جامع أحاديث الشيعة ( جزء 6) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع أحاديث الشيعة ( جزء 6) - نسخه متنی

حسین بروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
الكتاب: جامع أحاديث الشيعة
المؤلف: السيد البروجردي
الجزء: 6
الوفاة: 1383
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات: ألف تحت إشراف آية الله العظمى حاج حسين الطباطبائي البروجردي
هو المعين
المجلد السادس
من كتاب
جامع أحاديث الشيعة
الذي ألف تحت اشراف سيدنا ومولانا
فقيد الاسلام المحقق العلامة الامام آية الله العظمى
الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي
أعلى الله مقامه الشريف
وفيه أبواب القضاء والجمعة والعيدين
والآيات الاستسقاء والجماعة

تعريف بالكتاب 1
بسمه تعالى
طبع هذا الكتاب المستطاب في ألفي نسخة
بامر سماحة آية الله العظمى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية
الحاج السيد أبو القاسم الخوئي مد ظله العالي
على نفقة العبد المؤيد الموفق
الحاج أسد الله رفيع منزلت الأصفهاني
أدام الله توفيقاته ووفقه لمراضيه

2 تعريف بالكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أظهر من آثار سلطانه وجلال كبريائه، ما حير مقل العيون من
عجائب قدرته، وردع خطرات هماهم النفوس عن عرفان كنه صفته.
واشهد أن لا إله إلا الله، شهادة ايمان واذعان وايقان واشهد ان محمدا عبده
ورسوله، أرسله بالنور الساطع، والضياء اللامع، والامر الصادع، إزاحة للشبهات
واحتجاجا بالبينات.
وأصلي وأسلم عليه، وعلى أطائب عترته، وأفاخم ذريته، وجبال دينه، وعيبة
علمه، وموضع سره.
لا سيما سيدنا ومولانا، خاتم الأوصياء الأطهار، وصفوة الأتقياء الأبرار،
المدخر لتجديد الفرائض الدينية، والمتخير لإعادة الشرايع الاسلامية.
الإمام القائم المهدى الحجة بن الحسن العسكري، روحي وأرواح
العالمين له الفداء.
اما بعد: فهذا هو المجلد السادس، من كتاب جامع أحاديث الشيعة: الكوكب
الدرى الذي اشتاقت اليه نفوس طلبة العلم، وفحول الفضلاء، وعامة الزعماء، وانتظرت طلوعه على سطوح الحلوم والأفكار، عيون اهل الدقة والتحقيق، من
أولى الابصار.
أحسن ما صنف في فن الحديث من الجوامع، وانفع ما ألف للفقيه المستنبط
البارع لكونه أكثر رواية، واجمع أدلة، وأحسن تنظيما، وأنسب وضعا وأنسق ترتيبا

تعريف بالكتاب 3
وتبويبا، وادق رعاية، وأضبط متنا، وأسهل تناولا، وأبين إشارة، وأقوم طريقا،
كيف لا.
وقد ألف تحت اشراف حضرة الأستاذ الأقوم، والعالم الأعلم، صاحب الفكر
الثاقب، نقطة دائرة المفاخر والمناقب، وحيد عصره، وفريد دهره، الذي بذل جهده،
لتكون كلمة الله هي العليا وسعى، لتكون كلمة الظالمين هي السفلى، أعني:
آية الله العظمى، وحجة حجته الكبرى، الحاج آقا حسين
الطباطبائي البروجردي، قدس الله اسراره، وقد طال ما تذاكر في موضوع
نشر ما بقي منه من المجلدات، جميع من الأفاضل والأعاظم، إلى أن نهض وقام في
احياء هذا الكتاب الكريم، الذي لا يمسه الا المطهرون، وبادر واستبق إلى ابقاء
هذا الخبر الكثير، الذي لا يوفق له الا المتقون المخلصون، السيد السند والفرد الأوحد
الشخصية الممتازة والعلامة البحاثة، محل رحال رجال العلم، ومهبط نزول اهل
الفضل والحلم، المنهمك في التاليف، والتصنيف، والمنغمس في بحر التحقيق
والتدريس، زعيم الحوزات العلمية، المنتهى اليه الرياسة الدينية.
آية الله العظمى الحاج السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي دامت بركاته
النامية وظلاله العالية مع ما عليه، من كثرة الاشتغال، وتضيق المجال، ومع كونه غرضا
لتواتر المكاره وهدنا لنزول النوازل هكذا كانت النفوس الطبية الكبيرة، والرجال
الإلهيون، والعلماء الربانيون، فلا تقلعهم العواصف ولا تدوسهم النوائب، ولا تلهيهم
التجارة والتكاثر. فإنهم من أولياء الله الذين نظروا إلى باطن الدنيا، إذا نظر الناس
إلى ظاهرها، واشتغلوا بأجلها إذا اشتغل الناس بعاجلها، ومن مصاديق قوله تعالى،
الذين ان مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف
ونهوا عن المنكر.
فامر دام أفضاله، صهره المحترم حجة الاسلام والمسلمين الحاج سيد
جلال الدين الفقيه الايماني الأصفهاني، بتهيئة طبعه وترتيب مقدمات

تعريف بالكتاب 4
نشره، وهو سلمه الله مع الجد الكافي، والسعي الوافي، عكف على انجاز امره، وذلل
سبيل الحصول عليه، وقال لي:
ان الامام الخوئي مد ظله، قد استجاد هذا المؤلف، واستحسنه، وصرح
كرارا. بان هذا الجامع، نفيس كميل جدا، فريد في نوحه حقا، قد رتب على نسق أنيق،
وأسلوب بديع، وبما فيه من المزايا، كاف واف للفقهاء ويغنى المستنبط عن سواه،
وأوصاكم ان تشدوا العزيمة على مداومة هذه الخدمة العلمية الدينية كما كان، وان توجهوا
النظر وتجهدوا الفكرة في اكماله واصلاحه مجددا ومعجلا اعداد للطبع والنشر.
فأجبت امره المطاع قربة الله المتعال، ووفاء لما عهد إلى المرحوم الأستاذ
وخدمة لبغاة العلم النازل من عند الرحمن، فتحقق بحمده، ومنه بعض ما هدفنا اليه، من
احياء هذا الأثر الخالد القيم، واثبات تلك الشجرة الطيبة المباركة، ذلك فضل الله،
نحمده ونشكره على توفيقه، ونستعينه فاقة إلى كفايته، فإنه المستعان، وعليه التكلان.
الأحقر الأفقر إسماعيل بن قاسم المعزى الملايري عفا الله تعالى عنا
وعن جميع المؤمنين، بحرمة محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلوات الله عليهم أجمعين
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.

تعريف بالكتاب 5
أبواب قضاء الصلوات
باب (1)
وجوب قضاء الفرائض الفائتة عدا ما استثنى وحكم من
نسي صلاة فذكر وقد دخل وقت صلاة أخرى
وبيان جملة من احكامها قال الله في سورة طه - 20 ى 14:
" انني أنا الله لا اله الا انا فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى ".
وقال في سورة الفرقان - 25 ى 62:
" وهو الذي جعل الليل والنهار خلقة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ".
4297 - (1) يب 214 محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى، عن
معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة تجتمع على قال: تحر واقضها.
4298 - (2) مجمع البيان 108 في قوله تعالى " وأقم الصلاة لذكرى " قيل
معناه أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك صلاة كنت في وقتها أم (أو - خ) لم تكن -
عن أكثر المفسرين، وهو المروى عن أبي جعفر عليه السلام.
4299 - (3) ك 485 عوالي اللئالي، عن رسول الله (ص) أنه قال: إن الله
نهاكم عن الربا ولا يرضاه لنفسه، فمن نام عن فريضة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها
ولا كفارة له غير ذلك، ان الله تعالى يقول " أقم الصلاة لذكرى ".
4300 - (4) ك 485 الشيخ أبو الفتوح في تفسيره، عن قتادة، عن انس
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها،
ان الله تعالى يقول " وأقم الصلاة لذكرى ".

1
4301 - (5) الدعائم 238 روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: المريض إذا ثقل فترك الصلاة أياما أعاد ما ترك إذا استطاع الصلاة.
4302 - (6) أصول الكافي 532 باب القول عند الاصباح والا مساء، عدة من
أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن ابن أبي -
هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الدعاء قبل طلوع الشمس
وقبل غروبها سنة واجبة مع طلوع الفجر والمغرب، يقول " لا إله إلا الله وحده لا شريك
له له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويحيى وهو حي لا يموت بيده الخير و
هو على كل شئ قدير " عشر مرات، وتقول " أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين
وأعوذ بك رب أن يحضرون ان الله هو السميع العليم " عشر مرات قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فان نسيت قضيت كما تقضى الصلاة إذا نسيتها.
4303 - (7) كا 81 يب 212 الحسين بن محمد (الأشعري - كا) عن معلى بن
محمد، عن الوشاء، عن ابان (بن عثمان - كا) عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، قال:
سألت أبا عبد الله السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فقال: إذا
نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، فان - 1 - ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي
نسي، وان ذكرها (وهو - يب ط) مع امام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعد (ها - كا)، وان كان صلى العتمة وحده فصلى (بعدها - خ كا)
منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة، فتكون صلاة المغرب ثلاث
ركعات، ثم يصلي العتمة بعد ذلك.
4304 - (8) كا 80 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن (يب 212 -
184 صا 287) الحسين بن سعيد (ومحمد بن خالد جميعا - كا) عن القاسم بن عروة
عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فان كنت تعلم أنك إذا صليت التي (قد - يب 212 صا) فاتتك كنت



1 - فإذا - كا
2
من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك، فان الله عز وجل يقول " أقم الصلاة لذكرى "
وإن كنت تعلم انك إذا صليت التي فاتتك، فاتتك التي بعدها (أيضا - صا - خ) فابدأ -
بالتي أنت في وقتها (فصلها - كا) ثم أقم الأخرى - 1 -.
4305 - (9) دعائم الاسلام 171 روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
: من فاتته صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فإن كان في الوقت سعة بدأ بالتي
فاتته وصلى التي هو منها في وقت، وإن لم يكن في الوقت سعة الا بمقدار ما يصلي فيه
التي هو في وقتها بدأ بها وقضى بعدها الصلاة الفائتة.
4306 - (10) كا 81 - يب 212 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان (بن يحيى - كا) عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الظهر
حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر فقال: كان أبو جعفر (ع) أو كان أبى عليه السلام يقول: ان أمكنه أن يصليها قبل أن يفوته المغرب بدأ بها، والا صلى المغرب ثم
صلاها.
4307 - (11) يب 184 محمد بن يعقوب، عن (كا 80) علي بن محمد،
عن (يب 212) سهل بن زياد (صا 287) أخبرني الشيخ، عن أبي القاسم جعفر بن
محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن محمد
ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل
وقت العصر قال: يبدأ بالظهر - 2 - وكذلك الصلوات (و - خ) تبدأ بالتي نسيت،
إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدء بالتي أنت في وقتها ثم تقضى - 3 - التي نسيت
4308 - (12) يب 213 - صا 288 الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب،
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء



1 - واقض الأخرى يب 184 وصا - وأقم الأخرى يب 212.
2 - بالمكتوبة خ يب 212
3 - تصلي - خ ل كا
3
الآخرة أو نسي، فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، وان خشى
أن يفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر
ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فان خاف أن تطلع الشمس فيفوته
احدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب
شعاعها ثم ليصلها.
ك 485 السيد الجليل علي بن طاووس في رسالة عدم المضايقة، نقلا عن الحسين
في كتاب الصلاة، عن حماد عن شعيب، عن أبي بصير مثله.
وعنه في الكتاب المذكور، قال حدثنا فضالة والنضر بن سويد، عن ابن
سنان نحوه إلى قوله: قبل طلوع الشمس.
4309 - (13) فقه الرضا عليه السلام 10 وكنت يوما عند العالم عليه السلام ورجل سأله عن
رجل سها " إلى أن قال " وعن رجل نام ونسي فلم يصل المغرب والعشاء. وذكر
نحوه وزاد في آخرها: وان خاف أن يعجله طلوع الشمس ويذهب عنها جميعا
فليؤخرهما حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها (إلى أن قال) وعن رجل أجنب في
رمضان فنسى أن يغتسل حتى خرج رمضان قال: عليه أن يقضى الصلاة والصوم إذا
ذكر (إلى أن قال) وان فاتك فريضة فصلها إذا ذكرت، فان ذكرتها وأنت في وقت
فريضة أخرى فصل التي أنت في وقتها ثم تصلي الفائتة.
4310 - (14) ك 485 السيد الجليل علي بن طاووس، نقلا عن كتاب الصلاة
للحسين بن سعيد الأهوازي، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى. فقال:
ان كانت صلاة الأولى فليبدأ بها، وان كانت صلاة العصر فليصل العشاء
ثم يصلي العصر.
4311 - (15) يب 213 - صا 288 الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن

4
ابن سنان - 1 - عن أبي عبد الله (ع) قال: إن نام رجل (ولم يصل صلوات المغرب
يب) مخطوط) أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فان استيقظ قبل الفجر قدر
ما يصليها كلتيهما فليصلهما، وان خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء (الآخرة
- صا - خ)، وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس.
4312 - (16) ك 485 السيد الجليل علي بن طاووس في رسالة عدم المضايقة
نقلا عن كتاب علي بن عبد الله الحلبي التي عرض على الصادق عليه السلام فاستحسنه و
قال ليس لهؤلاء - يعنى المخالفين - مثله، قال فيه: ومن نام أو نسي أن يصلي
المغرب والعشاء الآخرة، فان استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما
وان استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم يصلي المغرب ثم العشاء.
4313 - (17) يب 213 - صا 288 سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي
بن فضال، عن عمرو بن السعيد (المدائني - صا)، عن مصدق بن صدقه، عن
عمار (بن موسى - يب) الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يفوته
المغرب حتى تحضر العتمة. فقال: ان حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب،
فان أحب أن يبدأ بالمغرب بدأ. وان أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعد (ها - صا).
4314 - (18) قرب الإسناد 91 باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى
ابن جعفر (ع)، قال: سألته عن الرجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة
قال: يصلي العشاء ثم المغرب.
4315 - (19) وبالاسناد، قال: سألته عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع
الفجر كيف يصنع؟ قال: يصلي العشاء ثم الفجر.
4316 - (20) وسألته عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر. قال: يبدأ
بالظهر ثم يصلي الفجر (كذلك - خ) كل صلاة بعدها صلاة.



1 - فضالة عن ابن مسكان - صا
5
4317 - (21) يب 213 صا 289 محمد بن علي بن محبوب، عن العباس،
عن إسماعيل بن همام، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال في الرجل يؤخر الظهر حتى
يدخل وقت العصر: انه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر.
قال الشيخ " قده ": فالوجه في هذا الخبر هو أنه إذا تضيق وقت العصر بدأ
به ثم صلى بعده الظهر.
4318 - (22) يب 237 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن
رجل، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: تفوت الرجل
الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة قال: يبدأ بالوقت الذي هو
فيه، فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثم يقضى
ما فاته الأولى فالأولى.
المعتبر 236 جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
4319 - (23) ك 485 السيد الجليل علي بن طاووس في رسالة عدم
المضايقة، نقلا عن أمالي السيد أبى طالب علي بن الحسين الحسيني، قال حدثنا منصور
ابن رامس، حدثنا علي بن عمر الحافظ الدارقطني، حدثنا أبو محمد سليمان الزاهد
حدثنا القاسم بن معن، حدثنا العلاء بن مسيب بن رافع، حدثنا عطاء بن أبي رياح - 1 -
عن جابر بن عبد الله، قال: قال رجل: يا رسول الله وكيف أقضى؟ قال: صل مع كل
صلاة مثلها قيل: يا رسول الله قبل أم بعد؟ قال (ص): قبل.
4320 (24) ك 485 السيد الجليل علي بن طاووس، نقلا عن كتاب النقض للواسطي،
عن الصادق عليه السلام أنه قال: من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فاتته أتم التي هو فيها
ثم يقضى ما فاتته.



1 - وقد نقل عن بعض علماء الرجال " أبو رباح " بالباء الموحدة.
6
4321 - (25) يب 300 محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله
بن المغيرة، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك قال: يتطهر
ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلى بغير أذان حتى
يقضى صلاته.
4322 - (26) كا (الأصول) 164 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد،
عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن حمزة بن الطيار، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال لي اكتب، فأملى على: ان من قولنا ان الله يحتج على العباد بما
آتاهم وعرفهم ثم أرسل إليهم رسولا وأنزل عليهم الكتاب فأمر فيه ونهى (عنه - خ)
امر فيه بالصلاة والصيام، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة، فقال: أنا أنيمك وأنا
أوقظك، فإذا قمت فصل ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون، ليس كما يقولون
إذا نام عنها هلك، وكذلك الصيام انا أمرضك وانا أصحك، فإذا شفيتك فاقضه ثم
قال أبو عبد الله عليه السلام: وكذلك إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحدا في ضيق ولم
تجد أحدا الا ولله عليه الحجة ولله فيه المشية، ولا أقول انهم ما شاؤوا صنعوا ثم قال: إن
الله يهدى ويضل وقال: وما أمروا الا بدون سعتهم، وكل شئ امر الناس به فهم
يسعون له، وكل شئ لا يسعون له فهو موضوع عنهم، ولكن الناس لا خير فيهم ثم
تلا عليه السلام " ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج
(فوضع عنهم) ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك
لتحملهم ". قال: فوضع عنهم لأنهم لا يجدون.
4323 - (27) توحيد الصدوق 424 حدثنا علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد
ابن عبد الله، عن أبيه، عن جده احمد ابن أبي عبد الله، عن علي بن الحكم،
عن أبان الأحمر، عن حمزة بن الطيار، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه، إلا أن فيه:

7
ولكن أكثر الناس لا خير فيهم، بدل قوله: ولكن الناس لا خير فيهم.
4324 - (28) كا 81 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
النعمان، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نام رسول الله صلى الله عليه وآله
عن الصبح والله عز وجل أنامه حتى طلعت الشمس عليه، وكان ذلك رحمة من ربك
للناس، ألا ترى لو أن رجلا نام حتى تطلع الشمس لعيره الناس وقالوا (أ - كاط)
لا تتورع لصلواتك فصارت أسوة وسنة، فان قال رجل لرجل نمت عن الصلاة قال
قد نام رسول الله صلى الله عليه وآله، فصارت أسوة ورحمة رحم الله سبحانه بها هذه الأمة.
4325 - (29) ئل 20 محمد بن مكي الشهيد في الذكرى نقلا من كتاب
الرحمة لسعيد بن عبد الله مسندا عن رجال الأصحاب عن عمار الساباطي قال: قال
سليمان بن خالد لأبي عبد الله السلام وانا جالس: انى منذ عرفت هذا الامر أصلى في
كل يوم صلاتين أقضى ما فاتني قبل معرفتي قال: لا تفعل فان الحال التي كنت عليها
أعظم من ترك ما ترك من الصلاة.
ورواه الكشي في كتاب الرجال عن محمد بن مسعود ومحمد بن الحسن
البراني، عن إبراهيم بن محمد بن فارس، عن أحمد بن الحسن، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن عمار الساباطي.
4326 - (30) ئل 20 وفى الذكرى نقلا من كتاب علي بن إسماعيل الميثمي
عن محمد بن حكيم قالا: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين
فقالا: انا كنا نقول بقول وان الله من علينا بولايتك فهل تقبل شئ من أعمالنا؟ فقال:
اما الصلاة والصوم والحج والصدقة فان الله يتبعكما ذلك ويلحق بكما، واما الزكاة
فلا لأنكما أبعدتما حق امرء مسلم وأعطيتما غيره.
وتقدم في باب (10) اشتراط التكليف بالعقل من أبواب مقدمة العبادات في
كتاب الطهارة ما يدل على عدم وجوب قضاء الصلوات التي تركت حال الجنون.

8
وفى باب 19 اشترط قبول الاعمال بولاية الأئمة عليهم السلام ما يدل بظاهره
على لزوم القضاء على المستبصر.
وفى رواية زرارة (27) من هذا الباب قوله صلى الله عليه وآله ان أفضل الأشياء ما إذا أنت
فاتك لم تكن منه توبة دون ان ترجع اليه فتؤديه بعينه ان الصلاة والزكاة والحج
والولاية ليس يقع شئ مكانها دون أدائها (إلى أن قال) وليس من تلك الأربعة شئ
يجزيك مكانه غيره.
وفى رواية ابن مهزيار (4) من باب (23) عدم جواز الصلاة مع النجاسة من
أبواب النجاسات قوله عليه السلام: فإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات
المكتوبات اللواتي فاتته.
وفى رواية علي بن جعفر (10) قوله: إذا كان قد رآه (أي الدم) فلم يغسله فليقض
جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منها شئ.
وفى أحاديث باب (31) حكم من نسي الوضوء من أبوابه ما يدل على ذلك.
وفى أحاديث باب (13) وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء دون
الصلاة من أبواب الحيض ما يناسب ذلك.
وفى باب (15) ان الصلاة تجب على المرأة إذا كانت طاهرة بمقدار أدائها
ما يدل على بعض المقصود.
وفى الرضوي (15) من باب 5 تحديد وقت الظهرين بالاقدام من أبواب
المواقيت قوله عليه السلام: فإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وله مهلة في التنفل
والقضاء.
وفى كثير من أحاديث باب (24) وجوب الترتيب بين الفرائض ما يدل على
ذلك.
وفى رواية زرارة (10) من باب (27) عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت قوله:
رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبره انه صلى

9
بليل. قال عليه السلام: يعيد صلاته.
وفى رواية عمار (4) من باب (28) ان من صلى وهو يرى أنه في وقت ولم
يدخل الوقت قوله عليه السلام وان طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة
ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها.
وفى أحاديث باب (29) الصلوات التي تصلي في كل وقت وباب جواز التطوع
لمن عليه الفريضة ما يدل على بعض المقصود.
وفى غير واحد من أحاديث باب (49) انه يقضى ما فات من صلاة النهار بالنهار
ما يدل على ذلك وفى رواية عمرو (2) من باب 8 حكم من صلى على غير القبلة من
أبوابها قوله رحل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى
قال يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها وفى رواية معمر (3) مثله وزاد الا
ان يخاف فوت التي قد دخل وقتها.
وفى الرضوي (2) من باب (10) استحباب إعادة الأذان والإقامة لمن أراد أن
يعيد الصلاة من أبواب الأذان قوله عليه السلام من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلي الصلاة
كلهن فذكر بعد ما صلى قال (ع) فعليه الإعادة.
وفى رواية أبى سعيد (4) قوله حبسنا عن الصلاة يوم الخندق حتى كان بعد
المغرب من الليل فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فأقام للظهر فصليها ثم أقام للعصر فصليها
ثم أقام للمغرب فصليها ثم أقام للعشاء فصليها.
وفى روايات باب (1) وجوب إعادة الصلاة على من صلى بغير طهور من
أبواب الخلل وباب (42) حكم من استيقن أوشك في الوقت انه لم يصل ما يدل على لزوم قضاء الفائتة وفى رواية الفضيل (1) من هذا الباب. قوله عليه السلام فان شككت بعد
ما خرج وقت الفوت فقد دخل حايل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فان استيقنت
فعليك إعادة ان تصليها في اي حال كنت.

10
ويأتي في أحاديث الباب التالي وسائر أبواب ما يتعلق بقضاء الصلوات
ما يستفاد منه وجوب قضاء الصلوات الفائتة.
وفى رواية زرارة (2) من باب (3) وجوب قضاء فريضة الفائتة كما فاتت
قوله عليه السلام ومن نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما وان نسي
ركعتين صلى ركعتين
وفى أحاديث باب (7) عدم وجوب القضاء على من أغمي عليه ما يدل على
بعض المقصود
وفى مرسلة فقيه (1) من باب (9) استحباب قضاء النوافل قوله تعالى يا ملائكتي
انظروا إلى عبدي يقضى ما لم افترضه عليه.
وفى رواية ابن سنان (2) قوله تعالى يا ملائكتي عبدي يقضى ما لم افترضه عليه.
وفى رواية عاصم (3) قوله تعالى انظروا إلى عبدي يقضى ما لم افترض عليه.
وفى رواية ابن مسلم (9) قوله عليه السلام ليست (النافلة) بفريضة ان قضاها فهو.
خير يفعله وإن لم يفعل فلا شئ عليه.
وفى رواية العيص (10) قوله رجل اجتمع عليه صلاة السنة من مرض قال عليه السلام
لا يقضى.
وفى رواية ابن مسكان (10) قوله الرجل يجتمع عليه الصلوات قال عليه السلام
القها واستأنف.
وفى أحاديث باب ان الامام إذا كان جنبا فنسى من أبواب الجماعة وباب
حكم من صلى بقوم وهو على غير طهر ما يدل على ذلك.
وفى أحاديث باب (20) حكم من أتم الصلاة وهو مسافر من أبواب صلاة
المسافر ما يناسب ذلك.

11
وفى أحاديث باب حكم من أجنب في شهر رمضان فنسى ان يغتسل في كتاب
الصوم ما يدل على وجوب القضاء فراجع.
وفى روايات باب وجوب إعادة الزكاة على المخالف المستبصر من كتاب الزكاة
وباب عدم وجوب قضاء الحج ما يدل على عدم لزوم قضاء الصلاة عليه
باب (2) من نسي صلاة واحدة ولم يدر اي صلاة هي صلى
ركعتين وثلاثا وأربعا وان من لم يعلم عدد
ما فاته من الفرائض فليتحر ويقضها
4327 - (1) يب 191 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء
عن علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (ع) قال من نسي صلاة
من صلاة يومه واحدة ولم يدر اي صلاة هي صلى ركعتين وثلثا وأربعا يب 192 -
وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب
عن علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. المحاسن
325 البرقي عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن
سعيد، رفع الحديث قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة من الصلوات
الخمس وذكر نحوه وزاد في آخره فان كانت الظهر والعشاء كان قد صلى وان كان
المغرب والغداة فقد صلى. تفسير علي بن إبراهيم 70 - صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه
(إلى أن قال) والثاني من فاتته الصلاة ولم يعرف اي صلاة هي وذكر نحوه.
وتقدم في رواية إسماعيل (1) من الباب المتقدم قوله سئلته عن الصلاة تجتمع
على قال تحر واقضها.

12
ويأتي في رواية ابن سنان (5) من باب 9 - استحباب قضاء النوافل قوله رجل
عليه من صلاة النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرته كيف يصنع قال فليصل حتى لا يدرى
كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه.
وفى رواية مرازم (8) قوله ان على نوافل كثيره فكيف اصنع فقال عليه السلام
اقضها فقال له انها أكثر من ذلك قال اقضها قال - 1 - لا أحصيها قال عليه السلام توخ.
باب (3)
يجب على من فاتته الفريضة ان يقضيها
كما فاتت فيقضى صلاة السفر قصرا ولو في الحضر وبالعكس
ولا يجوز ان يقضيها على الراحلة ويستحب التنحي
عن موضع فوت الصلاة وايقاعها بالأذان والإقامة
4328 - (1) يب 301 محمد بن يعقوب عن كا 121 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له رجل فاتته (صلاة - كا) من صلاة
السفر وذكرها في الحضر قال يقضى ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر
مثلها وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر (كما فاتته - كا) الدعائم 236 -
عن جعفر بن محمد عليه السلام نحوه فقه الرضا (ع) 16 - فان فاتتك الصلاة في
السفر وذكر نحوه.
4329 - (2) يب 318 - الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن فقيه
89 موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نسي الرجل صلاة
أو صليها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على
ذلك ولا ينقص (منه و - خ فقيه) من نسي أربعا فليقض - 2 - أربعا (حين يذكرها - فقيه)



1 - (قلت - خ)
2 - قضى - فقيه
13
مسافرا كان أو مقيما وان نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر - 1 - مسافرا كان أو مقيما.
4330 - (3) يب 319 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن
ابن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام
عن المسافر يمرض ولا يقدر ان يصلي المكتوبة قال يقضى إذا قام مثل صلاة المسافر
بالتقصير.
وتقدم في رواية سماعة (9) من باب (29) الصلوات التي تصلي في كل وقت
من أبواب المواقيت قوله عليه السلام ثم صليها حين استيقظ ولكنه تنحى عن مكانه ذلك
ثم صلى.
وفى رواية عمار (1) من باب (32) حكم من تلبس بنافلة الظهرين ولو
بركعة قوله الرجل يكون عليه صلاة في الحضر. هل يقضيها وهو مسافر قال نعم
يقضيها بالليل على الأرض فاما على الظهر فلا ويصلي كما يصلي في الحضر.
وفى رواية الأعرج (2) من باب (47) جواز التطوع لمن عليه الفريضة
ورواية ابن سنان (3) ورواية الدعائم (4) ورواية زرارة (5) ما يناسب ذيل الباب
ويستفاد من أحاديث باب (10) إعادة الأذان والإقامة لمن أراد أن يعيد الصلاة أو يقضيها
من أبواب الأذان ما يدل على استحبابها لقضاء الفرائض وليلاحظ باب (1) وجوب
قضاء الفرائض الفائتة فإنه يدل على وجوب قضاء ما فات كما فات بالعموم والاطلاق.
وفى رواية ابن مسلم 23 قوله ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد
ذلك في كل صلاة فيصلى بغير أذان.
وفى رواية ابن أسباط (1) من الباب المتقدم ما يناسب ذلك. ويأتي في رواية زرارة (1) من الباب التالي قوله يصليها (اي الفائتة) ركعتين
صلاة المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر.



1 - حين يذكرها - فقيه - خ
14
وفى رواية محمد بن ريان (1) من باب (5) عدم اجزاء الركعة في القضاء عن
أكثر ما يشعر على ذلك.
وفى أحاديث باب (7) عدم وجوب القضاء على المغمى عليه ما يدل على بعض
المقصود بالاطلاق والعموم.
وفى الرضوي (6) من باب (19) حكم صلاة من دخل عليه الوقت وهو في
السفر من أبواب صلاة المسافر قوله عليه السلام فتصلي ما فاتك مثل ما فاتك من صلاة الحضر
في السفر وصلاة السفر في الحضر.
باب (4)
حكم من دخل عليه الوقت وهو في السفر فاخر الصلاة
حتى قدم إلى اهله فنسيها حتى ذهب الوقت
4331 (1) يب 301 - 318 - 137 - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن،
موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة
وهو في السفر فاخر الصلاة حتى قدم - 1 - فهو يريد (ان - يب 137) يصليها إذا قدم إلى
اهله فنسى حين قدم إلى اهله ان يصليها حتى ذهب وقتها قال يصليها ركعتين صلاة
المسافر لان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له ان يصلي عند ذلك ويأتي في
أحاديث باب حكم من دخل عليه الوقت وهو في السفر من أبواب صلاة المسافر
ما له أدنى مناسبة بالباب.



1 - يقدم - خ ل يب 318
15
باب (5)
عدم اجزاء الركعة في القضاء عن أكثر من ركعة وان كانت
في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة وحكم
الاقتصار على الفاتحة في قضاء الفريضة والنافلة
4332 - (1) كا 127 - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن الريان
قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام رجل يقضى شيئا من صلاته الخمسين في المسجد
الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو في مسجد الكوفة أتحسب له الركعة على
تضاعف ما جاء عن آبائك عليهم السلام في هذه المساجد حتى يجزيه إذا كانت عليه
عشرة آلاف ركعة ان يصلي مئة ركعة أو أقل أو أكثر وكيف يكون حاله فوقع عليه السلام
يحسب له بالضعف فاما ان يكون تقصيرا من صلاة - 1 - بحالها فلا يفعل هو إلى الزيادة
أقرب منه إلى النقصان. وتقدم في أحاديث باب (1) وجوب قراءة الفاتحة من أبواب
القراءة ما يدل على ذيل العنوان.
باب (6)
من صلى صلاة فلم ينوها من صلاة عليه لا يحتسب له
4333 - (1) يب 234 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن،
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي -
عبد الله (ع) في الرجل ان يصلي ثماني ركعات فصلى - 2 - عشر ركعات أيحتسب
بالركعتين من صلاة عليه قال لا الا ان يصليهما عمدا فان لم ينو ذلك فلا.
ويدل على ذلك ما تقدم في باب (7) وجوب النية في الصلاة من أبواب
القيام والنية.



1 - الصلاة خ
2 - فيصلى يب خ
16
باب (7)
لا يجب على من أغمي عليه قضاء ما فاته من الصلوات بعد
الإفاقة الا ما أدرك وقتها ولكنه يستحب له ان يقضى جميع ما فاته
من الصلاة بعد الإفاقة خصوصا ثلاثة أيام أو يوم واحد
4334 - (1) كا 114 - يب 338 - صا 457 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن
عيسى، عن يونس، عن إبراهيم الخزاز أبى أيوب عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن
رجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق ايصلى ما فاته قال لا شئ عليه.
4335 - (2) كا 114 - محمد بن يحيى، عن يب 338 - صا 457 - أحمد بن
محمد عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر قال سألت أبا جعفر (ع) عن
المريض يقضى الصلاة إذا أغمي عليه؟ فقال لا.
4336 - (3) يب 421 - حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في
الرجل يغمى عليه الأيام قال لا يعيد شيئا من صلاته.
4337 - (4) يب 338 - صا 458 - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن
محمد بن سليمان، قال كتبت إلى الفقيه أبى الحسن العسكري (ع) أسأله عن المغمى
عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته من الصلاة أم لا فكتب (ع) لا يقضى الصوم ولا
يقضى الصلاة يب 421 - 305 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار،
عن علي بن مهزيار قال سئلته عن المغمى عليه (وذكر مثله) يب 338 - 421 - صا
458 سعد (بن عبد الله - يب 421) عن أيوب بن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن
الثالث (ع) أسأله عن المغمى عليه (وذكر مثله) فقيه 75 - كتب أيوب بن نوح إلى

17
أبى الحسن الثالث (ع) يسأله عن المغمى عليه (وذكر مثله).
4338 - (5) فقيه 75 وسئل - 1 - علي بن مهزيار عن هذه المسألة فقال لا يقضى الصوم ولا الصلاة وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
4339 - (6) العلل 100 - والعيون 262 - (بالاسناد المتقدم في باب فرض
الصلاة عن الفضل بن شاذان) في حديث العلل وكذلك كل ما غلب الله تعالى عليه
مثل المغمى عليه (الذي - العيون) يغمى عليه في يوم - 2 - وليلة فلا يجب عليه قضاء
الصلوات كما قال الصادق عليه السلام كل ما غلب الله تعالى على العبد فهو أعذر له.
4340 - (7) كا 114 - محمد بن يحيى، عن يب 338 - صا 457 - أحمد بن محمد، عن علي بن حديد عن مرازم - 3 - قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المريض
لا يقدر على الصلاة قال فقال كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
4341 - (8) الخصال 174 - ج 2 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
(رض)، قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد
ابن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن موسى بن بكر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الرجل يغمى عليه اليوم واليومين والثلاثة والأربعة وأكثر من ذلك كم يقضى
من صلاته فقال الا أخبرك بما يجمع لك هذا وأشباهه كل ما غلب الله عز وجل عليه من
امر فالله أعذر لعبده (قال) وزاد فيه غيره ان ابا عبد الله عليه السلام قال وهذا من الأبواب
التي يفتح كل باب منها ألف باب. ئل 518 - العلل بهذا الاسناد مثله الا ان فيه بدل
(واو) في جميع الموارد (أو).
4342 - (9) كا 115 - علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
ابن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير يب 338 - صا 457 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن



1 - وسئله خ ل - والظاهر أن الضمير يرجع إلى أبي الحسن الثالث (ع)
2 - يوما - عيون
3 - زرارة - يب ط خ ل والظاهر أنه اشتباه
18
ابن أبي عمير عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول
في المغمى عليه قال ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. 4343 - (10) يب 421 - إبراهيم بن هاشم، عن عبد الله بن المغيرة، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما غلب الله عليه فليس على
صاحبه شئ.
4344 - (11) يب 339 - صا 460 - الحسين بن سعيد (عن حماد بن عيسى
يب) عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يغمى
عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس فقال يصلي الظهر و - 1 - العصر ومن الليل إذا
أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل.
4345 - (12) كا 115 - علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد
عن ابن محبوب يب 339 - صا 459 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن
(على - يب) بن رئاب عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المريض
يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضى صلاته، قال يقضى الصلاة التي أدرك وقتها.
4346 - (13) فقه الرضا عليه السلام 11 - قال العالم ليس على المريض ان
يقضى الصلاة إذا أغمي عليه الا الصلاة التي أفاق في وقتها.
4347 - (14) قرب الإسناد 97 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المريض يغمى عليه أياما ثم يفيق ما عليه من قضاء
ما ترك من الصلاة قال ليقضى صلاة ذلك اليوم الذي أفاق فيه.
4348 - (15) يب 338 - 458 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد
ابن عبد الجبار، عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق قال إن أفاق قبل غروب الشمس



1 - أو - صا
19
فعليه قضاء يومه هذا فان أغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه ان يقضى الا آخر
أيامه ان أفاق قبل غروب الشمس والا ليس عليه قضاء.
4349 - (16) يب 339 - صا 459 - الحسين بن سعيد عن يب 421 - صفوان عن
العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يغمى عليه
ثم يفيق قال يقضى ما فاته (و - يب 421) يؤذن في الأولى ويقيم في البقية.
4350 - (17) يب 421 - حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقضى المغمى
عليه ما فاته.
4351 - (18) يب 339 - صا 459 - الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن محمد
قال كتبت اليه جعلت فداك روى عن أبي عبد الله عليه السلام في المريض يغمى عليه
أياما فقال بعضهم يقضى صلاة يوم - 1 - الذي أفاق فيه وقال بعضهم يقضى صلاة
ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك وقال بعضهم انه لا قضاء عليه فكتب يقضى صلاة اليوم
الذي يفيق فيه.
4352 - (19) يب 339 - صا 459 - سعد عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير
عن حماد (بن عثمان - يب) عن عبيد الله (بن علي - يب خ) الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن المريض هل يقضى الصلاة - 2 - إذا أغمي عليه قال لا الا
الصلاة - 3 - التي أفاق فيها فقيه 750 - سئل الحلبي ابا عبد الله عليه السلام عن المريض
(وذكر مثله).
4353 (20) يب 339 - صا 459 الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
يب 421 حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقضى الصلاة التي أفاق فيها.
4354 - (21) يب 338 - صا 458 - محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن
يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المغمى



1 - يومه - خ ل يب
2 - الصلوات - خ ل فقيه
3 - الصلوات - خ ل فقيه
20
عليه - 1 - قال فقال يقضى صلاة يوم. يب 421 حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال
يقضى اي (المغمى عليه) صلاة يوم.
4355 - (22) ك 486 - نصر بن مزاحم في كتاب صفين، عن عمر بن شمر، عن
إسماعيل السدي عن عبد خير الهمداني قال نظرت إلى عمار بن ياسر رمى رمية فأغمى
عليه ولم يصل الظهر والعصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر ثم أفاق قضاهن جميعا
يبدأ بأول شئ ء فاته ثم التي تليها.
4356 - (23) يب 421 - ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري عن أبي
عبد الله عليه السلام قال المغمى عليه يقضى صلاة - 2 - ثلاثة أيام.
4357 - (24) يب 421 - حريز عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام
رجل أغمي عليه شهرا أيقضى من صلاته شيئا قال يقضى منها ثلاثة أيام.
4358 - (25) يب 421 - الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال سئلته عن المريض
يغمى عليه قال إذا كان دون ثلاثة أيام فليس عليه قضاء وإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه
قضاء الصلاة فيهن.
4359 - (26) يب 328 - صا 458 - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة
عن سماعة قال سألته عن المريض يغمى عليه قال إذا جاز (عليه - يب) ثلاثة أيام فليس
عليه قضاء وإذا أغمي وذكر مثله.
المقنع 37 - روى (انه - خ) ليس على المغمى عليه ان يقضى الا صلاة اليوم
الذي أفاق فيه والليلة التي أفاق فيها. وروى انه يقضى الصوم ثلاثة أيام وروى انه
يقضى الصلاة التي أفاق فيها في وقتها.
4360 - (27) الذكرى 134 - عن إسماعيل بن جابر قال سقطت عن بعيري
فانقلبت على أم رأسي فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى على فسئلته عن ذلك فقال اقض



1 - عن المريض يغمى عليه - صا - خ ل
2 - صلاته - خ ل
21
مع كل صلاة صلاة.
4361 - (28) يب 339 - صا 459 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن
سنان يب 421 - النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل
شئ - 1 - تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت.
4362 - (29) يب 339 - صا 459 - عنه عن يب 421 - ابن أبي عمير، عن رفاعة - 2 -
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المغمى عليه شهرا ما يقضى من الصلاة قال
يقضيها كلها ان امر الصلاة شديد.
4363 - (30) الدعائم 238 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال المغمى
عليه إذا أفاق قضى كل ما فاته من الصلاة.
4364 - (31) يب 339 صا 459 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن
منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في المغمى عليه قال يقضى كل ما فاته.
4365 - (32) يب 421 - إبراهيم بن هاشم، عن غير واحد عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة قال فقال إن
شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي ان تقضى كل ما فاتك.
4366 (33) يب 421 - حماد عن أبي كهمش قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
وسئل - 3 - عن المغمى عليه أيقضى ما ترك من الصلاة فقال اما انا وولدي وأهلي
فنفعل ذلك فقيه 75 - فاما الاخبار التي رويت في المغمى عليه انه يقضى جميع ما فاته
وما روى انه يقضى صلاة شهر وما روى انه يقضى صلاة ثلاثة أيام فهي صحيحة ولكنها
على الاستحباب لا على الايجاب.



1 - كل ما - صا
2 - اسقط في يب ط ص 339 من السند (رفاعة)
3 - يسأل - خ ل
22
وتقدم في باب (28) حكم من أدرك ركعة في الوقت من أبواب المواقيت ما
يستفاد منه وجوب قضاء الصلاة على المغمى عليه ان أفاق وأدرك ركعة من وقتها.
ويأتي في رواية إسماعيل بن جابر (8) من باب (9) تأكد استحباب قضاء النوافل
اليومية قوله عليه السلام كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه وفى رواية زرارة
من باب اشتراط مضى الحول في النقدين من أبواب زكاة النقدين في كتاب الزكاة
قوله عليه السلام أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه
وقد مات ان يؤديها قلت لا الا ان يكون قد أفاق من يومه ويلاحظ باب عدم وجوب
قضاء الصيام على المغمى عليه من كتاب الصوم.
باب (8)
ما ورد من الصلاة والاستغفار لمن ترك الصلاة في جهالة
ثم ندم ولا يدرى كم ترك
4367 - (1) ك 487 - رسالة عدم مضايقة الفوائت للسيد علي بن طاووس قال
روى حسين بن الحسن بن الخلف الكاشغري في كتاب زاد العابدين عن منصور بن
بهرام، عن محمد بن الأشعث الأنصاري، عن شريح بن عبد الكريم وغيره عن جعفر بن
محمد صاحب كتاب العروس، عن غندر، عن عروبة، عن قتادة عن خلاص عن علي بن أبي
طالب عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من ترك الصلاة
في جهالته ثم ندم لا يدرى كم ترك فليصل ليلة الاثنين خمسين ركعة بفاتحة الكتاب و
قل هو الله أحد مرة فإذا فرغ من الصلاة استغفر الله مئة مرة جعل الله ذلك كفارة صلاته
ولو ترك صلاة مئة سنة لا يحاسب الله العبد الذي صلى هذه الصلاة ثم إن له عند الله بكل
ركعة مدينة وله بكل آية قرئها عبادة سنة وبكل حرف نور على الصراط وأيم الله

23
انه لا يقدر على هذه الا مؤمن من اهل الجنة فمن فعل استغفرت له الملائكة وسمى
في السماوات صديق الله في الأرض وكان موته موت الشهداء وكان في الجنة رفيق
خضر عليه السلام - 1 - باب (9)
تأكد استحباب قضاء النوافل اليومية فان لم يعلم قدر ما فاته
تحرى وإن لم يقدر على القضاء تصدق بقدر طوله
4368 - (1) فقيه 99 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله تبارك وتعالى
ليباهى ملائكته بالعبد يقضى صلاة الليل بالنهار فيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبدي
يقضى ما لم افترضه عليه أشهدكم انى قد غفرت له الذكرى 137 - روى ابن أبي قرة باسناده إلى إسحاق بن حماد عن إسحاق بن عمار قال لقيت ابا عبد الله عليه السلام
بالقادسية
عند قدومه على أبي العباس فاقبل حتى انتهينا طرفاباد فإذا نحن برجل على
ساقية يصلي وذلك عند ارتفاع النهار فوقف عليه أبو عبد الله عليه السلام وقال يا عبد الله
اي شئ ء تصلي فقال صلاة الليل فاتتني أقضيها بالنهار فقال يا معتب - 2 - حط رحلك
حتى نتعدى مع الذي يقضى صلاة الليل فقلت جعلت فداك تروى فيه شيئا فقال حدثني أبي
عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر نحوه.
4369 (2) - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن العبد يقوم فيقضى - 3 - النافلة



1 - ولا يخفى ما في هذا الخبر لأنه مع ضعف السند مخالف للاخبار الصحيحة الواردة
في وجوب قضاء الفرائض الفائتة المعلومة ومخالف لفتوى العلماء الا ان يحمل على أن الصلوات
المتروكة من النوافل لا من الفرايض أو غيره من المحامل الصحيحة - ملايري
2 - ما سعيت - خ
3 - فيصلى - خ
24
فيعجب الرب ملائكته منه فيقول (يا - كا) ملائكتي عبدي يقضى ما لم افترض - 1 - عليه
يب 182 - علي بن مهزيار عن الحسن، عن فضالة عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول إن العبد (وذكر مثله).
4370 - (3) المحاسن 52 - البرقي عن الحسن بن علي بن فضال عن
عاصم بن حميد قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان الرب ليعجب ملائكته
من العبد من عبادة يراه يقضى النافلة فيقول انظروا إلى عبدي يقضى ما لم افترض
عليه - 2 -
4371 - (4) يب 192 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عمرو بن عثمان، عن علي بن عبد الله، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ومحمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله
ابن سام - 3 - قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يب 136 - محمد بن يعقوب عن
كا 126 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عبد الله، عن عبد الله بن
سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدرى ما هو
من كثرته كيف يصنع قال فليصل - 4 - حتى لا يدرى كم صلى من كثرته فيكون قد قضى
بقدر علمه - 5 - قلت فإنه (ترك و - يب 192) لا يقدر على القضاء من (كثرة - يب 136 كا) شغله فقال إن كان شغله في - 6 - طلب معيشة لابد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه
وان كان شغله لدنيا (و - يب 192) تشاغل - 7 - بها عن الصلاة فعليه القضاء والا لقى الله
عز وجل مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله قلت فإنه لا يقدر على القضاء فهل يصلح
1 - افرضه - خ ل يب
- افترضه يب
2 - افترضه - ئل
3 - سالم - خ
4 - فيصلى - يب 192
5 - ما عليه يب 192
6 - من - يب 136
7 - فشاغل - يب 136

25
(له - يب 136 كا) ان يتصدق فسكت مليا ثم قال نعم فليتصدق بصدقة قلت وما يتصدق
فقال بقدر طوله - 1 - وأدنى ذلك (مد فقال - يب 192) مد لكل مسكين مكان كل صلاة
قلت وكم الصلاة التي يجب (عليه - يب 136 - كا) فيها - 2 - مد لكل مسكين فقال لكل
ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت لا يقدر فقال مد لكل أربع
ركعات فقلت لا يقدر فقال مد لكل - 3 - صلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل
والصلاة أفضل (والصلاة أفضل - يب 192).
فقيه 113 - روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له
أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل مالا يدرى ما هو من كثرتها كيف يصنع قال
فليصل حتى لا يدرى كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر ما علمه من ذلك ثم
قال قلت له فإنه لا يقدر على القضاء فقال إن كان شغله في طلب معيشة لابد منها أو
حاجة لأخ مؤمن فلا شئ ء عليه وان كان شغله لجمع الدنيا - 4 - والتشاغل بها عن
الصلاة فعليه القضاء والا لقى الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلى الله
عليه وآله قلت فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزى ان يتصدق فسكت مليا ثم قال
فليتصدق بصدقة قلت فما يتصدق قال بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان
كل صلاة قلت وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين قال لكل ركعتين من
صلاة الليل ولكل ركعتين من صلاة النهار مد فقلت لا يقدر فقال مد اذن لكل أربع
ركعات من صلاة النهار قلت لا يقدر فقال فمد اذن لصلاة الليل ومد لصلاة النهار
والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل.
المحاسن 315 - البرقي عن أبي سمينة عن محمد بن أسلم عن عبد الله بن سنان



1 - قوته - يب 192
2 - عنها - يب 192 خ
3 - لصلاة الليل - يب 192
4 - الجمع للدنيا - في طلب الجمع للدنيا - خ ل
26
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عليه من النوافل ما لا يدرى كم هو (وذكر نحوه
إلى قوله وكل ركعتين من صلاة النهار ثم قال) قلت لا يقدر قال فمد إذا لكل صلاة
الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل.
4372 - (5) قرب الإسناد 98 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر قال سألته عن الرجل يكون في السفر فيترك النافلة وهو يجمع ان - 1 -
يقضى إذا قام هل يجزيه تأخير ذلك قال إن كان ضعيفا لا يستطيع القضاء أجزأه
(ذلك - خ) وان كان قويا فلا يؤخره.
4373 - (6) قرب الإسناد 89 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر قال سألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة وهو يريد أن يقضى (كيف
يقضى - ئل) قال يقضى حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه وأتمه.
4374 - (7) يب 136 - محمد بن يعقوب عن كا 126 - يب 192 - علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال سئل إسماعيل بن جابر ابا عبد الله عليه السلام
فقال أصلحك الله ان على نوافل كثيرة فكيف اصنع فقال اقضها فقال له انها أكثر
من ذلك قال اقضها قلت (قال - يب 192) لا أحصيها قال توخ قال مرازم وكنت
مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها قلت (له - يب خ 136) أصلحك الله أو جعلت فداك
انى مرضت أربعة أشهر لم أصل (فيها - يب خ 192 - كا - خ) نافلة فقال ليس عليك
قضاء ان المريض ليس كالصحيح كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه. العلل
127 - أبى ره قال حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد ابن أبي عمير، عن مرازم
قال سأله إسماعيل بن جابر ابا عبد الله عليه السلام فقال أصلحك الله وذكر نحوه فقيه
99 - روى عن مرازم بن حكيم الأزدي أنه قال كنت مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة
فيها فقلت لأبي عبد الله عليه السلام انى مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة وذكر مثله



1 - مجمع على أن - ئل
27
فقيه 75 - قال مرازم بن حكيم الأزدي مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت ذلك
لأبي عبد الله عليه السلام فقال ليس عليك قضاء وذكر مثله الا انه اسقط من آخره
لفظة فيه.
4375 - (8) كا 115 - يب 339 - على ابن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز
عن محمد بن مسلم قال قلت له رجل مرض فترك النافلة فقال يا محمد ليست بفريضة
ان قضاها فهو خير يفعله وإن لم يفعل فلا شئ عليه. فقيه 99 - روى محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال له وذكر مثله العلل 127 - أبى ره قال حدثنا سعد بن
عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد وعبد الرحمن ابن أبي نجران
عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
4376 - (9) كا 115 - جماعة عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
صفوان يب 339 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن العيص (بن القاسم - كا) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اجتمع عليه
صلاة السنة - 1 - من مرض قال لا يقضى - حمله الشيخ قده على النوافل.
4377 - (10) يب 136 - سعد عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا
عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط يب 214 - محمد بن أحمد بن يحيى
عن علي بن الحسن - 2 - بن رباط عن (عبد الله - يب 136) بن مسكان قال حدثني من
سئل ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجتمع عليه الصلوات - 3 - قال القها واستأنف
حمله الشيخ قده على النافلة. الدعائم 244 - عن أمير المؤمنين عليه السلام قال من
أصبح ولم يوتر فليوتر إذا أصبح يعنى يقضيه إذا فاته.
وتقدم في رواية صفوان (24) من باب (23) جواز الجمع بين الظهرين من



1 - سنة - يب
2 - الحسين - خ يب 214
3 - الصلاة - يب 214
28
أبواب المواقيت قوله صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الظهر والعصر عند ما زالت
الشمس باذان وإقامتين وقال انى على حاجة فتنفلوا وفى رواية مرازم (7) من باب
(30) أوقات النوافل قوله انى لا أستنبه فقال تستنبه مرة فتصليها (اي الصلاة الليل) و
تنام فتقضيها فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت وفى رواية ابن عمار (34) قوله
فمتى أدعها (اي نافلة الفجر) حتى أقضيها قال قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وفى
رواية إسماعيل (2) من باب (32) حكم من تلبس بنافلة الظهرين ولو بركعة قوله
عليه السلام يصلي العصر ويقضى نافلة في يوم آخر.
وفى رواية سيف (6) من باب (34) جواز تقديم نوافل النهار على أوقاتها
قوله فإذا شغله عليه السلام ضيعة أو سلطان قضاها (اي نافلة النهار).
وفى أحاديث باب (36) ان قضاء صلاة الليل بالنهار أفضل من تقديمها على
وقتها ورواية علي بن جعفر (1) من باب (37) استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل
الزوال وعن الظهر ما يدل على ذلك.
وفى أحاديث باب (38) انه يجوز لمن انتبه وقد طلع الفجران يبدأ بصلاة
الليل ما يدل على استحباب قضاء صلاة الليل وفى رواية ابن جابر (8) من هذا الباب
قوله أؤتر بعد ما يطلع الفجر قال لا.
وفى رواية البزاز (3) من باب (42) انه من صلى أربع ركعات من صلاة
الليل فطلع الفجر أتمها قوله ابدأ بالوتر أو أتم الركعات قال عليه السلام لابل أوتر
وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار.
وفى أحاديث باب (46) جواز التطوع قبل الفريضة ما يناسب ذلك وفى
أحاديث باب (47) جواز التطوع لمن عليه الفريضة ما يدل على استحباب قضاء نافلة
الفجر وصلاة الليل وفى رواية إسماعيل (1) من باب (1) وجوب قضاء الفرائض الفائتة
من أبواب القضاء قوله الصلاة تجتمع على قال عليه السلام تحر واقضها.

29
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك وفى رواية علي بن جعفر (2)
من باب كراهة التنفل بعد الشروع في الإقامة للجماعة من أبواب صلاة الجماعة قوله
فإذا ارتفع النهار قضاهما (اي ركعتي الفجر)
باب (10)
جواز اتيان الوترين أو أكثر في ليلة إذا كان ما زاد عن الواحد
قضاء لما فات وان الوتر يقضى وترا ابدا
4378 - (1) يب 214 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن
المغيرة، عن حريز - 1 - عن عيسى بن عبد الله - 2 - القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان
أبو جعفر عليه السلام يقضى عشرين وترا في ليلة كا 126 - على عن أبيه، عن ابن المغيرة
عن أبي جرير القمي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
4379 - (2) 99 - روى عن أبي جعفر عليه السلام حريز أنه قال كان أبى
عليه السلام ربما قضى عشرين وترا في ليلة.
4380 - (3) يب 182 - علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عن ابن بكير، عن
زرارة قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن قضاء - 3 - صلاة الليل فقال اقضها في وقتها
الذي صليت فيه قال قلت يكون وتران في ليلة قال ليس هو وتران في ليلة أحدهما
لما فاتك.
4381 - (4) يب 182 - صا 292 - عنه عن الحسن عن أحمد بن محمد عن جميل



1 - لا يبعد ان يكون كلمة حريز مصحف أبى جرير ولفظة (عن) زائدة فيكون الصحيح
أبى جرير عيسى بن عبد الله.
2 - عبيد الله: خ ل يب ط
3 - عمن قضاه - يب ط
30
ابن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن الوتر يفوت الرجل قال
يقضى وترا ابدا.
4382 - (5) يب 182 - صا 292 - عنه، عن الحسن - عن النضر، عن هشام بن سالم
وفضالة عن ابان (بن عثمان - صا - خ) جميعا عن سليمان بن خالد كا 126 - الحسين
ابن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن ابان، عن سليمان بن
خالد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قضاء الوتر بعد الظهر فقال اقضه وترا ابدا
كما فاتك قلت وتران في ليلة قال نعم أليس (انما - يب كا) أحدهما قضاء فقيه 99 - سئل
(ابا جعفر عليه السلام) سليمان بن خالد عن قضاء الوتر بعد الظهر فقال اقضه وترا
ابدا كما فاتك.
4383 - (6) يب 182 - صا 292 - علي بن مهزيار، عن الحسن (بن علي - صا - خ)
عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان وفضالة، عن الحسين جميعا عن ابن مسكان عن
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء الوتر قال اقضه - 1 - وترا ابدا.
4384 - (7) يب 182 - صا 293 - علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد عن فقيه
99 - عبد الله بن المغيرة - 2 - قال سئلت ابا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يفوته الوتر
قال يقضيه وترا ابدا.
4385 - (8) يب 182 - صا 293 - عنه، عن الحسن، عن فضالة، عن حماد بن
عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت أصبح عن الوتر إلى الليل كيف أقضى
قال مثلا بمثل فقيه 99 - سئل ابا جعفر عليه السلام حماد بن عثمان فقال له أصبح و
ذكر مثله
4385 - (9) يب 182 - صا 294 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن الحسن



1 - يقضى - خ ل صا
2 - سئل عبد الله بن المغيرة ابا إبراهيم موسى بن جعفر عليه السلام - فقيه.
31
ابن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال سئلت ابا الحسن عليه السلام
عن رجل يفوته الوتر من الليل قال يقضيه وترا متى ما ذكر وان زالت الشمس.
4386 - (10) يب 214 - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد
بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة
عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصلي
ركعتين من الوتر وينسى الثالثة حتى يصبح قال يوتر إذا أصبح بركعة من ساعة.
4387 - (11) يب 182 - صا 293 - علي بن مهزيار، عن الحسن، عن فضالة
عن حسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الوتر
ثلث ركعات إلى زوال الشمس فإذا زالت (الشمس - خ) فأربع ركعات - قال الشيخ
قده المراد بهذه الأحاديث من يريد قضاها جالسا مع تمكنه من القيام لأنه والحال
هذه ينبغي ان يصلي مكان كل ركعة ركعتين.
4388 - (12) يب 182 - صا 293 - عنه، عن الحسن، عن محمد بن زياد (و - يب ط)
عن كردويه الهمداني قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن قضاء الوتر فقال ما كان
بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين.
4389 - (13) يب 182 - صا 293 - عنه عن الحسن، عن ابن أبي عمير، عن عمر
ابن أذينة عن زرارة عن الفضيل قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول يقضيه
(اي الوتر) من النهار ما لم تزل الشمس وترا فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى.
4390 - (14) يب 183 - صا 294 - عنه، عن الحسن، عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن زرارة قال إذا فاتك وترك - 1 - من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال
قضيته وترا ومتى ما قضيته ليلا قضيته وترا ومتى ما قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته
شفعا تضيف اليه أخرى حتى يكون شفعا قال قلت (له - صا - خ) ولم جعل الشفع قال



1 - وترا - صا
32
عقوبة لتضييعه الوتر.
4391 - (15) كا 126 يب 214 - على - 1 - عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر
من ذلك فاقض ذلك كما فاتك، تفصل بين كل وترين بصلاة (لان الوتر الآخر - كا)
لا تقدمن شيئا قبل اوله الأول فالأول تبدء إذا أنت قضيت صلاة ليلتك - 2 - ثم الوتر قال:
وقال أبو جعفر عليه السلام لا (يكون - كا) وتران في ليلة الا وأحدهما قضاء وقال إن
أوترت من أول الليل وقمت في آخر الليل فوترك الأول قضاء وما صليت من صلاة
في ليلتك كلها فليكن قضاء إلى آخر صلاتك فإنها لليلتك وليكن آخر صلاتك
(الوتر - كا) وتر ليلتك - 3 -.
وتقدم في رواية عمار (1) من باب (32) ان من تلبس بنافلة الظهرين ولو
بركعة أتمها من أبواب المواقيت قوله هل يجوز للرجل ان يقضى صلاة ليال كثيرة
بأوتارها يتبع بعضها بعضا، قال عليه السلام نعم كذلك له في أول الليل. واما إذا
انتصف إلى أن يطلع الفجر فليس للرجل ولا للمرأة ان يوتر الا وتر صلاة تلك
الليلة فان أحب ان يقضى صلاة عليه صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة واخر
الوتر ثم يقضى ما بدا له بلا وتر ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة.
وفى رواية معاوية (1) من باب (49) انه يقضى ما فات من صلاة النهار بالنهار
قوله أقضى وترين في ليلة فقال عليه السلام نعم اقض وترا ابدا.
وفى رواية الجعفي (2) قوله فيكون وتران في ليلة قال عليه السلام لا قلت
ولم تأمرني ان أوتر وترين في ليلة فقال عليه السلام أحدهما قضاء.
ويأتي في رواية زرارة (8) من باب (14) انه ليس في العيدين أذان ولا إقامة من



1 - الحسين بن محمد - كا خ
2 - الليل - خ ل يب
3 - لليلتك - يب ط خ
33
أبواب صلاة العيدين قوله عليه السلام فان فاتك الوتر في ليلتك قضيتها بعد الزوال.
وفى رواية زرارة (10) قوله عليه السلام: لا تقض وتر ليلتك ان كان فاتك
حتى تصلي الزوال في يوم العيدين. وفى رواية زرارة (11) نحوه.
(باب 11)
يجوز لمن غلبته عيناه ان ينام ويعين من يوقظه ليصلى
ويستحب الايقاظ للصلاة
وتقدم في رواية دعائم (4) من باب (47) جواز التطوع لمن عليه الفريضة من
أبواب المواقيت قوله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نزل في بعض أسفاره
بواد فبات فيه فقال من يكلؤنا الليلة فقال بلال انا يا رسول الله فنام ونام الناس معه
جميعا فما أيقظهم الا حر الشمس فقال رسول الله ما هذا يا بلال فقال اخذ بنفسي الذي
اخذ بأنفسكم يا رسول الله.
وفى رواية ابن سنان (3) وزرارة (5) من هذا الباب ما يقرب ذلك. وراجع
باب (26) حكم ايقاظ النائم للصلاة من أبواب المواقيت وباب (17) انه ينبغي
للرجل إذا صلى صلاة الليل ان يسمع اهله من أبواب النوافل فإنه يناسب ذيل الباب.
(باب 12)
استحباب التطوع بالصلاة عن الميت وكذا الصوم والحج و
الصدقة والدعاء وقرائة القرآن وجميع العبادات فإنه
يدخل عليه ووجوب قضاء الولي ما فات
الميت من الصلاة لعذر
4392 - (1) كا 159 - أصول - ج 2 - عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد

34
ابن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن
مروان، قال: قال أبو عبد الله ما يمنع الرجل منكم ان يبر والديه حيين وميتين
يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله
مثل ذلك فيزيده الله عز وجل ببره وصلته خيرا كثيرا ئل 124 - أحمد بن فهد في
عدة الداعي قال: قال عليه السلام ما يمنع أحدكم وذكر مثله (الا انه اسقط قوله
(ويحج عنهما) وقوله (وصلته).
4393 (2) فقيه 36 - وقال أبو عبد الله عليه السلام يدخل على الميت في قبره
الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ويكتب اجره للذي يفعله وللميت.
4394 - (3) المحاسن 72 - البرقي، عن أبيه، عن ابان بن عثمان الأحمر
التميمي، عن معاوية بن عمار الدهني، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اي شئ
يلحق الرجل بعد موته قال يلحقه الحج عنه والصدقة عنه والصوم عنه.
4395 - (4) فقيه 36 - قال عمر بن يزيد قلت لأبي عبد الله عليه السلام تصلي - 1 -
عن الميت فقال نعم حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع (الله - خ) عليه ذلك الضيق ثم
يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك (و - خ) قال فقلت له
فأشرك بين رجلين في ركعتين قال نعم فقال عليه السلام: ان الميت ليفرح بالترحم
عليه والاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدى اليه.
4396 - (5) يب 132 - محمد بن عبد الحميد، عن ابن أبي عمير، عن هشام
ابن الحكم، عن عمر وبن يزيد قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي عن ولده في
كل ليلة ركعتين وعن والديه (في - يب ط) كل يوم ركعتين قلت له جعلت فداك
(و - يب ط) كيف صار للولد الليل قال لان الفراش للولد قال وكان يقرء فيهما انا أنزلناه



1 - اصلى - خ
35
في ليلة القدر وانا أعطيناك الكوثر. ك 470 - الراوندي في دعواته مثله.
4397 - (6) فقيه 36 - قال أبو عبد الله عليه السلام: من عمل من المسلمين
عن ميت عملا صالحا أضعف الله له اجره ونفع الله به الميت.
4398 - (7) ئل 124 - ورام ابن أبي فراس في كتابه قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام إذا تصدق الرجل بنية الميت امر الله جبرئيل ان يحمل إلى قبره سبعين ألف
ملك، في يد كل ملك طبق فيحملون إلى قبره ويقولون السلام عليك يا ولى الله هذه
هدية فلان بن فلان إليك فيتلألأ قبره وأعطاه الله ألف مدينة في الجنة وزوجه ألف
حوراء وألبسه ألف حلة وقضى له ألف حاجة.
4399 - (8) ئل 520 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب غياث سلطان
الورى لسكان الثرى، عن علي بن جعفر في كتاب مسائله، عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام قال: سئلت أبى، جعفر بن محمد عليهما السلام عن الرجل هل يصلح له ان
يصلي أو يصوم عن بعض موتاه قال: نعم فليصل ما أحب ويجعل تلك للميت إذا
جعل ذلك له. ورواه علي بن جعفر في كتابه كما نقله عنه.
4400 - (9) وعنه قال سئلت اخى موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل،
هل يصلح له ان يصوم عن بعض اهله بعد موته؟ فقال: نعم يصوم ما أحب ويجعل
ذلك للميت فهو للميت إذا جعل ذلك له. 4401 - (10) وعن الشيخ باسناده إلى - 1 - محمد بن عمر بن يزيد، قال
قلت لأبي عبد الله يصلي عن الميت، فقال نعم حتى أنه يكون في ضيق فيوسع عليه
ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك.
4402 - (11) وباسناده إلى محمد ابن أبي عمير، عن رجاله عن الصادق



1 - عن محمد
36
عليه السلام، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم قال يقضيه أولى الناس به.
4403 - (12) وعن هشام بن سالم في اصله وهو من رجال الصادق والكاظم
عليهما السلام قال هشام في كتابه: وعنه عليه السلام، قال قلت له يصل إلى الميت الدعاء
والصدقة والصوم ونحوها قال نعم قلت أو يعلم من يصنع ذلك به قال نعم ثم قال
يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه.
4404 - (13) وعن على ابن أبي حمزة في اصله وهو من رجال الصادق و
الكاظم عليهما السلام قال سئلته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه
وذوي قرابته، قال لا بأس به يوجر فيما يصنع، وله اجر آخر بصلة قرابته، قلت
وان كان لا يرى ما أرى وهو ناصب، قال يخفف عنه بعض ما هو فيه.
4405 - (14) وعن الحسين ابن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب
المنسك عن علي ابن أبي حمزة قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أحج وأصلي و
أتصدق عن الاحياء والأموات من قرابتي وأصحابي قال نعم، تصدق عنه وصل عنه
ولك اجر بصلتك إياه.
قال ابن طاووس يحمل في الحي على ما تصح فيه النيابة.
4406 - (15) وعن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة، عن الصادق
عليه السلام قال: يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر
والدعاء ويكتب اجره للذي فعله وللميت وعن محمد ابن أبي عمير عن الامام مثله، قال
السيد: ولعله عن الرضا عليه السلام وعن محمد بن - 1 إسحاق بن عمار، قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
4407 - (16) وعن علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام



1 - وفى الوسائل المطبوع القديم هكذا: وعن إسحاق بن عمار والظاهر أنه اشتباه وصحيحه محمد بن إسحاق بن عمار كما في النسخة الصحيحة.
37
في الرجل يتصدق عن الميت أو يصوم ويصلي ويعتق، قال: كل ذلك حسن يدخل
منفعته على الميت.
4408 - (17) وعن علي بن إسماعيل الميثمي في (أصل - خ) كتابه عن كردين
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصدقة والصوم والحج يلحق بالميت؟ قال: نعم،
قال وقال: هذا القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك، قلت (و - خ) ما انا وذا، فوالله
لو أمرتني ان اضرب عنقه لضربت عنقه.
4409 - (18) وعنه قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة على الميت
أتلحق به؟ قال: نعم، قال السيد: قوله الصلاة على الميت اي التي كانت على الميت
أيام حياته ولو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها لا الصلاة نفسها.
4410 - (19) وعنه قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام فقلت انى لم أتصدق
بصدقة منذ ماتت أمي الا عنها، قال: نعم، قلت افترى غير ذلك؟ قال: نعم، نصف
عنك ونصف عنها قلت أيلحق بها؟ قال نعم.
4411 - (20) وعن حماد بن عثمان في كتابه (قال - خ) قال أبو عبد الله عليه السلام:
ان الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى أن
الميت ليكون في ضيق فيوسع عليه ويقال هذا بعمل ابنك فلان وبعمل أخيك فلان
أخوك في الدين.
4412 - (21) وعن عبد الله بن جندب، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
أسأله عن الرجل يريدان يجعل اعماله من البر والصلاة والخير أثلاثا، ثلثا له و
ثلثين لأبويه أو يفردهما من اعماله بشئ مما يتطوع به وان كان أحدهما حيا والآخر
ميتا؟ فكتب إلى اما الميت فحسن جايز واما الحي فلا الا البر والصلة ورواه الحميري
في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن جندب، مثله

38
وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري انه كتب إلى العالم عليه السلام وذكر مثل
السؤال والجواب.
4413 - (22) وعن ابان بن عثمان عن علي عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قلت له ان أمي هلكت ولم أتصدق بصدقة منذ هلكت الا عنها فيلحق ذلك بها؟
قال: نعم قلت والصلاة؟ قال: نعم. قلت والحج؟ قال نعم ثم سئلت ابا الحسن
عليه السلام بعد ذلك عن الصوم فقال نعم.
4414 - (23) وعن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال الصلاة التي
دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضى عنه أولى الناس به.
4415 - (24) وعن عبد الله ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يقضى
عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن وعن صفوان بن يحيى و (هو - خ) كان
من خواص الرضا عليه السلام والجواد عليه السلام عن أربعين رجلا من أصحاب الصادق
عليه السلام مثله.
4416 - (25) وعن العلاء بن رزين في كتابه وهو أحد رجال الصادق
عليه السلام قال يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعال الخير.
4417 - (26) وعن البزنطي وكان من رجال الرضا عليه السلام قال يقضى عن
الميت الصوم والحج (والعتق - خ) وفعله الحسن وعن صاحب الفاخر مما اجمع
عليه وصح من قول الأئمة، قال: يقضى عن الميت اعماله الحسنة كلها.
4418 - (27) وعن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن.
4419 - (28) وعن حماد بن عثمان في كتابه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام

39
من عمل من المؤمنين عن ميت عملا صالحا أضعف الله (له خ) اجره وينعم بذلك
(به - خ) الميت.
وعن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من عمل من المؤمنين عن
ميت عملا صالحا أضعف الله اجره وينعم بذلك الميت.
4420 - (29) وعن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في اخباره عن لقمان و
إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشئ صلها واسترح منها فإنها دين.
أقول وروى ابن طاووس بمعناه عدة أحاديث ثم روى (بعض أحاديث - خ)
قضاء الدين عن الميت وقد نقل الشهيد في الذكرى جميع ما نقلناه عن ابن طاووس ونقل
زيادة على ما نقلناه.
4421 - (30) محمد بن مكي الشهيد في ذكرى عن يونس عن العلاء بن
رزين عن عبد الله ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال يقضى عن الميت الحج
والصوم والعتق والفعل الحسن.
4422 - (31) ك 486 - فقه الرضا عليه السلام عليك بطاعة الأب وبره و
التواضع والخضوع والاعظام والاكرام له (إلى أن قال عليه السلام) تابعوهم في الدنيا
أحسن المتابعة بالبر وبعد الموت بالدعاء لهم والترحم عليهم فإنه روى ان من بر أباه
في حياته ولم يدع له بعد وفاته سماه الله عاقا.
4423 - (32) ك 486 - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دفنتم ميتكم وفرغتم من دفنه فليقم وارثه أو قرابته أو
صديقه من جانب القبر ويصلي ركعتين يقرء في الركعة الأولى فاتحة الكتاب مرة و
المعوذتين مرة (سقط من الأصل وصف الركعة الثانية) فيقرأها بالحمد وقل هو الله أحد
وانا أنزلناه ان شاء فإنهما من مهمات ما يقرء في النوافل ويركع ويسجد ويقول في



(1) يمكن ان يستظهر من قوله (فإنها دين) سقوطها بأداء الغير عن الميت ولذا أوردناه في الباب
40
سجوده: سبحان من تعزز بالقدرة وقهر عباده بالموت ثم يسلم ويرجع إلى القبر و
يقول يا فلان بن فلانة هذه لك ولأصحابك فان الله يرفع عنه عذاب القبر وضيقه ولو
سئل ربه ان يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات حيهم وميتهم
استجاب الله دعائه فيهم ويقول الله تعالى لصاحبه يا فلان بن فلان كن قرير العين قد
غفر الله عز وجل لك ويعطى المصلى بكل حرف ألف حسنة ويمحو عنه ألف سيئة
فإذا كان يوم القيمة بعث الله تعالى صفا من الملائكة يشيعونه إلى باب الجنة فإذا دخل
الجنة استقبله سبعون ألف ألف ملك مع كل ملك طبق من نور مغطى بمنديل من
استبرق وفى يد كل ملك كوز من نور فيه ماء السلسبيل فيأكل من الطبق ويشرب
من الماء ورضوان الله أكبر.
4424 - (33) ك 486 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاخلاق عن رسول الله
صلى الله عليه وآله أنه قال إن العبد ليرفع له درجة في الجنة لا يعرفها من اعماله فيقول
رب أنى لي هذه فيقول باستغفار والديك لك من بعدك.
4425 - (34) ك 486 - دعائم الاسلام عن الحسن والحسين عليهما السلام
انهما كانا يؤديان زكاة الفطرة عن علي بن أبي طالب عليه السلام حتى ماتا وكان على
ابن الحسين عليه السلام يؤديها عن الحسين بن علي عليهما السلام حتى مات وكان
أبو جعفر عليه السلام يؤديها عن علي عليه السلام حتى مات قال جعفر بن محمد وانا أؤديها
عن أبي.
4426 - (35) ك 487 - مجموعة الشهيد من خواص القرآن المنسوب إلى
الصادق عليه السلام التحريم تهدى إلى الميت فتسرع اليه كالبرق ويخفف عنه الاخلاص
من قرأها وأهداها للموتى فهو كما قرء القرآن كله وروى الأول السيد هبة الله في
مجموع الرائق وزاد بعد قوله كالبرق وآنسته.
ويأتي في رواية عمار (1) من الباب التالي ما يناسب ذلك وفى رواية ابن

41
مسعود (16) من باب استجاب صلاة كل يوم وليلة من الأسبوع من أبواب صلاة
الأيام والليالي قوله عليه السلام: من صلى ليلة الخميس بين المغرب والعشاء الآخرة
ركعتين (إلى أن قال) فإذا فرغ من صلاته استغفر الله تعالى خمس عشرة مرة وجعل
ثوابها لوالديه فقد أدى حق والديه.
وفى رواية ابن عمار من باب استحباب الوقوف والصدقة من كتاب الوقوف
والصدقات قوله والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويعتق عنهما
ويصلي ويصوم عنهما فقلت أشركهما في حجتي، قال: نعم.
وفى أحاديث باب انه يجب ان يقضى أكبر أولاد الميت ما فاته من الصيام ما يدل
على بعض المقصود فراجع.
وفى باب استحباب الحج والعمرة عن الأبوين والأولاد والمؤمنين من أبواب
النيابة في كتاب الحج ما يدل على ذلك وكذا في أحاديث باب انه يجوز للرجل ان
يحج عن أبيه ويتمتع لنفسه وباب استحباب تشريك الأبوين في الحج وباب انه يجوز
للرجل ان يحج فيجعله بعد الاتيان عن اهله أو أبيه وباب انه من طاف وصلى ثم قال
هذا عن أبي وباب ما ينبغي أن يقول من حج عن غيره وباب اجر من حج عن الآخر
وفى غير واحد من أحاديث أبواب النيابة ما يظهر منه استحباب التطوع بالحج
عن الميت.
باب (13)
لا يقضى الصلاة عن الميت الا مسلم عارف
4427 - (1) ئل. 52 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب غياث سلطان
الورى لسكان الثرى، عن الشيخ باسناده إلى عمار بن موسى من كتاب اصله المروى
عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له ان يقضيه
غير عارف؟ قال: لا يقضيه الا مسلم عارف.

42
أبواب صلاة الجمعة وما يناسبها
باب (1)
فضل صلاة الجمعة والحث عليها واستحباب السبق والمباكرة
إلى المسجد يوم الجمعة
4428 - (1) يب 246 - محمد بن يعقوب عن كا 115 - محمد بن يحيى، عن أحمد
بن محمد، عن محمد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان،
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام فضل الله الجمعة على غيرها من الأيام وان - 1 -
الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن اتاها وانكم - 2 - تتسابقون إلى الجنة على قدر
سبقكم إلى الجمعة وان أبواب السماء لتفتح لسعود اعمال العباد.
4429 - (2) ك 417 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن عبد الله بن
عباس، قال: إن في الجنة حوراء اسمها لعبة، فضل حسنها على غيرها كفضل القمر
على سائر الكواكب، فإذا كان يوم الجمعة تنزل الحور العين ويجلسن على الكرسي
من الجواهر ويسبحن ويهللن إلى أن تفرغ الناس من الصلاة الأخرى فيظهر نور من



1 - فان يب
2 - فأيكم - يب ط
43
تحت العرش فيقولون للرضوان ما هذا النور فيقول هذه لعبة تنزل من يمينها سبعون
حوراء أخذن حليها وسبعون عن يسارها أخذن حللها وسبعون امامها بأيديهن مجامر
من عود ومن ورائها سبعون أخذن ظفايرها بأيديهن فتأتي وتجلس على كرسي وهو
كرسي من نور فترتفع صوتها بالتسبيح والتهليل إلى الصلاة الأخرى فإذا فرغوا من
الصلاة الأخرى قامت وطرحت الثياب عن ساقها فتقول الحور لها أسبلي عليها الثياب
فلو اطلع عليك اهل الدنيا ماتوا شوقا إليك ثم تقول لها الحور قولي لمن أنت فتقول
انا لعبد هو أول من يدخل المسجد في يوم الجمعة وآخر من يخرج منه إلى بيته
ومن عادته ان يخرج اليه في الجمعة الأخرى.
4430 - (3) ك 419 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس،
بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال: إذا كان حين يبعث الله العباد أتى
بالأيام يعرفها الخلائق بأسمائها وحليها يقدمها يوم الجمعة له نور ساطع تتبعها سائر
الأيام كأنها عروس كريمة ذات وقار، تهدى إلى ذي حلم وشأن ثم يكون يوم الجمعة
شاهدا لمن حافظ وسارع اليه ثم يدخل المؤمنون - 1 - على قدر سبقهم إلى الجنة
أمالي الصدوق 237 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رض) قال حدثنا
محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد ابن أبي
نصر البزنطي، عن مفضل بن عمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر الباقر نحوه
الا ان فيه ثم يدخل المؤمنون إلى الجنة على قدر سبقهم إلى الجمعة.
4431 - (4) الجعفريات 101 - حدثني أبو الحسن أحمد بن المظفر بن أحمد
العطار، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المعروف بابن السقا
الحافظ ره، حدثنا عبد الله بن وصيف مولى هاشم بمكة سنة سبع وثلاثمأة، حدثنا
أبو محمد بن يوسف اليماني، حدثنا أبو فره موسى بن طارف ذكر ذلك النافع عن



1 - يدخل المؤمنون الجنة على قدر سبقهم إلى الجمعة - ظ
44
ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان يوم الجمعة بعث الله (تعالى
- خ) ملائكة يقفون على أبواب المساجد ومعهم صحف من نور وأقلام من نور فيكتبون
الأول فالأول فإذا سمعوا النداء حضروا الخطبة.
4432 - (5) كا 115 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن حفص بن البختري، عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة
المقربون، معهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب فيجلسون على أبواب - 1 -
المسجد - 2 - على كراسي من نور، فيكتبون الناس على منازلهم الأول والثاني حتى
يخرج الامام فإذا خرج الامام طووا صحفهم ولا يهبطون في شئ من الأيام الا في يوم
الجمعة يعنى الملائكة المقربين.
4433 - (6) فقيه 86 - قال (أبو جعفر) عليه السلام ان الملائكة المقربين
يهبطون في كل يوم الجمعة معهم قراطيس الفضة وأقلام الذهب فيجلسون على كل
أبواب المسجد على كراسي من نور فيكتبون من حضر الجمعة الأول والثاني
والثالث حتى يخرج الامام فإذا خرج الامام طووا صحفهم.
4434 - (7) ك 412 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن أبي ذر الغفاري
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان يوم الجمعة، أرسل الله تعالى ملائكة،
معهم أقلام من ذهب وصحف من فضة فيأتون ويقفون بباب المسجد ويكتبون أسامي
الذين يأتون إلى المسجد الأول فالأول فإذا كتبوا سبعين منهم قالوا هؤلاء بعدد السبعين
الذين اختارهم موسى عليه السلام من أمته ثم يتخللون في الصفوف ويتفقدون الذين
لم يحضروا فيقولون أين فلان قيل لهم هو مريض فيقولون اللهم اشفه حتى يقيم
صلاة الجمعة ويقولون أين فلان؟ قيل لهم ذهب إلى السفر، فتقول الملائكة: اللهم



1 - باب - خ ل
2 - المساجد - خ ل
45
رده سالما فإنه صاحب الجمعة (ويقولون - ظ) أين فلان؟ فيقولون مات، فيقولون
اللهم اغفر له فإنه كان يقيم الجمعة.
4435 - (8) ك 413 - الشهيد الثاني في رسالة اكمال الجمعة عن النبي
صلى الله عليه وآله وانه قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد
ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الامام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر.
6 4436 - (9) وقال صلى الله عليه وآله: يجلس الناس من الله يوم القيامة على
قدر رواحهم إلى الجمعات الأول والثاني والثالث قوله من الله اي من كرامته
ونحوها.
4337 - (10) وقال صلى الله عليه وآله: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة
ثم راح، فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح
في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة
ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الامام حضرت الملائكة
يستمعون الذكر.
4438 - (11) وعنه صلى الله عليه وآله قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل
ثم بكر وابتكر ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل
سنة اجر صيامها وقيامها.
4439 - (12) ك 413 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن أوس الثقفي
عن النبي صلى الله عليه وآله من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا ولم يلغ كان له بكل
خطوة عمل سنة صيامها وقيامها.
4440 - (13) وعن أبي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال
إذا كان يوم الجمعة كان على أبواب المساجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فكمهدي
البدن والبقر والشاة إلى علية الطير إلى العصفور فإذا خرج الامام طويت الصحف

46
وكان من جاء بعد خروج الامام كمن أدرك الصلاة ولم تفته.
4441 - (14) يب 321 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى
عن محمد بن الحصين - 1 - عن محمد بن الفضيل عن عبد الرحمن بن زيد عن أبي
عبد الله عليه السلام عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: جاء اعرابي إلى النبي صلى الله
عليه وآله يقال له قليب، فقال له يا رسول الله انى تهيأت إلى الحج كذا وكذا مرة فما
قدر لي؟ فقال لي - 2 - يا قليب عليك بالجمعة فإنها حج المساكين.
4442 - (15) يب 324 - محمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه
عن وهب قرب الإسناد 71 - السندي بن محمد البزاز، قال حدثني أبو البختري وهب
ابن وهب القرشي عن جعفر - 3 - (عن أبيه - قرب الإسناد) ان عليا عليه السلام كان
يقول لان ادع شهود (حضور - يب) الأضحى عشر مرات أحب إلى من أن ادع
شهود (حضور - يب) الجمعة مرة واحدة من غير علة.
4443 - (16) الجعفريات 32 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله التهجير - 4 - إلى بالجمعة - 5 - حج فقراء أمتي الدعائم
219 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
4444 - (17) ثواب الاعمال 22 أبى ره قال حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه قال فقيه 86 - قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من أتى الجمعة ايمانا واحتسابا استأنف العمل.
4445 - (18) فقيه 207 - قال أمير المؤمنين عليه السلام ضمنت لستة (على الله
- ئل) الجنة (إلى أن قال) منهم رجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة.
4446 - (19) الجعفريات 33 - بإسناده عن علي عليه السلام، قال: قال



1 - الحسين - يب ط خ
2 - له - خ
3 - حفص - خ ل يب ط
4 - التجهير - خ دعائم
5 - إلى الجمعة - دعائم
47
رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة يستأنف العمل المريض إذا برئ والمشرك إذا
أسلم والمنصرف من الجمعة ايمانا واحتسابا والحاج ك 407 - الراوندي في نوادره
باسناده، عن موسى بن جعفر عليهما السلام، عن آبائه عن صلى الله عليه وآله مثله
الدعائم 216 - عنه صلى الله عليه وآله مثله الا ان فيه يستأنفون - 1 - العمل.
4447 - (20) الشهيد الثاني في رسالة الجمعة عن سلمان الفارسي (رض) قال قال
لي رسول الله صلى الله عليه وآله أتدري ما يوم الجمعة؟ قلنا: الله ورسوله اعلم، قال:
هو اليوم الذي جمع الله فيه بين أبويكم، لا يبقى منا عبد الا فيحسن الوضوء، ثم يأتي
المسجد الا كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى ما اجتنب الكبائر.
4448 - (21) ك 417 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن عبد الله ابن عباس قال إذا كان يوم الجمعة امر الله تعالى ان ينصب عند البيت المعمور منبرا و
تحتوشه الملائكة ويؤذن جبرئيل ويقدم ميكائيل ويصلون الملائكة خلفه، فإذا فرغوا
يقول جبرئيل الهى وهبت ثواب هذا الأذان لامة محمد صلى الله عليه وآله، ويقول
ميكائيل وهبنا ثواب هذا الصلاة للمصلين من أمة محمد صلى الله عليه وآله. فيقول الله
تعالى تجودون على وانا أولى بالجود والكرم، اشهد كم انى غفرت ذنوب أمة محمد
صلى الله عليه وآله فيتفرقون إلى الجمعة الأخرى.
4449 - (22) ك 423 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن انس، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله لما أسرى بي إلى السماء ليلة المعراج، رأيت تحت
العرش سبعين ألف مدينة، كل مدينة كدنياكم وملائكة ناشري أجنحتهم، يسبحون -
الله تعالى ويهللونه ويقولون اللهم اغفر للذين يحضرون صلاة الجمعة، اللهم اغفر
للذين يغتسلون يوم الجمعة.



1 - يستقبلون - ك
48
4450 - (23) أمالي الصدوق 221 - حدثنا الحسين بن إبراهيم بن ثاثانه - 1 -
قال حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد ابن أبي عمير: عن أبي زياد
النهدي، عن عبد الله بن بكير قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام ما من
قدم سمعت إلى الجمعة الا حرم الله جسده - 2 - على النار.
4451 - (24) أمالي الصدوق 117 - بالاسناد المتقدم في باب فضل الأذان والإقامة
في حديث أسئلة اليهودي عن النبي قال: فأخبرني عن العاشر عن تسع خصال
أعطاك الله من بين النبيين (إلى أن قال صلى الله عليه وآله) واما يوم الجمعة - 3 - فيجمع
الله فيه الأولين والآخرين للحساب، فما من مؤمن مشى (فيه - خ) إلى الجماعة - 4 -
الا خفف الله عز وجل عليه أهوال يوم القيامة ثم يؤمر - 5 - به إلى الجنة.
4452 - (25) ك 408 - السيد علي بن طاووس في كتاب كشف اليقين، عن
الثقة محمد بن العباس في تفسيره، عن محمد بن همام بن سهيل، عن محمد بن
إسماعيل العلوي، عن عيسى بن داود النجار، عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام
عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث المعراج قال أوحى الله اليه هل تدرى
ما الدرجات؟ قلت أنت اعلم يا سيدي، قال: إسباغ الوضوء في المكروهات، والمشي
على الاقدام إلى الجمعات معك ومع الأئمة من ولدك، وانتظار الصلاة بعد الصلاة
الخبر. ورواه الشيخ حسن بن سليمان الحلي في كتاب المختصر نقلا من تفسير
محمد بن العباس مثله.
4453 - (26) الجعفريات 42 - بإسناده عن علي عليه السلام، قال: الاتيان
إلى الجمعة زيارة وجمال، فقيل يا أمير المؤمنين وما الجمال؟ قال اقضوا - 6 - الفريضة



1 - تاتانة - ئل
2 - جسدها - ئل
3 - يوم القيمة - خ
4 - الجمعة - ئل
5 - يأمر - خ
6 - قضوا - ك
49
وتزاوروا. ك 407 - الراوندي في نوادره بإسناده عن علي عليه السلام عن رسول الله
صلى الله عليه وآله مثله الا ان فيه بعد قوله وما الجمال قال عليه السلام ضوء الفريضة
ورواه سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار نقلا من كتاب المحاسن عن أمير المؤمنين
عليه السلام مثله.
4454 - (27) يب 322 - صا 420 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس
عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن بكير، قال: حدثني زرارة عن عبد الملك عن أبي
جعفر عليه السلام، قال: قال مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله (عليك - صا - خ)
قال قلت فكيف اصنع قال: قال صلوا جماعة يعنى صلاة الجمعة.
يب 252 - قد ذكر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لعبد الملك مثلك يهلك
ولم يصل فريضة فرضها الله عليه قال قلت كيف اصنع؟ قال صلها جماعة يعنى الجمعة.
4455 - (28) يب 321 - صا 420 - الحسين (بن سعيد - صا) عن ابن أبي -
عمير عن المقنعة 27 - هشام بن سالم عن زرارة (بن أعين - المقنعة) قال حثنا
أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت نغدو
عليك؟ فقال لا (انما عنيت عندكم - يب صا).
4456 - (29) يب 321 - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم عن أبي بصير و
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ترك الجمعة ثلث جمع متواليات - 1 -
طبع الله على قلبه.
عقاب الاعمال 20 - حدثني محمد بن الحسن، قال حدثني محمد بن الحسن
الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عبيد، عن النضر بن سويد، المحاسن 85 -
البرقي - عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ومحمد
ابن مسلم قالا سمعنا ابا جعفر محمد بن علي (الباقر - خ) يقول: من ترك الجمعة ثلثا



1 - متوالية - خ
50
متوالية بغير علة طبع الله على قلبه.
4457 - (30) المقنعة 27 - قال الصادق عليه السلام من ترك الجمعة ثلاثا
من غير علة طبع الله على قلبه.
4458 - (3) الدعائم 217 - عن علي عليه السلام أنه قال يوشك أحدكم
ان يتبدى - 1 - حتى لا يأتي المسجد الا يوم الجمعة، ثم يستأخر حتى لا يأتي الجمعة
الامرة ويدعها مرة، ثم يستأخر حتى لا يأتيها فيطبع الله على قلبه.
4459 - (32) ئل 451 - روى الشهيد الثاني في رسالة الجمعة، قال: وقال
النبي صلى الله عليه وآله من ترك ثلث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. قال وفى
حديث آخر من ترك ثلث جمع متعمدا من غير علة طبع الله على قلبه بخاتم النفاق.
قال وقال عليه السلام لينتهين أقوام من ردعهم - 2 - الجمعات أو ليختمن على قلوبهم
ثم ليكونن من الغافلين:
4460 - (33) البحار 722 - وجدت في أصل قديم من أصول أصحابنا مرفوعا
عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: من ترك الجمعة ثلاثا متتابعة لغير علة كتب
منافقا. وقال عليه السلام تؤتى الجمعة ولو حبوا.
4461 - (34) ك 407 - الشيخ الفقيه أبو محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي
في كتاب العروس بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله أكرم المؤمنين بالجمعة
فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم وتوبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها متعمدا
فمن تركها متعمدا فلا صلاة له.
وتقدم في رواية الجعفريات (31) من باب (2) ما ورد من الثواب للمريض و
العليل من أبواب ما يتعلق بالمرض من كتاب الطهارة قوله عليه السلام أربعة يستأنفون
العمل المنصرف من الجمعة ايمانا واحتسابا.



1 - يبتدئ - ك
2 - ودعهم - خ ل
51
وفى مرسلة فقيه (25) من باب (6) تأكد استحباب عيادة المريض قوله عليه السلام
ورجل خرج إلى الجمعة فمات فله الجنة وفى رواية الجعفريات (14) من باب (2)
فضل الأذان من أبوابه قوله صلى الله عليه وآله ثلاثة لو تعلم أمتي مالهم فيهن لضربوا
عليهن بالسهام: الأذان والغدو يوم الجمعة والصف الأول.
ويأتي في كثير من أحاديث الباب التالي وفى أحاديث باب (3) انه لا يشرب
الرجل الدواء يوم الخميس لئلا يضعف عن اتيان الجمعة ما يدل على ذلك.
وفى رواية سماعة (1) من باب (8) استحباب حضور المسافر الجمعة قوله
عليه السلام أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها أعطاه الله عز وجل اجر مئة
جمعة للمقيم.
وفى رواية بكر (19) من باب (19) ما ينبغي للناس حين يخطبهم الامام قوله عليه السلام
الناس على ثلاث منازل في الجمعة رجل أتى الجمعة قبل أن يخرج الامام وشهدها
بانصات وسكوت فان ذلك كفارة من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام الخ.
وفى رواية الدعائم (20) نحوه وفى رواية ابن عباس (64) من باب فضل يوم الجمعة
قوله صلى الله عليه وآله الجمعة حج المساكين.
وفى رواية حسن بن عبد الله (4) من باب الساعة التي يستجاب فيها الدعاء
يوم الجمعة قوله صلى الله عليه وآله مامن مؤمن مشى بقدميه إلى الجمعة الا خفف
الله عليه أهوال يوم القيامة وفى روايتي زيد بن ثابت (1 - 2) من باب استحباب صلاة
ركعتين مكان الجمعة ما يدل على كثرة فضل صلاة الجمعة.
وفى رواية الراوندي (16) من باب (1) فضل الجماعة من أبوابها قوله صلى الله
عليه وآله من صلى الخمس في الجماعة وحافظ على الجمعة فقد اكتال الاجر بالمكيال
الأوفى قال تعالى ثم يجزيه الجزاء الأوفى.

52
باب (2)
يستحب للرجل يوم الجمعة والعيدان يغتسل ويتطيب
ويسرح لحيته ويلبس أنظف ثيابه ويتعمم ويتهيأ
للجمعة والعيدين
قال الله العزيز في سورة الأنعام ى 161 - " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "
وفى سورة الجمعة ى 9 - " يا ايها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ".
وفى سورة الأعراف ى 31 - " يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ".
4462 - (1) يب 248 - محمد بن يعقوب، عن كا 116 - علي بن إبراهيم،
عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن هشام بن الحكم، قال: فقيه
21 - قال أبو عبد الله عليه السلام ليتزين أحدكم يوم الجمعة (و - فقيه) يغتسل و
يتطيب ويسرح (لحيته - يب كا) ويلبس أنظف ثيابه وليتهيأ للجمعة وليكن عليه في
ذلك اليوم السكينة والوقار وليحسن عبادة ربه وليفعل الخير ما استطاع فان الله جل ذكره يطلع إلى - 1 - (اهل - كا - ط) الأرض ليضاعف الحسنات.
4463 - (2) ك 410 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله
عليه وآله، أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة واستن ومس من طيب كان عنده، ولبس
من أحسن ثيابه ثم خرج حتى أتى إلى الجمعة ولم يتخط رقاب الناس ثم أنصت
إلى الخطبة كان كفارة ما بينها وبين الجمعة التي قبلها وزيادة ثلاثة أيام لقوله تعالى:
" من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ".



1 - على - فقيه
53
4464 - (3) ك 422 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس عن أبي ذر
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اغتسل يوم الجمعة ولبس صالح ثيابه و
مس من طيب اهله ثم راح الجمعة ولم يؤذ ولم يتخط رقاب الناس كان كفارة ما بينه
وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام إلى ما شاء الله من الاضعاف لان الله يقول: " من
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ويؤت من لدنه اجرا عظيما " بعد العشر وكان وافدا على
نفسه وفيمن خلف إلى يوم القيامة.
4465 - (4) تفسير علي بن إبراهيم 679 - علي بن إبراهيم في رواية أبى الجارود
عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: " يا ايها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع " يقول: اسعوا وامضوا ويقال اسعوا اعلموا - 1 -
لها وهو قص الشارب ونتف الإبطين وتقليم الأظفار والغسل ولبس أنظف الثياب - 2 -
وتتطيب للجمعة فهو السعي لقول الله " ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ".
4466 - (5) ك 423 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن سلمان الفارسي
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اغتسل يوم الجمعة وتنظف وتتطيب بما معه
من الطيب وحضر صلاة الجمعة وإذا حضر الامام أصغى اليه غفر الله ذنبه ما بين الجمعة
والجمعة الأخرى.
4467 - (6) كا 118 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن
يب 322 - الحسين بن سعيد، عن فضالة (بن أيوب - كا) عن ابن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام، في قول الله عز وجل: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " قال في
العيدين والجمعة.
4468 - (7) مجمع البيان - الأعراف عن الباقر عليه السلام في قوله تعالى:
" خذوا زينتكم عند كل مسجد " اي خذوا ثيابكم التي تتزينون بها للصلاة في الجمعات



1 - اعملوا - ك
2 - أفضل ثيابك - ك
54
والأعياد.
4469 - (8) ك 422 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن المحاملي
عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله في قوله تعالى: " خذوا زينتكم عند كل مسجد "
قال: الأردية في العيدين والجمعة.
4470 - (9) الدعائم 223 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال:
ينبغي لمن خرج إلى العيدين ان يلبس أحسن ثيابه ويتطيب بأحسن طيبه. وقال في
قول الله عز وجل: " يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا
انه لا يحب المسرفين " قال: ذلك في العيدين والجمعة.
4471 - (10) الدعائم 218 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ولا تدع
يوم الجمعة الطيب ولباس صالح ثيابك.
4472 - (11) فقه الرضا عليه السلام - فإذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل
وهو أول أوقات الغسل ثم إلى وقت الزوال والبس أنظف ثيابك وتطيب (إلى أن
قال) وقد روى في الغسل إذا زالت الليل يجزى من غسل العيدين.
4473 - (12) ك 433 - القطب الراوندي في لب اللباب، عن زين العابدين
عليه السلام، قال: يتزين كل منكم يوم العيد إلى غسل والى كحل وليدع ما بلغ
ما استطاع ولا يكونن أحدكم أحسن هيئة وأرذلكم عملا.
4474 - (13) قرب الإسناد 100 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن النساء هل عليهن من التطيب والتزين في الجمعة
والعيدين ما على الرجال قال: نعم. ئل ورواه (اي ما في قرب الإسناد) علي بن
جعفر في كتابه إلا أنه قال سألته عن العجوز والعاتق.
وتقدم في رواية زرارة (7) من باب (1) فضل غسل الجمعة وعلته من أبواب
الأغسال المسنونة في كتاب الطهارة قوله عليه السلام وشم الطيب (يعنى يوم الجمعة)

55
والبس صالح ثيابك.
وفى غير واحد من أحاديث هذا الباب أيضا ما يدل على بعض المقصود.
ويأتي في رواية الشهيد (3) من باب (20) ما ينبغي للامام الذي يخطب الناس
قوله صلى الله عليه وآله ان الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة.
وفى رواية ابن أبي عمير (17) من باب (34) فضل يوم الجمعة قوله عليه السلام
الجمعة للتنظيف والتطيب.
وفى باب استحباب الطيب يوم الجمعة وفى كل يوم ما يدل على بعض المقصود
باب (3)
لا يشرب الرجل الدواء يوم الخميس لئلا يضعف عن
اتيان الجمعة وانه يكره السفر والسعي في الحوائج
يوم الجمعة بكرة من أجل الصلاة
قال الله تعالى: في سورة الجمعة 10 - " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في
الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ".
4475 - (1) فقيه 86 - قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يشرب أحدكم
الدواء يوم الخميس فقيل يا أمير المؤمنين فلم؟ قال (و - خ) لئلا يضعف عن اتيان
الجمعة.
4476 - (2) الجعفريات 45 - بإسناده عن جعفر بن محمد ان عليا عليه السلام
نهى ان يشرب الدواء يوم الخميس، مخافة ان يضعف عن الجمعة.
4477 - (3) فقيه 85 - ويكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة
من أجل الصلاة فاما بعد الصلاة فجائز يتبرك به، ورد ذلك في جواب السرى عن

56
أبى الحسن علي بن محمد عليهما السلام الخصال ج 2 - 31 - حدثنا أبي (رض)، قال
حدثنا سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد ابن أبي عمير، عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، (في ذيل حديث مثله). (إلى قوله يتبرك به).
4478 - (4) ئل 465 - إبراهيم بن علي الكفعمي في المصباح عن الرضا
عليه السلام، قال ما يؤمن من سافر يوم الجمعة قبل الصلاة أن لا يحفظه الله تعالى في
سفره ولا يخلفه في اهله ولا يرزقه من فضله.
4479 - (5) ك 425 - الشهيد الثاني في رسالة الجمعة عن النبي صلى الله
عليه وآله من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه أن لا يصاحب في سفره ولا تقضى له حاجة.
4480 - (6) نهج البلاغة 1060 - (في كتاب له إلى الحارث الهمداني قال
عليه السلام) ولا تسافر في يوم جمعة حتى تشهد الصلاة الا فاصلا - 1 - في سبيل الله أو
في امر تعذر به.
4481 - (7) فقيه 85 - سئل أبو أيوب الخزاز ابا عبد الله عليه السلام عن
قول الله عز وجل: " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله " قال
الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت الخصال - ج 2 - 31 - حدثنا محمد بن
الحسن بن أحمد بن الوليد (رض)، قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب
ابن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن أبي أيوب إبراهيم الخزاز أنه قال: سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وذكر مثله.
4482 - (8) الجعفريات 178 - بإسناده عن علي عليه السلام أربع تعليم
من الله ليس بواجبات (إلى أن قال) قوله تعالى: " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في
الأرض " فمن شاء انتشر ومن شاء ان يقعد في المسجد قعد.
وتقدم في رواية الجعفريات 14 - من باب (2) فضل الأذان من أبوابه قوله



1 - ناصلا - خ
57
صلى الله عليه وآله ثلاثة لو تعلم أمتي ما لهم فيهن لضربوا عليهن بالسهام الأذان والغدو
يوم الجمعة والصف الأول.
باب (4)
تجب الجمعة جماعة على جميع الناس وان كانوا
من اهل القرى عدا ما استثنى
قال الله تعالى: في سورة الجمعة ى 9 - " يا ايها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " الآية.
4483 - (1) فقيه 61 - روى انه كان بالمدينة إذا اذن المؤذنون يوم الجمعة
نادى مناد حرم البيع لقول الله عز وجل: " يا ايها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ".
4484 - (2) يب 251 - محمد بن يعقوب عن كا 116 - محمد بن إسماعيل،
عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم (عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى - كا) عن حريز، عن فقيه 83 - 1 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال فرض الله على
الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلثين صلاة منها - 2 - صلاة واحدة فرضها الله
(عز وجل - فقيه) في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون
والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين فقيه
والقراءة - 3 - فيها بالجهر والغسل فيها واجب وعلى الامام فيها قنوتان قنوت في الركعة
الأولى قبل الركوع وفى الركعة الثانية بعد الركوع ومن صليها وحده فعليه قنوت



1 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام لزرارة بن أعين انما فرض الله - فقيه.
2 - فيها - خ ل فقيه.
3 - يحتمل ان يكون قوله والقراءة الخ من كلام الصدوق.
58
واحد في الركعة الأولى قبل الركوع وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة أمالي الصدوق
234 - حدثنا أبي ره (قال حدثنا أبي ره - خ) قال حدثنا علي بن إبراهيم
عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين
قال: قال أبو جعفر عليه السلام انما فرض الله عز وجل على الناس وذكر مثل ما في كا
ك 407 - الشيخ الفقيه أبو أحمد جعفر بن أحمد بن علي القمي في كتاب العروس
بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثل ما في الكافي وزاد فيه وروى مكان
المجنون الأعرج الخصال - ج 2 - 46 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض)
قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن
ابن أبي نجران و (عن - ئل) الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة
ابن أعين عن أبي جعفر (مثل ما في الفقيه إلى قوله وفى الركعة الثانية بعد الركوع الا
ان فيه والقراءة فيها جهار) الخصال - ج 2 - 108 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني
(رض) قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن
حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال انما فرض الله عز وجل من الجمعة
وذكر مثله إلى قوله وهي الجمعة.
4485 - (3) يب 250 - محمد بن يعقوب عن كا 116 - محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد،
عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الله عز وجل فرض
في كل سبعة أيام خمسا وثلثين صلاة منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها
الا خمسة: المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبى. المعتبر 200 - (في ضمن
ذكر ما يدل على وجوب صلاة الجمعة قال) ويدل على الوجوب قول النبي صلى الله
عليه وآله: الجمعة حق على كل مسلم الا أربعة وقول الصادق عليه السلام ان الله فرض
في كل أسبوع خمسا وثلثين صلاة وذكر مثله.

59
4486 - (4) المقنعة 27 - ان الرواية جاءت عن الصادقين عليهما السلام
ان الله جل جلاله فرض (على عباده - ئل) من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة
لم يفرض فيها الاجتماع الا في صلاة الجمعة خاصة فقال جل من قائل: " يا ايها الذين
آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم
ان كنتم تعلمون ".
4487 - (5) الدعائم 218 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس وثلاثين صلاة في كل سبعة أيام منها صلاة
لا يسع أحدا ان يتخلف عنها الا خمسة: المرأة والصبى والمسافر والمريض والمملوك
يعنى وهي في صلاة الجمعة مع الامام العدل.
4488 - (6) ك 408 - عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن
الله سبحانه فرض عليكم الجمعة في عامي هذا، في شهري هذا، في ساعتي هذه،
فريضة مكتوبة، فمن تركها في حياتي وبعد مماتي إلى يوم القيمة جحودا لها و
استخفافا بحقها فلا يجمع الله شمله ولا بارك الله له في امره ألا لا صلاة له ألا لا حج له
ألا لا صدقة له، ألا لا بركة له، الا ان يتوب، فان تاب تاب الله عليه. ورواه الشيخ
أبو الفتوح في تفسيره عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وآله في يوم من أيام الجمعة على المنبر: اعلموا ان الله تعالى، وساق قريبا منه و
فيه بعد وفاتي مع امام عادل، فلا جمع الله شمله الخ. ئل 451 - روى الشهيد الثاني
في رسالة الجمعة قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله في خطبة طويلة نقلها المخالف
والمؤالف، ان الله تعالى فرض عليكم الجمعة، فمن تركها في حياتي أو بعد موتى
استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في امره، ألا ولا صلاة له،
ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ألا ولا بر له، حتى يتوب.
4489 - (7) ك 407 - القطب الراوندي في لب اللباب ان النبي صلى الله عليه

60
وآله خطب يوم الجمعة، فقال: توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا، وبادروا بالاعمال
الزاكية قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكر كم إياه والصدقة
في السر والعلانية، واعلموا ان الله فرض عليكم الجمعة إلى يوم القيامة.
4490 - (8) المعتبر 201 - قوله عليه السلام - 1 - ان الله كتب عليكم الجمعة
فريضة واجبة إلى يوم القيامة.
4491 - (9) المعتبر 202 - (في مسألة اشتراط العدد في انعقاد الجمعة
قال): وقال أبو حنيفة تنعقد بأربعة: أحدهم الامام لقوله عليه السلام الجمعة واجبة
على كل مسلم في جماعة.
4492 - (10) ك 408 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس عن أبي جعفر
عليه السلام أنه قال: صلاة يوم الجمعة فريضة، والاجتماع إليها فريضة مع الامام.
4493 - (11) الدعائم 217 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: صلاة
الجمعة فريضة، والاجتماع إليها مع الامام العدل فريضة، فمن ترك ثلث جمع على
هذا فقد ترك ثلاث فرائض ولا يترك ثلث فرائض من غير عذر ولا علة الا منافق.
4494 - (12) أمالي الصدوق 290 - حدثنا الحسين بن إبراهيم بن ثاثانة - 2 -
قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن
حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، قال: صلاة
الجمعة فريضة والاجتماع إليها فريضة مع الامام فان ترك رجل من غير علة ثلث جمع
فقد ترك ثلث فرائض ولا يدع ثلث فرائض من غير علة الا منافق.
عقاب الاعمال 20 - حدثني محمد بن الحسن، قال حدثني محمد بن الحسن
الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، المحاسن 85 - البرقي، عن



1 - الظاهر أن المراد من الضمير في قوله (قوله عليه السلام) النبي (ص) 2 - تاتانة - ئل
61
أبى محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، وفضيل، عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام مثله.
4495 - (13) الجعفريات 52 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: ثلاثة ان
أنتم خالفتم فيهن أئمتكم هلكتم: جمعتكم، وجهاد عدوكم، ومناسككم.
4496 - (14) ئل 451 - روى الشهيد الثاني في رسالة الجمعة، قال: وقال
النبي صلى الله عليه وآله، الجمعة حق واجب على كل مسلم الا أربعة: عبد مملوك،
أو امرأة، أو صبى، أو مريض.
4497 - (15) مصباح الشيخ 268 - روى زيد بن وهب، قال: خطب
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يوم الجمعة، فقال: الحمد لله الولي
الحميد الحكيم (إلى أن قال): الجمعة واجبة على كل مؤمن، الا الصبى، والمرأة،
والعبد، والمريض، الخطبة.
4498 - (16) يب 322 كا 116 - صا 421 - على (بن إبراهيم - يب صا)
عن أبيه عن حماد، عن حريز، عن ابن مسلم، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن
الجمعة؟ فقال تجب على (كل - كا - خ) من كان منها على رأس فرسخين، فان زاد على
ذلك فليس عليه شئ.
4499 - (17) كا 116 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
يب 322 - صا 421 - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمد بن أبي
عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين.
يب 252 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن
عبد الحميد، عن جميل، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (مثله وزاد)
ومعنى ذلك إذا كان امام - 1 - عادل، وقال: إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال،



1 - الامام - يب ط خ
62
فلا بأس ان يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال.
4500 - (18) الدعائم 218 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام، أنه قال
: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين إذا كان الامام عدلا.
4501 - (19) العلل 98 - العيون 258 - بالاسناد المتقدم في باب فرض
الصلاة عن الفضل بن شاذان في حديث العلل، فان قال: فلم وجبت الجمعة على
من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك؟ قيل لان ما يقصر فيه الصلاة بريدان: ذاهبا
أو بريد ذاهبا وجائيا والبريد أربعة فراسخ فوجبت الجمعة على من هو على نصف
البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك أنه يجئ على فرسخين، ويذهب فرسخين
فذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر.
4502 - (20) يب 321 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير يب 322 -
صا 421 - محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر
ابن أذينة، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام الجمعة واجبة على من أن - 1 -
صلى الغداة في اهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله انما يصلي العصر
في وقت الظهر في سائر الأيام، كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله
رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة.
4503 - (21) يب 335 - صا 446 - أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان،
عن حماد بن عثمان، وخلف بن حماد، عن فقيه 84 - ربعي بن عبد الله والفضيل بن
يسار - 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا اضحى - 3 -
المحاسن 372 - البرقي، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن محمد بن سنان،



1 - إذا - صا
2 - سالم خ فقيه
3 - الظاهر أن يكون المراد من هذه الرواية نفى انعقاد الجمعة في السفر لا نفى حضور
المسافر الجمعة التي انعقد في الحضر - ملايري.
63
عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام (بتقديم وتأخير مثله ثم قال) ورواه
أبو عبد الله أبوه عن خلف بن حماد عن الربعي عن أبي عبد الله عليه السلام.
4504 - (22) الدعائم 218 - عن علي عليه السلام أنه قال ليس على المسافر
جمعة ولا جماعة ولا تشريق الا في مصر جامع.
4505 - (23) ك 407 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال: ليس
على المسافر جمعة.
4506 - (24) الجعفريات 44 - بإسناده عن علي عليه السلام، قال: العبد
إذا أدى الضريبة فعليه الجمعة.
4507 - (25) يب 321 - صا 420 - الحسين (بن سعيد - صا) عن فضالة،
عن ابان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: إذا كان قوم في قرية، صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب
بهم (لهم - صا) جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وانما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.
4508 - (26) يب 322 - صا 420 - أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى،
عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لا جمعة الا في
مصر تقام فيه الحدود. ك 408 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس عن
الصادق عليه السلام مثله.
4509 - (27) يب 424 - صا 420 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن
أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: ليس على اهل القرى جمعة،
ولا خروج في العيدين. ك (408) الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس عن
الصادق عليه السلام مثله. الا ان فيه بدل الجمعة (جماعة).
4510 - (28) فقيه 448 - بالاسناد المتقدم في باب استحباب الفصل بين
الأذان والإقامة بنافلة عن علي في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله يا علي: ليس
على النساء جمعة، ولا جماعة (إلى أن قال) ولا تسمع - الخطبة.

64
4511 - (29) الخصال 141 - ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب انه لا يجوز
للرجل ان يلبس الحرير المحض عن جابر بن يزيد الجعفي، قال سمعت أبا جعفر
محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول: ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة
ولا جماعة، الخبر.
4512 - (30) - الدعائم 218 - عن علي عليه السلام، أنه قال: إذا شهدت
المرأة والعبد الجمعة أجزأت عنهما يعنى من صلاة الظهر.
4513 - (31) قرب الإسناد 100 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر، قال: سئلته عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على
الرجال؟ قال: نعم.
وتقدم في رواية زرارة (15) من باب (2) فرض الصلاة من أبواب فضلها
وفرضها، قوله عليه السلام: ونزلت هذه الآية اي: " وحافظوا على الصلوات " في يوم
الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفره فقنت فيها (ص) وتركها على حالها
في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين الخ.
وتقدم في رواية زرارة وابن مسلم (4) من باب (5) وجوب المحافظة على الصلاة
الوسطى قوله: قال عليه السلام: (والصلاة الوسطى) صلاة الظهر وفيها فرض الله
الجمعة وفى رواية بعض أئمة الزيدية (12) قوله (والصلاة الوسطى) الجمعة يوم
الجمعة والظهر سائر الأيام.
وفى رواية أبى همام (4) من باب (9) ان خير مساجد النساء البيوت من أبواب
وفرضها، قوله عليه السلام: ونزلت هذه الآية اي: " وحافظوا على الصلوات " في يوم
الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفره فقنت فيها (ص) وتركها على حالها
في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين الخ.
وفى رواية زرارة وابن مسلم (4) من باب (5) وجوب المحافظة على الصلاة
الوسطى قوله: قال عليه السلام: (والصلاة الوسطى) صلاة الظهر وفيها فرض الله
الجمعة وفى رواية بعض أئمة الزيدية (12) قوله (والصلاة الوسطى) الجمعة يوم
الجمعة والظهر سائر الأيام.
وفى رواية أبى همام (4) من باب (9) ان خير مساجد النساء البيوت من أبواب
المساجد قوله عليه السلام: إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة (الجمعة - خ)
ركعتين فقد نقصت صلاتها ويلاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام وفى مرسلة
فقيه (10) من باب (4) استحباب الأذان للنساء من أبواب الأذان قوله عليه السلام ليس
على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة.

65
وفى كثير من أحاديث باب (1) فضل صلاة الجمعة ما يدل على وجوبها فراجع
وفى أحاديث باب (3) انه لا يشرب الرجل الدواء يوم الخميس، ما يدل على ذلك
ويأتي في رواية عبد الرحمن (1) من الباب التالي قوله عليه السلام لا بأس ان تدع
الجمعة في المطر وفى رواية الجعفريات (1) من باب (6) حرمة حبس الأجير عن
الجمعة قوله صلى الله عليه وآله من استأجر أجيرا فلا يحبسه عن الجمعة فيأثم.
وفى رواية سماعة (1) من باب (8) استحباب حضور المسافر الجمعة، قوله
عليه السلام: أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها أعطاه الله عز وجل اجر مئة
جمعة للمقيم وفى رواية منصور (4) من باب (10) وجوب الجمعة على سبعة نفر
من المسلمين، قوله: الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة: المرأة والمملوك
والمسافر والصبى والمريض.
وفى سائر أحاديث هذا الباب وباب (11) ان الجمعة مع الامام ركعتان وباب
(12) انه هل يشترط في وجوب الجمعة حضور الإمام عليه السلام أم لا وباب (15) ان
أول وقت الجمعة زوال الشمس ما يمكن ان يستدل به على وجوب الجمعة وفى رواية
الفضل (6) من باب (17) وجوب الخطبة في الجمعة قوله عليه السلام لان الجمعة
امر دائم وفى مرسلة الفقيه (11) من باب (20) ما ينبغي للامام الذي يخطب الناس
قوله عليه السلام والجمعة واجبة على كل مؤمن الأعلى الصبى والمريض والمجنون
والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد (و - خ) المملوك ومن كان على رأس
فرسخين.
وفى رواية زيدين وهب (12) قوله عليه السلام الجمعة واجبة على كل مؤمن
الا الصبى والمرأة والعبد والمريض وفى رواية حفص (11) من باب (27)
حكم من لم يدرك الجمعة، قوله عليه السلام ان الله عز وجل فرض (الجمعة) على
جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها فلما حضروها
سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول ومن أجل ذلك أجزأ عنهم.

66
وفى أحاديث باب (29) أنه يجوز للناس ان يصلوا الظهر يوم الجمعة
جماعة إذا لم يكن لهم من يجمع بهم، ما يدل على وجوب الجمعة على اهل القرى وفى
رواية جعفر بن أحمد (13) من باب (30) عدد النافلة يوم الجمعة، قوله عليه السلام:
فإذا زالت الشمس صليت الفريضة ان كنت مع الامام ركعتين وفى الرضوي (6)
من باب (1) فضل صلاة العيدين وفرضها، قوله عليه السلام صلاة العيدين فريضة
واجبة مثل صلاة يوم الجمعة الا على خمسة: المريض والمرأة والمملوك والصبى
والمسافر.
وفى رواية الدعائم (5) قوله عليه السلام ليس على المسافر عيد ولا جمعة
وفى رواية الدعائم (2) من باب (5) اشتراط وجوب العيدين بحضور خمسة، قوله
عليه السلام إذا كان القوم خمسة فصاعدا مع امام في مصر فعليهم ان يجمعوا للجمعة.
وفى رواية يونس (2) من باب (6) ان النساء لا يخرجن إلى العيدين قوله
سئلته عليه السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة قال عليه السلام، لا الا امرأة
مسنة وفى جميع أحاديث باب اجتماع العيد والجمعة ما يناسب الباب.
(5)
باب أنه لا بأس بأن تدع الجمعة في المطر
4514 - (1) يب 322 - سعد، عن أحمد، عن الحسين، عن فضالة، عن
ابان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بان
تدع الجمعة في المطر. فقيه 83 - روى عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله.
(6)
باب حرمة حبس الأجير عن الجمعة
4515 - (1) الجعفريات 35 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله

67
صلى الله عليه وآله: من استأجر أجيرا فلا يحسبه عن الجمعة فيأثم وإن لم يحبسه
عن الجمعة اشتركا في الاجر ك 407 - الراوندي في نوادره عنه صلى الله عليه وآله مثله.
ويأتي في رواية مسعدة، من باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته من
كتاب الإجارة، قوله عليه السلام: من استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء باثمه
وان هو لم يحبسه اشتركا في الاجر.
(7)
باب أنه على الامام ان يخرج المحبسين في الدين
أو التهمة إلى الجمعة
4516 - (1) يب 334 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد، عن الحسن
ابن علي بن محبوب - 1 - عن يب 97 - ج 2 - عبد الرحمن - 2 - بن سيابة، عن أبي عبد الله
عليه السلام (انه - يب 97) قال (ان - يب 334) على الامام ان يخرج المحبسين في الدين
يوم الجمعة إلى الجمعة ويم العيد إلى العيد فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة والعيد
ردهم إلى السجن.
4517 - (2) الجعفريات 44 - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، ان
عليا عليه السلام كان يخرج اهل السجون من احبس - 3 - في دين أو تهمة إلى الجمعة
فيشهدونها ويضمنهم الأولياء حتى يردونهم.
4518 - (3) الجعفريات 44 - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، ان عليا عليه السلام كان يخرج الفساق إلى الجمعة، وكان يأمر بالتضييق عليهم.
(8) باب استحباب حضور المسافر الجمعة
4519 - (1) ثواب الاعمال (21) أبى ره، قال حدثني عبد الله بن جعفر



1 - الحسن بن محبوب - ئل
2 - عبد الله يب - 97 3 - من الحبس - خ
68
(الحميري ئل) عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة، عن جعفر
ابن محمد الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام (انه - ئل) قال: أيما مسافر صلى
الجمعة رغبة فيها وحبا لها أعطاه الله عز وجل اجر مئة جمعة للمقيم - أمالي الصدوق
(8) حدثنا محمد بن موسى ابن المتوكل ره، قال: حدثنا علي بن الحسين السعد
آبادي، عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن زرعة، عن سماعة بن مهران،
عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام مثله.
(9)
باب أنه يشترط في صحة الجمعتين أن لا يكون بينهما أقل
من ثلاثة أميال
4520 - (1) يب 252 - محمد بن يعقوب عن كا 117 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام، قال: يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال: يعنى لا تكون جمعة الا في ما بينه
وبين ثلاثة أميال، وليس تكون جمعة الا بخطبة (قال - كا) فإذا - 1 - كان بين
الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بان يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء.
4521 - (2) فقيه 86 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال
: إذا كان بين القريتين ثلاثة أميال فلا بأس ان يجمع هؤلاء وهؤلاء ولا يكون بين
الجماعتين أقل من ثلاثة أميال وتقدم في رواية محمد بن مسلم (18) من باب وجوب
الجمعة مثل ذلك عن يب الا ان فيه بدل قوله القريتين، الجماعتين.
4522 - (3) ك 408 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي ره في كتاب العروس
عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس يكون جمعة الا بخطبة وإذا كان بين الجماعتين في
الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس ان يجمع هؤلاء وهؤلاء.



1 - فان - يب
69
(10)
باب أنه تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة
لأقل من خمسة أحدهم الامام
4523 - (1) صا 418 - أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن
أبيه، عن يب 251 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم
ابن مسكين، عن العلاء، عن فقيه 83 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. ك
408 - الشيخ الفقيه جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس، عن أبي جعفر عليه -
السلام، قال تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين (المؤمنين - فقيه ك) ولا تجب على
أقل منهم، الامام، وقاضيه، والمدعى - 1 - حقا (والمدعى عليه - يب - صا - ك)
والشاهدان والذي يضرب الحدود (من - صا - خ) بين يدي الامام.
4524 - (2) صا 418 - أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن يحيى،
عن أبيه، عن يب 323 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسى،
عن ربعي، عن عمر بن يزيد - 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانوا سبعة يوم
الجمعة فليصلوا في جماعة يب وليلبس البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصا،
وليقعد قعدة بين الخطبتين، ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل
الركوع.
4525 - (3) 321 - صا 419 - الحسين (بن سعيد - صا) عن عثمان بن
عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة.
4526 - (4) الخصال 139 - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا سعد بن عبد الله،
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي، عن عاصم



1 - ومدعيا حق - فقيه
2 - عمرو بن يزيد
70
ابن عبد الحميد - 1 - الحناط، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تكون
جماعة بأقل من خمسة.
4527 - (5) يب 321 - صا 419 - الحسين (بن سعيد - صا) عن صفوان، عن
منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا
خمسة فما زادوا فان - 2 - كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل
أحد، لا يعذر الناس فيها الا خمسة: المراة والمملوك والمسافر والصبى والمريض.
4528 - (6) كا 116 - يب 322 - صا 419 - على (بن إبراهيم - يب كا - خ)
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن (عمر - يب خ) ابن أذينة عن زرارة، قال: كان أبو جعفر
عليه السلام يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط
الامام وأربعة.
4529 - (7) فقيه 83 - قال زرارة: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام على
من تجب الجمعة قال تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة - 3 - لأقل من خمسة
من المسلمين أحدهم الامام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم.
4530 - (8) الدعائم 218 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: يجمع
القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فصاعدا فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة عليهم.
4531 - (9) كا 116 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن يب
251 - صا 419 - علي بن مهزيار عن فضالة، عن ابان بن عثمان، عن أبي العباس،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أدنى ما يجزى في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه.
وتقدم في رواية الفضل (26) من باب (4) وجوب الجمعة قوله عليه السلام:
فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر وفى رواية الحلبي (1) من
باب (5) اشتراط وجوب العيدين بحضور خمسة، قوله عليه السلام: إذا كان القوم



1 - عاصم بن حميد - ئل
2 - فما زاد وان - صا
3 - يحتمل ان يكون قوله ولا جمعة الخ للصدوق
71
خمسة أو سبعة فإنهم تجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة وفى رواية الدعائم
(2) قوله عليه السلام: إذا كان القوم خمسة فصاعدا مع امام في مصر فعليهم ان يجمعوا
للجمعة والعيدين.
ويأتي في رواية ابن مسلم (5) من باب (2) الحد الذي تقصر فيه الصلاة
من أبواب صلاة المسافر، قوله صلى الله عليه وآله وإذا اجتمع خمسة أحدهم الامام
فلهم ان يجمعوا.
(11)
باب ان الجمعة مع الامام ركعتان وأما من يصلي وحده
فهي أربع ركعات وانما جعلت الركعتين لمكان
الخطبتين ولغيرهما من العلل
4532 - (1) فقيه 84 - روى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: صلاة
الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى وحده فهي أربع ركعات.
4533 - (2) يب 250 - محمد بن يعقوب، عن كا 117 - محمد بن يحيى،
عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام
عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال اما مع الامام فركعتان واما من يصلي - 1 - وحده
فهي أربع ركعات (بمنزلة الظهر يعنى إذا كان امام يخطب (فاما - كا) إذا - 2 -
لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات - يب - كأخ) وان صلوا جماعة.
4534 - (3) الجعفريات 43 - باسناده، عن علي بن الحسين عليه السلام
ان عليا عليه السلام سئل عن الامام يهرب ولا يخلف أحدا يصلي بالناس كيف



1 - صلى - يب
2 - فإذا - يب
72
يصلون الجمعة؟ قال: يصلون كصلاتهم أربع ركعات.
4535 - (4) العيون 357 - والعلل 98 - بالاسناد المتقدم، في يأب فرض
الصلاة، عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث العلل، فان قال: فلم
صارت صلاة الجمعة إذا كانت مع الامام ركعتين؟ وإذا كانت بغير امام ركعتين وركعتين؟
قيل لعلل شتى: منها ان الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد، فأحب الله عز وجل
ان يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا اليه، ومنها ان الامام يحبسهم للخطبة
وهم منتظرون للصلاة ومن انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام، ومنها ان
الصلاة مع الامام أتم وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله. ومنها ان الجمعة عيد و
صلاة العيد ركعتان ولم تقصر لمكان الخطبتين.
4536 - (5) فقيه 83 - مكرر - قال أبو جعفر عليه السلام انما وضعت الركعتان
اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام
فمن صلى (بقوم - خ صح) يوم الجمعة مع غير جماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر
في سائر الأيام. ك 408 - محمد بن مسعود العياشي عن زرارة، عن أبي جعفر عليه -
السلام قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي أول صلاة صليها رسول الله
صلى الله عليه وآله وهي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر قوموا الله
قانتين في الصلاة الوسطى وقال: نزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله
عليه وآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف لمقامه ركعتين
وانما وضعت وذكر نحوه.
4537 - (6) الدعائم 220 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال: انما
جعلت الخطبة عوضا من الركعتين اللتين أسقطتا من صلاة الظهر فهي كالصلاة
لا يحل فيها الا ما يحل في الصلاة.
4538 - (7) فقه الرضا 11 - وانما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين

73
جعلا مكان الركعتين الآخرتين فهي صلاة حتى ينزل الامام.
وتقدم في رواية زرارة (1) من باب (2) فرض الصلاة من أبواب فضلها وفرضها
قوله فإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة
للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع
ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام.
وفى رواية سعيد (3) من باب (10) عدد الركعات قوله عليه السلام فصلى صلى الله
عليه وآله بهم فيه الجمعة ركعتين وخطب خطبتين وفى رواية أبى همام (4) من باب (9) ان خير
مساجد النساء البيوت من أبواب المساجد، قوله عليه السلام: إذا صلت المرأة في المسجد
مع الامام يوم الجمعة (الجمعة - خ) ركعتين فقد نقصت صلاتها وفى الرضوي (35)
من باب (1) استحباب القنوت في جميع الصلوات من أبوابه قوله: سئلت العالم عن
القنوت يوم الجمعة إذا صليت وحدي أربعا فقال عليه السلام نعم. في الركعة الثانية
وفى رواية الفضل (26) من باب (4) وجوب الجمعة، قوله عليه السلام: وانما جعلت
الركعتين لمكان الخطبتين.
ويأتي في رواية ابن سنان (4) من باب (15) ان أول وقت الجمعة زوال الشمس
قوله عليه السلام وانما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين وهي صلاة حتى ينزل
الامام وفى رواية أبى العباس (1) من باب (17) وجوب الخطبة في الجمعة قوله عليه السلام
انما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين وفى مرسلة فقيه (8) من باب (19) ما ينبغي
للناس حين يخطبهم الامام قوله عليه السلام وانما جعلت الجمعة ركعتين من أجل
الخطبتين وجعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهي صلاة حتى ينزل الامام وفى رواية
سماعة (1) من باب (20) ما ينبغي للامام الذي يخطب، قوله عليه السلام ينبغي للامام
الذي يخطب الناس يوم الجمعة ان يلبس عمامة (إلى أن قال) فصلى بالناس ركعتين
وفى رواية الدعائم (9) قوله عليه السلام وإذا صعد الامام المنبر جلس (إلى أن قال)

74
ونزل فصلى الجمعة ركعتين.
وفى رواية زرارة (3) من باب (24) حكم الجهر بالقراءة يوم الجمعة، قوله
عليه السلام: الرجل إذا صلى الجمعة أربع ركعات يجهر.
وفى رواية سماعة (1) من باب (25) ان الجمعة فيها قنوتان، قوله عليه السلام
انما صلاة الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى من غير امام وحده فهي أربع ركعات
بمنزلة الظهر وفى الرضوي (5) قوله عليه السلام وهو (اي القنوت) للامام الذي
يصلي ركعتين بعد الخطبة التي تنوب عن الركعتين.
وفى رواية معوية (6) قوله عليه السلام إذا كان اماما قنت في الركعة الأولى
وان كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع وفى رواية جعفر بن أحمد (8)
من باب (27) حكم من لم يدرك الجمعة قوله عليه السلام وإذا أدركت بعد ما رفع رأسه
فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر وفى رواية الدعائم (9) قوله عليه السلام من أدرك
ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة يضيف إليها ركعة أخرى بعد تسليم الامام
وان فاتته الركعتان معا صلى الظهر أربعا وحده وفى رواية ابن مسلم (2) من باب
(29) انه يجوز للناس ان يصلوا الظهر يوم الجمعة جماعة، قوله عليه السلام يصلون أربعا
إذا لم يكن من يخطب
وفى رواية جعفر بن أحمد (13) من باب (30) عدد النافلة يوم الجمعة، قوله
عليه السلام صليت الفريضة ان كنت مع الامام ركعتين وإن كنت وحدك
فأربع ركعات.
(12)
باب أنه هل يشترط في وجوب الجمعة حضور الإمام عليه السلام
أو المنصوب من قبله أم لا؟
4539 - (1) الجعفريات 43 - باسناده، عن علي عليه السلام، قال:

75
العشيرة - 1 - إذا كان عليهم أمير يقيم الحدود عليهم فقد وجبت عليهم الجمعة والتشريق.
4540 - (2) فقيه 43 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: لا يصلح - 2 -
الحكم ولا الحدود ولا الجمعة الا بامام.
4541 - (3) الصحيفة السجادية 189 - اللهم ان هذا المقام لخلفائك
وأصفيائك ومواضع امنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها وأنت
المقدر لذلك لا يغالب امرك ولا يجاوز المحتوم من تدبيرك كيف شئت وانى شئت
ولما أنت اعلم به غير متهم على خلقك ولا لإرادتك حتى عاد صفوتك وخلفائك مغلوبين
مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدلا وكتابك منبوذا وفرائضك محرفة عن جهات
أشراعك وسنن نبيك متروكة. اللهم العن أعدائهم من الأولين والآخرين ومن رضى
بفعالهم وأشياعهم واتباعهم. اللهم صل على محمد وآل محمد انك حميد مجيد
كصلواتك وبركاتك وتحياتك على أصفيائك إبراهيم وآل إبراهيم وعجل الفرج
والروح والنصرة والتمكين والتأييد لهم الدعاء.
وتقدم في رواية عبد الملك (27) من باب (1) فضل صلاة الجمعة قوله عليه
السلام مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله عليك قال قلت: فكيف اصنع قال قال:
صلوا جماعة يعنى صلاة الجمعة وفى مرسلة يب نحوه وفى رواية زرارة (28)
قوله حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريدان نأتيه فقلت
نغدو عليك فقال: لا انما عنيت عندكم.
وفى أحاديث باب (4) وجوب الجمعة على جميع الناس ما يمكن ان يستدل
ببعضها على الاشتراط وببعضها على عدمه فلا حظ وكذا في أحاديث باب (10)
وجوب الجمعة على سبعة نفر وباب (11) ان الجمعة مع الامام ركعتان وباب (13)



1 - العشرة ك يصح خ
76
اشتراط العدالة في امام الجمعة ما يمكن ان يستدل به على ذلك.
ويأتي في رواية حماد (1) من باب (14) انه إذا اقدم الخليفة مصرا لم يجمع
بالناس أحد غيره، قوله عليه السلام إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس ليس
ذلك لاحد غيره وفى أحاديث باب (17) وجوب الخطبة في الجمعة ما يمكن ان يستفاد
منه ذلك.
وفى رواية سماعة (1) من باب (25) ان الجمعة فيها قنوتان قوله وانما
صلاة الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى بغير امام وحده فهي أربع ركعات وفى
رواية ابن حنظلة (4) قوله قلت لأبي عبد الله عليه السلام القنوت يوم الجمعة فقال أنت
رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى (اي القنوت).
وفى رواية الدعائم (2) من باب (5) اشتراط وجوب العيدين بحضور خمسة
من أبواب العيدين قوله عليه السلام إذا كان القوم خمسة فصاعدا مع امام في مصر فعليهم
ان يجمعوا للجمعة والعيدين - ويحتمل ان يصطاد حكم الباب من باب (31) تجديد
حزن آل محمد صلى الله عليه وآله في الفطر والأضحى.
(13)
باب اشتراط العدالة في امام الجمعة وحكم الاقتداء بالمخالف
4542 - (1) يب 253 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة،
عن حمران قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام ان في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا
الجمعة في وقت فصلوا معهم قال زرارة: قلت له هذا ما لا يكون اتقاك عدو الله اقتدى
به قال حمران كيف اتقاني وانا لم أسأله هو الذي ابتدأني وقال في كتاب على إذا صلوا
الجمعة في وقت فصلوا معهم كيف يكون (في - يب ط) هذا منه تقية قال قلت قد اتقاك
(و - يب ط) هذا ما لا يجوز حتى قضى انا اجتمعنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له

77
حمران أصلحك الله قلت - 1 - هذا الحديث الذي حدثني به ان في كتاب علي عليه السلام
إذا صلوا الجمعة في وقت فصلوا معهم، فقال هذا ما لا يكون عدو الله فاسق لا ينبغي لنا ان
نقتدى به ولا نصلي معه، فقال أبو عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام إذا صلوا
الجمعة في وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين آخرتين
قلت فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم اقتد به، فقال نعم قال فسكت وسكت صاحبي
ورضينا.
4543 - (2) كا 104 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
حديد، عن جميل بن دراج، عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام
جعلت فداك انا نصلي مع هؤلاء يوم الجمعة وهم يصلون في الوقت فكيف نصنع؟
فقال: صلوا معهم فخرج حمران إلى زرارة فقال له قد امرنا ان نصلي معهم بصلاتهم
فقال زرارة ما يكون هذا الا بتأويل فقال له حمران قم حتى تسمع منه قال فدخلنا عليه
فقال له زرارة جعلت فداك ان حمران زعم انك امرتنا ان نصلي معهم فأنكرت ذلك
فقال لنا (انما - خ) كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يصلي معهم الركعتين فإذا فرغوا
قام فأضاف إليهما - 2 - ركعتين.
4544 - (3) كا 104 - يب 329 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ان أناسا رووا عن
أمير المؤمنين عليه السلام انه صلى أربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم
فقال: يا زرارة ان أمير المؤمنين عليه السلام صلى خلف فاسق فلما سلم وانصرف قام
أمير المؤمنين عليه السلام فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهن بتسليم فقال له رجل



1 - حدثت خ ل
2 - إليها خ ل
78
إلى جنبه يا بأحسن صليت أربع ركعات لم تفصل بينهن (بتسليم - كا - يب - خ) فقال (ع)
انها - 1 - أربع ركعات مشبهات فسكت فوالله ما عقل ما قال له.
4545 - (4) يب 323 - احمد، عن علي بن الحكم، عن سيف (بن عميرة -
خ يب ط)، عن أبي بكر الحضرمي، قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام كيف تصنع
يوم الجمعة؟ قال: كيف تصنع أنت؟ قلت اصلى في منزلي ثم اخرج فأصلي معهم،
قال كذلك اصنع انا.
4546 - (5) الدعائم 219 - عن جعفر بن محمد، أنه قال: لا جمعة الا مع
امام عدل تقى.
4547 - (6) وفيه 219 - عن علي عليه السلام أنه قال: لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا
الجمعة الا بامام (عدل - ك).
4548 - (7) وفيه 219 - عن علي بن الحسين عليهما السلام، انه كان يشهد الجمعة
مع أئمة الجور، (تقية - ك) ولا يعتد بها ويصلي الظهر لنفسه.
وتقدم في رواية جابر (7) من باب (4) وجوب الجمعة قوله صلى الله عليه وآله
ومن تركها (اي الجمعة) بعد وفاتي مع امام عادل فلا جمع الله شمله.
وفى رواية ابن مسلم (20) قوله عليه السلام تجب الجمعة على من كان منها
على فرسخين ومعنى ذلك - 2 - إذا كان امام عادل وفى رواية الدعائم (21) قوله تجب
الجمعة على من كان منها على فرسخين إذا كان الامام عدلا.
ويأتي في باب عدم جواز الصلاة خلف المخالف في الاعتقادات من أبواب
الجماعة وباب عدم جواز الصلاة خلف الفاسق وباب انه لا تجوز الصلاة الا خلف
من تثق بدينه ما يدل على ذلك.



1 - انهن - خ يب
2 - يحتمل ان يكون قوله ومعنى ذلك من كلام الشيخ
79
(14)
باب أنه إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار لم يجمع
بالناس أحد غيره
4549 - (1) يب 252 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن رجل، عن علي بن
الحسين الضرير، عن حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال:
إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمع بالناس ليس لاحد ذلك غيره.
(15)
باب أن أول وقت الجمعة زوال الشمس وانه يستحب
اتيانها أول الوقت قبل الركعتين وبيان
وقت العصر يوم الجمعة
4550 - (1) مصباح الشيخ 255 - روى حريز، عن زرارة عن فقيه 83 - مكرر -
أبى جعفر عليه السلام - 1 - أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس، إلى أن
تمضى ساعة، فحافظ (تحافظ - م) عليها فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يسأل
الله (تعالى - م) عبد فيها خيرا الا أعطاه (الله - م)
4551 - (2) الجعفريات 44 - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تنزع - 2 - الشمس من
وسط السماء.



1 - قال أبو جعفر - فقيه
2 - فقيه تنزع - ك
80
4552 - (3) الجعفريات 44 - بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال:
سألت جابر بن عبد الله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة؟ قال:
كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يروح فنروح بنواضحنا.
4553 - (4) يب 248 -
الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله ابن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين
تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل عليه السلام يا محمد
قد زالت الشمس فانزل فصل وانما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة
حتى ينزل الامام.
4554 - (5) ك. 410 - كتاب درست ابن أبي منصور، عن ابن مسكان، عن
محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله
عليه وآله يخطب الناس يوم الجمعة في الظل الأول، فإذا زالت الشمس اتاه جبرئيل فقال
له قد زالت الشمس فصل.
4555 - (6) ك 409 - الشهيد الثاني في رسالة الجمعة عن النبي صلى الله
عليه وآله انه كره الصلاة نصف النهار الا يوم الجمعة وقال: ان جهنم يستجير كل يوم
الا يوم الجمعة. 4556 - (7) الدعائم 170 - روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام عن
أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام، أنه قال: تصلي الجمعة وقت الزوال.
4557 - (8) يب 248 صا 412 - الحسين بن سعيد، عن فضالة عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا صلاة نصف النهار الا يوم الجمعة.
4558 - (9) ك 409 - محمد بن الحسن الصفار، في بصائر الدرجات،
عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان،
عن عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن من الأشياء ضيقة وليس

81
تجرى الا على وجه واحد، منها وقت الجمعة، ليس لوقتها الأحد واحد حين تزول
الشمس الخبر.
4559 - (10) المحاسن 299 - البرقي، عن أبيه، عن علي بن النعمان،
عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الأعلى بن أعين قال سئل علي بن حنظلة ابا عبد الله عليه
السلام عن مسألة وانا حاضر، فأجابه فيها (إلى أن قال عليه السلام) ان من الأشياء أشياء
مضيقة ليس يجرى الا على وجه واحد، منها وقت الجمعة ليس - 1 - وقتها الا حد واحد
حين تزول الشمس.
4560 - (11) ك 409 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس، عن الصادق
عليه السلام قال وقت صلاة الجمعة الساعة التي تزول الشمس، ووقتها في السفر
والحضر واحد، وهو في المضيق وقت واحد حين تزول الشمس.
4561 - (12) مصباح الشيخ 255 - روى إسماعيل بن عبد الخالق، قال:
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن وقت الصلاة، فجعل لكل صلاة وقتين: الا الجمعة
في السفر والحضر فإنه قال: وقتها إذا زالت الشمس وهي فيما سوى الجمعة لكل
صلاة وقتان وقال وإياك ان تصلي قبل الزوال فوالله ما أبالي بعد العصر صليتها أو - 2 -
قبل الزوال.
4562 - (13) ك 409 محمد بن مسعود العياشي، عن جعفر بن أحمد، عن العمركي
ابن علي، عن العبيدي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن علي بن جعفر عن أبي إبراهيم
عليه السلام، قال: لكل صلاة وقتان: (و - ظ) وقت يوم الجمعة زوال الشمس الخبر.
4563 - (14) فقيه 83 - مكرر - 45 - وقال أبو جعفر عليه السلام وقت
صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس: ووقتها في السفر والحضر واحد،
وهو من المضيق، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى - 3 - في سائر الأيام.



(1) لوقتها ظ - لوقتها الا وقت واحد - ئل
2 - أم - خ ل
3 - الأول - خ ل
82
4564 - (15) فقه الرضا عليه السلام 11 - وقت (صلاة - ك) الجمعة زوال
الشمس.
4565 - (16) يب 248 - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان - 1 - عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال: وقت صلاة الجمعة عند الزوال، ووقت العصر يوم
الجمعة، وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ويستحب التكبير - 2 - بها.
4566 - (17) فقيه 84 - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال
: وقت الجمعة زوال الشمس ووقت الصلاة الظهر في السفر زوال الشمس ووقت
العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة.
4567 - (18) كا 117 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد
ابن عيسى، عن ربعي، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى،
عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين
تزول الشمس. يب 248 - الحسين بن سعيد عن حماد، عن ربعي، عن سماعة والحسن
عن زرعة، عن سماعة، قال: قال وقت الظهر وذكر مثله.
4568 - (19) كا 120 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن
الحسن بن شمون، عن عبد الله بن القاسم، عن مسمع أبى سيار قال: سئلت ابا عبد الله
عليه السلام، عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر، فقال عند زوال الشمس وذلك
وقتها يوم الجمعة في غير السفر.
4569 - (20) كا 117 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس
ابن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا زالت
الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة.
4570 - (21) أمالي الشيخ 75 - بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن
زريق قال كان أبو عبد الله عليه السلام ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر



1 - ابن مسكان - خ ل
2 - التبكير - خ ل ط
83
النهار فإذا كان عند زوال الشمس أذن وجلس جلسة ثم أقام وصلى الظهر وكان لا يرى
صلاة عند الزوال يوم الجمعة الا الفريضة ولا يقدم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت
الشمس وكان يقول هي أول صلاة فرضها الله عز وجل على العباد صلاة الظهر يوم
الجمعة مع الزوال. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لكل صلاة أول وآخر لعلة
الشغل - 1 - سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العيدين فإنه
لا يقدم بين يدي ذلك نافلة قال وربما كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار
وبعد ذلك ست ركعات اخر وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل - 2 - الزوال اذن
وصلى ركعتين فما يفرغ الا مع الزوال ثم يقيم للصلاة فيصلى الظهر ويصلي بعد الظهر
أربع ركعات ثم يؤذن ويصلي ركعتين ثم يقيم ويصلي العصر.
4571 - (22) وعن زريق عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا طلع الفجر
فلا نافلة، وإذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة، وذلك أن يوم الجمعة يوم ضيق
وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله يتجهزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت.
4572 - (23) فقه الرضا عليه السلام 11 - لا تصلى يوم الجمعة بعد الزوال
غير الفرضين والنوافل قبلهما أو بعدهما (إلى أن قال) وان صليت نوافلك كلها يوم
الجمعة قبل الزوال أو أخرتها إلى بعد المكتوبة أجزأك وهي ست عشر ركعة وتأخيرها
أفضل من تقديمها وإذا زالت الشمس في يوم الجمعة فلا تصلي الا المكتوبة.
4573 - (24) مصباح الشيخ 254 - روى محمد بن مسلم قال سئلت
ابا عبد الله عليه السلام، عن صلاة الجمعة، فقال: وقتها إذا زالت الشمس، فصل
الركعتين قبل الفريضة وان أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع
الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة.
4574 - (25) وفيه 255 - وروى حريز قال سمعته (اي ابا جعفر عليه السلام)
يقول اما انا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخرت الركعتين إذا



1 - يشغل - خ
2 - قبيل خ -
84
لم أكن صليتهما.
4575 - (26) آخر السرائر 3 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي
نصر البزنطي) قال وحدثني عبد الكريم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت له: أيما أفضل اقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة؟
قال: صلهما بعد الفريضة وذكر أيضا عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سئلته عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة، قال: اما انا فإذا زالت الشمس
بدأت بالفريضة.
4576 - (27) يب 248 - صا 412 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان،
عن ابن مسكان، عن ابن أبي عمير وفضالة، عن حسين، عن ابن أبي عمير قال: حدثني انه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة، قال فقال: اما انا فإذا
زالت الشمس بدأت بالفريضة.
4577 - (28) كا 117 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
خالد، عن القاسم بن عروة عن محمد ابن أبي عمير، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام
عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: نزل بها جبرئيل عليه السلام مضيقة إذا زالت الشمس
فصلها قال: قلت إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها فقال: قال أبو عبد الله عليه
السلام اما انا إذا زالت الشمس لم ابدأ بشئ قبل المكتوبة، قال القاسم وكان ابن
بكير يصلي الركعتين وهو شاك في الزوال فإذا استيقن الزوال بدء بالمكتوبة في
يوم الجمعة.
4578 - (29) آخر السرائر 7 - (نقلا من جامع البزنطي) قال: سئلته عن الزوال
يوم الجمعة ما حده؟ قال: إذا قامت الشمس فصل ركعتين فإذا زالت فصل الفريضة
ساعة تزول فإذا زالت قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة واقض الركعتين
بعد الفريضة. قرب الإسناد 98 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام مثله الا انه اسقط قوله ساعة تزول.

85
المقنع 45 - (في بحث تقديم النوافل وتأخيرها)، قال: وتأخيرها أفضل من
تقديمها في رواية زرارة بن أعين وفى رواية أبى بصير تقديمها من تأخيرها.
4579 - (30) كا 117 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد ابن أبي حمزة عن سفيان بن السمط، قال:
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة؟ فقال، في مثل وقت
الظهر في غير يوم الجمعة.
4580 - (31) فقه الرضا عليه السلام 11 - وقت العصر يوم الجمعة في الحضر
نحو وقت الظهر في غير يوم الجمعة (وقال موضع آخر) واقرن بها (اي بصلاة الجمعة)
صلاة العصر فليس بينهما نافلة في يوم الجمعة.
4581 - (32) ك 409 جعفر بن محمد بن أحمد القمي في كتاب العروس،
عن الصادق عليه السلام، قال: تصلي العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في غير
يوم الجمعة.
4582 - (32) ك 409 - كتاب مثنى بن الوليد الحناط، عن يزيد بن فرقد
قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام صل العصر يوم الجمعة على قدمين بعد الزوال.
وتقدم في ذيل رواية زرارة (15) من باب (2) فرض الصلاة من أبواب فضلها
وفرضها، قوله عليه السلام ووقت العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في سائر الأيام
وفى أحاديث باب (4) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر من أبواب المواقيت
ما يدل بعمومه واطلاقه على أن أول وقت الجمعة زوال الشمس.
وفى رواية إسماعيل (9) من باب (5) تحديد وقت الظهرين بالاقدام قوله عليه
السلام فان وقتها (اي وقت الجمعة) حين تزول الشمس وفى رواية الأعرج (10)
نحوه وفى ذيل رواية ابن حازم (11) قوله عليه السلام صل العصر يوم الجمعة على
ستة اقدام.
وفى رواية فضيل (1) من باب (22) ان الصلاة مما وسع فيه قوله عليه

86
السلام: والجمعة مما ضيق فيها فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ووقت العصر فيها وقت
الظهر في غيرها وفى رواية زرارة (2) قوله عليه السلام: فان صلاة الجمعة من الامر
المضيق انما لها وقت واحد حين تزول ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر
الأيام وفى رواية زرارة (3) قوله: يقدم (اي وقت الصلاة) مرة ويؤخر مرة الا
الجمعة، فإنما هو وقت واحد.
وفى رواية أبى بصير (14) قوله دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في يوم
الجمعة وقد صليت الجمعة والعصر (إلى أن قال) عليه السلام ما اغتسلت بعد ولا صليت
فقلت له قد صلينا الظهر والعصر جميعا قال عليه السلام: لا بأس وفى رواية ابن
عجلان (1) من باب (27) عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت قوله عليه السلام: إذا
كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين، فإذا استيقنت فصل الفريضة وفى رواية
عمار (1) من باب (32) ان من تلبس بنافلة الظهرين ولو بركعة أتمها قوله عليه السلام:
وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف.
وفى الرضوي (14) من باب (46) جواز التطوع قبل الفريضة قوله عليه
السلام اعلم أن ثلث إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبدأ بهن ولا تصلي بين أيديهن
(فعد منها صلاة يوم الجمعة).
وفى رواية ابن خالد (4) من باب (29) جواز التعويل على أذان الثقة من
أبواب الأذان قوله: انى أخاف ان نكون نصلي الجمعة قبل أن تزول الشمس فقال
عليه السلام اما ذاك على المؤذنين وفى رواية زرارة (23) من باب (4) وجوب
الجمعة قوله وكان رسول الله صلى الله عليه وآله انما يصلي صلى الله عليه وآله العصر
(يوم الجمعة) في وقت الظهر في سائر الأيام.
ويأتي في رواية ابن مسلم (21) من باب (19) ما ينبغي للناس حين يخطبهم
الامام قوله عليه السلام يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب وفى رواية
زرارة (3) من باب (24) حكم الجهر بالقراءة يوم الجمعة قوله عليه السلام وقت

87
الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس وفى أحاديث باب (30) عدد النافلة يوم الجمعة
ما يناسب ذلك فلا حظ وفى رواية دعائم (2) ومعوية (3) من باب (37) الساعة التي
يستجاب الدعاء فيها يوم الجمعة، ما يستفاد منه انه إذا زاغت الشمس يدخل وقت
صلاة الجمعة.
(16)
باب استحباب الدعاء بالمأثور في يوم الجمعة
والعيدين حين التهيؤ للخروج
4583 - (1) يب 294 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن
الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر
عليه السلام قال: ادع في العيدين ويوم الجمعة إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء (تقول
- خ): اللهم من تهيأ وتعبأ واعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وطلب نائله
وجوائزه وفواضله ونوافله فإليك يا سيدي وفادتي وتهيأتي وتعبأتي واعدادي
واستعدادي رجاء رفدك وجوائزك ونوافلك فلا تخيب اليوم رجائي، يامن لا يخيب
عليه سائل ولا ينقصه نائل، فانى لم آتك اليوم بعمل صالح قدمته ولا شفاعة مخلوق
رجوته، ولكن اتيتك مقرا بالظلم والإساءة، لا حجة لي ولا عذر، فأسئلك يا رب ان
تعطيني مسألتي وتقلبني برغبتي ولا تردني مجبوها ولا خائبا يا عظيم يا عظيم يا عظيم،
أرجوك للعظيم، أسئلك يا عظيم ان تغفر لي العظيم، لا اله الا أنت، اللهم صل على محمد وآل محمد، وارزقني خير هذا اليوم الذي شرفته وعظمته وتغسلني فيه من
جميع ذنوبي وخطاياي وزدني من فضلك انك أنت الوهاب.

88
(17)
باب وجوب الخطبة في الجمعة قبل الصلاة وعلته
4584 - (1) المعتبر 203 - من طريق الأصحاب ما رواه البزنطي في جامعه،
عن داود بن الحصين عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا جمعة
الا بخطبة، وانما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.
4585 - (2) كا 617 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن يب
251 - علي بن مهزيار، عن عثمان بن عيسى، عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام
قال: سئلته عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الصلاة أو بعد (ها - يب)؟
فقال: قبل الصلاة (يخطب - كا) ثم يصلي.
4586 - (3) فقيه 88 - قال أبو عبد الله عليه السلام: أول من قدم الخطبة على
الصلاة يوم الجمعة - 1 - عثمان، لأنه كان إذا صلى لا - 2 - يقف الناس على خطبته
وتفرقوا وقالوا ما نصنع بمواعظه وهو لا يتعظ بها، وقد أحدث ما أحدث، فلما رأى
ذلك قدم الخطبتين على الصلاة.
4587 - (4) العلل 98 - العيون 257 - بالاسناد المتقدم في باب فرض
الصلاة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام، في حديث العلل، فان
قال - 3 - فلم جعلت الخطبة؟ قيل لان الجمعة مشهد عام، فأراد أن يكون (للأمير
سبب إلى موعظتهم - 4 -) وترغيبهم في الطاعة وترهيبهم من المعصية (وفعلهم - علل)
وتوفيفهم - 5 - على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم ويخبرهم بما ورد عليهم - 6 -



1 - يوم العيد - خ ل
2 - لم - خ ل
3 - قيل - خ ل
4 - للامام سبعا لموعظتهم - العيون
5 - توفيقهم - خ ل
6 - عليه - عيون
89
من الأوقات ومن الأحوال - 1 - التي لهم فيها المضرة والمنفعة (ولا يكون الصابر في
الصلاة منفصلا وليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في غير يوم الجمعة - العلل).
فان قال فلم جعلت خطبتين قيل لان يكون واحدة (للثناء والتحميد والتقديس
- 2 -) لله عز وجل، والأخرى للحوائج والاعذار والانذار والدعاء ولما يريد أن يعلمهم
من امره ونهيه بما فيه الصلاح والفساد.
فان قال (قيل - علل): فلم جعلت الخطبة (في - علل) يوم الجمعة في أول - 3 -
الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة، قيل: لان الجمعة امر دائم (ويكون في الشهور
والسنة كثير - 4 -) فإذا كثر ذلك على الناس ملوا وتركوا ولم يقيموا عليه وتفرقوا
عنه، فجعلت قبل الصلاة ليحتبسوا - 5 - على الصلاة ولا يتفرقوا ولا يذهبوا واما
العيدان فإنما هو في السنة مرتان وهو أعظم من الجمعة والزحام فيه أكثر والناس فيه
ارغب، فان تفرق بعض الناس بقي عامتهم، وليس هو بكثير - 6 - فيملوا - 7 - ويستخفوا
به الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يبتدء بالخطبتين يوم الجمعة
قبل الصلاة.
وتقدم في رواية زرارة (15) من باب (2) فرض الصلاة من أبواب فضلها و
فرضها قوله عليه السلام انما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي يوم الجمعة للمقيم؟
لمكان الخطبتين وفى رواية ابن مسلم (1) من باب انه يشترط في صحة الجمعتين أن لا
يكون بينهما أقل من ثلاثة أميال من أبواب صلاة الجمعة قوله عليه السلام وليس
تكون جمعة الا بخطبة وفى رواية جعفر بن أحمد (3) مثله.



1 - من الآفات ومن الأحوال - علل - من الآفاق - ئل
2 - للتمجيد والتقديس - علل
3 - قبل - عيون
4 - تكون في الشهر مرارا وفى السنة كثيرا - عيون
5 - ليحبسوا - علل
6 - كثيرا علل
7 - فيميلوا - العيون
90
وفى رواية ابن يزيد (2) من باب (10) وجوب الجمعة على سبعة نفر من
المسلمين. قوله عليه السلام: وليقعد قعدة بين الخطبتين وفى رواية زرارة (5) قوله
لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة وفى رواية زرارة (6)
قوله عليه السلام: فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا، أمهم بعضهم وخطبهم وفى رواية
سماعة (2) من باب (11) ان الجمعة مع الامام ركعتان، قوله عليه السلام اما مع الامام
فركعتان (إلى أن قال) يعنى إذا كان امام يخطب وفى رواية ابن شاذان (4) قوله و
منها (اي من علة جعل الجمعة ركعتين) ان الامام يحبسهم للخطبة.
وفى مرسلة فقيه (5) قوله عليه السلام انما وضعت الركعتان اللتان أضافهما
النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين وفى رواية زرارة (6)
مثله وفى رواية الدعائم (7) قوله عليه السلام وانما جعلت الخطبة عوضا عن الركعتين
وفى الرضوي (8) قوله عليه السلام فإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين
ويلاحظ إشارات هذا الباب فان فيها أيضا ما بدل على وجوب الخطبة في الجمعة.
وفى رواية ابن سنان (4) من باب (15) ان أول وقت الجمعة زوال الشمس
قوله كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك و
يخطب في الظل الأول، فيقول جبرئيل يا محمد قد زالت الشمس، فانزل فصل: و
انما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام.
ويأتي في أحاديث باب (19) ما ينبغي للناس حين يخطبهم الامام وباب (20)
ما ينبغي للامام الذي يخطب ما يستفاد منه ان الامام يخطب في الجمعة وفى رواية
الجعفريات (7) من هذا الباب قوله كان صلى الله عليه وآله يخطب خطبتين وفى رواية
الدعائم (9) قوله عليه السلام فإذا فرغوا من الأذان قام (الامام) فخطب ووعظ ثم
جلس جلسة خفيفة ثم قام فخطب خطبة أخرى وفى مرسلة العوالي (1) من باب (21)
جواز تكلم الخطيب بين الخطبة ما يستفاد منه ان في الجمعة خطبة.

91
وفى رواية ابن مسلم (6) من باب (24) حكم الجهر بالقراءة يوم الجمعة قوله
عليه السلام صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وفى رواية جميل (8) و
ابن مسلم (9) قوله عليه السلام انما يجهر إذا كانت خطبة وفى رواية الحلبي (1) من
باب (27) حكم من لم يدرك الجمعة قوله سئلت ابا عبد الله عليه السلام عمن لم يدرك
الخطبة يوم الجمعة قال يصلي ركعتين.
وفى رواية جعفر بن أحمد (8) قوله عليه السلام لا يعتبر بما فاته من سماع
الخطبتين مكان الركعتين وفى رواية ابن سنان (10) قوله عليه السلام الجمعة لا تكون
الا لمن أدرك الخطبتين.
وفى رواية ابن سنان (1) من باب (37) الساعة التي تستجاب فيها الدعاء يوم
الجمعة قوله عليه السلام: الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ
الامام من الخطبة إلى أن يستوى الناس في الصفوف وفى رواية عبد الله (4) قوله
عليه السلام ما من مؤمن مشى بقدميه إلى الجمعة الا خفف الله عليه أهوال يوم القيمة
بعد ما يخطب الامام.
وفى رواية أبو الفتوح (11) قوله عليه السلام انها (اي ساعة استجابة الدعاء)
الساعة التي فرغ الامام من الخطبة.
وفى رواية الدعائم (11) من باب (15) كيفية صلاة العيدين من أبوابها قوله
عليه السلام ويبدء الامام فيهما بالصلاة قبل الخطبة خلاف الجمعة وفى أحاديث باب
(27) اجتماع العيد والجمعة من أبواب صلاة العيد ما يستفاد منه: ان في الجمعة خطبة.
(18)
باب انه يستحب للامام إذا صعد المنبر واستقبل الناس ان
يسلم ويقعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون
4558 - (1) يب 323 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،

92
عن الحسن بن علي بن يوسف، عن معاذ بن ثابت، عن عمرو بن جميع رفعه عن علي
عليه السلام، قال: من السنة إذا صعد الامام المنبر، ان يسلم إذا استقبل الناس.
الدعائم 220 - عن علي عليه السلام، انه كان إذا صعد المنير سلم على الناس.
4589 - (2) يب 323 - محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام،
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ
المؤذنون.
وتقدم في رواية السائب (2) من باب (16) ان أذان الثالث يوم الجمعة بدعة
من أبواب الأذان، قوله إذا جلس صلى الله عليه وآله على المنبر اذن (بلال) على باب
المسجد وفى رواية أبى الفتوح مثله.
ويأتي في رواية ابن مسلم (21) من الباب التالي قوله عليه السلام يخرج
الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب.
(19)
باب ما ينبغي للناس حين يخطبهم الامام في الجمعة
والعيدين وما لا ينبغي وحكم الصلاة والامام يخطب
4590 - (1) كا 118 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل واعظ قبلة يعنى: إذا
خطب الامام الناس يوم الجمعة، ينبغي للناس ان يستقبلوه.
4591 - (2) فقيه 57 - 86 - قال النبي صلى الله عليه وآله كل واعظ قبلة وكل
موعوظ قبلة للواعظ، يعنى: في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء (في الخطبة
يستقبلهم الامام ويستقبلونه حتى يفرغ من خطبته - فقيه 57).

93
4592 - (3) الدعائم 223 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
يستقبل الناس الامام إذا خطب يوم العيد وينصتون.
4593 - (4) الجعفريات 194 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل واعظ قبلة ك 425 - نوادر الراوندي
بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام مثله.
4594 - (5) قرب الإسناد 98 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام، قال: سئلته عن القعود في العيدين والجمعة والامام يخطب
كيف اصنع استقبل الامام أو استقبل القبلة؟ قال: استقبل الامام. ئل 466 - على
ابن جعفر في كتابه مثله.
4595 - (6) الدعائم 220 - عن علي عليه السلام أنه قال: يستقبل الناس
الامام (عند الخطبة - ك) بوجوههم ويصغون اليه.
4596 - (7) ك 426 - الشهيد الثاني في رسالة الجمعة روى عن النبي صلى الله
عليه وآله النهى عن الاحتباء وقت الخطبة.
4597 - (8) 84 - قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا كلام والامام يخطب،
ولا التفات الا كما يحل في الصلاة، وانما جعلت ركعتين: من أجل الخطبتين
(و - خ) جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين، فهي صلاة حتى ينزل الامام. المقنع
45 - مرسلا مثله إلا أنه قال: والامام يخطب يوم الجمعة.
4598 - (9) الدعائم 220 - عن علي عليه السلام أنه قال: لا كلام والامام
يخطب ولا التفات الا كما يحل في الصلاة.
4599 - (10) الدعائم 220 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
إذا قام الامام يخطب، فقد وجب على الناس الصمت.
4600 - (11) فقيه 358 - بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند طلوع
الشمس عن علي عليه السلام في حديث المناهي، ونهى صلى الله عليه وآله عن

94
الكلام يوم الجمعة والامام، فمن فعل ذلك فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له.
ك 409 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس عن الصادق عليه السلام قال: نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكلام يوم الجمعة وذكر مثله.
4601 - (12) ك 409 - الشهيد الثاني في رسالة الجمعة عن النبي صلى الله
عليه وآله، أنه قال: من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب، فهو كالحمار يحمل أسفارا
والذي يقول: له أنصت لا جمعة له.
4602 - (13) فقه الرضا عليه السلام 11 - قال أمير المؤمنين عليه السلام
لا كلام والامام يخطب (يوم الجمعة) ولا الالتفات.
4603 - (14) قرب الإسناد 70 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري
وهب بن وهب القرشي، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام، قال: يكره الكلام
يوم الجمعة والامام يخطب، وفى الفطر والأضحى وفى الاستسقاء.
4604 - (15) قرب الإسناد 69 - بهذا الاسناد عن جعفر عن أبيه، ان عليا
عليه السلام كان يكره رد السلام والامام يخطب.
4605 - (16) كا 117 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يب 250 -
الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العلا يب 251 - الحسين بن سعيد، عن
فضالة بن أيوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
إذا خطب الامام يوم الجمعة، فلا ينبغي لاحد ان يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته، فإذا
فرغ (الامام - كا يب 250) من الخطبتين - 1 - تكلم ما بينه وبين ان تقام الصلاة، فان
سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه.
4607 - (18) الدعائم 220 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال لا كلام



1 - خطبته - يب
95
حتى يفرغ الامام من الخطبة، فإذا فرغ منها يتكلم ما بينه وبين افتتاح الصلاة.
4608 - (19) قرب الإسناد 17 - حدثنا أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال علي عليه السلام الناس على ثلث منازل في
الجمعة: رجل أتى الجمعة قبل أن يخرج الامام وشهدها بانصات وسكون، فان ذلك كفارة
(من - ئل) الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام ان الله تبارك وتعالى يقول: " من جاء بالحسنة
فله عشر أمثالها " ورجل شهدها بقلق ولغط فذلك حظه، ورجل اتاها والامام يخطب
فقام يصلي - 1 - فقد خالف السنة وهو يسأل الله فإن شاء أعطاه - 2 - وان شاء حرمه
أمالي ابن الشيخ 274 - حدثنا الشيخ السعيد الامام المفيد أبو على الحسن بن محمد
ابن الحسن بن علي الطوسي، قال: أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن
ابن علي الطوسي، قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري، قال: أخبرنا
أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، قال، حدثنا أحمد بن هارون
الفامي أمالي الصدوق 233 - حدثنا أحمد بن هارون الفامي (رض)، قال حدثنا
محمد بن جعفر بن بطة قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن سعد - 3 - عن بكر بن محمد،
عن الصادق جعفر بن محمد (عن أبيه - أمالي الصدوق) عن آبائه، قال: قال أمير المؤمنين
عليه السلام، الناس في الجمعة على ثلاثة منازل وذكر نحوه إلا أنه قال شهدها بلغط
(وملق - أمالي الصدوق) وقلق.
4609 - (20) الدعائم 219 - عن علي عليه السلام أنه قال: الناس في اتيان الجمعة
ثلاثة: رجل حضر الجمعة باللغو والمراء فذلك حظه منها، ورجل جاء والامام
يخطب فصلى فإن شاء الله أعطاه وان شاء حرمه، ورجل حضر قبل خروج الامام



1 - فصلى - خ ل
2 - آتاه - خ
3 - سعيد - أمالي ابن الشيخ
96
فصلى ما قضى له، ثم جلس بانصات وسكون حتى يخرج الامام إلى أن قضيت الصلاة
وهي له كفارة ما بينها وبين الجمعة التي تليها، وزيادة ثلاثة أيام، وذلك لان الله تعالى
يقول: " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ".
4610 - (21) كا 118 - يب 322 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه، عن حماد،
(بن عيسى - كا) عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سئلته عن الجمعة. فقال، باذان
وإقامة، يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر، فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الامام
على المنبر ثم يقعد الامام على المنبر قدر ما يقرء قل هو الله أحد، ثم يقوم فيفتتح خطبته
ثم ينزل فيصلى بالناس، ثم يقرء بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفى الثانية بالمنافقين.
4611 - (22) قرب الإسناد 97 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام قال: سئلته عن الامام إذا خرج يوم الجمعة هل يقطع خروجه
الصلاة أو يصلي الناس وهو يخطب؟ قال: لا تصلح الصلاة والامام يخطب، الا ان يكون قد
صلى ركعة، فيضيف إليها ركعة أخرى ولا يصلي حتى يفرغ الامام من خطبته.
4612 - (23) الجعفريات 43 - بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
جده عليهم السلام قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله قائما يخطب يوم الجمعة،
وكانت سوقا يقال لها البطحاء، وكانت بنو سليم تجلب إليها السبى والخيل والغنم، وكانت
الأنصار إذا تزوجوا ضربوا بالكبر والمزمار: وإذا سمعوا ذلك خرج الناس إليهم،
وتركوا رسول الله صلى الله عليه وآله قائما، فعيرهم الله عز وجل بذلك، فانزل الله
تعالى: " وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو
ومن التجارة والله خير الرازقين "
4613 - (24) ك 410 - ابن شهرآشوب في المناقب عن ابن عباس في قوله
تعالى: " وإذا رأوا تجارة " الآية، ان دحية الكلبي جاء يوم الجمعة من الشام بالمسيرة
عند أحجار الزيت، ثم ضرب بالطبول ليؤذن الناس بقدومه، فتفرق الناس اليه الا

97
على والحسن والحسين وفاطمة عليهم السلام وسلمان وأبو ذر والمقداد وصهيب،
وتركوا النبي صلى الله عليه وآله قائما يخطب على المنبر، فقال النبي صلى الله عليه
وآله لقد نظر الله يوم الجمعة إلى مسجدي، فلو لا الفئة الذين جلسوا في مسجدي
لانضرمت المدينة على أهلها نارا، وحصبوا بالحجارة كقوم لوط ونزل فيهم " رجال
لا تلهيهم تجارة " الآية.
وتقدم في رواية الشهيد (9) من باب (1) فضل صلاة الجمعة، قوله عليه السلام:
ودنا مع الامام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة وفى رواية ابن أبي
جمهور (10) نحوه وفى رواية الراوندي (2) من باب (2) انه يستحب للرجل يوم الجمعة
والعيد ان يغتسل، قوله عليه السلام: من اغتسل يوم الجمعة (إلى أن قال) ثم أنصت
إلى الخطبة كان كفارة ما بينها وبين الجمعة التي قبلها وزيادة ثلاثة أيام وفى رواية
سلمان (5) قوله صلى الله عليه وآله وإذا حضر الامام أصغى اليه، غفر الله ذنبه وفى
حديث وصية النبي (31) من باب (4) وجوب الجمعة على جميع الناس، قوله:
صلى الله عليه وآله ولا تسمع (النساء) الخطبة.
وفى رواية الدعائم (6) من باب (11) ان الجمعة مع الامام ركعتان، قوله عليه
السلام: فهي كالصلاة لا يحل فيها الا ما يحل في الصلاة.
ويأتي في رواية ابن مسلم (15) من الباب التالي، قوله عليه السلام: ثم
يرفعون أيديهم فيسألون الله حوائجهم كلها، حتى إذا فرغ (الامام) من ذلك (اي من
الدعاء والخطبة).
وفى رواية الدعائم (11) من باب (11) وقت الخروج إلى صلاة العيد، قوله
انه: كان عليه السلام يمشي في خمس مواطن حافيا ويعلق نعليه بيده اليسرى وكان
يقول: انها مواطن لله فأحب ان أكون فيها حافيا يوم الفطر ويوم النحر ويوم الجمعة.

98
(20)
باب ما ينبغي للامام الذي يخطب الناس أو يجب عليه
وكيفية الخطبتين وبيان الخطب المأثورة
4614 - (1) كا 117 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وأحمد بن
محمد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة. يب 322 - الحسين بن سعيد،
عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ينبغي للامام الذي
يخطب الناس - 1 - يوم الجمعة ان يلبس عمامة في الشتاء والصيف، ويتردى ببرد
يمنى، أو عدني ويخطب وهو قائم، يحمد الله ويثنى عليه، ثم يوصى بتقوى الله
و - 2 - يقرء سورة من القران صغيرة - 3 - ثم يجلس ثم يقوم، فيحمد الله ويثنى عليه ويصلي
على محمد صلى الله عليه وآله أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات،
فإذا فرغ من هذا أقام - 4 - المؤذن، فصلى بالناس ركعتين، يقرأ في الأولى بسورة
الجمعة وفى الثانية بسورة المنافقين ك 410 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب
العروس عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلى قوله وهو قائم الا ان فيه ببرد يمنية
أو عبرى.
4615 - (2) الدعائم 220 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
فينبغي للامام يوم الجمعة ان يتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويعتم.
4616 - (3) ك 410 - الشهيد الثاني في رسالة الجمعة عن رسول الله صلى الله
عليه وآله أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة.



1 - بالناس - يب
2 - ثم يقرء - يب
3 - قصيرة - يب
4 - قام المؤذن فأقام - يب
99
4617 - (4) ك 410 - عوالي اللئالي عن جابر بن سمرة قال: ما رأيت
رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الا وهو قائم فمن حدثك انه خطب وهو جالس فكذبه.
4618 - (5) وروى ان ابن مسعود سئل هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يخطب وهو جالس، فقال اما تقرأ وتركوك قائما.
4619 - (6) تفسير علي بن إبراهيم 679 - أخبرنا أحمد بن إدريس، قال:
حدثنا أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي
بصير انه سئل عن الجمعة كيف يخطب الامام؟ قال: يخطب قائما، ان الله يقول
وتركوك قائما.
4620 - (7) الجعفريات 43 - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
عن جده عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب خطبتين، ثم يجلس ثم يقوم.
4621 - (8) يب 251 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن
وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، ان أول من خطب وهو جالس معاوية، و
استأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه، وكان يخطب خطبة وهو جالس و
خطبة وهو قائم، ثم يجلس بينهما، ثم قال الخطبة وهو قائم خطبتان: يجلس بينهما
جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين.
4622 - (9) الدعائم 220 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال:
يبتدء بالخطبتين يوم الجمعة قبل الصلاة، وإذا صعد الامام المنبر جلس واذن
المؤذنون بين يديه، فإذا فرغوا من الأذان قام فخطب فوعظ، ثم جلس جلسة خفيفة
ثم قام فخطب خطبة أخرى يدعو فيها، ثم أقام المؤذنون ونزل فصلى الجمعة ركعتين
يجهر فيها بالقراءة.
4623 - (10) مجمع البيان (سورة جمعة): فاما أول جمعة جمعها رسول الله

100
صلى الله عليه وآله بأصحابه، فقيل انه قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مهاجرا حتى
نزل قبا على (بنى - ك) عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من
شهر ربيع الأول حين الضحى، فأقام بقبا يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس،
وأسس مسجد هم، ثم خرج من بين أظهرهم يوم الجمعة عامدا المدينة، فأدركته
صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن وادلهم وقد اتخذ اليوم في ذلك الموضع
مسجدا، وكانت هذه الجمعة أول جمعة جمعها رسول الله صلى الله عليه وآله في
الاسلام. فخطب في هذه الجمعة وهي أول خطبة خطبها بالمدينة فيما قيل، فقال
صلى الله عليه وآله:
الحمد الله (الذي - ك) احمده واستعينه واستغفره واستهديه وأؤمن به ولا أكفره
وأعادى من يكفره واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده
ورسوله، أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل، وقلة من العلم و
ضلالة من الناس، وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الاجل، من يطع الله
ورسوله، فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى - 1 - وفرط وضل ضلالا بعيدا.
أوصيكم بتقوى الله، فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم ان يحضه على الآخرة
وان يأمره بتقوى الله، فاحذروا ما حذركم الله من نفسه، وان تقوى الله لمن عمل به
على وجل ومخافة من ربه، عون صدق على ما تبغون من امر الآخرة ومن يصلح
الذي بينه وبين الله من امره في السر والعلانية لا ينوى بذلك الا وجه الله يكن له ذكرا
في عاجل امره وذخرا فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم وما كان من سوى
ذلك " يود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤف بالعباد " والذي
صدق قوله ونجز وعده لا خلف لذلك، فإنه يقول " ما يبدل القول لدى وما انا بظلام
للعبيد "، فاتقوا الله في عاجل امركم وآجله في السر والعلانية فإنه " من يتق الله يكفر



1 - غفل - خ ل
101
عنه سيآته ويعظم له اجرا " ومن يتق الله (له نفسه - 1 -) فقد فاز فوزا عظيما وان تقوى الله
توقى مقته وتوقى عقوبته وتوقى سخطه وان تقوى الله تبيض الوجوه وترضى الرب
وترفع الدرجة خذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله فقد علمكم الله كتابه ونهج
لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين فأحسنوا كما أحسن الله إليكم وعادوا
أعدائه وجاهدوا في (سبيل خ) الله حق جهاده هو اجتباكم وسماكم المسلمين، " ليهلك
من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة "، ولا حول ولا قوة الا بالله، فأكثروا ذكر الله
واعملوا لما بعد اليوم، فإنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الناس،
ذلك بان الله يقضى على الناس ولا يقضون عليه، ويملك من الناس ولا يملكون منه،
الله أكبر (ولا حول - ك) ولا قوة الا بالله العلى العظيم فلذلك صارت الخطبة شرطا في
انعقاد الجمعة.
4624 - (11) فقيه 86 - خطب أمير المؤمنين عليه السلام في (يوم - خ)
الجمعة فقال الحمد الله الولي الحميد، الحكيم المجيد، الفعال لما يريد، علام الغيوب
وخالق الخلق ومنزل القطر ومدبر امر الدنيا والآخرة، ووارث السماوات والأرض،
الذي عظم شأنه فلا شئ مثله، تواضع كل شئ لعظمته وذل كل شئ لعزته و
استسلم كل شئ لقدرته وقر كل شئ قراره لهيبته وخضع كل شئ لملكته و
ربوبيته، الذي يمسك السماء ان تقع على الأرض الا باذنه، وان تقوم الساعة - 2 - الا
بامره، وان يحدث في السماوات والأرض شئ الا بعلمه، نحمده على ما كان، و
نستعينه من امرنا على ما يكون، ونستغفره، ونستهديه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له، ملك الملوك وسيد السادات وجبار الأرض والسماوات، القهار الكبير



1 - ليس (قوله - له نفسه) في المستدرك والظاهر أنه لم تكن في النسخة التي كانت عنده
وهو الصحيح.
2 - السماء - خ ل
102
المتعال، ذو الجلال والاكرام، ديان يوم الدين، رب آبائنا الأولين، ونشهد ان
محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق داعيا إلى الحق، وشاهدا على الخلق، فبلغ
رسالات ربه كما امره، لا متعديا ولا مقصرا وجاهد في الله أعدائه، لا وانيا ولا ناكلا،
ونصح له في عباده صابرا محتسبا، فقبضه الله اليه، وقد رضى عمله وتقبل سعيه وغفر ذنبه
صلى الله عليه وآله.
أوصيكم عباد الله بتقوى الله واغتنام ما استطعتم عملا به من طاعته في هذه الأيام
الخالية، والرفض لهذه الدنيا التاركة لكم، وإن لم تكونوا تحبون تركها والمبلية
لكم وان كنتم تحبون تجديدها، فإنما مثلكم ومثلها كركب سلكوا سبيلا، فكأن
قد قطعوه، وافضوا إلى علم، فكأن قد بلغوه وكم عسى المجرى إلى الغاية ان يجرى
إليها حتى يبلغها، وكم عسى ان يكون بقاء من له يوم لا يعدوه وطالب حثيث في الدنيا
يحدوه حتى يفارقها، فلا تتنافسوا في عز الدنيا وفخرها، ولا تعجبوا بزينتها ونعيمها
ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها، فان عز الدنيا وفخرها إلى انقطاع وان زينتها
ونعيمها إلى زوال وان ضرها - 1 - وبؤسها إلى نفاد، وكل مدة منها إلى منتهى، وكل
حي منها إلى فناء وبلاء أوليس لكم في آثار الأولين وفى آبائكم الماضين معتبر - 2 -
وتبصرة ان كنتم تعقلون.
الم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون، والى الخلف الباقين منكم لا يبقون - 3 -
قال الله تبارك وتعالى: " وحرام على قرية أهلكناها انهم لا يرجعون " وقال: " كل نفس
ذائقة الموت وانما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة
فقد فاز وما الحياة الدنيا الامتاع الغرور " أولستم ترون إلى اهل الدنيا وهم يصبحون
ويمسون على أحوال شتى: فميت يبلى وآخر يعزى - 4 - وصريع - 5 - يتلوى، و



1 - ضرائها - خ ل
2 - عبرة - خ ل
3 - لا يقفون - خ ل
4 - يبكى وآخر معزى - خ ل
5 - ومريض - خ ل
103
عائد ومعود وآخر بنفسه يجود، وطالب الدنيا والموت يطلبه وغافل وليس بمغفول
عنه وعلى اثر الماضين يمضى الباقي - 1 - والحمد لله رب العالمين، رب السماوات
السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم، الذي يبقى ويفنى ما سواه واليه
يؤل الخلق ويرجع الامر.
ألا إن هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيدا، وهو سيد أيامكم وأفضل أعيادكم و
قد امركم الله في كتابه بالسعي فيه إلى ذكره، فلتعظم رغبتكم، ولتخلص نيتكم
فيه، وأكثروا فيه التضرع والدعاء ومسألة الرحمة والغفران، فان الله عز وجل يستجيب
لكل - 2 - من - 3 - دعاه ويورد النار من عصاه، وكل مستكبر عن عبادته قال الله عز وجل
" ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين "
وفيه ساعة مباركة لا يسأل الله عبد مؤمن فيها شيئا الا أعطاه، والجمعة واجبة على كل
مؤمن الا على الصبى والمريض والمجنون (والشيخ الكبير - خ) والأعمى والمسافر و
المرأة والعبد (و - خ) المملوك ومن كان على رأس فرسخين غفر الله لنا - 4 - ولكم سالف
ذنوبنا فيما خلا من اعمارنا، وعصمنا وإياكم من اقتراف الآثام بقية أيام دهرنا ان أحسن
الحديث وأبلغ المواعظ كتاب الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو
الفتاح العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يبدء بعد الحمد بقل هو الله أحد، أو بقل
يا ايها الكافرون، أو بإذا زلزلت الأرض زلزالها، أو بألهاكم التكاثر، أو بالعصر، وكان مما
يدوم عليه قل هو الله أحد، ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيقول: الحمد الله نحمده و
نستعينه، ونؤمن به، نتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا
عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وآله ومغفرته ورضوانه، اللهم صل على



1 - الباقين - خ ل
2 - لكم - خ ل
3 - مؤمن خ - ل
4 - لي - خ ل
104
محمد عبدك ورسولك ونبيك صلاة نامية - 1 - زاكية ترفع بها درجته وتبين بها فضله
وصل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت و
ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد.
اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، ويجحدون آياتك،
ويكذبون رسلك، اللهم خالف بين كلمتهم والق الرعب في قلوبهم، وانزل عليهم
رجزك - 2 - ونقمتك وبأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم انصر جيوش
المسلمين وسراياهم ومرابطيهم في مشارق الأرض ومغاربها انك على كل شئ قدير.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اجعل التقوى
زادهم، والايمان والحكمة - 3 - في قلوبهم وأوزعهم ان يشكروا نعمتك التي أنعمت
عليهم، وان يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه اله الحق وخالق الخلق، اللهم اغفر
لمن توفى من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولمن هو لا حق
بهم من بعدهم منهم انك أنت العزيز الحكيم، " ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء
ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون " اذكروا الله
يذكركم، فإنه ذاكر لمن ذكره واسألوا الله من رحمته وفضله فإنه لا يخيب عليه داع
دعاه " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ".
4625 - (12) مصباح الشيخ 266 - روى زيد بن وهب قال خطب أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يوم الجمعة، فقال الحمد لله الولي الحميد الحكيم
المجيد، الفعال لما يريد، علام الغيوب، وستار العيوب، خالق الخلق، ومنزل
القطر، ومدبر الامر - 4 - رب السماء والأرض والدنيا والآخرة وارث - 5 - العالمين
وخير الفاتحين الذي من عظم شأنه انه لا شئ مثله تواضع كل شئ لعظمته، وذل



1 - تامة - خ ل
2 - زجرك - خ ل
3 - والحكم - خ ل
4 - الأمور - خ ل 5
- ورب - خ
105
كل شئ لعزته، واستسلم كل شئ لقدرته، وقر كل شئ قراره لهيبته، وخضع
كل شئ من خلقه، لملكه وربوبيته الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض الا باذنه
وان - 1 - تقوم الساعة، ويحدث شئ الا بعلمه.
نحمده على ما كان. ونستعينه من امرنا على ما يكون، ونستغفره ونستهديه،
واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ملك الملوك وسيد السادات وجبار السماوات
والأرض، الواحد القهار الكبير المتعال، ذو الجلال والاكرام، ديان يوم الدين و
ربنا ورب آبائنا الأولين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، أرسله داعيا إلى الحق
وشاهدا على الخلق فبلغ رسالات ربه كما امره لا متعديا ولا مقصرا وجاهد في الله
أعدائه لا وانيا ولا ناكلا ونصح له في عباده صابرا محتسبا وقبضه الله اليه، وقد رضى
عمله وتقبل سعيه، وغفر ذنبه صلى الله عليه وآله.
أوصيكم عباد الله بتقوى الله، واغتنام طاعته ما استطعتم في هذه الأيام الخالية
الفانية، واعداد العمل الصالح لجليل ما يشفى به عليكم الموت في - 2 - امركم بالرفض
لهذه الدنيا التاركة لكم، الزائلة عنكم وإن لم تكونوا تحبون تركها والمبلية لأجسادكم
وان أحببتم تجديدها، فإنما مثلكم ومثلها كركب سلكوا سبيلا، فكأنهم قد قطعوه،
وافضوا إلى علم فكأنهم قد بلغوه، وكم عسى المجرى إلى الغاية ان يجرى إليها حتى
يبلغها، وكم عسى ان يكون بقاء من له يوم لا يعدوه، وطالب حثيث من الموت يحدوه
فلا تنافسوا في عز الدنيا وفخرها، ولا تعجبوا بزينتها ونعيمها، ولا تجزعوا من ضرائها
وبؤسها، فان عز الدنيا وفخرها إلى انقطاع و (ان - خ) زينتها ونعيمها إلى ارتجاع، و
ان ضرائها - 3 - وبؤسها إلى نفاد، وكل مدة منها - 4 - إلى منتهى وكل حي فيها إلى
بلى، أوليس لكم في آثار الأولين (مزدجر - ك) وفى آبائكم الماضين معتبر وبصيرة



1 - لن - خ
2 - وآمركم - ك
3 - ضرها خ
4 - فيها - خ
106
ان كنتم تعقلون. الم تروا إلى الأموات لا يرجعون، والى الاخلاف منكم لا يخلدون، قال الله تعالى: والصدق قوله " وحرام على قرية أهلكناها انهم لا يرجعون " وقال: " كل نفس
ذائقة الموت وانما توفون أجوركم يوم القيامة " الآية أولستم ترون إلى اهل الدنيا،
وهم يصبحون على أحوال شتى: فمن ميت يبكى، ومفجوع يعزى، وصريع يتلوى
وآخر يبشر ويهنأ، ومن عائد يعود، وآخر بنفسه يجود، وطالب للدنيا والموت
يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه. وعلى اثر الماضي ما يمضى الباقي، والحمد لله
رب العالمين، رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم، الذي
يبقى ويفنى ما سواه واليه موئل - 1 - الخلق ومرجع الأمور وهو ارحم الراحمين.
ألا إن هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيدا وهو سيد أيامكم، وأفضل أعيادكم،
وقد امركم الله في كتابه بالسعي فيه إلى ذكره فلتعظم فيه رغبتكم ولتخلص نيتكم، و
أكثروا فيه من التضرع إلى الله والدعاء ومسألة الرحمة والغفران، فان الله يستجيب - 2 -
لكل مؤمن دعائه، ويورد النار كل مستكبر عن عبادته. قال الله تعالى: " ادعوني
استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ".
واعلموا ان فيه ساعة مباركة لا يسأل الله فيها عبد مؤمن خيرا الا أعطاه، الجمعة
واجبة على كل مؤمن الا الصبى والمرأة والعبد والمريض، غفر الله لنا ولكم سالف
ذنوبنا، وعصمنا وإياكم من اقتراف الذنوب بقية أعمالنا - 3 - ان أحسن الحديث
وأبلغ الموعظة كتاب الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع
العليم وكان يقرء قل هو الله أحد أو قل يا ايها الكافرون أو إذا زلزلت الأرض أو ألهاكم
(التكاثر - ك) أو والعصر وكان مما يدوم عليه قل هو الله أحد ثم يجلس جلسة كلا ولا - 4 -



1 - مؤمل - ك
2 - مستجيب - خ
3 - اعمارنا - ك
4 - قوله كلا ولا - كناية عن الجلسة الخفيفة
107
ثم يقوم فيقول: الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وسلامه ومغفرته
ورضوانه.
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك (وصفيك - خ) صلاة تامة نامية
زاكية ترفع بها درجته، وتبين بها فضيلته، وصل على محمد و (على - خ) آل محمد
كما صليت وباركت على إبراهيم و (على - خ) آل إبراهيم انك حميد مجيد، اللهم
عذب كفرة أهل الكتاب والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويجحدون آياتك و
يكذبون رسلك، اللهم خالف بين كلمتهم والق الرعب في قلوبهم وانزل عليهم
رجزك - 1 - ونقمتك وبأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم انصر جيوش
المسلمين وسراياهم ومرابطيهم حيث كانوا في مشارق الأرض ومغاربها انك على كل
شئ قدير، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ولمن هو لاحق
بهم، واجعل التقوى زادهم والجنة مآبهم، والايمان والحكمة في قلوبهم، وأوزعهم
ان يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وان يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه اله
الحق وخالق الخلق آمين، " ان الله يأمر بالعدل والاحسان " الآية اذكروا الله فإنه ذاكر
لمن ذكره، وسلوه رحمته وفضله فإنه لا يخيب عليه داع من المؤمنين دعاه، " ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ".
4626 - (13) كا - الروضة - 173 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب،
عن محمد بن النعمان، أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام، انه ذكر هذه الخطبة لأمير -
المؤمنين عليه السلام يوم الجمعة: الحمد لله اهل الحمد ووليه، ومنتهى الحمد و
محله، البدئ البديع، الاجل الأعظم الأعز الأكرم، المتوحد بالكبرياء والمتفرد



1 - زجرك - خ
108
بالآلاء، القاهر بعزه والمتسلط - 1 - بقهره، الممتنع بقوته، المهيمن بقدرته، والمتعالي
فوق كل شئ بجبروته، المحمود بامتنانه وباحسانه، المتفضل بعطائه، وجزيل
فوائده الموسع برزقه، المسبغ بنعمته - 2 - نحمده على آلائه وتظاهر نعمائه حمدا
يزن عظمته - 3 - جلاله ويملأ قدر آلائه وكبريائه واشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك
له الذي كان في أوليته متقادما وفى ديموميته متسيطرا - 4 - خضع الخلائق بوحدانيته - 5 -
وربوبيته وقديم أزليته ودانوا لدوام أبديته، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وآله
عبده ورسوله وخيرته من خلقه، اختاره بعلمه واصطفاه لوحيه وائتمنه على سره و
ارتضاه لخلقه وانتدبه لعظيم امره ولضياء معالم دينه ومناهج سبيله ومفتاح وحيه وسببا
لباب رحمته. ابتعثه على حين فترة من الرسل وهدأة من العلم واختلاف من الملل و
ضلال عن الحق وجهالة بالرب وكفر بالبعث والوعد، أرسله إلى الناس أجمعين
رحمة للعالمين بكتاب كريم، قد فضله وفصله وبينه وأوضحه وأعزه وحفظه من أن
يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد، ضرب للناس فيه الأمثال
وصرف فيه الآيات لعلهم يعقلون، أحل فيه الحلال وحرم فيه الحرام وشرع فيه
الدين لعباده، عذرا أو نذرا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ويكون بلاغا
لقوم عابدين، فبلغ رسالته وجاهد في سبيله وعبده حتى اتاه اليقين صلى الله عليه وآله
وسلم تسليما كثيرا.
أوصيكم عباد الله وأوصى نفسي بتقوى الله الذي ابتدأ - 6 - الأمور بعلمه واليه
يصير غدا معادها - 7 - وبيده فنائها وفنائكم وتصرم أيامكم وفناء آجالكم وانقطاع



1 - المسلط - خ
2 - بنعمه - خ
3 - عظمة - خ
4 - متسلطا - خ
5 - لوحدانيته - خ
6 - ابدأ - خ
7 - ميعادها - خ
109
مدتكم، فكانت قد زالت عن قليل عنا وعنكم كما زالت عمن كان قبلكم، فاجعلوا
عباد الله اجتهاد كم في هذه الدنيا، التزود من يومها القصير ليوم الآخرة الطويل، فإنها
دار عمل والآخرة دار القرار والجزاء، فتجافوا عنها، فان المغتر من اغتر بها لن تعدوا
الدنيا إذا تناهت إليها أمنية اهل الرغبة فيها، المحبين لها، المطمئنين إليها،
المفتونين بها ان تكون كما قال الله عز وجل: " كماء أنزلناه من السماء فاختلط به
نبات الأرض مما يأكل الناس والانعام " الآية، مع أنه لم يصب امرء منكم في هذه
الدنيا حبرة - 1 - الا أورثته عبرة، ولا يصبح فيها في جناح أمن الا وهو يخاف فيها
نزول جائحة أو تغير نعمة أو زوال عافية، مع أن الموت من وراء ذلك وهول المطلع
والوقوف بين يدي الحكم العدل تجزى كل نفس بما عملت " ليجزى الذين أساؤوا بما
عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى "، فاتقوا الله عز ذكره، وسارعوا إلى رضوان الله
والعمل بطاعته والتقرب اليه بكل ما فيه الرضا، فإنه قريب مجيب، جعلنا الله وإياكم
ممن يعمل بمحابه ويجتنب سخطه.
ثم إن أحسن القصص وأبلغ الموعظة وانفع التذكر كتاب الله جل وعز، قال الله،
عز ذكره: " وإذا قرء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون " استعيذ بالله من الشيطان
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، " والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا
ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ".
اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وتحنن على
محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت
وتحننت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد، اللهم اعط محمدا
الوسيلة والشرف والفضيلة والمنزلة الكريمة، اللهم اجعل محمدا وآل محمد أعظم



1 - خبرة - خ
110
الخلائق كلهم شرفا يوم القيامة وأقربهم منك مقعدا وأوجههم عندك يوم القيامة جاها
وأفضلهم عندك منزلة ونصيبا، اللهم اعط محمدا أشرف المقام وحباء السلام وشفاعة
الاسلام، اللهم والحقنا به غير خزايا ولا ناكثين - 1 - ولا نادمين ولا مبدلين اله
الحق آمين.
ثم جلس قليلا، ثم قام فقال الحمد لله أحق من خشى وحمد وأفضل من اتقى
وعبد وأولى من عظم ومجد، نحمده لعظيم غنائه وجزيل عطائه وتظاهر نعمائه وحسن
بلائه، ونؤمن بهداه الذي لا يخبو ضيائه ولا ينمهد - 2 - سنائه ولا يوهن عراه، و
نعوذ بالله من سوء كل الريب وظلم الفتن، ونستغفره من مكاسب الذنوب ونستعصمه
من مساوى الاعمال ومكاره الآمال والهجوم في الأهوال ومشاركة اهل الريب والرضا
بما يعمل الفجار في الأرض بغير الحق.
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والأموات الذين توفيتهم
على دينك وملة نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم تقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم
وادخل عليهم الرحمة والمغفرة والرضوان، واغفر للاحياء من المؤمنين والمؤمنات
الذين وحدوك وصدقوا رسولك، وتمسكوا بدينك وعملوا بفرائضك واقتدوا بنبيك
وسنوا سنتك، واحلوا حلالك، وحرموا حرامك وخافوا عقابك ورجوا ثوابك
ووالوا أوليائك وعادوا أعدائك، اللهم اقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم وادخلهم برحمتك في عبادك الصالحين اله الحق آمين.
4627 - (14) مصباح الشيخ 269 - روى جابر عن أبي جعفر عليه السلام،
قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام يوم جمعة، فقال: الحمد لله ذي القدرة والسلطان
والرأفة والامتنان، احمده على تتابع - 3 - النعم وأعوذ به من العذاب والنقم واشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له مخالفة للمجاهدين ومعاندة للمبطلين واقرارا بأنه رب -



1 - ناكبين - خ
2 - ولا يتمهد - خ
3 - سابغ - خ
111
العالمين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله قفى به المرسلين وختم به النبيين وبعثه
رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين فقد أوجب الصلاة عليه وأكرم مثواه
لديه وأجمل احسانه اليه.
أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي هو ولى ثوابكم واليه مردكم ومآبكم، فبادروا
بذلك - 1 - قبل الموت الذي لا ينجيكم منه حصن منيع ولا هرب سريع فإنه وارد نازل
وواقع عاجل وان تطاول الاجل - 2 - وامتد المهل وكل ما هو آت قريب ومن مهد
لنفسه فهو المصيب، فتزودوا رحمكم الله اليوم ليوم الممات، واحذروا اليم هول
البيات، فان عقاب الله عظيم وعذابه اليم، نار تلهب ونفس تعذب وشراب من صديد،
ومقامع من حديد، أعاذنا الله وإياكم من النار ورزقنا (الله - ك) وإياكم مرافقة الأبرار
وغفر لنا ولكم جميعا انه هو الغفور الرحيم.
ان أحسن الحديث وأبلغ الموعظة - 3 - كتاب الله، ثم تعوذ بالله وقرء سورة
العصر، ثم قال جعلنا الله وإياكم ممن تسعهم رحمته ويشملهم عفوه ورأفته - 4 -
واستغفر الله لي ولكم، ثم جلس يسيرا ثم قال وقال: الحمد لله الذي دنا في علوه
وعلا في دنوه وتواضع كل شئ لجلاله واستسلم كل شئ لعزته وخضع - 5 - كل
شئ لقدرته احمده مقصرا عن كنه شكره وأؤمن به إذعانا لربوبيته واستعينه طالبا
لعصمته وأتوكل عليه مفوضا اليه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا
أحدا فردا صمدا وترا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، واشهد ان محمدا عبده المصطفى
ورسوله المجتبى وأمينه المرتضى، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا اليه - 6 - باذنه
وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وادى الأمانة ونصح الأمة وعبد الله حتى اتاه اليقين،
فصلي الله عليه (وآله - ك) في الأولين وصلى الله عليه (وآله - ك) في الآخرين وصلى الله



1 - بذكر الموت - خ
2 - الامل - خ
3 - المواعظ كلام الله - خ
4 - ورحمته - خ
5 - بخع - خ
6 - إلى الله - خ
112
عليه (وآله - خ) يوم الدين.
أوصيكم عباد الله بتقوى الله والعمل بطاعته واجتناب معصيته فإنه " من يطع -
الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا
مبينا، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما "
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك أفضل صلواتك على أنبيائك وأوليائك.
4628 - (15) كا 117 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن بريد بن معاوية، عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، في خطبته يوم الجمعة، الخطبة الأولى، الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ - 1 - بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات
أعمالنا، من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته
وأكرمه بالنبوة أمينا على غيبه ورحمة للعالمين وصلى الله على محمد (وآله - خ)
وعليه السلام - 2 -.
أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه فان الله ينجى - 3 - من اتقاه بمفازتهم
لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ومكرم - 4 - من خافه يقيهم شر ما خافوا ويلقيهم
نضرة وسرورا وأرغبكم في كرامة الله الدائمة وأخوفكم عقابه الذي لا انقطاع له
ولا نجاة لمن استوجبه، فلا تغرنكم الدنيا ولا تركنوا إليها فإنها دار غرور كتب الله
عليها وعلى أهلها الفناء فتزودوا منها الذي أكرمكم الله به من التقوى والعمل الصالح،
فإنه لا يصل إلى الله من اعمال العباد الا ما خلص منها ولا يتقبل الله الامن المتقين، وقد
أخبركم الله عن منازل من آمن وعمل صالحا وعن منازل من كفروا عمل في غير سبيله.
وقال: " ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا لاجل معدود، يوم يأت



1 - أعوذ - خ ل
2 - عليهم السلام خ
3 - منجى - خ ل
4 - يكرم - كا ط
113
لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقى وسعيد فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير
وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض الا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد واما
الذين سعدوا، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض الا ما شاء ربك عطاء
غير مجذوذ " نسئل الله الذي جمعنا لهذا الجمع ان يبارك لنا في يومنا هذا وان يرحمنا
جميعا، انه على كل شئ قدير.
ان كتاب الله أصدق الحديث وأحسن القصص وقال الله جل وعز: " وإذ قرء
القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، فاسمعوا طاعة لله وانصتوا ابتغاء
رحمته، ثم اقرأ سورة من القرآن وادع ربك وصل على النبي صلى الله عليه وآله وادع
للمؤمنين والمؤمنات.
ثم تجلس قدر ما تمكن هنيئة - 1 -، ثم تقوم فتقول: الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا، من يهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا اله الله
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله " أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره
على الدين كله ولو كره المشركون " وجعله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى
الله باذنه وسراجا منيرا، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى.
أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ينفع - 2 - بطاعته من أطاعه والذي يضر
بمعصيته من عصاه، الذي اليه معادكم وعليه حسابكم، فان التقوى وصية الله فيكم
وفى الذين من قبلكم قال الله عز وجل: " ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم
ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا،
انتفعوا بموعظة الله والزموا كتابه، فإنه أبلغ الموعظة وخير الأمور في المعاد عاقبة
ولقد اتخذ الله الحجة فلا يهلك من هلك إلا عن بينة ولا يحيى من حي إلا عن بينة وقد



1 - هنيهة - خ ل
2 - ينتفع - كا - ط
114
بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أرسل به فالزموا وصيته وما ترك فيكم من بعده
من الثقلين كتاب الله وأهل بيته الذي - 1 - لا يضل من تمسك بهما ولا يهتدى من تركهما.
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك سيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العالمين،
ثم تقول: اللهم صل على أمير المؤمنين ووصى رسول رب العالمين، ثم
تسمى الأئمة حتى تنتهي إلى صاحبك، ثم تقول اللهم افتح له فتحا يسيرا وانصره
نصرا عزيزا، اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفى بشئ من الحق مخافة أحد
من الخلق اللهم انا نرغب إليك في دولة كريمة، تعز بها الاسلام وأهله وتذل بها النفاق
وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة في - 2 - سبيلك وترزقنا فيها كرامة
الدنيا والآخرة، اللهم ما حملتنا من الحق فعرفناه وما قصرنا عنه فعلمناه - 3 - ثم يدعوا الله
على عدوه ويسأل لنفسه وأصحابه ثم يرفعون أيديهم فيسألون الله حوائجهم كلها حتى
إذا فرغ من ذلك، قال: اللهم استجب لنا ويكون آخر كلامه أن يقول: " ان الله يأمر
بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم
تذكرون " ثم يقول اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى ثم ينزل.
وتقدم في رواية ابن يزيد (2) من باب (10) وجوب الجمعة على سبعة نفر،
قوله عليه السلام: وليلبس البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصى وليقعد قعدة
بين الخطبتين وفى رواية الفضل (4) من باب (17) وجوب الخطبة، في الجمعة قوله
فان قال: فلم جعلت خطبتين قيل لان يكون واحدة للثناء على الله والتحميد والتقديس لله
عز وجل والأخرى للحوائج والاعذار والانذار والدعاء ولما يريد أن يعلمهم من امره
ونهيه ما فيه الصلاح والفساد.



1 - اللذين - خ ل
2 - إلى - خ
3 - فبلغناه - خ
115
وفى مرسلة فقيه (2) من الباب المتقدم قوله صلى الله عليه وآله كل موعوظ
قبلة للواعظ يعنى في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء في الخطبة وفى رواية ابن
مسلم (21) قوله عليه السلام: يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب الخ.
ويأتي في رواية ابن مسلم (7) من باب الوقت الخروج إلى صلاة العيد،
قوله عليه السلام: فاما الجمعة فإنها تجزى بغير عمامة وبرد.
(21)
باب جواز تكلم الخطيب بين الخطبة
4629 - (1) ك 428 - عوالي اللئالي روى ان النبي صلى الله عليه وآله
تكلم في الخطبة ثلاث مرات: أحدها، لما جاء الحسن والحسين عليهما السلام وهما
صغيران فعثر الحسين عليه السلام بذيله، فوقع فنزل النبي صلى الله عليه وآله في أثناء
الخطبة وأخذهما على كتفيه وصعد المنبر وقال: هذان ولداي وديعتي عند المسلمين
والثانية لما سأله السائل عن الساعة فأجابه والثالثة لما قدم بعض أمرائه على بعض
جيوش الاسلام فكلمه.
4630 - (2) وروى انه صلى الله عليه وآله يخطب يوما للجمعة، إذ قام (رجل - خ)
فقال: هلكت مواشينا وانقطع السبل فادع الله تعالى يسقى عباده فدعا رسول
الله صلى الله عليه وآله فمطروا من الجمعة إلى الجمعة.
(22)
باب جواز كون المنبر الذي يخطب عليه
الامام من آجر
4631 - (1) ك 426 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات، عن

116
عبد الله ابن أبي شيبة، عن أبي معوية الضرير، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو،
عن عباد بن عبد الله، قال: كان علي عليه السلام يخطب على منبر من آجر.
(23)
باب ما يقرء من السور في الصلاة يوم الجمعة وليلتها
وحكم من صلى الجمعة بغير الجمعة
والمنافقين
4623 - (1) يب 247 - صا 414 - الحسين بن سعيد، عن الحسين بن
عبد الملك الا حول، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من لم يقرء في الجمعة،
الجمعة والمنافقين فلا جمعة له.
4633 - (2) يب 247 - صا 414 - محمد بن يعقوب، عن كا 118 - على
ابن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام، قال: إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين، فسنها رسول الله
صلى الله عليه وآله بشارة لهم والمنافقين توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركهما - 1 -
(متعمدا - يب خ) فمن تركهما - 2 - متعمدا فلا صلاة له. ك 285 - الشيخ أبو محمد جعفر
ابن احمد القمي في كتاب العروس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن الله أكرم
المؤمنين بالجمعة، وذكر مثله.
4634 - (3) كا 86 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن
عبد الرحمن، عن أبي أيوب الخزاز يب 246 - صا 413 - الحسين بن سعيد، عن



1 - تركها - صا - كا
2 - تركها - صا كا خ ل
117
صفوان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
القراءة في الصلاة فيها شئ موقت؟ قال: لا الا (في - يب صا) الجمعة تقرأ فيها
الجمعة والمنافقين.
4635 - (4) كا 118 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان
ابن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في القراءة شئ
موقت الا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين.
4636 - (5) الدعائم 221 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
السنة ان يقرء الامام في أول ركعة يوم الجمعة بسورة الجمعة وفى الثانية بسورة
المنافقين.
4637 - (6) ك 285 - الشيخ أبو محمد جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس
عن الصادق عليه السلام قال: يقرء في صلاة الظهر يوم الجمعة في الركعتين الأولتين
بسورة الجمعة والمنافقين الخبر.
4638 - (7) العلل 125 - أبى ره، قال حدثنا سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث
طويل يقول اقرأ سورة الجمعة والمنافقين، فان قرائتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر
والعصر ولا ينبغي لك ان تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر، يعنى: يوم الجمعة اماما
كنت أو غير امام.
4639 - (8) الخصال - ج 2 - 165 - بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن علي
عليه السلام في حديث الأربعمائة، قال القنوت في صلاة الجمعة قبل الركوع،
ويقرأ في الأولى الحمد والجمعة وفى الثانية الحمد والمنافقين.
4660 - (9) قرب الإسناد 97 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى
ابن جعفر علهما السلام، قال: سئلته عن القراءة في الجمعة يما يقرء؟ قال: بسورة

118
الجمعة وإذا جاءك المنافقون وإذا - 1 - اخذت في غيرها وان - 2 - كان قل هو الله أحد
فاقطعها من أولها وارجع إليها.
4641 - (10) الدعائم 221 - والعامة تروى عن رسول الله صلى الله عليه
وآله انه كذلك كان يقرء يوم الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين.
4642 - (11) الجعفريات 43 - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
عن عبد الله ابن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، ان مروان بن
الحكم استخلف ابا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة قال: فصلى بنا أبو هريرة الجمعة،
فقرء بعد سورة الجمعة في الركعة الثانية إذا جاءك المنافقون، فقال عبد الله ابن أبي
رافع: فأدركت ابا هريرة حين انصرف، فقلت سمعتك تقرأ سورتين كان علي بن أبي
طالب عليه السلام يقرء بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة انى سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله يقرء بهما.
أمالي الشيخ 53 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن
الطوسي ره، قال: أخبرنا الحسين بن عبيد الله، عن هارون بن موسى، قال حدثنا الحكيمي،
قال حدثنا سفيان بن زياد، قال حدثنا عباد بن صهيب، قال حدثنا جعفر بن محمد، عن عبد الله
ابن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله: ان مروان بن الحكم استخلف
وذكر مثله
4643 - (12) يب 246 - الحسين بن سعيد، عن قاسم بن محمد الجوهري، عن سلمة
ابن حيان عن أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كان ليلة الجمعة فاقرء
في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد وإذا كان (في العشاء - خ ط) الآخرة، فاقرأ سورة
الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى، فإذا كان صلاة الغداة يوم الجمعة فاقرء سورة الجمعة وقل
هو الله أحد فإذا كان صلاة الجمعة فاقرأ سورة الجمعة والمنافقين وإذا كان صلاة العصر يوم
الجمعة فاقرء بسورة الجمعة وقل هو الله أحد. ك 283 - الشيخ أبو محمد جعفر بن أحمد



1 - وان -
2 - فان - خ
119
القمي في كتاب العروس عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
اقرأ ليلة الجمعة في المغرب بسورة الجمعة وذكر نحوه ثم قال:
4644 - (13) وفى خبر آخر عن الصادق عليه السلام أنه قال اقرأ في ليلة
الجمعة في صلاة العتمة سورة الجمعة وسورة الحشر.
4645 - (14) كا 118 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن
الحسين، عن عثمان بن عيسى، يب 246 - صا 213 - الحسين بن سعيد، عن
عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي بصير قال: قال (أبو عبد الله عليه السلام - يب
كل) اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة - 1 - وسبح اسم ربك الأعلى وفى الفجر سورة الجمعة
وقل هو الله أحد وفى الجمعة بالجمعة - 2 - والمنافقين.
4646 - (15) يب 247 - صا 414 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى،
عن حريز، وربعي رفعاه إلى أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا كان ليلة الجمعة يستحب
ان يقرء في العتمة سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، وفى صلاة الصبح مثل ذلك
وفى صلاة الجمعة مثل ذلك وفى صلاة العصر مثل ذلك. ك 283 الشيخ أبو محمد
جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس عن أبي الصباح الكناني، قال: قال الباقر
عليه السلام يستحب ان يقرء في ليلة الجمعة في صلاة العتمة سورة الجمعة والحشر و
المنافقين وذكر نحوه.
4647 - (16) فقه الرضا عليه السلام - 11 قال (العالم - ك): اقرأ في صلاة
الغداة (إلى أن قال) وفى يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون.
4648 - (17) وفى موضع آخر - 12 وتقرأ في صلاتك كلها يوم الجمعة
وليلة الجمعة: سورة الجمعة والمنافقين - 3 - وسبح اسم ربك الأعلى، وان نسيتها



1 - الجمعة - يب صا
2 - سورة الجمعة - يب صا
3 - المنافقون - خ
120
أو في واحدة منها فلا إعادة عليك، فان ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فامض
في صلاتك، فارجع إلى سورة الجمعة، وإن لم تذكرها الا بعد ما قرأت نصف سورة
فامض في صلاتك.
4649 - (18) فقه الرضا (ع) 11 - اقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة سورة
الجمعة في الأولى وفى الثانية المنافقون وروى قل هو الله أحد.
4650 - (19) - ثواب الاعمال - 66 أبى ره، قال حدثني أحمد بن إدريس (عن
محمد بن أحمد - ئل) عن محمد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن (بن علي
- ئل) عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة ان يقرء في ليلة الجمعة بالجمعة، وسبح
اسم ربك الأعلى، وفى صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين، فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل
كعمل - 1 - رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنة.
4651 - (20) قرب الإسناد 98 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام، قال: وقال اخى يا علي بما تصلي في ليلة الجمعة، قال: - 2 - بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون فقال: رأيت أبى يصلي في ليلة الجمعة بسورة
الجمعة وقل هو الله أحد وفى الفجر بسورة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى وفى الجمعة
بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون.
4652 - (21) العيون 310 - بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات عن
رجاء ابن أبي ضحاك (في حديث طويل قال:) وكانت قراءة الرضا عليه السلام في
جميع المفروضات في الأولى الحمد وانا أنزلناه وفى الثانية الحمد وقل هو الله أحد
الا في صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة، فإنه كان يقرء فيها بالحمد، وسورة
الجمعة والمنافقين وكان يقرء في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة في الأولى الحمد



1 - بعمل - ئل
2 - قلت - ئل
121
وسورة الجمعة وفى الثانية الحمد وسبح اسم ربك الأعلى.
4653 - (22) قرب الإسناد 158 - أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر، قال: قال الرضا عليه السلام، تقرأ في ليلة الجمعة الجمعة وسبح اسم
ربك الأعلى، وفى الغداة، الجمعة وقل هو الله أحد وفى الجمعة، الجمعة والمنافقين و
القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع.
4654 - (23) كا 118 - الحسين ابن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي
ابن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين ابن أبي حمزة، قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام، بما أقرأ في صلاة الفجر في يوم الجمعة؟ فقال: اقرأ في الأولى بسورة
الجمعة وفى الثانية بقل هو الله أحد، ثم اقنت حتى تكونا سواء.
4655 - (14) الذكرى 158 - روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه
باسناده إلى الصادق عليه السلام قال: صل يوم الجمعة الغداة بالجمعة، والاخلاص
واقنت في الثانية بقدر ما قمت - 1 - في الركعة الأولى.
4656 - (25) يب 247 صا 414 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن الحسن (بن علي بن يقطين - صا) عن أخيه الحسين (بن علي بن يقطين يب)
عن أبيه (علي بن يقطين - صا) قال: سئلت ابا الحسن الأول عليه السلام، عن الرجل
يقرء في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا، قال: لا بأس بذلك.
4657 - (26) يب 247 - صا - 414 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد
ابن سهل الأشعري، عن أبيه، قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل، يقرء
في صلاة الجمعة بغير (سورة - يب) الجمعة متعمدا، قال: لا بأس.
4658 - (27) يب 322 صا 415 - أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم،
عن ابان، عن يحيى الأزرق بياع السابري، قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام قلت



1 - قنت - خ والظاهر أن هذا صحيح
122
رجل صلى الجمعة، فقرء سبح اسم ربك (الأعلى - صا) وقل هو الله أحد، قال: أجزأه.
4659 - (28) يب 247 - صا 415 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد، عن أبي الفضل، عن صفوان بن يحيى، عن جميل. عن علي بن يقطين
فقيه 84 روى صفوان بن يحيى، عن علي بن يقطين، قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام
عن الجمعة في السفر ما اقرأ فيهما؟ قال: اقرأهما - 1 - بقل هو الله أحد.
4660 - (29) يب 322 - صا 415 سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن
الحسين، عن صفوان، عن عبد الله بن سنان، فقيه 84 - روى جعفر بن بشير
وعبد الله بن جبلة عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سمعته
يقول: في صلاة الجمعة لا بأس بان يقرء فيها - 2 - بغير الجمعة والمنافقين، إذا كنت
مستعجلا.
فقيه 84 - وما روى من الرخص في قراءة غير الجمعة والمنافقين، في صلاة الظهر
يوم الجمعة، فهي للمريض، والمستعجل والمسافر.
4661 - (30) يب 247 - صا 415 - محمد بن يعقوب عن كا 119 - علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن عمر بن يزيد قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين، أعاد الصلاة في سفر أو حضر
كا - وروى لا بأس في السفر ان يقرء بقل هو الله أحد.
4662 - (31) ثواب الاعمال 61 - أبى ره قال حدثني محمد ابن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن أبي
المغرا، عن عنبسة بن مصعب ك 425 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره،
عن عنبسة بن مصعب مصباح الشيخ 223 روى عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: من قرء سورة إبراهيم و (سورة - مصباح) الحجر في ركعتين



1 اقرأ فيهما - فقيه صا
2 فيهما - خ ل
123
جميعا في يوم - 1 - جمعة لم يصبه فقر ابدا ولا جنون - 2 - ولا يلوى.
وتقدم في رواية ابن مسلم (1) من باب (13) سور التي تقرأ في الفرائض من
أبواب القراءة، قوله: القراءة في الصلاة فيها شئ موقت، قال: لا الا الجمعة، يقرء
فيها الجمعة والمنافقين وفى مرسلة فقيه (3) ما يدل على ذلك فلا حظ فإنه طويل وفى
كثير من أحاديث الباب ما يمكن ان يستفاد من عمومه واطلاقه جواز قراءة غير الجمعة
والمنافقين في يوم الجمعة وليلتها.
وفى رواية الحلبي (4) من باب (21) جواز الرجوع من كل سورة الا قل هو الله أحد،
قوله عليه السلام: ولا ترجع الا ان تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة
والمنافقين منها (اي من قل هو الله أحد) وفى رواية عبيد (5) قوله: رجل صلى
الجمعة، فأراد أن يقرء سورة الجمعة، فقرأ قل هو الله أحد، قال: يعود إلى سورة
الجمعة وفى رواية الدعائم (6) قوله عليه السلام: وان بدأ بقل هو الله أحد قطعها
ورجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمعة خاصة وفى رواية ابن
مسلم (7) قوله: يرجع (اي في الجمعة) إلى سورة الجمعة.
وفى رواية ابن صبيح (8) قوله: رجل أراد أن يصلي الجمعة، فقرأ بقل هو الله
أحد، قال: يتمها ركعتين ثم يستأنف وفى رواية ابن مسلم (21) من باب (19)
ما ينبغي للناس حين يخطبهم الامام من أبواب الجمعة قوله: ثم يقرء بهم في الركعة
الأولى بالجمعة، وفى الثانية بالمنافقين وفى رواية سماعة (1) من باب (20) ما يبغى للامام
الذي يخطب قوله عليه السلام يقرء في الأولى سورة الجمعة وفى الثانية بسورة المنافقين
(اي في صلاة الجمعة).
ويأتي في رواية الحلبي (4) من الباب التالي، قوله عليه السلام: اقرأ بسورة
الجمعة والمنافقين يوم الجمعة وفى رواية سليمان (12) من باب (30) عدد النافلة



1 - كل - ك - ثواب
2 - خوف - خ مصباح
124
يوم الجمعة، قوله عليه السلام: والقراءة في الأولى بالجمعة وفى الثانية بالمنافقين.
(24)
باب حكم الجهر بالقراءة يوم الجمعة في صلاة
الظهر والجمعة في السفر والحضر
4663 - (1) يب 249 - صا 416 - سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن الحسين
(ابن أبي الخطاب - يب) عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسئل عن الرجل يصلي الجمعة أربع
ركعات (أ - يب) يجهر فيها بالقراءة، فقال: نعم والقنوت في الثانية فقيه 84 - روى
حماد بن عثمان، عن عمران الحلبي، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل
وذكر مثله.
4664 - (2) الجعفريات 43 - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
قال: اجهروا بالقراءة في صلاة الجمعة فإنها سنة.
4665 - (3) ك 286 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام، قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس، ولتجهر
بالقراءة في الركعتين الأولتين إذا كان وحده ويقنت وقال الباقر عليه السلام: الرجل إذا
صلى الجمعة أربع ركعات يجهر وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما صلى
في السماء صلاة الظهر يوم الجمعة جهر بها.
4666 - (4) يب 249 - صا 416 - محمد بن يعقوب عن كا 118 - علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي قال: سئلت ابا عبد الله
عليه السلام عن القراءة (في - كا - يب) (يوم - صا يب ط) الجمعة إذا صليت وحدي أربعا

125
أجهر بالقراءة؟ فقال: نعم يب كا وقال اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين (في - كا)
يوم الجمعة.
4667 (5) فقه الرضا 11 - سئلت العالم عن القنوت يوم الجمعة إذا صليت
وحدي أربعا؟ فقال: نعم في الركعة الثانية خلف القراءة، فقلت أجهر فيهما بالقراءة؟
فقال: نعم.
4668 - (6) يب 249 صا 416 - الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان،
عن عبد الله بن مسكان، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: لنا صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة، واجهروا بالقراءة،
فقلت انه ينكر علينا الجهر بها في السفر، فقال: اجهروا بها.
4669 - (7) يب 249 - صا 416 - عنه، عن فضالة، عن الحسين بن عبد الله - 1 -
الأرجاني، عن محمد بن مروان قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة
الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر، فقال: تصليها في السفر ركعتين والقراءة
فيها جهرا.
4670 - (8) 249 - صا 416 - عنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل
قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، فقال تصنعون كما
تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام (فيها بالقراءة - صا) انما يجهر
إذا كانت خطبة.
4671 - (9) يب 249 - صا 416 - عنه، عن العلاء، عن محمد محمد بن مسلم،
قال: سئلته عن صلاة الجمعة في السفر، فقال: تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر
الامام فيها بالقراءة (و - يب) انما يجهر إذا كانت خطبة.
4672 - (10) قرب الإسناد 98 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى



1 - عبيد الله - صا
126
ابن جعفر عليه السلام قال: سئلته عن رجل صلى العيدين وحده أو صلى الجمعة هل
يجهر فيهما (فيها - خ ل) بالقراءة، قال لا يجهر الا الامام.
وتقدم في رواية ابن عمران (14) من باب علل أفعال الصلاة من أبواب كيفية
الصلاة، قوله: لاي علة يجهر في صلاة الجمعة الخ وفى أحاديث باب انه يجب على
الرجل ان يجهر بالقراءة من أبوابها ما يناسب ذلك.
ويلاحظ باب ما يقال في القنوت واستحباب الجهر به من أبوابه وفى رواية
زرارة (1) من باب (4) وجوب الجمعة قوله عليه السلام والقراءة فيها بالجهر وفى رواية
ابن يزيد (2) من باب (10) وجوب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، قوله عليه
السلام ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منها وفى رواية الدعائم (9) من
باب (20) ما ينبغي للامام الذي يخطب، قوله: فصلى الجمعة ركعتين، يجهر
فيهما بالقراءة.
ويأتي في رواية العرزمي (5) من باب (27) حكم من لم يدرك الجمعة، قوله
فأضف إليها ركعة أخرى، فاجهر فيها وفى رواية جابر (6) قوله عليه السلام:
فليضف إليها أخرى يجهر فيها وفى رواية ابن سنان (6) من باب (10) وقت الخروج
إلى صلاة العيد من أبوابها، قوله: ويجهر بالقراءة كما يجهر بالجمعة.
(25)
باب ان الجمعة فيها قنوتان قنوت في الركعة
الأولى قبل الركوع وقنوت في الثانية
بعده وما يقال فيهما
4673 - (1) يب 323 - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة

127
قال: سئلته عن القنوت في الجمعة، فقال: اما الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى
بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع وفى الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل
السجود، وانما صلاة الجمعة مع الامام ركعتان، فمن صلى من غير امام وحده فهي
أربع ركعات بمنزلة الظهر، فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع وان - 1 -
شاء لم يقنت وذلك إذا صلى وحده.
4674 - (2) يب 250 - صا 418 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي
أيوب، عن أبي بصير، قال سئل عبد الحميد ابا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن
القنوت في يوم الجمعة؟ قال في الركعة الثانية، فقال له: قد حدثنا بعض أصحابنا - 2 -
انك قلت في الركعة الأولى فقال في الأخيرة وكان عنده ناس - 3 - كثير فلما رأى غفلة
منهم، قال: يا با محمد (هو - يب - 4 -) في الركعة الأولى والأخيرة، قال: قلت
جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ قال: كل القنوت قبل الركوع الا الجمعة، فان
الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع.
4675 - (3) يب 159 صا 339 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن
الحكم، عن أبي أيوب الخزاز،، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله
بعض أصحابنا وانا عنده عن القنوت في الجمعة، فقال له في الركعة الثانية، فقال له:
(أبو بصير - صا) قد حدثنا (به - يب خ) بعض أصحابنا - 5 - انك قلت (له - يب)
في الركعة الأولى فقال في الأخيرة، فلما رأى غفلة (الناس - صا) منه فقال: يا با محمد
في الأولى والأخيرة، فقال أبو بصير بعد ذلك أقبل الركوع أو بعده؟ فقال له أبو عبد الله
عليه السلام كل قنوت قبل الركوع الا الجمعة، فان الركعة الأولى فيها قبل الركوع



1 - ومن - خ
2 - أصحابك - صا - خ ل
3 - أناس - خ صا
4 - هي - خ
5 - أصحابك - صا - خ
128
والأخيرة بعد الركوع.
4676 - (4) كا 119 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن
ابان، يب 249 - صا 417 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان، عن إسماعيل
الجعفي، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام القنوت يوم الجمعة
فقال: أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة، ففي الركعة الأولى وإذا
صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية (قبل الركوع - كا - خ).
4677 - (5) - فقه الرضا (ع) 11 - والذي جاءت به الاخبار ان القنوت في
صلاة يوم الجمعة في الركعة الأولى فصحيح وهو الامام الذي يصلي ركعتين بعد
الخطبة التي تنوب عن الركعتين ففي تلك الصلاة يكون القنوت في الركعة الأولى
بعد القراءة وقبل الركوع.
4678 - (6) يب 250 محمد بن يعقوب عن كا 119 - الحسين بن محمد،
عن عبد الله بن عامر، عن صا 417 - علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب عن
معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة إذا كان اماما
قنت في الركعة الأولى وان كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع.
4679 - (7) يب 249 - صا 417 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين،
عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام
وصفوان عن أبي أيوب قال حدثني سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال
القنوت (في - صا) يوم الجمعة في الركعة الأولى.
4680 - (8) الخصال - ج 2 - 165 - بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن علي
عليه السلام في حديث الأربعمائة القنوت في صلاة الجمعة قبل الركوع.
4681 - (9) - يب 249 - صا 417 - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن
زرعة (بن محمد - يب) عن أبي بصير، قال: القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع

129
4682 - (10) كا 119 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يب
250 - الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن سماعة، عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام، قال: القنوت (قنوت - كا) يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد
القراءة، تقول في القنوت: لا إله إلا الله الحليم الكريم لا اله إلا الله العلى العظيم لا إله إلا الله
رب السماوات السبع و (رب - يب كا - خ) الأرضين السبع وما فيهن وما
بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد (وآل
محمد - كا - خ يب ط) كما هديتنا به، اللهم صل على محمد (وآل محمد - كا - خ
يب ط) كما أكرمتنا - 1 - به، اللهم اجعلنا ممن اخترته - 2 - لدينك وخلقته لجنتك،
اللهم " لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب ".
4683 - (11) يب 250 - الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابان،
عن عبيد الله الحلبي، قال: في قنوت الجمعة: اللهم صل على محمد وعلى أئمة
المؤمنين - 3 - اللهم اجعلني ممن خلقته لدينك وممن خلقت - 4 - لجنتك، قلت: أسمى
الأئمة، قال سمهم جملة.
4684 - (12) فقيه 97 - قال: أبو جعفر عليه السلام القنوت في يوم الجمعة
تمجيد الله والصلاة على نبي الله وكلمات الفرج، ثم هذا الدعاء (والمراد بقوله هذا
الدعاء قوله) اللهم اهدني فيمن هديت وعافنى فيمن عافيت وتولني فيمن توليت و
بارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، فإنك تقضى ولا يقضى عليك، سبحانك
رب البيت، استغفرك وأتوب إليك وأؤمن بك وأتوكل عليك - (و - خ) لاحول ولا
قوة الا بك يا رحيم.
4685 - (13) مصباح المجتهد 251 - روى سليمان بن حفص المروزي،



1 - كرمتنا كا -
خ 2 - مما اخترت خ يب
3 - المسلمين يب ط
4 - خلقته - يب
130
عن أبي الحسن علي بن محمد ابن الرضا عليه السلام، يعنى: الثالث قال: قال لا تقل
في صلاة الجمعة في القنوت وسلام على المرسلين.
4686 - (14) يب 250 صا 417 - الحسين بن سعيد، عن محمد ابن أبي
عمير، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو - 1 - قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفى الثانية بعده فقال لي:
لا قبل ولا بعد.
4687 - (15) يب 250 صا 418 - سعد (بن عبد الله - صا) (عن محمد بن
الحسين - يب) عن جعفر بن بشير، عن داود بن الحصين - 2 - قال سمعت معمر ابن أبي
رئاب يسأل ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن القنوت في الجمعة، فقال: ليس
فيها قنوت.
وتقدم في رواية زرارة (15) من باب (2) فرض الصلاة من أبواب فضلها و
فرضها قوله فقنت في الجمعة رسول الله صلى الله عليه وآله وفى رواية سعد (18) من باب (1)
استحباب القنوت في جميع الصلوات من أبوابه قوله صلى الله عليه وآله ليس
القنوت الا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب وفى رواية وهب (19) قوله عليه السلام
القنوت في الجمعة والعشاء (إلى أن قال) فمن ترك القنوت رغبة عنه، فلا صلاة له و
يلاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يناسب المقام بالعموم والاطلاق.
وفى رواية زرارة (1) من باب (4) وجوب الجمعة من أبوابها قوله وعلى
الامام فيها قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وفى الركعة الثانية بعد
الركوع ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع وفى
رواية عمر بن يزيد (2) من باب (10) وجوب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين،
قوله عليه السلام: ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع وفى رواية زرارة (6)



1 - عمر - يب
2 - الحسين خ ل يب ط
131
من باب (11) ان الجمعة مع الامام ركعتان قوله فقنت صلى الله عليه وآله فيها (اي
في الجمعة) وتركها على حالها في السفر والحضر.
وفى رواية ابن أبي نصر (22) ما يقرأ من السور في الصلاة يوم
الجمعة قوله: والقنوت في الركعة الأولى قبل الركوع.
(26)
باب ما يستحب ان يقال بعد الصلوات يوم الجمعة
4688 - (1) يب 256 محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه عن
ابن المغيرة، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من قال بعد الجمعة حين
ينصرف جالسا من قبل أن يركع الحمد مرة، وقل هو الله أحد سبعا وقل أعوذ برب
الفلق سبعا وقل أعوذ برب الناس سبعا وآية الكرسي وآية السخرة وآخر قوله: " لقد
جاءكم رسول من أنفسكم " إلى آخرها كانت كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة
ئل 464 - روى الصدوق في ثواب الاعمال عن أبيه عن سعدي عن أحمد بن محمد
وذكر مثله سندا ومتنا.
4689 - (2) مصباح الشيخ 257 - وفى رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال: من قرء يوم الجمعة حين يسلم الحمد سبع مرات وقل أعوذ برب
الناس سبع مرات وقل أعوذ برب الفلق سبع مرات وقل يا ايها الكافرون سبع
مرات وآخر براءة " ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه " وآخر الحشر والخمس - 1 -
من آل عمران " ان في خلق السماوات والأرض إلى قوله انك لا تخلف الميعاد " كفى ما بين
الجمعة إلى الجمعة.
4690 - (3) ك 423 - السيد علي بن طاووس في جمال الأسبوع، باسناده



1 - خمس آيات خ
132
إلى الشيخ أبى جعفر الطوسي عن علي ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن
الشيخ جعفر بن سليمان القمي فيما رواه في كتابه كتاب ثواب الاعمال باسناده إلى
الصادق عليه السلام، قال: من قرء يوم الجمعة بعد فراغه من صلاة الجمعة وقبل ان
يثنى رجليه سورة الاخلاص سبع مرات وفاتحة الكتاب مرة وقل أعوذ برب الفلق
سبع مرات وفاتحة الكتاب مرة وقل أعوذ برب الناس سبع مرات، لم ينزل به بلية
ولم تصبه فتنة إلى يوم الجمعة الأخرى، فان قال: اللهم اجعلني من اهل الجنة التي
حشوها بركة وعمارها الملائكة مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأبينا إبراهيم
عليه السلام جمع الله عز وجل بينه وبين محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وعلى آلهما
في دار السلام صلى الله على محمد وإبراهيم وعلى آلهما الطاهرين.
4691 - (4) وفيه ومن ذلك رواية أخرى من أصل الشيخ المتفق على علمه
وورعه وصلاحه محمد ابن أبي عمير رضوان الله عليه فقال ما هذا لفظه: عبد الله بن
المغيرة عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من قرء يوم الجمعة حين يسلم
وقبل ان يتربع، الحمد سبع مرات وقل هو الله أحد سبع مرات وقل أعوذ برب الفلق
سبع مرات وقل أعوذ برب الناس سبع مرات وآية الكرسي مرة وآية السخرة التي
في الأعراف مرة وآخر براءة وآخر الحشر كفى بين الجمعة إلى الجمعة.
4692 - (5) وفيه ومن ذلك من كتاب رواية الأبناء عن الآباء من آل رسول الله
صلى الله عليه وآله رواية أبى على محمد بن محمد بن الأشعث الكندي الكوفي من
الجزء العاشر باسناده، عن جعفر، عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
من قرء في دبر صلاة الجمعة بفاتحة الكتاب مرة وقل أعوذ برب الفلق سبع مرات
لم ينزل به بلية ولم تصبه فتنة إلى الجمعة الأخرى، فان قال: اللهم اجعلني من اهل
الجنة التي حشوها بركة وعمارها ملائكة مع حبيبنا محمد وأبينا إبراهيم جمع الله
بينه وبين محمد وإبراهيم عليهما وآلهما السلام في دار السلام ورواه في الجعفريات
باسناده عنه عليه السلام مثله (قال في المستدرك - والظاهر أن المراد بالكتاب المذكور

133
الجعفريات).
4693 (6) وفيه ومن ذلك رواية أخرى حدث أبو الحسين محمد بن هارون
التلعكبري، قال حدثني أبي هارون بن موسى رضوان الله تعالى عليه، قال حدثنا حيدر بن
محمد بن نعيم السمرقندي، قال حدثنا أبو النصر بن محمد بن مسعود العياشي، قال حدثنا
الحسين بن اشكيب، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل ابن أبي زياد
السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وآله من قرء في عقب صلاة الجمعة فاتحة الكتاب مرة وقل أعوذ برب الفلق سبع
مرات وفاتحة الكتاب مرة وقل أعوذ برب الناس سبع مرات لم ينزل به بلية
ولم تصبه فتنة إلى الجمعة الأخرى، قال: وزادنا بعض أصحابنا انه يقرء بعد الذي
ذكران ربكم الله (إلى) من المحسنين وآخر التوبة، لقد جاءكم رسول (إلى) العرش
العظيم، فان قال: اللهم انى تعمدت إليك بحاجتي، وأنزلت بك اليوم فقري وفاقتي
ومسكنتي وانا لرحمتك أرجى منى لعملي ولمغفرتك ورحمتك أوسع من ذنوبي،
فتول يا رب قضاء كل حاجة هي لي بقدرتك، وتيسر ذلك عليك، فانى لم أصب خيرا
قط الا منك ولم يصرف عنى أحد سوء غيرك، وليس أرجو لآخرتي ودنياي سواك،
ولا ليوم فقري وتفردي في حفرتي الا أنت، صل على محمد وآل محمد، وأعطني خير -
الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنى شر الدنيا وشر الآخرة، اللهم اجعلني من اهل الجنة
التي حشوها بركة، وعمارها الملائكة، مع نبينا محمد وإبراهيم عليهما السلام،
جمع الله بينه وبين محمد وإبراهيم عليهما السلام في دار السلام.
ويستحب ان يصلي على محمد وآله، فيقول: اللهم اجعل صلواتك وصلوات ملائكتك
وأنبيائك على محمد وآله، فمن قال ذلك لم يكتب عليه ذنب سنة، وبرواية أخرى،
قال يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، فمن قال ذلك لم يمت
حتى يدرك صاحب الامر عليه السلام.

134
4694 (7) ئل 464 - محمد بن علي بن الحسين، في ثواب الاعمال، عن
أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن
آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قرء دبر صلاة الجمعة
فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد سبع مرات وفاتحة الكتاب (سبع مرات - خ ئل) وقل
أعوذ برب الفلق سبع مرات وفاتحة الكتاب (مرة - خ) وقل أعوذ برب الناس سبع مرات
لم تنزل به بلية ولم تصبه فتنة إلى الجمعة الأخرى، فان قال: اللهم اجعلني من اهل
الجنة التي حشوها البركة وعمارها الملائكة مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأبينا
إبراهيم عليه السلام جمع الله بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله وإبراهيم عليه السلام
في دار السلام وفى نسخة فاتحة الكتاب مرة، وقل هو الله أحد مرة، والمعوذتين
سبعا سبعا. ورواه في المجالس عن الحسن بن عبد الله بن سعيد، عن محمد بن أحمد بن
حمدان، عن أحمد بن عيسى، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم
السلام مثله.
4695 - (8) مصباح الشيخ 258 - روى انس بن مالك، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من قرء يوم الجمعة بعد صلاة الامام قل هو الله أحد مئة مرة وصلى
على النبي مئة مرة - 1 - وقال سبعين مرة اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، اغنني
بفضلك عمن سواك قضى الله له مئة حاجة، ثمانين من حوائج الآخرة، وعشرين من
حوائج الدنيا - 2 - ك 424 الشيخ إبراهيم الكفعمي في الجنة عنه صلى الله عليه وآله
مثله وفيه اللهم اغنني بحلالك الخ.
4696 - (9) البحار 784 - اعلام الدين عن جعفر بن محمد، عن آبائه
عليهم السلام، من قال عقيب الظهر يوم الجمعة ثلاث مرات، اللهم اجعل صلواتك



1 - اسقط في المستدرك قوله (وصلى على النبي مئة مرة)
2 - في المستدرك بعد ذكر الحديث قال وروى عكسه (بمعنى انه تعالى يقضى له ثمانين حاجة
من حوائج الدنيا وعشرين من حوائج الآخرة)
135
وصلوات ملائكتك ورسلك على محمد وآل محمد (وعجل فرج آل محمد - خ ك) كانت له
أمانا بين جمعتين، ومن قال أيضا عقيب الجمعة سبع مرات: اللهم صل على محمد وآل
محمد، وعجل فرج آل محمد، كان من أصحاب القائم عليه السلام.
4697 - (10) يب 250 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى
اليقطيني، أمالي الصدوق 240 - حدثنا الحسين بن إبراهيم بن ثاثانه - 1 - قال حدثنا
علي بن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن عيسى، (بن عبيد - أمالي) اليقطيني ثواب
الاعمال 22 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني،
عن زكريا المؤمن، عن ابن ناجية - 2 - عن داود بن النعمان، عن عبد الله - 3 - بن سيابة،
عن ناجية، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا صليت العصر يوم الجمعة فقل:
اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك، وبارك عليهم
بأفضل بركاتك، وعليهم السلام - 4 - وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته،
قال - 5 - من قالها في دبر - 6 - العصر، كتب الله له مئة ألف حسنة، ومحا عنه مئة ألف سيئة،
وقضى له - 7 - مئة ألف حاجة، ورفع له بها مئة ألف درجة، ئل 464 - روى الصدوق
في ثواب الاعمال، عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن عبد الله بن سيابة، وأبى إسماعيل، عن ناجية عن
أحدهما عليهما السلام مثله.
4698 - (11) - كا 119 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، رفعه، قال: قال
إذا صليت يوم الجمعة فقل اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين
بأفضل صلواتك، وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليه وعليهم ورحمة الله



1 - تاتانه - ئل
2 - عن أخيه - يب خ ل
3 - عبد الرحمن - الأمالي وثواب
4 - والسلام عليهم
5 - فان - الأمالي وثواب
6 - بعد العصر - أمالي
7 - بها - الأمالي وثواب
136
وبركاته، فإنه من قالها في دبر العصر، كتب الله له مئة ألف حسنة ومحا عنه مئة ألف
سيئة وقضى له بها مئة ألف حاجة، ورفع له بها مئة ألف درجة.
4699 - (12) كا 119 - وروى ان من قالها سبع مرات رد الله عليه من كل
عبد حسنة، وكان عمله في ذلك اليوم مقبولا وجاء يوم القيمة وبين عينيه نور.
4700 - (13) فقه الرضا عليه السلام 11 - قل بعد العصر (اي يوم الجمعة)
سبع مرات: اللهم صل على محمد وآل محمد المصطفين بأفضل صلواتك وبارك
عليهم بأفضل بركاتك والسلام على أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته.
4701 - (14) المحاسن 59 - البرقي وفى حديث آخر رواه عبد الله بن
سنان، وأبو إسماعيل، عن أخيه، عن أحدهما عليهما السلام، قال: إذا صليت يوم الجمعة. فقل اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين
بأفضل صلواتك، وبارك عليهم بأفضل بركاتك، والسلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم
وأجسادهم ورحمة الله وبركاته، كتب الله له مئة ألف حسنه، ومحا عنه مئة ألف سيئة،
وقضى له بها مئة ألف حاجة، ورفع له بها مئة ألف درجة.
4702 - (15) آخر السرائر 8 - (نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي
نصر البزنطي) عن أبي بصير قال وسمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: الصلاة على محمد
وآل محمد فيما بين الظهر والعصر تعدل سبعين ركعة - 1 - ومن قال بعد العصر يوم
الجمعة: اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك
عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته،
كان له مثل ثواب عمل الثقلين في ذلك اليوم.
4703 - (16) كا 119 - الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن يب
247 - علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى (الخزاز - يب) عن حماد بن عثمان،



- 1 - حجة - ئل
137
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يستحب ان يقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة
الرحمن (كلها - كا) ثم تقول كلما قلت، فبأي آلاء ربكما تكذبان (قلت - يب ط)
لا بشئ من آلائك رب أكذب.
4704 - (17) المقنعة 26 - روى عن أبي عبد الله عليه السلام ك 425 -
الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس عن أبي عبد الله عليه السلام يستحب - 1 -
ان يقرء في دبر الغداة من كل يوم جمعة سورة الرحمن، وقل - 2 - كلما قرأت - 3 -
فبأي آلاء ربكما تكذبان (قلت - ك) لا بشئ من آلاءك رب أكذب.
4705 - (18) ك 423 - السيد علي بن طاووس في جمال الأسبوع، حدث
الحسين بن الحسن بن با بويه، قال: حدثنا ما جيلويه، قال حدثنا البرقي، عن بعض
أصحابنا، عن منصور بن يونس، عن أبي إسماعيل الصيقل، قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام، من صلى على محمد وآله عليهم السلام حين يصلي العصر يوم الجمعة
قبل أن ينتقل من صلاته، عشر مرات، يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء
المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك وعليه وعليهم السلام وعلى
أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته، صلت عليه الملائكة من تلك الجمعة إلى
الجمعة المقبلة في تلك الساعة وفيه 423 حدث أبو محمد هارون بن موسى رضي الله عنه
، قال حدثنا حيدر بن نعيم السمرقندي، قال حدثنا محمد بن مسعود العياشي، عن
إسماعيل بن مهران، عن محمد بن يحيى، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إذا صليت العصر يوم الجمعة: فقل وذكر مثله - 4 - إلى قوله وبركاته تقول
ذلك سبعا.
4706 - (19) وفيه 423 - حدث أبو المفضل محمد بن عبد الله الشيباني، قال
حدثنا محمد بن صالح الساري، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، قال حدثنا



1 - يجب - ك
2 تقول - ك
3 قلت - ك
4 - كذا في ك
138
الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن عمر بن يزيد، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بعد العصر يوم
الجمعة، تقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد،
وارحم محمدا وآل محمد، وارفع محمدا وآل محمد، الذين أذهبت عنهم الرجس
وطهرتهم تطهيرا.
4707 - (20) وفيه 424 - حدث أحمد بن محمد الكوفي، قال حدثنا احمد
ابن محمد بن سعيد، قال حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي، قال حدثنا محمد ابن أبي
عمير، عن حفص ابن أبي البختري، عن جعفر بن محمد عليهما السلام، قال: أفضل
الاعمال يوم الجمعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بعد العصر قال كيف نقول؟ قال: تقولون صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل
محمد والسلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته، تقولها
مئة مرة وبإسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، قال أخبرنا محمد بن
الحسن الصفار، عن محمد بن حسان، عن أبي عمران موسى بن رنجويه الأرمني، عن
عبد الله بن الحكم، عن زيد الشحام، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا صليت العصر
يوم الجمعة فقل اللهم اجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك ورسلك على محمد النبي الأمي وعلى اهل بيته وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته مئة مرة.
4708 - (21) وفيه 424 - حدث هارون بن موسى التلعكبري رضي الله عنه،
قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن الوليد، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، قال: حدثنا
أحمد بن الحسن بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عطية، وذبيان بن حكيم الأزدي،
عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من يستغفر الله تعالى
يوم الجمعة بعد العصر سبعين مرة، يقول استغفر الله وأتوب اليه، غفر الله ذنبه فيما
سلف، وعصمه فيما بقي، فان لم يكن له ذنب غفر له ذنوب والديه.

139
4709 - (22) - وحدث علي بن محمد السندي، قال: أخبرنا محمد
ابن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم،
عن الحسين بن يزيد، عن أبي الحسن موسى بن جعفر صلوات الله عليهما، قال: إن
لله تعالى يوم الجمعة ألف نفحة من رحمته، يعطى كل عبد منها ما شاء، فمن قرء
بعد العصر يوم الجمعة انا أنزلناه في ليلة القدر مئة مرة، وهب الله له تلك الألف ومثلها.
أمالي الصدوق 361 - حدثنا علي بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا محمد ابن أبي
عبد الله الكوفي، قال: حدثنا موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد
عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: إن لله يوم الجمعة (وذكر مثله).
ويأتي في رواية ابن سنان (9) من باب (38) استحباب اكثار الصلوات ليلة
الجمعة ويومها، قوله عليه السلام: فتشفع لكل من أكثر الصلاة في الجمعة على محمد
وآل محمد عليه السلام، قال ابن سنان: فقلت كم الكثير في هذا وفى اي زمان أوقات
الجمعة أفضل؟ قال: مئة مرة، وليكن ذلك بعد العصر، قال: فكيف أقولها قال تقول:
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وفى رواية حماد (16) قوله:
أخبرنا عن أفضل الاعمال يوم الجمعة؟ فقال الصلاة على محمد وآل محمد مئة مرة
بعد العصر وما زدت فهو أفضل.
(27)
باب حكم من لم يدرك الجمعة أو بعضها وحكم
من منعه الزحام عن السجود في الركعة
الأولى وعن الركوع في الركعة
الثانية
4710 - (1) يب 300 - محمد بن يعقوب عن كا 119 - يب 322 - صا

140
421 - علي بن إبراهيم - 1 - عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن
الحلبي، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة؟ قال: يصلي ركعتين
فان فاتته الصلاة، فلم يدركها، فليصل أربعا وقال إذا أدركت الامام قبل أن يركع
الركعة - 2 - الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن كنت - 3 - أدركته بعد ما ركع فهي
الظهر أربع.
4711 - (2) فقيه 84 - روي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال:
إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وان أدركته بعد
ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر.
4712 - (3) يب 323 - صا 422 - الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن ابان
ابن عثمان، عن أبي بصير، وأبى العباس الفضل بن عبد الملك. فقيه 136 الفضل بن
عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة
وان فاتته فليصل أربعا.
4713 - (4) يب 300 - الحسين، عن فضالة، عن حماد عن الفضل بن عبد الملك
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من أدرك ركعة، فقد أدرك الجمعة.
4714 - (5) يب 323 صا 422 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم،
عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أدركت الامام يوم
الجمعة وقد سبقك بركعة، فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها، فان أدركته وهو
يتشهد، فصل أربعا.
4715 - (6) يب 300 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحرث، عن
محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه، عن
جابر، عن علي عليه السلام، قال: من أدرك الامام يوم الجمعة وهو يتشهد، فليصل



1 - اسقط يب 322 قوله بن إبراهيم
2 - اسقط يب 300 لفظة الركعة
3 - فان أنت - يب صا
141
أربعا ومن أدرك ركعة فليضف إليها أخرى يجهر فيها.
4716 - (7) الجعفريات 44 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه، ان عليا
عليه السلام كان يقول: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها، فليضف إليها أخرى.
4717 - (8) ك 412 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس،
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال إذا أدركت الامام، قبل أن يركع الآخرة، فقد
أدركت الصلاة، فإذا أدركت بعد ما رفع رأسه، فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر،
وخصوصيتها للذي أدرك الركعة الأخيرة، يضيف إليها ركعة أخرى وقد تمت
صلاته، ولا يعتبر بما فاته من سماع الخطبتين مكان الركعتين وسائر الصلوات، إذا
أدرك الركعة الأخيرة يضيف إليها ثلاث ركعات التي فاتته.
4718 - (9) الدعائم 221 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من أدرك
ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، يضيف إليها ركعة أخرى بعد تسليم الامام،
فان فاتته الركعتان معا صلى الظهر أربعا وحده.
4719 - (10) يب 300 - 323 - صا 422 - الحسين بن سعيد، عن فضالة
(والنضر - يب 300) عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال الجمعة لا تكون
الا لمن أدرك الخطبتين.
4720 - (11) كا 120 - علي بن إبراهيم عن أبيه، وعلي بن محمد القاساني، عن القاسم
ابن محمد، عن فقيه 84 - سليمان بن داود المنقرى يب 251 - سعد بن عبد الله، عن
محمد بن الحسين، عن عباد بن سليمان، عن القاسم بن محمد، عن سليمان، عن
حفص بن غياث، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس، فكبر مع الامام وركع ولم يقدر على السجود وقام - 1 - الامام
والناس في الركعة الثانية، وقام هذا معهم، فركع الامام ولم يقدر هذا - 2 - على
الركوع في الركعة الثانية من الزحام، وقدر على السجود كيف يصنع؟ فقال



1 - وقدم - كا - خ
2 - هو - يب
142
(أبو عبد الله - يب كا) عليه السلام: اما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة،
فلما لم يسجد لها حتى دخل في (الركعة - يب فقيه) الثانية لم يكن له ذلك، فلما سجد في الثانية
ان كان نوى (ان - يب) هذه السجدة - 1 - (التي - كا) (هي - يب كا) للركعة الأولى،
فقد تمت له الأولى فإذا سلم الامام قام فصلى ركعة (ثم - كا) يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم
وان كان - 2 - لم ينو ان تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى - 3 -
ولا الثانية. يب فقيه وعليه ان يسجد سجدتين، وينوى انهما للركعة الأولى، وعليه بعد
ذلك ركعة تامة (ثانية - يب خ ل) يسجد فيها يب قال حفص: فسألت عنها ابن أبي
ليلى، فما طعن فيها ولا قارب، قال وسمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن
الجمعة هل تجب على المرأة والعبد والمسافر؟ فقال ابن أبي ليلى: لا تجب الجمعة
على واحد منهم ولا الخائف، فقال الرجل فما تقول ان حضر واحد منهم الجمعة مع
الامام فصلاها معه فهل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ فقال: نعم، فقال له الرجل
وكيف يجزى (به - خ) ما لم يفرضه الله عليه عما فرضه الله؟ وقد قلت إن الجمعة لا تجب
عليه ومن لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه ان يصلي أربعا ويلزمك فيه معنى ان الله
فرض عليه أربعا، فكيف أجزأ عنه ركعتان مع ما يلزمك ان من دخل فيما لم يفرضه الله
عليه لم يجز عنه مما فرض الله عليه، فما كان عند أبي ليلى فيها جواب، وطلب اليه ان
يفسرها له، فأبى. ثم سئلته انا عن ذلك ففسرها لي، فقال: الجواب عن ذلك أن الله
عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات، ورخص للمرأة والمسافر والعبد
أن لا يأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول، فمن أجل ذلك أجزأ
عنهم، فقلت عمن هذا؟ قال: عن مولانا أبى عبد الله عليه السلام.



1 - هاتين السجدتين - فقيه
2 - وان (كان - خ) لم يكن ينو السجدتين للركعة الأولى - فقيه
3 - عن الأولى - يب خ
143
ويأتي في أحاديث باب حكم من أدرك الامام وقدر كع من أبواب الجماعة وباب
حكم من منعه الزحام عن الركوع والسجود مع الامام ما يدل على ذلك، فراجع.
(28)
باب استحباب صلاة ركعتين مكان الجمعة لمن
لا يقدر ان يأتيها في كل جمعة
4721 - (1) ك 414 - السيد علي بن طاووس في جمال الأسبوع، قال الشيخ
أبو الحسين محمد بن هارون التلعكبري، حدثنا محمد بن القاسم الغلائى، قال:
حدثني أبو يعلى ابن أبي الحسين، قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد النيشابوري، عن أحمد بن عبد الله عن عبد الرحمن بن زياد بن أعين، عن أبيه، عن جارية بن قدامة،
عن زيد بن ثابت، قال: قام رجل من الاعراب، فقال بابي أنت وأمي يا رسول الله انا نكون في هذه البادية بعيدا من المدينة، ولا نقدر ان نأتيك في كل جمعة، فدلني على عمل
فيه فضل صلاة يوم الجمعة، إذا مضيت إلى أهلي خبرتهم به، فقال رسول الله صلى الله
عليه وآله: إذا كان ارتفاع النهار فصل ركعتين، تقرأ في أول ركعة الحمد مرة
واحدة، وقل أعوذ برب الفلق سبع مرات، واقرء في الثانية الحمد مرة واحدة،
وقل أعوذ برب الناس سبع مرات، فإذا سلمت فاقرأ آية الكرسي سبع مرات، ثم
قم فصل ثمان ركعات بتسليمتين، وتجلس في كل ركعتين، ولا تسلم، فإذا أتممت أربع
ركعات سلمت، ثم صليت أربع ركعات الاخر كما صليت الأولى، واقرء في كل
ركعة الحمد مرة واحدة وإذا جاء نصر الله والفتح مرة واحدة، وقل هو الله أحد خمسا
وعشرين مرة.
فإذا أتممت ذلك تشهدت، وسلمت، ودعوت هذا الدعاء سبع مرات، وهو
يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا اله الأولين والآخرين، يا ارحم الراحمين،

144
يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، صل على محمد وآله، واغفر لي، واذكر
حاجتك، وقل لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم سبعين مرة، وسبحان الله رب
العرش الكريم.
فوا الذي بعثني واصطفاني بالحق، ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلي هذه الصلاة
يوم الجمعة، ويقول كما أقول الا وانا ضامن له الجنة، ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له
ذنوبه ولأبويه ذنوبهما، وأعطاه الله تعالى ثواب من صلى في ذلك اليوم في أمصار
المسلمين، وكتب له اجر من صام وصلى في ذلك في مشارق الأرض ومغاربها، وأعطاه الله
تعالى مالا عين رأت، ولا اذن سمعت.
4722 - (2) مصباح الشيخ 222 - روى عن زيد بن ثابت، قال، أتى رجل
من الاعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: بابي أنت وأمي يا رسول الله
انا نكون في هذه البادية بعيدا من المدينة، ولا نقدر ان نأتيك في كل جمعة، فدلني على
عمل فيه، فضل صلاة الجمعة إذا مضيت - 1 - إلى أهلي فخبرتهم به، فقال له رسول الله
صلى الله عليه وآله، إذا كان ارتفاع النهار فصل ركعتين، تقرأ في أول ركعة الحمد
مرة، وقل أعوذ برب الفلق سبع مرات، واقرء في الثانية الحمد مرة واحدة، وقل
أعوذ برب الناس سبع مرات، فإذا سلمت فاقرء آية الكرسي، سبع مرات، ثم قم
فصل ثماني ركعات بتسليمتين، واقرء في كل ركعة منها الحمد مرة، وإذا جاء نصر الله
والفتح مرة، وقل هو الله أحد خمسا وعشرين مرة، فإذا فرغت من صلاتك، فقل سبحان
الله رب العرش الكريم - 2 - ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم سبعين مرة، فوا الذي
اصطفاني بالنبوة ما من مؤمن ولا مؤمنة يصلي هذه الصلاة يوم الجمعة كما أقول الا



1 - رجعت - ئل
2 - العظيم - ئل
145
وانا ضامن له الجنة، ولا يقوم من مقامه حتى يغفر له ذنوبه ولأبويه ذنوبهما، تمام الخبر.
(29)
باب انه لا بأس بان يتخطى الرجل يوم الجمعة
إلى مجلسه حيث كان فاما إذا خرج الامام وليجلس
حيث تيسر الا ان يكون في مكان يمنع
الناس ان يمضوا إلى السعة
4723 - (1) قرب الإسناد 72 - السندي بن محمد البزاز، قال: حدثني
أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر، عن أبيه، ان عليا عليه السلام كان
يقول: لا بأس بان يتخطى الرجل يوم الجمعة إلى مجلسه حيث كان، فإذا خرج الامام
فلا يتخطين أحد رقاب الناس وليجلس حيث تيسر الا من جلس على الأبواب، ومنع
الناس ان يمضوا إلى السعة فلا حرمة له ان يتخطا - 1 -
4724 - (22) الدعائم 220 - عن علي عليه السلام، أنه قال: لان اجلس
عن الجمعة أحب إلى من أن اقعد حتى إذا جلس الامام جئت أتخطى رقاب الناس.
وتقدم في رواية الراوندي (2) من باب (2) انه يستحب للرجل يوم الجمعة
والعيدان يغتسل ويتطيب، قوله صلى الله عليه وآله ثم خرج حتى أتى الجمعة ولم يتخطا
رقاب الناس ثم أنصت إلى الخطبة كان كفارة ما بينها وبين الجمعة التي قبلها وزيادة
ثلاثة أيام وفى رواية أبو ذر (3) نحوه.



1 - يتخطاه - خ
146
(30)
باب انه يجوز للناس ان يصلوا الظهر يوم الجمعة
في جماعة إذا لم يكن لهم من يجمع بهم
أو كانوا في السفر
4725 - (1) يب 249 - صا 417 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن
عبد الله بن بكير، قرب الإسناد 79 - محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير، قال
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قوم في قرية ليس لهم - 1 - من يجمع بهم أيصلون الظهر
يوم الجمعة في جماعة؟ قال: نعم، إذا لم يخافوا (شيئا - قرب الإسناد).
4726 - (2) يب 321 - صا 419 - الحسين (بن سعيد - صا) عن صفوان،
عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سئلته عن أناس
في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: (نعم و - يب) يصلون أربعا، إذا لم يكن
من يخطب.
وتقدم في رواية سماعة (2) من باب (11) ان الجمعة مع الامام ركعتان، قوله
عليه السلام: إذا لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات، وان صلوا جماعة ويلاحظ
مرسلة فقيه (5) فإنها تدل على ذلك وفى رواية ابن مسلم (6) من باب (24) حكم الجهر
بالقراءة يوم الجمعة، قوله عليه السلام، صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير
خطبة وفى رواية جميل (8) قوله: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم
الجمعة في السفر؟ فقال تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، وفى
رواية ابن مسلم (9) نحوه.



1 - بها - قرب الإسناد
147
(31)
باب عدد النافلة يوم الجمعة وكيفية تفريقها ووقتها
4727 - (1) يب 248 - صا 409 - محمد بن يعقوب عن كا 119 - (على
ابن محمد) - 1 - وغيره عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، قال:
قال أبو الحسن عليه السلام، الصلاة النافلة يوم الجمعة (ست ركعات بكرة و - كا)
ست ركعات صدر النهار (وست ركعات عند ارتفاعه - صا) وركعتان إذا زالت
الشمس، ثم صل الفريضة و - 2 - صل بعدها ست ركعات.
4728 - (2) يب 323 - صا 410 - أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر (عن محمد بن عبد الله - يب) قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام عن
التطوع يوم الجمعة؟ فقال: ست ركعات في صدر النهار، وست ركعات قبل
الزوال، ور كعتان إذا زالت (الشمس - صا) وست ركعات بعد الجمعة، فذلك عشرون
ركعة سوى الفريضة.
4729 - (3) قرب الإسناد 158 - أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر، (قال: قال الرضا عليه السلام) في النوافل يوم الجمعة ست ركعات
بكرة، وست ركعات ضحوة، وركعتان إذا زالت الشمس، وست ركعات بعد الجمعة.
4730 - (4) يب 248 - محمد بن يعقوب عن كا 119 - جماعة، عن أحمد
ابن محمد، (بن عيسى - كا) عن صا 410 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى،
عن الحسين بن المختار، عن علي بن عبد العزيز، عن مراد بن خارجة، قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام، اما انا: فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق



1 - محمد بن يحيى - يب صا
2 - ثم - يب خ صا
148
بمقدارها - 1 - من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فإذا انتفخ - 2 -
النهار صليت ستا - 3 - فإذا زاغت الشمس أو زالت صليت ركعتين، ثم صليت الظهر
ثم صليت بعدها ستا.
4731 - (5) يب 248 - صا 410 - الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن
يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام قال: سئلته عن التطوع في يوم الجمعة؟ قال:
إذا أردت أن تتطوع (في - يب) يوم الجمعة في غير سفر، صليت ست ركعات ارتفاع
النهار، وست ركعات قبل نصف النهار، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة،
وست ركعات بعد الجمعة.
4732 - (6) السرائر 9 - (نقلا من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني قال:)
قال أبو بصير قال أبو جعفر عليه السلام: ان قدرت ان تصلي في يوم الجمعة عشرين
ركعة، فافعل ستا بعد طلوع الشمس، وستا قبل الزوال إذا تعالت الشمس، وافصل
بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم، وركعتين قبل الزوال، وست ركعات بعد الجمعة.
4733 - (7) فقيه 83 - قال أبى رضي الله عنه في رسالته إلى أن استطعت
ان تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات، وإذا انبسطت ست ركعات،
وقبل المكتوبة ركعتين، وبعد المكتوبة ست ركعات، فافعل وفى نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى وركعتين بعد العصر.
4734 - (8) فقه الرضا عليه السلام 12 - وفى نوافل يوم الجمعة زيادة أربع
ركعات تتمها عشرين ركعة يجوز تقديمها في صدر النهار، وتأخيرها إلى بعد صلاة
العصر (إلى أن قال)، فان استطعت ان تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات
وإذا انبسطت ست ركعات، وقبل المكتوبة ركعتين، وبعد المكتوبة ست ركعات،
فافعل وان صليت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها إلى بعد المكتوبة



1 - مقدارها يب صا
2 - ارتفع - يب - انتضح - خ ل كا - انفتح - كا
3 - ست ركعات
149
أجزأك، وهي ست عشرة ركعة وتأخيرها أفضل من تقديمها.
4735 - (9) يب 323 - صا 411 - أحمد بن محمد، عن البرقي، عن
سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئلته عن الصلاة
يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال: ست ركعات بكرة، وست (ركعات
- يب) بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة، وست (ركعات - يب) بعد ذلك ثمانية عشرة
ركعة، وركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة وركعتان بعد العصر، فهذه ثنتان
وعشرون ركعة.
4736 - (10) مصباح الشيخ 243 - (بعد ذكر الأدعية التي وردت عقيب
صلاة الحاجة قال) ثم تصلي نوافل الجمعة على ما وردت به الرواية عن الرضا
عليه السلام، أنه قال: تصلي ست ركعات بكرة، وست ركعات بعدها اثنتي عشر، وست
ركعات بعد ذلك ثمانية عشرة، وركعتين عند الزوال.
4737 - (11) يب 323 - صا 413 - احمد (بن محمد - صا) عن الحسين،
عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج، قال: سئلت ابا عبد الله عليه
السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة، فقال: ست عشرة ركعة قبل العصر، ثم قال
وكان علي عليه السلام يقول ما زاد فهو خير، وقال إن شاء رجل ان يجعل منها ست
ركعات في صدر النهار، وست ركعات (في - صا) نصف النهار، ويصلي الظهر ويصلي
معها - 1 - أربعة ثم، يصلي العصر.
4738 - (12) يب 248 - صا 410 - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن
هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: النافلة يوم
الجمعة، قال ست ركعات قبل زوال الشمس، وركعتان عند زوالها والقراءة في
الأولى بالجمعة، وفى الثانية بالمنافقين، وبعد الفريضة ثمان ركعات. 4739 - (13) ك 409 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس،



1 - منها - خ صا
150
عن الصادق عليه السلام، قال: ينبغي لك ان تصلي يوم الجمعة ست ركعات في صدر
النهار، وست ركعات قبل الزوال وركعتين مع الزوال، فإذا زالت الشمس صليت
الفريضة ان كنت مع الامام ركعتين، وإن كنت وحدك فأربع ركعات، ثم تسلم
وتصلي بين الظهر والعصر ثمان ركعات. وروى تصلي بين الظهر والعصر ست
ركعات.
4740 - (14) العلل 99 - العيون 258 - بالاسناد المتقدم في باب فرض
الصلاة عن الرضا عليه السلام في حديث العلل فان قال: فلم زيد في صلاة السنة يوم
الجمعة أربع ركعات؟ قيل تعظيما لذلك اليوم، وتفرقة بينه وبين سائر الأيام.
4741 - (15) يب 249 - صا 411 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن
ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اقدم يوم الجمعة
شيئا من ركعات قال: نعم ست ركعات، قلت: فأيهما أفضل اقدم الركعات يوم
الجمعة أم أصليها بعد الفريضة؟ قال: تصليها بعد الفريضة أفضل.
4742 - (16) يب 323 - صا 411 - أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل،
عن علي بن النعمان عن إسحاق بن عمار، عن عقبة بن مصعب، قال سئلت ابا عبد الله
عليه السلام فقلت: أيما أفضل اقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة؟ فقال:
لا بل تصليها بعد الفريضة.
4743 - (17) يب 248 - صا 411 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن الحسن (بن علي بن يقطين - صا) عن أخيه الحسين (بن علي بن يقطين -
يب) (عن أبيه علي بن يقطين - صا) قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن النافلة التي
تصلي يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة.
4744 - (18) يب 323 - احمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، (عن
أخيه الحسين بن علي بن يقطين - يب ط) قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن النافلة

151
التي تصلي في يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل
الصلاة وعنه (كذا في يب بعد ذكر هذه الرواية) قال صل يوم الجمعة عشر ركعات
قبل الصلاة وعشرا بعدها.
4745 - (19) يب 322 - صا 413 - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن موسى
ابن بكر، عن زرارة، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال صلاة التطوع
يوم الجمعة إن شئت من أول النهار، وما تريد أن تصليه يوم الجمعة - 1 - فإن شئت
عجلته فصليته من أول النهار، اي النهار شئت قبل أن تزول الشمس.
4746 - (20) يب 324 - محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي
بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سئلته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة
قبل الأذان أو بعده؟ قال: قبل الأذان ك 409 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب
العروس عن علي بن جعفر عن أخيه مثله قرب الإسناد 98 - بإسناده عن علي بن
جعفر مثله آخر السرائر 7 - نقلا من جامع البزنطي مثله.
وتقدم في رواية عبد الرحمن (1) من باب (27) عدم جواز الصلاة قبل تيقن
الوقت من أبواب المواقيت، قوله عليه السلام: إذا كنت شاكا في الزوال، فصل
الركعتين، فإذا استيقنت فصل الفريضة وفى رواية عمار (1) من باب (32) انه من
تلبس بنافلة الظهرين أتمها، قوله عليه السلام: ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل
الركعتين اللتين قبل الزوال والمراد بالآيات قوله تعالى: " ان في خلق السماوات والأرض
(إلى قوله تعالى) انك لا تخلف الميعاد " وفى الرضوي (14) من باب (46) جواز التطوع
قبل الفريضة، قوله عليه السلام:
اعلم أن ثلاث صلوات إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبدء بهن، ولا تصلي بين
أيديهن نافلة (إلى أن قال) وصلاة يوم الجمعة وفى كثير من أحاديث باب (15)



1 - بعد الجمعة - صا
152
ان أول وقت الجمعة زوال الشمس ما يدل على ذلك فراجع وفى رواية ابن مسلم (20) من باب (19) ما ينبغي للناس حين يخطبهم الامام قوله ولا يصلي الناس ما دام الامام
على المنبر.
(32)
باب انه من استطاع إذا صلى الجمعة ان يصلي في مكانه
ركعتين فليفعل والا فإذا رجع
4747 - (1) الجعفريات 44 - باسناده، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام
قال: من استطاع إذا صلى الجمعة ان يصلي في مكانه ركعتين فليفعل والا فإذا رجع.
(33)
باب استحباب التنفل بين الجمعتين بخمسمأة ركعة
4748 - (1) كا 137 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من تنفل ما بين الجمعة إلى الجمعة
خمسمأة ركعة، فله عند الله ما شاء الا ان يتمنى محرما الجعفريات 35 - باسناده، عن علي
عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تنفل ما بين الجمعة،
وذكر نحوه، المحاسن 59 - البرقي، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل
ابن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام، قال: قال النبي صلى الله -
عليه وآله من صلى ما بين الجمعتين خمسمأة صلاة، فله عند الله ما يتمنى من الخير
ثواب الاعمال 41 حدثني - 1 - محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد، عن
محمد بن حسان، عن أبي محمد الرازي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن



(1) وفى الوسائل - محمد بن علي بن الحسين في ثواب الاعمال عن محمد بن الحسن
عن محمد بن يحيى.
153
النبي صلى الله عليه وآله قال: من صلى ما بين الجمعتين خمسمأة ركعة - 1 - فله عند الله
ما يتمنى من خيره.
(34)
باب ما يستحب ان يقال في آخر سجدة من نافلة المغرب
ليلة الجمعة
4749 - (1) الخصال 31 ج 2 - حدثنا أبي رض، قال حدثنا سعد بن عبد الله
عن أيوب بن نوح، عن محمد ابن أبي عمير، عن فقيه 85 عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال من قال في آخر سجدة من النافلة بعد المغرب ليلة الجمعة
وان قاله كل ليلة فهو أفضل: اللهم انى أسئلك بوجهك الكريم واسمك العظيم،
ان تصلي على محمد وآل محمد وان تغفر لي ذنبي العظيم سبع مرات انصرف (ينصرف
ك) وقد غفر له، ك 422 - جعفر بن أحمد في كتاب العروس بإسناده عن عبد الله بن
سنان عن الصادق عليه السلام قال من صلى ليلة الجمعة (المغرب ظ) وبعدها أربع
ركعات، وقال في آخر سجدة من النوافل وان فعله كل ليلة، فهو أفضل: اللهم انى
أسئلك، وذكر مثله.
4750 (2) يب 247 - محمد بن يعقوب عن كا 119 - الحسين بن محمد،
عن عبد الله عامر، عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تقول في آخر سجدة من النوافل بعد المغرب ليلة
الجمعة: اللهم انى أسئلك بوجهك الكريم (وأسئلك - يب) واسمك - 2 - العظيم،
ان تصلي على محمد وآل محمد، وان تغفر لي ذنبي العظيم سبعا.



1 - خمسمائة صلاة - ئل
2 - باسمك - يب
154
4751 - (3) يب 167 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن
المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: قل
في آخر السجدة من النوافل من المغرب في ليلة الجمعة سبع مرات وأنت ساجد:
اللهم انى أسئلك بوجهك الكريم واسمك العظيم، ان تصلي على محمد وآل محمد،
وان تغفر لي ذنبي العظيم.
4752 - (4) ك 422 - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل، بإسناده عن
محمد بن علي بن محمد اليزد آبادي، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه،
عن سعد بن عبد الله، عن الحسين بن سيف، عن أخيه على عن أبيه سيف بن عميرة عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من قال في آخر سجدة من النافلة
بعد المغرب ليلة الجمعة وان فعله كل ليلة كان أفضل يقول: اللهم انى أسئلك بوجهك
الكريم، وباسمك العظيم، وملكك القديم، ان تصلي على محمد وآله، وان تغفر لي
الذنب العظيم انه لا يغفر العظيم الا العظيم، سبع مرات، فإذا قاله انصرف وقد غفر
الله له وفى رواية أخرى انه يعدل ستين حجة من أقصى البلاد.
4753 - (5) فقه الرضا عليه السلام 11 - فإذا حضر يوم الجمعة ففي ليلته - 1 -
فقل في آخر السجدة من نوافل المغرب (وأنت ساجد - خ) اللهم انى أسئلك
باسمك العظيم، وسلطانك القديم، ان تصلي على محمد وآله، وتغفر لي ذنبي العظيم.



1 - وليلته ك
155
(35)
باب فضل يوم الجمعة وليلته وأن الحسنة والسيئة
تضاعف فيهما واستحباب التهيأ للجمعة يوم
الخميس والبكور إلى المسجد يوم الجمعة
وحرمة الاستخفاف به
4754 - (1) يب 245 - محمد بن يعقوب عن كا 115 - (محمد بن يحيى - 1 -)
عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير، قال
سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول: ما طلعت الشمس بيوم أفضل من يوم الجمعة.
المقنعة 25 - وروى عن الباقر عليه السلام أنه قال وذكر مثله.
4755 - (2) يب 246 - عنه عن كا 115 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن بعض أصحابه - 2 -
عن أبي جعفر أو (عن - يب) أبى عبد الله عليهما السلام، قال: ما طلعت الشمس بيوم
أفضل من يوم الجمعة، وان كلام الطير فيه إذا لقى بعضها بعضا سلام سلام (و - يب)
يوم صالح.
4756 - (3) فقيه 85 - روى انه ما طلعت الشمس في يوم أفضل من يوم الجمعة،
وكان اليوم الذي نصب فيه رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام
بغدير خم يوم الجمعة، وقيام القائم عليه السلام يكون في يوم الجمعة، وتقوم القيامة
في يوم الجمعة، يجمع الله تعالى فيها الأولين والآخرين قال الله عز وجل: (و - خ)



1 - عدة من أصحابنا - يب
2 - أصحابنا - يب خ
156
ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود.
4757 - (4) ك 418 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي، عن رسول الله صلى
الله عليه وآله، قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم،
وفيه ادخل الجنة، وفيه اهبط منها، وفيه تقوم الساعة الخبر. ك الشيخ أبو الفتوح
في تفسيره عنه صلى الله عليه وآله مثله.
4758 - (5) ك 418 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي، عن سعد بن عبادة، ان
رسول الله صلى الله عليه وآله قال: في يوم الجمعة خمس خصال: فيه خلق الله آدم،
وفيه اهبط الله آدم، وفيه توفاه، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها ربه شيئا الا أعطاه
ما لم يسأل اثما أو قطيعة رحم، وفيه تقوم الساعة، وما من ملك مقرب ولا سماء ولا جبل
ولا ارض ولا ريح الا وهو مشفق يوم الجمعة.
4759 - (6) ك 418 - القطب الراوندي في لب اللباب، عن النبي صلى الله عليه
وآله أنه قال: خير الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه ادخل الجنة، وفيه اهبط،
وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو فيها الا استجيب له.
4760 - (7) ك 418 - المولى سعيد المزيدي في كتاب تحفة الاخوان، عن أبي
بصير عن الصادق عليه السلام، في خبر طويل: في خلقة آدم عليه السلام إلى أن
قال، وكان السجود لآدم يوم الجمعة عند الزوال، فبقيت الملائكة في سجودها إلى
العصر، فجعل الله هذا اليوم عيدا لآدم ولأولاده، وأعطاه الله فيه الإجابة في الدعاء،
وهو يوم الجمعة وليلتها أربعة وعشرون ساعة في كل ساعة يعتق سبعين ألف عتيق
من النار.
4761 - (8) عدة الداعي 41 - عن النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة سيد
الأيام، وأعظمها عند الله تعالى وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى، فيه خمس
خصال: خلق الله فيه آدم عليه السلام، واهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى

157
الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله عز وجل فيها أحد شيئا الا أعطاه ما لم يسأل حراما وما
من ملك مقرب ولا سماء ولا رياح ولا جبال ولا شجر الا وهو يشفق - 1 - من يوم
الجمعة ان تقوم القيامة فيه مصباح الشيخ 196 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى
وفيه خمس خلال - 2 - خلق الله فيه آدم عليه السلام، واهبط الله فيه آدم إلى الأرض،
وفيه أوحى إلى آدم وذكر مثله.
الخصال 152 - حدثنا أبو محمد عبدوس بن علي بن العباس الجرجاني
بسمرقند، قال: حدثنا أبو القاسم أحمد بن محمد بن إسحاق المعروف بابن الشغال،
قال: حدثنا الحارث بن محمد ابن أبي أسامة، قال: حدثني يحيى ابن أبي بكير - 3 -
قال: حدثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الرحمن بن يزيد - 4 -
عن أبي لبابة بن عبد المنذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان يوم الجمعة
وذكر نحوه الا انه أسقط قوله وفيه أوحى إلى آدم وزاد بعد قوله (ولا جبال) ولا بر
ولا بحر (وأسقط قوله) ولا شجر.
4762 - (9) ك 416 - أبو محمد جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس، عن
جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله ان جبرئيل اتاني
بمرآت في وسطها كالنكتة السوداء، فقلت له يا جبرئيل ما هذه؟ قال هذه الجمعة، قال
قلت وما الجمعة؟ قال لكم فيها خير كثير قال قلت وما الخير الكثير؟ قال تكون لك
عيدا ولا متك من بعدك إلى يوم القيامة قلت وما لنا فيها؟ قال لكم فيها ساعة لا يوافقها
عبد مسلم يسأل الله مسألة فيها وهي له قسم في الدنيا الا أعطاها، وإن لم يكن له قسم في
الدنيا ذخرت له في الآخرة أفضل منها، وان تعوذ بالله من شر ما هو عليه مكتوب،



1 - مشفق - ئل
2 - خصال - خ
3 - أبى بكر - ئل
4 - زيد - ئل
158
صرف الله عنه ما هو أعظم منه.
4763 - (10) ك 417 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره، عن انس
قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله يوما في غير ميعاده، فقالت الصحابة
يا رسول الله أبطأت اليوم في الخروج، فقال كان عندي جبرئيل في صورة امرأة ذات
جمال، ابيض الوجه، على وجهه خال، وقال هذه هيئة يوم الجمعة، وهو اليوم
الذي لك ولامتك فيه خير كثير، وأرادوا اليهود والنصارى ان يكون هذا اليوم لهم،
فلم يعطوه، فقلت له: ما هذه النكتة السوداء؟ قال هذه ساعة الاستجابة، فان صادفها
الدعاء اقترن بالقبول، وإن لم يستجب له في الدنيا ادحر له في القيامة، فيصرف عنه
مكارهه، وهو أفضل الأيام عند الله تعالى، ويدعونه اهل الجنة يوم المزيد، قلت وما
يوم المزيد؟ قال: في الجنة واد وسيع، ترابه من المسك الأبيض، فإذا كان في القيامة
يوم (الجمعة - ظ) امر الله تعالى ان ينصب فيه كرسيا من ذهب، فيأتي رسل الله تعالى، و
يجلسون عليه، ويأتي الصديقون والشهداء والمؤمنون، فيجلسون حولهم، فيقول الله
تعالى يا عبادي سلوا حوائجكم، فيقولون الهنا نطلب رضاك، فيقول الله تعالى رضيت
عنكم سلوا حاجة أخرى، فيسأله كل ما يتمناه فيعطيهم الله ما لا عين رأت ولا اذن سمعت
ولم يخطر على قلب بشر، ثم يقول الله تعالى رضيت عنكم وأنجزت ما وعدتكم وأتممت
عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي، فيرجع كل إلى غرفته إلى الجمعة الأخرى،
فيحضرون فيه قلت يا جبرئيل ومم غرفهم؟ قال: من اللؤلؤ الأبيض، والياقوت الأحمر
والزمرد الأخضر، عليها أبواب مفتحة تجرى فيها الأنهار يحضر فيها كل مع زوجه.
4764 - (11) - ك 416 - أبو محمد جعفر بن أحمد القمي في كتاب
العروس عن علي عليه السلام قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ جاء رجل
فقال: يا رسول الله بابي أنت وأمي أخبرني عن يوم الأحد كيف سمى يوم الأحد؟ إلى أن
قال بابي أنت وأمي يا رسول الله أخبرني عن يوم الجمعة، فبكى رسول الله صلى الله

159
عليه وآله وقال سألتني عن يوم الجمعة فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
تسميه الملائكة في السماء يوم المزيد، يوم الجمعة يوم خلق الله فيه آدم عليه السلام
يوم الجمعة يوم نفخ الله في آدم الروح. يوم الجمعة يوم اسكن الله فيه آدم الجنة،
يوم الجمعة يوم اسجد الله ملائكة لآدم، يوم الجمعة يوم جمع الله فيه لآدم حوا، يوم
الجمعة يوم قال الله للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يوم الجمعة يوم استجيب
فيه دعاء يعقوب، يوم الجمعة يوم غفر الله فيه ذنب آدم، يوم الجمعة يوم كشف الله
فيه البلاء عن أيوب، يوم الجمعة يوم فدى الله فيه إسماعيل بذبح عظيم، يوم الجمعة
يوم خلق الله فيه السماوات والأرض وما بينهما، يوم الجمعة يوم يتخوف فيه الهول و
شدة القيمة والفزع الأكبر.
4765 - (12) وعن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبيه، عن أبي الحسن الأول
عليه السلام، قال: سمعته يقول خلق الله الأنبياء والأوصياء يوم الجمعة، وهو اليوم
الذي اخذ الله فيه ميثاقهم، خلقنا نحن وشيعتنا من طينة مخزونة لا يشذ فيها شاذ إلى
يوم القيامة.
4766 - (13) - يب 246 - محمد بن يعقوب عن كا 115 محمد بن يحيى - 1 -
عن أحمد عن الحسين (بن سعيد - يب ط) عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستحب إذا دخل
وإذا خرج في الشتاء ان يكون (ذلك - كا) في ليلة الجمعة، وقال أبو عبد الله عليه السلام
ان الله اختار من كل شئ شيئا فاختار من الأيام يوم الجمعة. المقنعة 25 - روى عن
الصادق عليه السلام أنه قال: إن الله اختار من كل شئ شيئا، واختار من الأيام
يوم الجمعة.
4746 - (14) ئل 462 - محمد بن علي بن الحسين في اكمال الدين، عن



1 - في كا معلق إلى احمد
160
غير واحد من أصحابنا، عن أبي على محمد بن همام عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن هلال
عن محمد ابن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عن
آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، ان الله عز وجل اختار
من الأيام الجمعة، ومن الشهور شهر رمضان، ومن الليالي ليلة القدر، واختارني
على جميع الأنبياء، واختار منى عليا، وفضله على جميع الأوصياء، الحديث،
ك 417 - الشيخ أبو عبد الله. أحمد بن محمد بن عياش، في كتاب مقتضب الأثر، عن أحمد بن
محمد العطار، عن عبد الله بن جعفر الحميري، مثله سندا ومتنا إلى قوله: ليلة القدر
(ثم قال) وروى باسناد آخر عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.
4768 - (15) ك 418 - جعفر بن أحمد في كتاب العروس، عن أمير المؤمنين
عليه السلام، أنه قال: إن الله اختار الجمعة، فجعل يومها عيدا، واختار ليلها فجعلها
مثلها وان من فضلها أن لا يسأل الله عز وجل يوم الجمعة حاجة الا استجيب له، وان
استحق قوم عقابا فصادفوا يوم الجمعة وليلتها صرف الله عنهم ذلك، ولم يبق شئ مما
أحكمه الله وفصله الا ابر مه في ليلة الجمعة فليلة الجمعة ليلة غراء، ويوم الجمعة
يوم أزهر.
4769 - (16) ك 418 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره، عن أبي
المحاسن، عن أبي عبد الله ابن عبد الصمد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن المثنى،
عن عفان بن مسلم، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن
ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الله تبارك وتعالى اختار من الكلام
أربعة، ومن الملائكة أربعة، ومن الأنبياء أربعة، ومن الصادقين أربعة، ومن الشهداء
أربعة، ومن النساء أربعة، ومن الشهور أربعة: ومن الأيام أربعة، ومن البقاع أربعة،
إلى أن قال: واما خيرته من الأيام، فيوم الفطر ويوم عرفة ويوم الأضحى ويوم
الجمعة الخبر.

161
4770 - (17) الخصال 32 - ج 2 - حدثنا أبي رض قال: حدثنا سعد بن عبد الله،
عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام.
قال: السبت لنا، والأحد لشيعتنا، والاثنين لأعدائنا، والثلاثاء لبنى أمية، والأربعاء يوم
شرب الدواء، والخميس تقضى فيه الحوائج، والجمعة للتنظف والتطيب، وهو
عيد المسلمين، وهو أفضل من الفطر والأضحى، ويوم الغدير أفضل الأعياد، وهو:
الثامن عشر من ذي الحجة ويخرج قائمنا أهل البيت يوم الجمعة، وتقوم القيامة يوم
الجمعة، وما من عمل يوم الجمعة أفضل من الصلاة على محمد وآله.
4771 - (18) ئل 462 - وفى الخصال - عن محمد بن أحمد الوراق - عن علي
بن محمد مولى الرشيد - عن دارم بن قبيصة - عن الرضا عليه السلام عن آبائه
عن النبي صلى الله عليه وآله قال: تقوم الساعة يوم الجمعة بين صلاة الظهر والعصر.
4772 - (19) كا - 1 - أحمد بن مهران وعلي بن إبراهيم جميعا، عن محمد بن علي
، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم، عن أبي الحسن موسى
عليه السلام (في حديث طويل) واما اليوم الذي حملت فيه مريم، فهو يوم الجمعة
للزوال، وهو اليوم الذي هبط فيه الروح الأمين، وليس للمسلمين عيد كان أولى منه،
عظمه الله وعظمه محمد صلى الله عليه وآله، فأمره ان يجعله عيدا، فهو يوم الجمعة.
4773 - (20) يب 246 - فقيه 85 - روى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام
قال: إن العبد المؤمن ليسئل الله - 2 - جل جلاله الحاجة، فيؤخر الله عز وجل قضاء
حاجته التي سئل إلى يوم - 3 - الجمعة، فقيه ليخصه بفضل يوم الجمعة مصباح الشيخ
182 - روى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام، أنه قال: إن العبد المؤمن وذكر
مثل ما في الفقيه المحاسن 58 - البرقي، عن ابن محبوب رفعه، قال: قال أبو عبد الله



1 - باب مولد أبى الحسن موسى عليه السلام
2 - يسأل - يب
3 - ليلة - خ مصباح
162
عليه السلام: ان المؤمن ليدعو وذكر نحو ما في الفقيه المقنعة 25 - روى عن
الصادق عليه السلام، أنه قال: إن العبد المؤمن وذكر نحو ما في الفقيه ك 418 -
القطب الراوندي في دعواته، قال الصادق عليه السلام، ان العبد ليدعو فيؤخر الله
حاجته إلى يوم الجمعة. عدة الداعي 41 - عن أحدهما عليهما السلام، ان العبد المؤمن
يسأل الله الحاجة، فيؤخر الله عز وجل قضاء حاجته التي سئل إلى يوم الجمعة.
4774 - (21) وعن الباقر عليه السلام إذا أراد أن يتصدق - 1 - بشئ قبل الجمعة،
فاخره إلى يوم الجمعة.
4775 - (22) العلل 30 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني (رض)،
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني مولى بنى هاشم، قال أخبرنا المنذر
ابن محمد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الخزاز، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي،
قال: قلت لجعفر بن محمد عليهما السلام، أخبرني عن يعقوب عليه السلام لما قال
له بنوه " يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين، قال: سوف استغفر لكم ربى " فاخر
الاستغفار لهم، ويوسف عليه السلام لما قالوا له " تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا
لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين " قال: لان قلب
الشاب ارق من قلب الشيخ، وكانت جناية ولد يعقوب على يوسف، وجنايتهم على
يعقوب انما كانت بجنايتهم على يوسف، فبادر يوسف إلى العفو عن حقه، واخر
يعقوب العفو، لان عفوه انما كان عن حق غيره، فاخرهم إلى السحر ليلة الجمعة.
4776 - (23) فقيه 85 روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول يعقوب لبنيه: " سوف استغفر لكم ربى " قال: اخرها - 2 - إلى السحر ليلة
الجمعة. المقنعة 25 - عن الصادق عليه السلام أنه قال: في قول الله تعالى " سوف
استغفر " وذكر نحوه.
4777 - (24) الخصال 31 - ج 2 - حدثنا أحمد بن زياد الهمداني (رض)



1 - أردت أن تتصدق - ئل
2 - اخرهم - خ ل
163
قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير، وعلي بن الحكم
جميعا عن هشام بن الحكم، ك 417 - أبو محمد جعفر بن أحمد القمي في كتاب
العروس، عن فقيه 85 - هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يريد أن
يعمل شيئا من الخير مثل الصدقة والصوم ونحو هذا. قال: يستحب ان يكون ذلك
(في - ك) يوم الجمعة فان العمل - 1 - يوم الجمعة يضاعف.
4778 - (25) ك 417 - أبو محمد جعفر بن أحمد القمي، عن زريق، عن أبي
عبد الله عليه السلام، قال: الصدقة يوم الجمعة تضاعف، وليلة الجمعة تضاعف،
وما من يوم كيوم الجمعة، وما ليلة كليلة الجمعة، يومها أزهر وليلتها غراء.
4779 - (26) ك 417 - أبو محمد جعفر بن أحمد القمي، عن جابر، عن أبي
جعفر عليه السلام، قال: الخير والشر يضاعف يوم الجمعة. ئل 462 - محمد بن
الحسين في ثواب الاعمال عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد
بن محمد البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر
عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
478 - (27) الدعائم 216 - قال أبو جعفر عليه السلام: ان الاعمال تضاعف
يوم الجمعة، فأكثروا فيه من الصلاة والصدقة.
4781 - (28) فقه الرضا 11 - اعلم يرحمك الله: ان الله تبارك وتعالى
فضل يوم الجمعة وليلته على سائر الأيام، فضاعف فيه الحسنات لعاملها، والسيئات
على مقتر فها اعظاما لها.
4782 - (29) ك 418 و 413 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي، عن كعب
قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله (يوم - 413) الجمعة تفزع له السماوات السبع
والأرض والبحر وما خلق الله من شئ الا الثقلين، تضاعف فيه الحسنات، وتضاعف



1 - العمل فيه - ك
164
فيه السيئات، والغسل فيها واجب على كل حال، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله
فيها شيئا الا أعطاه.
4783 - (30) المحاسن 59 - البرقي، عن ابن فضال، عن العلاء بن رزين،
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الصدقة يوم الجمعة تضاعف
وكان أبو جعفر عليه السلام يتصدق بدينار.
4784 - (31) ئل 466 - محمد بن علي بن الحسين في ثواب الاعمال، عن
أبيه، عن سعد والحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد
الوابشي وعبد الله بن بكير وغيرهما قد رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان
أبى أقل اهل بيته مالا وأعظمهم مئونة، قال وكان يتصدق كل يوم جمعة
بدينار، وكان يقول: الصدقة يوم الجمعة تضاعف لفضل يوم الجمعة على غيره
من الأيام.
4785 - (32) ك 425 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس عن
الصادق عليه السلام، قال الصدقة ليلة الجمعة بألف، والصدقة يوم الجمعة بألف.
4786 - (32) المقنعة 26 - روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصدقة
ليلة الجمعة ويومها بألف والصلاة على محمد وآله ليلة الجمعة بألف من الحسنات،
ويحط الله فيها ألفا من السيئات، ويرفع فيها ألفا من الدرجات، وان المصلى على
محمد وآله ليلة الجمعة يزهر نوره في السماوات إلى يوم تقوم الساعة، وان ملائكة
الله في السماوات يستغفرون له، ويستغفر له الملك الموكل بقبر رسول الله صلى الله عليه
وآله إلى أن تقوم الساعة.
4787 - (34) العلل 27 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه،
قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن
محبوب، عن مالك بن عطية، عن الثمالي قال صليت مع علي بن الحسين عليه السلام

165
الفجر بالمدينة يوم جمعة، فلما فرغ من صلاته وسبحته، نهض إلى منزله وانا معه،
فدعا مولاة له تسمى سكينة، فقال لها لا يعبر على بابي سائل الا أطعمتموه فان اليوم يوم
الجمعة، قلت له: ليس كل من يسأل مستحق، فقال يا ثابت أخاف ان يكون بعض من
يسألنا محقا فلا نطعمه ونرده، فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب وآله (إلى أن ذكر قصة
يعقوب عليه السلام وابتلائه بفراق يوسف عليه السلام بطوله).
4788 - (35) كا 115 - علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن يب 321 -
سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن المفضل بن صالح، عن جابر بن يزيد عن أبي
جعفر عليه السلام قال قلت له: قول الله عز وجل " فاسعوا إلى ذكر الله " (قال - يب)
قال: اعملوا وعجلوا، فإنه يوم مضيق على المسلمين فيه، وثواب اعمال المسلمين
فيه على قدر ما ضيق عليهم، والحسنة والسيئة تضاعف فيه، قال: وقال أبو جعفر
عليه السلام والله لقد بلغني ان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كانوا يتجهزون للجمعة
يوم الخميس، لأنه يوم مضيق على المسلمين.
4789 - (36) فقيه 84 - وكان موسى بن جعفر عليه السلام يتهيأ يوم
الخميس للجمعة.
4790 - (37) الجعفريات 37 بإسناده عن علي عليه السلام، ان رسول الله
صلى الله عليه وآله قال: كيف أنتم إذا تهيأ أحدكم الجمعة - 1 - عشية الخميس كما تتهيأ
اليهود عشية الجمعة لسبتهم.
4791 - (38) يب 245 - محمد بن يعقوب عن كا 115 - علي بن محمد
عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله ان يوم الجمعة سيد الأيام يضاعف (الله - كا) فيه الحسنات ويمحو
فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، ويستجيب - 2 - فيه الدعوات، ويكشف فيه
الكربات، ويقضى فيه الحوائج - 3 - العظام وهو يوم المزيد لله فيه عتقاء وطلقاء من النار



للجمعة - ظ
2 - يستجاب - خ يب
3 - الحاجات - يب
166
ما دعا الله - 1 - (فيه - يب) أحد من الناس و (قد - كا) عرف حقه وحرمته الا كان حقا على
الله عز وجل ان يجعله من عتقائه وطلقائه من النار فان مات في يومه و - 2 - ليلته مات شهيدا
وبعث آمنا وما استخف أحد بحرمته وضيع حقه الا كان حقا على الله عز وجل ان يصليه
نار جهنم، الا ان يتوب. مصباح الشيخ 182 - روى أحمد بن محمد ابن أبي نصر
عن الرضا عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر نحوه المقنعة
25 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يوم الجمعة سيد الأيام وذكر مثله الا
انه اسقط قوله ويمحى فيه السيئات.
4792 - (39) فقيه 85 - وروى المعلى بن خنيس عن (أبى عبد الله عليه السلام)
(انه - خ) قال من وافق منكم يوم الجمعة، فلا يشتغلن بشئ غير - 3 - العبادة فان فيها يغفر - 4 -
للعباد، وينزل عليهم الرحمة. ئل 461 - محمد بن علي بن الحسين في ثواب الاعمال،
عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن عبد الله بن حماد،
عن المعلى بن خنيس، مثله. المقنعة 25 - روى (عن الصادق عليه السلام) أنه قال:
من وافق منكم يوم الجمعة، وذكر مثله. مصباح الشيخ 196 - روى المعلى بن خنيس
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من وافق منكم يوم الجمعة وذكر نحوه.
4793 - (40) فقيه 85 - روى داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام
في قوله عز وجل: وشاهد ومشهود، قال الشاهد يوم الجمعة.
4794 - (41) مصباح الشيخ 196 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة.
4795 - (42) ك 418 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن رسول الله صلى الله
عليه وآله قال: اليوم الموعود يوم القيمة والمشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة
ما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن



1 - دعا به - كا
2 - أو ليلته - يب
3 - عن - خ ل
4 - يغتفر قيه ط
167
يدعو الله فيها بخير الا استجاب الله له، أو يستعيذه من سوء الا استعاذه منه.
4796 - (43) وفيه عنه صلى الله عليه وآله أنه قال إن الحسنة تضاعف يوم
الجمعة والسيئة تضاعف يوم الجمعة.
4797 - (44) ك 417 - أبو محمد جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس،
عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: إن لله عتقاء في كل ليلة جمعة، فتعرضوا لرحمة الله
في ليلة الجمعة ويوم الجمعة ومن مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، وقاه الله فتنة القبر،
وطبع عليه طبايع الشهداء، لا يقولن أحدكم كان وكان، وكتب له براءة من ضغطة
القبر، وكان شهيدا.
4798 - (45) يب 246 - محمد بن يعقوب، عن كا 115 - محمد بن يحيى،
عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن عمر بن يزيد، عن جابر، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: سئل عن يوم الجمعة وليلتها؟ فقال: ليلتها (ليلة - يب فقيه)
غراء، ويومها يوم زاهر - 1 - وليس على (وجه - يب فقيه) الأرض يوم تغرب فيه
الشمس أكثر معافا - 2 - من النار (من يوم الجمعة و - فقيه) من مات يوم الجمعة (عارفا بحق
اهل هذا البيت - يب كا) كتب (الله - يب فقيه خ) له براءة (من النار وبراءة - يب كا) من عذاب
القبر ومن مات ليلة - 3 - الجمعة أعتق من النار فقيه 26 - قال أبو جعفر عليه السلام ليلة
الجمعة ليلة غراء وذكر مثله. المحاسن 58 - البرقي عن أبيه، عن الحسن بن يوسف،
عن المفضل بن صالح، عن محمد بن علي، قال: ليلة الجمعة ليلة غراء (وذكر مثله إلى
قوله معتقا من النار من يوم الجمعة).
4799 - (46) فقه الرضا 12 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الليلة
الغراء ليلة الجمعة، ويوم الأزهر يوم الجمعة فيهما لله طلقاء وعتقاء، وهو يوم العيد



1 - أزهر - يب فقيه
2 - معتقا - فقيه
3 - يوم - فقيه
168
لأمتي، أكثروا الصدقة فيها - 1 -.
4800 - (47) فقيه 26 - قال الصادق عليه السلام: من مات ما بين زوال الشمس
من يوم الخميس إلى زوال الشمس من يوم الجمعة أمن من ضغطة القبر.
4801 - (48) كا 116 - علي بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام، قال: قلت له بلغني ان يوم الجمعة
اقصر الأيام، قال: كذلك هو، قلت جعلت فداك: كيف ذاك؟ قال: إن الله تبارك
وتعالى يجمع أرواح المشركين تحت عين الشمس، فإذا ركدت الشمس عذب الله
تعالى أرواح المشركين بركود الشمس ساعة، فإذا كان يوم الجمعة لا يكون للشمس
ركود، رفع الله عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة، فلا يكون للشمس ركود مصباح
الشيخ 196 - روى محمد بن إسماعيل بن يزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام،
قال: قلت له بلغني ان يوم الجمعة اقصر الأيام، قال: كذلك هو، قلت جعلت فداك:
كيف ذاك؟ قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ان الله يجمع فيه أرواح المشركين،
وذكر نحوه.
4802 - (49) فقيه 46 - سئل الصادق عليه السلام عن الشمس كيف تركد
كل يوم ولا يكون لها يوم الجمعة ركود؟ قال: لان الله عز وجل جعل يوم الجمعة
أضيق الأيام، فقيل له: ولم جعله أضيق الأيام، قال: لأنه لا يعذب المشركين في ذلك
اليوم لحرمته عنده.
4803 - (50) يب 245 - محمد بن يعقوب عن كا 115 - محمد بن يحيى،
عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن للجمعة
حقا - 2 - وحرمة، فإياك ان تضيع أو تقصر في شئ من عبادة الله تعالى، والتقرب اليه
بالعمل الصالح، وترك المحارم كلها، فان الله يضاعف فيه الحسنات، ويمحو فيه



1 - فيهما - ك
2 - لحقا - خ يب
169
السيئات، ويرفع فيه الدرجات، قال: وذكر ان يومه مثل ليلته (قال - يب) فان استطعت
ان تحييها - 1 - بالصلاة والدعاء، فافعل فان ربك ينزل في - 2 - أول ليلة الجمعة إلى سماء
الدنيا فيضاعف فيه الحسنات، ويمحو فيه السيئات، وان الله واسع كريم. مصباح
الشيخ 196 - روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن للجمعة حقا واجبا،
فإياك ان تضيع، وذكر مثله الا انه اسقط قوله: فان ربك ينزل في أول ليلة الجمعة إلى
سماء الدنيا.
4804 - (51) الخصال 30 - ج 2 - حدثنا أبو على الحسن بن علي بن محمد بن علي
بن عمرو العطار القزويني ببلخ، قال: حدثنا أبو مصعب محمد بن أحمد بن
مصعب بن القاسم: السلمي بترمد، قال: حدثنا أبو محمد أحمد بن محمد بن إسحاق
ابن هارون الآملي بآمل، قال حدثنا أحمد بن محمد بن غالب البصري الزاهد ببغداد،
قال حدثنا دينار مولى انس بن مالك (عن انس - ئل) عن النبي صلى الله عليه وآله
قال: إن ليلة الجمعة ويوم الجمعة أربع وعشرون ساعة لله عز وجل في كل ساعة
ستمأة ألف عتيق من النار.
4805 - (52) مجمع البيان (سورة الجمعة) روى سلمان التميمي عن النبي
صلى الله عليه وآله، قال: إن لله عز وجل في كل يوم جمعة ستمأة ألف عتيق من النار،
كلهم قد استوجب - 3 - النار.
4806 - (53) اختصاص المفيد - 130 - علي بن مهزيار رفعه إلى أبي عبد الله
عليه السلام قال من مات ليلة الجمعة - 4 - عارفا بحقنا عتق من النار، وكتب له براءة
من عذاب القبر.
4807 - (54) ك 419 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن انس، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان لله في كل ليلة جمعة ستمأة عتيق من النار، كلهم



1 - تحييه - خ ل يب
2 - من - يب
3 - استوجبوا - ك
4 - يوم الجمعة - ك
170
قد استوجبوها.
4808 - (55) المحاسن 58 - البرقي، عن عبد الله بن محمد، عن عمرو بن
شمر، عن جابر، قال: كان علي عليه السلام يقول: أكثروا المسألة في يوم الجمعة
والدعاء فان فيه ساعات يستجاب فيها الدعاء والمسألة ما لم تدعوا بقطيعة أو معصية
أو عقوق، واعلموا ان الخير والشر يضاعفان يوم الجمعة.
4809 - (56) المحاسن 58 - البرقي، عن عبد الله بن محمد، عن إبراهيم
ابن عبد الحميد، عن الحسين بن جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الحور
العين يؤذن لهم - 1 - يوم الجمعة فيشرفون - 2 - على الدنيا فيقلن أين الذين يخطبونا
إلى ربنا.
4810 - (57) الجعفريات 39 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله إذا كانت يوم الجمعة نادت الطير الطير، والوحش الوحش،
والسباع السباع، سلام عليكم هذا يوم صالح.
4811 - (58) ك 417 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره، عن رسول الله
صلى الله عليه وآله في حديث، قال: وما من دابة الا وهي تسبح الله تعالى يوم الجمعة
مذ طلعت الشمس، خوفا من القيامة الا الجن والإنس.
4812 - (59) ك 427 - الشيخ أبو محمد جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس
بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال بين ركعتي الفجر إلى الغداة يوم الجمعة
سبحان ربى العظيم وبحمده استغفر الله ربى وأتوب اليه مئة مرة، بنى الله له مسكنا
في الجنة.
4813 - (60) ك 427 - السيد علي بن طاووس في جمال الأسبوع، حدث أبو الحسين
محمد بن هارون التلعكبري، قال: حدثنا أحمد بن عياش، قال: حدثنا علي بن محمد



1 - لهن - ئل
2 - فيشرفن - ئل
171
ابن الزبير، قال: حدثني علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم ابن أبي بكر، عن
بعض أصحابه عن إسماعيل بن منصور الديالي - 1 - عن أبي ركاز. قال قال أبو عبد الله
عليه السلام: من قال يوم الجمعة حين يصلي الغداة قبل أن يتكلم، وحدث به أيضا
أبو المفضل محمد بن عبد الله بن المطلب، عن حميد بن زياد، عن علي بن برزج الحناط،
عن محمد بن جعفر المكفوف، عن إسماعيل بن منصور الرمالي، عن أبي ركاز عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: من قال يوم الجمعة حين يصلي الغداة قبل أن يتكلم:
اللهم ما قلت في جمعتي هذه من قول أو حلفت فيها من حلف ونذرت فيها من نذر:
فمشيتك بين يدي ذلك كله فما شئت منه ان يكون كان، وما لم تشأ منه لم يكن،
اللهم اغفر لي، وتجاوز عنى، اللهم من صليت عليه فصلاتي عليه، اللهم من لعنت
عليه فلعنتي عليه، كان كفارة من جمعة إلى جمعة انشاء الله، وزاد فيه مصنف كتاب
جامع الدعوات، ومن قالها في كل جمعة أو في كل سنة كانت كفارة لما بينهما وزاد
أبو المفضل في آخر الدعاء إن شئت كل جمعة كان من الجمعة إلى الجمعة، ومن شهر
إلى شهر، ومن سنة إلى سنة.
4814 - (61) ك 427 - الشهيد الثاني في رسالة الجمعة، عن انس قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قال قبل صلاة الغداة يوم الجمعة ثلاث مرات:
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب اليه، غفرت ذنوبه وان كان أكثر
من زبد البحر.
4815 - (62) ك 427 - السيد علي بن طاووس، في جمال الأسبوع عن أحمد
بن محمد الجوهري قال: كتب محمد بن أحمد بن سنان، يقول: حدثني أبي
، عن أبيه، عن جده محمد بن سنان، قال: قال لي العالم صلوات الله عليه، هل
دعوت في هذا اليوم بالواجب من الدعاء وكان يوم الجمعة؟ فقلت وما هو يا مولاي؟!



1 - الزيالى - خ ل
172
قال: تقول السلام عليك ايها اليوم الجديد المبارك الميمون، الذي جعله الله عيدا
لأوليائه، المطهرين من الدنس، الخارجين من البلوى، المكرورين مع أوليائه
المصفين من العكر، الباذلين أنفسهم مع أولياء الرحمن تسليما، السلام عليك سلاما
دائما ابدا، ثم تلتفت إلى الشمس، وتقول السلام عليك أيتها الشمس الطالعة، والنور
الفاضل البهى، أشهدك بتوحيدي لله تكون شاهدي إذا ظهر الرب لفصل القضاء
في العالم الجديد، اللهم انى أعوذ بك وبنور وجهك الكريم، ان تشوه خلقي، وان
تردد روحي في العذاب بنورك المحجوب، عن كل ناظر، نور قلبي، فانى انا عبدك
وفى قبضتك، ولا رب لي سواك، اللهم انى أتقرب إليك بقلب خاضع، والى وليك
ببدن خاشع، والى الأئمة الراشدين بفؤاد متواضع، والى النقباء الكرام والنجباء
الأعزة بالذل، وارغم أنفي لمن وحدك، ولا اله غيرك، ولا خالق سواك، وأصغر خدي
لأوليائك المقربين، وأنفي عنك كل ضد وند فانى انا عبدك الذليل المعترف بذنوبي،
وأسئلك يا سيدي حطها عنى، وتخليصي من الأدناس والأرجاس، الهى وسيدي قد
انقطعت عن ذوي القربى، واستغنيت بك عن اهل الدنيا متعرضا لمعروفك، فاعطني
من معروفك معروفا تغنيني به عمن سواك.
4816 - (63) ك 417 - أبو محمد جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس عن أبي
عبد الله عليه السلام. قال: مر سلمان الفارسي ره بمقابر يوم الجمعة فوقف، ثم
قال: السلام عليكم يا اهل الديار فنعم دار قوم مؤمنين، يا اهل الجمع هل علمتم
ان اليوم، الجمعة؟ قال: ثم انصرف، فلما ان اخذ مضجعه اتاه آت في منامه، فقال له
يا با عبد الله انك أتيتنا، فسلمت علينا ورددنا عليك السلام وقلت لنا يا اهل الديار هل
علمتم أن اليوم، الجمعة؟ وانا لنعلم ما يقول الطير في يوم الجمعة، قال: فقال يقول:
سبوح وقدوس رب الملائكة والروح، سبقت رحمتك غضبك، ما عرف عظمتك
من حلف باسمك كاذبا وعنه عليه السلام قال: يقول الطير بعضهم لبعض في يوم
الجمعة، سلم سلم يوم صالح. - 1 -



1 - أصعر - ظ
173
4817 - (64) ك 418 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي، عن ابن عباس، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الجمعة حج المساكين.
4818 - (65) المقنعة 25 - روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن لله
كرائم في عباده خصهم بها في كل ليلة جمعة، ويوم جمعة فأكثروا فيهما من التهليل
والتسبيح والثناء على الله عز وجل، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.
4819 - (66) تفسير علي بن إبراهيم 512 - حدثني أبي، عن عبد الرحمن
ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن لله كرامة
في عباده المؤمنين في كل يوم جمعة الخبر.
4820 - (67) فقيه 26 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، رفع الله عنه عذاب القبر.
4821 - (68) فقيه 85 - روى الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام
أنه قال: ليلة الجمعة ليلة غراء، ويومها يوم أزهر، من مات ليلة الجمعة كتب له
براءة من ضغطة القبر، ومن مات يوم الجمعة كتب (الله - خ) له براءة من النار.
المقنعة 25 - روى عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال: ليلة الجمعة وذكر مثله
إلا أنه قال كتب الله.
4822 - (69) الدعائم 217 - قال أبو جعفر عليه السلام ليلة الجمعة ليلة
غراء، ويومها أزهر، وما من مؤمن ولا مؤمنة مات ليلة الجمعة الا كتب له براءة من
عذاب القبر، ومن مات يوم الجمعة عتق من النار، ولا بأس بالصلاة يوم الجمعة كله
لان النار لا تسعر فيه.
4823 - (70) ك 419 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس عن
الصادق عليه السلام، أنه قال: اجتنبوا المعاصي ليلة الجمعة، فان السيئة والحسنة
مضاعفة، ومن ترك معصية الله ليلة الجمعة غفر الله له كلما سلف فيه، وقيل له استأنف

174
العمل ومن بارز الله ليلة الجمعة بمعصية اخذه الله بكل ما عمل في عمره، وضاعف
عليه العذاب بهذه المعصية، فإذا كان ليلة الجمعة رفعت حيتان البحر رؤسها ودواب
البراري، ثم نادت بصوت زلق: ربنا لا تعذبنا بذنوب الآدميين.
4824 - (71) ك 419 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره، عن انس قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: يقول الله تعالى ان يفتحوا أبواب السماء ليلة الجمعة،
ويطلع الله تعالى على المؤمنين في الأرض، فمنهم من يصلي ومنهم من هو نائم،
فيقول انا نجازى كلا على حسب عمله المصلين والنائمين، فإذا كان آخر الليل
يطلع عليهم مرة أخرى، فيقول: ليس من شأني البخل انى غفرت للمصلين ووهبت
لهم النائمين.
4825 - (72) الدعائم 217 - عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله عليهما السلام
انهما قالا: إذا كانت ليلة الجمعة، امر الله عز وجل ملكا فنادى - 1 - من أول الليل إلى
آخره، وينادى في كل ليلة غير ليلة الجمعة من ثلث - 2 - الليل الآخر، هل من سائل فاعطيه،
هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فاغفر له، يا طالب الخير اقبل، يا طالب
الشر اقصر.
4826 - (73) فقيه - روى عبد العظيم بن عبد الله الحسنى رضي الله عنه، عن
إبراهيم ابن أبي محمود، قال قلت للرضا عليه السلام: يا بن رسول الله ما تقول في
الحديث الذي يرويه الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه قال: إن الله تبارك
وتعالى ينزل في كل ليلة جمعة إلى السماء الدنيا؟ فقال عليه السلام لعن الله المحرفين
للكلم - 3 - عن مواضعه، والله ما قال رسول الله ذلك، انما قال عليه السلام: ان الله تبارك
وتعالى ينزل ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير وليلة الجمعة في أول
الليل، فيأمره فينادى هل من سائل فاعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر



1 - ينادى - ك
2 - في الثلث الأخير - ك
3 - الكلم - خ
175
فاغفر له يا طالب الخير اقبل. ويا طالب الشر اقصر، فلا يزال ينادى بهذا حتى يطلع
الفجر، فإذا طلع الفجر عاد إلى محله من ملكوت السماء، حدثني بذلك أبى، عن
جدي، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
4827 - (74) أمالي الصدوق 246 - حدثنا علي بن أحمد بن موسى رض - 1 -
قال حدثنا محمد بن هارون الصوفي، التوحيد 166 - العيون 72 - حدثنا على
ابن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق (رض)، قال حدثنا محمد بن هارون الصوفي،
قال: حدثنا عبد الله بن موسى (بن - العيون) أبو تراب الروياني، عن عبد العظيم
ابن عبد الله الحسنى. الاحتجاج 208 - عن إبراهيم ابن أبي محمود، قال: قلت
للرضا عليه السلام وذكر مثله - الا ان في التوحيد والأمالي والاحتجاج - قال: إن الله
تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وفى الوسائل نقل هذه الرواية عن أمالي الصدوق
أيضا عن علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق.
4828 - (75) يب 246 - فقيه 85 - روى أبو بصير عن أبي جعفر عليه
السلام - 2 - أنه قال: إن الله تبارك وتعالى لينادى كل ليلة جمعة من فوق عرشه من أول الليل
إلى آخره: الا عبد مؤمن يدعوني لآخرته ودنياه قبل طلوع الفجر فأجيبه - 3 - الا عبد
مؤمن يتوب إلى من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب اليه - 4 - الا عبد مؤمن قد قترت - 5 -
عليه رزقه فيسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده، وأوسع عليه، الا عبد
مؤمن سقيم يسألني ان أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه، الا عبد مؤمن محبوس مغموم
يسألني ان أطلقه من حبسه فأخلي سربه، الا عبد مؤمن مظلوم يسألني ان آخذ له بظلامته
قبل (طلوع - فقيه يب ط) الفجر فانتصر له، وآخذ له بظلامته، قال: فلا يزال ينادى



1 - أحمد بن محمد بن عمر عن محمد بن هارون - ئل
2 - أبى عبد الله عليه السلام - فقيه
3 - لأجيبه - يب خ
4 - عليه - يب ومقنعه
5 - اقترت - يب ط
176
بهذا حتى يطلع الفجر. المقنعة 25 - روى الباقر عليه السلام أنه قال: إن الله تعالى
لينادى في كل ليلة جمعة وذكر نحوه. ك 419 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في
كتاب العروس عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تعالى ليأمر ملكا فينادى
كل ليلة جمعة من فوق عرشه وذكر نحوه. عدة الداعي 29 - قال الباقر عليه السلام
ان لله تعالى، ملك ينادى كل ليلة جمعة من فوق عرشه وذكر نحوه.
4829 - (76) ك 420 - الحسن ابن أبي الحسن الديلمي في كتاب ارشاد
القلوب، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: خلق الله تعالى ملكا تحت العرش،
يسبحه بجميع اللغات المختلفة، فإذا كان ليلة الجمعة امره ان ينزل من السماء إلى
الدنيا، ويطلع إلى اهل الأرض، ويقول يا أبناء العشرين لا تغرنكم الدنيا، ويا أبناء
الثلثين اسمعوا ووعوا ويا أبناء الأربعين جدوا واجتهدوا، ويا أبناء الخمسين لا عذر لكم،
ويا أبناء الستين ما ذا قدمتم في دنياكم لآخرتكم، ويا أبناء السبعين زرع قد دنا حصادها،
ويا أبناء الثمانين أطيعوا الله في ارضه، ويا أبناء التسعين آن لكم الرحيل فتزودوا، ويا
أبناء المئة أتتكم الساعة وأنتم لا تشعرون، ثم يقول: لولا مشايخ ركع، وفتيان خشع،
وصبيان رضع، لصب عليكم العذاب صبا.
4830 - (77) تفسير علي بن إبراهيم 541 - حدثني أبي، عن حماد، عن حريز،
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن الرب تبارك وتعالى ينزل امره كل ليلة جمعة
إلى سماء، - 1 - الدنيا من أول الليل وفى كل ليلة في الثلث الأخير، وامامه ملك ينادى:
هل من تائب فيتاب عليه، هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطى سؤله، اللهم اعط
لكل منفق خلفا، ولكل ممسك تلفا (إلى أن يطلع الفجر - ئل) فإذا طلع الفجر عاد
امر الرب إلى عرشه، فيقسم الارزاق بين العباد، ثم قال: للفضيل بن يسار يا فضيل!
نصيبك من ذلك وهو قول الله تعالى " وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه وهو خير الرازقين. "



1 - السماء - ظ
177
4831 - (78) ك 419 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس،
عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: من دعا لعشرة من إخوانه الموتى ليلة الجمعة
أوجب الله له الجنة.
4832 - (79) مصباح الشيخ 188 - ويستحب أن يقول ليلة الجمعة، ويوم
الجمعة، سبع مرات: اللهم أنت ربى لا اله الا أنت خلقتني وانا عبدك وابن أمتك - 1 -
في قبضتك وناصيتي بيدك أمسيت على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ برضاك - 2 -
من شر ما صنعت أبوء بعملي - 3 - وأبوء بذنوبي، فاغفر لي ذنوبي، انه لا يغفر الذنوب
الا أنت.
ك 427 - الشيخ والسيد في المتهجد وجمال الأسبوع مرسلا، ورسالة
الشهيد الثاني عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قال هذه الكلمات
سبع مرات في ليلة الجمعة، فمات ليلته دخل الجنة، ومن قالها يوم الجمعة فمات في
ذلك اليوم دخل الجنة: اللهم أنت ربى وذكر مثله، الا انه ذكر عن رسالة
الشهيد أبوء بنعمتك.
وتقدم في رواية زرارة وابن مسلم (4) من باب (5) وجوب المحافظة على
الصلاة الوسطى من أبواب فضل الصلاة وفرضها قوله عليه السلام وفى الجمعة الساعة
التي لا يوافقها عبد مسلم فيسئل خيرا الا أعطاه الله إياه وفى رواية الراوندي (45)
من باب (2) فضل الأذان من أبوابه، قوله: لا تبلى عشرة: الغازي (إلى أن قال) ومن
مات يوم الجمعة أو ليلتها، وفى كثير من أحاديث باب فضل صلاة الجمعة ما يدل
على ذلك.
وفى رواية هشام (1) من باب (2) انه يستحب للرجل يوم الجمعة والعيد أن
يغتسل من أبواب صلاة الجمعة قوله عليه السلام وليفعل الخير ما استطاع (اي في يوم



1 - عبدك - ك
2 - أعوذ بك - ك
3 - بنعمتك - ك
178
الجمعة) فان الله جل ذكره يطلع إلى الأرض ليضاعف الحسنات وفى رواية الشهيد (6)
من باب (15) ان أول وقت الجمعة زوال الشمس، قوله: ان جهنم يستجير كل يوم
الا يوم الجمعة. وفى رواية زريق (22) قوله عليه السلام كان أصحاب محمد صلى الله
عليه وآله يتجهزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت.
وفى مرسلة فقيه (11) من باب (20) ما ينبغي للامام الذي يخطب قوله
عليه السلام ان هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيدا وهو سيد أيامكم وأفضل أعيادكم الخ
وفى رواية ابن وهب (12) مثله وفى رواية حسين بن يزيد (24) من باب (26) ما يستحب
ان يقال بعد الصلوات يوم الجمعة، قوله عليه السلام: ان لله تعالى يوم الجمعة ألف
نفحة من رحمة يعطى كل عبد منها ما شاء وفى رواية ابن شاذان (14) من باب عدد
النافلة يوم الجمعة قوله: فان قال فلم زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات
قيل تعظيما لذلك اليوم، وتفرقة بينه وبين سائر الأيام.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (38) استحباب اكثار الصلاة
ليلة الجمعة ما يظهر منها فضل يوم الجمعة. وانها أفضل من سائر الأيام فلا حظ وفى
رواية أبى حمزة (1) من باب (40) علة تسمية الجمعة بالجمعة، قوله عليه السلام: ان الله
عز وجل جمع فيها خلقه لولاية محمد صلى الله عليه وآله ووصيه في الميثاق، فسماه يوم الجمعة
لجمعه فيه خلقه وفى رواية جعفر بن أحمد (2) قوله عليه السلام سميت الجمعة جمعة،
لان الله جمع الخلق لولاية محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام وقال
سميت الجمعة جمعة لان الله جمع للنبي صلى الله عليه وآله امره.
وفى رواية الحارث (6) من باب ما ورد من الصلاة تنفلا يوم الجمعة وليلتها،
قوله عليه السلام: من أراد أن يدرك فضل يوم الجمعة فليصل قبل الظهر أربع ركعات
الخ، وفى تفسير الإمام عليه السلام (13) من باب (29) فضل ليلة العيد ويومه من
أبواب صلاة العيد، قوله صلى الله عليه وآله: واما خياره من الليالي فليالي الجمع

179
(إلى أن قال) واما خياره من الأيام، فأيام الجمع والأعياد وفى أحاديث باب (3) صلاة
الحاجة ليلة الجمعة ويومها من أبواب صلاة الحوائج، ما يمكن ان يستفاد منه فضل يوم
الجمعة وليلته.
وفى رواية ابن أحنف (6) من باب (16) استحباب الصلاة يوم الغدير من -
أبواب ما ورد من الصلاة في الأيام والليالي، قوله: جعلت فداك للمسلمين عيد أفضل
من الفطر والأضحى ويوم الجمعة ويوم عرفة؟ قال: فقال عليه السلام لي نعم أفضلها
وأعظمها وأشرفها عند الله منزلة هو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وفى رواية كعب
من باب استحباب ذكر الله في أيام المعدودات من أبواب زيارة البيت في كتاب الحج
قوله عليه السلام واختار الأيام، فاختار منها يوم الجمعة (إلى أن قال) والجمعة يكفر
ما بينها وبين الجمعة.
وفى باب ثواب قراءة القرآن يوم الجمعة من أبواب قراءة القرآن،
ما يظهر منه فضل يوم الجمعة وليلتها وكذا في أحاديث باب استحباب الجماع يوم الجمعة
وليلتها من أبواب صلاة الجمعة وأحاديث باب استحباب الصوم يوم الجمعة و
باب استحباب الدعاء يوم الجمعة وليلتها.
(36)
باب فضل جمع شهر رمضان على سائر الشهور
4833 - (1) كا 120 - يب 323 - أبو على الأشعري، عن محمد بن سالم،
عن أحمد بن النضر، عن عمر وبن شمر، عن جابر، قال: كان أبو جعفر عليه السلام
يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين - 1 - تكون الشمس قيد - 2 - رمح، فإذا كان شهر
رمضان، يكون قبل ذلك، وكان يقول إن لجمع شهر رمضان (على جمع سائر



1 - حتى - خ كا
2 - قدر - كا - خ ل
180
الشهور - كا) فضلا كفضل شهر رمضان على سائر الشهور.
4834 - (2) ئل 457 - محمد بن علي بن الحسين في ثواب الاعمال، عن
أبيه، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن
جابر قال: كان أبو جعفر السلام يقول: ان لجمع شهر رمضان لفضلا على جمع
سائر الشهور، كفضل شهر رمضان على سائر الشهور.
(37)
باب الساعة التي تستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة
4835 - (1) 115 - محمد بن يحيى - 1 - عن أحمد، عن النضر، (بن
سويد - خ) يب 321 - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي
عبد الله عليه السلام، قال: الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، ما بين
فراغ الامام من الخطبة إلى أن يستوى الناس في الصفوف، وساعة أخرى من آخر النهار
إلى غروب الشمس. ك 418 - القطب الراوندي في دعواته عن عبد الله بن سنان نحوه
وزاد وكانت فاطمة عليها السلام تدعو في ذلك الوقت، ك 413 جعفر بن أحمد القمي
في كتاب العروس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الساعة التي يستجاب فيها الدعاء
وذكر مثل ما في يب كا، ثم قال: وروى حين ينزل الامام من المنبر إلى أن يقوم مقامه.
وروى ما بين نزول الامام من المنبر إلى أن يصير الفئ من الزوال قدم.
4836 - (2) الدعائم 218 - عن أبي جعفر - 2 - عليه السلام، أنه قال: في يوم
الجمعة ساعة لا يسأل الله عبد مؤمن فيها حاجة الا أعطاه وهي من حين تزول الشمس
إلى حين ينادى بالصلاة.



1 - في كا معلق إلى احمد
2 - جعفر بن محمد - ك
181
4837 - (3) يب 246 - محمد بن يعقوب، عن كا 116 - محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله السلام
الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها مؤمن الا استجيب له؟ قال: نعم، إذا خرج
الامام، قلت: إن الامام يعجل ويؤخر؟ قال إذا زاغت الشمس. ك 413 - جعفر
ابن احمد القمي في كتاب العروس عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الساعة التي يرجى
في يوم الجمعة وذكر نحوه.
4838 - (4) ك 413 - الشيخ المفيد في الإختصاص، عن عبد الرحمن بن
إبراهيم، عن الحسين بن مهران، عن الحسن بن عبد الله، عن أبيه، عن جده عن
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده الحسين بن علي عليه السلام، عن رسول الله
صلى الله عليه وآله، أنه قال: في حديث: واما يوم الجمعة فهو يوم جمع الله - 1 - فيه
الأولين والآخرين يوم الحساب، مامن مؤمن مشى بقدميه إلى الجمعة الا خفف الله
عليه أهوال يوم القيمة بعد ما يخطب الامام، وهي ساعة يرحم الله فيه المؤمنين
والمؤمنات الخبر.
4839 - (5) ك 413 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي، عن انس بن مالك
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، التمسوا الساعة التي تتحرى يوم الجمعة
بعد العصر إلى أن تغيب الشمس.
4840 - (6) وروى سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال إنها ما بين
العصر والمغرب.
4841 - (7) وفى حديث ابن أبي بريدة قال: الساعة التي تذكر يوم
الجمعة في ثلاث مواضع: عند التأذين وما دام الامام يذكر، وعند الإقامة.

182
4842 - (8) وفى آخر التمسوها في ثلاث مواطن ما بين طلوع الفجر إلى
طلوع الشمس، وما بين ان ينزل الامام إلى أن يكبر، وما بين صلاة العصر إلى
غروب الشمس.
4843 - (9) وعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: خير يوم طلعت فيه
الشمس يوم الجمعة، إلى أن قال وفيه ساعة لا يوافقها مسلم يصلي، لا يسأل الله حاجة
أو خيرا الا أعطاه إياه، قال الراوي: وقد علمت اي ساعة هي، هي آخر ساعة يوم
الجمعة، هي الساعة التي خلق الله تعالى فيها آدم، قال الله تعالى: " خلق الانسان
من عجل " الآية.
4844 - (10) ك 418 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن النبي صلى الله عليه
وآله أنه قال: في حديث في فضل يوم الجمعة، وفيه ساعة لا يوافقها دعاء مؤمن فيها
الا استجيب له فيها وفى رواية انها الساعة التي فرغ الامام من الخطبة، وشرع
المؤذنون في الإقامة ويستوى الصفوف وفى رواية: انها الساعة الآخرة من اليوم،
وبقي منها نصف ساعة، وقالوا إذا غربت نصف قرص الشمس.
4845 - (11) معاني الاخبار 113 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان، قال:
حدثنا أبو العباس عبد الرحمن بن محمد بن حماد، قال حدثنا أبو سعيد يحيى بن حكيم،
قال: حدثنا أبو قتيبة، قال: حدثنا الأصبغ بن زيد، عن سعيد بن رافع، عن زيد بن علي
عن آبائه عليهم السلام، عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وعليها قالت:
سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول، ان في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم،
يسأل الله عز وجل خيرا الا أعطاه إياه، قالت فقلت يا رسول الله اي ساعة هي؟ قال
إذا تدلى نصف عين الشمس للغروب، قال: وكانت فاطمة عليها السلام تقول:
لغلامها اصعد على الظراب فإذا رأيت نصف عين الشمس قد تدلى للغروب، فاعلمني
حتى ادعو.

183
2846 - (12) الخصال 158 - بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة، عن علي
عليه السلام في حديث الأربعمائة، من كان إلى ربه حاجة فليطلبها في ثلث ساعات:
ساعة في يوم الجمعة، وساعة تزول الشمس، وحين تهب الرياح.
4847 - (13) ك 418 - القطب الراوندي في لب اللباب عن رسول الله
صلى الله عليه وآله، قال: إن في يوم الجمعة لساعة لا يحال بين الدعاء وبين الإجابة.
وتقدم في مرسلة فقيه (1) من باب (15) ان أول وقت الجمعة زوال الشمس، قوله
عليه السلام: أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن يمضى ساعة، فحافظ عليها
فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يسأل الله عبد فيها خيرا الا أعطاه.
(38)
باب استحباب اكثار الصلاة ليلة الجمعة ويومها
على محمد وآل محمد
4848 - (1) يب 246 - محمد بن يعقوب، عن كا 116 - علي بن محمد، عن سهل
ابن زياد، عن عمر وبن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، قال: قال لي
أبو عبد الله عليه السلام يا عمر انه: إذا كان ليلة الجمعة نزل من السماء ملائكة بعدد الذر
في أيديهم أقلام الذهب وقراطيس الفضة لا يكتبون إلى ليلة السبت الا الصلاة على
محمد وآل محمد صلى الله عليه (وعليهم - 1 - كا) فأكثر - 2 - منها. وقال: يا عمران
من السنة ان تصلي على محمد وعلى (اهل بيته - 3 -) في كل يوم جمعة ألف مرة، وفى سائر
الأيام مئة مرة.
4849 - (2) فقيه 85 - قال (عبد الله بن سنان) وقال أبو عبد الله عليه السلام:
إذا كانت عشية الخميس وليلة الجمعة، نزلت ملائكة من السماء، ومعها أقلام الذهب،
وصحف الفضة، لا يكتبون عشية الخميس وليلة الجمعة ويوم الجمعة إلى أن تغيب
الشمس الا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. ك 419 - جعفر بن أحمد في كتاب



1 - وآله - خ ل
2 - فأكثروا - يب
3 - آل محمد - يب ط
184
العروس عن أبي عبد الله عليه السلام مثله الخصال 31 - ج 2 - حدثنا أبي (رض)،
قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد ابن أبي عمير، عن عبد الله
ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله الا انه اسقط قوله إلى أن تغيب الشمس الخبر
المقنعة 26 - روى عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.
4850 - (3) فقه الرضا - أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله
عليه وآله في ليلة الجمعة ويومها، وان قدرت ان تجعل ذلك ألف كرة، فافعل فان
الفضل فيه. وقد روى انه إذا كانت عشية الخميس، نزلت ملائكة معها أقلام من نور،
وصحف من نور، لا يكتبون الا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر
النهار من يوم الجمعة.
4851 - (4) الدعائم 216 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام، ان الله عز وجل
يبعث ليلة كل جمعة ملائكة، فإذا انفجر من يوم الجمعة لم يكتبوا الا الصلاة
على محمد وآل محمد حتى تغرب الشمس.
4852 - (5) ك 419 - جعفر بن أحمد في كتاب العروس عن الصادق عليه
السلام ليلة الجمعة ويوم الجمعة بألف حسنات - 1 - ويرفع له ألف، وان المصلى
على محمد وآل محمد ليلة الجمعة يزهر نوره في السماوات إلى أن تقوم الساعة،
ملائكة الله في السماوات يستغفرون له، ويستغفر له الملك الموكل بقبر النبي صلى الله
عليه وآله إلى أن تقوم الساعة.
4853 - (6) وعن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من السنة الصلاة على
محمد وآل محمد يوم الجمعة ألف مرة، وفى غير يوم الجمعة مئة مرة، ومن صلى
على محمد وآل محمد في يوم جمعة مئة صلاة، واستغفر مئة مرة، وقرء قل هو الله أحد
مئة مرة غفر له البتة.
4854 - (7) كا 119 - محمد ابن أبي عبد الله، عن محمد بن حسان، عن الحسن



1 - حسنة - ظ
185
ابن الحسين، عن علي بن عبد الله، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن خارجة، عن
المفضل، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ما من شئ يعبد الله به يوم الجمعة أحب
إلى (الله - خ) من الصلاة على محمد وآل محمد.
4855 - (8) كا 119 - علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد،
عن جعفر بن محمد الأشعري عن (ابن - ئل مصحح) القداح عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله أكثروا من الصلاة على في الليلة الغراء،
واليوم الأزهر ليلة الجمعة، ويوم الجمعة، فسئل إلى كم الكثير، قال: إلى مئة وما زادت
فهو أفضل.
4856 - (9) ك 424 - السيد علي بن طاووس في جمال الأسبوع، حدث
أبو المفضل محمد بن عبد الله، قال: حدثنا عصمة بن نوح، قال: حدثنا أحمد بن
محمد بن نوح، قال حدثنا أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن عبد الله ابن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم القيامة بعث الله تعالى الأيام، ويبعث يوم الجمعة
امامها كالعروس ذات كمال وجمال، تهدى إلى ذي دين ومال فتقف على باب الجنة
والأيام خلفها، فتشفع لكل من أكثر الصلاة في الجمعة على محمد وآل محمد عليهم السلام
قال ابن سنان: فقلت كم الكثير في هذا وفى اي زمان أوقات الجمعة أفضل؟ قال: مئة
مرة وليكن ذلك بعد العصر قال: فكيف أقولها، قال: تقول اللهم صلى على محمد وآل
محمد وعجل فرجهم.
4857 - (10) فقه الرضا عليه السلام 12 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله
أكثروا الصلاة على في الليلة الغراء واليوم الأزهر.
4858 - (11) الدعائم 216 - عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه،
عن علي عليهم السلام، ان رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: أكثروا من الصلاة
على يوم الجمعة، فإنه يوم تضاعف فيه الاعمال.

186
4859 - (12) ك 419 - الشهيد الثاني في رسالة الجمعة عن النبي صلى الله
عليه وآله، قال: أكثروا من الصلاة على في كل جمعة، فمن كان أكثر كم صلاة
على كان أقربكم منى منزلة، ومن صلى على يوم الجمعة مئة مرة، جاء يوم القيامة
وعلى وجهه نور، ومن صلى على في يوم الجمعة ألف مرة لم يمت حتى يرى
مقعده من الجنة.
4860 - (13) ك 419 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله
عليه وآله، قال: ومن صلى على يوم الجمعة مئة مرة غفرت له خطيئته ثمانين سنة.
4861 - (14) ئل 463 - محمد بن علي بن الحسين في ثواب الاعمال
عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد ابن أبي المنذر،
عن الحسن بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى على يوم الجمعة مئة صلاة،
قضى الله له ستين حاجة، منها ثلاثون حاجة للدنيا وثلاثون حاجة للآخرة.
4862 - (15) وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن جعفر، عن
محمد بن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: من قال في يوم (الجمعة - خ) مئة مرة رب صل على محمد و (على خ)
اهل بيته، قضى الله له مئة حاجة، ثلاثون منها للدنيا.
4863 - (16) وعن 464 - محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي،
عن أحمد بن المحاسن 59 - أبى عبد الله البرقي: عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد بن عثمان، انه سئل ابا عبد الله عليه السلام (قال أخبرنا - المحاسن) عن
أفضل الاعمال يوم الجمعة، فقال الصلاة على محمد وآل محمد مئة مرة بعد
العصر وما زدت - 1 - فهو أفضل.



1 - وما زادت - ئل
187
4864 - (17) - المقنعة 26 - روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
الصدقة ليلة الجمعة ويومها بألف، والصلاة على محمد وآله ليلة الجمعة بألف من الحسنات
ويحط الله فيها ألفا من السيئات ويرفع فيها ألفا من الدرجات، وان المصلى على النبي
(وآله - ئل) صلى الله عليه وآله في ليلة الجمعة يزهر نوره في السماوات إلى يوم (تقوم -
ئل) الساعة، وان ملائكة الله عز وجل في السماوات ليستغفرون له ويستغفر له الملك
الموكل بقبر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن تقوم الساعة.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (26) ما يستحب ان يقال بعد الصلوات يوم
الجمعة: ما يدل على استحباب الصلاة على النبي وآله عقيب الجمعة والعصر يوم
الجمعة. وفى رواية ابن أبي عمير (17) من باب فضل يوم الجمعة قوله عليه السلام،
وما من عمل أفضل يوم الجمعة من الصلاة على محمد وآله وفى مرسلة المقنعة (65)
قوله عليه السلام فأكثروا فيهما (اي ليلة الجمعة ويومها) من التهليل والتسبيح والثناء
على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.
(39)
باب كراهة الشعر والتحديث بأحاديث الجاهلية
يوم الجمعة وحكمه في سائر الأيام
4865 - (1) فقيه 85 - في رواية إبراهيم ابن أبي البلاد عن زرارة - 1 - عن أبي
عبد الله عليه السلام قال من انشد بيت شعر يوم الجمعة، فهو حظه من ذلك اليوم.
الخصال 31 - ج 2 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني قال: حدثني علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عمن رواه، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله.



1 - عمن رواه - خ ل
188
4866 - (2) ك 425 - جعفر بن أحمد في كتاب العروس، باسناده إلى
السكوني عن جعفر عن علي عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
من تمثل ببيت شعر من الخنا، ليلة الجمعة، لم تقبل منه صلاة تلك الليلة، ومن تمثل
في يوم الجمعة، لم تقبل منه صلاة في يومه ذلك.
4867 - (3) يب 204 - محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي
الكوفي، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من تمثل ببيت شعر من الخنا، لم يقبل منه صلاة
في ذلك اليوم، ومن تمثل بالليل، لم تقبل منه صلاة تلك الليلة. الجعفريات 158 -
بإسناده عن علي ابن أبي طالب عليهما السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وآله، من تمثل، وذكر نحوه (وزاد في آخره) ولقى الله تعالى يوم يلقاه، ولا خلاق له.
4868 - (4) ك 424 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن رسول الله صلى الله
عليه وآله أنه قال: لان يمتلئ جوف أحدكم قيحا، خير من أن يمتلئ شعرا، ئل
465 - محمد بن الحسين الرضى في المجازات النبوية قال قال عليه السلام و
ذكر نحوه.
4869 - (5) ك 425 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره، عن عايشة قالت: كان الشعر
أبغض الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله.
4870 - (6) رجال الكشي 138 - جعفر بن معروف، قال: حدثني محمد بن
الحسين، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير عن محمد بن مروان، قال كنت قاعدا
عند أبي عبد الله عليه السلام، انا ومعروف ابن خربوذ، فكان ينشدني الشعر، وأنشده،
ويسألني وأسأله، وأبو عبد الله عليه السلام يسمع، فقال أبو عبد الله عليه السلام ان رسول
الله صلى الله عليه وآله قال: لان يمتلئ جوف الرجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا
فقال معروف: انما يعنى بذلك الذي يقول الشعر، فقال ويلك أو ويحك! قد قال

189
ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، آخر السرائر 20 - نقلا من كتاب عبد الله بن بكير
عن محمد بن مروان نحوه.
4871 - (7) فقيه 451 - من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة
التي لم يسبق إليها: الشعر من إبليس، ان من الشعر لحكما - 1 - وان من البيان لسحرا.
4872 - (8) الجعفريات 230 - باسناده، عن علي بن أبي طالب عليه السلام،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، ان من البيان سحرا، ومن العلم جهلا، ومن
الشعر حكما، ومن القول عيا.
4873 - (9) ئل 465 - محمد بن الحسين الرضى في المجازات النبوية،
قال: قال عليه السلام في امرئ القيس يجئ يوم القيامة، يحمل لواء الشعراء إلى
النار، قال: وقال عليه السلام ان من الشعر لحكما، وان من البيان لسحرا.
4874 - (10) ك 425 - السيد الجليل شمس الدين فخار بن معد الموسوي
في كتاب الحجة في ايمان أبى طالب بإسناده عن أبي الفرج الأصبهاني، قال: حدثني
أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن
المعمر الكوفي، قال: حدثنا علي بن أحمد مسعدة بن صدقة عن عمه، عن أبي عبد الله
جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، أنه قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يعجبه ان
يروى شعر أبى طالب، وان يدون، وقال تعلموه وعلموا أولادكم، فإنه كان على
دين الله، وفيه علم كثير.
4875 - (11) العيون 304 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رض)،
ومحمد بن محمد بن عصام الكليني، وأبو محمد الحسن بن أحمد المؤدب، وعلي بن
عبد الله الوراق، وعلي بن أحمد بن محمد بن عمران، (الأشعري - خ) الدقاق، قالوا:
حدثنا محمد بن يعقوب الكليني ره قال: حدثنا علي بن إبراهيم العلوي الجواني،



1 - لحكمة - خ
190
عن محمد بن موسى الحجازي، عن رجل ذكر اسمه، عن أبي الحسن علي بن
موسى الرضا عليه السلام: ان المأمون قال له هل رويت من الشعر شيئا، فقال قد رويت
منه الكثير، فقال أنشدني أحسن ما رويته في الحلم الحديث، (وفيه) انه انشده
شعرا كثيرا.
4876 - (12) العيون 306 - حدثنا الحاكم أبو على الحسين بن أحمد
البيهقي، قال: حدثنا محمد بن يحيى الصولي، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن أبي
عباد - 1 - قال: حدثني عمى، قال: سمعت الرضا عليه السلام يوما ينشد (شعرا - خ)
وقليلا ما كان ينشد شعرا (ثم ذكر ثلاثة أبيات من الشعر).
4877 - (13) يب 323 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم،
عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال فقيه
85 - الخصال ج 2 - 31 - قال: رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم الشيخ يحدث
يوم الجمعة (في المسجد - يب) بأحاديث الجاهلية فارموا رأسه (ولو - فقيه) بالحصى.
وتقدم في باب 33 - كراهة انشاد الشعر في المساجد من أبوابها ما يمكن ان
يستفاد منه كراهة الشعر والتحديث بأحاديث الجاهلية فراجع.
ويأتي في رواية ثابت البناني (14) من باب (4) ما ورد من الخطبة والدعاء في
الاستسقاء ما انشده علي بن الحسين عليه السلام من الشعر.
ويأتي في باب كراهة انشاد الشعر للصائم وفى شهر رمضان في كتاب الصوم.
وباب استحباب الاستعانة على السفر بالحدأ والشعر دون الغنا من أبواب آداب
السفر وباب حكم الكلام وانشاد الشعر في الطواف وباب استحباب مدح الأئمة
ورثائهم بالشعر من أبواب المزار ما يناسب ذلك.



1 - يحيى بن عباد - ئل
191
(40)
باب علة تسمية الجمعة بالجمعة
4878 - (1) يب 246 - محمد بن يعقوب عن كا 115 - محمد بن يحيى،
عن محمد بن موسى، عن العباس بن معروف عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان،
عن ابن أبي يعفور، (عن أبي حمزة - كا) عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال له رجل
كيف سميت (اي الجمعة) الجمعة - 1 -؟ قال: إن الله عز وجل جمع فيها خلقه لولاية محمد
صلى الله عليه وآله ووصيه في الميثاق فسماه يوم الجمعة، لجمعه فيه خلقه.
4879 - (2) ك 417 - أبو محمد جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس عن
الصادق عليه السلام، سميت الجمعة جمعة، لان الله جمع الخلق لولاية محمد وأهل
بيته صلوات الله عليهم، وقال عليه السلام سميت الجمعة جمعة؟، لان الله جمع للنبي
صلى الله عليه وآله امره.
(41)
باب ما ورد من الصلاة تنفلا يوم الجمعة وليلتها
4880 - (1) ك 415 - السيد علي بن طاووس في جمال الأسبوع، عن أبي عبد الله
محمد بن وهبان رضي الله عنه، قال حدثنا أبو حرن محمد بن أحمد بن حمدان القشيري،
قال: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي، قال حدثنا محمد بن جعفر بن عمارة، عن أبيه،
عن جعفر بن محمد عليهما السلام وعن عتبة بن الزبير، عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
عن جده، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
من صلى أربع ركعات يوم الجمعة قبل الصلاة، يقرء في كل ركعة فاتحة الكتاب عشر



1 - بالجمعة - يب
192
مرات، ومثلها: قل أعوذ برب الفلق، ومثلها: قل أعوذ برب الناس، ومثلها: قل هو الله
أحد، ومثلها: قل يا ايها الكافرون ومثلها: آية الكرسي. وفى رواية أخرى يقرء
عشر مرات: انا أنزلناه في ليلة القدر، وعشر مرات شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة
وأولوا العلم قائما بالقسط، لا اله الا هو العزيز الحكيم وبعد فراغه من الصلاة،
يستغفر الله مئة مرة ويقول: استغفر الله ربى وأتوب اليه.
وفى رواية أخرى استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم غافر الذنب
واسع المغفرة ويقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة
الا بالله العلى العظيم، مئة مرة، ويصلي على محمد وآل محمد مئة مرة وقال رسول الله
صلى الله عليه وآله: من صلى هذه الصلاة وقال هذا القول دفع الله عنه شر اهل
السماء، وأهل الأرض وشر الشيطان، وشر كل سلطان جائر، وقضى الله له سبعين
حاجة في الدنيا، وسبعين حاجة في الآخرة، مقضية غير مردودة، وقال: الليل والنهار
أربع وعشرون ساعة، يعتق الله تعالى لصاحب هذه الصلاة في كل ساعة لكرامته سبعين
ألف انسان، قد استوجبوا النار من الموحدين، يعتقهم الله تعالى من النار، ولو أن
صاحب هذه الصلاة أتى المقابر، فدعا الموتى، أجابوه بإذن الله تعالى لكرامته
على الله تعالى.
ثم قال صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق، ان العبد إذا صلى بهذه الصلاة
ودعا بهذا الدعاء، بعث الله له سبعين ألف ملك، يكتبون له الحسنات، ويدفعون
عنه السيئات، ويرفعون له الدرجات ويستغفرون له، ويصلون عليه، حتى يموت
ولو أن رجلا لا يولد له ولد، وامرأة لا يولد لها، صليا هذه الصلاة، ودعا - 1 - بهذا
الدعاء، لرزقهما الله ولدا، ولو مات بعد هذه الصلاة، لكان له اجر سبعين ألف شهيد،
وحين يفرغ من هذه الصلاة، يعطيه الله بكل قطرة قطرت من السماء، وبعدد نبات
)



1 - دعيا - ظ
193
الأرض، وكتب له مثل اجر إبراهيم، وموسى، وزكريا، ويحيى، صلى الله عليهم
وفتح عليه باب الغنى، وسد عنه باب الفقر، ولم يلدغه حية ولا عقرب، ولا يموت
غرقا ولا حرقا ولا شرقا.
قال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: وانا الضامن عليه، وينظر الله اليه
في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة، ومن ينظر اليه ينزل عليه الرحمة والمغفرة، ولو
صلى هذه الصلاة وكتب ما قال فيها بزعفران، وغسل بماء المطر، وسقى المجنون
والمجذوم، والأبرص، لشفاهم الله عز وجل وخفف عنه وعن والديه، ولو كانا
مشركين، قال جعفر بن محمد عليهما السلام: وهذه الصلاة يقال لها الكاملة الدعاء
وهو طويل موجود في كتب الدعوات.
4881 - (2) مصباح الشيخ 220 - روى محمد بن زكريا الغلابي، عن جعفر
ابن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، وعن عتبة - 1 - ابن أبي الزبير
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله من صلى أربع ركعات يوم الجمعة قبل الصلاة يقرء في كل
ركعة فاتحة الكتاب عشر مرات، وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات وقل أعوذ
برب الناس عشر مرات، وقل هو الله أحد عشر مرات، وقل يا ايها الكافرون عشر
مرات، وآية الكرسي عشر مرات. وفى رواية أخرى انا أنزلناه عشر مرات، وشهد الله
عشر مرات، فإذا فرغ من الصلاة استغفر الله مئة مرة، ثم يقول: سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم مئة مرة، ويصلي على
النبي صلى الله عليه وآله مئة مرة، وقال من صلى هذه الصلاة وقال هذا القول، دفع
الله عنه شر اهل السماء وشر اهل الأرض تمام الخبر.
4882 - (3) مصباح الشيخ 222 - روى عبد الله بن مسعود، قال: قال



1 - عيينة - ئل
194
رسول الله صلى الله عليه وآله، من صلى يوم الجمعة بعد صلاة العصر ركعتين، يقرء
في الأولى فاتحة الكتاب، وآية الكرسي، وقل أعوذ برب الفلق خمسا وعشرين مرة
وفى الثانية فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس خمسا وعشرين
مرة فإذا فرغ منها، قال خمس مرات: لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم لم
يخرج من الدنيا حتى يريه الله تعالى في منامه الجنة ويرى مكانه فيها.
4883 - 40) ك 415 - السيد في جمال الأسبوع - عن علي بن أبي طالب
عليه السلام قال: يوم الجمعة صلاة كله، ما من عبد قام إذا ارتفعت الشمس قدر رمح
أو أكثر، يصلي بسبحة الضحى ركعتين ايمانا واحتسابا الا كتب الله عز وجل له مأتى
حسنة، ومحا عنه مأتى سيئة، ومن صلى ثمان ركعات، رفع الله له في الجنة ثمانمأة
درجة، وغفر له ذنوبه كلها، ومن صلى اثنتي عشر ركعة، كتب الله له ألفا ومأتي
حسنة، ومحا عنه ألفا ومأتي سيئة، ورفع له في الجنة ألفا ومأتي درجة.
4884 - (5) وقال رسول الله (ص): من صلى الصبح يوم الجمعة، ثم جلس
في المسجد حتى تطلع الشمس، كان له في الفردوس سبعون درجة، بعد ما بين الدرجتين
حضر الفرس المضمر سبعين مرة ومن صلى يوم الجمعة أربع ركعات، قرء في
كل ركعة الحمد مرة، وقل هو الله أحد خمسين مرة لم يمت حتى يرى مقعده من
الجنة، أو يرى له.
4885 - (6) - وعن رسول الله (ص)، أنه قال: من صلى يوم الجمعة ركعتين
يقرء في إحديهما فاتحة الكتاب مئة مرة، وقل هو الله أحد مئة، ثم يتشهد ويسلم و
يقول: يا نور النور يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا حي، يا قيوم، افتح لي أبواب
رحمتك، ومغفرتك ومن على بدخول جنتك، واعتقني من النار، يقولها سبع مرات
غفر الله له سبعين مرة، واحدة تصح دنياه، وتسعة وستين له في الجنة درجات لا يعلم
ثوابه الا الله عز وجل.
4886 - (7) وعن أبي عبد الله محمد بن وهبان، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم

195
قال: حدثنا محمد بن زكريا، قال: حدثنا أبو حديبة، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق
. مصباح الشيخ 221 - روى أبو اسحق، عن الحرث عن أمير المؤمنين - 1 -
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، من أراد أن يدرك فضل يوم الجمعة، فليصل
قبل الظهر أربع ركعات، يقرء في كل ركعة فاتحة الكتاب (مرة - المصباح) وآية
الكرسي خمس عشر مرة، وقل هو الله أحد خمس عشر مرة، فإذا فرغ من (هذه -
المصباح) الصلاة استغفر الله سبعين مرة، ويقول: لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم
خمسين - 2 - مرة (ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له خمسين مرة - المصباح) و
يقول صلى الله - 3 - على النبي الأمي (وآله - المصباح) خمسين مرة، فإذا فعل ذلك
لم يقم من مكانه - 4 - حتى يعتقه الله تعالى من النار (تمام الخبر - المصباح).
ك - ويتقبل صلاته ويستجيب دعائه، ويغفر له ولأبويه، ويكتب الله تعالى بكل
حرف خرج من فمه حجة وعمرة ويبنى له بكل حرف مدينة، ويعطيه ثواب من صلى
في مساجد الأمصار الجامعة من الأنبياء عليهم السلام.
4887 - (8) ك 416 - وعن أبي الحسين البزاز علي بن محمد بن يوسف رحمه الله،
قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور، قال: حدثنا أبي، عن سعد بن عبد الله، عن
محمد بن عبد الحميد العطار، عن منصور بن يونس، عن أبي المغرا حميد بن المثنى
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، إذا كان يوم الجمعة، فصل ركعتين، تقرأ في كل
ركعة ستين مرة الاخلاص، فإذا ركعت قلت سبحان ربى العظيم وبحمده ثلاث مرات،
فإذا سجدت قلت سجد لك سوادي، وخيالي، وآمن بك فؤادي، وأبوء إليك
بالنعم، واعترف لك بالذنب العظيم، عملت سوء، وظلمت نفسي، فاغفر لي ذنوبي،
فإنه لا يغفر الذنوب الا أنت أعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ برحمتك من نقمتك،
وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، لا أبلغ مدحتك، ولا أحصى نعمتك،



1 - على - ئل
2 - خمس عشر - خ مصباح
3 - اللهم صل - خ مصباح
4 - من مقامه - المصباح
196
ولا الثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، عملت سوء وظلمت نفسي فاغفر لي
ذنوبي، انه لا يغفر الذنوب الا أنت قال: قلت في اي ساعة اصلى؟ - 1 - من يوم الجمعة
جعلت فداك، قال: إذا ارتفع النهار ما بينك وبين زوال الشمس، ثم قال لي: من
فعلها، فكأنما قرء القرآن أربعين مرة.
مصباح الشيخ 220 - روى حميد بن المثنى، قال: قال أبو عبد الله عليه
السلام، وذكر مثله، الا ان فيه بعد قوله ثلاث مرات، وإن شئت سبع مرات.
4888 - (9) السيد علي بن طاووس في جمال الأسبوع، عن محمد بن علي اليزد آبادي، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن رزمة القزويني: قال: حدثنا
يعقوب بن شعيب بن القاسم، عن أحمد بن عبد الله، عن يزيد بن حميد، عن انس بن مالك
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى يوم الجمعة أربع ركعات، قبل
الفريضة، قرء في الأولى فاتحة الكتاب، مرة وسبح اسم ربك الأعلى مرة، وخمس
عشر مرة قل هو الله أحد، وفى الركعة الثانية فاتحة الكتاب مرة، وإذا زلزلت الأرض
مرة واحدة، وقل هو الله أحد خمس عشر مرة، وفى الركعة الثالثة فاتحة الكتاب
مرة، والهيكم التكاثر مرة، وقل هو الله أحد خمس عشر مرة، وفى الركعة الرابعة
فاتحة الكتاب مرة وإذا جاء نصر الله مرة، وقل هو الله أحد خمس عشر مرة، فإذا فرغ
من صلاته رفع يديه إلى الله عز وجل، ويسئل حاجته.
مصباح الشيخ 221 - روى انس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وذكر مثله.
4889 - (10) الجعفريات 102 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن وصيف مولى
بنى هاشم، حدثنا علي بن زياد وهو اليماني - 2 - قال حدثنا محمد بن خالد الحيرى، عن
مالك، عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من دخل يوم



1 - أصليها - خ
2 - اليمامي - ك
197
الجمعة المسجد، فصلى أربع ركعات، يقرء في كل ركعة فاتحة الكتاب خمسين
مرة، وقل هو الله أحد خمسين مرة، فذلك مئة مرة، لم يمت حتى يرى منزله في الجنة،
أو يرى (له - ك).
4890 - (11) فقه الرضا 12 - تستحب يوم الجمعة صلاة (الصبح - خ) - 1 -
وهي صلاة جعفر، صلاة التسبيح وصلاة أمير المؤمنين، وركعتا الطاهرة عليهم السلام.
4891 - (12) مصباح الشيخ 222 - روى صفوان، قال: دخل محمد بن علي
الحلبي على أبي عبد الله عليه السلام، في يوم الجمعة، فقال له: تعلمني أفضل ما
اصنع في (مثل - خ) هذا اليوم، فقال: يا محمد! ما اعلم أن أحدا كان أكبر عند رسول
الله صلى الله عليه وآله من فاطمة عليها السلام، ولا أفضل مما علمها أبوها محمد بن
عبد الله صلى الله عليه وآله، قال: من أصبح يوم الجمعة فاغتسل وصف قدميه، وصلى
أربع ركعات مثنى مثنى، يقرء في أول - 2 - ركعة فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد
خمسين مرة، وفى الثانية فاتحة الكتاب والعاديات خمسين مرة، وفى الثالثة فاتحة
الكتاب وإذا زلزلت خمسين مرة، وفى الرابعة فاتحة الكتاب وإذا جاء نصر الله (والفتح
- ئل) خمسين مرة (و - خ) هذه (سورة - ئل) النصر، وهي آخر سورة نزلت، فإذا
فرغ منها دعا فقال: (وذكر الدعاء).
4892 - (13) مصباح الشيخ 223 - روى الحارث الهمداني، عن أمير -
المؤمنين عليه السلام، أنه قال: إن استطعت ان تصلي يوم الجمعة عشر ركعات،
تتم سجودهن وركوعهن، وتقول بين كل ركعتين سبحان الله وبحمده مئة مرة فافعل
- تمام الخبر -
4893 - (14) مصباح الشيخ 223 - روى محمد بن داود بن كثير، عن
أبيه، قال: دخلت على سيدي أبى عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، فرأيته



1 - التسبيح - ك
2 - كل - ئل
198
يصلي، ثم رأيته قنت في الركعة الثانية في قيامه وركوعه وسجوده، ثم اقبل - 1 - بوجهه
الكريم، ثم قال يا داود هي ركعتان، والله لا يصليهما أحد فيرى النار بعينه بعد ما يأتي
فيهما، (بينهما - ئل) ما اتيت فلم أبرح من مكاني حتى علمني، قال محمد بن داود:
فعلمني يا أبة كما علمك، قال: انى لأشفق عليك ان تضيع، قلت كلا انشاء الله، قال:
إذا كان يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس فصلهما: واقرأ في الركعة الأولى فاتحة
الكتاب، وانا أنزلناه، وفى الثانية فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد، وتستفتحهما
بفاتحة الصلاة - 2 - فإذا فرغت من قراءة قل هو الله أحد في الركعة الثانية، فارفع
يديك قبل أن تركع، وقل الهى، الهى، الهى، أسئلك راغبا - الدعاء -.
4894 - (15) مصباح الشيخ 231 - روى عن الصادق عليه السلام أنه قال:
صم يوم الأربعاء والخميس والجمعة فإذا كان يوم الجمعة اغتسل والبس ثوبا جديدا ثم
اصعد إلى أعلى موضع في دارك وابرز مصلاك في زاوية من دارك وصل ركعتين، تقرأ
في الأولى الحمد وقل هو الله أحد، وفى الثانية الحمد وقل يا ايها الكافرون، ثم ارفع يديك
إلى السماء وليكن ذلك قبل الزوال بنصف ساعة، وقل اللهم انى ذخرت - 3 - توحيدي
إياك ومعرفتي بك واخلاصي لك (وذكر الدعاء إلى أن قال) ثم تصلي ركعتين تقرأ
في الأولى الحمد وخمسين مرة قل هو الله أحد وفى الثانية الحمد وستين مرة انا أنزلناه
ثم تمد يديك وتقول (وذكر الدعاء).
4895 - (16) ك 420 - السيد علي بن طاوس في جمال الأسبوع، بإسناده عن أبي
عبد الله محمد بن علي بن سعيد، قال حدثنا أبو معاذ عبد الله بن محمد بن الحسن
الخطيب، قال: حدثنا الحسين بن علي بن محمد، عن أبيه، عن عبد الله الجراح،
عن سعيد بن عبد الكريم الواسطي، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثنى عشر



انفتل - ئل
2 - الكتاب - ئل
3 - ذكرت - خ
199
ركعة. في كل ركعة فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد أربعين مرة، لقيته على الصراط
وصافحته ورافقته ومن لقيته عند الصراط وصافحته، كفيته الحساب والميزان.
مصباح الشيخ 180 - روى عن النبي (ص) قال: من صلى ليلة الجمعة بين
المغرب والعشاء الآخرة وذكر مثله الا انه أسقط قوله ورافقته.
4896 - (17) ك 420 - السيد علي بن طاووس في جمال الأسبوع، عن محمد
ابن علي بن شاذان، قال: حدثني ميسرة بن علي أبو سعيد الخفاف، قال: حدثنا
الحسين بن علي بن محمد الطنافسي، قال: حدثنا أبي، قال حدثنا عبد الله الجراح،
عن المحاربي، عن سليمان الفزاري، عن عمر بن عبد الله، مولى عقبة قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء الآخرة عشرين
ركعة، يقرء في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد عشر مرات، حفظه الله
تعالى في اهله وماله ودينه ودنياه وآخرته.
مصباح الشيخ 180 - روى عن النبي (ص) أنه قال: من صلى ليلة الجمعة
وذكر مثله.
4897 - (18) ك 420 - السيد علي بن طاوس في جمال الأسبوع، عن علي بن
عبد الرحمن بن عيسى، قال: حدثنا الحسين بن سليمان بن منصور، قال: حدثنا
أحمد بن حامد بن يحيى العناني، قال: حدثنا محمد بن جعفرة، قال: حدثنا أحمد بن
سهيل الوراق، قال: حدثنا عبد الله بن داود، قال حدثنا ثابت بن حماد، عن المختاري
بآمل، عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى ليلة الجمعة
ركعتين، يقرء فيهما فاتحة الكتاب، وإذا زلزلت خمس عشر مرة، آمنه الله تعالى
من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة.
ورواه الشهيد في رسالة اعمال الجمعة، عن ابن عباس، عنه صلى الله عليه
وآله مثله.
مصباح الشيخ - 180 - روى عن النبي صلى الله عليه آله قال: من صلى ليلة

200
الجمعة (وذكر مثله).
4898 - (19) ك 420 - السيد علي بن طاوس في جمال الأسبوع، بإسناده عن أبي
الحسن محمد بن أحمد بن شاذان القمي قال: حدثنا أحمد بن الحسن، قدم علينا
الري، قال حدثنا محمد بن الحسن الاجرمي بمكة، قال: حدثنا أحمد بن محمد،
قال حدثنا محمد بن الحسن البلخي، قال حدثنا عبد الله بن المبارك، عن أبي حفص،
عن حميد الطويل، عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى
ليلة الجمعة، أو يومها، أو ليلة الخميس، أو يومه، أو ليلة الاثنين، أو يومه، أربع
ركعات، في كل ركعة فاتحة الكتاب سبع مرات، وانا أنزلناه في ليلة القدر مرة
ويفصل بينهما بتسليمة، فإذا فرغ منها قال: اللهم صل على محمد وآل محمد مئة مرة،
ومأة مرة: اللهم صل على محمد وجبرئيل، أعطاه الله سبعين ألف قصر في كل قصر
سبعون ألف دار، في كل دار سبعون ألف بيت في كل بيت سبعون ألف جارية.
مصباح الشيخ 180 - روى عن النبي (ص) أنه قال: من صلى ليلة الجمعة،
وذكر مثله إلى قوله سبعين ألف قصر، الا ان فيه ومأة مرة: اللهم صل على جبرئيل
4899 - (20) ك 421 - السيد علي بن طاووس في جمال الأسبوع، عن أبي
المفضل محمد بن عبد الله رحمه الله، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن إسماعيل
الآدمي، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام، عن
معمر بن راشد، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن جابر، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه
، عن أمير المؤمنين عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من صلى
ليلة الجمعة أربع ركعات لا يفرق بينهما، في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وسورة
الجمعة مرة والمعوذتين عشر مرات وقل هو الله أحد عشر مرات وآية الكرسي
وقل يا ايها الكافرون مرة مرة، ويستغفر الله في كل ركعة سبعين مرة، ويصلي على
النبي وآله سبعين مرة، ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول
ولا قوة الا بالله العلى العظيم سبعين مرة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقضى

201
الله تعالى له سبعين حاجة من حوائج الدنيا، وسبعين حاجة من حوائج الآخرة، و
كتب له ألف حسنة، ومحا عنه ألف سيئة، وأعطى جميع ما يريد، وان كان عاقا
لوالديه غفر له.
مصباح الشيخ 181 - روى عن أمير المؤمنين عن النبي (ص) أنه قال: من صلى
ليلة الجمعة (وذكر مثله إلى قوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر،) الا ان فيه لا يفرق بينهن.
4900 - (21) ك 421 - السيد علي بن طاووس في جمال الأسبوع، عن علي بن
عبد الرحمن بن عيسى العناني، قال: حدثني الحسين بن سليمان بن منصور العناني،
قال: حدثنا محمد بن حامد بن يحيى العناني، قال: حدثنا محمد بن السندي - 1 - بن
سهل البزاز، قال: حدثنا علي بن داود القنطري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشير،
قال: حدثنا أبو موردين سليمان بن هشام، عن ابن عمر، وأبي هريرة، قالا: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من قرء في ليلة الجمعة أو يومها قل هو الله أحد مأتى مرة
في أربع ركعات، في كل ركعة خمسين مرة، غفرت ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر.
مصباح الشيخ 181 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من قرء في ليلة الجمعة، وذكر مثله.
4901 - (22) ك 421 - السيد علي بن طاووس في جمال الأسبوع، عن أبي
عبد الله محمد بن علي القزويني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن رزمة أبو الحسين
البزاز، قال: قال حدثنا الحسن بن أيوب، قال: حدثنا علي بن محمد الطيالسي، قال
حدثنا عبد الله بن الجراح، عن المحاربي، عن أبي بكر المدني، عن سليمان بن محمد
عن مطلب بن خطيب، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من صلى ليلة الجمعة أربع
ركعات، يقرء فيها قل هو الله أحد ألف مرة، في كل ركعة مأتين وخمسين مرة،
لم يمت حتى يرى الجنة، أو ترى له.



1 - السرى - خ ل
202
مصباح الشيخ 181 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من صلى ليلة
الجمعة وذكر مثله.
4902 - (23) ك 421 - السيد علي بن طاووس في جمال الأسبوع، عن
رسول الله (ص)، قال: من صلى ليلة الجمعة ركعتين، يقرء في كل ركعة قل هو الله
أحد خمسين مرة، ويقول في آخر صلاته: اللهم صل على النبي العربي، غفر الله له
ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكأنما قرء القرآن اثنى عشر ألف مرة، ورفع الله عنه يوم
القيمة الجوع والعطش، وفرج الله عنه كل هم وحزن، وعصمه من إبليس وجنوده،
ولم يكتب عليه خطيئة البتة، وخفف الله عنه سكرات الموت، فان مات في يومه أو ليلته
مات شهيدا، ورفع عنه عذاب القبر، ولم يسأل الله شيئا الا أعطاه، وتقبل صلاته و
استجاب دعائه، ولم يقبض مالك الموت روحه حتى يجيئه رضوان بريحان الجنة، و
شراب من الجنة.
4903 - (24) وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من صلى ليلة الجمعة احدى
عشر ركعة بتسليمة واحدة، يقرء في كل ركعة فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد مرة
وقل أعوذ برب الفلق مرة، وقل أعوذ برب الناس مرة، فإذا فرغ من صلاته خر
ساجدا، وقال في سجوده سبع مرات: لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم دخل
الجنة يوم القيمة من اي أبوابها شاء، ويعطيه الله تعالى بكل ركعة ثواب نبي من الأنبياء
وبنى الله تعالى له بكل ركعة مدينة، ويكتب الله تعالى له ثواب كل آية قرءها ثواب
حجة وعمرة، وكان يوم القيمة في زمرة الأنبياء.
مصباح الشيخ - 181 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من صلى
ليلة الجمعة احدى عشر ركعة بتسليمة واحدة، يقرء في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة
وقل هو الله أحد مرة، وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مرة مرة،
فإذا فرغ (وذكر مثله) إلى قوله من اي أبوابها شاء ثم قال: تمام الخبر، الا ان في
الوسائل المصحح بدل قوله (احدى عشر ركعة) اثنى عشر ركعة.

203
4904 - (25) ك 421 - السيد علي بن طاووس في جمال الأسبوع، عن النبي
صلى الله عليه وآله، ركعتان أخراوان في ليلة الجمعة، يقرء في كل ركعة الحمد وآية
الكرسي مرة، وقل هو الله أحد خمس عشر مرة، ويقول في آخر صلاته ألف مرة:
اللهم صل على النبي الأمي، أعطاه الله شفاعة ألف نبي وكتب له عشر حجج، وعشر
عمر، وأعطاه الله قصرا في الجنة، كأوسع مدينة في الدنيا.
4905 - (26) وفيه صلاة أخرى ليلة الجمعة ركعتين، تقرأ في كل ركعة الحمد
وآية الكرسي مرة مرة والاخلاص خمس عشرة مرة، فإذا سلمت صليت على محمد
وآله مئة مرة.
4906 - (27) وفيه صلاة أخرى ليلة الجمعة ركعتين، في كل ركعة الحمد
مرة، وإذا زلزلت خمسين مرة.
4907 - (28) وفيه صلاة الخضر ليلة الجمعة أربع ركعات بتسليمين، تقرأ
في كل ركعة الحمد مرة، ومأة مرة وذا النون إذ ذهب إلى قوله المؤمنين، وأفوض
امرى إلى الله إلى قوله سوء العذاب، فإذا فرغت من صلاتك، قلت مئة مرة لا حول
ولا قوة الا بالله العلى العظيم ثم تسئل حاجتك، فإنها مقضية انشاء الله تعالى.
4908 - (29) وفيه 422 - صلاة أخرى روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:
من صلى ليلة الجمعة ركعتين، يقرء في كل ركعة الحمد مرة، والاخلاص سبعين
مرة، فإذا فرغ من صلاته، يقول: استغفر الله سبعين مرة، فقيل يا رسول الله: فما ثواب
هاتين الركعتين، قال: والذي بعثني بالحق نبيا، ان جميع أمتي لو دعا لهم هذا المصلى
بهذه الصلاة وبهذا الاستغفار لأخذ لهم من الله الجنة بشفاعته، ويعطيه الله بكل حرف قرء
في هذا الاستغفار بعدد نجوم السماء دورا، في كل دار بعدد نجوم السماء قصور،
في كل قصر بعدد نجوم السماء حجر، في كل حجرة بعدد نجوم السماء صفاف،
في كل صفة بعدد نجوم السماء بيوت، في كل بيت بعدد نجوم السماء خزائن،
في كل خزينة بعدد نجوم السماء أسرة، على كل سرير بعدد نجوم السماء فرش على

204
كل فرش بعدد نجوم السماء وسائد، وبعدد نجوم السماء جواري، لكل جارية منهن
بعدد نجوم السماء وصايف، وولدان، في كل بيت بعدد نجوم السماء صحاف، في كل
صحيفة بعدد نجوم السماء ألوان الطعام، لا يشبه ريحه ولا طعمه بعضه بعضا، يعطى الله كل
هذا الثواب، لمن صلى هاتين الركعتين.
4909 - (30) وفيه صلاة ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء اثنى عشر ركعة،
يقرء في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وقل هو الله أحد عشر مرات.
4910 - (31) مصباح الشيخ 181 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من
صلى ليلة الجمعة ركعتين، يقرء في كل ركعة قل هو الله أحد خمسين مرة، ويقول
في آخر صلاته: اللهم صل على النبي العربي، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر،
تمام الخبر.
4911 - (32) ك 420 - السيد علي بن طاووس في جمال الأسبوع، بإسناده عن
أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن
الحسين، عن علي بن مهزيار عن عثمان بن عيسى، عن سليمان، عن عبد صالح عليه السلام
قال: من صلى المغرب ليلة الجمعة وصلى بعدها أربع ركعات، ولم يتكلم حتى
يصلي عشر ركعات، يقرء في كل ركعة بالحمد والاخلاص، كانت عدل
عشر رقاب.
4912 - (33) ك 426 - الشيخ أبو محمد جعفر بن أحمد القمي في كتاب
العروس، بإسناده عن عبد صالح عليه السلام، قال: من صلى المغرب ليلة الجمعة وبعدها
أربع ركعات، ولم يتكلم حتى يصلي عشر ركعات، يقرء في كل ركعة الحمد وقل
هو الله أحد كانت عدلت عشر رقبات.
قال الشيخ جعفر بن أحمد، جاء هذا الحديث هكذا: والذي أفضل منه، هو ان يجمع
بين المغرب والعشاء الآخرة، ويصلي أربع ركعات بعد العتمة، ويؤخر الركعتين اللتين
بعد العتمة من جلوس إلى أن تصلي ركعات، المغرب، ليكون قد ختمت الصلاة

205
بوتر الليل.
(42)
باب ما ورد من الصلاة والدعاء ليلة الجمعة لمن
أراد أن يرى النبي في منامه
4913 - (1) البحار 966 - مجموع الدعوات: من أراد يرى النبي صلى الله عليه وآله
في منامه، فليقم ليلة الجمعة، فيصلى المغرب، ثم يدوم على الصلاة إلى أن يصلي
العتمة ولا يكلم أحدا، ثم يصلي ويسلم في ركعتين يقرء في كل ركعة الحمد مرة
واحدة، وقل هو الله أحد ثلت مرات، فإذا فرغ من صلاته انصرف، ثم صلى ركعتين،
يقرء فيهما بفاتحة الكتاب مرة واحدة، وقل هو الله أحد سبع مرات، ويسجد بعد تسليم
ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله سبع مرات ويقول: سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله
والله أكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله سبع مرات ثم يرفع رأسه من السجود، ويستوى
جالسا، ويرفع يديه، ويقول يا حي، يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا إله الأولين
والآخرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا رب يا رب، ثم يقوم رافعا يديه،
ويقول: يا رب ثلاثا، يا عظيم الجلال ثلثا، يا بديع الكمال، يا كريم الفعال، يا كثير
النوال، يا دائم الافضال، يا كبير - 1 -، يا متعال، يا أول بلا مثال، يا قيوم بغير زوال،
يا واحد بلا انتقال: يا شديد المحال، يا رازق الخلائق على كل حال، أرني وجه حبيبي
وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في منامي، يا ذا الجلال والاكرام، ثم ينام في فراشه وغيره وهو
مستقبل القبلة على يمينه، ويلزم الصلاة على نبيه - 2 - صلى الله عليه وآله حتى يذهب به النوم فإنه
يراه صلى الله عليه وآله في منامه انشاء الله تعالى.



1 - كريم - ك
2 - النبي - ك.
206
(43)
باب استحباب كنس بيت المال ونضحه بالماء
وصلاة ركعتين فيه في كل يوم الجمعة
4914 - (1) ك 428 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات أخبرني
عمرو بن حماد بن طلحة الفزاري، قال: حدثنا محمد بن الفضل بن غزوان، عن أبي
حيان التيمي، عن مجمع ان عليا عليه السلام: كان يكنس بيت المال كل يوم جمعة،
ثم ينضحه بالماء، ثم يصلي فيه ركعتين، ثم يقول تشهدان لي يوم القيامة، قال:
وحدثني شيخ لنا عن أبي يحيى المدني، عن جوير، عن الضحاك بن مزاحم، في حديث.
قال: وكان علي عليه السلام يعطيهم من الجمعة إلى الجمعة، وكان يقول:
هذه جناي وخياره فيه وكل جان يده إلى فيه.
(44)
باب ما يستحب ان يقرء من القرآن ليلة الجمعة
ويومها
4915 - (1) كا 119 - الحسين بن محمد، عن (عبد الله بن عامر) - 1 - عن يب 247 -
علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى (الخزاز - يب) عن حماد بن عثمان، قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يستحب ان يقرء في دبر الغداة يوم الجمعة، الرحمن
(كلها - كا)، ثم يقول: كلما قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان (قلت - يب) لا بشئ من
آلائك رب أكذب.
المقنعة 26 - مرسلا نحوه.



1 - معلى بن محمد - ئل
207
ك 425 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس، عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال: يجب ان تقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة الرحمن، تقول (وذكر
مثل ما في يب).
4916 - (2) كا 119 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن يب 247 -
علي بن مهزيار، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة، قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام من قرء (سورة - يب) الكهف في كل ليلة جمعة كانت كفارة (له - يب) ما بين
الجمعة إلى الجمعة.
كا - قال وروى غيره أيضا فيمن قرئها يوم الجمعة بعد الظهر والعصر مثل ذلك
المقنعة 26 - مرسلا نحو ما في يب.
4917 - (3) ئل 466 - محمد بن علي بن الحسين في ثواب الاعمال، عن محمد
ابن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن حسان،
عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن علي بن عابس، عن أبي مريم، عن المنهال بن
عمرو، عن زربن حبيش، عن علي عليه السلام ك 425 - محمد بن مسعود العياشي في
تفسيره عن زربن حبيش، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: من قرء
سورة النساء في كل جمعة، أمن من ضغطة القبر.
4918 - (4) ئل 466 - وفى ثواب الاعمال، عن أبيه عن محمد ابن أبي القاسم،
عن محمد بن علي الكوفي عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن أبيه،
عن أبي بصير. ك 425 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن أبي بصير، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: من قرء سورة الأعراف في كل شهر، كان يوم القيمة من الذين
لا خوف عليهم ولاهم يحزنون، فان قرءها في كل جمعة، كان ممن لا يحاسب يوم
القيمة (ثم قال أبو عبد الله عليه السلام - ك) اما ان فيها (آيا - ك) محكما - 1 - فلا تدعوا قرائتها
(وتلاوتها والقيام بها - ك) فإنها تشهد يوم القيمة لمن قرئها (عند ربه - ك).



1 - محكمة - ك
208
4919 - (5) ئل 466 - وفى ثواب الاعمال بالاسناد، عن الحسن بن علي،
عن صندل، عن كثير بن كاثر، عن فروة الأحمري - 1 - عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من
قرء سورة هود في كل جمعة بعثه الله يوم القيمة في زمرة النبيين، ولم يعرف له خطيئة
عملها يوم القيمة.
ئل 466 - الطبرسي في مجمع البيان، نقلا عن كتاب العياشي، روى حديث
الأحمري - 2 - عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن عليه السلام مثله.
ك 425 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن ابن سنان، عن جابر
عن أبي جعفر عليه السلام مثله الا انه زاد بعد قوله النبيين. وحوسب حسابا يسيرا.
4920 - (6) ئل 466 - وفى ثواب الاعمال بالاسناد عن الحسن بن علي،
عن أبي المغرا عن عنبسة بن مصعب ك 425 - العياشي في تفسيره عن عنبسة بن
مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قرء سورة إبراهيم والحجر في ركعتين جميعا
في كل جمعة، لم يصبه فقر أبدا، ولا جنون، ولا بلوى.
4921 - (7) ئل 466 - وفى ثواب الاعمال بالاسناد عن الحسن، عن الحسين ابن أبي
العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مامن عبد قرء سورة بنى إسرائيل،
في كل ليلة جمعة لم يمت حتى يدرك القائم عليه السلام ويكون من أصحابه.
ك 425 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن الحسين - 3 - بن علي ابن أبي
حمزة الثمالي عن الحسين ابن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
من قرء بنى إسرائيل وذكر مثله.
4922 - (8) ئل 466 - وفي ثواب الاعمال، عن محمد بن موسى بن المتوكل،
عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران،
عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن أبي عبد الله السلام قال: من قرء سورة الكهف
في كل (ليلة - ك) جمعة، لم يمت الا شهيدا، وبعثه الله من الشهداء، ووقف - 4 - يوم القيامة



1 الآجري - خ
2 - الآجري - خ
3 - الحسن - خ ل
4 - أوقف - ك
209
مع الشهداء.
ورواه الطبرسي في (مجمع البيان) نقلا عن كتاب العياشي عن الحسن بن علي
. ك 425 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن الحسن عن أبيه، عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله.
4923 - (9) ئل 466 - وفى ثواب الاعمال بالاسناد، عن الحسن، عن
الحسين ابن أبي العلاء: عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من قرء سورة المؤمنين،
ختم الله بالسعادة، إذا كان يدمن قرائتها في ليلة كل جمعة، وكان منزله في الفردوس
الأعلى مع النبيين والمرسلين.
4924 - (10) ئل 466 - وبالإسناد عن الحسن، عن سيف بن عميرة، عن عبد الله
ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قرء كل ليلة أو كل يوم جمعة سورة الأحقاف،
لم يصبه الله عز وجل بروعة في الحياة الدنيا، وآمنه من فزع يوم القيمة ان شاء الله.
4925 - (11) ئل 466 وفيه بالاسناد عن الحسن عن الحسين ابن أبي العلاء، عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من قرء سورة الطواسين الثلاث، في كل
ليلة الجمعة، كان من أولياء الله، وفى جوار الله وكنفه، ولم يصبه في الدنيا بؤس ابدا،
وأعطى في الآخرة من الجنة حتى يرضى وفوق رضاه وزوجه الله مئة زوجة من
الحور العين.
4926 - (12) وبالإسناد عن الحسن، عن الحسين عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: من قرء سورة السجدة في كل ليلة جمعة، أعطاه الله كتابه بيمينه، ولم يحاسبه
بما كان منه، وكان من رفقاء محمد، وأهل بيته صلى الله عليهم.
4927 - (13) وفيه، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد،
عن محمد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي عن الحسين ابن أبي
العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من قرء سورة الصافات في كل يوم الجمعة،

210
لم يزل محفوظا من كل آفة، مدفوعا عنه كل بلية في الحياة الدنيا، مرزوقا في الدنيا
بأوسع ما يكون من الرزق، ولم يصبه الله في ماله ولا ولده ولا بدنه بسوء من شيطان
رجيم، ولا من جبار عنيد، وان مات في يومه أو ليلته بعثه الله شهيدا، وأماته شهيدا،
وادخله الجنة مع الشهداء في درجة من الجنة.
4928 - (14) وبالإسناد عن الحسن، عن عمر وبن جبير العرزمي، عن
أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من قرء سورة ص في ليلة الجمعة، أعطى
من خير الدنيا والآخرة ما لم يعط أحد من الناس الا نبي مرسل أو ملك مقرب، وادخله
الله الجنة، وكل من أحب من اهل بيته حتى خادمه الذي يخدمه، وان كان لم يكن
في حد عياله، ولا في حد من يشفع له.
4929 - (15) ك 425 - الصدوق في ثواب الاعمال، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس،
عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن محمد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن
الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: من قرء في كل ليلة جمعة: الواقعة، أحبه الله، وأحبه إلى الناس أجمعين، ولم ير
في الدنيا بؤسا ابدا، ولا فقرا، ولا فاقة، ولا آفة من آفات الدنيا، وكان من رفقاء
أمير المؤمنين عليه السلام، وهذه السورة لأمير المؤمنين عليه السلام خاصة، لم يشركه
فيها أحد. فقه الرضا من قرء الواقعة في كل جمعة، لم ير في الدنيا بؤسا.
4930 - (16) ك 425 - ذكر السيد علي بن طاووس في جمال الأسبوع مرسلا
استحباب قراءة اقتربت في ليلة الجمعة.
4931 - (17) ك 425 - الشهيد الثاني في رسالة الجمعة، روى ان من قرء
الكهف يوم الجمعة، فهو معصوم إلى ثمانية أيام، وان خرج الدجال عصم منه،
ومن قرء حم الدخان في ليلة الجمعة، أو يوم الجمعة، بنى الله له بيتا في الجنة. ومن قرء
السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه، وملائكته حتى

211
تغيب الشمس.
4932 - (18) ك 425 - مجموعة الشهيد، عن الصادق عليه السلام، من
خواص القرآن المنسوب اليه - المجادلة - من قرأها (اي سورة المجادلة) ليلة الجمعة،
أمن البلاء حتى يصبح - الكافرون - من قرأها ليلة الجمعة مئة مرة كاملة، رأى النبي
صلى الله عليه وآله في منامه.
(45)
باب استحباب الجماع وأكل الرمان يوم الجمعة
وليلتها
4933 - (1) قرب الإسناد 32 - هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة عن
جعفر عن أبيه، عن آبائه، ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لرجل من أصحابه يوم جمعة، هل صمت
اليوم؟ قال: لا، قال له: هل تصدقت اليوم بشئ؟ قال لا، قال: قم فأصب من أهلك،
فان ذلك صدقة منك عليها.
ئل 466 - (بعد ذكر هذه الرواية قال) ورواه الصدوق مرسلا نحوه.
4934 - (2) ك 426 - جعفر بن أحمد في كتاب العروس عن أبي سعيد الخدري
قال: كان فيما أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام، ان جامعت أهلك ليلة
الجمعة، فان الولد يكون حليما قوالا مفوها، وان جامعتها ليلة الجمعة، بعد عشاء
الآخرة، فان الولد يرجى ان يكون من الأبدال، وان جامعتها بعد العصر يوم الجمعة،
فان الولد يكون مشهورا معروفا عالما.
4935 - (3) ك 426 - الشهيد الثاني في رسالة الجمعة عن النبي صلى الله عليه وآله،
أنه قال: إن للمجامع فيه اي في يوم الجمعة أجرين اثنين: أجر غسله، واجر

212
غسل امرأته.
4936 - (4) فقه الرضا 11 - عليكم بالسنن يوم الجمعة، وهي سبعة: اتيان
النساء الخبر.
(تقدم تمامه في باب استحباب غسل الرأس بالخطمي يوم الجمعة).
4937 - (5) مصباح الشيخ 197 - روى في اكل الرمان في يوم الجمعة
وفى ليلته فضل كثير.
4938 - (6) المحاسن 540 - البرقي، عن أبيه، عن القاسم بن محمد
الجوهري، عن رجل، عن سعيد بن غزوان، قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يأكل
الرمان كل ليلة جمعة.
4939 - (7) المحاسن 544 - البرقي، عن النهيكي، عن عبد الله بن محمد،
عن زياد بن مروان قال: سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول: من اكل رمانة يوم
الجمعة على الريق، نورت قلبه أربعين صباحا، فان اكل رمانتين فثمانين يوما، فان
اكل ثلاثا فمأة وعشرين يوما وطردت عنه وسوسة الشيطان، ومن طردت عنه وسوسة
الشيطان، لم يعص الله، ومن لم يعص الله ادخله الله الجنة.
وتقدم في رواية أبى بصير (14) من باب (22) ان الصلاة مما وسع فيه من أبواب
المواقيت، ما يمكن ان يستفاد منه، استحباب الجماع يوم الجمعة.
(46)
باب استحباب شراء شئ من الفاكهة واللحم يوم
الجمعة للاهل
4940 - (1) فقيه 85 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله اطرفوا أهاليكم - 1 - كل يوم



1 - أهليكم - خ
213
جمعة بشئ من الفاكهة، واللحم حتى يفرحوا بالجمعة.
الجعفريات 45 - بإسناده عن علي عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه
وآله مثله.
فقه الرضا واروى اطرفوا أهاليكم وذكر مثله.
الخصال 29 - ج 2 - حدثنا محمد بن أحمد البغدادي الوراق، قال: حدثنا
علي بن محمد مولى الرشيد، قال: حدثنا دارم بن قبيصة، قال: حدثنا علي بن موسى
الرضا عليه السلام، قال: حدثني موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه
محمد، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين، عن أبيه على عليهم السلام مثله.
4941 - (2) ك 424 - القطب الراوندي في لب اللباب، عن النبي صلى الله عليه وآله،
قال: اشتروا لصبيانكم اللحم، وذكروهم يوم الجمعة.
(47)
باب استحباب غسل الرأس بالخطمي وتقليم الأظفار
أو حكها مع عدم الحاجة والاخذ من الشارب
يوم الجمعة
4942 - (1) كا 220 ج - محمد بن يحيى، عن يب 321 - أحمد بن محمد
(بن - 1 - عيسى - كا مخطوط) عن ابن فضال، كا 116 - عدة من أصحابنا، عن أحمد
بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة، أمان من البرص والجنون - 2 - فقيه 23 - قال



1 - في الكافي المطبوع - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى.
2 - والجذام - خ ل - كا مخطوط
214
الصادق عليه السلام وذكر مثله.
4943 - (2) ك 414 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس عن زيد
النرسي، عن أبي الحسن عليه السلام، أنه قال: غسل الرأس بالخطمي يوم الجمعة،
يدر الرزق، ولا يضر الفقر، ويحسن الشعر، والبشرة، وهو امام من الصداع.
زيد النرسي في اصله قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول وساق مثله.
4944 - (3) فقه الرضا 11 - وعليكم بالسنن يوم الجمعة، وهي سبعة:
اتيان النساء، وغسل الرأس واللحية بالخطمي، واخذ الشارب، وتقليم الأظافير،
وتغيير الثياب، ومس الطيب، فمن أتى بواحدة منهن من هذه السنن نابت عنهن
وهو الغسل.
4945 - (4) كا 217 - ج 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن محمد بن طلحة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، تقليم الأظفار، وقص
الشارب، وغسل الرأس بالخطمي كل جمعة، ينفى الفقر، ويزيد في الرزق. كا 116 -
على، عن أخيه - 1 - عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن محمد بن طلحة، عن أبي
عبد الله عليه السلام، قال: اخذ الشارب والأظفار وغسل الرأس بالخطمي يوم الجمعة
ينفى الفقر، ويزيد في الرزق.
ك 414 - جعفر بن أحمد في كتاب العروس عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
4946 - (5) كا 216 - ج 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
الخصال 30 - ج 2 - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى،
عن عتبة، عن أبي أيوب المديني، عن ابن أبي عمير، عن فقيه 23 - هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال: تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام
(والجنون - فقيه) والبرص، والعمى، فان لم تحتج فحكها (حكا - فقيه - خصال).



1 - عن أبيه - ئل
215
فقيه وفى خبر آخر فان لم تحتج فامر عليه السكين أو المقراض.
4947 - (6) فقيه 23 - قال الصادق عليه السلام: اخذ الشارب من الجمعة إلى
الجمعة أمان من الجذام.
4948 - (7) كا 116 يب 321 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،
عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: اخذ
الشارب والأظفار - 1 - من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام.
أمالي الصدوق 183 - حدثنا الحسين ابن إبراهيم بن ثاثانة - 2 - قال: حدثنا علي بن
إبراهيم، عن أبيه. الخصال 21 - حدثنا أحمد بن علي بن إبراهيم رض، قال حدثني أبي
، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن محمد ابن أبي عمير، عن حفص بن (ليث -
أمالي) البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
4949 - (8) كا 216 - ج 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي، عن
الحسين بن سليمان يب 321 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن
الحسين - 3 - بن سليمان (بن هلال - يب) عن عمه عبد الله بن هلال، قال: قال لي
أبو عبد الله عليه السلام، خذ من شاربك وأظفارك (في - كا) كل جمعة فان لم يكن
فيها شئ فحكها - 4 - لا يصيبك جنون، ولا جذام، ولا برص.
4950 - (9) كا 216 - ج 2 - محمد بن يحيى، عن - 5 - أحمد بن محمد، عن
ابن فضال، عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تقليم الأظفار، واخذ
الشارب في كل جمعة أمان من البرص، والجنون.
4951 - (10) ئل 458 - محمد بن علي بن الحسين في ثواب الاعمال، باسناده



1 - الأظافير - أمالي
2 - تاتانة - ئل
3 - الحسن - خ ل يب
4 - فركها - يب
5 - في كا معلق إلى أحمد بن محمد
216
عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن يزيد عن السكوني عن
أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قلم أظفاره يوم
الجمعة اخرج الله من أنامله الداء، وادخل فيه الدواء.
الخصال 30 - ج 2 - حدثنا أبي (رض)، قال حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن
محمد بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن حسان الرازي، عن أبي محمد الرازي، عن
الحسين بن يزيد، عن السكوني (مثله ثم قال): وروى انه لا يصيبه جنون، ولا جذام،
ولا برص.
4952 - (11) الجعفريات 29 - باسناده، عن علي عليه السلام، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: من قلم أظافيره يوم الجمعة اخرج الله من أنامله - 1 - داء
وادخل فيها شفاء.
ك 414 - دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
ك 414 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن رسول الله
صلى الله عليه وآله مثله.
4953 - (12) ك 414 - جعفر بن أحمد في كتاب العروس، عن رسول الله
صلى الله عليه وآله، أنه قال: من قلم أظفاره يوم الجمعة اخرج الله من أنامله داء، وادخل فيه دواء،
ولم يصبه جنون، ولا جذام، ولا برص.
4954 - (13) فقيه 23 - قال الصادق عليه السلام، من قلم أظفاره يوم الجمعة
لم تشعث - 2 - أنامله - 3 -
الجعفريات 29 - باسناده، عن علي، عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
ك 414 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره، بإسناده عن رسول الله (ص) مثله
4955 - (14) كا 216 - ج 2 - عدة من أصحابنا عن - 4 - احمد ابن أبي عبد الله،



1 - في الجعفريات المطبوع - افاصله - والظاهر أنه مصحف أنامله
3 - لم تعف - خ. في كا معلق إلى احمد ابن أبي عبد الله
2 - في الجعفريات المطبوع - افاصله - والظاهر أنه مصحف أنامله
217
عن محمد بن علي، عن علي الحناط، عن علي ابن أبي حمزة، عن الحسين ابن أبي
العلاء، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له، ما ثواب من اخذ من
شاربه، وقلم أظفاره في كل جمعة، قال: لا يزال مطهرا إلى الجمعة الأخرى.
فقيه 23 - فال الحسين ابن أبي العلاء للصادق عليه السلام، ما ثواب من اخذ
من شاربه وذكر مثله.
4956 - (15) ئل 458 - محمد بن علي بن الحسين في ثواب الاعمال، عن محمد
ابن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن صالح بن عقبة، عن أبي
كهمس - 1 - قال: لأبي عبد الله عليه السلام، علمني دعاء استنزل به الرزق فقال
لي: خذ من شاربك وأظفارك، وليكن ذلك في يوم الجمعة.
الخصال 30 - ج 2 - حدثنا أبي (رض)، قال: حدثنا سعد بن عبد الله (وذكر
مثله سندا ومتنا).
4957 - (16) كا 217 - ج 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن عقبة، عن أبي كهمس قال: قال رجل لعبد الله بن الحسن،
علمني شيئا في الرزق، فقال: الزم مصلاك إذا صليت الفجر إلى طلوع الشمس، فإنه
أنجع في طلب الرزق من الضرب في الأرض، فأخبرت بذلك ابا عبد الله عليه السلام
فقال: الا أعلمك في الرزق ما هو أنفع من ذلك؟ قال: قلت بلى، قال: خذ من شاربك
وأظفارك كل جمعة.
4958 - (17) كا 217 - ج 2 - محمد بن يحيى، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة
عن أبيه، قال: اتيت عبد الله بن الحسن، فقلت علمني دعاء في (طلب - ئل) الرزق،
فقال: قل: اللهم تول امرى، ولا تول امرى غيرك، فعرضته على أبي عبد الله عليه السلام
فقال: الا أدلك على ما هو أنفع من هذا في (طلب - ئل) الرزق، تقص أظافيرك و
شاربك، في كل جمعة ولو بحكها.



1 - كهمش - خ ل
218
4959 (18) - ك 414 - جامع الاخبار قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من قلم أظفاره يوم الجمعة، يزيد في عمره وماله.
وفيه عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من قلم أظافيره
يوم الجمعة، وأخذ من شاربه واستاك، وافرغ على رأسه من الماء، حين يروح إلى
الجمعة، شيعه سبعون ألف ملك، كلهم يستغفرون له ويشفعون له.
4960 (19) - ك 414 - كتاب التعريف لأبي عبد الله الصفواني، روى من اقتص
يوم الخميس أدى الله عنه دينه ومن اقتص يوم الجمعة كفاه المهم.
4961 - (20) ك 414 - الشهيد الثاني في رسالة اعمال يوم الجمعة عن
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من قلم أظفاره يوم الجمعة، وقى من السوء إلى مثلها، وكان
صلى الله عليه وآله يقلم أظفاره، ويقص شاربه يوم الجمعة، قبل أن يخرج إلى الصلاة
4962 - (21) كا 222 - ج 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن أبي عبد الله،
عن محمد بن موسى بن الفرات، عن علي بن مطر، عن السكن الخزاز، قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حق على كل محتلم - 1 - في كل جمعة اخذ شاربه
واظفاره، ومس شئ من الطيب، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان يوم الجمعة، ولم يكن
عنده طيب، دعا ببعض خمر نسائه، فبلها بالماء ثم وضعها على وجهه.
الخصال 30 - ج 2 - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار،
عن محمد بن أحمد، عن أبي جعفر احمد ابن أبي عبد الله، قال: حدثنا محمد بن موسى
ابن الفرات، (وذكر مثله إلى قوله: ومس شئ من الطيب).
4963 - (22) كا 220 - ج 2 يب 321 - محمد بن يحيى، عن محمد بن
الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من اخذ من شاربه، وقلم أظفاره، وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة، كان كمن



(1) مسلم - خ
219
أعتق نسمة.
4964 - (23) ك 414 - جعفر بن أحمد في كتاب العروس عن رسول الله
صلى الله عليه وآله، قال: من اخذ شاربه، وقلم أظفاره يوم الجمعة، وقال، حين
يأخذه: بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يسقط منه قلامة،
ولا جزازة، الا كتب الله له بها عتق رقبة - 1 - ولم يمرض الا مرضه الذي يموت فيه.
المقنعة 26 - روى عن الباقر عليه السلام، أنه قال: من أخذ شيئا من شاربه
واظفاره في كل يوم جمعة (وذكر مثله، الا ان فيه - وعلى سنة محمد وآل محمد).
4965 - (24) ك 414 - السيد علي بن طاووس في جمال الأسبوع، باسناده
إلى محمد بن جمهور العمى، فيما رواه في كتاب الواحدة، عن الباقر عليه السلام،
قال: من اخذ أظفاره وشاربه كل جمعة، وقال حين يأخذه: بسم الله وبالله على سنة
محمد وآل محمد، لم يسقط منه قلامة ولا جزازة، الا كتب له بها عتق نسمة، ولم
يمرض الا المرضة التي كان يموت فيها:
ويأتي في بعض أحاديث الباب التالي، وباب ما يستحب ان يقال عند تقليم
الأظفار، ما يدل على بعض المقصود وفى مرسلة مصباح (25) من باب ما يستحب
من الصلاة لكل حاجة، من أبواب صلاة الحوائج، ما يدل على استحباب غسل
الرأس بالخطمي، وكذا في أحاديث باب آداب الحمام ما يناسب ذلك.
(48)
باب استحباب قص الأظفار يوم الخميس وترك واحد
ليوم الجمعة
4966 - (1) كا 217 ج 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن أبي عبد الله،



1 - نسمة - خ ل
220
عن علي بن أسباط، عن خلف، قال رآني أبو الحسن عليه السلام بخراسان، وانا
أشتكي عيني، فقال: (الا - ئل) أدلك على شئ ان فعلته لم تشتك عينك! فقلت:
بلى، فقال: خذ من اظفارك في كل خميس، قال فعلت فما اشتكيت عيني إلى
يوم أخبرتك.
4967 - (2) كا 217 - ج 2 - عدة من أصحابنا - 1 - عن أحمد بن أبي عبد الله
عن عبد الله بن الفضل، عن النوفلي عن أبيه، وعمه جميعا، عن أبي جعفر عليه السلام
قال: من أدمن أخذ أظفاره كل خميس، لم ترمد عينه.
4968 - (3) فقيه 24 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قلم أظفاره يوم
السبت، ويوم الخميس وأخذ من شاربه. عوفي من وجع الضرس، ووجع العين.
الخصال 31 - ج 2 - حدثنا محمد بن الحسن (رض) قال حدثنا أحمد بن إدريس
عن محمد بن أحمد، عن محمد بن حسان، عن أبي محمد الرازي عن الحسين بن
زيد النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله، إلا أنه قال بدل الضرس الأضراس).
ئل 459 - محمد بن علي بن الحسين في ثواب الاعمال عن أبيه عن علي بن
إبراهيم عن أبيه، عن الحسين بن يزيد، عن السكوني مثله.
4969 - (4) ئل 459 - الحسين بن بسطام، في طب الأئمة، عن أحمد بن عبد الله
عن محمد بن عيسى، عن محمد ابن أبي الحسن، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، من
اخذ من أظفاره كل خميس، لم ترمد عيناه ومن أخذها كل جمعة، خرج من تحت كل
ظفر داء قال: والكحل يزيد في ضوء البصر، وينبت - 2 - الأشفار.
4970 - (5) وعنه انه كان: يقلم أظفاره في كل خميس، يبدأ بالخنصر



1 - في كا معلق إلى احمد ابن أبي عبد الله
2 - ونبت - خ
221
الأيمن، ثم يبدأ بالأيسر، وقال: من فعل ذلك كان كمن أخذ أمانا من الرمد.
4971 - (6) فقيه 24 - قال أبو جعفر عليه السلام: من أخذ أظفاره كل خميس،
لم يرمد ولده.
4972 - (7) ئل 459 - محمد بن علي بن الحسين، في ثواب الاعمال، عن
محمد بن علي ما جيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله
الرازي، عن محمد بن عبد الله، عن إبراهيم بن عقبة عن زكريا، عن أبيه عن يحيى
قال فقيه 23 - قال أبو عبد الله عليه السلام من قص أظفاره - 1 - يوم الخميس، وترك
واحدة ليوم الجمعة نفى الله عنه الفقر.
الخصال 29 - حدثنا أبي رض، قال: حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد
ابن احمد، وذكر مثله سندا ومتنا.
(49)
باب ما يستحب ان يقال عند تقليم الأظفار والاخذ
من الشارب
4973 - (1) يب 248 - محمد بن يعقوب، عن كا 116 - محمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحصين، عن عمر الجرجاني، عن محمد بن
العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: من اخذ من شاربه، وقلم أظفاره
يوم الجمعة، ثم قال: بسم الله على ستة محمد وال محمد، كتب الله له بكل شعرة
وكل قلامة عتق رقبة ولم يمرض مرضا يصيبه، الا مرض الموت.
4974 - (2) كا 216 - ج 2 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن أبي



1 - أظافيره - خ
222
فضال، يب 321 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن
ابن علي بن فضال عن أبي حفص الجرجاني - 1 - عن أبي الخضيب - 2 - الربيع بن بكر
(الأزدي - كا) عن فقيه 23 - قال أبو جعفر عليه السلام: من اخذ من أظفاره
وشاربه كل جمعة، وقال حين يأخذها: بسم الله وبالله وعلى ستة محمد وآله، لم
يسقط منه قلامة، ولا جزازة الا كتب الله له بها عتق نسمة، ولا يمرض الا مرضه الذي
يموت فيه - 3 -.
4975 - (3) ثواب الاعمال 14 - الخصال 30 - ج 2 حدثنا أبي (رض)
قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن عتبة - 4 - عن أبي أيوب المديني،
عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قلم أظفاره،
وقص شاربه، في كل جمعة، ثم قال: بسم الله وبالله وعلى سنة محمد وآل محمد،
أعطى بكل قلامة وجزازة عتق رقبة من ولد إسماعيل.
وتقدم في رواية جعفر بن أحمد (23) ومحمد بن جمهور (24) من باب استحباب
غسل الرأس بالخطمي يوم الجمعة ما يدل على ذلك فراجع.
(50)
باب حكم النورة يوم الجمعة
4976 - (1) كا 221 - ج 2 - علي بن إبراهيم، عن أحمد ابن أبي عبد الله. رفعه
إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له يزعم بعض الناس ان النورة يوم الجمعة
مكروهة قال: ليس حيث ذهبت! اي طهور أطهر من النورة يوم الجمعة.



1 - في كا - المطبوع (أبى جعفر) ولكن في المخطوط المصحح (أبى حفص)
2 - أبى الخطيب - يب
3 - نقل هذه الرواية صاحب الوسائل أيضا عن التهذيب بالسند الذي نقلناه عن كا
4 - عتيبة - خصال
223
4977 - (2) كا 221 - ج 2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد
ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان
رسول الله صلى الله عليه وآله يطلى العانة، وما تحت الأليتين في كل جمعة.
4978 - (3) فقيه 22 - قال الصادق عليه السلام، قال أمير المؤمنين عليه
السلام، ينبغي للرجل ان يتوقى النورة يوم الأربعاء، فإنه يوم نحس مستمر، ويجوز
النورة في سائر الأيام.
4979 - (4) وروى انها في يوم الجمعة تورث البرص.
4980 - (5) وروى ريان بن الصلت عمن أخبره، عن أبي الحسن عليه
السلام، قال: من تنور يوم الجمعة، فاصابه البرص فلا يلومن الا نفسه.
4981 - (6) الخصال 130 - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور (رض)، قال:
حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر، قال: حدثنا أبي عامر - 1 - قال: حدثنا
أبو أحمد بن محمد بن زياد الأزدي، عن ابان بن عثمان الأحمر، عن ابان بن تغلب، عن
عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله خمس خصال توارث البرص، النورة
يوم الجمعة، ويوم الأربعاء والتوضي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس،
والأكل على الجنابة، وغشيان المرأة في أيام حيضها والأكل على الشبع.
ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث باب آداب الحمام.
(51)
باب كراهة الحجامة يوم الأربعاء والجمعة الا لضرورة
4982 - (1) فقيه 358 - بالاسناد المتقدم، في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله
عن علي (ع) قال: ونهى صلى الله عليه وآله عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة.



1 - أبو عامر - خ
224
4983 - (2) ك 414 - جعفر بن أحمد في كتاب العروس، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ان في يوم
الجمعة ساعة، لا يحتجم فيها أحد الا مات.
ويأتي في رواية مقاتل بن مقاتل، من باب حرمة الحجامة للمحرم، الا للضرورة،
قوله رأيت أبا الحسن عليه السلام في يوم الجمعة وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم
وهو محرم، وفى باب كراهة الحجامة يوم الثلثاء والأربعاء والجمعة، وباب
استحباب الحجامة ووقتها، وآدابها، ما يناسب ذلك.
(52)
باب تأكد استحباب مس الطيب يوم الجمعة
وفى كل يوم
4984 - (1) كا 22 - ج 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: ينبغي للرجل ان يدع الطيب في كل
يوم، فان لم يقدر عليه فيوم ويوم لا فان لم يقدر ففي كل جمعة ولا يدع.
الخصال 30 - ج 2 - حدثنا أبي رض، قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن
محمد بن أحمد، عن معاوية بن حكيم العيون 155 - حدثنا أحمد بن محمد بن
يحيى العطار رض، قال: حدثنا أبي عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الا شعري،
قال: حدثنا أحمد بن محمد بن خالد، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاد، عن أبي
الحسن (الرضا - خصال) عليه السلام مثله، الا ان فيها ولا يدع ذلك.
فقيه 86 - قال الرضا عليه السلام: ينبغي للرجل أن لا يدع ان يمس شيئا من الطيب
وذكر مثله.

225
4985 - كا (2) 222 - ج 2 - علي بن إبراهيم، عن ياسر، عن أبي الحسن عليه السلام،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال لي حبيبي جبرئيل عليه السلام تطيب يوما ويوما لا، ويوم الجمعة
لابد منه ولا مترك - 1 - له.
4986 - (3) ك 414 - جعفر بن أحمد في كتاب العروس، عن رسول الله صلى
الله عليه وآله أنه قال: قال لي حبيبي جبرئيل تطيب يوم ويوم لا، ويوم الجمعة
لا بد منه، أو لا يترك لا ليتطيب أحدكم، ولو من قارورة امرأته، فان الملائكة تستنشق
أرواحكم، وتمسح وجوهكم بأجنحتها للصف الأول ثلاثا وما بقي فمسحة مسحة.
4987 - (4) كا 222 - چ 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليتطيب أحدكم يوم
الجمعة، ولو من قارورة امرأته.
الجعفريات 34 - بإسناده عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وآله (وذكر مثله).
ك 414 - دعائم الاسلام عنه صلى الله عليه وآله، مثله.
4988 - (5) فقيه 86 - كان رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا كان يوم الجمعة، ولم
يصب طيبا، دعى بثوب مصبوغ بزعفران، فرش عليه الماء ثم مسح بيده ثم
مسح به وجهه.
4989 - (6) ك 414 - أبو عبد الله محمد بن أحمد الصفواني، في كتاب
التعريف، عن الرضا عليه السلام، أنه قال: لا تتركوا الطيب في كل يوم، فان لم تقدروا
فيوم ويوم، فان لم تقدروا ففي كل جمعة.
4990 - (7) وعن الصادق عليه السلام: لا تتركوا الطيب في كل جمعة.
4991 - (8) كا 222 - ج 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد ابن أبي عبد الله،



1 - ولا منزل خ ل - لا يبعد ان يكون (قوله لا منزل) مصحف قوله لا مترك أو يكون المراد
منه توسعة محل الطيب وعدم اختصاصه بمحل مخصوص.
226
عن يعقوب بن يزيد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال عثمان بن مظعون لرسول
الله صلى الله عليه وآله، قد أردت أن ادع الطيب وأشياء ذكرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تدع
الطيب، فان الملائكة تستنشق ريح الطيب من المؤمن، فلا تدع الطيب في كل جمعة.
4992 - (9) فقيه 24 - قال الصادق عليه السلام: قلموا أظفاركم يوم الثلثا
واستحموا يوم الأربعاء، وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس وتطيبوا بأطيب
طيبكم يوم الجمعة. العيون 154 - حدثنا أبي رض، ومحمد بن الحسن بن أحمد
ابن الوليد رضي الله عنهما، قالا حدثنا محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس
جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، قال حدثني أحمد بن محمد
ابن خالد، عن أبيه، عن بكر بن صالح عن الجعفري، قال سمعت أبا الحسن عليه السلام
(وذكر مثله الا ان فيه وأصيبوا من الحجام).
الخصال 30 - ج 2 - أبى رض، قال حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن محمد
ابن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري مثله سندا ومتنا.
4993 - (10) فقه الرضا 11 - عليكم بالسنن يوم الجمعة، وهي سبعة (إلى أن
قال) ومس الطيب.
4994 - (11) ك 414 - الشهيد الثاني في رسالة الجمعة، عن النبي صلى الله عليه وآله،
أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم وان يستن: يعنى يستاك، وان
يمس طيبا ان وجد.
4995 - (12) وعنه صلى الله عليه وآله قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع
من طهر، ويتدهن بدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ويخرج فلا يفرق بين اثنين،
ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
وتقدم في رواية ابن أبي عمير (18) من باب فضل يوم الجمعة، قوله عليه السلام:
والجمعة للتنظيف، والتطيب، وهو عيد المسلمين.

227
وفى رواية السكن الخزاز من باب استحباب غسل الرأس بالخطمي، قوله عليه السلام،
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان يوم الجمعة ولم يكن عنده طيب دعا ببعض خمر نسائه
فبلها بالماء ثم وضعها على وجهه.
ويأتي في مرسلة المصباح 25 - من باب ما يستحب من الصلاة لكل حاجة من
أبواب صلاة الحوائج، قوله عليه السلام: ثم ليغسل صلى الله عليه وآله رأسه بالخطمي يوم الجمعة ويلبس
أنظف ثيابه ويتطيب بأطيب طيبه، وفى أحاديث باب آداب الحمام ما يناسب ذلك.

228
أبواب صلاة العيدين
(1)
باب فضل صلاة العيدين وفرضها
4996 - (1) صا 443 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل،
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة.
فقيه 100 - روى جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام وذكر مثله.
4997 - (2) يب 289 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، وفضالة عن
جميل قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين، فقال: سبع وخمس،
وقال صلاة العيدين فريضة، وسئلته ما يقرء فيهما قال: والشمس وضحيها، وهل أتاك
حديث الغاشية، وأشباههما.
4998 - (3) يب 289 - صا 443 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن
عبد المجيد عن أبي جميلة، عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سئلته عن التكبير
في العيدين؟ قال: سبع وخمس وقال صلاة العيدين فريضة يب وصلاة الكسوف
فريضة.
4999 - (4) فقه الرضا 12 - اعلم يرحمك الله ان الصلاة في العيدين واجب،

229
(وقال في موضع آخر) صلاة العيدين فريضة واجبة، مثل صلاة يوم الجمعة الأعلى
خمسة: المريض، والمرأة، والمملوك، والصبى، والمسافر.
5000 - (5) الدعائم 224 - عن علي عليه السلام، أنه قال: ليس على المسافر
عيد ولا جمعة.
وتقدم في رواية زرارة (12) من باب (2) فرض الصلاة من أبواب فضلها
وفرضها قوله عليه السلام: فرض الله صلاة وسن رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة
أوجه (إلى أن قال) وصلاة العيدين، وفى رواية وهب (13) من باب (1) فضل صلاة
الجمعة من أبوابها قوله عليه السلام: لان ادع شهود حضور الأضحى عشر مرات، أحب
إلى من أن ادع شهود حضور الجمعة مرة واحدة من غير علة.
وفى رواية حفص بن غياث (30) من باب (4) وجوب الجمعة جماعة على جميع
الناس، قوله عليه السلام: ليس على اهل القرى جمعة، ولا خروج في العيدين.
وفى رواية علي بن جعفر (34) قوله: هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة
ما على الرجال؟ قال: نعم.
وفى رواية ابن شاذان (6) من باب (17) وجوب الخطبة في الجمعة، قوله عليه السلام
واما العيدان، فإنما هو في السنة مرتين، وهو أعظم من الجمعة، والزحام فيه أكثر.
ويأتي في أحاديث باب التالي وباب (5) انه يشترط في وجوب العيدين حضور
خمسة، وباب (6) ان النساء لا يخرجن إلى العيدين ما يناسب ذلك.
وفى أحاديث باب (7) استحباب صلاة العيدين للمسافر، ما يدل على ذلك.
وفى رواية أبى بصير (1) من باب (8) كراهة السفر يوم العيد، قوله عليه السلام:
إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد، فلا تخرج حتى تشهد
ذلك العيد.
وفى رواية الحضرمي (2) من باب (9) ان السنة في العيدين الخروج إلى
الصحراء قوله: " وذكر اسم ربه فصلى " قال عليه السلام يروح إلى الجبانة فيصلى.

230
وفى رواية الدعائم ومرسلة فقيه (3) نحوه.
وفى رواية الراوندي (19) قوله عليه السلام: إذا كان يوم الفطر وخرج الناس
إلى الجبانة اطلع الله عليهم ويقول عبادي لي صمتم ولى صليتم عودوا مغفورا لكم.
وفى روايتي زرارة (8) من باب (14) عدم استحباب الأذان والإقامة في صلاة
العيدين قوله، صلاة العيدين مع الامام سنة.
وفى رواية سماعة (10) من باب (15) كيفية صلاة العيدين، قوله: سئلته عن
الصلاة يوم الفطر، فقال ركعتين (إلى أن قال) وهو في الأمصار كلها، الا يوم الأضحى
بمنى، فإنه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير.
(2)
باب انه لا صلاة يوم الفطر والأضحى الا مع امام
وانه لا قضاء على من لم يصل مع الامام
في جماعة يوم العيد
5001 - يب 289 - صا 444 - محمد بن يعقوب عن كا 128 - الحسين بن
محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يحيى عن أبي
جعفر عليه السلام، قال: لا صلاة (في - كا - خ) يوم الفطر والأضحى الا مع امام - 1 -
ئل 467 - محمد بن علي بن الحسين، في ثواب الاعمال، عن محمد بن الحسن، عن
الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن
معمر بن يحيى وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام مثله الا ان



1 - الامام - خ ل يب ط
231
فيه امام عادل.
5002 - (2) يب 334 - سعد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة،
عن ابان، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: انما صلاة العيدين على
المقيم، ولا صلاة الا بامام.
5003 - (3) يب 289 - 291 - صا 444 - الحسين بن سعيد، عن صفوان
عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سئلته عن الصلاة
يوم الفطر والأضحى؟ فقال: ليس صلاة الا مع امام. - 1 -
5004 - (4) يب 289 - صا 445 - عنه عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
عن أبي عبد الله - 2 - عليه السلام قال: لا صلاة في العيدين الا مع امام فان صليت وحدك
فلا بأس.
فقيه 100 - روى سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام مثله.
ئل 467 - الصدوق في ثواب الاعمال عن محمد بن الحسن، عن الحسين
ابن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران
عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
5005 - (5) يب 291 - الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن سماعة، عن
أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا صلاة في العيدين الا مع الامام، وان صليت وحدك فلا
بأس، وسئلته عن الا كل قبل الخروج يوم العيد، فقال: نعم وإن لم يأكل فلا بأس.
5006 - (6) يب 344 - عنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال قلت له: متى يذبح، قال: إذا انصرف الامام، قلت: فإذا كنت في



(1) الامام - خ ل يب ط
(2) وقال - في يب عن سماعة عنه عليه السلام والظاهر أن الضمير يرجع إلى أبي جعفر
عليه السلام.
232
ارض ليس فيها امام فأصلي بهم جماعة، فقال: إذا استقلت - 1 - الشمس، وقال
لا بأس بان تصلي وحدك، ولا صلاة الا مع امام.
5007 - (7) يب 289 صا 444 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن
ابن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من لم يصل مع الامام في
جماعة يوم العيد فلا صلاة له، ولا قضاء عليه.
5008 - (8) يب 334 - صا 445 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
خالد (التميمي - يب) عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال حدثني
ابن قيس - 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال انما الصلاة يوم العيد - 3 - على
من خرج إلى الجبانة، ومن لم يخرج، فليس عليه صلاة.
وتقدم في أحاديث باب (12) انه هل يشترط في وجوب الجمعة حضور الإمام عليه السلام
، ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية الدعائم (9) من الباب التالي، قوله عليه السلام: لا صلاة الا
مع امام عدل وفى رواية الغنوي (10) قوله أرأيت ان كان مريضا لا يستطيع ان
يخرج، أيصلى في بيته؟ قال عليه السلام: لا، ويلا حظ سائر أحاديث الباب، فإنه
يناسب المقام.



1 - استقبلت - خ
2 - أبو قيس - صا
3 - العيدين خ يب ط
233
(3)
باب استحباب صلاة العيدين منفردا لمن لم يشهد الجماعة
واستحباب الغسل والتطيب بما وجد وانه إذا أتى
بطيب يوم الفطر بدء بنسائه
قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف ى 31 " يا بني آدم خذوا زينتكم عند
كل مسجد ".
5009 - (1) يب 291 - صا 444 - علي بن حاتم، عن الحسن بن علي، عن
أبيه، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان. فقيه 100 - روى جعفر بن بشير، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من لم يشهد جماعة الناس في
العيدين، فليغتسل، وليتطيب بما وجد، وليصل وحده، - 1 - كما يصلي في الجماعة
يب وقال: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " قال: العيدان والجمعة.
يب 291 - وروى محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين
ابن سعيد: عن فضالة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد (هكذا في يب)
وقال: في يوم عرفة: يجتمعون بغير امام في الأمصار، يدعون الله عز وجل.
5010 - (2) مجمع البيان 412 - ج 4 - عند قوله تعالى: " خذوا زينتكم عند
كل مسجد " اي خذوا ثيابكم التي تتزينون بها للصلاة في الجمعات والأعياد.
5011 - (3) يب 291 - محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن، صا 444 - على
ابن حاتم، عن الحسن عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،
قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يخرج (في - صا - خ) يوم الفطر والأضحى



1 - ويصلي في بيته وحده - فقيه
234
أعليه صلاة وحده؟ (قال: - صا) فقال نعم.
5012 - (4) يب 291 - محمد بن علي بن محبوب، عن عمر بن جعفر، قال
حدثنا عبد الله بن محمد، صا 444 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا
عبد الله بن محمد عن - 1 - محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن يب 334 -
فقيه 100 - منصور (بن حازم - فقيه - خ صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مرض أبى
عليه السلام يوم الأضحى، فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى.
5013 - (5) يب 291 صا 446 - أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي
البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال من فاتته - 2 - صلاة العيد
فليصل أربعا.
الجعفريات 46 - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، مثله.
5014 - (6) الجعفريات 46 - بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، ان
عليا عليه السلام قال: من كان مصليا بعد العيدين، فليصل أربعا.
5015 - (7) - الهداية 53 - قال أمير المؤمنين عليه السلام من فاته العيد
فليصل أربعا.
5016 - (8) الجعفريات 40 - بإسناده عن علي عليه السلام، ان رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم امر النساء ان يصلين في العيدين أربع ركعات.
5017 - (9) الدعائم 224 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، انه سئل عن
الرجل الذي لا يشهد العيد، هل عليه ان يصلي في بيته؟ قال: نعم، ولا صلاة الا مع
امام عدل، ومن لم يشهد العيد من رجل وامرأة، صلى أربع ركعات في بيته ركعتين
للعيد، وركعتين للخطبة، وكذلك من لم يشهد العيد من اهل البوادي، يصلون



1 - ومحمد بن الوليد - صا
2 - فاته - الجعفريات
235
لأنفسهم أربعا.
5018 - (10) صا 445 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،
يب 334 - سعد، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن فقيه 100 -
هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الخروج يوم الفطر
والأضحى إلى الجبانة حسن، لمن استطاع الخروج إليها (قال - فقيه) فقلت: أرأيت
ان كان مريضا لا يستطيع ان يخرج، ايصلى في بيته؟ قال: لا.
5019 - (11) كا 210 - سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن
المبارك، عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: فقيه 148 - كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى بطيب يوم الفطر بدء بنسائه.
وتقدم في أحاديث باب 5 - استحباب الغسل يوم الفطر والأضحى من أبواب
الأغسال المسنونة في كتاب الطهارة ما يدل على استحباب الغسل يوم الفطر.
وفى رواية الراوندي من باب (2) انه يستحب للرجل يوم الجمعة والعيدان
يغتسل ويتطيب من أبواب صلاة الجمعة، قوله عليه السلام: يتزين كل منكم يوم
العيد إلى غسل والى كحل الخ ويلاحظ سائر أحاديث الباب فان في كثير منها مناسبة
بالمقام وفى رواية (12) علي بن جعفر (10) من باب (24) حكم الجهر بالقراءة يوم
الجمعة، قوله سئلته عن رجل صلى العيدين وحده، أو صلى الجمعة، هل يجهر فيهما
بالقراءة، قال: لا يجهر الا الامام.
ويلاحظ جميع أحاديث الباب المتقدم، فإنه يناسب ذلك.
ويأتي في رواية ابن المغيرة (4) من باب (15) كيفية صلاة العيدين قوله
عليه السلام صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وفى رواية ابن أبي قرة (5) مثله

236
(4)
باب انه إذا ثبت هلال شوال بعد مضى وقت الصلاة
يصلون العيد من غد
5020 - (1) الدعائم 225 - عن علي عليه السلام، أنه قال: في القوم لا يرون
الهلال فيصبحون صياما حتى يمضى وقت صلاة العيد من أول النهار، فيشهد شهود
عدول، انهم رأوه من ليلتهم الماضية، قال: يفطرون ويخرجون من غد، فيصلون
صلاة العيد في أول النهار.
ويأتي في أحاديث باب حكم ما لو ثبت هلال الشوال قبل الزوال أو بعده من
كتاب الصوم ما يناسب ذلك.
(5)
باب انه يشترط في وجوب العيدين حضور
خمسة أحدهم الامام
5021 - (1) فقيه 104 - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال:
في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون - 1 - الصلاة كما
يصنعون يوم الجمعة، وقال يقنت في الركعة الثانية، قال: قلت يجوز بغير عمامة؟
قال: نعم، والعمامة أحب إلى.
5022 - (2) الدعائم 224 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في
صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة فصاعدا مع امام في مصر، فعليهم ان يجمعوا



1 - يجتمعون - خ
237
للجمعة والعيدين.
ويلاحظ باب (10) انه تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين من أبواب
الجمعة فإنه يناسب ذلك.
(6)
باب ان النساء لا يخرجن إلى العيدين الا العجائز واستحباب
تقليل الهيئة لهن حتى لا يسلكن الخروج وحكم
امامة الرجل باهله في صلاة العيدين
5023 - (1) كا 69 - ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال
عن مروان بن مسلم، عن محمد بن شريح، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن
خروج النساء في العيدين، فقال: لا الا العجوز عليها منقلاها: يعنى الخفين.
ئل 474 - محمد بن علي بن الحسين في عيون الاخبار عن أبيه، عن أحمد بن
إدريس، عن محمد بن الحسن، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن مروان
ابن مسلم، عن محمد بن شريح مثله.
5024 - (2) يب - 249 - ج 2 محمد بن يعقوب، عن كا 69 - ج 2 عدة من
أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب قال:
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة، فقال لا الا
امرأة مسنة.
5025 - (3) يب 335 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن،
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال: قلت له هل يؤم الرجل باهله في صلاة العيدين في السطح، أو في

238
بيت، قال لا يؤم بهن ولا يخرجن، وليس على النساء خروج، وقال أقلوا لهن من
الهيئة حتى لا يسلكن الخروج.
5026 - (4) الجعفريات 46 - بإسناده عن علي (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله
امر النساء ان يصلين في العيد أربع ركعات.
5027 - (5) يب 334 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان،
قال: انما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعريض
للرزق - 1 -.
5028 - (6) الذكرى 239 - روى ابن أبي عمير في الصحيح، عن جماعة
منهم حماد بن عثمان، وهشام بن سالم، عن الصادق عليه السلام، أنه قال لا بأس بان يخرج
النساء بالعيدين للتعرض للرزق.
5029 - (7) الدعائم 232 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال:
رخص رسول الله في خروج النساء العواتق للعيدين، للتعرض للرزق: يعنى النكاح.
5030 - (8) الذكرى 239 - روى أبو اسحق إبراهيم الثقفي في كتابه،
باسناده إلى على - 2 - عليه السلام أنه قال لا تحبس - 3 - النساء من الخروج في - 4 - العيدين،
فهو عليهن واجب.
وتقدم في حديث وصية النبي (31) من باب (4) وجوب الجمعة على جميع
الناس من أبواب الجمعة، قوله صلى الله عليه وآله: ليس على النساء جمعة، ولا جماعة وفى رواية
علي بن جعفر (34) قوله هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟
قال: نعم.



(1) للتعرض في الرزق - خ ل
(2) عن علي - ئل
(3) عن علي - ئل
(3) لا تحسبوا - ئل
(4) إلى - ئل
239
ويأتي في بعض أحاديث باب (1) فضل الجماعة واستحبابها للرجال دون
النساء من أبوابها ما يمكن ان يستفاد منه عدم استحباب خروج النساء إلى العيدين.
(7)
باب استحباب صلاة العيدين للمسافر
5031 - (1) يب 335 - صا 447 - أحمد بن محمد، عن سعد بن سعد
الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئلته عن المسافر إلى مكة وغيرها،
هل عليه صلاة العيدين: الفطر والأضحى قال: نعم الا بمنى يوم النحر.
فقيه 101 - روى سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام مثله.
وتقدم في رواية الفضيل (24) من باب (4) وجوب الجمعة جماعة، على
جميع الناس، من أبواب الجمعة قوله عليه السلام: ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا اضحى
وفى أحاديث باب (1) فضل صلاة العيدين ما يناسب ذلك وفى رواية زرارة (2)
من باب (2) انه لا صلاة يوم الفطر والأضحى الا مع امام قوله عليه السلام: انما
صلاة العيدين على المقيم.
ويأتي في رواية سماعة (10) من باب (15) كيفية صلاة العيدين، قوله: وهو
(اي الفطر والأضحى) في الأمصار كلها الا يوم الأضحى بمنى، فإنه ليس يومئذ
صلاة ولا تكبير.
(8)
باب انه يكره السفر يوم العيد بعد الفجر حتى يصلي
5032 - (1) يب 334 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن
ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن فقيه 101 - أبى بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام،

240
قال: إذا أردت الشخوص في يوم عيد، فانفجر الصبح - 1 - وأنت بالبلد، فلا تخرج
حتى تشهد ذلك العيد.
(9)
باب ان السنة في العيدين الخروج إلى الصحراء
لمن استطاع الا لأهل مكة فإنهم يصلون
في المسجد الحرام واستحباب الوقوف على
الأرض وحكم استخلاف الامام من يصلي بضعفاء الناس
قال الله تعالى في سورة الأعلى - ى 15 - " وذكر اسم ربه فصلى ".
5033 - (1) يب 292 - محمد بن يعقوب عن كا 128 - محمد بن يحيى
رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: السنة على اهل الأمصار ان يبرزوا من أمصارهم،
في العيدين، الا اهل مكة، فإنهم يصلون في المسجد الحرام.
فقيه 101 - روى حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما
السلام مثله.
الهداية 53 - مرسلا عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
5034 - (2) يب 370 - الحسين بن سعيد، عن صا ج 2 - 44 - أحمد بن
محمد، عن الحسن، عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام، في قول الله
عز وجل: " قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى " قال يروح إلى الجبانة، فيصلى.
5035 - (3) فقيه 101 - سئل الصادق عليه السلام: عن قول الله عز وجل:



(1) الفجر - فقيه
241
" قد أفلح من تزكى " قال: من اخرج الفطرة، فقيل له " وذكر اسم ربه فصلى " قال: خرج إلى
الجبانة فصلى.
5036 - (4) ك 428 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
: في قوله تعالى: " وذكر اسم ربه فصلى " يعنى: صلاة العيد في الجبانة.
5037 - (5) الدعائم 223 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال:
ولا يصلي في العيدين في السقائف ولا في البيوت، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخرج
فيهما حتى يبرز لأفق السماء ويضع جبهته على الأرض.
5038 - (6) فقه الرضا 12 - واخرج إلى المصلى، وابرز تحت السماء مع
الامام، وقال عليه السلام: في موضع آخر، فإذا أردت الصلاة، فابرز إلى تحت السماء وقم
على الأرض ولا تقم على غيرها وقال في موضع آخر وابعدوا إلى مواضع الصلاة والبروز
إلى تحت السماء، والوقوف تحتها إلى وقت الفراغ من الصلاة والدعاء.
5039 - (7) فقيه 101 - روى علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله
عليه السلام: قال: لا ينبغي ان يصلي صلاة العيدين في مسجد مسقف، ولا في بيت،
انما يصلي في الصحراء، أو في مكان بارز.
5040 - (8) كا 128 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال،
عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل
لرسول الله صلى الله عليه وآله يوم فطر، أو يوم اضحى، لو صليت في مسجدك، فقال: إني لأحب
ان أبرز إلى آفاق السماء.
5041 - (9) يب 334 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله
ابن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء، وقال: لا يصلين يومئذ على بساط ولا بارية
الاقبال 285 - باسنادنا إلى محمد بن الحسن بن الوليد، باسناده إلى أبي عبد الله
عليه السلام مثله وزاد في آخره (يعنى في صلاة العيدين).
5042 - (10) كا 128 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد

242
ابن عيسى، يب 333 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن عيسى،
عن ربعي (بن عبد الله - كا) عن الفضيل (بن يسار - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: أتى أبى بالخمرة - 1 - يوم الفطر، فامر بردها، ثم قال: هذا يوم كان رسول
الله صلى الله عليه وآله يحب ان ينظر (فيه - يب) إلى آفاق السماء ويضع وجهه - 2 - على الأرض.
5043 - (11) فقيه 101 - روى الحلبي عن أبي عبد الله، عن أبيه
عليهما السلام انه كان إذا خرج (صلى - خ ل) يوم الفطر والأضحى أبى ان يأتي - 3 -
بطنفسة، يصلي عليها، يقول: هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج فيه، حتى يبرز
لآفاق السماء ثم يضع جبهته على الأرض.
5044 - (12) يب 291 - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام:
ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين؟ فقال: لا أخالف السنة. ك 430 - كتاب عاصم
ابن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، قال الناس
لعلى: وذكر مثله، الا ان فيه يصلي بضعفة الناس.
5045 - (13) الدعائم عن علي صلوات الله عليه انه قيل له: يا أمير المؤمنين
لو أمرت من يصلي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد، قال: انى اكره ان أسن سنة
لم يستنها رسول الله صلى الله عليه وآله.
5046 - (14) الجعفريات 46 - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، ان عليا عليه السلام: امر عبد الرحمن ابن أبي
ليلى يصلي بالناس العيدين في المسجد الأعظم وكان علي عليه السلام يخرج إلى المصلى،
فيصلى بالناس.



(1) بخمرة - يب
(2) جبهته - يب
(3) يؤتى - خ
243
5047 - (15) ك 430 - روى العلامة في التذكرة من طريق الجمهور، وقيل
لعلي عليه السلام: قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس، فلو صليت بهم في المسجد،
فقال: أخالف السنة إذا ولكن اخرج إلى المصلى، واستخلف من يصلي بهم
في المسجد أربعا.
5048 - (16) وعنه عليه السلام انه قيل له: لو أمرت من يصلي بضعفة الناس هونا
في المسجد الأكبر: قال انى أمرت رجلا يصلي، امرته ان يصلي بهم أربعا.
5049 - (17) الاقبال 285 - روى محمد ابن أبي قرة في كتابه، باسناده إلى سليمان
ابن حفص، عن الرجل عليه السلام قال: الصلاة يوم الفطر بحيث لا يكون على المصلى
سقف الا السماء.
5050 - (18) ك 428 - القطب الراوندي في لب اللباب، عن النبي صلى
الله عليه وآله، قال: إذا كان يوم الفطر، وخرج الناس إلى الجبانة اطلع الله عليهم،
ويقول: عبادي لي صمتم، ولى صليتم، عودوا مغفورا لكم.
وتقدم في رواية ابن قيس (8) من باب (2) انه لا صلاة يوم الفطر والأضحى
الا مع امام، قوله عليه السلام: انما الصلاة يوم العيد، على من خرج إلى الجبانة
وفى رواية منصور (4) من باب (3) استحباب صلاة العيدين منفردا، قوله
عليه السلام: مرض أبى عليه السلام يوم الأضحى، فصلى في بيته ركعتين، ثم ضحى
وفى رواية الغنوي (10) قوله عليه السلام: الخروج يوم الفطر والأضحى إلى
الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها.
ويأتي في أحاديث الباب التالي، وما يتلوه ما يدل على استحباب الخروج إلى
الصحراء لصلاة العيد. وفى رواية معاوية (1) من باب (15) كيفية صلاة العيدين
قوله عليه السلام: وينبغي للامام ان يلبس يوم العيدين بردا، ويعتم شاتيا كان أو قايظا
ويخرج إلى البر، حيث ينظر إلى آفاق السماء، ولا يصلي على حصير، ولا يسجد

244
عليه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج بالبقيع فيصلى بالناس وفى رواية
أحمد بن إبراهيم (2) من باب (30) انه يجدد حزن آل محمد صلى الله عليه وآله
في الفطر والأضحى، قوله: كان المعلى بن خنيس إذا كان يوم العيد خرج إلى الصحراء
شعثا مغبرا في ذل لهوف.
وفى رواية مرة - 1 - من باب (1) استحباب صلاة الاستسقاء من أبوابها، قوله:
يخرج المنبر، ثم يخرج أيمشي كما يمشي يوم العيدين وفى رواية هشام (2)
قوله: سألته عليه السلام عن صلاة الاستسقاء، فقال عليه السلام: مثل صلاة العيدين
يقرء فيها، ويكبر فيها، كما يقرء ويكبر فيها، يخرج الامام، ويبرز إلى مكان نظيف
في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة، ويبرز معه الناس.
(10)
باب انه يستحب الأكل قبل الخروج في الفطر
وبعد العود في الأضحى مما يضحى به
واستحباب الافطار في الفطر بطين قبر
الحسين عليه السلام والتمر
والزبيب والسكر
5051 - (1) فقيه 101 - روى حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام،
قال: لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم شيئا. ولا تأكل يوم الأضحى شيئا الا من هديتك،
وأضحيتك، ان قويت عليه وإن لم تقو، فمعذور، قال: وقال أبو جعفر عليه السلام



(1) قرة - خ
245
كان أمير المؤمنين عليه السلام، لا يأكل يوم الأضحى شيئا حتى يأكل من أضحيته،
ولا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ويؤدى الفطرة، ثم قال وكذلك نفعل نحن.
5052 - (2) فقيه 101 - كان علي عليه السلام يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو
إلى المصلى، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يذبخ.
5053 - (3) الجعفريات 45 - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، ان
عليا عليه السلام كان يحب ان يفطر الرجل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى،
وكان يكره ان يفطر (يوم الأضحى - ك) حتى يرجع من المصلى.
5054 - (4) دعائم الاسلام 222 - عن علي عليه السلام انه كان يكره ان يطعم
شيئا يوم الأضحى حتى يرجع من المصلى.
5055 - (5) كا 429 - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان،
روينا باسنادنا إلى هارون بن موسى التلعكبري باسناده إلى حرز بن عبد الله، عن زرارة
ابن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يخرج
يوم الفطر حتى يطعم، ويؤدى الفطرة، وكان لا يأكل يوم الأضحى شيئا حتى يأكل
من أضحيته، قال أبو جعفر عليه السلام: وكذلك نحن.
5056 - (6) يب 292 - محمد بن يعقوب عن كا 210 - عدة من أصحابنا،
عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن فقيه 148 -
جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليطعم - 1 - يوم الفطر قبل أن
يصلي - 2 - ولا يطعم يوم الأضحى، حتى ينصرف الامام.
5057 - (7) يب 292 - عنه عن كا 210 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أطعم
يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلى.



(1) أطعم - يب فقيه
(2) تصلي - يب فقيه
246
5058 - (8) يب 292 - الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأكل قبل الخروج يوم العيد، وإن لم تأكل
فلا بأس.
5059 - (9) كا 210 - الحسين بن محمد عن الحراني عن فقيه 148 (على
ابن محمد النوفلي، قال: قلت - 1 -) لأبي الحسن عليه السلام، انى أفطرت يوم الفطر
على طين (القبر - فقيه) وتمر فقال لي - 2 - جمعت (بين - فقيه خ) بركة وسنة.
5060 - (10) الدعائم 222 - عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال: من
استطاع ان يأكل أو يشرب قبل أن يخرج إلى المصلى يوم الفطر، فليفعل، ولا يطعم
يوم الأضحى حتى يضحى.
5061 - (11) الجعفريات 40 - بإسناده عن علي عليه السلام، ان النبي
صلى الله عليه وآله كان إذا أراد أن يخرج إلى المصلى - 3 - يوم الفطر، كان يفطر على
تمرات أو زبيبات. الدعائم 222 - عن علي عليه السلام نحوه.
5062 - (12) الاقبال 281 - روى ابن أبي قرة، بإسناده عن الرجل
عليه السلام، قال: كل تميرات يوم الفطر، فان حضرك قوم من المؤمنين، فأطعمهم
مثل ذلك.
5063 - (13) ك 429 - فقه الرضا عليه السلام، وأطعم شيئا قبل أن تخرج
إلى الجبانة.
5064 - (14) فقه الرضا 25 - والذي يستحب الافطار عليه (في - ك) يوم الفطر:



(1) قال علي بن محمد النوفلي قلت - فقيه
(2) له - فقيه (3) الصلاة - خ
(4) الزبيب - ك
247
5065 - (15) واروى عن العالم عليه السلام، والافطار على السكر.
5066 (16) وروى أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين عليه السلام.
وتقدم في رواية سماعة (5) من باب (2) انه لا صلاة يوم الفطر والأضحى الا مع
امام، قوله: وسئلته عن الأكل قبل الخروج يوم العيد، فقال، نعم، وإن لم يأكل
فلا بأس.
(11)
باب وقت الخروج إلى صلاة العيد وآدابه وما
يستحب عنده من الثياب وغيرها
5067 - (1) يب 334 - الحسين بن سعيد، عن الحسن - 1 - عن زرعة، عن سماعة
قال: سئلته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى فقال: بعد طلوع الشمس
5068 - (2) - الاقبال 281 - (بعد قوله - فصل فيما نذكره من وقت خروجه
إلى صلاة العيد - قال:) روينا باسنادنا إلى يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن
مسكان، عن أبي بصير (المرادي - ئل) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان رسول الله
صلى الله عليه وآله يخرج بعد طلوع الشمس.
5069 - (3) الاقبال 281 - باسناده إلى أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري
(رض) بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال لا تخرج من بيتك الا بعد
طلوع الشمس:
5070 - (4) كا - أصول 488 - علي بن إبراهيم، عن ياسر الخادم، والريان بن
الصلت جميعا، قال: لما انقضى امر المخلوع، واستوى الامر للمأمون، كتب إلى
الرضا عليه السلام، يستقدمه إلى خراسان، فاعتل عليه أبو الحسن عليه السلام بعلل،
فلم يزل المأمون يكاتبه في ذلك، حتى علم أنه لا محيص له، وانه لا يكف عنه.



(1) الحسين - خ ل
248
فخرج عليه السلام ولأبي جعفر عليه السلام سبع سنين، فكتب اليه المأمون، لا تأخذ على طريق
الجبل وقم، وخذ على طريق البصرة والأهواز وفارس، حتى وافى مرو، فعرض عليه
المأمون ان يتقلد الامر والخلافة، فأبى أبو الحسن عليه السلام، قال: فولاية العهد، فقال
على شروط أسألكها، قال المأمون (له - خ): سل ما شئت، فكتب الرضا عليه السلام
انى داخل في ولاية العهد على أن لا آمر ولا أنهى، ولا افتى، ولا أقضى، ولا أولى،
ولا اعزل، ولا أغير شيئا مما هو قائم، وتعفيني من ذلك كله، فأجابه المأمون إلى
ذلك كله، قال: فحدثني ياسر، قال: فلما حضر العيد بعث المأمون إلى الرضا
عليه السلام يسأله ان يركب ويحضر العيد، ويصلي ويخطب فبعث اليه الرضا عليه السلام
قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط في دخول هذا الامر، فبعث اليه المأمون انما
أريد بذلك ان تطمئن قلوب الناس، ويعرفوا فضلك، فلم يزل عليه السلام يراده الكلام
في ذلك، فألح عليه، فقال يا أمير المؤمنين ان أعفيتني من ذلك فهو أحب إلى، و
إن لم تعفني خرجت كما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام.
فقال المأمون اخرج كيف شئت، وأمر المأمون القواد والناس ان يركبوا - 1 -
إلى باب أبى الحسن عليه السلام، قال: فحدثني ياسر الخادم انه قعد الناس لأبي الحسن
عليه السلام في الطرقات والسطوح، الرجال والنساء والصبيان واجتمع القواد والجند
إلى - 2 - باب أبى الحسن عليه السلام، فلما طلعت الشمس، قام عليه السلام، فاغتسل
وتعمم بعمامة بيضاء من قطن، القى طرفا منها على صدره، وطرفا (منها - خ) بين
كتفيه، وتشمر.
ثم قال لجميع مواليه افعلوا مثل ما فعلت، ثم اخذ بيده عكازا، ثم خرج و
نحن بين يديه وهو حاف قد شمر سراويله إلى نصف الساق، وعليه ثياب مشمرة،
فلما مشى ومشينا بين يديه، رفع رأسه إلى السماء، وكبر أربع تكبيرات، فخيل



1 - ان يكبروا خ ل - يكبروا - خ ل
2 - على - خ
249
الينا ان السماء والحيطان تجاوبه، والقواد والناس على الباب (و - خ) قد تهيئوا
ولبسوا السلاح، وتزينوا بأحسن الزينة، فلما طلعنا عليهم بهذه الصورة، وطلع
الرضا عليه السلام، وقف على الباب وقفة ثم قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر (الله أكبر - خ)
على ما هدينا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، والحمد لله على ما أبلانا، نرفع
بها أصواتنا، قال ياسر: فتزعزعت مرو بالبكاء والضجيج، والصياح، لما نظروا
إلى أبي الحسن عليه السلام، وسقط القواد عن دوابهم، ورموا بخفافهم، لما رأوا
ابا الحسن عليه السلام حافيا، وكان يمشي ويقف في كل عشر خطوات، ويكبر ثلاث
مرات، قال ياسر: فتخيل الينا ان السماء والأرض والجبال تجاوبه وصارت مرو ضجة
واحدة من البكاء - 1 - فبلغ المأمون ذلك، فقال له الفضل بن سهل ذو الرياستين: يا
أمير المؤمنين ان بلغ الرضا عليه السلام المصلى على هذا السبيل، افتتن به الناس و
الرأي ان تسأله ان يرجع - 2 - فبعث اليه المأمون، فسأله الرجوع، فدعا أبو الحسن
عليه السلام بخفه فلبسه، وركب ورجع.
العيون 285 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، والحسين - 3 - بن
إبراهيم بن أحمد بن هاشم - 4 - المكتب، وعلي بن عبد الله الوراق (رض) قالوا: حدثنا
علي بن إبراهيم بن هاشم، قال: حدثني ياسر الخادم، لما رجع المأمون من
خراسان بعد وفاة أبى الحسن الرضا عليه السلام بطوس باخباره كلها، قال علي بن
إبراهيم وحدثني الريان بن الصلت وكان من رجال الحسن بن سهل، وحدثني أبي
عن محمد بن عرفة، وصالح بن سعيد الكاتب الراشدي، كل هؤلاء حدثوا باخبار
أبى الحسن الرضا عليه السلام، وقالوا لما انقضى امر المخلوع وذكر نحوه.
إرشاد المفيد 285 - روى علي بن إبراهيم عن ياسر الخادم والريان بن



1 - بالبكاء - خ ل
2 - فيرجع - خ ل
3 - الحسن - ئل
4 - هشام - خ
250
الصلت جميعا، قالا لما حضر العيد وكان قد عقد للرضا عليه السلام الامر بولاية
العهد، بعث المأمون اليه في الركوب إلى العيد، والصلاة بالناس، والخطبة لهم،
فبعث اليه الرضا عليه السلام، قد علمت ما كان بيني وبينك من الشروط وذكر نحوه.
ك 430 - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية، في سياق قصة
الرضا عليه السلام، قال: فروى ان المأمون استقبله، وأكرمه، وعظمه، إلى أن
قال: ثم سأله المأمون ان يخرج ويصلي بالناس في عيد الأضحى، فاستعفاه،
وامتنع عليه، فلم يعفه، فامر القواد والجيش بالركوب معه، فاجتمعوا وسائر الناس
على بابه، فخرج عليه السلام وعليه قميصان، وطيلسان وعمامة، قد أسدل لها
ذوابتين من قدامه وخلفه، وقد اكتحل وتطيب بيده عنزة، كما كان رسول الله (ص)
يفعل في الأعياد، فلما خرج، وقف بباب داره، وكبر، وقدس، وهلل، وسبح،
فضج الناس بالبكاء وهو يمشي، فترجل القواد والجيش يمشون بين يديه، و
خلفه، وكلما خطا أربعين خطوة، وقف فكبر وهلل، والناس يكبرون معه، وكاد
البلدان يفتتن، واتصل الخبر بالمأمون، فبعث اليه يا سيدي كنت اعلم بشأنك منى،
فارجع فرجع، ولم يصل بالناس الخبر.
5071 - (5) يب 290 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعتم في العيدين شاتيا كان
أو قايظا ويلبس درعه وكذلك ينبغي للامام ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة.
5072 - (6) يب 333 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف
عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بد من
العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر، فاما الجمعة فإنها تجزى بغير عمامة وبرد.
5073 - (7) الدعائم 223 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ينبغي
للامام ان يلبس يوم العيد بردا وان يعتم شاتيا كان أو صايفا.
5074 - (8) فقيه 101 - روى إسماعيل بن مسلم، عن الصادق عليه السلام عن أبيه

251
قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها ويخرجها في العيدين
يصلي إليها - 1 -.
5075 - (9) فقيه 402 - روى يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم بن حميد، عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام قال إن اسم النبي صلى الله عليه وآله
في صحف إبراهيم الماحي (إلى أن قال) وكانت له عنزة يتكئ عليها ويخرجها في
العيدين فيخطب بها الحديث.
5076 - (10) - الدعائم 223 - عن علي (ع)، انه كان يمشي في خمسة
مواطن حافيا، ويعلق نعليه بيده اليسرى، وكان يقول: انها مواطن لله، فأحب
ان أكون فيها حافيا، يوم الفطر، ويوم النحر، ويوم الجمعة، وإذا عاد مريضا، وإذا
شهد جنازة.
5077 - (11) - المقنعة 33 - روى ان الامام يمشي يوم العيد، ولا يقصد
المصلى راكبا، ولا يصلي على بساط، ويسجد على الأرض، وإذا مشى، رمى ببصره
إلى السماء، ويكبر بين خطواته أربع تكبيرات، ثم يمشي.
5078 - (12) وروى ان النبي صلى الله عليه وآله كان يلبس في العيدين بردا، ويعتم
شاتيا كان أو قائظا.
5079 - (13) كا 430 - عوالي اللئالي، عن أبي سعيد الخدري، عن
النبي صلى الله عليه وآله انه كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى ماشيا، وانه ما ركب
في عيد، ولا جنازة قط. وقال صلى الله عليه وآله من السنة ان يأتي إلى العيد ماشيا ثم يركب
إذا رجع.
وتقدم في رواية محمود بن محمد (14) من باب (41) انه لا يقطع الصلاة شئ
مما يمر بين يدي المصلى، من أبواب القواطع، قوله: واسم حربته عنزة يمشي بها



1 - عليها - خ ل
252
ويدعم عليها، وكانت تحمل بين يديه في الأعياد، فيركزها امامه، ويستتر بها، و
يصلي إليها. وفى رواية الجعفريات (15) قوله عليه السلام كانت له صلى الله عليه وآله عنزة
في أسفلها عكاز يتوكأ عليها، ويخرجها في العيدين يصلي إليها. وفى رواية ابن
سنان (6) من باب (2) انه يستحب للرجل يوم الجمعة والعيدان يغتسل، من
أبواب الجمعة. قوله عليه السلام " خذوا زينتكم عند كل مسجد " قال: في العيدين و
الجمعة.
وفى رواية الراوندي (12)، قوله عليه السلام: يتزين كل منكم يوم العيد إلى
غسل، والى كحل، وليدع ما بلغ ما استطاع.
وفى رواية أبى حمزة (1) من باب (16) استحباب الدعاء بالمأثور يوم الجمعة
قوله عليه السلام ادع في العيدين، ويوم الجمعة، إذا تهيأت للخروج بهذا الدعاء،
تقول: اللهم من تهيأ وتعبأ واعد واستعد الخ وفى رواية سماعة (6) من باب انه
لا صلاة يوم الفطر والأضحى الا مع الامام من أبواب صلاة العيد، قوله: إذا كنت
في ارض ليس فيها امام، فأصلي بهم جماعة، فقال: إذا استعلت الشمس.
وفى رواية ابن سنان (1) من باب (3) استحباب صلاة العيدين منفردا.
قوله عليه السلام: فليغتسل، وليتطيب بما وجد، وليصل وحده كما يصلي
في الجماعة، وقال: " خذوا زينتكم عند كل مسجد " قال العيدان والجمعة. وفى
رواية الحلبي (1) من باب (5) انه يشترط في وجوب العيدين حضور خمسة، قوله:
تجوز (صلاة العيد) بغير عمامة، قال: نعم، والعمامة أحب إلى.
ويأتي في رواية زرارة (5) من باب (14) انه ليس في العيدين أذان ولا إقامة،
قوله عليه السلام: أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا.
وفى رواية معاوية (1) من باب (15) كيفية صلاة العيدين، قوله عليه السلام:
وينبغي للامام ان يلبس يوم العيدين بردا ويعتم شاتيا كان أو قائظا وفى رواية أبى

253
بصير (6)، قوله عليه السلام: ينبغي للامام ان يلبس حلة، ويعتم شاتيا كان أو صائفا
وفى رواية عبد الله بن فضل (7) من باب (28) فضل ليلة العيد ويومه، قوله عليه السلام
فاذكروا بخروجكم من منازلكم إلى مصلاكم خروجكم من الأجداث إلى ربكم،
واذكروا بوقوفكم في مصلاكم وقوفكم بين يدي ربكم.
(12)
باب كراهة اخراج السلاح في العيدين الا ان يكون
عدو حاضر ووجوب اخراج المحبسين في الدين
إلى صلاة العيدين
5080 - (1) كا 128 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن النوفلي.
يب 292 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن
السكوني عن جعفر، عن أبيه عليه السلام، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يخرج
السلاح في العيدين الا ان يكون عدو حاضر، (ظاهر - يب).
ك 430 - نوادر الراوندي باسناده إلى موسى بن جعفر عليه السلام مثله.
الجعفريات 38 - بإسناده عن علي (ع) نحوه.
5081 - (2) الدعائم 223 - عن رسول الله (ص)، انه رخص في اخراج
السلاح للعيدين إذا حضر العدو.
وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في باب (7) انه على الامام ان يخرج المحبسين
في الدين إلى الجمعة من أبوابها.

254
(13)
باب استحباب العود من صلاة العيد في غير طريق
الذهاب وتذكر الجنة والنار
عند الرجوع
5082 - (1) فقيه 101 - في رواية السكوني ان النبي صلى الله عليه وآله،
كان إذا خرج إلى العيد لم يرجع في الطريق الذي بدء فيه، يأخذ في طريق غيره.
الجعفريات 47 - بإسناده عن علي (ع) نحوه.
5083 - (2) الدعائم 224 - عن رسول الله (ص) انه كان إذا انصرف
عن المصلى يوم العيد، لم ينصرف على الطريق الذي خرج عليه.
5084 - (3) - ك 433 - عوالي اللئالي لابن أبي جمهور عن النبي صلى الله
عليه وآله انه كان يخرج إلى العيد من طريق الشجرة، ويدخل من طريق المعرس،
وكان صلى الله عليه وآله يقصد في الخروج أبعد الطريقين، ويقصد في الرجوع أقربهما.
ويأتي في رواية عبد الله بن فضل (7) من باب (28) فضل ليلة العيد ويومه، قوله
عليه السلام: واذكروا برجوعكم إلى منازلكم رجوعكم إلى منازلكم في الجنة والنار
وفى أحاديث باب انه يستحب للحاج ان يغدو من منى في طريق ضب، من أبواب
الاحرام بالحج وفى أحاديث باب استحباب العود في غير طريق الذهاب من أبواب
آداب السفر ما يناسب ذلك.
(14) باب عدم استحباب الأذان والإقامة في صلاة العيدين
وحكم الصلاة قبلها أو بعدها
5085 - (1) - يب 335 - فقيه 101 - إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله

255
عليه السلام (قال - فقيه) قلت له: أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال:
ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولكن ينادى الصلاة (الصلاة - فقيه) (الصلاة - فقيه خ)
ثلث مرات وليس فيهما منبر، المنبر لا يحول (لا يحرك (فقيه) من موضعه، ولكن
يصنع للامام (شئ - يب) (من - فقيه خ) شبه المنبر من طين فيقوم عليه، فيخطب
الناس، ثم ينزل.
5086 - (2) فقه الرضا عليه السلام 12 - صلاة العيدين ركعتان، وليس فيهما أذان ولا إقامة.
5087 (3) يب 289 - صا 446 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صلاة العيدين ركعتان بلا أذان ولا إقامة
ليس قبلهما ولا بعد هما شئ.
5088 - (4) ثواب الاعمال 45 - حدثنا محمد بن الحسن، قال حدثنا
الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان، عن
أبي عبد الله عليه السلام، قال: صلاة العيدين ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.
5089 - (5) الدعائم 424 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
ليس في العيدين أذان ولا إقامة ولا نافلة.
5090 - (6) يب 289 - محمد بن يعقوب عن كا 128 - علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، (عن عمر بن أذينة - كا) عن زرارة قال: قال أبو جعفر
عليه السلام: ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس،
إذا طلعت خرجوا، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة، ومن لم يصل مع امام في جماعة
فلا صلاة له، ولا قضاء عليه.
ثواب الاعمال 45 - حدثني محمد بن الحسن، حدثنا الحسين بن الحسن بن
ابان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة مثله، إلى
قوله: ولا بعدهما صلاة.
5091 - (7) ثواب الاعمال 45 - حدثني محمد بن الحسن، قال حدثنا

256
الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز،
عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الصلاة في الفطر
والأضحى، قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة.
5092 - (8) يب 291 - صا 443 - سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي
بن حديد وعبد الرحمن ابن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن فقيه 100 - حريز
عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام - 1 - صلاة العيدين مع الامام سنة، وليس
قبلها ولا بعدها - 2 - صلاة ذلك اليوم إلى الزوال.
يب 289 - إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن البرقي، عن محمد بن الحسن ابن أبي
خلف - 3 - عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: صلاة العيدين وذكر مثله (وزاد) فان فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال.
5093 - (9) ئل 468 - محمد بن علي بن الحسين في ثواب الاعمال عن محمد
ابن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان،
عن عبد الله بن سنان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن صلاة
العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما؟ قال: ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.
5094 - (10) قرب الإسناد 98 - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن الصلاة في العيدين، هل من صلاة
قبل الامام أو بعده قال: لا صلاة الا ركعتين مع الامام.
5095 - (11) يب 214 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن حماد بن
عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تقضي وتر ليلتك
ان كان فاتك حتى تصلي الزوال في يوم العيدين.
5096 - (12) فقيه 101 - روى حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله



1 - عن أبي جعفر عليه السلام قال - فقيه
2 - قبلهما ولا بعدهما - فقيه
3 - خالد خ ل
257
عليه السلام، قال: لا تقض وتر ليلتك، يعنى: في العيدين ان كان فاتك، حتى تصلي الزوال
في ذلك اليوم.
5097 - (13) يب 292 - محمد بن يعقوب عن كا 128 محمد (بن يحيى
يب) عن الحسن بن علي بن - 1 - عبد الله، عن العباس بن عامر، عن ابان عن فقيه 101 -
محمد بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ركعتان من السنة ليس
تصليان في موضع الا بالمدينة (قال - يب كا) (و - فقيه) تصلي في مسجد رسول الله
صلى الله عليه وآله في العيد - 2 - قبل أن يخرج إلى المصلى، ليس ذلك الا بالمدينة، لان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعله.
5098 - (14) ثواب الاعمال 44 - حدثنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا
عثمان بن محمد، وأبو يعقوب القزاز، قال حدثنا محمد بن يوسف إملاء، قال: حدثنا
محمد بن شبيب، قال: حدثنا عاصم بن عبد الله النخعي، عن إسماعيل ابن أبي زياد،
عن سليمان التميمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان ره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الامام، يقرء في أوليهن سبح اسم ربك
الأعلى، فكأنما قرء جميع الكتب، كل كتاب أنزله الله عز وجل، وفى الركعة
الثانية والشمس وضحيها، فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس. وفى الثالثة والضحى
فله من الثواب كمن اشبع جميع المساكين، ودهنهم، ونظفهم. وفى الرابعة قل
هو الله أحد ثلثين مرة، غفر الله له ذنوب خمسين سنة مستقبلة، وخمسين سنة مستدبرة.
(قال الصدوق ره: هذا الثواب لمن كان امامه مخالفا لمذهبه، فيصلى معه
تقية، ثم يصلي هذه الأربع ركعات للعيد. فاما إذا كان الامام اماما من الله عز وجل
واجب الطاعة على العباد، فصلى خلفه صلاة العيد، لم يكن له ان يصلي بعد ذلك صلاة
حتى تزول الشمس).
وتقدم في رواية زريق (20) من باب (15) ان أول وقت الجمعة زوال الشمس



1 - عن عبد الله - خ كا
2 - في العيدين - فقيه
258
من أبواب الجمعة، قوله عليه السلام: وقال صلى الله عليه وآله لكل صلاة أول وآخر لعلة يشغل
سوى صلاة الجمعة، وصلاة المغرب، وصلاة الفجر، وصلاة العيدين فإنه لا يقدم
بين يدي ذلك نافلة.
ويأتي في رواية معاوية (1) من الباب التالي، قوله عليه السلام: ليس قبلهما
(اي ركعتي العيد) ولا بعدهما شئ، وليس فيهما أذان ولا إقامة وفى رواية سماعة (10)
قوله: سألته عن الصلاة يوم الفطر؟ فقال عليه السلام ركعتين بغير أذان ولا إقامة
وفى مرسلة فقيه (4) من باب (19) ما ورد من الخطبة في العيدين، قوله: فصلى عليه
السلام بالناس بغير أذان ولا إقامة وفى رواية مرة (1) وهشام (3) من باب (1) استحباب
صلاة الاستسقاء من أبوابها ما يمكن ان يستفاد منه، عدم كون الأذان والإقامة في العيدين
(15)
باب كيفية صلاة العيدين وانها ركعتان
5099 - (1) يب 289 - صا 448 - محمد بن يعقوب عن كا 128 - على (بن
محمد - كا خ يب) عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية، قال: سألته عن
صلاة العيدين، فقال: ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ، وليس فيهما أذان،
ولا إقامة يكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة، يبدء فيكبر، ويفتتح الصلاة، ثم يقرء فاتحة
الكتاب، ثم يقرء والشمس وضحيها، ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يكبر ويركع
فيكون يركع - 1 - بالسابعة، ثم - 2 - يسجد سجدتين، ثم يقوم، فيقرء فاتحة الكتاب
وهل أتاك حديث الغاشية ثم يكبر أربع تكبيرات، ويسجد سجدتين، ويتشهد
(ويسلم - كا) قال: وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وآله يب كا - والخطبة بعد الصلاة، و
انما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان، وإذا خطب الامام فليقعد بين الخطبتين قليلا،



1 - قد ركع - صا
2 - ويسحد يب صا
259
وينبغي للامام ان يلبس يوم العيدين بردا، ويعتم شاتيا كان أو قايظا، ويخرج إلى
البر، حيث ينظر إلى آفاق السماء، ولا يصلي على حصير، ولا يسجد عليه، وقد كان
رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج إلى البقيع فيصلى بالناس.
صا 446 - بهذا الاسناد عن معاوية بن عمار مثله إلى قوله ولا بعدهما شئ.
5100 - (2) يب 290 - صا 449 - الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله
القروي، عن ابان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي - 1 - عن أبي جعفر عليه السلام في
صلاة العيدين، قال: تكبر واحدة، يفتتح بها الصلاة، ثم يقرء أم الكتاب وسورة،
ثم يكبر خمسا يقنت بينهن، ثم يكبر واحدة ويركع بها، ثم يقوم فيقرأ أم القرآن - 2 -
وسورة يقرء في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفى الثانية والشمس وضحيها، ثم
يكبر أربعا، ويقنت بينهن، ثم يركع بالخامسة.
5101 - (3) - فقه الرضا عليه السلام 12 - صلاة العيدين ركعتان (إلى أن قال)
واقرء في الركعة الأولى هل أتاك حديث الغاشية، وفى الثانية والشمس، أو سبح اسم
ربك وتكبر في الركعة الأولى بسبع تكبيرات، وفى الثانية خمس تكبيرات، تقنت
بين كل تكبيرتين.
5102 - (4) وفيه روى ان أمير المؤمنين عليه السلام، صلى بالناس صلاة العيد،
فكبر في الركعة الأولى بثلث تكبيرات، وفى الثانية بخمس تكبيرات، وقرء فيهما
بسبح اسم ربك، وهل أتاك حديث الغاشية.
5103 - (5) وروى انه كبر في الأولى بسبع، وكبر في الثانية بخمس، و
ركع بالخامسة، وقنت بين كل تكبيرتين حتى إذا فرغ، دعا وهو مستقبل القبلة
ثم خطب.



1 - الجبلي صا
2 - أم الكتاب - خ - ل يب
260
5104 - (6) يب 291 - صا 446 - سعد، عن موسى بن الحسن - 1 - عن معاوية
ابن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، قال: حدثني بعض أصحابنا، قال: فقيه - 2 -
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن صلاة الفطر، والأضحى، فقال: صلهما ركعتين في
جماعة و - 3 - غير جماعة وكبر سبعا وخمسا.
5105 - (7) الاقبال - 285 - روى محمد ابن أبي قرة، باسناده إلى مولانا
جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، انه سئل عن صلاة الأضحى والفطر، فقال: صلهما
ركعتين في جماعة وغير جماعة.
5106 - (8) 290 - صا 449 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى،
عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير في الفطر و
الأضحى اثنتا عشرة تكبيرة، يكبر في الأولى واحدة، ثم يقرء، ثم يكبر بعد القراءة
خمس تكبيرات، والسابعة يركع بها، ثم يقوم في الثانية، فيقرء، ثم يكبر أربعا و
الخامسة يركع بها يب وقال: ينبغي للامام ان يلبس حلة، ويعتم شاتيا كان
أو صائفا - 4 -.
5107 - (9) يب 289 - صا 448 - محمد بن يعقوب، عن كا 128 - على
(بن إبراهيم - يب كا) عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن علي ابن أبي حمزة: عن أبي
عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين؟ قال: يكبر، ثم يقرأ، ثم يكبر خمسا، و
يقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكبر السابعة، و (ثم - يب) يركع بها، ثم يسجد، ثم
يقوم في الثانية، فيقرء، ثم يكبر أربعا، (فيقنت بين كل تكبيرتين، ثم يكبر - كا -
صا) ويركع بها.
5108 - (10) يب 290 صا 449 - الحسين بن سعيد، عن يعقوب يقطين،



1 - الحسين خ صا
2 - سئل الصادق - فقيه
3 - أو فقيه
4 - قايظا - خ
261
قال: سئلت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين، أقبل القراءة: أو بعدها
وكم عدد التكبير في الأولى، وفى الثانية والدعاء بينهما، وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال:
تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة، يكبر تكبيرة، يفتتح بها الصلاة، ثم يقرء ويكبر
خمسا، ويدعو بينهما، ثم يكبر أخرى، ويركع بها، فذلك سبع تكبيرات، بالتي
افتتح بها، ثم يكبر في الثانية خمسا. يقوم فيقرء، ثم يكبر أربعا، ويدعو بينهن ثم
يكبر - 1 - التكبيرة الخامسة.
5109 - (11) - الدعائم 224 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال:
التكبير في صلاة العيدين يبدء بتكبيرة، يفتتح بها القراءة، وهي تكبيرة الاحرام، ثم
يقرء بفاتحة الكتاب، وسورة والشمس وضحيها، ثم يكبر خمس تكبيرات، ويكبر
للركوع، فيركع ويسجد، ثم يقوم فيقرء بفاتحة الكتاب، وهل أتاك حديث الغاشية
ثم يكبر أربع تكبيرات، ويكبر للركوع، ويركع ويسجد ويتشهد ويسلم ويقنت
بين كل تكبيرتين قنوتا خفيفا.
5110 - (12) يب 290 - صا 450 - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن
زرعة (بن محمد - يب) عن سماعة، قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر، فقال:
ركعتين بغير أذان ولا إقامة، وينبغي للامام ان يصلي قبل الخطبة والتكبير في الركعة
الأولى، يكبر ستا، ثم يقرء، ثم يكبر السابعة، ثم يركع بها، فتلك سبع تكبيرات، ثم يقوم
إلى - 2 - الثانية فيقرء، فإذا فرغ من القراءة كبر - 3 - أربعا، (ثم يكبر الخامسة - صا)
ويركع بها يب وينبغي له ان يتضرع بين كل تكبيرتين، ويدعو الله، هذا في صلاة
الفطر والأضحى مثل ذلك سواء، وهو في الأمصار كلها الا يوم الأضحى بمنى، فإنه
ليس يومئذ صلاة ولا تكبير.



1 - ثم يركع بالتكبيرة الخامسة - صا
2 - في - يب
3 - فكبر - صا
262
5111 - (13) الدعائم 224 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
ليس في العيدين أذان ولا إقامة ولا نافلة، ويبدء الامام فيهما بالصلاة قبل الخطبة،
خلاف الجمعة.
5112 - (14) المقنعة 33 - روى ان أول من غير الخطبة في العيدين، فجعلها
قبل الصلاة، عثمان بن عفان الخبر.
5113 - (15) الجعفريات 45 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: كان رسول -
الله صلى الله عليه وآله يكبر في العيدين والاستسقاء في الأولى سبعا وفى الثانية خمسا، ويصلي قبل
الخطبة، ويجهر بالقراءة، قال جعفر بن محمد عليهما السلام: قال أبى فعل ذلك أبو بكر
الصديق بعده.
قرب الإسناد 54 - الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر
ابن محمد مثله (إلى قوله) ويجهر بالقراءة.
5114 - (16) يب 334 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،
عن محمد بن عبد الله عن - 1 - زرارة عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه عن جده، عن علي
عليه السلام قال: ما كان يكبر النبي صلى الله عليه وآله في العيدين الا تكبيرة واحدة حتى أبطأ عليه
لسان - 2 - الحسين عليه السلام، فلما كان ذات يوم عيد ألبسته أمه، وأرسلته مع جده،
فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله فكبر الحسين عليه السلام حين كبر النبي صلى الله عليه وآله سبعا، ثم قام في الثانية،
فكبر النبي صلى الله عليه وآله وكبر الحسين عليه السلام حين كبر خمسا، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله سنة،
وثبتت السنة إلى اليوم.
5115 - (17) ك 429 - ابن شهرآشوب في المناقب، عن أبي المفضل الشيباني
في أماليه وابن الوليد في كتابه بالاسناد، عن جابر بن عبد الله قال: كان الحسن بن علي
عليهما السلام قد ثقل لسانه، وأبطأ كلامه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله في عيد من
الأعياد، وخرج معه الحسن بن علي عليهما السلام. وقال النبي صلى الله عليه وآله: الله أكبر يفتتح



1 - بن زرارة خ
2 - اتيان خ ل
263
الصلاة، فقال الحسن عليه السلام الله أكبر، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يزال
رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر، والحسن عليه السلام معه يكبر، حتى كبر سبعا، فوقف
الحسن عليه السلام عند السابعة، فوقف رسول الله صلى الله عليه وآله عندها، ثم قام رسول
الله صلى الله عليه وآله إلى الركعة الثانية، فكبر الحسن عليه السلام، حتى بلغ رسول الله
صلى الله عليه وآله خمس تكبيرات، فوقف الحسن عليه السلام عند الخامسة، ووقف
رسول الله صلى الله عليه وآله عند خامسة، فصار ذلك سنة في تكبير العيدين، وفى رواية
انه كان الحسين عليه السلام.
5116 - (18) يب 289 - صا 448 - الحسين بن سعيد، (عن محمد بن
سنان يب) عن (محمد - صا) ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله
عليه السلام في صلاة العيدين، قال كبر ست تكبيرات، واركع بالسابعة، ثم قم في
الثانية، فاقرء، ثم كبر أربعا، واركع بالخامسة. يب - والخطبة بعد الصلاة.
5117 - (19) يب 290 - صا 449 - عنه، عن عبد الله بن بحر، عن حريز
ابن عبد الله، عن محمد بن مسلم، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام: عن التكبير في الفطر
والأضحى، فقال ابدأ فكبر تكبيرة، ثم تقرأ، ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات ثم
تركع بالسابعة، ثم تقوم فتقرأ، ثم تكبر أربع تكبيرات، ثم تركع بالخامسة.
5118 - (20) يب 334 - عنه، عن صفوان عن العلاء، عن محمد، عن
أحدهما عليهما السلام في صلاة العيدين؟ قال: الصلاة قبل الخطبتين، والتكبير بعد
القراءة سبع في الأولى، وخمس في الأخيرة، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة
عثمان، لما أحدث احداثه، كان إذا فرغ من الصلاة، قام الناس ليرجعوا، فلما رأى
ذلك، قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة.
5119 - (21) يب 289 - صا 447 - عنه، عن محمد بن الفضيل - 1 -،



1 - الفضل خ ل صا
264
عن أبي الصباح، قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين، قال: اثنتا عشرة
تكبيرة، سبع في الأولى وخمس في الأخيرة.
5120 - (22) يب 290 - صا 450 - عنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله
ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة،
وفى الأخيرة خمس بعد القراءة.
5121 - (23) يب 290 - صا 450 - أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن
سعد - 1 - الأشعري، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن التكبير في العيدين. قال:
التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفى الأخرى خمس تكبيرات
بعد القراءة.
5122 - (24) صا 447 - الحسين - 2 - بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين، قال سبع وخمس.
5123 - (25) صا 447 - 3 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
الحسن - 4 -، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التكبير في العيدين، قال سبع وخمس.
5124 - (26) يب 334 - صا 447 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن
الحسين - 5 - عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال: سألته عن التكبير في الفطر والأضحى، فقال: خمس وأربع، فلا



1 - سعد ان خ ل صا
2 - هذه قطعة مما ذكرناه، عن يب في باب فرض صلاة العيدين.
3 - لم نجد هذا الخبر في يب وبعض نسخ صا ولكن وجدناه من نسخة مصححة من صا
وقد ضبطه في الوسائل أيضا.
4 - وفى الوسائل - محمد بن الحسين ئل.
5 - محمد بن الحسن - صا
265
يضرك إذا انصرفت على وتر.
5125 - (27) يب 291 - صا 447 - الحسين بن سعيد: عن ابن أبي عمير،
عن ابن أذينة، عن زرارة، ان عبد الملك بن أعين سئل ابا جعفر عليه السلام عن الصلاة
في العيدين، فقال الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع
في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات وفى الأخيرة ثلثا سوى تكبيرة
الصلاة والركوع والسجود (و - صا) ان شاء ثلثا وخمسا، وان شاء خمسا وسبعا بعد أن
يلحق ذلك إلى وتر.
5126 - (28) الجعفريات 40 - باسناده، عن علي عليه السلام، ان رسول -
الله صلى الله عليه وآله كان يقرء في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك
حديث الغاشية.
5127 - (29) يب 333 صا 45 - محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب
ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة
العيدين، قال: يصل القراءة بالقراءة، وقال يبدء بالتكبير في الأولى، ثم يقرء، ثم
(و - صا) تركع بالسابعة.
يب 333 - صا 451 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن
الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام وحماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله.
5128 - (30) فقه الرضا عليه السلام 12 - فإذا فرغت من الصلاة، فاجتهد في الدعاء
ثم ارق المنبر، فاخطب بالناس ان كنت تؤم بالناس.
وتقدم في رواية ابن شاذان (4) من باب (11) ان الجمعة مع الامام ركعتان
من أبواب الجمعة قوله عليه السلام ان الجمعة عيد، وصلاة العيد ركعتان ولم تقصر لمكان
الخطبتين وفى رواية جميل (2) من باب (1) فضل صلاة العيدين وفرضها من أبوابها،

266
قوله: وسئلته ما يقرء فيهما قال والشمس وضحيها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما
وفى هذه الرواية أيضا ورواية أبى أسامة (3) قوله سئلته عن التكبير في العيدين،
قال: سبع وخمس.
وفى رواية ابن حازم من باب (3) استحباب صلاة العيدين منفردا، قوله
عليه السلام: مرض أبى عليه السلام يوم الأضحى، فصلى في بيته ركعتين وفى رواية
الدعائم (9) قوله عليه السلام من لم يشهد العيد من رجل أو امرأة، صلى أربع ركعات في
بيته ركعتين للعيد وركعتين للخطبة وفى رواية الحلبي (1) من باب (5) اشتراط
وجوب العيدين بحضور الخمسة، قوله عليه السلام: يقنت في الركعة الثانية.
وفى أحاديث باب المتقدم ما يدل على أن صلاة العيد ركعتان، وليس فيها
أذان ولا إقامة. ويأتي في أحاديث باب (18) ما ورد من الدعاء بين كل تكبيرتين في العيدين
ما يناسب ذلك وفى رواية أبى الصباح (3) من هذا الباب قوله سئلت ابا عبد الله
عليه السلام. عن التكبير في العيدين، فقال اثنتي عشرة، سبع في الأولى وخمس في
الأخيرة فإذا قمت في الصلاة فكبر واحدة الخ فلاحظ.
وفى رواية ابن شاذان (1) من باب (26) علة جعل الفطر عيدا، قوله: وانما
جعل فيها اثنتي عشرة تكبيرة، لأنه يكون في كل ركعتين اثنتي عشرة تكبيرة، وجعل
سبع في الأولى، وخمس في الثانية ولم يسو بينهما الخ.
سئلته عن صلاة الاستسقاء. فقال عليه السلام: مثل صلاة العيدين، يقرء فيها، ويكبر
فيها، (إلى أن قال) ويصلي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد وفى
رواية الدعائم (4) ما يقرب ذلك وفى رواية ابن المغيرة (8) قوله يكبر في صلاة
الاستسقاء كما يكبر في العيدين في الأولى سبعا، وفى الثانية خمسا، ويصلي قبل الخطبة
ويجهر بالقراءة وفى رواية ابن عباس (12) قوله: انه صلى الله عليه وآله صلى ركعتين

267
للاستسقاء كصلاة العيد.
(16)
باب انه يستحب في العيدين رفع اليدين
مع كل تكبيرة
5129 - (1) يب 334 - أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن
يونس قال: سئلته عن تكبير العيدين، أيرفع يده مع كل تكبيرة أم يجزيه ان يرفع
في أول التكبيرة؟ فقال: يرفع مع كل تكبيرة.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب استحباب رفع اليدين عند كل تكبيرة
من أبواب التكبير ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق.
(17)
باب انه يستحب في العيدين الجهر بالقراءة
5130 - (1) يب 335 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى، عن
يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، انه كان: إذا
صلى بالناس صلاة فطر أو اضحى خفض من صوته، يسمع من يليه، لا يجهر بالقرآن
والمواعظ، والتذكرة يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة.
5131 - (2) الجعفريات 45 - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
ان رسول الله صلى الله عليه وآله وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يجهرون بالقراءة في العيدين وفى
الاستسقاء ويصلون قبل الخطبة.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (10) من باب (24) حكم الجهر بالقراءة يوم
الجمعة من أبوابها، قوله: رجل صلى العيدين وحده أو صلى الجمعة، هل يجهر فيهما

268
بالقراءة، قال عليه السلام: لا يجهر الا الامام وفى رواية ابن سنان (6) من باب (11)
وقت الخروج إلى صلاة العيد من أبوابها، قوله عليه السلام، ويجهر (الامام) بالقراءة
كما يجهر في الجمعة.
وفى رواية الجعفريات (13) من باب (15) كيفية صلاة العيد، قوله عليه السلام:
يكبر صلى الله عليه وآله في العيدين (إلى أن قال) ويجهر بالقراءة.
(18)
باب ما ورد من الدعاء بين كل تكبيرتين
في العيدين
5132 - (1) يب 292 - علي بن حاتم عن سليمان الرازي، عن أحمد بن إسحاق
عن سعدان بن مسلم، عن ابن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: تقول بين كل تكبيرتين في صلاة العيدين، اللهم اهل الكبرياء والعظمة،
وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو (المغفرة - خ ل) والرحمة، وأهل
التقوى والمغفرة، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد
صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا، ان تصلي على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت
على عبد من عبادك، وصل على ملائكتك (المقربين يب - ط) ورسلك واغفر
للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والأموات، اللهم
انى أسئلك من خير ما سألك عبادك المرسلون، وأعوذ بك من شر ما عاذ بك منه
عبادك المرسلون.
يب 292 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال:

269
كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا كبر في العيدين، قال بين كل تكبيرتين اشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله،
اللهم اهل الكبرياء، وذكر الدعاء - 1 - إلى آخره مثله.
5133 - (2) يب 290 - صا 450 - محمد بن أحمد بن يحيى عن فقيه 101 -
محمد بن الفضيل (الفضل - خ ل صا) عن فقيه 104 - أبى الصباح - 2 - قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين، فقال اثنتا عشرة، سبع في الأولى،
وخمس في الأخيرة، فإذا قمت في (إلى - فقيه) الصلاة، فكبر واحدة (ثم - خ - فقيه)
تقول: اشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله،
(إلى آخر الخبر - صا) يب - فقيه - اللهم أنت اهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود
والجبروت، والقدرة والسلطان والعزة، أسئلك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين
عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا، (أسئلك - يب) ان تصلي على محمد وآل محمد
وان تصلي على ملائكتك المقربين، وأنبيائك المرسلين، وان تغفر لنا ولجميع
المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والأموات، اللهم انى
أسئلك خير ما سألك (به - فقيه) عبادك المرسلون، وأعوذ بك من شر ما عاذ - 3 - به - 4 - عبادك
المخلصون الله أكبر أول كل شئ وآخره، وبديع كل شئ ومنتهاه، وعالم كل - 5 -
شئ ومعاده، ومصير كل شئ اليه ومرده، ومدبر الأمور، وباعث من في القبور،
قابل الاعمال (و - فقيه 101) مبدئ الخفيات، معلن السرائر، الله أكبر عظيم الملكوت،
شديد الجبروت، حي لا يموت، دائم لا يزول إذا قضى امرا فإنما يقول له كن



1 - هكذا في يب
2 - روى أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته - فقيه
3 - ما استعاذ يب خ
4 - منه فقيه 101
5 - بكل فقيه 104
270
فيكون، الله أكبر خشعت لك الأصوات، وعنت لك الوجوه، وحارت دونك الابصار
وكلت الألسن عن عظمتك، والنواصي كلها بيدك، ومقادير الأمور كلها إليك،
لا يقضى فيها غيرك، ولا يتم منها شئ دونك، الله أكبر أحاط بكل شئ حفظك وقهر
كل شئ عزك ونفذ (في - فقيه - 101) كل شئ امرك، وقام كل شئ بك - 1 - و
تواضع كل شئ لعظمتك، وذل كل شئ لعزتك، واستسلم كل شئ لقدرتك وخضع
كل شئ لملكك - 2 - الله أكبر ويقرء - 3 - الحمد (والشمس وضحيها وتركع بالسابعة
وتقول في الثانية - فقيه 104) (وسبح اسم ربك الأعلى، ويكبر السابعة ويركع
ويسجد، ويقوم، ويقرء الحمد والشمس وضحيها ويقول - فقيه 101 يب) الله أكبر
اشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، و (اشهد - فقيه) ان محمدا عبده ورسوله، اللهم أنت اهل الكبرياء (والعظمة - فقيه) تتمه كله، كما قلت أول التكبير، يكون
هذا القول في كل تكبيره حتى تتم خمس تكبيرات.
5134 - (3) مصباح الشيخ 454 - 4 - وصفة صلاة العيد: ان يقوم مستقبل
القبلة، فيستفتح الصلاة، يتوجه فيها ويكبر تكبيرة الافتتاح، فإذا توجه قرء الحمد،
وسبح اسم ربك الأعلى، ثم يرفع يديه بالتكبير، فإذا كبر قال: اللهم (أنت - ك)
اهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، و (اهل - خ) العفو والرحمة
وأهل التقوى والمغفرة، أسئلك بحق هذا اليوم، الذي جعلته للمسلمين عيدا،
ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا، ان تصلي على محمد وآل محمد، وان تدخلني في كل
خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وان تخرجني من كل سوء - 5 - أخرجت منه



1 - لعزتك خ ل فقيه
2 - لملكتك - فقيه 101
3 - وفى الفقيه صيغ المضارع كلها بتاء الخطاب
4 - البحار بعد ذكر ما نقلناه عن المصباح قال واما ما ذكره الشيخ في المصباح فلم أره
في رواية والظاهر أنه مأخوذ من رواية معتبرة عنده اختاره فيه إذ لا سبيل للاجتهاد في مثله.
5 - شر - خ
271
محمدا وآل محمد، صلواتك عليه وعليهم اللهم انى أسئلك خير ما سألك به عبادك
الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. - 1 -
ثم يكبر ثالثة، ورابعة، وخامسة، وسادسة، مثل ذلك يفصل بين كل تكبيرتين
بما ذكرناه من الدعاء، ثم يكبر السابعة ويركع فيها، فإذا صلى هذه الصلاة قام إلى
الثانية فإذا استوى قائما، قرء الحمد وسورة والشمس وضحيها، ثم يكبر تكبيرة،
ويقول بعدها الدعاء الذي قدمناه، ثم يكبر ثانية وثالثة ورابعة مثل ذلك، فإذا فرغ
من الدعاء كبر الخامسة وركع بعدها: فيحصل في الركعتين اثنى عشر تكبيرة، سبع
في الأولى، وخمس في الثانية منها تكبيرة الافتتاح في الأولى وتكبيرة الركوع في الركعتين
فإذا سلم عقب بتسبيح الزهراء عليها السلام وما خف عليه من الدعاء.
الاقبال 288 - واعلم اننا وقفنا على عدة روايات في صفات صلاة العيد،
منها، ما رويناه باسنادنا إلى محمد ابن أبي قرة، ومنها رويناه عن أبي جعفر بن بابويه،
ومنها ما رويناه عن أبي جعفر الطوسي (رض)، وها نحن ذاكرون رواية واحدة لصلاة
العيد (فنقول - خ): فصل فيما نذكره من صفة صلاة العيد، المهم منها اخلاص النية
(إلى أن قال) وتقول: اللهم أنت اهل الكبرياء والعظمة، (وذكر مثل ما في
المصباح) من الدعاء، الا ان فيه ذخرا وشرفا ومزيدا، وانه قال: صلواتك عليه
وعليهم أجمعين.
4135 (4) فقه الرضا عليه السلام 12 - تقنت بين كل تكبيرتين والقنوت، ان تقول:
اشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم أنت اهل
الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والمغفرة، وأهل التقوى
والرحمة، أسئلك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد (ص) ذخرا
ومزيدا ان تصلي عليه وعلى آله، وأسئلك بهذا اليوم، الذي شرفته وكرمته وعظمته
وفضلته بمحمد صلى الله عليه وآله وان تغفر لي، ولجميع المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين



1 - الصالحون المخلصون - خ ل ك
272
والمسلمات، الاحياء منهم والأموات انك مجيب الدعوات، يا ارحم الراحمين.
5136 - (5) يب 344 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن
عبد الرحمن بن حماد عن بشير بن سعيد عن أبي عبد الله، قال: تقول في دعاء العيدين
بين كل تكبيرتين، الله ربى ابدا، والإسلام ديني ابدا ومحمد نبيي ابدا، والقرآن كتابي
ابدا، والكعبة قبلتي ابدا وعلى وليي ابدا، والأوصياء أئمتي ابدا، وتسميهم إلى آخرهم
ولا أحد الا الله.
5137 - (6) ك 431 - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان
أخبرنا جماعة بطرقهم المرضيات إلى المشايخ المعظمين: محمد بن محمد بن النعمان،
والحسين بن عبيد الله وجعفر بن قولويه، وأبى جعفر الطوسي، وغيرهم، باسنادهم
جميعا إلى سعد بن عبد الله، من كتاب فضل الدعاء، المتفق على ثقته، وفضله، وعدالته.
باسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: صلاة العيدين تكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة،
سبع تكبيرات في الأولى، وخمس تكبيرات في الثانية، تكبير باستفتاح الصلاة، ثم
تقرأ الحمد، وسورة سبح اسم ربك الأعلى، ثم تكبر وتقول: الله أكبر اهل الكبرياء
والعظمة، والجلال والقدرة، والسلطان والعزة، والمغفرة والرحمة، الله أكبر أول
كل شئ وآخر كل شئ، وبديع كل شئ ومنتهاه، وعالم كل شئ ومنتهاه الله أكبر
مدبر الأمور، وباعث من في القبور، قابل الاعمال، مبدء الخفيات، معلن السرائر،
ومصير كل شئ ومرده اليه، الله أكبر عظيم الملكوت، شديد الجبروت، حي لا يموت،
الله أكبر دائم لا يزول، إذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون.
ثم تكبر، وتركع، وتسجد سجدتين، فذلك سبع تكبيرات، أولها استفتاح
الصلاة، وآخرها تكبير الركوع، وتقول في ركوعك: خشع لك قلبي، وسمعي،
وبصرى، وشعري، وبشرى، وما أقلت الأرض منى لله رب العالمين، سبحان ربى
العظيم وبحمده ثلث مرات، فان أحببت ان تزيد فزد ما شئت، ثم ترفع رأسك،

273
وتعتدل وتقيم صلبك، وتقول: الحمد لله، والحول والعظمة والقدرة والقوة والعزة
والسلطان والملك والجبروت والكبرياء وما سكن في الليل والنهار، لله رب العالمين.
لا شريك له، ثم تسجد وتقول في سجودك: سجد وجهي البالي الفاني الخاطي المذنب
لوجهك الباقي الدائم العزيز الحكيم، غير مستنكف ولا متجبر بل بائس فقير
خائف مستجير عبد ذليل، مهين حقير، سبحانك استغفرك، وأتوب إليك، ثم تسبح
وترفع رأسك، وتقول: اللهم صل على محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين
والأئمة، واغفر لي، وارحمني، ولا تقطع بي عن محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة
واجعلني معهم، وفيهم وفى زمرتهم، ومن المقربين، آمين رب العالمين، ثم تسجد
الثانية، وتقول: مثل الذي قلت في الأولى: فإذا نهضت في الثانية، تقول: برئت
إلى الله، من الحول والقوة، لا حول ولا قوة الا بالله، ثم تقرأ فاتحة الكتاب، وسورة والشمس وضحيها.
ثم تكبر، وتقول: الله أكبر خشعت لك يا رب الأصوات، وعنت لك الوجوه
وحارت من دونك الابصار، الله أكبر كلت الألسن عن صفة عظمتك، والنواصي كلها
بيدك، ومقادير الأمور كلها إليك، لا يقضى فيها غيرك، ولا يتم شئ منها دونك،
الله أكبر أحاط بكل شئ علمك، وقهر كل شئ عزك، ونفذ في كل شئ امرك،
وقام كل شئ بك، الله أكبر تواضع كل شئ لعظمتك، وذل كل شئ لعزك،
واستسلم كل شئ لقدرتك، وخضع كل شئ لملكك، الله أكبر، ثم تكبر وتقول
وأنت راكع: مثل ما قلت في ركوعك الأول، وكذلك في السجود مثل ما قلت في الركعة
الأولى، ثم تشهد بما تتشهد به في الصلاة.
5138 - (7) يب 344 - سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير،
عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئلته عن الكلام الذي
يتكلم به ما - 1 - بين التكبيرتين في العيدين، فقال: ما شئت من الكلام الحسن.



1 - فيما - يب
274
(19)
باب ما ورد من الخطبة في العيدين وانها بعد
الصلاة واستحباب صعود الامام على المنبر
لقرائتها وجلوسه بين الخطبتين
5139 - (1) فقيه 102 - خطب أمير المؤمنين عليه السلام - (في - خ) يوم الفطر
فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور، ثم الذين
كفروا بربهم يعدلون، لا نشرك بالله شيئا ولا نتخذ من دونه وليا، والحمد لله الذي
له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في (الدنيا و - خ) الآخرة، وهو الحكيم
الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها
وهو الرحيم الغفور، كذلك الله لا اله الا هو، اليه المصير والحمد لله الذي يمسك
السماء ان تقع على الأرض الا باذنه، ان الله بالناس لرؤف رحيم.
اللهم ارحمنا برحمتك واعممنا بمغفرتك، انك أنت العلى الكبير، والحمد لله
الذي لا مقنوط من رحمته، ولا مخلو من نعمته، ولا مؤيس من روحه - 1 - ولا مستنكف
عن - 2 - عبادته (الذي - خ) بكلمته قامت السماوات (السبع - خ) واستقرت الأرض
المهاد، وثبتت الجبال الرواسي. وجرت الرياح اللواقح، وسار في جو السماء
السحاب، وقامت على حدودها البحار وهو اله لها، وقاهر يذل له المتعززون،
ويتضائل له المتكبرون، ويدين له طوعا وكرها العالمون، نحمده كما حمد نفسه، وكما
هو اهله، ونستعينه ونستغفره، ونستهديه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
يعلم ما تخفى النفوس، وما تجن البحار، وما توارى منه ظلمة ولا تغيب عنه
غائبة وما تسقط من ورقة من شجرة، ولا حبة في ظلمة - 3 - الا يعلمها، لا اله الا هو،



1 - رحمته - خ
2 - من - خ ل
3 - ظلمات - خ ل
275
ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، ويعلم ما يعمل العاملون، وأي مجرى يجرون
والى اي منقلب ينقلبون، ونستهدي الله بالهدى، ونشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله
إلى خلقه، وأمينه على وحيه، وانه قد بلغ رسالات ربه، وجاهد - 1 - في الله الحائدين
عنه، العادلين به وعبد الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى اتاه اليقين.
أوصيكم بتقوى الله الذي لا تبرح منه نعمة، ولا تنفد منه رحمة. ولا يستغنى
العباد عنه، ولا تجزى أنعمه الاعمال - 2 - الذي رغب في التقوى وزهد في الدنيا
وحذر المعاصي، وتعزز بالبقاء وذلل خلقه بالموت (والفناء - خ) والموت غاية
المخلوقين، وسبيل العالمين ومعقود بنواصي الباقين، (و - خ) لا يعجزه إباق الهاربين،
وعند حلوله يأسر - 3 - اهل الهوى يهدم كل لذة، ويزيل كل نعمة ويقطع كل بهجة، والدنيا دار
كتب الله لها الفناء، ولأهلها منها الجلاء، فأكثرهم ينوى بقائها، ويعظم بنائها وهي حلوة
خضرة قد عجلت للطالب والتبست بقلب الناظر، وتضنئ - 4 - ذو - 5 - الثروة (و - خ)
الضعيف ويحتويها الخائف الوجل فارتحلوا منها، يرحمكم الله بأحسن ما بحضرتكم
ولا تطلبوا منها أكثر من القليل ولا تسألوا منها فوق الكفاف، وارضوا منها باليسير،
ولا تمدن أعينكم منها إلى ما متع المترفون به، واستهينوا بها، ولا توطنوها واضروا
بأنفسكم فيها وإياكم والتنعم والتلهي والفاكهات، فان في ذلك غفلة واغترارا.
ألا إن الدنيا قد تنكرت، وأدبرت، واحلولت - 6 - وآذنت بوداع - 7 - ألا
وان الآخرة قد رحلت، فأقبلت وأشرفت، وآذنت باطلاع، ألا وان المضمار اليوم،
والسباق غدا، الا وان السبقة الجنة والغاية النار الا - 8 - فلا تائب من خطيئته قبل



1 - جادل - خ ل
2 - اعمال العاميلن - خ ل
3 - بأس - خ ل
4 - تفنى - خ ل
5 - ذا - خ ل
6 - احلوت - خ ل
7 - بوادع خ ل
8 - افلا تائب خ
276
يوم منيته، الا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه وفقره، جعلنا الله وإياكم ممن يخافه
ويرجو ثوابه.
ألا إن هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيدا، وجعلكم له اهلا، فاذكروا الله يذكركم،
وادعوه يستجب لكم، وأدوا فطرتكم، فإنها سنة نبيكم، وفريضة واجبة من ربكم
فليؤدها كل امرء منكم عن عياله كلهم ذكرهم وأنثاهم، وصغيرهم وكبيرهم، وحرهم
ومملوكهم، عن كل انسان منهم صاعا من بر، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير،
وأطيعوا الله فيما فرض (الله - خ) عليكم، وأمركم به من إقام الصلاة، وايتاء الزكاة
وحج البيت، وصوم شهر رمضان، والأمر بالمعروف، والنهى عن المنكر، و
الاحسان إلى نسائكم، وما ملكت ايمانكم، وأطيعوا الله فيما نهاكم عنه من قذف
المحصنة، واتيان الفاحشة، وشرب الخمر وبخس المكيال، ونقص الميزان، و
شهادة الزور، والفرار من الزحف، عصمنا الله وإياكم بالتقوى، وجعل الآخرة
خيرا لنا ولكم من الأولى.
ان أحسن الحديث وأبلغ موعظة المتقين - 1 - كتاب الله العزيز (الحكيم - خ)
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد
لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ثم يجلس جلسة كجلسة العجلان، ثم يقوم
بالخطبة التي كتبناها - 2 - في آخر خطبة يوم الجمعة بعد جلوسه وقيامه (والمراد
بالخطبة: الحمد الله نحمده ونستعينه ونؤمن به الخ التي تقدمت عند ذكر خطب الجمعة).
5140 - (2) - مصباح الشيخ 458 - روى أبو مخنف - عن جندب بن
عبد الله - 3 - الأزدي، عن أبيه، ان عليا عليه السلام كان يخطب يوم الفطر فيقول: الحمد لله
الذي خلق السماوات والأرض، وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم



1 - للمتقين - خ ل
2 - ذكرناها - خ
3 - عبد الرحمن - ك
277
يعدلون، لا أشرك به شيئا - 1 - ولا أتخذ - 2 - من دونه وليا، الحمد لله الذي له ما في
السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في
الأرض، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء، وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور،
كذلك (الله - ك) ربنا جل ثناؤه (و - ك) لا امد (له - ك) ولا غاية ولا نهاية، ولا اله الا هو
واليه المصير، والحمد لله الذي يمسك السماء ان تقع على الأرض الا باذنه، ان الله
بالناس لرؤف رحيم.
اللهم ارحمنا برحمتك، واعممنا بعافيتك، وامددنا بعصمتك، ولا تخلنا من
(فضلك و - ك) رحمتك، انك أنت الغفور الرحيم، والحمد لله (الذي - خ ك) لا مقنوطا
من رحمته، ولا مخلوا من نعمته، ولا مؤيسا من روحه، ولا مستنكفا عن عبادته، الذي
بكلمته قامت السماوات السبع، وقرت الأرضون - 3 - السبع، وثبتت الجبال
الرواسي، وجرت الرياح اللواقح، وسار في جو السماء السحاب، وقامت على
حدودها البحار، فتبارك الله رب العالمين.
اله قاهر قادر، ذل له المتعززون، وتضاءل له المتكبرون، ودان - 4 - طوعا
وكرها له العالمون، نحمده بما حمد (به - خ) نفسه، وكما هو اهله، ونستعينه ونستغفره
(نستهديه - ك) ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما تخفى الصدور - 5 -
وما تجن البحار، وما توارى الأسراب - 6 - وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل
شئ عنده بمقدار (عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال - ك) لا توارى منه ظلمات - 7 -
ولا تغيب عنه غائبة، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا
رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ويعلم ما يعمل العالمون، والى اي منقلب ينقلبون



1 - لا نشرك بالله - خ المصباح
2 - نتخذ - المصباح
3 - الأرض المهاد - خ ل
4 - يدين - خ ل
5 - النفوس خ
6 - الاسرار - خ
7 - ظلمة خ ل
278
ونستهدي الله بالهدى، ونعوذ به من الضلال - 1 - والردى، ونشهد ان محمدا صلى الله عليه وآله وسلم
عبده ونبيه، ورسوله إلى الناس كافة، وأمينه على وحيه، وانه بلغ رسالة ربه، و
جاهد في الله المدبرين - 2 - عنه وعبده حتى اتاه اليقين (و - ك) صلى الله عليه وآله.
أوصيكم عباد الله بتقوى الله، الذي لا تبرح منه نعمة، ولا تفقد - 3 - له رحمة، ولا
يستغنى عنه العباد، ولا تجزى أنعمه - 4 - الاعمال، الذي رغب في الآخرة، وزهد
في الدنيا (التقوى - ك) وحذر المعاصي، وتعزز بالبقاء. وتفرد بالعز والبهاء (وذلل
خلقه - بالموت خ - والفناء خ - ك) وجعل الموت غاية المخلوقين، وسبيل الماضين - 5 -
فهو معقود بنواصي الخلق كلهم - 6 - ختم - 7 - في رقابهم، لا يعجزه لحوق - 8 - الهارب،
ولا يفوته ناء، ولا آئب يهدم كل لذة، ويزيل كل بهجة - 9 - ويقشع كل نعمة.
عباد الله ان الدنيا دار رضى الله لأهلها الفناء، وقدر عليهم بها - 10 - الجلاء،
فكل ما فيها نافد وكل من يسلكها - 11 - بائد وهي مع ذلك حلوة خضرة - 12 - رائقة
نضرة، قد زينت للطالب، ولاطت بقلب الراغب، يطبيها - 13 - الطامع، ويحتويها
الوجل الخائف.
فارتحلوا رحمكم الله منها بأحسن ما بحضرتكم من الزاد، ولا تطلبوا منها (أكثر
من القليل - خ ل ك) سوى البلغة، وكونوا فيها كسفرة - 14 - نزلوا منزلا، فتمتعوا منها
بأدنى ظل، ثم ارتحلوا لشأنهم، ولا تمدوا أعينكم فيها إلى ما متع به المترفون، و



1 - الضلالة - ك
2 - الحائدين عنه العادلين عنه - خ ل ك
3 - تنفد - خ ل ك
4 - بأنعمه - نعمه - خ
5 - العالمين - خ ل كا
6 - الباقين - ك خ ل
7 - حتم - ك
8 - إباق - ك
9 - صحة - خ ل نعمة - خ ل
10 - منها - ك
11 - يسكنها - خ
12 - غضرة - خ
13 - يطيبها - يستطيبها، يتطيبها - خ ل
14 - كسفر - ك
279
أضروا - 1 - فيها بأنفسكم، فان ذلك أخف للحساب، وأقرب من النجاة، (وإياكم
والتنعم بزخارفها، والتلهي بفاكهاتها، فان في ذلك غفلة واغترارا - ك).
الا وان الدنيا قد تنكرت وأدبرت وآذنت بوداع، الا وان الآخرة قد أقبلت و
أشرفت (ونادت - 2 - باطلاع - خ)، الا وان المضمار اليوم، وغدا السباق، الا وان
السبقة الجنة، والغاية النار، افلا تائب من خطيئته قبل هجوم منيته، أولا عامل لنفسه
قبل يوم فقره وبؤسه، جعلنا الله وإياكم ممن يخافه ويرجوا ثوابه.
الا وان هذا اليوم يوم جعله الله - 3 - عيدا وجعلكم له اهلا، فاذكروا الله يذكركم
وكبروه وعظموه وسبحوه ومجدوه، وادعوه يستجب لكم، واستغفروه يغفر لكم،
وتضرعوا وابتهلوا، وتوبوا وأنيبوا وأدوا فطرتكم، فإنها سنة نبيكم، وفريضة واجبة
من ربكم، فليخرجها كل امرء منكم عن نفسه وعن عياله كلهم، ذكرهم وأنثاهم،
صغيرهم وكبيرهم، وحرهم ومملوكهم، يخرج عن كل واحد منهم صاعا (من شعير،
أو صاع من تمر، أو نصف صاع من بر - 4 -) من طيب كسبه طيبة بذلك نفسه.
عباد الله وتعاونوا على البر والتقوى، وتراحموا وتعاطفوا، وأدوا فرائض الله
عليكم، فيما امركم به من إقامة الصلوات المكتوبات، وأداء الزكوات، وصيام
شهر رمضان، وحج البيت الحرام، والامر بالمعروف، والنهى - 5 - عن المنكر، و
الاحسان إلى نسائكم، وما ملكت ايمانكم، واتقوا الله فيما نهاكم عنه، وأطيعوه - 6 -
في اجتناب قذف المحصنات، واتيان الفواحش، وشرب الخمر، وبخس المكيال
ونقص الميزان، وشهادة الزور والفرار من الزحف، عصمنا الله وإياكم بالتقوى،
وجعل الآخرة خيرا لنا ولكم من هذه الدنيا، ان أحسن الحديث وأبلغ الموعظة



1 - زهدوا - ك خ ل
2 - بادرت - خ ل ك
3 - جعل لكم - ك
4 - من غالب قوتكم صاعا من تمر أو صاعا من بر - ك خ ل
5 - والتناهي - خ
6 - وأجيبوه - خ ل ك
280
كلام الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله
أحد، إلى آخرها.
ثم جلس وقام فقال الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونؤمن
به، ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا - 1 - (و - ك) من سيئات أعمالنا، من
يهدى الله فهو المهتد، ومن يظلل فلن تجد له وليا مرشدا، واشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وذكر (فيها - ك) باقي الخطبة الصغيرة
في يوم الجمعة.
خطبة يوم الأضحى
5141 - (1) مصباح الشيخ 461 - روى أبو مخنف، عن عبد الرحمن بن
جندب، عن أبيه، ان عليا عليه السلام خطب يوم الأضحى، فكبر، وقال الله أكبر
الله أكبر لا إله الا الله والله أكبر، ولله الحمد - 2 - على ما هدانا وله الشكر
على ما أبلانا - 3 - والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الانعام، الله أكبر زنة عرشه، ورضا
نفسه، ومداد كلماته، وعدد قطر سماواته ونطف بحوره. له الأسماء الحسنى، وله
الحمد - 4 - في الآخرة والأولى حتى يرضى وبعد الرضى انه هو العلى الكبير، الله
أكبر كبيرا متكبرا، وإلها عزيزا متعززا، ورحيما عطوفا متحننا، يقبل التوبة، ويقيل
العثرة، ويعفو بعد القدرة، ولا يقنط من رحمة الله - 5 - الا القوم الضالون - 6 - الله
أكبر كبيرا، ولا إله إلا الله مخلصا، وسبحان الله بكرة وأصيلا (والحمد لله بكرة وأصيلا خ)
والحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه ونشهد - 7 - أن لا إله إلا الله،



1 - نفوسنا - خ
2 - الحمد لله خ
3 - أولانا - خ
4 - والحمد لله - خ ل
5 - رحمته خ ل -
6 - الظالمون - خ ل
7 - واشهد - خ
281
وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد اهتدى، وفاز
فوزا عظيما، ومن يعصهما - 1 - فقد ضل ضلالا بعيدا.
أوصيكم عباد الله بتقوى الله وكثرة ذكر الموت، وأحذركم الدنيا التي لم يمتع بها أحد
قبلكم، ولا تبقى لاحد بعدكم، فسبيل من فيها سبيل الماضين من أهلها، الا وانها قد تصرمت،
وآذنت بانقضاء، وتنكر معروفها، وأصبحت مدبرة مولية (حداء - خ ك) فهي تهتف بالفناء
(وساكنها يحدا - خ) وتصرخ بالموت، وقد امر منها ما كان حلوا وكدر، منها ما كان
صفوا، فلم يبق منها الا شفافة كشفافة الانآء، وجرعة كجرعة الإداوة - 2 - لو تمززها - 3 -
الصديان لم تنقع غلته. فأزمعوا عباد الله على الرحيل - 4 - عنها واجمعوا متاركها،
فما من حي يطمع في بقاء، ولا نفس الا وقد أذعنت للمنون، ولا يغلبنكم الأمل، ولا
يطل عليكم الأمد، فتقسوا قلوبكم، ولا تغتروا بالمنى، وخدع الشيطان وتسويفه
فان الشيطان عدوكم حريص على اهلاككم، تعبدوا لله عباد الله أيام الحياة، فوالله
لو حننتم حنين الواله المعجال - 5 - ودعوتم دعاء الحمام، وجأرتم جؤار مبتلى - 6 -
الرهبان وخرجتم إلى الله عز وجل من الأموال والأولاد التماس القربة اليه في ارتفاع
درجة (عنده - خ) وغفران سيئة أحصتها كتبته، وحفظتها رسله، لكان قليلا فيما ترجون
من ثوابه، وتخشون من عقابه، وتالله لو انماثت قلوبكم انمياثا، وسالت من رهبة الله
عيونكم دما - 7 - ثم عمرتم عمر الدنيا، على أفضل اجتهاد وعمل، ما جزت أعمالكم



1 - ومن يعص الله ورسوله خ
2 - سملة كسملة الإداوة وجرعة كجرعة الاناء - خ ل مستدرك
3 - تمزمزها - خ ل
4 - عباد الله بالترحيل عن هذه الدار المقدر على أهلها الزوال المذللة أنفسهم بالموت
على متاركتها - خ ل مستدرك
5 - الوله العجال - خ ل مستدرك
6 - متبتلى خ ل مستدرك
7 - دماء - خ ل
282
حق نعمة الله عليكم، ولا استحققتم الجنة بسوى رحمة الله ومنه عليكم، جعلنا الله و
إياكم من المقسطين التائبين الأوابين.
الا وان هذا اليوم يوم حرمته عظيمة، وبركته مأمولة، والمغفرة فيه مرجوة،
فأكثروا ذكر الله، وتعرضوا لثوابه بالتوبة، والخضوع، (والخشوع خ)
والتضرع، فإنه يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، وهو الرحيم الودود و
من ضحى منكم فليضح بجذع، من الضأن، فلا يجزى عنه جذع من المعز، ومن
تمام الأضحية استشراف أذنيها - 1 - وسلامة عينيها - 2 - فإذا سلمت الاذن والعين،
سلمت الأضحية، وتمت وان كانت عضباء القرن، تجر رجليها إلى المنسك، فإذا
ضحيتم فكلوا منها، وأطعموا وادخروا، واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الانعام
وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأحسنوا العبادة، وأقيموا الشهادة بالقسط، و
ارغبوا فيما كتب الله لكم وأدوا ما افترض - 3 - الله عليكم من الحج والصيام والصلاة
والزكاة ومعالم الايمان، فان ثواب الله عظيم (لا ينفد - خ) وخيره جسيم،
(لا يبيد - خ).
وأمروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، وأعينوا الضعيف، وانصروا المظلوم
وخذوا فوق يد الظالم، أو المريب، وأحسنوا إلى نسائكم وما ملكت ايمانكم،
واصدقوا الحديث وأدوا الأمانة. وأوفوا بالعهد، وكونوا قوامين بالقسط، وأوفوا
الكيل - 4 - والميزان، وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، ولا تغرنكم الحياة الدنيا
ولا يغرنكم بالله الغرور ان أبلغ الموعظة وأحسن القصص كلام الله.
ثم تعوذ وقرء سورة الاخلاص، وجلس كالرائد العجلان ثم نهض
فقال عليه السلام: الحمد الله نحمده ونستعينه، ونستهديه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه



1 - اذنها - خ ل
2 - عينها خ ل
3 - ما فرض خ
4 - المكيال خ
283
وذكر باقي الخطبة القصيرة نحوا من خطية يوم الجمعة التي تقدمت في ذيل رواية 462
5142 - (2) فقه الرضا 12 - فإذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء ثم
ارق المنبر، فاخطب الناس ان كنت تؤم بالناس.
5143 - (3) فقيه 103 - فإذا انتهى (أمير المؤمنين عليه السلام في عيد الأضحى) إلى
المصلى تقدم، فصلى بالناس بغير أذان ولا إقامة، فإذا فرغ من الصلاة صعد المنبر،
ثم بدأ وقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر زنة عرشه، ورضى نفسه، وعدد قطر سمائه
وبحاره، له الأسماء الحسنى، (و - خ) الحمد لله حتى يرضى، وهو العزيز الغفور الله
أكبر (الله أكبر - خ) كبيرا متكبرا، وإلها متعززا، ورحيما متحننا، يعفو بعد القدرة
ولا يقنط من رحمته الا الضالون، الله أكبر كبيرا ولا إله إلا الله كثيرا، وسبحان الله
حنانا قديرا والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشهد أن لا اله الا هو
وأن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد اهتدى وفاز فوزا عظيما، و
من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا (و - خ) خسر خسرانا مبينا.
أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وكثرة ذكر الموت، والزهد في الدنيا، التي
لم يتمتع بها، من كان فيها من قبلكم ولن تبقى لاحد من بعدكم، وسبيلكم فيها سبيل
الماضين الا ترون انها قد تصرمت وآذنت بانقضاء وتنكر معروفها وأدبرت جذاء (1)
فهي تخبر بالفناء وساكنها يحدا بالموت، فقد امر منها ما كان حلوا وكدر، منها ما كان
صفوا، فلم يبق منها الا سملة كسملة الأداوة وجرعة كجرعة الاناء (و - خ) لو يتمززها - 2 -
الصديان لم تنقع غلته، فأزمعوا - 3 - عباد الله بالرحيل من هذه الدار المقدور على
أهلها، الزوال الممنوع أهلها من الحياة المذللة أنفسهم بالموت، فلا - 4 - حي
يطمع في البقاء، ولا نفس الا مذعنة بالمنون، فلا يغلبنكم الأمل، ولا يطل عليكم الأمد



1 - حذاء
2 - تمززها - خ ل
3 - فارفعوا خ ل
4 - فما خ ل
284
ولا تغتروا فهيا بالآمال، وتعبدوا الله - 1 - أيام الحياة، فوالله لو حننتم حنين الواله - 2 -
العجلان ودعوتم بمثل دعاء الأنام، وجأرتم جؤار متبتلى الرهبان وخرجتم إلى الله
من الأموال والأولاد التماس القربة اليه في ارتفاع درجة عنده، أو غفران سيئة أحصتها
كتبته - 3 - وحفظتها رسله، لكان قليلا فيما أرجو لكم من ثوابه وأتخوف عليكم من
اليم عقابه، وبالله لو انماثت قلوبكم انمياثا وسالت عيونكم من رغبة اليه، ورهبة
منه دما ثم عمرتم في الدنيا ما كانت الدنيا باقية ما جزت - 4 - أعمالكم، ولو لم تبقوا
شيئا من جهدكم لنعمه العظام عليكم، وهداه إياكم إلى الايمان، ما كنتم لتستحقوا أبدا
الدهر، ما الدهر قائم باعمالكم جنته ولا رحمته، ولكن برحمته ترحمون، وبهداه
تهتدون، وبهما إلى جنته تصيرون، جعلنا الله وإياكم (برحمته - خ) من التائبين
العابدين.
وان هذا يوم حرمته عظيمة، وبركته مأمولة، والمغفرة فيه مرجوة، فأكثروا
ذكر الله تعالى، واستغفروه، وتوبوا اليه، انه هو التواب الرحيم، ومن ضحى
منكم بجذع من المعز، فإنه لا يجزى عنه، والجذع من الضأن يجزى، ومن تمام
الأضحية استشراف عينها واذنها، وإذا سلمت العين والاذن تمت الأضحية، وان
كانت عضباء القرن، أو تجر برجلها - 5 - إلى المنسك فلا يجزى وإذا ضحيتم فكلوا
وأطعموا، واهدوا واحمدوا الله - 6 - على ما رزقكم من بهيمة الانعام، وأقيموا الصلاة
وآتوا الزكاة، وأحسنوا العبادة، وأقيموا الشهادة، وارغبوا فيما كتب عليكم، و
فرض من الجهاد والحج والصيام، فان ثواب ذلك عظيم لا ينفد، وتركه وبال لا يبيد
وأمروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، وأخيفوا الظالم، وانصروا المظلوم وخذوا



1 - لله خ ل
2 - الوله - خ
3 - كتبه - خ ل
4 - جرت خ
5 - برجليها - خ
6 - واحمدوا لله خ
285
على يد المريب، وأحسنوا إلى النساء وما ملكت ايمانكم، واصدقوا الحديث وأدوا
الأمانة، وكونوا قوامين للحق، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
ان أحسن الحديث ذكر الله وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم
يكن له كفوا أحد ويقرء قل يا ايها الكافرون، أو ألهاكم التكاثر أو والعصر و
كان مما يدوم عليه قل هو الله أحد، وكان إذا قرء احدى هذه السور، جلس جلسة
كجلسة العجلان، ثم ينهض وهو عليه السلام كان أول من حفظ عليه الجلسة بين الخطبتين
ثم يخطب بالخطبة التي كتبناها بعد - 1 - الجمعة (والمراد بالخطبة: الحمد لله نحمده
ونستعينه، ونؤمن به الخ التي تقدمت عند ذكر خطب الجمعة).
وتقدم في رواية ابن شاذان (6) من باب (17) وجوب الخطبة في الجمعة من
أبوابها قوله عليه السلام: فان قيل فلم جعلت الخطبة في يوم الجمعة قبل الصلاة وجعلت
في العيدين بعد الصلاة قيل لان الجمعة امر دائم (إلى أن قال) واما العيدان فإنما هو
في السنة مرتين الخ.
وفى رواية ابن الصلت (4) من باب (11) وقت الخروج إلى صلاة العيد قوله:
بعث المأمون إلى الرضا عليه السلام يسأله ان يركب ويحضر العيد ويصلي ويخطب (ولا يبعد
من هذه العبارة استشمام كون الخطبة بعد الصلاة في العيد) وفى رواية إسماعيل (1)
من باب (14) انه ليس في صلاة العيدين أذان قوله عليه السلام فيقوم على المنبر فيخطب الناس
ثم ينزل وفى رواية معاوية (1) من باب (15) كيفية صلاة العيدين قوله عليه السلام: و
الخطبة بعد الصلاة، وانما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان، وإذا خطب الامام
فليقعد بين الخطبتين.
وفى رواية ابن يقطين (8) قوله عليه السلام: تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة وفى



1 - يوم خ ل
286
رواية سماعة (10) قوله: وينبغي للامام ان يصلي قبل الخطبة، وفى رواية ابن خالد
(16) قوله عليه السلام: والخطبة بعد الصلاة وفى رواية محمد (18) قوله عليه السلام: الصلاة
قبل الخطبتين (إلى أن قال) وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان.
وفى رواية ابن قيس (1) من باب (17) استحباب الجهر بالقراءة في العيدين
قوله عليه السلام: والمواعظ والتذكرة يوم الأضحى، والفطر بعد الصلاة.
ويأتي في رواية ابن السائب (1) من الباب التالي، قوله: فلما قضى صلى الله عليه وآله وسلم
صلاته (اي صلاة العيد) قال من أحب ان يسمع الخطبة، فليستمع ومن أحب ان
ينصرف فلينصرف وفى أحاديث باب (27) اجتماع العيد والجمعة ما يمكن ان يستفاد
منه، ان الخطبة في العيدين بعد الصلاة.
وفى رواية عبد الله بن الفضل (7) من باب (28) فضل ليلة العيد، قوله عليه السلام:
خطب أمير المؤمنين للناس يوم الفطر، فقال: ايها الناس ان يومكم هذا يوم يثاب
فيه المحسنون، ويظهر من غير واحد من أحاديث باب استحباب صلاة الاستسقاء و
كيفيتها ان الخطبة في العيد بعد الصلاة.
(20)
باب استحباب استماع الخطبة في العيد وعدم
وجوبه وما ينبغي للناس حين
يخطبهم الامام
5144 - (1) - أمالي ابن الشيخ 253 - قال: حدثنا الشيخ السعيد الامام
المفيد أبو على الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي رض، قال أخبرنا الشيخ

287
السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، قال أخبرنا ابن بشران - 1 -
قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرى، قال حدثنا يحيى بن عثمان، قال حدثنا
سعيد بن حماد أبو عثمان أخو نعيم بن حماد، قال حدثنا الفضل بن موسى الشيباني،
قال حدثنا ابن جريح، عن عطا، عن عبد الله بن السائب، قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله
يوم عيد، فلما قضى صلاته، قال: من أحب ان يسمع الخطبة، فليستمع، ومن
أحب ان ينصرف فلينصرف.
5145 - (2) الدعائم 223 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال:
يستقبل الناس الامام إذا خطب يوم العيد وينصتون.
وتقدم في أحاديث باب (19) ما ينبغي للناس حين يخطبهم الامام في الجمعة
من أبوابها ما يستفاد منه، ما ينبغي للناس حين قراءة الخطبة في العيد:
(21)
باب انه يستحب ان يصنع للامام في العيدين شئ
شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب
ويجوز ان يخرج المنبر فيهما
وتقدم في رواية إسماعيل بن جابر (1) من باب (14) عدم استحباب الأذان و
الإقامة في صلاة العيدين قوله عليه السلام: وليس فيهما (اي في العيدين) منبر المنبر لا يحول - 2 -
من موضعه ولكن يصنع للامام شئ شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس
ثم ينزل.



1 - نسران - ئل
2 - لا يحرك فقيه
288
ويأتي في رواية مرة (1) من باب (1) استحباب صلاة الاستسقاء من أبوابها
قوله عليه السلام يخرج المنبر ثم يخرج يمشي كما يمشي يوم العيدين وفى رواية الدعائم (14)
قوله عليه السلام ويخرج المنبر كما يخرج للعيدين وفى رواية أبى العباس (2) من باب (4)
ما ورد من الخطبة والدعاء في الاستسقاء، قوله: فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمنبر، فاخرج
فاجتمع الناس، فصعد صلى الله عليه وآله ودعا.
(22) باب ما ورد من الدعاء بعد صلاة العيد
5146 - (1) يب 293 - قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: وتدعو
بعد صلاة العيد - 1 - بهذا الدعاء، تقول: اللهم انى توجهت إليك بمحمد امامي، وعلى
من خلفي وأئمتي عن يميني وشمالي، استتر بهم من عذابك، وأتقرب إليك زلفى، لا أجد
أحدا أقرب إليك منهم، فهم أئمتي فآمن (بهم - خ) خوفي من عذابك وسخطك وأدخلني
برحمتك الجنة في عبادك الصالحين، أصبحت بالله مؤمنا موقنا مخلصا على دين محمد
وسنته، وعلى دين على وسنته، وعلى دين الأوصياء وسنتهم، آمنت بسرهم وعلانيتهم،
وارغب إلى الله تعالى فيما رغبوا فيه، وأعوذ بالله من شر ما استعاذوا منه، ولا حول
ولا قوة ولا منعة الا بالله العلى العظيم، توكلت على الله، حسبي الله، ومن يتوكل
على الله فهو حسبه.
اللهم انى أريدك فأردني، واطلب ما عندك فيسره لي، اللهم انك قلت في محكم
كتابك المنزل، وقولك الحق، ووعدك الصدق، شهر رمضان الذي انزل فيه
القرآن، هدى للناس، فعظمت شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن الكريم، وخصصته
بان جعلت فيه ليلة القدر.



1 - العيدين خ ل
289
اللهم وقد انقضت أيامه ولياليه، وقد صرت منه يا الهى إلى ما أنت اعلم به
منى، فأسئلك يا الهى بما سئلت به ملائكتك المقربون، وأنبيائك المرسلون، وعبادك
الصالحون، ان تصلي على محمد وآل محمد، وان تقبل منى، كلما تقربت به إليك
فيه، وتفضل - 1 - على بتضعيف عملي وقبول تقربي، وقرباتي واستجابة دعائي،
وهب لي من لدنك رحمة، واعتق رقبتي من النار، وآمني يوم الخوف من كل الفزع،
ومن كل هول أعددته ليوم القيمة، أعوذ بحرمة وجهك الكريم، وبحرمة نبيك،
وبحرمة الأوصياء، ان يتصرم هذا اليوم، ولك قبلي تبعة، تريد أن تؤاخذني بها،
أو خطيئة تريد أن تقتصها منى لم تغفرها لي.
أسئلك بحرمة وجهك الكريم، يا اله الا أنت، بلا اله الا أنت ان ترضى عنى،
وإن كنت قد رضيت عنى فزد فيما بقي من عمري رضى، وإن كنت لم ترض عنى فمن
الآن فارض عنى، يا سيدي ومولاي؟ الساعة، الساعة، الساعة، واجعلني في
هذه الساعة، وفى هذا اليوم، وفى هذا المجلس من عتقائك من النار عتقا لا رق بعده.
اللهم انى أسئلك بحرمة وجهك الكريم، ان تجعل يومى هذا خير يوم عبدتك
فيه منذ - 2 - أسكنتني الأرض، أعظمه اجرا، وأعمه نعمة، وعافية وأوسعه رزقا،
وابتله - 3 - عتقا من النار وأوجبه مغفرة وأكمله - 4 - رضوانا، وأقربه إلى ما تحب
وترضى، اللهم لا تجعله آخر شهر رمضان صمته لك، وارزقني العود فيه، ثم العود
فيه حتى ترضى عنى، وترضى كل من له قبلي تبعة، ولا تخرجني من الدنيا الا وأنت
عنى راض.
اللهم اجعلني من حجاج بيتك الحرام في هذا العام، المبرور حجهم، المشكور
سعيهم، المغفور ذنبهم، المستجاب دعائهم، المحفوظين في أنفسهم وأديانهم وذراريهم



1 - تتفضل خ ل
2 - مذ خ ل
3 - أنيله خ ل
4 - أوجبه - خ ل
290
وأموالهم، وجميع ما أنعمت به عليهم، اللهم اقلبني من - 1 - مجلسي هذا، وفى يومى
هذا: وفى ساعتي هذه مفلحا منجحا مستجابا دعائي، مرحوما صوتي، مغفورا ذنبي
اللهم واجعل فيما شئت وأردت، وقضيت وحتمت وأنفذت: ان تطيل عمري،
وان تقوى ضعفي، وتجبر فاقتي، وان تعز ذلي، وتؤنس وحشتي، وان تكثر قلتي،
وان تدر رزقي في عافية ويسر، وخفض عيش وتكفيني كل ما أهمني من امر آخرتي،
ولا تكلني إلى نفسي فأعجز عنها - 2 - ولا إلى الناس فيرفضوني، وعافنى في بدني
وأهلي، وولدي، وأهل مودتي، وجيراني وإخواني وذريتي وان تمن على بالأمن
ابدا ما أبقيتني، توجهت إليك بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، وقدمتهم إليك امامي،
وامام حاجتي وطلبتي وتضرعي ومسألتي، فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة،
فإنك مننت على بمعرفتهم، فاختم لي بها السعادة انك على كل شئ قدير، فإنك
وليي ومولاي - 3 - وسيدي وربى وإلهي وثقتي ورجائي - 4 - ومعدن مسألتي،
وموضع شكواي ومنتهى رغبتي، فلا تخيبن عليك دعائي، يا سيدي ومولاي، ولا تبطلن
طمعي ورجائي لديك، فقد توجهت إليك بمحمد وآل محمد صلى الله عليه وعليهم،
وقدمتهم إليك امامي، وامام حاجتي - 5 - وطلبتي وتضرعي ومسألتي، واجعلني بهم
عندك وجيها في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، فإنك مننت على بمعرفتهم، فاختم
لي بها السعادة انك على كل شئ قدير.
اللهم ولا تبطل عملي وطمعي ورجائي، يا الهى ومسألتي واختم لي بالسعادة،
والسلامة والإسلام، والأمن والايمان، والمغفرة والرضوان، والشهادة والحفظ،
يا منزولا به كل حاجة، يا الله ثلاث مرات، أنت لكل حاجة ولى فتول عاقبتها، ولا تسلط



1 - في - خ ل
2 - منها - خ ل
3 - ومولائي - خ ل
4 - ورجاي - خ ل
5 - حوائجي - خ ل
291
علينا أحدا من خلقك بشئ لا طاقة لنا به من امر الدنيا، وفرغنا لأمر الآخرة، يا ذا الجلال
والاكرام، صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وسلم على محمد وآل
محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت
وتحننت ومننت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد.
(23)
باب استحباب التكبير ليلة الفطر ويومه عقيب
الصلوات وما ورد من الدعاء في السجدة
بعد صلاة المغرب فيها
قال الله العزيز في سورة البقرة ى 185 " ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم
تشكرون ".
5147 - (1) يب 292 - محمد بن يعقوب عن كا 209 - علي بن محمد عن أحمد
بن أبي عبد الله عن أبيه عن خلف بن حماد عن سعيد النقاش قال قال أبو عبد الله عليه السلام
لي اما ان في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون - 1 - قال: قلت وأين هو؟ قال: في ليلة
الفطر في المغرب، والعشاء الآخرة، وفى صلاة الفجر و (في - كا) صلاة العيد، ثم
يقطع. قال قلت: كيف أقول؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر (لله أكبر - يب) لا إله إلا الله
والله أكبر (الله أكبر - كا) ولله الحمد، الله أكبر على ما هدينا، وهو قول الله عز وجل:
" ولتكملوا العدة (يعنى الصيام - كا) ولتكبروا الله على ما هديكم ".
كا - 210 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن خلف بن حماد مثله.
5148 - (2) فقيه 147 - روى (عن - خ) سعيد - 2 - النقاش قال: قال لي



1 - مستور - كا خ ل
2 - سعد - خ ل
292
أبو عبد الله عليه السلام، اما ان في الفطر تكبيرا، ولكنه مسنون، قال قلت: فأين - 1 - هو؟
قال: في ليلة الفطر، في المغرب، والعشاء الآخرة، وفى صلاة الفجر وفى صلاة
العيد - 2 - وفى (غير - خ) رواية سعيد، وفى الظهر والعصر، ثم يقطع قال قلت: كيف
أقول؟ قال: تقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله
أكبر على ما هدينا، والحمد لله على ما أبلانا، وهو قول الله عز وجل: " ولتكملوا العدة
(يعنى الصيام) ولتكبروا الله على ما هديكم ".
وروى أنه قال لا يقال فيه ورزقنا من بهيمة الانعام، فان ذلك في أيام التشريق.
5149 - (3) ك 430 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن سعيد النقاش
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، فقال إن في الفطر لتكبيرا ولكنه مسنون، يكبر في
المغرب ولتكبروا الله على ما هديكم " والتكبير أن يقول: الله أكبر، لا الا الا الله والله أكبر
ولله الحمد، قال: وفى رواية أبى عمرو والتكبير الأخير أربع مرات.
5150 - (4) وعن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في الفطر تكبيرا،
قال، قلت ما تكبير الا في يوم النحر قال: فيه تكبير ولكنه مسنون، في المغرب،
والعشاء، والفجر والظهر، والعصر، وركعتي العيد.
5151 - (5) الهداية 52 - قال الصادق عليه السلام كبر ليلة الفطر بعد صلاة المغرب،
والعشاء الآخرة، وصلاة الغداة، وصلاة العيد، كما تكبر أيام التشريق، تقول:
الله أكبر الله أكبر، لا اله الله والله أكبر: الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا،
والحمد لله على ما أولانا - 3 - ولا تقل (فيه - ك) ورزقنا من بهيمة الانعام، فان ذلك
في أيام التشريق.
5152 - (6) أمالي الصدوق 62 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق (رض)



1 - فانى - خ ل
2 - العيدين - خ
3 - أبلانا - ك
293
(قال حدثنا أحمد بن محمد الهمداني - 1 -) قال أخبرنا المنذر بن محمد، قال حدثنا
إسماعيل بن عبد الله الكوفي، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، (قال - ك)
قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام لبعض أصحابه، إذا كان ليلة الفطر، فصل المغرب
ثلثا، ثم اسجد، وقل في سجودك، يا ذا الطول، يا ذا الحول، يا مصطفى محمد
ونا صره صلى على محمد وآل محمد، واغفر لي كل ذنب اذنبته، ونسيته، وهو عندك
في كتاب مبين، ثم تقول مئة مرة: أتوب إلى الله، وكبر بعد المغرب والعشاء الآخرة،
وصلاة الغداة، وصلاة العيد، كما تكبر أيام التشريق، تقول: الله أكبر الله أكبر،
لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما أبلانا
ولا تقل فيه ورزقنا من بهيمة الانعام، فان ذلك انما هو في أيام التشريق.
5153 - (7) الخصال - 154 - ج 2 (بالاسناد المتقدم، في باب عدد الركعات
عن الأعمش) عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرايع الدين. والتكبير في العيدين
واجب، اما في الفطر. ففي خمس صلوات، يبتدء به من صلاة المغرب ليلة الفطر
إلى صلاة العصر من يوم الفطر، وهو ان يقال: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله
أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدينا، والحمد لله على ما أبلانا، لقوله
عز وجل " ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم " وفى الأضحى بالامصار في دبر
عشر صلوات يبتدء به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث
وبمنى - 2 - في دبر خمس عشرة صلاة يبتدء به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة
الغداة يوم الرابع، ويزاد في هذا التكبير: والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام.
5154 - (8) العيون 268 - بالاسناد المتقدم في باب عدد ركعات فرائض
اليومية، عن الفضل بن شاذان فيما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون، من محض الاسلام،
والتكبير في العيدين واجب في الفطر. في دبر خمس صلوات، ويبدء به في دبر صلاة



1 - عن ابن عقدة عن المنذر - ك
2 - في منى - ئل
294
المغرب ليلة الفطر.
ئل 472 - الحسن بن علي بن شعبة، في تحف العقول مرسلا مثله.
5155 - (9) كا 210 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد
ابن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكبر ليلة الفطر،
وصبيحة الفطر، كما تكبر في العشر - 1 -.
5156 - (10) فقه الرضا عليه السلام 25 - وعليكم بالتكبير يوم العيد.
5157 - (11) الجعفريات 46 - بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
انه كان يكبر ليلة الفطر حتى يغدو إلى المصلى.
(24)
باب استحباب التكبير أيام التشريق للرجال
والنساء عقيب الفرائض والنوافل وبيان
كيفيته وان من نسيه فلا شئ عليه
وليس بموقت
قال الله عز وجل في سورة البقرة ى 200 - " فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله
كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا ". ى 203 - " واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل
في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى ".
5158 - (1) يب 335 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه عن
حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: قال: على الرجال والنساء



1 - والظاهر أن يكون مراده من العشر عشر صلوات يبتدء به من صلاة الظهر يوم النحر
295
ان يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات، وعلى من صلى وحده، ومن صلى
تطوعا.
5159 - (2) يب 523 - صا 299 - ج 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يب
586 - أحمد بن الحسن (بن علي بن فضال - صا يب 523) عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق بن صدقة، عن عمار (بن موسى - صايب 523) (الساباطي - صا) عن أبي عبد الله
عليه السلام قال (سألته عن يب - 586) التكبير (فقال - يب 586) واجب في دبر كل صلاة
فريضة، أو نافلة أيام التشريق.
5160 - (3) الجعفريات 46 - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
عليهما السلام، قال: التشريق واجب على الرجال والنساء، في السفر والحضر
دبر كل صلاة.
5161 - (4) الجعفريات 72 - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
عليهما السلام قال: التشريق واجب على النساء والرجال، في الحضر والسفر، على
الجماعة، وعلى من صلى وحده.
5162 - (5) ك 431 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن محمد بن مسلم
قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " واذكروا الله في أيام معدودات " قال:
التكبير في أيام التشريق في دبر الصلاة.
5163 - (6) يب 586 - العباس وعلي بن السندي جميعا، عن حماد بن
عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول قال علي عليه السلام: في قول الله عز وجل:
" واذكروا الله في أيام معلومات " قال: أيام العشر وقوله: واذكروا الله في أيام معدودات
قال أيام التشريق.
5164 - (7) يب 574 - موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد بن
عيسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال أبى عليه السلام يقول قال أبى عليه السلام قال علي عليه السلام: اذكروا الله في أيام

296
معلومات قال قال: عشر ذي الحجة وأيام معدودات قال: أيام التشريق.
5165 - (8) يب 524 - صا 300 - ج 2 - سعد بن عبد الله، عن محمد بن
الحسين، عن صفوان بن يحيى عن داود بن فرقد قال قال أبو عبد الله عليه السلام: التكبير
في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيام التشريق.
5164 - (9) يب 586 - علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سئلته
عن التكبير أيام التشريق أو أجب هو أم لا؟ قال: يستحب، وان نسي فلا شئ عليه
قال: وسئلته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال: نعم، ولا يجهرن.
ئل 473 - علي بن جعفر في كتابه نحوه.
قرب الإسناد 100 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام نحوه.
5167 - (10) - آخر السرائر 4 - (نقلا من نوادر البزنطي) عن علا عن
محمد بن مسلم قال قال (أبو جعفر عليه السلام): يكبر أيام التشريق عن كل صلاة، قلت له
كم؟ قال: شئت انه ليس بمفروض.
5168 - (11) - كا 306 - أبو على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن
صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
" واذكروا الله في أيام معدودات " قال هي أيام التشريق كانوا إذا أقاموا بمنى بعد
النحر تفاخروا، فقال الرجل منهم: كان أبى يفعل كذا وكذا، فقال الله جل ثنائه:
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا " قال والتكبير:
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدينا،
الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام.
قرب الإسناد 100 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال: سألته عن القول في أيام التشريق ما هو؟ قال: يقول الله أكبر وذكر مثله.
ئل 437 - علي بن جعفر في كتابه مثله.

297
5169 - (12) - كا 306 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار
يب 523 - موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: التكبير - 1 - أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر (الفجر
يب) من (آخر - كا) أيام التشريق. ان - 2 - أنت أقمت بمنى، وان - 3 - أنت خرجت
(من منى - يب) فليس عليك التكبير - 4 - والتكبير (ان تقول - كا): الله أكبر الله! أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا، (و - يب) الله
أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، والحمد لله على ما أبلانا - 5 -.
5170 - (13) - فقيه 103 - خطب - 6 - (أمير المؤمنين) عليه السلام في عيد الأضحى
فقال: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على
ما هدينا، وله الشكر فيما أبلانا - 7 - والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الانعام، وكان
علي عليه السلام يبدء بالتكبير إذا صلى الظهر من يوم النحر، وكان يقطع التكبير آخر أيام
التشريق عند الغداة، وكان يكبر في دبر كل صلاة، فيقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
5171 - (14) يب 294 - محمد بن يعقوب، عن كا 306 - على - 8 - بن
إبراهيم عن أبيه، عن يب 523 - صا 299 - حماد (بن عيسى - كا يب 292) عن حريز
(بن عبد الله - كا) عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: التكبير (في - يب كا)



1 - يكبر خ ل يب تكبير - يب ط
2 - إذا كا خ ل
3 - إذا - كا خ ل 4 - تكبير - يب
5 - ما اولينا - كا خ ل
6 - هكذا في فقيه، ثم ذكر بعد ذلك خطبة الأضحى، وقد مضت في باب خطبة العيدين.
7 - أولانا - خ ل يب 292 8 - معلق في كا إلى حماد.
298
أيام التشريق في دبر الصلوات، فقال التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة، وفى
سائر الأمصار في دبر عشر صلوات، وأول التكبير في دبر صلاة الظهر، (من - صا)
يوم النحر، (وساق الحديث - صا -) يب كا - يقول فيه الله أكبر الله أكبر (الله أكبر - خ
يب 523) لا إله إلا الله والله أكبر، (الله أكبر ولله الحمد - يب خ كا) الله أكبر على ما هدينا،
الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، وانما جعل في سائر الأمصار في دبر عشر صلوات
(التكبير - يب) لأنه - 1 - إذا نفر الناس في النفر الأول، امسك اهل الأمصار عن التكبير،
وكبر اهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير.
العلل 153 - أبى ره، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد،
ومحمد بن الحسين، وعلي بن إسماعيل (كلهم - ئل) عن حماد بن عيسى، عن حريز
عن زرارة، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام، التكبير أيام التشريق في دبر الصلاة؟ قال:
التكبير بمنى في دبر خمس عشرة صلاة من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة
فقال: تقول فيه: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر على ما هدينا
والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام، والحمد لله على ما أبلانا، وانما جعل
(ثم ذكر مثله).
الخصال 92 - ج 2 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قال
حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن
حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة ابن أعين مثل ما في الكافي إلا أنه قال
والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام.
5172 - (15) المقنع 46 - ومن السنة: التكبير ليلة الفطر، ويوم الفطر في
عشر صلوات والتكبير في الأضحى من صلاة الظهر يوم النحر في الأمصار إلى



1 - وانه يب 292
299
صلاة الفجر من بعد الغد عشر صلوات، لان اهل منى إذا نفروا وجب على الأمصار
ان يقطعوا التكبير، والتكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله
الحمد، الله أكبر على ما هدينا والحمد لله على ما أبلانا، والله أكبر على ما رزقنا من
بهيمة الانعام وإذا - 1 - كان عيد الفطر فلا تقل فيه ورزقنا من بهيمة الانعام.
5173 - (16) الدعائم 225 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
والتكبير (في - ك) أيام التشريق بعقب كل صلاة مكتوبة بعد السلام، يقول: الله أكبر
الله أكبر، لا إله إلا الله (و - ك) الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد على ما هدينا، الله أكبر على
ما رزقنا من بهيمة الانعام.
5174 - (17) - تفسير الامام 259 - قال الامام: واذكروا الله في أيام معدودات
وهي الأيام الثلاثة التي هي أيام التشريق بعد يوم النحر وهذا الذكر هو التكبير،
بعد صلوات المكتوبات يبتدء من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر من آخر أيام
التشريق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر (الله أكبر - ك) ولله الحمد.
5175 - (18) يب 523 - 292 - محمد بن يعقوب عن كا 306 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن حماد (بن عيسى - يب كا)، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " واذكروا الله في أيام معدودات " قال: التكبير
في أيام التشريق (من - صا - كا - خ) صلاة الظهر، من يوم النحر إلى صلاة الفجر من
اليوم الثالث، وفى الأمصار عشر صلوات (فإذا نفر بعد الأولى - 2 -) امسك اهل الأمصار،
ومن أقام بمنى فصلى لها الظهر والعصر، فليكبر.
صا 299 - ج 2 - بهذا الاسناد، عن محمد بن مسلم مثله إلى قوله صلاة
الظهر (ثم قال بعد ذلك) ومن أقام بمنى، فصلى بها الظهر والعصر فليكبر (وأسقط



1 - ولو - ك
2 - فإذا نفر الناس النفر الأول امسك يب 523
300
بقية الحديث).
5176 - (19) ئل 473 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام، قال: سئلته عن التكبير في أيام التشريق، قال: يوم النحر صلاة
الأولى إلى آخر أيام التشريق من صلاة العصر يكبر ويقول: الله أكبر الله أكبر،
لا إله إلا الله والله أكبر، ولله الحمد الله أكبر على ما هدينا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام.
5177 - (20) ئل 472 - محمد بن محمد المفيد في المقنعة، قال: قال عليه السلام:
التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة أولها الظهر من يوم النحر، وآخرها
الغداة من يوم الرابع، وهو لأهل الأمصار كلها في عشر صلوات، أولها الظهر من يوم
النحر وآخرها الغداة من يوم الثالث.
5178 - (21) الخصال 92 - ج 2 - حدثنا أبي ره، قال حدثنا محمد بن يحيى
العطار، عن الحسين بن الحسين بن إسحاق التاجر، عن علي بن مهزيار، عن حماد
ابن عيسى وفضالة - 1 - عن معاوية بن عمار قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن التكبير
(في - ئل) أيام التشريق لأهل الأمصار فقال يوم النحر صلاة الظهر إلى انقضاء عشر
صلوات، ولأهل منى في خمس عشرة صلاة، فان أقام إلى الظهر والعصر كبر.
5179 - (22) - العيون 268 - بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات، عن
الفضل بن شاذان، والتكبير في العيدين واجب في الفطر، (إلى أن قال) وفى الأضحى
في دبر عشر صلوات، ويبدء به من صلاة الظهر يوم النحر، وبمنى في دبر خمس
عشرة صلاة.
5180 - (23) يب 586 - على - 2 - عن فضالة، عن رفاعة، قال: سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتعجل في يومين من منى، أيقطع التكبير؟ قال: نعم،
بعد صلاة الغداة.



1 - عن فضالة - ئل
2 - محمد بن حسين خ - ل
301
5181 - (24) - يب 587 - سلمة بن الخطاب عن محمد بن عبد الحميد،
عن أحمد بن عيسى عن غيلان، قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام عن التكبير في أيام
الحج، من اي يوم يبتدأ به، وفى اي يوم يقطعه وهو بمنى وسائر الأمصار سواء
أو بمنى أكثر؟ فقال: التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من
يوم النفر، فان أقام الظهر كبر، وان أقام العصر كبر وان أقام المغرب لم يكبر،
والتكبير بالامصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأول، صلاة الظهر وهو وسط
أيام التشريق.
5182 - (25) - الجعفريات 46 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع)
ان عليا عليه السلام كان يكبر بعد الصبح يوم عرفة ولا يزال يكبر بعد كل صلاة، حتى
يكبر بعد العصر آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير.
5183 - (26) - الدعائم 225 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال:
ويكبر الامام إذا صلى - 1 - في جماعة، فإذا سكت كبر من خلفه، يجهرون بالتكبير
وكذلك يكبر من صلى وحده.
5184 - (27) قرب الإسناد 100 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سئلته عن التكبير أيام التشريق هل يرفع فيه
اليدين أم لا؟ قال: يرفع يده شيئا، أو يحركها.
ئل 473 - علي بن جعفر في كتابه (نحوه - خ).
5185 - (28) قرب الإسناد 100 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام، قال: سئلته عن الرجل يصلي وحده أيام التشريق، هل
يكبر؟ - 2 - قال: نعم، وان نسي فلا بأس.
ئل 473 - علي بن جعفر في كتابه نحوه.



1 - صلوا - ك
2 - هل عليه تكبير - ئل
302
5186 - (29) - يب 523 - صا 299 - ج 2 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن
يب 586 - أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار
(بن موسى - يب 523 - صا - خ) (الساباطي - يب 586) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: - 1 -
سئلته عن الرجل ينسى ان يكبر في أيام التشريق، قال إن نسي حتى قام من موضعه،
فليس عليه شئ - 2 -.
5187 - (30) - الهداية 53 - قال الصادق عليه السلام من فاته التكبير أو نسيه
فليكبر حين يذكره.
5188 - (31) ئل 473 - علي بن جعفر، في كتابه عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام، قال: سئلته عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير؟ قال:
نعم، وان نسي فلا بأس.
وتقدم في غير واحد من أحاديث الباب المتقدم ويأتي في أحاديث الباب
التالي وباب علة جعل الفطر عيدا ما يناسب ذلك.
(25)
باب انه من فاتته ركعة مع الامام من الصلاة
أيام التشريق يتم صلاته ثم يكبر
5189 - (1) كا 128 - يب 334 - علي بن إبراهيم (عن أبيه - يب) عن محمد
ابن عيسى، عن يونس، عن العلا بن رزين، عن محمد (بن مسلم - كا) قال: سئلته
عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام التشريق، قال: يتم - 3 - الصلاة ويكبر.



1 - قال سئلت ابا عبد الله عليه - يب 586
2 - فلا شئ عليه - يب 586
3 - يتمم يب خ
303
5190 - (2) - كا 306 - محمد بن يحيى، عن يب 586 - محمد بن الحسين - 1 -
عن صفوان (بن يحيى - كا) عن العلا (بن رزين - كا) عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام قال: سئلته عن رجل فاتته ركعة مع الامام من الصلاة أيام
التشريق، قال يتم صلاته، ثم يكبر قال: وسئلته عن التكبير (أيام التشريق - يب)
بعد كل صلاة - 2 - فقال: كم شئت انه (ليس شئ موقت) - 3 - يعنى في الكلام.
5191 - (3) - قرب الإسناد 100 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سئلته عن رجل يدخل مع الامام وقد سبقه بركعة،
فيكبر الامام إذا سلم أيام التشريق كيف يصنع الرجل؟ قال: يقوم فيقضى ما فاته
من الصلاة فإذا فرغ كبر.
ئل 473 - علي بن جعفر في كتابه مثله.
5192 (4) الدعائم 225 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
ومن سبقه الامام بالصلاة لم يكبر، حتى يقضى ما فاته، ثم يكبر بعد ذلك إذا سلم.
(26)
باب انه من أدرك الامام على الخطبة يجلس
حتى يفرغ الامام منها ثم
يقوم فيصلى
5193 - (1) يب 291 - عنه - 4 - عن أحمد بن محمد بن موسى عن يعقوب بن



1 - الحسن - كا - خ
2 - كم صلاة - خ يب
3 - ليس بموقت - يب
4 - هكذا في يب ومرجعه القريب محمد بن علي بن محبوب ومرجعه البعيد علي بن
حاتم وفى الوسائل ارجع الضمير إلى علي بن حاتم وفى الوافي أرجعه إلى محمد بن علي
ابن محبوب.
304
يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت
أدركت الامام على الخطبة قال: قال: تجلس حتى تفرغ من خطبته، ثم تقوم فتصلي،
قلت القضاء أول صلاتي أو آخرها، قال: لابل أولها وليس ذلك الا في هذه الصلاة
قلت: فما أدركت مع الامام من الفريضة وما قضيت قال: اما ما أدركت من الفريضة
فهو أول صلاتك، وما قضيت فاخرها.
(27)
باب علة جعل الفطر عيدا وجعل التكبير في صلاته
أكثر منه في غيرها من الصلوات وجعل
سبع في الأولى وخمس في الثانية
5194 - (1) - فقيه 104 - وفى العلل التي تروى عن الفضل بن شاذان
النيسابوري (رض) ويذكر انه سمعها من الرضا عليه السلام انه انما جعل يوم الفطر
العيد ليكون للمسلمين مجتمعا - 1 - ويجتمعون فيه ويبرزون لله - 2 - عز وجل فيمجدونه
على ما من عليهم، فيكون يوم عيد، ويوم اجتماع ويوم فطر، ويوم زكاة، ويوم
رغبة ويوم تضرع، ولأنه أول يوم من السنة يحل فيها الأكل والشرب، لان أول
شهور السنة عند اهل الحق شهر رمضان، فأحب الله عز وجل ان يكون لهم في ذلك
مجمع يحمدونه فيه، ويقدسونه، وانما جعل التكبير فيها أكثر منه في غيرها من
الصلوات، لان التكبير انما هو التعظيم - 3 - لله وتمجيد على ما هدى وعافى، كما قال
(الله خ) عز وجل: " ولتكبروا الله على ما هديكم، ولعلكم تشكرون " وانما جعل فيها
اثنتا - 4 - عشرة تكبيرة، لأنه يكون في كل ركعتين اثنتا - 5 - عشرة تكبيرة وجعل



1 - مجمعا خ ل
2 - إلى الله خ ل
3 - تعظيم - خ ل
4 - اثنى خ
5 - اثنى خ
305
سبع في الأولى، وخمس في الثانية، ولم يسو بينهما، لان السنة في صلاة الفريضة
ان تستفتح بسبع تكبيرات، فلذلك بدء ههنا بسبع تكبيرات، وجعل في الثانية خمس
تكبيرات، لان التحريم من التكبير في اليوم والليلة خمس تكبيرات، وليكون التكبير
في الركعتين جميعا وترا وترا.
العلل.. 1 - والعيون 260 - بالاسناد المتقدم، في باب فرض الصلاة، عن
الفضل بن شاذان، في حديث العلل نحوه.
(28)
باب انه إذا اجتمع عيد وجمعة ينبغي للامام أن يقول
للناس في الخطبة الأولى فمن كان
مكانه قاصيا وأحب ان ينصرف
عن الجمعة فلينصرف
5195 - (1) يب 292 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى
الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام
ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد، فإنه
ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبة - 1 - الأولى، انه قد اجتمع لكم عيدان، فانا
أصليهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيا فأحب ان ينصرف عن الآخر، فقد اذنت له -
قال محمد بن أحمد بن يحيى: واخذت هذا الحديث من كتاب محمد بن حمزة بن اليسع
رواه عن محمد بن الفضيل، ولم اسمع انا منه.



1 - خطبته خ
306
5196 - (2) يب 292 - محمد بن يعقوب، عن كا 128 - الحسين بن محمد
عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن ابان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين عليه السلام، فخطب الناس فقال: - 1 - هذا يوم
اجتمع فيه عيدان فمن أحب ان يجمع معنا فليفعل ومن لم يفعل فان له رخصة يعنى:
من كان متنحيا.
5197 - (3) فقيه 101 - سئل الحلبي ابا عبد الله عليه السلام عن الفطر والأضحى،
إذا اجتمعا يوم الجمعة، قال اجتمعا في زمان علي عليه السلام، فقال من شاء ان يأتي الجمعة،
فليأت، ومن قعد فلا يضره، فليصل الظهر، وخطب عليه السلام خطبتين جمع فيهما - 2 - خطبة
العيد، وخطبة الجمعة.
المقنعة 33 - روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: اجتمع صلاة عيد وجمعة
في زمن أمير المؤمنين عليه السلام فقال: من شاء ان يأتي الجمعة فليأت، ومن لم يأت
فلا يضره.
5198 - (4) الدعائم 225 - عن علي عليه السلام، انه اجتمع في خلافته عيدان
في يوم واحد جمعة وعيد، فصلى بالناس صلاة العيد، ثم قال قد اذنت لمن كان
مكانه قاصيا يعنى من اهل البوادي، ان ينصرف، ثم صلى الجمعة بالناس في المسجد.
5199 - (5) الجعفريات 455 - بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: اجتمع في زمان علي بن أبي طالب عليه السلام عيدان، فصلى بالناس، ثم، قال: قد اذنت
لمن كان قاصيا ان ينصرف، ان أحب، ثم راح فصلى بالناس العيد الاخر.



1 - ثم قال - كا خ
2 - فيها خ ل
307
(29)
باب فضل ليلة العيد ويومه واستحباب الدعاء
والعمل الصالح فيهما
5200 - (1) يب 32 - أخبرني الشيخ ره، عن أبي القاسم جعفر بن محمد،
عن محمد بن يعقوب عن كا 210 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن القاسم بن
يحيى، عن جده الحسن بن راشد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان الناس يقولون
ان المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر، فقال: ان القاريجار - 1 -
انما يعطى اجرته - 2 - عند فراغه (ذلك ليلة العيد كا) - 3 - (قال كا) قلت (جعلت فداك
- كا) فما ينبغي لنا ان نعمل فيها، فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل، وإذا صليت الثلث
المغرب - 4 - فارفع يديك وقل: (تمام الحديث - يب) كا - يا ذا المن، يا ذا الطول
يا ذا الجود، يا مصطفيا محمدا وناصره، صل على محمد وآله، واغفر لي كل ذنب
اذنبته، أحصيته على ونسيته، وهو عندك في كتابك، وتخر ساجدا، وتقول مئة مرة
أتوب إلى الله وأنت ساجد، وتسئل حوائجك.



1 - القاريجان - خ ل كا - الناريجان كا خ
2 - اجره - يب
3 - وكذلك العيد - يب
4 - ركعات - يب
5 القاريجار - خ ل
6 - نفعل - خ ل
308
إذا غربت الشمس صليت الثلث من المغرب، وارفع يديك (و خ) قل: يا ذا الطول،
يا ذا الحول، يا مصطفى - 1 - محمد وناصره، صل على محمد وآل محمد، واغفر لي
كل ذنب اذنبته، ونسية انا وهو عندك في كتاب مبين، وتخر ساجدا وتقول مئة مرة:
أتوب إلى الله وأنت ساجد، وتسأل حوائجك.
5202 - (3) كا 210 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي
عمير، عن إبراهيم بن عمر، عن عمرو بن شمر، عن فقيه 101 - جابر عن أبي جعفر
عليه السلام، قال قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا كان أول يوم من شوال، نادى مناد يا ايها المؤمنون
أغدوا إلى جوائزكم، ثم قال يا جابر: جوائز الله ليست بجوائز - 2 - هؤلاء الملوك
ثم قال: هو يوم الجوائز.
فقيه وروى عن جابر عن أبي جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أنه قال: إذا كان
أول يوم من شوال وذكر نحوه.
52030 - (4) كا 210 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا
عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كان صبيحة الفطر، نادى
مناد اغدوا إلى جوائزكم.
5204 - (5) كا 213 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي
الصخر أحمد بن عبد الرحيم، رفعه إلى أبي الحسن صلوات الله عليه، قال: نظر إلى
الناس في يوم فطر، يلعبون ويضحكون، فقال لأصحابه: والتفت إليهم، ان الله عز وجل
خلق شهر رمضان مضمارا لخلقه ليستبقوا فيه بطاعته إلى رضوانه، فسبق فيه قوم،
ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في
اليوم الذي يثاب فيه المحسنون، ويخيب فيه المقصرون، وأيم الله لو كشف الغطاء
لشغل محسن باحسانه ومسىء بإسائته.



1 - يا مصطفيا محمدا خ ل
2 - كجوائز - فقيه خ
309
فقيه 148 - ونطر الحسين بن علي عليهما السلام إلى الناس في يوم الفطر،
وذكر مثله إلا أنه قال يستبقون.
فقيه 101 - ونظر الحسن بن علي عليهما السلام إلى أناس في يوم الفطر، و
ذكر مثله (إلا أنه قال): جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه.
5205 - (6) ك 433 - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان نقلا،
عن أبي عبد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني، في الجزء السابع، من كتابه
كتاب الأزمنة، قال: حدثني عبد الله بن جعفر أبو العباس، عن محمد بن يزيد النحوي
قال: خرج الحسن بن علي عليهما السلام في يوم فطر، والناس يضحكون، فقال:
ان الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه، يستبقون فيه إلى طاعته، فسبق قوم
ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، والعجب من الضاحك في هذا اليوم الذي يفوز
فيه المحسنون، ويخسر فيه المبطلون، والله لو كشف الغطاء لشغل محسن باحسانه،
ومسئ بإسائته، عن ترجيل شعره، وتصقيل ثوبه.
5206 - (أمالي الصدوق) 61 - بالاسناد المتقدم في باب استحباب التكبير
في الفطر عقيب الصلاة، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، عن الصادق جعفر بن محمد،
عن أبيه، عن جده عليهم السلام، قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام للناس يوم الفطر
فقال ايها الناس: ان يومكم هذا يوم يثاب فيه المحسنون، ويخسر فيه المسيئون،
وهو أشبه يوم بيوم قيامتكم، فاذكروا بخروجكم من منازلكم، إلى مصلاكم خروجكم
من الأجداث إلى ربكم، واذكروا بوقوفكم في مصلاكم، وقوفكم بين يدي ربكم
واذكروا برجوعكم إلى منازلكم، رجوعكم إلى منازلكم في الجنة أو (و - ئل)
النار الحديث.
- (8) ك 433 - القطب الراوندي في لب اللباب، عن رسول الله (ص)
ان الله أبدلكم بيومين، يومين بيوم النيروز والمهرجان، الفطر والأضحى.

310
5208 - (9) وعنه صلى الله عليه وآله قال: إن الله بنى الجنة من ياقوت احمر، وسبكت
بالذهب، ستورها السندس والاستبرق، أشجارها الزمرد، وثمارها الحلل، أعدها الله
لهذه الأمة يوم الفطر.
5209 - (10) وعنه صلى الله عليه وآله قال: إن الملائكة يقومون يوم العيد على أفواه
السكة، ويقولون اغدوا إلى رب كريم، يعطى الجزيل، ويغفر العظيم.
5210 - (11) وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال اليوم لنا عيد، وغدا لنا عيد،
وكل يوم لا نعصى الله فهو لنا عيد.
5211 - ك (433) - نهج البلاغة قال أمير المؤمنين عليه السلام في بعض
الأعياد، انما هو عيد لمن قبل الله صيامه، وشكر قيامه، وكل يوم لا يعصى الله فيه،
فهو يوم عيد.
5212 - (13) ك 432 - تفسير الإمام عليه السلام قال: قال رسول الله (ص)
ان لله عز وجل خيارا من كل ما خلقه، فاما خياره من الليالي: فليالي الجمع، وليلة
النصف من شعبان، وليلة القدر، وليلة العيدين، واما خياره من الأيام: فأيام
الجمع والأعياد.
5213 - (14) الدعائم 222 - عن أبي جعفر عليه السلام انه كان يقول في دعائه:
في العيدين والجمعة، اللهم من تهيأ أو تعبأ أو أعد أو استعد لوفادة على مخلوق رجاء
رفده وجائزته (ونوافله - ك) فإليك يا سيدي كان تهيئي واعدادي واستعدادي، رجاء
رفدك وجائزتك ونوافلك، فانى لم آتك بعمل صالح قدمته، ولا شفاعة مخلوق
رجوته، بل اتيتك مقرا بالذنوب، والإساءة على نفسي، يا عظيم يا عظيم يا عظيم،
اغفر لي الذنب العظيم. فإنه لا يغفر الذنب العظيم الا أنت، يا عظيم، لا اله الا أنت.
5214 - (15) - ك 433 - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان،
باسناده إلى أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، باسناده إلى جابر بن يزيد الجعفي

311
عن جابر بن عبد الله أنصاري قال: كنت بالمدينة وقد وليها مروان ابن الحكم من
قبل يزيد بن معاوية، وكان شهر رمضان، فلما كان في آخر ليلة منه، امر مناديه ان
ينادى في الناس بالخروج إلى البقيع، لصلاة العيد، فغدوت من منزلي، أريد إلى
سيدي علي بن الحسين عليهما السلام غلسا، فما مررت بسكة من سكك المدينة الا
لقيت اهله خارجين إلى البقيع، فيقولون إلى أين تريد يا جابر، فأقول إلى مسجد
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى اتيت المسجد، فدخلت، فما وجدت فيه الا سيدي علي بن
الحسين عليهما السلام قائما يصلي صلاة الفجر وحده، فوقفت، وصليت بصلاته،
فلما ان فرغ من صلاته، سجد سجدة الشكر، ثم إنه جلس يدعو، وجعلت أؤمن
على دعائه، فما أتى إلى آخر دعائه حتى بزغت الشمس، فوثب قائما على قدميه
تجاه القبلة، وتجاه قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم إنه رفع يديه حتى صارتا بإزاء وجهه،
وقال الهى وسيدي الدعاء وهو طويل.
5215 - (16) الجعفريات 46 - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال:
كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: يعجبني ان يفرغ الرجل نفسه أربع ليال: ليلة
الفطر وليلة الأضحى، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان.
الدعائم 221 - عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه مثله.
ك 458 - فقه الرضا عنه عليه السلام مثله، مع اختلاف في الترتيب.
قرب الإسناد 226 - عن السندي بن محمد، عن وهب بن وهب القرشي،
عن جعفر بن محمد نحوه.
مصباح الشيخ 450 - روى أبو البختري وهب بن وهب، عن أبي عبد الله
عليه السلام نحوه.
مصباح الشيخ 593 - روى إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، قال:
كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: يعجبني ان يفرغ الرجل نفسه في السنة، وذكر

312
مثله مع اختلاف في الترتيب.
وفيه 593 - روى إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه مثل ذلك.
ك 432 - الشيخ الطوسي في أماليه، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري، عن
هارون بن موسى التلعكبري، عن محمد بن الأشعث مثله.
5216 - (17) ئل 475 - محمد بن علي بن الحسين في ثواب الاعمال عن
محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الله البغدادي، عن يحيى بن عثمان المصري،
عن ابن بكير، عن المفضل بن فضالة، عن عيسى بن إبراهيم، عن سلمة بن سليمان،
عن هارون بن سالم عن ابن كردوس، عن أبيه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من
أحيى ليلة العيد، وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.
5217 - (18) وعنه عن إسماعيل بن محمد، عن محمد بن سليمان، عن أحمد
ابن بكر، عن محمد بن مصعب، عن حماد عن ثابت، عن انس قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيى ليلة العيد، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.
وتقدم في مرسلة عدة الداعي (8) من باب 35 فضل يوم الجمعة من أبوابها،
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يوم الجمعة سيد الأيام، وأعظمها عند الله تعالى، وأعظم عند الله من
يوم الفطر، ويوم الأضحى، وفى رواية ابن عباس (15) قوله صلى الله عليه وآله: واما خيرته
من الأيام فيوم الفطر، ويوم عرفة ويوم الأضحى، ويوم الجمعة، وفى مرسلة
فقيه (4) من باب (19) ما ورد من الخطبة في العيدين من أبواب صلاة العيدين،
قوله عليه السلام: وان هذا يوم حرمته عظيمة، وبركته مأمولة، والمغفرة فيه مرجوة، فأكثروا
ذكر الله تعالى، واستغفروه وتوبوا اليه، انه هو التواب الرحيم، وفى رواية ابن
شاذان (1) من باب (26) علة جعل الفطر عيدا ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية ابن أحنف (6) من باب (16) استحباب الصلاة يوم الغدير
من أبواب ما ورد من الصلاة في الأيام والليالي، قوله: جعلت فداك للمسلمين عيد

313
أفضل من الفطر والأضحى، ويوم الجمعة ويوم العرفة؟ قال: فقال عليه السلام: لي نعم.
(30)
باب استحباب ما ورد من الدعاء للاخوان في العيدين
5218 - (1) كا 213 - محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري عن
فقيه 148 - محمد بن الفضيل - 1 - عن الرضا عليه السلام، قال: قال لبعض مواليه:
يوم الفطر وهو يدعوا له يا فلان، تقبل الله منك ومنا (وقال - فقيه): ثم أقام حتى إذا
كان يوم الأضحى، فقال له يا فلان تقبل الله منا ومنك، قال: فقلت له يا بن رسول الله
قلت في الفطر شيئا، وتقول في الأضحى (شيئا - فقيه) غيره، (قال - كا) فقال: نعم،
انى قلت له في الفطر تقبل الله منك ومنا، لأنه فعل مثل فعلى وتأسيت (واستويت فقيه)
انا وهو في الفعل، وقلت له في الأضحى، تقبل الله منا ومنك لأنا يمكنا - 2 - ان نضحى
ولا يمكنه ان يضحى فقد فعلنا (نحن - كا) غير فعله.
ويدل على ذلك ما تدل على استحباب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالعموم
والاطلاق.
(31)
باب انه يجدد حزن آل محمد صلوات الله عليهم
أجمعين في الفطر والأضحى لاغتصاب
حقهم وانه يستحب التأسي بهم
5219 - (1) كا 210 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن - 3 - عن عمرو بن



1 الفضل خ ل كا
2 - يمكننا - فقيه
3 - الحسين - خ ل
314
عثمان، عن حنان بن سدير، يب 335 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن
معروف، عن الحسن بن محبوب، عن فقيه 148 - حنان بن سدير - 1 - عن عبد الله
ابن دينار - 2 - عن أبي جعفر عليه السلام، قال (قال يب كا) يا عبد الله ما من (يوم يب) عيد
للمسلمين اضحى، ولا فطر الا وهو يجدد (الله يب) لآل محمد عليه وعليهم السلام
فيه حزنا - 3 - (قال يب فقيه) قلت: ولم (ذاك - كا) - 4 -؟ قال: لأنهم يرون حقهم
في يد - 5 - غيرهم العلل 136 - أبى ره، قال حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن
محمد بن عيسى، عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن حنان بن سدير، عن
عبد الله بن دينار، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
فقيه 101 - قال أبو جعفر عليه السلام ما من عيد للمسلمين اضحى، ولا فطر الا
وهو يجدد فيه لآل محمد صلى الله عليه وآله حزن، قيل ولم ذلك؟ قال: لأنهم يرون حقهم في
يد غيرهم.
5220 - (2) رجال الكشي 242 - أبو جعفر أحمد بن إبراهيم القرشي، قال
أخبرني بعض أصحابنا، قال: كان المعلى بن خنيس (ره) إذا كان يوم العيد خرج
إلى الصحراء شعثا مغبرا في (ذل لهوف - 6 -) فإذا صعد الخطيب المنبر، مد يديه
نحو السماء، ثم قال: اللهم هذا مقام خلفائك، وأصفيائك، وموضع امنائك، الذين
خصصتهم بها، انتزعوها، وأنت المقدر للأشياء لا يغلب قضائك، ولا يجاوز المحتوم
من تدبيرك، كيف شئت، وانى شئت، علمك في إرادتك كعلمك في خلقك، حتى
عاد صفوتك وخلفائك مغلوبين مقهورين مستترين - 7 - يرون حكمك مبدلا، وكتابك



1 - روى حنان بن سدير عن عبد الله بن سنان (دينار خ ل) عن أبي جعفر عليه السلام
أنه قال فقيه.
2 - ذبيان يب
3 - حزن - فقيه
4 - ذلك - يب
5 - أيدي يب
6 - ذي ملهوف - خ
7 - مبتزين - ك
315
منبوذا، وفرائضك محرفة، عن جهات شرايعك، وسنن نبيك صلواتك عليه (وآله - ك)
متروكة: اللهم العن أعدائهم من الأولين والآخرين، والغادين والرايحين و
الماضين والغابرين، اللهم العن جبابرة زماننا، وأشياعهم، واتباعهم، وأحزابهم،
وإخوانهم، انك على كل شئ قدير.
(32)
باب ان الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها
لا يوفقون لفطر ولا اضحى
5221 - (1) كا 210 - علي بن محمد عمن ذكره، عن محمد بن سليمان، عن
فقيه 148 - عبد الله بن لطيف التفليسي، عن رزين - - قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لما
ضرب الحسين ابن علي عليهما السلام بالسيف، فسقط (رأسه - كا) ثم ابتدر ليقطع
رأسه، نادى مناد من بطنان العرش، الا أيتها الأمة المتحيرة - 2 - الضالة - 3 - بعد
نبيها، لا وفقكم الله لا ضحى ولا لفطر (وفى خبر آخر لصوم ولا فطر - فقيه) قال:
ثم قال أبو عبد الله عليه السلام، فلا جرم والله ما وفقوا، ولا يوفقون حتى يثار - 4 - ثائر - 5 -
الحسين (بن علي - فقيه) عليه السلام أمالي الصدوق 101 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد
بن الوليد (ره)، قال: حدثنا الحسن بن متيل الدقاق، قال حدثنا يعقوب بن يزيد
عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن الديلمي، وهو سليمان، عن عبد الله بن
لطيف التفليسي، نحو ما في الكافي، العلل 135 - حدثنا علي بن أحمد ره، قال:



1 - زريق - كا خ ل
2 - المتجبرة كا خ وأمالي وعلل
3 - الظالمة خ ل كا
4 - يثور - فقيه - يقوم - أمالي
5 - ثار - خ كا - بثائر - خ ل كا
316
حدثني محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عمن ذكره، عن محمد بن سليمان،
عن عبد الله بن الجنيد اللطيف التفليسي، عن رزين نحوه.
5222 - (2) كا 210 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري
عن محمد بن إسماعيل الرازي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال قلت له: جعلت فداك
ما تقول في الصوم فإنه قد روى انهم لا يوفقون لصوم، فقال اما انه قد أجيبت دعوة
الملك فيهم، قال قلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: إن الناس لما قتلوا الحسين
صلوات الله عليه، امر الله تبارك وتعالى ملكا ينادى أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة
نبيها لا وفقكم الله لصوم ولا لفطر.
العلل 135 - حدثنا محمد بن الحسن، قال حدثنا محمد بن يحيى، عن محمد
ابن احمد (الأشعري - ك)، عن السياري، عن محمد بن إسماعيل الرازي، عن أبي
جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت جعلت فداك ما تقول في العامة؟ فإنه قد روى انهم وذكر
مثله (وزاد) وفى حديث آخر لفطر ولا اضحى.

317
أبواب صلاة الآيات
(1)
باب فرض الصلاة لكسوف الشمس وخسوف القمر
وللزلزلة ولكل امر مخوف واستحباب
الاتيان بها في المساجد
5223 - (1) يب 335 - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن
محمد بن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة الكسوف
فريضة.
المقنعة 35 - مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله.
5224 - (2) يب 299 - محمد بن يعقوب، عن كا 57 - 129 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن عمرو بن عثمان - 1 - عن علي بن (أبى - يب) عبد الله، قال: سمعت أبا
الحسن موسى عليه السلام: يقول: انه لما قبض إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
جرت (فيه - كا) ثلاث سنن، اما واحدة فإنه لما مات انكسفت الشمس، فقال



1 - سعيد - كا 57
318
الناس، انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر
فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا ايها الناس ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله
يجريان بامره، مطيعان (له - يب كا 129) لا ينكسفان لموت أحد، ولا لحياته،
فإذا انكسفتا أو واحدة منهما، فصلوا، ثم نزل (عن المنبر - كا 57) فصلى بالناس
صلاة الكسوف كا 57 - فلما سلم قال: يا علي قم فجهز ابني، فقام علي عليه السلام
فغسل إبراهيم، وحنطه وكفنه، ثم خرج به، ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى انتهى به
إلى قبره، فقال الناس ان رسول الله صلى الله عليه وآله نسي ان يصلي على إبراهيم، لما دخله
من الجزع عليه، فانتصب قائما، ثم قال يا ايها الناس: اتاني جبرئيل بما قلتم، زعمتم
انى نسيت ان اصلى على ابني، لما دخلني من الجزع.
الا وانه ليس كما ظننتم، ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات،
وجعل لموتاكم من كل صلاة خمس تكبيرة، وأمرني أن لا اصلى الا على من صلى.
ثم قال: يا علي انزل فالحد ابني، فنزل فألحد إبراهيم، في لحده، فقال الناس انه
لا ينبغي لاحد ان ينزل في قبر ولده، إذا لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يا ايها الناس: انه ليس عليكم بحرام ان تنزلوا في قبور أولادكم، ولكني لست آمن
إذا حل أحدكم الكفن عن ولده ان يلعب به الشيطان، فيدخله عند ذلك من الجزع ما يهبط
اجره، ثم انصرف صلى الله عليه وآله وسلم
المحاسن 313 - البرقي عن أبي سمينة، عن (محمد - ئل) بن أسلم - 1 -
الجبلي عن الحسين بن خالد، قال سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول:
(وذكر نحو ما في كا - 57) الا ان فيه ايها الناس ان كسوف الشمس والقمر آيتان.
5225 - (3) فقيه 107 - قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ان الشمس والقمر آيتان من آيات
الله تجريان بتقديره، وتنتهيان إلى امره، (و - خ) لا تنكسفان لموت أحد، ولا لحياة



1 - مسلم - ئل خ ل
319
أحد، فإذا انكسف أحدهما، فبادروا إلى مساجدكم المقنعة 35 - مرسلا نحوه
بتقديم وتأخير الا ان فيه، فبادروا إلى مساجدكم للصلاة ك 436 - الشهيد الثاني
في مسكن الفؤاد، عن محمد بن لبيد، قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن
رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم بن النبي، فخرج
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سمع ذلك، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: اما بعد ايها الناس
ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى المساجد.
5226 - (4) يب 336 - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي
بصير، قال انكسف القمر وانا عند أبي عبد الله في شهر رمضان، فوثب وقال:
انه كان يقال: إذا انكسف القمر والشمس، فافزعوا إلى مساجدكم.
5227 - (5) المقنعة 35 - روى عن الصادقين عليهما السلام: ان الله تعالى
إذا أراد تخويف عباده وتجديد زجره لخلقه، كسف الشمس وخسف القمر، فإذا
رأيتم ذلك، فافزعوا إلى الله تعالى بالصلاة.
5228 - (6) أمالي الصدوق 278 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان (رض)
قال حدثنا الحسن بن علي السكرى، قال حدثنا محمد بن زكريا البصري، قال
حدثنا محمد بن عمارة، عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام،
قال: إن الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة من علامات الساعة، فإذا رأيتم شيئا من
ذلك، فتذكروا قيام القيامة - 1 - وافزعوا إلى مساجدكم.
5229 - (7) الدعائم 240 - قال أبو عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ انكسفت الشمس أو انكسف القمر، قال للناس اسعوا إلى
مساجدكم.
5230 - (8) الدعائم 243 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام: انه سئل



1 - الساعة - ئل
320
عن صلاة الكسوف أين تكون؟ قال: ما أحب الا ان تصلي في البراز ليطيل المصلى
الصلاة على قدر طول الكسوف، والسنة ان تصلي في المسجد إذا صلوا في جماعة.
5231 - (9) الدعائم 240 - روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن
آبائه، عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده، أنه قال: انكسف القمر على
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده جبرئيل عليه السلام فقال له جبرئيل: ما هذا؟ فقال جبرئيل:
اما انه أطوع لله منكم، اما انه لم يعص ربه قط مذ خلقه، وهذه آية وعبرة، فقال
(له خ) رسول الله صلى الله عليه وآله: فما (ذا - خ) ينبغي عندها، وما أفضل ما يكون من العمل، إذا
كانت قال: الصلاة وقرائة القرآن.
5232 - (10) الدعائم 242 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، انه
سئل عن الكسوف أصاب قوما وهم في سفر، فلم يصلوا له، قال: كان ينبغي لهم
ان يصلوا.
5233 - (11) كا 129 - على، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل
ابن شاذان جميعا - 1 - عن يب 299 - حماد عن حريز فقيه 109 - زرارة ومحمد بن
مسلم - 2 - قال قلنا لأبي جعفر عليه السلام هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلي لها - 3 -
فقال كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له - 4 - صلاة الكسوف
حتى تسكن.
5234 - (12) فقه الرضا 12 - وإذا هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء،
فصل لها صلاة الكسوف، وكذلك إذا زلزلت الأرض، فصل صلاة الكسوف، فإذا
فرغت منها فاسجد وقل: يا من يمسك السماوات والأرض ان تزولا ولئن زالتا ان أمسكهما



1 - في الكافي معلق إلى حماد
2 - روى زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قالا قلنا له أرأيت هذه الرياح - فقيه 3 - فيها - بها - فقيه خ ل
4 - لها - فقيه
321
من أحد من بعده انه كان حليما غفورا، يا من يمسك السماء ان تقع على الرض الا
باذنه، امسك عنا السقم والمرض وجميع أنواع البلاء، وإذا كثرت الزلازل، فصم
الأربعاء والخميس والجمعة، وتب إلى الله، وراجع وأشر على إخوانك بذلك، فإنها
تسكن بإذن الله تعالى.
5235 - (13) فقيه 108 - سئل سليمان الديلمي ابا عبد الله عليه السلام عن الزلزلة
ما هي؟ فقال: آية، فقال: وما سببها، قال: إن الله تبارك وتعالى وكل بعروق الأرض
ملكا، فإذا أراد الله ان يزلزل أرضا أوحى إلى ذلك الملك ان حرك عرق كذا وكذا،
قال: فيحرك (ذلك خ) الملك عرق تلك الأرض التي امر الله تبارك وتعالى، فتتحرك
باهلها، قال: قلت فإذا كان ذلك فما اصنع؟ قال: صل الكسوف، فإذا فرغت
خررت لله عز وجل ساجدا، وتقول في سجودك ح: يا من يمسك السماوات والأرض ان
تزولا ولان زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده انه كان حليما غفورا، يا من يمسك السماء ان
تقع على الأرض الا باذنه، امسك عنا السوء، انك على كل شئ قدير. العلل 186 -
حدثنا أحمد بن محمد عن أبيه، عن محمد بن أحمد، (بن يحيى - ئل) عن إبراهيم بن إسحاق
، عن محمد بن سليمان الديلمي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الزلزلة
ما هي؟ وذكر نحوه الا انه اسقط بعد قوله حليما غفورا، قوله: يا من يمسك السماء
ان تقع على الأرض الا باذنه.
وتقدم في رواية زرارة (12) من باب (2) فرض الصلاة من أبواب فضلها وفرضها
قوله عليه السلام: فرض الله تعالى الصلاة، وسن رسول الله صلى الله عليه وآله عشرة أوجه: صلاة
السفر والحضر، وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه: وصلاة كسوف الشمس والقمر
وفي رواية الجميل (1) وأبى أسامة (3) من باب (1) فضل صلاة العيد من أبوابها.
قوله عليه السلام: صلاة الكسوف فريضة.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (3) انه إذا اتفق الكسوف في وقت
الفريضة تخير المصلى وباب (4) كيفية صلاة الآيات ما يدل على ذلك وفي رواية

322
يونس (17) من هذا الباب، قوله عليه السلام: انكسف القمر، فخرج أبى وخرجت معه
إلى المسجد الحرام: فصلى ثمان ركعات كما يصلي ركعة وسجدتين وفى رواية
الواسطي (1) من باب (5) جواز صلاة الكسوف على الراحلة، قوله عليه السلام: صل
(اي صلاة الكسوف) على مركبك الذي أنت عليه.
وفى أحاديث باب (6) استحباب تطويل صلاة الكسوف وباب (7) استحباب
اعادتها لمن فرغ منها قبل الانجلاء وباب (9) وجوب قضائها على من علم به فلم
يصل ما يناسب الباب وفى رواية حكم بن المستور (1) من باب (10) علة كسوف
الشمس، قوله عليه السلام: فإذا كان كذلك (اي انكسف الشمس والقمر) فافزعوا إلى الله
عز وجل، ثم ارجعوا اليه.
وفى رواية ابن شاذان (4) قوله عليه السلام: انما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله
تبارك وتعالى لا يدرى ألرحمة ظهرت أم لعذاب وفى رواية علي بن جعفر (75) من
باب (2) استحباب النوافل اليومية من أبوابها، قوله: سألته عن النساء هل على من
عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال؟
قال: نعم.
(2)
باب وقت صلاة الآيات
5236 - (1) كا 129 - محمد بن يحيى، عن يب 236 - أحمد بن محمد،
عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال - كا) وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس، وعند غروبها، قال: وقال
أبو عبد الله عليه السلام: هي فريضة. يب 299 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن
محمد بن حمران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: وقت صلاة الكسوف وذكر مثله.

323
5237 - (2) الدعائم 242 - عن جعفر بن محمد انه سئل عن الكسوف يحدث بعد
العصر أو في وقت تكره فيه الصلاة، قال: يصلي في اي وقت كان الكسوف.
5238 - (3) فقه الرضا (12) - وتطول الصلاة حتى ينجلى، فان انجلى وأنت
في الصلاة فخففه - 1 - وان صليت وبعد لم ينجل فعليك الإعادة أو الدعاء والثناء على الله
وأنت مستقبل القبلة.
5239 - (4) يب 335 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،
عن الحجال عن فقيه 109 - حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال ذكروا - 2 -
(عنده - فقيه) انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته (قال - يب) فقال (أبو عبد الله -
يب) عليه السلام: إذا انجلى منه شئ فقد انجلى، (فهل المراد منه اخباره عليه السلام عن انجلاء
القمر كله بعد انجلاء شئ منه أو مراده (من قوله) فقد انجلى انقضاء الوقت بعد الانجلاء
وانما أوردناه في الباب لهذا الاحتمال).
وتقدم في كثير من أحاديث باب (29) الصلوات التي تصلي في كل وقت من
أبواب المواقيت وفى أحاديث باب (1) فرض الصلاة لكسوف الشمس ما يدل على
ذلك ويظهر منه ان أول وقت صلاة الكسوف ابتدائه فراجع.
وكذا في أحاديث الباب التالي أيضا ما يظهر منه ذلك ويأتي في رواية ابن
أذينة (1) من باب (4) كيفية صلاة الآيات، قوله عليه السلام: ففرغ صلى الله عليه وآله (من صلاة
الكسوف) حين فرغ وقد انجلى كسوفها وفى كثير من أحاديثها أيضا ما يقرب ذلك
وفى رواية البزنطي وعلي بن جعفر (13) من هذا الباب، قوله: سألته عن صلاة
الكسوف ما حده؟ قال عليه السلام: متى أحب وفى رواية الواسطي (1) من باب جواز
صلاة الكسوف على الراحلة ما يدل على أن وقتها حين الانكساف وفى رواية معاوية (1)
من باب (7) استحباب إعادة صلاة الكسوف، قوله عليه السلام إذا فرغت قبل أن



1 - خففت - ك
2 - ذكرنا - يب خ ل
324
تنجلي فأعده.
وفى غير واحد من أحاديث باب (9) وجوب قضاء صلاة الكسوف خصوصا
رواية عمار (7) ما يدل على ذلك فراجع.
(3)
باب انه اتفق الكسوف في وقت الفريضة تخير
المصلى في تقديم أيتهما شاء ما لم يتضيق
وقت الفريضة وان اتفق في وقت نافلة قدم
صلاة الكسوف عليها وحكم ما لو
ضاق وقت الفريضة في أثناء
صلاة الكسوف
5240 - (1) كا 129 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان
ابن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال
سئلته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال: ابدأ بالفريضة، فقيل له في وقت
صلاة الليل، فقال صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل.
5241 - (2) يب 299 - الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن
محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، ربما ابتلينا بالكسوف
بعد المغرب قبل العشاء الآخرة، فان صليت - 1 - الكسوف خشينا ان تفوتنا الفريضة،



1 - صلينا - خ
325
فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك، واقض فريضتك، ثم عد فيها قلت: فإذا كان الكسوف
آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف، فاتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ؟ فقال: صل
صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح.
5242 - (3) الدعائم 242 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في
من وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه وقت صلاة، قال: يؤخرها، ويمضى
في صلاة الكسوف حتى يصير إلى آخر الوقت، فان خاف فوات الوقت قطعها،
وصلى الفريضة، وكذلك إذا انكسفت الشمس أو انكسف القمر في وقت صلاة الفريضة
بدأ بصلاة الفريضة قبل صلاة الكسوف.
5243 - (4) فقيه 109 - روى محمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي
جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قالا: إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات
صليتها - 1 - ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة، فان تخوفت فابدأ بالفريضة، واقطع
ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت
واحتسب بما مضى.
5244 - (5) فقه الرضا 12 - ولا تصليها (اي صلاة الكسوف) في وقت
الفريضة حتى تصلي الفريضة فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة، فاقطعها
وصل الفريضة، ثم ابن علي ما صليت من صلاة الكسوف، فإذا انكسف القمر ولم
يبق عليك من الليل قدر ما تصلي فيه صلاة الليل وصلاة الكسوف فصل صلاة الكسوف
واخر صلاة الليل، ثم اقضها بعد ذلك.
5245 - (6) 336 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي
أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئلته عن صلاة الكسوف قبل أن
تغيب الشمس ويخشى فوت الفريضة، فقال اقطعوها، وصلوا الفريضة وعودوا



1 - صلها - خ ل
326
إلى صلاتكم.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يدل على بعض المقصود بالاطلاق والعموم.
(4)
باب كيفية صلاة الآيات واستحباب القعود والدعاء
ان فرغ من الصلاة قبل الانجلاء حتى ينجلى
5246 - (1) يب 299 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة
عن رهط، عن كليهما عليهما السلام ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام: ان صلاة
كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات، صليها
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس خلفه في كسوف الشمس، ففرغ حين فرغ وقد انجلى
كسوفها ورووا ان الصلاة في هذه الآيات كلها سواء، وأشدها وأطولها كسوف
الشمس، تبدء فتكبر بافتتاح الصلاة، ثم تقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع،
ثم ترفع رأسك من الركوع، فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الثانية، ثم
ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الثالثة، ثم ترفع
رأسك من الركوع، فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الرابعة، ثم ترفع رأسك
من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك
قلت سمع الله لمن حمده، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل
ما صنعت في الأولى قال قلت: وان هو قرء سورة واحدة في الخمس ركعات
ففرقها بينها، قال: أجزأه أم القرآن - 1 - في أول مرة، وان قرء خمس سور، قرء
مع كل سورة أم الكتاب - 2 - والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع، إذا فرغت من
القراءة، ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك، ثم في السادسة، ثم في الثامنة، ثم في العاشرة،



1 - أم الكتاب - خ
2 - أم القرآن - خ ل
327
والرهط الذين رووه الفضيل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم. 5247 - (2) فقيه 109 - روى عمر بن أذينة: ان القنوت في الركعة الثانية
قبل الركوع، ثم في الرابعة، ثم في السادسة، ثم في الثامنة، ثم في العاشرة، وإن لم
تقنت الا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به.
5248 - (3) يب 299 - محمد بن يعقوب، عن كا 129 - على (بن إبراهيم
يب)، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى
عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: سألنا ابا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف
كم هي (من - يب خ) ركعة؟ وكيف نصليها؟ فقال: (هي - يب) عشر ركعات
وأربع سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة، وتركع بتكبيرة، وترفع رأسك بتكبيرة
الا في الخامسة التي تسجد فيها، وتقول سمع الله لمن حمده، وتقنت في كل ركعتين
قبل الركوع، وتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود، فان
فرغت قبل أن ينجلى فاقعد، وادع الله عزو جل حتى ينجلى، وان انجلى - 1 - قبل أن
تفرغ من صلاتك، فأتم ما بقي (و - كا) تجهر بالقراءة.
قال قلت: كيف القراءة فيها؟ فقال إن قرأت (سورة - كا) في كل ركعة،
فاقرء فاتحة الكتاب وان نقصت من السورة شيئا فاقرء من حيث نقصت، ولا تقرأ فاتحة
الكتاب قال وكان يستحب ان يقرء فيها بالكهف والحجر الا ان يكون اماما يشق على
من خلفه، وان استطعت ان تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل، وصلاة كسوف
الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في القراءة والركوع والسجود،
5249 - (4) المقنع 44 - إذا انكسفت الشمس والقمر وزلزلت الأرض
أو هبت الريح: ريح صفراء أو سوداء أو حمراء أو ظلمة، فصل عشر ركعات وأربع
سجدات بتسليمة واحدة، تقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة، فان بعضت



1 - فإذا تجلى - خ يب
328
السورة في كل ركعة فلا تقرأ في ثانيتهما الحمد، واقرء السورة من الموضع الذي
بلغت، ومتى أتممت سورة في ركعة فاقرأ في الركعة الثانية: الحمد وإذا أردت أن
تصليها فكبر، ثم اقرأ الحمد وسورة، ثم اركع، ثم ارفع رأسك من الركوع
بالتكبير، واقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم اركع الثانية، ثم ارفع رأسك من الركوع
بالتكبير، فاقرء فاتحة الكتاب وسورة، ثم اركع الثالثة، ثم ارفع رأسك من الركوع
بالتكبير، فاقرء فاتحة الكتاب وسورة، ثم اركع الرابعة، ثم ارفع رأسك من الركوع
بالتكبير، فاقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم اركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك من
الخامسة، فقل: سمع الله لمن حمده، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم
فتصنع في الثانية مثل ذلك، ولا تقل سمع الله لمن حمده ثم تصلي ما بقي وهي خمس
ركعات تمام العشرة، كما وصفت لك وفى العاشرة إذا رفعت رأسك من الركوع،
فقل سمع الله لمن حمده، واسجد سجدتين وسلم والقنوت في خمس مواطن منها: في
الركعة الثانية والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة، كل ذلك بعد القراءة وقبل
الركوع.
5250 - (5) الدعائم 240 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
صلاة الكسوف في الشمس والقمر وعند الآيات واحدة وهي عشر ركعات وأربع
سجدات، يفتتح الصلاة بتكبيرة الاحرام، ويقرء بفاتحة الكتاب وسورة طويلة يجهر
بالقراءة، ثم يركع ويلبث راكعا مثل ما قرء ثم يرفع رأسه ويقول عند الرفع: الله
أكبر، ثم يقرء كذلك بفاتحة الكتاب وسورة طويلة فإذا فرغ منها قنت، ثم كبر
وركع الثانية فأقام راكعا بقدر ما قرء - 1 - ثم يرفع رأسه وقال الله أكبر، ثم قرء بفاتحة
الكتاب وسورة طويلة، ثم كبر وركع الثالثة فأقام راكعا مثل ما قرء، ثم يرفع
رأسه وقال الله أكبر، ثم قرء بفاتحة الكتاب وسورة طويلة، فإذا فرغ منها قنت،



1 - مثل ما قرء - ك
329
ثم كبر وركع الرابعة، فأقام راكعا بقدر ما قرء، ثم رفع رأسه وقال: الله أكبر، ثم
قرء بفاتحة الكتاب وسورة طويلة، فإذا فرغ منها كبر وركع الخامسة، فأقام راكعا
مثل ما قرء، فإذا رفع رأسه منها قال سمع الله لمن حمده، ثم كبر وسجد فأقام ساجدا
مثل ما قرء، ثم كبر ورفع رأسه فيجلس شيئا بين السجدتين يدعو، ثم كبر وسجد
سجدة ثانية يقيم فيها مثل ما قرء، ثم كبر وقام قائما فصلى ركعة أخرى مثل الأولى،
يركع فيها خمس ركعات ويسجد سجدتين ويتشهد تشهدا طويلا ويسلم والقنوت بعد كل
ركعتين في الثانية والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة ولا يقول سمع الله لمن حمده
الا في الركعة التي يسجد بعدها، وما سوى ذلك يكبر كما ذكرنا.
فهذا معنى قول أبى عبد الله عليه السلام من روايات شتى حذفنا تكرارها اختصارا،
وان قرء بطوال المفصل ورتل القراءة، فذلك أحسن شئ، وان قرء بغير ذلك أجزأه،
وان قرء من المثاني أو مما دونها من السور أجزأه والمثاني سور أولها (البقرة) وآخرها
(براءة) ولا يؤذن لها ولا يقام، ولكن ينادى بالناس الصلاة جامعة.
5251 - (6) فقه الرضا 12 - اعلم يرحمك الله ان صلاة الكسوف عشر
ركعات بأربع سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة واحدة، ثم تقرأ فاتحة وسورا طوالا
وطول في القراءة - 1 - والركوع والسجود ما قدرت، فإذا فرغت من القراءة ركعت،
ثم رفعت رأسك بتكبير، ولا تقول سمع الله لمن حمده، تفعل ذلك خمس مرات، ثم
تسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الركعة الأولى، ولا تقرأ سورة الحمد الا إذا
انقضت السورة، فإذا بدئت بالسورة بدئت بالحمد وتقنت بين كل ركعتين وتقول:
في القنوت: ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر
والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليهم العذاب: اللهم



1 - في القرائات - خ
330
صل على محمد وآل محمد، اللهم لا تعذبنا بعذابك، ولا تسخط بسخطك علينا،
ولا تهلكنا بغضبك، ولا تأخذنا - 1 - بما فعل السفهاء منا واعف عنا، واغفر لنا، واصرف
عنا البلاء، يا ذا المن والطول، ولا تقول سمع الله لمن حمده الا في الركع التي
تريد أن تسجد فيها.
5252 - (7) فقيه 109 - سئل الحلبي أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف
كسوف الشمس والقمر قال: عشر ركعات وأربع سجدات تركع خمسا، ثم تسجد
في الخامسة، ثم تركع خمسا، ثم تسجد في العاشرة، وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة وإن شئت
قرأت نصف سورة في كل ركعة فإذا قرئت سورة في كل ركعة فاقرء فاتحة الكتاب،
وان قرئت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب الا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى
ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع الا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها.
5253 - (8) يب 336 - صا 452 - احمد (بن محمد - صا) عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال سئلته عن صلاة الكسوف فقال:
عشر ركعات وأربع سجدات يب تقرأ في كل ركعة مثل يس والنور، ويكون
ركوعك مثل قرائتك وسجودك مثل ركوعك، قلت: فمن لم يحسن يس وأشباهها؟
قال: فليقرء ستين آية في كل ركعة، فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرء بفاتحة الكتاب،
قال: فان أغفلها أو كان نائما فليقضها.
5254 - (9) يب 335 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن
ابن علي، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن أبي يعفور عن
أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها، فإنه ينبغي للناس
ان يفزعوا إلى امام يصلي بهم وأيهما كسف بعضه فإنه يجزى الرجل ان يصلي وحده
وصلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات كسوف الشمس أشد على الناس



1 ولا تؤاخذنا - ك
331
والبهائم صا 452 - بالاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صلاة الكسوف وذكر مثله.
5255 - (10) الدعائم 241 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه رخص
في تبعيض السور - 1 - في صلاة الكسوف وذلك أن يقرء ببعض السورة ويركع، ثم
يرجع إلى الموضع الذي (وقف عليه - ك) قرء منه - 2 - وقال عليه السلام: فان بعض
السورة لم يقرء بفاتحة الكتاب الا في أولها، ولان يقرء بسورة في كل ركعة أفضل.
5256 - (11) الجعفريات 40 - بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله
صلى صلاة الكسوف بالناس، فقرء الحجر، ثم ركع قدر القراءة، ثم رفع رأسه ثم سجد
قدر الركوع، ثم ركع مرة أخرى (الخشوع كذا) ثم رفع رأسه ثم سجد قدر
الركوع، ثم رفع رأسه، فدعا بين السجدتين على قدر السجود، ثم سجد الأخرى،
ثم قام فقرء سورة الروم، ثم ركع فدعا قدر الخشوع ثم رفع رأسه ثم سجد سجدتين
فكان فراغه حين انجلت الشمس، فمضت السنة ان صلاة الكسوف ركعتين فيها
أربع ركعات وأربع سجدات.
5257 - (12) آخر السرائر 7 - (نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام)
قال: سئلته عن القراءة، في صلاة الكسوف هل يقرء في كل ركعة بفاتحة الكتاب؟
قال: قال لي: إذا اختمت - 3 - سورة وبدأت بأخرى فاقرء بفاتحة الكتاب، وان قرأت
سورة في ركعتين أو ثلاثة - 4 - فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ولا تقول - 5 -
سمع الله لمن حمده في شئ من ركوعك الا في الركعة التي تسجد منها - 6 -
ئل 478 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه مثله. قرب الإسناد 99 - بإسناده عن
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، قال سئلته عن القراءة في صلاة الكسوف



1 - السورة - ك
2 - فيقرء - ك
3 - ختمت - ئل
4 - ثلاث - ئل
5 - تقل - ئل
6 - فيها - ئل
332
قال يقرء في كل ركعة بفاتحة الكتاب، قال: إذا ختمت - 1 - سورة وقرأت في أخرى
فاقرء بفاتحة الكتاب وذكر مثله.
5258 - (13) آخر السرائر 7 - (نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام)
قال: سئلته عن صلاة الكسوف ما حده؟ قال: متى أحب ان يقرء ما أحب غير أنه
يقرء ويركع ويقرء ويركع أربع ركعات - 2 - ثم يسجد في الخامسة، ثم
يقوم فيفعل مثل ذلك.
ئل 478 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه مثله. قرب الإسناد 99 - باسناده،
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، قال سئلته عن صلاة الكسوف
ما حده؟ قال متى أحب ويقرء ما أحب، غير أنه يركع ويقرء ويركع أربع ركعات
وذكر مثله.
5259 - (14) ك 437 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره، بإسناده عن
موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله
صلى صلاة الكسوف بالناس، فقرء سورة الحج، ثم ركع قدر القراءة، ثم
رفع صلبه، فقرء قدر الركوع، ثم ركع مرة أخرى، ثم رفع رأسه، ثم سجد
قدر الركوع، ثم رفع رأسه، فدعا بين السجدتين على قدر السجود، ثم سجد الأخرى،
ثم قام فقرء سورة الروم، ثم ركع قدر القراءة، ثم رفع صلبه، فقرء قدر الركوع،
ثم ركع قدر القراءة، ثم رفع رأسه ثم سجد سجدتين، فكان فراغه حيث تجلت
الشمس فمضت السنة ان صلاة الكسوف ركعتان فيهما أربع ركعات وأربع سجدات.
5260 - (15) يب 335 - محمد بن علي بن محبوب، عن صا 452 - اخمد
ابن محمد بن خالد البرقي، عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام، ان عليا عليه السلام
صلى في كسوف الشمس - 3 - ركعتين في أربع سجدات، وأربع ركعات، قام فقرء،



1 - اجتمعت - خ ل
2 - مرات - ئل
3 - في صلاة الكسوف - صا
333
ثم ركع ثم رفع رأسه، فقرء ثم ركع ثم قام فدعا مثل ركعة - 1 - ثم سجد سجدتين،
ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولى في قرائته وقيامه وركوعه وسجوده سواء.
5261 - (16) يب 335 - صا 452 - عنه، عن بنان - 2 - بن محمد، عن
المحسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد الله عليه السلام: انكسف القمر، فخرج أبى وخرجت معه إلى المسجد الحرام، فصلى ثمان ركعات - 3 - كما يصلي
ركعة وسجدتين.
5262 - (17) الذكرى 245 - روى الشيخ في الخلاف عن علي عليه السلام انه
جهر في الكسوف، قال الشيخ: وعليه اجماع الفرقة.
5263 - (18) فقيه 107 - سئل عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (الصادق عليه السلام
خ - صح) عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف فقال الصادق عليه السلام:
صلاتهما سواء.
5264 - (19) الدعائم 242 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: يصلي في الرجفة والزلزلة والريح العظيمة (والظلمة خ) والآية تحدث وما كان من
مثل ذلك كما يصلي في صلاة كسوف الشمس والقمر سواء.
5265 - (20) وفيه 240 - عن جعفر بن محمد أنه قال: صلاة الكسوف
في الشمس والقمر وعند الآيات واحدة.
5266 - (21) الدعائم 241 - وروينا عن علي عليه السلام: انه صلى صلاة
الكسوف، فانصرف قبل أن ينجلى، فجلس في مصلاه يدعوا ويذكر الله، وجلس
الناس كذلك يدعون (ويذكرون - ك) حتى انجلت.



1 - ركعتين - صا
2 - سنان - خ ل يب
3 - ثماني خ - ل يب
334
ويأتي في مرسلة المقنعة (3) من باب (6) استحباب تطويل صلاة الكسوف،
قوله: فقرا عليه السلام فيها بالكهف والأنبياء. وفى رواية الدعائم (4) قوله انه قرء في
الكسوف سورة من المثاني وسورة الكهف وسورة الروم ويس والشمس وضحيها
وفى رواية ابن شاذان (4) من باب (10) علة الكسوف ما يدل على ذلك فراجع.
(5)
باب جواز صلاة الكسوف على الراحلة لمن لا يقدر
على النزول
5267 - (1) كا 129 - محمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن محمد بن
عبد الحميد، يب 335 - محمد بن علي بن محبوب، عن عدة من أصحابنا، عن محمد
ابن عبد الحميد، عن قرب الإسناد 174 - علي بن الفضل - 1 - الواسطي قال كتبت
إلى - 2 - الرضا عليه السلام إذا انكسفت الشمس والقمر - 3 - وانا راكب لا أقدر على النزول
(قال - يب كا) فكتب عليه السلام إلى صل على مركبك الذي أنت عليه.
فقيه 109 - روى عن علي بن الفضل الواسطي أنه قال: وذكر مثل ما في
يب وتقدم في أحاديث باب (9) جواز اتيان الفريضة في المحمل من أبواب القبلة
ما يمكن ان يدل على ذلك.
(6)
باب استحباب تطويل صلاة الكسوف جماعة
وفرادى والاتيان بها بارزا
5268 - (1) يب 336 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن - 4 - بن علي عن



1 - الفضيل كا خ ل
2 - اليه كا
3 - أو القمر - كا
4 - قوله عن الحسن بن علي بن جعفر الخ الظاهر عن الحسن بن علي عن جعفر بن محمد
والحسن هو ابن علي بن عبيد الله بن المغيرة وجعفر هو ابن محمد بن عبد الله الأشعري الراوي
لكتب القداح - ح ط
335
(بن خ ل) جعفر بن محمد بن (عن خ ل) عبد الله بن (عن خ ل) ميمون القداح عن
جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: انكسفت الشمس في زمن رسول الله
صلى الله عليه وآله، فصلى بالناس ركعتين، وطول حتى غشى على بعض القوم ممن
كان وراءه من طول القيام.
5269 - (2) فقيه 107 - انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فصلى
بهم حتى كان الرجل ينظر إلى الرجل (و خ) قد ابتلت قدمه من عرقه.
5270 - (3) المقنعة 35 - روى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه صلى بالكوفة
صلاة الكسوف فقرا فيها بالكهف والأنبياء، ورددها خمس مرات، وأطال في ركوعها
حتى سال العرق على اقدام من كان معه، وغشى على كثير منهم.
5271 - (4) الدعائم 241 - روينا عن علي عليه السلام، انه قرء في الكسوف:
سورة من المثاني وسورة الكهف وسورة الروم ويس والشمس وضحيها.
5272 - (5) فقه الرضا عليه السلام 12 - وطول في القراءة والركوع والسجود
ما قدرت (إلى أن قال) وتطول الصلاة حتى ينجلى ان - 1 - انجلى وأنت في الصلاة
فخففه. - 2 -
وتقدم في رواية الدعائم (8) من باب (1) فرض صلاة الكسوف قوله عليه السلام
ما أحب الا ان يصلي في البراز ليطيل المصلى الصلاة على قدر طول الكسوف وفى
رواية ابن أذينة من باب (4) كيفية صلاة الآيات، قوله عليه السلام ففرغ صلى الله عليه وآله وسلم حين فرغ
وقد انجلى كسوفها.



1 - فإذا - ك
2 - خففت - ك
336
وفى رواية زرارة وابن مسلم (3) قوله عليه السلام وتطيل الركوع والسجود على
قدر القراءة والركوع والسجود (إلى أن قال) وكان يستحب ان يقرء فيهما: بالكهف والحجر الا ان يكون اماما يشق على من خلفه وان استطعت ان تكون صلاتك بارزا
لا يجنك بيت فافعل وفى رواية الجعفريات (13) قوله عليه السلام: صلى صلى الله عليه وآله صلاة
الكسوف بالناس، فقرء الحجر، ثم ركع قدر القراءة، ثم رفع رأسه، ثم سجد
قدر الركوع الخ فلاحظ وفى رواية الراوندي (18) نحوه ولا يبعد ان يستفاد من
أحاديث الباب التالي استحباب تطويلها فراجع وفى رواية عمار (7) من باب (9)
وجوب قضاء صلاة الكسوف، قوله عليه السلام: ان صليت الكسوف إلى أن يذهب
الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك، فان ذلك أفضل.
(7)
باب استحباب إعادة صلاة الكسوف لمن فرغ
منها قبل الانجلاء
5273 - (1) يب 299 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن
عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن تنجلي فأعده.
5274 - (2) فقه الرضا 12 - وان صليت وبعد لم ينجل فعليك الإعادة والدعاء
والثناء على الله وأنت مستقبل القبلة.
(8)
باب استحباب الجماعة في صلاة الكسوف وتأكده
مع الاستيعاب
5275 - (1) يب 336 - محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي

337
الكوفي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم
قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف تصلي جماعة؟ قال: جماعة
وغير جماعة.
5276 - (2) يب 336 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن محمد بن يحيى
الساباطي، عن الرضا عليه السلام قال سئلته عن صلاة الكسوف تصلي جماعة أو فرادى؟
فقال: اي ذلك شئت.
وتقدم في رواية علي بن عبد الله (2) من باب (1) فرض صلاة الكسوف قوله
عليه السلام، ثم نزل صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بالناس صلاة الكسوف وفى رواية الدعائم (8)
قوله عليه السلام والسنة ان تصلي في المسجد إذا صلوا في جماعة وفى رواية ابن أذينة (1)
من باب (4) كيفية صلاة الآيات، قوله عليه السلام: صليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس خلفه
في كسوف الشمس.
وفى رواية ابن مسلم (3) قوله عليه السلام: يستحب ان يقرء فيها فيها (اي صلاة الكسوف)
بالكهف والحجر الا ان يكون اماما يشق على من خلفه وفى رواية ابن أبي يعفور (11)
قوله عليه السلام: إذا انكسفت الشمس والقمر فانكسف كلها، فإنه ينبغي للناس ان يفزعوا
إلى امام يصلي بهم، وأيهما كسف بعضه فإنه يجزى الرجل ان يصلي وحده وفى
رواية الجعفريات (13) قوله عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الكسوف
بالناس وفى رواية الراوندي (18) مثله.
وفى أحاديث باب (6) استحباب تطويل صلاة الكسوف ما يدل على ذلك
ويمكن ان يستدل عليه باطلاقات أحاديث باب فضل الجماعة واستحبابها.

338
(9)
باب انه يجب قضاء صلاة الكسوف على من علم به فلم
يصل وإن لم يحترق القرص كله وكذا يجب
على من لم يعلم به إذا احترق القرص كله
وانه يستحب الغسل لذلك
5277 - (1) يب 299 - الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله
ابن محمد، عن حريز، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى
أصبحت، ثم بلغك، فإن كان احترق كله فعليك القضاء، وإن لم يكن احترق كله
فلا قضاء عليك.
5278 - (2) فقيه 109 - روى عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار انهما
قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام: أتقضى صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى
فعلم؟ قال: إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت، وان كان انما احترق بعضهما
فليس عليه قضائه.
5279 - (3) كا 129 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد
يب 300 - صا 454 - الحسين بن سعيد، عن حماد عن (حريز يب كا) عن زرارة ومحمد
(بن مسلم يب كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم
ثم - 1 - (قد - صا) علمت بعد ذلك فعليك القضاء، وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء.
5280 - (4) كا 129 - وفى رواية أخرى إذا علم بالكسوف ونسي ان يصلي
فعليه القضاء، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه، هذا إذا لم يحترق كله.



1 - ويب صا
339
5281 - (5) فقه الرضا عليه السلام 12 - وإذا احترقت القرص كلها فاغتسل وان
انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك (تصليها خ) إذا علمت فان تركتها متعمدا
حتى تصبح فاغتسل وصل، وإن لم تحترق القرص فاقضها ولا تغتسل.
5282 - (6) يب 33 - أخبرنا (نى خ يب ط) الشيخ أيده الله عن أحمد بن
محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن يب 299 - صا 453 -
الحسين بن سعيد، عن حماد عن حريز، عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل (فكسل ان يصلي فليغتسل - 1 -) من غد وليقض
الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل.
5283 - (7) يب 335 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن
الحسن - 2 - بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس
والقمر وتطول في صلاتك، فان ذلك أفضل، وان أحببت ان تصلي فتفرغ من صلاتك
قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز، وإن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد
ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، وان أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضائها.
5284 - (8) صا 454 - روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: إن لم
تعلم حتى يذهب الكسوف وذكر مثله.
5285 - (9) يب 299 - صا 453 - محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن
عبيد الله الحلبي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا؟
قال: ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا انها تقضى.
5286 - (10) صا 453 - أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد،



1 - ولم يصل فاغتسل يب 233 - الحسين خ يب ط
340
عن أبيه، عن يب 336 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن
عبيد بن زرارة عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: انكسفت الشمس وانا في الحمام،
فعلمت بعد ما خرجت فلم اقض.
5287 - (11) الدعائم 242 - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن الكسوف
يكون والرجل نائم أولم يدر به أو اشتغل عن الصلاة في وقته هل عليه ان يقضيها،
قال: لا قضاء في ذلك، وانما الصلاة في وقته، فإذا انجلى لم تكن له صلاة.
5288 - (12) يب 336 - صا 453 - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد،
عن موسى بن القاسم، وأبى قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال: سئلته عن صلاة الكسوف (و - يب خ) هل على من تركها قضاء، قال: إذا
فاتتك فليس عليك قضاء.
آخر السرائر 7 - (نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام) قال سئلته
عن صلاة الكسوف وذكر مثله.
قرب الإسناد 99 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام مثله الا ان فيه فليس عليك فيها قضاء. وتقدم في أحاديث باب (1) عدد الأغسال من أبواب الغسل ذكر غسل الكسوف
في عداد الأغسال وفى رواية أبى بصير (9) من باب كيفية صلاة الآيات قوله عليه السلام فان
أغفلها أو كان نائما فليقضها.
(10)
باب علة كسوف الشمس وجعل الصلاة له
وعلل أفعالها
5289 - (1) كا 83 - (الروضة) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب،

341
عن عبد الله بن سنان، عن معروف بن خربوذ، عن الحكم بن المستورد عن علي بن
الحسين عليهما السلام، قال: إن من الأقوات التي قدرها الله للناس مما يحتاجون
اليه البحر الذي خلقه الله عز وجل بين السماء والأرض، قال: وان الله قد قدر فيها
مجارى الشمس والقمر والنجوم والكواكب وقدر ذلك كله على الفلك، ثم وكل بالفلك
ملكا ومعه سبعون ألف ملك، فهم يديرون الفلك، فإذا أداروه دارت الشمس والقمر
والنجوم والكواكب معه، فنزلت في منازلها التي قدرها الله عز وجل فيها ليومها
وليلتها، فإذا كثرت ذنوب العباد وأراد الله تبارك وتعالى ان يستعتبهم بآية من آياته، امر الملك الموكل بالفلك ان يزيل الفلك الذي عليه مجارى الشمس والقمر
والنجوم والكواكب فيأمر الملك أولئك السبعين ألف ملك ان يزيلوه عن مجاريه،
قال: فيزيلونه فتصير الشمس في ذلك البحر الذي يجرى في الفلك، قال: فيطمس
ضوئها، ويتغير لونها، فإذا أراد الله عز وجل ان يعظم الآية طمست الشمس في البحر
على ما يحب الله ان يخوف خلقه بالآية، قال: وذلك عند انكساف الشمس، قال:
وكذلك يفعل بالقمر.
قال: فإذا أراد الله ان يجليها أو يردها إلى مجريها امر الملك الموكل بالفلك
ان يرد الفلك إلى مجراه، فيرد الفلك فترجع الشمس إلى مجريها، قال: فتخرج
من الماء وهي كدرة، قال والقمر مثل ذلك، قال: ثم قال علي بن الحسين عليهما السلام
اما انه لا يفزع لهما ولا يرهب بهاتين الآيتين الا من كان من شيعتنا، فإذا كان كذلك فافزعوا
إلى الله عز وجل، ثم ارجعوا اليه.
تفسير علي بن إبراهيم 378 - حدثني أبي، عن الحسن بن محبوب، عن
عبد الله بن سيار - 1 - عن معروف بن خربوذ، عن الحكم بن المستنير عن علي بن
الحسين عليهما السلام قال: إن من الأوقات التي قدرها الله للناس وذكر نحوه



1 - يسار خ - ك
342
فقيه 107 - قال سيد العابدين علي بن الحسين عليهما السلام ان من الآيات
التي قدرها الله عز وجل. للناس مما - 1 - يحتاجون اليه البحر الذي خلقه الله بين
السماء والأرض، قال: وان الله تبارك وتعالى قد قدر منها مجارى الشمس والقمر والنجوم،
وقدر ذلك كله على الفلك، ثم وكل بالفلك ملكا معه سبعون ألف ملك، فهم يديرون
الفلك، فإذا أداروه دارت الشمس والقمر والنجوم معه، فنزلت في منازلها التي قدرها الله
تعالى ليومها وليلتها، فإذا كثرت ذنوب العباد وأحب الله ان يستعتبهم بآية من آياته،
امر الملك الموكل بالفلك ان يزيل الفلك عن مجاريه، قال، فيأمر الملك السبعين
ألف الملك ان أزيلوا - 2 - الفلك عن مجاريه، قال فيزيلونه فتصير الشمس في ذلك
البحر الذي كان فيه الفلك، فينطمس ضوئها، ويتغير لونها، فإذا أراد الله عز وجل
ان يعظم الآية غمست في البحر على ما يحب ان يخوف عباده بالآية، قال: وذلك
عند انكساف الشمس، وكذلك يفعل بالقمر، فإذا أراد الله عز وجل ان يجليها - 3 -
ويردها إلى مجريها، امر الملك الموكل بالفلك ان يرد الفلك إلى مجراه فيرد الفلك
(الشمس - خ) فترجع الشمس إلى مجراها، قال: فتخرج من الماء وهي كدرة
والقمر مثل ذلك، قال: ثم قال علي بن الحسين عليهما السلام اما انه لا يفزع
للآيتين ولا يرهب الا من كان من شيعتنا، فإذا كان ذلك منهما، فافزعوا إلى الله
تعالى وراجعوه.
5290 - (2) يب 335 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف،
عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن عمرو، عن حماد بن عثمان،
عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئلته عن الزلزلة؟ فقال: أخبرني أبي عن



1 - بما - خ ل
2 - يزيلوا - خ
3 - ان يحلها - خ
343
أبيه عن آبائه قال: فقيه 108 - قال رسول الله - 1 - ان ذا القرنين لما انتهى إلى السد
جاوزه فدخل في الظلمة - 2 - فإذا هو بملك قائم (على جبل - فقيه) طوله خمسمأة ذراع،
فقال، له الملك: اما كان خلفك مسلك فقال له ذو القرنين: (و - يب خ)
من أنت؟ قال: انا ملك من ملائكة الرحمن، موكل بهذا الجبل، وليس من جبل
خلقه الله عز وجل الا وله عرق إلى هذا الجبل، - 3 - فإذا أراد الله عز وجل ان يزلزل مدينة
أوحى إلى فزلزلتها.
5291 - (3) فقيه 107 - وفى العلل التي ذكرها الفضل بن شاذان ره، عن
الرضا عليه السلام قال: انما جعلت للكسوف صلاة. لأنه من آيات الله تبارك وتعالى
لا يدرى ألرحمة ظهرت أم لعذاب، فأحب النبي صلى الله عليه وآله ان تفزع أمته إلى خالقها وراحمها
عند ذلك، ليصرف عنهم شرها ويقيهم مكروهها، كما صرف عن قوم يونس عليه السلام
حين تضرعوا إلى الله عز وجل، وانما جعلت عشر ركعات، لان أصل الصلاة التي
نزل فرضها من السماء أولا في اليوم والليلة، انما هي عشر ركعات، فجمعت تلك
الركعات ها هنا، وانما جعل فيها السجود لأنه لا تكون صلاة فيها ركوع الا وفيها
سجود، ولان يختموا صلاتهم أيضا بالسجود والخضوع، وانما جعلت أربع سجدات
لان كل صلاة نقص سجودها من أربع سجدات لا تكون صلاة، لان أقل الفرض من
السجود في الصلاة لا يكون الا أربع سجدات، وانما لم يجعل بدل الركوع سجودا
لان الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا، ولان القائم يرى الكسوف والانجلاء
والساجد لا يرى وانما غيرت عن أصل الصلاة التي افترضها الله عز وجل، لأنه
صلى لعلة لغير - 4 - امر من الأمور وهو الكسوف، فلما تغيرت العلة تغير المعلول.



1 الصادق - عليه السلام - فقيه
2 - الظلمات - فقيه
3 - متصل بهذا الجبل - خ ل فقيه
4 - تغير - خ ل
344
العلل 99 - والعيون 260 - بالاسناد المتقدم في باب فرض الصلاة عن
الفضل بن شاذان في حديث العلل نحوه.
(11)
باب استحباب رفع الصوت بالتكبير عند هبوب
الرياح الشديدة وسؤال خيرها والاستعاذة
من شرها والسجود عندها حتى سكنت
واستحباب التسبيح بالمأثور لمن سمع
صوت الرعد وذكر الله عند
خوف الصاعقة
5292 - (1) فقيه 108 - روى عن كامل قال: كنت مع أبي جعفر عليه السلام
بالعريض، فهبت ريح شديدة، فجعل أبو جعفر عليه السلام يكبر، ثم قال إن التكبير يرد
الريح، وقال عليه السلام: ما بعث الله عز وجل ريحا الا رحمة أو عذابا، فإذا رأيتموها فقولوا:
اللهم انا نسألك خيرها وخير ما أرسلت له. ونعوذ بك من شرها و (من خ) شر ما أرسلت
له، وكبروا وارفعوا أصواتكم بالتكبير، فإنه يكسرها.
5293 - (2) مكارم الاخلاق 2 - عن الصادق عليه السلام، قال: إذا هبت الرياح
فأكثر من التكبير، وقل اللهم انى أسئلك خير ما هاجت به الرياح، وخير ما فيها،
وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم اجعلها علينا رحمة، وعلى الكافرين عذابا، وصلى -
الله على محمد وآل محمد.

345
5294 - (3) فقيه 109 - كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا هبت ريح صفراء أو حمراء
أو سوداء تغير وجهه - 1 - واصفر وكان كالخائف الوجل، حتى تنزل من السماء
قطرة من مطر، فيرجع اليه لونه، ويقول جاءتكم بالرحمة.
5295 - (4) العيون 182 - حدثنا أبي رض، قال: حدثنا سعد بن عبد الله
ومحمد بن يحيى العطار جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال عن
سليمان الجعفري، قال: قال الرضا عليه السلام: جاءت ريح وانا ساجد، وجعل كل انسان
يطلب موضعا وانا ساجد ملح في الدعاء لربي عز وجل حتى سكنت.
5296 - (5) فقيه 105 - روى: ان الرعد صوت ملك أكبر من الذباب، وأصغر
من الزنبور، فينبغي لمن سمع صوت الرعد أن يقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده
والملائكة من خيفته.
5297 - (6) ك 439 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن يونس
ابن عبد الرحمن ان داود قال: كنا عنده عليه السلام فارتعدت السماء، فقال: هو سبحان
من يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته فقال له أبو بصير: جعلت فداك ان
للرعد كلاما: فقال: يا أبا محمد سل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك.
5298 - (7) مكارم الاخلاق 192 - إذا سمعت صوت الرعد ورأيت الصواعق
فقل اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، وإذا أمطرت السماء
فقل صيبا - 2 - هنيئا.
5299 - (8) ك 439 - الصحيفة الكاملة السجادية، وكان من دعائه عليه السلام:
إذا نظر إلى السحاب والبرق، وسمع صوت الرعد: اللهم ان هذين آيتان من



1 - لونه - خ ل
2 - صبا - ك
346
آياتك، الدعاء وهو الدعاء السادس والثلاثون منها.
5300 - (9) ك 438 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح، عن عبد الله بن طلحة
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن الصاعقة لا تصيب ذاكر الله.
5301 - (10) فقيه 105 - قال (أبو عبد الله عليه السلام) الرعد صوت الملك والبرق
سوطه، (انما ذكرناه استطرادا).
5302 - (11) كا 500 - (أصول) محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يموت المؤمن بكل ميتة الا الصاعقة لا تأخذه وهو يذكر الله
عز وجل.
5303 - (12) كا 500 - (أصول) حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن
وهب بن حفص، عن أبي بصير، قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام، عن ميتة المؤمن قال
يموت المؤمن، بكل ميتة يموت غرقا، ويموت بالهدم ويبتلى بالسبع، ويموت
بالصاعقة، ولا تصيب ذاكر الله عز وجل.
5304 - (13) كا 500 - - (أصول) علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
ابن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ان الصواعق لا تصيب
ذاكرا قال: قلت: وما الذاكر؟ قال: من قرء مئة آية.
5305 - (14) أمالي الصدوق 278 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه ره،
قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران
الأشعري، عن عيسى بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن عبد الله بن عمر، عن
عبد الله بن حماد قال قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: ان الصاعقة لا تصيب
ذاكرا لله عز وجل ك 348 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح، عن عبد الله بن طلحة
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

347
5306 - (15) العلل 158 - أبى ره، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أيوب
ابن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: فقيه 108 - قال الصادق
عليه السلام: الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا تصيب ذاكرا.
(12)
باب عدم جواز سب الرياح والجبال والساعات
والأيام والليالي والدنيا واستحباب توقى
البرد في اوله لا في آخره
5307 - (1) العلل 192 - أبى ره، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن إبراهيم
ابن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن
جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام، قال: فقيه 108 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تسبوا
الرياح، فإنها مأمورة (من الله - العلل) ولا (تسبوا - العلل) الجبال ولا الساعات
ولا الأيام ولا الليالي، فتأثموا وترجع إليكم - 1 -
5308 - ك 438 - ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالي، عن
ابن عباس قال: لعن رجل الريح عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لا تلعن الريح، فإنها
مأمورة وانه من لعن شيئا ليس له باهل رجعت اللعنة عليه. وعن رسول الله (ص) أنه قال
لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن.
5309 - (3) ئل 479 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول، عن أبي
الحسن علي بن محمد عليهما السلام، ان رجلا نكبت إصبعه، وتلقاه راكب، فصدم



1 - عليكم - العلل
348
كتفه، ودخل في زحمة، فخرقوا ثيابه، فقال كفاني الله شرك فما أشأمك من يوم، فقال
أبو الحسن عليه السلام هذا، وأنت تغشانا ترمى بذنبك من لا ذنب له، ثم قال: ما ذنب الأيام
حتى صرتم تشأمون بها إذا جوزيتم باعمالكم فيها، فقال الرجل: انا استغفر الله فقال
والله ما ينفعكم ولكن الله يعاقبكم بذمها على ما لا ذم فيه عليها، اما علمت ان الله هو
المثيب والمعاقب والمجازى بالاعمال، فلا تعد ولا تجعل للأيام صنعا في حكم الله.
5310 - (4) ك 438 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن ابن ركيع
عن رجل، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا الريح، فإنها
بشر وانها نذر، وانها لواقح، فاسألوا الله من خيرها، وتعوذوا به من شرها.
5311 - (5) ئل 479 - ورام ابن أبي فراس في كتابه، قال: قال عليه السلام
لا تسبوا الدنيا، فنعم المطية الدنيا للمؤمن، عليها يبلغ الخير، وبها ينجو من
الشر، انه إذا قال العبد لعن الله الدنيا، قالت الدنيا لعن الله أعصانا لربه.
5312 - (6) ئل 479 - محمد بن الحسين الرضى في نهج البلاغة قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: توقوا البرد في اوله وتلقوه في آخره، فإنه يفعل بالأبدان
كما يفعل بالأشجار، اوله يحرق وآخره يورق.
(13)
باب كراهة التحول عن المكان الذي تكثر فيه
الزلازل واستحباب الصوم والغسل و
الدعاء لتسكينها
5313 - (1) يب 336 - فقيه 108 - روى (عن - فقيه خ) علي بن مهزيار

349
قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام وشكوت اليه كثرة الزلازل - 1 - في الأهواز و
قلت ترى (لي التحول - 2 -) عنها، فكتب عليه السلام لا تتحولوا عنها، وصوموا
الأربعاء والخميس والجمعة، واغتسلوا وطهروا ثيابكم، وابرزوا يوم الجمعة،
وادعوا الله فإنه يرفع - 3 - عنكم، قال: ففعلنا فسكنت - 4 - الزلازل.
العلل 186 - بهذا الاسناد عن محمد بن خالد - 5 - عن محمد بن عيسى عن علي
بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام وشكوت اليه كثرة الزلازل
في الأهواز ترى لنا التحول عنها، فكتب لا تتحولوا وذكر مثله وزاد ومن كان منكم
مذنبا فيتوب إلى الله عز وجل ودعا لهم بخير.
5314 - (2) يب 336 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن حماد
الكوفي، عن محمد بن خالد، عن عبيد الله - 6 - بن الحسين عن علي بن الحسين - 7 -
عن علي ابن أبي حمزة، عن ابن يقطين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من اصابته
زلزلة فليقرء: يا من يمسك السماوات والأرض ان تزولا، ولئن زالتا ان أمسكهما من
أحد من بعده، انه كان حليما غفورا، صل على محمد وآل محمد، وامسك عنا السوء
انك على كل شئ قدير، قال: (قال - خ) ان من قرءها عند النوم لم يسقط عليه
البيت انشاء الله.
5315 - (3) العلل 186 - حدثنا أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن أحمد
، عن الهيثم النهدي، عن بعض أصحابنا، باسناده رفعه، قال: كان أمير المؤمنين



1 - الزلازل - خ ل
2 - إلى التحويل - فقيه
3 - يدفع خ يب ط
4 - فسكت - خ ل فقيه
5 - والسند الذي قبله أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى
6 - عبد الله - خ ل
7 - الحسن - خ ل
350
عليه السلام يقرء " ان الله يمسك السماوات والأرض ان تزولا ولئن زالتا ان أمسكهما
من أحد من بعده انه كان حليما غفورا " يقولها عند الزلزلة ويقول: " ويمسك السماء
ان تقع على الأرض الا باذنه ان الله بالناس لرؤف رحيم ".
وتقدم في الرضوي (12) من باب (1) فرض صلاة الكسوف قوله عليه السلام وإذا
كثرت الزلازل فصم الأربعاء والخميس والجمعة وتب إلى الله، وراجع وأشر على
إخوانك بذلك، فإنها تسكن بإذن الله تعالى وفى رواية الديلمي (13) قوله قلت:
فإذا كان ذلك (نتحرك الأرض باهلها) فما اصنع؟ قال: صل صلاة الكسوف، فإذا
فرغت خررت لله ساجدا، وتقول في سجودك: " يا من يمسك السماوات و
الأرض ان تزولا ولان زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده انه كان حليما غفورا،
يا من يمسك السماء ان تقع على الأرض الا باذنه امسك عنا السوء انك على كل
شئ قدير ".
ويأتي في رواية ابن عياش (2) من باب (14) استحباب الصلاة عند نزول البلاء
من أبواب صلاة الحوائج قوله عليه السلام من نزل به كرب فليغتسل الخ وفى أحاديث
باب استحباب الصوم عند الشدائد من أبواب الصوم المندوب ما يدل على بعض
المقصود.

351
أبواب صلاة الاستسقاء
(1)
باب صلاة الاستسقاء وكيفيتها
وجملة من آدابها
5316 - (1) يب 279 - محمد بن يعقوب، عن كا 128 - علي بن إبراهيم،
عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن مسلم، والحسين بن محمد، عن
عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أحمد بن سليمان
جميعا، عن مرة - 1 - مولى (محمد بن - كا) خالد، قال: صاح اهل المدينة إلى
محمد بن خالد في الاستسقاء، فقال: انطلق إلى أبي عبد الله عليه السلام، فسله ما رأيك
فان هؤلاء قد صاحوا إلى، فاتيته، فقلت له: فقال لي قل له: فليخرج، قلت له متى
يخرج جعلت فداك قال يوم الاثنين، قلت (له - يب ط) كيف يصنع، قال: يخرج
المنبر، ثم يخرج يمشي كما يمشي - 2 - يوم العيدين وبين يديه المؤذنون في أيديهم
عنزهم حتى انتهى إلى المصلى يصلي - 3 - بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة،



1 - قرة - يب خ
2 - يخرج - يب
3 - صلى - يب
352
ثم يصعد المنبر، فيقلب ردائه، فيجعل الذي على يمينه على يساره، والذي على
يساره على يمينه، ثم يستقبل القبلة فيكبر الله مئة تكبيرة رافعا بها صوته، ثم يلتفت إلى
الناس عن يمينه، فيسبح الله مئة تسبيحة رافعا بها صوته، ثم يلتفت إلى الناس عن يساره
فيهلل الله مئة تهليلة رافعا بها صوته، ثم يستقبل الناس، فيحمد الله مئة تحميدة، ثم
يرفع يديه فيدعو، ثم يدعون فانى لأرجو أن لا يخيبوا قال: ففعل فلما رجعنا (جاء
المطر - كا خ ل ط) قالوا هذا من تعليم جعفر عليه السلام وفى رواية يونس فما رجعنا
حتى أهمتنا أنفسنا.
5317 - (2) يب 297 - محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن
عثمان بن عيسى، عن حماد السراج قال أرسلني محمد بن خالد إلى أبي عبد الله عليه السلام
أقول له: ان الناس قد أكثروا على في الاستسقاء، فما رأيك في الخروج غدا، فقلت
ذلك لأبي عبد الله عليه السلام: فقال قل له ليس الاستسقاء هكذا فقل له: يخرج فيخطب الناس
ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا، ويخرج بهم يوم الثالث وهم صيام، قال: فاتيت محمدا
فأخبرته بمقالة أبي عبد الله عليه السلام، فجاء فخطب الناس وأمرهم بالصيام كما قال أبو -
عبد الله عليه السلام، فلما كان في اليوم الثالث، أرسل اليه ما رأيك في الخروج، وفى غير
هذه الرواية انه امره ان يخرج يوم الاثنين فيستسقى.
5318 - (3) يب 297 - صا 452 - محمد بن يعقوب، عن كا 129 - على
ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سئلته عن صلاة الاستسقاء، فقال: مثل صلاة العيدين - يب كا يقرء فيها - 1 -
ويكبر فيها - 2 - (كما يقرء ويكبر فيها - كا) يخرج الامام ويبرز إلى
مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة - 3 - ويبرز معه الناس، فيحمد
الله ويمجده ويثنى عليه ويجتهد في الدعاء، ويكثر من التهليل والتكبير



1 - فيهما - يب
2 - فيهما - يب
3 - مسألة - يب
353
ويصلي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد، فإذا سلم الامام، قلب
ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على (المنكب - يب) الأيسر،
والذي على الأيسر على الأيمن، فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك صنع.
5319 - (4) الدعائم 243 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
وصلاة الاستسقاء كصلاة العيدين يصلي الامام ركعتين، ويكبر فيهما كما يكبر
في صلاة العيدين، ثم يرقى المنبر، فإذا استوى عليه، جلس جلسة خفيفة، ثم قام
فحول ردائه، فجعل (ما على يمينه منه على يساره وما على يساره منه على يمينه - 1 -)
كذلك فعل رسول الله صلى الله على وآله وسلم وعلي عليه السلام وهي (من - ك) السنة، ثم يكبر الله رافعا
صوته ويحمده بما هو اهله ويسبحه ويثنى عليه ويجتهد في الدعاء، ويكثر من التسبيح
والتهليل والتكبير مثل (ما يفعل في - ك) صلاة العيدين، ويستسقى الله لعباده ويكبر
بعض التكبير مستقبل القبلة، ثم يلتفت عن يمينه وعن شماله ويخطب ويعظ الناس
وعنه عليه السلام أنه قال فليس فيها أذان ولا إقامة.
5320 - (5) العيون 299 - حدثنا أبو الحسن محمد بن القاسم المفسر (رض)،
قال: حدثنا يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن سيار عن أبويهما، عن
الحسن بن علي العسكري، عن أبيه علي بن محمد، عن أبيه محمد بن علي عليهما السلام
ان علي بن موسى الرضا عليهما السلام لما جعله المأمون ولى عهده احتبس المطر،
فجعل بعض حاشية المأمون والمبغضين - 2 - على الرضا عليه السلام، يقولون: انظروا
لما جاءنا علي بن موسى الرضا عليه السلام، وصار ولى عهدنا، فحبس الله تعالى عنا المطر،
واتصل ذلك بالمأمون، فاشتد عليه، فقال للرضا عليه السلام قد احتبس المطر، فلو دعوت
الله عز وجل ان يمطر الناس، فقال الرضا عليه السلام: نعم قال: فمتى تفعل ذلك؟ وكان



1 - ما على عاتقه الأيمن منه على عاتقه الأيسر وما على عاتقه اليسر على عاتقه الأيمن - ك
2 - هذه الكلمة في العيون هكذا (المتبعضين) ولذا يمكن ان يقرء - المبغضين - أو - المتعصبين - أو المتعضبين.
354
ذلك يوم الجمعة، فقال يوم الاثنين، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتاني البارحة في منامي
ومعه أمير المؤمنين علي عليه السلام، وقال يا بني انتظر يوم الاثنين، فابرز إلى الصحراء
واستسق، فان الله عز وجل سيسقيهم وأخبرهم بما يريك الله مما لا يعلمون من حالهم ليزداد
عليهم بفضلك ومكانك من ربك عز وجل، فلما كان يوم الاثنين غدا، خرج إلى الصحراء
وخرج الخلائق ينظرون، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: اللهم يا رب أنت
عظمت حقنا أهل البيت فتوسلوا بنا كما أمرت، وأملوا فضلك ورحمتك، وتوقعوا
احسانك ونعمتك، فاسقهم سقيا نافعا عاما غير رائث ولا ضائر، وليكن ابتداء مطرهم
بعد انصرافهم من مشهدهم هذا إلى منازلهم ومقارهم الحديث.
5321 - (6) فقه الرضا 15 - اعلم يرحمك الله ان صلاة الاستسقاء ركعتان
بلا أذان ولا إقامة، يخرج الامام يبرز إلى (ما - ك) تحت السماء، ويخرج المنبر،
والمؤذنون امامه، فيصلى بالناس ركعتين، ثم يسلم ويصعد المنبر، فيقلب ردائه
الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه مرة واحده، ثم يحول
وجهه إلى القبلة، فيكبر مئة تكبيرة، يرفع بها صوته ثم يلتفت عن يمينه ويساره إلى
الناس، فيهلل مئة رافعا صوته ثم يرفع يديه إلى السماء، فيدعوا الله ويقول: اللهم
صل على محمد وآل محمد، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجللا طبقا مطبقا جللا مونقا
راحبا - 1 - غدقا مغدقا طيبا مباركا هاطلا مهطلا متهاطلا رغدا هنيئا مريئا دائما رويا
سريعا عاما مسيلا - 2 - نافعا غير ضار، تحيى به العباد والبلاد، وتنبت به الزرع والنبات، وتجعل فيه بلاغا للحاضر منا والباد، اللهم انزل علينا من بركات سمائك ماءا طهورا
وأنبت لنا من بركات أرضك نباتا مسقيا - 3 - وتسقيه مما خلقت انعاما وأناسي كثيرا، اللهم ارحمنا بالمشايخ ركع، وصبيان رضع، وبهائم رتع، وشبان خضع.
5322 - (7) الجعفريات 49 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: مضت السنة



1 - راجيا - خ
2 - مسيلا - ك
3 - مسبغا - ك سقيا خ ل ك
355
في الاستسقاء ان يقوم الامام فيصلى ركعتين، ثم يستسقى بالناس.
ك 438 - السيد الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه
عن علي عليه السلام مثله - 1 - باختلاف في بعض الكلمات.
5323 - (8) يب 297 - صا 451 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان،
عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة،
ويكبر في الأولى سبعا وفى الأخرى خمسا.
5324 - (9) يب 297 - صا 451 - عنه، عن صفوان، أخبرني موسى بن
بكر، أو - 2 - عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن
أبيه عليه السلام، ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى للاستسقاء ركعتين، وبدء بالصلاة قبل الخطبة،
وكبر سبعا وخمسا، وجهر بالقراءة.
5325 - (10) كا 129 - وفى رواية ابن المغيرة قال يكبر في صلاة الاستسقاء
كما يكبر في العيدين في الأولى سبعا، وفى الثانية خمسا، ويصلي قبل الخطبة، ويجهر
بالقراءة، ويستسقى وهو قاعد (ولا يبعد اتحاد هذا الخبر مع ما قبله).
5326 - (11) فقيه 106 - قال أبو جعفر عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه
وآله يصلي للاستسقاء ركعتين، و (هو - خ) يستسقى وهو قاعد، وقال بدء بالصلاة قبل
الخطبة وجهر بالقراءة.
5327 - (12) ك 439 - عوالي اللئالي روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه
صلى ركعتين للاستسقاء كصلاة العيد.
5328 - (13) الجعفريات 49 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما
السلام، ان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى المصلى، فاستسقى واستقبل القبلة، ونظر
إلى السماء، وحول ردائه يمينه على شماله وشماله على يمينه.



1 - هكذا في المستدرك بعد ذكر رواية الجعفريات
2 - عن عبد الله - يب خ ط
356
5329 - (14) الدعائم 244 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال:
يستحب ان يكون الخروج إلى الاستسقاء يوم الاثنين، ويخرج الناس ويخرج المنبر
كما يخرجون للعيدين، فليس فيها أذان ولا إقامة.
5330 - (15) ك 438 - الشيخ إبراهيم الكفعمي في البلد الأمين والجنة،
أفضل القنوت في صلاة الاستسقاء ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو: استغفر الله الذي
لا اله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذا الجلال والاكرام وأسأله ان يتوب على توبة
عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة
ولا نشورا، اللهم معتق الرقاب ورب الأرباب ومنشئ السحاب ومنزل القطر من السماء
إلى الأرض بعد موتها، فالق الحب والنوى ومخرج النبات وجامع الشتات، صل
على محمد وآل محمد، واسقنا غيثا مغيثا غدقا مغدوقا هنيئا، مريئا تنبت به الزرع،
وتدر به الضرع، وتحيى به مما خلقت انعاما وأناسي كثيرا، اللهم اسق عبادك
وبهائمك، وانشر رحمتك، واحي بلادك الميتة.
5331 - (16) يب 297 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن
بكير، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الاستسقاء قال: يصلي ركعتين، ويقلب
ردائه الذي على يمينه، فيجعله على يساره، والذي على يساره على يمينه، ويدعوا الله
فيستسقى.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (1) عدد الأغسال من أبواب الغسل،
ذكر غسل الاستسقاء في عدد الأغسال وفى رواية زرارة (12) من باب (2) فرض
الصلاة من أبواب فضلها وفرضها قوله عليه السلام: فرض الله تعالى الصلاة وسن رسول -
الله صلى الله عليه وآله عشرة أوجه: صلاة السفر (إلى أن قال) وصلاة الاستسقاء وفى رواية
الجعفريات (13) من باب (15) كيفية صلاة العيدين من أبوابها قوله عليه السلام كان رسول -
الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في العيدين والاستسقاء في الأولى سبعا، وفى الثانية خمسا، ويصلي

357
قبل الخطبة، ويجهر بالقراءة.
وفى رواية الجعفريات (2) من باب (17) استحباب الجهر بالقراءة في العيدين
قوله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يجهرون بالقراءة
في العيدين ويصلون قبل الخطبة.
(2)
باب ان السنة في الاستسقاء ان يكون بالبراري وان
لا يكون في المساجد الا بمكة
5332 - (1) يب 297 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن خالد البرقي، عن
ابن أبي عمير، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام،
أنه قال: مضت السنة انه لا يستسقى الا بالبراري، حيث ينظر الناس إلى السماء،
ولا يستسقى في المساجد الا بمكة.
الهداية 37 - قال أمير المؤمنين عليه السلام: (مضت - ك) السنة وذكر مثله.
قرب الإسناد 64 - السندي بن محمد البزاز، قال: حدثني أبو البختري
عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي عليه السلام مضت السنة وذكر مثله.
قرب الإسناد - 64 - السندي بن محمد البزاز، قال: حدثني أبو البختري
عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام مضت السنة وذكر مثله.
وتقدم في كثير من أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية أبى العباس (2) من باب (4) ما ورد من الخطبة والدعاء في
الاستسقاء وابن عباس (13) وثابت البناني (14) وأبى الخطاب (15) وحفص (15)
والراوندي (16) وابن عرفطة (18) ما يدل على المستثنى والمستثنى منه فراجع.

358
(3) باب استحباب تحويل الرداء في الاستسقاء وعلته
5333 - (1) كا 129 - محمد بن يحيى رفعه، عن فقيه 106 - عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال سئلته عن تحويل النبي صلى الله عليه وآله وسلم - 1 - ردائه إذا استسقى، فقال: علامة بينه وبين
أصحابه تحول الجدب خصبا.
الهداية 38 - مرسلا عن الصادق عليه السلام مثله.
يب 297 - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن محمد بن
عمرو بن سعيد، عن محمد بن يحيى الصيرفي، عن محمد بن سفيان، عن رجل
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. 5334 - (2) العلل 122 - حدثنا محمد بن الحسن، قال حدثنا محمد بن
الحسن الصفار، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت (القمي - ئل) قال: حدثنا أبو حمزة
انس بن عياض الليثي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام، ان رسول الله صلى الله عليه وآله
كان إذا استسقى ينظر إلى السماء، ويحول ردائه عن يمينه، إلى يساره وعن يساره إلى يمينه،
قال: قلت له ما معنى ذلك، قال علامة بينه وبين أصحابه، يحول الجدب خصبا.
5335 - (3) العلل 122 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد
ابن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره،
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سئلته لاي علة حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الاستسقاء
ردائه الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه؟ قال: أراد بذلك
تحول الجدب خصبا.
وتقدم في رواية ابن بكير (16) من باب (1) استحباب صلاة الاستسقاء، قوله:



1 - سئل الصادق (ع) عن تحويل النبي (ص) - فقيه
359
ويقلب ردائه الذي على يمينه، فيجعله على يساره والذي على يساره على يمينه، ويدعو الله
فيستسقى.
(4)
باب ما ورد من الخطبة والدعاء في الاستسقاء
واستحباب اخراج المنبر حتى يصعد عليه
الامام فيدعو
قال الله تبارك وتعالى في سورة نوح 72 ى 10 - فقلت استغفروا ربكم انه كان
غفارا ى 11 - يرسل السماء عليكم مدرارا.
5336 - (1) فقيه 105 - كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استسقى، قال: اللهم
اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيى بلادك الميتة يرددها (ثلث - خ) مرات.
5337 - (2) كا روضة 217 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر
ابن بشير، عن زريق أبى العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أتى قوم رسول الله،
فقالوا يا رسول الله؟ ان بلادنا قد قحط وتوالت السنون علينا، فادع الله تبارك وتعالى
يرسل السماء علينا، فامر رسول الله بالمنبر، فاخرج فاجتمع الناس، فصعد رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا، وأمر الناس ان يؤمنوا، فلم يلبث، إذ هبط جبرئيل عليه السلام، فقال:
يا محمد أخبر الناس ان ربك قد وعدهم ان يمطروا يوم كذا وكذا وساعة كذا، فلم
يزل الناس ينتظرون ذلك اليوم وتلك الساعة حتى إذا كانت تلك الساعة أهاج الله
تعالى ريحا، فأثارت، سحابا، وجللت السماء وأرخت عزاليها - 1 - فجاء أولئك



1 - العزالى جمع العزلاء وهي مصب الماء من القربة وغيرها وهنا إشارة إلى كثرة المطر وشدة وقوعه
360
النفر بأعيانهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله ادع الله لنا ان يكف السماء
عنا، فانا قد كدنا ان نغرق، فاجتمع الناس، ودعا النبي صلى الله عليه وآله، وأمر الناس ان
يؤمنوا على دعائه، فقال له رجل من الناس، يا رسول الله أسمعنا، فان كل ما تقول
ليس نسمع، فقال: قولوا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم صبها في بطون الأودية وفى -
منابت الشجر، وحيث يرعى اهل الوبر، اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا.
أمالي الشيخ 76 - بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن زريق نحوه.
5338 - (3) أمالي المفيد 178 - حدثنا الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن
محمد بن النعمان، قال أخبرني أبو الحسن علي بن بلال المهلبي، قال: حدثنا النعمان
ابن احمد القاضي الواسطي ببغداد، قال: أخبرني إبراهيم بن عروة - 1 - النحوي قال:
حدثنا أحمد بن رشيد بن جشيم - 2 - الهلالي، قال: حدثنا عمى سعيد بن جشيم - 3 - قال: حدثنا المسلم الغلابي، قال: جاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فقال: والله
يا رسول الله لقد اتيناك وما لنا بعير يئط - 4 - ولا غنم يغط - 5 - ثم أنشأ يقول
اتيناك يا خير البرية كلها * لترحمنا مما لقينا من الأزل
اتيناك والعذراء يدمى لبانها * وقد شغلت أم البنين - 6 - عن الطفل
والقى بكفيه الفتى استكانة * من الجوع ضعفا لا يمر ولا يحلى - 7 -
ولا شئ مما يأكل الناس عندنا * سوى الحنظل العامي والعلهز الفسل
وليس لنا الا إليك فرارنا * وأين فرار الناس الا إلى الرسل
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ان هذا الأعرابي يشكو قلة المطر وقحطا
شديدا، ثم قام يجر ردائه، حتى صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، فكان فيما حمده



1 - عرفة - ك
2 - خيثم
3 - خيثم
4 - اي يحن
5 - اي يمد صوته ونفسه
6 - أم الصبى - خ
7 - ما يمر وما يحلى - خ
361
به ان قال: الحمد الله الذي علا في السماء، فكان عاليا وفى الأرض قريبا دانيا أقرب
الينا من حبل الوريد ورفع يديه - 1 - إلى السماء، وقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا - 2 -
مريئا - 3 - مريعا - 4 - غدقا - 5 - طبقا - 6 - عاجلا غير رائث نافعا غير ضار - 7 - تملأ
به الضرع وتنبت به الزرع، وتحيى به الأرض بعد موتها، فما رد يده - 8 - إلى نحره
حتى أحدق السحاب بالمدينة كالا كليل، وألقت - 9 - السماء بأوداقها - 10 - وجاء
اهل البطاح يصيحون - 11 - يا رسول الله الغرق الغرق! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
(اللهم - ك) حوالينا (و - خ) لا علينا فانجاب - 12 - السحاب عن السماء فضحك
رسول الله صلى الله عليه وآله الخبر.
5339 - (4) ك 440 - القطب الراوندي في لب اللباب، واستسقى رسول
الله صلى الله عليه وآله لما شكوا اليه الجدب، فأتاهم المطر، ودام حتى خافوا الغرق والخراب
فقال حوالينا ولا علينا، وكان يمطر حوالي المدينة ولا يمطر فيها.
5340 - (5) يب 298 - فقيه 105 روى - 13 - ان أمير المؤمنين عليه السلام خطب
بهذه الخطبة في صلاة الاستسقاء، فقال: الحمد لله سابغ النعم، ومفرج الهم، وبارئ
النسم، الذي جعل السماوات لكرسيه (المرساة - مصباح) عمادا والجبال (للأرض
- فقيه) أوتادا والأرض للعباد مهادا، وملائكته على أرجائها، وحملة عرشة على
أمطائها، وأقام بعزته أركان العرض وأشرق بضوئه شعاع الشمس،



1 - يده - خ
2 - اي عام
3 - اي كثير
4 - اي يعطى الخصب
5 - اي كثير القطرة
6 - اي المشتمل العام
7 - ضاير - خ
8 - يديه خ
9 - التفت - خ
10 - باردافها - خ
11 - يضجون -
خ 12 - اي تفرق
13 - خطب أمير المؤمنين في الاستسقاء - فقيه
362
وأطفأ - 1 - بشعاعه ظلمة الغش - 2 - وفجر الأرض عيونا، والقمر نورا، والنجوم
بهورا - 3 - ثم علا - 4 - فتمكن، وخلق فأتقن، وأقام فتهيمن، فخضعت له نخوة المستكبر
وطلبت اليه خلة المتمسكن - 5 -.
اللهم فبدرجتك الرفيعة، ومحلتك المنيعة، وفضلك البالغ - 6 - وسبيلك
الواسع، أسئلك ان تصلي على محمد وآل محمد كما دان لك، ودعا إلى عبادتك،
ووفى بعهودك - 7 - وانفذ احكامك، واتبع اعلامك، عبدك ونبيك وأمينك على عهدك
إلى عبادك، القائم بأحكامك، ومؤيد من أطاعك، وقاطع عذر من عصاك.
اللهم فاجعل محمدا أجزل من جعلت له نصيبا من رحمتك، وانضر من أشرق
وجهه لسجال عطيتك، وأقرب الأنبياء زلفة يوم القيمة عندك، وأوفرهم حظا من
رضوانك، وأكثرهم صفوف أمة في جنانك، كما لم يسجد للأحجار، ولم يعتكف
للأشجار، ولم يستحل السباء - 8 - ولم يشرب الدماء.
اللهم خرجنا إليك حين فاجأتنا المضائق الوعرة - 9 - وألجأتنا المحابس العسرة
وعضتنا (الصعبة - فقيه - خ) علائق الشين - (10) وتأثلت - 11 - علينا لواحق - المين 12 - واعتكرت
علينا حدابير السنين، وأخلقتنا مخائل الجود واستظمأنا لصوارخ - 13 - القود فكنت
رجاء المبتئس والثقة للملتمس ندعوك حين قنط الأنام، ومنع الغمام، وهلك السوام،



1 - أحبا - خ فقيه
2 - اي فلاة لا يهتدى لها
3 - اي مضيئا
4 - تجلى - المصباح
5 - المتمكن فقيه خ ل - مصباح خ ل
6 - السابغ - فقيه
7 - بعهدك - فقيه
8 - اي الخمر - خ ل
9 - اي الصعبة
10 - اي الذل
11 - فاثلت -. تماثلت - خ ل. تأصلت - خ فقيه
12 - اي الكذب
13 - لصوارخ العود - فقيه خ ل ومصباح خ ل
363
يا حي يا قيوم، عدد الشجر والنجوم، والملائكة الصفوف والعنان المكفوف - 1 -
(و - خ يب خ مصباح) أن لا تردنا خائبين، ولا تؤاخذنا بأعمالنا ولا تحاصنا - 2 - بذنوبنا
وانشر علينا رحمتك بالسحاب المتأق - 3 - والنبات المونق وامنن على عبادك بتنويع
الثمرة، واحي بلادك ببلوغ الزهرة، واشهد ملائكتك الكرام السفرة، سقيا منك نافعة
دائمة غزرها واسعا، درها سحابا وابلا سريعا عاجلا، تحيى به ما قد مات، وترد
به ما قد فات، وتخرج به ما هو آت،
اللهم اسقنا غيثا (مغيثا - فقيه) ممرعا طبقا مجلجلا متتابعا، خفوقه منبجسة،
بروقه مرتجسة - 4 - هموعه وسيبه مستدر، وصوبه مستبطر، - 5 - لا تجعل ظله - 6 -
علينا سموما، وبرده علينا حسوما وضوئه علينا رجوما، ومائه أجاجا، ونباته رمادا
رمددا - 7 -.
اللهم انا نعوذ بك من الشرك وهواديه، والظلم ودواهيه، والفقر ودواعيه،
يا معطي الخيرات من أماثلها - 8 - ومرسل البركات من معادنها، منك الغيث المغيث،
وأنت الغياث المستغاث، ونحن الخاطئون و (من - مصابح) اهل الذنوب، وأنت
المستغفر الغفار، نستغفرك للجهالات من ذنوبنا ونتوب إليك من عوام خطايانا.
اللهم فأرسل علينا ديمة مدرارا، واسقنا الغيث واكفا مغزارا، غيثا واسعا وبركة
من الوابل نافعة تدافع الودق بالودق (دفاعا - يب) ويتلوا القطر منه القطر، غير خلب برقه،
ولا مكذب رعده، ولا عاصفة جنائبه، (بل - يب - مصباح) ريا يغص بالري ربابه - 9 -



1 - المعكوف - خ ل مصباح
2 - ولا تخاصمنا - خ ل فقيه
3 - المنساق - خ ل
4 - مرتجية ل خ - مرشحة - خ ل فقيه
5 - مسبطر - مصباح
6 - طله - طلله - خ فقيه
7 - رمدادا - خ يب خ مصباح
8 - أماكنها - فقيه مصباح
9 - ريا به - يب خ
364
وفاض فانصاع به سحابه، وجرى اثار هيدبه - 1 - جنابه - 2 - سقيا منك محيية
مروية - 3 - محفلة مفضلة، زاكيا نبتها ناميا زرعها، - 4 - ناضرا عودها، ممرعة آثارها
جارية بالخير والخصب على أهلها، تنعش بها الضعيف من عبادك، وتحيى بها الميت
من بلادك، وتنعم بها المبسوط من رزقك، وتخرج بها المخزون من رحمتك، وتعم
بها من ناء - 5 - من خلقك حتى تخصب لامراعها المجدبون، وتحيى ببركتها المسنتون
وتترع بالقيعان غدرانها، وتورق ذرى الآكام - 6 - رجواتها - 7 - ويدهام بذرى الآكام
شجرها، وتستحق (علينا - فقيه مصباح) بعد اليأس شكرا منة من مننك مجللة، ونعمة
من نعمك مفضلة على بريتك المرملة - 8 - وبلادك المغربة - 9 - وبهائمك المعملة،
ووحشك المهملة.
اللهم منك ارتجاؤنا، واليك مآبنا، فلا تحبسه عنا لتبطنك - 10 - سرائرنا،
ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، فإنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا، وتنشر رحمتك
وأنت الولي الحميد، ثم بكا فقال سيدي صاخت جبالنا، واغبرت أرضنا، وهامت
دوابنا، وقنط ناس منا أو من قنط منهم، وتاهت البهائم، وتحيرت في مراتعها، وعجت عجيج الثكلى على أولادها، وملت الدوران في مراتعها حين حبست عنها قطر
السماء فرق - 11 - لذلك عظمها، وذهب لحمها وذاب شحمها، وانقطع درها، اللهم
ارحم أنين الآنة، وحنين الحانة، ارحم تحيرها في مراتعها، وأنينها في مرابضها.
المصباح 368 - روى ان أمير المؤمنين صلوات الله عليه خطب بهذه الخطبة



1 - السحاب الذي يدنو من الرض وكأنه خيوط عند انصباب المطر يقال له هيدب
2 - جبابة - خ ل - حبابه خ يب
3 - مروته يب خ
4 - ضرعها
5 - نأى - يب خ
6 - الاكمام - خ ل فقيه
7 - زهراتها - خ فقيه
8 المؤملة - خ يب
9 - المعرنة - يب خ
10 - لتبطيل - خ ل يب
11 - فدق - فقيه مصباح
365
في صلاة الاستسقاء وذكر مثله. 5341 - (6) الجعفريات 49 - بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه ان
عليا عليه السلام، كان إذا استسقى يدعو بهذا الدعاء: اللهم انشر علينا رحمتك بالغيث
المعبو، والسحاب الفتيق - 1 - ومن على عبادك ببلوغ - 2 - الثمرة واحي عبادك وبلادك
ببلوغ الزهرة، واشهد ملائكتك الكرام السفرة سقيا منك نافعا دائما غزرة واسعا
دره، وابلا سريعا وجلا، تحيى به ما قد مات، وترد به ما قد فات، وتخرج به ما هو آت
وتوسع لنا به في الأقوات، سحابا متراكما، هنيئا مريئا، طبقا مجللا غير ملط - 3 -
ودقة ولا خلب برقه، اللهم اسقنا غيثا مريعا ممرعا عديما - 4 - واسعا غزيرا يرويه
البهم، ويجبر به النهم اسقنا سقيا تسيل منه الرضاب، ويملأ منه الحباب، وتفجر
منه الأنهار، وتنبت به الأشجار، وترخص به الأسعار في جميع الأمصار، وتنعش به
البهائم والخلق، وتنبت به الزرع، وتدر به الضرع، وتزدنا به قوة إلى قوتك - 5 -
اللهم لا تجعل ظله علينا سموما، ولا تجعل برده علينا حسوما ولا تجعل ضرة - 6 -
علينا رجوما، ولا مائه علينا أجاجا، اللهم ارزقنا من بركات السماوات والأرض.
ك 438 السيد الراوندي في نوادره باسناده، عن موسى بن جعفر، عن
آبائه، عن علي عليه السلام (مثله هكذا في ك) باختلاف في بعض الكلمات.
5342 - (7) ك 439 - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان، عن علي عليه السلام
انه قد صعد المنبر للاستسقاء، فما سمع منه غير الاستغفار، فقيل له في ذلك؟ فقال:
الم تسمعوا قوله تعالى: " واستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا



1 - العميق - بعيق - خ ل
2 - ينبوع - ك
3 - مضر - خ ل
4 - عريضا - ظ ك
5 - قوتنا - خ ل
6 - صعقه - راوندي
366
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا "، ثم قال عليه السلام: وأي دعاء أفضل من الاستغفار
وأعظم بركة منه في الدنيا والآخرة.
5343 - (8) نهج البلاغة 244 - (352 - فيض الاسلام) ومن خطبة له عليه السلام
في الاستسقاء: اللهم قد انصاحت - 1 - جبالنا، واغبرت أرضنا، وهامت - 2 - دوابنا وتحيرت في مرابضها، وعجت عجيج الثكالى على ثكالها - 3 - وملت التردد إلى
مراتعها والحنين إلى مواردها فارحم أنين الآنة وحنين الحانة، اللهم فارحم حيرتها
في مذاهبها وأنينها في موالجها، اللهم خرجنا إليك حين اعتكرت علينا حدابير - 4 - السنين، واختلفتنا مخائل - 5 - الجود، فكنت الرجاء للمبتئس والبلاغ للملتمس،
ندعوك حين قنط الأنام ومنع الغمام وهلك السوام الا تؤاخذنا بأعمالنا، ولا تأخذنا
بذنوبنا، وانشر علينا رحمتك بالسحاب المنبعق، والربيع المغدق، والنبات المؤنق،
سحابا وابلا تحيى به ما قد مات، وترد به ما قد فات، اللهم سقيا منك محيية مروية تامة عامة
طيبة مباركة هنيئة (مريئة - خ) مريعة زاكيا نبتها، ثامرا فرعها، ناضرا ورقها، تنعش
بها الضعيف من عبادك، وتحيى بها الميت من بلادك، اللهم سقيا منك تعشب بها نجادنا،
وتجرى بها وهادنا، ويخصب بها خبابنا وتقبل بها ثمارنا، وتعيش بها مواشينا،
وتندى بها أقاصينا، وتستعين بها ضواحينا من بركاتك الواسعة وعطاياك الجزيلة على
بريتك المرملة، ووحشك المهملة، وانزل علينا سماء مخضلة مدرارا هاطلة يدافع
الودق منها الودق ويحفز القطر منها القطر، غير خلب برقها، ولا جهام عارضها، ولا قزع
ربابها، ولا شفان ذهابها، حتى يخضب لامراعها المجدبون، ويحيى ببركاتها



1 - اي تشققت
2 - اي عطشت
3 - أولادها - ك
4 - جمع حد بار وهي: الناقة التي ضعفت من السير وملت
5 - اي السحاب
367
المسنتون، فإنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا، وتنشر رحمتك وأنت الولي الحميد.
5344 - (9) وفيه 279 - ومن خطبة له عليه السلام في الاستسقاء: الا وان الأرض
التي تحملكم، والسماء الذي تظلكم مطيعتان لربكم، وما أصبحتا تجودان لكم
ببركتهما توجعا لكم، ولا زلفة إليكم ولا لخير ترجو انه منكم، ولكن أمرتا بمنافعكم
فأطاعتا وأقيمتا على حدود مصالحكم، فقامتا - 1 - ان الله يبتلى عباده عند الاعمال السيئة
بنقص الثمرات، وحبس البركات واغلاق خزائن الخيرات، ليتوب تائب، ويقلع
مقلع، ويتذكر متذكر، ويزدجر مزدجر، وقد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا لدرور
الرزق ورحمة الخلق، فقال و " استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم
مدرارا ويمددكم بأموال وبنين " فرحم الله امرء استقبل توبته، واستقال خطيئته، وبادر
منيته، اللهم انا خرجنا إليك من تحت الاستار والأكنان وبعد عجيج البهائم والولدان
راغبين في رحمتك، وراجين فضل نعمتك وخائفين (من - خ) عذابك ونقمتك.
اللهم فاسقنا غيثك، ولا تجعلنا من القانطين ولا تهلكنا بالسنين، ولا تؤاخذنا بما فعل
السفهاء منا، يا ارحم الراحمين.
اللهم انا خرجنا إليك، نشكو إليك ما لا يخفى عليك حين ألجأتنا مضائق
الوعرة وفاجأتنا - 2 - المقاحط المجدبة، وأعيتنا المطالب المتعسرة وتلاطمت
علينا الفتن المستصعبة، اللهم انا نسألك أن لا تردنا خائبين، ولا تقلبنا واجمين
ولا تخاطبنا بذنوبنا، ولا تقايسنا بأعمالنا، اللهم انشر علينا غيثك وبركتك ورزقك
ورحمتك واسقنا سقيا نافعة مروية معشبة، تنبت بها ما قد فات، وتحيى بها ما قد مات،
نافعة الحيا، كثيرة المجتنى، تروى بها القيعان، وتسيل بها البطنان، وتستورق الأشجار،
وترخص الأسعار، انك على ما تشاء قدير.
5345 - (10) فقه الرضا 15 - كان أمير المؤمنين عليه السلام يدعو عند الاستسقاء
بهذا الدعاء، يقول: يا مغيثنا (ومغنينا - ك) ومعيننا على ديننا ودنيانا، بالذي تنشر علينا



1 - فأقامتا - خ
2 - اجائتنا - خ.
368
من الرزق، نزل بنا عظيم لا يقدر على تفريجه غير منزله، عجل على العباد فرجه،
فقد أشرفت الأبدان على الهلاك، فإذا هلكت الأبدان هلك الدين، باديان العباد ومقدر
أمورهم بمقادير ارزاقهم، لا تحل بيننا وبين رزقك وهبنا ما أصبحنا فيه من كرامتك،
معترفين قد أصيب من لا ذنب له من خلقك بذنوبنا، ارحمنا بمن جعلته اهلا باستجابة
دعائه حين نسألك - 1 - يا رحيم، لا تحبس عنا ما في السماء، وانشر علينا نعمك، وعد
علينا برحمتك، وابسط علينا كنفك، وعد علينا بقبولك، واسقنا الغيث ولا تجعلنا
من القانطين، ولا تهلكنا بالسنين، ولا تؤاخذنا بما فعل المبطلون، وعافنا يا رب من
النقمة في الدين، وشماتة القوم الكافرين، يا ذا النفع والنصر، انك ان أجبتنا فبجودك
وكرمك، ولاتمام ما بنا من نعمائك، وان تردنا - 2 - فبلا ذنب منك لنا ولكن بجنايتنا
على أنفسنا، فاعف عنا قبل أن تصرفنا، وأقلنا واقلبنا بانجاح الحاجة يا الله.
5346 - (11) - فقيه 106 - جاء قوم من اهل الكوفة إلى علي بن أبي طالب
عليه السلام، فقالوا له يا أمير المؤمنين ادع لنا بدعوات في الاستسقاء، فدعا علي عليه السلام
الحسن والحسين عليهما السلام، فقال يا حسن ادع، فقال الحسن عليه السلام: اللهم هيج لنا
السحاب بفتح الأبواب بماء عباب ورباب بانصباب وانسكاب يا وهاب واسقنا
مطبقة مغدقة مونقة فتح - 3 - اغلاقها، وسهل اطلاقها، وعجل سياقها، بالأندية في
الأدوية، يا وهاب بصوب الماء، يا فعال اسقنا مطرا قطرا طلا مطلا - 4 - طبقا مطبقا
عاما معما، رهما - 5 - بهما - 6 - رحيما، رشا مرشا، واسعا كافيا عاجلا طيبا مباركا
سلاطح بلاطح يناطح الأباطح، مغدودقا مطبوبقا مغرورقا، واسق سهلنا وجبلنا و



1 - سألك - ك
2 - وان ترددنا فبجنايتنا - خ ل - رددنا - خ فقه الرضا (ع)
3 - افتح - خ
4 - مطللا - خ ل
5 - دهما - خ ل
6 - نهما - خ ل
369
بدونا وحضرنا حتى ترخص به أسعارنا، وتبارك به في ضياعنا، ومدننا أرنا الرزق
موجودا، والغلاء، مفقودا، آمين رب العالمين، ثم قال للحسين عليه السلام ادع
فقال الحسين عليه السلام: اللهم معطى الخيرات من مظانها، ومنزل الرحمات من
معادنها، ومجرى البركات على أهلها، منك الغيث المغيث، وأنت الغياث المستغاث
ونحن الخاطئون وأهل الذنوب وأنت المستغفر الغفار، لا اله الا أنت، اللهم أرسل
السماء علينا ديمة مدرارا، واسقنا الغيث واكفا مغزارا، غيثا مغيثا، واسعا مسبغا
مهطلا مريئا مريعا، غدقا مغدقا عبابا مجلجلا، صحا صحصاحا - 1 - بساسا مسبلا،
عاما ودقا مطفاحا تدفع الودق بالودق دفاعا، ويطلع القطر منه غير خلب البرق،
ولا مكذب الرعد، تنعش به الضعيف من عبادك، وتحيى به الميت من (بلادك منا
علينا منك) - 2 - آمين رب العالمين فما تم كلامه حتى صب الله الماء صبا، وسئل
سلمان الفارسي رضي الله عنه فقيل له يا أبا عبد الله هذا شئ علما فقال: ويحكم الم
تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله حيث يقول أجريت الحكمة - 3 - على لسان اهل بيتي.
5347 - (12) - قرب الإسناد 73 - السندي ابن محمد البزاز، قال: حدثني
أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر عن أبيه عن جده، قال اجتمع عند
علي بن أبي طالب عليهم السلام قوم، فشكوا اليه قلة المطر، وقالوا يا أبا الحسن ادع لنا
بدعوات في الاستسقاء، قال: فدعا علي عليه السلام الحسن والحسين عليهما السلام،
ثم قال للحسن ادع لنا بدعوات في الاستسقاء، فقال الحسن عليه السلام: اللهم
هيج لنا السحاب بفتح الأبواب بماء عباب ورباب، بانصباب وانسكاب، يا وهاب
اسقنا مغدقة مطبقة - 4 - بروقة فتح اغلاقها، ويسر اطباقها، وسهل اطلاقها، وعجل
سياقها بالأندية في بطون الأودية بضرب - 5 - الماء، يا فعال اسقنا مطرا طلا مطلا



1 - سحا - سحساحا - خ ل
2 - بلادك تستحق علينا منتك - خ
3 - الحكم - خ ل
4 - مونقة - خ ل
5 - بصبوب - ك
370
منطبقا طبقا، عاما معما، رهنا بهما، رجما رشا، مرشا، واسعا كافيا عاجلا. طيبا
مريئا مباركا، سلاطحا بلاطحا يناطح الأباطح، مغدودقا مطبوبقا مغرورقا، اسق
سهلنا وجبلنا وبدونا وحضرنا، حتى ترخص به أسعارنا، وتبارك لنا في صاعنا ومدنا
أرنا الرزق موجودا، والغلاء مفقودا، آمين رب العالمين، ثم قال لحسين عليه السلام
ادع، فقام الحسين عليه السلام يدعو: اللهم يا معطى الخيرات من مناهلها، ومنزل
الرحمات من معادنها، ومجرى البركات على أهلها، منك الغيث المغيث، وأنت
الغياث المستغاث، ونحن الخاطئون وأهل الذنوب وأنت المستغفر الغفار لا اله الا
أنت، اللهم أرسل السماء علينا بجنبها - 1 - مدرارا، واسقنا الغيث واكفا مغزارا،
غيثا مغيثا، واسعا متسعا مهطلا مريئا، ممرعا غدقا مغدقا، غسلانا - 2 - مجلجلا سحا
سحاحا - 3 - بحا بحاجا - 4 - سلائلا - 5 - مسيلا - 6 - ودقا مطفاحا، يدفع الودق
بالودق دفاعا، ويتلو القطر منه قطرا غير خلب برقة، ولا مكذب رعده تنعش به
الضعيف من عبادك وتحيى به الميت من بلادك، وتونق به ذوي - 7 - الآكام من
بلادك، ويستحق به علينا من مننك، آمين رب العالمين، فما فرغا من دعائهما
حتى صب الله تبارك وتعالى عليهم السماء صبا، قال فقيل لسلمان يا با عبد الله، اعلما
هذا الدعاء؟ قال: ويحكم أين أنتم عن حديث رسول الله (ص) حيث يقول: ان الله
قد اجرى على السن اهل بيتي مصابيح الحكمة - والظاهر اتحاد هذا الخبر مع ما قبله.
5348 - (13) فقيه 107 - روى عن ابن عباس ان عمر بن الخطاب خرج
يستسقى، فقال للعباس قم فادع ربك واستسق، وقال اللهم انا نتوسل إليك بعم
نبيك، فقام العباس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: اللهم ان عندك سحابا، وان عندك



1 - لحينها - خ ل
2 - غيلانا - خ ل
3 - سحساحا - ك
4 - بحاحا - خ ل
5 - سائلا - خ ل
6 - مسبلا عاما - ك
7 - ذرى - خ ل
371
مطرا، فانشر السحاب، وانزل فيه الماء، ثم أنزله علينا، واشدد به الأصل، واطلع
به الفرع، واحي به الزرع، اللهم انا شفعاء إليك عمن لا منطق له من بهائمنا وانعامنا،
شفعنا في أنفسنا وأهالينا، اللهم انا لا ندعو الا إياك، ولا نرغب الا إليك، اللهم اسقنا
سقيا وادعا - 1 - نافعا طبقا مجللا، اللهم انا نشكو إليك جوع كل جائع، وعرى كل عار،
وخوف كل خائف، وسغب كل ساغب يدعو الله.
5349 - (14) الاحتجاج 162 - عن ثابت البناني قال كنت حاجا،
وجماعة عباد البصرة مثل أيوب السجستاني وصالح المروى - 2 - وعتبة الغلام - 3 -
وحبيب الفارسي، ومالك بن دينار، فلما ان دخلنا مكة، رأينا الماء ضيقا، وقد اشتد
بالناس العطش لقلة الغيث، ففزع الينا اهل مكة والحجاج يسألوننا ان نستسقى لهم،
فاتينا الكعبة وطفنا بها، ثم سئلنا الله خاضعين متضرعين بها فمنعنا الإجابة، فبينما نحن
كذلك إذا نحن بفتى قد اقبل، وقد أكربته أحزانه وأقلقته أشجانه، فطاف بالكعبة أشواطا،
ثم اقبل علينا فقال: يا مالك بن دينار ويا ثابت البناني ويا أيوب السجستاني ويا صالح
المري ويا عتبة الغلام - 4 - ويا حبيب الفارسي ويا سعد ويا عمر - 5 - ويا صالح الأعمى
ويا رابعة ويا سعدانة ويا جعفر بن سليمان! فقلنا لبيك وسعديك يا فتى، فقال اما فيكم
أحد يحبه الرحمن، فقلنا يا فتى علينا الدعاء وعليه الإجابة، فقال ابعدوا عن الكعبة،
فلو كان فيكم أحد يحبه الرحمن لأجابه، ثم أتى الكعبة فخر ساجدا، فسمعته يقول
في سجوده: سيدي بحبك لي الا سقيتهم الغيث، قال فما استتم الكلام حبنى اتاهم
الغيث كأفواه القرب، فقلت يا فتى من أين علمت أنه يحبك؟ قال: لو لم يحبني لم
يستزرني، فلما استزارني علمت أنه يحبني، فسئلته بحبه لي، فأجابني، ثم ولى
عنا وأنشأ يقول:



1 - وارعا - خ ل
2 - المري خ
3 - 4 - العلام - ك
5 - عمرو - ك
372
من عرف الرب فلم تغنه معرفة الرب فذاك الشقي
ما ضر في الطاعة ما ناله في طاعة الله وماذا لقى
ما يصنع العبد بغير التقى والعز كل العز للمتقى
فقلت: يا اهل مكة من هذا الفتى؟ قالوا: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام
5350 - (15) كا - روضة 246 - (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن
سدير، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل - 1 - عن حنان،
عن أبي الخطاب، عن عبد صالح عليه السلام، قال إن الناس أصابهم قحط شديد على عهد
سليمان بن داود، فشكوا ذلك اليه، وطلبوا اليه ان يستسقى لهم قال: فقال لهم إذا صليت الغداة
مضيت، فلما صلى الغداة مضى ومضوا، فلما ان كان في بعض الطريق، إذا هو بنملة
رافعة يدها إلى السماء، واضعة قديمها في الأرض - 2 - وهي تقول: اللهم انا خلق من
خلقك. ولا غنى بنا عن رزقك، فلا تهلكنا بذنوب بنى آدم، قال: فقال سليمان عليه السلام
ارجعوا فقد سقيتم بغيركم، قال: فسقوا في ذلك العام ما لم يسقوا مثله قط.
فقيه 105 - روى حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: إن سليمان
ابن داود عليه السلام خرج ذات يوم مع أصحابه ليستسقى، فوجد نملة قد رفعت قائمة من
قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم انا خلق من خلقك، لا غنى بنا عن رزقك، فلا
تهلكنا بذنوب بنى آدم فقال سليمان (بن داود - خ) عليه السلام، لأصحابه: ارجعوا
فقد سقيتم بغيركم.
5351 - (16) ك 442 - القطب الراوندي في لب اللباب، وخرج موسى
عليه السلام بالناس للاستسقاء، فرأى نملة مستلقية، تقول: اللهم اسقنا ولا تأخذنا بذنوب
بنى آدم، فقال انصرفوا فقد استسقى لكم وجاء المطر.
5352 - (17) فقيه 105 - قال الصادق عليه السلام جاء أصحاب فرعون إلى فرعون، فقالوا



1 - في كا إلى حنان معلق
2 - إلى ارض - خ
373
له غار ماء النيل وفيه هلاكنا، فقال: انصرفوا اليوم، فلما ان كان من الليل - 1 - توسط
النيل، ورفع يديه إلى السماء، وقال: اللهم انك تعلم انى اعلم أنه لا يقدر على أن
يجئ بالماء الا أنت، فجئنا به، فأصبح النيل يتدفق (انما ذكرناها استطرادا)
5353 - (18) ك 443 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاخلاق، عن عمر بن
خارجة، أنه قال: أخبرني جلهمة بن عرفطة، قال أقبلت عير من أعلى نجد حتى إذا
جاءت الكعبة، وإذا بغلام قد رمى نفسه عن عجز بعير، فاتى الكعبة، فتعلق بأسجافها،
ثم قال أيا رب البنية أجرني، فقام اليه رجل جسيم وسيم له سيماء الملوك وبهاء
الأنبياء، فقال: ما شأنك يا غلام؟ انى انا ربها، قال جلهمة فسئلت عن الشيخ من هو؟
فقيل هو أبو طالب بن عبد المطلب، قال وإذا بشيخ نجدي، قد أسرع نحو الغلام،
وانتزع يده من أسجاف الكعبة، فقال الغلام لأبي طالب: ان أبى مات وانا - صغير،
وان هذا الشيخ قد استعبدني، وقد كنت اسمع ان لله بيتا يمنع به من الظلم، فأجرني
ممن ظلمني، فأجاره أبو طالب عليه السلام من النجدي وانتزعه من يده، ومضى النجدي
وقد يبست يداه.
قال عمر بن خارجة فلما سمعت منه هذا الخبر، قلت: إن لهذا الشيخ لشأنا،
فضربت نحو مكة، باحثا عن شأنه حتى وردت الأبطح، وقد كانت أجدبت
مكة وما حولها باحتباس المطر عنها، قال: فإذا قريش قد اجتمعت بالأبطح،
وارتفعت ضوضائها فقائل منهم يقول: اعبدوا اللات والعزى، وقائل منهم يقول
اعبدوا المنات الثالثة الأخرى، فقام إليهم رجل منهم من أهل الكتاب، يقال له
ورقة بن نوفل، فقال: يا معشر قريش أين تذهبون؟ وانى تؤفكون فيكم بقية
إبراهيم عليه السلام وسلالة إسماعيل، فقالوا كأنك تعنى ابا طالب. فقال أجل، فلم نلبث إذ خرج
علينا أبو طالب من دار نسائه، وعليه حلة خضراء، وكان رأسه يقطر من دهانه، فقاموا



1 - جن الليل - خ ل
374
اليه بأجمعهم وانا منهم، وقالوا يا با طالب قد قحطت البلاد، وأجدبت العباد، فهلم
فاستسق بنا! فقال: نعم موعدكم دلوك الشمس وقت هبوب الريح، يعنى: بالدلوك
الزوال.
فلما زالت الشمس فإذا بابي طالب قد اقبل نحو الكعبة، وحوله أغيلمة من
بنى عبد المطلب، وفى وسطهم غلام كأنه شمس دجن، إذا نفرت عنها غمامة قتما،
يعنى: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاقبل أبو طالب حتى أسند ظهره إلى الكعبة في مستجارها،
ثم رمق السماء بعينه، ولاذ بإصبعه وحرك شفتيه، وتنضنضت - 1 - الا غيلمة حوله كذلك،
وما في السماء يومئذ قزعة، فاقبل السحاب من ها هنا وهيهنا، ونمى ودنا وكثف وأوكف
وأسجم وأقتم واغدودق وأبرق واسعنجر واسحنفر، ثم سح سحا أفعم منه الوادي،
وأخصب له المنادى.
وتقدم في رواية ابن جابر (1) من باب (14) انه ليس في صلاة العيدين أذان
من أبوابها قوله عليه السلام: ليس (في العيدين) منبر، المنبر لا يحول - 2 - من موضعه وفى رواية
ابن زياد وابن سيار (5) من باب (1) استحباب صلاة الاستسقاء من أبوابها، قوله عليه السلام
خرج (علي بن موسى عليه السلام) إلى الصحراء، وخرج الخلائق ينظرون، فصعد المنبر
فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: اللهم يا رب أنت عظمت حقنا أهل البيت، فتوسلوا بنا
كما أمرت وأملوا فضلك ورحمتك، وتوقعوا احسانك ونعمتك، فاسقهم سقيا نافعا
عاما غير رائث ولا ضامر - 3 -.
وفى الرضوي (6) قوله: ويخرج المنبر والمؤذنون امامه (إلى أن قال)،
فيدعو الله ويقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجلا طبقا
مطبقا جللا مونقا الخ فلا حظ وفى رواية الدعائم (14)، قوله عليه السلام: ويخرج المنبر
(في الاستسقاء) كما يخرج للعيدين.



1 - تبصبصت - ظ
2 - لا يحرك - فقيه
3 - ضائر - خ
375
(5)
باب ما ينبغي للناس حين يخطب الامام في الاستسقاء
تقدم في مرسلة فقيه (2) من باب (19) ما ينبغي للناس حين يخطبهم الامام في
الجمعة من أبوابها، قوله عليه السلام: كل واعظ قبلة وكل موعوظ قبلة للواعظ، يعنى: في الجمعة
والعيدين وصلاة الاستسقاء وفى رواية ابن وهب (14)، قوله عليه السلام: وبكره الكلام
يوم الجمعة والامام يخطب وفى الفطر والأضحى وفى الاستسقاء وفى غير واحد من
أحاديث الباب ما يناسب المقام بالعموم والاطلاق فلا حظ.
(6)
باب عدم جواز الاستسقاء بالأنواء
قال الله تعالى في سورة الواقعة ى 68: أفرأيتم الماء الذي تشربون ى 69. أنتم
أنزلتموه أم نحن المنزلون ى. 7 لو نشاء جعلناه أجاجا فلو لا تشكرون.
5354 - (1) الذكرى 252 - لا يجوز نسبة الأمطار إلى الأنواء (إلى أن قال)
قال الشيخ: لا يجوز لنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية زيد بن خالد الجهني، قال: صلى
بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية في اثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف
استقبل الناس، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله اعلم، قال
(قال - خ): أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب وكافر بي ومؤمن بالكواكب، من
قال مطرنا بفضل الله تعالى ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، واما من قال
مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب.

376
5355 - (2) تفسير علي بن إبراهيم 663 - حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت، قال
حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة، وأحمد بن الحسن القزاز جميعا، عن صالح بن
خالد، عن ثابت بن شريح قال حدثنا ابان بن تغلب، عن عبد الأعلى الثعلبي - 1 - ولا أراني
الا وقد سمعته من عبد الأعلى، قال: حدثني أبو عبد الرحمن السلمي، ان عليا عليه السلام قرء
بهم الواقعة " وتجعلون شكركم انكم تكذبون " فلما انصرف، قال: انى قد عرفت أنه
سيقول قائل (لم قرء - 2 -) هكذا انى قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرء هكذا، وكانوا
إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، فانزل الله تعالى: وتجعلون شكركم انكم تكذبون.
5356 - (3) ك 441 - القطب الراوندي في الخرائج، روى انه في وقعة
تبوك أصاب الناس عطش، فقالوا يا رسول الله: لو دعوت الله لسقانا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم
لو دعوت الله لسقيت، قالوا يا رسول الله ادع لنا ليسقينا فدعا، فسالت الأودية فإذا قوم
على شفير الوادي، يقولون مطرنا بنوء الذراع وبنوء كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
الا ترون؟ فقال خالد الا أضرب أعناقهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون هكذا وهم يعلمون
ان الله أنزله.
5357 - (4) معاني الاخبار 93 - حدثنا أحمد بن زياد بن الجعفر الهمداني
(رض)، قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه، عن محمد ابن أبي عمير عن
محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام، قال: ثلاثة
من - 3 - عمل الجاهلية: الفخر بالأنساب، والطعن في الأحساب والاستسقاء بالأنواء،
5358 - (5) ك 441 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: أربع في أمتي



1 - التغلبي - خ
2 - من قرئها - خ
3 - هن - خ
377
من امر الجاهلية لن يدعوها، الطعن في الأنساب والتفاخر بها وبالأحساب والنياحة
والعدوى وقول مطرنا بنوء كذا.
5359 - (6) الخصال 107 - حدثنا أبي (رض)، قال حدثنا علي بن إبراهيم
بن هاشم، عن أبيه، عن الحسن ابن أبي الحسين الفارسي، عن سليمان بن جعفر
البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب،
عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربعة
لا تزال في أمتي إلى يوم القيامة. الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء
بالنجوم والنياحة، وان النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقوم يوم القيامة وعليها
سربال من قطران، ودرع من جرب.
(7)
باب علة حبس المطر
5360 - (1) - يب 297 - فقيه 104 - روى عبد الرحمن بن كثير، عن
الصادق عليه السلام أنه قال: إذا فشت أربعة ظهرت أربعة: إذا فشى الزنا، ظهرت الزلازل،
وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية، وإذا جار الحكام في القضاء، امسك القطر
من السماء، وإذا خفرت الذمة، نصر المشركون على المسلمين.
5361 - (2) - وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا غضب الله تعالى على
أمة، ثم لم ينزل بها العذاب، غلت اسعارها، وقصرت أعمارها، ولم تربح تجارها
ولم تزك ثمارها، ولم تعذب - 1 - انهارها، وحبس عنها أمطارها، وسلط عليها
أشرارها - 2 -.



1 - لم تغزر - فقيه
2 - شرارها - خ ل
378
(8)
باب استحباب القيام في المطر أول ما يمطر والدعاء
بالمأثور وكراهة الإشارة اليه واستحباب
الدعاء عند زيادة الأمطار
وخوف الضرر
5362 - (1) - كا روضة 239 علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة
بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان علي عليه السلام يقوم في المطر أول ما يمطر،
حتى يبتل رأسه، ولحيته وثيابه، فقيل له يا أمير المؤمنين الكن الكن؟ فقال عليه السلام
ان هذا ماء قريب عهد بالعرش (إلى أن قال عليه السلام) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشيروا إلى
المطر، ولا إلى الهلال، فان الله يكره ذلك.
قرب الإسناد 35 و 36 - هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله.
العلل 158 - أبى رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون
بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (مثله
الا انه لم يذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشيروا إلى المطر).
5363 - (2) الجعفريات بإسناده عن علي عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
لا تشيروا إلى الهلال بالأصابع، ولا إلى المطر بالأصابع.
5364 - (3) الجعفريات 241 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: إن المطر الذي

379
يكون منه ارزاق الحيوان من تحت العرش، فمن ثم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستمطر
أول مرة، ويقوم صلى الله عليه وآله وسلم حتى يبل رأسه ولحيته، ثم يقول: ان هنا ماء قريب عهد
بالعرش الحديث. ك 440 - الراوندي في نوادره، بإسناده عن موسى بن جعفر، عن
آبائه عليهم السلام مثله، مع اختلاف يسير. وفيه يستمطر أول مطر.
5365 - (4) - ك 240 - القطب الراوندي في دعواته، كان أمير المؤمنين
عليه السلام، إذا اصابه المطر، مسح به صلعته، وقال بركة من السماء، لم يصبها يد ولا سقاء
5366 - (5) - الجعفريات 217 - باسناده، عن علي عليه السلام، ان رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نظر إلى المطر، قال: اللهم اجعله صبيبا نافعا.
5367 - (6) - ك 443 - مجموعة الشهيد عن الصادق عليه السلام أنه قال: في خواص
سورة عبس، من قرئها وقت نزول الغيث، غفر الله له بكل قطرة إلى وقت فراغه.
وتقدم في رواية أبى العباس (2) من باب (4) ما ورد من الخطبة والدعاء في
الاستسقاء قوله: فقالوا يا رسول الله ادع الله لنا ان يكف السماء عنا، فقد كدنا ان
نغرق، فاجتمع الناس، فدعا النبي صلى الله عليه وآله فقال له رجل من الناس، يا رسول الله صلى الله عليه وآله
أسمعنا، فان كل ما تقول ليس نسمع، فقال قولوا: اللهم حوالينا الخ.
ويأتي ما يدل على استحباب الدعاء عند نزول الغيث، في أحاديث باب
استحباب الدعاء عند هبوب الرياح، ونزول المطر الخ.

380
أبواب صلاة الجماعة واحكامها
(1)
باب فضل الجماعة وتأكد استحبابها في الفرائض
خصوصا في الغداة والعشاء وكراهة تركها
من غير علة خصوصا لجيران المسجد
وعلة جعلها وانه يزداد ثوابها على
نسبة ازدياد عدد المصلين
قال الله تعالى في سورة البقرة ى 43 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا
مع الراكعين.
وفى آل عمران ى 43 يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين.
وفى الأعراف ى 29 قل امر ربى بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد.
وفى سورة مريم ى 59 فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا

381
الشهوات فسوف يلقون غيا.
وفى سورة النور - ى 37 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام
الصلاة الخ.
5368 - (1) - يب 252 - الحسين بن سعيد - عن النضر بن سويد، عن
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة
الفرد بأربعة وعشرين درجة، تكون خمسة وعشرين صلاة.
ثواب الاعمال 34 - أبى ره بإسناده عن عبد الله بن سنان نحوه.
5369 - (2) - العيون 266 - (بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات، عن
الفضل بن شاذان فيما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين)
وفضل الجماعة على الفرد أربع وعشرون.
الخصال - 151 - (بالاسناد المتقدم، في باب عدد الركعات عن الرضا عليه السلام
في حديث شرايع الدين مثله.
5370 - (3) - الدعائم 185 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال:
الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الفذ، وهو واحد بأربع وعشرين صلاة.
5371 - (4) - ك 488 - الشيخ المفيد في الإختصاص، عن عبد الرحمن بن
إبراهيم، عن الحسين بن مهران، عن الحسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن
جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام: عن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل، أنه قال: واما الجماعة، فان صفوف أمتي
كصفوف الملائكة في السماء الرابعة بالركعة في الجماعة أربعة وعشرين ركعة،
كل ركعة أحب إلى الله من عبادة أربعين سنة الخبر.
جامع الاخبار 112 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ان صفوف أمتي كصفوف
الملائكة في السماء، والركعة في الجماعة وذكر مثله.

382
أمالي الصدوق 117 - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الأذان والإقامة، عن
الحسن بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أسئلة اليهودي) اما الجماعة، فان
صفوف أمتي وذكر مثله.
5372 - (5) أمالي الشيخ 75 - (بالاسناد المتقدم، باب فضل الصلاة) عن
زريق، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعا
وعشرين صلاة، وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثمانيا وأربعين صلاة مضاعفة
في المسجد، ان الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه من المساجد، وان
الصلاة في المسجد فردا بأربع وعشرين صلاة، والصلاة في منزلك فردا هباء منثورا
لا يصعد منه إلى الله شئ، ومن صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له،
ولا لمن صلى معه الا من علة تمنع من المسجد.
5373 - (6) يب 252 - محمد بن يعقوب، عن كا 103 - علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام، ما يروى الناس ان الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس
وعشرين صلاة، فقال صدقوا، فقلت الرجلان يكونان (في - يب) جماعة، فقال:
نعم، ويقوم الرجل عن يمين الامام.
5374 - (7) فقه الرضا عليه السلام 14 - اعلم أن الصلاة بالجماعة أفضل بأربعة
وعشرين صلاة من صلاة في غير جماعة (إلى أن قال) وأفضل صلاة الرجل في جماعة،
وصلاة واحدة جماعة بخمسة وعشرين صلاة من غير جماعة.
5375 - (8) الخصال ج 2 - 102 - أخبرني أبو القاسم عبيد الله بن أحمد الفقيه
ببلخ مما اجازه لي، قال: حدثنا أبو حرب، قال: حدثنا محمد بن أحمد، عن ابن أبي
عيسى الحافظ. قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم: قال: حدثنا ابن بكير، قال:
حدثني الليث، عن أبي الهادي، عن عبد الله بن حباب، عن أبي سعيد الخدري، قال:

383
ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس
وعشرين درجة.
5376 - (9) الهداية 34 - قال الصادق عليه السلام، فضل صلاة الرجل في جماعة
على صلاة الرجل وحده خمس وعشرون درجة في الجنة.
شرح اللمعة - الجماعة مستحبة في الفريضة مطلقا، متأكدة في اليومية حتى أن
الصلاة الواحدة منها تعدل خمسا، أو سبعا وعشرين صلاة مع غير العالم ومعه ألفا
ولو وقعت في مسجد تضاعف بمضروب عدده في عددها، ففي الجامع (1) مع.
غير العالم الفان وسبع مئة ألف. 5377 - (10) وروى ان ذلك مع اتحاد
المأموم فلو تعدد تضاعف في كل واحد بقدر المجموع في سابقه إلى العشرة، ثم
لا يحصيه الا الله.
5378 - (11) ك 487 - الشهيد الثاني في الروض الجنان نقلا عن كتاب
الامام والمأموم، للشيخ أبى محمد جعفر بن أحمد القمي، باسناده المتصل إلى أبي
سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله اتاني جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد
صلاة الظهر، فقال يا محمد: ان ربك يقرئك السلام واهدى إليك هديتين لم
يهدهما إلى نبي قبلك، قلت: ما الهديتان؟ قال: الوتر ثلاث ركعات، والصلاة
الخمس في جماعة.
قلت يا جبرئيل وما لأمتي في الجماعة؟ قال يا محمد إذا كانا اثنين، كتب الله لكل
واحد بكل ركعة مئة وخمسين صلاة، وإذا كانوا ثلاثة، كتب الله لكل ستمأة صلاة
وإذا كانوا أربعة، كتب الله لكل واحد بكل ركعة ألفا ومأتي صلاة، وإذا كانوا خمسة،
كتب الله لكل ركعة الفين وأربعمأة صلاة، وإذا كانوا ستة كتب الله لكل واحد منهم
بكل ركعة أربعة آلاف وثمانمأة صلاة، وإذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم



1 - الجماعة - ئل
384
بكل ركعة تسعة آلاف وستمأة صلاة وإذا كانوا ثمانية، كتب الله تعالى لكل واحد
منهم تسعة عشر ألفا ومأتي صلاة، وإذ كانوا تسعة، كتب الله لكل واحد منهم بكل
ركعة ستة وثلثين ألفا وأربعمأة صلاة وإذا كانوا عشرة، كتب الله تعالى لكل واحد
بكل ركعة سبعين ألفا وألفين وثمانمأة صلاة، فان زادوا على العشرة، فلو صارت بحار
السماوات والأرض كلها مدادا، والأشجار أقلاما، والثقلان مع الملائكة كتابا
لم يقدروا ان يكتبوا ثواب ركعة واحدة.
يا محمد تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام خير له من ستين ألف حجة وعمرة،
وخير من الدنيا وما فيها سبعين ألف مرة، وركعة يصليها المؤمن مع الامام خير من مئة
ألف دينار يتصدق بها على المساكين، وسجدة يسجدها المؤمن مع الامام في جماعة
خير من عتق مئة رقبة.
جامع الاخبار 110 - عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
مثله إلا أنه قال في الثلاثة مأتين وخمسين صلاة وفى الخامسة ألفا وثلاثمأة صلاة،
وفى الستة الفين وأربعمأة، وفى السبعة أربعة آلاف وثمانمأة، وفى الثمانية بكل
ركعة تسعة آلاف وستمأة صلاة، وفي التسعة تسعة عشر ألف صلاة، (وقال في
آخره) يا محمد: تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام، خير (له - خ) من سبعين حجة
والف عمرة سوى الفريضة. يا محمد: ركعة يصليها المؤمن مع الامام، خير له من أن
يتصدق بمئة ألف دينار على المساكين وسجدة يسجدها مع الامام خير له من
عبادة سنة، وركعة يركعها المؤمن مع الامام، خير له من مأتى - 1 - رقبة يعتقها
في سبيل الله تعالى، وليس على من مات على السنة والجماعة عذاب القبر، ولا شدة
يوم القيامة، يا محمد: من أحب الجماعة أحب الله والملائكة أجمعون.
5379 - (12) - ك 487 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول، عن
الرضا عليه السلام، أنه قال: فضل الجماعة على الفرد بكل ركعة ألف ركعة.
5380 - (13) ئل 522 - الحسن بن علي بن شعبة، في تحف العقول عن



1 - مئة خ
385
الرضا عليه السلام، في كتابه إلى المأمون، قال: والصلاة في الأوقات فضل الجماعة على
الفرد بكل ركعة ألفا ركعة، ولا تصلي خلف فاجر، ولا تقتدي الا باهل الولاية، ولا تصل
في جلود الميتة. ولا (في - خ) جلود السباع.
5381 - (14) جامع الاخبار 110 - عن انس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وآله
صلاة الرجل في جماعة خير من صلاته في بيته أربعين سنة قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
صلاة يوم؟ فقال: صلاة واحدة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان العبد خلف
الامام، كتب الله له مئة ألف ألف وعشرين درجة.
5382 - (15) ئل 524 - محمد بن علي بن الحسين في عقاب الاعمال، (بالاسناد
المتقدم في باب استحباب عيادة المريض، عن أبي هريرة، وابن عباس، في خطبة
طويلة لرسول الله)، من حافظ على الجماعة حيث ما كان مر على الصراط كالبرق
الخاطف اللامع، في أول زمرة مع السابقين، ووجهه أضوأ من القمر ليلة البدر،
وكان له بكل يوم وليلة حافظ عليها ثواب شهيد.
5383 - (16) ك 488 - القطب الراوندي في لب اللباب عن رسول الله
صلى الله عليه وآله، قال: من صلى الخمس في الجماعة، وحافظ على الجمعة فقد
اكتال الاجر بالمكيال الأوفى، وقال تعالى: " ثم يجزيه الجزاء الأوفى ".
5384 - (17) فقيه 447 - بالاسناد المتقدم في باب استحباب الفصل بين
الأذان والإقامة في حديث وصايا النبي صلى الله عليه وآله لعلى يا علي، ثلاث درجات
وثلاث كفارات، وثلاث مهلكات - 1 - وثلث منجيات: فاما الدرجات، فإسباغ
الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة والمشي بالليل والنهار إلى
الجماعات.
المحاسن 4 - البرقي، عن هارون بن الجهم، عن أبي جميلة مفضل بن



1 - الموبقات - محاسن
386
صالح، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: ثلث درجات وذكر نحوه.
5385 - (18) ئل 50 - محمد بن علي بن الحسين في المجالس، عن
محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد ابن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد
عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري، عن عبد الرحمن، عن
عمه عبد العزيز بن علي، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: الا أدلكم على شئ ء يكفر الله به الخطايا ويزيد في
الحسنات؟ قيل بلى، يا رسول الله قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى
إلى هذه المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وما منكم من أحد يخرج من بيته
متطهرا، فيصلى الصلاة في الجماعة مع المسلمين، ثم يقعد ينتظر صلاة الأخرى
الا والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
5386 - (19) فقيه 361 - بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند طلوع
الشمس عن علي (ع) في حديث المناهي، ألا ومن مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة
كان له بكل خطوة سبعون ألف حسنة، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك، فان مات
وهو على ذلك، وكل الله عز وجل به سبعين ألف ملك، يعودونه في قبره، ويبشرونه
ويؤنسونه في وحدته، ويستغفرون له. حتى يبعث.
5387 - (20) ك 488 - زيد النرسي في اصله، قال: سمعت أبا الحسن
موسى بن جعفر عليه السلام يحدث عن أبيه، أنه قال: من أسبغ وضوئه في بيته، وتمشط
وتطيب، ثم مشى من بيته غير مستعجل، وعليه السكينة والوقار إلى مصلاه رغبة
في جماعة المسلمين، لم يرفع قدما ولم يضع أخرى الا كتب له حسنة، ومحيت عنه
سيئة، ورفعت له درجة، فإذا ما دخل المسجد إلى أن قال عليه السلام، ثم افتتح الصلاة
مع الامام جماعة، الا وجبت له من الله المغفرة والجنة من قبل أن يسلم الامام.
5388 - (21) ك 488 - وعن أبي الحسن عليه السلام قال: انتظار الصلاة

387
جماعة من جماعة إلى جماعة كفارة كل ذنب.
5389 - (22) أمالي الصدوق 40 - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي
بن الحسين بن موسى بن بابوية القمي ره، قال: حدثنا محمد بن موسى بن
المتوكل ره قال: حدثنا محمد ابن أبي عبد الله الكوفي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل
قال: حدثنا عبد الله بن وهب البصري - 1 - قال: حدثني ثوابة بن مسعود، عن انس
ابن مالك، قال: توفى ابن لعثمان بن مظعون (رض)، فاشتد حزنه عليه، (إلى أن
قال) قال: صلى الله عليه وآله يا عثمان من صلى صلاة الفجر في جماعة، ثم جلس يذكر الله
عز وجل حتى تطلع الشمس، كان له في الفردوس سبعون درجة، بعد ما بين كل
درجتين كحضر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة، ومن صلى الظهر في جماعة،
كان له في جنات عدن خمسون درجة، بعد ما بين كل درجتين كحضر الفرس الجواد
خمسين سنة، ومن صلى العصر في جماعة، كان له كاجر ثمانية من ولد إسماعيل،
كلهم - 2 - رب بيت يعتقهم، ومن صلى المغرب في جماعة، كان له كحجة مبرورة
وعمرة مقبولة، ومن صلى العشاء في جماعة، كان له كقيام ليلة القدر.
ك 488 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي، عن انس بن مالك، عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال: لعثمان بن مظعون: في حديث يا عثمان! انه من صلى الصبح
في جماعة، ثم قعد، يذكر الله (وذكر مثله إلى قوله) خمسين سنة (ثم قال): ومن صلى
العصر في جماعة، كان كقيام ليلة القدر.
5390 - (23) كا 103 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن
السكوني، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: فقيه 78 - قال رسول الله
صلى الله عليه وآله من صلى (الصلوات - فقيه) الخمس (في - كا) جماعة، فظنوا به
خيرا - 3 - الدعائم 185 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه، عن رسول الله



1 - المصري - ئل
2 - كل منهم خ
3 - كل خير - فقيه
388
صلى الله عليه وآله أنه قال: من صلى الصلاة في جماعة فظنوا به كل خير وأجيزوا - 1 -
شهادته.
5391 - (24) فقيه 78 - قال الصادق عليه السلام من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة،
فهو في ذمة الله عز وجل، ومن ظلمه فإنما يظلم الله، ومن حقره، فإنما يحقر الله عز وجل.
المحاسن 52 - البرقي، عن الحسن بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل ابن أبي زياد
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
من صلى الغداة، وذكر مثله.
ك 489 - عو إلى اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله.
5392 - (25) الذكرى 266 - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الغداة والعشاء
الآخرة في جماعة، فهو في ذمة الله، ومن ظلمه فإنما يظلم الله، ومن أخفره، فإنما
يخفر الله جل وعز - 2 -.
5393 - (26) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الغداة (في جماعة - خ)، فإنه في -
ذمة الله فلا يخفرن الله في ذمته.
5394 - (27) يب 252 - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: فقيه 78 - صلى رسول الله صلى الله عليه وآله
الفجر (ذات يوم فلما انصرف - فقيه) فاقبل بوجهه على أصحابه، فسئل عن أناس
يسميهم بأسمائهم، (فقال - يب): هل حضروا الصلاة؟ فقالوا لا يا رسول الله، فقال:
(أ - يب) غيب هم؟ فقالوا لا (يا رسول الله - فقيه) فقال: اما انه ليس من صلاة



1 - اقبلوا - ك
2 - ولا يبعد ان يكون قوله - ومن أخفره فإنما يخفر الله - تصحيف قوله - ومن حقره
فإنما يحقر الله، فتكون متحدة مع سابقها ويحتمل أن لا تكون كذلك بل تكون مستقلة كما يظهر
من تاليها - وقوله! خفره - اي نقض عهده.
389
أشد - 1 - على المنافقين من هذه الصلاة و (صلاة - فقيه) العشاء (الآخرة - فقيه)
ولو علموا (اي فضل - يب) - 2 - فيهما لأتوهما ولو حبوا.
أمالي الصدوق 291 - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور ره، قال: حدثنا
الحسين بن محمد بن عامر، عن عمه عبد الله بن عامر (عن علي بن مهزيار - ئل) عن
محمد ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان. عقاب الاعمال 19 - أبى ره، قال:
حدثني سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبد الله
ابن سنان المحاسن 84 - البرقي، عن الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن أبي -
عبد الله عليه السلام نحوه، إلى قوله والعشاء.
5395 - (28) الدعائم 186 - عن علي عليه السلام، انه غدا على أبي الدرداء،
فوجده نائما، فقال (له - ك) مالك؟ فقال: كان منى من الليل شئ، فنمت، فقال:
علي عليه السلام: أفتركت صلاة الصبح في جماعة؟ قال: نعم، قال علي عليه السلام: يا أبا
الدرداء لان اصلى العشاء والفجر في جماعة أحب إلى من أن أحيى ما بينهما، أوما
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لو يعلمون ما فيهما لأتوهما، ولو حبوا.
وانهما ليكفران ما بينهما.
5396 - (29) ئل 523 - محمد بن علي بن الحسين في المجالس، عن أحمد
ابن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن محمد
ابن أبي عمر، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير عن الصادق عن آبائه عليهم السلام،
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد
في جماعة، فكأنما أحيى الليل كله.
5397 - (30) الدعائم 185 - عن أبي جعفر محمد بن علي صلى الله عليه وآله، انه



1 - أثقل - فقيه
2 - الفضل الذي - فقيه
390
قال: قام علي عليه السلام الليل كله، فلما - 1 - انشق عمود الصبح صلى الفجر، وخفق
برأسه، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغداة لم يره، فاتى فاطمة عليها السلام، فقال: أي
بنية ما بال ابن عمك لم يشهد معنا صلاة الغداة فأخبرته الخبر فقال ما فاته من صلاة الغداة
في جماعة أفضل من قيام ليلة كله، فانتبه على صلى الله عليه وآله وسلم لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له
يا علي: ان من صلى
الغداة في جماعة، فكأنما قام الليل كله راكعا وساجدا، الخبر.
5398 - (31) الدعائم 185 - عن علي عليه السلام، أنه قال: من صلى
الفجر في جماعة، رفعت صلاته في صلاة الأبرار، وكتب يومئذ في وفد المتقين.
5399 - (23) الجعفريات 35 - باسناده، عن علي (ع)، قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى ركعتين قبل صلاة الغداة، وركعتين الغداة في جماعة،
رقت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار، وكتب يومئذ في وفد المتقين.
5400 - (33) ك 488 - القطب الراوندي في لب اللباب، عن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم عمد إلى صلاة الجماعة، كتب الله له
بكل خطوة يخطوها حسنة، وكفر عنه سيئة.
5401 - (34) ك 488 - الشهيد في النفلية، عن النبي صلى الله عليه وآله
الصلاة جماعة ولو على رأس زج.
5402 - (35) ك 488 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إن الله وعدان يدخل الجنة ثلاثة نفر بغير حساب، ويشفع كل واحد
منهم في ثمانين ألفا: المؤذن، والامام، ورجل يتوضأ ثم يدخل المسجد فيصلى
في الجماعة.
5403 - (36) ئل 522 - ورام ابن أبي فراس في كتابه قال: قال إن الله يستحيى
من عبده إذا صلى في جماعة، ثم سأله حاجته ان ينصرف حتى يقضيها.



1 - حتى - خ ل ك
391
ك 499 - الديلمي في ارشاد القلوب عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
5404 - (37) ك 206 - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد، قال: قال
أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: عشرون خصلة في المؤمن،
من لم يكن فيه لم يكمل ايمانه، ان من أخلاق المؤمنين يا علي الحاضرون للصلاة،
إلى أن قال، والمتزرون على أوساطهم.
5405 - (38) مجمع البيان - (سورة النور في ذيل قوله تعالى): " رجال
لا تلهيهم تجارة " الآية وروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهم قوم إذا
حضرت الصلاة، تركوا التجارة، وانطلقوا إلى الصلاة وهم أعظم اجرا ممن
يتجر - 1 -.
5406 - (39) الخصال 28 - حدثنا أبي رض، قال: حدثنا علي بن إبراهيم
ابن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: في وصيته لابنه محمد ابن الحنفية، واعلم أن مروة المرء
المسلم مروتان: مروة في حضر، ومروة في سفر، فاما مروة الحضر فقراءة
القرآن ومجالسة العلماء والنظر في الفقه والمحافظة على الصلاة في الجماعات واما
مروة السفر، فبذل الزاد، وقلة الخلاف على من صحبك، وكثرة ذكر الله عز وجل
في كل مصعد ومهبط ونزول وقيام وقعود.
5407 - (40) كا 103 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن يب 329 -
الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار، قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام اما يستحيى الرجل منكم ان تكون له الجارية فيبيعها، فتقول لم يكن يحضر
الصلاة.
5408 - (41) كا 104 - (علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل،



1 - لم يتجر - ك
392
عن الفضل بن شاذان جميعا عن - 1 -) يب 252 - حماد، عن حريز، عن زرارة
والفضيل، قالا: قلنا له الصلوات في جماعة فريضة هي؟ فقال: الصلوات فريضة و
ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها سنة (و - كا) من تركها رغبة
عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له.
الدعائم 185 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام انه سئل عن الصلاة
وذكر نحوه.
5409 - (42) أمالي الصدوق 290 - حدثنا الحسين بن إبراهيم بن ثاثانه - 2 -
قال حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز
ابن عبد الله، عن زرارة ابن أعين، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، في حديث قال عليه السلام:
من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين - 3 - من غير علة، فلا صلاة له.
المحاسن 84 - وفى رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من ترك الجماعة
وذكر مثله.
عقاب الاعمال 20 - محمد بن الحسن، قال: حدثني محمد بن الحسن الصفار
عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز وفضيل، عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام مثله.
5410 - (43) فقيه 246 - وقد كان يقول (رسول الله) صلى الله عليه وآله:
لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين الا من علة.
5411 - (44) ك 489 - الشهيد في النفلية عن النبي (ص) أنه قال: لا صلاة
لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين الا من علة.
5412 - (45) الذكرى 267 - روينا عن الصادق عليه السلام، ان رسول الله



1 - معلق إلى حماد جميعا
2 - تاتانه خ
3 - المؤمنين - محاسن - عقاب
393
صلى الله عليه وآله قال: لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين الا من علة
ولا غيبة الا لمن صلى في بيته، ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين،
سقطت عدالته، ووجب هجرانه، وان رفع إلى امام المسلمين أنذره وحذره، ومن
لزم جماعة المسلمين حرمت (عليهم - خ) غيبة، وثبتت عدالته.
5413 - (46) العلل 116 - حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس ره، قال:
حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن
ذبيان بن حكيم الأزدي، عن موسى (بن - خ) النميري، عن ابن أبي يعفور، عن
أبي عبد الله عليه السلام، قال: انما جعلت الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من
يصلي ممن لا يصلي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع، ولولا ذلك لم يمكن
أحدا ان يشهد على أحد بصلاح، لان من لم يصل في جماعة فلا صلاة له بين المسلمين
لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين
الا من علة.
5414 - (47) المحاسن 85 - وفى رواية أبى بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: من سمع النداء من جيران المسجد، فلم يجب، فلا صلاة له.
5415 - (48) أمالي الصدوق 290 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ره
قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عقاب الاعمال 20 - حدثني محمد بن علي ما جيلويه،
قال: حدثني علي بن إبراهيم، (عن أبيه إبراهيم بن هاشم - الأمالي) عن عبد الله بن
ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام - 1 - عن آبائه، قال: اشترط رسول الله صلى الله عليه
وآله على جيران المسجد شهود الصلاة، وقال لينتهين أقوام لا يشهدون الصلوات
أو لآمرن مؤذنا يؤذن، ثم يقيم، ثم آمر رجلا من اهل بيتي وهو علي عليه السلام فليحرقن
على أقوام بيوتهم بحزم الحطب (لأنهم - الأمالي) لا يأتون الصلاة.



1 - عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه - الأمالي
394
المحاسن 84 - البرقي، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن القداح، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله.
5416 - (49) أمالي الطوسي 75 - باسناد المتقدم في باب فضل الصلاة،
عن زريق، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة،
أن قوما من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد، فقال عليه السلام: ليحضرن
معنا صلاتنا جماعة أو ليتحولن عنا ولا يجاورونا ولا نجاورهم.
5417 - (50) وبهذا الاسناد عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام، ان أمير المؤمنين عليه السلام
بلغه ان قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد، فخطب، فقال: ان قوما لا يحضرون
الصلاة معنا في مساجد فلا يؤاكلونا، فلا يشاربونا، ولا يشاورونا ولا يناكحونا،
ولا يأخذوا من فيئنا شيئا، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة، وانى لأوشك ان آمر لهم - 1 -
بنار تشتعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون، قال: فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم
ومشاربتهم ومناكحتهم، حتى حضروا الجماعة مع المسلمين.
5418 - (51) يب 252 - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن ابن سنان،
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: ان أناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
أبطأوا عن الصلاة في المسجد، فقال رسول الله: ليوشك قوم يدعون الصلاة في
المسجد ان نأمر بحطب، فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار، فتحرق عليهم
بيوتهم.
5419 - (52) ك 488 - زيد النرسي في اصله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن
قوما جلسوا عن حضور الجماعة، فهم رسول الله صلى الله عليه وآله ان يشعل النار في دورهم
حتى خرجوا وحضروا الجماعة مع المسلمين.
5420 - (53) يب 329 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين



1 - هم خ
395
عن ذبيان - 1 - بن حكيم، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي يعفور، عن أبي -
عبد الله عليه السلام قال: هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باحراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في
منازلهم، ولا يصلون الجماعة فاتاه رجل أعمى فقال يا رسول الله انى ضرير البصر
وربما اسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
شد من منزلك إلى المسجد حبلا واحضر الجماعة.
5421 - (54) فقيه 78 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقوم: لتحضرن المسجد
أو لأحرقن عليكم منازلكم.
ك 489 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه.
5422 - (55) ك 243 - الشيخ ميثم البحراني في شرح النهج مرسلا.
لما فرغ أمير المؤمنين عليه السلام من امر الحرب لأهل الجمل، امر مناد ينادى في اهل البصرة:
ان الصلاة الجامعة لثلاثة أيام من غد انشاء الله تعالى، ولا عذر لمن تخلف الا من جهة
أو علة، فلا تجعلوا على أنفسكم سبيلا، فلما كان الذي اجتمعوا فيه، خرج فصلى
بالناس الغداة في المسجد الجامع الخبر.
5423 - (56) المحاسن 84 - وفى رواية محمد بن علي الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام، قال: من خلع جماعة المسلمين قدر شبر، خلع ربق الايمان
من عنقه.
5424 - (57) ك 489 - الشهيد في النفلية، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سئلت عمن
لا يشهد الجماعة، فقل لا اعرفه.
5425 - (58) فقيه 49 - روى ان الله تبارك وتعالى ليريد عذاب اهل الأرض
جميعا حتى لا يحاشى منهم - 2 - أحدا فإذا نظر إلى الشيب ناقلي اقدامهم إلى الصلوات
والولدان، - 3 - يتعلمون القرآن رحمهم الله تعالى فاخر ذلك عنهم.



1 - دينار خ ل يب ط
2 - فيهم - فقيه خ
3 - الصبيان خ ل
396
العلل 177 - محمد بن موسى المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي،
عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن علي بن الحكم، ثواب الاعمال 23 - أبى ره عن أحمد
بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن السندي، عن علي بن الحكم،
ثواب الاعمال 17 - أبى ره، قال: حدثني محمد بن هشام، عن محمد بن إسماعيل،
عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة،
ان الله عز وجل ليهم بعذاب اهل الأرض وذكر نحوه وزاد في الثواب بعد قوله (أحدا)
إذ عملوا بالمعاصي، واجترحوا السيئات.
5426 - (59) مكارم الاخلاق 249 - (في موعظة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابن مسعود)
يا بن مسعود سيأتي من بعدي أقوام، يأكلون طيبات - 1 - الطعام وألوانها، ويركبون
الدواب ويتزينون بزينة المرأة لزوجها ويتبرجون تبرج النساء، وزيهم مثل زي
ملوك الجبابرة، هم منافقو هذه الأمة في آخر الزمان، شاربو القهوات لاعبون بالكعاب،
راكبون الشهوات، تاركون الجماعات، راقدون عن العتمات، مفرطون في الغدوات
يقول الله تعالى: " فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف
يلقون غيا " يا بن مسعود مثلهم مثل الدفلى، زهرتها حسنة، وطعمها مر، كلامهم
الحكمة، وأعمالهم داء لا تقبل الدواء، " افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ".
5427 - (60) فقيه 78 - وإذا كان مطر وبرد شديد، فجايز للرجل ان يصلي
في رحله، ولا يحضر المسجد لقول النبي صلى الله عليه وآله، إذا ابتلت النعال فالصلاة
في الرحال.
5428 - (61) العلل 97 - والعيون 255 - بالاسناد المتقدم في باب فرض
الصلاة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام، في حديث العلل فان قال: فلم
جعلت الجماعة؟ قيل (له - عيون): لان لا يكون الاخلاص والتوحيد والإسلام



1 - أطيب خ ل
397
والعبادة لله الا ظاهرا مكشوفا مشهورا، لان في إظهاره حجة على اهل الشرق والغرب
لله عز وجل وحده وليكون المنافق والمستخف مؤديا لما أقر به بظاهر الاسلام والمراقبة
ولان تكون - 1 - شهادات الناس بالاسلام (من - علل - خ) بعضهم لبعض جايزة ممكنة مع
ما فيه من المساعدة على البر والتقوى، والزجر عن كثير من معاصي الله عز وجل.
وتقدم في رواية عمار (5) من باب (13) علامة المرائي من أبواب المقدمات
في كتاب الطهارة، قوله عليه السلام: واعلموا ان من صلى منكم اليوم صلاة فريضة في جماعة
مستترا بها من عدوه في وقتها وأتمها، كتب الله له خمسين صلاة فريضة في جماعة:
وفى رواية الراوندي (6) من باب إسباغ الوضوء من أبوابه قوله: ثلث يكفرن
الخطايا: المشي على الاقدام إلى الجماعات.
وفى رواية الراوندي (77) من باب فضل الصلاة من أبواب فضلها وفرضها
قولها: صل خلف زوجي أربعين صباحا حتى أطيعك، فصلى أياما، فتاب وارسل
إليها باني تبت فأخبرت به زوجها فقال: ان الله يقول " ان الصلاة تنهى عن الفحشاء
والمنكر ".
وفى رواية أبى اسحق (6) من باب (4) وجوب اتمام الصلاة قوله عليه السلام وانظر
إلى صلاتك كيف هي؟ فإنك امام لقومك (إلى أن قال) وتممها وتحفظ فيها يكن
لك مثل أجورهم، ولا ينقص ذلك من اجرهم شيئا. وفى كثير من أحاديث باب (2)
استحباب الاختلاف إلى المساجد من أبوابها وباب (5) ان الصلاة في المسجد أحب
أم مع الجماعة، ما يستفاد كثرة فضيلة الجماعة وتأكد استحبابها. وفى جميع أحاديث
باب (9) ان خير مساجد النساء البيوت ما يمكن ان يستفاد منه عدم استحباب الجماعة
في المسجد للنساء.
وفى أحاديث باب (8) انه يكره لمن سمع الأذان في المسجد ان يخرج منه



1 - وليكون - العيون
398
ما يمكن ان يدل على كراهة ترك الجماعة. وفى رواية ابن سنان (28) من باب (43)
فضل مسجد الكوفة قوله عليه السلام: الصلاة في مسجد الكوفة فردا أفضل من سبعين
صلاة في غيره جماعة.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (2) فضل الأذان من أبوابه، قوله عليه السلام: إذا
اذنت وأقمت، صلى خلفك صفان من الملائكة، وإذا أقمت صلى خلفك صف
من الملائكة. وفى رواية يحيى (2) وابن مسلم (3) ومرسلة فقيه (5) وابن هلال (6)
وابن أبي ليلا (7) ما يقرب ذلك. وفى رواية عبد الله (17) قوله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاني الله
عز وجل فاتحة الكتاب والأذان والجماعة في المسجد.
وفى رواية جامع الاخبار (5) من باب (15) استحباب حكاية الأذان قوله صلى الله عليه وآله:
من أجاب المؤذن كتب له شفاعتي، (إلى أن قال) وكتب له بكل ركعة يصلي مع
الامام فضل ستمأة ركعة، وله بكل ركعة مدينة في الجنة.
وفى رواية عطاء (17) من باب (17) عدد فصول الأذان، قوله: وإذا قال
حي على الفلاح، يقول: هلموا إلى طاعة الله، وخذوا سهمكم من رحمة الله،
يعنى: الجماعة. وفى رواية زيد النرسي (7) من باب (1) استحباب الدعاء بالمأثور قبل
دخول الصلاة، من أبواب كيفية الصلاة، قوله عليه السلام: وتطيب، ثم
مشى من بيته غير مستعجل، وعليه السكينة والوقار، إلى مصلاه رغبة في جماعة
المسلمين الخ.
وفى مرسلة فقيه (20) من باب (8) علل أفعال الصلاة، قوله: فما: معنى
قول الإمام: السلام عليكم، فقال عليه السلام: ان الامام يترجم عن الله عز وجل، ويقول: في
ترجمته لأهل الجماعة، أمان لكم من عذاب الله يوم القيامة. وفى رواية ابن شاذان (23)
قوله: ولم جعل في الركعة الثانية القنوت، (إلى أن قال) ليكون في القيام عند القنوت

399
أطول فأحرى ان يدرك المدرك الركوع، فلا تفوته الركعتان في الجماعة.
وفى رواية ابن عباس (19) من باب (1) فضل صلاة الجمعة من أبوابها، قوله
عليه السلام: يؤذن جبرائيل، ويقدم ميكائيل، ويصلون الملائكة خلفه، (إلى أن قال) و
يقول ميكائيل وهبت ثواب هذه الإمامة للائمة من أمة محمد صلى الله عليه وآله الخ. وفى مرسلة
المقنعة (4) من باب (4) وجوب الجمعة على جميع الناس، قوله عليه السلام: ان الله
جل جلاله فرض على عباده من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، لم يفرض
فيها الاجتماع الا في صلاة الجمعة خاصة وفى رواية الدعائم (22) قوله عليه السلام ليس
على المسافر جمعة ولا جماعة.
وفى حديث وصية النبي (28) قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس على النساء جمعة ولا جماعة
وفى رواية جابر (29) قوله عليه السلام ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة
وفى أحاديث باب (8) استحباب الجماعة في صلاة الكسوف ما يناسب ذلك، ويأتي
في أحاديث باب (3) اختيار الجماعة على وقت الفضيلة منفردا وباب (4) استحباب
السعي إلى الجماعة ما يدل على فضل الجماعة واستحبابها.
وفى رواية زرارة (26) من باب (6) عدم جواز الصلاة خلف المخالف في
الاعتقادات قوله عليه السلام: من سمع النداء فلم يجبه من غير علة، فلا صلاة له وفى
أحاديث باب (29) ميامن الصفوف أفضل من مياسرها وباب (34) استحباب المحافظة
على التكبيرة الأولى، مع الامام وباب (49) انه يستحب لمن صلى وحده، ثم يجد
جماعة ان يصلي معهم وباب (51) من دخل في الصلاة فانعقد الجماعة، وباب (2) استحباب
الجماعة في صلاة الخوف ما يستفاد منه تأكد استحباب الجماعة، وكثرة فضلها.
وفى أحاديث باب (7) عدم جواز الجماعة في نوافل شهر رمضان من أبوابها
ما يناسب ذلك.
وفى رواية علي بن إبراهيم (37) من باب (1) ما يستحب من الصلاة لكل

400
حاجة من أبواب صلاة الحوائج، قولهم: وما الحيلة؟ قالوا نقوم ونغتسل ونصلي
جماعة، ونتضرع إلى الله تعالى ان يكتم ذلك عن أنبيائه الخ، فلا حظ.
وفى الرضوي من باب كيفية أصناف الحج من أبواب أصناف الحج، قوله
عليه السلام: ثم ائت مصلى الامام فصل معه الظهر والعصر باذان وإقامتين، وإن لم تدرك
الصلاة مع الامام فصل في رحلك، وقوله عليه السلام: وصل بها المغرب والعتمة تجمع
بينهما باذان وإقامتين مع الامام، ان أدركت أو وحدك.
وفى أحاديث باب ما يعتبر في الشهادات مع العدالة ما يناسب ذلك، خصوصا
رواية ابن أبي يعفور، وفى رواية حماد بن عيسى من باب ما يستحب فعله للمسافر مع
الرفقة من أبواب السفر، قوله عليه السلام: وصل في جماعة ولو على رأس الزج.
(2)
باب استحباب اختيار الجماعة على وقت الفضيلة
منفردا وكذا على إطالة الصلاة في
المنزل وحده
5429 - (1) فقيه 79 - سئل (الصادق عليه السلام) جميل بن صالح (ان - خ) أيهما
أفضل يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخر قليلا ويصلي باهل مسجده إذا
كان امامهم؟ قال: يؤخر ويصلي باهل مسجده إذا - 1 - كان الامام.
5430 - (2) قرب الإسناد 93 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام، قال: سئلته عن القوم يتحدثون حتى يذهب الثلث الأول من
الليل و - 2 - أكثر، أيهما أفضل يصلون العشاء جماعة أو في غير جماعة؟ قال:



1 - ان خ ل
2 - أو - ك
401
يصلونه جماعة أفضل.
ئل 524 - علي بن جعفر في كتابه مثله.
ك 499 - الطبرسي في مكارم الاخلاق عن عبد الله بن الحسن، عن جده
علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سئلته عن القوم يتحدثون يذهب الثلث
الأول من الليل أو أكثر (وذكر مثله).
ك 499 - كتاب المسائل لعلي بن جعفر عليه السلام، عنه مثله.
5431 - (3) فقيه 79 - سئل (الصادق عليه السلام) رجل، فقال له ان لي مسجدا
على باب داري، فأيهما أفضل، اصلى في منزلي فأطيل الصلاة أو اصلى بهم وأخفف؟
فكتب عليه السلام صل بهم، وأحسن الصلاة، ولا تثقل. ويمكن ان يستدل على ذلك باطلاقات
ما تدل على فضل الجماعة، والحث عليها.
(3)
باب استحباب السعي إلى الجماعة
مع السكينة والوقار
قال الله تعالى في سورة الجمعة ى 9 " يا ايها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ".
5432 (1) - العلل 126 - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رحمه الله، قال:
حدثنا الحسين بن محمد بن عامر، عن عبد الله بن عامر، عن محمد ابن أبي عمير، عن
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال (قال - ئل): إذا قمت إلى
الصلاة انشاء الله، فأتها سعيا، وليكن عليك السكينة والوقار، فما أدركت فصل، و
ما سبقت (به - ئل) فأتمه فان الله عز وجل يقول: " يا ايها الذين آمنوا إذا نودي

402
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " ومعنى قوله: فاسعوا هو الانكفات.
وتقدم في رواية زيد النرسي (20) من باب فضل الجماعة، قوله عليه السلام:
من أسبغ وضوئه في بيته وتمشط وتطيب، ثم مشى من بيته غير مستعجل، وعليه
السكينة والوقار إلى مصلاه رغبة في جماعة المسلمين، لم يرفع قدما، ولم يضع أخرى
الا كتب له حسنة، ومحيت عنه سيئة، ورفعت له درجة.
(4)
باب حكم الجماعة في النافلة
والصلوات المستحبة
5433 - (1) الخصال 152 - ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات
عن الأعمش عن جعفر بن محمد في حديث شرايع الاسلام قال: ولا يصلي التطوع
في جماعة، لان ذلك بدعة، و (كل بدعة - ئل) ضلالة، وكل ضلالة في النار.
5434 - (2) العيون 266 - بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات، عن الفضل
ابن شاذان فيما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين، ولا يجوز
ان يصلي التطوع في جماعة، لان ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة (مسيرها
- خ) في النار.
وتقدم في رواية إبراهيم (3) من باب (21) ما يجزى من الاضطجاع بعد ركعتي
الفجر من أبواب التعقيب، قوله: صليت خلف الرضا عليه السلام في مسجد الحرام صلاة
الليل، فلما فرغ جعل مكان الضجعة السجدة.
وفى أحاديث باب (1) استحباب صلاة الاستسقاء من أبوابها ما يدل على انها
تؤدى جماعة ولا حظ باب (1) فضل الجماعة واستحبابها فان في أحاديثه ما يمكن

403
ان يصطاد منه حكم الباب.
ويأتي في رواية الفضيل (3) من باب (22) انه يجوز للرجل ان يؤم المرأة
قوله عليه السلام: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة، والتطوع وفى رواية عبد الرحمن (4)
قوله عليه السلام: صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة، فأنى افعله وفى رواية ابن
خالد (3) من باب (23) انه لا بأس للمرأة ان تؤم النساء قوله عليه السلام: إذا كن جميعا
امتهن في النافلة، فاما المكتوبة فلا.
وفى رواية هشام (4) قوله عليه السلام: تؤمهن في النافلة واما المكتوبة فلا
وفى رواية الحلبي (5) قوله عليه السلام: تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة.
وفى رواية محمد بن سليمان (3) من باب (2) عدد نوافل شهر رمضان من
أبوابها، قوله صلى الله عليه وآله: ان هذه الصلاة نافلة، ولن يجتمع للنافلة، وقوله عليه السلام: واعلموا
انه لا جماعة في نافلة وفى باب (7) عدم جواز الجماعة في نافلة شهر رمضان ما يدل
على ذلك.
وفى رواية زيد بن علي (11) من باب (13) استحباب الصلاة ليلة النصف
من شعبان من أبواب ما ورد من الصلاة في الأيام والليالي، قوله عليه السلام: يجرى الليل
اجزاء ثلاثة، فيصلى بنا جزء، ثم يدعو ونؤمن على دعائه، ثم يستغفر الله تعالى،
ونستغفره، (انما أوردنا هذه، لأنه يحتمل ان يستفاد من قوله: (فيصلى بنا جزء) انه عليه السلام
صلى بهم النافلة جماعة).

404
(5)
باب ان أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان وان
الصبى عن يمين الرجل والمريض القاعد
عن يمين الصبى جماعة
5435 - (1) يب 253 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين،
عن جعفر بن بشير عن حماد، عن أبي - 1 - مسعود، عن الحسن الصيقل، عن أبي -
عبد الله عليه السلام قال: سئلته كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال: رجل وامرأة.
المقنع 35 - مرسلا مثله.
فقيه 78 - سئل الحسن الصيقل ابا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
5436 - (2) فقيه 78 - قال (رسول الله) صلى الله عليه الاثنان جماعة.
العيون 222 - حدثنا محمد بن عمر بن محمد بن ظلم بن البراء
الجعابي، قال حدثني أبو محمد الحسن بن عبد الله بن محمد بن العباس الرازي
التميمي، قال حدثني سيدي علي بن موسى الرضا عليه السلام، عن آبائه عن علي عليه السلام
عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: الاثنان فما فوقها جماعة.
5437 - (3) الجعفريات 37 - بإسناده عن علي عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
الاثنان جماعة والثلاثة نفر.
5438 - (4) اثبات الوصية 87 - (في جمل أحوال النبي صلى الله عليه وآله) وكان
جبرئيل عليه السلام يأتيه فلا يدنو منه الا بعد أن يستأذن عليه، فاتاه يوما وهو بأعلى مكة
بناحية الوادي، فغمز بعقبة، فانفجرت عين، فتوضأ جبرئيل عليه السلام، وتطهر



1 - ابن مسعود يب خ ط
405
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم للصلاة، ثم صلى وهي أول صلاة صلاها في الأرض فرضها الله
عز وجل وصلى أمير المؤمنين عليه السلام تلك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله، فرجع
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يومه إلى خديجة عليها السلام، فأخبرها، فتوضأت وصلت
صلاة العصر من ذلك اليوم، فكان أول من صلى من الرجال أمير المؤمنين عليه السلام
ومن النساء خديجة، الخبر.
5439 - (5) تفسير علي بن إبراهيم 353 - (في قوله تعالى): " فاصدع
بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين " فإنها نزلت بمكة بعد أن نبئ
رسول الله صلى الله عليه وآله بثلث سنين، وذلك أن النبوة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الاثنين
وأسلم علي عليه السلام يوم الثلثاء ثم أسلمت خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وآله
ثم دخل أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، وعلي عليه السلام بجنبه وكان مع أبي
طالب جعفر فقال له أبو طالب صل جناح ابن عمك، فوقف جعفر على يسار
رسول الله، فبدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بينهما، فكان يصلي رسول الله وعلى وجعفر و
زيد بن حارثة وخديجة فلما أتى ذلك سنين انزل الله تعالى اليه " اصدع بما تؤمر واعرض
عن المشركين انا كفيناك المستهزئين " الخبر.
5440 - (6) أمالي الصدوق 304 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار
ره، قال: حدثنا أبي عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن علي
ابن جعفر، عن محمد بن عمر الجرجاني، قال قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام:
أول جماعة كانت ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي، وأمير المؤمنين علي بن أبي
طالب معه إذ مر أبو طالب به، وجعفر معه، فقال يا بني صل جناح ابن عمك،
فلما أحسه رسول الله صلى الله عليه وآله تقدمها، وانصرف أبو طالب مسرورا وهو يقول:
ان عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والكرب
والله لا اخذل النبي ولا يخذله من بنى، ذو حسب
لا تخذلا وانصرا ابن عمكما اخى لأمي من بينهم وأبى
قال: فكانت أول جماعة جمعت ذلك اليوم.

406
5441 - (7) يب 262 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي
الجوزاء، عن الحسين بن علوان، يب 216 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد
ابن الحسين، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد،
عن زيد بن علي عن آبائه (عن علي - يب 216) عليهم السلام قال: دخل رجلان
المسجد (وقد صلى علي عليه السلام بالناس - 1 - فقال لهما (علي عليه السلام - يب
216): ان شئتما فليؤم أحد كما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم.
ك 253 - ابن أبي جمهور الأحسائي في درر اللئالي، وفى الحديث رجلان دخلا
المسجد، والنبي صلى الله عليه وآله قد صلى بالناس، وذكر مثله.
5442 - (8) يب 262 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن أبيه، عن أبي البختري، عن جعفر، قال: إن عليا عليه السلام: قال الصبى عن
يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين الصبى
جماعة.
قرب الإسناد 72 - السندي بن محمد، قال: حدثني أبو البختري، عن جعفر،
عن أبيه، عن علي عليه السلام مثله، إلا أنه قال: والمريض القاعد عن يمين المصلى
هما جماعة.
5443 - (9) ك 489 - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان،
باسناده إلى الشيخ أبى محمد هارون بن موسى التلعكبري باسناده إلى جابر بن يزيد
الجعفي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري في حديث قال: اتيت المسجد، فدخلته،
فما وجدت فيه الا سيدي علي بن الحسين عليه السلام قائم يصلي صلاة الفجر وحده
فوقفت وصليت بصلاته، الخبر.



1 - وقد صلى الناس - يب 216
407
5444 - (10) كا 103 - جماعة، عن أحمد بن محمد، عن يب 328، الحسين
ابن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف، عن أبيه، قال: سمعت أبا
جعفر عليه السلام يقول: ان الجهني أتى النبي - 1 - صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله: انى أكون في
البادية، ومعي أهلي وولدي وغلمتي، فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال:
نعم، فقال يا رسول الله: ان الغلمة يتبعون قطر السحاب، وأبقى انا وأهلي وولدي،
فأوذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟ فقال نعم، فقال: يا رسول الله فان ولدى
يتفرقون في الماشية، فأبقى انا وأهلي، فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن؟
فقال: نعم فقال: يا رسول الله ان المرأة تذهب في مصلحتها، فأبقى انا وحدي،
فأؤذن وأقيم (فأصلى - كا ط) أفجماعة انا، فقال: نعم، المؤمن وحده جماعة.
الدعائم 186 - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال: أتى رجل
من جهينة (إلى - ك) رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر نحوه.
5445 - (11) فقيه 78 - قال النبي صل الله عليه وآله: المؤمن وحده حجة، والمؤمن
وحده جماعة.
وتقدم في رواية القزاز (321) من كتاب صلاة، قوله: وانا معه (اي الرضا
عليه السلام) وليس معنا ثالث، فقال عليه السلام: اذن، فقلت ننتظر لعل يلحق بنا بعض أصحابنا،
فقال: غفر الله لك لا تؤخرن صلاة عن أول وقتها (إلى أن قال)، فأذنت وصلينا،
وفى رواية جويرية (1251) قوله: فصلى عليه السلام العصر، وصليت معه.
وفى رواية عمار (2020) فأرادا ان يصليا جماعة قوله: الرجل يؤذن ويقيم
ليصلى وحده فيجئ رجل آخر، فيقول له نصلي جماعة هل يجوز ان يصليا بذلك
الأذان والإقامة، قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم وفى رواية أبى بصير (4526) قوله
عليه السلام: لا تكون جماعة بأقل من خمسة (والظاهر بقرينة أحاديث الباب ان المراد



1 - رسول الله (ص) - كا
408
منها صلاة الجمعة لا مطلقا) وفى رواية زرارة (6) من باب (1) فضل الجماعة
من أبوابها، قوله: الرجلان يكونان جماعة فقال عليه السلام: نعم ويقوم الرجل
عن يمين الامام.
ويأتي في رواية الأزدي (8) من باب (7) انه يستحب للرجل ان يصلي الفريضة
في وقتها، ثم يصلي مع المخالف، قوله: ان الجماعة من كان على الحق وإن كنت
وحدك، فقلت ابا عبد الرحمن وكيف أكون جماعة وانا وحدي، فقال: ان معك من
ملائكة الله وجنوده المطيعين لله أكثر من بنى آدم أو لهم وآخرهم.
وفى رواية أبى العباس (1) من باب (22) انه يجوز للرجل ان يؤم امرأته،
قوله: الرجل يؤم المرأة في بيته، فقال: نعم، وفى رواية ابن يسار (2) قوله:
اصلى المكتوبة بأم على، قال: نعم وفى رواية الفضيل (3) قوله عليه السلام: المرأة
تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع، وتأتم به في الصلاة.
وفى أحاديث باب (27) استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام ما يدل على ذلك.
وفى رواية عمار (1) من باب (41) حكم من أدرك الامام بعد ما سجد، قوله:
الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد وليس خلفه الا رجل واحد عن يمينه، قال عليه السلام:
لا يتقدم الامام وفى رواية ابن أبي جمهور (10) والعلامة (11) من باب (49) انه
يستحب لمن صلى وحده، ثم يجد جماعة ان يصلي معهم، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الا رجل
يتصدق على هذا، ويصلي معه.

409
(6)
باب عدم جواز الصلاة خلف المخالف في الاعتقادات
الصحيحة الا للتقية فإنه يستحب لها حضور
جماعتهم والقيام معهم في الصف الأول
5446 - (1) كا 104 - محمد بن يحيى العطار، عن يب 329 - احمد (بن محمد
- يب) عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة (بن ميمون - يب ط) (عن زرارة - كا)،
قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين، فقال: ما هم عندي
الا بمنزلة الجدر.
5447 - (2) فقيه 79 - روى محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال: لا تصل خلف من يشهد عليك بالكفر، ولا خلف من شهدت عليه بالكفر.
5448 - (3) العيون 266 - (بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات عن
الفضل بن شاذان، فيما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين)
ولا يقتدى الا باهل الولاية. الخصال 151 - بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات
عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام مثله.
5449 - (4) ئل 523 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن ابن أبي عمير،
عن عمر بن أذينة عن الفضل بن يسار، قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام عن مناكحة الناصب،
والصلاة خلفه، فقال: لا تناكحه ولا تصل خلفه.
5450 - (5) يب 253 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن
أذينة، عن علي بن سعد - 1 - البصري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى نازل في بني



1 - سعيد يب خ ط
410
عدى، ومؤذنهم وامامهم وجميع اهل المسجد عثمانية يبرؤن - 1 - منكم ومن
شيعتكم، وانا نازل فيهم، فما ترى في الصلاة خلف الامام. قال صل خلفه، قال:
قال واحتسب بما تسمع ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار، وأخبرته بما
أفتيتك، فتأخذ بقول الفضيل، وتدع قولي، قال على فقدمت - 2 - البصرة، فأخبرت
فضيلا بما قال: فقال هو أعلم بما قال، لكني قد سمعته وسمعت أباه يقولان لا تعتد - 3 - بالصلاة
خلف الناصب، واقرء لنفسك كأنك وحدك، قال: فاخذت بقول الفضيل، وتركت
قول أبى عبد الله عليه السلام.
5451 - (6) يب 253 - عنه، عن النضر، عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان،
عن فقيه 79 - إسماعيل الجعفي، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام - 4 - رجل، يحب
أمير المؤمنين عليه السلام ولا يبرء من عدوه، ويقول هو أحب إلى ممن خالفه،
فقال: هذا مخلط وهو عدو (لا تصل خلفه) - 5 - ولا كرامة الا ان تتقيه.
5452 - (7) يب 332 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر،
عن إبراهيم بن شيبة، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن الصلاة
خلف من يتولى أمير المؤمنين وهو يرى المسح على الخفين، أو خلف من يحرم المسح
وهو يمسح، فكتب ان جامعك وإياهم موضع، فلم تجد بدا من الصلاة، فأذن لنفسك،
وأقم، فان سبقك إلى القراءة فسبح.
5453 - (8) الدعائم 133 - وقالوا صلوات الله عليهم لا تجوز الصلاة خلف



1 - يتبرؤن خ ل
2 - تقدمت خ ط
3 - لا نعتمد خ
4 - قال إسماعيل الجعفي لأبي جعفر (ع) فقيه
5 - فلا تصلي وراءه - فقيه
411
من يرى المسح على الخفين، لأنه صلى على غير طهارة.
5454 - (9) يب 254 - 333 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى
عن الحسن - 1 - بن علي بن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن
رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يصلي - 2 - خلف الغالي وان كان يقول بقولك
والمجهول والمجاهر بالفسق وان كان مقتصدا - 3 - فقيه 78 - قال الصادق عليه السلام
ثلاثة لا تصلى خلفهم المجهول والغالي وان كان يقول بقولك والمجاهر بالفسق وان
كان مقتصدا.
الخصال 74 - حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن
عيسى بن عبيد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف
ابن حماد، عن رجل من أصحابنا نسي الحسن بن علي اسمه، عن أبي عبد الله عليه
السلام مثله.
5455 - (10) يب 253 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي
قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام، أتجوز جعلت فداك الصلاة خلف من
وقف على أبيك وجدك عليهما السلام، فأجاب لا تصل وراءه.
فقيه 79 - كتب أبو عبد الله البرقي إلى أبي جعفر الثاني وذكر مثله.
5456 - (11) توحيد الصدوق 391 - أبى ره، قال: حدثنا علي بن الحسن
الكوفي، عن أبيه الحسن بن علي بن عبد الله الكوفي، عن جده عبد الله بن المغيرة،
عن فقيه 79 - إسماعيل بن مسلم - 4 - انه سئل الصادق عليه السلام عن الصلاة خلف
رجل - 5 - يكذب بقدر الله عز وجل قال: ليعد كل صلاة صلاها خلفه.



1 - الحسين خ ل يب 333
2 - لا تصل يب 254 3 - معتقدا يب خ ل 333
4 - روى عن إسماعيل بن مسلم فقيه 5 - من - توحيد
412
5457 - (12) العيون 70 - حدثنا محمد بن أحمد السناني رض، قال:
حدثنا محمد ابن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد الادمي، عن الاحتجاج 210 -
عبد العظيم بن عبد الله الحسنى (رض) عن إبراهيم ابن أبي محمود، عن الرضا
عليه السلام، قال: حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام، أنه قال
: من زعم أن الله تعالى يجبر عباده على المعاصي، أو يكلفهم - 1 - ما لا يطيقون، فلا
تأكلوا ذبيحته، ولا تقبلوا شهادته، ولا تصلوا وراءه، ولا تعطوه من الزكاة شيئا.
5458 - (13) أمالي الصدوق 167 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن
الوليد ره، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن المعروف، عن علي
بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي جعفر محمد بن علي بن موسى الرضا عليهم
السلام، جعلت فداك، أصلى خلف من يقول بالجسم، ومن يقول بقول يونس،
يعنى: ابن عبد الرحمن فكتب عليه السلام لا تصلوا خلفهم، ولا تعطوهم من الزكاة،
وابرؤوا منهم برء الله منهم.
5459 - (14) التوحيد 89 - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه ره، قال: حدثنا
محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا محمد بن أحمد، عن عمران بن موسى، عن
الحسين - 2 - بن العباس بن جريش الرازي، عن بعض أصحابنا، عن الطيب، يعنى:
علي بن محمد، وعن أبي جعفر عليهما السلام انهما قالا: من قال بالجسم فلا تعطوه
من الزكاة، ولا تصلوا وراءه.
5460 - (15) فقه الرضا 14 - ولا تصل خلف أحد الا خلف رجلين: أحدهما من
تثق به وتدين بدينه وورعه، وآخر من تتقى سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعته، فصل
خلفه على سبيل التقية والمداراة.



1 - ويكلفهم - احتجاج
2 - الحسن - ئل
413
5461 - (16) كا 104 - يب 329 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان،
عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
يحسب - 1 - لك إذا دخلت معهم، وإن لم تقتد بهم مثل ما يحسب لك، إذا كنت مع من تقتدي
به فقيه 79 - روى عن أبي عبد الله عليه السلام، حفص بن البختري أنه قال: يحسب
لك إذا دخلت معهم، وإن كنت لا تقتدي بهم حسب لك مثل ما يحسب لك إذا كنت
مع من يقتدى به.
5462 - (17) جامع الاخبار 136 - قال النبي صل الله عليه وآله وسلم من صلى خلف المنافقين
بتقية كان كمن صلى خلف الأئمة.
5463 - (18) تفسير العسكري عليه السلام 245 - نظر الباقر عليه السلام
إلى بعض شيعته، وقد دخل خلف بعض المخالفين - 2 - إلى الصلاة وأحس الشيعي
بان الباقر عليه السلام قد عرف ذلك منه، فقصده وقال: اعتذر إليك يا بن رسول الله،
من - 3 - صلاتي خلف فلان، فانى أتقيه (و - خ) لولا ذلك لصليت وحدي؟ قال له
الباقر عليه السلام: يا اخى انما كنت تحتاج ان تعتذر، لو تركت يا عبد الله المؤمن
ما زالت ملائكة السماوات السبع والأرضين السبع يصلي عليك وتلعن امامك ذاك،
وان الله تعالى امر ان يحسب لك صلاتك خلفه للتقية بسبع مئة صلاة صليتها وحدك،
فعليك بالتقية.
5464 - (19) فقيه 83 مكرر - 113 - قال الصادق عليه السلام إذا صليت معهم
غفر لك بعدد من خالفك.
5465 - (20) ك 490 - 498 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره،
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سمعته يقول: اتقوا الله ولا تحملوا
الناس على أكتافكم ان الله يقول في كتابه: " وقولوا للناس حسنا " وقال 498 - وعودوا



1 - يحتسب يب خ
2 - المنافقين خ
3 - عن خ
414
مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وصلوا معهم في مساجدهم، المحاسن 18 -
البرقي، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: أوصيكم بتقوى الله ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلوا وذكر مثله الا
انه زاد بعد قوله (واشهدوا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم).
5466 - (21) الهداية 10 - قال الصادق عليه السلام عودوا مرضاهم،
واشهدوا جنائزهم، وصلوا في مساجدهم.
5467 (22) ئل 523 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره، عن عثمان بن
عيسى، عن سماعة قال: سئلته عن مناكحتهم، والصلاة خلفهم، فقال هذا امر شديد
لن تستطيعوا ذلك، قد انكح رسول الله صلى الله عليه وآله، وصلى علي عليه السلام ورائهم.
5468 (23) ئل 523 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام، قال: صلى حسن وحسين عليهما السلام خلف مروان، ونحن
نصلي معهم.
5469 - (24) الجعفريات 52 - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
عليهما السلام، قال: كان الحسن والحسين عليهما السلام يصليان خلف مروان بن
الحكم، فقالوا الأجانب ما كان أبوك - 1 - يصلي إذا رجع إلى البيت، فأقول - 2 - لا والله
ما كانوا يزيدون - 3 - على صلاة الأئمة.
ك 490 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره، باسناده، عن موسى بن
جعفر، عن أبيه، عليهما السلام مثله.
5470 - (25) يب 252 - محمد بن يعقوب، عن كا 104 - علي بن إبراهيم،
عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن



1 - فقال لأحدهما ما كان أبوك - ك
2 - فقال - ك
3 - ما كان يزيد - ك
415
حريز، عن زرارة، قال كنت: جالسا عند أبي جعفر عليه السلام ذات يوم، إذ جاءه
رجل، فدخل عليه، فقال له جعلت فداك انى رجل جار مسجد لقومي، فإذا انا لم
أصل معهم وقعوا في، وقالوا هو هكذا - 1 - وهكذا، فقال: اما لئن قلت ذاك لقد قال
أمير المؤمنين عليه السلام من سمع النداء، فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له، فخرج
الرجل، فقال له: لا تدع الصلاة معهم، وخلف كل امام فلما، خرج قلت له جعلت فداك،
كبر على قولك لهذا الرجل، حين استفتاك، فان لم يكونوا مؤمنين، قال فضحك
عليه السلام، ثم قال ما أراك بعد الا ها هنا يا زرارة فأية علة تريد أعظم من انه لا يأتم به،
ثم قال: يا زرارة اما تراني - 2 - قلت: صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم.
5471 - (26) يب 332 - محمد بن سعد، عن البرقي، عن جعفر بن المثنى
الخطيب، عن إسحاق بن عمار، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا اسحق أتصلي معهم
في المسجد؟ قلت نعم، قال: صلى معهم، فان المصلى معهم، في الصف الأول
كالشاهر سيفه في سبيل الله.
5472 - (27) كا 106 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى معهم في الصف الأول، كان
كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله.
فقيه 79 - روى (عن أبي عبد الله عليه السلام) حماد بن عثمان، أنه قال: من صلى معهم
في الصف الأول، كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - 3 - في الصف الأول.
أمالي الصدوق 220 - حدثنا الحسين بن إبراهيم بن تاتانه - 4 - قال: حدثنا



1 - كذا وهو كذا - يب خ كذا وكذا - خ
2 - ما تراني يب
3 - فكأنما صلى مع رسول الله (ص) - الأمالي
4 - ناتانة - خ. ثاثانه - ط خ
416
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد ابن عمير، عن أبي زياد النهدي، عن عبد الله
ابن بكير، قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: من صلى معهم وذكر مثله.
الهداية 10 - مرسلا عن الصادق عليه السلام مثله.
وتقدم في رواية الحسان المدائني (18) باب (26) عدم جواز المسح على الخفين
قوله عليه السلام ولا تصل خلف من يمسح (على الخفين).
وفى رواية أبى على (2003) من كتاب الصلاة، قوله جعلت فداك: ان لنا
اماما مخالفا، وهو يبغض أصحابنا كلهم، فقال عليه السلام: ما عليك من قوله والله لان كنت
صادقا، لانت أحق بالمسجد منه، فكن أول داخل وآخر خارج وأحسن خلقك
مع الناس وفى أحاديث باب (12) انه من صلى خلف المخالف يستحب ان يؤذن
لنفسه من أبواب الأذان، ما يناسب ذلك.
وفى رواية الساباطي (2215) عليه السلام: وإن لم يكن عارفا لم يجز أذانه،
ولا اقامته، ولا يقتدى به - 1 - وفى رواية عبد الله (3345) قوله: انى اصلى المغرب
مع هؤلاء، وأعيدها فأخاف ان يتفقدوني، قال: إذا صليت الثانية فمكن في الأرض
أليتيك، ثم انهض وتشهد وأنت قائم، ثم اركع واسجد فإنهم يحسبون انها نافلة.
وفى أحاديث باب (13) اشتراط العدالة في امام الجمعة ما يناسب ذلك وفى رواية
علي بن شعبة (13) من باب (1) فضل الجماعة، قوله: ولا تقتدي الا باهل الولاية.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك وفى الرضوي (3) من باب (11)
عدم جواز الصلاة الا خلف من تثق بدينه، قوله عليه السلام: وآخر من تتقى سيفه وسوطه
وشره وبوائقه وشنعته، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة وفى مرسلة فقيه (8)
من باب (21) جواز اقتداء المسافر بالمقيم، قوله: ان خاف على نفسه من أجل من
يصلي معه، صلى الركعتين الأخيرتين، وجعلهما تطوعا.



1 - يعتد به - خ ل
417
وفى أحاديث باب (43) وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به وباب (44) حكم من
صلى خلف المخالف وفرغ من القراءة ما يدل على ذلك وفى رواية سماعة (2) من باب (51)
حكم من دخل في الصلاة فانعقد الجماعة، قوله عليه السلام: وإن لم يكن امام عدل، فليبن
على صلاته كما هو (إلى أن قال) فان التقية واسعة وليس شئ من التقية الا وصاحبها
مأجور عليها انشاء الله وفى أحاديث باب (59) عدم وجوب الإعادة على من صلى خلف
يهودي ما يناسب ذلك.
وفى أحاديث باب ان من قال بالجسم أو الجبر، فلا يعطى من الزكاة من أبواب
المستحقين للزكوة ما تدل على عدم جواز الصلاة خلف من يقول بالجسم وفى رواية
إبراهيم ابن أبي محمود من باب إباحة ذبائح المسلمين من كتاب الذبائح، قوله عليه السلام:
من زعم أن الله يجبر العباد على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون لا تصلوا وراءه وفى
أحاديث باب وجوب عشرة الناس بأداء الأمانة من أبواب احكام العشرة وباب وجوب
عشرة العامة بالتقية وباب وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها ما يناسب ذلك.
(7)
باب انه يستحب للرجل ان يصلي الفريضة في وقتها
ثم يصلي مع المخالف تقية اماما كان أو
مأموما أو يجعلها نافلة أو يريهم انه
يصلي ولا يصلي
5473 - (1) فقيه 79 - روى عن (أبي عبد الله عليه السلام) عمر بن يزيد، أنه قال:
ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها، ثم يصلي معهم صلاة تقية، وهو متوضئ
الا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة، فارغبوا في ذلك.

418
5474 - (2) فقيه 83 - روى عبد الله بن سنان عن (أبي عبد الله عليه السلام) أنه قال
ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي معهم وهو على وضوء الا كتب
الله له خمسا وعشرين درجة، وقال له أيضا ان على بابي مسجدا يكون فيه قوم مخالفون
معاندون فهم يمسون في الصلاة - 1 -، فانا اصلى العصر ثم اخرج فأصلى معهم،
فقال اما ترضى ان يحسب لك بأربع وعشرين صلاة.
5475 - (3) كا 106 - جماعة عن أحمد بن محمد، عن يب 330 - الحسين
ابن سعيد، عن الهيثم - 2 - بن واقد - 3 - عن الحسين - 4 - بن عبد الله الأرجاني،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى في منزله - 5 - ثم أتى مسجدا من مساجدهم،
فصلى - 6 - معهم - 7 - خرج بحسناتهم. فقيه 83 - روى الحسين ابن أبي عبد الله
الأرجاني عن (أبي عبد الله عليه السلام) أنه قال وذكر مثله.
5476 - (4) يب 331 - محمد بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك
ابن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: قلت له الرجل
منا يصلي صلاته في جوف بيته مغلقا عليه بابه، ثم يخرج فيصلى مع جيرته، تكون
صلاته تلك وحده في بيته جماعة، فقال: الذي يصلي في بيته يضاعفه الله له ضعفي
اجر الجماعة يكون له خمسين درجة، والذي يصلي مع جيرته يكتب (الله - يب) له اجر من صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويدخل معهم في صلاتهم
فيخلف عليهم ذنوبه،
ويخرج بحسناتهم.
5477 - (5) يب 330 - محمد بن علي بن محبوب، عن القاسم بن عروة،



1 - بالصلاة - خ ل
2 - القاسم - يب خ ل
3 - رافد - يب خ ل
4 - الحسن - يب
5 - في مسجده - فقيه
6 - فيصلى - كا خ ل
7 - فيه - يب
419
عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال قلت انى ادخل المسجد وقد صليت
فأصلى معهم فلا احتسب بتلك الصلاة، قال لا بأس واما انا فأصلى معهم، وأريهم
انى اسجد وما اسجد.
5478 - (6) يب 330 - عنه، عن أحمد بن محمد عن أبيه، عن ابن المغيرة،
عن ناصح المؤذن، قال: قلت لأبي عبد الله انى اصلى في البيت، واخرج إليهم،
قال: اجعلها نافلة، ولا تكبر معهم، فتدخل معهم في الصلاة، فان مفتاح الصلاة
التكبير.
5479 - (7) الدعائم 183 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام،
أنه قال: لا تصلوا خلف ناصب، ولا كرامة الا ان تخافوا على أنفسكم ان تشهروا،
ويشار إليكم، فصلوا في بيوتكم، ثم صلوا معهم واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا.
5480 - (8) أمالي ابن الشيخ 222 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الطوسي
ره، قال أخبرنا والدي ره، قال أخبرنا ابن الصلت، قال أخبرنا ابن عقدة، قال
أخبرنا أبو الحسين القاسم بن جعفر بن أحمد بن عمران المعروف بابن الشامي قراءة،
قال حدثنا عباد، وهو ابن احمد القزويني، قال حدثنا عمى عن أبيه. قال حدثني
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، قال حدثنا حسان بن عطية عن عمر وبن ميمون الأزدي
قال كنت مع معاذ بالشام، فلما قبض اتيت عبد الله بن مسعود بالكوفة، وكنت معه
فأبكر - 1 - بعض الوقت في زمانه، فقلت له يا با عبد الرحمن كيف ترى بالصلاة
معهم؟ فقال صل الصلاة لوقتها، واجعل صلاتك معهم سبحة، فقلت ابا عبد الرحمن
يرحمك الله ندع الصلاة في الجماعة، فقال ويحك يا بن ميمون ان جمهور
الناس الأعظم قد فارقوا الجماعة، ان الجماعة من كان على الحق وإن كنت وحدك،
فقلت ابا عبد الرحمن، وكيف أكون جماعة وانا وحدي؟ فقال إن معك من ملائكة الله



1 - فأنكر - ك
420
وجنوده المطيعين لله أكثر من بنى آدم أو لهم وآخرهم.
5481 - (9) كا 106 - جماعة عن أحمد بن محمد، عن يب 330 - الحسين
ابن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك،
تحضر صلاة الظهر، فلا نقدر ان ننزل - 1 - في الوقت حتى ينزلوا، وننزل معهم،
فنصلي، ثم يقومون فيسرعون - 2 - فنقوم نصلي العصر ونريهم، كانا نركع ثم
ينزلون للعصر، فيقدمونا فنصلي بهم، فقال: صل بهم لا صلى الله عليهم.
5482 - (10) فقيه 79 - قال للصادق عليه السلام رجل اصلى في أهلي، ثم (اخرج)
إلى - 3 - المسجد فيقدموني، فقال: تقدم لا عليك وصل بهم.
5483 - (11) كا 106 - محمد بن يحيى، عن يب 260 - أحمد بن محمد
(بن عيسى - يب) عن محمد بن إسماعيل (بن بزيع - يب) قال كتبت إلى أبي
الحسن عليه السلام انى احضر المساجد مع جيرتي - 4 - وغيرهم، فيأمروني بالصلاة بهم،
وقد صليت قبل أن آتيهم، وربما صلى خلفي من يقتدى بصلاتي، والمستضعف
والجاهل، واكره ان أتقدم، وقد صليت بحال - 5 - من يصلي بصلاتي ممن سميت
لك، فمرني في ذلك بأمرك انتهى اليه، واعمل به انشاء الله، فكتب عليه السلام صل بهم.
5484 - (12) يب 331 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليم
الفراء، عن داود، قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون مؤذن مسجد في المصر،
وامامهم، فإذا كان يوم الجمعة صلى العصر في وقتها، كيف يصنع بمسجده قال صلى
العصر في وقتها فإذا كان ذلك الوقت الذي يؤذن فيه اهل المصر فاذن وصل - 6 - بهم
في الوقت الذي يصلي بهم فيه اهل مصرك.
وتقدم في رواية الحضرمي (4) من باب (13) اشتراط العدالة في امام الجمعة



1 - ننظر - يب
2 - فيشرعون - كا - خ
3 - ادخل - خ
4 - جيراني - خ يب
5 - لحال - يب
6 - وصلى - يب خ
421
من أبوابها، قوله: قلت اصلى في منزلي، ثم اخرج، فأصلى معهم، قال عليه السلام:
كذلك اصنع انا.
ويأتي في رواية ابن الربيع (22) من باب (42) انه لا تجوز القراءة خلف
من يقتدى به في الجهرية، قوله: فان لم أكن أثق به أفأصلي خلفه واقرء؟ قال عليه السلام: لا،
صل قبله أو بعده، فقيل له أفأصلي خلفه واجعلها تطوعا؟ قال عليه السلام: لو قبل التطوع
لقبلت الفريضة، ولكن اجعلها سبحة وفى رواية ابن وهب (11) من باب (43)
وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به، قوله: قلت له اصلى إذا في بيتي، ثم اخرج
اليه؟ فقال عليه السلام: أنت وذاك، وقال: ان عليا عليه السلام كان في صلاة الصبح، فقرأ ابن الكوا الخ.
وفى رواية زرارة (1) من باب (54) انه يجزى عن القوم صلاتهم إذا صلوا
خلف من لم ينو الصلاة؟ قوله عليه السلام: لا ينبغي للرجل ان يدخل مع قوم في صلاتهم،
وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له ان ينوبها، فإن كان قد صلى، فان له صلاة أخرى،
وإلا فلا يدخل معهم.
(8)
باب استحباب الأذان للعامة والصلاة بهم وسقوط
الجهر بالبسملة ان كرهوه
5485 - (1) فقيه 79 - روى عن (جعفر بن محمد عليهما السلام) زيد الشحام أنه قال
: يا زيد خالقوا الناس بأخلاقهم، صلوا في مساجدهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا
جنائزهم - 1 - وان استطعتم ان تكونوا الأمة والمؤذنين فافعلوا، فإنكم إذا فعلتم
ذلك، قالوا هؤلاء الجعفرية رحم الله جعفرا، ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه، وإذا
تركتم ذلك، قالوا هؤلاء الجعفرية فعل - 2 - الله بجعفر ما كان أسوء ما يؤدب أصحابه.



1 - جنازتهم - خ ل
2 - يفعل - خ ل
422
الدعائم 82 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لبعض شيعته يوصيهم، وخالقوا الناس بأحسن أخلاقهم، صلوا في مساجدهم، وعودوا
مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وان استطعتم ان تكونوا الأئمة والمؤذنين، فافعلوا،
فإنكم إذا فعلتم ذلك، قال الناس هؤلاء الفلانية رحم الله فلانا، ما كان أحسن ما
يؤدب أصحابه.
الدعائم 82 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لبعض
شيعته يوصيهم، وخالقوا الناس بأحسن أخلاقهم، صلوا في مساجدهم، وعودوا
مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وان استطعتم ان تكونوا الأئمة والمؤذنين، فافعلوا،
فإنكم إذا فعلتم ذلك، قال الناس هؤلاء الفلانية رحم الله فلانا، ما كان أحسن ما
يؤدب أصحابه.
5486 - (2) آخر السرائر 11 - (نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب
صاحب الرضا عليه السلام) ابن سنان عن جابر الجعفي قال: سئلته (اي ابا جعفر) عليه السلام
ان لي جيرانا بعضهم يعرف هذا الامر وبعضهم لا يعرف، قد سألوني ان أؤذن لهم، وأصلي
بهم، فخفت أن لا يكون ذلك موسعا لي، فقال اذن لهم، وصل بهم، وتحر الأوقات،
5487 - (3) يب 153 - صا 312 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن
العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جرير - 1 - زكريا بن إدريس القمي،
قال سئلت أبا الحسن الأول عليه السلام، عن الرجل يصلي بقوم يكرهون ان يجهر بسم الله
الرحمن الرحيم، فقال لا يجهر.
وتقدم في كثير من أحاديث الباب المتقدم ما يدل على استحباب الإمامة بالمخالف
وفي رواية داود (12) من هذا الباب، قوله عليه السلام: فاذن وصل بهم.
(9)
باب عدم جواز الصلاة خلف الفاسق والفاجر
5488 - (1) يب 254 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف،
العلل 116 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض، قال: حدثنا محمد
ابن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد،



1 - أبى حريز صا يب خ
423
قال: حدثنا ثور بن غيلان، عن فقيه 78 - أبي ذر - 1 - قال: إن امامك شفيعك
إلى الله عز وجل، فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا.
5489 - (2) يب 254 - عنه، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن إسماعيل،
عن أبيه، قال: قلت للرضا عليه السلام رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الامر،
اصلى خلفه؟ قال: لا.
5490 - (3) يب 332 - محمد عن - 2 - فقيه 79 - سعد بن إسماعيل، عن
أبيه، عن الرضا عليه السلام، (أنه قال: سئلته - فقيه) عن الرجل يقارف الذنب،
نصلي خلفه أم لا؟ قال: لا (تصل - يب).
5491 - (4) يب 254 - سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو
ابن عثمان ومحمد بن يزيد، - 3 - عن محمد بن عذافر، عن فقيه 79 - عمر بن يزيد
قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن امام لا بأس به في جميع امره - 4 - عارف، غير أنه
يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما - 5 - اقرأ خلفه؟ قال: (لا - فقيه - خ)
لا تقرأ خلفه، ما لم يكن عاقا قاطعا.
5492 - (5) آخر السرائر 21 - (نقلا من كتاب رواية أبى القاسم بن قولويه)
عن الأصبغ، قال: سمعت عليا عليه السلام يقول: ستة لا ينبغي ان يسلم عليهم،
وستة لا ينبغي ان يؤموا الناس (إلى أن قال)، فاما الذين لا ينبغي ان يؤموا الناس،
فولد الزنا، والمرتد، وأعرابيا بعد الهجرة، والعبد، وشارب الخمر والمحدود، الخبر.
5493 - (6) آخر السرائر 6 - (نقلا من كتاب أبى عبد الله السياري صاحب
موسى والرضا عليهما السلام) قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام قوم من مواليك



1 - قال أبو ذر ره - فقيه
2 - محمد بن سعد بن إسماعيل - خ يب ط
3 - محمد بن عمر بن يزيد - ئل الطبعة الجديدة
4 - أموره - فقيه
5 - يغضبهما - يب خ ل
424
يجتمعون فتحضر الصلاة، فيقدم - 1 - بعضهم، فيصلى (بهم - ئل) جماعة، فقال إن كان
(الذي - ئل) يؤم بهم ليس بينه وبين الله طلبة، فليفعل.
5494 - (7) العيون 266 - (بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات، عن
الفضل بن شاذان، فيما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين)
ولا صلاة خلف الفاجر.
الخصال 151 - بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات عن الأعمش عن
جعفر بن محمد عليهما السلام مثله.
وتقدم في رواية الشيباني (2143) من كتاب الصلاة، قوله عليه السلام: إذا
دخلت من باب المسجد، فكبرت وأنت مع امام عادل، ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك
ذلك. وفى غير واحد من أحاديث باب (13) اشتراط العدالة في امام الجمعة، ما يدل
على ذلك.
وفى رواية علي بن شعبة (13) من باب فضل الجماعة قوله عليه السلام ولا تصل
خلف فاجر. وفى رواية خلف (9) من باب عدم جواز الصلاة خلف المخالف في
الاعتقادات قوله عليه السلام: لا يصلي خلف الغالي، وان كان يقول بقولك، والمجهول
والمجاهر بالفسق، وان كان مقتصدا - 2 -.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك وكذا في أحاديث باب ان
الأغلف لا يؤم القوم وباب حكم الصلاة خلف من يبغى على الأذان والصلاة بالناس
اجرا وفى رواية سماعة (2) من باب (5) حكم من دخل في الصلاة فانعقد الجماعة،
قوله عليه السلام: ان كان اماما عدلا فليصل أخرى، وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل
مع الامام في صلاته كما هو، وإن لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو.



1 - فيتقدم - خ
2 - معتقدا - خ ل
425
(10) باب حكم الصلاة خلف النائم والمتحدث
5495 - (1) ك 499 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تصلوا خلف
النائم والمتحدث، قال في الحاشية: النائم هنا الجاهل، والمتحدث: المغتاب،
ويجوز الحمل على الحقيقة، فالنائم من نام ونقض وضوئه، والمتحدث من تكلم
في صلاته متعمدا.
(11)
باب انه لا يجوز الصلاة الا خلف من تثق بدينه
وأمانته وحكم الصلاة خلف المجهول
5496 - (1) كا 104 - علي بن محمد، عن يب 329 - سهل بن زياد، عن علي
بن مهزيار، عن أبي على ابن راشد، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ان
مواليك قد اختلفوا، فأصلى خلفهم جميعا؟ فقال: لا تصل الا خلف من تثق بدينه
(وأمانته - يب) كا - ثم قال ولى موال، فقلت أصحاب؟ فقال مبادرا قبل أن استتم
ذكرهم لا يأمرك علي بن حديد بهذا، أو هذا مما يأمرك به علي بن حديد، فقال - 1 - نعم.
5497 - (ئل) 526 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال،
عن آدم بن محمد، عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن يعقوب بن
يزيد، عن أبيه يزيد بن حماد، عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له: اصلى خلف من



1 - فقلت - خ كا
426
لا اعرف؟ فقال: لا تصل الا خلف من تثق بدينه الحديث.
5498 - (3) فقه الرضا عليه السلام 14 - ولا تصل خلف أحد الا خلف رجلين:
أحدهما من تثق به وتدين بدينه وورعه، وآخر من تتقى سيفه وسوطه وشره وبوائقه
وشنعته، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة.
5499 - (4) الاحتجاج 164 - عن الرضا عليه السلام أنه قال: قال علي بن
الحسين عليهما السلام إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه، وتماوت - 1 - في منطقه،
وتخاضع في حركاته، فرويدا لا يغرنكم، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب
الحرام منها، لضعف بنيته - 2 - ومهانته وجبن قلبه، فنصب الدين فخا لها، فهو
لا يزال يخيل - 3 - الناس بظاهره، فان تمكن من حرام اقتحمه، وإذا وجدتموه يعف
عن المال الحرام، فرويدا لا يغرنكم فان شهوات الخلق مختلفة، فما أكثر من ينبو
عن المال الحرام، وان كثر ويحمل نفسه على شوهاء - 4 - قبيحة، فيأتي منها محرما،
فإذا وجدتموه يعف عن ذلك، فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا ما عقدة - 5 - عقله، فما
أكثر من ترك ذلك اجمع، ثم لا يرجع إلى عقل متين، فيكون ما يفسده بجهله أكثر
مما يصلحه بعقله، فإذا وجدتم عقله متينا، فرويدا لا يغرنكم حتى تنظروا، أمع هواه
يكون على عقله؟ أم يكون مع عقله على هواه، وكيف محبته للرياسات الباطلة،
وزهده فيها، فان في الناس من خسر الدنيا والآخرة، يترك الدنيا للدنيا، ويرى ان
لذة الرياسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة فيترك ذلك اجمع،
طلبا للرياسة، (الباطلة - ئل) " حتى إذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم، فحسبه
جهنم ولبئس المهاد " فهو يخبط خبط عشواء، يقوده أول باطل إلى أبعد غايات
الخسارة، ويمد ربه بعد طلبه لما لا يقدر عليه في طغيانه، فهو يحل ما حرم الله ويحرم



1 - تمارت - ئل
2 - قيمته خ - ئل
3 - يحيل - ئل خ
4 - شرها - ئل خ ل
5 - عقده - ئل
427
ما أحل الله، لا يبالى ما فات من دينه إذا سلمت له رياسة التي قد شقى من اجلها، فاؤلئك
الذين غضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم عذابا مهينا ولكن الرجل كل الرجل،
نعم الرجل هو: الذي جعل هواه تبعا لامر الله، وقواه مبذولة في رضاء الله، يرى
الذل مع الحق أقرب إلى عز الأبد من العز في الباطل ويعلم ان قليل ما يحتمله، من
ضرائها، يؤديه إلى دوام النعيم في دار لا تبيد ولا تنفد، وان كثير ما يلحقه من سرائها
ان اتبع هواه، يؤديه إلى عذاب لا انقطاع له ولا يزول فذلكم الرجل نعم الرجل
فيه فتمسكوا وبسنته فاقتدوا والى ربكم فيه - 1 - فتوسلوا فإنه لا ترد له دعوة ولا تخيب
له طلبة.
تفسير العسكري 19 - عن علي بن الحسين عليهما السلام نحوه.
5500 - (5) يب 331 - الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمد
ابن يحيى الخثعمي، عن عبد الرحيم القصير، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس، فقرء القرآن، فلا تقرأ واعتد بصلاته. 2 -
وتقدم في رواية خلف بن حماد ومرسلة فقيه (9) من باب عدم جواز الصلاة
خلف المخالف، قوله عليه السلام: لا تصل خلف المجهول.
ويأتي في رواية ابن الربيع (20) من باب انه لا تجوز القراءة خلف من يقتدى
به، قوله: فان لم أكن أثق به أفأصلي خلفه واقرأ؟ قال: لأصل قبله أو بعده قيل له
أفأصلي خلفه واجعلها تطوعا؟ قال: لو قبل التطوع لقبلت الفريضة، ولكن
اجعلها سبحة.



1 - به - ئل
2 - بقرائته - خ ل
428
(12)
باب ان الأغلف لا يؤم القوم الا ان يكون ترك
ذلك خوفا على نفسه
5501 - (1) يب 254 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي
الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه
عن فقيه 78 علي عليه السلام - 1 - قال الأغلف لا يؤم القوم، وان - 2 - كان أقرأهم (للقرآن -
فقيه) لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلي عليه الا ان يكون
ترك ذلك خوفا على نفسه.
العلل 117 - أبى ره، قال حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي
الجوزاء مثله إلا أنه قال: ولا يصلي عليه إذا مات، المقنع 35 - قال أمير المؤمنين عليه السلام
الأغلف لا يؤم وذكر مثل ما في العلل ويمكن ان يستدل على ذلك بالأحاديث الواردة،
في عدم جواز الصلاة خلف الفاسق.
ويأتي في رواية ابن طلحة (5) من باب عدم جواز الصلاة خلف الصبى، قوله عليه السلام: لا يؤم الناس المحدود وولد الزنا والأغلف.
(13) باب حكم الصلاة خلف من يبغى على الأذان
والصلاة بالناس اجرا
5502 - (1) فقيه 242 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال:



1 - قال أمير المؤمنين عليه السلام - فقيه
2 - ولو - خ ل
429
لا يصلي - 1 - خلف من يبغى على الأذان، والصلاة بالناس اجرا، ولا تقبل شهادته.
5503 - (2) يب 75 - ج 2 - محمد بن يعقوب، عن كا - 354 - ج 2 محمد
ابن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن
عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلا بن سيابة، عن أبي جعفر عليه السلام قال
لا تصلي - 2 - خلف من يبتغى على الأذان، والصلاة الأجر ولا تقبل شهادته.
(14)
باب عدم جواز الصلاة خلف الصبى والمجنون
وولد الزنا وحكم الاقتداء بالسفيه
5504 - (1) صا 424 - أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد،
عن أبيه، عن يب 254 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب،
عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام، ان عليا عليه السلام
كان يقول: لا بأس ان يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا يؤم حتى يحتلم، فان أم جازت
صلاته، وفسدت صلاة من خلفه.
فقيه 81 - كان أمير المؤمنين (على - خ) عليه السلام يقول: لا بأس (وذكر مثله إلا أنه قال
) وفسدت صلاة من يصلي خلفه.
5505 - (2) كا 105 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن
غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم ان يؤم
القوم وان يؤذن.
5506 - (3) فقيه 113 - روى سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام



1 - تصل - خ ل
2 - لا تصل
430
أنه قال: يجوز صدقة الغلام وعتقه: ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين.
5507 - (4) يب 254 - صا 424 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد
ابن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي
عليه السلام، قال: لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم (حمله الشيخ قده
على أنه قد بلغ بالسن أو بالانبات).
5508 - (5) ك 491 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح، عن عبد الله بن
طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يؤم الناس المحدود، وولد الزنا، والأغلف
والأعرابي، والمجنون، والأبرص، والعبد.
5509 - (6) ك 491 - العياشي في تفسيره، عن عبد الله الحلبي، عنه: اي
ابا عبد الله عليه السلام، قال: ينبغي لولد الزنا الا تجوز له شهادة، ولا يؤم بالناس، لم يحمله
نوح في السفينة، وقد حمل فيها الكلب والخنزير.
5510 - (7) الدعائم 182 - عن علي عليه السلام أنه قال: لا تقدموا سفهائكم
في صلاتكم، ولا على جنائزكم، فإنهم وفدكم إلى ربكم.
وتقدم في رواية أبي ذر (1) من باب عدم جواز الصلاة خلف الفاسق، قوله
عليه السلام: ان امامك شفيعك إلى الله عز وجل، فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا
وفى رواية الأصبغ (5) قوله عليه السلام: واما الذين لا ينبغي ان يؤموا الناس، فولد
الزنا والمرتد.
ويأتي في رواية أبى بصير (3) من باب (16) كراهة امامة المجذوم والأبرص
قوله عليه السلام: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون،
وولد الزنا، والأعرابي وفى رواية ابن مسلم (5) نحوه وفى رواية زرارة (6) من
باب (17) كراهة الصلاة خلف العبد، قوله عليه السلام: لا يصلين أحدكم خلف
المجنون، وولد الزنا.

431
وفى كثير من أحاديث باب عدم قبول شهادة ولد الزنا، قوله عليه السلام: لا يجوز
شهادته، ولا يؤم الناس، أو ما بمعناه.
(15)
باب حكم امامة الجالس بالقائم وبالعكس وجواز
امامة الجالس للجالس
5511 - (1) فقيه 79 - قال أبو جعفر عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه
جالسا، فلما فرغ قال: لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا.
5512 - (2) فقيه 79 - قال الصادق عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع عن
فرس فشج - 1 - شقه الأيمن فصلى بهم جالسا في غرفة أم إبراهيم.
5513 - (3) ك 429 - الديلمي في ارشاد القلوب، عن مسلم المجاشعي،
عن حذيفة في حديث طويل قال: إن أبا بكر أراد أن يصلي بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وآله
بغير اذنه، فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله ذلك، خرج إلى المسجد، إلى أن قال فصلى الناس
خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وهو جالس الخبر.
وتقدم في رواية ابن سنان (881) من كتاب الصلاة قوله عليه السلام: يتقدمهم
الامام بركبتيه، ويصلي بهم جلوسا وهو جالس وفى رواية إسحاق بن عمار (882)
قوله عليه السلام: يتقدمهم امامهم، فيجلس ويجلسون خلفه، فيومئ إيماء وفى رواية أبى -
البختري (9) من باب ان أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان قوله عليه السلام: والمريض
القاعد عن يمين الصبى جماعة.
ويأتي في مرسلة مصابيح البغوي (2) من باب (54) وجوب متابعة المأموم



1 - فسحج - فجحش - خ
432
للامام، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا.
(16)
باب كراهة امامة المجذوم والأبرص وكراهة
الصلاة بهم
5514 - (1) يب 253 - صا 422 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح، عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن
يزيد، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ فقال
نعم، قلت هل يبتلى الله بهما المؤمن؟ قال: نعم وهل كتب (الله - يب) البلاء الا على
المؤمن.
5515 - (2) المحاسن 326 - البرقي، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن
زياد، عن الحسين ابن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئلته عن المجذوم
والأبرص منا، أيؤم المسلمين؟ قال: نعم، وهل يبتلى الله بهذا الا المؤمن: وهل
كتب البلاء الا على المؤمنين.
5516 - (3) صا 422 - أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن عدة من أصحابنا،
عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، يب 253 - محمد
ابن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد كا 104 - جماعة (من أصحابنا - خ كا)
عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة (بن أيوب - يب كا) عن
الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة
لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم - 1 - والأبرص، والمجنون، وولد الزنا،



1 - أجذم - يب خ ل
433
والأعرابي.
4417 - (4) الدعائم 183 - عن علي عليه السلام انه نهى عن الصلاة خلف الأجذم
والأبرص، والمجنون، والمحدود، وولد الزنا.
5518 - (5) فقيه 78 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال
خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة: الأبرص، والمجنون - 1 -
وولد الزنا، والأعرابي حتى يهاجر، والمحدود.
5519 - (6) يب 333 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن
عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام، قال:
لا يصلي بالناس من في وجهه آثار.
وتقدم في رواية ابن طلحة (5) من باب (14) عدم جواز الصلاة خلف الصبى
قوله عليه السلام: لا يؤم الناس المحدود والأبرص.
ويأتي في رواية زرارة (6) من الباب التالي، قوله عليه السلام: لا يصلين أحدكم
خلف المجذوم والأبرص وفى أحاديث باب من لا يقبل شهادته ما يناسب الباب فراجع.
(17)
باب كراهة الصلاة خلف العبد وحكم الاقتداء
بالأعرابي والمحدود والمرتد
5520 - (1) يب 253 - صا 423 - الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة،
عن العلاء، عن محمد (بن مسلم - صا) عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن العبد
(أ - صا) يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآنا؟ قال: لا بأس به.



1 - والمجذوم - خ ط
434
يب 253 - صا 423 - عنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم
قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد (أ - صا) يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم
قرآنا؟ لا بأس به.
5521 - (2) يب 253 - صا 423 - عنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة،
قال سئلته عن المملوك (أ - صا) يؤم الناس؟ فقال: لا الا ان يكون هو أفقههم وأعلمهم.
5522 - (3) قرب الإسناد 73 - السندي بن محمد، عن أبي البختري،
عن جعفر، عن أبيه، ان عليا عليه السلام (في حديث) قال: لا بأس ان يؤم المملوك إذا كان
قاريا، وكره ان يؤم الأعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة.
5523 - (4) ك 491 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام
أنه قال: العبد يؤم اهله إذا كان فقيها ولم يكن هناك أفقه منه.
5524 - (5) يب 254 صا 423 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن (ابن - يب ط)
أبى اسحق، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام
أنه قال: لا يؤم العبد الا اهله.
5525 - (6) كا 105 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: الصلاة خلف العبد؟ فقال لا بأس به
إذا كان فقيها، ولم يكن هناك أفقه منه، قال قلت: اصلى خلف الأعمى؟ قال: نعم
إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم، قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلين
أحدكم خلف المجذوم - 1 - والأبرص، والمجنون، والمحدود، وولد الزنا، والأعرابي
لا يؤم المهاجرين - 2 -.
فقيه 78 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلين وذكر مثله.
5526 - (7) الدعائم 183 - عن علي عليه السلام انه نهى عن الصلاة



1 - أجذم - خ
2 - المهاجر - خ
435
خلف الأجذم، والأبرص والمجنون، والمحدود وولد الزنا، والأعرابي، لا يوم المهاجرين
ولا المقيد المطلقين، ولا المتيمم المتوضين، ولا الخصى - 1 - الفحول الخبر.
وتقدم في رواية الأصبغ (5) من باب (9) عدم جواز الصلاة خلف الفاسق،
قوله عليه السلام: فاما الذين لا ينبغي ان يؤموا الناس: فولد الزنا، والمرتد، وأعرابيا بعد
الهجرة، والعبد، وشارب الخمر، والمحدود. وفى رواية ابن طلحة (5) من باب (14) عدم
جواز الصلاة خلف الصبى، قوله عليه السلام: لا يوم الناس المحدود، والأعرابي والعبد
وفى رواية أبى بصير (3) من الباب المتقدم قوله عليه السلام: خمسة لا يؤمون الناس
(وعد منهم) الأعرابي.
وفى رواية ابن مسلم (5) قوله خمسة لا يؤمون الناس، (إلى أن قال) والأعرابي
حتى يهاجر والمحدود.
ويأتي في مرسلة المقنع (6) من الباب التالي، قوله عليه السلام: ولا يؤم
العبد الا اهله.
(18) باب كراهة امامة الأعمى للبصراء وامامة
الفالج للأصحاء والمقيد للمطلقين
والخادم للفحول
5527 - (1) يب 254 - سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس



1 - الخادم - ك
436
بان يصلي الأعمى بالقوم وان كانوا هم الذين يوجهونه.
5528 - (2) فقيه 78 - قال الباقر والصادق عليهما السلام: لا بأس ان يؤم
الأعمى إذا رضوا به، وكان أكثرهم قراءة وأفقههم، وقال أبو جعفر عليه السلام: انما الأعمى
(أ - خ) عمى القلب " فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ".
5529 - (3) الدعائم 182 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام،
انه رخص في الصلاة خلف الأعمى إذا سدد إلى القبلة وكان أفضلهم.
5530 - (4) يب 330 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين،
عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن ساعد بن مسلم، عن الشعبي قال قال علي عليه السلام:
لا يؤم الأعمى في البرية، ولا يؤم المقيد المطلقين.
5531 - (5) يب 253 - محمد بن يعقوب، عن كا 104 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عن أبيه - يب) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
لا يؤم المقيد المطلقين، ولا (يؤم - كا) صاحب الفالج الأصحاء، ولا صاحب
التيمم المتوضئين - 1 - ولا يؤم الأعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة.
5532 - (6) المقنع 35 - قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤم صاحب العلة
الأصحاء، ولا يؤم صاحب القيد المطلقين، ولا صاحب التيمم المتوضئين، ولا يؤم
الأعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة ولا يؤم العبد الا اهله.
5533 - (7) فقيه 78 - قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤم صاحب القيد المطلقين،
ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء.
5534 - (8) يب 302 - صا 424 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن
محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام
قال: لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء.



1 - المتوضئين - خ
437
5535 - (9) الدعائم 182 - عن علي عليه السلام قال: لا يؤم المريض الأصحاء
انما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة.
5536 - (10) الدعائم 183 - عن علي عليه السلام، انه نهى ان يؤم المقيد
المطلقين.
وتقدم في رواية ابن مسلم (3854) من كتاب الصلاة ما يمكن ان يستفاد جواز
الصلاة خلف الأعمى على تقدير كون أبى بصير أعمى، فان فيها صلى بنا أبو بصير
في طريق مكة.
وفى رواية زرارة (6) من الباب المتقدم قوله: اصلى خلف الأعمى، قال: نعم
إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم وفى رواية الدعائم (7) قوله عليه السلام: لا يؤم المقيد المطلقين
والخصى - 1 - الفحول
ويأتي في أحاديث باب (25) استحباب تقديم الأفضل ما يمكن ان يستفاد من
عمومه واطلاقه جواز امامة الأعمى فلاحظ.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (66) حكم من أم قوما وهو على غير القبلة قوله
الأعمى يؤم القوم، وهو على غير القبلة قال: يعيد ولا يعيدون وفى أحاديث باب من
لا يقبل شهادته ما يناسب الباب فراجع.
(19)
باب كراهة امامة المتيمم المتوضئ
5537 - (1) يب 302 - صا 424 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد
ابن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل
يجنب وليس معه ماء وهو امام القوم؟ قال: نعم، يتيمم ويؤمهم.



1 - الخادم - ك
438
5538 - (2) يب 302 - صا 424 - سعد (بن عبد الله - يب) عن أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن بكير، قال:
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب، ثم تيمم فأمنا ونحن (على - صا خ) طهور؟
فقال لا بأس به.
5539 - (3) يب 115 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن ابن
المغيرة يب 302 - صا 425 - سعد (بن عبد الله - يب) عن أبي جعفر، عن أبيه، عن
عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له رجل أم
قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور؟ فقال لا بأس (به - يب 312) يب 115 -
فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت، فان فاته الماء فلن تفوته الأرض.
5540 - (4) يب 115 - محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب، عن ابن أبي
عمير، عن محمد بن حمران وجميل، عن أبي عبد الله عليه السلام انهما سألاه
عن امام قوم اصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في الغسل، أيتوضأ
ويصلي بهم؟ قال: لا ولكن يتيمم ويصلي فان الله تعالى جعل التراب طهورا
كما جعل الماء طهورا
5541 - (5) كا 20 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن
محمد بن حمران وجميل يب 302 - صا 425 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد،
عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد - 1 - بن حمران وجميل
ابن دراج، قالا قلنا - 2 - لأبي عبد الله عليه السلام: امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس
معه ماء يكفيه - 3 - للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال: لا، ولكن يتيمم
(الجنب - يب صا) ويصلي بهم، فان الله عز وجل (قد - كا) جعل التراب طهورا.



1 - حمزة - صا
2 - قال قلت - يب صا خ
3 - من الماء ما يكفيه - يب صا ط
439
فقيه 20 - سئل محمد بن حمران النهدي وجميل ابن دراج، ابا عبد الله
عليه السلام عن امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ
بعضهم. وذكر مثله الا ان فيه بعد قوله جعل التراب طهورا قال: (كما جعل الماء
طهورا).
5542 - (6) فقيه 79 - سئل جميل بن دراج ابا عبد الله عليه السلام عن امام
قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ماء يتوضئون فيتوضأ - 1 - بعضهم
ويؤمهم؟ قال: لا ولكن يتيمم الامام ويؤمهم ان الله عز وجل جعل الأرض طهورا،
كما جعل الماء طهورا.
5543 - (7) يب 302 - صا 424 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن
الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يصلي
المتيمم بقوم متوضين - 2 -.
وتقدم في رواية الدعائم (7) من باب (17) كراهة الصلاة خلف العبد، قوله
عليه السلام لا يؤم المتيمم المتوضين، وفى روايتي السكوني (5 و 8) ومرسلة المقنع (6)
من باب (18) كراهة امامة الأعمى قوله عليه السلام لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين.
(20)
باب كراهة الصلاة خلف الحائك والحجام والدباغ
5544 - (1) ك 491 - الشهيد الثاني في شرح النفلية، عن الشيخ جعفر
ابن احمد القمي في كتاب الامام والمأموم باسناده إلى الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن
آبائه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تصلوا خلف الحائك، ولو كان عالما، ولا تصلوا



1 - فيتوضى - خ ل
440
خلف الحجام ولو كان زاهدا، ولا تصلوا خلف الدباغ ولو كان عابدا.
(21)
باب جواز اقتداء المسافر بالمقيم وبالعكس
وجملة من احكامها
5545 - (1) كا 122 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في المسافر يصلي خلف المقيم، قال: يصلي
ركعتين ويمضى حيث شاء.
يب 302 - 318 - صا 425 - الحسين بن سعيد، عن محمد ابن أبي عمير،
عن حماد بن عثمان، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المسافر وذكر مثله.
5546 - (2) يب 302 - 318 - سعد (بن عبد الله - يب 302) عن الحسن بن
الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضال صا 425 - أحمد بن محمد عن الحسين
ابن الحسن اللؤلؤي، عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي المغرا حميد بن المثنى،
عن عمران عن محمد بن علي انه سئل ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسافر، إذا دخل
في الصلاة مع المقيمين، قال: فليصل صلاته، ثم يسلم وليجعل - 1 - الاخرتين
- 2 - سبحة.
5547 - (3) يب 302 - محمد بن يعقوب، عن كا 122 - الحسين بن محمد
عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن ابان بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي مع الامام، فيدرك من الصلاة ركعتين، أيجزى
ذلك عنه؟ فقال: نعم.



1 - يجعل - صا
2 - الأخيرتين - يب 318 - خ صا
441
5548 - (4) فقيه 91 - وفى رواية العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام قال: إذا صلى المسافر خلف قوم حضور، فليتم صلاته ركعتين،
ويسلم وان صلى معهم الظهر، فليجعل الأولتين الظهر، والأخيرتين العصر.
5549 - (5) قرب الإسناد 98 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام، قال: سئلته عن امام مقيم أم قوما مسافرين كيف يصلي
المسافرون؟ قال: ركعتين ثم يسلمون ويقعدون، ويقوم الامام، فيتم صلاته،
فإذا سلم وانصرف انصرفوا.
ئل 527 - علي بن جعفر في كتابه مثله.
5550 - (6) يب 302 - صا 426 - سعد بن عبد الله، عن يب 318 - أبى
جعفر - 1 - عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين عن أبي العباس
الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر
الحضري فان ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين - 2 - فإذا أتم الركعتين سلم
ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه، فأمهم وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور، فليتم
صلاته ركعتين، ويسلم وان صلى معهم الظهر، فليجعل الأوليين الظهر والأخيرتين
العصر.
5551 - (7) فقيه 82 - روى داود بن الحصين، عن (أبى عبد الله عليه السلام)
أنه قال: لا يؤم الحضري المسافر، ولا يؤم المسافر الحضري، فان ابتلى الرجل
بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم ركعتين، سلم ثم اخذ بيد أحدهم،
فقدمه، فأمهم، فإذا صلى المسافر خلف قوم حضور، فليتم صلاته ركعتين ويسلم،
5552 - (8) وقد روى انه: ان خاف على نفسه من أجل من يصلي معه، صلى
الركعتين الأخيرتين، وجعلهما تطوعا.



1 - أحمد بن محمد - يب 318 2 - حضريين - يب 318
442
وقد روى انه: ان كان في صلاة الظهر، جعل الأوليتين فريضة والأخيرتين
نافلة، وان كان في صلاة العصر، جعل الأوليين نافلة والأخيرتين فريضة.
وقد روى انه: ان كان في صلاة الظهر، جعل الأوليتين الظهر والأخيرتين
العصر.
5553 - (9) فقه الرضا عليه السلام 16 - ان المقصر لا يجوز له ان يصلي
خلف المتم - 1 - ولا يصلي المتم - 2 - خلف المقصر، وان ابتليت مع قوم لا تجد منه
بدا من أن تصلي معهم، فصل معهم ركعتين، وسلم وامض لحاجتك لو تشاء، وان
خفت على نفسك، فصل معهم الركعتين الأخيرتين، واجعلهما تطوعا وإن كنت
متما - 3 - صليت خلف المقصر فصل معه ركعتين، فإذا سلم فقم. واتمم صلاتك.
5554 - (10) يب 302 - سعد بن عبد الله عن يب 318 - أحمد بن محمد،
عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان ومحمد
ابن النعمان الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين
في صلاتهم، فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين، وان كانت
العصر، فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة.
5555 - (11) يب 302 - الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب،
عن حسين بن عثمان، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام، لا يصلي المسافر مع المقيم، فان صلى فلينصرف، في الركعتين.
5556 - (12) المحاسن 326 - البرقي، عن أبيه، عن العباس بن معروف،
عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير ورواه أبى، عن ابن أبي عمير، عن
بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام، في مسافر أدرك الامام، ودخل معه في صلاة
الظهر قال: فليجعل الأوليين الظهر، والأخريين السبحة، وان كانت صلاة العصر،



1 -
2 - المتمم - ك
3 - متمما - ك
443
جعل الأوليين سبحة، والأخريين العصر.
5557 - (13) الدعائم 183 - عن علي عليه السلام في خبر أنه قال
لا يؤم المسافر المقيمين.
5558 - (14) الدعائم 236 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام،
انهما قالا: لا ينبغي للمسافر ان يصلي بمقيم، ولا يأتم به، فان فعل فأم المقيمين - 1 -
سلم من ركعتين وأتموهم، وان ائتم بمقيم، انصرف من ركعتين.
(22)
باب انه يجوز للرجل ان يؤم امرأته وغيرها
من النساء وانه ان كان معهن الرجال
لا يرفعن رؤسهن قبلهم
5559 - (1) كا 105 - محمد بن يحيى، عن يب 329 - أحمد بن محمد،
عن (محمد - كا يب ط) بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي العباس، قال: سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته، فقال: نعم، تقوم وراءه.
5560 - (2) يب 329 - أحمد بن محمد، عن الحسين، عن ابان، عن
الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اصلى المكتوبة تام على؟ قال: نعم، تكون
عن يمينك، يكون سجودها بحذاء قدميك.
5561 - (3) يب 244 - علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال: المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع



1 بمقيمين - ك
444
وتأتم به في الصلاة.
5562 - (4) يب 329 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن ابان عن
عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل بأهلك في رمضان الفريضة
والنافلة، فانى افعله.
5563 - (5) يب 254 - صا 426 - سعد (بن عبد الله - يب) عن أحمد بن
محمد، عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم المرأة؟ قال: نعم تكون خلفه وعن المرأة تؤم النساء
قال: نعم، (و - يب) تقوم - 1 - وسطا بينهن. ولا تتقدمهن.
5564 - (6) كا 105 - جماعة عن أحمد، عن - 2 - يب 329 - الحسين، عن فضالة، عن حماد
ابن عثمان، عن فقيه 81 - إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم
النساء (و - يب ط فقيه) ليس معهن رجل في الفريضة قال نعم وان كان معه صبى فليقم
إلى جانبه.
5565 - (7) يب 329 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، قال: بعثت اليه بمسألة في مسائل
إبراهيم - فدفعها إلى ابن سدير، فسئل عنها وإبراهيم بن ميمون جالس، عن
الرجل يؤم النساء؟ فقال: نعم، فقلت (له - خ) سله عنهن إذا كان معهن
غلمان لم يدركوا أيقومون معهن في الصف أم يتقدمونهن؟ فقال: لا، بل يتقدمونهن
وان كانوا عبيدا.
5566 - (8) فقيه 82 - سئل (ابا عبد الله عليه السلام) الحلبي، عن الرجل يؤم
النساء؟ قال: نعم، وان كان معهن - 3 - غلمان، فأقيموهم بين أيديهن وان كانوا عبيدا.



1 - تكون - خ صا
2 - في كا معلق إلى حسين
3 - معهم - خ ل
445
5567 - (9) فقيه 82 - قال أمير المؤمنين عليه السلام: كن النساء تصلين مع
النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهن قبل الرجال لضيق الأزر.
قرب الإسناد 10 - محمد بن عيسى والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل
كلهم، عن حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أبى: قال
علي عليه السلام: كن النساء وذكر مثله.
5568 - (10) العلل 122 - أبى ره، قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام. قال: (لم يؤمرن) - 1 -
النساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يرفعن رؤسهن الا بعد الرجال، قال:
لقصر ازرهن - 2 -.
5569 - (11) مكارم الاخلاق 107 - عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد السفر، سلم على من أراد التسليم عليه من اهله،
ثم يكون آخر من يسلم عليه فاطمة عليها السلام، فيكون توجهه - 3 - إلى سفره من
بيتها، وإذا رجع بدء بها فسافر مرة (إلى أن قال) فتوجه نحو بيت فاطمة عليها السلام
كما كان يصنع، فقامت فرحة إلى أبيها صبابة وشوقا اليه، فنظر فإذا في يديها سواران
من فضة، وإذا على بابها، ستر فقعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث ينظر إليها، فبكت
فاطمة وحزنت، وقالت ما صنع هذا أبى قبلها؟ فدعت ابنيها، ونزعت السترة من
بابها، وخلعت السوارين من يدها، ثم دفعت السوارين إلى أحدهما والسترة إلى
الاخر.
ثم قالت لهما انطلقا إلى أبي، فاقرآه السلام، وقولا له ما أحدثنا بعدك غير هذا



1 - كن يؤمرن وأسقط قوله (قال) بعد كلمة الرجل في علل
2 - والظاهر أن ازرهن غلط والصحيح هو أزرهم حتى يوافق الطبع والنقل من الفقيه والمكارم. 3 - وجهه - خ ل
446
فشأنك - 1 - به، فجاءاه فأبلغاه ذلك عن أمهما فقبلهما رسول الله والتزمهما، واقعد
كل واحد منهما على فخذه، ثم امر بذينك السوارين، فكسرا فجعلهما قطعا (قطعا - خ)
ثم دعا اهل الصفة قوم من المهاجرين لم يكن لهم منازل ولا أموال، فقسمه بينهم،
قطعا، ثم جعل يدعو الرجل منهم العاري الذي لا يستتر بشئ، وكان ذلك الستر
طويلا (و - خ ليس له عرض، فجعل يؤزر الرجل، فإذا التقى عليه قطعه، حتى
قسمه بينهم أزرا، ثم امر النساء لا يرفعن رؤسهن من الركوع والسجود، حتى
ترفع الرجال رؤسهم وذلك انهم كانوا - 2 - من صغر ازارهم - 3 - إذا ركعوا، وسجدوا
بدت عورتهم من خلفهم، ثم جرت به السنة أن لا ترفع النساء رؤسهن من الركوع
حتى يرفع الرجال (رؤسهم - ك) الخبر. 5570 - (12) فقيه 448 - وفى حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام يا علي
ليس على النساء جمعة ولا جماعة.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (1362) من كتاب الصلاة قوله سألته عن امام
كان في الظهر، فقامت امرأة بحياله تصلي معه، وهي تحسب انها العصر وفى رواية
علي بن جعفر (1908) قوله أين يقوم الامام وان كان معهم نساء، كيف يصنعون (إلى أن
قال عليه السلام) يقوم الامام امامهم والنساء خلفهم.
وفى رواية عمار (5025) قوله عليه السلام لا يؤم بهن ولا يخرجن وليس على النساء
خروج وقال: أقلوا لهن من الهيئة حتى لا يسلكن الخروج وفى رواية الصيقل (1)
من باب (6) ان أقل عدد ينعقد به الجماعة اثنان: قوله كم أقل ما يكون الجماعة؟
قال عليه السلام: رجل وامرأة وفى رواية السكوني (6) من باب كراهة الصلاة خلف العبد،
قوله عليه السلام: لا يؤم العبد الا اهله.



1 - فما شأنك - خ
2 - انه كان - ك
3 - أزرهم - ك
447
ويأتي في رواية ابن الوليد (5) من باب (27) استحباب وقوف المأموم
الواحد عن يمين الامام قوله عليه السلام: يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء
خلفهما وفى رواية زرارة (3) من باب (31) تعيين مقدار الفصل بين الصفوف، قوله:
أيما امرأة صلت خلف امام وبينها وبينه مالا يتخطأ فليست لها تلك بصلاة؟ الخ
وفى رواية عمار (8) قوله هل يجوز لهن ان يصلين خلفه؟ قال: نعم، ان كان الامام
أسفل منهن.
(23)
باب انه لا بأس للمرأة ان تؤم النساء وتقوم وسطا
بينهن وانها ترفع صوتها بقدر ما تسمع
5571 - (1) يب 254 - صا 426 - الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى،
عن سماعة بن مهران، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال:
لا بأس به.
5572 - (2) الدعائم 184 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
لا تؤم المرأة الرجال وتصلي بالنساء ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا بينهن - 1 - ويصلين
بصلاتها.
5573 - (3) كا 105 - جماعة عن أحمد بن محمد، عن يب 329 - صا 426 -
الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان - 2 - (عن ابن مسكان - صا) عن سليمان
ابن خالد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: إذا كن جميعا



1 - منهن - خ
2 - مسكان - خ ل يب ط
448
امتهن في النافلة فاما المكتوبة فلا، ولا تقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن - 1 -.
5574 - (4) يب 313 - محمد بن مسعود العياشي عن محمد بن نصير قال
حدثنا محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير عن فقيه 82 - هشام بن سالم - 2 - عن
أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئلته عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة،
فاما في المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن.
5575 - (5) يب 329 - صا 427 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد
ابن عبد الحميد، عن الحسن بن الجهم، عن ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: تؤم المرأة النساء في الصلاة، وتقوم وسطا بينهن - 3 - ويقمن عن
يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة، ولا تؤمهن في المكتوبة.
5576 - (6) يب 313 - 329 - صا 427 - محمد بن مسعود (العياشي - يب
313 - صا) عن (أبى - يب 329 - صا) العباس بن المغيرة، قال حدثنا - 4 - الفضل
ابن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن حريز، يب 345 - علي بن الحسن
ابن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز يب
346 - أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حريز
عن فقيه 82 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال قلت (له - 5 - يب 345 فقيه) المرأة
تؤم النساء، قال: لا، الا على الميت إذا لم يكن (له - يب 345) أحد أولى منها
تقوم وسطهن - 6 - معهن في الصف فتكبر ويكبرن.
5577 - (7) يب 329 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى



1 - بينهن - صا
2 - سئل هشام بن سالم ابا عبد الله (ع) عن المرأة - فقيه
3 - فيهن - صا - منهن خ - يب
4 - حدثني - يب 313
5 - لأبي عبد الله - خ ل يب
6 - وسطا - يب 313 - صا
449
العبيدي، عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي
عليه السلام، قال: سئلته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير؟
فقال: بقدر ما تسمع - يب 332 - سعد عن يب 329 - احمد (بن محمد - يب 329)
عن موسى بن القاسم (وأبى قتادة - يب 332) عن فقيه 83 - 1 - علي بن جعفر، عن
أخيه عليه السلام قال: سئلته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة و - 2 - التكبير
فقال: قدر ما تسمع قرب الإسناد 100 - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام، مثله الا انه اسقط قوله والتكبير.
5578 - (8) فقيه 448 - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي ليس
على النساء جمعة ولا جماعة.
وتقدم في رواية زرارة (4) من باب (8) جواز صلاة النساء على الجنائز من
أبواب الصلاة على الميت في كتاب الطهارة، قوله: المرأة تؤم النساء، قال: لا الا
على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن في الصف معهن، فتكبر ويكبرن.
وفى رواية الصيقل (5) قوله ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا؟ قال عليه السلام 6
نعم، وفى رواية الصيقل (6) قوله: كيف تصلي النساء على الجنازة إذا لم يكن
معهن رجل؟ قال: يصففن جميعا، ولا تتقدمهن امرأة.
وفى رواية جابر (7) قوله عليه السلام: إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن،
وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن. وفى رواية علي بن جعفر (2572)
من كتاب الصلاة، قوله عليه السلام: الا ان تكون امرأة تؤم النساء، فتجهر بقدر ما تسمع
قرائتها.
وفى رواية ابن بكير (5) من الباب المتقدم. قوله: المرأة تؤم النساء، قال



1 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عن المرأة - فقيه
2 - أو - يب 329
450
عليه السلام، نعم، تقوم وسطا بينهن، ولا تتقدمهن.
(24)
باب انه لا يؤم الرجل قوما الا بإذنهم ويستحب له
ان يقتصد بهم في حضوره ويحسن صلاته
5579 - (1) فقيه 360 - (بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند طلوع
الشمس، عن علي عليه السلام في حديث المناهي) ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يؤم الرجل
قوما الا بإذنهم، وقال: من أم قوما بإذنهم وهم به راضون، فاقتصد بهم في حضوره،
وأحسن صلاته بقيامه وقرائته وركوعه وسجوده وقعوده، فله مثل اجر القوم، ولا ينقص
من أجورهم شئ. ئل 530 - محمد بن علي بن الحسين في عقاب الاعمال بالاسناد
المتقدم (في باب استحباب المشي إلى المسجد والرجوع منه إلى الأهل) عن أبي هريرة
وعبد الله بن عباس، في خطبة طويلة لرسول الله صلى الله عليه وآله نحوه).
5580 - (2) آخر السرائر 6 - (نقلا من كتاب أبى عبد الله السياري) قال
قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: مرة أخبرت ان القوم من مواليك، يجتمعون فتحضر
الصلاة، فيؤذن بعضهم، ويتقدم أحدهم، فيصلى بهم، فقال إن كانت قلوبهم كلها
واحدة فلا بأس قلت - 1 - ومن لهم بمعرفة ذلك، قال فدعوا الإمامة لأهلها.
وتقدم في رواية ابن أبي جمهور (1940) من كتاب الصلاة قوله صلى الله عليه وآله:
ثلاثة على كثبان المسك يوم القيمة رجل قرء كتاب الله، وأم لله قوما وهم به راضون.
وفى رواية زكريا (1941) قوله عليه السلام ثلاثة في الجنة على المسك الأذفر مؤذن
اذن احتسابا وامام أم قوما وهم به راضون.



1 - قال - خ
451
وفى كثير من أحاديث باب (5) من لا يقبل صلاته من أبواب كيفية الصلاة ما يدل
على أن من أم قوما وهم له كارهون لا تقبل صلاته وفى روايتي ابن مسلم (1 و 2) من باب
(17) كراهة الصلاة خلف العبد، قوله: العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم
قرآنا، قال لا بأس به.
وفى مرسلة فقيه (2) من باب (18) كراهة امامة الأعمى للبصراء، قوله عليه السلام:
لا بأس ان يؤم الأعمى إذا رضوا به، وكان أكثرهم قراءة وأفقههم.
ويأتي في رواية ابن عباس (12) من باب (68) انه ينبغي للامام ان يخفف
الصلاة إذا كان معه من يضعف عن الإطالة، قوله عليه السلام: من أم قوما، فلم يقتصد بهم
في حضوره وقرائته وركوعه وسجوده وقعوده وقيامه، ردت عليه صلاته، ولم يجاوز
تراقيه، وكانت منزلته عند الله منزلة أمير - 1 - جائر متعد - 2 - الخ.
(25)
باب استحباب تقديم الأفضل وما ورد فيمن ينبغي
ان يقدم وكراهة تقديم من ليس بأعلم
واستحباب تشكر المأموم
للامام
5581 - (1) فقيه - 78 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: امام القوم وافدهم، فقدموا
أفضلكم.
5582 - (2) الجعفريات 39 - بإسناده عن علي عليه السلام. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله



1 - امام - خ
2 - معتد - خ
452
امام القوم وافدهم إلى الله تعالى، فقدموا في صلاتكم أفضلكم.
الدعائم 182 - روينا عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، عن علي
عليه السلام، ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: وذكر مثله.
5583 - (3) ك 492 - ابن أبي الجمهور في عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أنه قال: ليؤمكم خياركم، فإنهم وفدكم إلى الجنة، وصلاتكم قربانكم، لا تقربوا
بين أيديكم الا خياركم.
5584 - (4) قرب الإسناد 37 - هارون بن مسلم، قال: وحدثني مسعدة بن
صدقة، وحدثني جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم (في
حديث قال): ان أئمتكم وفدكم إلى الله فانظروا من توفدوا - 1 - في دينكم وصلاتكم
5585 - (5) اكمال الدين 128 - حدثنا محمد بن الحسن (بن الوليد - ك) رض، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري، قال حدثنا هارون بن مسلم، عن أبي
الحسن الليثي، قال حدثني جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، ان النبي
صلى الله عليه وآله (في حديث قال): ان أئمتكم قادتكم - 2 - إلى الله عز وجل، فانظروا
بمن تقتدون في دينكم (وصلاتكم - ك).
5586 - (6) العلل 116 - أبى ره قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد
بن محمد يرفعه، عن علي بن سليمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: فقيه 78 - المقنع 35 - قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن سركم أن تزكوا صلاتكم
فقدموا خياركم.
5587 - (7) يب 254 - محمد بن يعقوب، عن كا 105 - علي بن محمد،
وغيره عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، قال:



1 - توفدون - ح
2 - وفودكم - خ
453
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن القوم من أصحابنا، يجتمعون فتحضر الصلاة، فيقول:
بعضهم لبعض تقدم يا فلان، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتقدم القوم أقرئهم للقرآن،
فان كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فان كانوا في الهجرة سواء، فأكبرهم
سنا، فان كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة، وأفقههم في الدين، ولا يتقدمن
أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب سلطان في سلطانه.
العلل 116 - أبى ره، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن الهيثم ابن أبي مسروق،
عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، قال: بعضنا سئل - 1 -
ابا عبد الله عليه السلام عن القوم من أصحابنا، يجتمعون فتحضر الصلاة، فيقول بعضهم
لبعض تقدم يا فلان، فقال: قال. رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله ثم: قال وروى في حديث
آخر، فان كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها.
5588 - (8) ك 493 - السيد المرتضى في كتاب جمل العلم وقد روى إذا تساووا
فأصبحهم وجها.
5589 - (9) فقه الرضا عليه السلام 14 - وان أولى الناس بالتقدم - 2 - في الجماعة
أقرئهم بالقرآن، وان كانوا في القرآن سواء فأفقههم، وان كانوا في الفقه سواء فأقدمهم
هجرة، وان كانوا في الهجرة سواء فأسنهم فان كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها،
وصاحب المسجد أولى بمسجده.
5590 - (10) وفى موضع آخر عن العالم أو عن أمير المؤمنين عليه السلام انه
سئل عن القوم يكون جميعا إخوانا من يؤمهم، قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال صاحب
الفراش أحق بفراشه، وصاحب المسجد أحق بمسجده، وقال أكثرهم قرآنا، وقال
أقدمهم هجرة، فان استووا فأقرأهم، فان استووا فأفقههم، فان استووا فأكبرهم سنا.
5591 - (11) الدعائم 184 - عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال: يؤم



1 - سئلت - خ
2 - بالتقديم خ
454
القوم أقدمهم هجرة، فان استووا فأقرأهم، فان استووا فأفقههم، فان استووا فأكبرهم
سنا. وصاحب المسجد أحق بمسجده.
5592 - (12) ك 492 - كتاب العلاء عن محمد بن مسلم (قال - ظ) قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: صاحب الفراش أحق بفراشه، وصاحب المسجد أحق بمسجده.
5593 - (13) ك 493 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره، عن سهل بن أحمد
، عن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه،
عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل أحق بصدر داره وفرسه،
وان يؤم في بيته وان يبدء في صحفته.
5594 - (14) ك 493 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي، عن ابن مسعود
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يؤم القوم أقرئهم لكتاب الله، فان كانت القراءة واحدة
فليؤم أعلمهم بالسنة، فان كانت السنة واحدة فليؤم أقدمهم هجرة، فان كانت
الهجرة واحدة فليؤم أكبرهم سنا، ولا يؤمن رجل رجلا في بيته، ولا يجلس على
تكرمته الا باذنه.
5595 - (15) الدعائم 184 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يؤمكم أكثركم
نورا، والنور القرآن وكل اهل المسجد أحق بالصلاة في مسجدهم الا ان يكون أميرهم
يعنى يحضر - 1 - فإنه أحق بالإمامة من اهل المسجد.
5596 - (16) فقيه 58 - قال علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يؤمكم أقرأكم
ويؤذن لكم خياركم، وفى حديث آخر أفصحكم.
5597 - (17) الدعائم 178 - عن علي عليه السلام - 2 - أنه قال: ليؤذن لكم أفصحكم،
وليؤمكم أفقهكم.
5598 - (18) الذكرى 267 - ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: من صلى خلف



1 - حضر - ك
2 - جعفر بن محمد - ك
455
عالم، فكمن - 1 - صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله.
5599 - (19) ك 492 - الشهيد في النفلية عن الصادق عليه السلام الصلاة خلف
العالم بألف ركعة، وخلف القرشي بمئة، وخلف العربي خمسون، وخلف المولى
خمس.
5600 - (20) ك 492 - القطب الراوندي في لب اللباب، عن النبي صلى الله عليه وآله
قال: من صلى خلف امام عالم، فكأنما صلى خلفي، وخلف إبراهيم خليل الرحمن.
5601 - (21) يب 262 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن العباس
ابن عامر (القصباني - يب ط) وأيوب بن نوح عن العباس، عن داود بن الحصين،
العلل 116 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض)، قال: حدثنا محمد بن
الحسن الصفار، عن أيوب ابن نوح، عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين،
عن سفيان الجريري - 2 - عن العرزمي عقاب الاعمال 3 - أبى ره، قال: حدثني سعد
ابن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد
الجوهري، عن الحسين ابن أبي العلاء، عن ابن العرزمي المحاسن 93 - البرقي
عن أبيه، عن القاسم الجوهري، عن الحسين بن أبي العلاء عن العرزمي، عن أبيه
رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه - 3 - لم يزل
امرهم إلى السفال - 4 - إلى يوم القيامة. فقيه 78 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى
بقوم وفيهم من هو أعلم منه، وذكر مثله.
السرائر 21 - نقلا من رواية أبى القاسم بن قولويه عن أبي عبد الله عليه السلام رفع



1 - فكأنما - ئل
2 - جويرى - العلل
3 - وفيهم اعلم منه أوافقه - محاسن سرائر - اعلم منه وافقه - عقاب
4 - في سفال - محاسن - سرائر
456
الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وذكر مثله.
5602 - (22) العيون 207 - (بالاسناد المتقدم في باب وجوب اتمام الصلاة)
عن الرضا، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام، قال: سمعت رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول انى أخاف عليكم استخفافا بالدين، وبيع الحكم وقطيعة الرحم،
وان تتخذوا القرآن مزامير وتقدمون أحدكم، وليس بأفضلكم في الدين.
5603 - (23) ك 498 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء، بإسناده عن
الصدوق، عن أبيه، عن العطار، عن ابن ابان، عن محمد بن أورمة، عن النوفلي عن علي
ابن داود اليعقوبي، عن مقاتل بن مقاتل، عمن سمع، عن زرارة يقول: سئل أبو عبد الله
عن بدء النسل عن آدم عليه السلام، وساق الحديث إلى أن ذكر وفاته عليه السلام.
ثم قال: كبر على أبيك سبعين تكبيرة، وعلمه كيف يصنع؟ ثم إن جبرئيل امر
الملائكة ان يصطفوا قياما خلف شيث، كما يصطف اليوم خلف المصلى، على
الميت فقال شيث: يا جبرئيل ويستقيم هذا لي، وأنت من الله بالمكان الذي أنت ومعك
عظماء الملائكة، فقال جبرئيل: يا شيث الم تعلم ان الله تعالى لما خلق أباك آدم،
أوقفه بين الملائكة وأمرنا بالسجود له، فكان امامنا ليكون ذلك سنة في ذريته، وقد
قبضه اليوم وأنت وصيه ووارث علمه، وأنت تقوم مقامه، فكيف نتقدمك وأنت
امامنا فصلى بهم عليه، الخبر.
5604 - (24) كا (أصول) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد،
عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال من
عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، وواعدهم فلم يخلفهم، كان ممن
حرمت غيبته، وكملت مروته، وظهر عدله، ووجب اخوته - 1 -.



1 - ولا يخفى ان هذا الحديث يناسب باب العشرة وله أدنى مناسبة بالباب.
457
5605 (25) فقيه 234 - روى إسماعيل بن الفضل، عن ثابت بن دينار،
عن سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، قال: حق الله
الأكبر عليك ان تعبده، ولا تشرك به شيئا (إلى أن قال) 235 - واما حق امامك في صلاتك:
فان تعلم انه يقلد السفارة فيما بينك وبين ربك عز وجل، وتكلم عنك ولم تتكلم عنه
ودعا لك، ولم تدع له، وكفاك هول المقام بين يدي الله عز وجل، فإن كان نقص كان
عليه - 1 - دونك، وان كان تماما كنت شريكه، ولم يكن له عليك فضل، فوقى نفسك
بنفسه، وصلاتك بصلاته، فتشكر له على قدر ذلك الخبر.
وتقدم في رواية ابن أبي جمهور (2211) من كتاب الصلاة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
ليؤمكم قرائكم وفى رواية ابن شاذان (4535) قوله عليه السلام: ان الصلاة مع الامام
أتم وأكمل لعلمه وفقهه وفضله وعدله: وفى رواية السكوني (22) من باب (1)
فضل الجماعة، قوله صلى الله عليه وآله: من صلى الخمس في جماعة فظنوا به خيرا. وفى
مرسلة ذكرى (44) قوله عليه السلام لا غيبة الا لمن صلى في بيته، ورغب عن جماعتنا
الخ فلاحظ.
وفى رواية الحلبي حلبي 28 - وحماد 29 - من باب عدم جواز الصلاة خلف المخالف
في الاعتقادات الصحيحة ما يشعر، بان الصلاة خلف الأفضل أفضل وفى رواية زيد (1)
من باب (11) ان الأغلف لا يؤم القوم من أبواب الجماعة، قوله عليه السلام: الأغلف لا يؤم
القوم، وان كان أقرأهم للقرآن.
وفى أحاديث باب (16) كراهة الصلاة خلف العبد ما يدل على ذلك، وفى
مرسلة فقيه (2) من باب (17) كراهة امامة الأعمى قوله عليه السلام: لا بأس ان يؤم الأعمى
إذا رضوا به، وكان أكثرهم قراءة، وأفقههم.
وفى رواية جعفر بن أحمد (1) من باب كراهة الصلاة خلف الحائك ما يدل



1 - به - خ
458
على فضل الصلاة خلف العالم، والزاهد والعابد.
(26)
باب جواز دخول الصبيان في الجماعة وانهم
لا يؤخرون عن الصلاة الا انه
فرق بينهم
5606 - (1) يب 244 - كا 114 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،
عن الوشاء، عن المفضل بن صالح، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام، قال سئلته عن
الصبيان، إذا صفوا في الصلاة المكتوبة، قال: لا تؤخر وهم عن الصلاة (المكتوبة - كا)
وفرقوا بينهم.
وتقدم في رواية أبى البختري (9) من باب (6) ان أقل عدد تنعقد به الجماعة
اثنان: قوله عليه السلام الصبى عن يمين الرجل في الصلاة، إذا ضبط الصف جماعة،
والمريض القاعد عن يمين الصبى جماعة.

459
(27)
باب استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين
الامام ان كان رجلا أو صبيا وخلفه ان كان
امرأة أو جماعة وحكم تأخر النساء عن
الرجال والصبيان وانه يستحب للامام
ان يحول المأموم عن يساره
إلى يمينه
5607 - (1) يب 252 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن
محمد (بن مسلم - يب خ ط) عن أحدهما عليهما السلام، قال: الرجلان يؤم أحدهما
صاحبه، يقوم عن يمينه، فان كانوا أكثر من ذلك، قاموا خلفه.
5608 - (2) الدعائم 184 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال:
إذا أم الرجل رجلا واحدا، اقامه عن يمينه، وان أم (اثنين أو أكثر قام خلفه.) - 1 -
5609 - (3) فقه الرضا عليه السلام 11 - قال أمير المؤمنين عليه السلام: يؤم الرجلان
أحدهما صاحبه، يكون عن يمينه فإذا كانوا أكثر من ذلك، قاموا خلفه.
5610 - (4) الدعائم 167 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام،



1 - اثنين فصاعدا قاموا خلفه - ك
460
انه خرج ومعه رجل من أصحابه إلى مشربة أم إبراهيم، فصعد المشربة، ثم نزل،
فقال للرجل: أزالت الشمس؟ قال له: أنت اعلم جعلت فداك، فنظر، فقال قد زالت
فأذن إلى أن قال، فأقام الرجل عن يمينه، فصلى الظهر أربعا.
5611 - (5) يب 329 - أحمد بن محمد، عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة، عن
القاسم بن الوليد، قال: سئلته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء
قال: يقوم الرجل جنب الرجل، ويتخلفن النساء خلفهما.
5612 - (6) فقيه 80 - روى عن محمد بن مسلم، ان ابا جعفر عليهما السلام
سئل عن الرجل يؤم الرجلين، قال: يتقدمهما، ولا يقوم بينهما وعن الرجلين يصليان
جماعة، قال: نعم يجعله عن يمينه.
5613 - (7) العلل 116 - أخبرني علي بن حاتم، قال: أخبرني القاسم
ابن محمد، قال حدثنا حمدان بن الحسين، عن الحسين بن الوليد، عن أحمد بن رباط
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت لاي علة إذا صلى اثنان صار التابع على يمين المتبوع
قال: لأنه امامه وطاعة للمتبوع، وان الله تبارك وتعالى جعل أصحاب اليمين المطيعين، فلهذه
العلة يقوم على يمين الامام دون يساره.
5614 - (8) قرب الإسناد 70 - السندي بن محمد، قال حدثني أبو البختري
عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: قال: رجلان صف، فإذا كانوا ثلاثة يقدم
الامام.
5615 - (9) قرب الإسناد 54 - الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان
عن جعفر عن أبيه: عن علي عليه السلام انه كان يقول: المرأة خلف الرجل صف ولا يكون
الرجل خلف الرجل - 1 - صفا، انما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه.
5616 - (10) دعائم الاسلام 189 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام،



1 - وفى النسخة المطبوعة بدل الرجل (المرأة) ولكنه غلط.
461
أنه قال: إذا صلى النساء مع الرجال، قمن في آخر الصفوف، لا يتقدمهن الرجال،
ولا يحاذينهم الا ان يكون بينهن وبين الرجال سترة.
5617 - (11) الخصال 143 ج 2 - بالاسناد المتقدم، في باب انه لا يجوز
للرجل ان يلبس الحرير المحض، عن جابر بن يزيد الجعفي، في حديث الاحكام
المختصة بالنساء، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول: ليس على
النساء أذان (إلى أن قال) وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل، قامت خلفه، ولم
تقم بجنبه.
5618 - (12) يب 329 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن
ابن المغيرة عن غياث، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام، قال: قال المرأة صف - 1 -
والمرأتان صف، والثلث صف.
5619 - (13) يب 253 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن
أشيم، عن الحسين بن يسار - 2 - (المدائني - يب) انه سمع من يسأل الرضا عليه السلام
عن رجل صلى إلى جانب رجل، فقام عن يساره وهو لا يعلم، كيف يصنع؟ ثم - 3 -
علم (هو - يب) وهو في الصلاة، قال: يحوله إلى يمينه.
فقيه 82 - روى عن الحسين بن يسار - 4 - أنه قال: سمع من سئل الرضا عليه السلام و
ذكر مثله.
5620 - (14) كا 108 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، قال: ذكر
الحسين انه امر من يسأله عن رجل صلى إلى جانب رجل، فقام عن يساره وهو لا يعلم،
ثم علم وهو في صلاته، كيف يصنع؟ قال: يحوله عن يمينه.



1 - والظاهر أن المراد من هذا انها تقوم خلف الرجل وان كانت واحدة لأنها صف بخلاف الرجل الواحد فإنه يقوم على جانب الامام.
2 - بشار - فقيه
3 - إذا علم - فقيه
4 - بشار خ ل - فقيه
462
وتقدم في رواية اليسع (3) من باب 25 ان خير الصفوف في الصلاة على
الميت المؤخر من أبواب الصلاة على الميت، قوله: فاثنان يصليان على جنازة،
قال: نعم، ولكن يقوم الاخر خلف الاخر ولا يقوم، بجنبه وفى الرضوي (4) نحوه
وفى أحاديث باب (23) المحاذاة من أبواب، مكان المصلى ما يدل على بعض
المقصود.
وفى رواية علي بن جعفر (1908) من كتاب الصلاة، قوله عليه السلام: ويقوم
الامام امامهم، والنساء خلفهم، وان ضاقت السفينة قعدن النساء وصلى الرجال،
ولا بأس ان يكون النساء بحيالهم. وفى رواية الرقي (2773) قوله: فلما طلع الفجر
قام، فاذن وأقام وأقامني عن يمينه. وفى رواية عنبسة (3365) قوله: الرجل يقوم
في الصف خلف الامام، وليس على يساره أحد، كيف يسلم؟ قال: يسلم واحدة
عن يمينه.
وفى رواية علي بن إبراهيم (5) من باب ان أقل عدد تنعقد به الجماعة،
قوله عليه السلام: وهو صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وعلي عليه السلام بجنبه، وكان مع أبي طالب جعفر، فقال
له أبو طالب صل جناح ابن عمك، فوقف جعفر على يسار رسول الله صلى الله عليه وآله، وفى رواية محمد بن عمر (6) قوله: يا بني صل جناح ابن عمك فلما أحسه رسول -
الله صلى الله عليه وآله وسلم تقدمها.
وفى رواية أبى البختري (9) قوله عليه السلام: الصبى عن يمين الرجل في الصلاة
إذا ضبط الصف جماعة، وفى أحاديث باب انه يجوز للرجل ان يؤم امرأته
ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية زرارة (3) من باب (31) تعيين مقدار الفصل بين الصفوف،
قوله: فان جاء انسان يريد أن يصلي كيف يصنع؟ وهي إلى جانب الرجل، قال:
يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا وفى رواية عمار (1) من باب (41) حكم

463
من أدرك الامام بعد ما سجد قوله وليس خلفه الا رجل واحد عن يمينه، قال عليه السلام:
لا يتقدم الامام، ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام.
وفى كثير من أحاديث باب (2) استحباب الجماعة في صلاة الخوف من أبوابها
ما يدل على بعض المقصود فراجع.
(28)
باب انه لا بأس ان يقوم جميع المأمومين عن يمين
الامام أو عن يساره
5621 - (1) يب 261 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، كا 107 -
محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الهاشمي رفعه، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام
يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط، وكلهم عن يمينه، (أو يساره - يب)
وليس على - 1 - يساره أحد.
(29)
باب ان ميامن الصفوف أفضل من مياسرها وان
أفضل الصفوف أولها وأفضل أولها ما دنا
من الامام وانه يستحب ان يكون
الذين يلون الامام من أولى الأحلام
والنهى
قال الله تعالى في سورة الحجر آية 24 - " ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا



1 - عن - يب
464
المستأخرين - 1 -
5622 - (1) كا 104 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، باسناده قال:
قال فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل (صلاة - خ) الجماعة على (صلاة - خ)
الفرد.
5623 - (2) الدعائم 187 - عن علي عليه السلام أنه قال: أفضل الصفوف أولها، وهو
صف الملائكة، وأفضل المقدم ميامن الامام.
5624 - (3) ك 490 - زيد النرسي في اصله، عن أبي عبد الله عليه السلام. قال:
سمعته يقول: من صلى عن يمين الامام أربعين يوما دخل الجنة.
5625 - (4) فقيه 80 - قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام:
ان الصلاة في الصف الأول كالجهاد في سبيل الله عز وجل.
5626 - (5) فقيه 361 - بالاسناد المتقدم في باب (45) كراهة الصلاة عند طلوع
الشمس، عن علي عليه السلام في حديث المناهي، ومن حافظ على الصف الأول والتكبيرة
الأولى لا يؤذى مسلما، أعطاه الله من الاجر ما يعطى المؤذنون في الدنيا والآخرة.
عقاب الاعمال 50 - بالاسناد المتقدم في باب (4) استحباب المشي إلى المسجد
من أبواب المساجد عن أبي هريرة، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله في خطبة
طويلة نحوه.
5627 - (6) الدعائم 187 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خير صفوف
الصلاة، المقدم وخير صفوف الجنائز المؤخر، قيل يا رسول الله وكيف ذلك؟
قال: لأنه أستر - 2 - للنساء، فخير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء
آخرها، ولو يعلم الناس ما في الصف الأول، لم يصل اليه أحد الا بالسهام - 3 -.



1 - نقل في البحار عن بعض المفسر بن ان الآية الكريمة وردت في فضل الصف المقدم
2 - سترة - خ
3 - باستهام - خ
465
الجعفريات 33 - بإسناده عن علي عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله، إلى قوله
استر للنساء.
5628 - (7) أمالي الصدوق 194 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه، قال:
حدثنا عمى محمد ابن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن بكر
ابن صالح، قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري عن عبد الرحمن، عن عمه
عبد العزيز بن علي، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، (في حديث تقدم
صدره في باب فضل الجماعة) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان خبر الصفوف صف الرجال
المقدم، وشرها المؤخر.
5629 - (8) ك 490 - القطب الراوندي في لب اللباب، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قال: إن من كبر في الصلاة يحبه الله، ويقول عبدي وانا الأكبر، وفضل الصف الأول
على الثاني كفضلي على أمتي.
5630 - (9) يب 329 - كا 104 - الحسين بن محمد (الأشعري - كا)، عن
معلى بن محمد، عن الوشاء عن المفضل بن صالح، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام،
(قال - كا) قال: ليكن الذين يلون الامام (منكم - خ يب) أولى الأحلام منكم والنهى،
فان نسي الامام أو تعايا، قوموه، وأفضل الصفوف أولها، وأفضل أولها ما دنا
من الامام، وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فذا - 1 - خمس وعشرون درجة.
5631 - (10) ك 490 - الشيخ ورام في تنبيه الخواطر، عن ابن مسعود،
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في حديث ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى،
ثم الذين يلونهم.
5632 - (11) فقه الرضا عليه السلام 14 - فلا بأس ان تقف في الصف الثاني وحدك،
أو حيث شئت، وأفضل ذلك قرب الامام.



1 - فردا - يب
466
5633 - (12) الدعائم 189 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام،
أنه قال: ليكن الذين يلون الامام أولوا الأحلام والنهى، فان تعايا لقنوه.
5634 - (13) فقه الرضا عليه السلام 14 - وليكن من يلي الامام منكم أولوا الأحلام
والتقى، فان نسي الامام أو تعايا يقومه، وأفضل الصفوف أولها، وأفضل أولها ما قرب
من الامام.
5635 - (14) قرب الإسناد 90 بإسناده عن علي بن جعفر عليه السلام قال: سئلته
عن الرجل يكون في صلاته، فيستفتح الرجل الآية، هل يفتح عليه، وهل يقطع ذلك
الصلاة، قال: لا يصلح ان يفتح عليه.
أقول: يحتمل ان يكون المستفتح الامام فالرواية تناسب الباب، ويحتمل ان
يكون غيره ويناسب القواطع.
وتقدم في أحاديث باب (25) ان خير الصفوف في الصلاة على الميت المؤخر،
من أبواب الصلاة على الميت، في كتاب الطهارة، ما يدل على بعض المقصود وفى
رواية الجعفريات والدعائم (1929) من كتاب الصلاة قوله: ثلاثة لو تعلم أمتي ما لهم
فيهن، لضربوا عليهن بالسهام (وعد منها) الصف الأول.
وفى مرسلة الشيخ (1930) قوله صلى الله عليه وآله: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف
الأول، ثم لم يجدوا الا ان يسهموا عليه لفعلوا وفى رواية اسحق (27) من باب عدم
جواز الصلاة خلف المخالف في الاعتقادات الصحيحة، قوله عليه السلام: صل معهم،
فان المصلى معهم في الصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل الله وفى رواية الحلبي (28)
قوله عليه السلام من صلى معهم في الصف الأول، كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وفى رواية حماد (29) مثله الا ان فيها كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصف
الأول.

467
(30)
باب استحباب إقامة الصفوف وكراهة وقوف
المأموم الواحد خلف الصفوف وحده وانه
يجوز للمأموم ان يتقدم أو يتأخر من
الصف إذا وجد فيه ضيقا أو أراد أن
يقوم مع من قام خلف
الصف وحده
5636 - (1) يب 333 - عنه عن أبيه - 1 - عليهم السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: سووا بين صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، لا يستحوذ عليكم الشيطان.
ك 498 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.
5637 - (2) فقيه 80 - قال (أبو جعفر عليه السلام) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أقيموا
صفوفكم، فانى أريكم من خلفي كما أريكم من قدامى ومن بين يدي، ولا تخالفوا
فيخالف الله بين قلوبكم.
ك 498 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله مثله الا انه اسقط قوله من قدامى.



1 - قوله عنه - والسند الذي قبله محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام. فيرجع الضمير إلى جعفر (ع)
468
المقنع 34 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتموا صفوفكم، وذكر مثله.
ئل 540 - الصفار في بصائر الدرجات، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير،
عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن رسول
الله صلى الله عليه وآله، وذكر مثله.
فقه الرضا عليه السلام 14 - فان كنت خلف الامام، فلا تقوم في الصف الثاني إذا
وجدت في الأول موضعا، فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتموا صفوفكم، وذكر مثله.
5638 - (3) ك 497 - كتاب العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال:
سئلت ابا جعفر عليه السلام اصلى في مسجد، فأمشي إلى الصف امامي فيه انقطاع فأتمه؟
قال: نعم ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: انى أريكم من خلفي كما أريكم من بين يدي
لتقيمن صفوفكم (أو - ظ) ليخالفن قلوبكم.
5639 - (4) ئل 540 - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات، عن
أيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام نكون في المسجد، فتكون الصفوف مختلفة فيه ناس، فاقبل
إليهم مشيا حتى نتمه؟ فقال: نعم، لا بأس به، ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا ايها الناس
انى أريكم، وذكر نحوه.
5640 - (5) وعن الحسن بن علي، عن عيسى بن هشام - 1 - عن أبي إسماعيل كاتب شريح،
عن أبي عتاب - 2 - مولى آل دعبل - 3 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول أقيموا
صفوفكم إذا رأيتم خللا، ولا عليك ان تأخذ ورائك، إذا رأيت ضيقا في الصفوف ان
تمشى، فتتم الصف الذي خلفك، أو تمشى منحرفا فتتم الصف الذي قدامك فهو
خير، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أقيموا صفوفكم وذكر نحوه ثم قال:



1 - همام - خ
2 - زياد - خ
3 - دعش - خ
469
وعن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أقيموا صفوفكم وذكر نحوه.
5641 - (6) ك 498 - الشيخ ورام ابن أبي فراس في تنبيه الخواطر،
عن ابن مسعود، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، ويقول استووا
ولا تختلفوا، فتخلف قلوبكم إلى أن قال ابن مسعود فأنتم اليوم أشد اختلافا.
5642 - (7) الجعفريات 42 - بإسناده عن علي (ع) قال: قال رسول الله (ص)
صفوا صفوفكم، وحاذوا بين صفحاتكم، ولا تخالفوا فتختلفوا، ويتخللكم أولاد
الحذف - 1 -.
5643 - (8) الدعائم 188 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: صلوا - 2 -
صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم، ولا تخالفوا بينها فتختلفوا، ويتخللكم الشيطان
كما يتخلل أولاد الحذف، والحذف: ضرب من الغنم الصغار السود، واحدتها حذفة
شبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخلل الشيطان الصفوف إذا وجد فرجا - 3 - بتخلل أولاد تلك
الغنم بين كبارها.
5644 - (9) ك 498 - الشيخ ورام ابن أبي فراس في تنبيه الخواطر عن النعمان
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: لتسوون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين
وجوهكم.
5645 - (10) ك 498 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن النبي (ص)
أنه قال: تراصوا بينكم في الصفوف، ولا يتخللكم الشيطان كأنها بنات حذف.
5646 - (11) ك 498 - الشيخ ورام ابن أبي فراس في تنبيه الخواطر، قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوى صفوفنا كأنما يسوى بها القداح حتى رأى انا قد أغفلنا عنه،



1 - الحذف بسكون الذال - صغار النعاج
2 - سوو - خ
3 - خللا - خ
470
ثم خرج يوما، فقام حتى كاد ان يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، فقال عباد الله لتسوون
صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
5647 - (12) عقاب الاعمال 19 - أبى ره، قال: حدثني سعد بن عبد الله،
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهب - 1 - بن حفص، عن أبي بصير،
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا ايها الناس أقيموا
صفوفكم، وامسحوا بمناكبكم، لئلا يكون فيكم خلل، ولا تخالفوا فيخالف الله بين
قلوبكم (ألا و - المحاسن) انى أراكم من خلفي.
المحاسن 80 - البرقي، عن محمد بن علي، عن وهيب - 2 - بن حفص، عن أبي
بصير (مثله).
5648 - (13) الجعفريات 35 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
أخياركم ألينكم مناكبا في الصلاة.
5649 - (14) أمالي الصدوق 194 - بالاسناد المتقدم في باب أفضل
الصفوف أولها، عن أبي سعيد الخدري، (في حديث) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا قمتم إلى الصلاة، فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسدوا الفرج، وإذا قال امامكم
الله أكبر، فقولوا الله أكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده،
فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد:
5650 - (15) يب 333 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم
عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكونن في العيكل - 3 - قلت وما العيكل؟ قال: إن تصلي
خلف الصفوف وحدك، فان لم يمكن الدخول في الصف، قام حذاء الامام أجزأه،



1 - وهيب - خ
2 - وهب - ئل
3 - العثكل - ئل
471
فان هو عاند الصف فسد عليه صلاته.
الدعائم 188 - عن علي عليه السلام أنه قال: قال لي رسول الله يا علي
لا تقومن في العثكل - 1 - قلت وما العثكل - 2 - يا رسول الله؟ قال: إن تصلي
خلف الصفوف وحدك.
5651 - (16) الدعائم 178 - عن علي (ع) أنه قال: سدوا فرج الصفوف
ومن استطاع ان يتم الصف الأول أو الذي يليه، فليفعل ذلك، فان ذلك أحب
إلى نبيكم، وأتموا الصفوف، فان الله وملئكته يصلون على الذين يتمون الصفوف.
5652 - (17) ك 497 - مجموعة الشهيد نقلا عن كتاب الأنوار، قال:
حدثنا محمد بن الفتح العسكري، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا
عبد الله بن عبد الجبار اليماني، قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، قال:
قال جعفر بن محمد عليهما السلام: من سوابق الاعمال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأن محمدا عبده ورسوله وحبنا أهل البيت حقا حقا من تلقاء الأنفس والقلوب.
والزحام بالمناكب في الصلاة، والضرب بالسيف في سبيل الله، وصوم شهر
رمضان، واخراج الزكاة، واسباغ الوضوء في الليلة الباردة، والصوم في اليوم
الحار والبكور بصلاة الصبح في اليوم المتغيم.
5653 - (18) فقه الرضا عليه السلام 14 - وان وجدت ضيقا في الصف الأول، فلا بأس
ان تتأخر إلى الصف الثاني، وان وجدت في الصف الأول خللا، فلا بأس ان تمشى
اليه فتتمه
5654 - (19) فقه الرضا عليه السلام 11 - قال أمير المؤمنين عليه السلام: أتموا الصفوف
إذا رأيتم خللا فيها، ولا يضرك ان تتأخر وراك إذا وجدت ضيقا في الصف فتتم الصف
الذي خلفك، وتمشى منحرفا.
5655 - (20) يب 332 - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن



1 - العيكل - ك
2 - العيكل - ك
472
سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال - خ) لا يضرك ان تتأخر ورائك إذا وجدت ضيقا
في الصف، فتتأخر إلى الصف الذي خلفك، وإن كنت في صف فأردت أن تتقدم
قدامك، فلا بأس ان تمشى اليه.
5656 - (21) الدعائم 187 - جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال: أتموا الصفوف
ولا يضر أحدكم ان يتأخر إذا وجد ضيقا في الصف الأول، فيتم الصف الذي
خلفه، فان رأيت خللا امامك، فلا يضرك ان تمشى متحرفا، حتى تسده، يعنى وهو
في الصلاة.
5657 - (22) يب 332 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابان بن عثمان،
عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أتموا الصوف إذا وجدتم خللا، و
لا يضرك ان تتأخر إذا وجدت ضيقا في الصف، وتمشى منحرفا حتى تتم الصف.
احمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله - 1 -
5658 - (23) فقيه 80 (روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه) قال أتموا
صفوفكم إذا رأيتم خللا ولا يضرك ان تتأخر ورائك - 2 - إذا وجدت ضيقا في الصف
الأول إلى الصف الذي خلفك، وتمشى منحرفا - 3 -
5659 - (24) يب 331 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن
العمركي عن علي بن جعفر قال: سئلت موسى بن جعفر عليهما السلام عن القيام خلف الامام
في الصف ما حده؟ قال: إقامة ما استطعت، فإذا قعدت فضاق المكان، فتقدم
أو تأخر فلا بأس.
5660 - (25) الدعائم 188 - قال علي عليه السلام - 4 - قم في الصف ما استطعت



1 - هكذا في يب
2 - وذاك خ ل
3 - متحرفا خ ل
4 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ع) قال قم الخ - ك
473
فإذا ضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس.
5661 - (26) ئل 540 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال: سئلته
عن الرجل يكون في صلاته في الصف هل يصلح له ان يتقدم إلى الثاني أو الثالث؟
أو يتأخر وراءه في جانب الصف الأخير، قال: إذا رأى خللا فلا بأس.
4662 - (27) الدعائم 188 - روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام
انه سئل عن رجل دخل مع قوم في جماعة؟ فقام وحده وليس معه في الصف غيره
والصف الذي بين يديه، متضايق؟ قال: إذا كان كذلك وصلى وحده،
فهو معهم.
5663 - (28) الدعائم 188 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا جاء الرجل ولم
يستطع ان يدخل في الصف فليقم حذاء الامام، فان ذلك يجزيه ولا يعاند
الصف.
5664 - (29) فقه الرضا عليه السلام 14 - ان دخلت المسجد ووجدت الصف الأول
تاما فلا بأس ان تقف في الصف الثاني وحدك، أو حيث شئت، وأفضل ذلك
قرب الامام.
5665 - (30) كا 107 - محمد بن يحيى، عن يب 330 - أحمد بن محمد،
عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الأعرج قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي
الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده؟ حتى يفرغ من صلاته، قال: نعم لا بأس
(ان - كا) يقوم بحذاء الامام.
5666 - (31) يب 260 - سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن أيوب
ابن نوح، عن صفوان بن يحيى. عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يدخل المسجد ليصلى مع الامام فيجد الصف متضايقا باهله، فيقوم
وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم، لا بأس به.

474
5667 - (32) يب 332 - سعد عن أيوب بن نوح، عن محمد بن الفضيل،
عن أبي الصباح قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده،
فقال: لا بأس، انما يبدو واحد - 1 - بعد واحد.
العلل 127 - أبى ره قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد
ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني مثله إلا أنه قال انما تبدء الصفوف واحدا
بعد واحد.
5668 - (33) فقيه 80 - سئل موسى بن بكر ابا الحسن موسى بن
جعفر عليهما السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده، قال: لا بأس، انما يبدو الصف
واحدا بعد واحد.
وتقدم في جميع أحاديث باب (27) انه لا بأس بان يتقدم المصلى عن موضعه
من أبواب القواطع ما يمكن ان يستفاد منه حكم تقدم المصلى وتأخره عن الصف
فراجع.
ويأتي في رواية زرارة (1) من الباب التالي قوله عليه السلام: ينبغي ان يكون
الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض وفى رواية زرارة (2) ودعائم (6) قوله عليه السلام
ينبغي للصفوف ان تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض في رواية عمار (1) من
باب (41) حكم من أدرك الامام بعد ما سجد، قوله عليه السلام: لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل
ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام وفى مرسلة جامع الاخبار (4) من باب
(53) وجوب متابعة المأموم للامام. قوله صلى الله عليه وآله: ورجل دخل المسجد، فرأى
الصفوف مضيقة، فقام وحده وخرج رجل من الصف يمشي القهقري وقام معه
فله مع من معه خمسون صلاة.



1 - واحدا - خ
475
(31)
باب تعيين مقدار الفصل بين الصفوف وانه
لا يجوز ان يكون بين الامام والمأموم
حائل إذا كان المأموم رجلا ولا
بأس بالصفوف بين الأساطين
5669 - (1) يب 261 - محمد بن يعقوب، عن كا 107 - علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن
صلى قوم وبينهم وبين الامام مالا يتخطا، فليس ذلك الامام لهم بامام، وأي
صف كان اهله يصلون بصلاة امام، وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما
لا يتخطا فليس تلك لهم بصلاة فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة،
الا من كان (من - كا) حيال الباب، قال: وقال هذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من
الناس، وانما أحدثها الجبارون، ليست - 1 - لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها
صلاة، قال: وقال أبو جعفر: (و - يب خ) ينبغي ان يكون الصفوف تامة متواصلة
بعضها إلى بعض (و - خ يب) لا يكون بين صفين - 2 - مالا يتخطا يكون قدر ذلك مسقط
جسد الانسان.
5670 - (2) فقيه 80 - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ينبغي للصفوف
ان تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفين، ما لا يتخطا، يكون
قدر ذلك مسقط جسد الانسان 5670 - (2) فقيه 80 - روى زرارة عن أبي جعفر عيه السلام أنه قال: ينبغي للصفوف
ان تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفين، مالا يتخطا، يكون
قدر ذلك مسقط جسد انسان إذا سجد وقال أبو جعفر عليه السلام: ان صلى قوم (و - خ) بينهم



1 - وليس - يب
2 - الصفوف خ يب
476
وبين الامام مالا يتخطى - 1 - فليس ذلك الامام لهم بامام، وأي صف كان اهله يصلون
بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم مالا يتخطى، فليس تلك لهم بصلاة،
وان كان سترا أو جدارا فليس تلك لهم بصلاة الا من كان بحيال الباب، قال: وقال:
هذه المقاصير انما أحدثها - 2 - الجبارون. فليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة
من فيها صلاة، قال: أيما امرأة صلت خلف امام وبينها وبينه مالا يتخطى فليست
لها تلك بصلاة وقال: قلت فان جاء انسان يريد أن يصلي، كيف يصنع وهي إلى
جانب الرجل، قال يدخل بينها وبين الرجل، وتنحدر هي شيئا.
5671 - (3) آخر السرائر 10 - (نقلا من كتاب حريز بن عبد الله) قال، زرارة
قال أبو جعفر عليه السلام: وان صلى قوم وبينهم وبين الامام مالا يتخطى، فليس ذلك الامام
لهم بامام.
5672 - (4) فقيه 80 - في رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
أقل ما يكون بينك وبين القبلة مربض - 3 - عنز، وأكثر ما يكون مربض - 4 - فرس.
5673 - (5) كا 107 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، يب
260 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد (بن عثمان -
يب) عن فقيه 80 - (عبيد الله بن علي - يب) الحلبي - 5 - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا أرى بالصفوف - 6 - بين الأساطين بأسا.
5674 - (6) الدعائم 189 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام،
أنه قال: ينبغي للصفوف ان تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ويكون بين كل



1 - يتخطا - فقيه ط
2 - اخذتها - خ ل
3 - مربط - خ
4 - مربط - خ
5 - روى الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال - فقيه
6 - بالوقوف - خ ل يب
477
صفين قدر مسقط جسد الانسان إذا سجد، وأي صف كان اهله يصلون بصلاة الامام،
وبينهم وبين الصف الذي يقدمهم أقل من ذلك، فليس تلك الصلاة لهم بصلاة.
5675 - (7) الجعفريات 41 - بإسناده عن علي عليه السلام، قال: قال رسول -
الله صلى الله عليه وآله لا يتباعد أحدكم من القبلة، فيكون بينه وبين القبلة فرجة فيتخذه الشيطان
طريقا، قيل يا رسول الله نبئنا عن ذلك، قال كمربض الثور.
5676 - (8) يب 261 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن
سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، قال: سئلت ابا عبد الله عن الرجل يصلي
بالقوم وخلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهن ان يصلين خلفه، قال: نعم، ان كان الامام
أسفل منهن، قلت فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا، فقال لا بأس.
5677 - (9) يب 331 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن
الحسن بن الجهم قال: سئلت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم، في مكان ضيق
ويكون بينهم وبينه ستر، أيجوز ان يصلي بهم، قال: نعم.
5678 - (10) فقه الرضا عليه السلام 11 - قال العالم عليه السلام: لا أرى بالصفوف بين
الأساطين بأسا.
(32)
باب عدم جواز علو الامام عن المأموم الا بقدر
يسير وجواز العكس هذا إذا كانت الأرض
مستوية واما ان كانت منحدرة فلا بأس
وجواز الصلاة جماعة في السفينة
5679 - يب 261 - محمد، عن كا 107 - أحمد بن إدريس،

478
(وغيره - كا) عن محمد بن أحمد، (بن يحيى - يب) عن أحمد بن الحسن بن علي،
عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة. عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سئلته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه،
فقال: ان كان الامام على شبه الدكان أو على موضع ارفع من موضعهم، لم تجز
صلاتهم، وان كان ارفع منهم بقدر إصبع أو (كان - خ يب) أكثر أو أقل، إذا كان
الارتفاع (منهم - يب) ببطن مسيل - 1 - فإن كان أرضا مبسوطة، أو كان في موضع
منها ارتفاع، فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض
مبسوطة، الا انهم في موضع منحدر، قال: لا بأس قال وسئل وان قام - 2 - الامام
في أسفل من موضع من يصلي خلفه قال لا بأس وقال (و - يب) ان كان رجل فوق بيت - 3 -
أو غير ذلك دكانا (كان - كا) أو غيره، وكان الامام يصلي على الأرض أسفل منه، جاز
للرجل ان يصلي خلفه، ويقتدى بصلاته، وان كان ارفع منه بشئ كثير.
5680 - (2) فقيه 80 - قال عمار بن موسى الساباطي، سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن الامام يصلي وخلفه قوم أسفل من الموضع الذي يصلي فيه؟ قال: إن كان
الامام على شبه الدكان، أو على ارفع من موضعهم لم تجز - 4 - صلاتهم، وان كان
ارفع منهم بإصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع (بقطع سيل) - 5 - وان كانت
ارض مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع، وقام من
خلفه أسفل منه، والأرض مبسوطة الا انها في موضع منحدر (قال: لا بأس به).
وسئل فان قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه، قال: لا بأس به، وقال
عليه السلام: ان كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الامام



1 - بقدر شبر يب - بقدر يسير - خ ل يب
2 - كان - يب
3 - سطح - خ يب
4 - لم تحسن - خ ل
5 - بقطع سبيل - خ ل
479
يصلي على الأرض والامام أسفل منه، كان للرجل ان يصلي خلفه، ويقتدى بصلاته
وان كان ارفع منه بشئ ء كثير.
5681 - (3) ئل 539 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى عليه السلام،
قال: سئلته عن الرجل هل يحل له ان يصلي خلف الامام فوق دكان؟ قال: إذا كان مع
القوم في الصف فلا بأس.
5682 - (4) يب 333 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان
عن محمد بن عبد الله، عن الرضا عليه السلام قال سئلته عن الامام يصلي في موضع،
والذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه، أو يصلي في موضع والذين خلفه في موضع
ارفع منه، فقال: يكون مكانهم مستويا، قال: قلت: فيصلى وحده فيكون موضع
سجوده أسفل من مقامه فقال إذا كان وحده، فلا بأس.
وتقدم في رواية عمار (8) من باب (31) تعيين مقدار الفصل بين الصفوف،
قوله: هل يجوز لهن ان يصلين خلفه، قال: نعم، ان كان الامام أسفل منهن وتقدم
أيضا في أحاديث باب (13) انه لا بأس بالصلاة في السفينة جماعة من أبواب القبلة ما يدل
على ذيل العنوان.
(33)
باب انه يجوز للامام ان يصلي في المحراب
5683 - (1) يب 260 - سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن محمد
ابن عبد الحميد النخعي، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: قلت
لأبي عبد الله: انى اصلى، في الطاق يعنى المحراب، فقال: لا بأس إذا كنت تتوسع به.

480
(34)
باب تأكد استحباب المحافظة على التكبيرة
الأولى وادراكها في الجماعة
5684 - (1) فقيه 361 - بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند طلوع
الشمس في حديث المناهي عن علي عليه السلام ومن حافظ على الصف الأول، والتكبيرة
الأولى، لا يؤذى مسلما، أعطاه الله من الاجر ما يعطى المؤذنون في الدنيا والآخرة.
5685 - (2) جامع الاخبار 112 - عن النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم (أنه قال):
التكبيرة الأولى مع الامام خير من الدنيا وما فيها.
5686 - (3) وفيه عن عبد الله بن مسعود ره انه فاتته تكبيرة الافتتاح يوما
فأعتق رقبة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله: فاتتني تكبيرة الافتتاح يوما،
فأعتقت رقبة، هل كنت مدركا فضلها؟ فقال: لا، فقال: ابن مسعود، ثم أعتق أخرى
هل كنت مدركا فضلها؟ فقال: لا، يا بن مسعود ولو أنفقت ما في الأرض جميعا لم تكن
مدركا فضلها.
5687 - (4) ك 488 - القطب الراوندي في لب اللباب عن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال: من صلى أربعين صباحا مأتى صلاة، يدرك بالتكبير الأولى مع الامام،
كتب له براءة من النار.
5688 - (5) ك 488 - القطب الراوندي في لب اللباب، روى ان حول العرش ثلثين
ألف برج، كل برج ثلاثون ألف صنف بعدد الخلائق كلهم، وبعدد أنفاسهم وشعورهم
وعظامهم، وإذا كان وقت الصلاة يقومون صفا لصفوف الآدميين في الصلاة،

481
وقال صلى الله عليه وآله وسلم التكبير الأول خير من الدنيا وما فيها، وقال صلى الله عليه وآله من أدرك التكبيرة الأولى
أربعين يوما في خمس صلوات كتب له براءة من النار، وبراءة من النفاق.
5689 - (6) وفى الخبر من فاتته التكبيرة الأولى، فقد فاتته تسعمأة وتسعون
نعجة، قرونها من الذهب في الجنة.
5690 - (7) الذكرى 267 - عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى أربعين يوما في جماعة
يدرك التكبيرة الأولى، كتب له براءتان: براءة من النار، وبراءة من النفاق.
وتقدم في رواية أبى سعيد (10) من باب (1) فضل الجماعة قوله عليه السلام: يا محمد
تكبيرة يدركها المؤمن مع الامام خير له من ستين ألف حجة وعمرة، وخير من الدنيا
وما فيها سبعين ألف مرة.
(35)
باب انه من أدرك التكبيرة قبل أن يركع الامام
فقد أدرك الصلاة وانه من لم يدرك الامام
حتى ركع كره له الدخول في تلك
الركعة
5691 - (1) يب 258 - صا 435 - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن
عاصم، عن محمد بن مسلم ك 495 - كتاب عاصم بن حميد الحناط، عن محمد بن
مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت
الصلاة.

482
5692 - (2) كا 106 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي
عمير عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
إذا لم تدرك تكبيرة الركوع، فلا تدخل في تلك الركعة.
5693 - (3) يب 258 - صا 434 - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير،
عن جميل (بن دراج - يب) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال لي
إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل - 1 - معهم في تلك الركعة.
5694 - (4) يب 258 - صا 435 - عنه، عن صفوان، عن العلاء، عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها
مع الامام.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك.
(36)
باب انه من أدرك الامام وقد ركع فكبر وهو مقيم
صلبه قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك
الركعة فان رفع رأسه فقد فاتته
5695 - (1) يب 258 - صا 435 - محمد بن يعقوب، عن كا 106 - على
ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد (بن عثمان، كا) عن فقيه
80 الحلبي - 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أدركت الامام (و - يب فقيه صا)



1 - فلا تدخلن - صا خ - يب
2 - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - فقيه
483
قد ركع فكبرت (وركعت - يب صا كا) قبل أن يرفع (الامام - فقيه) رأسه، فقد أدركت
الركعة، فان رفع (الامام - يب كا صا) رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك (الركعة - يب)
فقيه كا).
فقه الرضا عليه السلام 10 - قال العالم إذا أدركت الامام وذكر مثله.
5696 - (2) كا 106 - محمد بن يحيى عن يب 330 - أحمد بن محمد
عن علي بن النعمان، عن (على - يب خ ل) ابن مسكان، عن سليمان بن خالد يب 258 -
صا 435 - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام (بن سالم - يب) عن سليمان
ابن خالد، قال: قال - 1 - أبو عبد الله عليه السلام: في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع
فكبر (الرجل - يب 258 صا) وهو مقيم صلبه، ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه،
فقد أدرك (الركعة يب 258 صا).
5697 - (3) فقيه 80 - روى أبو أسامة انه سئل (ابا عبد الله عليه السلام) عن رجل
انتهى إلى الامام وهو راكع قال إذا كبر وأقام - 2 - صلبه ثم ركع فقد أدرك.
5698 - (4) الدعائم 231 - عن أبي جعفر محمد بن علي، وأبى عبد الله
عليهما السلام انهما قالا: إذا أدرك الرجل الامام قبل أن يركع، أو وهو في الركوع،
وأمكنه ان يكبر ويركع قبل أن يرفع الامام رأسه وفعل ذلك، فقد أدرك تلك الركعة،
وإن لم يدركه حتى رفع من الركوع، فليدخل معه، ولا يعتد بتلك الركعة.
5699 - (5) الاحتجاج 250 - 253 - وفى كتاب آخر لمحمد بن
عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها
(إلى أن قال) وسئل عن الرجل يلحق الامام وهو راكع فيركع معه، ويحتسب بتلك
الركعة، فان بعض أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع، فليس له ان يعتد بتلك



1 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال - يب صا
2 - فأقام - خ
484
الركعة، فأجاب إذا لحق مع الامام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة، اعتد بتلك
الركعة، وإن لم يسمع تكبيرة الركوع.
وتقدم في رواية ابن قيس 2568 - من كتاب الصلاة، قوله عليه السلام أول صلاة
أحدكم الركوع وفى أحاديث الباب المتقدم ما بظاهره يعارض الباب.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (38) انه من ظن أن الامام يرفع رأسه
من الركوع ان لحق الصف وباب (49) أنه من أدرك الامام بعد ما رفع رأسه من الركوع
أو هو ساجد، استحب له ان يسجد معه، وباب (70) انه يستحب للامام ان ينتظر مثلي
ركوعه إذا أدركه الناس وهو راكع، ما يدل على ذلك.
وفى رواية أحمد بن عائذ (15) من باب وجوب القراءة، خلف من لا يقتدى
به، قوله: فلا اقرأ شيئا حتى إذا ركعوا، واركع معهم، أفيجزيني ذلك، قال نعم
وفى رواية ابن عمار (17) قوله فأجد الامام قد ركع، وقد ركع القوم فلا يمكنني ان
أؤذن وأقيم أو أكبر فقال عليه السلام لي فإذا كان ذلك وادخل فاعتد بها، فإنها من أفضل ركعاتك
(37)
باب انه إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع
أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة
والركوع
5700 (1) يب 258 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين
ابن سعيد، عن عبيد الله بن معاوية بن شريح، عن فقيه 83 أبيه - 1 - قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام



1 - روى معاوية بن شريح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إذا جاء - فقيه
485
يقول: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع، أجزأه تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة
والركوع. فقيه - 1 - ومن أدرك الامام وهو ساجد، كبر وسجد معه، ولم يعتد بها
ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة، فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه و
قد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد، فقد أدرك الجماعة، وليس عليه
أذان ولا إقامة ومن أدركه وقد سلم، فعليه الأذان والإقامة.
المحاسن 326 - البرقي، عن أحمد بن الحسن بن علي - 2 - بن فضال، عن
عمر وبن سعيد، عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام
نحو ما في يب.
5701 - (2) الدعائم 231 - عن علي عليه السلام قال: من أدرك الامام راكعا فكبر
تكبيرة واحدة، وركع معها اكتفى بها.
(38)
باب انه من ظن أن الامام يرفع رأسه من الركوع
ان لحق الصف جاز له ان يركع مكانه ثم
يلحق بالصف
5702 - (1) يب 258 - صا 436 - محمد بن يعقوب، عن كا 107 - محمد
ابن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن ابان عن عبد الرحمن



1 - يحتمل قويا ان يكون من قوله ومن أدرك الامام من كلام الصدوق ولذا لم يذكرها
التهذيب والمحاسن والدعائم.
2 - الحسين عن علي - ئل
486
ابن أبي عبد الله، (البصري - صا - خ) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا دخلت المسجد
والامام راكع، فظننت انك ان مشيت اليه رفع رأسه (من - كا) قبل أن تدركه فكبر
واركع وإذا - 1 - رفع رأسه، فاسجد مكانك فان - 2 - قام فالحق بالصف وان - 3 - جلس
فاجلس مكانك، فإذا قام، فالحق بالصف يب 258 - وفى رواية محمد بن علي بن
محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابان بن عثمان، عن
عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وذكر مثله فقيه 80
روى عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله أنه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخلت
المسجد والامام راكع، وظننت انك ان مشيت اليه رفع رأسه، فكبر واركع،
فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف، وان جلس فاجلس مكانك،
فإذا قام فالحق بالصف. وروى انه يمشي في الصلاة يجز - 4 - رجليه ولا يتخطا.
5703 - (2) يب 333 - سعد، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين
عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ادخل المسجد، وقد ركع الامام،
فاركع بركوعه وانا وحدي واسجد فإذا رفعت رأسي، اي - 5 - شئ اصنع،
فقال: قم فاذهب إليهم، فان كانوا قياما فقم معهم، وان كانوا جلوسا فاجلس معهم.
فقيه: قم فاذهب إليهم، فان كانوا قياما فقم معهم، وان كانوا جلوسا فاجلس معهم.
فقيه 81 - سئل ابا عبد الله عليه السلام إسحاق بن عمار قال له ادخل (وذكر مثله).
5704 - (3) كا 107 - جماعة عن يب 330 - أحمد بن محمد عن يب
333 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب، قال: رأيت أبا
عبد الله عليه السلام (يوما - يب) (و - كا يب 333) (قد - يب 333) دخل المسجد الحرام
في صلاة العصر، فلما كان دون الصفوف، ركعوا، فركع (واحدة - 6 - كا) و - 7 -



1 - فإذا - يب خ - صا
2 - فإذا - يب
3 - وإذا - يب
4 - بجر - خ ل
5 - فأي - فقيه يب خ ط
6 - وحده - يب 330 7 - ثم يب 333
487
سجد السجدتين، ثم قام فمضى - 1 - حتى لحق الصفوف - 2 -.
5702 - (4) يب 258 - صا 436 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى،
عن حريز، (بن عبد الله - يب) عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام انه سئل
عن الرجل يدخل المسجد، فيخاف ان تفوته الركعة، فقال: يركع قبل أن يبلغ (إلى - فقيه)
القوم ويمشى وهو راكع، حتى يبلغهم.
فقيه 81 - روى محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، في الرجل
(وذكر مثله).
وتقدم في روايتي الشيباني (2143 و 2144) من كتاب الصلاة، قوله عليه السلام:
إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع امام عادل، ثم مشيت إلى الصلاة
أجزأك ذلك.
وفى أحاديث باب 27 - انه: لا بأس بأن يتقدم المصلى من موضعه من أبواب
القواطع ما يدل على جواز المشي حال الصلاة للالحاق بالصف، وكذا في غير واحد
من أحاديث باب (30) استحباب إقامة الصفوف من أبواب الجماعة.
(39)
باب انه من أدرك الامام بعد ما رفع رأسه من
الركوع أو هو ساجد استحب له ان يسجد
معه ولا يعتد بها
5706 - (1) يب 259 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف عن صفوان



1 - يمضى يب 333 2 - بالصفوف يب 333
488
عن أبي عثمان، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا سبقك - 1 -
الامام بركعة، فأدركته، وقد رفع رأسه، فاسجد معه، ولا تعتد بها.
5707 - (2) أمالي ابن الشيخ 248 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن
ابن محمد الطوسي، قال: أخبرنا والدي ره قال أخبرنا ابن مخلد، قال: أخبرنا ابن
السماك، قال: حدثني عبيد بن عبد الواحد البزاز، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال:
أخبرنا نافع بن يزيد، قال: حدثني يحيى ابن أبي سليمان المديني، عن زيد بن أبي
القتات - 2 - وابن المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا جئتم
إلى الصلاة ونحن سجود، فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة، فقد أدرك
الصلاة.
5708 - (3) ك 496 - دعائم الاسلام، عن علي عليه السلام أنه قال: ثلث لا يدعهن
الا عاجز، رجل سمع مؤذنا لا يقول كما قال: ورجل لقى جنازة لا يسلم على أهلها
ويأخذ بجوانب السرير، ورجل أدرك الامام ساجدا لم يكبر، ويسجد ولا يعتد بها،
وفى رواية الدعائم (4) من باب (33) حكم من أدرك الامام وقد ركع فكبر قوله
عليه السلام: وإن لم يدركه حتى رفع من الركوع، فليدخل معه، ولا يعتد بتلك
الركعة.
وتقدم في أحاديث باب (37) انه إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع، أجزأته
تكبيرة واحدة ما يناسب ذلك ويأتي في رواية عبد الرحمن (2) من باب (48) جواز
الاقتداء في أثناء الصلاة، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى
يرفع رأسه.



1 - إذا استقبلت - خ يب
2 - عتاب - ئل
489
(40)
باب انه من أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة
من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع
الامام وكذا من أدركه في الركعة
الأخيرة
5709 - (1) يب 262 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن عاصم،
عن محمد بن مسلم، قال: قلت له متى يكون يدرك الصلاة مع الامام، قال: إذا
أدرك الامام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته، فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام.
وتقدم في رواية معاوية (1) من باب (37) ان الرجل إذا جاء مبادرا والامام
راكع أجزأته تكبيرة واحدة ما يناسب الباب فلا حظها.
(41)
باب انه من أدرك الامام بعد ما سجد استحب
له ان يجلس معه في التشهد ثم يتم صلاته
5710 - (1) كا 107 - أحمد بن إدريس وغيره، عن يب 330 - محمد بن أحمد
(بن يحيى - يب) عن أحمد بن الحسن (بن علي - كا) عن عمرو بن سعيد، عن مصدق



1 - عتاب - ئل
490
ابن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن الرجل يدرك
الامام وهو قاعد يتشهد، وليس خلفه الأرجل واحد عن يمينه قال: لا يتقدم الامام
ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام، فإذا سلم الامام قام
الرجل فأتم الصلاة (صلاته - يب).
5711 - (2) يب 331 - أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن
مصدق به صدقة، عن عمار، قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الامام وهو
جالس بعد الركعتين، قال: يفتتح الصلاة ولا يقعد (الا - خ) مع الامام حتى يقوم.
5712 - (3) فقيه 82 - روى عبد الله بن المغيرة، قال: كان منصور بن حازم
يقول: إذا اتيت الامام وهو جالس قد صلى ركعتين، فكبر، ثم اجلس، فإذا قمت
فكبر.
ويأتي في رواية عبد الرحمن (2) من باب (48) جواز الاقتداء في أثناء الصلاة
قوله عليه السلام: وان كان الامام قاعدا قعدت.
(42)
باب انه لا تجوز القراءة خلف من يقتدى به
في الجهرية ويجب الانصات لقرائته الا
إذا لم يسمع ولو همهمة فتستحب
القراءة وتكره في الإخفاتية
قال الحكيم في سورة الأعراف ى 204 - " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا
لعلكم ترحمون ".

491
5713 - (1) يب 255 - صا 428 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن
فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من
ارتضى به، أقرأ خلفه؟ فقال: من رضيت به، فلا تقرأ خلفه.
5714 - (2) كا 105 - محمد عن يب 230 - أحمد بن محمد، عن حماد بن
عيسى، عقاب الاعمال 18 - حدثني محمد بن الحسن، قال: حدثني محمد بن الحسن
الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى، المحاسن 79 - البرقي، عن أبي
محمد، عن حماد بن عيسى عن حريز، السرائر 10 - (نقلا من كتاب حريز) عن - 1 -
زرارة ومحمد بن مسلم قالا: قال أبو جعفر عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول:
من قرأ خلف امام يأتم به، فمات بعث على غير الفطرة.
فقيه 81 - روى زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال أمير المؤمنين
عليه السلام وذكر مثله.
5715 - (3) يب 254 - صا 427 - محمد بن يعقوب عن كا 105 - محمد بن
يحيى، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن
صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام
عن الصلاة خلف الامام، اقرأ خلفه؟ فقال: اما (الصلاة - كا يب) التي لا تجهر فيها بالقراءة،
فان ذلك جعل اليه، فلا تقرأ خلفه، واما الصلاة التي - 2 - يجهر فيها فإنما
امر - 3 - بالجهر لينصت من خلفه، فان سمعت، فانصت وإن لم تسمع، فاقرأ - 4 -
العلل 116 - أبى ره قال: حدثنا سعد بن عبد الله، وأحمد بن إدريس جميعا، قالا
حدثنا محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج
(مثله كما في الكافي).



1 - قال ابن مسلم وزرارة - السرائر
2 - الذي - يب
3 - امرنا - يب
4 - فاقرأه - يب
492
5716 - (4) قرب الإسناد 95 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام، قال: سئلته عن الرجل يكون خلف الامام، يجهر بالقراءة
وهو يقتدى به هل له ان يقرء من خلفه. قال: لا ولكن يقتدى به، ئل 531 - ورواه
(اي ما في قرب الإسناد) علي بن جعفر في كتابه (مثله) إلا أنه قال: لا: ولكن لينصت
للقرآن.
5717 - (5) السرائر 61 - روى انه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات
والصلوات، سواء كانت جهرية أو اخفاتية وهي أظهر الروايات.
وروى انه: ينصب فيما جهر الامام فيه بالقراءة، ولا يقرء هو شيئا، ويلزمه
القراءة شيئا فيما خافت.
وروى انه: بالخيار فيما خافت فيه الامام.
5718 - (6) ك 493 - السيد المرتضى في كتاب جمل العلم، ولا يقرء
المأموم خلف الامام الموثوق به في الركعتين الأولتين في جميع الصلوات من ذوات
الجهر والاخفات، الا ان تكون صلاة جهر لم يسمع المأموم قراءة الامام، فيقرء لنفسه
وهذه أشهر الروايات.
5719 - (7) فقيه 81 - في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: وإن كنت
خلف امام، فلا تقرأن شيئا في الأولتين، وأنصت لقرائته، ولا تقرأن شيئا في
الأخيرتين، فان الله عز وجل يقول، للمؤمنين: " وإذا قرئ القرآن " يعنى: في الفريضة
خلف الامام " فاستمعوا له، وانصتوا لعلكم ترحمون " والأخريان تبعا - 1 - للأولتين.
5720 - (8) ك 493 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن زرارة
قال: قال أبو جعفر عليه السلام " وإذا قرء القرآن " في الفريضة خلف الامام " فاستمعوا له
وانصتوا لعلكم ترحمون ".



1 - تبع - خ ل
493
5721 - (9) وعن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يجب الانصات
للقرآن في الصلاة وفى غيرها.
5722 - (10) ئل 374 - وفى كتاب العياشي بإسناده عن عبد الله ابن أبي
يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له الرجل يقرء القرآن، أيجب على من
سمعه الانصات له والاستماع؟ قال نعم، إذا قرء عندك القرآن وجب عليك الانصات
والاستماع. ك 295 - البحار عن خط بعض الأفاضل، عن جامع البزنطي، عن جميل،
عن زرارة قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.
5723 - (11) ئل 374 - وفى كتاب العياشي باسناده، عن أبي كهمس، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قرء ابن الكوا خلف أمير المؤمنين: " لئن أشركت ليحبطن عملك
ولتكونن من الخاسرين " فانصت له أمير المؤمنين.
5724 - (12) ك 493 - كتاب العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سئلته عن
الرجل يتعلم، إلى أن قال وقال: يستحب الانصات والاستماع في الصلاة وغيرها للقرآن.
5725 - (13) ك 493 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره، عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى خلف من يقتدى به، فقراءة الامام له قراءة.
5726 - (14) مجمع البيان أعراف اختلف في الوقت المأمور بالانصات
للقرآن والاستماع له، فقيل انه في الصلاة خاصة خلف الامام الذي يؤتم به إذا سمعت
قرائته، عن ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ومجاهد والزهري
وروى ذلك عن أبي جعفر عليه السلام.
5727 - (15) وروى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يجب الانصات للقرآن
في الصلاة وغيرها.
5728 (16) يب 255 - صا 428 - محمد بن يعقوب عن كا 105 - على عن
أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن قتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت (صليت - صا)

494
خلف امام يرتضى به في صلاة تجهر فيها بالقراءة، فلم تسمع - 1 - قرائته، فاقرأ
أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة، فلا تقرأ.
5729 - (17) يب 255 - صا 428 - عنه، عن كا 105 - علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن فقيه 81 -
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت
قرائته أولم تسمع الا ان تكون صلاة يجهر فيها (بالقراءة - فقيه) ولم تسمع فاقرأ
فقه الرضا عليه السلام قال (اي العالم أو أمير المؤمنين عليه السلام) إذا صليت (وذكر مثله).
يب 255 - صا 428 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد
ابن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله مثله إلى قوله لم تسمع.
5730 - (18) فقيه 81 - في رواية عبيد بن زرارة عن (أبى عبد الله عليه السلام) انه
ان سمع الهمهمة فلا يقرء.
5731 - (19) يب 255 - الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة قال سألته، عن الامام إذا خطأ في القرآن فلا يدرى ما يقول قال يفتح عليه بعض
من خلفه (و - يب ط) قال وسئلته، عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون
ما يقول فقال إذا سمع صوته فهو يجزيه فإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه صا 429 -
بهذا الاسناد، عن سماعة قال سألته، عن الرجل يؤم الناس (وذكر مثله).
5732 - (20) فقه الرضا 10 - وإذا فاتك مع الامام الركعة الأولى التي فيها
القراءة فانصت للامام في الثانية.
5733 - (21) يب 255 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كنت خلف الامام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ وكان
الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين وقال يجزيك التسبيح في الأخيرتين



1 - فان لم تسمع - يب خ
495
قلت اي شئ تقول أنت قال اقرأ فاتحة الكتاب.
5734 - (22) يب 255 - صا 428 - عنه عن النضر بن سويد عن هشام (بن
سالم - صا) عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن
خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الامام وهو
لا يعلم انه يقرء فقال لا ينبغي له ان يقرء يكله إلى الامام.
5735 - (23) يب 255 - أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال حدثني احمد
ابن (محمد بن - خ يب ط) يحيى الخازمي - 1 - قال حدثنا الحسن بن الحسين قال حدثنا
إبراهيم بن علي المرافقي وأبو احمد عمر (و - يب خ ط) بن الربيع البصري - 2 - عن
جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن القراءة خلف الامام فقال إذا كنت خلف امام
تولاه وتثق به فإنه يجزيك قرائته وان أحببت ان تقرأ فاقرأ فيما تخافت فيه فإذا جهر فانصت
قال الله " وانصتوا لعلكم ترحمون " قال فقيل له: فان لم أكن أثق به أفأصلي خلفه واقرأ
قال لأصل قبله أو بعده فقيل له أفأصلي خلفه واجعلها تطوعا قال لو قبل التطوع لقبلت
الفريضة ولكن اجعلها سبحة.
5736 - (24) يب 255 - صا 429 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن
الحسن بن علي بن يقطين (عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين - صا) قال سئلت
ابا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف امام يقتدى به في صلاة تجهر فيها بالقراءة
فلا يسمع القراءة قال لا بأس ان صمت وان قرء.
5737 - (25) المقنع 36 - روى ان على القوم في الركعتين الأولتين ان يسمعوا
إلى قراءة الامام وان كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة سبحوا وعليهم في الركعتين
الأخيرتين ان يسبحوا وهذا أحب إلى.
يب 255 - روى انه إذا لم يستمع القراءة فيما يجهر بالقراءة فيه فهو بالخيار



1 - الحازنى خ يب ط
2 - النصري - خ يب ط
496
ان شاء قرء وان شاء لم يقرء حسب ما يرى.
5738 - (26) ك 493 - السيد المرتضى في كتاب جمل العلم روى انه
بالخيار فيما خافت فاما الاخرتان فالأولى ان يقرء المأموم أو يسبح فيهما وروى انه
ليس عليه ذلك.
5739 - (27) الجعفريات 38 - بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
صلى بالناس الظهر فلما (فرغ - ك) انصرف قال أيكم كان ينازعني سورتي التي
كنت أقرأها فقام رجل فقال يا رسول الله انا كنت اقرأ خلفك سبح اسم ربك الأعلى
فقال النبي صلى الله عليه وآله هي سورة التي كنت أقرأها ولقد وجدت ثقلها على لساني انما يكفى
أحدكم خلف الامام ان يقرء فاتحة القرآن.
5740 - (28) ك 493 - السيد المرتضى في كتاب جمل العلم قد روى انه
لا يقرأ فيما جهر فيه الامام ويلزمه القراءة فيما خافت فيه الامام.
وتقدم في أحاديث باب (2) عدم جواز التأمين بعد قراءة الحمد من أبواب
القراءة ما يمكن ان يستظهر منه سقوط القراءة عن المأمومين وفى رواية ابن يقطين
(2645) من كتاب الصلاة قوله: الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام أيقرء فيهما بالحمد
وهو امام يقتدى به قال: إن قرأت فلا بأس وان سكت فلا بأس (هذه تناسب الباب ان كان
المراد بهما الأولتين في الإخفاتية).
وفى رواية ابن سنان ورواية أبى خديجة (2839) ما يناسب ذلك وفى رواية
عمر بن يزيد (4) من باب (9) عدم جواز الصلاة خلف الفاسق قوله عليه السلام: لا تقرأ
خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا وفى رواية عبد الرحيم (5) من باب (11) انه لا يجوز الصلاة
الا خلف من تثق بدينه قوله عليه السلام: فلا تقرأ واعتد بصلاته - 1 -.
ويأتي في جميع أحاديث باب (44) انه يستحب للمأموم ان يسبح ويدعو خلف



1 - بقرائته - خ ل
497
الامام وباب (46) وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به ما يناسب الباب وفى رواية ابن
بشير (3) من باب (52) عدم ضمان الامام من صلاة المأموم قوله سأله رجل عن القراءة
خلف الامام فقال لا ان الامام ضامن للقرائة ويلاحظ سائر أحاديث الباب لان لها أدنى
مناسبة بالباب.
وفى روايتي عبد الرحمن (5) من باب (2) استحباب الجماعة في صلاة الخوف
من أبوابها قوله عليه السلام: فكبر صلى الله عليه وآله وسلم وكبروا فقرء وانصتوا.
(43)
باب استحباب توجه المأموم إلى قراءة الامام
حتى يدرى ما يتلى عليه من القرآن
وتقدم في رواية ابن القداح (2311) من كتاب الصلاة قوله صلى النبي صلى الله عليه وآله صلاة
وجهر فيها بالقراءة فلما انصرف قال لأصحابه هل أسقطت شيئا في القراءة فسكت
القوم (إلى أن قال) فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله
فلا يدرون ما يتلى عليهم منه ولا ما يترك هكذا هلكت بنو إسرائيل حضرت أبدانهم
وغابت قلوبهم ولا يقبل الله صلاة عبد لا يحضر قلبه مع بدنه وفى غير واحد من أحاديثها
أيضا ما يمكن ان يستفاد منه ذلك.
(44)
باب انه يستحب للمأموم ان يسبح ويدعو خلف
الامام إذا لم يسمع قرائته
5741 - (1) يب 331 - أحمد بن محمد عن البرقي عن أبي طالب عبد الله بن

498
الصلت والعباس بن معروف كلهم عن بكر بن محمد الأزدي قرب الإسناد 18 - حدثنا
أحمد بن إسحاق بن مسعدة قال: حدثنا بكر بن محمد الأزدي، قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام - 1 -: انى لأكره للمؤمن ان يصلي خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة،
فيقوم كأنه حمار، قال: قلت (له - قرب الإسناد): جعلت فداك، فيصنع ماذا؟ قال:
يسبح، فقيه 81 - روى بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
انى اكره للمرء ان يصلي وذكر مثله.
5742 - (2) يب 255 - محمد بن يعقوب، عن كا 105 - على
عن أبيه، عن حماد، (بن عيسى - يب صا) عن حريز، عن زرارة ك 493 - محمد بن
مسعود العياشي، في تفسيره، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: إذا كنت
خلف امام تأتم به، فانصت وسبح في نفسك.
5743 - (3) يب 331 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى،
عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم، عن سالم، أبى خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
إذا كنت امام قوم فعليك ان تقرأ في الركعتين الأولتين، وعلى الذين خلفك ان يقولوا
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام، فإذا كان في الركعتين الأخيرتين
فعلى الذين خلفك ان يقرؤا بفاتحة الكتاب، وعلى الامام التسبيح مثل ما يسبح
القوم في الركعتين الأخيرتين.
5744 - (4) فقيه 83 - قال أبو المغرا حميد بن المثنى العجلي، كنت
عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله حفص الكلبي فقال: أكون خلف الامام وهو يجهر بالقراءة،
فادعو وأتعوذ - 2 - قال: نعم فادع.
5745 - (5) قرب الإسناد 97 - باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه



1 - عن أبي عبد الله - قرب الإسناد
2 - أو أتعوذ خ
499
موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سئلته عن الرجل (صلى - ئل) خلف امام يقتدى
به في الظهر والعصر، يقرء قال: لا ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله
ئل 531 - ورواه (اي ما في قرب الإسناد) علي بن جعفر في كتابه مثله.
وتقدم في رواية عبد الرحمن (3) من باب (42) عدم جواز القراءة خلف من يقتدى
به، قوله عليه السلام: فإنما امرنا بالجهر لينصت، من خلفه، فان سمعت فانصت، وإن لم
تسمع فاقرء وفى رواية زرارة (8) قوله صلى الله عليه وآله وإذا قرء القرآن في الفريضة خلف الامام
فاستمعوا له، وانصتوا.
وفى رواية ابن الربيع (23) قوله عليه السلام: فإذا جهر فانصت وفى مرسلة
المقنع (25) قوله عليه السلام: وان كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة سبحوا.
ويأتي في رواية بكير (9) من باب (46) وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به
قوله عليه السلام: اما إذا هو جهر، فانصت للقرآن وفى رواية معاوية (11) قوله عليه السلام:
إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت
وفى أحاديث باب (47) انه من صلى خلف المخالف، وفرغ من القراءة قبل
فراغه يستحب له ان يسبح الله ويمجده حتى يفرغ ما يمكن ان يدل على ذلك.
(45)
باب انه إذا غلط الامام أو تعايا يفتح عليه
من خلفه
5746 - (1) كا 87 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن الرجل يؤم القوم، فيغلط قال: يفتح عليه من خلفه.

500
5747 - (2) الدعائم 184 - عن علي عليه السلام. انه رخص في تلقين الامام القرآن
إذا تعايا ووقف.
5748 - (3) - ك 282 - عوالي اللئالي، عن الشهيد، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه
امر اعرابيا بفتح القراءة على من ارتج عليه.
وتقدم في رواية جابر (11) من باب (29) ان ميامن الصفوف أفضل من مياسرها،
قوله عليه السلام: ليكن الذين يلون الامام منكم أولى الأحلام والنهى، فان نسي الامام أو تعايا
قوموه وفى رواية سماعة (19) من باب (42) عدم جواز القراءة خلف من يقتدى
به، قوله: الامام إذا خطأ في القرآن فلا يدر ما يقول، قال عليه السلام: يفتح عليه
بعض من خلفه.
(46)
باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به وسقوط
الجهر وما يتعذر من القراءة عند التقية
وكفاية مثل حديث النفس فيها وانه
تسقط القراءة والأذان والإقامة
ان أدرك الامام في الركوع
5749 - (1) يب 255 - صا 429 - محمد بن يعقوب، عن كا 104 - على
ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن
أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا صليت خلف امام لا تقتدى به، فاقرأ خلفه، سمعت قرائته،

501
أولم تسمع.
5750 - (2) الدعائم 183 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
لا تعتد بالصلاة خلف الناصب، ولا الحروري، واجعله سارية من سواري المسجد،
واقرء لنفسك كأنك وحدك.
5751 - (3) يب 256 - صا 430 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن
ابن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، (بن علي بن يقطين - يب) عن أبيه، على
ابن يقطين، قال سئلت ابا الحسن عليه السلام، عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته
والامام يجهر، (فيها - خ صا) بالقراءة، قال: اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك،
فلا بأس.
5752 - (4) يب 256 - صا 430 - سعد (بن عبد الله - صا)، عن أحمد بن
محمد، عن (محمد - يب) ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق، ومحمد بن أبي حمزة
عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجزيك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث
النفس.
5753 - (5) فقيه 82 - قال الصادق عليه السلام: يجزيك من القراءة إذا كنت معهم
مثل حديث النفس. كا 87 - أحمد بن إدريس، عن يب 162 - صا 321 - محمد
ابن احمد، (بن يحيى - يب صا) عن يعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي حمزة،
عمن ذكره قال: - 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام: يجزيك من القراءة معهم مثل حديث
النفس.
5754 - (6) ك 494 - الكشي ره في رجاله، سئل أبو عبد الله الشاذاني
ابا محمد الفضل بن شاذان انا ربما صلينا مع هؤلاء صلاة المغرب، فلا نحب ان
ندخل البيت عند خروجنا من اهل المسجد، فيتوهم علينا، ان دخولنا المنزل ليس



1 - عن أبي عبد الله عليه السلام - يب صا
502
الا لإعادة الصلاة التي صلينا معهم، فندافع بصلاة المغرب إلى صلاة العتمة فقال
لا تفعلوا هذا من ضيق صدوركم ما عليكم لو صليتم معهم، فتكبروا في مرة ثلاثا أو خمس
تكبيرات، وتقرأ في كل ركعة الحمد وسورة اي سورة شئتم بعد أن تتموها عند ما يتم
امامهم، وتقول في الركوع سبحان ربى العظيم وبحمده، بقدر مت يتأتى لكم معهم وفى
السجود مثل ذلك وتسلم معهم وقد تمت صلاتكم لأنفسكم، وليكن الامام عندكم، والحائط
بمنزلة واحدة، فإذا فرغ من الفرضية فقوموا معهم، فصلوا السنة بعدها أربع ركعات
فقال، يا با محمد: أفليس يجوز إذا فعلت ما ذكرت قال نعم، قال: فهل سمعت أحدا
من أصحابنا يفعل هذه الفعلة، قال: نعم كنت بالعراق وكان صدري يضيق عن الصلاة
معهم كضيق صدوركم، فشكوت ذلك إلى فقيه هناك، يقال له نوح بن شعيب، فأمرني
بمثل الذي امرتكم به، فقلت: هل يقول هذا غيرك، قال: نعم، فاجتمعت معه في
مجلس فيه نحو من عشرين رجلا من مشايخ أصحابنا، فسئلته يعنى نوح بن شعيب
ان يجرى بحضرته ذكرا لما سألته، فقال ابن شعيب يا معشر من حضر الا تعجبون من
هذا الخراساني الغمر، يظن في نفسه انه أكبر من هشام بن الحكم ويسألني هل يجوز
الصلاة مع المرجئة في جماعتهم؟ فقال: جميع من كان حاضرا من المشايخ كقول
نوح بن شعيب، فعندها طابت نفسي.
5755 - (7) فقه الرضا عليه السلام 14 - فصل خلفه (اي خلف من تتقى سيفه وسوطه)
على سبيل التقية والمداراة، واذن لنفسك، وأقم واقرء فيها لأنه غير مؤتمن.
5756 - (8) قرب الإسناد 54 - الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان
عن جعفر، عن أبيه، قال: كان الحسن والحسين عليهما السلام يقرآن خلف الامام.
5757 - (9) يب 255 - صا 430 - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن
عبد الله بن بكير، عن أبيه، بكير بن أعين، قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الناصب
يؤمنا ما تقول في الصلاة معه؟ فقال: اما إذا (هو - صا يب ط) جهر، فانصت للقرآن
واسمع، ثم اركع، واسجد أنت لنفسك.

503
5758 - (10) يب 332 - عنه - 1 - عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام،
قال: لا بأس بان تصلي خلف الناصب، ولا تقرأ خلفه فيما جهر - 2 - فيه، فان قرائته
تجزيك إذا سمعتها.
5759 - (11) يب 255 - صا 430 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى
عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سئلته عن الرجل يؤم القوم وأنت
لا ترضى به في صلاة تجهر فيها بالقراءة، فقال: إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له،
قلت: فإنه يشهد على بالشرك، قال: إن عصى الله فأطع الله، فرددت عليه فأبى ان
يرخص لي: قال: فقلت له اصلى إذا (انا - صا) في بيتي، ثم اخرج اليه، فقال: أنت
وذاك. يب وقال: ان عليا عليه السلام كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوا وهو خلفه،
" ولقد أوحى إليك والى الذين من قبلك، لان أشركت ليحبطن عملك ولتكونن
من الخاسرين " فانصت على تعظيما للقرآن حتى فرغ من الآية، ثم عاد في قرائته،
ثم أعاد ابن الكوا الآية، فانصت علي عليه السلام أيضا، ثم قرأ، فأعاد ابن الكوا، فانصت
علي عليه السلام، ثم قال: فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ثم أتم
السورة، ثم ركع، الا ترى ان أمير المؤمنين عليه السلام مع كونه في الصلاة أنصت لقراءة
القرآن، ثم عاد إلى قرائته لنفسه، وأتم الصلاة بها.
5760 - (12) يب 256 صا 430 - سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن
الحسين ابن أبي الخطاب، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن أسباط،



1 - في الوسائل والوافي ارجع الضمير إلى سعد ولكن في التهذيب لم يذكر قبل
هذه الرواية سعد حتى يرجع الضمير اليه فراجع.
2 - يجهر خ يب
504
عن بعض أصحابه - 1 - عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام في الرجل يكون
خلف الامام لا يقتدى به، فيسبقه - 2 - الامام بالقراءة، قال: (و - خ) إذا كان قد قرء
أم الكتاب أجزأه (و - صا) يقطع ويركع.
5761 - (13) يب 221 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق عن
عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، العلل 120 - أبى ره قال: حدثنا علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو - 3 - بن عمر - 4 - عن محمد بن عذافر عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال: سئلته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية، فيركع - 5 -
عند فراغي من قراءة أم الكتاب، فقال: تقرأ في الأخراوين كي تكون - 6 - قد قرأت
في ركعتين.
5762 - (14) يب 256 - سعد - (بن عبد الله - يب) عن موسى بن الحسن
- 7 - والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر
عن أبي الحسن، (الرضا - يب) عليه السلام، قال: قلت له انى ادخل مع هؤلاء في
صلاة المغرب، فيعجلوني إلى ما ان أؤذن أقيم، ولا اقرأ الا الحمد حتى يركع
أيجزيني ذلك؟ فقال: نعم، يجزيك الحمد وحدها.
5763 - (15) - يب 256 - صا 431 - بهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد ابن أبي
نصر، عن أحمد بن عايذ - 8 - قال: قلت لأبي الحسن - 9 - عليه السلام انى
ادخل مع هؤلاء في صلاة المغرب، فيعجلوني إلى ما ان أؤذن وأقيم، فلا اقرأ شيئا
حتى إذا ركعوا، واركع معهم، أفيجزيني ذلك، قال: نعم.



1 - أصحابنا - خ ل
2 - فسبقه - صا
3 - عمير خ 4 - عثمان خ
5 - فتركه - يب خ
6 - لتكون - علل
7 - الحسين ح - صا
8 - عايد - يب ط
9 - أبى عبد الله - يب ط
505
5764 - (16) يب 331 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد،
عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام
من لا اقتدى به في الصلاة، قال: افرغ قبل أن يفرغ فإنك في حصار، فان فرغ قبلك
فاقطع القراءة واركع معه.
5765 - (17) - يب 256 - صا 431 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحصين
عن محمد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، انى
ادخل المسجد، فأجد الامام قد ركع، و (قد - يب) ركع القوم، فلا يمكنني ان
أؤذن وأقيم أو أكبر - 1 -، فقال لي: فإذا كان ذلك، فادخل معهم (في الركعة - يب)
واعتد بها، فإنها من أفضل ركعاتك، قال اسحق، فلما سمعت أذان المغرب وانا
على بابي قاعد، قلت للغلام: انظر، أقيمت الصلاة؟ فجاءني، فقال: نعم فقمت مبادرا
فدخلت المسجد، فوجدت الناس قد ركعوا، فركعت مع أول صف أدركت - 2 -
واعتددت بها، ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات، ثم انصرفت، فإذا خمسة
أو - 3 - ستة من جيراني، قد قاموا إلى من المخزوميين والأمويين (فأقعدوني - يب)
ثم قالوا: يا با هاشم جزاك الله عن نفسك خيرا، فقد والله رأينا خلاف ما ظننا بك، وما
قيل فيك - 4 - فقلت: وأي شئ ذاك، قالوا: اتبعناك حين قمت إلى الصلاة، و
نحن نرى أنك لا تقتدى - 5 - بالصلاة معنا، فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا،
وصليت بصلاتنا، فرضى الله عنك وجزاك (الله - صا) خيرا، قال فقلت لهم سبحان الله
ألمثلي يقال هذا؟ قال: فعملت ان ابا عبد الله عليه السلام لم يأمرني الا وهو يخاف على
هذا وشبهه.
وتقدم في أحاديث باب (12) استحباب الأذان لمن صلى خلف المخالف من أبواب



1 - وأكبر - صا
2 - أدركته - يب
3 - وستة - يب ط
4 - لنا - صا
5 - لا تعتد - صا
506
الأذان ما يناسب ذلك وفى رواية عمار (2785) من كتاب الصلاة، قوله الرجل
يصلي مع قوم لا يقتدى بهم، فيصلى لنفسه، وربما قرأوا آية من العزايم فلا
يسجدون فيها، فكيف يصنع، قال لا يسجد.
وفى رواية زرارة (1) من باب عدم جواز الصلاة خلف المخالف في الاعتقادات
قوله: سألته عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين، فقال عليه السلام: ما هم عندي الا
بمنزلة الجدر وفى رواية سعد قولهما عليهما السلام لا تعتد بالصلاة خلف الناصب،
واقرء لنفسك كأنك وحدك وفى رواية (ابن شيبة (7) قوله عليه السلام: ان جامعك
وإياهم موضع، فلم تجد بدا من الصلاة، فاذن لنفسك، وأقم وان سبقك إلى القراءة
فسبح. وفى رواية يونس (1) من باب (42) عدم جواز القراءة خلف من يقتدى به،
قوله عليه السلام: من رضيت به فلا تقرأ خلفه وفى كثير من أحاديثه أيضا ما يدل على
ذلك فراجع.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على لزوم القراءة خلف من لا يقتدى به.
(47)
باب انه من صلى خلف المخالف وفرغ من
القراءة قبل فراغه يستحب
له ان يسبح الله ويمجده
حتى يفرغ
5766 - (1) - كا 104 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان
عن إسحاق بن عمار، عمن سئل ابا عبد الله عليه السلام قال: اصلى خلف من لا اقتدى

507
به، فإذا فرغت من قراءتي، ولم يفرغ هو قال: فسبح حتى يفرغ.
5767 - (2) - المحاسن 326 - البرقي عن أبيه، عن صفوان الجمال
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان عندنا مصلى لا نصلي فيه وأهله نصاب وامامهم مخالف
أفأئتم به؟ قال: لا، فقلت: ان قرء اقرأ خلفه، قال: نعم، قلت: فان نفدت السورة
قبل أن يفرغ، قال: سبح الله وكبر، انما هو بمنزلة القنوت وكبر وهلل.
5768 - (3) - يب 256 - الحسين بن سعيد عن صفوان، عن ابن بكير، عن
عمر بن أبي شعبة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له أكون مع الامام، فافرغ قبل أن
يفرغ من قرائته، قال: فأتم السورة ومجد الله واثن عليه حتى يفرغ.
5769 - (4) - كا 104 - محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد، عن
الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، يب 257 - الحسين بن سعيد عن صفوان
عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت - 1 - لأبي عبد الله عليه السلام: أكون مع الامام، فافرغ
من القراءة قبل أن يفرغ؟ قال: ابق (فامسك - يب) آية ومجد الله. واثن عليه، فإذا
فرغ، فاقرأ الآية واركع.
المحاسن 326 - البرقي، عن أبيه، عن صفوان، وعبد الرحمن ابن أبي
نجران، عن ابن بكير، عن زرارة مثل ما في يب فقه الرضا 14 - (بعد كلامه في
الصلاة مع من تتقى سيفه قال): فان فرغت قبله من القراءة، ابق آية منها حتى تقرأ
وقت ركوعه، والا فسبح إلى - 2 - ان تركع.
وتقدم في رواية إبراهيم بن شيبة (7) من باب (6) عدم جواز الصلاة خلف المخالف
في الاعتقادات قوله عليه السلام: فاذن لنفسك وأقم، فان سبقك إلى القراءة فسبح.



1 - قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الامام - يب
2 - الا - خ
508
(48)
باب جواز الاقتداء في أثناء الصلاة وان من أدرك
بعض صلاة الامام وفاته بعض جعل
أول ما أدرك أول صلاته وإذا
جلس الامام يجلس غير
متمكن فإذا سلم قام
فأتم الصلاة
5770 - (1) يب 259 - صا 437 - محمد بن يعقوب، عن كا 106 - محمد
ابن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال
سئلت ابا عبد الله عليه السلام (عن الرجل - كا صا) يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام
وهي له الأولى، كيف يصنع إذا جلس الامام (للتشهد - صا)؟ قال: يتجافى، ولا
يتمكن من القعود، فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية، فليلبث قليلا (و - يب خ)
إذا قام الامام بقدر ما يتشهد، ثم يلحق بالامام، قال: وسئلته عن (الرجل - يب خ صا)
الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة، كيف يصنع بالقراءة؟ فقال: اقرأ فيهما
فإنهما لك الأوليان (2) ولا تجعل أول صلاتك آخرها.
5771 - (2) - كا 106 يب 330 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد
(بن عيسى - كا)، عن علي بن الحكم، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن،



1 - الأولتان - يب صا
509
(بن أبي عبد الله - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا سبقك الامام بركعة، فأدركت القراءة
الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك، وإن لم تدرك معه الا ركعة واحدة
قرأت فيها وفي التي تليها، وان - 1 - سبقك بركعة جلست في الثانية لك، والثالثة
له حتى تعتدل الصفوف قياما، قال: وقال إذا وجدت الامام ساجدا، فاثبت مكانك
حتى يرفع رأسه، وان كان قاعدا قعدت، وان كان قائما قمت.
5772 - (3) - يب 259 - صا 436 - الحسين بن سعيد عن (محمد - يب خ)
ابن أبي عمير، عن (عمر - صا) ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال
(قال - يب خ) إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة
خلفه، جعل أول ما أدرك أول صلاته (و - خ صا) ان أدرك من الظهر، أو (من - يب)
العصر، أو (من - يب) العشاء ركعتين، وفاتته ركعتان قرء في كل ركعة مما أدرك
خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب
فإذا سلم الامام، قام فصلى (فيها - يب) ركعتين لا يقرء فيهما، لان الصلاة انما
يقرء فيها في الأولتين في - 2 - + كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفى الأخيرتين لا يقرء
فيهما انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء (و - خ صا) ليس فيهما قراءة، وان أدرك
ركعة قرء فيها خلف الامام، فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة، ثم قعد
فتشهد ثم قام فصلى ركعتين، ليس فيهما قراءة.
فقيه 81 - روى عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا
أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يستحب بالصلاة خلفه جعل
ما أدرك أول صلاته ان أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين،
وفاته ركعتان، قرء في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب فإذا
سلم الامام قام فصلى الأخريين - 3 - لا يقرأ فيهما، انما هو تسبيح وتهليل ودعاء،



1 - إذا - يب
2 - من - خ يب
3 - الأخيرتين - خ - ل
510
ليس فيهما قراءة وان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فإذا سلم الامام، قام فقرأ
أم الكتاب، ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين، ليس فيهما قراءة.
5773 - (4) - الدعائم 230 - روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
عليهما السلام، أنه قال: إذا سبق أحدكم الامام بشئ من الصلاة فليجعل ما يدرك
مع الامام أول صلاته، وليقرأ فيما بينه وبين نفسه ان أمهله الامام، فان لم يمكنه قرء
فيما يقضى (و - ك) إذا دخل رجل مع الامام في صلاة العشاء الآخرة وقد سبقه بركعة
وأدرك القراءة في الثانية، فقام الامام في الثالثة قرء المسبوق في نفسه كما كان يقرء
في الثانية، واعتد بها لنفسه انها الثانية، فإذا سلم الامام لم يسلم المسبوق وقام فقضى
ركعة يقرء فيها بفاتحة الكتاب، لأنها هي التي بقيت عليه.
5774 - (5) وفيه 230 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، انه سئل عن رجل
دخل مع قوم في صلاة قد سبق فيها بركعة، كيف يصنع، قال: يقوم معهم في الثانية: فإذا
جلسوا فليجلس معهم غير متمكن، فإذا قاموا في الثالثة كانت له هي ثانية، فليقرء فيها
فإذا رفعوا رؤسهم من السجود فليجلس شيئا ما يتشهد تشهدا خفيفا، ثم ليقم حين
تستوى الصفوف قبل أن يركعوا، فإذا جلسوا في الرابعة جلس معهم غير متمكن فإذا
سلم الامام قام فاتى بركعة، وجلس وتشهد وسلم وانصرف.
5775 - (6) وفيه 231 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: إذا
أدركت الامام وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك، واقرء لنفسك بفاتحة
الكتاب وسورة ان أمهلك الامام أو أدركت ان تقرأ واجعلها أول صلاتك، واجلس
مع الامام إذا جلس هو للتشهد الثاني، واعتد أنت لنفسك به، انه التشهد الأول، و
تشهد فيه بما تتشهد به في التشهد الأول، فإذا سلم، فقم قبل أن تسلم أنت، فصل ركعتين
ان كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة، أو ركعة ان كانت المغرب تقرأ في كل
ركعة بفاتحة الكتاب، وتتشهد التشهد الثاني، وتسلم، وإن لم تدرك مع الامام الا

511
ركعة فاجعلها أول صلاتك، فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد فإذا
سلم فقم، فابن على الركعة التي أدركت، حتى تقضى صلاتك. وفى رواية الحلبي
(1423) من كتاب الصلاة قوله فما أدركت فصل وما سبقت به فأتمه.
5776 - (7) فقه الرضا عليه السلام 10 - اروى ان فاتك شئ من الصلاة مع الامام، فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها، ولا تجعل أول صلاتك آخرها، وإذا فاتك
مع الامام الركعة الأولى التي فيها القراءة، فانصت للامام للثانية التي أدركت، ثم اقرأ
أنت في الثالثة للامام، وهي لك ثنتان، وان صليت فنسيت ان تقرأ فيهما شيئا من القرآن
أجزأك ذلك إذا حفظت الركوع والسجود (إلى أن قال) فان وجدت قد صلى ركعة
فقم معه في الركعة الثانية، فإذا قعد فاقعد معه، فإذا ركع الثالثة وهي لك الثانية،
فاقعد قليلا، ثم (قم - ك) قبل أن يركع، فإذا قعد في الرابع، فاقعد معهم، فإذا سلم
الامام، فقم، فصل الرابعة.
5777 - (8) يب 324 - محمد ابن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن
ابن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن
أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئلته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلي أربع ركعات، وقد
صلى الامام ركعتين، قال يفتتح الصلاة، ويدخل معه، ويقرء خلفه في الركعتين يقرء
في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة، ويركع مع الامام، وفى الثانية الحمد
وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الامام، فإذا قعد الامام للتشهد فلا يتشهد، ولكن
يسبح فإذا سلم الامام ركع ركعتين، يسبح فيهما، ويتشهد ويسلم.
5778 - (9) قرب الإسناد 90 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام، قال: سئلته عن رجل أدرك مع الامام ركعة، ثم قام يصلي
كيف يصنع يقرء في الثلث كلهن أو في ركعة أو في ثنتين؟ قال: يقرء في ثنتين، وان
قرء في واحدة أجزأه.

512
5779 - (10) الدعائم 230 - عن علي (ع)، أنه قال: من فاتته ركعة من
صلاة المغرب، سبقه بها الامام، ثم دخل معه في صلاته، جلس بعد كل ركعة.
5780 - (11) قرب الإسناد 90 - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سئلته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب، كيف يصنع حين يقوم يقضى؟ أيقعد في الثانية والثالثة؟ قال: يقعد فيهن جميعا.
5781 - (12) يب 331 - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي،
عن حماد بن عيسى، يب 259 - صا 438 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى،
عن معاوية بن وهب، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة
الامام وهي أول صلاة الرجل، فلا يمهله حتى يقرأ فيقضى القراءة في آخر صلاته؟
قال: نعم.
5782 - (13) فقيه 83 - روى الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال:
إذا فاتك شئ مع الامام، فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أول صلاتك
آخرها ومن أجلسه الامام في موضع يجب ان يقوم فيه تجافى واقعي اقعاء ولم يجلس متمكنا.
5783 - (14) - كا 107 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك
ابن عبيد، يب 259 - صا 437 - سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك بن
عبيد، عن أحمد بن النضر، عن فقيه 83 - 1 - رجل عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال
(لي - يب صا) اي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته - 2 - مع الامام ركعتان،
قلت - 3 - يقولون يقرء في الركعتين - 4 - بالحمد وسورة، فقال هذا يقلب صلاته،
فيجعل أولها آخرها، قلت: فكيف يصنع؟ قال يقرء فاتحة - 5 - الكتاب في كل ركعة.



1 - أبو جعفر (ع) لرجل اي شئ - فقيه
2 - الرجل الذي يفوته - كا
3 - قال - يب صا
4 - فيهما - كا
5 - بفاتحة - يب صا
513
5784 - (15) يب 259 - صا 437 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد
ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال:
يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته؟ قال جعفر عليه السلام: وليس نقول كما
يقول الحمقى. وتقدم في رواية ابن أرقم (456) من كتاب الصلاة، قوله: فنزلنا
فصلينا معه، وقد فاتتنا ركعة.
وفى رواية ابن شاذان (2397) قوله: لم جعل في الركعة الثانية القنوت بعد
القراءة (إلى أن قال) ليكون في القيام عند القنوت أطول فأحرى ان يدرك المدرك الركوع
فلا تفوته الركعتان في الجماعة وفى رواية عمرو بن جميع (3143) قوله عليه السلام: إذا
أجلسك الامام في موضع يجب ان تقوم فيه فتجاف.
وفى رواية ابن مسلم (4122) قوله: رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه
بركعة، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة وفى رواية
عبيد (4123) وابن مسلم (4124) وابن أبي العلاء (4126) نحوه.
وفى رواية جعفر بن أحمد (4717) قوله عليه السلام وسائر الصلوات (اي غير الجمعة)
إذا أدرك الركعة الأخيرة تضيف إليها ثلث ركعات التي فاتته.
وفى أحاديث باب 25 حكم من فاتته ركعة مع الامام أيام التشريق من أبواب
صلاة العيد ما يدل على بعض المقصود وفى رواية زرارة (5193) قوله عليه السلام اما
ما أدركت من الفريضة فهو أول صلاتك وما قضيت فاخرها وفى رواية الحلبي (1) من
باب (4) استحباب السعي إلى الجماعة، قوله عليه السلام: فما أدركت فصل، وما سبقت فأتمه.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب 63 انه يجوز للامام إذا اعتل
ان يأخذ بيد المسبوق بالركعة فيقدمه وباب (72) انه لا ينبغي للامام إذا سلم ان ينتقل
من مصلاه حتى يقضى كل من خلفه ما قد فاته ما يدل على بعض المقصود.

514
(49)
باب ان المأموم إذا سبقه الامام بركعة وأوهم
الامام فصلى خمسا لا يعتد
بوهم الامام
5785 - (1) يب 331 - أحمد بن محمد، عن فقيه (83) الحسن بن محبوب،
عن جميل (بن صالح - فقيه) عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل سبقة الامام
بركعة، و - 1 - أوهم الامام، فصلى خمسا قال: يعيد - 2 - تلك الركعة،
ولا يعتد بوهم الامام.
(50)
باب انه يستحب لمن سبقه الامام بركعة ان يتشهد
حين ما يتشهد الامام ويتشهد في
محله أيضا ويقنت حين
ما يقنت
5786 - (1) - يب 262 - 333 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب
(بن نوح - يب 333) عن العباس بن عامر، عن الحسين بن المختار، وداود بن الحصين،



1 - ثم - فقيه
2 - يقضى - فقيه
515
قال: سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام، وأدرك الثنتين فهي الأولى له
والثانية للقوم يتشهد فيها، قال: نعم، قلت: والثانية أيضا، قال: نعم، قلت كلهن
قال: نعم، فإنما هو بركة. المحاسن 326 - البرقي، عن أيوب بن نوح، و
سمعته منه، عن العباس بن عامر، عن الحسين بن المختار، قال: سئل عن رجل فاتته
ركعة، وذكر نحوه.
5787 - (2) كا 106 - علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن يب 330
سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن الميثمي - 1 - عن إسحاق بن يزيد
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك يسبقني الامام بالركعة، فتكون لي واحدة
وله ثنتان، (أ - خ يب) فأتشهد كلما قعدت، فقال: نعم فإنما التشهد بركة.
5788 - (3) - يب 225 - سعد عن - 2 - محمد بن الوليد، الخزاز، عن
ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الامام، فقنت - 3 - الامام، أيقنت معه، قال:
نعم، ويجزيه من القنوت لنفسه.
وتقدم في رواية الدعائم (7) من باب (48) جواز الاقتداء في أثناء الصلاة،
قوله عليه السلام: فإذا جلس للتشهد، فاجلس غير متمكن، ولا تتشهد وفى رواية عمار (9)
قوله عليه السلام: فإذا قعد الامام للتشهد، فلا يتشهد، ولكن يسبح.



1 - المثنى - خ يب
2 - بن - خ يب
3 - فيقنت - خ يب
516
(51)
باب انه يجوز لمن لم يصل الظهر والقوم يصلون
العصر ان يصلي معهم الظهر ثم يصلي
العصر وانه لا بأس ان يؤم بقوم
فيصلى العصر وهي
لهم الظهر
5789 - (1) - يب 213 - سعد، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، عن
جميل بن دراج، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل دخل مع قوم، ولم يكن
صلى هو الظهر، والقوم يصلون العصر يصلي معهم قال: يجعل صلاته التي صلى
معهم الظهر، ويصلي هو بعد، العصر.
5790 - (2) - يب 260 - صا 439 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان
قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يؤم - 1 - بقوم فيصلى العصر وهي لهم الظهر
قال: أجزأت عنه وأجزأت عنهم.
5791 - (3) - كا 107 - جماعة، من أصحابنا، عن يب 330 - أحمد بن
محمد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، - 2 -
عن سماعة عن أبي بصير، قال: سئلته عن رجل صلى مع قوم وهو يرى انها الأولى



1 - امام قوم - خ يب
2 - ميمون - خ يب
517
وكانت العصر، قال: فليجعلها الأولى وليصل العصر. كا - وفى حديث آخر، فان
علم أنهم في صلاة العصر ولم يكن صلى الأولى فلا يدخل معهم.
5792 - (4) - يب 260 - صا 439 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن
الحكم، عن سليم الفراء قال: سئلته عن الرجل يكون مؤذن قوم وامامهم فيكون
في طريق مكة وغير ذلك، فيصلى بهم العصر في وقتها، فيدخل الرجل الذي لا يعرف
فيرى انها الأولى، أفتجزيه انها العصر، قال: لا وتقدم في رواية الحلبي (590)
من كتاب الصلاة، قوله: رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم انه لم يكن
صلى الأولى، قال: فليجعلها الأولى التي فاتته وليستأنف بعد، صلاة العصر وقد
قضى القوم صلاتهم وفى رواية علي بن جعفر (1362) قوله: سألته عن امام كان
في الظهر فقامت امرأة بحياله، تصلي معه وهي تحسب انها العصر، هل تفسد ذلك
على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال عليه السلام: لا تفسد
ذلك على القوم، وتعيد المرأة صلاتها.
وفى أحاديث باب 21 - جواز اقتداء المسافر بالحاضر ما يناسب ذلك.
وفى رواية إسحاق بن عمار (8) من باب (57) انه يستحب لمن صلى وحده، ثم
يجد جماعة ان يصلي معهم، قوله: تقام الصلاة وقد صليت قال عليه السلام: صل واجعلها
لما فات.
(52)
باب عدم ضمان الامام لصلاة المأموم الا القراءة
5793 - (1) كا 105 - محمد بن يحيى، عن يب 329 - أحمد بن محمد،
عن علي بن حديد: عن جميل، عن زرارة قال سئلت - 1 - أحدهما عليهما السلام عن



1 - سألته - خ ل يب ط
518
الامام يضمن صلاة القوم، قال، لا.
5794 - (2) يب 332 - سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان،
عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له أيضمن
الامام الصلاة قال ليس بضامن. فقيه 83 - والذي رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام
حين قال له: أيضمن الامام الصلاة قال: لا ليس بضامن. ليس بخلاف خبر عمار.
5795 - (3) يب 332 - فقيه 78 - روى الحسن - 1 - بن بشير - 2 - عن أبي
عبد الله عليه السلام: انه سئل رجل عن القراءة خلف الامام؟ فقال: لا، ان الامام ضامن للقرائة
وليس يضمن الامام صلاة الذين (هم من - فقيه) خلفه (و - يب) انما يضمن القراءة.
صا 440 - الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام،
مثل ما في يب الا انه اسقط الواو في قوله انما.
5796 - (4) - يب 332 - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن
معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيضمن الامام صلاة الفريضة؟ فان
هؤلاء يزعمون أنه يضمن، فقال: لا يضمن اي شئ يضمن، الا ان يصلي بهم جنبا
أو على غير طهور - 3 -.
5797 - 50) يب 176 - محمد بن يعقوب، عن كا 96 - محمد بن يحيى
رفعه، عن الرضا عليه السلام، قال: الامام يحمل - 4 - أوهام من خلفه الا تكبيرة الافتتاح.
يب 332 - أحمد بن محمد، عن فقيه 83 - محمد بن سهل عن الرضا
عليه السلام مثله.
5798 - (6) - يب 332 - سعد عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد،
عن مصدق بن صدقة، عن فقيه 83 - عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:



1 - الحسين - خ ل
2 - بن كثير - فقيه
3 - طهر - يب ط
4 - يتحمل - خ يب 332
519
سئلته عن الرجل ينسى وهو خلف الامام ان يسبح في السجود، أو في الركوع، أو ينسى
أن يقول بين السجدتين شيئا، فقال: ليس عليه شئ.
5799 - (7) - يب 332 - صا 439 - بهذا الاسناد، عن عمار الساباطي عن
أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئلته عن رجل سها خلف امام بعد ما افتتح الصلاة، فلم
يقل شيئا، ولم يكبر ولم يسبح، ولم يتشهد، حتى يسلم، فقال: (قد - فقيه) جازت
صلاته وليس عليه (شئ - فقيه) إذا سها خلف الامام (ولا - فقيه) سجدتا السهو،
لان الامام ضامن لصلاة من (صلى - فقيه) خلفه.
فقيه 83 - سئل عمار الساباطي ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وذكر مثله.
وتقدم في رواية عيسى بن عبد الله (2203) من كتاب الصلاة، قوله: والامام
ضامن وفى رواية العوالي (2205)، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الأئمة ضمناء وفى أحاديث
باب (27) ما يقال في الأخيرتين من أبواب القراءة ما يمكن ان يستفاد منه عدم ضمان التسبيح
في الأخيرتين. وفى أحاديث باب (28) حكم شك الامام مع حفظ المأموم من أبواب
الخلل ما يناسب ذلك.
وفى رواية عبد الرحمن (3) من باب عدم جواز القراءة، خلف من يقتدى به
قوله عليه السلام: فان ذلك (اي القراءة) جعل اليه فلا تقرأ خلفه. وفى سائر أحاديث
الباب ما يدل على ذلك فراجع.
ويأتي في رواية عبد الرحمن (6) من باب (2) استحباب الجماعة في صلاة الخوف
من أبوابها قوله عليه السلام فكبر صلى الله عليه وآله وسلم وكبروا فقرء وانصتوا، وركع فركعوا،
وسجد فسجدوا.

520
(53) باب وجوب متابعة المأموم للامام وحكم من رفع
رأسه عن الركوع أو السجود
قبل الامام
5800 - (1) يب 333 - سعد عن أبي جعفر - 1 - عن الحسن بن علي بن فضال
يب 332 - أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال، قال كتبت إلى (أبى الحسن - في
السند الثاني) الرضا عليه السلام، في الرجل كان خلف الامام يأتم به، فركع قبل أن يركع
الامام، وهو يظن ان الامام قد ركع (فلا ركع - يب ط) فلما رآه لم يركع رفع رأسه
ثم أعاد الركوع مع الامام، أيفسد (عليه - في السند الثاني) ذلك صلاته، أم يجوز له - 2 -
الركعة؟ فكتب تتم صلاته، ولا تفسد ما - 3 - اصنع صلاته.
5801 - (2) - يب 332 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين،
عن أخيه الحسين - 4 - بن علي بن يقطين قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل
يركع مع الامام يقتدى به، ثم يرفع رأسه قبل الامام، قال: يعيد ركوعه معه.
5802 - (3) - يب 259 - صا 438 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد،



1 - المراد بابي جعفر هو أحمد بن محمد وقد رواه أيضا بسنده عنه، عن البرقي، عن
الحسن بن علي بن فضال، فالظاهر أن البرقي سقط من هذا السند - ح ط
2 - يجوز تلك - في السند الثاني
3 - بما - السند الثاني
4 - عن علي بن يقطين - خ يب ط
521
عن محمد بن سهل الأشعري عن أبيه، عن أبي الحسن (الرضا - يب خ) عليه السلام، قال:
سئلته عمن ركع مع امام (قوم - فقيه) يقتدى به، ثم رفع رأسه قبل الامام، قال
يعيد ركوعه معه - فقيه 82 - محمد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت الرضا عليه السلام عمن
ركع وذكر مثله.
5803 - (4) كا 107 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة يب
259 - صا 438 - أحمد بن محمد بن عيسى (عن أبيه - صا) عن عبد الله بن المغيرة، عن
غياث بن إبراهيم، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الذي - 1 - يرفع رأسه
(من الركوع - يب صا) قبل الامام، أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ان يرفع - 2 - رأسه
(معه - يب) قال: لا.
5804 - (5) يب 332 - سعد عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن علي
ابن فضال، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له اسجد مع الامام وارفع رأسي قبله
أأعيد؟ (الصلاة - خ) قال: أعد واسجد.
5805 - (6) يب 259 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن
سنان، عن حماد بن عثمان، وخلف بن حماد، عن ربعي بن - 3 - عبد الله بن الجارود
والفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قالا سألناه عن رجل صلى مع امام يأتم به،
فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود، قال: فليسجد.
فقيه 82 - سئل فضيل بن يسار ابا عبد الله عليه السلام عن رجل وذكر مثله.
5806 - (7) - ك 495 - ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي، عن فخر المحققين
انه روى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: انما جعل الامام اماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبر
5807 - (8) - ك 495 - وفى مصابيح البغوي من الصحاح، قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: انما جعل الامام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا



1 - الرجل - يب صا
2 - ويرفع - يب صا
3 - عن عبد الله - خ يب
522
قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا،
وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا.
5808 - (9) - وعن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا يقول:
لا تبادروا الامام، إذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين: فقولوا: آمين وإذا ركع
فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد.
5809 - (10) - جامع الاخبار 113 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رجل يصلي
في جماعة وليس له صلاة، ورجل يصلي في جماعة فله صلاة واحدة، ولا حظ له
في الجماعة، ورجل يصلي في جماعة فله سبعون صلاة، ورجل يصلي في جماعة،
فله مأتا صلاة، ورجل يصلي في جماعة،
فله خمسمأة صلاة، فقام جابر بن عبد الله
الأنصاري، فقال يا رسول الله فسر لنا هذا فقال رسول الله: رجل يرفع رأسه، قبل
الامام، ويضع قبل الامام، فلا صلاة له، ورجل يضع رأسه مع الامام، ويرفع مع
الامام، فله صلاة واحدة، ولا حظ له في الجماعة، ورجل يضع رأسه بعد الامام،
ويرفعه بعد الامام، فله أربعة وعشرون صلاة، ورجل دخل المسجد فرأى الصفوف
مضيقة، فقام وحده، وخرج رجل من الصف يمشي القهقري، وقام معه، فله مع
من معه خمسون صلاة ورجل يصلي بالسواك فله سبعون صلاة، ورجل كان مؤذنا
يؤذن في أوقات الصلاة فله مأتا صلاة، ورجل كان اماما فيقوم، فيؤدى حق الإمامة
فله خمسمأة صلاة.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (1) من باب (27) حكم سبق المأموم الامام في التكبير
من أبواب الصلاة على الميت قوله: اله ان يكبر قبل الامام؟ قال عليه السلام: لا يكبر الا
مع الامام، فان كبر قبله أعاد التكبير. وفى رواية شداد (3928) من كتاب الصلاة
قوله: فأطالها صلى الله عليه وآله وسلم (اي السجدة) فرفعت رأسي من بين الناس، فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ساجد، وإذا الصبى على ظهره، فرجعت في سجودي.

523
وفى رواية أبى سعيد (13) من باب 30 إقامة الصفوف، قوله عليه السلام: وإذا
قال امامكم الله أكبر، فقولوا الله أكبر، وإذا ركع فاركعوا.
ويأتي في رواية عبد الرحمن (6) من باب (2) استحباب الجماعة في صلاة الخوف
من أبوابها قوله: ففرق صلى الله عليه وآله أصحابه فرقتين: أقام فرقة بإزاء العدو وفرقة خلفه،
فكبر وكبروا، فقرء وانصتوا، وركع فركعوا، وسجد فسجدوا.
(54)
باب انه يجوز لمن منعه الزحام عن الركوع و
السجود مع الامام ان يركع ويسجد
وحده ثم يستوى مع الناس
في الصف
5810 - (1) يب 324 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن
محمد بن سليمان عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يكون في المسجد، اما في يوم الجمعة واما غير ذلك من الأيام، فيزحمه الناس: اما إلى حائط، واما إلى أسطوانة، فلا يقدر على أن يركع، ولا يسجد حتى يرفع الناس
رؤسهم، فهل يجوز له ان يركع ويسجد وحده، ثم يستوى مع الناس في الصف؟ فقال: نعم لا بأس بذلك.
5811 - (2) فقيه - روى عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن
عليه السلام في رجل صلى في جماعة يوم الجمعة، فلما ركع الامام الجأه الناس إلى جدار

524
أو أسطوانة، فلم يقدر على أن يركع ولا (ان - خ) يسجد، حتى رفع - 1 - القوم رؤسهم
أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم، أم كيف يصنع؟ فقال: يركع و
يسجد، ثم يقوم في الصف لا بأس بذلك. يب 301 - سعد، عن علي بن إسماعيل، عن
صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام، عن رجل
صلى في جماعة يوم الجمعة، فلما ركع الامام ركع، والجأه الناس إلى جدار،، أو
أسطوانة، فلم يقدر على الركوع ولا السجود، حتى رفع القوم - 2 - رؤسهم، أيركع
ثم يسجد، ثم يلحق بالصف وقد قام القوم أو كيف يصنع؟ قال: يسجد، ثم يقوم
في الصف ولا بأس بذلك.
(55)
باب انها من سها ولم يركع حتى رفع الامام رأسه
وانحط للسجود يركع ثم ينحط
ويتم صلاته معهم
ولا شئ ء عليه
5812 - (1) يب 261 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب،
عن عبد الرحمن، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سئلته عن الرجل يصلي مع امام
يقتدى به، فركع الامام، وسها الرجل وهو خلفه، لم يركع حتى رفع الامام رأسه
وانحط للسجود، أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم، أو - 3 - كيف يصنع؟



1 - يرفع - خ ل
2 - الناس - خ يب
3 - أم - خ
525
قال: يركع، ثم ينحط ويتم صلاته معهم، ولا شئ عليه.
ويمكن ان يستفاد من الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
(56)
باب انه من سها فسلم قبل أن يسلم الامام
فليس عليه بأس
5813 - (1) يب 235 - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا
قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو، فيسلم قبل أن يسلم
الامام، قال: لا بأس.
5814 - (2) يب 261 - روى أحمد بن محمد بن عيسى قال أبو المغرا عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي خلف امام فسلم - 1 - (قال - خ) ليس
بذلك بأس.
(57)
باب انه يستحب لمن صلى وحده ثم يجد جماعة
ان يصلي معهم وله ان يجعلها فريضة أو نافلة
أو قضاء لما فات وحكم إعادة
من صلى جماعة
5815 - (1) كا 105 - علي بن محمد، عن يب 330 - سهل بن زياد،



1 - فيسلم - خ
526
عن محمد بن الوليد، عن (يونس بن - كا) يعقوب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام أصلى، ثم ادخل المسجد، فتقام الصلاة وقد صليت فقال: صل معهم، يختار
الله أحبهما اليه.
5816 - (2) يب 260 - محمد بن يعقوب، عن كا 105 - محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن
حفص البختري: عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يصلي الصلاة وحده، ثم
يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة. فقيه 80 - روى هشام بن سالم عن
الصادق عليه السلام أنه قال في الرجل (وذكر مثله وزاد في آخره) ان شاء وقد روى انه
يحسب له أفضلهما وأتمهما.
5817 - (3) - يب 260 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الفريضة، ثم يجد قوما يصلون جماعة، أيجوز له
ان يعيد الصلاة معهم؟ قال: نعم، وهو أفضل، قلت: فان لم يفعل، قال ليس به بأس.
5818 - (4) يب 332 - سعد، عن أبي جعفر، عن محمد بن أبي عمير، عن
حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا صليت صلاة
وأنت في المسجد، فأقيمت الصلاة، فإن شئت فاخرج، وإن شئت فصل معهم،
واجعلها تسبيحا.
فقيه 83 مكرر - روى الحلبي عن الصادق عليه السلام عن أبيه مثله.
5819 - (5) ك 496 - ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي، عن شعبة، عن
جابر بن يزيد ابن أبي الأسود، عن أبيه، انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا رجلان
لم يصليا في ناحية المسجد، فدعاهما فجاءا ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما ان
تصليا معنا، فقالا قد صلينا في رحالنا فقال فلا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك

527
الامام وقد صلى، فليصل معه، فإنها له نافلة.
5820 - (6) - وعن معن بن عيسى، عن سعيد بن السائب، عن نوح بن
صعصعة، عن يزيد بن عامر، قال: جئت والنبي صلى الله عليه وآله في الصلاة، فجلست ولم ادخل
معهم، فانصرف صلى الله عليه وآله وسلم وقال ما منعك ان تدخل مع الناس في صلاتهم، قال: قلت انى
كنت قد صليت في منزلي، وكنت احسب انكم صليتم، فقال صلى الله عليه وآله إذا جئت فوجدت
الناس يصلون، فصل معهم وإن كنت قد صليت، تكن لك نافلة، وهي لهم مكتوبة.
5821 - (7) - فقيه 83 - روى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام أنه قال:
صل واجعلها لما فات.
5822 - (8) يب 260 - 332 - الحسين بن سعيد، عن (محمد - يب 260)
ابن أبي عمير عن سلمة صاحب السابري، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: تقام الصلاة وقد صليت فقال صل - 1 - واجعلها لما فات.
5823 - (9) ك 496 - ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي، عن النبي (ص)
انه رأى رجلا يصلي وحده، فقال الا رجل يتصدق، على هذا فيصلى معه.
5824 - (10) وبإسناده عن فخر المحققين، عن والده العلامة، أنه قال:
روى ان اعرابيا جاء إلى المسجد، وقد فرغ النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه من الصلاة، فقال
الا رجل يتصدق على هذا، فيصلى معه، فقام شخص، فأعاد صلاته وصلى به.
وتقدم في أحاديث باب (7) انه يستحب للرجل ان يصلي الفريضة في وقتها، ثم
يصلي مع المخالف وباب (8) استحباب الأذان للعامة والصلاة بهم ما له أدنى مناسبة
بالباب فراجع ويأتي في رواية زرارة (1) من باب (62) انه يجزى عن القوم صلاتهم
إذا صلوا خلف من لم ينو الصلاة، قوله عليه السلام: بل ينبغي له ان ينويها صلاة، فإن كان
قد صلى، فان له صلاة أخرى.



1 - صلها - يب 260 خ
528
(58)
باب جواز الاقتداء في القضاء بمن يصلي
أداء وبالعكس
وتقدم في بعض أحاديث باب (1) وجوب قضاء الفرائض الفائتة من أبواب
قضاء الصلوات ما يدل على بعض المقصود وفى رواية ابن عمار (8) من الباب المتقدم
قوله: تقام الصلاة وقد صليت، فقال: صل واجعلها لما فات.
(59)
باب انه من دخل في الصلاة فانعقد الجماعة يصلي
ركعتين ويجعلها تطوعا ثم يستأنف
الصلاة مع الامام ان كان الامام
عدلا والا فليتم صلاته
ما استطاع
5825 - (1) كا 105 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي
عمير، عن هشام بن سالم. يب 331 - احمد عن الحسين - 1 - عن النضر، عن هشام
ابن سالم، عن سليمان بن خالد، قال سئلت - 2 - ابا عبد الله عن رجل دخل المسجد،
وافتتح الصلاة (قال - يب) فبينا - 3 - هو قائم يصلي إذ - 4 - اذن المؤذن وأقام



1 - الحسن - خ ل يب
2 - عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته - يب
3 - فبينما خ ل كا
4 - إذا - خ كا
529
الصلاة، قال: فليصل ركعتين، ثم ليستأنف - 1 - الصلاة مع الامام ولتكن الركعتان تطوعا.
5826 - (2) يب 260 - محمد بن يعقوب، عن كا 106 - محمد بن يحيى،
عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سئلته عن رجل (كان -
يب كا) يصلي، فخرج الامام، وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، فقال: ان
كان اماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها - 2 - تطوعا وليدخل مع الامام في
صلاته (كما هو - كا) وإن لم يكن امام عدل - 3 - فليبن على صلاته، كما هو ويصلي
ركعة أخرى معه (و - يب) يجلس قدر ما يقول: اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمد عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله - خ) ثم ليتم صلاته معه على
ما استطاع، فان التقية واسعة، وليس شئ من التقية الا وصاحبها مأجور عليها انشاء الله.
5827 - (3) فقه الرضا عليه السلام 14 - ان كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة،
فلا تقطعها، واجعلها نافلة، وسلم في ركعتين، ثم صل مع الامام الا ان يكون الامام
ممن لا يقتدى به، فلا تقطع صلاتك، ولا تجعلها نافلة، ولكن اخط إلى الصف
وصل معه، وإذا صليت أربع ركعات وقام الامام إلى رابعة، فقم معه تشهد من
قيام وسلم - 4 - من قيام.
وفى موضع آخر ان كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصل الفريضة
مع الامام.



1 - ويستأنف - يب.
2 - يجعلها - كا
3 - عادل - خ يب
4 - تسلم - كا
530
(60)
باب كراهة النافلة بعد الشروع في الإقامة
للجماعة واستحباب قضائها بعد
ارتفاع النهار
5828 - (1) قرب الإسناد - 10 - محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعلى
ابن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال
أبى قال علي عليه السلام: خر ج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الصبح، وبلال يقيم، وإذا
عبد الله بن القشب يصلي ركعتي الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله يا بن القشب أتصلي
الصبح أربعا، قال: ذلك له مرتين أو ثلاثة.
5829 - (2) - قرب الإسناد 92 - بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام، قال: سئلته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتى دخل المسجد،
والامام قد قام في صلاته، كيف يصنع؟ قال: يدخل في صلاة القوم، ويدع الركعتين
فإذا ارتفع النهار، قضاهما.
وتقدم في رواية ابن عمار (673) من كتاب الصلاة قوله: فمتى ادع ركعتي
الفجر حتى أقضيها، قال: قال عليه السلام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. وفى رواية
عمر بن يزيد (782) قوله: ما حد هذا الوقت: (اي الوقت الذي لا ينبغي ان يتطوع في
وقت فريضة) قال عليه السلام: إذا اخذ المقيم في الإقامة فقال له الناس يختلفون في
الإقامة. قال: المقيم الذي يصلي معهم.

531
(61)
باب ان الامام إذا كان جنبا فنسى أو أحدث حدثا أو
رعف أو غير ذلك مما تبطل به الصلاة يستحب
له ان يأخذ بيد رجل فليصل مكانه وإن لم
يفعل أو مات يستحب للمأمومين
أن يفعلوا ذلك
5830 - (1) - فقيه 83 - قال أمير المؤمنين (ع): ما كان من امام تقدم
في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعف رعافا أو أزا - 1 - في بطنه، فليجعل
ثوبه على انفه، ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل، فليصل. مكانه ثم ليتوضأ، وليتم
ما سبقه به من الصلاة، وان كان جنبا فليغتسل، وليصل الصلاة كلها.
5831 - (2) فقه الرضا 14 - ان خرجت منك ريح وغير ذلك مما ينقض الوضوء
أو ذكرت انك على غير وضوء، فسلم على اي حال كنت في صلاتك، وقدم رجلا
يصلي بالقوم بقية صلاتهم وتوضأ واعد صلاتك.
5832 - (3) كا 106 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير يب 258
محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد
(بن عثمان - يب) عن (عبيد الله بن علي خ يب) الحلبي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام
عن رجل أم قوما، فصلى بهم ركعة، ثم مات، قال: يقدمون رجلا آخر، ويعتدون - 2 -



1 - اذى - خ ل
2 - فيعتد - فقيه
532
بالركعة، ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه.
فقيه 83 - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل (وذكر مثله
ثم قال) ومن صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء، فعليه الإعادة، وليس عليهم ان
يعيدوا، وليس عليه ان يعلمهم، ولو كان ذلك عليه لهلك، قال قلت: كيف كان يصنع
بمن قد خرج إلى خراسان وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: هذا عنه موضوع.
5833 - (4) فقيه 83 - يب 333 سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن
جعفر عليهما السلام عن امام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا، ما حال القوم؟ قال:
لا صلاة لهم الا بامام، فليتقدم - 1 - بعضهم (بعضهم - خ فقيه) فليتم بهم ما بقي منها و
قد تمت صلاتهم.
وتقدم في رواية محمد بن عبد الله 18 من باب (1) وجوب الغسل على من مس
الميت، من أبواب غسل مس الميت، قوله: امام صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت
عليه حادثة، كيف يعمل من خلفه؟ فقال عليه السلام: يؤخر ويتقدم بعضهم، ويتم صلاتهم
وفى رواية علي بن جعفر (2795) من كتاب الصلاة، قوله: امام قرء السجدة،
فأحدث قبل أن يسجد، كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يقدم غيره، فيتشهد ويسجد وينصرف
هو وقد تمت صلاته.
وفى رواية علي بن جعفر (2796) قوله: امام قرء السجدة، فأحدث قبل أن
يسجد، كيف يصنع؟ قال: يقدم غيره، فيسجد ويسجدون وينصرف، فقد تمت
صلاتهم وفى رواية أبى حفص (3742) قوله عليه السلام: فمن وجد اذى فليأخذ بيد رجل
من القوم من الصف فليقدمه، يعنى إذا كان اماما.
وفى رواية الدعائم (3751) قوله: رعف (اي علي عليه السلام) وهو يصلي بالناس
فاخذ بيد رجل، فقدمه مكانه ثم مضى، فغسل الدم وانصرف فصلى لنفسه.



1 - فليقدم - خ ل - فقيه
533
وفى رواية الجعفريات (3752) ما يقرب ذلك وفى رواية الجعفريات (3762)
قوله عليه السلام: ومن وجد أذى أو أزا في بطنه، فليأخذ بيد رجل من الصف، فليقدمه
وفى رواية أبى العباس (6) من باب (21) جواز اقتداء المسافر بالحاضر، قوله عليه السلام:
فإذا أتم الركعتين سلم، ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه، فأمهم.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (64) انه من قدم للإمامة،
ولم يدر ما صلى الامام يذكره من خلفه ما يناسب ذلك فراجع.
(62)
باب انه لا تبطل صلاة القوم إذا صلوا خلف من لم ينو
الصلاة وانه لا ينبغي للرجل ان يدخل مع
قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة
5834 - (1) - يب 257 - محمد بن يعقوب، عن كا 106 - محمد بن
إسماعيل، عن الفضل (بن شاذان - خ يب) وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن
حماد (بن عيسى - كا) عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دخل
مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له ان ينويها (صلاة - يب كا)
فإن كان قد صلى، فان له صلاة أخرى، وإلا فلا يدخل معهم (و - فقيه) قد - 1 -
تجزى عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها فقيه (83) قال زرارة لأبي جعفر عليه السلام: رجل و
ذكر مثله ويأتي في حديث ابن أبي عمير (1) من باب عدم وجوب الإعادة على



1 - بل - خ فقيه
534
من صلى خلف يهودي أو نصراني، ما يدل على عدم بطلان صلاة المأموم، إذا لم ينو
الامام الصلاة.
(63)
باب انه يجوز للامام إذا اعتل ان يأخذ بيد المسبوق
بالركعة أو الركعتين فيقدمه فيتم صلاة
القوم الا انه ينبغي ان يأخذ بيد من
شهد الإقامة فيقدمه
5835 - (1) يب 257 - محمد بن يعقوب، عن كا 106 - محمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة، وقد سبقه الامام بركعة أو
أكثر، فيعتل - 1 - الامام فيأخذ - 2 - بيده ويكون أدنى القوم اليه، فيقدمه فقال: يتم
صلاة القوم - 3 - ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أو مى بيده إليهم عن اليمين و
(عن - يب) الشمال، وكان الذي أومأ بيده إليهم (التسليم - 4 -) وانقضاء صلاتهم،
وأتم هو ما كان (قد - صا) فاته أو (ما - صا) بقي عليه.
5836 - (2) فقيه 82 - وسئل (أبو عبد الله عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد وهم
في الصلاة، وقد سبقه - 5 - الامام بركعة، فيكبر، فيعتل - 6 - الامام فيأخذ بيده،



1 - فيقبل - خ يب
2 - فيأخذه - يب
3 - الصلاة بالقوم - يب صا
4 - هو التشهد - خ صا
5 - سبقهم - خ ل
6 - فيقبل - خ ل
535
فيكون أدنى القوم اليه فيقدمه، فقال: يتم بهم الصلاة ثم يجلس حتى إذا فرغوا
من التشهد، أومأ بيده (إليهم - خ) عن اليمين والشمال وكان ذلك الذي يومئ بيده
التسليم، أو تقضى صلاتهم، وأتم هو ما كان فاته.
5837 - (3) الدعائم 232 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في
رجل سبقه الامام ببعض الصلاة ثم أحدث الامام في صلاته، فقدمه، قال إذا أتم
صلاة الامام، أشار إلى من خلفه، فسلموا لأنفسهم وانصرفوا، وقام هو، فأتم
ما بقي عليه من غير اعلان بالتكبير.
5838 - (4) - ك 494 - الشيخ المفيد في المقنعة، فإن كان الذي يتقدم نائبا
من الامام، قد فاتته ركعة أو ركعتان من الصلاة فليتم بهم الصلاة، ثم ليؤم إيماء،
فيكون ذلك انصرافهم عن الصلاة، ويتم هو ما بقي عليه وقد روى انه يقدم رجلا
آخر، يسلم بهم، ويتم هو ما بقي وهذا هو الأحوط.
5839 - (5) يب 257 - صا 434 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن
معروف عن ابن سنان - 1 - عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام،
قال: سئلته عن رجل أم قوما، فاصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين، فقدم
(رجلا ممن - 2 -) قد فاته ركعة أو ركعتان قال: يتم بهم الصلاة، ثم يقدم رجلا،
فيسلم بهم، ويقوم هو، فيتم بقية صلاته.
5840 - (6) فقيه 83 - روى معاوية بن ميسرة، عن الصادق عليه السلام، أنه قال
لا ينبغي للامام إذا أحدث ان يقدم الا من أدرك الإقامة فان قدم مسبوقا بركعة، فان
عبد الله بن سنان روى عنه عليه السلام (انه - خ) قال: إذا أتم صلاة - 3 - القوم (بهم - خ)
فليؤم إليهم يمينا وشمالا، فلينصرفوا، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته.



1 - مسكان - خ ل يب
2 - فقدم من صلى ممن - يب
3 - صلاته - خ ل
536
5841 - (8) - يب 257 - صا 434 - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن
الحسن بن علي (بن فضال - عن الحسن بن علي - يب) عن الحكم بن مسكين، عن
معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أحدث الامام وهو في الصلاة
لم ينبغ - 1 - ان يتقدم الا من شهد الإقامة يب فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة:
ينبغي لمن - 2 - في المسجد ان يقوموا على أرجلهم، ويقدم بعضهم، ولا ينتظروا الإمام قال
: قلت وان كان الامام هو المؤذن، قال: وان كان فلا ينتظرونه، ويقدموا بعضهم.
5842 - (9) يب - 258 صا 434 - الحسين بن سعيد، عن النضر عن هشام
(بن سالم - صا)، عن سليمان بن خالد، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم
القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة، كيف يصنع؟ فقال: لا يقدم رجلا - 3 -
(قد - يب) سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره، فيقدمه.
(64)
باب انه من قدم للإمامة ولم يدر ما صلى الامام
قبله يذكره من خلفه
5843 - (1) فقيه 83 - روى جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام في رجل أم
قوما على غير وضوء، فانصرف وقدم رجلا، ولم يدر المقدم ما صلى الامام قبله، قال:
يذكره من خلفه.
5844 - (2) - كا 107 - محمد بن يحيى، عن يب 330 - أحمد بن محمد
عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سئلت أحدهما عليهما السلام عن
امام أم قوما، فذكر أنه لم يكن على وضوء، فانصرف واخذ بيد رجل وادخله فقدمه
ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم، قال: يصلي بهم فان أخطأ سبح القوم به، و



1 - لا ينبغي - خ ل صا
2 - لأهل المسجد - خ
3 - من - صا
537
بنى على صلاة الذي كان قبله.
(65)
باب انه من صلى بقوم وهو على غير طهر يعيد
ولا يعيد من خلفه وحكم اعلامهم
انه على غير طهر
5845 - (1) - كا 105 - علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، ومحمد بن
إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن
محمد بن مسلم، قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل: أم قوما وهو على غير طهر
فأعلمهم بعد ما صلوا، فقال: يعيد هو ولا يعيدون.
5846 - (2) يب 257 - صا 432 - الحسين بن سعيد، عن صفوان (بن يحيى
وفضالة بن أيوب - يب) عن العلا (بن رزين - يب) عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام، قال: سئلته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى
تنقضى صلاته، فقال: يعيد ولا يعيد من (صلى - صا) خلفه وان أعلمهم انه على
غير طهر.
5847 - (3) يب - 257 - صا 432 - عنه عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن
مسكان، عن عبد الله ابن أبي يعفور قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل
أم قوما وهو على غير وضوء، فقال: ليس عليهم إعادة وعليه هو ان يعيد.
5848 - (5) يب 257 - صا 432 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن
الحسن بن علي بن فضال - عن عبد الله بن بكير والحسين بن سعيد، عن فضالة
(بن أيوب - يب) عن عبد الله بن بكير، قال: سئل حمزة بن حمران ابا عبد الله عليه السلام عن

538
رجل امنا في السفر وهو جنب، وقد علم ونحن لا نعلم، قال: لا بأس.
5849 - (6) يب 257 - صا 432 - الحسين بن سعيد، عن حماد (بن عيسى
- يب) عن حريز (بن عبد الله - يب) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئلته عن قوم
صلى بهم امامهم، وهو (على - صا) غير طاهر - 1 - أيجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال:
لا إعادة عليهم، تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة، وليس عليه ان يعلمهم هذا عنه
موضوع.
5850 - (7) كا 105 - محمد بن يحيى، عن يب 330 - أحمد بن محمد،
عن علي بن حديد، عن صا 440 - جميل عن زرارة قال: سئلت أحدهما عليهما السلام
عن رجل صلى بقوم ركعتين، فأخبرهم انه لم يكن - 2 - على وضوء، قال: يتم القوم
صلاتهم، فإنه ليس على الامام ضمان.
فقيه 83 - جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما مثله.
5851 - (8) - ك 494 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره، عن عبد الواحد
ابن إسماعيل الروياني، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي،
عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل، عن أبيه، عن جده موسى
ابن جعفر، عن آبائه عن علي صلوات الله عليه قال: من صلى بالناس وهو جنب أعاد
هو والناس صلاتهم.
5852 - (9) الدعائم 183 - عن علي (ع): ان عمر صلى بالناس صلاة
الفجر، فلما قضى الصلاة اقبل على الناس، فقال يا ايها الناس، ان عمر صلى بكم
الغداة وهو جنب، فقال له الناس: فما ذا ترى، فقال: على الإعادة ولا إعادة عليكم،
فقال علي عليه السلام بل يجب عليك الإعادة وعليهم ان القوم بإمامهم يركعون ويسجدون،
فإذا فسدت صلاة الامام، فسدت صلاة المأمومين.



1 - طهور - خ صا
2 - ليس - فقيه - صا
539
5853 - (10) يب 257 - صا 433 - علي بن الحكم، عن عبد الرحمن (بن - يب)
العرزمي، (عن أبيه - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صلى علي عليه السلام بالناس
على غير طهر، وكانت الظهر (ثم دخل - يب) فخرج مناديه: ان أمير المؤمنين عليه السلام
صلى على غير طهر، فأعيدوا، وليبلغ الشاهد الغائب.
(قال الشيخ قده في التهذيب فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار - 1 - كلها وما هذا
حكمه لا يجوز العمل به على أن فيه ما يبطله وهو ان أمير المؤمنين عليه السلام أدى فريضة
على غير طهر ناسيا عن ذلك، وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليه السلام).
وتقدم في رواية ابن وهب (4) من باب (52) عدم ضمان الامام لصلاة المأموم
الا القراءة، قوله عليه السلام: لا يضمن، اي شئ يضمن الا ان يصلي بهم جنبا أو على
غير طهر وفى رواية الحلبي (3) من باب (61) حكم الامام إذا كان جنبا، فنسى، قوله
عليه السلام: ومن صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء، فعليه الإعادة وليس عليهم
ان يعيدوا، وليس عليه ان يعلمهم ولو كان ذلك عليه لهلك، قال: قلت كيف كان يصنع
بمن قد خرج إلى خراسان؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال عليه السلام: هذا عنه
موضوع.
(66)
باب حكم من أم قوما وهو على غير القبلة
5854 - (1) - يب 330 - كا 105 - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه، عن
ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأعمى يؤم القوم
وهو على غير القبلة، قال: يعيد ولا يعيدون، فإنهم (قد - كا) تحروا.
5855 - (2) - يب 257 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن أبي



1 - للأحاديث - خ
540
عمير - عن حماد بن عثمان، عن عبيد - 1 - الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله
عليه السلام، أنه قال: في رجل يصلي بالقوم، ثم يعلم انه صلى بهم إلى غير
القبلة، فقال ليس عليهم إعادة شئ.
وتقدم ما يناسب ذلك في أحاديث باب (8) حكم من صلى على غير القبلة من
أبوابها فراجع.
(67)
باب عدم وجوب الإعادة على من صلى خلف يهودي
أو نصراني إذا لم يعلم وحكم الإعادة
على من صلى خلف من يكذب بقدر الله
وغيره من المخالفين
5856 - (1) يب 257 - محمد بن يعقوب، عن كا 105 - علي بن إبراهيم،
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه - 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام في
قوم خرجوا من خراسان، أو بعض الجبال، وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى
الكوفة (قد - يب خ) علموا انه يهودي، قال: لا يعيدون.
5857 - (2) - فقيه 83 - في كتاب زياد بن مروان القندي وفى نوادر محمد
ابن أبي عمير، ان الصادق عليه السلام قال: في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من
خراسان حتى قدموا مكة، فإذا هو يهودي أو نصراني، قال: ليس عليهم إعادة، و
سمعت جماعة من مشايخنا يقولون: انه ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه، و
عليهم إعادة ما صلى بهم، مما لم يجهر فيه.



1 - عبد الله - خ
2 - أصحابنا - يب
541
وتقدم في رواية عبد الله بن حبيب (3345) من كتاب الصلاة قوله: انى اصلى
المغرب مع هؤلاء وأعيدها، فأخاف ان يتفقدوني، قال عليه السلام: إذا صليت
الثانية، فمكن في الأرض أليتيك، ثم انهض وتشهد وأنت قائم، ثم اركع واسجد
فإنهم يحسبون انها نافلة.
وفى رواية إسماعيل 5456) قوله عليه السلام ليعد كل صلاة صليها خلفه
(اي خلف من يكذب بقدر الله) (68)
باب انه ينبغي للامام ان يخفف الصلاة إذا كان
معه من يضعف عن الإطالة أو أعجلت
به حاجة وحكم العدول عن
الجماعة إلى فرادى
5858 - (1) يب 331 - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن
صفوان، عن فقيه 81 - إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال: ينبغي
للامام ان يكون صلاته على (صلاة - فقيه) أضعف من خلفه.
5859 - (2) يب 217 - احمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني
عن جعفر، عن أبيه، عن فقيه 57 - علي عليه السلام قال - 1 - آخر ما فارقت عليه حبيب
قلبي صلى الله عليه وآله ان - 2 - قال: يا علي إذ صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا
تتخذن مؤذنا يأخذ على آذانه أجرا.



1 - قال علي (ع) - فقيه
2 - انه - فقيه
542
5860 - (3) - ئل 540 - محمد بن الحسين الرضى في نهج البلاغة، عن
أمير المؤمنين عليه السلام، في عهده إلى مالك الأشتر، قال: ووف ما تقربت به إلى الله كاملا
غير مثلوم ولا منقوص بالغا من بدنك ما بلغ، وإذا قمت في صلاتك بالناس، فلا تكونن
منقرا - 1 - ولا مضيعا، فان في الناس من به العلة وله الحاجة، فانى سئلت رسول الله
صلى الله عليه وآله حين وجهني إلى اليمن، (قلت - خ) كيف اصلى بهم؟ فقال: صل بهم صلاة
أضعفهم، وكن بالمؤمنين رحيما.
5861 - (4) كا 91 - روى ان الفضل للامام ان يخفف ويصلي بأضعف القوم.
5862 - (5) الجعفريات 249 - أخبرنا الشريف أبو الحسن علي بن عبد الصمد
ابن عبيد الله الهاشمي صاحب الصلاة بواسط، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله
ابن محمد بن صالح الأبهري الفقيه المالكي، قال: حدثنا أبو عمرو - 2 - عبد الرحمن
ابن عمرو - 3 - القاضي المرجى - 4 - بحمص قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن
سلمة ان أباه سلمة حدثه عن الحسن بن صالح، عن عثمان بن موهوب، عن الشعبي، عن
فاطمة بنت قيس، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أم الناس فليخفف، فان فيهم الكبير
والصغير والمريض وذوي الحاجة.
5863 - (6) - فقه الرضا 14 - فان صليت فخفف بهم الصلاة، وإذا كنت
وحدك فنقل، فإنها العبادة.
5864 - (7) الدعائم 184 - عن جعفر بن (محمد - ك) عليه السلام أنه قال: إذا
صليت وحدك فاطل الصلاة، فإنها العبادة، وإذا صليت بقوم فخفف وصل بصلاة
أضعفهم، وقال كانت صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) أخف صلاة في تمام.
5865 - (8) كا 94 - ج 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة،
يب 331 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن



1 - منفرا - ئل
2 - أبو عمر - ك
3 - عمر - ك
4 - الرحبي - ك
543
(عبد الله - كا) بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (بالناس - كا)
الظهر (والعصر - يب) فخفف (الصلاة - يب) في الركعتين (الأخيرتين - كا)
فلما انصرف، قال له الناس: (يا رسول الله - يب) هل حدث في الصلاة شئ - 1 -
قال: وما ذاك قالوا: خففت في الركعتين فقال لهم: أما سمعتم صراخ الصبى.
عدة الداعي 101 - صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس يوما، فخفف في الركعتين
الأخيرتين وذكر نحوه وزاد وفى حديث آخر خشيت ان يشتغل به خاطر أبيه.
5866 - (9) - فقيه 81 - ان النبي صلى الله عليه وآله كان (ذات خ صح) يوم يؤم أصحابه
فيسمع - 2 - بكاء الصبى، فيخفف - 3 - الصلاة.
5867 - (10) - العلل 122 - أبى ره قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه
عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام (في حديث) قال: (و - خ)
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمع الصبى يبكى وهو في الصلاة، فيخفف الصلاة ان تعبر أمه.
5868 - (11) - فقيه 81 - كان معاذ يؤم في مسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
ويطيل القراءة، وانه مر به رجل، فافتتح سورة طويلة، فقرأ الرجل لنفسه وصلى، ثم
ركب راحلته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث إلى معاذ، فقال: يا معاذ إياك ان تكون
فتانا، عليك بالشمس وضحيها وذواتها.
5869 - (12) عقاب الاعمال 50 - (بالاسناد المتقدم في باب استحباب
المشي إلى المسجد والرجوع منه إلى الأهل، عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس
عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث قال:) من أم قوما، فلم يقتصد بهم في حضوره، و
قرائته، وركوعه، وسجوده، وقعوده، وقيامه، ردت عليه صلاته، ولم - 4 - تجاوز
تراقيه، وكانت منزلته عند الله تعالى منزلة (امام جائر معتد - 5 -) لم يصلح لرعيته،



1 - حدث - كا - خ
2 - فسمع - خ ل
3 - فخفف - خ ل
4 - ولا - خ
5 - أمير جائر متعد - خ
544
ولم يقم فيهم بامر الله عز وجل، فقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال: يا رسول الله
بابي أنت وأمي، وما منزلة (امام جائر معتد - 1 -) لم يصلح لرعيته، ولم يقم فيهم
بامر الله تعالى قال هو رابع أربعة من أشد الناس عذابا يوم القيمة إبليس، وفرعون،
وقاتل النفس، ورابعهم سلطان جائر.
وتقدم في رواية أبى بصير (241) من كتاب الصلاة قوله عليه السلام تخفيف الفريضة
وتطويل النافلة من العبادة (انما أوردناها في الباب لاحتمال حملها على الجماعة).
وفى نهج البلاغة (296) قوله عليه السلام: وصلوا بهم صلاة أضعفهم ولا تكونوا
فتانين وفى رواية ابن سنان (2466) قوله عليه السلام: الامام تجزيه تكبيرة واحدة وتجزيك
ثلث مترسلا إذا كنت وحدك.
وفى رواية ابن عمار (2467) قوله عليه السلام: إذا كنت اماما أجزأك تكبيرة
واحدة لان معك ذا الحاجة، والضعيف، والكبير، وفى مرسلة فقيه (2470) قوله:
كان صلى الله عليه وآله وسلم أتم الناس صلاة، وأوجزهم كان عليه السلام إذا دخل في صلاته، قال:
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم.
وفى رواية سماعة (2895) قوله: فاما الامام، فإنه إذا أقام بالناس فلا ينبغي
ان يطول بهم، فان في الناس الضعيف ومن له الحاجة، فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا
صلى بالناس، خف بهم وفى رواية زرارة (3347) قوله عليه السلام: وان كان مع
امام فوجد في بطنه اذى، فسلم في نفسه وقام، فقد تمت صلاته.
وفى رواية ابن مسلم (5248) قوله عليه السلام: وكان يستحب ان يقرء فيها
بالكهف، والحجر الا ان يكون اماما يشق على من خلفه وفى مرسلة فقيه (5431)
قوله: اصلى في منزلي، فأطيل الصلاة أو اصلى بهم وأخفف؟ فكتب عليه السلام صل
بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل.



1 - أمير جائر متعد - خ
545
ويأتي في أحاديث باب (75) ان الامام إذا أطال التشهد لا بأس ان يسلم من خلفه،
ما يدل على ذيل العنوان.
(69؟)
باب انه ينبغي للامام إذا كان رجلا ان يسمع من
خلفه كلما يقول خصوصا التشهد
والسلام ولا ينبغي لمن خلفه
ان يسمعه شيئا
5870 - (1) - كا 87 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن
عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: على الامام ان
يسمع من خلفه وان كثروا، فقال ليقرء قراءة وسطا، يقول الله تبارك وتعالى: (ولا
تجهر بصلاتك ولا تخافت بها).
ئل العياشي - 1 - في تفسيره، عن عبد الله بن سنان قال: سئلت ابا عبد الله
عليه السلام، وذكر نحوه.
وعن المفضل قال: سمعته يقول وذكر مثله.
الدعائم 195 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أيضا نحوه.
5871 - (2) فقيه 82 - روى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام، قال: لا
تسمعن الامام دعائك خلفه.
5872 - (3) يب 260 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال يب 163
محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن أبي محمد الحجال، عن حماد



1 - انما هذه الرواية من الوسائل المصحح وليس في الوسائل المطبوع
546
ابن عثمان، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام ان يسمع من خلفه
كلما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه - 1 - ان يسمعه شيئا مما يقول.
5873 - (4) كا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير يب 163 -
محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن
البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للامام ان يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه
(هم - كا) شيئا.
5874 - (5) فقيه 82 - روى حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ينبغي للامام ان يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم وينبغي للامام ان يسمع من
خلفه التشهد، ولا يسمعونه هم شيئا، يعنى: الشهادتين ويسمعهم أيضا السلام علينا
وعلى عباد الله الصالحين.
5875 - (6) يب 163 - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله
ابن المغيرة، عن حماد، عن أبي بصير قال: صليت خلف أبى عبد الله (ع)، فلما
كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا، فلما انصرف، قلت: كذا ينبغي للامام
ان يسمع تشهده من خلفه، قال: نعم.
5876 - (7) الجعفريات 53 - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه،
عن آبائه ان عليا عليه السلام، كان إذا صلى بالناس، خرق الصفوف خرقا (هذا
يناسب الباب إذا كان المراد بخرق الصفوف اسماعهم صوته، واما ان كان المراد
به غير هذا فلا).
وتقدم في أحاديث باب (4) انه يجب على الرجل خاصة ان يجهر بالقراءة،
من أبواب القراءة، وباب (6) ما ورد في حد الجهر والاخفات ما يدل على بعض
المقصود فراجع وفى غير واحد من أحاديث باب (2) ما يقال في القنوت، واستحباب



1 - خلف الامام - يب 163
547
الجهر به من أبواب القنوت ما يدل على استحباب الجهر بالقنوت مطلقا الا للمأموم
وفى رواية علي بن يقطين، وعلي بن جعفر (7) من باب (23) انه لا بأس للمرأة
ان تؤم النساء، قوله: المرأة تؤم النساء، ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير، فقال
عليه السلام: قدر ما تسمع.
(70)
باب انه يستحب للامام ان ينتظر مثلي ركوعه
إذا أدركه الناس وهو راكع
5877 - (1) يب 259 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن مروك بن عبيد (الله -
خ يب) عن أحمد بن النضر الخزاز، عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام انى أؤم قوما فاركع، فيدخل الناس وانا راكع، فكم
انتظر؟ قال: ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر، تنظر - 1 - مثلي ركوعك، فان انقطعوا
والا فارفع رأسك.
5878 - (2) كا 91 - علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن مروك بن عبيد
عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: انى امام مسجد الحي
فاركع بهم فاسمع خفقان نعالهم وانا راكع؟ فقال: اصبر ركوعك، ومثل ركوعك
فان انقطع والا فانتصب قائما.
فقيه 80 - قال رجل لأبي جعفر عليه السلام: انى امام مسجد الحي فاركع بهم
واسمع؟ (وذكر مثله إلا أنه قال) فان انقطعوا.



1 - انتظر خ - تصبر - خ
548
(71)
باب انه يكره لمن صلى بقوم ان يختص
نفسه بالدعاء دونهم
5879 - (1) يب 333 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة، عن سليمان - 1 -
ابن سماعة، عن عمه، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام فقيه 82 - ان - 2 -
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (قال - يب) من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء (دونهم - فقيه) فقد خانهم.
(72)
باب انه لا ينبغي للامام إذا سلم ان ينتقل من مصلاه
حتى يقضى كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة
وله ان يعقب بأصحابه وانه لا بأس إذا سلم
الامام وهو قاعد ان ينصرف المأموم
أو يقوم ويصلي النافلة
5880 - (1) يب 260 - 331 - صا 439 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب 260)
عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق، قال: سمعته يقول: لا ينبغي
للامام ان يقوم إذا صلى حتى يقضى كل من خلفه ما (قد - يب 331) فاته من الصلاة.
5881 - (2) الدعائم 232 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال:
ينبغي للامام إذا سلم ان يجلس مكانه حتى يقضى من سبق بالصلاة ما فاته.



1 - سليم - خ يب ط
2 - قال - فقيه
549
5882 - (3) يب 164 - الحسين بن سعيد، عن فضالة (عن حسين - خ يب)
عن سماعة قال (فضالة - يب ط): ينبغي للامام ان يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى يرى
ان من خلفه قد أتموا الصلاة، ثم ينصرف هو.
5883 - (4) يب 163 - محمد بن يعقوب، عن كا 94 - علي بن إبراهيم
عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا ينبغي للامام ان ينتقل - 1 - إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة، قال: وسئلته عن
الرجل يؤم في الصلاة، هل ينبغي له ان يعقب بأصحابه بعد التسليم فقال: يسبح
ويذهب من شاء لحاجته، ولا يعقب رجل لتعقيب الامام.
5884 - (5) فقه الرضا عليه السلام 10 - قال (العالم) عليه السلام: لا ينبغي
للامام ان ينتقل من صلاته إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة.
5885 - (6) - قرب الإسناد 96 - باسناده - عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سئلته عن حد قعود الامام بعد التسليم ما هو؟ قال: يسلم
ولا ينصرف، ولا يلتفت حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته
ثم ينصرف.
5886 - (7) يب 331 - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد
بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن
عمار الساباطي قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بقوم؟ فيدخل قوم في
صلاته بقدر - 2 - ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك، فإذا فرغ من صلاته وسلم،
أيجوز له وهو امام ان يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: نعم.
5887 - (8) يب 331 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن سيف



1 - يتنفل - ينتفل - كا ط خ ل
2 - بعد - يب خ ل
550
ابن عميرة، عن أبي - 1 - بكر، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صليت بقوم، فاقعد
بعد ما تسلم هنيهة - 2 -.
5888 - (9) يب 163 - محمد بن يعقوب، عن كا 94 - على عن أبيه،
عن حماد عن حريز، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل أم قوما
فعليه ان يقعد بعد التسليم، ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه، الذين
سبقوا صلاتهم ذلك على كل امام واجب، إذا علم أن فيهم مسبوقا وان علم أن
ليس فيهم مسبوق بالصلاة، فليذهب حيث شاء.
5889 - (10) قرب الإسناد 96 - بالاسناد المتقدم قال سئلته عن قوم صلوا
خلف امام، هل يصلح لهم ان ينصرفوا والامام قاعد؟ قال: إذا سلم الامام فليقم
من أحب.
5890 - (11) قرب الإسناد 90 - بالاسناد المتقدم قال: سئلته عن الرجل
يصلي خلف امام يقوم إذا سلم الامام يصلي والامام قاعد لا بأس.
وتقدم في رواية الأسلمي (3552) من كتاب الصلاة، قوله عليه السلام: كان رسول الله
صلى الله عليه وآله إذا صلى الصبح رفع صوته حتى يسمع أصحابه، يقول 6 اللهم
اصلح لي ديني، الذي جعلته لي عصمة الخ.
وفى رواية حفص (5) من باب (69) انه ينبغي للامام ان يسمع من خلفه، قوله
عليه السلام ينبغي للامام ان يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم.
(73)
باب ان الامام إذا انصرف فلا يصلي في مقامه
ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك
5891 - (1) يب 333 - 245 - (محمد بن مسعود - العياشي يب 245) عن محمد



1 - ابن - خ ل
2 - هنيئة - خ
551
ابن نصير، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا انصرف الامام فلا يصلي في مقامه حتى
ينحرف - 1 - عن مقامه (ذلك - يب 245).
5892 - (2) يب 227 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن
سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
الامام إذا انصرف فلا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك.
(74)
باب انه يكره انتظار الامام إذا قال المؤذن قد قامت
الصلاة وان كان الامام هو المؤذن بل
يقوم القوم على أرجلهم فان جاء
امامهم والا فليؤخذ بيد رجل
من القوم فيقدم
5893 - (1) يب 217 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الوليد - 2 -
حفص بن سالم قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة،
أيقوم القوم - 3 - على أرجلهم؟ أو يجلسون حتى يجئ امامهم؟ قال: لا، بل يقومون
على أرجلهم، فان جاء امامهم والا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم.
فقيه 80 - سئل ابا عبد الله عليه السلام حفص بن سالم إذا قال وذكر مثله.



1 - ينصرف - يب 245 ب خ
2 - الظاهران الصحيح أبو ولاد
3 - الناس
552
وتقدم في رواية معاوية (8) من باب (63) انه يجوز للامام إذا اعتل ان يأخذ
بيد المسبوق بالركعة فيقدمه، قوله عليه السلام: فإذا قامت المؤذن قد قامت الصلاة،
ينبغي لمن في المسجد ان يقوموا على أرجلهم ويقدم بعضهم، ولا ينتظروا الإمام قال
قلت وان كان الامام هو المؤذن، قال: وان كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم.
(75)
باب ان الامام إذا أطال التشهد لا بأس ان يسلم
من خلفه ويمضى في حاجته
5894 - (1) يب 226 - 235 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد
(بن عثمان - يب 235) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال يسلم من خلفه ويمضى في حاجته
ان أحب فقيه 81 - روى عبد الله بن علي الحلبي عن زرارة عن أبي عبد الله - 1 - عليه السلام قال
سئلته عن رجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال يسلم ويمضى لحاجته ان أحب.
5895 - (2) يب 333 - فقيه 82 سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر
عليهما السلام عن الرجل يكون خلف امام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف
على شئ ان يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع قال يسلم وينصرف ويدع الامام.
يب أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون خلف الامام فيطول الامام
التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت أو يعرض له وجع كيف
يصنع قال يتشهد هو وينصرف ويدع الامام.
قرب الإسناد 95 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام نحوه



(1) أبي جعفر - خ ل
553
وتقدم في رواية زرارة (3347) من كتاب الصلاة قوله عليه السلام وان كان
مع امام فوجد في بطنه اذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته.
(76)
باب انه إذا صلى اثنان فقال كل منهما كنت
امامك تمت صلاتهما وان قال كل
منهما كنت ائتم بك كانت
صلاتهما فاسدة
5896 - (1) يب 261 - محمد بن يعقوب عن كا (104) علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عن أبيه - يب كا خ) عليهما السلام قال قال أمير المؤمنين
عليه السلام في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت امامك وقال الآخر انا كنت امامك فقال صلاتهما
تامة قلت فان قال كل واحد منهما كنت ائتم بك قال صلاتهما فاسدة (و - كا)
ليستأنفا. فقيه 79 - ان عليا عليه السلام قال في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت امامك وقال
الآخر كنت امامك قال صلاتهما تامة (فان - خ) قال أحدهما كنت ائتم بك وقال
الآخر كنت ائتم بك فصلاتهما فاسدة فليستأنفا.
قد تم بنصر الله الملك الوهاب المجلد السادس من هذا الكتاب ويتلوه بمشيته
وإرادته المجلد السابع ونشكره ونحمده على التوفيق ونسئله تمامه وكماله ونصلي
ونسلم على النبي وآله الطاهرين ونلعن أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
ونرجوا من الأفاضل والأعاظم ان ينبهونا إلى ما فرط فيه ويتحفونا بما يرون
من وجوه التحسين والكمال حتى يراعى انشاء الله تعالى في الطبعة الثانية.

554
/ 1