جامع أحاديث الشيعة (جزء 8) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع أحاديث الشيعة (جزء 8) - نسخه متنی

حسین بروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
الكتاب: جامع أحاديث الشيعة
المؤلف: السيد البروجردي
الجزء: 8
الوفاة: 1383
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: 1397
المطبعة: مطبعة مهر - قم
الناشر:
ردمك:
ملاحظات: ألف تحت إشراف آية الله العظمى حاج حسين الطباطبائي البروجردي
هو المعين
المجلد الثامن
من كتاب
جامع أحاديث الشيعة
الذي ألف تحت اشراف سيدنا ومولانا
فقيد الاسلام المحقق العلامة الامام آية الله العظمى
الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي
أعلى الله مقامه الشريف
وفيه كتاب الزكاة والصدقات والخمس والأنفال
طبع في مطبعة مهر قم
1397 - ه‍ - ق

تعريف الكتاب 1
بسمه تعالى
طبع هذا الكتاب المستطاب في ألفي نسخة
بأمر سماحة آية الله العظمى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية
الحاج السيد أبو القاسم الخوئي مد ظله العالي
على نفقة العبد المؤيد الموفق
الحاج أسد الله رفيع منزلت الأصفهاني
أدام الله توفيقاته ووفقه لمراضيه
مطبعة مهر استوار

تعريف الكتاب 3
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خيرته من خلقه محمد وآل الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. وبعد فلما كان كتاب (جامع أحاديث الشيعة)
الذي الف بامر سماحة آية الله العظمى سيد الطائفة الحاج السيد حسين الطباطبائي
البروجردي قدس الله نفسه الطاهرة في يدا في نوعه وجميلا في أسلوبه وقد قابل مشقة
هذا المشروع الحيوي الديني برحابة صدره وعلو همته. فتعمده الله برحمته وزار في علو درجاته
وجزاه خير جزاء المحسنين. كما ابتهل إلى الله تعالى ان يوفق العلماء العاملين الذين ساهموا
تحت اشراف سماحته في تأليف هذا السفر الديني الجليل وبذلوا جهودهم فيه حتى أخرجوه إلى
خير الاسلام الحاج شيخ إسماعيل المعزى الملايري دامت بركات وجوده فإنه أيده الله تعالى.
قد أتعب نفسه في تأليف هذا الكتاب وترتيبه حتى أخرجه بأحسن أسلوب وأجمل نظام فشكرا
له على استمرار جهوده بهذه الخدمة الدينية الجليلة ونسأله تعالى ان تجزيه أحسن الجزاء.
ويوفقك لاخراج بقية الاجزاء وكان قد طبع منه كتاب الطهارة وشطر من كتاب الصلاة
ولما كان الكتاب موضع تقديري واهتمامي أجبت منذز من طبع بقية اجزائه ونشرها.
خدمة للدين ودعما للمذهب. والحمد لله على تحقيق الآمال فقد خرجت عدة من اجزائه
الباقية من الطبع ونسأله التوفيق لاخراج اجزائه. واتمام هذا المشروع الديني.
فانجازه فإنه ولى التوفيق والسداد والحمد لله بدا وختاما الخوئي
حرر في 12 ج 2 - 1397

تقديم 5
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الزكاة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله
الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن
إلى قيام يوم الدين
أبواب فضلها وفرضها وحرمة منعها وما يتعلق بها
1 - باب فرض الزكاة وفضلها والحث على أدائها مع طيب النفس وعقوبة من يمنعها
الآيات الكريمة الشريفة
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) الآية (42) (77) أقيموا الصلاة و
اتوا الزكاة.
(و 104) وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه
عند الله ان الله بما تعلمون بصير.
(و 277) ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة
لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون.

1
وفى سورة آل عمران (3) الآية (175) ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم
الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. (و 176) سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة
ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
وفى سورة النساء (4) الآية (160) لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون
يؤمنون بما انزل إليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة
والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
وفى سورة المائدة (5) الآية (15) ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل و
بعثنا منهم اثنى عشر نقيبا وقال الله انى معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة
وآمنتم برسلي وعززتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم
ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهار.
(و 60) انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون
الزكاة وهم راكعون وفى سورة الأعراف (7) الآية (165) واكتب لنا في هذه الدنيا
حسنة وفى الآخرة انا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شئ
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
وفى سورة التوبة (9) الآية (5) فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة
فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم (11) فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة
فاخوانكم في الدين.
(و 18) انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى
الزكاة ولم يخش الا الله فعسى أولئك ان يكونوا من المهتدين.
(و 34) والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم
بعذاب أليم.
(و 35) يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم
هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.

2
(و 72) والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك
سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم.
(و 76) ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين
(و 77) فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون.
(و 78) فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعده وبما
كانوا يكذبون.
(104) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك
سكن لهم والله سمعي عليم وفى سورة مريم (19) الآية (32) وجعلني مباركا
أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا - وفى سورة الأنبياء
(21) الآية (73) وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات و
أقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
وفى سورة الحج (22) الآية (43) الذين ان مكناهم في الأرض أقاموا
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
(و 78) ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون
الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الذكوة
واعتصموا بالله هو موليكم فنعم المولى ونعم النصير.
وفى سورة المؤمنون (23) الآية (و 37) والذين هم للزكوة فاعلون
وفى سورة النور (24) الآية رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاة و
إيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار.
(و 56) وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون.
وفى سورة النمل (27) الآية (3) هدى وبشرى للمؤمنين (4) الذين يقيمون
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون.

3
وفى سورة لقمان (31) الآية (3) هدى ورحمة للمحسنين (و 4) الذين يقيمون
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون.
وفى سورة الأحزاب (33) الآية (33) وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج
الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله انما يريد الله
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وفى سورة السجدة (41) الآية
(7) وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
وفى سورة محمد (47) الآية (36) انما الحياة الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا
وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم ولا يسألكم أموالكم (37) ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا
ويخرج أضغانكم (و 38) ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل
ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغنى وأنتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم
ثم لا يكونوا أمثالكم.
وفى سورة المجادلة (58) الآية (13) أأشفقتم ان تقدموا بين يدي نجويكم
صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله
ورسوله والله خبير بما تعلمون.
وفى سورة المزمل (73) الآية (20) وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة و
أقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم
اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم.
وفى سورة البينة (98) الآية (54) وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.

4
1 (1) كا 139 - عدة من أصحابنا (1) عن سهل بن زيادة وأحمد بن محمد جمعيا
ع ابن محبوب. فقيه 16 - روى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال قال
أبو عبد الله عليه السلام لما كان أنزلت - (2) آية الزكاة: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
وتزكيهم بها " (وأنزلت - كا) في شهر رمضان فامر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه
فنادى في الناس ان الله تبارك وتعالى (قد - فقيه) فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم
الصلاة ففرض الله عز وجل عليهم (3) من الذهب والفضة و (فرض (عليهم - خ)
الصدقة من - كا) الإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب فنادى
فيهم بذلك في شهر رمضان وعفا لهم عما سوى ذلك قال ثم لم يفرض (4) لشئ
من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وافطروا فأمر عليه وآله السلام
مناديه فنادى في المسلمين ايها المسلمون (5) زكوا أموالكم تقبل صلاتكم (6)
قال ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق (7).
2 (2) كا 140 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
النضر بن سويد عن فقيه 114 - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال إن الله عز وجل
فرض الزكاة كما فرض الصلاة فلو (8) ان رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن
عليه في ذلك عيب وذلك أن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء للفقراء عما يكتفون به
(الفقراء خ كا) ولو علم أن الذي فرض (لهم - فقيه علل) ولا يكفيهم لزادهم وانما (9) يؤتى الفقراء فيما أتوا (10) من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة.



(1) وفى الوافي كا محمد عن أحمد والعدة عن سهل واحمد جميعا الخ ولم تجد السند الأول.
(2) انزل الله اليه - فقيه -
(3) عليكم - فقيه
(4) لم يتعرض - فقيه
(2) الناس - خ ل فقيه
(6) صلواتكم - خ ل
(7) السطوق - خ ل فقيه
(5) ولو - خ ل كا
(9) فإنما - فقيه علل
(10) أوتوا - فقيه
5
العلل 129 - حدثنا محمد بن الحسن (ره) قال حدثنا محمد بن الحسن
الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن (1) بن سعيد مثله
سندا ومتنا.
3 (3) كا 140 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن
مسلم وأبى بصير وبريد وفضيل عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قال فرض
الله الزكاة مع الصلاة.
4 (4) ك 507 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ان الله فرض
عليكم الزكاة كما فرض الصلاة زكوا أموالكم تقبل صلاتكم.
5 (5) كا 143 - علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه عن علي بن حديد عن عثمان
بن رشيد عن فقيه 115 - معروف بن خربوذ (2) عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله
عز وجل قرن الزكاة بالصلاة فقال أقيموا الصلاة واتوا الزكاة قمن أقام الصلاة
ولم يؤت الزكاة (فكأنه - فقيه) لم يقم الصلاة.
6 (6) العيون - 142 الخصال 75 - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه قال حدثني أبي
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن السياري عن الحارث ب الدلهات عن أبيه عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال إن الله عز وجل امر بثلاثة مقرونة بها ثلاثة أخرى امر
بالصلاة والزكاة فمن صلى ولم يزك لم يقبل منه صلاة وأمر بالشكر له وللوالدين
فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله عز وجل وأمر باتقاء الله وصلة الرحمن فمن لم يصل
رحمه لم يتق الله عز وجل.
7 (7) ك 508 - القطب الراوندي في لب اللباب ومر موسى عليه السلام على
شاب يصلى صلاة حسنة فقال ما رأيت أحسن صلاة منه فأوحى الله اليه
ما أجوده بالصلاة وأبخله بالزكاة لأقبلها منه حتى تحسن الصلاة مع الزكاة



(1) الحسين - خ
(2) روى معروف بن خربوذ فقيه
6
فإنهما مقرونتان
8 (8) الدعائم 295 عن علي (ع) أنه قال لا يقبل (الله - ك) الصلاة ممن
منع الزكاة.
9 (9) الدعائم 295 - عنه عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال
لا يتم الصلاة الا بزكاة ولا يقبل صدقة من غلول ولا صلاة لمن لا زكاة له ولا زكاة
لمن لا ورع له.
10 (1) ك 507 تفسير الشيخ أبو الفتوح الرازي عن أمير المؤمنين (ع) عن رسول
الله صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة الوداع ايها الناس أدوا زكاة أموالكم
فمن لا يزكى لا صلاة له ومن صلاة له لا دين له ومن لا دين له لا حج ولا جهاد له.
11 (11) ك 507 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي (ص) قال لا صلاة
لمن لا زكاة له وانها من فطرة الاسلام.
12 (12) يب 380 - محمد بن يعقوب ع كا 14 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان (يرفعه - كا) عن رجل عن أبي جعفر (ع)
قال بينا رسول الله (ص) في المسجد إذ قال قم يا فلان حتى اخرج خمسة
نفر فقال اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون.
فقيه 115 - روى ابن مسكان عن أبي جعفر (ع) (وذكر مثله) المقنعة 43
روى ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال بينا (وذكر مثله).
ك 509 - عوالي اللئالي عن النبي (ص) انه اخرج خمسة من المسجد وقال
لا تصلوا فيه وأنتم لا تزكون.
13 (13) يب 380 - محمد بن يعقوب عن كا 142 - عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن علي بن حسان عن بعض أصحابنا (1) عن فقيه 115 - أبى عبد الله (ع) (2) قال
صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة وحجة خير من بين مملو ذهبا ينفقه (3) في بر



(1) أصحابه خ ل ك
(2) قال الصادق (ع) فقيه
(3) يصدق به خ منه
7
حتى ينفد (1) قال (- يب كا) ثم قال ولا أفلج من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة و
عشرين درهما (قال - يب) فقلت (2) وما معنى خمسة وعشرين (درهما - كأخ فقيه)
قال من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكى.
14 (14) ك 506 تفسير الإمام عليه السلام قال قال رسول الله (ص) آتوا الزكاة
من أموالكم المستحقين لها من الفقراء والضعفاء لا تبخسوهم ولا توكسوهم و
لا تيمموا الخبيث ان تعطوهم قال من أعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه أعطاه الله
بكل حبة منها قصرا في الجنة من ذهب وقصرا من فضة وقصرا من لؤلؤ وقصرا
من زبر جد وقصرا من زمرد وقصرا من جوهر وقصرا من نور رب العالمين وان
قصر في الزكاة قال الله تعالى يا عبدي أتبخلني أم تظن انى عاجز غير قادر على أن
نؤديك سوف يرد عليك يوم تكون أحوج المحتاجين ان أديتها كما أمرت و
سوف يرد عليك ان بخلت يوم تكون أخسر الخاسرين قال فسمع ذلك المسلمون فقالوا
سمعنا وأطعنا يا رسول الله.
15 (15) ك 508 - تفسير الإمام (ع) قال رسول الله (ص) من أدى الزكاة إلى
مستحقها وأقام (3) الصلاة على حدودها ولم يلحق بها من الموبقات ما يبطلها
جاء يوم القيمة يغبطه كل من في تلك العرصات حتى يرفعه نسيم الجنة إلى أعلى
غرفها وعاليها (4) بحضرة من كان يواليه من محمد وآله الطاهرين (5) عليه السلام
ومن بخل بزكوة وادى صلاته كانت محبوسة دوين السماء إلى أن يجئ حين
زكاته فان أداها جعلت كأحسن أفراس مطية لصلاته فحملتها إلى العرش فيقول
الله عز وجل سر إلى الجنان فاركض فيه إلى يوم القيمة فما انتهى اليه ركضك فهو
كله بساير ما تمسه لباعثك فيركض فيها على أن كل ركضة مسيرة ستة في قدر لمحة
بصر من يومه إلى يوم القيمة إلى حيث ما شاء الله تعالى فيكون ذلك كله له ومثله



(1) يعين خ ل فقيه
(2) فقيل خ فقيه
(3) وقضى خ ل
(4) علاليها خ ل
(5) الطيبين خ ل.
8
عن يمينه وشماله وامامه وخلفه وفوقه وتحته وان بخل بزكوته ولم يؤدها امر
بالصلاة فردت اليه ولفت كما يلف الثوب الخلق ثم يضرب بها وجهه ويقال له يا عبد الله
ما تصنع بهذا دون هذا.
6 (16) نهج البلاغة 635 - في وصية علي عليه السلام ولأصحابه ثم إن الزكاة
جعلت مع الصلاة قربانا لأهل الاسلام فمن أعطاها طيب النفس فإنها تجعل له
كفارة ومن النار حجازا ووقاية يتبعنها أحد نفسه ولا يكثرن عليها لهفه فان من
أعطاها غير طيب النفس بها يرجو بها ما هو أفضل منها فهو جاهل بالسنة مغبون الاجر
ضال العمل طويل الندم.
17 (17) ثواب الاعمال 27 - قال أمير المؤمنين عليه السلام وصيته: الله الله
في الزكاة فإنها تطفى غضب ربكم. الدعائم 287 عن علي عليه السلام (نحوه).
18 (18) ك 508 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي (ص) أنه قال من
أدى زكاة ماله يسمى في سماء الدنيا سخيا وفى الثانية جوادا وفى الثالثة
معطيا - 1 - وفى السادسة مباركا محفوظا منصورا وفى السابعة مغفورا.
19 (19) ثواب الاعمال 27 - أبى (ره) قال حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله
(ص) إذا أراد الله بعبد خيرا بعث اليه ملكا من خزان الجنة فمسح - 2 - صدره
فتسخى نفسه بالزكاة الجعفريات - 53 أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن
أبيه عن جده عن جعفر بن محمد (ع) (نحوه).
20 (20) الدعائم 287 - عن علي (ع) عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال
في الزكاة انما يعطى أحدكم جزء مما أعطاه الله فليعطه بطيب نفس منه ومن أدى
زكاة ماله فقد ذهب عنه شرهه - 3 -
21 (21) ك 506 - البخاري عن كتاب الإمامة والتبصرة عن محمد بن عبد الله عن



(1) قد سقط من النسخة
2 - فيمسح - خ ئل
3 - شره - خ
9
محمد بن جعفر الرزاز عن خاله علي بن محمد عن عمرو بن عثمان الخزاز عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال
رسول الله (ص) الزكاة قنطرة الاسلام. ك 509 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في
تفسيره عن رسول الله (ص) مثله.
22 (22) فقيه 447 - (وفى حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى (ع) يا علي
للمؤمن ثلاث علامات الصلاة والزكاة والصيام.
23 (23) الدعائم 287 عن علي (ع) أنه قال للعابد ثلث علامات الصلاة
والصوم والزكاة.
24 (24) العلل 64 - حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار النيسابوري
(رض) قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري رضي الله عنه قال حدثنا الفضل
بن شاذان عن محمد بن أبي عمرو - 1 - قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام
أخبرني عن تختم أمير المؤمنين (ع) بيمينه لاي شئ كان فقال انما كان يتختم
بيمينه لأنه امام أصحاب اليمين بعد رسول الله (ص) وقد مدح الله عز وجل
أصحاب اليمين وذم أصحاب الشمال وقد كان رسول الله (ص) يتختم بيمينه وهو
علامة لشيعتنا يعرفون بالمحافظة على أوقات الصلاة وايتاء الزكاة ومواساة
الاخوان والامر بالمعروف والنهى عن المنكر.
25 (25) الدعائم 292 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي
أمير المؤمنين عليهم السلام ان رسول الله (ص) قال لا تقوم الساعة حتى تكون
الصلاة منا والأمانة مغنما والزكاة مغرما.
26 (26) تفسير علي بن إبراهيم 627 - حدثني أبي عن سليمان بن مسلم الخشاب
عن عبد الله بن جريح المكي عن عطاء ابن أبي رياح (2) عن عبد الله بن عباس قال حججنا
مع رسول الله (ص) حجة الوداع فاخذ بحلقة باب الكعبة ثم اقبل علينا بوجهه فقال



(1) عمير - خ ل
(2) رباح - خ
10
الا أخبركم بأشراط الساعة وكان أدنى الناس يومئذ منه سلمان (ره) فقال بلى يا رسول
الله
فقال إن من أشراط القيامة إضاعة الصلوات واتباع الشهوات (إلى أن قال)
ويكون الكذب طرفا والزكاة مغرما والفئ مغنما.
27 (27) ك 507 - محمد بن علي بن شره آشوب في المناقب سئل الحسن بن علي
عليها السلام عن بدو الزكاة فقال إن الله تعالى أوحى إلى آدم ان زك عن نفسك
يا آدم قال يا رب وما الزكاة قال صل لي عشر ركعات فصلى ثم قال يا رب هذه
الزكاة على وعلى خق الله قال لا هذه الزكاة عليك في الصلاة وعلى ولدك في المال من
جميع من ولدك مالا.
28 (28) كا 140 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد (عن - خ)
ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن رفاعة بن موسى انه سمع أبا عبد الله (ع) يقول
ما فرض الله على هذه الأمة شيئا أشد عليهم من الزكاة وفيها تهلك عامتهم
أمالي الشيخ 74 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي عن الحسين
بن إبراهيم القزويني عن محمد بن وهبان عن محمد بن أحمد بن زكريا عن الحسن بن
فضال عن علي بن عقبة عن رفاعة بن موسى (نحوه) الدعائم 294 عن جعفر
بن محمد (ع) مثله.
29 (29) الخصال 8 - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه (رض) قال حدثني عمى محمد
ابن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن
سنان عن عمر بن عبد العزيز عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما بلى الله
العباد بشئ أشد عليهم من اخراج الدرهم.
30 (30) الخصال 23 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن
يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان عن أبي وكيع عن إسحاق بن الحارث قال قال
أمير المؤمنين (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله الدينار والدرهم أهلكا من كان

11
قبلكم وهما مهلكاكم.
31 (31) الخصال 23 - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار
عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران يرفع الحديث قال الذهب والفضة حجران
ممسوخان فمن أحبهما كان معهما - قال الصدوق يعين من أحبهما حبا يمنع
حق الله منهما -.
32 (32) الخصال 65 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد
ابن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي
عن أبي عبد الله (ع) قال يقول إبليس ما أعياني في ابن آدم يعييني منه واحدة من ثلاث
اخذ مال من غير حله أو منعه من حقه أو وضعه في غير وجهه.
33 (33) ك 508 - العياشي في تفسيره عن ابن سنان - 1 - عن أبيه عن آبائه
عليهم السلام قال رسول الله (ص) مامن ذي زكاة مال إبل ولا بقر ولا غنم يمنع
زكاة ماله الا أقيم يوم القيمة بقاع قفر ينطحه كل ذات قرن بقرنها وينهشه كل
ذات ناب بأنيابها، ويطأه كل ذات ظلف بظلفها حتى يفرع الله من حساب خلقه و
مامن ذي زكاة مال نخل ولا زرع ولا كرم يمنع زكاة ماله إلا قلدت ارضه في سبعة
أرضين يطوق بها إلى يوم القيامة
34 (24) كا 142 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد
عن فقيه 115 حريز - 2 - قال قال أبو عبد الله (ع) مامن ذي مال ذهب أو قضة يمنع
زكاة ماله الا حبسه الله عز وجل يوم القيمة بقاع قرقر - 3 - وسلط عليه شجاع اقرع
يريده وهو يجد عنه فإذا رأى أنه لا يتخلص منه - 4 - أمكنه من يده فقضمها
كما يقضم - 5 - الفجل - 6 - ثم يصير طوقا في عنقه وذلك قول الله عز وجل سيطوقون



(1) هنا سقط والظاهر صحيحه (عن أبي عبد الله)
(2) روى حريز عن أبي عبد الله (ع) أنه قال
ما من - فقيه
(3) فقر - كأخ ل - ومحاسن
(4) لا مخلص له منه - خ ل كا
(5) فقصمها كما
يقصم - فقيه
(6) الفحل - فقيه
12
ما بخلوا به يوم القيمة وما من ذي مال إبل أو غنم أو بقر يمنع زكاة ماله الا حبسه الله
يوم القيامة بقاع قرقر يطأه كل ذات ظلف بظلفها ويتنهشه كل ذات ناب بنابها
وما من ذي مال (من - فقيه خ) نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها - 1 - الا طوقه الله تعالى
ريعة - 2 - ارضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيمة.
تفسير علي بن إبراهيم 448 حدثني أبي عن خالد عن حماد عن حريز عن أبي
عبد الله (ع) قال مامن ذي مال ذهب ولا فضة يمنع زكاة ماله أو خمسه الا حبسه
الله (وذكر نحوه).
معاني الاخبار 96 - حدثنا أبي رضى الله قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن
أبيه عن محمد بن خالد البرقي عن خلف بن حماد عقاب الاعمال 21 - أبى
(ره قال حدثني سعد بن عبد الله عن المحاسن 87 - أحمد بن أبي عبد الله (البرقي - محاسن
عن أبيه البرقي عن خلف بن حماد عن حريز قال قال أبو عبد الله (ع) (وذكر
نحوها كما في الكافي).
35 (35) كا 141 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن (3)
يونس عن عبد الله بن سنان ع أبى عبد الله (ع) قال قال رسول الله (ص) ما من ذي
زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله الا قلده الله تربة ارضه يطوق به من
سبع أرضين إلى يوم القيمة.
36 (36) كا 141 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن
مسكان عن محمد بن مسلم كا 142 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن ابن مهران عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر (ع)
عن قول الله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة قال (يا محمد كا 141)
ما من عبد منع (5) من زكاة ماله شيئا الا جعل الله (له - كا) ذلك يوم القيمة ثعبانا من
نار يطوق (6) في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب (ثم قال - كا 141) وهو



(1) زكاته - فقيه - خ
(2) ربعة - خ
(3) كا معلق إلى يونس
(4) ابا عبد الله ع - كا 141
(5) أحد يمنع - كا 141
(6) مطوقا - فقيه كا 141
13
قول الله عز وجل قون ما بخلوا به يوم القيمة (قال - فقيه كا 142) يعنى فقيه - كا 141)
ما بخلوا به من الزكاة.
فقيه 115 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنه قال ما من عبد
وذكر مثله.
عقاب الاعمال 21 - أبى (ره) قال حدثني سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد
عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان وذكر مثله.
ك 508 - روى العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم نحوه.
37 (37) كا 142 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي
بن عقبة عن فقيه 115 - أيوب بن راشد - 1 - قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول مانع
الزكاة يطوق بحية قرعاء وتأكل من دماغه وذلك قوله عز وجل سيطوقون
ما بخلوا به يوم القيمة أمالي الشيخ 74 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن
الطوسي عن الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن وهبان عن محمد بن أحمد بن
زكريا عن الحسن بن فضال عن علي بن عقبة عن أسباط بن سالم عن أيوب بن
راشد مثله.
38 (38) ك 508 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عنهم (ع) قال
مانع الزكاة يطوق بشجاع اقرع يأكل من لحمه وهو قوله تعالى سيطوقون
ما بخلوا به الآية.
39 (39) كا 508 - العياشي في تفسيره عن يوسف الطاطري عمن - 2 - سمع أبا
جعفر (ع) يقول وذكر الزكاة فقال الذي يمنع الزكاة يحول الله ماله يوم
القيمة شجاعا من نازله ريمتان فيطوقه إياه ثم يقال له ألزمه كما الزمك في الدنيا و
هو قول الله سيطوقون ما بخلوا به الآية.



(1) روى أيوب بن راشد عن أبي عبد الله (ع) أنه قال فقيه
(2) انه - خ ل
14
40 (40) ك 508 - عوالي اللئالي عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله
صلى الله عليه وآله أيما رجل له مال لم يعط حق الله منه إلا جعل الله على صاحبه يوم
القيمة شجاعا له - ربيتان ينهشه حتى يقضى بين الناس فيقول مالي ومالك فيقول
أنا كنزك الذي جمعت لهذا اليوم قال فيضع يده في فيه فيقضمها
41 (41) ك 508 - عوالي اللئالي عن أبي ذر قال رأيت رسول الله صلى الله
عليه وآله وهو جالس في ظل الكعبة وهو يقول هم الأخسرون ورب الكعبة فقلت
من هم يا رسول الله فقال ما من صاحب إبل أو غنم لا يؤدي زكاته الا جاءت يوم
القيمة أعظم ما كانت وا سمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها كلما نفد (كذا)
عليه آخرها (كذا).
42 (42) أمالي ابن الشيخ 331 - عن أبيه عن جماعة عن أبي المفضل بن محمد
البيهقي عن المجاشعي عن الرضا عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله مانع الزكاة يجر قصبه في النار يعنى
أمعاءه في النار ويمثل - 1 - له ماله (في النار - خ) في صورة شجاع اقرع له رأسان
يفر الانسان منه وهو يتبعه حتى يقضمه كما يقضم الفجل ويقول أنا مالك الذي
يخلت به.
43 (43) أمالي ابن الشيخ 331 - وباسناده قال لما نزلت هذه الآية والذين
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم قال رسول الله
(ص) كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز وان كانت تحت سبع أرضين وكل مال
لا تؤدى زكاته فهو كنز وان كان فوق الأرض.
44 (44) أمالي ابن الشيخ 331 - وبإسناده عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه أبى
جعفر عليهما السلام انه سئل عن الدنانير والدراهم وما على الناس - 2 - فيها فقل
أبو جعفر عليه السلام هي خواتيم الله في ارضه جعلها الله مصلحة لخلقه وبها تستقيم



(1) ممثل - ئل
(2) عمل الناس - ئل
15
شؤونهم ومطالبهم فمن أكثر له منها فقام بحق الله فيها وادى زكاتها فذاك الذي
طابت وخلصت له ومن أكثر له منها فبخل بها ولم يؤد حق الله منها واتخذ منها
الآنية فذاك الذي حق عليه وعيد الله عز وجل في كتابه قال الله تعالى " يوم يحمى
عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم
فذو قواما كنتم تكنزون ".
45 (45) الدعائم 295 - عن علي عليه السلام أنه قال من كثر ماله ولم يعط
حقه فإنما ماله حيات يتنهشه يوم القيامة.
46 (46) كا 141 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر قال ذكرت للرضا عليه السلام شيئا فقال اصبر فانى ارجوان يضع الله لك
ان شاء الله تعالى ثم فوالله ما أخر الله عن المؤمن من هذه الدنيا خير له مما عجل له
فيها ثم صغر الدنيا وقال اي شئ هي ثم قال إن صاحب النعمة على خطرانه يجب عليه
حقوق الله فيها والله انه لتكون على النعم من الله عز وجل فما أزال منها على وجل وحرك
يده حتى اخرج من الحقوق التي تجب لله على فيها فقلت جعلت فدال أنت في قدرك
تخاف هذا فقال (ع) نعم فاحمد ربى على مامن به على.
قرب الإسناد 172 - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال أخبرنا أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال كان أبو الحسن (ع) إذا خرج من مكة بثيابه حلق رأسه وقال
والله ما أخر الله عن المؤمن من هذه الدنيا خير له (وذكر نحوه الا ان فيه وحرك يديه.)
47 (47) ك 509 - القطب الراوندي في فقه القرآن عن النبي صلى الله عليه و
آله أنه قال ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاة كنزه إلا جىء بكنز يوم القيمة فيحمى به
جنبه وجبينه لعبوسه وازوراره وجعل السائل والساعي وراء ظهره.
48 (48) كا 142 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح عن
ابن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى يبعث يوم

16
القيمة ناسا من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم لا يستطيعون ان يتناولوا بها قيس
أنملة معهم ملائكة يعيرونهم تعبيرا شديدا يقولون هؤلاء الذين منعوا خير قليلا م
خير كثير هؤلاء الذين أعطاهم الله فمنعوا حق الله في أموالهم.
عقاب الاعمال 21 - حدثني محمد بن الحسن
الصفار عن أيوب بن نوح (وذكر نحوه).
49 (49) 509 - القطب الراوندي في لب اللباب عنه (ص) أنه قال من كان له
مال فلم يزكه يبشره كل يوم الف ملك بالنار ان الله جعل ارزاق الفقراء
في أموال الأغنياء فان جاعوا وعروا فبذنب الأغنياء وحق على الله ان يكبهم
في نار جهنم.
50 (50) مستدرك 509 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول
الله أنه قال عرض على اعمال اهل الجنة والنار (إلى أن قال) وجدت أول من
يدخل النار ثلاثة أمير مسلط لم يعدل وصاحب المال لا يعطى زكاة ماله وفقير
متكبر - ويأتي نحو هذا عن الصدوق في كتاب العيون في باب فضل
الحج والعمرة.
مستدرك 510 - دعائم الاسلام عن رسول الله (ص) أنه قال أول من يدخل
النار أمير مسلط لم يعدل و ذو ثروة من المال لا يعطى حقه ومقتر فاجر.
51 (51) معاني الاخبار 76 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه
قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض من رواه
رفعه قال إذا منعت الزكاة سائت حال الفقير والغنى قلت هذا الفقير تسوء
حاله لما منع من حقه فكيف تسوء حال الغنى قال الغنى المانع للزكوة تسوء حاله
في الآخرة.
52 (52) كا 142 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن

17
بن شمون عن عبد الرحمن عن مالك بن عطية عن فقيه 115 - ابان بن تغلب
قال قال لي أبو عبد الله (ع) دمان - 1 - في الاسلام حلال من الله تبارك وتعالى لا يقضى
فيهما أحد حتى يبعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت
حكم فيهما - 2 - بحكم الله (تعالى ذكره - فقيه) (لا يريد عليهما بينة - كا)
الزاني المحصن يرجمه ومانع الزكاة يضرب عنقه.
كا 142 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي
(و - خ) عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن مالك بن عطية عن ابان بن تغلب
عن أبي عبد الله (ع) نحوه.
المحاسن 87 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن علي عن موسى بن
سعدان عن عبد الله بن القاسم عن مالك بن عطية عن ابان بن تغلب قال قال أبو عبد الله
(ع) دمان في الاسلام حلال لا يقضى فيهما أحد بحكم الله حتى يقوم قائمنا الزاني
المحصن يرجمه ومانع الزكاة يضرب عنه.
عقاب الاعمال 22 - حدثني بن علي ماجيلويه عن عمه عن محمد بن علي
الكوفي عن موسى بن شعبان عن عبد الله بن القاسم عن مالك بن عطية عن ابان بن
تغلب قال قال أبو عبد الله (ع) ذنبان في الاسلام لا يقضى وذكر مثله.
اكمال الدين 377 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (ره) قال حدثنا
محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن ابان بن عثمان
عن ابان بن تغلب (وذكر نحوه).
53 (53) الدعائم 295 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه لعن مانع الزكاة
وآكل الربا.
54 (54) يب 486 ج 2 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن علي بن
سليمان بن رشيد عن الحسن بن علي بن يقطين عن يونس عن إسماعيل بن كثير بن سام



(1) روى ابان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) أنه قال دمان - فقيه
(2) فيهم فقيه - خ ل
18
قال قال أبو عبد الله (ع) السراق ثلاثة مانع الزكاة ومستحل مهور النساء وكذلك
من استدان دينا ولم ينو قضاءه.
الخصال 74 - محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار
عن محمد بن أحمد قال حدثني أبو عبد الله الرازي عن علي بن سليمان بن رشيد عن
الحسن بن يقطين عن يونس بن عبد الرحمن (وذكر مثله سندا ومتنا).
وتقدم في كثير من أحاديث باب دعائم الاسلام من أبواب المقدمات في
كتاب الطهارة ما يدل على فرض الزكاة وفضلها.
وفى رواية الراوندي (20) وأبى امامة (21) منها قوله (ع) وأدوا زكاة
أموالكم طيبة بها أنفسكم وفى حديث وصية النبي (ص) من باب (10) استحباب
إسباغ الوضوء من أبوابه قوله (ص) سبعة من كن فيه فقد استكمل حقيقة الايمان و
أبواب الجنان متفتحة له من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته وادى زكاة ماله.
وفى رواية محمد بن عيسى (24) من باب (10) عدد التكبيرات في الصلاة
على الميت قوله (ع) فاما باطنه قان الله عز وجل على العباد خمس فرائض
الصلاة والزكاة والصيام والحج والولاية.
وفى رواية ابن نضر (24) ومرسله فقيه (25) مثله.
وفى رواية أبى بصير (26) قوله (ع) لان الدعائم التي بنى عليها الاسلام
خمس الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية وفى رواية أبى سعيد (65) من
باب فضل الصلاة من أبواب فضلها وفرضها في كتاب الصلاة قوله (ع) إذا دخل
المؤمن قبره كانت الصلاة عن يمينه والزكاة عن يساره (إلى أن قال) قال الصبر
للصلاة والزكاة دونكما صاحبكم فان عجزتم عنه فانا دونه.
وفى مرسلة الفقيه (1) من باب من لا تقبل صلاته من أبواب كيفية الصلاة
قوله (ص) ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة (وعد منهم) مانع الزكاة.
وفى رواية معمر (48) من باب استحباب النوافل اليومية من أبواب
النوافل قوله (ع) لا يسأل الله عز وجل عبدا عن صلاة بعد الفريضة ولا عن صدقة

19
بعد الزكاة.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك فلا حظ.
وفى رواية سماعة (8) من باب جواز صرف الزكاة في الحج من أبواب
المستحقين للزكوة قوله (ع) ان الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة
لا يحمدون (الا - خ) بأدائها هي الزكاة.
وفى رواية الوليد بن صبيح (2) من باب وجوب وضع الزكاة في موضعها
قوله قال لي شهاب بن عبد ربه أقرء ابا عبد الله عنى السلام واعلمه انه يصيبني فزع في
منامي قال قل له فليزك ماله.
وفى رواية ابن عقبة (3) قوله (ع) من اخرج زكاة ماله تامة فوضعها في
موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله.
وفى كثير من أحاديث باب نصاب الذهب والفضة ما يدل على وجوب
الزكاة.
وفى رواية هشام (1) من باب ان التمر في الفطرة أفضل من أبواب زكاة الفطرة
قوله (ع) نزلت الزكاة وليس للناس أموال وانما كانت الفطرة.
وفى رواية الطبري من باب كراهة رد السائل من أبواب الصدقات قوله (ع)
البركة في المال من إيتاء الزكاة ومواساة المؤمنين.
وفى رواية سماعة (5) من باب ما يتأكد استحبابه م الحقوق في المال
قوله (ع) ان الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون
إلا بأدائها وهي الزكاة بها حقنوا دمائهم وبها سموا مسلمين.
وفى كثير منها ما يدل على فرض الزكاة وكذا في غير واحد من أحاديث
باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد.
وفى رواية عبد الله بن الحسين من باب وجوب الصوم في كتابه قوله الزكاة

20
نسخت كل صدقة.
وفى رواية المجاشعي من باب حرمة تعطيل البيت من أبواب وجوب الحج
قوله (ع) انى سمعت رسول الله (ص) يقول الزكاة قنطرة الاسلام فمن أداها
جاز القنطرة ومن منعها احتبس دونها وهي تطفئ غضب الرب.
وفى رواية ابن أبي حمزة من باب فضل الجهاد قوله (ع) أفضل ما توسل
به المتوسلون الايمان بالله (إلى أن قال) وايتاء الزكاة فإنها من فرائض الله.
وفى أحاديث باب وجوب أداء الفرايض من أبواب جهاد النفس ما يدل
على الباب.
وفى مرسلة تحف العقول من باب وجوب نفقة الأبوين من أبواب النفقات
في كتاب النكاح قوله (ع) واما الوجوه الثلث المفروضة من وجود الدين الزكاة
المفروضة الواجبة في كل عام.
وفى أحاديث باب الحث على الجود والسخاء من أبواب تهذيب النفس
في كتاب الاخلاق والآداب ما يدل على فضل الزكاة وفرضها.
وفى رواية سعيد بن مسلمة من هذا الباب قوله (ع) ليس السخي المبذر
الذي ينفق ماله في غير حقه ولكنه الذي يؤدى إلى الله عز وجل ما افترض عليه في
ماله من الزكاة وغيرها وفى رواية شريح قوله فما الشح قال (ع) ان ترى القليل
سرفا وما أنفقت تلفا ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
وفى رواية جابر من باب ذم البخل والشح قوله (ع) ليس بالبخيل الذي
يؤدى زكاة المفروضة في ماله وفى روايته الأخرى مثله وزاد إنما البخيل حق
البخيل من لم يؤد الزكاة المفروضة من ماله.
وفى رواية الراوندي قوله (ع) من أدى الزكاة وقرى الضيف
وأعطى في النائبة فقد وقى من الشح وما يدل على فضل الزكاة وفرضها من
الآيات والاخبار أكثر مما ذكر ولكن فيما ذكرناه كفاية فان فضلها وفرضها من
الضروريات.

21
2 - باب تحصين الأموال بالزكاة وان من أداها لا ينقص من ماله ومن
منعها لا يزيد في ماله وإذا منعت حبس المطر وظهر القحط والسنين
ومنعت الأرض بركاتها وان المال الذي لا يزكى فهو ملعون
55 (1) ك 179 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن حسان عن
فقيه 114 - موسى بن بكر - 1 - عن أبي الحسن موسى (بن جعفر - فقيه) عليهما السلام
قال حصنوا أموالكم بالزكاة الخصال ج 2 - 161 - في حديث الأربعمائة عن علي
عليه السلام مثله المقنعة 43 - روى علي بن حسان عن موسى بن بكر عن أبي
الحسن موسى (ع) مثله. مستدرك 507 - القطب الراوندي في لب اللباب قال النبي
صلى الله عليه وآله حصنوا أموالكم بالزكاة.
56 (2) قرب الإسناد 55 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر
عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا
أبواب البلاء بالدعاء وحصنوا أموالكم بالزكاة فإنه ما يصاد ما تصيد من الطير
الا بتضييعهم التسبيح.
57 (3) المحاسن 294 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن صفوان بن
يحيى عن إسحاق بن عمار عمن سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول ما ضاع مال في
بر ولا بحر الا بتضييع الزكاة فحصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة
وادفعوا نوائب - 2 - البلايا بالاستغفار والصاعقة لا تصيب ذاكرا وليس يصاد من
الطير الا ما ضيع تسبيحه.
58 (4) الجعفريات 53 - أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن
جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي (ع) قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما هلك مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة حصنوا
أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وردوا أبواب البلاء بالدعاء الدعائم
287 - عن علي (ع) أنه قال ما هلك (وذكر نحوه).



(1) محمد بن بنر؟؟ - ح ل فقيه
(2) أبواب - ئل
22
59 (5) ك 509 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن عبد الله بن
طلحة قال قال أبو عبد الله (ع) ما ضاع مال في بر ولا بحر الا بمنع الزكاة و
حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة، وادفعوا أبواب البلاء
بالاستغفار.
60 (6) ثواب الاعمال 27 - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثني
علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر قال سمعت أبا
عبد الله (ع) يقول حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وما تلف
مال في بر ولا بحر الا بمنع الزكاة.
61 (7) نهج البلاغة 1142 - قال عليه السلام. سوسوا ايمانكم بالصدقة
وحصنوا أموالكم بالزكاة وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء.
62 (8) كا 142 - أحمد بن محمد - 1 - عن علي بن الحسن عن علي بن النعمان
عن إسحاق قال حدثني من سمع فقيه 115 - ابا عبد الله (ع) يقول - 2 - ما ضاع مال في
بر ولا (في - كا) بحر الا بتضييع الزكاة ولا يصاد من الطير الا ما ضيع تسبيحه.
63 (9) كا 142 - أبو عبد الله (أبو علي - خ ل) العاصمي عن علي بن الحسين
(الحسن - خ ل) الميثمي عن علي بن أسباط عن أبيه أسباط بن سالم عن سالم مولى ابان
قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ما من طير يصاد الا بتركه التسبيح وما من مال يصاب
الا بترك الزكاة.
64 (10) ك 510 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي (ص) أنه قال كل
مال اخرج منه حق الله فوقع في بر أو بحر لا يعطب.
65 (11) كا 142 - حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح عن معاذ بن
ثابت عن عمرو بن جميع فقيه 115 - روى عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام
(انه - فقيه) قال ما أدى أحد الزكاة - 3 - فنقصت من ماله ولا منعها أحد فزادت في ماله
المقنعة 43 - قال أبو عبد الله (ع) ما أدى أحد (وذكر. مثله)



(1) علي بن محمد خ كا
(2) قال الصادق (ع) ما ضاع - فقيه
(3) ما من رجل أدى الزكاة - خ ل كا
23
66 (12) الجعفريات 53 - أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن
جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي (ع) قال قال
رسول الله (ص) ما اكر الله عز وجل رجلا الا زاد الله عليه البلاء ولا أعطى رجل
زكاة ماله فنقصت من ماله ولا حبسها فزادت في ماله ولا سرق سارق الا حسب - 1 -
من رزقه الدعائم 288 - عنه عليه السلام نحوه).
67 (13) الدعائم 288 - عن محمد بن علي عليهما السلام أنه قال ما نقصت
زكاة من مال قط ولا هلك مال في بر ولا بحر أديت زكاته.
67 (14) يب 380 - محمد بن يعقوب عن كا 142 - علي بن إبراهيم (عن أبيه -
كا) عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال قال رسول
الله (ص) ما حبس عبد زكاة - 2 - فزادت في ماله.
69 (15) كا 142 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن
محبوب عن مالك بن عطية عن أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) قال وجدنا في كتاب
علي (ع) قال رسول الله (ص) إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها.
70 (16) ك 509 - وروي انه إذا منع الغني زكاة ماله حبس الله تعالى
قطر السماء.
71 (17) أمالي ابن الشيخ 48 - قال أخبرنا الشيخ المفيد أبو علي الحسن
بن محمد (ره) قال أخبرنا والدي رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن محمد قال أخبرنا
أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه قال حدثني أبي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ياسر عن أبي الحسن الرضا (ع) قال إذا كذب
الولاة حبس المطر وإذا جار السلطان هانت الدولة وإذا حبست الزكاة ماتت
المواشي.
72 (18) كا - الروضة 9 - محمد بن يعقوب الكليني قال حدثني علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن فضال عن حفص المؤذن عن أبي عبد الله عليه السلام وعن محمد بن



(1) حبس - خ ل
(2) الزكاة - يب
24
إسماعيل بن بزيع عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام
انه كتب بهذه الرسالة إلى أصحابه وأمرهم بمدارستها والنظر فيها (وفيها - خ)
وإياكم أيتها العصابة المرحومة المفضلة على من سواها وحبس حقوق الله قبلكم
يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة فإنه من عجل حقوق الله قبله كان الله أقدر على
التعجيل له إلى مضاعفة الخير في العاجل والأجل وانه من اخر حقوق الله قبله
كان الله أقدر على تأخير رزقه ومن حبس الله رزقه لم يقدر ان يرزق نفسه فادوا
إلى الله حق ما رزقكم يطيب الله لكم بقيته وينجز لكم ما وعدكم من مضاعفة - 1 - لكم
الاضعاف الكثيرة التي لا يعلم عددها ولا كنه فضلها الا الله رب العالمين.
73 (19) تفسير علي بن إبراهيم 691 - حدثني أبي عن إسحاق بن الهيثم عن
علي بن الحسين العبدي عن سليمان الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه
قيل إن قوما من هذه الأمة يزعمون أن العبد يذنب الذنب فيحرم به الرزق فقال ابن
عباس فوالذي لا اله الا هو لهذا أنور في كتاب الله من الشمس الضاحية ذكره الله في
سورة ن والقلم انه كان شيخا وكانت له جنة وكان لا يدخل بيته ثمرة منها ولا إلى
منزله حتى يعطي كل ذي حق حقه فلما قبض الشيخ ورثه بنوه وكان له خمس من
البنين فحملت جنتهم في تلك السنة التي هلك فيها أبوهم حملا لم تكن حملته قبل
ذلك فراحوا الفتية إلى جنتهم بعد صلاة العصر فأشرفوا على ثمرة ورزق فاضل
لم يعاينوا مثله في حياة أبيهم فلما نظروا إلى الفضل طغوا وبغوا وقال بعضهم
لبعض ان أبانا كان شيخا كبيرا قد ذهب عقله فخرف فهلموا نتعاقد فيما بيننا أن لا
نعطي أحدا من فقراء المسلمين في عامنا هذا شيئا حتى نستغني وتكثر أموالنا ثم
نستأنف الضيعة فيما استقبل من السنين المقبلة فرضي بذلك منهم أربعة وسخط
الخامس وهو الذي قال الله قال أوسطهم الم أقل لكم لولا أن تسبحون فقال
الرجل يا بن عباس كان هو أوسطهم في السن فقال لا بل كان أصغرهم سنا وكان
أكبرهم عقلا وأوسط القوم خير القوم والدليل عليه في القرآن قوله انكم يا أمة



(1) مضاعفته هذا - خ
25
محمد أصغر الأمم وخير الأمم قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال لهم
أوسطهم اتقوا الله وكونوا على منهاج أبيكم تسلموا وتغنموا وبطشوا به وضربوه
ضربا مبرحا فلما أيقن الأخ انهم يريدون قتله دخل معهم في مشورتهم كارها
لأمرهم غير طائع فراحوا إلى منازلهم ثم حلفوا بالله ليصرموه إذا أصبحوا ولم
يقولوا ان شاء الله فابتلاهم الله بذلك الذنب وحال بينهم وبين ذلك الرزق الذي
كانوا أشرفوا عليه فأخبرهم عنهم في الكتاب وقال انا بلوناهم كما بلونا أصحاب
الجنة إذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم
نائمون فأصبحت كالصريم قال كالمحترق فقال الرجل يا بن عباس ما الصريم
قال الليل المظلم ثم قال لا ضوء له ولا نور فلما أصبح القوم فتنادوا مصبحين ان
اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين قال فانطلقوا وهم يتخافتون قال الرجل و
ما التخافت يا بن عباس قال يتشاورون يشاور بعضهم بعضا لكي لا يسمع أحد
غيرهم فقالوا أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين وفي
أنفسهم ان يصرموها ولا يعلمون ما قد حل بهم من سطوات الله ونقمته فلما رأوها
وعاينوا ما قد حل بهم قالوا انا لضالون بل نحن محرومون فحرمهم الله ذلك
الرزق بذنب كان منهم ولم يظلمهم شيئا قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون
قالوا - سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قال يلومون
أنفسهم فيما عزموا عليه قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا
منها انا إلى ربنا راغبون فقال الله كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو
كانوا يعلمون.
74 (20) العلل 194 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (ره) قال حدثنا علي
بن الحسين السعد آبادي قال حدثنا أحمد بن محمد بن خالد عن ابن محبوب عن
مالك بن عطية عن أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) قال وجدنا في كتاب علي (ع)
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة وإذا
طففت المكيال أخذهم الله بالسنين والنقص وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض

26
بركتها من الزرع والثمار والمعادن كلها وإذا جاروا في الاحكام تعاونوا على
الظلم والعدوان وإذا نقضوا العهد سلط الله عليهم عدوهم وإذا قطعت الأرحام
جعلت الأموال في أيدي الأشرار وإذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر
ولم يتبعوا الأخيار من أهل بيتي سلط الله عليهم أشرارهم فتدعوا خيارهم
فلا يستجاب لهم.
75 (21) عقاب الاعمال 31 - أبي (ره) قال حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم قال قال
رسول الله (ص) لا تزال أمتي بخير ما لم يتخاونوا وأدوا الأمانة وآتوا الزكاة
وإذا - 1 - لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين.
76 (22) كا 142 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي
بصير عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله (ص) ملعون ملعون مال لا يزكى.
77 (23) كا 142 - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن
صدقة عن أبي عبد الله (ع) قال قال ملعون مال لا يزكى. (والظاهر أن هذه
قطعة مما تقدم عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام في باب (2) ما ورد
من الثواب والمغفرة للمريض من أبواب الاحتضار عن الكافي وقرب الإسناد).
فقيه 115 - روى مسعدة عن الصادق (ع) أنه قال ملعون ملعون مال لا يزكى.
وتقدم في رواية عبد الرحمن (1) من باب علة حبس المطر من أبواب صلاة
الاستسقاء في كتاب الصلاة قوله (ع) وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية.
ويأتي في رواية البرقي (7) من باب ان من منع الزكاة فليس بمؤمن
قوله (ع) ما ضاع مال في بر ولا بحر الا من منع الزكاة وفي رواية معتب (2) من
باب ان الزكاة انما وضعت قوتا للفقراء قوله (ع) وحقيق على الله تعالى ان يمنع
رحمته ممن منع حق الله في ماله واقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق انه ما ضاع
مال في بر ولا بحر الا بترك الزكاة وفي رواية محمد بن سنان (3) قوله (ع) ان علة



(1) فإذا - ئل
27
الزكاة من أجل قوت الفقراء وتحصين أموال الأغنياء الخ وفي غير واحد
من أحاديثها أيضا ما يناسب الباب.
وفي رواية الطبرسي من باب كراهة رد السائل من أبواب الصدقات قوله (ع)
البركة في المال من إيتاء الزكاة وفي رواية زرارة من باب ان الحج أفضل من
العتق قوله (ع) حصنوا أموالكم بالزكاة.
3 - باب ان من منع حقا لله عز وجل أنفق ضعفه في الباطل وسلط الله عليه من
البقاع المنتقمة حتى أتلف ماله فيها
78 (1) كا 142 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من منع حقا لله عز وجل أنفق في باطل مثليه.
79 (2) ك 510 - الشيخ المفيد في الإختصاص عن إسماعيل بن جابر عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ما من عبد ضيع حقا الا أعطى في باطل
مثله الخبر.
80 (3) يب 380 - محمد بن يعقوب عن كا 142 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله (ع)
يقول ما من رجل (عبد - خ كا) يمنع درهما في - 1 - حقه الا أنفق اثنين في غير حقه و
ما من رجل يمنع حقا من - 2 - ماله طوقه الله عز وجل (به - كا فقيه مقنعة) حية من - 3 - نار يوم
القيمة فقيه 115 - روى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) أنه قال ما من رجل
(وذكر مثله) المقنعة 43 - روى ابن مسكان قال سمعت أبا عبد الله (ع)
(وذكر مثله).
81 (4) ك 510 - دعائم الاسلام عن رسول الله (ص) أنه قال إن لله عز وجل بقاعا
تدعى المنتقمات فصب عليهن من منع ماله من حقه فينفقه فيهن.
82 (5) فقيه 462 - قال الصادق (ع) ان لله تبارك وتعالى بقاعا تسمى
المنتقمة فإذا أعطى الله عبدا مالا لم يخرج حق الله منه سلط الله عليه بقعة من تلك



(1) من - خ ل فقيه
(2) في ماله - يب
(3) في نار - مقنعة
28
البقاع فأتلف ذلك المال فيها ثم مات وتركها. معاني الاخبار 70 - أمالي الصدوق
22 - حدثنا الحسين بن إبراهيم بن تاتانه (ره) قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم
عن جعفر بن سلمة الأهوازي عن إبراهيم بن محمد - (الثقفي - معاني) قال حدثني
أبو الحسين علي بن معلى الأسدي قال أنبئت عن الصادق جعفر بن محمد (ع) أنه قال إن
لله (وذكر مثله).
ويأتي في رواية أبي هاشم من باب الاجمال في الطلب ووجوب الاقتصار
على الحلال في كتاب التجارة قوله (ع) ان الله عز وجل جعل من ارضه بقاعا
تسمى المنتقمات فإذا كسب الرجل مالا من غير حله سلط عليه بقعة منها فأنفقه فيها
وفي رواية الحسين بن أيمن من باب الحث على السخاء والجود في كتاب
الاخلاق والآداب قوله (ع) لم يبخل عبد أو أمة بنفقة فيما يرضي الله عز وجل الا أنفق
اضعافها فيما يسخط الله.
4 - باب ان من منع الزكاة استحلالا وجحودا فليس بمؤمن ولا مسلم و
يسأل الرجعة عند الموت ويقال له مت اما يهوديا أو نصرانيا
قال الله تعالى في سورة فصلت الآية (7) وويل للمشركين الذين لا يؤتون
الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون وفي سورة المؤمنون آية (102) حتى إذا جاء
أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة
هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
وفي سورة الماعون آية (4) فويل للمصلين
(5) الذين هم عن صلاتهم ساهون (6)
الذين هم يراؤن (7) ويمنعون الماعون.
83 (1) يب 380 - محمد بن يعقوب مرسلا عن يونس بن عبد الرحمن كا 141 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس - 1 - عن علي بن أبي حمزة
عن فقيه 115 - أبي بصير - 2 - عن أبي عبد الله (ع) قال من منع قيراطا من الزكاة



(1) في كا معلق إلى يونس وليس بمرسل كما زعم الشيخ (ره - الملايري
(2) وفي رواية أبي بصير - فقيه
29
فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله عز وجل (حتى إذا جاء أحدهم الموت قال - فقيه)
رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت وفي رواية أخرى ولا تقبل له صلاة
المقنعة 43 - قال أبو عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه وزاد فلا تقبل لمانع الزكاة
صلاة.) فقيه 115 - روى أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) أنه قال من منع قيراطا من
الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وسئل الرجعة عند الموت وهو قول الله تبارك و
تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت
المحاسن 87 - البرقي وفي رواية أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول
من منع الزكاة سئل الرجعة (وذكر مثله) عقال الاعمال 21 - ذكر أحمد بن أبي
عبد الله ان في رواية أبي بصير (وذكر مثله).
84 (2) كا 142 - أحمد بن محمد عن علي بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي
بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من منع الزكاة سئل الرجعة عند
الموت وهو قوله تعالى رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت.
85 (3) فقيه 444 - مكارم الاخلاق 239 - في حديث وصية النبي (ص) لعلي (ع)
يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة القتات والساحر والديوث وناكح المرأة
حراما في دبرها وناكح البهيمة ومن نحكم ذات محرم والساعي في الفتنة وبايع
السلاح من اهل الحرب ومانع الزكاة ومن وجد سعة فمات ولم يحج (إلى أن
قال) يا علي من منع قيراطا من زكاة ماله فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة يا علي
تارك الزكاة يسأل الله الرجعة إلى الدنيا وذلك قول الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم
الموت قال رب ارجعون الآية.
86 (4) ك 509 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف عن أبي
عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت
قال نزلت فيمن ترك الزكاة فما تركها الا وهو يقول ذلك عند الموت.
87 (5) الدعائم 295 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول

30
الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما
تركت قال (ع) يعني الزكاة.
88 (6) المحاسن 87 - وقال أبو عبد الله عليه السلام من منع الزكاة في حياته
طلب الكرة بعد موته.
89 (7) عقاب الاعمال 22 - أبي (ره) قال حدثني سعد بن عبد الله قال حدثني
أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه المحاسن 88 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن البرقي
عن بعض أصحابه - 1 - قال من منع قيراطا من الزكاة فما هو بمسلم ولا بمؤمن وقال
أبو عبد الله عليه السلام ما ضاع مال في بر ولا بحر - 2 - الا من منع الزكاة وقال إذا قام
القائم (ع) اخذ مانع الزكاة فضرب عنقه.
90 (8) تفسير علي بن إبراهيم 444 - قال الصادق (ع) من منع قيراطا من
الزكاة فليس هو بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة.
ك 509 - كتاب حسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله (ع) من منع قيرطا من
الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم متعمدا لا ولا كرامة.
91 (9) كا 142 - أبو علي الأشعري عمن ذكره عن حفص بن عمر عن سالم
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من منع قيراطا من الزكاة فليمت ان
شاء يهوديا أو نصرانيا عقاب الاعمال 22 - وذكر أحمد بن أبي عبد الله - 3 - ان في
رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) من منع الزكاة وذكر مثله المحاسن 87 - و
في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
92 (10) الدعائم 295 - عن علي (ع) عن رسول الله (ص) ان رجلا سأله فقال
يا رسول الله قول الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة
هم كافرون فقال لا يعاتب الله المشركين اما سمعت قوله عز وجل فويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون الا ان



(1) أصحابنا - عقاب الاعمال
(2) أو بحر - خ
(3) وقد ذكر قبلها في عقاب الاعمال رواية
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله والظاهر أنه هذه الرواية معلق على ما قبلها
31
الماعون الزكاة ثم قال والذي نفس محمد بيده ما خان الله أحد شيئا من زكاة ماله
الا مشرك (بالله - ك).
93 (11) الدعائم 295 - عن علي عليه السلام أنه قال الماعون الزكاة المفروضة
ومانع الزكاة كآكل الربا ومن لم يزك ماله فليس بمسلم.
94 (12) ك 509 - العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال سمعته عليه السلام
يقول الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا من زعم أن الخمر حرام ثم شربها و
من زعم أن الزنا حرام ثم زنا ومن زعم أن الزكاة حق ولم يؤدها وتقدم في
كثير من أحاديث باب دعائم الاسلام من أبواب المقدمات ما يدل على كفر من
جحد الزكاة فراجع وفي رواية ابان (52) من باب (1) فرض الزكاة وفضلها قوله
(ع) ومانع الزكاة يضرب عنقه ويأتي في رواية سماعة (6) من باب ما يتأكد استحبابه
من الحقوق في المال من أبواب الصدقات قوله (ع) ان الله عز وجل فرض للفقراء
في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون الا بأدائها وهي الزكاة بها حقنوا دمائهم و
بها سموا مسلمين وفي رواية أبي بصير (8) قوله (ع) ان الزكاة ليس يحمد بها
صاحبها وانما هو شئ ظاهر انما حقن الله بها دمه وسمى بها مسلما ولو لم يؤدها لم
تقبل له صلاة.
5 - باب ان الزكاة انما وضعت قوتا للفقراء وتوفيرا للأموال وجعلت
بقدر ما يكتفون به
95 - (5) كا 140 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار (عن يونس - خ)
عن مبارك العقرقوفي قال قال أبو الحسن عليه السلام ان الله عز وجل وضع الزكاة
قوتا للفقراء وتوفيرا لأموالكم.

32
فقيه 114 - روى مبارك العقرقوفي عن أبي الحسن موسى بن جعفر
عليهما السلام قال انما وضعت الزكاة قوتا للفقراء وتوفيرا لأموالهم العلل 129
أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن يونس بن عبد الرحمن المحاسن 319
أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن يونس عن مبارك العقرقوفي قال سمعت أبا
الحسن عليه السلام يقول (وذكر نحوه).
96 (2) فقيه 114 - في رواية أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي (رض)
عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن عبد الله بن أحمد عن الفضل بن إسماعيل عن
معتب مولى الصادق عليه السلام قال قال الصادق عليه السلام انما وضعت الزكاة اختبارا
للأغنياء ومعونة للفقراء ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا
محتاجا ولاستغنى بما فرض الله عز وجل له وان الناس ما افتقروا ولا - 1 -
احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا الا بذنوب الأغنياء وحقيق على الله تبارك وتعالى
ان يمنع رحمته ممن - 2 - منع حق الله في ماله وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط
الرزق انه ما ضاع مال في بر ولا بحر الا بترك الزكاة وما صيد صيد في بر ولا
بحر الا بتركه التسبيح في ذلك اليوم وان أحب الناس إلى الله تعالى أسخاهم
كفا وأسخى الناس من أدى زكاة ماله ولم يبخل على المؤمنين بما افترض
الله عز وجل لهم في ماله.
97 (3) فقيه 114 - كتب الرضا علي بن موسى عليهما السلام إلى محمد بن
سنان فيما كتب اليه من جواب مسائله ان علة الزكاة من أجل قوت الفقراء
وتحصين أموال الأغنياء لان الله عز وجل كلف اهل الصحة القيام بشأن أهل
الزمانة والبلوى كما قال الله تبارك وتعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم في أموالكم
اخراج الزكاة وفي أنفسكم توطين الأنفس على الصبر مع ما في ذلك من أداء
شكر نعم الله عز وجل والطمع في الزيادة مع ما فيه من الزيادة والرأفة والرحمة



(1) ما - خ ل
(2) من - خ ل
33
لأهل الضعف والعطف على أهل المسكنة والحث لهم على المواساة وتقوية الفقراء
والمعونة لهم على أمر الدين وموعظة لأهل الغناء وعبرة لهم ليستدلوا على فقراء
الآخرة بهم ومالهم ومن الحث في ذلك على الشكر لله تبارك وتعالى لما خولهم
وأعطاهم والدعاء والتضرع والخوف من أن يصيروا مثلهم في أمور كثيرة في - 1 -
أداء الزكاة والصدقات وصلة الأرحام واصطناع المعروف العلل 129 حدثنا
علي بن أحمد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل
عن علي بن عباس قال حدثنا القاسم بن ربيع الصحاف عن محمد بن سنان ان
ابا الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله
(وذكر نحوه).
العيون 241 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (ره) عن عمه محمد ابن أبي
القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن سنان وحدثنا علي بن أحمد بن
محمد بن عمران الدقاق ومحمد بن أحمد السناني وعلي بن عبد الله الوراق والحسين
بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب (رض) قالوا حدثنا محمد بن أبي عبد الله
الكوفي عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربيع
الصحاف عن محمد بن سنان وحدثنا علي بن أحمد بن عبد الله البرقي وعلي
بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة وأبو جعفر محمد بن موسى البرقي بالري
(ره) قالوا حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه
عن محمد بن سنان ان علي بن موسى الرضا عليهما السلام كتب اليه في جواب
مسائله (إلى أن قال) وعلة الزكاة (وذكر نحوه).
98 (4) كا 143 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن أبي
جعفر الأحوال قال سألني رجل من الزنادقة فقال كيف صارت الزكاة من
كل الف خمسة وعشرين درهما فقلت له انما ذلك مثل الصلاة ثلث واثنتان وأربع
قال فقبل مني ثم لقيت بعد ذلك ابا عبد الله عليه السلام فسئلته عن ذلك فقال إن الله عز وجل



(1) من - خ ل
34
حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل الف خمسة وعشرين ولو لم
يكفهم لزادهم قال فرجعت اليه فأخبرته فقال جاءت هذه المسألة على الإبل من
الحجاز ثم قال لو أني أعطيت أحدا طاعة لأعطيت صاحب هذا الكلام.
99 (5) كا 143 - أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن
محمد عن محمد بن حفص عن صباح الحذاء عن قثم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت
له جعلت فداك أخبرني عن الزكاة كيف صارت من كل الف خمسة وعشرين لم
تكن أقل أو أكثر ما وجهها فقال إن الله عز وجل خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم
وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم فجعل من كل الف انسان خمسة وعشرين مسكينا - 1 -
ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم لأنه خالقهم وهو أعلم بهم المحاسن 327 - أحمد بن
أبي عبد الله البرقي عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص - 2 - العلل 129 - أبي
(ره) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن محمد عن
محمد بن حفص عن صباح الحذاء عن قثم عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه. وفي المحاسن
بعد قوله عشرين مسكينا، زاد (فعلى قدر ذلك امر بالزكاة).
100 (6) فقيه 115 - قال الصادق عليه السلام انما جعل الله تبارك وتعالى الزكاة
في كل الف خمسة وعشرين درهما لأنه عز وجل خلق الخلق فعلم غنيهم وفقيرهم و
قويهم وضعيفهم فجعل من كل الف خمسة وعشرين مسكينا لولا ذلك لزادهم الله
لأنه خالقهم وهو أعلم بهم.
101 (7) كا 143 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قيل لابي عبد الله عليه السلام لاي شئ جعل الله الزكاة
خمسة وعشرين في كل الف ولم يجعلها ثلثين فقال إن الله عز وجل جعلها خمسة
وعشرين اخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء ولو اخرج الناس زكاة
أموالهم ما احتاج أحد.
102 (8) فقه الرضا عليه السلام 22 - اعلم أن الله تبارك وتعالى فرض على الأغنياء الزكاة



(1) فقيرا - خ ل
(2) جعفر - ئل
35
بقدر مقدور وحساب محسوب - 1 - فجعل عدد الأغنياء مئة وخمسة وتسعين و
الفقراء خمسة وقسم الزكاة على هذا الحساب فجعل على كل مأتين خمسة حقا
للضعفاء وتحصينا لأموالهم لا عذر لصاحب المال في ترك اخراجه وقد قرنها
الله بالصلاة.
103 (9) نهج البلاغة 1232 - قال عليه السلام ان الله فرض في أموال الأغنياء أقوات
الفقراء فما جاع فقير الا بما منع غني والله تعالى جده سائلهم عن ذلك.
104 (10) الدعائم 292 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام
أنه قال إن الله عز وجل فرض على أغنياء الناس في أموالهم قدر الذي يسع فقرائهم فان
ضاع الفقير أو أجهد أو عرى فيما يمنع الغني فان الله محاسب الأغنياء في ذلك - 2 -
يوم القيامة ومعذبهم به عذابا أليما.
105 (11) الدعائم 292 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إن الله فرض للفقراء
في أموال الأغنياء ما يكتفون به فلو علم أن الذي فرض لهم - 3 - لا يكفيهم لزادهم
وانما يؤتى الفقراء فيما اتوا - 4 - من منع من يمنعهم حقوقهم لا من الفريضة لهم.
106 (12) كا 140 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان
وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل جعل للفقراء في أموال الأغنياء
ما يكفيهم ولولا ذلك لزادهم وانما يؤتون من منع من منعهم.
107 (13) ك 535 - الحسن بن أبي الحسن الديلمي في اعلام الدين عن
أمير المؤمنين عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله لرجل إذا أردت أن يثري الله مالك فزكه و
إذا أردت ان يصلح الله بدنك فأكثر من الصدقة.
وتقدم في رواية ابن سنان (2) من باب (1) فرض الزكاة وفضلها قوله عليه السلام
ان الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به ولو علم أن الذي
فرض لهم لا يكفيهم لزادهم وانما يوتى الفقراء فيما اتوا من منع من منعهم حقوقهم
لا من الفريضة.



(1) محصور - خ ل
(2) بذلك - خ
(3) عليهم - خ ل
(4) أوتوا - خ
36
ويأتي في رواية المفضل من باب نصاب الذهب والفضة من أبواب زكاة
النقدين قوله عليه السلام واما الباطنة (الزكاة الباطنة) فلا تستأثر على أخيك بما هو
أحوج اليه منك.
وفي رواية زرارة وابن مسلم من باب وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية
قوله قلت فان لم يسعهم الصدقات قال فقال إن الله فرض للفقراء في مال الأغنياء
ما يسعهم ولو علم الله ان ذلك لا يسعهم لزادهم انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله
عز وجل ولكن اتوا من منع من منعهم لا مما فرض الله لهم ولو أن الناس أدوا
حقوقهم لكانوا عايشين بخير.
وفي رواية أبي بصير (12) من باب مقدرا ما يعطى المستحق قوله عليه السلام ان الله
تبارك وتعالى نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء
ما يكتفون به ولو لم يكفهم لزادهم.
وفي رواية سماعة (6) من باب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال من
أبواب الصدقات قوله عليه السلام ان الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة
لا يحمدون الا بأدائها وهي الزكاة وفي رواية حماد من باب ان الخمس يقسم ستة
أقسام من أبواب قسمة الخمس قوله عليه السلام ثمانية أسهم تقسم بينهم في مواضعهم بقدر
ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقير فان فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي.
وفي رواية ابن بكير من باب أن من زعم أن الله أو الرسول يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر ما
يناسب ذلك 6 - باب معرفة حدود الزكاة وهي الوقت والقيمة والموضع والعدد
108 (1) ئل 8 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من
تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام قال واما حدود الزكاة فأربعة أولها معرفة
الوقت الذي تجب فيه الزكاة والثاني القيمة والثالث الموضع الذي توضع - 1 -
فيه الزكاة والرابع العدد فاما معرفة العدد والقيمة فإنه يجب على الانسان ان
يعلم كم يجب من الزكاة في الأموال التي فرضها الله تعالى من الإبل والبقر
والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب فيجب ان يعرف كم

37
يخرج من العدد والقيمة ويتبعها الوزن والكيل والمساحة فما كان من العدد فهو باب
الإبل والبقر والغنم واما المساحة فمن - 1 - باب الأرضين والمياه وما كان من الكيل
فهو من أبواب الحبوب التي هي (من - خ) أقوات الناس في ذلك - 2 - واما الوزن فمن
الذهب والفضة وسائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات مما لا يدخل فيه العدد ولا
الكيل فإذا عرف الانسان ما يجب عليه في هذه الأشياء وعرف الموضع الذي توضع
فيه كان مؤديا للزكوة على ما فرض الله تعالى.



(1) فهو من - خ
(2) في كل بلد - خ صح.
38
أبواب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب
1 - باب وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة
والشعير والتمر والزبيب والعفو عما سوى ذلك
قال الله تعالى في سورة التوبة - آية (104) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و
تزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وتقدمت سائر الآيات
المربوطة في باب فرض الزكاة وفضلها.
109 (2) يب 348 - ص 3 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 143 علي بن إبراهيم
عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريدة بن
معوية العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا
فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء
وعفا عما سواهن في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير
والتمر والزبيب وعفا (رسول الله - يب صا خ كا) صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك.
المقنعة 38 - الزكاة انما تجب جميعها في تسعة أشياء خصها رسول الله صلى الله عليه وآله
بفريضتها فيها وهي الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل
والبقر والغنم وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله سوى ذلك رواه حريز عن زرارة بن أعين
الشيباني ومحمد بن مسلم الثقفي ورواه أبو بصير المرادي وبريد بن معوية العجلي
والفضيل بن يسار النهدي كلهم عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين
عليهم السلام.

39
ورواه عبد الله بن مسكان عن أبي بكر الحضرمي وصفوان بن يحيى عن ابن
بكير عن محمد بن الطيار عن أبي عبد الله عليه السلام.
110 (2) صا 2 ج 2 - أخبرني أبو عبد الله أحمد بن عبدون قال أخبرني أبو الحسن
علي بن الزبير عن يب 348 - علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن القاسم بن
عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال الزكاة على - 1 -
تسعة أشياء على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر
والغنم وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك - يب 348 - صا 3 ج 2 - علي بن الحسن
بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان
عن عبيد الله - 2 - (بن علي - يب) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الزكاة
قال الزكاة على تسعة أشياء على الذهب (وذكر مثله).
111 (3) يب 348 - صا 11 - ج 2 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن
محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سئلت ابا جعفر صلى الله عليه وآله عن صدقات الأموال
فقال في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ في الذهب والفضة والحنطة الشعير
والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية وليس في شئ من
الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شئ وكل شئ كان من هذه الثلاثة الأصناف
فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.
112
(4) يب 348 - صا 2 ج 2 - عنه عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن
أبي بصير والحسن بن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة
على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر
والزبيب والإبل والبقر والغنم.
113
(5) يب 348 - صا 3 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 143 علي (بن إبراهيم



(1) في - يب خ
(2) عبد الله - خ ل يب
40
كا) عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي بكر
الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) قال وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة
أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وعفا عما
سوى ذلك.
كا قال يونس معنى قوله ان الزكاة في تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك
انما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله صلى الله عليه وآله فيها
سبع ركعات وكذلك الزكاة وضعها وسنها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها
على جميع الحبوب.
114 (6) الهداية 41 - سئل الصادق عليه السلام عن الزكاة على كم أشياء هي فقال
على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وعفا
رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقال له السائل فان عندنا حبوبا مثل الأرز والسمسم
وأشباههما فقال الصادق عليه السلام أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك
فتسألني.
115 (7) ك 511 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال فرض الله الزكاة فجعله
في تسعة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب.
116 (8) فقه الرضا 22 - ان الله تعالى فرض الزكاة على الأغنياء (إلى أن قال) ووضعها
رسول الله صلى الله عليه وآله على تسعة أصناف الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والإبل
والبقر والغنم وزوى عن الجواهر والطيب وما أشبه ذلك من هذه الصنوف من
الأموال.
117 (9) ئل 9 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال
سئلته عن الصدقة فيما هي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة الحنطة والشعير والتمر
والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وعفا عما سوى ذلك.
118 (10) الخصال ج 2 - 46 - محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض

41
قال حدثنا محمد بن يحيى معاني الاخبار 49 - أبي ره قال حدثنا محمد بن يحيى
العطار عن محمد بن أحمد (بن يحيى بن عمران الأشعري - خصال) عن موسى بن عمر
عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام (انه
سئل عن الزكاة - معاني) فقال وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة وعفا عما
سوى ذلك الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل
فقال السائل فالذرة فغضب عليه السلام ثم قال كان والله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك فقال - 1 - انهم يقولون (انه - معاني) لم
يكن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وانما وضع على التسعة لما لم يكن بحضرته
غير ذلك فغضب فقال كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شئ قد كان ولا والله ما أعرف
شيئا عليه الزكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
119 (11) يب 348 - صا 4 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله - 2 -
(بن علي - يب) الحلبي والعباس بن عامر جميعا عن عبد الله بن بكير عن محمد بن
(جعفر - صا خ) الطيار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عما يجب فيه الزكاة فقال في تسعة
أشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفا
رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقلت أصلحك الله فان عندنا حبا كثيرا قال فقال وما
هو قلت الأرز قال نعم ما أكثره فقلت أفيه الزكاة قال فزبرني (قال - يب) ثم قال
أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك وتقول لي ان عندنا حبا كثيرا
أفيه الزكاة.
120 (12) الخصال 46 ج 2 - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن جميل قال سئلت أبا عبد الله
عليه السلام في كم الزكاة فقال في تسعة أشياء وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله وعفا عما سوى ذلك
فقال الطيار ان عندنا حبا يقال له الأرز وقال له أبو عبد الله عليه السلام وعندنا أيضا حب
كثير فقال له عليه شئ قال الم أقل لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك منها
الذهب والفضة وثلثة من الحيوان والإبل والغنم والبقر ومما انبتت الأرض الحنطة والشعير



(1) فقيل - خصال
(2) عبد الله - خ ل صا
42
والزبيب والتمر -
121 (13) يب 349 ص 5 ج 2 علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد عن - 1 -
حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول وضع رسول الله صلى الله عليه وآله
الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك على الفضة والذهب والحنطة والشعير
والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم فقال له الطيار وانا حاضر ان عندنا حبا كثيرا
يقال له الأرز فقال (له - يب) أبو عبد الله عليه السلام وعندنا حب كثير قال فعليه شئ قال
لا قد أعلمتك ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك.
122 (14) يب 349 ص 5 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 143 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار
قال قرئت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة - 2 - على تسعة أشياء (على
يب صا) الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل
وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك فقال له القائل عندنا شئ كثير يكون
بأضعاف ذلك فقال (له - يب خ) (وكا - صا خ) ما هو فقال له الأرز فقال (له -
خ) أبو عبد الله عليه السلام أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الزكاة - 2 - على تسعة
أشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول (ان - صا يب خ) عندنا أرز - 3 - و - 4 - عندنا
زرة (وكا - ص خ) قد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فوقع (ص) كذلك
هو والزكاة في - 5 - كل ما كيل بالصاع.
123 (15) كا 144 - وكتب عبد الله وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله
(ع) انه سأله عن الحبوب فقال وما هي فقال السمسم والأرز والدخن وكل
هذا غلة كالحنطة والشعير فقال أبو عبد الله (ع) في الحبوب كلها زكاة.



(1) - بن - خ يب
(2) الصدقة - يب
(3) أرزا - صا
(4) أو - صا خ
(5) على - كا يب خ
43
124 (16) وروي أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كل ما دخل القفيز فهو يجري
مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال فأخبرني جعلت فداك هل على هذا
الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة فوقع عليه السلام صدقوا الزكاة
في كل شئ كيل.
125 (17) العيون 264 - حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري
(العطار - خ) (رض) بنيسابور في شعبان سنة اثنين وخمسين وثلثمأة قال حدثنا علي
بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان قال سئل المأمون علي بن
موسى الرضا عليه السلام أن يكتب له محض الاسلام على سبيل الايجاز والاختصار
فكتب عليه السلام (له - خ) ان محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله (إلى أن قال) والزكاة
فريضة في كل مأتي درهم خمسة دراهم (إلى أن قال) والعشر من الحنطة والشعير
والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق.
تحف العقول 100 - في حديث شرايع الاسلام نحوه (وزاد فيه) وفي كل
عشرين دينارا نصف دينار.
وفي العيون 269 - (عند ذكر حديث محض الاسلام قال) حدثني بذلك
حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن
أبي طالب عليهم السلام قال حدثني أبو نصر قنبر بن علي بن شاذان عن أبيه عن الفضل بن
شاذان عن الرضا عليه السلام إلا أنه لم يذكر في حديثه أنه كتب ذلك إلى المأمون وذكر
فيه الفطرة مدين من حنطة وصاعا من الشعير والتمر والزبيب، وذكر فيه أن الوضوء
مرة مرة فريضة واثنتان إسباغ، وذكر فيه أن ذنوب الأنبياء عليهم السلام صغائرهم
موهوبة وذكر فيه أن الزكاة على تسعة أشياء على الحنطة والشعير والتمر والزبيب
والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة - وحديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس
(رض) عندي أصح ولا قوة الا بالله.

44
126 (18) ئل 9 - العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له:
قول الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها أهي قوله وآتوا الزكاة قال
قال الصدقات في النبات والحيوان، والزكاة في الذهب والفضة، وزكوة
الصوم.
وتقدم في رواية ابن سنان (1) من باب (1) فرض الزكاة وفضلها قوله عليه السلام فرض الله
عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض الله عز وجل عليهم من الذهب والفضة
وفرض عليهم الصدقة من الإبل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر و
الزبيب وفي روايته الأخرى (33) قوله عليه السلام ما من ذي زكاة مال إبل ولا بقر ولا غنم
يمنع زكاة ماله الا أقيم يوم القيامة بقاع قفر (إلى أن قال) وما من ذي زكاة نخل
ولا زرع ولا كرم يمنع زكاة ماله الا قلدت ارضه في سبعة أرضين يطوق بها إلى
يوم القيامة.
وفي رواية حريز (34) ما يدل على لزوم أداء الزكاة من الذهب والفضة
والإبل والبقر والغنم والنخل والكرم والزرع وفي رواية أبي أيوب (40)
وأبي ذر (41) ومجاشعي (42) وأمالي (43 و 44) ودعائم (45) وراوندي (47) ما يدل
على بعض المقصود وفي رواية علي بن الحسين (1) من الباب المتقدم ما يدل
على ذلك.
ويأتي في أكثر أحاديث هذه الأبواب وأحاديث أبواب زكاة الأنعام
وأبواب زكاة النقدين وأبواب زكاة الغلات ما يدل على ذلك.
وفي رواية مسعدة بن صدقة من باب استحباب جمع المال من الحلال للانفاق من
أبواب مقدمات التجارة قوله عليه السلام أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون
زهادا لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدق بكفارات الايمان والنذور
والصدقات من فرض الزكاة من الذهب والفضة والتمر والزبيب وسائر ما وجب
فيه الزكاة من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك.

45
2 - باب حكم الزكاة فيما سوى الغلات الأربعة من الحبوب
قال الله تعالى في سورة التوبة (9) الآية 76 - ومنهم من عاهد الله لئن آتانا
من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين (77) فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا
وهم معرضون (78) فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما
وعدوه وبما كانوا يكذبون (104) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
127 (1) يب 349 ص 6 ج 2 علي بن الحسن قال حدثني محمد بن إسماعيل عن
حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال
ليس في شئ انبتت الأرض من الأرز والذرة (والدخن - صا خ) والحمص والعدس
وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وان كثر ثمنه (زكاة - صا) الا ان
يصير مالا - 1 - يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة
فيؤدى عنه من كل مأتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.
128 (2) يب 367 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد
عن حريز عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام في الذرة (شئ قال لي
الذرة - خ يب) والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير وكل
ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة (حمل
الشيخ ره هذا وأمثاله على الاستحباب) المقنعة 40 - روى زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال كل ما كيل بالصاع (وذكر مثله).
129 (3) يب 348 صا 4 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 144 - حميد بن زياد
عن (احمد - كا خ) بن سماعة عمن ذكره عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سئلت عن الحرث صا - 2 - يزكى (منه - خ صا كا) فقال البر والشعير
والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا (مما - يب كا) يزكى وقال ما كيل



(1) مما يباع في يب
(2) مما - خ
46
بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.
130
(4) الدعائم 315 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن
السمسم والأرز وغير ذلك من الحبوب هل تزكى فقال نعم هي كالحنطة والتمر.
131 (5) يب 348 يب 367 - صا 3 - ج 2 محمد بن يعقوب عن كا 143 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز (بن عبد الله - خ كا) عن محمد بن مسلم
قال سئلته عليه السلام عن الحبوب - 1 - ما يزكى منها - 2 - فقال عليه السلام البر والشعير والذرة
والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل هذا - 3 - يزكى وأشباهه.
كا 143 يب 367 - حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (و - كا) قال كل ما كيل بالصاع
فبلغ الأوساق (التي تجب فيها الزكاة - يب) فعليه الزكاة وقال جعل رسول الله صلى الله عليه وآله
الصدقة في كل شئ انبتته الأرض الا (ما كان كا) في الخضر والبقول وكل شئ
يفسد من يومه المقنعة 40 روى محمد بن مسلم قال سئلته عن الحرث ما يزكى
منه وذكر مثله ثم قال وروى زرارة عن أبي عبد الله (ع) (مثله) وقال كل ما كيل
بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه الزكاة.
132 (6) ك 511 - زيد الزراد في اصله عن أبي عبد الله (ع) أنه قال كل شئ يدخل
فيه القفزان والميزان ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول الا ما انفسد إلى الحول ولم
يمكن حبسه فذلك يجب الزكاة فيه على ثمنه إذا حال عليه الحول من يوم بيعه فبقي
ثمنه عنده الحول قلت مثل اي شئ الذي يفسد فقال مثل البقول والفاكهة الرطبة
وأشباه ذلك.
133 (7) يب 367 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم عن حماد عن حريز
عن أبي بصير قال قلت لابي عبد الله (ع) هل في الأرز شئ فقال نعم ثم قال إن المدينة
لم تكن يومئذ ارض أرز فيقال فيه ولكنه قد حصل - 5 - فيه وكيف لا يكون فيه وعامة
خراج العراق منه.



(1) الحب - خ ل يب 348
(2) منه - يب صا
(3) ذلك - يب
(4) في كا معلق إلى
ما قبله
(5) جعل - يب
47
134 (8) كا 144 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل
قال قلت لابي الحسن (ع) ان لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها فقال (ع) اما الرطبة
فليس عليك فيها شئ واما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقى بالدلو فنصف
العشر من - 1 - كل ما كلت بالصاع أو قال وكيل بالمكيال. وتقدم في كثير من
أحاديث باب (1) فرض الزكاة وباب (2) تحصين الأموال بالزكاة ما يدل على
وجوب الزكاة فيما سوى الغلات بالعموم والاطلاق وفي رواية الفضلاء (1)
من الباب المتقدم قوله (ع) وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك (اي التسعة) وفي
رواية زرارة (2) مثله.
وفي رواية زرارة (3) قوله (ع) ليس في غيرها (اي التسعة شئ وفي رواية
أبي بصير وابن شهاب
(4) قوله (ع) عفى عما سوى ذلك وفي رواية الحضرمي
(5) وعلي بن جعفر (9) مثله (وفي الكافي بعد ذكر رواية الحضرمي) قال يونس
معنى قوله ان الزكاة في تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك انما كان ذلك في أول
النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله صلى الله عليه وآله فيها سبع ركعات و
كذلك الزكاة وضعها وسنها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على
جميع الحبوب.
وفي مرسلة الهداية (6) قوله (ع) عفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى
ذلك فقال السائل فان عندنا حبوبا مثل الأرز والسمسم وأشباههما فقال
الصادق (ع) أقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك فتسألني وفي الرضوي
(8) قوله (ع) وزوى عن الجواهر والطيب وما أشبه ذلك.
ويأتي في رواية زرارة وبكير (1) من باب عدم وجوب الزكاة في الغلات
حتى تبلغ خمسة أوساق قوله (ع) واما ما انبتت الأرض من شئ من الأشياء فليس
فيه زكاة الا في أربعة أشياء البر والشعير والتمر والزبيب وفي رواية زرارة (2)
نحوه وفي رواية تحف العقول (5) قوله (ع) والعشر من الحنطة والشعير والتمر



(1) في - خ ل
48
والزبيب وكل ما يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيها العشر
ان كان يسقى سيحا وان كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والموسر
ويخرج من الحبوب القبضة والقبضتان لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها.
3 - باب عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول والقطن والزعفران والأشنان و
ثمار البستان وأشباهها الا ان يباع بمال فيحول عليه الحول
135 (1) يب 367 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين
(بن سعيد خ) عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال ليس على الخضر
ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة الا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك
سنة كا 144 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي
عبد الله (ع) قال ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه وذكر مثله.
136 (2) يب 367 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد
عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما قالا عفا رسول الله صلى الله عليه وآله
عن الخضر قلت وما الخضر قالا كل شئ لا يكون له بقاء البقل والبطيخ والفواكه و
شبه ذلك مما يكون سريع الفساد قال زرارة قلت لابي عبد الله عليه السلام هل
في القضب - 1 - شئ قال لا.
137 (3) يب 367 - محمد بن يعقوب عن كا 144 - علي (بن إبراهيم - كا) عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قلت لابي عبد الله (ع) ما في الخضر - 2 -
قال وما هي قلت القضب - 3 - والبطيخ ومثله من الخضر قال ليس عليه شئ - 4 -
الا ان يباع مثله بمال فيحول - 5 - عليه الحول ففيه الصدقة وعن (شجر - خ يب)
الغضاة من (الخوخ و - يب) الفرسك وأشباهه فيه زكاة قال لا قلت فثمنه قال ما حال
عليه الحول من ثمنه فزكه فقه الرضا 23 - وليس (ذكر - خ) في سائر الأشياء زكاة مثل



(1) القصب - خ يب
(2) الخضرة - يب
(3) القضيب - يب
(4) فقال لا شئ عليه - يب
(5) ويحول - كا
49
القطن والزعفران والخضر والثمار والحبوب سوى ما ذكرت لك زكاة الا ان يباع
ويحول على ثمنه الحول.
138
(4) يب 367 - محمد بن يعقوب عن كا 144 - محمد بن يحيى
عن محمد بن الحسين عن صفوان (بن يحيى - كا) عن العلاء (بن رزين - كا) عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن الخضر فيها زكاة وان بيع - 1 -
بالمال العظيم فقال لا حتى يحول عليه الحول.
139 (5) كا 144 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر و - 2 - أبي عبد الله عليهما السلام في البستان تكون فيه الثمار
ما لو بيع كان ما لأهل فيه صدقة قال لا
140 (6) يب 353 سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن البستان
لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا فهل تجب فيه صدقة فقال لا إذا كانت تؤكل.
141 (7) كا 144 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن
عبد العزيز بن المهدي قال سئلت ابا الحسن (ع) - 3 - عن القطن والزعفران عليهما
زكاة قال لا.
142 (8) كا 144 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس
قال سئلت ابا الحسن (ع) عن الأشنان فيه زكاة فقال لا.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (1) فرض الزكاة وفضلها من أبواب
فضلها وفرضها ما يخالف ذلك بالعموم والاطلاق وفي أكثر أحاديث باب (1)
وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل الخ من أبواب ما تجب فيه الزكاة
ما يدل على انحصار وجوب الزكاة في التسعة والعفو عن غيرها وفي رواية زرارة
(5) من الباب المتقدم قوله (ع) جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ انبتته
الأرض الا في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه وفي رواية الزراد (6)
قوله (ع) كل شئ يدخل فيه القفزان والميزان ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول



(1) بيعت - خ ل كا
(2) أو - خ
(3) ابا عبد الله عليه السلام - خ
50
ولم يمكن حبسه فذلك يجب الزكاة فيه على ثمنه إذا حال عليه الحول من يوم
بيعه فيبقى ثمنه عنده الحول قلت مثل اي شئ الذي يفسد فقال مثل البقول و
الفاكهة الرطبة وأشباه ذلك وفي رواية محمد بن إسماعيل (8) قوله (ع) اما الرطبة
فليس عليك فيها شئ.
ويأتي في رواية الجعفريات (6) من باب (7) وجوب الزكاة في السائمة
الراعية من أبواب زكاة الأنعام قوله (ع) ان الله عفا لكم عن صدقة الخيل (إلى أن
قال) وعن الخضر وفي أحاديث باب (1) عدم وجوب الزكاة في الغلات حتى
تبلغ خمسة أوساق من أبواب زكاة الغلات قوله العفو عن العذق والعذقان و
الثلاثة والمعافاراة وأم جعرور وفي رواية زرارة وعبيد (1) من باب (3) عدم
وجوب الزكاة في الغلات الا مرة واحدة قوله (ع) أيما رجل كان له حرث أو ثمرة
فصدقها فليس عليه فيه شئ (إلى أن قال) فإنما عليه فيها صدقة العشر فإذا أداها مرة
واحدة فلا شئ عليه فيها (ولا يخفى ان هذه باطلاقها ينافي الباب الا انها تحمل على
الثمرة التي تجب فيها الزكاة كالتمر والعنب).
4 - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر والياقوت والدرة والكنز والطيب
وأصناف ذلك
143 (1) يب 377 - محمد بن يعقوب عن كا 146 علي بن إبراهيم عن أبيه عن
حماد عن (عمر - يب) ابن أذينة عن فقيه 117 - زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال
ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وان كثر فقيه - وليس - 1 - في نقر الفضة زكاة
وليس - 2 - على مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم
وعلى التاجر ضمان المال وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما.



(1) يحتمل ان يكون قوله وليس في نقر الفضة الخ من كلام الصدوق ولا يبعد ان يكون
تتمة الرواية ولذا قال (بعد ذكر هذه الجملة) وقد رويت رخصة في أن يجعل الربح بينهما ونقل
في الوسائل قوله وليس في نقر الفضة الخ عن الصدوق عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام
(2) ولا - خ
51
144 (2) الدعائم 298 عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله
انه اسقط الزكاة عن الدر والياقوت والجوهر كله ما لم يرد به التجارة.
145 (3) فقه الرضا عليه السلام 22 - ووضعها (اي الزكاة) رسول الله (ص) على
تسعة أصناف الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر
والغنم وزوى عن الجواهر والطيب وما أشبه ذلك من هذه الصنوف من الأموال.
146
(4) يب 118 ج 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن
هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام في المال يوجد كنزا أيؤدي زكاته قال لا قلت
وان كثر قال وان كثر فأعدتها عليه ثلاث مرات.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (1) فرض الزكاة وفضلها من أبواب فضل
الزكاة وفرضها ما يخالف ذلك بالعموم والاطلاق وفي أكثر أحاديث باب (1)
وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل الخ من أبواب ما تجب فيه الزكاة
وباب (2) حكم الزكاة فيما سوى الغلات الأربعة من الحبوب ما يدل على عدم
وجوبها فيما ذكر ويأتي في رواية الجعفريات (6) من باب (7) وجوب الزكاة
في السائمة الراعية من أبواب زكاة الأنعام قوله (ع) ان الله عفا لكم عن صدقة الخيل
(إلى أن قال) وعن الياقوت والجوهر وعن متاع البيوت.
5 - باب عدم وجوب الزكاة في غير الانعام الثلاثة واستحبابها في الخيل
العتاق الراعية عن كل فرس ديناران وعن كل برذون دينار
147 (1) يب 360 صا 24 - علي بن الحسن عن هارون - 1 - بن مسلم عن
القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال ليس
في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم وكل
شئ من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ (وما كان
من هذه الأصناف فليس فيها شئ، يب خ صا) حتى يحول عليه - 2 - الحول



(1) مروان - صا
(2) عليها - صا
52
منذ يوم ينتج.
148 (2) الدعائم 306 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال الزكاة في الإبل
والبقر والغنم السائمة يعني الراعية وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلثة
الأصناف شئ.
149 (3) العيون 222 - حدثنا محمد بن عمر بن محمد بن ظلم - 1 - بن البراء
الجعابي قال حدثني أبو محمد الحسن بن عبد الله بن محمد بن العباس الرازي
التميمي (عن أبيه - ئل) قال حدثني سيدي علي بن موسى الرضا (ع) قال حدثني
أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبي جعفر بن محمد قال حدثني أبي محمد بن علي قال
حدثني أبي علي بن الحسين قال حدثني أبي الحسين بن علي قال حدثني أبي علي بن
أبي طالب (ع) عن النبي (ص) قال عفوت لكم عن صدقة - 2 - الخيل والرقيق.
150
(4) ك 512 - الحسن بن محمد بن الحسين القمي المعاصر للصدوق في
تاريخ قم عن النبي (ص) أنه قال ليس في الجبهة ولا في النخة ولا في الكسعة
صدقة الجبهة الخيل والنخة البغال والكسعة الحمير كذا فسره في ترجمة التاريخ
وفي كتب اللغة النخة البقر العوامل.
151 (5) الدعائم 306 - عن رسول الله (ص) نهى - 3 - عن صدقة الخيل
والبغال والحمير والرقيق.
152 (6) كا - 15 - علي بن إبراهيم عن أبيه - 4 - عن يب 367 - حماد (بن
عيسى كا) عن حريز عن زرارة قال قلت لابي عبد الله (ع) هل في - 5 - البغال شئ
قال لا فقلت فكيف - 6 - صار على الخيل ولم يصر على البغال فقال لان البغال لا
تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شئ (قال قلت فما في الحمير فقال
ليس فيها شئ - كا) قال قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها (فيها
كاط) شئ فقال لا ليس على ما يعلف شئ انما الصدقة على السائمة المرسلة في



(1) محمد بن عمر بن سلم الجعابي - ئل
(2) زكاة - خ ل ئل
(3) عفا - خ
(4) وفي كا معلق إلى عن أبيه
(5) علي - يب خ
(6) كيف - طيب
53
مرجها - 1 - عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فاما ما سوى ذلك فليس فيه شئ.
المقنعة 40 - روى زرارة قال قلت وذكر مثله إلى قوله انما الصدقة على السائمة
وفيه وليس على الخيل الذكور إذا انفردت في الملك وان كانت سائمة شئ.
153 (7) يب 367 - صا 12 - محمد بن يعقوب عن كا 150 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليهما السلام
قالا وضع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في
كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا.
154 (8) المقنعة 40 - روي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه وضع على الخيل
العتاق الإناث السائمة عن كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين
السائمة الإناث في كل عام دينارا
وتقدم في كثير من أحاديث باب (1) فرض. الزكاة وفضلها من أبواب
فضلها وفرضها ما ينافي ذلك بالعموم والاطلاق وفي أكثر أحاديث باب (1) وجوب
الزكاة في تسعة أشياء والعفو عما سويها من أبواب ما تجب فيه الزكاة ما يدل على
ذلك ويأتي في أحاديث باب وجوب الزكاة في السائمة الراعية ما يناسب ذلك فراجع.
وفي رواية زرارة (5) من باب نصب الإبل من أبواب زكاة الأنعام قوله (ع)
وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي سميناها الخ وفي رواية
البغوي (7) من باب (3) نصب الغنم قوله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله قد عفوت
عن الخيل وفي رواية العلا
(4) من باب (13) عدم وجوب الزكاة في الدين ما لم
يقبض من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله قلت فالدواب والأرحاء (الارجاء
خ ل) فان عندي منها علي فيه شئ قال لا.
6 باب عدم وجوب الزكاة في الرقيق الا ما يبتغى به التجارة ويحول على ثمنه الحول
155 (1) كا 150 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن
سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الرقيق زكاة الا رقيق يبتغى به (فيه - خ)
التجارة فإنه من المال الذي يزكى.



(1) مرحبها - خ مرحها - يب خ
54
156 (2) كا 150 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة
ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما سئلا عما في الرقيق فقالا
ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول وليس في ثمنه شئ
حتى يحول عليه الحول.
157 (3) الدعائم 316 عن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى - 1 - عن صدقة الخيل والبغال
والحمير والرقيق وتقدم في كثير من أحاديث باب (1) فرض الزكاة وفضلها من
أبواب فرضها ما ينافي ذلك بالعموم والاطلاق وفي أكثر أحاديث باب (1)
وجوب الزكاة في تسعة أشياء والعفو عما سويها من أبواب ما تجب فيه الزكاة
ما يدل على ذلك وفي رواية التميمي (3) من الباب المتقدم قوله عليه السلام عفوت لكم
عن صدقة الخيل والرقيق ويأتي في رواية الجعفريات (6) من باب (7) وجوب
الزكاة في السائمة الراعية من أبواب زكاة الأنعام قوله عليه السلام ان الله عفا لكم عن
صدقة الخيل (إلى أن قال) وعن المملوكين ويأتي في رواية البغوي (7) من باب
(3) نصب الغنم من أبواب زكاة الأنعام قوله عليه السلام قال رسول الله صلى قد عفوت عن
الخيل والرقيق.
7 - باب عدم وجوب الزكاة في الدور والخادم والكسوة والأثاث والأمتعة
158 (1) الدعائم 298 - عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عن الدور
والخدم والكسوة والإناث ما لم يرد بشئ - 2 - من ذلك التجارة.
وتقدم في أكثر أحاديث باب (1) وجوب الزكاة في الذهب والفضة
والإبل الخ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ما يدل على ذلك ويأتي في رواية الجعفريات
(6) من باب (7) وجوب الزكاة في السائمة الراعية من أبواب زكاة الأنعام
قوله عليه السلام ان الله عفا لكم عن صدقة الخيل (إلى أن قال) وعن متاع البيوت وفي
أحاديث الباب المتقدم وإشاراتها ما يدل على عدم وجوب الزكاة في الخادم.
8 - باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة الا انه يستحب فيه إذا امسكه سنة بعد
ما يربح فيه شيئا أو يجد رأس ماله



(1) عفا - خ
(2) به التجارة - خ
55
159 (1) يب 368 صا 9 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة قال كنت قاعدا عند أبي جعفر
عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال يا زرارة ان ابا ذر وعثمان تنازعا على عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار (به - يب ط) ويعمل به
ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول فقال أبو ذر اما ما اتجر به - 1 - أو دير و
عمل به فليس فيه زكاة إذا كان ركازا (أو - يب خ) كنزا موضوعا فإذا حال
عليه الحول ففيه - 2 - الزكاة فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله (قال - يب) فقال
القول ما قال أبو ذر (رض) فقال أبو عبد الله عليه السلام لأبيه ما تريد إلى أن يخرج
مثل هذا فينكف - 3 - الناس ان يعطوا - 4 - فقرائهم ومساكينهم فقال (له - صا) أبوه
إليك عني لا أجد منها بدا.
160 (2) يب 368 صا 9 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد عن
علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن عبد الله بن بكير وعبيد وجماعة من
أصحابنا قالوا قال أبو عبد الله عليه السلام ليس في المال المضطرب به زكاة فقال له
إسماعيل ابنه يا أبت جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك فقال أي بني حق أراد الله
ان يخرجه فخرج.
161 (3) يب 368 صا - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام
ابن سالم عن سليمان بن خالد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير
فاشترى به متاعا ثم وضعه - 5 - فقال هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع
إلى رأس مالي وأفضل - 6 - منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع قال لا حتى يبيعه قال
فهل يؤدى عنه ان باعه لما مضى إذا كان متاعا قال لا.
162 (4) كا 149 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد



(1) يتجر به - يب خ ل،
(2) فعليه صا
(3) فيكف صا خ ل - فيكفى خ يب ط - فكيف - خ يب
(4) ان يعطفوا - يب
(5) فوضعه - يب
(6) أفضله - خ صا،
56
ابن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن إسحاق بن عمار يب 36 صا 116 - الحسين بن
سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لابي إبراهيم عليه السلام الرجل
يشتري الوصيفة - 1 - يثبتها - 2 - عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة قال
لا حتى يبيعها قلت فإذا - 3 - باعها (أ يب صا) يزكي ثمنها قال لا حتى يحول
عليه الحول وهو في يده - 4 -.
163 (5) كا 149 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن العلا بن
رزين عن محمد بن مسلم أنه قال كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه
الحول قال يونس تفسير ذلك أنه كلما عمل للتجارة من حيوان وغيره فعليه
فيه الزكاة.
164 (6) يب 368 صا 11 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن
العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت المتاع لا أصيب به رأس المال (ا - يب خ)
علي فيه زكاة قال لا (قال - صا) قلت امسكه - 5 - سنين - 6 - ثم - 7 - أبيعه ماذا
علي قال سنة واحدة.
165 (7) يب 368 صا 10 - محمد بن يعقوب عن كا 149 - علي (بن إبراهيم
يب كا) عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا -
عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا وكسد عليه وقد (كان - خ) زكى ماله قبل أن
يشتري المتاع متى يزكيه فقال إن كان امسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس
عليه زكاة وان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما امسكه بعد
رأس المال قال وسئلته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال إذا حال
(عليها - خ يب) الحول فليزكها.
166 (8) الدعائم 298 - عن جعفر بن محمد أنه قال ما - 8 - اشترى للتجارة
فأعطى به رأس ماله أو أكثر فحال عليه الحول ولم يبعه ففيه الزكاة فان بار (اي



(1) الوضيعة - خ يب
(2) يبيتها - خ ل صا
(3) فان - يب صا
(4) يديه - خ يب صا
(5) أمسكته - خ ل صا
(6) سنتين - يب صا
(7) و - صا
(8) - من - خ ل
57
كسد) عليه ولم يجد رأس ماله لم يزكه حتى يبيعه.
167 (9) فقه الرضا عليه السلام 23 - وان كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع
برأس مالك ولم تبعه تبغي - 1 - بذلك الفضل فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول
وإن لم يطلب منك برأس مالك فليس عليك الزكاة.
168 (10) كا 149 - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
بن يحيى عن محمد بن حكيم عن خالد بن الحجاج الكرخي قال سئلت ابا عبد الله
عليه السلام عن الزكاة فقال ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من
بيعها الا لتزداد فضلا على فضلك فزكه وما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان
فذلك شئ آخر.
169 (11) يب 368 صا 10 - محمد بن يعقوب عن كا 149 - محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان (بن يحيى - كا) عن منصور بن حازم عن أبي
الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه
وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه فقال إن كان امسكه
التماس - 2 - الفضل على رأس المال فعليه الزكاة.
170 (12) يب 368 - صا 10 عنه عن كا 149 - عدة من أصحابنا عن
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سأله سعيد الأعرج
وانا اسمع - 3 - فقال انا نكبس - 4 - الزيت والسمن (عندنا - يب) نطلب به
التجارة فربما مكث - 5 - عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة قال فقال إن كنت
تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك (فيه - يب صا) زكاة - 6 - وإن كنت انما
تربص به لأنك لا تجد الا وضيعة فليس عليك - 7 - زكاة - 8 - حتى يصير ذهبا أو
فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه - 9 - للسنة التي اتجرت فيها - 10 - يب وقد روي انه



(1) تبتغي - خ
(2) ليلتمس - كا خ،
(3) حاضر - خ يب،
(4) نكتسب - خ ل يب ط - نكبس
- يب ط،
(5) مكثت - يب ط
(6) زكاته - كا خ ل،
(7) عليه - خ يب
(8) زكاته - كا،
(9) يزكيه - صا،
(10) منها - خ يب
58
لا زكاة عليه الا بعد أن يحول عليه الحول المقنعة 40 - روى إسماعيل بن عبد الخالق قال
سأله سعيد الأعرج وذكر نحوه إلى قوله اتجرت فيها قرب الإسناد 59 - محمد بن
خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سئل سعيد الأعرج السمان ابا عبد الله
عليه السلام وانا حاضر وذكر نحوه وقال في آخره فزكه للسنة التي تخرج فيها.
171 (13) كا 149 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى
عن سماعة قال سئلته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة و
السنتين (أ - خ) وأكثر من ذلك قال ليس عليه زكاة حتى يبيعه الا ان يكون أعطى
به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة
وإن لم يكن أعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه وان حبسه بما حبسه فإذا
هو باعه فإنما عليه زكاة سنة واحدة.
172 (14) قرب الإسناد 167 - محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب قال
أخبرنا أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل
يكون في يده المتاع قد بار عليه وليس يعطى به الا أقل من رأس ماله عليه زكاة
قال لا قلت فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه كم يزكى سنة قال سنة واحدة.
وتقدم في أكثر أحاديث باب (1) فرض الزكاة وفضلها وفي كثير من إشاراتها
ما يدل باطلاقه وعمومه على وجوب الزكاة في المال مطلقا وكذا في غير واحد
من أحاديث باب (2) تحصين الأموال بالزكاة وفي أكثر أحاديث باب
(1) وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل الخ من أبواب ما تجب فيه الزكاة
ما يدل على عدم وجوبها في مال التجارة وفي رواية زرارة وبكير (1) من باب
(4) عدم وجوب الزكاة في الجوهر قوله عليه السلام وليس على مال اليتيم زكاة الا ان
يتجر به وفي رواية سماعة (1) من باب (6) عدم وجوب الزكاة في الرقيق قوله (ع)
ليس على الرقيق زكاة الا رقيق يبتغى به التجارة فإنه من المال الذي يزكى ويأتي
في رواية شعيب (1) من الباب التالي قوله عليه السلام كل شئ جر عليك المال فزكه و
في رواية أبي بصير (1) من باب (10) حكم الزكاة في المال المأخوذ للمضاربة

59
قوله عليه السلام ان كان عندك متاع في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت
عنه فعليك زكاته ولاحظ باب (6) عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي
الحول من أبواب زكاة النقدين وفي رواية الدعائم (10) من باب (1) وجوب
الزكاة على البالغ من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام فان عمل به (اي
بمال اليتيم) ففيه الزكاة وفي رواية يونس (11) قوله عليه السلام إذا اتجر به (اي بمال
اليتيم) فزكه وفي رواية محمد بن الفضيل (12) قوله عليه السلام فإذا عمل به وجبت
الزكاة وفي رواية أبي شعبة (13) قوله (ع) لا زكاة عليه الا ان يعمل به وفي رواية
ابن مسلم (14) قوله هل على مال اليتيم زكاة قال لا الا ان يتجر به أو يعمل به وفي
الرضوي ورواية سعيد (15) ما يقرب ذلك وفي رواية الحلبي (16) قوله في مال
اليتيم عليه زكاة فقال عليه السلام إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت به
فأنت له ضامن ولاحظ باب (2) حكم زكاة مال اليتيم إذا كان عند من يتجر به و
باب (3) عدم الزكاة في مال المجنون الا ان يتجر به فان فيها ما يناسب الباب
وفي رواية إسحاق بن عمار (3) من باب (4) عدم وجوب الزكاة على المملوك
قوله فعلى العبد ان يزكيها إذا حال عليه الحول قال عليه السلام لا الا ان يعمل له بها
وفي رواية العلاء (4) من باب (13) حكم زكاة الدين قوله المتاع يكون عندي
لا أصيب به رأس مالي علي فيه زكاة قال (ع) لا ولاحظ باب (15) عدم وجوب الزكاة
في الوديعة فان له مناسبة بالمقام.
9 - باب حكم زكاة الموروث والموهوب وحكم الزكاة في مال الخمس
ومال النبي والوالي
173 (1) كا 149 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد والحسين بن محمد عن
معلى بن محمد جميعا عن الحسن بن علي الوشاء عن ابان عن شعيب قال قال أبو
عبد الله عليه السلام كل شئ جر عليك المال فزكه وكل شئ ورثته أو وهب لك

60
فاستقبل به ويأتي في رواية حماد بن عيسى من باب ان الخمس يقسم ستة أقسام
قوله عليه السلام وليس في مال الخمس زكاة لان فقراء الناس جعل ارزاقهم في أموال
الناس على ثمانية أسهم فلم يبق منهم أحد وجعل لفقراء قرابات النبي صلى الله عليه وآله نصف
الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس أو صدقات النبي وولي الامر فلم يبق فقير
من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله (ص) الا وقد استغنى فلا فقير
ولذلك (وكذلك - خ) لم يكن على مال النبي صلى الله عليه وآله والوالي زكاة لأنه لم يبق
فقير محتاج ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه كثيرة ولهم من تلك الوجوه
كما عليهم. ولاحظ رواية أبي بصير من باب ان الدنيا وما فيها لله من أبواب الأنفال
ورواية العسكري تم (10) من باب ما ورد في إباحة حصة الامام ثم للشيعة
10 - باب حكم الزكاة في المال المأخوذ مضاربة وكفاية اقرار صاحب
المال بالتزكية
174 (1) كا 149: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن
سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لا تأخذن مالا مضاربة الا مالا تزكيه أو يزكيه صاحبه وقال إن كان عندك متاع
في البيت موضوع فأعطيت به رأس مالك فرغبت عنه فعليك زكاته.
175 (2) كا 149 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن
سماعة - 1 - قال وسئلته عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك
المال زكاة إذا كان يتجر به فقال ينبغي له أن يقول لأصحاب المال زكاة فان
قالوا انا نزكيه فليس عليه غير ذلك وان هم أمروه ان يزكيه فليفعل قلت أرأيت
لو قالوا انا نزكيه والرجل يعلم انهم لا يزكونه فقال إذا هم أقروا بأنهم يزكونه
فليس عليه غير ذلك وان هم قالوا انا لا نزكيه فلا ينبغي له ان يقبل ذلك المال و
لا يعمل به حتى يزكوه كا - وفي رواية أخرى عنه إلا أن تطيب نفسك
ان - 2 - تزكيه من ربحك قال (اي سماعة) وسئلته عن الرجل يربح في السنة



(1) وفي كا معلق إلى سماعة،
(2) - انك - خ،
61
خمسمائة درهم وستمأة وسبعمأة هي نفقته واصل المال مضاربة قال ليس عليه في
الربح زكاة ولاحظ ذيل رواية محمد بن مسلم من الباب المتقدم قوله وسألته عن
الرجل توضع عنده الأموال الخ.
ويأتي في رواية بريد (1) من باب (32) حكم دفع الزكاة إلى الامام أو نائبه
من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام فان قال لك قائل لا فلا تراجعه وفي
رواية عبد الرحمن ومرسلة نهج البلاغة (4) نحوه وفي رواية ابن مسلم (14) قوله عليه السلام
بل يأتيهم على مناهلهم فيصدقهم وفي رواية غياث ابن إبراهيم (14) قوله عليه السلام فان
ولى عنك فلا تراجعه.
وفي رواية الدعائم (15) نهى صلى الله عليه وآله ان يحلف الناس على صدقاتهم وقال هم
فيها مأمونون.

62
أبواب زكاة الأنعام الثلثة وبيان نصبها
وما يتعلق بها
1 - باب نصب الإبل وما يجب في كل نصاب منها
176 (1) يب 353 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن صا 19 - الحسين بن سعيد
عن محمد ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال في
خمس قلاص شاة وليس فيما دون الخمس شئ أو في عشر شاتان وفي خمس عشرة،
ثلاث (شياة - يب ط) وفي عشرين، أربع وفي خمس وعشرين، خمس وفي ست و
عشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى
خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها
جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت
واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومأة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة.
177 (2) يب 354 - صا 22 - محمد بن يعقوب عن كا 150 - علي بن إبراهيم
عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن
عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال في خمس قلايص شاة وليس فيما
دون الخمس شئ وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياة وفي عشرين أربع
شياة وفي خمس وعشرين خمس (شياة - يب) وفي ست وعشرين بنت مخاض
إلى خمس وثلاثين وقال عبد الرحمن هذا فرق بيننا وبين الناس (وساق الحديث
إلى آخره حسب ما قدمناه - يب صا) كا فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون

63
إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة
ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة فيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا
كثرت - 1 - الإبل ففي كل خمسين حقة.
178 (3) يب 353 صا 19 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن
ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد (والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن
حميد - يب) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الزكاة - 2 - فقال ليس
فيما دون الخمس من الإبل شئ فإذا كانت - 3 - خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت
عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم
إلى عشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين فإذا كانت
خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى
خمس وثلاثين فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت واحدة على
خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى
ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها
بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة - 4 - فإذا
كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق
(ان - يب ط) (و - ئل) يعد صغيرها وكبيرها ك 515 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال بعد ذكر نصاب الإبل ولا يؤخذ هرمة ولا ذات
عوار الا ان يشاء المصدق ويعد صغارها وكبارها.
179 (4) فقيه 117 - روى عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال
ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا
كانت عشرا ففيها شاتان فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم فإذا بلغت
عشرين ففيها أربع من الغنم فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت



(1) زادت - خ ل
(2) زكاة الإبل - خ صا،
(3) بلغت - خ يب
(4) مئة وعشرين - يب ط،
64
واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فان لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون
ذكر فان زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين
فان زادت واحدة ففيها حقة وانما سميت حقة لأنها استحقت ان يركب ظهرها
إلى ستين فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا - 1 - زادت واحدة
ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فان - 2 - زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومأة فان
زادت على العشرين والمأة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون
وكل - 3 - من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع
معها شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده
جذعة دفها واخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه حقة و
لم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما
ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه المصدق
شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده
ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه ابنة مخاض
ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين
درهما ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه
يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا.
180 (5) يب 354 صا 20 - علي بن الحسين بن فضال عن محمد واحمد ابني
الحسن عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام قالا ليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت
خمسا ففيها شاة ثم - 4 - في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا زادت
(واحدة - يب) ففيها ابنة مخاض فان - 5 - لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر



(1) فان - خ
(2) فإذا - خ ل صح
(3) ويحتمل ان يكون العبارة من هنا من كلام الصدوق
موافقا لخبر زمعة بن سبيع (19) من باب حكم دفع الزكاة إلى الامام أو نائبه
(4) و - صا
(5) وان - صا - وإذا - صا خ ل
65
إلى خمس وثلاثين فان زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين
فان زادت فحقة إلى ستين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فان زادت
فابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومأة فان زادت ففي كل
خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه
الأصناف التي سميناها - 1 - وكل شئ كان من هذه الأصناف من الدواجن و
العوامل فليس فيها شئ وما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم
فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج.
181 (6) يب 354 صا 20 - محمد بن يعقوب عن كا 150 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن حماد (بن عيسى - كا يب) عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم و (عن - خ
يب ط) أبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام
قالا في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت
ذلك ففيها ابنة مخاض ثم (2) ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت
خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا
بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين فإذا
بلغت ستين ففيها جذعة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت
خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين
ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومأة فإذا بلغت
عشرين ومأة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين ومأة
ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ثم ترجع الإبل على أسنانها و
ليس على النيف شئ ولا على الكسور - 3 - شئ ولا - 4 - على العوامل شئ
(ويب - خ صا) انما ذلك على السائمة الراعية قال قلت فما - 5 - في البخت السائمة
(شئ - كا) قال مثل ما في الإبل العربية معاني الاخبار 94 - حدثنا أبي (رض) قال



(1) كتبنا - صا
(2) و - خ يب صا
(3) المكسور - خ يب
(4) ليس - خ
(5) ما - كا صا خ
66
حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة
ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهما السلام نحوه وفي الوسائل بعد ذكر هذه الرواية عن يب وكا قال)
ورواه الصدوق في معاني الاخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن
هاشم عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه قال على ما في بعض النسخ الصحيحة
فإذا بلغت خمسا وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض إلى أن قال فإذا
بلغت خمسا وثلاثين فان زادت واحدة ففيها ابنة لبون ثم قال إذا بلغت خمسا
وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ثم قال فإذا بلغت ستين وزادت واحدة
ففيها جذعة ثم قال فإذا بلغت خمسة وسبعين وزادت واحدة ففيها بنتا لبون
ثم إذا بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها حقتان وذكر بقية الحديث
مثله (انتهى).
182 (7) الخصال ج 2 - 152 - (بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن
محمد (ع) في حديث شرايع الدين) ويجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسة
فيكون فيها شاة فإذا بلغت عشرة فشاتان فإذا بلغت خمس عشرة فثلاث شياة فإذا
بلغت عشرين فأربع شياه فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياة فإذا زادت واحدة
ففيها بنت مخاض فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبون فإذا
بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة فإذا بلغت ستين وزادت واحدة
ففيها جذعة إلى ثمانين فان زادت واحدة ففيها ثنى إلى تسعين فإذا بلغت تسعين
ففيها ابنتا لبون فان زادت واحدة إلى عشرين ومأة ففيها حقتان طروقتا الفحل
فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وتسقط الغنم بعد
ذلك ويرجع إلى أسنان الإبل.
183 (8) الدعائم 302 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي
عليهم السلام انهم قالوا ليس في أربع من الإبل شئ فإذا كانت خمسة سائمة ففيها شاة ثم ليس فيما زاد على الخمس شئ حتى تبلغ عشرا فإذا كانت عشرا

67
ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياة إلى عشرين
(فإذا بلغت عشرين - ك) ففيها أربع شياة فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت
مخاض فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فان - 1 - زادت
واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فان - 2 - زادت واحدة ففيها
حقة طروقة الفحل إلى ستين فان - 3 - زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و
سبعين فان - 4 - زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فان - 5 - زادت واحدة
ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مئة وعشرين فان زادت ففي كل أربعين ابنة لبون
وفي كل خمسين حقة.
184 (9) فقه الرضا عليه السلام - 22 وليس في الإبل شئ حتى يبلغ خمسة فإذا
بلغت خمسة ففيها شاة وفي عشرة شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياة وفي عشرين
أربع شياة وفي خمس وعشرين خمس شياة فإذا زادت واحدة فابنة مخاض وإن لم
يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين فان زادت فيها
واحدة ففيها ابن لبون فان لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض أعطى
المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة وإذا وجبت عليها ابنة مخاض (لم
يكن عنده - ك) وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة فإذا بلغت
خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة وسميت حقة لأنه استحقت ان يركب
ظهرها إلى أن تبلغ ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فإذا زادت
واحدة ففيها ثنى.
185 (10) ك 514 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال في
خمس من الإبل شاة ويأتي في رواية زرارة (1) من باب حكم ما إذا اجتمعت
الأصناف من الغلات أو الأنواع من الانعام والنقدين قوله رجل كن عنده أربع
أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن فقال عليه السلام لا يزكي شيئا
منها لأنه ليس منهن تم وفي روايته الأخرى نحوه وفي رواية زرارة (7) من



(1) (1 - 2 - 3 - 4 - 5) فإذا - خ
68
باب عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول ما يناسب الباب فراجع
وفي رواية محمد بن مقرون (7) من باب جواز تبديل الواجب من الزكاة
بالدراهم والدنانير قوله عليه السلام ومن لم يكن عنده الا أربعة من الإبل و
ليس له مال غيرها فليس فيها شئ الا ان يشاء ربها فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل
ففيها شاة.
2 - باب نصب البقر والجاموس وما يجب في كل نصاب منهما
186 (1) يب 354 - محمد بن يعقوب عن كا 151 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد
(العجلي - كا) والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا في البقر في كل
ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شئ وفي أربعين بقرة (بقرة - خ)
مسنة وليس فيما بين - 1 - الثلاثين إلى الأربعين شئ حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت
أربعين ففيها (بقرة - كا خ) مسنة وليس فيما بين - 2 - الأربعين إلى الستين شئ فإذا
بلغت الستين ففيها تبيعان - 3 - إلى سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة إلى
ثمانين فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة (إلى تسعين - كا) فإذا بلغت تسعين
ففيها ثلاث (تبايع - كا) حوليات فإذا بلغت عشرين ومأة ففي كل أربعين مسنة ثم
ترجع البقر على أسنانها وليس على النيف شئ ولا على الكسور - 4 - شئ ولا على
العوامل شئ انما الصدقة على السائمة الراعية وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه
فلا شئ عليه حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول وجب عليه - 5 -.
187 (2) الخصال 152 ج 2 - بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن
محمد (ع) (في حديث شرايع الدين) وتجب على البقر الزكاة إذا بلغ ثلاثين بقرة
تبيعة حولية فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ثم يكون فيها مسنة



(1) دون. خ يب ط
(2) دون - خ ل يب ط
(3) تبيعتان - يب خ
(4) المكسور - يب ط
(5) فيه - يب.
69
إلى ستين فيكون فيها مسنتان إلى تسعين ثم يكون فيها ثلاث تبايع ثم بعد ذلك
في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة.
188 (3) الدعائم 303 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي
عليهم السلام انهم قالوا ليس في البقر شئ حتى يبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين و
كانت سائمة ليست من العوامل - 1 - ففيها تبيع أو تبيعة حولي و - 2 - ليس فيها غير
ذلك حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين فإذا بلغت ستين ففيها
تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع فإذا بلغت ثمانين
ففيها مسنتان إلى تسعين وفي تسعين ثلاث تبايع إلى مئة ففيها مسنة وتبيعان إلى
مئة وعشرة ففيها مسنتان وتبيع إلى عشرين ومأة فإذا بلغت عشرين ومأة ففيها
ثلاث مسنات ثم كذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة.
189 (4) فقه الرضا عليه السلام 22 - وفي البقرة إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع
حولي وليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شئ فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى
ستين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيعة ومسنة
إلى ثمانين فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها
ثلاث تبايع فإذا كثرت البقرة سقط هذا كله ويخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن
كل أربعين مسنة.
190 (5) ك 514 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول ليس فيما دون ثلاثين من البقر شئ فإذا كانت الثلاثين ففيها
تبيع أو تبيعة وإذا كانت أربعين ففيها مسنة.
191 (6) كا 151 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن فقيه 117
حريز - 3 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له في الجواميس شئ قال مثل
ما في البقر المقنعة 42 - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له في الجواميس



(1) الحوامل - خ
(2) ثم - خ
(3) وفي كا معلق إلى حريز
70
زكاة وذكر مثله.
192 (7) ك 515 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أيوب بن نوح بن
دراج قال سئلت ابا الحسن الثالث عليه السلام عن الجاموس وأعلمته ان اهل العراق
يقولون انه مسخ فقال اما سمعت قول الله ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين الخبر.
ويأتي في رواية أبي عبيد (5) من الباب التالي ماله أدنى مناسبة بالباب
وفي رواية البغوي (6) قوله عليه السلام في البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة
وفي رواية زرارة (1) من باب حكم ما إذا اجتمعت الأصناف من الغلات أو
الأنواع من الانعام والنقدين من أبواب زكاة النقدين قوله رجل كن
عنده أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن فقال عليه السلام
لا يزكي شيئا منها لأنه ليس منهن تم فليس تجب فيه الزكاة وفي روايتيه
الأخريين نحوه.
وفي رواية زرارة (13) من باب عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد
مضي الحول قوله عليه السلام ليس في النيف شئ حتى تبلغ ما يجب فيه واحد
وقوله (ع) ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى يبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ
من جميع ماله وقوله عليه السلام ليس عليهم شئ حتى يتم لكل انسان منهم مأتا درهم قلت
وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال قال نعم.
3 - باب نصب الغنم وما يجب في كل نصاب منه
193 (1) يب 455 - ص 22 - محمد بن يعقوب عن كا 151 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
(حماد بن عيسى - كا) عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد
(العجلي - يب صا) والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الشاة - 1 -
في كل أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ
عشرين ومأة (فإذا بلغت عشرين ومأة ففيها مثل ذلك شاة واحدة - كا صا) فإذا



(1) الشياة - خ يب
71
زادت على مئة وعشرين ففيها شاتان و - 1 - ليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ
مأتين فإذا بلغت المأتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المأتين شاة واحدة ففيها
ثلاث شياة ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمأة فإذا بلغت ثلاثمأة
ففيها مثل ذلك ثلاث شياة فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة حتى تبلغ أربعمأة
فإذا تمت أربعمأة كان على كل مئة شاة (شاة - خ كا) وسقط الامر الأول وليس
على دون المئة بعد ذلك شئ وليس في النيف شئ وقالا كل ما لا يحول - 2 - عليه
الحول عند ربه فلا شئ عليه - 3 - فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
194 (2) يب 355 - صا 23 - سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي
نجران عن عاصم بن حميد (والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن
حميد - يب) عن محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس فيما دون الأربعين
من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومأة فإذا زادت واحدة
ففيها شاتان إلى المأتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمأة فإذا كثرت
الغنم ففي كل مئة شاة ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق و
لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها وكبيرها ك 515 - كتاب
عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول
وذكره نحوه.
195 (3) الدعائم 304 - عنهم عليهم السلام انهم قالوا ليس فيما دون الأربعين
من الغنم شئ فإذا بلغت أربعين ورعت وحال عليها الحول ففيها شاة ثم ليس فيما
زاد على الأربعين شئ حتى تبلغ مئة وعشرين فإذا زادت واحدة فما فوقها
ففيها شاتان حتى تنتهي إلى مأتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة حتى تبلغ
ثلاثمأة فإذا كثرت ففي كل مئة شاة.
196 (4) فقه الرضا عليه السلام - 22 - ليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة
فإذا زادت على الأربعين واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومأة فإذا زادت واحدة



(1) ثم - خ يب
(2) مال لم يحل - خ ل كا - ما لم يحل - كا صا خ
(3) فيه - كا خ ل
72
ففيها شاتان إلى مأتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاثة إلى ثلاثمأة فإذا كثر الغنم اسقط
هذا كله ويخرج من كل مئة شاة.
197 (5) معاني الاخبار 80 - حدثنا أبو الحسن محمد بن هارون الزنجاني
قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سالم باسناد متصل إلى
النبي صلى الله عليه وآله انه كتب لوائل بن الحجر الحضرمي ولقومه من محمد
رسول الله (ص) إلى الأقيال العباهلة من اهل حضرموت بإقام الصلاة وايتاء
الزكاة وعلى التبعة شاة والتيمة لصاحبها وفي السيوب الخمس لا خلاط ولا وراط
ولا شناق ولا شغار ومن أجبى - 1 - فقد أربى وكل مسكر حرام.
قال أبو عبيد الأقيال ملوك باليمن (إلى أن قال) التبعة الأربعون من الغنم
والتيمة يقال إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى ويقال
انها شاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها وليست
بسائمة وهي الغنم الربائب التي
يروى فيها عن إبراهيم أنه قال ليس في الربائب صدقة قال أبو عبيد وربما احتاج
صاحبها إلى لحمها فيذبحها فيقال عند ذلك قد اتام الرجل واتامت المرأة (إلى أن
قال) والسيوب الركاز ولا أراه اخذ الا من السيب وهو العطية ويقول من سيب الله
وعطائه فاما قوله لا خلاط ولا وراط فإنه يقال ان الخلاط إذا كان بين الخليطين
عشرون ومأة شاة لأحدهما ثمانون وللاخر أربعون فإذا جاء المصدق واخذ منها
شاتين رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فتكون عليه شاة وثلث
شاة وعلى الاخر ثلثا شاة وان اخذ المصدق من العشرين والمأة شاة واحدة رد
صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فيكون عليه ثلثا شاة وعلى
الاخر ثلث شاة فهذا قوله لا خلاط والوراط الخديعة والغش ويقال ان قوله
لا خلاط ولا وراط كقوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع.
قال مصنف هذا الكتاب (رض) وهذا أصح والأول ليس بشئ وقوله
لا شناق فان الشنق هو ما بين الفريضتين وهو ما زاد من الإبل من الخمس إلى العشر



(1) احبى - ئل
73
وما زاد على العشر إلى خمسة عشرة يقول لا يؤخذ من ذلك شئ وكذلك جميع
الأشناق الخ.
198 (5) ك 517 - البغوي في المصابيح عن علي عليه السلام قال قال رسول الله (ص)
قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس
في تسعين ومأة شئ فإذا بلغت مأتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب
ذلك وفي الغنم في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومأة فإذا زادت واحدة فشاتان
إلى مأتين فان زادت فثلاث شياة إلى ثلاثمأة فإذا زادت إلى ثلاثمأة ففي كل مئة
شاة فان لم تكن الا تسعا وثلاثين فليس عليك فيها شئ وفي البقر في كل ثلاثين تبيع و
في الأربعين مسنة وليس على العوامل شئ.
199 (7) الخصال 152 - ج 2 (بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن
محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين) ويجب على الغنم الزكاة إذا بلغ
أربعين شاة وتزيد واحدة فيكون فيها شاة إلى عشرين ومأة فان زادت واحدة
فيها ثلاث شياة إلى ثلاثمأة وبعد ذلك يكون في كل مئة شاة شاة.
200 (8) قرب الإسناد 102 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر قال وسئلته عن الزكاة في الغنم فقال من كل أربعين شاة شاة
وفي مئة شاة وليس في الغنم كسور.
وتقدم في رواية أبي بصير (3) من باب (1) نصب الإبل قوله عليه السلام الا ان يشاء
المصدق ان يعد صغيرها وكبيرها ويأتي في رواية زرارة (1) من باب (3) حكم
ما إذا اجتمعت الأصناف من الغلات أو الأنواع من الانعام من أبواب زكاة
النقدين قوله رجل كن عنده أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة
أيزكيهن فقال عليه السلام لا يزكي شيئا منها لأنه ليس منهن تم فليس تجب فيه الزكاة و
في روايته الأخرى (2) نحوه وفي رواية زرارة (13) من باب عدم وجوب الزكاة
في النقدين الا بعد مضي الحول قوله عليه السلام ليس في النيف شئ حتى يبلغ ما يجب
فيه واحد ولا في الصدقة والزكاة كسور ولا تكون شاة ونصف (إلى أن قال)

74
ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ ما يؤخذ منه واحدة
4 - باب عدم جواز الجمع بين المتفرق في الملك وعدم جواز التفريق بين
المجتمع فيه ولزوم عد الصغير والكبير
201 (1) فقه الرضا عليه السلام 22 - ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمعة ولا يجمع
بين متفرقة.
202 (2) الدعائم 304 - عنهم عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله
انه نهى ان يجمع في الصدقة بين متفرق - 1 - أو يفرق بين مجتمع.
203 (3) ك 515 - عوالي اللئالي روى الزهري عن سالم عن ابن عمر
ان رسول الله صلى الله عليه وآله كتب كتاب الصدقة إلى عماله فعمل به الخلفاء بعده
فكان فيه (2) ولا يجمع فيه بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان
من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
204 (4) الدعائم 305 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال والخلطاء
إذا جمعوا مواشيهم وكان الراعي واحدا والفحل واحدا لم تجمع أموالهم
للصدقة واخذ من مال كل امرء ما يلزمه فان كانا شريكين اخذت الصدقة من
جميع المال وتراجعا بينهما بالحصص على قدر مال كل واحد منهما من
رأس المال.
وتقدم في رواية أبي بصير (3) من باب نصب الإبل قوله الا ان يشاء المصدق
ان يعد صغيرها وكبيرها وفي رواية محمد بن قيس (2) من الباب المتقدم قوله
عليه السلام ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها وكبيرها وفي
رواية قاسم بن سالم (6) قوله عليه السلام لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار ومن
أجبى فقد أربى (إلى أن قال) فاما قوله لا خلاط ولا وراط فإنه يقال ان الخلاط
إذا كان بين الخليطين عشرون ومأة شاة لأحدهما ثمانون وللاخر أربعون فإذا



(1) مفترق - خ
(2) قد استخرجناه مما أحال اليه في المستدرك
75
جاء المصدق واخذ منها شاتين رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة الخ
(فلاحظها فان فيها ما يناسب ذلك).
ويأتي في رواية عبد الرحمن بن حجاج (1) من باب حكم الزكاة في الاكيلة
والربى قوله (ع) ليس في الاكيلة ولا في الربى التي تربى اثنين ولا شاة لبن و
لا فحل الغنم صدقة وفي رواية زرارة (13) من باب عدم وجوب الزكاة في
النقدين الا بعد مضي الحول قوله قلت له مأتي درهم هو بين خمس أناس أو عشرة
حال عليه الحول وهي عندهم أيجب عليهم زكاتها قال هي بمنزلة تلك يعني
جوابه في الحرث ليس عليهم شئ حتى يتم لكل انسان منهم مأتا درهم قلت و
كذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال قال نعم وفي
رواية محمد بن خالد (8) من باب حكم دفع الزكاة إلى الامام أو نائبه من أبواب
من يستحق الزكاة قوله عليه السلام مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ولا تجمع بين
متفرق ولا يفرق بين المجتمع وفي ذيل رواية إسماعيل بن مهاجر (12) عن
المقنعة نحوه وفي غير واحد من أحاديث هذا الباب ما يدل على لزوم تعداد
الصغير والكبير ويستفاد ذلك أيضا من العمومات والاطلاقات الواردة في
الأبواب المختلفة.
5 - باب اشتراط مضي الحول في وجوب الزكاة في الانعام الثلثة وكذا في
أولادها الصغار وبيان وقت أدائها
205 (1) يب 360 - صا 23 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن أبي
الصهبان عن (ابن) أبي نجران عن محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام قال لا يزكى من الإبل والبقر والغنم (شئ - صا) الا ما حال عليه
الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن.
206 (2) يب 360 - صا 23 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل - 1 - بن مرار



(1) إبراهيم - خ ل يب ط
76
عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه - 1 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال
ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ الا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس
في أولادها شئ حتى يحول - 2 - عليها الحول.
207 (3) كا 150 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها
الحول من يوم تنتج.
208 (4) كا 150 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير قال كان علي عليه السلام
لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليه الحول ولا يأخذ من جمال العمل صدقة
وكأنه لم يجب ان يأخذ من الذكور - 3 - شيئا لأنه ظهر يحمل عليه (عليها - خ كا).
209 (5) الخصال 152 ج 2 (بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن
محمد عليه السلام في حديث شرايع الدين) الزكاة فريضة واجبة على كل مأتي درهم
خمسة دراهم ولا تجب فيما دون ذلك من الفضة ولا تجب على مال زكاة حتى يحول
عليه الحول من يوم ملكه صاحبه.
210 (6) كا 151 - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن
يحيى عن فقيه 118 - إسحاق بن عمار - 4 - قال قلت لابي عبد الله عليه السلام السخل
متى يجب فيه الصدقة قال إذا أجذع.
211 (7) الدعائم 304 - عنهم عليهم السلام إذا كان في الإبل أو البقر أو الغنم
ما تجب فيه الزكاة فهو نصاب وما استقبل - 5 - بعد ذلك احتسب فيه الصغير و
الكبير منهما وإن لم يكن ثم نصاب فليس في الفصلان ولا في العجاجيل ولا في
الحرقان - 6 - التي تتوالد منها شئ ولا فيما يزاد إليها شئ (حتى يحول عليها
الحول - ك).



(1) أصحابنا - صا خ
(2) في حاشية يب يحول الإبل والبقر كذا في نسخة
(3) الذكورة - خ ل
(4) سأله إسحاق بن عمار عن السخل - فقيه
(5) استفيد - خ
(6) الحملان - ك.
77
وتقدم في رواية ابن سنان (1) من باب - 1 - فرض الزكاة وفضلها من أبواب
فضلها وفرضها قوله عليه السلام ثم لم يفرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل
وفي رواية زرارة (3) من باب (1) وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر
والغلات من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام وكل شئ كان من هذه الثلاثة
الأصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج وفي رواية زرارة
(1) من باب (5) عدم وجوب الزكاة في غير الانعام الثلاثة ورواية الفضلاء
(6) من باب (1) نصب الإبل من أبواب زكاة الأنعام ورواية الفضلاء (1) من
باب (2) نصب البقر ومن باب (3) نصب الغنم نحوه وفي رواية ابن مسلم (5)
من باب (8) عدم وجوب الزكاة في مال التجارة من أبواب ما تجب فيه الزكاة
قوله عليه السلام كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وفي رواية
سعيد (12) قوله عليه السلام فزكه للسنة التي اتجرت فيها وقد روى انه لا زكاة عليه
الا بعد أن يحول عليه الحول وفي رواية الدعائم (3) من باب (3) نصب الغنم
من أبواب زكاة الأنعام قوله عليه السلام فإذا بلغت أربعين ورعت وحال عليها الحول
ففيها شاة.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية الفضلاء (1)
من باب (7) وجوب الزكاة في السائمة الراعية دون العوامل قوله عليه السلام كل ما لم
يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه وفي
مرسلة فقيه (2) من باب (6) عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول
من أبواب زكاة النقدين قوله عليه السلام إذا حولتها (اي التسعة) في السنة فليس عليك
فيها شئ وفي غير واحد من أحاديثه أيضا ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه
وفي كثير من أحاديث باب (9) وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول ما يدل
على بعض المقصود فراجع.

78
6 - باب عدم وجوب شئ فيما حال عليه الحول فتلف ما لم يتهاون المالك
في اخراج الزكاة
212 (1) كا 150 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع
فيحول عليها الحول فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع قال ليس
عليه شئ.
213 (2) ك 526 - زيد النرسي في اصله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون
له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فيموت الإبل والبقر ويحترق
المتاع فقال إن كان حال عليه الحول وتهاون في اخراج زكاته فهو ضامن للزكوة
وعليه زكاة ذلك وان كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شئ عليه.
ويأتي في أحاديث باب (36) ان المالك إذا اخرج زكاة ماله ولم يجد لها
اهلا فضاعت فلا ضمان عليه من أبواب من يستحق الزكاة ما يشعر على ذلك.
7 - باب وجوب الزكاة في السائمة الراعية دون العوامل والمعلوفة
214 (1) يب 360 - صا 23 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز
بن عبد الله عن زرارة (بن أعين - يب) ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي
والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا ليس على العوامل
من الإبل والبقر شئ (و - صا) انما الصدقات على السائمة الراعية وكل ما لم يحل
عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
215 (2) يب - 64 (بعد ذكر قوله (ع) كل ما اكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب
قال) يدل على أن كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضأ به والشرب منه لأنه إذا شرط
في استباحة سؤره ان يؤكل لحمه دل على أن ما عداه بخلافه ويجري هذا
مجرى قول النبي (ص) في سائمة الغنم زكاة في أنه يدل على أن المعلوفة ليس

79
فيها زكاة.
216 (3) يب 360 - صا 24 ج 2 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار قال سئلته عن الإبل يكون للجمال
أو (1) يكون في بعض الأمصار أتجري عليها - 2 - الزكاة كما تجري على السائمة
- 3 - في البرية فقال نعم يب 360 صا 24 - عنه عن أحمد - 4 - بن - 5 - الحسين عن
عبد الله بن بحر عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام
وذكر مثله.
217 (4) الدعائم 306 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الزكاة في
الإبل والبقر والغنم السائمة يعني الراعية.
218 (5) وفيه 345 - وعنهم عليهم السلام انه لا شئ في الأوقاص وهي ما بين
الفريضتين ولا في العوامل من الإبل والبقر.
219 (6) الجعفريات 54 بإسناده عن علي عليه السلام قال إن الله عفا لكم عن
صدقة الخيل المسومة وعن البقر العوامل وعن الإبل النواضح وعن المملوكين وعن
الياقوت والجواهر وعن متاع البيوت وعن الخضر.
220 (7) يب 360 صا 24 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
عن صفوان عن إسحاق (بن عمار - صا) قال سئلت ابا إبراهيم عليه السلام عن الإبل العوامل
(أ - صا خ) عليها زكاة فقال نعم عليها زكاة.
وتقدم في رواية زرارة (5) من باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء من أبواب
ما تجب فيه الزكاة قوله سئلت ابا جعفر عليه السلام عن صدقات الأموال فقال عليه السلام في
تسعة أشياء (إلى أن قال) والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية وفي رواية
زرارة (1) من باب (5) عدم وجوب الزكاة في غير الانعام الثلاثة قوله عليه السلام وكل
شئ من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ وفي رواية الدعائم (2)
قوله عليه السلام الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة يعني الراعية وفي رواية الحسن



(1) و - يب ط
(2) عليه - صاخ
(3) السايبة - خ ل
(4) محمد - خ يب
(5) عن - صاخ
80
بن محمد عليه السلام قوله (ص) ليس في الجبهة ولا في النخة ولا في الكسعة صدقة
الخ فلاحظ.
وفي رواية زرارة (6) قوله هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبها شئ
فقال (ع) لا ليس على ما يعلف شئ انما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها
عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فاما ما سوى ذلك فليس فيه شئ وفي رواية محمد بن
مسلم وزرارة (7) قوله عليه السلام وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية
في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا وفي رواية زرارة
(5) من باب نصب الإبل من أبواب زكاة الأنعام قوله عليه السلام وكل شئ كان من هذه
الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شئ وفي رواية الفضلاء (6)
قوله عليه السلام ولا على العوامل شئ انما ذلك على السائمة الراعية وفي رواية الدعائم
(8) قوله عليه السلام فإذا كانت (الإبل) خمسة سائمة ففيها شاة.
وفي رواية الفضلاء (1) من باب (2) نصب البقر قوله عليه السلام ولا على العوامل
شئ انما الصدقة على السائمة الراعية وفي رواية الدعائم (3) قوله عليه السلام فإذا بلغت
ثلاثين وكانت سائمة ليست من العوامل (الحوامل - خ) ففيها تبيع أو تبيعة وفي رواية
الدعائم (4) من باب (3) نصب الغنم قوله (ع) فإذا بلغت أربعين ورعت وحال
عليها الحول ففيها شاة.
وفي رواية أبي عبيد (5) قوله ويقال انها (اي التيمة) شاة تكون لصاحبها
في منزله يحتلبها وليست بسائمة وفي رواية البغوي (6) قوله (ع) وليس على العوامل
شئ وفي رواية ابن أبي عمير (5) من باب (5) اشتراط مضي الحول في وجوب
الزكاة في الانعام الثلاثة قوله عليه السلام ولا يأخذ من جمال العمل صدقة وكأنه لم يجب
ان يأخذ من الذكور شيئا لأنه ظهر يحمل عليها.
8 - باب حكم الزكاة في الاكيلة والربى وفحل الغنم والتيمة
221 (1) كا 151 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم

81
عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن فقيه 118 عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال ليس في الاكيلة ولا ولا (في - فقيه) الربى التي تربى اثنين ولا شاة لبن ولا فحل
الغنم صدقة آخر السرائر 14 - نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن علي بن
السندي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله.
وتقدم في رواية قاسم بن سالم (5) من باب (3) نصب الغنم قوله عليه السلام وعلى
التبعة شاة والتيمة لصاحبها.
9 - باب انه لا يؤخذ في الزكاة الأكولة ولا الوالدة ولا الكبش الفحل ولا هرمة
ولا ذات عيب ولا ذات عوار
222 (1) كا 151 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن
فقيه 118 - سماعة - 1 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تؤخذ أكولة والأكولة الكبيرة
من الشاة تكون في الغنم ولا والد (ة - كا) ولا الكبش الفحل.
223 (1) الدعائم 305 - عن علي عليه السلام أنه قال لا يأخذ المصدق في الصدقة
شاة اللحم السمينة ولا الربى وهي ذات الدر التي هي عيش أهلها ولا الماخض
ولا فحل الغنم الذي هو بضرابها ولا ذات العوار ولا الحملان ولا الفصلان و
لا العجاجيل ولا يأخذ شرارها ولا خيارها.
224 (3) ك 515 - عوالي اللئالي روى الزهري عن سالم عن ابن عمر ان
رسول الله صلى الله عليه وآله كتب كتاب الصدقة إلى عماله فعمل به الخلفاء بعده فكان فيه و
لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب.
وتقدم في رواية أبي بصير (3) من باب (1) نصب الإبل قوله عليه السلام ولا تؤخذ
هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق ان يعد صغيرها وكبيرها وفي رواية محمد
بن قيس (2) من باب (3) نصب الغنم قوله عليه السلام ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا
ان يشاء المصدق وفي رواية أبي بصير (2) نحوه ولاحظ رواية عبد الرحمن (1) من



(1) وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال - ففيه
82
الباب المتقدم.
ويأتي في رواية نهج البلاغة (4) من باب (32) حكم دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام
أو نائبه من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام ولا تأخذن عودا (عوراء - خ) ولا هرمة
ولا مكسورة ولا مهلوسة ولا ذات عوار.

83
أبواب زكاة النقدين ونصابهما ووقت
وجوبها وأدائها
1 - باب نصاب الذهب والفضة
225 (1) يب 349 - محمد بن يعقوب عن كا 145 - عدة من أصحابنا عن صا 12
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي
جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب
شئ فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين فإذا
كملت - 1 - أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا
الحساب كلما زاد أربعة.
226 (2) فقه الرضا عليه السلام 22 - وليس فيما دون عشرين دينارا زكاة ففيها
نصف دينار وكلما زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه فإذا بلغت
أربعة دنانير ففيه عشر دينار.
227 (3) ك 517 - عولي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال ليس فيما دون عشرين
مثقالا من الذهب صدقة.
228 (4) الدعائم 296 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي
عليهم السلام أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله فذكر الزكاة فقال هاتوا
ربع العشر من عشرين مثقالا (ففيه - ك) نصف مثقال وليس فيما دون ذلك شئ
(يعني - ك (بهذا الذهب - 2 -



(1) أكملت - خ كا
(2) هذا في الذهب - خ
84
229 (5) وفيه 296 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن
الصدقات فقال الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال وليس فيما دون
العشرين شئ.
230 (6) يب 350 - صا 13 - محمد بن يعقوب عن كا 145 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الذهب
كم فيه - 1 - من الزكاة فقال إذا بلغ قيمته مأتى درهم فعليه الزكاة.
231 (6) كا 145 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
الذهب والفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة قال مأتا درهم وعدلها من الذهب قال و
سئلته عن النيف والخمسة والعشرة قال ليس عليه شئ حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل
أربعين درهما درهم - 2 -
232 (7) كا 145 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن
سعيد عن الحسين بن يسار - 3 - قال سئلت ابا الحسن عليه السلام في كم وضع رسول الله
صلى الله عليه وآله الزكاة فقال في كل مأتى درهم خمسة دراهم فان نقصت فلا زكاة فيها وفي
الذهب في (4) كل عشرين دينارا نصف دينار فان نقص فلا زكاة فيها.
233 (8) يب 351 - محمد بن يعقوب عن كا 145 - محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال - كا)
في كل مأتى درهم خمسة دراهم من الفضة وان نقص (شئ - خ كا) فليس
عليك زكاة ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار وان نقص فليس
عليك شئ.
234 (9) يب 350 - علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة
عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال ليس في الفضة زكاة



(1) عليه - يب صا ط
(2) درهما - خ ل
(3) بشار - خ ل
(4) ففي - خ
85
حتى تبلغ مأتى درهم وإذا بلغت مأتى درهم ففيها خمسة دراهم فإذا زادت فعلى
حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم وليس في الكسور شئ وليس في الذهب
زكاة حتى تبلغ عشرين مثقالا فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ثم على
حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا دينار.
235 (10) يب 349 - صا 12 ج 2 - علي بن الحسن - 1 - بن فضال عن علي بن
أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال في الذهب
إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس فيما دون العشرين شئ يب وفي
الفضة إذا بلغت مأتى درهم خمسة دراهم وليس فيما دون المأتين شئ فإذا زادت
تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين وليس في شئ من
الكسور شئ حتى تبلغ الأربعين وكذلك الدنانير على هذا الحساب.
236 (11) يب 351 - علي بن الحسن عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى
عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين انهما سمعا ابا جعفر عليه السلام يقول في الزكاة
اما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شئ فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه
نصف دينار وليس في أقل من مأتى درهم شئ فإذا بلغ مأتى درهم ففيها خمسة
دراهم فما زاد فبحساب ذلك وليس في مأتى درهم وأربعين درهما غير درهم
الا خمسة الدراهم فإذا بلغت أربعين ومأتي درهم ففيها ستة دراهم فإذا بلغت
ثمانين ومأتي درهم ففيها سبعة دراهم فما زاد فعلى هذا الحساب وكذلك الذهب
وكل ذهب وانما الزكاة في - 2 - الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول
ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ.
237 (12) الدعائم 297 - عن علي عليه السلام أنه قال ليس فيما دون مأتى درهم
زكاة وفي مأتى درهم خمسة دراهم وما زاد ففيه ربع العشر.
238 (13) وفيه 297 - عنه عليه السلام أنه قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن
قال لي إذا لقيت القوم فقل لهم هل لكم ان تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم



(1) الحسين - خ ل صا
(2) علي - خ
86
وذكر الحديث بطوله وقال في - 1 - كل مأتى درهم خمسة دراهم وليس فيما دون مأتى
درهم زكاة.
239 (14) ك 517 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الزكاة فقال من كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون
المأتين شئ فإذا كانت المأتين ففيها خمسة فإذا زادت فعلى حساب ذلك.
240 (15) الخصال 152 - ج 2 - (بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن
محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين قال) والزكاة فريضة واجبة على كل
مأتى درهم خمسة دراهم ولا يجب فيما دون ذلك من الفضة ولا يجب على مال
زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه ويجب على الذهب الزكاة
إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار تحف العقول 102 (في حديث
شرايع الاسلام نحوه وزاد وفيما زاد في كل أربعين درهما درهم.
241 (16) العيون 125 - (بالاسناد المتقدم عن الفضل بن شاذان عن
الرضا عليه السلام في حديث محض الاسلام) والزكاة الفريضة في كل مأتي درهم خمسة
دراهم ولا يجب فيما دون ذلك شئ.
242 (17) كا 145 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة
النحاس - 2 - قال سئل رجل ابا عبد الله عليه السلام فقال إني رجل صايغ (3) اعمل بيدي
وانه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاته فقال إذا اجتمع مأتا درهم فحال
عليها الحول فان عليها الزكاة.
443 (18) ك 517 - ابن شهرآشوب في المناقب عن الفضل بن ربيع ورجل
آخر عن الكاظم عليه السلام أنه قال للرشيد في المسجد الحرام في حديث طويل واما
قولي من الأربعين واحد فمن ملك أربعين دينارا أوجب الله عليه دينارا واما
قولي من مأتين خمسة فمن ملك مأتى درهم أوجب الله عليه خمسة دراهم الخبر.



(1) على - خ
(2) النخاس - ئل
(3) صانع - خ ل
87
244 (19) الدعائم 302 - عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال هاتوا ربع العشر من كل
عشرين مثقالا نصف مثقال ومن كل مأتى درهم خمسة دراهم.
245 (20) يب 349 - صا 12 - علي بن الحسن - 1 - (بن فضال - يب) عن سندي
بن محمد عن ابان بن عثمان عن يحيى ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال في
عشرين دينارا - 2 - نصف دينار.
246 (21) يب 351 - صا 13 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم
عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد و
الفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا في الذهب في كل
أربعين مثقالا مثقال وفي الورق - 3 - في كل مأتين خمسة دراهم وليس في أقل
من أربعين مثقالا شئ ولا في أقل من مأتى درهم شئ وليس في النيف شئ حتى يتم
أربعون فيكون فيه - 4 - واحد.
247 (22) كا 141 علي بن محمد عمن ذكره عن محمد بن خالد عن محمد
بن سنان عن المفضل قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل في كم تجب
الزكاة من المال فقال له الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد فقال أريدهما جميعا
فقال اما الظاهرة ففي كل الف خمسة وعشرون واما الباطنة فلا تستأثر على
أخيك بما هو أحوج اليه منك معاني الاخبار 49 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله
قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا أبو عبد الله
الرازي عن نضر - 5 - بن الصباح عن المفضل بن عمر وذكر مثله الا ان فيه خمسة و
عشرون درهما.
248 (23) ك 517 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال هاتوا
ربع عشر أموالكم.
249 (24) وعنه صلى الله عليه وآله قال في الرقة ربع العشر.



(1) الحسين - خ
(2) مثقالا - يب خ ل
(3) الدراهم - صا
(4) منه - خ صا
(5) نصر - ئل صح.
88
250 (25) وعنه صلى الله عليه وآله قال هاتوا صدقة الرقة في كل أربعين
درهما درهم.
251 (26) فقه الرضا عليه السلام 22 - فجعل على كل مأتين خمسة.
252 (27) المقنع 50 - وقد روى انه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ أربعين
مثقالا فإذا بلغ ففيه مثقال.
253 (28) ك 517 - عوالي اللئالي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس زود
صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة.
254 (29) ك 517 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال ليس
فيما دون خمس أواق من الورقة - 1 - صدقة.
255 (30) كا 145 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن
أبي نصر عن أبي - 2 - عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جازت الزكاة العشرين
دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار.
256 (31) يب 351 - علي بن الحسين بن فضال عن سندي بن محمد عن ابان
بن عثمان الأحمر عن محمد (بن علي - خ) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إذا زاد على المأتي درهم أربعون درهما ففيها - 3 - درهم وليس فيما دون
الأربعين شئ فقلت فما في تسعة وثلاثين درهما قال ليس على التسعة وثلاثين
درهما شئ.
وتقدم في رواية إسماعيل بن مهران (30) من باب دعائم الاسلام من أبواب
مقدمة العبادات في كتاب الطهارة قوله عليه السلام وكلفهم في كل الف درهم خمسة و
عشرين درهما وفي رواية هشام بن سالم نحوه وفي رواية علي بن حسان (14)
من باب (1) فرض الزكاة وفضلها من أبواب فضلها وفرضها قوله عليه السلام ولا أفلح من
ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما.



(1) الورق - خ ل
(2) ابن - خ
(3) فعليها - خ
89
وفي رواية قثم (5) من باب (5) ان الزكاة انما وضعت قوتا للفقراء قوله جعلت فداك
أخبرني عن الزكاة كيف صارت من كل الف خمسة وعشرين لم تكن أقل أو أكثر ما
وجهها فقال إن الله عز وجل خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم وكبيرهم وغنيهم
وفقيرهم فجعل من كل الف انسان خمسة وعشرين مسكينا.
وفي مرسلة فقيه (6) نحوه الا ان فيه في كل الف خمسة وعشرين درهما
وفي رواية الوشاء (7) قوله عليه السلام لاي شئ جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في
كل الف ولم يجعلها ثلاثين الخ وفي الرضوي (8) قوله (ع) فجعل على كل
مأتين خمسة حقا للضعفاء وفي رواية زرارة وبكير (1) من باب (2) حكم الزكاة
فيما سوى الغلات الأربعة من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام وقد صار
ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل مأتى درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا
نصف دينار.
وفي رواية البغوي (6) من باب (3) نصب الغنم من أبواب زكاة الأنعام
قوله عليه السلام فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومأة
شئ فإذا بلغت مأتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك وفي رواية زرارة (11)
من باب (6) عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول من أبواب زكاة
النقدين قوله رجل كان عنده مأتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما
بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مأتا درهم أعليه زكاتها قال لا حتى يحول
عليه الحول وهي مأتا درهم وفي رواية زرارة (13) قوله عليه السلام ولا خمسة دراهم
ونصف ولا دينار ونصف ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك.
وفي رواية علي بن جعفر (15) من باب (13) حكم زكاة الدين من أبواب
من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام ولا تكون زكاة في أقل من مأتى درهم والذهب
عشرون دينارا فما سوى ذلك فليس عليه الزكاة وفي رواية الجعفريات (2)
من باب (16) حكم زكاة من كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول وكان

90
عليه مثله أو أكثر قوله عليه السلام فإن كان ماله فضل على مأتى درهم فليعط خمسة
دراهم وإن لم يكن له فضل على مأتى درهم فليس عليه شئ.
وفي رواية ابن بكير (3) من باب (25) مقدار ما يعطى المستحق من الزكاة
قوله عليه السلام لا يجوز ان تدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة وفي
رواية أبي ولاد (4) نحوه وفي رواية محمد بن علي من باب وجوب الخمس في
العنبر قوله سئلته عن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة فقال (ع) إذا بلغ
قيمته دينارا ففيه الخمس.
وفي رواية ابن أبي نصر قوله عليه السلام ليس فيه (اي المعدن) شئ حتى يبلغ
ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ولاحظ باب وجوب الخمس في الكنوز فان
فيه ما يناسب ذلك.
2 - باب مقدار الدرهم
257 (1) كا 143 - علي بن إبراهيم عن سلمة بن الخطاب عن الحسن بن راشد
عن علي بن إسماعيل الميثمي عن حبيب الخثعمي قال كتب أبو جعفر المنصور
(الدوانيقي - خ) إلى محمد بن خالد وكان عامله على المدينة ان يسأل اهل المدينة
عن الخمسة في الزكاة من المأتين كيف صارت (وزن - خ) سبعة ولم يكن هذا على
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأمره ان يسأل فيمن يسأل عبد الله بن الحسن وجعفر
بن محمد عليهما السلام قال فسئل اهل المدينة فقالوا أدركنا من كان قبلنا على
هذا فبعث إلى عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد عليهما السلام فسئل عبد الله بن
الحسن فقال كما قال المستفتون من اهل المدينة قال فقال ما تقول يا با عبد الله فقال إن
رسول الله صلى الله عليه وآله جعل في كل أربعين أوقية أوقية فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة
وقد كانت وزن ستة وكانت الدراهم خمسة دوانيق قال حبيب فحسبناه فوجدناه
كما قال فاقبل عليه عبد الله بن الحسن فقال من أين اخذت هذا قال قرأت في كتاب
أمك فاطمة عليها السلام قال ثم انصرف فبعث اليه محمد بن خالد ابعث إلي بكتاب

91
فاطمة عليها السلام فأرسل اليه أبو عبد الله عليه السلام اني انما أخبرتك اني قرأته
ولم أخبرك انه عندي قال حبيب فجعل محمد بن خالد يقول لي ما رأيت مثل هذا قط.
العلل 130 - أبي ومحمد بن الحسن رحمهما الله قالا حدثنا سعد (سعيد - ئل) بن
عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد ابن أبي عبد الله عن سلمة بن الخطاب
عن الحسين بن راشد عن علي بن إسماعيل الميثمي عن حبيب الخثعمي قال كتب
أبو جعفر الخليفة إلى محمد بن خالد بن عبد الله القشري وكان عامله على المدينة
وذكر نحوه الا ان فيه ما رأيت مثل هذا قط.
258 (2) ئل 20 - قال الشهيد في الذكرى المعتبر في الدنانير المثقال وهو
لم يختلف في الاسلام ولا قبله وفي الدرهم ما استقر عليه في زمن بني أمية بإشارة
زين العابدين عليه السلام بضم الدراهم البغلي إلى الطبري وقسمتهما نصفين فصار الدرهم
ستة دوانيق كل عشرة سبعة مثاقيل ولا عبرة بالعدد في ذلك انتهى ونحوه كلام
العلامة وغيره وذكر بعض المحققين انه كان في زمن المنصور وزن المأتين
موافقا لوزن مأتين وثمانين في زمان الرسول صلى الله عليه وآله فيكون المخرج منها خمسة
على وزن سبعة وقيل زمان المنصور كان وزن المأتين موافقا لوزن مأتين وأربعين
فيكون المخرج خمسة على وزن ستة والمخرج هو ربع العشر فلا تفاوت والنصاب
يعتبر بما كان في زمانه عليه السلام.
259 (3) ك 518 - ذكر الدميري الشافعي في حياة الحيوان في ترجمة
عبد الملك بن مروان قصة جرت بينه وبين ملك الروم وفيه أن الملك هدده في
كتابه اليه وكان فيه ولآمرن بنقش الدنانير والدراهم فإنك تعلم انه لا ينقش شئ
منها الا ما ينقش في بلادي ولم تكن الدراهم والدنانير نقشت في الاسلام فينقش
عليها شتم نبيك إلى أن قال فلما قرء عبد الملك الكتاب صعب عليه الامر وغلظ
وضاقت به الأرض وقال أحسبني أشأم مولود ولد في الاسلام لأني جنيت على
رسول الله صلى الله عليه وآله من شتم هذا الكافر ما يبقى غابر الدهر ولا يمكن محوه من جميع
مملكة العرب إذ كانت المعاملات تدور بين الناس بدنانير الروم ودراهمهم فجمع

92
اهل الاسلام واستشارهم فلم يجد عند أحد منهم رأيا يعمل به فقال له روح بن
زنباغ انك لتعلم المخرج من هذا الامر ولكنك تتعمد تركه فقال ويحك من فقال
عليك بالباقر من اهل بيت النبي صلى الله عليه وآله قال صدقت ولكنه ارتج على الرأي فيه فكتب
إلى عامله بالمدينة ان اشخص إلى محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام مكرما
ومتعه بمئة الف درهم لجهازه وبثلاث مئة الف درهم لنفقته وأرح عليه في
جهازه وجهاز من يخرج معه من أصحابه وحبس الرسول قبله إلى موافاة محمد
بن علي عليهما السلام فلما وافاه أخبر الخبر فقال له محمد عليه السلام لا يعظم هذا
عليك فإنه ليس بشئ من جهتين إحديهما ان الله عز وجل لم يكن ليطلق ما يهدد به
صاحب الروم في رسول الله صلى الله عليه وآله والأخرى وجود الحيلة فقال وما هي قال عليه السلام
تدعو هذه الساعة بصناع فيضربون بين يديك سككا للدراهم والدنانير وتجعل
النقش فيها سورة التوحيد وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله أحدهما في وجه الدرهم والدينار
والاخر في الوجه الثاني وتجعل في مدار الدرهم والدينار ذكر البلد الذي يضرب
فيه والسنة التي يضرب فيها تلك الدراهم والدنانير وتعمد إلى وزن ثلاثين درهما
عددا من الأصناف الثلاثة التي العشرة منها وزن عشرة مثاقيل وعشرة منها وزن
ستة مثاقيل وعشرة منها وزن خمسة مثاقيل فتكون أوزانها جميعا أحدا وعشرين
مثقالا فتجزئها من الثلاثين فتصير العدة من الجميع وزن سبعة مثاقيل وتصب
صنجات من قوارير لا يستحيل إلى زيادة ولا نقصان فتضرب الدراهم على وزن
عشرة والدنانير على وزن سبعة مثاقيل وكانت الدراهم في ذلك الوقت انما هي
الكسروية التي يقال لها اليوم بغلية لان رأس البغل ضربها لعمر بسكة كسروية في
الاسلام مكتوب عليها صورة الملك وتحت الكرسي مكتوب بالفارسية (نوش خور)
(اي كل هنيئا) وكان وزن الدرهم منها قبل الاسلام مثقالا والدراهم التي كان وزن
العشرة منها ستة مثاقيل هي السمرية الخفاف ونقشها نقش فارس وأمره محمد
بن علي بن الحسين عليهم السلام ان يكتب السكك في جميع بلدان الاسلام وان
يتقدم إلى الناس في التعامل بها وان يتهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من

93
الدراهم والدنانير وغيرها وان تبطل وترد إلى مواضع العمل حتى تعاد إلى
السكك الاسلامية ففعل عبد الملك ذلك إلى آخر ما قال.
وتقدم في رواية سليمان (7) من باب (7) تعيين مقدار ماء الغسل من
أبواب الغسل في كتاب الطهارة قوله عليه السلام والدرهم وزن ستة دوانيق و
الدانق وزن ست حبات والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره
ولا من كباره.
3 - باب انه إذا اجتمعت الأصناف من الغلات أو الأنواع من الانعام و
النقدين ولم يبلغ كل واحد منها النصاب فلا زكاة فيها وان بلغ الكل
قيمة النصاب
260 (1) يب 374 - صا 49 - علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد عن حماد عن
حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر ولابنه عليهما السلام الرجل تكون له الغلة
الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه
زكاة فقالا لا انما تجب عليه إذا تم فكان يجب في كل صنف منه الزكاة فان
أخرجت ارضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة
قال زرارة قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل عنده مئة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة
وثلاثون دينارا أيزكيها قال لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير
حتى يتم أربعين والدراهم مأتى درهم قال زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء قال و - 1 -
قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل كن عنده أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة
وعشرون بقرة أيزكيهن فقال لا يزكي شيئا (منها - خ) لأنه ليس منهن تم فليس تجب
فيه الزكاة.
261 (2) يب 374 - صا 38 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين
بن سعيد عن المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال



(1) ثم - صا
94
قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل عنده مئة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون
دينارا أ (و - خ) يزكيها فقال لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في
الدنانير حتى يتم أربعون - 1 - دينارا والدراهم مأتا درهم قال قلت فرجل عنده
أربع أنيق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن فقال لا يزكي
شيئا منها لأنها ليس شئ منهن (قد - يب) تم (نصابه - صا) فليس تجب فيه الزكاة.
262 (3) فقيه 117 - قال زرارة قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل عنده مئة وتسعة
وتسعون درهما وتسعة عشرة دينارا أيزكيها فقال لا ليس عليه زكاة في الدراهم
ولا في الدنانير حتى تتم قال زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء قال وقلت
لابي عبد الله عليه السلام رجل كن عنده أربع أنيق وتسع وثلاثون شاة وتسع و
عشرون بقرة أيزكيهن قال لا يزكي شيئا منهن لأنه ليس شئ منهن تاما فليس تجب
فيها الزكاة.
263 (4) الدعائم 297 - عن علي عليه السلام أنه قال ومن كان عنده ذهب لا يبلغ
عشرين دينارا أو فضة لا تبلغ مأتى درهم فليس عليه فيه زكاة ولا يجب عليه ان
يضم الذهب إلى الفضة - 2 - لان الله عز وجل (قد - ك) فرق بينهما وبين رسول الله صلى
الله عليه وآله انه لا شئ في واحد منهما حتى يبلغ الحد الذي حده (رسول الله
ك) صلى الله عليه وآله.
264 (5) يب 375 - صا 39 - محمد بن يعقوب عن كا 145 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام
قال قلت له تسعون ومأة درهم - 3 - وتسعة عشر دينارا عليها - 4 - في الزكاة شئ
فقال إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مأتى درهم ففيها الزكاة لان عين المال
الدراهم وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم
في الزكاة والديات (قال الشيخ قده بعد ذكر هذا الخبر في يب) فيحتمل ان يكون



(1) أربعين - صا - خ
(2) ان يضم بعضها إلى بعض - خ
(3) مئة وتسعون درهما - خ ل كا
(4) أعليهما - يب صا خ
95
أراد (ع) بقوله إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مأتى درهم يعني الفضة
خاصة ولا يكون ذلك راجعا إلى الذهب قال الله عز وجل والذين يكنزون الذهب
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فذكر الجنسين ثم أعاد الضمير إلى أحدهما
فكذلك الخبر ويحتمل ان يكون أراد كل واحد من ذلك إذا بلغ مأتى درهم ففيه
الزكاة ويجري هذا مجرى قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة والمراد به كل واحد منهم ثمانين جلدة فان
قيل على هذا الوجه ان هذا لا يمكن في الذهب لان الذهب كيف يبلغ مأتى درهم
حتى تجب فيه الزكاة لان المراد به إذا بلغ قيمته مأتى درهم على قيمة كل دينار
بعشرة دراهم لأنهم كانوا يقومون الدنانير على هذا الوجه.
265 (6) يب 375 - صا 40 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مئة
درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة فقال إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة قلت
لم يفر بها ورث مئة درهم وعشرة دنانير قال ليس عليه زكاة قلت فلا تكبس - 1 -
الدراهم على الدنانير و (لا - يب صا خ) الدنانير على الدراهم قال لا.
4 - باب ان الذهب أو الفضة إذا كانت مخلوطة بغيرها وكان الخالص
منه بقدر النصاب وجب الزكاة فيه وان لا يعلم مقدار ما وجب فيه الزكاة
فيسبك حتى يعلم
266 (1) كا 146 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله
بن هلال عن العلاء بن رزين عن زيد الصائغ قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اني كنت
في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارا فرأيت فيها - 2 - دراهم تعمل ثلث فضة
وثلث مس وثلث رصاص وكانت تجوز عندهم وكنت اعملها وأنفقها قال
فقال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم فقلت أرأيت ان حال



(1) فلا يكسر - صا،
(2) بها - خ ل،
96
عليه الحول وهي عندي وفيها ما تجب علي فيه الزكاة أزكيها قال نعم انما هو مالك
قلت فان أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى يحول (حال - خ ل)
عليها الحول أزكيها قال إن (كنت - خ ط) تعرف ان فيها من الفضة الخالصة ما تجب
عليك (عليه - خ ل) الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى
ذلك من الخبيث قلت وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة الا اني اعلم أن فيها
ما يجب فيه الزكاة قال فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص
من الفضة لسنة واحدة ويمكن ان يستدل على ذلك باطلاقات ما دل على وجوب الزكاة
في النقدين إذا بلغا النصاب.
(5) باب عدم وجوب الزكاة في التبر والسبائك والنقار وحكم من غير الأموال أو
بدلها أو أنفقها فرارا من الزكاة
267 (1) يب 349 صا 7 ج 2 - علي بن الحسن بن (علي بن - يب) فضال عن جعفر بن
محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليه السلام أنه قال ليس على
التبر زكاة انما هي على الدنانير والدراهم.
268 (2) يب 349 صا 6 ج 2 محمد بن يعقوب عن كا 126 - محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا أنه قال ليس في التبر وذكر مثله.
269 (3) العلل 130 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن
الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن
قال حدثني أبو الحسن عن أبي إبراهيم عليه السلام المحاسن 319 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي
عن أبيه عن يونس عمن ذكره عن أبي إبراهيم عليه السلام قال لا تجب الزكاة فيما سبك قلت
فإن كان سبكه فرارا به من الزكاة قال الا ترى ان المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا تجب
عليه الزكاة العلل 130 - أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن
إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن علي بن يقطين عن أبي الحسن
موسى عليه السلام قال لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا (به - خ) من الزكاة (وذكر نحوه).
270 (4) فقه الرضا عليه السلام 23 - وليس في السبائك زكاة الا ان يكون فر به من
الزكاة فان فررت به من الزكاة فعليك فيه زكاة.

97
271 (5) كا 158 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن فقيه 118 عمر
بن يزيد - 1 - قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل فر بماله من الزكاة فاشترى
به أرضا أو دارا أعليه فيه شئ فقال لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه
(فيه - كا) وما منع نفسه من فضله (فهو - خ فقيه) أكثر مما منع من حق الله بأن - 2 -
يكون فيه.
272 (6) كا 148 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله
بن سنان قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان
قريبا من رأس الحول انفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة قال لا.
وتقدم في رواية زرارة وبكير (1) من باب (4) عدم وجوب الزكاة في الجواهر
من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام وليس في نقر الفضة زكاة (فراجع فإنه
يحتمل ان يكون من فتوى الصدوق ره) وفي رواية زرارة (1) من باب (8) عدم
وجوب الزكاة في مال التجارة قوله عليه السلام انما الزكاة فيه إذا كان ركازا (أو - خ)
كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وفي رواية إسحاق بن عمار (6)
من باب (3) حكم ما إذا اجتمعت الأصناف من الغلات من أبواب زكاة النقدين
قوله عليه السلام ان كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة قلت لم يفر بها ورث مئة درهم
وعشرة دنانير قال ليس عليه زكاة قلت فلا تكبس الدراهم على الدنانير ولا الدنانير
على الدراهم قال لا.
ويأتي في رواية زرارة (2) من الباب التالي قوله عليه السلام الزكاة على المال
الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه وفي رواية علي بن يقطين (3) قوله
عليه السلام ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة
شئ من الزكاة ولاحظ رواية الجعفريات (7) فإنه على الظاهر يناسب الباب
وفي رواية زرارة (10) قوله ان أباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه ان



(1) سئل عمر بن يزيد ابا عبد الله (ع) عن رجل - فقيه،
(2) الذي - فقيه
98
يؤديها فقال عليه السلام صدق أبي عليه ان يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ
عليه فيه وفي باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وباب ان زكاة الحلي عاريته و
باب وجوب الزكاة في النقدين في كل سنة حتى يسبكا ما يدل على ذلك.
6 - باب عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول مع وجود
النصاب كاملا ويتم بالدخول في الشهر الثاني عشر فان وهبهما قبل الحول
فلا زكاة عليه وان وهبهما بعده ضمنها
273 (1) يب 358 - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال الزكاة على المال الصامت الذي يحول
عليه الحول ولم يحركه.
274 (2) فقيه 118 قال أبو جعفر عليه السلام في التسعة الأصناف إذا حولتها
في السنة فليس عليك فيها شئ.
275 (3) صا 6 ج 2 أخبرني الحسين بن عبيد الله وأبو الحسن ابن أبي جيد
جميعا عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن يب 349 - محمد بن علي بن
محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد بن عيسى كا 146 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن - 1 - حماد بن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السلام قال
قلت له انه يجتمع عندي الشئ (الكثير - صا يب خ) (فيبقى - كا و خ يب) (قيمته - يب)
نحوا - 2 - من سنة أنزكيه قال لا كل ما لم يحل عليه (عندك - خ) الحول - 3 - فليس
عليك فيه زكاة وكل ما لم - 4 - يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال قلت وما الركاز
قال الصامت المنقوش ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبايك الذهب و
نقار الفضة شئ من الزكاة.
276 (4) الخصال ج 2 - 152 - (بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن



(1) وفي كا معلق إلى حماد
(2) نحوه - يب
(3) حول - يب صا خ
(4) مال لم
يكن - يب خ
99
محمد عليه السلام في حديث شرايع الدين) ولا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول
من يوم ملكه صاحبه.
العيون 252 (بالاسناد المتقدم عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في
حديث محض الاسلام) ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول
تحف العقول 102 - نحوه.
277 (5) ك 515 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
278 (6) الدعائم 298 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا تجب
الزكاة فيما سميت (تجب - خ ل) فيه حتى يحول عليه الحول بعد أن يكمل القدر
الذي تجب فيه الزكاة.
279 (7) الجعفريات 54 - أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه
عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن رجل باع ثمرة بمال قال
فيه زكاة - 1 - إذا كان قد اخذ منه العشر ولو بلغ مئة الف حتى يحول عليه الحول.
280 (8) يب 358 - محمد بن يعقوب عن كا 148 - محمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال قال فلا (لا - كا) يزكيه حتى
يحول عليه الحول.
281 (9) الدعائم 299 - عن علي عليه السلام أنه قال ليس في مال مستفاد زكاة
حتى يحول الحول الا ان يكون في يد من هو في يده - 2 - مال تجب فيه الزكاة فإنه
يضمه اليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكي فيه ماله.
282 (10) يب 358 - محمد بن يعقوب عن كا 148 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن حماد بن عيسى عن حريز (بن عبد الله - كا) عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام
رجل كان عنده مأتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في



(1) والظاهر أنه كان في الأصل ليس فيه زكاة
(2) يديه - خ
100
الشهر الثاني عشر فكملت عنده مأتا درهم أعليه زكاتها قال لا حتى يحول عليه - 1 -
الحول وهي مأتا درهم فان كانت مئة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن
يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المأتين الحول قلت له فان كانت عنده
مأتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فاتى
على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة فقال نعم وإن لم يمض عليها جميعا
الحول فلا شئ عليه فيها قال وقال زرارة ومحمد بن مسلم قال أبو عبد الله عليه السلام
أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه قلت له فان (هو - كا) وهبه
قبل حله بشهر أو بيوم - 2 - قال ليس عليه شئ ابدا قال وقال زرارة عنه أنه قال
انما هذا بمنزلة رجل افطر في شهر رمضان يوما في اقامته ثم خرج - 3 - في آخر
النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه وقال إنه حين
رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز
ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم افطر انما لا يمنع ما - 4 - حال عليه فاما
ما لم يحل (عليه - يب) فله منعه ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه قال زرارة
وقلت له رجل كانت له مأتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو اهله فرارا بها
من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال
عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة فقلت له فان أحدث فيها قبل الحول قال
جائز - 5 - له قلت إنه فر بها من الزكاة قال ما ادخل (بها - خ كا) على نفسه
أعظم مما منع من زكاتها فقلت له انه يقدر عليها قال فقال وما علمه انه - 6 - يقدر
عليها وقد خرجت من - 7 - ملكه قلت فإنه دفعها اليه على شرط فقال إنه إذا سماها
هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة قلت له وكيف يسقط - 8 - الشرط
وتمضي الهبة ويضمن الزكاة فقال هذا شرط - 9 - فاسد والهبة المضمونة ماضية
والزكاة له لازمة عقوبة له ثم قال انما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو



(1) عليها - خ ل كا
(2) بيومين - يب
(3) يخرج - خ
(4) من - خ ل يب
(5) جاز - يب
(6) وما على أنه - يب خ
(7) عن - خ يب
(8) سقط - كا ط
(9) لشرط - خ يب
101
متاعا - 1 - ثم قال زرارة قلت له ان أباك قال لي من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال
صدق أبي عليه أن يؤدي ما وجب - 2 - عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه
ثم قال أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه و
قد مات ان يؤديها قلت لا الا ان يكون قد أفاق من يومه ثم قال لو أن رجلا مرض
في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه قلت لا قال فكذلك الرجل لا يؤدي
عن ماله الا ما حال عليه الحول يب 350 صا 8 - ج 2 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم
بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ان أباك (وذكر
نحوه إلى آخره).
283 (11) المعتبر 262 - روى الحلبي وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
قلت الرجل عنده مأتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك
في الشهر الثاني عشر أعليه زكاتها فقال لا حتى يحول عليه الحول وهي مأتا درهم ثم
قال إن لم تمض عليها جميعا الحول فلا شئ فيها.
284 (12) العلل 131 - أبي ره قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد
بن أحمد عن محمد بن معروف عن أبي الفضل عن علي بن مهزيار عن إسماعيل
بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام رجل كانت
عنده دراهم أشهر فحولها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حولا أيزكيها
قال لا ثم قال أرأيت لو أن رجلا دفع إليك مئة بعير واخذ منك مأتى بقرة فلبثت
عنده أشهر ولبثت عندك أشهر فموتت عندك إبله وموتت عنده بقرك أكنتما
تزكيانها فقلت لا قال كذلك الذهب والفضة.
ثم قال وان حولت برا أو شعيرا ثم قلبته ذهبا أو فضة فليس عليك فيه شئ
الا ان يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضة بعينها أو عينه فان رجع ذلك إليك فان
عليك الزكاة لأنك قد ملكتها حولا قلت له فان لم يخرج ذلك الذهب من يدي
يوما قال إن خلط بغيره فيها فلا بأس ولا شئ فيما رجع إليك منه ثم قال إن رجع



(1) ضياعا - يب
(2) أوجب - خ يب
102
إليك بأسره بعد اليأس منه فلا شئ عليك فيه الا حولا - 1 - قال زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام ليس في النيف شئ حتى يبلغ ما يجب فيه واحد ولا في الصدقة والزكاة
كسور ولا تكون شاة ونصف ولا بعير ونصف ولا خمسة دراهم ونصف ولا دينار
ونصف ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى يبلغ ما يؤخذ منه واحد
فيؤخذ من جميع ماله قال وقال زرارة وابن مسلم قال أبو عبد الله عليه السلام أيما رجل (و
ذكر نحو ما قدمناه عن زرارة وابن مسلم في ذيل رواية (10) حريز عن زرارة وزاد
فيه بعد قوله (فلا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه).
قال زرارة قلت له مأتى درهم هو بين خمس أناس أو عشرة حال عليه الحول
وهي عندهم أيجب عليهم زكاتها قال لا هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث
ليس عليهم شئ حتى يتم لكل انسان منهم مأتا درهم قلت وكذلك (في - ئل صح)
الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال قال نعم قال زرارة وقلت له
رجل كانت له مأتا درهم وذكر نحوه الخ.
285 (13) فقيه 118 - روى زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه قيل له فان وهبه قبل
حوله بشهر أو بيوم فقال ليس عليه شئ إذا وروى زرارة عنه عليه السلام أنه قال انما هذا
بمنزلة رجل افطر في شهر رمضان يوما في اقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر
وأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه وتقدم مثل هذه عن يب كافي ضمن
رواية (10) حريز عن زرارة.
وتقدم في رواية ابن سنان (1) من باب فضل الزكاة وفرضها من أبواب
فرضها وفضلها قوله عليه السلام ثم لم يفرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول
من قابل وفي رواية زرارة وبكير (1) من باب (2) حكم الزكاة فيما سوى الغلات
الأربعة من الحبوب من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام الا ان يصير (اي غير
الأربعة) ما لا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة



(1) فيه حولا - ئل صح
103
وفي رواية زيد (6) قوله عليه السلام يجب الزكاة فيه على ثمنه إذا حال عليه الحول من يوم
بيعه فيبقى ثمنه عنده الحول.
وفي غير واحد من أحاديث باب (3) عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول
والقطن والزعفران ما يدل على اشتراط مضي الحول في النقدين وفي رواية
زرارة وابن مسلم (2) من باب (6) عدم وجوب الزكاة في الرقيق قوله (ع) وليس
في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول وفي رواية زرارة (1) من باب (8) عدم وجوب
الزكاة في مال التجارة قوله فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وفي رواية إسحاق بن
عمار (4) قوله فإذا باعها يزكى ثمنها قال عليه السلام لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده
وفي رواية محمد بن مسلم (5) قوله (ع) كل مال عملت فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه
الحول وفي رواية الأعرج (12) قوله عليه السلام فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي
اتجرت فيها وقد روى انه لا زكاة عليه الا بعد أن يحول عليه الحول.
وفي رواية زرارة وبكير (12) من باب (1) نصاب الذهب والفضة من أبواب
زكاة النقدين قوله عليه السلام انما الزكاة في الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه
الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ وفي رواية رفاعة (16)
قوله عليه السلام إذا اجتمع مأتا درهم فحال عليها الحول فان عليها الزكاة وفي رواية
زيد (1) من باب (4) حكم الذهب أو الفضة إذا كانت مخلوطة بغيرهما قوله ان
حال عليه الحول وهي عندي وفيها ما تجب علي فيه الزكاة أزكيها قال نعم (إلى أن قال)
فبقيت عندي حتى يحول عليها الحول أزكيها قال إن كنت تعرف ان فيها من الفضة
الخالصة ما تجب عليك فيها الزكاة فزك.
وفي أحاديث باب (9) وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول ما يدل
على اعتبار مضي الحول في زكاة النقدين وفي رواية زرارة وعبيد (1) من باب
(3) عدم وجوب الزكاة في الغلات الا مرة واحدة من أبواب زكاة الغلات قوله عليه السلام
فلا شئ عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده وفي رواية إسحاق بن
عمار (3) من باب (4) عدم وجوب الزكاة في مال المملوك من أبواب من يجب

104
عليه الزكاة قوله فعلى العبد ان يزكيها إذا حال عليه الحول قال (ع) لا الا ان يعمل
له بها وفي أحاديث باب (5) ان المال إذا كان غائبا فلا زكاة على الغائب ما يدل
على ذلك.
وفي رواية ابن أبي عمير (3) من باب (6) انه من خلف عند اهله نفقة فإن كان
شاهدا فعليه الزكاة قوله رجل وضع لعياله الف درهم نفقة فحال عليه الحول قال إن
كان مقيما زكاه وان كان غائبا لم يزك وفي رواية زرارة (17) من باب (13)
حكم زكاة الدين قوله عليه السلام بل زكاتها (اي القرض) ان كانت موضوعة عنده
حولا على المقترض وفي رواية عبد الرحمن (20) قوله عليه السلام إذا كان قرضا فحال
عليه الحول فزكاه.
ولاحظ سائر أحاديث الباب فان في بعضها ما يدل على ذلك وفي بعضها
ما ينافيه باطلاقه وظاهره.
ولاحظ أيضا باب حكم زكاة من كان له مال موضوع حتى يحول عليه
الحول وكان عليه مثله فإنه يدل على ذلك.
7 - باب عدم الزكاة في الحلي الا ان يفر به صاحبه منها فتستحب و
استحباب اعارته من يؤمن افساده فان زكاته عاريته
286 (1) يب 350 - صا 7 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 146 - محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان (بن يحيى - كا) كا 146 - محمد بن يحيى عن
عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد (بن - يب خ)
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الحلي (أ - يب) فيه زكاة قال لا.
287 (2) يب 376 - يب 350 - صا - 7 ج 2 عنه عن كا 146 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام (يقول - صا) وسئله بعضهم
عن الحلي فيه زكاة فقال لا وان - 1 - بلغ مئة الف.



(1) ولو - خ كا
105
288 (3) يب 350 - صا 8 ج 2 - علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني (أم - يب)
الحسن - 1 - عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان - 2 - بن مسلم عن أبي الحسن - 3 -
(أبي البختري - صا) قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة قال إنه
ليس فيه زكاة وان بلغ مئة الف (درهم - يب خ) و (كان - صا) أبي يخالف
الناس في هذا.
289 (4) كا 146 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى
عن يعقوب بن شعيب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الحلي أيزكى فقال إذا لا يبقى
منه شئ.
290 (5) ك 518 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا
زكاة في الحلي.
291 (6) الدعائم 297 - عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا
ليس في الحلي زكاة.
292 (7) يب 350 - صا 8 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 146 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا خ) عن حريز عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قلت له ان أخي يوسف ولي هؤلاء - 4 - (القوم - كا) اعمالا أصاب
فيها أموالا كثيرة وانه جعل ذلك - 5 - الأموال حليا أراد أن يفر به من الزكاة
أعليه الزكاة قال ليس على الحلي زكاة وما ادخل على (المال - يب صا) نفسه من
النقصان في وضعه ومنعه نفسه (من - صا) فضله أكثر - 6 - مما يخاف من الزكاة
العلل 130 - أبي (ره) قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن إبراهيم بن مهزيار
عن أخيه علي عن إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى نحوه.



(1) الحسين - خ ل يب
(2) هارون - صا
(3) المحسن - خ ل يب
(4) لهؤلاء - يب
(5) تلك - كا خ
(6) أكبر - صا خ
106
293 (8) يب 350 - صا 8 ج 2 - علي بن الحسن - 1 - عن حماد بن عيسى عن حريز
عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه - 2 - زكاة قال لا الا ما فر به
من الزكاة.
294 (9) يب 350 - صا 8 ج 3 - عنه محمد بن عبد الله - 3 - عن محمد ابن أبي
عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يجعل لأهله الحلي
من مئة دينار والمأتي دينار واراني قد قلت ثلاثمأة دينار (فعليه الزكاة - يب خ)
قال ليس فيه الزكاة قال قلت فان - 4 - فر به من الزكاة فقال إن كان فر به من الزكاة
فعليه الزكاة وان كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة آخر السرائر 2 - نقلا عن
كتاب معوية بن عمار قال قلت له - 5 - الرجل يجعل الحلي لأهله من المئة دينار
والمأتي دينار قال واراني قد قلت له ثلاثمأة دينار عليه زكاة قال فقال إن كان
ما جعله ليفر به من الزكاة فعليه الزكاة وان كان انما جعله ليتجمل به فليس
عليه زكاة.
295 (10) يب 350 - صا 7 - محمد بن يعقوب عن كا 146 محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن (محمد - خ كا) ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال
زكاة الحلي عاريته - 6 -.
296 (11) فقه الرضا عليه السلام 23 - وليس على الحلي زكاة ولكن تعيره مؤمنا
إذا استعاره منك فهو زكاته.
وتقدم في أحاديث باب (5) عدم وجوب الزكاة في التبر ما يدل باطلاقه
على ذلك وفي رواية عمر بن يزيد (5) منه قوله عليه السلام ولو جعله حليا أو نقرا



(1) كأنه سقطت الواسطة بين علي بن الحسن وحماد من الامام - العلامة الطباطبائي قده.
يمكن ان يكون الواسطة محمد بن إسماعيل كما يظهر من رواية علي بن الحسن عنه
في ص 253 يب - الملايري (2) عليه - خ يب
(3) عبيد الله - خ يب ط
(4) فإنه - يب
(5) والظاهر أن الضمير يرجع إلى أبي عبد الله (ع)
(6) ان يعار - يب
- اعارته - صا
107
فلا شئ عليه.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية العلا (4) من باب (1)
وجوب الزكاة على البالغ العاقل وعدم وجوبها في مال اليتيم من أبواب من تجب
عليه الزكاة قوله هل على الحلي زكاة قال لا وفي رواية علي بن جعفر (15) من
باب (13) حكم الزكاة الدين والقرض قوله وسئله عن زكاة الحلي قال
إذا لا يبقى.
وفي رواية أبي بصير (8) من باب (1) ما يتأكد استحبابه من الحقوق من
أبواب الصدقات وما يتأكد استحبابه من الحقوق قوله ان لنا جيرانا إذا أعرناهم
متاعا كسروه وأفسدوه فعلينا جناح ان نمنعهم فقال عليه السلام لا ليس عليكم جناح ان
تمنعوهم إذا كانوا كذلك.
8 - باب وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول وحكم التعجيل والتأخير
عند الحاجة واستحباب اعطائها للمستحق على وجه القرض قبل الوجوب
واحتسابها عنده
297 (1) كا 147 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قلت له هل للزكوة وقت معلوم تعطى فيه فقال إن ذلك يختلف
في إصابة الرجل المال واما الفطرة فإنها معلومة.
298 (2) كا 147 - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن محمد بن حكيم عن
خالد بن الحجاج الكرخي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الزكاة فقال انظر شهرا
من السنة فانو ان تؤدي زكاتك فيه فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض يعني
ما حصل في يدك من مالك فزكه فإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل
بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه.
299 (3) يب 361 - صا 31 محمد بن يعقوب عن كا 148 - علي بن إبراهيم

108
عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله
عليه السلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة قال لا ولكن حتى
يحول عليه الحول ويحل عليه انه ليس لاحد ان يصلي صلاة الا لوقتها وكذلك
الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان الا في شهره الا قضاء وكل فريضة انما
يؤدي إذا حلت.
300 (4) كا 148 - يب 361 - صا 32 ج 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن - 1 - حماد
(بن عيسى - كا) عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام أيزكي الرجل ماله
إذا مضى ثلث السنة قال لا أتصلي الأولى قبل الزوال.
301 (5) كا وقد روى أيضا انه يجوز إذا اتاه من تصلح له الزكاة ان يعجل
له قبل وقت الزكاة الا ان يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطي أو ارتد
أعاد الزكاة.
302 (6) يب 361 صا 32 ج 2 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين - 2 - عن
بعض أصحابنا عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته
عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل فقال إذا مضت ثمانية - 3 - أشهر فلا بأس.
فقيه 116 - المقنع 51 - قد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر
وستة أشهر.
303 (7) فقه الرضا عليه السلام 22 - وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر
من السنة لمن أراد تقديم الزكاة وفي موضع آخر واني أروي عن أبي العالم عليه السلام
في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر أو ستة أشهر الا ان المقصود منها ان
تدفعها إذا وجب عليك ولا يجوز لك - 4 - تقديمها وتأخيرها لأنها مقرونة بالصلاة
ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها الا ان يكون قضاء وكذلك الزكاة
وان أحببت ان تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه فإذا



(1) وفي - كا ويب وصا معلق إلى حماد
(2) الحسن - خ ل يب ط
(3) خمسة - يب خ
(4) ذلك - خ
109
حلت عليك وقت الزكاة فاحسبها له زكاة فإنه يحسب لك من زكاة مالك ويكتب
لك أجر القرض والزكاة.
المقنعة 39 - قد جاء عن الصادقين عليهما السلام رخص في تقديمها شهرين قبل
محلها وتأخيرها شهرين عنه وجاء ثلاثة أشهر أيضا وأربعة عند الحاجة إلى ذلك
وما يعرض من الأسباب والذي اعمل عليه وهو الأصل المستفيض عن آل محمد
صلى الله عليه وآله لزوم الوقت فإن كان حضر قبله من المؤمنين محتاج يجب صلته
وأحب الانسان ان يقدم له من الزكاة جعلها قرضا له.
304 (8) يب 361 - صا 32 ج 2 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين - 1 - عن
جعفر بن محمد بن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس
بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين.
305 (9) آخر السرائر 14 - نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن الحسين عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال قال
أبو عبد الله عليه السلام إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس و
ليس لك ان تؤخرها بعد حلها.
306 (10) الدعائم 308 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس بتعجيل
الزكاة قبل محلها بشهر أو نحوه إذا احتيج إليها وقد تعجل رسول الله صلى الله عليه وآله زكاة
العباس قبل محلها (بشهر أو نحوه - ك) لامر احتاج إليها.
307 (11) يب 361 - صا 32 ج 2 - محمد بن علي بن محبوب (عن أحمد - صا)
عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سئلته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال إن كان
محتاجا فلا بأس.
308 (12) يب 361 - صا 32 ج 2 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد
عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له الرجل يحل عليه الزكاة



(1) الحسن - خ ل يب
110
في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال لا بأس قال قلت فإنها لا تحل عليه الا في
المحرم فيعجلها في شهر رمضان قال لا بأس.
309 (15) كا 147 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي يب
361 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن الحسن بن علي بن فضال
عن يونس بن يعقوب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام زكوتي تحل (على في شهر أيصلح
كا - 1 -) لي ان احبس منها شيئا مخافة ان يجيئني من يسألني (يكون عندي عدة - يب) فقال
إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ ثم أعطها - 2 - كيف شئت قال
قلت فان انا كتبتها وأثبتها - 3 - يستقيم لي قال نعم لا يضرك.
وتقدم في رواية شعيب (1) من باب (9) حكم زكاة الموهوب والموروث
من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به
وفي أحاديث باب (6) عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول من أبواب
زكاة النقدين ما يناسب ذلك وفي رواية الدعائم (10) منه قوله عليه السلام ليس في مال
مستفاد زكاة حتى يحول الحول الا ان يكون في يد من هو في يده مال تجب فيه
الزكاة فإنه يضمه اليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكي فيه ماله ويأتي في
أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب فراجع وفي رواية العقيلي (4)
من باب (16) وجوب وضع الزكاة في مواضعها من أبواب من يستحق الزكاة
قوله عليه السلام أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها والزكاة في أهلها عند محلها
وفي رواية أحمد بن محمد عن بعض أصحابه من باب علامات المؤمن في كتاب
الجهاد من أبواب جهاد النفس قوله صلى الله عليه وآله ان من أخلاق المؤمنين يا علي الحاضرون
الصلاة والمسارعون إلى الزكاة وفي كثير من أحاديث باب استحباب
اقراض المؤمنين ما يدل على جواز تعجيل الزكاة على وجه القرض واحتسابها
عند الوجوب.



(1) عليه (على - خ ل) شهرا فيصلح - يب)
(2) فاعطها - يب ط
(3) وأثبتتها - يب كا خ
فاثبتها - خ كا.
111
9 - باب ان من كان له مال ولم يحل على تمامه الحول فليزك ما حال عليه
فيدع الباقي حتى يحول عليه
310 (1) كا 147 - عدة من أصحابنا - 1 - عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن محمد بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل يكون نصف
ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه الزكاة قال يزكي العين ويدع الدين قلت فإنه
اقتضاه بعد ستة أشهر قال يزكيه حين اقتضاه قلت فان (هو - خ) حال عليه الحول و
حل الشهر الذي كان يزكي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الاخر ستة أشهر
قال يزكي الذي مرت عليه سنة ويدع الاخر حتى يمر عليه سنة قلت فإنه - 2 - اشتهى
ان يزكي ذلك قال ما أحسن ذلك.
311 (2) كا 147 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد
البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئلته عن الرجل
تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد فقال
متى حلت أخرجها وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على
صاحبها قال إذا (ما - خ) صرم وإذا (ما - خ) خرص.
312 (3) كا 147 - وعنه عن محمد بن حمزة عن الأصفهاني قال قلت لابي
عبد الله عليه السلام يكون لي على الرجل مال فاقبضه منه متى أزكيه قال إذا قبضته فزكه
قلت فاني اقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك قال فتبسم ثم قال ما أحسن
ما دخلت فيها (من السؤال - خ) ثم قال ما قبضته منه في الستة الأشهر الأولى فزكه
لسنة وما قبضته بعد في الستة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة و
كذلك إذا استفدت مالا منقطعا في السنة كلها فما استفدت - 3 - منه في أول السنة
إلى ستة أشهر فزكه في عامك ذلك كله وما استفدت - 3 - بعد ذلك فاستقبل به
السنة المستقبلة.



(1) وفي كا - معلق إلى احمد
(2) فان - خ
(3) استنقدت في ل
112
313 (4) كا 149 - علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه عن يونس عن
عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يكون عنده المال
فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الحول قال إذا
حال على المال الأول الحول زكاهما جميعا.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم وإشاراتها خصوصا رواية الدعائم (10)
ما يناسب ذلك ويأتي في أحاديث الباب التالي أيضا ما يدل على ذلك.
10 - باب ان المالك إذا لم يجد موضعا للزكوة فلا بأس بتأخيرها حتى يجد
الا انه يعزلها ويكتبها وحكم التجارة بها
314 (1) كا 148 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله
بن سنان يب 261 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يخرج زكاته
فيقسم بعضها ويبقى بعضها - 1 - يلتمس بها الموضع - 2 - فيكون (من اوله إلى
آخره - 3 - ثلاثة أشهر قال لا بأس آخر السرائر 14 - نقلا من كتاب محمد بن علي
بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام نحوه.
315 (2) كا 179 - علي بن محمد عمن حدثه عن معلى (يعلى - خ) بن عبيد عن
علي ابن أبي حمزة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن الزكاة تجب علي في
موضع لا يمكني ان أؤديها قال اعزلها فان اتجرت بها فأنت ضامن لها ولها الربح
وان نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك وإن لم تعزلها
واتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها.
وتقدم في رواية يونس (16) من باب (8) وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه



(1) بعض - يب
(2) المواضع - يب
(3) بين اوله وآخره - يب والسرائر.
113
الحول قوله عليه السلام إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشئ ثم أعطها
كيف شئت قال قلت فان انا كتبتها وأثبتها يستقيم لي قال نعم لا يضرك ويأتي في
رواية عبيد بن زرارة (3) من باب (6) جواز اشتراء العبد المسلم من الزكاة من أبواب
من يستحق الزكاة قوله رجل اخرج زكاة ماله الف درهم فلم يجد لها موضعا
يدفع ذلك اليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريد فاشتراه بتلك الألف درهم التي
أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك قال نعم لا بأس بذلك وفي رواية إبراهيم
الأوسي (5) من باب (18) حكم ما إذا لم يجد المالك في البلد من يستحق الزكاة من
اهل الولاية قوله عليه السلام فانتظر بها سنة (إلى أن قال عليه السلام) فانتظر بها سنتين حتى بلغ
أربع سنين الخ وفي أحاديث باب (36) ان الرجل إذا اخرج زكاة ماله ولم يجد لها
اهلا فضيعت فلا ضمان عليه ما يناسب الباب وكذا في أحاديث باب (15) ان
الفطرة إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها من أبواب زكاة الفطرة وباب وجوب
عزل زكاة الفطرة إذا لم يوجد لها اهل.
11 - باب ان الرجل إذا عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطي أو ارتد
أعاد الزكاة
316 (1) كا 154 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن الأحول صا 33 - ج 2 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد
(بن محمد عن أبيه - خ صا) عن ابن أبي عمير يب 361 - محمد بن علي بن محبوب
(عن أحمد - خ يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن الأحول (عن أبي
عبد الله عليه السلام - صا) في (1) رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطي قبل رأس السنة
قال يعيد (2) المعطي الزكاة يب 361 - صا 33 ج 2 - (بعد ذكر هذا الخبر قال)
وروى هذا الحديث محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام مثل



(1) عن - يب خ
(2) يعطى - كا خ
114
ذلك - 1 - (وهذا السند هو الذي نقلناه عن كافي في صدر الباب) فقيه 118 - وسئله (اي
ابا عبد الله عليه السلام) محمد بن النعمان الأحول عن رجل وذكر مثله.
وتقدم في مرسلة كا (5) من باب (8) وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول
قوله يجوز إذا اتاه من تصلح له الزكاة ان يعجل له قبل وقت الزكاة الا انه يضمنه
إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطي أو ارتد أعاد الزكاة وفي غير واحد من
أحاديثه أيضا ما يناسب ذلك ويمكن ان يستدل على ذلك باطلاقات أحاديث
باب (1) ما ورد في أصناف المستحقين من أبواب من يستحق الزكاة وباب (2)
ان الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب وباب (17) وجوب وضع الزكاة
في اهل الولاية.
12 - باب جواز اخراج الدراهم أو الدنانير عما يجب عليه من الزكاة و
استحباب الاخراج من العين
317 (1) كا 158 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد
البرقي قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام هل يجوز ان يخرج عما يجب في
الحرث من الحنطة والشعير وما تجب على الذهب دراهم بقيمة ما تسوى أم لا يجوز الا ان
يخرج من كل شئ ما - 2 - فيه فأجاب - 3 - (ع) أيما تيسر - 4 - يخرج فقيه 118 - كتب محمد
بن خالد البرقي إلى أبي جعفر الثاني وذكر مثله يب 375 - محمد بن علي بن محبوب
عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أبي جعفر الثاني قال كتبت اليه هل يجوز جعلت
فداك ان يخرج ما يجب وذكر مثله.
318 (2) كا 158 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر قال
سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يب 375 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد
بن محمد عن موسى بن القاسم عن فقيه 118 - 5 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر



(1) مثل الأول - يب
(2) مما - خ ل فقيه
(3) فأجابه - يب
(4) يتيسر - يب خ
(5) سئل علي بن جعفر اخاه - فقيه
115
عليهما قال سئلته عن الرجل يعطي من - 1 - زكاته عن - 2 - الدراهم دنانير و
عن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك (له - يب) قال لا بأس (به - كا فقيه) قرب الإسناد
102 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر نحوه ئل 22 - ج 2 - علي بن جعفر
في كتابه (مثله).
319 (3) الدعائم - 301 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال لا بأس ان يعطي
(مكان - ك) ما وجبت عليه الزكاة من الذهب ورقا بقيمته وكذلك لا بأس ان يعطي
مكان ما وجب عليه في - 3 - الورق ذهبا بقيمته.
320 (4) قرب الإسناد 24 - محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب قال قلت
لابي عبد الله عليه السلام عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فاشتري لهم منها ثيابا وطعاما
وأرى ان ذلك خير لهم قال فقال لا بأس.
321 (5) كا 158 - محمد ابن أبي عبد الله عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن سعيد بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - خ) يشتري الرجل من
الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه قال عليه السلام لا يعطيهم
الا الدراهم كما امر الله تبارك وتعالى.
ويأتي في رواية الدعائم (15) من باب (32) حكم دفع الزكاة إلى الامام
أو نائبه قوله امر عليه السلام ان تؤخذ الصدقة على وجهها الإبل من الإبل والبقر من البقر و
الغنم من الغنم والحنطة من الحنطة والتمر من التمر وفي غير واحد من أحاديث
هذا الباب أيضا ما يمكن ان يصطاد منه حكم الباب فراجع ويناسب ذلك أيضا
ظواهر اخبار أبواب نصب الإبل والبقر والغنم والغلات والنقدين. وباب 6 وقت وجوب
الزكاة في الغلات ولاحظ باب 20 جواز اعطاء قيمة ما يجب في الفطرة ذهبا وفضة.
13 - باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة الا ان يسبكا وعدم
وجوب تزكية المال من وجهين في عام واحد
322 (1) يب 349 - صا 7 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 146 - عدة من



(1) عن - كا فقيه
(2) من - كاط
(3) من - خ ل
116
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين (عن أخيه عن
أبيه - صا (1) قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال
تلزمه الزكاة (في كل سنة - يب كا) الا ان يسبك.
323 (2) تحف العقول 251 ط ج سئل الصادق عليه السلام سائل فقال كم جهات
معايش العباد (إلى أن قال عليه السلام) واما الوجوه الثلاث المفروضة من وجوه
الدين فالزكاة المفروضة الواجبة في كل عام والحج المفروض والجهاد في ابانه
وزمانه.
وتقدم في رواية ابن سنان (1) من باب (1) فرض الزكاة من أبواب فضلها
وفرضها قوله عليه السلام ثم لم يفرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل
ويمكن ان يستدل على ذلك باطلاق أحاديث باب نصاب الذهب والفضة وباب
عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول ويأتي في رواية زرارة (17)
من باب 13 حكم زكاة الدين من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام لا يزكى
المال من وجهين في عام واحد وفي رواية الدعائم (15) من باب 32 حكم دفع
الزكاة إلى الإمام عليه السلام من أبواب من يستحق الزكاة قوله ونهى (ص) ان يثنى
عليهم في عام مرتين وان لا يؤخذ بها في كل عام الا مرة واحدة.
14 - باب ان الدنانير أو الدراهم إذا كانت دون الجيدة فزكاتها منها
324 (1) الدعائم 298 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال
إذا كانت دنانير أو ذهب أو دراهم أو فضة دون الجيدة فالزكاة فيها منها.
ويأتي في أحاديث باب (4) استحباب الزكاة من الطيبات من أبواب زكاة
الغلات ما يناسب ذلك وفي رواية الرازي (9) من هذا الباب قوله عليه السلام فانزل الله
تعالى الآية (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه) لئلا يتصدقوا بحشو التمر
والردي من الحبوب والزيوف من الذهب والفضة.



(1) عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين - كا
117
أبواب زكاة الغلات ونصابها ووقت وجوبها
وأدائها وما يستحب فيها يوم الحصاد
والجداد
1 - باب عدم وجوب الزكاة في الغلات حتى تبلغ خمسة أوساق وانه
يترك من النخل معافارة وأم جعرور فلا يخرص
325 (1) يب 353 - علي بن الحسن عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى
عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال واما ما انبتت الأرض
من شئ من الأشياء فليس فيه زكاة الا في أربعة - 1 - أشياء: البر والشعير والتمر
والزبيب وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى تبلغ خمسة أوساق و
الوسق ستون صاعا وهو ثلاثمأة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله فإن كان
في - 2 - كل صنف خمسة أوساق غير شئ وان قل فليس فيه شئ وان نقص البر
والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق - 3 - صاع أو بعض صاع فليس
فيه شئ فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر وان كان يسقى
بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما.
326 (2) يب 351 - سعد (بن عبد الله - يب ط) عن أحمد بن محمد عن أبيه
والحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير صا 14 ج 2 - 4 - محمد بن يعقوب عن عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن عمر بن



(1) الا الأربعة - خ
(2) من - خ
(3) أوسق - خ ل
(4) ولم نجد هذا الخبر في كا ويب
بهذا السند وكذلك قال في حاشية الوافي
118
أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما انبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر
والزبيب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمأة صاع (ففيه
العشر - يب) وما كان منه يسقى - 1 - بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر
وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما - 2 - وليس فيما دون ثلاثمأة
صاع شئ وليس فيما انبتت الأرض شئ الا في هذه الأربعة أشياء - 3 -.
327 (3) يب 351 - صا 14 ج 2 - علي بن الحسن بن فضال عن اخويه عن أبيهما
عن علي بن عقبة عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال
في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة
فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمأة
صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان
سيحا أو - 4 - نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح - 5 -
328 (4) كا 145 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن
سعد الأشعري قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير
والتمر والزبيب فقال خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله فقلت كم الوسق
فقال ستون صاعا قلت فهل على العنب زكاة أو انما تجب عليه إذا صيره زبيبا قال نعم
إذا خرصه اخرج زكاته.
329 (5) الخصال 152 ج 2 (بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن محمد
في حديث شرايع الدين) وتجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة
أوساق العشر إذا كان سقي سيحا وان سقي بالدوالي فعليه نصف العشر والوسق ستون
صاعا والصاع أربعة امداد.
330 (6) تحف العقول 418 - عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون والعشر
من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل ما يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت



(1) يستقى - صا خ ل
(2) ثابتا - صا
(3) أصناف - صا
(4) و - خ يب
(5) الناضح -
خ ل صا.
119
خمسة أوساق ففيها العشر ان كان يسقى سيحا وان كان يسقى بالدوالي ففيها نصف
العشر للمعسر والميسر ويخرج من الحبوب القبضة والقبضتان لان الله لا يكلف
نفسا الا وسعها ولا يكلف العبد فوق طاقته والوسق صاعا والصاع تسعة أرطال
وهو أربعة امداد والمد رطلان وربع بالرطل العراقي.
331 (7) فقه الرضا عليه السلام 22 - وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن
يبلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة امداد والمد مأتان واثنان
وتسعون درهما ونصف (إلى أن قال) وفي التمر والزبيب مثل ما في
الحنطة والشعير.
332 (8) يب 325 - صا 16 ج 2 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن (بن سعيد - يب) عن زرعة (بن محمد
الحضرمي - يب) عن سماعة بن مهران قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في التمر
والزبيب فقال في كل خمسة أوساق وسق والوسق ستون صاعا والزكاة فيهما سواء
يب 352 صا 16 ج 2 محمد بن يعقوب عن كا 144 - أبي علي الأشعري عن أحمد بن
محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئلته عن الزكاة في الزبيب والتمر (وذكر
مثله وزاد) فاما الطعام فالعشر فيما سقت السماء واما ما سقي بالغرب والدوالي فإنما
عليه نصف العشر.
333 (9) يب 353 - صا 18 - محمد بن يعقوب عن كا 145 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن
التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة فقال خمسة أوساق - 1 - يب كا ويترك
معافارة وأم جعرور - 2 - لا يزكيان وان كثرا - 3 - ويترك للحارس العذق والعذقان
والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.
334 (10) ك 519 - العياشي في تفسيره عن زرارة محمد بن مسلم وأبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام في (حديث) قال ويترك للخارص اجرا معلوما ويترك من النخل



(1) أوسق - خ كا
(2) أم جعرورة - يب خ
(3) كثرتا - كا خ ل
120
معافارة وأم جعرور لا يخرصان ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان
والثلاثة لنظره وحفظه له (يأتي تمام الحديث عن كا ويب في باب استحباب الصدقة
من الزرع والثمار يوم الحصاد).
335 (11) يب 353 صا 18 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن - 1 -
الحسين - 2 - عن النضر عن هشام عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في النخل
صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا - 3 -.
336 (12) يب 353 - صا 18 ج 2 سعد (بن عبد الله - صا) عن أبي جعفر عن محمد
ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله - 4 - (بن علي - يب) الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال ليس فيما دون خمسة أوساق شئ والوسق ستون صاعا.
337 (13) يب 353 - صا 18 - علي بن الحسن - 5 - عن القاسم - 6 - بن عامر عن
ابان بن عثمان عن أبي بصير والحسن بن شهاب قالا - 7 - قال أبو عبد الله عليه السلام ليس
في أقل من خمسة أوساق زكاة والوسق ستون صاعا.
338 (14) ك 519 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال ليس
فيما دون خمسة أوسق صدقة.
339 (15) يب 352 - صا 15 ج 2 - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله - 8 -
ابن زرارة عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سئلته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب
قال في ستين صاعا وقال في حديث آخر ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة
أوساق والعنب مثل ذلك حتى تبلغ خمسة أوساق زبيبا والوسق ستون صاعا وقال
في صدقة ما سقى بالغرب نصف الصدقة وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا
فالصدقة (و - يب) هو العشر وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.
340 (16) يب 353 - صا 17 ج 2 - محمد بن علي بن محبوب (عن علي بن



(1) بن - خ ل صا - وعن ابن الحسين - خ يب ط
(2) الحسن - خ يب
(3) زبيب - صا
(4) عبد الله - صا - ط
(5) الحسين - خ ل صا
(6) العباس - صا
(7) قال - صا - ط
(8) عبيد الله - يب
121
محبوب - يب ط) عن علي بن السندي - 1 - عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي
بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تجب الصدقة الا في وسقين والوسق
ستون صاعا.
341 (17) يب 353 - صا 17 ج 2 - وعنه عن أحمد عن
(2) الحسين عن القاسم
بن محمد عن - 3 - (محمد بن - يب) علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون
في الحب ولا في النخل ولا (في - خ) العنب زكاة حتى يبلغ وسقين والوسق
ستون صاعا.
342 (18) يب 354 - صا 18 - ج 2 وعنه عن محمد بن الحسين عن صفوان
بن يحيى عن بعض أصحابه - 4 - عن ابن سنان قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الزكاة
في كم تجب في الحنطة والشعير فقال في وسق.
وتقدم في رواية علي بن الحسين (1) من باب (6) معرفة حدود الزكاة من أبواب
فضلها وفرضها قوله عليه السلام وما كان من الكيل فهو من أبواب الحبوب التي هي أقوات
الناس في كل بلد وفي رواية زرارة (2) من باب (2) حكم الزكاة فيها سوى
الغلات الأربعة من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام وكل ما كيل بالصاع
فبلغ الأوساق التي تجب فيه الزكاة فعليه فيه الزكاة وفي روايته الأخرى نحوه
وفي رواية أبي مريم (3) قوله عليه السلام كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق
فعليه الزكاة.
وفي رواية أبي سعيد (28) من باب (1) نصاب الذهب من أبواب زكاة النقدين
قوله (ص) ليس فيما دون خمس أوسق صدقة وفي رواية زرارة (1) من باب (3)
حكم ما إذا اجتمعت الأصناف من الغلات أو الأنواع من الانعام قوله الرجل تكون
له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة هل عليه
في جميعه زكاة واحدة فقال لا انما تجب عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه
الزكاة وفي رواية زرارة
(3) قوله عليه السلام ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير



(1) علي السندي - خ صا
(2) بن - يب ط
(3) بن - خ يب ط
(4) أصحابنا - خ يب.
122
حتى تتم قال زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء.
ويأتي في رواية اسحق (4) من الباب التالي قوله انما أسئلك عما خرج منه
قليلا كان أو كثيرا أله حد يزكي ما خرج منه فقال عليه السلام يزكي ما خرج منه قليلا كان
أو كثيرا من كل عشرة واحدا أو من كل عشرة نصف واحد قلت فالحنطة والتمر سواء
قال نعم.
وفي رواية أبي بصير (1) من باب تأكد استحباب الزكاة من الطيبات
قوله (ص) لا تخرصوا هاتين التمرين (اي الجعرور والمعافارة) ولا تجيئوا
منهما بشئ وفي ذلك نزل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان
تغمضوا فيه.
ويلاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها النهي عن تخريص المعافارة وأم
جعرور وفي رواية ابن أبي نصر (1) من باب حكم الزكاة فيما حصلت من الأراضي
الخراجية قوله عليه السلام وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة وفي روايته
الأخرى (2) قوله (ع) وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شئ.
وفي رواية زرارة وابن مسلم وأبي بصير (10) من باب استحباب الصدقة
من الزرع يوم حصاده قوله (ع) ويترك من النخل معافارة وأم جعرور ويترك للحارس
العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه.
2 - باب وجوب العشر فيما سقي بالسماء والأنهار ونصفه فيما سقي بعلاج
وفيما سقي بهما نصفه بالعشر ونصفه بنصف العشر الا ان يكون علاجه أكثر
فيجب نصف العشر
343 (1) كا 144 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام
في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كان سيحا أو كان بعلا العشر وما سقت
السواني والدوالي و - 1 - سقي بالغرب فنصف العشر.



(1) أو - كا ط
123
344 (2) يب 352 - صا 15 ج 2 محمد بن علي بن محبوب عن العباس (بن
معروف - يب ط) عن حماد عن حريز عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام
قال في الزكاة ما كان يعالج بالرشاء والدلاء - 1 - والنضح - 2 - ففيه نصف
العشر وان كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل - 3 - أو سماء - 4 - ففيه
العشر كاملا.
345 (3) كا 145 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 352 -
صا 15 ج 2 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية
بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر
فاما - 5 - ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر فقلت له فالأرض تكون عندنا
تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فيستقى سيحا فقال (و - كا) ان ذا ليكون عندكم
كذلك قلت نعم قال النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر فقلت
(و - يب ط) الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا قال
(في - كا) كم تسقى السقية والسقيتين سيحا قلت في ثلاثين ليلة (أو - كا) أربعين ليلة و
قد مضت - 6 - قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال نصف العشر.
346 (4) يب 352 - صا 16 ج 2 - عنه عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سئلته عن الحنطة والتمر عن زكاتهما
فقال العشر ونصف العشر العشر مما - 7 - سقت السماء ونصف العشر فيما - 8 -
سقي - 9 - بالسواني فقلت ليس عن هذا أسئلك انما أسئلك عما - 10 - خرج منه قليلا كان
أو كثيرا أله حد يزكى (منه - صا) مما - 11 - خرج منه فقال يزكى مما - 12 - خرج منه
قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحدا و - 13 - من كل عشرة نصف واحد قلت فالحنطة - 14 -



(1) الدوالي - يب خ
(2) النواضح - يب ط
(3) غيل - خ ل صا
(4) سيل - يب خ
(5) العشر واما - كا
(6) مكثت - يب - مكث - صا يب ط
(7) فيما - خ
(8) مما - يب خ
(9) يسقى - صا خ ل
(10) فيما - صا ط
(11 - 12) ما - صا
(13) و - صا
(14) والحنطة - صا
124
والتمر سواء قال نعم.
347 (5) الدعائم 315 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام
عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال وما سقت السماء والأنهار ففيه العشر وهذا
حديث أثبته الخاص والعام الخ.
348
(6) الدعائم 315 - روينا عن علي صلوات عليه أنه قال قام فينا رسول
الله (ص) فقال فيما سقت السماء أو سقي سيحا - 1 - العشر وفيما سقي بالغرب و
النواضح نصف العشر فقوله ما سقت السماء يعني المطر والسيح - 2 - الماء الجاري
من الأنهار والغرب الدلو.
349 (7) ك 519 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال فيما
سقت السماء العشر وفيما سقي بالنواضح نصف العشر.
350 (8) ك 519 - وعنه صلى الله عليه وآله قال فيما سقت الأنهار والعيون و
الغيوث أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني والناضح نصف العشر.
351 (9) الدعائم 316 - وعن علي عليه السلام أنه قال ما سقت السماء أو سقي
سيحا ففيه العشر وما سقي بالغرب أو الدالية ففيه نصف العشر فالسيح الماء الجاري
على وجه الأرض اخذ من السياحة والدالية الشأنية ذات الرحى التي تدور عليها
الدلاء الصغار أو الكيزان.
352 (10) الدعائم 316 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال
سن رسول الله صلى الله عليه وآله فيما سقت السماء أو سقى بالسيل أو الغيل أو كان
بعلا العشر وما سقي بالنواضح نصف العشر فقوله فيما سقت السماء يعني بالمطر
والسيل ما سال من الأودية عن المطر والغيل النهر الجاري والبعل ما كان يشرب
بعروقه من ماء الأرض - 3 - والنواضح الإبل التي يستقى - 4 - عليها من الابار.
353 (11) فقه الرضا عليه السلام 22 - وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ



(1) فتحا - خ
(2) الفتح - خ
(3) من الماء القار في أسفل الأرض - خ
(4) تسقى بالدلاء - خ
125
خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة امداد والمد مأتان واثنان و
تسعون درهما ونصف فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤنة العمارة
والقربة اخرج منه العشر ان كان سقي بماء المطر أو كان بعلا وان كان سقي
بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر.
354 (12) الخصال 151 - ج 2 - (بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر
بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين) ويجب على الحنطة والشعير والتمر
والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق العشر ان كان سقي سيحا وان سقي بالدوالي فعليه
نصف العشر والوسق ستون صاعا والصاع أربعة امداد.
355 (13) العيون 254 (بالاسناد المتقدم عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام
في حديث محض الاسلام) والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة
أوساق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة امداد.
356 (14) تحف العقول 102 - (في حديث شرايع الاسلام مرسلا عن
الرضا عليه السلام والعشر من الحنطة والشعير والزبيب وكل شئ يخرج من الأرض
من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيها العشر ان كان يسقى سيحا وان كان
يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر للمعسر والموسر وتخرج من الحبوب القبضة
والقبضتان لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ولا يكلف العبد فوق طاقته والوسق
ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وهو أربعة امداد والمد رطلان وربع برطل
العراق وقال الصادق عليه السلام هو تسعة أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني.
وتقدم في رواية محمد بن إسماعيل (9) من باب (2) حكم الزكاة فيما سوى
الغلات الأربعة من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام واما الأرز مما سقت
السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع أو قال وكيل
بالمكيال وفي رواية زرارة وبكير (1) من الباب المتقدم قوله عليه السلام فإذا كان
يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر وان كان يسقى بغير علاج بنهر
أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما.

126
وفي رواية زرارة (2) قوله عليه السلام وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي
والنواضح ففيه نصف العشر وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر
تاما وفي رواية ابن بكير (3) قوله (ع) والزكاة فيها العشر فيما سقت السماء
أو كان سيحا أو نصف العشر فيما سقي بالغرب والنواضح وفي رواية سماعة
(8) قوله فاما الطعام فالعشر فيما سقت السماء واما ما سقي بالغرب والدوالي
فإنما عليه نصف العشر.
وفي رواية الحلبي قوله وقال عليه السلام في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة
وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة هو العشر وما سقي بالدوالي أو
بالغرب فنصف العشر.
ويأتي في رواية زرارة وعبيد (1) من الباب التالي قوله (ع) فإنما عليه
فيه صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه وفي رواية ابن أبي نصر (1)
من باب (5) حكم الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية قوله عليه السلام واخذ
منه العشر مما سقت السماء والأنهار ونصف العشر مما كان سقي بالرشاء فيما
عمروه منها.
وفي رواية ابن أبي نصر (2) ما يستفاد منه ذلك أيضا وفي رواية ابن مسلم
وأبي بصير (3) وروايتي رفاعة (6 و 7) ورواية سهل بن يسع (9) ورواية الرضوي
(11) منه ما يدل على أن مقدار الزكاة هو العشر وفي رواية معوية (1) وأبي مريم
(13) من باب (7) استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ ما يدل
على وجوب العشر ونصفه.
وفي رواية محمد بن علي بن شجاع من باب وجوب الخمس فيما يفضل عن
المؤنة في كتاب الخمس قوله رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مئة كر فاخذ منه
العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا أو بقي في يده ستون
كرا ما الذي يجب لك من ذلك وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ فوقع عليه السلام
لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته وفي رواية حماد من باب ان الخمس يقسم ستة

127
أقسام من أبواب تقسيم الخمس قوله عليه السلام فاخرج منه العشر من الجميع مما سقت
السماء أو سقي سيحا ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح فاخذه الوالي
فوجهه في الجهة التي وجهها الله تعالى وفي رواية ابن سنان من باب ان من أحيى
أرضا مواتا فهي له قوله عليه السلام وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل واد أو
عين وعليه فيما سقت الدوالي والغرب نصف العشر.
3 - باب عدم وجوب الزكاة في الغلات الا مرة واحدة وان حال عليها
الحول الا ان يحوله مالا
357 (1) يب 360 - محمد بن يعقوب عن كا 145 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن زرارة وعبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال أيما رجل كان له حرث أو ثمرة - 1 - فصدقها فليس عليه فيه شئ وان حال
عليه - 2 - الحول عنده الا ان يحوله مالا فان فعل (ذلك - كا) فحال عليه الحول
عنده فعليه ان يزكيه وإلا فلا شئ عليه وان - 3 - ثبت (ذلك - كا) الف عام إذا كان
بعينه فإنما - 4 - عليه (فيه - كا) صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه
(فيها - كا) حتى يحوله - 5 - مالا ويحول عليه الحول وهو عنده.
358 (2) الجعفريات 55 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
ليس في الثمر زكاة الا مرة واحدة.
359 (3) الجعفريات 54 - بالاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) ان
عليا (ع) سئل عن رجل باع ثمرة بمال قال - 6 - فيه زكاة إذا كان قد اخذ منه العشر و
لو بلغ مئة الف حتى يحول عليه الحول.
ويأتي في رواية زرارة (17) من باب (13) حكم زكاة الدين قوله (ع) لا يزكى
المال من وجهين في عام واحد.



(1) تمرة - خ
(2) عليها - يب ط
(3) ولو - يب
(4) وانما - يب ط
(5) يحول - يب
(6) والظاهر أن صحيحه ليس فيه زكاة وان لفظة ليس سقطت من الأصل
128
4 - باب استحباب الزكاة من الطيبات وعدم كفاية الردي عن الجيد وعدم
قبولها من كسب الحرام وحكم خرص الجعرور والمعافارة
الآيات - س البقرة ي 267 - يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم و
مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون (270) ولستم بآخذيه
الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد (س - آل عمران ي 83) - لن تنالوا
البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شئ فان الله به عليم.
360 (1) كا 175 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
الوشاء عن ابان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل يا ايها الذين
آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث
منه تنفقون قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أمر بالنخل ان يزكي يجيئ قوم بألوان
من التمر وهو أردأ التمر يؤدونه من زكاتهم تمرة (تمر - خ) يقال له الجعرور
والمعافارة قليلة اللحاء عظيمة النوى وكان بعضهم يجيئ بها عن التمر الجيد
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تخرصوا هاتين التمرتين ولا تجيئوا منهما بشئ
وفي ذلك نزل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه و
الاغماض ان تأخذ هاتين التمرتين ئل 27 - ج 2 - العياشي في تفسيره عن أبي
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله وزاد وقال لا يقبل الله صدقة من
كسب حرام.
361 (2) كا 175 - (بعد ذكر رواية المتقدمة قال) وفي رواية أخرى عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل انفقوا من طيبات ما كسبتم فقال
كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهلية فلما أسلموا أرادوا أن يخرجوها
من أموالهم ليتصدقوا بها فأبى الله تبارك وتعالى الا ان يخرجوا من طيب
(أطيب - خ) ما كسبوا.
362 (3) آخر السرائر 12 - نقلا من كتاب الحسن بن محبوب عن صالح

129
بن رزين عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال وسئلته عليه السلام من قول الله تعالى (يا ايها
الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث
منه تنفقون) فقال في الكسب هم قوم كسبوا مكاسب خبيثة قبل أن يسلموا فلما
ان حسن اسلامهم أبغضوا ذلك الكسب الخبيث وجعلوا يريدون ان يخرجوه من
أموالهم فأبى الله تعالى ان يتقربوا اليه الا بأطيب ما كسبوا وقوله مما أخرجنا لكم
من الأرض فقال هي تمرة يقال لها الجعرور عظيمة النوى قليلة اللحاء وتمرة أخرى
يقال لها معافارة وهما أردأ التمر فكانوا إذا اخذوا يزكون النخل جاؤوا من
ذلك اللونين من التمر فأبى الله عليهم ذلك فقال لهم رسول الله (ص) لا تخرصوا هاتين
النخلتين ولا تؤدوا عنهما شيئا أراد أن ينزع علة من اعتل وكان من الناس من يؤديهما
عن التمر الجيد وفي ذلك قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم
بآخذيه الا ان تغمضوا فيه فالاغماض ان يكسر شئ فيأخذه برخص.
363 (4) ئل 27 - ج 2 - العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم و
مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال كان أناس على
عهد رسول الله (ص) يتصدقون بأشر ما عندهم من التمر الرقيق القشر الكبير النوى
يقال له المعافارة ففي ذلك انزل الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون.
364 (5) وفيه عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله الا ان تغمضوا فيه
فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عبد الله بن رواحة فقال لا تخرصوا أم جعرور ولا معافارة
وكان أناس يجيئون بتمر سوء فانزل ولستم بآخذيه الا ان تغضوا فيه وذكر ان
عبد الله خرص عليهم تمر سوء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا عبد الله لا تخرص
جعرورا ولا معافارة.
365 (6) وفيه - عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال كان
اهل المدينة يأتون بالصدقة الفطرة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وفيه
عذق يسمى الجعرور وعذق تسمى معافارة كانا عظيم نواهما رقيق لحاهما في

130
طعمهما مرارة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للخارص لا تخرص عليهم هذين اللونين لعلهم
يستحيون لا يأتون بهما فانزل الله يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم إلى
قوله تنفقون.
366 (7) ك 520 - علي بن إبراهيم في تفسير الآية قال فان سبب نزولها
ان قوما كانوا إذا أصرموا النخل عمدوا إلى أرذل تمورهم فيتصدقون بها فنهاهم الله
عن ذلك قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه اي أنتم لو دفع ذلك إليكم
لم تأخذوه.
367 (8) ك 520 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام
انها نزلت في جماعة إذا أرادوا ان يتصدقوا أو يتزكوا اصطفوا خيار أموالهم
فحبسوها وتصدقوا برديها فانزل الله تعالى الآية لئلا يتصدقوا بحشو التمر والردي
من الحبوب والزيوف من الذهب والفضة.
368 (9) الدعائم 292 - عن أمير المؤمنين - 1 - عليه السلام أنه قال في قول الله
عز وجل (يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) فقال عليه السلام كان الناس حين أسلموا عندهم مكاسب
من الربا ومن أموال خبيثة فكان الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها فنهاهم الله
(عز وجل - ك) عن ذلك (نقل هذه الرواية في المستدرك ص 545 عن دعائم الاسلام عن أبي
عبد الله عليه السلام).
369 (10) ك 520 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن ابن عباس في
الآية المذكورة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأصحابه ان لله في أموالكم حقا إذا بلغت
إلى حدها اي بلغت النصاب فكانوا يأتون بصدقاتهم ويضعونها في المسجد فإذا
ملاء المكان قسمها الرسول صلى الله عليه وآله فجاء رجل ذات يوم بتمر ردي ووضعه فلما
جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ورآه قال ما هذا ومن أتى به ثم قال بئس ما صنع
صاحب هذا وفي خبر آخر قال اما ان صاحب هذا ليأكل الحشف يوم القيمة ثم امر



(1) جعفر بن محمد - خ
131
بالعذق فعلق في المسجد ليلوم الرجل كل من رآه فانزل الله الآية.
370 (11) ك 545 - دعائم الاسلام عن الحسين بن علي عليهما السلام انه قيل
له ان عبد الله بن عامر تصدق اليوم بكذا وكذا واعتق كذا وكذا فقال إن مثل عبد الله
بن عامر كمثل الذي يسرق الحاج ثم يتصدق بما سرق انما الصدقة الطيبة صدقة
من عرق فيها جبينه واغبر فيها وجهه قيل لأبي عبد الله عليه السلام من عنى بذلك قال
أمير المؤمنين عليه السلام ورواه في موضع آخر عنه صلى الله عليه وآله هكذا انه ذكر عنده
رجل من بني أمية انه تصدق بمال كثير الخ.
وتقدم في رواية الدعائم (1) من باب (14) ان الدنانير والدراهم إذا كانت
دون الجيد فزكاتها منها ما يدل على بعض المقصود وفي غير واحد من أحاديث
باب (1) عدم وجوب الزكاة في الغلات حتى تبلغ خمسة أوساق من أبواب زكاة
الغلات ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية إسماعيل بن جابر (5) من باب (37) ان المالك إذا دفع
الزكاة إلى غير أهلها فان اجتهد في الطلب فقد برء من أبواب من يستحق الزكاة
قوله عليه السلام ولو اخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما امرهم الله به ما قبله منهم حتى
يأخذوه من حق وينفقوه في حق وفي أحاديث باب استحباب الصدقة بأحب الأشياء
وأطيبها من أبواب الصدقات ما يناسب ذلك وفي رواية الجعفريات من باب
الحث على السخاء والجود من أبواب تهذيب النفس في كتاب الاخلاق قوله عليه السلام
(في جواب من سئل عن السخي) الذي يأخذ المال من حله ويضعه في حله وفي رواية
عبد الأعلى من باب ذم البخل والشح من أبواب تهذيب النفس في كتاب الاخلاق
والآداب قوله عليه السلام ان البخيل من كسب مالا من غير حله وانفقه في غيره.
5 - باب وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية بعد اخراج
حصة صاحب الأرض ومؤنة العمارة

132
371 (1) يب 359 - يب 383 - صا 25 - محمد بن يعقوب عن كا - 144 - عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن
يحيى وأحمد بن محمد ابن أبي نصر قالا ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من
الخراج وما سار فيها اهل بيته فقال من أسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه
العشر مما - 1 - سقت السماء والأنهار ونصف العشر مما - 2 - كان (سقى - يب ط
383) بالرشاء - 3 - فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها أخذه الامام فقبله - 4 - ممن
يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر - 5 - و
ليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة وما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام - 6 -
يقبله بالذي يرى - 7 - كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل سوادها
وبياضها يعني ارضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح (يصح - خ ل يب) قبالة الأرض
والنخل وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعلى المتقبلين - 8 - سوى قبالة
الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم فقال إن اهل الطائف أسلموا وجعلوا
عليهم العشر ونصف العشر وان اهل مكة (لما - يب 359) دخلها رسول الله صلى الله
عليه وآله عنوه وكانوا - 9 - أسراء في يده فأعتقهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء.
372 (2) يب 383 - احمد - 10 - بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر قال ذكرت لابي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به اهل بيته فقال العشر
ونصف العشر على من أسلم تطوعا - 11 - تركت ارضه في يده واخذ منه العشر و
نصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها اخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان
للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شئ وما اخذ بالسيف فذلك
للامام - 12 - يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل ارضها



(1) فيما - يب خ
(2) فيما - خ ل يب
(3) نادرا - يب 539
(4) فيقبله يب 383
(5) اسقط في يب 359 قوله (نصف العشر)
(6) للامام - يب 383
(7) يراه - خ صا
(8) المسلمين - يب 359 صا خ
(9) فكانوا - كا
(10) محمد - خ ل
(11) طوعا - خ ل
(12) إلى الامام - خ
133
ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر
من السواد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر
ونصف العشر.
373 (3) يب 358 - صا 25 - ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 144 - علي (بن
إبراهيم - كا خ يب ط) عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن أبي بصير و
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام انهما قالا له هذه الأرض التي يزارع
أهلها ما ترى فيها فقال كل ارض دفعها إليك السلطان فما حرثته - 1 - فيها فعليك
فيما - 2 - أخرج الله منها الذي قاطعك - 3 - عليه وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر
انما عليك العشر - 4 - فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.
374 (4) يب ج 2 - 173 - الحسين (بن سعيد - خ) عن صفوان وفضالة عن العلاء
عن محمد بن مسلم قال سئلته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو
النصف هل عليه في حصته زكاة قال لا قال وسئلته عن المزارعة وبيع السنين (5)
فقال لا بأس.
375 (5) يب 359 - صا 26 - علي بن الحسين (بن فضال - يب) عن اخويه عن
أبيهما عن عبد الله بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال في زكاة
الأرض إذا قبلها النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام بالنصف أو الثلث أو الربع
فزكاتها عليه وليس على المتقبل زكاة الا ان يشترط صاحب الأرض ان الزكاة
على المتقبل فان اشترط فان الزكاة عليهم وليس على اهل الأرض اليوم زكاة
الا (على - يب) من كان في يده شئ مما اقطعه الرسول صلى الله عليه وآله.
376
(6) كا 153 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها
فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه عشر قال لا.



(1) سلطان فتاجرته - يب صا خ
(2) مما - كا خ
(3) يقاطعك - صا
(4) العشر عليك - يب صا
(5) السنتين - خ ل
134
377 (7) يب 359 - صا 25 - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن رفاعة
بن موسى قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه
فيها عشر قال لا.
378 (8) يب 359 - صا 25 - سعد (بن عبد الله - صا خ) عن أبي جعفر عن
الحسن - 1 - بن علي بن فضال عن أبي كهمش عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اخذ منه
السلطان الخراج فلا زكاة عليه.
379 (9) كا 153 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن مالك
عن أبي قتادة عن سهل بن اليسع انه حيث أنشأ سهل أياد - 2 - (و - كا ط) سئل
ابا الحسن موسى عليه السلام عما يخرج منها ما عليه فقال إن كان السلطان يأخذ خراجه
فليس عليك شئ وإن لم يأخذ السلطان منك - 3 - شيئا فعليك اخراج عشر ما
يكون فيها.
380 (10) ك 519 - ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله انه اقطع
بلال بن الحارث المعادن العقيلية واخذ منها الزكاة ك 521 - ابن أبي جمهور
في در اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله انه اقطع لبلال بن الحارث المزني
معادن العقيلية - 4 - وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة
إلى اليوم.
381 (11) فقه الرضا عليه السلام 22 - وليس في الحنطة والشعير شئ
(إلى أن قال) فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤنة العمارة والقرية
اخرج منه العشر.
وتقدم في أحاديث باب (1) عدم وجوب الزكاة في الغلات حتى تبلغ خمسة
أوساق ما يدل باطلاقه على ذلك وكذا في أحاديث باب (5) ان المال إذا كان غائبا
فلا زكاة على المالك الا ان يتمكن من التصرف فيه من أبواب من تجب عليه الزكاة
ما يدل باطلاقه على وجوب الزكاة على مالك الغلات.



(1) الحسين - صاط
(2) آباد - خ
(3) منها - خ ل
(4) القلبه - خ ل
135
ويأتي في رواية حماد من باب ان الخمس يقسم ستة أقسام من أبواب تقسيم
الخمس قوله عليه السلام والأرضون التي اخذت عنوة بخيل ورجال (إلى أن قال عليه السلام)
فإذا اخرج منها ما اخرج بدء فاخرج منها العشر من الجميع مما سقت السماء
أو سقي سيحا ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح ولاحظ باب ان من أحيى
أرضا مواتا فهي له فإنه يناسب ذلك.
6 - باب وقت وجوب الزكاة في الغلات ووقت اعطائها وحكم تأخيرها
وتعجيلها وتبديلها بالدرهم وغيره
وتقدم في رواية علي بن الحسين المرتضى من باب معرفة حدود الزكاة
ما يدل على أن للزكوة وقت يجب معرفتها وفي مرسلة فقيه (2) من باب (6)
عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضي الحول من أبواب زكاة النقدين
قوله عليه السلام في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ وفي رواية
سعد بن سعد من باب (9) حكم من كان له مال ولم يحل على تمامه الحول قوله الزكاة
في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها قال عليه السلام إذا (ما - خ) صرم
وإذا (ما - خ) خرص وفي غير واحد من أحاديثه أيضا يستفاد جواز التأخير عند
الحاجة وجواز التعجيل على وجه القرض وفي الأحاديث وإشارات باب (10)
ان المالك إذا لم يجد موضعا للزكوة فلا بأس بتأخيرها ما يدل على جواز التأخير
حتى يجد أهلها.
وفي رواية البرقي (1) من باب (12) جواز اخراج الدراهم أو الدنانير عما
يجب عليه من الزكاة قوله هل يجوز ان يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة
والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز الا ان يخرج من كل
شئ ما فيه فأجاب عليه السلام أيما تيسر يخرج ويلاحظ سائر أحاديث الباب فان لها
مناسبة بالمقام.

136
وفي رواية سعد بن سعد (4) من باب (1) عدم وجوب الزكاة في الغلات
حتى تبلغ خمسة أوساق من أبواب زكاة الغلات قوله فهل على العنب زكاة
أو انما تجب عليه إذا صيره زبيبا قال عليه السلام إذا خرصه اخرج زكاته ويمكن ان
يستفاد من اطلاق سائر أحاديث هذا الباب وقت الوجوب والاعطاء وكذا من
اطلاقات أحاديث باب (2) وجوب العشر فيما سقي بالسماء وباب (3) عدم وجوب
الزكاة في الغلات الا مرة واحدة وباب (5) وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي
الخراجية.
ويأتي في رواية العقيلي (4) من باب (16) وجوب وضع الزكاة في مواضعها
من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها والزكاة
في أهلها عند محلها وفي رواية الدعائم (16) من باب 32 حكم دفع الزكاة إلى
الإمام عليه السلام قوله أمر عليه السلام ان تؤخذ الصدقة على وجهها الإبل من الإبل والبقر من البقر
والغنم من الغنم والحنطة من الحنطة والتمر من التمر. ولاحظ باب (20) جواز اعطاء
قيمة ما يجب في الفطرة من أبواب زكاة الفطرة.
7 - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والصرام وعند البذر
وفي البيدر وكراهة الحصاد والصرام ليلا وكراهة رد السائل عند ذلك وان كان مشركا قبل أن
يعطى ثلاثة وكراهة الاسراف في الاعطاء وبيان مقدار ما يعطى
قال الله تعالى في سورة الأنعام 142 وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه
لا يحب المسرفين.
382 (1) كا 160 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن
شريح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الزرع حقان حق تؤخذ به وحق تعطيه
قلت وما الذي أوخذ به وما الذي أعطيه قال اما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر
واما الذي تعطيه فقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده يعني من حصدك الشئ
بعد الشئ ولا أعلمه الا قال الضغث ثم الضغث حتى يفرغ.
383 (2) ك 519 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن معوية بن ميسرة قال

137
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن في الزرع حقين حق تؤخذ به وحق تعطيه فاما الذي
تؤخذ به فالعشر ونصف العشر واما الحق الذي تعطيه فإنه يقول وآتوا حقه يوم
حصاده فالضغث تعطيه ثم الضغث حتى تفرغ.
384 (3) ك 519 - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال في قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده قال حقه الواجب عليه من الزكاة
ويعطى المسكين الضغث والقبضة وما أشبه ذلك وذلك تطوع وليس بحق واجب
كالزكاة التي أوجبها الله عز وجل.
385 (4) ك 519 - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف عن
الرضا عليه السلام في قوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده بفتح الحاء وآتوهن (كذا)
الضغث من الزرع والقبضة من التمر تعطيه من يحضرك من المساكين.
386 (5) ئل - 26 - العياشي في تفسيره عن زرارة وحمران ومحمد
بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله وآتوا حقه يوم حصاده
قالا تعطي منه الضغث بعد الضغث ومن السنبل القبضة بعد القبضة.
387
(6) وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى وآتوا حقه يوم
حصاده فسماه الله حقا قال قلت وما حقه يوم حصاده قال الضغث تناوله من حضرك
من اهل خصاصة.
388 (7) وعن أبي الجارود زياد بن المنذر قال قال أبو جعفر عليه السلام وآتوا حقه
يوم حصاده قال الضغث من المكان بعد المكان يعطى المسكين.
389 (8) وعن الحسين بن علي عن الرضا عليه السلام قال سئلته عن قوله تعالى و
آتوا حقه يوم حصاده قال الضغث والاثنان فتعطي من حضرك وقال نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله عن الحصاد بالليل.
390 (9) وعن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله وآتوا حقه يوم
حصاده قال حقه يوم حصاده عليك واجب وليس من الزكاة تقبض منه الضغث

138
من السنبل لمن يحضرك من السؤال ولا تحصد بالليل ولا تجز بالليل لان الله يقول
وآتوا حقه يوم حصاده فإذا أنت حصدته بالليل لم يحضرك السؤال ولا تضحى
بالليل.
391 (10) يب - 379 - محمد بن يعقوب عن كا 160 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي
جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده فقالوا جميعا قال أبو جعفر
(ع) هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة ومن الجذاذ الحفنة بعد
الحفنة حتى يفرغ ويترك للحارس - 1 - اجرا معلوما ويترك من النخل معافارة وأم
جعرور ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه - 2 - إياه
ك 519 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال ويترك للحارس اجرا معلوما وذكر نحوه.
392 (11) ئل 26 ج 2 - العياشي في تفسيره عن جراح المدائني عن أبي
عبد الله عليه السلام في قوله وآتوا حقه يوم حصاده قال تعطي منه المساكين الذين
يحضرونك تأخذ بيدك القبضة بعد القبضة حتى تفرغ.
393 (12) المقنعة 43 - عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال سئلت ابا عبد الله (ع)
عن قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده قال هو شئ سوى ما تخرجه من زكاتك
الواجبة تعطي الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة ونهى صلى الله عليه وآله عن
الحصاد والتضحية بالليل وقال إذا أنت حصدت بالليل لم يحضرك سائل وان
ضحيت بالليل لم يجئك قانع.
394 (13) كا 160 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن
ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله (ع) في قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده قال
تعطي المسكين يوم حصادك الضغث ثم إذا وقع - 3 - في البيدر ثم إذا وقع في الصاع
العشر ونصف العشر.



(1) ويعطي الحارس - خ كا
(2) يحفظ له - يب ط
(3) رفع - خ ل
139
395 (4) يب 479 - محمد بن يعقوب عن كا 160 - عدة من أصحابنا عن أحمد
بن محمد عن (الحسن بن علي - كا) الوشاء عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال لا تجذ - 1 - بالليل ولا تحصد بالليل ولا تضح بالليل ولا تبذر
بالليل فإنك ان تفعله - 2 - لم يأتك القانع والمعتر فقلت وما القانع والمعتر قال
القانع الذي يقنع بما أعطيته والمعتر الذي يمر بك فيسألك وان حصدت بالليل لم
يأتك السؤال وهو قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده عند الحصاد يعني
القبضة بعد القبضة إذا حصدته وإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة وكذلك عند الصرام
وكذلك (عند - خ ل كا) البذر لا تبذر بالليل لأنك تعطي في - 3 - البذر كما تعطي في
- 4 - الحصاد العلل 132 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل ره قال حدثنا عبد الله
بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن
مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تجذ بالليل ولا تحصد بالليل
قال وتعطي الحفنة بعد الحفنة والقبضة بعد القبضة إذا حصدته وكذلك عند الصرام
وذكر مثله.
396 (15) ئل 26 ج 2 - العياشي في تفسيره عن سماعة عن أبي عبد الله عن النبي
صلى الله عليه وآله انه كان يكره ان يصرم النخل بالليل وان يحصد الزرع بالليل
لان الله تعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده قيل يا نبي الله وما حقه قال تناول منه
المسكين والسائل.
397 (16) وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يكون الحصاد
والجذاذ بالليل لان الله يقول وآتوا حقه يوم حصاده وحقه في شئ ضغث يعني
من السنبل - 5 -.
398 (17) ك 520 - كتاب العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سئلته (اي)
ابا جعفر عليه السلام عن الحصاد والجذاذ قال لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل ان الله يقول



(1) لا تصرم - خ كا
(2) فعلت - يب (3 - 4) من - خ ل كا
(5) ذكر في الوسائل هذه
الرواية مرتين إلى قوله يوم حصاده
140
وآتوا حقه يوم حصاده ومن كل شئ ضغث.
399 (18) ئل ج 2 - 26 - العياشي في تفسيره عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام عن أبي جعفر عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال لقهرمانه ووجده
قد جذ نخلا له من آخر الليل فقال لا تفعل الا تعلم ان رسول الله (ص) نهى عن الحصاد و
الجذاذ بالليل وكان يقول الضغث تعطيه من يسأل فذلك حقه يوم حصاده.
400 (19) معاني الاخبار 81 - أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني
قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيده متصلة إلى النبي
صلى الله عليه وآله في اخبار متفرقة ونهى (ص) عن الجداد بالليل يعني جداد النخل
والجداد الصرام وانما نهى عنه بالليل لان المساكين لا يحضرونه.
401 (20) فقيه 120 - قال الصادق عليه السلام لا تحصد بالليل ولا تصرم بالليل
ولا تجذ (1) بالليل ولا تضح بالليل ولا تبذر بالليل لأنك تعطي في البذر كما تعطي
في الحصاد ومتى فعلت ذلك بالليل لم يحضرك المساكين و (لا - خ) السؤال و
لا القانع ولا المعتر.
402 (21) كا 160 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن
مرازم عن مصادف فقيه 120 - روى عن مصادف قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في
ارض له وهم يصرمون فجاء سائل يسأل فقلت الله يرزقك فقال مه ليس ذلك
(ذاك - فقيه) لكم حتى تعطوا ثلاثة فإذا أعطيتم (الثلاثة - خ كا) (بعد ذلك - فقيه) فلكم
وان أمسكتم فلكم.
403 (22) ئل 27 - العياشي في تفسيره عن هشيم (هشم - ئل ط ج) بن المثنى
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام وآتوا حقه يوم حصاده قال اعط من حضرك من
مشرك أو غيره.
404 (23) وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن قول الله
تعالى وآتوا حقه يوم حصاده قال اعط من حضرك من المسلمين وإن لم يحضرك



(1) ولا تجد - خ ل
141
الا مشرك فأعطه.
405 (24) وعن عبد الله بن سنان عنه عليه السلام تعطي منه المساكين الذين
يحضرونك ولو لم يحضرك الا مشرك.
406 (25) كا 160 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي
الحسن عليه السلام قال سئلته عن قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا
قال كان أبي عليه السلام يقول من الاسراف في الحصاد والجداد أن يصدق الرجل بكفيه
جميعا وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدق بكفيه صاح
به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة والضغث بعد الضغث من السنبل قرب الإسناد
162 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سئلت الرضا عليه السلام
عن قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا اي شئ الاسراف قال
هكذا يقرأها من قبلكم قلت نعم قال افتتح الفم بالحاء قلت حصاده وكان أبي
يقول من الاسراف (وذكر نحوه) الا ان في آخره من القصيل - 1 - وأنتم تسمونه
الأندر ك 520 - عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام يقول في الاسراف
في الحصاد والجذاذ (وذكر مثله) الا ان فيه والضغث من السنبل وأسقط قوله
بعد الضغث.
407 (26) الهداية 44 - سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل و
آتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قال الاسراف ان يعطي
بيديه جميعا.
408 (27) كا 177 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
المثنى قال سئل رجل ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده
ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين فقال كان فلان بن فلان الأنصاري سماه وكان
له حرث وكان إذا اخذ - 2 - يتصدق به ويبقى هو وعياله بغير شئ فجعل الله عز وجل
ذلك سرفا ئل 26 ج 2 العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في قوله



(1) السنبل - خ ل
(2) أحل - خ ل
142
ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قال كان (وذكر نحوه) الا ان فيه وكان إذا جذه
تصدق به. ويأتي في باب استحباب تقدير المعيشة من أبواب النفقات ما يدل باطلاقه
على ذلك وتقدم في رواية ابن شعبة (13) من باب (2) وجوب العشر فيما سقي بالسماء
والأنهار من أبواب زكاة الغلات قوله عليه السلام ويخرج من الحبوب القبضة و
القبضتان لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها وفي غير واحد من أحاديث باب استحباب
الصدقة على غير المؤمن من أبواب الصدقات ما يمكن ان يستفاد منه جواز الصدقة
على المشرك. وفي رواية السكوني من باب استحباب الزرع في كتاب المزارعة قوله اي
المال خير قال (ع) الزرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاده.
8 - باب حكم اكل المارة من الثمار واستحباب ثلم الحيطان المشتمل عليها
إذا أدركت
409 (1) يب 143 ج 2 - صا 90 ج 3 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وعن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر
(الثمرة - صا) فيجوز له ان يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير
ضرورة قال لا بأس.
410 (2) السرائر 9 (فيما استطرفه من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم
إلى مولينا أبي الحسن علي بن محمد بن علي عليهما السلام من مسائل داود بن
الصرمي - 1 -) قال وسئلته عن رجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة بغير علم صاحب
البستان فقال نعم.
411 (3) يب 115 ج 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن
يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يمر بالبستان و
قد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له ان يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل
من ثمره الا الشهوة وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره وهل له ان يأكل منه من جوع قال
لا بأس ان يأكل ولا يحمله ولا يفسده.



(1) داود الصرمي - ئل
143
412 (4) كا 161 - ج 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل
منها ولا يفسد قد نهى رسول الله (ص) ان تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة قال و
كان إذا بلغ نخلة امر بالحيطان فخرقت لمكان المارة كا 161 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي
عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه قال ولا يفسد ولا يحمل المحاسن - 528 - عن
أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
إلى قوله ولا يفسد ثم قال قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان تبنى الحيطان فخربت
لمكان المارة.
413 (5) ئل 610 ج 2 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال
سئلته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها قال نعم قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
ان تستر الحيطان برفع بنائها.
414 (6) فقيه 272 - قال الصادق عليه السلام من مر ببساتين فلا بأس بان يأكل من
ثمارها ولا يحل معه منها شيئا.
415 (7) اكمال الدين - 287 - حدثنا محمد بن أحمد الشيباني وعلي بن
أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب وعلي بن
عبد الله الوراق رضي الله عنهم قالوا حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي
رضي الله عنه قال كان فيما يورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان قدس الله روحه
في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان عليه السلام فذكرها إلى أن قال واما ما سئلت
عنه من الثمار من أموالنا يمر بها المار فيتناول منه فيأكله هل يجوز ذلك له فإنه
يحل له اكله ويحرم عليه حمله الاحتجاج - 250 - عن أبي الحسن (الحسين - خ)
محمد بن جعفر الأسدي قال كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان
العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان عليه السلام (إلى أن قال)

144
واما ما سئلت عنه من الثمار (وذكر مثله الا ان فيه هل يحل له ذلك.)
416 (8) فقه الرضا عليه السلام 34 - باب النفقة - فإذا مررت ببستان فلا بأس ان تأكل
من ثمارها ولا تحمل معك شيئا...
417 (9) يب - 114 ج 2 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمد بن
عبد الحميد عن محمد الخزاز عن أبي داود يب 143 ج 2 - صا 90 ج 3 - محمد بن
علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن يب 142 ج 2 - الحسين بن سعيد عن أبي داود
(داود - صا) عن بعض أصحابنا عن محمد بن مروان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام امر
بالثمرة فأكل منها (و - خ) قال كل ولا تحمل (يب 114 قلت فإنهم قد اشتروها قال
كل ولا تحمل) قلت جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا (من - يب 114)
أموالهم قال اشتروا ما ليس لهم.
418 (10) كا - 161 علي بن محمد بن عبد الله عن المحاسن 285 - أحمد بن
أبي عبد الله عن علي بن محمد القاساني عمن حدثه عن عبد الله بن القاسم الجعفري
عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وآله إذا بلغت الثمار امر بالحيطان فثلمت.
419 (11) كا - 161 - أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد عن علي بن
الريان عن أبيه عن يونس أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت
فداك بلغني انك كنت تفعل في غلة عين زياد شيئا فانا أحب ان اسمعه منك قال
فقال لي نعم كنت آمر إذا أدركت الثمرة ان يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس و
يأكلوا وكنت آمر في كل يوم ان يوضع عشر بنيات - 1 - يقعد على كل بنية - 2 -
عشرة كلما اكل عشرة جاء عشرة أخرى يلقى لكل نفس منهم مد من رطب وكنت
آمر لجيران الضيعة كلهم الشيخ والعجوز والصبي والمريض والمرأة ومن لم - 3 -
يقدر ان يجئ فيأكل منها لكل انسان منهم مد فإذا كان الجذاذ أوفيت القوام
والوكلاء والرجال أجرتهم واحمل الباقي إلى المدينة ففرقت في اهل البيوتات
والمستحقين الراحتين - 4 - والثلاثة والأقل والأكثر على قدر استحقاقهم وحصل لي



(1) ثنيات - خ ل
(2) ثنية - خ ل
(3) لا - كا
(4) الراحلتين - خ ل كا
145
بعد ذلك أربعمائة دينار وكان غلتها أربعة آلاف دينار.
420 (12) ك 114 ج 3 و 483 ج 2 دعائم الاسلام - عن رسول الله صلى الله عليه
وآله انه رخص لابن السبيل والجائع إذا مر بالثمرة ان يتناول منها ونهى من أجل
ذلك من أن يحوط عليها ويمنع ك 483 ج 2 - ونهى رسول الله (ص) الأكل
منها عن الفساد فيها وتناول ما لا يحتاج اليه منها وعن ان يحمل شيئا وانما أباح
ذلك للمضطر.
421 (13) اكمال الدين 97 - حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا محمد بن
يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
علي بن مهزيار عن أبيه عمن ذكره عن موسى بن جعفر عليهما السلام في حديث
اسلام سلمان إلى أن قال قال سلمان فبينما انا ذات يوم في الحائط وإذا انا بسبعة
رهط قد اقبلوا فظلهم غمامة فقلت في نفسي والله ما هؤلاء كلهم أنبياء وان فيهم
نبيا قال فاقبلوا حتى دخلوا الحائط والغمامة تسير معهم فلما دخلوا إذا فيهم
رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام وأبو ذر والمقداد وعقيل بن أبي طالب
وحمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة فدخلوا الحائط فجعلوا يتناولون من حشف
النخل ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول لهم كلوا الحشف ولا تفسدوا على القوم
شيئا الخبر.
422 (14) قرب الإسناد 39 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال حدثني
جعفر بن محمد وسئل عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما حولهم - 1 - حلال
فقال لا يأكل أحد الا من ضرورة ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط ومن أجل اهل
الضرورة نهى رسول الله (ص) ان يبنى على حداق النخل والثمار بناء لكيلا
(لكي - خ ل) يأكل منها كل أحد.
423 (15) يب 143 ج 2 صا 90 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن
بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين (بن علي بن يقطين - يب) عن علي بن يقطين



(1) مما هو لهم - خ ل
146
قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم
والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر - 1 - أيحل له ان يتناول منه شيئا و
يأكل بغير إذن (من - خ) صاحبه وكيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة أو امره
القيم - 2 - فليس - 3 - له وكم الحد الذي يسعه ان يتناول منه قال لا يحل له ان يأخذ
(منه - يب) شيئا.
424 (16) يب - 115 - محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يمر على قراح الزرع
يأخذ نه السنبلة قال لا قلت اي شئ سنبلة قال لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة
كان لا يبقى شئ.
425 (17) ك 483 ج 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن مسلم
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال وليس للرجل ان يتناول من ثمرة بستان أو ارض الا باذن
صاحبه الا ان يكون مضطرا قلت فإنه يكون في البستان الأجير والمملوك قال ليس
له ان يتناوله الا باذن صاحبه.
ويأتي في باب استحباب اطعام الطعام من أبواب الصدقات وباب بيع الثمار
من كتاب البيع ما يناسب ذلك.



(1) الثمرة - صا
(2) المقيم - صا
(3) أو ليس - صا
147
أبواب من تجب عليه الزكاة ومن
لا تجب عليه
1 - باب وجوب الزكاة على البالغ العاقل الحر وعدم وجوبها في مال اليتيم حتى
يدرك الا ان يتجر به أو يكون من الغلات فإنه يستحب لوليه أن يزكيها
426 (1) يب 355 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى
وفضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال
سئلته عن مال اليتيم فقال ليس فيه زكاة يب 355 - وعنه عن أحمد بن محمد عن أبيه
والحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال ليس في مال اليتيم زكاة.
427 (2) المعتبر 256 - محمد بن - 1 - احمد ابن أبي نصر البزنطي قال حدثني
عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس على مال اليتيم زكاة
الجعفريات 54 - عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام مثله فقه الرضا عليه السلام ولا في
مال اليتيم زكاة.
428 (3) يب 355 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن
علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال
كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.



(1) والظاهر أنه اشتباه وصحيحه أحمد بن محمد ابن أبي نصر
148
429 (4) قرب الإسناد 16 - محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل على مال اليتيم زكاة قال لا قلت هل على الحلي
زكاة قال لا.
430 (5) ك 513 - عوالي اللئالي ابن أبي جمهور عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال اسعوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة.
431 (6) الجعفريات 54 - أخبرنا محمد حدثنا موسى حدثنا أبي عن أبيه
عن علي عليه السلام قال مال اليتيم يكون عند الوصي لا يحركه حتى هكذا وليس عليه
زكاة حتى يبلغ.
432 (7) كا 153 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن - 1 - حماد بن عيسى عن حريز عن أبي
بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس على مال اليتيم زكاة وان بلغ اليتيم
فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة
ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس.
433 (8) يب 356 - صا 31 - علي بن الحسن (بن فضال عن العباس - صا)
عن حماد عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال سمعته (سمعه - صا)
يقول ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل
أو زرع أو غلة زكاة وان بلغ (اليتيم - صا) فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل
حتى يدرك فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس
434 (9) ك 513 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال دخلت
على أبي عبد الله عليه السلام فقال دخل علي أناس من اهل البصرة فسألوني عن أحاديث
وكتبوها فما يمنعكم من الكتاب اما انكم لن تحفظوا حتى تكتبوا قلت عم سألوك قال
عن مال اليتيم هل عليه الزكاة قال قلت لهم لا قال فقالوا انا نتحدث عندنا ان عمر
سئل عليا عليه السلام عن مال أبي رافع فقال انفد به الزكاة فقلت لهم لا ورب الكعبة ما ترك
أبو رافع يتيما ولقد كان ابنه قيما لعلي عليه السلام على بعض ماله كاتبا له الخبر



(1) في كا معلق إلى حماد
149
435 (10) الدعائم 299 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ليس في
مال اليتيم ولا في المعتوه زكاة الا ان يعمل به فان عمل به ففيه الزكاة
436 (11) يب 356 صا 29 - محمد بن يعقوب عن كا 153 - أحمد بن
إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا صا) عن يونس بن يعقوب قال
أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام ان لي اخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم - 1 -
الزكاة قال إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة (قال - يب) قلت فما (فمتى -
خ ل يب) لم تجب - 2 - عليهم الصلاة قال إذا اتجر به فزكه - 3 -
437 (12) يب 356 - صا 29 - سعد عن محمد بن الحسين عن محمد
بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل قال سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية
صغار لهم مال بيد أبيهم وأخيهم هل (يجب - يب) على مالهم زكاة فقال لا تجب في - 4 -
مالهم زكاة حتى يعمل به فإذا عمل به وجبت الزكاة فاما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه
438 (13) يب 355 - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه
عن أحمد بن عمر ابن - 5 - أبي شعبة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن مال
اليتيم فقال لا زكاة عليه الا ان يعمل به.
439 (14) كا 153 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام هل على مال اليتيم زكاة قال لا الا ان
يتجر به أو يعمل به فقه الرضا عليه السلام 23 - وليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان
اتجرت به ففيه الزكاة
440 (15) يب 356 - صا 29 - محمد بن يعقوب عن كا 153 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
إسماعيل بن مرار عن يونس عن سعيد السمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس
في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم وان - 6 - وضع فعلى
الذي يتجر به



(1) عليهم - يب خ
(2) فان لم تجب - صا
(3) فزكوه - يب صا
(4) على - صا خ
(5) عن - خ يب
(6) فان - خ كا صا
150
441 (16) يب 355 - محمد بن يعقوب عن كا 153 - علي بن إبراهيم عن أبيه
ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا)
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال قلت له - يب) في مال اليتيم عليه زكاة فقال إذا كان
موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت به فأنت (له - كا) ضامن والربح لليتيم
442 (17) يب 356 صا 31 - سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف
عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهما السلام انهما قالا مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ فاما
الغلات فان عليها الصدقة واجبة
443 (18) كا 153 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن - 1 - حماد بن عيسى عن حريز
عن زرارة ومحمد بن مسلم (عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام - خ كا) انهما قالا
ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ فاما الغلات فعليها الصدقة واجبة
وتقدم في أحاديث باب (11) اشتراط التكليف بالبلوغ والعقل من أبواب
المقدمات في كتاب الطهارة ما يدل على ذلك وفي رواية زرارة وبكير (1) من
باب (4) عدم وجوب الزكاة في الجوهر والياقوت والطيب من أبواب ما تجب
فيه الزكاة (على نقل الصدوق) قوله عليه السلام وليس على مال اليتيم الزكاة الا ان
يتجر به فان اتجر به ففيه الزكاة.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (8) عدم وجوب الفطرة على اليتيم من
أبواب زكاة الفطرة ما يناسب الباب فلاحظ.
2 - باب حكم زكاة مال اليتيم إذا كان عند من يتجر به
444 (1) كا 153 - يب 356 - صا 29 ج 2 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان (وأحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا يب - كا) عن صفوان



(1) وفي كا معلق إلى حماد
151
بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد الخياط - 1 - قال قلت لابي عبد الله عليه السلام
مال اليتيم يكون عندي فاتجر به فقال إذا حركته فعليك زكاته (قال - كا) قلت فاني
أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر قال عليك - 2 - زكاة - 3 -.
445
(2) يب 356 - صا 30 - ج 2 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي
الخطاب عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قلت له الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر - 4 - به أيضمنه قال نعم قلت
فعليه زكاة - 5 - قال لا لعمري لا اجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة.
3 - باب عدم الزكاة في مال المجنون الا ان يتجر به فتستحب فيه الزكاة
446 (1) يب 357 - محمد بن يعقوب عن كا 153 - محمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام امرأة من أهلنا مختلطة (ا - كا) عليها زكاة فقال إن كان عمل
به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا.
447 (2) يب 357 - وعنه عن كا 153 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - 6 - عن
العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن
موسى بن بكر قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل
عليها - 7 - زكاة فقال إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة كا 153 - عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن موسى بن بكر
عن عبد صالح عليه السلام مثله.
وتقدم في أحاديث باب (10) اشتراط التكليف بالعقل من أبواب المقدمات
في كتاب الطهارة ما يدل على ذلك وفي رواية الدعائم (10) من باب وجوب الزكاة



(1) الحناط - يب صا خ
(2) عليه - يب صا خ
(3) زكاته - خ كا
(4) ويتجر - يب ط
(5) زكاته - صا خ
(6) محمد بن أحمد - خ
(7) فهل عليه يب - عليه - كا خ
152
على البالغ العاقل قوله (ع) ليس في مال اليتيم ولا المعتوه زكاة الا ان يعمل به فان
عمل به ففيه الزكاة.
4 - باب عدم الزكاة في مال المملوك والمكاتب
448 (1) كا 153 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في مال المملوك شئ ولو كان له الف الف
ولو (انه - خ) احتاج لم يعط من الزكاة شئ (شيئا - ظ) فقيه 119 - روى
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وانا حاضر عن مال المملوك أعليه
زكاة فقال (ع) لا ولو كان له الف الف درهم ولو احتاج لم يكن (له - خ) من
الزكاة شئ.
449 (2) كا 153 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الخشاب عن علي
بن الحسين عن محمد ابن أبي حمزة فقيه 119 - عن عبد الله بن سنان قال قلت لابي
عبد الله عليه السلام مملوك في يده مال أعليه زكاة قال لا (قال - فقيه) قلت (ولا على سيده قال - 1 -)
لا انه - 2 - لم يصل إلى سيده وليس هو للمملوك - العلل 130 - أبي (ره) قال حدثنا أحمد بن
إدريس عن محمد بن أحمد عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن الحسين
عن محمد بن حمزة عن عبد الله بن سنان مثله الا ان فيه لا إن لم يصل إلى سيده.
450 (3) يب 311 ج 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن فقيه 283
(الحسن - فقيه) ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في
رجل يهب لعبده الف درهم أو أقل أو أكثر فيقول حللني من ضربي إياك ومن كل
ما كان مني إليك ومما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ثم إن
المولى بعد (ان - فقيه) أصاب الدراهم التي أعطاه - 3 - في موضع قد وضعها فيه العبد
فاخذها المولى أحلال هي له قال (ع) لا (فقلت له أليس العبد وماله لمولاه قال ليس
هذا ذاك ثم قال (ع) قل له فليردها اليه فإنه لا - فقيه) يحل له لأنه افتدى بها نفسه من العبد
مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة (قال - يب) فقلت له فعلى العبد أن يزكيها إذا



(1) فعلى سيده فقال - فقيه
(2) لأنه - خ فقيه
(3) أعطاها - فقيه
153
حال عليها الحول قال لا الا ان يعمل له بها ولا يعطي العبد من الزكاة شيئا
451 (4) كا 153 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي
البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس في مال المكاتب زكاة فقيه 119 - وفي
رواية وهب بن وهب القرشي عن الصادق عن آبائه عن علي عليه السلام قال ليس
في مال المكاتب زكاة الدعائم 299 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال و
ليس في مال المكاتب زكاة.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (15) من باب حكم زكاة الدين قوله عليه السلام ليس على
المملوك زكاة الا باذن مواليه.
5 - باب ان المال إذا كان غائبا فلا زكاة على المالك الا ان يتمكن
من التصرف فيه ويحول عليه الحول وان من منع المالك عن التصرف
فالزكاة على المانع
452 (1) يب 357 صا 28 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 146 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة (بن موسى - كا) قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن
الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد (عليه - خ يب) رأس المال كم
يزكيه قال سنة واحدة.
453
(2) فقه الرضا (ع) 22 - وليس على المال الغائب زكاة
454 (2) فقه الرضا عليه السلام 23 - وان كان مالك في تجارة وطلب منك المتاع
برأس مالك ولم تتبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول وإن لم يطلب
منك برأس مالك فليس عليك الزكاة الا ان يرجع إليك ويحول عليه الحول وهو في
يدك الا ان يكون مالك متى أردت اخذت منه فعليك زكاته فان لم يرجع إليك
منفعة لزمتك زكاته
455
(4) يب 357 صا 28 ج 2 - علي بن الحسن - 1 - (بن فضال - صا) عن اخويه



(1) الحسين - خ ل يب
154
عن أبيهما عن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن بكير عمن - 1 - رواه عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على اخذه قال فلا زكاة عليه حتى يخرج
فإذا خرج زكاه لعام واحد وان كان يدعه متعمدا وهو يقدر - 2 - على اخذه فعليه
الزكاة لكل ما مر به من السنين
456 (5) يب 358 - محمد بن يعقوب عن كا 149 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن
رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة قال لا حتى يقدم قلت (له - كا خ) أيزكيه حين
يقدم قال لا حتى يحول عليه الحول (وهو عنده - كا)
457 (6) كا 146 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن
محبوب عن العلاء بن رزين عن سدير الصيرفي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في
رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من
موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك
ثلث سنين ثم إنه احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكيه
قال يزكيه لسنة واحدة لأنه كان غائبا عنه وان كان احتبسه
458 (7) آخر السرائر 14 - نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن علي
بن السندي عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
رجل اخذ مال امرأته فلم تقدر عليه أعليها زكاة قال انما هو على الذي منعها.
وتقدم في رواية اسحق (4) من باب (8) عدم وجوب الزكاة في مال التجارة
من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله قلت فإذا باعها يزكي ثمنها قال لا حتى يحول
عليه الحول وهو في يده.
وفي رواية الفضلاء (1) من باب (2) نصب البقر وباب (3) نصب الغنم
قوله عليه السلام وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه وفي رواية زرارة (2)
من باب (5) اشتراط مضي الحول في وجوب الزكاة في الانعام الثلثة قوله عليه السلام



(1) زرارة - خ ل ئل
(2) يقوى - خ ل صا
155
ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ الا ما حال عليه الحول عند الرجل وفي رواية
زيد (1) من باب (4) حكم زكاة الذهب والفضة إذا كانت مخلوطة بغيرها من أبواب
زكاة النقدين قوله أرأيت ان حال عليه الحول وهي عندي وفيها ما تجب علي فيه
الزكاة أزكيها قال نعم انما هو مالك.
وفي رواية الكرخي (2) من باب (8) وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول
من أبواب زكاة النقدين قوله عليه السلام فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض يعني ما حصل
في يدك من مالك فزكه وفي رواية زرارة وعبيد (1) من باب (3) عدم وجوب
الزكاة في الغلات الا مرة واحدة من أبواب زكاة الغلات قوله عليه السلام فإذا أداها مرة
واحدة فلا شئ عليه حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده.
وفي رواية ابن سنان (3) من الباب المتقدم قوله مملوك في يده مال أعليه
زكاة قال عليه السلام لا قلت ولا على سيده قال عليه السلام لا انه لم يصل إلى سيده وليس
هو للمملوك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك وفي رواية ابن سنان (2)
من باب 13 حكم زكاة الدين قوله عليه السلام لا صدقة على الدين ولا على مال الغائب
عنك حتى يقع في يديك وفي رواية العلاء (4) قوله عليه السلام انما الزكاة في الذهب
إذا قر في يدك وفي رواية إسماعيل بن عبد الخالق (5) قوله وسألته أعلى الدين زكاة
قال لا الا ان يفر (يقر - خ) به فاما ان غاب عنه سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكيه الا في السنة
التي يخرج فيها
وفي رواية الدعائم (9) قوله عليه السلام وان كان الذي عليه يدافعه عنه ولا يصل اليه
الا بخصومة فزكوته على الذي هو في يديه وكذلك مال الغائب وفي رواية زرارة
(17) قوله عليه السلام بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض (ولاحظ
سائر أحاديث الباب) وفي رواية إسحاق بن عمار من باب حكم ميراث الغائب
في كتاب الإرث قوله تعالى فعلى ماله زكاة قال عليه السلام لا حتى يجيئ قلت فإذا هو جاء أيزكيه

156
فقال لا حتى يحول عليه الحول في يده وفي روايته الأخرى قوله قلت فعليه الزكاة
قال لا حتى يقدم ويقبضه ويحول عليه الحول.
6 - باب انه من خلف عند اهله نفقة فان كا شاهدا فعليه الزكاة وان كان
غائبا فليس عليه شئ
459 (1) يب 377 - محمد بن يعقوب عن كا 154 - أحمد بن إدريس عن محمد
ابن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن
الماضي عليه السلام قال قلت له رجل خلف عند اهله نفقة الفين لسنتين - 1 - عليها
زكاة قال إن كان شاهدا فعليه زكاة وان كان غائبا فليس عليه زكاة.
460 (2) يب 377 - وعنه عن كا 154 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل
بن مرار عن يونس عن فقيه 118 - سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قلت له الرجل يخلف لأهله (نفقة - يب فقيه) ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين - 2 - عليه
زكاة قال إن كان شاهدا فعليه (فعليها - خ) زكاة وان كان غائبا فليس فيها - 3 -
شئ.
461 (3) كا 154 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وضع لعياله الف درهم نفقة فحال
عليها الحول قال إن كان مقيما زكاه وان كان غائبا لم يزكه.
7 - باب ان من اشترى مالا غير مزكى فعليه ان يزكيه ويرجع إلى البايع
أو يؤدي زكاته البايع
462 (1) كا 50 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد - 4 - بن عيسى عن حريز عن
عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل لم يزك إبله أو شاته
عامين فباعها على من اشتريها ان يزكيها لما مضى قال نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها



(1) لسنين - يب
(2) سنين - خ ل يب فقيه
(3) عليها - خ يب
(4) في كا معلق إلى حماد
157
البايع أو يؤدي زكاتها البايع.
تقدم ويأتي ما يدل على ذلك في الاطلاقات الواردة في الأبواب المختلفة
والعمومات.
8 - باب حكم اشتراط البايع زكاة الثمن على المشتري واشتراط صاحب
الأرض زكاة غلتها على المتقبل
463 (1) كا 148 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في
بيعه ان يزكي هذا المال من عنده لست سنين.
464 (2) كا 148 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد العلل 131 حدثنا محمد
ابن موسى (ره) عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول باع أبي من هشام
بن عبد الملك أرضا (له - كا) بكذا وكذا الف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال
عشر سنين وانما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي.
465 (3) فقه الرضا عليه السلام 23 - فان بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على
المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك فإنه يلزمه دونك.
وتقدم في رواية ابن بكير (5) من باب (5) وجوب الزكاة فيما حصلت
من الأراضي الخراجية من أبواب زكاة الغلات قوله عليه السلام الا ان يشترط صاحب
الأرض ان الزكاة على المتقبل فان اشترط فان الزكاة عليهم.
ويأتي في أحاديث باب ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار في كتاب
التجارة ما يدل على ذلك.
9 - باب ان الرجل إذا فرط في زكاة ماله ثم أداها عند موته فهي
مجزية عنه وإن لم يؤدها حتى مات يجب ان تخرج من جميع ماله الا ان يوصي
باخراجها من ثلثه

158
466 (1) كا 154 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام رجل لم يزك ماله فاخرج زكاته عند موته
فاداها (أ - خ) كان ذلك يجزي عنه قال نعم قلت فان أوصى بوصية من ثلثه و
لم يكن زكى أيجزي عنه من زكاته قال نعم يحسب له زكاة ولا تكون له نافلة
وعليه فريضة.
467 (2) الدعائم - 300 عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الرجل
تجب عليه زكاة في ماله فلم يخرجها حتى حضره الموت فأوصى ان تخرج عنه
انها تخرج من جميع ماله الا ان يوصي باخراجها من ثلثه.
468 (3) كا 154 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن
محبوب يب ج 2 - 381 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن
بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في اخراج زكاته
في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم
أوصى به ان يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له قال جايز يخرج ذلك من جميع المال
انما هو بمنزلة دين (الدين - يب) لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى
به من الزكاة - يب قيل له فإن كان أوصى بحجة الاسلام قال جايز يحج عنه من
جميع المال.
وتقدم في رواية ابن يقطين (9) من باب (14) عدم جواز اعطاء الزكاة إلى
من تجب نفقته على المعطي قوله رجل مات وعليه زكاة وأوصى ان يقضى عنه
الزكاة وولده محاويج ان دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا فقال عليه السلام يخرجونها
فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك وفي رواية عبد الغفار
من باب وجوب قضاء الدين مع اليسر في كتاب الدين قوله عليه السلام لم يؤاخذه (اي من
مات وعليه دين) الله عز وجل إذا علم من نيته الأداء الا من كان لا يريد أن يؤدي عن
أمانته فهو بمنزلة السارق وكذلك الزكاة أيضا.

159
ولاحظ باب حكم ما إذا أوصى بمال للحج والعتق والصدقة من كتاب الوصية
وباب حكم من أوصى بزكوة واجبة أو بحجة الاسلام فان فيهما ما يناسب الباب
وفي أحاديث باب ان أول ما يبدء بالمال الكفن ثم الدين من كتاب الإرث ما يدل
على بعض المقصود.
10 - باب ان الميت إذا كانت عليه زكاة فاداها أخوه المسلم تجزي عنه
469 (1) كا 155 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان على أخي
زكاة كثيرة (أ - خ) فأقضيها أو أؤديها عنه فقال لي وكيف لك بذلك قلت احتاط
قال نعم إذا تفرج عنه.
ولاحظ باب حكم قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين في كتاب
الدين وباب برائة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن للغرماء وباب استحباب قضاء
الدين عن الأبوين فان فيها ما يستفاد منها ابراء ذمة من عليه الزكاة إذا أداها عنه
أخوه المسلم
11 - باب ان الميت إذا كانت عليه الزكاة وحجة الاسلام وقصرت التركة
يحج عنه من أقرب ما يكون وتخرج البقية في الزكاة
470 (1) كا 155 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن
عمار قال قلت له رجل يموت وعليه خمسمأة درهم من الزكاة وعليه حجة الاسلام
وترك ثلاثمائة درهم وأوصى بحجة الاسلام وان يقضى عنه دين الزكاة قال عليه السلام
يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج (تؤد - خ ل) البقية في الزكاة.
471 (2) يب 381 ج 2 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن ابن
أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من
الزكاة سبعمأة درهم وأوصى ان يحج عنه قال يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما

160
بقيه (بقي - خ ل) في الزكاة
ولاحظ باب حكم ما إذا أوصى بمال للحج والعتق والصدقة من كتاب الوصية
وباب حكم من أوصى بزكوة واجبة أو بحجة الاسلام فان فيها ما يناسب ذلك
12 - باب ما ورد في أن من أوصى بصدقة وعليه زكاة حسبت منها وان من
أدى زكاة الفطرة تمم الله له بها ما نقص من زكاة ماله
472 (1) كا 250 - محمد بن يحيى رفعه عنهم عليهم السلام قال من أوصى
بالثلث احتسب له من زكاته
473 (2) يب 381 - فقيه 403 - مسعدة بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد
عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام الوصية تمام ما نقص من الزكاة يب 381 -
محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
علي عليه السلام مثله.
وتقدم في رواية زرارة (1) من باب (9) ان الرجل إذا فرط في زكاة ماله
ثم أداها عند موته فهي مجزية عنه قوله قلت فان أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكى
أيجزي عنه من زكاته قال نعم يحسب له زكاة ولا يكون له نافلة وعليه فريضة
ويأتي في رواية السكوني (4) من باب (1) فضل زكاة الفطرة من أبوابها
قوله عليه السلام من أدى زكاة الفطرة تمم الله له بها ما نقص من زكاة ماله
13 - باب حكم زكاة الدين والقرض
474 (1) يب 357 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن
يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت
له ليس في الدين زكاة فقال لا
475 (2) يب 357 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد

161
عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا صدقة على الدين ولا على
المال الغائب عنك حتى يقع في يديك (1).
476 (3) كا 147 - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد (2) قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل باع بيعا
إلى ثلث سنين من رجل ملى بحقه وماله في ثقة يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به
أو يزكيه إذا اخذه فقال لا بل يزكيه إذا اخذه قلت له لكم يزكيه (إذا اخذه قال - خ)
لثلث سنين.
477 (4) قرب الإسناد 16 - محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام ان لي دين - 3 - ولي دواب وأرحاء - 4 - وربما أبطأ علي الدين فمتى
تجب علي فيه الزكاة إذا انا اخذته قال سنة واحدة قال قلت فالدواب والأرحاء - 5 -
فان عندي منها علي فيه شئ قال لا ثم اخذ بيدي فضمها ثم قال كان أبي رض يقول
انما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك قلت له المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس
ماله - 6 - علي فيه زكاة قال لا.
478 (5) قرب الإسناد 59 - محمد بن خالد الطيالسي قال حدثني إسماعيل
بن عبد الخالق قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام أعلى الدين زكاة قال لا الا ان يقر به - 7 - فاما ان
غاب عنه - 8 - سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكه الا في السنة التي يخرج فيها.
479 (6) كا 147 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسى أو
يعير - 9 - فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته قال يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين
انما الزكاة على صاحب المال
480 (7) كا 146 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى - خ) عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئلته عن الرجل يكون له الدين على الناس يجب - 10 -
فيه الزكاة قال ليس عليه فيه الزكاة حتى يقبضه فإذا قبضه فعليه الزكاة وان هو



(1) يدك - خ
(2) سعيد - خ ل
(3) دينا - خ
(4) ارجاء - خ ل
(5) الارجاء
(6) مالي - ئل
(7) تقر به - ئل
(8) عنك - خ
(9) يعين - خ
(10) يحتبس - خ
162
طال حبسه على الناس حتى يتم - 1 - لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج فإذا هو
خرج زكاه لعامه ذلك وان هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا فأولا
فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم يأخذ ويعطي ويبيع
ويشتري فهو يشبه - 2 - العين في يده فعليه الزكاة ولا ينبغي له ان يغير - 3 - ذلك إذا كان
حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة.
481 (8) يب 357 محمد بن يعقوب عن كا 146 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن درست (عن عمر بن يزيد - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام
قال ليس في الدين زكاة الا ان يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر
على اخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.
482 (9) الدعائم 299 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الدين
يكون للرجل على الرجل ان كان غير ممنوع منه يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة
فهو كسائر ما في يده من ماله يزكيه وان كان الذي عليه يدافعه عنه ولا يصل اليه الا
بخصومة فزكوته على من هو في يديه وكذلك مال الغائب وكذلك مهر المرأة يكون
على زوجها.
483 (10) يب 357 - علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما
عن عبد الله بن بكير عن ميسرة عن عبد العزيز قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون
له الدين أيزكيه قال كل دين يدعه هو إذا أراد اخذه فعليه زكاته وما كان لا يقدر على
اخذه فليس عليه الزكاة.
484 (11) نهج البلاغة 1197 - في حديثه عليه السلام ان الرجل إذا كان له الدين
الظنون يجب عليه ان يزكيه لما مضى إذا قبضه قال السيد (ره) فالظنون الذي لا يعلم
صاحبه أيقبضه من الذي هو عليه أم لا فكأنه الذي يظن به تارة - 4 - يرجوه وتارة - 5 - لا يرجوه
وهذا من أفصح الكلام الخ.
485 (12) يب 358 - صا 28 ج 2 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين



(1) يمر - خ ل
(2) شبه - خ
(3) يعين - خ ل
(4) فمرة - خ
(5) ومره - ح
163
بن سعيد و - 1 - العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن - 2 - إسحاق بن عمار قال
قلت لابي إبراهيم عليه السلام الدين عليه زكاة فقال لا حتى يقبضه قلت فإذا قبضه أيزكيه
فقال لا حتى يحول عليه الحول في يديه (يده - خ ل).
486 (13) فقه الرضا عليه السلام 36 - وإذا كان لك على رجل مال فلا زكاة عليك
فيه حتى يقضيه ويحول عليه الحول في يدك الا ان تأخذ عليه منفقة في التجارة فإن كان
كذلك فعليك زكاته.
487 (14) يب 358 - صا 28 ج 2 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن
إبراهيم ابن أبي محمود قال قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام الرجل يكون له الوديعة
والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة قال (إذا - يب) اخذهما
ثم يحول عليه الحول (و - صا) يزكي.
488 (15) قرب الإسناد 102 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير
إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة فقال لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول ئل 14 -
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.
489 (16) قرب الإسناد 102 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن زكاة الحلي قال إذا لا يبقى
ولا تكون زكاة في أقل من مأتي درهم والذهب عشرون دينارا فما سوى ذلك فليس
عليه زكاة وقال ليس على المملوك زكاة الا باذن مواليه وقال ليس على الدين زكاة
الا ان يشاء رب الدين ان يزكيه.
490 (17) يب 437 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب
بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين
والثلث أو ما شاء الله على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض فقال على
المستقرض لان له نفعه فعليه زكاته.



(1) عن - خ ل صا
(2) و - يب خ
164
491 (18) يب 357 - محمد بن يعقوب عن كا 146 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام - 1 - رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على
من زكاته (أ - يب) على المقرض أو على المقترض قال لا بل زكاتها ان كانت موضوعة
عنده حولا على المقترض قال قلت فليس على المقرض زكاتها قال (لا - يب) لا يزكي
المال من وجهين في عام واحد وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ انما - 2 -
المال في يد الاخر - 3 - فمن كان المال في يده زكاه قال قلت أفيزكي مال غيره
من ماله فقال إنه ماله ما دام في يده وليس ذلك المال لاحد غيره ثم قال يا زرارة أرأيت
وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو وعلى من (هو - خ كا) قلت للمقترض قال فله الفضل
وعليه النقصان وله ان ينكح ويلبس - 4 - (منه - كا) ويأكل منه ولا ينبغي له ان (لا - يب)
يزكيه بل يزكيه فإنه عليه (جميعا - خ كا).
492 (19) قرب الإسناد 16 - محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء قال قلت
لابي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول عليه زكاة
قال نعم.
493 (20) فقه الرضا عليه السلام 23 - فان استقرضت من رجل مالا وبقي عندك
حتى حال عليه الحول فعليك فيه الزكاة وفيه أيضا 36 وزكوة الدين على من
استقرض.
494 (21) كا 147 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد
عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل
عليه دين وفي يده مال لغيره هل عليه زكاة فقال عليه السلام إذا كان قرضا فحال عليه الحول
فزكاه - 5 -.
495 (22) كا 147 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد



(1) لأبي عبد الله (ع) - خ كا
(2) لان - خ يب
(3) الاخذ - خ ل كا
(4) يلبس
وينكح - يب
(5) فزكه - خ
165
عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عمن أخبره قال سألت أحدهما عليهما السلام
عن رجل عليه دين وفي يده مال وفا بدينه والمال لغيره هل عليه زكاة فقال إذا استقرض
فحال عليه الحول فزكوته عليه إذا كان فيه فضل.
496 (23) كا 156 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن
يحيى يب 357 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان
بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض مالا فحال عليه
الحول وهو عنده قال إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وان كان
لا يؤدي أدى المستقرض.
497 (24) يب 357 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن
أبي عمير عن الحسن بن عطية قال قلت لهشام بن أحمد - 1 - أحب ان تسأل لي ابا الحسن
عليه السلام ان لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني أفعلي فيها زكاة فقال لا تقضى
ولا تزكى زك.
498 (25) قرب الإسناد 102 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام قال وسألته عن الرجل يكون عليه الدين قال يزكي ماله ولا يزكي
ما عليه من الدين انما الزكاة على صاحب المال.
وتقدم في أحاديث باب (9) حكم من كان له مال ولم يحل على تمامه الحول
من أبواب زكاة النقدين ما يناسب ذلك فراجع وفي رواية ابن بكير (4) من باب
(5) ان المال إذا كان غائبا فلا زكاة على المالك من أبواب من تجب عليه الزكاة
قوله عليه السلام فإذا خرج زكاه لعام واحد وان كان يدعه متعمدا وهو يقدر على اخذه
فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين وفي رواية العيص (7) قوله رجل اخذ مال امرأته
فلم تقدر عليه أعليها زكاة قال انما هو على الذي منعها.
ويأتي في رواية ابن مهزيار (1) من الباب التالي ورواية ابن أبي حمزة (1) من
باب (5) عدم الزكاة في الوديعة ما يناسب ذلك.



(1) احمر - خ
166
ولاحظ باب (16) حكم زكاة من كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول
وكان عليه مثله أو أكثر.
14 - باب ان الرجل إذا كان عليه مهر امرأته ولا تطلبه أو لا يعطيها فلا تجب
عليه زكاته
499 (1) كا 147 - غير واحد من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار
قال كتبت اليه اسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه اما لرفق بزوجها واما
حياء فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا فكتب
لا يجب عليه الزكاة الا في ماله.
وتقدم في رواية العيص (7) من باب (5) ان المال إذا كان غائبا فلا زكاة
على المالك قوله رجل اخذ مال امرأته فلم تقدر عليه أعليها زكاة قال انما هو على
الذي منعها - ويستفاد أيضا من غير واحد من أحاديثه عدم وجوب زكاة المهر على
المرأة إذا لم تقدر عليه وفي رواية الدعائم (9) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وكذلك
مهر المرأة يكون على زوجها.
15 - باب عدم الزكاة في الوديعة الا ان يتجر به فتستحب
500 (1) كا 147 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
علي ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كان عندك وديعة تحركها فعليك الزكاة
فان لم تحركها فليس عليك شئ.
وتقدم في رواية ابن مسلم (7) من باب (8) عدم وجوب الزكاة في مال
التجارة من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها
فقال عليه السلام إذا حال عليها الحول فليزكها ولاحظ باب (1) وجوب الزكاة على
البالغ من أبواب من تجب عليه الزكاة وباب (2) حكم زكاة مال اليتيم إذا كان
عند من يتجر به وباب (5) ان المال إذا كان غائبا فلا زكاة على المالك فإنه لا يبعد

167
اصطياد حكم الباب منها.
وفي رواية ابن أبي محمود (14) من باب (13) حكم زكاة الدين قوله
الرجل تكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة
قال عليه السلام إذا اخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي وفي رواية عبد الرحمن (21)
قوله: رجل عليه دين وفي يده مال لغيره هل عليه زكاة فقال عليه السلام إذا كان قرضا
فحال عليه الحول فزكاه.
وفي رواية ابن مهزيار من الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
(16) باب حكم زكاة من كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول و
كان عليه مثله أو أكثر وحكم من ضمن الدين
501 (1) كا 147 - علي بن إبراهيم (عن أبيه - خ ط) عن حماد بن عيسى عن حريز
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وضريس عن أبي عبد الله عليه السلام انهما قالا أيما رجل
كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه وان كان عليه من الدين مثله
أكثر منه فليزك ما في يده.
502 (2) الجعفريات 54 - أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه
عن جده جعفر بن محمد عن أبيه (عن جده علي بن الحسين - ك) عن أبيه عن علي بن أبي
طالب عليه السلام قال من كان له مال وعليه مال فليحتسب ماله وما عليه فإن كان
ماله فضل على مأتي درهم فليعط خمسة دراهم وإن لم يكن له فضل على مأتي درهم
فليس عليه شئ.
503 (3) ك 514 - أبو الحسن محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي الكيدري
في شرح نهج البلاغة عند قول الراوي في آخر الخطبة الشقشقية فقام رجل من السواد
الخ قال صاحب المعارج ووجدت في الكتب القديمة ان الكتاب الذي دفعه اليه
رجل من اهل السواد كان فيه مسائل إلى أن قال ومنها رجل عليه من الدين الف

168
درهم وله في كيسه الف درهم فضمنه ضامن له الف درهم فحال عليهما الحول
فالزكاة على اي مالين يجب فقال إن ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين فلا زكاة
عليه وان ضمنه من غير اذنه واجازته فالزكاة مفروضة في ماله.
ويمكن ان يستدل على ذلك باطلاق الأحاديث الدالة على فرض الزكاة
وعموماتها ويشعر على ذلك أيضا ما دل على أن زكاة القرض على المقترض.
17 - باب انه هل على من قبل الزكاة زكاة أم لا
504 (1) يب 369 صا 41 - علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن
حريز عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أعلى من قبل الزكاة زكاة قال عليه السلام
اما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قبله زكاة وليس على
من يقبل الفطرة فطرة.
505 (2) يب 369 صا 41 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن
حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له (هل - يب) على من قبل الزكاة زكاة فقال (ع)
اما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة وليس على من قبل الفطرة فطرة.
ويأتي في أحاديث باب (2) عدم وجوب الفطرة على المحتاج من أبواب
زكاة الفطرة ما يدل على ذلك وفي رواية الفضيل (2) من باب (17) ان الفطرة للمحتاج
من اهل الولاية قوله أعلى من قبل الزكاة زكاة قال (ع) اما من قبل زكاة المال
فان عليه الفطرة وليس عليه لما قبله وفي رواية الفضيل (3) قوله (ع) ومن حلت له
لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له.

169
أبواب من يستحق الزكاة ومن
لا يستحق وكيفية القسمة وما يتعلق بها
(1) باب ما ورد في أصناف المستحقين وتفسيرهم
قال الله تعالى - في (س البقرة ي 271) - ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير (ي 272)
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون
الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون (ي 273) للفقراء
الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء
من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا.
(س التوبة ي 58) ومنهم من يلمزك في الصدقات فان أعطوا منها رضوا وإن لم
يعطوا منها إذا هم يسخطون (ي 59) ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا
حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا إلى الله راغبون (60) انما الصدقات للفقراء
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله
وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
506 (1) يب 362 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن علي بن - 1 -



(1) عن علي بن الحسن بن سعيد (في حاشية يب مصحح)
170
الحسن عن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها قال
هي تحل للذين وصف الله تعالى في كتابه للفقراء والمساكين والعاملين عليها
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله
وقد تحل الزكاة لصاحب سبع مئة وتحرم على صاحب خمسين درهما.
فقلت له كيف يكون هذا فقال إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثيرة فلو قسمها
بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله واما صاحب الخمسين فإنها تحرم
عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها - 1 - ما يكفيه انشاء الله قال
وسئلته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم فقال نعم الا ان تكون داره دار
غلة فيخرج له من غلتها دراهم تكفيه (لنفسه - خ) وعياله وإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه
وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة وان
كانت غلتها تكفيهم فلا ك 522 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سماعة قال
سئلته عن الزكاة وذكر نحوه إلى قوله انشاء الله وفيه ثلاثمائة بدل السبعمائة.
507 (2) ئل ج 2 - 28 علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه
نقلا عن تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام في بيان أسباب معايش الخلق
وأما وجه الصدقات فإنما هي لأقوام ليس لهم في الامارة نصيب ولا في العمارة حظ ولا في
التجارة مال ولا في الإجارة معرفة وقدرة ففرض الله تعالى في أموال الأغنياء ما يقوتهم
ويقوم به أودهم وبين ذلك سبحانه في كتابه وكان سبب ذلك أن رسول الله صلى الله
عليه وآله لما فتح عليه من بلاد العرب ما فتح وأنفذت اليه الصدقات منهم فقسمها
في أصحابه ممن فرض الله لهم فسخط اهل الجدة من المهاجرين والأنصار وأحبوا
ان يقسمها فيهم فلمزوه فعابوه بذلك فانزل الله عز وجل ومنهم من يلمزك في الصدقات
فان أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم
الله ورسوله إلى قوله وانا إلى الله راغبون.



(1) فيها - خ
171
ثم بين سبحانه لمن هذه الصدقات فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
فاعلمنا سبحانه ان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يضع شيئا من الفرائض الا في مواضعها بأمر الله
عز وجل ومقتضى الصلاح في الكثرة والقلة.
508 (3) يب 362 - ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم في كتاب التفسير تفصيل
هذه الثمانية الأصناف فقال فسر العالم - 1 - عليه السلام فقال الفقراء هم الذين لا يسألون
لقول الله عز وجل في سورة البقرة (للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون
ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس
الحافا والمساكين هم اهل الديانات - 2 - قد دخل فيهم الرجال والنساء والصبيان
والعاملين عليها هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدوها إلى
من يقسمها والمؤلفة قلوبهم قال هم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم
تدخل المعرفة قلوبهم ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتألفهم
ويعلمهم ويعرفهم كيما - 3 - يعرفوا فجعل لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرعوا
- 4 - وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطاء وفي الظهار وفي الايمان وفي قتل
الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون فجعل الله لهم سهما في الصدقات
ليكفر عنهم والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون (ديوان - خ ل) أنفقوها في طاعة الله
من - 5 - غير إسراف فيجب على الامام ان يقضي عنهم ويفكهم - 6 - من مال الصدقات
وفي سبيل الله قوم يخرجون إلى - 7 - الجهاد وليس عندهم ما يتقون - 8 - به أو قوم من
المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل - 9 - الخير فعلى الامام ان يعطيهم
من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد - وابن السبيل - أبناء الطريق الذين
يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع - 10 - عليهم ويذهب مالهم فعلى الامام ان يردهم
إلى أوطانهم من مال الصدقات (وذكر نحوه علي بن إبراهيم في تفسيره ص 264).



(1) فسرهم - خ ل
(2) الزمانات - خ
(3) كما - خ
(4) ويرغبوا - خ
(5) في - خ
(6) يكفيهم - خ
(7) في - خ
(8) يقوون
(9) سبيل - خ
(10) فينقطع - خ
172
509 (4) ك 521 - تفسير الإمام عليه السلام في قوله تعالى وآتى المال على حبه أعطى
في الله المستحقين من المؤمنين على حبه للمال وشدة حاجته هو اليه يأمل الحياة
ويخشى الفقر لأنه صحيح شحيح ذوي القربى إلى أن قال والمساكين مساكين الناس
وابن السبيل المجتاز المنقطع به لا نفقة معه والسائلين الذين يتكففون ويسألون
الصدقات وفي الرقاب المكاتبين يغنيهم ليؤدوا فيعتقوا الخبر تحف العقول 38 -
رسالة الصادق عليه السلام في الغنائم ووجوب الخمس اعلم أن الله ربي وربك ما غاب
عن شئ وما كان ربك نسيا وما فرط في الكتاب من شئ وكل شئ فصله تفصيلا
وانه ليس ما وضح الله تبارك وتعالى من اخذ ماله بأوضح مما أوضح الله من
قسمته إياه في سبله لأنه لم يفترض من ذلك شيئا في شئ من القرآن الا وقد اتبعه
بسبله إياه غير مفرق بينه وبينه يوجبه لمن فرض له مالا يزول عنه من القسم كما يزول
ما بقي سواه عمن سمى له لأنه يزول عن الشيخ بكبره والمسكين بغناه وابن سبيل
بلحوقه ببلده ومع توكيد الحج مع ذلك بالأمر به تعليما وبالنهي عما ركب ممن منعه
تحرجا فقال الله جل وعز في الصدقات وكانت أول ما افترض الله سبله انما الصدقات
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي
سبيل الله وابن السبيل فالله اعلم نبيه صلى الله عليه وآله موضع الصدقات وانها ليست لغير هؤلاء
ويضعها حيث يشاء منهم على ما يشاء ويكف الله جل جلاله نبيه وأقربائه عن صدقات
الناس وأوساخهم فهذا سبيل الصدقات.
510 (5) ك 521 - ابن أبي جمهور في در اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أمرت
ان آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم.
511 (6) كا - 141 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين - 1 - عن صفوان بن
يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه
سأله عن الفقير والمسكين فقال الفقير الذي لا يسأل والمسكين الذي هو أجهد
منه الذي يسأل.



(1) الحسن - خ
173
512 (7) ك 521 - العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام
(قال سئلته - ظ) عن الفقير والمسكين قال الفقير الذي يسأل والمسكين أجهد منه.
الذي لا يسأل - 1 -.
513 (8) يب - 378 - محمد بن يعقوب عن كا - 141 - علي بن إبراهيم عن
أحمد بن محمد عن محمد 2 - بن خالد عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن أبي
بصير قال قلت لابي عبد الله عليه السلام (في يب - ط) قول الله عز وجل انما الصدقات
للفقراء والمساكين قال - 3 - الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه والبائس
أجهدهم فكلما - 4 - فرض الله عز وجل عليك فاعلانه أفضل من اسراره و (كل - كا)
ما كان تطوعا فاسراره أفضل من اعلانه ولو أن رجلا حمل - 5 - زكاة ماله على عاتقه
فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.
514 (9) (ك) 521 - العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال قلت لابي عبد الله
عليه السلام انما الصدقات للفقراء والمساكين قال الفقير الذي يسأل والمسكين أجهد منه
والبائس أجهد منهما الدعائم 309 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن
قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين فقال الفقير الذي لا يسأل و
المسكين أجهد منه والبائس الفقير أجهد منهما حالا.
515 (10) ك 526 - ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالي عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال ليس الفقير (المسكين - ظ) الذي ترده الأكلة والاكلتان والتمرة و
التمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى فيغنيه ولا يسأل الناس شيئا ولا يفطن به
فيتصدق عليه.
516 (11) الدعائم 310 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال في قول
الله عز وجل والمؤلفة قلوبهم قال (هم - خ) قوم يتألفون على الاسلام من رؤساء



(1) والظاهر أن هذه الرواية مثل الرواية السابقة والتغيير وتأخير لفظة - لا - من
سهو النساخ
(2) احمد - خ يب
(3) فقال - خ ل كا
(4) وكلما - خ
(5) يحمل - خ كا
174
القبائل كان رسول الله (ص) يعطيهم ليتألفهم ويكون ذلك في كل زمان إذا احتاج
إلى ذلك الامام فعله.
517 (12) كا أصول ج 2 - 411 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن
رجل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المؤلفة قلوبهم لم يكونوا قط أكثر
منهم اليوم.
518 (13) كا أصول ج 2 - 411 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن قول الله عز وجل والمؤلفة
قلوبهم قال هم قوم وحدوا الله عز وجل وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله وشهدوا أن لا إله إلا الله
وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وهم في ذلك شكاك في بعض ما جاء به
محمد صلى الله عليه وآله فامر الله عز وجل نبيه (ص) ان يتألفهم بالمال والعطاء لكي يحسن
اسلامهم ويثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه وأقروا به وأن رسول الله صلى الله
عليه وآله يوم حنين تألف رؤسا (من رؤس - خ) - 1 - العرب ومن قريش وسائر
مضر منهم أبو سفيان بن حرب وعيينة بن حصن - 2 - الفرازي - 3 - وأشباههم
من الناس فغضبت الأنصار واجتمعت إلى سعد بن عبادة فانطلق بهم إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله بالجعرانة فقال يا رسول الله أتاذن لي في الكلام فقال نعم فقال إن كان هذا
الامر من هذه الأموال التي قسمت بين قومك شيئا أنزله الله رضينا وان كان غير
ذلك لم نرض قال زرارة وسمعت ابا جعفر عليه السلام يقول فقال رسول الله صلى الله
عليه وآله يا معشر الأنصار أكلكم على قول سيدكم سعد فقالوا سيدنا الله ورسوله
ثم قالوا في الثالثة نحن على مثل قوله ورأيه - 4 - (و - خ) قال زرارة فسمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول فحط الله نورهم وفرض الله للمؤلفة قلوبهم سهما في القرآن
ك 521 - العياشي في تفسيره عن زرارة قال سئلت ابا جعفر عليه السلام (وذكر نحوه إلى
قوله وأقروا به ثم قال الخبر).



(1) رأسا من رؤساء - خ
(2) حصين - خ
(3) الفزاري - خ
(4) ورائه - خ
175
519 (14) كا أصول ج 2 - 41 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
بن الحكم عن موسى بن بكر وعلي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
رجل جميعا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال (قال - خ) المؤلفة قلوبهم قوم
وحدوا الله وخلعوا عبادة (من يعبد - خ) من دون الله ولم تدخل المعرفة (في - خ)
قلوبهم ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وكان رسول الله (ص) يتألفهم ويعرفهم
لكيما يعرفوا ويعلمهم.
وتقدم نحو ذلك في الباب في ضمن رواية علي بن إبراهيم (3).
520 (15) كا أصول ج 2 - 412 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي
بن حسان عن موسى بن بكر عن رجل قال قال (أبو جعفر عليه السلام - خ) ما كانت
المؤلفة قلوبهم قط أكثر منهم اليوم ومنهم - 1 - قوم وحدوا الله وخرجوا من
الشرك ولم تدخل معرفة محمد (رسول الله - خ) صلى الله عليه وآله قلوبهم وما جاء
به فتألفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وتألفهم المؤمنون بعد رسول الله صلى الله عليه
وآله لكيما يعرفوا.
521 (16) ك 521 - العياشي في تفسيره عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم
عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام والمؤلفة قلوبهم قال قوم تألفهم رسول
الله صلى الله عليه وآله وقسم فيهم الشئ قال زرارة قال أبو جعفر عليه السلام فلما كان
في قابل جاؤوا بضعف الذين أخذوا وأسلم الناس كثيرا قال فقام رسول الله صلى الله
عليه وآله خطيبا فقال هذا خير أم الذي قلتم قد جاؤوا من الإبل بكذا وكذا ضعف
ما أعطيتهم وقد أسلم لله عالم - 2 - وناس كثير والذي نفسي بيده لوددت ان عندي
ما أعطي كل انسان ديته حتى - 3 - يسلم لله رب العالمين.
522 (17) ك 514 - دعائم الاسلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه امر ان
تضاعف الصدقة في نصارى العرب.
523 (18) المقنعة 39 - وابن السبيل وهم المنقطع بهم في الاسفار - 1 - وقد



(1) هم - خ
(2) عام - خ ل
(3) على أن - خ ل
(4) الاشعار - خ ل
176
جاءت رواية انهم الأضياف يراد به من أضيف لحاجة إلى ذلك وان كان له في
موضع آخر غنى ويسار.
524 (19) ك 521 - العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
في قوله والعاملين عليها قال هم السعاة.
525 (20) كا أصول ج 2 - 412 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم
بن عبد الحميد عن إسحاق بن غالب قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا إسحاق كم ترى اهل
هذه الآية ان أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون قال ثم قال هم أكثر
من ثلثي الناس.
وتقدم في رواية ابن سنان (2) من باب (1) فرض الزكاة وفضلها من أبواب
فضل الزكاة وفرضها قوله عليه السلام ان الله فرض في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون
به وفي تفسير الامام (14) قوله صلى الله عليه وآله آتوا الزكاة من أموالكم المستحقين
بها من الفقراء والضعفاء وفي مرسلة لب اللباب (49) قوله عليه السلام ان الله جعل ارزاق
الفقراء في أموال الأغنياء.
وفي رواية أحمد بن محمد (51) قوله عليه السلام إذا منعت الزكاة سائت حال
الفقير والغني وفي أحاديث باب (5) ان الزكاة انما وضعت قوتا للفقراء وتوفيرا
للأموال ما يدل على بعض المقصود وفي غير واحد من أحاديث باب (8) وقت اعطاء
الزكاة فيما يعتبر فيه الحول من أبواب زكاة النقدين ما يدل على ذلك فراجع.
ويأتي في أحاديث باب (17) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية من
أبواب من يستحق الزكاة ما يناسب ذلك فراجع وفي رواية ابن مسلم (1) من هذا الباب
قولهما عليهما السلام الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه وفي
أحاديث باب (26) ما ورد في كيفية تقسيم الزكاة ما يدل على ذلك وفي رواية جابر
(1) من باب (29) ان للمالك ان يقسم بنفسه زكاة أمواله قوله عليه السلام خذها أنت فضعها
في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين.

177
وفي رواية نهج البلاغة (6) من باب (32) حكم دفع الزكاة للامام قوله عليه السلام
وانا موفوك حقك فوفهم حقوقهم والا فإنك من أكثر الناس خصوما يوم القيامة
وبؤسا لمن خصمه عند الله الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون والغارم
وابن السبيل وفي رواية الدعائم (7) قوله عليه السلام ان لك في هذه الصدقة
حقا ونصيبا مفروضا ولك فيها شركاء فقراء ومساكين وغارمون ومجاهدون
وأبناء السبيل ومملوكون ومتألفون وفي أحاديث الباب التالي ما يدل على
بعض المقصود.
وفي كثير من أحاديث أبواب الآتية أيضا مثل باب جواز صرف الزكاة في
الحج وباب عدم جواز اعطاء الزكاة إلى من تجب نفقته وباب ان الرجل إذا كان
له قليل من المال فله ان يخرج من جميع ماله وباب ما ورد في مقدار ما يعطى من
الزكاة إلى المستحق وباب ما ورد في كيفية تقسيم الزكاة وباب حكم دفع الزكاة
إلى الامام عليهما السلام أو نائبه وغيرها من أبواب المربوطة بأبواب من يستحق الزكاة
ما يدل على ذلك.
وفي رواية العرزمي (35) من باب (36) تحريم السؤال من غير احتياج من
أبواب الصدقات قولهما عليهما السلام ان الصدقة لا تحل الا في دين (دم - خ ل) موجع
أو غرم مقطع (مفظع - خ ل) أو فقر مدقع وفي رواية حماد من باب ان الخمس يقسم
ستة أقسام في كتاب الخمس قوله عليه السلام فاخذه الوالي فوجهه في الجهة التي
وجهها الله على ثمانية أسهم الخ فلاحظ.
وفي أحاديث باب مصرف لحوم الهدي والأضحية في كتاب الحج ما يظهر
منه تفسير الفقير والمسكين.
وفي رواية مسعدة بن صدقة من باب استحباب جمع المال من الحلال من
أبواب مقدمات التجارة قوله عليه السلام لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهادا
لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدق بكفارات الايمان والنذور و
الصدقات من فرض الزكوات من الذهب والفضة والتمر والزبيب وسائر ما وجب

178
فيه الزكاة من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك.
2 - باب ان الصدقة لا تحل لغني عدا ما استثنى ولا لقوي مكتسب يصيب
ما يكفيه ويحل لمن لا يملك مؤنة السنة ولا يصيب ما يكفيه فيها ولو كان صاحب
سبعمأة درهم أو أكثر
526 (1) كا - 159 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن - 1 - حماد بن عيسى عن حريز
بن عبد الله عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول إن الصدقة لا تحل
لمحترف ولا لذي مرة سوى قوي فتنزهوا عنها المقنعة 39 - روي عن زرارة بن
أعين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا تحل الصدقة وذكر مثله.
527 (2) كا 159 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن معوية بن وهب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام يروون عن النبي صلى الله
عليه وآله ان الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوى فقال أبو عبد الله عليه السلام
لا تصلح لغني - 2 -.
528 (3) فقيه - 272 - قيل للصادق عليه السلام ان الناس يروون عن رسول الله (ص)
أنه قال إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوى فقال عليه السلام قد قال لغني ولم
يقل لذي مرة سوى.
529 (4) معاني الاخبار 76 - حدثنا أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن
أحمد بن محمد عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى ولا لمحترف
ولا لقوي قلنا وما معنى هذا قال لا تحل له ان يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه
عنها وفي حديث آخر عن الصادق عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان
الصدقة لا تحل لغني ولم يقل ولا لذي مرة سوى (والمراد من هذا الحديث المتقدم
الذي نقلناه عن فقيه).



(1) وفي كا معلق إلى حماد
(2) للغني - خ
179
530 (5) قرب الإسناد - 72 - أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان
يقول لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى.
531 (6) ك 522 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا تحل
الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب.
532 (7) المقنعة 40 - روى يونس بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
تحرم الزكاة على من عنده قوة السنة.
533 (8) الدعائم - 310 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله
صلوات الله عليهم أنه قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة عامل عليها أو غارم و
هو الذي عليه الدين أو تحمل بالحمالة أو رجل اشتراها بماله أو رجل أهديت اليه.
534 (9) وعنه عليه السلام أنه قال وفي سبيل الله في الجهاد والحج وغير ذلك من
سبيل الخير وابن السبيل الرجل يكون في السفر فيقطع به نفقته أو يسقط أو يقع
عليه اللصوص.
535 (10) يب 363 - علي بن الحسن بن فضال عن يزيد بن إسحاق عن هارون
ابن (أبي - خ) حمزة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام يروى - 1 - عن النبي (ص) أنه قال لا تحل
الصدقة - لغني ولا لذي مرة سوى فقال لا تصلح لغني قال فقلت له الرجل يكون له
ثلاثمائة درهم في بضاعة - 2 - وله عيال فان اقبل عليها اكلها عياله ولم يكتفوا بربحها
قال فلينظر ما يستفضل - 3 - منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه
من عياله. 536 (11) كا - 159 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن - 4 - عن صفوان بن
يحيى عن معوية بن وهب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم
أو أربعمأة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها - 5 - ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة قال لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه



(1) روى - خ
(2) بضاعته - خ ل
(3) يتفضل - خ
(4) الحسين - خ ل وفي كا معلق
إلى صفوان
(5) فيها كلها - خ ل
180
ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها
537 (12) كا 159 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن أخيه الحسن (بن سعيد - خ) عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قد تحل
الزكاة لصاحب السبعمائة (الدرهم - خ) وتحرم على صاحب الخمسين درهما
فقلت له وكيف يكون هذا فقال إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها
بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله واما صاحب الخمسين فإنه تحرم
عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو - 1 - يصيب منها ما يكفيه انشاء الله.
تقدم مثل ذلك في ضمن رواية سماعة (1) من الباب المتقدم.
538 (13) العلل 129 - أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن معاوية بن حكيم
عن علي بن الحسين (2) بن رباط عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم وغيره عن أبي
عبد الله عليه السلام قال تحل الزكاة لمن له سبعمأة درهم إذا لم يكن له حرفة ويخرج
زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتا لعياله ويعطي البقية أصحابه ولا تحل
الزكاة لمن له خمسون درهما وله حرفة يقوت بها عياله.
539 (14) كا 158 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي
بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد
غيره قلت فان صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة قال زكاته صدقة على عياله
ولا يأخذها الا ان يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها
ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما يجب فيه الزكاة.
540 (15) ك 522 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن إسحاق بن عمار
قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام يقول إن الزكاة تحل لمن له ثمانمأة درهم ويحرم
على من له خمسون درهما قال قلت وكيف ذلك قال يكون لصاحب ثمانمأة
عيال ولا يكسب ما يكفيه ويكون صاحب الخمسين درهما ليس له عيال وهو
يصيب ما يكفيه.



(1) فهو - خ
(2) الحسن - ئل صح
181
541 (16) كا 159 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن الحسن بن
علي عن إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه عن فقيه 119 - أبي بصير - 1 - قال سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن رجل من (أصحابنا - كا) له ثمانمأة درهم وهو رجل خفاف وله
عيال كثيرة) أله أن يأخذ من الزكاة فقال يا با محمد أيربح في دراهمه ما يقوت (به - كا)
عياله ويفضل قال (قلت - كا) نعم قال كم يفضل قلت - 2 - لا أدري قال إن
كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة وان كان أقل من
نصف القوت أخذ الزكاة (قال - فقيه) قلت فعليه في ماله زكاة تلزمه قال بلى
(قال - فقيه) قلت كيف يصنع قال يوسع - 3 - بها على عياله في طعامهم وكسوتهم
و (شرابهم فان - كا) بقي - 4 - منها شئ - 5 - يناوله غيرهم وما اخذ (ه - خ كا) من
الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس.
542 (17) العلل - 130 - أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن
الحسين ابن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الدغشي قال
سئلت ابا الحسن عليه السلام عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن يسأل وان أعطى شيئا
من قبل أن يسأل يحل له ان يقبله قال يأخذه وعنده قوت شهر (و - خ) ما يكفيه لستة
أشهر - 6 - من الزكاة لأنها انما هي من سنة إلى سنة.
وتقدم في أحاديث باب (5) ان الزكاة انما وضعت قوتا للفقراء من أبواب
فضل الزكاة وفرضها ما يدل على ذلك وفي رواية الأحول (1) من باب (11) ان
الرجل إذا عجل زكاته ثم أيسر المعطي أعاد الزكاة من أبواب زكاة النقدين قوله
عليه السلام رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطي قبل رأس السنة يعيد المعطي الزكاة وفي
غير واحد من أحاديث الباب المتقدم ما يناسب الباب.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك وفي رواية ابن علوان (4)
من باب (10) جواز قضاء دين الغارمين من الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة



(1) سئل أبو بصير ابا عبد الله (ع) - فقيه
(2) قال - فقيه
(3) يتوسع - خ ل كا
(4) يبقى - فقيه
(5) شيئا - فقيه
(6) لسنة - ئل صح
182
قوله عليه السلام فاما الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهما ولا يعطي أحد وله خمسون
درهما أو عدته - 1 - من الذهب وفي رواية أبي بصير (12) من باب (25) مقدار ما يعطى
المستحق من الزكاة قوله ان شيخا من أصحابنا يقال له عمر سئل عيسى بن أعين و
هو محتاج فقال له عيسى اما ان عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك منها فقال له ولم
فقال لأني رأيتك اشتريت لحما وتمرا فقال إني ربحت درهما فاشتريت بدانقين
لحما وبدانقين تمرا ورجعت بدانقين لحاجة قال فوضع أبو عبد الله عليه السلام يده على
جبهته ساعة (إلى أن قال عليه السلام) بلى يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق
ويحج وفي رواية زرارة وابن مسلم (8) من باب (26) ما ورد في كيفية تقسيم
الزكاة قوله عليه السلام لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده
ان يأخذها وان اخذها اخذها حراما وفي رواية حسين بن عثمان (1) من باب (37)
ان المالك إذا دفع الزكاة إلى غير أهلها فعليه الإعادة قوله رجل يعطي زكاة ماله
رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال لا تجزي عنه وفي أحاديث باب (17)
ان الفطرة للمحتاج من اهل الولاية من أبواب زكاة الفطرة ما يدل على ذلك وفي
رواية الراوندي (9) من باب (36) تحريم السؤال من دون احتياج من أبواب
الصدقات المندوبات قوله (ص) ان الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوى.
3 - باب ان الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم والدابة إذا احتاج إليها
543 (1) يب 363 - الحسين بن سعيد عن يحيى بن عيسى عن سعيد بن يسار
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم لان ابا عبد الله
عليه السلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئا.
544 (2) كا 159 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
يب 363 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن عمر بن أذينة عن غير واحد



(1) عدلها - خ
183
عن فقيه - 118 أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام - 1 - انهما سئلا عن الرجل له دار
وخادم وعبد - 2 - (أ - كا فقيه) يقبل الزكاة قال - 3 - نعم ان الدار والخادم ليسا بمال - 4 -
(فقيه - وقد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وذكر نحو حديث (10) في الباب السابق
ولعله من كلام الفقيه).
545 (3) ئل - 31 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال
سئلته عن الزكاة أيعطاها من له الدابة قال نعم ومن له الدار والعبد قال الدار
ليس يعدها مال.
546 (4) الدعائم 311 - عن أبي جعفر - 5 - محمد بن علي عليهما السلام أنه قال
لا بأس ان يعطى من الزكاة من له الدار أو الخادم والمأتا درهم.
547 (5) كا 159 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه
قال دخلت انا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير ان لنا صديقا
وهو رجل صدوق يدين الله بما تدين به فقال من هذا يا با محمد الذي تزكيه فقال
العباس بن الوليد بن صبيح فقال رحم الله الوليد بن صبيح ماله يا با محمد قال
جعلت فداك (له - خ) دار تسوى أربعة آلاف درهم وله جارية وله غلام يستقي - 6 -
على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل وله عيال أله
ان يأخذ من الزكاة قال - 7 - نعم قال وله هذه العروض فقال يا با محمد فتأمرني
أن آمره ببيع - 8 - داره وهي عزه ومسقط رأسه أو ببيع جاريته - 9 - التي تقيه
الحر والبر وتصون وجهه ووجه عياله أو آمره ان يبيع - 10 - غلامه وجمله و
هو - 11 - معيشته وقوته بل يأخذ الزكاة فهي - 12 - له حلال ولا يبيع داره ولا غلامه
ولا جمله.
548 (6) كا 159 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 379 - الحسين



(1) سئل أبو جعفر وأبو عبد الله (ع) عن الرجل - فقيه
(2) أو خادم - خ كا - أو عبد - كا
(3) فقالا - يب
(4) بملك - يب
(5) جعفر بن محمد - خ
(6) يستبقي - خ
(7) فقال - خ
(8) ان يبيع - خ ل
(9) خادمه - خ
(10) إلى بيع - خ
(11) هي - خ
(12) وهي - خ
184
بن سعيد عن أخيه (الحسين - كا) عن زرعة (بن محمد - كا) عن فقيه 119 - 1 - سماعة
(بن مهران - يب) قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار
والخادم فقال نعم الا ان تكون داره غلة فيخرج - 2 - (له - فقيه كا) من غلتها
دراهم (ما - فقيه كا) يكفيه (لنفسه - كا) وعياله فان لم تكن الغلة تكفيه لنفسه و
عياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في - 3 - غير إسراف فقد حلت له الزكاة فان
- 4 - كانت غلتها تكفيهم فلا - المقنعة 43 - قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الزكاة
وذكر نحوه.
وتقدم في غير واحد من أحاديث الباب المتقدم ويأتي في أحاديث الباب
التالي ما يدل على ذلك وفي رواية أبي خديجة (5) من باب (14) عدم جواز اعطاء
الزكاة إلى من تجب نفقته قوله عليه السلام الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن
كان له خمسمأة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمئة زيادة في نفقة
عياله ويوسع عليهم.
4 - باب ان الرجل إذا كان له من يكفي مؤنته ولا يوسع عليه له ان يأخذ
الزكاة ويوسع بها على نفسه
549 (1) يب 379 - محمد بن يعقوب عن كا 159 - محمد بن يحيى عن محمد
بن الحسين - 5 - عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن
الأول عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ
من الزكاة فيتوسع به ان كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج اليه فقال لا بأس
المقنعة 43 - قال سئلت ابا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يكون أبوه
(وذكر نحوه).



(1) روى سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته - فقيه
(2) فيدخل - خ ل فقيه
(3) من - فقيه كا خ ل
(4) وان - يب فقيه
(5) الحسن - خ ل كا
185
5 - باب ان من كان عنده العدة للحرب ويحتاج إلى الصدقة يبيعها و
ينفقها على عياله ولكن من كان عليه دين وعنده ما يتبلغ به له ان يقضى دينه
ويقبل الصدقة
550 (1) آخر السرائر 10 - (نقلا من كتاب الحسن بن محبوب عن) أبي أيوب
عن سماعة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده العدة للحرب وهو محتاج
أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ الصدقات قال يبيعها وينفقها على عياله (ويمكن
ان يستدل على ذلك بالاطلاقات وعمومات ما ورد في أحاديث باب ان الصدقة
لا تحل لغني).
ويأتي في رواية سماعة من باب وجوب قضاء الدين وحرمة حبس الحق
من كتاب الدين قوله عليه السلام الرجل منا يكون عنده الشئ يتبلغ به وعليه دين أيطعمه
عياله حتى يأتي الله عز وجل بميسرة فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث
الزمان وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة قال يقضي بما عنده دينه الخ وفي نقل
السرائر قال يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة.
6 - باب جواز اشتراء العبيد المسلمين من الزكاة واعتاقهم خصوصا
إذا كان المملوك ابا للمشتري وانهم إذا أقيم عليهم الحدود فقتلوا يدفع ثمنهم
إلى مولاهم من سهم الرقاب أو بيت المال
551 (1) يب 377 - محمد بن يعقوب عن أحمد كا 158 - عدة من أصحابنا
عن - 1 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمرو ابن أبي نصر - 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سئلته عن الرجل يجتمع - 3 - عنده من الزكاة الخمسمئة وستمأة يشتري منها - 4 -



(1) وفي كا معلق إلى احمد
(2) عن أبي بصير - خ كا
(3) يجمع - خ يب
(4) بها - خ كا
186
نسمة (و - كا) يعتقها فقال: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ثم مكث مليا ثم قال الا ان
يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه.
552 (2) العلل 130 - أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله بن هارون بن مسلم
عن أيوب بن الحر أخي أديم بن الحر قال قلت لابي عبد الله (ع) مملوك يعرف هذا الامر
الذي نحن عليه اشتريه من الزكاة فأعتقه قال فقال اشتره واعتقه قلت فان هو مات
وترك مالا (قال - خ) فقال ميراثه لأهل الزكاة لأنه الذي اشترى بسهمهم وفي
حديث آخر بمالهم.
553 (3) يب 377 - محمد بن يعقوب عن كا 158 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن فضال عن مروان - 1 - بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اخرج زكاة ماله الف درهم فلم يجد (لها - يب) موضعا
يدفع ذلك اليه - 2 - فنظر إلى مملوك - 3 - يباع فيمن يريد - 4 - فاشتراه بتلك الألف
الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك قال نعم لا بأس بذلك قلت
(له - خ) فإنه لما ان أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ثم مات وليس له
وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث قال: ترثه الفقراء (المؤمنون - خ) الذين
يستحقون الزكاة لأنه انما اشتري بمالهم المحاسن 305 - احمد ابن أبي عبد الله
البرقي عن ابن فضال عن هارون بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اخرج زكاة ماله الف درهم فلم يجد مؤمنا يدفع ذلك
اليه وذكر نحوه ئل 37 - قال المحقق في المعتبر بعد نقل هذه الرواية القول بها
عندي أقوى لعدم المعارض واطباق المحققين منا على العمل بها.
554 (4) الدعائم 310 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال
في قول الله عز وجل وفي الرقاب (قال - ك) إذا جازت الزكاة خمسمائة درهم اشترى



(1) هارون - يب
(2) فيه - كا ط
(3) المملوك - يب خ
(4) يريده - خ ل
كا - يزيد - يب ط
187
منها العبد وأعتق.
وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث باب (1) ما ورد في أصناف المستحقين
وتفسيرهم مثل قوله تعالى (وفي الرقاب) وفي رواية سماعة (1) من هذا الباب
قوله سألته عن الزكاة لمن يصلح ان يأخذها قال هي تحل للذين وصف الله في كتابه
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الخ وفي رواية
علي بن إبراهيم (3) قوله عليه السلام وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطاء
وفي الظهار وفي الايمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم
مؤمنون فجعل الله لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية زرارة وابن
مسلم (18) من باب (17) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية قوله عليه السلام سهم
المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص وفي رواية بريد أو عبيد من باب
ان المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنا رجم في التاسعة قوله عليه السلام فإذا زنت
الأمة ثمان مرات رجمت في التاسعة (إلى أن قال) وعلى امام المسلمين ان يدفع
ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب وفي رواية بريد قوله عليه السلام فان زنى ثماني مرات
قتل وادى الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
7 - باب ان المكاتب إذا عجر عن مكاتبته يؤدى عنه من مال الصدقة
555 (1) يب ج 2 - 325 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن بعض
أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال فقيه 261 - سئل (الصادق - فقيه) عن مكاتب عجز عن
مكاتبته وقد أدى بعضها قال يؤدى عنه من مال الصدقة ان الله عز وجل يقول في كتابه
وفي الرقاب ك 525 - العياشي في تفسيره عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك:

188
8 - باب ان المملوك لا يعطى من الزكاة شيئا
556 (1) ئل 37 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سئلته عن المملوك
يعطى من الزكاة قال لا.
وتقدم في رواية عبد الله بن سنان (1) من باب (4) انه ليس في مال المملوك
والمكاتب زكاة من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام ولو احتاج (اي المملوك)
لم يعط من الزكاة شيئا وفي رواية إسحاق بن عمار (3) قوله عليه السلام ولا يعطى العبد من
الزكاة شيئا.
ويأتي في رواية عبد الرحمن (1) من باب (14) عدم جواز اعطاء الزكاة
إلى من تجب نفقته على المعطى قوله عليه السلام خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب
والأم والولد والمملوك والمرأة وفي رواية عبد الله بن الصلت (2) والرضوي
(3) نحوه وفي رواية أبي خديجة (5) قوله عليه السلام لا تعط من الزكاة أحدا ممن
تعول وفي غير واحد من أحاديث هذا الباب التي تدل على جواز اعطاء الزكاة
إلى الأهل والعيال ما يمكن ان يستدل باطلاقه على جواز اعطائها إلى المملوك
لأنه منهم.
9 - باب جواز اعطاء المالك ابن عبده من الزكاة إذا كان حرا
557 (1) كا 160 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن
يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لابي الحسن عليه السلام رجل مسلم مملوك
ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه وللمملوك ولد حر صغير أيجزي مولاه ان يعطي
ابن عبده من الزكاة فقال لا بأس به.
ويدل على ذلك أيضا اطلاقات بعض الأخبار الواردة في أصناف المستحقين.

189
10 - باب جواز أداء دين الغارمين من الزكاة إذا لم يكن الدين في فساد
ولا إسراف ولا الغارم من اهل نداء الجاهلية وإلا فلا يجوز وحكمه إذا كان من
مهور النساء
قال الله تعالى في سورة التوبة (ي 60) انما الصدقات للفقراء والمساكين
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين الآية.
558 (1) كا أصول 407 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن ابان بن عثمان عن صباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول
الله (ص) أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى
الامام ان يقضيه فان لم يقضه فعليه اثم ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول انما الصدقات
للفقراء والمساكين الآية فهو من الغارمين وله سهم عند الامام فان حبسه فإثمه
عليه ك 525 - العياشي في تفسيره عن الصباح بن سيابة (قال - ظ) قال عليه السلام أيما مسلم
وذكر مثله.
559 (2) يب 380 ج 2 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح وسندي بن
محمد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام
في رجل عارف فاضل توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به لم يكن مفسدا (ولا مسرفا - خ)
ولا معروفا بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان قال نعم يب 377 -
محمد بن يعقوب عن كا 155 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ومحمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به
(و - خ يب) لم يكن بمفسد ولا مسرف - 1 - ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من
الزكاة الألف والألفان قال نعم.



(1) بمسرف - خ كا
190
560 (3) قرب الإسناد 52 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم
كله ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف فاما الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهما
ولا يعطى أحد وله خمسون درهما أو عدته - 1 - من الذهب.
561 (4) آخر السرائر 15 - نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب
بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد قال سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن الصدقات فقال اقسمها فيمن قال الله عز وجل ولا تعط من سهم
الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا قلت فما نداء الجاهلية قال هو الرجل
يقول يا (آل - ك) بني فلان فيقع بينهما القتل والدماء فلا يؤدوا - 2 - ذلك من سهم
الغارمين ولا الذين يغرمون في - 3 - مهور النساء ولا اعلمه الا قال ولا الذين لا يبالون
بما صنعوا في أموال الناس.
ك 525 - العياشي في تفسيره عن عبد الرحمن بن الحجاج ان محمد بن خالد
سئل وذكر نحوه.
562 (5) وفيه 525 - وعن محمد القسري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن
الصدقة فقال نعم ثمنها فيمن قال الله ولا يعطى من سهم الغارمين الذين يغرمون
في مهور النساء ولا الذين ينادون بنداء الجاهلية قال قلت وما نداء الجاهلية
وذكر نحوه.
وتقدم في رواية علي بن إبراهيم (3) من باب (1) ما ورد في أصناف المستحقين
قوله عليه السلام والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة الله من غير إسراف
فيجب على الامام ان يقضي عنهم ويفكهم عن مال الصدقات وفي رواية سماعة (6)
من باب (3) ان الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم قوله عليه السلام فان لم تكن
الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد
حلت له الزكاة.



(1) عدلها - ئل صح
(2) فلا يؤدي - ك
(3) من - خ
191
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك وفي رواية سماعة
(2) من باب (15) ان الرجل إذا كان له قليل من المال فله ان يخرج من زكاة ماله
شيئا ويوسع ببقيتها على عياله قوله عليه السلام وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر
بذلك ادامهم وما يصلحهم من طعامهم من غير إسراف.
وفي رواية زرارة وابن مسلم (18) من باب (17) وجوب وضع الزكاة
في اهل الولاية قولهما أرأيت قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن
السبيل فريضة من الله اكل هؤلاء يعطى وان كان لا يعرف فقال عليه السلام ان الامام
يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة الخ وفي رواية العرزمي (35) من باب
(36) تحريم السؤال من غير حاجة من أبواب الصدقات قوله عليه السلام ان الصدقة لا تحل
الا في دين موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع.
ويأتي في رواية موسى بن بكر من باب كراهة الاستدانة الا عند الحاجة في
كتاب الدين قوله عليه السلام فان مات ولم يقض كان على الامام قضائه فان لم يقضه
كان عليه وزره ان الله تعالى يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والغارمين
فهو فقير مسكين مغرم.
وفي رواية محمد بن سليمان من باب وجوب انظار المعسر وحده قوله
عليه السلام ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضى عنه ما عليه من الدين من سهم
الغارمين إذا كان انفقه في طاعة الله عز وجل فإن كان انفقه في معصية الله عز وجل
فلا شئ له على الامام الخ وفي غير واحد من أحاديث باب انه يجب على الامام
قضاء دين المؤمن المعسر ما يدل على جواز أداء القرض عن الزكاة الا ان يكون
مهور النساء.

192
11 - باب جواز تأدية دين الأب من الزكاة أو اعطائه منها حتى يقضي
دينه بنفسه
563 (1) كا 156 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
زرارة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل حلت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين
أيؤدي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير فقال إن كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر
عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته
وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكوته من دين أبيه فإذا أداها في دين أبيه
على هذه الحال أجزأت عنه.
564 (2) كا 156 - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن
يحيى عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل على أبيه دين ولأبيه
مؤنة أيعطي أباه من زكاته يقضي دينه قال نعم ومن أحق من أبيه آخر السرائر 15 (نقلا
من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن) علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن
عمار - 1 - مثله الا ان فيه بدل قوله (ولأبيه مؤنة) ولا عنده مؤنة.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (1) ما ورد في أصناف المستحقين و
جميع أحاديث الباب المتقدم ما يدل باطلاقه وعمومه على ذلك.
12 - باب جواز احتساب الدين من الزكاة وجواز تكفين الموتى منها
565 (1) كا 158 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال سئلت ابا الحسن الأول عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم



(1) وفي الوسائل عن إسحاق بن عمار عن يونس بن عمار
193
لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكوة هل لي ان أدعه واحتسب به من
الزكاة قال نعم.
566 (2) فقه الرضا عليه السلام 23 - وان كان لك على رجل مال ولم يتهيأ له - 1 - قضاء
فأحسبه من الزكاة إن شئت وقد اروى - 2 - عن العالم عليه السلام أنه قال نعم الشئ
القرض ان أيسر قضاك وان عسر حسبته - 3 - من زكاة مالك.
567 (3) كا 158 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن
الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة فقال إن كان الفقير
عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج
عملا يتقلب فيها - 4 - بوجهه فهو يرجو ان يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس ان
يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو (ان - خ) يحتسب بها فان لم يكن عند الفقير
وفاء ولا يرجو ان يأخذ منه شيئا فليعطه من زكاته ولا يقاصه بشئ من الزكاة.
وتقدم في أحاديث باب (16) جواز تكفين الميت من الزكاة من أبواب
التكفين في كتاب الطهارة ما يدل على ذيل الباب وفي غير واحد من أحاديث باب
(8) وقت اعطاء الزكاة من أبواب زكاة النقدين وأحاديث باب (10) جواز أداء
دين الغارمين من الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة ما يناسب ذلك وفي رواية
إبراهيم بن السندي من باب استحباب اقراض المؤمن في كتاب الدين قوله عليه السلام
قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ان أيسر أداه وان مات احتسب من الزكاة.
وفي رواية عمار نحوه وفي مرسلة فقيه قوله عليه السلام نعم الشئ القرض ان
أيسر قضاك وان أعسر حسبته من الزكاة.
وفي رواية جابر قوله عليه السلام من اقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله
في زكاة.
وفي رواية موسى بن بكر قوله عليه السلام قرض المال حمى الزكاة.



(1) لك - خ
(2) روى - خ
(3) حسبه - خ
(4) فيه - خ ل
194
13 - باب جواز صرف الزكاة في الحج والصدقة والتزويج والأكل
والكسوة لان المستحق إذا اخذها فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء
568 (1) فقيه 119 - قال علي بن يقطين لابي الحسن الأول عليه السلام يكون
عندي المال من الزكاة أفأحجج - 1 - به موالي وأقاربي قال نعم لا بأس.
569 (2) يب 579 حماد عن فقيه 194 - حريز عن محمد (بن مسلم - فقيه) قال..
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصرورة (أ فقيه) يحج من (مال - فقيه) الزكاة قال
نعم فقيه 119 - سئل محمد بن مسلم ابا عبد الله عليه السلام عن الصرورة أيحج من الزكاة
قال نعم.
570 (3) آخر السرائر 4 (نقلا من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي)
عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عند الضرورة أيحج - 2 - الرجل من الزكاة
قال نعم.
ئل 37 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه مثله.
571 (4) كا 157 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل رجل ابا عبد الله عليه السلام
وانا جالس فقال إني أعطى من الزكاة فاجمعه حتى أحج به قال نعم يأجر - 3 -
الله من يعطيك.
572 (5) كا 158 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن
جميل بن دراج عن إسماعيل الشعيري عن الحكم بن عتيبة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام
الرجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحج بها قال مال الزكاة يحج به فقلت له انه
رجل مسلم أعطى رجلا مسلما فقال إن كان محتاجا فيعطيه لحاجته وفقره ولا يقول
له حج بها يصنع بها بعد ما يشاء.



(1) أفأحج - خ ل
(2) عن الصرورة أيحجه - ئل صح
(3) فاجر - خ ل
195
573 (6) كا 157 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى
عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها
ما يشاء - 1 - قال وقال إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة
لا يحمدون (الا - خ) بأدائها وهي الزكاة فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله
يصنع بها ما يشاء - 2 - فقلت يتزوج بها ويحج منها قال نعم هي ماله قلت فهل يوجر
الفقير إذا حج من الزكاة كما يوجر الغني صاحب المال قال نعم.
وتقدم في رواية علي بن إبراهيم (3) من باب (1) ما ورد في أصناف المستحقين
قوله عليه السلام وفي سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما يتقوون
(يقوون - خ) به أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبيل الخير
فعلى الامام ان يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج والجهاد وفي رواية
الدعائم (8) من باب (2) ان الصدقة لا تحل لغني قوله عليه السلام وفي سبيل الله في الجهاد
والحج وغير ذلك من سبيل الخير.
ويأتي في رواية إسحاق بن عمار (7) من باب (25) مقدار ما يعطى من الزكاة
إلى المستحق قوله أعطى الرجل من الزكاة مئة درهم (إلى أن قال) خمسمأة
قال عليه السلام نعم حتى تغنيه وفي رواية عمار بن موسى (8) قوله عليه السلام
إذا أعطيت فاغنه.
وفي رواية سعيد بن غزوان (1) قوله عليه السلام تعطيه من الزكاة حتى تغنيه وفي
رواية أبي بصير (11) قوله عليه السلام بلى يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج
ويتصدق ويحج وفي رواية الدعائم (12) مثله (وزاد) ويوفى دينه وفي رواية
زياد بن مروان (13) قوله عليه السلام اعطه الف درهم وفي رواية بشر بن بشار (14)
قوله عليه السلام يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال أو عشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر لان
المؤمن ينفقها في طاعة الله عز وجل والفاجر في معصية الله عز وجل وفي رواية
عبد الرحمن (15) قوله عليه السلام انما يعطون من السنة إلى السنة فللرجل ان يأخذ ما يكفيه



(1 - 2) شاء - خ ل
196
ويكفي عياله من السنة إلى السنة.
14 - باب عدم جواز اعطاء الزكاة إلى من تجب نفقته على المعطي
عدا ما استثنى وايتائها إلى غيرهم من الأقرباء أفضل وتقسيمها بينهم
وبين غيرهم من المسلمين أولى
574 (1) يب 364 صا 33 - محمد بن يعقوب عن كا 156 - محمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين - 1 - عن صفوان (بن يحيى - كا) عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي
عبد الله عليه السلام قال خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمملوك و
المرأة وذلك انهم - 2 - عياله لازمون له.
575 (2) العلل 130 حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رض) قال حدثنا محمد
بن يحيى العطار الخصال 138 - حدثنا محمد بن الحسن (رض) قال حدثنا محمد بن
يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن (أبي إسحاق - الخصال) إبراهيم بن هاشم عن أبي
طالب عبد الله بن الصلت القمي عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله عليه السلام
(أنه قال - خصال) خمسة لا يعطون من الزكاة الولد والوالدان والمرأة والمملوك
لأنه يجبر على النفقة عليهم.
576 (3) فقه الرضا عليه السلام 23 - ولا تعطي من اهل الولاية الأبوين والولد
والزوجة والصبي والمملوك وكل من هو في نفقتك فلا تعطه.
577 (4) يب 364 و 377 صا 33 - محمد بن يعقوب عن كا 156 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة - 3 - عن إسحاق
بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قلت له لي قرابة أنفق على
بعضهم وأفضل - 4 - بعضهم (على بعض - يب صا) فيأتيني ابان الزكاة أفأعطيهم



(1) الحسن - خ يب
(2) لأنهم - خ ل صا
(3) عبد الله بن عقبة - خ ل يب صا
(4) فأفضل - يب (على بعض - خ)
197
منها قال (أ - يب صا) مستحقون لها قلت نعم قال هم أفضل من غيرهم اعطهم (قال
يب كا) قلت فمن ذا الذي يلزمني من ذوي - 1 - قرابتي حتى لا احتسب - 2 - الزكاة عليه
قال أبوك وأمك قلت أبي وأمي قال الوالدان والولد.
578 (5) يب 364 عنه عن كا 159 - أحمد بن إدريس وغيره (عن محمد بن أحمد
- كا) عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة (أبي جميل - يب) عن زيد الشحام
عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الزكاة تعطي منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال
والخالة ولا تعطي الجد ولا الجدة.
579 (6) يب 365 صا 34 ج 2 علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ابن
أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تعط من الزكاة أحدا ممن
تعول وقال إذا كان لرجل خمسمأة درهم وكان عياله كثيرا - 3 - قال ليس عليه زكاة
ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم و (في - يب) كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه
- 4 - وإن لم يكن له عياله وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن
المسألة لا يسألون أحدا (شيئا - خ) وقال لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن اعطهم
بعضها - 5 - واقسم بعضها - 6 - في سائر المسلمين وقال الزكاة تحل لصاحب الدار
والخادم ومن كان له خمسمأة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمئة
زيادة في نفقة عياله (وصا - خ) يوسع عليهم.
580 (7) يب 364 صا ج 2 - 34 - محمد بن يعقوب عن كا 156 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن عمران بن إسماعيل بن - 7 - عمران القمي قال كتبت إلى أبي
الحسن الثالث عليه السلام ان لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز (لي - كا) ان أعطيهم من الزكاة
(شيئا - كا صا) فكتب (ع) ان ذلك جائز لك - 8 -
581 (8) كا 156 - أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد عن بعض
أصحابنا عن محمد بن جزك قال سئلت الصادق عليه السلام ادفع عشر مالي إلى ولد



(1) ذي - صا خ
(2) احسب عليهم فقال - كا
(3) كثيرة - خ
(4) يطعمون - خ يب
(5 - 6) بعضا - خ
(7) عن - خ ل كا
(8) لكم - خ ل كا
198
ابنتي قال نعم لا بأس.
582 (9) كا 155 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 119
علي بن يقطين - 1 - قال قلت لابي الحسن الأول عليه السلام رجل مات وعليه زكاة
وأوصى ان تقضى عنه الزكاة وولده محاويج ان دفعوها أضر ذلك بهم ضررا - 2 -
شديدا فقال يخرجونها - 3 - فيعودون - 4 - بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع
إلى غيرهم.
583 (10) يب 364 صا 35 - محمد بن يعقوب عن كا 156 - محمد بن
يحيى و - 5 - محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن أحمد بن حمزة قال قلت لابي
الحسن عليه السلام رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول - 6 - بك وله زكاة أيجوز
(له كا - صا خ) ان يعطيهم جميع زكاته قال نعم.
584 (11) كا 156 - يب 364 - محمد ابن أبي عبد الله عن صا 35 - سهل
بن زياد عن علي بن مهزيار - 7 - عن أبي الحسن (الأول - صا خ) عليه السلام قال
سئلته عن الرجل يضع زكاته كلها في اهل بيته وهم يتولونك - 8 - فقال نعم.
585 (12) كا 154 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى - 9 - عن
حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الصدقة والزكاة
لا يحابا بها قريب ولا - 10 - يمنعها بعيد وتقدم في رواية أبي محمد الوابشي (5) من
باب (6) جواز اشتراء عبيد المسلمين من الزكاة واعتاقهم قوله رجل اشترى أباه من
الزكاة زكاة ماله قال عليه السلام اشترى خير رقبة لا بأس بذلك وفي الرضوي (7)
قوله عليه السلام وان اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جايز وفي أحاديث
باب (8) ان المملوك لا يعطى من الزكاة شيئا وباب (11) جواز تأدية الرجل دين
أبيه من الزكاة ما يناسب ذلك.



(1) روى علي بن يقطين - فقيه
(2) ضرا - كا خ
(3) يخرجوها - فقيه
(4) فيعودوا - فقيه
(5) عن - صا خ ل
(6) يقولون - يب خ صا خ
(7) مهران - صا خ ل
(8) يقولون
بك - خ ل كا
(9) في كا معلق إلى حماد
(10) لم
199
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على بعض المقصود وفي رواية أبي
بصير من باب (17) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية قوله ولهم قرابة محتاجون
غير عارفين أيعطيهم من الزكاة فقال (ع) لا ولا كرامة وفي رواية ابن أبي نصر (17)
قوله الرجل له قرابة وموال واتباع يحبون أمير المؤمنين (ع) وليس يعرفون
هذا الامر أيعطون من الزكاة قال (ع) لا.
وفي رواية جابر (1) من باب (29) ان للمالك ان يقسم بنفسه زكاة أمواله
قوله (ع) بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من
المسلمين وفي رواية إسحاق (1) من باب (7) ان الرجل إذا لم يكن عنده شئ من
الفطرة الا ما يؤدي عن نفسه يعطي بعض عياله قوله (ع) يعطي بعض عياله ثم يعطي
الاخر عن نفسه يرددونها بينهم فيكون عنهم جميعا وفي أحاديث باب (16) ان
أفضل الصدقات ما تكون على ذي الرحم الكاشح من أبواب الصدقات وباب
استحباب الصدقة على فقراء المؤمنين ما يناسب ذلك فراجع وفي رواية ابن عمار
من باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة من أبواب بيع الحيوان قوله (ع)
ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا.
15 - باب ان الرجل إذا كان له قليل من المال فله ان يخرج من زكاته شيئا
ويوسع ببقيتها على عياله ولا يأكل هو منها
586 (1) كا 159 - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن
يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل له ثمانمأة درهم
ولابن له مأتا درهم وله عشر من العيال وهو يقوتهم فيها قوتا شديدا وليست له
حرفة بيده وانما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها أترى له إذا حضرت
الزكاة ان يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يسبغ - 1 - عليهم بها النفقة قال نعم ولكن



(1) يتسع - خ
200
يخرج منها الشئ الدرهم.
587 (1) كا 159 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل يكون
له الدراهم - 1 - يعمل بها وقد وجبت عليه فيها الزكاة ويكون فضله الذي يكسب - 2 -
بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم (و - خ) لا يسعه - 3 - لأدمهم وانما هو ما يقوتهم
في الطعام والكسوة قال فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل أو كثر
فيعطيه بعض من تحل له الزكاة وليعد بما - 4 - بقي من الزكاة على عياله فليشتر
بذلك ادامهم وما يصلحهم من طعامهم من - 5 - غير إسراف ولا يأكل هو منه فإنه
رب فقير أسرف من غني فقلت كيف يكون الفقير أسرف من الغني فقال إن الغني
ينفق مما أوتي و (ان - خ) الفقير ينفق من غير ما أوتي.
وتقدم في رواية أبي بصير (14) من باب (2) ان الصدقة لا تحل لغني عدا
ما استثنى قوله عليه السلام وان كان أقل من نصف القوت اخذ الزكاة قلت فعليه في ماله
زكاة تلزمه قال بلى قلت كيف يصنع قال عليه السلام يوسع بها على عياله في طعامهم
وكسوتهم وشرابهم فان بقي منها شئ يناوله غيرهم وما اخذه من الزكاة فضه
على عياله حتى يلحقهم بالناس وفي رواية أبي خديجة (6) من الباب (14) المتقدم
قوله عليه السلام ويجعل زكاة الخمسمئة زيادة في نفقة عياله ويوسع عليهم الخ وفي غير
واحد من أحاديثه أيضا ما يناسب ذلك فراجع.
16 - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها
588 (1) كا 154 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى
(عن سماعة - خ) عن أبي المغرا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى أشرك



(1) الف درهم - خ ل
(2) يكتسب - خ ل
(3) لا يسعهم - خ ل
(4) ما - خ
(5) في - خ
201
بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم ان يصرفوا إلى غير شركائهم.
العلل 130 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن حسين ابن أبي
الخطاب عن عثمان بن عيسى عن أبي المغرا عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
589 (2) كا 154 يب 363 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
بن دراج عن الوليد بن صبيح قال قال لي شهاب بن عبد ربه اقرأ ابا عبد الله عليه السلام مني - 1 -
السلام واعلمه انه يصيبني فزع في منامي قال فقلت له ان شهابا يقرئك السلام ويقول
(لك خ) انه يصيبني - 2 - فزع في منامي - 3 - قال قل له فليزك ماله قال فأبلغت شهابا
ذلك - فقال لي فتبلغه عني فقلت نعم فقال قل له ان الصبيان فضلا عن الرجال ليعلمون
اني أزكي (مالي - كا) قال فأبلغته فقال أبو عبد الله عليه السلام قل له انك تخرجها ولا تضعها
(في - خ) مواضعها - 4 -.
590 (3) المحاسن 87 - احمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن صفوان بن يحيى
عن داود عن أخيه عبد الله قال بعثني انسان إلى أبي عبد الله عليه السلام زعم أنه يفزع
في منامه من امرأة - 5 - تأتيه قال فيصيح - 6 - حتى سمع - 7 - الجيران فقال أبو عبد الله
عليه السلام اذهب فقل له انك لا تؤدي الزكاة قال بلى والله اني لأؤديها فقال قل له
ان كنت تؤديها لا تؤديها إلى أهلها.
ئل 28 ج 2 - رواه الصدوق في عقاب الاعمال مثله الدعائم 293 - عن الوليد
بن صبيح قال قال لي شهاب اني أرى بالليل أهوالا عظيمة وارى امرأة تفزعني فاسئل
لي ابا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام عن ذلك فسئلته (له - خ) فقال هذا رجل
لا يؤدي الزكاة وذكر نحوه.
591 (4) كا 142 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة
عن فقيه 115 - 8 - أبي الحسن عليه السلام يعني الأول قال سمعته يقول من اخرج



(1) عنى - كا
(2) يصبيه - خ ل
(3) منامه - خ ل
(4) موضعها - يب
(5) ان
امرأة - ئل صح
(6) فصحت - خ
(7) يسمع - خ
(8) (قال أبو الحسن موسى بن جعفر - فقيه
202
زكاة ماله تامة - 1 - فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسب ماله ئل ج 2 - 28
الصدوق في ثواب الاعمال عن أحمد بن محمد بن يحيى وابيه عن إبراهيم بن هاشم
عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن عقبة مثله ورواه أيضا عن محمد بن الحسن
قال حدثني محمد بن يحيى قال حدثني محمد بن أحمد قال حدثني أبو اسحق
إبراهيم بن هاشم بن الحسن بن علي بن فضال عن مهدي رجل من أصحابنا عن أبي
الحسن الأول عليه السلام نحوه.
592 (5) امالي ابن الطوسي 4 - حدثنا الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن
محمد بن الحسن الطوسي قال حدثني والدي رحمه الله قال حدثنا أمالي المفيد 129
أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي
الصيرفي المعروف بابن الزيات قال حدثنا أبو علي محمد بن همام الإسكافي قال
حدثنا جعفر بن محمد بن مالك قال حدثنا احمد - 2 - بن سلامة الغنوي قال حدثنا محمد
بن الحسن العامري قال حدثنا أبو معمر عن أبي بكر بن عياش عن الفجيح العقيلي
قال حدثني الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال لما حضرت والدي
الوفاة اقبل يوصي فقال هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب أخو محمد رسول الله صلى الله
عليه وآله (إلى أن قال) أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها والزكاة في أهلها عند
محالها (محلها - خ).
وتقدم في رواية عيسى بن المستفاد (45) من باب دعائم الاسلام في كتاب
الطهارة قوله عليه السلام (لابي ذر وسلمان ومقداد) تعرفون شرايع الاسلام وشروطه
قالوا نعرف ما عرفنا الله ورسوله قال (ص) هي والله أكثر من أن تحصى (إلى أن
قال ص) واخراج الزكاة من حلها ووضعها في أهلها وفي رواية علي بن الحسين
المرتضى (1) من باب
(6) معرفة حدود الزكاة من أبواب فضلها وفرضها قوله (ع)
فإذا عرف الانسان ما يجب عليه في هذه الأشياء وعرف الموضع الذي توضع فيه كان



(1) تاما - فقيه
(2) احمر - خ ل امالي ابن الطوسي
203
مؤديا للزكوة على ما فرض الله تعالى.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية سليمان بن خالد (1)
من باب (28) جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة قوله (ع) وانه ليعلم
ان الزكاة لا تحل الا لأهلها وفي رواية أبي أسامة (8) قوله عليه السلام انما هؤلاء قوم
غصبوكم أو قال ظلموكم أموالكم وانما الصدقة لأهلها وفي سائر أحاديث الباب
أيضا ما يظهر منه ذلك.
وفي أحاديث باب (37) ان المالك إذا دفع الزكاة إلى غير أهلها فعليه
الإعادة إن لم يجتهد وباب (38) وجوب إعادة الزكاة على المستبصر ما يناسب
الباب فراجع.
وفي رواية ابن محبوب وعلي بن عقبة من باب الحث على السخا من أبواب
تهذيب النفس في كتاب الاخلاق قوله ما حد السخا فقال عليه السلام تخرج من مالك
الحق الذي أوجبه الله تعالى عليك فتضعه في موضعه وفي رواية الجعفريات قوله
انه سئل عن السخي فقال عليه السلام الذي يأخذ المال من حله ويضعه في حله وفي رواية
حريز قوله عليه السلام السخي الكريم الذي ينفق ماله في حق.
17 - باب وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية وعدم جواز صرفها في
غيرهم من الفرق الباطلة ولو كانوا من الأقارب عدا ما استثنى
593 (1) يب 363 - علي - 1 - بن الحسن عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى
عن حريز عن زرارة وابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا
الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه.
594 (2) قرب الإسناد 102 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه



(1) محمد - يب ط
(2) طالع - ئل خ ل
204
موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن الزكاة هل هي لأهل الولاية قال قد بين ذلك لكم في
طائفة - 1 - من الكتاب.
595 (3) المقنعة 39 - روى زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم و
بريد العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا موضع الزكاة اهل
الولاية.
596 (4) الخصال ج 2 - 152 - باسناده المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن
محمد عليه السلام (في حديث شرايع الدين) ولا يحل ان تدفع الزكاة الا إلى اهل
الولاية والمعرفة.
العيون بالاسناد المتقدم عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث
محض الاسلام مثله تحف العقول 101 - عن الرضا عليه السلام في جوابه للمأمون في جوامع
الشريعة نحوه.
597 (5) يب 363 محمد بن يعقوب عن كا 154 عدة من أصحابنا عن أحمد
بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام قال سئلته عن الزكاة هل
توضع فيمن لا يعرف قال لا ولا زكاة الفطرة المقنعة 39 روى إسماعيل بن سعد
الأشعري عن الرضا عليه السلام نحوه.
598 (6) يب 363 محمد بن الحسن الصفار عن علي بن بلال قال كتبت اليه
أسأله هل يجوز ان ادفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي فكتب لا تعط
الصدقة والزكاة الا لأصحابك.
599 (7) يب 364 - عنه عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد عن
عبد الله ابن أبي يعفور قال قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في
الزكاة لمن هي قال فقال هي لأصحابك قال قلت فان فضل منهم - 2 - (قال - خ)
فقال فأعد عليهم قال قلت فان فضل عنهم قال فأعد عليهم قال قلت فان فضل



(1) طالع - خ ل ل
(2) عنهم - خ ل
205
عنهم قال فأعد عليهم (قال - خ) قلت فيعطى السؤال - 1 - منها شيئا قال فقال لا والله
الا التراب الا ان ترحمه فان رحمته فاعطه كسرة ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على
أصول أصابعه.
600 (8) فقه الرضا عليه السلام 23 - وإياك ان تعطي زكاة مالك غير اهل الولاية.
601 (9) ئل ج 2 - 29 - الحسن بن علي العسكري (ع) في تفسيره في قوله تعالى و
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال أقيموا الصلاة باتمام وضوئها وتكبيراتها وقيامها
وقرائتها وركوعها وسجودها وحدودها وآتوا الزكاة مستحقها لا تؤتوها
كافرا ولا منافقا ولا ناصبا قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله المتصدق لأعدائنا
كالسارق في حرم الله.
602 (10) تفسير الامام 232 - (في قوله تعالى وأقام الصلاة وأتى الزكاة
والموفون بعهدهم قال) واتى الزكاة الواجبة عليه لإخوانه المؤمنين.
603 (11) الكشي 183 - عن محمد بن مسعود عن علي بن محمد القمي عن
أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن موسى بن عيسى الهمداني عن اسكيب
بن عبدك (الكيساني - خ) عن عبد الملك بن هشام الخياط قال قلت لابي الحسن
الرضا عليه السلام أسئلك جعلني الله فداك قال سل يا جبلي عماذا تسألني (إلى أن قال
قلت فيعطى الزكاة من خالف هشاما في التوحيد فقال برأسه لا.
604 (12) الكشي 304 - قال وجدت بخط جبرئيل بن أحمد في كتابه عن أبي
سعيد الادمي عن أحمد بن محمد بن الربيع الأقرع وعن محمد بن الحسن البصري
عن عثمان بن رشيد البصري قال أحمد بن محمد الأقرع ثم لقيت محمد بن الحسن
فقال كنا بمجلس - 2 - عيسى بن سليمان ببغداد فجاء رجل إلى عيسى فقال أردت
ان اكتب إلى أبي الحسن الأول عليه السلام في مسألة أسأله عنها جعلت فداك عندنا
قوم يقولون بمقالة يونس فأعطيهم من الزكاة شيئا قال فكتب إلي نعم اعطهم فان
يونس أول من يحب - 3 - عليا إذا دعا.



(1) السائل - خ
(2) في مجلس - خ
(3) يجيب ئل
206
605 (13) الكشي 284 - وجدت بخط جبرئيل بن أحمد (في - خ) كتابه حدثني
سهل بن زياد الادمي قال حدثني محمد بن أحمد بن الربيع الأقرع قال حدثني
جعفر بن بكير - 1 - قال حدثني يوسف - 2 - بن يعقوب قال قلت لابي الحسن الرضا
عليه السلام أعطي هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حي من الزكاة شيئا قال لا تعطهم
فإنهم كفار مشركون زنادقة.
606 (14) يب 364 - محمد بن يعقوب عن كا 156 - 3 - أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن مثنى عن أبي بصير قال سأله رجل وانا اسمع فقال أعطي قرابتي
(من - يب) زكاة مالي وهم لا يعرفون - 4 - قال فقال لا تعط الزكاة الا مسلما وأعطهم
من غير ذلك ثم قال أبو عبد الله عليه السلام أترون انما في المال الزكاة - 5 - وحدها ما فرض
الله عز وجل في المال من غير الزكاة أكثر (ما - يب ط) يعطي منه القرابة والمعترض
لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه الا ان تخاف
لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.
607 (15) تفسير الإمام عليه السلام 26 - في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون قال
فقيل لرسول الله فمن يستحق الزكاة فقال المستضعفون من شيعة محمد وآله الذين
لم تقو بصائرهم فاما من قويت بصيرته وحسنت بالولاية لأوليائه والبراءة من
أعدائه معرفته فذلك أخوكم في الدين أمس بكم رحما من الاباء والأمهات اما
المخالفون فلا تعطوهم زكاة ولا صدقة فان موالينا وشيعتنا منا وكنا - 6 - كالجسد
الواحد يحرم على جماعتنا الزكاة والصدقة وليكن ما تعطونه إخوانكم المستبصرين
من البر - 7 - وارفعوهم عن الزكاة والصدقات ونزهوهم عن أن تصبوا عليهم
أوساخكم أيحب أحدكم ان يغسل وسخ بدنه ثم يصبه على أخيه ان وسخ الذنوب



(1) بكر - خ ل ئل
(2) يونس - خ ل ئل (3) والسند الذي قبله في كا هكذا عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم وظني ان هذه في كا معلق على سابقه
كما هو دأبه والشيخ نقله عن كا من دون توجه إلى التعليق
(4) لا يعرفونك - يب خ
(5) زكاة - كا ط
(6) كلنا - ئل صح - المستبصرين البر - ئل
207
أعظم من وسخ البدن فلا توسخوا بها إخوانكم المؤمنين ولا تقصدوا أيضا بصدقاتكم
وزكاتكم المعاندين لآل محمد المحبين لأعدائهم فان المتصدق على أعدائنا
كالسارق في حرم ربنا عز وجل وحرمي قيل يا رسول الله فالمستضعفون من
المخالفين الجاهلين لا هم في مخالفتنا مستبصرون ولا هم لنا معاندون قال فيعطى
الواحد (منهم - خ) من الدراهم ما دون الدرهم ومن الخبز ما دون الرغيف ثم
قال وكل معروف بعد ذلك وما وقيتم به أعراضكم وضمنتموها عن السنة كلاب
الناس كالشعراء والوقاعين في الاعراض تكفونهم فهو محسوب لكم في الصدقات.
608 (16) كا 156 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 364 -
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة (بن محمد - كا) (عن سماعة ومحمد
بن أبي نصر - يب - 1 -) عن أبي بصير قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يكون له - 2 -
الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة فقال - 3 - لا ولا كرامة
لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة ان أراد.
609 (17) يب 364 - محمد بن يعقوب عن كا 156 - عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال
سئلت الرضا عليه السلام عن الرجل له قرابة وموال وأتباع - 4 - يحبون أمير المؤمنين
صلوات الله عليه وليس يعرفون صاحب هذا الامر أيعطون من الزكاة قال لا.
610 (17) يب 362 - محمد بن يعقوب عن كا 139 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن حماد بن عيسى عن فقيه 114 - حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم انهما قالا لابي
عبد الله عليه السلام أرأيت قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة
من الله أكل هؤلاء يعطى وان كان لا يعرف - 5 - فقال إن الامام يعطي هؤلاء



(1) ومحمد عن أبي بصير - يب خ ل
(2) عليه - يب
(3) قال - كا ط
(4) وأيتام و - يب
(5) وان كانوا لا يعرفون - كا خ ل
208
جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة قال (زرارة - فقيه) قلت فان كانوا لا يعرفون فقال
يا زرارة (و - يب ط) لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع
وانما يعطى من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه فاما اليوم فلا تعطها - 1 -
أنت وأصحابك الا من يعرف فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فاعطه دون
الناس ثم قال سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام والباقي خاص قال
قلت (له - يب) فان لم يوجدوا - 2 - قال لا يكون فريضة فرضها الله عز وجل لا - 3 -
يوجد لها اهل قال قلت فان لم يسعهم الصدقات (قال - فقيه) فقال إن الله فرض
للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم (الله - يب) ان ذلك لا يسعهم لزادهم انهم
لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز وجل ولكن اتوا - 4 - من منع من منعهم حقهم لا مما
فرض الله لهم ولو - 5 - ان الناس أدوا حقوقهم لكانوا - 6 - عايشين بخير ك 521 -
العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلى قوله وأصحابك
الا من يعرف.
611 (19) ئل 29 ج 2 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي عن حمدويه عن
محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن عبد الله الحلبي قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام وسئله انسان فقال إني كنت أنيل البهيمة - 7 - من زكاة مالي
حتى سمعتك تقول فيهم فأعطيهم أم اكف قال بل اعطهم فان الله حرم اهل هذا
الامر على النار.
612 (20) كا 124 - الروضة عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن
مهران عن محمد بن منصور الخزاعي عن علي بن سويد ومحمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد و



(1) فلا تعطيها - خ كا
(2) لم يوجد - كا خ
(3) الا ان - خ ل يب
(4) أوتوا - يب
فقيه
(5) والله لو أن
(6) فكانوا - فقيه خ
(7) البهيمية - خ ل ئل صح
التيمية - خ ل ئل صح
209
الحسن بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن
منصور عن علي بن سويد قال كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام وهو في الحبس
كتابا أسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فحبس الجواب على أشهر ثم أجابني بجواب (إلى أن
قال) وسئلت عن الزكاة فيهم فما كان من الزكاة فأنتم أحق به لأنا قد أحللنا ذلك
لكم من كان منكم وأين كان.
وتقدم في رواية عيسى بن المستفاد (45) من باب دعائم الاسلام في كتاب
الطهارة قوله (ص) (لابي ذر وسلمان ومقداد) تعرفون شرائع الاسلام وشروطه
قالوا نعرف ما عرفنا الله ورسوله قال هي والله أكثر من أن تحصى (إلى أن قال (ص)
واخراج الزكاة من حلها ووضعها في أهلها.
وفي مرسلة كا (5) من باب (8) وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول
قوله (ع) انه يضمنه إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطي أو ارتد أعاد الزكاة
وفي كثير من أحاديث باب ما ورد في أصناف المستحقين وتفسيرهم ما يدل على
عدم اشتراط الايمان والولاية في المؤلفة قلوبهم ولا يبعد استفادة شرط الايمان
من ظاهر بعضها فتأمل.
وفي أحاديث الباب المتقدم ما يناسب الباب.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (19) ان الزكاة لا يعطى إلى من قال
بالجسم والجبر وباب (22) ان المؤمن إذا مات وترك عيالا يعطون من الزكاة حتى
يبلغوا وباب (38) وجوب إعادة الزكاة على المستبصر ما يدل على ذلك وفي رواية
بشر بن بشار (15) من باب (25) ما ورد في مقدار ما يعطى من الزكاة إلى المستحق قوله
يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال عشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر وفي رواية أحمد بن
حمزة (5) من باب (27) ان صدقة اهل البوادي تقسم في اهل البوادي قوله

210
الرجل يخرج زكاته من بلد إلى آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز ذلك قال نعم
وفي رواية جابر (1) من باب (29) ان المالك يستحب له ان يقسم
بنفسه زكاة أمواله قوله عليه السلام بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين و
في إخوانك من المسلمين وفي رواية بريد (1) من باب (32) حكم دفع الزكاة إلى
الامام قوله (ع) فيقسمهن بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه (ص) على أولياء الله
وفي أحاديث باب (17) ان الفطرة للمحتاج من اهل الولاية من أبواب
زكاة الفطرة ما يدل على ذلك وفي أحاديث باب (21) استحباب الصدقة على
غير المؤمن الا من عرف بالنصب واستحبابها على الذمي ومجهول الحال من
أبواب الصدقات ما يناسب الباب.
18 - باب ان المالك إذا لم يجد في البلد من يستحق الزكاة من اهل
الولاية فليبعثها إلى بلد آخر فان لم يعرفهم فينتظر بها
613 (1) كا 157 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران عن ابن مسكان عن ضريس قال سئل
المدائني أبا جعفر عليه السلام فقال إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففيمن نضعها فقال في اهل
ولايتك فقال إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك فقال ابعث بها إلى بلدهم
تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم ان دعوتهم غدا إلى امرك لم يجيبوك وكان
والله الذبح
614 (2) الدعائم - 309 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال ولا يعطى من
الزكاة الا اهل الولاية من المؤمنين قيل له فإذا لم يكن بالموضع ولى محتاج إليها
قال يبعث بها إلى موضع آخر فيقسم في اهل الولاية ولا تعط قوما ان دعوتهم

211
إلى امرك لم يجيبوك ولو كان الذبح واهوى بيده إلى حلقه قيل له فان لم يوجد مؤمن
مستحق قال يعطي المستضعفون الذين لا ينصبون.
615 (3) ك 522 و 536 - زيد النرسي في اصله عن أبي عبد الله (ع) قال سئل إذا لم
نجد اهل الولاية يجوز ان يتصدق على غيرهم فقال عليه السلام إذا لم تجدوا اهل الولاية
في مصر تكونون فيه فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى اهل الولاية من غير مصركم
ك 536 - واما ما كان في سوى المفروض من صدقة فان لم تجدوا اهل الولاية فلا عليكم
ان تعطوه الصبيان ومن كان في مثل عقول الصبيان ممن لا ينصب ولا يعرف ما
أنتم عليه فيعاديكم ولا يعرف خلاف ما أنتم عليه فيتبعه ويدين به وهم المستضعفون
من الرجال والنساء والولدان ان تعطونهم دون الدرهم ودون الرغيف واما الدرهم
التام فلا تعطي الا اهل الولاية قال فقال جعلت فداك فما تقول في السائل يسأل
على الباب وعلى الطريق ونحن لا نعرف ما هو فقال لا تعطه ولا كرامة ولا تعط غير
اهل الولاية الا ان يخرق قلبك عليه فتعطيه الكسرة من الخبز والقطعة من الورق فاما
الناصب فلا يرقن قلبك عليه ولا تطعمه ولا تسقه وان مات جوعا أو عطشا ولا تغثه
وان كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه ولا تغثه فان أبي نعم المحمدي كان يقول من
اشبع ناصبا ملاء الله جوفه نارا يوم القيامة معذبا كان أو مغفورا له.
616 (4) يب 361 - عنه - 1 - عن إبراهيم ابن أبي إسحاق عن عبد الله بن
حماد الأنصاري عن أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب الحداد عن العبد الصالح
عليه السلام قال قلت له الرجل منا يكون في ارض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله



- 1 - والسند الذي قبله مصدر بالحسين بن سعيد وقبل قبله بسعد بن عبد الله والظاهر رجوع
الضمير إلى سعد لعدم صحة رواية الحسين عن إبراهيم بن أبي إسحاق كما حكي عن بعض
المحققين
212
قال يضعها في إخوانه وأهل ولايته فقلت فان لم يحضره منهم فيها أحد قال يبعث
بها إليهم قلت فان لم يجد من يحملها إليهم قال يدفعها إلى من لا ينصب قلت فغيرهم
قال ما لغيرهم الا الحجر.
617 (5) يب 363 - سعد عن بعض أصحابنا عن محمد بن جمهور عن
إبراهيم الاوشي - 1 - عن الرضا عليه السلام قال سمعت أبي يقول كنت عند أبي يوما فاتاه
رجل فقال أني رجل من اهل الري ولي زكاة فإلى من ادفعها فقال الينا فقال أليس
الصدقة محرمة عليكم فقال بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها الينا فقال إني
لا اعرف لها أحدا فقال فانتظر بها - 2 - (إلى - خ) سنة قال فان لم أصب لها - 3 - أحدا
قال انتظر بها - 4 - (إلى - خ) سنتين حتى بلغ أربع سنين ثم قال له إن لم تصب لها
أحدا تصرها سرا - 5 - واطرحها في البحر فان الله عز وجل حرم أموالنا وأموال
شيعتنا على عدونا.
618 (6) ك 522 - أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب عن
أبي الصلت الهروي قال حضرت مجلس الإمام محمد بن علي بن موسى الرضا عليه السلام
وعنده جماعة من الشيعة وغيرهم فقام اليه رجل إلى أن قال ثم قام اليه آخر وقال
يا مولاي جعلت فداك إن لم أجد أحدا من شيعتكم فإلى من ادفعه فقال عليه السلام إن لم
تجد أحدا فارم بها في الماء فإنها تصل اليه فلما انصرف من كان في المجلس قلت
له جعلت فداك يا سيدي رأيت عجبا قال نعم تسألني عن الرجلين إلى أن قال واما
الاخر فإنه قام يسألني عن الزكاة إن لم يجد أحدا من شيعتنا فإلى من يدفعه قلت له
إن لم تجد أحدا من الشيعة فارم بها في الماء فإنها تصل إلى أهلها.



(1) الأوسي - خ
(2) لها - خ
(3) اصبها - خ
(4) لها
(5) صرادا - خ ل صررا - خ
213
19 - باب ان الزكاة لا تعطى إلى من قال بالجسم والجبر وبتكليف ما لا يطاق
619 (1) يب 333 روي عن علي بن محمد ومحمد بن علي الرضا عليهما السلام
إنهما قالا من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلوا ورائه توحيد الصدوق 88 -
حدثنا محمد بن علي ماجيلويه ره قال حدثنا محمد بن يحيى العطار قال حدثنا
محمد بن أحمد عن عمران بن موسى عن الحسين - 1 - بن العباس بن جريش الرازي
عن بعض أصحابنا عن الطيب يعني علي بن محمد وعن أبي جعفر - 2 - (ع) انهما قالا
وذكر مثله فقيه 79 - قال علي بن محمد ومحمد بن علي عليهما السلام من قال بالجسم
فلا تعطوه شيئا من الزكاة ولا تصلوا خلفه.
620 (2) التوحيد - 371 - والعيون 82 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق
المؤدب رض قال حدثنا أحمد بن علي الأنصاري عن عبد السلام بن صالح الهروي قال سمعت أبا
الحسن علي بن موسى بن جعفر عليهما السلام يقول من قال بالجسم فلا تعطوه من
الزكاة (شيئا - عيون) ولا تقبلوا له شهادة (ابدا - عيون) ان الله تبارك وتعالى لا يكلف
نفسا الا وسعها ولا يحملها فوق طاقتها ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى.
وتقدم في رواية إبراهيم بن أبي محمود (12) من باب (6) عدم جواز الصلاة
خلف المخالف في الاعتقاد من أبواب الجماعة في كتاب الصلاة قوله عليه السلام
من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تعطوه من
الزكاة شيئا وفي رواية ابن مهزيار (13) قوله أصلي خلف من يقول بالجسم ومن
يقول بقول يونس يعني ابن عبد الرحمن فكتب (ع) لا تصلوا خلفهم ولا تعطوهم
من الزكاة وفي رواية علي بن محمد (14) قوله عليه السلام من قال بالجسم فلا تعطوه
من الزكاة وفي أحاديث باب (17) وجوب وضع الزكاة في اهل الولايد والباب
المتقدم ما يناسب ذلك.



(1) الحسن - ئل صح
(2) أبي جعفر كنية الإمام محمد التقي
214
وكذا يأتي في أحاديث باب (21) ان المؤمن إذا مات وترك عيالا يعطون
من الزكاة حتى يبلغوا.
20 - باب حكم اعطاء الزكاة إلى شارب الخمر والفاجر
621 (1) كا 160 - علي بن إبراهيم عن يب 363 - محمد بن عيسى عن داود
الصرمي قال سئلته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا قال لا - المقنعة 40 - روى
محمد بن عيسى عن داود الصرمي مثله.
وتقدم في أحاديث باب (1) ما ورد في أصناف المستحقين وباب (2)
ان الصدقة لا تحل لغني ما يدل باطلاقه وعمومه على عدم اشتراط العدالة في
مستحق الزكاة وفي أحاديث باب (10) جواز أداء دين الغارمين من الزكاة
ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية بشر بن بشار (14) من باب (25) مقدار ما يعطى من
الزكاة إلى المستحق قوله عليه السلام يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال أو عشرة
آلاف ويعطى الفاجر بقدر لان المؤمن ينفقها في طاعة الله عز وجل والفاجر
في معصية الله عز وجل.
21 - باب ان المؤمن إذا مات وترك عيالا يعطون من الزكاة حتى يبلغوا فإذا
بلغوا أعطوا ما لم يعدلوا إلى غير دين أبيهم
622 (1) يب 377 - محمد بن يعقوب عن كا 155 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عن أبي بصير قال قلت لابي عبد الله عليه السلام
الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة قال نعم حتى ينشوا - 1 - ويبلغوا
ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم فقلت انهم لا يعرفون قال يحفظ



(1) ينشؤا - يب ط
215
فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون - 1 - ان يهتموا بدين أبيهم - 2 - فإذا بلغوا
وعدلوا إلى غيركم - 3 - فلا تعطوهم.
623 (2) كا 155 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
الوشاء عن أحمد بن عايذ - 4 - عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذرية الرجل
المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا
فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا وان نصبوا لم يعطوا.
22 - باب حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه الا ان
يكون المالك منهم أو لا يجدوا شيئا وعدم حرمة الزكاة المندوبة عليهم
624 (1) يب 365 - صا 35 ج 2 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد
عن الحسين (بن سعيد - صا) عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تحل
الصدقة لولد - 5 - العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم.
625 (2) يب 365 - محمد بن يعقوب عن كا 178 - أحمد بن إدريس عن
محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان



(1) فلا يلبثوا - كا
(2) بدينهم - يب
(3) إلى غير دين أبيهم - يب خ
(4) عايد - كا ط
(5) لبني - خ يب
216
بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أناسا من بني هاشم اتوا
رسول الله صلى الله عليه وآله فسئلوه ان يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا
يكون لنا هذا السهم الذي جعله - 1 - الله عز وجل للعاملين عليها فنحن أولى به فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني عبد المطلب ان الصدقة لا تحل لي ولا لكم ولكني - 2 -
قد وعدت الشفاعة ثم قال أبو عبد الله عليه السلام (والله - كا) (اشهد وا - يب لقد وعدها
صلى الله عليه وآله فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا اخذت بحلقة باب الجنة أتروني
مؤثرا عليكم غيركم ك 524 - العياشي في تفسيره عن العيص بن القاسم عن أبي
عبد الله عليه السلام نحوه.
626 (3) يب 365 - محمد بن يعقوب عن كا 178 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم (وأبي بصير - كا) وزرارة عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهما السلام قالا قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الصدقة أوساخ
أيدي الناس وان الله (قد - كا) حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه وان الصدقة
لا تحل لبني عبد المطلب ثم قال اما والله لو قد قمت على باب الجنة ثم أخذت بحلقته
لقد علمتم اني لا أؤثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضى الله ورسوله لكم قالوا
(لقد - كا خ ل) رضينا صا 35 ج 2 - بهذا الاسناد عنهما عليهما السلام (مثله إلى قوله اما والله
ثم قال) وساق الحديث.
627 (4) الدعائم 308 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي ان الصدقة أوساخ
(أموال - ك) الناس فقيل لابي عبد الله عليه السلام الزكاة التي يخرجها الناس من
ذلك قال نعم.
628 (5) أمالي الصدوق 312 - العيون 126 - حدثنا علي بن الحسين بن شاذويه
المؤدب وجعفر بن محمد بن مسرور (رض) قالا حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر
الحميري عن أبيه عن الريان بن الصلت قال حضر الرضا عليه السلام مجلس المأمون



(1) جعل - يب ط
(2) لكن - يب خ
217
بمرو وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء اهل العراق وخراسان فقال المأمون
أخبروني عن معنى هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فقالت
العلماء أراد الله عز وجل بذلك الأمة كلها فقال المأمون ما تقول يا أبا الحسن فقال
الرضا عليه السلام لا أقول كما قالوا (إلى أن قال عليه السلام) فلما جاءت قصة الصدقة
نزه (الله) نفسه ونزه رسوله ونزه اهل بيته فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن
السبيل فريضة من الله فهل تجد في شئ من ذلك أنه سمى - 1 - لنفسه أو لرسوله
أو لذي القربى لأنه تعالى لما نزه نفسه عن الصدقة ونزه رسوله صلى الله عليه وآله
نزه اهل بيته لا بل حرم عليهم لان الصدقة محرمة على محمد وآله - 2 - وهي أوساخ
أيدي الناس لا تحل لهم لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ فلما طهرهم الله عز وجل
واصطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسه وكره لهم ما كره لنفسه عز وجل.
629 (6) ك 524 - سليمن بن قيس الهلالي في كتابه عن أمير المؤمنين عليه السلام
في كلام له طويل قال عليه السلام فنحن الذين عنى الله بذي القربى واليتامى
والمساكين وابن السبيل فينا لأنه لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم الله نبيه صلى
الله عليه وآله وأكرمنا ان يطعمنا أوساخ الناس الخبر.
630 (7) أمالي ابن الشيخ 142 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن محمد
بن الحسن الطوسي (رض) قال أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد
بن الحسن بن علي الطوسي قده قال أخبرنا محمد بن محمد قال حدثني أبو الحسن
علي بن أحمد القلانسي المراغي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن
بن صالح قال حدثنا موسى بن عثمان - 3 - الحضرمي عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد
بن أرقم قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله بغدير خم يقول إن الصدقة لا تحل
لي ولا لأهل بيتي الخبر.
631 (8) الدعائم 308 - عن أمير المؤمنين عليه السلام انه نظر إلى الحسن بن علي



(1) انه جعل عز وجل سهما - امالي
(2) آل محمد - العيون
(3) عمران - خ
218
عليهما السلام وهو طفل صغير قد اخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فاستخرجها
رسول الله صلى الله عليه وآله من فمه وان عليها لعابه فرمى بها في تمر الصدقة
حيث كانت وقال انا اهل بيت لا تحل لنا الصدقة.
632 (9) وفيه 308 - عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال اخذ رسول الله
صلى الله عليه وآله بيدي فمشيت معه فمررنا بتمر معيوب من تمر الصدقة وانا يومئذ
غلام (صغير - ك) فجمزت فتناولت تمرة فجعلتها في في فجاء رسول الله صلى الله عليه
وآله حتى ادخل إصبعه في في فاخرج التمرة بلعابها ورمى بها في التمر و - 1 - قال
انا أهل البيت - 2 - لا تحل لنا الصدقة.
633 (10) ئل 35 ج 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في صحيفة الرضا عليه السلام
باسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله انا اهل بيت لا تحل لنا الصدقة وأمرنا
باسباغ الوضوء وان لا ننزي حمارا على عتيقه ولا نمسح على خف.
634 (11) العيون 198 - حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن الشاه الفقيه (6) المروزي
بمرو الرود في داره قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله النيسابوري قال حدثنا
أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي بالبصرة قال حدثنا أبي في
سنة ستين ومأتين قال حدثني علي بن موسى الرضا عليه السلام سنة أربع وتسعين ومأة و
حدثنا أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوري (الخوزي - ئل) بنيسابور قال حدثنا
أبو اسحق إبراهيم بن هارون بن محمد - الخوري قال حدثنا جعفر بن محمد بن زياد الفقيه
الخوري بنيسابور قال حدثنا أحمد بن عبد الله الهروي الشيباني عن الرضا علي بن
موسى عليه السلام وحدثني أبو عبد الله الحسين بن محمد الأشناني الرازي العدل ببلخ
قال حدثنا علي بن محمد بن مهرويه القزويني عن داود بن سليمان الفرا عن علي بن
موسى الرضا عليه السلام قال حدثني أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبي جعفر بن محمد
قال حدثني أبي محمد بن علي قال حدثني أبي علي بن الحسين قال حدثني



(1) ثم - خ
(2) بيت - خ - ل
(3) محمد بن علي الشاه - خ
219
أبي الحسين بن علي قال حدثني أبي علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله (ص)
انا اهل بيت لا تحل لنا الصدقة وقد امرنا باسباغ الطهور وان لا ننزي حمارا
على عتيقه.
635 (12) بشارة المصطفى 203 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن علي (1)
بن عبد الصمد عن أبيه عن جده عبد الصمد بن محمد التميمي قال حدثنا أبو الحسن
محمد بن القاسم الفارسي قال حدثنا أحمد بن أبي الطيب بن شعيب حدثنا إبراهيم
بن عبد الله بن أحمد بن حفص البختري حدثنا زكريا بن يحيى بن مروان حدثنا
عبد الرحمن بن صالح حدثنا موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن البراء
(و - ك) عن زيد بن أرقم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله يوم غدير خم
ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال الا وان الصدقة لا تحل لي ولا لأهل
بيتي الخبر.
636 (13) نهج البلاغة 704 - ومن كلام له عليه السلام واعجب من ذلك
طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة شنئتها كأنها - 2 - عجنت بريق حيه أو قيئها
فقلت أصلة أم زكاة أم صدقة فذلك (كله - خ) محرم علينا أهل البيت الخبر.
637 (14) تفسير الإمام عليه السلام 232 - في قوله تعالى وآتى المال على حبه
ذوي القربى قال عليه السلام أعطي لقرابة النبي صلى الله عليه وآله الفقراء هدية أو برا
لا صدقة فان الله تعالى قد أجلهم عن الصدقة (إلى أن قال) واليتامى آتي اليتامى من
بني هاشم الفقراء برا لا صدقة.
638 (15) ئل 35 - العياشي في تفسيره عن عيسى بن عبد الله العلوي عن أبيه
عن جعفر بن محمد عليه السلام قال إن الله لا اله الا هو لما حرم علينا الصدقة أبدلنا بها
الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال.
639 (16) الدعائم 308 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا تحل
لنا زكاة مفروضة وما أبالي أكلت من زكاة أو شربت من خمر ان الله عز وجل حرم



(1) محمد بن الحسن - ك
(2) كأنما - خ
220
علينا من صدقات الناس ان نأكلها أو نعمل عليها.
640 (17) يب 365 - صا 37 - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن
حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته هل تحل لبني هاشم الصدقة
قال لا قلت (تحل - يب خ) لمواليهم قال تحل لمواليهم ولا تحل لهم الا صدقات
بعضهم على بعض.
641 (18) كا 179 - حميد بن زياد عن ابن سماعة (بن مهران - خ) عن غير واحد
عن ابان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي يب 365 - صا 35 - الحسين بن
سعيد عن القاسم بن محمد عن حماد - 1 - بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي
قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي فقال هي
الزكاة قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض قال نعم المقنع 55 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
الصدقة التي (وذكر نحوه).
642 (19) يب 365 - صا 35 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن - 2 - عن
محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سئلته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال هي الزكاة المفروضة ولم تحرم
- 3 - علينا صدقة بعضنا على بعض.
643 (20) يب 366 - محمد بن يعقوب عن كا 179 - محمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان عن صفوان (بن يحيى - كا) عن عبد الرحمن بن الحجاج عن جعفر
بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - كا يب خ) أتحل الصدقة
لبني هاشم فقال انما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فاما غير ذلك فليس
به بأس ولو كان كذلك ما استطاعوا (إلى - خ) ان يخرجوا إلى مكة هذه المياه
عامتها صدقة المقنعة 40 - روى جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام
وذكر نحوه.



(1) ابان - صا
(2) الحسين - خ ل يب
(3) لا تحرم - صا
221
644 (21) ك 524 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك برواية ابن أبي عمير عنه
وعن غير واحد عن عبد الله بن شيبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما حرم على بني
هاشم من الصدقة الزكاة المفروضة على الناس ثم قال لولا أن هذا لحرمت علينا هذه
المياه التي فيما بين مكة والمدينة.
645 (22) يب 366 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن محمد ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا ان نخرج إلى مكة لان كل (ماء - خ) ما بين مكة
والمدينة فهو صدقة.
646 (23) قرب الإسناد 75 - محمد بن علي بن خلف العطار قال أخبرنا
إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري قال كنا نمر ونحن صبيان فنشرب من ماء
في المسجد من ماء الصدقة فدعانا جعفر بن محمد فقال يا بني لا تشربوا من هذا الماء
واشربوا من مائي.
647 (24) الدعائم 308 - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (ع) في حديث انه
قيل له فإذا منعتم الخمس فهل تحل لكم الصدقة قال لا والله ما يحل لنا ما حرم الله
علينا بغصب - 1 - الظالمين لنا حقنا وليس منعهم إيانا ما أحل (الله - خ) لنا بمحل لنا
ما حرم الله علينا.
648 (25) المقنع 54 - قال سفيان بن عيينة قلت لابي عبد الله عليه السلام أكل
الأنبياء وأولادهم حرمت عليهم الصدقة فقال لا أو ما - 2 - سمعت قول اخوة يوسف
وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين حلت لهم الصدقة وحرمت عليهم الغنائم
وحرمت علينا الصدقة لأنها أوساخ أيدي الناس وطهارة لهم أ (و - خ) ما سمعت
قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان
صلاتك سكن لهم.
649 (26) قرب الإسناد 163 - أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سئلت



(1) بمنع - خ
(2) أما - خ
222
الرضا عليه السلام عن الصدقة تحل لبني هاشم فقال لا ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل
لهم فقلت له جعلت فداك إذا خرجت إلى مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة
والمدينة وعامتها صدقات قال سمى فيها شئ - 1 - فقلت منها عين بن بزيع و
غيره قال وهذه لهم.
650 (27) الخصال 32 - حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد
بن أحمد عن يوسف بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمان العرزمي عن أبيه عن
جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال لا تحل الصدقة لبني هاشم الا في وجهين
ان كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا وصدقة بعضهم على بعض.
651 (28) فقيه 119 - روى القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن
صدقات رسول الله صلى الله عليه وآله وصدقات علي عليه السلام تحل لبني هاشم.
652 (29) يب 366 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد
بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له صدقات بني هاشم
بعضهم على بعض تحل لهم قال نعم صدقة الرسول صلى الله عليه وآله تحل لجميع
الناس من بني هاشم وغيرهم وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ولا تحل لهم
صدقات انسان غريب.
653 (30) كا 247 - ج 2 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
أحمد بن عمر عن أبيه عن أبي مريم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن صدقة رسول
الله صلى الله عليه وآله وصدقة علي عليه السلام فقال هي لنا حلال وقال إن فاطمة
عليها السلام جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطلب.
654 (31) فقيه 119 - روى الحلبي عنه (اي ابا عبد الله عليه السلام) ان
فاطمة عليها السلام جعلت صدقاتها لبني هاشم وبني عبد المطلب المقنع 55 -
مرسلا مثله.
655 (32) الدعائم 308 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديث وأحل



(1) سم فيها شيئا - خ
223
لنا صدقات بعضنا على بعض من غير زكاة - 1 -
656 (33) قرب الإسناد 12 - محمد بن عيسى قال حدثني ابن أبي الكرام
الجعفري الشيخ في أيام المأمون قال خرجت وخرج بعض موالينا إلى بعض
مسترهات - 2 - المدينة مثل العقيق وما أشبهها فدفعنا إلى سقاية لابي عبد الله جعفر بن
محمد عليهما السلام وفيها تمر للصدقة فتناولت تمرة فوضعتها في فمي فقام إلي المولى
الذي كان معي فادخل إصبعه في فمي فعالج اخراج التمرة من فمي ووافى أبو عبد الله
جعفر بن محمد عليهما السلام وهو يعالج اخراج التمر فقال له مالك اي شئ تصنع
فقال له المولى جعلت فداك هذا تمر الصدقة والصدقة لا تحل لبني هاشم قال فقال
أبو عبد الله عليه السلام انما ذلك تحرم علينا من غيرنا فاما (من - خ) بعضنا في - 3 - بعض
فلا بأس بذلك.
657 (34) كا 179 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم
وانما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله و (على - فقيه) الامام الذي (من - كا) بعده
و (على - فقيه) الأئمة عليهم السلام فقيه 119 - روى أبو خديجة سالم بن مكرم
الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال أعطوا (وذكر مثله) المقنع 55 - وروى أعطوا الزكاة
(وذكر نحوه) يب 366 - صا 36 علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان ابن أبي
هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال أعطوا من الزكاة بني هاشم
من أرادها منهم فإنها تحل لهم وانما تحرم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الامام
الذي يكون بعده وعلى الأئمة عليهم السلام.
وتقدم في تفسير الامام (15) من باب (17) وجوب وضع الزكاة في اهل
الولاية قوله عليه السلام يحرم على جماعتنا الزكاة والصدقة الخ فلاحظ وفي رواية
إبراهيم (5) من باب (18) ان المالك إذا لم يجد في البلد من اهل الولاية من



(1) على غير بعض من زكاة - خ
(2) متنزهات - خ ل
(3) على - خ
224
يستحق الزكاة فليبعثها إلى بلد آخر قوله اني رجل من اهل ري ولي زكاة فإلى من
ادفعها فقال عليه السلام الينا فقال أليس الصدقة محرمة عليكم فقال عليه السلام بلى
إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها الينا.
ويأتي في رواية ابن ميمون (2) من الباب التالي قوله عليه السلام وانما حرمت
الزكاة عليهم دون مواليهم وفي رواية زرارة (3) قوله عليه السلام مواليهم منهم
ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم وقوله عليه السلام ولا تحل لأحمد منهم إلا أن لا يجد
شيئا ويكون ممن تحل له الميتة وفي رواية ابن أبي رافع (4) قوله (ص) وانا لا تحل
لنا الصدقة ولاحظ باب (23) حكم حمل الفطرة إلى الإمام عليه السلام من أبواب زكاة
الفطرة فان في أحاديثه ما يناسب المقام.
وفي مرسلة فقيه من باب وجوب أداء الخمس من أبواب وجوبه وما تجب
فيه قوله عليه السلام فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة وفي رواية ابن سنان
من باب وجوب الخمس من أرباح التجارات قوله عليه السلام وحرم عليهم الصدقة
وفي رواية سليم بن قيس من باب من له الخمس وانه يقسم سنة أقسام من أبواب قسمة
الخمس قوله عليه السلام ولم يجعل لنا سهما في الصدقة أكرم الله نبيه وأكرمنا ان يطعمنا
أوساخ ما في أيدي الناس وفي روايتيه الأخريين نحوه وفي رواية الجعفي قوله عليه السلام
فقد عرفت انا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل.
وفي رواية حماد قوله عليه السلام وانما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم (يعني بني
عبد المطلب) دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس
تنزيها من الله لهم (إلى أن قال) ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض إلى أن قال
عليه السلام ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له و
ليس له من الخمس شئ لان الله يقول ادعوهم لابائهم إلى أن قال وجعل لفقراء قرابة
الرسول نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس. ولاحظ رواية تحف العقول
وفي رواية جابر من باب استحباب الاهداء للمسلم من أبواب ما يكتسب به
قوله كان رسول الله (ص) يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وفي رواية ابن خنيس من

225
باب انه لا صدقة الا لله في كتاب الصدقات والهبات قوله عليه السلام لا تحل الصدقة
لاحد من ولد عباس ولا لاحد من ولد علي عليه السلام ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب
وفي رواية ابن بلال من باب ان المؤمن كفو المؤمن من أبواب مقدمات النكاح
وما يناسبه قوله عليه السلام ولكن الله عز وجل صاننا عن الصدقة وهي أوساخ أيدي
الناس فنكره ان نشرك فيما فضلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل لنا وفي كثير من
أحاديث هذا الباب أيضا ما يدل على حرمة الصدقة على بني هاشم فراجع.
وفي رواية ابن مهزيار من باب جواز اعطاء فقراء بني هاشم من الصدقات
المندوبة ومن الوقف من كتاب الوقف قوله ان إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة
على الحج وأم ولده وما فضل عنه للفقراء وان محمد بن إبراهيم اشهد على نفسه
بمال يفرق في إخواننا وان في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج
فترى ان يصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة (إلى أن قال (ع)) فأوصل
ذلك إليهم يرحمك الله فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق من غيرهم.
وفي رواية الحلبي من باب ان الأمة إذا كانت زوجة للعبد أو الحر فأعتقت
فخيرت في فسخ عقدها قولها وأنت لا تأكل لحم الصدقة فقال صلى الله عليه وآله
هو لها صدقة ولنا هدية ثم امر بطبخه وفي رواية ابن علوان ما يستفاد منه مثل ذلك
وفي أحاديث الرفع في باب جملة مما عفي عنه ما يدل على عدم حرمة الزكاة على
بني هاشم عند الضرورة والاضطرار. وفي رواية أحمد بن محمد (24) من باب ان الأنفال
لله وللرسول قوله (ع) من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة.
23 - باب عدم حرمة الزكاة لموالي بني هاشم
658 (1) كا 179 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن
سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قلت لابي عبد الله عليه السلام
أتحل الصدقة لموالي بني هاشم فقال نعم.
659 (2) يب 366 صا 37 - محمد بن يعقوب عن كا 179 - محمد بن يحيى عن

226
محمد بن الحسين - 1 - عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال كان
أبو عبد الله عليه السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه وانما حرمت الزكاة عليهم
دون مواليهم.
660 (3) يب 365 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن
عيسى عن صا 37 - حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال مواليهم منهم و
لا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم (يب
ثم قال إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ان الله تعالى جعل
لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ثم قال إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة
والصدقة ولا تحل لاحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة (صا 36 -
بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لو كان عدل ما احتاج هاشمي (وذكر مثله)
الا ان فيه والصدقة لا تحل.
661 (4) أمالي ابن الشيخ 257 - الحسن بن محمد الطوسي عن والده قال
أخبرنا ابن حمويه قال حدثنا أبو الحسين قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا أبو الوليد
عن شعبة قال أخبرنا الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع ان النبي صلى الله عليه
وآله بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لابي رافع أصحبني كيما تصيب
منها فقال حتى آتي النبي صلى الله عليه وآله فاسأله فأتى النبي فسأله فقال مولى
القوم من أنفسهم وانا لا تحل لنا الصدقة.
وتقدم في أحاديث باب (1) ما ورد في أصناف المستحقين ما يدل على ذلك
باطلاقه وكذا في اطلاقات سائر أحاديث الواردة فيمن تحل له الزكاة وفي تفسير
الامام (15) من باب (17) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية قوله عليه السلام فان موالينا و
شيعتنا منا وكنا كالجسد الواحد تحرم على جماعتنا الزكاة والصدقة وليكن ما تعطونه
إخوانكم المستبصرين من البر وادفعوهم عن الزكاة والصدقات ونزهوهم عن أن
تصبوا عليهم أوساخكم أيحب أحدكم ان يغسل وسخ بدنه ثم يصبه على أخيه



(1) الحسن - خ ل يب
227
ان وسخ الذنوب أعظم من وسخ البدن فلا توسخوا بها إخوانكم المؤمنين وفي
رواية إبراهيم (5) من باب ان المالك إذا لم يجد في البلد من اهل الولاية من يستحق
الزكاة فليبعثها إلى بلد آخر قوله فإلى من ادفعها فقال الينا فقال أليس الصدقة
محرمة عليكم فقال بلى إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها الينا (ويمكن ان يستفاد
من اطلاقات اخبار هذا الباب وباب وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية ما يدل
على حلية الزكاة لمواليهم عليه السلام فإنهم من اهل الولاية) وفي رواية جميل (16) من
باب (23) حرمة الزكاة المفروضة لبني هاشم قوله هل تحل لبني هاشم الصدقة
قال عليه السلام لا قلت تحل لمواليهم قال (ع) تحل لمواليهم.
ويأتي في رواية حماد من باب من له الخمس وبيان سهامهم في كتاب
الخمس قوله عليه السلام وقد تحل صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء.
24 - باب ما ورد في مقدار ما يعطى من الزكاة إلى المستحق والمصدق
662 (1) فقيه 116 - روى محمد بن عبد الجبار ان بعض أصحابنا كتب على
يدي أحمد بن إسحاق إلى علي بن محمد العسكري عليهما السلام أعطى الرجل من
إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة فكتب افعل انشاء الله.
663 (2) يب 366 صا 38 ج 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي
الصهبان قال كتبت إلى الصادق - 1 - عليه السلام هل يجوز لي يا سيدي ان أعطي
الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم - 2 - فقد اشتبه ذلك علي
فكتب ذلك جايز.
664 (3) يب 366 صا 338 ج 2 - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق
(الأحمري صا) (بن إبراهيم - يب) عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن معاوية بن عمار
وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - خ) قال لا يجوز ان تدفع الزكاة أقل من خمسة



(1) والمراد بالصادق (ع) هنا الإمام الهادي أو أبو محمد العسكري عليهما السلام فان
محمد بن أبي الصهبان من رجالهما كما في المنتقى والوافي وغيرهما
(2) والدرهم - صا خ
228
دراهم فإنها أقل الزكاة.
665 (4) يب 366 صا 38 - محمد بن يعقوب عن كا 155 - محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سمعته يقول لا يعطى أحد - 1 - من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض
الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا (من الزكاة - كا) أقل من
خمسة دراهم فصاعدا المحاسن 319 - احمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن ابن
محبوب عن أبي ولاد قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يعطى أحد وذكر نحوه إلى قوله
ما فرض الله من الزكاة المقنعة 40 - روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط
وذكر نحوه أيضا إلى قوله في الأموال.
666 (5) فقه الرضا عليه السلام 22 - ولا يجوز في الزكاة ان يعطي أقل من
نصف دينار.
667 (6) يب 367 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن عبد الملك عن عبد الملك
بن عتبة كا 155 - محمد بن يحيى عن أحمد عن عبد الملك بن عتبة عن إسحاق بن عمار
عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قلت له أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما
قال نعم وزده قلت أعطيه مئة (درهم - يب ط) قال نعم واغنه ان قدرت (علي - يب) ان تغنيه المقنعة 40 - روى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال
قلبت له وذكر نحوه.
668 (7) يب 367 - سعد عن أحمد بن الحسين بن الصقر عن الحسن بن الحسين
اللؤلؤي عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أعطي
الرجل من الزكاة مئة درهم قال نعم قلت مأتين قال نعم قلت ثلاثمائة قال نعم قلت
أربعمأة قال نعم قلت خمسمأة قال نعم حتى تغنيه.
669 (8) يب 367 - محمد بن يعقوب عن كا 155 - أحمد بن إدريس عن محمد
بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن



(1) لا تعط أحدا - صا خ
229
صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل كم يعطي الرجل من
الزكاة قال قال أبو جعفر عليه السلام إذا أعطيت فاغنه.
670 (9) المقنعة 40 - روي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا أعطيت
الفقير فاغنه.
671 (10) كا 155 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعيد بن
غزوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال تعطيه من الزكاة حتى تغنيه يب 366 - الحسين بن
سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن سعيد بن غزوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته كم
يعطى الرجل الواحد من الزكاة قال اعطه من الزكاة حتى تغنيه.
672 (11) كا 157 - عدة من أصحابنا - 1 - عن أحمد بن محمد عن الحسين
بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ان شيخا من أصحابنا يقال له عمر سئل عيسى بن أعين وهو محتاج فقال له عيسى
(بن أعين - خ) اما ان عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك منها فقال له ولم فقال
لأني رأيتك اشتريت لحما وتمرا فقال انما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما
وبدانقين تمرا و - 2 - رجعت بدانقين لحاجة قال فوضع أبو عبد الله عليه السلام يده على
جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال إن الله تبارك وتعالى نظر في أموال الأغنياء ثم
نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ولو لم يكفهم لزادهم بلى
يعطيه - 3 - ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج ك 525 كتاب عاصم
بن حميد الحناط عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.
673 (12) الدعائم 309 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ويعطى
المؤمن من الزكاة ما يأكل منه ويشرب ويكتسي ويتزوج ويحج ويتصدق
(ويوفي دينه - ك).
674 (13) يب 366 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن زياد بن مروان عن أبي
الحسن موسى (ع) قال اعطه الف درهم.



(1) في الوافي محمد عن أحمد
(2) ثم - خ ل
(3) فليعطيه - خ ل كا
230
675 (14) العلل 130 - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا أحمد بن إدريس
ومحمد بن يحيى العطار جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد عن
بعض (أصحابنا - ئل) عن بشر بن بشار قال قلت للرجل يعني ابا الحسن عليه السلام ما حد
المؤمن الذي يعطى (من - ئل) الزكاة قال يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال أو
عشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر لان المؤمن ينفقها في طاعة الله عز وجل والفاجر
في معصية الله عز وجل.
676 (15) معاني الاخبار 49 - أبي ره قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن
محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن صفوان عن عبد الرحمن بن
الحجاج عمن سمعه وقد سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الزكاة ما - 1 -
يأخذ منها الرجل وقلت له انه بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال أيما رجل
ترك دينارين فهما كي بين عينيه قال فقال أولئك قوم كانوا أضيافا على رسول الله
صلى الله عليه وآله فإذا أمسى قال يا فلان اذهب فعش هذا فإذا أصبح قال يا فلان
اذهب فغد هذا فلم يكونوا يخافون ان يصبحوا بغير غداء ولا بغير عشاء فجمع
الرجل منهم دينارين فقال رسول الله (ص) فيه هذه المقالة فان الناس انما
يعطون من السنة إلى السنة فللرجل ان يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة
إلى السنة.
677 (16) يب 379 - محمد بن يعقوب عن كا 160 - علي بن إبراهيم عن أبيه
(عن ابن أبي عمير - يب خ كا) عن حماد (بن عثمان - كا) - 2 - عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قلت له ما يعطى المصدق قال ما يرى الامام ولا يقدر له شئ المقنعة 43 -
قال قلت لابي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.
678 (17) الدعائم 310 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول
الله عز وجل والعاملين عليها قال هي - 3 - السعاة عليها يعطيهم الامام من الصدقة
بقدر ما يراه ليس في ذلك توقيت عليه.



(1) مما - خ
(2) بن عيسى - خ ل
(3) هم - خ
231
وتقدم في أحاديث باب (5) ان الزكاة انما وضعت قوتا للفقراء من أبواب
فضل الزكاة وفرضها ما يدل على جواز اعطاء الزكاة إلى المستحقين بقدر ما يكتفون
به وكذا في إشاراته وفي رواية علي بن الحسين (2) من باب (1) ما ورد في أصناف
المستحقين للزكوة من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام لم يضع صلى الله عليه
وآله شيئا من الفرائض الا في مواضعها بامر الله عز وجل ومقتضى الصلاح في
الكثرة والقلة وفي رواية أبي بصير (14) من باب (2) ان الصدقة لا تحل لغني
قوله عليه السلام ان كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة وان كان
أقل من نصف القوت اخذ الزكاة.
وفي رواية علي بن إسماعيل (15) قوله عليه السلام يأخذه وعنده قوت شهر وما
يكفيه لستة أشهر من الزكاة لأنها انما هي من سنة إلى سنة وفي رواية ابن حجاج
(1) من باب (4) ان الرجل إذا كان له من يكفي مؤنته ولا يوسع عليه له ان يأخذ
الزكاة ويوسع بها على نفسه قوله أيأخذ من الزكاة فيتوسع به ان كانوا لا يوسعون
عليه في كل ما يحتاج اليه فقال عليه السلام لا بأس وفي أحاديث باب (10) جواز
أداء دين الغارمين من الزكاة ما يناسب ذلك فراجع وكذا في أحاديث باب (13)
جواز صرف الزكاة في الحج.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك وفي رواية الهاشمي (1)
من باب (27) انه يقسم صدقة اهل البوادي فيهم قوله عليه السلام ولا يقسمها (ص)
بينهم بالسوية وانما يقسمها على قدر من يحضره منهم وما يرى (قال - خ) ليس في
ذلك شئ موقت وفي أحاديث باب (20) عدم جواز اعطاء كل فقير من الفطرة
أقل من مقدار رأس من أبواب زكاة الفطرة ما يناسب الباب فراجع وفي رواية
حماد من باب من له الخمس في كتاب الخمس قوله (ع) يقسم بينهم في مواضعهم
بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير الخ فلاحظ.

232
25 - باب ما ورد في كيفية تقسيم الزكاة وجواز تفضيل بعض على بعض
واستحباب إيتاء صدقة الخف والظلف إلى الفقراء المتجملين
وصدقة النقدين والغلات إلى الفقراء المدقعين
فان فضل منها شئ فللوالي وان نقص فعليه
679 (1) يب 377 - محمد بن يعقوب عن كا 155 - علي بن محمد عن إبراهيم
بن إسحاق عن محمد بن سليمان - 1 - عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام
ان الصدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين فاما صدقة الذهب
والفضة وما كيل بالقفيز مما - 2 - أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين قال ابن سنان
قلت وكيف صار هذا هكذا فقال لان هؤلاء متجملون يستحيون من الناس فيدفع
إليهم أجمل الامرين عند الناس وكل صدقة المحاسن 304 - أحمد بن أبي عبد الله
البرقي عن أبيه عن ابن الديلمي عن عبد الله ابن سنان نحوه العلل 130 - حدثنا
محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن
محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبد الله بن
سنان نحوه.
المقنعة 42 - قال (أبو عبد الله عليه السلام) تعطى صدقة الانعام لذوي التجمل
من الفقراء لأنها ارفع من صدقة الأموال وان كان جميعها صدقة وزكوة ولكن اهل
التجمل يستحيون ان يأخذوا صدقات الأموال.
680 (2) كا 155 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن
يحيى وابن أبي عمير جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج يب 377 - سعد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال سئلت ابا الحسن (الأول - يب) عليه السلام عن الزكاة (أ - كا) يفضل
بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره قال نعم يفضل (و - يب) الذي لا يسأل على



(1) مسلم - خ ل
(2) وما - يب
233
الذي يسأل.
681 (3) كا 155 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن عتيبة بن - 1 - عبد الله بن عجلان السكوني يب 377 - سعد بن عبد الله
عن إبراهيم بن هاشم عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عتيبة - 2 - عن عبد الله - 3 -
بن عجلان (عن - خ يب) السكوني قال قلت لابي جعفر عليه السلام اني - 4 - ربما
قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف - 5 - أعطيهم فقال اعطهم على
الهجرة في الدين والفقه والعقل فقيه 119 - قال عبد الله بن عجلان السكوني قلت
لابي جعفر عليه السلام وذكر مثله.
682 (4) ك 523 - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات فيما وجده من
طريق الدعاء اليماني قال هذا لفظ ما وجدنا حدثنا الشريف أبو الحسين زيد بن
جعفر العلوي المحمدي قال حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن البساط قراءة
عليه قال حدثنا المغيرة بن عمرو بن الوليد العرزمي المكي بمكة قراءة عليه قال
حدثنا أبو سعيد محمد بن المفضل الحسيني قراءة عليه قال حدثنا أبو إسحاق بن
إبراهيم بن محمد الشافعي ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر العبدي قال حدثنا فضيل
بن عياض عن عطاء بن سائب عن طاووس عن ابن عباس في حديث طويل ذكر فيه
دخول الرجل اليماني على أمير المؤمنين عليه السلام وشكايته عن عدوه وتعليمه عليه السلام
الدعاء المعروف إلى أن قال ثم قال يا أمير المؤمنين اني أريد ان أتصدق بعشرة
آلاف فمن المستحق لذلك يا أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين عليه السلام فرق
ذلك في اهل الورع من حملة القرآن فما تزكو الصنيعة الا عند أمثالهم فيتقوون
بها على عبادة ربهم وتلاوة كتابه فانتهى الرجل إلى ما أشار به أمير المؤمنين عليه السلام.
683 (5) كا 155 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا - 6 - عن عنبسة
ابن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول أتى النبي (ص) بشئ فقسمه فلم



(1) عن - خ ل كا
(2) عتبة - يب خ
(3) محمد - خ ل يب
(4) انه - كا خ ل
(5) وكيف - فقيه خ ل
(6) أصحابه - خ
234
يسع اهل الصفة جميعا فخص به أناسا منهم فخاف رسول الله صلى الله عليه وآله
ان يكون قد دخل قلوب الآخرين شئ فخرج إليهم فقال معذرة إلى الله عز وجل
واليكم يا اهل الصفة انا أوتينا - 1 - بشئ فأردنا ان نقسمه بينكم فلم يسعكم فخصصت
به أناسا منكم خشينا جزعهم وهلعهم.
684 (6) ك 523 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه بعث إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله من اليمن بذهبة في أديم مقروظ يعني مدبوغ بالقرظ لم يخلص
من ترابها فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله بين خمسة نفر الأقرع بن حابس و
عيينة بن حصين بن بدر وزيد الخيل وعلقمة بن علاثة وعامر بن طفيل فوجد في ذلك
ناس من أصحاب رسول الله (ص) فقال الا تأمنوني وانا امين في السماء يأتيني خبر
السماء صباحا ومساء.
685 (7) الاحتجاج 189 - عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال كنت عند
أبي عبد الله عليه السلام بمكة إذ دخل عليه أناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد
(إلى أن قال) قال الصادق عليه السلام لعمرو ما تقول في الصدقة قال فقرء عليه هذه
الآية انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخرها قال نعم
فكيف تقسم بينهم قال اقسمها على ثمانية اجزاء فأعطي كل جزء من الثمانية جزء
فقال عليه السلام ان كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة
جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت لعشرة آلاف قال نعم قال و (كذا - ك) تصنع بين
صدقات اهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء قال نعم قال فخالفت
رسول الله صلى الله عليه وآله في كل ما به قلت في سيرته - 3 - كان رسول الله صلى الله
عليه وآله يقسم صدقة (اهل - خ) البوادي في اهل البوادي وصدقة (اهل - خ) الحضر
في اهل الحضر ولا يقسمه بينهم بالسوية انما يقسم على قدر ما يحضره منهم وعلى
ما يرى - 4 - فإن كان في نفسك شئ مما قلت فان فقهاء اهل المدينة ومشيختهم



(1) اتينا - خ ل
(2) قال - ك
(3) في كل ما أتى به في سيرته - خ
(4) انما يقسمه قدر
ما يحضره منهم وعلى ما يرى وعلى قدر ما يحضر - خ
235
كلهم لا يختلفون في أن رسول الله (ص) كذا كان يصنع.
686 (8) يب 363 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن إبراهيم بن هاشم
عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم قال زرارة قلت لابي عبد الله
عليه السلام فإن كان بالمصر غير واحد قال فاعطهم ان قدرت جميعا قال ثم قال
لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده ان يأخذها وان
اخذها اخذها حراما.
687 (9) ئل 34 ج 2 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي مريم عن أبي
عبد الله عليه السلام في قول الله انما الصدقات الآية فقال إن جعلتها فيهم جميعا وان
جعلتها لواحد أجزء عنك.
688 (10) الجعفريات 54 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام
ان علي بن أبي طالب عليه السلام ليعطي الرجل زكاة ماله في هذه السهام بالحصص
للفقراء اهل العفة نصيبا ولنسوانهم ونصيب للسؤال ونصيب في الرقاب ونصيب
في الغارمين ونصيب في بني السبيل وهو الضعيف المنقطع به.
689 (11) ك 523 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد القسري
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصدقة فقال نعم ثمنها فيمن قال الله الخبر (يأتي
تمام الخبر في باب جواز أداء دين الغارمين من الزكاة).
وتقدم في رواية عمرو ابن أبي نصر (1) من باب (6) جواز اشتراء العبيد
المسلمين من الزكاة واعتاقهم قوله الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمئة و
ستمأة يشتري منها نسمة ويعتقها فقال إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ثم مكث
مليا ثم قال الا ان يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه وفي غير واحد من
أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية عبد الكريم (1) من الباب التالي قوله عليه السلام ولا يقسمها بينهم
بالسوية انما يقسمها على قدر من يحضره منهم و (ما يرى قال - خ) ليس في ذلك
شئ موقت.

236
وفي رواية جابر (1) من باب (29) ان للمالك ان يقسم بنفسه زكاة أمواله
قوله عليه السلام بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك
من المسلمين انما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسوية ويعدل في خلق
الرحمن البر منه والفاجر وفي رواية نهج البلاغة (7) من باب (32) حكم دفع الزكاة
إلى الامام أو نائبه قوله عليه السلام وان لك في هذه الصدقة نصيبا مفروضا وحقا معلوما
وشركاء اهل مسكنة وضعفاء ذوي فاقة وانا موفوك حقك فوفهم حقوقهم والا فإنك
من أكثر الناس خصوما يوم القيمة وفي رواية الدعائم عن علي عليه السلام نحوه
وفي خبر حماد من باب من له الخمس في كتاب الخمس قوله عليه السلام فإذا
اخرج منه ما اخرج بدء فاخرج منه العشر من الجميع (إلى أن قال) فاخذه
الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها الله على ثمانية أسهم للفقراء والمساكين و
العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
ثمانية أسهم يقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير
فان فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي وان نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به
كان على الوالي ان يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنون (إلى أن قال)
وكان رسول الله (ص) يقسم صدقات البوادي في البوادي وصدقات اهل الحضر
في اهل الحضر ولا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية حتى يعطي اهل كل سهم ثمنا و
لكن يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية على قدر ما يقسم كل صنف
منهم بقدر سنة ليس في ذلك شئ موقت ولا مسمى ولا مؤلف انما يصنع ذلك على
قدر ما يرى وما يحضره حتى يسد فاقة كل قوم منهم وان فضل من ذلك فضل عرضوا
المال جملة إلى غيرهم وفي رواية الفضل ابن أبي قرة من باب ان المؤمن
كفو المؤمنة من أبواب مقدمات النكاح قوله عليه السلام اتت الموالي أمير المؤمنين
عليه السلام فقالوا نشكوا إليك هؤلاء العرب ان رسول الله (ص) كان يعطينا معهم
العطايا بالسوية الخ وفي رواية ابن أبي نصر من باب حكم من أوصى بسهم

237
من ماله في كتاب الوصية قوله عليه السلام وكذلك قسمها رسول الله (ص) على
ثمانية أسهم.
26 - باب ان صدقة اهل البوادي تقسم في اهل البوادي وصدقة اهل
الحضر في اهل الحضر وجواز نقلها من بلد إلى بلد آخر
690 (1) يب 378 - محمد بن يعقوب عن كا 157 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن (عمر - كا) بن أذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 118 - كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم
صدقة اهل البوادي في اهل البوادي وصدقة اهل الحضر في اهل الحضر ولا يقسمها
بينهم بالسوية (و - يب) انما يقسمها على قدر ما - 1 - يحضره منهم (وما يرى - كا)
(وقال - يب) ليس في ذلك شئ موقت.
ويأتي هذه الرواية مفصلا في باب انه لا يجوز الجهاد الا بامر الامام أو باذنه في
كتاب الجهاد انشاء الله المقنعة 42 - روى عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله
عليه السلام (مثله) وفي رواية عبد الكريم بن عتبة (7) من الباب المتقدم نحوه.
691 (2) يب 379 - محمد بن يعقوب عن كا 157 - أبي علي الأشعري عن
محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن (عبد الله - كا) بن مسكان
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تحل صدقة المهاجرين للاعراب
ولا صدقة الاعراب في المهاجرين المقنعة 43 - قال أبو عبد الله عليه السلام لا تحل
وذكر مثله.
692 (3) كا 157 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يعطى الزكاة يقسمها أله ان يخرج الشئ (منها - فقيه) من البلدة التي هو فيها



(1) من - فقيه
238
(بها - فقيه) إلى غيرها - 1 - قال لا بأس فقيه 118 - روي عن أبي عبد الله عليه السلام هشام بن
الحكم وذكر مثله.
693 (4) يب 362 - وعنه - 2 - عن عبد الله بن جعفر وغيره عن أحمد بن حمزة
قال سئلت ابا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر
ويصرفها إلى (في - خ) إخوانه فهل يجوز ذلك فقال نعم.
694 (5) كا 157 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 361 - الحسين
بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عمن أخبره عن درست (بن أبي منصور - يب) عن رجل
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده قال لا بأس
(يبعث - يب كا) الثلث - 3 - أو الربع (شك أبو أحمد - كا - 4 -) فقيه 118 - وفي رواية
درست ابن أبي منصور قال قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله
وتقدم في رواية ابن أبي حمزة (2) من باب ان المالك إذا لم يجد موضعا
للزكوة فلا بأس بتأخيرها من أبواب زكاة النقدين قوله الزكاة تجب علي في موضع
لا يمكنني ان أؤديها قال عليه السلام اعزلها.
ويأتي في غير واحد من أحاديث باب (18) ان المالك إذا لم يجد في البلد من
اهل الولاية من يستحق الزكاة فليبعثها إلى بلد آخر من أبواب من يستحق الزكاة
ما يناسب الباب وفي أحاديث باب (32) حكم دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام ما يناسب
ذلك فراجع.
وفي رواية الدعائم منه قوله عليه السلام تؤخذ صدقات اهل البادية على مياههم
ولا يساقون من مواضعهم التي هم فيها إلى غيرها.



(1) من البلد الذي هو به إلى غيره - خ ل كا (2) ارجع الضمير في الوافي إلى سعد بن
عبد الله وفي الوسائل إلى الحسين بن سعيد وفي التهذيب المرجع القريب لهذا الضمير
(أعني قوله عنه) الحسين بن سعيد والبعيد سعد بن عبد الله والظاهر رجوع الضمير إلى سعد بن
عبد الله لعدم ثبوت نقل الحسين بن سعيد عن عبد الله بن جعفر - الملايري
(3) بالثلث - يب فقيه
(4) الشك من أبي احمد - يب
239
وكذا في أكثر أحاديث باب (36) ان المالك إذا اخرج زكاة ماله ولم يجد له
اهلا فضاعت فلا ضمان ما يناسب ذلك وفي رواية الفضيل (4) من باب (17) ان الفطرة
للمحتاج من اهل الولاية من أبواب زكاة الفطرة قوله عليه السلام ولا تنقل (الفطرة)
من ارض إلى ارض وفي رواية علي بن بلال (1) من باب (18) حكم نقل زكاة الفطرة
من بلد إلى بلد آخر قوله عليه السلام ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم تجد موافقا
وفي أحاديث باب (21) حكم حمل الفطرة إلى الإمام عليه السلام ماله مناسبة بالباب
وفي رواية حماد من باب من له الخمس في كتاب الخمس قوله عليه السلام وكان
رسول الله (ص) يقسم صدقات البوادي في البوادي وصدقات اهل الحضر في
اهل الحضر ولا يقسم بينهم بالسوية (إلى أن قال) وان فضل من ذلك فضل عن
فقراء اهل المال حمله إلى غيرهم (وفي نسخة الكافي) وان فضل من ذلك فضل
عرضوا المال جملة إلى غيرهم وفي رواية عبد الكريم من باب عدم جواز الجهاد
الا بامر الامام أو باذنه من أبواب وجوب الجهاد مثله إلى قوله بالسوية.
27 - باب جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة ولكن لا يجوز
للمالك ان يعطيها اختيارا فمن ادعى تأديتها إلى من لا يخاف
سلطانه لا يسمع
695 (1) كا 153 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 359 - صا 27
ج 2 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير
عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول إن أصحاب أبي اتوه فسئلوه عما يأخذ - 1 - السلطان فرق لهم وانه ليعلم ان
الزكاة لا تحل الا لأهلها - 2 - فامرهم ان يحتسبوا به (فجال فكري - كا) - 3 - والله



(1) يأخذه - يب
(2) على أهلها - يب خ
(3) فجاز ذلك - صا - فجاز ذا - يب فجاز ذلك
إذا - خ ل يب
240
لهم فقلت اي - 1 - أبة - 2 - انهم ان سمعوا إذا لم يزك أحد فقال يا بني - 3 - حق أحب الله
ان يظهره.
696 (2) كا 153 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن
يحيى يب 360 - صا 27 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي
نجران وعلي بن الحسن الطويل عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي
عبد الله عليه السلام في الزكاة فقال ما اخذ (ه - يب صا) منكم بنو أمية - 4 -
فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فان المال لا يبقى - 5 - على (هذا - يب كا)
ان تزكيه مرتين.
697 (3) فقيه 120 - سئل أبو الحسن - 6 - عليه السلام عن الرجل (الذي - خ)
يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادين أيحسب
ذلك له في زكاته وخمسه فقال نعم.
698 (4) كا 153 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى
عن فقيه 118 - يعقوب بن شعيب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن العشور التي تؤخذ
من الرجل (أ - كا) يحتسب بها من زكاته قال نعم ان شاء.
699 (5) قرب الإسناد 71 - أبو البختري عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام
كان يقول اعتد في زكاتك بما اخذ العشار منك وأخفها عندما قدرت - 7 -
700 (6) كا 153 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن فقيه 118 - السكوني
عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن آبائه (عن علي - فقيه) عليهم السلام قال ما اخذ (ه - كا)
منك العاشر - 8 - فطرحه في كوزة فهو من زكاتك وما لم يطرح في الكوز فلا نحسبه - 9 -
من زكاتك.
701 (7) يب 360 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن عثمان عن
صا 27 - حماد عن حريز عن أبي أسامة قال قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك



(1) يا - كا (2) أبت - خ ل
(3) اي بني - يب صا
(4) فلان - صا خ
(5) لا ينبغي - كا خ
(6) أبو عبد الله - خ ل
(7) ما استطعت - ئل
(8) العشار - خ ل فقيه
(9) تحتسبه - كا
241
ان هؤلاء المصدقين - 1 - يأتونا - 2 - فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي
عنا فقال لا انما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال ظلموكم أموالكم وانما الصدقة - 3 -
لأهلها.
702 (8) ئل 33 ج 2 - احمد ابن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن محمد بن
علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير في حديث انه كان عند أبي جعفر عليه السلام فذكر
له رجل قطع عليه الطريق قال فقلت له فإذا انا فعلت ذلك اعتد به من الزكاة فقال
لا ولكن إن شئت ان يكون (ذلك - خ) من الحق المعلوم.
703 (9) يب 360 - صا 27 ج 2 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن ابن أبي عمير
و (أحمد بن محمد - صا) ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي
قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن صدقة الأموال (المال - يب) يأخذها السلطان فقال لا
(لا - يب) امرك ان تعيد.
704 (10) الدعائم 309 - عن علي صلوات الله عليه انه استعمل مخنف
بن سليم على صدقات بكر بن وآيل وكتب له عهدا كان فيه فمن كان من اهل
طاعتنا من اهل الجزيرة وفيما بين الكوفة وارض الشام فادعى انه أدى صدقته إلى
عمال الشام وهو في حوزتنا ممنوع قد حمته خيلنا ورجالنا فلا يجوز - 4 - له ذلك
وان كان الحق على ما زعم فإنه ليس له ان ينزل بلادنا ويؤدي صدقة ماله
إلى عدونا.
ولاحظ باب وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية بعد اخراج
حصة صاحب الأرض فان في غير واحد منها ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية زرارة من باب اشتراط الاختيار في صحة الطلاق من أبواب
مقدمات الطلاق قوله اني رجل تاجر امر بالعشار ومعي مال فقال عليه السلام غيبه
ما استطعت وضعه مواضعه فقلت وان حلفني بالطلاق والعتاق قال احلف له ثم
اخذ تمرة فحفر بها من زبد كان قدامه فقال ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق



(1) المتصدقين - صا خ ل
(2) يأتوننا - خ
(3) الصدقات - خ ل يب
(4) فلا تجز - خ
242
أو أكلتها وفي رواية إسماعيل الجعفي قوله أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني فان
حلفت له تركني وإن لم احلف له فتشني وظلمني فقال احلف له.
28 - باب ان للمالك ان يقسم بنفسه زكاة أمواله ويجوز له ان يدفعها
إلى ثقة ليضعها في مواضعها ويستحب له القبول فإنه أحد المعطين
705 (1) العلل 64 - حدثنا أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي
الكوفي عن عبد الله بن المغيرة عن سفيان بن عبد المؤمن الأنصاري عن عمرو بن - 1 -
شمر عن جابر قال اقبل رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وانا حاضر فقال رحمك الله اقبض
(مني - خ) هذه الخمسمئة درهم فضعها في موضعها - 2 - فإنها زكاة مالي فقال أبو جعفر
عليه السلام بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من
المسلمين انما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسوية ويعدل في خلق الرحمن
البر منه والفاجر فمن أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله فإنما سمى المهدي
لأنه يهدي لامر خفي يستخرج التورية وسائر كتب الله من غار أنطاكية فيحكم بين
اهل الإنجيل بالإنجيل وبين اهل الزبور بالزبور وبين هل الفرقان بالفرقان وتجمع
اليه أموال الدنيا كلها ما في بطن الأرض وظهرها فيقول للناس تعالوا إلى ما قطعتم فيه
الأرحام وسفكتم فيه الدماء وركبتم فيه محارم الله فيعطي شيئا لم يعط أحدا كان قبله قال
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وهو رجل مني اسمه كاسمي يحفظني الله فيه ويعمل
بسنتي يملأ الأرض قسطا وعدلا ونورا بعد ما تمتلي ظلما وجورا وسوء
706 (2) كا 166 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن
صالح بن رزين قال دفع إلي شهاب بن عبد ربه دراهم من الزكاة اقسمها فاتيته يوما
فسئلني هل قسمتها فقلت لا فاسمعني كلاما فيه بعض الغلظة فطرحت ما كان بقي
(معي - خ) من الدراهم وقمت مغضبا فقال لي ارجع حتى أحدثك بشئ سمعته من



(1) عمر بن - ئل صح
(2) مواضعها - ئل
243
جعفر بن محمد عليهما السلام فرجعت فقال قلت لابي عبد الله عليه السلام اني إذا وجبت
زكوتي أخرجتها فادفع منها إلى من أثق به يقسمها قال نعم لا بأس بذلك أما انه أحد
المعطين قال صالح فاخذت الدراهم حيث سمعت الحديث فقسمتها
707 (3) كا 166 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج عن فقيه 125 - أبي عبد الله - 1 - عليه السلام في الرجل يعطي (غيره -
فقيه) الدراهم ليقسمها قال يجرى له (من الاجر - خ) مثل ما يجرى للمعطى ولا ينقص
- 2 - المعطي من أجره شئ (فقيه - ولو أن المعروف جرى على سبعين يدا لأجروا كلهم
من غير أن ينقص من اجر صاحبه شئ - 3 -
708 (4) كا 166 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي
نهشل عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو جرى المعروف على ثمانين كفا
لأجروا كلهم فيه من غير أن ينقص صاحبه من اجره شيئا
709 (5) فقيه 119 - روى (عن - خ) إسماعيل بن جابر قال قلت لابي عبد الله
عليه السلام يحل للرجل ان يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج إليها فيتصدق بها قال نعم وقال في
الفطرة مثل ذلك وتقدم في الآيات والاخبار الدالة على فرض الزكاة وتعيين مصارفها
ما بظاهره يدل على استحباب تقسيم الزكاة بنفسه وفي رواية ابن سنان (1) من باب
فرض الزكاة من أبواب فرضها وفضلها قوله عليه السلام ايها المسلمون زكوا أموالكم
تقبل صلاتكم ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يظهر منه جواز دفع الزكاة إلى
ثقة ليضعها مواضعها وفي أحاديث باب (18) ان المالك إذا لم يجد في البلد من يستحقها
من اهل الولاية فليبعثها إلى بلد آخر ما يدل على أن للمالك ان يؤدي زكاته بنفسه
وفي رواية زرارة (2) من باب (36) ان الرجل إذا اخرج زكاة ماله ولم يجد لها
اهلا فضاعت فلا ضمان عليه قوله رجل بعث اليه اخ له زكاته ليقسمها فضاعت
فقال عليه السلام ليس على الرسول ولا المؤدي الضمان وفي أحاديث باب (26) استحباب



(1) قال الصادق عليه السلام - فقيه
(2) ولا ينتقص - فقيه خ ل
(3) شيئا - خ ل
244
الامر بالصدقة والواسطة في المعروف من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق
في المال والصدقات ما يدل على ذيل العنوان.
29 - باب ان المالك أو من يلي الصدقة إذا حدث نفسه ان يعطي رجلا شيئا
من زكاته فبدا له يجوز له ان يجعله لغيره
710 (1) كا 155 - علي بن إبراهيم عن إسماعيل بن مرار عن ابن أبي عمير - 1 -
عن علي ابن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له الرجل يعطي الألف
الدراهم من الزكاة يقسمها فيحدث نفسه ان يعطي الرجل - 2 - منها ثم يبدو له ويعزله
فيعطي غيره قال لا بأس به
711 (2) كا 155 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن
عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل
يأخذ الشئ للرجل ثم يبدو له فيجعله لغيره قال لا بأس (به - خ).
ويأتي في رواية الحميري (12) من باب (16) ان أفضل الصدقات الصدقة على
ذي الرحم الكاشح من أبواب الصدقات قوله الرجل ينوي اخراج شئ من ماله وان
يدفعه إلى رجل من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا أيصرف ذلك عمن نواه له
إلى قرابته فأجاب عليه السلام يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه.
30 - باب استحباب اخذ الزكاة عمن يلي الصدقة ووضعها في مواضعها
إذا لم يكن ثقة
712 (1) كا 152 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن
يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عمن



(1) يونس - خ ل
(2) رجلا - خ
245
يلي صدقة العشر عل من لا بأس به فقال إن كان ثقة فمر (ه - خ) يضعها في مواضعها
وإن لم يكن ثقة فخذها وضعها في مواضعها.
31 - باب حكم دفع الزكاة إلى الإمام (ع) أو نائبه وله ان يرسل المصدق
حتى يأخذها وبيان ما يجب على المصدق أو يستحب له وانه إذا لم يجد السن التي تجب
اخذها يأخذ فوقها ويعطي صاحبها فضل ما بينهما أو يأخذ دونها مع فضل
ما بينهما ويقبل دعوى المالك
الآيات س التوبة ي 104 - خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل
عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
713 (1) يب 376 - محمد بن يعقوب عن كا 151 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن حماد بن عيسى عن حريز عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له يا عبد الله انطلق - 1 -
وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ولا تؤثرن دنياك على آخرتك وكن حافظا لما
ائتمنتك عليه راعيا لحق الله فيه حتى تأتي نادي بني فلان فإذا قدمت فانزل بمائهم
من غير أن تخالط أبياتهم ثم امض إليهم بسكينة ووقار حتى تقوم بينهم فتسلم
عليهم ثم قل لهم يا عباد الله أرسلني إليكم ولي الله لاخذ منكم حق الله في أموالكم
فهل لله في أموالكم (من - خ) حق فتؤدوه - 2 - إلى وليه فان قال لك قائل
لا فلا تراجعه فان - 3 - أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده
الا خيرا فإذا اتيت ماله فلا تدخله الا باذنه فان أكثره له فقل له يا عبد الله أتأذن لي



(1) انطلق يا عبد الله - يب
(2) فتؤدونه - خ ل كا
(3) وان - كا
246
في دخول مالك فان اذن لك فلا تدخل - 1 - دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به
فاصدع المال صدعين ثم خيره اي الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تعرض له ثم
اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له فلا - 2 - يزال كذلك حتى
يبقى ما فيه وفاء لحق الله تبارك وتعالى في ماله فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه فان
استقالك فأقله ثم اخلطهما - 3 - واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله
في ماله فإذا قبضته فلا توكل به الا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا غير معنف لشئ - 4 -
منها ثم احدر (كل - كا) ما اجتمع عندك من كل ناد الينا نصيره حيث امر الله عز وجل
فإذا انحدر بها - 5 - رسولك فأوعز اليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يفرق
بينهما ولا يمصرن - 6 - لبنها فيضر ذلك بفصيلها ولا يجهدنها - 7 - ركوبا وليعدل بينهن
في ذلك وليوردهن كل ماء يمر به ولا يعدل بهن عن نبت الأرض إلى جواد الطرق
في الساعة التي فيها تربح وتعتنق - 8 - وليرفق بهن جهده حتى يأتينا بإذن الله سحاحا
- 9 - سمانا غير متعبات ولا مجهدات فنقسمهن - 10 - بإذن الله على كتاب الله وسنة نبيه
صلى الله عليه وآله على أولياء الله فان ذلك أعظم لاجرك وأقرب لرشدك وينظر الله
إليها واليك والى جهدك ونصيحتك - 11 - لمن بعثك وبعثت في حاجته فان رسول
الله (ص) قال ما ينظر الله عز وجل إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة (له و - كا)
لامامه الا كان معنا في الرفيق الأعلى قال ثم بكى أبو عبد الله عليه السلام ثم قال يا بريد
(لا والله - كا) ما بقيت لله حرمة الا انتهكت - 12 - ولا عمل بكتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله
عليه وآله في هذا العالم ولا أقيم في هذا الخلق حد منذ قبض الله أمير المؤمنين صلوات
الله عليه ولا عمل بشئ من الحق إلى يوم الناس هذا ثم قال اما والله لا تذهب الأيام
والليالي حتى يحيي الله الموتى ويميت الاحياء ويرد (الله - كا) الحق إلى اهله ويقيم



(1) تدخله - كاط
(2) ولا - كا
(3) خلطها - كاط
(4) بشئ - خ
(5) فيها - خ ل كا
(6) ولا يصرن يب
(7) ولا يجهد بها
(8) تغبق - كاط
(9) صحاحا - يب خ - شحاما - كا خ ل
- سحانا - كأخ
(10) فيقسمن - خ ل كا
(11) نصحك - خ ل
(12) انهتكت - يب -
انتهك - يب خ
247
دينه الذي ارتضاه لنفسه ونبيه فأبشروا ثم أبشروا (ثم أبشروا - كا) فوالله ما الحق
الا في أيديكم المقنعة 42 - روى حماد عن حريز عن بريد العجلي نحوه ك 516 -
إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات قال أخبرنا يحيى بن صالح الحريري
قال أخبرنا أبو العباس الوليد بن عمر وكان ثقة عن عبد الرحمن بن سليمان
عن جعفر بن محمد بن علي عليهم السلام قال بعث علي عليه السلام وذكر نحوه إلى قوله
معنا في الرفيق الأعلى.
714 (2) ك 507 - في عوالي اللئالي روى ان الثلاثة الذين تخلفوا في
غزوة تبوك لما نزل في حقهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا الآية وتاب الله عليهم قالوا
خذ أموالنا يا رسول الله وتصدق بها وطهرنا من الذنوب فقال صلى الله عليه وآله
ما أمرت ان آخذ من أموالكم شيئا فنزل خذ من أموالهم صدقة فاخذ منهم الزكاة
المفروضة شرعا.
715 (3) ك 521 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال أمرت ان آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم.
716 (4) ك 524 - سليم بن قيس الهلالي في كتابه عن أمير المؤمنين عليه السلام
أنه قال الواجب في حكم الله وحكم الاسلام على المسلمين بعد ما يموت امامهم
أو يقتل ضالا كان أو مهديا أن لا يعملوا عملا ولا يقدموا يدا ولا رجلا قبل أن يختاروا
لأنفسهم اماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة يجبي فيئهم ويقيم حجهم
وجمعهم ويجبي صدقاتهم الخبر.
717 (5) الدعائم 292 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن
أمير المؤمنين علي صلوات الله عليهم ان رسول الله (ص) نهى ان يخفى المرء زكاته
عن امامه وقال إن اخفاء ذلك من النفاق.
718 (6) نهج البلاغة 870 - ومن وصية له عليه السلام كان يكتبها لمن يستعمله
على الصدقات انطلق على تقوى الله وحده لا شريك له ولا تروعن مسلما ولا تجتازن
عليه كارها ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله فإذا قدمت على الحي فانزل بمائهم

248
من غير أن تخالط أبياتهم ثم امض إليهم بالسكينة والوقار حتى تقوم بينهم فتسلم
عليهم ولا تخدج - 1 - التحية - 2 - لهم ثم تقول عباد الله أرسلني إليكم ولي الله وخليفته
لاخذ منكم حق الله في أموالكم فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه فان
قال قائل لا فلا تراجعه وان أنعم لك منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده
أو تعسفه أو ترهقه فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة فان كانت له ماشية أو إبل
فلا تدخلها الا باذنه فان أكثرها له فإذا أتيتها فلا تدخلها - 3 - دخول متسلط عليه ولا عنيف
به ولا تنفرن بهيمة ولا تفزعنها ولا تسوأن صاحبها فيها واصدع المال صدعين ثم
خيره فإذا اختار فلا تعرضن لما اختاره ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فإذا
اختار فلا تعرضن لما اختار (ه - خ) فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله
في ماله فاقبض حق الله منه فان استقالك فأقله ثم اخلطهما ثم اصنع مثل الذي
صنعت أولا حتى تأخذ حق الله في ماله ولا تأخذن عودا - 4 - ولا هرمة ولا مكسورة
ولا مهلوسة ولا ذات عوار ولا تأمنن عليها الا من تثق بدينه رافقا بمال المسلمين
حتى يوصله إلى وليهم فيقسمه بينهم ولا توكل بها الا ناصحا شفيقا وأمينا حفيظا غير
منعف ولا مجحف ولا ملغب ولا متعب ثم احدر الينا ما اجتمع عندك نصيره حيث امر الله
(به - خ) فإذا اخذها أمينك فأوعز اليه الا يحول بين ناقة وبين فصيلها ولا يمصر لبنها فيضر
ذلك بولدها ولا يجهدنها ركوبا وليعدل بين صواحباتها في ذلك وبينها وليرفه على
اللاغب وليستأن بالنقب والظالع - 5 - وليوردها ما تمر به من الغدر ولا يعدل بها
عن نبت الأرض إلى جواد الطرق وليروحها في الساعات وليمهلها عند النطاف و
الأعشاب - 6 - حتى تأتينا بها - 7 - بدنا منقيات غير متعبات ولا مجهودات لنقسمها
على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله فان ذلك أعظم لاجرك وأقرب
لرشدك انشاء الله.
719 (7) نهج البلاغة 875 - ومن عهد له عليه السلام إلى بعض عماله وقد



(1) لا تجذع - خ صح ئل - ولا تخادع - خ
(2) تدخل - عليها خ
(4) عوراء - ئل
(5) بالنقب الظالع - خ
(6) وبالأعشاب - ئل
(7) بإذن الله - خ
249
بعثه على الصدقة آمره بتقوى الله في سرائر امره وخفيات اعماله حيث لا شهيد غيره
ولا وكيل دونه وآمره أن لا يعمل بشئ من طاعة الله فيما ظهر فيخالف إلى غيره فيما
اسره ومن لم يختلف سره وعلانيته وفعله ومقالته فقد أدى الأمانة وأخلص العبادة
وآمره أن لا يجبههم ولا يعضههم ولا يرغب عنهم تفضلا بالامارة عليهم فإنهم
الاخوان في الدين والأعوان على استخراج الحقوق وان لك في هذه الصدقة
نصيبا مفروضا وحقا معلوما وشركاء اهل مسكنة وضعفاء ذوي فاقة وانا موفوك
حقك فوفهم حقوقهم والا فإنك من أكثر الناس خصوما يوم القيامة وبؤسا لمن خصمه
عند الله الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون والغارم وابن السبيل ومن
استهان بالأمانة ورتع في الخيانة ولم ينزه نفسه ودينه عنها فتداخل بنفسه في الدنيا
الذل والخزي وهو في الآخرة أذل وأخزى وان أعظم الخيانة خيانة الأمة وأفظع الغش
غش الأئمة والسلام.
720 (8) الدعائم 301 - عن علي عليه السلام انه أوصى مخنف بن سليم
الأزدي وقد بعثه على الصدقة بوصية طويلة امره فيها بتقوى الله ربه في سرائر أموره و
خفيات اعماله وان يلقاهم ببسط الوجه ولين الجانب وأمره ان يلزم التواضع ويجتنب
التكبر فان الله يرفع المتواضعين ويضع المتكبرين و - 1 - قال له يا مخنف بن سليم
ان لك في هذه الصدقة حقا ونصيبا مفروضا ولك فيها شركاء فقراء ومساكين وغارمين
ومجاهدين وأبناء سبيل ومملوكين ومتألفين وانا موفوك حقك فوفهم حقوقهم
والا فإنك من أكثر الناس يوم القيمة خصما - 2 - وبؤسا لامرء ان يكون خصمه
مثل هؤلاء.
721 (9) فقه الرضا (ع) 22 - ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم فينادى
يا معشر المسلمين هل لله في أموالكم حق فان قالوا نعم امر ان يخرج الغنم ويفرقها
فرقتين ويخير صاحب الغنم في احدى الفرقتين ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة
الثانية فإن أحب صاحب الغنم ان يترك المصدق له هذه فله ذاك ويأخذ غيرها وان



(1) ثم - خ
(2) خصماه - خ
250
لم يرد صاحب الغنم ان يأخذه أيضا فليس له ذلك.
722 (10) يب 376 - محمد بن يعقوب عن كا 153 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن محمد بن خالد انه سئل ابا عبد الله
عليه السلام عن الصدقة فقال إن ذلك لا يقبل منك فقال إني احمل ذلك في مالي
فقال له أبو عبد الله عليه السلام مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء ولا يجمع بين
المتفرق ولا يفرق بين المجتمع فإذا دخل المال فليقسم الغنم نصفين ثم - 1 - بخير
صاحبها اي القسمين شاء فإذا اختار فليدفعه اليه فان تتبعت - 2 - نفس صاحب
الغنم من النصف الاخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها اليه ثم ليأخذ (منه - كا)
صدقته فإذا أخرجها فليقومها - 3 - فيمن يزيد - 4 - فإذا قامت على ثمن فان أراد
(ها - كا) صاحبها فهو أحق بها وإن لم يردها فليبتعها (فليبعها - يب).
723 (11) الدعائم 306 - عن علي عليه السلام أنه قال يفرق الغنم أثلاثا فيختار
صاحب الغنم ثلثا ويختار الساعي من الثلثين.
724 (12) يب 376 - محمد بن يعقوب عن كا 152 - عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن أحمد بن معمر قال أخبرني أبو الحسن العرني
قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن - 5 - مهاجر عن فقيه 117 - رجل من ثقيف
(انه - فقيه) قال استعملني علي بن أبي طالب عليه السلام على (باب - يب) بانقيا وسواد
من سواد الكوفة فقال لي والناس حضور انظر (إلى - يب ط) خراجك فجد - 6 - فيه
ولا تترك منه درهما فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي قال فاتيته فقال لي ان
الذي سمعت - 7 - مني خدعة فإياك - 8 - ان تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا
في درهم خراج أو تبيع دابة عمل في درهم فإنما - 9 - امرنا ان نأخذ منهم - 10 -
العفو المقنعة 42 - روى إسماعيل بن مهاجر مثله وزاد ولا تجمع بين متفرق ولا تفرق



(1) و - يب
(2) تلعبت - خ ل كا
(3) فليقسمها - خ كا
(4) يريد - يب
(5) عن - خ ل كا
(6) فخذ - فقيه خ ل يب خ صح
(7) سمعته - فقيه يب ط
(8) إياك كا فقيه
(9) فانا - فقيه
(10) منه - فقيه
251
بين مجتمع.
725 (13) كا 152 - علي بن إبراهيم عن أبيه - 1 - عن حماد بن عيسى عن حريز
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) انه سئل أيجمع الناس المصدق أم يأتيهم
على مناهلهم قال لا بل يأتيهم على مناهلهم فيصدقهم.
726 (14) الدعائم 301 - عن علي عليه السلام انه كان يقول تؤخذ صدقات اهل
البادية على مياههم ولا يساقون يعني من مواضعهم التي هم فيها إلى غيرها قال عليه السلام
وإذا كان الجدب أخروا حتى يخصبوا.
727 (15) كا 152 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال كان علي
صلوات الله عليه إذا بعث مصدقه قال له إذا اتيت على رب المال فقل (له - خ) تصدق
رحمك الله مما أعطاك الله فان ولى عنك فلا تراجعه.
728 (16) الدعائم 300 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي
عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى ان يحلف الناس على صدقاتهم
وقال هم فيها مأمونون ونهى ان تثني عليهم في عام مرتين وان لا يؤخذ - 2 - بها
في كل عام الا مرة واحدة ونهى ان يغلظ عليهم في اخذها منهم وان يقهروا على
ذلك أو يضربوا أو يشدد عليهم أو يكلفوا فوق طاقتهم وأمروا أن لا يأخذ المصدق
منهم الا ما وجد في أيديهم وان يعدل فيهم ولا يدع لهم حقا يجب عليهم.
729 (17) الدعائم 301 - عن علي عليه السلام انه امر ان تؤخذ الصدقة
على وجهها الإبل من الإبل والبقر من البقر والغنم من الغنم والحنطة من الحنطة
والتمر من التمر.
730 (18) ك 526 - ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالي وفي
الحديث انه لما نزل قوله تعالى وصل عليهم وأمر صلى الله عليه وآله الصحابة بأداء
الزكاة ودفعها اليه فأول من امتثل واحضر الزكاة رجل اسمه أبو أوفى فدعا له



(1) وفي كا معلق إلى حماد
(2) ولا يؤخذون - خ ل
252
النبي صلى الله عليه وآله فقال اللهم صلى على أبي أوفى وآل أبي أوفى.
731 (19) ك 526 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن عبد الله ابن أبي أوفى
قال كان إذا أتى أحد بصدقة عند رسول الله صلى الله عليه وآله قال صلى
الله عليه وآله اللهم صلى على آل فلان فجاء أبي يوما بصدقة عنده صلى الله عليه وآله
فقال اللهم صلى على آل أبي أوفى.
732 (20) يب 375 - محمد بن يعقوب عن كا 152 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن محمد بن عيسى (عن يونس - كا) عن محمد (بن) - 1 - مقرن بن عبد الله بن زمعة
(بن سبيع - كا) عن أبيه (عن جده - خ كا) عن جد أبيه ان أمير المؤمنين صلوات الله
عليه كتب له في كتابه الذي كتبه - 2 - له بخطه حين بعثه على - 3 - الصدقات من بلغت
عنده من الإبل صدقة - 4 - الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنه يقبل منه
الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست
عنده حقة وعنده جذعة فإنه يقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين
درهما ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه
(ابنة لبون - كا) وتعطي معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون
وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو
عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض
فإنه يقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها - 5 - شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته
ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون
ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها
وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس معه شئ ومن لم يكن معه
(شئ - كاط) الا أربعة من الإبل وليس له - 5 - مال غيرها فليس فيها - 6 - (شئ - كا)
الا ان يشاء ربها فإذا بلغ ماله خمسا من الإبل ففيها - 7 - شاة المقنعة 41 - روى محمد



(1) عن - كا خ ل
(2) كتب - كاط
(3) إلى - يب خ
(4) من الإبل الصدقة يب - خ
من إبل الصدقة - يب خ
(5) معه - يب
(6) فلا شئ فيها - خ ل كا
(7) ففيه - يب
253
بن عيسى عن محمد بن مهران عن عبد الله بن زرعة - 1 - عن أبيه عن جده ان
أمير المؤمنين عليه السلام وذكر نحوه.
733 (21) الدعائم 103 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا لم يجد المصدق في الإبل
السن التي تجب له اخذ شيئا - 2 - فوقها ورد على صاحب الإبل فضل ما بينهما أو اخذ
دونها ورد - 3 - صاحب الإبل فضل ما بينهما.
734 (22) ك 516 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله انه امر عامله
على الصدقة ان يأخذ ابن لبون الذكر عن بنت المخاض.
وتقدم في رواية ابن سنان (1) من باب (1) فضل الزكاة وفرضها من أبواب
فرض الزكاة وفضلها قوله فنادى (ص) في المسلمين ايها المسلمون زكوا
أموالكم تقبل صلاتكم قال ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق وفي رواية
سماعة (2) من باب (10) حكم الزكاة في المال المأخوذ مضاربة من أبواب ما تجب فيه
الزكاة قوله عليه السلام فان قالوا انا نزكيه فليس عليه غير ذلك وقوله عليه السلام إذا هم أقروا بأنهم
يزكونه فليس غير ذلك.
وفي رواية أبي بصير (3) من باب (1) نصب الإبل من أبواب زكاة الأنعام قوله
عليه السلام فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلثين فان لم تكن ابنة مخاض
فابن لبون ذكر (إلى أن قال) ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق ان
يعد صغيرها وكبيرها وفي رواية زرارة (4) مثله إلى قوله فابن لبون ذكر وزاد
ومن وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو
عشرين درهما الخ فلاحظ وفي الرضوي (9) قوله عليه السلام وإن لم يكن عنده ابنة مخاض
ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلثين فان زادت فيها واحدة ففيها ابن لبون فان لم
يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة
وإذا وجبت عليها ابنة مخاض (لم يكن عنده - ك) وكانت عنده ابن لبون دفعها واسترجع
من المصدق شاة وفي رواية محمد بن قيس (2) من باب
(3) نصب الغنم قوله عليه السلام



(1) زمعة - خ ل صح
(2) سنا - خ
(3) وزاده - خ
254
ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار الا ان يشاء المصدق ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين
متفرق ويعد صغيرها وكبيرها.
وتقدم في أحاديث باب جواز اخراج الدراهم أو الدنانير عما يجب عليه الزكاة
من أبواب زكاة النقدين ما يمكن ان يستفاد منه جواز تبديل بعض أسنان الإبل مكان
البعض وفي رواية علي بن إبراهيم من باب (1) ما ورد في أصناف المستحقين من أبواب
من يستحق الزكاة قوله عليه السلام والعاملين عليها هم السعاة والجباة في اخذها وجمعها
وحفظها حتى تؤدوها إلى من يقسمها ويأتي أحاديث باب (21) حكم حمل الفطرة
إلى الامام أو نائبه من أبواب زكاة الفطرة ما يدل على بعض المقصود. وفي رواية
ابن بكير من باب ان من زعم أن الله والرسول يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر وأبواب قسمة الخمس
قوله (ع) اني لاخذ من أحدكم الدرهم واني لمن أكثر اهل المدينة مالا ما أريد بذلك الا ان تطهروا
32 - باب ان الصدقة لا تباع حتى تعقل وان صاحبها أحق بها
735 (1) كا 125 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن
غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال لا تباع الصدقة حتى تعقل
فقيه 117 - قال علي عليه السلام وذكر مثله.
وتقدم في رواية محمد بن خالد (10) من باب (32) - حكم دفع الزكاة إلى
الإمام عليه السلام أو نائبه قوله عليه السلام فإذا قامت على ثمن فان أرادها صاحبها فهو أحق
بها وإن لم يردها فليبعها.
ويأتي في رواية أبي عبيدة من باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات و
الأموال باسم الزكاة من أبواب ما يكتسب به في كتاب التجارة قوله فما ترى في
مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها فليبيعناها فما تقول في شرائها
منه فقال عليه السلام ان كان قد اخذها وعزلها فلا بأس (وقوله) فما ترى في شراء ذلك الطعام
منه فقال إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور فلا بأس.

255
33 - باب ان من أعطى شيئا من الصدقات ليضعها في مواضعها له ان يأخذ
منها لنفسه مثل ما يعطي غيره ان كان ممن تحل له
736 (1) كا 157 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن ابان بن عثمان عن سعيد بن يسار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يعطي الزكاة
يقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا قال نعم.
737 (2) يب 378 محمد بن يعقوب عن كا 157 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل أعطى مالا يفرقه - 1 -
فيمن يحل له أله ان يأخذ منه شيئا لنفسه و (ان كا) لم يسم - 2 - له قال (قال - يب)
يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي لغيره (غير كا) ك 525 - كتاب حسين بن عثمان بن
شريك عن أبي الحسن عليه السلام في رجل وذكر نحوه.
738 (3) يب 378 - محمد بن يعقوب عن كا 157 - علي بن إبراهيم عن محمد
بن عيسى عن يونس عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن
الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له
الصدقة قال لا بأس ان يأخذ لنفسه كما يعطي غيره قال ولا يجوز له ان يأخذ إذا امره
ان يضعها في مواضع مسماة الا باذنه المقنعة 43 - قال سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الرجل (وذكر نحوه).
739 (4) يب ج 2 - 106 صا ج 3 - 54 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج
أو في مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه قال لا يأخذ منه شيئا حتى
يأذن له صاحبه.
740
(5) يب ج 2 - 106 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام



(1) ليفرقه - يب خ
(2) ينو - خ ل
256
عليه السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون
أيعطيهم منه من غير أن يستأمر (1) صاحبه قال نعم.
34 - باب وجوب النية وقصد القربة في الصدقة طيبة بها النفس وحرمة المن
واللوم عليها وعدم جواز جعلها صلة وبرا
قال الله تعالى في سورة البقرة (ي 266) ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء
مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل حبة بربوة أصابها وابل فآتت اكلها ضعفين فان
لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير (س الروم ي 39) وما آتيتم من زكاة
تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وتأتي بقية الآيات المربوطة في باب فضل الصدقة والانفاق
741 (1) فقيه 445 - روى حماد بن عمرو وانس بن محمد عن أبيه جميعا
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال (ص) يا علي أوصيك بوصية فاحفظها (إلى أن قال) لا خير في
القول الا مع الفعل ولا في الصدقة الا مع النية ك 526 الشيخ المفيد في الإختصاص
عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله.
742 (2) ك 526 - أصل قديم من أصول قدماء أصحابنا عن محمد بن صدقة
قال كنت عند الرضا عليه السلام إذ وفد عليه قوم من اهل أرمينية فقال لهم زعيمهم انا أتيناك
ولا نشك في إمامتك ولا نشرك فيها معك أحدا وان عندنا قوم من إخواننا لهم الأموال
الكثيرة فهل لنا ان نحمل زكاة أموالنا إلى فقراء إخواننا ونجعل ذلك صلة بهم و
برا فغضب حتى تزلزلت الأرض من تحتنا ولم يكن فينا من يحير جوابا وأطرق
رأسه مليا ثم رفع رأسه وقال من حمل إلى أخيه شيئا يرى ان ذلك الشئ برا له
وتفضلا عليه عذبه الله عذابا لا يعذب به أحدا من العالمين ثم لا ينال رحمته فقال
زعيمهم ودموعه تجري على خده كيف ذلك يا سيدي فقد أحزنني فقال اما علمت



(1) يستأذن - خ ل
257
ان الله تبارك وتعالى لم يفرق بينهم في نفس ومال فمن يفعل ذلك لم يرض
بحكم الله ورد عليه قضاه وأشركه في امره ومن فعل ما لزمه باهى الله به ملائكته
وأباحه جنته.
وتقدم في باب وجوب النية في العبادات من أبواب مقدمات العبادات في
كتاب الطهارة ما يدل على ذلك من الاخبار والآيات فلاحظ وفي تفسير الامام (14)
من باب (1) فرض الزكاة وفضلها من أبواب فضلها وفرضها قوله (ع) فان من
أعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه أعطاه الله بكل حبة منها قصرا في الجنة من ذهب وقصرا
من فضة الخ وفي نهج البلاغة (16) قوله عليه السلام فمن أعطاها طيب النفس فإنها
تجعل له كفارة ومن النار حجازا ووقاية فلا يتبعنها أحد نفسه ولا يكثرن عليها لهفه
فان من أعطاها غير طيب النفس بها يرجو بها ما هو أفضل منها فهو جاهل بالسنة
مغبون الاجر ضال العمل طويل الندم.
وفي رواية الدعائم (20) قوله عليه السلام انما يعطي أحدكم جزء مما أعطاه الله
فليعطه بطيب نفس منه وفي روايته الأخرى (25) قوله عليه السلام لا تقوم الساعة حتى
تكون الصلاة منا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وفي رواية ابن عباس (26) و
يكون الكذب طرفا والزكاة مغرما (اي من أشراط القيامة) ويأتي في رواية محمد بن
عمر (2) من باب (25) جواز صدقة الغلام إذا وضعها في موضعها من أبواب الصدقات
قوله عليه السلام فليتصدق بيده بالكسرة والقبضة والشيئ وان قل فان كل شئ
يراد به الله وان قل بعد أن تصدق النية فيه عظيم وفي كثير من أحاديث باب (31)
استحباب الابتداء بالاعطاء قبل المسألة ما يدل على حرمة المن والأذى في الزكاة
فراجع.
ويأتي في رواية حمران من باب تأكد حرمة المنكرات إذا ظهرت في كتاب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله عليه السلام ورأيت الصدقة بالشفاعة لا يراد بها
وجه الله ويعطي لطلب الناس (إلى أن قال) فكن على حذر واطلب إلى الله عز وجل النجاة
واعلم أن الناس في سخط الله عز وجل وانما يمهلهم لامر يراد بهم الخ.

258
وفي رواية العقيل الخزاعي من باب ما يستحب عند بعث السرية من أبواب
كيفية الجهاد قوله (ع) ثم إن الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لأهل الاسلام على اهل
الاسلام ومن لم يؤتها طيب النفس بها يرجو بها من الثمن ما هو أفضل منها فإنه
جاهل بالسنة مغبون الاجر ضال العمر طويل الندم يترك امر الله عز وجل والرغبة عما عليه
وفي رواية انس من باب الحث على الجود والسخاء من أبواب تهذيب النفس في
كتاب الاخلاق والآداب قوله (ع) لا يدخل الجنة بخيل ولا عاق والديه ولا مان
بما أعطاه.
35 - باب ان المالك إذا اخرج زكاة ماله ولم يجد لها اهلا فضاعت أو بعث بها
إلى بلد آخر فسرقت فلا ضمان عليه ولا على رسوله ولا على وصيه فان وجد لها
موضعا ولم يدفعها فهو لها ضامن
743 (1) يب 363 - محمد بن يعقوب عن كا 156 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن - 1 - حماد بن عيسى - 2 - عن حريز عن فقيه 118 - أبي بصير - 3 - عن أبي جعفر عليه السلام
قال إذا اخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم
فضاعت فلا شئ عليه.
744 (2) يب 362 - محمد بن يعقوب عن كا 157 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن حماد (بن عيسى - خ) - 4 - عن حريز عن زرارة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن
رجل بعث اليه اخ له زكاته - 5 - ليقسمها فضاعت فقال ليس على الرسول ولا على
المؤدي ضمان قلت فإنه - 6 - لم يجد لها اهلا ففسدت و (أو - خ كا) تغيرت
أيضمنها قال لا ولكن ان عرف لها اهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن (حتى
يخرجها - 7 -).



(1) في كا معلق إلى حماد
(2) عثمان - يب
(3) روى أبو بصير - فقيه
(4) في الكافي
معلق إلى حريز
(5) زكاة - يب
(6) فان - يب خ
(7) من حين اخراجها - يب - من حين
أخرها - خ
259
745 (3) كا 156 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى - 1 - عن حريز
عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها
لاحد فقد برء منها.
746 (4) كا 157 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن
وهيب بن حفص قال كنا مع أبي بصير فاتى عمرو بن الياس فقال له يا با محمد ان
أخي بحلب بعث إلي بمال من الزكاة أقسمه بالكوفة فقطع عليه الطريق فهل عندك
فيه رواية - 2 - فقال نعم سئلت ابا جعفر عليه السلام عن هذه المسألة ولم أظن ان أحدا
يسألني عنها ابدا فقلت لابي جعفر عليه السلام جعلت فداك الرجل يبعث بزكاته من
ارض إلى ارض فيقطع عليه الطريق فقال قد أجزأت عنه ولو كنت انا لأعدتها.
747 (5) يب 362 - محمد بن يعقوب عن كا 157 - محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن (الحسن - كا) - 3 - بن محبوب عن جميل بن صالح عن بكير - 4 - بن
أعين قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع قال ليس
عليه شئ.
748 (6) يب 362 - عنه عن كا 156 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن
عيسى - كا) عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل بعث
بزكاة ماله لتقسم - 5 - فضاعت هل عليه ضمانها حتى يقسم فقال إذا وجد لها
موضعا فلم يدفعها (اليه - كأخ) - 6 - فهو لها ضامن حتى يدفعها فان - 7 - لم يجد لها
من يدفعها اليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان - 8 - لأنها قد خرجت من يده
وكذلك الوصي الذي يوصى اليه يكون ضامنا لما دفع اليه إذا وجد ربه الذي امر
بدفعه اليه فان لم يجد فليس عليه ضمان فقيه 118 - روى محمد بن مسلم عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال له رجل بعث وذكر مثله.
749 (7) يب ج 2 - 381 - صا ج 4 - 117 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان



(1) في كا معلق إلى عيسى
(2) شئ - خ ل
(3) الحسين - خ ل
(4) بكر - يب ط
(5) فتقسم يب - خ
(6) فبعث - يب ط
(7) وان - كا
(8) ضمانها - فقيه خ ل
260
عن سليمان بن عبد الله الهاشمي عن أبيه قال سئلت ابا جعفر - 1 - عليه السلام عن رجل
أوصى إلى رجل فأعطاه الف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي قال هو ضامن
ولا يرجع على الورثة.
وتقدم في رواية زيد (2) من باب (6) عدم وجوب شئ فيما حال عليه الحول
فتلف ما لم يتهاون المالك في اخراج الزكاة من أبواب زكاة الأنعام قوله عليه السلام ان
كان حال عليه الحول وتهاون في اخراج زكاته فهو ضامن للزكاة وعليه زكاة ذلك.
36 - باب ان المالك إذا دفع الزكاة إلى غير أهلها فان اجتهد في الطلب
فقد برء وإلا فلا تجزي عنه
750 (1) يب 363 - يب 378 - محمد بن يعقوب عن كا 154 - عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن
ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر
فوجده موسرا قال لا تجزي عنه فقيه 118 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى
وذكر مثله.
751 (2) يب 378 - محمد بن يعقوب عن كا 154 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن حماد عن حريز عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما
من رجل يمنع درهما في - 2 - حق الا أنفق اثنين في غير حقه - 3 - وما من رجل منع
حقا في - 4 - ماله الا طوقه الله عز وجل (به - كا) حية من نار يوم القيمة قال قلت له
رجل عارف أدى زكاته - 5 - إلى غير أهلها زمانا هل عليه ان يؤديها ثانية إلى
أهلها إذا علمهم قال نعم قال قلت فان لم يعرف لها اهلا فلم يؤد (ها - خ) أو لم
يعلم انها عليه فعلم بعد ذلك قال يؤديها إلى أهلها لما مضى قال قلت (له - كا)



(1) ابا عبد الله - صا خ
(2) من - كا ط
(3) حق - كا خ
(4) من - يب
(5) الزكاة - يب
261
فإنه - 1 - لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها باهل وقد كان (لها - يب)
طلب واجتهد ثم علم بعد (ذلك - كا) سوء ما صنع قال ليس عليه ان يؤديها مرة
أخرى وعن زرارة مثله غير أنه قال إن اجتهد فقد برئ وان قصر في الاجتهاد
في الطلب فلا.
752 (3) الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام
كان يقول الزكاة مضمونة حتى توضع مواضعها
753 (4) الدعائم 299 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الزكاة
مضمونة حتى يضعها من وجبت عليه موضعها كا 170 - محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول لو أن الناس اخذوا ما امرهم الله عز وجل به فأنفقوه فيما نهاهم الله عنه ما
قبله منهم ولو اخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما امرهم الله به ما قبله منهم حتى يأخذوه
من حق وينفقوه في حق فقيه 122 - قال أبو جعفر عليه السلام لو أن الناس وذكر مثله.
وتقدم في أحاديث باب (16) وجوب وضع الزكاة في مواضعها وباب (17)
وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية ما يناسب ذلك وفي رواية زرارة وابن مسلم (18)
من باب وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية قوله اكل هؤلاء (اي أصناف المستحقين)
يعطى وان كان لا يعرف فقال عليه السلام ان الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة
قال زرارة قلت فان كانوا لا يعرفون فقال يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من
لا يعرف لم يوجد لها موضع وانما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه فاما
اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك الا من يعرف الخ فلاحظ وفي أحاديث باب (18)
ان المالك إذا لم يجد في البلد من يستحقها من اهل الولاية فليبعثها إلى بلد آخر
ما يناسب الباب ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك



(1) فان - يب ط
262
37 - باب وجوب إعادة الزكاة على المستبصر لأنه وضعها في غير موضعها
754 (1) يب 364 - محمد بن يعقوب عن كا 154 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن (عمر - كا) ابن أذينة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم
وبريد العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا في الرجل يكون
في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف
هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم (صامه - كا) أو زكاة أو حج
أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك قال ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة (و - يب ط)
لا بد ان يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وانما موضعها اهل الولاية العلل
131 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس
ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة
عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام نحوه
755 (2) كا 154 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال
كتب إلي أبو عبد الله (ع) ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال
نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الامر فإنه يوجر عليه ويكتب له الا الزكاة فإنه يعيدها
لأنه وضعها في غير موضعها وانما موضعها اهل الولاية واما الصلاة والصوم فليس
عليه قضائهما - 1 - وتقدم في أحاديث باب (19) اشتراط قبول الاعمال بولاية
الأئمة عليهم السلام من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما يدل بظاهره على
لزوم الإعادة على المستبصر وفي رواية زرارة (17) من هذا الباب قوله (ص)
ان أفضل الأشياء ما إذا أنت فاتك لم تكن منه توبة دون ان ترجع اليه فتؤديه بعينه
ان الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس يقع شيئا مكانها دون أدائها (إلى أن
قال) وليس من تلك الأربعة شئ يجزيك مكانه غيره.



(1) قضاء - خ ل
263
وفي رواية محمد بن حكيم (30) من باب (1) وجوب قضاء الفرائض الفائتة
من أبواب قضاء الصلوات قوله انا كنا نقول بقول وان الله من علينا بولايتك فهل
تقبل شئ من أعمالنا (إلى أن قال عليه السلام) واما الزكاة فلا لأنكما أبعدتما حق امرء
مسلم وأعطيتما غيره وفي أحاديث باب (16) وجوب وضع الزكاة في مواضعها
وباب (17) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية وباب (18) ان المالك إذا لم يجد
في البلد من يستحقها من اهل الولاية فليبعثها إلى بلد آخر وباب (19) ان الزكاة
لا تعطى إلى من قال بالجسم والباب المتقدم ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية بريد من باب ان المسلم المخالف ان حج ثم استبصر يجزيه
من أبواب وجوب الحج قوله عليه السلام كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله
عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر عليه الا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها
لأنها لأهل الولاية.
38 - باب كراهة الاستحياء عن قبول الزكاة وحرمة الامتناع عنها عند الضرورة
وجواز اعطائها من يستحي على وجه آخر لا يوجب اذلاله
756 (1) يب 378 - محمد بن يعقوب عن كا 160 - محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد بن عيسى عن الهيثم ابن أبي مسروق عن الحسن بن علي عن فقيه 115 -
مروان - 1 - بن مسلم عن عبد الله بن هلال (بن خاقان - يب كا) - 2 - قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول تارك الزكاة وقد وجبت له كمانعها - 3 - وقد وجبت عليه المقنعة
43 - قال أبو عبد الله عليه السلام تارك الزكاة (وذكر مثله) كا 160 - عدة من أصحابنا
عن أحمد ابن أبي عبد الله عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي عن الحسين - 4 - بن علي عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال تارك الزكاة وذكر مثله عقاب الاعمال
22 - أبي ره قال حدثني سعد بن عبد الله عن المحاسن 88 - أحمد بن محمد بن خالد



(1) هارون - كا خ ل
(2) جابان - يب كا خ ل
(3) مثل مانعها - كا خ ل
(4) الحسن - ئل
264
عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله.
757 (2) يب 378 - محمد بن يعقوب عن كا 160 - عدة من أصحابنا عن سهل
بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن فقيه 115 - عاصم بن حميد عن أبي بصير
قال قلت لابي جعفر عليه السلام الرجل من أصحابنا (من - فقيه) يستحيي ان يأخذ من الزكاة
فاعطيه من الزكاة ولا اسمي له انها من الزكاة فقال اعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن
المقنعة 43 - قال قلت لابي جعفر عليه السلام الرجل (وذكر نحوه).
758 (3) أمالي ابن الشيخ 122 - بإسناده عن المفيد ره قال أخبرنا أبو بكر
محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا
علي بن الحسين قال حدثنا العباس بن عامر عن أحمد بن رزق عن إسحاق بن عمار
قال قال (لي - خ) أبو عبد الله عليه السلام يا إسحاق كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت
قال يأتوني إلى المنزل فأعطيهم فقال لي ما أراك يا إسحاق الا قد أذللت المؤمنين
فإياك إياك ان الله تعالى يقول من أذل لي وليا فقد أرصدني - 1 - بالمحاربة.
759 (4) كا 160 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن
مسلم قال قلت لابي جعفر عليه السلام الرجل يكون محتاجا فيبعث اليه بالصدقة فلا يقبلها
على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام - 2 - واستحياء وانقباض أفيعطيها إياه على
غير ذلك الوجه وهي منا صدقة فقال لا إذا كانت زكاة فله ان يقبلها (على وجه
الزكاة - خ) فان (من - خ) لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه وما ينبغي له ان
يستحيى مما فرض الله عز وجل انما هي فريضة الله له فلا يستحيي منها.
ويأتي في أحاديث باب تحريم إهانة المؤمن واذلاله وايذائه ما يمكن ان
يستدل به على ذيل العنوان فان فيها قوله (ص) من استخف بفقير مسلم فقد استخف
بحق الله الخ وقوله (ص) من استذل مؤمنا أو حقره لفقره وقلة ذات يده شهره الله يوم
القيمة على رؤس الخلايق وقوله (ص) من أهان فقيرا مسلما من أجل فقره و



(1) أرصد لي - خ ص
(2) زمام - خ
265
استخف به فقد استخف بالله الخ وقوله عليه السلام قال الله عز وجل ليأذن بحربي من أذل
عبدي المؤمن (وأمثال ذلك) ولكن في دلالتها على ذلك تأمل.
39 - باب استحباب إبداء الصدقات المفروضة دون الصدقات المندوبة
الآيات س البقرة ى 273 - ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها
الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير - ى 275 - الذين
ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم
ولا هم يحزنون.
س الرعد - ى 22 - والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا
مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤن بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
س الحجر - ى 36 - قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم
سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.
س النحل - ى 77 - ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ومن رزقناه
رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
س الفاطر - ى 26 - ان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما
رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور (وما تدل من الآيات على استحباب مطلق
الانفاق ليلا كان أو نهارا كثير جدا).
760 (1) كا 179 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير
عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل ان تبدوا الصدقات فنعما هي قال
يعني الزكاة المفروضة قال قلت وان تخفوها وتؤتوها الفقراء قال يعني النافلة
انهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض وكتمان النوافل.
761 (2) المقنعة 43 - قال عليه السلام في قوله تعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هي
قال نزلت في الفريضة وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم قال ذلك في

266
النافلة. 762 (3) يب 378 - محمد بن يعقوب عن كا 141 - علي بن إبراهيم
عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وان
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فقال هي سوى الزكاة ان - 1 - الزكاة
علانية غير سر.
763 (4) ئل 39 ج 2 - العياشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سئلته عن قول الله عز وجل وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم قال
ليس ذلك الزكاة ولكنه الرجل يتصدق لنفسه الزكاة علانية ليس يسر ك 526
دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي وان
تخفوها وذكر نحوه.
764 (5) ئل 39 - الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان قال
روى علي بن إبراهيم بإسناده عن الصادق عليه السلام قال الزكاة المفروضة تخرج
علانية وتدفع علانية وغير الزكاة ان دفعه سرا فهو أفضل.
765 (6) فقيه 235 - روى إسماعيل بن الفضل بن ثابت بن دينار عن
سيد العابدين علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب عليهم السلام قال حق الله الأكبر
عليك ان تعبده ولا تشرك به شيئا (إلى أن قال) وحق الصدقة ان تعلم انها ذخرك
عند ربك ووديعتك التي لا تحتاج إلى الاشهاد عليها وكنت بما تستودعه سرا
أوثق منك بما تستودعه علانية وتعلم انها تدفع عنك البلايا والأسقام في الدنيا
وتدفع عنك النار في الآخرة (ورواه الصدوق في الخصال ج 2 ص 126 وفي
الأمالي 221 - بإسناده عن علي بن الحسين عليه السلام وفي تحف العقول ص 61
نحوه).
766 (7) ئل 39 - العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله
عليه السلام عن قوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية قال ليس



(1) فان - يب
267
من الزكاة.
767 (8) الدعائم 289 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ما كان من
الصدقة والصلاة والصوم واعمال البر كلها تطوعا فأفضلها ما كان سرا وما كان
من ذلك واجبا مفروضا فأفضله ان يعلن به.
768 (9) ك 526 - 534 - عوالي اللئالي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال إن صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعفا وصدقة الفريضة
علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا.
وتقدم في رواية حماد (2) من باب (1) فرض الزكاة وفضلها من أبواب
فضلها وفرضها قوله عليه السلام ولو أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن في
ذلك عيب وفي رواية المفضل (22) من باب نصاب الذهب والفضة من أبواب
زكاة النقدين قوله عليه السلام الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد فقال أريدهما جميعا فقال
اما الظاهرة ففي كل الف خمسة وعشرون واما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما
هو أحوج اليه منك وفي رواية أبي بصير (8) من باب (1) ما ورد في أصناف
المستحقين من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام فكلما فرض الله عز وجل عليك
فاعلانه أفضل من اسراره وكل ما كان تطوعا فاسراره أفضل من اعلانه ولو أن
رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.
ويأتي في رواية اليسع بن حمزة (8) من باب (31) استحباب الابتداء
بالاعطاء من أبواب الصدقات قوله عليه السلام المستتر بالحسنة يعدل سبعين حجة وفي
أحاديث باب (32) استحباب الصدقة المندوبة سرا ما يناسب ذلك فراجع.

268
أبواب زكاة الفطرة
1 - باب فضل زكاة الفطرة وفرضها على الغني المالك لمؤنة سنته
قال الله تعالى في س مريم (ى 32) وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني
بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وفي س - أعلى (ى 14) قد أفلح من تزكى وذكر
اسم ربه فصلى ويدل على ذلك أيضا بعض الآيات التي تقدمت في باب فرض
الزكاة وفضلها.
769 (1) فقيه 150 - روى حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة
قالا قال أبو عبد الله عليه السلام ان من تمام الصوم اعطاء الزكاة يعني الفطرة كما أن
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤد
الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله
عليه وآله ان الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة - 1 - قال قد أفلح من تزكى وذكر
اسم ربه فصلى.
770 (2) يب 379 صا 343 - ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة عن أبي
عبد الله (ع) أنه قال من تمام الصوم اعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلى الله
عليه وآله من تمام الصلاة ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ومن



(1) الصوم - خ ل
269
صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له ان الله
عز وجل بدأ بها قبل الصلاة فقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى المقنعة
43 - روى أبو بصير وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من تمام الصوم اعطاء
الزكاة يعني الفطرة (وذكر مثله).
771 (3) الدعائم 316 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في
قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى قال أدى زكاة الفطرة تفسير علي بن إبراهيم
721 - قد أفلح من تزكى قال زكاة الفطرة فإذا أخرجها قبل صلاة العيد وذكر اسم
ربه فصلى قال صلاة الفطرة والأضحى.
772 (4) فقيه 150 - في رواية السكوني باسناده ان أمير المؤمنين عليه السلام
قال من أدى زكاة الفطرة تمم الله له بها ما نقص من زكاة ماله.
الجعفريات 54 - أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده
جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام نحوه وفي المستدرك - 527 - بعد
ذكر هذا الخبر عن الجعفريات قال) ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره
بإسناده عن محمد إلى آخر السند قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (و
ذكر مثله).
773 (5) التوحيد 10 - معاني الاخبار 70 - أمالي الصدوق 34 - حدثنا محمد
بن موسى بن المتوكل رض قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي قال حدثنا
احمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن محمد بن زياد أمالي الصدوق 61 - حدثنا
أحمد بن زياد قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه قال حدثنا أبو أحمد محمد بن
زياد الأزدي عن ابان (بن عثمان - امالي 61) وغيره عن الصادق جعفر بن محمد
عليهما السلام قال من ختم صيامه بقول صالح أو - 1 - عمل صالح تقبل الله منه صيامه
فقيل له يا بن رسول الله ما القول الصالح قال شهادة أن لا إله إلا الله والعمل الصالح
اخراج الفطرة.



(1) و - معاني
270
774 (6) ئل 40 - الصدوق في ثواب الاعمال عن محمد بن إبراهيم عن عثمان
بن محمد عن علي بن الحسين عن علي بن محمد بن أحمد الطوسي عن محمد بن أسلم
عن الحكم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
من صام شهر رمضان وختمه بصدقة وغدا إلى المصلى بغسل رجع مغفورا له.
775 (7) ئل 40 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن إبراهيم بن
عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن صدقة الفطرة أواجبة هي بمنزلة
الزكاة فقال هي مما قال الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هي واجبة.
776 (8) وعن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قول
الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال هي الفطرة التي افترض الله على
المؤمنين.
777 (9) ك 527 - عوالي اللئالي عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى
الله عليه وآله زكاة الفطرة طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن
أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
778 (10) الهداية 52 - قال الصادق عليه السلام الفطرة واجبة على كل مسلم
فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت قيل له وما الفوت قال الموت.
779 (11) المقنعة 40 - روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله
عليه السلام قال تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (1) فرض الزكاة وفضلها من أبوابه
ما يمكن ان يستدل باطلاقه على وجوب زكاة الفطرة وفي غير واحد من آياته أيضا
ما يشمل باطلاقه زكاة الفطرة وفي مرسلة الفقيه (1) من باب ما ورد من الخطبة
في العيدين في كتاب الصلاة قوله (ع) وأدوا فطرتكم فإنه سنة نبيكم وفريضة
واجبة من ربكم فليؤدها كل امرء منكم عن عياله كلهم ذكرهم وأنثاهم وصغيرهم
وكبيرهم وحرهم ومملوكهم الخ وفي رواية الأزدي (2) نحوه وفي رواية زرارة
(18) من باب (1) وجوب الزكاة في تسعة أشياء من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله

271
(ع) الزكاة في الذهب والفضة وزكاة الصوم.
ويأتي في أحاديث الباب التالي خصوصا رواية يونس (8) على نقل الوسائل
ورواية علي بن إبراهيم (9) وباب (3) وجوب أداء الفطرة عن النفس والعيال
ما يدل على ذلك وفي رواية ابن مسلم (4) من هذا الباب قوله سألته عما يجب على
الرجل في اهله من صدقة الفطرة قال (4) تصدق على جميع من تعول وفي رواية ابن
شاذان (14) قوله (ع) زكاة الفطرة فريضة على كل رأس وفي رواية عمر بن يزيد
(18) قوله (ع) الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر
أو مملوك.
وفي رواية زرارة (23) من باب (10) ان الفطرة تؤدى من القوت الغالب عن
كل رأس صاع بصاع النبي قوله (ع) وهي (اي الفطرة) الزكاة التي فرضها الله على
المؤمنين مع الصلاة على الغني والفقير منهم إلى أن قال وقلت على الفقير الذي يتصدق
عليه قال نعم يعطي مما يتصدق به عليه وفي رواية هشام (1) من باب (13) استحباب
اعطاء التمر في الفطرة قوله (ع) نزلت الزكاة وليس للناس أموال وانما كانت
الفطرة وفي رواية الدعائم (3) من باب (14) وجوب أداء الفطرة قبل الصلاة قوله (ع)
في قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى قال (ع) أدى زكاة الفطرة وفي رواية سالم
(6) قوله (ع) اعطاء الفطرة قبل الزوال وهو قول الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
وفي رواية إسحاق (7) من باب (19) عدم جواز اعطاء كل فقير من الفطرة أقل
من مقدار رأس قوله صدقة الفطرة أهي مما قال الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
فقال نعم
2 - باب عدم وجوب زكاة الفطرة على المحتاج وحكمها على من
يأخذ الصدقة
قال الله تعالى في سورة مريم (ى 32) وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني

272
بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
780 (1) يب 369 صا 40 - الحسين بن سعيد بن صفوان عن إسحاق بن
المبارك قال قلت لابي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج صدقة - 1 - الفطرة فقال
ليس عليه فطرة يب 369 صا 41 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد
عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لابي إبراهيم عليه السلام
وذكر مثله.
781 (2) يب 369 صا 40 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن
مسكان عن يزيد بن فرقد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام على المحتاج صدقة الفطرة
فقال لا.
782 (3) يب 369 صا 40 - علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن
حريز عن يزيد بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام انه سمعه يقول من أخذ من الزكاة فليس
عليه فطرة قال وقال ابن عمار ان ابا عبد الله عليه السلام قال لا فطرة على من اخذ (من
صا) الزكاة.
783 (4) يب 369 - صا 41 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن
ابان بن عثمان عن يزيد بن فرقد النهدي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يقبل
الزكاة هل عليه صدقة الفطرة قال لا.
784 (5) يب 369 صا 40 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة
الفطرة قال لا.
785 (6) الهداية 52 - قال الصادق عليه السلام من حلت له الفطرة لم
تحل عليه.
786 (7) المقنعة 40 - روى الفضيل بن يسار وزرارة عن أبي جعفر وأبي



(1) زكاة - خ يب
273
عبد الله عليهما السلام انهما قالا لهما هل على من قبل الزكاة زكاة فقال لا اما
من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة اما من قبل زكاة الفطرة فليس عليه
زكاة الفطرة.
787 (7) المقنعة 40 - روى يونس بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول
تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة (أورد المفيد هذه الرواية في باب زكاة الفطرة
وزاد في ذيلها في الوسائل) وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة) ولكن لا توجد
في النسخة التي بأيدينا من المقنعة.
788 (9) تفسير علي بن إبراهيم 410 - قال الصادق (ع) في قوله تعالى (حكاية
عن عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة قال زكاة الرؤس لان كل الناس ليست - 1 -
لهم أموال وانما الفطرة على الفقير والغني والصغير والكبير
789 (10) الدعائم 317 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام انه سئل عن زكاة
الفطر (ة - خ) قال هي الزكاة التي فرضها الله على (جميع - ك) المؤمنين مع الصلاة بقوله
(تعالى - ك) وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة على الغني والفقير والفقراء هم أكثر - 2 -
الناس والأغنياء أقلهم فامر كافة الناس بالصلاة والزكاة.
790 (11) فقه الرضا (ع) 25 - اعلم أن الله تبارك وتعالى فرض زكاة الفطرة
قبل أن يكثر الأموال فقال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واخراج الفطرة واجب
على الغني والفقير والعبد والحر وعلى الذكران والإناث والصغير والكبير والمنافق
والمخالف.
791 (12) الدعائم 317 - الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال زكاة
الفطرة - 3 - على كل حاضر وباد (ي - خ).
792 (13) يب 369 صا 14 - محمد بن يعقوب عن كا 211 - علي بن
إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت - 4 -



(1) ليس - خ
(2) جل - خ
(3) الفطر - خ
(4) والظاهر أن المسؤول عنه أبو جعفر (ع)
كما في الدعائم أو أبو عبد الله كما في المقنعة
274
الفقير الذي يتصدق عليه هل (يجب - يب) عليه صدقة الفطرة فقال نعم يعطى مما
يتصدق به عليه الدعائم 317 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام انه سئل
هل على الفقير الذي يتصدق عليه زكاة الفطر قال نعم يعطى مما يتصدق به عليه
المقنعة 40 - روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال على الفقير الذي يتصدق عليه
اعطاء الفطرة مما يتصدق به عليه.
793 (14) فقه الرضا عليه السلام 25 - قال عليه السلام وروى من لم يستطع يده لاخراج
الفطرة اخذ من الناس فطرتهم واخرج ما يجب عليه منها.
وتقدم في رواية ابن يسار (1) من باب (17) عدم وجوب زكاة المال على
من قبلها من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام اما من قبل زكاة المال فان
عليه زكاة الفطرة وليس عليه لما قبله زكاة وليس على من يقبل الفطرة فطرة
وفي رواية زرارة (2) قوله (ع) اما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة
وليس على من قبل الفطرة فطرة.
ويأتي في رواية الأحمسي (15) من الباب التالي قوله (ع) وهي واجبة على
كل مسلم محتاج أو موسر يقدر على فطرة ويلاحظ سائر أحاديث الباب فان لها
بالعموم والاطلاق مناسبة بالمقام وفي رواية ابن ميمون (13) من باب (10) ان
الفطرة تؤدى من القوت الغالب قوله (ع) وليس على كل من لا يجد ما يتصدق به
حرج وفي رواية زرارة (23) قوله عليه السلام وهي (اي الفطرة) الزكاة التي
فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة على الغني والفقير منهم إلى أن قال وقلت على
الفقير الذي يتصدق عليه قال نعم يعطى مما يتصدق به عليه.
وفي رواية سالم بن مكرم (6) من باب (14) وجوب أداء الفطرة قبل الصلاة
قوله عليه السلام والذي يأخذ الفطرة عليه ان يؤدي عن نفسه وعن عياله وفي رواية
الفضيل (3) من باب ان الفطرة للمحتاج من اهل الولاية قوله (ع) ومن حلت له لم
تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له.

275
3 - باب وجوب أداء الفطرة عن النفس وعن جميع من يعول من حر أو مملوك
صغير أو كبير غني أو فقير ذكر أو أنثى مسلم أو كافر وعن الضيف
794 (1) يب 369 - محمد بن يعقوب عن كا 210 - علي بن إبراهيم عن محمد
بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل
من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك ان تؤدي الفطرة عنه قال فاعطاء - 1 -
الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة.
795 (2) يب 371 صا 47 - الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في صدقة الفطرة فقال تصدق - 2 - عن
جميع من تعول من صغير أو كبير أو حر أو مملوك على كل انسان نصف صاع من
حنطة (أو صاع من تمر - يب) أو صاع من شعير والصاع أربعة امداد.
796 (3) يب 372 - سعد عن أحمد بن محمد عمن حدثه عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن صدقة الفطرة قال عن كل رأس من أهلك الصغير
منهم والكبير (و - خ) الحر والمملوك والغني والفقير كل من ضممت إليك عن كل
انسان صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب وقال التمر أحب إلي فان لك بكل
تمرة نخلة في الجنة.
797 (4) فقيه 150 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سئلته
عما يجب على الرجل في اهله من صدقة الفطرة قال تصدق عن جميع من تعول من حر أو
عبد أو صغير أو كبير من أدرك منهم الصلاة.
798 (5) قرب الإسناد 103 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن فطرة شهر رمضان على كل انسان هي
أو على من صام وعرف الصلاة قال قال هي على كل كبير وصغير ممن يعول ئل 42 ج 2 -



(1) واعطاء - كا
(2) يتصدق - صا خ ل
276
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.
799 (6) المعتبر 287 روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه ان النبي صلى الله (عليه
وآله) فرض صدقة الفطر (ة - ئل) على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى
ممن تمونون.
800 (7) الهداية 51 - قال الصادق (ع) ادفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن
كل من تعول من صغير أو كبير وحر وعبد وذكر وأنثى صاعا من تمر أو صاعا من زبيب
أو صاعا من شعير وأفضل ذلك التمر ولا بأس بان تدفع قيمته ذهبا أو ورقا ولا بأس ان
تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد ولا يجوز ان يدفع واحد إلى نفسين.
801 (8) فقه الرضا عليه السلام 25 - ادفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من
تعول من صغير أو كبير حر وعبد ذكر وأنثى.
802 (9) الدعائم 317 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يلزم الرجل
ان يؤدي صدقة عن نفسه وعن عياله الذكر منهم والأنثى الصغير منهم والكبير
والحر والعبد ويعطيها عنهم وان كانوا أغنياء عنه.
803 (10) وفيه 317 - عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله
قال تجب صدقة الفطر على الرجل عن كل من في عياله ممن - 1 - يمونون من صغير أو
كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى عن كل انسان صاع من طعام.
804 (11) يب 369 - 371 صا 46 ج 2 محمد بن يعقوب عن كا 210 - عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد فقيه 148 - 2 - عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم
عن صفوان الجمال قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال على - 3 -
الصغير والكبير والحر والعبد عن كل انسان صاع من حنطة - 4 - أو صاع من تمر
أو صاع من زبيب.
805 (12) يب 371 صا ج 2 - 47 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن



(1) وكل من - خ
(2) روى (عن - خ) ابن أبي نجران - فقه
(3) عن - فقيه خ
(4) بر - يب 371
277
مسكان عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن صدقة الفطرة فقال على كل من يعول
الرجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بر
والصاع أربعة امداد.
806 (13) يب 369 صا ج 2 - 47 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير
والكبير والحر والمملوك والغني والفقير عن كل انسان نصف صاع من حنطة
أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين وقال التمر أحب (ذلك -
يب) إلي.
807 (14) ئل 43 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الرضا (ع)
في كتابه إلى المأمون قال وزكاة الفطرة فريضة على كل رأس من صغير أو كبير
حر أو عبد من الحنطة نصف صاع ومن التمر والزبيب صاع ولا يجوز ان يعطى غير
اهل الولاية لأنها فريضة العيون 266 - بالاسناد المتقدم عن الفضل بن شاذان عن
الرضا (ع) (في حديث محض الاسلام وشرايع الدين) وزكاة الفطرة فريضة على
كل رأس صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب
صاع وهو أربعة امداد ولا يجوز دفعها الا اهل الولاية الخصال ج 2 ص 182 -
باسناده المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع
الدين نحوه.
808 (15) ئل 42 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الاقبال) نقلا عن
كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إن الفطرة عن كل حر ومملوك فان لم تفعل خفت عليك الفوت قلت ما الفوت
قال الموت قلت أقبل الصلاة أو بعدها قال إن أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة وان
أخرجتها بعد الظهر فهي صدقة ولا يجزيك قلت فاصلي الفجر وأعزلها فيمكث يوما
أو بعض يوم آخر ثم أتصدق بها قال لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة قال
وقال هي واجبة على كل مسلم محتاج أو مؤسر يقدر على فطرة

278
809 (16) الخلاف 136 - روى أصحابنا ان من أضاف انسانا طول شهر
رمضان وتكفل بعيلولته لزمته فطرته
810 (17) فقيه 149 - روى صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال
سئلت ابا الحسن (ع) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله الا انه يتكلف له نفقته و
كسوته أتكون عليه فطرته قال لا انما تكون فطرته على عياله صدقة دونه وقال العيال الولد
والمملوك والزوجة وأم الولد
811 (18) يب 369 - محمد بن يعقوب عن كا 211 - عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن يب 445 - فقيه 149 - الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال
سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم
الفطر (أ - يب 445) يؤدي عنه الفطرة قال نعم الفطرة واجبة على - 1 - كل من يعول من
ذكر أو أنثى صغيرا أو كبيرا (حر - كا فقيه يب 445) أو مملوك يب 445 قال وسئلته يعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال لا بأس يكون اجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق
قال وسئلته يعطى الرجل دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت
المؤمن قال لا بأس.
812 (19) كا 211 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
بن يحيى عن فقيه 149 - إسحاق بن عمار عن معتب عن أبي عبد الله (ع) (قال - كا)
قال اذهب فاعط عن - 2 - عيالنا - 3 - الفطرة (واعط - كا وعلل) عن الرقيق واجمعهم - 4 -
ولا تدع منهم أحدا فإنك ان تركت منهم انسانا تخوفت عليه الفوت قلت وما الفوت
قال الموت العلل 136 - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله
عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن معتب - 5 - عن
أبي عبد الله (ع) مثله
وتقدم في مرسلة فقيه (1) من باب (19) ما ورد من الخطبة في العيدين من



(1) عن - فقيه خ ل
(2) من - كا ط
(3) عيالك - خ ل
(4) بأجمعهم - علل
(5) معقب - علل خ
279
أبواب صلاة العيدين في كتاب الصلاة قوله (ع) أدوا فطرتكم (إلى أن قال) فليؤدها
كل امرء منكم عن عياله كلهم ذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم وحرهم ومملوكهم
عن كل انسان منهم صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير وفي رواية
الأزدي (2) نحوه وفي رواية زرارة وابن مسلم (2) من باب (6) عدم وجوب
الزكاة في الرقيق من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله (ع) ليس في الرأس شئ
أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول (انما أشرنا إليها لاحتمال كون المراد
منها صدقة الفطرة فتأمل) وفي رواية علي بن إبراهيم (9) من الباب المتقدم قوله
عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة قال عليه السلام زكاة الرؤس الخ.
ويأتي في أحاديث باب (4) ان المالك يؤدي الفطرة عن المكاتب وباب
(5) ان المملوك إذا مات مولاه وفي يده مال لمولاه يزكي عن نفسه من ماله و
با (6) ان العبيد إذا كانوا بين قوم فعليهم فطرتهم وباب (9) ان الفطرة ليست
على من أسلم ليلة الفطر ما يدل على بعض المقصود وفي رواية إبراهيم بن محمد (3)
من باب (10) ان الفطرة تؤدى من القوت الغالب قوله عليه السلام والفطرة عليك وعلى
الناس كلهم ومن تعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو عبد فطيم أو رضيع
وفي كثير من أحاديث هذا الباب أيضا ما يدل على ذلك فراجع.
وفي رواية الفضلاء (10) من باب (14) وجوب أداء الفطرة قبل صلاة العيد
قوله عليه السلام على الرجل ان تعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير
وفي رواية إسحاق (2) من باب (15) ان الفطرة إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها
قوله عليه السلام الواجب عليك ان يعطى عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك و
وخادمك وفي أكثر أحاديث باب (19) عدم جواز اعطاء كل فقير أقل من مقدار
الرأس ما يناسب ذلك وفي رواية جميل (1) من باب (22) انه لا بأس للرجل ان
يؤدي الفطرة عن الغائب قوله عليه السلام لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم
غيب عنه.

280
4 - باب ان المالك يؤدي الفطرة عن المكاتب وعبده النصراني أو المجوسي
وما اغلق عليه بابه ورقيق امرأته إذا كانوا في عياله
813 (1) يب 369 - محمد بن يعقوب عن كا 211 - محمد بن يحيى عن محمد
بن أحمد (بن يحيى - يب) رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام يب 445 - محمد بن علي بن
محبوب عن علي بن الحسين عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال يؤدي
الرجل زكاة الفطرة - 1 - عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي
وما اغلق عليه بابه.
814 (2) يب ج 2 - 326 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي
(عن العمركي - وافي) عن يب 445 - فقيه 149 - علي بن جعفر - 2 - عن أخيه موسى
(بن جعفر - يب 326) عليه السلام قال سئلته عن مكاتب هل عليه فطر (ة شهر خ) رمضان أو على
من كاتبه (وهل) - 3 - تجوز شهادته قال الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.
815 (3) الدعائم 317 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يؤدي
الرجل زكاة الفطر عن عبده اليهودي والنصراني وكل من اغلق عليه بابه وعن رقيق
امرأته إذا كانوا في عياله وتؤدى هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها وكانوا
يعملون في مالها دونه وإن لم يكن لها زوج أدت عن نفسها (وعن عيالها وعبيدها
ومن يلزمها نفقته - 4 -).
816 (4) ك 527 - الصدوق في الهداية قال الصادق عليه السلام إذا كان للرجل
عبد مسلم أو ذمي فعليه ان يدفع عنه الفطرة (لم نجد هذه الرواية في الهداية في النسخة
التي بأيدينا).
817 (5) فقه الرضا عليه السلام 25 - فإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه



(1) زكاته - يب 369 (2) سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (ع) عن المكاتب - فقيه
(3) أو - يب 326 فقيه
(4) وعنهم وعن كل من تعول - خ
281
(الفطرة).
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب وجوب أداء الفطرة عن النفس والعيال
ما يدل على ذلك.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك ويمكن ان يصطاد من غير
واحد من أحاديث باب ان الفطرة صاع بصاع النبي ان صدقة العبيد على الموالي.
5 - باب ان المملوك إذا مات مولاه وفي يده مال لمولاه يزكي عن
نفسه من ماله
818 (1) فقيه 149 - وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن
الرضا عليه السلام يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى
وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار
لليتامى فقال نعم.
ويأتي مثل هذا في رواية محمد بن القاسم (2) من باب 8 عدم وجوب زكاة
الفطرة على اليتيم نقلا عن الكافي.
6 - باب ان العبيد إذا كانوا بين قوم فعليهم فطرتهم الا ان يكون لكل واحد
منهم أقل من رأس
819 (1) فقيه 150 - روى محمد بن مسعود العياشي قال حدثنا محمد بن
نصير قال حدثنا سهل بن زياد قال حدثني منصور بن العباس قال حدثنا إسماعيل
بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت عبد - 1 -
بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة قال إذا كان لكل انسان رأس فعليه أن يؤدى عنه



(1) رقيق - خ ل
282
فطرته وإذا كان عدة العبيد وعدة الموالي سواء وكانوا جميعا فيهم سواء أدوا
زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته وان كان لكل انسان منهم أقل من رأس
فلا شئ عليهم.
الهداية 52 - قال الصادق عليه السلام وإذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه
الا ان يكون لرجل واحد.
وتقدم في رواية زرارة وابن مسلم (2) من باب (6) عدم وجوب الزكاة
في الرقيق من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام ليس في الرأس شئ أكثر
من صاع من تمر إذا حال عليه الحول وتدل على ذلك العمومات واطلاقات أحاديث
باب (3) وجوب أداء الفطرة عن النفس وعن جميع من يعول.
7 - باب ان الرجل إذا لم يكن عنده الا ما يؤدي عن نفسه يعطي بعض عياله ثم يعطي
الاخر عن نفسه يرددونها بينهم فتكون عنهم فطرة واحدة
820 (1) يب 369 - صا 42 - محمد بن يعقوب عن كا 211 - محمد بن يحيى عن
عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان و - 1 - فقيه 149 - سيف بن
عميرة عن إسحاق بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل لا يكون عنده شئ
من الفطرة الا ما يؤدي عن نفسه (من الفطرة - يب صا خ) وحدها يعطيه - 2 - غريبا
أو يأكل هو وعياله قال يعطي بعض عياله ثم يعطي الاخر عن نفسه يرددونها - 3 ((بينهم -
فقيه) فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة.
8 - باب عدم وجوب الفطرة على اليتيم
821 (1) كا 153 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن



(1) عن - يب خ
(2) (أ - خ) يعطيه عنها أو يأكل - فقيه
(3) يترددونها - خ ل
283
القاسم بن الفضيل يب 357 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن فقيه 149 - 1 -
محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن
الوصي (أ - كا) يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال (قال - كا)
فكتب عليه السلام لا زكاة على - 2 - (مال - يب) اليتيم المقنع 67 - كتب محمد بن القاسم
بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله (وذكر مثله).
822 (2) كا 211 - محمد بن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري
يب 464 - أحمد بن محمد عن الحسين عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن
عليه السلام قال كتبت اليه الوصي يزكي (عن اليتامى زكاة الفطرة - 3 -) إذا كان
لهم مال فكتب عليه السلام لا زكاة على يتيم (كا وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه
غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر (أ - خ) يزكي عن نفسه من مال
مولاه وقد صار لليتامى فقال نعم).
وتقدم في أحاديث باب (11) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب المقدمات
في كتاب الطهارة ما يدل على ذلك فراجع وفي أحاديث باب (1) وجوب الزكاة
على البالغ العاقل وعدم وجوبها في مال اليتيم من أبواب من تجب عليه الزكاة و
أحاديث باب (2) حكم زكاة مال اليتيم إذا كان عند من يتجر به ما يناسب ذلك.
9 - باب انه ليس الفطرة على من أسلم ليلة الفطر أو ولد فيها
823 (1) فقيه 149 - روى علي ابن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام في المولود يولد ليلة الفطر (ة - خ) واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر
(ة - خ) قال ليس عليهم فطرة ليس الفطرة الا على من أدرك الشهر.
824 (2) كا 211 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 369 - محمد بن
أحمد بن يحيى - 4 - عن يب 445 - محمد بن الحسين - 5 - عن ابن أبي عمير عن معاوية بن



(1) كتب محمد بن القاسم بن الفضيل البصري إلى أبي الحسن الرضا (ع) يسأله - فقيه
(2) في - يب خ
(3) زكاة الفطرة عن اليتامى - يب
(4) وفي التهذيب المطبوع محمد بن أحمد بن
أحمد بن يحيى - والظاهر أنه سهو
(5) الحسن - خ يب 369
284
عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر (أ - يب 445) عليه فطرة
قال لا قد خرج (من - كا يب 455) الشهر (يب 369 - كا - قال كا - وسئلته عن يهودي
أسلم ليلة الفطر عليه فطرة قال لا).
825 (3) يب 369 - وقد روى انه ان ولد قبل الزوال تخرج عنه الفطرة و
كذلك من أسلم قبل الزوال.
826 (4) فقه الرضا عليه السلام 25 - وان ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع
عنه الفطرة وان ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال
أو بعده فعلى هذا.
وتقدم في رواية ابن مسلم (4) من باب وجوب الفطرة عن النفس والعيال
قوله عليه السلام تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد أو صغير أو كبير من أدرك
منهم الصلاة.
10 - باب ان الفطرة تؤدى من القوت الغالب عن كل رأس صاع بصاع
النبي (ص)
827 (1) يب 370 صا 42 - محمد بن يعقوب عن كا 211 - علي بن إبراهيم عن
محمد بن عيسى عن يونس عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت
فداك على اهل البوادي الفطرة فقال الفطرة عن كل من اقتات قوتا فعليه ان
يؤدي من ذلك القوت.
828 (2) يب 370 - صا 43 ج 2 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى
عن يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (وعن يونس عن ابن مسكان عن أبي
عبد الله عليه السلام - يب) قال الفطرة على كل قوم ما - 1 - يغذون (به - صا) عيالاتهم
(من - يب خ) لبن أو زبيب أو غيره.



(1) مما - يب خ
285
829 (3) يب 371 صا ج 2 44 - علي بن حاتم (القزويني - يب) قال حدثني
أبو الحسن محمد بن عمرو عن أبي عبد الله الحسين بن الحسن الحسني - 1 - عن
إبراهيم بن محمد الهمداني قال اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي
الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسأله عن ذلك فكتب ان الفطرة صاع من قوت بلدك
على اهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين
وفارس والأهواز وكرمان (تمر - صا يب خ) وعلى (اهل - يب) أوساط
الشام زبيب وعلى اهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير وعلى اهل
طبرستان الأرز وعلى اهل خراسان البر الا اهل مرو والروي فعليهم الزبيب وعلى
اهل مصر البر ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم ومن سكن البوادي من الاعراب
فعليهم الأقط والفطرة عليك وعلى الناس كلهم و (على - صاط) من تعول (من ذكر
أو أنثى صغير أو كبير حر أو عبد فطيم أو رضيع - 2 - تدفعه وزنا ستة أرطال
برطل المدينة والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما يكون - 3 - الفطرة ألفا ومأة
وسبعين درهما.
830 (4) المقنعة 41 - روي عن أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليه السلام
أنه قال الفطرة على اهل مكة والمدينة واليمن وأطراف الشام واليمامة والبحرين
والعراقين وفارس والأهواز وكرمان من التمر وعلى أوساط الشام ومرو و - 4 -
خراسان والري من الزبيب وعلى اهل الجزيرة والموصل والجبال كلها وباقي
خراسان من الحب والحنطة والشعير وعلى اهل طبرستان من الأرز وعلى اهل مصر
من البر ومن سكن البوادي من الاعراب فعليه الفطرة من الأقط ومن عدم الأقط من
الاعراب ووجد اللبن فعليه الفطرة منه.
831 (5) يب 371 صا ج 2 - 46 سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن



(1) الحسيني - يب
(2) من ذكر كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا فطيما أو رضيعا - يب
(3) فتكون - خ ل
(4) والظاهر أن (الواو) في قوله وخراسان زائدة وصحيحه ومرو خراسان والا
لا معنى لقوله وباقي خراسان
286
صفوان بن يحيى عن محمد ابن أبي حمزة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال يعطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الأقط صاعا.
832 (6) الهداية 52 - سئل الصادق عليه السلام عن الفطرة على اهل البوادي فقال
على كل من اقتات قوتا أن يؤدي من ذلك القوت.
833 (7) فقه الرضا عليه السلام 25 - اخراج الفطرة واجب (إلى أن قال) لكل
رأس صاع من تمر وهو تسعة أرطال بالعراقي أو صاع من حنطة أو صاع من شعير
أو صاع من زبيب أو قيمة ذلك ومن أحب ان يخرج ثمنا فليخرج ما بين ثلثين
درهما إلى درهم والثلثان أقل ما روى والدرهم أكثر ما روى وقد روى ثمن تسعة
أرطال تمر.
834 (8) يب 373 صا 51 ج 2 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال
كتبت اليه إبراهيم بن عقبة يسأله - 1 - عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل
رأس وهل يجوز اعطائها غير مؤمن فكتب اليه عليك ان تخرج عن نفسك صاعا
بصاع النبي صلى الله عليه وآله وعن عيالك أيضا (و - صاط) لا ينبغي لك ان تعطي
زكاتك الا مؤمنا.
835 (9) يب 371 - صا 46 - محمد بن يعقوب عن كا 211 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن فقيه 149 - محمد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال سئلته عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير و
التمر والزبيب قال صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله.
836 (10) الدعائم 318 - عن علي عليه السلام أنه قال زكاة الفطر (ة - خ) صاع من
حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.
837 (11) يب 371 صا 46 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن جعفر بن محمد بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن



(1) سئله - خ ل يب
287
الرضا عليه السلام في الفطرة قال يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير (صاع - يب خ) و
من الأقط صاع.
838 (12) صا 47 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه يب 371 - ابن
قولويه عن جعفر بن محمد بن مسعود عن جعفر بن معروف قال كتبت إلى أبي بكر
الرازي في زكاة الفطرة وسئلناه ان يكتب في ذلك إلى مولانا يعني علي بن محمد
عليهما السلام فكتب ان ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار انه يخرج من كل شئ التمر
والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه علينا - 1 - في ذلك اختلاف.
839 (13) يب 371 - يب 370 - صا 42 - چ 2 صا 47 - ج 2 الحسين بن سعيد عن
حماد (بن عيسى يب 371 - صا 47) عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه
عليهما السلام قال زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير
أو صاع من أقط عن كل انسان حر أو عبد صغير أو كبير وليس على (كل - صا 47 خ)
من لا يجد ما يتصدق به حرج.
840 (14) ك 527 - عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه
فرض زكاة الفطرة من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد
ذكر وأنثى.
841 (15) المقنع 67 - ولم ارو في التمر والزبيب أقل من صاع.
842 (16) يب 372 صا 48 ج 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان (بن
عثمان - صاط) عن سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال
صدقة الفطرة على كل صغير وكبير حر أو عبد عن كل من تعول يعني من تنفق عليه صاع
من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب فلما كان (في - يب) زمن عثمان حوله
مدين من قمح.
843 (17) يب 372 - صا ج 2 - 48 - العلل 136 - علي بن الحسن بن (علي بن - صا) فضال عن عباد بن يعقوب عن إبراهيم ابن أبي يحيى عن أبي عبد الله عن أبيه



(1) عليا - صا خ
288
عليهما السلام ان أول من جعل - 1 - مدين من الزكاة - 2 - عدل صاع من تمر
عثمان - 3 -.
844 (18) يب 372 - صا 48 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن
وهب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر
أو صاع من زبيب أو صاع من شعير فلما كان (في - يب) زمن عثمان فكثرت - 4 - الحنطة
قومه الناس فقال نصف صاع من بر بصاع من شعير العلل 136 - عن الحسين بن سعيد
عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب مثله.
845 (19) يب 372 - صا 48 ج 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغرا
عن أبي عبد الرحمان الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام انه ذكر صدقة الفطرة انها على كل
صغير وكبير من حر أو عبد ذكر أو أنثى صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير
أو صاع من ذرة قال فلما كان (في - يب ط) زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس
عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة العلل 136 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغرا
عن الحسن الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
846 (20) يب 372 صا 49 ج 2 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد
عن ياسر القمي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال الفطرة صاع من حنطة أو - 5 - صاع
من شعير أو - 6 - صاع من تمر أو - 7 - صاع من زبيب وانما خفف الحنطة معاوية
العلل 136 - محمد بن الحسن الصفار (وذكر مثله سندا ومتنا الا انه اسقط قوله -
أو صاع من شعير).
847 (21) المعتبر 289 - روي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه سئل عن الفطرة
فقال صاع من طعام فقيل أو نصف صاع فقال بئس الاسم الفسوق بعد الايمان.
488 (22) يب 371 صا 43 ج 2 إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله
بن حماد عن إسماعيل بن سهل عن حماد وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر



(1) جعله - يب ط
(2) البر - صا والعلل
(3) أوردنا العلل عن النسخة المصححة
(4) وكثرت - صا (5 - 6 - 7) و - يب
289
وأبي عبد الله عليهما السلام قالوا سئلناهما عليهما السلام عن زكاة الفطرة قالا صاع من
تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك (كله - يب) (من - صا خ) حنطة أو دقيق
أو سويق أو ذرة أو سلت عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والبالغ ومن يعول
في ذلك سواء.
849 (23) ئل 43 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة قال سئلت
ابا جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عن زكاة الفطرة فقال يؤدي الرجل عن
نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والأنثى والصغير منهم والكبير (منهم - خ)
صاعا من تمر عن كل انسان أو نصف صاع من حنطة وهي الزكاة التي فرضها الله
على المؤمنين مع الصلاة على الغني والفقير منهم إلى أن قال وقلت على الفقير الذي
يتصدق عليه قال نعم يعطي مما يتصدق به عليه.
850 (24) فقه الرضا عليه السلام 25 - قال عليه السلام وروي الفطرة نصف صاع من بر
وسايره صاعا صاعا.
851 (25) يب 372 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن علي بن النعمان
عن منصور - 1 - بن خارجة - 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن صدقة الفطرة قال
صاع من تمر أو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير والتمر أحب إلي.
852 (26) العيون 269 - (بعد ذكر ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون في محض
الاسلام وشرايع الدين عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن
قتيبة عن الفضل بن شاذان قال) حدثني بذلك حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن
محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال حدثني أبو نصر قنبر بن علي بن
شاذان عن أبيه عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام الا انه لم يذكر في حديثه انه
كتب ذلك إلى المأمون وذكر فيه الفطرة مدين من حنطة وصاعا من الشعير والتمر



(1) في حاشية بعض نسخ التهذيب انه ليس في الرجال منصور بن خارجة والظاهر أن
منصور في مكان هارون سهوا وانما يروى عن الهارون علي بن النعمان
(2) حازم - يب خ.
290
والزبيب وذكر فيه أن الوضوء مرة مرة فريضة واثنتان إسباغ وذكر فيه أن ذنوب
الأنبياء عليه السلام صغايرهم موهوبة وذكر فيه أن الزكاة على تسعة أشياء على الحنطة
والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وحديث
عبد الواحد بن محمد بن عبدوس رض عندي أصح ولا قوة الا بالله (ومراده من
حديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ما ذكرناه في باب وجوب أداء الفطرة
عن النفس وعن جميع من يعول وفيه زكاة الفطرة فريضة على كل رأس صغير
أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب صاع وهو
أربعة امداد.
853 (27) يب 372 - صا 49 ج 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى
عن محمد بن الريان قال كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة وزكاتها كم يؤدى
فكتب - 1 - أربعة أرطال بالمدني.
854 (28) يب 446 - عمار الساباطي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام كم يعطي
الرجل قال كل بلدة بمكيالهم نصف ربع لكل رأس (قال الشيخ قده هذا الخبر
غير معمول عليه).
وتقدم في رواية زرارة وابن مسلم (2) من باب (6) عدم وجوب الزكاة
في الرقيق من أبواب ما تجب فيه الزكاة قوله عليه السلام ليس في الرأس شئ أكثر من صاع
من تمر وفي كثير من أحاديث باب (3) وجوب أداء الفطرة عن النفس والعيال
ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية ابن مسلم (1)
من باب (12) ان من لم يجد الحنطة والشعير يتصدق بغيرهما قوله عليه السلام نصف
صاع من ذلك كله أو صاع من تمر أو زبيب وفي أحاديث باب (13) استحباب اعطاء
التمر في الفطرة ما يدل على ذلك وفي رواية الفضلاء (10) من باب (14) وجوب
أداء الفطرة قبل الصلاة قوله عليه السلام فان أعطى تمرا فصاع لكل رأس وإن لم تعط



(1) فقال - صا خ ل
291
تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير والحنطة والشعير سواء ما أجزء عنه
الحنطة فالشعير يجزي وفي رواية المروزي (1) من باب (16) وجوب عزل زكاة
الفطرة قوله عليه السلام والصدقة بصاع من تمر أو قيمته.
11 - باب ان الصاع مقدار ستة أرطال بالمديني وتسعة أرطال بالعراقي
855 (1) يب 446 - محمد بن أحمد عن جعفر بن محمد الهمداني قال كتبت
إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا في الصاع
بعضهم يقول الفطرة بصاع المديني وبعضهم يقول بالصاع العراقي فكتب عليه السلام
إلي الصاع ستة أرطال بالمديني وتسعة أرطال بالعراقي قال ويكون بالوزن ألفا ومائة
وسبعين وزنة.
يب 378 صا 49 - محمد بن يعقوب عن كا 211 - محمد بن يحيى عن فقيه 149
محمد بن أحمد (بن يحيى - فقيه صا) عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان
معنا حاجا قال كتبت إلى أبي الحسن (موسى - فقيه خ) عليه السلام على يدي - 1 - أبي جعلت
فداك ان أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني - 2 - و
بعضهم يقول بصاع العراقي (قال - صا يب) فكتب عليه السلام إلى الصاع ستة أرطال
بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين
وزنة معاني الاخبار 73 - العيون 172 - أبي رحمه الله ومحمد بن الحسن (بن أحمد بن
الوليد - رض عيون) قالا حدثنا محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس
(جميعا - عيون) عن محمد بن أحمد (بن يحيى بن عمران الأشعري - عيون) عن جعفر
بن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت (وذكر نحوه إلا أنه قال في العيون بدل
كلمة - وزنة - درهما.
856 (2) معاني الاخبار 73 - وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد عن محمد بن
عبد الجبار عن أبي القاسم الكوفي انه جاء بمد وذكر ان ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد



(1) يد - فقيه
(2) المدينة - فقيه خ يب ط - المديني - خ ل
292
وقال أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وقال أعطانيه أبو عبد الله عليه السلام
وقال هذا مد النبي صلى الله عليه وآله فعيرناه فوجدنا (ه - خ) أربعة امداد وهو قفيز وربع
بقفيزنا هذا.
857 (3) يب 372 صا 49 - محمد بن يعقوب عن كا 211 - عدة من أصحابنا - 1 -
عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال كتبت إلى الرجل أسأله عليه السلام عن
الفطرة وكم تدفع قال فكتب عليه السلام ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال
بالبغدادي.
858 (4) ك 527 - أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة
في بدع الثلاثة واختلفت الأمة في الصاع فقال أصحاب الحديث انه خمسة أرطال
وثلث بالبغدادي وانه أربعة امداد وقال أبو حنيفة وأصحاب الرأي بل هو ستة
أرطال بالبغدادي وقال أهل البيت عليهم السلام صاع رسول الله (ص) تسعة أرطال
بالعراقي وستة أرطال بالمدني.
وتقدم في رواية الفضلاء (3) من باب (7) تعيين مقدار ماء الغسل من أبوابه
في كتاب الطهارة قوله عليه السلام توضأ رسول الله بمد واغتسل بصاع ثم قال اغتسل
هو وزوجته بخمسة امداد من اناء واحد وفي رواية زرارة (6) قوله عليه السلام ويغتسل (ص)
بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال (يعني أرطال - المدينة يب) وفي
رواية المروزي (7) قوله عليه السلام وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة امداد و
المد وزن مائتين وثمانين درهما والدرهم وزن ستة دوانيق والدانق وزن ست
حبات والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره وفي
رواية سماعة (8) قوله عليه السلام وكان الصاع على عهده (ص) خمسة امداد وكان
المد قدر رطل وثلث أواق وفي رواية زرارة وبكير (1) من باب (1) عدم وجوب
الزكاة في الغلات حتى تبلغ خمسة أوساق من أبواب زكاة الغلات قوله عليه السلام
والوسق ستون صاعا وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي (ص) (والظاهر منهما ان



(1) بعض أصحابنا - خ ل كا
293
صاع النبي (ص) غير ما كان معمولا في زمن الصادقين عليه السلام) وفي رواية ابن سنان
(2) من باب (3) وجوب أداء الفطرة عن النفس والعيال قوله عليه السلام والصاع
أربعة امداد وفي رواية الحلبي (12) وابن شاذان (14) والأعمش مثله.
ويأتي في رواية أيوب بن نوح (2) من باب حكم حمل الفطرة إلى الإمام عليه السلام
وقد بعثت إليك العام عن كل رأس من عياله بدرهم عن قيمة تسعة أرطال تمر بدرهم
فرأيك جعلني الله فداك في ذلك فقال عليه السلام الفطرة قد كثر السؤال عنها (إلى أن
قال فاقبض ممن دفع لها وامسك عمن لم يدفع وفي رواية أبي حمزة من باب ان
المؤمن كفو المؤمن من أبواب مقدمات النكاح قوله وكان عليه السلام يجري طعامه صاعا
من تمر بالصاع الأول.
12 - باب ان من لا يجد الحنطة والشعير تصدق بغيرهما من القمح والسلت
والعدس والذرة واللبن أو الدرهم
859 (1) يب 371 صا 47 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن
مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير يجزي
عنه القمح (والسلت - صا) والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله أو صاع من
تمر أو زبيب المقنع 67 - قال أبو عبد الله عليه السلام من لم يجد الحنطة والشعير تخرج - 1 -
عنه القمح والسلت والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله.
860 (2) فقيه 149 - قال أبو عبد الله عليه السلام من لم يجد الحنطة والشعير
أجزء عنه القمح والسلت والعلس - 2 - والذرة - زعم صاحب الوسائل ان هذه الرواية
قطعة مما نقلناه في الباب المتقدم عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن إبراهيم
بن محمد الهمداني والظاهر أنها رواية مستقلة أوردها الصدوق مرسلا فلاحظ
ولا يبعد ان يكون المراد منها الرواية المتقدمة في هذا الباب.



(1) يجزي - خ ل ط
(2) العدس - خ ل
294
861 (3) ك 528 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
من لم يجد حنطة ولا شعيرا ولا تمرا ولا زبيبا يخرجه من صدقة الفطر فليخرج عوض
ذلك من الدراهم.
862 (4) كا 211 - علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام يب 372
صا 50 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم قال حدثنا أبو الحسن علي بن
سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن - 1 - رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام
يب 370 - صا 43 - سعد عن إبراهيم بن هاشم عن أبي الحسن علي بن سليمان عن الحسن
بن علي عن القاسم بن الحسن عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل في
البادية - 2 - لا يمكنه الفطرة قال تصدق - 3 - بأربعة أرطال من لبن الهداية 52 - سئل
الصادق عليه السلام عن رجل وذكر مثله فقيه 149 - قال أبو عبد الله عليه السلام
وإذا كان الرجل في البادية لا يقدر على صدقة الفطرة فعليه ان يتصدق بأربعة
أرطال من لبن.
وتقدم في أحاديث باب (12) جواز اخراج الدراهم عما يجب عليه من
الزكاة من أبواب زكاة النقدين وباب (6) وقت وجوب الزكاة في الغلات من
أبواب زكاة الغلات ما يدل على جواز اعطاء الدرهم مكان الفطرة.
ويأتي في أحاديث باب (20) جواز اعطاء قيمة ما يجب في الفطرة ذهبا وفضة
ما يناسب ذلك.



(1) محمد - خ ل يب
(2) بالبادية - يب 370 صا خ من - صا خ
(3) يتصدق - كا صا خ
295
13 - باب استحباب اعطاء التمر في الفطرة وتقديمه على غيره واستحباب
اعطائها من أجود ما يجب دون رديه
قال الله (تعالى) في س البقرة (ي 267) يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات
ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه
الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد.
(س آل عمران 83) لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شئ
فان الله به عليم.
863 (1) يب 372 - محمد بن يعقوب عن كا 211 - علي بن إبراهيم عن أبيه و
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن فقيه 149 - 1 -
هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع
منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه اكل منه (قال - كا فقيه) و (قال - يب كا) نزلت
الزكاة وليس للناس أموال وانما كانت الفطرة ئل 40 - روى العياشي عن هشام
بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله العلل 136 - حدثنا محمد بن الحسن (رض)
قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن ابن هاشم وأيوب بن نوح ومحمد بن
عبد الجبار ويعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي
عبد الله عليه السلام نحوه.
864 (2) يب 372 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن صدقة الفطرة
قال التمر أفضل.
865 (3) يب 372 - أبو القاسم بن قولويه عن أبيه عن أحمد بن إدريس قال
حدثني محمد بن حمدان الكوفي قال حدثني الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد



(1) روى عن أبي عبد الله (ع) هشام بن الحكم أنه قال - فقيه
296
بن زياد عن عمارة بن مروان عن زيد الشحام قال قال أبو عبد الله عليه السلام لان أعطي
صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطرة المقنعة 41 - قال
الصادق عليه السلام لان أتصدق بصاع من تمر في الفطرة أحب إلي من أن أتصدق بصاع
من ذهب فقيه 149 - قال الصادق عليه السلام لئن أعطي في الفطرة صاعا من تمر أحب إلي من أن
أعطي صاعا من تبر - 1 -
866 (4) المقنعة 41 - قال الصادق عليه السلام من تصدق بصاع من تمر جعل الله
له بكل تمر نخلة في الجنة وسئله بعضهم عن الأنواع ايها أحب اليه في الفطرة
فقال اما أنا فلا أعدل بالتمر للسنة شيئا.
وتقدم في أحاديث باب (4) استحباب الزكاة من الطيبات من أبواب زكاة
الغلات ما يناسب ذيل الباب وفي رواية إسحاق بن عمار (6) من هذا الباب
قوله عليه السلام كان اهل المدينة يأتون بالصدقة الفطرة إلى مسجد رسول الله (ص)
وفيه عذق تسمى الجعرور وعذق تسمى معافارة كانا عظيم نواهما رقيق لحاها في
طعمهما مرارة فقال رسول الله (ص) للخارص لا تخرص عليهم هذين اللونين
لعلهم يستحيون لا يأتون بهما فانزل الله يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات
ما كسبتم الآية.
وفي رواية ابن سنان (3) من باب وجوب أداء الفطرة عن النفس والعيال
قوله عليه السلام التمر أحب إلي فان لك بكل تمرة نخلة في الجنة وفي مرسلة الهداية (7)
قوله عليه السلام أفضل ذلك التمر.
وفي رواية الحلبي (13) قوله عليه السلام التمر أحب ذلك إلي وفي رواية منصور
بن خارجة (25) من باب ان الفطرة تؤدى من القوت الغالب عن كل رأس صاع
قوله عليه السلام والتمر أحب إلي.
ويأتي في رواية المروزي (1) من باب (16) وجوب عزل زكاة الفطرة قوله عليه السلام
والصدقة بصاع من تمر وفي رواية إسحاق بن مبارك (7) من باب (19) انه لا يجوز ان



(1) بر - خ ل
297
يعطى أحد من الفطرة أقل من مقدار رأس قوله عليه السلام صدقة التمر أحب إلي و
قوله عليه السلام والتمر أحب إلي.
14 - باب وجوب أداء الفطرة قبل صلاة العيد وحكم تعجيلها وتأخيرها ووجوب
النية والقربة فيها
قال الله تعالى (في س الأعلى ى 15 - 16) قد أفلح من تزكى وذكر اسم
ربه فصلى.
867 (1) يب 370 - الحسين بن سعيد عن صا ج 2 - 44 - أحمد بن محمد
عن الحسين (الحسن - صا) عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قال يروح إلى
الجبانة فيصلي.
868 (2) فقيه 101 - سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل قد أفلح
من تزكى قال من اخرج الفطرة فقيل له وذكر اسم ربه فصلى قال خرج إلى
الجبانة فصلى.
869 (3) الدعائم 316 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في قول
الله عز وجل قد أفلح من تزكى قال أدى زكاة الفطرة وذكر اسم ربه فصلى يعني
صلاة العيد في الجبانة.
870 (4) وفيه 318 - عن علي عليه السلام أنه قال اخراج صدقة الفطر قبل
الفطر من السنة.
871 (5) يب 370 - صا 44 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن
القاسم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي فقال قبل الصلاة يوم
الفطر قلت فان بقي منه شئ بعد الصلاة فقال لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم
يبقى فنقسمه.

298
872 (6) ئل 44 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سالم بن مكرم
الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال اعطاء الفطرة قبل الزوال وهو قول الله و
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والذي يأخذ الفطرة عليه ان يؤدي عن نفسه وعن عياله وإن لم
يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة.
873 (7) كا 211 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
يب 370 - الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار صا 44 - أحمد بن محمد
عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن إبراهيم بن ميمون - 1 - قال قال أبو عبد الله
عليه السلام (و - صا خ) الفطرة ان أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة وان كانت بعد
ما تخرج إلى العيد فهي صدقة.
874 (8) ئل 44 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب الاقبال قال روينا
باسنادنا إلى أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي ان يؤدي الفطرة قبل أن يخرج الناس
إلى الجبانة فان أداها بعد ما يرجع فإنما هو صدقة وليس هو فطرة.
875 (9) ك 528 - عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه امر
بزكوة الفطر يؤدي قبل خروج الناس إلى المصلى.
876 (10) يب 370 صا 45 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد وعبد الرحمن ابن أبي نجران والعباس بن معروف عن حماد بن عيسى - 2 - عن
عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد
- 3 - بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا على الرجل ان
يعطي عن كل من يعول من حر وعبد (و - صا) صغير وكبير يعطي يوم الفطر (قبل
الصلاة - صا) فهو أفضل وهو في سعة ان يعطيها في - 4 - أول يوم يدخل في - 4 - شهر
رمضان إلى آخره فان أعطى تمرا فصاع لكل رأس وإن لم يعط تمرا فنصف
صاع لكل رأس من حنطة أو شعير والحنطة والشعير سواء ما أجزء عنه الحنطة



(1) منصور - كا خ ل
(2) حماد عن حريز عن ابن أذينة - الوافي
(3) يزيد - يب ط
(4) من - صا
299
فالشعير يجزي.
877 (11) الهداية 51 - قال الصادق عليه السلام لا بأس باخراج الفطرة في أول
يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي زكاة إلى أن يصلى العيد فان أخرجتها بعد الصلاة
فهي صدقة وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان.
878 (12) فقه الرضا عليه السلام 25 - ولا بأس باخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر
ثم إلى يوم الفطر (إلى - خ) قبل الصلاة فان اخرها إلى أن تزول الشمس صارت
صدقة وقال عليه السلام ولا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره
وهي الزكاة إلى أن تصلي صلاة العيد فان أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة وأفضل
وقتها آخر يوم من شهر رمضان.
879 (13) كا 211 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن علي بن الحكم
عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن تعجيل
الفطرة بيوم فقال لا بأس به قلت فما ترى بان نجمعها ونجعل قيمتها ورقا ونعطيها
رجلا واحدا مسلما قال لا بأس به.
880 (14) يب 370 صا 45 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي
الخطاب عن ذبيان - 1 - بن حكيم عن الحرث عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان
تؤخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.
وتقدم في رواية زرارة (1) من باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر
من أبواب صلاة العيدين من كتاب الصلاة قوله عليه السلام لا يخرج علي عليه السلام
يوم الفطر حتى يطعم ويؤدي الفطرة وكذلك نفعل نحن وفي رواية أبي بصير (1)
من باب (8) وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول من أبواب زكاة النقدين
قوله هل للزكوة وقت معلوم تعطى فيه فقال عليه السلام ان ذلك ليختلف في إصابة
الرجل المال واما الفطرة فإنها معلومة وفي رواية عمر بن يزيد
(3) قوله عليه السلام
وكل فريضة انما يؤدي إذا حلت وفي غير واحد من أحاديث هذا الباب ما يدل على



(1) دينار - صا يب خ ل
300
جواز تقديمها قرضا فراجع.
وفي أحاديث باب (35) وجوب النية في الصدقة من أبواب من يستحق
الزكاة ما يدل على لزوم النية في زكاة الفطرة وفي رواية زرارة وأبي بصير (1)
ورواية زرارة (2) من باب (1) فضل زكاة الفطرة وفرضها قوله عليه السلام ان
الله عز وجل بدء بها قبل الصلاة فقال قد أفلح من تزكى الخ وفي رواية ابن عباس (9)
قوله فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من
الصدقات وفي رواية ابن سنان (1) من باب (3) وجوب أداء الفطرة عن النفس
والعيال قوله عليه السلام فاعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة
وفي رواية الأحمسي (15) قوله عليه السلام ان أخرجتها قبل الظهر فهي فطرة وان أخرجتها
بعد الظهر فهي صدقة ولا يجزيك قلت فاصلي الفجر وأعزلها فيمكث يوما أو بعض
يوم آخر ثم أتصدق بها قال لا بأس هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية سليمان بن جعفر
(1) من باب وجوب عزل زكاة الفطرة إذا لم يوجد لها اهل قوله عليه السلام إن لم تجد
من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ولاحظ سائر أحاديث الباب
فان لها مناسبة بالمقام وفي غير واحد من أحاديث باب استحباب اقراض المؤمن
في كتاب الدين ما يناسب ذلك.
15 - باب ان الفطرة إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل
الصلاة أو بعدها
881 (1) يب 370 صا 45 - سعد (بن عبد الله - صا خ) عن محمد بن عيسى عن
يونس عن إسحاق بن عمار وغيره قال سئلته عن الفطرة قال إذا عزلتها فلا يضرك
متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة.
882 (2) فقيه 150 - روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سئلت

301
ابا عبد الله عليه السلام عن الفطرة قال إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو
بعدها وقال الواجب عليك ان تعطي عن نفسك وأبيك وأمك وولدك وامرأتك
وخادمك.
وتقدم في أحاديث باب (10) ان المالك إذا لم يجد موضعا للزكوة
فلا بأس بتأخيرها من أبواب زكاة النقدين ما يناسب ذلك وفي رواية الأحمسي
(15) من باب وجوب أداء الفطرة عن النفس والعيال قوله قلت فاصلي الفجر و
اعزلها فيمكث يوما أو بعض يوم آخر ثم أتصدق بها قال لا بأس هي فطرة إذا
أخرجتها قبل الصلاة.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.
16 - باب وجوب عزل زكاة الفطرة إذا لم يوجد لها اهل
883 (1) يب 373 صا 50 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى - 1 -
عن سليمان بن جعفر - 2 - المروزي قال سمعته يقول إن لم تجد من تضع الفطرة
فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة والصدقة بصاع من تمر أو - 3 - قيمته في تلك
البلاد دراهم.
884 (2) يب 380 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف
عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل اخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها اهلا فقال إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ
والا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها.
885 (3) يب 380 - صا 45 ج 2 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن
ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - صا خ) في الفطرة
إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس به.



(1) مسلم - يب ط
(2) حفص - يب خ
(3) و - خ ل
302
وتقدم في أحاديث باب (10) ان المالك إذا لم يجد موضعا للزكوة فلا بأس
بتأخيرها حتى يجد ما يناسب ذلك وفي رواية العيص بن قاسم (5) من باب (14)
وجوب أداء الفطرة قبل الصلاة العيد قوله فان بقي منه شئ بعد الصلاة فقال لا بأس
نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه وفي رواية ذبيان بن الحكيم (14) قوله عليه السلام
لا بأس بان توخر الفطرة إلى هلال ذي القعدة.
17 - باب ان الفطرة للمحتاج من اهل الولاية وان الجيران منهم أحق بها وحكم
اعطائها إلى المستضعف
886 (1) يب 373 - أبو القاسم بن قولويه عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن
نهيك عن ابن أبي عمير عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع)
قال سئلته عن الفطرة من أهلها الذين تجب لهم قال من لا يجد شيئا.
887 (2) يب 373 - عنه عن الهيثم عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز
عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت لمن تحل الفطرة قال لمن لا يجد ومن
حلت له لم - 1 - تحل عليه قال قلت له أعلي من قبل الزكاة زكاة قال اما من قبل
زكاة المال فان عليه (زكاة - خ) الفطرة وليس عليه لما قبله وليس على من قبل الفطرة فطرة.
888 (3) يب 369 صا 41 ج 2 - علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد
عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له لمن تحل الفطرة قال لمن لا يجد
ومن حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له.
889 (4) يب 373 صا 51 - علي بن الحسن - 2 - (بن فضال - صا) عن إبراهيم
بن هاشم عن حماد بن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان جدي
رسول الله صلى الله عليه وآله يعطي فطرته الضعفاء
(3) ومن لا يجد ومن لا يتولى قال



(1) لا - خ
(2) الحسين - يب خ
(3) الضعيف - ما
303
وقال أبوه - 1 - عليه السلام هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فان لم تجدهم فلمن لا ينصب
ولا تنقل من ارض إلى ارض وقال الامام (اعلم - يب) يضعها حيث يشاء - 2 - ويصنع
فيها ما يرى - 3 -.
890 (5) يب 373 - محمد بن يعقوب عن كا 211 - عدة من أصحابنا عن أحمد
- 4 - بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن مالك
الجهني قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن زكاة الفطرة - 5 - قال تعطيها المسلمين
فان لم تجد مسلما فمستضعفا واعط ذا قرابتك منها إن شئت.
891 (6) فقيه 149 - سئل علي بن يقطين ابا الحسن الأول عليه السلام عن
زكاة الفطرة أيصلح ان يعطي الجيران والظؤرة ممن لا يعرف ولا ينصب فقال
لا بأس بذلك إذا - 6 - كان محتاجا.
892 (7) الهداية 52 قال الصادق عليه السلام لا تدفع الفطرة الا إلى
اهل الولاية.
893 (8) فقه الرضا عليه السلام 25 - ولا يدفع الفطر (ة - خ) الا إلى
المستحق.
894 (9) يب 371 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير
وعلي بن عثمان عن فقيه 149 - إسحاق بن عمار ك 528 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك
عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الفطرة قال الجيران أحق
بها و (قال - ك) لا بأس ان تعطي قيمة ذلك فضة يب 371 - وعنه عن موسى بن الحسن
عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال لا بأس ان يعطيه قيمتها درهما.
895 (10) يب 373 صا 51 - محمد بن يعقوب عن كا 211 - علي بن إبراهيم



(1) أبو عبد الله - يب خ
(2) شاء - صا
(3) رأي - صا
(4) وفي كا معلق إلى احمد
(5) الفطر - كاط
(6) ان - خ (7) سئل إسحاق بن عمار ابا الحسن عليه السلام عن الفطرة
فقال - فقيه.
304
(عن أبيه - يب) عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام
قال سئلته عن الصدقة الفطرة - 1 - اعطيها غير اهل ولايتي من (فقراء - كا صا) جيراني
قال نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة العلل 136 - أبي رحمه الله قال حدثنا علي
بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن أبي
إبراهيم عليه السلام نحوه.
وتقدم في أحاديث باب (1) ما ورد في أصناف المستحقين من أبواب من
يستحق الزكاة وباب (2) ان الصدقة لا تحل لغني وباب (14) عدم جواز اعطاء
الزكاة إلى من تجب نفقته ما يناسب ذلك وفي رواية إسماعيل بن سعيد (5) من باب
(17) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية قوله سألته عن الزكاة هل توضع فيمن
لا يعرف قال عليه السلام لا ولا زكاة الفطرة وفي سائر أحاديث الباب ما يدل على ذلك
بالعموم والاطلاق وفي أحاديث باب (21) ان المؤمن إذا مات وترك عيالا يعطون
من الزكاة ما يدل على ذلك مخصوصا رواية أبي خديجة (2).
ولاحظ أحاديث باب (23) حرمة زكاة المفروضة على من انتسب إلى
هاشم من أبيه وباب (20) حكم اعطاء الزكاة إلى شارب الخمر وفي رواية جابر
(1) من باب ان للمالك ان يقسم بنفسه زكاة أمواله قوله عليه السلام بل خذها أنت
فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين انما يكون هذا
إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسوية.
وفي رواية إسماعيل بن جابر (5) قوله للرجل ان يأخذ الزكاة وهو لا يحتاج
إليها فيتصدق بها قال نعم وقال في الفطرة مثل ذلك وفي سائر أحاديث الباب ما يناسب
ذلك فراجع وفي رواية يونس (8) من باب (2) عدم وجوب زكاة الفطرة على
المحتاج من أبواب الزكاة الفطرة قوله عليه السلام تحرم الزكاة على من عنده
قوت السنة وفي رواية زرارة (13) قوله الفقير الذي يتصدق عليه هل يجب عليه
صدقة الفطرة فقال نعم يعطي مما يتصدق به عليه وفي رواية الحلبي (13) من باب (3)



(1) الفطر - كا ط
305
وجوب أداء الفطرة عن النفس والعيال قوله عليه السلام عن كل انسان نصف صاع
من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين وفي مرسلة تحف العقول
(14) قوله عليه السلام ولا يجوز ان يعطى غير اهل الولاية لأنها فريضة وفي رواية
ابن شاذان والأعمش (14) قوله عليه السلام ولا يجوز دفعها الا اهل الولاية وفي
رواية ابن عيسى (8) من باب (10) ان الفطرة تؤدى من القوت الغالب عن كل رأس
صاع بصاع النبي (ص) قوله عليه السلام لا ينبغي لك ان تعطي زكاتك الا مؤمنا وفي
رواية ابن عمار (13) من باب (14) وجوب أداء الفطرة قبل الصلاة قوله ونعطيها رجلا
واحدا مسلما قال لا بأس به.
ويأتي في رواية ابن بلال (1) من الباب التالي ما يدل على بعض المقصود
وفي رواية علي بن بلال (3) من باب عدم جواز اعطاء كل فقير أقل من مقدار رأس
قوله يجوز ان يعطي الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقل أو أكثر رجلا محتاجا
موافقا فكتب عليه السلام نعم افعل ذلك وفي رواية ابن المبارك (7) قوله فأعطيها
غير اهل الولاية من هذا الجيران قال نعم الجيران أحق بها.
18 - باب حكم نقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد آخر
896 (1) يب 373 صا 51 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال
حدثني علي بن بلال واراني قد سمعته - 1 - من علي بن بلال قال كتب اليه هل يجوز
ان يكون الرجل في بلدة ورجل (آخر - صا) من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج ان
يوجه - 2 - له فطرة أم لا فكتب يقسم الفطرة على من حضره - 3 - ولا يوجه - 4 - ذلك إلى
بلدة أخرى وإن لم تجد موافقا.
وتقدم في أحاديث باب (27) ان صدقة اهل البوادي تقسم في أهلها من أبواب
من يستحق الزكاة ما يناسب الباب وفي رواية الفضيل (4) من الباب المتقدم
قوله عليه السلام ولا تنقل من ارض إلى ارض وقال الامام اعلم يضعها حيث يشاء



(1) سمعت - صا خ
(2) يدفع - صا خ
(3) حضرها - خ
(4) يخرج - صا ط
306
ويصنع فيها ما يرى وفي سائر أحاديث الباب ما يناسب ذلك.
ويأتي في أحاديث باب (21) حكم حمل الفطرة إلى الإمام عليه السلام
ما يدل على ذلك.
19 - باب عدم جواز اعطاء كل فقير من الفطرة أقل من مقدار رأس وجواز
اعطائه عن الرأسين والأكثر ولكن التفريق أفضل
897 (1) يب 373 - صا 52 ج 2 - أحمد بن محمد عن الحسين - 1 - بن سعيد عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يعط أحدا - 2 - أقل من رأس يب
وقد روى جواز تفريق ذلك.
898 (2) فقه الرضا عليه السلام 25 - ولا يجوز ان يدفع ما لزمه واحد (واحدا -
خ) إلى نفسين.
899 (3) فقيه 149 - روى محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال كتبت إلى
الطيب (العسكري عليه السلام خ) هل يجوز ان تعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقل
أو أكثر رجلا محتاجا موافقا فكتب عليه السلام نعم افعل ذلك.
900 (4) يب 364 - محمد بن يعقوب عن كا 211 - عدة من أصحابنا عن أحمد
بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا - 3 - عن فقيه 149 إسحاق بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان - 4 - يعطى الرجل (عن - كا فقيه) رأسين وثلثة وأربعة
يعني الفطرة.
901 (5) فقه 149 وفي خبر آخر قال لا بأس بان تدفع عن نفسك وعمن تعول
إلى واحد ولا يجوز - 5 - ان تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين.



(1) وفي الوسائل رواه عن الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد أيضا ولم نجده
(2) لا يعطى أحد - صا خ
(3) أصحابه - خ ل كا
(4) بان - يب
(5) يحتمل ان يكون هذا من
كلام الفقيه
307
902 (6) ك 528 - كتاب درست ابن أبي منصور عن إسحاق بن عمار قال
عليه السلام لا بأس بان يعطي الفطرة عن الرأسين والثلاثة الانسان الواحد وفيه في
موضع آخر عن بعض أصحابنا عن إسحاق بن عمار قال عليه السلام لا بأس ان يعطي
الفطرة عن الاثنين والثلاثة الانسان الواحد.
903 (7) يب 373 صا 52 ج 2 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن
مبارك قال سئلت ابا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى أقيموا
الصلاة وآتوا الزكاة فقال نعم وقال صدقة التمر أحب إلي لان أبي صلى الله عليه
وآله كان يتصدق بالتمر قلت فتجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين
فقال يفرقها أحب إلي ولا بأس بان يجعلها فضة والتمر أحب إلي قلت فأعطيها غير
اهل الولاية من هذا الجيران قال الجيران أحق بها قلت فأعطي الرجل الواحد ثلاثة
أصيع وأربعة أصيع قال نعم.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (1) ما ورد في أصناف المستحقين من
أبواب من يستحق الزكاة ما يظهر منه استحباب تقسيم الفطرة بين المحتاجين.
ولاحظ باب (25) ما ورد في مقدار ما يعطى من الزكاة إلى المستحق
وباب (26) ما ورد في كيفية تقسيم الزكاة وفي مرسلة الهداية (7) من باب (3) وجوب
أداء الفطرة عن النفس والعيال من أبواب زكاة الفطرة قوله عليه السلام لا بأس
ان تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد ولا يجوز ان يدفع واحد إلى نفسين وفي رواية
اسحق (13) من باب (14) وجوب أداء الفطرة قبل صلاة العيد قوله فما نرى بان
نجمعها ونجعل قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما قال عليه السلام لا بأس به
وفي رواية ابن بلال (1) من الباب المتقدم قوله فكتب عليه السلام تقسم الفطرة
على من حضر.

308
20 - باب جواز اعطاء قيمة ما يجب في الفطرة ذهبا وفضة وجواز اعطاء
الدقيق مكان الحنطة
904 (1) صا 50 - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه يب 373 - ابن قولويه
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار الصيرفي
قال قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز ان أؤديها
فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها قال نعم ان (كان - يب خ ط) ذلك أنفع له يشتري
(بها - يب خ ط) ما يريد.
905 (2) يب 370 - سعد بن عبد الله عن يب 373 صا 50 ج 2 - أحمد بن محمد عن
الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال لا بأس بالقيمة في الفطرة.
906 (3) المقنعة 41 - سئل الصادق عليه السلام عن القيمة مع وجود النوع فقال
لا بأس بها وسئل عن مقدار القيمة فقال درهم في الغلاء والرخص و (روى - ئل) ان أقل
قيمة في الرخص ثلثا درهم.
907 (4) فقه الرضا 25 - اخراج الفطرة واجب (إلى أن قال) أو صاع من
شعير أو صاع من زبيب أو قيمة ذلك ومن أحب ان يخرج ثمنا فليخرج ما بين ثلثين
درهما إلى درهم والثلثان أقل ما روى والدرهم أكثر ما روى وقد روى ثمن
تسعة أرطال تمر.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (12) جواز اخراج الدراهم أو الدنانير
عما يجب عليه من الزكاة من أبواب زكاة النقدين ما يدل على ذلك فراجع.
وفي رواية سعيد بن عمرو (5) من هذا الباب قوله يشتري الرجل من الزكاة
الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه قال عليه السلام لا يعطيهم الا الدراهم
كما امر الله تبارك وتعالى.

309
وفي مرسلة الهداية (7) من باب (3) وجوب أداء الفطرة عن النفس والعيال
من أبواب زكاة الفطرة قوله عليه السلام ولا بأس بان تدفع قيمته (اي الفطرة) ذهبا أو ورقا
وفي رواية عمر بن يزيد (18) قوله سئلته يعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال عليه السلام
لا بأس ان يكون اجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق قال وسئلته يعطي الرجل
الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن قال لا بأس.
ولاحظ باب (12) ان من لم يجد الحنطة والشعير تصدق بغيرهما فان فيه
ما يناسب الباب.
وفي رواية هشام (1) من باب (13) استحباب اعطاء التمر في الفطرة قوله
عليه السلام التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة وفي رواية الشحام (3)
قوله عليه السلام لان أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في
الفطرة وفي رواية اسحق (13) من باب (14) وجوب أداء الفطرة قبل الصلاة قوله
فما ترى بان نجمعها (اي الفطرة) ونجعل قيمتها ورقا ونعطيها رجلا واحدا مسلما
قال عليه السلام لا بأس به.
وفي رواية سليمان بن جعفر (1) من باب (16) وجوب عزل زكاة الفطرة
إذا لم يوجد لها اهل قوله عليه السلام والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم
وفي رواية اسحق (9) من باب (17) ان الفطرة للمحتاج من اهل الولاية قوله عليه السلام
لا بأس ان تعطي قيمة ذلك فضة (وعلى نقل آخر) لا بأس ان يعطيه قيمتها درهما
وفي رواية إسحاق بن المبارك (7) من الباب المتقدم قوله عليه السلام ولا بأس بان يجعلها
(اي الفطرة) فضة والتمر أحب إلي.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.

310
21 - باب حكم حمل الفطرة إلى الإمام عليه السلام وجواز دفعها إلى الثقات
ليدفعوها إلى المستحق
908 (1) يب 374 - محمد بن يعقوب عن كا 212 - أبي العباس - 1 - الكوفي
عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال سئلته عن الفطرة لمن هي قال للامام
قال قلت له (أ - يب) فأخبر أصحابي قال نعم من أردت أن تطهره منهم وقال لا بأس
بان تعطي وتحمل ثمن ذلك ورقا - 2 - المقنعة 43 - روى علي بن راشد قال (وذكر
نحوه إلى قوله ان تطهره منهم).
909 (2) يب 374 - محمد بن يعقوب عن كا 212 - محمد بن يحيى ومحمد بن
عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام (الثالث -
كا ط) ان قوما سألوني - 3 - عن الفطرة ويسألوني ان يحملوا قيمتها إليك وقد بعثت
- 4 - إليك هذا الرجل عام أول وسئلني ان أسئلك فأنسيت - 5 - ذلك وقد بعثت - 6 - إليك
العام عن كل رأس من عياله - 7 - بدرهم عن قيمة تسعة أرطال (تمر - يب و خ كا)
بدرهم فرأيك جعلني الله فداك في ذلك فكتب عليه السلام الفطرة قد كثر السؤال
عنها وانا اكره كل ما أدى إلى الشهرة فاقطعوا ذكر ذلك فاقبض - 8 - ممن دفع لها
وامسك عمن لم يدفع.
910 (3) يب 374 - وعنه عن كا 211 - محمد بن يحيى عن بنان بن محمد
عن أخيه عبد الرحمن - 9 - بن محمد عن فقيه 150 - محمد بن إسماعيل (بن بزيع - فقيه)
قال بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري وكتبت اليه أخبره
انها من فطرة العيال فكتب عليه السلام بخطه قبضت (وقبلت - كا يب) المقنعة 43 -



(1) أبو العباس - كا
(2) يعطي ويحمل من ذلك ورقا - يب
(3) يسألوني - يب
(4) بعث - يب
(5) فنسيت
(6) بعث - يب
(7) عيالي - خ كا (8) واقبض - كا
(9) عبد الله - يب
311
وروى عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال (وذكر مثله).
911 (4) يب 366 صا 36 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن فقيه 119 - محمد
بن إسماعيل بن بزيع قال بعثت إلى الرضا عليه السلام بدنانير من قبل بعض أهلي وكتبت
اليه أخبره - 1 - ان فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة فكتب بخطه قبضت
وبعثت اليه بدنانير لي ولغيري وكتبت اليه انها من فطرة العيال فكتب بخطه
(عليه السلام - خ) قبضت.
وتقدم في أحاديث باب (27) ان صدقة اهل البوادي تقسم في اهل البوادي
من أبواب من يستحق الزكاة ما يناسب ذلك وفي أحاديث باب (29) ان للمالك
ان يقسم بنفسه زكاة أمواله ويجوز له ان يدفعها إلى ثقة ليضعها في مواضعها
وباب (31) استحباب اخذ الزكاة ممن يلي الصدقة وباب (34) ان من أعطى
شيئا من الصدقات ليضعها مواضعها له ان يأخذ منها لنفسه ما يدل على ذيل العنوان
وفي رواية الفضيل (4) من باب (17) ان الفطرة للمحتاج من اهل الولاية قوله عليه السلام
الامام اعلم يضعها (اي الفطرة) حيث يشاء ويصنع فيها ما يرى وفي رواية علي
بن بلال (1) من باب (18) حكم نقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد آخر قوله
فكتب عليه السلام تقسم الفطرة على من حضره ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم
تجد موافقا.
22 - باب انه لا بأس للرجل ان يؤدي الفطرة عن الغائب أو يأمره بأدائها عنه
912 (1) كا 211 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير يب
445 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لا بأس بان يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ويأمرهم - 2 - فيعطون عنه وهو
غائب عنهم (يعني الفطرة - يب).



(1) في آخره - صا
(2) أو يأمرهم - يب
312
23 - باب ما ورد في أن الحسن والحسين وعلي بن الحسين وجعفر بن محمد
عليهم السلام كانوا يؤدون الفطرة عن أبيهم حتى ماتوا
913 (1) الدعائم 318 - عن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يؤديان
زكاة الفطرة - 1 - عن علي بن أبي طالب عليه السلام حتى ماتا وكان علي بن الحسين
عليهما السلام يؤديهما عن علي عليه السلام حتى مات قال جعفر بن محمد عليهما السلام
وأنا أؤديها عن أبي.
24 - باب زكاة غير الأموال
914 (1) تفسير العسكري عليه السلام 168 - قال علي بن الحسين عليه السلام ليس البر أن
تولوا (إلى أن قال) وأقام الصلاة وآتى الزكاة الواجبة عليه لإخوانه المؤمنين
فان لم يكن له مال يزكيه فزكاة بدنه وعقله وهو ان يجهر تفضيل علي والطيبين
من آله إذا قدر ويستعمل التقية عند البلايا إذا عمت والمحن إذا نزلت و
لأعدائنا إذا غلبوا ويعاشر عباد الله بما لم يثلم دينه ولا يقدح في عرضه وبما يسلم
دينه ودنياه.
915 (2) ك 512 - ثقة الاسلام في الكافي عن العدة عن أحمد بن محمد بن
خالد البرقي عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام
قال زكاة العلم ان تعلمه عباد الله.
916
(3) ك 512 - عبد الواحد بن محمد الآمدي في الغرر والدرر عن
أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال زكاة العلم نشره زكاة الجاه بذله زكاة الحلم الاحتمال
زكاة المال الافضال زكاة القدرة الانصاف زكاة الجمال العفاف زكاة الظفر
الاحسان زكاة البدن الجهاد والصيام زكاة اليسار بر الجيران وصلة الأرحام



(1) الفطر - خ
313
زكاة الصحة السعي في طاعة الله زكاة الشجاعة الجهاد في سبيل الله زكاة السلطان
إغاثة الملهوف زكاة النعم اصطناع المعروف زكاة العلم بذله لمستحقه وجهاد
النفس في العمل به.
917 (4) ك 513 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره عن الشهيد أبي
المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل عن أبي عبد الله محمد بن الحسن التميمي عن
سهل بن أحمد الديباجي عن أبي علي محمد بن محمد الأشعث الكوفي عن
موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عليهم السلام عن أبيه إسماعيل عن أبيه موسى
عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن
أبي طالب عليهم السلام قال قال رسول الله (ص) لكل شئ زكاة وزكوة
الأجساد الصيام ويأتي في غير واحد من أحاديث باب فضل الصيام مثل ذلك أو نحوه
918 (5) تفسير العسكري عليه السلام 124 - وآتوا الزكاة من المال والجاه وقوة
البدن من المال مواساة إخوانكم المؤمنين ومن الجاه ايصالهم إلى ما يتقاعسون
عنه لضعفهم من حوائجهم المترددة في صدورهم وبالقوة مؤنة (معونة - خ) اخ
لك قد سقط حماره في نهر أو حمله في صحراء أو طريق وهو يستغيث فلا يغاث تعينه
حتى تحمل عليه متاعه وتركبه عليه وتنهضه حتى تلحقه القافلة وأنت في ذلك كله
معتقد لموالات محمد وآله الطيبين وان الله يزكي أعمالكم (اعمالك - خ) ويضاعفها
بموالاتك لهم وبرائتك من أعدائهم
وتقدم في رواية مسعدة (55) من باب ما ورد من الثواب والمغفرة للمريض
من أبواب الاحتضار في كتاب الطهارة قوله (ص) ملعون كل جسد لا يزكي ولو
في كل أربعين يوما مرة الخ فلاحظ وفي رواية يونس بن يعقوب (56) ملعون
كل بدن لا يصاب في كل أربعين يوما قلت ملعون قال ملعون فلما رأى عظم ذلك
علي قال يا يونس ان من البلية الخدشة واللطمة والعثرة والنكبة والقفزة وانقطاع
الشسع وأشباه ذلك.

314
25 - باب نوادر ما يتعلق بكتاب الزكاة
919 (1) ك 521 - ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله
عليه وآله أنه قال الميزان ميزان اهل مكة.
920 (2) دعائم الاسلام 316 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه أوجب في
العسل العشر.
أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق
في المال والصدقات المندوبات و
ما يناسبها
1 - باب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال وبيان مصارفه
قال الله تعالى (في سورة البقرة - ى 172 - ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين
وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة الخ.
(ى 242) من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة
والله يقبض ويبصط واليه ترجعون.
(ى 275) الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (وتقدم نظير هذه الآية في باب (40) استحباب
إبداء الصدقات المفروضة من أبواب من يستحق الزكاة).
(وفي سورة التوبة ى 34) والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها
في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم (ى 35) يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون

315
(تحمل هذه الآية على من لم يؤد الزكاة أو على لزوم الانفاق في سبيل الله لضرورة
أو اختصاص الحكم بزمان ظهور الحجة ثم كما في رواية معاذ أو غير ذلك
(وفي سورة الرعد ى 21) والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون
ربهم ويخافون سوء الحساب (ى 25) والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه
ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم
سوء الدار.
(وفي سورة الذاريات ى 19) وفي أموالهم حق للسائل والمحروم (وفي
سورة المعارج ى 24) والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم (وفي سورة
الماعون ى 7) ويمنعون الماعون (وما تدل عليه أيضا من الآيات تأتي في الباب الآتي
وغيره وهي كثيرة جدا).
921 (1) كا 140 - علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري قال
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن رجلا جاء إلى أبي علي بن الحسين عليهما السلام
فقال له أخبرني عن قول الله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم
ما هذا الحق المعلوم فقال (له - خ) علي بن الحسين عليه السلام الحق المعلوم الشئ
يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين قال فإذا - 1 -
لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة فما هو قال هو الشئ يخرجه الرجل من ماله ان
شاء أكثر وان شاء أقل على قدر ما يملك فقال له الرجل فما يصنع به فقال يصل به
رحما ويقري به ضيفا - 2 - ويحمل به كلا ويصل به أخا له في الله أو لنائبة تنوبه فقال
الرجل الله اعلم - 3 - حيث يجعل رسالته - 4 -.
922 (2) ك 511 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مروان
عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام انه سأله رجل في الحجر عن أشياء إلى أن
قال فأخبرني عن قوله وفي أموالهم حق معلوم ما هذا الحق المعلوم قال هو



(1) وإذا - خ
(2) ويقوي به ضعيفا خ
(3) يعلم خ
(4) رسالاته خ
316
الشئ يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة فيكون للنائبة والصلة قال صدقت
قال فعجب أبي من قوله صدقت قال ثم قام الرجل فقال أبي علي بالرجل قال
فطلبته فلم أجده.
923 (3) كا 140 - علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد عن
عثمان بن عيسى عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل
والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم أهو سوى الزكاة فقال هو الرجل
يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج من - 1 - الألف والالفين والثلاثة الآلاف - 2 - والأقل
والأكثر فيصل به رحمه ويحمل - 3 - به الكل عن قومه.
924 (4) يب 379 - محمد بن يعقوب عن كا 141 علي بن محمد (بن عبد الله - كا)
عن ابن فضال عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل للسائل
والمحروم قال المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع
وفي رواية أخرى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا المحروم
الرجل الذي ليس بعقله بأس ولم يبسط له في الرزق وهو محارف.
925 (5) فقيه 121 - روى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحق
المعلوم ليس من الزكاة هو الشئ تخرجه من مالك إن شئت كل جمعة وإن شئت
كل شهر ولكل ذي فضل فضله وقول الله عز وجل وان تخفوها وتؤتوها الفقراء
فهو خير لكم فليس من الزكاة والماعون ليس من الزكاة هو المعروف تصنعه
والقرض تقرضه ومتاع البيت تعيره وصلة قرابتك ليس من الزكاة وقال الله
عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ
يفرضه الرجل على نفسه انه في ماله ونفسه يجب (له - خ) ان يفرضه على قدر طاقته
ووسعه - 4 -.
926
(6) كا 140 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان - 5 - بن عيسى



(1) منه - خ
(2) ثلاثة آلاف خ
(3) يحتمل خ
(4) وسعته - خ ل
(5) محمد - خ
317
عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل فرض للفقراء في
أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون الا بأدائها وهي الزكاة بها حقنوا دمائهم و
بها سموا مسلمين ولكن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة
فقال عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم فالحق المعلوم غير الزكاة وهو شئ
يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه ان يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله
فيؤدي الذي فرض على نفسه ان شاء في كل يوم وان شاء في كل جمعة وان شاء
في كل شهر وقد قال الله عز وجل أيضا أقرضوا الله قرضا حسنا فهذا غير الزكاة و
قد قال الله عز وجل أيضا ينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية والماعون أيضا (و - خ)
هو القرض يقرضه والمتاع يعيره والمعروف يصنعه ومما فرض الله عز وجل أيضا
في المال من غير الزكاة قوله عز وجل الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ومن
أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه وادى شكر ما أنعم الله عليه في ماله إذا هو
حمده على ما أنعم (الله - خ) عليه فيه مما فضله به من السعة على غيره ولما وفقه لأداء
ما فرض الله عز وجل عليه واعانه عليه.
927 (7) ك 511 - العياشي في تفسيره عن زرعة عن سماعة قال (قال - ظ)
ان الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها وبها حقنوا
دمائهم وبها سموا مسلمين ولكن الله فرض في الأموال حقوقا غير الزكاة وقد قال الله
تعالى وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية.
928 (8) كا 140 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن فضالة
بن أيوب عن أبي المغرا عن أبي بصير قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا بعض
أصحاب الأموال فذكروا الزكاة فقال أبو عبد الله عليه السلام ان الزكاة ليس يحمد بها
صاحبها وانما هو شئ ظاهر انما حقن (الله - خ) بها دمه وسمي بها مسلما ولو
لم يؤدها لم تقبل له صلاة وان عليكم في أموالكم غير الزكاة فقلت أصلحك الله
وما علينا في أموالنا غير الزكاة فقال سبحان الله اما سمع الله عز وجل يقول في
كتابه والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم قال قلت ماذا الحق المعلوم

318
الذي علينا قال هو الشئ (الذي - خ) يعلمه الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في
الجمعة أو في الشهر قل أو كثر غير أنه يدوم عليه وقوله عز وجل ويمنعون الماعون
قال هو القرض يقرضه والمعروف يصطنعه ومتاع البيت يعيره ومنه الزكاة فقلت
(له - خ) ان لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه فعلينا جناح ان نمنعهم
فقال لا ليس عليكم جناح ان تمنعوهم - 1 - إذا كانوا كذلك قال قلت له ويطعمون
الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قال ليس من الزكاة قال قلت قوله عز وجل
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية قال ليس من الزكاة قال فقلت
قوله - 2 - ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم
قال ليس من الزكاة وصلتك قرابتك ليس من الزكاة.
929 (9) الهداية 44 - سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل وفي أموالهم
حق معلوم للسائل والمحروم قال هذا شئ سوى الزكاة وهو شئ يجب ان يفرض
على نفسه كل يوم أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة.
930 (10) ئل 7 ج 2 - العياشي في تفسيره عن سماعة قال سئلته عن قول الله
عز وجل الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل فقال هو ما افترض الله في المال غير الزكاة
ومن أدى ما افترض الله عليه فقد قضى ما عليه.
931 (11) كا 141 - ج 1 - أحمد بن محمد بن عبد الله وغيره عن أحمد ابن أبي
عبد الله كا 169 - علي بن محمد بن بندار وغيره عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن
عبد الله بن القاسم عن رجل من اهل ساباط قال قال أبو عبد الله عليه السلام لعمار
(الساباطي - كا 141) يا عمار أنت رب مال كثير قال نعم جعلت فداك قال فتؤدي
ما افترض الله عليك من الزكاة فقال نعم قال فتخرج الحق المعلوم من مالك قال
نعم قال فتصل قرابتك قال نعم قال فتصل إخوانك قال نعم فقال يا عمار ان المال يفنى
والبدن يبلى - 3 - والعمل يبقى والديان حي لا يموت يا عمار (اما - فقيه) انه ما قدمت
فلن يسبقك وما أخرت فلن يلحقك فقيه 114 - قال الصادق عليه السلام لعمار بن موسى



(1) ليس عليك جناح ان تمنعهم - خ
(2) قلت فقوله - خ ل
(3) سيبلى - خ كا
319
الساباطي يا عمار وذكر مثله.
932 (12) كا 141 ج 1 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن الحسن
بن محبوب عن مالك بن عطية عن عامر بن جذاعة قال جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام
فقال له يا أبا عبد الله قرض إلى ميسرة فقال له أبو عبد الله عليه السلام إلى غلة تدرك فقال
الرجل لا والله قال فإلى تجارة تؤوب قال لا والله قال فإلى عقدة تباع فقال لا والله
فقال أبو عبد الله عليه السلام فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا ثم دعا بكيس فيه دراهم
فادخل يده فيه فناوله منه قبضة - 1 - ثم قال له اتق الله ولا تسرف ولا تقتر ولكن بين ذلك
قواما ان التبذير من الاسراف قال الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا كا 142 - بهذا الاسناد
عن الحسن بن محبوب عن سعدان بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك (كذا في
كا) ك 644 ج 2 - العياشي في تفسيره عن جميل عن إسحاق بن عمار عن عامر بن
جذاعة قال دخل على أبي عبد الله عليه السلام رجل وذكر نحوه الا ان فيه (وكن بين ذلك
قواما) وزاد في آخره (ان الله لا يعذب على القصد).
933 (13) كا 169 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال فقيه 122 - قال أبو عبد الله عليه السلام
المعروف شئ سوى الزكاة فتقربوا إلى الله عز وجل بالبر وصلة الرحم الخصال
25 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن عمه محمد ابن أبي القاسم عن أحمد
ابن أبي عبد الله عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد مثله.
934 (14) امالي ابن الطوسي 331 - أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر
محمد بن الحسن بن علي الطوسي قال أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال حدثنا
الفضل بن محمد بن البيهقي قال حدثنا هارون بن عمرو المجاشعي قال حدثنا
الرضا علي بن موسى عن أبيه موسى عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن آبائه عن
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال قيل يا نبي الله أفي المال حق سوى الزكاة
قال نعم بر الرحم إذا أدبرت وصلة الجار المسلم فما أقر - 2 - بي من باب شبعان و



(1) قبضته - خ
(2) آمن بي - ئل
320
جاره المسلم جايع ثم قال ما زال جبرئيل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه
سيورثه.
935 (15) ك ج 1 - 511 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء بإسناده عن
الصدوق عن أحمد الهمداني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
ابان بن تغلب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى وإذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون
دمائكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم دخل أبو ذر عليلا متوكئا على عصاه على
عثمان (إلى أن قال) فقال عثمان لكعب الأحبار ما تقول في رجل أدى زكاة ماله
هل يجب عليه بعد ذلك شئ قال لا لو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة فقال أبو ذر
رضي الله عنه يا بن اليهودية ما أنت والنظر في احكام المسلمين فقال عثمان لولا صحبتك
لقتلتك تفسير علي بن إبراهيم 44 - (في ذيل الآية المذكورة في قصة عثمان وأبي ذر
قال) فنظر عثمان إلى كعب الأحبار وقال له يا أبا إسحاق ما تقول في رجل أدى
زكاة ماله وذكر نحوه الا ان فيه فرفع أبو ذر عصاه وضرب رأس كعب الأحبار
ثم قال له يا بن اليهودية الكافرة ما أنت والنظر في احكام المسلمين قول الله تعالى
أصدق من قولك حيث قال الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله
فبشرهم بعذاب اليم إلى آخر الآية فقال عثمان يا أبا ذر انك شيخ قد خرفت وذهب
عقلك ولولا صحبتك لرسول الله لقتلتك الحديث.
936 (16) ك 511 - البحار عن تقريب المعارف لابن البراج من تاريخ الثقفي
بإسناده عن سهل بن سعد الساعدي قال كان أبو ذر جالسا عند عثمان وكنت عنده
جالسا إذ قال عثمان أرأيتم من أدى زكاة ماله هل في ماله حق غيره قال كعب
الأحبار لا، فدفع أبو ذر بعصاه في صدر كعب ثم قال يا بن اليهوديتين أنت تفسر
كتاب الله برأيك ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من
آمن بالله إلى قوله وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ثم قال
الا ترى ان على المصلي بعد إيتاء الزكاة حقا.

321
وتقدم في باب (7) استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد و
الجذاذ من أبواب زكاة الغلات بعض ما يستحب من الحقوق في الأموال وكذا في
باب (8) حكم اكل المار من الثمار وفي رواية عبد الرحمن بن كثير (8) من باب (28)
جواز احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة ومن
لا يستحق قوله عليه السلام إن شئت ان يكون ذلك (اي ما ذهب به قاطع الطريق) من
الحق المعلوم.
ويأتي في الباب التالي وباب استحباب اطعام الطعام والاكساء ما يناسب
ذلك وفي باب عقوبة من منع مؤمنا شيئا من عنده خصوصا إذا كان من جيرانه من
أبواب فعل المعروف ما يدل على ذلك خصوصا رواية حسين بن زيد وابن عباس
وكذا في غير واحد من أحاديث أبواب العشرة فلاحظ.
2 - باب فضل الصدقة والانفاق وتأكد استحبابهما على قدر الجهد قليلة
كانت أو كثيرة الا ان يكون ذا عيال فتستحب ان تكون عن فضل
الكف وظهر غنى
قال الله تعالى (في سورة البقرة ى 2) الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
ومما رزقناهم ينفقون (ى 172) ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق و
المغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى
المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي
الرقاب الخ.
(ى 255) يا ايها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه
ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
(ى 263) مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل

322
في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
(ى 264) الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى
لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
(ى 267) ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم
كمثل حبة بربوة أصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله
بما تعملون بصير.
(ي 273) وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من
أنصار ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم
ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
(ى 274) ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير
فلأنفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون
للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل
أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان
الله به عليم.
(ى 275) الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم
عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (ى 277) يمحق الله الربا ويربي الصدقات
والله لا يحب كل كفار أثيم.
(وقال تعالى في سورة آل عمران ى 115) وما يفعلوا من خير فلن يكفروه
والله عليم بالمتقين.
(ى 127) وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض
أعدت للمتقين (ى 128) الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين (وفي سورة الأنفال ى 3) الذين يقيمون
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
(وقال تعالى في سورة التوبة ى 22) ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة

323
ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون.
(وقال في سورة الرعد - ى 23) والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا
الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤن بالحسنة السيئة أولئك لهم
عقبى الدار.
(وفي سورة إبراهيم ى 36) قبل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا
مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.
(وفي سورة النحل ى 77) ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ومن
رزقناه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون
(وفي سورة بني إسرائيل ى 31) ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل
البسط فتقعد ملوما محسورا.
(وفي سورة الحج ى 34) وبشر المخبتين (35) الذين إذا ذكر الله وجلت
قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
(وفي سورة الفرقان) والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين
ذلك قواما.
(وفي سورة القصص ى 54) أولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤن
بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون (ى 77) وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ان
الله لا يحب المفسدين.
(وفي سورة الأحزاب ى 35) ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين و
المؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرات أعد الله لهم مغفرة
وأجرا عظيما.
(وفي سورة الفاطر ى 26) ان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا

324
مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور (ى 27) ليوفيهم أجورهم ويزيدهم
من فضله انه غفور شكور.
(وفي سورة يس ى 47) إذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين
آمنوا أنطعم من لو يشاء الله اطعمه ان أنتم الا في ضلال مبين.
(وفي سورة الشورى 36) والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم
شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون.
(وفي سورة الحديد ى 7) آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين
فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم اجر كبير (ى 10) ومالكم الا تنفقوا في
سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل
أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله
بما تعملون خبير (ى 11) من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم
(ى 17) ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم و
لهم اجر كريم.
(وفي سورة الحشر ى 9) والذين تبوء الدار والايمان من قبلهم يحبون من
هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان
بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
(وفي سورة المنافقون ى 10) وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم
الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فاصدق وأكن من الصالحين.
(وفي سورة التغابن ى 16) فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا
خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
(ى 17) ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور رحيم.
وما تدل على تأكد استحباب الانفاق والصدقة من الآيات كثيرة جدا وتأتي
طائفة منها في الأبواب الآتية فلاحظ.
937 (1) كا 162 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن

325
النعمان عن معوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان في وصية النبي
صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين صلوات الله عليه واما الصدقة فجهدك جهدك حتى
يقال قد أسرفت ولم تسرف وتقدم هذه الرواية في باب عدد الركعات عن روضة
الكافي والتهذيب والفقيه والمحاسن الا ان فيها (واما الصدقة فجهدك حتى
تقول قد أسرفت ولم تسرف ك 531 - ابن شهرآشوب في المناقب عن سفيان بإسناده عن
جعفر بن محمد (ع) نحوه.
938 (2) ك 531 - ابن شهرآشوب في المناقب عن سفيان بإسناده عن علي
عليه السلام عن النبي (ص) أنه قال فيما استطعت تصدقت.
939 (3) كا 166 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن محمد بن سماعة عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال قلت له اي الصدقة أفضل
قال جهد المقل اما سمعت قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم
خصاصة ترى ها هنا فضلا - فقيه 125 - سئل الصادق عليه السلام اي الصدقة أفضل وذكر مثله
الا ان فيه هل ترى - ثواب الاعمال 78 - أبي ره عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن
أبي عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة بن مهران عن أبيه عن أبي
بصير عن أحدهما عليه السلام نحوه ك 539 - كتاب الغايات لجعفر بن أحمد القمي عن أبي
بصير عن أحدهما عليه السلام نحوه.
940 (4) ك 539 - الشيخ الطوسي في أماليه بإسناده عن أبي ذر ره عن النبي صلى
الله عليه وآله اي الصدقة أفضل قال جهد من مقل إلى فقير محتال ك 539 كتاب
الغايات لجعفر بن أحمد القمي مثله
941 (5) معاني الاخبار 95 - الخصال ج 2 - 103 بالاسناد المتقدم في باب
استحباب صلاة تحية المسجد في كتاب الصلاة عن أبي ذر رحمه الله قال دخلت على

326
رسول الله (ص) وهو في المسجد جالس (إلى أن قال) قلت فأي الصدقة أفضل قال
(ص) جهد من مقل إلى فقير في سر
942 (6) المناقب 289 - كتاب أبي بكر الشيرازي عن مقاتل عن مجاهد عن
ابن عباس في قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلى قوله بغير حساب
قال هو والله أمير المؤمنين عليه السلام ثم قال بعد كلام وذلك أن النبي صلى الله عليه و
آله أعطى عليا يوما ثلث مئة دينار أهديت اليه قال علي عليه السلام فاخذتها وقلت والله
لأتصدقن الليلة من هذه الدنانير صدقة يقبلها الله مني فلما صليت العشاء الآخرة مع
رسول الله صلى الله عليه وآله أخذت مئة دينار وخرجت من المسجد فاستقبلتني امرأة
فأعطيتها الدنانير فأصبح الناس بالغد يقولون تصدق علي الليلة بمائة دينار على
امرأة فاجرة فاغتممت غما شديدا فلما صليت الليلة القابلة صلاة العتمة اخذت مئة
دينار وخرجت من المسجد وقلت والله لأتصدقن الليلة بصدقة يتقبلها ربي مني
فلقيت رجلا فتصدقت عليه بدنانير فأصبح اهل المدينة يقولون تصدق علي البارحة
بمئة دينار على رجل سارق فاغتممت غما شديدا وقلت والله لأتصدقن الليلة صدقة
يتقبلها ربي مني فصليت العشاء الآخرة مع رسول الله (ص) ثم خرجت من المسجد
ومعي مئة دينار فلقيت رجلا فأعطيته إياها فلما أصبحت قال اهل المدينة تصدق
علي البارحة بمئة دينار على رجل غني فاغتممت غما شديدا فأتيت رسول الله (ص)
فخبرته فقال لي يا علي هذا جبرئيل يقول لك ان الله عز وجل قد قبل صدقاتك وزكى
عملك ان المئة دينار التي تصدقت بها أول ليلة وقعت في يدي امرأة فاسدة فرجعت
إلى منزلها وتابت إلى الله عز وجل من الفساد وجعلت تلك الدنانير رأس مالها
وهي في طلب بعل تتزوج به وان الصدقة الثانية وقعت في يدي سارق فرجع إلى
منزله وتاب إلى الله من سرقته وجعل الدنانير رأس ماله يتجر بها وان الصدقة
الثالثة وقعت في يدي رجل غني لم يزك ماله منذ سنين فرجع إلى منزله ووبخ نفسه و
قال شحا عليك يا نفس هذا علي بن أبي طالب تصدق علي بمئة دينار ولا مال له وانا قد
أوجب الله على مالي الزكاة لأعوام كثيرة لم أزكه فحسب ماله وزكاه واخرج

327
زكاة ماله كذا وكذا دينارا وانزل الله فيك رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن
ذكر الله الآية.
943 (7) كا 174 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد ومحمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن أبي نصر قال قرأت في كتاب
أبي الحسن الرضا عليه السلام إلى أبي جعفر عليه السلام يا أبا جعفر بلغني ان الموالي إذا
ركبت أخرجوك من الباب الصغير فإنما ذلك من بخل منهم (بهم - عيون) لئلا ينال
منك أحد خيرا وأسئلك بحقي عليك لا يكن مدخلك ومخرجك الا من الباب الكبير
فإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضة ثم لا يسألك أحد شيئا الا أعطيته ومن سألك
من عمومتك ان تبره فلا تعطه أقل من خمسين دينارا والكثير إليك ومن سألك من
عماتك فلا تعطها أقل من خمسة وعشرين دينارا والكثير إليك اني انما أريد
(بذلك - كا) ان يرفعك الله فأنفق ولا تخش من ذي العرش اقتارا العيون 182 -
حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن
يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر
البزنطي مثله.
944 (8) مكارم الاخلاق 17 - روي عن عمر ان رجلا أتى النبي (ص)
فسأله فقال ما عندي شئ ولكن اتبع علي فإذا جاءنا شئ قضيناه قال عمر فقلت
يا رسول الله ما كلفك الله ما لا تقدر عليه قال فكره النبي (ص) قوله (ذلك - خ) فقال
الرجل أنفق ولا تخف من ذي العرش اقلالا قال فتبسم النبي (ص) وعرف السرور
في وجهه.
945 (9) ك 543 - كتاب الغارات لإبراهيم الثقفي عن بعض أصحاب
علي عليه السلام انه قيل له كم تصدق الا تمسك قال اي والله لو اعلم أن الله قبل مني فرضي
واحدا لأمسكت ولكني والله ما أدري اقبل الله مني شيئا أم لا.
946 (10) كا 169 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان

328
بن يحيى عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله (ص) كل معروف
صدقة وأفضل الصدقة صدقة عن ظهر غنى وابدء بمن تعول واليد العليا خير من اليد
السفلى ولا يلوم الله على الكفاف فقيه 122 - قال رسول الله (ص) أفضل الصدقة
وذكر مثله.
947 (11) كا 175 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
معاوية بن وهب عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله (ص) أفضل
الصدقة صدقة عن ظهر الغنى (غنى - فقيه) ئل ج 2 - 56 - قال الصدوق في ثواب الاعمال
عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد
عن الحسن بن محبوب عن معوية بن وهب عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قال رسول الله (ص) وذكر مثله ثواب الاعمال 77 - محمد بن موسى بن
المتوكل عن السعد آبادي عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي نهشل عمن ذكره
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
948 (12) ئل ج 2 - 56 محمد بن الحسين الرضي في المجازاة النبوية قال
وقال أمير المؤمنين عليه السلام من يعط باليد القصيرة يعط باليد الطويلة والصدقة عن ظهر
غنى نهج البلاغة 1179 - عن علي عليه السلام مثله إلى قوله الطويلة.
949 (13) ئل 56 ج 2 - ورام بن أبي فراس في كتابه عن جعفر بن محمد
عليهما السلام قال لأهل الايمان أربع علامات وجه منبسط ولسان لطيف وقلب رحيم
ويد معطية.
950 (14) كا 175 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الصدقة تكون عن
فضل الكف.
951 (15) الخصال 66 - حدثنا الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري قال
أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبيدة
بن حميد قال حدثني أبو الزعرا عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة (ثعلبة - خ ل ئل)

329
قال قال رسول الله (ص) الأيدي ثلث فيد الله عز وجل العليا ويد المعطي التي تليها
ويد السائل السفلى واعط الفضل ولا تعجز نفسك.
952 (16) فقيه 451 - من ألفاظ رسول الله (ص) الموجزة التي لم يسبق
إليها اليد العليا خير من اليد السفلى.
953 (17) ك 638 ج 2 - عوالي اللئالي عن النبي (ص) قال يا ابن آدم
انك ان تبذل الفضل فخير لك وان تمسكه فشر لك ولا تلام على كفاف زائد
ممن تعول.
954 (18) ك 529 - الصدوق في الأمالي عن أبي الحسن محمد بن القاسم
الاسترآبادي عن أحمد بن الحسن الحسيني عن أبي محمد العسكري عن آبائه عن
أمير المؤمنين عليه السلام قال إن العبد إذا مات قالت الملائكة ما قدم وقالت الناس ما
أخر فقدموا فضلا يكن لكم ولا تؤخروا كلا يكن عليكم فان المحروم من حرم خير
ماله والمغبوط من ثقل بالصدقات والخيرات موازينه وأحسن في الجنة بها مهاده
وطيب على الصراط بها مسلكه.
955 (19) ك 644 ج 2 - الآمدي في الغرر عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال
المال وبال على صاحبه الا ما قدم منه وقال عليه السلام امسك من المال بقدر ضرورتك
وقدم الفضل ليوم فاقتك.
وتقدم في أحاديث باب 16 كراهة استكثار الخير من أبواب المقدمات في كتاب
الطهارة ما يدل على استحباب اكثار الخير واتيانه وان قل وفي رواية ابن يسار (7)
من باب 18 استحباب التعجيل في أفعال الخير من هذه الأبواب قوله عليه السلام ولا تستقل
ما يتقرب به إلى الله عز وجل ولو بشق تمرة وفي غير واحد من أحاديثه ما يدل على
استحباب التعجيل بالصدقة.
وفي رواية جابر (3) من باب 9 استحباب تلقين المحتضر الشهادتين في كتاب
الطهارة قوله (ص) من ختم له بصدقة يريد بها وجه الله عز وجل دخل الجنة وفي رواية

330
عبد الملك (1) من باب (8) استحباب الصوم والخروج إلى الصحراء لصلاة جعفر
عند الحاجة من أبواب صلاة جعفر في كتاب اللوة قوله عليه السلام فإذا كان عشية يوم
الخميس تصدقت على عشرة مساكين مدا مدا من طعام الخ وفي أحاديث باب (7)
استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد من أبواب زكاة الغلات وباب
(40) استحباب إبداء الصدقات المفروضة دون الصدقات المندوبة من أبواب
من يستحق الزكاة والباب المتقدم ما يدل على استحباب الصدقة وفضلها.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وأكثر أحاديث الأبواب الآتية المربوطة
بالصدقات المندوبات ما يدل على فضل الصدقة وفوائدها واستحباب اكثارها
والحث عليها.
وفي رواية أبي جميلة (7) من باب (4) ان الصدقة تظل المؤمن يوم القيمة
قوله عليه السلام تصدقوا ولو بصاع من تمر ولو ببعض صاع ولو بقبضة ولو بتمرة ولو بشق
تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة وفي غير واحد منه أيضا ما يدل على استحباب الصدقة و
لو كانت بشق تمر وفي رواية أبو الفتوح (17) من باب (5) ان الله يقبل الصدقة الطيبة قوله
(اي أبو الدحداح) يا رسول الله ان لي حديقتين إحديهما فوق المدينة والأخرى في
أسفلها مالي غيرهما قد أقرضتهما الله تعالى فقال (ص) لا اقرض واحدة وأطلق الأخرى
تكون عيشة لك ولعيالك وفي غير واحد من أحاديث باب (10) ان الصدقة ترد القضاء
المبرم ما تدل على فضل الصدقة ولو باعطاء لقمة وفي رواية أبي بصير (2) من هذا الباب
قوله (ع) يا مبتغي العلم تصدق قبل أن لا تعطى شيئا الخ وفي رواية الهروي (41) منه قوله
(ع) وما على أحدكم ان يتصدق بقوت يومه وفي رواية ابن طلحة (42) قوله يا رسول
الله اي الصدقة أفضل قال (ص) جهد المقل وفي أحاديث باب كراهة ترك الصدقة و
الانفاق ما يناسب ذلك فراجع.
وفي رواية سماعة (19) من باب (13) استحباب مواساة المؤمن قوله
عليه السلام واليد العليا خير وفي سائر أحاديث الباب ما يدل على استحباب الصدقة على قدر
الجهد وفي مرسلة الصدوق (28) ورواية الجعفريات من هذا الباب قوله عليه السلام ثلاثة من

331
حقايق الايمان الانفاق من الاقتار الخ وفي رواية ابن مسعود (6) من باب (16)
ان أفضل الصدقات الصدقة على ذي رحم الكاشح قوله عليه السلام اليد العليا خير من اليد
السفلى وفي رواية ابن أبي جمهور (7) نحوه وفي رواية مكارم الاخلاق (26) من
باب (27) استحباب الصدقة في كل يوم وليلة قوله عليه السلام وفرق ماله كله في يوم عرفة فقال
له الفضل بن سهل ان هذا المغرم فقال (ع) بل هو المغنم لا تعدن مغرما ما ابتغيت به اجرا
وكرما وفي رواية جابر (1) من باب (29) استحباب الصدقة في آخر العمر قوله (ع)
من ختم له بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنة وفي رواية ابن شهرآشوب (7) من باب (31)
استحباب الابتداء بالاعطاء قبل السؤال قوله (ع) هل بقي من مال الحجاز شئ قال نعم
أربعة آلاف دينار فقال هاتها قد جاءها من هو أحق بها منا الخ وفي غير واحد من أحاديث
باب (32) استحباب الصدقة المندوبة ليلا ما يدل على بعض المقصود وفي رواية أحمد بن
النضر (28) من باب (36) تحريم السؤال قوله (ص) والذي نفسي بيده لان يأخذ
أحدكم حبلا ثم يدخل عرض هذا الوادي فيحتطب حتى (لا - خ) يلتقي طرفاه ثم يدخل به
السوق فيبيعه بمد من تمر ويأخذ بثلثه ويتصدق بثلثيه خير له من أن يسأل الناس وفي رواية
المسمع (2) من باب (43) كراهة رد الصدقة ولو كانت قليلة قوله فظننا انه لو لم يدع له
لم يزل يعطيه لأنه كلما كان يعطيه حمد الله أعطاه وفي رواية الحافظ (4) قوله عليه السلام
خير الصدقات ما أبقت غنى وانا لم نغنك فخذ هذا الخاتم فقد أعطيت فيه عشرة آلاف
درهم ولاحظ باب استحباب الاطعام وباب استحباب الاكساء فان فيهما ما يدل على
ذلك وفي غير واحد من أحاديث باب قضاء ثلاثة أيام من أبواب صيام التطوع
ما يدل على فضيلة الصدقة وانها أفضل من الصوم وفي غير واحد من أحاديث باب
استحباب جمع المال من الحلال للانفاق من أبواب مقدمات التجارة ما يدل على
استحباب الانفاق والصدقة وكذا في أحاديث باب استحباب الاهداء إلى المسلم و
قبول الهدية من هذه الأبواب وباب استحباب الوقف من كتاب الوقف وأبواب
كتاب الهبات والصدقات وفي رواية أبي بصير من باب وجوب طاعة الزوج للمرأة
في كتاب النكاح قوله صلى الله عليه وآله معاشر النساء تصدقن ولو من حليكن ولو بتمرة ولو

332
بشق تمرة فان أكثركن حطب جهنم وفي رواية جابر قوله يا معشر النساء تصدقن وأطعن
أزواجكن وفي رواية بريد بن معاوية من باب استحباب تقدير المعيشة من أبواب
النفقات في كتاب النكاح قوله عليه السلام وتقدم منه الفضل لاخرته وفي أحاديث أبواب
آداب المائدة والضيافة في كتاب الأطعمة والأشربة وأبواب فعل المعروف واحكام
العشرة من كتاب الاخلاق والآداب ما يدل على استحباب اطعام المؤمن وكسوته
وفي أحاديث باب الحث على الجود والسخاء وباب ذم البخل والشح من أبواب
تهذيب النفس في كتاب الاخلاق والآداب ما يدل على فضل الصدقة واستحبابها و
كراهة تركها وفي كثير من أحاديث باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر ما يدل على ذلك
ولا يخفى ان الآيات والروايات الدالة على فضل الانفاق والصدقة والحث
عليها كثيرة جدا وفيما ذكرنا كفاية وغنى
3 - باب ان الصدقة تزيد في المال ولا تنقصه وانها مفتاح الرزق وتزيد في العمر
وتقضي الدين وتنفي الفقر وتحفظ الايمان وترغم الشيطان فإنها تفك عن
لحى سبعين أو سبعمأة شيطان
956 (1) كا 164 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله قال حدثني
الجهم بن الحكم المدائني عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله تصدقوا فان الصدقة تزيد (في - خ) المال كثرة وتصدقوا
رحمكم الله.
957 (2) ك ج 1 - 530 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن
عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال قال رسول الله (ص) ان التواضع
لا يزيد العبد الا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله والصدقة لا تزيد المال الا كثرة فتصدقوا
يرحمكم الله والعفو لا يزيد العبد الا عزة فاعفوا يعزكم الله.

333
958 (3) أمالي ابن الشيخ 9 - حدثنا الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن محمد
بن الحسن الطوسي رحمه الله قال حدثنا والدي رحمه الله قال أخبرني محمد بن
محمد بن النعمان قال أخبرني أبو الحسين أحمد بن الحسين بن أسامة البصري إجازة
قال حدثنا عبيد الله بن محمد الواسطي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى قال
حدثنا هارون بن مسلم بن سعدان قال حدثنا مسعدة بن صدقة قال حدثني جعفر بن
محمد عليهما السلام عن أبيه عليه السلام أنه قال أرسل النجاشي ملك الحبشة إلى
جعفر بن أبي طالب وأصحابه فدخلوا عليه وهو في بيت له جالس على التراب
وعليه خلقان الثياب قال فقال جعفر بن أبي طالب فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك
الحال فلما رأى ما بنا وتغير وجوهنا قال الحمد لله الذي نصر محمدا وأقر عيني به الا
أبشركم فقلت بلى ايها الملك فقال إنه جاءني الساعة من نحو أرضكم عين من عيوني
هناك وأخبرني ان الله قد نصر نبيه محمدا (ص) واهلك عدوه واسر فلان وفلان و
فلان وقتل فلان وفلان وفلان التقوا بواد يقال له البدر لكأني انظر اليه حيث كنت
أرعى لسيدي هناك وهو رجل من بني ضمرة فقال له جعفر ايها الملك الصالح مالي
أراك جالسا على التراب وعليك هذه الخلقان فقال يا جعفر انا نجد فيما انزل الله
على عيسى صلوات الله عليه ان من حق الله على عباده ان يحدثوا لله تواضعا عند
ما يحدث لهم من نعمة فلما أحدث الله لي نعمة نبيه محمد أحدثت لله هذه التواضع
قال فلما بلغ النبي (ص) ذلك قال لأصحابه ان الصدقة تزيد صاحبها كثرة فتصدقوا
يرحمكم الله وان التواضع يزيد صاحبه رفعة فتواضعوا يرفعكم الله وان العفو يزيد
صاحبه عزا فاعفوا يعزكم الله.
959 (4) ك ج 1 - 530 - القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي في
كتاب الشهاب عن النبي (ص) أنه قال ما أحسن عبد الصدقة الا أحسن الله الخلافة
على تركته وقال (ص) ما نقص مال من صدقة.
960 (5) ك 228 - الجعفريات بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله (ص)
ما نقص مال من صدقة فأعطوا ولا تجبنوا.

334
961 (6) كا 164 - عدة من أصحابنا عن - 1 - أحمد بن محمد عن أبيه عن علي
بن وهبان عن عمه هارون بن عيسى قال قال أبو عبد الله عليه السلام لمحمد ابنه يا بني كم
فضل معك من تلك النفقة قال أربعون دينارا فقال اخرج فتصدق بها قال إنه لم
يبق معي غيرها قال تصدق بها فان الله عز وجل يخلفها (به - خ) اما علمت ان لكل
شئ مفتاحا ومفتاح الرزق الصدقة فتصدق بها ففعل فما لبث أبو عبد الله عليه السلام
الا عشرة أيام حتى جاءه من موضع أربعة آلاف دينار فقال يا بني أعطينا الله أربعين
دينارا فأعطانا الله أربعة آلاف دينار قال وحدثني علي بن حسان عن موسى بن بكر
عن أبي الحسن عليه السلام قال استنزلوا الرزق بالصدقة.
962 (7) فقيه 462 - صفوان بن يحيى ومحمد ابن أبي عمير عن موسى بن بكر
عن زرارة عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام في عدة كلمات له عليه السلام استنزلوا الرزق
بالصدقة فقيه 451 - من ألفاظ رسول (ص) الموجزة التي لم يسبق إليها استنزلوا
الرزق بالصدقة قرب الإسناد 56 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن
أبيه قال قال رسول الله (ص) وذكر مثله.
ئل ج 2 - 46 - ورواه البرقي مرسلا مثله نهج البلاغة 1142 - مرسلا مثله
الخصال ج 2 - 161 - في حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله
الجعفريات 57 - بإسناده عن علي عليه السلام عن رسول الله (ص) مثله العيون 202 -
بالاسناد المتقدم في باب وجوب اتمام الصلاة من أبواب فضل الصلاة وفرضها
عن داود بن سليمان عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
أنه قال التوحيد نصف الدين وذكر مثله توحيد الصدوق 50 - حدثنا أبو عبد الله
الحسين بن محمد الأشناني الرازي العدل ببلخ قال حدثنا علي بن مهرويه القزويني
عن داود بن سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عليه السلام قال قال
رسول الله (ص) التوحيد نصف الدين وذكر مثله.
963 (8) نهج البلاغة 1190 - قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا أملقتم فتاجروا



(1) في كا معلق إلى احمد
335
الله بالصدقة.
964 (9) كا 164 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
(الخزاز - خ) عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الصدقة
تقضي الدين وتخلف بالبركة عدة الداعي 45 - وقال الصادق عليه السلام الصدقة
وذكر مثله.
965 (10) كا 162 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأحمد بن
إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن غالب
عمن حدثه فقيه 124 - عن أبي جعفر عليه السلام - 1 - قال البر والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان
في العمر ويدفعان (عن صاحبها - خ فقيه) سبعين - 2 - ميتة السوء (كا وفي خبر آخر
ويدفعان عن شيعتي ميتة السوء) الخصال 25 - ثواب الاعمال 78 - حدثنا - 3 - محمد بن
الحسن (بن أحمد بن الوليد - خصال) رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار
عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن غالب عمن حدثه
عن أبي جعفر عليه السلام مثله ئل ج 2 - 49 - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن
صفوان عن إسحاق بن غالب عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام مثله الا ان فيه البر و
صدقة السر.
966 (11) نهج البلاغة 1144 - قال علي عليه السلام سوسوا ايمانكم بالصدقة.
967 (12) ك 530 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن أبي بريدة عن أبيه
قال قال رسول الله (ص) ما يخرج الرجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحى سبعين
شيطانا وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما خرج صدقة من يد رجل
حتى يفك عنها لحى سبعين شيطانا كلهم ينهاه عنها.
968 (13) ك 529 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام قال تصدقت بدينار يوما
فقال لي رسول الله (ص) يا علي اما علمت ان صدقة المؤمن لا تخرج من يده حتى



(1) قال أبو جعفر عليه السلام - فقيه
(2) تسعين - خ كا
(3) حدثني - ثواب
336
تفك عنها لحى سبعين شيطانا ويأتي مثل ذلك في رواية جابر (9) من باب (5) ان الله
تعالى يقبل الصدقة الطيبة وزاد في آخره (كلهم يأمروه بان لا تفعل).
وتقدم في رواية ابن أبي نصر (7) من الباب المتقدم قوله عليه السلام فأنفق ولا تخش
من ذي العرش اقتارا وفي رواية الآمدي (19) قوله عليه السلام المال وبال على صاحبه
الا ما قدم منه.
ويأتي في رواية السكوني (1) من باب (8) ان من أحسن الصدقة أحسن الله
الخلافة في ولده وفي تركته قوله عليه السلام حسن الصدقة تقضي الدين وتخلف البركة وفي
رواية ابن سنان (15) من باب (10) ان الصدقة ترد القضاء المبرم قوله عليه السلام و
تفك الصدقة عن لحى سبعين شيطانا كلهم يأمره أن لا يفعل وفي رواية ابن سنان (31)
قوله عليه السلام استنزلوا الرزق بالصدقة فإنها تفك من بين لحى سبعمأة شيطان وفي رواية
علي بن سويد (18) من باب (13) استحباب مواساة المؤمن قوله فشكوت اليه
قلة زادي وقلت والله لقد عريت (إلى أن قال عليه السلام) صم وتصدق قلت أتصدق مما
وصلني به إخواني وان كان قليلا قال تصدق بما رزقك الله ولو آثرت على نفسك
وفي رواية صفوان (1) من باب (27) استحباب الصدقة في كل يوم وليلة قوله عليه السلام
هل أنفقت اليوم شيئا فقال لا والله فقال عليه السلام فمن أين يخلف الله علينا أنفق ولو
درهما واحدا وفي رواية معلى بن خنيس (12) من باب (32) استحباب الصدقة
المندوبة ليلا قوله عليه السلام صدقة النهار تثمر المال وتزيد في العمر وفي رواية بريد
(14) من باب (33) انه يستحب لصاحب الصدقة ان يعطيها بيده قوله عليه السلام فاطلب
عشرة دراهم فان لم تصبها فبع وسادة من وسادتك بعشرة دراهم ثم ادع عشرة من
أصحابك واصنع لهم طعاما فإذا أكلوا فاسألهم فيدعوا الله لك (إلى أن قال
بريد) فما مكثت حتى مالت إلي الدنيا وفي رواية أبي حمزة (12) من باب (36)
تحريم السؤال من غير حاجة قوله عليه السلام ما أعطى رجل شيئا من ماله فنقص
من ماله وفي رواية الطبري (16) من باب (41) كراهة رد السائل قوله عليه السلام البركة
في المال من إيتاء الزكاة. وفي رواية الفضل من باب فضل الصيام قوله (ع) والصدقة تكسر

337
ظهر الشيطان
4 - باب ان الصدقة تظل المؤمن يوم القيمة وتستر عورته وتكون
له سترا من النار
969 (1) كا 162 - أحمد بن عبد الله عن جده عن محمد بن علي عن محمد بن
الفضيل عن عبد الرحمن بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 124 - قال رسول الله
(ص) ارض القيمة نار ما خلا ظل المؤمن فان صدقته تظله ثواب الاعمال 78 - حدثني
محمد بن الحسن رض قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد ابن أبي عبد الله
عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن عبد الرحمن بن زيد بن اسرم (أسلم - خ)
البتولي عن جعفر بن محمد الصادق عن آبائه عليهم السلام مثله.
970 (2) ك 530 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن أبي حبيب عن
بعض أصحاب النبي (ص) انه سمع رسول الله (ص) يقول إن ظل المؤمن يوم
القيمة صدقته.
971 (3) ك 529 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي (ص) أنه قال
عليكم بالصدقة فان فيها ستر العورة وتكون ظلا فوق الرأس وتكون سترا
من النار.
972 (4) ك 530 - القطب الراوندي في لب اللباب قال النبي (ص) المؤمن
في ظل صدقته يوم القيمة.
973 (5) أمالي الصدوق 139 - بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة في
كتاب الصلاة عن عبد الرحمن بن سمرة قال كنا عند رسول الله (ص) يوما فقال إني
رأيت البارحة عجائب (إلى أن قال) ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النيران
وشررها بيده ووجهه فجائته صدقته فكانت ظلا على رأسه وسترا على وجهه الحديث
ك 529 - ورواه في كتاب فضائل الأشهر مثله سندا ومتنا.
974 (6) ك 530 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي (ص) أنه قال

338
تصدقوا تكفوا بها وجوهكم عن النار.
975 (7) كا 162 - غير واحد من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن غير
واحد عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
تصدقوا ولو بصاع من تمر ولو ببعض صاع ولو بقبضة وببعض قبضة ولو بتمرة
ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة لينة فان أحدكم لاق (لاقي - خ) الله فقائل له الم
افعل بك ألم أجعلك سميعا بصيرا ألم اجعل لك مالا وولدا فيقول بلى فيقول الله
تبارك وتعالى فانظر ما قدمت لنفسك قال فينظر قدامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله
ولا يجد شيئا يقي به وجهه من النار.
976 (8) ك 530 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن عدي بن حاتم قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما منكم أحد سيكلمه الله ليس بينه وبينه حجاب
فينظر عن يمينه فلا يرى الا ما قدم وينظر عن شماله فلا يرى الا ما قدم ثم ينظر بين يديه
فيرى النار فمن استطاع ان يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فان لم يجد فبكلمة
طيبة ك 531 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن
جعفر عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله (ص) كلكم مكلم ربه يوم القيمة
ليس بينه وبينه ترجمان فينظر امامه فلا يجد الا ما قدم وينظر عن يمينه فلا يجد الا ما قدم
ثم ينظر عن يساره فإذا هو بالنار فاتقوا النار ولو بشق تمرة فان لم يجد أحدكم فبكلمة
طيبة الجعفريات 58 - بإسناده عن علي عليه السلام مثله الا ان فيه (فبكلمة لينة) ك 531 - ابن
أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي (ص) أنه قال اتق الله ولو بشق تمرة فان لم
تجد فبكلمة طيبة فقيه 451 - من ألفاظ رسول الله (ص) الموجزة التي لم يسبق إليها
اتقوا النار ولو بشق تمرة.
977 (9) ئل ج 2 - 46 - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن
أحمد بن محمد عن البرقي عن إبراهيم بن إسحاق الأزدي عن أبي عثمان العبدي
عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليهم السلام قال الصدقة جنة من النار.
ويأتي في غير واحد من أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية

339
أبي بصير (2) من باب (10) ان الصدقة ترد القضاء المبرم قوله عليه السلام كذلك المرء
المسلم بإذن الله كلما تصدق بصدقة حل بها عقدة من رقبته حتى يتوفى الله أقواما
وقد رضي عنهم ومن رضي الله عنه فقد أعتق من النار.
5 - باب ان الله تعالى يقبل الصدقة الطيبة ان أريد بها الله تعالى ويعطي بالواحدة
عشرة إلى الفي الف فما زاد ويأخذها ويربيها حتى يجعلها مثل جبل
أحد أو أعظم ويرزقهم الجنة
قال الله تعالى (في سورة البقرة ى 263) مثل الذين ينفقون أموالهم في
سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء
والله واسع عليم (ى 269) يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما
أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون (ى 270) ولستم بآخذيه الا ان
تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد (ى 274) وما تنفقوا من خير فلأنفسكم و
ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون (ى 277)
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم.
(في سورة آل عمران ى 86) لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا
من شئ فان الله به عليم (ى 127) وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها
السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين
الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
(وفي سورة الأنعام ى 161) من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة
فلا يجزى الا مثلها.
(وفي سورة التوبة ى 53) قل انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم انكم
كنتم قوما فاسقين (ى 54) وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله

340
وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون (ى 120)
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن
ما كانوا يعملون (وفي سورة الرعد ى 22) والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا
الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤن بالحسنة السيئة أولئك لهم
عقبى الدار.
(وفي سورة القصص ى 77) وابتغ فما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس
نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك (وفي سورة الأحزاب ى 35) ان
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين
والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين
والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات
والذاكرين الله والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
(وفي سورة السبأ ى 38) قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر
له وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه وهو خير الرازقين (وفي سورة الحديد - ى 7) آمنوا
بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم
اجر كبير (ى 10) ومالكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من
بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير (ى 11) من ذا الذي يقرض
الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم (ى 17) ان المصدقين والمصدقات واقرضوا
الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم.
(وفي سورة التغابن ى 17) ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم
والله شكور رحيم.
(وفي سورة الليل ى 4) فاما من أعطى واتقى (ى 5) وصدق بالحسنى 6 فسنيسره
لليسرى 7 واما من بخل واستغنى 8 وكذب بالحسنى 9 فسنيسره للعسرى وما تدل
على ذلك من الآيات أكثر من هذا وتقدمت كثيرة منها في باب فضل الصدقة فراجع.

341
978 (1) يب 380 - محمد بن يعقوب عن كا 175 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن مهران بن محمد عن سعد بن ظريف (طريف - خ كا) عن أبي جعفر عليه السلام
في قول الله عز وجل فاما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى (قال - يب) بان - 1 -
الله تعالى يعطي بالواحدة عشرة - 2 - إلى مئة الف فما زاد فسنيسره لليسرى قال
لا يريد شيئا من الخير (3) الا يسره الله له واما من بخل واستغنى قال بخل بما آتاه الله
عز وجل وكذب بالحسنى بان الله تعالى يعطي بالواحد (ة - كا) عشرة إلى مئة الف
فما زاد فسنيسره للعسرى قال لا يريد شيئا من الشر الا يسره له - 4 - وما يغني عنه
ماله إذا تردى قال اما والله ما هو تردى في بئر ولا من جبل ولا من حائط ولكن تردى
في نار جهنم.
979 (2) ك 529 - دعائم الاسلام عن رسول الله (ص) أنه قال الصدقة
بعشر أمثالها.
980 (3) ك 538 - القطب الراوندي في لب اللباب عن علي بن أبي طالب عليه السلام
انه خرج ذات يوم معه خمسة دراهم فاقسم عليه فقير فدفعها اليه فلما مضى فإذا
باعرابي على جمل فقال له اشتر هذا الجمل قال ليس معي ثمنه قال اشتر نسية فاشتراه
بمئة درهم ثم اتاه انسان فاشتراه منه بمئة وخمسين درهما نقدا فدفع إلى البايع مئة و
جاء بخمسين إلى داره فسألته فاطمة عليها السلام عن ذلك فقال اتجرت مع الله
فأعطيته واحدا فأعطاني مكانه عشرة.
981 (4) أمالي ابن الشيخ 114 - (بالاسناد المتقدم في باب استحباب عيادة
المريض في كتاب الطهارة عن أبي قلابة في حديث) قال قال رسول الله (ص) ومن
أعطى درهما في سبيل الله كتب الله له سبعمأة حسنة.
982 (5) ئل الطبعة الثانية 303 - كتاب الزكاة - العياشي في تفسيره عن معلى
بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال إن الله لم يخلق شيئا الا وله خازن
يخزنه الا الصدقة فان الرب يليها بنفسه وكان أبي إذا تصدق بشئ وضعه في يد السائل



(1) فان - يب
(2) عشرا - يب
(3) خير - خ كا
(4) يسر الله - خ كا - يسر له - يب
342
ثم ارتجعه منه فقبله وشمه ثم رده في يد السائل - 1 - وذلك انها تقع في يد الله قبل أن
تقع في يد السائل فأحببت ان اقبلها إذ وليها الله (يمكن ان تكون هذه قطعة مما أوردناه
عن ابن خنيس في باب استحباب الصدقة المندوبة ليلا).
983 (6) ك 529 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما من شئ الا وكل به ملك الا الصدقة فإنها تقع في يد الله
(قد ذكر هذه الرواية أيضا في الوسائل الجديد 303 دون القديم).
984 (7) ك 529 - وعن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال علي
بن الحسين عليهما السلام ضمنت على ربي ان الصدقة لا تقع في يد العبد حتى تقع
في يد الرب وهو قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات.
985 (8) ئل الطبعة الثانية 303 - كتاب الزكاة العياشي في تفسيره عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليه السلام إذا أعطى السائل
قبل يد السائل فقيل له لم تفعل ذلك قال لأنها تقع في يد الله قبل يد العبد.
986 (9) ك 529 - القطب الراوندي في لب اللباب روى ان الصدقة تقع في
يد الرحمان قبل أن تقع في يد المسكين.
987 (10) ثواب اعمال 78 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد
بن محمد عن عبد الرحمان ابن أبي نجران عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام
قال قال علي بن أبي طالب عليه السلام تصدقت يوما بدينار قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله
اما علمت يا علي ان صدقة المؤمن لا تخرج من يديه حتى تفك عنها (عن - خ) لحى
سبعين شيطانا كلهم يأمروه بان لا تفعل وما يقع في يد السائل حتى يقع في يد الرب
جل جلاله ثم تلا هذه الآية الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات
وان الله هو التواب الرحيم.
ئل الطبعة الثانية 303 - كتاب الزكاة - العياشي في تفسيره عن جابر الجعفي عن



(1) لا يخفى ان هنا سقط ويمكن ان تكون صحيح العبارة هكذا (قيل له ما يحملك على هذا قال
وذلك الخ).
343
أبي جعفر عليه السلام مثله (الا ان فيه) حتى تفك بها عن لحى سبعين شيطانا.
988 (11) يب 380 - محمد بن يعقوب عن كا 175 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة عن سالم ابن أبي حفصة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إن الله تبارك وتعالى يقول ما من شئ الا وقد وكلت - 1 - به من يقبضه غير الا
الصدقة فاني أتلقفها بيدي تلقفا حتى أن الرجل ليتصدق بالتمرة أو بشق تمرة فأربيها
(له - كا) كما يربي الرجل فلوه وفصيله فيأتي - 2 - يوم القيمة وهي مثل - 3 - أحد
وأعظم من أحد.
989 (12) رجال الكشي 152 - محمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن علي
القمي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام عن زرارة عن
سالم ابن أبي حفصة قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له عند الله يحتسب مصابنا
برجل كان إذا حدث قال قال رسول الله (ص) قال أبو عبد الله عليه السلام قال الله تعالى ما من
شئ وذكر نحوه وفيه أن الرجل والمرأة ليتصدق الخ المقنعة - قال وقال أبو عبد الله
ان الله عز وجل يقول ما من شئ وذكر مثله ئل 42 ج 2 العياشي في تفسيره عن سالم بن أبي
حفصة مثله وعن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
990 (13) أمالي ابن الشيخ 78 - عن أبيه قال أخبرنا محمد بن محمد قال
أخبرني المظفر بن أحمد البلخي قال حدثنا أبو علي محمد بن همام الإسكافي قال
أخبرني أبو جعفر أحمد بن مابنداد (مابنداد - خ) ان منصور بن العباس العصياني
(العصباني - خ) حدثهم عن الحسن بن علي الخزاز عن علي بن عقبة عن سالم ابن أبي
حفصة قال لما هلك أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام قلت لأصحابي
انتظروني حتى ادخل على أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام فأعزيه به فدخلت
عليه فعزيته ثم قلت إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب والله من كان يقول قال رسول الله
صلى الله عليه وآله فلا يسأل عمن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله والله لا يرى مثله
ابدا قال فسكت أبو عبد الله عليه السلام ساعة ثم قال قال الله تبارك وتعالى ان من عبادي من



(1) كفلت - يب
(2) فيلقاني - يب فتلقاه - المقنعة
(3) جبل - خ
344
يتصدق بشق من تمرة فأربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى اجعلها له مثل جبل
أحد فخرجت إلى أصحابي فقلت ما رأيت أعجب من هذا كنا نستعظم قول أبي
جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله بلا واسطة فقال لي أبو عبد الله عليه السلام
قال الله تعالى بلا واسطة.
991 (14) ك 531 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره مرسلا ان العبد إذا
تصدق بلقمة من الخبز أو بشق من التمر يربيها الله تعالى وينميها حتى تصير كجبل
أحد ويأتي به الله تعالى يوم القيمة عند الميزان فيحاسب فتصير كفة حسناته خفيفة
فتحير الرجل فيأتي الله تعالى بصدقته فتوضع في كفة حسناته فتصير ثقيلة فترجح
على كفة سيئاته فيقول العبد يا إلهي ما هذه الطاعة الثقيلة التي لا أرى نفسي عملها
فيقول الله تعالى هذا شق التمر الذي تصدقت لي في يوم كذا كنت أربيها لك إلى وقت
حاجتك لتكون فيها اغاثتك.
992 (15) ك 531 - وفي مجمع البيان عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله تعالى
يقبل الصدقات ولا يقبل منها الا الطيب ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم مهره
أو فصيله حتى أن اللقمة لتصير مثل أحد.
993 (16) ك 545 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي روي عن النبي (ص)
أنه قال يقبل الصدقات ولا يقبل منها الا الطيب ويأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبها
كما يربي أحدكم مهره وفصيله حتى تصير اللقمة مثل جبل أحد وتصديق ذلك
في كتاب الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات وان الله يقبل التوبة ويأخذ
الصدقات.
994 (17) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله قال ليس من مسلم يتصدق
بصدقة من طيب الا وضعها في كف الرحمن فيربيها له حتى يملأ كفه.
995 (18) امالي ابن الطوسي 292 - قال أخبرنا الشيخ السعيد الوالد
أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي قال أخبرنا جماعة عن أبي المفضل
قال حدثنا الحسين بن أحمد بن عبيد الله بن وهب أبو علي المالكي قال حدثنا احمد

345
بن الهلال الكرخي قال حدثنا زياد بن مروان العبدي - 1 - قال حدثني الجراح بن المليح
عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال كل معروف
صدقة إلى غني أو فقير تصدقوا ولو بشق تمرة واتقوا النار ولو بشق تمرة فان الله
عز وجل يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يوفيه إياها يوم القيمة
وحتى يكون أعظم من الجبل العظيم.
996 (19) ئل 47 ج 2 - العياشي في تفسيره عن محمد بن القمقام عن علي
بن الحسين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن الله ليربي لأحدكم الصدقة كما يربي
أحدكم ولده حتى يلقاه يوم القيمة وهو مثل أحد وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى
عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
997 (20) فقيه 360 - أمالي الصدوق 259 - (في حديث المناهي قال (ص)
الا ومن تصدق بصدقة فله بوزن كل درهم مثل جبل أحد من نعيم الجنة.
998 (21) تفسير العسكري عليه السلام 200 - في حديث قال رسول الله (ص)
أطيعوا الله في أداء الصلوات المكتوبات والزكوات المفروضات وتقربوا بعد ذلك
إلى الله بنوافل الطاعات فان الله عز وجل يعظم به المثوبات والذي بعثني بالحق نبيا
ان عبدا من عباد الله ليقف يوم القيمة موقفا يخرج عليه من لهب النار أعظم من
جميع جبال الدنيا حتى ما يكون بينه وبينها حائل بينا هو كذلك قد تحير إذ تطاير بين
الهوا رغيف أو حبة فضة قد واسى به أخا مؤمنا على اضافته فينزل حواليه فيصير كأعظم
الجبال مستديرا حواليه فيصد عنه ذلك اللهب فلا يصيبه من حرها ولا دخانها شئ
إلى أن يدخل الجنة فقالوا يا رسول الله وعلى هذا تنفع مواساته لأخيه المؤمن فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله اي والذي بعثني بالحق نبيا انه لتنفع بعض المؤمنين
بأعظم من هذا وربما جاء يوم القيمة من تمثل له سيئاته وإساءته إلى إخوانه المؤمنين
وهي التي تعظم وتتضاعف وتمتلي بها صحائفه وتفرق حسناته على خصمائه
المؤمنين المظلومين بيده ولسانه فيتحير ويحتاج إلى حسنات تواري سيئاته فيأتيه



(1) القندي - خ ل
346
اخ له مؤمن قد كان أحسن اليه في الدنيا فيقول له قد وهبت لك جميع حسناتي بأداء
ما كان منك إلي في الدنيا فيغفر الله له بها ويقول لهذا المؤمن فأنت بماذا تدخل
جنتي فيقول برحمتك يا رب فيقول الله عز وجل جدت عليه بحسناتك ونحن أولى
بالجود والكرم قد تقبلتها من أخيك ورددتها عليك وأضعفتها لك فهو من أفاضل
اهل الجنان.
999 (22) ك 548 - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان في قوله تعالى من
ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الآية عن الكلبي انه روى عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال من تصدق بصدقة فله مثلاها في الجنة فقال أبو دحداح الأنصاري واسمه
عمرو بن الدحداح يا رسول الله ان لي حديقتين ان تصدقت باحديهما فان لي مثليها
في الجنة قال نعم قال وأم الدحداح معي قال نعم قال الصبية معي قال نعم فتصدق
بأفضل حديقتيه فدفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت الآية فضاعف الله
صدقته الفي ألف وذلك قوله تعالى اضعافا كثيرة قال فرجع أبو الدحداح فوجد أم
الدحداح والصبية في الحديقة التي جعلها صدقة فقام على باب الحديقة وتحرج
ان يدخلها فنادى يا أم الدحداح فقالت لبيك يا أبا الدحداح قال إني جعلت حديقتي
هذه صدقة واشتريت مثليها في الجنة وأم الدحداح معي والصبية معي قالت بارك
الله لك فيما شريت وفيما اشتريت فخرجوا منها وأسلموا الحديقة إلى النبي صلى الله
عليه وآله فقال النبي (ص) كم من نخل متدل عذوقها لابي الدحداح في الجنة.
1000 (23) ك 549 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره انه لما نزلت الآية
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الآية قال كان رجل من الصحابة اسمه أبو الدحداح
جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله ان الله تعالى يستقرض منا
وهو غني عنا فقال بلى حتى يدخلكم الجنة فقال يا رسول الله ان أقرضت الله تعالى
فهل تضمن لي الجنة فقال نعم من تصدق بشئ فله مثله في الجنة فقال يا رسول الله
وأهلي أم الدحداح معي قال نعم قال وهذه بنتي دحداحة معي قال نعم قال فاعطني
يدك فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله يده في يده فقال يا رسول الله ان لي حديقتين

347
إحديهما فوق المدينة والأخرى في أسفلها مالي غيرهما قد أقرضتهما الله تعالى
فقال رسول الله (ص) لا اقرض واحدة وأطلق الأخرى يكون عيشة لك ولعيالك فقال
يا رسول الله لما قلت هذا فاشهد بان أحسن الحديقتين لله تعالى وهي حائط فيها ستون
نخيلة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا يجزيك الله الجنة فاتى أبو الدحداح إلى
اهله وولده وهم في الحديقة يطوفون حول الأشجار ويعملون عملا فنادى وأنشأ
يقول: هداك ربي سبيل الرشاد * إلى سبيل الخير والسداد * يبنى من الحائط
لي بالزاد * فقد مضى فرضا إلى التناد * أقرضته الله على اعتمادي * بالطوع لا من
ولا أنداد * الا رجاء الضعف في المعاد * فارتحلي بالنفس والأولاد * والبر لا شك فخير
زاد * قدمه المرة إلى المعاد، فقالت أم الدحداح بارك الله لك فيما اشتريت وأنشأت
تقول: بعلك أدى ما لديه ونصح * ان لك الحظ إذ الحظ وضح * قد منع الله عيالي
ومنح * بالعجوة السوداء والزهر البلح * والعبد يسعى وله ما قد كدح * طول الليالي
وله ما اجترح، واخذت ما كان في حجور الأولاد وأكمامهم وطرحته وما كان
في أفواههم أخذت وطرحته وخرجوا ودخلوا حديقة أخرى وقال الرسول صلى الله
عليه وآله كم من عذق ورواح ودار فناح في الجنة لابي الدحداح.
وتقدم في أحاديث باب وجوب النية ووجوب الاخلاص فيها من أبواب
المقدمات في كتاب الطهارة ما يدل على اعتبار قصد القربة في ترتب الثواب
على الصدقة.
وكذا في أحاديث باب (35) وجوب النية وقصد القربة في الزكاة من أبواب
من يستحق الزكاة.
ويأتي في رواية أحمد بن الحسن (1) من باب (9) ان المال إذا خيف عليه
يستحب لصاحبه ان يتصدق به على ضعفاء المسلمين قوله عليه السلام أو دعواها من يحفظها
ويدفع عنها ويربيها ويجعل الواحد منها أعظم من الدنيا وما فيها ثم يردها ويفرها
عليكم أحوج ما تكونون إليها قال من ذاك قال ذلك رب العالمين قالوا وكيف نودعه
قال تتصدقون به على ضعفاء المسلمين ولاحظ باب (11) اعتبار النية وقصد القربة

348
في الصدقة وإشاراته فإنها تدل على أن ترتب الثواب على الصدقة موقوف على
قصد القربة وفي رواية ابن سنان (31) من باب (10) ان الصدقة ترد القضاة المبرم
قوله عليه السلام وهي (اي الصدقة) تقع في يد الرب تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد العبد
وفي رواية محمد بن عمر (1) من باب (25) جواز صدقة الغلام قوله عليه السلام فليتصدق
بيده بالكسرة والقبضة والشيئ وان قل فان كل شئ يراد به الله وان قل بعد أن
تصدق النية فيه عظيم وفي غير واحد من أحاديث باب (30) تأكد استحباب الصدقة
بأحب الأشياء وأطيبها وباب (31) استحباب الابتداء بالاعطاء قبل السؤال ما يدل
على بعض المقصود وفي رواية ابن خنيس (12) من باب (32) استحباب الصدقة
المندوبة ليلا قوله عليه السلام ان الله تبارك وتعالى لم يخلق شيئا الا وله خازن يخزنه الا
الصدقة فان الرب يليها بنفسه وفي رواية الطبري (16) من باب (41) كراهة رد السائل
قوله عليه السلام الصدقة تنمي عند الله وفي رواية ابن عيينة (1) من باب (43) كراهة
رد الصدقة ولو كانت قليلة قوله عليه السلام قال (ص) من أعطى عطية طيبة بها نفسه
بورك للمعطي والمعطى وفي غير واحد من أحاديث باب استحباب اقراض
المؤمن في كتاب الدين والقرض قوله عليه السلام الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر
أو ما يقرب ذلك.
6 - باب ان الصدقة شئ عجيب وتختلف مثوباتها باختلاف المتصدقين
وأموالهم كما وكيفا وباختلاف المحتاجين وأسباب آخر
1001 (1) ك 530 - ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي عن النبي (ص) أنه قال
الصلاة عمود الدين والإسلام والجهاد سنام العمل والصدقة شئ عجيب شئ
عجيب شئ عجيب الخبر.
1002 (2) ك 529 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال أتى رسول الله (ص)
ثلاثة نفر فقال أحدهم يا رسول الله لي مئة أوقية من ذهب فهذه عشر أواق منها صدقة

349
وجاء بعده آخر فقال يا رسول الله لي مئة دينار فهذه منها عشرة دنانير صدقة وجاء الثالث
فقال يا رسول الله لي عشرة دنانير فهذا دينار منها صدقة فقال لهم رسول الله (ص) كلكم
في الاجر سواء كلكم تصدق بعشر ماله.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يدل على اختلاف ثواب الصدقات. ويأتي
في رواية الجعفريات (ع) من باب 30 استحباب الصدقة بأحب الأشياء قوله (ص) الصدقة شئ عجيب
7 - باب ان خير مال المرء وذخائره للآخرة الصدقة وان ما اكله ربحه
وما خلفه خسره
1003 (1) العيون 222 - بالاسناد المتقدم في باب (7) عدم جواز جلوس
الجنب في المسجد من أبواب الجنابة في كتاب الطهارة عن علي عليه السلام قال قال
النبي (ص) خير مال المرء وذخائره الصدقة.
1004 (2) ك 530 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن أمير المؤمنين
عليه السلام انه لما فرغ من دفن الصديقة الطاهرة عليها السلام أتى إلى القبور وقال
السلام عليكم يا اهل القبور اما أموالكم فقسمت واما بيوتكم فسكنت واما نسائكم
فنكحت هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم فناداه هاتف ما أكلناه ربحناه وما قدمناه
وجدناه وما خلفناه خسرناه.
1005 (3) وفيه عن رسول الله (ص) أنه قال لاحظ لك في مالك الا ما اكلته و
أفنيته أو لبسته وأفنيته أو تصدقته وأجريته.
1006 (4) ك 549 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول الله (ص)
انه ذبح شاة في حجرة عايشة فاطلع عليها فقراء المدينة فجاؤوا وسئلوا رسول الله (ص)
وكان يعطيهم فلما دخل الليل لم يبق منها الا رقبتها فسئل عن عايشة ما بقي منها فقالت
لم يبق منها الا رقبتها فقال (ص) قولي بقي كلها الا رقبتها.
1007 (5) ك 647 ج 2 - الآمدي في الغرر عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال
لم يرزق المال من لم ينفقه.

350
1008 (6) نهج البلاغة 913 - فيما كتبه عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام بخاصرين
منصرفا من صفين وإذا وجدت من اهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيمة
فيوافيك به غدا حيث تحتاج اليه فاغتنمه وحمله إياه وأكثر من تزويده وأنت قادر
عليه فلعلك تطلبه فلا تجده واغتنم من استقرضك في حال غناك ليجعل قضاؤه لك
في يوم عسرتك.
1009 (7) ك 549 - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الروضة
والفضائل بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله (ص) لما أسري بي إلى
السماء وذكر (ص) ما رآه مكتوبا على أبواب الجنة والنار إلى أن قال وعلى الباب
الثاني مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله لكل شئ حيلة وحيلة
السرور في الآخرة أربع خصال مسح رؤس اليتامى والتعطف على الأرامل والسعي
في حوائج المؤمنين والتفقد للفقراء والمساكين إلى أن قال وعلى الباب الثامن
مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله من أراد الدخول في هذه الأبواب
فليتمسك بأربع خصال السخاء وحسن الخلق والصدقة والكف عن اذى عباد الله إلى أن
قال فيما رأى مكتوبا على أبواب النار وعلى الباب الثاني مكتوب من أراد أن
لا يكون عريانا يوم القيمة فليكس الجلود العارية في الدنيا ومن أراد أن لا يكون
عطشانا يوم القيمة فليسق العطاش في الدنيا ومن أراد أن لا يكون يوم القيمة جائعا
فليطعم البطون الجائعة إلى أن قال وعلى الباب السادس مكتوب أنا حرام على
المجتهدين أنا حرام على المتصدقين انا حرام على الصائمين.
8 - باب ان من أحسن الصدقة أحسن الله الخلافة في ولده وفي تركته
1010 (1) كا 164 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال ما أحسن عبد الصدقة في الدنيا الا أحسن الله الخلافة على ولده
من بعده وقال حسن الصدقة تقضي الدين وتخلف البركة - 1 - عدة الداعي 61 - قال



(1) على البركة - خ ل
351
الصادق عليه السلام ما أحسن وذكر مثله إلى قوله من بعده.
وتقدم في رواية محمد بن سلامة (4) من باب (3) ان الصدقة تزيد في المال قوله
عليه السلام ما أحسن عبد الصدقة الا أحسن الله الخلافة في تركته.
9 - باب ان المال إذا خيف عليه يستحب لصاحبه ان يتصدق به على ضعفاء
المسلمين أو يعزم على أن يتصدق بثلثه مع عدم المستحق
ليدفع الله عن باقيه
1011 (1) العيون 180 - حدثنا أبو الحسن محمد بن القاسم المفسر الجرجاني
رض قال حدثنا أحمد بن الحسن الحسيني عن الحسن بن علي عن أبيه عن محمد بن علي
عن أبيه الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال كان الصادق عليه السلام في طريق و
معه قوم معهم أموال وذكر لهم ان بارقة في الطريق يقطعون على الناس فارتعدت
فرائصهم فقال لهم الصادق عليه السلام مالكم قالوا معنا أموالنا نخاف عليها ان تؤخذ منا
فتأخذها فلعلهم يندفعون عنها إذا رأوا انها لك فقال وما يدريكم لعلهم لا يقصدون
غيري ولعلكم تعرضوني بها للتلف فقالوا فكيف نصنع ندفنها قال ذلك أضيع لها
فلعلها طارئا يطري عليها فيأخذها أو لعلكم لا تهتدون إليها بعد فقالوا كيف نصنع دلنا
قال أودعوها من يحفظها ويدفع عنها ويربيها ويجعل الواحد منها أعظم من الدنيا
وما فيها ثم يردها ويوفرها عليكم أحوج ما تكونون إليها قالوا من ذاك قال ذلك رب
العالمين.
قال وكيف نودعه قال تتصدقون به على ضعفاء المسلمين قالوا وأنى لنا الضعفاء
بحضرتنا هذه قال فاعزموا على أن تتصدقوا بثلثها ليدفع الله عن باقيها من تخافون قالوا
قد عزمنا قال فأنتم في أمان الله فامضوا فمضوا فظهرت لهم البارقة فخافوا وقال
الصادق عليه السلام كيف تخافون وأنتم في أمان الله عز وجل فتقدم البارقة وترجلوا وقبلوا بيد
الصادق عليه السلام وقالوا رأينا البارحة في منامنا رسول الله (ص) يأمرنا بعرض أنفسنا عليك

352
فنحن بين يديك ونصحبك وهؤلاء لندفع عنهم الأعداء واللصوص فقال الصادق عليه السلام
لا حاجة بنا إليكم فان الذي دفعكم عنا يدفعهم فمضوا سالمين وتصدقوا بالثلث وبورك
لهم في تجاراتهم فربحوا للدرهم عشرة فقالوا ما أعظم بركة الصادق عليه السلام فقال الصادق
عليه السلام قد تعرفتم البركة في معاملة الله عز وجل ودوموا عليها.
ويمكن ان يستدل على ذلك بالاخبار الدالة على أن الصدقة تدفع البلايا من
الباب التالي.
10 - باب ان الصدقة ترد القضاء المبرم وتحت الذنوب وتدفع الداء
والدبيلة والحرق والغرق والهدم والجنون وميتة السوء وغيرها
إلى سبعين بابا من البلايا وانها دواء للمرضى
1012 (1) فقيه 449 - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي
الصدقة ترد القضاء الذي قد أبرم ابراما.
1013 (2) ك 529 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال سمعت أبا
جعفر عليه السلام يقول كان أبو ذر يقول في عظته يا مبتغي العلم تصدق قبل أن لا تعطى
شيئا ولا تمنعه انما مثل الصدقة لصاحبها كمثل رجل طلبه قوم بدم فقال لا تقتلوني
واضربوا لي أجلا وأسعى في رضاكم وكذلك المرء المسلم بإذن الله كلما تصدق
بصدقة حل بها عقدة من رقبته حتى يتوفى الله أقواما وقد رضي عنهم ومن رضي الله
عنه فقد أعتق من النار.
1014 (3) ك 529 - دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال أربع من كن
فيه وكان من فرقه إلى قدمه ذنوبا غفر الله له وبدلها حسنات الصدقة والحياء وحسن
الخلق والشكر.
1015 (4) ك 529 - القطب الراوندي في لب اللباب عن لقمان أنه قال
لابنه إذا أخطأت خطيئة فاعط صدقة.

353
1016 (5) ثواب الاعمال 77 - أبي ره قال حدثني محمد بن يحيى العطار عن
محمد بن أحمد عن الحسن بن الحسن اللؤلوئي رفعه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي
جعفر عليه السلام قال عبد الله عابد ثمانين سنة ثم أشرف على امرأة فوقعت في نفسه
فنزل إليها فراودها على نفسها فطاوعته فلما قضى منها حاجته طرق ملك الموت
فاعتقل لسانه فمر سائل فأشار اليه ان خذ رغيفا كان في كسائه فأحبط الله عمل ثمانين
سنة بتلك الزنية وغفر الله له بذلك الرغيف.
ك 531 - نوادر علي بن أسباط عن عمرو بن سابر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام
ان عابدا عبد الله في دير له ثم ذكر نحوه وفيه غفر له بذلك الرغيف فادخله الجنة.
1017 (6) ك 530 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن جابر بن عبد الله
الأنصاري ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لكعب بن عجرة يا كعب الصلاة برهان
والصوم جنة والصدقة تطفي الخطيئة كما يطفي الماء النار.
1018 (7) الجعفريات 56 - وفي حديثه (ص) ان امرأة من بني إسرائيل اخذ
ولدها الذئب فاتبعته ومعها رغيف تأكل منه فلقيها سائل فناولته الرغيف فألقى
الذئب ولدها وسمعت قائلا يقول وهي لا تراه خذي اللقمة بلقمة.
1019 (8) ثواب الاعمال 77 - حدثني الحسن بن أحمد عن أبيه عن محمد بن
أحمد بن إبراهيم بن هاشم عن موسى ابن أبي الحسن عن الرضا عليه السلام قال ظهر في
بني إسرائيل قحط شديد سنين متواترة وكان عند امرأة لقمة من خبز فوضعتها في
فيها لتأكل فنادى السائل يا أمة الله الجوع فقالت المرأة أتصدق في مثل هذا الزمان
فأخرجتها من فيها فدفعتها إلى السائل وكان لها ولد صغير يحتطب في الصحراء
فجاء الذئب فاحتمله فوقعت الصيحة فعدت الأم في اثر الذئب فبعث الله اليه تبارك
وتعالى جبرئيل عليه السلام فاخرج الغلام من فم الذئب فدفعه إلى أمه فقال لها جبرئيل عليه السلام
يا أمة الله أرضيت لقمة بلقمة.
1020 (9) ك 531 - السيد فضل الله الراوندي في دعواته عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال الصدقة تصد سبعين بابا من الشرور ان سائلا وقف على خيمته وفيها

354
امرأة وبين يديها صبي في المهد وكانت تأكل وما بقي الا لقمة فأعطته فلما كان
بعد ساعة اختطف الذئب ولدها من المهد فتبعته قليلا فرمى به من غير سوء وسمعت
هاتفا يقول لقمة بلقمة.
1021 (10) كا 162 - علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الحسين بن يزيد
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله (ص) الصدقة تدفع ميتة
السوء الجعفريات 56 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله (ص) وذكر مثله
ك 530 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عنه (ص) مثله ثواب الاعمال 78 - أبي ره
عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد الصادق عن
آبائه عليهم السلام الصدقة تمنع ميتة السوء.
ئل 122 - ج 1 - الحسين بن بسطام واخوه في طب الأئمة عن إبراهيم بن بشير
عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد عن زرارة بن أعين عن أبي
جعفر عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله (ص) الصدقة تدفع ميتة السوء
عن صاحبها.
1022 (11) ك 530 - ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي عن انس قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله ليدرأ بالصدقة عن صاحبها سبعين ميتة من السوء
أدناها الهم.
1023 (12) ك 530 - القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي في كتاب
الشهاب قال النبي صلى الله عليه وآله الله ليدرأ بالصدقة سبعين ميتة من السوء.
1024 (13) كا 162 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
جعفر عن آبائه عليهم السلام قال فقيه 124 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله
لا اله الا هو ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة والحرق والغرق والهدم والجنون وعد
صلى الله عليه وآله سبعين بابا من السوء - 1 - الجعفريات 56 - بإسناده عن علي عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله يدفع بالصدقة وذكر مثله ك 532 - دعائم الاسلام



(1) الشر - فقيه - الجعفريات
355
عن النبي صلى الله عليه وآله نحوه أيضا.
1025 (14) كا 162 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله
بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الصدقة باليد تقي ميتة السوء وتدفع
سبعين نوعا من أنواع البلاء وتفك عن لحى سبعين شيطانا كلهم يأمره أن لا يفعل
ثواب الاعمال 78 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
وذكر نحوه.
1026 (15) كا 163 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن
عبد الرحمن بن حماد، عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الصدقة
لتدفع سبعين بلية من بلايا الدنيا مع ميتة السوء ان صاحبها لا يموت ميتة سوء ابدا
مع ما يدخر لصاحبها في الآخرة.
1027 (16) الجعفريات بإسناده عن علي عليه السلام عن النبي (ص) البلايا لا تتخطى
على الصدقة ان الصدقة لتدفع سبعين بابا من السوء.
1028 (17) كا 162 - علي بن محمد - 1 - عن أحمد بن محمد عن محمد بن علي
عن عبد الرحمن بن محمد الأسدي عن سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر
يهودي بالنبي (ص) فقال السام عليك فقال رسول الله (ص) عليك فقال أصحابه
انما سلم عليك بالموت قال الموت عليك قال النبي (ص) وكذلك رددت ثم قال
النبي (ص) ان هذا اليهودي يعضه اسود في قفاه فيقتله قال فذهب اليهودي فاحتطب
حطبا كثيرا فاحتمله ثم لم يلبث ان انصرف فقال له رسول الله (ص) ضعه فوضع
الحطب فإذا اسود في جوف الحطب عاض على عود فقال يا يهودي ما - 2 - عملت
اليوم قال ما عملت عملا الا حطبي هذا احتملته فجئت به وكان معي كعكتان فأكلت
واحدة وتصدقت بواحدة على مسكين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله بها دفع الله عنه
وقال إن الصدقة تدفع ميتة السوء عن الانسان.



(1) إبراهيم - خ ل
(2) اي شئ - خ ل
356
1029 (18) ك 532 - عوالي اللئالي عن العلامة الحلي في بعض كتبه قال
مر النبي (ص) يوما بيهودي يتحطب في صحراء فقال لأصحابه ان هذا اليهودي لتلدغه
اليوم حية ويموت فلما كان آخر النهار رجع اليهودي بالحطب على رأسه على
جاري عادته فقال له الجماعة يا رسول الله ما عهدناك تخبر بما لم يكن فقال وما ذاك
قالوا انك أخبرت اليوم بان هذا اليهودي تلدغه أفعى ويموت وقد رجع فقال
صلى الله عليه وآله علي به فاتي به اليه فقال يا يهودي ضع الحطب وحله فحله
فرأى فيه أفعى فقال يا يهودي ما صنعت اليوم من المعروف فقال ما صنعت شيئا غير
اني خرجت ومعي كعكتان فأكلت إحديهما ثم سألني سائل فدفعت اليه الأخرى
فقال تلك الكعكة خلصتك من الأفعى فأسلم على يده.
1030 (19) عدة الداعي 45 - قيل بينا عيسى عليه السلام مع أصحابه جالسا
إذ مر بهم رجل فقال عيسى عليه السلام هذا ميت أو يموت فلم يلبثوا ان رجع عليهم وهو
يحمل حزمة حطب فقالوا يا روح الله أخبرتنا انه ميت وهو ذا نراه حيا فقال عيسى
عليه السلام ضع حزمتك فوضعها ففتحها وإذا فيها أسود قد ألقم (التقم - خ) حجرا فقال
له عيسى عليه السلام اي شئ صنعت اليوم فقال يا روح الله وكلمته كان معي رغيفان
فمر بي سائل فأعطيته واحدا.
1031 (20) أمالي الصدوق 299 - حدثنا علي بن عيسى رض قال حدثنا
محمد بن علي ماجيلويه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان
المجاور عن أحمد بن نصر الطحان عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله الصادق
جعفر بن محمد عليهما السلام ان عيسى روح الله عليه السلام مر بقوم مجلبين فقال ما لهؤلاء
قيل يا روح الله ان فلانة بنت فلانة تهدى إلى فلان بن فلان في ليلتها هذه قال يجلبون
اليوم ويبكون غدا فقال قائل منهم فلم يا رسول الله قال لان صاحبتهم ميتة في
ليلتها هذه فقال القائلون بمقالته صدق الله وصدق رسوله وقال اهل النفاق ما
أقرب غدا فلما أصبحوا جاؤوا فوجدوها على حالها لم يحدث بها شئ فقالوا يا روح
الله ان التي أخبرتنا أمس انها ميتة لم تمت فقال عيسى عليه السلام يفعل الله ما يشاء

357
فاذهبوا بنا إليها فذهبوا يتسابقون حتى قرعوا الباب فخرج زوجها فقال له عيسى
عليه السلام استأذن لي إلى صاحبتك قال فدخل عليها فأخبرها ان روح الله وكلمته بالباب
مع عدة قال فتخدرت فدخل عليها فقال لها ما صنعت ليلتك هذه قالت لم أصنع
شيئا الا وقد كنت أصنعه فيما مضى انه كان يعترينا سائل في كل ليلة جمعة فننيله
ما يقوته إلى مثلها وانه جاءني في ليلتي هذه وانا مشغولة بأمري وأهلي في مشاغيل
فهتف فلم يجبه أحد ثم هتف فلم يجب حتى هتف مرارا فلما سمعت مقالته قمت
متنكرة حتى أنلته كما كنا ننيله فقال لها تنحي عن مجلسك فإذا تحت ثيابها أفعى
مثل جذعة عاض على ذنبه فقال عليه السلام بما صنعت صرف الله عنك هذا ئل ج 2 - 48
ورواه الراوندي في قصص الأنبياء بإسناده عن ابن سنان عن أحمد بن محمد ابن
أبي نصر عن أبي بصير نحوه.
1032 (21) كا 163 - الحسين بن محمد بن معلى بن محمد عن الحسن
بن علي الوشاء عن أبي الحسن عليه السلام قال سمعته يقول كان رجل من بني إسرائيل و
لم يكن له ولد فولد له غلام وقيل له انه يموت ليلة عرسه فمكث الغلام فلما كان ليلة
عرسه نظر إلى شيخ ضعيف كبير فرحمه الغلام فدعاه فأطعمه فقال له السائل أحييتني
أحياك الله قال فأتاه آت في النوم فقال له سل ابنك ما صنع فسأله فخبره بصنيعه قال
فاتاه الآتي مرة أخرى في النوم فقال له ان الله أحيا لك ابنك بما صنع بالشيخ.
1033 (22) ك ج 1 - 532 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي
عليهما السلام أنه قال كان في بني إسرائيل رجل له نعمة ولم يرزق من الولد غير واحد
وكان له محبا وعليه شفيقا فلما بلغ مبلغ الرجال زوجه ابنة عم له فاتاه آت في
منامه فقال إن ابنك هذا ليلة يدخل بهذه المرأة يموت فاغتم لذلك غما شديدا و
كتمه وجعل يسوف الدخول حتى الحت امرأته عليه وولده وأهل بيت المرأة فلما
لم يجد حيلة استخار الله وقال لعل ذلك كان من الشيطان فادخل اهله عليه وبات
ليلة دخوله قائما يصلي وينتظر ما يكون من الله حتى إذا أصبح غدا عليه فاصابه على
أحسن حال فحمد الله وأثنى عليه فلما كان الليل نام فاتاه ذلك الذي كان أتاه في

358
منامه فقال إن الله عز وجل دفع عن ابنك وأنسى أجله بما صنع بالسائل فلما أصبح
غدا على ابنه وقال يا بني هل كان لك صنيع صنعته بسائل في ليلة ابتنائك بامرأتك
فقال وما أردت من ذلك قال تخبرني به فأحتشم منه وقال لا بد من أن تخبرني بالخبر
قال نعم لما فرغنا مما كنا فيه من اطعام الناس بقيت لنا فضول كثيرة من الطعام
وادخلت إلى المرأة فلما خلوت بها ودنوت منها وقف سائل بالباب فقال يا اهل
الدار واسونا مما رزقكم الله فقمت اليه واخذت بيده وأدخلته وقربته إلى الطعام
وقلت له كل من الطعام فأكل حتى صدر وقلت ألك عيال قال نعم قلت فاحمل إليهم
ما أردت فحمل ما قدر عليه وانصرف وانصرفت انا إلى أهلي فحمد الله أبوه و
أخبره الخبر.
1034 (23) ئل ج 2 - 48 - علي بن موسى بن طاووس في رسالة النجوم نقلا
من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن ميسر قال قال أبو عبد الله عليه السلام
يا ميسر قد حضر أجلك غير مرة كل ذلك يؤخرك الله بصلتك رحمك وبرك قرابتك.
1035 (24) كا 163 - علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد
عن أبيه عن فضالة بن أيوب عمن ذكره عن محمد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفر
عليه السلام في مسجد الرسول (ص) فسقط شرفة - 1 - من شرف المسجد فوقعت على
رجل - 2 - فلم تضره وأصابت - 3 - رجله فقال أبو جعفر عليه السلام سلوه اي شئ
عمل اليوم فسئلوه فقال خرجت وفي كمي تمر فمررت بسائل فتصدقت عليه بتمرة
فقال أبو جعفر عليه السلام بها دفع الله عنه.
1036 (25) ك 532 - دعائم الاسلام عن علي بن الحسين عليهما السلام انه
نظر إلى حمام مكة قال أتدرون ما سبب كون هذا الحمام في الحرم قالوا ما هو
يا بن رسول الله قال كان في أول الزمان رجل له دار فيها نخلة قد آوى إلى خرق
في جذعها حمام فإذا فرخ صعد الرجل فاخذ فراخه فذبحها فأقام بذلك دهرا طويلا
لا يبقى له نسل فشكا ذلك الحمام إلى الله عز وجل مما ناله من الرجل فقيل له ان



(1) شرافة - خ ل
(2) المسجد على رجل - خ ل
(3) فأصابت - خ
359
رقى إليك بعد هذا فاخذ لك فرخا صرع عن النخلة فمات فلما كبرت فرخ الحمام
رقى إليها الرجل ووقف الحمام لينظر إلى ما يصنع فلما توسط الجذع وقف سائل
بالباب فنزل فأعطاه شيئا ثم ارتقى فاخذ الفراخ ونزل بها فذبحها ولم يصبه شئ
فقال الحمام ما هذا يا رب فقيل له ان الرجل تلافى نفسه بالصدقة فدفع عنه وأنت
فسوف يكثر الله في نسلك ويجعلك وإياهم بموضع لا يهاج منهم شئ إلى أن
تقوم الساعة وأتى به إلى الحرم فجعل فيه وفيه برواية أخرى فألهمه الله عز وجل
المصير إلى هذا الحرم وحرم صيده فأكثر ما ترون من نسله وهو أول حمام
سكن الحرم.
1037 (27) ك 532 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال كان ورشان يفرخ في شجرة وكان رجل يأتيه إذا أدرك الفرخان
فيأخذ الفرخين فشكا ذلك الورشان إلى الله عز وجل فقال أني سأكفيكه فأفرخ
الورشان وجاء الرجل ومعه رغيفان فصعد الشجرة وعرض له سائل فأعطاه أحد
الرغيفين ثم صعد فاخذ الفرخين ونزل بهما فسلمه الله تعالى لما تصدق به.
1038 (28) نهج البلاغة 1081 - قال أمير المؤمنين عليه السلام الصدقة
دواء منجح.
1039 (29) كا 163 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال علي عليه السلام كانوا يرون ان الصدقة يدفع بها
عن الرجل الظلوم الجعفريات 56 - بإسناده عن علي عليه السلام مثله الا ان فيه
الرجل المظلوم.
1040 (30) ك 87 - فقه الرضا اروى عن العالم عليه السلام في القرآن شفاء
من كل داء وقال داووا مرضاكم بالصدقة واستشفوا بالقرآن فمن لم يشفه القرآن
فلا شفاء له وقال لا يذهب بالأدواء الا الدعاء والصدقة والماء البارد.
1041 (31) يب 381 - محمد بن يعقوب عن كا 162 - علي بن محمد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان

360
قال فقيه 124 - قال أبو عبد الله عليه السلام داووا مرضاكم (أمراضكم - خ يب) بالصدقة
وادفعوا البلاء بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة فإنها تفك من بين لحى سبع
مئة شيطان وليس شئ أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن وهي تقع في
يد الرب تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد العبد.
1042 (32) الخصال 161 - ج 2 - (في حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام)
داووا مرضاكم بالصدقة.
1043 (33) ئل 122 - ج 1 - الحسين بن بسطام واخوه في طب الأئمة عن
إبراهيم بن بشير عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد عن زرارة
ابن أعين عن أبي جعفر عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
داووا مرضاكم بالصدقة.
1044 (34) وعنه عليه السلام قال الصدقة تدفع البلاء المبرم فداووا مرضاكم
بالصدقة.
1045 (35) وعن موسى بن جعفر عليهما السلام ان رجلا شكا اليه انني
في عشرة نفر من العيال كلهم مريض فقال له موسى عليه السلام داوهم بالصدقة فليس
شئ أسرع إجابة من الصدقة ولا أجدى منفعة للمريض من الصدقة.
1046 (36) ثواب الاعمال 77 - حدثني محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن أحمد
عن الحسن بن الحسين عن معاذ بن مسلم بياع الهروي قال كنت عند أبي
عبد الله عليه السلام وذكروا الوجع فقال عليه السلام داووا مرضاكم بالصدقة وما على أحدكم
أن يتصدق بقوت يومه ان ملك الموت يدفع اليه الصك بقبض روح العبد فيتصدق
فيقال له رد عليه الصك ك 87 - القطب الراوندي في دعواته عن بياع الهروي معاذ
بن مسلم مثله.
1047 (37) 530 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن عبد الله
بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا أبواب
البلايا بالاستغفار إلى أن قال قلت كيف نداوي مرضانا بالصدقة قال إن رسول الله

361
صلى الله عليه وآله قيل له يا رسول الله اي الصدقة أفضل قال جهد المقل وإذا كان
عندك مريض قد أعياك مرضه فخذ رغيفات من خبزك فاجعله في منديل أو خرقة نظيفة
فكلما دخل سائل فليعط منه كسرة ويقال له أدع لفلان فإنهم يستجاب لهم فيكم و
لا يستجاب لهم في أنفسهم.
وتقدم في رواية ابن علوان (2) وإسحاق بن عمار (3) وجعفريات (4) وابن
طلحة (5) وعمرو بن شمر (6) من باب (2) تحصين الأموال بالزكاة من أبواب فرض
الزكاة وفضلها قوله عليه السلام داووا مرضاكم بالصدقة وفي رواية الديلمي (13) من
باب (5) ان الزكاة انما وضعت قوتا للفقراء قوله عليه السلام إذا أردت أن يصح الله
بدنك فأكثر من الصدقة وفي رواية إسحاق بن غالب (10) من باب (3) ان الصدقة
تزيد في المال من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق والصدقات قوله عليه السلام البر
والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة السوء
وفي غير واحد منها أيضا ما يدل على بعض المقصود.
ويأتي في رواية ابن الجهم (3) من باب (25) جواز صدقة الغلام إذا وضعها
في موضعه قوله فاتى في منامه فقيل له ان ابنك ليلة يدخل باهله يموت (إلى أن
قال) فقال له يا بني هل عملت البارحة شيئا من الخير قال لا الا ان سائلا أتى الباب
وقد كانوا ادخروا لي طعاما فأعطيته السائل فقال بهذا دفع الله عنك وفي كثير من
أحاديث باب (27) استحباب الصدقة في كل يوم وليلة ما يدل على أن الصدقة
تدفع البلاء وفي رواية الفضيل (22) قوله عليه السلام من تصدق في يوم وليلة ان
كان يوم فيوم وان كان ليلة فليل دفع الله عز وجل عنه الهم والسبع وميتة السوء
وفي رواية خلف بن حماد (28) قوله عليه السلام من تصدق في شهر رمضان بصدقة صرف
الله عنه سبعين نوعا من البلاء وفي كثير من أحاديث باب (32) استحباب الصدقة
المندوبة ليلا قولهم عليهم السلام ان الصدقة السر تدفع ميتة السوء وسبعين نوعا من البلايا
وتطفي الخطيئة وتمحو الذنب العظيم وغير ذلك مما يناسب الباب وفي رواية ابن
سنان (1) من باب (33) انه يستحب لصاحب الصدقة ان يعطيها بيده قوله عليه السلام

362
يستحب للمريض ان يعطي السائل بيده.
11 - باب اعتبار النية وقصد القربة في الصدقة واستحباب تعجيلها وكراهة
تأخيرها وخلوها عن السمعة والرياء
قال الله تعالى (في سورة البقرة ى 267) ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء
مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت اكلها ضعفين
فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير (ى 274) ليس عليك هداهم ولكن
الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما
تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون.
(وفي سورة النساء ى 42) والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون
بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا
بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما (وفي سورة الرعد - ى 22)
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
ويدرؤن بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
وتقدم في باب (12) وجوب النية في العبادات من الآيات في كتاب الطهارة ما تدل على ذلك
فراجع وكذا في باب (35) وجوب النية وقصد القربة في الصدقة طيبة بها النفس من
أبواب من يستحق الزكاة.
1048 (1) يب 375 ج 2 - كا 242 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا صدقة ولا عتق الا ما أريد به وجه
الله عز وجل.
1049 (2) يب 375 ج 2 كا 242 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن هشام وحماد وابن أذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا قال أبو عبد الله عليه السلام
لا صدقة ولا عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجل 372 ج 2 - علي بن الحسن عن

363
يعقوب عن ابن أبي عمير عن هشام وحماد وابن أذينة وابن بكير وغير واحد كلهم
وذكر مثله.
1050 (3) كا 242 ج 2 يب 376 ج 2 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن رجل
كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال هي عليك صدقة فقال إن كان قال ذلك لله
عز وجل فليمضها وان كان لم يقل فله ان يرجع - 1 - ان شاء فيها يب 375 ج 2 - يونس
بن عبد الرحمان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن
رجل كانت له جارية فآذته فيها امرأته وذكر مثله.
وتقدم في أحاديث باب (12) وجوب النية في العبادات وانه لا عمل الا بها
ووجوب الاخلاص فيها ما يدل على ذلك وفي أحاديث باب استحباب التعجيل في
أفعال الخير وكراهة تسويفها ما يدل على استحباب التعجيل في الصدقة وكراهة
تأخيرها وفي رواية جابر (10) من باب (5) ان الله تعالى يقبل الصدقات الطيبات
من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق والصدقات قوله (ص) يا علي ان صدقة
المؤمن لا تخرج من يديه حتى تفك عنها لحى سبعين شيطانا كلهم يأمرون بأن لا تفعل
وفي نقل العياشي عن جابر حتى تفك بها عن لحى سبعين شيطانا وفي أحاديث باب
(35) وجوب النية وقصد القربة في الصدقة من أبواب من يستحق الزكاة ما يناسب
الباب وفي رواية أبي بريدة قوله عليه السلام ما يخرج الرجل شيئا من الصدقة حتى يفك
عنها لحى سبعين شيطانا وعن أبي ذر (ره) نحوه وزاد (كلهم ينهاه عنها) وفي رواية
ابن سنان (15) من باب (10) ان الصدقة ترد القضاء المبرم قوله عليه السلام الصدقة
تفك عن لحى سبعين شيطانا كلهم يأمرهم أن لا يفعل وفي رواية ابن سنان (31) قوله
عليه السلام واستنزلوا الرزق بالصدقة فإنها تفك من بين لحى سبعمأة شيطان وليس شئ
أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن.
ويأتي في رواية أبي ولاد (14) من باب (27) استحباب الصدقة في كل يوم



(1) فليرجع فيها ان شاء - خ ل يب 375
364
وليلة قوله عليه السلام فما من مؤمن يتصدق بصدقة يريد بها ما عند الله ليدفع الله بها عنه
شر ما ينزل من السماء إلى الأرض في ذلك اليوم الا وقاه الله الخ وفي رواية جابر (1)
من باب (29) استحباب الصدقة في آخر العمر قوله عليه السلام من ختم له بصدقة
يريد بها وجه الله دخل الجنة وفي رواية ابن فهد (2) وابن علوان (3) من باب (35)
كراهة الرجوع في الصدقة ما يدل على اعتبار قصد القربة في الصدقة وفي رواية
حمران من باب ما ورد فيما يترتب على المنكرات من العقوبة في كتاب الأمر بالمعروف
قوله عليه السلام ورأيت الصدقة بالشفاعة لا يراد به وجه الله ويعطى لطلب
الناس إلى أن قال فكن على حذر واطلب إلى الله عز وجل النجاة وفي رواية أبي
خالد قوله عليه السلام والذنوب التي ترد الدعاء سوء النية (إلى أن قال) وترك التقرب
إلى الله عز وجل بالبر والصدقة وفي رواية سعد بن أبي خلف من باب عدم انعقاد
اليمين بغير قصد من كتاب الايمان قوله عليه السلام واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة
الا ما أريد به وجه الله وفي أحاديث باب استحباب تعجيل الخير من أبواب فعل
المعروف في كتاب الاخلاق والآداب ما يدل على استحباب تعجيل الصدقة و
كراهة تأخيرها.
12 - باب كراهة ترك الصدقة والانفاق والمشي في طريق لا يقصده
السؤال فان تركها يوجب البعد عن الله والبغض من الناس
واعطائها يوجب القرب والمحبة والثواب
قال الله تعالى (في سورة القصص ى 77) وابتغ فيما آتيك الله الدار الآخرة
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك (وفي سورة الحديد - ى 10)
وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من
أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وكلا وعد الله
الحسنى والله بما تعملون خبير (وفي سورة يس) وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله

365
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله اطعمه ان أنتم الا في ضلال
مبين وما نقلناه من الآيات في باب ذم البخل من أبواب تهذيب النفس في كتاب
الاخلاق والآداب يناسب ذلك.
1051 (1) ك 529 - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد عن محمد بن أحمد بن
شاذان عن أبيه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد
بن زياد عن المفضل بن عمر عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال ملعون
ملعون من وهب الله له مالا فلم يتصدق منه بشئ اما سمعت ان النبي (ص) قال
صدقة درهم أفضل من صلاة عشر ليال.
1052 (2) أمالي ابن الشيخ 191 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن
محمد الطوسي رض قال حدثنا الشيخ السعيد الوالد رضي الله عنه قال حدثنا الشيخ
أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري
قال حدثنا محمد بن همام قال حدثنا علي بن الحسين الهمداني قال حدثنا أبو عبد الله
محمد بن خالد البرقي عن أبي قتادة القمي عن صفوان الجمال قال دخل المعلى
بن خنيس على أبي عبد الله عليه السلام يودعه وقد أراد سفرا فلما ودعه قال يا معلى أعزز
بالله يعززك قال بماذا يا بن رسول الله قال يا معلى خف الله تعالى يخف منك كل
شئ يا معلى تحبب إلى إخوانك بصلتهم فان الله جعل العطاء محبة والمنع مبغضة
فأنتم والله ان تسألوني وأعطيكم فتحبوني أحب إلي من أن لا تسألوني فلا أعطيكم
فتبغضوني ومهما اجرى الله عز وجل لكم من شئ على يدي فالمحمود الله تعالى و
لا تبعدون من شكر ما اجرى الله لكم على يدي.
وتقدم في رواية ابن أبي نصر (7) من باب (2) فضل الصدقة وتأكد استحبابها
قوله عليه السلام يا أبا جعفر بلغني ان الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير و
انما ذلك من بخل بهم لئلا ينال منك أحد خيرا وأسألك بحقي عليك لا يكن مدخلك
ومخرجك الا من الباب الكبير الخ وفي غير واحد من آياته وأحاديثه أيضا
ما يناسب ذلك.

366
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية أبي حمزة من
باب كراهة ترك الوصية من كتاب الوصايا قوله تعالى وأوسعت عليك فاستقرضت
منك فلم تقدم خيرا وفي أحاديث باب ذم البخل من أبواب تهذيب النفس في كتاب
الاخلاق والآداب ما يناسب ذلك فراجع وكذا في أحاديث باب حقوق الاخوان
وباب البر والتعاون عليهم وغيرها من أحاديث أبواب العشرة.
13 - باب استحباب مواساة المؤمن في المال والايثار على النفس
قال الله تعالى (في سورة البقرة ى 172) ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب
والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل و
السائلين وفي الرقاب الآية.
(وفي سورة الحشر - ى 9) والذين تبوء الدار والايمان من قبلهم يحبون من
هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو
كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون (وفي سورة الدهر - ى 8)
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا (9) انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم
جزاءا ولا شكورا.
1053 (1) فقيه 447 - (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام)
يا علي ثلاثة لا تطيقها هذه الأمة المواساة للأخ في ماله وانصاف الناس من نفسه و
ذكر الله على كل حال وليس هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولكن
إذا ورد على ما يحرم عليه خاف الله عز وجل عنده وتركه.
1054 (2) ئل ج 2 - 206 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب الاخوان عن
أبيه عن علي عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن مفضل بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام
انظر ما أصبت فعد به إلى إخوانك فان الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات قال
أبو عبد الله عليه السلام قال رسول الله (ص) ثلاثة لا تطيقها هذه الأمة المواساة للأخ في ماله

367
وانصاف الناس من نفسه وذكر الله على كل حال وليس هو سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر فقط ولكن إذا ورد على ما يحرم خاف الله.
1055 (3) كا أصول ج 2 - 170 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن علي بن سيف عن أبيه سيف عن عبد الأعلى بن أعين قال كتب (بعض - خ) أصحابنا
يسألون ابا عبد الله عليه السلام عن أشياء وأمروني ان أسأله عن حق المسلم على أخيه فسئلته
فلم يجبني فلما جئت لأودعه فقلت سئلتك فلم تجبني فقال إني أخاف أن تكفروا
ان من أشد ما افترض الله على خلقه ثلاثا انصاف المرء من نفسه حتى لا يرضى لأخيه
من نفسه الا بما يرضى لنفسه منه ومواساة الأخ في المال وذكر الله على كل حال ليس
سبحان الله والحمد لله ولكن عند ما حرم الله عليه فيدعه ئل 206 - محمد بن علي بن
الحسين في كتاب الاخوان بسنده عن ابن أعين انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن حق المسلم
على أخيه (وذكر مثله) الا ان فيه انصاف المؤمنين من نفسه حتى لا يرضى لأخيه
المؤمن من نفسه الا بما يرضى لنفسه ومواساة الأخ المؤمن في المال.
1056 (4) الجعفريات 230 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله (ص)
سيد الاعمال ثلث انصاف الناس من نفسك ومواساة الأخ في الله وذكر الله تعالى
على كل حال.
1057 (5) ك 539 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن الصادق
عليه السلام أنه قال أشد الاعمال ثلاثة انصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى له الا ما ترضى
به لها منهم ومواساة الأخ في الله وذكر الله على كل حال وعن أبي بصير عن أبي
جعفر عليه السلام قال قلت ما أشد ما عمل العباد قال انصاف المرء من نفسه ومواساة المرء
اخاه وذكر الله على كل حال الخبر.
1058 (6) ك 539 - الصدوق في مصادقة الإخوان عن المفضل بن عمر قال
قال أبو عبد الله عليه السلام أخبر شيعتنا في خصلتين فان كانتا فيهم والا فاعزب ثم
أعزب قلت ما هما قال المحافظة على الصلاة والمواساة للاخوان وان كان
الشئ قليلا.

368
1059 (7) ك 539 - الآمدي في الغرر عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال
المواساة أفضل الاعمال وقال أحسن الاحسان مواساة الاخوان.
1060 (8) ك 539 - أصل من أصول القدماء قال دخل رجل إلى جعفر بن
محمد عليهما السلام وقال يا بن رسول الله ما المروة قال ترك الظلم ومواساة الاخوان
في السعة الخبر.
1061 (9) ك 539 - الدعائم عن أبي جعفر عليه السلام انه أوصى لبعض
شيعته فقال يا معشر شيعتنا اسمعوا وافهموا وصايانا وعهدنا إلى أوليائنا اصدقوا
في قولكم وبروا في ايمانكم لأوليائكم وأعدائكم وتواسوا بأموالكم وتحابوا
بقلوبكم الخبر.
1062 (10) ك 539 الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن عن
أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال قد فرض الله التحمل على الأبرار في كتاب الله قيل وما
التحمل قال إذا كان وجهك آثر عن وجهه التمست له وقال في قول الله عز وجل
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قال لا تستأثر عليه بما هو أحوج
اليه منك.
1063 (11) ك 539 - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار عن الصادق
عليه السلام انه سئل ما أدنى حق المؤمن على أخيه قال إن لا يستأثر عليه بما هو أحوج اليه
منه الخصال - 8 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض قال حدثنا محمد بن
الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر
قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
1064 (12) ك 539 - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار عن انس انه
أهدي لرجل من أصحاب النبي (ص) رأس شاة مشوي فقال إن أخي فلانا وعياله
أحوج إلى هذا حقا فبعث اليه فلم يزل يبعث به واحد بعد واحد حتى تداولوا بها
سبعة أبيات حتى رجعت إلى الأول فنزل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وفي رواية فتداولته تسعة أنفس

369
ثم عاد إلى الأول.
1065 (13) ك 539 - زيد الزراد في اصله قال قلت لابي عبد الله عليه السلام
نخشى أن لا نكون مؤمنين قال ولم ذاك فقلت وذلك انا لا نجد فينا من يكون أخوه
عنده آثر من درهمه وديناره ونجد الدينار والدرهم آثر عندنا من اخ قد جمع بيننا
وبينه موالات أمير المؤمنين عليه السلام فقال كلا انكم مؤمنون ولكن لا تكملون ايمانكم
حتى يخرج قائمنا فعندها يجمع الله أحلامكم فتكونون مؤمنين كاملين ولو لم يكن
في الأرض مؤمنون كاملون إذا لرفعنا الله اليه وأنكرتم الأرض وأنكرتم السماء
والذي نفسي بيده ان في الأرض في أطرافها مؤمنين ما قدر الدنيا كلها عندهم يعدل
جناح بعوضة إلى أن قال عليه السلام هم البررة بالاخوان في حال اليسر والعسر والمؤثرون
على أنفسهم في حال العسر كذلك وصفهم الله فقال ويؤثرون الآية إلى أن قال
حليتهم طول السكوت بكتمان السر والصلاة والزكاة والحج والصوم والمواساة
للاخوان في حال اليسر والعسر الخبر ئل 205 ج 2 محمد بن علي بن الحسين في كتاب
الاخوان عن إسحاق بن عمار قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فذكر مواساة الرجل
لإخوانه وما يجب له عليهم فدخلني من ذلك امر عظيم فقال انما ذلك إذا قام قائمنا
وجب عليهم ان يجهزوا إخوانهم وان يقروهم.
1066 (14) ك 540 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن أمير المؤمنين
عليه السلام انه رأى يوما جماعة فقال من أنتم قالوا نحن قوم متوكلون فقال ما بلغ بكم
توكلكم قالوا إذا وجدنا أكلنا وإذا فقدنا صبرنا فقال عليه السلام هكذا يفعل
الكلاب عندنا فقالوا كيف نفعل يا أمير المؤمنين فقال كما نفعله إذا فقدنا شكرنا
وإذا وجدنا آثرنا.
1067 (15) ك ج 2 - 63 - البحار عن كتاب عتيق لبعض أصحابنا في الفضائل
حدثنا أحمد بن عبيد الله قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال
حدثنا محمد بن إبراهيم بن محمد الموصلي قال أخبرني أبي عن خالد عن جابر بن
يزيد الجعفي وقال وحدثنا أبو سليمان احمد قال حدثنا محمد بن سعيد عن أبي سعيد

370
سهل بن زياد قال حدثنا محمد بن سنان عن جابر بن يزيد الجعفر في حديث طويل أنه قال
قلت لعلي بن الحسين عليهما السلام يا بن رسول الله هل بعد ذلك شئ يقصرهم
قال عليه السلام نعم إذا قصروا في حقوق إخوانهم ولم يشاركوهم في أموالهم ولم
يشاوروهم في سر أمورهم وعلانيتهم واستبدوا بحطام الدنيا دونهم فهنالك تسلب
المعروف وتسلخ من دونه سلخا ويصيبه من آفات هذه الدنيا وبلائها ما لا يطيقه
ولا يحتمله من الأوجاع في نفسه وذهاب ماله وتشتت شمله لما قصر في بر إخوانه.
قال جابر فاغتممت والله غما شديدا وقلت يا بن رسول الله ما حق المؤمن
على أخيه المؤمن قال يفرح لفرحه إذا فرح ويحزن إذا حزن وينفذ أموره كلها
فيحصلها ولا يغتم بشئ من حطام الدنيا الفانية الا واساه حتى يجريان في الخير
والشر في قرن واحد قلت سيدي فكيف أوجب الله كل هذا للمؤمن على أخيه المؤمن
قال عليه السلام لان المؤمن اخ المؤمن لأبيه وأمه على هذا الامر لا يكون اخاه و
هو أحق بما يملكه.
قال جابر سبحان الله ومن يقدر على ذلك قال عليه السلام من يريد أن يقرع أبواب
الجنان ويعانق الحور الحسان ويجتمع معنا في دار السلام قال جابر هلكت والله
يا بن رسول الله لأني قصرت في حقوق إخواني ولم أعلم انه يلزمني على التقصير
كل هذا ولا عشره وانا أتوب إلى الله تعالى يا بن رسول الله مما كان مني من التقصير
في رعاية حقوق إخواني المؤمنين.
1068 (16) كا أصول ج 2 - 171 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي علي صاحب الكامل عن ابان بن تغلب قال كنت
أطوف مع أبي عبد الله عليه السلام فعرض لي رجل من أصحابنا كان يسألني (سألني - خ)
الذهاب معه في حاجة فأشار إلي فكرهت ان أدع ابا عبد الله عليه السلام وأذهب
اليه فبينا انا أطوف إذ أشار إلي أيضا فرآه أبو عبد الله عليه السلام فقال يا ابان إياك
يريد هذا قلت نعم قال فمن هو قلت رجل من أصحابنا قال هو على مثل ما أنت
عليه قلت نعم قال فاذهب اليه قلت فاقطع الطواف قال نعم قلت وان كان طواف

371
الفريضة قال نعم قال فذهبت معه ثم دخلت عليه بعد فسئلته فقلت أخبرني عن حق
المؤمن على المؤمن فقال يا ابان دعه لا ترده قلت بلى جعلت فداك فلم أزل أردد
عليه فقال يا ابان تقاسمه شطر مالك ثم نظر إلي فرأى ما دخلني فقال يا ابان اما
تعلم ان الله عز وجل قد ذكر المؤثرين على أنفسهم قلت بلى جعلت فداك فقال اما
إذا أنت قاسمته فلم تؤثره بعد انما أنت وهو سواء انما تؤثره إذا أنت أعطيته
من النصف الآخر.
1069 (17) كا 166 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
عثمان (محمد - خ ل) بن عيسى عن سماعة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل ليس
عنده الا قوت يومه أيعطف من عنده قوت يومه على من ليس عنده شئ ويعطف من
عنده قوت شهر على من دونه والسنة على نحو ذلك أم ذلك كله الكفاف الذي لا يلام
عليه فقال هو امر ان أفضلكم فيه أحرصكم على الرغبة والإثرة على نفسه فان الله
عز وجل يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والمر الاخر لا يلام على
الكفاف واليد العليا خير من اليد السفلى وابدء بمن تعول ك 539 - الحسين بن سعيد
الأهوازي في كتاب المؤمن عن سماعة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألناه عن الرجل
لا يكون عنده الا قوت يومه ومنهم من عنده قوت شهر ومنهم من عنده قوت سنة
أيعطى ثم ذكر نحوه الا ان فيه بدل قوله (والامر الاخر لا يلام) والا لا يلام.
1070 (18) كا 166 - قال - 1 - وحدثنا بكر بن صالح عن بندار بن محمد
الطبري عن علي بن سويد السائي عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له أوصني فقال
آمرك بتقوى الله ثم سكت فشكوت اليه قلة ذات يدي وقلت والله لقد عربت حتى
بلغت من عريتي ان ابا فلان نزع ثوبين كانا عليه وكسانيهما فقال صم وتصدق
قلت أتصدق مما (بما - خ) وصلني به إخواني وان كان قليلا قال تصدق بما رزقك الله



(1) هذه الرواية في الكافي بعد رواية المتقدمة عن سماعة فلذا يمكن ان يكون سندها هكذا
عدة من أصحابنا عن بكر بن صالح الخ ويمكن ان يكون عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن بكر بن صالح الخ.
372
ولو آثرت على نفسك.
1071 (19) أمالي ابن الشيخ 116 - أخبرني الشيخ السعيد الوالد محمد بن
الحسن الطوسي قال أخبرنا محمد بن محمد قال أخبرنا أبو نصر محمد بن الحسن
المقري قال حدثنا محمد بن حسن بن سهل العطار قال حدثنا أحمد بن عمر الدهقان
قال حدثنا محمد بن كثير مولى عمر بن عبد العزيز قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه
عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي (ص) فشكا اليه الجوع فبعث رسول الله
صلى الله عليه وآله إلى بيوت أزواجه فقلن ما عندنا الا الماء فقال رسول الله (ص)
من لهذا الرجل الليلة فقال علي بن أبي طالب عليه السلام انا له يا رسول الله واتى فاطمة
عليها السلام فقال ما عندك يا ابنة رسول الله فقالت ما عندنا الا قوت الصبية لكنا نؤثر
ضيفنا فقال علي عليه السلام يا ابنة محمد صلى الله عليه وآله نومي الصبية واطفئ المصباح
فلما أصبح علي عليه السلام غدا على رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره الخبر فلم يبرح
حتى انزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح
نفسه فأولئك هم المفلحون المناقب ج 1 - 289 - تفسير أبي يوسف يعقوب بن سفيان
وعلي بن حرب الطائي ومجاهد بأسانيدهم عن ابن عباس وأبي هريرة وروى جماعة
عن عاصم بن كليب عن أبيه واللفظ له عن أبي هريرة انه جاء رجل إلى رسول الله
(ص) فشكا اليه الجوع وذكر مثله إلى قوله واطفئ المصباح ثم قال وجعلا يمضغان
بألسنتهما فلما فرغ من الأكل أتت فاطمة عليها السلام بسراج فوجد الجفنة مملوة
من فضل الله فلما أصبح صلى مع النبي صلى الله عليه وآله فلما سلم النبي صلى الله
عليه وآله من صلاته نظر إلى أمير المؤمنين عليه السلام وبكى بكاء شديدا وقال
يا أمير المؤمنين عليه السلام لقد عجب الرب من فعلكم البارحة اقرأ ويؤثرون على أنفسهم
ولو كان بهم خصاصة (اي مجاعة) ومن يوق شح نفسه يعني عليا وفاطمة والحسن
والحسين (ع) فأولئك هم المفلحون.
1072 (20) ك 540 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن شقيق بن سلمة

373
عن عبد الله بن مسعود قال صلى رسول الله (ص) ليلة صلاة العشاء فقام رجل من بين
الصف فقال يا معاشر المهاجرين والأنصار انا رجل غريب فقير وأسألكم في مسجد
رسول الله (ص) فأطعموني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ايها الحبيب لا تذكر
الغربة فقد قطعت نياط قلبي اما الغرباء فأربعة قالوا يا رسول الله من هم قال مسجد
ظهراني قوم لا يصلون فيه وقرآن في أيدي قوم لا يقرأون فيه وعالم بين قوم لا يعرفون
حاله ولا يتفقدونه وأسير في بلاد الروم بين الكفار لا يعرفون الله ثم قال من الذي يكفي
مؤنة هذا الرجل فيبوئه الله في الفردوس الأعلى فقام أمير المؤمنين عليه السلام واخذ
بيد السائل واتى به إلى حجرة فاطمة عليها السلام فقال يا بنت رسول الله (ص) انظري
في امر هذا الضيف فقالت فاطمة عليها السلام يا بن العم لم يكن في البيت الا قليل
من البر صنعت به طعاما والأطفال محتاجون اليه وأنت صائم والطعام قليل لا يغني
غير واحد فقال احضريه فذهبت وأتت بالطعام ووضعته فنظر اليه أمير المؤمنين عليه السلام
فرآه قليلا فقال في نفسه لا ينبغي ان آكل من هذا الطعام فان اكلته لا يكفي الضيف
فمد يده إلى السراج يريد أن يصلحه فأطفأه وقال لسيدة النساء (ع) تعللي في ايقاده
حتى يحسن الضيف اكله ثم ايتيني به وكان أمير المؤمنين عليه السلام يحرك فمه المبارك
يرى الضيف انه يأكل ولا يأكل إلى أن فرغ الضيف من اكله واشبع وأتت خير
النساء (ع) بالسراج ووضعته وكان الطعام بحاله فقال أمير المؤمنين عليه السلام لضيفه
لم ما أكلت الطعام فقال يا أبا الحسن أكلت الطعام وشبعت ولكن الله تعالى بارك
فيه ثم اكل من الطعام أمير المؤمنين عليه السلام وسيدة النساء والحسنان (ع) وأعطوا
منه جيرانهم وذلك مما بارك الله تعالى فيه فلما أصبح أمير المؤمنين عليه السلام أتى إلى
مسجد رسول الله (ص) فقال (ص) يا علي كيف كنت مع الضيف فقال بحمد الله
يا رسول الله بخير فقال إن الله تعالى تعجب مما فعلت البارحة من اطفاء السراج
والامتناع من الأكل للضيف فقال من أخبرك بهذا فقال جبرئيل عليه السلام واتى بهذه
الآية في شأنك ويؤثرون على أنفسهم الآية.
1073 (21) تفسير القمي 77 - وقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه

374
مسكينا ويتيما وأسيرا فإنه حدثني أبي عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله
عليه السلام قال كان عند فاطمة عليها السلام شعير فجعلوه عصيدة فلما أنضجوها ووضعوها
بين أيديهم جاء مسكين فقال المسكين رحمكم الله أطعمونا مما رزقكم الله فقام
علي عليه السلام فأعطاه الثلث فما لبث ان جاء يتيم فقال اليتيم رحمكم الله أطعمونا
مما رزقكم الله فقام علي عليه السلام فأعطاه ثلثها الثاني فما لبث ان جاء أسير فقال الأسير
رحمكم الله فأعطاه الثلث الباقي وما ذاقوها فانزل الله فيهم هذه الآية إلى قوله
وكان سعيكم مشكورا في أمير المؤمنين عليه السلام وهي جارية في كل مؤمن فعل
مثل ذلك لله عز وجل.
1074 (22) المناقب 291 - روت الخاصة والعامة منهم ابن شاهين
المروزي وابن شيرويه الديلمي عن الخدري وأبي هريرة ان عليا عليه السلام أصبح
ساغبا فسئل فاطمة (ع) طعاما فقالت ما كانت الا ما أطعمتك منذ يومين آثرت به
على نفسي وعلى الحسن والحسين فقال الا أعلمتني فآتيكم بشئ فقالت يا أبا الحسن
اني لاستحيي من إلهي ان أكلفك ما لا تقدر عليه فخرج واستقرض عن النبي (ص)
دينارا فخرج يشتري به شيئا فاستقبله المقداد قائلا ما شاء الله فناوله علي عليه السلام
الدينار ثم دخل المسجد فوضع رأسه فنام وخرج النبي (ص) فإذا هو به فحركه
فقال ما صنعت فأخبره فقام وصلى معه فلما قضى النبي (ص) صلاته قال يا أبا الحسن
هل عندك شئ نفطر عليه فنميل معك فأطرق لا يجيب جوابا حياء منه وكان الله
أوحى اليه ان يتعشى تلك الليلة عند علي فانطلقا حتى دخلا على فاطمة وهي في مصلاها
وخلفها جفنة تفور دخانا فأخرجت فاطمة الجفنة فوضعها بين أيديهما فسئل علي
عليه السلام انى لك هذا قالت هو من فضل الله ورزقه ان الله يرزق من يشاء بغير حساب
قال فوضع النبي صلى الله عليه وآله كفه المبارك بين كتفي علي ثم قال يا علي هذا
بدل دينارك ثم استعبر النبي (ص) باكيا وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيت
في ابنتي ما رأى زكريا لمريم (ع) وفي رواية الصادق عليه السلام انه انزل الله فيهم و
يؤثرون على أنفسهم.

375
1075 (23) فقيه 447 - (وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام)
يا علي ثلث من حقايق الايمان الانفاق من الاقتار وانصافك الناس من نفسك وبذل
العلم للمتعلم.
1076 (24) الجعفريات 231 - بإسناده عن علي عليه السلام قال ثلاثة من حقائق
الايمان الانفاق من الاقتار والانصاف من نفسك وبذل السلام لجميع العالم.
1077 (25) كا أصول ج 2 - 172 - عدة من أصحابنا عن - 1 - أحمد بن محمد
بن خالد عن عثمان بن عيسى عن محمد بن عجلان قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام
فدخل رجل فسلم فسأله كيف من خلفت من إخوانك قال فأحسن الثناء وزكى و
أطرى فقال له كيف عيادة أغنيائهم على فقرائهم فقال قليلة قال وكيف مشاهدة
أغنيائهم لفقرائهم قال قليلة قال فكيف صلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم
فقال إنك لتذكر أخلاقا قل ما هي فيمن عندنا قال فقال فكيف تزعم هؤلاء
انهم شيعة.
1078 (26) كا 173 - ج 2 - أصول - أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن
أحمد بن النضر عن أبي إسماعيل قال قلت لابي جعفر عليه السلام جعلت فداك ان الشيعة
عندنا كثير فقال هل يعطف الغني على الفقير وهل يتجاوز المحسن عن المسئ و
يتواسون فقلت لا فقال ليس هؤلاء شيعة الشيعة من يفعل هذا.
1079 (27) كا ج 2 - أصول 173 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن ابن فضال عن عمر بن ابان عن سعيد بن الحسن قال قال أبو جعفر عليه السلام أيجئ
أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه فقلت ما اعرف ذلك
فينا فقال أبو جعفر عليه السلام فلا شئ إذا قلت فالهلاك إذا فقال إن القوم لم يعطوا
أحلامهم بعد.
1080 (28) ك 539 - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن عن أبي
جعفر عليه السلام قال يجئ أحدكم إلى أخيه وذكر مثله.

376
1081 (29) ك ج 2 - 64 - أبو علي محد بن همام في كتاب التمحيص عن
الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال قال الله عز وجل افترضت على عبادي
عشرة فرايض إذا عرفوها أسكنتهم ملكوتي وأبحثهم جناني إلى أن قال تعالى
والعاشرة أن يكون هو واخوه في الدين شرعا سواء الخبر.
1082 (30) أمالي الصدوق 133 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق رض
قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي قال حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال
عن أبيه عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر
بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي
عليهم السلام قال لما حضرت الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام الوفاة
بكى فقيل له يا بن رسول الله أتبكي ومكانك من رسول الله (ص) الذي أنت به وقد قال
فيك رسول الله (ص) ما قال وقد حججت عشرين حجة ماشيا وقد قاسمت ربك
مالك ثلث مرات حتى النعل والنعل فقال عليه السلام انما أبكي لخصلتين لهول المطلع
وفراق الأحبة.
1083 (31) يب 449 - صا ج 2 - 141 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل المشي فقال الحسن بن علي
عليهما السلام قاسم ربه ثلاث مرات حتى نعلا ونعلا وثوبا وثوبا ودينارا ودينارا وحج
عشرين حجة ماشيا على قدميه (قدمه - خ).
1084 (32) ئل 205 - ج 2 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب الاخوان
بسنده عن علي بن عقبة عن الوصافي عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي أرأيت من قبلكم
إذا كان الرجل ليس عليه رداء وعند بعض إخوانه رداء يطرحه عليه قال قلت لا قال
فإذا كان ليس عنده إزار يوصل اليه بعض إخوانه بفضل إزاره حتى يجد له إزارا
قال قلت لا قال فضرب بيده على فخذه ثم قال ما هؤلاء باخوة.
1085 (33) وعن أبيه، عن علي عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير، عن
خلاد عن السندي، رفعه، قال: أبطأ على رسول الله صلى الله عليه وآله رجل

377
فقال ما أبطأ بك فقال العرى يا رسول الله (ص) فقال اما كان لك جار له ثوبان يعيرك
أحدهما قال بلى يا رسول الله فقال (ص) ما هذا لك بأخ.
1086 (34) المناقب 290 - وعن محمد بن الصمة - 1 - عن أبيه عن عمه قال
رأيت في المدينة رجلا على ظهره قربة وفي يده صحفة يقول اللهم ولي المؤمنين
واله المؤمنين وجار المؤمنين اقبل قراباتي الليلة فما أمسيت أملك سوى ما في
صحفتي وغير ما يواريني فإنك تعلم اني منعته نفسي مع شدة سغبي في طلب القرابة - 2 -
إليك غنما اللهم فلا تخلق وجهي ولا تردد دعوتي فاتيته حتى عرفته فإذا هو علي ابن
أبي طالب عليه السلام فأتى رجلا فأطعمه.
1087 (35) ئل 5 ج 1 - محمد بن الحسن في المجالس والاخبار بإسناده عن
علي بن عقبة عن أبي كهمش وبإسناده عن زريق (ذريعة - خ) عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قلت له اي الاعمال أفضل بعد المعرفة فقال ما من شئ بعد المعرفة يعدل هذه
الصلاة ولا بعد المعرفة والصلاة شئ يعدل الزكاة ولا بعد ذلك شئ يعدل الصوم
ولا بعد ذلك شئ يعدل الحج وفاتحة ذلك كله معرفتنا وخاتمته معرفتنا ولا شئ
بعد ذلك كبر الاخوان والمواساة ببذل الدينار والدرهم فإنهما حجران ممسوخان
بهما امتحن الله خلقه بعد الذي عددت لك وما رأيت شيئا أسرع غنى ولا أنفى لفقر
من ادمان حج هذا البيت وصلاة فريضة تعدل عند الله الف حجة والف عمرة مبرورات
متقبلات والحجة عنده خير من بيت مملو ذهبا لا بل خير من ملاء الدنيا ذهبا وفضة ينفقه
في سبيل الله عز وجل والذي بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا لقضاء حاجة امرء مسلم
وتنفيس كربته أفضل من حجة وطواف وحجة وطواف حتى عقد عشرة ثم خلا يده
وقال اتقوا الله ولا تملوا من الخير ولا تكسلوا فان الله عز وجل ورسوله (ص) لغنيان
عنكم وأعمالكم وأنتم الفقراء إلى الله عز وجل وانما أراد الله عز وجل لطفه سببا
يدخلكم به الجنة.
وتقدم في رواية المفضل (43) من باب
(4) وجوب اتمام الصلاة والمحافظة



(1) العتمة - ك
(2) اطلب القربة - خ ل
378
عليها من أبواب فضل الصلاة وفرضها قوله عليه السلام خصلتان من كانتا فيه والا فاعزب
ثم أعزب ثم أعزب قيل وما هما قال الصلاة في مواقيتها والمحافظة عليها والمواساة
وفي رواية الليثي (44) ومسعدة بن صدقة قوله عليه السلام امتحنوا شيعتنا عند ثلاث
(إلى أن قال) والى أموالهم كيف مواساتهم لإخوانهم فيها وفي رواية ابن سنان
(3) من باب - 5 - ان الزكاة انما وضعت قوتا للفقراء من أبواب فرض الزكاة وفضلها
قوله عليه السلام لتبلون في أموالكم وأنفسكم (إلى أن قال) والعطف على اهل المسكنة
والحث لهم على المواساة وفي رواية المفضل (22) من باب (1) نصب الذهب
والفضة من أبواب زكاة النقدين قوله عليه السلام اما الزكاة الظاهرة ففي كل الف
خمسة وعشرون واما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج اليه منك.
وفي رواية المجاشعي من باب 1 ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال من
أبواب الصدقات وما يتأكد استحبابه من الحقوق قوله عليه السلام وما أقر بي من بات
شبعان وجاره المسلم جايع ثم قال ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه
سيورثه وفي رواية أبي بصير (3) باب (2) فضل الصدقة وتأكد استحبابها قوله
قلت اي الصدقة أفضل قال جهد المقل اما سمعت الله عز وجل يقول ويؤثرون
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
ويأتي في رواية معلى بن خنيس (20) من باب (32) استحباب الصدقة المندوبة
ليلا قوله فجعل عليه السلام يدس الرغيف والرغيفين حتى أتى على آخرهم ثم انصرفنا
فقلت جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق فقال عليه السلام لو عرفوه لواسيناهم بالدقة و
الدقة هي الملح وفي رواية أبي الطفيل (4) من باب (30) تأكد استحباب الصدقة
بأحب الأشياء قوله عليه السلام سمعت رسول الله (ص) يقول من آثر على نفسه آثره يوم
القيمة بالجنة وفي رواية الطبري (16) من باب (42) كراهة رد السائل قوله عليه السلام
البركة في المال من إيتاء الزكاة ومواساة المؤمنين.
وفي رواية مسعدة من باب استحباب جمع المال من الحلال من أبواب
مقدمات التجارة قوله عليه السلام فاما ما ذكرتم من اخبار الله عز وجل إيانا في كتابه

379
عن القوم الذين أخبر عنهم بحسن فعالهم وقد كان مباحا جايزا ولم يكونوا نهوا عنه
وثوابهم منه على الله عز وجل وذلك أن الله جل وتقدس امر بخلاف ما عملوا به فصار
امره ناسخا لفعلهم وكان نهى الله تبارك وتعالى رحمة منه للمؤمنين ونظرا لكيلا
يضروا بأنفسهم وعيالاتهم منهم الضعفة الصغار والوالدان والشيخ الفاني والعجوز
الكبيرة الذين لا يصبرون على الجوع فان تصدقت برغيفي ولا رغيف لي غيره ضاعوا
وهلكوا جوعا الخ فلاحظ.
وفي أحاديث باب حقوق الاخوان ما يناسب ذلك وكذا في أحاديث باب البر
والتعاون عليهم وغيرها من أحاديث أبواب العشرة.
14 - باب ان الغني إذا كان وصولا برحمه وبارا بإخوانه أضعف الله له
الأجر ضعفين
1088 (1) تفسير القمي 540 - وذكر رجل عند أبي عبد الله عليه السلام الأغنياء
ووقع فيهم فقال أبو عبد الله عليه السلام اسكت فان الغني إذا كان وصولا برحمه وبارا
بإخوانه أضعف الله له الاجر ضعفين لان الله يقول وما أموالكم ولا أولادكم بالتي
تقربكم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا
وهم في الغرفات آمنون.
15 - باب ان الصدقة من الصحيح والشحيح الذي تأمل البقاء وتخاف
الفقر أفضل ممن ليس كذلك
1089 (1) أمالي ابن الشيخ 254 - أخبرنا الشيخ السعيد الوالد قال أخبرنا
أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة العبدي قال حدثنا جليل
بن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال سئل

380
رسول الله (ص) اي الصدقة أفضل قال إن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء
وتخاف الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا لا
وقد كان لفلان.
1090 (2) ك 535 - الراوندي في دعواته سئل الصادق عليه السلام اي
الصدقة أفضل قال إن تتصدق وأنت صحيح تشح تأمل البقاء وتخاف الفقر ولا تمهل
حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان.
1091 (3) ك 535 - ابن أبي جمهور في در اللئالي وفي حديث صحيح أتى
رجل النبي (ص) فقال أنبئني بأحق الناس بحسن الصحة (الصحبة - ظ) قال أمك
قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك قال يا رسول الله
نبئني عن مالي كيف أتصدق به قال تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر
وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا كانت نفسك ها هنا وأشار إلى حلقه قلت مالي لفلان
وأعطوا فلانا فهو لهم وان كره.
1092 (4) ك 535 - جامع الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال درهم
يعطيه الرجل في صحته خير من عتق رقبة عند الموت.
ويأتي في رواية أبي حمزة من باب كراهة ترك الوصية من كتاب الوصايا قوله
تعالى وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا.
16 - باب ان أفضل الصدقات ما كانت على ذي الرحم الكاشح والجيران وذوي
العاهات وذوي الفضائل والأصدقاء والموتى وان أفضل الانفاقات
الانفاق على الوالدين والأهل إذا لم يكونوا فاجرين
1093 (1) يب 379 - محمد بن يعقوب عن كا 164 - علي بن إبراهيم
ثواب الاعمال 79 - أبي ره عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني المقنعة
43 - عن أبي عبد الله عليه السلام (عن آبائه عليه السلام - ثواب) قال فقيه 124 - سئل رسول الله صلى الله عليه وآله

381
اي الصدقة أفضل قال علي ذي الرحم الكاشح الجعفريات 55 - بإسناده عن علي
عليه السلام قال قيل يا رسول الله وذكر مثله ك 536 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب
الغايات عن حكيم بن حزام قال سئلت رسول الله صلى الله عليه وآله وقلت اي الصدقة
أفضل وذكر مثله.
1094 (2) ك 536 - وعن الصادق عليه السلام أفضل الصدقة صدقة سرا في الليل إلى
ذي رحم كاشح.
1095 (3) الجعفريات 55 - بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه
وآله قال لسراقة بن مالك بن خثعم يا سراقة بن مالك الا أدلك على أفضل الصدقة
قال بلى بابي أنت وأمي يا رسول الله قال أفضل الصدقة (على - خ) أختك وابنتك
مردودة عليك ليس لهما كاسب غيرك ك 536 - ورواه الراوندي بسنده عنه (ص).
1096 (4) الجعفريات 189 - بإسناده عن علي عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله
قال لسراقة بن مالك الا أدلك على أفضل الصدقة أخيك وأبيك عليك ليس لهما
كاسب غيرك.
1097 (5) يب 379 - محمد بن يعقوب عن كا 164 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 124 - المقنعة 43 - قال رسول
الله صلى الله عليه وآله الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر وصلة الاخوان بعشرين وصلة
الرحم بأربعة وعشرين الجعفريات 188 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
(ص) وذكر مثله.
1098 (6) ك 536 - 544 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن عبد الله
بن مسعود قال قال رسول الله (ص) اليد العليا خير من اليد السفلى ابدأ بمن تعول أمك
وأباك وأختك وأخاك ثم - 1 - أدناك فأدناك.
1099 (7) ك 530 - ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه و
آله قال اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا منفقة واليد السفلى للسائلة وابدء



(1) وأدناك - ك 530
382
بمن تعول.
1100 (8) ك 536 - وفيه أنه أتى رجل عند رسول الله (ص) فقال عندي دينار
فقال اذهب وانفقه على نفسك فقال عندي آخر قال اذهب وانفقه على ولدك
فقال عندي آخر فقال اذهب وانفقه على أصدقائك فقال عندي آخر فقال انفقه
حيثما تعلم.
1101 (9) ك 536 - البحار عن كتاب الإمامة والتبصرة عن الحسن بن حمزة
العلوي عن علي بن محمد ابن أبي القاسم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة
عن جعفر بن محمد عن آبائه عليه السلام قال قال رسول الله (ص) الصدقة وهي على ذي رحم
صدقة وصلة.
1102 (10) ك 536 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن النبي (ص) أنه قال
صدقتك على الفقير صدقة وعلى الأقرباء صدقتان لأنها صدقة وصلة الرحم.
1103 (11) فقيه 449 - في وصية النبي (ص) لعلي عليه السلام يا علي لا صدقة
وذو رحم محتاج فقيه 124 - عن الصادق عليه السلام أو عن رسول الله مثله ك 536 - الشيخ
المفيد في الإختصاص عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن هشام بن سالم عن الحسن
بن علي الحلال قال سمعت الحسين بن علي عليهما السلام يقول سمعت رسول الله صلى
الله عليه وآله يقول لا صدقة وذكر مثله.
1104 (12) الاحتجاج 251 - وفي كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري
إلى صاحب الزمان عليه السلام من جوابات مسائله التي سأله عنها في سنة سبع وثلثمأة (إلى أن
قال) وسئل عن الرجل ينوي اخراج شئ من ماله وان يدفعه إلى رجل من إخوانه
ثم يجد في أقربائه محتاجا أيصرف ذلك عمن نواه له أو إلى قرابته فأجاب عليه السلام يصرفه
إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه فان ذهب إلى قول العالم عليه السلام لا يقبل الله
الصدقة وذو رحم محتاج فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد اخذ
بالفضل كله.
1105 (13) ثواب الاعمال 74 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن

383
محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سئل عن الصدقة على من يسأل على الأبواب أو يمسك ذلك
عنهم ويعطيه ذوي قرابته فقال لا بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة فهذا
أعظم للأجر.
1106 (14) ك 536 - العلامة الحلي في الرسالة السعدية وابن أبي جمهور
في عوالي اللئالي عن رسول الله (ص) أنه قال الصدقة على خمسة اجزاء جزء الصدقة
فيه بعشرة وهي الصدقة على العامة وقال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها و
جزء الصدقة فيه بسبعين وهي الصدقة على ذوي العاهات وجزء الصدقة فيه بسبعمأة
وهي الصدقة على ذوي الأرحام وجزء الصدقة بسبعة آلاف وهي الصدقة على العلماء
وجزء الصدقة بسبعين ألفا وهي الصدقة على الموتى.
1107 (15) ك ج 2 - 363 - الآمدي في الغرر عن أمير المؤمنين عليه السلام
أنه قال الا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يرى بها الخصاصة ان يسدها بالذي لا يزيده
ان امسكه ولا ينقصه ان انفقه.
1108 (16) قرب الإسناد 45 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه قال قال رسول الله (ص) لميمونة بنت الحارث ما فعلت جاريتك قالت
أعتقتها يا رسول الله قال إن كانت لجلدة لو كنت وصلت بها رحمك.
1109 (17) ك 544 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن انس قال قال
رسول الله (ص) الا أنبئكم بخمسة دنانير بأحسنها وأفضلها قالوا بلى قال أفضل
الخمسة الدينار الذي تنفقه على والدتك وأفضل الأربعة الدينار الذي تنفقه على
والدك وأفضل الثلثة الدينار الذي تنفقه على نفسك واهلك وأفضل الدينارين الدينار
الذي تنفقه على قرابتك وأخسها وأقلها أجرا الدينار الذي تنفقه في سبيل الله.
1110 (18) وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل دينار
دينار انفقه الرجل على عياله ودينار انفقه على دابته في سبيل الله ودينار انفقه على
أصحابه في سبيل الله ثم قال وأي رجل أعظم اجرا من رجل سعى على عياله صغارا

384
يعفهم ويغنيهم الله به. 1111 (19) وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال أفضل الدنانير الأربعة دينار
أعطيته مسكينا ودينار أعطيته في رقبة ودينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على
أهلك وان أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك.
1112 (20) ك 544 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن جابر بن عبد الله
الأنصاري قال قال رسول الله (ص) كل معروف صدقة وكلما أنفق المؤمن من نفقة
على نفسه وعياله وأهله كتب له بها صدقة وما وقى به عرضه كتب له صدقة.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (14) عدم جواز اعطاء الزكاة إلى من
تجب نفقته على المعطى من أبواب من يستحق الزكاة ما يدل على استحباب الصدقة
علي ذوي الأرحام وتقديمهم على غيرهم وفي رواية ابن أبي نصر (7) من باب (2)
فضل الصدقة وتأكد استحبابها على قدر الجهد قوله عليه السلام ومن سألك من عمومتك
ان تبره فلا تعطه أقل من خمسين دينارا والكثير إليك ومن سألك من عماتك فلا تعطها
أقل من خمسة وعشرين دينارا والكثير إليك اني انما أريد بذلك ان يرفعك الله فأنفق
ولا تخش من ذي العرش اقتارا.
وفي رواية عبد الأعلى (10) قوله عليه السلام وابدء بمن تعول واليد العليا خير
من اليد السفلى وفي رواية سماعة (18) من باب (13) استحباب مواساة المؤمن
قوله عليه السلام واليد العليا خير من اليد السفلى وابدء بمن تعول وفي باب (14) ان الغني
إذا كان وصولا برحمه وبارا بإخوانه أضعف الله له الاجر ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية أبي أيوب (3) تأكد استحباب الصدقة بأحب
الأشياء قوله يا رسول الله اني شديد المحبة لهذا الفرس وقد تصدقت به فحمل عليه
رسول الله صلى الله عليه وآله ابنه أسامة بن زيد فكره ذلك زيد وقال يا رسول الله اني
تصدقت به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وقع في محله والله تعالى قبله منك
وفي رواية ابن مسهر (18) من باب (31) استحباب الابتداء بالاعطاء قوله عليه السلام
ثلاثة لا يكلمهم الله (إلى أن قال) والمنفق سلعته بالخلف الفاجر وفي رواية الطبري

385
(16) من باب (41) كراهة رد السائل قوله عليه السلام يا كميل زد قرابتك المؤمن على ما تعطي
سواه من المؤمنين وكن بهم أرأف وعليهم اعطف وتصدق على المساكين.
وفي رواية أبي حمزة من باب استحباب طلب الرزق من أبواب مقدمات
التجارة قوله عليه السلام من طلب الدنيا استعفافا عن الناس وسعيا على اهله وتعطفا على
جاره لقى الله عز وجل يوم القيمة ووجهه مثل القمر ليلة البدر وفي رواية مسعدة
من باب استحباب جمع المال من الحلال من هذه الأبواب قوله عليه السلام فمن ثم قال
رسول الله صلى الله عليه وآله خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملكها
الانسان وهو يريد أن يمضيها فأفضلها ما انفقه الانسان على والديه ثم الثانية على
نفسه وعياله ثم الثالثة على قرابته الفقراء ثم الرابعة على جيرانه الفقراء ثم الخامسة
في سبيل الله وهو أخسها اجرا (إلى أن قال عليه السلام) حدثني أبي ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال
ابدأ بمن تعول الأدنى فالأدنى.
وفي مرسلة تحف العقول من باب وجوب نفقة الأبوين من أبواب النفقات
قوله عليه السلام واما وجوه الخمس من وجوه الصلات النوافل وصلة من فوقه وصلة
القرابة وصلة المؤمنين والتنفل في وجوه الصدقة وفي تفسير العسكري عليه السلام (في ذيل
قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون) ما يدل على مدح المنفق على الأقرباء والاخذ
بأيدي الضعفاء.
17 - باب ان الصدقة على الأسير أفضل
1113 (1) الجعفريات 55 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال يا رسول الله
اي الصدقة أفضل قال الأسير المخضرتا عيناه - 1 - ك 548 - ورواه جعفر بن أحمد
القمي في كتاب الغايات عنه هكذا أفضل الصدقة على الأسير المخضرتي عينا
من الجوع.



(1) المحتقر باغنائه - في حاشية الجعفريات
386
18 - باب استحباب الصدقة على فقراء المؤمنين واستحباب صلة آل
محمد (ع) والأرحام
1114 (1) يب 380 - محمد بن يعقوب عن كا 179 - محمد بن يحيى عن
(محمد بن أحمد - 1 -) عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الله عن محمد بن يزيد عن أبي
الحسن الأول عليه السلام قال من لم يستطع ان يصلنا فليصل فقراء - 2 - شيعتنا ومن لم يستطع
ان يزور قبورنا فليزر صلحاء إخواننا.
1115 (2) فقيه 126 - قال الصادق عليه السلام من لم يقدر على صلتنا فليصل
صالحي موالينا - 3 - يكتب له ثواب صلتنا ومن لم يقدر على زيارتنا فليزر صالحي
موالينا يكتب له ثواب زيارتنا.
1116 (3) ك 535 - الشيخ جعفر بن أحمد بن علي القمي في كتاب الغايات
عن الصادق عليه السلام أنه قال إن فوق كل صدقة صدقة والصدقة على فقراء
المؤمنين أفضل.
1117 (4) ك 547 - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى عن محمد بن
شهريار الخازن عن محمد بن الحسن بن داود عن محمد بن يحيى العلوي عن أحمد بن
محمد بن عقدة عن محمد بن الفضيل بن إبراهيم عن إبراهيم بن معقل عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سمعته يقول لا تدعوا صلة آل محمد عليه السلام من أموالكم من كان غنيا فعلى
قدر غناه ومن كان فقيرا فعلى قدر فقره ومن أراد أن يقضي الله أهم الحوائج فيه فليصل
آل محمد (ع) وشيعتهم بأحوج ما يكون اليه من ماله.
1118 (5) الجعفريات 55 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله (ص)
صلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر.
1119 (6) فقيه 360 - (في حديث المناهي) قال صلى الله عليه وآله من مشى



(1) أحمد بن محمد - خ كا
(2) فقير - يب
(3) شيعتنا - خ ل
387
إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله عز وجل اجر مئة شهيد وله بكل خطوة
أربعون الف حسنة ومحى عنه - 1 - أربعون الف سيئة ورفع له من الدرجات مثل ذلك
وكان كأنما عبد الله عز وجل مئة سنة صابرا محتسبا.
1120 (7) كا 164 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي
جميلة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من وصل
قريبا بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله
له الاجر ضعفين.
وتقدم في رواية قاسم بن عبد الرحمن (1) من باب (1) ما يتأكد استحبابه
من الحقوق في المال من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق والصدقات قوله عليه السلام
يصل به (اي بالحق المعلوم) رحما ويقرى به ضيفا ويحمل به كلا وفي رواية محمد بن
مروان (2) قوله عليه السلام فيكون (اي الحق المعلوم) للنائبة والصلة وفي رواية إسماعيل
بن جابر (3) قوله عليه السلام فيصل به رحمه وفي بعض أحاديث هذا الباب أيضا ما يدل
على استحباب صلة الرحم مثل رواية عمار وغيرها وفي رواية أبي ذر من باب (2)
فضل الصدقة قوله عليه السلام فأي الصدقة أفضل قال (ص) جهد من مقل إلى فقير في سر
وفي رواية أحمد بن الحسن من باب (9) ان المال إذا خيف عليه يستحب له ان يتصدق
به على ضعفاء المسلمين قوله عليه السلام تتصدقون به على ضعفاء المسلمين.
وفي رواية ابن طاووس (31) من باب (10) ان الصدقة ترد القضاء المبرم
قوله (ع) كل ذلك يؤخرك الله بصلتك رحمك وبرك قرابتك وفي رواية ابن سنان
(35) قوله عليه السلام ليس شئ أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن الخ
وفي رواية المعلى (2) من باب (12) كراهة ترك الصدقة والانفاق قوله عليه السلام
يا معلى تحبب إلى إخوانك بصلتهم فان الله تعالى جعل العطاء محبة وفي رواية
السكوني (5) من باب (16) ان أفضل الصدقات ما كانت على ذي الرحم الكاشح
قوله عليه السلام وصلة الاخوان بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين.



(1) ومحا أربعين - خ ل
388
وفي رواية مسعدة (8) قوله عليه السلام الصدقة وهي على ذي رحم صدقة وصلة
وفي رواية أبو الفتوح (9) قوله عليه السلام صدقتك على الأقرباء صدقتان لأنها صدقة
وصلة الرحم وفي رواية ابن عباس (5) من باب (26) استحباب الامر بالصدقة
والمعروف قوله من تصدق عن رجل مسكين كان له مثل اجره وفي حديث المناهي
(6) قوله عليه السلام ومن مشى بصدقة إلى محتاج كان له كاجر صاحبها وفي رواية
الجعفريات (20) من باب (32) استحباب الصدقة المندوبة ليلا قوله عليه السلام وصلة
الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر وفي رواية أبي بصير (24) قوله عليه السلام صلة الرحم
لتزيد في العمر وقوله عليه السلام وان قطيعة الرحم واليمين الكاذبة لتذران الديار
بلاقع من أهلها وتثقلان الرحم وان تثقل الرحم انقطاع النسل.
وفي رواية ابن نعمان (2) من باب (33) انه يستحب لصاحب الصدقة ان
يعطيها بيده قوله عليه السلام مناولة المسكين تقي ميتة السوء وفي رواية أبي بصير (10)
قوله عليه السلام ما من رجل تصدق على مسكين مستضعف ودعا له المسكين بشئ تلك
الساعة الا استجيب له وفي رواية الراوندي (11) من باب (36) تحريم السؤال من
غير حاجة قوله (ص) ان الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوى وفي رواية سليمان
(23) قوله أوصاني خليلي بسبع لا ادعهن على كل حال (إلى أن قال) وان أصل
رحمي وان كانت مدبرة وفي رواية الطبري (16) من باب (42) كراهة رد السائل
قوله عليه السلام البركة في المال من إيتاء الزكاة ومواساة المؤمنين وصلة الأقربين وهم
الأقربون لنا وقوله عليه السلام يا كميل زد قرابتك المؤمن على ما تعطي سواه من المؤمنين
وكن بهم أرأف وعليهم اعطف وتصدق على المساكين وفي رواية الجعفريات (21)
قوله (ص) ان من مكارم الاخلاق صلة الرحم وفي أحاديث باب (44) اطعام
الطعام ما تدل على استحباب الصدقة على المؤمنين وفي أحاديث باب استحباب
اقراض المؤمن في كتاب القرض ما يدل على استحباب الصدقة عليه وفي أحاديث
باب عدم جواز وضع المعروف في غير موضعه من كتاب الأمر بالمعروف
ما يناسب ذلك.

389
وفي أحاديث باب اصطناع المعروف إلى العلويين والسادات وأحاديث
باب صلة الرحم من أبواب المعروف ما يناسب ذلك.
19 - باب تأكد استحباب الصدقة على الفقير العفيف ولو بالجاه
1121 (1) كا 175 - الحسين بن محمد بن معلى بن محمد عن سليمان بن سفيان
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يأتي على الناس زمان من سئل الناس
عاش ومن سكت مات قلت فما اصنع ان أدركت ذلك الزمان قال تعينهم بما عندك فان
لم تجد فبجاهك (فتجاهد - خ ل) ك 545 - نوادر علي بن أسباط أخبرني رجل عن
إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (وذكر نحوه الا ان فيه) قال فقال إن
كان عندك ما تنيلهم فأنلهم والا فأعنهم بجاهك.
ويأتي في رواية ابن أبي جمهور (1) من باب (22) استحباب الصدقة بالعرض
قوله (ص) أيعجز أحدكم ان يكون له كفلان من الاجر فقيل وكيف ذلك فقال
إذا أصبح يقول اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك وفي غير واحد من أحاديث
باب (31) استحباب الابتداء بالاعطاء قبل المسألة ما يشعر على ذلك وفي رواية
الدعائم (5) من باب (32) استحباب الصدقة المندوبة ليلا قوله عليه السلام كان عليه السلام
لا يمر به يوم الا اشبع فيه مسكينا وقصد قوما لا يسألون الناس الحافا ففرقه عليهم
من حيث لا يعلمون وفي غير واحد من أحاديث باب خدمة المسلمين ولو بالجاه
في كتاب الأمر بالمعروف ما يناسب ذلك.
20 - باب استحباب كفالة اهل بيت من المسلمين خصوصا الأقرباء منهم
وحكم تقديمها على الحج والعتق
1122 (1) كا 162 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله - 1 - عن أبيه



(1) أحمد بن محمد بن أبي عبد الله - خ كا
390
عن خلف بن حماد عن إسماعيل الجوهري عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال
لان أحج حجة أحب إلي من أن أعتق رقبة ورقبة حتى انتهى إلى عشرة ومثلها حتى
انتهى إلى سبعين ولان أعول اهل بيت من المسلمين أشبع جوعتهم وأكسوا عورتهم
واكف وجوههم عن الناس أحب إلي من أن أحج حجة وحجة وحجة حتى انتهى إلى عشر و
عشر وعشر ومثلها (ومثلها - خ) حتى انتهى إلى سبعين ثواب الاعمال 78 - حدثني محمد
بن موسى بن المتوكل قال حدثني علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد ابن أبي
عبد الله عن أبيه عن خلف بن حماد عن إسماعيل الجوهري (عن أبي بصير - ئل) عن أبي
جعفر عليه السلام مثله.
1123 (2) ثواب الاعمال 78 - حدثني محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن
الحسن الصفار عن أحمد ابن أبي عبد الله عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين
عن أبيه عن أبي الحسن الأول عليه السلام في الرجل يكون عنده الشئ أيتصدق به
أفضل أم يشري به نسمة فقال الصدقة أحب إلي.
1124 (3) ارشاد المفيد 238 - أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد قال حدثنا
جدي قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا عبد الرحمان بن صالح قال حدثنا يونس بن بكير
عن (علي - خ) بن إسحاق قال كان بالمدينة كذا وكذا اهل بيت يأتيه رزقهم
وما يحتاجون اليه لا يدرون من أين يأتيهم فلما مات علي بن الحسين عليه السلام
فقدوا ذلك.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب استحباب مواساة المؤمن ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية ابن أعين (9) من باب (32) استحباب الصدقة المندوبة سرا
قوله عليه السلام وكان عليه السلام يعول مئة اهل بيت من فقراء المدينة وفي أحاديث باب (44)
اطعام الطعام وباب 47 استحباب كسوة المؤمن ما يناسب ذلك وفي أحاديث
باب فضل الحج والعمرة وباب ان الحج أفضل من العتق والصدقة والجهاد من كتاب
الحج ما يدل على أن الحج أفضل من الصدقة فإنه في غير واحد من أحاديثها قال
عليه السلام ما يعدل الحج شئ (فلا بد للجمع من رعاية الموارد المختلفة وما يترتب

391
عليها من المصالح وفي رواية ابن خنيس من باب استحباب طلب الرزق من أبواب
مقدمات التجارة قوله عليه السلام فما يصنع اليوم (اي من اصابته الحاجة) قيل في البيت
يعبد ربه قال فمن أين قوته قيل من عند بعض إخوانه فقال أبو عبد الله عليه السلام والله
للذي يقوته أشد عبادة منه وفي غير واحد من أحاديث باب استحباب اكرام البنات
من أبواب احكام الأولاد في كتاب النكاح ما يناسب الباب خصوصا رواية عمر بن
يزيد ومرسلة الصدوق فان في الأولى قال (ص) من عال ثلث بنات أو ثلث أخوات
وجبت له الجنة وفي الثانية قال الصادق عليه السلام من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو
خالتين حجبتاه من النار.
وفي رواية بكر بن محمد من باب استحباب بيع العبد والصدقة بثمنه في الغلاء
في كتاب العتق قوله يكون لي الغلام فيشرب الخمر ويدخل في هذه الأمور
المكروهة فأريد عتقه أعتقه أحب إليك أم بيعه وأتصدق بثمنه فقال إن العتق في بعض
الزمان أفضل وفي بعض الزمان الصدقة أفضل فإذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق
أفضل وإذا كان شديدة حالهم كان الصدقة أفضل وبيع هذا أحب إلي إذا كان
بهذه الحال.
21 - باب استحباب الصدقة على غير المؤمن الا من عرف بالنصب واستحبابها
على الذمي ومجهول الحال بالقليل خصوصا من وقعت له الرحمة
في القلب وعلى الدواب
1125 (1) يب 364 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد
بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سئلته عن الصدقة على النصاب - 1 -
وعلى الزيدية قال لا تصدق عليهم بشئ ولا تسقهم من الماء ان استطعت وقال
(لي - الكشي) والزيدية هم النصاب رجال الكشي 149 - حمدويه قال حدثنا يعقوب



(1) الناسب - الكشي
392
بن يزيد قال حدثنا محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سئلت ابا عبد الله
عليه السلام وذكر مثله.
1126 (2) وفيه 149 - محمد بن الحسن قال حدثني أبو علي الفارسي قال
حكى منصور عن الصادق علي بن محمد بن الرضا عليهما السلام ان الزيدية والواقفية
والنصاب بمنزلة عنده سواء.
1127 (3) آخر السرائر 9 (نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى
مولانا أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام قال) والأجوبة من ذلك رواية أبي
عبد الله أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عياش الجوهري ورواية عبد الله بن
جعفر الحميري رض من مسائل محمد بن علي بن عيسى حدثنا محمد بن أحمد بن
محمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن عيسى قال وكتبت اليه أسأله عليه السلام عن
المساكين الذين يقعدون في الطرقات من الجرايرة والساسانيين - 1 - وغيرهم هل
يجوز التصدق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم فأجاب من تصدق على ناصب فصدقته
عليه لا له لكن على من لا يعرف مذهبه وحاله فذلك أفضل وأكثر - 2 - ومن بعد فمن
ترفقت عليه ورحمته ولم يمكن استعلام ما هو عليه لم يكن بالتصدق عليه بأس
انشاء الله.
1128 (4) العلل 199 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا علي
بن الحسين السعد آبادي عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن عبد العظيم بن عبد الله
(الحسني - خ) عن حرب عن شيخ من بني أسد يقال له عمرو عن ذريح عن أبي عبد الله
عليه السلام قال أصاب بعير لنا علة ونحن في ماء لبني سليم فقال الغلام لابي عبد الله
عليه السلام يا مولاي انحره فقال لا سر - 3 - فلما سرنا أربعة أميال قال يا غلام انزل فانحره
ولان تأكله السباع أحب إلي من أن تأكله الاعراب.
1129 (5) ك 537 - الشيخ الجليل أبو علي محمد بن همام في كتاب التمحيص



(1) السائسين - خ ل
(2) أكبر - ئل
(3) تلبس - خ يحتمل كونه بالثاء المثلة
(اي تلبث).
393
بإسناده عن معاوية بن عمار قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وقد كانت الريح حملت
العمامة عن رأسي في البدو قال معاوية فقلت لبيك جعلت فداك يا بن رسول الله قال
حملت الريح العمامة عن رأسك قلت نعم قال هذا جزاء من أطعم الاعراب.
1130 (6) كا 165 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن
سدير الصيرفي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أطعم سائلا لا اعرفه مسلما فقال
نعم اعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ان الله عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا
ولا تطعم من نصب لشئ من الحق أو دعا إلى شئ من الباطل المقنعة 43 - قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام أعطي سائلا وذكر نحوه ك 537 - العياشي في تفسيره عن حريز
قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أطعم رجلا سائلا وذكر نحوه أيضا.
1131 (7) كا 165 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع أو غيره عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سئلت ابا عبد الله
عليه السلام عن الصدقة على اهل البوادي والسواد فقال تصدق على الصبيان
والنساء والزمناء والضعفاء والشيوخ وكان ينهى عن أولئك الجمانين - 1 - يعني
أصحاب الشعور.
1132 (8) كا 165 - عنهم عن أحمد بن محمد عن علي بن الصلت عن زرعة
عن منهال القصاب قال قال أبو عبد الله عليه السلام اعط الكبير والكبيرة والصغير و
الصغيرة ومن وقعت له في قلبك رحمة - 2 - وإياك وكل (رقة - خ) وقال بيده
وهزها - 3 -.
1133 (9) يب 379 - محمد بن يعقوب عن كا 165 - عدة من أصحابنا عن أحمد
ابن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عن النوفلي عن أبيه عن أبي عبد الله
عليه السلام انه فقيه 124 - سئل - 4 - عن السائل يسأل ولا يدري ما هو قال اعط من وقعت
له الرحمة في قلبك - 5 - وقال عليه السلام اعط (ما - خ كا) دون الدرهم قلت أكثر



(1) المجانين - خ ل - الجهابين - خ ل
(2) رقة - خ
(3) فهزها - خ (4) سئل الصادق
(ع) - فقيه
(5) في قلبك له الرحمة - خ كا - وقع في قلبك الرحمة له - فقيه
394
ما يعطى قال أربعة دوانيق المقنعة 43 - قال أبو عبد الله عليه السلام اعط من وقعت في قلبك
الرحمة له ولكن إذا لم تعرفه فاعطه ما دون الدرهم إلى أربعة دوانيق.
1134 (10) الجعفريات 57 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله انظروا إلى السائل فان رقت قلوبكم له فهو صادق.
1135 (11) كا 165 - عدة من أصحابنا عن - 1 - أحمد بن محمد عن محمد
بن علي عن الحكم بن مسكين - 2 - عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام
ان اهل السواد - 3 - يقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى والمجوس فنتصدق
عليهم فقال نعم.
1136 (12) ك 535 - الشريف الزاهد أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن
بن عبد الرحمن العلوي الحسيني في كتاب التعاذي بإسناده عن محمد بن منصور
عن راشد الطويل عن أبي شريع قال سمعت جعفرا عليه السلام وهو يقول لا زوى غلام
أبي بكر يا ازوى هل عندك شئ نتصدق به قال يا سيدي ما نلت من صدقة علمها من
أين أصدق قال قصدني رجل إلى المسجد ذكر أنه ما طعم طعاما منذ يومين ولا عياله
قال ازوى فخرجت فرأيت رجلا من موالي آل تيم ممن كان يفتري على آل رسول
الله صلى الله عليه وآله فدخلت وقلت له رأيتك مغموما بهذا السائل الا أبشرك قال لي قل قلت إنه من
أعدائكم فلا تغتم عليه فصاح يا محمد فخرج عليه مسرعا فقال هلم بخاتمي فجاء
بخاتمين وقال ادخله علي فأدخلته فاخذ الخاتمين ودفعهما اليه ثم قال يا أزوى ان
الصدقة فريضة من الله حين وجودها ولا سيما من يظن بك الخير.
1137 (13) العلل 199 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رض قال حدثنا
عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن
مالك بن عطية عن الثمالي قال صليت مع علي بن الحسين عليهما السلام الفجر
بالمدينة يوم جمعة فلما فرغ من صلاته وسبحته نهض إلى منزله وأنا معه فدعا
مولاة له تسمى سكينة فقال لها لا يعبر على بابي سائل الا أطعمتموه فان اليوم يوم



(1) كا معلق إلى احمد
(2) عن علي بن حكم بن مسكين - خ
(3) البوادي - خ
395
الجمعة قلت له ليس كل من يسأل مستحقا فقال يا ثابت أخاف أن يكون بعض من
يسألنا محقا فلا نطعمه ونرده فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب عليه السلام وآله أطعموهم
أطعموهم ان يعقوب عليه السلام كان يذبح كل يوم كبشا (وذكر حديثا طويلا في قصة يعقوب
عليه السلام وفراقه بيوسف عليه السلام).
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (17) وجوب وضع الزكاة في اهل
الولاية وعدم جواز صرفها في غيرهم من أبواب من يستحق الزكاة ما يناسب ذلك
فراجع فان فيها ما ينهي عن الصدقة على المخالف والناصب ولاحظ باب (17)
ان الفطرة للمحتاج من اهل الولاية من أبواب زكاة الفطرة فإنه يناسب الباب
بالمفهوم والمنطوق.
ويأتي في رواية معلى بن خنيس (20) من باب (32) استحباب الصدقة المندوبة
ليلا من أبواب الصدقات قوله فإذا بقوم نيام فجعل عليه السلام يدس الرغيف و
الرغيفين حتى أتى على آخرهم ثم انصرفنا فقلت جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق
فقال لو عرفوه لواسيناهم بالدقة وفي رواية أبي بصير (10) من باب (33) انه يستحب
لصاحب الصدقة ان يعطيها بيده قوله عليه السلام ما من رجل تصدق على مسكين
مستضعف ودعا له المسكين بشئ تلك الساعة الا استجيب له وفي رواية الدعائم (7)
من باب (42) كراهة رد السائل قوله عليه السلام عسى أن يردوا من رأو انه لا يستحق
ويكون ممن يستحق فينزل بهم وأعوذ بالله ما نزل بيعقوب وفي رواية الجعفريات
(15) قوله عليه السلام ومن دعاكم بالله فأجيبوه وفي رواية الواسطي من باب استحباب
اطعام المؤمن قوله عليه السلام من اشبع كافرا كان حقا على الله ان يملأ جوفه من الزقوم
مؤمنا كان أو كافرا وفي رواية ابن عمار من باب ان الأضحية لا تذبح الا بيد المسلم
قوله عليه السلام وتصدقوا بما سواه (اي النسك) غير الزكاة على أهل الذمة.

396
22 - باب استحباب الصدقة بالعرض والقول الحسن وما هو المعروف
من ارشاد الضال وإماطة الأذى والنهي عن المنكر وغيرها من فعال
الخير فإنها صدقة
1138 (1) ك 548 - ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي عن النبي (ص) قال
أيعجز أحدكم ان يكون له كفلان من الاجر فقيل وكيف ذلك فقال إذا أصبح يقول اللهم إني
تصدقت بعرضي على عبادك.
1139 (2) ك 549 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن سمرة بن جندب قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما تصدق الناس بصدقة أفضل من قول حسن الكلمة يفك بها الأسير
أو تجربها إلى أخيك خيرا أو تدفع عنه مكروها أو مظلمة.
1140 (3) كا 169 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن
وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله (ص) كل معروف صدقة.
وتقدم في رواية عبد الأعلى (10) من باب (2) فضل الصدقة وتأكد استحبابها
قوله (ص) كل معروف صدقة.
وفي رواية أبي جميلة (7) من باب (4) ان الصدقة تظل المؤمن يوم القيمة
قوله عليه السلام تصدقوا ولو بصاع من تمر (إلى أن قال) فمن لم يجد فبكلمة لينة وفي رواية
علي بن حاتم (8) قوله عليه السلام فمن استطاع ان يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فان لم
يجد فبكلمة طيبة وفي رواية الراوندي وعلي بن جعفر نحوه وفي رواية ابن
أبي جمهور مثله وفي رواية الحرث (18) من باب (5) ان الله يقبل الصدقة الطيبة
قوله عليه السلام كل معروف صدقة إلى غني أو فقير وفي رواية جابر (19) من باب (16)
ان أفضل الصدقات الصدقة على ذي الرحم الكاشح قوله عليه السلام كل معروف صدقة
وقوله عليه السلام وما وقى به عرضه كتب له صدقة وفي رواية إسحاق بن عمار (1) من باب
(19) استحباب الصدقة على الفقير العفيف قوله عليه السلام تعينهم بما عندك فان لم

397
تجد فبجاهك.
ويأتي في رواية الراوندي (2) من باب (27) استحباب الصدقة في كل يوم
وليلة قوله عليه السلام إماطتك الأذى عن الطريق صدقة وارشادك الضال إلى الطريق
صدقة وعيادتك المريض صدقة وأمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المنكر صدقة
وردك السلام صدقة وفي رواية ابن أبي جمهور (3) قوله عليه السلام فان لم يستطع (ان
يتصدق) قال عليه السلام يعين ذي الحاجة الملهوف قيل فان لم يستطع قال يأمر بالمعروف
قيل فان لم يستطع قال يمسك عن السوء فان له صدقة وفي حديث آخر إماطتك الأذى
عن الطريق صدقة وارشادك الرجل صدقة وعيادتك المريض صدقة واتباعك الجنازة
صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وردك السلام صدقة وفي مرسلة
مستدرك (5) قوله وكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل
تحميدة صدقة وصلاة الركعتين صدقة وفي رواية الجعفريات من باب (30) استحباب
الصدقة بأحب الأشياء قوله يا رسول الله فأي الصدقات أفضل قال صلى الله عليه وآله أغلاها ثمنا
وأنفسها عند أهلها قال فان لم يكن له المال قال (ص) عفو طعامك قال يا رسول الله
فمن لم يكن له عفو طعام قال من فضل رأي يرشد به صاحبك قال فان لم يكن له رأي
قال فضل قوت يعتد بها على ضعيف قال فان لم يستطع قال الصنيع لاجر وان تعين
مغلوبا قال يا رسول الله فان لم يفعل قال فينحي عن طريق المسلمين ما يؤذيهم
قال يا رسول الله فان لم يفعل قال تكف أذاك عن الناس فإنها صدقة تطهر بها عن نفسك
وفي غير واحد من أحاديث باب خدمة المسلمين ولو بالجاه في كتاب الأمر بالمعروف
ما يناسب ذلك.
23 - باب استحباب القرض للصدقة
1141 (1) قرب الإسناد 44 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله سائل - يسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هل من أحد
عنده سلف فقام رجل من الأنصار من بني الجبلي فقال عندي يا رسول الله قال فاعط

398
هذا السائل أربعة أوساق تمر قال فأعطاه قال ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي صلى الله عليه وآله
متقاضيا له (يتقاضاه - خ) فقال يكون انشاء الله ثم عاد اليه الثانية فقال يكون انشاء الله
ثم عاد اليه الثالثة فقال يكون انشاء الله فقال قد أكثرت يا رسول الله من قول يكون انشاء الله
قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وقال هل من رجل عنده سلف قال فقام رجل فقال له عندي
يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وكم عندك قال ما شئت قال فاعط هذا ثمانية أوسق
من تمر فقال الأنصاري انما لي أربعة يا رسول الله قال رسول الله (ص) وأربعة أيضا.
1142 (2) ك 540 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن ذريح
المحاربي قال قال أبو عبد الله عليه السلام أتى رجل رسول الله (ص) فسأله فقال رسول الله
(ص) من عنده سلف فقال رجل انا يا رسول الله وأسلفه أربعة أوساق ولم يكن له
غيرها فأعطاها السائل فمكث رسول الله (ص) ما شاء الله ثم إن المرأة قالت لزوجها
اما آن لك ان تطلب سلفك فتقاضى رسول الله (ص) فقال سيكون ذلك ففعل ذلك الرجل
مرتين أو ثلثا ثم إنه دخل ذات يوم عند الليل فقال له ابن له جئت بشئ فاني لم أذق
شيئا اليوم ثم قال والولد فتنة فعد الرجل على رسول الله (ص) فقال سلفي فقال
سيكون ذلك فقال حتى متى سيكون ذلك فقال رسول الله (ص) من عنده سلف فقال
رجل من الأنصار انا يا رسول الله فأسلفه ثمانية أوساق فقال الرجل انما لي أربعة
فقال له خذها فأعطاه إياه
24 - باب استحباب الصدقة عن الميت
1143 (1) فقيه 36 - وقال (الصادق) عليه السلام من عمل من المسلمين عن ميت
عملا صالحا أضعف - 1 - الله له أجره ونفع الله به الميت.
1144 (2) فقيه 36 - وقال الصادق عليه السلام يدخل على الميت في قبره الصلاة
والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ويكتب اجره للذي يفعله وللميت.
1145 (3) فقيه 199 - قال الصادق عليه السلام يدخل على الميت في قبره الصلاة



(1) ضعف خ
399
والصوم والحج والصدقة والعتق.
1146 (4) ئل 124 - ج 1 - ورام ابن أبي فراس في كتابه قال قال عليه السلام
إذا تصدق الرجل بنية الميت امر الله جبرئيل عليه السلام ان يحمل إلى قبره سبعين الف
ملك في يد كل ملك طبق فيحملون إلى قبره ويقولون السلام عليك يا ولي الله هذه هدية
فلان بن فلان إليك فيتلألأ قبره وأعطاه الله الف مدينة في الجنة وزوجه الف حوراء
وألبسه الف حلة وقضى له الف حاجة.
وتقدم في أحاديث باب (12) استحباب التطوع بالصلاة عن الميت وكذا
الصوم والحج والصدقة من أبواب قضاء الصلوات ما يدل على تأكد استحباب
الصدقة عن الميت فلاحظ.
ويأتي في رواية ابن بزيع من باب حكم من لم يصم في شهر رمضان لمرض
أو طمث من أبواب من يجب عليه الصوم ومن لا يجب قوله رجل مات وعليه صوم
يصام عنه أو يتصدق قال عليه السلام يتصدق عنه فإنه أفضل.
25 - باب جواز صدقة الغلام إذا وضعها في موضعها واستحباب الصدقة عنه
وأمره بها وحكم صدقة المجنون
1147 (1) يب 385 - ج 2 - علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير
عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن
صدقة الغلام ما لم يحتلم قال نعم إذا وضعها في موضع الصدقة المقنع 54 - سئل
الصادق عليه السلام الحلبي عن صدقة الغلام وذكر نحوه.
1148 (2) كا 162 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن
علي عن محمد بن عمر بن يزيد قال أخبرت ابا الحسن الرضا عليه السلام اني أصبت بابنين
وبقي لي بني صغير فقال تصدق عنه ثم قال حين حضر قيامي مر الصبي فليتصدق
بيده بالكسرة والقبضة والشيئ وان قل فان كل شئ يراد به الله وان قل بعد أن تصدق
النية فيه عظيم ان الله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال

400
ذرة شرا يره وقال فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة أو اطعام في يوم ذي
مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة علم الله ان كل أحد لا يقدر على فك رقبة
فجعل اطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك تصدق عنه (وفي الكافي المطبوع بعد ذكر قوله
تصدق عنه قال هذا الكلام لم يوجد في بعض النسخ).
1149 (3) كا 163 - علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن غير
واحد عن علي بن أسباط عن الحسن بن الجهم قال قال أبو الحسن عليه السلام لإسماعيل بن
محمد وذكر له ان ابنه تصدق عنه قال إنه رجل قال فمره ان يتصدق ولو بالكسرة من
الخبز ثم قال قال أبو جعفر عليه السلام ان رجلا من بني إسرائيل كان له ابن وكان له محبا فاتى
في منامه فقيل له ان ابنك ليلة يدخل باهله يموت قال فلما كان تلك الليلة وبنى
عليه أبوه توقع (فتوقع - خ) أبوه ذلك فأصبح ابنه سالما (سليما - خ) فاتاه أبوه فقال
له يا بني هل عملت البارحة شيئا من الخير قال لا الا ان سائلا أتى الباب وقد كانوا
ادخروا لي طعاما فأعطيته السائل فقال بهذا دفع الله عنك.
وتقدم في رواية ابن مهران (3) من باب (14) عدم جواز الصلاة خلف
الصبي من أبواب الجماعة قوله عليه السلام يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له
عشر سنين.
ويأتي في باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني من كتاب الوقوف
والصدقات ما يدل على ذلك وفي رواية سماعة من باب اشتراط البلوغ في صحة
الطلاق من أبواب مقدمات الطلاق قوله عليه السلام إذا طلق (اي الغلام) للسنة ووضع
الصدقة في موضعها (وحقها - خ) فلا بأس وهو جائز ولاحظ رواية ابن بكير وابن
مسلم في هذا الباب وفي رواية الحلبي من باب اشتراط العقل في صحة الطلاق قوله
وسئلته عن المرأة إذا كانت كذلك (اي الذاهبة العقل) أيجوز بيعها أو صدقتها قال
لا وفي أحاديث باب حكم عتق الصبي ما يناسب ذلك ويمكن ان يستدل على ذلك
بالعمومات والمطلقات المتقدمة والآتية.

401
26 - باب استحباب الامر بالصدقة والخير وان الواسطة فيهما كالمعطى
في الاجر وكذا الخازن الأمين والمرأة التي تنفق من بيت زوجها
غير مسرفة عالمة بعدم كراهية زوجها
قال الله تعالى في سورة النساء (ى 114) لا خير في كثير من نجويهم الا من امر
بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف
نؤتيه اجرا عظيما وما يدل على ذلك من الآيات بالعموم والاطلاق كثيرة.
1150 (1) ئل 56 - العياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض
القميين عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى لا خير في كثير من نجويهم الا من امر بصدقة
أو معروف أو اصلاح بين الناس قال يعني بالمعروف القرض.
1151 (2) كا 166 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي
نهشل (أبي سبل - خ ل) عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو جرى المعروف
على ثمانين كفا لأجروا كلهم فيه من غير أن ينقص صاحبه من اجره شئ - 1 -
ثواب الاعمال 78 - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل ره قال حدثني علي بن
الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي نهشل عمن ذكره عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله.
1152 (3) فقيه 125 - ولو أن المعروف جرى على سبعين يدا لأجروا كلهم من
غير أن ينقص (ينتقص - خ ل) من اجر صاحبه شئ (2).
1153 (4) ك 539 - القطب الراوندي في لب اللباب قال روي ان الصدقة
لتجري على سبعين رجلا تكون اجر آخرهم كأولهم.
1154 (5) عقاب الاعمال 52 - (بالاسناد المتقدم في باب استحباب عيادة
المريض المسلم من أبواب ما يتعلق بالمرض عن أبي هريرة وابن عباس عن النبي



(1 - 2) شيئا - خ ل
402
صلى الله عليه وآله في خطبة طويلة قال) ومن تصدق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان
له مثل اجره ولو تداولها أربعون الف انسان ثم وصلت إلى مسكين (كان لهم اجر
كامل وما عند الله خير وأبقى للذين اتقوا وأحسنوا لو كنتم تعلمون - خ).
1155 (6) فقيه 360 - أمالي الصدوق 259 - (في حديث المناهي عن النبي
صلى الله عليه وآله) ومن مشى بصدقة إلى محتاج كان له كاجر صاحبها من غير أن ينقص
من اجره شئ.
1156 (7) كا 166 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام فقيه 125 - قال الصادق عليه السلام
في الرجل يعطي (غيره - فقيه) الدراهم يقسمها قال يجرى له (من الاجر - فقيه) مثل
ما يجرى للمعطي ولا ينقص (ينقص - خ ل فقيه) (المعطي - كا) من اجره شئ
(شيئا - خ ل).
1157 (8) الخصال 66 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض
قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم ابن أبي سماك
عن علي بن شهاب بن عبد ربه عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال المعطون ثلاثة
الله رب العالمين وصاحب المال والذي يجري على يديه.
1158 (9) الخصال 66 - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن
أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن خلف بن حماد عن عمر ابن ابان الكلبي عن أبي
بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال المعطون ثلاثة الله المعطي والمعطي من ماله
والساعي في ذلك معط.
1159 (10) ك 539 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن رسول الله صلى الله
عليه وآله أنه قال الخازن الأمين يؤدي ما ائتمن به طيبة به نفسه فإنه أحد
المتصدقين.
1160 (11) وفيه عنه صلى الله عليه وآله أنه قال صدقة المرأة من بيت زوجها



(1) ولا ينتقص خ ل - فقيه
403
غير مسرفة ولا مضرة مع علم عدم كراهية لها أجر وله مثلها لها بما أنفقت وله بما
اكتسبت وللخازن مثل ذلك.
وتقدم في أحاديث باب (29) ان المالك يستحب له ان يقسم بنفسه زكاة
أمواله ويجوز له ان يدفعه إلى ثقة ليضعها في مواضعها ما يدل على ذلك.
وفي غير واحد من أحاديث باب استحباب فعل المعروف وكراهة تركه من
أبواب فعل المعروف ما يناسب ذلك.
وفي رواية ابن مسلم من باب حق الزوج على المرأة قوله عليه السلام ولا تصدق من
بيته شيئا الا باذنه.
27 - باب استحباب الصدقة في كل يوم وليلة خصوصا يوم الجمعة وليلتها
ويوم عرفة وشهر رمضان وشعبان ورجب وانها تزيد في الرزق وتدفع
البلايا وتذهب نحس اليوم والليلة وان فعل الخير والامساك
عن السوء صدقة
1161 (1) كا 174 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن
يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال دخل عليه مولى له فقال له هل أنفقت
اليوم شيئا فقال لا والله فقال أبو الحسن عليه السلام فمن أين يخلف الله علينا أنفق
ولو درهما واحدا.
1162 (2) ك 545 - القطب الراوندي في دعواته عن النبي (ص) أنه قال على
كل مسلم في كل يوم صدقة قيل من يطيق ذلك قال (ص) إماطتك الأذى عن الطريق
صدقة وارشادك الضال إلى الطريق صدقة وعيادتك المريض صدقة وأمرك بالمعروف
صدقة ونهيك عن المنكر صدقة وردك السلام صدقة.
1163 (3) ك 545 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي (ص) أنه قال على

404
كل مسلم في كل يوم صدقة قيل فمن لم يجد قال فيعمل بيده وينفع نفسه ويتصدق
به قيل فان لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف قيل فان لم يستطع قال يأمر بالمعروف
قيل فان لم يستطع قال يمسك عن السوء فإنه له صدقة.
1164 (4) ك 545 - وفي حديث آخر إماطتك الأذى عن الطريق صدقة
وارشادك الرجل صدقة وعيادتك المريض صدقة واتباعك الجنازة صدقة وأمرك
بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وردك السلام صدقة.
1165 (5) ك 545 - وفي حديث وكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل
تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وصلاة الركعتين صدقة.
1166 (6) ك 531 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي (ص) أنه قال إن
في بني آدم ثلاث مئة وستين عظما فعلى كل عظم منها كل يوم صدقة.
1167 (7) أمالي الصدوق 221 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه ره قال حدثنا
محمد بن يحيى العطار قال حدثنا محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن الحسن
بن علي بن فضال ثواب الاعمال 79 - حدثني محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن
الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن
عمرو بن خالد قال - 1 - سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (ان - خ) صدقة
النهار تميث - 2 - الخطيئة كما تميث الماء الملح و (ان - خ) صدقة الليل تطفي
غضب الرب.
168 (8) كا - 163 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن سليمان بن عمرو النخعي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال رسول الله (ص)
بكروا بالصدقة فان البلاء لا يتخطاها أمالي ابن الشيخ - 97 - أخبرنا أبو علي الحسن
بن محمد بن الحسن الطوسي ره قال أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد
بن الحسن ره قال أخبرنا محمد بن محمد عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي قال
حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن يحيى قال حدثنا أسيد بن زيد عن



(1) عن الصادق جعفر بن محمد - امالي
(2) تميت - خ
405
محمد بن مروان عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال رسول الله (ص) وذكر مثله
1169 (9) العيون 222 - بالاسناد المتقدم في باب عدم جواز جلوس الجنب
في المساجد عن علي عن النبي (ص) قال باكروا بالصدقة فمن باكر بها لم يتخطاه
البلاء (الدعاء - خ ل)
1170 (10) أمالي المفيد - 33 - (قال المفيد - ره) أخبرني أبو بكر محمد
بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا جعفر بن
عبد الله قال حدثني أخي محمد بن عبد الله قال حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد (ع) عن
هلال المذحجي قال قال لي أبوك جعفر بن محمد الصادق عليه السلام إذا كانت له حاجة
فاغد فيها فان الارزاق تقسم قبل طلوع الشمس وان الله تعالى بارك لهذه الأمة في
بكورها وتصدق بشئ عند البكور فان البلاء لا يتخطى الصدقة.
1171 (11) فقيه - 124 - قال الصادق عليه السلام باكروا بالصدقة فان البلايا
لا تتخطاها ومن تصدق بصدقة أول النهار دفع الله عنه شر ما ينزل من السماء في ذلك اليوم
فان تصدق أول الليل دفع الله عنه شر ما ينزل من السماء في تلك الليلة.
1172 (12) كا - 162 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن
محبوب عن أبي ولاد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول بكروا بالصدقة وارغبوا
فيها فما من مؤمن يتصدق بصدقة يريد بها ما عند الله ليدفع الله بها عنه شر ما ينزل من
السماء إلى الأرض في ذلك اليوم الا وقاه الله شر ما ينزل من السماء إلى الأرض في ذلك
اليوم ك 531 - 533 - دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
1173 (13) الهداية 45 - قال الصادق عليه السلام اقرأ آية الكرسي واحتجم اي يوم
شئت وتصدق واخرج اي يوم شئت.
1174 (14) كا أصول ج 2 - 124 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن أبي جميلة قال قال أبو عبد الله عليه السلام افتتحوا نهاركم بخير وأملوا على
حفظتكم في اوله خيرا وفي آخره خيرا يغفر لكم ما بين ذلك انشاء الله.
1175 (15) كا 163 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير أمالي الصدوق

406
266 - حدثنا أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير
المحاسن 349 - أحمد بن أبي عبد الله عن ابن أبي عمير عن بشر بن سلمة - 1 - عن مسمع
بن - 2 - عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام فقه 118 - روى كردين عن أبي عبد الله عليه السلام قال
من يتصدق بصدقة (حين يصبح اذهب الله - 3 -) عنه نحس ذلك اليوم.
1176 (16) قرب الإسناد 57 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أصبحت فتصدق بصدقة يذهب عنك نحس
ذلك اليوم وإذا أمسيت فتصدق بصدقة تذهب عنك نحس تلك الليلة.
1177 (17) كا 163 - علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن غير
واحد عن علي بن أسباط عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان بيني وبين رجل
قسمة ارض وكان الرجل صاحب النجوم وكان يتوخى ساعة السعود فيخرج فيها
واخرج انا في ساعة النحوس فاقتسمنا فخرج لي خير القسمين فضرب الرجل
بيده - 4 - اليمنى على اليسرى ثم قال ما رأيت كاليوم قط قلت ويل الاخر - 5 -
ما ذاك - 6 - قال إني صاحب نجوم أخرجتك في ساعة النحوس وخرجت أنا في ساعة
السعود ثم قسمنا فخرج لك خير القسمين فقلت الا أحدثك بحديث حدثني (به - خ)
أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سره ان يدفع الله عنه نحس يومه فليفتح - 7 - يومه
بصدقة يذهب الله بها عنه نحس يومه ومن أحب ان يذهب الله عنه نحس ليلته فليفتح
ليلته بصدقة يدفع (الله - ح) عنه نحس ليلته فقلت واني افتتحت خروجي بصدقة فهذا خير
لك من علم النجوم.
1178 (18) ك 533 - دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان له مولى بينه
وبين رجل دار فمات فورثه فأرسل إلى الرجل ليقسم الدار معه وكان الرجل صاحب
النجوم فتثاقل عن قسمتها فتوخى الساعة التي فيها سعوده فجاء إلى أبي عبد الله



(1) مسلمة - خ ل
(2) مسمع أبي سيار - امالي - مسمع كردين - محاسن (3) إذا أصبح
دفع الله - فقيه محاسن
(4) يده - خ ل
(5) نقل المجلسي عن الرضي ره أنه قال ومن عادة
العرب إذا أرادوا تعظيم المخاطب أن لا يخاطبونه بويلك بل يقولون ويل الاخر
(6) ويل و
ما ذاك - خ
(7) فليفتتح - خ
407
عليه السلام فيها فأرسل معه من يقاسمها وكان الرجل يهوى منها سهما فخرج السهم لابي
عبد الله عليه السلام فلما رأى ذلك الرجل أخبره بالخبر فقال افلا أدلك على خير مما
قلت قال نعم جعلني الله فداك قال تصدق بصدقة إذا أصبحت يذهب عنك نحس يومك
وتصدق بصدقة إذا أمسيت يذهب عنك نحس ليلتك ولولا ترى ان النجم أسعدك
لتركنا حصتنا لك من هذه الدار.
1179 (19) الجعفريات 56 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام
قال كانت ارض بين أبي ورجل فأراد قسمتها وكان الرجل صاحب نجوم فنظر
الساعة التي فيها السعود فخرج فنظر فيها ونظر إلى الساعة التي فيها النحوس
فبعث إلى أبي فلما اقتسمنا الأرض خرج خير السهامين لابي فجاء صاحب النجوم
فتعجب فقال له أبي مالك فأخبره الخبر فقال له أبي أدلك على خير مما صنعت إذا
أصبحت فتصدق بصدقة يذهب عنك نحس ذلك اليوم وإذا أمسيت فتصدق بصدقة يذهب
عنك نحس تلك الليلة.
1180 (20) ك 532 - السيد علي بن طاووس في فرج الهموم نقلا من كتاب
التوقيعات لعبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى باسناده إلى الكاظم
عليه السلام انه كتب إلى أخيه علي بن جعفر وساقه إلى أن قال ومر فلانا لا فجعنا الله
به بما يقدر عليه من الصيام إلى أن قال ولا يخلو كل يوم أو يومين من صدقة على ستين
مسكينا أو ما يحركه عليه النية وما جرى وتم الخبر.
1181 (21) ثواب الاعمال 77 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا
أحمد بن محمد بن أبي الخزرج عن فضيل بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال
من تصدق في يوم أو ليلة ان كان يوم فيوم وان كان ليلة فليل دفع الله عز وجل عنه
الهم (الهدم - ئل) والسبع وميتة السوء.
1182 (22) ثواب الاعمال 79 - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل قال
حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن سعدان
بن مسلم عن عبد الله بن سنان قال إني سائل ابا عبد الله عليه السلام عشية الخميس فسأله فرده

408
ثم التفت إلى جلسائه فقال اما ان عندنا ما نتصدق عليه ولكن الصدقة يوم الجمعة
تضاعف اضعافا.
1183 (23) ك 535 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر عليه السلام ان سائلا هتف ببابه
فقال عليه السلام يغنيني الله وإياك فأعاد فقال له مثل ذلك فألح فقال أبو جعفر عليه السلام ان أردت
فغدا انشاء الله تعالى وكان ذلك يوم الخميس ثم قال لمن حضر من أصحابه ان الصدقة
تضاعف يوم الجمعة وكان عليه السلام يتصدق في كل جمعة بدينار.
1184 (24) قرب الإسناد 32 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن
جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله (ص) قال لرجل من أصحابه يوم
جمعة هل صمت اليوم قال لا قال له هل تصدقت اليوم بشئ قال لا، قال قم فأصب من
أهلك فان ذلك صدقة منك عليها ويأتي نحو هذا في باب استحباب اتيان الأهل في
كتاب النكاح.
1185 (25) المناقب 412 - (في مكارم أخلاق الرضا (ع) وفرق (ع)
بخراسان ماله كله في يوم عرفة، فقال له الفضل بن سهل ان هذا المغرم، فقال عليه السلام
بل هو المغنم لا تعدن مغرما ما ابتغيت - 1 - به اجرا وكرما.
1186 (26) ثواب الاعمال 79 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن
الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن
عبد الله بن سليمان قال كان أبو جعفر (ع) إذا كان يوم عرفة لم يرد سائلا.
1187 (27) وفيه 79 - أبي ره عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى اليقطيني
عن (عمرو بن هاشم - 2 -) عن خلف بن حماد عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال من
تصدق في شهر رمضان بصدقة صرف الله عنه سبعين نوعا من (أنواع - ئل) البلاء.
وتقدم في رواية ابن مسلم (30) من باب (35) فضل يوم الجمعة وليلتها من
أبواب صلاة الجمعة قوله (ع) ان الصدقة يوم الجمعة تضاعف وفي رواية الوابشي
وابن بكير (31) قوله (ع) كان (ع) يتصدق في كل يوم جمعة بدينار وكان يقول
الصدقة يوم الجمعة تضاعف لفضل يوم الجمعة على غيره من الأيام وفي رواية



(1) ابتعت - خ
(2) عمر بن إبراهيم - ئل
409
جعفر بن أحمد (32) قوله (ع) الصدقة ليلة الجمعة بألف والصدقة يوم الجمعة بألف
وفي مرسلة المقنعة نحوه وفي كثير من رواياتها أيضا ما يدل على تأكد استحباب
الصدقة في يوم الجمعة وليلتها وفي رواية سماعة (5) من باب (1) ما يتأكد استحبابه
من الحقوق في المال من أبواب الصدقات وما يتأكد استحبابه من الحقوق قوله
(ع) هو (اي الحق المعلوم) الشئ تخرجه من مالك إن شئت كل جمعة وإن شئت
كل شهر وفي رواية الثمالي (13) من باب (21) استحباب الصدقة على غير المؤمن
قوله (ع) لا يعبر على بابي سائل الا أطعمتموه فان اليوم يوم الجمعة وفي أحاديث باب (22)
استحباب الصدقة بالعرض والقول الحسن ما يدل على أن المعروف صدقة
ويأتي في رواية الدعائم (5) من باب (32) استحباب اعطاء الصدقة المندوبة
ليلا قوله (ع) كان (ع) لا يمر به يوم الا اشبع فيه مسكينا فصاعدا وفي كثير من أحاديث
الباب أيضا ما يدل على استحباب الصدقة في الليل والنهار مثل رواية ابن خنيس فان
فيها ان صدقة الليل تطفي غضب الرب وتمحو الذنب العظيم وتهون الحساب وصدقة
النهار تثمر المال وتزيد في العمر وفي رواية الراوندي من باب فضل شهر رمضان
قوله (ص) ومن تصدق في شهر رمضان بصدقة مثقال ذرة فما فوقها كان أثقل عند الله
عز وجل من جبال الأرض ذهبا تصدق بها في غير شهر رمضان وفي غير واحد من
أحاديث باب استحباب صوم شهر شعبان في كتاب الصوم ما يدل على استحباب
الصدقة فيه خصوصا رواية عباس بن هلال فان فيها من تصدق في شعبان بصدقة ولو
بشق تمرة حرم الله جسده على النار وفي أحاديث باب استحباب صوم رجب ما يدل على
تأكد استحباب الصدقة فيه وفي رواية ابن أبي حمزة من باب استحباب صوم ثلاثة
أيام من كل شهر قوله عليه السلام فمن لم يقدر عليها (اي على صوم ثلاثة أيام) لضعف
فصدقة درهم أفضل له من صيام يوم وفي رواية القداح ومرسلة الفقيه من باب استحباب
اتيان الأهل من أبواب آداب الزفاف قوله (ع) لرجل أصبحت صائما قال لا (إلى أن قال)
فأطعمت مسكينا قال لا قال لا فارجع إلى أهلك (فأصبهم - فقيه) فإنه منك عليهم صدقة
وفي أحاديث باب استحباب العتق عشية عرفة ويومها في كتاب العتق ما يدل على

410
استحباب الصدقة يوم عرفة وعشيتها.
28 - باب ان من نظر في النجوم فوقع في نفسه شئ فتصدق على أول
مسكين يلقاه يدفع الله تعالى عنه
1188 (1) فقيه 168 - روي عن ابن أبي عمير أنه قال كنت انظر في النجوم
واعرفها واعرف الطالع فيدخلني من ذلك شئ فشكوت ذلك إلى أبي الحسن موسى
بن جعفر عليهما السلام فقال (ع) إذا وقع في نفسك شئ فتصدق على أول مسكين ثم
امض فان الله عز وجل يدفع عنك.
1189 (2) ك 533 - السيد علي بن طاووس في كتاب فرج الهموم نقلا من
كتاب التجمل عن ابن أذينة عن ابن أبي عمير قال كنت أبصر بالنجوم وأعرفها
واعرف الطالع فيدخلني شئ من ذلك فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال إذا وقع
في نفسك شئ فخذ شيئا وتصدق على أول مسكين تلقاه فان الله تعالى يدفع عنك.
29 - باب استحباب الصدقة في آخر العمر
1190 (1) فقيه 403 - أحمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة ومن ختم
له بصيام يوم دخل الجنة ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنة.
30 - باب تأكد استحباب الصدقة بأحب الأشياء وأطيبها عند المعطي
وعدم جوازها بالمال الحرام
قال الله تعالى (في س البقرة ى 269) - يا ايها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات
ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون (ى 270) ولستم
بآخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد (وفي س آل عمران ى 86)

411
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شئ فان الله به عليم.
(وفي س المائدة ى 30) واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من
أحدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين (وفي س
التوبة ى 53) قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين وما
منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم
كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون.
1191 (1) (كا) 179 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن
شعيب عن الحسين بن الحسن عن - 1 - عاصم عن يونس عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع)
يب 445 - احمد عن الحسين عن القاسم بن الحسين عن الحسين بن عاصم بن يونس - 2 -
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام انه (قال - يب) كان يتصدق بالسكر (فقيل - له يب)
(أ - كا) تتصدق بالسكر فقال (نعم انه - كا) ليس شئ أحب إلي منه فانا - 3 - أحب
أن أتصدق بأحب الأشياء إلي ك 545 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام
انه كان يتصدق بالسكر وذكر نحوه.
1192 (2) كا 177 - علي بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد عن أبيه عن
معمر بن خلاد قال كان أبو الحسن الرضا عليه السلام إذا أكل اتي بصحفة فتوضع بقرب
مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به فيأخذ من كل شئ شيئا فيضع في تلك
الصحفة ثم يأمر بها للمساكين ثم يتلو هذه الآية فلا اقتحم العقبة ثم قال علم الله عز وجل
انه ليس كل انسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى الجنة.
1193 (3) ك 546 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره ان رجلا من الصحابة
كان اسمه أبو طلحة وكان له في المدينة من النخيل ما لم يكن لاحد غيره وكان له نخيل
في تجاه مسجد الرسول عليه السلام في غاية النضارة والعمارة وكان كثير الغلة وكان فيها عين
ماء والرسول صلى الله عليه وآله كان يأتي إليها ويشرب من مائها ويتوضأ منها فلما نزل قوله تعالى لن
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أتى أبو طلحة قال يا رسول الله ان الله تعالى يعلم ان أحب



(1) بن - خ
(2) عن يونس - ئل
(3) وانا - خ
412
المال إلي وأكرمه علي هذه النخيلات تصدقت بها رجاء البر غدا لتكون لي ذخيرة يا
رسول الله فضعها في موضع ترى فيه الصلاح فقال الرسول صلى الله عليه وآله بخ بخ ذلك مال
رابح لك.
1194 (4) وعن أبي أيوب الأنصاري انه لما نزلت الآية كان لزيد بن حارثة
فرس جميل يحبه حبا شديدا فاتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله اني شديد
المحبة لهذا الفرس وقد تصدقت به فحمل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ابنه أسامة بن زيد فكره
ذلك زيد وقال يا رسول الله اني تصدقت به فقال الرسول صلى الله عليه وآله وقع في محله والله تعالى
قبله منك ورواهما القطب الراوندي في لب اللباب مختصرا.
1195 (5) ك 546 - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان عن أبي الطفيل قال
اشترى علي عليه السلام ثوبا فأعجبه فتصدق به وقال سمعت رسول الله (ص) يقول من
آثر على نفسه آثره يوم القيمة بالجنة ومن أحب شيئا فجعله لله قال تعالى يوم القيمة
قد كان العباد يكافئون فيما بينهم بالمعروف وأنا أكافيك اليوم بالجنة.
1196 (6) الجعفريات 32 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله الصدقة شئ عجيب قال فقال أبو ذر الغفاري يا رسول الله فأي
الصدقات أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قال فان لم يكن له المال قال
عفو طعامك قال يا رسول الله فمن لم يكن له عفو طعام قال فضل رأي ترشد به
صاحبك قال فان لم يكن له رأي قال فضل (قوت يعتد - 1 -) بها على ضعيف قال
فان لم يستطع قال الصنيع لاجر وان تعين مغلوبا قال يا رسول الله فان لم يفعل قال
فيتنحى عن طريق المسلمين ما يؤذيهم قال يا رسول الله فان لم يفعل قال تكف أذاك عن
الناس فإنها صدقة تطهر بها عن نفسك.
1197 (7) المقنع 54 - سئل الحلبي الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون فقال كان الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من
الربا ومن أموال خبيثة فكان الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها فنهاهم الله



(1) قوة تعين - خ ل
413
عز وجل عن ذلك وان الصدقة لا تصلح - 1 - الا من كسب طيب - 2 - ئل 57 ج 2 - العياشي
في تفسيره عن أبي الصباح عن أبي جعفر عليه السلام مثله ك 520 - دعائم الاسلام عن
أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وذكر
مثله إلى قوله عن ذلك ك 545 دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
1198 (8) ئل 57 ج 2 - العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في
قول الله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال كانت بقايا في أموال الناس أصابوها
من الربا ومن المكاسب الخبيثة قبل ذلك فكان أحدهم تيممها فينفقها ويتصدق بها
فنهاهم الله عن ذلك.
1199 (9) معاني الاخبار 14 - حدثنا محمد بن القاسم الاسترآبادي المفسر
قال حدثني يوسف بن محمد بن زياد وعلي بن محمد بن يسار عن أبويهما عن الحسن
بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن
أبي طالب عليه السلام قال قال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في قوله عز وجل (اهدنا
الصراط المستقيم) قال يقول أرشدنا إلى الصراط المستقيم أرشدنا للزوم الطريق
المؤدي إلى محبتك والمبلغ إلى دينك والمانع من أن نتبع أهوائنا فنعطب أو نأخذ
بآرائنا فنهلك ثم قال عليه السلام فان من اتبع هواه واعجب برأيه كان كرجل سمعت
غثاء العامة تعظمه وتصفه فأحببت لقائه من حيث لا يعرفني لأنظر مقداره ومحله
فرأيته (في موضع) تفسير واحتجاج قد أحدق به خلق كثير من غثاء العامة فوقفت
منتبذا عنهم متغشيا بلثام انظر اليه واليهم فما زال يراوغهم حتى خالف طريقهم
وفارقهم ولم يقر فتفرقت العوام عنه لحوائجهم وتبعته أقتفي اثره فلم يلبث ان مر بخباز
فتغفله فاخذ من دكانه رغيفين مسارقة فتعجبت منه ثم قلت في نفسي لعله معاملة ثم مر
بعده بصاحب رمان فما زال به حتى تغفله فاخذ من عنده رمانتين مسارقة فتعجبت
منه ثم قلت في نفسي لعله معاملة ثم أقول وما حاجته إذا إلى المسارقة ثم لم أزل اتبعه
حتى مر بمريض فوضع الرغيفين والرمانتين بين يديه ومضى وتبعته حتى استقر



(1) لا تصح - خ
(2) حلال - خ ل
414
في بقعة من الصحراء فقلت له يا عبد الله لقد سمعت بك وأحببت لقائك فلقيتك ولكني
رأيت منك ما شغل قلبي واني سائلك عنه ليزول به شغل قلبي قال ما هو قلت
رأيتك مررت بخباز وسرقت منه رغيفين ثم مررت بصاحب الرمان وسرقت
منه رمانتين.
قال فقال لي قبل كل شئ حدثني من أنت قلت رجل من ولد آدم عليه السلام
من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثني ممن أنت قلت رجل من أهل بيت رسول الله (ص)
قال أين بلدك قلت المدينة قال لعلك جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن
أبي طالب صلوات الله عليهم قلت بلى فقال لي فما ينفعك شرف أصلك مع جهلك
بما شرفت به وتركك علم جدك وأبيك لئلا تنكر ما يجب ان يحمد ويمدح عليه فاعله
قلت وما هو قال القرآن كتاب الله قلت وما الذي جهلت منه قال قول الله عز وجل
(من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها) واني لما سرقت
الرغيفين كانت سيئتين ولما سرقت الرمانتين كانت سيئتين فهذه أربع سيئات فلما
تصدقت بكل (واحد) منهما كان لي بها أربعين حسنة فانتقص من أربعين حسنة أربع
حسنات أربع بأربع سيئات بقي لي ست وثلثون حسنة.
قلت ثكلتك أمك أنت الجاهل بكتاب الله اما سمعت انه عز وجل يقول انما
يتقبل الله من المتقين انك لما سرقت رغيفين كانت سيئتين ولما سرقت رمانتين كانت
أيضا سيئتين ولما دفعتهما إلى غير صاحبيهما بغير امر صاحبيهما كنت انما أضفت
أربع سيئات إلى أربع سيئات ولم تضف أربعين حسنة إلى أربع سيئات فجعل
يلاحظني فانصرفت وتركته قال الصادق عليه السلام بمثل هذا التأويل القبيح المستكره
يضلون ويضلون.
وهذا نحو تأويل معوية لما قتل عمار بن ياسر ره فارتعدت فرائص خلق كثير
وقالوا قال رسول الله (ص) عمار تقتله الفئة الباغية لا أنالهم الله شفاعتي فدخل عمرو
على معوية وقال يا أمير المؤمنين قد هاج الناس واضطربوا قال لماذا قال قتل عمار
فقال معوية قتل عمار فماذا قال أليس قد قال رسول الله (ص) عمار تقتله الفئة الباغية

415
فقال له معاوية دحضت في قولك أنحن قتلناه انما قتله علي بن أبي طالب لما ألقاه بين
رماحنا فاتصل ذلك بعلي بن أبي طالب عليه السلام فقال إذا رسول الله صلى الله عليه وآله
هو الذي قتل حمزة لما ألقاه بين رماح المشركين تفسير الامام 22 - وقال جعفر بن محمد
الصادق عليه السلام قوله اهدنا الصراط المستقيم أرشدنا إلى الصراط المستقيم
وذكر نحوه الاحتجاج 201 - بإسناده عن الصادق عليه السلام نحوه إلى قوله
فانصرفت وتركته.
1200 (10) ك 545 - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل عن محمد بن
الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى
بن القاسم عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له آيتان
في كتاب الله لا أدري ما تأويلهما فقال عليه السلام وما هما إلى أن قال فقال عليه السلام الآية
الأخرى قال قلت قوله تعالى وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه وهو خير الرازقين فأنفق
فلا أرى خلفا قال افترى الله أخلف وعده قال قلت لا قال فمه قلت لا أدري قال لكني
أخبرك ان شاء الله إلى أن قال واما قولك تنفقون فلا ترون خلفا اما أنكم لو كسبتم
المال من حله ثم أنفقتم في حقه لم ينفق رجل درهما الا أخلف الله عليه.
1201 (11) ك 545 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سماعة قال
سئل ابا عبد الله عليه السلام رجل من اهل الجبال عن رجل أصاب مالا من اعمال
السلطان فهو يتصدق منه ويصل قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب ويقول إن الحسنات
يذهبن السيئات فقال أبو عبد الله عليه السلام ان كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلم يعرف
الحلال من الحرام فلا بأس.
وتقدم في تفسير العسكري (8) من باب (1) ما يعتبر فيه الوضوء من أبوابه
قوله عليه السلام ولا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وفي الأحاديث وإشارات
باب (4) استحباب الزكاة من الطيبات وعدم كفاية الردي عن الجيد من أبواب
زكاة الغلات ما يدل على ذلك.

416
ويأتي في أحاديث باب تحريم الانفاق من الكسب الحرام من أبواب ما يكتسب به
ما يناسب الباب وفي رواية ابان من هذا الباب قوله (ع) أربعة لا يجزن في أربع
الخيانة والغلول والسرقة والربا لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة وفي
تفسير الإمام عليه السلام من باب وجوب نفقة الأبوين من أبواب النفقات قوله (ع) (في تفسير
قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون) ويؤدون من الأموال الزكاة ويجودون الصدقات
وفي رواية محمد بن قيس من باب انه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح من
أبواب مقدمات الطلاق وشروطه قوله (ع) ولا يصدق الا بما يملك وفي رواية
معمر بن يحيى نحوه وفي رواية هشام من باب استحباب اكل العنب حبتين حبتين من
أبواب الأطعمة المباحة قوله كان علي بن الحسين (ع) يعجبه العنب وكان يوما صائما
فلما افطر كان أول ما جاء العنب اتته أم ولد له بعنقود عنب فوضعته بين يديه
فجاء سائل فدفعه اليه فدست أم ولده إلى السائل فاشترته منه ثم اتته به فوضعته
بين يديه فجاء سائل آخر فأعطاه إياه (إلى أن قال) فلما كان في المرة الرابعة
أكله عليه السلام.
31 - باب استحباب الابتداء بالاعطاء قبل السؤال والاستتار من السائل و
سؤال كتابة حاجته على الأرض ومتابعة العطايا وعدم جواز المن
واللوم على العطاء
قال الله تعالى (في سورة البقرة - ى 264) الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله
ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم
يحزنون (ى 265) قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غني حليم
(ويمكن ان يستفاد من الآيات الدالة على مطلوبية الانفاق في السر استحباب استتاره
من السائل أيضا.
1202 (1) كا 168 - أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد عن أحمد بن

417
نوح بن عبد الله عن الذهلي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال المعروف ابتداء واما من
أعطيته بعد المسألة فإنما كافيته بما بذل لك من وجهه يبيت - 1 - ليلة أرقا متململا يمثل
- 2 - بين الرجاء واليأس لا يدري أين يتوجه لحاجته ثم يعزم بالقصد لها فيأتيك وقلبه
يرجف وفرائصه ترعد قد ترى دمه في وجهه لا يدري أيرجع بكآبة أم بفرح.
1203 (2) نهج البلاغة 1102 - قال عليه السلام السخاء ما كان ابتداء فاما
ما كان عن مسألة فحياء وتذمم.
1204 (3) ك 543 - البحار عن كتاب قضاء الحقوق للصوري عن إسحاق
بن إبراهيم بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعنده المعلى بن خنيس إذ دخل
عليه رجل من اهل خراسان فقال يا بن رسول الله تعرف - 3 - موالاتي إياكم وبيني
وبينكم شقة بعيدة وقد قل ذات يدي ولا أقدر ان أتوجه إلى أهلي الا ان تعينني قال
فنظر أبو عبد الله عليه السلام يمينا وشمالا وقال الا تسمعون ما يقول أخوكم انما المعروف
ابتداء فاما ما أعطيت بعدما سئل فإنما هو مكافاة لما بذل لك من وجهه ثم قال فيبيت
ليلة متأرقا متململا بين اليأس والرجاء لا يدري أين يتوجه بحاجته فيعزم على القصد
إليك فأتاك وقلبه يجب وفرائصه ترتعد وقد نزل دمه في وجهه وبعد هذا فلا يدري
أينصرف من عندك بكآبة الرد أم بسرور النجح فان أعطيته رأيت انك قد وصلته وقد قال
رسول الله صلى الله عليه وآله والذي فلق الحبة وبرئ النسمة لما يتجشم من مسئلته إياك أعظم مما ناله
من معروفك قال فجمعوا للخراساني خمسة آلاف درهم.
1205 (4) ك 544 - الشيخ المفيد في الإختصاص عن محمد بن جعفر ابن أبي
شاكر رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال جزى الله المعروف إذا لم يكن يبدأ عن مسألة
فاما إذا أتاك أخوك في حاجة كاد يرى دمه في وجهه مخاطرا لا يدري أتعطيه أم تمنعه
فوالله ثم والله لو خرجت له من جميع ما تملكه ما كافيته.
1206 (5) ك 544 - وعنه عليه السلام أنه قال إذا علم الرجل ان اخاه المؤمن محتاج
فلم يعطه شيئا حتى سأله ثم أعطاه لم يؤجر عليه.



(1) فيبيت - خ
(2) يميل - خ
(3) انا من مواليكم أهل البيت - خ ل
418
1207 (6) ك 544 الديلمي في ارشاد القلوب قال روي ان أمير المؤمنين
(ع) إذا اتاه طالب في حاجة فقال له اكتبها على الأرض فاني اكره ان أرى ذل
السؤال في وجه السائل.
1208 (7) المناقب لابن شهرآشوب 191 ج 2 - (مرسلا) وقدم اعرابي المدينة
فسئل عن أكرم الناس بها فدل على الحسين عليه السلام فدخل المسجد فوجده مصليا فوقف
بإزائه وانشاء.
لم يخب الآن من رجاك ومن
حرك من دون بابك الحلقة
أنت جواد وأنت معتمد
أبوك قد كان قاتل الفسقة
لولا الذي كان من أوائلكم
كانت علينا الجحيم منطبقة
قال فسلم الحسين عليه السلام وقال يا قنبر هل بقي من مال الحجاز شئ قال نعم
أربعة آلاف دينار فقال هاتها قد جاءها من هو أحق بها منا ثم نزع برديه ولف الدنانير
فيهما واخرج يده من شق الباب حياء من الأعرابي وأنشأ.
خذها فاني إليك معتذر
واعلم باني عليك ذو شفقة
لو كان في سيرنا الغداة عصا
أمست سمانا عليك مندفقة
لكن ريب الزمان ذو غير
والكف مني قليلة النفقة
قال فاخذها الأعرابي وبكى فقال له لعلك استقللت ما أعطيناك قال لا ولكن
كيف يأكل التراب جودك وهو المروي عن الحسن بن علي عليهما السلام.
1209 (8) كا 168 - محمد بن يحيى عن محمد بن صندل عن ياسر عن اليسع
بن حمزة قال كنت في مجلس أبي الحسن الرضا عليه السلام أحدثه وقد اجتمع اليه - 1 -
خلق كثير يسألونه عن الحلال والحرام إذ دخل عليه رجل طوال ادم - 2 - فقال (له - خ)
السلام عليك يا بن رسول الله رجل من محبيك ومحبي آبائك وأجدادك عليهم السلام
مصدري من الحج وقد افتقدت نفقتي وما معي ما أبلغ (به - خ) مرحلة فان رأيت أن
تنهضني إلى بلدي ولله علي نعمة فإذا بلغت بلدي تصدقت بالذي توليتني - 3 - عنك فلست
موضع صدقة فقال له اجلس رحمك الله واقبل على الناس يحدثهم حتى تفرقوا وبقي



(1) حوله - خ
(2) آدم طوال - خ
(3) توليني - خ
419
هو وسليمان الجعفري وخيثمة وأنا فقال أتأذنون لي في الدخول فقال له سليمان قدم
الله أمرك فقام فدخل الحجرة وبقي ساعة ثم خرج ورد الباب واخرج يده من
أعلى الباب وقال أين الخراساني فقال ها انا ذا فقال خذه هذه المأتي دينار واستعن
بها في معونتك ونفقتك وتبرك بها ولا تصدق بها عني واخرج فلا أراك ولا تراني ثم
خرج فقال (له - خ) سليمان جعلت فداك لقد أجزلت ورحمت فلماذا سترت وجهك
عنه فقال مخافة ان أرى ذل السؤال في وجهه لقضائي - 1 - حاجته اما سمعت حديث
رسول الله صلى الله عليه وآله المستتر بالحسنة يعدل سبعين حجة والمذيع بالسيئة
مخذول والمستتر بها مغفور له اما سمعت قول الأول.
متى آته يوما لأطلب حاجة
رجعت إلى أهلي ووجهي بمائة
1210 (9) كا 168 - علي بن إبراهيم باسناد (ه - خ) ذكره عن الحارث الهمداني
قال سامرت أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقلت يا أمير المؤمنين عرضت لي حاجة
قال فرأيتني لها اهلا قلت نعم يا أمير المؤمنين قال جزاك الله عني خيرا ثم قام إلى
السراج فأغشاها - 2 - وجلس ثم قال انما أغشيت - 3 - السراج لئلا أرى ذل حاجتك
في وجهك فتكلم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الحوائج أمانة من
الله في صدور العباد فمن كتمها كتبت له عبادة ومن أفشاها كان حقا على من سمعه - 4 -
ان يعينه.
1211 (10) كا 168 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن أبي
الأصبغ عن بندار بن عاصم رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال ما توسل إلي أحد
بوسيلة ولا تذرع بذريعة أقرب له إلى ما يريده مني من رجل سلف اليه مني يدا تبعتها أختها
وأحسنت ربها فاني رأيت منع الأواخر يقطع لسان شكر الأوائل ولا سخت نفسي
برد بكر الحوائج وقد قال الشاعر.
وإذا بليت ببذل وجهك سائلا
فابذله للمتكرم المفضال
ان الجواد إذا حباك بموعد
أعطاكه سلسا بغير مطال
وإذا السؤال مع النوال قرنته - 5 -
رجح السؤال وخف كل نوال



(1) لقضاء - خ
(2) فاعشاها - خ
(3) اعشيت - خ
(4) سمعها - خ ل
(5) وزنته - خ
420
ك 544 - الشيخ المفيد في الإختصاص عن الصادق عليه السلام أنه قال ما من
شئ أحب إلي من رجل سبقت مني اليه يدا تبعها أختها وذكر نحوه إلى قوله
شكر الأوائل.
1212 (11) ك 544 - البحار عن الحسن ابن أبي الحسن الديلمي في اعلام
الدين عن الصادق عليه السلام أنه قال ما توسل إلي أحد بوسيلة أحب إلي من اذكاري بنعمة
سلف مني اليه أعيدها اليه.
1213 (12) أمالي الطوسي 27 - قال الشيخ أخبرنا جماعة عن أبي المفضل
قال حدثنا أحمد بن عبد الرحيم بن سعد أبو جعفر القيسي الفقيه بأسوان إملاء من حفظه
قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن
أبي طالب عليهم السلام بالمدينة قال حدثني أبي عن جدي إسحاق بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عن أبيه قال حدثني أبي محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه
الحسين بن علي عن أبيه علي عليه السلام قال سمعت النبي (ص) يقول استتمام المعروف
أفضل من ابتدائه.
1214 (13) ك 544 - الشهيد في الدرة الباهرة عن الحسن بن علي عليهما السلام
أنه قال المعروف ما لم يتقدمه مطل ولم يتعقبه من والبخل ان يرى الرجل ما انفقه
تلفا وما امسكه سرفا.
1215 (14) كا 167 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن
بن موسى عن غياث عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله (ص)
ان الله تبارك وتعالى كره لي ست خصال وكرهتها للأوصياء من ولدي واتباعهم
من بعدي منها المن بعد الصدقة.
1216 (15) المحاسن 10 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن سليمان
الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ستة كرهها
الله لي وكرهتها للائمة من ذريتي وكرهها الأئمة لاتباعهم العبث في الصلاة والمن
في الصدقة الخبر الجعفريات 37 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان

421
الله عز وجل كره لكم أشياء العبث في الصلاة وذكر مثله.
1217 (16) فقيه 446 - (في وصيته (ص) لعلي عليه السلام يا علي كره الله عز وجل
لامتي العبث في الصلاة والمن في الصدقة.
1218 (17) وبإسناده عن رسول الله (ص) أنه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم
المنان بالفعل وعاق والديه ومدمن خمر.
1219 (18) ك 543 - كتاب الاعمال المانعة من دخول الجنة لجعفر بن أحمد
القمي عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله (ص) لا يدخل الجنة عاق ولا منان
الخبر وعنه (ص) قال لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا منان قرب الإسناد
40 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليه السلام قال لا يدخل الجنة
العاق لوالديه والمدمن الخمر والمنان بالفعال الخير إذا عمله.
1220 (19) الخصال 86 - أخبرني الخليل بن أحمد قال قال أخبرنا ابن خزيمة
(خريمة - خ) قال حدثنا أبو موسى (قال حدثنا عبد الرحمن - خ) قال حدثنا سفيان عن
الأعمش عن سليمان بن مسهر عن حرثة (حرشة - خ) بن الحر عن أبي ذر عن النبي (ص)
قال ثلاثة لا يكلمهم الله المنان الذي لا يعطي شيئا الا بمنه والمسيل إزاره والمنفق سلعته
بالخلف الفاجر.
1221 (20) تفسير علي بن إبراهيم 81 - وقوله تعالى الذين ينفقون أموالهم
في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى الآية فإنه قال مولانا الصادق عليه السلام قال
رسول الله من أسدى إلى مؤمن معروفا ثم اذاه بالكلام أو من عليه فقد أبطل الله صدقته
ثم ضرب الله فيه مثلا فقال كالذي ينفق ماله رئاء الناس الآية.
1222 (21) تفسير العسكري 107 - ودخل رجل على محمد بن علي بن موسى
الرضا عليهما السلام وهو مسرور فقال مالي أراك مسرورا قال يا بن رسول الله صلى
الله عليه وآله سمعت أباك يقول أحق يوم بان يسر العبد فيه يوم يرزقه الله صدقات و
مبرات ومدخلات - 1 - من اخوان (له - خ) مؤمنين وانه قصدني اليوم عشرة من إخواني



(1) وسد خلات - خ
422
المؤمنين الفقراء منهم لهم عيالات فقصدوني من بلد كذا وكذا فأعطيت كل واحد
منهم بكذا فلهذا سروري فقال محمد بن علي عليهما السلام لعمري انك حقيق بان
تسر إن لم تكن أحبطته أو لم تحبطه فيما بعد قال فقال الرجل وكيف أحبطته وانا من
شيعتكم الخلص قال هات قد أبطلت برك بإخوانك وصدقاتك.
قال وكيف ذلك يا بن رسول الله قال له محمد بن علي عليهما السلام اقرأ قول
الله عز وجل يا ايها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى قال الرجل يا بن
رسول الله ما مننت على القوم الذين تصدقت عليهم ولا آذيتهم قال له محمد بن علي
عليهما السلام ان الله عز وجل انما قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى (ولم يقل لا تبطلوا
بالمن والأذى على من تتصدقون عليه - 1 -) وهو كل أذى افترى أذاك القوم الذين
تصدقت عليهم أعظم أم أذاك لحفظتك وملائكة الله المقربين من حواليك أم أذاك لنا
فقال الرجل بل هذا يا بن رسول الله فقال فقد آذيتني وآذيتهم وأبطلت صدقتك قال
لماذا قال لقولك وكيف أحبطته وانا من شيعتكم الخلص ويحك أتدري من شيعتنا
الخلص قال لا قال عليه السلام شيعتنا الخلص خرقيل - 2 - المؤمن مؤمن آل فرعون و
صاحب يس الذي قال الله تعالى فيه وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وسلمان
وأبو ذر والمقداد وعمار أسويت نفسك بهؤلاء اما آذيت بهذه الملائكة وآذيتنا
فقال الرجل استغفر الله وأتوب اليه فكيف أقول قال قل انا من مواليك ومحبيك
ومعادي أعدائك وموالي أوليائك فقال كك أقول وكك انا يا بن رسول الله وقد تبت
من القول الذي أنكرته وأنكره الملائكة فما أنكرتم ذلك الا لانكار الله عز وجل فقال
محمد بن علي بن موسى الرضا عليه السلام الآن قد عادت إليك مثوبات صدقاتك وزال
عنها الاحباط.
1223 (22) كا 167 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله رفعه قال
فقيه 125 - قال أبو عبد الله عليه السلام المن يهدم الصنيعة - 3 -.



(1) ولم يقل لا تبطلون بالمن على من تتصدقون عليه وبالأذى لمن تتصدقون عليه - خ
(2) خربيل - خ ل
(3) الصنعة - خ كا
423
1224 (23) فقيه 360 - (في حديث المناهي قال (ص)) ومن اصطنع إلى
أخيه معروفا فامتن (به - خ) عليه أحبط الله عمله وثبت وزره ولم يشكر له سعيه ثم
قال عليه السلام يقول الله عز وجل حرمت الجنة على المنان والبخيل والقتات
وهو النمام.
1225 (24) عقاب الاعمال 52 - (بالاسناد المتقدم في باب استحباب عيادة
المريض المسلم من أبواب ما يتعلق بالمرض والاحتضار عن النبي صلى الله عليه وآله
في خطبة طويلة) قال الا ومن اصطنع إلى أخيه معروفا فمن به عليه حبط عمله وخاب
سعيه ثم قال الا وان الله تعالى حرم على المنان والمختال والقتات - 1 - ومدمن
الخمر والخريص والجعظري والعتل الزنيم الجنة.
1226 (25) تفسير علي بن إبراهيم 82 - قال أبو عبد الله عليه السلام فمن أنفق
ماله ابتغاء مرضات الله ثم امتن على من تصدق عليه كان كما قال الله تعالى أيود
أحدكم ان تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل
الثمرات واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها اعصار فيه نار فاحترقت قال
الاعصار الرياح فمن امتن على من تصدق عليه كان كمن له جنة كثيرة الثمار وهو شيخ
ضعيف له أولاد ضعفاء فتجئ ريح أو نار فتحرق ماله كله.
1227 (26) فقيه 352 - أمالي الصدوق 181 - بالاسناد المتقدم في باب
تأكد استحباب الاقبال في الصلاة من أبواب كيفية الصلاة عن الصادق عليه السلام عن
آبائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله تبارك وتعالى كره لكم أيتها
الأمة أربعا وعشرين خصلة إلى أن قال وكره المن بالصدقة - 2 - الحديث.
1228 (27) كا 167 - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن فقيه 125 - 3 -
مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعث إلى رجل
بخمسة أوساق من تمر البغيبغة - 4 - وكان الرجل ممن يرجو - 5 - نوافله ويؤمل - 6 -



(1) الغياب - خ
(2) في الصدقة - الأمالي
(3) روي عن مسعدة بن صدقة عن الصادق (ع)
عن آبائه ان أمير المؤمنين - فقيه
(4) البغبغة - خ ل كا - البقيعة خ المعينعة - خ ل كا
(5) يرجى - خ فقيه
(6) ويرضى - فقيه
424
نائله ورفده وكان لا يسأل عليا عليه السلام ولا غيره شيئا فقال رجل لأمير المؤمنين عليه السلام
والله ما سألك فلان (شيئا - فيه) وقد كان يجزيه من الخمسة الأوساق وسق واحد
فقال له أمير المؤمنين عليه السلام لا كثر الله في المؤمنين ضربك أعطي أنا وتبخل أنت
(به - فقيه) لله - 1 - (أنت - كا) إذا انا لم اعط الذي يرجوني (ن - خ كا) الا من بعد المسألة - 2 -
ثم أعطيته (من - خ كا) بعد المسألة فلم اعطه (الا - فقيه) ثمن ما أخذت منه وذلك لأني
عرضته أن - 3 - يبذل لي وجهه الذي يعفره في التراب لربي وربه (عز وجل - فقيه) عند
تعبده له وطلب حوائجه اليه فمن فعل هذا بأخيه المسلم وقد عرف - 4 - انه موضع
لصلته ومعروفه فلم يصدق الله عز وجل في دعائه له حيث يتمنى له الجنة بلسانه ويبخل
عليه بالحطام من ماله وذلك (ان - كا) العبد قد يقول في دعائه اللهم اغفر للمؤمنين
والمؤمنات فإذا دعا لهم - 5 - بالمغفرة فقد طلب لهم - 6 - الجنة فما أنصف من فعل
هذا بالقول ولم يحققه بالفعل.
وتقدم في أحاديث باب استحباب التعجيل في أفعال الخير وكراهة تسويفها
واستحباب المداومة عليها من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما يدل على
استحباب تتابع الصدقة وكذا في غير واحد من أحاديث باب (2) فضل الصدقة
وتأكد استحبابها من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق والصدقات.
ويأتي في رواية الديلمي (5) من باب (38) كراهة طلب الحوائج من اللئام قوله
عليه السلام وإياك وطلب الفضل واكتساب الطسايح والقراريط من دون اكف اليابسة
والوجوه العابسة فإنهم ان أعطوا منوا وان منعوا أكدوا وفي رواية نهج البلاغة (41)
من باب (40) استحباب القناعة والتعفف قوله عليه السلام وأكرم نفسك عن كل دنية و
ان ساقتك إلى الرغايب فإنك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا وفي رواية جابر
(6) من باب (44) كراهة رد الصدقة ولو كانت قليلة قوله عليه السلام خط حاجتك على
الأرض فاني أرى اثر الفقر عليك بينا وفي أحاديث باب استحباب مكافاة المعروف



(1) الله - خ كا
(2) مسئلته - فقيه
(3) لان - فقيه
(4) عرفت - خ ل فقيه
(5 - 6) له - فقيه
425
ما يدل على فضل الابتداء بالاعطاء.
ويأتي في رواية انس بن مالك من باب الحث على الجود والسخاء من أبواب
تهذيب النفس في كتاب الاخلاق والآداب قوله عليه السلام والذي نفسي بيده لا يدخل
الجنة بخيل ولا عاق والديه ولا مان بما أعطاه.
32 - باب استحباب الصدقة المندوبة ليلا وكونها سرا وحملها شخصا
فإنها تدفع البلايا وتطفئ غضب الرب وتمحو الذنوب وتزيد في الرزق
قال الله تعالى (في سورة البقرة - ى 273) ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون
خبير (275) الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (س رعد - ى 22) والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤن بالحسنة السيئة أولئك
لهم عقبى الدار (س الحجر - ى 36) قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا
مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال (س النحل - ى 77)
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ومن رزقناه رزقا حسنا فهو ينفق منه
سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون (س الفاطر - ى 26) ان الذين
يتلون كتبا الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة
لن تبور (وما تدل على ذلك أيضا من الآيات تقدم في باب (1) فضل الصدقة فراجع).
1229 (1) فقيه 172 - قال رسول الله (ص) في قول الله تعالى (الذين ينفقون
أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم
يحزنون) قال نزلت في النفقة على الخيل قال مصنف هذا الكتاب ره هذه الآية روي
انها نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وكان سبب نزولها انه كان معه

426
أربعة دراهم فتصدق بدرهم منها بالليل وبدرهم بالنهار (في النهار - خ ل) وبدرهم في
السر وبدرهم في العلانية فنزلت فيه هذه الآية والآية إذا نزلت في شئ فهي منزلة في كل
ما يجري فيه فالاعتقاد في تفسيرها انها نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام وجرت في النفقة
على الخيل وأشباه ذلك.
1230 (2) ئل 50 ج 2 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي إسحاق
قال كان لعلي عليه السلام أربعة دراهم لا يملك غيرها فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا
وبدرهم سرا وبدرهم علانية فبلغ ذلك النبي فقال يا علي ما حملك على ما صنعت
قال انجاز موعود الله فانزل الله (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية
الآية (ورواه المستدرك أيضا في الصفحة 533).
ك 533 - الراوندي في لب اللباب روي ان عليا عليه السلام لم يملك غير أربعة
دراهم فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نهارا وبدرهم سرا وبدرهم علانية وقال
النبي (ص) ما حملك على هذا ونزل (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا و
علانية لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) فقال النبي (ص)
الا ان لك ذلك.
1231 (3) ئل 49 - فرات بن إبراهيم في تفسيره بإسناده عن ابن عباس في قوله
تعالى (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية) قال نزلت في علي بن أبي
طالب عليه السلام خاصة في دنانير كانت له فتصدق ببعضها ليلا وببعضها نهارا وببعضها
سرا وببعضها علانية ورواه أيضا بطرق أخرى متعددة ورواه جماعة من المحدثين من
رواة العامة والخاصة.
1232 (4) ك 543 - دعائم الاسلام عن الحسن بن علي عليه السلام انه لما غسل
أباه عليا عليه السلام نظروا إلى مواضع المساجد من ركبتيه وظاهر قدميه كأنها مبارك
البعير ونظروا إلى عاتقه وفيه مثل ذلك فقالوا لابي محمد عليه السلام يا بن رسول الله
قد عرفنا ان هذا من ادمان السجود فما هذا الذي على عاتقه فقال اما لولا أنه مات
ما حدثتكم عنه كان لا يمر به يوم الا اشبع فيه مسكينا فصاعدا ما أمكنه فإذا كان الليل

427
نظر إلى ما فضل عن قوت عياله فجعله في جراب فإذا هدئ الناس وضعه على عاتقه
وتخلل المدينة وقصد قوما لا يسألون الناس الحافا ففرقه فيهم من حيث لا يعلمون
من هو لا يعلم بذلك أحد من اهله غيري فاني كنت اطلعت ذلك منه يرجو بذلك فضل
اعطاء الصدقة بيده ودفعها سرا وكان يقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب
كما يطفي الماء النار.
1233 (5) العلل 88 - حدثنا محمد بن القاسم الاسترآبادي قال حدثنا علي
بن محمد بن يسار - 1 - قال حدثنا أبو يحيى محمد بن زيد - 2 - المنقري عن سفيان بن عيينة
قال رأى الزهري علي بن الحسين عليه السلام ليلة باردة مطيرة وعلي ظهره دقيق وحطب
وهو يمشي فقال له يا بن رسول الله ما هذا قال أريد سفرا أعد له زادا احمله إلى
موضع حريز فقال الزهري فهذا غلامي يحمله عنك فأبى قال انا احمله عنك فاني
أرفعك عن حمله فقال علي بن الحسين لكني لا ارفع نفسي عما ينجيني في سفري
ويحسن ورودي على ما أرد عليه أسئلك بحق الله لما مضيت لحاجتك وتركتني
فانصرف عنه فلما كان بعد أيام قال له يا بن رسول الله لست أرى لذلك السفر الذي
ذكرته اثرا قال بلى يا زهري ليس ما ظننته ولكنه الموت وله كنت استعد انما الاستعداد
للموت تجنب الحرام وبذل الندى والخير.
1234 (6) وفيه 88 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال
حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
علي بن أسباط عن إسماعيل بن منصور عن بعض أصحابنا قال لما وضع علي بن
الحسين عليه السلام على السرير ليغسل نظر إلى ظهره وعليه مثل ركب الإبل مما كان يحمل
على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين.
1235 (7) وفيه 88 - حدثنا محمد بن الحسن رض قال حدثنا الحسين بن
الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال حدثني بعض أصحابنا عن أبي
حمزة الثمالي قال (في ذيل حديث) وكان علي بن الحسين عليه السلام ليخرج في الليلة



(1) بشار - خ ل
(2) يزيد - خ ل
428
الظلماء فيحمل الجراب فيه الصرر من الدنانير والدراهم حتى يأتي بابا بابا فيقرعه
ثم يناول من يخرج اليه فلما مات علي بن الحسين عليه السلام فقدوا ذلك فعلموا ان علي بن
الحسين الذي كان يفعل ذلك.
1236 (8) الخصال ج 2 - 100 - حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي
السمرقندي رض قال حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود العياشي عن أبيه قال حدثنا
عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي قال حدثني أبي عن محمد بن زياد عن الأزدي
عن حمزة بن حمران عن أبيه حمران بن أعين عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام
قال كان علي بن الحسين عليه السلام يصلي في اليوم والليلة الف ركعة (إلى أن قال)
وكان عليه السلام ليخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب على ظهره وفيه الصرر من
الدنانير والدراهم وربما احمل على ظهره الطعام أو الحطب حتى يأتي بابا بابا
فيقرعه ثم يناول من يخرج اليه وكان يغطي وجهه إذا ناول فقيرا لئلا يعرفه فلما
توفي عليه السلام فقدوا ذلك فعلموا انه كان علي بن الحسين عليه السلام ولما وضع على المغتسل
نظروا إلى ظهره وعليه مثل ركب الإبل مما كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء
والمساكين ولقد خرج ذات يوم وعليه مطرف خز فعرض له سائل وتعلق بالمطرف
فمضى وتركه وكان يشتري الخز في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه فتصدق بثمنه
(إلى أن قال) ولقد كان يعول مئة اهل بيت من فقراء المدينة وكان يعجبه ان يحضر
طعامه اليتامى والأضراء والزمنى والمساكين الذين لا حيلة لهم وكان يناولهم
بيده ومن كان له منهم عيال حمله على عياله من طعامه وكان لا يأكل طعاما حتى
يبدأ فيتصدق بمثله الحديث.
1237 (9) ك 534 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لما اخذت في
غسل أبي علي بن الحسين عليه السلام أحضرت معي من رآه من اهل بيته فنظروا إلى مواضع
السجود منه في ركبتيه وظاهر قدميه وبطن كفيه وجبهته قد غلظت من اثر السجود
حتى صارت كمبارك البعير وكان صلوات الله عليه يصلي في كل يوم وليلة الف
ركعة ثم نظروا إلى حبل عاتقه وعليه أثر قد اخشوشن وقالوا لابي جعفر عليه السلام اما

429
هذه فقد علمنا انها من أثر السجود فما هذا الذي على عاتقه فقال عليه السلام والله ما علم
به أحد غيري وعلمته من حيث علم اني علمته ولولا انه قد مات ما ذكرته كان
إذا مضى من الليل صدره قام وقد هدئ كل من في منزله فاسبغ الوضوء وصلى ركعتين
خفيفتين ثم نظر إلى كل ما فضل في البيت عن قوت أهله فجعله في جراب ثم رمى
به إلى عاتقه وخرج محتسبا يتسلل لا يعلم به أحد فيأتي دورا فيها اهل مسكنة وفقر
فيفرق ذلك عليهم وهم لا يعرفونه الا انهم قد عرفوا ذلك عنه فكانوا ينتظرونه فإذا
اقبل قالوا هذا صاحب الجراب وفتحوا أبوابهم وفرق عليهم ما في الجراب و
انصرف به فارغا يبتغي بذلك فضل صدقة السر وفضل صدقة الليل وفضل اعطاء
الصدقة بيده ثم يرجع فيقوم في محرابه فيصلي باقي ليله فهذا الذي ترون على عاتقه
أثر ذلك الجراب.
1238 (10) كا 164 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - 1 - عن ابن أبي عمير
عن هشام بن سالم قال كان أبو عبد الله عليه السلام إذا أعتم وذهب من الليل شطره اخذ جرابا
فيه خبز ولحم والدراهم فحمله على عنقه ثم ذهب به إلى اهل الحاجة من اهل
المدينة فيقسمه - 2 - فيهم ولا يعرفونه فلما مضى أبو عبد الله عليه السلام فقدوا ذلك فعلموا انه
كان أبو عبد الله عليه السلام.
1239 (11) يب 378 - محمد بن يعقوب عن كا 164 - عدة من أصحابنا
عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعدان بن مسلم عن معلى بن خنيس قال
خرج أبو عبد الله عليه السلام في ليلة قد رشت وهو يريد ظلة بني ساعدة فاتبعته فإذا هو قد
سقط منه شئ فقال بسم الله اللهم رد علينا قال فأتيته فسلمت عليه فقال معلى فقلت
نعم جعلت فداك فقال لي التمس بيدك - 3 - فما وجدت من شئ فادفعه إلى فإذا أنا بخبز
منتشر (منتثر - خ) كثير فجعلت ادفع اليه ما وجدت فإذا انا بجراب أعجز عن حمله
من خبر فقلت جعلت فداك احمله على رأسي (عاتقي - يب) فقال لا انا أولى به منك



(1) وفي النسخة المخطوطة محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن أبي عمير الخ
(2) فقسمه - خ ل
(3) عندك - يب
430
ولكن امض معي قال فاتينا ظلة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام فجعل يدس (يقسم - يب)
الرغيف والرغيفين حتى أتى على آخرهم - 1 - ثم انصرفنا فقلت جعلت فداك
يعرف هؤلاء الحق فقال لو عرفوه لواسيناهم بالدقة والدقة هي الملح ان الله (تبارك
وتعالى - كا) لم يخلق شيئا الا وله خازن يخزنه الا الصدقة فان الرب يليها بنفسه
وكان أبي إذا تصدق بشئ وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبله وشمه ثم رده في يد
السائل ان صدقة الليل تطفئ غضب الرب تعالى وتمحو - 2 - الذنب العظيم وتهون
الحساب وصدقة النهار تثمر المال وتزيد في العمر أن عيسى بن مريم (ع) لما ان
مر على شاطئ البحر رمى بقرص من قوته في الماء فقال له بعض الحواريين يا روح الله
وكلمته لم فعلت هذا وانما هو شئ - 3 - من قوتك قال فقال فعلت هذا لدابة تأكله
من دواب الماء وثوابه عند (علي - خ) الله عظيم ثواب الاعمال 79 - أبي ره قال حدثنا
علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن
معلى بن خنيس نحوه وزاد بعد قوله (ثم رده في يد السائل) وذلك انها تقع في يد الله
قبل أن يقع في يد السائل ك 534 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن معلى بن
خنيس نحوه إلى قوله تزيد في العمر الا انه اسقط قوله وكان أبي إذا تصدق
بشئ وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبله وشمه ثم رده في يد السائل لكن
أشار إلى تقطيعه.
1240 (12) العيون 311 - حدثنا الحاكم أبو جعفر بن نعيم بن شاذان رض قال
حدثنا أحمد بن إدريس عن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم بن العباس قال ما رأيت أبا
الحسن الرضا عليه السلام جفا أحدا بكلمة قط (إلى أن قال) وكان عليه السلام
كثير المعروف والصدقة في السر وأكثر ذلك يكون منه في الليالي المظلمة فمن زعم أنه
رأى مثله في فضله فلا تصدق.
1241 (13) ك 534 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول الله
(ص) أنه قال في القيامة سبعة يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله وعد (ص)



(1) آخره - خ ل
(2) تمحق - خ ل
(3) وانما هذا من قوتك - كا
431
منهم من يتصدق بيمينه ويخفيها عن شماله.
1242 (14) ك 534 - السيد محمد الحسيني العاملي في كتاب الاثنى عشرية
في المواعظ العددية نقلا عن كتاب لب اللباب عن النبي (ص) أنه قال الرجل
تمنى الموت الموت شئ لا بد منه وسفر طويل ينبغي لمن اراده ان يرفع عشر
هدايا إلى أن قال (ص) وهدية مالك أربعة أشياء البكاء من خشية الله وصدقة السر
وترك المعاصي وبر الوالدين.
1243 (15) ك 534 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول الله
(ص) أنه قال صدقة السر تطفئ الخطيئة كما تطفي الماء النار وتدفع سبعين
بابا من البلاء.
1244 (16) كا 162 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله
بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الصدقة باليد تقي - 1 - ميتة السوء وتدفع
سبعين نوعا من أنواع البلاء وتفك عن لحى سبعين شيطانا كلهم يأمره أن لا تفعل فقيه
124 - قال الصادق عليه السلام الصدقة باليد وذكر مثله ثواب الاعمال أبي ره قال
حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله
بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
1245 (17) ثواب الاعمال 79 - حدثني حمزة بن محمد قال حدثنا علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصدقة
بالليل تدفع ميتة السوء وتدفع سبعين نوعا من البلاء.
1246 (18) ك 534 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن عبد الله بن
عباس أنه قال يفضل صدقة التطوع في السر على الصدقة في العلانية بسبعين ضعفا.
1247 (19) الجعفريات 188 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله صنع المعروف يدفع ميتة السوء والصدقة في السر تطفئ
غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر وقول لا حول ولا قوة الا بالله



(1) تنفي - خ ل
432
العلي العظيم كنز من كنوز الجنة وهي شفاء من تسعة وتسعين داء أدناه الهم.
1248 (20) قرب الإسناد 37 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال حدثني
جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن
المعروف يمنع مصارع السوء وان الصدقة تطفئ غضب الرب وصلة الرحم
تزيد في العمر وتنفي الفقر وقول لا حول ولا قوة الا بالله فيه شفاء من تسعة وتسعين
داء أدناها الهم.
1249 (21) الجعفريات 56 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله (ص)
الصدقة في السر تطفي غضب الرب عز وجل ك 534 - البحار عن كتاب الإمامة والتبصرة
عن الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن محمد بن محمد ابن أبي القاسم عن أبيه عن
هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام مثله.
1250 (22) ك 534 - دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إن صدقة
السر تطفئ غضب الرب فإذا تصدق أحدكم بيمينه فليخفها عن شماله.
1251 (23) وفيه عن رسول الله (ص) أنه قال أن صدقة السر لتطفئ غضب
الرب وان الصدقة لتطفئ الخطايا كما يطفي الماء النار وان الصدقة لتدفع ميتة
السوء وان الصنيع المعروف ليدفع ميتة السوء وان صلة الرحم لتزيد في العمر
وينفي الفقر وان قول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة وهي
شفاء من تسعة وتسعين داء أولها الهم.
1252 (24) ئل 49 - محمد بن علي بن الحسين في ثواب الاعمال عن أبيه
عن سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن
عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال صدقة العلانية تدفع سبعين نوعا من أنواع
البلاء وصدقة السر تطفي غضب الرب.
1253 (25) معاني الاخبار 77 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب
عن علي بن أسباط عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال

433
رسول الله صلى الله عليه وآله صلة الرحم تزيد في العمر وصدقة السر تطفي غضب
الرب وان قطيعة الرحم واليمين الكاذبة لتذران الديار بلاقع من أهلها وتثقلان الرحم
وان تثقل الرحم انقطاع النسل.
1254 (26) مجمع البيان ج 2 - 385 - ومما جاء في الحديث في صدقة السر
قوله - 1 - صدقة السر تطفئ غضب الرب وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار
وتدفع سبعين بابا من البلاء.
1255 (27) ثواب الاعمال 79 - أبي ره عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي
عبد الله عن أبيه عن الحسين بن مخلد (خالد - خ) عن ابان الأحمر عن أبي أسامة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول صدقة الليل (السر - ئل)
تطفئ غضب الرب.
1256 (28) الخصال ج 2 - 160 - (في حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام) قال
تصدقوا بالليل فان الصدقة بالليل تطفئ غضب الرب جل جلاله.
1257 (29) المقنعة 43 - قال أبو عبد الله عليه السلام صدقة الليل تطفئ
غضب الرب وتمحو الذنب العظيم وتهون الحساب وصدقة النهار تزيد في العمر
وتثمر المال.
1258 (30) كا 163 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن
صفوان بن يحيى عن عبد الله بن الوليد الوصافي عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى ئل 49 - الحسين بن
سعيد في كتاب الزهد عن إبراهيم ابن أبي البلاد عن عبد الله بن الوليد الوصافي عن أبي
جعفر مثله يب 378 - محمد بن يعقوب عن كا 163 - عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله فقيه 124 - قال الصادق عليه السلام - 2 - صدقة السر
تطفي غضب الرب جل جلاله.



(1) الظاهر مراده من الضمير الصادق (ع)
(2) رسول الله (ص) - خ ل
434
1259 (31) أمالي الطوسي 64 - الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي
بن الحسن الطوسي قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر
قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي قال أخبرنا علي بن الحسن بن
فضال قال حدثنا العباس بن عامر قال حدثنا أحمد بن زرق الغمشاني عن أبي أسامة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول ما تجرعت جرعة
غيظ قط أحب إلي من جرعة غيظ أعقبها صبرا وما أحب ان لي بذلك حمر النعم
قال وكان يقول الصدقة تطفئ غضب الرب قال وكان لا تسبق يمينه شماله قال
وكان يقبل الصدقة قبل أن يعطيها السائل قيل له ما يحملك على هذا قال فقال
لست اقبل يد السائل انما أقبل يد ربي انها تقع في يد ربي قبل أن يقع في يد السائل قال
ولد كان يمر على المدرة في وسط الطريق فينزل عن دابته حتى ينحيها بيده عن الطريق
قال ولقد مر بمجذومين فسلم عليهم وهم يأكلون فمضى ثم قال إن الله لا يحب
المتكبرين فرجع إليهم فقال إني صائم وقال ائتوني بهم في المنزل قال فأتوه فأطعمهم
ثم أعطاهم.
1260 (32) كا 163 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن علي بن
مرداس عن صفوان بن يحيى والحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار
الساباطي قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا عمار الصدقة والله في السر أفضل من الصدقة
في العلانية وكذلك والله العيادة في السر أفضل منها في العلانية فقيه 124 - روى عمار
عن الصادق عليه السلام قال قال لي يا عمار الصدقة والله وذكر مثله.
1261 (33) ك 534 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة والجاهر بالقرآن
كالجاهر بالصدقة.
وتقدم في أحاديث باب (13) علامة المرائي واستحباب العبادة في السر
من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما يدل على أن العبادة في السر أفضل وفي
رواية ابن أسباط (1) من باب (14) كراهة ذكر العبادة للغير قوله عليه السلام الابقاء على

435
العمل أشد من العمل قال وما الابقاء على العمل قال يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله
وحده لا شريك له فكتبت له سر اثم يذكرها فتمحى فكتبت له علانية ثم يذكرها فتمحى
ويكتب له رياء وفي مرسلة عدة الداعي نحوه وفي سائر أحاديث الباب ما يستفاد منه
ان عبادة السر أفضل من العلانية.
وفي مرسلة الفقيه (39) من باب دعائم الاسلام من أبواب المقدمات في
كتاب الطهارة قوله عليه السلام ان أفضل ما يتوسل به المتوسلون الايمان بالله (إلى أن
قال) وصدقة السر فإنها تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الله عز وجل وفي رواية
انس (8) من باب (10) إسباغ الوضوء من دون السرف من أبواب الوضوء قوله (ع)
أكثر من صدقة السر فإنها تطفئ غضب الرب وفي رواية الحسن البصري (7) من
باب (4) حكم الشكاية من المرض من أبواب الاحتضار قوله عليه السلام الا أخبركم
بخمس خصال هي من البر والبر يدعو إلى الجنة قلت بلى قال اخفاء المصيبة وكتمانها
والصدقة تعطيها بيمينك لا تعلم بها شمالك.
وفي رواية أبي هريرة (12) من باب (2) استحباب الاختلاف إلى المساجد
من أبوابها في كتاب الصلاة قوله عليه السلام سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل
الا ظله (إلى أن قال) ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما يتصدق
بيمينه وفي رواية أبي ذر (5) من باب (2) فضل الصدقة واستحبابها قوله اي الصدقة
أفضل قال (ص) جهد من مقل إلى فقير في سر وفي رواية إسحاق بن غالب عن أبيه (10)
من باب (3) ان الصدقة تزيد في المال قوله عليه السلام البر وصدقة السر تنفيان الفقر
ويزيدان في العمر ويدفعان سبعين ميتة السوء.
وفي رواية عمر بن خالد (7) من باب (25) استحباب الصدقة في كل يوم وليلة
قوله صدقة النهار تميث الخطيئة كما يميث الماء الملح وصدقة الليل تطفئ غضب
الرب وفي رواية اليسع بن حمزة (8) من باب (31) استحباب الابتداء بالاعطاء قبل
السؤال قوله (ص) المستتر بالحسنة يعدل سبعين حجة وفي رواية السكوني (8)
من باب (42) كراهة رد السائل قوله عليه السلام إذا طرقكم سائل ذكر (بالله - خ)

436
بليل فلا تردوه.
33 - باب انه يستحب لصاحب الصدقة ان يعطيها بيده ويقبل ما تصدق به ويشمه
ويقبل يده ويد السائل بعد الاعطاء ويسأله حتى يدعو له بالخير ويستحب
له أيضا اعطائها إلى من هو اعرف بمصرفها منه حتى يضعها
فيما يرى فيه الصلاح
قال الله تعالى في سورة التوبة (9) ى 105 - الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة
عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم.
1262 (1) كا 162 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله
بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول يستحب للمريض ان يعطي السائل
بيده ويأمر السائل ان يدعو له فقيه 124 - قال الصادق عليه السلام يستحب للمريض
وذكر مثله.
1263 (2) ك 530 - الشيخ ورام في تنبيه الخواطر قيل كان حارثة بن النعمان
قد ذهب بصره فاتخذ خيطا من مصلاه إلى باب حجرته ووضع عنده مكتلا فيه تمر
فكان إذا جاء المسكين يسأل اخذ من ذلك المكتل ثم أخذ بطرف الخيط حتى يناوله
وكان اهله يقولون له نحن نكفيك فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول
مناولة المسكين تقي ميتة السوء.
1264 (3) ك 530 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن أبي بصير
عن أحدهما عليهما السلام قال أفضل الصدقة ان يعطي الرجل بيده إلى السائل.
1265 (4) ك 530 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهم السلام ان بعض
اهل بيته ذكر له أمر عليل عنده فقال له أدع بمكتل فاجعل فيه برا واجعله بين
يديه وأمر غلمانك إذا جاءه سائل ان يدخلوه اليه فيناوله منه بيده ويأمره أن

437
يدعو له الخبر.
1266 (5) عدة الداعي 44 - كان زين العابدين عليه السلام يقبل يده عند الصدقة
فسئل عن ذلك فقال إنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل وقال أمير المؤمنين
عليه السلام إذا ناولتم السائل فليرد الذي تناوله يده إلى فيه فيقبلها فان الله عز وجل
يأخذها قبل أن تقع في يد السائل فإنه عز وجل يأخذ الصدقات وقال رسول الله (ص)
ما تقع صدقة المؤمن في يد السائل حتى تقع في يد الله تعالى ثم تلى هذه الآية ألم
يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم.
1267 (6) كا 166 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن يعقوب
بن يزيد وغيره عن زياد القندي عمن ذكره قال إذا أعطيتموهم فلقنوهم الدعاء فإنه
يستجاب الدعاء لهم فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم فقيه 125 - قال الصادق عليه السلام
إذا أعطيتموهم وذكر مثله عدة الداعي 44 - عن أحدهما عليه السلام إذا أعطيتموهم
وذكر مثله.
1268 (7) عدة الداعي 44 - كان زين العابدين عليه السلام يقول للخادم امسك
قليلا حتى يدعو وقال دعوة السائل الفقير لا ترد وكان عليه السلام يأمر الخادم إذا أعطيت
السائل ان تأمره أن يدعو بالخير.
1269 (8) الخصال ج 2 - 160 - (في حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام) قال
إذا ناولتم السائل الشئ فاسألوه ان يدعو لكم فإنه يجاب فيكم ولا يجاب في نفسه
لأنهم يكذبون وليرد الذي يناوله يده إلى فيه فليقبلها فان الله عز وجل يأخذها قبل أن
تقع في يد السائل كما قال الله عز وجل الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده
ويأخذ الصدقات.
1270 (9) ثواب الاعمال 80 - أبي ره قال حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مثنى الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال علي بن الحسين عليهما السلام ما من رجل تصدق على مسكين
مستضعف ودعا له المسكين بشئ تلك الساعة الا استجيب له.

438
1271 (10) ك 538 و 530 - دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
لا تستخفوا بدعاء المساكين للمرضى منكم فإنه يستجاب لهم فيكم ولا يستجاب لهم
في أنفسهم.
1272 (11) ك 87 - القطب الراوندي في دعواته عن أبي عبد الله عليه السلام قال
يستحب للمريض ان يعطي السائل بيده ويأمر السائل ان يدعو له.
1273 (12) كا 166 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام قال لا تحقروا دعوة أحد
فإنه يستجاب لليهودي والنصراني فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم.
1274 (13) كا 420 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن العباس بن عامر
عن أبي عبد الرحمن المسعودي عن حفص بن عمر البجلي قال شكوت إلى أبي
عبد الله عليه السلام حالي وانتشار امري علي قال فقال لي إذا قدمت الكوفة فبع
وسادة من بيتك بعشرة دراهم وادع إخوانك واعد لهم طعاما وسلهم يدعون الله
لك قال ففعلت وما أمكنني ذلك حتى بعت وسادة واتخذت طعاما كما امرني
وسئلتهم ان يدعوا الله لي قال فوالله ما مكثت الا قليلا حتى اتاني غريم لي فدق
الباب علي وصالحني من مال لي كثير كنت احسبه نحوا من عشرة آلاف درهم قال
ثم أقبلت الأشياء علي.
1275 (14) ك 538 - الشيخ المفيد في الإختصاص عن القسم عن بريد
العجلي عن أبيه قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له جعلت فداك قد كان
الحال حسنة وان الأشياء اليوم متغيرة فقال إذا قدمت الكوفة فاطلب عشرة دراهم
فان لم تصبها فبع وسادة من وسائدك بعشرة دراهم ثم ادع عشرة من أصحابك
واصنع لهم طعاما فإذا أكلوا فاسألهم فيدعوا الله لك قال فقدمت الكوفة فطلبت
عشرة دراهم فلم أقدر عليها حتى بعت وسادة لي بعشرة دراهم كما قال وجعلت لهم
طعاما ودعوت أصحابي عشرة فلما أكلوا سألتهم ان يدعوا الله لي فما مكثت حتى
مالت إلي الدنيا.

439
وتقدم في رواية مالك بن نضلة (14) من باب (2) فضل الصدقة وتأكد استحبابها
على قدر الجهد قوله (ص) الأيدي ثلث فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل
السفلى وفي مرسلة فقيه (15) قوله (ص) اليد العليا خير من اليد السفلى وفي رواية
ابن مسعود (6) وابن أبي جمهور (7) من باب (16) ان أفضل الصدقات الصدقة على
ذي الرحم نحوه وفي رواية ابن مسلم (6) من باب (5) ان الله تعالى يقبل الصدقات
الطيبات قوله عليه السلام فإنها (اي الصدقة) تقع في يد الله وفي رواية ابن مسلم
(8) قوله كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا أعطى السائل قبل يد السائل فقيل له لم
تفعل ذلك قال لأنها تقع في يد الله قبل يد العبد.
وفي رواية جابر (10) قوله عليه السلام وما تقع في يد السائل حتى تقع في
يد الرب تبارك وتعالى وفي رواية ابن خنيس (5) من هذا الباب قوله عليه السلام
وكان أبي إذا تصدق بشئ وضعه في يد السائل ثم ارتجعه منه فقبله وشمه ثم رده
في يد السائل وذلك انها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل فأحببت ان اقبلها
إذا وليها الله وأوردنا مثل هذا عن ابن خنيس في الباب المتقدم وفي رواية ابن سنان
(14) من باب (10) ان الصدقة ترد القضاء المبرم قوله عليه السلام الصدقة باليد تقي ميتة
السوء وفي رواية ابن طلحة (38) قوله عليه السلام فكلما دخل سائل فليعط منه كسرة
ويقال له ادع لفلان فإنهم يستجاب لهم فيكم ولا يستجاب لهم في أنفسهم وفي
رواية محمد بن عمر (2) من باب (25) جواز صدقة الغلام قوله عليه السلام مر الصبي
فليتصدق بيده بالكسرة والقبضة والشئ وان قل فان كل شئ يراد به الله وان قل
بعد أن تصدق النية فيه عظيم وفي رواية أبو الفتوح (3) من باب (30) تأكد استحباب
الصدقة بأحب الأشياء قوله (اي أبي طلحة) تصدقت بها (اي بالنخيلات) رجاء
البر غدا لتكون لي ذخيرة يا رسول الله فضعها في موضع ترى فيه الصلاح وفي رواية
أبي أيوب (4) (قول زيد بن حارثة) يا رسول الله اني شديد المحبة لهذا الفرس وقد
تصدقت به فحمل عليه رسول الله ابنه أسامة بن زيد فكره ذلك زيد وقال يا رسول الله
اني تصدقت به فقال رسول الله (ص) وقع في محله والله تعالى قبله منك وفي رواية

440
الدعائم (5) من باب (32) استحباب الصدقة المندوبة ليلا قوله عليه السلام كان عليه السلام
لا يمر به يوم الا اشبع فيه مسكينا فصاعدا وقوله قصد قوما لا يسألون الناس الحافا
ففرقه فيهم من حيث لا يعلمون (إلى أن قال) يرجو بذلك فضل اعطاء الصدقة بيده
وفي رواية الدعائم (10) قوله عليه السلام يبتغي بذلك فضل صدقة السر وفضل صدقة
الليل وفضل اعطاء الصدقة بيده وفي غير واحد منها أيضا ما يدل على أن الأئمة
عليهم السلام يخرجون في الليل ويعطون الصدقة بأيديهم وفي رواية أبي أسامة (17)
قوله عليه السلام وكان عليه السلام يقبل الصدقة قبل أن يعطيها السائل قيل له ما يحملك على
هذا قال فقال لست اقبل يد السائل انما اقبل يد ربي انها تقع في يد ربي قبل أن يقع
في يد السائل.
ويأتي في رواية عجلان (36) من باب كراهة رد السائل قوله فقام عليه السلام إلى
مكتل فيه تمر فملاء يده فناوله الخ وفي رواية عبد الملك (2) من باب (44) كراهة رد
الصدقة ولو كانت قليلة قوله فاخذ عليه السلام ثلث حبات عنب فناولها إياه فاخذ السائل
من يده الخ.
34 - باب استحباب الصدقة ولو في حال الركوع
قال الله تعالى في سورة المائدة (ى 61) انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
1276 (1) كا أصول 288 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن محمد الهاشمي عن أبيه عن أحمد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا قال انما يعني أولى بكم
اي أحق بكم وبأموركم وأنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني
عليا وأولاده الأئمة عليهم السلام إلى يوم القيمة ثم وصفهم الله عز وجل فقال الذين
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وكان أمير المؤمنين عليه السلام في صلاة
الظهر وقد صلى ركعتين وهو راكع وعليه حلة قيمتها الف دينار وكان النبي صلى الله عليه وآله

441
وسلم كساه إياه وكان النجاشي أهداها له فجاء سائل فقال السلام عليك يا ولي الله
وأولى بالمؤمنين من أنفسهم تصدق على مسكين فطرح الحلة اليه وأومأ بيده اليه
ان احملها فانزل الله عز وجل فيه هذه الآية وصير نعمة أولاده بنعمته وكل من بلغ
من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة (الصفة - خ) مثله فيتصدقون وهم راكعون
والسائل الذي سأل أمير المؤمنين عليه السلام من الملائكة والذين يسألون الأئمة من أولاده
يكونون من الملائكة.
1277 (2) ئل 59 ج 2 - العياشي في تفسيره عن خالد بن بريد عن معمر المكي
عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين عليه السلام عن الحسن بن زيد عن
أبيه زيد بن الحسن عن جده عليه السلام قال سمعت عمار بن ياسر يقول أوقف لعلي بن
أبي طالب عليه السلام سائل وهو راكع في صلاة تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فاتى
رسول الله صلى الله عليه وآله فاعلمه بذلك فنزلت على النبي (ص) هذه الآية انما
وليكم الله ورسوله (إلى قوله) وهم راكعون فقرأها علينا ثم قال من كنت مولاه فعلي
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.
1278 (3) أمالي الصدوق 75 - أخبرني علي بن حاتم رحمه الله قال حدثنا
أحمد بن محمد بن سعد الهمداني قال حدثنا جعفر بن عبد الله المحمدي قال حدثنا
كثير بن عياش عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل انما وليكم الله
ورسوله والذين آمنوا الآية قال إن رهطا من اليهود أسلموا منهم عبد الله بن سلم وأسد
وثعلبة وابن يامين وابن صوريا فاتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا يا نبي الله ان موسى عليه السلام
أوصى إلى يوشع بن نون فمن وصيك يا رسول الله ومن ولينا بعدك فنزلت هذه الآية
انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم
راكعون ثم قال رسول الله (ص) قوموا فقاموا فأتوا المسجد فإذا سائل خارج
فقال يا سائل اما أعطاك أحد شيئا قال نعم هذا الخاتم قال من أعطاكه قال أعطانيه
ذلك الرجل الذي يصلي قال اي حال أعطاك قال كان راكعا فكبر النبي (ص)
وكبر اهل المسجد فقال النبي (ص) علي بن أبي طالب وليكم بعدي قالوا رضينا بالله

442
ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبعلي بن أبي طالب وليا فانزل الله
عز وجل ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون فروي عن
عمر بن الخطاب أنه قال والله لقد تصدقت بأربعين خاتما وانا راكع لينزل في ما نزل
في علي بن أبي طالب فما نزل.
1279 (4) احتجاج الطبرسي 31 - بإسناده عن الباقر عليه السلام قال قال
رسول الله (ص) معاشر الناس ما قصرت في تبليغ ما انزل الله تعالى إلي وانا مبين لكم
سبب نزول هذه الآية ان جبرئيل هبط إلي مرارا ثلثا يأمرني عن السلام ربي وهو
السلام ان أقوم في هذا المشهد فاعلم كل ابيض واسود ان علي بن أبي طالب أخي
ووصيي وخليفتي والامام من بعدي الذي محله مني محل هارون من موسى الا انه
لا نبي بعدي وهو وليكم من بعد الله ورسوله وقد انزل الله تبارك وتعالى علي بذلك آية
من كتابه انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون
الزكاة وهم راكعون وعلي بن أبي طالب عليه السلام أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع
يريد الله عز وجل في كل حال.
1280 (5) تفسير علي بن إبراهيم 158 - واما قوله انما وليكم الله ورسوله
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فإنه حدثني أبي
عن صفوان عن ابان بن عثمان عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال
بينما رسول الله (ص) جالس وعنده قوم من اليهود فيهم عبد الله بن سلام إذ نزلت عليه
هذه الآية انما وليكم الله ورسوله إلى قوله وهم راكعون فخرج رسول الله صلى الله
عليه وآله إلى المسجد فاستقبله سائل فقال هل أعطاك أحد شيئا قال نعم ذاك المصلي
فجاء رسول الله (ص) فإذا هو علي أمير المؤمنين عليه السلام ئل 58 - ورواه العياشي
في تفسيره عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

443
35 - باب كراهة الرجوع في الصدقة وكراهة تملكها ان ردت اليه الا بالميراث
وانه إذا خرج بها ليعطيها السائل ولم يجده فليعطها غيره وجواز اخذها
من السائل واعطائها غيره إذا قللها من دون كراهة
1281 (1) يب 376 - ج 2 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن
زيد عن جعفر عن أبيه يب 376 ج 2 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن
عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال من تصدق بصدقة ثم
ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله عز وجل في شئ مما جعل له انما هو بمنزلة العتاقة
فلا يصلح (يصح - خ) ردها (ان يردها - خ) بعد ما يعتق.
1282 (2) عدة الداعي 62 (ط ج) قال ابن فهد قال الصادق عليه السلام من
تصدق (بصدقة - خ) ثم ردت فلا يبعها ولا يأكلها لأنه لا شريك له لله في شئ مما جعل
له انما هي - 1 - بمنزلة العتاقة ولا يصح - 2 - له ردها بعد ما يعتق.
1283 (3) قرب الإسناد 43 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول من تصدق بصدقة فردت عليه فلا يجوز
له اكلها ولا يجوز له الا انفاذها انما منزلتها بمنزلة العتق لله لو أن رجلا أعتق
عبدا لله فرد ذلك الامر - 3 - لم يرجع ذلك الامر - 4 - الذي أنزله الله فكذالك لا يرجع
في الصدقة.
1284 (4) ك 538 - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات نقلا من كتاب
عتيق حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله بن صفوة عن محمد بن العباس العاصمي عن
الحسن بن علي بن يقطين عن أبيه عن محمد بن الربيع الحاجب عن جعفر بن محمد
عليهما السلام في حديث طويل أنه قال انا اهل بيت لا نرجع في معروفنا الخبر.



(1) هو - خ ل
(2) يصلح - خ ل
(3) العبد - خ ل
(4) لم يرجع في الامر الذي
جعله لله - خ ل
444
1285 (5) المناقب 345 - وفي كتاب الفنون قال نام رجل من الحاج
في المدينة فتوهم ان هميانه سرق فخرج فرأى جعفر الصادق عليه السلام مصليا ولم يعرفه
فتعلق به وقال له أنت أخذت همياني قال ما كان فيه قال الف دينار قال فحمله
إلى داره ووزن له الف دينار وعاد إلى منزله ووجد هميانه فعاد إلى جعفر عليه السلام
معتذرا بالمال فأبى قبوله وقال عليه السلام شئ خرج من يدي لا يعود إلي قال فسئل
الرجل عنه فقيل هذا جعفر الصادق عليه السلام قال لا جرم هذا فعال مثله.
1286 (6) ك 538 - دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا تصدق الرجل
بصدقة لم يحل له ان يشتريها ولا ان يستوهبها ولا ان يملكها بعد أن تصدق بها الا
بالميراث فإنهما (فإنها - ظ) ان دارت له بالميراث حلت له.
1287 (7) يب 378 - ج 2 علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب الكاتب عن ابن أبي
عمير عن علي بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج الصدقة
يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال فليعطها غيره ولا يردها في ماله عدة الداعي
46 - عن الصادق عليه السلام نحوه.
1288 (8) ك 533 - دعائم الاسلام عن علي بن الحسين عليه السلام انه كان إذا أعطى
السائل شيئا فيسخطه انتزعه منه وأعطاه غيره ويأتي في أحاديث باب عدم جواز
الرجوع في الوقف والصدقة من كتاب الوقوف والصدقات وباب انه يكره تملك
الصدقة بالبيع والهبة ما يناسب الباب فراجع.
وتقدم في رواية ابن مسلم (3) من باب (11) اعتبار النية وقصد القربة في
الصدقة قوله عليه السلام ان كان قال ذلك لله عز وجل فليمضها وان كان لم يقل فله
ان يرجع ان شاء فيها.
ويأتي في أحاديث باب انه لا صدقة الا لله وباب حكم الرجوع في الصدقة و
الهبة من كتاب الصدقات والهبات ما يناسب ذلك فراجع.

445
36 - باب تحريم السؤال من غير حاجة وكراهته معها ما لم يضطر وحليته
عند الضرورة والاضطرار
قال الله تعالى في س البقرة (ى 274) للفقراء الذين احصروا في سبيل الله
لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم
لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم (في س الذاريات (ى 18)
وفي أموالهم حق للسائل والمحروم (وفي س المعارج (ى - 24) والذين في أموالهم حق
معلوم للسائل والمحروم.
1289 (1) كا ج 2 - 73 - عدة من أصحابنا عن أحمد - 1 - عن علي بن أسباط عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما كان من - 2 - شيعتنا فلم يكن فيهم ثلاثة أشياء
من يسأل في كفه ولم يكن فيهم أزرق اخضر ولم يكن فيهم من يؤتى في دبره.
1290 (2) عقاب الاعمال 238 - حدثني محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن
الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن علي بن أسباط عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل لم يبتل شيعتنا بأربع ان يسألوا
الناس في أكفهم وان يؤتوا في أنفسهم وان يبتليهم بولاية سوء ولا يولد لهم
أزرق اخضر.
1291 (3) عدة الداعي 70 - قال الصادق عليه السلام شيعتنا من لا يسأل الناس
شيئا ولو مات جوعا.
1292
(4) كا 167 - علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن
يعقوب بن يزيد عن محمد بن سنان عن مالك بن حصين - 3 - السلولي قال فقيه 125 - قال
أبو عبد الله عليه السلام ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت - 4 - حتى يحوجه الله



(1) في كا معلق إلى احمد
(3) في - خ
(3) حصن - خ ط الحصين السكوني - خ ل ط
(4) فلا يموت - خ
446
(عز وجل - فقيه) إليها ويثبت الله له - 1 - بها النار عقاب الاعمال 246 - أبي ره قال حدثنا
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد عن يعقوب بن يزيد مثله سندا ومتنا.
1293 (5) كا 167 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب
عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 125 - قال علي بن الحسين
عليهما السلام ضمنت على ربي ان (انه - كا) لا يسأل أحد من غير حاجة الا اضطرته
المسألة يوما إلى أن يسأل من حاجة.
1294 (6) ك 541 - جامع الاخبار عن النبي (ص) أنه قال من سئل الناس
أموالهم تكثرا فإنما هي جمرة فليستقل منهم أو ليستكثر وقال صلى الله عليه وآله
استعف عن السؤال ما استطعت وقال (ص) من سئل من ظهر غنى فصداع في الرأس
وداء في البطن.
1295 (7) عدة الداعي 70 - قال الصادق عليه السلام من يسأل من غير فقر فإنما
يأكل الجمر (الخمر - ئل).
1296 (8) وقال الباقر عليه السلام اقسم بالله لهو (وهو - خ) حق ما فتح رجل على
نفسه باب المسألة الا فتح الله عليه باب فقر.
1297 (9) ص 71 - وعن النبي صلى الله عليه وآله من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله
ومن سئل أعطاه الله ومن فتح على نفسه باب المسألة فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر لا يسد
أدناها بشئ.
1298 (10) كا 167 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم
بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه
125 - قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه اتبعوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه
قال من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر الخصال ج 2 - 158 - (وفي حديث
الأربعمائة عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله).
1299 (11) ك 541 - القطب الراوندي في الخرائج روى ان رجلا جاء إلى
النبي صلى الله عليه وآله فقال ما طعمت طعاما منذ يومين فقال عليك بالسوق فلما كان من الغد



(1) ويكتب له - فقيه
447
دخل فقال يا رسول الله أتيت السوق أمس فلم أصب شيئا فبت بغير عشاء قال فعليك
بالسوق فأتى بعد ذلك أيضا فقال عليك بالسوق فانطلق إليها فإذا عير قد جاءت
وعليها متاع فباعوه بفضل دينار فاخذه الرجل وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال
ما أصبت شيئا قال بل أصبت من عير آل فلان شيئا قال لا قال بلى ضرب لك فيها بسهم
وخرجت منها بدينار قال نعم قال فما حملك على أن تكذب قال اشهد انك صادق
ودعاني إلى ذلك إرادة ان اعلم أتعلم ما يعمل الناس وان ازداد خيرا إلى خير فقال
له النبي صلى الله عليه وآله من استغنى أغناه الله ومن فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه سبعين
بابا من الفقر لا يسد أدناها شئ فما رأى سائلا بعد ذلك ثم قال إن الصدقة لا تحل لغني
ولا لذي مرة سوى اي لا يحل له ان يأخذها وهو يقدر ان يكف نفسه عنها.
1300 (12) ك 541 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي حمزة قال سمعت أبا
جعفر عليه السلام يقول ثلث اقسم انهن حق ما أعطى رجل شيئا من ماله فنقص من
ماله ولا صبر عن مظلمة الا زاده الله بها عزا ولا فتح على نفسه باب مسألة الا فتح الله
عليه باب فقر.
1301 (13) عقاب الاعمال 43 - أبي رحمه الله قال حدثني محمد بن الحسن
قال حدثني محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي
المغراء عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سئل الناس وعنده قوت ثلاثة
أيام لقى الله تعالى يوم يلقاه وليس في وجهه لحم.
1302 (14) ك 541 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال لا تزال المسألة بالعبد حتى يلقى الله وما في وجهه مضغة لحم.
1303 (15) ك 541 - وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال من سئل شيئا لا يحتاج اليه تكون في
يوم القيامة على وجهه خراش وجروح فقيل يا رسول الله بكم يستغني الرجل عن السؤال
قال صلى الله عليه وآله بخمسين درهما أو بقيمتها من الذهب.
1304 (16) ك 542 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح عن عبد الله بن طلحة النهدي
قال قال أبو عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله امرني ربي بسبع خصال حب المساكين

448
إلى أن قال وان لا اسئل أحدا شيئا.
1305 (17) ك 541 - الشيخ ورام في تنبيه الخواطر عن مالك بن عوف
الأشجعي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال الا تبايعون رسول
الله قلنا أو ليس قد بايعناك يا رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال الا تبايعون فبسطنا
أيدينا فبايعناه فقال قائل بايعناك فعلى ما نبايعك فقال إن تعبدوا الله ولا تشركوا به
شيئا والصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا واسر كلمة خفية - 1 - ولا تسئلوا
الناس شيئا.
1306 (18) عدة الداعي 89 - قال النبي صلى الله عليه وآله يوما لأصحابه
الا تبايعوني فقالوا قد بايعناك يا رسول الله قال تبايعوني على أن لا تسئلوا الناس
شيئا فكان بعد ذلك تقع المخصرة من يد أحدهم فينزل لها ولا يقول لاحد ناولنيها.
1307 (19) امالي ابن الطوسي ره 323 - أخبرنا جماعة عن أبي المفضل
قال حدثنا محمد بن جعفر أبي العباس القرشي الرزاز بالكوفة قال حدثني جدي
محمد بن عيسى أبو جعفر القمي قال حدثنا محمد بن فضيل الصيرفي قال حدثنا علي
بن موسى الرضا عليه السلام قال حدثني أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبي جعفر بن محمد
عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب
صلوات الله عليهم قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله علمني عملا
لا يحال بينه وبين الجنة قال لا تغضب ولا تسئل الناس شيئا وارض للناس ما ترضى
لنفسك فقال يا رسول الله زدني قال إذا صليت العصر فاستغفر الله سبعا وسبعين مرة
يحط عنك عمل سبع وسبعين سنة قال مالي سبع وسبعون سنة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله
اجعلها لك ولأبيك قال مالي ولأبي سبع وسبعون سنة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله اجعلها
لك ولأبيك ولأمك قال يا رسول الله مالي ولأبي ولأمي سبع وسبعون سنة قال له
رسول الله (ص) اجعلها لك ولأبيك ولأمك ولقرابتك.



(1) والكلمة الخفية ولاية علي بن أبي طالب (ع) من بعده غير أن الراوي لم يذكر
ذلك - منه.
449
1308 (20) كا 167 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن
سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 125 - جاءت فخذ من الأنصار إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله فسلموا عليه فرد عليهم السلام فقالوا يا رسول الله لنا
إليك حاجة فقال هاتوا حاجتكم قالوا انها حاجة عظيمة فقال هاتوها ما هي قالوا
تضمن لنا على ربك الجنة قال فنكس رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه ثم - 1 - نكت في الأرض
ثم رفع رأسه فقال افعل ذلك بكم على أن لا تسئلوا أحدا شيئا قال فكان الرجل منهم
يكون في السفر فيسقط سوطه فيكره أن يقول لإنسان ناولنيه فرارا من المسألة
فينزل فيأخذه ويكون على المائدة ويكون بعض الجلساء أقرب (منه - فقيه) إلى الماء
(منه - كا) فلا يقول ناولنيه حتى يقوم فيشرب.
1309 (21) العلل 23 - والعيون 231 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر
الهمداني رض قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن علي بن معبد - 2 - عن
الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سمعت أبي يحدث عن أبيه عليه السلام
أنه قال (انما - العيون) اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا لأنه لم يرد أحدا ولم يسأل أحدا
(قط - العيون) غير الله عز وجل.
1310 (22) آخر السرائر 24 - (نقلا من كتاب العيون والمحاسن تصنيف
المفيد ره) قال فقال سلمان رضي الله عنه أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله
بسبع لا ادعهن على كل حال ان انظر إلى من هو دوني ولا انظر إلى من هو فوقي وان
أحب الفقراء وأدنو منهم وان أقول الحق وان كان مرا وان أصل رحمي وان
كانت مدبرة وان لا اسئل الناس شيئا وأوصاني ان أكثر قول لا حول ولا قوة الا بالله
العلي العظيم فإنها كنز من كنوز الجنة.
1311 (21) كا 167 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن
ذكره عن الحسين بن أبي العلاء قال قال أبو عبد الله عليه السلام رحم الله عبدا عف وتعفف



(1) و - فقيه
(2) سعيد - العلل
450
وكف عن المسألة فإنه يتعجل الدنية في الدنيا ولا يغني - 1 - الناس عنه شيئا قال
ثم تمثل أبو عبد الله عليه السلام ببيت حاتم: إذا ما عرفت - 2 - اليأس ألفيته الغنى إذا عرفته
النفس والطمع الفقر ثواب الاعمال 101 - حدثني محمد بن علي - 3 - ماجيلويه
عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي علي قال قال أبو عبد الله عليه السلام (وذكر
مثله إلى قوله شيئا إلا أنه قال يتعجل الذل).
1312 (24) كا 167 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين
بن حماد عمن سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول إياكم فقيه 125 - قال الصادق عليه السلام إياكم
وسؤال الناس فإنه ذل (في - كا) الدنيا وفقر تعجلونه - 4 - وحساب طويل
يوم القيمة.
1313 (25) فقيه 451 - قال عليه السلام لابي ذر رض يا باذر إياك والسؤال فإنه
ذل حاضر وفقر تتعجله وفيه حساب طويل يوم القيمة إلى أن قال يا أبا ذر لا تسئل
بكفك فان أتاك شئ فاقبله.
1314 (26) ئل 54 - العياشي في تفسيره عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن
الله يبغض الملحف - 5 -.
1315 (27) الخصال 128 - أخبرني الخليل بن أحمد السجري القاضي قال
أخبرنا ابن صاعد قال حدثنا حمزة بن العباس المروزي قال حدثنا يحيى بن نصر بن
حاجب قال حدثنا ورقاء بن عمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال
رسول الله (ص) ان الله عز وجل يبغض الفاحش البذي السائل المحلف - 6 -.



(1) لا يعني خ بالمهملة
(2) عزمت - خ ل
(3) وفي الوسائل قال وفي ثواب الاعمال
عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن أبي عبد الله الرازي عن الحسن
بن علي عن الحسين بن أبي العلاء قال قال أبو عبد الله (ع) الخ (ثم - قال) وفي نسخة عن محمد بن علي
ماجيلويه (الخ كما ذكرنا في المتن).
(4) تتعجلونه - فقيه
(5) وفي الوسائل الطبعة القديمة هكذا يبغض الملحد (ثم كتب فوقه)
الملحف - ظ
(6) الملحف - ئل ط ج
451
1316 (28) كا 157 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
الحكم عن داود بن النعمان عن إبراهيم بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه
125 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله تبارك وتعالى أحب شيئا لنفسه وابغضه
لخلقه أبغض لخلقه المسألة وأحب لنفسه ان يسأل وليس شئ أحب إلى الله - 1 -
عز وجل - كا) من أن يسأل فلا يستحيى أحدكم ان يسأل الله من فضله ولو
شسع نعل.
1317 (29) ك 541 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه قال إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ونهى عن
عقوق الأمهات ووأد البنات ومن منع وهات.
1318 (30) كا 167 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن - 2 - خالد عن أبيه
عن أحمد بن النضر رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأيدي ثلث يد الله العليا ويد
المعطي التي تليها ويد المعطى أسفل الأيدي فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم ان الارزاق
دونها حجب فمن شاء قنى حيائه وأخذ رزقه ومن شاء هتك الحجاب واخذ رزقه
والذي نفسي بيده لان يأخذ أحدكم حبلا ثم يدخل عرض الوادي فيحتطب حتى
(لا - خ) يلتقي طرفاه ثم يدخل به السوق فيبيعه بمد من تمر ويأخذ ثلثه - 3 - ويتصدق بثلثيه
- 4 - خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو حرموه.
1319 (31) عدة الداعي 90 - ط ج - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو أن
أحدكم يأخذ حبلا فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن
يسأل.
1320 (32) كا 167 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال فقيه - 125 - قال أبو جعفر عليه السلام (يا
محمد - كا) لو يعلم السائل - 5 - ما في المسألة ما سئل أحدا أحدا ولو يعلم المعطي ما



(1) اليه - كا
(2) أحمد بن أبي عبد الله - خ ل
(3) بثلثيه - خ ل
(4) بثلثه
(5) الناس خ - فقيه.
452
في العطية ما رد أحد أحدا آخر السرائر 20 - نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه
عن محمد بن مسلم مثله (وزاد) ثم قال يا محمد انه من سئل وهو بظهر غنى لقى الله و
هو مخموشا وجهه يوم القيامة أمالي الطوسي - 60 - بالاسناد المتقدم في باب
كيفية التعزية في كتاب الطهارة عن هشام عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام
وذكر مثل ما في السرائر
1221 (33) عدة الداعي 89 - ط ج - قال أبو عبد الله عليه السلام لو يعلم السائل
ما عليه من الوزر ما سئل أحدا أحدا ولو يعلم المسؤول ما عليه إذا منع ما منع أحدا أحدا
1322 (34) ك 542 - تفسير الإمام عليه السلام عن علي بن الحسين عليهما السلام
أنه قال للزهري واعلم أن أكرم الناس على الناس من كان خيره عليهم فائضا وكان
عنهم مستغنيا متعففا وأكرم الناس بعده عليهم من كان عنهم متعففا وان كان إليهم
محتاجا وانما اهل الدنيا يعشقون أموال الدنيا فمن لم يزاحمهم فيما يعشقونه كرم
عليهم ومن لم يزاحمهم فيها ومكنهم منها ومن بعضها كان أعز وأكرم.
1323 (35) ئل ج - 54 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن
الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم
عذاب اليم الديوث من الرجل والفاحش المتفحش والذي يسأل الناس وفي يده
ظهر - 2 - غنى.
1324 (36) عدة الداعي 89 - قال النبي (ص) شهادة الذي يسأل في
كفه ترد.
1325 (37) كا 175 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه
عمن حدثه عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى الحسن
والحسين عليهما السلام وهما جالسان على الصفا فسئلهما فقالا ان الصدقة لا تحل الا
في دين - 1 - موجع أو غرم مقطع - 3 - أو فقر مدقع ففيك شئ من هذا قال نعم فأعطياه
وقد كان الرجل سئل عبد الله بن عمر وعبد الرحمن ابن أبي بكر فأعطياه ولم يسألاه عن شئ



(1) دم - خ ل
(2) بظهر - خ
(3) مفظع - خ ل
453
فرجع إليهما فقال لهما ما لكما لم تسألاني عما سألني عنه الحسن والحسين
عليهما السلام وأخبرهما بما قالا فقالا انهما غذيا بالعلم غذاء.
1326 (38) الخصال 66 - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن
إبراهيم بن هاشم وسهل بن زياد الرازي عن إسماعيل بن مرار وعبد الجبار بن المبارك
عن يونس بن عبد الرحمان عمن حدثه من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا
مر بعثمان بن عفان وهو قاعد على باب المسجد فسأله فامر له بخمسة دراهم فقال له
الرجل أرشدني فقال له عثمان دونك الفتية الذي ترى وأومى بيده إلى ناحية من المسجد
فيها الحسن والحسين عليهما السلام وعبد الله بن جعفر فمضى الرجل نحوهم حتى سلم
عليهم فقال له الحسن والحسين يا هذا ان المسألة لا تحل الا في أحد ثلاث دم مفجع أو
دين مقرح أو فقر مدقع ففي ايها تسئل فقال في واحدة من هذه الثلاث فامر له الحسن
عليه السلام بخمسين دينارا وأمر له الحسين عليه السلام بتسعة وأربعين دينارا وأمر له
عبد الله بن جعفر بثمانية وأربعين دينارا فانصرف الرجل فمر بعثمان فقال له ما صنعت
فقال له مررت بك فسألتك فأمرت لي بما أمرت ولم تسألني فيما اسئل وان صاحب
الوفرة لما سئلته قال لي يا هذا فيما تسئل فان المسألة لا تحل الا في أحد ثلاث فأخبرته
بالوجه الذي أسأله من الثلاثة فأعطاني خمسين دينارا وأعطاني الثاني تسعة وأربعين
دينارا وأعطاني الثالث ثمانية وأربعين دينارا فقال عثمان ومن لك بمثل هؤلاء الفتية
أولئك فطموا العلم فطما وحازوا الخير والحكمة.
1327 (39) الخصال 66 - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن
أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن عبد الحميد بن
عواض الطائي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تصلح المسألة الا في ثلاث في دم مقطع - 1 -
أو غرم مثقل أو حاجة مدقعة
1328 (40) ك 542 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن قبيصة بن
مخارق الهلالي أنه قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله أسأله فيها فقال



(1) مفظع - ئل
454
أقم عندنا حتى نعاونك عليها واعلم أنه لا تحل لاحد المسألة الا لاحدى ثلاثة رجل تحمل
حمالة فحلت له المسألة ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له الصدقة حتى
يصيب كفافا من عيش ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه
لقد اصابته فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من العيش وما سواهن من
المسألة يا قبيصة فسحت وما اكل منها صاحبها اكل حراما.
1329 (42) ئل 54 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن هارون بن
خارجة قال قال أبو عبد الله عليه السلام من سأل الناس شيئا وعنده ما يقوته يوم فهو من
المسرفين
1330 (42) كا 176 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ضاق أحدكم فليعلم اخاه ولا يعن على نفسه.
1331 (43) ئل 54 ج 2 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب الاخوان بإسناده عن
يونس رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تسئلوا إخوانكم الحوائج فيمنعوكم
فتغضبون فتكفرون
1332 (44) الجعفريات 56 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان
المسألة كسب الرجل بوجهه فابقى الرجل على وجهه أو ترك ك 548 - السيد الراوندي
في نوادره بإسناده عن محمد بن محمد بن الأشعث مثله الجعفريات 58 - بإسناده عن
علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله للسائل في قوله كاجر المصدق عليه (وفي
نقل المستدرك عن الجعفريات هكذا) للسائل في كل حق له كاجر المصدق عليه ثم قال
ورواه الراوندي عن محمد بن محمد بن الأشعث مثله وتقدم في رواية ابن أبي يعفور (7)
من باب 17 وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية من أبواب من يستحق الزكاة قوله قلت فيعطى
السؤال منها شيئا قال فقال عليه السلام لا والله الا التراب الا ان ترحمه فان رحمته فاعطه كسرة
وفي رواية عبد الأعلى (10) من باب (2) فضل الصدقة وتأكد استحبابها على قدر
الجهد قوله عليه السلام وابدء بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى وفي مرسلة فقيه (10)
مثله وفي رواية سماعة (18) من باب (13) استحباب المواساة قوله عليه السلام واليد العليا

455
خير من اليد السفلى وفي رواية ابن مسعود (6) من باب (16) ان أفضل الصدقات
الصدقة على ذي الرحم قوله عليه السلام اليد العليا خير من اليد السفلى
وفي رواية إسحاق بن عمار (1) من باب (19) تأكد استحباب الصدقة على
الفقير العفيف ولو بالجاه قوله عليه السلام يأتي على الناس زمان من سأل الناس عاش
ومن سكت مات وفي أحاديث باب (23) استحباب القرض للصدقة ما يدل على جواز
السؤال لمن لا شئ له وفي أحاديث باب (31) استحباب الابتداء بالاعطاء قبل
السؤال ما يدل على جواز السؤال للمحتاج وفي رواية الحارث (9) منه قوله عليه السلام
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الحوائج أمانة من الله في صدور العباد فمن كتمها كتبت
له عبادة ومن أفشاها كان حقا على من سمعه ان يعينه وفي رواية الدعائم (5) من باب
(32) استحباب اعطاء الصدقة المندوبة ليلا قوله عليه السلام وقصد (علي عليه السلام)
قوما لا يسألون الناس الحافا ففرقه فيهم من حيث لا يعلمون وفي غير واحد من
أحاديث باب (33) انه يستحب لصاحب الصدقة ان يعطيها بيده ما يدل على جواز
السؤال للمحتاج
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك فراجع وكذا في
أحاديث باب كراهة إظهار الفقر الا عند الأخ المؤمن وباب (40) استحباب القناعة
والتعفف والاستغناء عن الناس وباب (41) استحباب الرضا بالفقر واليسير من الرزق
وفي أحاديث باب (42) كراهة رد السائل ما يدل على جواز السؤال وكراهته وفي
رواية الشحام (3) من هذا الباب قوله عليه السلام أرسلني ربك إلى عبد من عبيده يتخذه
خليلا (إلى أن قال) لأنك لم تسئل أحدا شيئا قط ولم تسئل شيئا قط فقلت لا.
وفي رواية نهج البلاغة (41) من باب (40) استحباب القناعة والتعفف
والاستغناء عن الناس قوله عليه السلام أكرم نفسك عن كل دنية وان ساقتك إلى الرغايب
فإنك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا وقوله عليه السلام ولا تكن عبد غيرك
وقد جعلك الله حرا وفي أحاديث باب كراهة التعرض للذل في كتاب الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ما يدل على كراهة السؤال فإنه يوجب الذل المنهي عنه.

456
وفي رواية عبد الرحمن من باب استحباب طلب الرزق من أبواب مقدمات
التجارة قوله عليه السلام لو جاءني الموت وانا على هذه الحال جاءني في طاعة من طاعة الله
عز وجل اكف بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس.
وفي رواية عبد الأعلى قوله (ع) يا عبد الأعلى خرجت في طلب الرزق
لاستغني به عن مثلك وفي رواية أبي حمزة قوله (ع) من طلب الدنيا استعفافا عن الناس
وسعيا على اهله وتعطفا على جاره لقى الله عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر
وفي غير واحد من أحاديثه أيضا ما يمكن ان يستفاد منه كراهة السؤال وفي غير
واحد من أحاديث باب استحباب جمع المال من الحلال ما يدل على حرمة الكل
على الغير وفي رواية مسعدة من باب كراهة الكسل من هذه الأبواب قوله (ع) ولا تكسل
عن معيشتك فتكون كلا على غيرك.
وفي رواية سماعة من باب وجوب قضاء الدين في كتاب الدين ما يدل على
جواز السؤال عند الضرورة وفي رواية علي بن جعفر من باب من لا تقبل شهادته من أبواب
صفات الشهود في كتاب القضاء قوله (ع) كان أبي (ع) لا يقبل شهادته إذا سئل بكفه
وفي رواية ابن مسلم قوله (ص) شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل قال
أبو جعفر عليه السلام لأنه لا يؤمن على الشهادة وذلك لأنه إذا أعطى رضي وان
منع سخط.
37 - باب كراهة السؤال في المجالس
1333 (1) كا 175 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الحسن بن محبوب
عمن حدثه عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله (ص) لا تسئلوا أمتي
في مجالسها فتبخلوها.
وتقدم في رواية يونس (43) من الباب المتقدم قوله عليه السلام لا تسئلوا إخوانكم
الحوائج فيمنعوكم فتغضبون فتكفرون ويدل على ذلك أيضا اطلاقات أحاديث الباب
المتقدم والأبواب الآتية.

457
38 - باب كراهة طلب الحوائج من اللئام والقاسية قلوبهم ومن لا أصل له
وجواز طلبها من الأسخياء والرحماء وذوي الأصول وحسان الوجوه من
الاخوان المؤمنين ومن الامام والعالم والوالد
1334 (1) فقيه 450 - (بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي (ص) لعلي
عليه السلام) يا علي لان ادخل يدي في فم التنين إلى المرفق أحب إلي من أن اسأل من
لم يكن ثم كان.
1335 (2) نهج البلاغة 1238 - قال علي عليه السلام ماء وجهك جامد يقطره السؤال
فانظر عند من تقطره.
1336 (3) ك 541 - الشهيد ره في درة الباهرة من الأصداف الطاهرة عن
الرضا عليه السلام أنه قال المسألة مفتاح البؤس وقال عليه السلام وجهك ماء جامد يقطره السؤال
فانظر عند من تقطره.
1337 (4) نهج البلاغة 1105 - قال علي عليه السلام فوت الحاجة أهون
من طلبها إلى غير أهلها.
1338 (5) ك 452 - البحار عن الديلمي في اعلام الدين عن أمير المؤمنين
عليه السلام أنه قال لولده الحسن عليه السلام يا بني إذا نزل بك كلب الزمان وقحط الدهر فعليك
بذوي الأصول الثابتة والفروع النابتة من اهل الرحمة والايثار والشفقة فإنهم
أقضى للحاجات وأمضى لدفع الملمات وإياك وطلب الفضل واكتساب الطسايح
والقراريط من دون الأكف اليابسة والوجوه العابسة فإنهم ان أعطوا منوا وان
منعوا كدوا ثم أنشأ يقول:
واسأل العرف ان سئلت كريما
لم يزل يعرف الغنى واليسارا،
فسؤال الكريم يورث عزا،
وسؤال اللئيم يورث عارا،
وإذا لم تجد من الذل بدا،
فالق بالذل ان لقيت كبارا،
ليس اجلالك الكبير بعار،
انما العار ان تجل الصغارا

458
1339 (6) وفيه عن النبي (ص) قال اطلبوا المعروف والفضل من رحماء أمتي
تعيشوا في أكنافهم.
1340 (7) ك 542 - الشيخ المفيد في الإختصاص عن الصادق جعفر بن
محمد عليهما السلام أنه قال إن الله جعل الرحمة في قلوب رحماء خلقه فاطلبوا
الحوائج منهم ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم فان الله تبارك وتعالى أحل
غضبه بهم.
1341 (8) ك 542 - أبو القاسم الكوفي المعاصر للكليني في كتاب الاخلاق
عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال اطلبوا البذل من رحماء أمتي فعليهم نزل الرحمة من الله
ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم فعليهم تنزل اللعنة من الله.
1342 (9) العيون 230 - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي
قال حدثنا علي بن محمد بن عيينة قال حدثنا دارم بن قبيصة النهشلي قال حدثني علي
بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال قال رسول الله
(ص) اطلبوا الخير عند حسان الوجوه فان فعالهم أحرى ان تكون حسنا.
1343 (10) ك 542 - أبو القاسم الكوفي المعاصر الكليني في كتاب الاخلاق
عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال كل سؤال ذل ومنقصة الا ما كان من سؤال الرجل
لامامه أو عالمه أو والده فإنه لا ذل عليه في ذل ولا منقصة.
وتقدم في رواية الجعفريات (44) من باب (36) تحريم السؤال قوله عليه السلام
المسألة كسب الرجل بوجهه فابقى الرجل على وجهه أو ترك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب فراجع.
وفي غير واحد من أحاديث باب الحث على الجود والسخاء من أبواب
تهذيب النفس في كتاب الاخلاق والآداب ما يظهر منه جواز إظهار الحاجة
إلى الأسخياء.

459
39 - باب كراهة إظهار الفقر الا عند الأخ المؤمن وما ورد في وصفه
1344 (1) كا 167 - علي بن محمد وأحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن
العباس بن عامر عن محمد بن إبراهيم الصيرفي عن مفضل بن قيس بن رمانة قال دخلت
على أبي عبد الله عليه السلام فذكرت له بعض حالي فقال يا جارية هاتي - 1 - ذلك الكيس هذه
أربعمأة دينار وصلني بها أبو جعفر فخذها وتفرج بها قال فقلت لا والله جعلت فداك
ما هذا دهري ولكن - 2 - أحببت ان تدعو الله عز وجل لي قال فقال إني سأفعل ولكن
إياك ان تخبر الناس بكل حالك فتهون عليهم رجال الكشي 121 - حدثني طاهر بن عيسى
قال حدثني جعفر بن أحمد قال حدثنا أبو الحسين - 3 - قال حدثنا علي بن الحسن قال
أخبرني العباس بن عامر عن مفضل بن قيس بن رمانة نحوه.
1345 (2) كا 167 - وروي عن لقمان أنه قال لابنه يا بني ذقت الصبر
وأكلت لحاء الشجر فلم أجد شيئا هو امر من الفقر فان بليت به يوما فلا تظهر
الناس عليه فيستهوينك ولا ينفعوك بشئ ارجع إلى الذي ابتلاك به فهو أقدر على
فرجك وسله من ذا الذي سأله فلم يعطه أو وثق به فلم ينجه.
1346 (3) بشارة المصطفى 31 - (بالاسناد المتقدم في باب (4) حجية
فتوى الأئمة عليهم السلام من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة عن أمير المؤمنين (ع) في
وصيته لكميل) يا كميل لا بأس بان لا يعلم سرك يا كميل لا ترين الناس افتقارك - 4 -
واضطرارك واصطبر عليه احتسابا تعرف بستر يا كميل أخوك أخوك الذي لا يخذلك
عند الشدة ولا يغفل عنك عند الجريرة ولا يخدعك حين تسأله ولا يتركك وأمرك
حتى تعلمه فإن كان مميلا أصلحه.
1347 (7) ك 542 - جامع الاخبار عن رسول الله (ص) أنه قال من جاع
أو احتاج فكتمه عن الناس وأفشاه إلى الله كان حقا على الله ان يرزقه رزق سنة
من الحلال.



(1) هاته - خ
(2) لكني - خ ل
(3) أبو الحسن - ك
(4) اقتارك - ك.
460
1348 (5) ك 542 - أبو الفتوح الكراجكي في كنز الفوائد عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه قال من ابدى إلى الناس ضره فقد فضح نفسه.
1349 (6) نهج البلاغة - 1276 وقال (ع) من شكا الحاجة إلى مؤمن
فكأنما شكاها إلى الله ومن شكاها إلى كافر فكأنما شكا الله.
1350 (4) نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لكميل بن زياد يا كميل
لا بأس بان تطلع أخاك على سرك ومن أخوك الذي لا يخذلك عند الشدة ولا يقعد
عنك عند الجريرة ولا يدعك حين تسأله ولا يذرك وآمرك حتى تعلمه الخبر.
1351 (8) ثواب الاعمال 100 - أبي ره قال حدثني أحمد بن إدريس عن محمد
بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عبد الله (بن عبيد - ئل) البصري يرفعه إلى
أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي ان الله جعل الفقر أمانة عند
خلقه فمن ستره كان كالصائم القائم فمن أفشاه إلى من يقدر على قضاء حاجته فلم يفعل فقد
قتله اما انه ما قتله بسيف ولا رمح ولكنه (قتله - ئل) بما نكى من قلبه
وتقدم في كثير من أحاديث باب (31) استحباب الابتداء بالاعطاء قبل
السؤال ما يدل على أن المؤمن اخ المؤمن وفي رواية الحارث الهمداني (9)
من هذا الباب قوله عليه السلام الحوائج أمانة من الله في صدور العباد فمن كتمها كتب له
عبادة ومن أفشاها كان حقا على من سمعه ان يعينه وفي غير واحد من أحاديث باب
(36) حرمة السؤال ما يدل على كراهة إظهار الفقر عند الناس وفي رواية حريز (42)
قوله عليه السلام إذا ضاق أحدكم فليعلم اخاه ولا يعين على نفسه وفي غير واحد من أحاديث
باب (38) كراهة طلب الحوائج من اللئام ما يدل على جواز إظهار الفقر عند المؤمن
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع وفي مرسلة الشهيد
(20) من هذا الباب قوله عليه السلام أفضل الاعمال ان يقنع بالقوت الخ وفي غير واحد
من أحاديث باب الحث على الجود والسخاء من أبواب تهذيب النفس في كتاب
الاخلاق والآداب ما يمكن ان يستفاد منها جواز إظهار الحاجة إلى الأسخياء

461
40 - باب استحباب القناعة والتعفف والاستغناء عن الناس والتوكل على
الله تعالى وما ورد في فضلها
قال الله تعالى (في سورة البقرة ى 247) للفقراء الذين احصروا في سبيل الله
لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم
لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم
1352 (1) كا 139 - أصول ج 2 - عدة - 1 - من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن ابن فضال عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة عن أبي جعفر - 2 - وأبي عبد الله
عليهما السلام قال من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس
1353 (2) ك. 636 - ج 2 - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار ومن كتاب
المحاسن عن علي بن الحسين قال من قنع بما قسم الله له فهو من أغنى الناس
1354 (3) ك ج 2 - 637 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي حمزة عن
علي بن الحسين عليه السلام قال كنا عنده فرفع رأسه فقال خذوها مني إلى أن قال ومن قنع
بما قسم الله له فهو من أغنى الناس
1355 (4) امالي ابن الطوسي 340 - (في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لابي ذر (ره)
يا أبا ذر استغن بغناء الله يغنك الله فقلت وما هو يا رسول الله فقال غداة يوم وعشاء
ليلة فمن قنع بما رزقه الله فهو أغنى الناس
1356 (5) ك ج 2 - 638 - الشيخ المفيد في الإختصاص قال وقال يعني العالم
عليه السلام قال الله تعالى ارض بما آتيتك تكن أغنى الناس فقه الرضا 49 - واروى عن
العالم عليه السلام أنه قال قال الله تعالى وذكر مثله
1357 (6) ك ج 2 - 637 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن أبي
حمزة قال سمعته عليه السلام - 3 - يقول قال الرب تعالى إذا صليت ما افترضت عليك



(1) كا معلق إلى احمد
(2) أبي جعفر أو أبي عبد الله (ع) - خ
(3) الظاهر أن الضمير
يرجع إلى علي بن الحسين (ع) أو أبي جعفر (ع)
462
فأنت اعبد الناس عندي وان قنعت بما رزقتك فأنت أغنى الناس عندي.
1358 (7) ك 636 - ج 2 - ومن كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
أغنى الغنى القناعة.
1359 (8) وقال عليه السلام أيضا لرجل يعظه اقنع بما قسم الله لك ولا تنظر إلى
ما عند غيرك ولا تتمن ما لست نائله فإنه من قنع شبع ومن لم يقنع لم يشبع وخذ حظك
من آخرتك ك 637 - تحف العقول 74 - عن أبي عبد الله عليه السلام لعبد الله بن جندب قال
واقنع بما قسمه الله (وذكر مثله إلى قوله لم يشبع).
1360 (9) ك 637 - ج 2 - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين
عن رسول الله (ص) أنه قال القناعة مال لا ينفد وقال القناعة كنز لا يفنى.
1361 (10) ك 637 - ج 2 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن رسول
الله (ص) أنه قال من قنع شبع ومن لا يقنع لا يشبع.
1362 (11) كا 139 - ج 2 - أصول - عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن خالد عن علي بن الحكم عن الحسين بن الفرات عن عمرو بن شمر عن
جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله (ص) من أراد أن يكون أغنى الناس
فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره ك ج 2 - 636 - سبط الطبرسي في
مشكاة الأنوار ومن كتاب المحاسن عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
1363 (12) فقه الرضا 49 أروى عن العالم عليه السلام أنه قال من أراد أن
يكون أغنى الناس فليكن واثقا بما عند الله عز وجل وروي فليكن بما في يدي
الله أوثق منه مما في يديه.
1364 (13) كا 139 ج 2 - أصول - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن عبد الرحمان بن محمد الأسدي عن سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام قال
اشتدت حال رجل من أصحاب النبي (ص) فقالت له امرأته لو اتيت رسول الله
صلى الله عليه وآله فسئلته فجاء إلى النبي (ص) فلما رآه النبي (ص) قال من
سئلنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله فقال الرجل ما يعني غيري فرجع إلى امرأته

463
فأعلمها فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله بشر فاعلمه فاتاه فلما رآه رسول
الله (ص) قال من سئلنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله حتى فعل الرجل ذلك ثلاثا
ثم ذهب الرجل فاستعار معولا ثم أتى الجبل فصعده فقطع حطبا ثم جاء به فباعه
بنصف مد من دقيق فرجع به فأكله ثم ذهب من الغد فجاء بأكثر من ذلك فباعه
فلم يزل يعمل ويجمع حتى اشترى معولا ثم جمع حتى اشترى بكرين وغلاما
ثم اثرى حتى أيسر فجاء إلى النبي (ص) فاعلمه كيف جاء يسأله وكيف سمع النبي (ص)
فقال النبي (ص) قلت لك من سئلنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله فقه الرضا (ع)
- 49 - ونروي ان رجلا أتى النبي (ص) ليسأله فسمعه وهو يقول من سألنا أعطيناه
وذكر نحوه عدة الداعي - 70 - قال الصادق عليه السلام اشتدت حال رجل وذكر نحوه
ك ج 2 - 363 - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار عن أبي عبد الله عليه السلام قال
اشتدت حال رجل من أصحاب النبي (ص) فقالت له امرأته لو اتيت رسول الله
(ص) فسألته فجاء إلى النبي (ص) فلما رآه النبي (ص) قال من سألنا أعطيناه ومن استغنى
أغناه الله الخبر كا ج 2 - أصول - 138 - الحسين بن محمد بن عامر عن معلى بن محمد
وعلي بن محمد عن صالح ابن أبي حماد جميعا عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي
خديجة سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
من سئلنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله
1365 (14) ك 541 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن أبي سعيد الخدري
قال اقبل علينا عام مجدب فقمت واتيت رسول الله صلى الله عليه وآله لأسأله واطلب منه شيئا فلما
رآني فأول ما كلمني ان قال من استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله ومن سألنا
لمن ندخر عنه شيئا نجده فقلت ما قال لي الرسول صلى الله عليه وآله نعمل به ولا نسأله ونتعفف حتى
يغنيني الله عن السؤال فما سئلته شيئا فكفاني الله بعده وأتانا من المال ما استغرقت
فيه أنا وقومي حتى لم يكن فينا من يحتاج إلى السؤال.
1366 (15) الجعفريات 224 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من توكل وقنع ورضي كفي الطلب ك ج 2 638 - القطب الراوندي

464
في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.
1367 (16) الجعفريات 160 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله القناعة بركة.
1368 (17) ك ج 2 - 638 - مجموعة الشهيد سئل عن علي بن الحسين
عليه السلام عن أفضل الاعمال فقال هو ان يقنع بالقوت ويلزم طول السكوت ويصبر
على الأذية ويندم على الخطيئة.
1369 (18) ك ج 2 - 638 - الآمدي في الغرر عنه عليه السلام قال إذا طلبت
الغنى فاطلبه بالقناعة وقال عليه السلام إذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه القناعة فاكتفى
بالكفاف واكتسى بالعفاف وقال عليه السلام من قنع شبع من تقنع قنع وقال عليه السلام
من قنع بقسمه استراح وقال عليه السلام من قنع لم يغتم من توكل لم يهتم وقال
عليه السلام من قنع حسنت عبادته وقال عليه السلام من قنع قل طمعه وقال عليه السلام
من قنع بقسم الله استغنى ومن لم يقنع بما قدر له تعنى وقال عليه السلام من رضي
بالمقدور اكتفى بالميسور وقال عليه السلام من عدم القناعة لم يغنه المال وقال
عليه السلام من رضي بقسمه لم يسخطه أحد وقال عليه السلام من قنع برزق الله استغنى
عن الخلق وقال عليه السلام من قنع كفي مذلة الطلب وقال عليه السلام من أكثر ذكر الموت
رضي من الدنيا بالكفاف من قنعت نفسه اعانته على النزاهة والعفاف وقال عليه السلام
الرضا بالكفاف يؤدي إلى العفاف
1370 (19) ك ج 2 - 637 - الآمدي في الغرر عن أمير المؤمنين عليه السلام
القانع غني وان جاع وعرى وقال عليه السلام كل قانع غني وقال عليه السلام كل قانع عفيف
وقال عليه السلام كيف يستطيع صلاح نفسه من لا يقنع بالقليل.
1371 (20) نهج البلاغة 1106 - قال أمير المؤمنين عليه السلام العفاف زينة الفقر
والشكر زينة الغنى.
1372 (21) تحف العقول 47 - وعن الرضا عليه السلام أنه قال لا يسلك طريق
القناعة الا رجلان اما متعبد يريد اجر الآخرة أو كريم يتنزه من لئام الناس

465
1373 (22) فقه الرضا 49 - وأروى من قنع شبع ومن لم يقنع لم يشبع
واروى ان جبرئيل عليه السلام هبط إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ان
الله عز وجل يقرء عليك السلام ويقول لك اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن
عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم الآية فامر النبي صلى الله عليه وآله مناديا ينادي من لم يتأدب
بأدب الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات
1374 (23) كا ج 2 - أصول 137 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن زيد الشحام عن عمرو بن هلال
قال قال أبو جعفر عليه السلام إياك ان تطمح بصرك إلى من - 1 - هو فوقك فكفى بما
قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم وقال ولا تمدن عينيك
إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا فان دخلك من ذلك شئ فاذكر
عيش رسول الله (ص) فإنما كان قوته - 2 - الشعير وحلواه التمر ووقوده السعف
إذا وجده ك 636 - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار من كتاب المحاسن عن أبي
جعفر عليه السلام أنه قال (وذكر مثله) فقه الرضا 49 - ونروي ان دخل نفسك شئ من القناعة
فاذكر مجلس رسول الله (ص) وذكر نحوه.
1375 (24) فقيه 125 - قال (أبو جعفر) عليه السلام استغنوا عن الناس ولو
بشوص - 3 - السواك.
1376 (25) كا 148 ج 2 - أصول - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلاء عن عبد الأعلى بن أعين قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول طلب الحوائج إلى الناس استلاب للعز ومذهبة للحياء واليأس
مما في أيدي الناس عز للمؤمن في دينه والطمع هو الفقر الحاضر عدة الداعي 90
قال قال الباقر عليه السلام طلب الحوائج إلى الناس استسلاب (استيلاب - خ ل)
للعزة وذكر نحوه الا انه اسقط كلمة (في دينه) وزاد بعد قوله عز المؤمنين (وهو
الغنى الحاضر).



(1) ما - خ ل
(2) خبزه - ك
(3) بشوط - خ ل
466
1377 (26) كا ج 2 - أصول - 148 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد
القاساني جميعا عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن
غياث قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئا الا أعطاه فلييأس
من الناس كلهم ولا يكون له رجاء الا عند الله فإذا علم الله عز وجل ذلك من قلبه لم يسأل
الله شيئا الا أعطاه
1378 (27) كا ج 2 - أصول 149 - عدة من أصحابنا عن - 1 - أحمد بن محمد
بن خالد عن أبيه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن نجم بن حطيم - 2 - الغنوي
عن أبي جعفر عليه السلام قال اليأس مما في أيدي الناس عز المؤمن في دينه أو ما سمعت
قول حاتم:
إذا ما عزمت - 3 - اليأس ألفيته الغنى
إذا عرفته النفس والطمع الفقر
ك 542 - مجموعة الشهيد نقلا من كتاب معاوية بن حكيم عن صفوان بن يحيى
عن الحرث بن المغيرة البصري قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
1379 (28) يب ج 2 - 115 - الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن
سليمان بن داود المنقري عن يحيى بن آدم عن شريك عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي
جعفر عليه السلام قال سخاء المرء عما في أيدي الناس أكثر من سخاء النفس والبذل
ومروة الصبر في حال الفاقة والحاجة والتعفف والغنى أكثر من مروة الاعطاء وخير
المال الثقة بالله واليأس عما في أيدي الناس
1380 (29) فقه الرضا 50 - واروى عن العالم عليه السلام أنه قال اليأس
مما في أيدي الناس عز المؤمن في دينه ومروته في نفسه وشرفه في دنياه وعظمته في أعين
الناس وجلالته في عشيرته ومهابته عند عياله وهو أغنى الناس عند نفسه وعند جميع
الناس واروى شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغنائه عن الناس واروى اليأس غنى
والطمع فقر حاضر وروى من أبدى ضره إلى الناس فضح نفسه عندهم واروى عن
العالم أنه قال وقوا دينكم بالاستغناء بالله عن طلب الحوائج ونروي سخاء النفس
عما في أيدي الناس أكثر من سخاء البذل



(1) كا معلق إلى احمد
(2) خطيم - خ ل
(3) عرفت - خ ل
467
1381 (30) أمالي الصدوق 325 - محمد بن موسى بن المتوكل ره قال
حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن
محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول ثلاثة هن
فخر المؤمن وزينة في الدنيا والآخرة الصلاة في آخر الليل ويأسه مما في أيدي الناس
وولاية الامام من آل محمد صلى الله عليه وآله (وتقدم مثل ذا عن كافي في باب استحباب
النوافل)
1382 (31) فقيه 460 - روى الحسن بن راشد عن أبي حمزة الثمالي
عن أبي جعفر عليه السلام قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال علمني يا رسول الله
شيئا فقال عليه السلام عليك باليأس مما في أيدي الناس فإنه الغنى الحاضر قال زدني
يا رسول الله قال إياك والطمع فإنه الفقر الحاضر قال زدني يا رسول الله قال إذا هممت
بأمر فتدبر عاقبته فان تك خيرا أو رشدا اتبعته وان تك شرا أو غيا تركته.
1383 (32) كا ج 2 - أصول 148 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد
القاساني جميعا عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عبد الرزاق عن معمر
عن الزهري عن علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال رأيت الخير كله قد اجتمع في
قطع الطمع عما في أيدي الناس ومن لم يرج الناس في شئ ورد امره إلى الله
عز وجل في جميع أموره استجاب الله عز وجل له في كل شئ
1384 (33) ك 636 - ج 2 - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار ومن
كتاب المحاسن شكا رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام انه يطلب ويصيب ولا يقنع
وتنازعه نفسه إلى ما هو أكبر منه وقال علمني شيئا انتفع به وقال أبو عبد الله عليه السلام
ان كان ما يكفيك يغنيك فأدنى ما فيها يغنيك وان كان ما يكفيك لا يغنيك فكل ما فيها
لا يغنيك
1385 (34) كا ج 2 - أصول 138 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه
يقول ابن آدم ان كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فان أيسر ما فيها يكفيك وإن كنت

468
انما تريد ما لا يكفيك فان كل ما فيها لا يكفيك
1386 (35) كا ج 2 - أصول - 140 - عدة من أصحابنا - 1 - عن أحمد بن محمد
بن خالد عن عدة من أصحابنا عن حنان بن سدير رفعه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام
من رضي من الدنيا بما يجزيه كان أيسر ما فيها يكفيه ومن لم يرض من الدنيا بما يجزيه
لم يكن فيها شئ يكفيه فقه الرضا 49 - ونروي من رضي من الدنيا وذكر مثله.
1387 (36) نهج البلاغة 921 - في كتابه للحسن عليه السلام ومرارة اليأس
خير من الطلب إلى الناس (إلى أن قال) 926 ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفا
عند الغنى (إلى أن قال) 927 قد يكون اليأس ادراكا إذا كان الطمع هلاكا وقال
920 وأكرم نفسك عن كل دنية وان ساقتك إلى الرغائب فإنك لن تعتاض بما تبذل
من نفسك عوضا ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا وما خير خير لا ينال الا بشر
ويسر لا ينال الا بعسر
1388 (37) ك ج 2 636 سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار ومن كتاب
المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الدنيا دول فما كان لك منها
أتاك على ضعفك وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك ومن انقطع رجاه مما فات
استراح نفسه ومن قنع بما رزقه الله تعالى قرت عيناه.
1389 (38) وعن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما هلك
من عرف قدره وما يبكي الناس على القوت انما يبكون على الفضول ثم قال
فكم عسى ان يكفي الانسان فقه الرضا 29 - ونروي ما هلك من عرف قدره وما ينكر
الناس عن القوت انما ينكر عن العقول (الفضول - خ) ثم قال وكم عسى يكفي الانسان
(لا يبعد اتحاد ما في فقه الرضا مع ما في مشكاة الأنوار واختلاف النسخ من سهو النساخ
أو الغلط المطبعي)
1390 (39) كا ج 2 - أصول 149 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن محمد بن سنان عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين



(1) في كا معلق إلى أحمد بن محمد
469
صلوات الله عليه يقول ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم فيكون
افتقارك إليهم في لين كلامك وحسن بشرك ويكون استغناءك عنهم في نزاهة عرضك
وبقاء عزك كا ج 2 أصول 149 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن معبد قال حدثني
علي بن عمر عن يحيى بن عمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام
يقول ثم ذكر مثله
1391 (40) كا ج 2 - أصول 148 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال شرف
المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس.
وتقدم في رواية معمر (31) من باب (4) تأكد استحباب الاقبال في
الصلاة من أبواب كيفيتها قوله (اي أبي أيوب لرسول الله ص) أوصني واقلل
لعلي ان احفظ قال (ص) أوصيك بخمس باليأس عما في أيدي الناس فإنه الغنى
وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر.
وفي رواية سهل بن سعد من باب فضل النوافل من أبوابها قوله عليه السلام
وعزه استغنائه عن الناس.
وفي مرسلة عدة الداعي (9) من باب (36) تحريم السؤال من غير حاجة
قوله (ع) من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله ومن سأل أعطاه الله.
وفي رواية الراوندي (11) قوله (ص) من استغنى أغناه الله.
وفي غير واحد من أحاديث هذا الباب أيضا ما يدل على استحباب القناعة
والتعفف والاستغناء عن الناس والتوكل على الله وفي أحاديث باب (38) كراهة
إظهار الفقر الا عند الأخ المؤمن ما يناسب ذلك
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك
وفي رواية ابن عيينة (1) من باب (44) كراهة رد الصداقة ولو كانت قليلة قوله
صلى الله عليه وآله من استقل قليل الرزق حرم الله كثيره

470
41 - باب استحباب الرضا بالفقر واليسير من الرزق وما ورد في فضلهما
وانه من رضي من الله باليسير من المعاش رضي الله عنه باليسير
من العمل
1392 (1) كا أصول - 138 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسن بن محبوب عن الهيثم بن واقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من رضي من الله
باليسير من المعاش رضي الله عنه (منه - خ ل) باليسير من العمل فقه الرضا 49 - ونروى
من يرضى من الله (وذكر نحوه).
1393 (2) كا 138 ج 2 - أصول - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله
عن أبيه عن عبد الله بن القاسم عن عمرو ابن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليه السلام قال
مكتوب في التوراة ابن آدم كن كيف شئت كما تدين تدان من رضي من الله بالقليل
من الرزق قبل الله منه اليسير من العمل ومن رضي باليسير من الحلال خفت مئونته وزكت
مكسبته وخرج من حد الفجور.
1394 (3) كا 138 ج 2 - أصول - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
محمد بن عرفة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال من لم يقنعه من الرزق
الا الكثير لم يكفه من العمل الا الكثير ومن كفاه من الرزق القليل فإنه يكفيه من
العمل القليل.
1395 (4) كا 140 ج 2 - أصول - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل يقول
يحزن عبدي المؤمن ان قترت عليه وذلك أقرب له مني ويفرح عبدي المؤمن ان
وسعت عليه وذلك أبعد له مني.
1396 (5) كا 141 ج 2 - أصول - الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن
بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله (ص) قال الله عز وجل

471
ان من اغبط أوليائي عندي عبدا مؤمنا ذا حظ من صلاح أحسن عبادة ربه وعبد الله في
السريرة وكان غامضا في الناس فلم يشر اليه بالأصابع فكان رزقه كفافا فصبر عليه
فعجلت به المنية فقل تراثه وقلت بواكيه.
1397 (6) كا 140 ج 2 - أصول - علي بن إبراهيم عن أبيه عن غير واحد عن
عاصم بن حميد عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال رسول
الله صلى الله عليه وآله قال الله عز وجل ان من اغبط أوليائي عندي رجلا خفيف الحال ذا حظ من
صلاة أحسن عبادة ربه بالغيب وكان غامضا في الناس جعل رزقه كفافا فصبر عليه
عجلت منيته فقل تراثه وقلت بواكيه ك 637 - ج 2 - كتاب عاصم بن حميد الحناط
عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله ان امن اغبط أوليائي و
(ذكر نحوه)
1398 (7) فقه الرضا 50 - واروى عن العالم عليه السلام أنه قال يقول الله عز وجل
ان اغبط عبادي يوم القيامة عبد رزق حظا من صلاحه قترت في رزقه فصبر حتى إذا
حضرت وفاته قل تراثه وقل بواكيه
1399 (8) وروي ان قيما كان لابي ذر الغفاري في غنمه فقال قد كثر الغنم
وولدت فقال تبشرني بكثرتها ما قل وكفى منها أحب إلي مما كثر وألهى ك 638 ج 2
الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن بعض أصحابنا عن حنان بن سدير عن أبيه قال
سمعته عليه السلام يقول أتى أبا ذر رجل فبشره بغنم له قد ولدت فقال يا باذر أبشر فقد ولدت
غنمك وكثرت فقال ما يسرني كثرتها فما أحب ذلك فما قل منها وكفى أحب إلي
مما كثر وألهى الخبر
1400 (9) ك 638 - ج 2 - المفيد في الإختصاص عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه
خطب لما أراد الخروج إلى تبوك بثنية الوداع وساق الخطبة إلى أن قال وما قل
وكفى خير مما كثر وألهى
1401 (10) كا 140 ج 2 - أصول - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله طوبى

472
لمن أسلم وكان عيشه كفافا فقه الرضا 50 - وروى طوبى لمن آمن وكان
عيشه كفافا.
1402 (11) ك 638 ج 2 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله
عليه وآله قال طوبى لمن هدي للاسلام وكان عيشه كفافا وقنع وقال صلى الله عليه
وآله وسلم من توكل وقنع ورضي كفي الطلب ورواه السيد فضل الله الراوندي في
نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام مثله.
1403 (12) كا 140 - علي بن إبراهيم عن أبيه - 1 - عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم ارزق
محمدا وآل محمد ومن أحب محمدا وآل محمد العفاف والكفاف وارزق
من أبغض محمدا وآل محمد المال والولد فقه الرضا - 50 - ونروي ان رسول
الله (ص) قال وذكر نحوه الجعفريات 183 - بإسناده عن علي بن أبي طالب (ع)
قال قال رسول الله (ص) وذكر مثله الا ان فيه كثرة المال والولد ك 638 ج 2
السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر (ع)
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر نحوه).
1404 (13) امالي ابن الطوسي 337 - (في حديث وصية النبي (ص)
لابي ذر ره) يا أبا ذر اني قد سئلت الله عز وجل ان يجعل رزق من أحبني الكفاف
ويعطي من أبغضني المال والبنين.
1405 (14) ك 542 - جامع الاخبار عن أبي عبد الله عليه السلام قال
الفقر مخزون عند الله كالشهادة ولا يعطيها الا من أحب من عباده المؤمنين.
وتقدم في أحاديث باب المتقدم ما يناسب ذلك.
ويأتي في غير واحد من أحاديث الباب التالي خصوصا رواية أبو الفتوح
(19) فان فيها قوله (ص) اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في
زمرة المساكين الخ فلاحظ.



(1) كا معلق إلى النوفلي
473
42 - باب حكم نهر السائل وكراهة رده الا بعد اعطاء الثلاث وكراهة قطع
مسئلته واستحباب اعطائه شيئا ولو كان قليلا أو رده ردا جميلا وكراهة
الاسراف في الصدقة
(قال الله تعالى في سورة الضحى) واما السائل فلا تنهر (وفي س الاسراء ى 31)
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا (ى 32) ان
ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا
1406 (1) ك 538 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله
قال من نهر سائلا نهرته الملائكة يوم القيمة
1407 (2) كا 166 - علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه
عن إسماعيل بن مهران عن أيمن بن محرز عن أبي أسامة زيد الشحام - 1 - عن أبي عبد الله
عليه لاسلام قال قال ما منع رسول الله صلى الله عليه وآله سائلا قط ان كان عنده أعطى والا قال
يأتي الله به
1408 (3) ك 538 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زيد الشحام
عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال ما سأل رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا قط فقال لا ان كان عنده
أعطاه وإن لم يكن عنده قال يكون انشاء الله
1409 (4) كا 173 - علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن بعض
أصحابنا عن ابان عن معاوية بن عمار عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن
إبراهيم عليه السلام كان ابا أضياف فكان إذا لم يكونوا عنده خرج يطلبهم واغلق بابه واخذ
المفاتيح يطلب الأضياف وانه رجع إلى داره فإذا هو برجل أو شبه رجل في الدار
فقال يا عبد الله باذن من دخلت هذه الدار قال دخلتها باذن ربها يردد ذلك ثلاث مرات
فعرف إبراهيم عليه السلام انه جبرئيل عليه السلام فحمد الله ربه ثم قال أرسلني ربك إلى عبد
من عبيده يتخذه خليلا قال إبراهيم عليه السلام فاعلمني من هو اخدمه حتى أموت



(1) وفي كافي مطبوع عن أبي أسامة عن زيد الشحام والظاهر أنه سهو
474
قال فأنت هو قال ومم ذلك - 1 - قال لأنك لم تسئل أحدا شيئا قط ولم تسئل شيئا قط فقلت لا.
1410 (5) ك 538 - أبو علي محمد بن همام في كتاب التمحيص عن رسول الله
صلى الله عليه وآله أنه قال لا يكمل المؤمن ايمانه حتى يحتوي على مئة وثلاث
خصال إلى أن عد صلى الله عليه وآله منها لا يرد سائلا ولا يبخل بنائل
1401 (6) كا 166 - علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
هارون بن الجهم عن حفص بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
لا تردوا السائل ولو بظلف محترق - 2 - ك 537 - الدعائم عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال
ردوا السائل ولو بظلف محترق
1412 (7) ك 537 - الدعائم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال يوما لبعض اهله
لا تردوا سائلا فقال له رجل كان بحضرته من أصحابه يا بن رسول الله انه قد يسأل من
لا يستحق قال عسى (3) ان يردوا من رأوا انه لا يستحق ويكون ممن يستحق فينزل بهم
وأعوذ بالله ما نزل بيعقوب قال الرجل يا بن رسول الله ما الذي نزل بيعقوب قال كان
يعقوب النبي عليه السلام يذبح لعياله في كل يوم شاة ويقسم لهم من الطعام مع ذلك ما
يسعهم وكان في عصره نبي من الأنبياء كريم على الله (لأبويه - كذا في الأصل) له ما قد
أخمل نفسه ولزم السياحة ورفض الدنيا فلا يشتغل بشئ منها فإذا بلغ من الجهد توخى
دور الأنبياء وأبناء الأنبياء والصالحين ووقف لها وسئل مما يسأل السؤال من
غير أن يعرف به فإذا أصاب ما يمسك رمقه مضى لما هو عليه ولما اعترى ليلة بباب
يعقوب وقد فرغوا من طعامهم وعندهم منه بقية كثيرة فسئل فأعرضوا عنه فلا هم
أعطوه شيئا ولا صرفوه وأطال الوقوف ينتظر ما عندهم حتى أدركه ضعف الجهد
وضعف طول القيام فخر من قامته قد غشي عليه فلم يقم الا بعد هوى من الليل
فنهض لما به ومضى لسبيله فرآى يعقوب في منامه تلك الليلة ملكا اتاه فقال يا
يعقوب يقول لك رب العالمين وسعت عليك في المعيشة وأسبغت عليك النعمة



(1) بم ذلك - خ ل
(2) محرق - خ ل
(3) نخشى - خ
475
فيعتري ببابك نبي من أنبيائي كريم علي قد بلغ الجهد فتعرض أنت واهلك عنه
وعندكم من فضول ما أنعمت به عليكم ما القليل منه يحييه فلم تعطوه شيئا ولم
تصرفوه فيسئل غيركم حتى غشي عليه فخر من قامته لاصقا بالأرض عامة ليلته
وأنت في فراشك مستبطن متقلب في نعمتي عليك وكلاكما بعيني وعزتي وجلالي
لأبتلينك ببلية تكون لها حديثا في الغابرين فانتبه يعقوب عليه السلام مذعورا وفزع إلى
محرابه فلزم البكاء والخوف حتى أصبح اتاه بنوه يسألونه ذهاب يوسف معهم
ثم ذكر أبو جعفر عليه السلام قصة يوسف عليه السلام بطولها.
1413 (8) ئل ج 2 - 52 - محمد بن علي بن الحسين في عقاب الاعمال
عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن سليمان بن سماعة عن عمه
عن عاصم الكوفي عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله إذا تصاممت (تصامت - خ) أمتي عن سائلها ومشت بتبختر حلف ربي عز وجل بعزته
فقال بعزتي وجلالي لأعذبن بعضهم ببعض.
1414 (9) كا 164 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال فقيه 124 - قال رسول الله (ص) إذا طرقكم
سائل ذكر (بالله - الجعفريات) بليل فلا تردوه الجعفريات 57 - بإسناده عن علي
عليه السلام مثله.
1415 (10) الجعفريات 57 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله (ص)
لا تقطعوا على السائل مسئلته دعوه فليشكو بثه وليخبر حاله - 1 -.
1416 (11) يب 380 - محمد بن يعقوب عن كا 165 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال فقيه 125 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تقطعوا على السائل مسئلته
فلولا - 2 - ان المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم - 3 - الجعفريات 57 - بإسناده عن
علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أن المساكين وذكر مثله



(1) بحاله - ط
(2) ولولا - خ ل كا
(3) يردهم - خ ل فقيه
476
ك 537 - ورواه في الدعائم مثله وزاد في آخره فلا تردوا سائلا.
1417 (12) ك 538 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن النبي صلى الله
عليه وآله قال لولا أن السائلين يكذبون ما قدس من ردهم.
1481 (13) يب 380 - محمد بن يعقوب عن كا 166 - محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال فقيه
124 - قال أبو جعفر عليه السلام اعط السائل ولو كان على ظهر فرس.
1419 (14) ك 537 - الدعائم عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال ردوا السائل و
لو بشق تمرة وأعطوا السائل ولو جاء على فرس.
1420 (15) ك 538 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول الله
صلى الله عليه وآله أنه قال للسائل حق وان جاء على فرس.
1421 (16) الجعفريات 152 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
من سألكم بالله تعالى فاعطوه ومن استعاذكم بالله فأعيذوه ومن دعاكم بالله فأجيبوه
ومن اصطنع إليكم معروفا فكافوه تحف العقول 45 - في وصية علي عليه السلام لكميل بن
زياد نحوه (ك ويوجد في بعض نسخ نهج البلاغة).
1422 (17) ك 538 - الشيخ إبراهيم الكفعمي في كتاب مجموع الغرائب
عن الجواهر للشيخ الفاضل محمد بن محاسن البادرائي انه روي ان عيسى عليه السلام قال
من رد السائل محروما لا تغشى الملائكة بيته سبعة أيام.
1423 (18) ك 538 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن النبي (ص) انه
كان يقول اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين
فقالت له احدى زوجاته لم تقول هكذا قال لأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء
بأربعين عاما ثم قال انظري أن لا تزجري المسكين وان سئل شيئا فلا ترديه ولو بشق
تمرة وأحبيه وقربيه إلى نفسك حتى يقربك الله تعالى إلى رحمته.
1424 (19) كا 166 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب
عن عبد الله بن غالب الأسدي عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال حضرت علي بن الحسين

477
عليهما السلام يوما حين صلى الغداة فإذا سائل بالباب فقال علي بن الحسين عليه السلام أعطوا
السائل ولا تردوا سائلا.
1425 (20) الجعفريات 151 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال
سمعت رسول الله (ص) يقول إن مكارم الاخلاق صدق الحديث واعطاء السائل
وصدق الناس وصلة الرحم وأداء الأمانة والتذمم للجار والتذمم للصاحب
وأقراء الضيف.
1426 (21) ك 538 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن الحسين بن
علي عليهما السلام ان سائلا كان يسأل يوما فقال عليه السلام أتدرون ما يقول قالوا لا يا بن
رسول الله قال عليه السلام يقول أنا رسولكم - 1 - ان أعطيتموني شيئا أخذته وحملته إلى هناك
والا أرد اليه وكفي صفر.
1427 (22) نهج البلاغة 1222 - قال علي عليه السلام ان المسكين رسول الله فمن
منعه فقد منع الله ومن أعطاه فقد أعطى الله.
1428 (23) الجعفريات 57 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله (ص)
السائل رسول رب العالمين ليبتلي به فمن أعطاه فقد أعطى الله ومن رده فقد رد الله
تعالى ورواه في الدعائم مثله.
1429 (24) ك 538 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره روي ان الله تعالى
يقول يوم القيامة لبعض عباده استطعمتك فلم تطعمني واستقيتك فلم تسقني واستكسيتك
فلم تكسني فيقول العبد إلهي أنى كان وكيف كان فيقول تعالى العبد الفلاني الجائع
استطعمك فما أطعمته والفلاني العاري استكساك فما كسوته فلأمنعنك اليوم فضلي كما
منعته.
1430 (25) كا 166 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن
محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار عن فقيه 124 - الوصافي عن أبي جعفر عليه السلام قال كان
فيما ناجى الله عز وجل به موسى عليه السلام (ان - فقيه) قال يا موسى أكرم السائل ببذل يسير أو



(1) وفي حاشية المستدرك كتب (هكذا في الأصل وكان في المقام بياض قليل)
478
برد جميل لأنه - 1 - يأتيك من ليس بأنس ولا جان ملائكة من ملائكة الرحمان يبلونك - 2 -
فيما خولتك ويسئلونك عما - 3 - نولتك فانظر كيف أنت صانع يا بن عمران.
1431 (26) قرب الإسناد 46 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ردوا السائل ببذل (بنيل - خ) يسير وبلين
ورحمة فإنه يأتيكم حتى يقف على أبوابكم من ليس بأنس ولا جان ينظر كيف صنيعكم فيما
خولكم الله وفيه 69 - السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام
عن رسول الله (ص) نحوه.
1432 (27) - ك 537 - الدعائم عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ربما
ابتلى الله أهل البيت بالسائل ما هو من الجن ولا من الانس ليبلوهم به وان لله ملائكة في
صورة الانس يسألون بني آدم فإذا أعطوهم شيئا أعطوه المساكين.
1433 (28) كا 175 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان
بن عيسى عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال إني
شيخ كثير العيال ضعيف الركن قليل الشئ فهل من معونة على زماني فنظر رسول الله صلى
الله عليه وآله إلى أصحابه ونظر اليه أصحابه وقال قد أسمعنا القول وأسمعكم فقام اليه
رجل فقال كنت مثلك بالأمس فذهب به إلى منزله فأعطاه مرودا من تبر وكانوا يتبايعون
بالتبر وهو الذهب والفضة فقال الشيخ هذا كله قال نعم فقال الشيخ اقبل تبرك
فاني لست بجني ولا إنسي ولكني رسول من الله لأبلوك فوجدتك شاكرا فجزاك الله خيرا.
1434 (29) فقيه 125 - روي عن الوليد بن صبيح قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام
فجائه سائل فأعطاه ثم جاءه آخر فأعطاه ثم جاءه آخر فأعطاه ثم جاءه آخر فقال
وسع (يسع - خ) الله عليك ثم قال إن رجلا لو كان له مال يبلغ ثلثين أو أربعين الف درهم
ثم شاء أن لا يبقى منها شئ الا وضعها في حق لفعل فيبقى لا مال له فيكون من الثلاثة
الذين يرد دعائهم.
قال قلت من هم قال أحدهم رجل كان له مال فأنفقه في وجهه ثم قال يا رب ارزقني



(1) انه - خ ل فقيه
(2) يسألونك - خ كا
(3) فيما - خ ل فقيه
479
فيقول الرب الم أرزقك ورجل جلس في بيته ولا يسعى في طلب الرزق ويقول يا رب
أرزقني فيقول الرب عز وجل الم اجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق ورجل له امرأة تؤذيه
فيقول يا رب خلصني منها فيقول عز وجل الم اجعل امرها بيدك كا 166 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن الوليد
بن صبيح قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجائه سائل (وذكر مثله إلى قوله فأنفقه في وجهه
ثم قال يا رب ارزقني فيقال له ألم اجعل لك سبيلا إلى طلب الرزق (والظاهر أنه سقط عن
الكافي ما في الفقيه سهوا) الخصال 77 - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله بن سنان عن
أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الله بن سنان عن
الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله (ع) قال كنت عنده وعنده جفنة من رطب فجاء سائل
فأعطاه ثم جاء سائل آخر وذكر نحوه بتقديم وتأخير - آخر السرائر - 3 - (فيما استطرفه
من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن
سنان عن الوليد بن الصبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال كنت عنده جالسا وعنده جفنة
من رطب فجائه سائل فأعطاه ثم جاءه آخر فأعطاه ثم جاءه آخر فأعطاه ثم جاءه
آخر فقال يوسع الله عليك ثم قال عليه السلام ان رجلا لو كان له مال يبلغ ثلثين ألفا وأربعين
ألفا شاء أن لا يبقى منه شئ الا قسمه في حق فعل فبقي لا مال له فيكون من الثلثة الذين يرد
دعائهم قال قلت له جعلت فداك ومن هم قال رجل رزقه الله مالا فأنفقه في غير وجوهه
ثم قال يا رب ارزقني فيقال له أو لم أرزقك ورجل دعا على امرأته وهو ظالم لها
فيقال له أو لم اجعل امرها بيدك ورجل جلس في بيته وترك الطلب ثم يقول يا رب
ارزقني فيقول أو لم اجعل لك السبيل إلى الطلب إلى الرزق.
1435 (30) ك 538 - دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام انه وقف به سائل وهو
مع جماعة من أصحابه فسأله فأعطاه ثم جاء آخر فسأله فأعطاه ثم جاء الثالث
فأعطاه ثم جاء الرابع فقال له يرزقنا الله وإياك ثم قال لأصحابه لو أن رجلا عنده مئة
الف ثم أراد أن يضعها موضعها لوجد.
1436 (31) كا 178 - علي بن محمد عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن النضر

480
بن سويد عن موسى بن بكر عن عجلان قال كنت عند أبي عبد الله صلى الله عليه وآله فجاء سائل فقام
إلى مكتل فيه تمر فملاء يده فناوله ثم جاء آخر فسأله فقام فاخذ بيده فناوله ثم جاء
آخر فسأله فقام فاخذ بيده فناوله ثم جاء آخر (فسأله فقام فاخذ بيده فناوله ثم جاء
آخر - خ ط) فقال الله رازقنا وإياك ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يسأله أحد من الدنيا
شيئا الا أعطاه فأرسلت اليه امرأة ابنا لها فقالت انطلق اليه فاسأله فان قال ليس
عندنا شئ فقل أعطني قميصك قال فاخذ قميصه فرمى به اليه ففي نسخة أخرى
فأعطاه فأدبه الله تبارك وتعالى على القصد فقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك
ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ك 538 - ج 1 - و 645 - ج 2 - محمد بن
مسعود العياشي في تفسيره عن عجلان قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجائه سائل
فقام إلى مكتل فيه تمر فملاء يده ثم ناوله ثم جاءه آخر فسأله فقام فاخذ بيده فناوله
ثم جاء آخر فسأله فقال رزقنا الله وإياك (وذكر نحوه إلى قوله فقل أعطني قميصك
ثم زاد) فاتاه الغلام فسأله فقال النبي (ص) ليس عندنا شئ فقال فاعطني قميصك
فاخذ قميصه فرمى به اليه الخ.
1437 (32) كا 166 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن
عيسى عن علي ابن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في السؤال أطعموا
ثلاثة وان شئتم ان تزدادوا فازدادوا والا فقد أديتم حق يومكم فقيه 125 - قال
الصادق عليه السلام في السؤال وذكر مثله.
وتقدم في رواية هشام (27) من باب (7) استحباب الصدقة من الزرع والثمار
يوم الحصاد من أبواب زكاة الغلات قوله عليه السلام كان فلان بن فلان الأنصاري سماه
وكان له حرث فكان إذا أحل يتصدق به ويبقى هو وعياله بغير شئ فجعل الله ذلك سرفا
وفي رواية ابن أبي يعفور (7) من باب (17) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية من
أبواب من يستحق الزكاة قوله قلت فيعطي السؤال منها شيئا فقال لا والله الا التراب
الا ان ترحمه فان رحمته فاعطه كسرة ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه
وفي رواية عامر بن جذاعة (12) من باب (1) ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال

481
من أبواب ما يستحب من الحقوق والصدقات قوله عليه السلام اتق الله ولا تسرف ولا تقتر
ولكن بين ذلك قواما ان التبذير من الاسراف وفي رواية ابن أبي نصر (7) من باب (2)
فضل الصدقة وتأكد استحبابها قوله عليه السلام لا يسألك أحد شيئا الا أعطيته وفي سائر
أحاديث الباب وأحاديث باب (5) ان الله يقبل الصدقات الطيبات ما يمكن ان يستفاد
منه كراهة رد السائل وفي رواية عمر بن يزيد (13) من باب (16) ان أفضل الصدقات
الصدقة على ذي الرحم قوله سئل عليه السلام عن الصدقة على من يسأل على الأبواب أو
يمسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته فقال عليه السلام لا بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة
فهذا أعظم للأجر وفي رواية النوفلي (9) من باب (21) استحباب الصدقة على غير
المؤمن قوله السائل يسأل ولا يدري ما هو قال اعط من وقعت له الرحمة في قلبك
وفي رواية الجعفريات (10) قوله (ص) انظروا إلى السائل فان رقت قلوبكم له
فهو صادق وفي رواية الثمالي (13) قوله (ع) لا يعبر على بابي سائل الا أطعمتموه فان
اليوم يوم الجمعة قلت له ليس كل من يسأل مستحق فقال يا ثابت أخاف ان يكون بعض
من يسألنا محقا فلا نطعمه ونرده فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب عليه السلام
وآله أطعموهم أطعموهم وفي رواية عبد الله بن سليمان (26) من باب (27) استحباب
الصدقة في كل يوم وليلة قوله كان أبو جعفر عليه السلام إذا كان يوم عرفة لم يرد سائلا
وفي رواية الحارث الهمداني (9) من باب (31) استحباب الابتداء بالاعطاء قبل
السؤال قوله ومن أفشاها (اي الحوائج) كان حقا على من سمعه ان يعينه وفي رواية
حمران بن أعين (9) من باب (32) استحباب الصدقة المندوبة ليلا قوله فعرض له (اي
لعلي بن الحسين عليه السلام) سائل وتعلق بالمطرف فمضى وتركه وفي رواية ابن مسلم من
باب (36) تحريم السؤال من غير احتياج قوله عليه السلام لو يعلم المعطي ما في العطية ما رد
أحد أحدا وفي رواية الحسين بن خالد (22) قوله عليه السلام اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا
لأنه لم يرد أحدا قط وفي رواية ابن مسلم (34) قوله (ع) يا محمد ولو يعلم المعطي
ما في العطية ما رد أحد أحدا وفي رواية عدة الداعي (35) قوله (ع) ولو يعلم المسؤول
ما عليه إذا منع ما منع أحد أحدا وفي رواية يعقوب بن يزيد (9) من باب (38) كراهة

482
إظهار الفقر الا عند الأخ المؤمن قوله (ع) فمن أفشاه (اي الفقر) إلى من يقدر على
قضاء حاجته فلم يفعل فقد قتله اما انه ما قتله بسيف ولا رمح ولكنه قتله بما نكى من قلبه
وفي رواية سالم بن مكرم (15) قوله صلى الله عليه وآله من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله.
ويأتي في رواية الكابلي من باب ما ورد فيما يترتب على الاتيان بالمنكرات
من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله (ع) والذنوب التي تحبس غيث
السماء جور الحكام في القضاء (إلى أن قال) وانتهار السائل ورده بالليل.
43 - باب كراهة رد الصدقة ولو كانت قليلة واستحباب قبولها والدعاء
لصاحبها والشكر لله تعالى واستحباب زيادة اعطاء الشاكر
ورد من يستقلها
1438 (1) ك 550 - العلامة الحلي في الايضاح وجدت بخط السيد صفي
الدين محمد بن معد الموسوي رحمه الله يحيى بن بوش أخبرنا عبد القادر بن يوسف
أخبرنا أبو محمد الحريري أخبرنا أبو محمد سهل بن عبد الله الديباجي حدثنا علي
بن الحسين بن علي بالرملة حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن قريب وزيد بن اخزم قال
حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه دخل على أبي جعفر المنصور
وعنده رجل من ولد زبير بن العوام وقد سأله وقد أمر له بشئ فسخط الزبيري
واستقله فاغضب المنصور ذلك من الزبيري حتى بان فيه الغضب فاقبل عليه أبو عبد الله
عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين حدثني أبي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن
أبي طالب عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أعطى عطية طيبة بها نفسه بورك
للمعطي والمعطى فقال أبو جعفر والله لقد أعطيت وأنا غير طيب النفس بها ولقد
طابت بحديثك هذا ثم أقبل على الزبيري فقال حدثني أبي عن أبيه عن جده أمير المؤمنين
عليهم السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من استقل قليل الرزق حرمه الله كثيره
فقال الزبيري والله لقد كان قليلا ولقد كثير عندي بحديثك هذا قال سفيان فلقيت

483
الزبيري فسئلته عن تلك العطية فقال لقد كانت قليلة فبلغت في يدي خمسين الف درهم
وكان سفيان بن عيينة يقول مثل هؤلاء القوم مثل الغيث حيث وقع نفع.
1439 (2) كا 175 - عدة من أصحابنا عن - 1 - أحمد بن محمد عن عثمان
بن عيسى عن مسمع بن عبد الملك قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام بمنى وبين أيدينا
عنب نأكله فجاء سائل فسأله فأمر بعنقود فأعطيته - 2 - فقال السائل لا حاجة لي
في هذا ان كان درهم قال يسع الله عليك فذهب ثم رجع فقال رد العنقود فقال يسع
الله لك ولم يعطه شيئا ثم جاء سائل آخر فأخذ أبو عبد الله عليه السلام ثلث حبات عنب
فناولها إياه فأخذ السائل من يده ثم قال الحمد لله رب العالمين الذي رزقني فقال
أبو عبد الله عليه السلام مكانك فحشا - 3 - ملاء كفيه عنبا فناولها إياه فاخذها - 4 - السائل
من يده ثم قال الحمد لله رب العالمين فقال أبو عبد الله عليه السلام مكانك يا غلام اي
شئ معك من الدراهم فإذا معه نحو من عشرين درهما فيما حرزناه - 5 - أو نحوها
فناولها إياه فاخذها ثم قال الحمد لله هذا منك وحدك لا شريك لك فقال أبو عبد الله
عليه السلام مكانك فخلع قميصا كان عليه فقال البس هذا فلبسه ثم قال الحمد لله
الذي كساني وسترني يا أبا عبد الله - 6 - أو قال جزاك الله خيرا لم يدع لابي
عبد الله عليه السلام الا بذا ثم انصرف فذهب قال فظننا انه لو لم يدع له لم يزل يعطيه
لأنه كلما كان يعطيه حمد الله أعطاه.
1440 (3) ك 533 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
وكان أبي عليه السلام ربما اختبر السؤال ليعلم القانع من غيره وإذا وقف به
السائل أعطاه الرأس فان قبله قال دعه وأعطاه من اللحم وإن لم يقبله تركه ولم
يعطه شيئا.
1441 (4) ك 533 - الحافظ البرسي في مشارق الأنوار ان فقيرا سئل
الصادق عليه السلام فقال لعبده ما عندك قال أربعمأة درهم قال اعطه إياها فأعطاه



(1) كا معلق إلى احمد
(2) فأعطاه - خ ل
(3) فحثا - خ
(4) واخذها - خ
(5) حررناه - خ
(6) يا عبد الله - خ
484
فاخذها وولى شاكرا فقال لعبده أرجعه فقال يا سيدي سئلت فأعطيت فماذا بعد
العطاء فقال له قال رسول الله (ص) خير الصدقة ما أبقت غنى وانا لم نغنك فخذ
هذا الخاتم فقد أعطيت فيه عشرة آلاف درهم فإذا احتجت فبعه بهذه القيمة.
1442 (5) ك 533 - القطب الراوندي في لب اللباب روي ان ملك الموت
دخل على سليمان عليه السلام وعنده رجل فقال لم يبق من عمره الا خمسة أيام ثم تصدق
الرجل برغيف فقال السائل مد الله في عمرك فزاد الله في عمره خمسين سنة.
1443 (6) ك 532 - مجموعة الشهيد بخط الشيخ شمس الدين محمد بن علي
الجبائي قال قال السيد تاج الدين بن معية ورفع اسناده إلى غوث السينسي قال
مر بنا جابر بن عبد الله الأنصاري في بعض اخطاره فاستنزلناه فنزل فبات بنا وأصبح
فلما علمت أنه أنس الراحة قلت له يا جابر هلا أخبرتنا شيئا من مكارم أخلاق
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال كنت أنا وقنبر وعلي عليه السلام فبينا
نحن قعود إذ هدف الينا أعرابي فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته
فقال علي عليه السلام عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أخا العرب فقال الأعرابي
يا أمير المؤمنين ان لي إليك حاجة قد رفعتها إلى الله قبل أن ارفعها إليك فان اذنت بقضائها
حمدنا الله وشكرناك وإن لم تقضها شكرنا الله وعذرناك فقال علي عليه السلام خط حاجتك
على الأرض فاني أرى أثر الفقر عليك بينا فكتب على الأرض أنا فقير فقال علي (ع)
يا قنبر اعطه حلتي فاحضرها وأفرغها عليه فأنشده.
كسوتني حلة تبلى محاسنها
فسوف أكسوك من حسن الثناء حللا
ان نلت حسن ثناء نلت مكرمة
ولست تبغي بما قد نلته بدلا
ان الثناء ليحيي ذكر صاحبه
كالغيث يحيي نداه السهل والجبلا
قال فلما سمع كلام الأعرابي قال يا أخا العرب اما إذا كان معك هذا فادن
إلي ها هنا فلما دنا منه قال اعطه يا قنبر من بيت مال المسلمين خمسين دينارا قال جابر
فقلت يا أمير المؤمنين أمرته ان يخط بين يديك فكتب أنا فقير فأمرت له بحلتك فأفرغت
عليه فأنشدك أبياتا فرفعت منزلته إليك وأمرت له بخمسين دينارا فقال علي (ع) نعم

485
يا جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول انزلوا الناس منازلهم ك 533 - ورواه الصدوق
في الأمالي مسندا والشيخ إبراهيم الكفعمي في كتاب مجموع الغرائب عن كتاب
فتاوى الفتوات وفي روايتيهما اختلاف وقد أخرجتهما في كتابنا المسمى بالكلمة
الطيبة.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (33) انه يستحب لصاحب الصدقة ان يعطيها
بيده ما يستفاد منه استحباب الدعاء السائل للمعطي.
44 - باب استحباب اطعام الطعام واجادته لله تبارك وتعالى خصوصا اطعام
المساكين المؤمنين واشباعهم ولزوم ذلك عند الضرورة والاضطرار
وعدم جواز اطعام الكافر عدا ما استثنى
قال الله تبارك وتعالى في (س البقرة ى 180) أياما معدودات فمن كان منكم
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
(فيستفاد من هذه وأمثالها مما وردت في الكفارات ان الاطعام يعدل الصوم
والعتق ويمحو الذنب) (وفي س - يس ى 48) وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله
قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله اطعمه ان أنتم الا في ضلال مبين
(وفي س - الدهر ى 8) ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا (ى 9) انما
نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا (وفي س - المدثر - ى 45) ولم نك
نطعم المسكين.
(وفي س - الحج ى 29) وأطعموا البائس الفقير (ى 37) وأطعموا القانع
والمعتر (وفي س البلد - ى 15) أو اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا
ذا متربة (وفي س - الماعون - ى 3) ولا يحض على طعام المسكين وتدل على ذلك
ما أوردناه من الآيات في باب (2) فضل الصدقة والانفاق.
1444 (1) كا 176 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن

486
الحكم وغيره من موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال من موجبات مغفرة الله
تبارك وتعالى اطعام الطعام كا 176 - علي بن محمد بن (عن - خ) عبد الله عن المحاسن
389 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر عن أبي الحسن
عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من موجبات مغفرة الرب
وذكر مثله.
1445 (2) المحاسن 389 - البرقي عن أبيه عن سعدان بن المسلم العامري
عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال من موجبات المغفرة اطعام السغبان.
1446 (3) كا 176 - عدة من أصحابنا - 1 - عن المحاسن 387 - أحمد بن
محمد عن محمد بن علي عن الحسن بن علي عن (بن - محاسن) يوسف عن سيف بن
عميرة عن فيض بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المنجيات اطعام الطعام
وافشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام فقيه 123 - قال الصادق عليه السلام
وذكر مثله.
1447 (4) الخصال 41 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض
قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه
المعاني - 90 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض قال حدثنا محمد
بن الحسن الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن
هارون بن الجهم المحاسن - 4 - البرقي عن هارون بن الجهم (عن ثوير بن أبي فاختة
- خصال) عن (أبي جميلة - خصال - المحاسن) المفضل بن صالح عن سعد بن
طريف (سعد الإسكاف - معاني) عن أبي جعفر عليه السلام (محمد بن علي الباقر - خصال) قال
ثلث درجات وثلت كفارات وثلاث موبقات وثلث منجيات فاما الدرجات فافشاء
السلام واطعام الطعام والصلاة (بالليل - خصال - معاني) والناس نيام (واما - معاني)
الكفارات إسباغ الوضوء في السبرات - 2 - والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات
(الصلوات - محاسن - خصال) والمحافظة على الصلوات (الجماعات - خصال)



(1) في كا معلق إلى احمد
(2) بالسبرات - خ
487
واما (الثلث - خصال) الموبقات فشح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه
واما المنجيات فخوف الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والفقر وكلمة العدل
في الرضا والسخط (والغضب - خصال) (وفي الوسائل بعد ذكر هذا الخبر في باب
تحريم البخل والشح بالزكاة قال ورواه الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن محمد
بن أبي عمير عن منصور بن يونس عن الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام عن رسول الله (ص)
واقتصر على المنجيات والمهلكات.
1448 (5) الفقيه - 447 - (في وصية النبي لعلي (ص) عليه السلام يا علي ثلاث درجات
وثلاث كفارات وثلث مهلكات وثلث منجيات فاما الدرجات فإسباغ الوضوء
في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة والمشي بالليل والنهار إلى الجماعات
واما الكفارات فافشاء السلام واطعام الطعام والتهجد بالليل والناس نيام واما
المهلكات فشح مطاع وذكر مثله إلى قوله والسخط.
1449 (6) الفقيه - 123 - قال الصادق عليه السلام المنجيات (ثلث - خ) اطعام الطعام
وافشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام.
1450 (7) المحاسن - 387 - البرقي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران
عن أبي عبد الله عليه السلام قال جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بني عبد المطلب فقال يا بني عبد المطلب
أفشوا السلام وصلوا الأرحام وتهجدوا والناس نيام وأطعموا الطعام وأطيبوا
الكلام تدخل الجنة بسلام ك ج 3 - 87 - عوالي اللئالي عن النبي (ص) قال لما دخل
المدينة عند هجرته ايها الناس أفشوا السلام وذكر نحوه الا انه ليس فيه وأطيبوا الكلام.
1451 (8) الخصال - 45 - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا عبد الله بن جعفر
الحميري عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن عيسى بن
عبد الله الهاشمي عن خاله محمد بن سليمان عن رجل عن ابن المنكدر باسناده قال
قال رسول الله (ص) خيركم من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى والناس نيام.
1452 (9) المحاسن - 378 - البرقي عن أبيه عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن
عيسى بن عبد الله الهاشمي عن خالد بن محمد بن سليمان عن رجل عن أبي المنكدر قال

488
اخذ رجل بلجام دابة النبي (ص) فقال يا رسول الله اي الاعمال أفضل فقال اطعام
الطعام وأطياب الكلام.
ولا يخفى الاختلاف بين سند المحاسن والخصال المتقدم فراجع).
1453 (10) ك ج 3 - 86 - الشيخ المفيد في الإختصاص عن أبي الحسن
الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله جل وعلا قال آمركم
بالورع والاجتهاد إلى أن قال تعالى واطعام الطعام وافشاء السلام.
1454 (11) وفيه روي عن العالم عليه السلام أنه قال اطعموا الطعام وافشوا
السلام وصلوا والناس نيام وادخلوا الجنة بسلام.
1455 (12) كا 176 - علي بن إبراهيم عن أبيه المحاسن 389 - البرقي عن إبراهيم
عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال - 1 - قال أبو عبد الله عليه السلام من الايمان حسن
الخلق واطعام الطعام.
1456 (13) المحاسن 389 - البرقي عن أحمد بن محمد عن الحكم بن أيمن
عن ميمون اللبان عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله (ص) الايمان حسن الخلق
واطعام الطعام وإراقة الدماء.
1457 (14) كا 176 - علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني عمن حدثه
عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله (ص) خيركم
من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى والناس نيام المحاسن 387 - البرقي عن
علي بن محمد القاساني عمن حدثه عن عبد الله بن قاسم الجعفري عن أبي عبد الله عن
آبائه عليهم السلام مثله.
1458 (15) كا 176 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أحمد
بن محمد وابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله تبارك
وتعالى عز وجل يحب اطعام الطعام وإراقة الدماء.
1459 (16) كا 176 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن



(1) عن أبي عبد الله (ع) قال - محاسن
489
الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى
يحب اهراق الدماء واطعام الطعام المحاسن 388 - البرقي عن الحسن بن علي بن
الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام نحوه وفيه 387 - البرقي
عن الحسن بن علي بن فضال بن ثعلبة عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول وذكر نحوه المحاسن 388 - البرقي عن محمد بن الحسين بن أحمد عن خالد
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله الا ان فيه إراقة الدماء بمنى وفيه 388 - البرقي عن محمد
بن علي الصيرفي عن الحسن بن علي بن يوسف عن سيف بن عميرة عن عبيد الله بن الوليد
الوصافي عن أبي جعفر (ع) نحوه (وزاد) وإغاثة اللهفان.
1460 (17) وفيه 388 - البرقي عن الحسن بن علي عن ثعلبة عن زرارة قال
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الله يحب اطعام الطعام وافشاء السلام.
1461 (18) ك ج 3 - 70 - 86 - الشيخ المفيد في الإختصاص وروي ما من شئ
يتقرب به إلى الله جل وعلا أحب اليه من اطعام الطعام وإراقة الدماء.
1462 (19) كا 176 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن الحسين بن سعيد عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رسول الله
(ص) بأسارى فقدم رجل منهم ليضرب عنقه فقال له جبرئيل أخر هذا اليوم يا محمد
فرده واخرج غيره حتى كان هو آخرهم فدعا به ليضرب عنقه فقال له جبرئيل يا محمد
ربك يقرأك السلام ويقول لك ان أسيرك هذا يطعم الطعام ويقري الضيف ويصبر
على النائبة ويحمل الحمالات فقال له النبي (ص) ان جبرئيل أخبرني فيك من
(عن - خ) الله عز وجل بكذا وكذا وقد أعتقتك فقال له وان ربك ليحب هذا
فقال نعم فقال اشهد أن لا إله إلا الله وانك محمد رسول الله والذي بعثك بالحق
نبيا لا رددت عن مالي أحدا ابدا المحاسن 388 - البرقي عن محمد بن علي بن الحكم
عن الحسين بن أبي سعيد المكاري عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
1463 (20) كا 173 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم

490
عن الحسين بن أبي سعيد المكاري عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رسول الله
(ص) وفد من اليمن وفيهم رجل كان أعظمهم كلاما وأشدهم استقصاء في محاجة
النبي (ص) فغضب النبي (ص) حتى التوى عرق الغضب بين عينيه وتربد وجهه
وأطرق إلى الأرض فاتاه جبرئيل عليه السلام فقال ربك يقرئك السلام ويقول لك هذا
رجل سخي يطعم الطعام فسكن عن النبي (ص) الغضب ورفع رأسه وقال له لولا أن
جبرئيل أخبرني عن الله عز وجل انك سخي تطعم الطعام لشردت (لشررت - خ) بك و
جعلتك (ولجعلتك - خ) حديثا لمن خلفك فقال له الرجل فان ربك ليحب السخاء فقال
نعم فقال إني اشهد أن لا إله إلا الله وانك رسول الله والذي بعثك بالحق لا رددت عن
مالي أحدا.
1464 (21) ك ج 3 - 86 - الدعائم عن علي عليه السلام ان رسول الله (ص) أتى
بسبعة أسارى فقال يا علي قم فاضرب أعناقهم فهبط عليه جبرئيل كطرفة عين فقال
يا محمد اضرب أعناق هؤلاء الستة وخل عن هذا الواحد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
يا جبرئيل وما حاله قال هو سخي الكف سخي على الطعام قال أعنك أو عن ربي قال
بل عن ربك.
1465 (22) فقه الرضا عليه السلام 49 - روي ان جماعة من الأسارى جاؤوا بهم إلى
رسول الله (ص) فامر أمير المؤمنين عليه السلام بضرب أعناقهم ثم امر بافراد واحد لا يقتله
فقال الرجل لم أفردتني من أصحابي والجناية واحدة فقال له ان الله تبارك وتعالى
أوحى إلي انك سخي قومك ولا أقتلك فقال الرجل اني اشهد أن لا إله إلا الله
وانك محمد رسول الله فقال فقاده سخائه إلى الجنة ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص
مثله.
1466 (23) العلل 23 - حدثنا أبو الحسن محمد بن عمرو بن علي البصري
قال حدثنا أبو أحمد محمد بن إبراهيم بن خارج الأصم البستي بها في مسجد طيبة
قال حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن الجنيد قال حدثنا أبو بكر عمرو بن سعيد
قال حدثنا علي بن زاهر قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عطية العوفي عن جابر بن

491
عبد الله الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما اتخذ الله إبراهيم خليلا الا
لاطعامه الطعام وصلاته بالليل والناس نيام.
1467 (24) المحاسن 390 - البرقي عن عثمان بن عيسى ثواب الاعمال
101 - حدثني محمد بن موسى قال حدثني محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال من اشبع كبدا جائعا وجبت له الجنة.
1468 (25) المحاسن 390 - وباسناده قال من اشبع جائعا أجري له نهر في
الجنة وفيه 390 - البرقي عن إسماعيل بن مهران عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام
مثله ثواب الاعمال 101 - محمد بن موسى عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن الأصبغ عن إسماعيل بن مهران عن صفوان بن يحيى عن
أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
1469 (26) كا - 176 - علي بن محمد بن عبد الله - 1 - عن المحاسن - 392 -
أحمد بن محمد عن أبيه عن معمر بن خلاد قال كان أبو الحسن الرضا عليه السلام إذا اكل أتى
بصحفة فتوضع بقرب (قرب - خ) مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام مما يوتى به فيأخذ من
كل شئ شيئا فيضع في تلك الصحفة ثم يأمر بها للمساكين ثم يتلو هذه الآية فلا اقتحم
العقبة ثم يقول علم الله عز وجل انه ليس كل انسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل
إلى الجنة (باطعام الطعام - محاسن) المحاسن 389 - البرقي عن أبيه عن معمر
بن خلاد قال رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام يأكل فتلا هذه الآية فلا اقتحم العقبة وما
ادراك ما العقبة فك رقبة أو اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة
ثم قال علم الله ان ليس كل خلقه يقدر على عتق رقبه فجعل لهم سبيلا إلى الجنة باطعام
الطعام ك - 546 - ج 1 - 86 - ج 3 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف
عن محمد بن عمر بن يزيد عن (أبي الحسن 86) علي بن الحسين عليه السلام نحوه.
1470 (27) كا - 176 - عدة من أصحابنا عن المحاسن - 387 - أحمد بن أبي



(1) في كا معلق إلى احمد
492
عبد الله عن محمد بن علي عن الحسن بن علي عن سيف بن عميرة عن عمر - 1 - بن شمر
عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول انا اهل بيت امرنا ان نطعم الطعام
ونؤدي - 2 - في (الناس - كا) النائبة ونصلي إذا نام الناس.
1471 (28) اكمال الدين - 259 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني
قال حدثنا أبو القاسم جعفر بن أحمد العلوي الرقي العريضي قال حدثني أبو الحسن
علي بن أحمد العقيقي قال حدثني أبو نعيم الأنصاري الزيدي في حديث طويل انه
رأى الحجة عليه السلام في عشية عرفة بعرفات ولم يعرفه فسأله قال فقلت من اي الناس
من عربها أو مواليها فقال من عربها فقلت من اي عربها فقال من أشرفها وأسمحها
فقلت ومن هم فقال بنو هاشم فقلت من اي بني هاشم فقال من أعلاها ذروة ومن
أسناها رفعة فقلت ممن هم فقال ممن فلق الهام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس
نيام الخبر وقال في آخره وحدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن علي بن محمد بن حاتم قال
حدثنا أبو الحسين عبيد الله بن محمد بن جعفر القصباني البغدادي قال حدثني أبو محمد علي
بن محمد بن أحمد بن الحسين الهمداني قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي العبدي
الحسني بمكة وذكر الحديث مثله سواء.
1472 (29) كا - 176 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن
عبد الله بن ميمون عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه ان النبي (ص) قال الرزق أسرع إلى من
يطعم الطعام من السكين في السنام المحاسن 390 - البرقي عن ابن فضال عن ميمون
عن أبي عبد الله (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله.
1473 (30) المحاسن 390 - البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان عن موسى
بن بكر بن فضيل بن يسار قال أخبرني من سمعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
رسول الله (ص) الخير أسرع إلى البيت الذي يطعم فيه الطعام من الشفرة في
سنام البعير.
1474 (31) المحاسن 390 - عن أبي عبد الله الجاموراني عن الحسن بن علي



(1) عمرو - خ
(2) ونؤوى - محاسن
493
بن أبي حمزة عن عمرو بن جميع عن أبيه رفعه قال قال رسول الله (ص) البيت الذي يمتار
منه الخبز البركة أسرع اليه من الشفرة في سنام البعير.
1475 (32) ك ج 3 - 86 - الدعائم عن رسول الله (ص) أنه قال أهون اهل
النار عذابا ابن جدعان فقيل يا رسول الله ولم ذاك قال كان يطعم الطعام.
1476 (33) ك ج 3 - 86 - القطب الراوندي في دعواته عن أمير المؤمنين (ع)
قال قوت الأجساد الطعام وقوت الأرواح الاطعام.
1477 (34) عقاب الاعمال - 50 - بالاسناد المتقدم في باب عيادة المريض
عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس عن النبي (ص) (في خطبة طويلة قال) ومن أطعم
طعاما رياء وسمعة اطعمه الله تعالى مثله من صديد جهنم وجعل ذلك الطعام نارا في
بطنه حتى يقضي من الناس ك ج 3 - 88 - البحار عن كتاب زهد النبي (ص) لجعفر بن أحمد
القمي باسناده إلى ابن عباس عن النبي (ص) أنه قال من أطعم وذكر نحوه.
1478 (35) كا ج 2 - أصول 200 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لئن أطعم
رجلا من المسلمين أحب إلي من أن أطعم أفقا من الناس قلت وما الأفق قال مئة
الف أو يزيدون ثواب الاعمال 83 - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثني
محمد بن جعفر قال حدثني موسى بن عمران عن الحسين بن يزيد رفعه إلى أبي عبد الله
قال لئن أتصدق على رجل مسلم بقدر شبعة أحب إلي، وذكر نحوه.
1479 (36) معاني الاخبار 68 - أبي ره قال حدثنا محمد ابن أبي القاسم عن
محمد بن علي الكوفي المحاسن 391 - أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن
الحسن بن علي بن يوسف عن سيف بن عميرة عن سعيد بن الوليد قال دخلنا مع أبان
بن تغلب على أبي عبد الله عليه السلام فقال أبو عبد الله لئن أطعم مسلما حتى يشبع أحب إلي
من أن أطعم أفقا من الناس قلت كم (قيل وما - المحاسن) الأفق قال مئة ألف
(انسان من غيركم - المحاسن) المحاسن 391 - البرقي عن محمد بن الحسن بن شمون
عن عبد الله بن عمرو بن الأشعث عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن عبد الله بن سنان

494
عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه قال قال لي أبو جعفر لان أطعم رجلا من شيعتي أحب
إلي وذكر نحوه.
1480 (37) كا ج 2 - أصول 202 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير المحاسن
391 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن مقرن عن عبيد الله (عبد الله - خ)
الوصافي عن أبي جعفر عليه السلام قال لئن أطعم رجلا مسلما أحب إلي من أن أعتق أفقا
من الناس فقلت وكم الأفق فقال عشرة آلاف ك ج 3 - 91 - الدعائم عن جعفر بن محمد
عليهما السلام أنه قال وكان أبي يقول لئن أطعم رجلا مؤمنا وذكر نحوه.
1481 (38) كا ج - 2 - 202 - علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي قال قال أبو
عبد الله عليه السلام من أطعم اخاه في الله كان له من الاجر مثل من أطعم فئاما من الناس قلت وما
الفئام (من الناس - خ) قال مئة الف من الناس ثواب الاعمال - 75 - أبي ره قال حدثني
سعد بن عبد الله عن المحاسن - 392 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن حماد (بن عيسى -
المحاسن) عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
1482 (39) ك ج 3 - 88 - الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
من أطعم أخا له في الله كان له من الاجر مثل من أطعم فئاما من الناس والرزق أسرع إلى من
يطعم الطعام من السكين في السنام.
1483 (40) المحاسن - 392 - البرقي عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن
الوصافي قال قال أبو جعفر عليه السلام لئن اشبع أخا لي في الله أحب إلي من أن اشبع
عشرة مساكين.
1484 (41) المحاسن - 392 - البرقي عن محمد بن علي بن يعقوب الهاشمي
عن هارون بن مسلم القرشي عن أيوب بن الحر عن الوصافي عن أبي جعفر عليه السلام قال لأكلة
أطعمها أخا لي في الله أحب إلي من أن اشبع مسكينا ولئن اشبع أخا لي في الله أحب
إلي من اشبع عشرة مساكين ولئن أعطيه عشرة دراهم أحب إلي من أن أعطي مئة
درهم في المساكين المحاسن - 392 - البرقي عن أبي عبد الله أبيه عن النضر بن سويد عن
يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن الوصافي عن أبي جعفر (ع) (نحوه) إلى قوله عشرة

495
مساكين.
1485 (32) كا ج 2 - أصول - 200 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) (قال - خ) من اشبع
مؤمنا وجبت له الجنة ومن اشبع كافرا كان حقا على الله ان يملأ جوفه من الزقوم
مؤمنا كان أو كافرا
1486 (43) كا ج 2 - أصول - 201 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهما السلام قال من
أطعم مؤمنا من جوع اطعمه الله من ثمار الجنة ومن سقى مؤمنا من ظمأ سقاه الله من
الرحيق المختوم ك ج 1 - 546 - ج 3 - 88 - الشيخ المفيد في الإختصاص عن أبي حمزة
الثمالي مثله (وزاد) ومن كسا مؤمنا كساه الله من الثياب الخضرة وقال في آخر
الحديث لا يزال في ضمان الله ما دام عليه سلك ورواه الحسين بن سعيد في كتاب المؤمن
عنه عليه السلام مثله ك ج 3 - 88 - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله إلى قوله من ثمار الجنة وزاد في آخره دائما.
1487 (44) ك ج 3 - 130 - في كتاب المؤمن للحسين بن سعيد الأهوازي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال ما من مؤمن يطعم مؤمنا شبعه الا أعطاه الله عز وجل من ثمار الجنة
ولا سقاه شربة الا سقاه الله من الرحيق المختوم.
1488 (45) المحاسن 393 - البرقي عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن أبي حمزة الثمالي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما مؤمن يطعم مؤمنا شبعة من طعام الا اطعمه الله من طعام الجنة
ولا سقاه ريه (شربة - ئل) الا سقاه الله من الرحيق المختوم ك 546 ج 1 - 88 ج 3 - الدعائم
عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ما من مؤمن وذكر نحوه.
1489 (46) أمالي الصدوق 170 حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل ره قال
علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه محمد بن خالد عن
وهب بن وهب عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من أطعم مؤمنا من جوع اطعمه الله من ثمار الجنة ومن كساه من عري

496
كساه الله من استبرق وحرير ومن سقاه شربة على عطش سقاه الله من الرحيق المختوم
ومن أعانه أو كشف كربته أظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله ثواب الاعمال 75 -
أبي ره قال حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن حماد عن إبراهيم
بن عمر عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام قال من أطعم (وذكر نحوه إلى
قوله المختوم).
1490 (47) كا ج 2 - أصول 203 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي شبل قال قال أبو عبد الله
عليه السلام ما أرى شيئا يعدل زيارة المؤمن الا اطعامه وحق على الله ان يطعم من أطعم مؤمنا
من طعام الجنة.
1491 (48) كا ج 2 - أصول 201 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
جعفر بن محمد الأشعري ئل 27 ج 3 - الصدوق في ثواب الاعمال عن محمد بن الحسن
عن الصفار عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله
عليه السلام قال من أطعم مؤمنا حتى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ماله من الاجر في الآخرة
لا ملك مقرب ولا نبي مرسل الا الله رب العالمين ثم قال من موجبات المغفرة اطعام
المسلم السغبان ثم تلا قول الله عز وجل أو اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة
أو مسكينا ذا متربة المحاسن 389 - أحمد بن أبي عبد الله عن جعفر بن محمد الأشعري
عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أطعم مسلما حتى يشبعه وذكر نحوه
وزاد في آخره ثم كان من الذين آمنوا.
1492 (49) كا أصول 201 - ج 2 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن عثمان بن عيسى عن حسين بن نعيم الصحاف قال قال أبو عبد الله عليه السلام
أتحب إخوانك يا حسين قلت نعم قال تنفع فقرائهم قلت نعم قال اما انه يحق
عليك ان تحب من يحب الله اما والله لا تنفع منهم أحدا حتى تحبه أتدعوهم إلى
منزلك قلت نعم ما آكل الا ومعي رجلا ن والثلاثة والأقل والأكثر فقال أبو عبد الله
عليه السلام اما ان فضلهم عليك أعظم من فضلك عليهم فقلت جعلت فداك أطعمهم

497
طعامي وأوطأهم رحلي ويكون فضلهم علي أعظم قال نعم انهم إذا دخلوا
منزلك دخلوا بمغفرتك ومغفرة عيالك وإذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك
وذنوب عيالك.
1493 (50) المحاسن 395 - البرقي عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن
عميرة عن داود بن النعمان قال حدثني حسين بن علي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
من أطعم ثلاثة من المسلمين غفر الله له.
1494 (51) كا - أصول ج 2 - 200 - محمد بن يحيى عن أحمد عن صفوان بن
يحيى عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أطعم
ثلاثة نفر من المسلمين اطعمه الله من ثلث جنان في ملكوت السماوات الفردوس
وجنة عدن وطوبى (و - خ) شجرة تخرج في جنة عدن غرسها ربنا بيده المحاسن
393 - أحمد بن أبي عبد الله عن ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران الجمال عن
أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال من أطعم وذكر نحوه.
1495 (52) المحاسن 395 - البرقي عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة
عن حسان بن صالح بن ميثم قال سئل رجل ابا جعفر عليه السلام اي عمل يعمل به يعدل عتق
نسمة فقال أبو جعفر عليه السلام لئن أطعم ثلاثة من المسلمين أحب إلي من نسمة ونسمة حتى بلغ
سبعا واطعام مسلم يعدل نسمة ثواب الاعمال 76 - حدثني محمد بن الحسن قال
حدثني محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الله بن محمد
الغفاري عن علي بن أبي علي اللهبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أطعم
وذكر نحوه.
1496 (53) المحاسن 395 - البرقي عن محمد بن علي عن الحسن بن علي
بن يوسف عن سيف بن عميرة عن أبي علي حسان بن مهران النخعي عن صالح بن ميثم
قال سئل رجل ابا جعفر عليه السلام فقال خبرني بعمل يعدل عتق رقبة فقال أبو جعفر (ع)
لئن ادعوا ثلاثة من المسلمين فأطعمهم حتى يشبعوا وأسقيهم حتى يرووا أحب إلي من
عتق نسمة ونسمة حتى عد سبعا أو أكثر.

498
1497 (54) المحاسن - 395 - البرقي عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن
عميرة عن داود بن النعمان عن حسين بن علي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من أطعم
عشرة من المسلمين أوجب الله له الجنة.
1498 (55) يب 380 محمد بن يعقوب عن كا - 176 - محمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أحب
الاعمال إلى الله عز وجل اشباع جوعة المؤمن أو (و - يب) تنفيس كربته أو قضاء دينه
المحاسن - 388 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله كا أصول ج 2 - 192 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام
بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أحب الاعمال إلى الله عز وجل ادخال السرور على
المؤمن اشباع جوعته وذكر مثله ك 90 ج 3 - الصدوق في كتاب الاخوان عن هشام
بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن من أحب الاعمال إلى الله عز وجل ادخال السرور
على المؤمن اشباع جوعته وذكر مثله.
1499 (56) المحاسن 388 - البرقي عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة
عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) قال سمعته يقول ثلث خصال هن
من أحب الاعمال إلى الله مسلم أطعم مسلما من جوع وفك عنه كربه وقضى عنه دينه
ك ج 3 - 86 كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول
ثلاث خصال وذكر نحوه ك ج 3 - 86 - وفيه الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب
المؤمن عن أبي جعفر (ع) نحوه.
1500 (57) المحاسن 388 - البرقي عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم
بن عبد الحميد عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال إن أحب الاعمال إلى الله
ادخال السرور على المؤمن وشبعة مسلم أو قضاء دينه ك ج 3 - 88 - دعائم الاسلام عن
جعفر بن محمد (ع) نحوه.
1501 (58) ك ج 3 - 86 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن مالك



(1) و - يب
499
بن عطية عمن سمع أبا عبد الله (ع) يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن أحب الاعمال إلى الله
عز وجل قال من أحب الاعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مؤمن تطرد عنه جوعا
أو تكشف عنه كربة.
1502 (59) وعن أبي عبد الله (ع) أنه قال أحب الاعمال إلى الله شبعة جوع
المسلم وقضاء دينه وتنفيس كربته وعن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال إن من
أحب الاعمال إلى الله عز وجل شبعة جوعة مؤمن وتنفيس كربته وقضاء دينه وان من
يفعل ذلك لقليل.
1503 (60) ك ج 3 - 90 - الصدوق في كتاب الاخوان عن أبي حمزة قال
قال أبو جعفر عليه السلام ثلاثة من أفضل الاعمال شبعة جوع المسلم وتنفيس كربته وتكسو
عورته.
1504 (61) ئل ج 3 - 271 - محمد بن علي بن الحسين في ثواب الاعمال عن
محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن يوسف عن محمد
بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد (ع) قال من اشبع جوعة مؤمن وضع الله له مائدة في
الجنة يصدر عنها الثقلان جميعا.
1505 (62) كا ج - 2 - أصول 203 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال لئن أطعم مؤمنا
محتاجا أحب إلى من أن أزوره ولئن أزوره أحب إلي من أن أعتق عشر رقاب.
1506 (63) كا ج 2 - 204 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن
إسماعيل عن - 1 - صالح بن عقبة عن نصر بن قابوس عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا طعام
مؤمن أحب إلي من عتق عشر رقاب وعشر حجج قال قلت عشر رقاب وعشر حجج قال
فقال يا نصر إن لم تطعموه مات أو تذلونه فيأتي - 2 - إلى ناصب فيسأله والموت خير
له من مسألة ناصب يا نصر من أحيى مؤمنا فكأنما أحيى الناس جميعا فان لم تطعموه
فقد أمتموه وان أطعمتموه فقد أحييتموه.



(1) معلق إلى صالح
(2) تدلونه فيجئ - خ
500
1507 (64) كا ج 2 - أصول 203 - بهذا الاسناد عن صالح بن عقبة عن عبد الله
بن محمد (عن أبي عبد الله - خ كا) ويزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال من أطعم
مؤمنا موسرا كان له يعدل رقبة من ولد إسماعيل ينقذه من الذبح ومن أطعم مؤمنا
محتاجا كان له يعدل مئة رقبة من ولد إسماعيل ينقذها من الذبح.
1508 (65) المحاسن 393 - البرقي عن عبد الرحمن بن حماد عن القاسم
بن محمد عن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي معوية الأشتر قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول
ما من مؤمن يطعم مؤمنا موسرا كان أو معسرا الا كان له بذلك عتق رقبة من ولد إسماعيل.
1509 (66) المحاسن - 395 - البرقي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن ابان
بن عثمان عن فضيل بن يسار قال قال أبو جعفر (ع) شبع أربع من المسلمين يعدل عتق
رقبة من ولد إسماعيل ك ج 3 - 90 - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن عن أبي
جعفر عليه السلام مثله المحاسن 395 - البرقي عن محمد بن أحمد عن ابان عن فضيل
بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام مثله الا ان فيه يعدل محررا من ولد إسماعيل
ثواب الاعمال 76 - أبي رحمه الله قال حدثني عبد الله بن جعفر عن أحمد بن أبي
عبد الله عن محمد بن أحمد عن ابان بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر
عليه السلام نحوه.
1510 (67) المحاسن 393 - البرقي عن محمد بن الحسن بن شمون عن
عبد الله بن عمرو الأشعث عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن حنان بن سدير عن
أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال يا سدير تعتق كل يوم نسمة قلت لا قال كل شهر قلت
لا قال كل سنة قلت لا قال سبحان الله اما تأخذ بيد واحد من شيعتنا فتدخله إلى بيتك
فتطعمه شبعة فوالله لذلك أفضل من عتق رقبة من ولد إسماعيل.
1511 (68) كا ج 2 - أصول 202 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن هشام بن الحكم عن سدير الصيرفي قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام ما منعك ان تعتق
كل يوم نسمة قلت لا يحتمل مالي ذلك قال تطعم كل يوم مسلما فقلت موسرا
أو معسرا قال فقال إن المؤسر قد يشتهي الطعام ك ج 3 - 87 - كتاب المؤمن للحسين

501
بن سعيد الأهوازي عن سدير قال قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر نحوه المحاسن
394 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن سدير الصيرفي نحوه
ك ج 3 - 87 - الدعائم عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال لبعض أصحابه ما يمنعك
(وذكر نحوه وزاد) وكان أبي يقول لان أطعم عشرة من المؤمنين أحب إلي من أن
أعتق عشر رقاب.
1512 (69) وفيه 394 - عنه عن أبيه عن صفوان عن أبي المغراء عن بكار
الواسطي عن ثابت الثمالي قال قال لي أبو جعفر عليه السلام يا ثابت اما تستطيع ان تعتق
كل يوم رقبة قلت لا والله جعلت فداك ما أقوى على ذلك قال فقال اما تستطيع ان
تعشي أو تغدي أربعة من المسلمين قلت اما هذا فانا أقوى عليه قال هو والله يعدل
عند الله عتق رقبة ك ج 3 - 87 - كتاب المؤمن للحسين بن سعيد الأهوازي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال لبعض أصحابه يا ثابت وذكر نحوه.
1513 (70) ك 545 - القطب الراوندي في دعواته عن حنان بن سدير قال
قال أبو جعفر عليه السلام اما تستطيع ان تعتق كل يوم رقبة قال لا يبلغ مالي ذلك
فقال تشبع كل يوم مؤمنا فان اطعام المؤمن أفضل من عتق رقبة.
1514 (71) كا ج 2 - أصول 203 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 394 -
أحمد بن محمد بن خالد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله
عليه السلام قال أكلة يأكلها أخي المسلم عندي أحب إلي من أن أعتق - 1 - رقبة
المحاسن 393 - البرقي عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال عن
أبي عبد الله (ع) نحوه الا ان فيه يأكلها المسلم.
1515 (72) كا ج 2 - أصول 203 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 394 -
أحمد بن محمد بن خالد - 2 - عن إسماعيل بن مهران عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله
عليه السلام قال لئن اشبع رجلا من إخواني أحب إلي من أن ادخل سوقكم هذا - 3 -
فابتاع منها رأسا فأعتقه.



(1) من عتق - المحاسن
(2) في كا معلق إلى إسماعيل
(3) هذه - خ ل
502
1516 (37) المحاسن 392 - البرقي عن أبيه عن بعض أصحابنا عن صفوان
بن مهران الجمال قال قال أبو عبد الله عليه السلام لئن أطعم رجلا من أصحابي حتى
يشبع أحب إلي من أن اخرج إلى السوق فاشتري رقبة واعتقها ولئن أعطي رجلا
من أصحابي درهما أحب إلي من أن أتصدق بعشرة ولئن أعطيه عشرة أحب إلي من أن
أتصدق بمئة.
1517 (74) كا ج 2 - أصول 203 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 393 -
أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن الحكم - 1 - عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن
بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال لئن آخذ خمسة دراهم ادخل إلى سوقكم
هذا (هذه - خ ل) فابتاع بها الطعام و (ثم - المحاسن) أجمع نفرا من المسلمين أحب
إلي من أن أعتق نسمة المحاسن (396 - البرقي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن
أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
1518 (75) ك ج 3 - 87 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال لان اجمع
نفرا من إخواني على صاع أو صاعين أحب إلي من أن اخرج إلى سوقكم هذه
فأعتق نسمة.
1519 (76) كا ج 2 - أصول 203 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 393 -
أحمد بن محمد بن خالد - 2 - عن الوشاء عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليه السلام قال سئل محمد بن علي عليهما السلام ما يعدل عتق رقبه قال اطعام
رجل مسلم.
1520 (77) ك ج 3 - 87 - الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
اطعام مؤمن يعدل عتق رقبة.
1521 (78) ك ج 3 - 87 - كتاب المؤمن للحسين بن سعيد الأهوازي عن
أبي جعفر عليه السلام أنه قال اطعام مسلم يعدل نسمة.
1522 (79) كا ج 2 - أصول 201 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى



(1) محمد بن الحكم - ئل
(2) في كا معلق إلى الوشاء
503
المحاسن 394 - البرقي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال ما من رجل (مؤمن - محاسن) يدخل بيته مؤمنين فيطعمهما
شبعهما الا كان أفضل من عتق نسمة ك 545 - الشيخ المفيد في الإختصاص عن الصادق
عليه السلام مثل ما في المحاسن ك ج 3 - 90 - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن
عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه المحاسن 394 - البرقي عن محمد بن علي عن
الحسين بن علي بن يوسف عن زكريا بن محمد (عن يوسف - ئل) عن أبي عبد الله
عليه السلام نحوه.
1523 (80) ك ج 3 - 91 - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن عن
أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لئن أطعم اخاك لقمة أحب إلي من أن أتصدق بدرهم ولئن
أعطيه درهما أحب إلي من أن أتصدق بعشرة ولئن أعطيه عشرة أحب إلي من أن
أعتق رقبة.
1524 (81) ك ج 3 - 85 - الدعائم عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
في حديث واصطف بطعامك ومالك من تحب في الله.
1525 (82) الجعفريات 194 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله صل بطعامك وشرابك من تحب في الله عز وجل.
1526 (83) أمالي ابن الشيخ 339 - (باسناده المتقدم عن أبي ذر في وصية
رسول الله (ص) له) يا أبا ذر لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي ولا تأكل
طعام الفاسقين يا أبا ذر أطعم طعامك من تحبه في الله وكل طعام من يحبك في الله
عز وجل المحاسن 391 - البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أضف بطعامك من تحب في الله.
1527 (84) ك ج 3 - 87 - العياشي في تفسيره عن الصادق عليه السلام قال لو أن
رجلا أنفق على طعام الف درهم واكل منه مؤمن لم يعد سرفا.
1528 (85) ك ج 3 - 87 - الشيخ المفيد في الإختصاص روي لو عمل طعام
بمئة الف ثم أكل منه مؤمن واحد لم يعد مسرفا.

504
1529 (86) ك ج 3 - 88 - تفسير الإمام عليه السلام قال الحسن بن علي
عليهما السلام لو جعلت الدنيا كلها لقمة واحدة ولقمتها من يعبد الله خالصا لرأيت اني
مقصر في حقه.
1530 (87) ك ج 3 - 85 - تفسير الإمام عليه السلام عن الحسن بن علي
عليهما السلام أنه قال ولو منعت الكافر منها حتى يموت جوعا وعطشا ثم أذقته شربة
من الدنيا لرأيت اني قد أسرفت.
1531 (88) ك ج 3 - 88 - القاضي القضاعي في الشهاب عن رسول الله (ص)
أنه قال ما من عمل أفضل من اشباع كبد جائع.
1532 (89) ك ج 3 - 88 - عوالي اللئالي عن أبي سعيد الخدري عن
رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في حديث اطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا
معروفكم المؤمنين.
1533 (90) كا ج 2 - أصول - 668 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن عثمان عن أبي الحسن البجلي عن عبيد الله
الوصافي عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما آمن بي
من بات شبعان وجاره جائع قال وما من اهل قرية يبيت (و - خ) فيهم جائع ينظر الله
إليهم يوم القيمة.
1534 (91) المحاسن 97 - وعقاب الاعمال وفي رواية حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال الله عز وجل ما آمن بي من بات (أمسى - محاسن) شبعان واخوه
المسلم طاو ك ج 3 - 90 - عوالي اللئالي عن النبي مثله وزاد ما آمن بي من بات
كاسيا وجاره عاريا.
1535 (92) المحاسن 97 - في رواية الوصافي عن أبي جعفر عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآل ما آمن بي من أمسى شبعانا وأمسى جاره جائعا ك ج 3 - 90 - القطب
الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله نحوه.
1536 (93) ك ج 3 - 90 - أبو يعلى الجعفري في نزهة الناظر عن رسول الله

505
صلى الله عليه وآله أنه قال ليس بمؤمن من بات شبعان ريان وجاره جائع ضمآن.
1537 (94) ك ج 3 - 90 - الدعائم عن علي بن الحسين ومحمد بن علي (ع)
انهما ذكرا وصية علي عليه السلام عند وفاته وهي طويلة وفيها ولا يرد على رسول الله (ص)
من اكل حراما إلى أن قال عليه السلام ولا من شبع وجاره المؤمن جائع.
1538 (95) وفيه - 90 - الآمدي في الغرر عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال
لا يشبع المؤمن واخوه جائع.
1539 (96) عقاب الاعمال - 30 - حدثني سعد بن عبد الله عن المحاسن - 97 -
أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي (الكوفي - عقاب) عن (محمد - عقاب) بن سنان
عن فرات بن أحنف قال قال علي بن الحسين عليهما السلام من باب شبعانا و
بحضرته مؤمن (جائع - عقاب) طاو قال الله تبارك وتعالى ملائكتي أشهدكم على هذا
العبد اني امرته فعصاني وأطاع غيري فوكلته إلى عمله وعزتي وجلالي لا غفرت له
(غفرته - خ ل) ابدا.
1540 (97) ك ج 3 - 85 - العياشي في تفسيره عن حريز عن رجل عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال في حديث ولا تطعم من ينصب بشئ من الحق أو دعا بشئ من الباطل.
1541 (98) ك ج 3 - 85 - زيد النرسي في اصله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
في حديث فاما الناصب فلا يرقن قلبك عليه ولا تطعمه ولا تسقه وان مات جوعا أو عطشا
ولا تغثه وان كان غرفا أو حرقا فاستغاث فغطه ولا تغثه فان أبي نعم المحمدي كان
يقول من اشبع ناصبا ملاء الله جوفه نارا يوم القيمة معذبا كان أو مغفورا له.
1542 (99) معاني الاخبار - 56 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه ره عن عمه
محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله عن النهيكي باسناده رفعه إلى أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال من مثل مثالا أو اقتنى كلبا فقد خرج من الاسلام فقيل له هلك إذا
كثير من الناس فقال عليه السلام ليس حيث ذهبتم انما عنيت بقولي من مثل مثالا من نصب
دينا غير دين الله ودعا الناس اليه وبقولي من اقتنى كلبا عنيت مبغضا لنا أهل البيت
اقتناه فأطعمه وسقاه من فعل ذلك فقد خرج من الاسلام.

506
1543 (100) معاني الاخبار 104 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله
عنه قال حدثني عمي محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن ابن فضال
عن المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت
لأنك لا تجد أحدا يقول انا أبغض آل محمد ولكن الناصب من نصب لكم و
هو يعلم انكم تتولونا وتتبرؤون من أعدائنا وقال عليه السلام من اشبع عدوا لنا فقد قتل وليا لنا
(قال في الوسائل بعد ذكر هذه الرواية) ورواه في صفات الشيعة (ويأتي نحو ذلك في باب وجود الخمس
في مال الناصب) وتقدم في رواية الدعائم (2) من باب استحباب تلقين المحتضر الشهادتين
في كتاب الطهارة من أبواب الاحتضار قوله عليه السلام من ختم له باطعام مسكين دخل
الجنة وفي مرسلة فقيه (3) قوله عليه السلام ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله عز وجل
دخل الجنة وفي أحاديث باب استحباب اتخاذ الطعام لأهل المصيبة والمأتم من
أبواب التعزية والتسلية ما يناسب ذلك وفي رواية أبي ذر (11) من باب (1) فضل
نوافل اليومية من أبواب صلاة النوافل قوله (ص) ومن ختم له باطعام مسكين دخل
الجنة وفي أحاديث باب (2) فضل الصدقة والانفاق من أبواب الصدقات ما يدل
على ذلك بالعموم والاطلاق.
وفي رواية ابن مسعود (6) من باب (7) ان خير مال المرء وذخائره للآخرة
الصدقة قوله عليه السلام من أراد أن لا يكون يوم القيامة جايعا فليطعم البطون الجايعة
وفي غير واحد من أحاديث باب (10) ان الصدقة ترد القضاء المبرم ما يدل على
استحباب اطعام الطعام وكذا في أحاديث باب (13) استحباب مواساة المؤمن
في المال وفي أحاديث باب (16) ان أفضل الصدقات ما كانت علي ذي رحم وباب (18)
استحباب الصدقة على فقراء المؤمنين ما يناسب الباب.
وفي رواية أبي بصير (1) من باب (20) استحباب كفالة اهل بيت من
المسلمين قوله عليه السلام ولان أعول اهل بيت من المسلمين أشبع جوعتهم وأكسو عورتهم
وأكف وجوههم عن الناس أحب إلي من أن أحج حجة وحجة (إلى أن قال) حتى
انتهى إلى سبعين وفي أحاديث باب (21) استحباب الصدقة على غير المؤمن الا من

507
عرف بالنصب ما يظهر منه جواز اطعام غير المؤمن عدا ما استثنى.
وفي رواية ابن أعين (9) من باب (32) استحباب اعطاء الصدقة المندوبة
ليلا قوله عليه السلام وكان (علي بن الحسين عليه السلام) يعجبه ان يحضر طعامه اليتامى
والأضراء والزمنى والمساكين الذين لا حيلة لهم وكان يناولهم بيده ومن كان له منهم
عيال حمله على عياله من طعامه وكان لا يأكل طعاما حتى يبدء فيتصدق بمثله
وفي رواية أبي أسامة (30) قوله عليه السلام ولقد مر بمجذومين فسلم عليهم وهم
يأكلون فمضى ثم قال إن الله لا يحب المتكبرين فرجع إليهم فقال إني صائم وقال
ائتوني بهم في المنزل قال فاتوه فأطعمهم ثم أعطاهم وفي رواية البجلي من باب
(33) انه يستحب لصاحب الصدقة ان يعطيها بيده قوله شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام
حالي وانتشار امري علي قال فقال لي إذا قدمت الكوفة فبع وسادة من بيتك بعشرة
دراهم وادع إخوانك واعد لهم طعاما وسلهم يدعون الله لك قال ففعلت وما أمكنني
ذلك حتى بعت وسادة واتخذت طعاما كما امرني الخ وفي رواية بريد نحوه وفي
رواية الرازي (25) من باب (42) كراهة رد السائل قوله تعالى يوم القيمة العبد
الفلاني الجايع استطعمك فما أطعمته والفلاني العاري استكساك فما كسوته فلأمنعنك
اليوم فضلي وفي أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك فراجع.
ويأتي في رواية مصادف (10) من الباب التالي قوله هذا نصراني فتصدق
على نصراني فقال نعم إذا كانوا في مثل هذا الحال وفي رواية البجلي (13)
والدعائم واعلام الدين (14) وحسين بن سعيد (15) والثمالي (16) ما يدل على
استحباب اطعام الطعام وفي باب استحباب تفطير الصائم في كتاب الصوم ما يناسب
ذلك وفي رواية عقبة من باب استحباب قضاء ثلاثة أيام من أبواب صوم الكفارة
قوله عليه السلام يا عقبة تصدق بدرهم عن كل يوم قال قلت درهم واحد قال لعلها
كثرت عندك وأنت تستقل الدرهم قال قلت نعم ان نعم الله عز وجل علي
السابغة فقال يا عقبة لاطعام مسلم خير من صيام شهر وفي أحاديث باب مصرف
الهدي والأضحية في كتاب الحج ما يناسب الباب وفي أحاديث باب استحباب

508
جمع المال للانفاق من أبواب مقدمات التجارة وباب استحباب الاهداء إلى
المسلم وقبول الهدية من هذه الأبواب ما يناسب ذلك وفي رواية النوفلي من باب
ما ينبغي للوالي من أبواب ما يكتسب به في كتاب التجارة قوله (ص) ما آمن بالله
واليوم آخر من باب شبعان وجاره جائع فقلنا هلكنا يا رسول الله فقال من فضل
طعامكم ومن فضل تمركم ورزقكم وخلقكم وخرقكم تطفئون بها غضب الرب
وقوله عليه السلام ومن كسا اخاه المؤمن من عري كساه الله من سندس الجنة
واستبرقها وحريرها ولم يزل يخوض في رضوان الله ما دام على المكسو منها
سلك ومن أطعم اخاه من جوع اطعمه الله من طيبات الجنة ومن سقاه من ظمأ سقاه الله
من الرحيق المختوم ريه
وفي أحاديث باب حقوق الاخوان في كتاب العشرة وأحاديث باب نفع المؤمنين -
من أبواب فعل المعروف ما يدل على ذلك.
وفي رواية مسمع من باب استحباب تفريج كرب المؤمن قوله عليه السلام
ومن اطعمه (اي - المؤمن) من جوع اطعمه الله من ثمار الجنة وفي رواية حماد من
باب جملة مما يستحب للمسافر استعماله من أبواب آداب المسافر قوله (ع)
واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة وسخاء النفس بما معك من دابة أو ماء و
زاد وقوله عليه السلام وان استطعت أن لا تأكل طعاما حتى تبدء فتصدق منه فافعل
وفي مرسلة الصدوق من باب استحباب ملازمة الفتوة والمروة في السفر و
الحضر قوله عليه السلام واما التي في السفر فكثرة الزاد وطيبه وبذله لمن
كان معك.
وفي غير واحد من أحاديثه أيضا ما يقرب ذلك وفي رواية ابن بكير من باب
استحباب العقيقة عن المولود من أبواب احكام الأولاد في كتاب النكاح قوله
انا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها فقال لا ان الله يحب اطعام الطعام
وإراقة الدماء.

509
وفي رواية ابن مسلم قوله عليه السلام فان الله عز وجل يحب اهراق الدماء
واطعام الطعام وفي أحاديث باب استحباب الضيافة في كتاب الأطعمة وباب
استحباب عرض الطعام ثم الشراب ما يناسب ذلك فراجع وكذا في أحاديث باب
استحباب إجادة الطعام ودعاء الناس اليه وما يدل على ذلك من الأحاديث في الأبواب
المختلفة أكثر من ذلك وفي ذلك غنى وكفاية.
45 - باب استحباب صدقة الماء
1544 (1) كا ج 1 - 178 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد
بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 124 - قال أمير المؤمنين عليه السلام
أول ما يبدأ به في الآخرة صدقة الماء يعني في الاجر ثواب الاعمال 76 - محمد بن
الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد مثله الا
انه اسقط قوله (يعني في الاجر) والظاهر أنه من كلام الراوي.
1545 (2) يب 380 محمد بن يعقوب عن كا 178 - محمد عن (بن - خ ل يب)
عبد الله (بن - محمد كا) علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام
قال أفضل الصدقة ابراد كبد حراء ك ج 1 - 546 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب
الغايات عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
1546 (3) ك 546 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من أفضل الاعمال
ابراد الكبد الحراء يعني سقي الماء.
1547 (4) أمالي الطوسي 28 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن
علي بن الحسن الطوسي قدس الله روحه قال أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال أخبرنا
حميد بن زياد الدهقان الكوفي قال حدثنا القاسم بن إسماعيل الأنباري قال حدثنا
عبد الله بن جبلة عن حميد بن جنادة العجلي عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه علي
بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال

510
من أفضل الاعمال عند الله عز وجل ابراد الأكباد الحارة واشباع الأكباد الجائعة
والذي نفس محمد صلى الله عليه وآله بيده لا يؤمن بي عبد يبيت شبعان واخوه أو قال جاره
المسلم جايع.
1548 (5) ك ج 1 546 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال أفضل الصدقة سقي الماء.
1549 (6) ك ج 1 - 547 المستغفري في طب النبي (ص) قال أفضل
الصدقة الماء.
1550 (7) كا 178 - علي بن محمد بن عبد الله - 1 - عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن ابن بكير عن ضريس بن عبد الملك عن أبي جعفر عليه السلام قال فقيه 124 - قال
أبو جعفر ان الله تبارك وتعالى يحب ابراد الكبد الحراء ومن سقى كبدا حراء -
من بهيمة أو غيرها أظله الله (في ظل عرشه - فقيه) يوم لا ظل الا ظله.
1551 (8) كا أصول ج 2 - 201 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سقى مؤمنا
شربة من ماء من حيث يقدر على الماء أعطاه الله بكل شربة سبعين الف حسنة وان
سقاه من حيث لا يقدر على الماء فكأنما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل.
1552 (9) كا 178 - ج 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه
124 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من سقى الماء في موضع يوجد فيه
الماء كان كمن أعتق رقبة ومن سقى الماء في موضع لا يوجد فيه الماء كان كمن
أحيى نفسا ومن أحيى نفسا فكأنما أحيى الناس جميعا.
1553 (10) كا 178 - ج 1 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
حديد عن مرازم عن مصادف قال كنت مع أبي عبد الله عليه السلام بين مكة والمدينة فمررنا
على رجل في أصل شجرة وقد القى بنفسه فقال مل بنا إلى هذا الرجل فاني أخاف
ان يكون قد أصابه عطش فملنا فإذا رجل من الفراسين طويل الشعر فسأله أعطشان



(1) في كا معلق إلى احمد
511
أنت فقال نعم فقال لي انزل يا مصادف فاسقه فنزلت وسقيته ثم ركبت وسرنا
فقلت هذا نصراني فتصدق على نصراني فقال نعم إذا كانوا في مثل هذا الحال.
1554 (11) كا ج 1 - 178 - علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله
عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن جده عن أبي جعفر عليه السلام قال جاء
اعرابي إلى النبي (ص) فقال علمني عملا ادخل به الجنة فقال أطعم الطعام وافش
السلام قال فقال لا أطيق ذلك قال فهل لك أبل قال نعم قال فانظر بعيرا واسق
عليه اهل بيت لا يشربون الماء الا غبا فلعله لا ينفق بعيرك ولا ينخرق - 1 - سقاؤك
حتى تجب لك الجنة ك ج 1 - 546 - الدعائم عن رسول الله (ص) نحوه الا ان فيه وافش
السلام وصل والناس نيام.
1555 (12) امالي ابن الطوسي 195 - حدثني الشيخ السعيد الوالد رحمه الله
قال حدثنا محمد بن علي بن خشيش (علي بن محمد بن خنيس - ئل) قال حدثنا
أبو اسحق إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عثمان الدينوري نزيل مكة بها قال حدثنا
أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد
الحماني قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عباس قال أتى رجل إلى النبي (ص)
فقال ما عمل ان عملت به دخلت الجنة قال اشتر سقاء جديدا ثم اسق فيها حتى
تخرقها فإنك لا تخرقها حتى تبلغ بها عمل الجنة.
1556 (13) المحاسن 294 - أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن علي بن
يوسف عن أبي عبد الله البجلي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال أربع
من أتى بواحدة منهن دخل الجنة من سقى هامة ظامئة أو اشبع كبدا جائعة أو كسى
جلدة عارية أو أعتق رقبة عانية ك ج 3 - 38 - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة
عن الحسن بن علي بن يوسف مثله سندا ومتنا ك ج 3 - 38 - الدعائم عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال أربع من أراد الله بواحدة منهن وجبت له الجنة من سقى هامة صادية
أو أطعم كبدا جايعة أو كسى جلدا عارية أو أعتق رقبة مؤمنة.



(1) يتحرف - دعائم
512
1557 (14) ك ج 1 - 546 و 220 البحار عن الديلمي في اعلام الدين عن
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال خمس من أتى الله بهن أو بواحدة منهن وجبت له الجنة من سقى هامة صادية
أو حمل قدما حافية أو أطعم كبدا جايعة أو كسا جلدة عارية أو أعتق رقبة عانية.
1558 (15) ك ج 3 - 88 الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن
عن أبي عبد الله (ع) قال من كسا مؤمنا ثوبا لم يزل في رحمة الله عز وجل ما بقي من الثوب
شئ ومن سقاه شربة من ماء سقاه الله عز وجل من رحيق مختوم ومن اشبع جوعته
اطعمه الله عز وجل من ثمار الجنة.
1559 (16) ك ج 1 - 546 - الشيخ المفيد في الإختصاص عن أبي حمزة الثمالي
عن علي بن الحسين عليهما السلام قال من أطعم مؤمنا من جوع اطعمه الله من ثمار
الجنة ومن سقى مؤمنا من ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم ومن كسى مؤمنا
كساه الله من الثياب الخضرة وقال في آخر الحديث لا يزال في ضمان الله ما دام
عليه سلك ك ج 3 - 130 - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن عنه عليه السلام
مثله وفيه عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال في حديث ومن سقى مؤمنا من ظمأ
سقاه الله يوم القيمة من الرحيق المختوم ك ج 3 - 130 - وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
وأيما مؤمن سقى مؤمنا سقاه الله من الرحيق المختوم.
1560 (17) ك ج 3 - 130 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله قال من سقى اخاه المسلم شربة سقاه الله من شراب الجنة وأعطاه بكل قطرة
منها قنطارا في الجنة.
1561 (18) ك ج 3 - 130 - وعنه (ص) قال من سقى ظمآنا سقاه الله من
الرحيق المختوم من سقى مؤمنا قربة من ماء اعتقه الله من النار ومن سقى ظمآنا
في فلاة ورد حياض القدس مع النبيين.
1562 (19) ك ج 1 - 546 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن أبي
علقمة مولى بني هاشم قال صلى بنا رسول الله (ص) الصبح ثم التفت الينا
فقال معاشر أصحابي رأيت البارحة عمي حمزة بن عبد المطلب وأخي جعفر بن

513
أبي طالب وبين أيديهما طبق من نبق فأكلا ساعة فتحول لهما النبق عنبا فأكلا ساعة
فتحول العنب رطبا فدنوت منهما فقلت بابي أنتما اي الاعمال أفضل فقالا وجدنا
أفضل الاعمال الصلاة عليك وسقى الماء وحب علي بن أبي طالب.
وتقدم في باب (23) حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم
بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة ما تتضمن وقفية المياه التي بين مكة والمدينة
فيستفاد منها استحباب سقي الماء وفي رواية ابن مسعود (6) من باب (7) ان خير
مال المرء وذخائره للآخرة الصدقة قوله عليه السلام ومن أراد أن لا يكون عطشانا يوم
القيمة فليسق العطاش في الدنيا وفي أحاديث باب (21) استحباب الصدقة على
غير المؤمن الا من عرف بالنصب ما يدل على حرمة سقي الناصب.
وتقدم في رواية أبي حمزة من باب (45) استحباب اطعام المؤمن قوله عليه السلام
ومن سقى مؤمنا من ظماء سقاه الله من الرحيق المختوم وفي روايته الأخرى قوله
عليه السلام ولا سقاه (اي المؤمن) الا سقاه الله من الرحيق المختوم وفي رواية الدعائم
مثله وفي رواية وهب بن وهب قوله عليه السلام ومن سقاه شربة على عطش سقاه الله
من الرحيق المختوم وفي رواية صالح بن ميثم قوله عليه السلام لان ادعو ثلاثة من
المسلمين فأطعمهم حتى يشبعوا وأسقيهم حتى يرووا أحب إلي من عتق نسمة ونسمة
حتى عد سبعا أو أكثر وفي رواية زيد النرسي قوله عليه السلام ولا تسقه (اي الناصب) وان
مات جوعا أو عطشا ولا تغثه وان كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه ولا تغثه وفي
رواية أبو يعلى (93) قوله (ص) ليس بمؤمن من بات شبعان ريان وجاره جائع
ظمآن وفي رواية النهيكي (99) قوله عليه السلام وبقولي من اقتنى كلبا عنيت مبغضا لنا أهل البيت
اقتناه فأطعمه وسقاه من فعل ذلك فقد خرج من الاسلام.
ويأتي في غير واحد من أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك بالأولوية
وفي رواية حماد من باب جملة مما يستحب للمسافر استعماله من أبواب آداب
المسافر قوله عليه السلام واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة وسخاء النفس بما معك
من دابة أو ماء وزاد وفي رواية مسمع من باب استحباب تفريج كرب المؤمن من

514
أبواب فعل المعروف قوله عليه السلام ومن سقاه (اي المؤمن شربة سقاه الله من
الرحيق المختوم.
وفي رواية ابن عباس من باب استحباب بناء مكان على ظهر طريق للمسافرين
قوله (ص) من حفر بئرا للماء حتى استنبط مائها فبذلها للمسلمين كان له كاجر من توضأ
منها وصلى وكان له بعدد كل شعرة لمن شرب منها من انسان أو بهيمة أو سبع أو طير
عتق الف رقبة وورد يوم القيمة ودخل في شفاعته عدد النجوم حوض القدس فقلنا
يا رسول الله وما حوض القدس قال (ص) حوضي حوضي ثلاث مرات وفي غير
واحد من أحاديث باب ما ورد في صدقات النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام
ما يدل على استحباب سقي الماء وفي رواية أبي كهمش من باب استحباب الوقف
قوله عليه السلام ستة يلحق المؤمن بعد وفاته (إلى أن قال) وبئر يحفره.
46 - باب استحباب اطعام الحيوانات وسقيهم
1563 (1) ك 535 - الشيخ المفيد في الإختصاص عن محمد بن الحسين ابن
أبي الخطاب عن عبد الرحمن بن هاشم عن سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام قال
كان علي بن الحسين عليه السلام مع أصحابه في طريق مكة فمر به ثعلب وهم يتغدون فقال
علي بن الحسين عليه السلام لهم هل لكم ان تعطوني موثقا من الله لا تهيجون هذا الثعلب
حتى ادعوه فيجيئ الينا فحلفوا له فقال يا ثعلب تعال أو قال ائتنا فجاء الثعلب
حتى وقع بين يديه فطرح اليه عراقا فولى به ليأكله فقال هل لكم ان تعطوني موثقا
من الله وادعوه أيضا فيجيئ فاعطوه فدعا فجاء فكلح رجل في وجهه فخرج يعدو
فقال علي بن الحسين عليهما السلام من الذي حفر ذمتي فقال رجل منهم يا بن رسول الله
كلحت في وجهه ولم أدر فاستغفر الله فسكت.
1564 (2) كشف الغمة 208 - كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري عن
علي بن الحسين عليه السلام انه كان في سفر يتغذى وعنده رجل فأقبل غزال في
ناحية يتقمم وكانوا يأكلون على سفرة في ذلك الموضع فقال له علي بن الحسين

515
(ع) ادن فكل فأنت آمن فدنا الغزال فاقبل يتقمم من السفرة.
1565 (3) وفيه 208 - عن أبي جعفر عليه السلام قال إن أبي خرج إلى ماله
ومعه ناس من مواليه وغيرهم فوضعت المائدة لنتغذى وجاء ظبي وكان قريبا منه
فقال يا ظبي انا علي بن الحسين وأمي فاطمة هلم إلى الغذاء فجاء الظبي حتى اكل
معهم ما شاء الله ان يأكل.
1566 (4) ك 536 - البحار عن بعض كتب المناقب المعتبرة بإسناده عن
نجيح قال رأيت الحسن بن علي عليهما السلام يأكل وبين يديه كلب كلما أكل
لقمة طرح للكلب مثلها فقلت له يا بن رسول الله الا أرجم هذا الكلب عن طعامك
قال دعه اني لأستحي من الله تعالى ان يكون ذو روح ينظر في وجهي وانا آكل
ثم لا أطعمه.
1567 (5) ك 536 - السيد ولي الله رضوي في مجمع البحرين في مناقب
السبطين عن الحسن البصري قال كان الحسين عليه السلام سيدا زاهدا ورعا
صالحا ناصحا حسن الخلق فذهب ذات يوم مع أصحابه إلى بستان له وكان له
في ذلك البستان غلام يقول له صافي فلما قرب من البستان رأى الغلام يرفع الرغيف
فيرمي بنصفه إلى الكلب ويأكل نصفه فتعجب الحسين عليه السلام من فعل الغلام
فلما فرغ من الأكل قال الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لي ولسيدي وبارك له
كما باركت على أبويه يا ارحم الراحمين فقام الحسين (ع) ونادى يا صافي فقام
الغلام فزعا وقال يا سيدي وسيد المؤمنين إلى يوم القيمة اني ما رأيتك فاعف
عني فقال الحسين عليه السلام اجعلني في حل يا صافي دخلت بستانك بغير اذنك فقال
صافي بفضلك وكرمك وسؤددك تقول هذا فقال الحسين عليه السلام اني رأيتك
ترمي بنصف الرغيف إلى الكلب وتأكل نصفه فما معنى ذلك فقال الغلام يا سيدي
ان الكلب ينظر إلى حين آكل فاني استحيي منه لنظره إلي وهذا كلبك يحرس
بستانك من الأعداء وانا عبدك وهذا كلبك نأكل من رزقك معا فبكى الحسين (ع)
ثم قال إن كان كذلك فأنت عتيق لله ووهب له الف دينار فقال الغلام ان أعتقتني

516
فاني أريد القيام ببستانك فقال الحسين عليه السلام ان الكريم إذا تكلم بكلام ينبغي
ان يصدقه بالفعل البستان أيضا وهبته لك واني لما دخلت البستان قلت اجعلني
في حل فاني قد دخلت بستانك بغير اذنك كنت قد وهبت البستان بما فيه غير أن هؤلاء
أصحابي لأكلهم الثمار والرطب فاجعلهم أضيافك وأكرمهم لأجلي أكرمك الله
يوم القيمة وبارك لك في حسن خلقك ورأيك فقال الغلام ان وهبت لي بستانك فاني
قد سبلته لأصحابك ك 546 - الجعفريات بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله دخلت الجنة فرأيت فيها صاحب الكلب الذي أرواه من
الماء ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن محمد بن محمد بن
الأشعث مثله (ولا يخفى انه إشارة إلى قضية في واقعة).
وتقدم في رواية الجعفريات من باب (4) طهارة سؤر الهرة من أبواب الأسئار
في كتاب الطهارة قوله عليه السلام يتوضأ صلى الله عليه وآله إذ لاذ به هر البيت فعرف رسول الله (ص)
انه عطشان فأصغى اليه الاناء حتى شرب منه الهر وفي رواية ابن عمار (1) من
هذا الباب قوله عليه السلام انها (اي الهرة من أهل البيت وفي رواية ذريح (4) من باب
(21) استحباب الصدقة على غير المؤمن قوله عليه السلام ولان تأكله (اي البعير)
السباع أحب إلي من أن تأكله الاعراب وفي رواية سماعة (2) نحوه وفي رواية معلى
بن خنيس (20) من باب (32) استحباب الصدقة المندوبة ليلا قوله عليه السلام رمى
عيسى عليه السلام بقرص من قوته في الماء فقال له بعض الحواريين يا روح الله وكلمته
لم فعلت هذا وانما هو شئ من قوتك قال فقال فعلت هذا الدابة تأكله من دواب
الماء وثوابه عند الله عظيم وفي رواية ضريس من باب استحباب صدقة الماء قوله
عليه السلام ومن سقى كبدا حرى من بهيمة وغيرها أظله الله يوم لا ظل الا ظله وفي
أحاديث أبواب احكام الدواب ما يدل على استحباب الاطعام واسقاء الحمام
والديك وغيرهما وفي غير واحد من أحاديث باب كراهة اتخاذ الكلب في الدار
ما يدل على جواز اطعام الكلاب بل على استحبابه فراجع.

517
47 - باب استحباب اكساء المؤمن
1568 (1) كا أصول ج 2 - 204 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن عمر بن عبد العزيز عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال من
كسا اخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقا على الله ان يكسوه من ثياب الجنة وان
يهون عليه سكرات الموت وان يوسع عليه في قبره وان يلقى الملائكة إذا خرج
من قبره بالبشرى وهو قول الله عز وجل في كتابه وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي
كنتم توعدون.
1569 (2) كا أصول ج 2 - 205 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يقول
من كسا مؤمنا ثوبا من عري كساه الله من استبرق الجنة ومن كسا مؤمنا ثوبا من غنى
لم يزل في ستر من الله ما بقي من الثوب خرقة.
1570 (3) كا ج 2 - أصول - 204 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بكر
بن صالح عن الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال من كسا أحدا من فقراء المسلمين ثوبا من عري أو اعانه بشئ مما يقوته (تقوته - خ)
من معيشته وكل الله عز وجل به سبعة آلاف ملك من الملائكة تستغفرون لكل ذنب
عمله إلى أن ينفخ في الصور.
1571 (4) كا ج 2 - أصول - 205 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
صفوان عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله (ص) من كسا
أحدا من فقراء المسلمين ثوبا من عري أو اعانه بشئ مما يقوته على معيشته وكل الله
عز وجل به سبعين من الملائكة تستغفرون لكل ذنب عمله إلى أن ينفخ في الصور.
1572 (5) كا ج 2 - أصول 205 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن
عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام
(قال - خ) من كسا مؤمنا كساه الله من الثياب الخضر وقال في حديث آخر لا يزال

518
في ضمان الله ما دام عليه سلك.
1573 (6) ئل 292 - محمد بن علي بن الحسين في ثواب الاعمال عن أبيه عن
سعد عن ابن البرقي عن أبيه عن حماد عن إبراهيم بن عمر عن أبي حمزة الثمالي عن
علي بن الحسين عليه السلام قال من أطعم مؤمنا من جوع اطعمه الله من ثمار الجنة ومن سقى
مؤمنا من ظماء سقاه الله من الرحيق المختوم ومن كسا مؤمنا كساه الله من
الثياب الخضر.
1574 (7) ئل 292 - وفي عقاب الاعمال عن أبيه عن محمد بن أبي القاسم
عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن فرات بن أحنف قال علي بن الحسين عليه السلام
من كان عنده فضل ثوب وقدر ان يخص به مؤمنا يحتاج اليه فلم يدفعه اليه أكبه الله
في النار على منخريه.
1575 (8) ئل 292 - وفي كتاب الاخوان بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال
من كسا اخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقا على الله ان يكسوه من ثياب الجنة وذكر
الحديث السابق وزاد ومن أكرم اخاه يريد بذلك الاخلاق الحسنة كتب الله له
من كسوة الجنة عدد ما في الدنيا من أولها إلى آخرها ولم يثبته من اهل الريا وأثبته
من اهل الكرم.
1576 (9) ك 219 - أبو حامد محي الدين ابن اخى السيد بن زهرة في كتاب
الأربعين بإسناده عن شيخ الطائفة عن المفيد عن جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه
عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن سليمان
النوفلي عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في حديث حدثني أبي عن آبائه عن
علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من كسا اخاه المؤمن من عري
كساه الله من سندس الجنة واستبرقها وحريرها ولم يزل يخوض في رضوان الله
ما دام على المكسو منه سلك.
1577 (10) ك 220 - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن عن علي
بن الحسين عليه السلام أنه قال من كسا مؤمنا من العري كساه الله عز وجل من

519
الثياب الخضر.
1578 (11) وفي حديث آخر قال من كسا مؤمنا من عري لم يزل في ضمان
الله ما دام عليه سلك.
1579 (12) وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال أيما مؤمن كسا مؤمنا من عري لم
يزل في ستر الله وحفظه ما بقيت منه خرقة.
1580 (13) وعنه عليه السلام قال من كسا مؤمنا ثوبا لم يزل في رحمة الله
عز وجل ما بقي من الثوب شئ.
1581 (14) وعنه عليه السلام قال ما من مؤمن يطعم مؤمنا إلى أن قال ولا كساه
ثوبا الا كساه الله عز وجل من الثياب الخضر وكان في ضمان الله عز وجل ما دام من ذلك
الثوب سلك.
1582 (15) ك - 220 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم
كسا مسلما ثوبا الا كان في حفظ الله ما دام عليه منه خرقة.
1583 (16) ك - 220 - شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل بإسناده عن
عبد الله بن مسعود عن رسول الله (ص) في خبر طويل وفيه أنه صلى الله عليه وآله
رأى ليلة الاسراء مكتوبا على الباب الثالث من النار هذه الكلمات من أراد أن لا
يكون عريانا يوم القيمة فليكس الجلود العارية ومن أراد أن لا يكون عطشانا يوم
القيمة فليسق العطشان في الدنيا ومن أراد أن لا يكون جائعا يوم القيمة فليطعم
الجوعان في الدنيا.
1584 (17) امالي ابن الطوسي 342 - باسناده المتقدم عن أبي الأسود عن أبي
ذر ره (في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله له) يا باذر من كان له قميصان
فليلبس أحدهما وليكن الآخرة لأخيه (وفي نقل المستدرك وليكس الاخر اخاه).
وتقدم في رواية ابن مسعود (6) من باب (7) ان خير مال المرء وذخائره
للآخرة الصدقة قوله عليه السلام من أراد أن لا يكون عريانا يوم القيمة فليكس الجلود
العارية في الدنيا.

520
وفي رواية أبي بصير (1) من باب (20) استحباب كفالة اهل بيت من المسلمين
قوله عليه السلام لان أعول اهل بيت من المسلمين أشبع جوعتهم وأكسو عورتهم وأكف
وجوههم عن الناس أحب إلي من أن أحج حجة وحجة (إلى أن قال) حتى انتهى إلى
سبعين وفي رواية الرازي (25) من باب (41) كراهة رد السائل قوله تعالى (يوم
القيمة) العبد الفلاني الجايع استطعمك فما أطعمته والفلاني العاري استكساك فما
كسوته فلأمنعنك اليوم فضلي كما منعته وفي رواية الثمالي (43) من باب استحباب
الاطعام قوله عليه السلام ومن كسا مؤمنا كساه الله - من الثياب الخضرة الخ.
وفي رواية وهب (46) قوله (ص) ومن كسا مؤمنا من عري كساه الله من
استبرق وحرير وفي رواية أبي حمزة (60) قوله (ع) من أفضل الاعمال شبعة جوع
المسلم وتنفيس كربته وتكسو عورته وفي رواية البجلي والدعائم (13) من باب
استحباب سقي الماء قوله (ع) أربع من أتى بواحدة منهن دخل الجنة (إلى أن قال)
أو كسا جلدة عارية وفي رواية الديلمي (14) مثله.
ويأتي في غير واحد من أحاديث باب حقوق الاخوان في كتاب العشرة
وكثير من أحاديث باب نفع المؤمنين من أبواب فعل المعروف ما يدل على ذلك
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى
اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين.
قد تم كتاب الزكاة من كتاب جامع أحاديث الشيعة بحمد الله الملك المتعال
وله الشكر وعليه التكلان.
في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام 1396
ويتلوه بإرادته تبارك وتعالى كتاب الخمس والأنفال.

521
كتاب الخمس

522
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد
وآله الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين
كتاب الخمس والفئ والأنفال
أبواب فرضه وفضله وعلته وبيان من يجب عليه وما يجب
فيه وما لا يجب فيه
1 - باب فرض الخمس وفضله وعلته والحث على أدائه والإخافة من
تسويفه وحرمة منعه وعقوبة من بخل به
قال الله تبارك وتعالى (في سورة الأنفال ى 40) واعلموا انما غنمتم من شئ
فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم
آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ

523
قدير.
(وفي سورة الإسراء ى 26) وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل
ولا تبذر تبذيرا (وفي سورة الحشر ى 6) وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه
من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شئ قدير
وما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين
وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم
عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب (وفي سورة المدثر ى 44) ولم نك نطعم
المسكين (وفي سورة الفجر ى 18) ولا تحاضون على طعام المسكين.
1585 - (1) فقيه 120 - قال الصادق عليه السلام ان الله - الذي - خصال) لا اله
الا هو لما حرم علينا الصدقة انزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة
والكرامة لنا حلال الخصال 139 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
(رض) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن الحسين
ابن يزيد النوفلي عن اليعقوبي عيسى بن عبد الله العلوي عن أبيه عن جده جعفر بن
محمد بن علي عليهم السلام مثله مستدرك 552 - محمد بن مسعود العياشي في
تفسيره عن عيسى بن عبد الله العلوي عن أبيه عن جعفر بن محمد عليهم السلام مثله
الا ان فيه (والكرامة امر لنا حلال) ذكر الوسائل هذه الرواية عن العياشي في باب
حرمة زكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم.
1586 - (2) مستدرك 551 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل
والتحريف عن محمد بن أورمة عن الربيع بن زكريا عن رجل عن يونس بن ظبيان
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال من أعطى الخمس واتقى ولاية الطواغيت
وصدق بالحسنى بالولاية فسنيسره لليسرى قال لا يريد شيئا من الخير الا تيسر له
واما من بخل بالخمس واستغنى براءة عن أولياء الله وكذب بالحسنى الولاية فلا يريد
شيئا من اليسر الا تعسر له الخبر.

524
1587 (3) فقيه 120 - روي عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك
الله ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال من اكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم
اكمال الدين 287 - حدثنا أبي ومحمد بن أحمد بن الوليد قالا حدثنا سعد
بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن علي
ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام مثله مستدرك 551 - محمد بن
مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير مثله فقه الرضا عليه السلام 40 - وقيل للعالم
ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال إن يأكل وذكر مثله.
1588 - (4) فقه الرضا عليه السلام 40 - فعلى كل من غنم من هذه الوجوه (اي الكنوز
والمعادن والغوص والفئ وربح التجارة وغلة الضيعة وغيرها) مالا فعليه الخمس
فان أخرجه فقد أدى حق الله ما عليه وتعرض للمزيد وحل له باقي ماله وطاب وكان
الله أقدر على ايجاز ما وعده العباد من المزيد والتطهير من البخل على أن يغني نفسه
مما في يديه من الحرام الذي بخل (يحل - خ) فيه بل قد خسر الدنيا والآخرة وذلك
هو الخسران المبين فاتقوا الله واخرجوا حق الله مما في أيديكم يبارك الله لكم في
باقيه ويزكوا فان الله عز وجل الغني ونحن الفقراء وقد قال الله تعالى لن ينال الله
لحومها ولا دمائها ولكن يناله التقوى منكم فلا تدعوا التقرب إلى الله عز وجل بالقليل
والكثير على حسب الامكان وبادروا بذلك الحوادث واحذروا عواقب التسويف
فيها فإنما هلك من هلك من الأمم السالفة بذلك وبالله الاعتصام.
1589 - (5) مستدرك 551 - الشيخ شرف الدين النجفي في تأويل الآيات
عن تفسير محمد بن العباس الماهيار عن أحمد بن إبراهيم عن عباد باسناده إلى عبد الله
ابن بكير يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل ويل للمطففين يعني الناقصين
لخمسك يا محمد الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون اي إذا صاروا إلى حقوقهم
من الغنائم يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون اي إذا سألوهم خمس آل محمد
عليهم السلام نقصوهم.

525
وتقدم في رواية حريز (34) عن تفسير علي بن إبراهيم من باب فرض الزكاة
قوله عليه السلام ما من ذي مال ذهب ولا فضة يمنع زكاة ماله أو خمسه الا حبسه الله عز وجل بقاع
قرقر وسلط عليه شجاع اقرع الخ.
ولا يخفى ان كلمة (أو خمسه) ليست في نقل الكافي والفقيه.
ويأتي في جميع أحاديث الأبواب الآتية ما يدل على فرض الخمس
وفي رواية أبي بصير (1) من الباب التالي قوله عليه السلام ولا يحل لاحد ان يشتري من
الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا.
وفي رواية أحمد بن محمد (4) من باب (12) وجوب الخمس في كل ما أفاده
الناس قوله ما الفائدة وما حدها رأيك أبقاك الله تعالى ان تمن علي ببيان ذلك كيلا أكون
مقيما على حرام لا صلاة لي ولا صوم فكتب عليه السلام الفايدة مما يفيد إليك.
وفي رواية ابن سنان (5) قوله عليه السلام على كل امرء غنم أو اكتسب الخمس
مما أصاب لفاطمة عليها السلام (إلى أن قال عليه السلام) الا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به
الولادة انه ليس من شئ عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا انه ليقوم صاحب الخمس
فيقول يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا.
وفي رواية ابن شعبة (6) قوله عليه السلام والخمس من جميع المال مرة واحدة
وفي رواية ابن مهزيار (12) قوله عليه السلام ان موالي اسئل الله صلاحهم أو بعضهم
قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت ان أطهرهم وأزكيهم بما فعلت في
عامي هذا من امر الخمس الخ.
وفي رواية سليم بن قيس (1) من باب (1) ان الخمس لله وللرسول من أبواب
من يستحق الخمس ما يدل على أن الله تبارك وتعالى فرض الخمس اكراما للرسول
وأهل بيته عليهم السلام وفي رواية عمران (14) قوله عليه السلام يسر الله على المؤمنين
ارزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء، ثم قال هذا من
حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه الا ممتحن قلبه للايمان.

526
وفي رواية حماد (15) قوله عليه السلام وانما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم
لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وكرامة ونزاهة من الله لهم عن أوساخ الناس فجعل لهم
خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة (إلى أن قال)
وجعل لفقراء قرابة النبي صلى الله عليه وآله نصف الخمس فأغناهم عن صدقات الناس وصدقات
النبي وولي الامر.
وفي رواية الريان (16) قوله عليه السلام فقرن الله سهم ذي القربى بسهمه وبسهم
رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا فصل أيضا بين الال والأمة لان الله تعالى جعلهم في حيز
دون ذلك ورضي لهم ما رضى لنفسه واصطفاهم فيه فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بذي
القربى (إلى أن قال) فقال وقوله الحق واعلموا انما غنمتم الآية فهذا تأكيد مؤكد
واثر قائم لهم إلى يوم القيمة في كتاب الله الناطق - الخ.
وفي رواية محمد بن زيد (1) من باب (2) وجوب ايصال الخمس إلى اهله
من أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام ان الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا
وعلى موالينا وعلى ما نبذله وما نشتري من اعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه
عنا ولا تحرموا أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص
ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم وفي رواية صالح بن محمد (3) قوله
عليه السلام ثم يجئ فيقول اجعلني في حل أتراه ظن اني أقول لا افعل والله ليسألنهم الله
يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا.
وفي رواية الوراق (6) قوله عليه السلام واما ما سألت عنه من امر من يستحل ما في
يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير امرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون
ونحن خصمائه يوم القيامة فقد قال النبي صلى الله عليه وآله المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون
على لساني ولسان كل نبي مجاب فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين وكان لعنة الله
عليه لقوله تعالى الا لعنة الله على الظالمين (إلى أن قال) ومن اكل من أموالنا شيئا
فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا وفي رواية أبي الحسين (7) قوله عليه السلام

527
في التوقيع لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحل من مالنا درهما (إلى أن
قال عليه السلام) لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من اكل من مالنا درهما حراما.
وفي رواية الحسين بن محمد (1) من باب (5) ان من زعم أن الله والرسول والامام
يحتاجون إلى ما في أيدي الناس فهو كافر قوله عليه السلام انما الناس يحتاجون ان يقبل
منهم الإمام قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وفي رواية
ابن بكير (2) قوله عليه السلام اني لاخذ من أحدكم الدرهم واني لمن أكثر اهل المدينة
مالا ما أريد بذلك الا ان تطهروا.
وفي رواية ابن مسلم (1) من باب 7 ما ورد في إباحة حصة الامام للشيعة قوله عليه السلام
ان أشد ما فيه الناس يوم القيامة ان يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي وقد
طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهم وفي رواية فيض ابن أبي
شيبة (3) نحوه وفي رواية الكلبي (4) قوله عليه السلام أتدري من أين دخل على الناس
الزنا فقلت لا أدري جعلت فداك فقال عليه السلام من قبل خمسنا أهل البيت.
وفي رواية الحرث بن المغيرة (8) قوله عليه السلام وان الناس ليتقلبون في حرام
إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت فقال نجية إنا لله وإنا إليه راجعون ثلث مرات هلكنا
ورب الكعبة قال: فرفع فخذه على الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم افهم منه
شيئا الا انا سمعناه في آخر دعائه وهو يقول اللهم انا قد أحللنا ذلك لشيعتنا وفي
رواية إسحاق بن يعقوب (9) قوله عليه السلام واما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها
شيئا فأكله فإنما يأكل النيران ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
2 - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب وان أصيب بها مع
المخالف بعد اخراج المؤمن وما يختص بالامام (ع) وبعد
ما جعله (ع) لمصلحة من المصالح
تقدمت الآيات المربوطة في الباب المتقدم فراجع.
1590 (1) - كا أصول 545 (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد

528
عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال كل شئ
قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فان لنا خمسه ولا يحل لاحد
ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا المقنعة 45 - روى أبو بصير عن أبي
جعفر عليه السلام مثله الا ان فيه حتى يصل الينا نصيبنا.
1591 - (2) يب 384 - صا ج 2 - 56 فقيه 120 - روى الحسن بن
محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس الخمس الا
في الغنائم خاصة.
(قال الشيخ قده فالمراد به ليس الخمس بظاهر القرآن الا في الغنائم خاصة
لان ما عدا الغنائم التي أوجبنا فيها الخمس انما يثبت ذلك كله بالسنة ولم يرد عليه السلام
ليس فيه الخمس على كل حال.
1592 - (3) ئل ج 2 - 60 - العياشي في تفسيره عن سماعة عن أبي عبد الله
وأبي الحسن عليهما السلام قال، سألت أحدهما عن الخمس، فقال: ليس الخمس
الا في الغنائم.
1593 (4) ئل 59 - 63 ج 2 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم
والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام قال واما ما جاء في
القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه وجه الامارة
ووجه العمارة ووجه الإجارة ووجه التجارة ووجه الصدقات فاما وجه الامارة فقوله تعالى
واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين
وابن السبيل فجعل الله خمس الغنائم والخمس يخرج (يجري - 63) من أربعة وجوه
من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن الكنوز ومن
الغوص ويجري هذا الخمس على ستة اجزاء فيأخذ الامام منها سهم الله وسهم الرسول
وسهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء
سبيلهم.

529
1594 - (5) يب 384 - سعد بن عبد الله عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن
يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من أصحابنا
يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال: يؤدي خمسنا (خمسها - خ ل يب)
ويطيب له مستدرك 551 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله (وفيه يؤدي خمسنا).
1595 - (6) كا 340 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
منصور بن حازم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن الغنيمة،
فقال يخرج منها خمس لله وللرسول وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك.
1596 - (7) يب 287 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن سالم عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الغنيمة قال يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي
بين من قاتل عليه وولي ذلك واما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله صلى الله عليه وآله
ئل 36 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول في الغنيمة يخرج منها الخمس وذكر مثله.
1597 - (8) مستدرك 551 - الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد عن
أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام انه كان
يستحب الوصية بالخمس ويقول إن الله تبارك وتعالى رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس
1598 - (9) مستدرك 551 - العياشي في تفسيره عن ابن الطيار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال يخرج خمس الغنيمة ثم يقسم أربعة أقسام على من قاتل على ذلك
ووليه وتقدم في مرسلة الفقيه (3) من باب (28) جواز احتساب ما يأخذه السلطان
من الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة قوله الرجل الذي يأخذ منه هؤلاء زكاة
ماله أو خمس غنيمته أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه قال نعم.
ويأتي في رواية عمار بن مروان (4) من باب وجوب الخمس في جميع
المعادن قوله عليه السلام فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة الخمس وفي رواية

530
ابن أبي عمير (3) من باب (7) وجوب الخمس في الكنز قوله عليه السلام الخمس على
خمسة أشياء الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة وفي أحاديث باب (12) وجوب
الخمس في كل ما يستفيده الناس ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق خصوصا رواية ابن
سنان (5) وتحف العقول (6) والرضوي (8) وابن مهزيار (12) وفي رواية ربعي بن
عبد الله (13) من باب (1) ان الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام
كان صلى الله عليه وآله إذا اتاه المغتم اخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس
ويأخذ خمسه - الخ.
وفي رواية حماد بن عيسى (15) قوله عليه السلام الخمس من خمسة أشياء من
الغنايم الخ فلاحظ وفي رواية العسكري (10) من باب ما ورد في إباحة الخمس
للشيعة قول علي عليه السلام كل مال يغتنم من يومنا هذا إلى يوم القيامة فلي خمسه بعد
وفاتك (إلى أن قال عليه السلام) ان نوبتك هذه سيكون بعدها ملك عضوض وجبرية فيستولي
على خمسي من السبي (الفئ - خ) والغنايم فيبيعونه فلا يحل لمشتريه لان نصيبي
فيه (إلى أن قال صلى الله عليه وآله) وقد تبعك رسول الله صلى الله عليه وآله في فعلك أحل الشيعة كل ما كان
فيه من غنيمته وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي.
وفي رواية أحمد بن محمد (24) من باب (1) ان الأنفال لله وللرسول قوله
عليه السلام الخمس في خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل
عليه وفي رواية الوراق (1) من باب ان الغزو ان كان بغير إذن الامام، فالغنيمة
كلها له قوله عليه السلام وإذا غزوا بامر الامام فغنموا كان الخمس للامام.
وفي رواية ابن وهب (3) قوله عليه السلام ان قاتلوا عليها مع أمير امره الامام عليهم
اخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس.
ولاحظ باب ان صفو المال من الغنيمة وقطايع الملوك للامام من أبواب الأنفال
وما يختص بالامام فإنه يدل على حكم ذيل الباب وفي رواية عبد الكريم بن عتبة
من باب من له جمع العساكر والخروج إلى الجهاد في كتاب الجهاد قوله عليه السلام لعمرو بن
عبيد كيف تصنع بالغنيمة قال اخرج الخمس واقسم أربعة أقسام بين من قاتل عليه الخ.

531
ولاحظ باب كيفية قسمة الغنائم في كتاب الجهاد فان في رواية حماد وغيرها
ما يناسب الباب.
3 - باب وجوب الخمس فيما اخذ من مال الناصب وأهل البغي:
1599 - (1) يب 384 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب (الحسين بن
سعيد - خ) عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال
خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع الينا الخمس آخر السرائر 14 - (نقلا من
كتاب محمد بن علي بن محبوب) أحمد بن الحسن (الحسين - خ ل) عن أبيه عن
ابن أبي عمير مثله سندا ومتنا يب 116 ج 2 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن فضالة عن سيف، عن أبي بكر عن المعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
وذكر مثله.
1600 - (2) يب 384 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سيف بن
عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن المعلى قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته
(وجدت - خ) وابعث الينا بالخمس آخر السرائر 14 - نقلا من كتاب (محمد بن علي
ابن محبوب) أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن سيف بن
عميرة عن المعلى بن خنيس مثله (قال ابن إدريس (ره) الناصب المعنى في هذين
الخبرين اهل الحرب لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين وإلا فلا يجوز اخذ مال مسلم
ولا ذمي على وجه من الوجوه.
1601 - (3) عقاب الاعمال 4 - أبي ره قال حدثني أحمد بن إدريس عن
محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا (لم - خ)
تجد رجلا يقول انا أبغض محمد أو آل محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم
تتولونا وانكم من شيعتنا العلل 200 - حدثنا محمد بن الحسن (ره) قال حدثنا محمد بن
يحيى العطار عن محمد بن أحمد مثله سندا ومتنا ئل 59 - محمد بن علي بن الحسين في

532
صفات الشيعة عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن محمد بن علي عن المعلى
ابن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (قال في الوسائل بعد ذكر هذه الرواية) أقول
وفي معناه أحاديث كثيرة في تفسير الناصب. وتقدم عن المعاني في باب اطعام الطعام في كتاب الزكاة
مثله. 1602 - (4) آخر السرائر 9 - (نقلا من كتاب مسائل الرجال) حدثنا محمد بن
أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن عيسى قال: كتبت إلى الشيخ موسى
الكاظم أعزه الله وأيده اسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه
الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما فرجع الجواب من كان على هذا فهو الناصب - 1 -
ويأتي في باب حكم سبي اهل البغي وغنائمهم وحكم قتالهم ما يناسب ذلك
وفي رواية إسحاق بن عمار من باب حكم قتال البغاة قوله عليه السلام مال الناصب وكل
شئ يملكه حلال الا امرأته.
4 - باب وجوب الخمس في جميع المعادن من الذهب والفضة
والصفر والحديد والرصاص وغيرها إذا بلغت نصابها.
قال الله تعالى (في سورة الأنفال ى 40) واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه
الآية.
علي بن مهزيار عن فضالة وابن أبي عمير عن جميل
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن معادن الذهب والفضة
والصفر والحديد والرصاص فقال عليها الخمس جميعا كا أصول 544 - علي
ابن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن معادن الذهب وذكر مثله الا انه اسقط قوله
(جميعا) مستدرك 551 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي - عليهما السلام - مثله
الا ان فيه (عليها جميعا الخمس).



(1) ولا يخفى ان صرف التقديم واعتقاد الإمامة لا يوجب حلية أموالهم ما لم ينصبون
الحرب أو لم يكن مرجعه إلى عداوة النبي ص أو أحد أوصيائه عليهم السلام - الملايري.
533
1604 - (2) يب 384 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب عن أبي
أيوب عن محمد بن مسلم قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام فقيه 120 سأل محمد بن
مسلم ابا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال وما الملاحة فقال ارض سبخة مالحة يجتمع
فيه الماء فيصير ملحا (فقال - يب) هذا (مثل - فقيه) المعدن فيه الخمس فقلت فالكبريت
والنفط يخرج من الأرض (قال - يب) فقال هذا وأشباهه فيه الخمس المقنع 53 - سأل
محمد بن مسلم ابا جعفر عليه السلام عن الملاحة وذكر مثل ما في الفقيه.
1605 (3) يب 384 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن
حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المعادن ما فيها
فقال كلما كان ركازا ففيه الخمس وقال ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج الله منه من
حجارته مصفى الخمس.
1606 (4) ئل 60 - محمد بن علي بن الحسين في الخصال عن أبيه عن محمد
ابن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمار بن مروان قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط
بالحرام إذا لم يعرف صاحبه - 1 - والكنوز الخمس.
1607 - (5) كا أصول 546 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الكنز كم فيه قال الخمس
وعن المعادن كم فيها قال الخمس وكذلك الرصاص والصفر والحديد و (كل - كا)
ما كان من المعادن (كم فيها فقال - فقيه) يؤخذ منها ما (كما - فقيه) يؤخذ من
(معادن - فقيه) الذهب والفضة (ويأتي نحو ذلك عن الشيخ بإسناده عن الحلبي
في باب وجوب الخمس في العنبر وما يخرج من البحر) فقيه 119 - سئل عبيد الله بن علي
الحلبي ابا عبد الله عليه السلام عن الكنز وذكر مثله.
1608 - (6) مستدرك 552 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام



(1) اسقط في الخصال المطبوع ص 139 قوله (والغنيمة والحلال المختلط بالحرام
إذا لم يعرف صاحبه ومعلوم بأنه سهو فإنه أورده في أبواب الخمسة مع أنه لم يذكر الا الثلاثة،
534
أنه قال في الركاز - 1 - من المعدن والكنز القديم يؤخذ الخمس في كل واحد
منهما وباقي ذلك لمن وجده في ارضه وداره وان كان الكنز من مال محدث وادعاه
اهل الدار فهو لهم.
1609 - (7) مستدرك 552 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كلما
لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس.
وتقدم في رواية قاسم بن سالم (5) من باب (3) نصب الغنم في كتاب الزكاة
قوله عليه السلام وفي السيوب الخمس (قال في المنجد السيب مص، المطر الجاري،
المال، العطاء، النافلة) وقال في معاني الاخبار - والسيوب الركاز ولا أراه اخذ



(1) قال في مجمع البحرين - وفي الحديث في الركاز الخمس الركاز ككتاب
بمعنى المركوز اي المدفون واختلف اهل العراق والحجاز في معناه فقال اهل العراق
الركاز المعادن كلها وقال اهل الحجاز الركاز المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم
قبل الاسلام والقولان يحتملهما اهل اللغة لان كلا منهما مركوز في الأرض اي ثابت
يقال ركزه ركزا إذا دفنه وانما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة اخذه وفي
الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وقد سئل وما الركاز فقال الذهب والفضة الذي خلقه الله
في الأرض يوم خلقه.
وفي المنجد - قال - الركاز ما ركزه الله اي أحدثه ودفنه في المعادن من ذهب
أو فضة أو غيرهما.
ويظهر أيضا مما نقلناه عن الدعائم ان الركاز يطلق على ما في المعدن من
الذهب والفضة ويطلق على غيره.
وكذا يظهر من رواية زرارة فان قوله عليه السلام كلما كان ركازا ففيه الخمس في جواب
من سأله عن خمس المعادن ظاهر في أن الركاز قسم من المعدن.
ويظهر أيضا من رواية الأزدي الآتية في الباب الآتي ان الركاز هو المعدن
فراجع.
535
الا من السيب وهو العطية يقول من سيب الله وعطائه وفي مرسلة الفقيه (3) من
باب (28) جواز احتساب ما يأخذ السلطان من الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة
قوله الرجل الذي يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمة أو خمس ما يخرج له من
المعادن أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه قال نعم.
وفي رواية ابن سنان (2) وسماعة (3) من باب (2) وجوب الخمس في
الغنائم قوله عليه السلام ليس الخمس الا في الغنائم خاصة وفي رواية النعماني (4)
قوله عليه السلام والخمس يخرج من أربعة وجوه (إلى أن قال عليه السلام) ومن المعادن.
ويأتي في رواية ابن أبي نصر من الباب التالي ما يدل على ذلك وكذا في
رواية الأزدي من باب حكم من استخرج معدنا أو وجد ركازا ما يناسب الباب لو كان
المراد بالركاز المعدن وفي رواية ابن أبي عمير (3) من باب (7) وجوب الخمس
في الكنز قوله عليه السلام الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن وفي رواية
الحلبي (2) من باب (8) وجوب الخمس في العنبر وما يخرج من البحر قوله وسألته
عن المعادن كم فيها؟ قال - عليه السلام - يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب
والفضة.
وفي رواية محمد بن علي (4) قوله سألته عن معادن الذهب والفضة ما فيه؟
فقال عليه السلام إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس وفي أحاديث باب (12) وجوب الخمس
في كل ما يستفيده الناس ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق خصوصا رواية
الرضوي (8) فان فيها قوله عليه السلام وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة لا فرق بين الكنوز
والمعادن والغوص وفي رواية حماد بن عيسى (15) من باب (1) ان
الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام الخمس من خمسة أشياء
(إلى أن قال) ومن المعادن والملاحة (وفي رواية يونس والعنبر أصبتها في بعض
كتبه هذا الحرف وحده العنبر ولم اسمعه - يب).
وفي رواية أحمد بن محمد (24) من باب (1) ان الأنفال لله ولرسوله قوله

536
عليه السلام الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن وفي رواية زيد بن علي من
باب ان البئر والعجماء والمعدن جبار في كتاب الديات قوله - عليه السلام - وفي
الركاز الخمس.
5 - باب ما ورد في نصاب المعدن
1610 - (1) يب 389 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل
أو كثير هل فيه شئ قال ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا.
وتقدم في رواية الحلبي (5) من الباب المتقدم ما يمكن ان يستدل به على
ذلك فان فيه وكل ما كان من المعادن يؤخذ منها ما يؤخذ من الذهب والفضة (فتأمل)
وفي رواية محمد بن علي (4) من باب (8) وجوب الخمس في العنبر قوله عليه السلام
إذا بلغ قيمته (اي الذهب والفضة) دينارا ففيه الخمس.
6 - باب ان من استخرج معدنا أو وجد ركازا فباعه فعليه خمسه
دون من اشتراه
1611 - (1) كا 421 - عدة من أصحابنا عن يب 179 ج 2 - أحمد بن
أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن عمرو بن أبي المقدام (عمن حدثه - يب) عن
(الحارث - الحرث - خ - بن الحضيرة - 1 -) الأزدي قال: وجد رجل ركازا على
عهد أمير المؤمنين عليه السلام فابتاعه أبي منه بمئة شاة - 2 - متبع فلامته أمي وقالت اخذت
هذه بثلاثمائة شاة أولادها مئة وأنفسها مئة وما في بطونها مئة قال فندم - 3 - فانطلق
ليستقيله فأبى عليه الرجل فقال (له - يب) خذ مني عشر شياة خذ مني عشرين شاة



(1) الحرث بن الحرث - يب
2 - بثلاثمائة درهم ومأة شاة - كا (والظاهر صحة نسخة - يب)
3 - فبدر - يب
537
فأعياه فاخذ أبي الركاز (منه - خ) واخرج منه قيمة الف شاة فاتاه الاخر فقال (له -
يب) خذ غنمك وأتني - 1 - ما شئت فعالجه - 2 - فأعياه - 3 - فقال لأضرن - 4 -
بك فاستعدى (إلى - يب) أمير المؤمنين عليه السلام (على أبي - كا) فلما قص أبي على
أمير المؤمنين عليه السلام امره قال لصاحب الركاز أد خمس ما اخذت فان الخمس عليك
فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الاخر شئ لأنه انما اخذ ثمن غنمه.
وتقدم في جميع أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق
وكذا في أحاديث الباب التالي.
7 - باب وجوب الخمس في الكنز إذا بلغ النصاب وما ورد في تقديره
قال الله تبارك وتعالى (في سورة الأنفال - ى 40) واعلموا انما غنمتم من شئ
فان لله خمسه الآية.
1612 - (1) فقيه 449 - روى حماد بن عمرو وانس بن محمد عن أبيه
جميعا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب - عليهم السلام -
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في وصيته له يا علي ان عبد المطلب سن
في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عز وجل له في الاسلام حرم نساء الآباء على
الأبناء فانزل الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء ووجد كنزا فاخرج
منه الخمس وتصدق به فانزل الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه
الآية ولما حفر بئر زمزم سماها سقاية الحاج فانزل الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الآية وسن في القتل مئة من
الإبل فاجرى الله ذلك في الاسلام ولم يكن في الطواف عدد عند قريش فسن لهم عبد
المطلب سبعة أشواط فاجرى الله ذلك في الاسلام الخصال 150 - حدثنا محمد بن
علي بن الشاه قال: حدثنا أبو حامد قال حدثنا أبو يزيد قال: حدثنا محمد بن أحمد
ابن صالح التميمي عن أبيه قال حدثنا انس بن محمد أبو مالك عن أبيه عن جعفر



(1) ايتني - يب
(2) فعاجله - خ ل يب
(3) وأعياه - يب
(4) لأصيرن - خ ل يب
538
بن محمد عن جده عن علي بن أبي طالب - عليهم السلام - عن النبي - صلى الله عليه
وآله - مثله.
1613 - (2) العيون 117 - حدثنا أحمد بن الحسين (الحسن - خ)
القطان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي قال حدثنا علي بن الحسين بن
علي بن فضال عن أبيه قال سئلت ابا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن معنى قول
النبي صلى الله عليه وآله انا ابن الذبيحين (إلى أن قال) فكانت لعبد المطلب خمس من السنن
أجراها الله عز وجل في الاسلام حرم نساء الاباء على الأبناء وسن الدية في القتل مئة
من الإبل وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط ووجد كنزا فاخرج منه الخمس وسمى
زمزم حين حفرها سقاية الحاج الخ.
1614 - (3) الخصال 140 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني (ره)
قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن والغوص
والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس المقنع 53 - روى محمد بن أبي عمير ان
الخمس على خمسة أشياء وذكر مثله - وفي الخصال بعد ذكر هذا الخبر هكذا
قال مصنف هذا الكتاب (رض) أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرثه
الرجل وهو يعلم ان فيه من الحلال والحرام ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم
ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس.
1615 - (4) مستدرك 552 - دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام ان
رجلا دفع اليه مالا اصابه في دفن الأولين فقال - عليه السلام - لنا فيه الخمس وهو
عليك رد.
1616 - (5) فقيه 120 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال ما تجب الزكاة في
مثله ففيه الخمس.

539
1617 - (6) المقنعة 46 - سئل الرضا عليه السلام من مقدار الكنز الذي يجب
فيه الخمس فقال ما تجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس وما لم يبلغ حد ما تجب فيه
الزكاة فلا خمس فيه.
وتقدم في رواية ابن سنان (2) وسماعة (3) من باب (2) وجوب الخمس
في الغنائم قوله عليه السلام ليس الخمس الا في الغنائم خاصة وفي رواية النعماني (4)
قوله - عليه السلام - والخمس يخرج من أربعة (إلى أن قال - عليه السلام - ومن
الكنوز).
وفي رواية زرارة (3) من باب (4) وجوب الخمس في المعادن قوله عليه السلام
كلما كان ركازا ففيه الخمس (انما أشرنا إلى هذه وأمثالها لاحتمال كون المراد
من الركاز الكنز).
وفي رواية عمار بن مروان (4) قوله عليه السلام فيما يخرج من المعادن والكنوز
الخمس. وفي رواية الحلبي (5) قوله سألته عن الكنز كم فيه؟ قال عليه السلام الخمس
وفي رواية الدعائم (6) قوله - عليه السلام - في الركاز من المعدن والكنز
القديم يؤخذ الخمس وقوله وان كان الكنز من مال محدث وادعاه اهل الدار
فهو لهم.
وفي رواية العوالي (7) قوله صلى الله عليه وآله كل ما لم يكن في طريق مأتي أو قرية
عامرة ففيه وفي الركاز الخمس وفي رواية الأزدي (1) من باب (6) ان من استخرج
معدنا أو وجد ركازا فباعه فعليه خمسه قوله قال عليه السلام لصاحب الركاز أد خمس
ما اخذت فان الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز.
ويأتي في رواية الحلبي (2) من الباب التالي قوله وسألته عن الكنز كم فيه
قال عليه السلام الخمس وفي رواية زيد بن علي من باب ان البئر والعجماء جبار في
كتاب الديات قوله عليه السلام وفي الركاز خمس وفي أحاديث باب (12) وجوب
الخمس في كل ما يستفيده الناس ما يناسب الباب بالعموم والاطلاق خصوصا رواية

540
الرضوي (8) ورواية ابن مهزيار (12) وفي رواية حماد (15) من باب ان الخمس لله
ورسوله من أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام الخمس في خمسة أشياء من الغنائم
والغوص والكنوز وفي رواية أحمد بن محمد (24) من باب (1) ان الأنفال لله
وللرسول قوله عليه السلام الخمس من خمسة أشياء من الكنوز.
8 - باب وجوب الخمس في العنبر وفيما يخرج من البحر إذا
بلغ النصاب
قال الله تعالى (في سورة الأنفال - ى 40) واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله
خمسه الآية.
1618 - (1) المقنعة قال الصادق عليه السلام في العنبر الخمس.
1619 - (2) كا أصول 548 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 383 - علي
ابن مهزيار عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه السلام عليه الخمس (يب قال وسئلته عن الكنز كم فيه
قال: الخمس وعن المعادن كم فيها قال يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب
والفضة).
1620 - (3) مستدرك 552 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
في اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر يؤخذ في كل واحد منهما الخمس ثم هما
كساير الأموال.
مستدرك 552 - حسين بن عثمان بن شريك في كتابه عن أبي عبد الله عليه السلام في
الغوص قال فيه الخمس.
1621 - (4) كا أصول 547 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
يب 384 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب يب 389 -
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن محمد بن علي (بن أبي عبد الله - يب) عن فقيه 119 - أبي

541
الحسن عليه السلام - 1 - قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد
وعن معادن الذهب والفضة ما فيه - 2 - فقال عليه السلام: إذا بلغ قيمته - 3 - دينارا ففيه
الخمس.
المقنعة 46 - سئل الصادق عليه السلام عن مقدار ما يجب فيه الخمس مما يخرج
من البحر كاللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة فقال عليه السلام إذا
بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس المقنع 53 - سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عما يخرج
من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد فقال - عليه السلام - إذا بلغ قيمته دينارا
ففيه الخمس.
وتقدم في رواية ابن سنان (2) من باب (2) وجوب الخمس في
الغنائم قوله عليه السلام ليس الخمس الا في الغنائم خاصة وفي رواية النعماني (4) قوله
عليه السلام والخمس يخرج من أربعة (إلى أن قال) ومن الغوص.
وفي رواية عمار بن مروان (4) من باب (4) وجوب الخمس في جميع
المعادن قوله عليه السلام فيما يخرج من المعادن والبحر الخمس وفي رواية ابن أبي
عمير (3) من الباب المتقدم قوله عليه السلام الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن
والغوص.
ويأتي في أحاديث باب (12) وجوب الخمس في كل ما يستفيده الناس ما يدل
على ذلك بالعموم والاطلاق خصوصا رواية الرضوي (8) وابن مهزيار (12)
وفي رواية حماد بن عيسى (15) من باب ان الخمس لله وللرسول من أبواب من
يستحق الخمس قوله عليه السلام الخمس في خمسة أشياء من الغنائم والغوص وفي
رواية عمر بن يزيد (18) من باب ما ورد في إباحة الخمس للشيعة قوله اني كنت



(1) سئل أبو الحسن موسى بن جعفر - ع - فقيه
2 - هل فيها زكاة - يب 389 - خ فقيه - هل عليها زكاتها - يب 384
3 - ثمنه - كا
542
وليت البحرين الغوص فأصبت أربعمأة الف درهم وقد جئتك بخمسها ثمانين الف
درهم وكرهت ان احبسها عنك أو أن أعرض لها (فيها - خ) وهي حقك الذي جعله الله
تبارك وتعالى لك فقال عليه السلام أو مالنا في الأرض وما اخرج الله منها الا الخمس وفي
رواية أحمد بن محمد (24) من باب ان الأنفال لله وللرسول قوله عليه السلام الخمس من
خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص.
9 - باب ان الذمي إذا اشترى من المسلم أرضا فعليه الخمس
1622 - (1) يب 384 و 389 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد (أبي جعفر -
يب 389) - عن الحسن بن محبوب المعتبر 293 - روى الحسن بن محبوب عن أبي
أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أيما ذمي
اشترى من مسلم أرضا فان عليه (فيها - المعتبر) الخمس فقيه 120 - روى أبو عبيدة
الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعت وذكر مثله الا ان فيه فعليه الخمس المقنعة
46 - قال الصادق عليه السلام الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس.
10 - باب ان من أصاب مالا فلا يعرف حلاله من حرامه فعليه
الخمس إن لم يعرف صاحبه
1623 - (1) يب 384 - 389 - سعد (بن عبد الله - يب 384) عن يعقوب
ابن يزيد، عن علي بن جعفر عن الحكم بن بهلول عن أبي همام عن الحسن (الحسين
- خ ل) بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال
يا أمير المؤمنين اني أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه فقال له اخرج الخمس
من ذلك المال فان الله تعالى قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه
يعلم (يعمل - خ).

543
1624 - (2) فقيه 120 - جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين
أصبت مالا أغمضت فيه أفلي توبة فقال عليه السلام ايتني بخمسه فاتاه بخمسه فقال هو لك
ان الرجل إذا تاب تاب ماله معه.
1625 - (3) يب 111 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 363 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رجل (إلى -
خ يب) أمير المؤمنين عليه السلام فقال إني اكتسبت - 1 - مالا أغمضت في مطالبه حلالا
وحراما وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام - 2 - وقد اختلط علي فقال
أمير المؤمنين عليه السلام تصدق - 3 - بخمس مالك فان الله عز وجل رضي من الأشياء - 4 -
بالخمس وسائر المال - 5 - لك - 6 - (حلال - كا فقيه محاسن) المحاسن 320 -
البرقي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن علي
- عليهم السلام - انه اتاه رجل فقال إني كسبت مالا وذكر مثله.
فقيه 274 - روى السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه - عليهم السلام -
قال أتى رجل عليا عليه السلام فقال إني كسبت مالا أغمضت في طلبه حلالا وحراما
وذكر مثله.
1626 - (4) المقنعة 46 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل اكتسب مالا من
حلال وحرام، ثم أراد التوبة من ذلك ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام، فقال
يخرج منه الخمس وقد طاب ان الله تعالى طهر الأموال بالخمس.
وتقدم في رواية عمار بن مروان (4) من باب وجوب الخمس في المعادن قوله
عليه السلام فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والمال المختلط بالحرام إذا لم يعرف
صاحبه الخمس ولاحظ الباب التالي وذيل رواية ابن مهزيار (12) من الباب الثاني عشر



(1) كسبت - كا
(2) من الحرام - خ يب محاسن
(3) اخرج - فقيه
(4) عن الانسان - فقيه
(5) الأموال - كا
(6) كله لك - فقيه
544
11 - باب ما ورد في خمس ما تحصل من عمل السلطان
1627 - (1) يب ج 2 - 100 - الحسن بن محبوب عن أحمد بن الحسن
ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام سئل
عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال: لا إلا أن لا يقدر على شئ ولا يأكل ولا يشرب
ولا يقدر على حيلة فان فعل فصار في يده فليبعث بخمسه إلى أهل البيت
ويأتي في رواية مسمع بن عبد الملك (18) من باب ما ورد في إباحة حصة
الإمام عليه السلام للشيعة قوله اني كنت وليت (البحرين) الغوص فأصبت أربعمأة الف
درهم وقد جئتك بخمسها ثمانين الف درهم الخ.
وفي رواية أبي بصير (19) قوله ان علباء الأسدي ولي البحرين فأفاد سبعمأة
الف دينار ودواب ورقيقا قال فحمل ذلك كله حتى وضعه بين يدي أبي عبد الله عليه السلام الخ
وفي باب تحريم إعانة الظالمين وباب تحريم الولاية من قبلهم وباب حكم جوائز
الظالم من أبواب ما يكتسب به في كتاب التجارة ما ينافي ذلك وفي رواية المسترق (13)
من الباب التالي قوله (ع) فدخلته عفوا وكسبت ما كسبته فيه تحمل خمسه إلى مستحقه
12 - باب وجوب الخمس فيما يفضل عن المؤنة في كل ما يستفيده
الناس من أرباح التجارات والإجارات والزراعات والصناعات
وحيازة المباحات وغيرها من التكسبات مرة واحدة
وحكمه في الإرث والهبة
قال الله تعالى (في سورة الأنفال ى 40) واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله
خمسه الآية.
1628 - (1) طرف ابن طاوس ره 11 - عن عيسى بن المستفاد عن
موسى بن جعفر عن أبيه - عليهما السلام - قال دعا رسول الله صلى الله عليه وآله ابا ذر وسلمان

545
ومقداد، فقال لهم تعرفون شرايع الاسلام وشروطه قالوا نعرف ما عرفنا الله ورسوله
قال: هي والله أكثر من أن تحصى اشهدوا على أنفسكم وكفى بالله شهيدا وملائكته
عليكم بشهادة أن لا إله إلا الله مخلصا لا شريك له في سلطانه ولا نظير له في ملكه واني
رسول الله بعثني بالحق وان القرآن امام من الله وحكم عدل وان قبلتي شطر المسجد
الحرام لكم قبلة وان علي بن أبي طالب عليه السلام وصي محمد وأمير المؤمنين ولي المؤمنين
ومولاهم وان حقه من الله مفروض واجب وطاعته طاعة الله ورسوله والأئمة من ولده وان
مودة اهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن (ومؤمنة - ئل) مع إقامة الصلاة
لوقتها واخراج الزكاة من حلها ووضعها في أهلها واخراج الخمس من كل ما يملكه
أحد من الناس حتى يدفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمة من ولده
ومن لم يقدر الا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من اهل بيتي من ولد
الأئمة فان لم يقدر (على ذلك فلشيعتهم - ئل) ممن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم
الا الله وما وجب عليهم من حقي والعدل في الرعية الحديث (وقد تقدم الحديث
في كتاب الطهارة في باب دعائم الاسلام من أبواب المقدمات).
1629 - (2) كا 545 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين
(الحسن - خ) بن عثمان عن سماعة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال
عليه السلام (هو - خ) في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير.
1630 - (3) يب 384 - صا 55 - ج 2 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن
علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري، قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي
جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس - 1 - أعلى جميع ما يستفيد (5 - صا) الرجل
من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع - 2 - وكيف ذلك فكتب بخطه
الخمس بعد المؤنة.
1631 - (4) كا أصول 545 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن



1 - على حكم الخمس - يب خ
2 - الصناع - صا
546
عيسى عن (بن - خ) يزيد قال كتبت جعلت لك الفداء تعلمني ما الفايدة وما حدها
رأيك أبقاك الله تعالى ان تمن علي ببيان ذلك لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة
لي ولا صوم فكتب الفايدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام
أو جائزة.
1632 - (5) يب 384 - صا 55 - ج 2 - محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن الحسن عن عبد الله (1) بن القاسم الحضرمي عن عبد الله بن سنان قال
قال أبو عبد الله عليه السلام على كل امرء غنم أو اكتسب الخمس مما (2) أصاب لفاطمة
- عليها السلام - ولمن يلي امرها من بعدها من ذريتها - 3 - الحجج على الناس
فذاك - 4 - لهم خاصة يضعونه حيث شاؤا وحرم - 5 - عليهم الصدقة حتى الخياط
ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منها دانق الا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به
الولادة انه ليس من شئ عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا انه ليقوم صاحب الخمس
فيقول يا رب سل هؤلاء بما - 6 - أبيحوا - 7 -.
1633 - (6) ئل 60 - ج 2 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول
عن الرضا - عليه السلام - في كتابه إلى المأمون قال والخمس من جميع المال
مرة واحدة.
1634 - (7) يب 389 - روى الريان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي
محمد عليه السلام ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى في ارض قطيعة لي وفي ثمن سمك
وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة فكتب يجب عليك فيه الخمس انشاء الله
تعالى.



1 - عبيد الله - صا
2 - بما - خ 3 - ورثتها - خ ل
4 - إذ ذاك - خ
5 - إذ حرم - خ
6 - بم - خ
7 - نكحوا - خ
547
1635 - (8) فقه الرضا عليه السلام 40 - وقال جل وعلا: واعلموا انما غنمتم
من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية فتطول علينا بذلك امتنانا منه
ورحمة إذ كان المالك للنفوس والأموال وسائر الأشياء الملك الحقيقي وكان
ما في أيدي الناس عواري وانهم مالكون مجازا لا حقيقة له وكل ما أفاده الناس فهو
غنيمة لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص ومال الفئ الذي لم يختلف فيه وما ادعى
فيه الرخصة وهو ربح التجارة وغلة الضيعة وسائر الفوائد من المكاسب والصناعات
والمواريث وغيرها لان الجميع غنيمة وفائدة ومن رزق الله تعالى فإنه روي ان الخمس
على الخياط من إبرته والصانع من صناعته فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه
الخمس.
1636 - (9) يب 384 - صا 55 ج 2 - علي بن مهزيار قال قال لي أبو علي
ابن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك واخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك (بذلك -
خ يب) فقال لي بعضهم وأي شئ حقه فلم أدر ما أجيبه (به - خ صا) فقال يجب
عليهم الخمس فقلت ففي اي شئ فقال في أمتعتهم وضياعهم - 1 - قلت والتاجر
عليه والصانع - 2 - بيده (فقال - يب) (و - صا) ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم.
1637 - (10) آخر السرائر 14 - (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب)
أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن ابان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: كتبت اليه في الرجل يهدي له مولاه المنقطع اليه هدية تبلغ الفي درهم
(أو - خ) أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس، فكتب عليه السلام الخمس في ذلك وعن
الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكلها العيال وانما يبيع منه الشئ بمئة
درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس فكتب اما ما اكل فلا واما البيع فنعم هو
كساير الضياع.
1638 - (11) كا أصول 544 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن



1 - صناعهم - خ يب
2 - والصناع - خ ص
548
سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن ابن عيسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن قول الله تعالى: واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى
فقال أبو عبد الله عليه السلام بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده ثم قال هي والله الإفادة يوما
بيوم الا ان أبي جعل شيعته في حل ليزكوا (ليزكيهم - خ ل) صا 54 - ج 2 - أخبرني
أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير (القرشي - خ) عن
يب 383 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن (الحسين - خ ل صا) بن علي بن يوسف
عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن عيس (عبس خ ل) عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قلت له (قوله تعالى - صا) واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه
وللرسول قال هي والله (وذكر مثله) الا ان فيه شيعتنا.
1639 - (12) يب 390 - صا 60 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد
ابن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب اليه أبو جعفر عليه السلام
وقرأت انا كتابه اليه في طريق مكة قال (ان - خ) الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه
سنة عشرين ومأتين فقط لمعنى من المعاني اكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار
وسأفسر لك بعضه (بقية - صا) انشاء الله تعالى ان موالي اسئل الله صلاحهم أو بعضهم
قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك (فأحببت ان - 1 -) أطهرهم وأزكيهم بما - 2 -
فعلت في عامي هذا من (امر - يب) الخمس قال الله تعالى اخذ من أموالهم صدقة
تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الم يعلموا
ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقل
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة
فينبئكم بما كنتم تعملون ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام ولا أوجب عليهم الا الزكاة
التي فرضها الله عليهم وانما - 3 - عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة



(1) ولما أردت أن - خ صا
2 - مما - خ ل صا
3 - أوجب - صا ط
549
التي قد حال عليها - 1 - الحول ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب
ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة الا ضيعة سأفسر لك امرها تخفيفا مني عن
موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم - 2 -.
فاما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام قال الله تعالى واعلموا انما
غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن
السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله
على كل شئ قدير والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة (التي - خ يب) يغنمها
المرء والفائدة - 3 - يفيدها والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر (عظيم -
يب ط) والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ومثل عدو يصطلم (اي يستأصل)
فيؤخذ ماله ومثل مال يؤخذ لا يعرف له صاحبه - 4 - و (من ضرب - يب) ما صار إلى (قوم
من - يب ط) موالي من أموال الحزمية الفسقة فقد علمت ان أموالا عظاما صارت
إلى قوم من موالي فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلى وكيلي ومن كان
نائيا بعيد الشقة فليتعمد (فليتعمل - خ ل يب) لايصاله ولو بعد حين فان نية المؤمن
خير من عمله.
فاما الذي أوجب من الغلات والضياع في كل عام فهو نصف السدس ممن
كانت ضيعته تقوم بمؤنته ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس
ولا غير ذلك.
1640 - (13) الخرائج والجرائح 71 - (باب معجزات الحجة) روي
عن أبي الحسن المسترق الضرير قال كنت يوما في مجلس الحسن بن عبد الله بن
حمدان ناصر الدولة فتذاكرنا امر الناحية (الجماعة - خ) قال وكنت ازري عليها
إلى أن حضرت مجلس عمي الحسين يوما فاخذت أتكلم في ذلك، فقال يا بني



1 - عليه - خ ل يب
2 - دأبهم - خ صا
3 - الفوائد - خ
4 - فلا يعرف له صاحب - صا
550
قد كنت أقول مقالتك هذه إلى أن ندبت إلى ولاية قم حين استصعبت (استعصيت -
خ) على السلطان وكان كل من ورد إليها من جهة السلطان يحاربه أهلها فسلم إلي
جيشا وخرجت نحوها فلما بلغت إلى ناحية طرز خرجت إلى الصيد فعاينت طريدة
فاتبعتها وأوغلت في اثرها حتى بلغت إلى نهر فسرت فيه فكلما أسير يتسع النهر
فبينما انا كذلك إذ طلع (علي - خ) فارس تحته شهباء وهو متعمم بعمامة (خز - خ)
خضراء لا يرى منه سوى عينيه وفي رجليه خفان حمراوان.
فقال يا حسين ولا احترمني ولا كناني فقلت ماذا تريد قال لم (كم - خ) تزرأ
على الناحية ولم تمنع أصحابي عن خمس مالك وكنت الرجل الوقور الذي لا يخاف
شيئا فارتعدت (فأرعدت - خ) منه تهيبته وقلت له افعل يا سيدي ما تأمر به فقال إذا
مضيت إلى الموضع الذي أنت متوجه اليه فدخلته عفوا وكسبت ما كسبته فيه تحمل
خمسه إلى مستحقه فقلت السمع والطاعة.
فقال امض راشدا ولوى عنان دابته وانصرف ولم أدر اي طريق سلك فطلبته
يمينا وشمالا فخفي علي امره وازددت رعبا وانكفأت راجعا على عسكري وتناسيت
(وانا نسيت - خ) الحديث فلما بلغت قم وعندي انني أريد محاربة لقوم خرج إلي
أهلها وقالوا كنا نحارب من يجيئنا بخلافهم لنا فاما (ان خ) وقد وافيت أنت فلا خلاف بيننا
وبينك ادخل البلدة ودبرها كما ترى فأقمت فيها زمانا وكسبت أموالا زايدة على
ما كنت احسبه.
ثم وشى القواد إلى السلطان وحسدت على طول مقامي وكثرة ما كسبت
فعزلت ورجعت إلى بغداد فابتدأت إلى دار (بدار - خ) السلطان وسلمت عليه واتيت
منزلي وجائني فيمن جاءني محمد بن عثمان العمروي فتخطى الناس حتى اتكى على
تكائتي فاغتظت (فاغتضب خ) من ذلك ولم يزل قاعدا ما يبرح والناس داخلون وخارجون
وانا ازداد غيظا فلما تصرم الناس وخلى المجلس دنى إلي وقال بيني وبينك سر

551
فاسمعه فقلت قل. فقال صاحب الشهباء والنهر يقول قد وفينا بما وعدناك فذكرت
الحديث وارتعدت من ذلك فقلت السمع والطاعة فقمت واخذت بيده ففتحت الخزائن فلم
يزل يخمسها إلى أن خمس شيئا كنت قد نسيته مما كنت قد جمعته وانصرف ولم أشك
بعد ذلك ابدا وتحققت الامر فانا منذ سمعت هذا من عمي أبي عبد الله زال ما كان
اعترضني من شك.
وتقدم في رواية المفضل (13) من باب ما ورد في الصلاة في طلب الرزق من
أبواب صلاة الحوائج قوله: وكنا دار أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل علينا داود فاخرج
من كمه كيسا فقال جعلت فداك هذه خمسمأة دينار وجبت علي ببركتك وبما علمتني
من الخير.
وفي رواية قاسم بن سالم (5) من باب (3) نصب الغنم في كتاب الزكاة
قوله عليه السلام وفي السيوب الخمس (قال في المنجد: السيب، مص، المطر الجاري
العطاء، المال، النافلة) وقال في معاني الاخبار. والسيوب الركاز ولا أراه اخذ
الا من السيب وهو العطية يقول من سيب الله وعطائه.
وفي رواية الحسن بن زياد (1) من باب (10) ان من أصاب مالا فلا يعرف
حلاله من حرامه فعليه الخمس قوله عليه السلام اخرج الخمس من ذلك المال (اي المختلط
بالحرام) فان الله تعالى قد رضي من المال بالخمس وفي رواية السكوني (3) قوله
وقد اختلط (المال) علي فقال أمير المؤمنين عليه السلام تصدق بخمس مالك فان الله عز وجل
رضي من الأشياء (عن الانسان - خ) بالخمس وفي مرسلة الفقيه (4) قوله عليه السلام يخرج
منه الخمس وقد طاب ان الله طهر الأموال بالخمس.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يدل على لزوم الخمس فيما يحصل
من الضياع وفي رواية ابن مهزيار (1) من باب (14) ان من دفع اليه مالا ليحج به
فلا خمس عليه ورواية علي بن الحسين من باب (15) ان من سرح اليه بصلة من
صاحب الخمس فلا خمس عليه ما يظهر منه ان وجوب الخمس في كل ما يستفيده

552
المرء كان مرتكزا في أذهان الأصحاب.
وفي رواية عمران (14) من باب (1) ان الخمس لله وللرسول من أبواب
من يستحق الخمس قوله عليه السلام يسر الله على المؤمنين ارزاقهم بخمسة دراهم جعلوا
لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء وفي رواية الرقي (5) من باب ما ورد في إباحة
حصة الامام للشيعة قوله عليه السلام الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا الا انا أحللنا شيعتنا
من ذلك.
وفي رواية ابن المغيرة (7) قوله قلت له ان لنا أموالا من غلات وتجارات
ونحو ذلك وقد علمت ان لك فيها حقا قال فلم أحللنا إذا لشيعتنا الا لتطيب ولادتهم وكل من
والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب وفي رواية
العسكري (10) قوله صلى الله عليه وآله ما تصدق أحد أفضل من صدقتك وقد تبعك رسول الله
في فعلك أحل الشيعة (لشيعته - خ) كل ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد
من شيعتي ولا أحله انا ولا أنت لغيرهم.
وفي رواية العوالي (12) قوله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله تعالى به
إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم فقال عليه السلام ما أنصفناهم ان واخذناهم (إلى أن قال)
ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم وفي رواية ابن مهزيار (13) قوله قرأت في
كتاب لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله ان يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس
فكتب عليه السلام بخطه من أعوزه شئ من حقي فهو في حل وفي رواية الثمالي (14)
قوله عليه السلام يا با حمزة والله لا يضرب على شئ من الأشياء فهو في شرق الأرض ولا غربها
الا كان حراما سحتا على من نال منه شيئا ما خلانا وشيعتنا.
وفي رواية أبي سيار (18) قوله اني كنت وليت البحرين الغوص فأصبت
أربعمأة الف درهم وقد جئتك بخمسها ثمانين الف درهم وكرهت ان احبسها عنك
وفي رواية أبي بصير (19) قوله ان علباء الأسدي ولي البحرين فأفاد سبعمأة الف
دينار ودواب ورقيقا قال فحمل ذلك كله حتى وضعه بين يدي أبي عبد الله عليه السلام ثم

553
قال واني وليت البحرين لبني أمية وأفدت كذا وكذا وقد حملته كله إليك وعلمت
ان الله عز وجل لم يجعل لهم من ذلك شيئا وانه كله لك فقال له أبو عبد الله عليه السلام هاته
فوضع بين يديه فقال له قد قبلنا منك ووهبناه لك وفي رواية ابن أبي عمير عن
العلباء الأسدي (20) نحوه.
وفي رواية يونس بن يعقوب (23) قوله جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح
والأموال وتجارات تعرف (نعرف - خ) ان حقك فيها ثابت وانا عن (علي - خ)
ذلك مقصرون فقال عليه السلام ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم.
13 - باب عدم وجوب الخمس الا بعد مؤنة نفسه ومؤنة عياله وبعد
خراج السلطان
1641 - (1) كا أصول 545 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن
ابن أبي نصر، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد
المؤنة فكتب عليه السلام بعد المؤنة.
1642 - (2) يب 352 - صا 17 - ج 2 - روى سعد بن عبد الله عن أحمد
ابن محمد، عن علي بن مهزيار قال حدثني محمد بن علي بن شجاع النيشابوري
انه سئل ابا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مئة كر (ما يزكي -
يب) فاخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي
في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ
فوقع عليه السلام لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته (قوته - خ صا).
1643 - (3) يب 384 - صا 55 - ج 2 - علي بن مهزيار قال كتب اليه إبراهيم
ابن محمد الهمداني أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه علي أصحاب الضياع انه
أوجب (يوجب - صا) عليهم نصف السدس بعد المؤنة وانه ليس على من لم يقم
ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا (أ - يب)

554
يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل
وعياله فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج
السلطان.
1644 - (4) كا أصول 547 - (محمد بن الحسين وعلي بن محمد، عن
سهل - معلق) عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك عليه السلام فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس
بعد المؤنة وانه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من
قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد مؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة
الرجل وعياله فكتب عليه السلام بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان.
1645 - (5) مستدرك 552 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن
إبراهيم بن محمد، قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام اسأله عما يجب
في الضياع فكتب الخمس بعد المؤنة قال: فناظرت أصحابنا فقال المؤنة بعد
ما يأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل فكتبت اليه انك قلت الخمس بعد المؤنة وان
أصحابنا اختلفوا في المؤنة فكتب الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤنة الرجل
وعياله.
وتقدم في رواية محمد بن الحسن (3) من باب 12 وجوب الخمس في كل
ما يستفيده الناس قوله عليه السلام الخمس بعد المؤنة. وفي رواية محمد بن عيسى (4)
قوله فكتب عليه السلام الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام وفي
رواية أبي بصير (10) قوله فكتب عليه السلام اما ما اكل فلا (خمس فيه) واما البيع فنعم
هو كساير الضياع.
وفي رواية حكيم (11) قوله عليه السلام هي والله الإفادة يوما بيوم الا ان أبي جعل
شيعته في حل وفي رواية علي بن مهزيار (12) قوله عليه السلام ولم أوجب ذلك عليهم
في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة الا ضيعة سأفسر

555
لك امرها تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم
ولما ينوبهم في ذاتهم.
14 - باب ان من دفع اليه مال ليحج به فلا خمس عليه
1646 - (1) كا أصول 547 - محمد بن الحسين (الحسن - خ ل) وعلي
ابن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال: كتبت اليه يا سيدي رجل
دفع اليه مال يحج به هل عليه في ذلك المال حين يصير اليه الخمس أو على ما فضل
في يده بعد الحج، فكتب عليه السلام ليس عليه (فيه - خ ل) الخمس.
15 - باب ان من سرح اليه بصلة من صاحب الخمس فلا خمس عليه
1647 - (1) كا أصول 547 - محمد بن الحسين وعلي بن محمد عن سهل
ابن زياد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال: سرح الرضا
عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب اليه أبي هل علي فيما سرحت إلى خمس فكتب اليه لا خمس
عليك فيما سرح به صاحب الخمس.

556
أبواب من يستحق الخمس
ومن لا يستحق وكيفية القسمة
وما يتعلق بها
1 - باب ان الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين
وابن السبيل ويقسم بينهم على ستة أسهم وان المراد
بذي القربى هو الإمام (ع) وباليتامى والمساكين
وابن السبيل هم قرابة الرسول (ص)
قال الله تعالى (في سورة الأنفال ى 42) واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله
خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم
بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدير.
(وفي سورة الأسرى - ى 26) وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل
ولا تبذر تبذيرا.
(وفي سورة الحشر - ى - 6) وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه
من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شئ قدير (7) ما أفاء الله

557
على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن
السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم
عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب.
(وفي سورة المدثر - ى 44) ولم نك نطعم المسكين (وفي سورة الفجر 18)
ولا تحاضون على طعام المسكين و (في سورة الماعون - ى 7) ويمنعون الماعون.
1648 - (1) كا أصول 539 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
عن إبراهيم بن عمر اليماني عن ابان بن أبي عياش عن سليم (سليمان - خ ل) بن قيس
قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول نحن والله الذين عنى الله بذي القربى في الذين
قرنهم الله بنفسه ونبيه عليه السلام فقال: ما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول
ولذي القربى واليتامى والمساكين منا خاصة ولم يجعل لنا سهما في الصدقة أكرم الله
نبيه وأكرمنا ان يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس.
كا الروضة 58 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
عن إبراهيم بن عثمان - 1 - عن سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين
عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي وآله ثم قال الا ان أخوف ما أخاف
عليكم خلتان (إلى أن قال) وأعطيت من ذلك سهم ذي القربى الذي قال الله
عز وجل ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان
فنحن والله عنى بذي القربى الذي قرننا الله بنفسه وبرسوله.
فقال تعالى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
(فينا خاصة - خ) كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتيكم الرسول فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله (في ظلم آل محمد) ان الله شديد العقاب لمن ظلمهم



(1) والظاهر أنه إبراهيم بن عمر كما في الرواية المتقدمة عن أصول الكافي فلعل
عثمان جده نسب اليه وعلى اي تقدير روايته عن سليم مرسلة ولا يبعد ان تكون الواسطة ابان
ابن أبي عياش كما في الأصول.
558
رحمة منه لنا وغنى أغنانا الله به ووصى به نبيه صلى الله عليه وآله ولم يجعل لنا في سهم الصدقة
نصيبا أكرم الله رسوله صلى الله عليه وآله وأكرمنا أهل البيت ان يطعمنا من أوساخ الناس فكذبوا
الله وكذبوا رسوله وجحدوا كتاب الله الناطق بحقنا ومنعونا فرضا فرضه الله لنا ما لقى اهل
بيت نبي من أمته ما لقينا بعد نبينا صلى الله عليه وآله والله المستعان على من ظلمنا ولا حول ولا قوة
الا بالله العلي العظيم.
يب 385 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد إسماعيل
الزعفراني عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن ابان بن أبي عياش (عباس -
خ يب) عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سمعته يقول كلاما
كثيرا ثم قال واعطهم من ذلك كله سهم ذي القربى الذين قال الله تعالى ان كنتم
آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان نحن والله عنى بذي
القربى والذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه. فقال: فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى
واليتامى والمساكين وابن السبيل منا خاصة ولم يجعل لنا في سهم (ذي - خ) الصدقة
نصيبا أكرم الله نبيه وأكرمنا ان يطعمنا أوساخ أيدي الناس.
مستدرك 552 - سليم بن قيس الهلالي في كتابه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام
قد عملت الولاة قبلي اعمالا خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين لخلافه ولو حملت
الناس على تركها لتفرقوا علي إلى أن قال ولم اعط سهم ذي القربى الا من امر الله
باعطائه الذين قال الله عز وجل ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان
يوم التقى الجمعان فنحن الذين عنى الله بذي القربى واليتامى والمساكين وابن
السبيل فينا خاصة لأنه لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيبا أكرم الله نبيه صلى الله عليه وآله وأكرمنا
ان يطعمنا أوساخ الناس.
1649 - (2) ئل 63 - ج 2 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل واعلموا

559
انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى قال: هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله
فسئلته منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل قال: نعم.
1650 - (3) وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل
واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى فقال هم قرابة
النبي صلى الله عليه وآله.
1651 - (4) كا أصول 539 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الوشاء عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى واعلموا
انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى قال هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله
والخمس لله وللرسول صلى الله عليه وآله ولنا.
1652 - (5) ئل 63 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن
الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن قول الله واعلموا انما غنمتم
من شئ فان لله خمسه وللرسول قال: الخمس لله وللرسول وهو لنا.
1653 - (6) مستدرك 553 - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره عن جعفر
ابن محمد بن هشام معنعنا عن ديلم بن عمرو قال: انا لقيام بالشام إذا جئ بسبي آل
محمد عليهم السلام حتى أقيموا على الدرج إذ جاء شيخ من اهل الشام فقال أنصت لي
الحمد لله الذي قتلكم وقطع قرن الفتنة قال له علي بن الحسين عليهما السلام ايها الشيخ فقد
نصت لك حتى أبدأت لي عما في نفسك من العداوة هل قرأت القرآن قال نعم قال
وجدت لنا فيه حقا خاصة دون المسلمين قال: لا قال ما قرأت القرآن قال بلى قد قرأت
القرآن قال فما قرأت الأنفال واعلموا أنما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول
ولذي القربى أتدرون من هم قال لا قال فإنا نحن هم قال لأنكم أنتم هم قال نعم فرفع
الشيخ يده إلى السماء ثم قال اللهم إني أتوب إليك من قتل آل محمد ومن عداوة آل
محمد عليهم السلام.
1654 - (7) يب 385 - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن

560
فضال عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام
في قول الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى
واليتامى والمساكين وابن السبيل قال خمس الله عز وجل للإمام عليه السلام وخمس الرسول
للامام وخمس ذي القربى لقرابة الرسول والامام واليتامى يتامى آل الرسول
والمساكين منهم وابن السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم.
1655 - (8) يب 385 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال: حدثنا (ثنى - خ ل) زكريا بن مالك
الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن قول الله عز وجل واعلموا انما غنمتم من
شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
فقال اما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله واما خمس الرسول
فلأقاربه وخمس ذي القربى فهم أقرباؤه واليتامى يتامى اهل بيته فجعل هذه الأربعة
أربعة أسهم فيهم واما المساكين وابن السبيل فقد عرفت انا لا نأكل الصدقة ولا تحل
لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل - 1 - فقيه 120 - المقنع 53 - سأل زكريا بن مالك
الجعفي ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى وذكر مثله.
الخصال 157 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (ره) قال حدثنا محمد بن
يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن
عبد الله بن مسكان عن أبي العباس عن زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام
انه سأله عن قول الله تعالى وذكر مثله مستدرك 552 - محمد بن مسعود العياشي
في تفسيره عن زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
1656 - (9) مستدرك 551 - ابن شهرآشوب في المناقب عن أبي هاشم
بإسناده عن الباقر عليه السلام قال: قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله اني اصطفيت وانتجبت عليا



(1) لا يخفى ان قوله واما المساكين وابن السبيل الخ اما يحمل على التقية أو أن المراد
ان هذا لمساكيننا وابن سبيلنا عوضا عن الصدقة لا نا لا نأكلها.
561
عليه السلام وجعلت منكما ذرية جعلت لهم الخمس.
1657 - (10) طرف ابن طاوس 124 - نقلا عن كتاب أبي بكر احمد
ابن موسى بن مردويه - 1 - (في حديث طعن علي عليه السلام على من تقدم عليه في الخلافة) قال
عليه السلام أفيكم أحد يأخذ الخمس غيري وغير فاطمة قالوا لا.
1658 - (11) كا 544 - أصول (عدة من أصحابنا عن - معلق) احمد عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال سئل عن قول الله عز وجل واعلموا
انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى فقيل له فما كان لله فلمن
هو؟ فقال: لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للامام فقيل له:
أفرأيت ان كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به قال ذاك إلى الامام
أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع أليس انما كان يعطي على ما يرى كذلك الامام
يب 385 - علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي
الحسن عليه السلام قال قال له إبراهيم بن أبي البلاد وجبت عليك زكاة فقال لا ولكن
نفضل ونعطي هكذا وسئل عن قول الله تعالى واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه
وللرسول ولذي القربى (واليتامى والمساكين - خ) فقيل له: فما (وما - خ) كان لله
فلمن هو؟ قال: لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان للرسول فهو للامام فقيل له أفرأيت ان كان
صنف أكثر من صنف وصنف أقل من صنف فكيف تصنع به؟ فقال ذاك إلى الامام أرأيت
رسول الله صلى الله عليه وآله كيف صنع انما كان يعطي على ما يرى هو كذلك الامام.
1659 - (12) قرب الإسناد 170 - أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر قال: سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى
واعلموا انما غنمتم الآية فقيل له أفرأيت ان كان صنف من هذه الأصناف أكثر وصنف



1 - هو من أعيان أئمة العامة
562
أقل من صنف كيف يصنع به قال: ذلك إلى الامام أ (اما - خ ل) رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله
كيف صنع أليس انما كان يفعل ما يرى هو كذلك الامام وذكر له الخراج وما يتبار
به (سار به - خ ل) اهل بيتة فقال العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت ارضه
بيده يأخذ اي الامام منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها اخذه الوالي
فقبله الوالي ممن يعمره وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق وما اخذ
بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل ارضها ونخلها
والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل - 1 - إذا كان البياض أكثر من السواد
وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصتهم العشر ونصف العشر وقال قدام هذا
الامر قتل بيوح - 2 - قلت وما البيوح - 3 - قال دائم لا يفتر - 4 -.
1660 - (13) يب 385 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صا 56 -
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اتاه المغنم اخذ صفوه وكان ذلك له ثم
يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس (الذين
قاتلوا عليه - يب) ثم يقسم الخمس الذي اخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله لنفسه
ثم يقسم الأربعة الأخماس (أخماس - صا) من بين ذوي القربى واليتامى والمساكين
وأبناء (ابن - صا) السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا (حقا - خ يب) وكذلك
الامام يأخذ كما اخذ الرسول صلى الله عليه وآله.
(قال الشيخ ره فلا ينافي هذا ما تدل على أن الخمس يقسم ستة أسهم لأنه انما تضمن
حكاية فعل الرسول صلى الله عليه وآله وانه عليه السلام انما كان يأخذ من الخمس سهم الله وسهم
نفسه وهما سهمان من ستة فيجوز ان يكون قد قنع من ذلك بالخمس حتى يتوفر
الباقي على المستحقين الباقين).



(1) اي المزارع - خ ل
2 - يبوح - خ ل
3 - البوح - خ ل
4 - اي لا يسكن - خ ل
563
1661 - (14) ئل 59 - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن
عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: قرأت عليه آية الخمس فقال
ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ثم قال: والله لقد يسر الله على المؤمنين
ارزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء ثم قال هذا من حديثنا
صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه الا ممتحن قلبه للايمان وعن أبي محمد
عن عمران بن موسى بن جعفر عن علي بن أسباط عن محمد بن الفضل عن أبي حمزة،
عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
1662 - (15) يب 386 - علي بن الحسن بن فضال قال: حدثني علي بن
يعقوب، عن أبي الحسن البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الضيمري
(الصيمري - خ يب) قال: حدثني الحسن بن راشد قال: حدثني حماد بن عيسى
قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول كا - أصول
539 - علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن
العبد الصالح عليه السلام قال: الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم و (من - يب) الغوص و (من -
كا) الكنوز ومن المعادن والملاحة (وفي رواية يونس والعنبر أصبتها في بعض كتبه هذا
الحرف وحده العنبر ولم اسمعه - يب) يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن
جعله الله تعالى (له - يب) ويقسم الأربعة الأخماس (أربعة أخماس - يب) بين من قاتل عليه
وولي ذلك ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم سهم الله عز وجل وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسهم
لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فسهم الله وسهم رسول الله
(رسوله - يب) صلى الله عليه وآله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسهم الله (وسهم رسوله يب) لأولي الامر - 1 -
(من - يب) بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة فله ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له
من الله فله نصف الخمس كملا (كلا - خ يب) ونصف الخمس الباقي بين اهل بيته فسهم



(1) لولي الامر - يب
564
ليتاماهم (لأيتامهم - يب) وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم تقسم بينهم على الكفاف
والسعة (على الكتاب والسنة - كا) ما يستغنون به (عنه - خ) في سنتهم فان فضل عنهم شئ
(يستغنون - عنه - يب) فهو للوالي وان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي ان ينفق
من عنده بقدر ما يستغنون به وانما صار عليه ان يمونهم لان له ما فضل عنهم وانما
جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات
الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله (برسول الله - يب) وكرامة (ونزاهة -
خ يب) (من الله - كا) لهم عن أوساخ الناس فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم
به عن أن يصيرهم في موضع الذل والمسكنة ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض
وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله الذين ذكرهم الله تعالى:
قال (الله تعالى - يب) وانذر عشيرتك الأقربين وهم بنو عبد المطلب أنفسهم
الذكر (منهم - كا) والأنثى (منهم - يب) (و - خ) ليس فيهم من اهل بيوتات قريش
ولا من العرب أحد ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس (من - كا) مواليهم وقد تحل
صدقات الناس لمواليهم (و - كا) هم والناس سواء ومن كانت أمه من بني هاشم
وأبوه من سائر قريش فان الصدقة (الصدقات - كا) تحل له وليس له من الخمس
شئ لان الله يقول ادعوهم لابائهم وللامام صفو المال ان يأخذ من هذه الأموال
صفوها الجارية الفارهة (اي المليحة) والدابة الفارهة (اي السريعة) و (أو - خ يب)
الثوب و (أو - يب خ) المتاع مما يحب أو يشتهي فذلك له قبل القسمة وقبل اخراج
الخمس وله ان يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل (قبل - يب) اعطاء المؤلفة
قلوبهم وغير ذلك من صنوف ما ينوبه (مما ينوبه - كا) فان بقي بعد ذلك شئ
اخرج الخمس منه فقسمه في اهله وقسم الباقي على من ولي ذلك وإن لم يبق بعد
سد النوائب شئ فلا شئ لهم وليس لمن قاتل شئ من الأرضين و (ولا - كا)
ما غلبوا عليه الا ما احتوى (عليه - كا) العسكر وليس (لا - يب) للاعراب من القسمة
شئ وان قاتلوا مع الوالي لان رسول الله صلى الله عليه وآله صالح الاعراب ان (بان - يب)

565
يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه ان دهم رسول الله صلى الله عليه وآله من عدوه دهم ان
يستفزهم - 1 - فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنة - 2 - جارية فيهم وفي
غيرهم والأرضون التي اخذت عنوة بخيل وركاب - 3 - فهي موقوفة متروكة في
يد - 4 - من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على (صلح - يب) ما - 5 - يصالحهم الوالي
على قدر طاقتهم من الحق - 6 - النصف أو الثلث أو الثلثين وعلى قدر ما يكون لهم
صلاحا - 7 - ولا يضرهم - 8 - فإذا اخرج منها (ما اخرج - كا) بدء - 9 - فاخرج منه
العشر من الجميع مما سقت السماء أو سقي سيحا ونصف العشر مما سقي بالدوالي
والنواضح فاخذه الوالي فوجهه (في الوجه الذي وجهه الله تعالى به - 10 -) على
ثمانية أسهم للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أسهم تقسم - 11 - بينهم في مواضعهم بقدر
ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير فان فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي وان
نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي ما يمونهم - 12 - من عنده بقدر
سعتهم - 13 - حتى يستغنوا ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين
شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها فيدفع إليهم أنصباءهم على (قدر - يب) ما صالحهم
عليه ويؤخذ الباقي فيكون (بعد - كا) ذلك ارزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة
ما ينوبه من تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة



1 - يستنفرهم - خ كا
2 - سنته - خ
3 - ورجال - كا
4 - في ايد - خ يب
5 - مما - خ يب
6 - من الخراج - يب
7 - صالحا - يب
8 - ولا يضر بهم - يب
9 - فابتدء - خ يب - فابدء - خ يب
10 - في الجهة التي وجهها الله تعالى - كا
11 - يقسمها - يب
12 - ان يمونهم - خ
13 - شبعهم - يب
566
العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير وله بعد الخمس الأنفال والأنفال كل ارض
خربة قد باد أهلها وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا
عليها - 1 - وأعطوا بأيديهم على غير قتال وله رؤس الجبال وبطون الأودية والآجام
وكل ارض ميتة لا رب لها وله صوافي الملوك مما - 2 - كان في أيديهم من غير
وجه الغصب لان المغصوب - 3 - كله مردود وهو وارث من لا وارث له (يعول
من لا حيلة له وقال - كا - 4 -) ان الله لم يترك شيئا من صنوف الأموال الا وقد قسمه
فأعطى كل ذي حق حقه الخاصة والعامة والفقراء والمساكين وكل صنف - 5 - من
صنوف الناس فقال لو عدل بين (في - كا) الناس لاستغنوا ثم قال: إن العدل أحلى من
العسل ولا يعدل الا من يحسن العدل (و - يب) قال (و - كا) كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم
(صدقات البوادي في البوادي - كا) وصدقات اهل الحضر - 6 - في اهل الحضر
ولا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية (أسهم - يب) حتى يعطي اهل كل سهم ثمنا ولكن
يقسمها على قدر من يحضره من أصناف الثمانية (و - يب) على قدر ما (يغني - يب)
(يقيم - كا) كل صنف منهم يقدر - 7 - لسنته ليس لذلك - 8 - شئ موقت - 9 -
ولا مسمى ولا مؤلف (و - يب) انما يصنع - خ كا) ذلك على قدر ما يرى
وما يحضره حتى يسد فاقة كل قوم منهم فان فضل من ذلك فضل (عرضوا المال جملة



1 - صالحوا صلحا - كا
2 - ما - كا
3 - الغصب - كا
4 - وعليه ينزل كل من لا حيلة له وقد قال - الفقيه يب
5 - ضرب - يب
6 - صدقات الحضر - يب
7 - بقدره - يب (لسنة - خ) يب
8 - في ذلك - يب
9 - موقوف - كا
567
إلى غيرهم - كا - 1 -) والأنفال إلى الوالي (و - كا) كل ارض فتحت (في زمن - 2 -)
النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الأبد (و - كا) ما كان افتتاحا بدعوة (النبي صلى الله عليه وآله من - يب)
اهل الجور وأهل العدل لان ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله في الأولين والآخرين ذمة واحدة
لان رسول الله صلى الله قال المسلمون اخوة تتكافى دمائهم ويسعى بذمتهم أدناهم
وليس في مال الخمس زكاة لان فقراء الناس جعل ارزاقهم في أموال الناس على
ثمانية (أسهم - كا) فلم يبق منهم أحد وجعل لفقراء قرابات النبي صلى الله عليه وآله - 3 - نصف
الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي صلى الله عليه وآله وولي الامر، فلم
يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة الرسول صلى الله عليه وآله الا وقد استغنى
فلا فقير ولذلك - 4 - لم يكن على مال النبي صلى الله عليه وآله والوالي زكاة لأنه لم يبق فقير
محتاج ولكن عليهم نوائب (أشياء - كا) تنوبهم من وجوه (كثيرة - يب) ولهم من
تلك الوجوه كما عليهم صا 56 - ج 2 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد
ابن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال قال: حدثني علي بن يعقوب أبو الحسن
البغدادي عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري قال حدثني الحسن بن راشد
قال: حدثني حماد بن عيسى قال: رواه بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي
الحسن الأول عليه السلام قال: الخمس في خمسة أشياء ويقسم على ستة أسهم وذكر
تفصيل ذلك في خبر طويل أوردناه في كتابنا الكبير إلى آخره فمن اراده وقف - 5 -
عليه من هناك - 6 -.
ويأتي عن كا 339 - في باب كيفية قسمة الغنائم قطعة من هذا الحديث.
1663 - (16) العيون 126 - أمالي الصدوق 312 - حدثنا علي بن الحسين



1 - عن فقراء اهل المال حمله إلى غيرهم - يب
2 - أيام - كا
3 - لفقراء قرابة الرسول - كا
4 - وكذلك - يب
5 - أراد الوقوف - خ
6 - ومراده (من كتابه الكبير) هو التهذيب (ومن خبر طويل) ما نقلناه عن التهذيب
وهو الحديث المتقدم.
568
ابن شاذويه المؤدب وجعفر بن محمد بن مسرور (رض) قال حدثنا محمد بن عبد الله
ابن جعفر الحميري عن أبيه عن الريان بن صلت قال حضر الرضا عليه السلام مجلس
المأمون بمرو وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء اهل العراق وخراسان فقال
المأمون أخبروني عن معنى هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه من عبادنا
فقالت العلماء أراد الله عز وجل بذلك الأمة كلها.
فقال المأمون ما تقول يا أبا الحسن فقال الرضا عليه السلام لا أقول كما قالوا ولكني
أقول أراد الله عز وجل بذلك العترة الطاهرة (ثم ذكر آيات عديدة في فضائل العترة
الطيبة واصطفائهم عن غيرهم إلى أن قال) واما الثانية (من موارد الاصطفاء) فقول الله
عز وجل واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى فقرن
سهم ذي القربى بسهمه - 1 - وبسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا فصل أيضا بين الال والأمة
لان الله تعالى جعلهم في حيز وجعل الناس في حيز دون ذلك ورضي لهم ما رضي لنفسه
واصطفاهم فيه فبدأ بنفسه ثم (ثنى - عيون) برسوله ثم بذي القربى فكل ما (بكل
ما - امالي) كان من الفئ والغنيمة وغير ذلك مما رضيه عز وجل لنفسه فرضي
(ورضيه - امالي) لهم فقال: وقوله الحق واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله
خمسه وللرسول ولذي القربى فهذا تأكيد مؤكد واثر قائم لهم إلى يوم القيمة في
كتاب الله الناطق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم
حميد.
واما قوله واليتامى والمساكين، فان اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم
ولم يكن له فيها نصيب وكذلك المسكين إذا انقطع مسكنته لم يكن له نصيب من
المغنم ولا يحل له اخذه وسهم ذي القربى إلى يوم القيامة قائم فيهم (لهم - الأمالي)
للغني والفقير منهم لأنه لا أحد أغنى من الله عز وجل ولا من رسول الله صلى الله عليه وآله فجعل



(1) مع سهمه وسهم رسوله - 1 -
569
منها لنفسه سهما - 1 - ولرسوله سهما فما رضيه لنفسه ولرسوله صلى الله عليه وآله رضيه لهم
وكذلك الفئ ما رضيه منه لنفسه ولنبيه رضيه لذي القربى كما أجراهم في الغنيمة
فبدأ بنفسه جل جلاله ثم برسوله صلى الله عليه وآله ثم بهم وقرن سهمهم بسهم الله وسهم رسوله
صلى الله عليه وآله وكذلك في الطاعة.
قال يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم فبدأ
بنفسه ثم برسوله ثم باهل بيته وكذلك آية الولاية انما وليكم الله ورسوله والذين
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون فجعل طاعتهم مع طاعة
الرسول مقرونة بطاعته وكذلك ولايتهم مع ولاية الرسول مقرونة بولايته كما جعل
سهمهم مع سهم الرسول مقرونا بسهمه من (في - امالي) الغنيمة والفئ فتبارك الله
وتعالى ما أعظم نعمته على اهل هذا البيت فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه و (نزه -
امالي) رسوله ونزه اهل بيته.
فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله فهل تجد في شئ
من ذلك أنه عز وجل سمى (2) لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى لأنه لما نزه نفسه عن الصدقة
ونزه رسوله نزه اهل بيته لا بل حرم عليهم لان الصدقة محرمة على محمد وآل محمد
وهي أوساخ أيدي الناس لا تحل لهم لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ فلما طهرهم الله
واصطفاهم رضي لهم ما رضي لنفسه وكره لهم ما كره لنفسه عز وجل فهذه الثامنة
الخبر.
1664 - (17) مستدرك 553 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير
قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخمس قال عليه السلام هو لنا هو لأيتامنا ولمساكيننا ولابن
السبيل منا وقد يكون ليس فينا يتيم ولا ابن السبيل وهو لنا الخبر.
1665 - (18) مستدرك 553 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام



(1) فجعل لنفسه معهما سهما - الأمالي
(2) جعل عز وجل سهما
570
أنه قال: والخمس لنا أهل البيت في اليتيم منا والمسكين وابن السبيل وليس
فينا مسكين ولا ابن السبيل اليوم بنعمة الله فالخمس لنا موفرا ونحن شركاء الناس
فيما حضرناه في الأربعة الأخماس.
1666 (19) مستدرك 552 - البحار عن كتاب الاستدراك عن التلعكبري
بإسناده عن الكاظم عليه السلام قال قال لي هارون أتقولون ان الخمس لكم قال نعم قال إنه
لكثير قال: قلت إن الذي أعطانا علم أنه لنا غير كثير.
1667 - (20) مستدرك 552 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت ان نجدة الحروري كتب إلى ابن
عباس يسأله عن موضع الخمس فكتب اليه اما الخمس فانا نزعم انه لنا ويزعم قومنا انه
ليس لنا فصبرنا ورواه الصدوق في الخصال عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد
ابن الحسن الصفار عن أحمد وعبد الله ابني عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
1668 - (21) ئل 63 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن إسحاق
عن رجل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سهم الصفوة فقال كان لرسول الله صلى الله عليه وآله
أربعة أخماس للمجاهدين والقوام وخمس يقسم فيه سهم رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن
نقول هو لنا والناس يقولون ليس لكم وسهم لذي القربى وهو لنا وثلثة أسهم لليتامى
والمساكين وأبناء السبيل يقسمه الامام بينهم فان أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم
نظر الامام بعد فجعلها في ذي القربى قال يردها الينا.
1669 - (22) وعن المنهال بن عمرو عن علي بن الحسين عليه السلام قال قال
ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا.
1670 - (23) ئل 63 - محمد بن مسعود العياش في تفسيره عن أبي جعفر
الأحول قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ما تقول قريش في الخمس قال قلت تزعم انه لها
قال ما أنصفونا والله لو كان مباهلة لتباهلن بنا ولئن كان مبارزة لتبارزن بنا ثم يكونون

571
هم وعلي سواء.
1671 - (24) وعن أبي جميلة عن بعض أصحابه عن أحدهما عليه السلام قال
فرض الله في الخمس نصيبا لآل محمد صلى الله عليه وآله فأبى أبو بكر ان يعطيهم نصيبهم الحديث
ورواه في المستدرك ص 551 - وزاد في آخره حسدا وعداوة وقد قال الله تعالى
ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون.
1672 - (25) مستدرك 553 - السيد حيدر الآملي في الكشكول عن المفضل بن
عمر قال: قال مولاي الصادق عليه السلام لما ولي أبو بكر قال له عمر ان الناس عبيد هذه الدنيا
لا يريدون غيرها فامنع عن علي عليه السلام الخمس والفئ وفدكا فان شيعته إذا علموا
ذلك تركوا عليها عليه السلام رغبة في الدنيا وايثارا أو محاماة عليها ففعل ذلك وصرف عنهم
جميع ذلك إلى أن قال قال علي عليه السلام لفاطمة عليها السلام سيري إلى أبو بكر واذكريه
فدكا مع الخمس والفئ فصارت فاطمة عليها السلام اليه وذكرت فدكا مع الخمس
والفئ فقال لها هاتي بينة يا بنت رسول الله فقالت له اما فدك فان الله عز وجل انزل
على نبيه صلى الله عليه وآله قرآنا يأمره فيه بان يؤتيني وولدي حقي قال الله تعالى فآت ذي القربى
حقه فكنت انا وولدي أقرب الخلائق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنحلني وولدي فدكا
فلما تلا عليه جبرئيل المسكين وابن السبيل قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما حق المسكين وابن
السبيل فانزل الله واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى
والمساكين وابن السبيل فقسم الخمس خمسة أقسام. فقال وما أفاء الله على رسوله من
اهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة
بين الأغنياء منكم فما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لذي القربى ونحن ذوي
القربى قال الله تعالى قل لا أسئلكم عليه اجرا الا المودة في القربى فنظر أبو بكر إلى عمر
فقال ما تقول فقال عمر ومن اليتامى والمساكين وابن السبيل فقالت فاطمة عليها السلام
اليتامى الذين يأتمون بالله وبرسوله وبذي القربى والمساكين الذين اسكنوا معهم في
الدنيا والآخرة وابن السبيل الذين يسلك مسلكهم فقال عمر فإذا الفئ والخمس كله

572
لكم ولمواليكم ولأشياعكم فقالت فاطمة عليها السلام اما فدك فأوجبها الله لي ولولدي
دون موالينا وشيعتنا.
واما الخمس فقسمه الله لنا ولموالينا وأشياعنا كما ترى في كتاب الله قال عمر
فما لسائر المهاجرين والأنصار والتابعين لهم باحسان قالت فاطمة عليها السلام ان
كانوا موالينا وأشياعنا فلهم الصدقات التي قسمها وأوجبها في كتابه فقال عز وجل
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
إلى آخر القصة.
قال عمر فدك لك خاصة والفئ لكم ولأوليائكم ما احسب أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وآله يرضون بهذا قالت فاطمة عليها السلام فان الله رضي بذلك ورسوله رضي له
وقسم على الموالاة والمتابعة لا على المعاداة والمخالفة - الخبر -.
1673 - (26) تحف العقول 339 - رسالته (اي الصادق) عليه السلام في الغنائم
ووجوب الخمس فهمت ما ذكرت انك اهتممت به من العلم بوجوه مواضع ما لله
فيه رضى وكيف امسك سهم ذي القربى منه وما سئلتني من اعلامك ذلك كله فاسمع
بقلبك وانظر بعقلك ثم اعط في جنبك النصف من نفسك فإنه أسلم لك غدا عند ربك
المتقدم امره ونهيه إليك وفقنا الله وإياك اعلم أن الله ربي وربك ما غاب عن
شئ وما كان ربك نسيا وما فرط في الكتاب من شئ وكل شئ فصله تفصيلا وانه
ليس ما وضح الله تبارك وتعالى من اخذ ماله بأوضح مما أوضح الله من قسمته إياه
في سبله لأنه لم يفرض (يفترض - خ) من ذلك شئ (شيئا - خ) في شئ من القرآن
الا وقد اتبعه بسبله إياه غير مفرق بينه وبينه يوجبه لمن فرض له مالا يزول عنه من القسم
كما يزول ما بقي سواه عمن سمي له لأنه يزول عن الشيخ بكبره والمسكين بغناه
وابن السبيل بلحوقه ببلده ومع توكيد الحج مع ذلك بالأمر به تعليما وبالنهي
عما ركب مما منعه تحرجا.
فقال الله جل وعز في الصدقات وكانت أول ما افترض الله سبله انما الصدقات

573
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي
سبيل الله وابن السبيل فالله اعلم نبيه صلى الله عليه وآله موضع الصدقات وانها ليست لغير هؤلاء
يضعها حيث يشاء منهم على ما يشاء ويكف الله جل جلاله نبيه وأقربائه عن صدقات
الناس وأوساخهم فهذا سبيل الصدقات واما المغانم فإنه لما كان يوم بدر قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن أسر أسيرا فله من غنائم القوم كذا
وكذا فان الله قد وعدني ان يفتح علي وانعمني عسكرهم فلما هزم الله المشركين وجمعت
غنائمهم قام رجل من الأنصار.
فقال يا رسول الله انك امرتنا بقتال المشركين وحثثتنا عليه وقلت من أسر أسيرا
فله كذا وكذا من غنائم القوم ومن قتل قتيلا فله كذا وكذا واني قتلت قتيلين لي
بذلك البينة وأسرت أسيرا فاعطنا ما أوجبت على نفسك يا رسول الله ثم جلس فقام
سعد بن عبادة فقال يا رسول الله ما منعنا ان نصيب مثل ما أصابوا جبن عن العدو ولا زهادة
في الآخرة والمغنم لو كنا تخوفنا ان بعد مكاننا منك فيميل إليك من جند المشركين
أو يصيبوا منك صنيعة (ضيعة - خ) فيميلوا إليك فيصيبوك بمصيبة وانك ان تعط
هؤلاء القوم ما طلبوا يرجع سائر المسلمين ليس لهم من الغنيمة شئ ثم جلس فقام الأنصاري
فقال مثل مقالته الأولى ثم جلس يقول ذلك كل واحد منهما ثلث مرات فصد النبي
صلى الله عليه وآله بوجهه فانزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال والأنفال اسم جامع لما أصابوا
يومئذ مثل قوله ما أفاء الله على رسوله ومثل قوله وما غنمتم من شئ ثم قال قل الأنفال لله
والرسول فاختلجها الله من أيديهم فجعلها لله ولرسوله ثم قال فاتقوا الله وأصلحوا
ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة انزل الله
عليه واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين
وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان
فاما قوله لله فكما يقول الانسان هو لله ولك ولا يقسم لله منه شئ فخمس رسول الله
صلى الله عليه وآله الغنيمة التي قبض بخمسة أسهم فقبض سهم الله لنفسه يحيى به ذكره

574
ويورث بعده وسهما لقرابته من بني عبد المطلب فانفذ سهما لأيتام المسلمين وسهما
لمساكينهم وسهما لابن السبيل من المسلمين في غير تجارة فهذا يوم بدر وهذا
سبيل الغنائم التي اخذت بالسيف.
واما ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فان المهاجرين كان حين قدموا
المدينة أعطتهم الأنصار نصف دورهم ونصف أموالهم والمهاجرون يومئذ نحو مئة
رجل فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بني قريظة والنضير وقبض
أموالهم.
قال النبي صلى الله عليه وآله للأنصار ان شئتم أخرجتم المهاجرين من دوركم وأموالكم
وأقسمت لهم هذه الأموال دونكم وان شئتم تركتم أموالكم وأقسمت لكم معهم قالت
الأنصار بل اقسم لهم دوننا واتركهم معنا في دورنا وأموالنا فانزل الله تبارك وتعالى ما أفاء الله
على رسوله منهم يعني يهود قريظة فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب لأنهم كانوا
معهم بالمدينة أقرب من أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب ثم قال للفقراء المهاجرين
الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله
أولئك هم الصادقون فجعلها الله لمن هاجر من قريش مع النبي صلى الله عليه وآله وصدق واخرج أيضا
عنهم المهاجرين مع رسول الله صلى الله عليه وآله من العرب لقوله الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم
لان قريش كانت تأخذ ديار من هاجر منها وأموالهم ولم تكن العرب تفعل ذلك
بمن هاجر منها ثم اثنى على المهاجرين الذين جعل لهم الخمس وبرأهم من النفاق
بتصديقهم إياه حين قال فأولئك هم الصادقون لا الكاذبون ثم اثنى على الأنصار
وذكر ما صنعوا وحبهم للمهاجرين وايثارهم إياهم وانهم لم يجدوا في أنفسهم
حاجة يقول حزازة مما أوتوا يعني المهاجرين دونهم فأحسن الثناء عليهم.
فقال والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون
في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق
شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقد كان رجال اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله قد وترهم المسلمون

575
فيما اخذوا من أموالهم فكانت قلوبهم قد امتلأت عليهم فلما حسن اسلامهم استغفروا
لأنفسهم مما كانوا عليه من الشرك واسألوا الله ان يذهب بما في قلوبهم من الغل لمن
سبقهم إلى الايمان واستغفروا لهم حتى يحلل ما في قلوبهم وصاروا إخوانا لهم
فاثنى الله على الذين قالوا ذلك خاصة فقال والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا
ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤف
رحيم فأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله المهاجرين عامة من قريش على قدر حاجتهم فيما
يرى لأنها لم تخمس فتقسم بالسوية ولم يعط أحدا منهم شيئا الا المهاجرين من قريش
غير رجلين من الأنصار يقال لأحدهما سهل بن حنيف وللاخر سماك بن حرشة أبو دجانة
فإنه أعطاهما لشدة حاجة كان بهما من حقه وامسك النبي صلى الله عليه وآله من أموال بني قريظة
والنضير ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب سبع حوائط لنفسه لأنه لم يوجف على
فدك خيل أيضا ولا ركاب واما خيبر فإنها كانت مسيرة ثلاثة أيام من المدينة وهي
أموال اليهود ولكنه أوجف عليها خيل وركاب وكانت فيها حرب فقسمها على
قسمة بدر.
فقال الله عز وجل وما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم
وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا فهذا سبيل ما أفاء الله على
رسوله مما أوجف عليه خيل وركاب وقد قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ما زلنا
نقبض سهمنا بهذه الآية التي أولها تعلم (تعليم خ) وآخرها تخرج (تحرج - خ) حتى جاء
خمس السوس وجندي سابورة إلى عمر وانا والمسلمون والعباس عنده فقال عمر
لنا انه قد تتابعت لكم من الخمس أموال فقبضتموها حتى لا حاجة بكم اليوم وبالمسلمين
حاجة وخلل فاسلفونا حقكم من هذا المال حتى يأتي الله بقضائه من أول شئ يأتي
المسلمين فكففت عنه لأني لم آمن حين جعله سلفا لو ألححنا عليه فيه أن يقول في
خمسنا مثل قوله في أعظم منه أعني (عنى - خ) ميراث نبينا صلى الله عليه وآله حين ألححنا

576
عليه فيه فقال له العباس لا تعتمر (تغمز - خ) في الذي لنا يا عمر فان الله قد أثبته لنا بأثبت
مما أثبت به المواريث بيننا فقال عمر وأنتم أحق من ارفق المسلمين وشفعني
فقبضه عمر ثم قال لا والله ما اتاهم ما يقضينا (يقبضنا - خ) حتى لحق بالله ثم ما قدرنا
عليه بعده.
ثم قال علي عليه السلام ان الله حرم رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة فعوضه منها سهما من الخمس
وحرمها على اهل بيته خاصة دون قومهم وأسهم لصغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم
وفقيرهم وشاهدهم وغائبهم لأنهم انما أعطوا سهمهم لأنهم قرابة نبيهم والتي لا تزول عنهم
الحمد لله الذي جعله منا وجعلنا منه فلم يعط رسول الله صلى الله عليه وآله أحدا من الخمس غيرنا وغير
حلفائنا وموالينا لأنهم منا وأعطى من سهمه ناسا لحرم كانت بينه وبينهم معونة في
الذي كان بينهم فقد أعلمتك ما أوضح الله من سبيل هذه الأنفال الأربعة وما وعد من
امره فيهم ونوره بشفاء من البيان وضياء من البرهان جاء به الوحي المنزل وعمل
به النبي المرسل فمن حرف كلام الله أو بدله بعدما سمعه وعقله فإنما اثمه عليه والله
حجيجه فيه والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
1674 - (37) مستدرك 551 - علي بن إبراهيم في تفسيره في قوله تعالى
ولا تحاضون على طعام المسكين قال اي لا ترعون وهم الذين غصبوا آل محمد
عليهم السلام حقهم وأكلوا أموال أيتامهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم وفي قوله تعالى
ولم نك نطعم المسكين قال حقوق آل محمد عليهم السلام من الخمس لذوي القربى
واليتامى والمساكين وابن السبيل وهم آل محمد صلوات الله عليهم.
1675 - (28) مستدرك 555 - الشيخ شرف الدين في تأويل الآيات الباهرة
عن تفسير الجليل محمد بن العباس الماهيار عن محمد بن أبي بكر عن محمد بن
إسماعيل عن عيسى بن داود عن أبي الحسن موسى عن أبيه ان رجلا سأل أبا محمد
ابن علي عليهما السلام قول الله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل
والمحروم فقال أبي احفظ يا هذا وانظر كيف تروي عني ان السائل والمحروم

577
شأنهما عظيم اما السائل فهو رسول الله صلى الله عليه وآله في مسئلته الله حقه والمحروم هو من حرم
الخمس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وذريته الأئمة (ع) هل سمعت وفهمت ليس
هو كما يقول الناس.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب حرمة الزكاة على من انتسب إلى
هاشم من أبواب من يستحق الزكاة ما يدل بظاهره على أن الزكاة تحرم على من
انتسب إلى هاشم بأبيه لا بأمه وفي مرسلة الفقيه ورواية عيسى بن عبد الله (1) من
باب (1) فرض الخمس قوله عليه السلام ان الله لا اله الا هو لما حرم علينا الصدقة انزل لنا الخمس
فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة.
وفي رواية أبي بصير (3) قوله أصلحك الله ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟
قال: من اكل مال اليتيم درهما ونحن اليتيم وفي الرضوي (4) نحوه وفي رواية
أبي بصير (1) من باب (2) وجوب الخمس في الغنائم قوله عليه السلام كل شئ قوتل
عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله فان لنا خمسه الخ وفي رواية
علي بن الحسين (4) قوله عليه السلام ويجري هذا الخمس على ستة اجزاء فيأخذ الامام
منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين
يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم.
وفي رواية الحلبي (5) قوله الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون
معهم فيصيب غنيمة قال عليه السلام يؤدي خمسنا (خمسها - خ ل) ويطيب له. وفي رواية
البختري (1) وابن خنيس (2) من باب (3) وجوب الخمس فيما اخذ من مال
الناصب قوله عليه السلام خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع (وابعث - خ) الينا الخمس
وفي رواية الدعائم (4) من باب وجوب الخمس في الكنز قول علي عليه السلام لنا فيه
الخمس وهو عليك رد وفي مرسلة الفقيه (2) من باب (9) ان من أصاب مالا
فلا يعرف حلاله من حرامه فعليه الخمس قول علي عليه السلام ايتيني بخمسه فاتاه
بخمسه.

578
وفي رواية عيسى بن المستفاد (1) من باب 12 وجوب الخمس في كل ما يستفيده
الناس قوله صلى الله عليه وآله واخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يدفعه إلى
ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمة من ولده ومن لم يقدر الا على اليسير من المال
فليدفع ذلك إلى الضعفاء من اهل بيتي الخ.
وفي رواية بان سنان (5) قوله عليه السلام على كل امرء غنم أو اكتسب الخمس
مما أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي امرها بعدها من ذريتها الحجج على الناس
فذاك (إذ ذاك - خ ل) لهم خاصة وفي رواية أبي علي (9) قوله أمرتني بالقيام يأمرك
واخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم وأي شئ حقه فلم أدر ما أجيبه
فقال عليه السلام يجب عليهم الخمس.
وفي رواية حكيم (11) قوله عليه السلام هي والله الإفادة يوما بيوم الا ان أبي جعل
شيعته في حل ليزكوا وفي رواية ابن مهزيار (12) قوله عليه السلام وانما أوجبت عليهم الخمس
في سنتي هذه في الذهب والفضة (إلى أن قال عليه السلام) فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلى
وكيلي ومن كان نائبا بعيد الشقة فليتعمد لايصاله.
وفي رواية أبي الحسن (13) قوله عليه السلام ولم تزرء على الناحية ولم تمنع
أصحابي خمس مالك وكنت الرجل الوقور الذي لا يخاف شيئا فارتعدت منه تهيبة
وقلت له افعل يا سيدي ما تأمر به فقال إذا مضيت إلى الموضع الذي أنت متوجه اليه
فدخلت عفوا وكسبت ما كسبته فيه تحمل خمسه إلى مستحقه فقلت السمع والطاعة
(إلى أن قال) فقمت واخذت بيده (اي محمد بن عثمان العمري) ففتحت الخزائن
فلم يزل نخمسها حتى إلى أن خمس شيئا كنت قد نسيته مما كنت قد جمعته وانصرف
ولم أشك بعد ذلك ابدا وتحققت الامر.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على أن الخمس للإمام عليه السلام وكذا
في أحاديث باب ما ورد في إباحة حصة الإمام عليه السلام للشيعة فلاحظ وفي رواية أبي
حمزة (15) من هذا الباب قوله عليه السلام ان الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاما

579
ثلاثة في جميع الفئ ثم قال عز وجل واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه الآية
فنحن أصحاب الخمس والفئ وفي رواية الفضيل (16) قوله عليه السلام لفاطمة عليها
السلام أحلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا.
وفي رواية الدعائم (3) من باب (1) ان الأنفال لله وللرسول صلى الله عليه وآله من أبواب
الأنفال قوله عليه السلام ولنا في الفئ سهم ذوي القربى وفي رواية ابن أسباط (19) قوله
عليه السلام فانزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وآت ذي القربى حقه فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وآله من هم
فراجع في ذلك إلى جبرئيل عليه السلام وراجع جبرئيل ربه فسئل الله عز وجل عن ذلك فأوحى الله
تبارك وتعالى اليه ان ادفع فدك إلى فاطمة عليها السلام وفي رواية الفضلاء (20)
قولهم ما حق الامام في أموال الناس قال عليه السلام الفئ والأنفال والخمس الخ.
وفي رواية الأنماطي (23) قول زيد بن علي عليه السلام الخمس لنا ما احتجنا اليه
فإذا استغنينا عنه فليس لنا ان نبني الدور والقصور قال عليه السلام فهو كما قال زيد
وفي رواية أحمد بن محمد (24) قوله عليه السلام فاما الخمس فيقسم على ستة أسهم
سهم لله وسهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء
السبيل فالذي لله فلرسول الله صلى الله عليه وآله فرسول الله صلى الله عليه وآله أحق به فهو له خاصة والذي
للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى
والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة
ولا الزكاة.
ولاحظ باب ان الدنيا وما فيها لله تعالى وان النبي صلى الله عليه وآله والامام أولى بها ممن
هي في يده فإنه مناسب لذلك.

580
2 - باب وجوب ايصال الخمس إلى اهله وعدم جواز التصرف
في شئ منه بغير اذنه وجواز تأخيره فيما يخرج بعد
المؤنة دون غيره
1676 - (1) كا أصول 547 - محمد بن الحسين - 1 - وعلي بن محمد
عن - معلق) سهل (بن زياد - خ) عن أحمد بن المثنى قال: حدثني يب 389 -
صا 59 - محمد بن زيد - 2 - الطبري قال كتب (اليه - صاط) رجل من تجار فارس
من - 3 - بعض موالي أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله - 4 - الاذن في الخمس فكتب
اليه بسم الله الرحمن الرحيم ان الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب (وعلى
الضيق الهم كا - 5 -) لا - 6 - يحل مال الا من وجه أحله الله (و - خ) ان الخمس
عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا و (على خ كا) ما نبذله (ونشتري - 7 -)
من اعراضنا ممن نخاف - 8 - سطوته فلا تزووه - 9 - عنا ولا تحرموا أنفسكم
دعائنا ما قدرتم عليه فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون
لأنفسكم ليوم فاقتكم والمسلم من يفي لله بما عهد - 10 - اليه - 11 - وليس المسلم
من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام المقنعة 46 - روى محمد بن يزيد



1 - الحسن - خ ل
2 - يزيد - خ صا
3 - إلى - يب ط
4 - فسأله - صا خ
5 - وعلى الخلاف العقاب - يب صا
6 - لم - صاط
7 - وما نفك ونشتري - صا - وما نبذل ونشتري - يب المقنعة
8 - يخاف - يب
9 - ولا تزوره - خ يب ط
10 - عاهد - يب صا
11 - عليه - يب
581
الطبري قال كتب رجل وذكر مثله.
1677 - (2) كا أصول 547 - وبهذا الاسناد عن يب 390 - صا 60 -
محمد بن زيد - 1 - قال قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسئلوه
ان يجعلهم في حل من الخمس فقال ما أمحل هذا تمحضونا المودة - 2 - بألسنتكم
وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس لا نجعل - 3 - (لا نجعل لا نجعل -
كا - المقنعة) أحدا - 4 - منكم في حل المقنعة 46 - محمد بن يزيد مثله.
1678 - (3) كا أصول 548 - علي بن إبراهيم عن أبيه يب 390 - صا 60 -
روى إبراهيم بن (سهل بن - صا) هاشم قال كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام
إذ - 5 - دخل عليه صالح بن محمد بن سهل الهمداني فكان يتولى له الوقف بقم
فقال (له - كا خ) يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف (درهم - يب صا) في حل فاني
أنفقتها فقال له أنت في حل فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام أحدهم يثب (يثبت -
خ يب) على أموال (حق - كا) آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء
سبيلهم فيأخذه (ها - يب صا) يجئ فيقول اجعلني في حل أتراه ظن اني أقول
لا افعل والله ليسألنهم الله (يوم القيامة عن ذلك - صا كا ط) سؤالا حثيثا المقنعة
46 - روى إبراهيم بن هاشم قال كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام وذكر مثله.
الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة 227 - روى علي بن إبراهيم بن هاشم عن
أبيه قال كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام وذكر نحوه.
1679 - (4) يب 388 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد
عن الحسين عن القاسم عن ابان يب 154 - ج 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن
ابان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول من اشترى شيئا من



1 - يزيد - صا ط خ ل يب ط
2 - بالمودة - كا خ يب
3 - لا جعل الله أحدا منكم - خ يب - لا نجعل مرة واحدة بلا تكرار - خ صا ويب ط
4 - لاحد - كا
5 - إذا - كاط
582
من الخمس لم يعذره الله تعالى اشترى ما لا يحل له.
1680 - (5) ئل 66 - العياشي في تفسيره عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول يا رب اشتريته بمالي
حتى يأذن له اهل الخمس.
1681 (6) اكمال الدين 287 - حدثنا محمد بن أحمد الشيباني وعلي بن
أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب وعلي بن
عبد الله الوراق (رضي الله عنهم) قالوا حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي
احتجاج الطبرسي 245 - عن أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي (رض)
قال كان فيما يورد (ورد - الاحتجاج) على من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان
(العمري - الاحتجاج) قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان عليه السلام
(إلى أن قال) واما ما سئلت عنه من امر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه
تصرفه في ماله من غير امرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصمائه يوم القيامة فقد قال النبي
صلى الله عليه وآله المستحل من عترتي ما حرم الله ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب فمن ظلمنا
كان من (في - الاحتجاج) جملة الظالمين وكان لعنة الله عليه لقوله تعالى الا لعنة الله على
الظالمين (إلى أن قال) واما ما سئلت عنه من امر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام
بعمارتها وأداء الخراج (منها - الاحتجاج) وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا
للأجرة - 1 - (و - خ) تقربا الينا - 2 - فلا يحل لاحد ان يتصرف في - 3 - مال غيره
بغير اذنه فكيف يجوز - 4 - ذلك في - 5 - مالنا من فعل شيئا من ذلك من غير امرنا
فقد استحل منا ما حرم عليه ومن اكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى
سعيرا - الحديث.



1 - للأجر - الاحتجاج.
2 - إليكم - الاحتجاج
3 - من - خ
4 - يحل - الاحتجاج
5 - من - خ
583
1628 (7) - اكمال الدين 288 - حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد الخزاعي (ره) قال
حدثنا أبو علي ابن أبي الحسين الأسدي عن أبيه رضي الله عنه قال الاحتجاج 268 وعن
أبي الحسن الأسدي أيضا قال: ورد علي توقيع من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري
قدس الله روحه ابتداء لم يتقدمه - 1 - سؤال بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة
والناس أجمعين على من استحل من مالنا - 2 - درهما قال أبو الحسن (3) الأسدي (رض)
فوقع في نفسي ان ذلك فيمن استحل من مال الناحية درهما دون من اكل منه غير مستحل
له وقلت في نفسي ان ذلك فيمن - 4 - استحل محرما فأي فضل (فضيلة ئل) في ذلك للحجة
عليه السلام على غيره قال فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق بشيرا لقد نظرت بعد ذلك في التوقيع
فوجدته قد انقلب إلى ما وقع - 5 - في نفسي بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة
والناس أجمعين على من اكل من مالنا درهما حراما اكمال الدين قال أبو جعفر: محمد
ابن محمد الخزاعي اخرج الينا أبو علي بن أبي الحسن الأسدي ومحمد بن يعقوب
هذا التوقيع حتى نظرنا اليه وقرأناه.
وتقدم في جميع أحاديث باب (1) فرض الخمس من أبواب فرضه وفضله
ما يدل على ذلك وكذا في جميع أحاديث أبواب ما يجب فيه الخمس من الغنائم
والمعادن والكنز والغوص وغيرها وفي رواية أبي بصير (1) من باب (2) وجوب
الخمس في غنائم دار الحرب قوله عليه السلام ولا يحل لاحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى
يصل الينا حقنا (نصيبنا - خ) وفي رواية حكيم (11) من باب (12) وجوب الخمس
في كل ما يستفيده الناس قوله عليه السلام هي (اي قوله تعالى واعلموا انما غنمتم الخ) الإفادة
يوما بيوم الا ان أبي جعل شيعته في حل ليزكوا.
وفي رواية ابن مهزيار (12) قوله عليه السلام وانما أوجبت عليهم الخمس في



(1) لم يتقدم عنه - الاحتجاج
2 - أموالنا - خ
3 - أبو الحسين خ
4 - في جميع من - اكمال - خ ل الاحتجاج
5 - كان - الاحتجاج
584
سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليه الحول وقوله عليه السلام ان موالي اسأل
الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت ان أطهرهم وأزكيهم
بما فعلت في عامي هذا (إلى أن قال عليه السلام) فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل إلى
وكيلي ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد (فليتعمل - خ) لايصاله ولو بعد حين فان
نية المؤمن خير من عمله.
وفي رواية المسترق (13) قوله عليه السلام وما كسبته فيه تحمل خمسه إلى مستحقه
فقلت السمع والطاعة وفي أحاديث باب عدم وجوب الخمس الا بعد المؤنة ما يمكن
ان يستفاد منه جواز تأخير الخمس إلى أن يعلم مقدار المؤنة كي يخرج من الربح. وفي
رواية حماد (15) من باب ان الخمس لله وللرسول قوله (ع) وسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم
وسهم لأبناء سبيلهم تقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم وقوله عليه السلام
ثمانية أسهم تقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير.
ويأتي في أحاديث باب ما ورد في إباحة حصة الإمام عليه السلام فيستولي على خمسي
من السبي (الفئ - خ) والغنائم فيبيعونه فلا يحل لمشتريه لان نصيبي فيه وفي رواية
الثمالي (14) قوله عليه السلام والله لا يضرب على شئ من الأشياء فهو في شرق الأرض
ولا غربها الا كان حراما سحتا على من نال منه شيئا ما خلا شيعتنا وفي رواية الثمالي (15)
قوله ما من ارض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شئ منه الا كان حراما على
من يصيبه فرجا كان أو مالا.
3 - باب ان الخمس إذا اخذه الجائر من المالك هل يحسب له أم لا
وتقدم في مرسلة الفقيه (3) من باب (28) جواز احتساب ما يأخذه السلطان
من الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة قوله الرجل الذي يأخذ منه هؤلاء زكاة
ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن أيحسب ذلك له في زكاته
وخمسه قال نعم ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.

585
وفي رواية ابن مهزيار (12) من باب (12) وجوب الخمس في كل ما يستفيده
الناس من أبواب فرض الخمس قوله عليه السلام ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية
ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة الا ضيعة سأفسر لك امرها تخفيفا
مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم
ولاحظ باب ان الخمس بعد المؤنة.
4 - باب عدم وجوب البسط على الأصناف وعدم وجوب استيعاب
افراد كل صنف بل للامام أو من يقوم مقامه ان يعطي على ما يرى فان
فضل منهم شئ أولا يكون فيهم يتيم ولا ابن سبيل فهو له (ع) وان
نقص عنهم فعليه ان يتمه لهم من عنده
1683 - (1) يب 392 - علي بن الحسين بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن
محمد بن أبي عمير عن الحكم بن أعين عن أبي خالد الكابلي قال (قال - خ) ان
رأيت صاحب هذا الامر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في
قلبك شئ فإنه انما يعمل بامر الله.
وتقدم في أحاديث باب ما ورد في كيفية تقسيم الزكاة وجواز تفضيل بعض
على بعض ما يناسب ذلك وفي رواية ابن سنان (4) من باب (12) وجوب الخمس في كل
ما يستفيده الناس قوله عليه السلام فذاك (اي الخمس) لهم خاصة يضعونه حيث شاؤا وفي
رواية ابن أبي نصر (11) من باب (1) ان الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق
الخمس قوله فقيل له أرأيت ان كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به قال
ذلك إلى الامام أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع أليس انما كان يعطي على ما يرى
كذلك الامام وفي رواية ابن أبي نصر (12) نحوه.
وفي رواية إسحاق (21) قوله عليه السلام وثلثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء

586
السبيل يقسمه الامام بينهم فان أصابهم درهم درهم لكل فرقة منهم نظر الامام وفي
رواية الربعي (13) قوله عليه السلام ثم يقسم صلى الله عليه وآله الأربعة الأخماس من بين ذوي القربى
واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا (حقا - خ) وكذلك
الامام يأخذ كما اخذ رسول الله صلى الله عليه وآله.
وفي رواية حماد (15) قوله عليه السلام وله (اي الإمام عليه السلام) نصف الخمس
كملا ونصف الخمس الباقي بين اهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم
لأبناء سبيلهم تقسم بينهم على الكفاف والسعة (الكتاب والسنة - خ كا) ما يستغنون
به في سنتهم فان فضل عنهم شئ فهو للوالي وان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على
الوالي ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وانما صار عليه ان يمونهم لان له ما فضل عنهم
وقوله عليه السلام (في هذه الرواية) ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه كثيرة ولهم من تلك
الوجوه كما عليهم وقوله عليه السلام ثمانية أسهم تقسم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون
به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير فان فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي وان نقص
من ذلك شئ ولم يكتفوا به كان على الوالي ان يمونهم من عنده بقدر شبعهم حتى
يستغنوا.
وفي رواية أبي بصير (17) قوله عليه السلام وقد يكون ليس فينا يتيم ولا ابن السبيل
وهو لنا وفي رواية الدعائم (18) قوله عليه السلام وليس فينا مسكين ولا ابن السبيل
اليوم بنعمة الله فالخمس لنا موفرا.
وفي رواية تحف العقول (26) قوله عليه السلام فأعطى رسول الله صلى الله عليه وآله المهاجرين
عامة من قريش على قدر حاجتهم فيما يرى لأنها لم يخمس فيقسم بالسوية وفي غير
واحد من أحاديث هذا الباب ما يدل بظاهره على التقسيم بالسوية بين المستحقين
وفي رواية أحمد بن محمد (24) من باب ان الأنفال لله وللرسول قوله عليه السلام والنصف
لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم
الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم

587
فان فضل منهم شئ فهو له وان نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار
له الفضل كذلك يلزمه النقصان.
5 - باب ان من زعم أن الله تعالى أو الرسول أو الامام عليهم السلام
يحتاجون إلى ما في أيدي الناس فهو كافر بل هم يحتاجون ان
يقبلوا منهم حتى يتطهروا فيدخلوا الجنة انشاء الله
قال الله تعالى (في سورة التوبة ى 104) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم
بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.
1684 - (1) كا أصول 537 - الحسين بن محمد بن عامر باسناده رفعه
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من زعم أن الامام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر
انما الناس يحتاجون ان يقبل منهم الإمام قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة
تطهرهم وتزكيهم بها.
1685 - (2) كا أصول 538 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن ابن بكير العلل 132 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول اني لآخذ من أحدكم الدرهم واني لمن أكثر اهل المدينة مالا ما أريد بذلك
الا ان تطهروا فقيه 120 - روى عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال أنه قال إني وذكر
مثله.
وتقدم في رواية الريان (16) من باب ان الخمس لله وللرسول قوله وسهم ذي
القربى إلى يوم القيامة قائم فيهم للغني والفقير منهم لأنه لا أحد أغنى من الله عز وجل
ولا من رسول الله صلى الله عليه وآله الخ.
ويأتي في رواية معاذ (1) من باب (6) ان ما كان لله تبارك وتعالى من حق

588
فهو لرسوله قوله عليه السلام ان الله تعالى لم يسأل خلقه ما في أيديهم قرضا من حاجة به
إلى ذلك وما كان لله من حق فإنما هو لوليه.
6 - باب ان ما كان لله تبارك وتعالى من حق فهو لرسوله وما كان للرسول
فهو للامام وهم شركاء الناس فيما بقي وما كان للامام بسبب الإمامة
فهو لمن بعده من الأئمة
1686 - (1) كا أصول 537 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
محمد بن سنان عن حماد بن أبي طلحة عن معاذ صاحب الأكسية قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول إن الله لم يسأل خلقه ما في أيديهم قرضا من حاجة به إلى ذلك وما كان لله
من حق فإنما هو لوليه.
1687 - (2) كا 251 ج 2 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد
بن عيسى عن أبي علي بن راشد يب 398 ج 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي علي
بن راشد عن صاحب العسكر (ى - خ) عليه السلام قال قلت له جعلت فداك نؤتى بشئ
فيقال هذا كان (ما - كا خ) لأبي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع فقال عليه السلام ما كان
لأبي جعفر عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله
وسنة نبيه صلى الله عليه وآله فقيه 120 - روى عن أبي علي بن راشد قال قلت لابي الحسن
الثالث عليه السلام انا نؤتى بالشئ فيقال هذا كان لأبي جعفر عليه السلام عندنا فكيف نصنع فقال
ما كان لابي عليه السلام بسبب الإمامة وذكر مثله.
وتقدم في رواية أبي الحسن (13) من باب (12) وجوب الخمس في كل
ما يستفيده الناس من أبواب فرض الخمس ما يناسب الباب فراجع وفي رواية محمد
بن الفضيل (5) من باب (1) ان الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق الخمس
قوله عليه السلام الخمس لله وللرسول وهو لنا وفي رواية ابن بكير (7) قوله عليه السلام خمس
الله عز وجل للرسول وخمس الرسول للامام وفي رواية زكريا (8) قوله عليه السلام

589
واما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله واما خمس الرسول فلأقاربه
وفي رواية ابن أبي نصر (11) قوله فقيل له فما كان لله فلمن هو فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله
وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للامام وفي رواية إسحاق (21) قوله عليه السلام كان
لرسول الله (ص) أربعة أخماس للمجاهدين والقوام وخمس يقسم فيه سهم رسول
الله صلى الله عليه وآله ونحن نقول هو لنا والناس يقولون ليس لكم وسهم لذي القربى
وهو لنا.
وفي رواية ربعي (13) قوله عليه السلام ثم يقسم صلى الله عليه وآله الخمس الذي اخذه خمسة
أخماس يأخذ خمس الله لنفسه (إلى أن قال) وكذلك الامام يأخذ كما اخذ رسول الله صلى الله عليه وآله
وفي رواية عمران (14) قوله عليه السلام ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا وفي
رواية حماد بن عيسى (15) قوله عليه السلام فسهم الله تعالى وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله لأولي
(لولي - خ) الامر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وراثة فله ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم
مقسوم له من الله فله نصف الخمس كملا (كلا - خ).
وفي رواية الدعائم (18) قوله عليه السلام فالخمس لنا موفرا ونحن شركاء الناس
فيما حضرناه في الأربعة الأخماس وفي رواية المفضل (25) قولها عليه السلام فما كان لله
فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لذي القربى ونحن ذوي القربى الخ وفي مرسلة تحف
العقول (26) قوله عليه السلام فاما قوله لله فكما يقول الانسان هو لله ولك ولا يقسم لله منه
شئ فخمس رسول الله صلى الله عليه وآله الغنيمة التي قبض بخمسة أسهم فقبض سهم الله لنفسه
يحيى به ذكره ويورث بعده.
ويأتي في رواية العسكري عليه السلام (10) من باب ما ورد في إباحة حصة الإمام عليه السلام
للشيعة قوله عليه السلام كل مال يغتنم من يومنا هذا إلى يوم القيمة فلي خمسه بعد وفاتك
يا رسول الله وحكمي على الذي منه لك في حياتك جائز فاني نفسك وأنت نفسي
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك يا علي وفي رواية الثمالي (14) قوله عليه السلام فما كان
للرسول فهو لنا وشيعتنا حللناه لهم وفي رواية البختري (1) من باب (1) ان الأنفال لله

590
وللرسول من أبوابها قوله فهو (اي كل ارض خربة الخ) لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو للامام
من بعده يضعه حيث يشاء.
وفي رواية ابن مسلم (2) قوله عليه السلام فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث
شاء وهو للامام بعد الرسول (إلى أن قال عليه السلام) فهذا (اي ما أفاء الله تعالى)
بمنزلة المغنم كان أبي يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم
القرباء ثم نحن شركاء الناس فيما بقي وفي رواية الدعائم (3) قوله عليه السلام وهو
بعده للامام وقوله عليه السلام ولنا في الفئ سهم ذوي القربى ثم نحن شركاء الناس فيما
بقي وفي رواية ابن مسلم (15) قوله عليه السلام فما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للامام
وفي رواية علي بن الحسين (22) قوله (ع) فما كان لله ولرسوله فهو للامام وفي رواية
أحمد بن محمد (24) قوله عليه السلام فالذي لله تعالى فلرسول الله صلى الله عليه وآله فرسول الله أحق
به فهو له خاصة والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه.
وفي رواية أبي مريم (25) قوله قلت فلمن سهم الله فقال للمسلمين وفي
أحاديث باب ان في سورة الأنفال جدع الانف ما يناسب ذلك وفي رواية جابر (1)
من باب ان الدنيا وما فيها لله قوله عليه السلام خلق الله آدم عليه السلام واقطعه الدنيا قطيعة فما كان
لآدم عليه السلام فلرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسول الله فهو للائمة من آل محمد عليهم السلام
ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
وفي رواية عمار بن أبي الأحوص من باب ان من مات ولا وارث له فميراثه للامام
من أبواب ولاء ضمان الجريرة قوله عليه السلام فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله
وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله فان ولاؤه للامام وجنايته على الامام وميراثه له
7 - باب ما ورد في إباحة حصة الإمام (ع) من الخمس والأنفال والفئ
والصفو للشيعة دون غيرهم
1688 - (1) يب 389 - صا 58 - ج 2 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن
العباس بن معروف العلل 132 - حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن

591
معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير وزرارة ومحمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب - يب) عليه السلام هلك
الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا الينا حقنا الا وان شيعتنا من ذلك وآبائهم
(وأبنائهم - علل) في حل المقنعة 46 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال
قال أمير المؤمنين عليه السلام وذكر مثل ما في - يب صا).
1689 - (2) كا أصول 546 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن سنان صا 57 - ج 2 - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن أبيه عن يب 388 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن صباح
الأزرق (الأزرق - يب خ) عن فقيه 120 - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
قال إن أشد ما فيه الناس يوم القيمة ان يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب خمسي
وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم (ولادتهم - خ كا) المقنعة
45 - روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله.
1690 - (3) ئل 68 - ج 2 - العياشي في تفسيره عن فيض ابن أبي شيبة عن رجل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أشد ما فيه الناس يوم القيمة إذا قام صاحب الخمس فيقول
يا رب خمسي وان شيعتنا من ذلك في حل.
1691 - (4) كا أصول 546 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن
ضريس الكناسي يب 388 - صا 57 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين
ابن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن ابان الكلبي (عن الحلبي - كا صا) عن ضريس
الكناسي قال قال أبو عبد الله عليه السلام (أتدري - يب صا) من أين دخل على الناس الزنا
فقلت لا أدري (جعلت فداك - كا) فقال من قبل خمسنا أهل البيت الا لشيعتنا (شيعتنا -
كا) الأطيبين فإنه محلل لهم (و - يب صا) لميلادهم المقنعة 45 - روى ضريس
الكناسي قال قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله.

592
1692 - (5) يب 389 - صا 59 - سعد عن الهيثم ابن أبي مسروق عن
السندي بن محمد (احمد - يب) عن يحيى بن عمرو (عمر - صا) الزيات عن داود
ابن كثير الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الناس كلهم يعيشون في فضل
مظلمتنا الا انا أحللنا شيعتنا من ذلك العلل 132 - حدثنا أحمد بن محمد عن أبيه عن
محمد بن أحمد عن الهيثم النهدي عن السندي بن محمد بن أحمد عن يحيى بن
عمران الزيات عن داود الرقي مثله.
1693 - (6) العلل 132 - حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن
معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إن أمير المؤمنين
عليه السلام حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم.
1694 - (7) يب 391 - سعد بن عبد الله (عن أحمد بن محمد - ئل) عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر عن أبي عمارة عن الحرث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قلت له ان لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت ان لك فيها
حقا قال فلم أحللنا إذا لشيعتنا الا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهم في حل
مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب.
1695 - (8) يب 391 - علي بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن
عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن الحرث بن المغيرة النصري قال دخلت على أبي
جعفر عليه السلام فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه فاذن له فدخل فجثى على ركبتيه
ثم قال جعلت فداك اني أريد ان أسألك عن مسألة والله ما أريد بها الا فكاك رقبتي من
النار فكأنه رق له فاستوى جالسا فقال له يا نجية سلني فلا تسألني اليوم عن شئ الا
أخبرتك به قال جعلت فداك ما تقول في فلان وفلان قال يا نجية ان لنا الخمس في
كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو الأموال وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب
الله وأول من حمل الناس على رقابنا ودمائنا في أعناقهما إلى يوم القيمة (يظلمنا اهل

593
البيت - 1 -) وان الناس ليتقلبون في حرام إلى يوم القيمة بظلمنا - 2 - أهل البيت فقال
نجية إنا لله وإنا إليه راجعون ثلث مرات هلكنا ورب الكعبة قال فرفع فخذه (جسده
خ) على الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم افهم منه شيئا الا انا سمعناه في اخر دعائه
وهو يقول اللهم انا قد أحللنا ذلك لشيعتنا قال ثم اقبل علينا (الينا - خ) بوجهه وقال
يا نجية ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا.
1696 - (9) اكمال الدين 266 - حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني
ره قال حدثنا احتجاج الطبرسي 243 - محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب
قال سألت محمد بن عثمان العمري (ض) ان يوصل إلي (لي - احتجاج) كتابا قد
سئلت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام
اما ما سألت عنه (إلى أن قال) واما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما
يأكل النيران واما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور
امرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث الحديث.
1697 - (10) تفسير العسكري (ع) 31 - (في ضمن حديث طويل) ثم قال
رسول الله صلى الله عليه وآله فأيكم أدى زكاته اليوم قال علي (ع) انا يا رسول الله فاسر المنافقون
في أخريات (باب - خ) المجلس بعضهم إلى بعض يقولون وأي مال لعلي حتى يؤدي
منه الزكاة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أتدري ما يسر هؤلاء المنافقين في أخريات
(باب - خ) المجلس قال علي (ع) بلى قد أوصل الله إلى اذني مقالتهم يقولون وأي مال
لعلي حتى يؤدي زكاته كل مال يغتنم من يومنا هذا إلى يوم القيمة فلي خمسه بعد
وفاتك يا رسول الله وحكمي على الذي منه لك في حياتك جائز فاني نفسك وأنت
نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك - هو - خ) يا علي ولكن كيف أديت زكاة ذلك



1 - ليس في نسخة الوافي قوله (يظلمنا أهل البيت) والظاهر زيادة هذه الجملة في
الحديث سهوا الا ان تكون بالباء الموحدة (اي بظلمنا أهل البيت).
2 - يظلمنا في يب المطبوع
594
فقال علي عليه السلام يا رسول الله علمت بتعريف الله إياي على لسانك ان نبوتك هذه سيكون
بعدها ملك عضوض (غضوض - ئل) وجبرية فيستولى على خمسي من السبي (الفئ -
خ) والغنائم فيبيعونه فلا يحل لمشتريه لان نصيبي فيه فقد وهبت نصيبي منه لكل من
ملك شيئا من ذلك من شيعتي ليحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم
ولا تكون أولادهم أولاد حرام قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما تصدق أحد أفضل من صدقتك
وقد تبعك رسول الله في فعلك أحل الشيعة (لشيعته - خ) كل ما كان فيه من غنيمة وبيع
من نصيبه على واحد من شيعتي ولا أحله انا ولا أنت لغيرهم الحديث.
1698 - (11) ك 555 - علي بن إبراهيم في تفسيره في قوله تعالى حتى إذا
جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم اي طاب مواليدكم لأنه
لا يدخل الجنة الا طيب المولد فادخلوها خالدين قال أمير المؤمنين عليه السلام ان فلانا
وفلانا غصبونا حقنا واشتروا به الإماء وتزوجوا به النساء الا وانا قد جعلنا شيعتنا من
ذلك في حل لتطيب مواليدهم.
1699 - (12) ك 555 - عوالي اللئالي سئل الصادق عليه السلام فقيل له يا ابن رسول
الله صلى الله عليه وآله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم فقال عليه السلام
ما أنصفناهم ان واخذناهم ولا أحببناهم ان عاقبناهم بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم
ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم.
1700 - (13) يب 391 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر (عن - خ يب - ئل)
علي بن مهزيار فقيه 120 - علي بن مهزيار (انه - فقيه) قال قرأت في كتاب
لأبي جعفر عليه السلام من رجل يسأله ان يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس
فكتب عليه السلام بخطه من أعوزه شئ من حقي فهو في حل.
1701 - (14) ك 555 - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره عن جعفر بن
محمد الفزاري عن محمد بن مروان عن محمد بن علي عن علي بن عبد الله عن الثمالي
عن أبي جعفر عليه السلام قال قال الله تبارك وتعالى وما أفاء الله على رسوله من اهل القرى

595
فلله وللرسول ولذي القربى فما كان للرسول فهو لنا وشيعتنا حللناه لهم وطبنا لهم
يا با حمزة والله لا يضرب على شئ من الأشياء فهو في شرق الأرض ولا غربها الا كان حراما
سحتا على من نال منه شيئا ما خلانا وشيعتنا وانا طبناه وجعلناه لكم يا با حمزة لقد غصبونا
ومنعونا حقنا.
1702 - (15) كا روضة 285 - علي بن محمد عن علي بن العباس عن الحسن
بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له ان
بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم فقال لي الكف عنهم أجمل ثم قال والله
يا با حمزة ان الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا قلت كيف لي بالمخرج من هذا
فقال (لي - خ) يا با حمزة كتاب الله المنزل يدل عليه ان الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت
سهاما ثلاثة في جميع الفئ ثم قال عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شئ فان لله
خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فنحن أصحاب
الخمس والفئ وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا والله يا با حمزة ما من
ارض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شئ منه الا كان حراما على من يصيبه
فرجا كان أو مالا ولو قد ظهر الحق لقد بيع (تبع - خ ل) الرجل الكريمة عليه نفسه
فيمن لا يزيد (يريد - خ ل) حتى أن الرجل منهم ليفتدي بجميع ماله ويطلب النجاة
لنفسه فلا يصل إلى شئ من ذلك وقد أخرجونا وشيعتنا من حقنا ذلك بلا عذر ولا حق
ولا حجة قلت قوله عز وجل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين قال اما موت في طاعة
الله أو ادراك (درك خ ل) ظهور امام ونحن نتربص بهم مع ما نحن فيه من الشدة ان
يصيبهم الله بعذاب من عنده قال هو المسخ أو بأيدينا وهو القتل قال الله عز وجل لنبيه
صلى الله عليه وآله قل تربصوا فانا معكم متربصون والتربص انتظار وقوع البلاء
بأعدائهم.
1703 - (16) يب 391 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن
الحسن بن علي الوشاء عن القاسم بن بريد عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال من وجد

596
برد حبنا في (علي - خ) كبده فليحمد الله على أول النعم قال قلت جعلت فداك ما أول
النعم قال طيب الولادة ثم قال أبو عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام
لفاطمة عليها السلام أحلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا ليطيبوا ثم قال أبو عبد الله
عليه السلام انا أحللنا أمهات شيعتنا لابائهم ليطيبوا.
1704 (17) كا 179 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
سنان عن معاذ بن كثير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول موسع على شيعتنا ان
ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف فإذا أقام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى
يأتيه به فيستعين به على عدوه وهو قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يب 391 - محمد بن الحسن الصفار
عن الحسن بن الحسن (الحسين - خ) ومحمد بن علي وحسن بن علي ومحسن (حسن
خ ل) بن علي بن يوسف جميعا عن محمد بن سنان عن حماد بن طلحة صاحب السابري
عن معاذ بن كثير بياع الأكسية عن أبي عبد الله عليه السلام قال موسع على شيعتنا ان
ينفقوا مما في أيديهم بالمعروف فإذا قام قائمنا حرم على كل ذي كنز كنزه حتى يأتوه
به يستعين به.
1705 - (18) كا أصول 408 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب يب 391 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عمر بن
يزيد قال رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك - 1 - بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله
عليه السلام تلك السنة مالا - 2 - فرده أبو عبد الله عليه السلام (عليه - يب) فقلت له لم رد عليك أبو
عبد الله عليه السلام المال الذي حملته اليه (قال - كا) فقال (لي - كا) اني (قد - خ كا) قلت له
حين حملت اليه المال اني كنت وليت (البحرين - كا) الغوص فأصبت أربعمأة الف
درهم وقد جئتك (جئت - يب) بخمسها ثمانين الف درهم وكرهت ان احبسها (احتبسها



1 - مسمعا - كا
2 - مالا في تلك السنة - يب
597
خ يب) عنك وان - 1 - أعرض لها - 2 - وهي حقك الذي جعله الله تبارك وتعالى (لك - يب)
في أموالنا فقال أو مالنا من الأرض وما - 3 - اخرج الله منها الا الخمس يا با سيار (ان - كا)
الأرض كلها لنا فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا فقلت - 4 - له (و - كا) انا احمل إليك المال
كله فقال (لي - يب) يا أبا سيار قد طيبناه لك وأحللناك منه - 5 - فضم إليك مالك وكل
ما (كان - يب) في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه (فيها - خ ل) محللون (حتى يقوم
قائمنا عليه السلام فيجيبهم طسق - 6 - ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم واما ما كان
في أيدي غيرهم كا - 7 -) فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ
الأرض من أيديهم ويخرجهم (عنها - يب) صغرة (صفرة - خ كا) (كا - قال عمر بن يزيد
فقال لي أبو سيار ما أرى أحدا من أصحاب الضياع ولا ممن يلي الاعمال يأكل حلالا
غيري الا من طيبوا له ذلك).
1709 - (19) رجال الكشي 132 - محمد بن مسعود قال حدثني إبراهيم
بن محمد بن فارس عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن شهاب بن عبد الله عن أبي
بصير قال إن علباء الأسدي ولي البحرين فأفاد سبعمأة الف دينار ودواب ورقيقا قال
فحمل ذلك كله حتى وضعه بين يدي أبي عبد الله عليه السلام ثم قال إني وليت البحرين لبني
أمية وأفدت كذا وكذا وقد حملته كله إليك وعلمت ان الله عز وجل لم يجعل لهم
من ذلك شيئا وانه كله لك فقال له أبو عبد الله عليه السلام هاته فوضع بين يديه فقال له قد
قبلنا منك ووهبناه لك وأحللناك منه وضمنا لك على الله الجنة.
1707 - 20) يب 389 - صا 58 - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير
عن الحكم بن عليا الأسدي قال وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا فأنفقت واشتريت



(1) أو - يب
2 - اعترض فيها - خ ل يب
3 - وما لنا في الأرض ومما اخرج الله - خ يب
4 - قال قلت - يب
5 - حللنا لك - يب
6 - الطسق - ما يؤخذ بعنوان الخراج
7 - ويحل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان في أيدي سواهم - يب
598
رقيقا وأمهات الأولاد وولد لي ثم خرجت إلى مكة فحملت عيالي وأمهات أولادي
ونسائي وحملت خمس ذلك المال فدخلت على أبي جعفر عليه السلام فقلت له اني وليت
البحرين فأصبت بها مالا كثيرا واشتريت متاعا (ضياعا - صا) واشتريت رقيقا واشتريت
أمهات أولاد وولد لي وأنفقت وهذا خمس ذلك المال وهؤلاء أمهات أولادي ونسائي
وقد اتيتك به فقال (له - صا) اما انه كله لنا وقد قبلت ما جئت به وقد حللتك من أمهات
أولادك ونسائك وما أنفقت وضمنت لك علي وعلى أبي الجنة (المقنعة 45 - روى محمد
بن أبي عمير عن الحكم بن عليا الأسدي وذكر مثله.
1708 - (21) كا أصول 545 (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد
عن محمد بن سنان عن يونس بن يعقوب عن عبد العزيز بن نافع قال طلبنا الاذن على
أبي عبد الله عليه السلام وأرسلنا اليه فأرسل الينا ادخلوا اثنين اثنين فدخلت انا ورجل معي
فقلت للرجل أحب (ان تستأذن - خ) ان تحل بالمسألة فقال نعم فقال له جعلت فداك ان
أبي كان ممن سباه بنو أمية وقد علمت ان بني أمية لم يكن لهم ان يحرموا ولا يحللوا
ولم يكن لهم مما في أيديهم قليل ولا كثير وانما ذلك لكم فإذا ذكرت (رد - خ)
الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد - 1 - علي عقلي (و - خ) ما انا فيه فقال
له أنت في حل مما كان من ذلك وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من
ذلك قال فقمنا وخرجنا فسبقنا معتب إلى النفر القعود الذين ينتظرون اذن أبي
عبد الله عليه السلام فقال لهم قد ظفر عبد العزيز بن نافع بشئ ما ظفر بمثله أحد قط قد قيل
له وما ذاك ففسره لهم فقام اثنان فدخلا على أبي عبد الله عليه السلام فقال أحدهما جعلت فداك ان أبي
كان من سبايا بني أمية وقد علمت ان بني أمية لم يكن لهم من ذلك قليل ولا كثير وانا
أحب ان تجعلني من ذلك في حل فقال (ما ذلك الينا ما ذلك الينا - 2 -) ما لنا ان نحل
ولا ان نحرم فخرج الرجلان وغضب أبو عبد الله عليه السلام فلم يدخل عليه أحد في
تلك الليلة الا بدئه أبو عبد الله عليه السلام فقال الا تعجبون من فلان يجيئني فيستحلني



1 - من ذلك ويفسد - خ كا
2 - وذاك الينا ما ذاك الينا - كا خ
599
مما صنعت بنو أمية كأنه يرى ان ذلك الينا ولم ينتفع أحد في تلك الليلة بقليل ولا كثير
الا الأولين فإنهما غنيا - 1 - بحاجتهما.
1709 - (22) يب 388 صا 58 ج 2 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن
الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عائذ عن أبي سلمة سالم بن مكرم (وهو أبو خديجة
- يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال (له - صا) رجل وانا حاضر حلل (حللت
- خ ل يب) لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل ليس يسألك ان
يعترض الطريق انما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة
أو شيئا أعطيته - 2 - فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي
وما (من - صا) يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال اما والله لا يحل الا لمن أحللنا له
ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا (بيننا - صا) لاحد عهد (هوادة - صا) ولا لاحد عندنا
ميثاق المقنعة 45 - روى سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه الا انه
اسقط قوله أو شيئا أعطيته.
1710 - (23) يب - 389 - صا 59 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن سنان - 3 -
فقيه (روى - فقيه) عن يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه
رجل من القماطين فقال جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات
نعرف - 4 - (نعلم خ) ان حقك فيها ثابت وانا عن - 5 - ذلك مقصرون فقال (أبو عبد الله عليه السلام
- يب صا) ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم المقنعة 46 - روى يونس بن
يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
وتقدم في رواية ابن طاوس (45) من باب (20) دعائم الاسلام من أبواب
المقدمات في كتاب الطهارة قوله صلى الله عليه وآله (لابي ذر وسلمان ومقداد) واخراج الخمس
من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده
من الأئمة من ولده ومن لم يقدر الا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء
من اهل بيتي من ولد الأئمة (فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم - ئل) ممن لا يأكل بهم



(1) عنيا - خ ل
2 - عطية - خ ل يب - أعطاه - صا
3 - ما لم - خ يب
4 - تعرف - فقيه
5 - على - خ ل فقيه
600
الناس ولا يريد بهم الا الله وفي أحاديث باب وجوب الخمس ما بظاهر اطلاقه ينافي
ذلك وفي رواية ابن سنان (4) من باب (12) وجوب الخمس في كل ما يستفيده
الناس قوله عليه السلام على كل امرء غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام
(إلى أن قال) الا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة وفي رواية حكيم (11)
قوله عليه السلام هي والله الإفادة يوما بيوم الا ان أبي جعل شيعته في حل ليزكوا.
وفي رواية ابن مهزيار (12) قوله عليه السلام ولم أوجب ذلك عليهم في متاع
ولا انية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة الا ضيعة سأفسر لك امرها
تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في
ذاتهم الخ (فلاحظ صدره وذيله فإنه طويل) وفي أحاديث باب (2) وجوب ايصال
الخمس إلى اهله من أبواب من يستحق الخمس ما يناسب ذلك وما ينافيه فراجع.
ويأتي في رواية عمر بن يزيد (25) من باب ان الأنفال لله وللرسول قوله عليه السلام
من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له فعليه طسقها يؤديه إلى الامام في حال الهدنة فإذا
ظهر القائم فليوطن نفسه على أن يؤخذ منه.
وفي رواية عبد الجبار (2) من باب (4) ان الغزو ان كان بغير إذن الامام فله
الغنيمة كلها قوله جعلت فداك فإنه اتوا بي من بعض الفتوح التي فتحت على الضلال
وقد تخلصت من الذين ملكوني بسبب من الأسباب (إلى أن قال) فقال عليه السلام لي انصرف
إلى بلادك وأنت من حجك وتزويجك وكسبك في حل الخ.
وفي رواية ابن ظبيان أو ابن خنيس (7) من باب ان الدنيا وما فيها لله تعالى
قوله عليه السلام وما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدونا منه شئ الا ما غصب عليه وان ولينا
لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه يعني بين السماء والأرض ثم تلا هذه الآية (قل هي للذين
آمنوا في الحياة الدنيا) المغصوبين عليها) خالصة لهم يوم القيامة بلا غصب.

601
أبواب الأنفال وما يتعلق بها وما يختص
بالامام
1 - باب ان الأنفال والفئ لله ولرسوله وللامام من بعده وبيان ما هو
المراد منهما
قال الله تبارك وتعالى (في س الأنفال ى 1) يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله
والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين
(وفي سورة الإسراء ى 26) وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر
تبذيرا.
(وفي سورة الحشر - ى 6) وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل
ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شئ قدير - (ى 7) وما أفاء الله
على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن
السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب.
1711 - (1) كا أصول 539 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل
ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم وكل ارض خربة وبطون الأودية
فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو للامام من بعده يضعه حيث يشاء.
1712 - (2) يب 388 - علي بن الحسن (الحسين - خ) عن سندي بن محمد

602
عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول الفئ والأنفال
ما كان من ارض لم يكن هراقة الدماء (الدم - خ ل) وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم
وما كان من ارض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفئ فهذا لله ولرسوله فما كان
لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء وهو للامام بعد الرسول صلى الله عليه وآله وقوله ما أفاء الله
على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب قال الا ترى هو هذا.
واما قوله ما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فهذا بمنزلة المغنم كان أبي
يقول ذلك وليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول وسهم القرباء ثم نحن شركاء
الناس فيما بقي مستدرك 554 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام نحوه إلى قوله بعد الرسول يب 387 - 393 - علي
ابن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليه السلام انه سمعه يقول إن الأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة
دم أو قوم صولحوا فأعطوا بأيديهم فما كان من ارض خربة أو بطون أودية فهذا كله
من الفئ والأنفال لله وللرسول فما كان لله فهو للرسول (و - يب 393) يضعه
حيث يحب.
1713 - (3) مستدرك 554 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
ما كان من ارض لم يوجف عليها المسلمون ولم يكن فيها قتال أو قوم صالحوا
أو أعطوا بأيديهم أو ما كان من ارض خراب أو بطون أودية فذلك كله لرسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم يضعه حيث أحب وهو بعده للامام وقوله لله تعظيما له
والأرض وما فيها لله جل ذكره ولنا في الفئ سهم ذوي القربى ثم نحن شركاء الناس
فيما بقي.
1714 - (4) وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل يسألونك
عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قال هي كل قرية أو ارض لم يوجف عليها المسلمون
وما لم يقاتل عليها المسلمون فهو للامام يضعه حيث أحب.

603
1715 - (5) ئل 65 ج 2 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب.
1716 - (6) وعن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت
وما الأنفال قال بطون الأودية ورؤس الجبال والآجام والمعادن وكل ارض لم يوجف
عليها بخيل ولا ركاب وكل ارض ميتة قد جلا أهلها وقطايع الملوك.
1717 - (7) وعن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لنا الأنفال قلت وما الأنفال
قال عليه السلام منها المعادن والآجام وكل ارض لا رب لها وكل ارض باد أهلها فهو لنا.
1718 - (8) ئل 65 ج 2 - تفسير علي بن إبراهيم عن أبيه عن فضالة بن
أيوب عن ابان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الأنفال
فقال هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول وما كان للملوك فهو
للامام وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وكل ارض لا رب
لها والمعادن منها ومن مات وليس له مولى فما له من الأنفال.
1719 - (9) يب 387 - علي بن الحسين بن فضال عن حماد عن حريز عن
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما يقول الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله
والرسول وقال ظ هي كل ارض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي
نفل لله وللرسول مستدرك 554 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره وفي رواية
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال هي (اي الأنفال) كل ارض جلا أهلها من غير أن
يحمل عليهم خيل ولا ركاب فهي نفل لله وللرسول صلى الله عليه وآله.
1720 - (10) يب 388 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن عثمان بن عيسى عن
سماعة بن مهران قال: سألته عن الأنفال فقال كل ارض خربة أو شئ كان (يكون -
خ) للملوك فهو خالص للامام ليس للناس فيها سهم وقال ومنها البحرين لم يوجف
عليها بخيل ولا ركاب مستدرك 554 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن
سماعة بن مهران نحوه.

604
1721 - (11) المقنعة 47 - روى محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر
عليه السلام عن الأنفال فقال عليه السلام كل ارض خربة أو شئ كان يكون للملوك
وبطون الأودية ورؤس الجبال وما لم يوجف عليه بخيل وركاب فكل ذلك للامام
خالصا.
1722 - (12) يب 387 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن أبي
جميلة قال وحدثني محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن
علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الأنفال فقال ما كان من الأرضين
باد أهلها وفي غير ذلك الأنفال هو لنا وقال سورة الأنفال فيها جدع الانف وقال
وما أفاء الله على رسوله (من اهل القرى - كذا) فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله
يسلط رسله على من يشاء قال الفئ ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل
والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته.
1723 - (13) ئل 65 ج 2 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي
أسامة زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الأنفال فقال هو كل ارض
خربة وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب.
1724 (14) وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سئلته عن الأنفال قال هي القرى التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت فهي لله وللرسول.
1725 - (15) يب 387 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن
خالد البرقي عن إسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن
محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الأنفال فقال كل
قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل نصفها يقسم بين الناس ونصفه
لرسول الله صلى الله عليه وآله فما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو للامام.
1726 - (16) ئل 65 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته أو سئل عن الأنفال وذكر مثله إلى قوله لرسول الله

605
الا انه اسقط قوله لله عز وجل).
1727 - (17) وعن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الأنفال فقال
ما كان من ارض باد أهلها فذلك الأنفال فهو لنا.
1728 - (18) وعن الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول في
الملوك الذين يقطعون الناس قال هو من الفئ والأنفال وأشباه ذلك.
1729 - (19) كا أصول 543 - علي بن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابه
أظنه السياري يب 392 - السياري عن علي بن أسباط قال لما ورد أبو الحسن
موسى عليه السلام على المهدي (رآه - كا) يرد المظالم فقال (له - يب) يا أمير المؤمنين
ما بال مظلمتنا لا ترد فقال له وما ذلك يا أبا الحسن قال إن الله تبارك وتعالى لما فتح على
نبيه صلى الله عليه وآله فدك وما والاها (و - خ) لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فانزل الله تعالى على
نبيه صلى الله عليه وآله وآت ذا القربى حقه فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وآله من هم فراجع في ذلك (إلى -
يب) جبرئيل عليه السلام وراجع جبرئيل ربه (فسئل الله عز وجل عن ذلك - يب) فأوحى الله
تبارك وتعالى اليه ان ادفع فدك إلى فاطمة عليها السلام فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال
(لها - كا) يا فاطمة ان الله تعالى امرني ان ادفع إليك فدك فقالت قد قبلت يا رسول
الله من الله ومنك فلم يزل وكلائها فيها حياة رسول الله صلى الله عليه وآله فلما ولي أبو بكر اخرج
عنها وكلائها فاتته فسألته ان يردها عليها فقال لها آتيني بأسود أو احمر يشهد لك
بذلك فجاءت بأمير المؤمنين عليه السلام (والحسن والحسين عليهما السلام - يب) وأم أيمن
فشهدوا (فشهدا - خ كا) لها (بذلك - يب) فكتب لها بترك التعرض فخرجت والكتاب
معها فلقيها عمر فقال (لها - يب) ما هذا معك يا بنت محمد صلى الله عليه وآله قالت كتاب كتبه
لي ابن أبي قحافة قال (لها - يب) أرينيه فأبت فانتزعه من يدها فنظر فيه ثم تفل
فيه ومحاه وخرقه (كا - فقال لها هذا لم يوجف عليه أبوك بخيل ولا ركاب فضعي الجبال
(الحبال - خ) في رقابنا فقال له المهدي يا أبا الحسن حدها لي فقال حد منها جبل أحد
وحد منها عريش مصر وحد منها سيف البحر وحد منها دومة الجندل فقال له كل هذا

606
قال نعم يا أمير المؤمنين هذا كله ان هذا مما لم يوجف على اهله رسول الله صلى الله عليه وآله بخيل
ولا ركاب فقال كثير وانظر فيه - 1 -).
1730 - (20) ئل 65 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة ومحمد
ابن مسلم وأبي بصير انهم قالوا لأبي عبد الله عليه السلام ما حق الامام في أموال الناس
قال الفئ والأنفال والخمس وكل ما دخل منه في ء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فان له
خمسه فان الله يقول واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي
القربى واليتامى والمساكين وكل شئ في الدنيا فان لهم فيه نصيبا فمن وصلهم بشئ
فمما يدعون له لا مما يأخذون منه. (قال في الوسائل)
أقول وقد روى العياشي أيضا أحاديث كثيرة في مضمون هذا الباب.
1731 - (21) يب 387 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن
ابن أبي عمير كا أصول 186 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد بن أبي عمير
عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح (الكناني - كا) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام نحن
قوم فرض الله عز وجل طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو المال (الأموال - يب) ونحن الراسخون
في العلم ونحن المحسودون الذين قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم
الله من فضله كا أصول 546 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن شعيب
عن أبي الصباح قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا أبا الصباح نحن وذكر مثله إلى
قوله المحسودون.
1732 - (22) ئل 65 ج 2 علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم
والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام بعد ما ذكر الخمس
وان نصفه للإمام عليه السلام قال إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي



1 - وعلى نقل يب بعد قوله وخرقه هكذا وقال هذا لان أباك لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب
وتركها ومضى فقال له المهدي حدها لي فحدها فقال هذا كثير فانظر فيه.
607
كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله قال الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول
وانما سئلوا الأنفال ليأخذوها لأنفسهم فأجابهم الله بما تقدم ذكره والدليل على ذلك قوله
تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين اي
ألزموا طاعة الله في أن لا تطلبوا ما لا تستحقونه فما كان لله ولرسوله فهو للامام وله
نصيب آخر من الفئ والفئ يقسم قسمين فمنه ما هو خاص للامام وهو قول الله
عز وجل في سورة الحشر وما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وهي البلاد التي لا يوجف عليها بخيل
ولا ركاب والضرب الاخر ما رجع إليهم مما غصبوا عليه في الأصل قال الله تعالى اني
جاعل في الأرض خليفة فكانت الأرض بأسرها لادم ثم هي للمصطفين الذين اصطفاهم
وعصمهم فكانوا هم الخلفاء في الأرض فلما غصبهم الظلمة على الحق الذي جعله الله
ورسوله لهم وحصل ذلك في أيدي الكفار وصار في أيديهم على سبيل الغصب حتى
بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وآله فرجع له ولأوصيائه فما كانوا غصبوا عليه اخذوه
منهم بالسيف فصار ذلك مما أفاء الله به اي مما أرجعه الله إليهم مستدرك 554 -
أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني في تفسيره عن أحمد بن محمد بن عقدة عن جعفر بن
أحمد بن يوسف عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه
عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليهما السلام أنه قال بعد
كلام له في الخمس ثم إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول الله
صلى الله عليه وآله قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فحرفوها وقالوا
يسألونك عن الأنفال وانما سئلوا وذكر مثله إلى قوله من الفئ (ثم قال الخبر).
1733 - (23) مستدرك 553 - الشيخ فرات بن إبراهيم الكوفي في
تفسيره قال حدثني الحسين بن سعيد معنعنا عن زيد بن الحسن الأنماطي قال سمعت
ابان بن تغلب يسأل جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله يسألونك عن الأنفال
قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله فيمن نزلت قال والله فينا نزلت خاصة قلت فان

608
ابا الجارود روى عن زيد بن علي عليهما السلام أنه قال الخمس لنا ما احتجنا اليه فإذا
استغنينا عنه فليس لنا ان نبني الدور والقصور قال فهو كما قال زيد انما سئلت
عن الأنفال فهي لنا خاصة.
1744 - (24) يب 385 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد
قال حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال الخمس من خمسة أشياء من الكنوز
والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس وما كان من
فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب الا ان أصحابنا يأتونه
فيعاملون عليه فكيف ما عاملهم عليه النصف أو الثلث أو الربع أو ما كان يسهم له خاصة
وليس لاحد فيه شئ الا ما أعطاه هو منه وبطون الأودية ورؤس الجبال والموات
كلها هي له وهو قوله تعالى يسألونك عن الأنفال ان تعطيهم منه قل الأنفال لله وللرسول
وليس هو يسألونك عن الأنفال وما كان من القرى (القربى - خ) ومن ميراث من
لا وارث له فهو له خاصة وهو قول الله عز وجل وما أفاء الله على رسوله من اهل القرى
فاما الخمس فيقسم على ستة أسهم سهم لله وسهم للرسول صلى الله عليه وآله وسهم لذي القربى
وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل فالذي لله فلرسول الله صلى الله عليه وآله
فرسول الله صلى الله عليه وآله أحق به فهو له خاصة والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في
زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد
عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس
فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل منهم شئ فهو له وان نقص عنهم ولم يكفهم
أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان.
1725 - (25) يب 391 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سمعت رجلا من اهل الجبل يسأل
ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وأكرى انهارها وبنى
فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا قال فقال أبو عبد الله عليه السلام كان أمير المؤمنين

609
عليه السلام يقول من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له فعليه طسقها يؤديه إلى الامام في حال
الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن يؤخذ منه.
1736 - (26) مستدرك 554 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره
عن أبي مريم الأنصاري قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى يسألونك عن
الأنفال الآية قال سهم لله وسهم للرسول قال قلت فلمن سهم الله فقال للمسلمين.
وتقدم في رواية ابن أبي نصر (1) من باب وجوب الزكاة فيما حصلت من
الأراضي الخراجية قوله عليه السلام وما لم يعمروها منها اخذه الامام فقبله فقبله ممن يعمره إلى أن
قال (ع) وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله
بخيبر الخ فلاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام وفي رواية ابن
سنان (7) من باب (2) وجوب الخمس في الغنائم من أبواب فرض الخمس قوله عليه السلام
واما الفئ والأنفال فهو خالص لرسول الله.
وفي رواية حماد (15) من باب (1) ان الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق
الخمس قوله عليه السلام وله بعد الخمس الأنفال والأنفال كل ارض خربة قد باد أهلها
وكل ارض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا عليها (صالحوا صلحا - كا)
وأعطوا بأيديهم على غير قتال وله رؤس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل ارض
ميتة لا رب لها وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لان
المغصوب كله مردود وهو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له (إلى أن قال)
والأنفال إلى الوالي وكل ارض فتحت في زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الأبد وما كان
افتتاحا بدعوة النبي صلى الله عليه وآله من اهل الجور وأهل العدل لان ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله
في الأولين والآخرين ذمة واحدة لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المسلمون اخوة تتكافى
دماءهم ويسعى بذمتهم أدناهم.
وفي رواية ابن عمر (25) قوله عليه السلام لفاطمة عليها السلام سيري إلى أبي بكر
واذكريه فدكا مع الخمس والفئ الخ فلاحظ.

610
وفي رواية العلباء الأسدي (20) من باب ما ورد في إباحة حصة الامام قوله اني
وليت البحرين فأصبت بها مالا كثيرا واشتريت متاعا واشتريت رقيقا واشتريت أمهات
أولاد وولد لي وأنفقت وهذا خمس ذلك المال وهؤلاء أمهات أولادي ونسائي اتيتك
به فقال عليه السلام اما انه كله لنا وقد قبلت ما جئت به وقد حللتك من أمهات أولادك ونساءك
وما أنفقت.
ويأتي في أحاديث باب ان في سورة الأنفال جدع الانف ما يناسب ذلك وفي
رواية بشير (2) من باب (3) ان صفو المال من الغنيمة للامام قوله عليه السلام لنا الأنفال وفي
روايته الأخرى مثله وفي رواية أبي بصير (4) قوله قلت له وما الأنفال قال: المعادن
منها والآجام وكل ارض لا رب لها ولنا ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وكانت
فدك من ذلك.
وفي مرسلة المقنعة قوله عليه السلام لنا الأنفال ولاحظ سائر أحاديث الباب فان
لها مناسبة بالمقام خصوصا رواية أبي حمزة وفي رواية أبي حمزة (14) من باب
ما ورد في إباحة حصة الامام للشيعة قوله عليه السلام جعل الله تبارك وتعالى لنا أهل البيت
سهاما ثلاثة في جميع الفئ وقوله عليه السلام فنحن أصحاب الخمس والفئ وفي رواية
الفضيل (16) قوله لفاطمة عليها السلام أحلي نصيبك من الفئ لآباء شيعتنا وفي
أحاديث باب (4) ان الغزو ان كان بغير إذن الامام فالغنيمة كلها له وباب ان الدنيا
وما فيها لله تعالى وان النبي صلى الله عليه وآله والامام أولى بها ممن هي في يده أيضا ما يدل على
ذلك وفي رواية ابن محبوب من باب وجوب الجهاد على الرجال من أبواب
وجوبه قوله عليه السلام وكان الفئ للمسلمين عامة غير خاصة ولاحظ باب كيفية
تقسيم الغنائم فإنه مناسب لذلك.
وفي رواية ابن مسلم من باب ان من مات ولا وارث له فميراثه للامام من
أبواب ولاء ضمان الجريرة قوله عليه السلام من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى
عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال وفي رواية الحلبي قوله عليه السلام من مات وليس له
مولى فماله من الأنفال وفي روايته الأخرى قوله عليه السلام من مات وليس له موالي

611
فماله من الأنفال وفي رواية ابن تغلب قوله عليه السلام من مات لا مولى له ولا ورثة فهو
من اهل هذه الآية يسألونك عن الأنفال وفي رواية الأخرى نحوه ولاحظ سائر
أحاديث الباب فان فيها ما يناسب ذلك وما ينافيه.
2 - باب ان في سورة الأنفال جدع الانف
1737 - (1) يب 393 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد عن
علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأنفال من النفل (و - خ) في
سورة الأنفال جدع الانف - 1 - كا أصول 544 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم المقنعة
47 - روى محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الأنفال من (هو - المقنعة)
النفل وفي سورة الأنفال جدع الانف.
مستدرك 554 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم قال
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في سورة الأنفال جدع الأنوف.
وتقدم في رواية الريان (16) من باب (12) وجوب الخمس في كل ما أفاده الناس
قوله عليه السلام فقرن الله سهم ذي القربى بسهمه وبسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا فصل أيضا
بين الال والأمة لان الله تعالى جعلهم في حيز دون ذلك ورضي لهم ما رضي لنفسه
واصطفاهم فيه فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بذي القربى (إلى أن قال) فقال وقوله الحق واعلموا
انما غنمتم الآية فهذا تأكيد مؤكد واثر قائم لهم إلى يوم القيامة في كتاب الله الناطق
(أقول وبهذا الحديث يظهر معنى جدع الأنوف في الأنفال فان الله تعالى قد صرح
في هذه السورة باصطفاء أهل البيت من الأمة وبتخصيصهم واكرامهم إلى يوم



1 - قال في مجمع البحرين - وفي الحديث سورة الأنفال فيها جدع الانف، قيل:
لعل المراد ان احكامها شاقة أو لان فيها ارغامات لأنوف المنافقين والمخالفين من المشركين
لما في اختصاص النبي (ص) وأولي القربى بأشياء لا توجد في غيرها من السور.
612
القيامة وقرنهم بنفسه وبرسوله في الآية وفي هذا ارغام أنوف المنافقين والمخالفين
جمة.
وفي رواية الحلبي (12) من الباب المتقدم قوله عليه السلام سورة الأنفال فيها
جدع الانف.
3 - باب ان صفو المال من الغنيمة وقطايع الملوك للإمام (ع) وله ان
يجعل منها ما يشاء لمصلحة من المصالح قبل القسمة
1738 (1) يب 388 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال عن
ابن أبي عمير عن ابان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
عن صفو المال قال الامام يأخذ الجارية الروقة (الرؤفة - السرائر) والمركب
الفارة والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة فهذا صفو المال آخر السرائر
14 - (نقلا من كتاب نوادر تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري) عن أحمد
ابن هلال عن ابن أبي عمير عن ابان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
مثله (الا انه اسقط قوله (والدرع).
1739 - (2) مستدرك 554 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن
بشير الدهان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله فرض طاعتنا
في كتابه فلا يسع الناس جهلنا لنا صفو المال ولنا الأنفال ولنا كرائم القرآن.
1740 - (3) وعنه قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام والبيت غاص باهله فقال
لنا أحببتم وأبغضنا الناس ووصلتم وقطعنا الناس وعرفتم وأنكرنا الناس وهو الحق
وان الله اتخذ محمدا صلى الله عليه وآله عبدا قبل أن يتخذه رسولا وان عليا عبد نصح لله فنصحه
وأحب الله فأحبه وحبنا بين في كتاب الله لنا صفو المال ولنا الأنفال الخبر.
1741 - (4) مستدرك 553 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير

613
عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ولنا الصفي قال قلت له وما الصفي قال الصفي من كل
رقيق وابل يبتغى أفضله ثم يضرب بسهم ولنا الأنفال قال قلت له وما الأنفال قال:
المعادن منها والآجام وكل ارض لا رب لها ولنا ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب
وكانت فدك من ذلك.
1742 - (5) المقنعة 45 - روي عن الصادق عليه السلام أنه قال نحن قوم فرض الله
تعالى طاعتنا في القرآن لنا الأنفال ولنا صفو الأموال يعني بصفوها ما أحب الامام
من الغنائم واصطفاه لنفسه قبل القسمة من الجارية الحسناء والفرس الفارة والثوب
الحسن وما أشبه ذلك من رقيق أو متاع على ما جاء به الأثر من هذا التفسير عن السادة
عليهم السلام.
1743 - (6) مستدرك 554 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي
حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام يسألونك عن الأنفال قال ما كان للملوك
فهو للامام قلت فإنهم يقطعون ما في أيديهم أولادهم ونسائهم وذوي قراباتهم واشرافهم
حتى بلغ ذكر من الخصيان فجعلت لا أقول في ذلك شيئا الا قال وذلك حتى قال
يعطى منه ما بين الدرهم إلى المئة والألف ثم قال هذا عطائنا فامنن أو امسك بغير
حساب ئل 65 - العياشي في تفسيره عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام
قال ما كان للملوك فهو للإمام عليه السلام.
1744 - (7) يب 388 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم
عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال قال أبو عبد الله عليه السلام قطايع الملوك كل
للامام وليس للناس فيها شئ.
وتقدم في رواية ربعي بن عبد الله (13) من باب (1) ان الخمس لله وللرسول
من أبواب من يستحق الخمس قوله كان صلى الله عليه وآله إذا اتاه المغنم اخذ صفوه وكان ذلك
له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس (إلى أن قال) وكذلك الامام يأخذ كما اخذ رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم.

614
وفي رواية حماد (15) قوله عليه السلام وللامام صفو المال ان يأخذ من هذه الأموال
صفوها الجارية الفارهة (اي المليحة) والدابة الفارهة (اي السريعة) والثوب والمتاع
مما يحب أو يشتهي فذلك له قبل القسمة وقبل اخراج الخمس وله ان يسد بذلك
المال جميع ما ينوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك من صنوف ما ينوبه
فان بقي بعد ذلك شئ اخرج الخمس منه فقسمه في اهله وقسم الباقي على من ولي ذلك
وإن لم يبق بعد سد النوائب شئ فلا شئ لهم.
(وقوله عليه السلام في هذه الرواية) وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير
وجه الغصب (وقوله عليه السلام) ولذلك لم يكن على مال النبي صلى الله عليه وآله والوالي زكاة لأنه
لم يبق فقير محتاج ولكن عليهم النوائب تنوبهم من وجوه كثيرة ولهم من تلك
الوجوه كما عليهم.
وفي رواية ابن المغيرة (7) من باب ما ورد في إباحة حصة الامام للشيعة
قوله عليه السلام ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو الأموال وهما والله أول
من ظلمنا وفي رواية ابن فرقد (6) من باب (1) ان الأنفال لله وللرسول من أبوابها
قوله قلت ما الأنفال قال بطون الأودية (إلى أن قال) وقطايع الملوك.
وفي رواية ابن عمار (8) قوله عليه السلام وما كان للملوك فهو للامام وفي رواية
سماعة (10) قوله عليه السلام كل ارض خرب أو شئ كان للملوك فهو خالص للامام
ليس للناس فيها سهم وفي رواية ابن مسلم (11) قوله عليه السلام كل ارض خربة أو
شئ كان يكون للملوك (إلى أن قال) وكل ذلك للامام خالصا وفي رواية الثمالي
(18) قوله في الملوك الذين يقطعون الناس قال عليه السلام هو من الفئ والأنفال وأشباه
ذلك وفي رواية أبي الصباح (21) قوله عليه السلام لنا الأنفال ولنا صفو المال.
ولاحظ باب حكم ارض الخراج من أبواب تقسيم الغنايم.

615
4 - باب ان الغزو ان كان بغير إذن الامام فله الغنيمة كلها يجعله حيث شاء
وان كان بامره فله خمسها
1745 - (1) يب - 388 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن أحمد بن بشار
عن يعقوب عن العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غزا قوم
بغير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام وإذا غزوا بامر الامام فغنموا كان
الخمس للامام.
1746 - (2) رجال الكشي 351 - أبو صالح خالد بن حامد قال حدثني أبو سعيد
الآدمي قال حدثني بكر بن صالح عن عبد الجبار بن المبارك النهاوندي قال اتيت سيدي
سنة تسع ومأتين فقلت له جعلت فداك اني رويت عن آبائك عليهم السلام ان كل فتح فتح
بضلال (بضلالة - خ) فهو للامام، فقال عليه السلام نعم، قلت: جعلت فداك فإنه اتوا بي
من بعض الفتوح التي فتحت على الضلال وقد تخلصت من الذين ملكوني بسبب
من الأسباب وقد اتيتك مسترقا مستعدا (مستعبدا - ك) فقال: قد قبلت قال: فلما حضر
خروجي إلى مكة قلت له جعلت فداك اني قد حججت وتزوجت ومكسبي مما
تعطف على إخواني لا شئ لي غيره فمرني بأمرك فقال لي انصرف إلى بلادك وأنت
من حجك وتزويجك وكسبك في حل فلما كانت سنة ثلث عشر ومأتين اتيته وذكرته
العبودية التي ألزمتها فقال أنت حر لوجه الله قلت له جعلت فداك اكتب لي بعهدة
(به عهده - خ) فقال عليه السلام تخرج إليك غدا فخرج إلي مع كتبي كتاب فيه بسم الله
الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد بن علي الهاشمي العلوي لعبد الله بن مبارك فتاه
اني أعتقك لوجه الله والدار الآخرة لا رب لك الا الله وليس عليك سبيل وأنت مولاي
ومولى عقبي من بعدي وكتب في المحرم سنة ثلث عشر ومأتين ووقع فيه محمد بن
علي بخط يديه (بخط يده - ك) وختم بخاتمه صلوات الله وسلامه عليه.

616
1747 (3) - كا - 339 فروع - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية
بن وهب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام السرية يبعثها الإمام عليه السلام فيصيبون غنائم كيف
تقسم قال إن قاتلوا عليها مع أمير امره الامام عليهم اخرج منها الخمس لله وللرسول
وقسم بينهم أربعة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا
للامام يجعله حيث أحب.
وتقدم في أحاديث باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ما يدل على
ذلك وفي رواية أحمد بن محمد (24) من باب ان الأنفال لله وللرسول قوله الخمس
من خمسة أشياء (إلى أن قال) والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس وما كان
من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف الخ ولاحظ باب حكم ارض الخراج من أبواب
قسمة الغنائم.
5 - باب ان الدنيا وما فيها لله تبارك وتعالى وان النبي والامام أولى بها
ممن هي في يده
قال الله تعالى في سورة البقرة ى 28 - وإذ قال ربك للملائكة اني جاعل
في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح
بحمدك ونقدس لك قال إني اعلم ما لا تعلمون (ى 101 -) الم تعلم ان له ملك السماوات
والأرض الخ (ى 110) وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض
كل له قانتون (ى 256) الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات
وما في الأرض.
وفي سورة الأحزاب (ى 6) النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه
أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين
الا ان تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وفي سورة الأعراف
(ى 125) قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الأرض لله يورثها من يشاء من

617
عباده والعاقبة للمتقين وما يدل على ذلك من الآيات أكثر من أن تحصى وانما أوردنا
ما ذكر تذكرا وإشارة إلى أمثالها.
1748 - (1) - كا 409 أصول - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد رفعه
عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خلق الله
آدم واقطعه الدنيا قطيعة فما كان لآدم عليه السلام فلرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله
فهو للائمة من آل محمد عليهم السلام.
1749 - (2) كا - 408 أصول - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد قال أخبرني
أحمد بن محمد بن عبد الله عمن رواه قال: الدنيا وما فيها لله تبارك وتعالى ولرسوله ولنا
فمن غلب على شئ منها فليتق الله وليؤد حق الله تبارك وتعالى وليبر إخوانه فان لم يفعل
ذلك فالله ورسوله ونحن برآء منه.
1750 - (3) كا 409 - أصول - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى
عن محمد بن الريان قال كتبت إلى العسكري عليه السلام جعلت فداك روي لنا ان ليس لرسول
الله صلى الله عليه وآله من الدنيا الا الخمس فجاء الجواب ان الدنيا وما عليها لرسول الله صلى الله عليه وآله.
1751 - (4) كا 409 - أصول - علي بن إبراهيم عن السري بن الربيع قال لم
يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئا وكان لا يغب اتيانه ثم انقطع عنه
وخالفه وكان سبب ذلك أن ابا مالك الحضري كا أحد رجال هشام ووقع بينه وبين
ابن أبي عمير ملاحات في شئ من الإمامة قال ابن أبي عمير الدنيا كلها للإمام عليه السلام
على جهة الملك وانه أولى بها من الذين هي في أيديهم وقال أبو مالك (ليس - خ)
كذلك املاك الناس لهم الا ما حكم الله به للإمام عليه السلام من الفئ والخمس والمغنم
فذلك له وذلك أيضا قد بين الله للامام أين يضعه وكيف يصنع به فتراضيا بهشام بن
الحكم وصار اليه فحكم هشام لابي مالك على ابن أبي عمير فغضب ابن أبي عمير
وهجر هشاما بعد ذلك أورد هذه الرواية في المستدرك عن الكافي وفيه السندي بن
الربيع بدل قوله السري بن الربيع.
1752 - (5) كا 408 - أصول - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أبي

618
عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قلت له اما على الامام زكاة فقال أحلت يا أبا محمد اما علمت ان الدنيا والآخرة
للامام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جايز له ذلك من الله ان الامام يا أبا محمد لا يبيت
ليلة ابدا ولله في عنقه حق يسأله عنه. فقيه 119 - روي عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله
عليه لاسلام ما على الامام من الزكاة فقال يا أبا محمد اما علمت ان الدنيا للامام وذكر مثله.
1753 - (6) كا 409 - أصول - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي
بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن فقيه 120 حفص البختري عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إن جبرئيل عليه السلام كرى برجله خمسة أنهار ولسان الماء يتبعه الفرات
ودجلة ونيل مصر ومهران ونهر بلخ فما سقت أو سقي منها فللامام عليه السلام والبحر
المطيف بالدنيا (للامام - كا خ) (وهو آفسيكون - فقيه - 1 -) الخصال 140 - حدثنا
أبي (رض) قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلى قوله بالدنيا فقه الرضا
عليه السلام 40 - اروى عن العالم عليه السلام أنه قال ركز جبرئيل عليه السلام برجله وذكر
نحوه.
1754 - (7) كا 409 - أصول - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد
بن عبد الله بن أحمد عن علي بن النعمان عن صالح بن حمزة عن ابان بن مصعب عن
يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ما لكم من هذه الأرض
فتبسم ثم قال إن الله تبارك وتعالى بعث جبرئيل عليه السلام وأمره ان يخرق بابهامه ثمانية



1 - كتب بعض المحشين قوله آفسيكون الظاهر أنه قول الصدوق وآفسيكون اسم
ذلك البحر المطيف كما ذكره المولى المجلسي وقال أيضا فسيكون بالهمزة المفتوحة وسكون
الفاء وسين مهملة مكسورة بعدها ياء مثناة من تحت وكاف مضمومة بعدها واو ثم نون كذا رأيته
في بعض النسخ المصححة وفي معجم ياقوت آفسيكون مدينة على ساحل بحر طبرستان - وفي
حاشية نسخة خطية من الفقيه آفسيكون معرب آب سكون والمراد به بحر خزر.
619
أنهار في الأرض منها سيحان وجيحان (جيحون - خ ل) وهو نهر بلخ والخشوع وهو
نهر الشاش (1) ومهران وهو نهر الهند ونيل مصر ودجلة والفرات فما سقت أو
استقت فهو لنا وما كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدونا منه شئ الا ما غصب عليه وان
ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه يعني بين السماء والأرض ثم تلا هذه الآية (قل هي
للذين آمنوا في الحياة الدنيا (المغصوبين عليها - خ) خالصة لهم يوم القيامة بلا غصب.
وتقدم في رواية عمر بن يزيد (18) من باب (7) ما ورد في إباحة حصة الإمام عليه السلام
للشيعة قوله: وهي حقك الذي جعله الله تعالى لك فقال عليه السلام أو مالنا من الأرض وما
اخرج الله منها الا الخمس يا با سيار ان الأرض كلها لنا فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا.
وفي رواية الدعائم (3) من باب (1) ان الأنفال لله وللرسول قوله عليه السلام وقوله
لله تعظيما له والأرض وما فيها لله جل ذكره وفي رواية الفضلاء (20) قوله عليه السلام وكل
شئ في الدنيا فان لهم فيه نصيبا فمن وصلهم بشئ فمما يدعون له لا مما يأخذون منه.
وفي رواية علي بن الحسين المرتضى (22) قوله عليه السلام والضرب الآخر
ما رجع إليهم مما غصبوا عليه في الأصل قال الله تعالى اني جاعل في الأرض خليفة
فكانت الأرض بأسرها لآدم عليه السلام ثم هي للمصطفين الذين اصطفاهم وعصمهم فكانوا
هم الخلفاء في الأرض فلما غصبهم الظلمة على الحق الذي جعله الله ورسوله لهم
وحصل ذلك في أيدي الكفار وصار في أيديهم على سبيل الغصب حتى بعث الله رسوله
محمدا صلى الله عليه وآله فرجع له ولأوصيائه فما كانوا غصبوا عليه اخذوه منهم بالسيف فصار
ذلك مما أفاء الله به اي مما أرجعه الله إليهم.
ويأتي في رواية أبي خالد الكابلي من باب من أحيى أرضا مواتا فهي له في
كتاب احياء الموات قوله عليه السلام ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين
انا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا ولاحظ سائر
أحاديث الباب فانا لها مناسبة بالمقام.



(1) بلد بما وراء النهر - في الكافي
620
6 - باب ان الناس منعوا أهل البيت عليهم السلام ما جعله الله
تبارك وتعالى لهم وذهبوا بحقوقهم
1755 - (1) يب 393 - أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ
الهمداني عن أبي جعفر محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري قال حدثنا الحسن بن
علي بن زياد وهو الوشاء الخزاز وهو ابن بنت الياس وكان وقف ثم رجع فقطع عن
عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن عبد الله بن أبي يعفور ومعلى بن خنيس عن أبي
الصامت عن أبي عبد الله عليه السلام قال أكبر الكبائر سبع: الشرك بالله العظيم وقتل النفس
التي حرم الله عز وجل الا بالحق واكل أموال اليتامى وعقوق الوالدين وقذف المحصنات
والفرار من الزحف وانكار ما انزل الله عز وجل فاما الشرك بالله العظيم فقد بلغكم
ما انزل الله فينا وما قال رسول الله صلى الله عليه وآله فردوه على الله وعلى رسوله واما قتل النفس
الحرام فقتل الحسين وأصحابه واما اكل أموال اليتامى فقد ظلمنا فيئنا وذهبوا به.
واما عقوق الوالدين فان الله عز وجل قال في كتابه النبي صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين
من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم فعقوه في ذريته وفي قرابته واما قذف
المحصنات فقد قذفوا فاطمة عليها السلام على منابرهم واما الفرار من الزحف فقد
أعطوا أمير المؤمنين عليه السلام البيعة طائعين غير مكرهين ثم فروا عنه وخذلوه واما
انكار ما انزل الله عز وجل فقد أنكروا حقنا وجحدوا له وهذا مما لا يتعاجم فيه أحد
والله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما
مستدرك 155 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام
قال قال يا أبا الفضل لنا حق في كتاب الله في الخمس فلو محوه فقالوا ليس من الله
أو لم يعملوا به لكان سواء.
وتقدم في رواية أبي بصير من باب (1) فرض الخمس من أبواب فرضه وفضله
ما يشعر على ذلك فان فيها قلت ما أيسر ما يدخل به العبد النار قال من اكل من مال اليتم

621
درهما ونحن اليتيم وفي رواية سليم بن قيس من باب ان الخمس لله وللرسول قوله عليه السلام
فكذبوا الله وكذبوا رسوله وجحدوا كتاب الله الناطق بحقنا ومنعونا فرضا فرضه
الله لنا ما لقى اهل بيت نبي من أمته ما لقينا بعد نبينا والله المستعان على من ظلمنا ولا حول
ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
وفي رواية اسحق (21) من باب ان الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق
الخمس قوله عليه السلام وخمس يقسم فيه سهم رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نقول هو لنا والناس
يقولون ليس لكم وفي رواية التلعكبري (19) قول هارون أتقولون ان الخمس
لكم قال الكاظم عليه السلام نعم قال إنه لكثير قال قلت إن الذي أعطانا علم أنه لنا غير كثير
وفي رواية ابن سنان والحلبي (20) قوله فكتب ابن عباس اليه اما الخمس فانا
نزعم انه لنا ويزعم قومنا انه ليس لنا فصبرنا وفي رواية الأحول (23) قوله قال أبو عبد الله
عليه السلام ما تقول قريش في الخمس قال قلت تزعم انه لها قال عليه السلام ما أنصفونا والله لو كان
مباهلة لتباهلن بنا ولئن كان مبارزة لتبارزن بنا ثم يكون هم وعلي سواء، وفي رواية
أبي جميلة (24) قوله عليه السلام فرض الله في الخمس نصيبا لآل محمد صلى الله عليه وآله فأبى أبو بكر
ان يعطيهم نصيبهم الخ.
وفي رواية المفضل (25) قوله عليه السلام ولما ولي أبو بكر قال له عمر أن الناس عبيد
هذه الدنيا لا يريدون غيرها فامنع عن علي عليه السلام الخمس والفئ وفدكا فان شيعته إذا
علموا ذلك تركوا عليا رغبة في الدنيا الخ فلاحظ فإنه طويل جدا وفي رواية تحف
العقول (26) قوله عليه السلام قد قال علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ما زلنا نقبض
سهمنا بهذه الآية (اي آية ما أفاء الله على رسوله) التي أولها تعليم وآخره تخرج (تحرج
- خ) حتى جاء خمس السوس وجندي سابورة إلى عمر وانا والمسلمون والعباس
عنده فقال عمر لنا انه قد تتابعت لكم من الخمس أموال فقبضتموها حتى لا حاجة
بكم اليوم وبالمسلمين حاجة وخلل فاسلفونا حقكم من هذا المال حتى يأتي الله
بقضائه من أول شئ يأتي المسلمين فكففت عنه لأني لم آمن حين جعله سلفا لو ألححنا

622
عليه فيه أن يقول في خمسنا مثل قوله في أعظم منه أعني (عنى - خ) ميراث نبينا صلى الله عليه وآله
حين ألححنا عليه فيه فقال له العباس لا تغمز (تعتمر - خ) في الذي لنا يا عمر فان الله قد
أثبته لنا بأثبت مما أثبت به المواريث بيننا فقال عمر وأنتم أحق من ارفق المسلمين وشعفني
فقبضه عمر ثم قال لا والله ما اتاهم ما يقضينا حتى لحق بالله ثم ما قدرنا عليه بعده.
وفي رواية عيسى بن داود (28) قوله عليه السلام والمحروم هو من حرم الخمس أمير -
المؤمنين علي بن أبي طالب وذريته الأئمة عليهم السلام وفي أحاديث باب (2)
وجوب ايصال الخمس إلى اهله ما يشعر بمنع الناس الخمس من أهل البيت عليهم -
السلام وفي رواية ابن المغيرة (7) من باب (7) ما ورد في إباحة حصة الإمام عليه السلام
للشيعة قوله عليه السلام يا نجية ان لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا
صفو المال وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله وأول من حمل الناس على
رقابنا ودمائنا في أعناقهما إلى يوم القيامة الخ.
وفي رواية علي بن إبراهيم (11) قوله عليه السلام ان فلانا وفلانا غصبونا حقنا واشتروا
به الإماء وتزوجوا به النساء الا وانا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حل لتطيب مواليدهم
وفي رواية الثمالي (14) قوله عليه السلام يا با حمزة لقد غصبونا ومنعونا حقنا وفي رواية
الثمالي (15) قوله ما من ارض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شئ منه
الا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا (وقوله عليه السلام) وقد أخرجونا وشيعتنا
من حقنا ذلك بلا عذر ولا حق ولا حجة وفي رواية عمر بن يزيد (17) قوله عليه السلام واما
ما كان في أيدي غيرهم (اي غير الشيعة) فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم
قائمنا (صلوات الله عليه) فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة الخ.
وفي رواية أبي بصير (19) قوله اني وليت البحرين لبني أمية وأفدت كذا
وكذا وقد حملته كله إليك وعلمت ان الله عز وجل لم يجعل لهم من ذلك شيئا وانه
كله لك فقال أبو عبد الله هاته فوضع بين يديه فقال له قد قبلنا منك وفي رواية ابن
نافع (21) قوله جعلت فداك ان أبي كان ممن سباه بنو أمية وقد علمت ان بني أمية

623
لم يكن لهم ان يحرموا ولا يحللوا ولم يكن لهم مما في أيديهم قليل ولا كثير وانما ذلك
لكم فإذا ذكرت (رد - خ) الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد علي عقلي
ما انا فيه فقال عليه السلام أنت في حل مما كان من ذلك الخ وفي رواية ابن أسباط (19)
من باب (1) ان الأنفال لله وللرسول (قول أبو الحسن موسى عليه السلام للمهدي) ما بال مظلمتنا
لا ترد فقال وما ذاك يا أبا الحسن قال عليه السلام ان الله تبارك وتعالى لما فتح على نبيه فدك
وما والاها ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فانزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وآت
ذا القربى حقه الخ فراجع فإنه طويل جدا.
وفي رواية أبي بصير (4) من باب ان صفوا المال وقطايع الملوك للرسول
والامام قوله ولنا ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وكانت فدك من ذلك (وما ورد
في هذا وتدل عليه في الكتب المعتبرة أكثر من أن تحصى وانما اكتفينا بما أورده
الوسائل والمستدرك في ضمن الأبواب.)
قد تم المجلد الثامن من الجامع (وهو كتاب الزكاة والخمس) بحول الله
وقوته ويتلوه المجلد التاسع (وهو كتاب الصوم) باذنه وإرادته تعالى
المحتاج إلى عفو ربه الغني إسماعيل بن قاسم المعزي الملايري عفا الله تعالى عنهما
وعن جميع المؤمنين.

624
/ 1