب في الصلاة، فإنها عوة (2) الشيطان، وإن الله يحب العطاس ويكره التثأب في الصلاة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كره التثأب والتمطي في الصلاة، والتثأب والتمطي إنما يعتريان (3) عن الكسل، فهو منهى عن أن يتعمد أو يستعمل والتثأب شئ يعترى عن (4) غير تعمد، فمن اعتراه ولم يملكه فليمسك يده على فيه ويرده ولا يثنه ولا يمده.
. D gl; العقص ضفر الشعر وليه بعد الضفر إلى القفا، حاشية أي ملتو. T gl (1) العوة الصوت وأصلها عوية بالياء فأدغم. T gl (2) عوى الكلب يعوي عيا وعواء وعواء وعوة وعوية لوى خطمه ثم صوت ولم يفصح، وعن. D gl الرجل كذب ورد وإلى الفتنة دعا، من ق. . من D (4). يعترى D corrects it to (3) 174 وروينا عن علي (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا تثأب وهو في الصلاة ردها (1) بيمينه، والعطاس أكثر ما يكون عند النشاط فلذلك استحب، ويجب أن يخفض إذا اعترى في الصلاة ما أمكن ولا يعلن به. فقد روينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال: إذا عطس أحدكم وهو في الصلاة فليعطس كعطاس الهر رويدا، وعن جعفر بن محمد أنه قال: إذا عطس أحدكم في الصلاة فليحمد الله وليصل على النبي سرا في نفسه (2). وعنه (ع) أنه رخص في مسح الجبهة من التراب في الصلاة، ونهى أن يغمض المصلى عينيه وهو في الصلاة، وأن يتورك في الصلاة، والتورك أن يجعل يده على وركه، وكره أن يصلى متلثما (3) عن غير علة. ذكر اللباس في الصلاة (4) روينا عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: حدثني من رأى الحسين بن علي (ع) وهو يصلى في ثوب واحد، وحدثه (5) أنه رأى رسول الله (صلع) يصلى في ثوب واحد. قال أبو جعفر: حدثني جابر بن عبد الله أنه رأى رسول الله (صلع) في ثوب واحد، وقال: صلى بنا جابر في بيته في ثوب واحد (6)، وإن إلى جانبه مشجبا عليه ثياب لو شاء أن يتناول منها ثوبا يلبسه لفعل.
. يردها C, D, T (1) من مسائل سيدي أمين جى، سألته (ع م) إذا عطس أحد في الصلاة فيخرج من فيه قول. D gl (2) الحمد لله بغير قصد فهل تنقطع صلاته، فقال (ع م): لا، فقال ميان آدم جي إن قول العاطس في الصلاة الحمد لله، وهكذا يصلى مخفيا بغير أن يسمع أحد، فقال (ع م): معنى ذلك أن يقول الحمد لله، والصلاة في القلب بغير أن يحرك شفته ولسانه. . وما يسجد عليه المصلى S add, D, T (4). والتلثم ما يغطى الشفة من ثوب. C ql (3) Husayn and S حدث This apparently means that the subject of. وقال وحدثه D (5) . marks the pronouns accordingly delibrerately removes it from the, after copying this sentence, It is significant that T (6) . Text doubtful إلى and لا text by placing the marks 175 وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: صلى بنا أبى محمد بن علي (ع) في ثوب واحد قد توشح به، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يصلى في الثوب الواحد، إن كان واسعا توشح به، وإن كان ضيقا اتزر به. وقال أبو الجارود لأبي جعفر (ع م): يا بن رسول الله، إن المغيرة يقول: لا يصلى الرجل إلا بإزار ولو بعقال يربط به وسطه، فقال أبو جعفر: يا أبا الجارود، هذا فعل اليهود. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس بالصلاة في القميص الواحد الكثيف إذا أزره عليه. وعن أبي جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليه أنهما قالا: لا بأس بالصلاة في الإزار ولا بأس بالصلاة في السراويل إذا رمى على كتفيه شيئا ما ولو مثل جناحي الخطاف (1)، هذا إذا كان المصلى لا يجد غيره فهو يجزيه، فأما إن وجد ثوبا فليس مما ينبغي أن يتهاون بالصلاة هذا التهاون وهو يناجى ربه ويقف بين يديه. وروينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: من اتقى على ثوبه أن يلبسه في صلاته فليس لله اكتساؤه. وعن علي صلوات الله عليه أنه نهى رسول الله (صلع) عن اشتمال الصماء (2)، والصماء الاشتمال بالثوب الواحد يجمع بين طرفيه على شق واحد، كاشتمال البربر اليوم، قال: فالصلاة لا تجوز بذلك الاشتمال، ولكن من صلى في ثوب واحد يتوشح به، فليجعل وسط حاشيتيه على منكبيه ويرخى طرفيه مع يديه ثم يخالف بينهما فيلقى ما على يده اليمنى من الطرفين على عاتقه (3) الأيسر، وما على يده اليسرى على عاتقه الأيمن، ويخرج يديه ويصلى. وروينا عن علي بن الحسين أنه كان يصلى في البرنس. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: البرنس كالرداء. وعن علي صلوات الله عليه أنه خرج على قوم في المسجد قد أسدلوا أرديتهم وهم
. الخطاف الخشاف وهو الطائر بالليل، الخشاف الخفاش ويقال الخطاف. T gl (1) . الصمى T (2) . العاتق موضع الرداء بين المنكبين في أصل العنق يذكر ويؤنث. T gl (3) 176 قيام يصلون، فقال: مالكم (1) أسدلتم أرديتكم كأنكم يهود في بيعهم (2)؟ إياكم والسدل، والسدل أن يجمع الرجل حاشية الرداء من وسطه على رأسه أو على عاتقه ويضم طرفيه على صدره ويرسله إرسالا إلى الأرض. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الصلاة في السيف، فقال: السيف في الصلاة كالرداء. وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: صل في خفيك أو نعليك إن شئت. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود والمجوس والنصارى، يعنى التي قد لبسوها. وعن علي (ع) قال في المرأة تصلى في الدرع والخمار إذا كانا كثيفين، فإن كان معهما إزار وملحفة فهو أفضل لها، ولا يجزى الحرة أن تصلى بغير خمار أو قناع. وروينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: لا يقبل الله صلاة الجارية قد حاضت حتى تختمر، فهذا في الحرة، فأما المملوكة فليس عليها أن تختمر. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الأمة: هل عليها أن تقنع رأسها في الصلاة؟ قال: لا، كان أبى رضوان الله عليه إذا رأى أمة تصلى وعليها مقنعة ضربها وقال: يا لكع لا تتشبهي بالحرائر، لتعلم الحرة من الأمة. وروينا عن رسول الله (صلع) أنه كره للمرأة أن تصلى بلا حلي، وقال: لا تصلى المرأة إلا وعليها من الحلى أدناه خرص فما فوقه، ولا تصلى إلا وهي مختضبة، فإن لم تكن مختضبة، فلتمس مواضع الحناء بالخلوق، فهذا إذا وجدت المرأة حليا، فإذا لم تجد فإنها تتقلد قلادة أو ما كان مما يكون فرقا بينها وبين الرجل، وإن وجدت الحلى فكلما أكثرت منه في الصلاة كان أفضل لها، وسنذكر في باب اللباس ما يجوز لبسه للنساء وغيرهن من اللباس إن شاء الله (تع).
. ما بالكم D (1) . بيعتكم C; بيعتهم E, S; بيعهم D, T (2) 177 وقد روينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال: قال لي رسول الله (صلع): مر نساءك لا يصلين معطلات، فإن لم يجدن فليعقدن في أعناقهن ولو بالسير، ومرهن فليغيرن أكفهن بالحناء، ولا يدعنها مثل أكف الرجال. وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله (صلع) قال: إن الأرض بكم برة تتيممون منها وتصلون عليها في الحياة الدنيا، وهي لكم كفات في الممات، وذلك من نعمة الله، له الحمد، وأفضل ما يسجد عليه المصلى الأرض النقية. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ينبغي للمصلى أن يباشر بجبهته الأرض ويعفر وجهه في التراب، لأنه من التذلل لله عز وجل والاكبار له. وعنه (ع) أنه قال: لا بأس بالسجود على ما تنبت الأرض غير الطعام كالحلافى (1) وأشباهها. وعن رسول الله (صلع) أنه صلى على حصير (2). وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس بالصلاة على الخمرة (3)، والخمرة منسوج يعمل من سعف ويرمل بالخيوط، وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلى، وفوق ذلك قليلا، فإذا اتسع عن ذلك حتى يقف عليه المصلى ويسجد عليه ويكفى جسده كله عند سقوطه للسجود فهو حصير حينئذ وليس بخمرة. وعن علي بن الحسين (ع) أنه كان يصلى على مسح شعر. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه رخص في الصلاة على ثياب الصوف، وكل ما يجوز لباسه والصلاة فيه، يجوز السجود عليه (4)، والكفان والقدمان والركبتان من الساجد، فإذا جاز لباس ثوب الصوف والصلاة فيه فذلك مما يسجد عليه، وكذلك يجزى السجود بالوجه عليه.
الحلفاء نبت الواحدة حلفاءة بالهاء، وقيل الحلفاء واحد وجمع،. T gl (1) . الحصير سفيفة من خوص ونحوه،. T gl (2) الخمرة سجادة صغيرة منسوجة من سعف، وفى حديث عائشة، قال النبي صلوات الله عليه ناوليني. T gl (3) الخمرة، فقلت: أنا حائض. فقال: أحيضتك في يديك؟ من الضياء. . فكل ما يجوز لباسه والصلاة فيه، يجوز السجود عليه E, D, T (4) 178 وعن جعفر بن محمد (ع) أنه نهى عن السجود على الكم وأمر بإبزار اليدين وبسطهما على الأرض أو ما يصلى عليه عند السجود. وقد روينا (1) عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه نهى أن يسجد المصلى على ثوبه أو على كمه أو على كور عمامته. وعن جعفر بن محمد (ع) أنه سئل عن الصلاة على كدس الحنطة؟ فنهى عن ذلك، فقيل له: فإذا افترش فكان كالسطح؟ فقال: لا يصلى على شئ من الطعام، فإنما هو رزق الله لخلقه ونعمته عليهم، فعظموه ولا تطؤوه ولا تستهينوا به، فإن قوما فيمن كان قبلكم وسع الله عليهم في أرزاقهم، فاتخذوا من الخبز النقي مثل الافهار فجعلوا يستنجون به، فابتلاهم الله عز وجل بالسنين والجوع، فجعلوا يتتبعون ما كانوا يستنجون به فيأكلونه، ففيهم نزلت هذه الآية: (2) وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ذكر صلاة الجمعة روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال أربعة يستأنفون (3) العمل، المريض إذا برئ، والمشرك إذا أسلم، والمنصرف من الجمعة إيمانا واحتسابا (4)، والحاج إذا قضى حجه. وعنه (صلع) أنه قال: أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة، فإنه يوم تضاعف فيه الأعمال، قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه: إن الله عز وجل يبعث ليلة كل جمعة ملائكة (5) فإذا انفجر الفجر من يوم الجمعة لم يكتبوا إلا
. وروى T, C (1) . يعنى أنه قد غفر لهم ما تقدم يوم الجمعة. T gl (3). 112, 16 (2) . احتسب الاجر، واحتسب أي حسب، قال الله تعالى من حيث لا يحتسب (2، 65). T gl (4) . على عدد الذر معهم أقلام الذهب والفضة والصحف البيض، من الطهارة. D gl (5) 179 الصلاة على محمد وعلى آل محمد حتى تغرب الشمس. وقال أبو جعفر: (1) إن الأعمال تضاعف يوم الجمعة، فأكثروا فيه من الصلاة والصدقة (2). وقال (ع): ليلة الجمعة ليلة غراء ويومها أزهر، وما من مؤمن ولا مؤمنة مات ليلة الجمعة إلا كتب (3) له براءة من عذاب القبر، ومن (4) مات يوم الجمعة عتق من النار، ولا بأس بالصلاة يوم الجمعة كله لان النار لا تسعر فيه. وعنه وعن أبي عبد الله صلوات الله عليهما أنهما قالا: إذا كانت ليلة الجمعة أمر الله عز وجل ملكا فنادى من أول الليل إلى آخره، وينادى في كل ليلة غير ليلة الجمعة من ثلث الليل الآخر: هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، يا طالب الخير أقبل، يا طالب الشر أقصر. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: يوشك (5) أحدكم أن يتبدى (6) حتى لا يأتي المسجد إلا يوم الجمعة، ثم يستأخر حتى لا يأتي الجمعة إلا مرة ويدعها مرة، ثم يستأخر حتى لا يأتيها، فيطبع الله على قبله. وعن أبي جعفر (ع) أنه قال: صلاة الجمعة فريضة (7)، والاجتماع إليها مع الإمام العدل (8) فريضة، فمن ترك (9) ثلث جمع على هذا فقد ترك ثلث فرائض، ولا يترك ثلاث فرائض من غير عذر ولا علة إلا منافق (10).
. قال جعفر بن محمد C, D, T (1) وقال عم وأطرفوا أهاليكم بشئ من الفاكهة يوم كل جمعة حتى يفرحوا بها وقال إلخ. C adds here marge (2) but there is no indication as to the blace, The same words occur in the margin of T . D omit, E, S. an interpolation, probably. they are to be inserterd . إن D, T (4). الله C adds (3) أوشك فلان يوشك إيشاكا أي أسرع السير، ومنه قولهم يوشك أن يكون كذا. من ص. T gl (5) . تبدى الرجل أي أقام بالبادية. من ص. T gl (6) وقال عم في قول الله (ع ج)، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى: قال الصلاة الوسطى صلاة. T gl (7) الجمعة، وهو في سائر الأيام صلاة الظهر. . تركها. C (9). مع إمام إلخ. C (8) فحار (أن) يستحق اللعنة وسوء الدار وأشد (آثر) S add, B, E, (. mar) D, C (10) . مقعدة في النار (corrected) D & Text as in T 180 وقد ذكرنا فيما تقدم من هذا الكتاب أن الغسل يوم الجمعة من السنة (1). وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: ولا تدع الغسل يوم الجمعة، فإنه من السنة، وليكن غسلك قبل الزوال. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: ليتطيب أحدكم يوم الجمعة ولو من قارورة امرأته. وعن أبي جعفر (ع) أنه قال: ولا تدع يوم الجمعة الطيب ولباس صالح ثيابك. وعنه (ع) أنه قال: في يوم الجمعة ساعة لا يسأل الله عبد مؤمن فيها حاجة إلا أعطاه، وهي من حين تزول الشمس إلى حين ينادى بالصلاة (2). وعن علي (ع) أنه قال: ليس على المسافر جمعة ولا جماعة ولا تشريق (3) إلا في مصر جامع. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: أتى رسول الله (صلع) بخمس وثلاثين صلاة في كل سبعة أيام، منها صلاة لا يسع أحدا أن يتخلف عنها إلا خمسة: المرأة والصبي والمسافر والمريض والمملوك، يعنى (4) صلاة الجمعة مع الإمام العدل. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: إذا شهدت المرأة والعبد الجمعة أجزت عنهما، يعنى من صلاة الظهر. وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين إذا كان الامام عدلا (5). وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: يجمع (6) القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فصاعدا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة عليهم. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: التهجير إلى الجمعة حج فقراء أمتي (7).
. قائمة. D, C (2). وليكن غسلكم قبل الزوال add (. mar) D, C (1) التشريق صلاة العيد أخذ من شروق الشمس لان ذلك وقتها والمشرق المصلى، من الغريبين،. T gl (3) . Riwaya omitted in T (5). يعنى T, D; وهي S, E, C (4) . جمع القوم تجميعا أي شهدوا الجمعة وقضوا الصلاة فيها من ص. T gl (6) . وهو الحج الأصغر D add, C (7) 181 وعن علي صلوات الله عليه أنه سئل عن قول الله (تع): (1) يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قال: ليس السعي الاشتداد، ولكن يمشون إليها مشيا (2). وعن علي صلوات الله عليه أنه كان يمشى إلى الجمعة حافيا تعظيما لها، ويعلق نعليه بيده اليسرى ويقول: إنه موطن لله (3)، وهذا منه صلوات الله عليه تواضع لله عز وجل وطلب للفضل، لا على أن ذلك شئ واجب لا يجزى غيره، ولا بأس بالانتعال والركوب إلى الجمعة. وعن علي بن الحسين صلوات الله عليه أنه كان يشهد الجمعة مع أئمة الجور ولا يعتد بها، ويصلى الظهر لنفسه. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا جمعة إلا مع إمام عدل تقى. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام (4) وعنه (ع) أنه قال: الناس في إتيان الجمعة ثلاثة، رجل حضر الجمعة باللغو والمراء، فذلك حظه منها، ورجل جاء والامام يخطب فصلى، فإن شاء الله أعطاه وإن شاء حرمه، ورجل حضر قبل خروج الامام، فصلى ما قضى (5) له ثم جلس بإنصات وسكون حتى يخرج الامام إلى أن قضيت الصلاة فهي له كفارة ما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك لان الله (تع) يقول: (6) من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها (7). وعنه (ع) أنه قال: لان أجلس عن الجمعة أحب إلى من أن أقعد حتى إذا جلس الامام جئت أتخطى رقاب الناس (8). وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا قام الامام يخطب فقد وجب على الناس الصمت. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا كلام والامام يخطب ولا التفات
. 9 و 62 (1) (. corr) D & Text as in T. متوسطا S add, E, D, C (2) موطن لله T; موطن الله S; أنها مواطن لله و E, C, S (3) . شاء C (5) أو لمن يقيمه الامام T add, E, C, D, T (4) ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، C adds (7). 160, 6 (6) . رقاب المسلمين C (8) 182 إلا كما يحل في الصلاة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا كلام حتى يفرغ الامام من الخطبة، فإذا فرغ منها يتكلم ما بينه وبين افتتاح الصلاة. وعن علي (ع) أنه قال: يستقبل الناس الامام بوجوههم ويصغون إليه (1). وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إنما (2) جعلت الخطبة عوضا من الركعتين اللتين أسقطتا من صلاة الظهر، فهي كالصلاة، لا يحل فيها إلا ما (3) يحل في الصلاة. وعنه (ع) أنه قال: يبتدأ (4) بالخطبتين يوم الجمعة قبل الصلاة (5)، وإذا صعد الامام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يديه، فإذا فرغوا من الاذان، قام فخطب فوعظ، ثم جلس جلسة خفيفة، ثم قام فخطب خطبة أخرى يدعو فيها، ثم أقام المؤذنون ونزل فصلى الجمعة ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. وعن علي صلوات الله عليه أنه كان إذا صعد المنبر سلم على الناس. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: فينبغي للامام يوم الجمعة أن يتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويعتم. وعنه (ع (6) أنه قال: السنة أن يقرأ الإمام في أول ركعة يوم الجمعة بسورة الجمعة ()، وفى الثانية بسورة المنافقين (8)، ويقنت الامام بعد فراغ القراءة في الركعة الثانية وقبل الركوع. والعامة تروى عن رسول الله (صلع) أنه كذلك كان يقرأ يوم الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين ويقنت، ويروون أن القنوت في الجمعة إنما وضع في أيام بنى العباس، فلما جاءهم عن الأئمة صلوات الله عليهم ذلك أنكروه خلافا
. ولا يتكلمون بل يستمعون فهم في صلاة E add, D, C, B, S, T (1) . كما C (3). إذا C (2) . يبتدئ C (4) قال في مختصر الآثار: إذا دخل الامام المسجد يوم الجمعة بدأ بالمنبر، فإذا استوى. T gl (5) عليه حول وجهه إلى الناس فسلم عليهم وجلس وقام المؤذنون بين يديه. حاشية، _ is confused and riwayat are mis (B, E, C) but not (S, D, T) The text in most Mss (6) . placced or noted marginally . 63. S (8). 62، S (7) 183 عليهم (1) نعوذ بالله من إنكار سنن نبيه والخلاف على أوليائه صلى الله عليه وعليهم أجمعين. ويعتمد الامام إذا خطب بيده اليمنى على قائمة المنبر وبيده اليسرى على قائم السيف وهو متقلد به ويصلى به. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله أنه قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، يضيف إليها ركعة أخرى بعد تسليم الامام (2)، فإن فاتته الركعتان معا صلى الظهر أربعا وحده. ذكر صلاة العيدين روي عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أنه كان يقول: يعجبني أن يفرغ المرء نفسه في السنة أربع ليال: ليلة الفطر، وليلة الأضحى، وليلة النصف من شعبان، وأول من رجب، يعنى (ع) للصلاة وذكر الله جل ذكره. وعنه صلوات الله عليه أنه قال سمعت رسول الله (صلع) يخطب يوم النحر وهو يقول هذا يوم الثج والعج (3)، والثج ما تهريقون فيه من الدماء، فمن صدقت نيته كانت أول قطرة له (4) كفارة لكل ذنب، والعج الدعاء، فعجوا إلى الله فوالذي نفس محمد بيده لا ينصرف من هذا الموضع أحد إلا مغفورا له (5)، إلا صاحب كبيرة مصرا عليها لا يحدث نفسه بالاقلاع عنها، وقد ذكرنا فيما تقدم أن الغسل للعيدين من السنة. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: كان رسول الله (صلع) إذا أراد الخروج إلى المصلى يوم الفطر، أفطر قبل أن يخرج بتميرات أو زبيبات.
. أنكروه وقطعوه مخالفة عليهم وردا عليهم D; أنكروه خلافا عليهم T (1) . أن يسلم الامام. D (2) . ثج الماء إذا صبه. وفى الحديث أفضل الحج الثج، والعج رفع الصوت. T gl (3) . مغفورا E, C, S; مغفور S, T (5). منها D (4) 184 وعنه صلوات الله عليه أنه كان يكره أن يطعم شيئا يوم الأضحى حتى يرجع من المصلى. وعن أبي جعفر (ع) أنه قال: من استطاع أن يأكل أو يشرب قبل أن يخرج إلى المصلى يوم الفطر فليفعل، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يضحى. وعنه صلوات الله عليه أنه كان يقول في دعائه في العيدين والجمعة: اللهم من تهيأ أو تعبأ أو أعد أو استعد لوفادة على مخلوق رجاء رفده وجائزته، فإليك يا سيدي، كان تهيئ وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك وجائزتك ونوافلك، فإني لم آتك بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوته، بل أتيتك مقرا بالذنوب والإساءة على نفسي، يا عظيم، يا عظيم، يا عظيم، اغفر لي الذنب العظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا أنت يا عظيم، لا إله إلا أنت. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ينبغي لمن خرج إلى العيدين أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب بأحسن طيبه. وقال في قول الله عز وجل: (1) يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال: ذلك في العيدين والجمعة. قال: وينبغي للامام أن يلبس يوم العيد بردا، وأن يعتم شاتيا كان وصائفا. وعن رسول الله (صلع) أنه رخص في إخراج السلاح للعيدين إذا حضر العدو. وعن علي صلوات الله عليه أنه كان يمشى في خمسة مواطن حافيا ويعلق نعليه بيده اليسرى، وكان يقول: إنها مواطن لله، فأحب أن أكون فيها حافيا: يوم الفطر، ويوم النحر، ويوم الجمعة، وإذا عاد مريضا، وإذا شهد جنازة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ولا يصلى في العيدين في السقائف، ولا في البيوت، فإن رسول الله (صلع) كان يخرج فيهما حتى يبرز لأفق السماء ويضع جبهته على الأرض. وعن علي صلوات الله عليه أنه قيل له: يا أمير المؤمنين، لو أمرت من يصلى
. 31، 7 (1) 185 بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد، قال: إني أكره أن أسن (1) سنة لم يستنها رسول الله (صلع). وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: رخص رسول الله (صلع) في خروج النساء العواتق (2) للعيدين، للتعرض للرزق، يعنى النكاح. وعنه (ع) أنه قال: يستقبل الناس الامام إذا خطب يوم العيد وينصتون. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس في العيدين أذان ولا إقامة ولا نافلة ويبدأ الامام فيهما بالصلاة قبل الخطبة خلاف الجمعة، وصلاة العيدين ركعتان يجهر فيهما بالقراءة. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: التكبير في صلاة العيدين يبدأ بتكبيرة يفتتح بها القراءة وهي تكبيرة الاحرام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة " والشمس وضحاها " (3) ثم يكبر خمس تكبيرات، ويكبر للركوع فيركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و " هل أتاك حديث الغاشية " (4) ثم يكبر أربع تكبيرات ويكبر للركوع ويركع ويسجد، ويتشهد ويسلم، ويقنت بين كل تكبيرتين قنوتا خفيفا (5). وعن رسول الله (صلع) أنه كان إذ انصرف عن المصلى يوم العيد لم ينصرف على الطريق الذي (6) خرج عليه. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الرجل الذي لا يشهد العيد، هل عليه أن يصلى في بيته؟ قال: نعم. ولا صلاة إلا مع إمام عدل، ومن لم يشهد العيد من رجل أو امرأة صلى أربع ركعات في بيته، ركعتين للعيد وركعتين للخطبة، وكذلك من لم يشهد العيد من أهل البوادي يصلون لأنفسهم أربعا. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال فيمن لا يشهد العيد من أهل القرى: إذا لم يشهد المصر مع الامام، فعليه أن يصلى أربع ركعات.
. استن. C (1) . العاتق المرأة التي أدركت فخيرت، والجمع عواتق، من الضياء. T gl (2) . 88. S (4). 91. S (3) اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عنى في الدنيا والآخرة إنك على كل شئ S add, C. E, T, D (5) قدير. . الطريق السبيل تذكر وتؤنث. and gl التي عليها T reads (6) 186 وعنه صلوات الله عليه أنه قال: ليس على المسافر عيد ولا جمعة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في صلاة العيدين: إذا كان القوم خمسة فصاعدا مع إمام في مصر فعليهم أن يجمعوا للجمعة والعيدين. وعن علي صلوات الله عليه أنه اجتمع في خلافته عيدان في يوم واحد، جمعة وعيد، فصلى بالناس صلاة العيد ثم قال: قد أذنت لمن كان مكانه قاصيا، يعنى من أهل البوادي، أن ينصرف (1)، ثم صلى الجمعة بالناس في المسجد. وعنه (ع) أنه قال في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صياما حتى يمضى وقت صلاة العيد من أول النهار، فيشهد شهود عدول أنهم رأوه من ليلتهم الماضية، قال: يفطرون ويخرجون من غد فيصلون صلاة العيد في أول النهار (2). وعنه صلوات الله عليه أنه قال: التكبير في أيام التشريق من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. قال أبو جعفر (ع): والتكبير أيام التشريق واجب على الرجال والنساء. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: والتكبير أيام التشريق بعقب كل صلاة مكتوبة بعد السلام يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله (3)، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام (4)، ويكبر الامام إذا صلى (5) في جماعة، فإذا سكت كبر من خلفه يجهرون بالتكبير، وكذلك يكبر من صلى وحده، ومن سبقه الامام بالصلاة لم يكبر حتى يقضى ما فاته، ثم يكبر بعد ذلك إذا سلم.
. ثم عاد فصل إلخ D (1) . من مختصر الآثار: وإذا أصبح الناس يوم العيد لا يعلمونه ثم تبين لهم أنه يوم العيد قبل. T gl (2) الزوال خرجوا فصلوا وأفطروا إن كان يوم الفطر وإن لم يعلموا بذلك. , and this is the usual practice now, و D adds, و Here T omits (3) . رزقهم where we have, 8 2, compare 22 (4) . صلوا T (5) 187 ذكر السهو في الصلاة روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه (1) صلوات الله عليهم أنه قال: (2) من سها عن تكبيرة الاحرام، أعاد تلك الصلاة. وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال فيمن شك في الركوع وهو في الصلاة، قال: يركع ثم يسجد سجدتي السهو. وعنه (ع) أنه سئل عن الرجل يصلى فيشك أفي واحدة هو أو في اثنتين؟ قال: إن كان قد جلس وتشهد فالتشهد حائل، إلا أن يستيقن أنه لم يصل غير واحدة فيقوم فيصلى الثانية، وإن لم يكن جلس للتشهد بنى على اليقين (3)، وعليه في ذلك كله سجدتا السهو. وإن شك ولم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا بنى على اليقين مما يذهب وهمه إليه من الثنتين أو الثلاث، وإن شك فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا، فإنه يصلى ركعتين جالسا بعد أن يسلم، فإن كان قد صلى ثلاثا كانت هاتان الركعتان اللتان صلاهما جالسا مقام ركعة فأتم الصلاة أربعا، وإن كان قد صلى أربعا كانتا نافلة له، وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم أربعا سلم وصلى ركعتين، فإن كان قد أتم الصلاة كانتا هاتان الركعتان نافلة. وإن كان إنما صلى ركعتين كانتا تمام صلاته، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وحدها، وعليه في كل شئ من هذا أن يسجد سجدتي السهو بعد السلام ويتشهد بعدها تشهدا خفيفا (4) ويسلم، ومن سها عن الركوع حتى سجد أعاد الصلاة، ومن سها عن السجود سجد بعد أن يسلم حين يذكر، وإن سها عن التشهد سجد سجدتي السهو، ومن سها عن التسليم أجزاه تسليم التشهد
. عن آبائه. T om (1) . عن آبائه ص because it omits، أنهما قالا T; أنهم قالوا E, C (2) . بنى S, B, E, C; بنا D, T (3) يقول: بسم الله وبالله وأشهد أن لا إله إلا الله وصلى الله على محمد وعلى آله. T and D gl (4) وذكروا غير هذا وهذا حسن، من الاخبار 188 إذ قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من سها عن القراءة في بعض الصلاة قرأ فيما بقي منها وأجزاه ذلك، وإن نسي القراءة فيها كلها وأتم الركوع والسجود والتكبير لم تكن عليه إعادة، فإن ترك القراءة عامدا أعاد الصلاة. وعنه (ع) أنه قال: من نسي أن يجلس للتشهد الأول وقام في الثالثة فذكر أنه لم يجلس قبل أن يركع، جلس وتشهد وإذا سلم سجد سجدتي السهو، وإن لم يذكر إلا بعد أن ركع (1) مضى في صلاته وسجد سجدتي السهو بعد السلام. وعنه (ع) أنه سئل عن المصلى يسهو فيسلم من الركعتين يرى (2) أنه قد أكمل الصلاة؟ فقال: إن رسول الله (صلع) صلى بالناس فسلم من ركعتين، فقال له ذو اليدين لما انصرف: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: ما ذاك؟ قال: إنما صليت ركعتين، فقال رسول الله (صلع) للناس: أحقا ما قال ذو اليدين؟ قالوا: بلى (3) يا رسول الله، فصلى رسول الله (صلع) ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو وتشهد تشهدا خفيفا وسلم. وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: من نسي فزاد في صلاته، قال: إن كان جلس في الرابعة وتشهد، فقد تمت صلاته ويسجد سجدتي السهو، وإن لم يجلس في الرابعة استقبل الصلاة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من سها فلم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها سجد سجدتي السهو. وعنه (ع) أنه قال: من شك في شئ من صلاته بعد أن خرج منه مضى في صلاته، إذا شك في التكبير بعدما ركع مضى، وإن شك في الركوع بعد ما سجد مضى، وإن شك في السجود بعدما قام أو جلس للتشهد مضى، وإن شك في شئ من الصلاة بعد أن يسلم منها لم تكن عليه إعادة، وهذا كله إذا
وإن لم يكن ذكر إلا بعد أن يركع إلخ D (1) . نعم D (3). فظن، B, S, C, E, (. cor) D, T (2) 189 شك ولم يتيقن، فأما إن تيقن شيئا لم يمض على الخطاء (1). وعنه عليه السلام أنه سئل عمن سها (2) خلف الامام، قال: لا شئ عليه؟ الامام يحمل عنه. وعن السهو في النافلة؟ قال: لا شئ عليه، يتطوع في النافلة بركعة (3) أو بما شاء. وعن علي صلوات الله عليه أن رجلا من الأنصار أتى إلى رسول الله (صلع) فقال: يا رسول الله، أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي أنى لا أعقل ما صليت من زيادة أو (4) نقصان، فقال رسول الله (صلع): إذا قمت في الصلاة فاطعن في فخذك اليسرى بإصبعك اليمنى المسبحة، ثم قل: بسم الله وبالله، توكلت على الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فإن ذلك يزجره ويطرده. وعن أبي جعفر صلوات الله عليه أنه سئل عن الرجل يشك في صلاته، قال: يعيد، قيل: فإنه يكثر ذلك عليه كلما أعاد يشك؟ قال: يمضى في صلاته، وقال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه. فإنه إذا فعل ذلك لم يعد إليه. ذكر قطع الصلاة روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أنه قال في الرجل يصلى فيرى الطفل يحبو إلى النار ليقع فيها أو إلى السطح ليسقط منه، أو يرى الشاة تدخل البيت لتفسد شيئا أو نحو هذا: إنه لا بأس أن يمشى إلى ذلك منحرفا ولا يصرف وجهه عن القبلة، فيدرأ عن ذلك، ويبنى على صلاته، ولا يقطع ذلك صلاته، وإن كان ذلك بحيث لا يتهيأ له معه إلا قطع الصلاة، قطعها ثم ابتدأ الصلاة. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: من أحدث في صلاته فلينحرف فيتوضأ ثم
. correctly سها D; سهى. Most Mss (2). وأعاد إلى ما ذكره F add, C, D (1) . ولا D, T (4). أو بسجدة إلخ T add, F (3) 190 يبتدئ الصلاة، ولا ينحرف أحدكم من نفخ ريح يخيل إليه أنه خرج منه إلا أن يجد ريحه أو يسمع صوته أو يتيقن (1) أنه أحدث (2). وعن علي صلوات الله عليه أنه رعف وهو يصلى بالناس، فأخذ بيد رجل فقدمه مكانه، ثم مضى فغسل الدم وانصرف فصلى لنفسه. وعنه (ع) أنه قال: من تكلم في صلاته أعادها. وعنه (ع) أنه سئل عن المرور بين يدي المصلى؟ فقال: لا يقطع الصلاة شئ، ولا تدع من يمر بين يديك وإن قاتلته، وقال: قام رسول الله (صلع) في الصلاة فمر بين يديه كلب، ثم مر حمار، ثم مرت امرأة، هو يصلى، فلما انصرف قال: رأيت الذي رأيتم، وليس يقطع صلاة المؤمن شئ، ولكن ادرءوا ما استطعتم. ذكر صلاة المسبوق ببعض الصلاة روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال: إذا سبق أحدكم الامام بشئ من الصلاة فليجعل ما يدرك مع الامام أقل صلاته وليقرأ فيما بينه وبين نفسه إن أمهله الامام، فإن لم يمكنه قرأ فيما يقضى، إذا دخل رجل مع الامام في صلاة العشاء الآخرة وقد سبقه بركعة وأدرك القراءة في الثانية فقام الامام في الثالثة، قرأ المسبوق في نفسه كما كان يقرأ في الثانية واعتد بها لنفسه أنها الثانية، فإذا سلم الامام لم يسلم المسبوق وقام فقضى (3) ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لأنها هي التي بقيت عليه. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن رجل دخل مع قوم في صلاة قد سبق فيها بركعة، كيف يصنع؟ قال: يقوم معهم في الثانية، فإذا جلسوا فليجلس معهم غير متمكن، فإذا قاموا في الثالثة، كانت له هي ثانية، فليقرأ فيها، فإذا رفعوا رؤوسهم من السجود فليجلس شيئا ما يتشهد تشهدا خفيفا،
. أو يتيقن بنفسه أنه أحدث يقينا Y (2). بنفسه S add, C (1) فصلى D (3) 191 ثم ليقم حين تستوى الصفوف قبل أن يركعوا، فإذا جلسوا في الرابعة جلس معهم غير متمكن، فإذا سلم الامام قام فأتى بركعة (1) وجلس وتشهد وسلم وانصرف. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: من فاتته ركعة من صلاة المغرب سبقه بها الامام ثم دخل معه في صلاته جلس بعد كل ركعة، يعنى عليه السلام أنه إذا جلس الامام في الثانية، وهي للمسبوق أولة جلس بعدها معه غير متمكن، ثم يقوم الامام ويجلس في الثالثة، وهي للمسبوق ثانية (2)، فليجلس معه ويتشهد التشهد (3) الأول، ويقرأ في التي خافت فيها الامام لنفسه مخافتا وهي للمسبوق ثانية، ثم إذا سلم الامام، قام فأتى بركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وهي له ثالثة ثم يجلس يتشهد التشهد الثاني ويسلم وينصرف. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: إذا أدركت الامام وقد صلى ركعتين، فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك واقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة إن أمهلك الامام أو ما أدركت أن تقرأ واجعلها أول صلاتك، واجلس مع الامام إذا جلس هو للتشهد الثاني، واعتد أنت لنفسك به أنه التشهد الأول وتشهد فيه بما تتشهد به في التشهد الأول، فإذا سلم فقم قبل أن تسلم أنت فصل ركعتين إن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، أو ركعة إن كانت المغرب، تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، وتتشهد التشهد الثاني وتسلم، وإن لم تدرك مع الامام إلا ركعة فاجعلها أول صلاتك، فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد، فإذا سلم فقم فابن على الركعة التي أدركت حتى تقضى صلاتك. وعنه وعن أبي عبد الله، صلوات الله عليهما، أنهما قالا: إذا أدرك الرجل الامام قبل أن يركع أو وهو في الركوع وأمكنه أن يكبر ويركع قبل أن يرفع الامام رأسه (4) وفعل ذلك فقد أدرك تلك الركعة، وإن لم يدركه حتى رفع (5)
. لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لأنها هي التي بقيت عليه، صح. D gl (1) . بالتشهد. with var كالتشهد D (3). وهي للذي سبق ثانية. T, D (2) . رأسه S add, D omit and C, T (5). رأسه. T om (4) 192 من الركوع فليدخل معه، ولا يعتد بتلك الركعة. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: من أدرك الامام راكعا، فكبر تكبيرة واحدة وركع معها اكتفى بها. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في رجل سبقه الامام بركعة، فلما سلم الامام سها عن قضاء ما فاته فسلم (1) وانصرف مع الناس، قال: يصلى الركعة التي فاتته وحدها ويتشهد ويسلم وينصرف. وعنه صلوات الله عليه أنه قال في رجل سبقه الامام ببعض الصلاة ثم أحدث الامام في صلاته فقدمه، قال: إذا أتم صلاة الامام أشار إلى من خلفه فسلموا لأنفسهم وانصرفوا، وقام هو فأتم ما بقي عليه من غير إعلان بالتكبير. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: ينبغي للامام إذا سلم أن يجلس مكانه حتى يقضى من سبق بالصلاة ما فاته، وهذا مما (2) ذكرناه مما يؤمر به من الدعاء والتوجه بعد الصلاة وقبل القيام من موضعه مقدار ما يمكن أن يقضى في ذلك عمن فاته شئ من الصلاة ما فاته منها، والامام في ذلك في موضعه يدعو ويتوجه ويتقرب بما أمر به من ذلك. ذكر الوقت الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة إذا بلغوا إليه روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أنه قال: يؤمر الصبي بالصلاة إذا عقل، وبالصوم إذا أطاق. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إذا عقل الغلام وقرأ شيئا من القرآن علم الصلاة. وعن علي بن الحسين صلوات الله عليه أنه كان يأخذ من عنده من الصبيان فيأمرهم بأن يصلوا الظهر والعصر في وقت واحد، والمغرب والعشاء في وقت واحد، فقيل له في ذلك، فقال: هو أخف عليهم وأجدر أن يسارعوا إليها ولا يضيعوها ويناموا عنها ويشتغلوا، وكان لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة، ويقول: إذا أطاقوا
. E, text as in T; على ما S, D; ما C (2). سها عما فاته فسلم T (1) 193 الصلاة فلا تؤخروهم عن المكتوبة. وعن محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: يؤمر الصبيان بالصلاة إذا عقلوها وبالصوم إذا أطاقوه (1)، فقيل له: ومتى يكون ذلك؟ فقال: إذا كانوا أبناء ست سنين. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة والصيام ما أطاقوا إذا كانوا أبناء سبع سنين. وروى عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) قال: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين، واضربوهم على تركها إذا بلغوا تسعا، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا، وهذا قريب بعضه من بعض، وأحوال الأطفال تختلف في الطاقة والعقل، وعلى قدر ذلك يعملون، والأطفال غير مكلفين، وإنما أمر الأئمة صلوات الله عليهم بما أمروا به من ذلك أمر تأديب لتجرى به العادة وينشأ عليه الصغير ليصل إلى حين افتراضه عليه وقد تدرب فيه وأنس به واعتاده فيكون ذلك أجدر له أن لا يضيع شيئا منه. وقد روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كان يأمر الصبي بالصوم في شهر رمضان بعض النهار، فإذا رأى الجوع والعطش غلب عليه أمره فأفطر، وهذا تدريج لهم ودربة، فأما الفرض فلا يجب على الذكر والأنثى إلا بعد الاحتلام. وروينا عن علي صلوات الله عليه وآله أنه قال: قال رسول الله (صلع): رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الطفل حتى يحتلم. ذكر صلاة المسافر للمسافر إذا سافر سفرا تقصر الصلاة في مثله في بحر أو بر أن يقصر الصلاة في ثلث صلوات: في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، فيصلى كل صلاة منها ركعتين، وليس في المغرب ولا في الفجر تقصير (2).
. وبالصوم إذا. S om, C (1) وقال في الاخبار: وقالوا إذا نزل المسافر على أهله في سفره يوما وليلة فيستحب له أن. T gl (2) لا يقصر، حاشية. 194 وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن علي صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة من ولده أن رسول الله (صلع) قال: إن الله تبارك وتعالى أهدى إلى أمتي هدية (1) لم يهدها إلى أحد من الأمم تكرمة من الله (تع) لها (2)، قالوا: يا رسول الله، وما ذاك؟ قال: الافطار وتقصير الصلاة في السفر، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله هديته. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: من قصر الصلاة في السفر وأفطر، فقد قبل تخفيف الله عز وجل وكملت صلاته. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه سئل عن الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: (3) وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال: فالتقصير في السفر واجب كوجوب التمام في الحضر، قيل له: يا بن رسول الله، إنما قال الله عز وجل: (4) فلا جناح عليكم، ولم يقل: اقصروا، فكيف أوجب (5) ذلك كما أوجب التمام؟ فقال: أو ليس قد قال جل ثناؤه: (6) إن الصفا والمروة من شعائر الله (7) فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أفلا ترى أن الطواف بهما واجب مفروض؟ لان الله عز وجل ذكرهما بهذا في كتابه وصنع ذلك رسول الله (صلع). [وكذلك التقصير في السفر، ذكره الله هكذا في كتابه وصنعه رسول الله صلى الله عليه وآله] وعن علي (ع) أن رسول الله نهى أن تتم الصلاة في السفر. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: أنا برئ ممن يصلى أربعا في السفر. وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: من صلى أربعا في السفر أعاد إلا أن يكون لم تقرأ عليه الآية ولم يعلمها، فلا إعادة عليه.
. هديتين E, S, D, C, T (1) . أمة which refers to, لها corrected into لنا، T; لنا to. D corrects mar (2) . cit. loc (4). 101, 4 (3) . 158, 2 (6). وجب C (5) الشعارة (الشعيرة) واحدة الشعائر وهي أعلام الحج وأعماله، قال الله تعالى: ومن يعظم. T gl (7) شعائر الله (32 و 22)، من ش. 195 وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: الفرض على المسافر من الصلاة ركعتان في كل صلاة إلا المغرب (1)، فإنها غير مقصورة. وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: ليس في السفر في النهار صلاة إلا الفريضة (2)، ولك فيه إن شئت أن تصلى من أول الليل إلى آخره، ولا تدع أن تقضى نافلة النهار في الليل. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إذا خرج المسافر إلى سفر تقصر في مثله الصلاة، قصر وأفطر إذا خرج من مصره أو قريته. وعنه (ع) أنه قال: تقصر الصلاة في بريدين (3) ذاهبا وراجعا، يعنى إذا كان خارجا إلى سفر مسيرة بريد وهو يريد الرجوع قصر، وإن كان يريد الإقامة لم يقصر حتى تكون المسافة بريدين. وعن علي (ع) أنه قال: سمعت رسول الله (صلع) يقول: سبعة لا يقصرون الصلاة: الأمير يدور في إمارته، والجابي يدور في جبايته، والتاجر يدور في تجارته، وصاحب الصيد، والمحارب (4)، والبدوي يدور في طلب القطر، والزراع، فكل هؤلاء المراد فيهم إذا كانوا يدورون من موضع إلى موضع لا يجدون في السفر. وكذلك قال جعفر بن محمد (ع) في المكارى والملاح يعنى النوتي: لا يقصران لان ذلك دأبهما، وكذلك المسافر إلى أرضين له بعضها قريب من بعض، فيكون يوما هاهنا ويوما هاهنا، لا يقصر، وكذلك قال في المسافر ينزل في بعض أسفاره على أهله لا يقصر. وعن أبي جعفر وأبى عبد الله (ع) أنهما قالا: إذا نزل المسافر مكانا ينوى فيه مقام عشرة أيام وأتم الصلاة، وإن نوى مقام أقل من ذلك، قصر وأفطر،
. والفجر add (. mar) S and C (1) قال في اختصار الآثار: وقالوا يصلى المسافر صلاة السنة والنافلة وإذا كان يسير. T gl (2) في النهار وجد به السير صلى الفريضة ركعتين وأخر السنة إلى أن ينزل في الليل فيقضيها صلاة الليل، حاشية. البريد الرسول المبرد والبريد أربعة فراسخ، من الضياء. البريد اثنا عشر ميلا والميل ثلاثة. R gl (3) آلاف ذراع، حاشية من الطهارة. . قضى. Var صلى T; صلى C (4) 196 وهو في حال المسافر وإن لم ينو شيئا وقال: اليوم أخرج وغدا أخرج، قصر ما بينه وبين شهر، ثم أتم. وقال: لا ينبغي لمسافر أن يصلى بمقيم ولا يأتم به، فإن فعل فأم المقيمين سلم من ركعتين وأتموا هم، وإن ائتم بمقيم انصرف من ركعتين. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من نسي صلاة في السفر، فذكرها في الحضر قضى صلاة مسافر، وإن نسي صلاة في الحضر، فذكرها في السفر قضى (1) صلاة مقيم. وعن رسول الله (صلع) وعن علي ومحمد بن علي وجعفر بن محمد صلوات الله عليه أنهم رخصوا للمسافر أن يصلى النافلة، على دابته أو بعيره حيث توجه للقبلة وغيرها، تكون صلاته إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع، فإذا كانت الفريضة لم يصل إلا على الأرض متوجها إلى القبلة، والعامة أيضا على هذا. وقالوا في قول الله عز وجل: (2) فأينما تولوا فثم وجه الله، إنما نزلت في صلاة النافلة على الدابة حيثما توجهت (3). وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن من صلى في السفينة وهي تدور يتحرى في وقت الاحرام في التوجه إلى القبلة، فإن دارت السفينة (4) دار معها ما استطاع فإن لم يستطع القيام صلى جالسا، ويسجد على الزفت إن شاء. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه نهى عن الصلاة على جادة الطريق (5). وعنه (ع) أنه قال في الغريق وخائص الماء: يصليان إيماء وكذلك العريان إذا لم يجد ثوبا صلى جالسا ويومئ إيماء (6).
. المحارب يعنى قاطع الطريق والباغي على المسلمين وأمثالهم. T gl (1) . 115، 2 (2) وقد فعله رسول الله (صلع) وصلى كذلك على راحلته وهو منصرف من مكة والبيت خلف. T gl (3) ظهره، وإنما يجوز هذا في التطوع ولا يجوز صلاة الفريضة إلا على الأرض بالتوجه إلى القبلة، حاشية من الطهارة. . إذا كانت طاهرة، من الطهارة. T gl (4) . ومن لم يجد موضعا يصلى على غير الطريق صلى عليه، من تأويل الدعائم. D gl (5) . قال في كتاب الطهارة: ويستر عورته في جلوسه بيده. T gl (6) إن العريان لا يصلى حتى يخاف فوات الوقت، من الاخبار. D gl 197 ذكر صلاة العليل روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) سئل عن صلاة العليل؟ فقال: يصلى قائما، فإن لم يستطع صلى جالسا، قيل، يا رسول الله، فمتى يصلى جالسا؟ قال: إذا لم يستطع أن يقرأ بفاتحة الكتاب (1)، وثلث آيات قائما، فإن لم يستطع أن يسجد أومى إيماء برأسه وجعل سجوده (2) أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلى جالسا صلى مضطجعا لجنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، فإن لم يستطع أن يصلى على جنبه الأيمن صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة (3) يومى إيماء. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: من أصابه رعاف لا يرقأ صلى إيماء (4). وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله أنه قال: المريض إذا ثقل فترك الصلاة أياما أعاد ما ترك إذا استطاع الصلاة. وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن سكران صلى (5) [وهو سكران]؟ قال: يعيد الصلاة. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: من صلى جالسا تربع في حال القيام وثنى رجله في حال الركوع والسجود والجلوس إن قدر على ذلك (6). وعنه صلوات الله عليه أنه قال: يجزى المريض أن يقرأ بفاتحة الكتاب في الفريضة، ويجزيه أن يسبح في الركوع والسجود تسبيحة واحدة. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: المغمى عليه إذا أفاق قضى كل ما فاته من الصلاة.
فإذا استطاع أن يصلى قائما فلا يصلى إلا كذلك إلا أن يكون ذلك يقوى عليه علته ويزيد فيها،. D gl (1) فإن له أن يصلى على ما ذكرنا بحسبما يمكنه، من مختصر الآثار. . و C add (3). يجعل السجود C (2) . من مختصر الآثار، أصابه رعاف أو كان به جرح ممد أو قروح سائلة لا يرقأ ذلك ولم. D gl (4) يستطع حبسه. . سئل عن سكران، قال: يعيد الصلاة E; سئل عمن صلى إلخ D (5) ; وقالوا العليل إذا صلى جالسا حسب ركعة بركعة، من الاخبار. D gl (6) . وإن لم يقدر على الربع فيجلس كيف يمكنه، من الطهارة. T gl 198 ذكر صلاة الخوف قد ذكر الله عز وجل تقصير صلاة الخوف في كتابه (1)، وبين كيف هي فيه. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن صلاة الخوف وصلاة السفر، أتقصران جميعا، قال: نعم، وصلاة الخوف أحق بالتقصير من صلاة في السفر ليس فيها خوف. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) صلى صلاة الخوف بأصحابه في غزوة ذات الرقاع، ففرق أصحابه فريقين (2)، أقام فرقة بإزاء العدو، وفرقة خلفه، وكبر فكبروا، وقرأ فأنصتوا، وركع فركعوا، وسجد فسجدوا، ثم استتم رسول الله (صلع) قائما، وصلى الذين خلفه ركعة أخرى وسلم بعضهم على بعض، ثم خرجوا إلى مقام أصحابهم فقاموا بإزاء العدو، وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله (صلع)، فكبر وكبروا، وقرأ فأنصتوا، وركع فركعوا وسجد فسجدوا، وجلس وتشهد (3) فجلسوا، ثم سلم (4) فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه وصف صلاة الخوف هكذا وقال: إن صلى بهم المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين حتى يحصل لكل فرقة قراءة. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه سئل عن الصلاة عند شدة الخوف والجلاد حيث لا يمكن الركوع والسجود، فقال: يومئون إيماء على دوابهم ووقوفا على أقدامهم، وتلا قول الله عز وجل: (5) فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن لم يقدروا على الايماء كبروا مكان كل ركعة تكبيرة.
. فرقتين S, T (2). 239 - 238, 2. to Qur. Ref (1) . C om (3) . ولا يبرح الامام من مكانه حتى يصلى الفرقة الأخيرة الركعة التي بقيت عليهم، من. D gl (4) الاخبار . 239، 2 (5) 199 ذكر صلاة الكسوف روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أنه قال: انكسف القمر على عهد رسول الله (صلع) وعنده جبرئيل (ع) فقال له: يا جبرئيل ما هذا، فقال جبرئيل: أما إنه أطوع لله منكم، أما إنه لم يعص ربه قط مذ خلقه وهذه آية وعبرة، فقال رسول الله (صلع): فما ينبغي عندها، وما أفضل ما يكون من العمل إذا كانت؟ قال: الصلاة وقراءة القرآن. قال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه: كان رسول الله إذا انكسفت الشمس أو انكسف القمر قال للناس: اسعوا إلى مساجدكم. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: صلاة الكسوف في الشمس والقمر وعند الآيات واحدة، وهي عشر ركعات وأربع سجدات يفتتح الصلاة بتكبيرة الاحرام ويقرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة يجهر بالقراءة، ثم يركع ويلبث راكعا مثل ما قرأ، ثم يرفع رأسه ويقول عند الرفع: الله أكبر، ثم يقرأ كذلك بفاتحة الكتاب وسورة طويلة (1) فإذا فرغ منها قنت ثم كبر، وركع الثانية، فأقام راكعا بقدر ما قرأ، ثم يرفع رأسه وقال: الله أكبر، ثم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة ثم كبر وركع الثالثة، فأقام راكعا مثل (2) ما قرأ، ثم يرفع رأسه وقال: الله أكبر، ثم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة، فإذا فرغ منها قنت ثم كبر وركع الرابعة، فأقام راكعا بقدر ما قرأ، ثم رفع رأسه وقال الله أكبر، ثم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة طويلة، فإذا فرغ منها كبر وركع الخامسة، فأقام راكعا مثل ما قرأ، فإذا رفع رأسه منها قال: سمع الله لمن حمده، ثم كبر وسجد، فأقام ساجدا مثل ما قرأ، ثم كبر ورفع رأسه فيجلس شيئا بين السجدتين يدعو،
. لم يقرأ كما قرأ أولا وأقل قليلا من ذلك، كتاب الطهارة. D gl (1) . بقدر C (2) 200 ثم كبر وسجد سجدة ثانية يقم فيها مثل ما قرأ ثم كبر وقام قائما (1) فصلى ركعة أخرى مثل الأولى، يركع فيها خمس ركعات ويسجد سجدتين، ويتشهد تشهدا (2) طويلا ويسلم. والقنوت (3) بعد كل ركعتين في الثانية والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة، لا يقول: سمع الله لمن حمده إلا في الركعة التي يسجد بعدها، وما سوى ذلك يكبر كما ذكرنا، فهذا معنى قول أبى عبد الله صلوات الله عليه من روايات شتى حذفنا تكرارها اختصارا، وإن قرأ بطوال المفصل ورتل القراءة، فذلك أحسن شئ، وإن قرأ بغير ذلك أجزأه، وإن قرأ من المثاني أو مما دونها من السور أجزأه. والمثاني سور أولها " البقرة " وآخرها " براءة "، ولا يؤذن لها ولا يقام ولكن ينادى بالناس: " الصلاة جامعة ". وروينا عن علي (ع) أنه قرأ في الكسوف (4) سورة من المثاني وسورة الكهف وسورة الروم ويس والشمس وضحيها، وليس في هذا شئ موقت. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه رخص في تبعيض السور في صلاة الكسوف وذلك أن يقرأ ببعض السورة، ويركع ثم يرجع إلى الموضع الذي قرأ منه، وقال (ع): فإن بعض السورة لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا في أولها، ولان يقرأ (5) بسورة في كل ركعة أفضل. وروينا عن علي (ع) أنه صلى صلاة الكسوف فانصرف قبل أن ينجلي (6) فجلس في مصلاه يدعو ويذكر الله، وجلس الناس كذلك يدعون حتى انجلت. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في من (7) وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت صلاة، قال: يؤخرها ويمضى في صلاة الكسوف حتى يصير إلى آخر الوقت، فإن خاف فوات الوقت قطعها وصلى الفريضة (8)، وكذلك إذا انكسفت الشمس أو انكسف القمر في وقت صلوه فريضة بدأ (9) بصلاة
مختصر الآثار from. D has a long gl (2). قائما. C om (1) . الكوفة (. var) D, C. D, E, T (4). marginally قنوت T gives text of the (3). يتجلى C (6) وإن قرأ C (5) . قال: من C (7) . فإذا فرغ من الفريضة بنى على ما مضى من صلاة الكسوف، من الاختصار. T gl (8) . يبدأ C, D (9) 201 الفريضة قبل صلاة الكسوف. وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن الكسوف يحدث بعد العصر أو في وقت تكره فيه الصلاة، قال: يصلى في أي وقت (1) كان الكسوف. وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن الكسوف أصاب قوما وهم في سفر، فلم يصلوا له، قال: كان ينبغي لهم أن يصلوا. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: الصلاة في كسوف الشمس والقمر واحدة، إلا أن الصلاة في كسوف الشمس أطول. وعنه (ع) أنه قال: يصلى في الرجفة والزلزلة والريح العظيمة والظلمة والآية تحدث، وما كان من مثل ذلك (2) كما يصلى في صلاة كسوف الشمس والقمر سواء (3). وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن الكسوف يكون والرجل نائم أو لم يدر به، أو اشتغل عن الصلاة في وقته، هل عليه أن يقضيها، قال: لا قضاء في ذلك، وإنما الصلاة في وقته فإذا انجلى لم تكن له صلاة. وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن صلاة الكسوف، أين تكون؟ قال: ما أحب إلا أن تصلى في البراز ليطيل المصلى الصلاة على قدر طول الكسوف، والسنة أن تصلى في المجسد إذا صلوا في جماعة. ذكر صلاة الاستسقاء قال الله عز وجل: (4) وإذ استسقى موسى لقومه، الآية. روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) خرج إلى المصلى فاستسقى. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا يكون الاستسقاء إلا في براز من الأرض يخرج الامام في سكينة ووقار وخشوع ومسألة، ويبرز معه الناس فيستسقي لهم.
. صلى فيه C add (2). at the end فيه S adds, C. في أي S, T (1) . 60, 2 (4). Text seems to be in confusion (4) 202 قال: وصلاة الاستسقاء كصلاة العيدين، يصلى الامام ركعتين ويكبر فيهما كما يكبر في صلوه العيدين، ثم يرقى المنبر، فإذا استوى عليه جلس جلسة خفيفة، ثم قام فحول رداءه فجعل ما على يمينه منه على يساره (1) وما على يساره منه على يمينه، كذلك (2) فعل رسول الله (صلع) وعلي (ع)، وهي السنة، ثم يكبر الله رافعا صوته ويحمده بما هو أهله ويسبحه ويثنى عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل، والتكبير مثل صلاة العيدين، ويستسقى الله لعباده ويكبر بعض (3) التكبير مستقبل القبلة، ثم يلتفت (4) عن يمينه وعن شماله ويخطب ويعظ الناس. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: يستحب أن يكون الخروج إلى الاستسقاء يوم الاثنين، ويخرج الناس ويخرج المنبر كما يخرجون للعيدين، فليس فيها أذان ولا إقامة. ذكر الوتر (5) وركعتي الفجر والقنوت روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) أمر بالوتر، وأن عليا صلوات الله عليه كان يشدد فيه ولا يرخص في تركه وقال: من أصبح ولم يوتر فليوتر إذا أصبح، يعنى يقضيه إذا فاته. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه رخص في صلاة الوتر في المحمل (6). وعن علي (ع) أنه أمر بصلاة ركعتي الفجر في الحضر والسفر، وقال في
ثم استقبل الناس فكبر مائة تكبيرة ثم التفت عن يمينه فسبح مائة، ثم التفت عن يساره. T gl (1) فهلل مائة رافعا في ذلك صوته، ثم يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة ويحمده ويثنى عليه، من الاختصار. فجعل ما على عاتقه الأيمن على E, S, D. فجعل ما على يمينه مثله على يساره كذلك إلخ T, B, C (2) عاتقه الأيسر، وما على عاتقه الأيسر على عاتقه الأيمن كذلك إلخ. . D var, T om (4). C om (3) ويخطب متنكبا قوسا عربيا إن وجدها كما فعل ذلك رسول الله (صلع)، من كتاب الطهارة. T gl (5) . mihmal, C voc, T (7). always voc watr. T (6) 203 قول الله عز وجل: (1) وإدبار النجوم، إن ذلك في ركعتي الفجر. وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن قول الله عز وجل: (2) وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال: هو الركعتان قبل صلاة الفجر، وقد ذكرنا عن رسول الله (صلع) أنه لما نام وأصحابه عن صلاة الفجر صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر فقضاهما لما فاتتاه صلوات الله عليه. وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه أنه قال: من فاتته صلاة ركعتي الفجر فلا قضاء عليه، فدل ذلك على أن صلاة رسول الله الله (صلع) إياهما (3) بعد أن فات وقتهما كما كان يقضى صلاة السنة، وهما من صلاة السنة، وسنذكر ما يجب على من نسيهما أو ضيعهما، وليس ذلك بواجب (4) لازم كما يلزم في الفروض، ولكن لا ينبغي تعمد تركه (5) كما ذكرنا في سنن الصلاة مثل القراءة وغيرها. وروينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل: (6) ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، قال: هو الوتر من آخر الليل. وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن رجل من صلحاء مواليه شكا ما يلقى من النوم، إني أريد القيام لصلاة الليل فيغلبني النوم حتى أصبح، فربما قضيت صلاة الليل الشهر المتتابع والشهرين في النهار. فقال أبو عبد الله: قرة عين له، والله ولم (7) يرخص له في الوتر أول الليل، وقال: الوتر قبل الفجر، وهذا هو الوقت المرغب فيه لصلاة الوتر وإنها إنما تصلى بعد صلاة الليل، وسنذكر وقت صلاة الليل، وإن المرغب فيه أن تصلى بعد النوم والقيام منه في آخر الليل، لما جاء (8) في ذلك من المشقة والثواب بقدر ذلك (9)، وقد ذكرنا في باب المواقيت المرخصة (10) في أن تصلى في أول الليل بعد
. 78, 17 (2). 49, 52 (1) . بواجب ولا لازم C (4). c om (3) . 49 و C 52 (6). ترك ذلك D (5) . جاء, D om, T (8). و C oM, S (7) . لمن يقدر على ذلك D; لمن يقدر ذلك E, C, S, T (9) . أن الرخصة C (10) 204 صلاة العشاء الآخرة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل: (1) والشفع والوتر، قال: الشفع الركعتان والوتر الواحدة التي يقنت فيها، وقال، يسلم من الركعتين ويأمر إن شاء وينهى ويتكلم بحاجته ويتصرف فيها، ثم يوتر بعد ذلك بركعة واحدة يقنت بعد الركوع فيها ويجلس ويتشد ويسلم، ثم يصلى ركعتين جالسا ولا يصلى بعدها صلاة حتى يطلع الفجر، فيصلى ركعتي الفجر. وعن رسول الله (صلع) أنه كان يقرأ في الركعتين من الوتر في الأولى " سبح اسم ربك الاعلى " (2) وفى الثانية ب " قل يا أيها الكافرون " (3)، وفى الثانية التي يقنت فيها ب " قل هو الله أحد " (4) وكل ذلك بعد فاتحة الكتاب. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: (5) اقرأ في ركعتي الفجر (6) " قل يا أيها الكافرون " و " قل هو الله أحد "، يعنى بعد فاتحة الكتاب. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قنوت الوتر بعد الركوع في الثالثة: وترفع يديك وتبسطهما وترفع باطنهما دون وجهك وتدعو. وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في دعاء القنوت وجوها كثيرة، فدل ذلك على أن ليس فيه شئ موقت. ومما رويناه في ذلك فهو أحسنها، وكلها حسن أن تقول: اللهم إنك ترى ولا ترى، وأنت بالمنظر الاعلى (7)، وإليك رفعت الابصار، ونقلت الاقدام ومدت الأعناق وبسطت الأيدي ودعيت بالألسن، وتحوكم إليك بالاعمال، فيا من إليه الأيدي بسطت، ويا من إليه القلوب قصدت، ويا من إليه الابصار خشعت، ويا من إليه الرقاب خضعت، نشكو إليك شدة الزمان، وتظاهر الأعداء وقلة العدد واختلاف القلوب، ونشكر
. Sura 87 (2). 3, 89 (1) . sura 112 (4). sura 109 (3) . وفى الثانية. في الأولية D (6). omitte d inC, Riw (5) وإليك الرجعي - بيدك الممات والمحيا أعوذ بك adds. T mar; وإليك الرجعي D add, S (7) يا رب إن نزل و -؟ 12. 205 إليك النعمة بولينا وإمامنا وابن نبينا - ويسمى إمام عصره - هادينا إليك، والدليل لنا عليك، ونسألك أن تصلى عليه وعلى آبائه وأن تؤيده بنصر تعز به دينك وتنصر به أولياءك، واجمع اللهم القلوب على طاعتك وطاعته والتدين بإمامته وانصره على أعدائه (1) المارقين، إله الخلق (2)، رب العالمين، اللهم ثبت اليقين في قلبي، وزدني هدى ونورا (3) ومعرفة (4)، واهدني إلى صراطك المستقيم آمين، آمين (5)، وأسألك يا رب في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة، وأسألك أن تقيني (6) عذاب النار. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: والقنوت في الفجر في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع. وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في الدعاء في قنوت الفجر وجوها كثيرة، ومن أحسن ما فيها وكله حسن (7) أن تقول: اللهم إنا نستعينك (8) ونستغفرك ونثنى عليك الخير ولا نكفرك، ونخشع لك ونختلع (9) ممن يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى (10) عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق، اللهم عذب (11)، الكافرين والمنافقين والجاحدين لأوليائك الأئمة من أهل بيت نبيك الطاهرين، وأنزل عليهم رجزك وبأسك وغضبك وعذابك، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب والمشركين (12)، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح يا رب ذات بينهم وألف كلمتهم وثبت في قلوبهم الايمان والحكمة وثبتهم على ملة نبيك وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اهدني فيمن هديت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وعافني فيمن عافيت وقني شر ما قضيت، إنك تقضى ولا يقضى عليك، ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت، لا إله
. الحق. T var (2). أعدائك C (1) . مغفرة C (4). رحمة C adds (3) . تقنى T (6). يا رب العالمين add (. mar) T, D, C (5) . نحمدك add (. mar) T, D, S. T, C (8). كلها حسنة D; كلها حسن E, S, C. T (7) . نخاف T (10). نخلع T; نخنع T add, D (9). T oM (12). كفرة أهل الكتاب adds (. var) T (11) 206 إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأسألك يا رب في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة (1)، وأسئلك أن تقينا برحمتك عذاب النار. وإن اختصرت من القنوتين بعض ما تريد، فلا بأس (2) عليك، وأقل القنوت ثلث تسبيحات أو تكبيرات (3). وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في قنوت الجمعة وجوها كثيرة (4) وكلها حسنة منها أن تقنت (5) بعد الفراغ من قراءة سورة المنافقين في الركعة الثانية قبل أن يركع تقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم (6)، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان رب السماوات السبع وما فيهن وما بينهن ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن (7) ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، يا الله الذي ليس كمثله شئ، صل على محمد وعلى آل محمد أئمة المؤمنين، أولهم وآخرهم، وثبت قلبي على دينك ودين نبيك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب التواب الرحيم اللهم اجعلني ممن خلقته لجنتك واخترته لدينك، وصل على محمد وعلى آل محمد بما أنت أهله وهم بك أهله، صلوات الله عليهم أجمعين. ذكر صلاة السنة والنافلة أما صلاة السنة (8): فهي التي استنها رسول الله (صلع) وألزمها نفسه مع كل صلاة فريضة، وألزمها الأئمة من أهل بيته صلوات الله عليهم أنفسهم، وأمروا أولياءهم بلزومها وهي مثلا الفريضة (9). وأما النافلة فهي تطوع وليس لها حد، من شاء تطوع بما شاء من الصلاة في وقت تجب فيه الصلاة من ليل أو نهار، وفى ذلك ثواب عظيم على قدر ما يتطوع به المتطوع.
. بأس. T om (2). whole clause. C om (1) . T om (4). تسبيحات أو. C om (3) . الحكيم الخبير C (6) تقول C (5) . والنافلة C adds (8). D om (7) . منلآء الفريضة T (9) 207 وقد روينا عن علي بن الحسين صلوات الله عليه أنه كان يتطوع في كل يوم وليلة بألف ركعة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه ذكر صلاة الفريضة سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة، وقال: والسنة ضعفا ذلك، جعلت وقاية للفريضة ما نقص العبد أو أغفله أو سها عنه من الفريضة أتمه بالسنة، ولوجه آخر وذلك أن المرء إذا قام في الصلاة فعلم أن فيها فرضا وغير فرض، كان اجتهاده وجده في الفرض، ولو لم يكن غير ذلك الفرض لوقع فيها تهاون واستخفاف، قال: والنافلة بعد ذلك مرغب فيها من جهة الترغيب. وعنه صلوات الله عليه أن سائلا سأله عن صلاة السنة، فقال للسائل: لعلك تزعم أنها فريضة، قال: جعلت فداك، ما أقول فيها إلا بقولك، قال: هذه صلاة كان علي بن الحسين يأخذ نفسه بقضاء ما فات منها من ليل أو نهار، وهي مثلا الفريضة. وعنه عليه السلام أنه بلغه عن عمار الساباطي (1) أنه روى عنه أن السنة من الصلاة مفروضة فأنكر ذلك وقال: أين ذهب (2) ليس هكذا حدثته، إنما قلت له: من صلى فأقبل على صلاته ولم يحدث نفسه فيها، أقبل الله عليه ما أقبل عليها، فربما رفع من الصلاة نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، وإنما أمر بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ما أحب أن أقصر عن تمام إحدى وخمسين ركعة في كل يوم وليلة، قيل: وكيف ذلك، قال: ست ركعات قبل صلاة الظهر وهي صلاة الزوال، وصلاة الأوابين حين تزول الشمس قبل الفريضة، وأربع بعد الفريضة وأربع قبل صلاة العصر، ثم صلاة الفريضة، ولا صلاة بعد ذلك إلى غروب الشمس، ويبدأ في المغرب بالفريضة، ويصلى بعدها صلاة السنة ست ركعات وأربع ركعات قبل العشاء الآخرة، وصلاة الليل
كتاب الزكاة Here commences, This is the last page of the chapter in C. السباطي C (1) . جنائز and the whole of صلاة thus omitting many pages from the book of . يذهب (. var) T (2) 208 أربع ركعات بعد صلاة العشاء الآخرة، وثلث ركعات للوتر، وركعتان من جلوس بعدها (1) تعدان بركعة واحدة. لأنا روينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: صلاة الجالس (2) لغير علة على النصف من صلاة القائم، وركعتا الفجر قبل صلاة الفجر، فذلك أربع وثلاثون ركعة مثلا الفريضة، والفريضة سبع عشرة ركعة فصار الجميع إحدى وخمسين ركعة في كل يوم وليلة. ومن الترغيب في ذلك ما رويناه عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كان يقول في صلاة الزوال، يعنى السنة قبل صلاة الظهر: هي صلاة الأوابين، إذا زاغت الشمس وهبت الريح فتحت أبواب السماء وقبل الدعاء، وقضيت الحوائج العظام. وعن علي صلوات الله عليه أنه كان إذا صلى صلاة الزوال وانصرف منها رفع يديه ثم يقول: اللهم إني أتقرب إليك بجودك وكرمك; وأتقرب إليك بمحمد عبدك ورسولك، وأتقرب إليك بملائكتك وأنبيائك، وبك اللهم الغنى عنى وبي الفاقة إليك، أنت الغنى وأنا الفقير إليك، أقلتني عثرتي وسترت على ذنوبي، فاقض لي اليوم (3) حاجتي ولا تعذبني بقبيح ما تعلم منى، فإن عفوك وجودك يسعني، ثم يخر ساجدا فيقول وهو ساجد: يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة، يا بر يا رحيم، أنت أبر بي من أبى وأمي، والناس أجمعين، فاقلبني اليوم بقضاء حاجتي مستجابا دعائي مرحوما صوتي، وقد كففت أنواع البلاء عنى. وعن علي صلوات الله عليه أنه سئل عن قول الله عز وجل: (4) وأدبار السجود، قال: هي السنة بعد صلاة المغرب ولا تدعها في سفر ولا حضر. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: إن لله ملكا في خلق الديك، براثنه (5) في تخوم (6) الأرض، وجناحاه في الهواء، وعنقه
. القاعد S (2). E om (1) . 40, 50 (4). بقضاء. D add var, S (3) . البرثن بالثاء معجمة بثلاث واحد براثن الأسد وهي بمنزلة الأصابع للانسان، من الضياء. T gl (5) التخم منتهى كل قرية وأرض من ص. ومن الضياء التخم واحد تخوم الأرض وحدودها =. T gl (6) وقيل تخوم بفتح التاء والجمع تخم قال: يا بنى التخوم لا تظلموها * إن ظلم التخوم ذو عقال ومنه التخوم منتهى كل كورة والجمع تخم، وفى الحديث من غير تخوم الأرض قيل أراد حدود الجرم وقيل أراد أن يدخل الرجل في ملك غيره فيحوزه ظلما، حاشية. 209 مشنية تحت العرش، فإذا مضى من الليل نصفه رفع عنقه فقال: سبوح قدوس، رب الملائكة والروح، ربنا الرحمن، لا إله غيره، ليقم المتهجدون، فعندها تصرخ الديوك (1) ثم يخمد (2) شيئا كما شاء الله من الليل، ثم يقول: سبوح قدوس، رب الملائكة والروح. ربنا الرحمن، لا إله غيره، ليقم القانتون، ثم يسكت ما شاء الله، ثم يقول: سبوح قدوس، رب الملائكة والروح، ربنا الرحمن، لا إله غيره، ليقم الذاكرون (3)، ثم يقول بعد طلوع الفجر: (4) ربنا الرحمن، لا إله غيره، ليقم الغافلون. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: ينادى مناد حين يمضى ثلث الليل، يا باغي الخير أقبل، يا طالب الشر أقصر، هل من تائب يتاب عليه، هل من مستغفر يغفر له، هل من سائل فيعطى، حتى تطلع الشمس (5). وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إني لامقت العبد يكون قد قرأ القرآن ثم ينتبه من الليل (6) فلا يقوم حتى إذا دنا الصبح قام وبادر الصلاة (7). وعنه أنه قال في قول الله عز وجل: (8) فسبح بحمد ربك حين تقوم، (9) ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، قال: أمره أن يصلى (10) من الليل.
(1). فعند ذلك تخرج الديوك في الأرض، ثم سكت ما شاء الله S; في الأرض E add, D, S (1) . قال d add by a later hand, T (3). يسكت (. mar) D and E. T (2) . سبوح قدوس رب الملائكة والروح D add, S (4) . as in some other mss, الفجر corrected into تطلع الشمس T (5) . ثم يرقد E add, S, D (6) من المختصر ومن لم يكن قرأ القراءة كلها فليقرأ بما تيسر من القرآن قال الله عز وجل: فاقرؤا. T gl (7) ما تيسر منه، ومن شاء قام الليل كله بسورة واحدة يرددها أو ببعضها أو بسورتين أو بأكثر من ذلك، حاشية. and other places 3, 110 (8) . أدبار السجود which has 40, compare 50; 49, 52 (9) taking words from the, obviously a mistake، في ساعة S adds; في ساعات D adds (10) next line 210 وعنه (ع) أنه قال في قوله عز وجل: (1) ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، قال: أمره أن يصلى في ساعات من الليل، ففعل صلوات الله عليه. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: نهى رسول الله (صلع) أن يكون الرجل طول الليل (2) كالجيفة الملقاة، وأمر بالقيام من الليل والتهجد (3) بالصلاة. وقال صلوات الله عليه: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا (4) والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام (5). وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: كان رسول الله (صلع) يقوم من الليل مرارا وذلك أشد القيام كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فيوضع (6) عند رأسه مخمرا (7) ثم يرقد ما شاء الله، ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلى أربع ركعات، ثم يرقد ما شاء الله، ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلى أربع ركعات، يفعل ذلك مرارا، حتى إذا قرب الصبح أوتر بثلاث ركعات، ثم يصلى ركعتين جالسا، وكان كلما قام قلب بصره في السماء، ثم قرأ الآيات من سورة آل عمران (8) إن في خلق السماوات والأرض، إلى قوله (9): لا تخلف الميعاد، ثم يقوم إذا طلع الفجر فيتطهر ويستاك ويخرج إلى المسجد ويصلى ركعتي الفجر ويجلس إلى أن يصلى الفجر. وعن علي أن رسول الله (صلع) قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يسلم ويقوم فيصلى ما كتب له. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: كان أبى رضوان الله عليه إذا قام من
. ليله E, S; ليلته D (2). 26, 76 (1) تهجد إذا سهر بقراءة أو صلاة قال الله تع: (79, 17) ومن الليل فتهجد به. T ql (3) وقيل التهجد النوم، وهو من الأضداد، من الضياء. . line 5, 40, See Ismaili Law of Wills (5). بالليل add (. mar) E, S, D (4) . فوضع E, S, B, D (6) خمو وجهه إذا غطاه والتخمير التغطية، وفى الحديث: خمروا آنيتكم وأوكوا أسقيتكم. وخمر العجين. T gl (7) إذا جعل فيه العجينة، من الضياء. . 194, 3 (9). 190, 3 (8) 211 الليل أطال القيام. فإذا ركع وسجد أطال حتى يقال (1) إنه قد نام، فما يفجؤنا (2) منه إلا وهو يقول: لا إله إلا الله حقا حقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، يا عظيم، إن عملي ضعيف فضاعفه لي، يا كريم يا جبار، اغفر ذنوبي وجرمي وتقبل منى عمل، يا جبار يا كريم، إني أعوذ بك أن أخيب أو أحمل جرما (3). وعن علي بن الحسين (4): أنه كان إذا صلى من الليل دعا فقال: إلهي مارت (5) نجوم سمواتك، ونامت عيون خلقك، وهدأت (6) أصوات عبادك، وغلقت ملوك بنى أمية عليها أبوابها وطاف عليها حجابها (7)، واحتجبوا عمن يسألهم حاجة أو يبتغى منهم فائدة. وأنت إلهي، حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، ولا يشغلك شئ عن شئ، أبواب سمواتك لمن دعاك مفتحات. وخزائنك غير مغلقات، ورحمتك غير محجوبة (8)، وفوائدك غير محظورة (9). وأنت إلهي الكريم الذي لا ترد سائلا من المؤمنين سألك ولا تحتجب عن طالب منهم أرادك. ولا وعزتك ما تختزل حوائجهم دونك ولا يقضيها أحد غيرك، اللهم وقد ترى وقوفي (10) في ذل مقامي بين يديك وتعلم سريرتي وتطلع على ما في قلبي وما يصلحني لآخرتي ودنياي (11). إلهي وترقب الموت وهول المطلع (12) والوقوف بين يديك نغصني مطعمي ومشربي، وغصني بريقي وأقلقني عن وسادي وأهجعني، ومنعني عن (13) رقادي، إلهي وكيف ينام من يخاف بغتات ملك الموت في طوارق الليل وطوارق النهار، بل كيف ينام العاقل وملك الموت لا ينام بالليل ولا بالنهار، يطلب قبض روحه حثيثا بالبيات أو في أية الساعات، ثم يبكى عند هذا القول وينتحب حتى يفزع أهله ومواليه
. فاجأه الامر أي أتاه بغتة، من الضياء. T gl (2). يظن D (1) . 171 - 169, Sulaymani Sahifa (4). ظلما. T var (3) مار الشئ يمور مورا أي تحرك وجاء وذهب كما تكفأ النخلة العيدانة،. T gl. غارت E, S (, var) D (5) من الضياء. . حراسها S, (. var) T (7). أو سكتت. T ql (6) . غير مغلقات after أسباب رحمتك D adds (8) . غير محظورات befor لمن سألكها T and D add. محظورات E, S, D (9) . فأت لي على ذلك بجودك وكرمك. D adds mar (11). وقد تراني ووقوفي إلخ y; وذل E, S, D (10) . من (. var) T (13). المطلع موضع الاطلاع. T gl (12) 212 لبكائه فيقومون إليه فيجدونه قد ألصق خده بالتراب وهو يقول: رب أسألك الراحة والروح عند الموت والمصير إلى الرحمة والرضوان. وعن علي (ع) أن رسول الله (صلع) قال: من أراد شيئا من قيام الليل فأخذ مضجعه فليقل: اللهم لا تؤمني مكرك ولا تنسني ذكرك ولا تجعلني من الغافلين، أقوم إن شاء الله (تع) ساعة كذا وكذا، فإن الله عز وجل يوكل به ملكا ينبهه تلك الساعة (1)، ومن أراد شيئا من قيام الليل فغلبته عيناه حتى يصبح كان نومه صدقة من الله عز وجل ويتمم الله له قيام ليلته. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه دخل مسجد النبي (صلع)، وابن هشام يخطب يوم جمعة من شهر رمضان وهو قول: هذا شهر فرض الله عز وجل صيامه، وسن رسول الله (صلع) قيامه، فقال أبو جعفر: كذب ابن هشام، ما كانت صلاة رسول الله (صلع) في شهر رمضان إلا كصلاته في غيره. وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: صوم شهر رمضان فريضة، والقيام في جماعة في ليله بدعة، وما صلاها رسول الله (صلع) ولو كان خيرا ما تركها، وقد صلى في بعض ليالي شهر رمضان وحده (صلع)، فقام قوم خلفه فلما أحس بهم دخل بيته، ففعل ذلك ثلث ليال، فلما أصبح بعد ثلث ليال صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، لا تصلوا غير الفريضة ليلا في شهر رمضان ولا في غيره في جماعة، إن الذي صنعتم بدعة، ولا تصلوا ضحى، فإن الصلاة ضحى بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة سبيلها إلى النار، ثم نزل وهو يقول: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. وقد روت العامة مثل هذا عن رسول الله (صلع)، وإن الصلاة نافلة في جماعة في ليل شهر رمضان لم تكن في عهد رسول الله (صلع)، ولم تكن في أيام أبى بكر ولا في صدر من أيام عمر حتى أحدث ذلك عمر فاتبعوه عليه، وقد رووا نهى رسول الله (صلع) نعوذ بالله من البدعة في دينه وارتكاب نهى رسول الله (صلع).
. التي يريدها S add, D (1) 213 وعن أبي جعفر (ع) أن رجلا من الأنصار سأله، عن صلاة الضحى، فقال: أول من ابتدعها قومك الأنصار، سمعوا قول رسول الله (صلع): صلاة (1) في مسجدي تعدل ألف صلاة، فكانوا يأتون من ضياعهم ضحى، فيدخلون المسجد فيصلون فيه، فبلغ ذلك رسول الله (صلع) فنهاهم عنه. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل: (2) الذين هم على صلاتهم دائمون، قال: هذا في التطوع من حافظ عليه وقضى ما فاته منه، وقال: كان علي بن الحسين صلوات الله عليه يفعل ذلك ما فاته بالليل قضاه بالنهار، وما فاته بالنهار قضاه بالليل. وعنه (ع) أنه قال: من عمل عملا من أعمال الخير فليدم عليه سنة ولا يقطعه دونها، وما أظنه أراد بهذا صلوات الله عليه قطعه بعد السنة ولكنه أراد أن يدرب الناس على عمل الخير ويجعله لهم عادة لان من دام على عمل سنة لم يقطعه لأنه حينئذ يصير عادة له (3)، وقد جربنا هذا في كثير من الأشياء فوجدناها (4) في أنفسنا كذلك. ذكر سجود القرآن مواضع السجود في القرآن خمسة عشر موضعا: (1) أولها آخر الأعراف (5)، (2) وفى سورة الرعد: (6) وظللهم بالغدو والآصال. (3) وفى النحل: (7) ويفعلون ما يؤمرون، (4) وفى بني إسرائيل: (8) ويزيدهم خشوعا، (5) وفى كهيعص: (9) خروا سجدا وبكيا، (6) وفى الحج: (10) إن الله يفعل ما يشاء،
. 23, 70 (2). الصلاة S, D (1) . فرأيناه (. var) D (4). له. Y om (3) . 15, 13 (6). end, 7 (5) . 109, 17 (8). 50, 16 (7) . 18, 22 (10). 85, 19 مريم Called (9) 214 (7) وفيها (1): وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، (8) وفى الفرقان: (2) وزادهم نفورا، (9) وفى النمل: (3) رب العرش العظيم، (10) وفى ألم السجدة: (4) وهم لا يستكبرون، (11) وفى ص: (5) وخر راكعا وأناب، (12) وفى حم (فصلت): (6) إن كنتم إياه تعبدون، (3 1) وفى آخر النجم: (7) فاسجدوا لله واعبدوا، (14) وفى إذا السماء انشقت قوله: (8) وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، (15) وآخر اقرأ باسم ربك: (9) واسجد واقترب. وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: العزائم (10) من سجود القرآن أربع، في ألم تنزيل السجدة، وفى حم السجدة، وفى النجم، وفى اقرأ باسم ربك: (11) كلا لا تطعه واسجد واقترب، قال: فهذه العزائم لا بد من السجود فيها، وأنت في غيرها بالخيار، إن شئت فاسجد وإن شئت فلا تسجد، قال: وكان علي بن الحسين يعجبه أن يسجد فيهن كلهن. وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: من قرأ السجدة أو سمعها من قارئ يقرؤها وكان يسمع قراءته فليسجد، فإن سمعها وهو في صلاة فريضة من غير إمام أومى برأسه، وإن قرأها وهو في الصلاة سجد وسجد من معه إن كان إماما، ولا ينبغي للامام أن يتعمد قراءة سورة فيها سجدة في صلاة فريضة. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: ومن قرأ السجدة أو سمعها، سجد أي وقت كان ذلك، مما تجوز الصلاة فيه أو لا تجوز، وعند طلوع الشمس وعند غروبها، ويسجد وإن كان على غير طهارة، وإذا سجد فلا يكبر ولا يسلم إذا رفع، وليس في ذلك
. 60, 25 (2). 77, 22 (1) usually called sajda, 15, 32 (4). 26, 27 (3) . 38, 41 (6). 24, 38 (5) . 21, 84 (8). end 54 (7). end, 96 (9) العزيمة الاسم من العزم والعزائم من الضياء، العزم التصميم على فعل الشئ لا ينثى. T gl (10) عنه قال الله (تع) وأولو العزم من الرسل أي الذين عزموا على طاعة الله، وقوله (تع): ولم نجد له عزما، فيما أمر به وقيل أي عزما على المعصية ويقال عزمت عليك أي أقسمت، من الضياء. . end, 97 (11) 215 غير السجود، ويسبح ويدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء. وعنه (ع) أنه قال: إذا قرأ المصلى سجدة انحط فسجد، ثم قام فابتدأ من حيث وقف، وإن كان في آخر السورة فليسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ويسجد. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: إذا قرأت السجدة وأنت جالس فاسجد متوجها إلى القبلة، وإن قرأتها وأنت راكب فاسجد حيث توجهت، فإن رسول الله (صلع) كان يصلى على راحلته وهو متوجه إلى المدينة بعد انصرافه من مكة يعنى (1) النافلة، قال ومن ذلك قول الله عز وجل: (2) فأينما تولوا فثم وجه الله.
. 115, 2 (2). في D (1) 216 كتاب الجنائز (1) ذكر العلل (2) والعيادات (3) والاحتضار (4) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عاد رجلا من الأنصار، فشكا إليه ما يلقى من الحمى، فقال له رسول الله (صلع): إن الحمى طهور من رب غفور، قال الرجل: بل الحمى تفور بالشيخ الكبير حتى تحله القبور، فغضب رسول الله (صلع) وقال: " ليكن ذلك بك "، فمات من علته تلك. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: يكتب أنين المريض حسنات ما صبر فإن كان جزعا كتب هلوعا (5) لا أجر له. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: حمى يوم كفارة سنة، فسمعها بعض الأطباء، وقد حكى له هذا الحديث، فقال: هذا تصديق ما يقول الأطباء أن حمى يوم تؤلم البدن سنة. وعن علي (ص) أنه قال: المريض في سجن الله - ما لم يشك إلى عواده - تمحى سيئاته، وأي مؤمن مات مريضا مات شهيدا، وكل مؤمن شهيد،
حاشية من تأويله، قال جنائز جمع جنازة بفتح الجيم هو الميت نفسه أخذ ذلك. D gl (1) من أن الجنازة في اللغة ما ثقل على القوم واغتموا به فأخذ ذلك من هذا لان الميت يثقل أمره على أهله ويغتمون به، والجنازة بكسر الجيم هو سرير الميت الذي يحمل عليه والعرب تسميه الشرجع والشرجع الذي هو سرير الموتى لا يكون إلا لهم فهذا تأويل الجنازة وجمعها جنائز بفتح الجيم وكسرها في ظاهر اللغة وقد يكون الجنازة الذي هو الميت يسمى باسم السرير الذي يحمل عليه والسرير باسمه كما تسمى العرب الشئ باسم الشئ إذا صحبه ولاءمه كما سموا المزادة راوية باسم الجمل الذي يحملها وهذا كله كناية عن الميت والميت ضد الحي وكذلك الموت ضد الحياة لان الميت على حالين وكذلك الموت. . فالعلل في الظاهر هي سبب الموت الظاهر الذي به تكون النقلة عن دار إلى دار. D gl (2) . والعيادة في الظاهر افتقاد العليل وتعرف أحواله. D gl (3) . الاحتضار في الظاهر هو حضور الموت وقرب النقلة من الدنيا إلى الآخرة. D gl (4) . الهلع أفحش الجزع والجزع نقيض الصبر. من الضياء. T gl (5) 217 وكل مؤمنة حوراء، وأي ميتة مات بها المؤمن فهو شهيد، وتلا قول الله جل ذكره: (1) والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إذا ابتلى الله عبدا أسقط عنه من الذنوب بقدر علته. وعنه (ع) أنه قال: العيادة بعد ثلاثة أيام، وليس على النساء عيادة المريض. وعنه (ع) أنه قال: نهى رسول الله (صلع) أن يأكل (2) العائد عند العليل، فيحبط الله أجر عيادته. وعن الحسين بن علي صلوات الله عليه أنه اعتل، فعاده عمرو بن حريث فدخل عليه على صلوات الله عليه فقال له: يا عمرو، تعود الحسين وفى النفس ما فيها؟ وإن ذلك ليس بمانعي من أن أؤدي إليك نصيحة، سمعت رسول الله (صلع) يقول: ما من عبد مسلم يعود مريضا إلا صلى عليه سبعون ألف ملك من ساعته التي يعود فيها، إن كان نهارا حتى (3) تغرب الشمس أو ليلا حتى (4) تطلع. وعن علي صلوات الله عليه أنه عاد زيد بن أرقم، فلما دخل عليه قال زيد: مرحبا بأمير المؤمنين عائدا وهو علينا عاتب، قال على صلوات الله عليه: إن ذلك لم يكن يمنعني من عيادتك، ثم قال: إنه من عاد مريضا التماس رحمة الله وتنجز موعده كان في خريف (5) الجنة ما كان جالسا عند المريض، حتى إذا خرج من عنده بعث الله ذلك اليوم سبعين ألف ملك من ملائكته يصلون عليه حتى الليل، وإن عاد (6) ممسيا كان في خريف الجنة ما كان جالسا عند المريض، فإذا
. 19, 54 (1) وليس على العليل أن يطعم عواده ولا لهم أن يأكلوا طعامه إذ كانت العيادة إنما يبتغى ويقصد. D gl (2) بها الأجر والثواب، حاشية من تأويله. . فحتى F (4). فحتى F (3) والخريف في اللغة فصل من فصول السنة وهو ثلاثة أشهر تتلو شهور الصيف: T and D gloss (5) ويتلوها الشتاء وقيل إنما سمى خريفا لان الثمار تخترف فيه أي تؤخذ من ههنا ومن ههنا، من تأويل الدعائم. . كان Y (6) 218 خرج من عنده بعث الله سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى الصباح، فأحببت أن أتعجل ذلك. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) دخل على رجل من بنى عبد المطلب وهو في السياق وقد وجه لغير القبلة، فقال: وجهوه إلى القبلة، فإنكم إذا فعلتم ذلك، أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عليه بوجهه، فلم يزل كذلك حتى يقبض. وعن علي (ع) أنه قال: من الفطرة أن يستقبل بالعليل القبلة إذا احتضر. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا حضرت الميت المسلم قبل أن يموت، فلقنه (1) شهادة أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وعنه (ع) أنه قال: يستحب لمن حضر المنازع أن يقرأ عند رأسه آية الكرسي وآيتين بعدها (2) ويقول: (3) إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إلى آخر الآية، ثم ثلث آيات من آخر البقرة (4) ثم يقول: اللهم أخرجها منه إلى رضا منك ورضوان، اللهم لقه البشرى، اللهم اغفر له ذنبه وارحمه. وعن أبي ذر، رحمة الله عليه، أنه قال: كنت عند رسول الله (صلع) في مرضه الذي قبض فيه، فقال: ادن منى، يا أبا ذر، استند إليك، فدنوت (5) فاستند إلى (6) صدري إلى أن دخل على فقال لي: قم يا أبا ذر، فإن عليا أحق بهذا منك، فجلس على فأسنده (7) إلى صدره ثم قال لي: هاهنا (8) بين يدي، فجلست بين يديه، فقال لي: اعقد بيدك، من ختم له بشهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ختم له بإطعام (9) مسكين دخل الجنة، ومن ختم له بحجة دخل الجنة، ومن ختم له بعمرة دخل الجنة، ومن ختم له بجهاد في سبيل الله ولو قدر فواق (10) ناقة دخل الجنة وذكر باقي الحديث (11).
يلقن أي يفهم، يقال منه رجل لقن فهم ولقنه فلان أي فهمه ولقنت الشئ فهمته، حاشية. T gl (1) . 54, 7 (3). 257 - 255, 2 (2). منه S add, D (5). 286 - 284, 2 (4). فاستند E, S, D (7). على D (6) . طعام S, E, T. D (9). اجلس ههنا S, E (8) الفواق ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب يقال. T gl (10) ما أقام عنده إلا فواقا، من الصحاح. . اختصرناه D; بطوله اختصرناه F (11) 219 وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إن المؤمن إذا حيل بينه وبين الكلام أتاه رسول الله (صلع) فيجلس عن يمينه، ويأتي على صلوات الله عليه فيجلس عن يساره، فيقول له رسول الله (صلع): أما ما كنت ترجو فهو أمامك، وأما ما كنت تخافه فقد أمنته، ثم يفتح له باب من الجنة فيقال له هذا منزلك من الجنة، فإن شئت رددت إلى الدنيا ولك ذهبها وفضتها، فيقول: لا حاجة لي في الدنيا (1) فعند ذلك يبيض وجهه، ويرشح جبينه، وتتقلص شفتاه، وينتشر منخراه وتدمع عينه اليسرى، فإذا رأيتها فاكتف بها، وذكر باقي الحديث، وقال: هو قول الله عز وجل: (2) لهم البشرى في الحياة الدنيا، وعن رسول الله (صلع) أنه قال: إن العبد لتكون له المنزلة من الجنة فلا يبلغها بشئ من البلاء حتى يدركه الموت ولم يبلغ تلك الدرجة، فيشدد (3) عليه الموت فيبلغها. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه قال: إن الله تبارك وتعالى ربما أمر ملك الموت فردد (4) نفس المؤمن ليخرجها من أهون المواضع عليه، ويرى الناس أنه قد شدد عليه، وإن الله (تب وتع) ربما أمر ملك الموت بالتشديد على الكافر فيجذب نفسه جذبة واحدة كما يجذب السفود (5) من الصوف المبلول، ويرى الناس أنه هون عليه. ذكر الامر بذكر الموت روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله (صلع) قال: إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا، فإنها تذكركم الآخرة. وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه سئل عن الرجل يدعى إلى جنازة
. 64, 10 (2). فيها D (1) . فيردد F, D, T (4). فيتشدد الموت عليها D (3) . السفود بالتشديد الحديدة التي يشوى بها اللحم. T gl (5) 220 وإلى وليمة أيهما يجيب؟ قال: يجيب الجنازة، فإن حضور الجنائز يذكر الموت والآخرة، وحضور الولائم يلهى عن ذلك. وعن رسول الله (صلع) أنه أوصى رجلا من الأنصار، فقال: أوصيك بذكر الموت، فإنه يسليك عن أمر الدنيا. وعنه (صلع) أنه قال: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، فقيل: يا رسول الله وما هاذم اللذات؟ قال: الموت، فإن أكيس المؤمنين أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم له استعدادا. وعنه (صلع) أنه قال لقوم من أصحابه: من أكيس الناس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه أوصى بعض أصحابه، فقال: أكثروا ذكر الموت، فإنه ما أكثر ذكر الموت إنسان إلا زهد في الدنيا. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: الموت ريحانة (1) المؤمن. وعنه (صلع) أنه قال: مستريح ومستراح منه، فأما المستريح: فالعبد الصالح استراح من غم الدنيا، وما كان فيه من العبادة إلى الراحة ونعيم الآخرة، وأما المستراح منه فالفاجر يستريح منه ملكاه. وعنه (صلع) أنه يقول: ألا رب مسرور ومغبون (2) وهو لا يشعر، يأكل ويشرب ويضحك، وحق له من الله أن يصلى السعير. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لولا أن الله خلق ابن آدم أحمق ما عاش، ولو علمت البهائم أنها تموت كما تعلمون ما سمنت لكم (3). وعنه صلوات الله عليه أنه قال: ما رأيت إيمانا مع يقين أشبه منه بشك إلا هذا الانسان إنه كل يوم يودع، وإلى القبور يشيع، وإلى غرور الدنيا يرجع،
والريحان أطراف كل نبت طيب الريح، وخص به الآس لاشتهاره في ذلك ولأنه. D gl, T (1) لا يسقط ورقه ولا يجف شجره في الشتاء ولا في الصيف كما يجف عود غيره أو يسقط ورقه، ويقال للطاقة من كل ريحانة فهو ما يستحب ويستلذ فأخبر (صلع) أن الموت كذلك يكون للمؤمن يستحبه ويستلذه لما يصير إليه من الراحة والبقاء الدائم في النعيم بعد حلول الظاهر منه به، وما يصير إليه من الرفعة ونيل الدرجة والفوز العظيم والغبطة بعد ما حل به باطنه، حاشية من تأويله. . مفتون D adds (2) . أنها تموت ما علمتموه من الموت ما أكلتم منها سمينا F, D var (3) 221 وعن الشهوات واللذات لا يقلع (1)، فلو لم يكن لابن آدم المسكين ذنب يتوقعه، ولا حساب يوقف عليه إلا موت يبدد شمله ويفرق جمعه ويؤتم ولده، لكان ينبغي له أن يحاذر ما هو فيه بأشد التعب (2)، ولقد غفلنا عن الموت غفلة أقوام غير نازل بهم، وركنا إلى الدنيا وشهواتها ركون أقوام لا يرجون حسابا ولا يخافون عقابا (3). وعنه (ع) أنه قال: سئل رسول الله (صلع): أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا، أولئك هم الأكياس. ذكر التعازي والصبر وما رخص فيه من البكاء روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لما قبض رسول الله (صلع) أتاهم آت يسمعون صوته (4) ولا يرون شخصه، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، (5) كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيمة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، فالله فارجوا، وإياه فاعبدوا، واعلموا أن المصاب من حرم الثواب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقيل لأبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه: من كنتم ترون (6) المتكلم يا بن رسول الله؟ قال: كنا نراه جبرئيل. وعنه عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أن رسول الله (صلع) مر على امرأة تبكى على قبر، فقال لها: اصبري، أيتها المرأة، فقالت: يا هذا الرجل، اذهب إلى عملك، فإنه ولدى، وقرة عيني، فمضى
. أقلع عن الامر أي كف عنه وأقلع المطر أي كف قال الله (تع): يا سماء اقلعي (44, 11). T gl (1) . عذابا E, S, D (3). الحذر. T var (2) . 185, 3 (5). كلامه D (4) . ذلك F add, E (6) 222 رسول الله (صلع) وتركها ولم تكن المرأة عرفته، فقيل لها: إنه رسول الله، فقامت تشتد في طلبه حتى لحقته، فقالت: يا رسول الله، إني (1) لم أعرفك، فهل لي أجر إن صبرت؟ فقال: الاجر مع الصدمة الأولى. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: أربع من كن فيه أوجب الله له الجنة، من كانت عصمته شهادة أن لا إله إلا الله، ومن إذا أنعم الله عليه بنعمة، قال: الحمد لله، ومن إذا أصاب (2) ذنبا قال: أستغفر الله، ومن إذا أصابته مصيبة قال: (3) إنا لله وإنا إليه راجعون. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: إياك والجزع، فإنه يقطع الامل ويضعف العمل ويورث الهم، واعلم أن المخرج في أمرين: ما كانت فيه حيلة فالاحتيال، وما لم تكن فيه حيلة فالاصطبار. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: منزلة الصبر من الايمان كمنزلة الرأس من الجسد. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم (4) حجبوه من النار، قيل: يا رسول الله، فاثنان؟ قال: واثنان. وعن رسول الله (صلع) أنه مر على قوم من الأنصار وهم في بيت، فسلم عليهم ووقف فقال: كيف أنتم؟ فقالوا: إنا مؤمنون يا رسول الله، قال: أفمعكم برهان ذلك؟ قالوا: نعم، قال: هاتوا، قالوا: نشكر الله في الرخاء ونصبر على البلاء ونرضى بالقضاء، فقال: أنتم إذا أنتم. وعنه (صلع) أنه قال: إن الله عز وجل أعطى (5) عباده الدنيا قرضا، فمن أخذ منه شيئا منها قسرا (6) فصبر عوضه الله منه ثلاثا لو عوض واحدة منها ملائكته رضوا: الصلاة والرحمة والهداية، قال عز وجل: (7) وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه
. أصاب. var، أذنب T original text (2). إني. T om (1) . 156, 2 (3) احتسب بكذا أجرا عند الله والاسم الحسبة بالكسر، وهي الاجر، واحتسب فلان ابنا له أو. T gl (4) بنتا إذا مات وهو كبير، وإذا مات وهو صغير قيل افترطه، . يسيرا B, S, E (6). أقرض F (5) . 157 - 155, 2 (5) 223 راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لما هلك أبو سلمة بن عبد الأسد جزعت عليه أم سلمة فقال لها النبي (صلع): قولي يا أم سلمة: اللهم أعظم (1) أجرى في مصيبتي وعوضني خيرا منها، قالت: وأين لي مثل أبى سلمة يا رسول الله؟ فأعاد عليها فقالت مثل قولها الأول، فأعاد عليها رسول الله، فقالت في نفسها: أرد على رسول الله (صلع) ثلاث مرات؟! فقالتها (2)، فأخلف الله عليها خيرا من أبى سلمة رسول الله (صلع). وعن رسول الله (صلع) أنه قال: من أصيب منكم بمصيبة بعدي فليذكر مصابه بي، فإن مصابه بي أعظم من كل مصاب. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: تعزية المسلم للمسلم بقريبه الذمي استرجاع (3) عنده وتذكره بالموت وما بعده، ونحو هذا الكلام، قال: وكذلك الذمي إذا كان لك له جارا فأصيب بمصيبة تقول له أيضا مثل ذلك، وإن عزاك عن ميت فقل: هداك الله. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لما مات إبراهيم بن رسول الله (صلع) أمرني رسول الله فغسلته وكفنه رسول الله صلع) وحنطه وقال لي: أحمله يا علي، فحملته حتى جئت به إلى البقيع، فصلى عليه ثم أدناه من القبر، ثم قال لي: يا علي، انزل، فنزلت ودلاه على رسول الله (صلع) فلما رآه منصبا بكى عليه السلام، فبكى المسلمون لبكاء رسول الله (صلع) حتى ارتفعت أصوات الرجال على أصواب النساء (4)، فنهاهم رسول الله (صلع) أشد النهى وقال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب، وإنا بك لمصابون وإنا عليك لمحزونون، يا إبراهيم (5). ثم سوى قبره ووضع يده عند رأسه وغمرها (6) حتى بلغت
. فقالت كما أمر رسول الله فأخلف إلخ D, F (2). لي E add, S, D, F (1) . استرجع أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. T gl (3) . فغضب رسول الله ونهاهم إلخ S ad d, E, (. var) D (4) . F omits; D in text. added afterwards in T, in text. Om (5) . وغمزها D (6) 224 الكوع (1) وقال: بسم الله ختمتك من الشيطان أن يدخلك، وذكر باقي الحديث بطوله. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لما احتضر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله غشى عليه، فبكت فاطمة صلوات الله عليها فأفاق وهي تقول: من لنا بعدك (2) يا رسول الله؟ فقال: أنتم المستضعفون بعدي والله. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: بكى رسول الله (صلع) عند موت بعض ولده، فقيل له: يا رسول الله، تبكى وأنت تنهانا عن البكاء؟ فقال: لم أنهكم عن البكاء، وإنما نهيتكم عن النوح والعويل، وإنما هذه رقة ورحمة يجعلها الله تبارك وتعالى في قلب من شاء من خلقه، ويرحم الله من يشاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: رخص رسول الله (صلع) في البكاء عند المصيبة، وقال: النفس مصابة والعين دامعة والعهد قريب، فقولوا ما أرضى الله ولا تقولوا الهجر (3). وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: الانة والنخرة من الشيطان. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: أتى (4) رسول الله (صلع) فقيل له: يا رسول الله، إن عبد الله بن رواحة ثقيل لما به، فقام صلع) وقمنا معه حتى دخل ودخلنا عليه، فأصابه (5) مغمى عليه لا يعقل شيئا والنساء يصرخن (6)، فدعاه رسول الله (صلع) ثلاث مرات فلم يجبه، فقال: اللهم عبدك إن كان قد قضى (7) أجله ورزقه وأثره فإلى جنتك ورحمتك، وإن لم يقض (8) أجله ورزقه وأثره فعجل شفاءه وعافيته، فقال
الكوع طرف الزند مما يلي الابهام، وفى الحديث أتى بسارق فقطع يده من الكوع. T gl (1) . اليوم Fadds (2) . الهجر الاسم من الاهجار وهو الافحاش في الكلام قال تفاحش قولهم وأتوا بهجر. T gl (3) . text as in T; أتى رجل.... فقال B, E, S, D, F (4) . يبكين ويصرخن ويصحن S و, (. var) D (6). فوجدناه. T var (5) . as in F وانقضى أجله ورزقه وأثره It seems more natural to read انقضى F, D (7) . ينقض F, E, D, S (8) 225 بعض القوم: يا رسول الله، عجبا لعبد الله بن رواحة وتعرضه في غير موطن للشهادة، فلم يرزقها حتى يقبض روحه على فراشه، قال رسول الله (صلع): ومن الشهيد من أمتي؟ قالوا: أليس هو الذي يقتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر؟ فقال رسول الله (صلع): إن شهداء أمتي إذا لقليل، الشهيد الذي ذكرتم، والطعين والمبطون وصاحب الهدم والغريق والمرأة تموت جمعا (1) قالوا: وكيف تموت جمعا (5) يا رسول الله، قال: يعترض ولدها في بطنها، ثم خرج رسول الله (صلع) فوجد عبد الله بن رواحة خفة، فأخبر النبي (صلع) فوقف فقال: يا عبد الله خبر (3) بما رأيت، فإنك رأيت عجبا، فقال: يا رسول الله، رأيت ملكا من الملائكة بيده مقمعة من حديد تأجج نارا، كلما صرخت صارخة: " يا جبلاه " أهوى بها لهامتي، وقال: أنت جبلها؟ فأقول: لا بل الله، فيكف بعد إهوائها، وإذا صرخت صارخة: " يا عزاه " أهوى بها لهامتي وقال: أنت عزها؟ فأقول: لا بل الله، فيكف بعد إهوائها، فقال رسول الله (صلع): صدق عبد الله، فما بال موتاكم (4) يبتلون بقول أحيائكم. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه أوصى عندما احتضر فقال: لا يلطمن على خد ولا يشقن على جيب، فما من امرأة تشق جيبها إلا صدع لها في جهنم صدع، كلما زادت زيدت. وعن علي (ع) أنه قال: أخذ رسول الله (صلع) البيعة على النساء (5) ألا ينحن ولا يخمشن (6) ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء. وعنه (ع) أنه قال: قال رسول الله (صلع): ثلاث من أعمال الجاهلية لا يزال الناس فيها حتى تقوم الساعة: الاستسقاء بالنجوم، والطعن في الأنساب، والنياحة على الموتى.
يقال: ماتت المرأة بجمع إذا ماتت وولدها في بطنها وقيل التي تموت. T gl بجمع (. var) D, T (1) ولم يمسها رجل، ويقال المرأة بجمع إذا كانت عذراء لم تمسس وعلى الوجهين يفسر الحديث في ذكر الشهداء ومنهم أن تموت المرأة بجمع. . حدثني, S, E; حدث (. var) T, D (3). بجمع (. var) D, T (2). لا T, C; ألا F, D (5). أمواتكم D (4) الخمش والخموش خدش الوجه وقد يستعمل في سائر الجسد خمش وجهه يخمشه ويخمشه والخماشة. T gl (6) ما ليس له أرش معلوم من الجراحات. 226 وعن علي (ع) أنه كتب إلى رفاعة بن شداد قاضيه على الأهواز: وإياك والنوح على الميت ببلد يكون لك به سلطان. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: صوتان ملعونان ببغضهما الله، إعوال عند مصيبة وصوت عند نعمة، يعنى النوح والغناء. وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: نيح على الحسين بن علي سنة كاملة (1) كل يوم وليلة، وثلاث سنين من اليوم الذي أصيب فيه، وكان المسور بن مخرمة وأبو هريرة وتلك الشيخة من أصحاب رسول الله (صلع) يأتون مستترين ومقنعين (2) فيسمعون ويبكون، وقد شاهدنا بعض الأئمة عليهم السلام نيح عليهم وبعضهم لم ينح عليهم، فمن نيح عليه منهم فلعظم رزئه، لان الله عز وجل لم يسو بأحد منهم أحدا من خلقه، وهم أحق (3) بالبكاء والنياحة عليهم على خلاف سائر الناس الذين لا ينبغي ذلك لهم، ومن لم ينح عليه منهم فلامرين، إما بوصية منه كما ذكرناه عن جعفر بن محمد (ع) تواضعا لربه واستكانة إليه، وإما أن يكون الامام بعده قد آثر الصبر على عظم (4) الرزيئة وتجرع مضض الحزن رجاء عظيم ثواب الله عليه، فلزم الصبر وألزمه من سواه لما يكون من الغبطة والسعادة في عقباه كما وعد الله عز وجل الصابرين على المصاب. وقد ذكرنا من ذلك طرفا في هذا الباب. ذكر غسل الموتى روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أن رسول الله (صلع) أوصاه بأن يتولى غسله، فكان هو الذي وليه (5) (ع م) قال: فلما أخذت في غسله سمعت قائلا من جانب البيت وهو يقول: لا تنزع القميص عنه، فغسلته (صلع) في قميصه، وإني
. متقنعين D, S (2). S om, D (1) . عظيم S, D (4). أهل E, S, Y (3) . ولاه E; تولاه F; وليه D, T (5) 227 لاغسله وأحس يدا مع يدي تترد عليه، وإذا قلبته أعنت على تقليبه، وقد أردت أن أكبه لوجهه فأغسل (1) ظهره فنوديت لا تكبه، فقلبته لجنبه وغسلت ظهره. وعنه (ع) أنه قال: لما أوصى إلى رسول الله (صلع) أن أغسله، ولا يغسله معي أحد غيري، قلت: يا رسول الله، إنك رجل ثقيل البدن لا أستطيع أن أقلبك وحدي، فقال لي: إن جبرئيل معك يتولى غسلي، قلت: فمن يناولني الماء؟ قال: يناولك الفضل (2)، وقل له فليغط عينيه فإنه لا ينظر إلى عورتي أحد غيرك إلا ذهب بصره (3). قال أبو جعفر محمد بن علي (ع): وكان الفضل بن العباس يناوله الماء وقد عصب عينيه، وعلى وجبرئيل يغسلانه صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، قال: وغسله على ثلاث غسلات، غسلة بالماء والحرض (4)، وغسلة بالماء وفيه ذريرة وكافور، وغسلة بالماء محضا وهي آخرهن. وعن علي (ع) أن رسول الله (صلع) قال: ما من امرئ مسلم غسل أخا له مسلما فلم يقذره (5) ولم ينظر إلى عورته ولم يذكر منه سوءا ثم شيعة وصلى عليه ثم جلس حتى يوارى في قبره إلا خرج عطلا (6) من ذنوبه. وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: الجنب والحائض لا يغسلان ميتا. وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: غسل على فاطمة صلوات الله عليهما، وكانت قد أوصت بذلك (7). وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: أوصت إلى فاطمة عليها السلام أن لا يغسلها (8) غيري، وسكبت (9) على الماء أسماء بنت عميس (10).
. ابن عباس. S gl, T (2). لأغسل E, S, D (1) . الحرض الأشنان. T gl (4). إلا عمى S, D (3) . القذارة نقيض النظافة وشئ قذر، وقذر الشئ إذا كرهه، من الضياء. T gl (5) امرأة عطل لا قلادة عليها، وفى الحديث: كرهت عائشة أن تصلى المرأة عطلا، وقوس عطل. T gl (6) لاوتر عليها، وخيل أعطال لا قلائد عليها ولا أرسان لها، العطل بفتح العين الخالي ورجال أعطال لا سلاح معهم، من ص. . أحد S add, D (8). إليه E add, S; أوصته D (7) . عميش. E err, S (10). تصب S; تسكب E, D (9) 228 وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن المرأة هل يغسلها زوجها؟ قال: لا بأس بذلك وليغسلها من فوق الثوب. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: والمرأة تغسل زوجها إذا مات ولا تتعمد النظر إلى الفرج. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: لما مات علي بن الحسين (ع) قال أبو جعفر: لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حيوتك، فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك، فأدخل يده من تحت الثوب فغسله ودعا أم ولده فأدخلت يدها معه فغسلته، قال أبو عبد الله: وكذلك فعلت أنا به عليه السلام. وعنه صلوات الله عليه أنه قال في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن، والمرأة تموت بين الرجال كذلك لا يوجد من يغسلهما، قال: يدفنان بغير غسل. كأنه رأى (ع) أن الغسل كان واجبا فلما لم يوصل إليه إلا بغير واجب سقط الواجب. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال في الشهيد إذا قتل في مكانه: دفن في ثيابه ولم يغسل فإن كان به رمق ونقل عن مكانه فمات غسل وكفن ودفن، قال: وقد دفن رسول الله (صلع) حمزة (ع) في ثيابه التي أصيب فيها وزاده بردا. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لما كان يوم بدر وأصيب من أصيب من المسلمين نزع عنهم رسول الله (صلع) الفراء ودفنهم في ثيابهم وصلى عليهم. وقال على صلوات الله عليه ينزع عن الشهيد الفرو (1) والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، ولم يترك عليه معقود إلا يحل (2). وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: الغرق (3) يغسل. وعن علي (ع) أنه قال: والحرق يغسل يصب عليه الماء، وعنه (ع) أنه قال: قال رسول الله (صلع): احبسوا الغريق يوما وليلة ثم ادفنوه. وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال في الرجل تصيبه الصاعقة قال:
. حل E, S, (. var) T (2). الفراع S; الفراء E, D (1) . الغريق F, T, S, D (3) 229 لا يدفن دون ثلاث إلا أن يتبين موته ويستيقن. وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال: إذا مات الميت في أول النهار فلا يقيلن إلا في قبره (1)، وإذا مات في آخر النهار فلا يبيتن إلا في قبره. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من مات وهو جنب أجزى عنه غسل واحد، وكذلك الحائض. وعنه (ع) أنه قال: غسل الميت ثلاث غسلات، غسلة بالماء والسدر، وغسلة بالماء والكافور، والثالثة بالماء محضا، وكل غسلة كغسل الجنابة، يبدأ فيوضيه كوضوئه للصلاة، ثم يمر الماء على جسده كله، ويقلبه لجنبه، ولا يجلسه ولا يكبه، فإنه إذا أجلسه اندق ظهره ولكن يقلبه لجنبيه ويغسل ظهره وهو كذلك، ويمر يديه (2) على سائر جسده كما يغتسل الجنب. وقال (ع): يجعل على الميت حين يغسل إزار من سرته إلى ركبتيه، ويمر الماء من تحته، ويلف الغاسل على يده خرقة ويدخلها من تحت الإزار فيغسل فرجه وسائر عورته التي تحت الإزار. وعنه (ع) أنه قال: ما سقط من الميت من شعر أو لحم أو عظم أو غير ذلك، جعل في كفنه معه ودفن به. ذكر الحنوط والكفن روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا فرغ الرجل من غسل الميت نشفه في ثوب وجعل الكافور والحنوط (3) في مواضع سجوده في جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه، ويجعل من ذلك في مسامعه وعينيه (4) وفيه ولحيته وصدره،
a later hand Has marginally noted; This riwaya is not to be found in the text of T (1) . but only thus far, it . يده D (2) وبعد أن ذكر في مختصر الآثار: جعل في مساجده على جبهته وأنفه وفى باطن كفيه وظاهر. D gl (3) ركبتيه وقدميه وعلى ظاهر قدميه، وقال فيه ويجعل من الحنوط على رأسه وفى سمعه وعلى أنفه إلى آخره، وقال في الاخبار: ويجعل (يعنى الحنوط) على مرفقيه. . T om (4) 230 وحنوط الرجل والمرأة سواء. وعنه عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أنه كان لا يرى بالمسك في الحنوط بأسا. وعنه (ع) أنه قال: لا يحنط الميت بزعفران ولا ورس، وكان لا يرى بتجمير الميت بأسا ويجمر (1) كفنه والموضع الذي يغسل ويكفن فيه. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كره أن يتبع الميت بمجمرة (2) ولكن يجمر الكفن. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه سئل عن المحرم يموت محرما، قال: يغطى رأسه ويصنع به ما يصنع (3) بالمحل خلا أنه لا يقرب بطيب. وعن علي صلوات الله عليه أنه كفن رسول الله (صلع) في ثلاثة أثواب، ثوبين صحاريين (4) له، وثوب يمنة (4) وإزار وعمامة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: نعم الكفن ثلاثة أثواب، قميص غير مزرور ولا مكفوف ولفافة وإزار، وقال: أوصى أبى أن أكفنه في ثلاثة أثواب، أحدها رداء حبرة (6) كان يصلى فيها الجمعة وثوب آخر وقميص. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا بد من إزار وعمامة ولا يعدان في الكفن، والكفن ثلاثة أثواب يستحب ذلك استحبابا وليس فيه شئ موقت. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أن رجلا كان يغسل الموتى سأله كيف يعمم الميت، قال: لا تعممه عمة الاعرابي، ولكن خذ العمامة من وسطها
في تأويل الدعائم أنه (ع) لم يكن يرى بتجمير الميت بأسا وهو أن يجمر كفنه والموضع إلى آخره. D gl (1) المجمر بالضم لغة في المجمر بكسر الميم وهو الذي يبخر به الثياب وجمر. T gl. بمجمر D (2) ثوبه إذا دخنه بالمجمر. . يصنع. S voc يصنع به ما يصنع D omits (3) . صحار بالضم قصبة عمان مما يلي الجبل، من ش. T gl (4) See next footnote. حبرة as for يمنة T gl the same for (5) . حبرة كعنبة ضرب من برود اليمن. D gl (6) 231 ثم انشرها على رأسه وردها من تحت لحيته، وعممه وأرخ ذيلها مع صدره واشدد على حقويه خرقة كالإزار، وأنعم شدها، وافرش القطن تحت مقعدته لئلا يخرج منه شئ، وليست العمامة والخرقة من الكفن، وإنما الكفن ما كفن فيه البدن. وعن علي (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يكفن الرجل في ثياب الحرير. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: يجعل القطن في مقعدة الميت لئلا يبدو (1) شئ، وعلى فرجه وبين رجليه، وتخمر المرأة بخمار على رأسها، ويعمم الرجل. ورخصوا في الأكفان المغيرة، وجاء عن (2) على صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده أن رسول الله (صلع) كفن حمزة (ع) في نمرة (3) سوداء. وعن الحسين بن علي (ع) أنه كفن أسامة بن زيد في برد أحمر. وعن علي (ع) أنه قال: أول شئ يبدأ به من مال الميت الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث. ذكر السير بالجنائز روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) أسر إلى فاطمة عليها السلام أنها أول من يلحق به من أهل بيته، فلما قبض رسول الله (صلع) ونالها من القوم ما نالها لزمت الفراش، ونحل جسمها حتى كان (4) كالخيال وعاشت بعد رسول الله (صلع) في حالها تلك سبعين يوما، فلما احتضرت قالت لأسماء بنت عميس (5): كيف أحمل على أعناق الرجال مكشوفة، وقد صرت عظما ليس عليه إلا جلدة (6)، وكيف ينظر الرجال إلى جثتي على السرير إذا حملت؟ قالت لها أسماء: يا بنت (7) رسول الله، إن قضى الله
. روينا S. B, E, D, T (2). يبدوا E, T (1) . النمرة كفرحة بردة من صوف يلبسها الاعراب، من القاموس. D gl (3) . وذاب لحمها حتى صارت إلخ B add, E, S; صار D; صارت T var (4) . حلد F, S, D (6). عميس D; عميش E, S, T (5) . بابنة F; ابنت T; بنت E, D (7) 232 عليك بأمر فسوف أصنع لك شيئا رأيته في بلد الحبشة، قالت: وما هو؟ قالت: النعش يجعلونه من فوق السرير على الميت يستره فلا يرى منه شئ، قالت لها: افعلي، فلما قبضت صلوات الله عليه صنعته لها أسماء، فكان أول نعش حمل (1) في الاسلام. وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) نهى أن يوضع على النعش الحنوط. وعنه صلوات الله عليه أنه نظر إلى نعش ربطت عليه خمر، بين أحمر وأخضر وأصفر زين بها، فأمر (ع) بها فنزعت، وقال: سمعت رسول الله (صلع) يقول: أول عدل الآخرة القبور، لا يعرف فيها شريف من وضيع (2). وعنه صلوات الله عليه أنه نظر إلى قوم مرت بهم جنازة، فقاموا قياما على أقدامهم، فأشار إليهم أن اجلسوا، هذا في القوم تمر عليهم الجنازة ولا يريدون اتباعها، فأما من أراد ذلك قام ومشى ولم يجلس حتى يوضع السرير. وروينا عن الحسين بن علي (ع) أنه مر (3) على قوم بجنازة فذهبوا ليقوموا. فنهاهم ومشى، فلما انتهى إلى القبر وقف يتحدث مع أبي هريرة وابن الزبير حتى وضعت الجنازة، فلما وضعت جلس وجلسوا. وعن علي صلوات الله عليه أنه سمع رسول الله (صلع) يقول في جنازة: ما أدرى أيهم أعظم ذنبا، الذي يمشى مع الجنازة بغير رداء، أم الذي يقول: ارفقوا (4)، رفق الله بكم، أم الذي يقول: استغفروا له، غفر الله لكم؟ وعن علي صلوات الله عليه أنه كان يقول: أسرعوا بالجنائز ولا تدبوا بها (5). وعنه (ع) أنه سئل عن حمل الجنازة أواجب هو على من شهدها؟ قال: لا، ولكنه خير، فمن شاء أخذ ومن شاء ترك. وعنه صلوات الله عليه أنه رخص في حمل الجنازة على الدابة، هذا إذا لم يوجد من يحملها أو كان عذر، فأما السنة والذي يؤمر به أن يحملها الرجال. وعنه صلوات الله عليه أنه كان يستحب لمن بدا له أن يعين في حمل الجنازة أن يبدأ
. للنساء S adds (1) . ولا غنى من فقير E add interpolation, S, (. mar) D (2) . أنه مشى بجنازة فمر على قوم إلخ add. E, S (3) . دب الشيخ أي مشى رويدا. T gl (5). ارفقوا به D (4) 233 بمياسر السرير، فيأخذها ممن هي في يديه (1) بيمينه، ثم يدور بجوانبه الأربعة. وعنه (ع) أنه قال: قال (2) رسول الله (صلع): اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب، وإن رجلا، قال له كيف أصبحت، يا أمير المؤمنين (3)؟ قال: خيرا من رجل لم يمش وراء جنازة ولم يعد مريضا. وعنه (ع) أن أبا سعيد الخدري سأله عن المشي مع الجنازة، أي ذلك أفضل أمامها أم خلفها؟ فقال له (ع): يا أبا سعيد، مثلك يسئل عن هذا؟ قال: إي والله، لمثلي يسئل عن هذا، قال على صلوات الله عليه: إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل الصلاة المكتوبة على التطوع، فقال له أبو سعيد: عن نفسك تقول هذا أم شئ سمعته عن رسول الله (صلع)؟ فقال له علي (ع): بل سمعت رسول الله (صلع) يقوله. وعنه (ع) أنه كان يمشى خلف الجنازة حافيا يبتغى بذلك الفضل. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) مشى مع جنازة فنظر إلى امرأة تتبعها، فوقف وقال: ردوا المرأة، فردت، ووقف حتى قيل: يا رسول الله، قد توارت بجدر المدينة، فمضى (صلع). ذكر الصلاة على الجنائز روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه ذكر وفاة رسول الله (صلع) فقال: لما غسله علي (ع) وكفنه، أتاه العباس بن عبد المطلب، فقال: يا علي، إن الناس قد اجتمعوا ليصلوا على رسول الله (صلع) ورأوا أن يدفن في البقيع وأن يؤمهم (4) في الصلاة عليه رجل منهم، فخرج على صلوات الله عليه عليهم (5)، فقال: أيها الناس، إن رسول الله (صلع) كان إماما حيا وميتا، وإنه لم يقبض نبي إلا دفن في البقعة التي مات فيها، قالوا: اصنع ما رأيت (6)، فقام
. لي D add (2). يده D (1) . يا رسول الله (as in text, later corrected in red, oringinal) D, E, S (3) E OmText as in T, S; عليهم into, cor إليهم D (5). يامهم E, S, T (4) . شئت S (6) 234 على (ص) على باب البيت فصلى على رسول الله (صلع) وقدم الناس عشرة عشرة يصلون عليه وينصرفون. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغرب الشمس وحين تطلع وفى كل حين، إنما هو استغفار (1). وعن علي صلوات الله عليه أنه دعى إلى الصلاة على جنازة فقال: إنا لفاعلون وإنما يصلى عليه عمله (2). وعنه (ع) أنه قال: إذا صلى على المؤمن أربعون رجلا من المؤمنين فاجتهدوا في الدعاء له، استجيب لهم. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إذا حضر السلطان الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من وليها. وعنه (ع) أنه سئل عن رجل توفيت امرأته أيصلى عليها؟ قال: عصبتها أولى بذلك منه. وعنه (ع) أنه قال: إذا استهل الطفل صلى عليه. وعنه (ع) أنه قال: صلى رسول الله (صلع) على امرأة ماتت من (3) نفاسها من الزنا، وعلى ولدها، وأمر بالصلاة على البر والفاجر من المسلمين. وعنه (ع) أنه قال: يصلى على ما وجد من الانسان مما يعلم أنه إذا فارقه مات. وعنه (ع) أنه كان إذا اجتمعت الجنائز صلى عليها معا بصلاة واحدة ويجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة (4). وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) كان إذا وقف على جنازة الرجل للصلاة عليه
: E add before this a riwaya which is as follows and which is omitted in T, S, D (1) وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: الصلاة على الميت فرض على الكفاية لقول النبي صلى الله عليه وآله صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله. . إنما ينفعه عمله T add D marginally, E, S (2) . من T; في E, S, D (3) وكذلك إذا اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء جعل الرجال مما يلي الامام B add, E, S, D (4) ثم الصبيان مما يلي الرجال ثم الخناثى مما يلي الصبيان ثم النساء مما يلي الخناثى. 235 قام بحذاء صدره، وإذا كانت امرأة قام بحذاء رأسها. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء ولا يجد الماء؟ قال: يتيمم ويصلى عليها إذا خاف أن تفوته. وعنه (ع) أنه كان يرفع يديه (1) في التكبير على الجنائز ويكبر على الجنائز خمسا. وعنه (ع) أنه سئل عن التكبير على الجنائز؟ فقال: خمس تكبيرات، أخذ ذلك من الصلوات الخمس، من كل صلاة تكبيرة. وعنه (ع) أنه قال: من سبق ببعض التكبير في صلاة الجنازة فليكبر وليدخل معهم، فإذا انصرفوا أتم ما بقي عليه وانصرف، وإذا دخل معهم فليكبر ويجعل ذلك أقل صلاته. وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في القول والدعاء في صلاة الجنائز وجوها يكثر عددها، فدل ذلك على أن ليس منه شئ موقت، وجملة ذلك أن يكبر المصلى ثم يحمد الله ويثنى على الله بما هو أهله ويعظمه حق عظمته، ثم يكبر فيصلى على النبي (صلع) وعلى آله، ثم يكبر فيدعو للميت إن كان مؤمنا، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر فيصلى على النبي صلوات الله عليه، فإن جمع ذلك في كل تكبيرة فحسن (2). وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: وإن كنت لا تعلم الميت فقل في الدعاء: اللهم إنا لا نعلم إلا خيرا وأنت أعلم به (3) فوله ما تولى واحشره مع من أحب. وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: ويقال في الصلاة على المستضعف: ربنا وسعت كل شئ رحمة وعلما، إلى قوله: وذلك هو الفوز العظيم (4). وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليه أنهم قالوا في الصلاة على الناصب لأولياء الله
. كفيه T (1) وكذلك كبر رسول الله (صلع) على بعض من (marginally add) and D, s; phrase, S om (2) صلى عليه أربعا ممن لا يستحق الدعاء من المنافقين فانصرف من الرابعة ولم يدع له وتركه جيفة ملقاة. . 9 - 7, 40 (4). منا D adds (3) 236 المعادي لهم: يدعى عليه، وذكروا في الدعاء عليه وجوها كثيرة، فدل على أن ليس فيها شئ موقت. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كان يقول في الصلاة على الطفل: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا (1). وعنه (ع) أنه قال: إذا انصرفت (2) من الصلاة على الميت، انصرفت بتسليم. ذكر الدفن والقبور روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) أنه ألحد لرسول الله (صلع)، واللحد هو (3) أن يشق للميت في القبر مكانه (4) مما يلي القبلة مع حائط القبر، والضريح (5) أن يشق له وسط القبر. وروينا عنه صلوات الله عليه أنه ضرح لأبيه محمد بن علي (ع) احتاج إلى ذلك لأنه كان بادنا. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: فرش في قبر رسول الله (صلع) قطيفة، لان الموضع كان نديا متسبخا. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: لا ينزل المرأة في قبرها إلا من كان يراها في حياتها، ويكون أولى الناس بها يلي مؤخرها وأولى الناس بالرجل يلي مقدمه، وكره للرجل أن ينزل ولده في القبر خوفا من رقة قلبه عليه. وعنه (ع) أنه قال: قال رسول الله (صلع): لكل بيت باب وباب القبر مما يلي رجلي الميت، فمنه يجب أن ينزل إليه ويصعد منه. وعنه (ع) أنه قال: شهد رسول الله (صلع) جنازة، فأمرهم فوضعوا الميت على شفير القبر مما يلي القبلة، وأمرهم فنزلوا، وقال: استقبلوه استقبالا،
. فرغت E, D, E, S (2). فرطا أي أجرا متقدما حتى نرد عليه. T gl (1) . الذي يوضع فيه add (. marg) D, E, S (4). هو. D om (3) . هو D adds (5) 237 وأنزلوه في لحده (1)، وقال لهم: وقولوا " على ملة الله وملة رسول الله (صلع) ". وعنه (ع) أنه أمر أن يبسط على قبر عثمان بن مظعون ثوب، وهو أول قبر بسط عليه ثوب. وعنه صلوات الله عليه أنه شهد رسول الله (صلع) (2) حضر جنازة رجل من بنى عبد المطلب، فلما أنزلوه في قبره قال: ضعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، ولا تكبوه لوجهه ولا تلقوه لقفاه، ثم قال للذي وليه: ضع يدك على أنفه حتى يتبين لك استقباله القبلة، ثم قال: قولوا: اللهم لقنه حجته وصعد روحه، ولقه منك رضوانا. وقد روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في الدعاء للميت عندما يوضع في قبره وجوها كثيرة دل ذلك على أن ليس فيها شئ موقت. وعن علي (ع) أن رسول الله (صلع) كان إذا حضر دفن جنازة حثا في القبر ثلاث حثيات. وعن علي صلوات الله عليه أنه كان إذا حثا في القبر قال: اللهم إيمانا بك، وتصديقا لرسلك، وإيقانا ببعثك، هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وقال: من فعل هذا كان له بكل ذرة من تراب (3) حسنة. وعنه (ع) أنه رفع إليه أن رجلا مات بالرستاق (4) على رأس فراسخ (5) من الكوفة فحملوه إلى الكوفة، فأنهكهم عقوبة وقال: ادفنوا الأجساد في مصارعها، ولا تفعلوا كفعل اليهود ينقلون موتاهم إلى بيت المقدس. وقال (ع): لما كان يوم أحد أقبلت الأنصار لتحمل قتلاها إلى دورهم، فأمر رسول الله (صلع) مناديا، فنادى: ادفنوا الأجساد في مصارعها. وعنه (ع) أنه لما دفن رسول الله (صلع) ربع قبره. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) لما دفن عثمان بن مظعون دعا بحجر فوضعه عند رأس القبر، وقال: يكون علما لأدفن إليه قرابتي.
. دفن S adds (2). إنزالا D adds (1) . التراب D, E (3) . الرستاق فارسي معرب رذداق ورسلاق ورستاق والجمع الرساتيق وهو السواد. T gl (4) . all others as in text; فرسخ T (5) 238 وعن علي صلوات الله عليه أنه كره أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع وأن يزاد عليه تراب غير ما خرج منه. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) رش قبر عثمان بن مظعون بالماء بعد أن سوى عليه التراب. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) رخص في زيارة القبور وقال: تذكركم الآخرة. وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: كانت فاطمة صلوات الله عليها تزور قبر حمزة وتقوم عليه، وكانت في كل سنة تأتى قبور الشهداء مع نسوة معها فيدعون ويستغفرن. وعن علي صلوات الله عليه أنه كان إذا مر بالقبور قال: " السلام عليكم، يا أهل الدار، فإنا بكم لاحقون " ثلاث مرات. وعن رسول الله (صلع) نهى عن تخطى القبور والضحك عندها. وعن علي صلوات الله عليه أنه كره أن يبنى مسجد عند قبر. وعنه (ع) أنه قال: لما جاء نعى جعفر بن أبي طالب قال رسول الله (صلع) لأهله: اصنعوا (1) طعاما واحملوه إليهم ما كانوا في شغلهم ذلك، وكلوه معهم، فقد أتاهم ما يشغلهم عن أن يصنعوا لأنفسهم. تم الجزء الثاني، ويتلوه الجزء الثالث
. لآل جفر. D mar (1) 239 كتاب الزكاة ذكر الرغائب في إيتاء الزكاة والصدقة قال الله عز وجل: (1) قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، وقال عز وجل: (2) قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكوة فاعلون، إلى قوله: (3) أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وروينا عن جعفر بن محمد (ص ع) عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا من خزان الجنة فيمسح صدره فتسخو نفسه بالزكاة. وعن علي (ع م) أنه قال: للعابد ثلاث علامات، الصلاة والصوم والزكاة. وعن علي (ص ع) أنه أوصى فقال في وصيته: وأوصى ولدى وأهلي وجميع المؤمنين بتقوى الله، والله الله (4) في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم. وروينا عن رسول الله (صلع) أنه قال في الزكاة: إنما يعطى أحدكم جزءا مما أعطاه الله فليعطه بطيب نفس (5) منه، ومن أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. وعنه (صلع) أنه قال: ما هلك مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة، فحصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة، واستدفعوا البلاء بالدعاء. وعن محمد بن علي (صلع) أنه قال: ما نقصت زكاة من مال قط، ولا هلك مال في بر ولا بحر أديت زكاته.
. 4 - 1, 23 (2). 15 - 14, 87 (1). 11 - 10, 23 (3) . D 75, ii, Grammar, Wright; 41, lsmaili Law of Wills, Fyzee; والله والله T (4) . نفسه C (5) 240 وعن علي (ع م) أن رسول الله (صلع) قال: ما كرم عبد على الله إلا ازداد عليه البلاء، ولا أعطى رجل زكاة ماله فنقصت من ماله، ولا حبسها فزادت فيه، ولا سرق سارق شيئا إلا حسب من رزقه. وعن الحسن بن علي صلوات الله عليه وآله أنه قال: ما نقصت زكاة من مال قط. وعن محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: لما غسل أباه عليا (ع م) نظروا إلى مواضع المساجد منه من ركبتيه وظاهر قدميه كأنهما مبارك البعير، ونظروا عاتقه وفيه شبيه بذلك، فقالوا لمحمد: يا بن رسول الله، قد علمنا أن هذا من إدمان الصلاة وطول السجود، فما هذا الذي نرى على عاتقه؟ قال: أما إنه لو كان حيا ما حدثتكم عنه، كان لا يمر به يوم من الأيام إلا أشبع فيه مسكينا فصاعدا ما أمكنه، فإذا كان الليل نظر إلى ما فضل عن قوت عياله يومهم ذلك فجعله في جراب (1)، فإذا هدأ الناس وضعه على عاتقه، وتخلل المدينة وقصد قوما لا يسئلون الناس إلحافا ففرقه فيهم من حيث لا يعلمون من هو، ولا يعلم بذلك أحد من أهله غيري، فإني كنت اطلعت على ذلك منه (2)، يرجو بذلك فضل إعطاء الصدقة بيده ودفعها سرا، وكان يقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. وعن علي (ص ع) أنه قال: سمعت رسول الله (صلع) يقول: إن صدقة المؤمن لا تخرج من يده حتى يفك عنها لحيا سبعين شيطانا، وصدقة السر تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، فإذا تصدق أحدكم (3) فأعطى بيمينه فليخفها عن شماله. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: ما كان من الصدقة والصلاة والصوم (4) وأعمال البر كلها تطوعا فأفضله ما كان سرا، وما كان من ذلك واجبا مفروضا، فأفضله أن يعلن به.
. جداب C (1) . من حيث لم يعلم أنى اطلعت عليه: D add an interpolation, C (2). والحج D add, B, C (4). بشئ D add, B, A (3) 241 وعن علي (ص) أن رسول الله (صلع) قال: يدفع بالصدقة الداء (1) والدبيلة (2) والغرق والحرق والهدم والجنون، حتى عد سبعين نوعا من البلاء. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: كان في بني إسرائيل رجل له نعمة ولم يرزق من الولد غير واحد وكان له محبا وعليه شفيقا، فلما بلغ مبلغ الرجال زوجه ابنة عم له. فلما كان من الليل أتاه آت في منامه فقال: إن ابنك هذا ليلة (3) يدخل بهذه المرأة يموت، فاغتم لذلك غما شديدا وكتمه وجعل يسوف بالدخول حتى ألحت امرأته عليه وولده وأهل بيت المرأة، فلما لم يجد حيلة استخار الله وقال: لعل ذلك من الشيطان كان، فأدخل أهله عليه وبات ليلة دخوله قائما يصلى ويدعو وينتظر ما يكون من ابنه حتى أصبح إذا غدا عليه، فأصابه على أحسن حال، فحمد الله وأثنى عليه، فلما كان من الليل نام فأتاه ذلك الذي كان أتاه في منامه، فقال له: إن الله عز وجل دفع عن ابنك وأنسا في أجله بما صنع بالسائل، فلما أصبح غدا على ابنه فقال: يا بنى، هل كان منك صنيع (4) صنعته بسائل في ليلة ابتنائك بامرأتك؟ قال: وما أردت من ذلك؟ قال: تخبرني، فاحتشم منه، فألح عليه وقال: لابد أن تخبرني بالخبر على وجهه، قال: نعم، لما (5) فرغنا مما كنا فيه من إطعام الناس بقيت لنا فضول كثيرة من الطعام وأدخلت إلى المرأة (6) فلما خلوت بها ودنوت منها وقف سائل بالباب فقال: يا أهل الدار، واسونا مما رزقكم الله، فقمت إليه فأخذت بيده وأدخلته وقربته إلى الطعام وقلت له: كل، فأكل حتى صدر، وقلت: ألك أهل؟ قال: نعم، قلت: فاحمل إليهم ما أردت، فحمل ما قدر عليه وانصرف وانصرفت أنا إلى أهلي، فحمد الله أبوه وأعلمه بالخبر. وعن علي بن الحسين (ع) أنه نظر إلى حمام مكة فقال: أتدرون ما سبب كون هذا الحمام في الحرم؟ فقالوا: ما هو، يا بن رسول الله؟ فقال: كان في
. الدبلة والدبيلة داء في الجوف. D gl (2). active, يدفع readinq, الداء إلخ C (1) . صنع T (4). هذه الليلة S, C, E، أن يدخل إلخ E, S, C (3). امرأتي D (6). أن E add, S, D (5) 242 أول الزمان رجل له دار فيها نخلة، قد أوى إلى خرق في جذعها حمام، فإذا أفرخ صعد الرجل فأخذ فراخه فذبحها، فأقام بذلك دهرا طويلا، لا يبقى له نسل، فشكا ذلك الحمام إلى الله (تع) ما ناله من الرجل (1) فقيل له: إنه إن رقى إليك بعد هذا فأخذ لك فرخا صرع عن النخلة فمات، فلما كبرت فراخ الحمام رقى إليها الرجل ووقف الحمام ينظر (2) إلى ما يصنع به، فلما توسط الجذع وقف سائل بالباب فنزل فأعطاه شيئا ثم ارتقى فاخذ الفراخ ونزل بها فذبحها ولم يصبه شئ، فقال الحمام: ما هذا يا رب؟ قيل له: إن الرجل تلافى نفسه بالصدقة فدفع عنه، وأنت فسوف يكثر الله نسلك ويجعلك في بلد لا يهاج من نسلك فيه شئ إلى يوم القيمة، وأتى به إلى الحرم فجعل فيه. وعن علي أن رسول الله (صلع) قال: السائل رسول رب العالمين، فمن أعطاه فقد أعطى الله عز وجل، ومن رده فقد رد الله عز وجل. وعن (ع) أنه قال: ردوا السائل ولو بشق تمرة، وأعطوا السائل ولو جاء على فرس، ولا تردوا سائلا ذكرا (3) أو أثنى (4) بليل، فإنه قد يسأل من ليس من الجن ولا من الانس، ولكن ليزيدكم الله به خيرا. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال لجارية عنده: لا تردوا سائلا، فقال له بعض من بحضرته: يا بن رسول الله، إنه قد يسأل من لا يستحق، فقال: إن رددنا من نرى أنه لا يستحق خفنا أن نمنع من يستحق، فيحل بنا ما حل بيعقوب النبي، قيل له: وما حل به، يا بن رسول الله؟ قال: اعتر ببابه نبي من الأنبياء كان يكتم أمر نفسه ولا يسعى في شئ من أمر الدنيا إلا إذا أجهده الجوع وقف إلى أبواب الأنبياء والصالحين، فسألهم، فإذا أصاب ما يمسك رمقه كف عن المسألة، فوقف ليلة بباب يعقوب (ع) فأطال الوقوف يسأل، فغفلوا عنه فلا هم أعطوه، ولا هم صرفوه، حتى أدركه الجهد والضعف حتى خر إلى الأرض وغشي عليه، فرآه بعض من مر به (5) فأحياه بشئ وانصرف،
. ينتظر Y, T; لينظر S, D; ينظر E, C (2). من ذلك الرجل T (1) . أو من جاء. D adds var سأل C adds (4). كان S add, D, E (3) . فأتاه بشئ فأحياه به S, E (5) 243 فأتى يعقوب تلك الليلة آت في منامه، فقال: يا يعقوب، يعتر ببابك نبي كريم إلى الله فتعرض أنت وأهلك عنه وعندكم من فضل ربكم كثير؟! لينزلن الله بك عقوبة تكون من أجلها حديثا في الآخرين، فأصبح يعقوب (ع) مذعورا وجاء بنوه يومئذ يسألونه ما سألوه من أمر يوسف، وكان من أحبهم إليه، فوقع في نفسه أن الذي تواعده (1) الله به يكون فيه، فقال لاخوته ما قال، وذكر قصة يوسف (ع) إلى آخرها. وعن علي (صلع) أنه قال: أتى إلى رسول الله (صلع) ثلاثة نفر، فقال أحدهم: يا رسول الله لي مائة أوقية من ذهب فهذه عشرة أواق منها صدقة، وجاء بعده آخر، فقال: يا رسول الله لي مائة دينار فهذه عشرة دنانير منها صدقة، وجاء الثالث، قال: يا رسول الله لي عشرة دنانير فهذا دينار منها صدقة، فنظر إليهم رسول الله (صلع) وقال: كلكم في الاجر سواء، كل واحد منكم (2) تصدق بعشر ماله. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن قول الله عز وجل (3): يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فقال (ع): كانت عند الناس حين أسلموا مكاسب من الربا ومن أموال خبيثة، وكان الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها، فنهاهم الله عن ذلك. وعن الحسين بن علي صلوات الله عليه أنه ذكر له رجل من بنى أمية تصدق بصدقة كثيرة، فقال: مثله مثل الذي سرق الحاج وتصدق بما سرق، إنما الصدقة صدقة من عرق (4) فيها جبينه واغبر فيها وجهه (5) مثل علي (ع) ومن تصدق بمثل ما تصدق به.
. كلكم Y (2) Seems more natural توعده (1) . أعرق C (4). 267, 2 (3) . من حلاله and S add, (. var) E, (. var) D (5) 244 ذكر التغليظ في منع الزكاة أهلها روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله أن رسول الله (صلع) قال: لا تقوم الساعة حتى تكون الصلاة منا والأمانة مغنما والزكاة مغرما، وذكر باقي الحديث بطوله. وبهذا الاسناد (1) عن علي صلوات الله عليه أنه قال: إن الله فرض على أغنياء الناس في أموالهم قدر الذي (2) يسع فقراءهم، فإن ضاع الفقراء أو أجهدوا أو أعروا فبما يمنع أغنياؤهم، فإن الله محاسبهم بذلك يوم القيامة ومعذبهم به عذابا أليما. وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به، فلو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم، وإنما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من يمنعهم حقوقهم لا من الفريضة لهم. وعنه عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله (صلع) (3) نهى أن يخفى المرء زكاة ماله عن إمامه، وقال: إن إخفاء ذلك من النفاق. وعن الوليد بن صبيح قال: قال لي شهاب: إني أرى بالليل أهوالا عظيمة، وأرى امرأة تفزعني، فأسأل لي أبا عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن ذلك، فسألته له (4) فقال: هذا رجل لا يؤدى زكاة ماله، فأعلمته، فقال: بلى والله، إني لأعطيها، فأخبرته بما قال، فقال: إن كان ذلك فليس يضعها في موضعها (5)، فقلت ذلك لشهاب، فقال: صدق. والمسلمون مجمعون على أن رسول الله (صلع) كان يلي قبض ما يجب على المسلمين من الزكاة والصدقات في جميع أموالهم ويصرفها في الوجوه التي أمر الله عز وجل بصرفها فيها، والقرآن ينطق بذلك، قال الله (تع) لنبيه: (6) خذ
. بهذا الاسناد. D om; بطوله وبهذا الاسناد. T om (1) . وعلى الأئمة من ولده (ذريته) D, C (3). قدر الذي instead of ما T (2) . مواضعها S, T (5). C om (4) . 103, 9 (6) 245 من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وأجمعوا على أن المراد بذلك الزكاة، وأجمعوا كذلك أنها لم ترفع عنهم بوفاة رسول الله (صلع) وأن عليهم أن يعطوها الامام بعده، وفعلوا ذلك صدرا من الزمان حتى رأوا (من) استئثار (1) أئمتهم الظالمين المغتصبين حقوق الأئمة الطاهرين، الجالسين مجالسهم ما رأوه من اقتطاعهم إياها واستئثارهم لأنفسهم بها، فرضوهم أئمة لأنفسهم ومنعوهم ما قدروا على منعه من زكاة أموالهم، وفى هذا من التغاير ما لا يخفى على (2) ذوي العقول، إن كانوا عندهم أئمة فما ينبغي لهم أن يمنعوهم زكاتهم، وعليهم أن يدفعوها إليهم كما فرض الله عز وجل عليهم، وليس عليهم ما قلدوه هم (3) من (4) وضعها (في غير) مواضعها، لان الفرض عليهم قد سقط عنهم، وعلى أئمتهم إذا كانوا أئمة عندهم (5) أن يضعوها كما أمرهم الله عز وجل مواضعها، وإن لم يكونوا أئمة عندهم فعليهم طلب الأئمة والكون معهم، ودفع زكاتهم وصدقاتهم إليهم، ليستعينوا بما أوجب الله (تع) منها في سبيله على من اضطهدهم واجبهم واغتصبهم حقهم، وينصروهم عليهم ويجاهدوا معهم (6) كما أمر الله عز وجل بأموالهم وأنفسهم. وقد بين رسول الله (صلع) سبيل ذلك للناس ودلهم عليه بإخباره إياهم بتحريم الزكاة عليه وعلى أهل بيته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، ليعلموا أنهم مأمونون عليها إذ لا يحل لهم شئ منها. وقد رووا (7) عنه صلوات الله عليه أنه نظر إلى الحسين (8) بن علي (ع) وهو طفل صغير، وقد أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فاستخرجها رسول الله (صلع) من فيه بلعابها وردها في تمر الصدقة حيث كانت، وقال: إنا أهل بيت (9)، لا تحل لنا الصدقة. وسنذكر هذا بتمامه في موضعه إن شاء الله (تع). وبالاسناد الأول عن رسول الله (صلع) أنه قال: أول من يدخل الجنة من الناس شهيد أو عبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح سيده، أو رجل
. لعله " حتى رأوا (من) استئثار " بزيادة (من) لضرورتها في سياق الكلام، ش ا ش. (1) . على T، D, (. var) C; عن F, E, S, (. var) T, C (2) . قلدهم (. var) C; قلدوه هم S, D, C, T, F (3) . عند ربهم C (5). في T (4) . يجاهد من معهم E; ويجاهدوهم D; ويجاهدوا معهم F, S, T, C (6) . الحسن Y (8). وقد روينا C (7) . إنا أهل البيت C (9) 246 عفيف متعفف ذو عيال، وأول من يدخل النار أمير مسلط لم يعدل، وذو ثروة من المال لا يعطى (1) حق ماله، ومقتر فاجر. وعنه (ع) أنه قال: إن لله عز وجل بقاعا يدعين المنتقمات يصب عليهن من منع ماله من حقه فينفقه فيهن. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ما فرض الله على هذه الأمة شيئا أشد عليهم من الزكاة، وفيها تهلك عامتهم. وعنه (صلع) أنه قال: في قول الله عز وجل: (2) حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، لعلى أعمل صالحا فيما تركت، قال (ع): يعنى الزكاة. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: من كثر ماله ولم يعط حقه، فإنما ماله حياة ينهشنه يوم القيامة. وعنه (ع) أنه قال: لا تقبل الصلاة ممن منع الزكاة. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: لا تتم الصلاة إلا بزكوة (3)، ولا تقبل صدقة (4) من غلول، ولا صلاة لمن لا زكاة له، ولا زكاة لمن لا ورع له. وعنه (صلع) أنه سأله رجل فقال: يا رسول الله، قول الله عز وجل: (5) وويل للمشركين، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، فقال: لا يعاتب الله المشركين، أما سمعت قوله عز وجل: (6) فويل للمصلين، إلى قوله: ويمنعون الماعون، ألا إن الماعون الزكاة، ثم قال: والذي نفس محمد بيده، ما خان الله أحد شيئا من زكاة ماله إلا مشرك. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: الماعون الزكاة المفروضة، ومانع الزكاة كأكل الربا، ومن لم يزك ماله فليس بمسلم.
. 100 - 99, 23 (2). لم يعطى T (1) . الصدقة S (4). صلاة E, D (3) . فويل, All MSS except B err. 7 - 6, 41 (5) . (end) 47, 107 (6) 247 وعن رسول الله (صلع) أنه لعن مانع الزكاة وآكل الربا. ومما يؤيد هذه (1) الرواية أن مانع الزكاة مشرك، ويثبت أنها عن رسول الله (صلع) قول الله عز وجل: (2) فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إلى قوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله عز وجل: (3) فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلم يقبل الله عز وجل توبة تائب ولا إسلام مشرك حتى يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة. والمسلمون مجمعون على أن من منع الزكاة جاحدا لها أنه مشرك، يجاهد مع إمام الحق ويقتل وتسبى ذريته ويكون سبيله سبيل المشرك، وبهذا استحلوا ما استحلوه من دماء بنى حنيفة، إذ منعوا أبا بكر الزكاة، وليس من منع الزكاة ممن ليس بإمام ولا أقامه لقبضها إمام مفترض الطاعة بمشرك، بل مصيب في فعله، وإنما يلزم ذلك ويجاهد ويدخل في جملة أهل الشرك من منعها أهلها منكرا لحقهم ولفرضها. ذكر زكاة الفضة والذهب والجواهر روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده، أنه قال: قام فينا رسول الله (صلع) فذكر الزكاة، وقال: هاتوا ربع العشر، من (4) عشرين مثقالا نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك شئ، هذا في الذهب. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن الصدقات، فقال: الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال، وليس فيما دون العشرين شئ. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: في كل عشرين دينارا نصف دينار، وليس
. 5, 9 (2). T om (1) . 11, 9 (3) . as a later marginal addition كل D adds (4) 248 فيما دون العشرين شئ (1)، وفيما زاد على العشرين بحسابه يؤخذ من كل ما زاد ربع العشر. وعن علي (ع) أنه قال: لما بعثني رسول الله (صلع) إلى اليمن قال لي: إذا لقيت القوم فقل لهم: هل لكم أن تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم، وذكر (2) الحديث بطوله، فقال: من (3) كل مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون المائتين شئ. وعن علي (ع) أنه قال: ليس دون المائتي الدرهم زكاة، وفى مائتي درهم خمسة دراهم، وما زاد ففيه ربع العشر، ومن كان (4) عنده ذهب لا يبلغ عشرين دينارا (5) أو فضة لا تبلغ مائتي درهم، فليس عليه فيه (6) زكاة، ولا يجب عليه أن يضم بعضها إلى بعض، لان الله عز وجل (7) فرق بينهما، وبين رسول الله (صلع) أنه لا شئ في واحد منهما حتى يبلغ الحد الذي حده (صلع). وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس أن يعطى من وجبت عليه زكاة من الذهب ورقا بقيمتها، وكذلك لا بأس أن يعطى مكان ما وجب عليه (8) من الورق ذهبا بقيمته. وعن أبي جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليه أنهما قالا: ليس في الحلى زكاة، يعنيان عليهما السلام ما اتخذ منه (9) للباس، مثل حلي النساء والسيوف وأشباه ذلك، ما لم يرد به صاحبه فرارا من الزكاة بأن يصوغ ماله حليا أو يشترى به حليا لئلا يؤدى زكاته، هذا لا ينبغي لاحد أن يفعله، فإن فعله كانت عليه فيه الزكاة، وكذلك عليه الزكاة فيما كان في يديه من حلي مصوغ يتصرف به في البيع والشرى، أو يكون عنده لغير اللباس.
وعنه صلوات الله عليه أنه قال: في عشرين دينارا نصف دينار T adds; ولا شئ فيما دون ذلك E, C (1) وفيما زاد إلخ (a meedless repetition) . فيه S add, C (3). باقي T adds (2) . مثقالا. T var (5). كانت D (4) . قد S add, D (7). T om (6) . منه. D om (9). من وجبت عليه زكاة E, D (8) 249 وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا تجب الزكاة فيما سميت فيه حتى يحول عليه الحول بعد أن يكمل القدر (1) الذي تجب فيه الزكاة وبالاسناد المذكور عن رسول الله (صلع) أنه أسقط الزكاة عن الدر والياقوت والجوهر كله ما لم يرد به التجارة، وهذا كالذي ذكرناه من الحلى، والوجه فيه مثل ما تقدم في ذكر الحلى. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر: يؤخذ من كل واحد منهما الخمس، ثم هما كسائر الأموال. وعنه (صلع) أنه قال في الركاز من المعدن والكنز القديم: يؤخذ الخمس من كل واحد منهما، وباقي ذلك لمن وجد في أرضه أو في داره، وإذا كان الكنز من مال محدث وادعاه أهل الدار فهو لهم. وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه سئل عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر، قال: عليهم جميعا الخمس. وعنه (ع) أنه قال: إذا كانت دنانير أو ذهبا أو دراهم أو فضة دون الجيد فالزكاة فيها منها. وعنه عن علي (ع) أن رسول الله (صلع) عفا عن الخدم والدور والكسوة والأثاث ما لم يرد به التجارة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ما اشترى للتجارة فأعطى به رأس ماله أو أكثر، فحال عليه الحول ولم يبعه ففيه الزكاة، فإن بار (2) عليه ولم يجد فيه رأس ما لم لم يزكه حتى يبيعه. وعنه (ع) أنه قال: ليس في مال يتيم ولا معتوه (3) زكاة إلا أن يعمل به، فإن عمل به ففيه الزكاة.
. العدد D, C; العقد B; القدر E, T، (. var) C (1) . بار الشئ بورا إذا كسد، قال الله (تع): تجارة لن تبور (29, 35), E gl (2) المعتوه الضعيف العقل، وفى الحديث كل طلاق واقع إلا طلاق المعتوه، من الضياء. T gl (3) ذكر في مختصر الآثار. ولا زكاة في مال طفل حتى يحتلم ويقبضه ويحول عليه الحول عنده وإن صار في يد رجل بالغ فتجر به زكاه، وكانت الزكاة على من يتجر فيه ووضيعة إن كانت فيه عليه وربحه للطفل. 250 وعنه صلوات الله عليه أنه قال في الدين يكون للرجل على الرجل: إن كان غير ممنوع منه يأخذه متى (1) شاء بلا خصومة ولا مدافعة فهو كسائر ما في يده من ماله يزكيه، وإن كان الذي هو عليه يدافعه عنه ولا يصل إليه إلا بخصومة فزكوته على الذي هو في يديه، وكذلك المال الغائب، وكذلك مهر المرأة يكون على زوجها. وعن علي (ع) أنه قال: ليس في مال مستفاد (2) زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن يكون في يد (3) من هو في يديه مال تجب فيه الزكاة، فإنه يضمه إليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكى فيه ماله. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: وليس في مال المكاتب (4) زكاة، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: الزكاة مضمونة حتى يضعها من وجبت عليه موضعها، فعلى هذا القول يلزم كل (5) من وجبت عليه زكاة، فأعطاها غير أهلها، الذين أمر الله عز وجل بدفعها إليهم، إعطاؤها ثانية لمن أوجب الله دفعها إليه، وسنذكر ما يجب في هذا في موضعه إن شاء الله (تع)، وأقل ما يلزم في هذه الرواية من أخرج زكاة ماله فضاعت منه قبل أن يدفعها أن عليه إخراجها من ماله ولا يجزى عنه (6) ضياعها قبل دفعها إلى من يجب دفعها إليه. وعنه (صلع) أنه قال في الرجل تجب عليه زكاة في ماله فلم يخرجها حتى حضره الموت فأوصى أن تخرج عنه: إنها تخرج من جميع ماله فلم يخرجها حتى حضره الموت فأوصى أن تخرج عنه: إنها تخرج من جميع ماله إلا أن يوصى بإخراجها من ثلاثة، هذا إذ علم ذلك، وإن علم منه أنه يريد أن يضر بورثته ويتلف ميراثهم لم يجز (7) ذلك (8) إلا من ثلثه، إلا أن يجيزه الورثة على أنفسهم.
. مستفادة S (2). إذا D (1). يدي S, D (3) والمكاتب هو العبد الذي يكاتب مولاه على مال يجعله على نفسه نجوما فإن أدى ذلك. D gl (4) على ما شرطه على نفسه عتق وإن عجز كان عبدا مملوكا كما كان، فهذا إذا كان كذلك فهو عبد ما بقي عليه شئ من كتابته، فالعبد لا يملك شيئا وماله لمولاه إلا أن المكاتب إذا أدى ما (هو) كاتبه عليه مولاه فماله له وليس للمولى فيه شئ إذا هو أدى إليه ما كاتبه عليه ويزول عنه إذا هو أدى ذلك اسم المكاتبة ويصير حرا. حاشية من تأويله. art 32, See Ismaili Law of Wills . يجزى منه S; يجزيه T (6). T om (5) . عنه C adds (8). يخرج D (7) 251 ذكر زكاة المواشي (1) روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم، وقال: هم فيها مأمونون (2)، [يعنى أنه من أنكر أن يكون له مال تجب فيه زكاة ولم يوجد ظاهرا لم يستحلف]، ونهى أن تثنى عليهم في عام (3) مرتين، وأن لا يؤخذوا بها (4) في كل عام إلا مرة واحدة، ونهى أن يغلظ عليهم في أخذها منهم وأن يقهروا على ذلك أو يضربوا أو يشدد عليهم أو يكلفوا فوق طاقتهم، وأمروا أن لا يأخذ المصدق منهم إلا ما وجد في أيديهم، وأن يعدل فيهم ولا يدع لهم حقا يجب عليهم. وعن علي (ع) أنه أوصى مخنف بن سليم الأزدي، وقد بعثه على الصدقة، بوصية طويلة أمره فيها بتقوى الله ربه في سرائر أموره وخفيات أعماله وأن يلقاهم ببسط الوجه ولين الجانب، وأمره أن يلزم التواضع ويجتنب التكبر، فإن الله يرفع المتواضعين ويضع المتكبرين، ثم قال له: يا مخنف بن سليم، إن لك في هذه الصدقة نصيبا وحقا مفروضا، ولك فيها شركاء فقراء ومساكين وغارمين ومجاهدين وأبناء سبيل ومملوكين ومتألفين، وإنا موفوك حقك فوفهم حقوقهم، وإلا فإنك من أكثر الناس يوم القيمة خصماء، وبؤسا لامرئ أن يكون خصمه مثل هؤلاء. وعنه (صلع) أنه كان يقول: تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم، ولا يساقون، يعنى من مواضعهم التي هم فيها إلى غيرها، وقال: إذا كان الجدب أخروا حتى يخصبوا.
المواشي في اللغة جميع ما يمشى وخص بهذا الاسم الانعام والذي يجب فيه الزكاة منها،. D gl (1) الإبل والبقر والغنم، (ماشية ج مواش). Possibly a later, but Y omits it, The passage in brackets is found in many MSS (2) , interpolation . عنها C (4). كل C adds (3) 252 وعنه (صلع) أنه أمر أن تؤخذ الصدقة على وجهها: الإبل من الإبل، والبقر من البقر، والغنم من الغنم، والحنطة من الحنطة، والتمر من التمر، وهذا (1) إذا لم يكن أهل الصدقات هل تبر ولا ورق، وكذلك كانوا يومئذ، فأما إن كانوا يجدون الدنانير والدراهم فأعطوا قيمة ما وجب عليهم ثمنا فلا بأس بذلك، ولعل ذلك يكون صلاحا لهم ولغيرهم، وقد ذكرنا فيما تقدم. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا بأس أن يعطى من وجبت عليه زكاة من الذهب ورقا بقيمته، وكذلك لا بأس أن يعطى مكان ما وجب عليه من الورق ذهبا بقيمته، فهذا مثل ما ذكرناه في إعطاء (2) قيمة ما وجب في المواشي والحبوب (3) والطعام (4)، وسنذكر فيما (5) بعد هذا إعطاء القيمة فيما يتفاضل في أسنان الإبل. وعنه (ع) أنه قال: يجبر الامام الناس على أخذ الزكاة من أموالهم، لان الله عز وجل قال: (6) خذ من أموالهم صدقة. وقال رسول الله (صلع): هاتوا ربع العشر، من كل عشرين مثقالا نصف مثقال، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم. روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (صلع) أنهم قالوا: ليس في أربع من الإبل شئ، فإذا كانت خمسا سائمة ففيها شاة، ثم ليس فيما زاد على الخمس شئ حتى تبلغ عشرا، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين (7) ففيها أربع شياه، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض (8)، فإن لم
. من إعطاه T (2). والله أعلم D add, C, B, A (1) . F om (4). الحبوب. T om, E (3) . 3 10, 9 (6). T om (5) . فإذا بلغت عشرين ففيها إلخ D adds (7) وبنت مخاض من الإبل هي التي أكملت حولا مذ ولدت ثم دخلت في الحول الثاني. D gl (8) كأن أمها قد حملت بآخر فهي في المخاض أي في الحوامل وهي أول أسنان الإبل وأن يتم لها سنة وذلك أول ما يحمل عليهم أخف شئ تحمله. المخاض النوق الحوامل وابن المخاض هو الفصيل الذي حملت أمه قبل ابن اللبون. T gl = بسنة، وكذلك بنت المخاض، وفى الحديث الطرق ضراب الفحل في خمس وعشرين من الإبل الناقة (؟) من الضياء (2) المخاض وجع الولادة، قال الله (تع) فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة (23, 19) من الضياء. 253 تكن ابنة مخاض فابن لبون (1) ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة (2) طروقة الفحل إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة (3)، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون، وفى كل خمسين حقة وابنة مخاض، هي التي قد استكملت حولا ثم دخلت في الثاني كأن أمها قد بدا حملها بأخرى فهي في المخاض أي في الحوامل، فإذا استكملت السنتين ودخلت في الثالثة فهي بنت لبون، كأن أمها قد وضعت ذات لبن، فإذا دخلت في الرابعة فهي حقة، أي استحقت أن يحمل عليها وتركب، فإذا (4) دخلت في الخامسة فهي جذعة. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: إذا لم يجد المصدق السن التي تجب له من (5) الإبل أخذ سنا فوقها، ورد على صاحب الإبل فضل ما بينها، [أو أخذ دونها وزاده صاحب الإبل فضل ما بينهما (6)]. وعنهم (صلع) أنهم قالوا: ليس في البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين وكانت سائمة ليست من الحوامل ففيها تبيع (7) أو تبيعة حولي (8)، ثم
. وبنت لبون من الإبل هي التي أكملت السنتين ودخلت في الثالثة. D gl (1) والحقة التي قد أكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة واستحقت أن يحمل عليها الحمل والفحل. D gl (2) الجذعة تأنيث الجذع، الجذع من الإبل الذي أتى له خمس سنين، ومن الشاء ما تمت له. T gl (3) سنة، ومن جميع الدواب قبل الثنى بسنة، ويقال فلان جذع في هذا الامر إذا كان أخذ فيه حديثا إلخ. الجذعة هي التي أكملت أربع سنين ودخلت في الخامسة إلخ. D gl , which is adopted as more correct, فإذا and T; throughout فإن S have, D, C (4) . أو أخذ دونها. ما بينهما Clause. T om (6). في C (5) . والتبيع هو الذي قد استوى قرنا. D gl (7) إذا استكمل سنة فهو حولي، ولد البقرة أول سنة عجل، ثم تبيع، ثم جذع، ثم ثنى، ثم. D gl (8) رباع، ثم سديس. 254 ليس فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة (1) إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، وفى تسعين ثلاث تبائع إلى مائة، ففيها مسنة وتبيعان إلى مائة وعشرة ففيها مسنتان وتبيع إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها ثلاث مسنات، ثم كذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفى كل أربعين مسنة، ولا شئ في الأوقاص، وهي (2) ما بين الفريضتين، ولا في العوامل من الإبل والبقر، ولا في الدواجن، وهي التي تربى في البيوت من الغنم. وعنهم صلوات الله عليهم أنهم قالوا: ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا بلغت أربعين ورعت وحال عليها الحول ففيها شاة، ثم ليس فيما زاد على الأربعين شئ حتى تبلغ مائة وعشرين، فإن زادت واحدة فما فوقها ففيها شاتان حتى تنتهي إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا كثرت ففي كل مائة شاة، وإذا كان في الإبل والبقر أو الغنم ما تجب فيه الزكاة فهو نصاب، وما استفيد بعد ذلك احتسب فيه الصغير والكبير منها، وإن لم يكن ثم نصاب (3) فليس في الفصلان ولا في العجاجيل ولا في الخرفان التي تتوالد منها شئ، ولا فيما يفاد إليها شئ حتى يحول عليها الحول وقد وجبت فيها الزكاة. وعنهم (ع) عن رسول الله (صلع) أنه نهى أن يجمع في الصدقة بين مفترق أو يفرق بين مجتمع، وذلك أن (4) لا يجمع أهل المواشي مواشيهم للمصدق إذا أظلهم ليأخذ من كل مائة شاة، ولكن يحسب ما عند كل رجل منهم ويؤخذ منه منفردا (5) ما يجب عليه، لأنه لو كان ثلاثة نفر لكل واحد منهم أربعون شاة فجمعوها لم يجب للمصدق منها إلا شاة واحدة، وهي إذا كانت
. والمسن الذي نبت سديسة وهو السن الذي بعد الرباعية،. D gl (1) . والمسن من الثنى مما فوقه، ذكر هذا في باب الضحايا. T gl . وهو E, C; وهي S, D, T (2) . ثم بمعنى هناك خلاف قولك هنا، قال الله (تع): وأزلفنا ثم الآخرين، (64, 26). T gl (3) . مفردا D (5). أن. T om (4) 255 كذلك في أيديهم وجب فيها ثلاث شياه، على كل واحد شاة. وتفريق المجتمع أن يكون للرجل أربعون شاة، فإذا أظله المصدق فرقها فرقتين لئلا تجب فيها (1) الزكاة. فهذا ما يظلم فيه أرباب الانعام، فأما ما يظلم فيه المصدق، فأن (2) يجمع مال رجلين لا تجب على كل واحد منهما الزكاة، كأن كان الواحد منهما عشرون شاة فإذا جمعها صارت فريضة، وكذلك يفرق بين مال الرجل الواحد يكون له مائة وعشرون شاة فيجب فيها واحدة فيفرقها أربعين أربعين ليأخذ منها ثلاثا، فهذا لا يجب ولا ينبغي لأرباب الأموال ولا للسعاة أن يفرقوا بين مجتمع ولا يجمعوا بين مفترق. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: والخلطاء إذا جمعوا مواشيهم، وكان الراعي واحدا والفحل واحدا، لم تجمع أموالهم للصدقة وأخذ من مال كل امرئ منهم ما يلزمه، فإن كانا شريكين أخذت الصدقة من جميع المال وتراجعا بينهما بالحصص على قدر مال كل واحد منهما من رأس المال. وعن علي (ع) أنه قال: ولا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا يبسا (3). وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا يأخذ المصدق في الصدقة شاة (4) اللحم السمينة ولا الربى (5)، وهي ذات الدر التي هي عيش أهلها، ولا الماخض (6) ولا فحل الغنم الذي هو لضرابها، ولا ذات العوار ولا الحملان (7) ولا الفصلان (8)
. فإنه S (2). فيهما S (1) اليبس ما يبس من النبات وغيره، ومكان يبس ويبس. T gl; يبسا T; تيسا, E, S, D, C (3) بمعنى، اليبس مكان يبس أي يابس لا رطوبة فيه، قال الله (تع): (76, 20) طريقا في البحر يبسا، وقال بعضهم: وامرأة يبس، لا تنيل خيرا قال: إلى عجوز شنة الوجه يبس، من الضياء. الربا D; الربى E, C, S; الربا T (5). كثيرة adds (. var) C, S (4) تمخضت الشاة لقحت وهي ماخض ومخوض، أو الماخض من النساء والإبل والشاء المقرب. D gl (6) ج مواخض من ق. الحملان جمع حمل وهو الخروف، الحمل الصغير من أولاد الغنم - حاشية. T gl، وهي صغار الغنم. D gl (7) . وهي صغار الإبل. D gl الفصيل ولد الناقة والجمع فصلان. T gl (8) 256 ولا العجاجيل (1) ولا يأخذ شرارها ولا خيارها. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: تفرق الغنم أثلاثا، فيختار صاحب الغنم ثلثا ويختار الساعي من الثلثين. وعن رسول الله (صلع) أنه عفا (2) عن صدقة الخيل والبغال والحمير والرقيق. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة يعنى الراعية، وليس في شئ من الحيوان، غير هذه الثلاثة الأصناف، شئ. وعن علي (ص ع) أنه أمر بأن تضاعف الصدقة على نصارى العرب. ذكر دفع الصدقات قال الله (تع) لرسوله: (3) (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)، وقال رسول الله (صلع): هاتوا ربع العشر، من كل عشرين دينارا، نصف دينار (4). ومن كل مائتي درهم، خمسة دراهم. وأجمع المسلمون لا اختلاف بينهم علمناه أن رسول الله (صلع) كان يلي قبض الصدقات من المسلمين بحضرته، ويرسل السعاة إلى من غاب عنه منهم، فيأخذون صدقاتهم ويأتون بها رسول الله (صلع)، فيضعها حيث أمره الله عز وجل بوضعها فيه. وأجمعوا كذلك على أن فرض الصدقة لم يسقط بوفاة رسول الله (صلع)، وأن الناس بعده دفعوها إلى القائم بأمرهم وإلى من قام بعده، وبعد ذلك إلى أن رأوا أئمتهم استأثروا بها فمنعوهم ما قدروا على منعه منها، فإن كانوا أئمة عندهم فالفرض عليهم دفع صدقاتهم إليهم، ولم يكلفهم الله ما افترض على الأئمة من صرف الزكاة في وجوهها التي أمرهم الله بصرفها فيها، وإنما على الناس دفعها إلى الأئمة، وعلى الأئمة صرفها في وجوهها، ولن يسأل الله عز وجل
. نهى C (2) . وهي صغار البقر. D gl (1) . مثقال and مثقالا S (4). 103, 9 (3) 257 أحدا عما لم يفترضه عليه، وقد رأوا دفعها إلى المساكين، ولعل أكثرهم ينفقها في غير ما يجب، فقد دخلوا في مثل ما أنكروه على الأئمة، ومع ذلك فإن للمساكين فيها أشراكا وقد سماهم الله (عز وجل) في كتابه، وهم سبعة أصناف غير المساكين: الفقراء، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، والرقاب، والغارمون، وفى سبيل الله، وابن السبيل، ولم يخص الله (عز وجل) بعض هؤلاء دون بعض، بل أشركهم معا، فقال سبحانه: (1) إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فكيف يجوز إعطاء بعض هؤلاء دون بعض؟ وقد جمعهم الله عز وجل في ذلك وجعله فريضة لهم. ولا ينبغي أن يلي قسمة ذلك عليهم ووضع ما يجب أن يوضع منه في أهل كل طبقة منهم مواضعة (2) غير الأئمة من آل محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، الذين أوجب الله وجل عليهم القيام به وائتمنهم عليه، وإلا فمن أين يعرف الناس مقدار ما يصلح أن يعطى لكل طبقة من هذه الطبقات في كل عصر وزمان؟ ومن أين يعرفون من يتألف على الاسلام؟ وكيف يعطى المؤلفة غير الأئمة الذين يتألفونهم؟ وكيف ينفق في سبيل الله، وهو الجهاد، غيرهم؟ والجهاد لا يقوم إلا بهم ولا يعرف إلا من جهتهم، فكيف يعطى العاملين عليها إلا هو الذي استعملهم؟ وقد ائتمنهم الله عز وجل على صدقات المسلمين وحرمها عليهم ليعلم الناس أنه لاحظ لهم فيها (3) يجترونه إلى أنفسهم فيتهمونهم من أجله. روينا عن الحسن (4) بن علي (ع) أنه قال: أخذ رسول الله (صلع) بيدي فمشيت معه فمررنا بتمر (5) مصبوب من تمر الصدقة وأنا يومئذ غلام، فجمزت وتناولت تمرة فجعلتها في في، فجاء رسول الله حتى أدخل إصبعه في في فأخرجها بلعابها فرمى بها في التمر (6)، ثم قال: إنا، أهل البيت، لا تحل لنا الصدقة.
. أن يوضع منه مواضعه غير إلخ T (2). 60, 9 (1) . الحسن D, T, Y. والحسين B, E, S, C (4). فيما. T var (3) . إلى التمر D (6). فمر بنا بتمر D (5) 258 وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: قال رسول الله (صلع) لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي، إن الصدقة أوساخ الناس. فقيل لأبي عبد الله: الزكاة التي يخرجها الناس من ذلك؟ قال: نعم، قد عوضنا الله في ذلك الخمس. قيل له: فإن منعتم الخمس هل تحل لكم الصدقة؟ قال: لا والله، ما يحل لنا ما حرم الله علينا بمنع الظالمين لنا حقنا، وليس منعهم إيانا ما أحل الله لنا بمحل لنا ما حرم الله علينا. وعنه (صلع) أنه قال: " لا تحل لنا زكاة مفروضة وما أبالي أكلت من زكاة أو شربت من خمر. إن الله عز وجل حرم علينا صدقات الناس أن نأكلها أو نعمل عليها، وأحل لنا صدقات بعضنا على بعض من غير زكاة ". وعنه (ع) أنه قال: لا بأس بتعجيل الزكاة قبل محلها إذا احتيج إليها (1) بشهر أو نحوه، وقد تعجل رسول الله (صلع) زكاة العباس قبل محلها لأمر احتاج إليه. سئل قاسم بن إبراهيم العلوي عن الزكاة يخرج بها من بلد إلى بلد، قال: أمر الزكاة إلى الأئمة. وإنما يفرقها الامام على قدر ما يرى من القسمة وما يلم بالاسلام من نائبة. وعن علي (ع) أنه استعمل مخنف بن سليم على صدقات بكر بن وائل (2) وكتب له عهدا كان فيه: فمن كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة (3) وفيما بين الكوفة وأرض الشام، فادعى أنه أدى صدقته إلى عمال الشام، وهو في حوزتنا (4) ممنوع قد حمته خيلنا ورجالنا، فلا تجز له ذلك، وإن
. قبل محلها T add again, C إذا احتاج إليها D (1) . بكر بن وائل حي من العرب من ربيعة بن نزار. من الضياء. T gl (2) الجزيرة واحدة جزائر البحر سميت جزيرة لانقطاعها من معظم البحر وكل أرض لا يعلوها. T gl (3) سيل ويحدق بها الماء فهي جزيرة وجزيرة العرب محلها سميت جزيرة لان دجلة والفرات وبحر فارس وبحر الحبش قد أحاطت بها إلخ. الحوزة بالزاي الناحية قالت فظلت أحثي الترب في وجهه * عنى وأحمى حوزة الغائب. T gl (4) من الضياء. 259 كان الحق على ما زعم، فإنه ليس له أن ينزل بلادنا ويؤدى صدقة ماله إلى عدونا. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن قول الله عز وجل: (1) إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقال: الفقير الذي لا يسأل، والمسكين أجهد منه، والبائس الفقير أجهد منهما حالا. ولا يعطى من الزكاة إلا أهل الولاية من المؤمنين. قيل له: فإذا لم يكن بالموضع ولى محتاج إليها؟ قال: يبعث بها إلى موضع آخر فتقسم في أهل الولاية، ولا تعط قوما إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك، ولو كان الذبح، وأهوى بيده إلى حلقه. قيل له: فإن لم يوجد مؤمن مستحق؟ قال: يعطى المستضعفون الذين لا ينصبون. ويعطى المؤمن من الزكاة ما يأكل منه ويشرب ويكتسي ويتزوج ويحج ويتصدق. وعنه (صلع) أنه قال في قول الله: (2) والعاملين عليها، قال: هم السعاة عليها يعطيهم الامام من الصدقة بقدر ما يراه، ليس في ذلك توقيت عليه. وعن علي (ع) أنه بعث إلى رسول الله (صلع) من اليمن بذهبة في أديم مقروظ، يعنى مدبوغ بالقرظ، لم تحصل من ترابها، فقسمها رسول الله (صلع) بين خمسة نفر، الأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن بن بدر، وزيد الخيل، وعلقمة بن علاثة، وعامر بن الطفيل. فوجد في ذلك ناس من أصحاب رسول الله (صلع) وقالوا: نحن كنا أحق بهذا، فبلغه ذلك (صلع) فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وعن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: في قول الله (عز وجل): (3) والمؤلفة قلوبهم، قال: قوم يتألفون على الاسلام من رؤساء القبائل كان رسول الله (صلع) يعطيهم ليتألفهم، ويكون ذلك في كل زمان، إذا احتاج إلى ذلك الامام فعله. وعنه (صلع) أنه قال في قول الله (عز وجل): (4) وفى الرقاب: إذا
. 60, 9 (2). 60, 9 (1) . cit, loc (4). 60, 9 (3) 260 جازت (1) الزكاة خمسمائة درهم اشترى منها العبد فأعتق. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه قال: لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: عامل عليها، أو غارم، وهو الذي عليه الدين، أو تحمل بالحمالة (2)، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل أهديت (3) إليه. وعنه (ع م) أنه قال: (وفى سبيل الله) في الجهاد والحج وغير ذلك من سبل الخير، (وابن السبيل) الرجل يكون في السفر فيقطع به نفقته أو تسقط أو يقع عليه اللصوص. وعنه (ع م) أنه قال: الامام يرى رأيه بقدر ما أراه الله، فإن رأى أن يقسم الزكاة على السهام التي سمها الله قسمها، وإن أعطى (4) أهل صنف واحد رآهم أحوج لذلك في الوقت أعطاهم، ولا بأس أن يعطى من الزكاة من له الدار والخادم والمائتا (5) درهم، وكل ما ذكرناه من (6) دفع الصدقات والزكوات إلى الأئمة وإلى من أقاموه لقبضها فهو الذي يجب على المسلمين، وعلى الأئمة صرفها حيث أمرهم الله عز وجل بصرفها فيه. وقد ذكرنا وجوه ذلك وهم أعلم بها صلوات الله عليهم. وقد ذكرنا فيما تقدم مما روى من التغليظ في منع الزكاة ووضعها في غير مواضعها ودفعها إلى غير أهلها، وأهلها هم الأئمة من آل محمد (صلع) على ما بيناه في هذا الباب، وفيما قبله من هذا الكتاب، بقول مجمل. إذ كان استقصاء الكلام في ذكر إمامتهم والاحتجاج في ذلك يخرج عن حد هذا الكتاب. وقد أفردنا له كتابا في ذكر الإمامة خاصة. وأكثر الناس خاصة مصرون على منع أئمتهم زكاة أموالهم، وبعضهم يدفع زكاته إلى من لم يأذن الله عز وجل له بدفعها إليه، وسواء عليه دفع ذلك إلى من لم يؤمر بدفعه إليه أو حبسه على الجملة من وجب عليه، ثم لم يرضوا بحبس زكوات أموالهم عن أئمتهم حتى ألحوا عليهم في السؤال (7) في أموالهم، فإن أعطوهم منها رضوا وإن منعوهم سخطوا، فكانوا في هذه الحال بمنزلة من ذكر
. بالجمالة T (2). جاوزت D (1) . أعطاها T (4). رجلا هديت S (3) . من D, S, C, Y وفى T (6). والمأتي T (5) . بالسؤال D في السؤال S, T, C (7) 261 الله نبأه في كتابه مع رسوله (صلع) بقوله: (1) ومنهم من يلمزك (2) في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نعوذ بالله من تعدى أمره وتجاوز نهيه وتعطيل فرايضه ومخالفة كتابه وأمر أوليائه (3) وتسخط أفعالهم والخروج عن أحكامهم. وقد روينا إجماع العامة على أن رسول الله (صلع) كان يلي قبض الصدقات ممن يكون بحضرته، ويبعث عماله عليها، فيأخذونها ممن غاب عنه، وأن ذلك كذلك كان صدرا من الزمان بعده (صلع)، وأن أبا بكر من معه من الصحابة حاربوا من منعه الزكاة واستحلوا لذلك دماءهم وذراريهم وأموالهم، وسموهم أهل ردة ولم يبيحوا لهم أن يصرفوها بينهم مع قول الله عز وجل: (4) خذ من أموالهم صدقة، وذكره العاملين عليها وهم الذين يقبضونها من الناس، وأن أحدا لم يكن يفرق زكاة ماله على المساكين كما يفعل اليوم عامة الناس ممن يرى أنه يتورع فيؤدى زكاة ماله وأكثرهم من عامة الناس يؤثر بذلك (5) أقاربه، ومن يوجب ذمامه ومن يسأله فيستحيى منه أن يرده، وأكثرهم لا يخرج شيئا على الجملة، وسواء هو (6) ومن دفعها لمن يؤمر بدفعها إليه. لان الحق لا يقضيه عمن كان عليه دفعه إلى غير من يجب له قبضه منه، وحق لله أحق ما حوفظ عليه. على أن أكثر أئمتهم وفقهائهم الذين أخذوا عنهم دينهم يمنعون من ذلك، ولا يجيزونه لمن فعله، ويرون دفع الزكاة إلى الامراء، فخالفوهم اليوم بأسرهم وفارقوهم عن آخرهم. فممن رووا (7) عنه من الصحابة أنه أمر بدفعها إلى الامراء سعد بن مالك وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وعائشة، هؤلاء فيمن خالف إلى أن تغيرت الحال في ذلك، ومنع بعض الناس أمراءهم زكاتهم لما رأوهم يستأثرون
با. 58, 9 (1) . اللمز الإشارة بالعين. D gl لمزه إذا عابه. T gl (2) . لمز D, C, B لمز corrected by later hand to أمر T. Y (3) بها D, S (5). 103, 9 (4) . روى D (7). هم D, S (6) 262 بها بعد الذين (1) ذكرنا من الصدر الأول الذين لم يكن ذلك في عصرهم. ورووا عن بعضهم أنه سئل عن الزكاة (2) قال: ادفعوها إليهم (3) وإن أكلوا بها لحوم الحيات. وعن بعضهم أنه سئل عن الزكاة، فقال: ادفعوها إلى الامراء. فقيل له: إنهم يشترون بها العقد والدور وينفقونها. فقال: ما أنتم وذاك؟ أمرتم بدفعها إليهم وأمروا بصرفها في وجوهها فعليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. وعن ابن عمر أنه قال: أربعة إلى السلطان، الزكاة والجمعة والفئ والحدود. وأنه قيل له: إن السلطان يستأثر بالزكاة، فقال: ما أنتم وذاك؟ أرأيتم لو أخذتم لصوصا فقطعتم بعضهم وتركتم بعضهم، أكنتم مصيبين؟ قالوا: لا، قال: فلو دفعتموهم إلى السلطان فقطع بعضهم وترك بعضهم، أكان عليكم من ذلك شئ؟ قالوا: لا، قال: فلم؟ قالوا: لأنا قد فعلنا ما كان علينا أن نفعله من دفعه إلى السلطان، وما فعله فهو عليه، قال: صدقتم فهكذا تجرى الأمور. ورووا أن مروان أرسل إلى سعد بن مالك أن أرسل إلى بزكاة مالك. فقال لرسوله: لا أفعل، تشترون بها القصور والرقيق، وتعمرون بها (4) الأموال. فلما ولى الرسول جعل سعد يحاج نفسه، ويقول: يا سعد، ما أنت وذاك؟ حملوا أمرا وحملت أمرا فعليك ما حملت وعليهم ما حملوا. ردد ذلك مرارا، ثم قال: أدركوا الرسول فردوه (5) فرد إليه. فدفع إليه خمسمائة دينار أو سبع مائة دينار. وممن رووا عنه أنه رأى أن الواجب في الزكاة أن تدفع إلى الامراء، الحسن البصري وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والأوزاعي والشافعي وأبو ثور، وقال: من لم يدفعها إلى السلطان ودفعها إلى الفقراء لم تجز عنه. وفرق أبو عبيد بين زكاة الذهب والورق، وبين زكاة المواشي والحبوب والثمار،
. الذي T (1) . which seems better أنه سئل عن الزكاة. T om, S, Y (2) . يعنى الزكاة إلى الامراء D adds (3) a case of padding وتعمرون بها الدور وتشترون بها الأموال إلخ. Y Other MSS, T (4) . على S adds, C (5) 263 فقال: أما زكاة المواشي والحبوب والثمار فلا تدفع إلا إلى السلطان، فإن دفعها من وجبت عليه إلى الفقراء والمساكين لم تجز عنه، وأما زكاة الذهب والفضة فإن دفعها إلى الامراء أجزت عنه، وإن دفعها (1) في الفقراء أجزت عنه أيضا، وهذا تحكم من قائله، ولم يفرق الله عز وجل ولا رسوله (صلع) بين ما فرق هذا القائل بينه، وظاهر فساد هذا القول يغنى عن الاحتجاج على قائله، فأجمع (2) الناس اليوم جهلا وضلالا، إلا من عصم الله، على منع ما يقدرون على منعه من جميع الزكوات، وخالفوا في ذلك كتاب الله وسنة رسوله (صلع)، وفارقوا أسلافهم وفقهاءهم وجحدوا حق أئمتهم، نعوذ بالله من مخالفة أمره وأمر رسوله وأولي الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعته وطاعة نبيه (صلع). ذكر زكاة الحبوب والثمار والنبات قال الله عز وجل: (3) وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وقال عز وجل: (4) يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه (5) عن أبيه أنه قال: في قول الله عز وجل: (6) وآتوا حقه يوم حصاده، قال: حقه الواجب عليه من الزكاة ويعطى المسكين الضغث والقبضة (7) وما أشبه ذلك، وذلك تطوع وليس بحق لازم كالزكاة التي أوجبها الله عز وجل.
. عامة. add (interlinerar) F, D, T (2). فرقها. with var دفعها T, Y (1) . 267, 2 (4). 141, 6 (3) . عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلع) D adds, E, B (5) . عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم F . القبضة D, T القبض S, C (7). 141, 6 (6) 264 وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه قال: ما سقت السماء والأنهار ففيه العشر، وهذا حديث أثبته الخاص والعام عن رسول الله (صلع) وفيه أبين البيان على أن الزكاة تجب في كل ما أنبتت الأرض، إذ لم يستثن رسول الله (صلع) من ذلك شيئا دون شئ. وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم من طرق كثيرة (1) وبإسناد العامة عن رسول الله (صلع). وروينا عن جعفر بن محمد أنه سئل عن السمسم والأرز وغير ذلك من الحبوب هل تزكى؟ فقال: نعم، هي كالحنطة والتمر. وعن قاسم بن إبراهيم العلوي أنه سئل عن قول أهل البيت (صلع) في زكاة الأرز والعدس والحمص (2) والباقلاء (3) وأشباهها، والتين والزيتون والفاكهة، هل فيها زكاة؟ فقال: كل ما خرج من الأرض من نابتة ففيه الزكاة لقول الله عز وجل: (4) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وروينا عن علي (صلع) أنه قال: قام فينا رسول الله (صلع) وقال: فيما سقت السماء (5) وسقى فتحا (6) العشر، وفيما سقى بالغرب والنواضح (7) نصف العشر. فقوله: ما سقت السماء، يعنى المطر، والفتح الماء الجاري من الأنهار، والغرب الدلو. وعنه (ع) أنه قال: ما سقت السماء وسقى سيحا ففيه العشر، وما سقى بالغرب أو الدالية ففيه نصف العشر. فالسيح الماء الجاري على وجه الأرض أخذ من السياحة، والدالية السانية ذات الرحى التي تدور عليها الدلاء الصغار والكيزان. وعن أبي جعفر محمد بن علي (8) (صلع) أنه قال: سن رسول الله (صلع)
. شتى S (1) . الحمص بكسر الحاء نبت ويقال حمص بكسر الميم. T gl الحمص, S err (2) . 103, 9 (4). الباقل E الباقلي D (3) . سقى سيحا interpolate here words of the next riwaya. Some MSS (5) . الفتح الماء الجاري من نهر وغيره من الضياء. T gl (6) . F om; T adds marg; by cancellation, D om (7) . وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد إلخ C (8) 265 فيما سقت السماء أو سقى بالسيل أو الغيل، أو كان بعلا (1) العشر، وما سقى بالنواضح نصف العشر. فقوله فيما سقت السماء يعنى بالمطر، والسيل ما سال من الأودية عن المطر، والغيل النهر الجاري، والبعل ما كان يشرب بعروقه من الماء القار في أسفل الأرض، والنواضح الإبل التي تسقى (2) بالدلاء من الآبار. وعن رسول الله (صلع) أنه أوجب في العسل العشر. ذكر زكاة الفطر (3) قال الله (تع): (4) قد أفلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصلى. وقال عز وجل: (5) وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. روينا عن جعفر بن محمد أنه قال: في قول الله (تع): (6) (قد أفلح من تزكى) قال: أدى زكاة الفطر، (وذكر اسم ربه فصلى) يعنى (7) صلاة العيد في الجبانة. وعن أبي جعفر بن علي (صلع) أنه سئل عن زكاة الفطر؟ فقال: هي الزكاة التي فرضها الله عز وجل على المؤمنين مع الصلاة بقوله (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) على الغنى والفقير، الفقراء هم جل الناس، والأغنياء أقلهم، فأمر كافة الناس بالصلاة والزكاة. وعن علي (ع) أن رسول الله (صلع) قال: تجب صدقة (8) الفطر على
البعل ما يشرب بعروقه من الأرض بغير ماء، وفى الحديث ما سقته الماء والأنهار. T gl (1) أو كان بعلا ففيه العشر، والبعل ما سقته السماء، وقيل البعل أيضا الأرض المرتفعة لا يصيبها المطر إلا مرة واحدة في السنة، من الضياء. . يستقى F تسقا B يستقى E يستسقى C استسقى D تسقى S, T (2) . الفطر الاسم من الافطار وفى الحديث أمر بصدقة الفطر على كل صغير وكبير. T gl (3) . and other places, 43, 2 (5), 15 - 14, 87 (4) . التكبير add here, Many MSS (7). 15 - 14, 87 (6) . صدقة الفطر تسمى زكاة الرؤوس لأنها تؤدى في الظاهر عن رأس كل إنسان، من تأويله. D gl (8) 266 الرجل عن كل من في عياله (1) وكل من يمون (2) من صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، عن كل إنسان صاع من طعام. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: يلزم الرجل أن يؤدى صدقة (3) الفطر عن نفسه وعن عياله الذكر منهم والأنثى، الصغير منهم والكبير، والحر والعبد، ويعطيها عنهم وإن كانوا أغنياء (4). وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه سئل: هل على الفقير الذي يتصدق عليه زكاة الفطر؟ قال: نعم، يعطى مما يتصدق به عليه. وعن الحسين بن علي (صلع) أنه قال: زكاة الفطر على كل حاضر وباد. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: يؤدى المرء زكاة الفطر عن عبيده اليهودي والنصراني، وكل من أغلق عليه بابه، ويؤدى الرجل زكاة الفطر عن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله، وتؤدى هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها وكانوا يعملون في مالها دونه. وإن لم يكن لها زوج أدت عن نفسها وعنهم وعن كل من تعول. وروينا عن الحسن والحسين صلوات الله عليهما أنهما كانا يؤديان زكاة الفطر عن علي حتى ماتا، وكان علي بن الحسين (ع) يؤديها عن أبيه الحسين (ع) حتى مات، وكان أبو جعفر يؤديها عن علي صلوات الله عليه حتى مات، قال جعفر بن محمد: وأنا أؤديها عن أبي، وهذا من التطوع بالصدقة عن الموتى (5). وعن علي (صلع) أنه قال: زكاة الفطر صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من لم يجد حنطة ولا شعيرا ولا تمرا ولا زبيبا يخرجه في صدقة الفطر، فليخرج، عوض ذلك، دراهم. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: إخراج صدقة الفطر، قبل الفطر، من السنة.
العيال من يعول الرجل ومعه عيائل، وهو من الواوى، وكانوا يقولون: من جهد البلاء. T gl (1) كثرة العيال وقلة المال، من الضياء. . زكاة C (3). يعول B, S يمون D, T (2) . لا على أنه شئ يلزم C, D, F (5). عنه add (. var) D and T, C (4) 267 كتاب الصوم والاعتكاف ذكر وجوب صوم شهر رمضان والرغائب فيه (1) قال الله (تع): (2) يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وروينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: صوم شهر رمضان فرض في كل عام، وأدنى ما يتم به فرض صومه العزيمة من قلب المؤمن على صومه بنية صادقة، وترك الأكل والشرب والنكاح في نهاره كله، وأن يجمع (3) في صومه التوقي لجميع جوارحه (4) وكفها عن محارم الله ربه متقربا بذلك كله إليه، فإذا فعل ذلك كان مؤديا لفرضه. وعنه عن آبائه عن فاطمة بنت رسول الله (صلع) أنها قالت: ما يصنع الصائم بصيامه إذا لم يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحه. وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: لا صيام لمن عصى الامام، ولا صيام لعبد آبق حتى يرجع، ولا صيام لامرأة ناشزة حتى تتوب، ولا صيام لولد عاق حتى يبر. وعنه (صلع) أنه كان يقول لبنيه: إذا دخل شهر رمضان فأجهدوا أنفسكم، فإن فيه تقسم الأرزاق وتوقت الآجال، ويكتب وفد الله الذي (5) يفدون عليه، وفيه ليلة، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. وعن رسول الله (صلع) أنه خطب الناس آخر يوم (6) من شعبان، فقال:
. وما جاء ذلك من الرغائب D, added later والرغائب فيه T (1) . يحفظ D (3). 183 - 185, 2 (2) . changed as in text الذي (, orig) T, Y (5). كلها D adds (4) . آخر يوم الجمعة C (6) 268 أيها الناس، إنه قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة شهر يزاد فيه في رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شئ. فقال بعض القوم: يا رسول الله صلوات الله عليه، ليس كلنا يجد (1) ما يفطر الصائم، فقال (صلع): يعطى الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن، أو تمرة أو شربة ماء. ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها. وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. واستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غنى بكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله، وتستغفرونه. وأما اللتان لا غنى بكم عنهما، فتسألون الله الجنة، وتعوذون به من النار. وعنه (صلع) أنه صعد المنبر فقال: آمين، ثم قال: أيها الناس، إن جبرئيل استقبلني فقال: يا محمد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فيه فمات فدخل النار، فأبعده الله، فقل: آمين، فقلت: آمين. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى مثله من قابل إلا أن يشهد عرفة. وعن علي (صلع) أنه قال: صوم شهر رمضان جنة من النار. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: ثلاثة من روح الله: التهجد في الليل بالصلاة، ولقاء الاخوان، والصوم. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: لكل شئ زكاة وزكاة الأبدان الصيام. وعن علي (صلع) أنه قال: سبع من سوابق الأعمال فتمسكوا بهن: (1) شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، (2) وحب أهل بيت
. نجد C (1) 269 نبي الله حقا من قبل القلوب لا الزحم بالمناكب ومفارقة القلوب، (3) والجهاد في سبيل الله، (4) والصيام في الهواجر، (5) وإسباغ الوضوء في السبرات، (7) والمحافظة على الصلوات (7) والحج إلى بيت الله الحرام. وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: أوصى رسول الله (صلع) أسامة بن زيد فقال: يا أسامة، عليك بطريق الجنة وإياك أن تختلج (1) عنها قال أسامة: يا رسول الله، وما أيسر ما تقطع به تلك الطريق؟ قال: الظماء في الهواجر، وكسر النفوس عن لذة الدنيا. يا أسامة، عليك بالصوم فإنه جنة من النار، وإن استطعت أن يأتيك الموت وبطنك جائع فافعل، يا أسامة عليك بالصوم، فإنه قربة إلى الله، وذكر (2) الحديث بطوله. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: قام أبو ذر رحمه الله. عند باب الكعبة فقال: أيها الناس، أنا جندب بن السكن الغفاري، إني لكم ناصح شفيق، فهلموا، فاكتنفه (3) الناس، فقال: إن أحدكم لو أراد سفرا لاتخذ من الزاد ما يصلحه، فطريق يوم القيمة أحق ما تزودتم له، فقام رجل فقال: فأرشدنا يا أبا ذر، فقال: حج حجة لعظائم الأمور، وصم يوما لزجرة النشور، وصل ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور، كلمة حق تقولها، أو كلمة سوء تسكت عنها، صدقة منك على مسكين لعلك تنجو من يوم عسير. اجعل الدنيا كلمتين: كلمة في طلب الحلال وكلمة في طلب الآخرة، وانظر كلمة تضر ولا تنفع فدعها، اجعل المال درهمين: درهم قدمته لآخرتك ودرهم أنفقته على عيالك كل يوم صدقة. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: نوم الصائم عبادة، ونفسه تسبيح. وعنه (صلع) أنه قال: يقول الله عز وجل (4): الصوم لي وأنا أجزى به، وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، والذي نفس محمد
. اختلجه بمعين خلجه أي نزعه واختلج في صدره. T gl; أي خرج. C gl (1) كذا أي اضطرب، واختلاج الأعضاء من ذلك. . أو أحاطوا به. T gl (3). باقي C adds (2) . Not From Qur (4) 270 بيده لخلوف (1) فم الصائم أطيب عند الله من رائحة (2) المسك. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من روح الله إفطار الصائم، ولقاء الاخوان، والتهجد بالليل. ذكر الدخول في الصوم روينا عن علي (صلع) أنه كان إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وفتحه ونصره ونوره ورزقه، وأعوذ بك من شره وشر ما بعده. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: تسحروا ولو بشربة ماء، وأفطروا ولو على شق تمرة. يعنى إذا حل الفطر. وقال: السحور بركة، ولله ملائكة (3) يصلون على المستغفرين بالاسحار وعلى المتسحرين، وأكلة السحور فرق ما بيننا وبين أهل الملل. وعن علي (صلع) أنه قال: لما أنزل الله (تع): (4) وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، جعل الناس يأخذون خيطين: أبيض وأسود، فينظرون إليهما. ولا يزالون يأكلون ويشربون حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فبين الله عز وجل لهم ما أراد بذلك فقال: (5) من الفجر. وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: الفجر هو البياض المعترض، يعنى الذي يأتي من أفق المشرق. الفجر فجران: الفجر الأول منهما ذنب السرحان، وهو ضوء يسير مستدق صاعد من أفق المشرق كضوء المصباح بغير اعتراض، فذلك لا يحرم شيئا حتى يعترض الضوء في ذلك الأفق يمينا وشمالا، فذلك هو الفجر الصادق المعترض، وبه يحرم الطعام على الصائم.
. خلوف فم الصائم تغير رائحته، واستشهد بالحديث المذكور. T gl (1) . والله وملائكته C (3). ريح E, C (2) . 187, 2 (5). 187, 2 (4) 271 وعن رسول الله (صلع) أنه قال: لا تصام الفريضة إلا باعتقاد ونية، ومن صام على شك فقد عصى. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: لان أفطر يوما (1) من شهر رمضان أحب إلى من أن أصوم يوما من شعبان. أزيده في شهر رمضان. يعنى (صلع) أن يصوم ذلك اليوم وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان وينوى أنه من شهر رمضان. فهذا لا يجب. لأنه بمنزلة من زاد في فريضة من الفرائض، وذلك لا تحل الزيادة فيها ولا النقص منها، ولكن ينبغي لمن شك في أول شهر رمضان أن يصوم اليوم الذي لا يستيقن أنه من شهر رمضان تطوعا على أنه شعبان. فإن وافى به شهر رمضان وعلم بعد ذلك أنه كان منه قضى يوما مكانه. لأنه كان صامه تطوعا، فيكون له أجران، ولا يتعمد الفطر في يوم يرى أنه من شهر رمضان فلعله أن يتيقن ذلك بعد أن أفطر فيه فيكون قد أفطر يوما من شهر رمضان. وهذا إذا لم يكن مع إمام. فأما من كان مع إمام أو بحيث يبلغه أمر الامام فقد حمل عنه ذلك، يصوم بصوم الامام ويفطر بإفطاره. والإمام عليه السلام ينظر في ذلك ويعنى به كما يعنى وينظر في أمور الدين كلها التي قلده الله (عز وجل) النظر في أمرها. ولا يصوم ولا يفطر ولا يأمر الناس بذلك إلا على يقين من أمره وما يثبت عنده (صلع) وعلى الأئمة أجمعين المستحفظين أمور الدنيا والدين، والاسلام والمسلمين. ذكر ما يفسد الصوم، وما يجب على من أفسده روينا عن علي (صلع) قال: أتى رجل إلى رسول الله (صلع) في شهر رمضان، فقال: يا رسول الله، إني قد هلكت، قال: وما ذاك؟ قال: باشرت أهلي فغلبتني شهوتي حتى وصلت، قال: هل تجد عتقا؟ قال: لا، والله، وما ملكت مملوكا قط. قال: فصم شهرين (2)، قال: والله ما أطيق الصوم،
. أفطر F (1) . متتابعين add (interlinear), (inter) C, E, S (2) 272 قال: فانطلق فأطعم ستين مسكينا، قال: والله ما أقوى عليه، فأمر له رسول الله (صلع) بخمسة عشر صاعا من تمر، وقال: اذهب فأطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدا (1)، قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها من بيت أحوج منا، قال: فانطلق فكله أنت وأهلك. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من أفطر في شهر رمضان متعمدا نهارا، فإن استطاع أن يعتق رقبة أعتقها، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، فإن لم يجد فليتب إلى الله ويستغفره، فمتى أطاق الكفارة كفر، وعليه مع الكفارة قضاء يوم مكان اليوم الذي أفطر. وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع م) أنه قال في الرجل يعبث بأهله في نهار شهر رمضان حتى يمنى: إن عليه القضاء والكفارة. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم في شهر رمضان أو يباشرها؟ فقال: لا، إني أتخوف عليه، والتنزه (2) عن ذلك أحب إلى. وعن علي (ع م) أنه قال: إذا جامع الرجل امرأته في نهار شهر رمضان وهي نائمة لا تدرى، أو مجنونة، فعليه القضاء والكفارة، ولا قضاء عليها ولا كفارة (3). وعنه (ع م) أنه قال: أيما رجل أصبح صائما، ثم نام قبل الصلاة الأخرى (4) فأصابته جنابة فاستيقظ، ثم عاود النوم ولم يقض الصلاة الأولى حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، فعليه قضاء ذلك اليوم. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال فيمن (5) وطئ في ليل شهر رمضان: فليتطهر قبل طلوع الفجر، فإن ضيع الطهر ونام متعمدا حتى يطلع عليه الفجر وهو جنب فليغتسل ويستغفر ربه ويتم صومه وعليه قضاء ذلك اليوم، وإن
. ويتنزه. D err (2). possible reading مد D (1) . الأخرى D, S, T; الأولى B, E, C (4). ولا شئ عليها. add (. marg) T &, D, E (3) . من D (5) 273 لم يتعمد النوم وغلبته عيناه حتى أصبح (1) فليغتسل حين يقوم ويتم صومه ولا شئ عليه. وعن علي (ع) أنه قال في قول الله (تع): (2) ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: استجيب لهم ذلك في الذي ينسى (3) فيفطر في شهر رمضان، وقد قال رسول الله (صلع): رفع الله عن أمتي خطأها ونسيانها وما أكرهت عليه، فمن أكل ناسيا في شهر رمضان فليمض في (4) صومه ولا شئ عليه والله أطعمه. وروينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: إذا استدعى الصائم القئ متعمدا فقد استخف بصومه وعليه قضاء ذلك اليوم، وإن ذرعه القئ ولم يملك ذلك ولا استدعاه فلا شئ عليه. وعن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله (ع) أنهم قالوا، فيمن أكل أو شرب أو جامع في شهر رمضان وقد طلع (5) الفجر وهو لا يعلم بطلوعه: فإن كان قد نظر قبل أن يأكل إلى موضع مطلع الفجر فلم يره طلع، فلما أكل نظره فرآه قد طلع، فليمض في صومه ولا شئ عليه، وإن كان (6) أكل قبل أن ينظر ثم علم أنه قد أكل بعد طلوع الفجر، فليتم صومه ويقضى يوما مكانه. قال أبو عبد الله (ع م): فإن قام رجلان فقال أحدهما: هذا الفجر قد طلع، وقال الآخر: ما أرى شيئا، يعنى وهما معا من أهل العلم بمعرفة (7) بطلوع الفجر والنظر وصحة البصر، قال: فللذي لم يتبين الفجر أن يأكل ويشرب حتى يتبينه، وعلى الذي تبينه أن يمسك عن الطعام والشراب لان الله (عز وجل) يقول: (8). كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأما إن كان أحدهما أعلم أو أحد بصرا (9) من الآخر فعلى الذي هو دونه في العلم والنظر أن يقتدى به.
. 286, 2 (2). الصباح. D adds (1) في (text) T على S, (. var) T, D, C, A (4). (؟) ينسى. S voc (3) . كان قد أكل C (6). عليه D add, C (5) . 187, 2 (8). والمعرفة A, E, S, D (7) . أو أبصر S, D (9) 274 وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من رأى أن الشمس قد غربت فأفطر وذلك في شهر رمضان ثم تبين له بعد ذلك أنها لم تغب فلا شي عليه. فهذا لان تعجيل الفطر مندوب إليه مرغب فيه، وقد ذكرناه، فإذا فعل الصائم ما ندب إليه على ظاهر ما كلف فلا إثم عليه بل هو مأجور (1)، وإذا كان مأجورا فلا إثم عليه ولا قضاء عليه. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه رخص في الكحل للصائم إلا أن يجد طعمه في حلقه، وكذلك السواك الرطب ولا بأس باليابس. وعنه (صلع) أنه قال: الصائم يمضغ العلك (2) ويذوق الخل والمرقة والطعام، ويمضغه للطفل، فلا شئ عليه في ذلك كله، إلا أن يصل منه شئ إلى حلقه. فأما ما كان في الفم ومجه وتمضمض احتياطا أن (3) لا يصل منه شئ إلى حلقه، فلا شئ عليه فيه لأنه يتمضمض بالماء. وإنما يفطر الصائم ما جاز إلى حلقه. وعنه (صلع) أنه سئل عن الصائم يحتجم؟ فقال: أكره له ذلك مخافة الغشي وأن تثور به مرة فيقئ، فإن لم يتخوف ذلك فلا شئ عليه ويحتجم إن شاء. وعنه (ع) أنه كره للصائم شم الطيب والريحان والارتماس في الماء، خوفا من أن يصل من ذلك شئ إلى حلقه، ولما يجب من توقير الصوم وتنزيهه عن ذلك، ولان ثواب الصوم في الجوع والظمأ والخشوع له والاقبال عليه، دون التلذذ بمثل هذا، ومن فعل ذلك ولم يصل إلى حلقه منه شئ يجد طعمه فلا شئ عليه، والتنزه عنه أفضل. وعن علي (ع) أنه نهى الصائم عن الحقنة، وقال: إن احتقن أفطر. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن الصائم يقطر الدهن في أذنه؟ فقال: إن لم يدخل حلقه فلا بأس. وقال في الذباب يبدر فيدخل حلق الصائم ثم لا يقدر على قذفه: لا شئ عليه. وعن الصائم يتوضأ للصلاة فيتمضمض فيسبق الماء إلى حلقه؟ قال: إن كان وضوؤه لصلاة مكتوبة فلا شئ عليه، وإن كان لغير ذلك قضى ذلك اليوم.
. مأمور C (1) العلك بكسر العين وسكون اللام المصطكي وكل صمغ يعلك مثل الكندر (GuJarati). T gl (2) ونحوه، من الضياء. العلك الصمغ وعلك الفرس اللجام إلخ، العلك شجرة من شجر الجبال لخ. E gl . أن لا S, T; إلا أن A, D; من أن C, E (3) 275 ذكر الصوم في السفر قال الله (تع) (1): (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) إلى قوله: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) فأوجب عز وجل (2) على المسافر في أيام (3) شهر رمضان، صيام عدة أيام سفره من غيره، ولم يوجب عليه الصوم في السفر، فكان على هذا القول من صام في السفر صام ما لم يفرض عليه صيامه، وعليه أن يأتي بما فرض عليه من أيام أخر كما قال (عز وجل). وقد روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله (صلع) سافر في شهر رمضان، فأفطر وأمر من معه أن يفطروا، فتوقف قوم عن الفطر، فسماهم العصاة، وذلك لأنه أمرهم (صلع) فلم يأتمروا لامره، وفى ذلك خلاف على الله عز وجل، وعلى رسوله، وإنما أمرهم بالفطر (صلع) وأفطر ليعلموا وجه الامر في ذلك، وأن صومهم في السفر غير مجز عنهم على ظاهر كتاب الله عز وجل، فأما إن صام المسافر في شهر رمضان، غير معتد بذلك الصوم أنه يجزيه فلا شئ عليه إذا قضاه في الحضر، وهو كمن أمسك عن الطعام والشراب وليس بصائم في حقيقة الامر. وقد روينا عن علي (صلع) أنه قال: صام رسول الله (صلع) في السفر في شهر رمضان، وأفطر في السفر فيه، وأنه قال (صلع): من صام في السفر يعنى في شهر رمضان، فليعد صوما آخر في الحضر، إن الله عز وجل: يقول: (4) فعدة من أيام أخر. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كره لمن أهل عليه شهر رمضان وهو حاضر أن يسافر فيه، إلا لما لابد منه، ولا بأس أن يرجع إلى بيته من كان مسافر فيه.
. فأوجب الله عز وجل F, C (2). 184 - 183, 2 (1) . 184, 2 (4). F om, D, C (3) 276 وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: أدنى السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم بريدان (1)، [والبريد اثنا عشر ميلا، والميل ثلاثة آلاف ذراع (2)] وإن خرج إلى مسافة بريد واحد يذهب ويرجع قصر وأفطر. وعنه (ع م) أنه قال: من خرج مسافر في شهر رمضان قبل الزوال قضى ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال تم (3) صومه ولا قضاء عليه، وإن قدم من سفر (4) فوصل إلى أهله قبل الزوال ولم يكن أفطر ذلك اليوم وبيت (5) صيامه ونواه اعتد به ولم يقضه، وإن لم ينوه أو دخل بعد الزوال قضاه. وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه قال: إذا دخل المسافر أرضا ينوى بها المقام في شهر رمضان قبل طلوع الفجر، فعليه صيام ذلك اليوم. وعن جعفر بن محمد أنه قال: حد الإقامة في السفر عشرة أيام، فمن نزل منزلا في سفره في شهر رمضان ينوى فيه مقام عشرة أيام صام، وإن لم ينو ذلك ونزل وهو يقول: أخرج اليوم أو غدا لم يعتد بالصوم ما بينه وبين شهر وعليه أن يقضى ما كان مقيما في ذلك، صامه أو أفطره، لأنه في حال مسافر (6) وإنما ذلك إذا كان مجدا في السفر وكان نزوله في منزل لا أهل له فيه، فأما إن نزل على أهل له فهو في حال المقيم (7)، ولا قضاء عليه ما أقام فيهم حتى يرتحل.
. البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال. T gl (1) . obviously a later addition; phrase. T om, Y (2) . سفره S, C (4). أتم B, D, C. T, Y (3) وفى الحديث:. T gl; يبيت A; E not legible; بيت Y, T; بيت B, D; ثبت S, C (5) لا صيام لمن لم يبيت الصيام من: The hadith is also reported and is explained as follows الليل أي يعزم ويقطع. لا يبيت الصيام أي لم ينوه من الوقت الذي لا صوم فيه وهو الليل. : l is, A variant in Y. T, Text as in Y (7). مسافر B, C, T; السفر D (6) فأما إن نزل على أهل له حيثما كانوا فهو في منزلة المقيم يصوم ولا قضاء عليه ما أقام فيهم حتى يرتحل، (نسخة). 277 ذكر الفطر للعلل العارضة قال الله عز وجل (1): يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم) إلى قوله: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)، فظاهر هذا القول من الله عز وجل يوجب، كما ذكرناه في باب السفر الذي قبل هذا الباب، أن المريض لا يجب عليه صيام شهر رمضان، وأن الذي يجب عليه صومه (2)، عدة من أيام أخر. إذا صح وأطاق الصوم كما قال الله عز وجل. وقد روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر لقول الله عز وجل: (3) (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) أن يكون العليل لا يستطيع أن يصوم، أو يكون إن استطاع الصوم زاد في علته وخاف منه على نفسه، وهو مؤتمن على ذلك ومفوض إليه فيه. فإن أحس ضعفا فليفطر، وإن وجد قوة على الصوم فليصم، كان المرض ما كان. فإذا أفاق العليل من علته، واستطاع الصوم صام كما قال الله عز وجل: (عدة من أيام أخر) بعدد ما كان عليلا لا يقدر على الصوم، أفطر في ذلك أو أمسك عن الطعام على ما ذكرناه في باب السفر. فإن كانت علته علة مزمنة لا يرجى (4) منها إفاقة أو تمادت به إلى أن أهل عليه شهر رمضان آخر، فليطعم عن كل يوم مضى له من شهر رمضان، وهو فيه مريض، مسكينا واحدا، نصف صاع من طعام. وكذلك روينا عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال لما أنزل الله عز وجل فريضة شهر رمضان وأنزل: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين (5) أتى رسول الله (صلع)
. صيام D; صيام S, C (2). 184 - 183, 2 (1) . يرجأ T; ترجأ D (4). 184, 2 (3) . 184, 2 (5) 278 شيخ كبير متوكئا (1) بين رجلين، فقال: يا رسول الله، هذا شهر مفروض (2) وأنا لا أطيق الصيام، فقال: اذهب فكل، وأطعم عن كل يوم نصف صاع، وإن قدرت أن تصوم اليوم واليومين، وما قدرت فصم. وأتته امرأة فقالت: يا رسول الله إني امرأة حبلى وهذا شهر رمضان مفروض، وأنا أخاف على ما في بطني إن صمت. فقال لها: انطلقي فأفطري، وإذا أطقت فصومي. وأتته امرأة ترضع فقالت: يا رسول الله، هذا شهر مفروض، وإن صمته خفت أن ينقطع لبنى فيهلك ولدى. فقال لها: انطلقي فأفطري، وإذا أطقت فصومي. وأتاه صاحب عطش، فقال: يا رسول الله، هذا شهر مفروض، ولا أصبر عن الماء ساعة إلا تخوفت الهلاك، قال: انطلق فأفطر فإذا أطقت فصم. فصار الشيخ الفاني (3) هاهنا بمنزلة العليل بالعلة المزمنة التي لا يرجى برؤها فيقضى صاحبها ما أفطر، فعليه أن يطعم. وكذلك العجوز الكبيرة التي لا تستطيع الصوم. والحامل والمرضع في حال العليل الذي يخاف على نفسه، تفطران وتقضيان إذا قدرتا (4). وصاحب العطش في حال العليل. وعن علي (صلع) أنه قال: من مرض في شهر رمضان فلم يصح حتى مات، فقد حيل (5) بينه وبين القضاء، ومن مرض فيه ثم صح فلم يقض ما مرض فيه (6) حتى مات فينبغي لوليه ويستحب له أن يقضى عنه. وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه يقضى عنه إن شاء أولى أوليائه به من الرجال، ولا تصوم المرأة عن الرجل (7). وعنه (ع) أنه قال: يقضى شهر رمضان من كان فيه عليلا أو مسافرا عدة ما اعتل أو سافر فيه، إن شاء متصلا وإن شاء مفترقا، قال الله عز وجل: (8) (فعدة من أيام أخر)، إذا (9) أتى بالعدة فهو الذي عليه.
. يتوكأ C متوكى T, Y متوكئا S, D (1) . here and three times below صيامه D add, B, C. T, Y (2) . شيخ فان على المجاز لقربه ودنوه من الفناء، مجمع البحرين (3) . ما C adds (5). قدرنا S, C يفطران ويقضيان إذا قدرا D (4) . في شهر رمضان D, C, B. T, Y (6) . place the second clause first, T Other MSS, Y (7) . حتى إذا D, C, S. T, Y (9). 184, 2 (8) 279 وعن علي صلوات الله عليه أنه كره أن يقضى شهر رمضان في ذي الحجة، وقال: إنه شهر نسك. ذكر الفطر من الصوم قال الله عز وجل: (1) ثم أتموا الصيام إلى الليل. وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم بإجماع فيما رويناه عنهم (2) أن دخول الليل الذي يحل فيه للصائم الفطر هو غياب الشمس في أفق المغرب بلا حائل دونها يسترها من جبل ولا حائط ولا ما أشبه ذلك، فإذا غاب القرص في أفق المغرب فقد دخل الليل وحل الفطر. وروينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال: السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، والابتداء بالصلاة، يعنى صلاة المغرب قبل الفطر، إلا أن يحضر الطعام فإن حضر بدئ به ثم صلى ولم يدع الطعام ويقوم إلى الصلاة. وذكر (ع) أن رسول الله (صلع) أتى بكتف جزور مشوية وقد أذن بلال، فأمره فكف هنيهة، حتى أكل وأكلنا معه، ثم عاد بلبن فشرب وشربنا، ثم أمر بلالا فأقام وصلى وصلينا معه. وعنه (ع) أنه قال: كان رسول الله (صلع) إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، فتقبله (3) منا، ذهب الظمأ وامتلأت العروق وبقى الاجر إن شاء الله. وعنه (صلع) أنه قال: إذا رأيتم الهلال أو رآه ذوا عدل (4) نهارا فلا تفطروا حتى تغرب الشمس، كان ذلك في أول (النهار) أو في آخره، وقال: لا تفطروا إلا لتمام ثلاثين يوما من رؤية الهلال، أو بشهادة شاهدين أنهما رأياه.
. 187, 2 (1) . فيما علمناه من الرواة عنهم (. var) Y & D, C, B (2) . here منكم add. Several MSS (4). فتقبل S (3) 280 ذكر ليلة القدر قال الله (عز وجل): (1) (إنا أنزلناه في ليلة القدر) إلى آخر السورة، وقال: (2) (حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين). وروينا عن محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: في قول الله تعالى: (3) (تنزل الملائكة والروح فيها)، قال: تنزل (4) فيها الملائكة والكتبة إلى السماء الدنيا (5) فيكتبون ما يكون في السنة من أمور (6) ما يصيب العباد، والامر عنده موقوف له فيه المشية فيقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، ويمحو ما يشاء ويثبت (7)، وعنده أم الكتاب. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: سلوا الله الحج في ليلة سبع عشرة من شهر رمضان، وفى تسع عشرة، وفى إحدى وعشرين، وفى ثلاث وعشرين منه، فإنه يكتب الوفد في كل عام في ليلة القدر، وفيها كما قال الله عز وجل: (8) (يفرق كل أمر حكيم). وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: علامة ليلة القدر أن تهب ريح، وإن كانت في برد دفئت، وإن كانت في حر بردت. وعنه (ع) عن آبائه; أن رسول الله (صلع) نهى أن يغفل عن ليلة إحدى وعشرين، وعن ليلة ثلاثة وعشرين. ونهى أن ينام أحد (9) تلك الليلة. وعنه (ع) أنه قال: من وافق ليلة القدر فقامها، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
. 5 - 1, 44 (2). 1, 97 (1) . (Grammatically Fuller Form) تتنزل D (4). 4, 97 (3) . أمر ما T, D (6). إلى السماء الدنيا B, F, D, C (5) . 4, 44 (8). ما يشاء add, F, (. interl) C (7) . C om (9) 281 وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: أتى رسول الله (صلع) رجل من جهينة فقال: يا رسول الله، إن لي إبلا وغنما وغلمة، وأحب أن تأمرني بليلة أدخل فيها، فأشهد الصلاة في شهر رمضان. فدعاه رسول الله (صلع) فساره (1) في أذنه. فكان الجهني إذا كان (2) ليلة ثلاث وعشرين، دخل بإبله وغنمه وأهله وولده وغلمته، فبات تلك الليلة في المدينة. فإذا أصبح خرج بمن دخل به فرجع إلى مكانه. وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن ليلة القدر، فقال: هي في العشر الأواخر من شهر رمضان. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: سئل رسول الله (صلع) عن ليلة القدر، فقال: التمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان، فقد رأيتها (3) ثم أنسيتها. إلا أنى رأيتني أصلى تلك الليلة في ماء وطين. فلما كانت ليلة ثلاث وعشرين أمطرنا مطرا شديدا. ووكف المسجد. فصلى رسول الله (صلع) بنا، وإن أرنبة أنفه في الطين. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: التمسوها في العشر الأواخر، فإن المشاعر سبع، والسماوات سبع، والأرضين سبع، وبقرات سبع، وسبع سنبلات خضر (4) والانسان يسجد على سبع. وعنه صلوات الله عليه: أن رسول الله (صلع) كان يطوى فراشه ويشد مئزره في العشر الأواخر من شهر رمضان. وكان يوقظ أهله ليلة ثلاث وعشرين. وكان يرش وجوه النيام بالماء في تلك الليلة. وكانت فاطمة (ع) لا تدع أحدا من أهلها ينام تلك الليلة، وتداويهم بقلة الطعام وتتأهب لها من النهار، وتقول: محروم (5) من حرم خيرها. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: ليلة سبع عشرة من شهر
. وكان إذا كان T (2). فسارره T (1) . أريتها or رؤيتها. Modern Spelling. So spelt in all Mss (3) . 43, 12, Koran. Compare. وسنبلات خضر سبع E (4) . once محروم S repeat, C (5) 282 رمضان الليلة التي التقى فيها الجمعان، وليلة تسع عشرة فيها يكتب الوفد وفد (1) السنة. وليلة إحدى وعشرين الليلة مات فيها أوصياء النبيين. وفيها رفع عيسى. وفيها قبض موسى. وليلة ثلاث وعشرين ترجى فيها ليلة القدر. ذكر صيام السنة والنافلة قد ذكرنا في كتاب الصلاة ما جاء عن الأئمة (صلعم) من صلاة السنة وأنها مثلا الفريضة. وكذلك الصوم منه فريضة وهو شهر رمضان مفروض صومه، ومنه سنة مستعملة لا ينبغي أن يرغب عنها. كان رسول الله (صلع) وأهل بيته يلزمونها أنفسهم. والشيعة كذلك تلزمها أنفسها، وهي أيضا مثلا الفريضة. ومن الصوم أيضا نافلة. وهو تطوع كما ذكرنا في الصلاة، يتطوع من شاء بما شاء منه. روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: وأما ما يلزم في كل سنة فصوم شهر معلوم مردود عليهم ذلك الشهر كل سنة وهو شهر رمضان، ومن الصوم سنة وهي مثلا الفريضة، ثلاثة أيام من كل شهر، يوم من كل عشرة أيام، أربعاء بين خميسين، أول خميس يكون في أول الشهر والأربعاء الذي يكون أقرب إلى نصف الشهر، ثم الخميس الذي في آخر الشهر الذي لا يكون فيه خميس بعده، ويصوم شعبان، فذلك مثلا الفريضة، يعنى أنه يصوم من كل عشرة أشهر ثلاثين يوما ويصوم شعبان. فذلك شهران. وروينا عنه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه قال: من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر (2) كله، لان الله عز وجل يقول: (3) " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ". وعن علي، وأبى جعفر، وأبى عبد الله، مثل ذلك. وعنهم عن رسول الله (صلع) أنه قال: شعبان شهري، ورمضان شهر الله.
. الأبد S (2). وفد في السنة C (1) . 160, 6 (3) 283 وهذا على التعظيم. والشهور كلها لله، ولان (1) رسول الله (صلع) كان يصوم شعبان. وقال على صلوات الله عليه: كان رسول الله (صلع) يصوم شعبان ورمضان يصلهما، ويقول: هما شهرا الله. هما كفارة ما قبلهما وما بعدهما. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: صيام شعبان وشهر رمضان هما والله، توبة من الله. ثم قرأ: (2) " فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ". وعن رسول الله صلوات الله عليه: أنه كان أكثر ما يصوم من الشهور شعبان. وكان يصوم كثيرا من الأيام والشهور تطوعا. وكان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وكان ربما صام يوما وأفطر يوما، ويقول: هو أشد الصيام وهو صيام داود (ع)، وأنه كان كثيرا ما يصوم أيام البيض، وهي يوم ثلاثة عشر ويوم أربعة عشر ويوم النصف من الشهر. وكان ربما صام رجب وشعبان ورمضان، يصلهن (3). وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: وذكر رجب، فقال: من صامه عاما تباعدت عنه النار (4) عاما، فإن صامه عامين تباعدت عنه النار عامين كذلك، حتى يصومه سبعا، فإن صامه سبعا غلقت عنه أبواب النيران السبعة، فإن صامه ثمانية فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فإن صامه عشرة (5) قيل له: استأنف العمل، ومن زاد زاده الله. وعنه (ع) أنه قال: استوت السفينة يوم عاشوراء على الجودي، فأمر نوح (ع م) من معه من الجن والإنس بصومه، وهو اليوم الذي تاب الله فيه على آدم، وهو اليوم الذي يقوم فيه قائمنا، أهل البيت. وعن علي (صلع) أنه قال: من صام يوم عرفة محتسبا فكأنما صام الدهر. وسئل أبو جعفر محمد بن علي (صلع) عن صومه، فقال نحوا من ذلك، إلا أنه قال: إن خشي من شهد الموقف أن يضعفه الصوم عن الدعاء والمسألة والقيام، فلا يصمه. فإنه يوم دعاء ومسألة.
. 92, 4 (2). أن C (1) . منه S, C, T (4). يصلهم B, E, T (3) . تسعا D (5) 284 وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: من صام يوم الجمعة محتسبا فكأنما صام ما بين الجمعتين، ولكن لا يخص يوم الجمعة بالصوم وحده إلا أن يصوم معه غيره، قبله أو بعده، لان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يخص يوم الجمعة بالصوم من بين الأيام. وعن علي (صلع) أنه قال: لا يقبل ممن كان عليه صيام من الفريضة، صيام نافلة حتى تقضى الفريضة. وسئل جعفر بن محمد (صلع) عن رجل عليه من صيام شهر رمضان طائفة، أيتطوع بالصوم؟ قال: لا، حتى يقضى ما عليه، ثم يصوم إن شاء ما بدا له تطوعا. وعن علي (صلع) أن رجلا شكا إليه أن امرأته تكثر الصوم فتمنعه نفسها. فقال: لا صوم لها إلا بإذنك، إلا في واجب عليها أن تصومه. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) قال: ما على الرجل إذا تكلف له أخوه طعاما فدعاه إليه وهو صائم أن يفطر ويأكل من طعام أخيه. ما لم يكن صيامه فريضة أو في نذر، أو كان قد مال النهار. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من أصبح لا ينوى الصوم، ثم بدا له أن يتطوع بالصوم، فله ذلك ما لم تزل الشمس، قال: وكذلك إن أصبح صائما متطوعا، فله أن يفطر ما لم تزل الشمس وعنه صلوات الله عليه أنه قال: لا يصام يوم الفطر ولا يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، وهي أيام التشريق، فإن رسول الله (صلع) قال: هي أيام أكل وشرب وبعال. وعنه (ع) عن رسول الله (صلع) أنه كره صوم الأبد، وكره الوصال في الصوم، وهو أن يصل يومين أو أكثر. لا يفطر من الليل (1).
. بالليل C (1) 285 ذكر الاعتكاف قال الله عز وجل (1): " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " يعنى النساء، والعاكف المقيم. والاعتكاف في المساجد المقام بها. والمعتكف الذي يلزم المسجد لا يخرج منه ليلا ولا نهارا، يحبس نفسه فيه على الصلاة وذكر الله تعالى. وروينا عن جعفر بن محمد (صلع) عن أبيه عن آبائه (2) أن رسول الله (صلع) قال: اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين. وعنه (صلع): أنه قام (3) أول ليلة من العشر الأواخر من شهر رمضان، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، قد كفاكم الله عدوكم من الجن والإنس (4) ووعدكم الإجابة، فقال: (5) " ادعوني أستجب لكم " ألا وقد وكل الله بكل شيطان مريد (6) سبعة أملاك. فليس بمحاول حتى ينقضي شهركم هذا. ألا وأبواب السماء مفتحة من أول ليلة منه إلى آخر ليلة. ألا والدعاء فيه مقبول، ثم شمر رسول الله (صلع) وشد مئزره وبرز من بيته واعتكفهن وأحيا الليل كله. وكان يغتسل كل ليلة بين العشاءين. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: اعتكف رسول الله العشر الأول من شهر رمضان لسنة. ثم اعتكف في السنة الثانية العشر الوسطى. ثم اعتكف في السنة الثالثة العشر الأواخر. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: لا يكون الاعتكاف إلا بصوم. ولا اعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه. ولا يصلى المعتكف في بيته. ولا يأتي النساء، ولا يبيع ولا يشترى. ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة لابد منها.
. 187, 2 (1) روينا عن رسول الله إلخ. E، عن علي صلوات الله عليه الخ، S; عن أبيه عن آبائه. D om, C, T (2) . والانس. T om (4). خطب S (3) . 3, 20, Cp (6). 60, 40 (5) 286 ولا يجلس حتى يرجع. وكذلك المعتكفة، إلا أن تحيض، فإذا حاضت انقطع اعتكافها وخرجت من المسجد. وأقل الاعتكاف ثلاثة أيام. وعن علي (صلع) أنه قال: يلزم المعتكف المسجد، ويلزم ذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة، ولا يتحدث بأحاديث الدنيا، ولا ينشد الشعر ولا يبيع ولا يشترى، ولا يحضر جنازة، ولا يعود مريضا، ولا يدخل بيتا، ولا يخلو مع امرأة، ولا يتكلم برفث، ولا يماري أحدا. وما كف عن الكلام مع الناس فهو خير له.
287 كتاب الحج ذكر وجوب الحج والتغليظ في التخلف عنه قال الله (تع): " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ". وروينا عن علي (صلع) أنه سئل عن قول الله عز وجل (2): " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين "، فقال: هذا فيمن ترك الحج وهو يقدر عليه. وروينا عن جعفر بن محمد (صلع) قال: وأما ما يجب على العباد في أعمارهم مرة واحدة، فهو الحج، فرض عليهم مرة واحدة، لبعد الأمكنة والمشقة عليهم في الأنفس والأموال. فالحج فرض على الناس جميعا إلا من كان له عذر. وعن علي (صلع) أنه قال: لما نزلت: (3) " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال المؤمنون: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت. فأعادوا عليه مرتين، فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، فأنزل الله (تع) (4): " يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ". وعن جعفر بن محمد (صلع): أنه سئل عن الرجل يسوف الحج لا يمنعه منه إلا تجارة تشغله أو دين له. فقال: لا عذر له. ليس ينبغي له أن يسوف الحج. فإن مات فقد ترك شريعة من شريعة من شرائع الاسلام. وعنه (صلع) أنه قال: من مات ولم يحج حجة الاسلام، لم تمنعه من
. cit, Loc (2). 98 - 97, 3 (1) . 101, 5 (4). cit, los (1) 288 ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنع، فليمت يهوديا أو نصرانيا. وعنه (صلع): أنه سئل عن رجل له مال لم يحج حتى مات، قال: هذا ممن قال الله عز وجل (1): " ونحشره يوم القيامة أعمى؟ قيل: أعمى؟ قال: نعم عمى عن طريق الخير. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: إذا تركت أمتي هذا البيت أن تؤمه (2) لم تناظر. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن قول الله عز وجل: (3) " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا "، ما استطاعة السبيل التي عنى الله عز وجل؟ فقال للسائل: ما يقول الناس في هذا؟ قال: يقولون الزاد والراحلة، فقال أبو عبد الله: قد سئل أبو جعفر عن ذلك فقال: هلك الناس إذا. لئن كان من (4) ليس له غير زاد ولا راحلة، وليس لعياله قوت غير ذلك، ينطلق به ويدعهم لقد هلكوا إذا. قيل له: فما الاستطاعة؟ قال: استطاعة السفر. والكفاية من النفقة فيه. ووجود ما يقوت العيال، والامن. أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من له مائتا درهم؟ وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد بن علي (صلع) أنه سئل عن قول الله عز وجل: (5) " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: هذا على من يجد ما يحج به، قيل: من عرض عليه ما يحج به فاستحيا؟ قال: هو ممن يستطيع، قال: ولم يستحى؟ يحج ولو على حمار أبتر. وعن علي (صلع) أنه قال في الصبي يحج به قبل أن يبلغ الحلم، قال: لا يجزى ذلك عنه. وعليه الحج إذا بلغ. وكذلك المرأة إذا حجبها وهي طفلة. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن رجل حج ولا يعرف هذا الامر، ثم من الله تعالى عليه بمعرفته. قال: يجزيه حجه ولو حج كان أحب إلى، وإن كان ناصبا معتقدا للنصب، فحج ثم من الله تعالى عليه بالمعرفة (6)، فعليه الحج.
. تأمه S, C; D as in text; تأتيه T (2). 124, 20 (1) . ممن T (4). 97, 3 (3) . بمعرفته C, S (6). cit. loc (5) 289 وعن علي (صلع) أنه قال: إذا أعتق العبد فعليه الحج إذا استطاع إليه سبيلا. وعن جعفر بن محمد (صلع) (1) أنه قال: إذا حج المملوك أجزى عنه ما دام مملوكا. فإن أعتق (2) فعليه الحج، وليس يلزمه الحج وهو مملوك. وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه سئل عن أم الولد يحجها سيدها ثم تعتق أيجزي عنها ذلك؟ قال: لا. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: على الرجال أن يحجوا نساءهم. قال جعفر ابن محمد (صلع): إذا كانت النفقة من مال المرأة، لا على أن يكلف الزوج نفقة الحج من أجلها، ولكن يخرج معها لتؤدي فرضها، والنفقة من مالها. وعنه (ع) أنه قال: تحج (3) المطلقة إن شاءت في عدتها. وعنه (ع) أنه قال: إذا كان الرجل معسرا، فأحجه رجل ثم أيسر، فعليه الحج. وعنه أنه سئل عن قول الله عز وجل: (4) " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " يعنى به الحج دون العمرة؟ قال: لا، ولكن يعنى به الحج والعمرة جميعا. لأنهما مفروضان وتلا قول الله عز وجل: (5) " وأتموا الحج والعمرة لله " وقال: تمامهما أداؤهما. وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه قال: العمرة فريضة بمنزلة الحج، على من استطاع. وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: الحج على ثلاثة أوجه، فحج مفرد، وعمرة مفردة، أيهما شاء قدم. وحج وعمرة مقرونتان لا فصل بينهما وذلك لمن ساق الهدى. يدخل مكة فيعتمر ويبقى على إحرامه حتى يخرج إلى الحج من مكة فيحج. وعمرة يتمتع بها إلى الحج. وذلك أفضل الوجوه، ولا يكون ذلك لمن كان معه هدى. لقول الله عز وجل: (6) " ولا تحلقوا رءوسكم
. عتق D (2). Riw omitted in S (1) . 97, 3 (4). المرأة C adds (3) . 196, 2 (6). 196, 2 (5) 290 حتى يبلغ الهدى محله " والمتمتع يدخل محرما فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا فعل ذلك حل من إحرامه، وأخذ شيئا من شعره وأظافيره وأبقى من ذلك لحجه، وحل من كل شئ ثم يجدد إحراما للحج من مكة، ثم يهدى ما استيسر من الهدى كما قال الله عز وجل. وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه قال في قول الله تعالى: (1) " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج "، قال: الأشهر المعلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة لا يفرض الحج في غيرها. وفرض الحج التلبية والاشعار والتقليد. فأي ذلك فعله من أراد الحج فقد فرض الحج. والرفث الجماع، والفسوق الكذب والسباب والجدال لا والله وبلى (2) والله، والمفاخرة. ذكر الرغائب في الحج روينا عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال في قول الله عز وجل " (3) " وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك " قال: كان في قولهم هذا منة منهم على الله بعبادتهم وإنما قال ذلك بعض الملائكة لما عرفوا من حال من كان في الأرض من الجن قبل آدم، فأعرض الله عنهم، وخلق آدم وعلمه الأسماء كلها (4) ثم سأل الملائكة، فقالوا: (5) " لا علم لنا إلا ما علمتنا "، قال: (6) " يا آدم أنبئهم بأسمائهم " فلما أنبأهم بأسمائهم قال لهم: (7) " اسجدوا لآدم فسجدوا، فقالوا في أنفسهم: وهم ساجدون، ما كنا نظن أن الله يخلق خلقا أكرم عليه
. بلا T (2). 197, 2 (1) . T om (4). 30, 2 (3) . 33, 2 (6). 32, 2 (5) verses but bits ard taken from 2, it is not a continuous citation from the Koran. 34, 2 (7) . and made up into a sentence 291 منا ونحن جيرانه وأقرب الخلق إليه. فلما رفعوا رؤوسهم قال الله عز وجل: (2) " إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون " يعنى ما أبدوه بقولهم: " أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك " وما كتموه فقالوا في أنفسهم: ما ظننا أن الله يخلق خلقا أكرم عليه منا، فعلموا أنهم قد وقعوا في الخطيئة فلاذوا بالعرش فطافوا حوله يسترضون ربهم فرضى عنهم، وأمر الله الملائكة أن تبنى في الأرض بيتا ليطوف (2) به من أصاب ذنبا من ولد آدم (ع) كما طافت الملائكة بعرشه فيرضى عنهم كما رضى عن الملائكة (3)، فبنوا مكان البيت بيتا (4) رفع زمان الطوفان، فهو في السماء الرابعة، يلجه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبدا، وعلى أساسه وضع إبراهيم صلوات الله عليه البيت. فلما أصاب آدم الخطيئة وأهبطه الله تعالى إلى الأرض أتى إلى البيت فطاف به كما رأى الملائكة طافت بالعرش سبعة أشواط (5) ثم وقف عند المستجار، فنادى: رب اغفر لي، فنودي، يا آدم قد غفر الله لك، قال: يا رب، ولذريتي، فنودي: يا آدم من باء بذنبه من ذريتك حيث بؤت أنت بذنبك ههنا غفر الله له. وعن علي (صلع) أنه قال: أوحى الله إلى إبراهيم أن ابن لي بيتا في الأرض أعبد فيه، فضاق به ذرعا (ع)، فبعث الله إليه السكينة وهي ريح لها رأسان، يتبع أحدهما صاحبه، فدارت على أس البيت الذي بنته الملائكة فوضع إبراهيم البناء على كل شئ استقرت عليه السكينة، وكان إبراهيم (ع) يبنى وإسماعيل يناوله الحجر، ويرفع إليه القواعد، فلما صار إلى مكان الركن الأسود، قال إبراهيم لإسماعيل: أعطني الحجر (6) لهذا الموضع، فلم يجده وتلكأ (7) فقال: اذهب فاطلبه، فذهب ليأتيه به، فأتاه جبرئيل (ع) بالحجر الأسود، فجاء إسماعيل (ع) وقد وضعه إبراهيم موضعه، فقال: من جاءك بهذا؟ فقال: من
. يطوف T (2). 33, 2 (1) . و D adds (4). ملائكته S, T (3) . حجرا T (4). أطواف D (5) . أي قام وتأخر. T gl (7) 292 لم يتكل على بنائك، فمكث البيت حينا (1) فانهدم فبنته العمالقة، ثم مكث حينا فانهدم، فبنته جرهم، ثم انهدم، فبنته قريش ورسول الله يومئذ غلام، وقد نشأ على الطهارة وأخلاق الأنبياء، وكانوا يدعونه الأمين. فلما انتهوا (2) إلى موضع الحجر أراد كل بطن من بطون قريش أن يلي وضعه موضعه. فاختلفوا في ذلك، ثم اتفقوا على أن يحكموا في ذلك أول من يطلع عليهم، فكان ذلك رسول الله (صلع)، فقالوا: هذا الأمين، قد طلع، فأخبروه الخبر، فانتزع ر (صلع) إزاره ووضع الحجر فيه، وقال: يأخذ من كل بطن من قريش رجل بحاشية الإزار وارفعوه معا، فأعجبهم ما حكم به، وأرضاهم وفعلوا، حتى إذا صار إلى موضعه وضعه فيه رسول الله (صلع). قال أبو جعفر (ع): والحجر كالميثاق واستلامه كالبيعة، وكان إذا استلمه قال: اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته ليشهد لي عندك بالبلاغ، ونظر (صلع) إلى الناس يطوفون وينصرفون، فقال: والله لقد أمروا مع هذا بغيره، قيل: وما هو، يا بن رسول الله؟ قال: أمروا إذا فرغوا من طوافهم أتونا فعرضوا علينا أنفسهم. وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: ما سبيل من سبل الله أفضل من الحج إلا رجل يخرج بسيفه فيجاهد في سبيل الله حتى يستشهد. وعنه (صلع) أن رجلا سأله فقال: يا بن رسول الله، أنا رجل موسر وقد حججت حجة الاسلام، وقد سمعت ما في التطوع بالحج من الرغائب، فهل لي إن تصدقت بمثل نفقة الحج أو أكثر منها ثواب الحج؟ فنظر أبو عبد الله (صلع) إلى (3) أبى قبيس وقال: لو تصدقت بمثل هذا ذهبا وفضة ما أدركت ثواب الحج. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: من طاف بهذا البيت أسبوعا وأحسن صلاة ركعتيه غفر له. وعن علي (صلع): أن رسول الله (صلع) لما حج حجة الوداع وقف بعرفة وأقبل على الناس بوجهه، فقال: مرحبا بوفد الله، ثلاثا، الذين إن سألوا
. أتوا T (2). C om (1) . جبل. D adds (3) 293 أعطوا، وتخلف نفقاتهم ويجعل لهم في الآخرة بكل درهم ألف (1) من الحسنات، ثم قال: أيها الناس ألا أبشركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إنه إذا كانت هذه العشية باها (2) الله بأهل هذا الموقف الملائكة فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي وإمائي، أتوني من أطراف الأرض شعثا غبرا هل تعلمون ما يسألون؟ فيقولون: ربنا يسألونك المغفرة. فيقول: أشهدكم أنى قد غفرت لهم، فانصرفوا من موقفكم مغفورا لكم ما سلف. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: ضمان الحاج المؤمن على الله إن مات في سفره أدخله الجنة. وإن رده إلى أهله لم يكتب عليه ذنب بعد وصوله إلى أهله إلى منتهى سبعين ليلة. وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه قال: قال رسول الله (صلع): الحاج (3) ثلاثة، أفضلهم نصيبا رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي يليه رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويستأنف العمل والثالث وهو أقلهم حظا رجل حفظ في أهله وماله. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: الحاج ثلاثة أثلاث، فثلث يعتقون من النار لا يرجع الله عز وجل في عتقهم، وثلث يستأنفون العمل قد غفرت لهم ذنوبهم الماضية، وثلث تخلف عليهم نفقاتهم ويعافون في أنفسهم وأهليهم. وعن علي (صلع) أن رسول الله (صلع) قال: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما والحجة المتقبلة (4) ثوابها الجنة، ومن الذنوب ذنوب لا تغفر إلا بعرفات. وعنه (صلع): انه نظر إلى قطار جمال الحجيج (5) فقال: لا ترفع خفا إلا كتبت لهم حسنة ولا تضع إلا محيت عنهم سيئة، وإذا قضوا مناسكهم قيل لهم: بنيتم بناء فلا تهدموه، كفيتم ما مضى فأحسنوا فيما تستقبلون. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: لما أوحى الله (تعالى) إلى إبراهيم (6)
. باهى C (2). ألفا T (1) . المقبولة C, (. var) T (4). الحجاج (. var) T (3) . T om: وإسماعيل S add, D, C (6). للحجيج S, D (5) 294 " أن طهرا (1) بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود "، أهبط الله عز وجل إلى الكعبة مائة وسبعين رحمة. فجعل منها ستين للطائفين، وخمسين للعاكفين، وأربعين للمصلين، وعشرين للناظرين. وعن علي (صلع) أن رسول الله (صلع) قال: من أراد دنيا أو آخره فليؤم (2) هذا البيت، ما أتاه عبد فسأل الله دنيا إلا أعطاه منها، أو سأله آخرة إلا ادخر له منها، أيها الناس عليكم بالحج والعمرة، فتابعوا بينهما فإنهما يغسلان الذنوب كما يغسل الماء الدرن، وينفيان الفقر كما تنفى النار خبث الحديد. ذكر دخول مدينة (3) النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن يفعله من دخلها زائرا يريد الحج روينا عن علي (صلع) أنه خطب الناس وقال في خطبته: قال رسول الله (صلع): المدينة حرم ما بين عير (4) إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا (5) ولا عدلا.
. فليأمر T (2). 125, T 2. طهرا S, D, C (1) وفى مصنف الوزير قس من باب دخول مدينة النبي صلى الله عليه وآله: -. T. gl, D (3) يستحب لمن خرج من مكة فورد المدينة أن ينزل بالمعرس، قبل دخول المدينة ومن جازه يرجع إليه حتى ينزله ويقيم به قليلا،. D وفى نهاية ابن الأثير، والمتعرس موضع التعريس وبه سمي معرس ذي الحليفة، لان النبي (صلع) عرس فيه ثم رحل، وهو أعني المعرس على ما ذكر في مجمع البحرين: بقرب مسجد الشجرة بإزائه مما يلي القبلة، وفى خلاصة الوفاء: مسجد المعرس هو دون مصعد البيداء ناحية عن المسجد بذى الخليفة. (4) عير جبل بالمدينة، وفى القاموس أن خلف أحد عن شماليه جبلا صغيرا مدورا -. D gl (4) يسمى ثورا يعرفه أهل المدينة خلفا عن سلف. الصرف قيل الحيلة، وقيل الصرف العمل والصرف التطوع، والعدل الفرض - -. T gl (5) وقيل الصرف التوبة، والعدل، قال: لا يقبل الصرف فهاتوا عدلا، وقوله لا يقبل منه صرف ولا عدل، فالصرف التوبة والعدل الفداء، ومنه قوله (تع) وإن تعدل كل عدلا لا يؤخذ منها، أي تفد كل فداء، وقوله (تع): أو عدل ذلك صياما، أي فداء ذلك. 295 وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: ما بين لابتي (1) المدينة حرم. فقيل له: طيرها كطير مكة؟ قال: لا (2)، ولا يعضد شجرها. قيل له: وما لابتاها؟ قال: ما أحاطت به الحرة، حرم ذلك رسول الله (صلع)، لا يهاج صيدها ولا يعضد شجرها. وعن علي (صلع) أنه قال: من خرج من المدينة رغبة عنها أبدله الله شرا منها. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: ينبغي لمن أراد دخول المدينة زائرا أن يغتسل، وقد ذكرنا في كتاب الطهارة: أن هذا الغسل وما (3) هو مثله (4) مرغب فيه، وليس بفرض كالغسل من الجنابة، وينبغي لمن دخل المدينة زائرا أن يبدأ، بعد حوطة رحله، بمسجد رسول الله (صلع)، لزيارة قبره (صلع) والصلاة في مسجده. وقد روينا عن جعفر بن محمد (صلع) عن أبيه عن آبائه عن رسول الله (صلع) أنه قال: الصلاة في مسجد المدينة عشرة آلاف صلاة. قال جعفر بن محمد: وأفضل موضع يصلى فيه منه ما قرب من القبر. فإذا دخلت المدينة فاغتسل، وأت المسجد فابدأ بقبر النبي (صلع)، وقف به وسلم على النبي (صلع) واشهد له بالرسالة والبلاغ، وأكثر من الصلاة عليه، وادع من الدعاء بما فتح الله لك فيه. وروينا عن أهل البيت (ع) من الدعاء عند القبر ما يخرج عن حد هذا الكتاب، وليس من ذلك شئ موقت. وروينا عن علي (صلع) أن رسول الله (صلع) قال: من زار قبري بعد موتى كان كمن هاجر إلى في حياتي. فمن لم يستطع زيارة قبري فليبعث إلى بالسلام فإنه يبلغني. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: ومن المشاهد في المدينة (5) التي ينبغي
من الصحاح: وفى الحديث أنه حرم ما بين لابتي المدينة وهما حرتان تكتنفانها، -. gl, D (1) والحرة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار. . نعم (; mar) T; (text) S, C; لا (. mar) E, S, D, T (2) . T om (4). مما T (3) . بالمدينة E, S, T (5) 296 أن يؤتى إليها وتشاهد ويصلى فيها وتعاهد، مسجد قبا، وهو المسجد الذي أسس على التقوى. ومسجد الفتح، ومسجد الفضيخ، ومشربة أم إبراهيم، وقبر حمزة، وقبور الشهداء. وعنه (صلع) أنه قال: ينبغي أن يكون آخر عهد الخارج (1) من المدينة قبر النبي (صلع) يودعه. يفعل كما فعل يوم دخل. ويقول كما قال ويدعو (2) ويودع بما تهيأ له من الوداع وينصرف. ذكر مواقيت الاحرام روينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: والاحرام من (3) مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلع). فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة (4)، وهو مسجد الشجرة (5). ولأهل الشام الجحفة (6)، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الطائف قرنا (7)، ولأهل نجد العقيق. فهذه المواقيت لأهل هذه المواضع، ولمن جاء من جهتها من أهل البلدان. وعنه (ع) أنه قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلع)، وليس لاحد أن يحرم قبل الوقت، ومن أحرم قبل الوقت فأصاب ما يفسد إحرامه لم يكن عليه شئ حتى يبلغ الميقات ويحرم منه. وعنه (ع) أنه قال: من خاف فوات الشهر في العمرة فله أن يحرم دون الميقات، إذا خرج في رجب يريد العمرة فعلم أنه لا يبلغ الميقات حتى يهل
. يدعوا. T err (2). الحاج S, D; الخارج E, T, C (1) . من و (, var)، في T (3) ذو الحليفة موضع على ستة أميال من المدينة، وهو ماء لبنى جشم. -. D gl (4) . وقت T adds (5) الجحفة ميقات أهل الشام، وكانت قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا من مكة -. T gl (6) وكانت تسمى مهيعة فنزل بها بنو عبيد وهم إخوة عاد، وكان أخرجهم العماليق من يثرب فجاءهم سيل جحاف فاجتحفهم فسميت الجحفة. من ق ومن الوعظ والتشويق من حدائق النعم لسيدنا حاتم قس غدير خم (ومن جملة من سافر من مكة إلى المدينة) قبل الجحفة بثلاثة أميال. قرن المنازل اسم موضع، وهو ميقات أهل نجد للاحرام. T gl (7) 297 فلا يدع الاحرام حتى يبلغ فتصير عمرة شعبانية ولكن يحرم قبل الميقات فتكون لرجب، لان الرجبية أفضل وهو الذي نواه. وعنه (ع) أنه قال فيمن أخذ من وراء الشجرة (1) قال: يحرم ما بينه وبين الجحفة. وعنه (ع) أنه قال: من أتى الميقات فنسي أو جهل أن يحرم منه حتى جاوزه أو صار إلى مكة ثم علم، فإن كان عليه مهلة وقدر على الرجوع إلى الميقات، رجع فأحرم منه، وإن خاف فوات الحج أو لم يستطع الرجوع أحرم من مكانه. فإن كان بمكة فأمكنه أن يخرج من الحرم فيحرم من الحل ويدخل الحرم محرما فليفعل، وإلا أحرم من مكانه. وعنه (ع) أنه قال: من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت، فليحرم من منزله. وليس عليه أن يمضى إلى الميقات. قال علي (ع): من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك. هذا هو لمن كان دون الميقات إلى مكة. ذكر الاحرام روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه: عن آبائه أن رسول الله (صلع) لما حج حجة الوداع. خرج فلما انتهى إلى الشجرة أمر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد من الثياب في رداء وإزار أو ثوبين ما كانا، يشد أحدهما على وسطه، ويلقى الآخر على ظهره. وقال جعفر بن محمد (ع): ويأخذ من أراد الاحرام من شاربه ويقلم أظفاره ولا يضره بأي ذلك بدأ. وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه ذلك فهو أفضل الأوقات للاحرام، ولا يضره أي وقت أحرم من ليل أو نهار. وعنه (صلع) أنه قال في الحائض والنفساء تأتى الوقت: تغتسل وتحرم كما يحرم الناس. وإن من اغتسل دون الميقات أجزأه من غسل الاحرام.
. ولم يحرم B add, D, C (1) 298 وعنه (ع): أنه نهى أن يتطيب من أراد الاحرام بطيب تبقى رائحته عليه بعد الاحرام. وأن يمس المحرم طيبا، ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا قلنسوة ولا خفا ولا جوربا ولا قفازا ولا برقعا ولا ثوبا مخيطا ما كان ولا يغطى رأسه. والمرأة تلبس الثياب وتغطى رأسها، وإحرامها في وجهها، وترخى عليه الرداء شيئا من فوق رأسها. ويحرم على المحرم النساء والصيد، وأن يحلق شعرا أو ينتفه أو يقلم ظفرا أو يتفلى. وسنذكر ما يحرم عليه بجملته وما يجب على من تعدى شيئا في إحرامه مما حرم عليه. وعنه (ع) أنه قال: من أراد الاحرام فليصل وليحرم في عقب (1) صلاته إن كان في وقت صلاة مكتوبة صلاها. ويتنفل (2) ما شاء بعدها إن كانت صلاة يتنفل بعدها وأحرم. وإن لم يكن وقت صلاة مكتوبة صلى تطوعا وأحرم. ولا ينبغي أن يحرم بغير صلاة إلا أن يجهل ذلك أو يكون له عذر. ولا شئ على من أحرم ولم يصل إلا أنه قد ترك الفضل. وعنه (ع) أنه قال: وإذا أراد المحرم الاحرام عقد نيته (3) وتكلم بما يحرم له من حج أو عمرة، أو حج مفرد، أو عمرة مفردة، يقول: اللهم إني أريد أن أنمتع بالعمرة إلى الحج (4)، أو يقول: اللهم إني أريد أن أقرن الحج بالعمرة، إن كان معه هدى. أو يقول: اللهم إني أريد الحج، إن كان يفرد (5) الحج. أو يقول: اللهم إني أريد العمرة، إن كان معتمرا، على كتابك وسنة نبيك، اللهم ومحلي حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على، اللهم فأعني على ذلك ويسره لي وتقبله منى. ثم يدعو بما
. تنفل T (2). بعقب, S, l, D, C (1) من مختصر المصنف إن قال المحرم لبيك بحجة وعمرة وهو يريد حجة كان مفردا ولو قال (3) لبيك بحجة وهو يريد القران كان قارنا، ولو لبى لا يريد حجا وعمرة لم يكن عليه شئ إذ العمل في ذلك على النية. والتلبية ذكر من ذكر الله سبحانه لا يضيق على أحد أن يقوله ولا يوجب على أحد الدخول في الاحرام ما لم ينوه، وإذا لم يتشق قصدا (؟) وأحصر لزمه ما كان إذا أحرم له في أقرب الأوقات التي يمكنه أن يأتي بمثله فيه، وإن اشترط فأحصر إلى الاحلال وكان مباحا له تأخير قضاء ما خرج منه. ويستحب لأهل مكة أن يهلوا بحج مفردا من ميقاتهم في أول ذي الحجة ولا بأس بنسائهم إذا كن غير حرورات أن يحرمن في خمس من أشهر، وفى الرؤية أيضا. . مفرد T (5). C omits phrase erroneously (4) 299 أحب من الدعاء، وإن نوى ما يريد فعله من حج أو عمرة دون أن يلفظ به أجزاه (1). وعنه (ع) أنه قال: أفضل الحج التمتع بالعمرة إلى الحج وهو الذي نزل به القرآن وقام بفضله رسول الله (صلع)، وكان قد ساق الهدى في حجة الوداع، فلما انتهى إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة نزل عليه ما ينزل عليه، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدى ولجعلتها متعة فمن لم يكن معه هدى فليحل (2). فحل الناس وجعلوها عمرة (3) إلا من كان معه هدى. ثم أحرموا للحج من المسجد الحرام يوم التروية. فهذا وجه التمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن من أهل الحرم كما قال الله تعالى، لان أهل الحرم يقدرون على العمرة متى أحبوا، وإنما وسع الله عز وجل في ذلك لمن أتى من أهل البلدان فجعل لهم في سفرة واحدة حجة وعمرة، رحمة من الله لخلقه (4)، ومنا عليهم وإحسانا إليهم. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف بالبيت سبعة أشواط وصلى ركعتي طوافه وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة، فقد قضى العمرة فليحلل من إحرامه ويأخذ من أطراف شعره وأظفاره ويبقى من ذلك لما يأخذ يوم محله من الحج ويقيم محلا إلا أنه ينبغي له أن يكون (5) أشعث شبيها بالمحرم إذا كان بقرب وقت الحج. فإذا كان يوم التروية أحرم من المسجد الحرام كما فعل حين أحرم من الميقات. ومن ساق الهدى وقرن بين العمرة والحج لم يحلل لقول الله عز وجل: (6) " ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله ". ومن أراد أن يفرد الحج لم يكن عليه طواف قبل الحج. وروى عن علي بن الحسين (صلع) أنه أفرد الحج. فلما نزل بذى طوى أخذ طريق الثنية إلى منى ولم يدخل مكة. ومن أراد العمرة طاف وسعى كما ذكرنا. وحل وانصرف متى شاء.
. فليحلل S, D, C (2). ذلك ADD. D, C (1) . بخلقة T (4). عمرة E, S, D, C; عمرة متعة T (3) . لا ينبغي له إلا أن D; ينبغي له أن يكون T, C (5) . 196. 2 (6) 300 ذكر التقليد والاشعار والتجليل والتلبية من ساق الهدى فليبدأ بعد الاحرام بتقليده وإشعاره وتجليله وسوقه. فإذا انتهى إلى البيداء (1) أهل بالتلبية. وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه قال: كان الناس يقلدون الإبل والبقر والغنم. وإنما تركوا تقليد البقر والغنم حديثا. وقال: تقلده (2) بسير أو خيط. والبدن تقلد وتعلق في قلادتها نعل خلقة قد صلى فيها. فإن ضلت عن صاحبها عرفها (3) بنعله. وإن وجدت ضالة عرفت أنها هدى. وعن جعفر بن محمد أنه سئل عمن ساق بدنة (4) كيف يصنع؟ قال: إذا انصرف من المكان الذي يعقد فيه إحرامه في الميقات فليشعرها: يطعن في سنامها من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل دمها. ويقلدها ويجللها ويسوقها. فإذا صار إلى البيداء، إن أحرم من الشجرة، أهل بالتلبية. وكان على (صلع) يجلل بدنه ويتصدق بجلالها. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال في قول الله تعالى: (5) " ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب * لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق "، قال: هو الهدى يعظمها، قال: وإن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها. وإن
قال في مجمع البحرين: والبيداء أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي -. D gl (1) الحليفة نحو مكة. وكانت من الإبادة وهي الاهلاك. وفى الحديث " نهى عن الصلاة بالبيداء " وعلل بأنها من الأماكن المغضوب عليها. وفيه " إن قوما يغزون البيت فإذا نزلوا في البيداء بعث الله جبرئيل فيقول: بيداء أبيديهم، أي أهلكيهم، فتخسف بهم " وفيه " البيداء هي ذات الجيش " وفى آخر: قلت وأين البيداء؟ قال: كان جعفر إذا بلغ ذات الجيش، جد السير، ثم لا يصلى حتى يأتي معرس النبي (صلع)، قلت: وأين حد ذات الجيش؟ فقال: دون الحفيرة بثلاثة أميال ه. . عرف C (3). تقلدوا S; C, D, B, T (2) . 33 - 32, 22 (5). ببدنه C (4) 301 كان لها لبن حلبها حلبا (1) لا ينهكها به (2). وعنه (ع) أنه قال في الهدى يعطب أو ينكسر، قال: ما كان في نذر أو جزاء (3) فهو مضمون عليه فداؤه. وإن كان تطوعا فلا شئ عليه. وما كان مضمونا لم يأكل منه إذا نحره ويتصدق به كله. وما كان تطوعا أكل منه وأطعم وتصدق. وعنه عن أبيه أن رسول الله (صلع) لما أشرف على البيداء أهل بالتلبية - والاهلال رفع الصوت - فقال: لبيك (4) اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد (5) والنعمة لك والملك، لا شريك لك (6)، لم يزد على هذا. وقد روينا عن أهل البيت أنهم زادوا على هذا فقال بعضهم بعد ذلك: لبيك (7) ذا المعارج، لبيك داعيا إلى دار السلام، لبيك غفار الذنوب، لبيك مرهوب (8)، مرغوب إليك، لبيك (9) ذا الجلال والاكرام، لبيك إله الخلق، لبيك كاشف الكرب. ومثل هذا كثير، ولكن لا بد من الأربع وهي السنة، ومن زاد من ذكر الله وعظم الله ولباه بما قدر عليه وذكره بما هو أهله، فذلك فضل وبر وخير. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: وأكثر (10) من التلبية في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة، وحين ينهض بك بعيرك، وإذا علوت شرفا، وإذا هبطت واديا، أو لقيت ركبا، أو استيقظت من نومك أو بالاسحار، على طهر كنت أو على غير طهر، من بعد أن تحرم.
. ينهك S (2). حلابا E, S, C (1) . جزء. all Mss (3) يقال في الإجابة لبيك نصبت على المصدر وهي على معنى أجيبك إجابة بعد إجابة، واشتقاقه. T gl (4) من ألب بالمكان أي أقام به، أي إقامة على طاعتك. ويقولون لبيك إن الحمد والنعمة لك بكسر همزة إن وفتحها، فالكسر على الابتداء والفتح على. T gl (5) معنى بأن الحمد لك. يا add, S, C (7). C Omits the whole Line . يا C adds (9). مرهوبا ومرغوبا S, C و S add, C, D (8) . وأكثروا D, C (10) 302 ذكر ما يحرم على المحرم في حال إحرامه، وما يجب عليه إذا أتى ما يحرم عليه (1) قال الله (تعالى): (2) " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وقال (عز وجل): (3) " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " وقال عز وجل: (4) " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ". وروينا عن علي بن أبي طالب (ع م)، والحسن والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد (صلع): أن المحرم ممنوع من الصيد والجماع والطيب ولبس الثياب المخيطة وأخذ الشعر وتقليم الأظفار، وأنه إن جامع متعمدا بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة فقد أفسد حجه وعليه الهدى والحج من قابل، وإن كانت المرأة محرمة فطاوعته، فعليها مثل ذلك، وإن استكرهها أو أتاها نائمة أو لم تكن محرمة فلا شئ عليها. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من واقع امرأته في الحج ولم يعلما أن ذلك لا يجوز أو كانا ناسين أو باشرها، فلا شئ عليهما. وعنه (ع) أنه قال: إذا وطئ المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل. وعن علي (صلع) أنه قال: المحرم لا ينكح ولا ينكح، فإن نكح فنكاحه باطل. وعنه (ع) أنه قال: إذا باشر الرجل (5) امرأته فأمنى فعليه دم. وإن قبلها
ذكر ما يحرم على المحرم في حال S, C; إذا أتى شيئا مما يحرم عليه إحرامه وما يلزمه D, T (1) إذا أتى شيئا مما يحرم عليه. . 95, 5 (3). 197, 2 (2) . المحرم D, C; الرجل T (5). 96, 5 (4) 303 فأمنى فعليه جزور. وإن نظر إليها بشهوة أو أدام النظر عليها فأمنى فعليه دم. وإن لم يتعمد الشهوة فلا شئ عليه. وعنه (ع) أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى، قال: لا شئ عليه. فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى قال: هذا عليه ما على من وطئ. وعنه (ع) أنه قال: يرفع المحرم امرأته على الدابة ويعدل عليها ثيابها ويمسها من فوق ثيابها فيما يصلح من أمرها فيمنى، (1) إنه إن فعل ذلك لغير شهوة فلا شئ عليه، وإن فعل ذلك لشهوة فعليه دم. وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه قال: الجدال: لا والله، بلى والله. فإذا جادل المحرم فقال ذلك ثلاثا فعليه دم. وعن جعفر بن محمد بن علي أنه قال في قول الله (عز وجل): (2) " ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " قال: إذا حلق المحرم رأسه جزى بأي ذلك شاء: هو مخير، فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة. وعنه (ع) أنه قال: إذا مسح المحرم رأسه أو لحيته فسقط من ذلك شعر يسير، فلا شئ فيه. وعنه (ع) أنه قال: إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحتجم. ولا يلحق موضع المحاجم (3). وعنه (ع) أنه قال: إن قلم المحرم ظفرا واحدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام، وإن قلم أظفاره كلها فعليه دم. وعنه (ع) أنه قال: إذا مس المحرم الطيب فعليه أن يتصدق بصدقة. وعنه (ع) أنه رخص للمحرم في الكحل غير الأسود ما لم يكن فيه طيب إذا
. 196, 2 (2) قال D add, C (1) . فإن حلق مواضع المحاجم يفد بصدقة. من الاختصار. T gl (3) 304 احتاج إليه. ورخص له في السواك والتداوي بكل ما يحل له أكله وما لم يكن فيه طيب. وعنه (ع) أنه كره للمحرم أن يستظل في المحمل إذا سار إلا من علة. ورخص له في (1) الاستظلال إذا نزل. وعن علي (صلع) أنه قال في المحرم تكون به علة يخاف أن يتجرد إلخ قال: يحرم في ثيابه ويفدى بما شاء كما قال الله تعالى: (2) " ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ". وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه قال: إذا لبس المحرم ثيابا جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه. وعنه (صلع) أنه قال: يتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين (3) فإن لم يجد فلا بأس بالصبيغ ما لم يكن بزعفران أو ورس. وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبيغ، ولا بأس أن تلبس الحلى ما لم تظهر به للرجال وهي محرمة (4). قال: إذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه. وعنه (ع) أنه قال: لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا أو احتاج إلى الخفين أن يلبس خفا ما دون الكعبين.
الاظلال S; له C omits; ذلك، T adds (1) . 196, 2 (2) البياض أفضل وهو الذي يؤمر به إلا أن لا يجده، المختصر. T gl (3) ولا يغطى المحرم رأسه ولا المحرمة وجهها ولكن تسدل عليه الثوب شيئا ولا يغطى. T gl (4) المحرم أذنية ولا بأس إن تصدع أن يعصب رأسه وأن يضع سر القربة عليه إذا استتبع، وإن غطى رأسه أو غطت المحرمة وجهها تصدق كل واحد منهما بصدقة ولا بأس بالغسل ويكره له أن يغمس رأسه في الماء، حاشية. 305 ذك جزاء الصيد يصيبه المحرم قال الله (تعالى): (1) " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو (2) عدل منكم "، الآية، هكذا يقرؤها أهل البيت (صلع) ذو عدل على الواحد، وهو الامام أو من أقامه الامام. وروينا (3) أن رجلا من أصحاب أبي عبيد الله جعفر بن محمد (صلع) وقف على أبي حنيفة وهو في حلقته يفتى الناس وحوله أصحابه، فقال: يا أبا حنيفة ما تقول في محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه الكفارة: قال: ومن يحكم بذلك عليه؟ قال ذوا عدل كما قال الله (تعالى)، قال الرجل: فإن اختلفا؟ قال أبو حنيفة: يتوقف عن الحكم حتى يتفقا، قال الرجل: فأنت لا ترى أن تحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتى يتفق معك آخر، وتحكم في الدماء والفروج والأموال برأيك؟ فلم يحر أبو حنيفة جوابا غير أن نظر إلى أصحابه فقال: هذه مسألة رافضي. وفى قوله يتوقف عن الحكم حتى يتفقا، إبطال للحكم. لأنا لم نجدهم اتفقوا على شئ من الفتيا إلا وقد خالفهم فيه آخرون. ولما علم أصحاب أبي حنيفة فساد هذا القول قالوا: يؤخذ بحكم أقلهما قيمة لأنهما قد اتفقا على الأقل. وهذا قول يفسد عند الاعتبار، وإنما يكون ما قالوه على (4) قياسهم لو كانت القيمة بدنانير أو دراهم أو ما هو في معناهما، فيقول أحدهما: قيمته خمسة دراهم. ويقول الآخر عشرة. فكأنهما اتفقا على خمسة عندهم. وليس ذلك باتفاق في الحقيقة لأنه إن جزى بخمسة لم يكن عند من قال بالعشرة قد جزى، مع أن جزاء الصيد بأعيان متفرقة من النعم، ويكون إطعام مساكين، ويكون صوم. وليس في (5) هذا شئ يتفق فيه
. 95, 5 (1) . ذو we have, but in all fatimid mss، ذوا. Qur (2) . من D (5). من D (4). قد S add, D (3) 306 على الأقل ولا يكون قد جزى عند كل أحد إلا أن يجزى بما أمره به. وإن اتفق فيه قوم خالفهم فيه آخرون وهذا بين لمن تدبره ووفق لفهمه (1). وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال في قول الله تعالى: (2) " ومن عاد فينتقم الله منه " قال: من قتل صيدا وهو محرم حكم عليه أن يجزى بمثله، فإن عاد فقتل آخر لم يحكم عليه وينتقم الله منه (3). وعنه (ع) أنه قال في قول الله تعالى: (4) يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم "، إلى قوله: " أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " قال: من أصاب صيدا وهو محرم فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه، وإن لم يجد هديا كان عليه أن يتصدق بثمنه، وأما قوله: " أو عدل ذلك صياما "، يعنى عدل الكفارة إذا لم يجد الفدية ولم يجد الثمن. وعنه (صلع) أنه قال: من أصاب الصيد وهو محرم أو متمتع ولم يجد جزاء فصام ثم أيسر وهو في الصيام لم يفرغ من صيامه، فلا قضاء عليه. وقد تمت كفارته. وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه قال في المحرم يصيب نعامة: عليه بدنة هديا بالغ الكعبة. فإن لم يجد بدنة أطعم ستين مسكينا، وإن لم يقدر على ذلك فليصم (5) ثمانية عشر يوما. وعنه (ع) أنه سئل عن فراخ نعام أصابها قوم محرمون، قال: عليهم مكان كل فرخ أكلوه، بدنة. وعن علي (صلع) أنه قال في محرم أصاب بيض نعام، قال: يرسل الفحل من الإبل في أبكار منها بعدة البيض فما نتج مما أصاب منها (6) كان هديا، وما لم ينتج فليس عليه شئ، لان البيض كذلك منها (7) ما يصح ومنها ما يفسد، فإن أصابوا في البيض فراخا لم تنشأ (8) فيها الأرواح، فعليهم أن يرسلوا
. From here an S is very defective (1) وإنما الكفارة في الأول، من المختصر،. T gl (3). 95; 5 (2) صام D (5). 95, 5 (4) . (T) منها. with var، منه E, D, T (7). D om (6) . تنشاء. with var، نجر E. var. تنشاء with، تتبين T. D, C (8) 307 الفحل في الإبل حتى يعلموا (1) أنها قد لقحت، فما نتج منها بعد أن علموا أنها قد لقحت كان هديا، وما أسقطت بعد اللقاح فلا شئ فيه، لان الفراخ في البيض كذلك منها ما يتم ومنها ما لا يتم، فإن أصابوا فيها فراخا قد نشأت فيها الأرواح أرسلوا الفحل في الإبل بعددها حتى تلقح النوق وتتحرك أجنتها في بطونها فما نتج منها كان هديا وما مات بعد ذلك فلا شئ فيه، لان الفراخ في البيض كذلك منها ما تنشق عنه فيخرج حيا ومنها ما يموت في بيضها. وعن أبي جعفر بن علي (صلع) أنه قال في محرم أصاب حمار وحش قال: يجزى عنه ببدنة فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكينا، فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال في محرم أصاب بقرة وحشية فقال: عليه بقرة أهلية، فإن لم يقدر عليها أطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر صام تسعة أيام. وعنه (ع) أنه قال في المحرم يصيب ظبيا: أن عليه شاة، فإن لم يجد تصدق على عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. وعنه (ع) أنه قال: في الضبع شاة، وفى الأرنب شاة، وفى الحمامة شاة، وأشباهها من الطير شاة، وفى الضب جدي، وفى اليربوع جدي، وفى القنفذ جدي، وفى الثعلب دم. وعنه (ع) أنه قال: يصنع في بيض الحمام وأشباهها من الطير في الغنم مثل ما يصنع في بيض النعام في الإبل، وقد ذكرناه مفسرا. وقال في فراخها: في كل فرخ حمل (2). وعنه (صلع) أنه قال في الصيد يصيبه الجماعة: على كل واحد منهم الجزاء مفردا. وعنه (ع) أنه قال: لا ينبغي للمحرم أن يستحل الصيد في الحل ولا في الحرم ولا يشير إليه فيستحل من أجله. وعنه (ع) أنه سئل عن المحرم يضطر فيجد الصيد والميتة أيهما يأكل،
. يعلم (. var) D, T (1) . S begins from here agaim (؟) الحمل الصغير من أولاد الضأن (؟). T gl (2) 308 قال: يأكل الصيد ويجزى عنه إذا قدر. وعنه (ع) أنه قال: إذا رمى المحرم الصيد فكسر (1) يده أو رجله، قال إن تركه قائما يرعى فعليه ربع الجزاء، وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل فعليه الجزاء كاملا. وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه قال: لا يأكل المحرم شيئا من الصيد، رطبا ولا يابسا. وعنه (ع) أنه قال في المحرم إذا أصاب الصيد: جزى عنه ولم يأكله ولم يطعمه ولكنه يدفنه. وعن علي (صلع) أنه قال: من حج بصبي فأصاب الصبي صيدا فعلى الذي أحجه الجزاء. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: إذا أصاب العبد المحرم صيدا وكان مولاه الذي أحجه، فعليه الجزاء. وإن لم يكن العبد محرما فأصاب صيدا ولم يأمره مولاه به، فليس عليه شئ. وعن علي (صلع) أنه قال: إذا جزى المحرم عن ما أصاب من الصيد لم يأكل من الجزاء شيئا. وعنه (صلع) أنه قال: يحكم على المحرم إذا قتل الصيد، كان قتله إياه عمدا أو خطأ. وعنه (ع) أنه سئل عن المحرم يحرم وعنده في منزله صيد؟ قال: لا يضره (2) ذلك. وعن علي (صلع) أنه حد في صغار الطير (3) والعصافير والقنابر (4) وأشباه ذلك، إذا أصاب المحرم منها شيئا ففيه مد من طعام. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه نهى المحرم عن صيد الجراد وأكله في حال إحرامه. وإن قتله خطأ أو وطئته دابته فليس فيه شئ. وما تعمد قتله منه جزى عنه بكف من طعام.
لا يضر ذلك C (2). فيكسر C (1) القنابير. S err, D, T (4). D cancels it C om ذو E add, T, S (3) 309 وعنه (ع) أنه قال: من قتل عظاية أو زنبورا وهو محرم، فإن لم يتعمد ذلك فلا شئ عليه فيه. وإن تعمده أطعم كفا من طعام. وكذلك النمل والذر والبعوض والقراد والقمل. وعن علي (صلع) أن رسول الله (صلع) أباح قتل الفأر في الحل (1) والاحرام (2). وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: لا بأس أن يقتل المحرم الذئاب، والنسر والحدأة والفأرة والحية والعقرب، وكل ما يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه، مثل الكلب العقور والسبع وكل ما يخاف أن يعدو عليه. وعنه (ع) أنه قال: صيد البحر كله مباح للمحرم والمحل (3). ويأكله المحرم ويتزود منه. وعنه (ع) أنه سئل عن طير الماء؟ فقال: كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ فهو صيد البر. وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر. وعنه (ع) أنه سئل عن الدجاج السندية؟ فقال: ليست من الصيد إنما الصيد من الطير ما استقل بالطيران. وعنه (ع) أنه قال: من جزى عن الصيد إن كان حاجا نحر الجزاء بمنى. وإن كان معتمرا نحره بمكة. ذكر دخول الحرم والعمل فيه روينا عن جعفر بن محمد (صلع) عن أبيه عن آبائه عن علي (صلع) أن رسول الله (صلع) نهى أن ينفر صيد مكة، وأن يقطع شجرها، وأن يختلى (4) خلاها. ورخص (ع) في الإذخر (5) وعصى الراعي. وقال: من
الحرم S (2) الحرم C, D; الحل E, S, T (1). T var (3) اختلى السيف الضريبة أي قطعها واختلى الخلي أي جزه. وفى الحديث في مكة:. T gl اختلاء S, C (4) مكة: لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها، من الضياء. الإذخر نبت طيب الرائحة وهو حار يابس في الدرجة الثالثة ومختلف الرياح. gl. err الإذخر T (5) 310 أصبتموه اختلى الخلا (1) أو عضد الشجر (2) أو نفر الصيد - يعنى في الحرم - فقد حل لكم سلبه. وأوجعوا ظهره بما استحل في الحرم. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: ويتصدق من عضد أو اختلى شيئا من الحرم بقيمته. وعنه (ع) أنه قال: إذا أصاب المحل (3) صيدا في الحرم فعليه قيمته. وعنه (ع) أنه قال: من رمى صيدا في الحل فأصابه فيه فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فمات فيه من رميته فلا شئ عليه (4). وعنه (ع) أنه قال: من صاد صيدا فدخل به الحرم وهو حي فقد حرم عليه إمساكه، وعليه أن يرسله. وإن ذبحه في الحل ودخل به الحرم مذبوحا فلا شئ عليه. وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال، في رجل خرج بطير من مكة فانتهى به إلى الكوفة: عليه أن يرده إلى الحرم. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن رجل دخل الحرم ومعه صيد. أله أن يخرج (5) به؟ قال: لا، قد حرم عليه إمساكه إذا دخل به الحرم. وعنه (ع) قال: لا تلقط اللقطة في الحرم، دعها مكانها حتى يأتي من أضلها فيأخذها. وعن علي (ع) أنه كان إذا أراد الدخول إلى الحرم اغتسل. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: والمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا دخل الحرم، قطع التلبية وأخذ في التكبير والتهليل. وعنه (ع) أنه قال: إذا دخل الحاج أو المعتمر مكة بدأ بحياطة رحله، ثم قصد المسجد الحرام. ويستحب أن يأتي المسجد حافيا وعليه السكينة
والنفخ ويفتح السد ويحرم (يحلل) أورام العبد ويفت (illeg). . T om (1) عضد الشجر قطعه، وفى الحديث: لا يعضد شجرها. من الضياء. D gl (2) . فيه. D add, S, C (4) الحلال T (3) . which does not make good sense، صيد له إلخ T (5) 311 والوقار، ويدخل من باب بنى شيبة فهو باب العراقيين، ويدعو بما قدر عليه من الدعاء. وروينا عن أهل البيت (صلعم) في ذلك من الدعاء وجوها يطول ذكرها وليس منها شئ موقت. وعن علي (صلع) أن رسول الله (صلع) لما دخل المسجد الحرام في حجة الوداع بدأ بالركن فاستلمه ثم أخذ في الطواف. ذكر الطواف روينا عن أبي جعفر محمد بن علي (1) (صلع) أنه قال: ما من عبد مؤمن طاف بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتين وأحسن طوافه وصلاته إلا غفر الله له. وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: الطواف من كبار الحج، ومن ترك الطواف الواجب متعمدا فلا حج له. وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه قال: لما دخل رسول الله (صلع) المسجد الحرام بدأ بالركن (3) فاستلمه ثم مضى عن يمينه والبيت عن يساره وطاف أسبوعا، رمل (4) ثلاثة أشواط ومشى أربعا. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: ليس على النساء رمل في الطواف. وعنه (ع) أنه قال: كان رسول الله (صلع) يستلم الركنين، الركن الذي فيه الحجر الأسود، والركن اليماني، كلما مر بهما في الطواف. وعنه (ع) أنه قال: لا بأس بالكلام في الطواف، والدعاء. وقراءة القرآن أفضل. وروينا عن أهل البيت (صلعم) من وجوه الدعاء في الطواف كثيرا وليس
عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه إلخ D (2) عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه إلخ C (1) الرمل في الثلاثة الأشواط الأول. D gl (4) الأسود C adds (3) الرمل والرملان ضرب من العدو فوق المشي. من الضياء (C) - مع من تأويله (C) رمل أي هرول، والهرولة ضرب من العدو وهو بين المشي والعدوة. من ص (C) 312 منه شئ موقت، ورغبوا فيه إذا صار الطائف بين الركن الأسود والباب. وعنه (ع) أنه قال: يطاف بالعليل ومن لا يستطيع المشي محمولا. وإن أمكن أن يمشى برجليه على الأرض شيئا وأن يقف بالصفا (1) والمروة فليفعل. وقال: يجزى الطواف الحامل والمحمول. وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه رخص للطائف أن يطوف منتعلا. وقال: طاف رسول الله (صلع) وهو راكب على راحلته وبيده محجن (2) له إذا مر بالركن استلمه به. وعنه (ع) أنه قال: لا طواف إلا بطهارة، ومن طاف على غير وضوء لم يعتد بذلك الطواف، ومن طاف تطوعا على غير وضوء ثم توضأ وصلى ركعتي طوافه فلا بأس بذلك. فأما طواف الفريضة فلا يجزى إلا بوضوء. وعن جعفر بن محمد بن علي (صلع) أنه قال: من حدث به أمر قطع طوافه من رعاف أو وجع أو حدث أو ما أشبه ذلك، ثم عاد إلى طوافه فليبن على ما تقدم من طوافه. إن كان الذي (3) تقدم له (4) النصف أو أكثر. وإن كان أقل من النصف وكان طواف الفريضة ابتدأ الطواف وألقى ما مضى. وعنه (ع) أنه قال: الحائض والنفساء والمستحاضة يقفن بمواقف الحج كلها ويقضين المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. ولا يدخلن المسجد الحرام. فإذا طهرن قضين ما فاتهن من ذلك. وعنه (ع) أنه قال: لا بأس بالاستراحة في الطواف لمن أعيا. وعنه (ع) أنه قال: وإذا حضرت الصلاة والناس في الطواف، قطعوا طوافهم وصلوا ثم أتموا ما بقي عليهم. وعنه (ع) أنه رخص في قطع الطواف لأبواب البر. وأن يرجع من قطع ذلك فيبنى على ما فات (5) إذا كان تطوعا. وعنه (ع) أنه قال في من طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف ثم
. بأصل الصفا S, C, D (1) . S err; المحجن عصى في طرفها عقافة، من تأويله. T gl (2) . له. T om (4). ما. T (3) . على ما تقدم D, C, B, T (5) 313 اعتل: أمر من يقضى عنه ما بقي عليه، وإن كان لم يطف إلا أقل من النصف فصح، طاف أسبوعا أو طيف عنه أو به محمولا (1) إن تمادت (2) علته. وعنه (ع) أنه قال: إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة بدئ (3) بها على الطواف. وعنه (ع) أنه سئل عمن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أم سبعة؟ قال: يعيد طوافه. قيل: فإنه قد خرج من الطواف وفاته ذلك؟ قال: فلا شئ إذا عليه. وإن طاف ستة أشواط فظن أنها سبعة ثم تبين له بعد ذلك فليطف شوطا واحدا. فإن زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط أضاف إليها ستة ثم صلى أربع ركعات عند مقام إبراهيم (ع). ثم طاف بالصفا والمروة فيكون له طوافان: طواف فريضة وطواف نافلة وعنه (ع) أنه قال: الطواف من وراء الحجر (4)، ومن دخل الحجر أعاده. وروينا عن أهل البيت (صلعم) في الدعاء عند الملتزم وجوها يطول ذكرها ليس منها شئ موقت. والملتزم ظهر البيت حيال الباب، يلتزمه الطائف في الطواف السابع ويدعو بما قدر عليه ويبوء (5) بذنوبه إلى الله ويسأله المغفرة. روينا عن أبي جعفر بن علي (صلع) أنه كان يفعل ذلك ويبعد من يكون معه من مواليه عن نفسه ويناجي الله ويسأله ويذكر ما سأله المغفرة منه. واستلام الحجر تقبيله إن وصل إليه، أو لمسه بيده، أو الإشارة إليه إن لم يقدر عليه. ويدعو (6) عند ذلك بما أمكنه، وليس على النساء استلام، ولا يزاحمن الرجال. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: الطواف (7) سبعة أشواط حول البيت. والشوط من الركن الأسود دائرا بالبيت والحجر إلى الركن الأسود الذي ابتدأ (8) منه. فإذا طاف كذلك سبعة أشواط صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم (ع)
تمادت به عليه، تمادت D. T err (2). أسبوعا B adds, E, D, C. T (1) . D so voc, T (4). بدا T (3) . يدعو for يدعوا. All Mss (6). يتوب E (5) بدأ. T var (8). والطواف E, T (7) 314 ويستحب أن يقرأ فيهما ب (قل يا أيها الكافرون) و (قل هو الله أحد (1)) بعد فاتحة الكتاب. ثم (2) يخرج من باب الصفا فيطوف بين الصفا والمروة بسبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ذاهبا وراجعا. ومن نسي ركعتي الطواف قضاهما، وإن خرج من مكة صلاهما حيث يذكر. وعنه (صلع) أنه قال: إن قدرت بعد أن تصلى ركعتي الطواف، أن تأتى زمزم فتشرب من مائها وتفيض عليك منه، فافعل. وعنه (صلع) أنه قال: لا تقرن بين أسبوعين (3) إلا أن تسهو فتزيد في الأول. وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهما أنهما طافا بعد العصر وشربا من زمزم قائمين. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عمن قدم مكة بعد الفجر أو بعد العصر: هل يطوف ويصلى ركعتي طوافه إذا فرغ منه؟ قال: نعم، إذا كان فريضة. وإن تطوع بالطواف في هذين الوقتين، لم يصل ركعتي طوافه حتى تحل (4) الصلاة. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: إن بدأ بالسعي بعد الطواف وبعد أن يصلى ركعتيه فذلك حسن (5). فإن أخر السعي بعذر وفرق بينه وبين الطواف، فلا شئ عليه. وعنه (ع) أنه قال: لا يبدأ بالسعي قبل الطواف، ومن بدأ بالسعي ألقاه وطاف ثم سعى. وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه قال: في قول الله عز وجل: (6) " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما " قال أبو جعفر (ع م): الطواف بهما واجب مفروض. وفى قول الله تعالى هذا بيان ذلك. ولو كان في ترك الطواف بهما
. Suras and 112 109 (1) من تأويل الدعائم: وأمروا بأن يصلوا من وراء المقام ويجعلوه بين أيديهم وأنه لا تجوز الصلاة بينه. T gl (2) وبين البيت. . الأسبوعين T (3) . C; تجب. var، تحل D; تحل. var، تجب T (4) . as in text, S; يدخل corrected to وتحل E; حتى يدخل وقت الصلاة. 158, 2 (6) فقد أحسن C (5) 315 رخصة لقال: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما (1) علم أنهم كانوا يرون في الطواف (2) بهما جناحا، وكذلك كان الامر، كان الأنصار يهلون (3) لمناة، وكانت مناة حذو قديد، فكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الاسلام سألوا رسول الله (صلع) عن ذلك؟ فأنزل الله عز وجل: (4) " إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ". وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه ذكر الطواف بين الصفا والمروة، فقال: يخرج من باب الصفا فيرقى على الصفا وينزل منه ويرقى المروة ثم يرجع كذلك (5) سبع مرات يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. ويدعو على الصفا والمروة كلما رقى عليهما بما قدر عليه (6). ويدعو بينهما كذلك. وروينا في ذلك عن أهل البيت (صلعم) دعاء كثيرا وليس منه شئ موقت. ويسعى في بطن الوادي بين الصفا والمروة كلما مر عليه. وليس على النساء سعى (7).
ولكنه لما قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما: D add, B (1) يهاون E (3) بالطواف C (2) إلى الصفا S add, E, D, C (5). 158, 2 (4) . من الدعاء E Add, C (6) ذكر سيدنا النعمان، قدس الله روحه، وبين وأوضح في جزء من كتاب الايضاح:. D gl (7) الأصل أن السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط في أربع قومات: يقوم أربعا على الصفا ويبتدئ بالصفا ويقوم أربعا على المروة ويعتد الذي يسعى بالشوط من المروة إلى الصفا راجعا مثل ما يعتد من الصفا إلى المروة، فيأتي أربعة أشواط من الصفا إلى المروة ويأتي ثلاثة أشواط من المروة إلى الصفا وصح سبعة أشواط. هكذا ذكر قدس الله روحه ه، حاشية من الجزء الخامس والعشرين من شرح الاخبار، أول من سعى بين الصفا والمروة آدم عليه السلام، فلما صار ببطن الوادي بدا له إبليس اللعين الذي أخرجه من الجنة وقد انحدر من الصفا يريد المروة فلما رآه سعى، فصار السعي هناك للعنة، صح. 316 ذكر المتعة قال الله عز وجل: (1) " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى ". روينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من تمتع بالعمرة إلى الحج فأتى مكة فليطف بالبيت ويسع بين الصفا والمروة، ثم يقصر من جوانب شعر رأسه وشاربه ولحيته ويأخذ شيئا من أظفاره ويبقى من ذلك لحجته، وإن قصر بعض ذلك وترك بعضا (2) أجزاه، وإن حلق رأسه فعليه دم، وإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه كما يفعل الأقرع، وإن نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج فلا شئ عليه ويستغفر الله. وعنه (صلع) أنه قال: والمتمتع لا يطوف بعد طواف العمرة تطوعا حتى يقصر، وإذا قصر المتمتع فله أن يأتي زوجته، وإن أتاها قبل أن يقصر فعليه جزور، وإن قبلها فعليه دم. وعنه (ع) أنه قال: إذا حل المتمتع المحرم طاف بالبيت تطوعا ما شاء ما بينه وبين أن يحرم بالحج. وعنه (ع) أنه قال: ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا حل أن لا يلبس قميصا ويتشبه بالمحرمين، وينبغي لأهل مكة أن يكونوا كذلك، يتشبهون بالمحرمين، شعثا غبرا. وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه سئل عن المتمتع يقدم يوم التروية قال: إذا قدم مكة قبل الزوال طاف بالبيت وحل، فإذا صلى الظهر أحرم، وإن قدم آخر النهار فلا بأس أن يتمتع ويلحق الناس بمنى، وإن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة، ويجعلها حجة مفردة. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج فلما حلت خشيت الحيض؟ قال: تحرم بالحج وتطوف بالبيت وتسعى للحج.
بعضه, by a later hand, T (2). 196, 2 (1) 317 ولا بأس، أن تقدم المرأة طوافها (1) وسعيها قبل الحج، وإذا حاضت قبل أن تطوف للمتعة خرجت مع الناس وأخرت طوافها إلى أن تطهر. وعنه (ع) أنه قال في قول الله عز وجل: (2) " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " قال: ليس لأهل مكة أن يتمتعوا، ولا لمن أقام بمكة مجاورا من غير أهلها. ومن دخل مكة بعمرة في شهور الحج ثم أقام بها إلى أن يحج فهو متمتع. وإن انصرف فلا شئ عليه. وهي عمرة مفردة. وعنه (ع) أنه قال: من تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر (3) من الهدى كما قال الله (تعالى)، شاة فما فوقها، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج: يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. وله أن يصوم متى شاء إذا دخل في الحج وإن قدمها في أول العشر فحسن. وإن لم يصم في الحج فليصم في الطريق، فإن لم يصم وجهل (4) فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله. وعنه (ع) أنه قال: من لم يجد ثمن شاة فله أن يصوم، ومن وجد الثمن ولم يجد الغنم أو لم يجد الثمن حتى كان (5) آخر النفر فليس عليه إلا الصوم. وعنه (ع) أنه قال في المتمتع لا يجد هديا أو يموت قبل أن يجد هديا أو يموت قبل ان يصوم. قال: يصوم عنه وليه (6). وعنه (ع) أنه قال: يصل المتمتع صومه، وإن فرقه لعلة أو لغير علة أجزأه، إذا أتى بالعدة على ما قال الله عز وجل. وعنه (ع) أنه قال: من تمتع بصبي (7) فعليه أن يذبح عنه.
. 196, 2 (2). marginally، للحج D adds (1) ذكر في مختصر الآثار في قوله (تعالى) فما استيسر من الهدى قال: شاة فما فوقها. T gl 192, 2. D (3) يذبحها في أيام منى ويتصدق بها، ولا يأكل شيئا منها فإن لم يجد ذلك صام، حاشية. ذلك E add, D, C (4) , which is perferable كان T, C, E, S يكون D (5) : form of the riway a, but less exact, S have a shorter, E, D, C, T (6) لا يجد هديا أو يموت قبل أن يصوم، قال: يصوم عنه وليه. من تمتع بعمرة ومعه صبي E, D, C. T (7) 318 وعنه (ع) أنه قال في المتمتع بالعمرة إلى الحج: إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي إحرامه ودخل المسجد الحرام حافيا وطاف أسبوعا تطوعا إن شاء وصلى ركعتي الطواف (1) ثم جلس حتى يصلى الظهر ثم يحرم كما أحرم من الميقات، فإذا صار إلى الرقطاء (2) دون الردم أهل بالتلبية. وأهل مكة كذلك يحرمون إلى الحج من مكة، وكذلك من أقام بمكة وهو من غير أهلها. ذكر الخروج إلى منى والوقوف بعرفة روينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: يخرج الناس إلى منى من مكة يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة وأفضل ذلك بعد صلاة الظهر. ولهم أن يخرجوا غدوة وعشية إلى الليل، ولا بأس أن يخرجوا قبل يوم التروية. والمشي لمن قدر عليه في الحج فيه فضل، والركوب لمن وجد مركبا فيه فضل أيضا. وقد ركب رسول الله (صلع). وعنه (ع) أنه قال: ينبغي للامام أن يصلى الظهر يوم التروية بمنى. ويوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، ويبيت الناس ليلة عرفة بمنى ويغدون يوم عرفة من منى إلى عرفة. روينا عن رسول الله (صلع) أنه غدا يوم عرفة من منى بعد أن طلعت الشمس فصلى الظهر بعرفة. وروينا عن علي (صلع) أنه كان يغتسل يوم عرفة. وروينا عن علي (صلع) أن رسول الله (صلع) نزل يوم عرفة بنمرة (3) وأقام بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، حتى إذا أبطن في الوادي وقف فخطب الناس، ثم أذن بلال، ثم أقام الصلاة فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل شيئا بينهما، ثم ركب حتى أتى الموقف. وعنه (ع) أنه قال: لما راح رسول الله (صلع) يوم عرفة إلى الموقف، وذلك
. الرقطى. E, C (2). طوافه. C, T (1) . نمرة موضع بعرفة ضربت قبة رسول الله صلعم. T gl (3) 319 حين زالت الشمس، قطع التلبية. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: يجمع بين الظهر والعصر بعرفات بأذان واحد وإقامتين. وعنه (ع) أنه قال: عرفة كلها موقف، وأفضل ذلك (1) سفح الجبل، ونهى عن النزول الوقوف بالأراك، وقال: الجبال أفضل. وذكر أن رسول الله (صلع) نزل بنمرة. وعنه (ع) أنه قال يقف الناس بعرفة يدعون ويرغبون ويسألون الله من فضله (2) بما قدروا عليه حتى تغرب الشمس، ومن أغمي عليه من علة ووقف به ذلك الموقف أجزاه ذلك، وقال: لا يصلح الوقوف بعرفة على غير طهارة. وعن علي (صلع) أن رسول الله (صلع) قال: أعظم أهل عرفات جرما من انصرف وهو يظن أنه لم يغفر له. وروينا عن أهل البيت (صلع) في الدعاء يوم عرفة وجوها كثيرة وليس في ذلك شئ (3) موقت، وليستكثر من الدعاء فيه بما قدر عليه المرء ويسأل الله من فضله للدنيا والآخرة. ذكر الدفع من عرفة إلى المزدلفة قال الله (تعالى) (4): " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ". وروينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال في قول الله (تع): (5) " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس "، قال: كانت قريش تفيض من المزدلفة في الجاهلية ويقولون: نحن أولى بالبيت من الناس. فأمرهم الله عز وجل أن يفيضوا من عرفات من حيث أفاض الناس. وروينا عن علي (صلع) أن رسول الله (صلع) دفع من عرفة حين غربت الشمس.
. من كل فضل D; من كل فضله var, T, S (2). وأفضل التوقف S; الموقف. D add, T, C (1). 199, 2 (4). دعاء adds (. var) T (3) . bd (5) 320 وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن وقت الإفاضة من عرفات، فقال: إذا وجبت (1) الشمس، فمن أفاض قبل غروب الشمس فعليه بدنة ينحرها (2). وعنه (ع) أنه قال: وإذا أفضت من عرفات فأفض وعليك السكينة والوقار، وأفض بالاستغفار، فإن الله (تعالى) يقول (3): " ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله (4) "، واقصد في السير، وعليك بالدعة وترك الوجيف (5) الذي يصنعه كثير من الناس، فإن رسول الله (صلع) لما دفع من عرفة شنق القصواء (6) بالزمام حتى إن رأسها ليصيب رحله، وهو يقول ويشير بيده اليمنى إلى الناس: أيها الناس السكينة السكنية. وكلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. حتى أتى المزدلفة، وسنته (صلع) تتبع. وعن علي (صلع) أنه قال: لما دفع رسول الله (صلع) من عرفات مر حتى أتى المزدلفة فجمع فيها بين صلاتي المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه (7) أنه سئل عن صلاة المغرب والعشاء ليلة مزدلفة قبل أن يأتي مزدلفة. قال: لا؟ وإن ذهبت ثلث الليل. ومن فعل ذلك متعمدا فعليه دم. وعنه (ع) أنه قال: لما صلى رسول الله (صلع) فجمع بين المغرب والعشاء (8) اضطجع ولم يصل شيئا من الليل ونام ثم قام حين (9) طلع الفجر. وعنه (صلع) أنه قال: وانزل بالمزدلفة (10) ببطن الوادي قريبا من المشعر
غربت (corrected later، وجبت. drig) E, S, F, C. D, T (1) أي سقطت، وجب لجنبه إذا سقط ومات، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت بعد الذكاة إلخ.. gl. T . 199, 2 (3) أو يتصدق بثمنها. من المختصر. gl. T (2) . إن الله غفور رحيم F add, D (4) . الوجيف السير السريع من سير الإبل والخيل إلخ. T gl (5) camel was also called - The same she, which is correct, 261. III, Nihaya, Ibn Athir (6) see, which appears to be a Shite form، قصوى T, F, E, D, C الجدعاء and العضباء . quswa, F voc. B. M . وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه S, F (7) حتى C (9) يجمع المغرب والعشاء E, D, C, E, T (8) من المزدلفة D (10) 321 الحرام، ولا تجاوز الجبل ولا الحياض. وعنه (ع) أنه قال: حد ما بين منى ومزدلفة محسر. وحد عرفات ما بين المأزمين (1) إلى أقصى الموقف. وعنه (ع) أنه قال: من لم يبت ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر بالمزدلفة ممن حج متعمدا لغير علة فعليه بدنة. وعنه (ع) أنه قال: رخص رسول الله (صلع) في تقديم الثقل والنساء والضعفاء من مزدلفة إلى منى بليل. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) لما صلى الفجر بجمع (2) يوم النحر، ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فرقى عليه، واستقبل القبلة، وكبر الله وهلله، ووحده، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس. وعنه (ع) أنه قال: قال رسول الله (صلع): كل عرفة موقف، وكل مزدلفة موقف، وكل منى منحر، ووقف رسول الله (صلع) على قزح، وهو الجبل الذي عليه البناء. وقال جعفر بن محمد: فيستحب لامام الموسم أن يقف عليه. وعنه (ع) أنه قال: من أفاض من جمع قبل أن يفيض الناس، سوى الضعفاء وأصحاب الأثقال والنساء الذين رخص لهم في ذلك، فعليه دم. إن تعمد ذلك، وإن جهله فلا شئ عليه. وعنه (ع) أنه قال: من جهل فلم يقف بالمزدلفة ومضى من عرفة إلى منى يرجع فيقف بها ويدعو. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) لما أفاض من مزدلفة جعل يسير العنق (3) وهو يقول: أيها الناس، السكينة السكينة، حتى وقف على بطن محسر فقرع ناقته فخبت (4) حتى خرج ثم عاد إلى سيره الأول. قال: والسعي واجب ببطن محسر، قال: ثم سار رسول الله (صلع) حتى
ويقال المأزمان مضيق بين جمع وعرفة وآخر بين مكة ومنى. F gl (1) العنق السير المتوسط. E gl (3) اسم المزدلفة. T gl (2) الخبب والعدو الجري، يقال عدا إلى كذا،. T gl. الخبب ضرب من العدو. F gl (4) قال الله (تع): " والعاديات ضبحا " (1, 100) 322 أتى جمرة العقبة (1) فرماها بسبع حصيات. وعنه (ع م) أنه قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. ذكر رمى الجمار روينا عن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه كان يستحب أن يأخذ حصى الجمار من المزدلفة. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: خذ حصى الجمار من مزدلفة، وإن أخذتها من منى أجزاك. وعنه (ع) أنه قال: تلتقط حصى الجمار التقاطا، كل حصاة منها بقدر الأنملة، ويستحب أن تكون زرقا كحيلة ومنقطة، ويكره أن تكسر (2) من الحجارة كما يفعل كثير من الناس، واغسلها، وإن لم تغسلها وكانت نقية لم تضرك. وعنه (ع) أنه استحب الغسل لرمي الجمار. وعنه (ع) أنه قال: ترمى كل جمرة بسبع حصيات، وترمى (3) من أعلى الوادي، وتجعل الجمرة عن يمينك ولا ترم من أعلى الجمرة، وكبر من كل حصاة تكبيرة إذا رميتها، ولا تقدم جمرة على جمرة (4)، وقف بعد الفراغ من الرمي، وادع بما قسم لك، ثم ارجع إلى رحلك من منى، ولا ترم من الحصى بشئ قد رمى به، فإن عجز عليك شئ من الحصى فلا بأس أن تأخذ من قرب الجمرة. وعنه (ع) أنه قال: لما أقبل رسول الله (صلع) من مزدلفة مر على جمرة العقبة يوم النحر، فرماها بسبع حصيات، ثم أتى إلى منى، وذلك من السنة ثم
. تكسر F (2) العقبة F (1) . ترمى E، ترمى T (3) . T omits these words; ولا تقدم جمرة على جمرة B add, E, S, F, C, D (4) 323 ترمى أيام التشريق، الثلاث الجمرات. كل يوم عند زوال الشمس وهو أفضل. ولك أن ترمى (1) من أول النهار إلى آخره، ولا ترمى الجمار إلا على طهر، ومن رمى على غير طهر فلا شئ عليه. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) كان يرمى الجمار ماشيا، ومن ركب إليها فلا شئ عليه. وعنه (ع) أنه رخص للرعاء أن يرموا الجمار ليلا، قال: ومن فاته رميها بالنهار فرماها ليلا، ومن ترك رمى الجمار أعاد. وعنه (ع) أنه قال: يرمى يوم النحر الجمرة الكبرى، وهي جمرة العقبة، وقت الانصراف من مزدلفة، وفى أيام التشريق الثلاث الجمرات، يبدأ بالصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى كل يوم، ومن قدم جمرة على جمرة أعاد. وعن علي (ع) أن رسول الله (صلع) قال: المريض ترمى عنه الجمار. وعنه (ع) (2) أنه قال: من تعجل النفر في يومين دفن ما يبقى منه من الحجارة بمنى (3). وعن علي (صلع) أن رسول الله (صلع) لما رمى جمرة العقبة يوم النحر أتى إلى المنحر بمنى، فقال: هذا المنحر، وكل منى منحر، ونحر هديه (صلع) ونحر الناس في رحالهم بمنى (4). ذكر الهدى روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (5) أن رسول الله (صلع) نحر هديه بمنى (6) وقال: هذا المنحر، ومنى كلها منحر. وأمر الناس فنحروا فذبحوا ذبائحهم رحالهم بمنى. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) أشرك عليا صلوات الله عليه في هديه، وكانت
. وعن جعفر بن محمد إلخ D, F (2). الجمار C adds (1) . بمنى. T om (4). بقي عنده من حصى الجمار بمنى F, D, C (3) . بمنى C, T وبمنا F, D (6). عن علي D adds (5) 324 مائة بدنة (1)، فنحر رسول الله (صلع (2)) من ذلك ثلاثة (3) وستين (4) وأمر عليا بنحر (5) باقيهن. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: يستحب للمرء أن يلي نحر هديه أو ذبح أضحيته بيده إن قدر على ذلك. فإن لم يقدر فلتكن يده مع يد الجازر. فإن لم يستطع فليقم قائما عليها (6) حتى تنحر أو تذبح، ويكبر الله عند ذلك. وعنه (ع) أنه قال في قول الله (تعالى): (7) " والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت (8) جنوبها فكلوا منها "، قال: صواف حين تصف للنحر، وتنحر قياما معقولة، قائمة على ثلث قوائم. وقوله: " فإذا وجبت جنوبها " أي وقعت إلى الأرض، قال: وكذلك نحر رسول الله (صلع) هديه من البدن قياما. فأما الغنم والبقر فتضجع وتذبح. وقوله: " فاذكروا اسم الله عليها " يعنى التسمية عند النحر والذبح، وأقل ذلك أن يقول: بسم الله، ويستحب أن يقول عند ذبح الهدى والضحايا: (9) وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا [مسلما] وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي (10) ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، بسم الله. وعنه (صلع) أنه قال: لا يذبح نسك المسلم إلا مسلم. وعنه (ع) أنه رخص في الاشتراك في الهدى لمن لم يجد هديا ينفرد به،
واسم البدن يقع على البقر والإبل. من مختصر الآثار. T gl (1) ثلثا F, D, C, T (3). بيده F add, D, C (2) فنحر F, D, C (5) بدنة F add, D, C (4) . 37, 22 (7) يذبح and ينحر by, foll، عليه T (6) يقال وجب الحائط وجبة أي سقط، ووجب بجنبه إذا سقط ومات، قال الله تعالى:. T gl (8) فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت بعد الزكاة. قال أطاعت عوف. . ونحر ما ينحر منها F add, D, C. 19, 6 (9) النسك جمع نسيكة وهي الذبيحة، قال الله تعالى: إن صلاتي ونسكي إلخ. من الضياء. T gl (10) 325 يشارك في البدنة أو البقرة بما (1) قدر عليه. وعنه (صلع) أنه قال: أفضل الهدى والأضاحي الإناث من الإبل، ثم الذكور منها، ثم الإناث من البقر، ثم الذكور منها، ثم الذكور من الضأن، ثم الذكور من المعز، ثم الإناث من الضأن، ثم الإناث من المعز، والفحل من الذكور (2) أفضل من الموجى، ثم الخصي. وعنه (ع) أنه قال: يجزى (3) في الهدى والضحايا من الإبل الثنى، ومن البقر المسنة، ومن المعز الثنى ويجزى من الضأن الجذع (4)، ولا يجزى الجذع من غير الضأن، وذلك لان الجذع من الضأن (5) يلقح ولا يلقح الجذع من غيره. وعنه (ع) أنه كان يستحب من الضأن الكبش الأقرن الذي يمشى في سواد، ويأكل في سواد، وينظر في سواد، ويبعر في سواد، قال: وكذلك كان الكبش الذي نزل على إبراهيم (ع) ونزل على الجبل الأيمن من مسجد منى (6)، وكذلك كان رسول الله (صلع) يضحى بمثل هذه الصفة من الكباش. وعن علي (صلع) أنه قال: نهى رسول الله (صلع) أن يضحى بالأعضب، والأعضب المكسور القرن كله، داخله وخارجه، وإن انكسر الخارج وحده فهو أقصم. وقال علي (ع): وقال رسول الله (صلع): استشرفوا (7) العين والاذن. وعن علي (ع) أنه سئل عن العرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن العرج بينا، فإذا كان بينا لم يضح بها (8) ولا بالعجفاء وهي المهزولة روينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: لا يضحى بالجداء، ولا بالجرباء، والجداء المقطوعة الأطباء، وهي حلمات الضرع. والجرباء التي بها الجرب.
مما T (1) . but is canceued, had it in text من كل شئ S add, F, D, C (2) throughout والجذع F (4) الذي. D adds, C الذي fom, T (3) منا F, D, T (6). يضرب فيلقح إلخ E, D, C (5) لم يجز أن يضحى بها, D, F, C, E, S. T (8). أي اختبروا. T gl (7) 326 وعن علي (صلع) أنه نهى (1) عن الجدعاء والهرمة. فالجدعاء المجدوعة الاذن أي مقطوعتها (2). وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه كره المقابلة، والمدابرة، والشرقاء والخرقاء. فالمقابلة المقطوع من أذنها شئ (3) من مقدمها يترك فيها معلقا. والمدابرة أن يكون ذلك في مؤخر أذنها. والشرقاء المشقوقة الاذن باثنين. والخرقاء التي يكون في أذنها ثقب مستدير. وعنه (ع) أنه قال: إذا اشترى الرجل الهدى سليما وأوجبه، ثم أصابه بعد ذلك عيب، أجزى (4) عنه. فإن لم يوجبه أبدله. وإيجابه إشعاره أو تقليده. وعنه (صلع) أنه قال: من اشترى هديا ولم يعلم به عيبا، فلما نقد الثمن وقبضه رأى العيب، قال: يجزى عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه فليرده وليستبدل به. وعنه (ع) أنه قال في الهدى يعطب قبل أن يبلغ محله (5)، قال: ينحر ثم تلطخ نعلها التي قلدت بها بدم، ثم تترك ليعلم من مر بها أنها ذكية، فيأكل منها إن أحب، فان كانت في نذر أو جزاء فهي مضمونة ، فعليه ان يشتري مكانها، وإن كانت تطوعا فقد أجزت عنه، ويأكل مما تطوع به، ولا يأكل من الواجب عليه، ولا يباع ما عطب من الهدى واجبا كان أو غير واجب، ومن هلك هديه فلم يجد ما يهدى مكانه فالله أولى بالعذر. وعنه (ع) أنه قال: من أضل هديه فاشترى مكانه هديا ثم وجد هديه، فإن كان قد (6) أوجب الثاني نحرهما جميعا. وإن لم يوجبه فهو فيه بالخيار. وإن وجد هديه عند آخر قد اشتراه أو نحره أخذه إن شاء، ولم يجز عن الذي نحره. وعنه (ع) أنه قال: من وجد هديا ضالا عرف به، فإن لم يجد له طالبا نحره آخر أيام التشريق عن صاحبه.
والهرمة العانس الكبيرة T adds (2). أنه قال نهى عن إلخ T (1) . seems better أجزأ So al l Mss lent (4). بشئ F (3) . F om, D, C (6). 196, 2. Qur (5) 327 وعنه (ع) أنه قال: من نحر هديه فسرق أجزأ (1) عنه. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) أمر من ساق الهدى أن يعرف به، أي يوقفه بعرفة والمناسك كلها. وعن علي (ع) أن رسول الله (صلع) لما نحر هديه أمر من كل بدنة بقطعة فطبخت فأكل منها، وأمرني فأكلت، وحسا من المرق، وأمرني فحسوت منه، وكان أشركني في هديه، وقال: من حسا من المرق فقد أكل من اللحم. قال جعفر بن محمد (صلع): وكذلك ينبغي لمن أهدى هديا تطوعا أو ضحى (2) أن يأكل من هديه وأضحيته ثم يتصدق، وليس في ذلك توقيت، يأكل ما أحب ويطعم، ويهدى، ويتصدق، قال الله عز وجل: (3) " فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير "، وقال (تعالى): (4) فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ". وعنه (ع م) أنه قال: من ضحى (5) أو أهدى هديا فليس له أن يخرج من منى منه بشئ إلا ما كان من السنام للدواء، والجلد، والصوف، والشعر، والعصب، والشئ ينتفع به. ويستحب أن يتصدق بالجلد، ولا بأس أن يعطى الجازر من جلود الهدى ولحومها وجلالها في أجرته. وعن علي (صلع) أنه قال: من اشترى هديا أو أضحية يرى أنها سمينة فخرجت عجفاء فقد أجزت عنه، وكذلك إن اشتراها وهو يرى أنها (6) عجفاء فخرجت (7) سمينة أجزت عنه. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: للمرء أن يبيع الهدى، ويستبدل به غيره ما لم يوجبه. وعنه (ع) أنه قال في قوله الله (تعالى): (8) " ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة
. أضحى T, ضحى F, D, C (2). أجزاه C; أجزى D, F, E (1) . 36, 22 (4). 28, 22 (3) phrase, C Tom (6) أضحى T وضحى C, F, D (5) فوجدها. 28, 22 (8) (mar) T, E, D فوجدت F فخرجت T, C (7) 328 الانعام "، قال: الأيام المعلومات أيام التشريق، وكذلك الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد النحر، وقيل إنها سميت أيام التشريق لان الناس يشرقون فيها قديد الأضاحي أي ينشرونه بالشمس ليجف، فيوم النحر هو يوم عيد الأضحى، واليوم الذي يليه هو أول أيام التشريق، ويقال له يوم القر سمى بذلك لان الناس يستقرون فيه بمنى، والعامة تسميه يوم الرؤوس، لأنهم يأكلونها فيه، واليوم الذي يليه هو يوم النفر الأول، واليوم الذي يليه هو يوم النفر الآخر وهو آخر أيام التشريق. ذكر الحلق والتقصير روينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه ذكر الدفع من مزدلفة، فقال: وإذا صرت إلى منى فانحر هديك واحلق رأسك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت، قال: والحلق أفضل من التقصير، لان رسول الله (صلع) حلق رأسه في حجة الوداع، وفى عمرة الحديبية. وعن علي (ع) أنه قال في الأقرع (1): يمر الموسى على رأسه. وعن علي (ع) أنه قال: إذا حلت المرأة من إحرامها، أخذت من أطراف قرون رأسها. وعنه (ع) أنه قال: يبلغ بالحلق (2) إلى العظمين الشاخصين تحت الصدغين (3). وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: من نسي أن يحلق رأسه بمنى، حلق (4) إذا ذكر في الطريق، فإن قدر أن يرسل شعره، فيلقيه بمنى، فعل. وعن علي (ع) أنه أمر بدفن الشعر، وقال: كل ما وقع من ابن آدم فهو ميتة (5)، ويقلم المحرم أظفاره إذا حلق، والحلق هو جز الشعر وسحته بالموسى
. في الحلق C (2) والأصلع. T add mar (1) بحذاء الاذنين. من مختصر الآثار. T gl حيث يذكر ذلك أو يعلمه وإن كان شعره إلى منى فألقاه لها إن قدر على ذلك. من مختصر الآثار. T gl (4) يجب دفنه، وكان علي (ع) يدفن شعره في فسطاط (؟) إذا حلق، ويقول عند ذلك. T gl (5) اللهم اجعل لي بكل شعرة نورا يوم القيامة. من مختصر الآثار. 329 عن جلدة (1) الرأس، والتقصير ما أخذ منه بالمقصين، قليلا كان أو كثيرا، والحلق أفضل من التقصير كما ذكرنا. وقد روينا عن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال: اللهم ارحم المحلقين، فقيل يا رسول الله: والمقصرين، فقال: ارحم المحلقين، فقيل: يا رسول الله والمقصرين، حتى قالوا له ثلث مرات، وفى الرابعة قال (صلع): اللهم ارحم المحلقين والمقصرين (2)، فالحلق أفضل والتقصير يجزى، قال الله تعالى: (3) " لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين "، فبدأ بالحلق وهو أفضل. ذكر ما يفعله الحاج أيام منى روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إذا أفضت من مزدلفة يوم النحر فارم جمرة العقبة، ثم إذا أتيت منى فانحر هديك، ثم احلق رأسك. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال في قول الله تعالى: (4) " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق "، قال: التفث (5) الرمي، والحلق، والنذور من نذر (6) أن يمشى، والطواف هو طواف الزيارة بعد الذبح، والحلق يوم النحر، وهذا الطواف هو طواف واجب (7). وعن علي (صلع) أن رسول الله (صلع) أفاض يوم النحر إلى البيت، فصلى الظهر بمكة.
جلد D (1) فقال اللهم ارحم المحلقين والمقصرين في الرابعة D (2) which is unnecessary, repeat the whole thing four times, the other Mss . 29, 22 (4). 27, 48 (3) التفث في المناسك قص الأظفار وأخذ الشارب ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك. قال الله. T gl (5) تعالى: ليقضوا تفثهم إلخ. من الضياء. قدر T (6) وهو طواف الإفاضة وهو طواف الحج، من الاختصار. T gl (7) 330 وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ينبغي تعجيل الزيارة (1) ولا تؤخر أن تزور يوم النحر، وإن أخر ذلك إلى غد فلا شئ عليه. وعنه (ع) أنه قال: إذا زرت يوم النحر فطف طواف الزيارة، وهو طواف الإفاضة، تطوف بالبيت أسبوعا، وتصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم، وتسعى بين الصفا والمروة أسبوعا، فإذا فعلت ذلك فقد حل لك اللباس والطيب، ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا وهو طواف النساء وليس فيه سعى، فإذا فعلت لك فقد حل لك كل شئ كان حرم على المحرم من النساء وغير ذلك، مما حرم في الاحرام على المحرم، إلا الصيد، فإنه لا يحل إلا بعد النفر من منى. وعنه (ع) أنه نهى أن يبيت أحد من الحجيج ليالي منى إلا بمنى. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: إذا زرت البيت فارجع إلى منى ولا تبيت (2) أيام التشريق إلا بها،، ومن تعمد المبيت عن منى ليالي منى فعليه لكل ليلة دم، وإن جهل أو نسي فلا شئ عليه، ويستغفر الله. وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قصر الصلاة بمنى. وعن جعفر بن محمد (ع م) أنه قال في قول الله عز وجل: (3) " فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا "، قال: كان المشركون يفخرون بمنى أيام التشريق بآبائهم، ويذكرون أسلافهم، وما كان لهم من الشرف، فأمر الله (تعالى المسلمين) أن يذكروه مكان ذلك. وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم من الدعاء وذكر الله عز وجل في أيام التشريق وجوها يطول ذكرها، وليس منها شئ موقت، وما أكثر المرء من ذلك فهو أفضل، ويزور البيت كل يوم إن شاء ويطوف تطوعا ما بدا له، ويرجع من يومه إلى منى، فيبيت بها إلى أن ينفر منها.
تبيت T وتبت C, D, F (2). وأن لا إلخ C, S ولا تؤخر. most mss (1) . 200, 2 (3) 331 ذكر النفر (1) من منى قال الله (تعالى) (2): " واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ". وروينا عن جعفر بن محمد (ع م) أنه قال: إذا أردت أن تقيم بمنى أقمت ثلاثة أيام يعنى بعد يوم النحر، فإن (3) أردت أن تتعجل النفر في يومين فذلك لك، قال الله (تعالى) (4): " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ". وعنه (صلع) أنه قال: من تعجل النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث من يوم النحر، لم ينفر حتى يصلى الظهر ويرمى الجمار ثم ينفر إن شاء ما بينه وبين غروب الشمس، فإذا غربت بات. ومن أخر النفر إلى اليوم الثالث فله أن ينفر متى شاء من أول النهار بعد أن يصلى الفجر إلى آخر النهار، ولا ينفر حتى يرمى الجمار، وعنه (ع) أنه نهى أن يقدم أحد ثقله إلى مكة قبل النفر. وعنه (ع) أنه قال: ويستحب لمن نفر من منى أن ينزل بالمحصب وهي البطحاء فيمكث بها قليلا، ثم يرتحل إلى مكة، فإن رسول الله (صلع) كذلك فعل، وكذلك كان أبو جعفر (ع) يفعل. وعنه (ع) أنه قال: لا بأس لمن تعجل النفر أن يقيم بمكة حتى يلحقه الناس. وعنه (ع) أنه سئل عن دخول البيت؟ فقال: نعم، إن قدرت على ذلك فافعله، وإن خشيت الزحام فلا تغرر بنفسك. قال: ويستحب لمن أراد دخول الكعبة أن يغتسل.
السير S والنفر الرحل من منى، من الاختصار. T gl (1) . Cs defectinee here Some pages missing, 203, 2 (2) . ibid (4). وإن D (3) 332 وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في الدعاء عند دخول الكعبة وجوها يطول ذكرها، وليس منها شئ موقت، ولكن يدعو من دخل ويجتهد في الدعاء. وعن علي بن الحسين (ع) أنه قال: صلى رسول الله (صلع) في البيت بين العمودين على الرخامة الحمراء (1)، واستقبل ظهر البيت وصلى ركعتين. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا تصلح صلاة مكتوبة في داخل الكعبة. وعنه (ع) أنه قال: ينبغي أن يكون دخول الكعبة بعد النفر من منى. وعنه (ع) أنه قال: ينبغي لمن أراد الخروج من مكة بعد قضاء (2) حجه أن يكون آخر عهده بالبيت يطوف به بطواف الوداع، ثم يودعه يضع يده بين الحجر الأسود والباب، ويدعو ويودع وينصرف. وقد روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في ذلك من الدعاء وجوها (3) ليس منها شئ موقت. ذكر العمرة المفردة قال الله عز وجل: (4) " وأتموا الحج والعمرة لله ". روينا عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: العمرة فريضة بمنزلة الحج، لان الله يقول: (5) " وأتموا الحج والعمرة لله ". وعن علي (صلع) أنه قال: العمرة واجبة، وقد ذكرنا في أول كتاب الحج ما يؤيد هذا، وذكرنا كيفية العمرة والتمتع بها إلى الحج، وإقرانها مع الحج، وإفرادها لمن أراد أن يفردها قبل الحج وبعده مفردة. روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: العمرة إلى العمرة يكفران ما بينهما. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) قال: عمرة في شهر رمضان تعدل حجة.
. في الحديث يصلى على الرخامة الحمراء يعنى في الكعبة المشرفة - رقم. V. B S - M (1) . كثيرة adds. D mar (3). قضى T (2) . ibid (5). 196, 2 (4) 333 وعنه (ع) أنه قال: اعتمر في أي الشهور شئت، وأفضل العمرة عمرة في رجب. وعنه (صلع) أنه قال: من اعتمر في أشهر الحج (1) وانصرف ولم يحج، فهو عمرة مفردة وإن حج فهو متمتع. وعنه (ع) أنه سئل عن العمرة بعد الحج؟ قال: إذا انقضت أيام التشريق، وأمكن الحلق فاعتمر. وعنه (ع) أنه قال: العمرة المبتولة (2) طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم إن شاء أن يحل من ساعته، ويقطع التلبية إذا دخل الحرم، وإذا طاف المعتمر وسعى حل من إحرامه، وانصرف إن شاء، وإن كان معه هدى نحره بمكة، وإن أحب أن يطوف بعد ذلك تطوعا فعل. ذكر الصد والاحصار الصد عن البيت المنع منه، إذا حال العدو بين من يريد الحج والعمرة (3) وبين البيت أن يسلك إليه، وكما فعل المشكرون عام الحديبية برسول الله (صلع) إذ منعوه من دخول مكة وهو يريد العمرة، وقد ساق الهدى، فأنزل الله عز وجل في شأنهم: (4) " هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن يبلغ محله ". وروينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: خرج رسول الله (صلع) عام الحديبية يريد العمرة، ومعه من أصحابه أزيد من ألف رجل، فلما صار بذى الحليفة أحرم وأحرموا، وقلدوا الهدي وأشعروه، فبلغ ذلك قريشا، وذلك قبل فتح مكة، فجمعوا له جموعا، فلما كان قريبا من عسفان أتاه خبرهم، فقال: إنا لم نأت لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين، فإن شاءت قريش هادنتها
بتل الشئ بتلا إذا قطعة فأبانه. من الضياء. T gl (2) فإن انصرف S, F, D, (var) T (1) . 25, 48 (4) أو العمرة S, F (3) 334 مدة، وخلت بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا (1) فيما دخل فيه الناس دخلوا، وإن أبوا قاتلتهم حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ومشت الرسل بينه وبين قريش، فوادعهم مدة على أن ينصرف من عامه ويعتمر إن شاء من قابل، وقالت قريش لن ترى العرب أن يدخل عليها قسرا، فأجابهم رسول الله (صلع) إلى ذلك، ونحر البدن التي ساقها مكانه، وقصر وانصرف (صلع) والمسلمون (2)، وهكذا (3) حكم من صد عن البيت من بعد أن فرض الحج أو العمرة أو فرضهما جميعا يقصر وينصرف ولا يحلق إن كان معه هدى، لان الله (تعالى) يقول: (4) " ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله "، وإنما يكون هذا إذا صد بعد أن جاوز الميقات وبعد أن أحرم وأوجب الهدى (5). وأما إن كان ذلك دون الميقات انصرف أحرم أو لم يحرم، ولم ينحر الهدى أوجبه أو لم يوجبه، إن كان معه هدى، لأنا قد ذكرنا، فيما تقدم، النهى عن الاحرام دون المواقيت وأن من أحرم دونها وفسد (6) إحرامه لم يكن عليه شئ. وأما الاحصار فهو المرض وفيه قال الله (تعالى): (7) " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ". وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سئل عن رجل أحصر فبعث بالهدى؟ قال: يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج، فمحل الهدى يوم النحر، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة، والساعة التي يعدهم فيها، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل، وإن كان مرض في الطريق بعدما أحرم، فأراد الرجوع إلى أهله رجع، ونحر بدنة، فإن كان في حج فعليه الحج من قابل، أو في عمرة فعليه العمرة، فإن الحسين بن علي صلوات الله عليه خرج معتمرا فمرض في الطريق، فبلغ ذلك عليا وهو في المدينة فخرج في طلبه
. معه F add, D (2). دخلوا T (1) . 196, 2 (4). هذا F, D (3) . إن كان معه E add, F; إن كان معه هدى S add, D (5) . 196, 2 (7). أفسد D (6) 335 فأدركه في السقيا (1) وهو مريض، فقال: يا بني، ما تشتكي؟ فقال: أشتكي رأسي، فدعا علي (ع) ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة، فلما برئ من وجعه اعتمر، قيل له: يا بن رسول الله، أرأيت حين برئ من وجعه أيحل له النساء؟ قال: لا تحل له النساء (2) حتى يطوف بالبيت والصفا والمروة، قيل له: فما بال رسول الله (صلع) حين رجع من الحديبية حل له النساء، ولم يطف بالبيت؟ قال: ليسا سواء، كان رسول الله (صلع) مصدودا والحسين (ع) محصورا، وهذا كله في المصدود والمحصور كما ذكرنا، إنما يكون إذا أحرم من الميقات، فأما ما أصابه من ذلك دون الميقات فليس عليه فيه (3) شئ، ينصرف إن شاء ولا شئ عليه، وإن كان معه هدى باعه أو صنع فيه ما أحب، لأنه لم يوجبه بعد، وإيجابه إشعاره وتقليده، وإنما يكون ذلك بعد الاحرام من الميقات. ذكر الحج عن الزمني والأموات روينا عن جعفر بن محمد (ع) أن رجلا أتاه، فقال: إن أبى شيخ كبير لم يحج أفأجهز رجلا يحج عنه؟ فقال: نعم، إن امرأة من خثعم (4) سألت رسول الله (صلع) أتحج عن أبيها لأنه شيخ كبير؟ فقال رسول الله (صلعم): نعم، فافعلي، إنه لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أجزى ذلك عنه، فالشيخ والعجوز اللذان صارا إلى حال الزمانة (5) يحج عنهما من أحجاه بمالهما، أو يحج عنهما بنوهما من أموالهما كما ذكرنا في كتاب الصوم أنهما [إن] لم يقدرا على الصوم أفطرا وأطعما في (6) كل يوم مسكينا، لأنهما في حال من لا يرجى له أن يطيق ما لم يطقه، فكذلك هما في هذه الحال قد صارا إلى حال من لا يرجو أن يقدر على الحج فيسوف به لامكانه.
D ma (2). بالسقيا F; السقايا T (1) . D om (3) خثعم وبجيلة ابنا أنمار بن نزار بن الغوث بن مالك بن كهلان، حاشية. T gl (4) . D om, F (6). الزمنة T (5) 336 وروينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال فيمن أوصى أن يحج عنه بعد موته حجة الاسلام: إن حد (2) ذلك من ثلث ماله أخرج من ثلثه، وإن لم يوقته أخرج من رأس المال، فإن أوصى أن يحج عنه، وكان قد حج حجة الاسلام، فذلك من ثلثه ويخرج عنه رجل يحج عنه، ويعطى أجرته، وما فضل من النفقة فهو للذي أخرج، ولا بأس أن يخرج لذلك من لم يحج عن نفسه، وإن كان قد حج فهو أفضل، ولا تحج المرأة عن الرجل إلا أن تكون لا يوجد غيرها أو تكون أفضل من وجد من الرجال وأقومهم بالمناسك. وعنه (ع) أنه أحج رجلا عن بعض ولده، فشرط عليه جميع ما يصنعه ثم قال: إنك إن قضيت ما شرطناه عليك كان لمن حججت عنه حجة، ولك بما وفيت من الشرط عليك وأتعبت من بدنك أجرا (2). وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: من حج عن غيره بأجر (3) فله إذا قضى الحج أن يتطوع لنفسه بما شاء من عمرة أو طواف. وعنه (ع) أنه قال: من حج عن غيره فليقل عند إحرامه: اللهم إني أحج عن فلان، فتقبل منه وأجرني عن قضائي عنه. ذكر فوات الحج روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: من أدرك الناس بالموقف من عرفة، فوقف معهم قبل الإفاضة شيئا ما، فقد أدرك الحج، فإن أدرك الناس قد أفاضوا من عرفات وأتى عرفات ليلا، فوقف وذكر الله ثم أتى قبل أن يفيض الناس من مزدلفة فقد أدرك الحج. وعنه (ع) أنه قال: إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر، ثم أتى جمعا فأصاب الناس قد أفاضوا وقد طلعت الشمس فقد فاته الحج فليجعلها عمرة، وإن
. أجر S, D, F (2). وقت، حدان T (1) . بأجرة. T (3) 337 أدرك الناس لم يفيضوا فقد أدرك الحج، ولا يفوت الحج حتى يفيض الناس من المشعر الحرام. وعنه (ع) أنه قال في رجل أحرم بالحج (1). فلم يدرك الوقوف بعرفة وفاته أن يصلى الغداة بالمزدلفة، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل. وعن أبي جعفر (2) (ع) أنه قال: من أحرم بحجة أو عمرة تمتع بها إلى الحج فلم يأت مكة إلا يوم النحر فليطف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ويحل ويجعلها عمرة، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرنهما جميعا، فلم يصل إلى مكة إلا في وقت يخاف فيه أنه إن طاف وسعى بعمرة فاته الحج بادر ولحق بالموقف، يتم حجه ويجعلها حجة مفردة، ويستأنف العمرة بعد ذلك إلخ (3)، فإن كان قد اشترط أن محله (4) حيث حبس فهي عمرة، وليس عليه شئ، وإن لم يشترط فعليه الحج من قابل. تم الجزء السادس (5) من كتاب دعائم الاسلام يتلوه السابع (6) وفيه كتاب الجهاد (7)
. محمد بن علي، adds (2). في الحج D (1) . marge, E, B, S, and omitted in F, These Lines are streuct out in D (3) . الثالث S, T, F (5). أحله T (4) . الرابع S, F, T (6) . and it is unnecessary to note the variations, Wording differs in every ms (7) 338 كتاب الجهاد (1) ذكر افتراض الجهاد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله (عز وجل) لمحمد نبيه (صلع) (2): " قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيى ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون "، وقال (3): (4) " وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ". فدل هذا البيان من كتاب الله جل ذكره على أن رسول الله (صلع) مرسل إلى كافة الناس، فمن أنكر نبوته منهم ودفع رسالته وجب جهاده، وكذلك قال (صلع): بعثت إلى الناس كافة. وقال: بعثت إلى الأحمر والأسود. وبعثه الله (تع) أولا بالدعاء إليه (5) والاعراض عمن كذبه فقال (6): " ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن "، وقال (7): " وأعرض عن الجاهلين "، فلما أكد الله (تع) عليهم الحجة، وبلغهم رسوله الرسالة وتمادى من تمادى منهم في الكفر والعصيان والتكذيب
in, Based on T, is in utter confusion, aS in C, The text of this book in most mss (1) Fuad I) muhammad Kamil hussein, my gratitude is due to Dr. comparison with F and D while I was immersed in, for constant help in solving difficulties (Cairo, University , diplomatic work and conventional entertainments . إلى قوله F (3). 158, 7 (2) . إليه. D om (5). 28, 34 (4) . 199, 7 (7). 125, 16 (6) 339 والطغيان أيد الله (تع) دينه ونصر رسوله (صلع) بافتراض الجهاد في سبيله، عليه وعلى من آمن به. فقال جل ثناؤه (1): " كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم " وقال (عز وجل) (2): " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم "، فجاهد (صلع) من دفع رسالته وأنكر نبوته ممن يليه من المشركين، ووادع قوما منهم بأمر الله (تع) إلى مدة، استظهارا للحجة عليهم، ثم أمره الله (تع) أن ينبذ إليهم عهدهم وأنزل عليه (3): " براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ". وروينا عن جعفر بن محمد (صلع) أن عليا (صلع) سئل فقيل له: ما أفضل مناقبك يا أمير المؤمنين؟ فقال صلوات الله عليه: أفضل مناقبي ما ليس لي فيه صنع، وذكر مناقب كثيرة، صلى الله عليه، قال فيها: وإن الله لما أنزل على رسوله براءة بعث بها أبا بكر إلى أهل مكة فلما خرج وفصل (4) نزل جبريل (ع) فقال يا محمد، لا يبلغ عنك إلا على، فدعاني رسول الله (صلع) وأمرني أن أركب ناقته العضباء وأن ألحق أبا بكر، فاخذها منه فلحقته، فقال: مالي، أسخطة (5) من الله ورسوله؟ قلت: لا، إلا أنه نزل عليه [أن] (6) لا يؤدى عنه إلا رجل منه. قال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه فأخذها منه ومضى حتى وصل إلى مكة، فلما كان يوم النحر بعد الظهر قام بها فقرأ: (7) " براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين * فسيحوا في الأرض أربعة أشهر "، عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول،
. 5, 9 (2). 216, 2 (1) . 1, 9 (3) فصل من البلد أي خرج، قال الله تعالى (21, 94): فصلت العير. T gl (4) من الضياء، the usual construction is with من. . T om (6). voc. E, F (5) . 2 - 1, 9 (7) 340 وعشرا من شهر (1) ربيع الآخر، وقال: لا يطوف بالبيت (2) عريان ولا عريانة ولا مشرك ولا مشركة، ألا ومن كان له عهد عند رسول الله (صلع) فمدته هذه الأربعة الأشهر، وذكر باقي الحديث بطوله. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: الجهاد فرض على جميع المسلمين لقول الله (تع): (3) " كتب عليكم القتال "، فإن قامت بالجهاد طائفة من المسلمين وسع سائرهم التخلف عنه ما لم يحتج الذين يلون الجهاد إلى المدد، فإن احتاجوا لزم الجميع أم يمدوهم حتى يكتفوا، قال الله (تع) (4): " وما كان المؤمنون لينفروا كافة "، فإن دهم أمر يحتاج فيه إلى جماعتهم نفروا كلهم، قال الله عز وجل (5): " انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ". وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله (تع): " انفروا خفافا وثقالا " قال: شبابا وشيوخا. وعنه (ع) أنه سئل عن قول الله (تع): (6) إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم "، هذا لكل من جاهد في سبيل الله أم لقوم دون قوم؟ فقال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه: إنه لما نزلت هذه الآية على رسوله (صلع) سأله بعض أصحابه عن هذا فلم يجبه، فأنزل الله عز وجل عليه بعقب ذلك: (7) " التائبون العابدون الحامدون، السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر - والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين "، فأبان الله عز وجل
. يطوفن S, F, D, E (2). F om (1) . 122, 9 (4). 216, 2 (3) . 111, 6 (6). 41, 9 (5) . 112, 9 (7) 341 بهذا صفة المؤمنين الذين اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، فمن أراد الجنة فليجاهد في سبيل الله على هذه الشرائط، وإلا فهو من جملة من قال رسول الله (صلع) ينصر الله هذا الدين بقوم لا خلاق لهم. وعنه (صلع) أنه سئل عن الاعراب: (1) هل عليهم جهاد؟ قال: لا، إلا أن ينزل بالاسلام أمر، وأعوذ بالله، يحتاج فيه إليهم، وقال: وليس لهم من الفئ شئ ما لم يجاهدوا. وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله قال: من أحس من نفسه جبنا فلا يغز. قال على صلوات الله عليه: ولا يحل للجبان أن يغزو لأنه ينهزم سريعا، ولكن لينظر ما كان يريد أن يغزو به فليجهز به غيره، فإن له مثل أجره ولا ينقص من أجره شئ. وعنه (ع) أنه قال: ليس على العبيد جهاد ما استغنى عنهم، ولا على النساء جهاد، ولا على من لم يبلغ الحلم. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: إذا اجتمع للاسلام عدة أهل بدر، ثلاثمائة وثلثة عشر، وجب عليه القيام والتغيير. ذكر الرغائب في الجهاد روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال: كل نعيم مسؤول عنه العبد إلا ما كان في سبيل الله. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: أصل الاسلام الصلاة، وفرعه الزكاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال: سافروا تغنموا، وصوموا تصحوا، واغزوا تغنموا، وحجوا تستغنوا. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: للايمان أربعة أركان، الصبر واليقين والعدل والجهاد.
وأمثال الاعراب اليوم أهل السواد والبوادي والأمصار الذين لا يحسنون القتال ولا يرغبون في. T gl (1) الجهاد وقد رخص رسول الله (صلعم) للجبناء التخلف عن الجهاد. حاشية من المختصر. 342 وعنه صلوات الله عليه أنه قال: جاهدوا في سبيل الله بأيديكم، فإن لم تقدروا فجاهدوا بألسنتكم، فإن لم تقدروا فجاهدوا بقلوبكم. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: عليكم بالجهاد في سبيل الله مع كل إمام عدل، فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة. وعنه صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة، والمجاهدون في سبيل الله قوادهم، والرسل سادة أهل الجنة وعنه صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال: أجود الناس من جاد بنفسه في سبيل الله، وأبخل الناس من بخل بالسلام. وعنه صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال: لما دعا موسى وهارون ربهما، قال الله (تع): (1) قد أجبت دعوتكما، ومن غزا في سبيلي استجبت له كما استجبت لكما إلى يوم القيمة. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: من اغتاب غازيا في سبيل الله أو آذاه أو خلفه بسوء في أهله نصب له يوم القيمة علم، فتستفرغ خيانته (2) ثم يتركس في النار. وعنه (ع) عن رسول الله (صلع) أنه قال: فوق كل بر بر، حتى يقتل الرجل في سبيل الله (3)، وفوق كل عقوق عقوق، حتى يقتل الرجل أحد والديه. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: ما من من قطرة أحب إلى الله من قطرة دم في سبيل الله، أو قطرة دمع في جوف الليل من خشية الله. روينا عن رسول الله (صلع) أنه قال: كل مؤمن من أمتي صديق (4) شهيد، ويكرم الله بهذا السيف من شاء من خلقه، ثم تلا قول الله عز وجل: (5) " والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم ". وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: كل عين ساهرة يوم القيمة إلا ثلاث
إشارة إلى الآية الكريمة " قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما " سورة 10 / 89 (1) . جنايته E, D; خيانته S, F, T (2) . يعنى أنه لا بر فوق ذلك. حاشية من المختصر. T gl (3) . 19, 57 (5) S add, F, D (4) 343 عيون: عين سهرت في سبيل الله، أو عين غضت عن محارم الله، أو عين بكت في جوف الليل من خشية الله. وعن أبي جعفر بن محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: في قول الله (تع): (1) " رضوا بأن يكونوا مع الخوالف " قال: مع النساء. وعن زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام أنه قال في قول الله عز وجل: (2) " ولباس التقوى " قال: لباس السلاح في سبيل الله. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: أول من جاهد في سبيل الله إبراهيم (ع) أغارت الروم على ناحية فيها لوط (ع)، فأسروه، فبلغ إبراهيم (ع) الخبر فنفر فاستنقذه من أيديهم، وهو أول من عمل الرايات صلى الله عليه (3). ذكر الرغائب في ارتباط الخيل قال الله (تع): (4) " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ". وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال: إن لله ملائكة (5) يصلون على أصحاب الخيل من اتخذها فأعدها في سبيل الله. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: من ارتبط فرسا في سبيل الله كان علفه وأثره وكل ما يطأ عليه وما يكون منه، حسنات في ميزانه يوم القيامة. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) قال (6): يا علي، النفقة على الخيل المرتبطة في سبيل الله هي النفقة التي قال الله (تع): (7) " الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ". وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: خيول الغزاة في الدنيا هي خيولهم في الجنة.
. 26, 7 (2). and 93 87, 9 (1) . text as in T عليه السلام C، صلوات الله عليه F. D om (3) . إن الله وملائكته و, D. E, S, C, F, T (5). 60, 8 (4) . 2, 274 (7). له D adds (6) 344 وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: صهل فرسي وعندي جبرئيل، فتبسم فقلت له: تبسمت يا جبرئيل؟ قال: وما يمنعني يأن أتبسم والكفار ترتاع قلوبهم وترعد (1) كلاهم عند صهيل خيل المسلمين. وعنه (ع) أنه قال: مر رجل من المسلمين برسول الله وهو على فرس له فسلم عليه، فقال له رسول الله (صلع): وعليكما السلام، فقلت: يا رسول الله أليس هو رجلا واحدا؟ قال (صلع): سلمت عليه وعلى فرسه. وعنه أن رسول الله (صلع) قال: كل لهو في الدنيا فهو باطل، إلا ما كان من رميك عن قوسك وتأديبك فرسك وملاعبتك أهلك فإنه من السنة. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيمة، وأهلها معانون عليها، أعرافها أدفاؤها (2)، ونواصيها جمالها، وأذنابها مذابها، ونهى عن جز شئ من ذلك وعن إخصائها. وعن رسول الله (صلع) أنه قال: قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار. وعن رسول الله (صلع) أنه رخص في السبق بين الخيل، وسابق بينها وجعل في ذلك أواقي (3) من فضة وقال: لا سبق (4) إلا في ثلث، في حافر أو خف أو نصل، يعنى بالحافر الخيل، والخف الإبل، والنصل نصل السهم، يعنى رمى النبل (5). ذكر آداب السفر روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه عن رسول (صلع) أنه قال: ما استخلف رجل على أهله خليفة، إذا أراد سفرا، أفضل من ركعتين يصليهما عند خروجه، ثم يقول: اللهم إني أستودعك نفسي وأهلي ومالي
. أدفاءها C, F; أدفاؤها T, D (2). ترتعد (. var) T, F, E (1) . سبق F err (4) أواقا T (3) explaining this curious bout. مختصر المصنف T has a long schoulum from (5) . rule 345 وديني ودنياي وآخرتي وأمانتي وخاتمة عملي، ولا يفعل ذلك مؤمن إلا أعطاه الله ما سأل (1). وعن (2) جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: أتى إلى أبى، رضوان الله عليه، رجل من أصحابه أراد سفرا ليودعه، فقال له: إن أبى علي بن الحسين (ع) كان إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى سلامته من الله بما تيسر، وكان (3) ذلك إذا وضع رجله في الركاب (4)، فإذا سلم وانصرف شكر الله وتصدق أيضا بما تيسر، فودعه الرجل ومضى ولم يفعل من ذلك شيئا، فعطب في الطريق، فبلغ ذلك أبا جعفر (ع) فقال: قد كان الرجل وعظ لو اتعظ (5). وعن علي (ع) أنه أراد سفرا فلما استوى على دابته قال: " الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون "، ثم قرأ فاتحة الكتاب ثلث مرات، ثم قال: الله أكبر ثلث مرات، ثم قال: سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، فقيل له: يا أمير المؤمنين من أي شئ ضحكت؟ قال: رأيت رسول الله (صلع) قال مثل ما قلت ثم ضحك، فقلت: يا رسول الله، من أي شئ تضحك؟ (6) فقال: إن الله يعجب لعبده إذا قال (7): اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره. وعن علي (ع) أنه قال: من سنة السفر إذا خرج القوم وكانوا رفقاء أن يخرجوا نفقاتهم جميعا، فيجمعوها وينفقوا منها معا، فإن ذلك أطيب لأنفسهم وأحسن لذات بينهم. وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال: المروة مروتان (8) مروة الحضر ومروة السفر. فأما مروة الحضر فتلاوة القرآن وحضور المساجد، وصحبة أهل
. وعن أبي جعفر T (2). E omit, C, F (1) . سلمه الله F, D (4). يكون (. var) D. T, C (3) . ضحكت D (6). أي هلك. T gl (5) . له D adds (7) . cor. throughout meme with fatha F voc والمروة. T err (8) 346 الخير والنظر في الفقه. وأما مروة السفر فبذل الزاد وترك الخلاف على الأصحاب الرواية عنهم إذا افترقوا. وعن علي (ع) أنه شيع رسول الله (صلع) في غزوة تبوك لما (1) خرج إليها، واستخلفه في المدينة (2) ولم يتلقه لما انصرف. وعن علي (ع) أنه كان إذا برز للسفر قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الحمد لله الذي هدانا للاسلام، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين (3) اللهم إني أعوذ بك من وعثاء (4) السفر، وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال والولد، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، والمستعان على الامر، اطو لنا البعيد، وسهل لنا الحزونة، واكفنا المهم، إنك على كل شئ قدير. وعنه صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) نهى أن تحمل الدواب فوق طاقتها، وأن تضيع حتى تهلك. وقال: لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي، فرب دابة مركوبة خير من راكبها، وأطوع لله منه، وأكثر ذكرا. ونظر (صلع) إلى ناقة محملة قد أثقلت، فقال: أين صاحبها فلم يوجد؟ فقال: مروه أن يستعد لها غدا للخصومة. وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال: يجب للدابة على صاحبها ست خصال، يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به، ولا يضربها إلا على حق، ولا يحملها ما لا تطيق عليه، ولا يكلفها من السير ما لا تقدر عليه، ولا يقف عليها فواقا (5). وعن جعفر بن محمد (صلع) أنه سئل عن سمة الدواب بالنار فقال: لا بأس بذلك لتعرف، ونهى أن توسم في وجوهها. وعنه عن رسول الله (صلع) أنه سمع رجلا يلعن بعيره فقال: ارجع، ولا تصحبنا على بعير ملعون.
. phrase, T text in some confusion (2). إذا T (1) . أي مشقة. P gl (4). 12, 43. Qur. أي مطيقين. T gl (3) . يعنى بغير حاجة، من المختصر، الفواق ما بين الحبلتين، D glosses (5) 347 وكان على صلوات الله عليه يكره سب البهائم. وعنه (ع) أنه قال: والذي بعث محمدا بالحق نبيا، وأكرم به أهل بيته، ما من شئ تصابون به إلا وهو في القرآن، فمن أراد ذلك فليسئلني، فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إن دابتي استصعبت على جدا وأنا منها في وجل، فقال: اقرأ في أذنها اليمنى: (1) " وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون " ففعل فذلت. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله المشركون. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) نهى أن يسافر الرجل وحده، وقال: الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة نفر. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) قال: صاحب الدابة أحق بالجادة من الراجل، والحافي أحق بها من المنتعل. وعنه (ع) أنه قال: كنا في غزاة (2) مع رسول الله (صلع) فازدحم الناس، وتضايقوا في الطريق، فأمر رسول الله (صلع) مناديا، فنادى: من ضيق طريقا فلا جهاد له. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) قال: إن الله تبارك وتعالى يحب الرفق ويعين عليه، فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فإن كانت الأرض جدبة فانجوا عليها بنقيها (3) يقول: بمخها، أي جدوا في السير (4) لتخرجوا من الجدب وهي قوية لم تضعف، وقال: وإن كانت الأرض مخصبة فانزلوا بها منازلها، وعليكم بالسير بالليل، فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار، ولا تنزلوا في ظهور الطريق، فإنها مدارج السباع، ومأوى الحيات. وعنه (ع) أنه قال: غزونا مع رسول الله (صلع) غزاة، فطال السفر، وأجد ذلك المشاة، فصفوا يوما لرسول الله (5) (صلع)، فلما مر عليهم
. غزوة F, C, D (2). 83, 3 (1). نقى. err. voc، النقي المخ وجمعه أنقاء. T gl (3) . برسول F (5). ما دام له مخ C add, F (4) 348 قالوا: يا رسول الله، طال علينا السير (1) وبعدت علينا الشقة (2) وأجهدنا المشي، فدعا لهم بخير ورغبهم في الثواب، وقال: عليكم بالنسلان (3) يعنى الهرولة، فإنه يذهب عنكم كثيرا مما تجدون، ففعلوا (4) فذهب عنهم (5) كثير مما وجدوه. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) قال: ينبغي أن (6) يكون أمير القوم أقطفهم (7) دابة، يعنى (صلع) أقلهم مشيا، ليرتفق الضعيف بذلك. وعن الحسين بن علي صلوات الله عليه أنه قال: قال رسول الله (صلع): أمان لامتي من الغرق إذا ركبوا في الفلك قالوا (8): (بسم الله الرحمن الرحيم) (9) " وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيمة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون "، (10) " بسم الله مجريها ومرسيها، إن ربى لغفور رحيم ". وعن علي (ع) أنه قال: من ركب سفينة فليقل: (11) بسم الله مجريها ومرسيها، إن ربى لغفور رحيم " اللهم بارك لنا في مركبنا وأحسن سيرنا وعافنا من شر بحرنا. ذكر ما يجب للأمراء وما يجب عليهم قال الله تعالى: (12) " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم "، فأولوا الامر الأئمة الذين لهم الامر كله صلوات الله عليهم. ومن أمروه فطاعته واجبة كطاعتهم، ما أطاعهم. فإن عصاهم وصدف عن أمرهم (3 1)، فلا طاعة
. الشقة، D (. var) T، المشقة T, F, C (2). السفر F, D, C (1) . نسل الذئب نسلانا إذا أسرع، قال: * برد الليل عليه فنسل * glosses والنسلان. T err (3) ونسل في المشي إذا أسرع وقارب الخطو، قال الله تعالى: إلى ربهم ينسلون (51, 36) . Dons, F (5). ذلك D add, F, C (4) . ينبغي أن. Tom (6) يقال قطفت الدابة قطافا وقطوفا إذا أبطأ في سيره، وفى الحديث: أقطف القوم دابة. gl. T (7) . أن يقرءوا عند ركوبه E, (, var) D, C; أن يقولوا F (8) . 41, 11 (10). 67, 39 (9) . 59, 4 (12). ibid (11) . وخالف عليهم. F adds (13) 349 له، وإن دعا الذين أمر عليهم إلى خلاف كتاب الله وأمر أوليائه، فلا طاعة له عليهم في ذلك. وروينا عن علي (صلع) أنه قال: (1) بعث رسول الله (صلع) سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه، فلما كان ذات يوم غضب عليهم، فقال: أليس قد أمركم رسول الله (صلع) أن تطيعوني؟ قالوا: نعم، قال: فاجمعوا لي حطبا فجمعوه، فقال: أضرموه نارا، ففعلوا، فقال لهم: ادخلوها، فهموا بذلك، فجعل بعضهم يمسك بعضا، ويقولون: إنما فررنا إلى رسول الله (صلع) من النار، فما زالوا كذلك حتى خمدت النار، وسكن غضب الرجل، فبلغ ذلك رسول الله (صلع) فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيمة، إنما الطاعة في المعروف. وعن علي (صلع) أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعن علي (صلع) أنه ذكر عهدا، فقال الذي حدثناه: أحسبه من كلام على صلوات الله عليه أنه ذكر عهدا، فقال الذي حدثناه: أحسبه من كلام على صلوات الله عليه إلا أنا روينا عنه أنه رفعه فقال: عهد رسول الله (صلع) عهدا كان فيه بعد كلام ذكره، قال صلى الله عليه وعلى آله. فيما يجب على الأمير من محاسبة نفسه أيها الملك (2) المملوك، أذكر ما كنت فيه، وانظر إلى ما صرت إليه، واعتقد لنفسك ما يدوم، واستدل بما كان على ما يكون، وابدأ بالنصيحة لنفسك، وانظر في أمر خاصتك وفى معرفة ما عليك ولك، فليس شئ أدل لامرئ على ماله (3) عند الله من أعماله، ولا على ما له عند الناس من
من أول عيون الأخبار، عن أبي سعيد قال: بعث رسول الله (صلع) علقمة بن مجزز. D gl (1) في جيش وأنا فيهم حتى إذا كنا ببعض الطريق أذن لطائفة من الجيش واستعمل عليهم عبد الله بن حذافة وكان من أصحاب النبي صلعم، فلما كان في بعض الطريق غضب على الذين معه فأوقد نارا ثم قال للقوم: أليس عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال فما آمركم بشئ إلا فعلتموه؟ قالوا: نعم، قال: فإني أعزم عليكم بحقي وطاعتي إلا تواثبتم في هذه النار، فقام القوم ليتواثبوا فيها ومنعهم بعضهم، وقالوا: إنا هربنا إلى رسول الله من النار، فما زالوا كذلك حتى سكن غضب الرجل وخمدت النار، إلخ . من. D adds, F (3). المملك D, (. var) T (2) 350 آثاره، واتق الله في خاصة أمورك ونفسك، وراقبه فيما حملك، وتعبد له بالتواضع إذ رفعك، فإن التواضع طبيعة العبودية، والتكبر من حالات الربوبية، ولا تميلن بك عن القصد رتبة تروم بها ما ليس لك، ولا تبطرنك نعم الله عليك من إعظام حقه، فإن حقه لن يزداد عليك إلا عظما، ولا تكونن كأن الله بما أحدث (1) لك من الكرامة ترى أنه أسقط عنك شيئا من فرائضه، وأنك استحققت عليه وضع الصعاب عنك فتنهمك في بحور الشهوات، فإنك إن تفعل يشتد رون (2) ذلك على قلبك، وتذمم عواقب ما فات من أمرك، فاعرف قدرك وما أنت إليه صائر واذكر ذلك حق ذكره، وأشعر قلبك الاهتمام به، فإنه من اهتم بشئ أكثر ذكره، وأكثر التفكر فيما تصنع وفيمن يشاركك فيما تجمع، فإنك لست مجاوزا في غاية المنتهى أجل بعض أحيائك والساعة تأتى من ورائك، وليس الذي تبلغ به قضاء ما يحق عليك بقاطع عنك شيئا من لذاتك التي تحل لك ما لم تجاوز في ذلك قصد ما يكفيك إلى فضول ما لا يصل من نفعه إليك إلا ما أنت عنه في غاية من الغناء فتحمل ما ليس حظك من إلا حظ عينيك، وما وراء ذلك منفعة لغيرك، فليقصر في ذلك أملك، وليعظم من عواقبه وجلك. وفيه في موعظة أمير الجيش بمن كان قبله في مثل حاله انظر أيها المملك (3) المملوك، أين آباؤك، وأين الملوك وأبناء الملوك (4) من أعدائك الذين أكلوا الدنيا مذ كانت، فإنما تأكل ما أسأروا (5) وتدير ما أداروا، وأين كنوزهم التي جمعوا وأجسادهم (6) التي نعموا، وأبناؤهم الذين أكرموا (7) هل ترى أحدا أقل منهم عقبا أو أخمل منهم ذكرا، واذكر
. but correct as in our text, So E; كأنك بما أحدث الله F, D (1) . الملك F (3). ليشتد رين F; رين C, D (2) . أسأره: أبقاه. من ق. T gl (5). F om (4) . كرموا F, D (7). أجسامهم (. var) T (6) 351 ما كنت تأمل من الاحسان إن أحسن الله إليك، ولا يغلبنك هواك على حظك ولا تحملنك رقتك على الولد (1) على أن تجمع لهم مالا يحول دون شئ قضاه الله عليهم، وأراد بلوغه فيهم، فتهلك نفسك في أمر غيرك، وتشقيها في نعيم من لا ينظر لك، ولذات من لا يألم لالمك، أذكر الموت وما تنتظر من فجاءة نقماته ولا تأمن (2) عاجل نزوله بك، وأكثر ذكر زوال أمر (3) الدنيا، وانقلاب دهرها، وما قد رأيت من تغير حالاتها بك وبغيرك، إنك كنت حديثا من عرض الناس، فكنت تعيب بذخ (4) الملوك وتجبرهم في سلطانهم، وتكبرهم على رعيتهم، وتسرعهم إلى السطوة، وإفراطهم في العقوبة، وتركهم العفو والرحمة، وسوء ملكتهم، ولؤم غلبتهم (5) وجفوتهم لمن تحت أيديهم، وقلة نظرهم في أمر معادهم، وطول غفلتهم عن الموت، وطول رغبتهم في الشهوات، وقلة ذكرهم للحسنات (6) وقلة تفكرهم في نقمات الجبار، وقلة انتفاعهم بالعبر، وطول أمنهم للغير، وقلة اتعاظهم بما جرى عليهم من صروف التجارب، ورغبتهم في الاخذ وقلة إعطائهم الواجب، وطول قسوتهم على الضعفاء، والايثار والاستيثار والاغماض ولزوم الاصرار، وغفلتهم عما خلقوا له، واستخفافهم بما عملوا، وتضييعهم لما حملوا، أفنصيحة كان عيب ذلك منك عليهم، واستقباحا (7) منهم، أو نفاسة لما كانوا فيه عليهم، فإن كان ذلك نصيحة فأنت اليوم أولى بالنصيحة (8) لنفسك، وإن كانت نفاسة (9) فهل معك أمان من سطوات الله، أم عندك منعة تمتنع بها من عذاب الله، أم استغنيت بنعم (10) الله عليك عن تحرى رضاه، أو قويت بكرامته إياك عن الاصحار لسخطه، والاصرار على معصيته، أم هل لك مهرب يحرزك منه، أم لك رب غيره تلجأ إليه، أم هل (11) لك صبر على احتمال نقماته، أم أصبحت ترجو دائرة من دوائر الدهر (12) تخرجك
. من D adds, F (2). الولدان F (1) . تذم الملوك T (4). أمور F (3) . is better. للساب Possibly (6). طبعهم (5) . بالنصح T (8). استقباحه F, D, C (7) . بنعمة F (10). لما كانوا فيه D add, F, C (9) . الدهور، F, D, C (12). om. D, C (11) 352 من قدرته إلى قدرة غيره، فأحسن النظر في ذلك لنفسك، وأعمل فيه عقلك وهمك، وأكثر عرضه على قلبك، واعلم أن الناس ينظروه من (1) أمرك (2) مثل ما كنت تنظر فيه من (3) أمر من كان في مثل حالك من قبلك، ويقولون فيك مثل ما كنت تقول فيهم، انظر أين الملوك، وأين ما جمعوا مما عليهم به دخلت المعايب، وبه قيلت فيهم الأقاويل؟ ماذا شخصوا به معهم منه، وماذا بقي لمن بعدهم؟ واذكر حالك، وحال من تقدمك ممن كان في مثل حالك، وما جمع وكنز، هل (4) بقيت له تلك الكنوز حين أراد الله نزعها منه، وهل ضرك إذا كنت لا كنز لك، حين أراد الله صرف هذا الامر إليك؟ فلا تر أن الكنوز تنفعك، ولا تثق بها ليومك مما تأمل نفعه في غدك، بل لتكن أخوف الأشياء عندك، وأوحشها لديك عاقبة، وليكن أحب الكنوز لديك وأوثقها عندك نفعا وعائدة الاستكثار من صالح الأعمال، واعتقاد صالح الآثار، فإنك إن تعمل هواك في ذلك وتصرفه عن غيره يقلل همك، ويطب عيشك وينعم بالك; ولتكن قرة عينك بالزهد وصالح الآثار أفضل من قرة عيون أهل الجمع بالجمع، عليك بالقصد فيما تجمع وفيما تنفق، ولا تعدن الاستكثار من جمع الحرام قوة، ولا كثرة الاعطاء من غير الحق جودا، فإن ذلك يجحف بعضه ببعض، ولكن القوة والجود أن تملك هواك، وشح النفس بأخذ ما يحل لك، وسخاء النفس بإعطاء ما يحق عليك، انتفع في ذلك بعلمك، واتعظ فيه بما قد رأيت من أمور غيرك، وخاصم نفسك عند كل أمر تورده وتصدره خصومة عامل للحق جهده، منصف لله وللناس من نفسه، غير موجب لها العذر حيث لا عذر، ولا منقاد للهوى في ورطات (5) الردى، فإن عاجل الهوى لذيذ، وله غب وخيم.
. إلى. D adds, F, C (2). في. T var (1) . فهل D (4). في T (3) الورطة البلية يقع فيها الانسان والورطة من الأرض ما لا طريق فيه، فيها (. esec). T gl (5) 353 وفيه ذكر أمر الامراء بالعدل في رعاياهم والانصاف من أنفسهم (1) أشعر قلبك الرحمة لرعيتك، والمحبة لهم والتعطف عليهم والاحسان إليهم. ولا تكونن عليهم سبعا، تغتنم زللهم وعثراتهم، فإنهم إخوانك في النسبة، ونظراؤك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعترض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك (2) مثل الذي تحب أن يعطيك من هو فوقك وفوقهم، والله ابتلاك بهم، وولاك أمرهم، وقد احتج عليك بما عرفك من محبة العدل والعفو والرحمة، فلا تستحقن (3) ترك محبته، ولا تنصبن نفسك لحربه، فإنه لا يدان (4) لك بنقمته، ولا غناء بك عن عفوه ورحمته، ولا تعجلن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت عنها مزحلا (5) ولا تقولن إني أمير أصنع ما شئت، فإن ذلك يسرع في كسر العمل، وإذا أعجبك ما أنت فيه وحدثت لك عظمة ودخلتك له أبهة أبطرتك واستقدرتك على من تحتك، فاذكر عظم (6) قدرة الله عليك وتكفر في الموت وما بعده، فإن ذلك ينقص من زهوك ويكف من مرحك، ويحقر في عينيك ما استعظمت من نفسك، وإياك أن تباهى الله في عظمته أو تضاهيه في جبروته أو تختال عليه في ملكه، فإن الله مذل كل جبار، ومهين كل مختال، أنصف الناس من نفسك، ومن أهلك، ومن خصاتك، فإنك إن لم (7) تفعل تظلم، ومن يظلم عباد الله فالله خصمه
. لرعيتهم ومن تحت أيديهم C add, D (1) . فيما ينبغي العفو والصفح فيه مثل إلخ. var. D mar, T (2) . فلا تستخفن E, C, D, F, (. var) T (3) لا لنفى الجنس scort rect for it is the, and gram لا يدلك best would be; قوة;. F gl (4) . all Mss as in text زحل عن مكانه زحولا وتزحل تنحى وتباعد، والمزحل الوضع يزحل إليه، يقال إن عنك. T gl. T (5) لمزحلا أي منتدحا. من (الصحاح)، مزحلا. voc, F . لا F (7). عظيم F, C (6) 354 دون عباده، ومن يكن الله خصمه فهو لله حرب حتى ينزع، وليس شئ أدعى (1) لتغيير نعم الله وتعجيل نقمه (2) من إقامة على ظلم، فإن الله يسمع دعوة كل مظلوم، وإن الله عدو للظالمين، ومن عاداه الله فهو رهين بالهلكة في الدنيا والآخرة، وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق، وأجمعها لطاعة الرب، ورضى (3) العامة، فإن سخط العامة يجحف برضى الخاصة وإن سخط الخاصة يحتمل رضى العامة، وليس أحد من الرعية أشد على الوالي في الرضى مؤنة، وأقل على البلاء معونة، وأشد بغضا للانصاف، وأكثر سؤالا بالالحاف، وأقل مع ذلك عند العطاء شكرا، وعند الابطاء عذرا، وعند الملمات من الأمور صبرا، من الخاصة. وإنما جماع أمور الولاة ويد السلطان وغيظ العدو (4) العامة، فليكن صغوك لهم ما أطاعوك واتبعوا أمرك دون غيرهم، وليكن أبغض رعيتك إليك أكثرهم كشفا لمعائب الناس، فإن في الناس معايب أنت أحق من تغمدها وكره كشف ما غاب منها، وإنما عليك أحكام ما ظهر لك والله يحكم فيما غاب عنك. أكره للناس ما تكرهه (5) لنفسك، واستر العورة ما استعطت يستر الله منك ما تحب ستره. أطلق عن (6) الناس عقد كل حقد، واقطع عنهم سبب كل وتر (7)، ولا تركبن شبهة، ولا تعجلن إلى تصديق ساع فإن الساعي غاش وإن قال قول النصح. ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يقصر عن الفضل غايته، ولا حريصا يعدك فقرا ويزين لك شرها، ولا جبانا يضيق عليك الأمور، فإن البخل والجبن والحرص غريزة واحدة، يجمعها سوء الظن بالله. واعلم أن شر دخائلك وشر وزرائك من كان للأشرار دخيلا ووزيرا ممن شركهم في الآثام، وأقام لهم كل مقام. فلا تدخل أولئك في أمرك، ولا تشركهم في دولتك كما شركوا في دولة غيرك. ولا يعجبك (8) شاهد ما يحضرونك به فإنهم إخوان الظلمة
. لتغيير نعمة وتعجيل نقمة F, C (2). ادعا F, D, C (1) . text as in T رضا و D; رضا. F, C (3) . and cancels it. but considers it a var, D has it: من S add, F, E, T (4) . من D (6). تكره F, D (5) . يعجبنك D (8). ' hatred ' Gujarati، كينو. F gl (7) 355 وأعوان الاثمة، وذئاب كل طمع. وأنت تجد في الناس خلفا منهم ممن له أفضل من معرفتهم، وأعلى من نصحهم ممن قد تصفح الأمور، فأبصر (1) مساويها، واهتم بما جرى عليه منها (2)، ممن هو أخلف عليك مؤونة، وأحسن معونة، وأشد عليك عطفا، وأقل لغيرك إلفا، ممن لا (3) يعاون ظالما على ظلم ولا آثما على إثم، فاتخذ من أولئك خاصة تجالسهم في خلواتك ويحضرون لديك في ملائك، ثم ليكن أكرمهم عليك أقولهم (4) للحق وأحوطهم على رعيتك بالانصاف، وأقلهم لك مناظرة بذكر ما كره لك. والصق بأهل الورع والصدق، وذوي العقول والأحساب (5). وليكن أبغض (6) أهلك ووزرائك إليك أكثرهم لك إطراء بما فعلت، أو تزيينا لك بغير ما فعلت، وأسكتهم عنك صانعا ما صنعت، فإن كثرة الاطراء تكثير الزهو وتدنى من الغرة، وأكثر القول (7) أن يشرك فيه الكذب تزكية السلطان، لأنه لا يقتصر فيه (8) على حدود الحق دون التجاوز إلى الافراط، ولا تجمعن المحسن والمسئ عندك بمنزلة (9) يكونان فيها سواء، فإن ذلك تزهيد لأهل الاحسان في إحسانهم، وتدريب لأهل الإساءة في إساءتهم. واعلم أنه ليس شئ أدعى لحسن ظن وال برعيته من إحسانه إليهم، وتخفيفه المؤن (10) عنهم (11) وقلة الاستكراه لهم، فليكن لك في ذلك ما يجمع لك حسن الظن برعيتك، فإن حسن الظن بهم يقطع عنك هموما كثيرة، وإن أحق من حسن ظنك به من حسن بلاؤك عنده من أهل الخير (12)، وأحق من ساء ظنك به من ساء بلاؤك عنده، فاعرف موضع ذلك، ولا تنقض سنة صالحة عمل بها الصالحون قبلك اجتمعت عليها (13) الألفة، وصلحت عليها العامة،
. فيها T (2). وأبصر D, F (1) . أقواهم F (4). لم F, D (3) . أبغض الخلق F (6). الاحسان F, C (5) . لأنه. F om به C, D, F (8). وإن أكثر القول D (7) . المؤنة C, F (10). واحدة T adds;. C om, D, F (9) . وإن C, F (12). عليهم C, F (11) . عليها T; لها F, D, C (13) 356 ولا تحدثن سنة تضر بشئ من ماضي (1) سنن العدل التي سنت قبلك، فيكون الاجر لمن سنها، والوزر عليك بما نقضت منها. وأكثر مدارسة العلماء ومناظرة الحكماء في تثبيت سنن العدل على مواضعها، وإقامتها على ما صلح به الناس، فإن ذلك يحيى الحق ويميت الباطل، ويكتفى دليلا به على ما صلح (2) به الناس، لان السنة الصالحة من أسباب الحق التي تعرف بها، ودليل أهلها على السبيل إلى طاعة الله فيها. وفيه (3) معرفة طبقات الناس أعلم أن الناس خمس طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض. فمنهم الجنود ومنهم أعوان الوالي من القضاة والعمال والكتاب ونحوهم. ومنهم أهل الخراج من أهل الأرض وغيرهم، ومنهم التجار وذوو الصناعات، ومنهم الطبقة السفلى وهم أهل الحاجة والمسكنة، فالجنود تحصين الرعية بإذن الله، وزين الملك وعز الاسلام، وسبب الامن والحفظ (4)، ولا قوام للجند إلا بما يخرج الله لهم من الخراج والفئ الذي يقوون به على جهاد عدوهم، وعليه يعتمدون فيما يصلحهم، ومن تلزمهم مؤنته من أهليهم. ولا قوام للجند وأهل الخراج إلا بالقضاة والعمال والكتاب بما يقومون به من أمورهم ويجمعون من منافعهم، ويأمنون من خواصهم وعوامهم، ولا قوام لهم جميعا إلا بالتجار، وذوي الصناعات فيما ينتفعون به من صناعاتهم، ويقومون به من أسواقهم، ويكفونهم به من مباشرة الأعمال بأيديهم، والصناعات التي لا يبلغها رفقهم. والطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة يبتلون بالحاجة إلى جميع الناس، وفى الله لكل سعة. ولكل على الأمير حق بقدر ما يحق له، وليس يخرجه من حقه ما ألزمه الله من ذلك إلا بالاهتمام به، والاستعانة بالله عليه، وأن يوطن نفسه على لزوم الحق فيما وافق هواه وخالفه.
. يصلح F, D, C (2). بشئ من ما مضى من إلخ D, F, C (1) . والخفض D (4). في F add, D, C (3) 357 وفيه (1) ذكر ما ينبغي للوالي أن ينظر فيه من أمر جنوده (2) ول أمر جنودك أفضلهم في نفسك حلما، وأجمعهم للعلم وحسن السياسة وصالح الأخلاق، ممن يبطئ عن الغضب، ويسرع إلى العذر (3) ويرأف (4) بالضعيف ولا يلح على القوى، ممن لا يسره العنف (5) ولا يقعد به الضعف. والصق بذوي الفقه (6) والدين والسوابق الحسنة، ثم بأهل الشجاعة منهم، فإنهم جماع للكرم، وشعبة من العز، ودليل على حسن الظن بالله والايمان به، ثم تفقد من أمورهم ما يتفقده الوالد من ولده، ولا تعظمن في نفسك شيئا أعطيتهم إياه، ولا تحقرن لهم لطفا تلطفهم به، فإنه يرفق بهم كل ما كان منك إليهم وإن قل، ولا تدعن تفقد لطيف أمورهم اتكالا على نظرك في جسيمها، فإن للطيف موضعا ينتفع به، وللجسيم موضعا لا يستغنى (7) عنه، وليكونوا آثر رعيتك عندك وأفضلهم منزلة منك، وأسبغ عليهم في التعاون، وأفضل عليهم في البذل ما يسعهم ويسع من وراءهم من أهاليهم حتى يكون همهم خالصا في جهاد عدوك، وتنقطع همومهم مما سوى ذلك. وأكثر إعلامهم ذات نفسك لهم من الأثرة والتكرمة وحسن الارصاد، وحقق ذلك بحسن الآثار فيهم، واعطف عليك قلوبهم باللطف، فإن أفضل قرة أعين (8) الولاة استفاضة (9) الامن في البلاد، وظهور مودة الأجناد، فإذا كانوا كذلك سلمت صدورهم، وصحت بصائرهم واشتدت حيطتهم من وراء أمرائهم، ولا تكل جنودك إلى غنائمهم خاصة. أحدث لهم عند كل مغنم عطية من عندك تستضريهم بها وتكون داعية لهم إلى مثلها، ولا حول ولا قوة
. من أمر الجند D (2). في D adds (1) . العدل C (3) . يراقب الضعيف (. var) D. يرأف (. var) يراقب (text) T (4) . الفقه D, T; العفة E, F, C (6). الشك وهو نقيض الرفق. T gl (5) . عين T (8). فيه F adds. T (7) . استقامة F (9) 358 إلا بالله، واخصص أهل الشجاعة والنجدة بكل عارفة وامدد لهم أعينهم إلى صور عميقات ما عندهم (1) بالبذل في حسن الثناء وكثرة المسألة عنهم رجلا رجلا وما أبلى في كل مشهد، وإظهار ذلك منك عنه. فإن ذلك يهز الشجاع ويحرض غيره، ثم لا تدع مع ذلك أن تكون لك عليهم عيون من أهل الأمانة والصدق يحضرونهم عند اللقاء، ويكتبون بلاء كل منهم حتى كأنك شهدته (2)، ثم اعرف لكل امرئ منهم ما كان منه. ولا تجعلن بلاء امرئ منهم لغيره ولا تقصرن به دون بلائه; وكاف كل امرئ منهم بقدر ما كان منه واخصصه (3) بكتاب منك تهزه به، وتنبئه بما بلغك عنه، ولا يحملنك شرف امرئ على أن تعظم من بلائه (4) صغيرا ولا ضعة امرئ أن تستخف ببلائه إن كان جسيما، ولا تفسدن أحدا منهم عندك علة عرضت له أو نبوة كانت منه قد كان له قبلها حسن بلاء، فإن العز بيد الله يعطيه إذا شاء ويكفه إذا شاء. ولو كانت الشجاعة تفتعل لافتعلها أكثر الناس، ولكنها طبائع بيد الله ملكها، وتقدير ما أحب منها. وإن أصيب أحد من فرسانك وأهل النكاية المعروفة في أعدائك فاخلفه في أهله بأحسن ما يخلف به الوصي الموثوق به في اللطف بهم، وحسن الولاية لهم، حتى لا يرى عليهم أثر فقده ولا يجدون لمصابه، فإن ذلك يعطف عليك قلوب فرسانك ويزدادون به تعظيما لطاعتك، وتطيب النفوس (5) بالركوب لمعاريض التلف في تسديد (6) أمرك: ولا قوة إلا بالله. وفيه مما ينبغي للوالي أن ينظر فيه من أمور القضاء بين الناس انظر في أمر القضاء (7) بين الناس نظر (8) عارف بمنزلة الحكم عند الله، فإن الحكم ميزان قسط الله الذي وضع في الأرض لانصاف المظلوم من الظالم، الآخذ للضعيف من القوى، وإقامة حدود الله على سننها ومناهجها التي لا تصلح
. but the text is not understood, So all MSS (1) . واخصصه F (. var) T, D, E، واهززه T (3). شاهدته. S. C, F, T (2) . أنفسهم D (5) بلائه F, D, C; شرفه T (4) . في الأحكام T. F, C, D (7) تشديد T; شدائد D (6) . عالم F add, C (8) 359 العباد والبلاد إلا عليها. فاختر للقضاء بين الناس أفضل رعيتك (1) في نفسك، أجمعهم للعلم والحلم والورع، ممن لا تضيق به الأمور ولا تمحكه (2) الخصوم ولا يضجره على العى ولا يفرطه جور الظلوم، ولا تشرف نفسه على الطمع (3) ولا يدخله إعجاب ولا يكتفى بأدنى فهم دون أقصاه، أوقفهم عند الشبهة، وآخذهم لنفسه بالحجة، وأقلهم تبرما (4) من تردد الحجج، وأصبرهم على تكشف الأمور وإيضاح الخصمين (5). لا يزدهيه الاطراء. ولا يشليه (6) الاغراء، ولا يأخذ فيه التبليغ بأن يقال قال فلان وقال فلان. (7) فول القضاء من كان كذلك، ثم أكثر تعاهد أمره (8) وقضاياه، وابسط عليه من البذل ما يستغنى به عن الطمع، وتقل به حاجته إلى الناس، واجعل له منك منزلة (9) لا يطمع فيها غيره حتى يأمن من اغتياب الرجال إياه عندك. فلا يحابى أحدا للرجاء ولا يصانعه لاستجلاب حسن الثناء، وأحسن توقيره في مجلسك (10)، وقربه منك ونفذ قضاياه، وأمضها واجعل له أعوانا يختارهم لنفسه (11) من أهل العلم والورع، واختر لاطرافك قضاة تجهد فيهم نفسك على قدر ذلك، ثم تفقد أمورهم وقضاياهم، وما يعرض لهم من وجوه الأحكام، ولا يكن في حكمهم اختلاف، فإن ذلك ضياع للعدل، وعورة في الدين وسبب للفرقة. وإنما تختلف القضاة لاكتفاء كل امرئ منهم برأيه دون الامام، فإذا اختلف قاضيان فليس لهما أن يقيما على اختلافهما في الحكم، دون رفع ما اختلفا فيه من ذلك إلى الامام، وكل ما اختلف فيه الناس فمردود إليه، ولا قوة إلا بالله.
. المحك المباراة واللجاجة،. T gl (2). أفضل من هو في رعيتك إلخ T (1) . تبرم به أي ضجر وسئم. T gl (4). طمع T (3) . اتضاح C; حجج الخصمين F; إيضاح حجج الخصوم D (5) وأحرمهم عند اتضاح الحكم ممن إلخ;. F add marg, After this D . بتعظيم القضاء لغير وجه الله S add, D, C (7). يسليه T (6) . كريمة D adds (9). بتعظيم القضاء بغير وجه الله C adds (8) . في الحكم ويكونون D adds (11). فأعزه D adds (10) 360 وفيه مما ينبغي أن ينظر فيه الوالي من أمر عماله انظر في أمور عمالك الذين تستعملهم فليكن استعمالك إياهم اختيارا، ولا يكن محاباة ولا إيثارا، فإن الأثرة بالاعمال والمحاباة بها جماع من شعب الجور والخيانة لله وإدخال الضرر على الناس. وليست تصلح أمور الناس ولا أمور الولاة إلا بصلاح من يستعينون به على أمورهم، ويختارونه لكفاية ما غاب عنهم، فاصطف لولاية أعمالك أهل الورع والفقه والعلم والسياسة، والصق بذوي التجربة والعقول والحياء من أهل البيوتات الصالحة وأهل الدين والورع، فإنهم أكرم أخلاقا وأشد لأنفسهم صونا وإصلاحا، وأقل في المطامع إسرافا، وأحسن في عواقب الأمور نظرا من غيرهم، فليكونوا عمالك وأعوانك، ولا تستعمل إلا شيعتك منهم، ثم أسبغ عليهم العمالات، (1) وأوسع عليهم الأرزاق، فإن ذلك يزيدهم قوة على استصلاح أنفسهم، وغنى (2) عن تناول ما تحت أيديهم، وهو مع ذلك حجة لك عليهم في شئ إن خالفوا فيه أمرك، وتناولوا من (3) أمانتك، ثم لا تدع مع ذلك تفقد أعمالهم وبعثة العيون عليهم من أهل الأمانة والصدق، فإن ذلك يزيدهم جدا في العمارة، ورفقا في الرعية وكفا عن الظلم وتحفظا من الأعوان، مع ما للرعية في ذلك من القوة. واحذر أن تستعمل أهل التكبر والتجبر والنخوة، ومن يحب الاطراء والثناء والذكر ويطلب شرف الدنيا، ولا شرف إلا بالتقوى. وإن وجدت أحدا من عمالك بسط يده إلى خيانة، أو ركب فجورا اجتمعت لك به عليه أخبار عيونك مع سوء ثناء رعيتك، اكتفيت به عليه شاهدا، وبسطت عليه العقوبة في بدنه، وأخذته بما أصاب من عمله، ثم نصبته للناس، فوسمته بالخيانة، وقلدته عار التهمة، فإن ذلك يكون تنكيلا وعظة لغيره إن شاء الله تعالى.
. مغنيا F adds, D (2) - النعمات (. var) D (1) . من. D om (3) 361 وفيه ما ينبغي للوالي أن يتعاهده من أمر أهل الخراج تعاهد أهل الخراج، وانظر كل ما يصلحهم، فإن في صلاحهم صلاح من سواهم، ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم، لأنه الثمال (1) دون غيرهم، والناس عيال عليهم، فليكن نظرك في عمارة أرضهم، وصلاح معايشهم أشد من نظرك في زجاء خراجهم. فإن الزجاء (2) لا يكون إلا بالعمارة، ومن يطلب الزجاء بغير العمارة يخرب البلاد، ويهلك العباد، ولا يقيم ذلك إلا قليلا، ولكن اجمع أهل الخراج من كل بلد (3) ثم مرهم فليعلموك حال (4) بلادهم، والذي فيه صلاحهم، وحال أرضهم وزجاء خراجهم ثم سل عما يرفع إليك أهل العلم من غيرهم، فإن شكوا إليك ثقل خراجهم أو علة دخلت عليهم من انقطاع شرب أو فساد أرض غلب عليها غرق أو عطش أو آفة مجحفة، خففت عنهم ما ترجو أن يصلح الله به ما كان من ذلك، وأمر بالمعونة على استصلاح ما كان من أمورهم فيما لا يقوون عليه، فإن الله جاعل لك في عاقبة الاستصلاح غبطة وثوابا (5) إن شاء الله، فاكفهم مؤنة ما كان من ذلك. ولا تثقلن شيئا خففته عنهم، ولا احتملته من المؤنات عنهم، فإنما هو ذخر لك عندهم يقوون به على عمارة بلادك، وتزيين ملكك، مع ما يحسن الله به من ذكرك وتستجمهم به (6) لغدك، ثم تكون مع ذلك بما ترى من عمارة أرضهم وزجاء خراجهم وظهور مودتهم وحسن ثنائهم واستفاضة الخير فيهم، أقر عينا وأعظم غبطة وأحسن ذخرا منك بما كنت مستخرجا منهم بالكد والاجحاف، فإن
. الثمال بكسر الثاء: معتمد القوم، القائم بأمرهم، قال أبو طالب. T gl (1) وأبيض يستسقى الغمام بوجهه * ثمال اليتامى عصمة للأرامل . مؤكدا عليهم بصلاح بلدهم S adds (3). زجا الخراج زجاء أي تيسرت جبايته (2) . سرورا F (5). بحال D (4) استجم البئر إذا تركها أياما لا يستقى منها، وفى حديث عائشة: لقد استفرغ حلم الأحنف. T gl (6) هجاؤه إياي، أي كان يستجم مثابة سفهه أي حلم عن غيرها وجعل سفهه لها، والمثابة مكان اجتماع الماء، من الضياء. 362 حزبك أمر تحتاج فيه إلى الاعتماد عليهم، وجدت معتمدا بفضل قوتهم على ما تريد بما ذخرت فيهم من الجمام. وكانت مودتهم لك وحسن ظنهم فيك وثقتهم بما عودتهم من عدلك ورفقك مع معرفتهم بعذرك فيما حدث من الأمور قوة لهم، يحتملون بها ما كلفتهم، ويطيبون بها نفسا بما حملتهم. فإن العدل يحتمل بإذن الله ما حملت عليهم، وعمران البلاد أنفع من عمران الخزائن، لان مادة عمران الخزائن إنما تكون من عمران البلاد، فإذا خربت البلاد انقطعت مادة الخزائن فخربت بخراب الأرض. وإنما يؤتى خراب الأرض وهلاك أهلها من إسراف أنفس الولاة في الجمع وسوء ظنهم بالمدة وقلة انتفاعهم بالعبر، وليس بهم إلا أن (1) يكونوا يعرفون أن التخفيف واستجمامهم إياها بذلك في العام للعام القابل، والانفاق على ما ينبغي الانفاق عليه منها، هو أزجى لخراجها وأحسن لاثرهم فيها، ولكنهم يقولون ويقول القائل لهم: لا تؤخروا جباية العام إلى قابل كأنكم واثقون بالبقاء إلى قابل؟! ولكفى عجبا برأيهم في ذلك وبرأي من يزينه لهم، فما الوالي إلا على إحدى منزلتين، إما أن يبقى إلى قابل فيكون قد أصلح أرضه واستصلح رعيته، فرأى حسنا من عاقبة أمره في ذلك (2) ما تقر به عينه، ويكثر به سروره، وتقل به همومه، ويستوجب به حسن الثواب على ربه، وإما أن تنقطع مدته قبل قابل فهو إلى ما عمل به من إصلاح وإحسان (3) أحوج، والثناء عليه أحسن، والدعاء أكثر، والثواب له عند الله أفضل. وإن جمع لغيره في الخزائن ما أخرب به البلاد، وأهلك به الرعية، صار مرتهنا لغيره والاثم فيه عليه، وليس يبقى من أمور الولاة إلا ذكرهم، وليسوا يذكرون إلا بسيرتهم وآثارهم، حسنة كانت أو قبيحة، فأما الأموال فلابد أن يؤتى عليها فيكون نفعها لغيره، لنائبه من نوائب الدهر تأتى عليها، فتكون حسرة على أهلها. وإن أحببت أن تعرف عواقب الاحسان والإساءة، وضياع العقول بين ذلك، فانظر في أمور من مضى من صالحي الولاة وشرارهم، فهل تجد منهم أحدا ممن
. D om (2) أن لا (. var) D, C (1) . إلى رعيته D adds (3) 363 حسنت في الناس سيرته، وخفت عليهم مؤنته وسخت بإعطاء حق (1) نفسه. أضر به ذلك في شدة ملكه، أو في لذات بدنه، أو في (2) حسن ذكره في الناس، أو هل تجد أجدا ممن ساءت في الناس سيرته، واشتدت عليهم مؤنته كان له بذلك من العز في ملكه مثل ما دخل عليه من النقص به في دنياه وآخرته، فلا تنظر إلى ما تجمع من الأموال، ولكن انظر إلى ما تجمع من الخيرات، وتعمل من الحسنات، فإن المحسن معان، والله ولى التوفيق والهادي إلى الصواب (3). وفيه مما ينبغي للوالي أن ينظر فيه من أمر كتابه انظر كتابك فاعرف حال كل امرئ منهم فيما تحتاج إليه منه، فإن للكتاب منازل ولكل منزلة منها حق من الأدب لا تحتمل غيره، فاجعل لولاية علياء (4) أمورك منهم رؤساء تتخيرهم لها على مبلغ كل امرئ منهم في احتمال ما توليه. فول كتابة خواص رسائلك التي تدخل بها في مكيدتك ومكنون سرك أجمعهم لوجوه صالح الأدب (5)، وأعونهم لك على كل أمر من جلائل الأمور، وأجزلهم فيها رأيا وأحسنهم فيها دنيا، وأوثقهم فيها نصحا (6)، وأطواهم عنك لمكنون الاسرار. ممن لا تبطره الكرامة. ولا يزدهيه الألطاف ولا تنجم به دالة يمتن بها عليك في خلاء أو يلتمس إظهارها في ملاء، وإصدار (7) ما ورد عليه (8) من كتب غيرك من استكمال طرق الصواب فيما يأخذ لك، أو يعطى منك، ولا يضعف عقدة عقدها لك (9)، ولا يعجز عن إطلاق عقدة عقدت عليك، ولا يجهل مع ذلك معرفة نفسه ومبلغ قدره في الأمور، فإنه من جهل قدر نفسه كان بقدر غيره أجهل، وول ما دون ذلك من كتابات (10) رسائلك،
. أوفى باقي حسن ذكره إلخ D, F (2) الحق C, F, D (1) . علياء F; عليا T (4) وأرشد الطريق D adds (3) ونصيحة (. var) D, T (6). ومعرفة دقائق مذاهب العرب D add, S, C (5) عليك C (8). إصدارها ما E, C (7) كتابة F, D, C (10). عقدة فيما اعتقد لك F (9) 364 وجماعات كتب خراجك، ودواوين جنودك كتابا تجهد نفسك في اختيارهم، فإنها رؤوس أمورك، وأجمعها لمنفعتك، ومنفعة رعيتك، فلا يكونن اختيارك لهم على فراستك فيهم، ولا على حسن الظن منك بهم، فإنه ليس شئ أكثر اختلافا لفراسة أولي الأمر، ولا خلافا لحسن ظنونهم من كثير من الرجال. ولكن اخترهم على آثارهم فيما ولوا قبلك، فإن ذلك من صالح ما يستدل به الناس بعضهم على أمور بعض. واجعل لرأس كل أمر من تلك الأمور رئيسا من أهل الأمانة (1) والرأي، ممن لا يقهره كبير الأمور ولا يضيع (2) لديه صغيرها، ثم لا تدع مع ذلك أن تتفقد (3) أمورهم، وتنظر في أعمالهم، وتتلطف بمسألة ما غاب عنك من حالهم، حتى تعلم كيف حال معاملتهم للناس فيما وليتهم، فإن في كثير من الكتاب شعبة من عز ونخوات وإعجاب، ويسرع كثير (4) إلى التبرم بالناس، والضجر عند المنازعة، والضيق عند المراجعة، ولابد للناس من طلب حاجاتهم، فمتى جمعوا عليهم الابطاء بها والغلظة ألزموك عيب ذلك، فأدخلوا مؤنته عليك، وفى ذلك من صلاح أمورك مع مالك فيه عند الله من الجزاء حظ عظيم، إن شاء الله (5). وفيه مما ينبغي للوالي (6) أن ينظر فيه من أمر طبقة التجار والصناع انظر إلى التجار وأهل الصناعات فاستوص بهم خيرا، فإنهم مادة للناس، ينتفعون بصناعاتهم وبما يجلبون إليهم من منافعهم ومرافقهم في البر والبحر من رؤوس الجبال وبلدان مملكة العدو، وحيث لا يعرف أكثر الناس مواضع ما يحتاجون إليه من ذلك، ولا يطيقون الاتيان به، ولا عمل ما يعملونه بأنفسهم، فلهم بذلك حق وحرمة يجب حفظهم لها (7)، فتفقد أمورهم واكتب إلى عمالك فيهم.
. من أهل الأمانة والدين C; والدين D adds (1) . تفقد T (3). يتضع F, D (2) . وبه الحول ولقوة D add, C (5). منهم D adds (4) . لهما D (7). أن يأمر به في طبقات التجار والصناع T (6) 365 ثم اعلم مع ذلك أن في كثير منهم شحا قبيحا وحرصا شديدا واحتكار للتربص للغلاء والتضييق على الناس، والتحكم عليهم، وفى ذلك مضرة عظيمة على الناس، وعيب على الولاة، فامنعهم من ذلك، وتقدم إليهم فيه، فمن خالف أمرك فخذ فوق يده بالعقوبة الموجعة (1) إن شاء الله. وفيه مما ينبغي للوالي أن ينظر فيه من أمور أهل الفقر والمسكنة ولا تضيعن أمور الطائفة الأخرى من المساكين (2) وذوي الحاجة، وأن تجعل لهم قسما من مال الله، يقسم فيهم مع الحق المفروض الذي جعل الله لهم في كتابه من الصدقات: وافرق ذلك في عملك (3)، فليس أهل موضع أحق به من أهل موضع، بل لأقصاهم من الحق مثل ما لأدناهم، وكل قد استرعيت أمره فلا يشغلنك عن تعاهد أمورهم النظر في أمور غيرهم فإن لكل منك نصيبا لا تعذر بتضييعه، وتفقد حاجات مساكين الناس وفقرائهم، ممن لا تصل إليك حاجته، ومن تقتحمه العيون، وتحقره الناس عن رفع حاجته إليك، وانصب لهم أوثق من عندك في نفسك نصيحة وأعظمهم في الخير خشية وأشدهم لله تواضعا ممن لا يحتقر الضعفاء ولا يستشرف العظماء، ومره فليرفع إليك أمورهم، ثم انظر فيها نظرا حسنا، فإن هزيل الرعية أحوج إلى الانصاف والتعاهد من ذوي السمانة. وتعاهد أهل الزمانة والبلاء وأهل الضعف واليتم، وذوي الستر من أهل الفقر الذين لا ينصبون أنفسهم لمسألة يعتمدون عليها، فاجعل لهم من مال الله نصيبا تريد بذلك وجه الله والقربة إليه، فإن الأعمال إنما تخلص بصدق النيات.
. والفقراء C, D (2). بدنه C adds (1) . أعمالك C (3) 366 وفيه مما ينبغي أن يأخذ الوالي به نفسه من الأدب وحسن السيرة ولابد وإن اجتهدت في إعطاء كل ذي حق حقه أن تطلع أنفس طوائف منهم إلى مشافهتك بالحاجات، وبذلك على الولاة ثقل ومؤونة والحق ثقيل، إلا على من خففه الله (تع) عليه، وكذلك ثقل ثوابه في الميزان، فاجعل لذوي الحاجات قسما من نفسك ووقتا تأذن لهم فيه وتسمع (1) لما يرفعونه إليك، وتلين لهم جناحك وتحمل خرق ذوي الخرق منهم، وعى أهل العى فيهم بلا أنفة منك ولا ضجر، فمن أعطيت منهم فأعطه هنيئا، ومن حرمت فامنعه بإجمال ورد حسن (2)، وليس شئ أضيع لأمور الولاة من التواني واغتنام (3) تأخير يوم إلى يوم وساعة إلى ساعة، والتشاغل بما لا يلزم عما يلزم، فاجعل لكل شئ تنظر فيه وقتا لا تقصر به عنه ثم أفرغ فيه مجهودك، وأمض لكل يوم عمله، وأعط لكل ساعة قسطها، واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله أفضل (4) المواقيت وإن كانت كلها لله إذا صحت فيها نيتك، ولا تقدم شيئا على فرائض دينك في ليل ولا نهار حتى تؤدى ذلك كاملا موفرا، ولا تطل الاحتجاب، فإن ذلك باب من سوء الظن بك وداعية إلى، فساد الأمور عليك، والناس بشر لا يعرفون ما غاب عنهم. وتخير حجابك، وأقص منهم كل ذي أثرة على الناس وتطاول وقلة إنصاف. ولا تقطعن لاحد (5) من أهلك ولا من حشمك ضيعة، ولا تأذن لهم (6) في اتخاذها إذا كان يضر فيها بمن يليه من الناس. ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك فإن في الصلح دعة للجنود ورخاء للهموم وأمنا للبلاد، فإذا أمكنتك القدرة والفرصة من عدوك فانبذ عهده إليه واستعن بالله عليه، وكن أشد ما تكون لعدوك حذرا عندما يدعوك إلى الصلح، فإن ذلك ربما أن يكون مكرا وخديعة،
تسمع C, F, E، تتسع. var وتسمع D; تسمع. var، تتسع T text (1) . والاغفال C (3). وحسن رد D (2) . أحدا D (5). تلك D adds (4) . لهم E, T, F; له D, C (6) 367 وإذا عاهدت فحط (1) عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالأمانة والصدق. وإياك والغدر بعهد الله والاخفار لذمته، فإن الله جعل عهده وذمته أمانا أمضاه بين العباد برحمته، والصبر على ضيق ترجو انفراجه، خير من غدر تخاف تبعة نقمته (2) وسوء عاقبته، وإياك والتسرع إلى سفك الدماء بغير حلها، فإنه ليس شئ أعظم من ذلك تباعة. ولا تطلبن تقوية ملك زائل لا تدرى ما حظك من بقائه وبقائك له بهلاك نفسك والتعرض لسخط ربك. وإياك والاعجاب بنفسك والثقة بها فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه، وإياك والعجلة بالأمور قبل أوانها والتواني فيها حين زمانها (3) وإمكانها، واللجاجة فيها إذا تنكرت، والوهن إذا تبينت، فإن لكل أمر موضعا ولك حالة حالا. وعن علي (ع) أن رسول الله (صلع) قال: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، ولا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلث خصال: رفيق بما يأمر به رفيق بما ينهى عنه، عدل بما (4) يأمر به عدل بما (5) ينهى عنه، عالم بما يأمر به عالم بما ينهى عنه. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: الامام المنصوب من قبل الله عز وجل ومن أقامه الامام من ولاة العدل يجب على من استعانه (6) عونه والعمل له إذا استعمله، والعمل معه وله بما أمره به، ومعونته في ولايته طاعة من طاعات الله (7)، والكسب منه من وجهه حلال محلل. والعمل لائمة الجور ومن أقاموه والكسب معهم حرام محرم، ومعصية لله عز وجل.
. تخاف تبعته وسوء إلخ F (2). فاحفظ D; فحط F, C, T (1) . بما T; فيما F, D, C (4). إبانها D adds (3) . استعان به D (6). بما T; فيما F, D, C (5). وطاعته في أمره لان طاعته من طاعة الله C, D, F (7) 368 ذكر الافعال التي ينبغي فعلها قبل القتال روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) أن رسول الله (صلع) كان إذا بعث جيشا أو سرية أوصى صاحبها بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا وقال: اغزوا بسم الله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تقاتلوا القوم حتى تحتجوا عليهم، بأن تدعوهم (1) إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، والاقرار بما جئت به من عند الله، فإن أجابوكم فإخوانكم في الدين، ثم ادعوهم حينئذ إلى النقلة من دارهم (2) إلى دار (3) المهاجرين، فإن فعلوا وإلا فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذي (4) يجرى على المسلمين، وليس لهم في الفئ ولا في الغنيمة نصيب، فإن أبوا من الاسلام فادعوهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أجابوا إلى ذلك فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، وإن أبوا فاستعينوا بالله عليهم وقاتلوهم، ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا، ولا امرأة، يعنى إذا لم يقاتلوكم، ولا تمثلوا ولا تغلوا ولا تغدروا (5). وعن علي صلوات الله عليه أنه رأى بعثة العيون والطلائع (6) بين أيدي الجيوش، وقال: إن رسول الله (صلع) بعث عام الحديبية بين يديه عينا له من خزاعة. وعنه صلوات الله عليه أنه رخص في احتفار الخنادق عند نزول الجيش، وذكر احتفار رسول الله (صلع) الخندق. وعن علي (ع) أنه رأى عقد الرايات والألوية قبل الزحف، وأن رسول الله (صلع) كان يعطيه رايته. وعنه (ع) أن رسول الله (صلع) قال: لا يغز قوم حتى يدعوا، يعنى
. وادعوهم T; بأن تدعوهم C, (. var) T, D; ثم ادعوهم F (1) . ديار F, C, T (3). ديار F, C; داراهم. T err (2) . لا تغتدروا F (5). كما (. var); والذي (text) T (4) . الطلائع, (. var) C, (. var) T; الطوالع E, (text) C, F, S, (text) T (6) 369 إذا لم تكن بلغتهم الدعوة، وإن بلغتهم الدعوة (1) وأكدت الحجة عليهم بالدعاء فحسن. وإن قوتلوا قبل أن يدعوا (2) وكانت الدعوة قد بلغتهم فلا حرج. وقد أغار رسول الله (صلع) على بنى المصطلق وهم غارون [يعنى غافلون، والغرة الغفلة] (3) فقتل مقاتلتهم (4) وسبى ذراريهم ولم يدعهم في الوقت. قال على صلوات الله عليه: قد علم الناس اليوم ما يدعون إليه. وعن علي أن رسول الله (صلع) أمر بإعلان الشعار قبل الحرب وقال: ليكن في شعاركم اسم من أسماء الله. وهذا، والله أعلم، استحباب لا إيجاب. وقد روينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال: كان شعار أصحاب رسول الله (صلع) يوم بدر: يا منصور أمت (5). وكان شعار المهاجرين يوم أحد: يا بنى عبد الله، والخزرج: يا بنى عبد الرحمن، والأوس: يا بنى عبيد الله. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: قدم ناس من مزينة (6) على رسول الله (صلع) فقال: ما شعاركم؟ قالوا: حرام، قال: بل شعاركم حلال. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: حرض رسول الله (صلع) يوم حنين، فقال: من استؤسر من غير جراحة مثخنة (7) فليس منا. وعن علي (ع) أنه حرض الناس على منبر الكوفة، فقال: يا معشر أهل الكوفة، لتصبرن على قتال عدوكم أو ليسلطن الله عليكم قوما أنتم أولى بالحق منهم. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: الفرار من الزحف من الكبائر. قال (8) جعفر بن محمد صلوات الله عليه إنه قال: من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة، لم يكن فارا، لان الله عز وجل افترض (9) على المسلمين
. إذا D adds (2). omitted in T. Cl (1) . مقاتليهم C, F (4). Omitted in Fand C? Interpolation (3) . المت المد ومعنى أمت أي أمد. T gl (5) . مزينة بالتصغير حي من العرب من مضر بن نزار بن معد بن عدنان. T gl (6) . وقال (. var) T (8). مثقلة. T gl (7) . قد فرض T. E, C, F, D (9) 370 أن يقاتلوا مثلي أعدادهم من المشركين. وعن علي (ع) أن رسول الله (صلع) نهى عن قطع الشجر المثمر (1) أو حرقه (2). يعنى في دار الحرب وغيرها، إلا أن يكون ذلك من الصلاح للمسلمين، فقد قال الله عز وجل: (3) ما قطعتم من لينة (4) أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وعن علي صلوات الله عليه أنه كره أن يلقى الرجل سلاحه عند القتال، وقد قال الله عز وجل عند ذكر صلاة الخوف: (5) وليأخذوا أسلحتهم، وقال: (6) ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، فأفضل الأمور لمن كان في الجهاد أن لا يفارقه السلاح على كل الأحوال. وعن علي صلوات الله عليه أنه كان يستحب أن يبدأ بالقتال بعد زوال الشمس، بعد أن يصلى الظهر. وعنه (ع) أنه قال: اغتنموا الدعاء عند خمسة مواطن: عند قراءة القرآن، وعند الاذان، وعند نزول الغيث، وعند التقاء الصفين، وعند دعوة المظلوم، وعنه (ع) أنه كان إذا لقى العدو قال: اللهم إنك أنت عصمتي وناصري ومعيني، اللهم بك أصول (7) وبك أقاتل. وعنه (ع) أنه قال: دعا رسول الله (صلع) يوم أحد فقال: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان. فهبط إليه جبرئيل (ع) فقال: يا محمد، لقد دعوت الله باسمه الأكبر.
. تحريقها C, D (2). الشجرة المثمرة C, F, D (1) . 5, 59 (3) . أي نخلة يقال هي من الواو من اللون وقال بعضهم اشتقاقها من لان. T gl (4) . cit. loc (6). 102, 4 (5) المصاولة المواثبة وفى دعائه (صلعم): اللهم بك أحول وبك أصول، صال عليه صولة وصولا. T gl (7) إذا وثب، وفى المثل رب قول أشد من صول، وصال عليه إذا علاه وصال العير إذا حمل على العانة. 371 ذكر صفة القتال روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) كان إذا لقى العدو عبأ الرجالة وعبأ الخيل وعبأ الإبل. وعن علي صلوات الله عليه أنه كان إذا زحف للقتال يعبى (1) الكتائب ويفرق بين القبائل ويقدم على كل قوم رجلا ويصفف الصفوف ويكردس الكراديس (2) ثم يزحف إلى القتال. وعنه (ع) أنه كان إذا زحف للقتال (3) جعل ميمنة وميسرة وقلبا، يكون هو فيه، ويجعل لها روابط (4) ويقدم (5) عليها مقدمين ويأمرهم (6) بخفض الأصوات والدعاء، واجتماع القلوب، وشهر السيوف، وإظهار العدة، ولزوم كل قوم مكانهم، ورجوع كل من حمل إلى مصافة (7) بعد الحملة. وعنه صلوات الله عليه أنه رخص في المبارزة، وذكر من بارز على عهد رسول الله (صلعم). وعنه (ع) أنه وصف القتال فقال: قدموا الرجالة والرماة فليرشقوا بالنبل وليتناوش الجنبان (8) واجعلوا الخيل الروابط والمنتجبة (9) ردءا للواء (10) والمقدمة، ولا تنشزوا (11) عن مراكزكم لفارس شذ من العدو، ومن رأى فرصة في العدو فلينشز (12) ولينتهز الفرصة بعد إحكام مركزه، فإذا قضى حاجته عاد إليه،
. عبئ الكتائب أي هيأها في مواضعها. T gl (1) الكردوس جماعة من الخيل. T gl (2) . الكردوسة قطعة عظيمة من الخيل وكردس الخيل جعلها كتيبة كتيبة. D gl . روابطا T (4). D om (3) . يأمر الناس D (6). رجالا D adds (5) . مكانه D, C. F, T (7) to the sides مجنبة refers to the vanguard and جنب. الجنبتان S, E, F, D, C; الجنبان T (8) , is preferable in the context الجنبان hence, of an army . أي قوة as ردء explains. S, S, F, T (10). المنتخبة E, F, D, C. T (9) . تنشروا A, E, F, C. أي لا تنحوا. T gl. D, T (11) . فلينتشر E, F; فلينشز D; فلينشر S, C, T (12) 372 فإذا أردتم الحملة فليبدأ (1) صاحب المقدمة فإن تضعضع دعمته شرطة (2) الخميس، فإن تضعضعوا حملت المنتجبة ورشقت الرماة، ويقف الطلائع (3) والمسالح في الأطراف والغياض والإكام للتحفظ من المكامن، وإن ابتدأكم العدو بالحملة فأشرعوا الرماح واثبتوا واصبروا ولتنضح الرماة، وحركوا الرايات، وقعقعوا الجحف (4) وليبرز (5) في وجوههم أصحاب الجواشن (6) والدروع، فإن انكسروا أدنى كسرة فليحمل عليهم الأول فالأول، ولا يحملوا حملة واحدة ما قام من حمل بأمر العدو (7)، فإن لم يقم فادعموه شيئا شيئا، والزموا مصافكم واثبتوا في مواقفكم، فإذا استحقت الهزيمة فاحملوا بجماعتكم على التعابى غير مفترقين ولا منفضين (8)، وإذا انصرفتم من القتال فانصرفوا كذلك على التعابى. وعنه (ع) أنه قال: إن زحف العدو إليكم فصفوا على أبواب الخنادق (9)، فليس هناك إلا السيوف ولزوم الأرض بعد إحكام الصفوف ولا تنظروا في وجوههم ولا يهولنكم (10) عددهم. وانظروا إلى أوطانكم من الأرض، فإن حملوا عليكم فاجثوا على الركب واستتروا بالأترسة (11) صفا محكما لا خلل فيه، وإن أدبروا فاحملوا عليهم بالسيوف، وإن ثبتوا فاثبتوا (12) على التعابى. وإن انهزموا فاركبوا الخيل واطلبوا (13) القوم (14)، وإن كانت وأعوذ بالله فيكم هزيمة فتداعوا واذكروا الله (15) وما توعد به من فر من الزحف، وبكتوا من رأيتموه
. شرط T (2). فليبد T (1) . الطوالع T (3) الحجف بفتح الحاء والجيم، جمع حجفة، وهي الترس. وقعقعتها تحريكها. err الجحف T (4) مع صوت، والقعقعة حكاية صوت السلاح. . وليبرزوا C (5) . الجواشن نوع من الدروع. T gl; أهل الجواشن T (6) . بوجه العدو C (7) . 7, 63; 11, 62, 153, 3. Kor منفصلين C. منقصين T (8) . يهولنكم F, T (10). الخندق C, F (9) . not found in the lexica, a plural -. in F. So voc (11) . والحقوا T (13). على الاجتماع C (12) . واعتصموا بالله واذكروا D (15) ولا حول ولا قوة إلا بالله: C adds (14) 373 ولى، واجمعوا الألوية واعتقدوا، وليسرع المخفون في رد من انهزم إلى الجماعة وإلى المعسكر، فلينفر من (1) فيه إليكم، فإذا اجتمع أطرافكم وأتت أمدادكم وانصرف فلكم (2) فألحقوا الناس بقوادهم وأحكموا تعابيهم وقاتلوا واستعينوا بالله واصبروا، وفى الثبات عند الهزيمة، وحمل الرجل الواحد الواثق بشجاعته على الكتيبة فضل عظيم. كما روينا عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: لما كان يوم أحد وافترق الناس عن رسول الله (صلعم) وثبت معه على صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده، وكان من أمر الناس ما كان، فقال رسول الله (صلع) لعلى: اذهب يا علي، فقال: كيف أذهب يا رسول الله، وأدعك؟ بل نفسي دون نفسك، ودمي دون دمك. فأثنى عليه خيرا. ثم نظر رسول الله (صلع) إلى كتيبة قد أقبلت، فقال: احمل عليها يا علي. فحمل عليها ففرقها وقتل هشام بن أمية المخزومي، ثم جاءت كتيبة أخرى فقال: احمل عليها يا علي، فحمل عليها ففرقها وقتل عمر بن عبد الله الجمحي (3)، ثم أقبلت كتيبة أخرى قال: احمل عليها يا علي. فحمل عليها ففرقها وقتل شيبة بن مالك (4) أخا بنى عامر بن لؤي، وجبرئيل مع رسول الله (صلع)، فقال جبرئيل: يا محمد إن هذه للمواساة، فقال: يا جبرئيل، إنه منى وأنا منه، فقال جبرئيل (ع): وأنا منكما، يا محمد (5).
. كان D adds (1) الفل القوم المنهزمون يقال جاء فل الجيش وقيل إن الفلول الجماعة واحدها فل. من الضياء. gl. T (2) . E indistinct; الجحمي; A, C, F, T عمر بن عبد الله الجحمي D (3) . عمر all the other MSS have; عمرو only T has . ابن الصلت D adds (4) قال جبرئيل (ع) وأنا منكما يا محمد، فسمى جبرئيل (ع) هاشمي الملائكة. من عيون الأخبار. T gl (5) 374 ذكر قتال المشركين قال الله عز وجل: (1) فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، الآية. وقال: (2) فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حتى إذا أثخنتموهم (3) فشدوا الوثاق، وقال جل ثناؤه: (4) واقتلوهم حيث ثقفتموهم (5) وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. وقال: (6) أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: الأرض جميعا وما فيها لله ولأوليائه، ولأتباعهم من المؤمنين، فما كان من ذلك في أيدي الكفار والظلمة. فأولياء الله أهله وهم مظلومون فيه ومأذون لهم بالقتال عليه، ومن ذلك قوله عز وجل: (7) ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، (8) وما أفاء الله على رسوله منهم، فالفئ رجوع الشئ إلى موضعه وأهله، ومنه قيل فاء الفئ إذا رجع الظل، ومنه قول الله عز وجل: (9) فإن فآءوا فإن الله غفور رحيم، أي رجعوا، قيل له: إن الناس يقولون إنها نزلت في المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم من مكة لقول الله عز وجل بعقب ذلك: (10) الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، قال: هي في أولئك وفى جميع من كان في مثل حالهم ممن ذكرناه، ولو كانت فيهم خاصة لم يكن يؤذن في الجهاد لغيرهم، فأمر الله عز وجل بقتل المشركين أمرا عاما، وبين رسول الله (صلع) أن بعضهم يستثنى في القتل من الجميع لقول الله عز وجل: (11) وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد ذكرنا فيما
. 4, 47 (2). 5, 9 (1) . أثخنته الجراحة أثقلته، وجرحه فأثخنه أي أوهنه قال الله تعال حتى إذا أثخنتموهم. من الضياء. T gl (3) . 191, 2 (4) . ثقفه في الحرب أي ظفر به قال الله تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب، T gl (5) فإما تثقفوني فاقتلوني * وإن أثقف فسوف ترون بالى، من الضياء. . 7, 59 (7). 39, 22 (6) . 226, 2 (9). فلله وللرسول D adds (8) . 44, 16 (11). 40, 22 (10) 375 تقدم، النهى عن تعمد قتل النساء والأطفال والشيوخ ما لم يقاتلوا. وروينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال: قال رسول الله (صلع) يوم بدر: من استطعتم أن تأسروه من بنى عبد المطلب فلا تقتلوه، (1) فإنهم إنما أخرجوا كرها. فدل ذلك على أن من كان في مثل حالهم ينبغي أن يستبقي إن قدر على ذلك منه. وعن علي (ع) أن رسول الله (صلع) بعث جيشا إلى خثعم. فلما أحسوهم استعصموا بالسجود، فقتلوا بعضهم، فبلغ ذلك رسول الله (صلع) فأنكر قتلهم وقال: لورثتهم نصف العقل لسجودهم، وقال: إني (2) برئ من كل مسلم نزل مع مشرك في دار (3). وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: يقتل المشركون بكل ما أمكن قتلهم به من حديد أو حجارة أو نار أو ماء أو غير ذلك، وذكر أن رسول الله (صلع) نصب المنجنيق على أهل الطائف وقال: إن كان معهم في حصنهم قوم من المسلمين فأوقفوهم معهم، فلا تتعمدوا إليهم بالرمي وارموا المشركين وأنذروا المسلمين ليتقوا إن كانوا أقيموا كرها، ونكبوا عنهم ما قدرتم، فإن أصبتم أحدا ففيه الدية. وعن علي (ع) أنه قال: إن ظفرتم برجل من أهل الحرب فزعم أنه رسول إليكم، فإن عرف ذلك منه (4) وجاء بما يدل عليه، فلا سبيل لكم عليه حتى يبلغ رسالاته ويرجع إلى أصحابه، وإن لم تجدوا على قوله دليلا فلا تقبلوا منه. ذكر الحكم في الأسارى قال الله عز وجل: (5) فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها.
. أنا T (2). فأسروه ولا تقتلوه F (1) . منه omitting عرف ذلك F (4). داره F, C; دار الحرب D (3) . 4, 47 (5) 376 وروينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال أسر رسول الله (صلع) يوم بدر أسارى وأخذ الفداء (1) منهم فالامام مخير، إذا أمكنه الله (2) من المشركين، بين أن (3) يقتل المقاتلة أو يأسرهم ويجعلهم في الغنائم ويضرب عليهم السهام، ومن رأى المن عليه منهم من عليه، ومن رأى أن يفادى به فادى (4) إذا علم أن فيما يفعله من ذلك كله صلاحا للمسلمين، ومن نزل من حصن من حصون المشركين أو خرج من عسكرهم على حكم أحد من المسلمين، فإن حكم بأن يسترق أو بأن يقتل (5) أو بأن يكون ذمة، فحكمه فيما حكم (6) من ذلك جائز، وإن حكم بخلاف ذلك لم يجز حكمه، ويرد من حكمه إلى مأمنه ويقاتل (7). روينا عن جعفر بن محمد (ع) أن بني قريظة نزلوا من حصنهم على حكم سعد بن معاذ، فأمر رسول الله (صلع) بأن يحكم سعد (8)، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال رسول الله (صلع) لسعد: لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: يجب (9) أن يطعم الأسير ويسقى (10) ويرفق به، وإن أريد به القتل. وعن الحسين بن علي أنه قال: فكاك الأسير المسلم على أهل الأرض التي قاتل عليها (11).
. وظفره بالمشركين C adds (2). الفدى F (1) . به B adds, F (4). يقتل المشركين C adds (3) . به D add (6). وتسبى ذريته D add, C (5) . ويرد إلى مأمنه F (7) . فيه F adds; فأمر رسول الله (صلع) سعدا بأن يحكم فيهم D, E (8) . يستسقا A (10). ينبغي C (9) . فيها. var; عنها F text (11) 377 ذكر الأمان روينا عن علي (ع) (1) أن رسول الله (صلع) قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم (2). وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: خطب رسول الله (صلع) في مسجد الخيف (3) فقال: رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وبلغها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وقال: ثلث لا يغل عليهم قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل، والنصيحة لائمة المسلمين ولجماعتهم فإن دعوتهم محيطة من ورائهم. والمسلمون أخوة، تكافأ (4) دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، فإذا آمن أحد من المسلمين أحدا من المشركين لمن يجب (5) أن تخفر ذمته، وتعرض عليهم شرائط الاسلام، فإن قبلوا أن يسلموا أو يكونوا ذمة، وإلا ردوا إلى مأمنهم وقوتلوا، وإن قتل أحد منهم دون ذلك، فعلى من قتله ما قال الله تعالى: (6) فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. روينا ذلك عن رسول الله (صلع) وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: إذا أومى أحد من المسلمين أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين، فنزل على ذلك فهو في أمان. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: الأمان جائز بأي لسان كان.
. يتساوى بها أعلاهم وأدناهم C (2). روينا عن رسول الله T. S, F, E, D, C, A (1) . تكافى T تتكافى F, E, D (4). مسجد الخيف بمكة بمنى، من الضياء. T gl (3) seems better here لم يجز. " breaking the covnenant " as meanineg أخفر Reading (5) and could be, the word is written in a very doubtful manner, In F, in the context . يجز read . كان D add, F, E, B (7). 92, 4 (6) . لهم بذلك B; بذلك D adds. E, F, C, T (8) 378 وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: من دخل إلى أرض المسلمين من المشركين مستأمنا فأراد الرجوع فلا يرجع بسلاح (1) يفيده من دار المسلمين، ولا بشئ مما يقوى (2) به على الحرب ولا يحكم بين المستأمنين فيما كان بينهم في أرض الحرب إذا تحاكموا (3) إلى المسلمين، ويحكم بينهم فيما كان بينهم في دار الاسلام، وإذا دخلت المرأة (4) دار الاسلام مستأمنة فقد انقطعت عصمة زوجها المشرك عنها، وإذا أسلم المستأمن في دار الاسلام، فما خلف في دار الشرك (5) فئ إذا ظهر عليه (6)، وإن كان أسلم في دار الشرك ودخل دار الاسلام مسلما، فولده الأطفال مسلمون، وماله له. ذكر الصلح والموادعة والجزية قد ذكرنا فيما تقدم أن رسول الله (صلع) وادع أهل مكة عام الحديبية، فالامام ومن أقامه الامام ينظر في أمر الموادعة والصلح، فإن رأى ذلك خيرا للمسلمين فعله على مال يقبضه من المشركين، وعلى غير مال كيف أمكنه ذلك لسنة أو لسنتين، وأقصى (7) ما يجب أن يوادع له المشركون عشر سنين (8) لا يتجاوز ذلك، وينبغي أن يوفى لهم ولا تخفر ذمتهم (9)، وإن رأى الامام أو من اقامه الامام أن في محاربتهم صلاحا للمسلمين قبل انقضاء المدة (10)، نبذ إليهم عهدهم وعرفهم أنه محاربهم (11)، ثم حاربهم. روينا ذلك كله عن أهل البيت صلوات الله عليهم. وإن بذل أهل الكتاب الجزية قبلت منهم ولم يجز حربهم، لقول الله
. يقوى T; يتقوى E, C, A, F, D (2). ولا بعبد S adds (1) في A add, D, C (4). فيه E add, A, D, C (3) . فهو F add, C; من ماله وولده فهو E add, D (5) . أكثر (. var) T (7). المسلمون E adds (6) . متتابعات. T adds gl (8) . وسمى الذمي معاهدا لأنه بايع على إقراره على ما هو عليه وإعطائه الجزية. T gl (9) . غير موادعهم add (. var), F, D, C (11). وفيها وجهان الفتح والضم. T gl (10) 379 تعالى: (1) قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ونهى رسول الله (صلع) عن التعدي على المعاهدين. وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عن رسول الله (صلع) أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يؤكل المعاهد كما تؤكل الخضر (2). وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) قال: من وضع عن ذمي جزية أوجبها الله تعالى عليه أو شفع له في وضعها عنه فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: الجزية عطاء المجاهدين، والصدقة لأهلها الذين سماهم الله تعالى في كتابه (3) ليس من الجزية في شئ، ثم قال: ما أوسع العدل، إن الناس يستغنون إذا عدل عليهم. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ومن استعين به من أهل الذمة على حرب المشركين طرحت عنه الجزية (4). وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: لا يقبل من عربي جزية، وإن لم يسلموا جوهدوا (5). وعنه (ع) أنه قال: المجوس أهل (6) كتاب إلا أنه اندرس أمرهم، وذكر قصتهم، وقال: تؤخذ الجزية منهم. وعنه صلوات الله عليه أنه قال: الجزية على أحرار أهل الذمة الرجال البالغين، وليس على العبيد منهم، ولا على الأطفال ولا على النساء جزية، وتؤخذ من الدهاقين (7)
. 29, 9 (1) الخضر ضرب من الجنبة واحدتها خضرة. والجنبة من الكلأ ماله أصل خافض في الأرض. T gl (2) كالنصى والصليان Khudar or Khadir, May be read Khud . الثمانية الأصناف D adds. 60, Referring to Sura 9 (3) . جوهدوا. corrected inte, قوتلوا D (5). جزيته F, C (4) أهل الكتاب F, D, C الدهقان لغة خراسانية، أصلها عندهم، ده قان، فده قرية، وقان شيخ، أي قرية الشيخ،. T gl (7) وأصله شيخ القرية ولكنهم يعكسون الإضافة، (حاشية) 380 وأمثالهم من أهل السعة (1) في المال، عن كل رجل منهم ثمانية وأربعون درهما في كل عام. ومن (2) الطبقة الوسطى أربعة وعشرون درهما (3) ومن الطبقة السفلى اثنا عشر درهما، وعليهم مع ذلك (4)، الخراج في أرضهم لمن كانت في الأرض منهم، من صغير أو كبير، أو امرأة أو رجل، فالخراج عليها (5). ومن أسلم (6) وضعت عنه الجزية ولم يوضع عنه الخراج، لان الخراج عن الأرض، وإن باعوها فصارت للمسلمين (7) بقي الخراج عليها بحاله، والمستأمن يؤخذ مما دخل به العشر إذا بلغ مائتي درهم (8) فصاعدا أو قيمتها. وعن علي صلوات الله عليه أنه رخص في أخذ العروض مكان الجزية من أهل الذمة بقيمة ذلك. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه رخص في أخذ الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر والخنزير (9)، لان أموالهم كذلك أكثرها من الحرام والربا. وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) نهى عن النزول على أهل الكنائس في كنائسهم وقال: إن اللعنة تنزل عليم، ونهى أن يبدءوا بالسلام فإن بدؤا به، قيل لهم: وعليكم. ونهى عن إحداث الكنائس في دار الاسلام. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: لا يدخل أهل الذمة الحرم ولا دار الهجرة، ويخرجون منهما (10).
وإذا افتقر الرجل منهم وزمن ولم يستطع العمل وضعت عنه الجزية، لقول الله عز وجل:. T gl (1) لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها (7, 65) من المختصر. . أهل D add, C (3). أهل D adds (2) . عليه T; عليها D, F, C (5). مع ذلك T om (4) . إلى المسلمين D, C (7). منهم D adds, F, C (6) . الخنازير B, D (9). درهما T (8) ولا يدخلون المساجد إلا أن يؤذن لهم S add, B (, mar) E, (. marg) F, C, D. (text) F, T (10) . a clear case of interpolation - بحاجة مهمة خفيفة ويصرفون عن المساجد، 381 ذكر الحكم في الغنيمة (1) قبل القسم قال الله عز وجل: (2) ومن يغلل يأت بما غل يوم القيمة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله (صلع) قال رأيت صاحب العباءة التي غلها في النار، وقال: أدوا الخياط والمخيط، يعنى من الغنائم. وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) نهى أن تركب الدابة من المغنم حتى (3) تهزل، أو يلبس منها ثوب حتى يبلى، من قبل أن تقسم. ولا بأس بالانتفاع بالغنائم (4) في جهاد العدو إذا احتاج إليها المسلمون قبل أن تقسم، ثم ترد مكانها. مثل السلاح والدواب وغير ذلك مما يحتاج إليه. ولا بأس بالعلف والاكل (5) من الغنائم قبل أن تقسم. وقد أصاب أصحاب رسول الله (صلع) طعاما يوم خيبر فأكلوا منه قبل أن تقسم الغنائم. وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله (صلع) نهى أن يبيع الرجل حصته من الغنائم قبل القسم، إذ ذلك (6) غير معلوم، ولصاحب الجيش أن يصطفى من المغنم قبل القسم علقا واحدا، ما كان (7)، لنفسه. وروينا أن رسول الله (صلع) بعث بعثين إلى اليمن. على أحدهما على صلوات الله عليه وعلى الآخر خالد بن الوليد (8) وقال: إذا اجتمعتم فعلى عليكم
الغنائم في المتعارف عند الناس في ظاهر الامر ما أصيب من أموال العدو إذا ظهر. T gl (1) عليهم، من تأول الدعائم، ومنه الغنم في اللغة الفوز بالشئ ومنه قول رسول الله (صلع) في الرهن: له غنمه وعليه غرمه. يعنى للراهن، لان الرهن مال من ماله وإنما هو في يدي المرتهن وثيقة بحقه كالوديعة، وما كان مما يفاد منه يكتسب وذلك الغنم الذي ذكر رسول الله (صلع)، فهو لمالك الرهن وإن هلك فهو من ماله وعليه غرم ما هو فيه رهن، حاشية. . ولو Meaning (3). 161, 3 (2) . وأكل الطعام C, D (. var) T (5). بالمغنم D (4) . من المغنم قبل أن يقسم لان ذلك A, D (6) . ما كان أحب لنفسه A; وما أحب لنفسه D, C (7) . المخزومي, T adds interl (8) 382 أجمعين، وإذا افترقتم فكل واحد على أصحابه، فأصاب القوم سبايا فاصطفى علي (ع) جارية لنفسه، فكتب بذلك خالد بن الوليد إلى رسول الله (صلع) وأرسل بالكتاب مع بريدة الأسلمي وأمره أن يخبر النبي (صلع) بلسانه، ففعل، فقال رسول الله (صلع): إن عليا منى وأنا منه، وله ما اصطفى (1) وتبين الغضب في وجهه (صلع)، فقال بريدة: هذا مقام العائذ بك يا رسول الله، بعثتني مع رجل وأمرتني بطاعته ففعلت وبلغت ما أرسلني به، فقال رسول الله (صلع): يا بريدة، إن عليا ليس بظلام، ولم يخلق للظلم، وهو أخي ووصيي وولى أمركم من بعدي. روينا عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال، في رجل من المسلمين أسر مشركا في دار الحرب، فلم يطق المشي ولم يجد ما يحمله عليه، وخاف إن تركه أن يلحق بالمشركين قال: يقتله ولا يدعه، وكذلك ينبغي أن يفعل فيما لم يطق المسلمون حمله من الغنيمة قبل أن تقسم وبعد أن قسمت. وعن علي (ع) أنه قال، في الغنيمة لا يستطاع حملها ولا إخراجها من دار المشركين: يتلف ويحرق المتاع والسلاح بالنار، وتذبح الدواب والمواشي، وتحرق بالنار ولا تعقر، فإن العقر مثلة شنيعة. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: ما أخذه المشركون من أموال المسلمين، ثم ظهر عليه ووجد في أيديهم، فأهله أحق به. ولا يخرج مال المسلم من يديه إلا ما طابت به نفسه، فإذا جعل صاحب الجيش جعلا لمن قتل قتيلا وفعل شيئا من أمر الجهاد وما ينكى به العدو وسماه، وفى له بما جعل له، وأخرجه من جملة الغنيمة قبل القسم. وسلب القتيل لمن قتله من المسلمين ويؤخذ منه الخمس.
. لنفسه F adds (1) 383 ذكر قسمة الغنائم روينا عن علي (ع) أنه أمر عمار بن ياسر وعبيد الله بن أبي رافع وأبا الهيثم ابن تيهان أن يقسموا فيئا (1) بين المسلمين، وقال لهم: اعدلوا فيه (2) ولا تفضلوا أحد على أحدا. فحسبوا، فوجدوا الذي يصيب كل رجل من المسلمين ثلاثة دنانير، فأعطوا الناس، فأقبل إليهم طلحة والزبير، ومع كل واحد منهما ابنه، فدفعوا إلى كل واحد منهم ثلاثة دنانير، فقال طلحة والزبير: ليس هكذا كان يعطينا عمر، فهذا منكم أو عن أمر صاحبكم؟ قالوا: بل (3) هكذا أمرنا أمير المؤمنين (ع)، فمضيا إليه فوجداه في بعض أمواله قائما في الشمس على أجير له يعمل بين يديه، فقالا: (4) ترى أن ترتفع معنا إلى الظل؟ قال: نعم، فقالا له: إنا أتينا إلى عمالك على قسمة هذا الفئ، فأعطوا كل واحد منا مثل ما أعطوا سائر الناس، قال: وما تريدان؟ قالا: ليس كذلك كان يعطينا عمر. قال: فما كان رسول الله (صلع) يعطيكما؟ فسكتا، فقال: أليس كان صلى الله عليه وعلى آله يقسم بالسوية بين المسلمين (5) من غير زيادة؟ قالا: نعم. قال: أفسنة رسول الله (صلع) أولى بالاتباع عندكما أم سنة عمر؟ قالا: (6) سنة رسول الله (صلع)، ولكن يا أمير المؤمنين لنا سابقة وغناء وقرابة، فإن رأيت أن لا تسوينا بالناس فافعل، قال: سابقتكما أسبق أم سابقتي؟ قالا: سابقتك، قال: فقرابتكما أقرب أم قرابتي؟ قالا: قرابتك، قال: فغناؤكما أعظم أم غنائي؟ قالا: بل أنت أعظم غناء، قال: فوالله ما أنا وأجيري هذا في هذا المال إلا بمنزلة واحدة، وأومى بيده إلى الأجير الذي بين يديه، قالا: جئنا (7) لهذا وغيره، قال: وما غيره؟ قالا: أردنا العمرة فأذن لنا، قال: انطلقا، فما العمرة تريدان! ولقد أنبئت بأمركما وأريت
. T (2). مالا من الفئ F (1) . فقالا له F (4). بلى F (3) . أليس كان رسول الله يعطيكما من قسمة الغنيمة كسائر المسلمين بالسوية إلخ (. mar) F (5) . بل F adds (7). جئناك F (6) 384 مضاجعكما، فمضيا، وهو يتلو، وهما يسمعان: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما (1)، فالواجب في قسمة الفئ العدل بين المسلمين الذين هم أهله، والتسوية فيما بينهم فيه وترك الأثرة به، وذلك ما قاتلوا عليه. فأما ما لم يقاتلوا عليه فهو لله ولرسوله، كما قال الله عز وجل، وهو، من بعد الرسول، للامام في كل عصر وزمان، قال الله تعالى: (2) ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، الآية، وقوله: (3) فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إن فدكا (4) كانت مما أفاء الله على رسوله بغير قتال، فلما أنزل الله: (5) فئات ذا القربى حقه أعطى رسول الله (صلع) فاطمة صلوات الله عليها فدكا. فلما قبض (صلع) أخذ منها أبو بكر، فلما ولى عثمان أقطعها مروان، فلما ولى مروان جعل الثلثين منها لابنه عبد الملك، والثلث لابنه سليمان، فلما ولى عبد الملك جعل ثلثيه لعبد العزيز وبقى الثلث لسليمان، فلما ولى سليمان جعل ثلثه لعمر بن عبد العزيز، فلما ولى عمر بن عبد العزيز ردها كلها على ولد فاطمة (ع)، فاجتمع إليه بنو أمية وقالوا: يرى الناس أنك أنكرت فعل أبى بكر وعمر وعثمان والخلفاء من آبائك فردها. وكان يجمع غلتها في كل سنة ويزيد عليها مثلها. ويقسمها في ولد فاطمة عليها وعليهم أفضل السلام. وكان الامر فيها، كما قال أبو عبد الله صلوات الله عليه أيام عمر ابن عبد العزيز. ثم استأثر بها آل العباس من بعده إلى أن ولى المتسمى بالمأمون فجمع (6) فقهاء البلدان من العامة وغيرهم، وتناظروا فيها، فثبت أمرهم بإجماع أنها لفاطمة صلوات الله عليه. وشهدوا بأجمعهم على ظلم من انتزعها منها، فردها في ولد فاطمة صلوات الله عليها، وذلك من الامر المشهور المعروف. وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: ما كان من أرض لم يوجف (7)
. 7, 59 (2). 10, 48 (1) . فدك موضع بالحجاز من الضياء. T gl (4). 6, 59 (3) . في أمرها F adds (6). 38, 30 (5) أوجف إذا أسرع في السير، وأوجف الدابة إذا حملها على الوجيف، قال الله تعالى:. T gl (7) فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، (6, 59). من الضياء. 385 عليها المسلمون. ولم يكن فيها قتال، أو قوم صالحوا أو أعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خراب أو بطون أودية، فذلك كله كان لرسول الله يضعه حيث أحب، وهو بعد رسول الله للامام، وقوله لله تعظيما له، والأرض وما فيها لله، ولنا في الفئ سهمان، سهم ذي القربى، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل: (1) يسألونك عن الأنفال (2) قل الأنفال لله والرسول، قال: هي كل قرية أو أرض لم يوجف عليها المسلمون، وما لم يقاتل عليه المسلمون فهو للامام يضعه حيث أحب. وعنه (ع) أنه سئل عن الأرض تفتح عنوة، أي قهرا، قال: توقف ردءا للمسلمين لمن في ذلك اليوم ولمن يأتي من بعدهم إن رأى ذلك الامام، وإن رأى قسمتها قسمها، والأرض وما فيها لله ولرسوله، والامام في ذلك بعد الرسول يقوم مقامه، ثم قال لمن حضره من أصحابه: احمدوا الله، فإنكم تأكلون الحلال وتلبسون الحلال وتطؤون الحلال لأنكم على المعرفة بحقنا، والولاية لنا، أخذتم شيئا طبنا لكم به نفسا، ومن خالفنا ودفع حقنا يأكل الحرام ويلبس الحرام ويطأ الحرام. وعنه (ع) أنه قال: الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، فيقسم أربعة أخماسها على من قاتل عليها، والخمس لنا أهل البيت في اليتم منا والمسكين وابن السبيل، وليس فينا مسكين ولا ابن سبيل اليوم بنعمة الله، فالخمس لنا موفر، ونحن شركاء الناس فيما حضرناه في الأربعة الأخماس. وعن علي (ع) أنه قال: كان عمر يدفع إلى الخمس أقسمه في قرابة رسول الله (صلع)، حتى كان خمس السوس وجندي سابور، فقال: هذا خمسكم أهل البيت، وقد أخل بعض المسلمين واشتدت حاجتهم إليه، فإن رأيتم أن تصرفوه فيهم فعلتم، فوثب العباس فقال: لا تغتمز (3) في حقنا يا عمر، فقلت:
. 1, 8 (1) النفل الغنيمة، والجمع الأنفال، قال الله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قال لبيد -. T gl (2) * إن تقوى ربنا خير نفل * من الضياء. قال في ضياء الحلوم عن بعضهم: أغمز فيه بالزاي إذا عابه واحتقره. قال: T gloss (3) من يطع النساء يلاق منها، إذا أغمزن فيه، الاقورينا 386 نحن أحق من أرفق المسلمين، فلم يسعف قوله وشفع أمير المؤمنين فقبضه، فوالله ما قضاناه بعد ذلك ولا عرضه علينا هو ولا من بعده حتى قمت مقامي هذا. وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه قال: لما قبض رسول الله صلوات الله عليه قال أبو بكر لعلى: أعينوا المسلمين بخمسكم، فقبضه ولم يدفع إليه شيئا، فبلغ ذلك فاطمة (ع) فقالت: أعطونا سهمنا في كتاب الله وأنتم أعلم بسائر ذلك، تعنى أنهم يعلمون أن عليا أقعد بذلك منهم. وعن علي (ع) أنه قال: أربعة أخماس الغنيمة لمن قاتل عليها، للفارس سهمان وللراجل سهم واحد. وعن أبي جعفر محمد بن علي (صلع) أنه سئل عن عثمان هل شهد بدرا؟ قال: لا، قيل: فهل أسهمه رسول الله (صلع)؟ قال: لا، وكيف يسهم من لم يشهد؟ قيل له: فهل شهد طلحة؟ قال: لا، قيل: فالزبير؟ قال: شهد بدرا ولكنه فر يوم الجمل، فإن كان قاتل مؤمنين فقد هلك بقتاله إياهم، وإن كان (1) قاتل كفارا " فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير " (2) كما أوجب الله ذلك لمن ولى دبره (3) وفر من الزحف. وعن علي (ع) أن رسول الله (صلع) قال: ليس للعبد من الغنيمة شئ وإن حضر وقاتل عليها، فإن رأى الامام أو من أقامه الامام أن يعطيه على بلاء، إن كان منه، أعطاه من خرثى المتاع (4) ما رآه. وعنه (صلع) أنه قال: من مات في دار الحرب من المسلمين قبل أن تحرز الغنيمة فلا سهم له فيها، ومن مات بعد أن أحرزت فسهمه ميراث لورثته.
. 16, 8 (2). F om (1) . وفيه وجهان الضم والجزم. T gl (3) . خرثى المتاع سقطه، بالخاء المعجمة، وبالثاء معجمة بثلاث، من الضياء. T gl (4) 387 ذكر قتال أهل البغي قال الله تعالى: (1) وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفئ إلى أمر الله، إلى قوله: إن الله يحب المقسطين (2) فافترض الله عز وجل قتال أهل البغي كما افترض قتال المشركين، ولذلك قال على صلوات الله عليه: فيما رويناه عنه وذكر قتال من قاتله منهم فقال: (3) ما وجدت إلا قتالهم أو الكفر بما أنزل الله على محمد (4) (صلع). وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه ذكر الذين حاربوا عليا صلوات الله عليه فقال: أما إنهم أعظم جرما ممن حارب رسول الله (صلع). قيل له: وكيف ذلك يا بن رسول الله (صلع)؟ قال: لان أولئك كانوا جاهلية، وهؤلاء قرءوا (5) القرآن، وعرفوا فضل أولى الفضل، فأتوا ما أتوا بعد البصيرة. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: أمرت أن أقاتل (6) الناكثين والقاسطين والمارقين، ففعلت ما أمرت به، فأما الناكثون فهم أهل البصرة وغيرهم من أصحاب الجمل. وأما المارقون فهم الخوارج. وأما القاسطون فهم أهل الشام وغيرهم من أحزاب معاوية. وعنه (ع) أنه سئل عن الذين قاتلهم من أهل القبلة: أكافرون هم؟ قال: كفروا بالأحكام وكفروا بالنعم كفرا ليس ككفر المشركين الذين دفعوا النبوة ولم يقروا بالاسلام. ولو كانوا كذلك ما حلت لنا مناكحتهم ولا ذبائحهم ولا مواريثهم. فهم - وإن كانوا غير مشركين - على الجملة كما قال على صلوات الله عليه: فإنهم لم يتعلقوا من الاسلام إلا باسمه إقرارا بألسنتهم، حل بذلك الاقرار مناكحتهم ومواريثهم. روينا عن رسول الله (صلع) وعن علي (ع) ما يؤيد ما قلناه، فالذي
. إلى قوله... المقسطين. F om (2). 9, 49 (1) . نبيه F adds (4) والله F adds (3) . أمرت بقتال F (6). يقرءون القرآن F (5) 388 رويناه عن رسول الله (صلع) من ذلك أنه كان يقسم مالا بين المسلمين إذ وقف عليه رجل غائر العينين مشرف الحاجبين (1) فقال: (2) ما عدلت فيما قسمت (3)، ثم ولى فتغير وجه رسول الله وقال: فإذا أنا لم أعدل فمن يعدل؟ ولكن قد أوذى (4) موسى (ع) من قبل فصبر، ثم أشار بعد ذلك إلى من حوله ثم قال: من يقوم إلى هذا فيقتله؟ فقام أبو بكر فأصابه، وقد قام في حرم (5) المسجد وهو يصلى (6)، فقال: يا رسول الله (صلع) إني وجدته قائما يصلى (7)، قال: اجلس، ثم قال: من يقوم منكم فيقتله؟ فوثب عمر، فأصابه كذلك (8) يصلى فرجع فقال: يا رسول الله أصبته قائما في الصلاة ما خرج منها فما ترى فيه؟ قال: اجلس، ثم قال: من يقوم إليه (9) فيقتله؟ فقال على، أنا يا رسول الله، فقال له رسول الله (صلع) أنت يا علي؟ وما آراك تدركه. فانطلق، فلم يجده فرجع فأعلم النبي (صلع) فقال النبي (صلع): لو قتلتموه ما اختلف بعدي منكم اثنان، وسوف يخرج من ضئضئ (10) هذا الرجل قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، قالوا: يا رسول الله، وما مروق السهم من الرمية؟ قال: الرجل يرمى الصيد فينفذه، ويخرج السهم ولم يصبه شئ من الدم لشدة الضربة وقد دخل في الصيد. وكذلك هؤلاء لا يتعلقون من الاسلام بشئ، وإن دخلوا فيه (11). وأما ما رويناه عن علي، صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده، فإنه حرض الناس على القتال يوم الجمل، فقال لهم (12): " قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون "، ثم قال: والله ما رمى أهل هذه الآية بسهم قبل اليوم.
. قال في كتاب عيون الأخبار: الرجل اسمه ذو الخويصرة بن تميم،. T gl (1) . ولا أردت به وجه الله F adds (3). له: اعدل فإنك F adds (2) . F om (5). أخي F adds (4) . في المسجد F adds (7). فرجع F adds (6) . منكم F (9). قائما F adds (8) ضئضئ بضاد معجمة وبعدها ياء مثنى (هكذا ورد في الحاشية ولكن الصحيح. T gl; صلب F (10) بالهمزة الساكنة بعد الضاد) من أسفل وهو الأصل، حاشية. . فويل لامتي منهم وويل لهم من النار F adds (11) . 12, 9 (12) 389 وروينا عنه صلوات الله عليه أنه قال يوم صفين: اقتلوا بقية الأحزاب وأولياء الشيطان، اقتلوا من يقول: كذب الله ورسوله، ونقول: صدق الله ورسوله. ثم يظهرون غير ما يضمرون ويقولون: صدق الله ورسوله. ومما رويناه عنه صلوات الله عليه من التحريض على قتالهم أنه بلغه صلوات الله عليه أن خيلا لمعاوية أغارت على الأنبار، فقتلوا عامل على صلوات الله عليه وآله عليها وانتهكوا حرم المسلمين، فبلغ ذلك عليا (ع) فخرج بنفسه غضبا حتى انتهى إلى النخيلة، وتصايح الناس فأدركوه بها (1)، وقالوا: ارجع، يا أمير المؤمنين، فنحن نكفيك المؤونة، فقال: والله ما تكفونني ولا تكفون أنفسكم، ثم قام فيهم خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الجهاد باب من أبواب الجنة، فمن تركه ألبسه الله الذلة وشمله البلاء والصغار، وقد قلت لكم وأمرتكم أن تغزوا هؤلاء القوم قبل أن يغزوكم، فإنه ما غزى قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فجعلتم تتعللون بالعلل وتسوفون، فهذا عامل معاوية أغار على الأنبار، فقتل عاملي ابن حسان، وانتهك وأصحابه حرمات المسلمين، لقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة، والأخرى المعاهدة، فينتزع قرطها وحجلها ما يمنع منها، ثم انصرفوا لم يكلم أحد منهم، فوالله لو أن امرءا مسلما مات من هذا أسفا ما كان عندي ملوما بل كان به جديرا. يا عجبا عجبت لبث القلوب، وتشعب الأحزان، من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم، وفشلكم عن حقكم حتى صرتم غرضا يرمى تغزون ولا تغزون، ويغار عليكم ولا تغيرون، ويعصى الله وترضون، إذا قلت لكم: اغزوهم في الحر قلتم: هذه أيام حارة القيظ، أمهلنا حتى ينسلخ الحر عنا. وإن قلت لكم: اغزوهم في البرد، قلتم: هذه أيام صر وقر، فمن أين لي ولكم غير هذين الوقتين، فأنتم (2) من الحر والبرد تفرون، لأنتم والله من السيف أفر، يا أشباه الرجال ولا رجال، ويا طغام الأحلام، ويا عقول ربات الحجال، قد ملأتم قلبي غيظا بالعصيان والخذلان، حتى قالت قريش: أن ابن أبي طالب لرجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب. فمن أعلم بالحرب منى؟
. which seems preferable. فإذا كنتم F (2). بها. T om (1) 390 لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين، وأنا الآن قد عاقبت (1) الستين، ولكن لا رأى لمن لا يطاع، أبدلني الله بكم من هو خير منكم، وأبدلكم بي من هو شر لكم (2). أصبحت والله لا أرجو نصركم ولا أصدق قولكم وما سهم من كنتم سهمه إلا السهم الأخيب. فقام إليه جندب بن عبد الله فقال: يا أمير المؤمنين هذا أنا وأخي أقول كما قال موسى: (3) رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فمرنا بأمرك فوالله لنضربن دونك، وإن حال (4) دون ما تريده جمر الغضا وشوك القتاد. فأثنى عليهما على صلوات الله عليه خيرا وقال: وأين تبلغان، رحمكما الله، مما أريد؟ ثم انصرف (5). وروينا عنه صلوات الله عليه أنه خطب الناس يوم جمعة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس المجتمعة أبدانهم، المختلفة أهواؤهم، ما عزت دعوة من دعاكم، ولا استراح قلب من قاساكم، وكلامكم يوهى الصم الصلاب، وفعلكم يطمع فيكم عدوكم المرتاب، إذا قلت لكم: انهضوا إلى عدوكم قلتم: كيف ومهما؟ ولا ندري أعاليل الأضاليل، تسألوني التأخير فعل ذوي الدين المطول، هيهات هيهات، لا يدفع الضيم الذليل، ولا يدرك الحق إلا بالصدق والجد، فأي دار بعد داركم تمنعون، ومع أي إمام بعدي تقاتلون، أصبحت لا أطمع في نصرتكم، ولا أرغب في دعوتكم، فرق الله بيني وبينكم، وأبدلني بكم من (6) هو خير لي منكم، وأبدلكم بي من هو شر لكم منى. ثم نزل، فلما كان من العشى راح الناس إليه يعتذرون، فقال: أما إنكم ستلقون بعدي ذلا شاملا وأثرة قبيحة، يتخذها الظالمون عليكم حجة حتى تبكى عيونكم، ويدخل الفقر عليكم بيوتكم عما قليل، ولا يبعد الله إلا من ظلم. وكان كعب بن مالك بن جندب الأزدي، إذا ذكر هذا الحديث ورأي ما هم فيه، بكى وقال: صدق والله أمير المؤمنين (صلع) لقد رأينا من بعده ما توعدنا به. وروينا عنه صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده، أنه قطع العطاء عمن لم يشهد معه
. منكم (. var) T (2). بلغت (. var) T, F, T (1) . كان (. var) T (4). 25, 5 (3) . بكم خيرا منكم F (6). ثم انصرف. F om (5) 391 وأقامهم مقام أعراب المسلمين، وأن أبن عمر كتب إليه يسأله العطاء فكتب إليه علي (ع): شككت في حربنا فشككنا في عطائك (1). فرد عليه (2) ابن عمر: والله إني لنادم على تخلفي عنك. وكلمه فيه الحسن فأعطاه، فدل ذلك على أنه إنما أعطاه بعد التوبة. وقد روينا في فضل الشهادة لمن قتله أهل البغي ما رويناه عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: شهدت صفين مع علي (ع) فنظرت إلى عمار بن ياسر، وقد حمل فأبلى وانصرف وقد ثنى (3) سيفه من الضرب، وكان مع علي صلوات الله عليه جماعة من أصحاب رسول الله (صلع) قد سمعوا (4) قول رسول الله (صلع): يا عمار، تقتلك الفئة الباغية، وكان لا يسلك واديا إلا اتبعوه، فنظر إلى هاشم ابن عتبة صاحب راية على صلوات الله عليه وقد ركز الراية، وكان هاشم أعور، فقال له عمار: يا هاشم، أعورا وجبنا؟ لا خير في أعور لا يغشى البأس، احمل بنا، فانتزع هاشم الراية وهو يقول: أعور يبغي أهله محلا * قد عالج الحياة حتى ملا لابد أن يفل أو يفلا فقال له عمار: أقدم يا هاشم، الموت في أطراف الأسل (5) والجنة تحت الأبارقة (6) ترى الحور العين مع محمد وحزبه في الرفيق الاعلى. وحملا فما رجعا حتى قتلا، رحمة الله عليهما. فسمع بعد ذلك ابن عمرو رجلين يختصمان فيه، يقول كل واحد منهما: إنه هو الذي قتله، فقال له عبد الله بن عمرو: أعجب لرجلين يختصمان أيهما يدخل النار، وقد سمعت رسول الله (صلع) يقول: قاتل عمار في النار (7) وقال عمار: ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم. وعن علي (صلع) أنه قال: يؤتى بي يوم القيامة وبمعاوية فنختصم فأينا فلج فلج أصحابه.
. إليه F (2). في إعطائك F (1) . From here on some pages are lost in F (4). انثنى F (3) . الأسل شجر رماح. من الضياء. T gl (5) . الإبريق السيف الشديد البريق، وجمعه أبارقة. من الضياء. T gl (6) . كان قاتل عمار بن ياسر رحمه الله تعالى أبو الغادية وخوى السكسكي. T gl (7) 392 وعن علي (ع) أنه خطب بالكوفة فقام رجل من الخوارج فقال: لا حكم إلا الله، فسكت على، ثم قام آخر وآخر، فلما أكثروا عليه قال: كلمة حق يراد بها باطل، لكم عندنا ثلاث خصال: لا نمنعكم مساجد الله أن تصلوا فيها، ولا نمنعكم الفئ ما كانت أيديكم مع أيدينا، لا نبدؤكم بحرب حتى تبدؤونا به، وأشهد لقد أخبرني النبي الصادق عن الروح الأمين عن رب العالمين أنه لا يخرج علينا منكم فرقة (1) قلت أو كثرت إلى يوم القيامة، إلا جعل الله حتفها على أيدينا، وإن أفضل الجهاد جهادكم، وأفضل الشهداء من قتلتموه، وأفضل المجاهدين من قتلكم، فاعملوا ما أنتم عاملون فيوم القيامة يخسر المبطلون، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال: إن دعى أهل البغي قبل القتال فحسن، وإلا فقد علموا ما يدعون إليه. وينبغي ألا يبدؤا بالقتال حتى يبدؤا هم به. وروينا عن علي صلوات الله عليه أنه أعطى الراية يوم الجمل لمحمد بن الحنفية فقدمه بين يديه، وجعل الحسن في الميمنة وجعل الحسين في الميسرة، ووقف خلف الراية على بغلة (2) رسول الله (صلع)، قال ابن حنفية: فدنا منا القوم ورشقونا بالنبل وقتلوا رجلا، فالتفت إلى أمير المؤمنين، فرأيته نائما قد استثقل نوما فقلت: يا أمير المؤمنين، على مثل هذه الحال تنام؟ قد نضحونا بالنبل وقتلوا منا رجلا وقد هلك الناس، فقال: لا أراك إلا تحن حنين العذراء، الراية راية رسول الله (صلع). فأخذها وهزها. وكانت الريح في وجوهنا. فانقلبت عليهم فحسر عن ذراعيه وشد عليهم فضرب بسيفه حتى صبغ كم قبائه وانحنى سيفه. وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: يقاتل أهل البغي ويقتلون بكل ما يقتل به المشركون، ويستعان عليهم بمن أمكن أن يستعان به عليهم من أهل القبلة، ويؤسرون كما يؤسر المشركون إذا قدر عليهم. أتى بأسير يوم صفين فقال: لا تقتلني يا أمير المؤمنين، قال: أفيك خير تبايع؟ قال: نعم، فقال الذي جاء به: لك سلاحه وخل سبيله. وأتاه عمار بن ياسر بأسير فقتله علي (ع)،
. الشهباء. T gl (2) فئة (. var) T (1) 393 وسأله عمار حين دخل البصرة، فقال: يا أمير المؤمنين، بأي شئ تسير في هؤلاء؟ فقال: المن والعفو كما سار النبي (صلع) في أهل مكة حين افتتحها بالمن والعفو. وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: سار على صلوات الله عليه بالمن والعفو في عدوه، من أجل شيعة، كان يعلم أنه سيظهر عليهم عدوهم من بعده، فأحب أن يقتدى من جاء من بعده به فيسير في شيعته بسيرته ولا يجاوز فعله، فيرى الناس، أنه قد تعدى وظلم. وإذا انهزم أهل البغي وكانت لهم فئة يلجؤون إليها. اتبعوا وطلبوا وأجهز على جرحاهم وقتلوا بما أمكن قتلهم. وكذلك سار على صلوات الله عليه في أصحاب صفين لان معاوية كان وراءهم، وإذا لم يكن لهم فئة لهم يتبعوا بالقتل ولم يجهز على جرحاهم لأنهم إذا ولو تفرقوا. وكذلك روينا عن علي (ع) أنه سار في أهل الجمل لما قتل طلحة والزبير، وأخذ عائشة، وهزم أصحاب الجمل، نادى مناديه: لا تجهزوا على جريح ولا تتبعوا مدبرا ومن ألقى سلاحه فهو آمن. ثم دعا ببغلة رسول الله (صلع) الشهباء فركبها ثم قال: تعال يا فلان وتعال يا فلان. حتى اجتمع إليه زهاء ستين شيخا كلهم من همدان: قد تنكبوا الأترسة، وتقلدوا السيوف واعتقلوا الأسنة (1) ولبسوا المغافر. فسار، وهم حوله، حتى انتهى إلى دار عظيمة، فاستفتح ففتح له، فإذا هو بنساء يبكين بفناء الدار، فلما نظرن إليه، صحن صيحة واحدة، وقلن: هذا قاتل الأحبة، قال: فلم يقل لهن شيئا، وسأل عن حجرة عائشة ففتح له (2)، فسمع منها كلام شبيه بالمعاذير، لا والله، وبلى والله، ثم خرج فنظر إلى امرأة طوالة (3) أدماء تمشى في الدار، فقال لها: يا صفية، قالت: لبيك يا أمير المؤمنين، قال: ألا تبعدين هؤلاء الكلبات عني؟ يزعمن أنى قاتل الأحبة، ولو قتلت الأحبة (4) لقتلت من في هذه الحجرة، ومن في هذه الحجرة، ومن في هذه الحجرة، وأومى إلى ثلاث حجرات، فما بقي في الدار صائحة إلا
. بابها فدخل F adds, T (2). واعتقلوا الأسنة F omits (1) . الطوال بالضم يقال طويل وطوال، فإذا أفرط في الطول قلت طوال، من ضياء الحلوم. T gl (3) . ولو كنت قاتل الا حبا F (4) 394 سكتت ولا قائمة إلا جلست، قال الأصبغ: وهو أصبغ صاحب الحديث: وكان في إحدى الحجر عائشة ومن معها من خاصتها، وفى الأخرى مروان بن حكم وشباب من قريش، وفى الأخرى عبد الله بن الزبير وأهله، فقيل له: فهلا بسطتم أيديكم على هؤلاء فقتلتموهم؟ أليس هؤلاء كانوا أصحاب القرحة، فلم استبقاهم؟ قال الأصبغ: قد ضربنا والله بأيدينا على (1) قوائم السيوف وحددنا أبصارنا نحوه لكي يأمرنا فيهم بأمر فما فعل، ووسعهم عفوه، وذكر باقي الحديث بطوله. وأما أهل العدل لأهل البغي كأمانهم المشركين، إن آمن رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغي فهو آمن حتى يبلغه مأمنه (2). ذكر الحكم في غنائم أهل البغي روينا عن علي صلوات الله عليه أنه لما هزم أهل الجمل جمع كل ما أصابه في عسكرهم مما أجلبوا به عليه فخمسة وقسم أربعة أخماسه على أصحابه ومضى، فلما صار إلى البصرة قال أصابه: يا أمير المؤمنين، أقسم بيننا ذراريهم وأموالهم. قال: ليس لكم ذلك، قالوا: وكيف أحللت لنا دماءهم ولا تحل لنا سبى ذراريهم؟ قال: حاربنا الرجال فحاربناهم، فأما النساء والذراري، فلا سبيل لنا عليهم لأنهن مسلمات وفى داره هجرة، فليس لكم عليهن سبيل، فأما ما أجلبوا عليكم به واستعانوا به على حربكم، وضمه عسكرهم، وحواه، فهو لكم. وما كان في دورهم فهو ميراث على فرائض الله تعالى لذراريهم، وعلى نسائهم العدة، وليس لكم عليهن ولا على الذراري من سبيل. فراجعوه في ذلك، فلما أكثروا عليه قال: هاتوا سهامكم واضربوا على عائشة أيكم يأخذها. فهي رأس الامر. قالوا: نستغفر الله، قال وأنا أستغفر الله، فسكتوا. ولم يعرض لما كان في دورهم ولا لنسائهم
إلى F (1) من الاقتصار، وما كان لأهل البغي، على أهل العدل من حقوق، فإنها تعدى إليهم. T gl (2) إذا فاءوا، يؤخذ منهم ما كان عليهم، وما أصابوا من أهل العدل على التأويل من حد واستملكوه من مال لم يطالبوا، وما أصابوه على غير تأويل طولبوا به، وما وجد في أيديهم من أموال أهل العدل أخذ منهم أخذوه بتأويل وغير تأويل. 395 ولا لذراريهم. وهذه السيرة في أهل البغي. وعنه (ع) أنه قال: ما أجلب به أهل البغي من مال وسلاح وكراع ومتاع وحيوان وعبد وأمة وقليل وكثير، فهو فئ يخمس ويقسم كما تقسم غنائم المشركين. روينا عن علي (ع) أنه لما بايعه الناس أمر بكل ما كان في دار عثمان من مال وسلاح، وكل ما كان من أموال المسلمين، فقبضه، وترك ما كان لعثمان ميراثا لورثته. وعنه (ع) أنه حضر الأشعث بن قيس، وكان عثمان استعمله على أذربيجان، فأصاب مائة ألف درهم، فبعض يقول: أقطعه عثمان إياها، وبعض يقول: أصابها الأشعث في عمله. فأمره على صلوات الله عليه بإحضارها فدافعه وقال: يا أمير المؤمنين، لم أصبها في عملك. قال: والله لئن أنت لم تحضرها بيت مال المسلمين، لأضربنك بسيفي هذا أصاب منك ما أصاب. فأحضرها وأخذها منه وصيرها في بيت مال المسلمين، وتتبع عمال عثمان، فأخذ منهم كل ما أصابه قائما في أيديهم وضمنهم ما أتلفوا. وروينا عنه صلوات الله عليه أنه خطب الناس بعد أن بايعوه، فقال في خطبته: ألا، وكل قطعة أقطعها (1) عثمان أو مال أعطاه من مال الله فهو رد على المسلمين في بيت مالهم، فإن الحق لا يذهبه الباطل، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لو وجدته قد تزوج به النساء وتفرق في البلدان لرددته على أهله، فإن في الحق والعدل لكم سعة، ومن ضاق به العدل فالجور به أضيق. ذكر الحكم فيما مضى بين الفئتين. قد ذكرنا فيما تقدم أمر الله عز وجل بقتال أهل البغي حتى يفيئوا إلى أمر الله، وفى أمره بقتالهم إباحة قتلهم. فمن قتله أهل العدل من أهل البغي عرف القاتل أو لم يعرف، فلا تباعة عليه في ذلك، لأنه قتل من أمر الله بقتله. ولم يأمر الله أهل البغي بقتال أهل العدل، فيكون قتلهم مباحا، فمن عرف من أهل البغي
. أقطعه قطعة أي أعطاه طائفة من ماله، وله عليهم قطعة أي إتاوة معلومة، من الايضاح. T gl (1) 396 أنه قتل أحدا من أهل العدل في حربهم أو في غيرها، أقيد به إذا ظفر به، وفى قول الله تعالى: (1) فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم، ما يؤيد ما قلناه. وليس يبطله ويثبته ولا يفسده، لان الفئ لا يكون إلا بالرجوع إلى الحق، وكذلك يطالبون بما أصابوه من أموالهم إذا عرف من أصابها، ومن لم يعلم قاتله ولم يعلم من الأموال من أخذها، فلا شئ فيه، إذ هو غير معلوم [و] من يجب ذلك عليه (2) ولا يجب أن يؤخذ أحد بغير جنايته، لقول الله تعالى: (3) ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد روينا عن علي صلوات الله عليه أنه رفع إليه أن رجلا من بنى أسد بن عبد العزى قتل رجلا من الأنصار في حصار عثمان، فلما قتل عثمان نظر الأنصار إلى القرشي يتردد بين ظهرانيهم، فوثب رجل منهم عليه فقتله واستعدى أهل القرشي عليا صلوات الله عليه على الأنصار الذين قتلوه، فقالوا: هو ابتدأ (4) بقتل صاحبنا، فقال لهم على صلوات الله عليه: إن صاحبكم قتل صاحبهم ظالما له، وصاحبهم مظلوم، وأعداهم على الأنصاري القاتل. وما أصاب أهل البغي بعضهم من بعض في حال بغيهم فهو هدر، وإن رأى إمام أهل العدل أن في موادعة أهل البغي قوة لأهل العدل وخيرا، وادعهم كما يوادع المشركون، وما كان من أموال أهل البغي في أيدي أهل العدى فينبغي أن يحبسوه عنهم ما داموا على بغيهم، فإذا فاؤا أعطوهم إياه، ولا يكون غنيمة ولكنه يحبس لئلا يقووا به على حرب أهل العدل. ويقاتل المشركون مع أهل البغي إذا كان الامر لأهل العدل. فإن أصابوا غنائم، أخذ أمير أهل العدل الخمس وقسم على من قاتل معه من أهل العدل وأهل البغي الأربعة الأخماس، ولا يمكن أمير أهل البغي من الخمس ويقاتل دونه. روينا ذلك عن أهل البيت (صلعم).
. فيجب أخذ ذلك ممن علم منه ولا ينبغي إلخ F (2). 226, 2 (1) . فقالوا هم ابتدءوا بقتل صاحبنا إلخ F (4). 164, 6 (3) 397 ذكر من يسع قتاله من أهل القبلة (1) من دفع حكما من أحكام الاسلام وأنكر شريعة من شرائعه، قوتل حتى يتوب من ذلك. وقتال اللصوص وقتلهم في حال المدافعة مباح. روينا ذلك (2) عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه سئل عن الرجل يقتل دون ماله، فقال: قد جاء عن رسول الله (صلع) أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. ولو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل عليه. وإن أراد القتل لم يسع المرء المسلم إلا المدافعة عن نفسه. وما أصيب مع اللص فعرفه أهله أعيد (3) عليهم. والجاسوس والعين إذا ظفر بهما قتلا، كذلك روينا عن أهل البيت. وروينا عن علي صلوات الله عليه أنه أمر بقتل المرتد، قال: من ولد على الاسلام فبدل دينه قتل ولم يستتب، ومن كان على غير دين الاسلام، فأسلم ثم ارتد يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل، وإن كانت امرأة، حبست حتى تموت أو تتوب. وروينا عنه (ع) أنه أتى بزنادقة فقتلهم، ثم أحرقهم بالنار. وإن ارتد قوم عن الاسلام وحصلوا في دار مع ذراريهم، قوتلوا كما يقاتل المشركون، فإذا غلب عليهم قتلت المقاتلة، وسبيت الذرية والنساء منهم، إذا كانت نساؤهم ارتددن أيضا كما ارتد الرجال. فإن لم يبينوا بدار قتلوا. ومن ارتد من نسائهم حبست حتى تموت أو تتوب. وإذا بلغ أطفالهم، عرض عليهم الاسلام، فإن أسلموا وإلا قتل الرجال وحبست النساء حتى يسلمن أو يمتن. الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله ووصيه وآلهما. عنى (4) برقمه أقل عبيد حدود الدين وأقصرهم حسن بن إدريس بن علي لطف الله بهم سنة 989 ه تم الجلد الأول من كتاب دعائم الاسلام، وذكر الحلال والحرام، ومعرفة القضايا والأحكام، عن أهل بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام. ويتلوه
. أهل القبلة جميع المسلمين الذين يتوجهون في صلواتهم إلى القبلة. حاشية من تأويله. T gl (1) . رد (. var) T (3). ذلك. F om (2) . Colophon as in T (4) 398 في الجلد الثاني " كتاب البيوع ". صلى الاله على النبي وآله * في مبتدأ نسخي وعند كماله إذ كل ما أودعت من أقواله * وبفضله ما قيل من أفضاله هكذا وجد في النسخة المرقومة منها هذه النسخة كما بين فوق هذا السطر إلى أولها: قصصت هذه النسخة على الأصل بحسب الطاقة والامكان، وأنا الفقير إلى لطف الله المدعو نجل حبيب الله لقمان بتاريخ 17 ربيع الأول سنة 1144 ه. تم الجلد الأول من كتاب دعائم الاسلام، بعون الله الملك العلام، ومادة وليه في أرضه عليه السلام، في التاريخ السابع من شهر ذي القعدة سنة 1143 من هجرة النبي المختار، صلى عليه وعلى آله الواحد القهار، ما أظلم الليل وأشرق النهار، بخط أقل عبد عبيد سيدنا بدر الدين، طول عمره الملك الحق المبين، وزاد دولته في كل ساعة وحين، بحق سيدنا محمد وآله الغر الميامين، صلوات الله عليهم. ما قرأ القارئ سورة يس، ولي محمد ابن ملا لقمانجى، ابن ملا حبيب الله، في وقت درس سيدنا ومولانا داعي الدعاة، وهادي الهداة، ومنبع ماء الحياة، الشيخ إسماعيل جي ابن الشيخ آدم صفى الدين، ابن سيدنا زكى الدين الشيخ عبد الطيب، ابن سيدنا بدر الدين إسماعيل جي، ابن ملا راج; كتب في حضرته الشريفة العالية، ذات الأنوار المتتالية، حرسها الله من شر شيطان وغالية. نقلت نسخة هذا الكتاب من خط سيدنا حسن بن إدريس بن علي بن حسين بن إدريس بن حسن بن عبد الله بن علي بن محمد بن حاتم بن الحسين ابن الوليد الانف القرشي، عفى الله عنهم.