جامع أحاديث الشيعة ( جزء 10) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع أحاديث الشيعة ( جزء 10) - نسخه متنی

حسین بروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
الكتاب: جامع أحاديث الشيعة
المؤلف: السيد البروجردي
الجزء: 10
الوفاة: 1383
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة: المطبعة العلمية - قم
الناشر:
ردمك:
ملاحظات: ألف تحت إشراف آية الله العظمى حاج حسين الطباطبائي البروجردي
هو المعين
المجلد العاشر
من كتاب
جامع أحاديث الشيعة
الذي ألف تحت اشراف سيدنا ومولانا
فقيد الاسلام المحقق العلامة الامام آية الله العظمى
الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي
أعلى الله مقامه الشريف
وفيه أبواب بدء المشاعر وفضلها وأبواب فضائل الحج
وأبواب وجوب الحج وأبواب النيابة وأبواب وجوه الحج
وأبواب العمرة وأبواب مقدمات الحج وأبواب المواقيت

تعريف بالكتاب 1
بسمه تعالى
طبع هذا الكتاب المستطاب في ألفي نسخة
بامر سماحة آية الله العظمى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية
الحاج السيد أبو القاسم الخوئي مد ظله العالي
على نفقة العبد المؤيد الموفق
الحاج أسد الله رفيع منزلت الأصفهاني
أدام الله توفيقاته ووفقه لمراضيه
المطبعة العلمية - قم

تعريف بالكتاب 2
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خيرته من خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. وبعد فلما كان كتاب (جامع أحاديث الشيعة)
الذي ألف بامر سماحة آية الله العظمى سيد الطائفة الحاج سيد حسين الطباطبائي
البروجردي قدس الله نفسه الطاهرة فريدا في نوعه وجميلا في أسلوبه وقد قابل مشقة
هذا المشروع الحيوي الديني برحابة صدره وعلو همته. فتغمده الله برحمته. وزاد في علو درجاته
وجزاه خير جزاء المحسنين. كما ابتهل إلى الله تعالى ان يوفق العلماء العالمين الذين ساهموا
تحت اشراف سماحته في تأليف هذا السفر الديني الجيل وبذلوا جهودهم فيه حتى خرجوه إلى
خير الوجود ويمن عليهم بالأجر الجزيل والثناء الجميل. وممن بذل جهوده فيه العلامة المحقق
حجة الاسلام الحاج شيخ وإسماعيل المعزى الملايري دامت بركات وجوده فإنه أيده الله تعالى.
قد أتعب نفسه في تأليف هذا الكتاب وترتيبه حتى أخرجه بأحسن أسلوب وأجمل نظام فشكرا
له على استمرار جهوده بهذه الخدمة الدينية الجليلة ونسأله تعالى ان تجزيه أحسن الجزاء.
ويوفقه لاخراج بقية الأجزاء وكان قد طبع منه كتاب والطهارة وشطر من كتاب الصلاة
. ولما كان الكتاب موضع تقديري واهتمامي أجبت منذر من طبع بقية اجزائه ونشرها
خدمة للدين ودعما للمذهب. والحمد لله على تحقيق الآمال فقد خرجت عدة من اجزائه
الباقية من الطبع ونسأله التوفيق لاخراج بقية اجزائه. واتمام المشروع الديني.
وانجازه فإنه ولى التوفيق والسداد والحمد لله بدءا وختاما الخوئي
حرر في 12 ج 2
1397 ه‍

تقديم 3
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحج
أبواب بدؤ المشاعر وفضلها وعللها وجملة من احكامها
(1) باب ان أول ما خلق الله تعالى من الأرض موضع البيت
وانه كان مهاة بيضاء وأنزله الله تعالى من السماء وانه وضع
في وسط الأرض ودحى الأرض من تحته ليكون لأهل
الشرق والغرب سواء
قال الله تعالى في سر آل عمران (ى 96) ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة
مباركا وهدى للعالمين وفى س الشورى (ى 7) وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا
لتنذر أم القرى ومن حولها - سورة الشورى (ى 7).
1 (1) ك 216 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
سيف بن عميرة عن أبي زرارة التميمي عن أبي حسان عن فقيه 162 - أبي جعفر - 1 -
عليه السلام قال لما أراد الله عز وجل ان يخلق الأرض امر الرياح (الأربعة - فقيه) فضربن
متن الماء - 2 - حتى صار موجا ثم أزبد فصار زبدا واحدا فجمعه في موضع البيت



(1) قال أبو جعفر (ع) - فقيه
(2) وجه الماء - خ ل كا
1
ثم جعله جبلا من زيد ثم دجى الأرض من تحته وهو قول الله عز وجل ان أول بيت وضع
للناس للذي ببكة مباركا.
ك 216 - ورواه أيضا عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي
عبد الله (ع) مثله.
2 (2) مستدرك ج 2 - 139 - محمد بن مسعود العياشي عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال كان الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه وكان عرشه على
الماء والماء على الهوى لا يجرى ولم يكن غير الماء خلق والماء يومئذ عذب فرات
فلما أراد الله ان يخلق الأرض امر الرياح الأربع فضربن الماء حتى صار موجا ثم
أزبد زبدة واحدة فجمعه في موضع البيت فامر الله فصار جبلا من زيد ثم دحى الأرض
من تحته ثم قال إن أول بيت وضع للناس الآية.
3 (3) وفيه 130 - عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال إنه وجد في حجر من
حجر البيت مكتوبا انى انا الله ذو بكة خلقتها يوم خلقت السماوات والأرض ويوم
خلقت الشمس والقمر وخلقت الجبلين وحففتهما بسبعة املاك (أفلاك - ظ) حفيفا وفى
حجر آخر هذا بيت الله الحرام ببكة تكفل الله برزق اهله من ثلاثة سبل مبارك لهم في
اللحم والماء أول من نحله إبراهيم عليه السلام.
4 (4) كا 216 - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن
صالح الكفايفى - 1 - عن فقيه 162 - أبي عبد الله - 2 - عليه السلام قال إن الله
عز وجل دحى الأرض من تحت الكعبة إلى منى ثم دحاها من منى إلى عرفات ثم
دحاها من عرفات إلى منى فالأرض من عرفات وعرفات من منى ومنى من الكعبة
فقيه وكذلك علمنا بعضه من بعض وان الله عز وجل انزل البيت من السماء وله
أربعة أبواب على كل باب قنديل من ذهب معلق.
5 (5) كا 216 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الحسين بن علي



(1) اللفايفى - كا خ ل
(2) قال الصادق (ع) ان الله تبارك وتعالى - فقيه
2
بن مروان عن عدة من أصحابنا عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لابي جعفر عليه السلام
في المسجد الحرام لاي شئ سماه الله العتيق فقال إنه ليس من بيت وضعه الله على وجه
الأرض الاله رب وسكان يسكنونه غير هذا البيت فإنه لا رب له الا الله عز وجل
وهو الحر ثم قال إن الله عز وجل خلقه قبل الأرض ثم خلق الأرض من بعده فدحاها
من تحته.
6 (6) العلل 138 - حدثنا علي بن أحمد بن موسى ره قال حدثنا محمد بن
أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف
عن محمد بن سنان ان ابا الحسن الرضا عليه السلام كتب اليه فيما كتب من جواب
مسائله علة وضع البيت (في - ئل) وسط الأرض لأنه الموضع الذي من تحته دحيت
الأرض كل ريح تهب في الدنيا فإنها تخرج من تحت الركن الشامي وهي أول
بقعة وضعت في الأرض لأنها الوسط ليكون الفرض لأهل الشرق والغرب سواء.
7 (7) ك 216 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن
فقيه 162 محمد بن - 1 - عمران العجلي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اي شئ
كان موضع البيت حيث كان الماء في قول الله عز وجل وكان عرشه على الماء قال كان
مهاة بيضاء يعنى درة.
8 (8) ك 216 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
الوشاء عن أحمد بن عائذ عن فقيه - 162 - أبي خديجة - 2 - قال إن الله عز وجل انزل
الحجر - (البيت - خ) لآدم عليه السلام من الجنة وكان (البيت - كا) درة بيضاء فرفعه - 3 - الله
عز وجل إلى السماء وبقي أسه وهو بحيال هذا البيت يدخله كل يوم سبعون ألف
ملك لا يرجعون اليه ابدا فامر الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل عليه السلام ببنيان - 4 -



(1) سئل محمد بن عمران العجلي ابا عبد الله (ع) فقيه
(2) وفى رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام ان الله أنزله (اي البيت لادم (ع) فقيه
(3) فرفعها - خ ل فقيه
(4) ببناء - خ ل فقيه - يبنيان - خ ل
3
البيت على القواعد.
العلل 139 - أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن
الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قلت له لم سمى البيت العتيق قال إن الله عز وجل انزل الحجر لآدم عليه السلام من
الجنة (وذكر مثله وزاد في آخره) وانما سمى البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق.
مستدرك 137 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي سلمة عن أبي عبد الله
عليه السلام ان الله عز وجل ان الحجر الأسود وذكره نحوه
9 (9) كا 216 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن
فقيه 162 - عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام (عن أبيه
عليه السلام - فقيه - كأخ) قال كان موضع الكعبة ربوة من الأرض بيضاء تضيئ كضوء
الشمس والقمر حتى قتل ابنا آدم أحدهما صاحبه فاسودت فلما نزل آدم عليه السلام
رفع الله عز وجل له الأرض كلها حتى رآها ثم قال هذه لك كلها قال يا رب ما هذه
الأرض البيضاء المنيرة قال هي (حرمي - فقيه) فس (من - خ كا) أرضى وقد جعلت
عليك ان تطوف بها كل يوم سبع مئة طواف.
وتقدم في رواية محمد بن عبد الله (11) من باب (14) استحباب صوم
الثامن عشر من ذي الحجة والخامس والعشرين من ذي القعدة من أبواب الصيام
المندوب في كتاب الصوم قوله (ع) يوم خمسة وعشرين من ذي القعدة يوم نشرت فيه
الرحمة ودحيت فيه الأرض ونصبت فيه الكعبة وهبط فيه آدم (ع) وفى مرسلة
فقيه (12) قوله (ع) في خمسة وعشرين من ذي القعدة انزل الله عز وجل الكعبة
البيت الحرام وهو أول يوم أنزلت فيه الرحمة من السماء على آدم (ع).
وفى رواية الوشاء (13) قوله (ع) وفيها (اي ليلة خمسة وعشرين من ذي
القعدة) دحيت الأرض من تحت الكعبة.
وفى مرسلة المصباح مثله الا ان فيه يوم الخامس والعشرين.
وفى مرسلة فقيه (14) قوله (ع) ليلة خمسة وعشرين من ذي القعدة دحيت

4
الأرض من تحت الكعبة.
وفى رواية عبد الرحمن (15) قوله (ع) أول رحمة نزلت من السماء إلى
الأرض في خمسة وعشرين ليلة من ذي القعدة.
وفى روايته الأخرى (16) قوله وفى خمس وعشرين ليلة من ذي القعدة
أنزلت الرحمة من السماء وانزل تعظيم الكعبة على آدم (ع).
وفى مرسلة فقيه (18) قوله روى ان في تسع وعشرير من ذي لقعدة انزل
الله عز وجل الكعبة وهي أول رحمة نزلت.
ويأتي في رواية ابن إسحاق (7) من الباب التالي ما يناسب الباب فراجع
وفى رواية عيسى بن يونس (1) من باب (3) ان الله تعالى جعل بيته بأوعر بقاع
الأرض قوله (ع) خلقه الله قبل دحو الأرض بألفي عام.
وفى رواية هشام (5) من باب (23) فضل مكة قوله تعالى وأول بقعة
خلقتها من الأرض وهي مكة.
وفى رواية أبي حمزة (4) من باب (55) علة تسمية مكة ببكة قوله (ع)
ثم خلق الأرض من بعده فدحاها من تحته وفى مرسلة فقيه (1) من باب 12 علل
أفعال الحج من أبواب (5) وجوه الحج والعمرة قوله (ص) سميت الكعبة كعبة
لأنها وسط الدنيا (إلى أن قال) ووضع البيت في وسط الأرض لأنه الموضع
الذي من تحته دحيت الأرض وليكون الغرض (الفرض - خ) لأهل المشرق والمغرب في
ذلك سواء.
(2) باب بدؤ البيت وعلة بنائه وطوافه
وانه يحج قبل النبي (ص) وآدم (ع) ويجب بنائه ان انهدم
10 - (1) كا 215 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان بن أبي
عباد عمران بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال بينا أبي عليه السلام وانا
في الطواف إذ اقبل رجل شرجب من الرجال فقلت وما الشرجب أصلحك الله قال

5
الطويل فقال السلام عليكم وادخل رأسه بيني وبين أبي قال فالتفت اليه أبي وانا
فرددنا عليه السلام ثم قال أسئلك رحمك الله فقال له أبي نقضي طوافنا ثم تسألني
فلما قضى أبي الطواف دخلنا الحجر فصلينا الركعات - 1 -.
ثم التفت فقال أين الرجل يا بني فإذا هو ورآه - 2 - قد صلى فقال ممن
الرجل فقال (و - كا خ) من اهل الشام فقال نعم قال سل عما بدا لك فقال أسئلك من بدؤ
هذا البيت وعن قوله (ن والقلم وما يسطرون) وعن قوله (والذين في أموالهم حق
معلوم للسائل والمحروم) فقال يا أخا اهل الشام اسمع حديثنا ولا تكذب علينا فإنه
من كذب علينا في شئ فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن كذب
على رسول الله (ص) فقد كذب على الله ومن كذب على الله عذبه الله عز وجل.
اما بدؤ هذا البيت فان الله تبارك وتعالى قال للملائكة انى جاعل في الأرض
خليفة فردت الملائكة على الله عز وجل فقالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك
الدماء فأعرض عنها فرأت ان ذلك من سخطه فلاذت بعرشه فامر الله ملكا من الملائكة
ان يجعل فه بيتا في السماء السادسة يسمى الضراح بإزاء عرشه فصيره لأهل السماء
يطوف به سبعون ألف ملك في كل يوم لا يعودون ويستغفرون فلما ان هبط آدم (ع)
إلى السماء الدنيا أمره بمرمة هذا البيت وهو بإزاء ذلك فصيره لادم وذريته كما
صير ذلك لأهل السماء قال صدقت يا بن رسول الله.
11 - (2) مستدرك - 146 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد
بن مروان عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال انى لأطوف باليت مع أبي ذا قبل
رجل طواف جعشم متعمم بعمامة فقال السلام عليك يا بن رسول الله فقال فرد عليه أبي
فقال أشياء أردت أن أسئلك عنها ما بقي أحد يعلمها إلا رجل أو رجلان.
قال فلما قضى أبي الطواف دخل الحجر فصلى ركعتين ثم قال ها هنا يا جعفر



(1) الركعتين - كا خ
(2) ورآه - كاط
6
ثم اقبل على الرجل فقال أبي كأنك غريب فقال أجل فأخبرني عن هذا الطواف
كيف كان ولم كان.
قال إن الله لما قال للملائكة انى جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من
يفسد فيها إلى آخر الآية كان ذلك ممن يعصى منهم فاحتجب عنهم سبع سنين
فلاذوا بالعرش يلوذون يقولون لبيك ذا المعارج لبيك حتى تاب عليهم فلما أصاب
آدم عليه السلام الذنب طاف بالبيت حتى قبل الله منهم قال فقال صدقت قال فعجب
أبي من قوله صدقت الخبر.
12 (3) كا 216 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر و (الحسن - خ) بن محبوب جميعا عن المفضل بن صالح عن محمد بن مروان
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كنت مع أبي في الحجر فبينما هو قائم يصلى
إذ أتاه رجل فجلس اليه فلما انصرف سلم عليه ثم قال انى أسئلك عن ثلاثة أشياء
لا يعلمها الا أنت ورجل آخر قال ما هي قال: أخبرني اي شئ كان سبب الطواف
بهذا البت فقال إن الله عز وجل لما امر الملائكة ان يسجدوا لادم ردوا عليه فقالوا
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال الله
تبارك وتعالى انى اعلم ما لا تعلمون.
فغضب عليهم ثم سألوه التوبة فامرهم ان يطوفوا بالضراح وهو البيت المعمور
ومكثوا يطوفون به سبع سنين ويستغفرون الله عز وجل مما قالوا ثم تاب عليهم
من بعد ذلك ورضى عنهم فهذا كان أصل الطواف ثم جعل الله البيت الحرام حذو
الضراح توبة لمن أذنب من بنى آدم وطهورا لهم فقال صدقت.
مستدرك 146 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مروان
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وذكره نحوه وفيه ثم قام الرجل فقلت من
هذا الرجل يا أبة فقال يا بني هذا الخضر عليه السلام.
13 (4) وعن علي بن الحسين (ع) في قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة

7
انى جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ردوا
على الله فقالوا أتجعل فيها الخ وانما قالوا ذلك بخلق مضى يعنى الجان بن جان
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فمنوا على الله بعبادتهم إياه فأعرض عنهم ثم علم
آدم الأسماء كلها.
ثم قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء قال لا علم لنا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم
فأنبأهم ثم قال لهم اسجدوا لآدم فسجدوا وفي سجودهم في أنفسهم ما كنا نظن ان
يخلق الله خلقا أكرم عليه منا نحن خزان الله وجيرانه وأقرب الخلق اليه فلما رفعوا رؤسهم
قال ألم أقل لكم انى اعلم ما تبدون من رد كم على وما كنتم تكتمون ظننا أن لا يخلق
الله خلقا أكرم عليه منا وهم الذين أمروا بالسجود فلاذوا بالعرش وانها كانت عصابة
من الملائكة وهم الذين كانوا حول العرش لم يكن جميع الملائكة الذين قالوا
ما ظننا ان يخلق خلقا أكرم عليه منا وهم الذين امروا بالسجود فلاذوا بالعرش وقالوا
بأيديهم وأشار بإصبعه يديرها فهم يلوذون حول العرش إلى يوم القيمة فلما أصاب
آدم الخطيئة جعل الله هذا البيت لمن أصاب من ولده خطيئة أتاه فلاذ به من ولد
آدم كما لاذ أولئك بالعرش الخبر.
14 (5) مستدرك 137 - دعائم الاسلام روينا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال
في قوله الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة انى جاعل في الأرض خليفة
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك
قال انى اعلم مالا تعلمون ".
قال كان في قولهم هذا منة على الله لعبادتهم وانما قال ذلك بعض الملائكة
لما عرفوا من حال من كان في الأرض من الجن قبل آدم فأعرض الله عز وجل عنهم
وخلق آدم وعلمه الأسماء ثم قال للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين
قالوا سبحانك لا علم لنا الا علمتنا انك أنت العليم الحكيم.
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لهم اسجدوا لادم فسجدوا
فقالوا في أنفسهم وهم سجود ما كنا نظن ان الله يخلق خلقا أكرم عليه منا ونحن جيرانه

8
وأقرب الخلق اليه فلما رفعوا رؤسهم قال الله عز وجل انى اعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
يعنى ما أبدوه بقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك
ونقدس لك وما كتموه في أنفسهم.
فقالوا ما ظننا ان الله يخلق خلقا أكرم عليه منا فعلموا انهم وقعوا في الخطيئة
فلاذوا بالعرش وطافوا حوله يسترضون ربهم ورضى عنهم وأمر الله الملائكة ان
تبنى في الأرض بيتا ليطوف به من أصاب ذنبا من ولد آدم (ع) كما طافت الملائكة
بعرشه فيرضى عنهم كما رضى عن ملائكته فبنوا مكان البيت بيتا رفع زمن الطوفان
فهو في السماء الرابعة يلجه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون اليه ابدا وعلى أساسه
وضع إبراهيم (ع) بناء البيت الخبر.
15 (6) مستدرك ج 2 - 138 - سعيد بن هبة الله الراوندي في فقيه القرآن
عن الباقر (ع) أنه قال إن الله عز وجل وضع تحت العرش أربعة أساطين وسماه
الضراح وهو البيت المعمور وقال للملائكة طوفوا به ثم بعث ملائكة فقال لهم ابنوا
في الأرض بيتا بمثاله وقدره وأمر من في الأرض ان يطوفوا به.
وقال لما يهبط الله آدم (ع) من الجنة قال انى منزل معك بيتا تطوف حوله
كما يطاف حول عرشي وتصلى عنده كما يصلى عند عرشي فلما كان زمن طوفان
رفع فكانت الأنبياء (ع) يحجونه ولا يعلمون مكانه حتى بوأه الله لإبراهيم (ع)
فأعلمه مكانه فبناه من خمسة أجبل من حراء وثبير ولبنان وجبل الطور وجبل
الحمر - 1 -.
وروى ان آدم بناه ثم عفى اثره فجدده إبراهيم عليه السلام.
16 (7) ك 218 - عدة من صحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا عن ابن محبوب عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر (ع) عن آبائه عليهم
السلام ان الله تبارك وتعالى أوحى إلى جبرئيل (ع) انا الله الرحمن الرحيم وانى



(1) قال الطبرسي هو جبل بدمشق.
9
قد رحمت آدم وحواء لما شكيا إلى ما شكيا فاهبط عليهما بخيمة من خيم الجنة
وعزهما عنى بفراق الجنة واجمع بينهما في الخيمة فانى قد رحمتهما لبكائهما
ووحشتهما في وحدتهما وانصب الخيمة على الترعة التي بين جبال مكة قال والترعة
مكان البيت وقواعده التي رفعتها الملائكة قبل آدم فهبط جبرئيل عليه السلام على
آدم بالخيمة على مقدار أركان البيت وقواعده فنصبها.
قال وانزل جبرئيل آدم من الصفا وانزل حواء من المروة وجمع بينهما في الخيمة قال وكان عمود الخيمة قضيب ياقوت أحمر فأضاء نوره - 1 - وضوئه
جبال مكة وما حولها قال وامتد ضوء العمود قال فهو مواضع - 2 - الحرم اليوم
من - 3 - كل ناحية من حيث بلغ ضوء العمود قال فجعله الله حرما لحرمة الخيمة العمود
لأنهما من الجنة.
قال ولذلك جعل الله عز وجل الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات مضاعفة
قال ومدت اطناب الخيمة حولها فمنتهى أوتادها ما حول المسجد الحرام قال وكانت
أوتادها من عقيان الجنة وأطنابها من ضفائر الأرجوان.
قال وأوحى الله عز وجل إلى جبرئيل عليه السلام اهبط على الخيمة بسبعين - 4 -
ألف ملك يحرسونها من مردة الشياطين ويؤنسون آدم ويطوفون حول الخيمة
تعظيما للبيت والخيمة قال فهبط بالملائكة فكانوا بحضرة الخيمة يحرسونها من مردة
الشياطين العتاة ويطوفون حول أركان البيت والخيمة كل يوم وليلة كما كانوا
يطوفون في السماء حول البيت المعمور قال وأركان البيت الحرام في الأرض حيال
البيت المعمور الذي في السماء.
ثم قال إن الله عز وجل أوحى جبرئيل بعد ذلك أن اهبط إلى آدم و
حواء فنحهما عن مواضع قواعد بيتي وارفع قواعد بيتي لملائكتي ثم ولد آدم فهبط



(1) لنوره - خ ل
(2) موضع - خ
(3) في - خ ل
(4) سبعين - خ
10
جبرئيل عليه السلام على آدم (ع) وحواء فأخرجهما من الخيمة ونحاهما عن ترعة
البيت ونحى الخيمة عن موضع الترعة.
قال ووضع آدم على الصفا وحواء على المروة فقال آدم يا جبرئيل أبسخط
من الله عز وجل حولتنا وفرقت بيننا أم برضاء وتقدير علينا فقال (لهما - خ) لم يكن
ذلك بسخط من الله عليكما ولكن الله لا يسأل عما يفعل يا آدم ان السبعين ألف ملك
الذين أنزلهم الله إلى الأرض ليؤنسوك ويطوفوا حول أركان البيت المعمور والخيمة
سألوا الله ان يبنى لهم مكان الخيمة بيتا على موضع الترعة المباركة حيال البيت
المعمور فيطوفون حوله كما كانوا يطوفون في السماء حول البيت المعمور فأوحى الله
عز وجل إلى أن أنحيك وارفع الخيمة.
فقال آدم رضينا بتقدير الله نافذ أمره فينا فرفع قواعد البيت الحرام بحجر
من الصفاء وحجر من المروة وحجر من طور سينا وحجر من جبل السلام وهو
ظهر الكعبة (الكوفة - خ ل) وأوحى الله عز وجل إلى جبرئيل ان ابنه وأتمه
فاقتلع جبرئيل الأحجار الأربعة بامر الله عز وجل من مواضعهن بجناحه فوضعها
حيت امر الله عز وجل في أركان البيت على قواعده، التي قدرها الجبار ونصب
اعلامها.
ثم أوحى الله عز وجل إلى جبرئيل عليه السلام ان ابنه وأتمه بحجارة من
أبي قيس واجعل له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا قال: فأتمه جبرئيل عليه السلام
فلما ان فرغ طافت حوله الملائكة فما نظر آدم وحواء إلى الملائكة يطوفون حول
البيت انطلقا فطافا سبعة أشواط ثم خرجا يطلبان ما يأكلان.
العلل 146 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رض) قال حدثنا عبد الله
بن جعفر الحميري قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن
محمد بن إسحاق عن أبي جعفر عن آبائه عليهم السلام نحوه الا انه (أسقط قوله وعزهما
عنى بفراق الجنة واجمع بينهما في الخيمة) وفيه (وحجر من جبل السلام وهو ظهر
الكوفة بدل قوله ظهر الكعبة).

11
17 (8) مستدرك 140 - محمد بن مسعود العياشي عن عطاء عن أبي جعفر
عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث
طويل في قصة آدم عليه السلام إلى أن قال صلى الله عليه وآله وأوحى إلى جبرئيل
انا الله الرحمن الرحيم وانى قد رحمت آدم وحوا لما شكيا إلى فاهبط إليهما
بخيمة من خيام الجنة وعزهما عنى بفراق الجنة واجمع بينهما في الخيمة فانى
قد رحمتهما لبكائهما ووحشتهما ووحدتهما وانصب لهما الخيمة على الترعة
بين جبال مكة.
قال والترعة مكان البيت وقواعدها التي رفعتها الملائكة قبل ذلك فهبط
جبرئيل على آدم بالخيمة على مقدار أركان البيت وقواعد فنصبها قال وانزل
جبرئيل آدم من الصفا وانزل حوا من المروة وجمع بينهما في الخيمة.
قال وكان عمود الخيمة قضيت ياقوة أحمر فأضاء نوره وضوئه جبال مكة
وما حولها وامتد ضوء العمود إلى أن قال ومدت اطناب الخيمة (حولهما - كذا) فمنتهى
أوتادها ما حول المسجد الحرام قال وكانت أوتادها من غصون الجنة وأطنابها من
ظفاير الأرجوان.
قال فأوحى الله إلى جبرئيل اهبط على الخيمة سبعين ألف ملك يحرسونها
من مردة الجن ويؤنسون آدم وحوا ويطوفون حول الحيمة تعظيما للبيت والخيمة
قال (ص) فهبطت الملائكة فكانوا بحضرة الخيمة يحرسونها من مردة الشياطين
والعتاة ويطوفون حول أركان البيت والخيمة كل يوم وليلة كما يطوفون في السماء
حول البيت المعمور قال وأركان البيت في البيت في الأرض حيال البيت المعمور
الذي في السماء الخبر.
18 - (9) مستدرك 138 - سعيد بن هبة الله الراوندي في قصص الأنبياء باسناده
إلى الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن محرز عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام
قال إن آدم عليه السلام نزل بالهند فبنى الله تعالى له البيت وأمره ان يأتيه الخبر.
19 (10) وباسناده إلى الصدوق باسناده إلى وهب قا لكان مهبط آدم (ع)

12
على جبل في شرقي ارض الهند يقال له باسم ثم أمره ان يسير إلى مكة فطوى له
الأرض فصار على كل مفازة يمر به خطوة ولم يقع قدمه على شئ من الأرض الا صار
عمرانا وبكى على الجنة مأتى سنة فعزاه الله بخيمة من خيام الجنة فوضعها له بمكة
في موضع الكعبة.
وتلك الخيمة من ياقوته حمراء لها بابان شرقي وغربي من ذهب منظومان
معلق فيها ثلث قناديل من تبر الجنة تلتهب نورا ونزل الركن وهو ياقوته بيضاء من
ياقوت الجنة وكان كرسيا لآدم عليه السلام يجلس عليه وان خيمة آدم لم يزل في
مكانها حتى قبضه الله تعالى اليه ثم رفعها الله تعالى اليه ورين آدم في موضعها
بينا من الطين والحجارة ولم يزل معمورا واعتق من الغرق ولم يخربه حتى انبعث
الله إبراهيم عليه السلام.
20 (11) مستدرك 137 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عطاء عن
أبي جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام عن رسول الله (ص) في حديث
طويل قال إن الله أوحى إلى جبرئيل بعد ذلك أن اهبط إلى آدم وحوا فنحهما عن
مواضع قواعد بيتي فانى أريد ان اهبط في ظلال من ملائكتي إلى أرضى فارفع
أركان بيتي لملائكتي ولخلقي من ولد آدم قال فهبط جبرئيا على آدا وحوا فأخرجهما
من الخيمة ونحاهما عن ترعة البيت الحرام ونحى الخيمة عن موضع الترعة.
قال ووضع آدم على الصفا ووضع حوا على المروة ورفع الخيمة إلى السماء
فقال آدم وحوا يا جبرئيل أبسخطة من الله حولتنا أم برضى تقديرا من الله علينا فقال
لهما لم يكن ذلك سخطا من الله عليكما ولكن الله لا يسأل عما يفعل يا آدم ان السبعين
ألف ملك الذين أنزلهم الله إلى الأرض ليؤنسوك ويطوفون حول أركان البيت و
الخيمة سئلوا الله ان يبنى لهم مكان الخيمة بيتا على موضع الترعة المباركة حيال
البيت المعمور فيطوفون حوله كما كانوا يطوفون في السماء حول البيت المعمور
فأوحى الله إلى أن أنحيك وحواء وارفع الخيمة إلى السماء الخبر.

13
21 (12) فقيه 161 - أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن آدم هو
الذي بنى البيت ووضع أساسه وأول من كساه الشعر وأول من حج اليه ثم كساه
تبع بعد آدم عليه السلام الأنطاع ثم كساه إبراهيم عليه السلام الخصف وأول من
كساه الثياب سليمان بن داود عليه السلام كساه القباطي.
22 (13) تفسير علي بن إبراهيم 51 - حدثني أبي عن النضر بن سويد عن
هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن إبراهيم عليه السلام كان نازلا في بادية الشام
فلما ولد له من هاجر إسماعيل (إلى أن قال) فلما بلغ إسماعيل مبلغ الرجال امر الله
إبراهيم عليه السلام ان يبنى البيت فقال يا رب في اي بقعة قال في البقعة التي أنزلت
على آدم القبة فأضاء لها الحرم فلم تزل القبة التي أنزلها الله تعالى على آدم قائمة
حتى كان أيام الطوفان أيام نوح صلوات الله عليه.
فلما غرقت الدنيا رفع الله تلك القبة وغرقت الدنيا الا موضع البيت فسميت
البيت العتيق لأنه أعتق من الغرق فلما امر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام ان يبنى
البيت لم يدر في مكان يبنيه فبعث الله تعالى جبرئيل فخط له موضع البيت فانزل الله
تعالى عليه القواعد من الجنة.
وكان الحجر الذي أنزله الله على آدم أشد بياضا من الثلج فلما مسته أيدي
الكفار اسود فبنى إبراهيم عليه السلام البيت ونقل إسماعيل الحجر من ذي طوى فرفعه
إلى (في - ك) السماء تسعة أذرع ثم دله على موضع الحجر فاستخرجه إبراهيم
بابا إلى المشرق وبابا إلى المغرب والباب الذي المغرب يسمى المستجار ثم
القى عليه الشجر والإذخر وعلقت هاجر على بابه كساء كان معها وكانوا يكونون
تحته الخبر.
23 (14) العلل 140 - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد
بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن

14
أحدهما عليه السلام انه سئل عن ابتداء الطواف فقال إن الله تبارك وتعالى لما أراد
خلق آدم عليه السلام قال للملائكة انى جاعل في الأرض خليفة فقال ملكان من الملائكة
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فوقعت الحجب فيها بينهما وبين الله عز وجل
وكان تبارك وتعالى نوره ظاهرا للملائكة
فلما وقعت الحجب بينه وبينهما علما انه قد سخط قولهما فقالا للملائكة ما
حيلتنا وما وجه توبتنا فقالوا ما نعرف لكما من التوبة الا ان تلوذا بالعرش قال فلاذا
بالعرش حتى انزل الله عز وجل توبتهما ورفعت الحجب فيما بينه وبينهما وأحب الله
تبارك وتعالى ان يعبد بتلك العبادة فخلق الله البيت في الأرض وجعل على العباد الطواف
حوله وخلق البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون
اليه إلى يوم القيمة
24 (15) العلل 141 - حدثنا علي بن أحمد (ره) قال حدثنا محمد بن أبي
عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف
عن محمد بن سنان ان الرضا عليه السلام كتب اليه فما كتب من جواب مسائله علة
الطواف بالبيت ان الله تبارك وتعالى قال للملائكة انى جاعل في الأرض خليفة قالوا
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فردوا على الله تبارك وتعالى هذا الجواب
فعلموا انهم أذنبوا فندموا فلاذوا بالعرش فاستغفروا فأحب الله عز وجل ان يتعبد بمثل
ذلك العباد
فوضع في السماء الرابعة بيتا بحذاء العرش يسمى الضراح ثم وضع في
السماء الدنيا بيتا يسمى البيت المعمور بحذاء الضراح ثم وضع البيت بحذاء
البيت المعمور ثم امر آدم عليه السلام فطاف به فتاب الله عليه وجرى ذلك في ولده
إلى يوم القيامة.
العيون 277 - بالاسناد المتقدم في باب (16) كيفية الوضوء من أبوابه في
كتاب الطهارة عن محمد بن سنان ان ابا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام

15
كتب اليه في جواب مسائله (في حديث طويل نحوه).
25 (16) العلل 141 - حدثنا علي بن حاتم قال حدثنا القاسم بن محمد
بال حدثنا حمدان (حملان - خ) بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن أبي
بكر عن حنان بن سدير عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لم صار الطواف سبعة أشواط قال لان الله تبارك وتعالى
قال للملائكة انى جاعل في الأرض خليفة فردوا على الله تبارك وتعالى وقالوا أتجعل
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء.
قال الله تعالى انى اعلم مالا تعلمون وكان لا يحجبهم عن نوره فحجبهم عن
نوره سبعة آلاف عام فلاذوا بالعرش سبعة آلاف سنة فرحمهم وتاب عليهم وجعل لهم
البيت المعمور الذي في السماء الرابعة (وجعله مثابة للناس وامنا - 1 -) فصار
الطواف سبعة أشواط واجبا على العباد لكل ألف سنة شوطا واحدا.
26 (17) فقيه 208 - روى عن بكير بن أعين عن أخيه زرارة قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام جعلني الله فداك أسئلك في الحج منذ أربعين عاما فتفتيني فقال
عليه السلام يا زرارة بيت يحج قبل آدم (ع) بألفي عام تريد أن تفنى مسائله في
أربعين عاما.
27 (18) ك 2 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن الحلبي قال:
سئل أبو عبد الله (ع) عن البيت أكان يحج قبل أن يبعث النبي (ص) قال نعم وتصديقه
في القرآن قول شعيب (ع) حين قال لموسى عليه السلام حيث تزوج على أن تأجرني
ثماني حجج ولم يقل ثماني سنين وان آدم ونوح عليه السلام حجا وسليمان بن داود
قد حج البيت بالجن والانس والطير والريح وحج موسى على جمل أحمر يقول
لبيك لبيك وانه كما قال الله ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى
للعالمين الخبر.



(1) وجعله مثابة وجعل البيت الحرام تحت البيت المعمور - ئل
16
28 (19) وعن زرارة قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن البيت أكان يحج
اليه قبل أن يبعث النبي (ص) قال نعم لا يعلمون ان الناس قد كانوا يحجون ويجزيكم
ان آدم (ع) ونوحا (ع) وسليمان (ع) قد حجوا البيت بالجن والانس والطير ولقد
حجه موسى (ع) (وذكر مثله).
29 (20) ك 9 - أبو الحسن البيهقي في شرح نهج البلاغة وهو أول من
شرحه نقلا من كتاب مكة ان مصاص بن عمرو الجرهمي جد ثابت بن إسماعيل بن
إبراهيم (ع) من قبل أمه ذكر أني رأيت في يوم واحد سبعين نبيا من الشام قد طافوا
بالبيت وسعوا بي الصفا والمروة وعادوا.
وروى ان موسى (ع) كان يطوف بالبيت وعليه شملة وداود (ع) أيضا في عهده.
وتقدم في رواية الكفايفى (4) من الباب المتقدم قوله (ع) وان الله عز وجل
انزل البيت من السماء وله أربعة أبواب على كل باب قنديل من ذهب معلق.
وفى رواية الثمالي (5) ان الله عز وجل خلقه قبل الأرض وفى رواية أبي
خديجة (8) قوله وكان البيت درة بيضاء فرفعه الله إلى السماء وبقي أسه (إلى أن قال)
فامر الله عز وجل إبراهيم وإسماعيل بينيان النيت على القواعد.
ويأتي في رواية بكير (1) من باب (5) علة اخراج الحجر من الجنة قوله
(ع) ان الله عز وجل لم أبني الكعبة وضع الحجر في ذلك المكان (وفى نسخة العلل
ان الله عز وجل لما اهبط جبرئيل إلى ارضه وبنى الكعبة هبط إلى ذلك المكان.
وفى أحاديث باب (4) حد المسجد الحرام وباب 9 قصة هدم الكعبة وبنائها وباب
(10) جواز توسعة المسجد ما يناسب ذلك وفى رواية ابن مسلم (28) من باب (1)
فضل الحج من أبواب (2) فضائل الحج قوله (ع) ان آدم لما بنى الكعبة قال اللهم
ان لكل عامل اجرا
وفى رواية ابن سنان (1) من باب (26) علة ان من الناس من يحج حجة
قوله (ع) لما امر إبراهيم وإسماعيل ببناء البيت وتم بنائه قعد إبراهيم (ع) على ركن
ثم نادى الخ.

17
وفى رواية العوالي (64) من باب (2) وجوب الحج من أبوابه قوله و
في الحديث ان إبراهيم (ع) لما فرغ من بناء البيت جاء جبرئيل الخ وفى تفسير
علي بن إبراهيم (65) نحوه.
وفى أحاديث باب (13) حج آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وموسى و
عيسى وداود وسليمان من أبواب وجوه الحج ما يدل على أن البيت يحج قبل بعثة
النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم وفى رواية أبي خديجة (5) من باب (13) حج
آدم قوله عليه السلام هنيئا لك يا آدم قد غفر لك لقد طفت بهذا البيت قبلك ثلاثة
آلاف سنة.
وفى رواية معوية (9) قوله (ع) فقالوا (اي الملائكة) يا آدم بر حجك اما
انا قد حججنا هذا البيت قبل أن تحجه بألفي عام وفى رواية الحراني (1) من باب (15)
حج إبراهيم (ع) وإسماعيل (ع) وبنائهما البيت قوله (ع) فلما كان من قابل
اذن الله لإبراهيم في الحج وبناء الكعبة الخ وفى مرسلة فقيه (3) نحوه وفى رواية
عقبة بن بشير (4) قوله عليه السلام ان الله عز وجل امر إبراهيم ببناء الكعبة وان يرفع
قواعدها.
وفى رواية الدعائم (10) قوله (ع) أوحى الله إلى إبراهيم (ع) ان ابن لي
بيتا في الأرض تعبدني فيه فضاق به ذرعا فبعث الله عليه السكينة وهي ريح لها رأسان
يتبع أحدهما صاحبه فدارت على أس البيت الذي بنته الملائكة فوضع إبراهيم (ع)
البناء على كل شئ استقرت عليه السكينة وكان إبراهيم (ع) يبنى وإسماعيل (ع)
يناوله الحجارة ويرفع اليه القواعد الخ
وفى رواية الرازي (11) قوله لما فرغ إبراهيم (ع) من بناء البيت اتاه
جبرئيل وعلمه مناسك الحج ومعالمه وفى رواية علي بن محمد (12) قوله (اي
اليهودي) أخبرني عن الكلمات التي علمها الله إبراهيم حيث بنى البيت فقال
(ص) نعم سبحان الله الخ وفى رواية ابن فضال (13) قوله عليه السلام وهي

18
(اي السكينة) التي نزلت على إبراهيم حيث بنى الكعبة وفى رواية أبي همام (14) نحوه
وفى رواية ابن شاذان (11) من باب (10) أشهر الحج ثلاثة قوله أول ما حجت
لله الملائكة وطافت به في هذا الوقت فجعله سنة ووقتا إلى يوم القيمة فاما النبيون
آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد (ص) وغيرهم من الأنبياء (ع) انما حجوا
في هذا الوقت.
وفى مرسلة مكارم الاخلاق في باب استحباب الاخذ من الشارب قوله
(ع) وأمره ببناء البيت والحج والمناسك
(3) باب ان الله تعالى جعل بيته الحرام بأوعر
بقاع الأرض حجرا ليختبر به طاعة خلقه في اتيانه
على تعظيمه وزيارته وجعله محل أنبيائه
30 (1) كا 219 - محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن أبي يسر - 1 - عن
داود بن عبد الله عن عمرو بن - 2 - محمد عن فقيه 164 - عيسى بن يونس قال
كان ابن أبي العوجاء من تلامذة الحسن البصري فانحرف عن التوحيد فقيل له
تركت مذهب صاحبك ودخلت فيما لا أصل له ولا حقيقة فقال إن صاحبي كان
مخلطا كان يقول طورا بالقدرة - 3 - وطورا بالجبر وما اعلمه اعتقد مذهبا دام عليه
(قال - فقيه) وقدم - 4 - مكة متمردا - 5 - وانكارا على من يحج
وكان يكره العلماء مجالسته ومسائلته - 6 - لخبث لسانه وفساد ضميره فاتى
ابا عبد الله - 7 - عليه السلام فجلس اليه في جماعة من نظرائه فقال - 8 - يا أبا عبد الله



(1) أبي نصر - خ كا
(2) عن محمد بن عمر بن محمد - خ ط
03) بالقدر - فقيه
(4) ودخل - فقيه
(5) تمردا - فقيه
(6) مسائلته إياهم ومجالستهم له فقيه - ومجالسته لهم - خ ل فقيه
(7) جعفر بن محمد - فقيه
(8) ثم قال له - فقيه
19
ان المجالس أمانات ولابد لكل - 1 - من (كان - فقيه) به سعال ان يسعل (أ - كا)
فتأذن (لي - فقيه - كا خ) في الكلام فقال تكلم فقال إلى كم تدوسون هذا البيدر
(البيت - خ ل فقيه) وتلوذون بهذا الحجر وتعبدون هذا البيت المرفوع - 2 -
بالطوب والمدر وتهرولون حوله هرولة البعير إذا نفر (ان - خ) من فكر في هذا
و (أو - فقيه) قدر علم أن هذا فعل أسسه غير حكم ولا ذي نظر فقل فإنك رأس هذا
الامر وسنامه وأبوك أسه وتمامه - 3 -.
فقال أبو عبد الله عليه السلام ان من أضله الله وأعمى قلبه استوخم الحق و
لم يستعذبه وصار الشيطان وليه (وربه - كا) يورده مناهل الهلكة ثم لا يصدره وهذا
بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في اتيانه فحثهم على تعظيمه وزيارته
وجعله - 4 - محل أنبيائه وقبلة للمصلين اليه - 5 - فهو شعبة من رضوانه
وطريق يؤدى إلى غفرانه منصوب على استواء الكمال ومجمع - 6 - العظمة والجلال
(الله - خ كا) عنه وذكر (الله - خ كا) - 7 - منشئ - 8 - الأرواح والصور فقيه
فقال ابن أبي العوجاء ذكرت يا أبا عبد الله فأحلت على غائب فقال أبو عبد الله (ع)
ويلك وكيف يكون غالبا من (و - خ ل) هو مع خلقه شاهد واليهم أقرب من
حبل الوريد يسمع كلامهم ويرى اشخاصهم ويعلم اسرارهم.
وانما المخلوق الذي إذا انتقل عن مكان اشتغل به مكان وخلا منه مكان
فلا يدرى في المكان الذي صار اليه ما حدث في المكان الذي كان فيه فاما الله العظيم
الشأن الملك الديان فإنه لا يخلو منه مكان ولا يشغل به مكان ولا يكون (به - خ)
إلى مكان أقرب منه إلى مكان والذي بعثه بالآيات المحكمة والبراهين الواضحة



(1) لمن كان - خ فقيه
(2) المعمور - كأخ
(3) نظامه - فقيه
(4) رجعل - كا
(5) له - فيه
(6) مجتمع - ففيه
(7) وزجر الله - فقيه
(8) المنشئ للأرواح والصور
20
وأيده بنصره واختاره لتبليغ رسالاته صدقنا قوله بان ربه بعثه وكلمه.
فقام عنه ابن أبي العوجاء فقال لأصحابه من القاني في بحر هذا سألتكم ان
تلتمسوا لي خمرة فألقيتموني على جمرة فقالوا له ما كنت في مجلسه الا حقيرا قال إنه
ابن من حلق رؤس من ترون العلل 140 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني
والحسين وإبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب الرازي وعلي بن عبد الله الوراق
(رض) قالوا حدثنا علي بن إبراهيم بن الهاشم عن أبيه عن الفضل بن يونس وذكر
نحو ما في الفقيه أمالي الصدوق 367 - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور (ره)
قال حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن أبي احمد محمد
بن زياد الأزدي عن الفضل بن يونس وذكر نحو ما في الفقيه.
توحيد الصدوق 257 - حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق
(ره) قال حدثنا أبو القاسم حمزة بن القاسم العلوي قال حدثنا محمد بن إسماعيل
قال حدثنا أبو سليمان داود بن عبد الله قال حدثني عمرو بن محمد قال حدثني عيسى
بن يونس (وذكر نحوه إلى قوله فقام عنه ابن أبي العوجاء وقال لا صحابه من
القاني في بحر هذا ثم قال وفى رواية محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (ره)
من القاني في بحر هذا سألتكم ان تلتمسوا إلى خمرة فألقيتموني على جمرة
وذكر مثله.
31 (2) كا 219 - وروى ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في خطبة له ولو
أراد الله جل ثناؤه بأنبيائه حيث بعثهم ان يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن البلدان - 1 -
ومغارس الجنان وان يحشر طير السماء ووحش الأرض معهم لفعل ولو فعل لسقط
البلاء وبطل الجزاء واضمحل - 2 - الابتلاء
ولما وجب للقابلين أجور المبتلين ولالحق المؤمنين ثواب المحسنين ولالزمت
الأسماء أهاليها على معنى مبين ولذلك لو أنزل الله من السماء آية فظلت أعناقهم لها



(1) العقيان - خ ل
(2) واضمحلت الانباء - خ
21
خاضعين ولو فعل لسقط البلوى عن الناس أجمعين.
ولكن الله جل ثناؤه جعل رسله أولى قوة في عزائم نياتهم وضعفة فيما ترى
الأعين من حالاتهم من قناعة تملأ القلوب والعيون غناه - 1 - وخصاصة تملأ الاسماع
والابصار إذا - (ه - خ) ولو كانت الأنبياء اهل قوة لا ترام وعزة لا تضام وملك تمد نحوه
أعناق الرجال ويشد اليه عقد الرحال لكان أهون على الخلق في الاختيار وأبعد لهم
في الاستكبار ولآمنوا عن رهبة قاهرة لهم أو رغبة مائلة بهم فكانت النيات مشتركة
والحسنات مقتسمة ولكن الله أراد أن يكون الاتباع لرسله والتصديق بكتبه والخشوع
لوجهه والاستكانة لامره والاستسلام اليه - 2 - أمور اله خاصة (و - خ) لا تشوبها م
غيرها شائبة
وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل الا ترون
ان الله جل ثناؤه اختبر الأولين من لدن آدم إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار ما
(لا - خ) تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما
ثم جعله - 3 - بأوعر بقاع الأرض حجرا وأقل نتائق الدنيا مدرا وأضيق
بطون الأودية معاشا وأغلظ محال المسلمين مياها بين جبال خشنة ورمال دمثة وعيون
وشلة وقرى منقطعة واثر من مواضع قطر السماء داثر ليس يزكو به خف ولا ظلف
ولا حافر ثم امر آدم وولده ان يثنوا أعطافهم نحوه فصار مثابة لمنتجع أسفارهم وغاية
لملقى رحالهم تهوى اليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار متصلة وجزائر بحار منقطعة
ومهاوي فجاج عميقة حتى يهزوا مناكبهم ذللا يهللون لله حوله ويرملوا - 4 - على
اقدامهم شعثا غير اله قد نبذوا القنع والسرابيل وراء ظهورهم وحسروا - 5 - بالشعور
حلقا عن رؤسهم ابتلاء عظيما واختبارا كبيرا - 6 - وامتحانا شديدا وتمحيصا بليغا
وفتونا - 7 - (مبينا - خ) جعله الله سببا لرحمته ووصلة ووسيلة إلى جنته وعلة لمغفرته



(1) غنى - خ ل
(2) والاستسلام لطاعته - خ
(3) وضعه - خ
(4) يرملون - خ
(5) وشوهوا باعفاء الشعور محاسن خلقهم - خ ل
(6) مبينا - خ
(7) قنوتا - خ
22
وابتلاء للخلق برحمته.
ولو كان الله تبارك وتعالى وضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات وانهار
وسهل وقرار جم الأشجار دانى الثمار ملتف النبات - 1 - متصل القرى (من - خ)
بين برة سمراء وروضة خضراء وأرياف محدقة وعراص مغدقة وزروع - 2 - ناظرة
وطرق عامرة و (حدائق كثيرة - خ) لكان قد صغر الجزاء على حسب ضعف البلاء.
ثم لو كانت الأساس المحمول عليها والأحجار المرفوع بها بين زمردة خضراء
وياقوتة حمراء ونور وضياء لخفف ذلك مصارعه الشك في الصدور ولو ضع مجاهدة
إبليس عن القلوب ولنفى معتلج الريب من الناس ولكن الله عز وجل يختبر عبيده
بأنواع الشدائد ويتعبدهم بألوان المجاهد (ة - خ) ويبتليهم بضروب المكاره
اخراجا للتكبر من قلوبهم واسكانا للتذلل في أنفسهم وليجعل ذلك أبوابا فتحا إلى
فضله وأسبابا ذللا لعقوه وفتنة كما قال: الم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا
آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن
الكاذبين.
ئل 136 - السيد الرضى في نهج البلاغة مرسلا نحوه.
(4) باب حد المسجد الحرام والكعبة وان الحجر ليس من
البيت وليس فيه شئ من البيت وفيه قبور الأنبياء
وقبر أم إسماعيل وبناته
32 - (1) كا 309 (عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
- معلق) يب 576 - الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب - كا) عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال (كان - كا) حق - 3 - إبراهيم عليه السلام
بمكة ما بين الحزورة إلى المسعى - 4 - فذلك الذي (كان - خ) خط - 5 - إبراهيم



(1) البناء - خ
(2) ورياض - خ ل
(3) خط - يب
(4) إلى السعي - خ ل يب
(5) حظ - كا
23
عليه السلام يعنى المسجد.
33 (2) فقيه 160 - روى ان إبراهيم (ع) خط ما بين الحزورة إلى المسعى
وأول من كسا البيت إبراهيم عليه السلام.
34 (3) كا 222 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن
حماد بن عثمان عن الحسن بن نعمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما زادوا
في المسجد الحرام فقال إن إبراهيم وإسماعيل عليه السلام حدا المسجد الحرام
ما بين الصفا والمروة.
كا - وفى رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال خط إبراهيم عليه
السلام بمكة ما بين الحزورة إلى المسعى فذلك الذي خط إبراهيم عليه السلام
يعنى المسجد (ويحتمل قويا ان يكون مراده رواية عبد الله بن سنان الذي ذكرناه
سابقا).
35 (4) يب 576 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن الحسين بن نعيم قال سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عما زادوا في المسجد الحرام عن الصلاة فيه فقال فقيه 160
ان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حدا المسجد (الحرام - فقيه) ما بين الصفا والمروة
فكان الناس يحجون من المسجد - 1 - إلى الصفا
36 (5) كا 309 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج قال قال له الطيار وانا حاضر هذا الذي زيد هو من المسجد فقال نعم انهم
لم يبلغوا بعد مسجد إبراهيم وإسماعيل (ع)
37 (6) فقيه 164 - روى انه كان بنيان إبراهيم (ع) الطول ثلثين - 2 - ذراعا
والعرض اثنين - 3 - وعشرين ذراعا والسمك تسعة أذرع وان قريشا لما بنوها
كسوها الأردية.



(1) من مسجد الصفا - فقيه
(2) ثلاثون - خ ل
(3) اثنان وعشرون - خ ل
24
38 (7) كا 222 عنه - 1 - عن سعيد بن جناح عن عدة من أصحابنا عن أبي
عبد الله عليه السلام قال كانت الكعبة على عهد إبراهيم (ع) تسعة أذرع وكان
لها بابان فبناها عبد الله بن الزبير فرفعها ثمانية عشر ذراعا فهدمها الحجاج فبناها سبعة
وعشرين ذراعا.
39 (8) كا 222 - روى عن ابن أبي نصر عن ابان بن عثمان عن فقيه 164 -
أبي عبد الله - 2 - عليه السلام قال كان طول الكعبة (يومئذ - كا) تسعة أذرع
ولم يكن لها سقف فسقفها قريش ثمانية عشر ذراعا (فلم يزل - كا) ثم كسرها
الحجاج على (عهد - فقيه ط خ) ابن الزبير فبناها وجعلها سبعة وعشرين ذراعا
40 (9) ئل 315 - وروى جماعة من فقهائنا منهم العلامة في التذكرة حديثا
مرسلا مضمونه ان الشاذروان كان من الكعبة.
41 (10) فقيه 163 - قال الصادق عليه السلام أساس البيت من الأرض السابعة
السفلى إلى الأرض السابعة العليا.
42 (11) يب 582 - محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى كنت اصلى في الحجر فقال: لي رجل لا تصل
المكتوبة في هذا الموضع فان في الحجر من البيت فقال كذب صل فيه حيث شئت.
43 (12) كا 223 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الحسين
بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه
السلام عن الحجر (أ - خ) من البيت هو أو فيه شئ من البيت فقال لا ولا قلامة
ظفر ولكن إسماعيل عليه السلام دفن أمه فيه فكره ان توطأ فحجر عليه حجرا وفيه
قبور أنبياء.



(1) هكذا في كا وقبله عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله وقبل ذا علي بن إبراهيم عن أبيه الخ والظاهر أن الضمير يرجع إلى علي بن
إبراهيم.
(2) قال الصادق (ع) - فقيه
25
44 (13) يب 581 - محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال و عبد الله
الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة ع أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحجر
هل فيه شئ من البيت قال لا ولا قلامة ظفر.
45 (14) فقيه 152 - روى ان فيه (اي في الحجر) قبور الأنبياء وما في الحجر
شئ من البيت ولا قلامة ظفر.
46 (15) كا 223 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان
عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن
إسماعيل دفن أمه في الحجر وحجر عليها لئلا يوطأ قبر أم إسماعيل في الحجر
47 (16) مستدرك 151 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى
الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
النعمان عن ابن أبي عمير عن الحضرمي قال قال أبو عبد الله (ع) ان إسماعيل دفن أمه
في الحجر وجعل عليه حائطا لئلا يوطأ قبرها
العلل 24 - محمد بن الحسن - 1 - الصفار عن العباس بن معروف عن علي
بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن علي بن النعمان عن سيف بن عميرة عن أبي بكر
الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) قال إن إسماعيل دفن أمه في الحجر وجعله عليا وجعل
عليها حائطا لئلا يوطأ قبرها.
48 (17) العلل 24 - أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن
محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن ابان بن عثمان عن أبي
بصير عن أبي جعفر أو أبي عبد الله (ع) قال إن إبراهيم لما قضى مناسكه رجع إلى
الشام (إلى أن قال) وتوفى إسماعيل بعده وهو ابن ثلاثين ومأة سنة فدفن في الحجر
مع أمه.
49 (18) آخر السرائر 4 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر



(1) محمد بن الحسن عن الصفار - ئل
26
البزنطي عن الحلبي) قال سئلت " ابا عبد الله (ع) " عن الحجر قال إنكم تسمونه
الحطيم وانما كان لغنم إسماعيل وانما دفن فيه أمه وكره أن يوطئ قبرها فحجر عليه
وفيه قبور أنبياء.
50 (19) مستدرك 151 - بعض نسخ الرضوي (ع) والحجر ليس هو من
البيت ولا فيه شئ منه وانهم سموه الحطيم وذكر نحوه.
51 (20) كا 223 - بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن أبيه عن محمد بن
سنان عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحجر بيت إسماعيل وفيه
قبر هاجر وقبر إسماعيل.
52 (21) كا 223 - 258 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
الوليد شباب الصير في عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الحجر
مما يلي الركن الثالث عذارى بنات إسماعيل.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (37) استحباب الصلاة في مكة وفى
المسجد الحرام من أبواب المساجد ما يدل على فضل الصلاة في الحجر فيمكن
ان يستفاد منها انه ليس من البيت لكراهة الصلاة فيه.
ويأتي في مرسلة فقيه (4) من باب (15) حج إبراهيم عليه السلام من أبواب
وجوه الحج قوله وماتت أم إسماعيل فدفنها (اي إبراهيم عليه السلام) في الحجر
وحجر عليها لئلا يوطأ قبرها.
وفى رواية الرضوي (5) من باب (1) وجوب الاحرام للحج من أبواب الاحرام
بالحج قوله عليه السلام ويحرم من البيت أو من الحجر فان الحجر من البيت.
(5) باب علة اخراج الحجر من الجنة ووضعه في الركن
الذي هو فيه وعلة تقبيله وايداع الميثاق عنده
53 (1) كا 214 - محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن موسى بن
عمر عن ابن سنان عن أبي سعيد القماط عن بكير عن أعين قال سألت أبا عبد الله

27
عليه السلام لاي علة وضع الله الحجر في الركن الذي هو فيه ولم يوضع في غيره
ولأي علة يقبل ولأي علة اخرج من الجنة ولأي علة وضع ميثاق العباد والعهد فيه
ولم يوضع في غيره وكيف السبب في ذلك تخبرني جعلني الله فداك فان تفكري فيه
لعجب قال فقال سألت وأعضلت في المسألة واستقصيت فأفهم الجواب وفرغ قلبك
واصغ سمعك أخبرك ان شاء الله تعالى.
ان الله تبارك وتعالى وضع الحجر الأسود وهي جوهرة أخرجت من الجنة
إلى آدم عليه السلام فوضعت في ذلك الركن لعلة الميثاق وذلك أنه - 1 - لما أخذ من
بنى آدم من ظهورهم ذريتهم حين اخذ الله عليهم الميثاق في ذلك المكان وفى ذلك
المكان ترائى - 2 - لهم ومن (في - خ) ذلك المكان - 3 - يهبط الطير على القائم عليه
السلام فأول من يبايعه ذلك الطير - 4 - وهو والله جبرئيل عليه السلام والى
(من - خ) ذلك المقام (3) يسند القائم ظهوره وهو الحجة الدليل على القائم وهو
الشاهد لمن وافاه - 5 - في ذلك المكان والشاهد على من أدى اليه الميثاق والعهد
الذي اخذ الله عز وجل على العباد.
فاما - 6 - القبلة والاستلام - 7 - فلعلة العهد تجديدا لذلك العهد والميثاق
وتجديدا للبيعة (و - خ) ليؤدوا اليه العهد الذي اخذ الله عليهم في الميثاق فيأتوه
في كل سنة ويؤدوا اليه ذلك العهد والأمانة اللذين - 8 - اخذا عليهم.
الا ترى انك تقول أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ووالله
ما يؤدى ذلك أحد غير شيعتنا ولا حفظ ذلك العهد والميثاق أحد غير شيعتنا وانهم
ليأتوه فيعرفهم ويصدقهم ويأتيه غيرهم فينكرهم ويكذبهم وذلك أنه لم يحفظ ذلك
غيركم فلكم والله يشهد وعليهم والله يشهد بالخفر - 9 - والجحود والكفر وهو الحجة



(1) لأنه - خ
(2) ترايا - خ
(3) الركن - خ ل
(4) الطاير - خ
(5) وافى - خ
(6) واما - خ
(7) التماس - خ ل
(8) التي - خ
(9) خفرة الرجل إذ نقضت عهد
28
البالغة من الله عليهم يوم القيامة يجيئ وله لسان ناطق وعينان في صورته الأولى
يعرفه الخلق ولا ينكره يشهد لمن وافاه وجدد العهد والميثاق عند يحفظ - 1 -
العهد والميثاق وأداء الأمانة ويشهد على كل من أنكر وجحد ونسي الميثاق بالكفر
والانكار
فاما علة ما أخرجه الله من الجنة فهل تدرى ما كان الحجر قلت لا قال كان ملكا
من عظماء الملائكة عند الله فلا اخذ الله من الملائكة الميثاق كان أول من آمن به
وأقر ذلك الملك فاتخذه (الله - خ) أمينا على جميع خلقه فألقمه الميثاق وأودعه
عنده واستعبد الخلق ان يجددوا عنده في كل سنة الاقرار بالميثاق والعهد الذي
اخذه (ه - خ) الله عز وجل عليهم ثم جعله الله مع آدم عليه السلام في الجنة يذكره
الميثاق ويجدد عنده الاقرار في كل سنة.
فلما عصى آدم واخرج عن - 2 - الجنة أنساه الله العهد والميثاق الذي اخذ الله
عليه وعلى ولده لمحمد (ص) ولوصيه عليه السلام وجعله تايها حيرانا (حيران - خ)
فلما تاب (الله - خ) على آدم حول ذلك الملك في صوره درة بيضاء فرماه من
الجنة إلى آدم عليه السلام وهو بأرض الهند فلما نطر اليه آنس (انس - خ) اليه
وهو لا يعرفه بأكثر من انه جوهرة وأنطقه الله عز وجل.
فقال له يا آدم أتعرفني قال لا قال أجل استحوذ عليك الشيطان فأنساك ذكر
ذكر ثم تحول إلى صورته التي كان مع آدم عليه السلام في الجنة فقال لآدم عليه السلام
أين العهد والميثاق فوثب اليه آدم عليه السلام وذكر الميثاق وبكى وخضع له وقبله
وجدد الاقرار بالعهد والميثاق.
ثم حوله الله عز وجل إلى جوهرة الحجر درة بيضاء صافية تضيئ فحلمه
آدم عليه السلام على عاتقه اجلالا له وتعظيما فكان إذا أعيى حمله عنه جبرئيل
عليه السلام حتى وافا به مكة فما زال يأنس به بمكة ويجدد الاقرار له كل يوم وليلة



(1) بحفظ - خ
(2) من - خ
29
ثم إن الله عز وجل لما بنى الكعبة وضع الحجر في ذلك المكان لأنه تبارك وتعالى حين
اخذ الميثاق من ولد آدم عليه السلام أخذه في ذلك المكان وفى ذلك المكان ألقم
(الله - خ) الملك الميثاق ولذلك وضع في ذلك الركن ويجيئ - 1 - آدم عليه
السلام من مكان البيت إلى الصفا وحوا إلى المروة ووضع الحجر في ذلك الركن.
فلما نظر آدم عليه السلام من الصفا وقد وضع الحجر في الركن كبر الله وهلله
ومجده فلذلك جرت السنة بالتكبير واستقبال الركن الذي فيه الحجر من الصفا
فان الله أودعه الميثاق والعهد دون غيره من الملائكة لان الله عز وجل لما اخذ
الميثاق له بالربوبية ولمحمد (ص) بالنبوة ولعلي عليه السلام بالوصية اصطكت
فرايص الملائكة فأول من أسرع إلى الاقرار ذلك الملك ولم يكن فيهم أشد حبا
لمحمد وآله محمد (ص) وعليهم منه ولذلك اختاره الله من بينهم وألقمه الميثاق
وهو يجئ يوم القيامة وله لسان ناطق وعين ناظره يشهد لكل من وافاه إلى ذلك
المكان وحفظ الميثاق.
العلل 148 - حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد قال حدثنا
موسى بن عمر عن ابن سنان عن أبي سعيد القماط عن بكير بن أعين نحوه إلا أنه قال
إن الله عز وجل لما اهبط جبرئيل إلى ارضه وبنى الكعبة هبط إلى ذلك المكان
بين الركن والباب وفى ذلك الموضع ألقم الملك الميثاق فلتلك العلة وضع في
ذلك الركن (بدل قوله) ان الله عز وجل لما بنى الكعبة وضع الحجر في ذلك المكان
لأنه تبارك وتعالى حين اخذ الميثاق من ولد آدم عليه السلام اخذه في ذلك المكان
وفى ذلك المكان ألقم (به - خ) الملك الميثاق ولذلك وضع فيه الركن.
54 (2) كا 214 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن عبد الله بن بكير عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لم جعل
استلام الحجر فقال إن الله عز وجل حيث اخذ ميثاق بنى آدم دعا الحجر من الجنة



(1) ونحى - خ ل - ولجا - خ ل
30
فأمره فالتقم الميثاق فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة - ئل 310 - ورواه العياشي
في تفسيره.
آخر السرائر 4 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي)
عن الحلبي نحوه.
55 (3) العلل 146 - أبي ره قال حدثني علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه
عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله - 1 - بن علي الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته لم يستلم الحجر قال لان مواثيق الخلائق فيه.
وفى حديث آخر قال لان الله عز وجل لما آخذ مواثيق العباد امر الحجر
فالتقمها فهو يشهد لمن وافاه بالموافاة.
56 (4) كا 214 - حدثني علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى لما اخذ مواثيق العباد امر الحجر فالتقمها
ولذلك يقال أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة.
المحاسن 340 - البرقي ع أبيه عن حماد بن عيسى و (عن - ئل) فضالة وابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
57 (5) العلل 147 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ره قال حدثنا
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن زياد القندي عن عبد الله
بن سنان قال بينا نحن في الطواف إذ مر رجل من آل عمر فاخذ بيده رجل فاستلم
الحجر فانتهره وأغلظ له وقال له بطل حجك أن الذي تستلمه حجر لا ينفع ولا يضر
فقلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك اما سمعت قول العمرى بهذا الذي استلم
الحجر فاصابه ما اصابه. قال وما الذي قال قلت له قال يا عبد الله بطل حجك انما هو حجر لا يضر



(1) عبيد الله - ئل
31
ولا ينفع فقال أبو عبد الله عليه السلام كذب ثم كذب ان للحجر لسانا ذلقا يوم القيامة يشهد
لمن وافه بالموافاة (ثم ذكر حديث خلق آدم ثم قال) وكان الحجر في الجنة فأخرجه
الله عز وجل فالتقم الميثاق من الخلق كلهم (إلى أن قال) فمن أجل ذلك أمرتم
ان تقولوا إذا استلمتم الحجر أمانتي وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة
يوم القيمة.
58 (6) العيون 242 - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن محمد
بن سنان العلل 146 - حدثنا علي بن أحمد ره قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله
الكوفي عن محمد بن إسماعيل المكي عن علي بن عباس عن القاسم بن الربيع الصحاف
عن محمد بن سنان ان أبال الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب اليه فيما
مواثيق - 2 - بنى آدم التقمه الحجر فمن ثم كلف الناس بمعاهدة - 3 - ذلك الميثاق
ومن ثم يقال عند الحجر أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ومنه قول
سلمان (رض) ليجيئن الحجر يوم القيامة مثل أبي قبيس له لسان وشفتان يشهد - 4 -
لمن وافاه بالموافاة.
59 (7) العلل 147 حدثنا أبي (رض) قال حدثني سعد بن عبد الله عن محمد
بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم
بن عمرو الخثعمي عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن
الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها في الميثاق ائتلف ها هنا وما تناكر منها في
الميثاق اختلف ها هنا والميثاق هو في هذا الحجر الأسود اما والله له لعينين وأذنين
وفما ولسانا ذلقا ولقد كان أشد بياضا من اللبن ولكن المجرمين يستلمونه والمنافقين
فبلغ ما ترون.



(1) لان - عيون
(2) ميثاق - عيون
(3) بتعاهد - ئل
(4) ليشهد - من عيون
32
60 (8) قرب الإسناد 105 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن استلام الحجر لم يستلم قال لان الله تبارك وتعالى
علوا كبيرا اخذ مواثيق العباد ثم دعى الحجر من الجنة فأمره فالتقم الميثاق فالموافقون - 1 -
يشهدون - 2 - بيعتهم.
61 (9) المحاسن 337 - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه عن
أحدهما عليهما السلام انه سئل عن تقبيل الحجر فقال إن الحجر كان درة بيضاء
في الجنة وكا آدم عليه السلام يراها فلما أنزلها الله عز وجل إلى الأرض نزل إليها
آدم عليه السلام فبادر فقبلها عليه السلام فاجرى تبارك وتعالى بذلك السنة.
62 (10) العلل 147 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قال
حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي
بصير وزرارة ومحمد بن مسلم كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل
خلق الحجر الأسود ثم اخذ الميثاق على العباد ثم قال للحجر التقمه والمؤمنون
يتعاهدون ميثاقهم.
63 (11) العلل 147 - أخبرني علي بن حاتم فيما كتب إلى قال حدثنا
حميد - 3 - بن زياد قال حدثنا أحمد بن الحسين النحاس عن زكريا أبي محمد
المؤمن عن عامر بن معقل عن ابان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام
أتدري لاي شئ صار الناس يلثمون الحجر قلت لا قال إن آدم (ع) شكا إلى ربه
عز وجل الوحشة في الأرض فنزل جبرئيل (ع) بياقوتة من الجنة كان آدم إذا مر
عليها في الجنة ضربها برجله فلما رآها عرفها فبادر يلثمها فمن ثم صار الناس يلثمون
الحجر.
وتقدم في رواية أبي خديجة (8) من باب (1) ان أول ما خلق الله من
الأرض موضع البيت قوله (ع) ان الله انزل الحجر (البيت - خ) لادم (ع) من الجنة



(1) فالموافون - ئل
(2) شاهدون - خ ل
(3) جميل - خ
33
وكان البيت درة بيضاء.
وفى رواية هشام (13) من باب (2) بدء البيت قوله (ع) فسميت البيت العتيق
لأنه أعتق من الغرق.
ويأتي في مرسلة فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج من أبواب (5)
وجوه الحج قوله (ص) وانما يقبل الحجر ويستلم ليؤدى إلى الله عز وجل العهد
الذي اخذ عليهم في الميثاق وانما وضع الله الحجر في الركن الذي هو فيه ولم
يضعه في غيره لأنه تبارك وتعالى حين اخذ الميثاق اخذه في ذلك المكان (إلى أن
قال) وانما جعل الميثاق في الحجر لان الله عز وجل لما اخذ الميثاق له بالربوبية
ولمحمد (ص) بالنبوة ولعلي (ع) بالوصية اصطكت فرايص الملائكة وأول من
أسرع إلى الاقرار بذلك الحجر (إلى أن قال) وانما يستلم الحرج لان مواثيق الخلائق
في الخ فلا حظ.
وفى باب (6) تأكد استحباب استلام الحجر من أبواب الطواف ما يناسب ذلك
(6) باب قصد حمل إبراهيم عليه السلام إسماعيل
وأمه إلى مكة ونبغ زمزم لهما وقصة
طمها وحفرها وأسمائها
قال الله تعالى: ربنا انى أسكنت من ذريتي بوادر غير ذي زرع عند بيتك
المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات
لعلهم يشكرون سوره إبراهيم (ى 40)
64 (1) كا 220 - علي بن إبراهيم عن أبيه والحسين بن محمد عن
عبدويه بن عامر وغيره ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن



(1) اي وقف
34
محمد ابن أبي نصر عن ابان بن عثمان بن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لما ولد إسماعيل عليه السلام حمله إبراهيم وأمه على حمار واقبل معه جبرئيل
عليه السلام حيى وضعه دي موضع الحجر ومعه شئ من زاد وسقاء فيه شئ من
ماء والبيت يومئذ ربوة حمراء من مدر فقال إبراهيم عليه السلام لجبرئيل عليه السلام
ها هنا أمرت قال نعم قال ومكة يومئذ سلم وسمر وحول مكة يومئذ ناس من العماليق.
65 (2) وفى حديث آخر عنه عليه السلام أيضا قال فلما ولى إبراهيم
عليه السلام قالت هاجر يا إبراهيم إلى من تدعنا قال أدعكما إلى رب هذا البنية
قال فلما نفد الماء وعطش الغلام خرجت حتى صعدت على الصفاء فنادت هل
بالبوادي من أنيس ثم انحدرت حتى اتت المرود فنادت مثل ذلك ثم أقبلت
راجعة إلى ابنها فإذا عقبه يفحص في ماء فجمعته فساخ (اي وقت) ولو تركته لساح.
66 (3) كا 220 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن إبراهيم (ع) لما خلف إسماعيل عليه
السلام بمكة عطش الصبى فكان فيما بين الصفا والمروة شجر فخرجت أمه حتى
قامت على الصفا فقالت هل بالبوادي من أنيس فلم يحبها أحد فمضت حتى انتهت
إلى المروة فقالت هل بالبوادي من أنيس فلم يجب ثم رجعت إلى الصفا وقالت
ذلك حتى صنعت ذلك سبعا فاجرى الله ذلك سنة
وأتاها جبرئيل فقال لها من أنت فقالت انا أم ولد إبراهيم (ع) قال لها إلى
من ترككم فقالت اما لئن قلت ذاك لقد قلت (له - خ) حيث أراد الذهاب يا إبراهيم
(ع) إلى من تركتنا فقال إلى الله عز وجل فقال جبرئيل (ع) لقد وكلكم إلى كاف
قال وكان الناس يجتنبون الممر إلى مكة لمكان الماء ففحص الصبى برجله فنبعت
زمزم قال فرجعت من المروة إلى الصبى وقد نبع الماء فأقبلت تجمع التراب حوله
مخافة ان يسيح الماء ولو تركته لكان سيحا قال فلما رأت الطير الماء حلقت عليه
فمر ركب من اليمن يريد السفر فلما رأوا الطير قالوا ما حلقت الطير الأعلى ماء فأتوهم

35
فسقوهم من الماء فأطعموهم الركب من الطعام وأجرى الله عز وجل لهم بذلك رزقا
وكان الناس يمرون بمكة فيطعمونهم من الطعام ويسقونهم من الماء.
67 (4) كا 225 - علي بن إبراهيم وغيره فعوه قال كان في الكعبة غزالان
من ذهب وخمسة أسياف أسياف فلما غلبت خراعة جرهم على الحرم ألقت جرهم الأسياف
والغزالين في بئر زمزم والقوا فيها الحجارة وطموها وعموا اثرها فلما غلب - 1 -
قصي على خزاعة لم يعرفوا موضع زمزم وعمى عليهم موضعها فلما غلب - 2 -
عبد المطلب وكان يفرش له في فناء الكعبة ولم يكن يفرش لاحد هناك غيره فبينما هو
نائم في ظل الكعبة فرأى في منامه أتاه آت فقال له احفر برة قال وما برة ثم اتاه
(آت - خ) في اليوم الثاني فقال (له - خ) احفر طيبة - 3.
ثم اتاه في اليوم الثالث فقال احفر المصونة - 4 - قال وما المصونة ثم اتاه
في اليوم الرابع فقال (له - خ) احفر زمزم لا تنزع - 5 - ولا تذم - 6 - لسقى - 7 -
الحجيج الأعظم عند الغراب الأعصم عند قرية النمل وكان عند زمزم حجر يخرج
منه النمل فيقع عليه الغراب الأعصم في كل يوم يلتقط النمل.
فلما رأى عبد المطلب هذا عرف موضع زمزم فقال لقريش انى (قد - خ)
عبرت - 8 - في أربع ليال في حفر زمزم وهي مأثرتنا وعزنا فهلموا نحفرها فلم
يجيبوه إلى ذلك فاقبل يحفرها - 9 - هو بنفسه (و - خ) كان له ابن واحد وهو
الحارث وكان يعينه على الحفر فلما صعب ذلك عليه تقدم إلى باب الكعبة.
ثم رفع يديه ودعا الله عز وجل ونذر له ان رزقه عشرة بنين ان ينحر أحبهم
اليه تقربا إلى الله عز وجل فلما حفر وبلغ الطوى طوى إسماعيل وعلم أنه قد وقع



(1) غلبت - خ
(2) بلغ - خ ل
(3) ظبية - خ
(4) المضنونة - خ
(5) لا تبرح - خ ل
(6) ولا تدم - خ ل
(7) تسقى - خ
(8) أمرت - خ
(9) بحفرها - خ ل
36
على الماء كبر وكبرت قريش وقالوا يا أبا الحارث هذه مأثرتنا ولنا فيها نصيب قال
لهم لم تعينوني على حفرها هي لي ولولدي إلى آخر الأبد.
68 (5) كا 226 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن
جده الحسن بن راشد قال سمعت أبا إبراهيم (ع) يقول لما احتفر عبد المطلب
زمزم وانتهى إلى قعرها خرجت عليه من احدى جوانب البئر رائحة منتنة أفظعته فأبى
أن ينثني وخرج ابنه الحارث عنه ثم حفر حتى أمعن فوجد في قعرها عينا تخرج
عليه برائحة المسك ثم احتفر فلم يحفر الا ذراعا حتى تجلاه النوم فرأى رجلا طويل
الباع حسن الشعر جميل الوجه جيد الثوب طيب الرائحة وهو يقول احفر تغنم
وجد تسلم ولا تدخرها للمقسم الأسياف لغيرك والتبر - 1 - لك أنت أعظم العرب
قدرا ومنك يخرج نبيها ووليها والأسباط والنجاء (و - خ) الحكماء (و - خ) العلماء
البصراء والسيوف لهم وليسوا اليوم منك ولا لك.
ولكن في القرن الثاني منك بهم ينير الله الأرض ويخرج الشياطين من أقطارها ويذلها
في عزها ويهلكها بعد قوتها ويذل الأوثان ويقتل عبادها حيث كانوا ثم يبقى بعده نسل
من نسلك هو أخوه ووزيره ودونه في السن وقد كان القادر على الأوثان لا يعصيه
حرفا ولا يكتمه شيئا ويشاوره في كل امر هجم عليه واستعيا - 2 - عنها عبد المطلب فوجد
ثلاثة عشر سيفا مسنده إلى جنبه فأخذها وأراد أن يثب فقال وكيف ولم أبلغ الماء
ثم حفر فلم يحفر الا شبرا حتى بدا له قرن الغزال ورأسه فاستخرجه وفيه طبع لا إله إلا الله
محمد رسول الله على ولى الله فلان خليفة الله فسألته فقلت فلان متى كان قبله أو بعده
قال لم يجئ بعد ولا جاء شئ من أشراطه.
فخرج عبد المطلب وقد استخرج الماء وأدرك وهو يصعد فإذا اسود له ذنب
طويل يسبقه بدارا إلى فوق فضربه فقطع أكثر ذنبه ثم طلبه ففاته وفلان قاتله ان
شاء الله ومن رأى عبد المطلب ان يبطل الرؤيا التي رآها في البئر ويضرب السيوف



(1) والبئر - خ ل
(2) واستعى
37
صفايح للبيت - 1 - فاتاه الله بالنوم فغشيه وهو في حجر الكعبة فرأى ذلك الرجل بعينه
وهو يقول يا شيبة الحمد أحمد ربك فإنه سيجعلك لسان الأرض ويتبعك قريش خوفا
ورهبة وطمعا ضع السيوف في مواضعها واستيقظ عبد المطلب فأجابه انه يأتيني في
النوم فان يكن من ربى فهو أحب إلى وان يكن من شيطان فأظنه مقطوع الذنب فلم
ير شيئا ولم يسمع كلاما.
فلما ان كان الليل اتاه في منامه بعدة من رجال وصبيان فقالوا له نحن اتباع
ولدك ونحن من سكان السماء السادسة السيوف ليست لك تزوج في مخزوم تقو - 2 -
واضرب بعد في بطون العرب فان لم يكن معك مال فلك حسب فادفع هذه الثلاثة
عشر سيفا إلى ولد المخزومية ولا يبان لك أكثر من هذا و (سيف - خ) لك منها
واحد سيقع من يدك فلا تجد له اثرا الا ان يسجنه - 3 - جبل كذا وكذا فيكون من
أشراط قائم آل محمد صلى الله عليه وعليهم فانتبه عبد المطلب وانطلق والسيوف
على رقبته فاتى ناحية من نواحي مكة ففقد منها سيفا كان أرقها عنده فتظهر - 4 -
من ثم ثم دخل معتمرا وطاف بها على رقبته والغزالين أحد وعشرين طوافا وقريش
تنظر اليه وهو يقول اللهم صدق وعدك واثبت لي قولي وانشر ذكرى وشد عضدي وكان
هذا ترداد كلامه وما طاف حول البيت بعد رؤياه في البيت (البئر - خ ل) ببيت شعر حتى
مات ولكن قد ارتجز على بنيه (بيته - خ) يوم أراد نحر عبد الله فدفع الأسياف جميعها
إلى بنى المخزومية إلى الزبير والى أبي طالب والى عبد الله فصار لأبي طالب من
ذلك أربعة أسياف سيف لأبي طالب وسيف لعلي عليه السلام وسيف لجعفر وسيف
لطالب وكان للزبير سيفان وكان لعبد الله سيفان ثم عادت فصارت لعلى الأربعة
الباقية اثنان من فاطمة واثنان - 5 - من أولادها وطاع سيف جعفر يوم أصيب فلم يدر



(1) البيت - خ ل
(2) تقوى - خ ل
(3) يستجنه - خ
(4) فظهر - خ ل
(5) اثنان - خ ل
38
في يد من وقع حتى الساعة ونحن تقول لا يقع سيف من أسيافنا في يد غيرنا الأرجل
يعين به معنا الا صار فحما.
قال وان معنا الا صار فحما.
قال وان منها لواحدا في ناحية يخرج كما تخرج الحية فيبين منه ذراع وما
يشبه فتبرق له الأرض مرارا ثم تغيب - 1 - فإذا كان الليل فعل مثل ذلك فهذا دأبه حتى
يجئ صاحبه ولو شئت ان اسمى مكانه لسميته ولكن أخاف عليكم من أن اسميه
فتسموه فينسب إلى غير ما هو عليه.
69 (6) يب 487 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال أسماء زمزم ركضة جبرئيل عليه السلام وسقيا إسماعيل عليه السلام
وحفيرة عبد المطلب وزمزم والمصنونة - 2 - والسقيا وطعام طعم وشفاء سقم.
70 (7) الخصال 64 ج 2 حدثنا أبي (رض) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أيمن بن محرز عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أسماء زمزم ركضة جبرئيل وحفيرة
إسماعيل وحفيرة عبد المطلب وزمزم وبرة والمضمونة الرداء - 3 - وشبعة وطعام
ومطعم وشفاء سقم - 4 -.
ويأتي في رواية كلثوم (1) من باب (5) حج إبراهيم (ع) من أبواب وجوه
الحج قوله فأوحى الله عز وجل إلى إبراهيم (ع) ان احتفر بئرا يكون منها شراب
الحاج فنزل جبرئيل عليه السلام فاحتقر قليبهم يعنى زمزم حتى ظهر مائها الخ وفى
مرسلة فقيه (3) نحوه.
(7) باب فضل ماء زمزم واستحباب شربه والدعاء بالمأثور بعده
وان النبي صلى الله عليه وآله يستهدى منه وهو بالمدينة
71 (1) فقيه 155 - قال الصادق عليه السلام ماء زمزم لما شرب له
72
(2) فقه الرضا 46 - روى عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه



(1) يغيب - خ ل
(2) والمضونة خ ل
(3) والرواء - خ
(4) سقيم - خ
39
وآله قال ماء زمزم شفاء لما شرب له وفى حديث آخر ماء زمزم شفاء لما استعمل
واروى ماء زمزم شفاء من كل داء وسقم وأمان من كل خوف وحزن.
73 (3) مستدرك 142 - ابن شهرآشوب في المناقب عن الجارود بن أحمد عن
محمد بن جعفر الجعفري عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول ماء زمزم شفاء من كل داء وأظنه قال كائنا ما كان لان رسول الله صلى
الله عليه وآله قال ماء زمزم لما شرب له.
74 (4) فقيه 155 - وروى انه من روى من ماء زمزم أحدث له به شفاء
وصرف عنه داء.
75 (5) العلل 144 - عن محمد بن موسى بن المتوكل عن السعد آبادي عن
البرقي عن عبد العظيم الحسنى عن الحسن بن الحسين عن شيبان عن جابر عن أبي جعفر
عليه السلام قال جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وهم يجرون دلاء من زمزم فقال نعم
العمل الذي أنتم عليه لولا انى أخشى ان تغلبوا عليه لجررت معكم انزعوا دلوا فتناوله
فشرب منه.
76 (6) الخصال 163 ج 2 - بالاسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن علي
عليه السلام الاطلاع في بئر زمزم يذهب الداء فاشربوا من مائها من ما يلي الركن
الذي فيه الحجر الأسود فان تحت الحجر أربعة أنهار من الجنة.
77 (7) المحاسن 574 - البرقي عن بعض أصحابنا رفعه قال عليه السلام إذا
شربت (من - ئل) وكان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا شرب من زمزم بسم الله
(و - ئل) الحمد لله الشكر لله.
78 (8) الجعفريات. 19 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام (في حديث)
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خير ماء ينبع على وجه الأرض ماء زمزم.
79 (9) 582 - الحسن بن علي الكرخي عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن

40
ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال فقيه 155 - كان النبي (ص) يستهدى
(من - يب) ماء زمزم وهو بالمدينة.
وتقدم في رواية ابن عمار (7) من الباب المتقدم قوله عليه السلام أسماء
زمزم ركضة جبرئيل (إلى أن قال) وشبعة وطعام ومطعم وشفاء سقم (سقيم - خ ل)
ويأتي في مرسلة فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج من أبواب وجوه
الحج قوله ولم يعذب ماء زمزم لأنها بغت على المياه فاجرى الله عز وجل إليها عينا
من صبر وانما صار ماء زمزم يعذب في وقت دون وقت لأنه يجرى إليها عن من تحت
الحجر فإذا غلبت ماء العين عذب ماء زمزم.
وفى رواية كلثوم (1) من باب (15) حج إبراهيم عليه السلام قوله (ع)
فقال له جبرئيل عليه السلام اشرب يا إبراهيم وادع لولدك بالبركة وخرج إبراهيم (ع)
وجبرئيل عليه السلام جمعيا من البئر فقال له أفض عليك يا إبراهيم وطف حول
البيت فهذه سقيا سقاه الله عز وجل ولد إسماعيل عليه السلام وفى مرسلة فقيه (3)
نحوه.
وفى أحاديث باب (65) استلام الحجر بعد ركعتي الطواف من أبوابه
ما يدل على فضل ماء زمزم.
(8) باب عظم حرمة الكعبة وما ورد فيمن أراد
هدمها ظلما أو ارتكب عندها معصية
قال الله تبارك وتعالى في سورة الفيل:
" الم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل
عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول "
80 (1) مستدرك 141 ج 2 - الشيخ شرف الدين النجفي في تأوى الآيات الباهرات
عن تفسير محمد بن العباس بن الماهيار قال حدثنا محمد بن هشام عن محمد بن إسماعيل
العلوي عن عيسى بن داود عن موسى عن أبيه جعفر عليه السلام في قوله تعالى ومن يعظم -

41
حرمات الله قال هي ثلث حرمات واجبة فمن قطع حرمة فقد أشرك بالله انتهاك حرمة الله
في بيته الحرام والثانية تعطيل الكتاب والعمل بغيره والثالثة قطيعة ما أوجب الله من
فرض مودتنا وطاعتنا.
81 (2) فقه الرضا 45 - اروى عن العالم عليه السلام انه وقف حيال الكعبة
ثم قال ما أعظم حقك يا كعبة والله ان حق المؤمن لأعظم من حقك.
82 (3) فقيه 361 - قال رسول الله (ص) لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله
عز وجل من رجل قتل نبيا أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو افرغ مائه في امرأة
حراما مستدرك 141 - جعفر بن أحمد في كتاب الغايات عن أبي عبد الله (ع) قال
قال النبي (ص) لم يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله تعالى من رجل قتل نبيا أو اماما
أو هدم الكعبة التي جعلها الله تعالى قبلة لعباده الخبر.
83 (4) كا 224 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار
قال حدثني إسماعيل بن جابر قال كنت فيما بين مكة والمدينة انا وصاحب لي
فتذاكرنا الأنصار فقال أحدنا هم نزاع من قبائل وقال أحدنا هم من اهل اليمن قال فانتهينا
إلى أبي عبد الله (ع) وهو جالس في ظل شجرة فابتدأ الحديث ولم نسأله فقال إن تبعا لما
(ان - خ) جاء من قبل العراق (و - خ) جاء معه العلماء وأبناء الأنبياء فلما انتهى
إلى هذا الوادي لهذيل - 1 - اتاه (أ - خ) ناس من بعض القبائل فقالوا انك تأتي
اهل بلدة قد لعبوا بالناس زمانا طويلا حتى اتخذوا بلادهم حرما وبنيتهم ربا أو ربة فقال إن
كان كما تقولون قتلت مقاتليهم وسبيت ذريتهم وهدمت بنيتهم قال فسالت عيناه
حتى وقعتا على خديه قال فدعا العلماء وأبناء الأنبياء فقال انظروني (و - خ) أخبروني لما
أصابني هذا قال فأبوا ان يخبروه حتى عزم عليهم قالوا حدثنا بأي شئ حدثت - 2 -
نفسك قال حدثت نفسي ان أقتل مقاتليهم - 3 - وأسبي ذريتهم وأهدم بنيتهم فقالوا
انا لا نرى الذي أصابك الا لذلك قال ولم هذا قالوا لان البلد حرم الله والبيت بيت الله



(1) لهذيل - كا ط
(2) حدثتك - خ ل
(3) مقاتلهم - خ ل
42
وسكانه ذرية إبراهيم خليل الرحمن فقال صدقتم فما مخرجي مما وقعت فيه قالوا
تحدث نفسك بغير ذلك فعسى الله أن يرد عليك.
قال فحدث نفسه بخير فرجعت حدقتاه حتى ثبتتا مكانهما قال فدعا بالقوم
الذين أشاروا عليه بهدمها فقتلهم ثم أتى البيت وكساه وأطعم الطعام ثلثين يوما كل
يوم مئة جزور حتى حملت الجفان إلى السباع في رؤس الجبال ونثرت الاعلاف،
في الأودية للوحش ثم انصرف من مكة إلى المدينة فأنزل بها قوما من اهل اليمن
من غسان وهم الأنصار كل - وفى رواية أخرى كساه النطاع - 1 - وطيبه.
84 (5) فقيه 164 - وما أراد الكعبة أحدا بسوء الا غضب الله عز وجل لها
ونوى يوما تبع الملك ان يقتل مقاتلة أهل الكعبة ويسبى ذريتهم ثم يهدم الكعبة
فسالت - 2 - عيناه حتى وقعتا على خديه فسئل عن ذلك فقالوا ما نرى انه الذي
أصابك الا بما نوبت في هذا البيت لان البلد حرم الله والبيت بيت الله وسكان
مكة من ذرية إبراهيم خليل الله فقال صدقتم فما مخرجي مما وقعت فيه قالوا تحدث
نفسك بغير ذلك فحدث نفسه بخير فرجعت حدقتاه حتى ثبتتا في مكانهما فدعا القوم
الذين أشاروا عليه بهدمها فقتلهم ثم أتى البيت فكساه الأنطاع وأطعم الطعام ثلثين
يوما كل يوم مئة جزور حتى حملت الجفان إلى السباع في رؤس الجبال ونثرت
الاعلاف للوحش - 3 - ثم انصرف من مكة إلى المدينة فانزل بها قوما من أهل
اليمن من غسان وهم الأنصار.
وروى انه ذبح له ستة آلاف بقرة بشعب ابن عامر وكان يقال لها مطابخ تبع حتى
نزلها ابن عامر فأضيفت اليه فقيل شعب ابن عامر ولم يكن تبع مؤمنا ولا كافرا ولكنه
كان ممن يطلب الدين الحنيف ولم يملك المشرق الا تبع وكسرى.
85 (6) كا 224 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن
محمد بن حمران وهشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما اقبل صاحب



(1) الأنطاع - خ
(2) قالبا - خ ل
(3) للوحوش - خ
43
الحبشة بالفيل يريد هدم الكعبة مروا بإبل لعبد المطلب فاستاقوها فتوجه عبد المطلب
إلى صاحبهم يسأله رد إبله عليه فاستأذن عليه فاذن له وقيل له ان هذا شريف قريش
أو عظيم قريش وهو رجل له عقل ومروة فأكرمه وأدناه
ثم قال لترجمانه سله ما حاجتك فقال له ان أصحابك مروا بابل لي فاستاقوها
فأجبت - 1 - ان تردها على قال فتعجب من سؤاله إياه رد الإبل وقال هذا الذي
زعمتم انه عظيم قريش وذكرتم عقله يدع ان يسألني ان انصرف عن بيته الذي يعبده
اما لو سألني ان انصرف عن هدمه - 2 - لانصرفت له عنه
فأخبره الترجمان بمقالة الملك فقال له عبد المطلب ان لذلك البيت ربا
يمنعه وانما سئلتك رد ابلى لحاجتي إليها فأمر بردها عليه ومضى عبد المطلب حتى
لقى الفيل على طرف الحرم فقال له محمود فحرك رأسه فقال له أتدري لم - 3 -
جئ بك فقال برأسه لا فقال: جاؤوا بك لتهدم بيت ربك أفتفعل فقال برأسه لا.
قال فانصرف عنه عبد المطلب وجاؤوا بالفيل ليدخل الحرم فلما انتهى إلى
طرف الحرم امتنع من الدخول فضربوه فامتنع من الدخول فضربوه فامتنع فأداروا
به نواحي الحرم كلها كل ذلك يمتنع - 4 - عليهم فلم يدخل وبعث الله عليهم الطير
كالخطاطيف في مناقيرها حجر كالعدسة أو نحوها فكانت تحاذى برأس الرجل ثم
ترسلها على رأسه فتخرج من دبره حتى لم يبق منهم أحد الأرجل هرب فجعل
يحدث الناس بما رأى إذ طلع عليه طاير منها فرفع رأسه فقال هذا الطير منها وجاء
الطير حتى حاذى برأسه ثم ألقاها عليه فخرجت من دبره فمات.
86 (7) كا 447 - أصول عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن
أبي عمير عن محمد بن حمران عن ابان بن تغلب قال قال أبو عبد الله عليه السلام لما ان
وجه صاحب الحبشة بالخيل ومعهم الفيل ليهدم البيت مروا بابل لعبد المطلب فساقوها



(1) فأردت - خ ل
(2) هده - خ: لهدم الهدم الشديد
(3) لما - خ ل
(4) امتنع - خ
44
فبلغ ذلك عبد المطلب فاتى صاحب الحبشة فدخل الآذن فقال هذا عبد المطلب بن
هاشم قال وما يشاء قال الترجمان جاء في إبل له ساقوها يسألك ردها فقال ملك الحبشة لأصحابه هذا رئيس قوم وزعيمهم جئت إلى بيته الذي يعبده لأهدمه وهو
يسألني اطلاق إبله اما لو سألني الامساك عن هديه لفعلت ردوا عليه إبله.
فقال عبد المطلب لترجمانه ما قال لك الملك فأخبره فقال عبد المطلب انا رب
الإبل ولهذا البيت رب يمنعه فردت اليه إبله وانصرف عبد المطلب نحو منزله
فمر بالفيل في منصرفه.
فقال للفيل يا محمود فحرك الفيل رأسه فقال له أتدري لم جاؤوا بك فقال الفيل
برأسه لا فقال عبد المطلب جاؤوا بك لتهدم بيت ربك أفتراك فاعل ذلك فقال برأسه
لا فانصرف عبد المطلب إلى منزلة فلما أصبحوا غدوا به لدخول الحرم فأبى وامتنع
عليهم فقال عبد المطلب لبعض مواليه عند ذلك أعل الجبل فانظر ترى شيئا فقال
أرى سوادا من قبل البحر فقال له يصيبه بصرك اجمع فقال له لا ولأوشك ان يصيب
فلما ان قرب قال هو طير كثير ولا أعرفه يحمل كل طير في منقاره حصاة مثل حصاة
الخذف أو دون حصاة الخذف فقال عبد المطلب ورب عبد المطلب ما يريد الا القوم
حتى لما صاروا فوق رؤسهم اجمع ألقت الحصاة فوقعت كل حصاة على هامد
رجل فخرجت من دبره فقتلته فما انفلت منهم الأرجل واحد يخبر الناس فلما ان أخبرهم
ألقت عليه حصاة فقتلته.
87 (8) أمالي المفيد 184 - قال حدثنا أبو الحسن علي بن بلال المهلبي قال
حدثنا عبد الواحد بن عبد الله بن يونس الربعي قال حدثنا الحسن - 1 - بن محمد
بن عامر قال حدثنا المعلى بن محمد البصري قال حدثنا محمد بن جمهور العمى
قال حدثنا جعفر بن بشير قال حدثني سلمان - 2 - بن سماعة عن عبد الله بن القاسم
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عن جده
قال لما قصدا برهة بن الصباح ملك الحبشة مكة الهدم البيت تسرعت الحبشة فأغاروا



(1) الحسين - خ
(2) سليمان - ك
45
عليهما واخذوا سرحا لعبد المطلب بن هاشم فجاء عبد المطلب إلى الملك فاستأذن
عليه فاذن له وهو في قبة ديباج على سرير له فسلم عليه فرد أبرهة السلام وجعل ينظر
في وجهه فراقه حسنه وجماله وهيئته فقال له الملك هل كان في آبائك هذا النور
الذي أراه لك والجمال قال نعم ايها الملك كل آبائي كان لهم هذا النور
والجمال والبهاء فقال له أبرهة لقد فقتم الملوك فخرا وشرفا ويحق ان تكون سيد
قومك ثم أجلسه معه على سريره وقال لسايس فيله الأعظم وكان فيلا ابيض عظيم
الخلق له نابان مرصعان بأنواع الدر والجوهر وكان الملك يباهى به ملوك الأرض
ايتني به فجائه به سايسه وقد زين بكل زينة حسنة فحين قابل وجه عبد المطلب
سجد له ولم يسجد لملكه وأطلق الله لسانه بالعربية فسلم على عبد المطلب فلما رأى
الملك ذلك ارتاع له وظنه سحرا فقال ردوا الفيل إلى مكانه ثم قال لعبد المطلب
فيم جئت فقد بلغني سخائك وكرمك وفضلك ورأيت من هيأتك - 1 - وجمالك وجلالك
ما يقتضى ان انظر في حاجتك فسلني ما شئت وهو يرى أنه يسأله في الرجوع عن
مكة فقال له عبد المطلب ان أصحابك عدوا - 2 - على سرح لي فذهبوا به فمرهم برده
(على قال - ك) فتغيظ الحبشي من ذلك وقال لعبد المطلب لقد سقطت من عيني جئتني
تسألني في سرحك وانا قد جئت فهدم شرفك وشرف قومك ومكرمتكم التي تتميزون
بها من كل جبل وهو البيت الذي يحج اليه من كل صقع في الأرض فتركت
مسألتي في ذلك وسألتني في سرحك فقال له عبد المطلب لست برب البيت الذي
قصدت لهدمه وانا رب سرحى الذي اخذه أصحابك فجئت أسألك فيما انا ربه و
للبيت رب هو امنع له من الخلق كلهم وأولى به منهم فقال الملك ردوا عليه سرحه
واز حقوا إلى البيت فانقضوه حجرا حجرا فاخذ عبد المطلب سرحه وانصرف
إلى مكة واتبعه الملك بالفيل الأعظم مع الجيش لهدم البيت فكانوا إذا حملوه على
دخول الحرم أناخ وإذا تركوه رجع مهرولا فقال عبد المطلب لغلمانه ادعوا إلى ابني
فجاؤوا بالعباس فقال ليس هذا أريد ادعوا إلي ابني فجاؤوا بابي طالب فقال ليس هذا



(1) هيبتك - خ ل
(2) غدوا - ك
46
أريد ادعوا إلى ابني فجاؤوا بعبد الله أبي النبي (ص) فلما اقبل اليه قال اذهب يا بني حتى
تصعد ابا قيس ثم اضرب ببصرك ناحية البحر فانظر اي شئ يجئ من هناك وخبرني
به قال فصعد عبد الله ابا قيس فما لبث ان جاء طير أبابيل مثل السيل والليل فسقط
على أبي قبيس.
ثم صار إلى البيت فطاف به سبعا ثم صار إلى الصفا والمروة فطاف بهما
سبعا فجاء عبد الله إلى أبيه فأخبره الخبر فقال انظر يا بني ما يكون من امرها بعده
فأخبرني به فنظرها فإذا هي قد اخذت نحو عسكر الحبشة فأخبر عبد المطلب بذلك
فخرج عبد المطلب وهو يقول يا اهل مكة اخرجوا إلى العسكر فخذوا غنائمكم
قال فأتوا العسكر وهم أمثال الخشب النخرة وليس من الطير الا ومعه ثلاثة أحجار
في منقاره (ويديه - ك) يقتل بكل حصاة (منها - ك) واحدا من القوم فلما اتوا
على - 1 - جميعهم انصرف الطير ولم ير قبل ذلك الوقت ولا بعده فلما هلك القوم بأجمعهم
جاء عبد المطلب إلى البيت فتلعق بأستاره وقال شعرا.
يا حابس الفيل بذي المغمس
حبسته كأنه مكوس
في محبس - 2 - تزهق فيه الأنفس - الخبر
88 (9) كنز الكراجكي 81 - أخبرني شيخي أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله بن علي
الواسطي (رض) قال أخبرني أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري قال
أخبرني محمد بن همام وأحمد بن هودة - 3 - جميعا عن أبي محمد الحسن بن محمد
بن جمهور القمي قال حدثني أبي عن الحسن بن محبوب الزراد عن عبد الرحمن بن
الحجاج عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
عليهم السلام قال لما ظهرت الحبشة باليمن وجه بكثوم - 4 - ملك الحبشة بقائدين من
قواده يقال لأحدهما أبرهة والاخر ارباط في عشرة من الفيلة كل فيل في عشرة آلاف لهدم



(1) إلى - كا
(2) مجلس - ك
(3) هوزة - ك
(4) يكسوم - ك
47
بيت الله الحرام فلما صارا ببعض الطريق وقع بأسهم بينهم واختلفوا فقتل أبرهة
ارباط واستولى على الجيش فلما قارب مكة طرد أصحابه عيرا لعبد المطلب بن هاشم
فصار عبد المطلب إلى أبرهة وكان ترجمان أبرهة والمستولى عليه ابن داية لعبد
المطلب فقال الترجمان لإبرهة هذا سيد العرب وديانها فأجله وأعظمه.
ثم قال لكاتبه سله ما حاجته فسأله فقال إن أصحاب الملك طردوا لي نعما
فامر بردها ثم اقبل على الترجمان فقال قل له عجبا لقوم سودوك ورأسوك عليهم حيث
تسألني في عير لك وقد جئت لأهدم شرفك ومجدك ولو سألتني الرجوع عنه لفعلت
فقال ايها الملك ان هذه العير لي وانا ربها فسئلت لاطلاقها - 1 - وان لهذه البنية
ربا يدفع عنها قال فانى غاد لهدمها حتى انظر ماذا يفعل فلما انصرف عبد المطلب
رحل أبرهة بجيشه فإذا هاتف يهتف في السحر الأكبر يا اهل مكة اتاكم اهل عكة
بجحفل جرار يملأ الاندار ملاء الجفار فعليهم لعنة الجبار فأنشأ عبد المطلب
يقول: ايها الداعي لقد أسمعتني الأبيات فلما أصبح عبد المطلب جمع بنيه
وارسل الحرث ابنه الأكبر إلى أعلى أبي قبيس فقال انظر يا بني ماذا يأتيك من
قبل البحر فرجع فلم ير شيئا فأرسل واحدا بعد آخر من ولده فلم يأته - 2 - أحد
منهم عن البحر بخبر فدعا عبد الله وانه لغلام حين أيفع وعليه ذوابة تضرب إلى
عجزة فقال له اذهب فداك أبي وأمي فاعل ابا قبيس وانظر ماذا ترى يجيئ من البحر
فنزل مسرعا فقال يا سيد النادي رأيت سحابا من قبل البحر مقبلا يستفل تارة ويرتفع
أخرى ان قلت غيما قلته وان قلت جهاما خلته يرتفع تارة وينحدر أخرى فنادى
عبد المطلب يا معشر قريش ادخلوا منازلكم فقد اتاكم الله بالنصر من عنده فأقبلت
الطير الأبابيل في منقار كل طائر حجر وفى رجليه حجران فكان الطائر الواحد يقتل
ثلاثة من أصحاب أبرهة كان يلقى الحجر في قمة رأس الرجل فيخرج من دبره.
89 (10) المناقب 18 - لما قصد أبرهة بن الصباح لهدم الكعبة اتاه عبد المطلب



(1) فسألتك اطلاقها - خ
(2) يأت
48
ليسترد منه إبله فقال تعلمني - 1 - في مئة بعير وتترك دينك ودين آبائك وقد جئت
لهدمه فقال عبد المطلب انا رب الإبل وان للبيت ربا سيمنعه منك فرد اليه إبله فانصرف
إلى قريش فأخبرهم الخبر فاخذ بحلقة الباب قائلا:
يا رب لا أرجو لهم سواكا * يا رب فامنع منهم حماكا
ان عدو البيت من عاداكا * أمنعهم - 2 - ان يخربوا قراكا
وله أيضا
لا هم ان المرء يمنع رحله فامنع رحالك * لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدوا محالك
فانجلى نوره على الكعبة فقال لقومه انصرفوا فوالله ما انجى من جبيني
هذا النور الا ظفرت والآن قد انجلى عنه وسجد الفيل له فقال للفيل يا محمود فحرك
الفيل رأسه فقال له تدرى لم جاؤوا بك فقال الفيل برأسه لا فقال جاؤوا بك لتهدم بيت
ربك أفتراك فاعل ذلك فقال الفيل برأسه لا.
90 (11) مستدرك 141 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام وانما أراد أصحاب
الفيلة هدم الكعبة فعاقبهم الله بإرادتهم قبل فعلهم.
91 (12) كا 223 - وروى ان معد بن عدنان خاف ان يدرس الحرم فوضع
أنصابه وكان أول من وضعها ثم غلبت جرهم على ولاية البيت فكان يلي منهم كابر
عن كابر حتى بغت جرهم بمكة واستحلوا حرمتها وأكلوا مال الكعبة وظلموا من دخل
مكة وعتوا وبغوا وكانت مكة - 3 - في الجاهلية لا يظلم ولا يبغى فيها ولا يستحل
حرمتها ملك الا هلك مكانه وكانت تسمى بكة لأنها تبك أعناق الباغين إذا بغوا فيها
وتسمى بساسة كانوا إذا ظلموا فيها بستهم وأهلكتهم وتسمى أم رحم كانوا الزموها
رحموا فلما بغت جرهم واستحلوا فيها بعث الله عز وجل إليهم - 4 - الزعاف - 5 -
والنمل وأفناهم فغلبت خزاعة واجتمعت ليجلوا من بقي من جرهم عن الحرم ورئيس
خزاعة عمرو بن ربيعة - 6 - بن حارثة بن عمرو ورئيس جرهم عمرو بن الحارث بن



(1) تسألني - ظ
(2) انهم لمى يقهروا قواكا
(3) بمكة - خ ل
(4) عليهم - خ
(5) الرعاف - خ
(6) سعد - خ ل
49
مصاص الجرهمي فهزمت خراعة جرهم وخرج من بقي من جرهم إلى ارض من ارض جهينة
فجاءهم سيل أتى فذهب بهم ووليت خزاعة البيت فلم يزل في أيديهم حتى جاء قصي
بن كلاب واخرج خراعة من الحرم وولى البيت وغلب عليه.
92 (13) فقيه 166 - وروى في أسماء مكة انها مكة وبكة وأم القرى وأم
رحم - 1 - والبساسة (و - خ) كانوا إذا ظلموا بها بستهم اي أهلكتهم فكانوا إذا ظلموا
بها رحموا (رجموا - خ).
93 (14) كا 223 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار قال أخبرني محمد
بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن
العرب لم يزالوا على شئ من لحنيفة يصلون الرحم ويقرون الضيف ويحجون البيت
ويقولون اتقوا مال اليتيم فان مال اليتيم عقال ويكفون عن أشياء من المحارم مخافة
العقوبة وكانوا لا يملأ لهم إذا انتهكوا المحارم وكانوا يأخذون من لحاء شجر (ة - خ)
الحرم فيعلقونه في أعناق الإبل فلا يجترى أحد ان يأخذ من تلك الإبل حيثما ذهبت
ولا يجترى أحد ان يعلق من غير لحاء شجر الحرم أيهم فعل ذلك عوقب.
واما اليوم فأملي لهم ولقد جاء اهل الشام فنصبوا المنجنيق على أبي قبيس فبعث
الله عليهم سحابة كجناح الطير فأمطرت عليهم صاعقة فأحرقت سبعين رجلا حول
المنجنيق.
94 (15) كا 319 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن عميرة عن حسان بن مهران قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال أمير المؤمنين
عليه السلام مكة حرم الله والمدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله والكوفة حرمي
لا يريدها جبار بحادثة الا قصمه الله.
95 (16) كا 314 - علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن أساف ونائلة وعبادة



(1) رجم - خ
50
قريش لهما فقال نعم كانا شابين صحيحين - 1 - وكان بأحدهما تأنيث وكانا يطوفان
بالبيت فصادفا من البيت خلوة فأراد أحدهما صاحبه ففعل فمسخهما الله فقالت قريش
لولا أن الله رضى ان يعبد هذان معه ما حولهما عن حالهما.
96 (17) يب - 581 - محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن أيوب بن أعين
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن امرأة كانت تطوف وخلفها رجل فأخرجت ذراعها
فقال - 2 - بيده حتى وضعها على ذراعها فاثبت الله يده في ذراعها حتى قطع الطواف
وارسل إلى الأمير واجتمع الناس وارسل إلى الفقهاء فجعلوا يقولون اقطع يده
فهو الذي جنى الجناية فقال ها هنا أحد من ولد محمد رسول الله صلى الله عليه وآله
فقالوا نعم الحسين بن علي عليهما السلام قد الليلة فأرسلا اليه فدعا (ه - خ) فقال
انظر ما لقيا - 3 - ذان - 4 - فاستقبل القبلة ورفع يديه فمكث طويلا يدعو ثم جاء إليها
حتى خلص يده من يدها فقال الأمير (أ - خ) لا نعاقبه بما صنع فقال عليه السلام لا.
ويأتي في رواية علي بن إبراهيم (1) من الباب التالي قوله فصعد على الكعبة
وحرك منها حجرا فخرجت عليه حية وانكسفت الشمس فلما رأوا ذلك بكوا
وتضرعوا وقالوا اللهم انا لا نريد الا الصلاح فغابت عنهم حية وفى الرضوي (9)
من باب (23) فضل مكة قوله (ع) وانما أراد أصحاب الفيلة هدم الكعبة فعاقبهم الله
بإرادتهم قبل فعلهم.
(9) باب قصة هدم الكعبة وبنائها وعدم جواز تفريق
ترابها واختصاص نصب الحجر بالنبي أو الوصي عليهم السلام
وقصة تحويل المقام والبيت
97 (1) كا 225 - علي بن إبراهيم وغيره بأسانيد مختلفة رفعوه قالوا انما



(1) صبيحين - خ ط
(2) فبادر - ظ
(3) لقينا - خ
(4) هذان - خ ل
51
هدمت قريش الكعبة لان السيل كان يأتيهم من أعلى مكة فيدخلها فانصدعت وسرق
من الكعبة غزال من ذهب رجلاه (من - خ) جوهر وكان حائطها قصيرا وكان
ذلك قبل مبعث النبي (ص) بثلاثين سنة فأرادت قريش ان يهدموا الكعبة ويبنوها
ويزيدوا في عرضها - 1 - ثم أشفقوا من ذلك وخافوا ان وضعوا فيها المعاول ان
تنزل عليهم عقوبة.
فقال الوليد بن المغيرة دعوني أبدأ فإن كان لله رضا لم يصبني شئ وان كان
غير ذلك كففت - 2 - فصعد على الكعبة وحرك منها حجرا فخرجت عليه حية
وانكسفت الشمس فلما رأوا ذلك بكوا وتضرعوا وقالوا اللهم انا لا نريد الا الصلاح
فغابت عنهم الحية فهدموه ونحو حجارته حوله حتى بلغوا القواعد التي وضعها
إبراهيم عليه السلام.
فلما أرادوا ان يزيدوا في عرصته - 3 - وحركوا القواعد التي وضعها إبراهيم
عليه السلام أصابتهم زلزلة شديدة وظلمة فكفوا عنه وكان بنيان إبراهيم عليه السلام
الطول ثلاثون ذراعا والعرض اثنان وعشرون ذراعا والسمك تسعة أذرع فقالت
قريش نزيد في سمكها فبنوها فلما بلغ إلى موضع الحجر الأسود تشاجرت
قريش في وضعه فقال كل قبيلة نحن أولى به نحن نضعه فلما كثر بينهم تراضوا
بقضاء من يدخل من باب بنى شيبة.
فطلع رسول الله (ص) فقالوا هذا الأمين قد جاء فحكموه فبسط ردائه وقال
بعضهم كساء طاروني كان له ووضع الحجر فيه ثم قال يأتي من كل ربع من قريش
رجل فكانوا عتبة بن ربيعة بن عبد شمس والا سود بن المطلب من بنى أسد بن
عبد العزى وأبو حذيفة بن المغيرة من بنى مخزوم وقيس بن عدى من بنى سهم
فرفعوه ووضعه النبي صلى الله عليه وآله في موضعه وقد كان بعث ملك الروم بسفينة
فيها سقوف وآلات وخشب وقوم من الفعلة إلى الحبشة ليبتني - 4 - له هناك بيعة فطر حتها



(1) في عرصتها
(2) كففنا - خ ل
(3) عرضه - خ ل
(4) لتبنى - خ ل
52
الريح إلى ساحل الشريعة فبطحت فبلغ قريشا خبرها فخرجوا إلى الساحل فوجدوا
ما يصلح للكعبة من خشب وزينة وغير ذلك فابتاعوه وصاروا به إلى مكة فوافق ذراع - 1 -
ذلك الخشب البناء ما خلا الحجر فلما بنوه كسوها الوصائد - 2 - وهي الأردية.
98 (2) كا 225 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان
فقيه - 164 - عن - 3 - سعيد بن عبد الله الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام (انه -
فقيه) قال إن قريشا في الجاهلية هدموا البيت فلما أرادوا بنائه حيل بينهم وبينه والقى
في روعهم الرعب حتى قال قائل منهم لتأتي - 4 - كل رجل منكم بأطيب ماله
ولا تأتوا بمال اكتبستموه من قطيعة رحم أو حرام ففعلوا فخلى بينهم وبين بنائه فبنوه
حتى انتهوا إلى موضع الحجر الأسود فتشاجروا فيه أيهم يضع الحجر (الأسود - كا)
في موضعه حتى كاد ان يكون بينهم شر فحكموا أول من يدخل من باب المسجد فدخل
رسول الله صلى الله عليه وآله فلما اتاهم امر بثوب فبسط ثم وضع الحجر في وسطه ثم
اخذت القبائل بجوانب الثوب فرفعوه ثم تناوله صلى الله عليه وآله فوضعه في موضعه
فخصه الله عز وجل به.
99 (3) كا 225 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 164 - أحمد بن محمد بن أبي
نصر - 5 - عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) ان رسول الله
صلى الله عليه وآله ساهم قريشا في بناء البيت فصار لرسول الله صلى الله عليه وآله من
باب الكعبة إلى النصف ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود وفى رواية أخرى
(انه - فقيه) كان لبنى هاشم من الحجر الأسود إلى الركن الشامي.
100 (4) كا 226 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبي
على صاحب الأنماط عن ابان بن تغلب قال لما هدم الحجاج الكعبة فرق الناس
ترابها فلما صاروا إلى بنائها فأرادوا ان يبنوها خرجت عليهم حية فمنعت الناس
البناء حتى هربوا فاتوا الحجاج فأخبروه فخاف ان يكون قد منع بنائها.



(1) ذلك ذرع الخشب - خ
(2) الوصائل - ح ظ
(3) روى عن سعيد بن عبد الله - فقيه
(4) ليأت - خ
(5) روى البزنطي عن داود بن سرحان - فقيه
53
فصعد المنبر ثم انشد الناس فقال انشد - 1 - الله عبدا عنده مما ابتلينا به علم
لما أخبرنا به قال فقام اليه شيخ فقال إن يكن عند أحد علم فعند رجل رأيته جاء إلى
الكعبة فاخذ مقدارها ثم مضى.
فقال الحجاج من هو قال علي بن الحسين عليه السلام فقال معدن ذلك فبعث
إلى علي بن الحسين عليه السلام فاتاه فأخبره ما - 2 - كان من منع الله إياه البناء - 3 -
فقال له علي بن الحسين عليه السلام يا حجاج عمدت إلى بناء إبراهيم وإسماعيل عليه السلام
فألقيته في الطريق وانتهبته كأنك ترى أنه تراث لك اصعد المنبر وأنشد الناس
أن لا يبقى أحد منهم اخذ منه شيئا الا رده.
قال ففعل فانشد الناس أن لا يبقى منهم أحد عنده شئ الا رده قال فردوه فلما
رأى جمع التراب أتى علي بن الحسين عليهما السلام فوضع الأساس وأمرهم ان
يحفروا قال فتغيبت عنهم الحية وحفروا حتى انتهوا إلى موضع القواعد قال لهم
علي بن الحسين عليهما السلام تنحوا فتنحوا فدنا منها فغطاها بثوبه ثم بكا ثم غطاها
بالتراب بيد نفسه ثم دعا الفعلة فقال ضعوا بناءكم - 4 - قال فرضعوا البناء فلما ارتفعت
حيطانها امر بالتراب فقلب فألقى في جوفه فلذلك صار البيت مرتفعا يصعد اليه بالدرج
العلل 154 - أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن ابن أبي عمير عن أبي على صاحب الأنماط عن ابان بن تغلب نحوه.
101 (5) فقيه 164 - روى ان الحجاج لما فرغ من بناء الكعبة سئل علي بن الحسين
عليهما السلام ان يضع الحجر في موضعه فاخذه ووضعه في موضعه.
102 (6) مستدرك 138 - سعيد بن هبة الله الراوندي في كتاب الخرائج روى
ان الحجاج بن يوسف لما خرب الكعبة بسبب مقاتلة عبد الله بن الزبير ثم عمروها
فلما أعيد البيت وأرادوا ان ينصبوا الحجر الأسود فكلما نصبه عالم من علمائهم أو قاض
من قضاتهم أو زاهد من زهادهم يتزلزل ويضطرب ولا يستقر الحجر في مكانه



(1) رحم الله - خ
(2) بما - ل خ
(3) من البناء
(4) بناكم - خ
54
فجائه علي بن الحسين عليهما السلام واخذه من أيديهم وسمى الله ونصبه فاستقر في
مكانه وكبر الناس ولقد الهم الفرزدق في قوله:
يكاد يمسكه عرفان راحته * ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم
103 (7) كا 227 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
ابن بكير عن فقيه 163 زرارة (بن أعين - فقيه) قال قلت لأبي جعفر عليه السلام
(وقد - فقيه) أدركت الحسين عليه السلام قال نعم اذكر وانا معه في المسجد
الحرام وقد دخل فيه السيل والناس يقومون على المقام يخرج الخارج يقول - 1 -
قد ذهب به السيل ويخرج - 2 - منه الخارج فيقول هو مكانه.
قال فقال (لي - كا) يا فلان ما صنع - 3 - هؤلاء فقلت أصلحك الله يخافون
ان يكون السيل قد ذهب بالمقام فقال (ناد - كا) ان الله قد جعله علما لم يكن
ليذهب به فاستقروا وكان موضع المقام الذي وضعه إبراهيم عليه السلام عند جدار
البيت فلم يزل هناك حتى حوله اهل الجاهلية إلى المكان الذي هو فيه اليوم.
فلما فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة رده إلى الموضع الذي وضعه
إبراهيم عليه السلام فلم يزل هناك إلى أن ولى عمر (بن الخطاب - كا) فسئل الناس
من منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام فقال (له - فقيه - خ) رجل انا قد كنت
اخذت مقداره بنسع فهو عندي فقال تأتيني - 4 - به فاتاه (به - كا) فقاسه ثم رده
إلى ذلك المكان.
فقيه 163 - وروى انه قتل الحسين بن علي عليه السلام ولأبي جعفر الباقر
عليه السلام أربع سنين (انما أوردناها لمناسبة لها مع الرواية المتقدمة).
104 (8) العلل 146 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا احمد
وعلى ابنا الحسن بن علي بن فضال عن عمير - 5 - بن سعيد المدائني عن موسى بن قيس
بن اخى عمار بن موسى الساباطي عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن



(1) فيقول - فقيه
(2) ويدخل الداخل - فقيه
(3) يصنع - فقيه
(4) أيتنى
(5) عمرو - خ
55
أبي عبد الله (ع) (وعن عمار عن سليمان بن خالد ع أبي عبد الله عليه السلام - ك)
قال لما أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم ان اذن في الناس بالحج أخذ الحجر الذي
فيه اثر قدميه و (هو - ك) المقام فوضعه بإزاء - 1 - البيت لاصقا بالبيت بحيال الموضع
الذي هو فيه اليوم.
ثم قام عليه فنادى با على صوته بما أمره الله عز وجل به فلما تكلم بالكلام
لم يحتمله الحجر فغرقت رجلاه فيه فقلع إبراهيم عليه السلام رجليه من الحجر
قلعا فلما كثر الناس وصاروا إلى الشر والبلاء ازدحموا عليه فرؤا ان يضعوه في هذا
الموضع الذي هو فيه اليوم ليخلو المطاف لمن يطوف بالبيت فلما بعث الله عز وجل
محمد صلى الله عليه وآله وسلم رده إلى الموضع الذي وضعه فيه إبراهيم عليه السلام
فما زال فيه حتى قبض رسول صلى الله عليه وآله وسلم وفى زمن أبي بكر وأول
ولاية عمر.
ثم قال عمر قد ازدحم الناس على هذا المقام فأيكم يعرف موضعه في الجاهلية
فقال له رجل أنا أخذت قدره بقدر قال والقدر عندك قال نعم قال فأت به فجاء به فأمر بالمقام
فحمل ورد إلى الموضع الذي هو فيه الساعة.
105 (9) ك 157 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال سمعت أبا
جعفر عليه السلام يقول كان المقام في موضعه الذي هو فيه اليوم فلما لقى رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم مكة رأى أن يحوله من موضعه فحوله فوضعه ما بين الركن
والباب وكان على ذلك حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وامارة أبي بكر
وبعض امارة عمر ثم إن عمر حين كثر المسلمون قال إنه يشغل الناس عن طوافهم
قال - 3 - فحمد الله وأثنى عليه.
ثم قال يا اهل مكة من يعرف الموض الذي كان فيه المقام في الجاهلية قال
فقال المطلب بن أبي وداعة السهمي انا يا أمير المؤمنين عمدت إلى أديم فعددته فاخذت
قياسه فهو في حق عند فلانة امرأته - 4 - قال فاخذ خاتمه فبعث إليها فجاء به فقاسه



(1) بحذاء - ك
(2) عمرو - خ
(3) قام - ظ
(4) امرئتى - خ ل
56
ثم حوله فوضعه موضعه الذي كان فيه.
وقال أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة وكان مقام إبراهيم على نبينا
وآله وعليه السلام قد ازالته قريش في الجاهلية عن الموضع الذي جعله فيه إبراهيم
إلى الموضع الذي هو فيه اليوم فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة
رد المقام إلى موضع إبراهيم عليه السلام فلما استولى عمر على الناس قال من
يعرف الموضع الذي كان فيه مقام إبراهيم في الجاهلية.
فقال رجل مذكور باسمه في الحديث وهو المغيرة بن شعبة انا اعرفه وقد اخذت
قياسه يسير هو عندي وعلمت انه يحتاج يوما فقال عمر جئني به فاتى به الرجل فرد
المقام إلى الموضع الذي كان في الجاهلية فهو إلى اليوم هناك وموضعه الذي
وضعه رسول الله (ص) فيه معروف لا يختلفون في ذلك سنين.
106 (10) يب 576 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي بن جعفر
بن محمد عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال كان المقام لازقا
بالبيت فحوله عمر.
107 (11) يب 576 محمد بن يعقوب عن كا 313 - أحمد بن محمد عمن
حدثه عن محمد بن الحسين - 1 - عن وهب - 2 - بن حفص عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إن القائم عليه السلام إذا قام (رد البيت الحرام إلى أساسه
ورد - يب) مسجد الرسول (رسول الله - يب) صلى الله عليه وآله إلى أساسه و (رد - يب)
مسجد الكوفة إلى أساسه وقال أبو بصير (إلى - كا) موضع التمارين من المسجد - 3 -.
وتقدم في رواية سعيد (7) من باب (4) حد المسجد الحرام قوله عليه السلام
فبناها عبد الله بن زبير فرفعها ثمانية عشر ذراعا فهدمها الحجاج فبناها سبعة
وعشرين ذراعا.
ويأتي في مرسلة فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج من أبواب وجوه



(1) الحسن - كا خ
(2) وهيب - كا خ ل
(3) في المسجد - خ يب
57
الحج قوله (ع) لما هدم الحجاج الكعبة فرق الناس ترابها فلما أرادوا ان يبنوها
خرجت عليهم حية فمنعت الناس البناء فاتى الحجاج فأخبر الخ.
وفى رواية الدعائم (10) من باب (15) حج إبراهيم (ع) قوله عليه السلام
فمكث البيت حينا فانهدم فبنته العمالقة ثم مكث حينا فانهدم فبنته جرهم ثم انهدم
فبنته قريش ورسول الله (ص) يومئذ غلام قد نشأ على الطهارة وأخلاق الأنبياء فكانوا
يدعونه الأمين فلما انتهوا إلى موضع الحجر أراد كل بطن من قريش ان يلي رفعه
ووضعه موضعه فاختلفوا في ذلك ثم اتفقوا على أن يحكموا في ذلك أول من يطلع عليهم
فكان ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إلى أن قال) وضعه فيه رسول الله (ص)
(10) باب جواز توسعة المسجد وان فناء الكعبة للكعبة
108 (1) ئل 297 - العياشي في تفسيره عن عبد الصمد بن سعد قال طلب
أبو جعفر من اهل مكة ان يشترى بيوتهم ليزيد في المسجد فأبوا ناز عهم - 1 -
فامتنعوا فضاق بذلك فسئل ابا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال انى سئلت هؤلاء
شيا - 2 - من منازلهم وأفنيتهم لنزيد في المسجد وقد منعوني فقد غمني ذلك غما
شديدا فقال أبو عبد الله عليه السلام لم يغمك ذلك وحجتك عليهم فيه ظاهرة.
قال وبما احتج عليهم قال بكتاب الله تعالى فقال في اي موضع فقال قول الله
ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا قد أخبرك الله ان أول بيت وضع للناس
للذي ببكة فان كانوا هم نزلوا قبل البيت فلهم أفنيتهم وان كان البيت قديما قبلهم
فله فناؤه فدعاهم أبو جعفر فاحتج عليهم بهذا فقالوا له اصنع ما أجبت.
109 (2) وعن الحسن بن علي بن النعمان قال لما بنى المهدى في المسجد
الحرام بقيت دار في تربيع المسجد فطلبها من أربابها فامتنعوا فسئل عن ذلك الفقهاء
فكل قال له انه لا ينبغي ان تدخل شيئا في المسجد الحرام غصبا فقال له علي بن يقطين



(1) فنازعهم - ظ - فارغبهم - خ ل
(2) سئلت من هؤلاء أشياء - خ ل
58
يا أمير المؤمنين لو كتبت إلى موسى بن جعفر عليهما السلام لأخبرك بوجه الامر
في ذلك.
فكتب إلى والى المدينة ان سئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن دار أردنا
ان ندخلها في المسجد الحرام فامتنع علينا صاحبها فكيف المخرج من ذلك فقال
ذلك لأبي الحسن عليه السلام فقال أبو الحسن ولا بد من الجواب فقال له الأمير لابد
منه فقال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ان كانت الكعبة هي النازلة بالناس فالناس
أولى بفنائها وان كان الناس هم النازلين بفناء الكعبة فالكعبة أولى بفنائها.
فلما أتى الكتاب المهدى اخذ الكتاب فقبله ثم امر بهدم الدار فاتى اهل الدار
ابا الحسن عليه السلام فسألوه ان يكتب لهم إلى المهدى كتابا في ثمن دارهم فكتب
اليه ان ارضخ لهم شيئا فأرضاهم.
(11) باب ان من أحدث في المسجد الحرام متعمدا يضرب
رأسه ضربا شديدا ومن أحدث في الكعبة متعمدا يقتل
وان من أفلت منه بوله وخرج من الكعبة وتطهر
لم يمنع من دخول الكعبة
110 (1) يب 581 - الحسن بن محبوب عن أبي الصباح الكناني قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمدا قال يضرب
رأسه ضربا شديدا ثم قال ما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا قال يقتل.
111 (2) فقيه 165 - قال الصادق عليه السلام في حديث - 1 - يذكر فيه الاسلام
والايمان ولو أن رجلا دخل الكعبة قال وبال - 2 - فيها معاندا اخرج من الكعبة ومن
الحرم وضرب عنه.



(1) في خبر آخر - خ ل
(2) فبال - خ ل
59
112 (3) كا 26 - أصول ج 2 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن الحسن بن محبوب عن أبي الصباح الكناني قال قلت لأبي عبد الله (ع)
أيهما أفضل الايمان أو الاسلام فان من قبلنا يقولون ان الاسلام أفضل من الايمان
فقال (ع) الايمان ارفع من الاسلام قلت فأوجدني ذلك قال ما تقول فيمن أحدث في
المسجد الحرام متعمدا قال قلت يضرب ضربا شديدا قال أصبت.
قال فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمدا قلت يقتل قال أصبت الا ترى ان
الكعبة أفضل من المسجد وان الكعبة تشرك المسجد والمسجد لا يشرك الكعبة وكذلك
الايمان يشرك الاسلام والإسلام لا يشرك الايمان.
113 (4) كا 28 - أصول ج 2 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان
بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن الايمان والإسلام قلت له أفرق بين الاسلام
والايمان قال فاضرب لك مثلا - 1 - قال قلت أود - 2 - ذلك قال مثل الايمان والإسلام
مثل الكعبة الحرام - 3 - من الحرم قد يكون في الحرم ولا يكون في الكعبة ولا يكون في
الكعبة حتى يكون في الحرم وقد يكون مسلما ولا يكون مؤمنا ولا يكون مؤمنا حتى يكون
مسلمان قال قلت فيخرج من الايمان شئ قال نعم قلت فصيره - 4 - إلى ما ذا قال إلى الاسلام
أو الكفر وقال لو أن رجلا دخل الكعبة فأفلت منه بوله (و) اخرج - 5 - من الكعبة
ولم يخرج من الحرم غسل وتطهر ثم لم يمنع ان يدخل الكعبة ولو أن رجلا دخل
الكعبة فبال فيها معاندا اخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه.
معاني الاخبار 57 - حدثنا محمد بن الحسن (ره) قال حدثنا محمد بن الحسن
الصفار عن العباس بن معروف عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران (نحوه إلى
قوله إلى الاسلام أو الكفر ثم قال) ولو خرج من الحرم فغسل ثوبه وتطهر لم يمنع ان
يدخل الكعبة وذكر مثله وأسقط قوله لو أن رجلا دخل الكعبة فأفلت منه بوله واخرج
من الكعبة.



(1) مثله - خ ل
(2) أورد - خ ل
(3) وفى الوسائل مثل الكعبة من الحرم
(4) فيصيره - خ
(5) خرج - خ
60
12 - باب حرمة دخول المشركين في المسجد
الحرام وفى بيت الأعظم
قال الله تعالى في سورة التوبة (ى 27) " يا ايها الذين آمنوا انما المشركون
نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الخ ".
114 (1) العلل 138 - أخبرني علي بن حاتم قال أخبرنا القاسم بن محمد عن
حملان - 1 - بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن حنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
لم سمى بيت الله الحرام قال لأنه حرم على المشركين ان يدخلوه.
ويأتي في مرسلة فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج من أبواب وجوه
الحج قوله صلى الله عليه وآله وسمى بيت الله الحرام لأنه حرم على المشركين ان
يدخلوه.
وفى رواية ابن فضيل (2) من باب (21) انه لا يطوفن بالبيت عريان من
أبواب الطواف قوله عليه السلام ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام.
وفى رواية حكم (6) نحوه وفى رواية حريز (7) قوله عليه السلام لا يطوف
بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك وفى غير واحد من أحاديثه أيضا ما يدل على عدم جواز
الطواف حول البيت للمشرك.
(13) باب فضل الكعبة واستحباب النظر إليها والبكاء
حولها وفيها وفضل ما يتعلق بها من الركن والمقام
وبينهما والحجر والحجر الأسود والمسجد الحرام
قال الله تعالى: " جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس الآية - سورة المائدة



(1) حمدان - ئل
61
(ى 98) وقال جل جلاله: يا ايها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام
ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا " (ى 2)
115 (1) فقيه 163 - روى عن الصادق عليه السلام أنه قال إن الله عز وجل
اختار من كل شئ شيئا اختار من الأرض موضع الكعبة.
116 (2) مستدرك 142 - محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة عن
محمد بن همام ومحمد بن الحسن عن محمد بن جمهور عن أحمد بن هلال عن محمد
بن أبي عمير عن سعيد بن غزوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله ان الله عز وجل اختار من كل شئ شيئا اختار من الأرض مكة واختار من
مكة المسجد واختار من المسجد الموضع الذي فيه الكعبة الخبر.
17 (3) مستدرك 140 - محمد بن مسعود العياشي عن جابر الجعفي عن أبي
جعفر عن آبائه عليهم السلام قال إن الله اختار من الأرض جميعا مكة واختار
من مكة بكة فانزل في بكة سرادقا محفوفا بالدر والياقوت.
ثم انزل في وسط السرادق عمدا أربعة وجعل بين العمد الأربعة لؤلؤة بيضاء
وكان طولها سبعة أذرع في ترابيع البيت وجعل فيها نورا من نور السرادق بمنزلة
القناديل وكانت العمد اصلها في الثرى والرؤس تحت العرش وكان الربع، الأول
من زمرد اخضر والربع الثاني من ياقوت احمر والربع الثالث من لؤلؤ ابيض
والربع الرابع من نور ساطع وكان البيت ينزل فيما بينهم مرتفعا من الأرض وكان
نور القناديل يبلغ إلى موضع الحرم.
وكا أكبر القناديل مقام إبراهيم عليه السلام فكان القناديل ثلاثمأة وستين
قنديلا فالركن الأسود باب الرحمة إلى الركن الشامي فهو باب الإنابة وباب الركن
الشامي باب التوسل وباب الركن اليماني باب التوبة وهو باب آل محمد عليهم السلام
وشيعتهم إلى الحجر فهذا البيت حجة الله في ارضه على خلقه.
فلما هبط آدم إلى الأرض هبط إلى الصفا ولذلك اشتق الله له اسما من اسم
آدم لقوله تعالى ان الله اصطفى آدم ونزلت حوا على المروة فاشتق الله له اسما من

62
اسم المرأة وكان آدم نزل بمرأة من الجنة فلما لم يخلق آدم المرأة - 1 - إلى جنب
المقام وكا يركن اليه سئل ربه ان يهبط البيت إلى الأرض فاهبط فصار على وجه
الأرض فكان آدم عليه السلام يركن اليه.
وكان ارتفاعها من الأرض سبعة أذرع وكانت له أربعة أبواب وكان عرضها
خمسة وعشرين ذراعا في خمسة وعشرين ذراعا ترابيعه وكان السرادق مأتى ذراع
في مأتى ذراع.
118 (4) فقيه 199 - قال أبو جعفر عليه السلام ما خلق الله تعالى في الأرض بقعة
أحب اليه من الكعبة ولا أكرم عليه منها ولها حرم الله عز وجل الأشهر الحرم الأربعة
في كتابه يوم خلق السماوات والأرض ثلاثة منها متوالية للحج وشهر مفرد لعمرة رجب
فقيه 163 - قال الصادق (ع) ما خلق الله تبارك وتعالى بقعة أحب اليه منها وأومى
بيده إلى نحو الكعبة ولا أكرم وذكر نحوه إلى قوله والأرض.
119 (5) مستدرك 139 - 144 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال كنت عنده قاعدا خلف المقام وهو محتب (محتبى - خ)
مستقبل القبلة فقال النظر إليها عبادة وما خلق الله بقعة من الأرض أحب اليه منها ثم
اهوى بيده إلى الكعبة ولا أكرم عليه منها وذكر مثله الا انه اسقط لفظة رجب
120 (6) كا 231 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان جمعيا عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال كنت قاعدا إلى جنب
أبي جعفر عليه السلام وهو محتب مستقبل الكعبة فقال اما ان النظر إليها عبادة فجائه
رجل من بجيلة يقال له عاصم بن عمر فقال لأبي جعفر عليه السلام ان كعب الأحبار كان
يقول إن الكعبة تسجد لبيت المقدس في كل غداة.
فقال أبو جعفر عليه السلام فما تقول فيما قال كعب فقال صدق القول ما قال
كعب فقال أبو جعفر عليه السلام كذبت وكذب كعب الأحبار معك وغضب قال زرارة



(1) كذا في النسخ العياشي والبحار والبرهان - ك
63
ما رأيته استقبل أحدا يقول (بقول - كاط) كذبت غيره ثم قال ما خلق الله عز وجل بقعة
في الأرض أحب اليه منها ثم أومأ بيده نحو الكعبة ولا أكرم على الله عز وجل منها
لها حرم الله الأشهر الحرم في كتابه يوم خلق السماوات والأرض ثلاثة متوالية للحج
شوال وذو القعدة وذو الحجة وشهر مفرد للعمرة (وهو - خ) رجب
21 (7) مستدرك 8 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن وهب بن منبه
أنه قال مكتوب في التورية ان الله تعالى يبعث يوم القيامة سبعمائة ألف ملك ومعهم
سلاسل من الذهب ليأتون بالكعبة إلى عرصات القيامة فيأتون بها سلاسل الذهب إلى
موقف القيمة فيقول لها ملك يا كعبة البله سيرى فتقول لا أذهب حتى تقضى حاجتي فيقول
ما حاجتك فتقول تقبل شفاعتي في الذين دفنوا في أطرافي فيقول الله تعالى قضيت حاجتك.
فيبعث الأموات من قبورهم وجوهم بيض وعليهم الاحرام فيحتوشون الكعبة
وينادون لبيك إلى أن قال فيقول يا كعبة الله سيرى فتقول لا اذهب حتى يقضى حاجتي
فيقول ما حاجتك سلى حتى تعطى فتقول الهى عبادك العصاة اتوا إلى من كل فج
عميق شعثا غبراء وخلقوا أهليهم وأولادهم وبيوتهم وودعوا أحبائهم وأصحابهم
لزيارتي وأداء المناسك كما أمرت الهى فاشفع لهم لتأمنهم من الفزع الأكبر فأقبل
شفاعتي واجعلهم في كنفي فينادى ملك ان فيهم أصحاب الكباير والمصرين على
الذنوب المستحقين للنار.
فتقول الكعبة انا اشفع في اهل الكبائر فيقول الله تعالى قبلت شفاعتك وقضيت
حاجتك فينادى ملك الا من كان من اهل الكعبة فليخرج من بين الجمع فيخرج
جميع الحاج من بينهم ويحتوشون الكعبة بيض الوجوه آمنون من الجحيم
يطوفون حول الكعبة وينادون لبيك فينادى ملك يا كعبة الله سيرى فتسير الكعبة وتنادى
لبيك اللهم لبيك لبيك ان الحمد والملك والنعمة لك لبيك وأهلها يتبعونها.
122 (8) كا 231 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن
شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام فقيه 155 -
قال (الصادق - فقيه) ان لله تبارك وتعالى حول الكعبة عشرين ومأة رحمة منها ستون

64
للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين.
ثواب الاعمال 27 - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثني علي بن
الحسين (الحسن - خ ل) السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن ابن أبي
عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
123 (9) الخصال 159 ج 2 (بالاسناد المتقدم عن علي عليه السلام في حديث
الأربعمائة) إذا خرجتم حجاجا إلى بيت الله عز وجل فأكثروا النظر إلى بيت الله فان لله
عز وجل مئة وعشرين رحمة عند بيته الحرام وذكر مثله.
المحاسن 69 ج 1 - البرقي عن أبيه عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن
راشد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله.
124 (10) مستدرك 144 ج 2 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله قال: ومن نظر إلى البيت ايمانا واحتسابا نظرة واحدة غفر الله ما تقدم
وما تأخر ومن نظر إلى البيت كان أفضل من عبادة سنة وروى ان الله ينزل كل يوم على
مكة مئة وعشرين رحمة ستون منها للطائفين وأربعون للعاكفين وعشرون للناظرين
125 (11) مستدرك 144 ج 2 - بعض النسخ الرضوي عليه السلام واقلل
الخروج من المسجد فان النظر إلى الكعبة عبادة ولا يزال المرء في صلاة ما دام
ينظرها كذا.
126 (12) المحاسن 69 - البرقي وفى رواية إسماعيل بن مسلم عن جعفر
عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله قال النظر إلى الكعبة حبا لها يهدم الخطايا هدما
أبي عبد الله عليه السلام (قال - خ) من أيسر ما يعطى من ينظر إلى الكعبة ان يعطيه الله بكل
نظرة حسنة ومحى - 1 - عنه سيئة ويرفع له درجة.
128 (14) كا 231 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن



(1) وتمحى - خ
65
الحسن بن علي عن ابن رباط عن سيف التمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 154
(روى ان - فقيه) من نظر إلى الكعبة لم يزل تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة حتى ينصرف
(يصرف - فقيه) ببصره عنها.
129 (15) كا 231 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير
عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبد الله عليه السلام فقيه 154 - قال (الصادق -
فقيه) من نظر إلى الكعبة (بمعرفة - كا) فعرف من حقنا وحرمتنا مثل الذي عرف
من حقها وحرمتها غفر الله له ذنوبه (كلها - فقيه) وكفاه هم الدنيا والآخرة.
130 (16) المحاسن 69 - البرقي عن بعض أصحابنا عن الحسن بن يوسف عن
زكريا عن علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبد الله عليه السلام من أتى الكعبة فعرف من
حقنا وحرمتنا - 1 - (ما عرف من حقها وحرمتها - 2 -) لم يخرج من مكة الا وقد غفر الله
له ذنوبه وكفاه الله ما أهمه من امر دنياه وآخرته.
131 (17) كا 231 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النظر إلى الكعبة عبادة والنظر إلى الوالدين عبادة
والنظر إلى الامام عبادة وقال (و - خ) من نظر إلى الكعبة كتبت له حسنة ومحيت
عنه عشر سيئات.
132 (18) فقيه 155 - روى ان النظر إلى الكعبة عبادة والنظر إلى الوالدين
عبادة والنظر إلى المصحف من (في - خ) غير قراءة عبادة والنظر إلى وجه العالم
عبادة والنظر إلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبادة.
133 (19) مستدرك 139 - أحمد بن محمد بن فهد الحلي في كتاب التحصين
نقلا من كتاب المنبئ عن زهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسناده عنه (ص)
أنه قال في جملة كلام له في وصف إخوانه الذين يأتون من بعده يا با ذر لواحد منهم
يسبح تسبيحة خير له من أن يصير له جبال الدنيا ذهبا ونظرة إلى واحد منهم أحب



من حقها وحرمتها - ئل
(2) ليست هذه الجملة في الوسائل
66
إلى من نظرة إلى بيت الله الحرام ولواحد منهم يموت في شدة بين أصحابه له
لحج مقبول بين الركن والمقام وله اجر من يموت في حرم الله ومن مات في حرم الله
آمنه الله من الفزع الأكبر وادخله الجنة الخبر.
134 (20) كا 231 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي
عبد الله الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن للكعبة للحظة في كل يوم يغفر لمن
طاف بها أو حن قلبه إليها أو حبسه عنها عذر.
135 (21) فقيه 152 - روى انها سميت (اي البيت) بكة لبكاء الناس
حولها وفيها.
136 (22) كا 278 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
(بن عمار - خ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال الركن اليماني باب من أبواب
الجنة لم يغلقه الله منذ فتحه.
137 (23) وفى رواية أخرى بابنا إلى الجنة الذي منه ندخل.
138 (24) مستدرك 150 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام عن أبي عبد الله
الحسين عليه السلام أنه قال الركن اليماني باب من أبواب الجنة لم يمنعه منذ
فتحه وان ما بين هذين الركنين الأسود واليماني ملك يدعى هجير يؤمن على
دعاء المؤمن.
139 (25) فقيه 155 - قال الصادق عليه السلام الركن اليماني بابنا الذي
ندخل منه الجنة وقال فيه باب من أبواب الجنة لم يغلق منذ فتح وفيه نهر من الجنة
تلقى فيه (فيها - خ ل) اعمال العباد.
140 (26) وروى انه يمين الله في ارضه يصافح بها خلقه.
141 (27) مستدرك 150 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم قال الركن باب من أبواب الجنة.
142 (28) وقال صلى الله عليه وآله وسلم بين الركنين روضة من رياض
الجنة.

67
143 (29) وقال صلى الله عليه وآله وسلم يأتي الركن والمقام يوم القيامة
ولهما عينان وشفتان يشهدان لمن وافاهما بالوفاء.
144 (30) الجعفريات 249 - أخبرنا الشريف أبو الحسن علي بن عبد الصمد بن
عبيد الله الهاشمي صاحب الصلاة بواسط قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله
بن محمد بن صالح الأبهري الفقيه المالكي حدثنا أحمد بن عمر بن يوسف قال
حدثنا أحمد بن عبد العزيز حدثنا أيوب بن سويد عن يونس بن بريد عن الزهري
عن مسافع (منافع - خ) الحجبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله تبارك وتعالى
نورهما ولولا ذلك لأضاءتا من بين المشرق والمغرب.
145 (31) كا 244 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الوليد
شباب الصير في عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي عبد الله عليه السلام قال دفن ما
(فيما - خ) بين الركن اليماني والحجر الأسود سبعون نبيا أماتهم الله جوعا وضرا.
146 (32) ك 141 - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن أبيه
عن حمزة بن عبد الله عن جميل بن ميسر عن أبيه النخعي قال قال لي أبو عبد الله
عليه السلام يا ميسر أي البلدان أعظم حرمة قال فما كان منا أحد يجيبه حتى كان الراد
على نفسه فقال مكة فقال اي بقاعها أعظم حرمة قال فما كان منا أحد يجيبه حتى كان
الراد على نفسه قال عليه السلام ما بين الركن إلى الحجر الخبر.
147 (33) ك 145 - القطب الراوندي في لب اللباب وروى ان إسماعيل شكا
حر مكة فأوحى الله اليه انى افتح لك بابا من أبواب الجنة في الحجر يجرى لك
الروح إلى يوم القيمة.
148 (34) ك 157 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء روى ان جبل أبي
قبيس قال يا آدم ان لك عندي وديعة فرفع اليه الحجر والمقام وهما يومئذ ياقوتتان
حمراوان.
149 (35) ك 157 - العياشي عن المقدر الثوري عن أبي جعفر عليه السلام

68
قال سألته عن الحجر فقال نزلت ثلاثة أحجار من الجنة الحجر الأسود استودعه
إبراهيم عليه السلام ومقام إبراهيم وحجر إسماعيل قال أبو جعفر عليه السلام ان الله
استودع إبراهيم الحجر الأبيض وكان أشد بياضا من القراطيس فاسود من خطايا
بنى آدم.
150 (36) ك 148 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه
وآله قال الحجر عين الله في الأرض به يصافح عباده يوم القيمة.
151 (37) ئل 142 - العياشي في تفسيره عن ابان بن تغلب قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قال جعلها الله لدينهم
ومعايشهم.
وتقدم في رواية أبي حمزة (1) من باب اشتراط قبول الاعمال بولاية الأئمة
عليهم السلام من أبواب المقدمات في كتاب طهارة قوله عليه السلام ان لنا أفضل البقاع بين الركن والمقام.
وفى رواية ميسرة (2) قوله عليه السلام أتدرون اي البقاع أفضل عند الله منزلة
فلم يتكلم أحد منا وكان هو الراد على نفسه قال ذلك مكة الحرام التي رضيها الله
لنفسه حرما وجعل بيته فيها ثم قال أتدرون اي البقاع أفضل فيها عند الله حرمة فلم
يتكلم أحد منا فكان هو الراد على نفسه فقال ذلك المسجد الحرام ثم قال أتدرون
اي بقعة في المسجد الحرام أفضل عند الله حرمة فلم يتكلم أحد منا فكان هو الراد
على نفسه قال ذلك بين الركن الأسود والمقام وباب الكعبة وذلك حطيم إسماعيل
عليه السلام ذلك الذي كان يذود غنيماته ويصلى فيه.
وفى كثير من أحاديث هذا الباب أيضا ما يدل على فضل ما بين الركن والمقام
وفى أحاديث باب (7) عدم جواز جلوس الجنب والحائض في المساجد وجواز
مرورهما فيها الا المسجدين من أبواب الجنابة في كتاب الطهارة ما يدل على فضل
المسجد الحرام وكذا في أحاديث باب (37) استحباب الصلاة في مكة وفى مسجد
الحرام من أبواب المساجد في كتاب الصلاة ما يدل على فضله وفضل ما يتعلق به من

69
الركن والمقام.
وفى رواية جابر (1) من باب (41) فضل مسجد الخيف قوله عليه السلام وان
ما بين الركن والمقام لمشحون من قبور الأنبياء وان آدم لفي حرم الله عز وجل.
وفى أحاديث باب (1) ان أول ما خلق الله تعالى من الأرض موضع البيت
ما يدل على فضل الكعبة وان الحجر انزل من الجنة وفى رواية الحلبي (4) من هذا الباب
قوله عليه السلام وفى حجر آخر هذا بيت الله الحرام ببكة تكفل الله برزق اهله من
ثلاثة سبل مبارك لهم في اللحم والماء.
وفى أحاديث باب (2) بدؤا البيت وباب (3) ان الله تعالى جعل بيته بأوعر
بقاع الأرض وباب (4) حد المسجد الحرام وباب (5) علة اخراج الحجر من الجنة
ما يدل على فضل البيت والحجر والحجر الأسود والركن فلا حظ.
وكذا في أحاديث باب (8) عظم حرمة الكعبة وما ورد فيم أراد هدمها
أو ارتكب معصية عندها وباب (11) ان من أحدث في المسجد الحرام متعمدا يضرب
رأسه ضربا شديدا ومن أحدث في الكعبة متعمدا يقتل وباب (12) حرمة دخول
المشركين المسجد الحرام والبيت ما يدل على فضل الكعبة والمسجد.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (17) استحباب كسوة الكعبة
وباب (18) عدم جواز اخذ حليها ما يدل على فضل الكعبة.
ويستفاد من غير واحد من أحاديث باب (23) فضل مكة ما يدل على فضل الكعبة
وكذا في أحاديث باب (55) علة تسمية مكة بكة وفى رواية ابن سنان (2) من هذا
الباب قوله عليه السلام لم سميت الكعبة بكة قال لبكاء الناس حولها وفى رواية
العرزمي (3) نحوه وفى أحاديث باب (1) فضل الحج من أبواب (2) فضائل الحج
ما يدل على فضل البيت وفى مرسلة فقيه (59) من هذا الباب قوله عليه السلام من
أراد دنيا وآخره فليؤم هذا البيت.
وفى رواية أبي بصير (12) من باب (1) حرمة تعطيل البيت عن الحج من
أبواب (3) وجوب الحج قوله عليه السلام لا يزال الدين قائما ما قامت الكعبة.

70
وفى مرسلة فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج من أبواب وجوه الحج
قوله (ص) وكان أشد بياضا من اللبن واسود من خطايا بنى آدم إلى أن قال وصار
الناس يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين لان الحجر
الأسود والركن اليماني عن يمين العرش (إلى أن قال) وحرم المسجد لعلة الكعبة
وحرم الحرم لعلة المسجد الخ.
وفى رواية عبد الكريم (13) قوله ان الله حيث اخذ ميثاق بنى آدم دعا
الحجر من الجنة فأمره بالتقام الميثاق فالتقمه فهو يشهد لمن وافاه بالحق.
وفى رواية إبراهيم (1) من باب (13) حج آدم (ع) قوله (ع) وكان
أشد بياضا من اللبن وأضوء من الشمس وانما اسود لان المشركين تمسحوا به
وفى مرسلة فقيه (3) من باب (15) حج إبراهيم (ع) قوله وماتت أم إسماعيل
فدفنها في الحجر وحجر عليها لئلا يوطأ قبرها.
وفى رواية عباسى (21) من باب (1) وجوب الاحرام من أبوابه (8) قوله
عليه السلام حرم الله المسجد لعلة الكعبة الخ.
وفى جميع أحاديث باب (2) ما ورد من الدعاء عند استقبال الحجر من
أبواب الطواف ما يدل على فضل البيت وفى كثير من أحاديث باب (4) وجوب
الطواف ما يدل على فضل البيت والركن والملتزم وفى أحاديث باب (6) تأكد
استحباب استلام الحجر ما يدل على فضله وفى أحاديث باب (10) حكم استلام
الأركان ما يدل على فضل الحجر الأسود والركن الذي فيه والركن اليماني.
وفى رواية الدعائم (7) من باب (49) انه هل الطواف بالبيت أفضل
أم الصلاة في المسجد الحرام قوله عليه السلام اهبط الله إلى الكعبة مئة وسبعين
رحمة الخ وفى رواية ابن عباس (8) قوله صلى الله عليه وآله ان الله عز وجل ينزل في
كل يوم وليلة إلى الكعبة مئة وعشرين رحمة الخ.
وفى رواية القداح (1) من باب (20) حكم دخول الكعبة من أبواب
زيارة البيت قوله عليه السلام الدخول فيها دخول في رحمة الله والخروج منها

71
خروج من الذنوب الخ وفى رواية علي بن خالد (3) قوله عليه السلام الداخل
الكعبة يدخل والله راض عنه ويخرج عطلا من الذنوب
(14) باب ان الله تعالى أوحى إلى الكعبة حين شكت اليه من
قلة الزوار بان ينزل نورا على أمة محمد (ص) حتى
يحنون ويزفون إليها
152 (1) فقيه 163 - روى ان الكعبة شكت إلى الله عز وجل في الفترة
بين عيسى (ع) ومحمد (ص) فقالت يا رب مالي قل زواري مالي قل عوادي فأوحى
الله جل جلاله إليها انى منزل نورا جديدا على قوم يحنون إليك كما تحن الانعام
إلى أولادها ويرفون إليك كما تزف النسوان إلى أزواجها يعنى أمة محمد (ص).
(15) باب ان من استلم الحجر فيصلى ركعتين عند المقام
فوضع يده على باب الكعبة فحمد الله لا يسأل الله
شيئا الا أعطاه الله انشاء الله
153 (1) ك 149 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله
قال إنه ليس من عبد يتوضأ ثم يستلم الحجر ثم يصلى ركعتين عند مقام إبراهيم
عليه السلام ثم يرجع فيضع يده على باب الكعبة فيحمد الله ثم لا يسأل الله شيا الا
أعطاه انشاء الله.
(16) باب انه لا ينبغي لاحد ان يحتبى قبالة البيت
154 (1) يب 576 ك 314 عدة من أصحابنا عن سهل (بن زياد - يب)
عن علي بن أسباط عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي لاحد

72
ان يحيى قبالة البيت (الكعبة - كا).
155 (2) كا 622 - أصول عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن محمد بن علي عن علي بن أسباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لا يجوز للرجل ان يحتبئ قبال الكعبة.
156 (3) كا 266 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي
عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره الاحتباء للمحرم ويكره
في المسجد الحرام.
العلل 153 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن
محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يكره الاحتباء - 1 - للمحرم قال ويكره الاحتباء - 2 - في المسجد الحرام اعظاما للكعبة.
157 (4) ك 144 - نوادر علي بن أسباط عن رجل من أصحابنا يكنى
ابا اسحق عن بعض أصحابه عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال في حديث
وإذا كان مقابل الكعبة لم يجزله ان يحتبى وهو ناظر إليها.
وتقدم في رواية زرارة من باب (3) فضل الكعبة قوله كنت عنده قاعدا خلف
المقام وهو (اي أبي جعفر) محتب مستقبل القبلة.
وفى رواية زرارة (7) قول كنت قاعدا إلى جنب أبي جعفر عليه السلام وهو
محتب مستقبل الكعبة (والظاهر اتحاد الروايتين).
ويأتي في مرسلة فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج من أبواب
وجوه الحج قوله وانما يكره الاحتباء (الاحتذاء - خ ل) في المسجد الحرام
تعظيما للكعبة.



(1 - 2) الأحباء - خ ل
73
(17) باب استحباب كسوة الكعبة وأول من
كساها وانه تصلح ثيابها للصبيان والمصاحف
والمخدة لابتغاء البركة ومصلى يصلى
عليه وجواز بيعها وشرائها
158 (1) قرب الإسناد 65 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري
وهب بن وهب القرشي عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) ان عليا عليه السلام كان
يبعث بكسوة البيت في كل سنة من العراق.
159 (2) اثبات الوصية 29 - (مرسلا في حديث قال) وهو (اي إسماعيل
عليه السلام) أول من ركب الخيل وكسى البيت ولبس العمائم وأطعم الحاج.
60 (3) يب 576 - محمد بن يعقوب عن كا 228 - عدة من أصحابنا عن أحمد
بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن عبد الله بن جبلة عن فقيه 165 -
عبد الملك - 1 - بن عتبة قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عما - 2 - يصل الينا
من ثياب الكعبة هل يصلح لنا ان نلبس شيئا منها فقال يصلح للصبيان والمصاحف
والمخدة تبتغى بذلك البركة انشاء الله.
وتقدم في رواية ابن أبي عمارة (1) من باب (14) عدم جواز التكفين في
كسوة الكعبة من أبواب تكفين الميت قوله الرجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل
يكفن به الميت قال لا.
وفى رواية عبد الملك (2) قوله رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى
ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح له بيعه قال يبيع ما أراد ويهب ما لم
يرد (يرده - خ) ويستنفع به ويطلب بركته قلت أيكفن به الميت قال لا.



(1) سأل عبد الملك بن عتبة ابا عبد الله (ع) - فقيه
(2) عن شئ - يب
74
وتقدم في مرسلة فقيه (4) من باب (13) جواز الصلاة على السرير من أبواب
مكان المصلى قول لا بأس ان يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله
مصلى يصلى عليه.
وتقدم في رواية أبي بصير (12) من باب (2) بدؤ البيت قوله عليه السلام
ان آدم أول من كساء الشعر وقوله ثم كساه تبع بعد آدم الأنطاع ثم كساه إبراهيم
عليه السلام الخصف وأول من كساه الثياب سليمان بن داود عليه السلام كساه القباطي.
وفى مرسلة فقيه (2) من باب (4) حد المسجد الحرام قوله عليه السلام وأول
من كسا البيت إبراهيم عليه السلام وفى مرسلة فقيه (6) قوله وان قريشا لما بنوها
كسوها الأردية.
وفى رواية إسماعيل (1) من باب (8) عظم حرمة الكعبة وما ورد فيمن أراد
هدمها قوله ثم أتى تبع وكساه (إلى أن قال) وفى رواية أخرى كساه النطاع
(الأنطاع - خ ل) وطيبه.
وفى رواية علي بن إبراهيم (1) من باب (9) قصة هدم الكعبة وبنائها قوله
فلما بنوها كسوها الوصائد (الوصائل - خ)
ويأتي في رواية كلثوم (1) من باب (15) حج إبراهيم عليه السلام من
أبواب (5) وجوه الحج قوله فقالت فهلا أحوك للكعبة ثيابا فتسترها (فنسترها - خ ل) كلها
فان هذه الحجارة سمجة فقال لها إسماعيل (ع) بلى فأسرعت في ذلك وبعثت إلى قومها
بصوف كثير تستغفر لهم (إلى أن قال) وأتموا كسوة البيت وعلقوا عليها بابين
وفى مرسلة فقيه (2) نحوه.
وفى رواية زرارة (10) من باب (16) حج موسى وعيسى عليه السلام قوله
عليه السلام وكسا (سليمان بن داود عليهما السلام) البيت القباطي.

75
(18) باب عدم جواز اخذ على الكعبة
ولو لتجهيز جيوش المسلمين
161 (1) ئل 302 - محمد بن الحسين الرضى في نهج البلاغة قال روى
انه ذكر عند عمر في أيامه حلى الكعبة وكثرته فقال قوم اخذته فجهزت به جيوش
المسلمين كان أعظم للأجر وما تصنع الكعبة بالحلي فهم عمر بذلك وسئل عنه
أمير المؤمنين عليه السلام فقال إن القرآن انزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
والأموال أربعة أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض والفئ فقسمه
على مستحقيه والخمس فوضعه الله حيث وضعه والصدقات فجعلها الله حيث جعلها
وكان حلى الكعبة فيها يومئذ فترك الله على حاله ولم يتركه نسيانا ولم يخفف عليه
مكانا فأقره حيث أقره الله ورسوله فقال عمر لولاك لافتضحنا وترك الحلي بحاله.
المناقب 498 - مرسلا وهم عمر ان يأخذ حلى الكعبة فقال علي عليه السلام
ان القرآن انزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم (وذكر نحوه).
(19) باب مصرف ما جعل للكعبة وحكمه
162 (1) كا 232 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير
عن ابان عن أبي الحر عن أبي عبد الله عليه السلام كا 314 - علي بن إبراهيم عن
صالح بن سندي عن جعفر بن بشير بن ابان يب 585 - الحسن بن علي بن فضال عن
عباس بن عامر عن ابان عن أبي الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال - 1 - جاء رجل إلى
أبي جعفر عليه السلام فقال انى أهديت جارية إلى الكعبة فأعطيت - 2 - بها خمسمأة
دينار فما ترى - 3 - قال بعها ثم خذ ثمنها ثم قم - 4 - على - هذا الحائط - يب خ كا)



(1) قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول قد جاء - يب
(2) وأعطيت - يب
(3) ما ترى - يب
(4) فقم به - يب
76
حائط الحجر ثم ناد واعط - 1 - كل منقطع به ولك محتاج من الحاج.
العلل 142 - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا الحسين بن متيل عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن ابان عن ابن الحر عن
أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
163 (2) كا 313 و 232 - محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى
بن القاسم عن يب 584 - علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (ع) - 2 - قال سأله عن
رجل جعل (ثمن - يب) جاريته هديا للكعبة كيف يصنع قال إن أبي اتاه رجل قد
جعل جاريته هديا للكعبة فقال له (قوم الجارية أو بعها ثم - كا) مر مناديا يقوم على
الحجر فينادى الا من قصرت به نفقته أو قطع به (طريقه - كا 232) أو نفذ (به - كا 232) طعامه
فليأت فلان بن فلان ومره ان يعطي أولا فأولا حتى يتصدق بثمن الجارية - 3 -
العلل 142 - أبي ره قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن بنان بن محمد عن موسى
بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام نحوه.
قرب الإسناد - 108 عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلا قال وسألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة
فقال ل مر مناديا وذكر نحوه.
164 (3) كا 232 - أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي - 4 - عن اخويه
محمد واحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن سعيد بن
عمرو - 5 - الجعفي عن رجل من اهل مصر قال أوصى إلى اخى بجارية كانت له مغنية
فارهة وجعلها هديا لبيت الله الحرام فقدمت مكة فسألت فقيل ادفعها إلى بنى شيبة
وقيل لي غير ذلك من القول فاختلف على فيه.
فقال لي رجل من اهل المسجد الا أرشدك إلى من يرشدك في هذا إلى الحق



(1) فاعط - يب
(2) موسى - يب
(3) ينفد ثمن الجارية - كا
(4) التيمي - كاط
(5) سعد بن عمر - خ ل
77
قلت بلى قال فأشار إلى شيخ جالس في المسجد فقال هذا جعفر بن محمد عليهما
السلام فسأله - 1 - قال فاتيته عليه السلام فسألته وقصصت عليه القصة.
فقال إن الكعبة لا تأكل ولا تشرب وما اهدى لها فهو لزوارها بع الجارية
وقم على الحجر فناد هل من منقطع به وهل من محتاج من زوارها فإذا أتوك فسل
عنهم واعطهم واقسم فيهم ثمنها قال فقلت له ان بعض من سألته امرني بدفعها إلى
بنى شيبة فقال اما ان قائمنا لو قد قام لقد اخذهم - 2 - وقطع أيديهم وطاف بهم
وقال هؤلاء سراق الله.
يب 392 - ج 2 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أحمد عن علي
بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن سعيد بن عمر الجعفي عن رجف من اهل
مصر قال أوصى اخى بجارية كانت له مغنية فارهة للكعبة فقيل لي ادفعها إلى بنى
شيبة وذكر مثله.
العلل 143 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحسين التيمي عن اخويه محمد واحمد عن علي بن يعقوب الهاشمي عن
مروان بن مسلم عن سعيد بن عمر الجعفي عن رجل من اهل مصر نحوه.
165 (4) كا 232 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى يب ج 2
392 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز
قال أخبرني ياسين قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن قوما اقبلوا من مصر
فمات منهم رجل فأوصى بألف درهم للكعبة فلما قدم (الوصي - كا) مكة سأل فدلوه
على بنى شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر فقالوا (له - يب) قد برئت ذمتك ادفعها الينا
فقام الرجل فسأل الناس فدلوه على أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام.
قال (فقال - يب) أبو جعفر فأتاني فسألني فقلت له ان الكعبة غنية عن هذا انظر



(1) فاسئله - كاط
(2) لاخذهم - كا خ ل
78
إلى من أم (زار - يب) هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجر ان
يرجع إلى اهله فادفعها إلى (في - يب) هؤلاء الذين سميت لك (قال - يب) فاتى الرجل
بنى شيبة فأخبرهم بقول أبي جعفر عليه السلام فقالوا هذا ضال مبتدع ليس يؤخذ
عنه ولا علم له ونحن نسألك (بحق) (عن - يب) هذا وبحق كذا وكذا لما أبلغته عنا هذا
الكلام قال فاتيت ابا جعفر عليه السلام فقلت له لقيت بنى شيبة فأخبرتهم فزعموا انك
كذا وكذا وانك لا علم لك ثم سألوني بالعظيم الا (لما - يب) بلغتك ما قالوا (ثم - خ) قال
وانا أسئلك بما (بعدما - يب) سألوك لما أتيتهم فقلت لهم ان من عملي ان لو وليت شيئا
من امر (أمور - يب) المسلمين لقطعت أيديهم ثم (و - يب) علقتها في أستار الكعبة ثم أقمتهم
على المصطبة ثم أمرت مناديا ينادى (منادين ينادون - يب) الا ان هؤلاء سراق الله
فاعرفوهم علل 142 - حدثني محمد بن علي ماجيلويه قال حدثنا علي بن إبراهيم عن
حماد بن عيسى عن حريز قال أخبرني ياسين وذكر نحوه.
166 (5) غيبة النعماني 123 - علي بن الحسين - 1 - قال حدثنا محمد بن يحيى العطار
قال حدثنا محمد بن الحسن الرازي عن محمد بن علي الصير في عن محمد بن سنان عن محمد
بن علي الحنفي (الخثعمي - خ) قال: حدثنا بندار الصيرفي عن رجل من اهل الجزيرة
كان قد جعل على نفسه نذرا في جارية وجاء بها إلى مكة قال فلقيت الحجبة فأخبرتهم
بخبرها وجعلت لا اذكر لاحد منهم امرها الا قال جئني بها وقد وفى الله نذكر فدخلني
من ذلك وحشة شديدة فذكرت ذلك لرجل من أصحابنا من اهل مكة فقال لي تأخذ
عنى فقلت نعم فقال انظر الرجل الذي يجلس عند (بحذاء - خ) الحجر الأسود
وحوله الناس وهو أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام فإنه فأخبره بهذا
الامر فانظر ماذا يقول لك فاعمل به.
قال فاتيته فقلت رحمك انى رجل من اهل الجزيرة ومعي جارية جعلتها



(1) قال في الوسائل علي بن الحسين بن بابويه ولكن الظاهر أنه هو المسعودي صاحب
اثبات الوصية فإنه من شيوخه كما صرح به في غير مورد.
79
على نذرا لبيت الله في يمين كانت على وقد اتيت بها وذكرت ذلك للحجية وأقبلت
لا ألقي منهم أحدا الا قال جئني بها وقد وفى الله نذكر فدخلني من ذلك وحشة شديدة
فقال يا عبد الله: ان البيت لا يأكل ولا يشرب فبع جاريتك واستقص وانظر اهل
بلادك ممن حج هذا البيت فمن عجز منهم عن نفقته فاعطه حتى يقوى على العود إلى
بلادهم ففعلت ذلك ثم أقبلت لا ألقي أحدا من الحجية الا قال ما فعلت بالجارية فأخبرتهم
بالذي قال أبو جعفر عليه السلام فيقولون هو كذاب جاهل لا يدرى ما يقول فذكرت
مقالتهم لأبي جعفر عليه السلام.
قال قد بلغتني فبلغ عنى فقلت نعم فقال قل لهم قال لكم أبو جعفر كيف بكم لو قد
قطعت أيديكم وأرجلكم وعلقت في الكعبة ثم يقال لكم نادوا نحن سراق الكعبة
فلما ذهبت لأقوم قال انني لست انا افعل ذلك وانما يفعله رجل منى.
167 (6) العلل 87 - حدثنا أحمد بن زياد الجعفر الهمداني رض قال حدثنا
علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد السلام بن صالح الهروي قال قلت لأبي الحسن علي بن
موسى الرضا عليه السلام يا بن رسول الله ما تقول في حديث روى عن الصادق عليه السلام
أنه قال إذا خرج القائم صلوات الله عليه قتل ذراري قتلة الحسين عليه السلام (إلى أن قال)
فقلت له بأي شئ يبدأ القائم فيكم إذا قام قال يبدأ ببني شيبة ويقطع أيديهم لأنهم سراق
بيت الله عز وجل.
168 (7) يب 352 ج 9 ط ج - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابن أبي
حمزة قال: يحج القائم (ع) يوم السبت يوم عاشورا اليوم الذي قتل فيه الحسين عليه
السلام ويقطع أيدي بنى شيبة ويعلقها في الكعبة.
169 (8) فقيه 152 - (في ضمن العلل التي نقلها بإسناده عن النبي والأئمة
صلوات الله عليهم قال) وانما لا يستحب الهدى إلى الكعبة لأنه يصيرا إلى الحجبة دون
المساكين والكعبة لا تأكل ولا تشرب وما جعل هديا لها فهو لزوارها.
وروى انه ينادى على الحجر الا من انقطعت به النفقة فليحضر فيدفع اليه
170 (9) كا 232 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله

80
البرقي عن بعض أصحابنا قال دفعت إلى امرأة غزلا فقالت أدفعه بمكة ليخاط به
كسوة الكعبة فكرهت ان ادفعه إلى الحجبة وانا أعرفهم فلما صرت بالمدينة دخلت
على ابن جعفر فقلت له جعلت فداك ان امرأة أعطتني غزلا وأمرتني ان ادفعه بمكة
ليخاط به كسوة الكعبة فكرهت ان ادفعه إلى الحجبة، فقال اشتر به عسلا وزعفرانا
وخذ طين قبر أبي عبد الله عليه السلام واعجنه بماء السماء واجعل فيه شيئا من العسل
والزعفران وفرقه على الشيعة ليداووا به مرضاهم.
العلل 134 - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثني علي بن الحسين
السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه بإسناده عن بعض أصحابنا
قال دفعت إلى امرأة وذكر مثله.
171 (10) ك 143 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان أعارت
مناعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير امرها قال ليس عليها هدى انما الهدى
ما جعل الله هديا للكعبة فذلك الذي به إذ جعل لله وما كان من أشباه هذا فليس
بشئ ولا هدى ولا يذكر فيه الله.
172 (11) العلل 142 - حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن
هاشم عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام
قال لو كان واديا يسيلان ذهبا وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا لأنه يصير إلى الحجية
دون المساكين.
وتقدم في رواية معد بن عدنان (12) من باب (8) عظم حرمة الكعبة قوله بغت
جرهم بمكة واستحلوا حرمتها وأكلوا مال الكعبة (إلى أن قال) فبعث الله عليهم الرعاف
والنمل وأفناهم.
ويأتي في رواية الحراني (1) من باب (15) حج إبراهيم عليه السلام من أبواب
وجوه الحج قوله عليه السلام فلما كان من قابل جاءه الهدى فلم يدر إسماعيل كيف
يصنع به فأوحى الله تعالى ان انحره وأطعمه الحاج.

81
(20) باب لأنه لا ينبغي لاحد ان يأخذ من تربة ما حول الكعبة
وان اخذ من ذلك شيئا رده وانه تكره ان يأخذ
من سك المقام
173 (1) كا 228 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن داود بن النعمان عن أبي أيوب الخزاز يب 576 - أحمد بن محمد عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن أبي أيوب يب 576 - موسى بن القسم عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب
عن فقيه 165 محمد بن مسلم قال - 1 - سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
لا - 2 - ينبغي لاحد ان يأخذ من تربة ما حول الكعبة - 3 - وان اخذ من ذلك شيئا رده
174 (2) كا 228 - أحمد بن مهران عمن حدثه عن محمد بن سنان عن
فقيه 165 حذيفة - 4 - بن منصور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان عمى كنس
الكعبة واخذ من ترابها فنحن نتداوى به فقال رده إليها.
175 (3) كا 228 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر عن المفضل بن صالح عن فقيه 165 - 5 - معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام اخذت سكا من سك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات
قال بئس ما صنعت اما التراب والحصاة - 6 - فرده.
176 (4) يب 575 - محمد بن يعقوب عن كا 229 حميد بن زياد عن (الحسن
بن محمد - يب) ابن سماعة عن غير واحد عن ابان عن فقيه 165 زيد الشحام - 7 -
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اخرج من المسجد وفى ثوبي حصاة قال فردها



(1) عن أبي عبد الله (ع) قال لا ينبغي - فقيه
(2) ليس - يب 434
(3) حول البيت -
فقيه ويب 434
(4) قال حذيفة بن منصور لأبي عبد الله (ع) - فقيه
(5) روى عن
(6) الحصى
فقيه - كا خ
(7) قال لأبي عبد الله (ع) زيد الشحام - فقيه
82
(تردها - يب) أو اطرحها في مسجد.
وتقدم في رواية وهب بن وهب (1) من باب (2) انه يجب على من اخرج
حصى المسجد ان يرده اليه من أبواب المباحة قوله عليه السلام إذا اخرج أحدكم
الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح.
(21) باب انه لا ينبغي لاحد ان يرفع بناء فوق بناء الكعبة
177 (1) يب 576 موسى بن القسم عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد
بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا ينبغي لاحد ان يرفع بناء فوق بناء الكعبة.
178 (2) المقنعة 71 - نهى الصادق عليه السلام ان يرفع الانسان في مكة
بناء فوق الكعبة.
ويأتي في رواية ابن مسلم (2) من باب (25) ان يستحب للحاج ان يرجع
إلى بلده بعد الفراغ من أبواب (18) زيارة البيت قوله عليه السلام ولا ينبغي لاحد
ان يرفع بناء فوق بناء الكعبة.
(22) باب فضل المسعى
179 (1) كا 285 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم عن
يونس عن أبي بصير العلل 149 - محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال حدثنا
محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران
الأشعري قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن مسلم عن يونس عن أبي
بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما من بقعة أحب إلى الله تعالى من
المسعى لأنه يذل فيه كل جبار.
180 (2) العلل 149 - حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد
بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله

83
عليه السلام مالله عز وجل منسك أحب الله تبارك وتعالى من موضع السعي وذلك أنه
يذل فيه كل جبار عنيد.
ويأتي في مرسلة فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج من أبواب (5) وجوه
الحج قوله عليه السلام وانما صار المسعى أحب البقاع إلى الله عز وجل لأنه يذل
فيه كل جبار ولاحظ باب (1) فضل السعي من أبوابه وباب (2) وجوبه فان فيهما
ما يمكن ان يستفاد منه فضل المسعى.
(23) باب فضل مكة واستحباب إماطة الأذى عن طريقها
وكثرة التسبيح والصلاة والصيام وختم القرآن بها لان
أفعال البر فيها مضاعفة كما أن الاثم والمعصية فيها أشد
عذابا وان المقام بها والدفن فيها أفضل من سائر البلدان
ويكره الخروج منها ومن المدينة بعد ارتفاع النهار
قبل اتيان الظهرين
قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة (آية 125) وإذ قال إبراهيم رب
اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال
ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
وفى سورة القصص (آية 57) أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات
كل شئ رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.
وفى سورة العنكبوت (آية 67) أو لم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس
من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.
وفى سورة الشورى (آية 6) لتنذر أم القرى ومن حولها.

84
وفى سورة البلد (آية 1) لا أقسم بهذا البلد وفى سورة التين (آية 3) وهذا
البلد الأمين.
181 (1) فقيه 163 - سعيد بن عبد الله الا عرج عن أبي عبد الله عليه السلام
قال أحب الأرض إلى الله عز وجل مكة وما تربة أحب إلى الله عز وجل من تربتها
ولا حجر أحب إلى الله عز وجل من حجرها ولا شجر أحب إلى الله عز وجل من شجرها
ولا جبال أحب إلى الله عز وجل من جبالها ولا ماء أحب الله عز وجل من مائها.
182 (2) فقيه 163 حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال وجد في حجر أني
انا الله ذو مكة صنعتها - 1 - يوم خلقت السماوات والأرض ويوم خلقت الشمس
والقمر وحففتها بسبعة املاك حفيفا مباركا - 2 - لأهلها في الماء واللبن يأتيها رزقها
من ثلاثة سبل من أعلاها وأسفلها والثنية،
183 (3) ك 141 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عطاء عن أبي جعفر
عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في
حديث طويل في قصة آدم عليه السلام إلى أن قال قال اي آدم فاهبطنا إلى أحب
البقاع إليك قال فأوحى الله إلى جبرئيل ان اهبطهما إلى البلدة المباركة مكة فهبط
بهما جبرئيل فألقى آدم على الصفا والقى حوا على المروة الخبر.
184 (4) ك 142 - السيد فضل الله الراوندي في النوادر عن أبي المحاسن عن
أبي عبد الله بن عبد الصمد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن المثنى عن عفان بن مسلم
عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عن ميمون بن مهران عن ابن عباس عن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم قال إن الله تبارك وتعالى اختار من الكلام أربعة إلى أن قال
ومن البقاع أربعا إلى أن قال واما خيرته من البقاع فمكة والمدينة وبيت المقدس وفار
التنور بالكوفة الخبر.
185 (5) تفسير علي بن إبراهيم 51 - حدثني أبي عن النضر بن سويد



(1) خلقتها - خ ل
(2) مبارك - خ ل
85
عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن إبراهيم عليه السلام كان نازلا في بادية
الشام (إلى أن قال) ثم أمره ان يخرج إسماعيل عليه السلام وأمه عنها فقال يا رب إلى
اي مكان قال تعالى إلى حرمي وأمنى وأول بقعة خلقتها من الأرض وهي مكة الخبر
186 (6) فقيه 163 - وروى انه وجد في حجر آخر مكتوب هذا بيت الله
الحرام بمكة - 1 - تكفل الله عز وجل برزق أهلها من ثلاثة سبل مبارك لهم في
اللحم والماء.
187 (7) المحاسن 68 - البرقي عن عمرو بن عثمان وأبى على الكندي
عن علي بن عبد الله بن جبلة عن رجاله عن أبي عبد الله (ع) قال تسبيح بمكة يعدل خراج
العراقين ينفق في سبيل الله.
188 (8) وعنه عن عمرو بن عثمان عن علي بن خالد عن حدثه عن أبي جعفر
عليه السلام قال الساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله.
189 (9) ك 145 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام وانظر أين أنت فإنما أنت
في حرم الله وساحة بلاد الله وهي دار العبادة فوطن نفسك على العبادة فان الصلاة
والصيام والصدقة وأفعال البر مضاعفة والاثم والمعصية أشد عذابا مضاعفة في غيرها
فمن هم لمعصية ولم يعملها كتب عليه سيئة لقوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم
نذقه من عذاب السعير وليس ذلك في بلد غيره وانما أراد أصحاب الفيلة هدم الكعبة
فعاقبهم الله بإرادتهم قبل فعلهم فوطن نفسك على الورع واحرز لسانك ولا تنطق
الا بمالك وأكثر من التسبيح والتهليل والصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وأمر
بالمعروف وانه عن المنكر وافعل الخير وعليك بصلاة الليل وطول القنوت وكثرة
الطواف إلى أن قال فان قدرت أن لا تخرج من مكة حتى تختم القرآن فافعل:
190 (10) ك 145 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره عن أحمد بن محمد عن أحمد
بن يونس عن أبي عبد الله عن جعفر بن محمد عن محمد بن يحيى بن أبي عمر



(1) مكة - خ
86
عن عبد الرحيم بن زيد بن أسلم عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من أدرك شهر رمضان بمكة من اوله إلى آخره صيامه
وقيامه كتب الله (له - ظ) مئة ألف شهر رمضان في غير مكة وكان له بكل يوم مغفرة
وشفاعة وبكل ليلة مغفرة وبكل يوم حملان فرس في سبيل الله تعالى وبكل يوم دعوة
مستجابة وكتب له بكل يوم عتق رقبة وكل يوم حسنة وكل ليلة حسنة وكل يوم درجة
وكل ليلة درجة.
191 (11) فقيه 159 - قال علي بن الحسين عليه السلام من ختم القرآن بمكة
لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله من الجنة - 1 -
وتسبيحة بمكة تعدل خراج العراقين ينفق في سبيل الله عز وجل ومن صلى بمكة
سبعين ركعة فقرء في كل ركعة بقل هو الله أحد وانا أنزلناه وآية السخرة وآية
الكرسي لم يمت الا شهيدا والطاعم بمكة كالصائم فيما سواها وصيام يوم بمكة يعدل
صيام سنة فيما سواها والماشي بمكة في عبادة الله عز وجل.
192 (12) كا 612 ج 2 - أصول - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن النضر بن سويد - 3 - عن خالد بن ماد القلانسي عن أبي حمزة الثمالي عن أبي
جعفر عليه السلام قال فقيه 159 - 4 - من ختمه القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة أو
أقل (من ذلك - كا) أو أكثر (وختمه في يوم جمعة - كا) كتب (الله عز وجل - فقيه)
له من الاجر والحسنات من أول (كل - خ) جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة
تكون (فيها - كا) و (كذلك - فقيه) ان ختمه في سائر الأيام (فكذلك - كا)
193 (13) المحاسن 69 - البرقي عن عمرو بن عثمان (عن علي بن عبد الله - ئل)
عن علي بن خالد عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام قال من ختم القرآن بمكة لم
يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله ويرى منزله من الجنة.



(1) في الجنة - خ
(2) أورده في الأصول في باب ثواب قراءة القرآن
(3) سعيد - خ ل
(4) يحتمل في الفقيه ان ينقله عن رسول الله ويحتمل ان ينقله عن الصادق
87
194 (14) كا 314 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يحيى بن
المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من
أماط اذى عن طريق مكة كتب الله له حسنة ومن كتب له حسنه لم يعذبه.
فقيه 159 - (قال أبو جعفر الباقر عليه السلام) ومن أماط اذى عن طريق
مكة كتب الله عز وجل له حسنة وفى خبر آخر ومن قبل الله منه حسنة لم يعذبه.
195 (15) يب 583 - علي بن مهزيار قال سألت أبا الحسن عليه السلام
المقام أفضل بمكة أو الخروج إلى بعض الأمصار فكتب (ع) المقام عند بيت الله أفضل.
196 (16) فقيه 159 - قال الباقر أبو جعفر عليه السلام من جاور بمكة - 1 -
سنة غفر الله له ذنوبه ولأهل بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرانه - 2 - ذنوب
تسع سنين قد مضت وعصموا من كل سوء أربعين ومئة سنة والانصراف والرجوع
أفضل من المجاورة والنائم بمكة كالمجتهد في البلدان والساجد بمكة كالمتشحط
بدمه في سبيل الله ومن خلف حاجا في أهله بخير كان له كأجره حي كأنه يستلم
الحجر - 3 -.
197 (17) المحاسن 68 - البرقي عن عمرو بن عثمان عن علي بن عبد الله
عن خالد القلانسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليه السلام
يقول النائم بمكة كالمتشحط في البلدان.
198 (18) ك 145 - القطب الراوندي في دعواته عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال من مرض يوما بمكة كتب الله له من العمل الصالح الذي كان يعمله عبادة
ستين سنة ومن صبر على حر مكة ساعة تباعدت عنه النار مسيرة مئة عام وتقربت
منة الجنة مسيرة عام.
199 (19) وفى قصص الأنبياء باسناده إلى الصدوق بإسناده عن محمد بن
سنان عن محمد بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلى بمكة تسعمأة نبي.
200 (20) ك 145 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره مرسلا ان كل نبي أهلك



(1) سنة بمكة - خ
(2) لجيرته - خ ل
(3) الأحجار - خ ل
88
قومه أتى مكة و عبد الله تعالى فيها إلى أن يقدم على الله تعالى.
201 (21) ك 139 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في
مكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلى ولولا ان قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك
202 (22) تفسير الامام - 230 - قال علي بن الحسين - 1 - عليهما السلام لما
بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله بمكة وأظهر بها دعوته ونشر بها كلمته وعاب أعيانهم
في عبادتهم الأصنام واخذوه وأساؤوا معاشرته وسعوا في خراب المساجد المبنية
التي كانت لقوم من خيار أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وشيعته وشيعة علي بن
أبي طالب صلوات الله عليهما كان بفناء الكعبة مساجد يحيون فيها ما اماته المبطلون
فسعى هؤلاء المشركون في خرابها وايذاء محمد صلى الله عليه وآله وسائر أصحابه
والجاؤه إلى الخروج من مكة إلى نحو المدينة التفت خلفه إليها.
وقال الله يعلم انني أحبك ولولا ان أهلك أخرجوني عنك لما آثرت عليك
بلدا ولا ابتغيت عنك - 2 - بدلا وإني لمغتم على مفارقتك فأوحى الله اليه يا محمد
ان العلى الأعلى يقرء عليك - 3 - السلام ويقول سنردك إلى هذا البلد ظافرا غانما
سالما قادرا قاهرا وذلك قوله تعالى ان الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد
يعنى إلى مكة ظافرا غانما الخبر.
203 (23) ك 145 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال ومن مات بمكة فكأنما مات في سماء الدنيا.
204 (24) ك 121 ج 1 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن انس بن
مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله تعالى يأمر القيمة ان يأخذوا بأطراف
الحجون والبقيع وهما مقبرتان بمكة والمدينة فيطرحان في الجنة.
205 (25) - ك 121 - وعن عبد الله بن مسعود أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله
في جانب ارض بمكة هي اليوم مقبرة ولم تكن يومئذ مقبرة فقال يبعث من هذه البقعة



(1) الحسن بن علي (ع) - ك
(2) بك
(3) يقرئك خ
89
ومن هذا الحرم يوم القيمة سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب يشفع كل واحد
منهم في سبعين ألفا وجوهم كالقمر ليلة البدر.
وتقدم في رواية إبراهيم بن عبد الحميد (24) من باب (37) استحباب الصلاة
في مكة وفى مسجد الحرام من أبواب المساجد في كتاب الصلاة قوله عليه السلام
من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلى الظهر والعصر نودي من
خلفه لا صحبك الله وفى سائر أحاديث الباب ما يدل على استحباب كثرة الصلاة
في مكة وفى المسجد الحرام خصوصا عند المقام والحجر وبين اليماني والأسود
وفى رواية النخعي (2) من باب (13) فضل الكعبة قوله عليه السلام يا ميسر أي
البلدان أعظم حرمة قال فما كان منا أحد يجيبه حتى كان الراد على نفسه فقال مكة الخ.
يأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على فضل مكة وعظم حرمتها وفى
رواية أبي الصباح (2) من باب (25) ما ورد في قوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم
نذقه من عذاب اليم قوله عليه السلام ولذلك كان يتقى ان يسكن الحرم وفى رواية
أبي الصباح على نقل الفقيه قوله ولذلك كان يتقى الفقهاء ان يسكنوا (إلى - خ) مكة
وفى رواية الحلبي (3) قوله فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة.
وفى رواية الحلبي (3) من باب (30) ان الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات
والأرض قوله عليه السلام وفى حجر آخر هذا بيت الله الحرام ببكة تكفل الله برزق
اهله من ثلاثة سبل مبارك لهم في اللحم والماء.
وفى رواية أبي بصير (17) من باب (1) فضل الحج من أبواب (2) فضائل الحج
قوله عليه السلام وان مات بأحد الحرمين بعثه الله من الامنين.
وفى رواية هشام (35) من باب (8) انه هل الحج ماشيا أفضل أو راكبا من أبواب
مقدمات الحج قوله أيما أفضل نركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى أن يقدم الماشي
أو نمشي فقال الركوب أفضل وفى أحاديث باب (25) انه يستحب للحاج ان يرجع
إلى بلده بعد الفراغ من نسكه من أبواب زيارة البيت ما يدل على كراهة المقام
بمكة سنة ما لم يتحول عنها لأنه يوجب قساوة القلب.

90
(24) باب كراهة السؤال عن الناس في مكة وكراهة
انشاد الشعر فيها وفى الحرم
206 (1) العلل 87 - حدثنا محمد بن القاسم الاسترآبادي قال حدثنا علي بن
محمد بن سنان (يسار - ئل) قال حدثنا أبو يحيى محمد بن يزيد (زيد - خ) المنقرى
عن سفيان بن عيينة قال قيل للزهري من ازهد الناس في الدنيا قال علي بن الحسين
عليه السلام حيث كان وقد قيل له فيما بينه وبين محمد بن الحنفية من المنازعة في
صدقات علي بن أبي طالب عليه السلام لو ركبت إلى الوليد بن عبد الملك ركبة لكشف
عنك من غور شره وميله عليك بمحمد فان بينه وبينه خلة.
قال عليه السلام كان هو بمكة والوليد بها فقال ويحك أفي حرم الله أسأل غير الله
عز وجل انى لآنف ان اسأل الدنيا خالقها فكيف اسألها مخلوقا مثلي وقال الزهري لا جرم
ان الله عز وجل القى هيبته في قلب الوليد حتى حكم له على محمد بن الحنفية.
وتقدم في رواية حما (1) من باب (31) كراهة انشاد الشعر للصائم من أبواب
ما يجب الامساك عنه للصائم في كتاب الصوم قوله ويكره رواية الشعر للصائم والمحرم
وفى الحرم.
(25) باب ما ورد في قوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم
نذقه من عذاب اليم ووجوب قتل السبع إذا ألحد
قال الله العزيز ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم سورة الحج (ى 26)
207 (1) كا 228 - ابن أبي عمير عن فقيه 165 معوية بن عمار - 1 - قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم (نذقه من عذاب اليم - فقيه)
قال كل ظلم الحاد وضرب الخادم من غير (بغير - خ) ذنب من ذلك الالحاد.



(1) قال معوية بن عمار وسئلت ابا عبد الله عليه السلام - فقيه
91
208 (2) كا 228 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل
عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
قول الله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم فقال لك ظلم يظلم - 1 -
الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فانى أراه الحادا ولذلك
كان يتقى ان يسكن الحرم.
العلل 153 - أبي ره قال حدثنا محمد - 2 - بن إدريس قال حدثنا أحمد بن محمد
بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (وذكر نحوه إلا أنه قال ولذلك
كان ينهى ان يسكن الحرم).
فقيه 165 - وفى رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال كل ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم (أحد - خ) أو اخذ أو شئ
من الظلم فانى أراه الحادا ولذلك كان يتقى الفقهاء ان يسكنوا (إلى - خ) مكة.
209 (3) يب 567 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ومن ير دفعه بالحاد بظلم نذقه من
عذاب اليم فقال كل الظلم فيه الحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت ان يكون
الحادا فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة.
210 (4) ك 145 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل
ظلم في مكة الحاد حتى شتم الخادم وان الطاعم فيها كالصائم في غيرها.
211 (5) يب 579 - احمد عن ابن محمد الحسن بن علي الوشاء عن بعض
أصحابنا يرفع الحديث عن بعض الصادقين عليه السلام قال التحصين بالحرم الحاد.
212 (6) كا 228 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن فقيه 165 - معوية بن عمار - 3 - قال أتى



(1) يظلمه - خ
(2) احمد - ئل
(3) روى معوية بن عمار انه أتى أبو عبد الله (ع) - فقيه
92
أبو عبد الله عليه السلام (في المسجد - كا) فقيل له ان سبعا من سباع الطير على الكعبة
ليس يمر به شئ من حمام الحرم الا ضربه فقال انصبوا له واقتلوه فإنه (قد - كا خ)
الحد العلل 155 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا الحسين بن الحسن بن
ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان معوية بن حفص - 1 - عن
منصور جمعيا عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبو عبد الله عليه السلام في المسجد
الحرام فقيل له وذكر مثله (إلا أنه قال فإنه قد الحد في الحرم).
وتقدم في الرضوي (9) من باب (23) فضل مكة قوله عليه السلام فمن هم
لمعصية (اي في مكة) ولم يعملها كتب عليه سيئة لقوله تعالى نعم ومن يرد فيه بالحاد
بظلم نذقه من عذاب السعير وليس ذلك في بلد غيره:
(26) باب كراهة تأديب الخادم في الحرم
213 (1) قرب الإسناد 160 - أحمد بن محمد (بن عيسى ئل 299) عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر قال وسأله (اي الرضا عليه السلام) صفوان وانا حاضر عن
الرجل يؤدب مملوكة في الحرم فقال كان أبو جعفر عليه السلام يضرب فسطاطه في حد
الحرم (ثم - 2 -) بعض أطنابه في الحرم وبعضها في الحل فإذا أراد أن يؤدب بعض
خدمه أخرجه من الحرم فأدبه في الحل.
وتقدم في غير واحد من أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
(27) باب ما ورد في قوله تعالى فيه آيات بينات ومن دخله كان
آمنا وعدم جواز التحصن بالحرم وحكم من جنى جناية
ثم دخل الحرم أو جنى فيه
214 (1) كا 227 علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابن



(1) حماد بن عثمان عن معوية وحفص - ئل
(2) وفى الوسائل اسقط لفظة (ثم)
93
سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ان أول بيت وضع
للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات (مقام إبراهيم ومن دخله
كان امنا - خ) ما هذه الآيات البينات قال مقام إبراهيم حيث قام على الحجر فأثرت
فيه قدماه والحجر الأسود ومنزل إسماعيل عليه السلام.
215 (2) ك 157 العياشي في تفسيره عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن قوله الله فيه آيات بينات فما هذه الآيات قال مقام إبراهيم عليه السلام
والحجر ومنزل إسماعيل.
216 (3) يب 576 - محمد بن يعقوب عن كا 314 - محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن ابن فضال والحجال عن ثعلبة عن أبي خالد القماط عن عبد الخالق
الصيقل قال سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا فقال لقد
سألتني عن شئ ما سألني (عنه - يب) أحد (قط - يب خ) الامن شاء الله (ثم - خ)
قال من أم هذا البيت وهو يعلم انه البيت الذي أمره الله - 1 - عز وجل به وعرفنا
أهل البيت حق معرفتنا كان آمنا في الدنيا والآخرة فقيه 155 - قال الصادق (ع)
في قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا قال من أم هذا البيت (وذكر مثله).
ك 8 ج 2 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبد الخالق الصيقل
مثله الا انه اسقط قوله (أحد قط).
217 (4) ك 144 ج 2 - العياشي في تفسيره عن علي بن عبد العزيز قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك قول الله تعالى آيات بينات ومن دخله كان آمنا
وقد يدخله المرجئ والقدري والحروري والزنديق الذي لا يؤمن بالله قال لا ولا كرامة
قلت فمه جعلت فداك قال ومن دخله وهو عارف بحقنا كما هو عارف له خرج من
ذنوبه وكفى هم الدنيا والآخرة.
218 (5) يب 575 - محمد بن يعقوب عن كا 228 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن محبوب عن فقيه 165 - عبد الله بن سنان - 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام



(1) أمر الله - فقيه
(2) سأل عبد الله بن سنان ابا عبد الله (ع) فقيه
94
قال سألته عن قول الله عز وجل ومن دخله كان امنا (البيت عنى أم الحرم - كايب) مستجيرا به فهو آمن - 2 - من سخط الله
عز وجل ومن (ما دخل - فقيه خ) دخله من الوحش والطير كان آمنا (من - يب فقيه)
ان يهاج أو يؤذى حتى تخرج من الحرم.
219 (6) كا 228 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا
قال إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم يسغ - 3 - لاحد ان يأخذه
في الحرم ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فإنه إذا فعل
ذلك به يوشك ان يخرج فيؤخذ وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم
لأنه لم يدع - 4 - للحرم حرمة.
ئل 299 - محمد بن مسعود العياشي عن عمران الحلبي (الكليني - خ) عن
أبي عبد الله عليه السلام (نحوه) إلا أنه قال لم ينبغ ان يؤخذ وأسقط قوله لأنه لم يدع
للحرم حرمة.
220 (7) ك 139 - دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل قتل
أو سرق ثم رجع إلى الحرم قال لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى ولا يباع فإذا خرج إلى الحل
أقيم عليه الحد.
221 (8) يب 506 - ج 2 (الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن جميل - معلق)
فقيه 387 - ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يجنى في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال لا يقام عليه أحد ولا يطعم ولا يسقى
ولا يكلم - 5 - ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك ان يخرج فيقام عليه الحد وان - 6 -
جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم فإنه لم ير للحرم حرمة.



(1) أو الحرم - يب
(2) آمن سخط الله - خ فقيه
(3) لم يسع - خ لم ينبغ - خ
(4) لم بر - خ ل
(5) ولا يتكلم - خ ل فقيه
(6) إذا - خ فقيه
95
العلل 152 - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن
أخيه على عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يجنى الجناية (وذكر نحوه) تفسير علي بن إبراهيم 98 - (في تفسير قوله تعالى
ومن دخله كان آمنا) حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله
عليه السلام (نحوه) فقيه 73 - روى ان من جنى جناية ثم لجا إلى الحرام ولم يقم عليه
الحدو لا يطعم ولا يشرب - 1 - ولا يؤذى - 2 - حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد فان أتى
ما يوجب الحد في الحرم اخذ به في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة (3).
222 (9) ئل 299 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن المثنى عن أبي عبد الله
عليه السلام وسئله عن قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا قال إذا اخذ السارق في
غير الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ لاحد ان يأخذه ولكن يمنع من السوق ولا يبايع
ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك به أو شك ان يخرج فيؤخذ فإذا اخذ أقيم عليه الحد
فان أحدث في الحرم اخذ وأقيم عليه الحد في الحرم لأنه من جنى في الحرم أقيم عليه
الحد في الحرم.
223 (10) كا 228 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان (جمعيا - خ) عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار يب 566 -
موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار يب 579 - علي بن مهزيار
عن فضالة عن معوية بن عمار قال - 4 - سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل
رجلا في الحل ثم دخل (في - يب خ) الحرم فقال لا يقتل (ولكن - يب 566)
لا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم (فيؤخذ - يب 566)
فيقام عليه الحد قلت - 5 - فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق قال (فقال



(1) لا يسقى - خ ل
(2) لا يؤوى - خ ل
(3) يمكن ان يكون قوله فان أتى الخ من
كلامه صدوق ره
(4) عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له رجل - يب (5) قال قلت له فرجل قتل
رجلا في الحرم وسرق في الحرم فقال يقام عليه الحد وضعا له (وصغار له - خ) لأنه لم ير للحرم
حرمة الخ يب 566
96
يب 579) يقام عليه الحد (في الحرم - كا) صاغرا انه - 1 - لم ير للحرم حرمة
وقد قال الله عز وجل " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " فقال
هذا - 2 - (هو - كا) في الحرم فقال لا عدوان الا على الظالمين.
244 (11) ك 139 - بعض النسخ الرضوي ومن قتل رجلا في الحل ثم
دخل الحرم لم يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام
عليه الحد ومن قتل في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرع في الحرم حرمة
قال الله تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " وقال لا عدوان
الا على الظالمين.
225 (12) الجعفريات 71 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل قتيلا وأذنب ذنبا ثم لجا إلى الحرم
فقد أمن لا يقاد فيه ما دام في الحرم ولا يؤخذ ولا يؤذى ولا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى
ولا يبايع ولا يضيف ولا يضاف.
226 (13) الجعفريات 71 - بالاسناد قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم الا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أحدث في الاسلام
حدثا يعنى يحدث في الحل فيلجأ إلى الحرم فلا يأويه أحد ولا ينصره ولا يضيفه حتى
يخرج إلى الحل فيقام على الحد.
227 (14) كا 228 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا قال إن سرق سارق بغير مكة أو جنى
جناية على نفسه فقر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه ولكن
يمنع من السوق ولا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ وان أحدث في الحرم
ذلك الحدث اخذ فيه.



(1) لأنه - كا خ
(2) فقال يعنى في الحرم وقال فلا عدوان الأعلى الظالمين - يب 566
97
228 (15) ئل 299 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قوله تعالى ومن دخله كان آمنا قال يأمن
فيه كل خائف ما لم يكن عليه حد من حدود الله ينبغي ان يؤخذ به قلت فيأمن فيه
من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا قال هو مثل من مكر (يكر - خ صح)
في الطريق فيأخذ الشاة والشئ فيصنع به الامام ما شاء قال وسئلته عن طائر ادخل
الحرم قال لا يؤخذ ولا يمس لان الله يقول ومن دخله كان آمنا.
229 (16) وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أرأيت
قوله ومن دخله كان آمنا البيت عنى أم الحرم قال من دخل الحرم من الناس مستجيرا
به فهو آمن ومن دخل البيت مستجيرا به من المذنبين فهو آمن من سخط الله ومن
دخل الحرم من الوحش والسباع والطير فهو آمن من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج
من الحرم.
230 (17) قرب الإسناد 40 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال
قال أبو عبد الله عليه السلام من رأى أنه في الحرم وكان خائفا أمن.
وتقدم في رواية الوشاء (5) من باب (25) ما ورد في قوله تعالى ومن يرد
فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم قوله عليه السلام التحصين بالحرم الحاد.
ويأتي في مرسلة فقيه (3) من باب (15) حج إبراهيم عليه السلام من
أبواب (5) وجوه الحج قوله واما قوله عز وجل فيه آيات بينات مقام إبراهيم فأحدها
ان إبراهيم عليه السلام حين قام على الحجر اثر قد ماه فيه والثانية الحجر والثالثة
منزل إسماعيل عليه السلام.
(28) باب ان الدائن لا تسلم على المديون بمكة ولا تروعه
حتى يخرج من الحرم الا ان يكون أعطاه حقه في الحرم
231 (1) يب 61 ج 2 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين

98
عن جعفر بن بشير عن سماعة بن مهران كا 232 - - عدة من أصحابنا عن أحمد
بن محمد عن شاذان بن الخليل أبي الفضل عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عنى زمانا فرأيته يطوف حول
الكعبة أفأتقاضاه (مالي - كا) قال (قال - يب) لا (لا - كا) تسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج
من الحرم.
232 (2) ك 139 - فقه الرضا عليه السلام ان كان لك على رجل حق فوجدته
بمكة أو في الحرم فلا تطالبه ولا تسلم عليه فتفزعه الا ان تكون أعطيت حقك في الحرم
فلا بأس ان تطلبه (تطالبه - خ) في الحرم.
(29) باب ما ورد في قوله تعالى سواء العاكف فيه والباد
وانه ليس ينبغي لأهل مكة ان يجعلوا على دورهم أبوابا
حتى ينزل الحجاج معهم في دورهم وأول من بوبها معاوية
قال الله تعالى: " ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام
الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد (سورة الحج ى 25).
233 (1) فقيه 152 - سئل الصادق عليه السلام عن قول الله تعالى سواء العاكف
فيه والباد فقال لم يكن ينبغي ان يصنع (1) على دور مكة أبواب لان للحجاج ان
ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار حتى يقضوا مناسكهم وان أول من جعل
لدور مكة أبوابا معوية.
العلل 138 - أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد و عبد الله ابني
محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبد الله
(عبيد الله - ئل) بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل
سواء العاكف فيه والباد (وذكر مثله).



(1) يضع - خ
99
234 (2) قرب الإسناد 52 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى اهل مكة ان
يواجروا دورهم وان يغلقوا - 1 - عليها أبوابا وقال سواء العاكف فيه والباد قال
وفعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام حتى كان في زمن معوية.
235 (3) ئل 304 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال
وليس ينبغي لأهل مكة ان يمنعوا الحاج شيئا من الدور ينزلونها.
236 (4) ك 144 - القطب الراوندي في فقه القرآن كتب علي عليه السلام إلى
قثم بن عباس عامله على مكة أقم للناس الحج واجلس لهم العصرين فافت المستفتى
وعلم الجاهل وذاكر العالم ومر اهل مكة أن لا يأخذوا من ساكن اجرا فان الله
سبحانه يقول سواء العاكف فيه والباد العاكف المقيم به والبادي الذي يحج اليه من
غير اهله.
237 (5) قرب الإسناد 65 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري
عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كره إجارة بيوت مكة وقرء سواء العاكف
فيه والباد.
238 (6) تفسير علي بن إبراهيم 439 " وقوله تعالى ان الذين كفروا
ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه و
الباد قال نزلت في قريش حين صدوا رسول الله (ص) عن مكة وقوله سواء العاكف
فيه والباد قال اهل مكة ومن جاء إليهم من البلدان فهم فيه سواء لا يمنع النزول
ودخول الحرم.
239 (7) يب 567 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن حسين بن أبي
العلا قال ذكر أبو عبد الله عليه السلام هذه الآية سواء العاكف فيه والباد فقال
كانت مكة ليس على شئ منها باب وكان أول من علق على بابه المصراعين معوية



(1) يعلقوا - ئل
100
بن أبي سفيان وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها.
240 (8) كا 232 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
الحسين بن أبي العلا قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان معوية أول من علق على
بابه مصراعين بمكة فمنع حاج بيت الله ما قال الله عز وجل سواء العاكف فيه والباد
وكان الناس: إذا قدموا مكة نزل البادى على الحاضر حتى يقضى حجة وكان معوية صاحب
السلسلة التي قال الله عز وجل " في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن
بالله العظيم " كان فرعون هذه الأمة.
241 (9) يب 579 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري
عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس ينبغي لأهل مكة ان يجعلوا على دورهم أبوابا
وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجهم.
242 (10) كا 232 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن ابان
بن عثمان عن يحيى بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام
قال لم يكن لدور مكة أبواب وكا اهل البلدان يأتون بقطرانهم فيدخلون فيضربون
بها وكان أول من بوبها معوية.
(30) باب ان الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض
وهي حرام إلى أن تقوم الساعة ولا يجوز لاحد ان يدخلها
بغير احرام عدا ما استثنى ولا يختل خلاها ولا يعضد شجرها
ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها الا المنشد
قال الله تعالى " انما أمرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شئ "
الخ (سورة النمل آية 91) وقال جل وعز " أولم يمكن لهم حرما آمنا يجبى
اليه ثمرات كل شئ رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون (سورة القصص

101
آية 57) وقال عز مجده " أولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم " الخ
(سورة العنكبوت ى 67).
243 (1) كا 228 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
بن شاذان جمعيا عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار قال فقيه 163 - قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة ان الله تبارك وتعالى حرم مكة يوم خلق
السماوات والأرض وهي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحل لاحد (من - فقيه) قبلي
ولا تحل لاحد (من - فقيه) بعدي ولم تحل لي الا ساعة من النهار (نهار - خ).
244 (2) كا 227 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان
عن سعيد (بن عبد الله - خ) الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن قريشا لما هدموا
الكعبة وجدوا في قواعده حجرا فيه كتاب لم يحسنوا قرائته حتى دعوا رجلا فقرأه
فإذا فيه انا الله ذو بكة حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض ووضعتها بين هذين
الجبلين وحففتها بسبعة املاك حفا.
245 (3) ك 118 ج 2 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنه وجد في حجر من حجرات البيت مكتوبا ان انا
الله ذو بكة خلقتها يوم خلقت السماوات والأرض ويوم خلقت الشمس والقمر
وخلقت الجبلين وحففتها بسبعة املاك حفا وفى حجر آخر هذا بيت الله الحرام
ببكة تكفل الله برزق اهله من ثلاثة سبل مبارك لهم في اللحم والماء أول من نحله
إبراهيم عليه السلام.
246 (4) ك 142 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم مكة حرم الله حرمها إبراهيم عليه السلام الخبر.
247 (5) فقيه 163 كليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم استأذن الله عز وجل في مكة ثلث مرات من الدهر فاذن الله
له فيها ساعة من النهار ثم جعلها حراما ما دامت السماوات والأرض وقال عليه السلام

102
ان الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ولا يختل خلالها - 1 - ولا
يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها - 2 - الا المنشد فقام اليه العباس
بن عبد المطلب فقال يا رسول الله الا الإذخر فإنه للقبر ولسقوف بيوتنا فسكت رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم ساعة وندم العباس على ما قال ثم قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم الا الإذخر.
248 (6) ئل 253 - الفضل بن الحسن الطبرسي في إعلام الورى نقلا من
كتاب ابان بن عثمان بن بشير النبال عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فتح
مكة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الا ان مكة محرمة بتحريم الله لم تحل
لاحد كان قبلي ولم تحل لي الا ساعة من نهار إلى أن تقوم الساعة لا يختلى خلاها
ولا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها الا لمنشد قال ودخل مكة بغير
احرام وعليهم السلاح ودخل البيت ولم يدخله في حج ولا عمرة ودخل وقت
الصلاة فامر بلالا فصعد على الكعبة فاذن.
249 (7) كا 227 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة يوم
افتتحها فتح باب الكعبة فأمر بصور في الكعبة فطمست ثم اخذ بعضادتي الباب
فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده
ماذا تقولون وماذا تظنون قالوا نظن خيرا ونقول خيرا اخ كريم وابن اخ كريم
وقد قدرت.
قال فانى أقول كما قال اخى يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اليوم يغفر
الله لكم وهو ارحم الراحمين الا ان الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض
فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيمة لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى
خلاها ولا تحل لقطتها الا لمنشد فقال العباس يا رسول الله الا الإذخر فإنه للقبر والبيوت



(1) ولا يختلى خلاها - خ ل
(2) لقيطها - خ
103
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الا الإذخر.
250 (8) كا 319 - أبو على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن علي
بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان مكة حرم الله حرمها إبراهيم عليه السلام
وان المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها وهو ما بين ظل عاير إلى ظل
وعير وليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد.
251 (9) يب 493 صا 245 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد يب 575 - الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن فقيه 187 - محمد بن مسلم - 1 -
قال سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل مكة (الحرم - صا) بغير احرام قال
(فقال - صايب 493) لا اله (ان يكون مريضا - 2 - أو به بطن.
ك 118 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.
252 (10) يب 493 - صا 245 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن يب 581
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد (عن أبي عبد الله - يب 581) قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام (أ - يب 581) يدخل أحد الحرم الا محرما قال لا الا مريض - 3 -
أو مطبون.
253 (11) يب 493 صا 245 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن
أبي عمير عن رفاعة (بن موسى - يب) قال سألت أبا عبد الله عن رجل
به (فيه - خ) بطن ووجع شديد (أ - خ يب) يدخل مكة حلالا (حلا - خ يب)



(1) سال محمد بن مسلم - فقيه
(2) المريض أو به بطن - خ
(3) المريض - خ فقيه
(4) مريضا أو مبطونا - خ يب 493
104
فقال لا يدخلها الا محرما وقال محرمون عنه ان الحطابين - 1 - والمجتلبة - 2 - اتوا
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه - 3 - فاذن لهم ان يدخلوا حلالا.
254 (12) كا 254 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن
رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يعرض له المرض
الشديد قبل أن يدخل مكة قال لا يدخلها الا بإحرام.
255 (13) فقيه 187 - القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا
إبراهيم عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف
يصنع فقال إذا دخل (مكة - خ) فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا.
256 (14) يب 582 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير يب 493 صا 246 -
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يخرج إلى جدة (نجد - صا) في الحاجة فقال يدخل مكة
بغير احرام.
257 (15) يب 493 - صا 246 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص
بن البختري وأبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في
الحاجة من الحرم قال إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام وان دخل في
غيره دخل بإحرام.
258 (16) يب 582 - يعقوب بن يزيد عن الحسن عن ابن بكير عن غير واحد
من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام انه خرج إلى الربذة يشيع ابا جعفر ثم دخل
مكة حلالا.
259 (17) كا 255 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أحمد بن
عمرو بن سعيد عن وردان عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال من كان من مكة على
مسيرة عشرة أميال يدخلها الا بإحرام.



(1) الحطابة - صا
(2) والمختلية - صا خ يب
(3) سألوه - صا
105
260 (18) كا 231 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد
عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبيه ميمون قال خرجنا مع أبي جعفر
عليه السلام إلى طيبة ومعه عمرو بن دينار وأناس من أصحابه فأقمنا بطي ما شاء الله
وركب أبو جعفر على جمل صعب فقال له عمرو بن دينار ما أصعب بعيرك فقال أوعلمت
ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن على ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوها وذللوها
واذكروا اسم الله عليها فإنما يحمل الله ثم دخل مكة ودخلنا معه بغير احرام المحاسن
637 - البرقي عن جعفر بن محمد عليه السلام نحوه.
261 (19) آخر السرائر 6 - (نقلا من كتاب جميل بن دراج) جميل عن
بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثم
يرجع عن (من - ئل 253) يومه قال لا بأس بان يدخل (مكة - ئل 253) بغير احرام.
ويأتي في أحاديث باب (33) حرمة نزع نبات الحرم ما يدل على ذلك.
وفى رواية الجعفريات (2) من هذا الباب قوله عليه السلام ولا تحل لقطته
(اي لقطة الحرم) الا لمنشد وفى رواية حماد (4) من باب (7) حكم خروج المتمتع
من مكة من أبواب (5) وجوه الحج قوله عليه السلام ان رجع في شهره دخل بغير
احرام وان دخل في غير الشهر دخل محرما وفى رواية اسحق (7) ومرسله فقيه (8)
نحوه وفى رواية ابن أبي حمزة (7) من باب (6) ما ورد في أن لكل شهر عمرة من
أبوابها قوله رجل يدخل مكة في السنة المرة أو (و - خ) المرتين أو (و - خ) الأربعة كيف
يصنع قال عليه السلام إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا وفى أحاديث
باب حكم لقطة الحرم في كتاب اللقطة ما يدل على بعض المقصود.

106
(31) باب فضل الحرم وانه أفضل من عرفة ويستحب ان
ينقل الميت منها اليه فإنه من دفن في الحرم امن من الفزع
الأكبر وان أودية الحرم تسيل في الحل وأودية الحل
لا تسيل في الحرم
262 (1) يب 583 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص وهشام
بن الحكم انهما سئلا ابا عبد الله (ع) أيما أفضل الحرم أو عرفة فقال الحرم فقيل (و - كا)
كيف لم يكن عرفات في الحرم فقال هكذا اجعلها الله عز وجل.
كا 292 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري
وهشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام انه قيل له أيما أفضل الحرم أو عرفة
(وذكر مثله).
263 - (2) كا 313 - علي بن إبراهيم عن علي بن محمد (بن - خ كاط) شيرة
عن علي بن سليمان قال كتبت اليه اسأله عن الميت يموت بعرفات يدفن بعرفات أو ينقل
إلى الحرم فأيهما أفضل فكتب (إلى - خ) يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل.
264 - (3) يب 580 - محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال كتبت إلى أبي
الحسن عليه السلام أسأله عن الميت يموت بمعنى أو بعرفات الوهم منى يدفن بعرفات أو
ينقل إلى الحرم وأيهما أفضل فكتب عليه السلام يحمل إلى الحرم فيدفن فهو أفضل.
265 (4) كا 237 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد
بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن هارون بن خارجة قال سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول من دفن في الحرم امن من الفزع الأكبر فقلت له من بر الناس وفاجرهم
قال من بر الناس وفاجرهم.
المحاسن 72 - البرقي عن محمد بن إسماعيل بن بريع عن عبد الله بن عثمان عن

107
هارون بن خارجة (مثله) الا ان فيه من الفزع الأكبر يوم القيمة.
266 (5) فقيه 159 - (قال أبو جعفر عليه السلام) من دفن في الحرم امن م
الفزع الأكبر من بر الناس وفاجرهم.
267 (6) ك 145 - عدة الداعي نقلا عن كتاب المنبئ عن زهد النبي صلى الله
عليه وآله باسناده عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لأبي ذر في (حديث) ومن مات في
حرم الله آمنه الله من الفزع الأكبر وادخله الجنة الخبر.
268 (7) ك ج 1 - 121 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن انس بن
مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من مات في أحد هذين الحرمين حرم
الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله بعثه الله تعالى من الامنين.
269 (8) ك 145 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله
عليه وآله قال ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله ولا حساب عليه.
270 (9) فقيه 159 - (قال أبو جعفر عليه السلام) من مات في أحد الحرمين
بعثه الله من الامنين ومن مات بين الحرمين لم ينشر له ديوان.
271 (10) كا 312 - عدة من أصحابنا عن أحمد عن أحمد بن محمد عن اصرم بن
حوشب يب 573 و 576 أحمد بن محمد (بن عيسى - يب 573) عن البرقي عن اصرم - 1 -
السلام قال أودية الحرم تسيل في الحل وأودية الحل لا تسيل في الحرم فقيه 208 -
قال الصادق عليه السلام وذكر مثله.
وتقدم في رواية محمد بن إسحاق (7) من باب (2) بدء البيت قوله عليه السلام
فجعله الله حرما لحرمة الخيمة والعمود لأنهما من الجنة قال ولذلك جعل الله عز وجل
الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات مضاعفة.
وفى رواية ابن فهد (19) من باب (13) فضل الكعبة قوله ومن مات في حرم الله آمنه الله



(1) اضرم يب 576 - أحرم - يب مطبوع - اخرم - خ ل يب مطبوع
108
من الفزع الأكبر وادخله الجنة ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على فضل الحرم
وفى مرسلة فقيه (1) من باب (17) علل أفعال الحج من أبواب (5) وجوه الحج قوله
ووجب الاحرام لعلة الحرام وفى رواية العباس (21) من باب (1) وجوب الاحرام من
أبواب الاحرام مثله.
(32) باب حد الحرم وعلته
272 (1) كا 218 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الحرم واعلامه كيف صار بعضها أقرب
من بعض وبعضها أبعد من بعض فقال إن الله عز وجل لما اهبط آدم من الجنة هبط على أبي
قبيس فشكا إلى ربه الوحشة وانه لا يسمع ما كان يسمعه في الجند فاهبط الله
عز وجل عليه ياقوته حمراء فوضعها في موضع البيت فكان يطوف بها آدم فكان
ضوئها يبلغ موضع الاعلام فيعلم الاعلام على ضوئها وجعله الله حرما كا 218 - عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي همام إسماعيل بن همام الكندي عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام نحو هذا (هكذا في كا).
العيون 158 والعلل 145 - حدثنا أبي رضا الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن
هاشم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال سئلت أبا الحسن الرضا
عليه السلام (وذكر مثله إلا أنه قال فعلمت الاعلام).
العلل 145 والعيون 158 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض
قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي همام
إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام نحو هذا.
العلل 146 العيون 156 - 1 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض
قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى
قال سئل أبو الحسن عن الحرم واعلامه وذكر مثله الا انه زاد بعد قوله هبط على أبي
قبيس (والناس يقولون بالهند).



(1) لم نجدها في العيون
109
273 (2) يب 575 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال سئلت ابا الحسن
عليه السلام عن الحرم واعلامه فقال إن آدم عليه السلام لما هبط على أبي قبيس شكا
إلى ربه الوحشة وانه لا يسمع ما كان يسمع في الجنة فانزل الله عليه ياقوتة حمراء
فوضعها في موضع البيت فكان يطوف بها وكان بلغ (يبلغ - خ) ضوءها موضع
الاعلام فعلمت الاعلام على ضوئها فجعله الله حرما.
قرب الإسناد 159 - أحمد بن محمد (بن عيسى - ئل) عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام نحوه إلا أنه قال وانه لا يسمع ولا يرى
ما كان يسمع ويرى في الجنة.
274 - (3) ئل 298 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عطاء عن أبي
جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث
قال واشتد ضوء العمود فجعله الله حرما فهو مواضع الحرم اليوم من كل ناحية
من حيث بلغ ضوء العمود فجعله الله حرما لحرمة الخيمة والعمود لأنهما من الجنة
قال لذلك جعل الله الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه مضاعفة.
275 (4) ك 138 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن جابر الجعفي عن
جعفر بن محمد بن آبائه عليهم السلام قال في حديث يأتي وكان نور القناديل يبلغ
إلى موضع الحرم وكان أكبر القناديل مقام إبراهيم عليه السلام فكان القناديل
ثلث مئة وستين قنديلا الخبر.
وتقدم في رواية محمد بن إسحاق (7) من باب (2) بدؤ البيت قوله وكان
عمود الخيمة قضيب ياقوت احمر فأضاء نوره وضوئه جبال مكة وما حولها قال
وامتد ضوء العمود قال فهو مواضع الحرم اليوم من كل ناحية من حيث بلغ ضوء
العمود قال فجعله الله حرما لحرمة الخيمة والعمود وانهما من الجنة.
ويأتي في مرسلة فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج من أبواب (5)
وجوه الحج قوله صلى الله عليه وآله وصار الحرم مقدار ما هو لم يكن أقل ولا أكثر
لان الله تبارك وتعالى اهبط على آدم ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت فكا

110
يطوف بها آدم عليه السلام وكان ضوئها يبلغ الاعلام فعلمت الاعلام على
ضوئها فجعله الله تبارك وتعالى حرما وفى رواية ابان (4) من باب (13) حج آدم
عليه السلام قوله عليه السلام فانزل الله تعالى عليه قبة من نور في موضع البيت فسطع
نورها في جبال مكة فهو الحرم فامر الله تعالى جبرئيل ان يصنع عليه الاعلام وفى
رواية أبي الفتوح (11) من باب (15) حج إبراهيم عليه السلام قوله عليه السلام
وعلمه حدود الحرم وكل موضع كان ملك واقفا فيه في عهد آدم عليه السلام أمره
ان يجعل فيه علامة ونصب فيه حجرا واستحكمه بتراب حطه حوله وكان إبراهيم
عليه السلام أول من وجد حدود الحرم (إلى أن قال) وجاء في الاخبار ان حده
من طرف المدينة من التنعيم ثلاثة أميال ومن طرف اليمن سبعة أميال ومن طرف
العراق سبعة أميال ومن طريق معرة تسعة أميال وفى رواية ابن أكثم (4) من باب (5)
انه يجوز للحاج ان يولى غيره ليحلق رأسه من أبواب (18) الحلق قوله عليه السلام
فهبط جبرئيل بها فمسح بها رأس آدم فتناثر الشعر منه فحيث بلغ نورها صار حرما.
(33) باب حرمة نزع نبات الحرم وقطع أشجاره - عدا ما
استثنى ومن تخلف فعليه فدائه وانه ان كان اصلها في
الحرم وفرعها في الحل حرم فرعها لمكان اصلها والعكس
276 (1) كا 299 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد يب 555 - موسى بن
القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن فقيه 166 حريز - 1 - عن أبي عبد الله
عليه السلام قال كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين يب فقيه
الا ما أنبته أنت أو - 2 - غرسته.
277 (2) الجعفريات 71 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله



(1) روى حريز عن أبي عبد الله (ع) أنه قال - فقيه
(2) وغرسته - يب
111
صلى الله عليه وآله الحرم لا يختلى - 1 - خلاه ولا يعضد شجره ولا شوكه ولا ينفر صيده
ولا تحل لقطته الا لمنشد ولا ينشد فيه ضالته في المسجد الحرام فمن أصبتموه اختلى
أو عضد الشجر أو نفر الصيد فقد حل لكم سبه وان توجعوه ظهره بما استحل في
الحرم قال علي عليه السلام ورخص رسول الله صلى الله عليه وآله ان يعضد من شجر
الحرم الإذخر وعصى الراعي ليسوق بها بعيره وما يصلح بها من دلو.
278 (3) ك 126 و 145 - عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه قال في مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها فقال عباس يا رسول الله الا الإذخر
فإنه لبيوتنا فقال صلى الله عليه وآله الا الإذخر.
279 (4) ك 125 - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي
عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان ينفر صيد مكة وان يقطع شجرها
وان يختلا خلاها إلى أن قال من أصبتموه اختلى أو عضد الشجر أو نفر الصيد يعنى
في الحرم فقد حل لكم سبه وأوجعوا ظهره بما استحل في الحرم.
280 (5) يب 555 - موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله
عليه السلام قال رآني علي بن الحسين عليهما السلام وانا اقلع الحشيش من حول
الفساطيط بمعنى فقال يا بين ان هذا لا يقلع.
281 (6) يب 555 - وعنه عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن
أبي عبد الله عليه السلام قال إن علي بن الحسين عليهما السلام كان يتقى (يبقى - خ)
الطاقة من العشب ينتفها من الحرم قال ورأيته فد نتف طاقة وهو يطلب ان يعيدها مكانها.
282 (7) يب 556 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي
عمير وصفوان بن يحيى عن جميل (بن دراج - خ) و عبد الرحمن بن أبي نجران عن
محمد بن حمران قال سألت - 2 - ابا عبد الله عليه السلام عن النبت الذي في ارض



(1) الخلا بالقصر الرطب من النبات الواحدة الخلاة مثل حصا وحصاة (المجمع)
(2) قالا سألنا - خ ل
112
الحرم أينزع فقال اما شئ يأكله الإبل فليس به بأس ان تنزعه.
283 (8) كا 229 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز يب 556
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن فقيه 166 - أبي عبد الله
عليه السلام قال يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء.
284 - (9) كا 229 - عدة أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن عبد الكريم عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينزع من شجر - 1 -
مكة الا النخل وشجر الفاكهة - 2 -.
285 - (10) يب 555 - موسى بن القاسم عن الطاهري عنهما - 3 - عن عبد الله
بن مسكان عن منصور بن حازم عن فقيه 166 - سليمان بن خالد - 4 - عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن رجل قلع من الأراك الذي بمكة قال عليه ثمنه - يتصدق
به - فقيه) و (قال - يب) لا ينزع من شجر مكة شئ الا النخل وشجر الفاكهة - 5 -.
286 (11) فقيه 166 - سأل منصور بن حازم ابا عبد الله عليه السلام عن الأراك
يكون في الحرم فاقطعه قال عليك فدائه.
287 (12) ك 135 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
ويتصدق من عضد الشجرة أو اختلى شيئا من الحرم فعليه قيمته.
288 (13) يب 556 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان
بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول حرم الله
حرمه بريدا في بريدان يختلى خلاه ويعضد شجرة الا (شجرة - خ) الإذخر أو يصاد طيره
وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها
بريدا في بريد ان يختلى خلاها أو يعضد شجرها الا عودي (محالة - خ) الناضح



(1) من شجرة - خ
(2) الفواكه - خ ل
(3) قول عنهما اي من درست ومحمد بن
أبي حمزة - ئل
(4) سأل أبا عبد الله (ع) سليمان بن خالد عن الرجل يقطع - فقيه
(5) الفواكه فقيه
113
كا 227 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة
قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول حرم الله حرمه ان يختلا خلاه أو يعضد شجره
(وقال - خ) الا الإذخر أو يصاد طيره.
289 (14) يب 556 - سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسين عن أيوب بن نوح
عن العباس بن عامر عن الربيع بن محمد المسلى عمن حدثه عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قطع عودي المحالة وهي
البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر.
290 (15) ك 126 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم رخص في الإذخر وعصى الراعي.
291 (16) كا 229 - على (بن إبراهيم - خ) عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي
جميلة عن فقيه 166 إسحاق بن يزيد قال قلت لأبي جعفر عليه السلام - 1 -
الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها قال اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل
منزلك عليك.
292 (17) يب 555 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبنى
الدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها وان كانت طرية عليها فله قلعها.
293 (18) يب 555 - عنه عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن محمد
بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان كا 229 - الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام
في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم قال إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له ان
يقلعها وان كانت نبتت في منزله وحوله فليقلعها.



(1) سأل إسحاق بن يزيد ابا جعفر (ع) عن الرجل - فقيه
114
294 (19) كا 229 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن ابن أبي عمير عن فقيه 165 معوية - 1 - عن عمارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
شجرة اصلها من الحل وفرعها في الحل فقال حرم فرعها لمكان اصلها.
295 (20) يب 555 - موى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية
بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن شجرة اصلها في الحرم وفرعها في
الحل فقال حرم فرعها لمكان اصلها قال قلت فان اصلها في الحل وفرعها في الحرم
قال حرم اصلها لمكان فرعها.
296 (21) العلل 155 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا الحسين بن
الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير وفضالة (عن معوية -
ئل صخ 271) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام شجرة اصلها في الحرم وفرعها في
الحل فقال حرم فرعها لمكان اصلها.
297 (22) ك 126 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام والشجرة متى كان اصلها
في الحرم وفرعها في الحل فهي حرام لمكان اصلها ومتى كان اصلها في الحل
وفرعها في الحرم كان كذلك.
298 (23) يب 556 - موسى بن القاسم قال روى أصحابنا عن أحدهما
عليهما السلام أنه قال إذا كان في دار الرجل شجرة من شجرة الحرم لم ينزع فان
أراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين.
وتقدم في رواية كليب (5) من باب (30) ان الله تعالى حرم مكة قوله عليه
السلام ولا يختل خلاها ولا يعضد شجرها وفى رواية بشير (6) وحريز (7) نحوه الا ان
في رواية بشير ولا يقطع شجرها.
ويأتي في رواية السكوني (18) من الباب التالي قوله شجة اصلها في الحرم
وأغصانها في الحل على غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال عليه جزاؤه إذا كان



(1) روى عن معوية - فقيه
115
اصلها في الحرم.
وفى رواية ابن سنان (3) من باب (99) ما يجوز للمحرم ان يذبحه من
أبواب تروك الاحرام قوله عليه السلام ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم
فإذا دخل الحرم فلا وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (111) ان المحرم ينزع
الحشيش من غير الحرم قوله المحرم ينزع الحشيش من غير حرم فقال نعم قلت
فمن الحرم قال لا وفى غير واحد من أحاديث باب حد حرم المدينة وانه لا يعضد شجره
من أبواب المزار ما يناسب ذلك.
(34) باب ان حمام الحرم ولا يصاد ولا يذبح ولا يؤكل
ولا يطرح بل يدفن ولا يوجع ولا ينفر ولا يخرج من الحرم
ويرد اليه ان اخرج منه ومن تخلف فعليه الفدا وجواز
اخراج ما لم يصف من الطير ولا يستقل بالطيران
299 (1) يب 546 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سالت أخي
موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل فقال لا يصاد حمام الحرم حيث
كان إذا علم أنه من حمام الحرم.
300 (2) ك 128 و 139 - دعائم الاسلام روينا عن علي بن الحسين صلوات
الله عليهما انه نظر إلى حمام مكة فقال هل تدرون ما أصل كون هذا الحمام بالحرم
فقالوا أنت اعلم يا بن رسول الله فأخبرنا فقال كان فيما مضى رجل قد آوى إلى
داره حمام فاتخذ عشا في خرق في جذع نخلة كانت في داره فكان الرجل ينظر
إلى فراخه فإذا همت بالطيران رقى إليها فاخذها فذبحها والحمام ينطر إلى ذلك
وتحزن له حزنا عظيما فمر له على ذلك دهرا طويلا لا يطير له فرخ فشكا ذلك إلى الله
عز وجل فقال الله تعالى لان عاد هذا العبد إلى ما يصنع بهذا الطاير لأعجلن منيته قبل أن
يصل عليه فلما افرخ الحمام واستوت أفراخه صعد الرجل للعادة فلما ارتقى
بعض النخلة وقف سائل ببابه فنزل فأعطاه شيئا ثم ارتقى فاخذ الفراخ فذبحه

116
فقال الله عز وجل ان عبدي سبق بلائي بالصدقة وهي تدفع البلاء ولكني سأعوض هذا
الحمام عوضا صالحا وأبقى له نسلا لا ينقطع فألهمه عز وجل المصير إلى هذا الحرم
وحرم صيده فأكثر ما ترون من نسله وهو أول حمام سكن الحرم.
ك 128 - دعائم الاسلام عن علي بن الحسين (ع) أنه قال في حديث في بدء
نسل حمام الحرم انه قيل لحمام شكا اليه تعالى وأنت فسوف يكثر الله في نسلك
ويجعلك وإياهم بموضع لا يهاج منهم شئ إلى أن تقوم الساعة واتى به إلى الحرم
فجعل فيه.
301 (3) يب 555 صا 215 ج 2 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي
عمير عن حماد السرى (خلاد السندي - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام كا 229 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن فقيه 166 - ابن أبي عمير عن خلاد عن أبي عبد الله عليه السلام
(قال - كا) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال عليه الفداء قلت فيا كله قال لا قلت
فيطرحه قال إذا يكون عليه فداء آخر - 1 - (قال - فقيه - يب) قلت فما يصنع (ب - خ)
قال يدفنه.
العلل 155 - أبي ره قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
خلاد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ذبح حمامة وذكر نحوه.
ك 120 - كتاب خلاد السدي برواية أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد
عن يحيى بن زكريا بن شيبان قال حدثنا محمد بن أبي عمير قال حدثنا خلاد السدي
البزاز الكوفي عن أبي عبد الله عليه السلام ك 132 - كتاب خلاد السدي البزاز الكوفي
عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه الا انه زاد بعد قوله فيأكله قال لا) ان اكلته كان
عليك فداء آخر.
302 (4) ك 128 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا
أصاب الحلال صيدا في الحرم فعليه قيمته.
303 (5) كا 229 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان بن



(1) إذا طرحه فعليه فداء آخر - يب صا
117
يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال من أصاب طيرا في الحرم وهو محل
فعليه القيمة والقيمة درهم يشترى به علفا لحمام الحرم.
304 (6) يب - 546 صا 200 - الحسين بن سعيد عن محمد بن فضيل عن أبي
الحسن عليه السلام قال سئلته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو (في
الحرم - فقيه) غير محرم قال عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشترى (به - فقيه صا)
طعاما لحمام الحرم وان قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة
فقيه 166 - محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام مثله.
305 (7) يب 548 - محمد بن يعقوب عن كا 272 - عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد ان أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب طيرين واحد من حمام الحرم والاخر من حمام
غير الحرم قال يشترى بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق
بجزاء الاخر.
306 (8) كا 230 - علي بن إبراهيم عن أبيه وحمد بن إسماعيل عن الفضل
بن شاذان جمعيا عن يب 546 - صا 200 - ابن أبي عمير عن حفص (بن
البختري - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الحمامة درهم وفى الفرخ نصف
درهم وفى البيضة - 1 - ربع درهم فقيه 167 - عبد الرحمن بن الحجاج قال قال
أبو عبد الله عليه السلام في قيمة الحمامة درهم (وذكر مثله).
307 (9) كا 229 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن مثنى بن عبد السلام عن محمد بن أبي الحكم قال قلت لغلام لنا هيئ
لنا غذاء - 2 - فاخذ أطيارا من الحرم فذبحها وطبخها فأخبرت ابا عبد الله فقال ادفنها
وافد كل طاير - 3 - منها.
308 (10) فقيه 167 - المثنى عن محمد بن أبي الحكم قال قلت لغلام لنا



(1) وفى البيض - يب صا
(2) غداء - خ
(3) طير - خ ل
118
هيئ لنا غدائنا فاخذ لنا من أطيار الحرم - 1 - فذبحها وطبخها فدخلت على أبي
عبد الله عليه السلام فقال ادفنهن وافد عن كل طير منهن.
309 (11) كا 230 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي
عن عبد الله بن سنان يب 546 - موسى بن القاسم عن محمد بن عبد الله - 2 - عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول في حمام مكة (الطير - كا)
الأهلي غير حمام الحرم من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه ان يتصدق (بصدقة أفضل
من ثمنه - كا) فإن كان محرما فشاة عن كل طير.
310 (12) فقيه 167 - النصر عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول في حمام مكة الطير الأهلي من حمام الحرم من ذبح منه طيرا فعليه
ان يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان محرما فشاة عن كل طير.
311 (13) يب 546 صا 201 - موسى بن القاسم عن محمد بن سيف - 3 -
عن منصور قال حدثني صاحب لنا ثقة قال كنت أمشي في بعض طرق - 4 - مكة فلقيني
انسان فقال اذبح له هذين الطيرين فذبحهما ناسيا وانا حلال ثم سألت أبا عبد الله
عليه السلام فقال عليك الثمن.
312 (14) كا 230 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن فقيه 167 - عبد الرحمن بن الحجاج
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وانا بمكة فقال لي لم
ذبحتهما فقلت جاءتني بهما جارية من اهل مكة فسألتني ان أذبحهما فظننت انى بالكوفة
ولم اذكر الحرم فقال - 5 - عليك قيمتهما قلت كم (قيمتهما - كا) قال درهم وهو
خير منهما. يب 546 - 201 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وانا بمكة



(1) مكة - خ ل
(2) عبيد الله - خ يب
(3) محمد عن سيف - صاظ
(4) طريق - خ
(5) قال تصدق بقيمتهما - فقيه
119
محل فقال لي لم ذبحتهما فقلت جاءتني بهما جارية قوم من اهل مكة فسألتني ان
أذبحهما (لها - صا) فظننت انى بالكوفة ولم اذكر أني بالحرم فذبحتهما فقال
تصدق بثمنها فقلت وكم ثمنهما فقال درهم خير من ثمنها.
313 (15) العلل 158 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح
عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام الصاعقة
لا تصيب المؤمن فقال له رجل فانا قد رأينا فلانا يصلى في المسجد الحرام فاصابته
فقال أبو عبد الله عليه السلام انه كان يرمى حمام الحرم.
314 (16) قرب الإسناد 117 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح ان يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه
ويدخله الحرم فيأكله قال لا يصلح اكل حمام الحرم عن (على - خ ل) حال.
315 (17) يب 547 - موسى بن القاسم عن محمد بن سعيد عن إسماعيل
بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام - قال كان علي (ع) يقول في محرم
ومحل قتلا صيدا فقال على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء وهذا
انما يجب على المحل إذا كان صيده في الحرم فاما إذا كان صيده في الحل فليس
على شئ.
316 (18) كا 231 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي يب 557 - محمد
بن أحمد بن يحيى (عن أبيه - خ يب) عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن
جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عن شجرة اصلها في الحرم وأغصانها
في الحل على غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال عليه جزاؤه إذا كان اصلها
في الحرم.
317 (19) كا 230 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن ابن مسكان يب 547 - موسى بن القاسم عن صفوان عن فقيه 167 - ابن مسكان

120
عن إبراهيم بن ميمون قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نتف (ريشة - يب)
حمامة من حمام الحرم قال يتصدق بصدقة على مسكين ويعطى - 1 - باليد التي
نتف - 2 - بها فإنه قد أوجعه - 3 -.
العلل 155 - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا الحسين بن الحسن بن
ابان عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى (مثله سندا ومتنا).
318 (20) ك 128 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام
أنه قال فيمن خرج بطير من مكة فانتهى إلى الكوفة عليه ان يرده إلى الحرم.
319 (21) كا - 230 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن
مثنى الحناط عن زرارة عن أبي جعفر (أبي عبد الله - خ ل) عليه السلام قال سألته عن رجل
خرج بطير من مكة إلى الكوفة قال يرده إلى مكة فقيه 167 - سال (ابا عبد الله عليه
السلام) زرارة عن رجل اخرج طيرا (وذكر مثله).
320 (22) يب 579 - علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال
سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع قال يرده إلى مكة
فان مات تصدق بثمنه.
قرب الإسناد 107 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام قال سألته عن رجل اخرج طيرا (وذكر مثله) ئل 275 - رواه علي بن
جعفر في كتابه مثله.
يب 547 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عليه السلام قال سالت اخى
موسى عليه السلام عن رجل اخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال
عليه ان يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به.
ئل 275 ورآه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ورواه علي بن جعفر في كتابه



(1) ويطعم - يب
(2) نتفها - يب - نتفه - خ كا
(3) وجعها - يب
121
321 (23) يب 547 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن فقيه 166 -
صفوان (بن يحيى - يب) عن عيص - 1 - بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن شراء القماري (يخرج - يب) من مكة - 2 - والمدينة فقال ما أحب ان تخرج
منها شئ.
322 (24) كا 229 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
محمد بن مسلم قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن الدجاج الحبشي
(السندي - خ ل) يخر به من الحرم فقال إنها لا تستقل بالطيران.
323 (25) يب 552 - الحسين بن سعيد عن داود بن عيسى عن فضالة بن
أيوب عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي
فقال ليس من الصيد انما الصيد ما كان بين (من - خ) السماء والأرض قال وقال أبو عبد الله (ع)
ما كان من الطير لا يصف فلك ان تخرجه من الحرم وما صف منها فليس لك ان تخرجه
كا 229 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال ما كان يصف من الطير فليس لك ان تخرجه (وما كان لا يصف
فلك ان تخرجه - خ) قال وسألته عن دجاج الحبش قال ليس من الصيد انما الصيد
ما طار بين السماء والأرض فقيه 167 - سأل أبا عبد الله عليه السلام معوية بن عمار عن
دجاج الحبش فقال عليه السلام ليس من الصيد انما الطير ما طار بين السماء والأرض
وصف.
324 (26) ك 131 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ودجاج الحبش ليس من
الصيد انما الصيد ما طار بين السماء والأرض وصف.
325 (27) فقيه 167 - قال جميل بن دراج ومحمد بن مسلم سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم فقال نعم لأنها لا تستقل بالطيران
وفى خبر آخر انها تدف دفيفا.



(1) العيص - فقيه
(2) بمكة - فقيه
122
آخر السرائر 4 - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر) جميل عن أبي
عبد الله عليه السلام (نحوه) إلى قوله دفيفا.
326 (28) ك 131 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد انه اسئل عن الدجاج
السندية قال ليست من الصيد لان الصيد من الطير ما استقل بالطيران.
327 (29) فقيه 168 - روى عبد الله بن سنان عن (الصادق عليه السلام) أنه قال
كلما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج.
328 (30) فقيه 167 - سئل ابا عبد الله عليه السلام الحسن الصيقل عن دجاج
مكة وطيرها فقال ما لم يصف فكله وما كان يصف فخل سبيله.
وتقدم في رواية كليب (5) من باب (30) ان الله تعالى حرم مكة يوم خلق
السماوات والأرض قوله (ع) ولا ينفر صيدها (اي بمكة) وفى وراية بشير (6) وحريز (7) مثله
وفى رواية معوية (8) قوله عليه السلام وليس صيدها (اي المدينة) كصيد مكة يؤكل
هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد وفى رواية زرارة (13) من الباب المتقدم قوله عليه
السلام حرم الله حرمه بريدا في بريد ان يختلى خلاه (إلى أن قال) أو يصاد طيره
ويأتي في رواية الحلبي (1) من باب (71) ان المحرم لا يصيد صيد البر من أبواب
تروك الاحرام قوله عليه السلا لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في
الحرم وفى رواية أبي بصير (8) من باب (95) كفارة ما أصاب المحرم من الطير قوله
فإنه قتلها (اي حمامة الحرم) في الحرم وهو حلال قال عليه ثمنها ليس عليه غيره وفى
رواية محمد بن الفضيل (23) قوله رجل قتل حمامة من حمام الحرم (إلى أن قال
عليه السلام وان قتلها في الحرم وهو غير محرم فعليه قيمتها وهو درهم يتصدق به
أو يشترى به طعاما لحمام الحرم.
(35) باب حكم إيذاء الخطاطيف وقتلهن في الحرم
329 (1) فقيه 167 - محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه

123
عليه السلام قال كنت مع علي بن الحسين عليه السلام بالحرم - 1 - فرآني أؤذي
الخطاطيف فقال يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا (قال في الوسائل هذا
محمول على كون ذلك قبل التكليف والنهى على ما بعده) ولكنه محل تأمل.
(36) باب حكم من نفر حمام الحرم فرجعت أو لم ير رجوعها
330 (1) فقه الرضا 29 - وان نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها
شاة وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة.
وتقدم في رواية كليب (5) من باب (30) ان الله حرم مكة قوله عليه السلام
ولا ينفر صيدها وفى رواية بشير (6) وحريز (7) مثله وفى رواية الجعفريات (2) من باب
(33) حرمة نزع نبات الحرم قوله عليه السلام ولا ينفر صيده (إلى أن قال) فمن
أصبتموه اختلى أو عضد الشجر أو نفر الصيد فقد حل لكم سبه وان توجعوه ظهره بما
استحل في الحرم وفى رواية الدعائم (4) قوله عليه السلام نهى صلى الله عليه وآله ان
ينفر صيد مكة (وذكر نحوه).
(37) باب ان من اغلق الباب على الحمام أو الفراخ أو البيض
في الحرام أو محرما لزمته الكفارة مع التلف
331 (1) كا 230 - صفوان بن يحيى عن زياد أبي الحسن الواسطي عن أبي
إبراهيم عليه السلام قال سألته عن قوم قفلوا على طائر - 2 - من حمام الحرم الباب فمات
قال عليهم بقيمة كل طاير - 3 - درهم يعلف به حمام الحرم يب 547 - موسى بن القاسم
عن صفوان بن يحيى عن زياد الواسطي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوم
اغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم فقال عليهم قيمة كل طاير درهم يشترى به علفا
لحمام الحرم.
332 (2) فقيه 166 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اغلق باب



(1) في الحرم - خ
(2) طير - خ ل
(3) طير خ - ل
124
بيت على طير من حمام الحرف فمات قال يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.
233 (3) يب 547 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن
إبراهيم بن عمر وفقيه 166 - سليمان - 1 - بن خالد قالا قلنا لأبي عبد الله عليه السلام
رجل اغلق بابه على طاير - 2 - (فمات - فقيه) فقال إن كان اغلق الباب (عليه - فقيه)
(بعدما أحرم فعليه شاة - 3 - وان كان اغلق - 4 - الباب قبل أن يحرم (وهو حلال - فقيه)
فعليه ثمنه.
334 (4) يب 547 - موسى بن القاسم عن موسى عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل اغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ (و - خ)
بيض فقال إن كان اغلق عليها قبل أن يحرم فان عليه لك طير درهما ولكل فرخ
نصف درهم والبيض بكل بيضة ربع - 5 - درهم وان كان اغلق عليها بعدما أحرم
فان عليه لكل طاير شاة ولكل فرخ حملا وإن لم يكن تحرك فدرهم وللبيض
نصف درهم.
وتقدم في أحاديث باب (34) ان حمام الحرم لا يصاد ولا يذبح وباب (35)
حكم إيذاء الخطاطيف ما يمكن ان يستفاد منه حرمة اغلاق الباب على حمام الحرم
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك فراجع وفى أحاديث
باب (95) كفارة ما أصاب المحرم من الطير والفرخ في الحرم وغيره من أبواب
تروك الاحرام ما يناسب الباب.



(1) سئل سليمان بن خالد ابا عبد الله (ع) عن رجل - فقيه
(2) طير - فقيه
(3) دم - فقيه
(4) أغلقه - فقيه
(5) نصف - خ ل يب ط
125
(38) باب ان الجماعة إذا نزلوا في دار واغلق واحد منهم
باب الدار وفيها حمامات فمتن من العطش فالجزاء على
من اغلق الباب
335 (1) ك 128 - الشيخ أبو الحسن محمد بن الحسين القطب البيهقي
الكيدري في شرح نهج البلاغة عند قوله في خطبة الشقشقية فقام رجل من اهل
السواد الخ قال صاحب المعارج - 1 - وجدت في الكتب القديمة ان الكتاب
الذي رفعه اليه رجل من اهل السواد كان فيه مسائل إلى أن قال ومنها حج جماعة
ونزلوا في دار من دور مكة واغلق واحد منهم باب الدار وفى الدار حمامات فمتن
من العطش قبل عودهم إلى الدار فالجزاء على أيهم يجب فقال عليه السلام على
الذي اغلق الباب ولم يخرج الحمامات ولم يضع لهن ماء.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
(39) باب انه من كسر بيضة حمام الحرام أواكله فعليه الفداء
336 (1) كا 230 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان
عن فقيه 167 - (عبد الله - خ فقيه) بن مسكان عن يزيد بن خليفة قال كان في جانب
بيتي مكتل (كان - فقيه) فيه بيضتان من حمام الحرم فذهب الغلام يكب - 2 -
المكتل وهو لا يعلم ان فيه بيضتين فكسرهما فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن
فذكرت ذلك له فقال تصدق بكفين من دقيق قال ثم لقيت ابا عبد الله عليه السلام بعد
فأخبرته - 3 - فقال (لي على - فقيه) ثمن طيرين يعلف - 4 - به حمام الحرم فلقيت
عبد الله بن الحسن فأخبرته فقال صدقك - 5 - حدث به فإنما اخذه عن آبائه عليهم السلام



(1) وهو القطب الراوندي
(2) غلامي فكب - فقيه
(3) وأخبرته - كاط
(4) يطعم به
فقيه
(5) صدق خذ به فإنه اخذ - فقيه
126
يب 549 - صا 204 - موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن
عبد الكريم عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له كان في بيتي
مكتل فيه بيض من (بيض - صا) حمام الحرم فذهب غلامي فأكب - 1 - المكتل وهو
لا يعلم ان فيه بيضا فكسره فخرجت فلقيت عبد الله بن الحسن فذكرت ذلك له
فقال تصدق بكفين من رقيق قال ثم لقيت ابا عبد الله عليه السلام فأخبرته فقال ثمن
طيرين تطعم به حمام الحرم فلقيت عبد الله بن الحسن بعد ذلك فأخبرته فقال صدق
فخذ به فإنه اخذه عن (من - خ يب) آبائه عليهم السلام.
337 (2) يب 549 - صا 204 - عنه عن أبي الحسين التميمي - 2 - عن صفوان عن
يزيد بن - 3 - خليفة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال له رجل ان
غلامي طرح مكتلا في منزلي وفيه بيضتان من طير من حمام الحرم فقال عليه قيمة
البيضتين يعلف به حمام الحرم (وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء - يب).
338 (3) يب 549 - صا 204 - عنه عن عباس عن ابان عن الحلبي عبيد الله
قال حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال
جديين أو حملين.
339 (4) كا 230 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد عن الحسين - 4 - عن علي
بن النعمان عن فقيه 167 - سعيد - 5 - بن عبد الله (الأعرج - فقيه) قال سالت - 6 -
ابا عبد الله عليه السلام عن بيضة نعامة أكلت في الحرم قال تصدق بثمنها.
ويأتي في باب (97) كفارة ما أصاب المحرم من البيض وما اكل منه من
أبواب تروك الاحرام ما يناسب الباب.



(1) فكب - صا
(2) أبي الحسين النخعي - خ ل صا
(3) عن ابن - خ يب
(4) الحسن - خ ل
(5) سعد - خ ل كا
(6) سئل سعيد بن عبد الله الأعرج ابا عبد الله (ع) - فقيه
127
(40) باب ان الظبى أو الطير أو الوحش إذا دخل الحرم
لا يؤخذ ولا يمس ولا يؤذى وحكم من اصابه
340 (1) يب 55 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن وعلاء عن (و - خ)
فقيه 167 - محمد بن - 1 - مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ظبى - 2 - دخل
الحرم قال لا يؤخذ ولا يمس ان - 3 - الله تعالى يقول ومن دخله كان آمنا.
341 - (2) فقيه 167 - سال معوية بن عمار ابا عبد الله عليه السلام عن طير أهلي
اقبل فدخل الحرم فقال لا يمس لان الله عز وجل يقول ومن دخله كان آمنا.
العلل 155 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أيوب بن
نوح عن صفوان ابن يحيى عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله العلل
سعيد عن فضالة و (عن - ئل 275) حماد عن معوية - 4 - قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام
(وذكر مثله).
المقنعة 71 - قال (الصادق عليه السلام) إذا دخل الطائر الأهلي إلى الحرم
(وذكر مثله).
342 (3) يب 546 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طاير أهلي ادخل الحرم حيا فقال لا يمس لان الله
تعالى يقول ومن دخله كان آمنا.
343 (3) ك 131 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال إذا أصاب
الحلال صيدا في الحرم فعليه قيمته.
344 (4) فقه الرضا عليه السلام ومتى ما أصبته (اي الصيد) في الحرم وأنت
محل - 5 - فعليك قيمة الصيد.



(1) سأل محمد بن مسلم أحدهما (ع)
(2) عن الظبى يدخل - فقيه
(3) لان الله - فقيه
(4) انه سئل عن طير أهلي - خ
(5) حل - خ
128
وتقدم في رواية ابن سنان (5) من باب (27) ما ورد في قوله تعالى فيه آيات
بينات قوله عليه السلام وما دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى
حتى يخرج من الحرم وفى رواية ابن مسلم (15) قوله وسألته عن طائر ادخل الحرم
قال لا يؤخذ ولا يمس لان الله يقول ومن دخله كان آمنا وفى رواية ابن سنان (16) قوله
عليه السلام ومن دخل الحرم من الوحش والسباع والطير فهو آمن من أن بها يهاج أو
يؤذى حتى يخرج من الحرم.
ويأتي في أحاديث باب (42) ان من أصاب صيدا في الحل فدخل الصيد
الحرم حرم عليه ثمنه ولحمه ما يمكن ان يستدل بها على الباب.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (71) ان المحرم لا يصيد من أبواب (9)
تروك الاحرام قوله عليه السلام لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال
في الحرم وفى رواية معاوية (10) قوله فان أصبته وأنت حلال في الحرام فعليك قيمة
واحدة في رواية معوية (17) نحوه.
وفى رواية أبي بصير (8) من باب (95) كفارة ما أصاب المحرم من الطير
وأبى بصير (15 و 16) وسليمان (19) وزرارة (20) ومعوية (21) ومحمد بن الفضيل (23)
ما يستفاد منه وجوب الفدية على من قتل الطير في الحرم وفى الرضوي (3) من
باب (8) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق من أبواب الحلق قوله عليه السلام
فإنه (اي الصيد) حرام على المحل في الحرم.

129
(41) باب ان الطير أو الصيد إذا ادخل الحرم أو أصيب فيه
أو اهدى به خلى سبيله ان كان مستويا والا أحسن اليه حتى
يستوى ريشه فخلى سبيله ولا يجوز اكله وذبحه وامساكه
وانه لا يشترى في الحرم الا مذبوحا ذبح في الحل و
من تخلف فعليه الفداء
345 (1) كا 230 - بعض أصحابنا عن أبي جرير القمي قال قلت لأبي الحسن
عليه السلام نشترى الصقور فندخلها الحرم فلنا ذلك فقال كلما ادخل الحرم (من
الطير - خ) مما يصف جناحيه فقد دخل مأمنه فخل سبيله.
346 (2) كا 229 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي الله عليه السلام انه سئل
عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي فقال إذا ادخله (إلى - خ)
الحرم حرم عليه اكله وامساكه فلا تشترين في الحرم الا مذبوحا ذبح في الحل ثم
جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال.
347 (3) يب 554 214 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صيد رمى في الحل ثم ادخل الحرم
وهو حي فقال إذا ادخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه (اكله - صاخ) وامساكه وقال
لا تشتره في الحرم الا (ما كان - صا) مذبوحا (وقد - خ يب) ذبح في الحل ثم ادخل الحرم
فلا بأس (به - يب)
348 (4) فقيه 167 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تشترين في
الحرم الا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس (به - خ)
للحلال.

130
349 (5) ك 119 و 128 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال من صاد صيدا فدخل به الحرم وهو حي فقد حرم على إمساك وعليه ان يرسله
فان ذبحه في الحل ودخل به الحرم مذبوحا فلا شئ عليه.
350 (6) ك 128 - 131 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام
انه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه صيد أله ان يخرج به قال لا قد حرم عليه إمساكه
(إذا دخل الحرم - ك 131).
351 (7) كا 230 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن
مثنى قال خرجنا إلى مكة فاصطاد - 1 - النساء قمرية من قمارى امج حيث بلغنا
البريد فنتفت النساء جناحيها ثم دخلوا بها مكة فدخل أبو بصير على ابن عبد الله عليه
السلام فأخبره فقال (له - خ) تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه
حتى إذا استوى جناحاه خلته.
352 (8) كا 230 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد (بن عيسى - خ)
عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود بن فرقد قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام
بمكة وداود بن علي بها فقال لي أبو عبد الله عليه السلام قال لي داود بن علي ما تقول
يا أبا عبد الله في قمارى اصطدناها وقصيناها (قصصناها - خ ل) فقلت تنتف وتعلف فإذا
استوت خلى سبيلها.
353 (9) فقيه 166 - حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن
أصاب طيرا في الحرم قال إن كان مستوى الجناح فليخل عنه وان كان غير مستوى (ى - خ)
نتفه وأطعمه وأسقاه فإذا استوى جناحاه خلى عنه.
354 (10) كا 229 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
بن يحيى عن منصور بن حازم و (عن - خ) مثنى بن عبد السلام يب 546 - موسى بن
القاسم عن صفوان عن فقيه 166 - مثنى عن كرب الصير في قال كنا جماعة - 2 -



(1) فاصطادت - خ ل
(2) جمعيا - يب فقيه
131
فاشترينا طير - 1 - فقصصناه ودخلنا به مكة - 2 - فعاب ذلك - علينا - يب كا) (أصحابنا - يب) اهل
مكة فأرسل - 3 - كرب إلى أبي عبد الله عليه السلام فسأله - 4 - فقال دعوه - 5 - رجلا من
اهل مكة مسلما أو امرأة (مسلمة - خ) فإذا استوى - 6 - (ريشه - يب) خلوا سبيله.
355 - (11) كا 229 - على عن أبيه عن حماد بن عيسى عن فقيه 166 -
حريز عن زرارة ان الحكم سئل ابا جعفر عليه السلام عن رجل اهدى له حمامة في
الحرم مقصوصة فقال (أبو جعفر عليه السلام - كا) انتفها (وأحسن إليها واعلفها - كا 7 -)
حتى إذا استوى ريشها فخل سبيلها.
356 (12) يب 546 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار قال
قال الحكم بن عتيبة (عيينة - ئل) سألت أبا جعفر عليه السلام ما تقول في رجل اهدى
له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم فقال اما ان كان مستويا خليت سبيله وان
كان غير ذلك أحسنت اليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله المقنعة 71 - قال
(الصادق عليه السلام) من اهدى اليه حمام وهو في الحرم (وذكر نحوه) الا انه اسقط
من غير الحرم.
357 (13) ك 128 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن اهدى اليه حمام
أهلي في الحرم فإن كان مستويا خلى عه وان كان غير مستو أحسن القيام عليه حتى
يستوى ثم يخلى عنه.
358 (14) فقيه 167 - روى عن شهاب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام (انى - خ) أتسحر بفراخ (و - خ) أوتى به من غير مكة فنذبح في الحرم فأتسحر
بها فقال بئس السحور سحورك اما علمت ان ما أدخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك
ذبحه وامساكه.
359 (15) يب 554 صا 213 - الحسين بن سعيد عن عبيد بن معوية بن شريح



(1) طايرا - خ ل
(2) وأدخلناه الحرم - يب
(3) فأرسلنا كربا - خ ل فقيه
(4) يسأله - يب
(5) استودعه - يب
(6) استوفى - يب
(7) وأحسن علفها - فقيه
132
عن أبيه عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان هؤلاء يأتونا (يأتوها - خ يب)
بهذه اليعاقيب - 1 - فقال لا تقربوها في الحرم الا ما كان مذبوحا فقلت انا نأمرهم ان
يذبحوها هنالك - 2 - فقال نعم (كل - يب) وأطعمني.
360 (16) فقيه 167 - صفوان عن عبد الله بن سنان قال فقيه 185 - قال
أبو عبد الله عليه السلام لا يذبح الصيد في الحرم وان صيد في الحل.
361 (17) كا 229 - على عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
رجل اهدى له حمام أهلي وهو في الحرم فقال إن هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه
نحوا مما كان يسوى في القيمة.
362 (18) يب 546 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن
فقيه 166 - حريز عن محمد بن مسلم - فقيه) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
اهدى اليه - 3 - حمام أهلي (و - فقيه) جئ به وهو في الحرم محل قال إن أصاب منه
شيئا فليتصدق مكانه ينحو من ثمنه.
263 (19) ك 128 - بعض نسخ الرضوي - ومن اهدى له حمام أهلي في
الحرم فأصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحو ما كان يسوى في القيمة.
364 (20) كا 230 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن
ابن رئاب عن ابن بكير قال سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل أصاب طيرا في الحل
فاشتراه فادخله الحرم فمات فقال إن كان حين ادخله الحرم خلى سبيله فمات فلا
شئ عليه وان كان امسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء.
365 (21) ك 231 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن ابن رئاب يب 550 - موسى بن القاسم عن علي بن رئاب عن بكير ب أعين عن



(1) اليعاقيب جمع يعقوب وهو ذكر الحجل وهو طائر بحجم الحمام احمر المنقار و
الرجلين
(2) هناك - خ ل يب
(3) له - فقيه
133
أحدهما عليهما السلام في رجل - 1 - (حل - خ ل) أصاب ظبيا (في الحل فاشتراه - كا)
فادخله الحرم فمات الظبى في الحرم فقال إن كان حين ادخله (الحرم - كا) خلى سبيله
(فمات - كا) فلا شئ عليه وان كان امسكه حتى مات (عنده في الحرم - كا) فقيه - 2 -
الفداء.
وتقدم في أحاديث باب (27) ما ورد في قوله تعالى فيه آيات بينات ومن
دخله كان آمنا ما يناسب الباب وكذا في أحاديث الباب المتقدم خصوصا رواية معوية (3)
ويأتي في جميع أحاديث باب (43) ان من ادخل الطير في الحرم فليس له
ان يخرجه ما يدل على بعض المقصود.
وفى رواية الحكم (3) من باب (47) جواز اكل ما ذبح من الصيد في الحل
قوله عليه السلام ان ادخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعدما دخل مأمنه.
وفى رواية منصور (4) قوله عليه السلام وإذا دخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم
فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه وفى أحاديث باب (48) انه لا يذبح في الحرم الا
الإبل والبقر والغنم الدجاج الأهلي ما يدل على عدم جواز ذبح الصيد في الحرم.
(42) باب انه من أصاب صيدا في الحل فدخل الصيد الحرم
حرم عليه ثمنه ولحمه
366 (1) كا 231 - علي بن أبيه عن ابن محبوب يب 550 - محمد بن أحمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين أو غيره عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية
عن عبد الأعلى بن أعين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا في
عنقه فاجتره - 3 - الرجل بحبله حتى أخرجه (من الحرم - كا) والرجل في الحل
(من الحرم - يب) فقال ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة.



(1) قال سألت أبا جعفر (ع) عن رجل - يب
(2) فان عليه الفداء خ ل كا
(3) فاجر - كاط
134
367 (2) يب 550 - صا 206 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي
مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال لحمه حرام
مثل الميتة.
ويأتي مثل هذا عن كافى ذباب (44) انه من كان محلا في الحرم فرمى صيدا خارجا
من الحرم فعليه الفداء).
وتقدم في أحاديث باب (40) ان الظبى أو الطير إذا دخل الحرم لا يؤخذ
ولا يمس ما يدل عليه باطلاقه.
وفى رواية الحلبي (3) من الباب المتقدم قوله صيد رمى في الحل ثم ادخل
الحرم وهو حي فقال إذا ادخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وامساكه ولاحظ سائر
أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
(43) باب انه من ادخل الطير في الحرم فليس له ان يخرجه
فان أخرجه يذبح مكان كل طير شاة
368 (1) كا 230 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن
فقيه 166 - ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي الحسن (موسى - ح كا)
عليه السلام ان أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها (معنا - فقيه) إلى مكة
فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة فعلينا - 1 -
في ذلك شئ فقال للرسول انى أظنهن كن فرهة - 2 - قال له - 3 - يذبح مكان كل
طير شاة.
قرب الإسناد 131 - السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب نحوه.
369 (2) يب 547 - موسى بن القاسم عن محسن عن يونس - 4 - بن يعقوب



(1) هل علينا - فقيه خ
(2) الفرهة جمع فاره وهو الكيس
(3) فقل له - فقيه
(4) محسن بن يونس - خ
135
قال أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام قال قلت له حمام اخرج بها من المدينة إلى
مكة ثم أخرجها من مكة إلى الكوفة قال له أرى انهن كن فرهة قل له ان يذبح عن كل
طير شاة.
370 (3) يب 547 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن بعض
رجاله عن أبي عبد الله (ع) (قال - خ) إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك ان تخرجه منها
ما أدخلت وإذا أدخلت مكة فليس لك ان تخرجه.
371 (4) ك 131 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه
سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه صيدا له ان يخرج به قال لا قد حرم عليه إمساكه
إذا دخل الحرم. ولاحظ باب (41) ان الطير أو الصيد إذا ادخل الحرم خطى سبيله
(44) باب انه من كان محلا في الحرم فرمى صيدا خارجا
من الحرم فقتله فعليه الفداء
372 (1) كا 230 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن
أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم (في الحل - خ)
فقتله قال عليه الجزاء لان الآفة جائته من قبل الحرم قال وسألته عن رجل رمى صيدا
خارجا من الحرم في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال لحمه حرام مثل الميتة.
373 (2) يب 550 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق
عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال عليه الجزاء لان الآفة جاءت
الصيد من ناحية الحرم.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك فلا حظ.

136
(45) باب انه من قتل الصيد في الحل ما بين البريد إلى
الحرم فعليه جزاؤه وانه ان فقأ عينه أو كسر قرنه
أو جرحه يتصدق بصدقة
374 (1) كا 229 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت حلالا - 1 - فقتلت الصيد في الحل ما بين
البريد إلى الحرم فعليك - 2 - جزاؤه فان - 3 - فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته
تصدقت بصدقة.
يب 550 صا 207 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك
وبين البريد إلى الحرم فان عليك جزاؤه فان فقأت عينه أو كسرت قرنه تصدقت
بصدقة - ولا حظ الباب التالي فان ما فيه يناسب ذلك.
(46) باب انه يكره ان يرمى الصيد وهو يؤم الحرم وحكم
من رماه فدخل الحرم ثم مات
375 (1) يب 550 صا 206 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس - 4 -
بن موسى عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال
كان يكره ان يرمى الصيد وهو يؤم الحرم.
376 (2) كا 274 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن
عقبة يب 550 صا 206 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن
فضال عن علي بن عقبة - 5 - عن أبيه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته عن رجل قضى حجة ثم اقبل حتى إذا خرج من الحرم استقبله صيد



(1) محلا - خ
(2) فان عليك - خ ل
(3) وان - خ يب
(4) العباس بن معروف - صا
(5) عن علي بن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) - خ ل يب
137
قريبا - 1 - من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك (شئ -
صا) قال يفديه (على نحوه - يب كا).
377 (3) فقيه 166 صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما
بين البريد والمسجد فاصابه في الحل فمضى بريشه حتى دخل الحرم فمات من
رميته هل عليه جزاء قال ليس عليه جزاء انما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل
إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه
جزاؤه لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ورمى حيث رمى وهو له حلال فليس
عليه فيما كان بعد ذلك شئ فقلت هذا القياس عند الناس فقال انما شبهت لك
الشئ بالشئ لتعرفه.
العلل 155 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار
عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن
عبد الرحمن بن الحجاج نحوه.
يب 550 صا 206 - موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن
أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرمى
الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال
ليس عليه شئ انما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب
حتى دخل الحرم فمات فيه قلت هذا عند هم من القياس قال لا انما شبهت لك
شيئا بشئ. 378 (4) كا 230 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل
رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات أعليه جزائه قال لا ليس
عليه جزاؤه لأنه رمى حيث رمى وهوله حلال انما مثل ذلك مثل رجل نصب



(1) قريب - كا
138
شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم
فليس عليه جزاؤه لأنه كان بعد ذلك شئ فقلت (له - خ) هذا القياس عند الناس
فقال انما شبهت لك شيئا بشئ.
379 (5) ك 130 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من
رمى صيدا في الحل فاصابه فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فمات فيه من رميته فلا
شئ عليه فيه.
(47) باب جواز اكل ما ذبح من الصيد في الحل فيدخل
الحرم للمحل وعدم جواز اكل ما ذبح منه في الحرم
380 (1) يب 555 214 - موسى بن القاسم عن صفوان عن علي بن رزين عن
عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصيد يصاد في الحل ويذبح
في الحل ويدخل الحرم ويؤكل قال نعم لا بأس به.
381 (2) ك 119 و 126 بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام (وأي 126)
حمام ذبحت في الحل وادخلت (في 126) الحرم فلا بأس بأكلها وان كان محرما
وإذا دخل الحرم ثم ذبح لم يأكله لأنه انما ذبح بعد أن دخل مأمنه.
382 (3) يب 554 صا 213 موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن
عمار عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في حمام أهلي ذبح
في الحل وادخل الحرم فقال لا بأس بأكله لمن كان محلا فإن كان محرما فلا وقال إن
ادخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه.
383 (4) يب 554 صا 213 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن
ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في حمام ذبح في الحل
قال لا يأكله محرم وإذا دخل - 1 - مكة اكله المحل بمكة وإذا دخل الحرم حيا



(1) ادخل - صا
139
ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعدما بلغ مأمنه.
384 (5) كا 230 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن
يحيى يب 554 صا 213 - الحسين بن سعيد عن فقيه 167 - صفوان (بن يحيى - صا)
عن منصور (بن حازم - فقيه كا) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اهدى لنا طير مذبوح
(بمكة - فقيه كا) فأكله أهلنا فقال لا يرى (به - كا) اهل مكة بأسا قلت فأي شئ تقول
أنت قال عليهم ثمنه.
وتقدم في رواية الحلبي (2) من باب (41) ان الطير أو الصيد إذا دخل
الحرم خلى سبيله قوله (ع) فلا تشترين في الحرم الا مذبوحا ذبح في الحل ثم جئ
به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال وفى رواية الحلبي (3) نحوه الا انه اسقط
قوله للحلال.
(48) باب انه لا يذبح في الحرم الا الإبل والبقر والغنم
والدجاج الأهلي وما لم يصف ويؤكل لحومها
385 (1) كا 229 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير فقيه 167 ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال لا يذبح (بمكة) - 1 - الا الإبل والبقر والغنم والدجاج.
386 (2) يب 552 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان وصفوان بن
يحيى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قا يذبح في
الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج - 2 -.
387 (3) قرب الإسناد 106 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر عليه السلام قال سألته عما يؤكل من اللحم في الحرم قال كان رسول الله (ص)



(1) في الحرم - فقيه
(2) قال الشيخ قدس سره يعين بقوله (ع) الدجاج الحبشي
لأنها ليست من الصيد
140
لا يحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج.
388 (4) ك 126 - بعض نسخ الرضوي وطير مكة الأهلي لا يذبح - كذا).
وتقدم في رواية ابن سنان (29) من باب (34) ان حمام الحرم لا يصاد قوله
(ع) كلما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج وفى رواية الصيقل (30) قوله (ع)
ما لم يصف (من دجاج مكة) فكله وما كان يصف فخل سبيله.
(49) باب انه من قتل أسدا في الحرم فعليه كبش يذبحه
389 (1) كا 231 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد يب 552 صا 208 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي (محمد البرقي - خ ل يب)
عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكارى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
رجل قتل أسدا في الحرم قال عليه كبش يذبحه.
390 (2) فقه الرضا عليه السلام 29 - وان كان الصيد أسدا ذبحت كبشا.
(50) باب انه لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة والنمل
والنحل في الحرم وان رسول الله صلى الله عليه وآله امر
بقتل الفارة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الأبقع
391 (1) كا 265 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن ابن فضال
عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل البرغوث
والقملة والبقة في الحرم.
392 (2) يب 552 الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية عن أبي عبد الله
عليه السلام قال لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس القملة في الحرم.
393 (3) فقيه 167 - روى (عن الصادق عليه السلام - خ) معوية بن
عمار أنه قال لا بأس بقتل النحل والبق في الحرم وقال لا بأس بقتل القملة في الحرم
وغيره.

141
(4) ك 125 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ولا بأس بقتل البقة في
الحرم وغيره.
395 (5) يب 552 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بقتل النمل (والقمل - خ) والبق
في الحرم.
396 (6) فقيه 185 - حنان بن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال امر رسول الله
صلى الله عليه وآله بقتل الفارة في الحرم والأفعى والعقرب والغراب الا بقع ترميه فان
أصبته فأبعده الله وكان يسمى الفارة الفويسقة وقال إنها توهي السقاء وتضرم البيت
عليه اهله.
ويأتي في أحاديث باب (104) ما يجوز للمحرم ان يقتله أو يرميه من الدواب
من أبواب (9) ما يجب اجتنابه على المحرم ما يناسب ذلك فراجع.
(51) باب حكم اخراج ما ادخل الحرم من السبع مأسورا
وجواز شراء الفهود من منى ومن مكة واخراجها
397 (1) يب 552 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض
أصحابه عن فقيه 167 أبي - 1 - عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ادخل فهدا إلى
الحرم اله ان يخرجه فقال هو سبع وكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك
ان تخرجه.
398 (2) كا 231 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا عن ابن أبي نصر قال أخبرني حمزة بن اليسع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم فقال كل ما ادخل الحرم من السبع مأسورا
فعليك اخراجه.



(1) سئل الصادق عن رجل ادخل فهده - فقيه
142
399 (3) يب 557 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله
عن عيسى عن ابان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قلت له فهود تباع على (إلى - خ ل) باب المسجد ينبغي لاحد ان
يشتريها ويخرج بها قال لا بأس.
(52) باب انه ينبغي لأحد أن يدخل الحرم بسلاح الا ان يغيبه
400 (1) كا 228 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
فقيه 165 - حريز (بن عبد الله - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي
(لاحد - خ كا) ان يدخل الحرم بسلاح الا ان يدخله في جوالق أو يغيبه - 1 - يعنى يلف
على الحديد شيئا.
401 - (2) كا 228 - محمد بن يحيى عن محمد عن الحسن عن صفوان عن شعيب
العقرقوفي - 2 - عن فقيه 165 أبي بصير - 3 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن الرجل يريد مكة (أو المدينة - فقيه) أيكره ان يخرج معه - 4 - بالسلاح فقال لا بأس
بان يخرج بالسلاح من بلده ولكن إذا دخل مكة لم يظهره.
402 (3) الخصال 158 - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الكعبة عن علي
(ع) في حديث الأربعمائة) الا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم.
(53) باب ما ورد في أن آدم (ع) لما أراد أن يغشى اهله
خرج بها من الحرم ثم يغتسلان ويرجعان
فهل يستحب ذلك أم لا
403 - (1) كا 71 و 139 ج 2 - ابن شهرآشوب في المناقب عن علي بن الحسين



(1) بعيبة - خ ل فقيه يعيبه - خ ل فقيه
(2) العقرقوفي - خ
(3) سأل أبا عبد الله -
أبو بصير عن الرجل فقيه
(4) منه - خ ل فقيه - عنه - خ ل فقيه
143
عليهما السلام أنه قال كان آدم (ع) لما أراد أن يغشى حوا خرج بها من الحرم ثم
كانا يغتسلان ويرجعان إلى الحرم.
(54) باب انه كانت بالمأزمين من منى دوحة سر تحتها سبعون نبيا
404 (1) ك 12 - عوالي اللئالي عن ابن عمر قال كانت بالمازمين من منى
دوحة سر تحتها سبعون نبيا اي قطعت سرتهم.
(55) باب علة تسمية مكة بكة وعلل تسمية سائر المشاعر
قال الله تعالى ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين
(سورة آل عمران ى 90) جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام
الآية (سورة المائدة ى 98).
405 (1) كا 308 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن
عمار قال قلت لأبي عبد الله (ع) أقوم اصلى بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة فقال
لا بأس انما سميت بكة لأنها تبك فيها الرجال والنساء.
406 (2) العلل 138 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل ره قال حدثنا
علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن الحسن بن محبوب
عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله (ع) لم سميت الكعبة بكة قال لبكاء الناس
حولها وفيها.
407 (3) العلل 138 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن
(الحسين - ئل) عن جعفر بن بشير عن العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما
سميت مكة بكة لان الناس يتباكون فيها.
408 - كا 216 - محمد بن يحيى عن محمد بن بن أحمد عن الحسين بن علي بن
مروان عن عدة من أصحابنا عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي جعفر (ع) في المسجد
الحرام لاي شئ سماه الله العتيق فقال إنه ليس من بيت وضعه الله عز وجل على وجه

144
الأرض الا له رب وسكان يسكنونه غير هذا البيت فإنه لا رب له الا الله عز وجل
وهو الحر ثم قال إن الله عز وجل خلقه قبل الأرض ثم خلق الأرض من بعده فدحاها
من تحته.
409 (5) كا 309 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال
عن ثعلبة عن معوية قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الحطيم فقال هو ما بين الحجر
الأسود وبين الباب وسألته لم سمى الحطيم فقال لان الناس يحطم بعضهم بعضا
هناك.
410 (6) العلل 139 - حدثنا أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد
بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة ميمون عن معوية بن عمار
قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الحطيم فقال هو ما بين الحجر الأسود وباب البيت
قال وسألته لم سمى الحطيم قال لان الناس يحطم بعضهم بعضا هنالك.
411 (7) كا 283 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
قال قال أبو الحسن عليه السلام أتدري لم سميت الطائق قلت لا قال إن إبراهيم (ع)
لما دعار به ان يرزق اهله من الثمرات قطع لهم قطعة من الأردن فأقبلت حتى
طافت بالبيت سبعة - 1 - ثم أقرها الله في موضعها وانما سميت - 2 - الطائف
للطواف بالبيت.
412 (8) العلل 153 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد
بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر و عبد الكريم بن عمرو
عن عبد الحميد ابن أبي الديلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمى الأبطح أبطحا
لان آدم امر ان ينبطح - 3 - في بطحا جمع فانبطح - 4 - حتى انفجر الصبح ثم
أمره ان يصعد جبل جمع وأمر إذا طلعت الشمس ان يعترف بذنبه ففعل ذلك آدم
فأرسل الله عز وجل نارا من السماء فقبضت قربان آدم.



(1) سبعا - خ
(2) فسميت - خ ل
(3) ان يتبطح - ئل
(4) فلتبطح - ئل
145
413 (9) المحاسن 336 - البرقي عن أبيه عن محمد بن سنان عن إسماعيل
بن جابر و عبد الكريم بن عمرو عن عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي عبد الله (ع)
قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وهبطت حواء على المروة وانما سميت المروة لان
المرأة هبطت عليها فقطع للجبل اسم من اسم المرأة وسمى النساء لأنه لم يكن
لادم انس غير حواء وسمى المعرف لان آدم اعترف عليه بذنبه (وسميت - 1 - جمع
لان آدم (ع) امر) ان ينبطح في بطحاء جمع فانبطح حتى انفجر الصبح ثم امر ان
يصعد جبيل جمع وأمر إذا طلعت الشمس ان يعترف بذنبه ففعل ذلك آدم (ع) و
انما جعله - 2 - اعترافا ليكون سنة في ولده فقرب قربانا وارسل الله تبارك وتعالى
نارا من السماء فقبضت قربان آدم (ع).
414 (10) العلل 150 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر و عبد الكريم بن عمرو
عن عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سميت جمع لان آدم
جمع فيها بن الصلاتين المغرب والعشاء.
415 (11) العلل 150 - أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم
بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معوية بن عمار عن
أبي عبد الله (ع) قال انما سميت مزدلفة لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات.
416 (12) العلل 150 - حدثنا حمزة بن محمد العلوي قال أخبرنا علي بن
إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن عرفات لم سميت عرفات فقال إن جبرئيل عليه السلام خرج بإبراهيم
صلوات الله عليه يوم عرفة فلما زالت الشمس قال له جبرئيل با إبراهيم أعترف
بذنبك واعرف مناسكك فسميت عرفات لقول جبرئيل عليه السلام اعرف - 3 -
فاعترف.



(1) وسميت جمع لان آدم جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء وسمى الأبطح لان
آدم - صح ئل
(2) جعل - ئل
(3) اعترف - خ ل
146
المحاسن 335 - البرقي عن أبيه عن ثعلبة عن معوية قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن عرفات وذكر نحوه.
417 - (13) المحاسن 336 - البرقي عن أبيه عن فضالة وصفوان عن
معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال سميت التروية لان جبرئيل (ع) أتى إبراهيم
عليه السلام يوم التروية فقال يا إبراهيم ارتو (ارتوا - ئل) من الماء لك ولاملك
ولم يكن بين مكة وعرفات ماء ثم مضى يه إلى الموقف فقال اعترف واعرف منا
سكك فلذلك سميت عرفة ثم قال له ازدلف إلى المشعر الحرام فسميت المزدلفة
وتقدم في رواية معوية (2) من باب (41) فضل مسجد الخيف من أبواب
المساجد قوله وانما سمى الخيف لأنه مرتفع عن الوادي وما ارتفع عنه يسمى خيفا
وفى رواية أبي حمزة (5) من باب (1) ان أول ما خلق الله من الأرض موضع البيت
قوله لاي شئ سماه الله العتيق فقال إنه ليس من بيت وضعه الله على وجه الأرض الاله رب
وسكان يسكنونه غير هذا البيت فإنه لا رب له الا الله عز وجل وهو الحر:
وفى رواية أبي خديجة (8) قوله (ع) وانما سمى البيت العتيق لأنه أعتق
من الغرق.
وفى رواية محمد بن إسحاق (7) من باب (2) بدء البيت قوله (ع) فجعله الله
تعالى حرما لحرمة الخيمة والعمود.
وفى رواية الحلبي (18) من باب (4) حد مسجد الحرام قوله (ع) انكم
تسمونه (اي الحجر) الحطيم وانما كان لغنم إسماعيل وانما دفن فيه أمه وكره ان يوطئ
قبرها فحجر عليه وفى الرضوي (19) نحوه.
وفى أحاديث باب علة اخراج الحجر من الجنة ما يدل على ذلك.
وفى رواية ابن عدنان (12) من باب (8) عظم حرمة الكعبة وما ورد فيمن
أراد هدمها قوله وكانت تسمى بكة لأنها تبك أعناق الباغين إذا أبغوا فيها وتسمى
بساسة كانوا إذا ظلموا فيها بستهم وأهلكتهم وتسمى أم رحم كانوا إذا لزموها

147
رحموا وفى رواية حنان (1) من باب (12) حرمة دخول المشركين في بيت الله
الحرام قوله لم سمى بيت الله الحرام قال لأنه حرم على المشركين ان يدخلوه.
ويأتي في رواية ابان (27) من باب (1) فضل الحج من أبواب (2) فضائل
الحج والعمرة قوله (ع) لم سمى الحج حجا قال (ع) حج فلان اي أفلج.
وفى مرسلة فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج من أبواب (5) وجوه الحج
ما يدل على ذلك فراجع.
وفى رواية إبراهيم (1) من باب (13) حج آدم (ع) قوله (ع) وانما سمى الصفا لأنه
شق لها من اسم آدم المصطفى (إلى أن قال) وسميت المروة مروة لأنه شق لها من اسم
المرأة وفى رواية ابن كثير (2) نحوه.
(وفيه أيضا) ثم انطلق به من منى إلى عرفات فأقامه على المعرف فقال إذا غربت
الشمس فاعترف بذنبك سبع مرات وسل الله المغرة والتوبة سبع مرات ففعل ذلك
آدم (ع) ولذلك سمى المعرف لان آدم اعترف بذنبه.
وفى رواية عبد الحميد (3) قوله ثم انطلق به إلى عرفات فأقامه على المعرف
وقال له إذا غربت الشمس وذكر نحوه.
وفى رواية معاوية (2) من باب (15) حج إبراهيم (ع) قوله (ع) يا إبراهيم
ارتو من الماء لك ولأهلك ولم يكن بين مكة وعرفات يومئذ ماء فسمت التروية لذلك
وقوله (ع) اعترف بذنبك واعرف مناسكك ولذلك سميت عرفة وقوله (ع) يا إبراهيم
ازدلف إلى المشعر الحرام فسميت المزدلفة.
وفى رواية أبي بصير (5) قوله (ع) لما كان يوم التروية قال جبرئيل لإبراهيم
(ع) تروه من الماء فسميت التروية (إلى أن قال) هذه عرفات واعرف بها مناسكك
واعترف بذنبك فسمى عرفات.
وفى رواية الدعائم (17) من باب (14) استحباب ذكر الله في أيام المعدودات من
أبواب (19) زيارة البيت قوله (ع) وقيل إنها سميت أيام التشريق لان الناس
يشرقون فيها قديد الأضاحي اي ينشرونه للشمس ليجف.

148
أبواب فضائل الحج وما ورد في ثوابها
خصوصا للمؤمنين وتأكد استحبابه على من لا يجب عليه
وطلب التوفيق له وكراهة المنع والتعويق عن المندوب
منه وانه لا يحج الا من أجاب بالتلبية
(1) باب ما ورد في فضل الحج وتأكد استحبابه لمن لا يجب
عليه فإنه يوجب المغفرة وخير الدنيا والآخرة ويستحب
فيه الدعاء والمسألة
قال الله جل ثناؤه " واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم
عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون (سورة البقرة
ى 199) فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا (آل عمران ى 91)
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى
أجل قريب فاصدق وأكن من الصالحين (المنافقين ى 10).
418 (1) يب 453 - محمد بن يعقوب عن كا 235 - عدة من أصحابنا عن

149
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم (عن سيف بن عميرة - كا) عن عبد الأعلى
قال قال أبو عبد الله عليه السلام كان أبي يقول من أم هذا البيت حاجا أو معتمرا مبرءا
من الكبر رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه ثم قرء فمن تعجل في يومين فلا اثم
عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لم اتقى قلت ما الكبر قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله ان أعظم الكبر غمص الحق وسفه الحق - 1 - قالت (و - يب) ما غمص الحق
وسفه الحق - 2 - قال يجهل الحق ويطعن على اهله ومن فعل ذلك نازع الله
(ردائه - يب خ).
فقيه 155 - قال الصادق عليه السلام من أم هذا البيت حاجا أو معتمرا مبرءا
من الكبر رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه والكبر هوان يجهل الحق ويطعن
على اهله ومن فعل ذلك فقد نازع الله ردائه.
419 (2) فقيه 159 - روى ان الحاج والمعتمر يرجعان كمولودين مات
أحدهما طفلا لا ذنب له وعاش الاخر ما عاش معصوما.
420 (3) العيون 197 - بالاسناد المتقدم - في باب (4) وجوب اتمام الصلاة
والمحافظة عليها من أبواب فضل الصلاة وفرضها عن رسول الله (ص) أنه قال أفضل
الاعمال عند الله عز وجل ايمان لاشك فيه وغزو لا غلول فيه وحج مبرور وأول من
يدخل الجنة شهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده ورجل عفيف
متعفف ذو عيال وأول من يدخل النار أمير متسلط لم يعدل وذو ثروة من المال لم يعط
المال حقه وفقيه فخور.
421 (4) ك 8 - ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي فيما رواه عن الشهيد
عن النبي (ص) أنه قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه
كيوم ولدته أمه وقال (ص) الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة.
422 (5) فقه الرضا (ع) 26 - وروى ان مناديا ينادى بالحاج إذا قضوا مناسكهم



(1 - 2) الخلق - خ كا
150
قد غفر لكم ما مضى فاستأنفوا العمل (إلى أن قال) روى ان حجة مقبولة خير من
الدنيا بما فيها.
423 (6) 7 - ك دعائم الاسلام عن علي عليه السلام ان رسول الله (ص) لما
حج حجة الوداع وقف بعرفة فاقبل على الناس بوجهه وقال مرحبا بوفد الله ثلث
مرات الذين ان سئلوا أعطوا وتخلف نفقاتهم ويجعل لهم في الآخرة بكل درهم
ألف من الحسنات ثم قال يا ايها الناس الا أبشركم قالوا بلى يا رسول الله (ص) قال إنه
إذا كانت هذه العشية باهى الله باهل هذا الموقف الملائكة فيقول انظروا إلى عبيدي
وإمائي أتوني من أطراف الأرض شعثا غبرا هل تعلمون ما يسألون فيقولون ربنا
يسألونك المغرة فيقول أشهدكم انى غفرت لهم فانصرفوا من موقفكم مغفور الكم
424 (7) ثواب الاعمال 27 - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل قال
حدثني محمد بن جعفر قال حدثني محمد بن موسى بن عمران عن الحسين بن
يزيد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ما يصنع الله بالحاج قال مغفور والله لهم لا أستثني فيه.
425 (8) ك 8 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن عطاء بن رياح انه قيل له
ان رسول الله (ص) قال من حج استقبل العمل قال ولكني اروى عن أبي ذراته قال
قال رسول الله (ص) من حج فلا يستقبل العمل.
426 (9) ك 9 - القطب الراوندي في دعواته عن كعب ان الله اختار من
الشهور شهر رمضان فشهر رمضان يكفر ما بينه وبين رمضان والحج مثل ذلك فيموت
العبد وهو بين حسنتين حسنة ينتظرها حسنة قد قضاها وما من أيام أحب إلى الله من
عشر ذي ا لحجة ولا ليالي أفضل منها.
427 (10) يب 425 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحاج حملانه وضمانه على الله فإذا ادخل المسجد
الحرام وكل الله به ملكين يحفظان طوافه وصلاته وسعيه فإذا كان عشية عرفة ضربا

151
على منكبه الأيمن ويقولان يا هذا اما ما مضى فقد كفيته فانظر كيف تكون فيما
يستقبل.
المحاسن 63 - البرقي عن يحيى بن إبراهيم عن أبيه عن معوية بن عمار
(نحوه) الا انه اسقط قوله وصلاته.
428 (11) ثواب الاعمال 26 - حدثني محمد - 1 - بن موسى (بن - خ)
المتوكل قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني علي بن الحسين السعد آبادي
عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول الحاج إذا دخل مكة وكل الله عز وجل به ملكين يحفظان
عليه طوافه وصلاته وسعيه فإذا وقف بعرفة ضربا على منكبه الأيمن ثم قالا اماما مضى
فقد كيفيته فانظر كيف تكون فيما تستقبل.
429 (12) المحاسن 64 - البرقي عن الحسن بن علي الوشاء عن المثنى بن
راشد الحناط - 2 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (عن أبيه - ئل) قال إن المسلم
إذا خرج إلى هذا الوجه يحفظ الله عليه نفسه وأهله حتى إذا انتهى إلى المكان الذي
يحرم فيه وكل ملكان يكتبان له اثره ويضربان على منكبه ويقولان اما ما مضى فقد
غفر لك ذلك فاستأنف العمل.
430 (13) المحاسن 66 - البرقي عن الوشاء عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أفاض الرجل من منى وضع ملك يده بين
كتفيه ثم قال له استانف.
431 (14) يب 453 - محمد بن يعقوب عن كا 236 - محمد بن يحيى عن
علي بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن جعفر بن عمران عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال الحج والعمرة سوقان من أسواق الآخرة اللازم لهما في ضمان الله
ان أبقاه أداه إلى عياله وان اماته ادخله الجنة.



(1) محمد بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسن السعد آبادي
(2) الخياط ئل.
152
432 (15) فقيه 158 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام الحج والعمرة سوقان
من أسواق الآخرة (و - خ) اللازم لهما من أضياف الله عز وجل ان أبقاه (أبقاه - خ)
ولا ذنب له وان اماته ادخله الجنة.
433 (16) كا 238 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن الحجال عن
غالب عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحج والعمرة سوقان من أسواق
الآخرة والعامل بهما في جوار الله ان أدرك ما يأمل غفر الله له وان قصر به اجله وقع
اجره على الله.
434 (17) كا 236 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى
عن زكريا المؤمن عن شعيب العقرقوقى - 1 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال الحاج والمعتمر في ضمان الله - 2 - فان مات متوجها غفر الله ذنوبه وان مات
محرما بعثه الله ملبيا وان مات بأحد الحرمين بعثه الله من الامنين وان مات مات منصرفا
غفر الله له جميع ذنوبه.
435 (18) يب - 3 - محمد بن يعقوب عن كا 235 علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله (ع)
يقول ضمان الحاج والمعتمر على الله - 4 - ان أبقاه بلغه اهله وان اماته ادخله الجنة
436 (19) ك 7 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال ضمان الحاج
المؤمن على الله ان مات في سفره ادخله الجنة وان رده إلى اهله لم يكتب عليه ذنب
بعد وصوله إلى منزله بسبعين ليلة.
437 (20) يب 453 - محمد بن يعقوب عن كا 236 - محمد بن يحيى
عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن زكريا المؤمن عن إبراهيم بن صالح عن
رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحاج والمعتمر وفد الله ان سألوه
أعطاهم وان دعوه أجابهم وان شفعوا شفعهم وان سكتوا ابتدائهم ويعرضون



(1) عقرقوفي - خ ل
(2) جوار الله - خ ل
(3) لم نجد الرواية في التهذيب ولم
يذكره الوافي عنه انما نقلها عنه الوسائل ونظن انه سهو منه
(4) الحق - خ ل يب.
153
بالدرهم ألف (ألف - يب) درهم.
438 (21) ك 8 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي (2) أنه قال
الحجاج والعمار وفد الله يعطيهم ما سئلوا ويستجيب دعائهم ويخلف نفقاتهم.
439 (22) - الخصال ج 2 - 169 - بالاسناد المتقدم في حديث الأربعمائة
عن علي (ع) قال والحاج والمعتمر وفد الله وحق على الله ان يكرم وفده ويحبوه
بالمغفرة.
440 (23) ك 8 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي (ص) وفد الله
ثلاثة الحاج المعتمر والغازي دعاهم الله فأجابوه وسئلوه فأعطاهم
441 (24) ك 12 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي (ص) قال
ومن مات في حجة وعمرة فم يعرض ولم يحاسب وفيه 8 - عنه (ص) نحوه وزاد في
آخره وقيل له ادخل الجنة.
442 (25) الجعفريات 212 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده علي بن الحسين (ع) قال حدثني أبي ان أبا ذر قال دخلت على رسول الله (ص)
في مرضه الذي قبض فيه (إلى أن قال) فقال (يا - خ) أبا ذر اجلس بين يدي اعقد
(بيدك - خ) من ختم له بشهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة (إلى أن قال) ومن ختم له
بحجة دخل الجنة ومن ختم له بعمرة دخل الجنة الخبر.
443 (26) ك 3 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول الله (ص)
أنه قال صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وحجوا بيتكم تدخلوا
جنة ربكم.
444 (27) العلل 143 - حدثنا محمد بن الحسين بن أحمد بن الوليد رض قال
حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن حماد
بن عيسى عن ابان بن عثمان عمن أخبره عن أبي جعفر (ع) قال قلت له لم سمى الحج
حجا قال حج فلا (اي أفلج فلان) - 1 -.



(1) وفى العلل والمعاني المطبوعين اشتباه قد أوردناهما من النسخ المصححة.
154
معاني الاخبار 53 - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ابان بن عثمان عمن أخبره قال قلت لأبي جعفر
(ع) وذكره نحوه.
445 (28) ك 183 - كتاب العلا بن رزين عن محمد بن مسلم ان آدم لما بنى الكعبة
قال اللهم ان لكل عامل اجرا اللهم انى قد عملت قال فقيل له سل يا آدم قال اللهم
اغفر لي ذنبي قال قد غفرت لك يا آدم قال ولذريتي من بعدي قال يا آدم من باء
منهم يذنبه ها هنا كما بئت قال ثم خرج حاجا فوقف بعرفة وبالمزدلفة ومر بالمأزمين
فلما تلقته الملائكة بالأبطح وهم يقولون بر حجك يا آدم قال فرد عليهم.
446 (29) كا 236 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي
محمد الفراء - 1 - قال سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول قال رسول رسول الله (ص)
تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث
الحديد ك 8 - ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
(مثله الا انه اسقط قوله الفقر).
447 (30) ك 8 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن شقيق بن عبد الله عنه
مثله وزاد بعد قوله (الحديد) والذهب والفضة وليس لحجة مبرورة جزاء الا الجنة.
448 - (31) يب 452 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 158 - قال رسول الله (ص) الحج والعمرة
ينفيان الفقر (الذنوب - يب) كما ينفى الكير خبث الحديد (يب - وقال معوية فقلت له
حجة أفضل أو عتق رقبة قال حجة أفضل قلت فثنتين قال فحجة أفضل قال معوية فلم
أزل أزيد ويقول حجة أفضل حتى بلغت (إلى - خ) ثلثين رقبة فقال حجة أفضل.
449 (32) يب 452 - الحسين بن سعيد عن ابن بنت الياس عن الرضا
عليه السلام قال إن الحج والعمرة ينفيان الفر والذنوب كما ينفى الكير الخبث
من الحديد.



(1) الفزاري - كاط
155
450 (33) ك 10 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم قال في حديث ايها الناس عليكم بالحج والعمرة فتابعوا بينهما فإنهما
يغسلان الذنوب كما يغسل الماء الدرن وينفيان الفقر كما تنفى النار خبث الحديد.
451 (34) الجعفريات 67 - بإسناده عن علي بن أبي طالب (ع) قال قال
رسول الله (ص) سمعته يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الخطايا ويجليان
العبد على الرزق - 1 -.
452 (35) كا 235 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله (ع) عن آبائه (ع) قال فقيه 158 - قال - 2 - رسول الله صلى الله عليه -
وآله وسلم الحجة ثوابها الجنة والعمرة كفارة لكل - 3 - ذنب فقيه وأفضل العمرة
عمرة رجب (لا يبعد ان يكون قوله وأفضل العمرة عمرة رجب من فتوى الفقيه).
453 (36) ك 7 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله -
عليه وآله وسلم أنه قال العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما والحجة المتقبلة ثوابها
الجنة ومن الذنوب ذنوب لا تغفر الا بعرفات.
454 (37) الجعفريات 67 - بإسناده عن علي (ع) قال قال رسول الله (ص)
الحج ثوابه الجنة والعمرة كفارة كل ذنب.
455 (38) أمالي الصدوق 139 - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن
علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ره قال حدثنا صالح بن عيسى العجلي قال
حدثنا محمد بن علي بن علي قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا محمد بن بكير
قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا سعد بن عبد الله عن هلال بن عبد الرحمن - 4 -
عن يعلى بن زيد بن جذعان عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن قاسم - 5 - قال
كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله يوما فقال انى رأيت البارحة عجايب قال فقلنا
يا رسول الله وما رأيت حدثنا به فداك أنفسنا وأهلونا وأولادنا (إلى أن قال قال (ص)



(1) إلى - خ
(2) روى عن النبي (ص) قال - فقيه
(3) كل - فقيه
(4) عبد الله - خ
(5) سمرة - خ
156
رأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله
ظلمة ومن تحته ظلمة مستنقعا في الظلمة فجاءه حجه وعمرته فأخرجاه من الظلمة
وأدخلاه (في - خ) النور الحديث - ك 8 - الصدوق في فضائل الأشهر الثلاثة مثله
سندا ومتنا.
456 (39) فقيه 158 - قال الرضا (ع) العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما.
457 (40) ثواب الاعمال 42 - أبي (ره) قال حدثني - 1 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل
ليغفر للحاج ولأهل بيت الحاج ولعشيرة الحاج ولمن يستغفر له الحاج بقية ذي
الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من (شهر - ئل) ربيع الاخر.
458 (41) معاني الاخبار 116 - أبي ره قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري
عن أحمد بن محمد عن علي علي بن الحكم عن كليب بن معوية الأسدي قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام شيعتك تقول الحاج اهله وماله في ضمان الله قد يخلف في اهله وقد أراه
يخرج فتحدث على اهله الاحداث فقال عليه السلام انما يخلفه فيهم بما كان يقوم
به فاما ما كان حاضرا لم يستطع دفعه فلا.
459 (42) كا 235 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز
عن علي بن عبد الله البجلي عن خالد القلانسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
علي بن الحسين عليه السلام حجوا واعتمروا تصح أبدانكم وتتسع أرزاقكم وتكفون
مؤنات عيالاتكم وقال الحاج مغفور له وموجوب - 2 - له الجنة ومستأنف له العمل
ومحفوظ في اهله وماله.
460 (43) ثواب الاعمال 26 - حدثني محمد بن الحسن (قال حدثني
محمد بن الحسن - خ) الصفار قال حدثني محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب
عن علي بن أسباط رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليه السلام
يقول حجوا واعتمروا تصح أجسامكم وتتسع أرزاقكم وتصلح ايمانكم وتكفوا
مؤنة الناس ومؤنة عيالكم - 3 -



(1) حدثنا - خ ل
(2) موجب خ ل ط
(3) عيالاتكم - ئل
157
461 (44) كا 238 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسين
زعلان عن عبد الله بن المغيرة عن ابن الطيار قال قال أبو عبد الله (ع) حجج - 1 -
تترى وعمر - 2 - تسعى يدف عيلة الفقر وميتة السوء.
462 (45) كا 238 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال
أتى النبي صلى الله عليه وآله رجلان رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فقال الثقفي - 3 -
يا رسول الله حاجتي فقال سبقك أخوك الأنصاري فقال يا رسول الله انى على ظهر
سفر واني عجلان.
وقال الأنصاري انى قد اذنت له فقال إن شئت سألتني وإن شئت نبأتك فقال
نبئني يا رسول الله فقال جئت تسألني عن الصلاة وعن الوضوء وعن السجود - 4 -
فقال الرجل اي والذي بعثك بالحق فقال أسبغ الوضوء وملاء يديك من ركبتيك
وعفر جبينك في التراب وصل صلاة مودع.
وقال الأنصاري يا رسول الله حاجتي قال إن شئت سألتني وإن شئت نبأتك فقال
يا رسول الله نبئني قال جئت تسألني عن الحج وعن الطواف بالبيت و (عن - خ) السعي
بين الصفا والمروة ورمى الجمار وحلق الرأس ويوم عرفة فقال الرجل اي والذي
بعثك بالحق (نبيا - خ).
فقال لا ترفع ناقتك خفا الا كتب (الله - خ) به لك حسنة ولا تضع خفا الا حط
به عنك سيئة وطواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة تنفتل كما ولدتك أمك من
الذنوب ورمى الجمار ذخر يوم القيمة وحلق الرأس لك بكل شعرة نور يوم القيمة
ويوم عرفة يوم يباهى الله عز وجل به الملائكة فلو حضرت ذلك اليوم برمل عالج
وقطر السماء وأيام العالم ذنوبا فإنه بيت ذلك اليوم.
وفى حديث آخر له بكل خطوة يخطو إليها يكتب له حسنة وتمحى عنه
سيئة وترفع له بها درجة ئل 678 ج 4 ط ج - ورواه الشهيد في الأربعين بإسناده عن



(1) حج - خ
(2) عمرة - خ
(3) الثقفي - خ ل
(4) المسجد
158
ابن بابويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عنا بي جعفر (ع) (مثله).
463 (46) فقيه 154 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن
قيس قال سمعت أبا جعفر (ع) يحدث الناس بمكة قال صلى رسول الله (ص) بأصحابه
الفجر ثم جلس معهم يحدثهم حتى طلعت الشمس فجعل يقوم الرجل بعد الرجل حتى لم
يبق معه الا رجلان أنصاري وثقفي فقال لهما رسول الله (ص) قد علمت ان لكما حاجة
تريدان ان تسألاني عنها فان شئتما أخبرتكما بحاجتكما قبل أن تسألاني وان شئتما
فاسألاني قالا بل تخبرنا أنت يا رسول الله فان ذلك أجلى للعمى وابعد من الارتياب
واثبت للايمان فقال النبي (ص) اما أنت يا أخا الأنصار فإنك من قوم يؤثرون
على أنفسهم وأنت قروي وهذا الثقفي بدوي أفتؤثره بالمسألة قال نعم قال اما أنت
يا أخا ثقيف فإنك جئت تسألني عن وضوئك وصلاتك ومالك فيهما فاعلم انك إذا ضربت
يدك في الماء وقلت بسم الله الرحمن الرحيم تناثرت الذنوب التي اكتسبتها يداك فإذا
غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما وفوك بلفظه فإذا غسلت
ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك فإذا مسحت رأسك وقدميك تناثرت
الذنوب التي مشيت إليها على قدميك فهذا لك في وضوئك فإذا قمت إلى الصلاة
وتوجهت وقرأت أم الكتاب وما تيسر لك من السور ثم ركعت فأتممت ركوعها
وسجودها وتشهدت وسلمت غفر لك كل ذنب فيما بينك وبين الصلاة التي فدمتها
إلى الصلاة المؤخرة فهذا - 1 - لك في صلاتك.
واما أنت يا أخا الأنصار فإنك جئت تسألني عن حجك وعمرتك ومالك فيهما
من الثواب فاعلم انك إذا توجهت إلى سبيل الحج ثم ركبت راحلتك وقلت بسم الله
ومضت بك راحلتك لم تضع راحلتك خفا ولم ترفع خفا الا كتب الله عز وجل لك
حسنة ومحا عنك سيئة فإذا أحرمت ولبيت كتب الله تعالى لك بكل - 2 - تلبية عشر - 3 -
حسنات ومحا عنك عشر سيئات.



(1) فهذه - خ ل
(2) في كل - خ ل
(3) عشرة - خ
159
فإذا طفت بالبيت أسبوعا كان لك بذلك عند الله عهد وذكر يستحيى منك
ربك ان يعذبك بعده وإذا صليت عند المقام ركعتين كتب الله لك بهما ألفي ركعة
مقبولة وإذا سعيت بين الصفا والمروة سبعة أشواط كان لك بذلك عند الله عز وجل
مثل اجر من حج ماشيا من بلاده ومثل اجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة.
فإذا وقفت - 1 - بعرفات إلى غروب الشمس فلو كان عليك من الذنوب مثل
رمل عالج وزبد البحر لغفرها الله لك فإذا رميت الجمار كتب الله بكل حصاة
عشر حسنات فيما يستقبل من عمرك فإذا حلقت رأسك كان لك بعدد لك شعره حسنة
يكبت لك فيما يستقبل من عمرك.
فإذا ذبحت هديك أو نحرت بدنتك كا - 2 - لك بكل قطرة من دمها حسنة
يكتب لك فيما - 3 - يستقبل من عمرك فإذا طفت بالبت أسبوعا للزيارة وصليت
عند المقام ركعتين ضرب ملك كريم على كتفيك فقال اما ما مضى فقد غفر (الله - خ) لك
فاستأنف العمل فيما بينك وبين عشرين - 4 - ومئة يوم.
أمالي الصدوق 328 حدثنا الحسين بن علي بن أحمد الصايغ ره قال حدثنا
أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا جعفر بن عبيد الله عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس (مثله).
يب 452 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السلام (يقول - يب ط) وهو يحدث الناس
بمكة فقال إن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله يسأله - 5 - فقال له
رسول الله صلى الله عليه وآله إن شئت فاسئل - 6 - وإن شئت أخبرتك - 7 - عما جئت
تسألني عنه فقال أخبرني يا رسول الله فقال جئت تسألني مالك في حجك وعمرتك وان
لك إذا توجهت إلى سبيل الحج ثم ركبت راحلتك ثم قلت بسم الله والحمد لله
ثم مضت راحلتك لم تضع خفا ولم ترفع خفا الا كتب لك حسنة ومحى عنك سيئة.



(1) أوقفت - خ
(2) كتب الله عز وجل - خ ل
(3) لما - خ ل
(4) عشرة - خ ل
(5) فيسئله - خ
(6) فسل - خ
(7) أخبرك - خ
160
فإذا أحرمت ولبيت كان لك بكل تلبية لبيتها عشر حسنات ومحى عنك عشر سيئات
فإذا طفت باليت الحرام أسبوعا كان لك بذلك عند الله عهد وذخر يستحيى
ان يعذبك بعده ابدا فإذا صليت الركعتين خلف المقام كان لك بهما ألفا حجة متقبلة.
فإذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك مثل اجر من حج ماشيا من بلاده ومثل
اجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة.
فإذا وقفت بعرفات إلى غروب الشمس فإن كان عليك من الذنوب مثل ومل
عالج أو بعد نجوم السماء أو قطر المطر لغفرها - 1 - الله لك.
فإذا رميت الجمار كان بكل حصاة عشر حسنات يكتب لك فيما يستقبل من
عمرك فإذا حلقت رأسك كان لك بعدد كل شعرة حسنة يكتب لك فيما يستقبل من
عمرك فإذا ذبحت هديك أو نحرت بدنتك كان لك بكل قطرة من دمها حسنة يكتب لك
فيما يستقبل من عمرك فإذا زرت البيت وطفت به أسبوعا وصليت الركعتين خلف
المقام ضرب ملك على كتفيك ثم قال لك قد غفر الله لك ما مضى وفيما يستقبل ما
بينك - 2 - وبين مئة وعشرين يوما.
264 (47) ك 8 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن انس بن مالك قال
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ان جاءه رجلان أنصاري
وثقفي فسلما عليه وقالا جئنا لنسألك فقال (ص) ان شئتما أخبرتكما بالذي جئتما
تسألاني عنه فقالا نعم.
فقال للأنصاري جئت تسئل عن مخرجك من بيتك تؤم البيت الحرام وعن
حجك مالك فيه من الاجر فقال نعم فقال (ص) انك إذا خرجت من بيتك تؤم
البيت لا ترفع فاقتك قدما ولا تضعها الا كتب الله لك حسنة ومحا عنك خطيئة ورفعك
درجة.
فإذا طفت بالبيت فإنك لا تضع قدما ولا ترفعه الا كتب الله لك حسنة ومحا



(1) يغفرها - خ
(2) بينه - خ ل
161
عنك خطيئة ورفعك درجة.
فإذا صليت ركعتي الطواف فكعتق رقبه من ولد إسماعيل فإذا طفت بين الصفا
والمروة فكعتق سبعين رقبة وإذا وقفت عشية عرفة فان الله يهبط برحمته إلى السماء
الدنيا حتى تظل على اهل مكة فيباهى بهم الملائكة فيقول هؤلاء عبادي جاؤوني
شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي ومغفرتي فلو كانت ذنوبهم بعدد الرمال
أو كعدد القطر أو كزيد البحر لغفرتها لهم ثم يقول الله تعالى أفيضوا مغفورا لكم
ولمن شفعتم له.
فإذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة رميتها غفران كبيرة من الكبائر الموبقات
فإذا نحرت فذلك عمل مدخر لك عند ربك فإذا حلقت رأسك كان لك بكل شعرة
حسنة ويمحى عنك بها خطيئة فقال الرجل يا رسول الله فان كانت الذنوب أقل من ذلك
فقال إذا يدخر لك في حسناتك.
فإذا طفت بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك ويأتيك ملك حتى يضع
كفه بن كتفيك فيقول اعمل لما يستقبل فقد غفر لك ما مضى الخبر.
465 (48) ك 8 - ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال انما الحاج الشعث الغبر يقول الله لملائكته انظروا إلى زوار بيتي قد جاؤوني
شعث غبرا من كل فج عميق.
466 (49) كا 236 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن أبي أيوب عن سعد الإسكاف يب 451 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى
الجهني عن إبراهيم بن عمر اليماني عن سعد - 1 - الإسكاف قال سمعت أبا جعفر عليه
السلام يقول إن الحاج إذا اخذ (في - كا) جهازه لم يخط خطوة (في شئ من جهازه - كا)
الا كتب الله عز وجل له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات
حتى يفرغ من جهازه متى ما فرغ فإذا استقلت به راحلته لم تضع - 2 - خفا ولم ترفعه
الا كتب الله عز وجل له مثل ذلك حتى يقضى نسكه فإذا قضى نسكه غفر الله له بقية



سعيد - خ ل
(2) لم ترفع خفا ولم تضعه - يب
162
ذي الحجة - 1 - والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول أربعة أشهر يكتب (الله - كا خ)
له الحسنات ولا يكتب عليه السيئات الا ان يأتي بموجبة - 2 - فإذا مضت الأربعة
الأشهر - 3 - خلط بالناس.
467 (50) عقاب الاعمال 51 - بالاسناد المتقدم في باب استحباب عيادة
المريض في كتاب الطهارة عن أبي هريرة و عبد الله بن عباس قال خطبنا رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم (وذكر الخطبة بطولها ومن جملته قوله صلى الله عليه وآله)
ومن خرج حاجا أو معتمرا فله بكل خطوة حتى يرجع مئة ألف ألف حسنة ويمحى
عنه ألف ألف سيئة ويرفع له ألف ألف درجة وكان له عند ربه - 4 - بكل درهم
(يحملها في وجهه ذلك - خ) ألف ألف درهم (وبكل دينار ألف ألف دينا وبكل حسنة عملها
في وجه ذلك ألف ألف حسنة - ئل) حتى يرجع وكان في ضمان الله تعالى فان
توفاه ادخله الجنة (وان رجع رجع - ئل) مغفورا - 5 - له.
فاغتنموا دعوته قدم قبل أن يصيب الذنوب فان الله لا يرد دعائه فإنه يشفع
في مئة ألف دجل يوم القيمة ومن خلف حاجا أو معتمرا في اهله بخير بعده كان له
اجر كامل مثل اجره من غير أن ينقص من اجره شئ.
468 (51) ثواب الاعمال 26 - أبي ره قال حدثني سعد بن عبد الله من
(أحمد بن أبي عبد الله - ئل) البرقي عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن جميل عن
أبي عبد الله الصادق عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ان الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضع الا كتب الله له عشر حسنات
ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه
الا كتب الله له مثل ذلك.
وإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه وإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من
ذنوبه وإذا وقف بالعرفات خرج من ذنوبه وإذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه



(1) غفر الله له ذنوبه وكان ذا الحجة والمحرم - كا
(2) بموجبته - كاط
(3) أربعة أشهر - يب
(4) الله - ئل
(5) مستجابا - ئل صح
163
فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه (قال - ئل) فعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
كذا وكذا موطنا - 1 - كلها تخرجها من ذنوبه ثم قال فانى لك ان تبلغ ما بلغ الحاج.
469 (52) المحاسن 63 - البرقي عن يحيى بن إبراهيم عن معوية بن
عمار عن أبي عبد الله (ع) قال قال أبو جعفر (ع) ان العبد المؤمن إذا اخذ في جهازه
لم يرفع قدما ولم يضع قدما الا كتب الله بها حسنة حتى إذا استقل له يرفع بعيره خفا
ولم يضع خفا الا كتب الله له بها حسنة حتى إذا قضى حجة مكث ذا الحجة ومحرما
وصفرا يكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات الا ان يأتي بكبيرة.
470 (53) الجعفريات 66 - بإسناده عن علي عليه السلام قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول وهو يتبع قطار حاج يقول
لا يرفع خفا الا كتب الله له حسنة ولا يضع خفا الا محيت عنه سيئة وإذا قضوا مناسكهم
قيل له بنيتم بنيانا فلا تنقضوه كفيتم ما مضى فاخشوا فيما تستقبلون،
ك 8 - دعائم الاسلام عن رسول الله صلوات الله عليه انه نظر إلى قطار جمال
للحجيج فقال لا ترفع خفا (وذكر نحوه الا ان فيه فأحسنوا فيما تستقبلون).
471 (54) فقيه 168 - السكوني باسناده قال قال رسول لله صلى الله عليه وآله
سافروا تصحوا وجاهدوا تغنموا وحجوا تستغنوا.
472 (55) الاحتجاج 34 - حدثني السيد العالم العابد أبو جعفر مهدى بن أبي
حرب الحسيني رضي الله عنه قال أخبرنا الشيخ أبو على الحسن بن الشيخ السعيد
أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي رض قال أخبرني الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر
قدس الله روحه قال أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري
قال أخبرنا أبو علي محمد بن همام قال أخبرنا على السوي قال أخبرنا أبو محمد
العلوي من ولد الأفطس - 2 - وكان من عباد الله الصالحين قال حدثنا محمد بن
موسى الهمداني قال حدثنا محمد بن خالد الطيالسي قال حدثنا سيف بن عميرة و
صالح بن عقبة جميعا عن قيس بن سمعان عن علقمة بن محمد الخضرمي - 3 - عن



(1) موقفا - ئل
(2) الأفضل - خ
(3) الحضرمي - ك
164
أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال حج رسول الله (ص) (وذكر قصة
الغدير وخطبة النبي (ص) بها إلى أن بلغ قوله (ص):
معاشر الناس ان الحج والعمرة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح
عليه ان يطوف بهما الآية معاشر الناس حجوا البيت فما ورده اهل بيت الا استغنوا
ولا تخلوا عنه الا افتقروا معاشر الناس ما وقف بالموقف - 1 - مؤمن الا غفر الله له ما سلف
من ذنبه إلى وقته (ذلك - ك) فإذا انقضت حجته استوف عمله معاشر الناس الحجاج
معانون ونفقاتهم مخلفة والله لا يضيع اجر المحسنين الخطبة.
473 (56) - ك 9 القطب الراوندي في دعواته قال أبو جعفر عليه السلام
ثلاثة مع ثوابهن في الآخرة الحج ينفى الفقر والصدقة تدفع البلية والبر يزيد
في العمر.
ئل 148 - محمد بن المسعود العياشي في تفسيره عن إسحاق بن عمار عن أبي
إبراهيم عليه السلام قال لا يملق حاج ابدا قلت وما الاملاق قال قول الله ولا تقتلوا
أولادكم خشية املاق.
474 (57) وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحاج لا يملق إذا قلت وما
الاملاق قال الافلاس ثم قال ولا تقتلوا أولادكم من املاق.
475 (58) الجعفريات 65 - بإسناده عن علي (ع) قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله ما أمعر - 1 - حاج ما افتقر.
476 (59) الجعفريات - 65 بإسناده عن علي قال قال رسول الله (في حديث)
حجوا لن تفتقروا.
477 (60) فقيه 157 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أراد دنيا وآخرة
فليؤم هذا البيت.
468 (61) ك 8 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله
عليه وآله قال من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت ما أتاه عبد فسئل الله دنيا الا أعطاه



(1) في الموقف - خ
(2) املق - صح
165
منها أو سأله آخرة الا ذخر له منها الخبر.
479 (62) فقيه 158 - سئل الصادق عن قول الله عز وجل فاصدق وأكن من
الصالحين قا أصدق من الصدقة وأكن من الصالحين اي أحج.
480 (63) تفسير علي بن إبراهيم 682 - وفى قوله تعالى رب لولا أخرتني
إلى أجل قريب فاصدق اي أحج.
481 (64) ك 8 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال أفضل الاعمال ايمان لاشك فيه وغزو لا غلول فيه وحج مبرور.
482 (65) ك 8 و 188 - كتاب حسن بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال ليس من وجه يتوجه فيه الناس الا للدنيا الا الحج.
483 (66) يب 452 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد
بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال ود من في القبور لو أن له حجة واحدة بالدنيا
وما فيها فقيه قال الصادق عليه السلام وذكر مثله.
484 (67) ك 12 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال الحج
المبرور ليس له جزاء قيل يا رسول الله ما بر الحج قال طيب الكلام واطعام الطعام.
وتقدم في رواية زريق (3) من باب (1) فضل الصلاة من أبواب فضلها وفرضها
قوله عليه السلام ما من شئ بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة ولا بعد المعرفة والصلاة
شئ يعدل الزكاة ولا بعد ذلك شئ يعدل الصوم ولا بعد ذلك شئ يعدل الحج
وفى رواية محمد بن علي بن الحسين (3) من باب (7) استحباب انتظار الصلاة
بعد الصلاة قوله عليه السلام والحاج والمعتمر فهما وفد الله وحق على الله ان يكرم وفده
وفى رواية المروزي (35) من باب (1) فضل الصيام من أبواب فضله وفرضه
قوله عليه السلام وان الحاج لا يجرى عليه القلم حتى يرجع ما لم يأت بشئ يبطل حجه
وفى رواية وهب (8) من باب (13) فضل الكعبة من أبواب (1) بدؤ المشاعر
قوله (ع) فينادى ملك الامن كان من اهل الكعبة فليخرج من بين الجمع فيخرج

166
جميع الحاج من بينهم ويحتوشون الكعبة بيض الوجوه آمنون من الجحيم.
وفى رواية الصيقل (3) من باب (27) ما ورد في قوله تعالى فيه آيات بينات قوله عليه
السلام من أم هذا البيت وهو يعلم انه البيت الذي امر الله عز وجل به وعرفنا أهل البيت
حق معرفتنا كان آمنا في الدنيا والآخرة.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وسائر الأبواب التي تتعلق بأبواب فضائل
الحج ما يدل على فضل الحج والعمرة.
وفى رواية عبد الرحمن (4) من من باب (1) حرمة تعطيل البيت من أبواب
(3) وجوب الحج قوله عليه السلام وأدنى ما يرجع به من أمه ان يغفر له ما سلف وفى
رواية سلمة (1) من باب (6) استحباب تحمل المشقة من أبواب (6) مقدمات الحج
قوله اما أنتم فترجعون مغفورا لكم واما غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم وفى
أحاديث باب (8) ان الحج ماشيا أفضل راكبا ما يدل على فضل الحج.
وفى رواية ابن ميمون (2) من باب (3) فضل الطواف من أبوابه قوله عليه
السلام أتدري ما للحاج قال لا قال عليه السلام من قدم حاجا وطاف بالبيت وصلى
ركعتين كتب الله له سبعين ألف حسنة الخ.
وفى رواية ابن مسلم (3) قوله عليه السلام من قدم حاجا حتى إذا دخل مكة
دخل متواضعا فإذا دخل المسجد الحرام قصر خطاه مخافة الله تعالى فطاف بالبيت
طوافا وصلى ركعتين كتب الله له سبعين ألف حسنة وحط عنه سبعين ألف سيئة
ورفع له سبعين ألف درجة وشفعه في سبعين ألف حاجة وحسب له عتق سبعين (ألف - خ)
رقبة قيمة كل رقبة عشرة آلاف درهم وفى رواية الأسدي (6) قوله عليه السلام
لو تدرى ما للحاج من الثواب فقلت ما أدرى حتى تعلمني فقال إن العبد إذا طاف
بهذا البيت أسبوعا وصلى ركعتيه وسعى بين الصفا والمروة كتب الله له ستة آلاف
حسنة الخ.
وفى أكثر أحاديث باب وجوب الوقوف بعرفات من أبواب الوقوف بعرفات
ما يدل على فضل الحج وفى مرسلة فقيه (3) من باب (1) فضل رمى الجمار من

167
من أبواب الرمي قوله عليه السلام الحاج إذا رمى الجمار خرج من ذنوبه وفى
رواية سفيان (6) من باب (16) انه لا بأس لمن اتقى الصيد والنساء ان يتعجل في يومين
من أبواب زيارة البيت وفى تفسير قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه)
يعنى من مات قبل أن يمضى فلا اثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر
وفى مرسلة فقيه (28) قوله عليه السلام يرجع مغفورا لا ذنب له وقوله يخرج من
ذنوبه كنحو ما ولدته أمه وفى مرسلة فقيه (30) قوله لكنه يرجع مغفورا له لا إثم عليه
ولا ذنب له وفى رواية إسماعيل (32) نحوه وفى غير واحد من أحاديثه أيضا ما يقرب
ذلك وفى تفسير الامام (33) قوله عليه السلام ومن تأخر إلى تمام اليوم الثالث فلا اثم عليه
من ذنوبه السالفة لأنها قد غفرت له كلها بحجته.
(2) باب ان الحاج إذا ظن أن الله لا يغفر له فهو من
أعظم الناس وزرا
485 (1) كا 313 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل في المسجد الحرام من
أعظم الناس وزرا فقال من يقف بهذين الموقفين عرفة والمزدلفة وسعى بين هذين
الجبلين ثم طاف بهذا البيت وصلى خلف مقام إبراهيم ثم قال في نفسه أو ظن أن الله
لم يغفر له فهو من أعظم الناس وزرا.
486 (2) فقيه 165 - وروى أعظم الناس جرما من اهل عرفات الذي
ينصرف من عرفات وهو يظن انه لم يغفر له يعنى الذي يقنط من رحمة الله عز وجل.
487 (3) الجعفريات 64 - بإسناده عن علي (ع) قال قيل يا رسول الله اي
اهل عرفات أعظم جرما قال الذي ينصرف من عرفات وهو يظن انه لم يغفر له قال جعفر بن
محمد يعنى الذي يقنط من رحمة الله عز وجل ك 165 دعائم الاسلام عن رسول الله
صلى الله عليه وآله (نحوه إلى قوله لم يغفر له).

168
488 (4) ك 165 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن إدريس بن
يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت اي هل عرفات أعظم جرما قال المنصرف
من عرفات وهو يظن ان الله لم يغفر له.
ويأتي في أحاديث باب (21) ما ورد في أن الناس إذا اخذوا مواطنهم بمنى
غفر الله لهم من أبواب الوقوف بالمشعر ما يناسب ذلك فراجع.
(3) باب ان الحاج لا يكتب عليه الذنب أربعة أشهر الا ان
يأتي بكيرة وبيان علته
489 (1) كا 236 - عدة من أصحابنا عن (أحمد بن محمد - خ كا) أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن حسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن (الرضا - خ) عليه السلام لاي
شئ صار الحاج لا يكتب عليه الذنب أربعة أشهر قال إن الله عز وجل أباح المشركين
الحرم في أربعة أشهر إذ يقول فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ثم وهب لمن يحج من
المؤمنين البيت الذنوب أربعة أشهر.
العلل 152 والعيون 237 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
عن (قال حدثنا - عيون) محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه
عن الحسين بن خالد (مثله).
فقيه 153 - وانما صار الحاج لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر من يوم يحلق
رأسه لان الله عز وجل أباح للمشركين - 1 - الأشهر الحرم أربعة أشهر إذ يقول فسيحوا
في الأرض أربعة أشهر فمن ثم وهب لمن يحج من المؤمنين البيت مسك الذنوب
أربعة أشهر.
490 (2) ك 8 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن جعفر بن بن أحمد
قال روى أصحابنا قيل لأبي عبد الله عليه السلام لم صار الحاج لا يكتب عليه أربعة



(1) للمسلمين - خ ل ط
169
أشهر قال إن الله جل ذكره أمن المشركين فقال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر
ولم يكن يقصر بوفده عن ذلك.
وتقدم في رواية محمد بن قيس (46) من باب (1) فضل الحج قوله (ص)
ضرب ملك كريم على كتفيك فقال اما ما مضى فقد غفر الله لك فاستأنف العمل فيما
بينك وبين عشرين ومأة يوم وفى رواية سعد (49) قوله (ع) فإذا قضى نسكه غفر الله
له ذنوبه وكان ذو الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول أربعة أشهر يكتب له
الحسنات ولا يكتب عليه السيئات الا ان يأتي بموجبة فإذا مضت الأربعة الأشهر
خلط بالناس.
وفى رواية معوية (52) قوله (ع) حتى إذا قضى مجه مكث ذا الحجة ومحرما
وصفرا يكتب له الحسنات ولا يكتب عليه السيئات الا ان يأتي بكيرة.
ويأتي في رواية معوية (10) من باب (7) ان الحج أفضل من العتق قوله (ع)
ولا يكتب عليه الذنوب أربعة أشهر ويكتب له الحسنات الا ان يأتي بكبيرة وفى مرسلة
فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج من أبواب وجوه الحج قوله ومن ثم وهب
لمن يحج من المؤمنين البيت مسك الذنوب أربعة أشهر.
(4) باب ما ورد في أن الحاج من حين يخرج من منزله
حتى يرجع بمنزلة الطائف والساعي ولا يجرى عليه
القلم ما لم يأت بشئ يبطل حجه وما ورد في أنه في
حد الطائف ما دام شعر الحلق عليه
491 (1) فقيه 157 - روى ان الحاج من حين يخرج من منزله حتى يرجع
بمنزلة الطائف بالكعبة ك 9 البحار نقلا عن خط الشهيد (مرسلا نحوه)

170
492 (2) كا 283 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن زياد القندي قال قلت لأبي الحسن
عليه السلام جعلت فداك انى أكون في المسجد الحرام وانظر إلى الناس يطوفون
بالبيت وانا فأعد فاغتم لذلك فقال يا زياد لا عليك فان المؤمن إذا خرج من بيته يؤم
الحج لا يزال في طواف وسعى حتى يرجع.
وتقدم في رواية المروزي (35) من باب (1) فضل الصيام من أبواب فضله وفرضه
قوله (ع) ان الحاج لا يجرى عليه القلم حتى يرجع ما لم يأت بشئ يبطل حجه وفى
أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
(5) باب ان من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا
امن من الفزع الأكبر
493 (1) كا 239 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 452 -
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال
فقيه 159 - من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا امن من الفزع الأكبر يوم القيمة.
494 (2) ك 12 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي (ص) قال ومن مات
في حج وعمرة لم يعرض ولم يحاسب.
وتقدم في مرسلة فقيه (25) من باب (6) استحباب عيادة المريض من أبواب
ما يتعلق بالمرض والاحتضار قوله (ع) ضمنت لستة الجنة (إلى أن قال) ورجل خرج
حاجا فمات فله الجنة.
ويأتي في رواية الراوندي (11) من باب (3) فضل الطواف من أبوابه قوله تعالى
من كان يأتيه بنية على أن يزوره ولم يبلغ إلى ذلك اغفر له.
(6) باب انه من اتخذ محملا للحج كان كمن ربط
فرسا في سبيل الله
495 (1) كا 243 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن
عثمان ومحمد بن أبي حمزة وغيرهما عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع)

171
فقيه 153 - من اتخذ محملا للحج كان كمن ربط (اربط - محاسن) فرسا في سبيل الله
عز وجل:
المحاسن 71 - البرقي عن أبي يوسف عن ابن أبي عمير (مثله سندا ومتنا).
(7) مآب ما ورد في أن الحج أفضل من العتق والصدقة والجهاد
وانه جهاد الضعفاء واستحباب تقليل نفقة الحج للصدقة
496 (1) كا 237 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه
عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول حجة أفضل من (عتق - خ) سبعين
رقبة فقلت ما يعدل الحج شئ قال ما يعدله شئ ولدرهم (واحد - خ) في الحج أفضل من
ألفي ألف (درهم - خ) فيما سواه من سبيل الله ثم قال له خرجت على نيف وسبعين بعيرا
وبضع عشرة دابة ولقد اشتريت سودا أكثر بها العدد ولقد آذاني اكل الخل والزيت
حتى أن حميدة أمرت بدجاجة فشويت (لي - خ) فرجعت إلى نفسي.
297 (2) يب 452 - موسى بن القاسم عن معوية بن وهب عن عمر - 1 - بن
يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول حجة أفضل من عتق سبعين - 2 - رقبة
فقيه 158 روى ان حجة واحدة أفضل من عتق سبعين رقبة.
498 (3) ئل 149 - محمد بن علي بن الحسين في ثواب الاعمال عن أبيه عن
عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن عبد الله بن عمرو بن
الأشعث عن عمر بن يونس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الحج أفضل من عشر
رقبات حتى عد سبعين رقبة والطواف - 3 - وركعتان أفضل من عتق رقبة.
499 (4) المقنعة 61 - روى عن الصادق (ع) انه سأله رجل فقال له (أ - ئل)
عتق نسمة أفضل أم حجة قال بل حجة قال فرقبتين قال بل حجة فلم يزل يزيد وهو يقول
بل حجة حتى بلغ ثلثين رقبة فقال الحج أفضل.



(1) عمرو بن - خ
(2) ستين - تسعين - خ ل يب
(3) وركعتي الطواف أفضل - خ ل
172
500 (5) كا 237 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 452 الحسين
بن سعيد عن النضر بن سويد عن (عبد الله - كا) بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال (قال أبو عبد الله عليه السلام - كا) قال لي إبراهيم بن ميمون كنت (جالسا - كا) عند
أبي حنيفة (جالسا - يب) فجائه رجل فسأله فقال (له - خ كا) ما ترى - 1 - في رجل قد حج
حجة الاسلام الحج أفضل أم يعتق - 2 - رقبة فقال لابل عتق - 3 - رقبة فقال أبو عبد الله
عليه السلام كذب والله واثم لحجة - 4 - أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة حتى عد
عشرا - 5 - ثم قال ويحه (في - كا) اي رقبة (فيه - يب) طواف بالبيت وسعى بين
الصفا والمروة ووقوف - 6 - بعرفة وحلق الرأس ورمى الجمار ولو - 7 - كان لما
قال لعطل الناس الحج ولو فعلوا كان - 8 - ينبغي للامام ان يجبرهم على الحج ان
شاؤوا ان ابوا فان هذا البيت انما وضع للحج.
501 (6) كا 236 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
يونس بن يعقوب عن خاله عبد الله بن عبد الرحمن عن سعيد السمان قال كنت أحج
في كل سنة فلما كان في سنة شديدة أصاب الناس فيها جهد فقال لي أصحابي لو
نظرت إلى ما تريد أن تحج العام به فتصدقت به كان أفضل قال فقلت لهم وترون ذلك
قالوا نعم قال فتصدقت تلك السنة بما أريد ان أحج به وأقمت قال فرأيت رؤيا ليلد عرفة
وقلت والله لا أعود ولا أدع الحج.
قال فلما كان من قابل حججت فلما اتيت منى رأيت أبا عبد الله عليه السلام
وعنده الناس مجتمعون فأتيته فقلت (له - خ) أخبرني عن الرجل وقصصت عليه قصتي
وقلت أيهما أفضل الحج أو الصدقة فقال ما أحسن الصدقة ثلاث مرات قال قلت
أجل فأيهما أفضل قال ما يمنع أحدكم من أن يحج ويتصدق.
قال قلت ما يبلغ ماله ولا يتسع قال إذا أراد أن ينفق عشرة درهم في شئ
من سبب الحج أنفق خمسة وتصدق بخمسة أو قصر في شئ من نفقته في الحج



(1) تقول - خ يب
(2) أو العتق - يب
(3) يعتق رقبة - يب
(4) الحجة - خ ل
(5) عشر رقبات - يب
(6) الوقوف - كا
(7) فلو - يب
(8) لكان - يب
173
فيجعل ما يحبس - 1 - في الصدقة فان له في ذلك اجرا قال قلت هذا لو فعلناه استقام
قال ثم قال وانى له مثل الحج فقالها ثلث مرات ان العبد ليخرج من بيته فيعطى قسما
حتى إذا أتى المسجد الحرام طاف طواف الفريضة ثم عدل إلى مقام إبراهيم فصلى
ركعتين فيأتيه ملك فيقوم عن يساره فإذا انصرف ضرب بيده على كتفه - 2 - فيقول يا هذا
اما ما قد مضى فقد غفر لك واما ما يستقبل فجد - 3 -.
502 (7) ك 9 - دعائم الاسلام عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام
ان رجلا سأله فقال يا بن رسول الله انا رجل موسر وقد حججت حجة الاسلام وقد
سمعت ما في التطوع بالحج من الرغائب فهل لي ان تصدقت بمثل نفقة الحج أو
أكثر منها ثواب الحج فنظر أبو عبد الله عليه السلام إلى أبي قيس وقال له لو تصدقت
بوزن هذا ذهبا وفضة ما أدركت ثواب الحج
503 (8) كا 237 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين
بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن إبراهيم بن ميمون قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أحج سنة وشريكي سنة قال ما يمنعك من الحج
يا إبراهيم (قال - خ) قلت لا أتفرغ لذلك جعلت فداك أتصدق بخمسة مأد مكان ذلك
قال الحج أفضل قلت فألف وخمس مئة قال الحج أفضل قلت
الفين قال أفي ألفيك طواف البيت قلت لا قال أفي ألفيك سعى بين الصفا والمروة
قلت لا قال أفي ألفيك وقوف بعرفة قلت لا قال أفي ألفيك رمى الجمار قلت لا قال أفى
ألفيك المناسك قلت لا قال الحج أفضل.
504 (9) كا 238 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين الأحمسي عن أبي
بصير قال - 4 - قال أبو عبد الله حجة خير من بيت مملو ذهبا يتصدق به - 5 -
حتى يفنى. 505 (10) يب 451 - موسى بن القاسم عن صفوان (ع - خ) ابن أبي عمير



(1) يحتبس - خ ل
(2) كتفيه - خ
(3) فخذ - خ ل
(4) عن أبي عبد الله (ع) - خ ل
(5) منه - خ ل
174
عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى
الله عليه وآله لقيه أعرابي فقال له يا رسول الله انى خرجت أريد الحج ففاتني وانا
رجل مميل - 1 - فمرني ان اصنع في مالي ما أبلغ به مثل اجر الحاج قال فالتفت
اليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له انظر إلى أبي قبيس فلو أن أبا قبيس لك ذهبة
حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت به ما يبلغ الحاج ثم قال إن الحاج إذا اخذ في
جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه - 2 - الا كتب (الله - خ) له عشر حسنات ومحى عنه عشر
سيئات ورفع له عشر درجات فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه الا كتب الله له
مثل ذلك فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من
ذنوبه فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه
فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه قال فعدد رسول الله صلى الله عليه وآله كذا وكذا موقفا
إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه ثم قال انى لك ان تبلغ ما يبلغ الحاج قال أبو عبد الله
عليه السلام ولا يكتب عليه الذنوب أربعة أشهر وتكتب له الحسنات الا ان يأتي
بكبيرة.
المقنعة 61 - روى عن آل محمد صلى الله عليه وآله ان رجلا أتى النبي صلى الله
عليه وآله حين قضى حجه فقال يا رسول الله بابي أنت وأمي انى خرجت من أهلي
وانا أريد الحج معك ففاتني (وذكر نحوه إلى قوله ما بلغت به ما يبلغ الحاج.
ئل 149 - الصدوق في ثواب الاعمال عن حمزة بن محمد عن علي
بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان وابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام (نحوه).
كا 237 - على عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال لما أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله تلقاه
أعرابي بالأبطح فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله انى خرجت أريد الحج ففاتني



(1) ميل - ممل - خ ل
(2) يضع - خ
175
وانا رجل ميل يعنى كثير المال فمرني اصنع في مالي ما أبلغ به ما يبلغ به الحاج
قال فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أبي قبيس فقال لو أن أبا قبيس لك
زنته ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت (به - خ) ما بلغ الحاج.
506 (11) فقيه 158 - لما صد رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه رجل فقال
يا رسول الله انى رجل ميل يعنى كثير المال وانى في بلد - 1 - ليس يصلح مالي
(غير - خ) من مئة ألف درهم فأخبرني يا رسول الله بشئ ان انا صنعته كان لي
مثل اجر الحاج فقال له انظر إلى هذا الجبل يعنى أبا قبيس لو أنفقت مثل هذا ذهبا
تتصدق به في سبيل الله ما أدركت اجر الحاج.
507 (12) المحاسن 64 - البرقي عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن عمرو
عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو كان لأحدكم مثل أبي قبيس ذهب
ينفقه في سبيل الله ما عدل الحج ولدرهم ينفقه الحاج يعدل ألفي ألف درهم في
سبيل الله.
508 (13) العلل 155 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قلت
لأبي عبد الله عليه السلام ان ناسا من هؤلاء القصاص يقولون إذا حج رجل حجة ثم تصدق
ووصل كان خيرا له فقال كذبوا لو فعل هذا الناس لعطل هذا البيت ان الله عز وجل
جعل هذا البيت قياما للناس.
509 (14) ئل 149 - جعفر بن محمد بن قولويه في المزار عن محمد بن
الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن
حيدرة - 2 - قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أيما أفضل الحج أو الصدقة فقال هذا
مسألة فيها مسئلتان قال كم المال يكون ما يحمل صاحبه إلى الحج قال قلت لا قال
إذا كان مالا يحمل إلى الحج فالصدقة لا يعدل الحج أفضل وان كانت لا تكون



(1) وانى ليس في بلد - خ
(2) جده - ط جديد
176
الا القليل فالصدقة قلت فالجهد قال الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض في وقت الجهاد
ولا جهاد الا مع الامام الحديث.
510 (15) كا 252 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
بن عثمان قال بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم وقال قل له ان
أراد أن يحج بها فليحج وان أراد أن ينفقها قال فأنفقها ولم يحج قال حماد
فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد الله (ع) فقال وجدتم الشيخ فقيها.
511 (16) كا 238 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال قلت للرضا عليه السلام
جعلت فداك ان أبي حدثني عن آبائك انه قيل لبعضهم ان في بلادنا موضع (و - خ)
رباط يقال له قزوين وعدو يقال له الديلم فهل من جهاد أو هل من رباط فقال عليكم
بهذا البيت فحجوه ثم قال فأعاد عليه الحديث ثلاث مرات كل ذلك يقول عليكم
بهذا البيت فحجوه ثم قال في الثالثة اما يرضى أحدكم ان يكون في بيته ينفق على
عياله ينتظر امرنا فان أدركه كه كان كمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله بدرا
وإن لم يدركه كه كان كمن كان مع قائمنا في فسطاطه هكذا وهكذا وجمع بين سبابتيه
فقال أبو الحسن عليه السلام صدق هو على ما ذكر.
512 (17) كا 333 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن المغيرة قال قال محمد
بن عبد الله للرضا (ع) وانا اسمع حدثني أبي عن اهل بيته عن آبائه عليهم السلام
أنه قال لبعضهم ان في بلادنا موضع رباط يقال له قزوين وعدوا يقال له الديلم فهل
من جهاد أو هل من رباط فقال عليكم بهذا البيت فحجوه فأعاد عليه الحديث فقال
عليكم بهذا البيت فحجوه اما يرضى أحدكم ان يكون في بيته ينفق على عياله من
طوله ينتظر امرنا فان أدركه كه كان كمن شهد مع رسول الله (ص) بدرا وان مات منتظرا
لأمرنا كان كمن كان مع قائمنا (ع) هكذا في فسطاطه وجمع بين السبابتين ولا أقول

177
هكذا وجمع بين السبابة والوسطى فان هذه أطول من هذه فقال أبو الحسن (ع) صدق
513 (18) كا 237 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي
أيوب عن أبي حمزة الثمالي قال قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام تركت
الجهاد وخشونته ولزمت الحج ولينته قال وكان متكيا فجلس وقال ويحك اما بلغك
ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع انه لما وقف بعرفة وهمت الشمس
ان تغيب قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا بلال قل للناس فلينصتوا فلما انصتوا قال
رسول الله صلى الله عليه وآله ان ربكم تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم و
شفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم.
قال وزاد غير المثالي أنه قال الا اهل التبعات فان الله عدل يأخذ للضعيف
من القوى فلما كانت ليلة جمع لم يزل يناجي ربه ويسئله لأهل التبعات فلما وقف
بجمع قال لبلال قل للناس فلينصتوا فلما انصتوا قال إن ربكم تطول عليكم في
هذا اليوم فغفر لمحسنكم وشفع محسنكم قى مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم وضمن
لأهل التبعات من عنده الرضا.
ثواب الاعمال 26 - حدثني محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي
القاسم عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي حمزة الثمالي
نحوه الا انه اسقط ما ذكره عن غير الثمالي وفى آخره وضمن لأهل التبعات من
عنده الرضا.
ك 9 الصدوق في معاني الاخبار مثله متنا وسندا.
514 (19) كا 333 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال لقى عباد البصري علي بن الحسين صلوات الله عليهما في طريق
مكة فقال له يا علي بن الحسين (ع) تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحج ولينته
ان الله عز وجل يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التورية والإنجيل والقرآن

178
فمن أو في بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
فقال له علي بن الحسين (ع) أتم الآية فقال التائبون العابدون الحامدون السائحون
الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله
وبشر المؤمنين فقال علي بن الحسين (ع) إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد
معهم أفضل من الحج.
ئل 422 ج 2 - ورواه الطبرسي في الاحتجاج مرسلا ورواه علي بن إبراهيم
في تفسيره عن أبيه عن رجاله عن علي بن الحسين مثله.
فقيه 157 - جاء رجل إلى علي بن الحسين (ع) فقال قد آثرت الحج على الجهاد
وقد قال الله عز وجل الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة إلى
آخرها فقال علي بن الحسين (ع) فاقرء ما بعدها فقال التائبون العابدون إلى أن بلغ
آخر الآية فقال إذا رأيت هؤلاء فالجهاد معهم يومئذ أفضل من الحج وروى انه (ع)
قرء (قال - خ) التائبين العابدين.
515 (20) كا 235 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
بن يحيى بن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
ويذكر الحج فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أحد الجهادين هو جهاد
الضعفاء ونحن الضعفاء اما انه ليس شئ أفضل من الحج الا الصلاة وفى الحج ها هنا
صلاة وليس في الصلاة قبلكم حج لا تدع الحج وأنت تقدر عليه اما ترى أنه
يشعث - 1 - فيه رأسك ويقشف - 2 - فيه جلدك وتمنع فيه من النظر إلى النساء وانا
نحن ها هنا ونحن قريب ولنا مياه متصلة ما نبلغ الحج حتى شق علينا فكيف أنتم
في بعد البلاد وما من ملك ولا سوقة يصل إلى الحج الا بمشقة في تغيير مطعم أو مشرب
أو ريح أو شمس لا يستطيع ردها وذلك قول عز وجل وتحمل أثقالكم إلى بلد لم
تكونوا بالغيه الا بشق الأنفس ان ربكم لرؤف رحيم العلل 156 - أبي ره قال حدثنا
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان



ليشعث -
(2) يقثف - خ صح
179
وفضالة عن القاسم بن محمد عن الكاهلي عن أبي عبد الله (ع) نحوه 2 - محمد بن
مسعود العياشي في تفسيره عن الكاهلي (نحوه).
516 (21) ك 3 و 7 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال ما من
سبيل من سبيل الله أفضل من الحج الأرجل يخرج بسيفه فيجاهد في سبيل الله حتى
يستشهد.
517 (22) الجعفريات 67 - بإسناده عن علي (ع) قال قال رسول الله (ص)
الحج جهاد كل ضعيف وجهاد المرأة حسن التبعل.
518 (23) يب 452 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى والقاسم بن
محمد وفضالة بن أيوب جمعيا عن الكناني قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يذكر
الحج فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أحد الجهادين وهو جهاد
الضعفاء ونحن الضعفاء.
519 (24) كا 237 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جندب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحج جهاد
الضعيف ثم وضع أبو عبد الله عليه السلام يده في صدر نفسه فقال نحن الضعفاء
ونحن ضعفاء.
520 (25) فقيه 159 - قال الصادق عليه السلام الحج جهاد الضعفاء ونحن
الضعفاء:
521 (26) فقيه 461 - روى صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير عن موسى بن
بكر عن زرارة عن الصادق جعفر بن محمد (ع) قال الصنيعة لا تكون صنعية إلا عند
ذي حسب أو دين الصلاة قربان كل تقى الحج جهاد كل ضعيف لكل شئ زكاة
وزكوة الجسد الصيام جهاد المرأة حسن التبعل استنزلوا الرزق بالصدقة من أيقن
بالخلف جاد بالعطية ان الله تعالى ينزل المعونة على قدر المؤنة.
حصنوا أموالكم بالزكاة التقدير نصف العيش ما عال امرء اقتصد قلة العيال
احدى اليسارين الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر التودد نصف العقل الهم نصف الهرم

180
ان الله تبارك وتعالى ينزل الصبر على قدر المصيبة من ضرب يده على فخذه عند
مصيبة حبط اجره من أحزن والديه فقد عقهما.
522 (27) ثواب الاعمال 27 - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل قال
حدثني محمد بن جعفر قال حدثني محمد بن موسى بن عمران عن الحسين (الحسن - ئل)
بن يزيد عن (علي بن - ئل) أبي حمزة عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام
قال الحج جهاد الضعفاء وهم شيعتنا.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (20) دعائم الاسلام من أبواب المقدمات
في كتاب الطهارة ما يناسب ذلك وكذا في أحاديث باب (11) حكم ما إذا كانت على الميت
الزكاة وحجة الاسلام وقصرت التركة من أبواب من تجب عليه الزكاة وفى رواية
أبي بصير (1) من باب (20) استحباب كفالة اهل بيت من المسلمين من أبواب ما
يتأكد استحبابه من الحقوق في كتاب الزكاة قوله لان أحج حجة أحب إلى من أن
أعتق رقبة ورقبة حتى انتهى إلى عشرة ومثلها حتى انتهى إلى سبعين ولان أعول
اهل بيت من المسلمين أشبع جوعتهم وأكسو عورتهم واكف وجوههم عن الناس
أحب إلى من أن أحج حجة وحجة (إلى أن قال) حتى انتهى إلى السبعين.
وفى رواية معوية (31) من باب (1) فضل الحج من أبواب (2) فضائل الحج قوله
حجة أفضل أو عتق رقبة قال (ع) حجة أفضل قلت فثنتين قال فحجة أفضل قال معوية فلم
أزل أزيد ويقول حجة أفضل حتى بلغت (إلى - خ) ثلثين رقبة فقال حجة أفضل وفى رواية
ابن أبي جمهور عن انس (46) قوله (ع) فإذا صليت ركعتي الطواف فكعتق رقبة
من ولد إسماعيل فإذا طفت بين الصفا والمروة فكعتق سبعين رقبة.
ويأتي في أحاديث باب (10) ثواب الانفاق في الحج ما يدل على أن درهما
ينفق في الحج أفضل من عشرين ألف درهم ينفق في حق أو أفضل من ألف ألف
درهم أو أفضل من ألفي ألف درهم ينفق في سبيل الله وفى رواية الحلبي (1) من
باب (19) ان من أوصى بمال ليحج به أو يوضع في فقراء ولد فاطمة من أبواب
النيابة قوله (ع) ان كان عليها حجة مفروضة فليجعل ما أوصت به في حجها أحب

181
إلى من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة (ع).
وفى رواية ابن سنان (1) من باب (8) ان الحج ماشيا أفضل أم راكبا
من أبواب (6) مقدمات الحج قوله ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل وفى
رواية إسماعيل (2) قوله (ع) ما عبد الله بشئ أفضل من المشي وفى حديث الأربعمائة (4)
قوله عليه السلام ما عبد الله بشئ أشد من المشي إلى بيته وفى رواية أبي الربيع
الشامي (5) قوله (ع) ما عبد الله بشئ أفضل من الصمت والمشي إلى بيته وفى رواية
إبراهيم بن رجاء (6) قوله ما عبد الله بشئ مثل الصمت والمشي إلى بيته وفى رواية
أخرى قوله (ع) ما عبد الله بشئ أفضل من المشي إلى بيته وقال في لفظة أخرى
ما عبد الله بشئ أفضل من المشي.
وفى رواية العوالي (7) قوله (ص) ما تقرب إلى الله بشئ أفضل من المشي
إلى بيت الله على القدمين وفى رواية هشام (35) قوله (ع) ما عبد الله بشئ أفضل
من المشي.
وفى رواية محمد بن مسلم (4) من باب (3) فضل الطواف من أبوابه قوله
عليه السلام من قدم حاجا حتى إذا دخل مكة دخل متواضعا (إلى أن قال (ع) و
حسب له عتق سبعين (ألف - خ) رقبة قيمة كل رقبة عشرة آلاف درهم.
ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يستفاد منها فضل الحج على عتق الرقاب
باضعاف مضاعف.
وفى أحاديث باب اشتراط وجوب الجهاد بامر الامام واذنه من أبواب جهاد
العدو ما يدل على بعض المقصود.
وفى أحاديث باب حكم ما إذا أوصى بمال للحج والعتق والصدقة في كتاب
الوصية ما يدل على أن الحج أفضل من العتق والصدقة.
(8) باب ما ورد في فضل الحج على الصلاة وبالعكس
523 (1) فقيه 158 - روى ان الحج أفضل من الصلاة والصيام لان المصلى

182
انما يشتغل عن اهله ساعة وان الصائم يشتغل عن اهله بياض يوم وان الحاج يشخص
بدنه ويضحى نفسه وينفق ماله ويطيل الغيبة عن اهله لا في مال يرجوه ولا إلى
تجارة.
وروى ان صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة وحجة خير من بيت مملو من
ذهب - 1 - يتصدق به - 2 - حتى يفنى.
العلل 156 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سيف التمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان
أبي يقول الحج أفضل من الصلاة والصيام (وذكر نحوه إلا أنه قال يتعب بدنه ويضجر
نفسه ثم زاد) وكان أبي يقول وما أفضل من رجل يجئ يقود باهله والناس وقوف
بعرفات يمينا وشمالا - 3 - يأتي بهم الفج فيسألهم الله تعالى.
524 (2) ك 9 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر (ع)
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لحجة متقبلة خير من عشرين صلاة نافلة.
525 (3) أمالي الطوسي 72 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن
بن علي الطوسي قال أخبرنا الحسين بن إبراهيم القزويني عن محمد بن الحسن
محمد بن أحمد بن زكريا عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن عقبة عن أبي كهمس
وبإسناده عن زريق عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له اي الاعمال هو أفضل بعد
المعرفة قال ما من شئ بعد المعرفة تعدل هذه الصلاة ولا بعد المعرفة والصلاة
يعدل الزكاة ولا بعد ذلك شئ يعدل الحج وفاتحة ذلك كله معرفتنا وخاتمته معرفتنا
ولا شئ بعد ذلك كبر الاخوان والمواساة ببذل الدينار والدرهم فإنهما حجران
ممسوخان بهما امتحن الله خلقه بعد الذي عددت لك وما رأيت شيئا أسرع غنى ولا
انقى للفقر من ادمان حج هذا البيت.
وصلاة قريضة تعدل عند الله ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات والحجة عنده



(1) ذهبا - خ ل
(2) منه - خ ل
(3) وشمالا يأتي بهم الفجاج فيسأل الله بهم - ئل.
183
خير من بيت مملو ذهبا لا بل خير من ملأ الدنيا ذهبا وفضة ينفقه في سبيل الله عز وجل
والذي بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا لقضاء حاجة امرء مسلم وتنفيس كربته أفضل
من حجة وطواف وحجة وطواف حتى عقد عشرة ثم خلا يده وقال اتقوا الله ولا تملوا
من الخير ولا تكسلوا فان الله عز وجل ورسوله (ص) لغنيان عنكم وأعمالكم وأنتم الفقراء
إلى الله عز وجل وانما أراد الله عز وجل بلطفه سببا يدخلكم به الجنة.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (1) فضل الصلاة من أبواب فضلها وفرضها
ما يدل على انها أفضل من الحج فراجع وفى رواية يونس بن يعقوب (28) من هذا
الباب قوله عليه السلام وصلاة فريضة أفضل من ألف حجة وفى رواية ابن حسان (29)
قوله عليه السلام صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة وفى رواية أبي بصير (30) مثله
وفى رواية يونس بن ظبيان وغيره (31) أيضا مثله.
ويأتي في رواية ابن سنان (1) من باب (8) ان الحج ماشيا أفضل أم راكبا
من أبواب (6) مقدمات الحج قوله ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل وفى
رواية إسماعيل (2) قوله عليه السلام ما عبد الله بشئ أفضل من المشي وفى حديث
الأربعمائة (4) قوله عليه السلام ما عبد الله بشئ أشد من المشي إلى بيته وفى رواية
أبي الربيع الشامي (5) قوله عليه السلام ما عبد الله بشئ أفضل من الصمت والمشي
إلى بيته.
وفى رواية إبراهيم بن رجاء (6) قوله ما عليه بشئ مثل الصمت
والمشي إلى بيته وفى روايته الأخرى قوله عليه السلام ما عبد الله بشئ أفضل من
المشي إلى بيته وفى لفظة أخرى ما عبد الله بشئ أفضل من المشي وفى رواية
العوالي (7) قوله صلى الله عليه وآله ما تقرب إلى الله بشئ أفضل من المشي إلى
بيت الله على القدمين وفى رواية هشام (35) قوله عليه السلام ما عبد الله بشئ أفضل
من المشي.

184
(9) باب استحباب تقديم الحج على حوائج الدنيا
526 (1) فقيه 194 أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته
يقول ما من عبد يؤثر على الحج حاجة من حوائج الدنيا الا نظر إلى المحلقين (و - خ)
قد انصرفوا قبل أن تقضى له تلك الحاجة فقيه 157 - قال أبو جعفر عليه السلام ما من
عبد وذكر مثله.
527 (2) الجعفريات 65 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله من أراد الحج فشغله حاجة من امر الدنيا لم تقض له حاجته حتى يرى
المحلقين الخبر.
ويأتي في رواية سماعة (4) من باب (23) انه ما تخلف رجل عن الحج الا بذنب
قوله عليه السلام مالك لا تحج في العام فقلت معاملة كان بيني وبين قوم وأشغال وعسى
ان يكون ذلك خيرة فقال لا والله ما جعل الله لك في ذلك من خيرة وفى رواية ابن
ميمون (11) من باب (1) حرمة تعطيل البيت من أبواب (3) وجوب الحج قوله
عليه السلام من ترك الحج لحاجة من حوائج الدنيا لم يقض حتى ينظر إلى المحلقين وفى
رواية معوية (23) من باب (6) اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة قوله رجل عليه
دين أعليه ان يحج قال نعم ان حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين
ولقد كان أكثر من حج مع النبي صلى الله عليه وآله مشاة.
(10) باب ثواب الانفاق في الحج وان الله لا يبغض الاسراف
فيه ولا يسأل عنه
528 (1) كا 236 - عنه - 1 - عن عبد المؤمن عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال درهم تنفقه في الحج أفضل من عشرين ألف درهم تنفقها في حق.
529 (2) فقيه 158 - قال الصادق عليه السلام من أنفق درهما في الحج



(1) والسند الذي قله محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن زكريا
المؤمن عن إبراهيم بن صالح عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع).
185
كان خيرا له من (مئة - خ) ألف - خ) درهم ينفقها في حق.
530 (3) فقيه 158 - روى ان درهما في الحج خير من ألف ألف درهم في غيره
ودرهم يصل إلى الامام مثل ألف ألف درهم في حج.
531 (4) ك 9 - كتاب درست ابن أبي منصور عن محمد بن حكيم قال
لا أعلمه إلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال نفقة درهم في الحج أفضل من ألف ألف
درهم في غيره في البر.
532 (5) يب 452 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن نضير - 1 -
بن كثير عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول درهم في الحج
أفضل من ألفي ألف فيما سوى ذلك من سبيل الله فقيه 158 - روى ان درهما في
الحج أفضل - 2 - من ألفي ألف درهم فيما سواه في سبيل الله عز وجل.
533 (6) ك 11 عوالي اللئالي روى ان اكثار النفقة في الحج فيه اجر جزيل
فان الدرهم في نفقة الحج تعدل سبعين درهما في غيره من القرب.
534 (7) فقيه 171 - عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من نفقة أحب إلى الله تعالى من نفقة قصد ويبغض
الاسراف الا في حج أو عمرة.
535 (8) فقيه 158 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل نعيم مسئول عنه - 3 -
صاحبه الا ما كان في غرو أو حج - ك 9 - البحار نقلا عن خط الشهيد عن رسول الله
صلى الله عليه وآله (مثله).
ويأتي في رواية أبي بصير (31) من باب (8) ان الحج ما شيئا أفضل أو راكبا
من أبواب (6) مقدمات الحج قوله (ع) إذا كان الرجل موسرا فمشى ليكون أقل
لنفقته فالركوب أفضل.



(1) نصير - نصر - خ
(2) خير - خ
(3) عن صاحبه - خ ل
186
" 11 " باب ان هدية الحاج من نفقة الحج
536 (1) كا 243 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد رفعه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال الهداية من نفقة الحج 158 - وروى هدية الحاج من نفقة الحج
(الحاج - خ)
537 (2) كا 243 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن
عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال هدية الحج
من الحج.
(12) باب استحباب تقليل النفقة للحج وتسهيله على النفس
حتى تنشط للحج ولا تمل
538 (1) كا 243 - عدة من أصحابنا عن يب 573 - أحمد بن محمد عن
البرقي عن شيخ رفع الحديث إلى أبي عبد الله عليه السلام قال قال له يا فلان
أقلل النفقة في الحج (للحج - خ) تنشط للحج ولا تكثر النفقة في الحج فتمل الحج
539 (2) كا 243 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي
عن ربعي بن عبد الله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان علي عليه
السلام لينقطع ركابه في طريق مكة فيشده بخوصة ليهون الحج على نفسه.
" 13 " باب انه يستحب لمن ريح الربح ان يأخذ منه شيئا
فعزله للحج حتى لا يشق عليه الاخذ من رأس ماله
540 (1) كا 243 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لو أن أحدكم
إذا ربح الربح اخذ منه الشئ فعزله فقال هذا للحج وإذا ربح اخذ منه وقال هذا

187
للحج جاء ابان الحج وقد اجتمعت له نفقة عزم الله فخرج ولكن أحدكم يربح
الربح فينفقه فإذا جاء ابان الحج أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشق عليه.
(14) باب ان الحاج على ثلاثة أصناف يعتق من النار و
هو من حج بنية صادقة ونفقة طيبة مواليا لمحمد وآله " ع "
وصنف يخرج من ذنوبه وصنف يحفظ في اهله وماله
541 (1) كا 238 - (محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا - معلق) عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال الحاج على ثلاثة أصناف صنف يعتق من النار وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة
يوم ولدته أمه وصنف يحفظ في اهله وماله وهو أدنى ما يرجع به الحاج - 1 -.
542 (2) كا 235 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
يب 452 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار قال - 2 - قال
أبو عبد الله عليه السلام الحجاج - 3 - يصدرون على ثلاثة أصناف صنف - 4 - يعتق
من النار وصنف يخرج من ذنوبه (كهيئة يوم - كا) - 5 - ولدته أمه وصنف يحفظ
في اهله وماله فذاك - 6 - أدنى ما يرجع به الحاج.
ثواب الاعمال 44 - حدثني حمزة بن محمد ره قال أخبرني علي بن إبراهيم
عن أبيه عن صفوان بن يحيى ومحمد ابن أبي عمير عن معوية بن عمار (مثله)
543 (4) ك 7 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الحاج
ثلاثة أثلاث فثلث يعتقون من النار لا يرجع الله عز وجل في عنقه وثلث يستأنفون العمل



(1) ذكر هذه الرواية في الوسائل عن يب ولم نجدها ولم يذكره الوافي عنه
(2) عن أبي عبد الله (ع) قال - يب
(3) الحاج - يب
(4) فصنف يعتقون - يب
(5) كيوم - يب
(6) فذلك - يب
188
قد غفرت لهم ذنوبهم الماضية وثلث تخلف عليهم نفقاتهم ويعافون في أنفسهم
وأهليهم.
544 (4) كا 238 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن المفضل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله (ص)
فقيه 159 - الحاج (على - فقيه) ثلاثة (أصناف - فقيه) فأفضلهم نصيبا رجل غفر
(له - كا) ذنبه - 1 - ما تقدم منه وما تأخر ووقاه الله عذاب القبر وأما الذي يليه فرجل غفر
(له - كا) ذنبه - 2 - ما تقدم منه ويستأنف العمل فيما بقي من عمره وما الذي يليه فرجل
حفظ - 3 - في اهله وماله فقيه وروى انه هو الذي لا يقبل منه الحج ك 7 - دعائم الاسلام
عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
الحاج ثلاثة أفضلهم نصيبا رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر والذي يليه رجل غفر
ما تقدم ويستأنف العمل والثالث وهو أقلهم حظا رجل حفظ في اهله وماله.
545 (5) قرب الإسناد - 51 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان
عن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحاج والمعتمر احدى
ثلث خصال اما يقال له قد غفر لك ما مضى وما بقي واما ان يقال له قد غفر لك ما مضى فاستأنف
العمل واما ان يقال له قد حفظت في أهلك وولدك وهي أخسهن.
546 (6) كا 237 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال إن أدنى ما يرجع
به الحاج الذي لا يقبل منه ان يحفظ في اهله وماله قال فقلت بأي شئ يحفظ فيهم قال
لا يحدث فيهم الا ما كان يحدث فيهم وهو مقيم معهم:
547 (7) فقيه 161 - قال الصادق عليه السلام لما حج موسى (ع) نزل عليه
جبرئيل (ع) فقال له موسى يا جبرئيل ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة
طيبة قال لا أدري حتى ارجع إلى ربي عز وجل فلما رجع قال الله عز وجل يا جبرئيل



(1) يغفر له ما تقدم من ذنبه - فقيه
(2) ذنوبه - فقيه - خ ل
(3) يحفظ - فقيه
189
ما قال لك موسى وهو أعلم بما قال قال يا رب قال لي ما لمن حج هذا البيت بلا نية
صادقة ولا نفقة طيبة.
قال الله عز وجل ارجع اليه وقل له أهب له حقي وأرضي عنه خلقي قال فقال
يا جبرئيل ما لمن حج هذا البيت بنية صادقة ونفقة طيبة قال فرجع إلى الله عز وجل
فأوحى الله اليه قل له اجعله في الرفيع الا على مع النبيين والصديقين والشهداء
والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.
وفى رواية المجاشعي (8) من باب (1) حرمة تعطيل البيت من أبواب وجوب
الحج قوله (ع) وان أدنى ما يرجع به ما يرجع به من اتاه ان يغفر له ما سلف.
وفى رواية سفيان (13) من باب (1) وجوب الوقوف بعرفات وفضله من
أبواب الوقوف بها قوله (ع) انهم في مغفرتهم على ثلاثة منازل مؤمن غفر الله له ما تقدم
من ذنبه وما تأخر الخ فلاحظ.
(15) باب ان الحاج انما هو المؤمن من المخلص الموالى لمحمد (ص)
والأئمة عليهم السلام ومحبيهم والمعادي لأعدائهم
548 (1) كا 312 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن ابان
بن تغلب قال كنت مع أبي جعفر عليه السلام في ناحية من المسجد الحرام وقوم
يلبون حول الكعبة فقال أترى هؤلاء الذين يلبون والله لأصواتهم أبغض إلى الله من
أصوات الحمير.
549 (2) تفسير العسكري عليه السلام 281 - قال علي بن الحسين عليهما السلام
وهو واقف بعرفات للزهري كم تقدر ها هنا من الناس قال أقدر (أربعمائة ألف ك - 1 -)
وخسمائة ألف كلهم حجاج قصدوا الله بأموالهم - - 2 - ويدعونه بضجيج أصواتهم فقال



(1) أربعة آلاف ألف - تفسير
(2) بآمالهم - ك
190
له يا زهري ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج فقال الزهري كلهم حجاج افهم قليل
فقال يا يا زهري ادن إلى وجهك فأدناه اليه فمسح بيده وجهه ثم قال انظر فنظر إلى
الناس.
قال الزهري فرأيت أولئك الخلق كلهم قردة لا أرى فيهم انسانا الا فيكل عشرة
آلاف أحدا (واحدا - خ) من الناس ثم قال لي ادن منى يا زهري فدنوت منه فمسح
بيده وجهي ثم قال انظر فنظرت إلى الناس قال الزهري فرأيت أولئك الخلق كلهم
خنازير ثم قال لي ادن إلى وجهك فأدنيت منه فمسح بيده وجهي فإذا هم كلهم ذئبة
الا تلك الخصائص من الناس النفر اليسير فقلت بابي وأمي يا بن رسول الله (ص) قد
أو هشنى - 1 - آياتك وحيرتني عجائبك.
قال يا زهري ما لحجيج من هؤلاء الا النفر اليسير الذين رأيتهم بين هذا
الخلق الجم الغفير ثم قال لي امسح يدك على وجهك ففعلت فعاد أولئك الخلق
في عيني ناسا كما كانوا أولا ثم قال لي من حج ووالى موالينا وهجر معادينا
ووطن نفسه على طاعتنا ثم حضر هذا الموقف مسلما إلى الحجر الأسود ما قلده الله
من أماناتنا (اما متنا - خ) ووفيا بما ألزمه - 2 - من عهودنا فذلك هو الحاج
والباقون هم من قد رأيتهم يا زهري حدثني أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه قال ليس الحاج المنافقون المعادون - 3 - لمحمد وعلى عليهما السلام ومحبيهما
المحبون لشانئهما وانما الحاج المؤمنون المخلصون الموالون لمحمد وعلى
ومحبيهما المعادون لشانئهما ان هؤلاء المؤمنين الموالين لنا المعادين لأعدائنا لتسطع
أنوارهم في عرصات القيامة على قدر موالاتهم لنا فمنهم من يسطع نوره مسيرة ألف
سنة ومنهم من يسطع نوره مسيرة مئة ألف سنة وهو جميع مسافة تلك العرصات.
ومنهم من يسطع نوره إلى المسافات - 4 - بين ذلك يزيد بعضها على بعض
على قدر مراتبهم في موالاتنا ومعاداة أعدائنا يعرفهم اهل العرصات من المسلمين



(1) أدهشتني - ك
(2) لزمه - ك
(3) المعاندون - خ ل
(4) مسافات
191
والكافرين بأنهم الموالون المتولون والمتبرئون يقال لكل واحد منهم يا ولي الله
انظر في هذه العرصات إلى كل من أسدى إليك في الدنيا معروفا أو نفس منك كربا
أو أغاثك إذ كنت ملهوفا أو كف عنك عدوا أو أحسن إليك في معاملة - 1 - فأنت
شفيعة.
فإن كان من المؤمن المحقين - 2 - زيد بشفاعته في نعم الله عليه وان كان من
المقصرين كفى تقصيره بشفاعته وان كان من الكافرين خفف (من - ك) عذابه بقدر
احسانه لك - 3 - وكأني بشيعتنا هؤلاء يطيرون في تلك العرصات كالبزاة والصقور
فينقضون على من أحسن في الدنيا عليهم انقضاض البزاة والصقور - 4 - على اللحوم
تتلقفها وتحفظها وكذلك يلتقطون من شدائد العرصات من كان أحسن إليهم في
الدنيا فيرفعونهم إلى جنات النعيم.
وقال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام يا بن رسول الله انا إذا وقفنا بعرفات
وبمنى وذكرنا الله ومجدناه وصلينا على محمد وآله الطيبين الطاهرين وذكرنا آبائنا
أيضا بمآثرهم ومناقبهم وشريف أفعالهم - 5 - نريد بذلك قضاء حقوقهم فقال
علي بن الحسين عليه السلام أولا أنبئكم بما هو أبلغ في قضاء الحقوق من ذلك قالوا بلى
يا بن رسول الله.
قال أفضل من ذلك أن تجددوا على أنفسكم ذكر توحيد الله والشهادة به وذكر محمد
رسول الله والشهادة له بأنه سيد النبيين (المرسلين - ك) وذكر على ولى الله والشهادة له بأنه
سيد الوصيين وذكر أئمة الطاهرين من آل محمد الطيبين بأنهم عباد الله المخلصون
ان الله تعالى إذا كان عشية عرفة وضحوة يوم منى باهى كرام ملائكته بالواقفين بعرفات
ومنى وقال لهم هؤلاء عبادي وإمائي حضروني ها هنا من البلاد السحيفة - 6 - شعثاء
غبراء قد فارقوا شهواتهم وبلادهم وأوطانهم وأخدانهم ابتغاء مرضاتي.



(1) معاملته - ك
(2) المظلومين - خ ل
(3) اليه - ك
(4) والصقورة - ك
(5) اعمالهم - خ ل
(6) البعيدة - ك
192
الا فانظروا إلى قلوبهم وما فيها قويت ابصاركم يا ملائكتي على الاطلاع عليها
قال فتطلع الملائكة على قلوبهم فيقولون يا ربنا اطلعنا عليها فبعضها سود - 1 - مدلهمة يرتفع
عنها دخان كدخان جهنم فيقول الله أولئك الأشقياء الذين ضل سعيهم في الحياة
الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا تلك قلوبهم خاوية من الخيرات خالية من
الطاعات مصرة على المرديات المحرمات تعتقد - 2 - تعظيم من أهناه وتصغير من
فخمناه وبجلناه لئن وافوني كذلك لأشددن (عليهم - خ) عذابهم ولأطيلن حسابهم.
تلك قلوب اعتقدت ان محمدا رسول الله كذب على الله أو غلط - 3 - عن الله في
تقليده اخاه ووصيه أقام أود عباد الله - 4 - والقيام بسياساتهم حتى يروا الا من في إقامة
الدين في انقياد - 5 - الهالكين وتعليم الجاهلين وتنبيه الغافلين الذين بئس المطايا
إلى جهنم مطاياهم.
ثم يقول الله عز وجل يا ملائكتي انظروا فينظرون فيقولون يا ربنا قد اطلعنا
على قلوب هؤلاء الآخرين وهي بيض مضيئة ترتفع - 6 - عنها الأنوار إلى السماوات
والحجب وتحرقها إلى أن تستقر عند ساق عرشك يا رحمن يقول الله عز وجل أولئك السعداء
الذين تقبل الله اعمالهم وشكر سعيهم في الحياة الدنيا فإنهم قد أحسنوا فيها صنعا تلك
قلوب حاوية للخيرات مشتملة على الطاعات مدمنة على المنجيات المشرفات تعتقد
تعظيم من عظمناه وإهانة من أرذلناه ولئن وافوني كذلك لأثقلن من جهة الحسنات
موازينهم ولأخففن من جهة السيئات موازينهم ولأعظمن أنوارهم ولأجعلن في دار
كرامتي ومستقر رحمتي محلهم وقرارهم تلك قلوب اعتقدت ان محمدا رسول الله
هو الصادق في كل أقواله (أحواله - ك) المحق في كل أفعاله الشريف في كل
حالاته - 7 - المبرز بالفضل في جميع خصاله وانه قد أصاب في نصبه أمير المؤمنين
عليا اماما وعلما على دين الله واضحا واتخذوا أمير المؤمنين امام هدى واقيا من الردى



(1) اسود - خ ل
(2) معتقد - ك
(3) واغلط - خ ط
(4) عبادة الله - ك
(5) انقاذ - ك
(6) ترفع - ك
(7) خلاله - ك
193
الحق ما دعاه اليه والصواب والحكمة ما دل عليه والسعيد من وصل حبله بحبله والشقي
الهالك من خرج من جملة - 1 - المؤمنين به والمطيعين له.
نعم المطايا إلى الجنان مطاياهم سوف ننزلهم - 2 - منها أشرف - 3 - غرف الجنان
ونسقيهم من الرحيق المختوم من أيدي الوصايف والولدان وسوف نجعلهم في دار
السلام من رفقاء محمد نبيه زين اهل الاسلام وسوف يضمهم الله تعالى إلى جملة
شيعة على القرم الهمام فنجعلهم بذلك من ملوك جنات النعيم الخالدين في العيش
السليم والنعيم المقيم (هنيئا لهم - خ) جزاء هنيئا مما اعتقدوه وقالوه بفضل الله الكريم
الرحيم نالوا ما نالوه.
وتقدم في رواية بكير (1) من باب (5) علة اخراج الحجر من الجنة من
أبواب بدؤ المشاعر قوله عليه السلام ولا حفظ ذلك العهد والميثاق أحد غير شيعتنا
وانهم ليأتوه فيعرفهم ويصدقهم ويأتيه غيرهم فينكر هم ويكذبهم وذلك أنه لم يحفظ
ذلك غيركم.
وفى رواية علي بن عبد العزيز (15) من باب (13) فضل الكعبة قوله عليه السلام
من نظر إلى الكعبة بمعرفة فعرف من حقنا وحرمتنا مثل الذي عرف من حقها وحرمتها
غفر الله له ذنوبه كلها وكفاه هم الدنيا والآخرة وفى روايته الأخرى نحوه.
وفى رواية الصيقل (3) من باب (27) ما ورد في قوله تعالى فيه آيات بينات
قوله عليه السلام من أم هذا البيت وهو يعلم انه البيت الذي أمره الله عز وجل به وعرفنا
أهل البيت حق معرفتنا كان آمنا في الدنيا والآخرة.
وفى رواية علي بن عبد العزيز (4) قوله عليه السلام ومن دخله وهو عارف
بحقنا كما هو عارف له خرج من ذنوبه وكفى هم الدنيا والآخرة.
ويأتي في رواية سلمة بن محرز (1) من باب (6) استحباب تحمل المشقة في
سفر الحج من أبواب مقدمات الحج قوله عليه السلام لا يشهدها أحد الا نفعه الله عز وجل



(1) عن جهة - خ ل
(2) ينزلهم - خ ل
(3) شرف - خ ل
194
اما أنتم فترجعون مغفورا لكم واما غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم وفى رواية
زرارة (1) من باب (4) وجوب الطواف من أبوابه قوله عليه السلام انما امر الناس
ان يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم.
وفى رواية الدعائم (2) قوله عليه السلام والله لقد امروا مع هذه بغيره قيل وبما
امروا يا بن رسول الله قال إذا فرغوا من طوافهم ان يعرضوا علينا أنفسهم.
وفى رواية إسماعيل بن نجيح (32) من باب (16) انه لا بأس لمن اتقى الصيد
والنساء ان يتعجل في يومين من أبواب زيارة البيت قوله عليه السلام الا لا اثم عليه
لم اتقى انما هي لكم والناس سواد وأنتم الحجاج.
(16) باب استحباب اكثار الحج وفضله ولو في كل سنة وان
صاحب الامر عليه السلام يحج كل سنة وكذا الخضر (ع)
ويقف بعرفة ويؤمن على دعاء المؤمنين
550 (1) فقيه 157 - قال الصادق (ع) من حج حجة الاسلام فقد حل عقدة
من النار من عنقه ومن حج حجتين لم يزل في خبر حتى يموت ومن حج ثلث حجج متوالية
ثم حج أولم يحج فهو بمنزلة مدمن الحج.
551 (2) الخصال 31 ج 1 - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحجال عن صفوان بن يحيى عن صفوان بن
مهران الجمال ن أبي عبد الله عليه السلام قال من حج حجتين لم يزل في خير حتى
يموت.
552 (3) وبهذا الاسناد 58 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال من حج ثلث
حجج لم يصبه فقر ابدا.
553 (4) فقيه 157 - روى ان من حج ثلث حجج لم يصبه فقر ابدا أيما

195
بعير حج عليه ثلث سنين جعل من نعم الجنة وروى سبع سنين.
554 (5) فقيه 157 - وقال الرضا (ع) من حج أربع حجج لم تصبه ضغطة
القبر ابدا وإذا مات صور الله عز وجل الحجج التي حج في صورة حسنة أحسن ما
يكون من الصور بين عينيه تصلى في جوف قبره حتى يبعثه الله من قبره ويكون ثواب
تلك الصلاة له واعلم أن الركعة من تلك الصلاة تعدل ألف ركعة من صلاة الآدميين.
ومن حج خمس حجج لم يعذبه الله ابدا ومن حج عشر حجج لم يحاسبه الله ابدا:
ومن حج عشرين حجة لم ير جهنم ولم يسمع شهيقه ولا زفيرها ومن حج
أربعين حجة قيل له اشفع فيمن أحببت ويفتح له باب من أبواب الجنة يدخل منه هو
ومن يشفع له.
ومن حج خمسين حجة بنى الله له مدينة في جنة عدن فيها ألف قصر في كل
قصر ألف حوراء من حور العين وألف زوجة ويجعل من رفقاء محمد صلى الله عليه وآله
في الجنة ومن حج أكثر من خمسين حجة كان كمن حج خمسين حجة مع محمد
والأوصياء صلوات الله عليهم وكان ممن يزوره الله تبارك وتعالى كل جمعة وهو
(ممن - خ) يدخل جنة عدن التي خلقها الله عز وجل بيده ولم ترها عين ولم يطلع
عليها مخلوق.
وما من أحد يكثر الحج الا بنى الله له بكل حجة مدينة في الجنة فيها غرف
في كل غرفة منها حوراء من حور العين مع كل حوراء ثلث مئة جارية لم ينظر الناس
إلى مثلهن حسنا وجمالا الخصال 102 - حدثنا أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله
عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم
قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عمن حج أربع حجج ماله من الثواب قال يا منصور
من حج أربع حجج وذكر مثله إلى قوله من صلاة الآدميين الا انه فيها الصلاة بدل
الركعة في الموضعين ك 10 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن منصور بن
حازم (نحوه).
555 (6) الخصال 136 - حدثنا أبي رض قال حدثنا أحمد بن إدريس

196
قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري قال حدثنا محمد بن يحيى
المعازى (المعاذى - خ) عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن أبي بكر
الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما لمن حج خمس حجج قال من حج خمس
حجج لم يعذبه الله ابدا.
556 (7) وبهذا الاسناد 59 ج 2 - قال قال أبو عبد الله عليه السلام من حج
عشر حج لم يحاسبه الله ابدا.
557 (8) وبهذا الاسناد 100 ج 2 - قال قال أبو عبد الله عليه السلام من حج
عشرين حجة لم ير جهنم ولم يسمع شهيقا - 1 - ولا زفيرها.
558 (9) الخصال 116 ج 2 - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله
عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر الأحول عن زكريا الموصلي
كوكب الدم قال سمعت العبد الصالح (ع) يقول من حج أربعين حجة قيل له اشفع
فيمن أحببت ويفتح له باب من أبواب الجنة يدخل منه هو ومن يشفع له.
559 (10) الخصال 131 ج 2 - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله قال
حدثنا محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن علي بن يوسف - 2 - عن عبد الله المؤمن
عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله (ع) قال سمعته يقول من حج خمسين - 3 -
حجة بنى الله له مدينة في جنة عدن فيها مئة ألف قصر في كل قصر حورا من حور
العين وألف زوجة ويجعل من رفقاء محمد (ص) في الجنة.
650 (11) كا 233 - ((عدة من أصحابنا - معلق) عن يب 578 - 573
أحمد بن محمد (بن عيسى - يب 573) عن الحسن - 4 - (بن علي - كا يب 573) عن
يونس بن يعقوب عن عمر بن يزيد (البصري - يب 573) عن أبي عبد الله (ع) قال حج
رسول الله صلى الله عليه وآله عشرين حجة.
561 (12) كا 225 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران



(1) شهيقها - ئل
(2) سيف - ئل
(3) سبعين - ئل
(4) الحسين - خ كا.
197
عن العلاء بن رزين عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (ع) أحج رسول الله (ص)
غير حجة الوداع قال نعم عشرين حجة.
562 (13) - آخر السرائر 7 - (نقلا من جامع البزنطي عن زرارة) قال
سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام من بعده يقولان حج رسول الله صلى الله
عليه وآله مستيسرة (مستسرة - ئل) منها عشر حجج أو قال تسعة (سبعة - خ) الوهم
من الراوي قبل النبوة.
563 (14) يب 578 - أحمد بن - 1 - محمد عن الحسن عن يونس بن يعقوب
عن أسلم المكي عن عامر بن واثلة - 2 - انه قيل له كم حج رسول الله (ص) قال
عشرا اما سمعتم بحجة الوداع فهل يكون وداع الا وقد حج قبله يب 573 - محمد بن
الحسن الصفار عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن أسلم المكي رواية
عامر وائلة - 2 - قال قلت له فكم حج رسول الله (ص) قال عشرة اما تسمع حجة
الوداع فتكون حجة الوداع الا وقد حج قبل ذلك.
564 (15) كا 233 - عدة من أصحابنا عن يب 573 - أحمد بن محمد
(بن عيسى - يب) عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عليه السلام قال
لم يحج - 3 - النبي صلى الله عليه وآله بعد قدومه المدينة الا (حجة - يب) واحدة
وقد حج بمكة مع قومه حجات.
565 (16) فقيه 20 - روى عن محمد بن عثمان العمرى رض أنه قال والله
ان صاحب هذا الامر ليحضر الموسم كل سنة يرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه
اكمال الدين 245 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رض قال حدثنا عبد الله بن
جعفر الحميري عن محمد بن عثمان العمرى رض قال سمعته يقول والله ان صاحب هذا
الامر (وذكر مثله).
566 (17) اكمال الدين 245 - حدثنا أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله
قال حدثنا جعفر بن محمد بن مالك الكوفي عن إسحاق بن محمد الصيرفي عن يحيى



(1) محمد
(2) وابلة - خ - وافلة - خ
(3) ما حج - يب
198
بن مثنى العطار عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول يفقد الناس امامهم فيشهد الموسم فيراهم ولا يرونه.
ك 10 - محمد بن إبراهيم النعماني في غيبته عن محمد بن همام قال حدثنا
جعفر بن محمد بن مالك قال حدثني الحسن بن محمد الصيرفي قال حدثني يحيى بن
المثنى العطار عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة (مثله).
وعن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن إسحاق
بن محمد عن يحيى بن المثنى وساق مثله:
567 (18) وعنه عن الحسن بن محمد عن القاسم بن إسماعيل عن يحيى بن
المثنى عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال للقائم
عليه السلام غيبتان يشهد في إحديهما المواسم يرى الناس ولا يرونه فيه.
568 (19) كا أصول 332 - 1 - علي بن محمد عن أبي أحمد بن راشد عن
بعض اهل المدائن قال كنت حاجا مع رفيق لي فوافينا (إلى - خ) الموقف فإذا شاب
(قاعد و - خ) عليه إزار ورداء وفى رجليه نعل صفراء قومت الإزار والرداء بمئة
وخمسين دينارا وليس عليه آثار - 2 - السفر فدنا منا سائل فرددناه فدنا من الشاب
فسأله فحمل شيئا من الأرض فناوله - 3 - فدعا له السائل واجتهد في الدعاء وأطال
فقام الشاب وغاب عنا فدنونا من السائل فقلنا له ويحك ما أعطاك فأرانا حصاة ذهب
مضرسة قدرناه عشرين مثقالا فقلت لصاحبي مولانا عندنا ونحن لا ندري ثم ذهبنا
في طلبه فدرنا الموقف كله فلم نقدر عليه فسألنا كل من كان حوله من اهل مكة
والمدينة فقالوا شاب علوي يحج في كل سنة ماشيا.
569 (20) اكمال الدين 219 - (ذكرها المستدرك ولم يذكرها الوسائل)
حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي العمرى السمرقندي رض قال حدثنا جعفر - 4 -
بن محمد بن مسعود - (العياشي - ك) عن أبيه محمد بن مسعود عن جعفر بن أحمد عن



(1) أورده في الأصول في باب تسمية من رآه - ع
(2) اثر - خ
(3) ونا وله - خ
(4) محمد - ك
199
الحسن بن علي بن فضال قال سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول إن
الحضر عليه السلام شرب من ماء الحياة (إلى أن قال) وان ليحضر الموسم كل سنة
فيقضى جميع المناسك ويقف بعرفة فيؤمن على دعاء المؤمنين الخبر.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (1) فضل الحج من أبواب فضائل
الحج ما يدل على استحباب اكثار الحج وكذا في أحاديث باب (7) ان الحج أفضل
من العتق خصوصا رواية سعيد السمان (6) وإبراهيم بن ميمون (8) فلاحظ.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (19) ان يستحب لمن
لا تقدر على الحج ان يبعث هديا وباب (20) استحباب التهيؤ للحج فيما بين الحج وباب (21)
ان من رجع من مكة وهو ينوى الحج زيد في عمره وباب (22) ان من مضت له خمس
سنين فلم يفد إلى ربه وهو موسر انه لمحروم وباب (24) كراهة ضرب البعير الذي
حج عليه ما يدل على تأكد استحباب اكثار الحج وتكراره وفى غير واحد من
أحاديث باب (2) وجوب الحج ما يدل على ذلك فان في بعضها قوله عليه السلام ان
الله فرض الحج على اهل الجدة في كل عام وفى بعضها ما يقرب ذلك وفى رواية الحلبي
(14) من باب (8) ان الحج ماشيا أفضل أم راكبا من أبواب (6) مقدمات الحج قوله وحج
الحسن بن علي عليه السلام عشرين حجة ماشيا وفى رواية ابن بكير (17) نحوه وفى
رواية علي بن يزيد (18) قوله عليه السلام حج الحسن عليه السلام خمس عشرة حجة
ماشيا وفى رواية ابن عباس (19) قوله ولقد حج الحسن بن علي خمسا وعشرين حجة
ماشيا وان النجائب لتفاد معه وفى رواية عبد الله بن عبيد - 20 - قوله لقد حج الحسين بن علي
(ع) خمسة وعشرين حجة ماشيا وان النجائب تقادمه (لتقاد بين يديه - خ ل) وفى
رواية ابن فضال (22) قوله (للحسن بن علي عليه السلام) وقد حججت عشرين حجة ماشيا
وقد قاسم ربك مالك ثلث مرات الخ.
وفى رواية أبي نعيم (27) قوله أتعرفون هذا العلوي فقالوا نعم يحج معنا كل
سنة ماشيا (إلى أن قال) فقال الذي رأيت في عشيتك فهو صاحب زمانكم عليه السلام

200
وفى رواية أحمد بن عامر (6) من باب (18) حج آدم عليه السلام من أبواب
وجوه الحج قوله كم حج آدم من حجة فقال له عليه السلام سبعمأة حجة ماشيا على
قدميه وفى مرسلة فقيه وقاسم بن محمد (8) قوله عليه السلام أتى آدم عليه السلام هذا
البيت ألف آتية على قدميه منها سبعة مئة حجة وثلثمائة عمرة.
وفى جميع أحاديث باب (2) ان يستحب لمن يمر بالمأزمين ان يكبر و
ينزل فيبول من أبواب (14) الوقوف بالمشعر ما يدل على استحباب اكثار الحج
فان فيها ان النبي (ص) حج عشرين حجة مستسرة أو عشر حجات مستسرة فلاحظ.
(17) باب انه لا يحالف الفقر والحمى مدمن الحج والعمرة
وهو الذي إذا وجد الحج حج
570 (1) كا 236 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن
ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال
رسول الله صلى الله عليه وآله لا يخاف الفقر والحمى مدمن الحج والعمرة.
571 (2) كا 238 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ربعي بن
عبد الله عن الفضيل قال سمعت أبا جعفر " ع " يقول لا ورب هذه البنية لا يحالف
مدمن الحج بهذا البيت حتى ولا فقر ابدا.
572 (3) أمالي الطوسي 62 - أخبرنا الحسين بن إبراهيم القزويني قال
حدثنا أبو عبد الله محمد بن وهبان قال حدثنا أبو القاسم علي بن حبشي قال حدثنا
أبو الفضل العباس بن محمد بن الحسين قال حدثنا أبي قال حدثنا صفوان بن يحيى
وجعفر بن عيسى بن يقطين عن الحسين بن أبي غندر (غندر - ك) عن أبي بصير قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اتقوا الله (إلى أن قال) عليكم بحج هذا البيت
فأدمنوه فان في ادمانكم الحج رفع مكاره الدنيا عنكم وأهوال يوم القيمة.
573 (4) فقيه 157 - قال الصادق عليه السلام من حج سنة وسنة لا فهو من

201
أدمن الحج.
574 - (5) كا 313 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن
الربيع عن محمد بن القاسم بن الفضيل (الفضل - خ ل) بن يسار عن أحدهما عليهما
السلام قال من حج ثلث سنين متوالية ثم حج أولم يحج فهو بمنزلة مدمن الحج.
575 (6) كا 313 - وروى ان مدمن الحج الذي إذا وجد الحج حج كما أن
مدمن الخمر الذي إذا وجد شربه وتقدم في مرسلة فقيه (59) من باب (1) فضل
الحج قوله من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت وفى رواية أبي كهمس (3) من
باب (8) ما ورد في فضل الحج على الصلاة أو بالعكس قوله " ع " وما رأيت شيئا أسرع
غنى ولا أتقى للفقر من ادمان حج هذا البيت.
ويأتي في رواية ابن مهزيار (59) من باب (2) وجوب الحج من أبواب
وجوبه قوله " ع " مدمن الحج إذا وجد السبيل حج.
(18) باب انه من استطاع ان يأكل الخبز والملح ويحج في
كل سنة فليفعل وان الملائكة يدعون له ان تخلف سنة وإن لم
يحج يستحب له ان يحج بعض اهله أو بعض مواليه
576 (1) يب 573 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن
علان - 1 - عن عبد الله بن المغيرة عن حماد بن طلحة عن عيسى بن أبي منصور
قال قال لي جعفر بن محمد عليهما السلام يا عيسى ان استطعت ان تأكل الخبز و
الملح وتحج في كل سنة فافعل.
577 (2) كا 236 - وعنه - 2 - عن عبد المؤمن عن داود بن أبي سليمان



(1) ذغلان - خ
(2) والسند الذي قبله محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد
بن عيسى عن زكريا المؤمن
202
الجصاص عن عذافر قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما يمنعك من الحج في كل سنة
قلت جعلت فداك العيال قال فقال إذا مت فمن لعيالك أطعم عيالك الخل والزيت وحج بهم
كل سنة.
578 (3) كا 235 - على عن أبيه عن حماد بن عيسى عن يحيى بن عمر بن
كليع عن فقيه 157 إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى قد وطنت
نفسي على لزوم الحج كل عام بنفسي أو برجل من اهل بيتي بمالي فقال وقد عزمت
على ذلك " قال - خ " قلت نعم قال إن فعلت (ذلك - فقيه) فأيقن بكثرة المال
(أو أبشر بكثرة المال - خ) ئل 151 - الصدوق في ثواب الاعمال عن محمد
بن الحسن عن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن
عيسى عن يحيى بن عمر بن اليسع (كليع - خ ل) عن إسحاق مثله.
ك 10 - الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال كان إذا لم
يحج أحج بعض اهله أو بعض مواليه ويقول لنا يا بني ان استطعتم فلا يقف الناس
بعرفات الا وفيها من يدعو لكم فان الحاج ليشفع في ولده وأهله وجيرانه.
579 (4) كا 239 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد
بن عبد الحميد عن عبد الله بن جندب عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال
إذا كان الرجل من شأنه الحج كل سنة ثم تخلف سنة فلم يخرج قالت الملائكة
الذين على الأرض للذين على الجبال لقد فقدنا صوت فلان فيقولون اطلبوه فيطلبونه
فلا يصيبونه فيقولون اللهم انك كان حبسه دين فاد عنه أو مرض فاشفه أو فقر فاغنه
أو حبس ففرج عنه أو فعل به فافعل به والناس يدعون لأنفسهم وهم يدعون لمن تخلف
المحاسن 71 - البرقي عن محمد بن عبد الحميد عن عبد الله بن جندب عن بعض
رجاله (نحوه).
580 (6) فقيه 156 - قال الصادق عليه السلام إذا كان عشية عرفة بعث الله
ملكين يتصفحان وجوه الناس فإذا فقدا رجلا قد عود نفسه الحج قال أحدهما لصاحبه

203
يا فلان ما فعل فلان قال فيقول الله اعلم قال فيقول أحدهما اللهم إن كان حبسه عن الحج
فقر فاغنه وإن كان حبسه دين فاقض عنه دينه وان كان حبسه مرض فاشفه وان كان حبسه
موت فاغفر له وارحمه.
(19) باب انه يستحب لمن لا يقدر على الحج في كل سنة ان
يبعث هديا أو ثمنه مع أخيه ويأمره ان يطوف عنه ويذبح
عنه ويواعده يوما لاشعاره أو تقليده ويجتنب من
ذلك اليوم ما يجتنبه المحرم
581 (1) فقيه 207 - قال الصادق عليه السلام ما يمنع أحدكم من أن يحج
كل سنة فقيل لا يبلغ ذلك أموالنا فقال اما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه ان يبعث معه
بثمن أضحية ويأمره ان يطوف عنه أسبوعا بالبيت يذبح عنه فإذا كان يوم عرفة
لبس ثيابه وتهيأ واتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس.
582 (2) يب 568 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن ابن عباس وعليا عليه السلام كانا يبعثان بهديهما
من المدينة ثم يتجردان وان بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما
واشعارهما يوما معلوما ثم ليمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه
الحرم ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم الا انه لا يلبى الا من كان حاجا أو معتمرا.
583 (3) كا 312 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير
واحد عن ابان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يبعث
بهديه ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنه لا يلبى ويواعدهم يوم ينحر فيه
بدنة فيحل.
584 (4) كا 312 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن

204
الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار يب 586 - موسى بن القاسم
عن صفوان عن فقيه 207 - معاوية بن عمار - 1 - قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يرسل بالهدى تطوعا (و - فقيه) (ليس بواجب - كا فقيه) قال يواعد أصحابه
يوما فيقلدونه - 2 - (فيه - يب) فإذا كانت تلك الساعة (من ذلك اليوم - يب)
اجتنب - 3 - ما يجتنبه المحرم (إلى يوم النحر - كا فقيه) فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه
يب فقيه فان رسول الله صلى الله عليه وآله حين - 4 - صده المشركون يوم الحديبية
نحر (بذنبه - يب) (وأحل - فقيه) ورجع إلى المدينة.
585 (5) كا 312 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل
عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن
رجل بعث يهدى - 5 - مع قوم بسياق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون
(فيه - كا) فقال يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم (فيه - يب)
حتى يبلغ الهدى محله فقلت أرأيت ان أخلفوا في ميعادهم - 6 - وأبطأوا في السير - 7 -
عليه جناح في اليوم الذي واعدهم قال لا ويحل في اليوم الذي واعدهم.
586 (6) يب 586 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل (وذكر مثله إلى قوله وأبطأوا في
السير ثم قال) وهو يحتاج ان يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه قال ليس عليه جناح
ان يحل في اليوم الذي واعدهم فيه.
587 (7) ك 136 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زيد بن أسامة قال
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهدى مع قوم يساق فواعدهم يوم يقلدون
فيه هديهم ويحرمون فيه قال يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى
يبلغ الهدى محله قلت أرأيت ان اختلفوا في ميعادهم وأبطأوا في السير عليه جناح



(1) روى عن معاوية بن عمار - فقيه
(2) يقلدون - يب
(3) يجتنب - كا
(4) حيث - يب
(5) بهديه - يب
(6) اختلفوا في المعياد - خ ل
(7) المسير - يب
205
ان يحل في اليوم الذي واعدهم قال لا.
588 (8) ك 136 - بعض نسخ الرضوي والرجل إذا أرسل بهدى تطوعا وليس
بواجب انما يريد أن يتطوع يواعد أصحابه ساعة يوم كذا وكذا يأمرهم ان يقلدوه في
تلك الساعة فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنب المحرم حتى يكون يوم النحر فإذا
كان يوم النحر أجزأ عنه.
589 (9) كا 312 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى
عن هارون بن خارجة قال إن مرادا بعث ببدنة وأمر ان تقلد وتشعر في يوم كذا وكذا فقلت
له انما ينبغي (له - خ) أن لا يلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبد الله عليه السلام بالحيرة فقلت
له ان مرادا صنع كذا وكذا وانه لا يستطيع ان يترك الثياب لمكان زياد فقال مره
فليلبس - 1 - الثياب وليذبح بقرة يوم الأضحى عن نفسه.
يب 568 موسى بن قاسم عن صفوان عن (و - خ ل) ابن أبي عمير عن هارون بن
خارجة قال إن ابا مراد بعث ببدنة وأمر الذي بعث بها معه ان يقلد ويشعر في يوم كذا
وكذا فقلت له انه لا ينبغي لك ان تلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبد الله عليه السلام وهو
بالحيرة فقلت له ان ابا مراد فعل كذا وكذا وانه لا يستطيع ان يدع الثياب لمكان
أبي جعفر فقال مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب.
(20) باب استحباب التهيؤ للحج فيما بين الحج إلى الحج
590 (1) كا 243 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن
زعلان عن عبد الله بن المغيرة عن حماد بن طلحة عن عيسى ابن أبي منصور قال قال
لي جعفر بن محمد عليهما السلام يا عيسى انى أحب ان يراك الله فيما بين الحج إلى الحج
وأنت تتهيأ للحج.



(1) ان يلبس - خ
206
(21) باب انه من رجع من مكة وهو ينوى الحج زيد في عمره
ومن لا يريد العود إليها فقد اقترب اجله ودنا عذابه
591 (1) كا 243 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن حمزة بن يعلى
عن بعض الكوفيين عن أحمد بن عائذ عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله " ع "
يقول من رجع من مكة وهو ينوى الحج من قابل زيد في عمره.
فقيه 157 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد دينا وآخرة
فليؤم هذا البيت ومن رجع من مكة وهو ينوى الحج من قابل زيد في عمره ومن
خرج من مكة وهو لا ينوى العود إليها فقد قرب اجله ودنا عذابه.
592 (2) كا 240 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين
الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها
فقد اقترب اجله ودنا عذابه كا 240 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن حسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) يب 573
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن علي عن محمد بن أبي حمزة رفعه قال من
خرج من مكة (وذكر مثله) ك 11 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عنه ومحمد بن أبي
حمزة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
593 (3) يب 573 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إن يزيد بن معاوية لعنه الله حج فلما انصرف قال شعرا إذا
جعلنا ثاقلا - 1 - يمينا فلا نعود بعدها سنينا للحج والعمرة ما بقينا فنقص الله - 2 -
عمره وأماته قبل اجله.
594 (4) يب 579 محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن أبي الجهم
عن أبي خديجة قال كنا مع أبي عبد الله عليه السلام وقد نزلنا (في - خ) الطريق فقال



(1) ثافلا - خ
(2) فقصر - خ ل
207
ترون هذا الجيل ثاقلا ان يزيد بن معوية لعنه الله لما رجع من حجه مرتحلا إلى الشام
(ثم - خ يب) أنشأ يقول إذا تركنا ثاقلا - 1 - يمينا فلن نعود بعدها سنينا للحج والعمرة
ما بقينا فأماته الله عز وجل قبل اجله فقيه 157 - روى عن الصادق عليه السلام أنه قال
ترون هذا الجبل ثاقلا - 2 - ان يزيد بن معوية (وذكر مثله).
(22) باب انه من مضت له خمس سنين فلم يفد إلى ربه
وهو موسر انه لمحروم
595 (1) كا 243 يب 574 - أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد
بن الوليد عن ابان عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال من مضت له خمس
سنين فلم يفد إلى ربه وهو موسر انه لمحروم.
ويأتي مثل ذلك في رواية ذريح (35) من باب (2) وجوب الحج والعمرة
من أبواب وجوبهما.
596 (2) كا 243 علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن
حماد بن عبد الله بن سنان عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال إن لله مناديا ينادى
اي عبد أحسن الله اليه وأوسع عليه في رزقه فلم يفد اليه في كل خمسة أعوام مرة ليطلب
نوافله ان ذلك لمحروم.
597 (3) فقيه 155 - روى عن الجبار جل جلاله يقول إن عبدا أحسنت
اليه وأجملت اليه فلم يزرني في هذا المكان في كل خمس سنين لمحروم.
598 (4) الجعفريات 65 - بإسناده عن علي (ع) قال قال رسول الله (ص)
ان الله تعالى يقول من أنسأت له في أجله ووسعت عليه في رزقه وصححت له جسمه
ولم يزرني في كل خمسة أعوام فهو محروم.
599 (5) المحاسن 66 - البرقي عن بعض أصحابه عن الحسن بن يوسف



(1) ثاقلا - خ ل فقيه
(2) ناقلا - خ ل
208
عن زكريا بن محمد عن (محمد بن - ئل) مسعود الطائي عن عبد الحميد - 1 - قال
سمعت أبا عبد الله " ع " يقول إذا اجتمع الناس بمنى نادى مناد ايها الجمع لو تعلمون
بمن أحللتم لأيقنتم بالمغفرة بعد الخلف ثم يقول الله تبارك وتعالى ان عبدا إذا
أوسعت عليه في رزقه (2) لم يفد إلى في كل أربع لمحروم.
(23) باب ان الذنب يوجب حرمان الحج ويذهب
بنوره وانه ليس في ترك الحج خيرة
600 (1) فقيه 194 - أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما تخلف رجل
عن الحج الا بذنب ما يعفو الله عز وجل أكثر فقيه 158 - قال الصادق عليه السلام و
ذكر مثله.
601 (2) المحاسن 71 - البرقي عن الحجال عمن ذكره عن أبي عبد الله
عليه السلام قال من أراد الحج فتهيأ له فحرمه فبذنب حرمه.
602 (3) كا 240 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن
شعيب عن يونس بن عمران بن ميثم عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
لي مالك لا تحج في العام فقلت معاملة كانت بين وبين قوم وأشغال وعسى ان
يكون ذلك خيرة فقال لا والله ما جعل الله لك في ذلك من خيرة ثم قال ما حبس عبد
عند هذا البيت الا بذنب وما يعفوا كثر.
603 (5) كا 241 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد رفعه قال قال أبو عبد الله
عليه السلام ليس في ترك الحج خيرة.
604 (5) كا 236 - (عدة من أصحابنا عن أحمد - معلق) عن أبي محمد
الحجال عن داود بن أبي يزيد عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال فقيه 158 - الحاج
(لا يزال - كا) عليه نور الحج ما لم يلم بذنب.



(1) عبد الله بن الحسين - ئل
(2) رزقي - ئل
209
(24) باب استحباب الاتيان بما يوجب التوفيق للحج والعمرة
605 (1) ك 11 - الشيخ الطبرسي في كنوز النجاح قال قال السيد السعيد
ضياء الدين فضل الله بن علي بن عبيد الله بن محمد الحسيني الراوندي أخبرني السيد
السعيد مرتضى بن الداعي الحسيني في الري قال أخبرني جعفر بن محمد الدوريستي
قال أخبرني أبي قال أخبرني الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى
بن بابويه القمي قال حدثني عبد الله بن رواحة بن مسعود قال حدثني إبراهيم بن
محمد بن الحارث النوفلي قال حدثني أبي وكان خادما وملازما للرضا عليه السلام
وذكر حديث تزويج مأمون بنته من الجواد (ع) وانه أصدقها عشرة وسائل إلى
عشرة مسائل مما اخذه عن أبيه عن آبائه (ع) عن النبي (ص) عن جبرئيل عن الله
تبارك وتعالى وتعرف بأدعية الوسائل إلى المسائل منها لطلب توفيق الحج إلى
بيت الله الحرام.
اللهم ارزقني الحج الذي افترضته على من استطاع اليه سبيلا واجعل لي
فيه هاديا واليه دليلا لي بعد المسالك وأعني فيه على تأدية المناسك وحرم
باحرامي النار على جسدي وزد للسفر في زادي وقوتي وجلدي وارزقني رب الوقوف بين
يديك والإفاضة إليك.
واظفرني بالنجح وأحبني بوافر الربح واصدرني من موقف الحج
الأكبر إلى مزدلفة المشعر واجعلها زلفة إلى رحمتك وطريقا إلى جنتك وقفني
موقف المشعر الحرام ومقام وفود الاحرام وأهلني لتأدية المناسك ونحر الهدى
التوامك بدم يثج وأوداج تمج وإراقة الدماء المسفوحة من الهدايا المذبوحة ونرى
أوداجها على ما أمرت والتنقل بها كما رسمت واحضرني اللهم صلاة العيد راجيا
للوعد حالقا شعر رأسي ومقصرا مجتهدا في طاعتك مشمرا وراميا للجمار بسبع
بعد سبع من الأحجار وأدخلني اللهم عرصة بيتك وعقوتك وأولجني مثل أمنك
وكعبتك ومساكينك وسؤالك ووفدك ومحاويجك وجد على بوافر الاجر من

210
الانكفاء والنفر لي مناسك حجى وانقضاء حجى بقبول منك لي ورأفة منك
بي يا غفور يا رحيم.
606 (2) ك 11 - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان عن أبي
بصير عن أبي عبد الله (ع) قال ادع للحج في ليالي شهر رمضان بعد المغرب اللهم
بك ومنك اطلب حاجتي اللهم من طلب حاجته إلى أحد من المخلوقين فأنى لا أطلب
حاجتي الا منك أسئلك بفضلك ورضوانك ان تصلى على محمد وآل محمد وان
تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا حجة مبرورة متقبلة زاكية خالصة
لك تقربها عيني وترفع بها درجتي وترزقني ان أغض بصرى وان احفظ فرجى
وان أكف عن جميع محارمك حتى لا يكون شئ آثر عندي من طاعتك وخشيتك
والعمل بما أحببت والترك لما كرهت ونهيت عنه واجعل ذلك في يسر منك وعافية وأوزعني شكر ما أنعمت به على.
وأسئلك ان تقتل بي أعدائك وأعداء رسولك صلى الله عليه وآله وأسئلك ان
تكرمني بهوان من شئت من خلقك ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك اللهم اجعل لي
مع الرسول سبيلا ك 11 - مجموعة الشهيد ره دعاء يدعى بها أول ليلة من شهر
رمضان ذكره الشيخ أبو الفتوح محمد بن علي الكراجكي في كتاب روضة العابدين
الذي صنفه لولده موسى اللهم منك اطلب حاجتي وساق إلى قوله مع الرسول
سبيلا ما شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد رسوله خاتم النبيين وآله الطاهرين.
607 (3) ثواب الاعمال 61 - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل قال
حدثني محمد بن يحيى قال حدثني محمد بن أحمد عن محمد بن حسان عن إسماعيل
بن مهران عن الحسن عن علي بن مسورة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال من
قرأ سورة الحج في كل ثلاثة - 1 - أيام لم يخرج سنة حتى يخرج إلى بيت الله الحرام
وان مات في سفره دخل الجنة قلت وان كان مخالفا قال يخفف عنه بعض ما هو فيه



(1) ستة أيام لم يخرج من الدنيا - خ ل
211
608 (4) ثواب الاعمال 67 - أبي ره قال حدثني أحمد بن إدريس عن محمد
بن حسان عن إسماعيل بن مهران عن الحسن عن الحسين بن عمرو الزماني عن أبيه
عن أبي عبد الله قال من قرأ المرسلات عرفا وعرف الله بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله
ومن قرأ عم يتسائلون لم تخرج سنة إذا كان يدمنها كل يوم حتى يزور بيت الله الحرام
ان شاء الله الخبر.
609 (5) المحاسن 42 - البرقي قال وهي رواية قال قال أبو عبد الله عليه
السلام من قال ما شاء الله ألف مرة في دفعة واحدة رزق الحج من عامه فان لم يرزق
أخر الله - 1 - حتى يرزقه.
610 (6) جامع الاخبار 79 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال من قال ألف مرة
لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم رزقه الله الحج فإن كان قد اقترب - 2 - اجله أخر الله
في اجله حتى يرزقه الحج.
611 (7) ك 12 - السيد هبة الله في مجموع الرائق عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال ومن اشتاق إلى الحج فليلبس ثوبا جديدا ويأخذ قدح ماء يقرأ عليه خمسا
وثلاثين مرة انا أنزلناه في ليلة القدر ويرشه على بدنه ويصلى أربع ركعات فان الله
تعالى يرزقه الحج والعمرة ونقله الشهيد في مجموعته عن الصادق عليه السلام الا ان
فيه وشربه وأسقط قوله ويرشه على بدنه.
612 (8) معاني الاخبار 54 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا
أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال حدثنا تميم
بن بهلول عن أبيه عن عبد الله - 3 - بن الفضل الهاشمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ان على دينا كثيرا ولى عيال ولا أقدر على الحج فعلمني دعاء ادعو به فقال قل في دبر
كل صلاة مكتوبة اللهم صل على محمد وآل محمد واقض عنى دين الدنيا ودين
الآخرة فقلت له اما دين الدنيا فقد عرفته - علمته - خ) فما دين الآخرة فقال دين
الآخرة الحج.



(1) اخره الله - ئل
(2) قرب - ك
(3) عن أبي عبد الله بن فضل - ئل
212
613 (9) ك 12 - الشيخ المفيد في أماليه عنا بن الوليد عن أبيه عن الصفار
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي قال قال حماد بن عيسى قلت
لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام جعلت فداك ادع الله ان يرزقني ولدا ولا يحرمني
الحج ما دمت حيا قال فدعا لي فرزقني الله ابني هذا وربما حضرت أيام الحج ولا اعرف
للنفقة فيه وجها فيأتي الله بها من حيث لا يحتسب.
(25) باب كراهة ضرب بغير حج عليه واستحباب دفنه
حين مات وانه أيما بعير حج عليه ثلث حجج أو أكثر
جعل من نعم الجنة
614 (1) كا - أصول 255 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبي جعفر عليه السلام يقول كان لعلي بن الحسين
عليهما السلام ناقة قد حج عليها اثنتين وعشرين ما قرعها قرعة قط.
615 (2) ئل 202 - محمد بن علي بن الحسين في ثواب الاعمال عن محمد بن
الحسن عن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن يونس بن يعقوب عن الصادق
عليه السلام قال قال علي بن الحسين عليه السلام لابنه محمد عليه السلام حين حضرته
الوفاة انى قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجة فلم أقرعها بسوط قرعة فإذا نفقت
فادفنها لا يأكل لحمها السباع فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال كل بعير يوقف
عليه موقف عرفة سبع حجج الا - 1 - جعله الله من نعم الجنة وبارك في نسله فلما نفقت
حفر لها أبو جعفر عليه السلام ودفنها ورواه البرقي في المحاسن عن بعض أصحابنا رفعه
إلى أبي عبد الله عليه السلام مثله.
616 (3) 202 - محمد بن علي بن الحسين في ثواب الاعمال عن محمد بن



(1) والظاهر زيادة قوله الا
213
الحسن عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله مامن دابة عرف بها خمس مرات
الا كانت من نعم الجنة المحاسن 636 - البرقي عن يقوب بن يزيد مثله سندا ومتنا
قال وروى بعضهم وقف بها ثلث وقفات.
617 (4) اثبات الوصية 133 (في خبر وفاة السجاد عليه السلام ووصاياه
قال) وكان قد حج عليها (اي على ناقته) عشرين حجة ما قربها بخشية.
618 (5) الخصال 100 ج 2 - حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي
السمرقندي رض قال حدثنا جعفر بن محمد بن معسود العياشي عن أبيه قال حدثنا عبد الله
بن محمد بن خالد الطيالسي قال حدثني أبي عن (محمد بن زياد عن الأزدي - 1 -) عن
حمزة بن حمران - 2 - عن أبيه حمران بن أعين عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر
عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليه السلام يصلى في اليوم والليلة ألف ركعة
(إلى أن قال) وحج على ناقة له عشرين حجة فما قرعها بسوط فلما نفقت امر بدفنها لئلا
يأكلها السباع الحديث.
619 (6) المحاسن 361 - البرقي عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال حج علي بن الحسين عليه السلام
على راحلته عشر حجج ما قرعها بسوط ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها بسوط
وتقدم في مرسلة فقيه (4) من باب (16) استحباب اكثار الحج قوله وأيما بعير
حج عليه ثلث سنين جعل من نعم الجنة وروى سبع سنين.
(26) باب علة ان من الناس من يحج حجة ومنهم من يحج
حجتين أو أكثر ومنهم من لم يحج
620 (1) كا 221 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله " ع " قال لما امر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام



(1) عن ابن أبي عمير - ئل
(2) محمد بن حمران - ئل
214
ببناء البيت وتم بنائه قعد إبراهيم " ع " على ركن ثم نادى هلم الحج (هلم الحج - خ)
فلو نادى هلموا إلى الحج لم يحج الامن كا يومئذ انسيا مخلوقا ولكنه نادى هلم
الحج فلبى الناس في أصلاب الرجال لبيك داعى الله لبيك داعى الله تعالى فمن
لبى عشرا يحج عشرا ومن لبى خمسا يحج خمسا ومن لبى أكثر من ذلك فبعدد ذلك
ومن لبى واحدا حج واحدا ومن لم يلب لم يحج.
العلل 145 - أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله " ع " نحوه
621 (2) الجعفريات 63 - بإسناده عن علي عليه السلام قال خبرنا عن رسول الله
" ص " قال لما نادى إبراهيم عليه السلام بالحج لبى الخلق فمن لبى تلبية واحدة
حج حجة واحدة ومن لبى مرتين حج حجتين ومن زاد فبحساب ذلك.
ويأتي في رواية علي بن إبراهيم (65) من باب (2) وجوب الحج من أبوابه
قوله فمن حج من يومئذ إلى يوم القيمة فهم ممن استحباب لله ولاحظ رواية العوالي
(64) وغالب بن عثمان (66) فإنها تناسب ذلك.
وفى مرسلة فقيه (1) من باب (12) علة أفعال الحج من أبواب وجوه
الحج قوله وانما صار في الناس من يحج حجة ومنهم من يحج أكثر فلاحظها
فإنها طويلة.
وفى مرسلة فقيه (3) من باب (15) حج إبراهيم " ع " قول فمن لبى مرة
حج حجة ومن لبى عشرة حج عشر حجج ومن لم يلب لم يحج:
وفى رواية عقبة (4) قوله عليه السلام ان الله امركم ان يحجوا هذا البيت
فحجوه فأجابه من يحج إلى يوم القيمة.
وفى رواية معوية (1 - 2) من باب (34) وجوب التلبية من أبواب الاحرام
قوله عليه السلام فلم يبق أحد اخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة الا
أجاب بالتلبية.

215
(27) - باب ان من جهز حاجا أو خلفه
في اهله بخير كان له كأجره
وتقدم في رواية عطاء بن يزيد (9) من باب (40) استحباب تقطير الصائم من
أبواب ما يجب الامساك عنه في كتاب الصوم قوله عليه السلام من جهز حاجا أو
غازيا وخلفه في اهله أو فطر صائما فله مثل اجره من غيران ينقص من اجره شئ.
وفى مرسلة فقيه (16) من باب (23) فضل مكة من أبواب بدء المشاعر قوله
عليه السلام ومن خلف حاجا في اهله بخير كان له كأجره حتى كأنه يستلم الحجر.
وفى رواية أبي هريرة (49) من باب (1) فضل الحج من أبواب فضائله
قوله " ع " ومن خلف حاجا أو معتمرا في اهله بخير بعده كان له اجر كامل مثل اجره
من غير أن ينقص من اجره شئ.
(28) باب انه لا يجوز لمن استشاره الرجل في الحج ان يمنعه
عنه وحكم من يعوق اخاه عن الحج
622 (1) يب 575 - محمد بن يعقوب عن كا 241 علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن رجل فقيه 158 (روى - فقيه) عن إسحاق بن عمار قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام ان رجلا استشارني في الحج وكان ضعيف الحال فأشرت
عليه - 1 - الا - 2 - يحج فقال ما أخلفك - 3 - ان تمرض سنة " قال - خ " فمرضت سنة
اخاه عن الحج فتصيبه فتنة في دنياه مع ما يدخر له في الآخرة ك 4 - البحار نقلا عن
خط الشهيد ره عن الصادق (ع) أنه قال ليحذر أحدكم (وذكر مثله).



(1) اليه - خ كا
(2) أن لا - خ يب
(3) أخلقك - بعض نسخ يب
216
أبواب وجوب الحج والعمرة
وحرمة تعطيل البيت وبيان من يجب عليه ومن لا يجب عليه
(1) باب حرمة تعطيل البيت عن الحج في كل عام وان
الناس لو عطلوه لوجب على الوالي ان يجبرهم عليه
وإن لم يكن لهم مال ينفق عليهم من بيت المال فان
الدين قائم ما قامت الكعبة وكذا لو تركوا زيارة
النبي " ص " عليه ان يجبرهم عليها
قال الله تعالى (في س المائدة ى 97) جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما
للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات
وما في الأرض وان الله بكل شئ عليم.
624 (1) كا 241 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل
عن فقيه 193 - حنان بن سدير عن أبيه - 1 - قال ذكرت لأبي جعفر عليه السلام البيت
فقال لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا فقيه - وفى خبر آخر لنزل - 2 - عليهم العذاب



(1) اسقط قوله عن أبيه عن فقيه المطبوع
(2) لينزل - خ ل
217
625 (2) كا 241 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين
الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب
أو قال انزل عليهم العذاب.
624 (3) كا 241 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن
حماد عن أبي عبد الله (ع) قال كان على صلوات الله عليه يقول لولده يا بني انظروا بيت
ربكم فلا يخلون منكم فلا تناظروا.
627 (4) كا 248 ج 2 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد
بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال بعث إلى أبو الحسن (موسى - خ) (ع) بوصية أمير المؤمنين عليه السلام (ثم ذكر
الوصيتين له وفى إحديهما) الله الله في بيت ربكم فلا يخلو منكم ما بقيتم فإنه إن ترك لم
تناظروا وأدنى ما يرجع به من أمه ان يغفر له ما سلف.
628 (5) ك 4 - دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا تركت
أمتي هذا البيت ان تؤمه لم تناظروا.
629 (6) العلل 177 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي
القاسم عن محمد بن علي الهمداني عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اما ان الناس لو تركوا حج هذا البيت لنزل بهم
العذاب وما نوظروا.
630 (7) ئل 138 - محمد بن الحسين الرضى في نهج البلاغة - 79
عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته للحسن والحسين عليهما السلام أوصيكما
بتقوى الله إلى أن قال والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا
631 (8) أمالي الطوسي 332 - أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال حدثنا
الفضيل بن محمد المسبب أبو محمد البيهقي الشعراني بجرجان قال حدثنا هارون بن
عمرو بن عبد العزيز محمد أبو موسى المجاشعي قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد
قال حدثنا أبو عبد الله عليه السلام قال المجاشعي وحدثنا الرضا علي بن موسى بن

218
أبيه عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال سمعت عليا عليه السلام
يقول لا تتركوا حج بيت ربكم لا يخلو منكم ما بقيتم فإنكم ان تركتموه لم تنظروا
ان أدنى ما يرجع به من اتاه ان يغفر له ما سلف وأوصيكم بالصلاة وحفظهما فإنها خير
العمل وهي عمود دينكم وبالزكاة فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول
الزكاة قنطرة الاسلام أداها جاز القنطرة ومن منعها احتبس دونها وهي تطفئ
غضب الرب.
وعليكم بصيام شهر رمضان فان صيامه جنة حصينة من النار وفقراء المسلمين
أشركوهم في معيشتكم.
والجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم فإنما يجاهد في سبيل الله رجلان
امام هدى ومطيع له مقتد بهداه وذرية نبيكم لا يظلمون بين أظهركم وأنتم تقدرون
على الدفع عنهم وأوصيكم بأصحاب نبيكم لا تسبوهم وهم الذين لم يحدثوا بعده
حدثا ولم يأتوا محدثا فان رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بهم وأوصيكم بنسائكم
وما ملكت ايمانكم ولا يأخذنكم في الله لومة لائم يكفكم الله من أرادكم وبغى عليكم
وقولوا للناس حسنا كما امركم الله عز وجل ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهى عن
المنكر فيولى الله أموركم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم.
وعليكم بالتواضع والتباذل وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق وتعاونوا
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب.
632 (9) ك 3 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لو ترك الناس الحج ما ينظروا بالعذاب.
633 (10) كا أصول - 509 علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن معبد عن
عبد الله بن قاسم عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام ك 4 - العياشي في
تفسيره عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال وان الله ليدفع بمن يحج
من شيعتنا عمن لا يحج منهم ولو اجمعوا على ترك الحج لهلكوا.

219
634 (11) عقاب الاعمال 21 - أبي ره قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه
عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه قال كان في وصية أمير المؤمنين (ع) قال
لا تتركوا حج بيت ربكم فتهلكوا وقال من ترك الحج لحاجة من حوائج الدنيا لم يقض حتى
ينظر إلى المحلقين المحاسن 88 - البرقي وفى حديث ابن الفلاح (وذكر نحوه).
635 (12) كا 241 - عدة من أصحابنا أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المغرا عن أبي بصير عن فقيه 163 - أبي عبد الله
عليه السلام قال لا يزال الدين قائما ما قامت الكعبة فقيه 163 - قال الصادق عليه
السلام وذكر مثله العلل 138 - أبي ره قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد
بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي المغرا
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
636 (13) كا 241 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو عطل
الناس الحج لو جب على الامام ان يخبرهم على الحج ان شاؤوا وان ابوا فان هذا
البيت انما وضع للحج.
العلل 138 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال حدثنا الحسين
بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
637 (14) كا 241 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 193 -
حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعوية بن عمار وغيرهم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك
وعلى المقام عنده ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي ان يجبرهم
على ذلك وعلى المقام عنده فان لم يكن لهم أموال (مال - فقيه) اتفق عليهم من بيت مال
المسلمين.
يب 573 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وهشام

220
بن سالم وحسن الأحمسي وحماد وغير واحد ومعوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام (مثله) الا انه اسقط قوله (وعلى المقام عنده) من الموضع الثاني.
638 (15) ك 12 عوالي اللئالي في الحديث انه يحجها (اي الكعبة) كل سنة ستمأة
ألف فان أعوز تمموا من الملائكة.
وتقدم في رواية ابن سنان (5) من باب (7) ان الحج أفضل من العتق من
أبواب فضائل الحج قوله عليه السلام ولو كان كما قال لعطل الناس الحج ولو
فعلوا كان ينبغي للامام ان يجبرهم على الحج ان شاؤوا وان ابوا فان هذا البيت انما
وضع للحج.
وفى رواية عبد الرحمن (13) قوله عليه السلام لو فعل هذا الناس لعطل هذا
البيت ان الله عز وجل جعل هذا البيت قياما للناس.
(2) باب وجوب الحج والعمرة في العمر مرة مع الاستطاعة
وبيان علته وحرمة تسويفهما وثبوت الكفر والارتداد
بتركهما استخفافا وتأكد استحباب الحج لأهل
الجدة في كل سنة
قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله (البقر ى 193) ولله على الناس حج
البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين (آل عمران ى 91 و 92)
واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق (الحج ى 28)
ففروا إلى الله انى لكم منه نذير مبين (الذاريات ى 50).
639 (1) كا 239 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
قال كتب إلى أبي عبد الله عليه السلام بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس
فجاء الجواب باملائه سئلت عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع

221
اليه سبيلا يعنى به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان وسئلته عن قول الله عز وجل
وأتموا الحج والعمرة لله قال يعنى بتمامهما أدائهما واتقاء ما يتقى المحرم فيهما وسئلته
عن قوله قول الله تعالى الحج الأكبر ما يعنى بالحج الأكبر فقال الحج الأكبر الوقوف
بعرفة ورمى الجمار والحج الأصغر العمرة.
640 (2) ك 3 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن
قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت الآية يعنى به الحج دون العمرة فال لا ولكن
يعنى به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان وتلا قول الله عز وجل وأتموا الحج
والعمرة لله وقال تمامها أدائهما العلل 155 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله
قال حدثنا أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل ولله على الناس الحج البيت وذكر مثله إلى
قوله مفروضان.
ئل 375 - العياشي في تفسيره عن عمر بن أذينة (نحوه).
641 (3) الجعفريات 67 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا " ع "
امر الناس بإقامة أربع أقام الصلاة وايتاء الزكاة ويتموا الحج والعمرة لله جميعا.
642 (4) كا 239 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن
ابان (بن عثمان - خ) يب 578 - أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن ابان عن الفضل
(بن - خ يب) أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام (في قول الله عز وجل - يب) وأتموا
الحج والعمرة لله قال هما مفروضان ك 2 - 188 - محمد بن مسعود العياشي في
تفسيره عن ابان (عن الفضل أبي العباس - 188) عن أبي الفضل بن أبي العباس - 2)
في قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله قال هما مفروضتان.
643 (5) وفيه 188 - عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال إن العمرة واجبة بمنزلة
الحج لان الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله هي واجبة مثل الحج.
644 (6) كا 239 - (علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل

222
بن شاذان جمعيا - معلق) عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع لان الله عز وجل
يقول وأتموا الحج والعمرة لله وانما نزلت العمرة بالمدينة قال قلت له فمن تمتع
بالعمرة إلى الحج أيجزى ذلك عنه قال نعم
645 (7) العلل 142 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض قال
حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين
بن سعيد عن ابن أبي عمير وحماد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن معاوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج
(على - ئل) من استطاع اليه سبيلا لان الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله
وانما نزلت العمرة بالمدينة وأفضل العمرة عمرة رجب ك 188 - العياشي في
تفسيره عن معوية بن عمار الدهني عن أبي عبد الله (ع) (مثله) الا انه اسقط قوله (من
استطاع اليه سبيلا).
646 (8) ك 188 - دعائم الاسلام عن علي (ع) أنه قال العمرة فريضة بمنزلة
الحج لان الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله وعنه (ع) أنه قال العمرة
واجبة.
647 (9) فقيه 209 - قال أمير المؤمنين (ع) امر تم بالحج والعمرة فلا تبالوا
بأيهما بدأتم.
الجعفريات 67 - بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه ان عليا (ع) قال أمرتم
بالحج والعمرة فلا عليكم بأيهما بدأتم.
648 (10) ك 8 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول الله (ص) قال حجوا قبل أن لا تحجوا فقد انهدم مرتين وفى الثالثة يرفع من بين أظهركم.
649 (11) يب 570 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة
عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الذي يلي الحج في الفضل قال
العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء وقال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج

223
لان الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله وانما نزلت العمرة بالمدينة فأفضل العمرة
عمرة رجب وقال المفرد للعمرة ان اعتمر في رجب ثم أقام إلى الحج بمكة كانت عمرته
تامة وحجته ناقصة مكية.
650 (12) كا 236 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن
سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر " ع " قال ففروا إلى الله انى لكم منه نذير مبين قال
حجوا إلى الله عز وجل.
معاني الاخبار 66 - حدثنا أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي الجارود زياد بن المنذر عن أبي جعفر
عليه السلام محمد بن علي الباقر عليه السلام (مثله).
651 (13) فقيه 153 - قال الله تعالى ففروا إلى الله يعنى حجوا إلى الله.
652 (14) - تفسير علي بن إبراهيم - في قوله تعالى ففروا إلى الله
اي حجوا.
653 (15) ك 3 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف عن
ابن سيف عن أخيه عن أبيه عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى ففروا إلى الله انى لكم
منه نذير مبين قال فروا من الظلمة إلى الحج.
654 (16) ك 3 عوالي اللئالي عن عائشة قالت قال يا رسول الله هل على
النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة.
655 (17) ئل 137 - محمد بن الحسين الرضى في نهج البلاغة عن
أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في خطبة له فرض عليكم حج بيته الذي جعله قبلة
للأنام يردونه ورود الانعام ويألهون اليه ولوه الحمام جعله سبحانه علامة لتواضعهم
لعظمته واذعانهم لعزته واختار من خلقه سماعا أجابوا اليه دعوته وصدقوا كلمته
ووفقوا مواقف أنبيائه وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه يحرزون الأرباح في متجر
عبادته ويتبادرون عند موعد مغفرته جعله سبحانه للاسلام علما وللعائذين حرما

224
فرض حجه وأوجب حقه وكتب عليكم وفادته فقال سبحانه ولله على الناس حج البيت
من استطاع اليه سبيلا الآية.
656 (18) فقه الرضا (ع) 26 - اعلم يرحمك الله ان الحج فريضة من
فرائض الله عز وجل اللازمة الواجبة على من استطاع اليه سبيلا وقد وجب في طول
العمر مرة واحدة ووعد عليها من الثواب الجنة والعفو من الذنوب.
657 (19) ك 3 - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
واما يا يجب على العباد في أعمارهم مرة واحد فهو الحج فرض عليهم مرة واحدة
لبعد الأمكنة والمشقة عليهم في الأنفس والأموال فالحج فرض على الناس جمعيا الا
من كان له عذر.
658 (20) ك 3 - دعائم الاسلام عن علي (ع) أنه قال لما نزلت ولله على
الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال المؤمنون يا رسول الله أفي كل عام فسكت
فأعادوا عليه مرتين فقال لا ولو قلت نعم لوجب فانزل الله يا ايها الذين آمنوا لا تسألوا
عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم.
659 (21) ك 3 - عوالي اللئالي عن الشهيد قال روى ابن عباس قال لما
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج قام اليه الأقرع بن حابس (فقال - ظ) أفى
كل عام فقال لا ولو قلت لو جب ولو وجب لم تفعلوا انما الحج في العمرة مرة واحد فمن
زاد فتطوع.
660 (22) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله كتب عليكم الحج
فقال الأقرع بن حابس كل عام يا رسول الله فسكت ثم قال لو قلت لوجب ثم إذا
لا تسعون ولا تطيقون ولكنه حجة واحدة.
661 (23) المحاسن 296 - البرقي عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما كلف الله العباد الا ما يطيقون (إلى أن قال) وكلفهم حجة
واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك الخبر.

225
662 (24) العلل 101 - والعيون 262 - حدثنا عبد الواحد بن - 1 - محمد
بن عبدوس النيسابوري العطار (بنيسابور - عيون) قال حدثني - 2 - أبو الحسن علي بن
محمد بن قتيبة النيسابوري قال قال أبو محمد الفضل بن شاذان (النيسابوري - علل)
العيون - وحدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه أبي عبد الله محمد بن
شاذان قال قال الفضل بن شاذان النيسابوري (في حديث العلل التي سمعها من
الرضا عليه السلام) فان قال فلم امر بالحج قيل لعلة الوفادة إلى الله عز وجل
وطلب الزيادة - 3 - والخروج من كل ما اقترف العبد تائبا مما مضى مستأنفا لما يستقبل
مع ما فيه من اخراج الأموال وتعب الأبدان والاشتغال عن الأهل والولد وحظر
النفس - 4 - عن اللذات شاخصا في الحر والبرد ثابتا عليه ذلك دائما مع
الخضوع والاستكانة والتذلل مع ما في ذلك لجميع الخلق من المنافع (كل
ذلك لطلب الرغبة إلى الله والرهبة مه وترك قساوة القلب وخسارة الأنفس ونسيان
الذكر وانقطاع الرجاء والامل وتجديد الحقوق وحظر الا نفس لجميع من - علل
- 5 -) في شرق الأرض وغربها ومن في البر والبحر (البرد والحر - عيون) ممن يحج
وممن لم - 6 - يحج من بين تاجر وجالب وبايع ومشترى وكاسب ومسكين ومكارى
وفقير وقضاء حوائج أهل الأطراف في المواضع الممكن بهم الاجتماع فيه - 7 -
مع ما فيه من التفقه ونقل اخبار الأئمة عليهم السلام إلى كل صقع وناحية كما
قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا
رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وليشهدوا منافع لهم فان قال فلم امروا بحجة واحدة لا أكثر
من ذلك.
قيل لان الله عز وجل وضع الفرائض على أدنى القوم مرة - 8 - كما قال (الله - علل)



(1) عبد الواحد أبو محمد - علل
(2) ثنا - عيون
(3) الزيارة
(4) الأنفس من اللذات - عيون
(5) اسقط في الوسائل هذه القطعة التي تختص - بعلل
(6) لا - عيون
(7) فيها - عيون
(8) قرة - علل - ئل
226
عز وجل فما استيسر من الهدى يعنى شاة ليسع (له - عيون) القوى والضعيف وكذلك
سائر الفرائض انما وضعت على أدنى القوم قوة فكان من تلك الفرائض الحج المفروض
واحدا ثم رغب بعد اهل القوة بقدر طاقتهم.
663 (25) العلل 141 - حدثنا علي بن أحمد ره قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله
عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا القسم بن الربيع الصحاف عن محمد
بن سنان ان ابا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب اليه فيما كتب في جواب
مسائله ان علة الحج الوفادة إلى الله عز وجل وطلب الزيادة والخروج من كل ما
اقترف ليكون تائبا مما مضى مستأنفا لما يستقبل وما فيه من استخراج الأموال وتعب
الأبدان وحظرها عن الشهوات واللذات والتقرب في الوفادة إلى الله عز وجل
والخضوع والاستكانة والذل شاخصا في الحر والبرد والأمن والخوف دايبا في
ذلك دائما.
وما في ذلك لجميع الخلق من المنافع والرغبة والرهبة إلى الله عز وجل ومنه
ترك قساوة القلب وخساسة الأنفس ونسيان الذكر وانقطاع الرجاء والامل وتجديد
الحقوق وحظر الأنفس عن الفساد ومنفعة من في المشرق والمغرب ومن في البر
والبحر ممن يحج ومن لا يحج من تاجر وجالب وبايع ومشتري وكاتب ومسكين
وقضاء حوائج اهل الأطراف والمواضع الممكن لهم الاجتماع فيها كذلك ليشهدوا
منافع لهم علة وفرض الحج مرة واحدة لان الله تعالى وضع الفرائض على أدنى
القوم قوة فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغب اهل القوة على قدر
طاقتهم (ثم بعد ذكر الحديث قال الصدوق ره) قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب
(اي علل الشرايع) جاء هذا الحديث هكذا والذي اعتمده وأفتى به ان الحج على اهل
الجدة في كل عام فريضة.
664 (26) العلل 141 - حدثنا علي بن أحمد بن محمد ره ومحمد بن أحمد
السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب قالوا حدثنا محمد بن أبي
عبد الله الكوفي (السكوني - ئل) عن محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن العباس

227
عن عمر بن عبد العزيز عن رجل قال حدثنا هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام فقلت له ما العلة التي من اجلها كلف الله العباد الحج والطواف بالبيت فقال إن الله
عز وجل خلق الخلق لا لعلة انه شاء ففعل فجعلهم إلى وقت مؤجل وأمرهم ونهاهم
ما يكون من امر الطاعة في الدين ومصلحتهم من امر دنياهم فجعل فيه الاجتماع من
المشرق والمغرب ليتعارفوا ولينزع كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد ولينتفع
بذلك المكارى والجمال ولتعرف آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وتعرف اخباره
ويذكر ولا ينسى ولو كان كل قوم انما يتكلمون على بلادهم وما فيها هلكوا
وخربت البلاد وسقط الجلب والأرباح وعميت الاخبار ولم يقفوا على ذلك فذلك
علة الحج.
665 (27) يب 451 - محمد بن يعقوب عن كا 240 أبي على الأشعري عن
محمد بن عبد الجبار عن فقيه 198 - صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي كا 240 -
أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان بن عثمان
عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من مات ولم يحج حجة الاسلام
(و - خ) لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق (فيه) - 1 - الحج أو سلطان
يمنعه (منه - خ فقيه) فليمت يهوديا أو نصرانيا.
ئل 139 - (بعد ذكر الخبر المتقدم عن كا ويب قال) ورواه الصدوق في
عقاب الاعمال عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد
عن ابان بن عثمان عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
المحاسن 88 - البرقي عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عقاب الاعمال 22 -
حدثني محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن علي الكوفي عن موسى بن سعدان
عن الحسين ابن أبي العلاء عن ذريح المعتبر 326 - رواية ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام
وذكر نحوه ك 4 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام (مثله).



(1) منه - معه خ ل - فقيه
228
666 (28) يب 579 - محمد بن الحسين عن صفوان عن ذريح المحاربي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال من مات ولم يحج حجة الاسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف
به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا وقال من مضت
له خمس حجج ولم يفد إلى ربه وهو موسر انه لمحروم.
670 (32) ك 4 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن
ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من مات ولم يحج حجة الاسلام فليمت ان
شاء يهوديا وان شاء نصرانيا.
867 (29) ك 4 - عوالي اللئالي عن أبي امامة قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة ولا مرض حابس ولا سلطان جائر فمات
ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا أو نصرانيا.
668 (30) ك 4 - القطب الراوندي في لب اللباب عن رسول الله صلى الله
عليه وآله (نحوه وزاد) وقال رجل يا رسول الله من ترك الحج فقد كفر قال لا ولكن من
جحد الحق فقد كفر.
669 (31) فقيه 446 - حماد بن عمرو وانس بن محمد عن أبيه جمعيا عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام (في وصية النبي صلى
الله عليه وآله له) يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة القتات والساحر (إلى أن
قال) ومن وجد سعة فمات ولم يحج (وفيها أيضا) يا علي تارك الحج وهو مستطيع
كافر قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر
فان الله غنى عن العالمين يا علي من سوف الحج حتى يموت بعثه الله يوم القيمة يهوديا
أو نصرانيا.
الخصال 61 ج 2 - حدثنا أبو الحسين محمد بن علي بن الشاة قال حدثنا
أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين قال حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال
حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال حدثنا أبي قال حدثنا انس بن محمد

229
أبو مالك عن أبيه عن جعفر بن محمد (مثله) إلى قوله مات ولم يحج.
671 (33) المعتبر 326 - روى ان النبي صلى الله عليه وآله من مات ولم يحج
فلا عليه ان يموت يهوديا أو نصرانيا.
672 (34) كا 239 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى
بن القاسم البجلي ومحمد بن يحيى عن العمركي بن علي جمعيا عن يب 451 -
صا 149 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (بن جعفر يب صا) قال إن
الله عز وجل فرض الحج على اهل الجدة في كل عام وذلك قوله - 1 -
عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن
العالمين قال قلت فمن - 2 - لم يحج منا فقد كفر قال لا ولكن من قال ليس هذا هكذا
فقد كفر.
673 (35) الاحتجاج 95 - (في احتجاج أمير المؤمنين على الخوارج) ولقد
قال الله جل ذكره ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فلو ترك الناس
الحج لم يكن البيت ليكفر بتركهم إياه ولكن كانوا يكفرون بتركهم (إياه - ئل)
لان الله قد نصبه لهم (لكم - خ) علما وكذلك نصبني علما حيث قال رسول الله (ص) يا علي
أنت منى بمنزلة الكعبة تؤتى ولا تأتي.
674 (36) ك 4 - دعائم الاسلام روينا عن علي عليه السلام انه سئل عن
قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا إلى آخر الآية قال
هذا فيمن ترك الحج وهو يقدر عليه.
675 (37) فقه الرضا (ع) 26 - وسمى تارك (الحج) كافرا وتوعد على تاركه
من النار فتعوذ بالله (من النار - ك).
676 (38) فقيه 198 - علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاء
الموت فقد ضيع شريعة من شرايع الاسلام.



(1) قول الله - يب
(2) ومن - يب صا
230
677 (39) يب 562 - 451 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع
ذلك وليس له شغل يعذره الله - 1 - فيه فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام يب 562 فإن كان
موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو امر يعذره الله فيه فان عليه ان
يحج عنه من ماله صرورة لا مال له وقال يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله
678 (40) المعتبر 326 - عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قدر الرجل على الحج
ولم يحج فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام.
679 (41) يب 451 - محمد بن يعقوب عن كا 240 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام التاجر - 2 - يسوف (نفسه - خ كا) الحج قال ليس عليه - 3 -
عذر فان مات فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام.
680 (42) المقنعة 61 - روى عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي جميلة
عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له التاجر يسوف الحج قال إذا سوفه
وليس له عزم ثم مات فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام.
681 (43) كا 240 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قلت له أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام وليس يشغله
عنه الا التجارة أو الدين فقال لا عذر له (متى - خ) يسوف الحج ان مات وقد ترك
الحج فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام.
كا 240 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله (ع) (مثله).
682 (44) ك 4 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن الرجل
يسوف الحج لا يمنعه منه الا تجارة تشغله أو دين له قال لا عذر له لا ينبغي له ان يسوف



(1) يعذره - به - يب 319
(2) المتأخر - يب خ
(3) له - خ
231
الحج وان مات فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام.
683 (45) ئل 138 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن إبراهيم بن
علي عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن الحسن بن محبوب عن معوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه
سبيلا قال هذا لمن كان عنده مال وصحة فان سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك وان
مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج
به وان دعاه أحد إلى أن يحمله فاستحيي فلا يفعل فإنه لا يسعه الا ان يخرج ولو على
حمار أجدع أبتر وهو قول الله ومن كفر فان الله غني عن العالمين قال ومن ترك
فقد كفر قال ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرايع الاسلام يقول الله الحج أشهر
معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالفريضة
التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا فرض الا في هذه الشهور
التي قال الله الحج أشهر معلومات.
684 (46) يب 451 - موسى بن القاسم عن فقيه 198 - معوية بن عمار
قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن رجل له - 1 - مال ولم يحج قط قال هو ممن قال الله
تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى (قال - يب) قلت سبحان الله أعمى قال أعماه (الله - خ)
عن طريق الحق - 2 -
تفسير علي بن إبراهيم 424 - حدثني أبي عن ابن أبي عمير وفضالة عن معوية
بن عمار (مثله).
685 (47) يب 319 - محمد بن يعقوب عن كا 240 - حميد بن زياد عن
الحسن (بن محمد - كا) بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان
عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من مات وهو صحيح موسر لم
يحج فهو ممن قال الله عز وجل ونحشره يوم القيامة أعمى قال قلت سبحان الله أعمى
قال نعم ان الله (عز وجل - يب) أعماه عن - 3 - طريق الحق - 4 -



(1) ولم يحج قط وله مال فقال فقيه
(2) الجنة - خ ل يب
(3) من - كا
(4) الجنة - يب
232
686 (48) ك 4 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن رجل له
مال لم يحج حتى مات قال هذا ممن قال الله عز وجل ونحشره يوم القيمة أعمى
قال أعمى قال نعم أعرض عن طريق الخير.
687 (49) ك 4 - بعض نسخ فقه الرضوي قال قال أبي عليه السلام رجل كان
له مال فترك الحج حتى توفى كان من الذين قال الله ونحشره يوم القيمة أعمى قلت
أعمى قال أعماه الله عن طريق الخير.
688 (50) كا 240 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله (ع)
عن قول الله عز وجل ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا
فقال ذلك الذي يسوف نفسه الحج يعنى حجة الاسلام حتى يأتيه الموت.
689 (51) فقيه 197 - محمد بن الفضيل قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن
قول الله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا فقال نزلت
فيمن سوف الحج حجة الاسلام وعنده ما يحج به فقال العام أحج العام أحج حتى
يموت قبل أن يحج.
690 (52) تفسير علي بن إبراهيم 386 - قال أبو عبد الله عليه السلام ومن كان في
هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا قال نزلت فيمن يسوف الحج حتى
مات ولم يحج فعمى عن فريضة من فرايض الله.
691 (53) ئل 138 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن كليب عن
أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبو بصير وانا اسمع فقال له رجل له مئة ألف فقال
العام أحج العام أحج فأدركه الموت ولم يحج حج الاسلام فقال يا أبا بصير اما سمعت
قول الله ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا أعمى عن فريضة
من فرائض الله.
692 (54) ك 4 - عوالي اللئالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض

233
وتضل الضالة وتعرض الحاجة.
693 (55) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أراد الحج فليتعجل.
694 (56) ك 12 - كتاب العلاء عن محمد بن مسلم قال قلت له الرجل
الموسر يمكث سنين لا يحج هل يجوز شهادته قال نعم (قلت - ظ) وان مات ولم يحج
صلى عليه ويستغفر له قال نعم.
695 (57) يب 451 صا 148 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 239 - محمد بن
يحيى عن محمد بن أحمد (بن يحيى - يب صا) عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
عن أبي جرير القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحج فرض على اهل الجدة
في كل عام (حمل الشيخ هذا واضرابه على الاستحباب ويمكن ان يحمل على
فرض تعطيل البيت).
العلل 141 - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار
عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أيوب عن ابن يقطين عن ابن أبي عمير عن أبي جرير
القمي (مثله).
696 (58) كا 239 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن
الحسين عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن
الله عز وجل فرض الحج على اهل الجدة في كل عام.
يب 450 - صا 148 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 239 - محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن
الله عز وجل فرض الحج (والعمرة - كأخ) على اهل الجدة في كل عام.
697 (59) ك 3 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف عن
علي بن مهزيار وسئل عما رواه أصحابنا ان الله عز وجل أوجب الحج على اهل
الجدة في كل عام فقال روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لله على الناس حج البيت
من استطاع اليه سبيلا فمن وجد السبيل فقد وجب عليه الحج وقال مد من حج



(1) انزل الله - يب صا
234
إذا وجد السبيل حج.
698 (60) العلل 141 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن إدريس
عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن عبد الله بن الحسين
الميثمي رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال إن في كتاب الله عز وجل فيما انزل (الله - ئل) ولله
على الناس حج البيت في كل عام من استطاع اليه سبيلا.
699 (61) ك 3 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف
عن منصور بن العباس عن عمرو بن سعيد عن أبي عبيدة المدائني عن سليمان بن
خالد قال قلت للعبد الصالح عليه السلام ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه
سبيلا قال لله الحج على خلقه في كل عام من استطاع اليه سبيلا قلت ومن كفر
قال يا سليمان ليس من ترك الحج منهم فقد كفر ولكن من زعم أن هذا ليس هكذا
فقد كفر.
700 (62) العلل 141 - حدثنا أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد
عن السندي بن الربيع عن محمد بن (أبي - ئل) القاسم عن أسد بن يحيى عن شيخ من
أصحابنا قال الحج (واجب - ئل) على من وجد السبيل اليه في كل عام.
701 (63) ك 3 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام في حديث حجة الوداع إلى أن قال فقال سراقة بن جعشم الكناني
يا رسول الله علمتنا ديننا كأنما خلقتنا اليوم أرأيت لهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل
عام فقال رسول الله (ص) لابل لأبد الأبد.
702 (64) ك 3 - ج 2 عوالي اللئالي وفي الحديث ان إبراهيم (ع) لما فرغ
من بناء البيت جاء جبرئيل فأمره ‌ان يؤذن في الناس بالحج فقال إبراهيم وما عسى ان
يبلغ صوتي فقال تعالى اذن وعلى البلاغ فعلا إبراهيم المقام فارتفع حتى صار
كأعلى طود يكون من الجبال واقبل بوجهه يمينا " وشمالا " وشرقا " وغربا " ونادى ايها
الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا فأجابه من كان في أصلاب الرجال
وأرحام النساء لبيك اللهم لبيك.

235
703 (65) تفسير علي بن إبراهيم 439 - لما فرغ إبراهيم عليه السلام
من بناء البيت أمره الله ان يؤذن في الناس بالحج فقال يا رب وما يبلغ صوتي (وذكر
نحوه إلى قوله فأجيبوا ثم قال) فأجابوه من تحت البحور السبع ومن بين المشرق
والمغرب إلى منقطع التراب من أطراف الأرض كلها ومن أصلاب الرجال وأرحام
النساء بالتلبية لبيك اللهم لبيك أولا ترونهم يأتون يلبون فمن حج من يومئذ إلى
يوم القيامة فهم ممن استجاب لله وذلك قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم.
704 (66) ئل 137 - وفي العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد وعلي ابني الحسن
بن علي بن فضال عن أبيهما عن غالب بن عثمان عن رجل من أصحابنا عن أبي جعفر (ع)
قال إن الله لما امر إبراهيم ينادي في الناس بالحج قام على المقام فارتفع به حتى صار بإزاء
أبي قبيس فنادى في الناس بالحج فاسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء
إلى أن تقوم الساعة.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (19) اشتراط قبول الاعمال بولاية الأئمة
عليهم السلام وباب (20) دعائم الاسلام من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما يدل
على فرض الحج وانه مما بنى عليه الاسلام.
وفي رواية ابن مهران (30) من باب دعائم الاسلام قوله (ع) وكلفهم
حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك.
وفي رواية زرارة (36) قوله بنى الاسلام على عشرة أسهم (إلى أن قال) و
الحج وهو الشريعة وفي رواية يونس (37) مثله.
وفي رواية زينب عليها السلام فرض الله الايمان تطهيرا " من الشرك والحج
للتنبيه بالدين (تسنية للدين - خ).
وفي مرسلة فقيه (39) قوله عليه السلام ان أفضل ما يتوسل به المتوسلون الايمان
بالله (إلى أن قال) وحج البيت فإنه منفاة للفقر ومدحضة للذنب.
وفي رواية ابن الربيع (43) قوله عليه السلام واما قولي فمن الدهر كله
واحد حجة الاسلام.

236
وفي رواية محمد بن عيسى (24) من باب (10) عدد التكبير في الصلاة
على الميت من أبوابها قوله عليه السلام فان الله عز وجل فرض على العباد خمس فرائض
الصلاة والزكاة والصيام والحج والولاية فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة واحدة
وفي مرسلة فقيه (25) وأبي بصير (26) ومحمد بن علي بن إبراهيم
نحو ذلك.
وفي رواية عيسى (1) من باب (3) ان الله تعالى جعل بيته بأوعر بقاع الأرض
من أبواب بدؤ المشاعر قوله عليه اسلام وهذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم
في اتيانه فحثهم على تعظيمه وزيارته الخ.
وفي رواية وهب بن منبه (8) من باب (13) فضل الكعبة قوله وخلفوا أهلهم
وأولادهم وبيوتهم ودعوا أحبائهم وأصحابهم لزيارتي وأداء المناسك كما أمرت.
وفي رواية الصيقل (3) من باب (27) ما ورد في قوله تعالى فيه آيات بينات
قوله (ع) من أم هذا البيت وهو يعلم انه البيت الذي أمره الله عز وجل به وعرفنا أهل البيت
حق معرفتنا كان آمنا " في الدنيا والآخرة.
وفي أحاديث باب (1) فضل الحج من أبواب فضائله ما يدل على وجوبه.
وفي كثير من أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك ويأتي في جميع
أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (6) اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة وباب
(7) وجوب الحج على المستطيع وان كان عليه دين ما يدل على وجوبه على المستطيع
وعدم وجوبه على غير المستطيع وفي غير واحد من أحاديث باب اشتراط وجوب
الحج بالاستطاعة ما يدل على كفر من ترك الحج.
وفي رواية اسحق (1) من باب (15) وجوب الحج على الصبي إذا احتلم قوله (ع)
عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت.
وفي رواية مسمع (3) من باب (16) استحباب الحج للصبي قوله (ع) لو أن
غلاما " حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام.
وفي أحاديث باب (18) انه ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق

237
ما يدل على وجوب الحج والعمرة وكذا في أحاديث باب (1) انه يجب على الموسران
يستنيب للحج إذا لم يتمكن بنفسه من أبواب النيابة وباب (2) ان الموسران مات
ولم يحج حج عنه وإن لم يوص وباب (3) كيفية أصناف الحج من أبواب وجوه
الحج ما يدل على ذلك.
وفي رواية عقبة (4) من باب (12) حج إبراهيم قوله عليه السلام ان الله امركم
ان تحجوا هذا البيت فحجوه.
وفي أحاديث باب (3) ان من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة
من أبوابها ما يدل على ذلك.
وما يدل على وجوب الحج والعمرة على الرجال والنساء أكثر من أن يحصى
وفيما أوردناه كفاية فإنه من الضروريات.
وفي رواية ابن شاذان عن الرضا (ع) في كتابه إلى المأمون في باب تعداد
الكبائر من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ما يدل على أن الاستخفاف بالحج من
الكبائر.
وفي حديث شرايع الدين عن الأعمش عنه عليه السلام مثله.
(3) باب انه يجب على المرأة ان تحج حجة الاسلام وإن لم يأذن
لها زوجها ولا يجوز لها ان تحج تطوعا " الا باذنه وكذا الولد
لا يحج تطوعا " الا باذن والديه
705 (1) كا 243 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن
فقيه 196 - ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن امرأة لها زوج وهي
صرورة (و - فقيه) لا يأذن لها في الحج قال تحج وإن لم يأذن لها.
706 (2) فقيه 196 - وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق
عليه السلام قال تحج وان رغم انفه.

238
707 (3) يب 561 صا 318 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علاء عن
محمد (بن مسلم - صا) عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن امرأة لم تحج ولها
زوج وأبى ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها ان تحج قال لا طاعة له عليها في
حجة الاسلام.
708 (4) كا 243 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن علي ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن امرأة لها زوج أبي
ان يأذن لها ان تحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب زوجها عنها وقد نهاها ان تحج
قال لا طاعة له عليها في حجة الاسلام فلتحج ان شاءت.
709 (5) يب 582 - محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن معاوية
بن وهب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام امرأة لها زوج فأبى ان يأذن لها في الحج
ولم تحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها ان تحج فقال لا طاعة له عليها في
حجة الاسلام ولا كرامة لتحج ان شاءت.
710 (6) المقنعة 71 - سئل الصادق عليه السلام عن المرأة تجب عليها
حجة الاسلام يمنعها زوجها من ذلك أعليها الامتناع فقال عليه السلام ليس للزوج منعها
من حجة الاسلام وان خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج.
711 (7) فقيه 323 - روى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير
ولا هبة ولا نذر في مالها الا بأذن زوجها الا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها
712 (8) الخصال 141 ج 2 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا
الحسن بن علي العسكري قال حدثنا أبو عبد الله بن زكريا البصري قال حدثنا
جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفي قال سمعت أبا جعفر
محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول ليس على النساء أذان ولا إقامة (إلى أن قال)
ولا يجوز ان تحج تطوعا " الا بإذن زوجها الخبر.
713 (9) المعتبر 330 - (في مسألة انه لا تحج المرأة تطوعا " الا بإذن زوجها

239
واما الواجب فلا قال) لنا قوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
714 (10) يب 561 - موسى بن القاسم عن ابن جبلة - 1 - عن فقيه 196 -
إسحاق بن عمار عن أبي الحسن - 2 - عليه السلام قال سألت عن المرأة الموسرة
قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها حجني - 3 - من مالي (مرة أخرى - فقيه) اله ان يمنعها
(من ذلك - يب) قال نعم (و - يب) يقول لها حقي عليك أعظم من حقك على في هذا - 4 -
(قال في الوسائل ص 153 بعد ذكر هذا الخبر عن يب ورواه الكليني عن أبي علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار مثله.
وتقدم في أحاديث باب (23) انه لا صيام للزوجة تطوعا " الا بإذن الزوج من
أبواب الصيام المندوب ما يناسب ذلك وفي رواية هشام (9) من هذا الباب قوله عليه
السلام ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا " ولا يحج تطوعا " ولا يصلي تطوعا " الا بإذن أبويه.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك فلاحظ.
(4) باب انه يجوز للمرأة ان تحج بغير محرم إذا كانت مأمونة
وليس لزوجها ووليها ان يمنعها حينئذ ولكن يستحب لها
ان يستصحب محرما " مع الامكان
715 (1) كا 243 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن فقيه 196 - هشام (بن سالم - كا) عن سليمان بن
خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تريد الحج (و - فقيه) ليس معها محرم هل
يصلح لها الحج فقال نعم إذا كانت مأمونة.
716 (2) يب 561 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة أتحج بغير وليها قال نعم ان



(1) جميلة - خ ل ط
(2) أبي إبراهيم - فقيه
(3) أحجني - خ فقيه
(4) ذا - فقيه
240
(إذا - خ) كانت امرأة مأمونة تحج مع أخيها المسلم.
717 (3) يب 561 - وعنه عن النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن
حجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة تحج بغير محرم فقال إذا
كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك.
كا 244 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحرة تحج (تخرج - خ) إلى مكة بغير ولي
فقال عليه السلام لا بأس تخرج مع قوم ثقات فقيه 196 - روى عن معاوية بن عمار قال
سألت وذكر مثله (نقل في الوسائل هذه الرواية عن يب ولكن لم نجدها فيه).
718 (4) قرب الإسناد 52 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر (بن محمد - خ) عن أبيه ان عليا " عليه السلام كان يقول لا بأس ان تحج المرأة
الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج.
719 (5) المقنعة 71 - سئل (الصادق عليه السلام) عن المرأة أيجوز لها ان تخرج
بغير محرم فقال إذا كانت مأمونة فلا بأس.
720 (6) يب 561 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران
قال قلت لابي عبد الله عليه السلام تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل - 1 - أعرفها
باسلامها ليس لها محرم قال فاحملها فان المؤمن محرم للمؤمن ثم تلا هذه الآية
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.
فقيه 196 - البزنطي عن صفوان الجمال قال قلت لابي عبد الله عليه السلام
قد عرفتني بعملي وتأتيني المرأة أعرفها باسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس
لها محرم قال إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فان المؤمن محرم المؤمنة (وذكر مثله).
721 (7) كا 243 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة تخرج مع غير ولي قال لا بأس فإن كان
لها زوج أو ابن اخ قادرين على أن يخرجا معها وليس لها - 2 - سعة فلا ينبغي لها ان تقعد



(1) بعملي - خ ل ط
(2) لهم - خ ل صح
241
ولا ينبغي لهم ان يمنعوها.
722 (8) يب 561 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي قال لا بأس وان كان لها زوج أو اخ
أو ابن اخ فأبوا ان يحجوا بها وليس لهم سعة - 1 - فلا ينبغي لها ان تعقد عن الحج وليس
لهم ان يمنعوها وقال لا تحج المطلقة في عدتها.
723 (9) ك 11 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام والمرأة تحج من غير ولي
متى أبي أوليائها الخروج معها وليس لهم منعها ولا لها ان تمتنع لذلك.
724 (10) الجعفريات 66 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله على الرجال ان يحجوا نسائهم قال جعفر بن محمد عليهما السلام
يعني إذا كانت النفقة من مالها فطلبت من زوجها - 2 - الصحبة لأداء الفريضة (وفي
المستدرك (ص 11) بعد ذكر هذا الخبر عن الجعفريات هكذا) دعائم الاسلام عنه
صلى الله عليه وآله مثله قال قال جعفر بن محمد عليهما السلام يعني إذا كانت النفقة من
مال المرأة لا على أن يتكلف الزوج نفقة الحج من اجلها ولكن يخرج معها لتؤدي
فرضها والنفقة من مالها.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يمكن ان يستدل باطلاقه على جواز الحج
للمرأة بغير محرم إذا كانت مأمونة.
(5) باب حكم حج المطلقة في العدة والمتوفي عنها زوجها
725 (1) يب 562 صا 318 - أحمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عمن
ذكره عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها
قال إن كانت صرورة حجت - 3 - في عدتها وان كانت قد حجت فلا تحج حتى
تقضى - 4 - عدتها.



(1) - نفقة - خ ل ط
(2) منه - خ
(3) تحج - خ ل صا
(4) تنقضى - خ ل
242
726 (2) يب 562 صا 317 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
(وفضالة - يب) عن فقيه 196 - العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال
المطلقة تحج في عدتها.
727 (3) ك 11 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال تحج
المطلقة ان شاءت في عدتها.
728 (4) ك 11 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام وتحج المطلقة في عدتها.
729 - (5) يب ج 2 - 285 - محمد بن يعقوب عن كا ج 2 - 108 محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبي (أبو - كا) علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال المطلقة تحج وتشهد الحقوق.
730 - (6) يب ج 2 - 285 محمد بن يعقوب عن كا ج 2 - 108 حميد بن
زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سمعته يقول المطلقة تحج في عدتها ان طابت نفس زوجها.
731 (7) يب ج 2 - 285 محمد بن يعقوب عن كا 107 - ج 2 علي إبراهيم
عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن المطلقة أين تعتد
قال (تعتد - خ) في بيتها لا تخرج وان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج
نهارا " وليس لها ان تحج حتى تنقضي عدتها قال وسألته عن المتوفى عنها زوجها
كذلك هي قال نعم وتحج ان شاءت.
732 (8) صا 163 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال قال
أبو عبد الله عليه السلام لا تحج المطلقة في عدتها (تقدم هذه عن يب في ذيل رواية
معاوية بن عمار (8) في الباب المتقدم).
733 (9) يب 562 صا 317 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن
عن صفوان عن أبي هلال عن أبي عبد الله عليه السلام في التي - 1 - يموت عنها زوجها



(1) قال التي - صا
243
تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول ولا يخرجن الا ان
تكون طلقت في سفر.
734 (10) يب 562 - موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن داود بن
الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المتوفى عنها زوجها قال تحج وان
كانت في عدتها.
735 (11) يب 562 - عنه عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سئلت ابا عبد الله
عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها تحج قال نعم.
فقيه 196 - ابن بكير عن زرارة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة
التي يتوفى عنها زوجها أتحج في عدتها فقال نعم.
736 (12) كا ج 2 - 117 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن ابن بكير قرب الإسناد 78 - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن التي توفى - 1 - (عنها - كا) زوجها أتحج قال نعم وتخرج
وتنتقل من منزل إلى منزل.
737 (13) كا 116 ج 2 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن
جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن
المتوفى عنها زوجها أتخرج من بيت زوجها قال تخرج من بيت زوجها وتحج وتنتقل
من منزل إلى منزل.
738 (14) كا 116 ج 2 - بالاسناد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
في المتوفى عنها زوجها أتحج وتشهد الحقوق قال نعم.
739 (15) كا 116 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أيصلح
لها ان تحج أو تعود مريضا " قال نعم تخرج في سبيل الله عز وجل ولا تكتحل ولا تطيب.
740 (16) ك 11 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي



(1) يتوفى - قرب الإسناد
244
عليهم السلام ان بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله سئلته فقالت إن فلانة مات
عنها زوجها أفتخرج في حق ينوبها إلى أن قال قالت أفتحج قال صلى الله عليه وآله نعم.
ويأتي في أحاديث باب وجوب إقامة المطلقة رجعيا " في بيت زوجها فلا تخرج
الا باذنه وباب جواز خروج المرأة في عدة الوفاة في قضاء الحقوق ما يدل
ذلك فراجع.
(6) باب اشتراط وجوب الحج والعمرة بالاستطاعة وما ورد
في تفسيرها وفي انه لا يحج الا من كتب في الوفد
قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا (سورة آل
عمران ى 91) وقال جل ذكره الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث
ولا فسوق ولا جدال في الحج الخ (س البقرة ى 193).
741 (1) يب 447 صا 139 - محمد بن يعقوب عن كا 240 على (بن
إبراهيم صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي قال سئل
حفص الكناسي ابا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قول الله عز وجل ولله على الناس
حج البيت من استطاع اليه سبيلا ما يعني بذلك قال من كان صحيحا " في بدنه مخلى
سربه له زاد وراحلة (فلم يحج - صا) فهو ممن يستطيع الحج أو قال ممن كان له مال
فقال له حفص الكناسي فإذا كان صحيحا " في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فلم يحج فهو
ممن يستطيع الحج قال نعم.
742 (2) توحيد الصدوق 360 - حدثنا أبي ره قال حدثنا علي بن إبراهيم بن
هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ما يعني بذلك قال
من كان صحيحا (في - ئل) بدنه مخلا سربه له زاد وراحلة.
ئل 139 - العياشي في تفسيره عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام

245
في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وذكر نحوه وزاد
في آخره فهو مستطيع للحج.
743 (3) ك 4 - الكشي في رجاله عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير قالا حدثنا
العبيدي عن هشام بن إبراهيم الجبلي وهو المشرقي قال قال لي أبو الحسن
الخراساني عليه السلام كيف تقولون في الاستطاعة إلى أن قال قلت بقول أبي عبد الله
عليه السلام عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
ما استطاعته فقال له أبو عبد الله عليه السلام صحته وماله فنحن بقول أبي عبد الله عليه السلام
نأخذ قال صدق أبو عبد الله عليه السلام هذا هو الحق.
744 (4) العيون 267 - حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري
العطار رض قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان
(فيما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون) وحج البيت فريضة على من استطاع اليه سبيلا
والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة الخبر ئل 139 الحسن بن علي بن شعبة في تحف
العقول عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال وحج البيت وذكر مثله إلى قوله
والراحلة.
745 (5) ئل 139 - العياشي في تفسيره عن عبد الرحمن بن الحجاج قال
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه
سبيلا قال الصحة في بدنه والقدرة في ماله وفي رواية حفص الأعور عنه قال
القوة في البدن واليسار في المال.
746 (6) المحاسن 295 - البرقي عن أبيه عن عباس بن عامر قال حدثني
محمد بن يحيى الخثعمي عن عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله
حفص الأعور وانا اسمع فقال جعلني الله فداك ما قول الله ولله على الناس حج البيت
من استطاع اليه سبيلا قال ذلك القوة في المال واليسار قال فان كانوا موسرين فهم
ممن يستطيع اليه السبيل قال نعم الخبر مجمع البيان 199 - (في قوله تعالى ولله
على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال) المروي عن أئمتنا انه وجود

246
الزاد والراحلة ونفقة من يلزمه نفقته والرجوع إلى كفاية اما من مال أو ضياع أو حرفة
مع الصحة في النفس وتخلية السرب - 1 - من الموانع وامكان المسير.
747 (7) الخصال 153 - حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي وأحمد بن
الحسن القطان ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب
وعبد الله بن محمد الصايغ وعلي بن عبد الله الوراق رض قالوا حدثنا أبو العباس
أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال حدثنا تميم
بن بهلول قال حدثني أبو معوية عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال
هذه شرايع الدين (إلى أن قال) وحج البيت واجب لمن - 2 - استطاع اليه سبيلا
وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يراجع
اليه بعد حجة الخبر.
748 (8) ك 4 - عوالي اللئالي عن الشهيد عن النبي صلى الله عليه وآله انه فسر
الاستطاعة بالزاد والراحلة.
749 (9) - ك 4 - عوالي اللئالي عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن
رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الاستطاعة الزاد والراحلة ومثله روى ابن عباس و
ابن عمر وابن مسعود وجابر وانس.
750 (10) - ك 4 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله
صلى الله عليه وآله وما السبيل إلى الحج قال زاد وراحلة.
751 (11) ك 4 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل
عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت الآية قال هذا على من يجد ما يحج به.
752 (12) كا 240 - محمد بن أبي عبد الله عن موسى بن عمران عن الحسين
بن يزيد - 3 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل من



(1) الدرب - ئل
(2) على من - ئل
(3) عن النوفلي - ئل وافى
247
اهل القدر فقال يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني عن قول الله عز وجل
ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة
فقال ويحك انما يعنى بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن فقال الرجل
أفليس إذا كان الزاد والراحلة فهو مستطيع للحج فقال ويحك ليس كما تظن قد ترى
الرجل عنده المال الكثير أكثر من الزاد والراحلة فهو لا يحج حتى يأذن الله عز وجل
في ذلك.
753 (13) يب 447 - صا 139 - محمد بن يعقوب عن كا 240 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن فقيه 193 - أبي
الربيع الشامي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (ولله على الناس
حج البيت - فقيه - يب صا) من استطاع اليه سبيلا فقال ما يقول الناس (فيها - فقيه)
قال فقيل - 1 - له الزاد والراحلة قال فقال أبو عبد الله عليه السلام قد سئل أبو جعفر (ع)
عن هذا فقال (قد - خ صا) هلك الناس إذا " لان كان من كان له زاد وراحلة قدر ما
يقوت (به - خ) عياله ويستغنى - 2 - به عن الناس ينطلق اليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا
إذا - فقيه يب صا) فقيل له فما السبيل (قال - كا يب صا) فقال السعة في المال إذا كان
يحج ببعض ويبقى بعضا - 3 - يقوت به عياله - 4 - أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها
الأعلى من يملك - 5 - مأتى درهم.
العلل 155 - حدثنا محمد بن موسى المتوكل ره قال حدثنا عبد الله بن
جعفر الحميري قال حدثنا أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير
عن أبي الربيع الشامي (نحوه).
ك 5 - العياشي عن أبي الربيع الشامي (نحوه) الا ان فيه فيسألهم إياه ويحج
به لقد هلكوا، بدل قوله فيسلبهم إياه وقد هلكوا.
المقنعة 60 - أبو الربيع الشامي عن الصادق عليه السلام قال سئل عن قول



(1) فقلت - يب صاخ
(2) يستغنون - خ يب
(3) بعض - خ
(4) لقوت عياله - خ
(5) ملك - يب صا
248
الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا قال ما يقول فيها هؤلاء فقيل له يقولون الزاد والراحلة
فقال عليه السلام قد قيل ذلك لأبي جعفر عليه السلام فقال هلك الناس إذا كان من
له زاد وراحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغنى به عن الناس
فقد وجب عليه ان يحج بذلك ثم يرجع فيسئل الناس بكفه لقد هلك إذا فقيل له فما السبيل
عندك فقال السعة في المال وهو ان يكون معه ما يحج (وذكر نحوه الا ان فيه يقوت به
نفسه وعياله).
ك 4 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن قول الله
عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ما استطاعة السبيل التي عنى
الله عز وجل فقال للسائل ما يقول الناس في هذا قال يقولون الزاد والراحلة فقال
أبو عبد الله (ع) قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال هلك الناس إذا لئن كان من
ليس له غير زاد وراحلة وليس لعياله قوت غير ذلك ينطلق به ويدعهم لقد هلكوا
إذا قيل له فما الاستطاعة قال استطاعة السفر والكفاية من النفقة فيه ووجود ما يقوت
العيال والأمن أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها الا على من له مأتا درهم.
754 (14) يب 447 صا 140 - محمد بن يعقوب عن كا 239 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
(قال - كا) ما السبيل قال إن يكون له ما يحج به قال قلت من عرض عليه ما يحج به
فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع اليه سبيلا قال نعم ما شأنه (ان - كأخ) يستحيى
ولو يحج على حمار (أجدع - كا) أبتر فإن كان يطيق - 1 - ان يمشي بعضا " ويركب
بعضا " فليحج.
755 (15) ئل 140 - العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه -
السلام قال قلت له من عرض عليه الحج فاستحيى ان يقبله أهو ممن يستطيع الحج قال



(1) يستطيع - خ يب
249
مره فلا يستحيى ولو على حمار أبتر وان كان يستطيع ان يمشي بعضا " ويركب بعضا " فليفعل.
756 (16) ك 5 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام انه قيل له
فمن عرض عليه ما يحج به فاستحيى قال هو ممن يستطيع ولم يستحى يحج
ولو على حمار أبتر.
757 (17) يب 447 صا 140 - موسى بن القاسم عن معوية بن وهب عن
صفوان عن العلا (بن رزين - يب) عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام
قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال يكون له ما يحج
به قلت فان عرض عليه الحج فاستحيى قال هو ممن يستطيع (الحج - صا) ولم
يستحى ولو على حمار أجدع أبتر قال فإن كان يستطيع ان يمشي بعضا " ويركب
بعضا " فليفعل.
توحيد الصدوق 359 - حدثنا أبي ومحمد بن موسى بن المتوكل ره قالا
حدثنا سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا " عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم وذكر نحوه إلى
قوله هو ممن يستطيع.
758 (18) يب 451 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من
استطاع اليه سبيلا قال هذه لمن كان عنده مال وصحة وان كان سوفه للتجارة فلا
يسعه فان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام إذا هو يجد ما يحج به
وان كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لا يسعه الا ان يخرج ولو على
حمار أجدع أبتر (اليه - خ) وعن قول الله عز وجل ومن كفر (قال - خ) يعني من ترك
759 (19) فقيه 193 - هشام بن سالم عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع - 1 - مقطوع الذنب



(1) أجذع - فقيه ط
250
فأبى فهو مستطيع للحج توحيد الصدوق 360 - حدثنا أبي ومحمد بن الحسن
بن أحمد بن الوليد ره قالا حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي بصير
(مثله).
760 (20) المحاسن 296 - البرقي عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم
عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه
الحج فاستحيى فقال من عرض عليه الحج فاستحيى وذكر نحوه.
761 (21) المقنعة 71 - قال (الصادق عليه السلام) من عرضت عليه نفقة
الحج فاستحيى فهو ممن ترك الحج.
762 (22) ئل 140 - العياشي في تفسيره عن أبي أسامة زيد عن أبي عبد الله
عليه السلام في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال سئلته ما
السبيل قال يكون له ما يحج به قلت أرأيت ان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من
ذلك قال هو ممن استطاع اليه سبيلا قال وان كان يطيق المشي بعضا " والركوب
بعضا " فليفعل قلت أرأيت قول الله ومن كفر أهو في الحج قال نعم قال هو كفر النعم
وقال من ترك.
763 (23) يب 449 - صا 140 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن
فقيه 174 - معاوية - 1 - بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه
دين أعليه أن يحج قال نعم ان حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين
ولقد كان (أكثر - فقيه) من حج مع النبي صلى الله عليه وآله مشاة ولقد مر رسول الله
صلى الله عليه وآله بكراع الغميم - 2 - (الغيم - خ) فشكوا اليه الجهد (والطاقة - خ فقيه)
والعنا - 3 - فقال شدوا أزركم واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب (ذلك - فقيه) عنهم



(1) سئل معوية بن عمار ابا عبد الله (ع) - فقيه
(2) كراع الغميم وزان كريم موضع
على ثلاثة أميال من عسفان وعسفان موضع على مرحلتين من مكة
(3) الايماء - خ فقيه
251
764 (24) ك 5 - بعض نسخ فقه الرضوي عليه السلام عن أبيه قال سئلته عن
دين الحج قال إن حجة الاسلام واجبة على كل من أطاق المشي من المسلمين ولقد
كان أكثر من حج مع رسول الله صلى الله عليه وآله المشاة ولقد مر رسول الله صلى الله
عليه وآله على المشاة وهم بكراع الغميم فشكوا اليه الجهد والاعياء فقال صلى الله
عليه وآله شدوا أزركم واستبطنوا ففعلوا فذهب عنهم.
765 (25) يب 578 - أحمد بن محمد عن يب 449 صا 140 - الحسين
(بن سعيد - صايب 449) عن القاسم بن - 1 - محمد بن فقيه 174 - على (ابن أبي
حمزة - فقيه) عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (في - خ) قول الله عز وجل
ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال (يخرج و - خ يب صا) يمشي إن لم
يكن عنده (ما يركب - صا) قلت لا يقدر على المشي قال يمشي ويركب قلت لا يقدر
على ذلك (أعني المشي - يب 449 - صا) قال يخدم القوم ويخرج معهم (حمل
الشيخ ره هذه الرواية ورواية ابن عمار على الاستحباب ولكنه خلاف الظاهر).
ك 5 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام (نحوه).
766 (26) كا 239 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
بن شاذان جميعا " عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام الحج على الغنى والفقير فقال الحج على الناس جميعا " كبارهم وصغارهم
فمن كان له عذر عذره الله.
767 (27) ئل 139 - العياشي في تفسيره قال وفي رواية الكناني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال وان كان يقدر على أن يركب بعضا " ويمشي بعضا " فليفعل ومن كفر
قال ترك.
768 (28) ك 12 - السيد الرضى في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله ان رجلا "
سأله عن معنى هذه الآية وهي ولله على الناس حج البيت الآية فقال هو ان يكون المأمور



(1) القاسم بن أحمد عن علي - خ صا
(2) القاسم عن محمد - خ
252
بفعل الحج ان حج لا يرجو ثوابه وان حبس لا يخاف عقابه.
769 (29) كا 240 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني شيعت
أصحابي إلى القادسية فقالوا لي انطلق معنا ونقيم عليك ثلاثا " فرجعت وليس عندي نفقة
فيسر الله ولحقتهم قال إنه من كتب عليه في الوفد لم يستطع أن لا يحج وان كان فقيرا "
ومن لم يكتب لم يستطع ان يحج وان كان غنيا " صحيحا ".
وتقدم في رواية أبي بصير (67) من باب (19) اشتراط قبول الاعمال بولاية
الأئمة عليهم السلام من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة قوله جعلت فداك أخبرني
عن الذي افترض الله عز وجل على العباد ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره ما هو (إلى أن
قال عليه السلام) وحج البيت من استطاع اليه سبيلا.
وفي رواية أبي حمزة (4) من باب (20) دعائم الاسلام قوله عليه السلام ومن لم
يكن عنده مال فليس عليه حج وفي رواية المجاشعي (7) قوله صلى الله عليه وآله
بنى الاسلام على خمس خصال (إلى أن قال) (ص) وحج البيت من استطاع اليه سبيلا.
وفي أحاديث باب (11) ان هدية الحاج من نفقة الحج من أبواب (2) فضائل
الحج ما يناسب الباب على احتمال وفي أحاديث باب (26) علة ان من الناس من يحج
حجة الخ ما يدل على أنه لا يحج الا من كتب في الوفد وفي رواية معوية (6) من باب (2)
وجوب الحج من أبواب وجوبه قوله عليه السلام العمرة واجبة على الخلق بمنزلة
الحج على من استطاع وفي رواية ذريح (27) قوله عليه السلام من مات ولم يحج
حجة الاسلام ولم يمنعه عن ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه (معه - خ) الحج
أو سلطان يمنعه منه فليمت يهوديا " أو نصرانيا " وفي رواية ذريح (28) نحوه وفي رواية
العوالي (29) قوله صلى الله عليه وآله من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة ولا مرض
حابس ولا سلطان جائر فمات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا " أو نصرانيا " وفي رواية
حماد (31) قوله صلى الله عليه وآله كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة (وعد منهم) من
وجد سعة فمات ولم يحج.

253
وفي رواية ابن أبي حمزة (38) قوله عليه السلام من قدر على ما يحج به وجعل يدفع
ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاء الموت فقد ضيع شريعة من شرايع الاسلام
وفي رواية الحلبي (39) (نحوه وزاد) فإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض
أو حصر أوامر يعذره الله فيه فان عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له وفي رواية
الكناني (43) قوله أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام وليس
يشغله عنه الا التجارة أو الدين فقال عليه السلام لا عذر له.
وفي رواية معوية بن عمار (45) قوله عليه السلام هذا لمن كان عنده مال وصحة
فان سوفه للتجارة فلا يسعه.
وفي رواية معوية (46) قوله رجل له مال ولم يحج قط قال هو ممن قال الله تعالى
له نحشره يوم القيمة أعمى.
وفي رواية أبي بصير (47) قوله عليه السلام من مات وهو صحيح موسر لم يحج
فهو ممن قال الله عز وجل ونحشره يوم القيمة أعمى وفي رواية الدعائم (48) قوله رجل
له مال لم يحج حتى مات قال هذا ممن قال الله تعالى عز وجل ونحشره يوم القيمة أعمى
وفي الرضوي (49) نحوه.
وفي رواية ابن الفضيل (51) قوله عليه السلام نزلت (اي من كان في هذه أعمى)
فيمن سوف الحج حجة الاسلام وعنده ما يحج به.
وفي رواية كليب (53) قوله رجل له مئة ألف فقال العام أحج العام أحج
فأدركه الموت ولم يحج حج الاسلام فقال عليه السلام يا با بصير أما سمعت قول الله ومن
كان في هذه أعمى الخ.
وفي رواية العلاء (56) قوله الرجل الموسر يمكث سنين لا يحج هل يجوز
شهادته قال نعم وفي رواية أبي جرير (57) قوله عليه السلام الحج فرض على اهل الجدة
في كل عام وفي رواية حذيفة (58) نحوه وفي رواية ابن مهزيار (59) فمن وجد
السبيل فقد وجب عليه الحج وفي رواية أسد بن يحيى (62) قوله عليه السلام الحج واجب
على من وجد السبيل اليه في كل عام.

254
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما بظاهره ينافي الباب وفي رواية الفضيل (2)
من باب (12) حكم من لم يكن له مال فحج به بعض إخوانه قوله عليه السلام فان أيسر
بعد ذلك فعليه ان يحج وقوله عليه السلام وان أيسر فليحج وفي رواية الدعائم (5)
قوله عليه السلام إذا كان الرجل معسرا " فأحجه رجل ثم أيسر فعليه الحج وفي رواية
آدم (1) من باب (13) حكم من حج عن انسان ولم يكن له مال قوله عليه السلام من حج
عن انسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج
وفي رواية جميل (2) قوله أو أحجه غيره ثم أصاب مالا " هل عليه الحج فقال يجزى عنهما
وفي رواية مسمع (1) من باب (19) انه يستحب للعبد والأمة ان يحجا قوله عليه السلام
ولو أن مملوكا " حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع اليه
سبيلا وفي رواية مسمع (2) نحوه.
وفي غير واحد من أحاديث باب (1) انه يجب على الموسر ان يستنيب من
أبواب (4) النيابة ما يدل على ذلك فراجع.
(7) باب وجوب الحج على المستطيع وان كان عليه دين
واستحباب الاستقراض للحج المندوب لمن كان خلف ظهره
ما يؤدى به عنه إذا حدث به حدث
770 (1) يب 579 - احمد عن محمد بن الحسين - 1 - عن القاسم بن محمد عن
ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام الحج واجب على
الرجل وان كان عليه دين.
771 (2) كا 243 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن
وهب عن غير واحد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون على الدين فيقع في يدي



(1) أحمد بن محمد عن الحسين - خ يب ط
255
الدراهم فان وزعتها بينهم لم يبق شئ أفأحج بها أو أوزعها بين الغرام فقال تحج بها
وادع الله ان يقضى عنك دينك.
722 (3) فقيه 196 - روى ابن محبوب عن ابان عن الحسن - 1 - بن
زياد العطار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون على الدين فيقع في يدي الدراهم
فان وزعتها بينهم لم يبق شئ أفأحج أو أوزعها بين الغرام - 2 - قال حج بها وادع
الله عز وجل ان يقضى عنك دينك.
773 (4) يب 573 - صا 169 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي
عمير عن معوية بن وهب عن غير واحد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى
رجل ذو دين أفأتدين وأحج فقال (نعم - يب فقيه) هو أقضى للدين فقيه 196 -
سئل رجل ابا عبد الله عليه السلام فقال له انى رجل ذو دين (وذكر مثله).
774 (5) كا 243 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
فقيه 196 أبي همام - 3 - قال قلت للرضا عليه السلام الرجل يكون عليه الدين
ويحضره الشئ أيقضى دينه أو يحج قال يقضى ببعض ويحج ببعض قلت فإنه
لا يكون الا بقدر نفقة الحج قال يقضى سنة ويحج سنة فقلت أعطى المال من ناحية
السلطان قال لا بأس عليكم.
775 (6) يب 573 صا 169 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن
عقبة - 4 - قال جاءني سدير الصيرفي فقال إن ابا عبد الله عليه السلام يقرء عليك السلام
ويقول لك مالك لا تحج استقرض وحج.
776 (7) كا 243 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن أبي عبد الله عن
محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن فقيه 196 موسى بن بكر عن أبي الحسن
(الأول - كا) عليه السلام قال قلت له هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف
ظهره ما يؤدى (به - فقيه) عنه إذا حدث به حدث قال نعم.



(1) عن أبي الحسين - خ ط - الحسين - خ
(2) الغرماء - خ ل
(3) روى عن أبي همام - فقيه
(4) في حاشية - يب نقلا عن نسخة أصلية جفير بدل عقبة - حفية - ئل
256
777 (8) كا 243 - عدة من أصحابنا - معلق) عن يب 573 صا 169 - أحمد بن
محمد بن عيسى عن (أبي عبد الله - يب صا) البرقي عن جعفر بن بشير عن موسى بن
بكر الواسطي قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض ويحج فقال إن
كان خلف ظهره ما ان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس.
778 (9) كا 243 - عدة من أصحابنا عن يب 573 - صا 169 - أحمد بن
محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن فقيه 196 - عبد الملك بن عتبة قال
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج قال إن كان له وجه
في مال - 1 - فلا بأس به فقيه 196 - روى عن عبد الملك (وذكر مثله).
779 (10) ك 10 - كتاب درست ابن أبي منصور عن عبد الملك بن عتبة
عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت يستقرض الرجل ويحج قال نعم قال قلت
ويسئل ويحج قال نعم إذا لم يجد السبيل لغيره.
780 (11) كا 243 عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي
طالب عن يعقوب بن شعيب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يحج
بدين وقد حج حجة الاسلام قال نعم ان الله تعالى سيقضى عنه ان شاء الله فقيه 196 -
روى عن يعقوب بن شعيب وذكر مثله.
وتقدم في رواية أبي الصباح (43) من باب (2) وجوب الحج قوله أرأيت
الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام وليس يشغله عنه الا التجارة أو
الدين فقال (ع) لا عذر له الخ.
وفي رواية الدعائم (44) نحوه وفي رواية معوية بن عمار (23) من باب
(6) اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة قوله رجل عليه دين أعليه ان يحج قال نعم
ان حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين الخ.



(1) من ملك - خ يب
257
(8) باب حكم الحج من مال الولد
781 (1) يب 450 - موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير قال نعم يحج منه
حجة الاسلام قلت وينفق منه قال نعم ثم قال إن مال الولد لوالده ان رجلا اختصم هو
ووالده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقضى ان المال والولد للوالد.
يب 450 - وقد روى هذا الخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
عن عمرو بن حفص عن سعيد بن يسار بن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
782 (2) يب ج 2 - 104 - صا 50 ج 3 - الحسين بن سعيد عن عثمان
بن عيسى عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيحج الرجل من
مال ابنه وهو صغير قال نعم قلت يحج حجة الاسلام وينفق منه قال نعم بالمعروف ثم قال نعم يحج منه وينفق منه ان مال الولد للوالد وليس للولد ان ينفق من مال
والده الا بإذنه.
(9) باب حكم الحج من الزكاة
وتقدم في أحاديث باب (13) جواز صرف الزكاة في الحج من أبواب
من يستحق الزكاة ما يدل على ذلك فراجع.
وفي رواية أبي بصير (11) من باب (24) ما ورد في مقدار ما يعطى من
الزكاة قوله فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ولو لم يكفهم لزادهم بلى يعطيه
ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج وفي رواية الدعائم (12) قوله
عليه السلام ويعطى المؤمن من الزكاة ما يأكل منه ويشرب ويكتسي ويتزوج ويحج
ويتصدق ويوفى دينه.

258
(10) باب عدم جواز الحج من مال الحرام وحكمه مما
أعطى من ناحية السلطان ومن ثمن ولد الزنا واستحباب
كونه من طهور الأموال
783 (1) كا 363 - عدة من أصحابنا عن يب ج 2 - 111 - أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن ابن بكير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اكتسب
الرجل مالا من غير حله ثم حج فلبى نودي لا لبيك ولا سعديك وان كان من حله فلبى
نودي لبيك وسعديك.
784 (2) فقيه 178 - روى عن الأئمة عليه السلام انهم قالوا من حج بمال
حرام نودي عند التلبية لا لبيك عبدي ولا سعديك.
785 (3) المحاسن 88 - البرقي عن ابن أبي محمد النوفلي عن إسماعيل
بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وآله حمل جهازه
على راحلته وقال هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة ثم قال من تجهز وفي جهازه علم
حرام لم يقبل الله منه الحج.
786 (4) ئل 152 - محمد بن علي بن الحسين في عقاب الاعمال (بالاسناد
المتقدم في باب فضل الحج عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس قال خطبنا رسول الله
صلى الله عليه وآله (إلى أن قال) ومن اكتسب مالا " حراما " لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقا "
ولا حجا " ولا اعتمارا " وكتب الله له بعدد اجزاء ذلك أوزارا " وما بقي منه بعد موته كان
زاده إلى النار.
787 (5) وعن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري
عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن حديد المدائني عن أبي عبد الله عليه
السلام قال صونوا دينكم بالورع وقووه بالتقية والاستغناء بالله عن طلب الحوائج
من السلطان واعلموا أنه أيما مؤمن خضع لصاحب سلطان أو لمن يخالفه على دينه

259
طلبا " لما في يديه احمله - 1 - الله ومقته عليه ووكله الله اليه فان هو غلب على شئ
من دنياه وصار في يديه منه شئ نزع الله البركة منه ولم يأجره على شئ ينفقه في حج ولا عمرة ولا عتق.
أمالي المفيد 59 - أخبرني أبو الحسن أحمد بن (محمد بن - ك) الحسن
(بن الوليد - ك) قال حدثني أبي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسن بن محبوب عن حديد بن حكيم الأزدي قال سمعت أبا عبد الله جعفر بن
محمد عليهما السلام يقول اتقوا الله وصونوا دينكم (وذكر نحوه الا ان فيه ولم يأجر منه
على شئ ينفقه منه في حج ولا عتق ولا بر).
788 (6) أمالي الصدوق 265 - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه قال حدثنا
أبي عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن
مسلم ومنهال القصاب جميعا " عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال من أصاب مالا من
أربع لم يقبل منه في أربع من أصاب مالا " من غلول أو ربا أو خيانة أو سرقة لم يقبل
منه في زكاة ولا في صدقة ولا حج ولا في عمرة وقال أبو جعفر عليه السلام لا يقبل
الله عز وجل حجا " ولا عمرة من مال حرام.
789 (7) يب 110 - ج 2 محمد بن يعقوب عن كا 363 - علي بن إبراهيم عن
صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عيسى الفراء عن فقيه ابان بن عثمان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال أربعة لا يجزن - 2 - في أربع - 3 - الخيانة والغلول والسرقة
والربا لا يجزن - 4 - في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة.
الخصال 102 - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن (محمد بن - ئل) عيسى عن محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي
عن ابان بن عثمان الأحمر عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
790 (8) ك 12 كتاب مثنى بن الوليد الحناط عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله



(1) الظاهر أن الصحيح أخمله بالخاء المعجمة كما في أمالي المفيد اي أوقعه في ورطة
أو أهمله بالهاء
(2) لا يجوز - يب فقيه
(3) أربعة - يب فقيه
(4) لا تجرى - خ ل فقيه
260
عليه السلام عن ثمن ولد الزاني فقال تزوج منه ولا تحج.
791 (9) أمالي الطوسي 68 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي
الطوسي قال أخبرنا الحسين بن إبراهيم القزويني قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن
وهبان الأزدي قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن زكريا قال حدثنا الحسين بن علي
بن فضال عن علي بن عقبة بن بشير الأسدي عن الحسين بن موسى الحناط عن أبيه
أنه قال ذكر عن أبي جعفر عليه السلام انه ذكر عنده رجل فقال إن الرجل إذا أصاب
مالا " من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد فيه الفرج.
792 (10) كا 363 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
يب 111 - ج 2 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل أصاب مالا " من عمل بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته
ويحج ليغفر له ما اكتسب وهو يقول إن الحسنات يذهبن السيئات فقال أبو عبد الله
عليه السلام ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة ثم قال إن كان
خلط الحلال بالحرام (الحرام حلالا - يب) فاختلطا جميعا " فلا يعرف الحلال من الحرام
فلا بأس آخر السرائر 472 - نقلا " من كتاب الحسن بن محبوب مثله سندا " ومتنا ".
وتقدم في مرسلة فقيه (4) من باب (15) ان ثمن الكفن من أصل المال من أبواب
تكفين الميت في كتاب الطهارة قوله عليه السلام انا اهل بيت حج صرورتنا ومهور نسائنا
وأكفاننا من طهور أموالنا وفي رواية محمد بن الحسن العلوي ومرسلة المفيد (5)
نحوه وفي رواية أبي همام (5) من باب (7) وجوب الحج على المستطيع وان كان
عليه دين قوله فقلت أعطى المال من ناحية السلطان قال عليه السلام لا بأس عليكم
(ان تحجوا به).
ويأتي في أحاديث باب تحريم الانفاق من الكسب الحرام من أبواب ما يكتسب
به وباب حكم جوائز الظالم وطعامه ما يدل على بعض المقصود فراجع.

261
(11) باب ان الرجل إذا حج جمالا " أو أجيرا " أو تاجرا " أو
مجتازا " بمكة يجزيه عن حجة الاسلام إذا كان مستطيعا "
793 (1) فقيه 194 معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام حجة الجمال
تامة أم ناقصة قال تامة قلت حجة الأجير تامة أم ناقصة قال تامة (ويأتي هذه الرواية
عن الكليني والشيخ في ذيل رواية معاوية بن عمار (3) من باب (19) حكم من حج عن انسان ولم يكن له مال)
794 (2) كا 242 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن فضالة بن أيوب عن فقيه 194 - معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريها حجته ناقصة أم تامة قال
لابل حجته تامة.
795 (3) ك 5 - بعض نسخ الفقه الرضوي (ع) عن أبيه قال سئلته عمن
خرج إلى مكة في تجارة أو كانت له إبل يكريها قال عليه السلام فحجته تامة.
796 (4) كا 242 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم
بن حميد عن فقيه 195 - معوية - 1 - بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الرجل يمر مجتازا " يريد اليمن أو غيرها من البلدان - 2 - وطريقه بمكة فيدرك
الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد - 3 - أيجزيه ذلك من - 4 -
حجة الاسلام قال نعم.
797 (5) يب 579 - إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد
الأنصاري عن محمد بن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي
على الناس زمان يكون فيه حج الملوك نزهة وحج الأغنياء تجارة وحج المساكين
مسألة.



(1) روى عن معاوية بن عمار - فقيه
(2) المدن - خ ل فقيه
(3) الشاهد - فقيه -
(4) عن - فقيه
262
وتقدم في رواية ابان (37) من باب (13) فضل الكعبة من أبواب بدؤ المشاعر
قوله قلت لابي عبد الله عليه السلام جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما " للناس قال جعلها الله
لدينهم ومعائشهم.
ويأتي في رواية الفضل (2) من الباب التالي قوله الرجل يكون له الإبل
يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كرى تغنى عنه حجته أو يكون يحمل التجارة إلى
مكة الخ فلاحظ.
(12) باب ان من لم يكن له مال فحج به بعض إخوانه هل
يجزيه عن حجة الاسلام أم لا
798 (1) يب 448 - صا 143 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب
عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل لم يكن له مال فحج به رجل
من إخوانه هل يجزى ذلك عنه عن حجة الاسلام أم هي ناقصة قال بل هي حجة تامة.
799 (2) يب 448 - صا 143 - محمد بن يعقوب عن كا 241 - حميد
بن زياد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا عن ابان بن عثمان عن الفضل بن
عبد الملك (عن - 1 - أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته - كا) عن رجل لم يكن له
مال فحج به أناس من أصحابه أقضى - 2 - حجة الاسلام قال نعم فان أيسر بعد
ذلك فعليه ان يحج قلت (و - كا) هل تكون حجته (تلك - يب كا) تامة أو ناقصة إذا
لم يكن حج من ماله قال نعم قضى - 3 - عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست
بناقصة وان أيسر فليحج (كا - قال وسئل عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب
عليها فيحج وهو كرى تغنى عنه حجته أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج
فيصيب المال في تجارته أو يضع أتكون حجته تامة أو ناقصة أو لا يكون حتى يذهب



(1) قال سئلت ابا عبد الله (ع) - يب صا
(2) يقضى - خ ل كا
(3) يقضى - كا
(4) حججه - خ فقيه
263
به إلى الحج ولا ينوى غيره أو يكون ينويهما جميعا " أيقضى ذلك حجته قال نعم حجته تامة).
800 (3) ك 5 - بعض نسخ الفقه الرضوي (ع) عن أبيه عليه السلام قال
سئلته عن رجل له مال فحج به رجل من إخوانه قال عليه السلام انها تجزى عن حجة
الاسلام.
801 (4) يب 448 - صا 144 - محمد بن يعقوب عن كا 231 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا " عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن فقيه 194 - علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لو أن رجلا معسرا " أحجه - 1 - رجل كانت له حجة فان أيسر بعد (ذلك - خ) كان عليه
الحج وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج (اسقط في صا قوله
وكذلك الناصب الخ وأورده بهذا الاسناد في ص 145)
802 (5) ك 12 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
إذا كان الرجل معسرا " فأحجه رجل ثم أيسر فعليه الحج.
ويأتي في رواية جميل (2) من الباب التالي قوله رجل ليس له مال حج
عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج فقال عليه السلام يجزى عنهما.
(13) باب ان من حج عن انسان ولم يكن له مال هل يجزيه
عن حجة الاسلام أم لا
803 (1) يب 564 - 448 - صا 144 - موسى بن القاسم عن محمد بن
سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال من حج عن انسان ولم يكن
له مال يحج به أجزأت - 2 - عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.
804 (2) فقيه 194 - جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج فقال يجزى عنهما



(1) حججه - خ فقيه
(2) أجزأته - يب 564
264
805 (3) يب 448 صا 144 - محمد بن يعقوب عن كا 241 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 578 - احمد عن ابن أبي عمير عن معاوية
بن عمار قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل حج من غيره (ا - خ) يجزيه
ذلك عن - 1 - حجة الاسلام قال نعم قلت - 2 - حجة الجمال تامة أو ناقصة قال تامة قلت
حجة الأجير تامة أم - 3 - ناقصة قال تامة.
فقيه 194 - سئل معوية بن عمار ابا عبد الله (ع) عن رجل حج عن غيره أيجزيه
ذلك عن حجة الاسلام قال نعم:
ولاحظ باب (1) انه يجب على الموسر ان يستنيب للحج من لا يجب عليه
الحج إذا لم يتمكن بنفسه من أبواب النيابة وباب (2) ان الموسر ان مات ولم يحج
حجة الاسلام يحج عنه من ماله من لا يجب عليه الحج وباب (3) انه من مات ولم يحج
حجة الاسلام فحج عنه بعض اهله أو أحج عنه رجلا أجزء ذلك عنه وباب (7) جواز
استنابة الصرورة إذا لم يجب عليه الحج فان لها مناسبة بالمقام.
(14) باب ان من نذر ان يمشي إلى بيت الله الحرام
فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام أم لا وكذا من نذر ان
يحج ماشيا " فحج عن غيره يجزيه أم لا
806 (1) يب 578 - احمد عن الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن
محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله
فمشى أيجزيه من حجة الاسلام قال نعم.
807 (2) يب 450 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن رفاعة



(1) من - خ
(2) اسقط في - يب 578 من قوله قلت حجة الجمال تامة الخ
(3) أو - خ
265
بن موسى قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله
الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام قال نعم.
808 (3) كا 242 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة
يب 563 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن رفاعة (بن موسى - يب)
قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله) وزاد قلت وان حج - 1 - عن غيره
ولم يكن له مال وقد نذر ان يحج ماشيا " أيجزى ذلك عنه (من مشيه - يب) قال نعم
ئل 143 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن رفاعة مثله.
809 (4) يب 336 - ج 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير عن
رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال و
عليه نذر ان يحج ماشيا " أيجزى عنه عن نذره قال نعم.
(15) باب انه يجب الحج على الصبى إذا احتلم وعلى الجارية إذا طمثت
810 (1) فقيه 196 - صفوان عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا الحسن عليه
السلام عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها
الحج إذا طمثت.
811 (2) صا 146 - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن
قولويه عن يب 448 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
محبوب عن شهاب قال سئلته عن ابن عشر (وذكر مثله ويأتي مثله عن - كا في ذيل رواية
شهاب من باب حكم المملوك إذا عتق عشية عرفة)
وتقدم في أحاديث باب (11) اشتراط التكليف بالبلوغ وبيان حده في الغلام
والجارية من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما يستفاد منه ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.



(1) أرأيت ان حج - يب
266
(16) باب انه يستحب ان يحج الصبى أو يحج به الا انه
لا يجزى عن حجة الاسلام
812 (1) يب 448 صا 146 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن (الحسين - يب)
بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته
يقول مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة وهو حاج فقامت اليه امرأة ومعها
صبي لها فقالت يا رسول الله أيحج عن مثل هذا قال نعم ولك أجره.
813 (2) فقيه 196 - ابان بن الحكم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
الصبى إذا حج (به - خ صح) فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر والعبد إذا حج
(به - خ صح) فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق.
814 (3) صا 146 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك
عن أبي عبد الله (ع) قال لو أن غلاما " حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة
(حجة - خ ل) الاسلام.
ويأتي مثل هذا عن يب وكا في ضمن رواية مسمع (1) في باب (19)
استحباب الحج للعبد.
815 (4) ك 5 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عن
موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو أن غلاما "
حج عشر حجج ثم احتلم كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع اليه سبيلا.
816 (5) ك 5 - دعائم الاسلام عن علي (ع) أنه قال في الصبى يحج به ولم يبلغ قال لا يجزى
ذلك عنه وعليه الحج إذا بلغ وكذلك المرأة إذا حج بها وهي طفلة وتقدم في غير واحد من
أحاديث باب (11) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما يدل

267
على أنه يستحب ان يحج الصبي أو يحج به ويمكن ان يستفاد ذلك من أحاديث الباب
المتقدم فلاحظ.
ويأتي في رواية محمد بن الفضيل (1) من الباب التالي قوله متى يحرم به
(اي بالصبى) قال عليه السلام إذا أثغر وفي أحاديث باب (9) كيفية حج الصبيان
من أبواب (5) وجوه الحج ما يدل على استحباب الحج للصبى.
وفي رواية إبراهيم (25) من باب (8) ان الحج ماشيا " أفضل أم راكبا " من أبواب
(7) مقدمات الحج قوله فقلت له إلى أين قال أريد بيت ربى فقلت حبيبي انك صبى
(صغير - خ) وليس عليك فرض ولا سنة فقال يا شيخ ما رأيت من هو أصغر سنا " منى مات
(إلى أن ذكر أنه علي بن الحسين عليه السلام) وفي رواية عبد الله (26) قوله انا سائر
في عرض الحاج وإذا صبي سباعي أو ثماني وهو يسير في ناحية من الحاج بلا زاد الخ
وفي أحاديث باب (2) ميقات الصبيان من أبواب المواقيت ما يدل على
ذلك وفي أحاديث باب (79) ان من حج بصبي فأصاب صيدا " فعلى الذي أحجه
الجزاء من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم ما يدل على استحباب الحج بالصبي
وفي رواية الحلبي (10) من باب (6) استلام الحجر من أبواب الطواف قوله عليه
السلام وكان علي عليه السلام قد حج تلك السنة بالحسن والحسين وبعبد الله بن جعفر
وفي رواية معوية (13) و (19) من باب (32) ان المريض يطاف به قوله
عليه السلام الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم.
وفي رواية حفص (4) من باب (33) ان من حمل انسانا " فطاف به أو سعى به
أجزء عنهما قوله المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزى ذلك عنها وعن الصبي
فقال عليه السلام نعم.
وفي كثير من أحاديث باب (9) ان المريض والصبي والمغمى عليه يرمى
عنهم من أبواب (15) الرمي وباب (4) ان من تمتع بصبي فعليه ان يذبح عنه من
أبواب الذبح ما يدل على استحباب الحج بالصبي.

268
(17) باب ما ورد في أن الصبي يحرم به إذا أثغر
817 (1) كا 242 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد جميعا " عن فقيه 196 - علي بن مهزيار عن محمد بن الفضيل قال
سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به قال عليه السلام إذا أثغر.
(18) باب انه ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق
818 (1) يب 447 - محمد بن يعقوب عن كا 249 - محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن ابن محبوب كا 239 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
محبوب عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن (موسى - كا 239) عليه السلام قال ليس
على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق.
819 (2) فقيه 195 - الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال سئلت
ابا الحسن عليه السلام فقلت تكون عندي الجواري وانا بمكة فأمرهن ان يعقدن
بالحج يوم التروية فاخرج بهن فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكة قال فقال إن
خرجت بهن فهو أفضل وان خلفتهن عند ثقة فلا بأس وليس على المملوك حج ولا عمرة
حتى يعتق.
قرب الإسناد 130 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس
قال سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام قلت تكون معي الجواري وذكر مثله الا
ان فيه وأخلفهن بمكة.
820 (3) يب 447 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن
علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر الا باذن
مالكه.
821 (4) يب 584 - العباس عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن
فضيل بن يسار عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان معنا

269
مماليك لنا قد تمتعوا علينا ان نذبح عنهم قال فقال المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ
822 (5) يب 575 - الحسن بن محبوب عن رجل قال حدثني عبد الله بن
سليمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وقد سألته عن امرأة فقالت إن ابنتي توفيت
ولم يكن بها بأس فأحج عنها قال نعم قال إنها كانت مملوكة فقال لا عليك بالدعاء فإنه
يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك ولاحظ باب (20) ان
المملوك إذا أعتق فحج وأدرك الموقفين يجزى عن حجة الاسلام من أبواب وجوب الحج.
(19) باب انه يستحب للعبد والأمة ان يحجا باذن المالك الا انه
لا يجزى عن حجة الاسلام إذا أعتقا واستطاعا ويستحب الحج
عن أم الولد إذا ماتت
823 (1) يب 448 - محمد بن يعقوب عن كا - 242 عدة من أصحابنا عن صا 141
سهل بن زياد (عن محمد بن الحسن بن شمون كا - 1 -) عن عبد الله بن عبد الرحمن
الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن عبدا " حج عشر
حجج كانت عليه حجة الاسلام أيضا " إذا استطاع إلى ذلك سبيلا " ولو أن غلاما " حج
عشر حجج - 2 - ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام ولو أن مملوكا حج عشر حجج
ثم أعتق كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع اليه سبيلا يب 447 صا 147 فقيه
195 مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن عبدا " حج عشر حجج
(ثم أعتق - صا) كانت عليه حجة - 3 - الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا.
824 (2) يب 447 صا 147 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر عليهما السلام قال المملوك إذا حج ثم أعتق فان - 4 - عليه ‌اعادة الحج.



(1) عن محمد بن الحسين - يب صا
(2) سنين - يب صا
(3) فريضة - صا
(4) كان - خ ل يب.
270
825 يب (3) 447 صا 147 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن
يعتق أجزأه ذلك الحج فان أعتق أعاد الحج.
فقيه 195 - وفي رواية النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إن المملوك ان حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق وان أعتق فعليه
الحج.
726 (4) قرب الإسناد 104 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر عليه السلام قال وسألته عن المملوك الموسر اذن له مولاه في الحج هل
عليه ان يذبح وهل له اجر قال نعم فان عتق أعاد الحج.
827 (5) ك 5 دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي (ع) انه سئل عن
أم ولد يحجها سيدها ثم يعتق أيجزى عنها ذلك قال لا.
828 (6) فقيه 195 يب 447 صا 147 - إسحاق بن عمار قال سئلت
ابا إبراهيم عليه السلام عن أم الولد تكون للرجل (و - يب) (يكون - يب صا)
قد أحجها أيجزى - 1 - ذلك عنها من - 2 - حجة الاسلام قال لا قلت لها أجر في
حجتها قال نعم.
829 (7) ك 5 دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال إذا أعتق العبد
فعليه الحج ان استطاع اليه سبيلا.
830 (8) يب 447 صا 147 - محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن
محمد عن ابان عن حكم بن حكيم الصيرفي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام.
831 (9) ك 5 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا
حج المملوك أجزأ عنه ما دام مملوكا " فان أعتق فعليه الحج وليس يلزمه الحج وهو
مملوك.



(1) أيجوز - يب فقيه ‌خ
(2) عن - يب - ط
271
832 (10) فقيه 197 - ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي
عبد الله عليه السلام ان أم امرأة كانت أم ولد فماتت فأرادت المرأة ان تحج عنها
قال أوليس قد عتقت لولدها (بولدها - خ) يحج عنها.
وتقدم في رواية الحكم (2) من باب (16) استحباب الحج للصبى قوله
عليه السلام والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق.
وفي رواية الفضل (2) من الباب المتقدم قوله عليه السلام ان خرجت بهن
(اي بالجواري) فهو أفضل وان خلفتهن عند ثقة فلا بأس.
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يدل على أن العبد إذا حج لا يجزى
عن حجة الاسلام وفي رواية شهاب (1) من هذا الباب قوله فأم ولد أحجها مولاها
أيجزى عنها قال لا قلت إلها اجر في حجها قال نعم.
وفي رواية عبد الله (7) من باب (32) استحباب الحج والعمرة والطواف
عن الأبوين من أبواب (4) النيابة قوله ان ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج
عنها قال نعم قالت انها كانت مملوكة فقال لا عليك بالدعاء.
وفي جميع أحاديث باب (78) ان العبد إذا أصاب الصيد لا شئ على مولاه
من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم ما يدل على استحباب الحج للعبد وفي
أحاديث باب (3) ان من امر مملوكه ان يتمتع أو اذن له فاما ان يذبح عنه أو يأمره
بالصوم من أبواب الذبح ما يدل على جواز حج المملوك بل استحبابه باذن المالك.
(20) باب ان المملوك إذا أعتق فحج وأدرك الموقفين أو
أحدهما يجزى عن حجة الاسلام ويكتب للسيد أجران
833 (1) يب 447 - صا 148 - محمد بن يعقوب عن كا 242 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل أعتق عشية عرفة عبدا " له أيجزى عن العبد حجة الاسلام قال نعم قلت فأم ولد

272
أحجها مولاها أيجزى عنها قال لا قلت (أ - كا) لها (له - كا صا) اجر في حجتها
قال نعم (كا - قال وسئلته عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الاسلام إذا احتلم
وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت).
834 (2) فقيه 195 - الحسن بن محبوب عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل أعتق عشية عرفة عبدا " له قال يجزى عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد
أجران ثواب العتق وثواب الحج المحاسن 66 - البرقي عن ابن محبوب عن
شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
ك 5 - الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص في خبر سقط اوله ما تقول في رجل
أعتق عشية عرفة عبدا " له (وذكر مثله).
835 (3) فقيه 195 - روى عن يب 448 صا 148 - معوية بن عمار قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك
الحج المعتبر 327 - روى معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك أعتق
يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج وان فاته الموقفان فقد فاته الحج
ويتم حجه ثم يستأنف حجة الاسلام فيما بعد (والظاهر أن قوله وان فاته الخ من فتوى
المحقق ره) فقيه 156 - روى في العبد إذا أعتق يوم عرفة انه إذا أدرك أحد الموقفين
معتقا " فقد أدرك الحج.
836 (4) ك 5 - بعض نسخ الرضوي والمملوك إذا أعتق يوم عرفة فقد أدرك
الحج لأنه قد أدرك أحد الموقفين.
(21) باب ان المسلم المخالف ان حج ثم استبصر يجزيه عن
حجة الاسلام ويستحب ان يعيد
837 (1) يب 449 صا 145 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير
عن عمر بن أذنية عن بريد بن معوية العجلي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن

273
رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ثم من اللم عليه بمعرفته والدينونة - 1 - به (هل - خ)
عليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته فقال فريضته ولو حج لكان أحب إلى قال
وسئلته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من اهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه
فعرف - 2 - هذا الامر يقضى حجة الاسلام فقال يقضى أحب إلى وقال كل عمل عمله وهو في
حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه الا الزكاة فإنه يعيدها
لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية واما الصلاة والحج والصيام فليس
عليه قضاء - 3 -.
838 (2) يب 449 - صا 146 - محمد بن يعقوب عن كا 241 على
(بن إبراهيم - يب صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 195 عمر بن أذينة قال
كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله - 4 - عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا
الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة - 5 - به أعليه حجة الاسلام (أم قد قضى - يب صاكا)
(فريضة الله - يب صا) قال قد قضى فريضة الله والحج أحب إلى كا يب صا
وعن رجل (و - يب) هو في بعض الأصناف من اهل القبلة ناصب متدين ثم
من الله عليه فعرف هذا الامر أيقضي عنه حجة الاسلام أو عليه ان يحج من قابل قال
يحج أحب إلى.
839 (3) ك 5 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل
عن رجل لا يعرف هذا الامر وحج ثم من الله عليه بمعرفته قال يجزيه حجة ولو حج
كان أحب إلى وان كان ناصبا " معتقدا " للنصب فحج ثم من الله عليه بالمعرفة فعليه الحج
840 (4) فقيه 195 - روى عن أبي عبد الله الخراساني عن أبي جعفر الثاني
عليه السلام قال قلت له انى حججت وانا مخالف وحججت حجتي هذه وقد من الله
على بمعرفتكم وعلمت ان الذي كنت فيه - 6 - كان باطلا " فما ترى في حجتي قال
اجعل هذه حجة الاسلام وتلك نافلة.



(1) الديانة - خ ل يب
(2) وعرفه فعرف - خ صا
(3) قضائه - صا
(4) اسقط - يب ط قوله
أسأله
(5) والدينية - خ يب
(6) عليه - خ ل.
274
841 (5) يب 449 صا 145 - محمد بن يعقوب عن كا 242 عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني
إلى أبي جعفر عليه السلام انى (قد - كأخ) حججت وانا مخالف وكنت صرورة
فدخلت متمتعا " بالعمرة إلى الحج (قال - كا) فكتب اليه - 1 - أعد حجك (حمل الشيخ
هذه وأمثالها على الاستحباب).
وتقدم في أحاديث باب (19) اشتراط قبول الاعمال بولاية الأئمة عليهم السلام
من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما بظاهره يدل على لزوم الإعادة على المستبصر
وفي رواية زرارة (17) من هذا الباب قوله صلى الله عليه وآله ان أفضل الأشياء
ما إذا أنت فاتك لم تكن منه توبة دون ان ترجع اليه فتؤديه بعينه ان الصلاة والزكاة
والحج والولاية ليس يقع شيئا " مكانها دون أدائها (إلى أن قال) وليس من تلك الأربعة
شئ يجزيك مكانه غيره ولاحظ باب (1) وجوب قضاء الفرائض الفائتة من أبواب
قضاء الصلوات.
وفي رواية بريد (1) من باب (37) وجوب إعادة الزكاة على المستبصر
من أبواب من يستحق الزكاة قوله الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية
والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل
صلاة صليها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك قال ليس عليه إعادة
شئ من ذلك غير الزكاة.
وفي رواية ابن أذينة (2) قوله كتب إلى أبو عبد الله عليه السلام ان كل عمل
عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الامر فإنه
يؤجر عليه ويكتب له الا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها وانما موضعها
اهل الولاية واما الصلاة والصوم فليس عليه قضائهما.
وفي رواية أبي بصير (4) من باب (12) حكم من لم يكن له مال فحج به
بعض إخوانه قوله عليه السلام وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج



(1) إلى - خ ل كا
275
أبواب النيابة وما يتعلق بها
(1) باب انه يجب على الموسر ان يستنيب للحج من لا يجب عليه
الحج إذا لم يتمكن بنفسه وانه يجزيه ان حج عنه ابنه
842 (1) كا 441 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه
194 الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كان (رجل - كا) موسر - 1 - حال بينه
وبين الحج مرض أوامر يعذره الله تعالى فيه فان عليه ان يحج عنه (من ماله - فقيه)
صرورة لا مال له.
وتقدم مثل ذلك عن يب في ذيل رواية الحلبي (40) في باب (2) وجوب
الحج والعمرة من أبواب وجوبهما
843 (2) يب - 450 - محمد بن يعقوب عن كا 241 - محمد بن يحيى عن
يب 578 - أحمد بن محمد عن الحسين (بن سعيد - يب 450 كا) عن القاسم (بن محمد
- يب 450 كا) عن علي (بن أبي حمزة - يب 450 - كا) قال سئلته عن رجل مسلم حال بينه
وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه قال عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له
844 (3) كا 241 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 450
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول لو أن رجلا " أراد الحج فعرض له



(1) موسرا " - فقيه
276
مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا " من ماله ثم ليبعثه مكانه.
845 (4) يب 450 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا " عليه السلام رأى شيخا " لم يحج قط ولم يطق الحج
من كبره فأمره ان يجهز رجلا " فيحج عنه.
846 (5) كا 241 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله
بن سنان يب 579 صفوان بن يحيى عن فقيه 194 عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام - 1 - أمر شيخا " كبيرا " لم يحج قط ولم
يطق - 2 - الحج لكبره أن يجهز رجلا " يحج عنه.
847 (6) يب 578 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف
والحسن بن علي جميعا " عن علي عن فضالة عن ابان بن عثمن عن سلمة أبي حفص
عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان رجلا " أتى عليا " عليه السلام ولم يحج قط فقال
انى كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبر سني قال فتستطيع الحج قال لا فقال
له علي عليه السلام إن شئت فجهز رجلا " ثم ابعثه يحج عنك.
848 (7) كا 241 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد
الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السلام ان
عليا " عليه السلام قال لرجل كبير لم يحج قط إن شئت ان تجهز رجلا " ثم ابعثه ان
يحج عنك.
849 (8) ك - 5 - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان رجلا "
اتاه فقال أبي شيخ كبير لم يحج أفأجهز رجلا " يحج عنه فقال نعم ان امرأة سئلت
رسول الله صلى الله عليه وآله ان تحج عن أبيها لأنه شيخ كبير فقال رسول الله (ص)
نعم فافعلي انه لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أجزأه ذلك ك 13 - وعن جعفر بن
محمد عليهما السلام أنه قال إن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وآله



(1) علي بن أبي طالب - يب
(2) لا يطيق - خ ل فقيه.
277
(وذكر مثله إلى قوله فافعلي).
850 (9) ئل 142 - محمد بن محمد بن المفيد في المقنعة عن الفضل بن
العباس قال أتت امرأة من خثعم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن أبي
أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يلبث على دابته فقال لها رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم فحجي عن أبيك.
851 (10) ك 5 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن امرأة خثعمية انها اتت إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ان فرض الحج قد أدرك أبي وهو شيخ
لا يقدر على ركوب الراحلة أيجوز ان أحج عنه قال صلى الله عليه وآله يجوز قالت
يا رسول الله ينفعه ذلك قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته اما كان يجزى قالت
نعم قال فدين الله حق (أحق - ط).
852 (11) ك 5 - وعن جابر أنه قال يا رسول الله ان أبي شيخ كبير لا يقدر على
الحج والعمرة فقال حج عنه واعتمر.
وتقدم في رواية ابن أبي يعفور (24) من باب استحباب التطوع بالصلاة عن
الميت من أبواب قضاء الصلوات قوله عليه السلام يقضى عن الميت الحج والصوم
والعتق وفعاله الحسن وفي رواية العلاء (25) والبزنطي (26) وابن مسلم (27) نحوه
ولاحظ سائر أحاديث الباب.
ويأتي في حديث الجعفريات (5) من باب (28) ان النائب إذا ضمن الحجة
فالدراهم له قوله صلى الله عليه وآله وكيف بكم إذا كان الحج فيكم متجرا " (إلى أن
قال صلى الله عليه وآله) يحجون عن الأموات والاحياء فيستفضلون الفضلة فيأكلونها
(2) باب ان الموسر ان مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه
من ماله من لا يجب عليه الحج وإن لم يوص
853 (1) 564 صا 320 - محمد بن يعقوب عن كا 250 - علي بن
إبراهيم عن أبيه (عن ابن أبي عمير - كا) عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله في

278
(عن - خ) رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال قال يحج عنه صرورة
لا مال له.
854 (2) يب 450 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار قال
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا " قال
عليه ان يحج عنه من ماله رجلا " صرورة لا مال له.
855 (3) يب 450 - موسى بن القاسم عن النضر بن سويد عن عاصم بن
حميد عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج
حجة الاسلام يحج عنه قال نعم.
856 (4) كا 242 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي
عن رفاعة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجا أيقضى
عنهما حجة الاسلام قال نعم.
857 (5) كا 242 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن فضالة عن رفاعة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يموت ولم
يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه قال نعم.
858 (6) يب 587 - احمد عن الحسين عن النضر عن عاصم فقيه 197
روى عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل
مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه قال نعم.
759 (7) فقيه 197 - روى (عن - خ) الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام ان ابنتي أوصت بحجة ولم تحج قال فحج عنها فإنها لك ولها قلت إن
أمي ماتت ولم تحج قال حج عنها فإنها لك ولها.
860 (8) ك (13) - بعض نسخ فقه الرضوي في سياق مناسك الحج قال قال
أبي امرأة ماتت ولم تحج حج عنها فأن ذلك لها ولك.
وتقدم في رواية الهاشمي (7) من باب (25) استحباب الاتيان بما يوجب
التوفيق للحج والعمرة من أبواب فضائل الحج قوله فما دين الآخرة فقال (ع) دين

279
الآخرة الحج.
وفي رواية الحلبي (1) من الباب المتقدم قوله عليه السلام يحج عنه من
ماله صرورة لا مال له وفي رواية ابن أبي حمزة (2) قوله عليه السلام عليه ان يحج عنه
من ماله صرورة لا مال له.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (5) حكم من خرج حاجا "
فمات في الطريق ما يدل على ذلك.
وفي رواية سعد (2) من باب (7) جواز استنابة الصرورة قوله الصرورة يحج عن
الميت قال عليه السلام نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن
نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله الخ.
وفي رواية سعيد (3) نحوه وفي أحاديث باب (8) ان الرجل إذا مات فأوصى
بالحج فإن كان صرورة فمن جميع المال يناسب الباب فلاحظ.
وفي رواية بريد (1) من باب (12) حكم من استودع مالا " فهلك ولم يحج
قوله رجل استودعني مالا " فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام قال حج
عنه وما فضل فاعطهم.
وفي رواية زرارة (7) من باب (8) احكام المصدود والمحصور من أبواب
(5) وجوه الحج قوله فان مات (وهو محرم - خ) قبل أن ينتهى إلى مكة قال عليه السلام
يحج عنه ان كانت حجة الاسلام ويعتمر انما هو شئ عليه.
(3) باب انه من مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض
اهله أو أحج عنه رجلا " أجزأ عنه ذلك
861 (1) كا 242 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن
يحيى يب 562 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن (عبد الله - يب) بن

280
مسكان عن عامر بن - 1 - عميرة قال لأبي عبد الله عليه السلام بلغني عنك انك قلت
لو أن رجلا " مات ولم يحج حجة الاسلام فحج - 2 - عنه بعض اهله أجزء ذلك عنه
فقال (نعم - كا) اشهد (بها - كا) عن - 3 - أبي عليه السلام انه حدثني ان - 4 -
رسول الله صلى الله عليه وآله (انه - يب) اتاه رجل فقال يا رسول الله ان أبي مات
ولم يحج (حجة الاسلام - يب) فقال (له رسول الله - كا) حج عنه فان ذلك يجزى عنه
862 (2) كا 242 وبالإسناد عن صفوان عن حكم بن حكيم قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام انسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض
أهله رجلا " أو امرأة هل يجزى ذلك ويكون قضاء عنه أو - 5 - يكون الحج لمن
حج ويؤجر من أحج عنه فقال إن كان الحاج غير صرورة أجزء عنهما جميعا " و
اجر الذي أحجه.
863 (3) يب 562 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج
عنه بعض إخوانه هل يجزى ذلك عنه أو هل هي ناقصة قال بل هي حجة تامة.
وتقدم في رواية ابن أبي يعفور (24) من باب (12) استحباب التطوع بالصلاة
عن الميت وكذا الصوم والحج من أبواب قضاء الصلوات قوله عليه السلام يقضى
عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن وفي رواية العلاء (25) والبزنطي
(26) وابن مسلم (27) نحوه ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها مناسبة لذلك.
وفي أحاديث باب (13) ان من حج عن انسان ولم يكن له مال هل يجزيه
عنه أم لا من أبواب وجوب الحج ما يناسب ذلك.
وفي رواية ابن سليمان (5) من باب (18) انه ليس على المملوك حج قوله
ان ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها قال نعم.
وفي رواية يونس (10) من باب (19) انه يستحب للعبد والأمة ان يحجا قوله
أوليس قد أعتقت بولدها يحج عنها.



(1) عمار بن عمير - يب
(2) فأحج - يب
(3) علي - يب
(4) عن - يب
(5) و - خ
281
وفي أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (6) انه يجوز للرجل و
المرأة ان يحج كل واحد منهما عن الاخر ما يدل على ذلك.
وفي رواية سماعة (10) من باب (8) ان الرجل إذا مات فأوصى بالحج فإن كان
الصرورة فمن جميع المال قوله عليه السلام وإن لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز
غير ذلك.
وفي رواية ابن أبي يعفور (2) من باب (9) حكم من نذر في شكر ليحجن
رجلا " فمات قوله عليه السلام أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه.
وفي أحاديث باب (33) انه لا يحج عن الناصب ولا يحج به الا ان يكون
له ابا " ما يدل على ذلك.
(4) باب انه يستحب للابن ان يحج عن أبيه إذا لم يدر حج
أبوه أم لا
864 (1) كا 242 - محمد بن يحيى رفعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن
رجل مات وله ابن لم يدر أحج أبوه أم لا قال يحج عنه فإن كان أبوه قد حج كتبت
(كتب - خ) لأبيه نافلة وللابن فريضة وان كان أبوه لم يحج كتبت لأبيه فريضة
وللابن نافلة فقيه 197 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل (وذكر مثله) الا ان
فيه وإن لم يكن حج أبوه كتب الخ.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (12) استحباب التطوع بالصلاة عن الميت
وكذا الصوم والحج من أبواب قضاء الصلوات ما يدل على ذلك فراجع.
ويأتي في غير واحد من أحاديث باب (32) استحباب الحج والعمرة والطواف
عن الأبوين من أبواب النيابة ما يناسب ذلك.

282
(5) باب حكم من خرج حاجا " فمات في الطريق
865 (1) كا 242 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن ابن رئاب فقيه 196 - روى (عن - خ) علي بن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر
عليه السلام (قال - كا) في رجل خرج حاجا " حجة الاسلام فمات في الطريق فقال إن
مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام وان كان مات دون الحرم فليقض عنه
وليه حجة الاسلام.
866 (2) كا 242 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
يب 563 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن فقيه 196 - (على - فقيه ‌يب)
بن رئاب (و - يب) عن بريد (بن معوية - يب) العجلي قال سئلت ابا جعفر - 1 - عليه السلام
عن رجل خرج حاجا " ومعه جمل (له - فقيه كا) ونفقة وزاد فمات في الطريق قال إن
كان صرورة ثم مات - 2 - في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام وان (كان - كا - فقيه)
مات قبل أن يحرم وهو صرورة - 3 - جعل (له - خ فقيه) جملة وزاده ونفقته (وما معه - فقيه كا)
في حجة الاسلام فان فضل من ذلك شئ فهو للورثة - 4 - (إن لم يكن عليه دين - كا فقيه).
قلت أرأيت ان كانت الحجة تطوعا " ثم مات - 5 - في الطريق قبل أن يحرم لمن
يكون جملة ونفقته وما معه - 6 - قال (يكون جميع ما معه وما ترك - كا فقيه) للورثة - 7 -
الا ان يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى بوصية
(له - كا - فقيه) ويجعل ذلك من ثلثه - 8 -.
867 (3) المقنعة 71 - قال (الصادق عليه السلام) من خرج حاجا " فمات في
الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة وان مات قبل دخوله الحرم
لم تسقط عنه الحجة وليقض عنه وليه.
868 (4) آخر السرائر 9 - (نقلا " من كتاب مسائل الرجال) رواية أبي عبد الله



(1) أبا عبد الله - يب
(2) فمات - يب
(3) وهو صرورة قبل أن يحرم - كا - فقيه
(4) لورثته - يب
(5) فمات - يب
(6) ترك - يب
(7) لورثته - يب
(8) الثلث - يب
283
أحمد بن محمد عبيد الله بن الحسن بن عياش الجوهري ورواية عبد الله بن جعفر
الحميري من مسائل أيوب بن نوح أحمد بن محمد قال حدثني عدة من أصحابنا قالوا قلنا
لأبي الحسن عليه السلام (يعنى علي بن محمد عليهما السلام ئل) في السنة الثانية من موت
أبي جعفر عليه السلام ان رجلا " مات في الطريق وأوصى بحجة وما بقي فهو لك فاختلف
أصحابنا فقال بعضهم يحج عنه من حيث الوقت فهو أوفر للشئ ان يبقى عليه وقال
بعضهم يحج عنه من حيث مات فقال عليه السلام يحج عنه من حيث مات.
ويأتي في رواية زرارة (6) من باب (8) احكام المصدود والمحصور من
أبواب وجوه الحج والعمرة قوله فان مات (وهو محرم - كا) قبل أن ينتهي إلى مكة
قال عليه السلام يحج عنه ان كانت حجة الاسلام ويعتمر انما هو شئ عليه.
(6) باب انه يجوز للرجل والمرأة ان يحج كل واحد منهما
عن الرجل والمرأة الا انه يستحب ان يكون النائب أفضل
من وجد وأفقههم.
869 (1) يب 565 صا 322 - محمد بن يعقوب عن كا 250 علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج
عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال لا بأس.
770 (2) يب 397 ج 2 - موسى بن القاسم عن صفوان عن حكم بن حكيم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة
عن المرأة.
871 (3) فقيه 197 - روى عن بشير النبال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ان والدتي توفيت ولم تحج قال يحج عنها رجلا " أو امرأة قال قلت أيهم أحب إليك
قال رجل أحب إلى.

284
872 (4) كا 250 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 565 صا - 322
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال تحج
المرأة عن أخيها وعن أختها وقال تحج المرأة عن ابنها - 1 -.
873 (5) كا 250 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت
المرأة فقالت إن صلح حججت انا عن اخى وكنت انا أحق بها من غيرى فقال أبو عبد الله
لا بأس بان تحج عن أخيها وان كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها.
874 (6) كا 250 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب
عن ابن رئاب - 2 - عن مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تحج عن
الرجل الصرورة فقال إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهه فرب امرأة أفقه
من رجل.
875 (7) يب 565 صا 322 - موسى بن القاسم عن حسين - 3 - اللؤلؤي
عن الحسن بن محبوب عن (ابن رئاب - خ يب) مصادف قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام
أتحج المرأة عن الرجل قال نعم إذا كانت فقيهه مسلمة وكانت قد حجت رب امرأة
خير من رجل.
876 (8) يب 396 ج 2 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن
عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل الصرورة
يوصى ان يحج عنه هل تجزى عنه امرأة قال لا كيف تجزى امرأة وشهادته شهادتان
قال انما ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل وقال لا بأس ان يحج
الرجل عن المرأة.
877 (9) ك 13 - دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في
حديث ولا تحج المرأة عن الرجل الا ان يكون لا يوجد غيرها أو تكون أفضل من
وجد من الرجال وأقومهم بالمناسك.



(1) أبيها - يب صا
(2) زياد - خ ل
(3) الحسن - صا
285
وتقدم في رواية عبد الله بن سليمان (5) من باب (18) انه ليس على المملوك حج
من أبواب وجوب الحج قوله ان ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها قال
نعم وفي رواية يونس (10) من باب (19) انه يستحب للعبد والأمة ان يحجا قوله
عليه السلام أو ليس قد أعتقت بولدها تحج عنها.
وفي أحاديث باب (1) انه يجب على الموسران يستنيب من أبواب النيابة
ما يدل على جواز استنابة الرجل عن الرجل.
وفي رواية الدعائم (8) من هذا الباب قوله امرأة سئلت رسول الله صلى الله عليه
وآله ان تحج عن أبيها لأنه شيخ كبير فقال صلى الله عليه وآله نعم فافعلي وفي رواية الفضل
(9) قوله صلى الله عليه وآله فحجي عن أبيك وفي رواية أبو الفتوح (10) قولها أيجوز
ان أحج عنه قال صلى الله عليه وآله يجوز وفي رواية الحارث (7) من باب (2) ان
الموسران مات ولم يحج حج عنه قوله عليه السلام فحج عنها اي عن بنته) فإنها لك
ولها قلت إن أمي ماتت ولم تحج قال حج عنها فإنها لك ولها وفي رواية حكم (2) من
باب (3) انه من مات ولم يحج فحج عنه بعض اهله اجزاه قوله فأحج عنه بعض اهله رجلا " أو
امرأة هل يجزى ذلك (إلى أن قال عليه السلام) أجزء عنهما جميعا " وآجر الذي أحجه.
ويأتي في رواية زيد (6) من الباب التالي قوله عليه السلام ولا تحج المرأة
الصرورة عن الرجل الصرورة وفي رواية بكر (9) قوله ان ابني معي وقد امرته ان
يحج عن أمي أيجزى عنها حجة الاسلام فكتب عليه السلام لا وكان ابنه صرورة
وكانت أمه صرورة.
(7) باب جواز استنابة الصرورة إذا لم يجب عليه الحج
878 (1) يب 564 صا 320 - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن ربعي
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا بأس ان يحج الصرورة عن
الصرورة.
779 (2) يب 564 صا 319 - محمد بن يعقوب عن كا 250 - عدة من

286
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سعد ابن أبي خلف قال سئلت ابا الحسن موسى
عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما
يحج عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله
وهي تجزى عن الميت ان كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال.
880 (3) فقيه 194 - سئل سعيد بن عبد الله الأعرج ابا عبد الله عليه السلام
عن الصرورة أيحج عن الميت فقال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به وان كان له
مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله وهو يجزى عن الميت كان له مال أو لم يكن
له مال.
881 (4) ك 13 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في
حديث ولا بأس ان يخرج لذلك من لم يحج عن نفسه وان كان قد حج فهو أفضل.
882 (5) يب 564 صا 320 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان
عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال حج الصرورة يجزى عنه وعمن
حج عنه.
883 (6) يب 565 صا 323 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن
مفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول يحج الرجل الصرورة
عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.
884 (7) يب 565 صا 323 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن
أشيم عن سليمان بن جعفر قال سئلت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت
عن امرأة صرورة قال لا ينبغي.
885 (7) يب 564 صا 320 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن
إبراهيم بن عقبة قال كتبت اليه اسأله عن رجل صرورة لم يحج قط (حج عن صرورة لم
يحج قط - صا) أيجزى كل واحد منهما تلك الحجة من حجة الاسلام أم لا بين لي
ذلك يا سيدي انشاء الله فكتب عليه السلام لا يجزى (لا يجوز - صا) ذلك حمله الشيخ ره

287
على صرورة له مال ويمكن ان يحمل على نفى الاجزاء عن النائب ان استطاع.
886 (9) يب 564 صا 321 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد
عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام ان ابني
معي وقد امرته ان يحج عن أمي (أ - يب) يجزى عنها حجة الاسلام فكتب عليه السلام
لا وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة.
787 (10) ك 13 - عوالي اللئالي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله
رأى رجلا " يقول لبيك عن شبرمة فقال اخ لي أو صديق فقال النبي صلى الله عليه وآله
حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.
وتقدم في رواية الحلبي (1) من باب (1) انه يجب على الموسر ان يستنيب
إذا لم يتمكن قوله عليه السلام فان عليه ان يحج عنه (من ماله - فقيه) صرورة لا مال له.
وفي رواية ابن أبي حمزة (2) نحوه ويستفاد من سائر أحاديث الباب جواز
استنابة الصرورة بالاطلاق.
وفي رواية معوية (1) من باب (2) ان الموسر ان مات ولم يحج حج عنه قوله
عليه السلام يحج عنه صرورة لا مال له.
وفي رواية معوية (2) نحوه ويدل على ذلك اطلاقات أحاديث باب (3) انه
من مات ولم يحج فحج عنه بعض اهله أجزأه وباب (4) انه يستحب للابن ان يحج
عن أبيه إذا لم يدر حج أبوه أم لا.
وفي رواية ضريس (1) من باب (5) حكم من خرج حاجا " فمات في الطريق
قوله (ع) فليقض عنه وليه حجة الاسلام.
وفي أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك بالاطلاق وفي رواية مصادف
(6) من هذا الباب قوله (ع) ان كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهه فرب امرأة
أفقه من رجل وفي رواية مصادف (7) نحوه.
ويأتي في رواية عمرو بن الياس (1) من باب (32) استحباب الحج والعمرة
عن الأبوين قوله قلت لأبي انى اجعل حجتي عن أمي قال كيف يكون هذا وأنت

288
صرورة وأمك صرورة (إلى أن قال) فقال عليه السلام أحسن هي عن أمه أفضل
وهي له حجة.
(8) باب ان الرجل إذا مات فأوصى بالحج فإن كان
صرورة فمن جميع المال وان كان تطوعا " فمن الثلث
وان أوصى ان يحج عنه رجل خاص فليحج عنه ذلك
الرجل ويحرم على من ضمن وصية الميت في امر الحج
التفريط في ذلك
888 (1) 238 - ج - 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا " عن ابن أبي عمير عن فقيه 411 - عن معوية بن عمار
في رجل مات وأوصى ان يحج عنه فقال إن كان صرورة حج عنه من وسط (أصل - خ ل كا)
المال وان كان غير صرورة فمن الثلث فقيه 411 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سئلته عن رجل وذكر مثله.
889 (2) يب 562 ج 1 - 397 ج 2 - موسى بن القاسم عن صفوان عن
معوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل مات فأوصى ان يحج
عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال وان كان تطوعا " (متطوعا " يب 397 ج 2) فمن ثلثه.
890 (3) يب 562 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وزاد فيه فان أوصى ان يحج (عنه - خ) رجل فليحج
ذلك الرجل.

289
891 (4) كا 250 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفى وأوصى ان يحج عنه قال إن كان صرورة
فمن جميع المال انه بمنزلة الدين الواجب وان كان قد حج فمن ثلثه ومن مات ولم
يحج حجة الاسلام ولم يترك الا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك فان
شاؤوا أكلوا وان شاؤوا حجوا عنه.
892 (5) يب 397 ج 2 - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه
عن أبي المغرا عن أيوب بن الحسن (الحر - خ ل عن الحرث بياع الأنماط انه سمع أبا
عبد الله عليه السلام وسئل عن رجل أوصى بحجة فقال إن كان صرورة فمن صلب
ماله انما هي دين عليه فإن كان قد حج فمن الثلث.
فقيه 197 روى عن حارث بياع الأنماط انه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
رجل بحجة فقال إن كان صرورة فهي من صلب ماله انما هي دين عليه وان كان
قد حج فهي من الثلث 893 (6) فقه الرضا عليه السلام 40 - ان أوصى بحج وكان صرورة حج عنه
من جميع ماله وان كان قد حج فمن الثلث.
894 (7) ك 6 - بعض نسخ الرضوي قال أبي عبد الله عليه السلام رجل توفى وأوصى ان يحج
عنه اخرج ذلك من جميع المال لأنه بمنزلة الدين الواجب عليه في ماله وان كان قد
حج فمن الثلث.
895 (8) الجعفريات 66 - بأسناده عن جعفر بن محمد في رجل يحضره الوفاة
فيوصى ان عليه حجة الاسلام وانه لم يحج قال أبو عبد الله عليه السلام ان خلف ما يحج
به عنه اخرج ذلك من رأس المال وان كانت حجة نافلة أخرجت من الثلث.
896 (9) ك 6 - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
فيمن أوصى ان يحج عنه بعد موته حجة الاسلام ان وقت ان ذلك من ثلثه اخرج
من ثلثه وإن لم يوقته اخرج من رأس المال فان أوصى ان يحج عنه وكان قد حج

290
حجة الاسلام فذلك من ثلثه الخبر.
897 (10) يب 396 ج 2 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي
عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة قال سئلته عن رجل أوصى عند موته
ان يحج عنه فقال إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه وإن لم يكن حج فمن صلب ماله
لا يجوز غيره.
898 (11) يب 562 و 450 - موسى بن القاسم عن عثمان بن عيسى وزرعة
بن محمد عن سماعة بن مهران قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج
حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك.
899 (12) ك 12 - ج 2 جامع الاخبار قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
من ضمن وصية الميت في امر الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر لا يقبل الله صلاته
وصيامه ولا يستجاب دعائه وكتب عليه كل يوم وليلة مئة خطيئة أصغرها كمن زنى
بأمه أو ابنته وان قام بها من عامه كتب له بكل درهم ثواب حجة وعمرة فان مات ما
بينه وبين القابل مات شهيدا " وكتب له ما بينه وبين القابل كل يوم وليلة ثواب شهيد
وقضى له حوائج الدنيا والآخرة.
وتقدم في رواية الحلبي (39) من باب (2) وجوب الحج والعمرة من أبوابه
(3) قوله (ع) يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله وفي أحاديث باب (2)
أن الموسران مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه من ماله من أبواب النيابة ما يدل
على ذلك وكذا في أحاديث باب (5) حكم من خرج حاجا " فمات في الطريق.
ويأتي في رواية ضريس (1) من الباب التالي قوله (ع) ان كان ترك مالا حج
عنه حجة الاسلام من جميع ماله وفي رواية ابن أبي يعفور (2) قوله رجل نذر لله لئن
عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام (إلى أن قال (ع) هي واجبة على
الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه.
وفي رواية معوية بن عمار (1) من باب (10) حكم من مات ولم يحج حجة
الاسلام ولم يترك الا بقدر نفقة الحج قوله من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا بقدر

291
نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤوا أكلوا.
وفي رواية الغنوي (2) نحوه (حملة الشيخ ره على من لا يجب عليه الحج.)
وفي أحاديث باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها وعدم جواز
تبديلها ما يدل على ذيل الباب.
(9) باب حكم من نذر في شكر ليحجن رجلا " فمات أو
نذر ليحجن ابنه ان عافاه الله تعالى من وجعه فعافى الله الابن
ومات الأب
900 (1) يب 563 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب
عن ضريس بن أعين قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر
في شكر ليحجن رجلا " فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل ان
يفي الله تعالى بنذره فقال إن (كان - خ) ترك مالا " حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج من ماله
ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر وإن لم يكن ترك مالا " الا بقدر حجة الاسلام حج
عنه حجة الاسلام مما ترك وحج عنه وليه النذر فإنما هو دين عليه فقيه 195 - الحسن
بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن
رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا " من شكر ليحجن به رجلا " إلى مكة فمات الذي
نذر قبل أن يحج يحج الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر قال إن كان ترك مالا "
يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحج به رجل لنذره وقد
وفى بالنذر وإن لم يكن بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ويحج
عنه وليه حجة النذر انما هو مثل دين عليه.
901 (2) يب 563 - موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن علي بن رئاب
عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نذر لله لئن عافى

292
الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب فقال
الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده قلت هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال
هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه.
(10) باب حكم من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك
إلا بقدر نفقة الحج
02 9 (1) يب 563 صا 318 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد
بن يسار (و - يب) عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من مات ولم يحج
حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ان شاؤوا حجوا عنه
وان شاؤوا أكلوا.
903 (2) فقيه 196 - روى (عن - خ) هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا قدر نفقة الحج و
له ورثة قال هم أحق بميراثه ان شاؤوا أكلوا وان شاؤوا حجوا عنه.
ك 12 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ومن مات ولم يحج حجة الاسلام
وذكر نحوه.
وتقدم في رواية معوية (4) من باب (8) ان الرجل إذا مات فأوصى بالحج فإن كان
صرورة فمن جميع المال قوله عليه السلام ومن مات ولم يحج حجة الاسلام
ولم يترك الا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك فان شاؤوا أكلوا وان شاؤوا
حجوا عنه.
وفي رواية ضريس (1) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وإن لم يكن ترك
مالا " الا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.

293
(11) باب ان من استودع مالا " فهلك ولم يحج حجة الاسلام
حج عنه من عنده المال فان فضل منه شئ فليؤده الوارث
904 (1) كا 250 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين يب 566 -
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن فقيه 197 -
سويد القلا عن أيوب (بن حر - فقيه) (عن حريز - يب) عن بريد العجلي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سئلته عن رجل استودعني مالا " فهلك وليس لولده شئ ولم يحج
حجة الاسلام قال حج عنه وما فضل فاعطهم.
يب 578 - أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي
عن مروان بن مسلم عن حريز عن بريد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام فقلت ان
رجلا " استودعني مالا " فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام قال حج
عنه فان فضل شئ فاعطهم.
(12) باب ان من اخذ مالا " ليحج به عن صاحبه حجة مفردة
هل له ان يتمتع به أم لا
905 (1) كا 250 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
يب 565 صا 323 - موسى بن القاسم عن فقيه 194 - ابن محبوب عن هشام بن
سالم عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعطى رجلا " دراهم يحج
(بها - كا - فقيه) عنه حجة مفردة أيجوز (فيجوز - يب صا) له ان يتمتع بالعمرة إلى
الحج قال نعم انما خالفه (خالف - يب صا) إلى الفضل (والخير - فقيه - صا)
906 (2) يب 565 صا 323 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم (بن - صا)
النهدي عن الحسن بن محبوب عن علي (بن رئاب - خ) في رجل أعطى رجلا "
دراهم يحج بها (عنه - خ) حجة مفردة قال ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف

294
صاحب الدراهم - (حمله الشيخ ره على من أعطى غيره من قاطني مكة والحرم.)
(13) باب حكم من أعطى مالا " ليحج به عن بلد فحج به عن بلد آخر
907 (1) كا 250 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محبوب
يب 565 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن (علي - يب) بن رئاب عن
حريز (بن عبد الله - يب) قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا "
حجة يحج (بها - كا) عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضى جميع
مناسكه (المناسك - يب) فقد تم حجه فقيه 194 - الحسن بن محبوب عن علي
بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا " (وذكر مثله إلا أنه قال فحج
بها عنه).
(14) باب ان من أعطى حجة هل يجوز له ان يعطيها غيره أم لا
908 (2) يب 566 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد عن يعقوب بن
يزيد كا 251 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر
الأحول عن عثمان بن عيسى قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ما تقول في
الرجل يعطي الحجة فيدفعها إلى غيره قال عليه السلام لا بأس.
يب 579 - محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الأحول عن عيثم
(عثمان - خ) بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل وذكر مثله.
(15) باب ان من أوصى بحجة هل يجوز ان يحج عنه من غير
البلد الذي مات فيه أم لا
909 (1) كا 250 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن زكريا بن آدم قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى
بحجة أيجوز ان يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه فقال ما كان دون الميقات

295
فلا بأس ولاحظ الباب التالي فإنه يناسب ذلك.
(16) باب ان من أوصى بمال في الحج ولا يبلغ ما يحج به
من بلاده يحج به عنه من حيث يبلغ ولو من مكة وإن لم يبلغ
ان يحج به من مكة وجب التصدق به
910 (1) يب ج 2 - 396 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني
الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل
أوصى بمال في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال فيعطى في الموضع
الذي يبلغ ان يحج به عنه.
911 (2) كا 250 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير
عن ابان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل أوصى
بحجة فلم تكفه من الكوفة انها تجزى حجته (عنه - خ) من دون الوقت.
912 (3) كا 251 - أبو علي الأشعري عن أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد
عن ابان عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل أوصى بحجة فلم
تكفه قال فيقدمها حتى يحج دون الوقت.
913 (4) كا 250 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان أو عن
رجل عن محمد بن سنان يب 397 ج 2 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي
عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد عمن سئل ابا عبد الله عليه السلام
عن رجل أوصى بعشرين درهما " في حجة قال يحج بها (عنه - يب) رجل من
موضع - 1 - بلغه.
914 (5) فقيه 197 - ابن مسكان عن أبي بصير عمن سأله قال قلت له رجل
أوصى بعشرين دينارا " في حجة فقال يحج بها رجل من حيث يبلغه.



(1) من حيث يبلغه - يب
296
915 (6) كا 250 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل
يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه قال على قدر ماله ان وسعه ماله فمن منزله
وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة فان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة.
916 (7) كا 250 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب يب 562 صا 318 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب يب 396 ج 2 -
علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمن عن الحسن ابن محبوب عن
(علي - يب صا) بن رئاب عن - 1 - أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى ان يحج
عنه حجة الاسلام فلم تبلغ جميع ما ترك الا خمسين درهما " قال يحج عنه من بعض
الأوقات - 2 - التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب الإسناد 77 - احمد
وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله
عليه السلام (مثله).
917 (8) كا 239 - ج 2 علي بن إبراهيم عن أبيه وحميد بن زياد عن عبيد الله - 3 -
بن أحمد جميعا " عن فقيه 409 - (محمد - فقيه) ابن أبي عمير عن زيد النرسي - 4 - عن
علي بن فرقد - 5 - صاحب السابري قال أوصى إلى رجل بتركته وأمرني ان أحج
بها عنه فنظرت في ذلك فإذا (هو - فقيه) شئ يسير لا يكفي للحج - 6 - فسئلت ابا
حنيفة وفقهاء اهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه فلما (حججت - كا) لقيت عبد الله بن
الحسن في الطواف فسئلته وقلت (له - كا) ان رجلا " من مواليكم من اهل الكوفة
مات وأوصى بتركته إلى وأمرني ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج
فسئلت من قبلنا - 7 - من الفقهاء فقالوا تصدق بها (عنه - خ) فتصدقت بها فما تقول فقال لي
هذا جعفر بن محمد عليه السلام في الحجر فأته وسله (قال - كا) فدخلت الحجر



(1) قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن رجل - يب 562 صا
(2) المواقيت - يب
(3) عبد الله - خ كا
(4) البرسي - خ فقيه
(5) مزيد - فقيه
(6) الحج فقيه
(7) عندنا - فقيه خ ئل
297
فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبلا " - 1 - بوجهه على - 2 - البيت (ويدعو -
خ كا) ثم التفت (إلى - كا) فرآني.
فقال ما حاجتك (قلت جعلت فداك اني رجل من اهل الكوفة من مواليكم قال
فدع ذا عنك حاجتك كاصح) قلت رجل مات وأوصى (إلى - كأخ) بتركته ان
أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسئلت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق
بها (عنه - كأخ) فقال ما صنعت قلت تصدقت بها فقال ضمنت الا ان يكون تبلغ ما يحج
به من مكة فإن كان لا يبلغ ما - 3 - يحج به من مكة فليس عليك ضمان وان كان يبلغ (ما
يحج - فقيه) به من مكة فأنت ضامن ك 12 زيد النرسي في اصله عن علي بن مزيد
صاحب السابري قال أوصى إلى رجل بتركته وأمرني ان يحج بها عنه (وذكر نحوه).
918 (9) يب 397 ج 2 - علي بن الحسن بن فضال بن معاوية بن حكيم
عن يعقوب الكاتب - 4 - عن ابن أبي عمير عن زيد النرسي عن علي بن مزيد
صاحب السابري قال أوصى إلى رجل بتركته وأمرني ان أحج بها منه - 5 - فنظرت
في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج فسئلت أبا حنيفة وفقهاء اهل الكوفة فقال
تصدق بها عنه فلما حججت جئت إلى أبي عبد الله عليه السلام فقلت جعلني الله فداك
مات رجل وأوصى إلى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج
فسئلت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها قال فما صنعت قلت تصدقت بها قال
ضمنت أو لا يكون يبلغ يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ يحج به من مكة فليس عليك
ضمان وان كان يبلغ ان يحج به من مكة فأنت ضامن.
السرائر (في كتاب الحج) فإن كان متمكنا " من الحج به والخروج فلم يخرج
وأدركه الموت وكان الحج قد استقر عليه ووجب وجب ان يخرج عنه من صلب
ماله ما يحج به من بلده (إلى أن قال) فإذا لم يخلف الا قدر ما يحج به من بعض المواقيت
وجب عليه أيضا " ان يحج عنه من ذلك الموضع وما اخترناه مذهب شيخنا أبي جعفر
في نهايته وبه تواترت اخبارنا ورواية أصحابنا.



(1) مقبل - خ
(2) إلى - فقيه
(3) ان - كا
(4) ويعقوب الكاتب - خ
(5) عنه - خ ل
298
وتقدم في رواية زكريا (1) من الباب المتقدم قوله أيجوز ان يحج عنه من
غير البلد الذي مات فيه فقال عليه السلام ما كان دون الميقات فلا بأس.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك فلاحظ.
وفي رواية أبي سعيد (1) من باب (23) ان من أوصى بحجة فجعلها وصية
في نسمة يغرمها قوله من أوصى بعشرين درهما " في حجة قال (ع) يحج بها رجل من
حيث يبلغه.
(17) باب حكم من أوصى بمال ليحج عنه به في كل
سنة ولا يكفى
919 (1) كا 251 - محمد بن يحيى عمن حدثه عن إبراهيم بن مهزيار
يب 396 ج 2 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن مهزيار قال كتبت (إلى أبي
محمد - 1 -) عليه السلام ان مولاك علي بن مهزيار أوصى ان يحج عنه من ضيعة
صير ربعها لك في كل سنة حجة - 2 - إلى عشرين دينارا " وانه قد انقطع طريق البصرة
لتضاعف - 3 - المؤنة على الناس فليس - 4 - يكتفون بعشرين - 5 - (دينارا " - كا) وكذلك
أوصى عدة من مواليك في حججهم - 6 - فكتب عليه السلام يجعل ثلث حجج حجتين
ان شاء الله.
فقيه 197 - كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد عليه السلام أعلمك يا
مولاي أم مولاك علي بن مهزيار أوصى ان يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك حجة
في كل سنة بعشرين دينارا " وانه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المؤنة على
الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا " وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجتين فكتب



(1) اليه - يب
(2) صير ربعها إلى حجة في كل سنة إلى عشرين دينارا " - يب
(3) فتصاعف المؤن - كأخ
(4) وليس - يب
(5) بالعشرين - يب
(6) حجتهم - يب
(7) حجة - يب
299
(ع) يجعل ثلث حجج حجتين ان شاء الله.
920 (2) كا 251 (محمد بن يحيى عمن حدثه - معلق) عن إبراهيم قال:
فقيه 197 - وكتب اليه علي بن محمد الحصيني - 1 - ان ابن عمى أوصى ان يحج عنه
بخمسة عشر دينارا " في كل سنة فليس يكفى فما تأمر في ذلك فكتب (ع) تجعل حجتين
في حجة ان الله عالم بذلك
يب 563 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن مهزيار قال كتب اليه
علي بن محمد بن - 2 - الحصيني ان ابن عمى أوصى ان يحج عنه (حجة - خ) بخمسة
عشر دينارا " في كل سنة فليس يكفى ما تأمرني في ذلك فكتب (ع) تجعل حجتين حجة
فان الله تعالى عالم بذلك يب 396 ج 2 - قال إبراهيم وكتب اليه علي بن محمد
الحصيني (وذكر مثله).
(18) باب حكم من أوصى ان يحج عنه مبهما "
921 (1) يب 564 - يب 396 ج 2 - صا 319 - محمد بن علي بن محبوب عن
العباس عن محمد بن الحسين بن أبي خالد قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل
أوصى ان يحج عنه مبهما " فقال يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ.
922 (2) يب 396 ج 2 - صا 137 - ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن
محمد بن أرومة - 3 - القمي عن محمد بن الحسن - 4 - الأشعري قال قلت لابي الحسن
عليه السلام جعلت فداك انى سئلت أصحابنا عما أريد ان أسئلك فلم أجد عندهم
جوابا " وقد اضطررت إلى مسألتك وان سعد بن سعد أوصى إلى إلي فأوصى في وصيته
حجوا عني مبهما " ولم يفسر فكيف اصنع قال يأتيك جوابي في كتابك فكتب (ع)
يحج ما دام له مال يحمله (قال الشيخ ره المراد من المال هو الثلث) يب - 564
صا 319 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن الحسن
- 5 - أنه قال (قلت - يب ط) لابي جعفر عليه السلام جعلت فداك قد اضطررت إلى



(1) الحضيني - خ
(2) محمد الحصيني - خ يب
(3) أورمة - صا
(4) على - يب خ
(5) الحسين - صا
300
مسألتك فقال هات فقلت سعد بن سعد (قد - يب ط) أوصى حجوا عنى مبهما " ولم
يسم شيئا " ولا ندري كيف ذلك فقال يحج عنه ما دام له مال
(19) باب ان من أوصى بمال ليحج به أو يوضع في فقراء
ولد فاطمة عليها السلام فيجعل في الحج ان كان واجبا "
وكذا يجب تقديم الحج على العتق والزكاة والصدقة
إذا أوصى بها عند قصور التركة
923 (1) يب 574 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت ان ينظر قدر ما يحج به ويسئل
فإن كان الفضل ان يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام وضع فيهم وان كان الحج
أفضل حج به عنها فقال عليه السلام ان كان عليها مفروضة فليجعل ما أوصت
في حجتها أحب إلى من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة (ع)
924 (2) كا 238 - ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد بن عثمان عن الحلبي يب 397 - ج 2 - علي بن الحسن (بن فضال - خ)
عن أحمد (بن الحسن) عن أبيه عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألني (رجل - كا) عن امرأة توفيت ولم تحج فأوصت ان ينظر
قدر ما يحج به (فيسئل عنه - يب) فإن كان أمثل ان يوضع في فقراء ولد فاطمة
عليها السلام وضع فيهم وان كان الحج أمثل حج عنها فقلت له (لهم - يب) ان
(كان - كا) عليها حجة مفروضة فان ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلى من أن
يقسم في غير ذلك
وتقدم في أحاديث باب (11) ان الميت إذا كانت عليه الزكاة وحجة الاسلام
وقصر التركة يحج عنه من أقرب ما يكون من أبواب من تجب عليه الزكاة ما
يدل على ذلك.

301
وفي غير واحد من أحاديث باب (7) ان الحج أفضل من العتق والصدقة
من أبواب فضائل الحج ما يناسب الباب خصوصا " رواية حماد بن عثمان (15)
ويأتي في أحاديث باب حكم ما إذا أوصى بمال للحج والعتق والصدقة في كتاب الوصية
ما يدل على تقديم الحج عليها
(20) باب ان الرجل إذ اخذ حجة فلا تكفيه اله ان يأخذ
من رجل آخر حجة آخر أم لا
925 (1) كا 250 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل فقيه 197 - علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل قال أمرت رجلا "
(ان - فقيه) يسأل أبي الحسن عليه السلام عن الرجل يأخذ من رجل حجه فلا تكفيه اله ان
يأخذ من رجل (آخر حجه - فقيه) أخرى ويتسع - 1 - بها وتجزى عنهما جميعا " أو
يشركهما - 2 - جميعا " إن لم تكفه إحديها فذكر أنه قال أحب إلى أن تكون خالصة
لواحد فان كانت لا تكفيه فلا يأخذها.
(21) باب ان من اخذ حجة فقطع عليه الطريق يجوز له ان
يأخذ من رجل آخر حجة أخرى
926 (1) فقيه 194 - البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن
رجل اخذ حجة من (عن - خ) رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل (اخر - خ) حجة
أخرى (أ - خ) يجوز له ذلك (فقال - خ) جايز له ذلك محسوب للأول والاخر وما كان
يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة



(1) فيتيسع - فقيه
(2) يتركهما - فقيه.
302
(22) باب حكم من اخذ دراهم رجل ليحج عنه فأنفقها و
لم يقدر على شئ
927 (1) يب 579 - عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
اخذ دراهم رجل ليحج عنه فأنفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شئ
قال يحتاج ويحج عن صاحبه كما ضمن سئل إن لم يقدر قال (له - خ) ان كان له عند الله
حجة اخذها منه فجعلها للذي اخذ منه الحجة
ويأتي في مرسلة فقيه (4) من باب (30) حكم ما لو مات النائب ولم يحج
قوله الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا " فقال أجزأت عن الميت
وان كانت له عند الله حجة أثبتت لصاحبه
(23) باب ان من أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة يغرمها
وصية ويجعلها في حجة
928 (1) يب ج 2 - 397 كا 240 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام
يب 587 محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال حدثني سعيد - 1 -
عن أبي عبد الله عليه السلام قال - 2 - سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصية
في نسمة قال يغرمها وصية ويجعلها في حجة كما أوصى فان الله يقول فمن بدله بعد
ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه يب 587 قلت من أوصى بعشرين درهما " في
حجة قال يحج بها رجل من حيث يبلغه.
فقيه 409 - روى محمد بن سنان عن - فقيه - 197 ابن مسكان قال حدثني
أبو سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل وذكر مثله.



(1) والظاهر أنه سهو وصحيحة أبي سعيد
(2) انه سئل - يب 587
303
ويأتي في أحاديث باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية وعدم جواز تبديلها
في كتاب الوصية ما يدل على ذلك.
(24) باب حكم من أعطى مالا " ليحج عن صاحبه فحج به عن نفسه
929 (1) كا 251 - محمد بن يحيى رفعه قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
رجل أعطى رجلا " مالا " يحج عنه فحج عن نفسه فقال هي عن صاحب المال يب 579 -
يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة عن (و - خ ل) الحسين بن يحيى
(بن عثمان - وافى) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى وذكر مثله فقيه 194 -
قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله ك 13 - كتاب حسين بن عثمان عمن ذكره
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا " دراهم ليحج بها عنه فحج بها عن نفسه
قال هي للأول.
ويأتي في مرسلة فقيه (4) من باب (30) حكم ما لو مات النائب ولم يحج
قوله عليه السلام وان كانت له عند الله حجة أثبتت لصاحبه.
باب (25) ان من دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة فيحج بها
بعضهم وكلهم في الاجر شركاء
930 (1) كا 251 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عمن ذكره عن ابن
أبي عمير عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل دفع إلى خمسة
نفر حجة واحدة فقال يحج بها بعضهم فسوغها رجل منهم فقال لي كلهم شركاء في
الاجر فقلت لمن الحج قال لمن صلى في الحر والبرد.
فقيه 158 - سئل علي بن يقطين ابا الحسن عليه السلام عن رجل دفع إلى
خمسة نفر حجة واحدة فقال يحج بها بعضهم وكلهم شركاء في الاجر فقال لمن
الحج فقال لمن صلى بالحر والبرد.

304
(26) باب ان من أوصى اليه رجل ان يحج عنه ثلاثة رجال
فيحل له ان يأخذ لنفسه حجة منها
931 (1) فقيه 197 - كتب عمرو بن سعيد الساباطي إلى أبي جعفر عليه السلام
يسأله عن رجل أوصى اليه رجل ان يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له ان يأخذ لنفسه
حجة منها فوقع بخطه وقرائته حج عنه ان شاء الله فان لك مثل اجره ولا ينتقص من
اجره شيئا " (شئ - خ ل) ان شاء الله.
(27) باب انه يستحب للحي ان يستنيب في الحج المندوب لنفسه أو للامام أو غيره وان يحج بالمؤمنين وان لا يأخذ
مما دفع إلى من يحج شيئا "
932 (1) يب 261 ج 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى
اليقطين قال بعث إلى أبو الحسن الرضا عليه السلام رزم ثياب - 1 - وغلمانا " وحجة لي
وحجة لأخي موسى بن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن فأمرنا ان نحج عنه فكانت
بيننا مئة دينار أثلاثا " فيما بيننا فلما أردت أن أعبي الثياب رأيت في اضعاف الثياب طينا "
فقلت للرسول ما هذا فقال ليس يوجه بمتاع الا جعل فيه طينا " من قبر الحسين
عليه السلام ثم قال الرسول قال أبو الحسن عليه السلام هو أمان بإذن الله وأمرنا بالمال
بأمور من صلة اهل بيته وقوم محاويج لا مؤنة لهم وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحم
امرأة كانت له وأمرني ان أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال وأمرني ان اشهد على
طلاقها صفوان بن يحيى وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه.
933 (2) ك 14 - القطب الراوندي في الخرائج قال إن ابا محمد الدعلجي كان
له ولدان وكان من خيار أصحابنا وكان قد سمع الأحاديث وكان أحد ولديه على
الطريقة المستقيمة وهو أبو الحسن وكان يغسل الأموات وولد آخر يسلك مسالك



(1) رزم الثياب اي جمعها وشدها
305
الاحداث في فعل الحرام وكان قد دفع إلى أبي محمد حجة يحج بها عن صاحب
الزمان عليه السلام وكان ذلك عادة الشيعة فدفع إلى ولده المذكور بالفعاد شيئا "
منها وخرج إلى الحج فلما عاد حكى انه كان واقفا " بالموقف فرأى إلى جنبه شابا "
حسن الوجه أسمر اللون مقبلا " على شانه في الابتهال والدعاء والتضرع وحسن
العمل فلما قرب نفر الناس التفت إلى.
وقال يا شيخ اما تستحى فقلت من اي شئ يا سيدي فقال يدفع إليك حجة
عمن تعلم فتدفع إلى فاسق يشرب الخمر فيوشك ان تذهب عينك وأومى إلى عيني
وانا من ذلك اليوم إلى الآن على وجل ومخافة وسمع أبو عبد الله محمد بن محمد بن
النعمان ذلك قال فما مضى عليه أربعون يوما " بعد مورده حتى خرج في عينه التي أومأ
إليها قراحة فذهبت (وفي الوسائل أورده مقطعا ").
934 (3) ك 14 - الشيخ أبو عمرو الكشي في رجاله عن علي بن محمد
قال حدثنا محمد بن عيسى قال زعم الحسن بن علي انه أحصى لعلي بن يقطين السنين
ثلاثمائة يلبى له أو مائة وخمسين ملبيا وانه لم يكن يفوته من يحج عنه وكان يعطى بعضهم
عشرين ألفا وبعضهم عشرة آلاف في كل سنة للحج مثل الكاهلي وعبد الرحمن بن الحجاج وغيرهما ويعطى أدناهم ألف درهم وسمعت من يحكى في أدناهم خمسمأة
درهم.
935 (4) وعن جعفر بن معروف قال حدثنا يعقوب بن يزيد عن سليمان بن
الحسين كاتب علي بن يقطين قال أحصيت لعلي بن يقطين من وافى عنه في عام
واحد مئة وخمسين رجلا " أقل من أعطاه منهم سبعمأة درهم وأكثر من أعطاه عشرة
آلاف درهم.
936 (5) الخصال 58 - العيون 142 - أبي عن أحمد بن إدريس عن محمد
بن أحمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن أحمد بن علي عن الحسن بن علي
الديلمي مولى الرضا عليه السلام قال سمعت الرضا عليه السلام يقول من حج بثلاثة
من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن ولم يسأله من أين اكتسب ماله

306
من حلال أو حرام ففيه 157 - قال الرضا عليه السلام من حج وذكر مثله.
937 (6) فقيه 194 - سعد بن - 1 - عبد الله بن موسى بن الحسن عن أبي
على - 2 - أحمد بن محمد بن مطهر قال كتب إلى أبي محمد (ع) اني دفعت إلى ستة
أنفس مئة دينار وخمسين دينارا " ليحجوا بها فرجعوا ولم يشخص بعضهم وأتاني
بعض فذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقية وانه يرد على ما بقي وانى قد رمت
مطالبة من لم يأتني بما دفعت اليه فكتب (ع) لا تعرض لمن لم يأتك ولا تأخذ ممن أتاك
شيئا " يأتيك به والأجر فقد وقع على الله تعالى.
وتقدم في رواية اسحق (3) من باب (18) انه من استطاع ان يأكل الخبز
والملح ويحج في كل سنة فليفعل من أبواب (2) فضائل الحج قوله انى قد وطنت
نفسي على لزوم الحج كل عام بنفسي أو برجل من اهل بيتي بمالي فقال قد عزمت
على ذلك قلت نعم قال إن فعلت ذلك فأيقن بكثرة المال.
وفي أحاديث باب (12) حكم من لم يكن له مال فحج به بعض إخوانه من
أبواب وجوب الحج وباب (13) ان من حج عن انسان ولم يكن له مال هل يجزيه عن
حجة الاسلام أم لا يدل على ذلك.
وفي أحاديث باب (9) حكم من نذر في شكر ليحجن رجلا " فمات من
أبواب النيابة وباب (25) ان من دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة فيحج بها بعضهم
ما يدل على استحباب الحج بالمؤمنين وعن المؤمنين ولاحظ الباب التالي فإنه
يناسب ذلك ويدل على بعض المقصود.
ويأتي في أحاديث باب (32) انه يستحب الحج والعمرة والطواف عن
الأبوين الخ ما يدل على ذلك.



(1) سعيد - خ ل
(2) العلا - خ ل
307
(28) باب ان النائب إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها
ما شاء وعليه حجة ويستحب له ان يرد الفضلة على صاحبها
ولا يأكلها
938 (1) يب 565 - محمد بن يعقوب عن كا 251 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد
عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى
(الساباطي - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج
بها عن رجل هل يجوز له ان ينفق منها في غير الحج قال إذا ضمن الحجة فالدراهم
له يصنع بها ما أحب وعليه حجة.
939 (2) يب 565 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن مسمع قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أعطيت رجلا " دراهم يحج بها
عنى ففضل منها شئ فلم يرده على فقال هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته
إلى النفقة.
940 (3) يب 565 - محمد بن يعقوب عن كا 251 - عدة من أصحابنا عن أحمد
بن محمد و (عن - يب) سهل بن زياد جميعا " عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن
محمد بن عبد الله (عبيد الله - خ ل) القمي قال سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن
الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها أيردها عليه قال لا هي له.
941 (4) ك 13 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
في حديث له ويخرج عنه رجل يحج عنه ويؤتى اجرته وما فضل من النفقة فهو
للذي اخرج.
942 (5) الجعفريات 66 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله كيف بكم إذا كان الحج فيكم متجرا " قيل يا رسول الله وكيف ذلك

308
قال قوم يأتون من بعدكم يحجون عن الأموات والاحياء فيستفضلون الفضلة فيأكلونها
كيف أنتم إذا تهيأ أحدكم للجمعة عشية الخميس كما تهيأ اليهود عشية الجمعة
لسبتهم ولاحظ الباب المتقدم فإنه في بعض أحاديثه ما يناسب ذلك.
(29) باب ان من حج عن غيره باجر فليصنع ما شاء إذا
قضى المناسك
943 (1) فقيه 192 - سئل ابا عبد الله عليه السلام يحيى الأزرق عن الرجل
يصلح له ان يطوف عن أقاربه فقال إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء.
944 (2) كا 251 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن
يحيى عن يحيى الأزرق قال قلت لأبي الحسن عليه السلام الرجل يحج عن الرجل
يصلح له ان يطوف عن أقاربه فقال إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء.
945 (3) ك 13 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال
من حج عن غيره بأجر فله إذا قضى الحج ان يتطوع لنفسه بما شاء عن عمرة
أو طواف.
ويأتي في رواية الأزرق (5) من باب (40) ما ورد في اجر من حج عن الاخر
قوله عليه السلام من حج عن انسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت
الشركة فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج.
(30) باب حكم ما لو مات النائب ولم يحج أو أفسد الحج
946 (1) يب 566 - محمد بن يعقوب عن كا 250 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمن عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل أعطى رجلا " ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال إن كان خرج فاصابه في
بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلا فلا.

309
ك 13 - كتاب حسين بن عثمن بن شريك عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه
السلام (نحوه).
947 (2) يب 579 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة
والحسين بن يحيى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا " مالا "
يحج عنه فمات قال إن من مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزى - 1 - عنه فان مات في
الطريق فقد أجزء عنه (حملة الشيخ ره على كون الموت بعد دخول الحرم).
948 (3) يب 579 - عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حج
عن آخر ومات في الطريق قال قد وقع أجره على الله ولكن يوصى فان قدر على رجل
يركب في رحلة ويأكل زاده فعل.
949 (4) فقيه 194 - قيل لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يأخذ الحجة من
الرجل فيموت فلا يترك شيئا " فقال أجزأت عن الميت وان كانت له عند الله حجة
أثبتت لصاحبه.
950 (5) يب 566 - محمد بن يعقوب عن كا 250 - أبي علي الأشعري عن
محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سئلته عن الرجل
يموت ويوصى بحجته - 2 - فيعطى رجل - 3 - دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن
يحج ثم أعطى الدراهم غيره قال إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضى مناسكه
فإنه يجزى عن الأول قلت فأن ابتلى بشئ يفسد عليه حجة - 4 - حتى يصير عليه الحج
من قابل أيجزى عن الأول قال نعم قلت لان الأجير ضامن للحج قال نعم.
951 (6) كا 251 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض
رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اخذ من رجل مالا " ولم يحج عنه ومات ولم
يخلف شيئا " قال إن كان حج الأجير اخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال وإن لم
يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج.



(1) يجزيه يب - ط
(2) بحجة - كا
(3) رجلا - خ ل كا
(4) حجته - يب خ
310
952 (7) كا 314 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 579 -
يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمن (ومحمد بن أبي حمزة - كا)
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في (الرجل يحج عن آخر - 1 -)
فاجترح في حجه - 2 - شيئا " يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة قال هي للأول تامة
وعلى هذا ما اجترح.
ك 13 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام (مثله) كما في التهذيب.
وتقدم في أحاديث باب (5) حكم من خرج حاجا " فمات في الطريق ما
يناسب ذلك فراجع.
ويأتي في باب حكم من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت في كتاب
الإجارة وباب حكم من استأجر أجيرا " يحفر بئرا " عشر قامات فحفر قامة ثم عجز
ما يناسب ذلك.
(31) باب استحباب الطواف وصلاة ركعتين عن عبد
المطلب وأبى طالب وعبد الله وآمنة وفاطمة بنت أسد
لوصول الدين
953 (1) كا 313 - محمد بن يحيى عن حمدان بن سليمان عن الحسن بن
محمد بن سلام عن أحمد بن بكر بن عصام عن داود الرقي فقيه 208 - روى عن
داود الرقي قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ولى على رجل مال قد خفت
تواه - 3 - فشكوت اليه ذلك فقال لي إذا سرت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا " وصل
ركعتين عنه وطف عن أبي طالب - 4 - طوافا " وصل ركعتين وطف عن عبد الله



(1) رجل حج عن رجل - يب
(2) حجته - خ ل يب
(3) تواه - اي تلفه (4) اسقط في الفقيه المطبوع من قوله عن أبي طالب إلى قوله عن آمنة
311
طوافا " وصل عنه ركعتين وطف عن آمنة طوافا " وصل عنها ركعتين وطف عن فاطمة
بنت أسد طوافا " وصل عنها ركعتين ثم ادع (الله عز وجل - فقيه) ان يرد عليك
مالك قال ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفا وإذا غريمي - 1 - واقف يقول يا داود
حبستني تعال فاقبض مالك.
ويأتي في رواية علي بن عبيد الله (5) من الباب التالي قوله (ع) فكان والله
أمير المؤمنين (ع) يحج عن أبيه وأمه وعن أب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى
قضى ووصى الحسن والحسين (ع) بمثل ذلك وكل امام منا يفعل ذلك إلى أن يظهر
الله أمره.
(32) باب انه يستحب الحج والعمرة والطواف عن الأبوين
والأولاد وعن المؤمنين خصوصا " الأقارب وعن رسول
الله صلى الله عليه وآله وعن المعصومين عليهم السلام
وعن أبي طالب وفاطمة بنت أسد وعن والد رسول الله
صلى الله عليه وآله
954 (1) يب 565 - صا 321 - محمد بن يعقوب عن كا 252 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن (على - خ) ابن فضال عن بعض أصحابنا عن
عمرو بن الياس قال حججت معي أبي وأنا صرورة فقلت انى - 2 - أحب ان اجعل
حجتي عن أمي فإنها قد ماتت (قال - يب صا) فقال لي حتى اسئل لك أبا عبد الله
عليه السلام فقال الياس لأبي عبد الله عليه السلام وانا اسمع جعلت فداك ان ابني هذا
صرورة وقد ماتت أمه فأحب ان يجعل حجته لها أفيجوز ذلك له فقال أبو عبد الله
عليه السلام يكتب له ولها ويكتب له (ثواب - خ) اجر البر.



(1) فإذا - فقيه
(2) انا - يب صا
312
يب 448 - أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ قال حدثني القاسم
بن محمد بن الحسين الجعفي قال حدثني عبد الله بن جبلة قال حدثنا عمرو بن - 1 -
الياس قال حج بي أبي وانا صرورة وماتت أمي وهي صرورة فقلت لأبي انى اجعل
حجتي عن أمي قال كيف يكون هذا وأنت صرورة وأمك صرورة قال فدخل (أبي - خ)
على أبي عبد الله عليه والسلام وانا معه فقال أصلحك الله انى حججت بابني هذا وهو
صرورة وماتت أمه وهي صرورة فزعم أنه يجعل حجته عن أمه فقال أحسن هي
عن أمه أفضل وهي له حجة.
955 (2) كا 252 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام من
وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له اجره كاملا " وللذي طاف عنه مثل اجره و
يفضل هو بصلته إياه بطواف آخر وقال من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله
بها كانت حجته كاملة وكان للذي حج عنه مثل اجره ان الله عز وجل واسع لذلك
956 (3) ئل 158 - محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة عن عبد
الواحد بن عبد الله عن أحمد بن محمد (عن أحمد بن محمد - ئل صح) بن رباح عن أحمد
بن علي عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي حنيفة السائق عن حازم بن حبيب
قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ان أبي هلك وهو رجل أعجمي وقد أردت أن أحج
عنه وأتصدق فقال افعل فإنه يصل اليه الحديث.
957 (4) ئل 158 - وعن أحمد بن محمد بن سعيد عن القاسم بن محمد
بن الحسين بن حازم عن عبيس بن هشام عن عبد الله بن جبلة عن سلمة بن نجاح
عن حازم بن حبيب قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له أصلحك الله ان
أبوى هلكا ولم يحجا وان الله قد رزق وأحسن فما ترى في الحج عنهما فقال افعل فإنه
يرد لهما الحديث.
ك 14 - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن أبي محمد علي بن محمد العلوي



(1) عمر بن - خ
313
الموسوي عن عبد الله بن جبلة عن سلمة بن جناح عن حازم بن حبيب قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام ان أبوى هلكا وقد أنعم الله على ورزق أفأتصدق عنهما وأحج
فقال نعم الخبر.
958 (5) ك 14 - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية عن علي بن عبيد الله
الحسيني قال ركبنا مع سيدنا أبي الحسن عليه السلام إلى دار المتوكل في يوم السلام
فسلم سيدنا أبو الحسن وأراد أن ينهض فقال له المتوكل اجلس يا أبا الحسن اني أريد ان
أسئلك فقال عليه السلام سل فقال له ما في الآخرة غير الجنة والنار يحلون به الناس
فقال أبو الحسن عليه السلام له ما يعلمه الا الله فقال له فعن علم الله أسئلك فقال عليه السلام
له فعن علم الله أخبرك قال يا أبا الحسن ما رواه الناس ان ابا طالب يوقف إذا حوسب
الخلائق بين الجنة والنار وفي رجله نعلان من نار يغلى منهما دماغه لا يدخل الجنة
لكفره ولا يدخل النار لكفالته رسول الله صلى الله عليه وآله وصده قريشا " عنه وأيسر
على يديه حتى ظهر أمره.
قال له أبو الحسن عليه السلام ويحك لو وضع ايمان أبي طالب عليه السلام
في كفة وايمان الخلائق في كفة أخرى لرجع ايمان أبي طالب عليه السلام على ايمانهم
إلى أن قال عليه السلام فكان والله أمير المؤمنين عليه السلام يحج عن أبيه وأمه وعن أب
رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قضى ووصى الحسن والحسين عليهما السلام بمثل ذلك
وكل امام منا يفعل ذلك إلى أن يظهر الله أمره الخبر.
959 (6) كا 252 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن صفوان الجمال قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه
الحارث بن المغيرة فقال بابي أنت وأمي لي ابنة قيمة لي على كل شئ وهي
عاتق أفأجعل لها حجتي قال اما أنه يكون لها اجرها ويكون لك مثل ذلك ولا ينقص
من اجرها شئ.
960 (7) يب 575 - الحسن بن محبوب عن رجل قال حدثني عبد الله بن
سليمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام و (قد - خ) سئلته امرأة فقالت إن ابنتي توفيت

314
ولم يكن بها بأس فأحج عنها قال نعم قالت انها كانت مملوكة فقال لا عليك بالدعاء
فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية.
961 (8) كا 252 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سئلته عن الرجل يحج
فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض اهله (عنه - خ) وهو عنه غائب ببلد
آخر قال قلت فينقص ذلك من اجره قال لاهي له ولصاحبه وله اجر سوى ذلك
بما وصل - 1 - قلت وهو ميت هل يدخل ذلك عليه قال نعم حتى يكون مسخوطا عليه
فيغفر له أو يكون مضيقا " عليه فيوسع عليه قلت فيعلم هو في مكانه ان عمل ذلك
لحقه قال نعم قلت وان كان ناصبا " - 2 - ينفعه ذلك قال نعم يخفف عنه (أقول ويحتمل
ان يكون المراد جعل الحج لبعض الأهل بعد اتيانه فيناسب الباب الآتي).
962 (9) ك 13 - كتاب درست بن أبي منصور عن أبي المغرا عن إسحاق
بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك أيحج الرجل ويجعله لبعض
اهله وهو ببلد آخر هل يجوز ذلك له قال فقال نعم قال قلت فينقص من اجره (وذكر نحوه
إلى قوله وله اجر سوى ذلك بما وصل.
963 (10) فقيه 158 - ومن وصل قريبا " بحجة أو عمرة كتب الله عز وجل
له حجتين وعمرتين وكذلك من حمل عن حميم يضاعف له الاجر ضعفين - 3 -
964 (11) قرب الإسناد 104 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
عليه السلام قال سئلته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثيها لحي قال للميت فاما
للحي فلا ئل 158 - ورواه علي بن جعفر في كتابه (مثله).
965 (12) الكشي 317 - وجدت بخط أبي عبد الله الشاذاني في كتابه سمعت
الفضل بن هاشم الهروي يقول ذكر لي كثيرة ما يحج المحمودي فسئلته عن مبلغ
حجاته فلم يخبرني بمبلغها وقال رزقت خيرا " كثيرا " والحمد لله فقلت له فتحج عن نفسك



(1) فعل - خ ل
(2) ناصبيا - خ ل
(3) وفي الوسائل (ص 158) ذكر هذه الرواية عن كا فقط
وفي الوافي أورده عن فقيه فقط ولم نجدها في كا
315
أو عن غيرك فقال عن غيرى بعد حجة الاسلام (و - ك) أحج عن رسول الله صلى الله
عليه وآله واجعل ما أجازني الله - 1 - عليه لأولياء الله - 2 - واهب مما أثاب على
ذلك للمؤمنين والمؤمنات فقلت ما تقول في حجك فقال أقول اللهم انى أهللت
لرسولك محمد صلى الله عليه وآله وجعلت جزائي منك لأوليائك الطاهرين
ووهبت ثوابي عنهم لعبادك المؤمنين - 3 - والمؤمنات بكتابك وسنة نبيك إلى آخر
الدعاء.
966 (13) يب 575 محمد بن يعقوب عن كا 252 - أبي علي الأشعري
عن الحسن (الحسين - يب) بن علي الكوفي عن علي بن مهزيار عن موسى بن
القاسم قال قلت لأبي جعفر الثاني - 4 - قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك فقيل
(لي - خ يب) ان الأوصياء لا يطاف عنهم فقال (لي - كا) بلى طف ما أمكنك فان - 5 - ذلك
جائز ثم قلت له بعد ذلك بثلث سنين انى كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن
أبيك فأذنت لي في ذلك فطفت عنكما ما شاء الله ثم وقع في قلبي شئ فعملت - 6 -
به قال وما هو؟
قلت طفت يوما " عن رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ثلث مرات صلى الله على
رسول الله ثم - 7 - اليوم الثاني عن أمير المؤمنين عليه السلام ثم طفت اليوم الثالث عن
الحسن عليه السلام و (اليوم - خ يب) الرابع عن الحسين عليه السلام و (اليوم -
خ يب) الخامس عن علي بن الحسين عليهما السلام و (اليوم - يب) السادس عن
أبي جعفر محمد بن علي (الباقر عليه السلام - يب) واليوم السابع عن جعفر بن محمد
عليهما السلام واليوم الثامن عن أبيك موسى عليه السلام واليوم التاسع عن أبيك
علي (بن موسى - خ يب) واليوم العاشر عنك يا سيدي وهؤلاء الذين أدين الله بولايتهم
فقال اذن والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره.



(1) جازى الله - ك
(2) لأوليائك - ك
(3) الصالحين - ك (4) لأبي الحسن أبي جعفر
الثاني - خ يب
(5) فإنه - خ كا
(6) فعلت - خ ل يب
(7) و - يب
316
قلت وربما طفت عن أمك فاطمة عليها السلام وربما لم أطف فقال استكثر
من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله ان شاء الله.
وتقدم في رواية محمد بن مروان (1) من باب (12) استحباب التطوع بالصلاة
عن الميت وكذا الصوم والحج من أبواب قضاء الصلوات قوله عليه السلام ما يمنع
الرجل منكم ان يبر والديه حيين وميتين يصلى عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما
ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله عز وجل ببره وصلته
خيرا " كثيرا " وفي مرسلة فقيه (2) قوله عليه السلام يدخل على الميت في قبره الصلاة
والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ويكتب اجره للذي يفعله وللميت وفي
كثير من أحاديثه أيضا " ما يقرب ذلك فراجع.
وفي رواية ابن أبي حمزة (13) قوله الرجل يحج ويعتمر ويصلى ويصوم
ويتصدق عن والديه وذوي قرابته قال لا بأس به يؤجر فيما يصنع وله اجر بصلته
قرابته الخ ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على ذلك.
وفي مرسلة فقيه (1) من باب (19) انه يستحب لمن لا يقدر على الحج في
كل سنة يبعث هديا أو ثمنه مع أخيه من أبواب فضائل الحج قوله عليه السلام
اما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه ان يبعث معه بثمن أضحية ويأمره ان يطوف عنه
وفي رواية الأزرق (1) من (29) ان من حج عن غيره باجر فليصنع
ما شاء من أبواب النيابة قوله يصلح له ان يطوف عن أقاربه فقال عليه السلام إذا قضى
مناسكه فليصنع ما شاء.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (36) انه يجوز للرجل
ان يحج فيجعله بعد الاتيان عن اهله وباب (37) انه من طاف بالبيت وصلى ثم قال
هذا عن أبي وأمي الخ وباب (38) انه لا يطاف عن الرجل وهو مقيم بمكة وباب
(39) ما ينبغي أن يقول من حج أو طاف عن غيره وباب (40) اجر من حج عن الاخر
ما يدل على ذلك.
وفي رواية البجلي (26) من باب (2) انه لا متعة لأهل مكة من أبواب وجوه

317
الحج قوله فربما حججت عن أبيك وربما حججت عن الرجل من إخواني (إلى أن قال
عليه السلام) تمتع وفي رواية ابن أعين (27) قوله ربما حججت عن بعض إخواني
أو عن نفسي فكيف اصنع فقال له تمتع.
(33) باب انه لا يحج عن الناصب ولا يحج به الا ان يكون له ابا ".
967 (1) كا 251 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار
قال كتبت اليه الرجل يحج عن الناصب هل عليه اثم إذا حج عن الناصب وهل
ينفع ذلك الناصب أم لا فكتب (فقال - خ) لا يحج عن الناصب ولا يحج به.
968 (2) - كا 251 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 565 -
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن وهب بن
عبد ربه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيحج الرجل عن الناصب فقال لا فقلت فإن كان أبي
قال إن كان أباك فنعم فقيه 194 - قال وهب بن عبد ربه للصادق عليه السلام أيحج
الرجل عن الناصب فقال لا قلت فإن كان أبي فقال إن كان أباك فحج عنه.
وتقدم في رواية ابن أبي حمزة (13) من باب (12) استحباب التطوع بالصلاة
عن الميت من أبواب قضاء الصلوات قوله الرجل يحج ويعتمر ويصوم ويتصدق
عن والديه وذوي قرابته قال عليه السلام لا بأس به يوجر (إلى أن قال) وان كان لا يرى
ما أرى وهو ناصب قال عليه السلام يخفف عنه ما هو فيه (ويستفاد من اطلاقات
غير واحد من أحاديث هذا الباب جواز ذلك أيضا " ولاحظ باب (17) وجوب
وضع الزكاة في اهل الولاية من أبواب من يستحق الزكاة وباب (21) استحباب
الصدقة على غير المؤمن الا من عرف بالنصب من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق
في المال والصدقات في كتاب الزكاة.
وفي رواية اسحق (8) من باب (32) استحباب الحج والعمرة عن الأبوين
من أبواب النيابة قوله الرجل يحج فيجعل حجته أو عمرته أو بعض طوافه لبعض
اهله (إلى أن قال) وان كان ناصبا " ينفعه ذلك قال نعم يخفف عنه ويلاحظ سائر

318
أحاديث الباب فان غير واحد منها يدل باطلاقه على جواز ذلك.
(34) باب انه يجوز للرجل ان يحج عن أبيه ويتمتع
لنفسه أو لامه
969 (1) فقيه 197 جعفر بن بشير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال سئلته عن رجل يحج عن أبيه (أ - خ) يتمتع قال نعم المتعة له والحج عن أبيه
ويأتي في رواية الحارث (5) من باب (2) من يجب عليه الهدى أو الأضحية
من أبواب الذبح قوله رجل تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه قال عليه السلام
ان ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شئ.
(35) باب استحباب تشريك الأبوين والمؤمنين في
الحج المندوب
970 (1) كا 252 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أشرك أبوي في حجتي قال نعم قلت أشرك
اخوتي في حجتي قال نعم ان الله عز وجل جاعل لك حجا " ولهم حجا " ولك اجر
لصلتك إياهم قلت فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة فقال نعم تقول حين
تفتتح الطواف اللهم تقبل من فلان الذي تطوف عنه.
971 (2) فقيه 199 - معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أبي قد حج
ووالدتي قد حجت وان (أخواي - خ) قد حجا وقد أردت أن أدخلهم في حجتي كأني
قد أحببت ان يكونوا معي فقال اجعلهم معك فان الله عز وجل جاعل لهم حجا " ولك حجا "
ولك اجرا " بصلتك إياهم.
972 (3) كا 252 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل

319
يشرك أباه وأخاه و - 1 - قرابته في حجه فقال إذا يكتب لك حج مثل حجهم وتزداد أجرا " بما
وصلت.
973 (4) ك 14 - بعض نسخ فقه الرضوي عليه السلام قال وإذا أحب الرجل
ان يجعل والده ووالدته في حجته إذا حج فعل لان الله تعالى يأجرهم ويأجره من غير أن
ينقص من اجره شيئا " لأنه قد يدخل على الميت في قبره الصوم والصلاة والصدقة
والحج والعتق.
974 (5) كا 253 - أحمد بن عبد الله - 2 - عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي عمران الأرمني
عن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن عن أبي الحسن (ع) قال قال أبو عبد الله (ع)
فقيه 158 - قال الصادق عليه السلام لو أشركت ألفا في حجتك لكان - 3 - لكل واحد
(واحد - كا) - 4 - حجة من غير أن ينقص (من - فقيه) حجتك شيئا " - 5 - فقيه 158 وروى ان الله
عز وجل جاعل له (ولهم - خ) حجا " وله اجرا " لصلته إياهم ومن أراد أن يطوف عن
غيره فليقل حين يفتتح الطواف اللهم تقبل من فلان ويسمى الذي يطوف عنه (والظاهر أن
مراده حديث معاوية بن عمار (1) الذي نقلناه عن كافي صدر الباب.
975 (6) كا 253 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل
قال سئلت أبا الحسن عليه السلام كم أشرك في حجتي قال كم شئت.
976 (7) يب 565 - صا 322 - موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال
سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمسة
من مواليه فقال إن كانوا صرورة جميعا " فلهم اجر ولا يجزى عنهم الذي حج عنهم من
حجة الاسلام والحجة للذي حج.
ولاحظ باب (25) حكم من دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب فلاحظ.



(1) أو - خ
(2) محمد - خ ل
(3) كان - فقيه
(4) حج - فقيه
(5) شئ - فقيه
320
(36) باب انه يجوز للرجل ان يحج فيجعله بعد الاتيان عن
اهله‌ أو أبيه أو أو أشركهما فيه
977 (1) كا 252 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
علي عن حماد بن عثمان عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
وانا بالمدينة بعدما رجعت من مكة انى أردت أن أحج عن ابنتي قال فاجعل ذلك
لها الآن.
978 (2) فقيه 199 - قال رجل للصادق عليه السلام جعلت فداك انى كنت
نويت أن ادخل - 1 - في حجتي العام أبي - 2 - أو بعض أهلي فنسيت فقال عليه السلام
الآن فأشركهما.
وتقدم في رواية اسحق (8) من باب (32) استحباب الحج والعمرة عن الأبوين
والأولاد قوله الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض اهله (إلى أن
قال) هي له ولصاحبه وله اجر سوى ذلك بما وصل (هذه تناسب الباب ان كان
المراد من قوله (فيجعل حجته الخ) جعلها بعد الاتيان ولاحظ سائر أحاديث الباب
فان لها مناسبة بالمقام.



(1) أشرك - خ ل
(2) أمي - خ ل
321
(37) باب انه من طاف بالبيت وصلى ثم قال هذا عن أبي
وأمي وجميع اهل بلدي فأخبرهم انى قد طفت وصليت
عنكم لم يكن الا صادقا " وكذا من سلم على النبي (ص) عند
رأسه مرة واحدة عن أبيه وأمه وجميع اهل بلده
979 (1) يب 37 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 252 - محمد بن يحيى عن محمد
بن أحمد عن بعض أصحابنا عن علي بن محمد (بن - يب) الأشعث عن علي بن
إبراهيم الحضرمي عن أبيه قال رجعت من مكة فلقيت - 1 - ابا الحسن موسى (ع)
في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر فقلت يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله
اني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل طف عني أسبوعا " وصل ركعتين فاشتغل - 2 -
عن ذلك فإذا رجعت لم أدر ما أقول له قال إذا اتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا "
وصل ركعتين ثم (و - يب) قل اللهم ان هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأمي
وعن زوجتي وعن ولدي وعن حامتي وعن جميع اهل بلدي حرهم وعبدهم و
أبيضهم وأسودهم فلا تشاء ان تقول (قلت - كا) للرجل انى قد طفت عنك وصليت عنك
ركعتين الا كنت صادقا ".
فإذا اتيت قبر النبي (ص) فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين ثم قف عند
رأس النبي (ص) ثم قل السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي وولدي
(وجميع - كا) حامتي و (من - خ كا) جميع اهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم
فلا تشأ ان تقول للرجل انى (قد - يب) أقرأت رسول الله صلى الله عليه وآله عنك السلام
الا كنت صادقا ".



(1) فاتيت - يب كأخ
(2) فربما شغلت
(3) خاصتي - خ
322
(38) باب انه لا يطاف عن الرجل وهو مقيم بمكة بل يطاف
عمن هو غائب عنها مقدار عشرة أميال
980 (1) يب 566 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن
عبد الرحمن بن أبي نجران عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له
الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة قال ولكن يطوف عن الرجل وهو
غائب عن مكة قال قلت وكم مقدار الغيبة قال عشرة أميال.
981 (2) كا 282 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر
اليماني عن إسماعيل بن عبد الخالق قال كنت إلى جنب أبي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه
عبد الله وابنه الذي يليه فقال له رجل أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة
ليس به علة فقال لا لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا " فطاف عنى سمى الأصغر
وهما يسمعان.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (32) استحباب الحج والعمرة والطواف
عن الأبوين ما يناسب ذلك فراجع.
وفي رواية معاوية (1) من باب (35) استحباب تشريك الأبوين في الحج قوله
فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة فقال نعم.
ويأتي في غير واحد من أحاديث الباب التالي ما يدل على بعض المقصود.
(39) باب ما ينبغي أن يقول من حج أو طاف عن غيره
982 (1) يب 566 صا 324 - محمد بن يعقوب عن كا 251 - أبي علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له ما يجب على الذي يحج عن الرجل قال
يسميه في المواطن (كلها - خ ل) والمواقف.

323
983 (2) ك 13 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من
حج عن غيره فليقل عند احرامه اللهم انى أحج عن فلان فتقبل منه وأجرني على
قضائي عنه.
984 (3) ك 13 - بعض نسخ فقه الرضوي قال وإن أردت الحج من غيرك
فقل اللهم إني أريد الحج عن فلان بن فلان فسمه فيسره لي وتقبله من فلان (وفي
موضع آخر 153) إذا أردت ان تطوف عن أحد من إخوانك اتيت الحجر الأسود
فقلت بسم الله اللهم تقبل من فلان.
985 (4) يب 566 - صا 324 - محمد بن أحمد يحيى عن محمد بن
الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن فقيه 199 - مثنى بن عبد السلام
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحج عن الانسان يذكره في (جميع - يب صا)
المواطن كلها قال إن شاء الله فعل وان شاء لم يفعل الله تعالى يعلم انه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا (هو - فقيه) ذبحها
986 (5) فقيه 199 - روى عن البزنطي أنه قال سئل رجل ابا الحسن
الأول عليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه قال إن الله تعالى لا يخفى
عليه خافية
987 (6) فقيه 158 - وقد روى انه يذكره إذا ذبح وإن لم يقل شيئا " فليس
عليه شئ لان الله عز وجل عالم بالخفيات
988 (7) يب 566 - صا 324 - محمد بن يعقوب عن كا 251 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد (1) بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم
عن الحلبي (عن أبي عبد الله عليه السلام - خ يب صا) قال قلت له الرجل يحج
عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له ان يتكلم بشئ قال نعم
يقول بعد ما يحرم اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب - 2 - أو شدة أو بلاء أو



(1) أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر - يب
(2) نصب - خ ل فقيه صا
324
شعث - 1 - فاجر فلانا فيه - 2 - وأجرني في قضائي - 3 - عنه كا 251 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي (مثله)
فقيه 199 - ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل
يقضى عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس الحج هل ينبغي له ان يتكلم
بشئ قال نعم يقول عند احرامه بعد (عند - خ ل) ما يحرم (وذكر مثله)
989 (8) كا 251 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قيل له أرأيت الذي يقضى عن أبيه أو أمه أو
أخيه أو غيرهم أيتكلم بشئ قال نعم يقول عند احرامه اللهم ما أصابني من نصب
أو شعث أو شدة فاجر فلانا " فيه وأجرني في قضائي عنه
فقيه 158 - ومن حج عن غيره فليقل اللهم ما أصابني من نصب أو تعب
أو شعث - 4 - فاجر فلانا " وآجرني في قضائي عنه
990 (9) الاحتجاج 251 - محمد بن عبد الله (بن جعفر - ئل) الحميري
(فيما كتب إلى صاحب الزمان (ع) يسأله) الرجل يحج عن أحد هل يحتاج ان
يذكر الذي حج عنه عند عقد احرامه أم لا وهل يجب ان يذبح عمن حج عنه وعن
نفسه أم يجزى هدى واحد الجواب لابد ان يذكر الرجل - 5 - قد يجزيه هدى واحد
وإن لم يفعل فلا بأس
ئل 356، رواه الشيخ في كتاب الغيبة بالاسناد الآتي مثله الا ان فيه الجواب
يذكره وإن لم يفعل فلا بأس المراد إن لم يذكر الغير عند الاحرام فتدبر.
991 (10) فقيه 199 - 192 - معاوية بن عمار - 6 - قال قال أبو عبد الله
عليه السلام إذا أردت أن تطوف (بالبيت فقيه - 199) عن أحد من إخوانك فات
الحجر الأسود وقل بسم الله اللهم تقبل من فلان ك 14 - بعض نسخ فقه الرضا



(1) سغب - خ
(2) فلان بن فلان - خ ل كا
(3) قضاي - خ سغب - خ ل
(5) اسقط في الوسائل قوله لابد ان يذكر الرجل ووضع في الاحتجاج فوقه علامة زائد
(6) عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إذا - فقيه
325
(ع) إذا أردت وذكر مثله.
فقيه 158 - ومن أراد أن يطوف عن غيره فليقل حين يفتتح الطواف اللهم
تقبل من فلان ويسمى الذي يطوف عنه.
وتقدم في رواية معاوية (1) من باب (35) استحباب تشريك الأبوين في
الحج قوله (ع) تقول حين تفتتح الطواف اللهم تقبل من فلان الذي تطوف عنه
وفي مرسله فقيه (2) نحوه
ويأتي في باب (32) استحباب ذكر النائب المنوب عنه عند الذبح من أبوابه
ما يناسب ذلك فراجع
(40) باب ما ورد في اجر من حج عن الاخر ومن حج
عنه وانهما يشتركان حتى إذا قضى طواف الفريضة
992 (1) يب 576 محمد بن يعقوب عن - كا 251 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن منصور بن العباس عن علي بن أسباط عن رجل من أصحابنا يقال له عبد الرحمن - 1 -
عن عبد الله بن سنان قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذا دخل عليه رجل فأعطاه
ثلثين دينارا " - 2 - يحج بها عن إسماعيل ولم يترك شيئا " من العمرة إلى الحج الا اشترط - 3 -
عليه حتى اشترط عليه ان يسعى من - 4 - وادى محسر ثم قال يا هذا إذا أنت فعلت
هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكان - 5 - لك تسع بما أتعبت من بدنك
فقيه 194 - روى ان الصادق (ع) أعطى رجلا " ثلثين دينارا " فقال له حج عن إسماعيل
وافعل وافعل ولك تسع وله واحدة
993 (2) ك 12 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه أحج
رجلا " عن بعض ولده فشرط عليه جميع ما يصنعه ثم قال إنك ان قضيت ما شرطناه



(1) عبد الرحمن بن سنان قال كنت - كاط
(2) درهما " - خ ل يب
(3) اشترطه - خ ل كا
(4) عن - خ كا
(5) كانت - يب
326
عليك كان لمن حججت عنه حجة ولك بما وفيت من الشرط عليك وأتعبت بدنك
اجرا ".
994 (3) كا 251 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن (الحسين - خ) عن
علي بن يوسف عن أبي عبد الله المؤمن عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قلت (له - خ) الرجل يحج عن الاخر ماله من الاجر والثواب قال للذي يحج عن رجل
اجر وثواب عشر حجج.
995 (4) فقيه 158 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يحج عن آخر
(ا - خ) له من الاجر والثواب شئ فقال للذي يحج عن الرجل اجر وثواب عشر
حج ويغفر له ولأبيه ولأمه ولابنه ولابنته ولأخيه ولأخته ولعمه ولعمته ولخاله ولخالته
ان الله واسع كريم.
996 (5) فقيه 194 - ابان بن عثمان عن يحيى الأزرق عن أبي عبد الله عليه
السلام قال من حج عن انسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة
فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج فقيه 158 - قال للصادق عليه السلام
من حج (وذكر مثله).
997 (6) ك 13 - بعض نسخ فقه الرضوي في سياق مناسك الحج قال عليه
السلام قال أبي امرأة ماتت ولم تحج حج عنها فان ذلك لها ولك وتقدم في كثير
من أحاديث باب (12) استحباب التطوع بالصلاة عن الميت من أبواب قضاء
الصلوات ما يدل على ذلك فراجع.
وتقدم في رواية الحارث (7) من باب (2) ان الموسر ان مات ولم يحج حج
عنه قوله عليه السلام فحج عنها فإنها لك ولها وفي رواية حكم (2) من باب (3) انه
من مات ولم يحج فحج عنه بعض اهله أجزء عنه قوله عليه السلام ان كان الحاج
غير صرورة أجزء عنهما جميعا " وآجر الذي أحجه وفي رواية محمد بن يحيى (1)
من باب (4) انه يستحب للابن ان يحج عن أبيه إذا لم يدر حج أبوه أم لا قوله عليه السلام
وإن لم يكن حج أبوه كتب لأبيه فريضة وللابن نافلة وفي رواية أبي أيوب (5)

327
من باب (6) انه يجوز للرجل والمرأة ان يحج كل واحد منهما عن الرجل والمرأة
قوله عليه السلام لا بأس بان يحج عن أخيها وان كان لها مال فلتحج من مالها فإنه
أعظم لأجرها وفي رواية ابن يقطين (1) من باب (25) ان من دفع إلى خمسة نفر
حجة واحدة يحج بها بعضهم قوله عليه السلام كلهم شركاء في الاجر وفي رواية عمرو بن
سعيد (1) من باب (26) ان من أوصى اليه رجل ان يحج عن ثلاثة رجال فيحل له ان يأخذ لنفسه
حجة منها قوله عليه السلام حج عنه ان شاء الله فان لك مثل اجره ولا ينقص من اجره
شيئا " ان شاء الله وفي أحاديث باب (32) استحباب الحج والعمرة عن الأبوين ما يدل
على ذلك الا رواية عبد الله بن سليمان (7) وكذا في أحاديث باب (35) استحباب
تشريك الأبوين والمؤمنين في الحج المندوب.
ويأتي في رواية الجعفريات (2) من باب (1) ما ورد في فضل الهدى والأضحية
قوله عليه صلى الله عليه وآله ثلاثة شبه على أجورهم فلا أدري أيهم أعظم اجرا الأضحية
والمنحة والرجل يحج عن الرجل لم يحج قبل ذلك.

328
أبواب وجوه الحج وكيفية كل قسم
منها وبيان شهوره وعلل أفعاله ووصف حج الأنبياء وتفسير
الحج الأكبر والأصغر
(1) باب ان الحج على ثلاثة أوجه افراد وقران وتمتع
وأفضلها التمتع وهو فرض من لم يكن اهله حاضري مسجد
الحرام ويستحب تقديمه للمتطوع على القران والافراد
وان كان اعتمر في المحرم أو رمضان أو رجب وتقديم
القران على الافراد
قال الله تعالى (في سورة البقرة ى 192) فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج
فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك
عشرة كاملة لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام الخ.
998 (1) يب 453 - صا 153 - ج 2 محمد بن يعقوب عن كا 246 - أبي علي الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن منصور الصيقل قال
قال أبو عبد الله عليه السلام الحج عندنا على ثلاثة أوجه حاج متمتع وحاج مفرد - 1 -



(1) مقرن - يب صاخ
329
سائق للهدى وحاج مفرد للحج.
999 (2) فقيه 177 منصور (بن - خ) الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال
الحاج عندنا (على - خ) ثلاثة أوجه حاج متمتع وحاج مفرد للحج وسائق للهدى
والسائق هو القارن.
1000 (3) فقه الرضا عليه السلام 26 - والحاج على ثلاثة أوجه قارن ومفرد
للحج ومتمتع بالعمرة إلى الحج.
1001 - (4) يب 453 صا 153 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 246 علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
الحج (علي - خ يب) ثلاثة أصناف حج مفرد واقران - 1 - وتمتع بالعمرة إلى الحج
وبها امر رسول الله صلى الله عليه وآله والفضل فيها ولا نأمر الناس الا بها.
1002 (5) ك 15 و 18 - دعائم الاسلام عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام
أنه قال الحج على ثلاثة أوجه فحج مفرد وعمرة مفردة أيهما شاء قدم وحج وعمرة مقرونتان
لأفصل بينهما وذلك لمن ساق الهدى يدخل مكة فيعتمر ويبقى على احرامه حتى
يخرج إلى الحج من مكة فيحج وعمرة يتمتع بها إلى الحج وذلك أفضل الوجوه
الخبر.
1003 (6) الخصال 71 - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد
بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن علي ابن أبي
حمزة عن أبي بصير وزرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال الحاج على
ثلاثة وجوه رجل أفرد الحج بسياق - 2 - الهدى ورجل أفرد الحج ولم يسق
(الهدى - ئل) ورجل تمتع بالعمرة إلى الحج.
1004 (7) يب 453 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال لما فرغ رسول الله صلى الله
عليه وآله من سعيه بين الصفا والمروة اتاه جبرئيل عليه السلام عند فراغه من السعي



(1) قران - خ
(2) وساق - ئل
330
وهو على المروة فقال إن الله يأمرك ان تأمر الناس ان يحلوا الامن ساق الهدى فاقبل
رسول الله صلى الله عليه وآله على الناس بوجهه.
فقال يا أيها الناس هذا جبرئيل عليه السلام وأشار بيده إلى خلفه يأمرني عن
الله عز وجل ان آمر الناس ان يحلوا الامن ساق الهدى فامرهم بما امر الله به فقام
اليه رجل فقال يا رسول الله نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر من النساء وقال آخر - 1 -
يأمرنا بشئ ويصنع هو غيره فقال يا أيها الناس لو استقبلت من امرى ما استدبرت
صنعت كما صنع الناس ولكني سقت الهدى فلا يحل من ساق الهدى حتى يبلغ
الهدى محله فقصر الناس وأحلوا وجعلوها عمرة فقام اليه سراقة بن مالك بن خثعم - 2 -
المدلجي فقال يا رسول الله هذا الذي امرتنا به لعامنا هذا أم للأبد فقال صلى الله عليه وآله بل
للأبد إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه وانزل الله في ذلك قرآنا " فمن تمتع بالعمرة
إلى الحج فما استيسر من الهدى.
العلل 144 حدثنا محمد بن الحسن الصفار - قال حدثنا محمد بن الحسن عن
يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع لما فرغ من السعي (وذكر نحوه).
1005 (8) ارشاد المفيد 80 (في ضمن بيان فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وانفاذ
رسول الله صلى الله عليه وآله إياه إلى اليمن قال) ثم - 3 - أراد رسول الله صلى الله عليه وآله التوجه إلى الحج و
أداء ما فرض الله تعالى عليه فاذن في الناس به وبلغت دعوته إلى أقاصي بلاد اهل الاسلام
فتجهز الناس للخروج معه وحضر المدينة من ضواحيها - 4 - ومن حولها ويقرب
منها خلق كثير وتأهبوا وتهيئوا للخروج معه فخرج صلى الله عليه وآله بهم لخمس بقين من ذي
القعدة وكاتب أمير المؤمنين عليه السلام بالتوجه إلى الحج من اليمن ولم يذكر له نوع الحج
الذي قد عزم عليه وخرج قارنا للحج بسياق الهدى وأحرم من ذي الحليفة وأحرم
الناس معه (إلى أن قال) وكان قد خرج مع النبي صلى الله عليه وآله كثير من المسلمين بغير سياق
هدى فانزل الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله.



(1) آخرون - خ يب
(2) خشعم - جشعم - خ ل
(3) لما - ك
(4) ونواحيها - ك
331
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك - 1 - بين
أصابع احدى يديه على الأخرى ثم قال لو استقبلت من امرى ما استدبرته ما سقت الهدى
ثم امر مناديه ان ينادى من لم يسق منكم هديا " فليحل وليجعلها عمرة ومن ساق منكم
هديا فليقم على احرامه فأطاع في ذلك بعض الناس وخالف بعض وجرت خطوب
بينهم فيه وقال منهم قائلون ان رسول الله صلى الله عليه وآله أشعث اغبر نلبس الثياب ونقرب
النساء وندهن وقال بعضهم اما تستحيون ان تخرجوا ورؤوسكم تقطر من الغسل ورسول الله
صلى الله عليه وآله على احرامه فأنكر رسول الله صلى الله عليه وآله على من خالف في ذلك وقال لولا أني سقت
الهدى لأحللت وجعلتها عمرة فمن لم يسق هديا فليحل فرجع قوم وأقام آخرون
على الخلاف وكان فيمن أقام على الخلاف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن
الخطاب فاستدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له مالي أراك يا عمر محرما أسقت هديا قال
لم اسق قال فلم لا تحل وقد أمرت من لم يسق الهدى بالاحلال فقال والله يا رسول الله
لا أحللت وأنت محرم فقال له صلى الله عليه وآله انك لن تؤمن بها حتى تموت فلذلك أقام
على انكار متعة الحج حتى رقى المنبر في امارته فنهى عنها نهيا " مجددا وتوعد
عليها بالعقاب الخبر.
1006 (9) ك 18 - عوالي اللئالي عن البراء بن عازب قال خرج رسول الله
صلى الله عليه وآله وأصحابه فأحرموا بالحج فلما قدموا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة فقال الناس
قد أحرمنا بالحج يا رسول الله صلى الله عليه وآله وكيف نجعلها عمرة قال انظروا كيف آمركم
فافعلوا فردوا عليه القول فغضب ودخل المنزل والغضب في وجهه فرآه بعض نسائه
والغضب في وجهه فقالت من أغضبك فقال مالي لا اغضب وانا آمر بالشئ فلا يتبع
1007 (10) ك 17 - أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة قال
وقد اجمع الناس من اهل الأثر ان الرسول صلى الله عليه وآله لما حج حجة الوداع قال للناس بعد أن
طافوا طواف دخول مكة وسعوا بين الصفا والمروة ايها الناس من كان قد ساق الهدى
معه فليقم على احرامه حتى يبلغ الهدى محله ومن لم يكن ساق فليحل وليتمتع بالعمرة



(1) وشبك احدى أصابع يديه على الأخرى - ك
332
إلى الحج فلو استقبلت من امرى ما استدبرت لفعلت الذي امرتكم به ولكني قد سقت
محلة (كذا في النسخة والظاهر أنه سقط شئ ما هنا) فانزل الله تعالى توكيدا " في المتعة
وأتموا الحج والعمرة إلى قوله فمن لم يجد فصيام الآية.
1008 (11) ك 17 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال أفضل الحج
التمتع بالعمرة إلى الحج وهو الذي نزل به القرآن وقال بفضله رسول الله صلى الله عليه وآله وكان
قد ساق الهدى في حجة الوداع فلما انتهى إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا
والمروة نزل عليه ما نزل فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدى
ولجعلتها عمرة فمن لم يكن معه هدى فليحل فحل الناس وجعلوها عمرة الا من كان
معه هدى ثم أحرموا للحج من المسجد الحرام يوم التروية فهذا وجه التمتع بالعمرة
إلى الحج لمن لم يكن من اهل الحرم كما قال الله عز وجل، لان اهل الحرم يقدرون
على العمرة متى أحبوا وانما أوسع الله في ذلك لمن أتى من البلدان فجعل لهم في
سفرة واحدة حجة وعمرة رحمة من الله بخلقه واحسانا " إليهم.
1009 (12) ك 17 - العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال نزلت على
رسول الله المتعة وهو على المروة بعد فراغه من السعي.
1010 (13) ك 17 - بعض النسخ الرضوي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لو
استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدى وتحللت مع الناس حين حلوا ولجعلتها
عمرة هذا آخر امر رسول الله صلى الله عليه وآله سنة المتمتع ولم يعش إلى قابل.
1011 (14) يب 453 صا 151 ج 2 - العباس بن المعروف عن علي (عن أبي
العباس - يب) (عن الحسن - صا يب خ ط) عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال
قال أبو عبد الله عليه السلام (لي - يب) يا أبا محمد كان عندي رهط من اهل البصرة فسألوني
عن الحج فأخبرتهم بما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وبما امر فقالوا لي ان عمر قد أفرد
الحج فقلت لهم ان هذا رأى رآه عمر وليس رأى عمر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله
ك 17 كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي نصير (نحوه).
1012 (15) يب 453 صا 151 - ج 2 - العباس بن معروف عن علي بن الحسن

333
عن فضالة عن أبي المغرا عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما نعلم حجا لله غير
المتعة انا إذا " لقينا ربنا قلنا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله ويقول القوم عملنا
برأينا فيجعلنا الله وإياهم حيث يشاء - 1 -.
1013 (16) يب 454 صا 152 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 247 عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن صفوان الجمال عن أبي
عبد الله عليه السلام قال من لم يكن معه هدى وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين
الله عز وجل.
1014 (17) كا 246 (عدة من أصحابنا بنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن الحسين
بن سعيد عن النضر بن سويد يب 453 صا 151 - موسى بن القاسم عن النضر بن
سويد عن فقيه 177 درست (الواسطي - يب صا) عن محمد بن فضل الهاشمي قال
دخلت مع اخوتي - 2 - على أبي عبد الله عليه السلام فقلنا (له - يب صا فقيه) انا نريد الحج
وبعضنا - 3 - صرورة فقال عليكم بالتمتع (ثم قال - يب صا) فانا - 4 - لا نتقي (أحدا " - يب
صا فقيه) في التمتع بالعمرة إلى الحج (سلطانا " - كا) واجتناب المسكر والمسح على
الخفين (معناه انا لا نسمح - يب صا).
1015 (18) يب 454 صا 152 - محمد بن يعقوب عن كا 246 - علي بن إبراهيم
(عن أبيه - كا) عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن معاوية بن عمار
قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما نعلم حجا " لله غير المتعة انا إذا " لقينا ربنا قلنا يا ربنا عملنا
بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله ويقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا الله وإياهم حيث يشاء.
1016 (19) يب 454 صا 152 - محمد بن يعقوب عن كا 246 - علي (ابن
إبراهيم - كا) عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية (ابن عمار -
يب صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال من حج فليتمتع انا لا نعدل بكتاب الله عز وجل وسنة
نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
1017 (20) كا 246 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 453



(1) شاء - صا
(2) إخواني - فقيه
(3) فبعضنا - يب صا
(4) انا - يب صا
334
صا 150 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن الحج فقال تمتع ثم قال انا إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل قلنا يا رب
اخذنا بكتابك (وسنة نبيك - كا) وقال الناس رأينا رأينا - 1 - (ويفعل الله بنا وبهم
ما أراد - يب صا) 1018 (21) يب 453 صا 150 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لان الله تعالى
يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فليس لاحد الا ان يتمتع
لان الله انزل ذلك في كتابه وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله.
العلل 143 - أبي ره قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد
بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله - 2 - بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إن الحج متصل بالعمرة لان الله عز وجل يقول فإذا أمنتم فمن تمتع وذكر نحوه.
1019 (22) ئل 164 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الرضا
عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال ولا يجوز الحج الا متمتعا " ولا يجوز الافراد
الذي تعمله العامة والاحرام دون الميقات لا يجوز قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله
ولا يجوز في المنسك الخصى لأنه ناقص ويجوز الموجوء.
1020 (23) الخصال ج 2 - 153 (بالاسناد المتقدمة في باب ما ورد في معنى
قوله تعالى ولله على الناس حج البيت عن الأعمش عن جعفر بن محمد في حديث
شرايع الدين) ولا يجوز الحج الا تمتعا " ولا يجوز الاقران (قران - ئل) والافراد
الا لمن كان اهله حاضري المسجد الحرام ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات
العيون 267 - بالاسناد المتقدم في باب ما ورد في معنى قوله تعالى ولله على الناس حج
البيت عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فيما كتبه إلى المأمون ولا يجوز
الحج الا متمتعا " ولا يجوز القران والافراد الذي يستعمله العامة الا لأهل مكة وحاضريها
1021 (24) فقه الرضا 26 - ثم قال عز وجل ذلك لمن لم يكن اهله حاضري



(1) برأينا - كا
(2) عبد الله - خ
335
المسجد الحرام مكة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا " من كان خارجا " عن (في - خ) هذا
الحد فلا يحج الا متمتعا " بالعمرة إلى الحج ولا يقبل الله غيره منه.
1022 (25) كا 246 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي
عمير عن فقيه 177 - حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتعة والله
أفضل وبها نزل القرآن وجرت السنة (إلى يوم القيامة - فقيه).
يب 454 صا 154 - سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
عن حفص بن البختري والحسن بن عبد الملك عن زرارة جميعا " عن أبي عبد الله عليه
السلام قال المتعة والله أفضل وبها نزل القرآن (وبها - صا) جرت السنة.
1023 (26) ئل 166 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام قال سئلته عن الحج مفردا " هو أفضل أو الاقران قال اقران الحج أفضل من
الافراد قال وسألته عن المتعة والحج مفردا " وعن الاقران اية أفضل قال المتمتع أفضل
من المفرد ومن القارن السائق ثم قال إن المتعة هي التي في كتاب الله والتي امر بها
رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة ثم شبك
أصابعه بعضها في بعض قال وكان ابن عباس يقول من أبي حالفته قال وسألته عن الاحرام
بحجة ما هو قال إذا أحرم بحجة فهي عمرة يحل بالبيت فتكون عمرة كوفية وحجة مكية.
1024 (27) فقيه 177 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال ابن عباس
دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
1025 (28) كا 246 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم وابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان
بعض الناس يقول جرد الحج وبعض الناس يقول اقرن وسق وبعض الناس يقول
تمتع بالعمرة إلى الحج فقال لو حججت ألف عام لم أقرنها - 1 - الا متمتعا ".
1026 (29) يب 454 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين - 2 - عن أحمد
عن صفوان قال قلت لأبي عبد الله بابي أنت وأمي ان بعض الناس يقول اقرن



(1) اقرن بها - خ ل
(2) الحسن - خ
336
وسق وبعض يقول تمتع بالعمرة إلى الحج فقال لو حججت الفي عام ما قدمتها الا متمتعا "
1027 (30) يب 454 - أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم بن محمد
عن عبد الصمد بن بشير قال قال لي عطية قلت لابي جعفر عليه السلام أفرد الحج جعلت
فداك سنة فقال لي لو حججت ألفا " وألفا " لتمتعت ولا تفرد - 1 -.
1028 (31) كا 246 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول المتمتع بالعمرة
إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدى وكان يقول ليس يدخل الحاج بشئ
أفضل من المتعة.
1029 (32) يب 454 صا 155 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 246 - محمد
بن يحيى عن أحمد بن محمد - 2 - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سئلت
ابا جعفر (الثاني - يب ط) عليه السلام في السنة التي حج فيها وذلك (في - صاكا) سنة
اثنتي - 3 - عشرة ومأتين فقلت جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة مفردا " أو متمتعا "
فقال متمتعا " فقلت (له - كا) أيما أفضل المتمتع - 4 - بالعمرة إلى الحج (أفضل - صا)
أو من أفرد وساق الهدى فقال كان أبو جعفر عليه السلام يقول التمتع - 5 - بالعمرة إلى الحج
أفضل من المفرد السائق للهدى وكان يقول ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة
1030 (33) يب 454 صا 155 - محمد بن يعقوب عن كا 246 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام
فقيه 177 - سئل أبو أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز ابا عبد الله عليه السلام اي
أنواع الحج أفضل فقال التمتع (المتعة - فقيه) وكيف يكون شئ أفضل منه
ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول لو استقبلت من امرى ما استدبرت لفعلت مثل
(كما - خ) ما فعل الناس.
يب 454 صا 154 - سعد بن عبد الله عن يعقوب (بن يزيد - صا) عن ابن



(1) فتمتعت فلا تفرد - خ
(2) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر - يب ط
(3) احدى - خ ل كا
(4) التمتع - يب صا
(5) المتمتع - خ كا
337
أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم بن عيسى قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام اي أنواع
الحج أفضل فقال المتعة وكيف يكون شئ أفضل منها ورسول الله صلى الله عليه وآله
يقول لو استقبلت من امرى ما استدبرت فعلت كما فعل الناس.
1031 (34) فقيه 177 روى أبو أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أحدهم
يقرن ويسوق فادعه عقوبة بما صنع.
1032 (35) يب 454 - صا 154 موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير
وغيرهما عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى قرنت العام وسقت
الهدى قال ولم فعلت ذلك التمتع والله أفضل لا تعودن.
1033 (36) كا 247 علي (بن إبراهيم - خ) عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له انى سقت الهدى وقرنت قال
ولم فعلت ذلك التمتع أفضل ثم قال يجزيك فيه طواف بالبيت وسعى بين الصفا
والمروة واحد وقال طف بالكعبة يوم النحر.
1034 (37) يب 453 صا 153 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل
قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما دخلت قط الا متمتعا " الا في هذه السنة فانى والله ما افرغ من
السعي حتى يتقلقل أضراسي والذي صنعتم أفضل.
1035 (38) يب 454 صا 153 - محمد بن يعقوب عن كا 246 محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبد الملك بن عمرو
انه سئل ابا عبد الله عليه السلام عن التمتع (بالعمرة إلى الحج - كا) فقال تمتع قال فقضى
انه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت أصلحك الله سئلتك فأمرتني بالتمتع و
أراك قد أفردت الحج العام فقال اما والله ان الفضل لفي الذي امرتك به ولكني ضعيف
فشق علي طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت (الحج - كا).
1036 (39) يب 454 صا 151 - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان
عن يعقوب الأحمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل اعتمر في المحرم - 1 - ثم خرج



(1) في الحرم - خ ل يب صا
338
في أيام الحج أيتمتع قال نعم كان أبي لا يعدل بذلك قال ابن مسكان وحدثني
عبد الخالق انه سئل عن هذه المسألة فقال إن حج فليتمتع انا لا نعدل بكتاب الله و
وسنة نبيه صلى الله عليه وآله.
1037 (40) كا 246 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عمه عبيد الله قال سئل رجل ابا عبد الله عليه السلام
وانا حاضر فقال انى اعتمرت في الحرم وقدمت العام متمتعا " فسمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول نعم ما صنعت انا لا نعدل بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا بعثنا
ربنا أو وردنا - 1 - على ربنا قلنا يا رب اخذنا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وقال الناس
رأينا رأينا فصنع الله بنا وبهم ما شاء.
1038 (41) كا 246 (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن علي
بن حديد قال كتب اليه علي بن ميسرة يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ثم حضر
له الموسم أيحج مفردا " للحج أو يتمتع أيهما أفضل فكتب اليه يتمتع أفضل فقيه 177
كتب علي بن ميسر إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام وذكر نحوه.
1039 (42) العيون 220 حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
رض قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال قلت لأبي الحسن عليه السلام كيف صنعت في عامك
فقال اعتمرت في رجب ودخلت متمتعا " وكذلك افعل إذا اعتمرت.
1040 (43) قرب الإسناد 106 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل اعتمر في رجب فرجع إلى اهله هل يصلح له
ان هو حج ان يتمتع بالعمرة (إلى الحج - ئل) قال لا يعدل بذلك.
1041 (44) يب 455 صا 157 موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير
عن بريد (يزيد - صا) ويونس بن ظبيان قال سئلنا ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يحرم 2 -
في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أو أن الحج أتى متمتعا " فقال لا بأس بذلك



(1) أوردنا - كاط
(2) يخرج - يب خ
339
1042 (45) كا 247 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
(بن عمار - خ) يب 455 صا 156 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى و (عن - يب خ)
حماد بن عيسى وابن أبي عمير وابن المغيرة عن معوية بن عمار قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام (ونحن بالمدينة - يب صا) اني اعتمرت (عمرة - يب صا) في رجب
وانا أريد الحج فأسوق الهدى وأفرد الحج - 1 - أو أتمتع فقال في كل فضل
وكل حسن قلت فأي ذلك أفضل فقال (ان عليا " عليه السلام كان يقول لكل شهر عمرة يب صا)
تمتع هو (فهو - خ) والله أفضل ثم قال إن اهل مكة يقولون ان عمرته عراقية
وحجته مكية (و - يب صا) كذبوا أو ليس هو مرتبطا " بحجته لا يخرج حتى يقضيه
كا ثم قال انى كنت اخرج لليلة أو لليلتين يبقيان من رجب فتقول أم فروة
اي أبة ان عمرتنا شعبانية وأقول لها اي بنية انها فيما أهللت وليست فيما أحللت.
1043 (46) كا 247 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام انهم يقولون في حجة التمتع - 2 - حجة مكية وعمرة عراقية فقال
كذبوا أو ليس هو مرتبط بحجته لا يخرج منها حتى يقضى حجته (حجة - خ).
1044 (47) ك 18 - بعض نسخ الفقه الرضوي عليه السلام أنه قال لأبيه قلت إنهم
يقولون حجة مكية وعمرة عراقية فقال كذبوا لان المعتمر لا يخرج حتى يقضى حجه.
1045 (48) يب 455 - محمد ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما أفضل ما حج الناس فقال عمرة في رجب
وحجة مفردة في عامها فقلت فما الذي يلي هذا قال المتعة قلت فكيف أتمتع (التمتع - ظ)
فقال يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شئ وهو
محتبس وليس له ان يخرج من مكة حتى يحج قلت فما الذي يلي هذا قال القران
والقران ان يسوق الهدى.
قلت فما الذي يلي هذا قال عمرة مفردة ويذهب حيث يشاء (يشاء - خ) فان
أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية قلت فما الذي يلي هذا قال ما يفعل



(1) أو أفرد - يب صا
(2) المتمتع - خ
340
الناس اليوم يفردون الحج فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا فإذا (و - خ) لبوا أحرموا
فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة.
صا 156 محمد ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال
قلت لأبي جعفر عليه السلام ما أفضل ما حج الناس فقال عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها
قلت فالذي - 1 - يلي هذا قال قلت فالذي - 2 - يلي هذا قال الافراد والاقران
(القران - خ ل) قلت فالذي يلي هذا قال عمرة مفردة ويكذب حيث شاء فان أقام
بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية قلت فالذي - 3 - يلي هذا قال ما يفعل
الناس اليوم يفردون الحج فإذ قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا فإذا - 4 - لبوا
أحرموا فلا يزال يحل ويقعد حتى يخرج إلى منى ولا حج ولا عمرة.
1046 (49) الجعفريات 67 بإسناده عن علي عليه السلام في رجل فرق بين الحج
والعمرة وقال أفضل ذلك أن يسوق فان اشترى بمكة أجزء عنه.
1047 (50) كا 312 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا
بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج
ولا عمرة.
1048 (51) كا 247 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
يب 471 صا 173 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن عبد الملك بن أعين قال
حج جماعة من أصحابنا فلما قدموا - 5 - المدينة (و - يب) دخلوا على أبي جعفر عليه السلام
فقالوا ان زرارة امرنا ان (بان يب - صا) نهل بالحج إذا أحرمنا فقال لهم تمتعوا فلما
خرجوا من عنده دخلت عليه فقلت (له - يب صا) جعلت فداك (والله - يب صا) لئن
لم تخبرهم بما أخبرت (به - يب صا) زرارة ليأتين (لنأتين - يب خ) الكوفة وليصبحن
(لنصبحن - خ) بها (به - خ كا) كذابا " فقال ردهم (على - يب صا) (قال - يب) فدخلوا
عليه فقال صدق زرارة ثم قال اما والله لا يسمع هذا بعد (هذا - كا) اليوم أحد مني



(1 - 2 - 3) فما - خ صا
(4) وإذا - خ صا
(5) وأوفوا - يب صا
341
1049 (52) يب 471 صا 173 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل بن دراج
وابن أبي نجران عن محمد بن حمران جميعا " عن إسماعيل الجعفي قال خرجت
انا وميسر وأناس من أصحابنا فقال لنا زرارة لبوا بالحج فدخلنا على أبي جعفر عليه السلام
فقلنا له أصلحك الله انا نريد الحج ونحن قوم صرورة أو كلنا صرورة فكيف نصنع
فقال (أبو جعفر عليه السلام - صا) لبوا بالعمرة فلما خرجنا قدم عبد الملك بن أعين فقلت
له الا تعجب من زرارة قال لنا لبوا بالحج وان ابا جعفر عليه السلام قال لنا لبوا بالعمرة فدخل
عليه عبد الملك بن أعين فقال له ان ناسا " (أناسا " - خ) من مواليك امرهم زرارة ان يلبوا
بالحج عنك وانهم دخلوا عليك فأمرتهم ان يلبوا بالعمرة فقال أبو جعفر عليه السلام
يريد كل انسان منهم ان يسمع على حدة أعدهم على فدخلنا فقال لبوا بالحج فان
رسول الله صلى الله عليه وآله لبى بالحج.
1050 (53) يب 470 صا 171 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عثمان خرج حاجا " فلما صار إلى الأبواء امر
مناديا " فنادى (ينادي - خ ل يب) بالناس (في الناس - صا) اجعلوها حجة ولا تمتعوا
فنادى المنادي فمر المنادى بالمقداد الأسود (الكندي - صا) فقال (له - صا) اما
(والله صا) لتجدن عند القلايص رجلا " ينكر (لا يقبل منك - صا) ما تقول فلما انتهى المنادى
إلى علي عليه السلام وكان عند ركائبه (ركابه - خ) يلقمها خبطا " ودقيقا " فلما سمع النداء
تركها ومضى إلى عثمان فقال ما هذا الذي أمرت به فقال رأى رأيته فقال والله لقد أمرت
بخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أدبر موليا " رافعا " صوته لبيك بحجة وعمرة معا " لبيك
وكان مروان بن الحكم يقول بعد ذلك فكأني انظر إلى بياض الدقيق مع خضرة
الخبط على ذراعيه.
وتقدم في رواية زرارة (11) من باب (2) وجوب الحج من أبوابه قوله قلت
له عليه السلام الذي يلي الحج في الفضل قال عليه السلام العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء
(إلى أن قال) المفرد للعمرة ان اعتمر في رجب ثم أقام إلى الحج بمكة كانت عمرته
تامة وحجته ناقصة مكية.

342
وفى رواية أبي بصير (1) من باب (12) ان من اخذ مالا " ليحج عنه صاحبه
حجة مفردة هل له ان يتمتع من أبواب النيابة قوله أيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى
الحج قال نعم انما خالفه إلى الفضل.
ويأتي في أحاديث باب (2) انه لا متعة لأهل مكة وباب (3) كيفية أصناف
الحج ما يدل على أن المتعة فرض من لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام وانه
أفضل من القران والافراد.
وفي رواية الحلبي (2) من باب (3) كيفية أصناف الحج قوله والمتعة خير من القارن السائق وخير من الحاج المفرد وفي الرضوي (6) قوله عليه السلام وسئل رسول
الله صلى الله عليه وآله اي الحج أفضل قال العج والثج قال سئل عن تفسير ذلك قال العج رفع
الصوت والثج النحر.
وفي رواية معوية (81) قوله عليه السلام التمتع أفضل الحج وبه نزل القران
وجرت السنة.
وفي رواية زرارة (12) قوله سئلته عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل
فقال عليه السلام المتعة وفي رواية الحلبي (18) قوله عليه السلام انما نسك الذي يقرن بين الصفا
والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه الا بسياق الهدى ولاحظ باب (6) حكم
العدول عن الحج إلى التمتع لمن طاف بالبيت وسعى ولم يسق الهدى.
وفي رواية إسحاق بن عمار (11) من باب (1) وجوب الاحرام ووجوب
نيته من أبوابه قوله ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضهم أحرم
بالحج مفردا " فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة
وبعضهم يقول أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج اي هذين أحب إليك قال انو المتعة
وفي الرضوي (3) من باب (34) حكم رفع الصوت بالتلبية قوله سئل النبي صلى الله عليه وآله
فقيل اي الحج أفضل قال العج والثج قيل ما العج والثج قال العج الضجيج ورفع
الصوت بالتلبية والثج النحر.

343
(2) باب انه لا متعة لأهل مكة ونواحيها وعليهما القران
أو الافراد ويجوز لهم ان يتمتعوا إذا امروا ببعض المواقيت
وبيان حكم من جاور بها ومن كان له منزلان أو أكثر
بمكة ونواحيها وبغيرهما
قال الله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك
لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب
(بقرة ى 193) 1051 (1) كا 248 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن سعيد الأعرج يب 587 - محمد بن عيسى
عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال - 1 -
ليس لأهل سرف ولا لأهل مر ولا لأهل مكة متعة لقول الله - 2 - تعالى ذلك لمن لم يكن
اهله حاضري المسجد الحرام.
1052 (2) يب 445 صا 157 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي
عمير عن عبد الله بن مسكان عن عبيد الله (عبد الله يب ط خ) الحلبي وسليمان بن خالد
وأبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس لأهل مكة ولا لأهل مر - 3 - ولا لأهل سرف - 4 -
متعة وذلك لقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام



(1) قال قال أبو عبد الله (ع) - يب (2) بقول الله تعالى الخ - يب
(3) مر - بالفتح ثم التشديد موضع بقرب مكة من ناحية الشام نحو مرحلة -
مجمع البحرين.
(4) سرف ككتف من مكة على عشرة أميال أو أقل أو أكثر - مجمع البحرين.
344
1053 (3) يب 445 صا 157 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عليه السلام
قال قلت لأخي موسى بن جعفر عليه السلام لأهل مكة ان يتمتعوا بالعمرة إلى الحج فقال
لا يصلح ان يتمتعوا لقول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام
ئل 167 علي بن جعفر في كتابه مثله.
قرب الإسناد 107 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام نحوه.
ك 18 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
عليه السلام نحوه.
1054 (4) فقه الرضا 26 - ولا يجوز لأهل مكة وحاضريها التمتع (بالعمرة - ك)
إلى الحج وليس لهما الا القران والافراد لقول الله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة
إلى الحج فما استيسر من الهدى ثم قال عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري
المسجد الحرام مكة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا ".
1055 (5) وفي موضع آخر 29 - إذا كان الرجل حاضري المسجد الحرام
أفرد بالحج وان شاء ساق الهدى ويكون على احرامه حتى يقضى المناسك كلها.
1566 (6) ك 18 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
في قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام قال ليس
لأهل مكة ان يتمتعوا ولا لمن أقام بمكة مجاورا " من غير أهلها.
1057 (7) ك 18 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن سعيد الأعرج
عن موسى (ع) قال ليس لأهل سرف ولا لأهل مكة متعة يقول الله ذلك لمن لم يكن
اهله حاضري المسجد الحرام.
1058 (8) يب 587 - علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام قال سئلته عن قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري
المسجد الحرام قال ذلك اهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة قال قلت فما حد

345
ذلك قال ثمانية وأربعون ميلا " من جميع نواحي مكة (من - خ) دون عسفان ودون ذات عرق
1059 (9) ك 18 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حريز عن زرارة
قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن قول الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
الحرام قال لأهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة قلت فما حد ذلك قال ثمانية
وأربعين ميلا " من نواحي مكة كل شئ دون عسفان ودون ذات عرق فهو من حاضري
المسجد الحرام.
1060 (10) يب 455 - صا 157 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن ابن أبي نجران
عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر قول الله عز وجل في كتابه
ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام قال يعني اهل مكة ليس عليهم متعة
كل من كان اهله دون ثمانية وأربعين ميلا " ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة
فهو ممن يدخل (دخل - خ) في هذه الآية وكل من كان اهله وراء ذلك فعليه المتعة
1061 (11) كا 248 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت لأهل مكة متعة قال
لا ولا لأهل بستان ولا لأهل ذات عرق ولا لأهل عسفان ونحوها.
1062 (12) يب 455 - صا 158 موسى بن القاسم عن أبي الحسن (الحسين -
خ يب) النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في
حاضري المسجد الحرام قال ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام
وليس لهم متعة.
1063 (13) يب 583 - أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن
حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في حاضري المسجد الحرام قال ما دون
الأوقات إلى مكة.
1064 (14) ك 186 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حماد بن
عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام في حاضري المسجد الحرام قال دون المواقيت إلى مكة
فهم من حاضري المسجد الحرام.

346
1065 (15) كا 248 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام
قال من كان منزله على ثمانية عشر ميلا " من بين يديهما وثمانية عشر ميلا " من خلفهما
وثمانية عشر ميلا " عن يمينها وثمانية عشر ميلا " عن يسارها فلا متعة له مثل مر وأشباهها.
1066 (16) يب 574 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن
مسكان عن إبراهيم بن ميمون وقد كان إبراهيم بن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة
قال قلت لأبي عبد الله ان أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم
كيف يصنعون قال قل لهم إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا
وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية - 1 - عند كل
طواف ثم قال أما أنت فإنك تمتع في أشهر الحج وأحرم يوم التروية من المسجد
الحرام.
1067 (17) يب 456 صا 158 موسى بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن عن
حماد بن عيسى عن حريز عن يب 578 زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال من (2) أقام
بمكة سنتين فهو من اهل مكة لا متعة له فقلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت ان كان
له أهل بالعراق وأهل بمكة قال فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله.
1068 (18) يب 456 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن
يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى
سنتين فإذا جاوز سنتين قاطنا " وليس له ان يتمتع.
1069 (19) كا 248 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن داود عن حماد
قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن اهل مكة أيتمتعون قال ليس لهم متعة قلت
فالقاطن بها قال إذا قام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة قلت مكث الشهر (3)
قال يتمتع قلت من أين قال يخرج من الحرم قلت أين يهل بالحج قال من مكة نحوا "
مما يقول الناس.



(1) التلبية - خ
(2) فيمن - يب 445 ط
(3) أشهرا " - خ ل
347
1070 (20) يب 456 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام لأهل مكة ان يتمتعوا فقال لا ليس لأهل مكة ان
يتمتعوا قال قلت فالقاطنين بها قال إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع اهل مكة
فإذا قاموا شهرا " فان لهم ان يتمتعوا قلت من أين قال يخرجون من الحرم قلت من
أين يهلون بالحج فقال من مكة نحوا " مما يقول الناس.
1071 (21) يب 583 - العباس بن معروف عن فضالة عن العلا عن محمد
بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة اهل مكة.
1072 (22) كا 249 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول المجاور - 1 -
بمكة سنة يعمل عمل اهل مكة يعنى يفرد الحج مع اهل مكة وما كان دون السنة
فله ان يتمتع.
1073 (23) يب 583 و 587 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص
(بن البختري - يب 583) عن أبي عبد الله عليه السلام في المجاور بمكة يخرج إلى
أهله ثم يرجع إلى مكة بأي شئ يدخل فقال إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر
فلا يتمتع وان كان أقل من ستة أشهر فله ان يتمتع.
1074 (24) يب 583 - أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين
بن عثمان وغيره عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أقام بمكة خمسة
أشهر فليس له ان يتمتع.
1075 (25) كا 249 يب 463 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن سماعة عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته
عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم يخرج إلى مهل ارضه فيلبى
ان شاء.
1076 (26) كا 252 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن موسى بن



(1) المجاورة - خ ل
348
القاسم البجلي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام يا سيدي انى أرجو ان أصوم في
المدينة شهر رمضان فقال تصوم بها انشاء الله قلت وأرجو ان يكون خروجنا في عشر
من شوال وقد عود الله زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته وزيارتك فربما حججت عن
أبيك وربما حججت عن أبي وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت
عن نفسي فكيف اصنع فقال تمتع فقلت انى مقيم بمكة منذ عشر سنين فقال تمتع.
1077 (27) يب 455 صا 158 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى
عن عبد الرحمن بن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين قال سئلنا ابا الحسن موسى
عليه السلام عن رجل من اهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض
المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله ان (لان - خ) يتمتع فقال ما أزعم ان ذلك ليس
له والاهلال بالحج أحب إلى (له - صا) ورأيت من سئل ابا جعفر عليه السلام وذلك
أول ليلة من شهر رمضان فقال له جعلت فداك (انى قد نويت ان أصوم بالمدينة قال
تصوم ان شاء الله تعالى قال له وأرجو ان يكون خروجي في عشر من شوال فقال
تخرج انشاء الله فقال له - يب) اني قد نويت ان أحج عنك أو عن أبيك
فكيف أصنع.
فقال له تمتع فقال له ان الله ربما من على بزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارتك و
السلام عليك وربما حججت عن أبيك وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي
فكيف اصنع فقال له تمتع فرد عليه القول ثلث مرات يقول له انى مقيم بمكة وأهلي
بها فيقول (له - صا) تمتع وسئله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال (له - خ) انى أريد ان
أفرد عمرة هذا الشهر يعنى شوال فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل ان
أهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة اهل ومنزل وبينهما اهل ومنازل فقال له أنت مرتهن
بالحج فقال له الرجل فان لي ضياعا " حول مكة وأريد ان اخرج حلالا فإذا كان
ابان (أيام - صا) الحج حججت.
1078 (28) يب 573 صا 168 موسى بن القاسم قال أخبرني بعض أصحابنا انه
سئل ابا جعفر عليه السلام في عشر من شوال فقال انى أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر

349
فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل ان المدينة منزلي ومكة منزلي ولى بينهما
اهل ولي بينهما أموال فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل فان لي ضياعا " حول
مكة واحتاج إلى الخروج إليها فقال تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج.
1079 (28) يب 503 صا 134 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل (سهيل
خ ل يب) عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله (عمار - خ ل يب) قال سئلت ابا الحسن عليه السلام
عن المعتمر المقيم بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى فقال يتمتع أحب إلى و
ليكن احرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين.
وتقدم في رواية الأعمش (22) من باب (1) ان الحج على ثلاثة أوجه قوله
عليه السلام ولا يجوز الاقران والافراد الا لمن كان اهله حاضري مسجد الحرام.
وفي رواية ابن شاذان (23) قوله عليه السلام ولا يجوز الحج الا متمتعا " ولا يجوز
القران والافراد الذي تستعمله العامة الا لأهل مكة وحاضريها.
ويأتي في رواية أبي الفضل (1) من باب (10) ميقات المجاور بمكة من
أبواب الميقات قوله كنت مجاورا " بمكة فسئلت ابا عبد الله عليه السلام من أين أحرم
بالحج فقال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة.
وفي رواية سماعة (2) قوله عليه السلام المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في
غير أشهر الحج (إلى أن قال) ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم
منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلى
الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما
ثم يقصر ويحل ثم يعقد التلبية يوم التروية ولاحظ سائر أحاديث هذا الباب فان
فيها بيان كيفية حج المجاور بمكة.
وفي رواية عبد الرحمن (6) قوله ان هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من
اهل مكة لا متعة لهم الخ ولاحظ وفيها أيضا " قوله وسألته عن رجل من اهل مكة يخرج
إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت اله ان يتمتع قال ما
أزعم ان ذلك ليس له لو فعل وكان الاهلال بالحج أحب إلى.

350
وفي رواية حريز (7) من هذا الباب قوله عليه السلام من دخل مكة بحجة
عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي فان أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما
انصرف من عرفة فليس له ان يحرم بمكة ولكن يخرج إلى الوقت وكلما حول
رجع إلى البيت.
(3) باب كيفية وجوه الحج للرجال والنساء
1080 (1) يب 576 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن
أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ومحمد بن الحسين وعلي بن
السندي والعباس كلهم عن صفوان عن معاوية بن عمار كا 233 علي بن إبراهيم
عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا " عن ابن أبي عمير عن معاوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) ان رسول الله صلى الله عليه وآله أقام بالمدينة عشر
سنين لم يحج ثم - 1 - انزل الله عز وجل عليه واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا "
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
فامر المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصواتهم بان (ان - خ يب) رسول الله صلى الله عليه وآله
يحج في (من - يب) عامه هذا فعلم به من حضر المدينة وأهل العوالي والاعراب
و (فا - يب) اجتمعوا الحج - 2 - رسول الله صلى الله عليه وآله وانما كانوا تابعين ينظرون - 3 - ما
يؤمرون به ويتبعونه (ويصنعونه - يب) أو يصنع شيئا " فيصنعونه فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله
في أربع بقين من ذي العقدة.
فلما انتهى إلى ذي الحليفة فزالت (زالت - كا) الشمس فاغتسل - 4 - ثم خرج
حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم - 5 - بالحج مفردا "
وخرج حتى انتهى إلى البيداء وعند الميل الأول فصف (الناس - يب) له سماطان (6) فلبى
بالحج مفردا " وساق الهدى ستا " وستين أو أربعا " وستين حتى انتهى إلى مكة في سلخ



(1) فانزل الله - خ يب
(2) فحج - يب
(3) ينظرون - يب
(4) اغتسل - يب
(5) ثم عزم إلى الحج - كأخ
(6) سماطين - يب
351
أربع (بقين - خ كا) من ذي الحجة فطاف بالبيت سبعة أشواط ثم صلى ركعتين خلف
مقام إبراهيم عليه السلام ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في أول طوافه.
ثم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأ (فابدؤا - يب) بما بدء الله
عز وجل به وان المسلمين كانوا يظنون ان السعي بين الصفا والمروة شئ صنعه
المشركون فانزل الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو
اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ثم أتى (إلى - يب) الصفا فصعد عليه واستقبل
الركن اليماني فحمد الله وأثنى عليه ودعا مقدار ما يقرأ سورة البقرة مترسلا.
ثم انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا (حتى فرغ من
سعيه ثم اتاه جبرئيل عليه السلام وهو على المروة فأمره ان يأمر الناس ان يحلوا
الا سائق الهدى فقال رجل أنحل ولم نفرغ من مناسكنا فقال نعم قال فلما وقف
رسول الله صلى الله عليه وآله بالمروة بعد فراغه من السعي - يب) (ثم انحدر وعاد إلى الصفا فوقف عليها ثم انحدر إلى المروة حتى فرغ من
سعيه فلما فرغ من سعيه وهو على المروة - كا) اقبل على الناس بوجهه فحمد الله
وأثنى عليه.
ثم قال إن هذا جبرئيل (ع) وأومى بيده إلى خلفه يأمرني ان آمر من لم يسق
هديا " ان يحل ولو استقبلت من امرى (مثل - يب) ما استدبرت لصنعت مثل
ما امرتكم ولكني سقت الهدى ولا ينبغي لسائق الهدى ان يحل حتى يبلغ الهدى
محله قال فقال له رجل من القوم لنخرجن حجاجا " (ورؤوسنا - كا) وشعورنا تقطر
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله اما انك لن تؤمن بهذا - 1 - أبدأ فقال له سراقة بن مالك بن
جعشم - 2 - الكناني يا رسول الله صلى الله عليه وآله علمنا ديننا كانا - 3 - خلقنا اليوم فهذا الذي
أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله بل هو للأبد
إلى يوم القيامة ثم شبك أصابعه (بعضها إلى بعض - يب) وقال دخلت العمرة في
الحج إلى يوم القيامة



(1) بعدها - يب
(2) خثعم - يب خ
(3) كأنما - يب
352
(قال - كا) وقدم علي عليه السلام من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو بمكة فدخل على
فاطمة عليها السلام وهي قد أحلت فوجد ريحا " طيبة ووجد عليها ثيابا " مصبوغة
فقال ما هذا يا فاطمة فقالت امرنا بهذا رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج علي عليه السلام إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله مستفتيا " (محرشا " على فاطمة عليها السلام - يب) فقال يا رسول الله
صلى الله عليه وآله اني رأيت فاطمة قد أحلت وعليها ثياب مصبوغة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله انا أمرت
الناس بذلك فأنت - 1 - يا علي بما أهللت.
قال (قلت - يب) يا رسول الله اهلال - 2 - كاهلال النبي صلى الله عليه وآله فقال له رسول الله
صلى الله عليه وآله قر - 3 - على احرامك مثلي وأنت شريكي في هديي قال ونزل رسول الله صلى الله عليه وآله
بمكة بالبطحاء هو وأصحابه ولم ينزل الدور فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس
امر الناس ان يغتسلوا ويهلوا بالحج وهو قول الله عز وجل الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله
فاتبعوا - 4 - ملة (أبيكم - كا) إبراهيم (حنيفا " يب - ط).
فخرج النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه مهلين بالحج حتى أتوا منى فصلى الظهر والعصر
والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ثم غدا والناس معه وكانت قريش تفيض من المزدلفة وهي جمع ويمنعون الناس ان يفيضوا منها فاقبل رسول الله صلى الله عليه
وآله وقريش ترجوا ان تكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون فانزل الله عز وجل
عليه - 5 - أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله يعني إبراهيم وإسماعيل
واسحق عليهما السلام في إفاضتهم منها ومن كان بعدهم.
فلما رأت قريش ان قبة رسول الله صلى الله عليه وآله قد مضت كأنه دخل في أنفسهم
شئ للذي كانوا يرجون من الإفاضة من مكانهم حتى انتهى إلى نمرة وهي بطن
عرنة بحيال الأراك فضربت قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها فلما زالت الشمس
خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه قريش - 6 - وقد اغتسل وقطع التلبية حتى



(1) وأنت - يب)
(2) اهلالا - يب
(3) كن - يب
(4) واتبعوا - يب
(5) على نبيه - يب
(6) فرسه - يب - قوسه - خ
353
وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ثم صلى الظهر والعصر باذان (واحد - يب)
وإقامتين.
ثم مضى إلى الموقف فوقف به فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته يقفون
إلى جانبها - 1 - فنحاها ففعلوا مثل ذلك فقال ايها الناس (انه - يب) ليس موضع
أخفاف ناقتي بالموقف - 2 - ولكن هذا كله (موقف - يب) وأومى بيده إلى الموقف
فتفرق الناس وفعل وفعل مثل ذلك بالمزدلفة - 3 - فوقف (الناس - كا) حتى وقع القرص قرص
الشمس ثم أفاض وأمر الناس بالدعة - 4 - حتى (إذا - يب) انتهى إلى المزدلفة
وهو - 5 - المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء الآخرة باذان واحد وإقامتين.
ثم أقام حتى صلى فيها الفجر وعجل ضعفاء بنى هاشم بليل - 6 - وأمرهم أن لا
يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس فلما أضاء له النهار أفاض حتى
انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة وكان الهدى الذي جاء به رسول الله عليه
وآله أربعة - 7 - وستين أو ستة - 8 - وستين وجاء علي عليه لسلام بأربعة - 9 - وثلاثين
أو ستة - 10 - وثلثين.
فنحر رسول الله صلى الله عليه وآله (منها - يب) ستة وستين - 11 - ونحر علي عليه السلام أربعة - 12 -
وثلثين بدنة وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يؤخذ من كل بدنه منها جذوة من لحم ثم تطرح في برمة
ثم تطبخ فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله (منها - يب) وعلي عليه السلام وحسيا من مرقها ولم يعطيا - 13 -
الجزارين جلودها ولا جلالها ولا قلائدها وتصدق (ع) به وحلق وزار البيت ورجع إلى
منى وأقام - 14 - بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيام التشريق.
ثم رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى الأبطح فقالت له عايشة يا رسول الله



(1) جنبها - يب
(2) الموقف - يب
(3) بمزدلفة - يب
(4) بالدعاء - يب خ ل
(5) هي - يب
(6) بالليل - يب
(7) أربعا " - يب
(8) ستا " - يب
(9) بأربع - يب (10) ست - يب
(11) ستا وثلثين - يب ط
(12) أربعا " - خ ل
(13) فلم يعط - يب
(14) فأقام - يب
354
(أ - خ) ترجع نسائك بحجة وعمرة معا وارجع بحجة فأقام صلى الله عليه وآله بالأبطح وبعث
معها عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم فأهلت بعمرة ثم جاءت وطافت - 1 - بالبيت
وصلت ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) وسعت بين الصفا والمروة ثم اتت النبي صلى الله عليه وآله
فارتحل من يومه ولم يدخل المسجد (الحرام - كا) ولم يطف بالبيت ودخل من أعلى مكة
من عقبة المدنيين وخرج من أسفل مكة من ذي طوى.
آخر السرائر 2 - نقلا من كتاب معاوية بن عمار ان رسول الله صلى الله عليه وآله أقام
بالمدينة (وذكر نحوه إلى قوله وقال دخلت العمرة في الحج وزاد) فقال معاوية بن
عمار في كتابه فإذا أردت أن تنفر (و - ئل) انتهيت إلى الحصبة وهي البطحاء فشئت
ان تنزل بها قليلا " فان ابا عبد الله (ع) قال إن أبي كان ينزلها ثم يرتحل فينزل فيدخل
مكة من غير أن ينام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته نزلها حين بعث
عايشة مع أخيها عبد الرحمن بعد الرحيل إلى التنعيم فاعتمرت لمكان العلة التي اصابتها
لأنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله ترجع نسائك بحجة وعمرة معا " وارجع بحجة فأرسل بها
عند ذلك
فلما دخلت مكة فطافت بالبيت وصلت عند مقام إبراهيم ركعتين ثم سعت
بين الصفا والمروة ثم اتت النبي صلى الله عليه وآله فارتحل من يومه.
1081 (2) فقيه 161 - ونزلت المتعة على النبي صلى الله عليه وآله عند المروة بعد فراغه من
السعي فقال ايها الناس هذا جبرئيل وأشار بيده إلى خلفه يأمرني ان آمر من لم يسق
هديا " ان يحل ولو استقبلت من امرى ما استدبرت لفعلت كما امرتكم ولكني سقت
الهدى وليس لسائق الهدى ان يحل حتى يبلغ الهدى محله فقام اليه سراقة بن مالك
بن جشعم - 2 - الكناني فقال يا رسول الله علمنا - 3 - ديننا فكأننا - 4 - خلقنا اليوم
أرأيت هذا الذي امرتنا به (أ - خ) لعامنا هذا أو للأبد
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لابل لابد الأبد وان رجلا قام فقال يا رسول الله نخرج



(1) فطافت - يب
(2) خثعم، خ ل
(3) علمتنا - خ ل
(4) فكأنما - خ
355
حاجا " - 1 - ورؤوسنا تقطر فقال إنك لن تؤمن بهذا - 2 - أبدا " وكان علي عليه السلام باليمن
فلما رجع وجد فاطمة عليها السلام قد أحلت فجاء النبي صلى الله عليه وآله مستفتيا " وحرشا " - 3 - على
فاطمة عليها السلام فقال (له - خ) أنا أمرت الناس بذلك فبم أهللت (أنت - خ) يا علي فقال اهلالا
كاهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
فقال له النبي صلى الله عليه وآله يا علي كن احرامك مثلي فأنت شريكي في هديي وكان
النبي صلى الله عليه وآله ساق معه مئة بدنة فجعل لعلي عليه السلام منها أربعا " وثلثين ولنفسه ستا " -
وستين ونحرها كلها بيده ثم اخذ من كل بدنة جذوة وطبخها في قدر واكلا منها
وتحسيا من المرق فقال قد أكلنا الآن منها جميعا " ولم يعطيا الجزارين جلودها ولا
جلالها ولا قلايدها ولكن تصدقا بها وكان علي عليه السلام يفتخر على الصحابة و
يقول من فيكم مثلي وانا شريك رسول الله صلى الله عليه وآله في هديه من فيكم مثلي وانا الذي
ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله هديي بيده.
1082 (3) كا 234 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
جميعا " عن ابن أبي عمير عن حماد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله
صلى الله عليه وآله حين حج حجة الاسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة
فصلى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فاحرم منها وأهل بالحج وساق مئة بدنة
وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة ولا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول
الله صلى الله عليه وآله مكة طاف بالبيت وطاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم
الحجر ثم قال ابدأ - 4 - بما بدأ لله عز وجل به فاتى الصفا فبدأ بها ثم طاف بين الصفا
والمروة سبعا " - 5 -.
فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا " فامرهم ان يحلوا ويجعلوها عمرة وهو
شئ امر الله عز وجل به فأحل الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لو كنت استقبلت من امرى
ما استدبرت لفعلت كما امرتكم ولم يكن يستطيع ان يحل من أجل الهدى الذي



(1) حجاجا " - خ
(2) بها - خ
(3) محترشا - خ ل متحرشا - خ ل
(4) ابدأوا - خ
(5) سبعة - كاط
356
كان معه ان الله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله فقال سراقة
بن مالك بن جعشم الكناني يا رسول الله علمنا كانا خلقنا اليوم أرأيت هذا الذي
امرتنا به (أ - خ) لعامنا هذا أو - 1 - لكل عام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لابل للأبد - 2 -.
وان رجلا قام فقال يا رسول الله نخرج حجاجا " ورؤوسنا تقطر فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله انك لن تؤمن بهذا ابدا " قال واقبل علي عليه السلام من اليمن حتى وافى الحج فوجد
فاطمة عليها السلام قد أحلت ووجد ريح الطيب فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه
وآله مستفتيا ".
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي بأي شئ أهللت فقال أهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وآله فقال
لا تحل أنت فأشركه في الهدى وجعل سبعا " وثلاثين ونحر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا - 3 - وستين
فنحرها بيده ثم اخذ من كل بدنة بضعة فجعلها في قدر واحدة - 4 - ثم امر به فطبخ
فأكل منه وحسا من المرق وقال قد أكلنا منها الآن جميعا " والمتعة خير من القارن
السائق وخير من الحاج المفرد قال وسئلته أليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أم نهارا " فقال
نهارا " قلت اية ساعة قال صلاة الظهر.
العلل 143 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال خرج رسول
الله صلى الله عليه وآله حين حج حجة الوداع (وذكر نحوه الا انه زاد بعد قوله استلم الحجر) ثم
أتى زمزم فشرب منها وقال لولا أن أشق على أمتي لاستقيت منها ذنوبا " أو ذنوبين
وزاد بعد قوله فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مستفتيا " (ومحرشا على فاطمة عليها السلتم)
وذ ر الحديث إلى قوله وخير من الحاج المفرد (وزاد في آخره) إذا استمتع الرجل
بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة وقال ابن عباس دخلت العمرة في الحج
إلى يوم القيامة.
ك 15 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال خرج رسول الله حين حج حجة الوداع (وذكر نحوه إلى قوله لابل للأبد الأبد)



(1) أم - خ ل
(2) الأبد - خ
(3) ثلثه - كاط
(4) واحد - كاط
357
1083 (4) ئل 164 - الفضل بن الحسن الطبرسي في إعلام الورى قال
خرج رسول الله صلى الله عليه وآله متوجها " إلى الحج في السنة العاشرة لخمس بقين
من ذي القعدة واذن في الناس بالحج فتهيأ الناس للخروج معه وأحرم من ذي الحليفة
وأحرم الناس معه وكان قارنا للحج ساق ستا وستين بدنة وحج علي عليه السلام
من اليمن وساق معه أربعا " وثلثين بدنة وخرج بمن معه إلى المعسكر الذي اصحبه
إلى اليمن.
فلما قارب رسول الله صلى الله عليه وآله مكة من طريق المدينة قاربها على من
طريق اليمن فتقدم الجيش إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسر بذلك وقال له بم
أهللت يا علي فقال له يا رسول الله انك لم تكتب إلي باهلالك فقلت اهلالا كاهلال
نبيك فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله فأنت شريكي في حجي ومناسكي وهديي
فأقم على احرامك وعد إلى جيشك وعجل بهم إلي حتى نجتمع بمكة.
قال وروى عن الصادق عليه السلام أيضا " ان رسول الله صلى الله عليه وآله ساق في
حجته مئة بدنة فنحر نيفا وستين ثم أعطى عليا " فنحر نيفا " وثلاثين فلما قدم النبي صلى
الله عليه وآله مكة فطاف وسعى نزل عليه جبرئيل وهو على المروة بهذه الآية وأتموا
الحج والعمرة لله فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال دخلت العمرة في الحج
هكذا إلى يوم القيامة وشبك أصابعه ثم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدى ثم امر مناديه فنادى من لم يسق الهدى فليحل وليجعلها عمرة ومن ساق منكم
هديا " فليقم على احرام فقام رجل من بني عدي فقال أنخرج إلى منى ورؤوسنا تقطر
من النساء فقال إنك لن تؤمن بها حتى تموت الحديث.
1084 (5) ئل 164 - سعد بن عبد الله في بصائر الدرجات عن القسم بن
الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان جميعا " عن مياح (جراح - ظ)
المدائني عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في كتابه اليه ان مما
أحل الله المتعة من النساء في كتابه والمتعة من الحج أحلهما ثم لم يحرمهما إلى أن قال
فإذا أردت المتعة في الحج فاحرم من العقيق واجعلها متعة فمتى ما قدمت مكة طفت

358
بالبيت واستلمت الحجر الأسود فتحت به وختمت سبعة أشواط ثم تصلي ركعتين
عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم اخرج من المسجد فاسع بين الصفا والمروة تفتح بالصفا
وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك قصرت.
وإذا كان يوم التروية صنعت كما صنعت في العقيق ثم أحرمت بين الركن
والمقام بالحج فلا تزال محرما " حتى تقف بالمواقف ثم ترمي الجمرات وتذبح
وتغتسل ثم تزور البيت فإذا أنت فعلت ذلك أحللت وهو قول الله عز وجل فمن تمتع
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى اي يذبح ذبحا ورواه الصفار في بصائر
الدرجات الكبير عن القسم بن محمد عن محمد بن سنان نحوه.
1085 (5) كا 234 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن النضرين سويد عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام ذكر رسول الله
صلى الله عليه وآله الحج فكتب إلى من بلغه كتابه ممن دخل في الاسلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله يريد
الحج يؤذنهم بذلك ليحج من أطاق الحج فاقبل الناس.
فلما نزل الشجرة امر الناس بنتف الإبط وحلق العانة والغسل والتجرد في
إزار ورداء أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء وذكر أنه حيث
لبى قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك
(لك - خ) لا شريك لك - وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يكثر من ذي المعارج
وكان يلبي كلما لقى راكبا " أو علا اكمة أو هبط واديا " من آخر الليل وفي ادبار
الصلوات فلما دخل مكة دخل من أعلاها من العقبة وخرج حين خرج من ذي طوى
فلما انتهى إلى باب المسجد استقبل الكعبة.
وذكر ابن سنان انه باب بني شيبة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على أبيه إبراهيم
ثم أتى الحجر فاستلمه فلما طاف بالبيت صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام و
دخل زمزم فشرب منها ثم قال اللهم إني أسئلك علما " نافعا " ورزقا " واسعا " وشفاء " من
كل داء وسقم فجعل يقول ذلك وهو مستقبل الكعبة ثم قال لأصحابه ليكن آخر عهدكم
بالكعبة استلام الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا ثم قال ابدأ بما بدأ الله به ثم صعد

359
على الصفا فقام عليه مقدار ما يقرأ الانسان سورة البقرة.
1086 (6) ك 15 - بعض نسخ فقه الرضوي عليه السلام قال فإذا أردت الحج
بالاقران وجب عليك ان تسوق معك من حيث أحرمت الهدى بدنة أو بقرة تقلدها
وتشعرها من حيث تحرم فان النبي صلى الله عليه وآله أحرم من ذي الحليفة فاتى ببدنته
وأشعر صفحة سنامها الأيمن وسالت الدم عنها ثم قلدها بنعلين وكذلك في البقر في
موضع سنامها.
فإذا كان يوم التروية جلل بدنه وراح به إلى منى وعرفات وقد روى من
لم توقف له بدنة بعرفة ليس هدى انما هي ضحية فجلله بأي ثوب شئت وإذا ذبحت
تنزع عنه الجلة والنعلين وتصدق بذلك أو شاة بدله ومن العلماء من رخص في
القران بلا سوق وأما نحن فاختيارنا السوق فان عجزت عن سوق الهدى تعتمر عنه
لما كان من قول رسول الله صلى الله عليه وآله لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدى
وتحللت مع الناس خير من العمرة وفي بعض الحديث لجعلتها عمرة فهذا اخذ
الامر من رسول الله صلى الله عليه وآله سنة التمتع ولم يعش إلى القابل.
وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله اي الحج أفضل قال العج والثج قال سئل عن تفسير
ذلك قال العج رفع الصوت والثج النحر إذا دخلت وأنت متمتع فاقطع التلبية
إذا استلمت الحجر.
وقال بعض العلماء إذا بدا لك بيوت مكة فاقطع التلبية ثم تطوف بالبيت
وتسعى بين الصفا والمروة سبعا " ثم تقص من شعرك والحلق أفضل وابدأ بشقك
الأيمن ثم بالأيسر وادفن شعرك فإذا فعلت ذلك فقد قضيت عمرتك وحل لك كل
شئ من لبس القميص والخف ومس الطيب ووطئ النساء إلى يوم التروية ومن
العلماء من يرى على المقارن طوافين وسعيين ويأمره بالرجوع إلى البيت بعد فراغه
من السعي فيأمره بالطواف بالبيت بسبع آخر يرمل فيه ويسعى بين الصفا والمروة
سبعا " آخر كفعله في المرة الأولى يجعل الطواف والسعي الأول لعمرته والطواف
والسعي الثاني لحجته إذا كان دخل بحجة وعمرة مقرن ونحن نرى للاقران والمتمتع

360
والمفرد كلهم طواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة مجزى لقول رسول الله
صلى الله عليه وآله لعايشة وكانت قارنا " يجزيك طوافك لحجك وعمرتك.
وإذا كنت متمتعا " أقمت بمكة إلى يوم التروية فإذا كان يوم التروية وأنت
متمتع وأردت الخروج إلى منى فخذ من شاربك ومن أظفارك وأغتسل وألبس
احرامك إن شئت أحرمت من بيتك أو من الحجر أو من داخل الكعبة أو من
المسجد أو من الأبطح أجزئك من اي موضع شئت وطف بالبيت سبعا " لوداعك
البيت عند خروجك إلى منى لا رمل عليك فيها وصل ركعتين أو ما شئت أو أربعا "
قبل أن تخرج ولا سعي عليك بين الصفا والمروة قارنا " كنت أو مفردا " أو متمتعا " ثم
تلبى لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك وان أخرت الطواف لحجك إلى رجوعك
من منى فحسن.
ثم توجه إلى منى فأتها ملبيا " فانزل بمنى الجانب الأيمن منها ان تيسر ذلك
والا فحيث نزلت أجزئك وبت بها ثم تغدو إلى عرفات إن شئت فلب وإن شئت فكبر
وإذا انتهيت إلى عرفات فانزل بطن عرفة من وراء الأحواض ان استطعت أو حيث
نزلت أجزأك فان وراء عرفات كلها موقف إلى بطن عرفة (الظاهر عرنة بالنون).
فإذا زالت الشمس فاغتسل أو تتوضأ والغسل أفضل ثم ائت مصلى الامام فصل
معه الظهر والعصر بأذان وإقامتين وإن لم تدرك الصلاة مع الامام فصل في رحلك
واجمع بين الظهر والعصر ثم أئت الموقف فقف عند الجمرات وأنت مستقبل القبلة
قريب من الامام والا حيث شئت فإذا أسقطت القرصة فامض إلى المزدلفة وعليك
السكينة والوقار وأكثر الاستغفار والتلبية.
فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمنة الطريق فقل اللهم ارحم موقفي
وزد في عملي ولا تصل المغرب حتى تأتي الجمع فانزل بطن واد عن يمين الطريق
ولا تجاوز الجبل ولا الحياض تكون قريبا " من المشعر وصل بها المغرب والعتمة
تجمع بينهما باذان وإقامتين مع الامام ان أدركت أو وحدك ولا تبرح حتى تصلي
بها الصبح ولا تدفع حتى يدفع الامام وذلك قبل طلوع الشمس حين يصفر الصبح

361
ويتبين ضوء النهار فان الجاهلية كانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس و
يقولون أشرق بثير فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله فدفع قبل طلوع الشمس.
ثم امش على هنيئتك حتى تأتي وادى محسر وهو ما بين المزدلفة ومنى و
هو إلى منى أقرب فاسع فيها إلى منى تجاوزها فإذا اتيت منى اغتسل أو توضأ فإذا
طلعت الشمس فائت الجمرة العظمى وهي الجمرة العقبة فارم بسبع حصيات واقطع
التلبية ثم أهرق الدم مما معك الجذع من الضأن وهو سبعة أشهر فصاعدا " والثنى
من المعز وهو لاثني عشر شهرا " فصاعدا " ومن الإبل ما كمل خمس سنين ودخل
في الستة والثنى من البقر إذا استكمل ثلث سنين وأول يوم من السنة الرابعة ثم تحلق
فقد أحل كل شئ لك الا الطيب والنساء.
وقال بعض العلماء يرى الطيب لأنه تطيب رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يطوف
بالبيت ومن العلماء من كره فإذا فرغت من الذبح فائت رحلك وصل ركعتين وادع -
الله وسل حاجتك وليس عليك يوم النحر غير صلاتك المكتوبة فإذا حلقت فزر
البيت من يومك أو ليلتك وان أخرت إلى وقت النفر ما لم تمس الطيب والنساء.
فإذا اتيت مكة طف بالبيت سبعة أشواط فان ذلك هو الطواف الواجب
الذي قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وصل ركعتين خلف المقام وإن كنت
قارنا " أو مفردا " فقد حل لك كل شئ وليس عليك سعى الصفا والمروة وإن كنت
متمتعا " فان طوافك السبع للزيارة مجزى لحجك ولزيارتك وعليك السعي بين
الصفا والمروة في قول بعض العلماء.
وبعض العلماء قالوا مجزى للمتمتع سبعة بالصفا والمروة لعمرته في أول
مقدمة والطواف السبع مجزى عن الزيارة والحجة وانما عندهم على المتمتع
طواف الزيارة فقط بلا سعى ثم ارجع إلى منى ولا تبيت بمكة أيام التشريق فإذا كان
اليوم الثاني مكثت حتى تطلع الشمس ثم تغتسل أو تتوضأ وحملت معك واحدا "
وعشرين حصاة قبل أن تصلى الظهرين ترميها وابدأ بالجمرة الأولى وهي التي من

362
أقربهن إلى مسجد منى فارمها واقصد للرأس فارمها بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة
فإذا رميت فقف واجعل الجمرة عن يسار الطريق وأنت مستقبل القبلة فاحمد الله
واثن عليه وصل على محمد صلى الله عليه وآله وكبر سبع تكبيرات وقف عندها مقدار ما يقرء
الانسان مئة وخمسين آية من القرآن ثم ائت جمرة الوسطى فارمها بسبع حصيات
فافعل كما فعلت فيها.
ثم تقدم امامها وقف على يسارها مستقبل القبلة مثل وقوفك في الأخرى ثم
ائت جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات ولا تقف عندها ثم انصرف وصل الظهر
وتفعل في الغد مثل ما فعلته في اليوم الأول فان أحببت التعجيل جاز لك وان أحببت
التأخير تأخرت ولا ترم الا وقت الزوال قبل الظهر في كل يوم.
1087 (7) ك 16 - عوالي اللئالي روى ان عبد الله بن العباس سئل عن
متعة الحج فقال اهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وأهللنا
فلما وصلنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وآله اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة
الا من قلد الهدى فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة واتينا النساء ولبسنا الثياب.
وقال من قلد الهدى فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدى محله ثم أمرنا عشية التروية
ان نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم
حجنا وعلينا الهدى كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدى فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام
في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم والشاة تجزى فجمعوا نسكين في عام
واحد بين الحج والعمرة فان الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه وأباحه للناس غير
اهل مكة قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام وأشهر الحج
الذي ذكر الله في كتابه شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه
دم أو صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء.
1088 (8) يب 458 - سعد بن عبد الله عن العباس والحسن عن علي عن
فضالة عن معاوية ومحمد بن الحسين عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام انه

363
قال في القارن لا يكون قران الا بسياق الهدى وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام
إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء.
واما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا
والمروة وقال أبو عبد الله عليه السلام التمتع أفضل بالحج وبه نزل القرآن وجرت السنة
فعلى المتمتع إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى
بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعى بين
الصفا والمروة ويصلى (عند كل طواف - يب خ) بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم
عليه السلام واما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى
بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدى ولا أضحية.
1089 (9) يب 456 - محمد بن يعقوب عن كا 247 علي بن إبراهيم عن
أبيه (عن ابن أبي عمير - يب) ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن
أبي عمير وصفوان جميعا " عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال على المتمتع
بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة وعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة ثم
يقصر وقد أحل هذا للعمرة وعليه للحج طوافان وسعى بين الصفا والمروة ويصلى
عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام.
1090 (10) يب 456 - عنه عن كا 247 - عدة من أصحابنا عن أحمد
بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال
المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة وقطع (يقطع - يب)
التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة ويحرم بالحج يوم التروية ويقطع التلبية
يوم عرفة حين تزول الشمس.
1091 (11) يب 456 عنه عن كا 247 علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد
بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا " عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري

364
عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة
أطواف بالبيت ويصلى لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة.
1092 (12) يب 456 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن حماد
بن عيسى وابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال سئلت أبا جعفر
عليه السلام عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال المتعة فقلت وما المتعة فقال يهل
بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت وصل الركعتين خلف المقام وسعى بين
الصفا والمروة فقصر - 1 - وأحل فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ونسك المناسك
وعليه الهدى فقلت وما الهدى فقال أفضله بدنة وأوسطه بقرة وأخفضه - 2 - شاة
وقال قد رأيت الغنم تقلد بخيط أو بسير.
1093 (13) يب 470 - صا 92 موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن
حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي جعفر عليه السلام كيف أتمتع قال
تأتي الوقت فتلبي بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف
المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ وليس لك ان
تخرج من مكة حتى تحج.
1094 (14) يب 471 صا 92 - عنه عن أحمد بن محمد قال قلت لأبي الحسن
علي بن موسى عليهما السلام كيف اصنع إذا أردت أن أتمتع قال لب بالحج وانو المتعة
فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا
والمروة وقصرت فنسختها - 3 - وجعلتها متعة.
1095 (15) ك 16 - دعائم الاسلام عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال في حديث والمتمتع يدخل محرما فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة
وإذا فعل ذلك حل من احرامه واخذ شيئا " من شعره واظفاره وأبقى من ذلك لحجته
وحل ثم تجدد احراما " للحج من مكة ثم يهدى ما استيسر من الهدى كما قال الله عز وجل



(1) وقصر - خ
(2) أحسنه - خ ط - اخسه - خ
(3) ففسختها - صاخ
365
1096 (16) الخصال ج 2 - 153 (بالاسناد المتقدم في باب ما ورد في معنى
قوله تعالى ولله على الناس حج البيت الآية، عن الأعمش في حديث شرايع
الدين وفرائض الحج) الاحرام والتلبية - 1 - الأربع وهي لبيك اللهم لبيك لبيك
لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والطواف بالبيت
للعمرة فريضة وركعتاه عند مقام إبراهيم عليه السلام فريضة والسعي بين الصفا والمروة
فريضة وطواف الحج - 2 - فريضة وركعتاه عند المقام فريضة - 3 - وبعده السعي
بين الصفا والمروة فريضة وطواف النساء فريضة وركعتاه عند المقام فريضة ولا يسعى - 4 -
بعده بين الصفا والمروة والوقوف بالمشعر فريضة والهدى للمتمتع فريضة فاما
الوقوف بعرفة فهو (سنة - ئل) واجبة والحلق سنة ورمى الجمار سنة الخبر.
1097 (17) ئل 164 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم
والمتشابه نقلا " من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام في حديث قال
واما حدود الحج فأربعة وهي الاحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة
والوقوف في الموقفين وما يتبعها ويتصل بها فمن ترك هذه الحدود وجب عليه الكفارة
والإعادة.
1098 (18) يب 458 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة
مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه الا بسياق الهدى وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين
خلف المقام وسعى واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج وقال أيما
رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح الا ان يسوق الهدى (و - خ) قد أشعره وقلده
والاشعار ان يطعن في سنامها بحديدة - 5 - حتى يدميها وإن لم يسق الهدى فليجعلها متعة.



(1) التلبيات - ئل
(2) النساء - ئل
(3) قد اسقط في الوسائل قوله وبعده السعي بين الصفا والمروة فريضة وطواف
النساء فريضة وركعتاه عند المقام فريضة.
(4) سعى - ئل
(5) بالحديدة - خ
366
1099 (19) يب 458 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل
بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال القارن الذي يسوق الهدى عليه طوافان بالبيت
وسعى واحد بين الصفا والمروة وينبغي له ان يشترط على ربه إن لم يكن (له - خ)
حجة فعمرة.
1100 (20) يب 458 - محمد بن يعقوب عن كا 247 - علي بن إبراهيم
عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن
البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون القارن (قارنا " - يب)
الا بسياق الهدى وعليه طوافان بالبيت وسعى بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد
(و - يب خ) ليس بأفضل - 1 - من المفرد الا بسياق الهدى.
1101 (21) كا 247 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال القارن لا يكون الا بسياق الهدى وعليه طواف بالبيت
وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو
طواف النساء.
1102 (22) كا 235 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن
حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول نحر رسول الله صلى الله عليه وآله بيده ثلثا - 2 -
وستين ونحر علي عليه السلام ما غبر قلت سبعا " - 3 - وثلثين قال نعم.
1103 (23) يب 459 محمد بن يعقوب عن كا 248 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المفرد (بالحج - كا)
عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة
وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدى ولا أضحية قال وسئلته عن
المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة قال نعم ما شاء ويجدد التلبية
بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية.
1104 (24) ك 20 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ومن



(1) أفضل - يب
(2) ثلاثة - كاط
(3) سبعة - كاط
367
أراد أن يفرد الحج لم يكن عليه طواف قبل الحج.
1105 (25) وروى عن علي بن الحسين عليهما السلام انه أفرد الحج فلما نزل بذي
طوى أخذ طريق الثنية إلى منى ولم يدخل مكة - 1 -.
1106 (26) العلل 101 (بالاسناد المتقدم في باب وجوب الحج والعمرة
عن الفضل بن شاذان في حديث العلل) فان قال فلم امروا بالتمتع (بالعمرة - عيون)
إلى (في - خ) الحج قيل ذلك تخفيف من ربكم ورحمة لان تسلم الناس في احرامهم
ولا يطول ذلك عليهم فيدخل عليهم الفساد وان - 2 - يكون الحج والعمرة واجبين
جميعا " فلا تعطل العمرة و (لا - عيون) تبطل ولا يكون الحج مفردا " من العمرة ويكون
بينهما فصل وتميز وان لا يكون الطواف بالبيت محظورا " لان المحرم إذا طاف بالبيت
قد أحل الا لعلة فلولا التمتع لم يكن للحج - 3 - ان يطوف لأنه ان طاف أحل و (ا - ئل)
فسد احرامه ويخرج منه قبل أداء الحج ولان يجب على الناس الهدى والكفارة
فيذبحون وينحرون ويتقربون إلى الله عز وجل فلا تبطل هراقة الدماء والصدقة على
المسلمين - 4 -.
1107 (27) العيون 303 - (بهذا الاسناد مثله إلى قوله ويكون بينهما فصل
وتميز ثم قال) وقال النبي صلى الله عليه وآله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ولولا انه
عليه السلام كان ساق الهدى ولم يكن له ان يحل حتى يبلغ الهدى محله لفعل كما
امر الناس ولذلك قال لو استقبلت من امرى ما استدبرت لفعلت كما امرتكم ولكني سقت
الهدى وليس لسابق الهدى ان يحل حتى يبلغ الهدى محله فقام اليه رجل فقال
يا رسول الله نخرج حجاجا " ورؤوسنا تقطر من ماء الجنابة فقال إنك لن تؤمن بهذا ابدا ".
1108 (28) ك 189 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال العمرة
المبتولة طواف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم إن شاء يحل من ساعته و
يقطع التلبية إذا دخل الحرم وإذا طاف المعتمر وسعى أحل من احرامه ان شاء وان



(1) فيدل على أنه من أراد الافراد لم يكن عليه طواف قبل الحج فلذا أوردناه في الباب
(2) لان - عيون
(3) للحاج - علل
(4) المساكين - ئل
368
كان معه هدى نحره بمكة وان أحب ان يطوف بعد ذلك تطوعا " فعل.
1109 (29) ئل 377 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي عبيدة
عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله وأتموا الحج والعمرة لله فقال الحج جميع
المناسك والعمرة لا يجاوز بها مكة.
1110 (30) فقيه 188 - فضالة بن أيوب عن الكاهلي قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن النساء في احرامهن فقال عليه السلام يصلحن ما أردن (ان يصلحن - خ)
فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج ولبين عند الميل أول البيداء ثم يؤتى بهن مكة
يبادر بهن الطواف والسعي فإذا قضين طوافهن وسعيهن قصرن وصارت (جازت - خ)
متعة ثم أهللن يوم التروية بالحج فكانت عمرة وحجة فان اعتللن كن على حجهن
ولم يفردن حجهن.
وتقدم في رواية معاوية بن عمار (45) ومحمد بن قيس (46) من باب (1)
ما ورد في فضل الحج من أبواب فضائل الحج ما يدل على كيفية الحج.
وفي رواية جميل (51) قوله عليه السلام فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه
وإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه وإذا وقف بالعرفات خرج من ذنوبه
وإذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه وإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه.
وفي رواية زرارة (48) من باب (1) ان الحج على ثلاثة أوجه من أبواب وجوه
الحج قوله كيف التمتع فقال تأتي الوقت فتلبي بالحج فإذا أتى مكة طاف وسعى
وأحل من كل شئ وهو محتبس وليس له ان يخرج من مكة حتى يحج.
وفي رواية ابن ميمون (16) من الباب المتقدم قوله عليه السلام فليخرجوا إلى التنعيم
فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند
كل طواف.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على كيفية الحج والعمرة وفي رواية محمد
بن سرو (17) من باب (6) ان المتمتع يتمتع ما ظن أنه يدرك الحج قوله عليه السلام ساعة
يدخل (المتمتع) مكة انشاء الله يطوف ويصلى ركعتين ويسعى ويقصر ويخرج بحجته

369
ويمضى إلى الموقف ويفيض مع الامام.
وفي رواية موسى بن عبد الله (21) قوله عليه السلام يجعلها حجة مفردة ويطوف
بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويخرج إلى منى ولا هدى عليه ولاحظ سائر
أحاديث الباب فإنها تدل على كيفية الحج وجواز عدول إلى التمتع من الحج
ما لم يسق الهدى وفي أحاديث باب (13) حج آدم عليه السلام وباب (15) حج إبراهيم
عليه السلام ما يدل على كيفية الحج فلاحظ.
وفي رواية عبد الصمد (6) من باب (3) حكم من لبس في احرامه ثوبا " لا ينبغي
له لبسه من أبواب (8) ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام طف بالبيت سبعا " وصل
ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام واسع بين الصفا والمروة وقصر من شعرك فإذا كان يوم
التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس.
وفي رواية الدعائم (4) من باب (4) وجوب الطواف من أبوابه قوله عليه السلام من
تمتع بالعمرة إلى الحج فاتى مكة فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ثم
يقصر من جوانب شعره وشاربه ولحيته.
وفي رواية عمر (15) وابن سنان (16) وصفوان (19) من باب (7) وجوب
طواف النساء من أبواب زيارة البيت ما يدل على كيفية العمرة.
(4) باب وجوب كون الحج والعمرة لله تعالى وخلوه عن
الكبر والسمعة والرياء وتأكد استحبابه بالمعرفة والتفقه
والتنبه من دون قصد التجارة والتنزه والرجوع بالتوبة
والاقلاع
1111 (1) ك 186 - العلم الجليل الأواه السيد عبد الله سبط المحدث
الجزائري في شرح النخبة قال وجدت في عدة مواضع أوثقها بخط بعض المشايخ
الذين عاصرناهم مرسلا انه لما رجع مولانا زين العابدين عليه السلام من الحج

370
استقبله الشبلي فقال عليه السلام له حججت يا شبلي قال نعم يا بن رسول الله فقال عليه السلام
أنزلت الميقات وتجردت عن مخيط الثياب واغتسلت قال نعم قال فحين نزلت الميقات
نويت انك خلعت ثوب المعصية ولبست ثوب الطاعة قال لا قال فحين تجردت عن
مخيط ثيابك نويت انك تجردت من الرياء والنفاق والدخول في الشبهات قال لا
قال فحين اغتسلت نويت انك اغتسلت من الخطايا والذنوب قال لا قال فما نزلت
الميقات ولا تجردت عن مخيط الثياب ولا اغتسلت.
ثم قال تنظفت وأحرمت وعقدت بالحج قال نعم قال فحين تنظفت وأحرمت
وعقدت الحج نويت انك تنظفت بنور (بنورة - خ ل) التوبة الخالصة لله تعالى
قال لا قال فحين أحرمت نويت انك حرمت على نفسك كل محرم حرمه الله عز وجل
قال لا: قال فحين عقدت الحج نويت انك قد حللت كل عقد لغير الله قال لا قال له عليه السلام
ما تنظفت ولا أحرمت ولا عقدت الحج قال له أدخلت الميقات وصليت ركعتي الاحرام
ولبيت قال نعم قال فحين دخلت الميقات نويت انك بنية الزيارة قال لا قال فحين صليت
الركعتين نويت أنك تقربت إلى الله بخير الاعمال من الصلاة وأكبر حسنات العباد قال
لا قال فحين لبيت نويت انك نطقت لله سبحانه بكل طاعة وصمت عن كل معصية قال
لا قال له عليه السلام ما دخلت الميقات ولا صليت ولا لبيت.
ثم قال له أدخلت الحرم ورأيت الكعبة وصليت قال نعم قال فحين دخلت
الحرم نويت انك حرمت على نفسك كل غيبة تستغيبها المسلمين من اهل ملة الاسلام
قال لا قال فحين وصلت مكة نويت بقلبك انك قصدت الله قال لا قال عليه السلام فما
دخلت الحرم ولا رأيت الكعبة ولا صليت.
ثم قال طفت بالبيت ومسست الأركان وسعيت قال نعم قال عليه السلام فحين سعيت
نويت انك هربت إلى الله وعرف ذلك منك علام الغيوب قال لا قال فما طفت بالبيت
ولا مسست الأركان ولا سعيت ثم قال له صافحت الحجر ووقفت بمقام إبراهيم عليه السلام
وصليت به ركعتين قال نعم فصاح عليه السلام صيحة كاد يفارق الدنيا ثم قال آه آه.
ثم قال عليه السلام من صافح الحجر الأسود فقد صافح الله تعالى فانظر يا مسكين

371
لا تضيع أجر ما عظم حرمته وتنقض المصافحة بالمخالفة وقبض الحرام نظير اهل
الآثام ثم قال عليه السلام نويت حين وقفت عند مقام إبراهيم عليه السلام انك
وقفت على كل طاعة وتخلفت عن كل معصية قال لا قال فحين صليت فيه ركعتين
نويت انك صليت بصلاة إبراهيم عليه السلام وأرغمت بصلواتك انف الشيطان قال لا قال
له فما صافحت الحجر الأسود ولا وقفت عند المقام ولا صليت فيه ركعتين ثم قال
عليه السلام له أشرفت على بئر زمزم وشربت من مائها قال نعم قال أنويت انك
أشرفت على الطاعة وغضضت طرفك عن المعصية قال لا قال فما أشرفت عليها
ولا شربت من مائها.
ثم قال له أسعيت بين الصفا والمروة ومشيت وترددت بينهما قال نعم قال له
نويت انك بين الرجاء والخوف قال لا قال فما سعيت ولا مشيت ولا ترددت بين
الصفا والمروة ثم قال أخرجت إلى منى قال نعم قال نويت انك آمنت الناس من
لسانك وقلبك ويدك قال لا قال فما خرجت إلى منى.
ثم قال له أوقفت الوقفة بعرفة وطلعت جبل الرحمة وعرفت وادى نمرة
ودعوت الله سبحانه عند الميل والجمرات قال نعم قال هل عرفت بموقفك بعرفة معرفة الله
سبحانه امر المعارف والعلوم وعرفت قبض الله على صحيفتك واطلاعه على سريرتك
وقلبك قال لا قال نويت بطلوعك جبل الرحمة ان الله يرحم كل مؤمن ومؤمنة ويتوالى
كل مسلم ومسلمة قال لا قال فنويت عند نمرة انك لا تأمر حتى تأتمر ولا تزجر حتى
تنزجر قال لا قال فعندما وقفت عند العلم والنمرات نويت انها شاهدة لك على
الطاعات حافظة لك مع الحفظة بأمر رب السماوات قال لا قال فما وقفت بعرفة و
لا طلعت جبل الرحمة ولا عرفت نمرة ولا دعوت ولا وقفت عند النمرات.
ثم قال مررت بين العلمين وصليت قبل مرورك ركعتين ومشيت بمزدلفة
ولقطت فيه الحصى ومررت بالمشعر الحرام قال نعم قال فحين صليت الركعتين
نويت انها صلاة شكر في ليلة عشر تنفى كل عسر وتيسر كل يسر قال لا قال
فعندما مشيت بين العلمين ولم تعدل عنهما يمينا " وشمالا " نويت أن لا تعدل عن دين

372
الحق يمينا " وشمالا " لا بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك قال لا قال فعندما مشيت بمزدلفة
ولقطت منها الحصى نويت انك دفعت عنك كل معصية وجهل وثبتت كل علم وعمل
قال لا قال فعندما مررت بالمشعر الحرام نويت انك أشعرت قلبك اشعار اهل التقوى
والخوف لله عز وجل قال لا قال فما مررت بالعلمين ولا صليت ركعتين ولا مشيت
بالمزدلفة ولا رفعت عنها الحصى ولا مررت بالمشعر الحرام.
ثم قال له وصلت منى ورميت الجمرة وحلقت رأسك وذبحت هديك وصليت
في مسجد الخيف ورجعت إلى مكة وطفت طواف الإفاضة قال نعم قال فنويت عند
ما وصلت منى ورميت الجمار انك بلغت إلى مطلبك وقد قضى ربك لك كل حاجتك قال
لا قال فعندما رميت الجمار نويت انك رميت عدوك إبليس وعصبته بتمام حجك
النفيس قال لا قال فعندما حلقت رأسك نويت انك تطهرت من الأدناس ومن تبعة
بنى آدم وخرجت من الذنوب كما ولدتك أمك قال لا قال فعندما صليت في مسجد
الخيف نويت انك لا تخاف الا الله عز وجل وذنبك ولا ترجوا الا رحمة الله تعالى قال
لا قال فعندما ذبحت هديك نويت انك ذبحت حنجرة الطمع بما تمسكت به من
حقيقة الورع وانك اتبعت سنة إبراهيم عليه السلام بذبح ولده وثمرة فؤاده وريحان
قلبه (وحاجه وسنته - كذا) لمن بعده وقربه إلى الله تعالى لمن خلفه قال لا.
قال فعندما رجعت إلى مكة وطفت طواف الإفاضة نويت انك أفضت من
رحمة الله تعالى ورجعت إلى طاعته وتمسكت بوده وأديت فرائضه وتقربت إلى الله
تعالى قال لا قال له زين العابدين عليه السلام فما وصلت منى ولا رميت الجمار ولا حلقت
رأسك ولا أديت (ذبحت - خ ل) نسكك ولا صليت في مسجد الخيف ولا طفت طواف
الإفاضة ولا تقربت ارجع فإنك لم تحج فطفق الشبلي يبكى على ما فرطه في حجه وما
زال يتعلم حتى حج من قابل بمعرفة ويقين انتهى.
1112 (2) ثواب الاعمال 27 - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل
قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثني محمد بن موسى بن عمران عن الحسين
بن يزيد عن صندل الخادم عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام

373
قال الحج حجان حج لله وحج للناس فمن حج لله كان ثوابه على الله الجنة ومن
حج الناس كان ثوابه على الناس يوم القيامة.
1113 (3) وبهذا الاسناد عن الحسين بن يزيد عن عبد الله بن وضاح عن
سيف التمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من حج يريد (به - خ) الله عز وجل
لا يريد به رياء ولا سمعة غفر الله له البتة.
ثواب الاعمال 26 - أبي ره قال حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن سهل
بن زياد الادمي عن أبي الحسن - 1 - علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير قال قال
أبو عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
الاحتجاج 34 - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الحج) عن علقمة بن محمد
الخضرمي - 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال (في حديث قال رسول الله
صلى الله عليه وآله في خطبة يوم الغدير) معاشر الناس حجوا البيت بكمال الدين
والتفقه ولا تنصرفوا عن المشاهد الا بتوبة واقلاع الخطبة.
وتقدم في أحاديث باب (12) وجوب النية في العبادات الواجبة ووجوب
الاخلاص فيها وفي نيتها من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما يدل على ذلك وفي
رواية عبد الأعلى (1) من باب (1) فضل الحج من أبواب فضائل الحج قوله عليه السلام من أم
هذا البيت حاجا " أو معتمرا " مبرءا " من الكبر رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه وفي
مرسلة فقيه نحوه.
وفي مرسلة فقيه (7) من باب (14) ان الحاج على ثلاثة أصناف قوله يا رب
قال (موسى) لي ما لمن حج هذا البيت بلا نية صادقة ولا نفقة طيبة قال الله عز وجل ارجع
اليه وقل له أهب له حقي وأرضي عنه خلقي (إلى أن قال) قل له اجعله (اي من حج بنية صادقة
ونفقة طيبة) في الرفيع الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك
رفيقا ولاحظ باب (15) ان الحاج انما هو المؤمن والمخلص الموالى لمحمد وآل
محمد صلى الله عليه وآله وباب (10) عدم جواز الحج من مال الحرام من أبواب وجوب الحج



(1) الحسن بن علي بن - ئل
(2) الحضرمي - ك
374
وفي رواية حماد الأنصاري (5) من باب (11) ان الرجل إذا حج جمالا " أو أجيرا "
أو تاجرا " يجزيه عن حجة الاسلام قوله صلى الله عليه وآله يأتي على الناس زمان يكون فيه حج
الملوك نزهة وحج الأغنياء تجارة وحج المساكين مسألة.
ويأتي في رواية ابن شاذان (2) من باب (13) علل أفعال الحج والعمرة
قوله عليه السلام (عند بيان علة الاحرام) قيل إن يخشعوا قبل دخولهم حرم الله وامنه ولئلا
يلهوا ويشتغلوا بشئ من أمور الدنيا وزينتها الخ فلاحظ فإنه طويل وفي أحاديث
باب (1) وجوب الاحرام ووجوب نية ما يجب عليه من الحج والعمرة من أبواب
الاحرام ما يدل على ذلك وفي رواية ابن فضال (2) من باب (4) ان الله تعالى يوكل
ملكين بمأزمين يفرجان للناس من أبواب الوقوف بالمشعر قوله عليه السلام من مر بالمأزمين
وليس في قلبه كبر نظر الله اليه قلت ما الكبر قال يغمض الناس ويسفه الحق.
وفي رواية علي بن إبراهيم من باب جملة مما ينبغي تركه من أبواب جهاد
النفس قوله صلى الله عليه وآله وعندها حج أغنياء أمتي للنزهة ويحج أوساطها للتجارة ويحج
فقرائهم للرياء والسمعة.
(5) باب حكم العدول عن الحج إلى التمتع لمن أحرم بالحج
فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يسق الهدى
ولم يلب قبل التقصير وحكمه لمن ساق أو لبى وهل يجوز
للمتمتع ان ينوى الاحرام بالحج وينوى فسخه إذا قدم مكة
وطاف وسعى أم لا
1114 (1) يب 459 - محمد بن يعقوب عن كا 248 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن فقيه 177 - ابن
بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من طاف بالبيت وبالصفا

375
والمروة أحلا (ان - فقيه) أحب أو كره فقيه الا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق
الهدى وأشعره (ا - خ) وقلده - (ولا يبعد قوله - الا من اعتمر الخ من فتوى
الصدوق ره).
1115 (2) يب 459 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن يونس بن
يعقوب كا 248 - (محمد بن يحيى عن أحمد - معلق) عن الحسن بن علي عن
يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي الحسن عليه السلام قال ما طاف بين هذين
الحجرين (يعنى بين - كأخ) الصفا والمروة أحد الا أحل الا سائق الهدى - 1 -
1116 (3) كا 248 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
بن عمار يب 461 - صا 93 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية
بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا " (فقدم مكة - 2 -)
وطاف - 3 - بالبيت (وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم - كا) وسعى بين الصفا والمروة
قال فليحل وليجعلها متعة الا ان يكون ساق الهدى يب صا فلا يستطيع ان يحل حتى
يبلغ الهدى محله).
1117 (4) ك 18 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ومن لبى بالحج مفردا " فقدم
مكة وطاف بالبيت وصلى الركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة
فجايز ان يحل ويجعلها متعة الا ان يكون ساق الهدى.
1118 (5) فقيه 177 - ابن أذينة عن زرارة قال جاء رجل إلى أبي جعفر
عليه السلام وهو خلف المقام فقال إني قرنت بين حجة وعمرة فقال له هل طفت بالبيت
فقال نعم قال هل سقت الهدى قال لا فاخذ أبو جعفر عليه السلام بشعره ثم قال أحللت والله
1119 (6) ك 18 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله من لم يسق هديا فليحل
وليجعلها عمرة يتمتع بها.
1120 (7) الكشي 91 - حدثني حمدويه بن نصير قال حدثنا محمد بن عيسى
بن عبيد قال حدثني يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن زرارة و (عن - ئل) محمد



(1) هدى - خ
(2) ثم دخل مكة - يب صا
(3) فطاف - صايب ط
376
بن قولويه والحسين بن الحسن (جميعا " - ئل) قالوا حدثنا سعد بن عبد الله قال
حدثني هارون عن - 1 - الحسن بن محبوب عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن
والحسين عن عبد الله بن زرارة قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام اقرأ منى على والدك
السلام وقل له (انى - انا) - 2 - أعيبك دفاعا منى عنك فان الناس والعدو يسارعون
إلى كل من قربناه (إلى أن قال) وعليك بالحج ان تهل بالافراد وتنوى الفسخ إذا
قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت ما أهللت به وقلبت الحج عمرة (و - خ) أحللت
إلى يوم التروية ثم استانف الاهلال بالحج مفردا " إلى منى وتشهد - 3 - المنافع
بعرفات والمزدلفة فكذلك حج رسول الله صلى الله عليه وآله وهكذا امر أصحابه ان
يفعلوا ان يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة وانما أقام رسول الله صلى الله عليه
وآله على احرامه ليسوق - 4 - الذي ساق معه فان السايق قارن والقارن لا يحل حتى
يبلغ هديه - 5 - محله ومحله المنحر بمنى فإذا بلغ أحل فهذا الذي أمرناك به
حج التمتع فألزم ذلك ولا يضيقن صدرك والذي أتاك به أبو بصير من صلاة احدى
وخمسين والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج وما امرنا به من أن يهل بالتمتع فلذلك
عندنا معان وتصاريف لذلك ما تسعنا وتسعكم ولا يخالف شئ منه - 6 - الحق
ولا يضاده والحمد لله رب العالمين.
1121 (8) فقيه 177 - روى عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الرجل يحرم بحجة وعمرة وينشئ العمرة أيتمتع قال نعم.
1122 (9) يب 471 صا 93 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى قال قلت
لأبي الحسن علي بن موسى (بن جعفر - صا) عليهما السلام ان ابن السراج روى عنك انه سألك عن
الرجل يهل - 7 - بالحج ثم يدخل - 8 - مكة فطاف بالبيت (سبعا " - يب) وسعى بين
الصفا والمروة فيفسخ ذلك ويجعلها متعة فقلت له لا فقال قد سألني عن ذلك فقلت



(1) بن - ئل
(2) انما - ئل
(3) اشهد - ئل
(4) لسوق - ئل
(5) الهدى - ئل (6) من ذلك - ئل
(7) اهل - صا
(8) دخل - صا
377
له لا وله ان يحل ويجعلها متعة وآخر عهدي بابي عليه السلام انه دخل على الفضل بن الربيع
وعليه ثوبان وشاح - 1 - فقال (له - صا) الفضل بن الربيع يا أبا الحسن (ان - يب ط) لنا
بك أسوة أنت مفرد للحج وانا مفرد للحج فقال له أبي لا ما أنا مفرد (للحج - صا)
انا متمتع فقال له الفضل بن الربيع فلي الآن ان أتمتع وقد طفت بالبيت فقال له أبي
نعم فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم ان موسى بن -
جعفر عليه السلام قال للفضل بن الربيع كذا وكذا يشنع بها على أبي عليه السلام.
1123 (10) العيون 220 - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا ابن ابنة - 2 - الياس عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام أنه قال إذا اهل هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا ان نحرم
الا بالحج لأنا نحرم من الشجرة وهو الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وأنتم إذا قدمتم من -
العراق فأهل الهلال فلكم ان تعتمروا لان بين أيديكم ذات عرق وغيرهما مما وقت
لكم رسول الله فقال له الفضل (بن الربيع - ئل) فلي الآن ان أتمتع وقد طفت بالبيت فقال
له نعم (قال - خ) فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحاب سفيان فقال
لهما - 3 - ان فلانا " يقول - 4 - كذا وكذا فشنع - 5 - علي أبي الحسن عليه السلام.
1124 (11) يب 472 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن فقيه 177 -
إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يفرد الحج
ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة قال إن كان
لبى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (3) كيفية أصناف الحج ما يدل على جواز
العدول إلى التمتع من الحج لمن لم يسق الهدى فلاحظ.
ويأتي في رواية إسحاق بن عمار (11) من باب (1) وجوب الاحرام ووجوب نيته
من أبواب الاحرام قوله ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضهم



(1) وساج - خ ل وساخ - خ ل صا
(2) بنت - خ
(3) لهم - خ ل
(4) قال - خ
(5) يشنع - خ ل
378
أحرم بالحج مفردا " فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها
عمرة وبعضهم يقول أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج اي هذين أحب إليك قال
انو المتعة ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها يناسب ذلك ويدل على بعض المقصود
فلا تغفل.
(6) باب ان المتمتع يتمتع ما ظن أنه يدرك الحج والا يجب
عليه العدول إلى الافراد والعمرة بعد الفراغ وكذا المرأة
إذا طمثت قبل الطواف ولم تطهر إلى أن خرج الحاج
وضاق الوقت
1125 (1) يب 495 - صا 128 - محمد بن يعقوب عن كا 287 - (عدة من أصحابنا
- معلق) عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا انه
سئل ابا عبد الله عليه السلام عن المتعة متى تكون قال يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى.
1126 (2) يب 495 - صا 128 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا
والمروة ما أدرك الناس بمنى.
1127 (3) يب 558 - صا 160 - محمد بن يعقوب عن كا 288 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي
حمزة عن بعض أصحابه عن فقيه 188 - أبي بصير - 1 - قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام المرأة تجيئ متمتعة فتطمث - 2 - قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها
ليلة - 3 - عرفة فقال إن كانت تعلم انها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من احرامها
وتلحق الناس - 4 - (بمنى - فقيه) فلتفعل يب 582 - احمد عن الحسين عن النضر عن



(1) روى عن أبي بصير - فقيه
(2) فطمثت - خ كا (3) يوم - با
(4 ي بالناس - كا صا خ
379
محمد بن أبي حمزة عن أبي بصير (مثله كما في الفقيه).
1128 (4) يب 495 صا 128 - محمد بن يعقوب عن كا 287 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن يعقوب بن شعيب الميثمي - 1 - قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس للمتمتع ان يحرم - 2 - من ليلة التروية متى
ما تيسر له ما لم يخف - 3 - فوت - 4 - الموقفين.
1129 (5) يب 495 صا 128 موسى بن القاسم عن صفوان عن عيص بن القاسم
قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر
تفوته المتعة فقال لا له ما بينه وبين غروب الشمس وقال قد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله.
1130 (6) يب يب 495 صا 129 عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق
بن عبد الله قال سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية
فقال للمتمتع - 5 - ما بينه وبين الليل - 6 -.
1131 (7) يب 495 صا 129 - عنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قدمت مكة يوم التروية وأنت متمتع فلك ما
بينك وبين الليل ان تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة.
1132 (8) يب 495 صا 129 - قال موسى بن القاسم وروى لنا الثقة من أهل البيت
عليه السلام عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال اهل بالمتعة بالحج يريد يوم التروية
إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء (الآخرة - صا) ما بين ذلك
كله واسع.
1133 (9) يب 495 صا 128 - محمد بن يعقوب عن كا 287 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن فقيه 188 - ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب عن أبي عبد الله
عليه السلام في - 7 - الرجل المتمتع يدخل - 8 - ليلة عرفة فيطوف ويسعى



(1) المجاملى - صا
(2) إن لم يحرم - صاكا خ (3) يخش - خ يب
(4) فوات - خ ل يب
(5) يتمتع - صا
(6) غروب الشمس - صاخ ل
(7) عن - خ كا
(8) دخل - يب صا
380
(ثم يحل - يب كا صا) ثم يحرم ويأتي منى قال لا بأس.
1134 (10) يب 495 صا 128 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين
بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مرازم بن حكيم قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة أو المرأة الحائض متى تكون لهما
المتعة فقال ما أدركوا الناس بمنى.
1135 (11) فقيه 188 - النضر بن شعيب العقرقوفي قال خرجت انا وحديد
فانتهينا إلى البستان يوم التروية فتقدمت على حمار فقدمت مكة فطفت وسعيت و
أحللت من تمتعي ثم أحرمت بالحج وقدم حديد من الليل فكتبت إلى أبي الحسن
عليه السلام استفتيته في أمره فكتب عليه السلام إلى مره يطوف ويسعى ويحل من
متعته ويحرم بالحج ويلحق الناس بمنى ولا يبيتن بمكة:
1136 (12) ك 171 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن
المتمتع يقدم يوم التروية قال إذا قدم مكة قبل الزوال طاف بالبيت وحل فإذا صلى
الظهر أحرم وان قدم آخر النهار فلا بأس ان يتمتع ويلحق الناس بمنى وان قدم يوم
عرفة فقد فاتته المتعة ويجعلها حجة مفردة.
1137 (13) يب 495 صا 126 - 128 - محمد بن يعقوب عن كا 287 - عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن محمد بن
ميمون قال (قد - يب) قدم أبو الحسن متمتعا " ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض
جواريه ثم اهل بالحج وخرج فقيه 188 روى الحسين بن سعيد عن حماد عن محمد
بن ميمون مثله.
1138 (14) يب 495 صا 128 موسى بن القاسم عن حسن عن علا بن رزين
عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إلى متى يكون للحاج عمرة قال
(فقال - خ) إلى السحر من ليلة عرفة يب 495 - صا 129 - عنه عن حسن عن علاء
عن محمد بن مسلم (مثله).

381
1139 (15) كا 287 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد رفعه عن أبي
عبد الله عليه السلام في متمتع دخل يوم عرفة فقال متعته تامة إلى أن يقطع التلبية.
1140 (16) يب 495 صا 128 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ابن
أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتمتع له التمتعة إلى زوال الشمس
من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر.
1141 (17) يب 495 صا 128 - عنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن سرو - 1 -
قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام ما تقول في رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وافى
غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات (أ - يب) عمرته قائمة أو (قد - يب)
ذهبت منه إلى اي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا " بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم
التروية ولا ليلة التروية فكيف يصنع فوقع عليه السلام ساعة يدخل (إلى - خ) يب
مكة انشاء الله يطوف ويصلى ركعتين ويسعى ويقصر ويخرج - 2 - بحجته ويمضى
إلى الموقف - 3 - ويفيض مع الامام.
1142 (18) قرب الإسناد 169 - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب - 4 -
قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي نصر (عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث) فقلت
له جعلت فداك كيف تصنع - 5 - بالحج فقال اما نحن فنخرج في وقت ضيق يذهب
فيه الأنام - 6 - فأفرد له - 7 - الحج قلت له جعلت فداك أرأيت ان أراد المتعة كيف
يصنع قال ينوى المتعة ويحرم بالحج الخبر.
1143 (19) يب 496 - صا 130 - ابن أبي عمير عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب عن زرارة قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم
عرفة وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال يقطع التلبية تلبية
المتعة - 8 - ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضى إلى عرفات فيقف مع



(1) سرور - صاخ - سرد - خ
(2) ويحرم - صا (3) الوقت - يب خ
(4) أحمد بن محمد بن عيسى - ئل
(5) نصنع - ئل
(6) الأيام - ئل
(7) فيه - ئل
(8) المتمتع - صاخ ل
382
الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم - 1 - ولا شئ عليه
1144 (20) يب 495 - صا 129 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل
عن زكريا بن آدم - 2 - قال سئلت ابا الحسن (موسى - خ صا) عليه السلام (عن - يب)
المتمتع إذا دخل يوم عرفة قال لا متعة - 3 - له تجعلها عمرة مفردة.
1145 (21) يب 495 - صا 129 - عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن
موسى بن عبد الله قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة قال
لا متعة له يجعلها حجة مفردة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويخرج
إلى منى ولا هدى عليه انما الهدى على المتمتع.
1146 (22) يب 495 صا 129 - عنه عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن
عبد الله عن أبي الحسن عليه السلام قال المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة يجعلها
حجة مفردة انما - 4 - المتعة إلى يوم التروية.
1147 (23) يب 495 - صا 129 - عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن
بن أعين عن علي بن يقطين قال سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل والمرأة
يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان قال يجعلانها حجة
مفردة وحد المتعة إلى يوم التروية.
1148 (24) يب 495 - صا 129 - عنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن
يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس
فليس لك متعة امض كما أنت بحجتك - 5 -.
1149 (25) يب 496 صا 130 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اهل بالحج والعمرة جميعا " ثم قدم مكة والناس
بعرفات فخشى ان هو طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يفوته الموقف فقال يدع
العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عايشة ولا هدى عليه.



(1) المفرد - خ يب
(2) عمران - صا (3) حجة - خ يب
(4) فإنما - خ يب ط
(5) بحجك - خ على حجك - خ ل يب ط
383
1150 (26) يب 572 - قد روى أصحابنا وغيرهم ان المتمتع إذا فاتته
عمرة المتعة اعتمر بعد الحج وهو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله عايشة وقال
أبو عبد الله عليه السلام قد جعل الله في ذلك فرجا " للناس وقالوا قال أبو عبد الله عليه السلام المتمتع إذا
فاتته (عمرة المتعة أقام - 1 -) إلى هلال المحرم اعتمر فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة
1151 (27) يب 558 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وابن أبي
عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة
الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضى كما هي فتجعلها حجة
ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن أبي عمير كما
صنعت عايشة.
فقيه 188 - روى جميل عن (أبي عبد الله عليه السلام) أنه قال في الحائض
إذا قدمت مكة يوم التروية انها تمضى كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم
حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة.
1152 (28) فقيه 188 - صفوان عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا إبراهيم
عليه السلام عن المرأة تجيئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى
عرفات فقال تصير حجة مفردة وعليها دم أضحيتها.
1153 (29) يب 558 - صا 159 - موسى بن القاسم قال حدثنا ابن جبلة
عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن المرأة تجيئ متمتعة
فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال تصير حجة مفردة قلت
عليها شئ قال دم تهريقه وهي أضحيتها (حمله الشيخ ره على الاستحباب)
1154 (30) كا 289 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال أرسلت إلى أبي عبد الله (ع) ان بعض
من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع فقال تنتظر ما بينها وبين التروية
فان طهرت فلتهل وإلا فلا يدخلن عليها التروية الا وهي محرمة.



(1) العمرة للمتعة ان قام - خ ط
384
1155 (31) يب 558 صا 160 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل
بن بزيع قال سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن
تحل متى تذهب متعتها قال كان (أبو - صا) جعفر عليه السلام يقول زوال الشمس من
يوم التروية وكان موسى عليه السلام يقول صلاة الصبح من يوم التروية فقلت جعلت فداك
عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال
الشمس فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت
فهي على احرامها أو تجدد احرامها للحج فقال لا هي على احرامها فقلت فعليها هدى
فقال لا إلا أن تحب ان تتطوع ثم قال اما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن
نحرم فاتتنا المتعة.
وتقدم في كثير من أحاديث باب
(3) كيفية أصناف الحج ما يدل على وجوب
الاحرام بالحج يوم التروية.
وفي رواية الكاهلي (30) من هذا الباب قوله عليه السلام ثم أهللن يوم التروية
بالحج فكانت عمرة وحجة فان اعتللن كن على حجهن ولم يفردن حجهن وفي
رواية الوشاء (10) من الباب المتقدم ماله أدنى مناسبة بذلك فراجع ويأتي في
رواية ابان (14) من باب (1) وجوب الاحرام من أبواب الاحرام قوله عليه السلام لا تسم
حجا ولا عمرة وأضمر في نفسك المتعة فان أدركت متمتعا " والا كنت حاجا " وفي الرضوي
(4) من باب (11) ان الحايض والنفساء إذا بلغت الوقت تغتسل وتحتشي قوله فان
طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها (إلى أن قال) وان
طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فيجعلها حجة.
وفي أحاديث باب (34) حكم المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة من
أبواب الطواف ما يناسب الباب فراجع.
وفي رواية الدعائم (9) من باب (1) وجوب الاحرام بالحج من أبواب
الاحرام بالحج قوله عليه السلام وان قدم آخر النهار فلا بأس ان يتمتع ويلحق
الناس بمنى وان قدم يوم عرفة فقد فاتتها المتعة ويجعلها حجة مفردة وفي رواية

385
علي بن جعفر (15) قوله متمتع قدم يوم التروية قبل الزوال قال يطوف ويحل و
لاحظ سائر أحاديث هذا الباب وإشاراتها فان فيها ما يناسب المقام وفي رواية جميل
(19) من باب (17) ان من فاتته المزدلفة فقد فاته الحج من أبواب (15) الوقوف
بالمشعر قوله عليه السلام ومن أدرك يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة.
وفي رواية ضريس (4) من باب (20) احكام من فاته الحج قوله رجل خرج متمتعا "
بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة الا يوم النحر فقال يقيم على احرامه ويقطع التلبية
حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه (ويذبح شاته - فقيه)
ثم ينصرف إلى اهله ان شاء.
(7) باب حكم خروج المتمتع من مكة قبل أن يقضى
مناسكه
1156 (1) كا 287 - (علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن يب 493 ابن أبي عمير
عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قضى متعته ثم - 1 -
عرضت له حاجة أراد أن يخرج - 2 - إليها قال فقال فليغتسل للاحرام وليهل
بالحج وليمض في حاجته وان - 3 - لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى
عرفات.
1157 (2) كا 287 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عمن ذكره عن
ابان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتمتع محتبس (هو - خ) لا يخرج
من مكة حتى يخرج إلى الحج الا ان يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج - 4 -
محرما " ولا يجاوز الا على قدر مالا تفوته عرفة.
1158 (3) يب 493 محمد بن يعقوب عن كا 287 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن



(1) و - يب
(2) يمضى - يب
(3) فان - يب
(4) ليخرج - خ ل
386
الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال يهل بالحج من مكة
وما أحب (له - كا) ان يخرج منها الا محرما " ولا يتجاوز - 1 - الطائف انها قريبة
من مكة.
1159 (4) يب 493 محمد بن يعقوب عن كا 287 - علي بن إبراهيم عن
أبيه (عن ابن أبي عمير - كاط) عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام
قال من دخل مكة متمتعا " في أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج
فان عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما " و
دخل ملبيا " بالحج فلا يزال على احرامه فان رجع إلى مكة رجع محرما " ولم يقرب
البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى (على احرامه وان شاء كان وجهه ذلك إلى
منى - كا) قلت فان (هو - خ كا) جهل فخرج إلى المدينة أو - 2 - إلى نحوها
بغير احرام ثم رجع في ابان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما " أو
بغير احرام.
فقال إن رجع في شهره دخل بغير احرام وان دخل في غير الشهر دخل محرما "
قلت فان الاحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة قال الأخيرة (و - كا) هي
عمرته وهي المحتبس - 3 - بها التي وصلت بحجته - 4 - قلت فما فرق (ما - خ)
بين المفردة وبين عمرة - 5 - المتعة (بها - كأخ) إذا دخل في أشهر الحج قال
أحرم بالعمرة وهو ينوى العمرة - 6 - ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن
محتبسا " - 7 - بها لأنه لا يكون ينوى الحج.
1160 (5) قرب الإسناد 106 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل قدم متمتعا " ثم أحل قبل ذلك - 8 - اله الخروج قال
لا يخرج حتى يحرم بالحج ولا يجاوز الطائف وشبهها.



(1) يجاوز - يب
(2) و - يب
(3) المحتسب - خ كا
(4) بحجة - كا بحجه - خ كا
(5) عمرته - خ
(6) المتعة - خ ل كا
(7) محتسبا " - خ ل كا
(8) يوم التروية - ئل
387
1161 (6) وباسناده 107 - قال سئلته عن رجل قدم مكة متمتعا " فأحل فيه
اله ان يرجع قال لا يرجع حتى يحرم بالحج ولا يتجاوز - 1 - الطائف وشبهها
مخافة أن لا يدرك الحج فان أحب ان يرجع إلى مكة رجع وان خاف ان يفوته الحج
مضى على وجهه إلى عرفات
1162 (7) يب 493 - محمد بن يعقوب عن كا 287 - أبي علي الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن إسحاق بن عمار قال سئلت
ابا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجئ فيقضى متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة
أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر
الذي يتمتع - 2 - فيه لان لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج قلت فإنه - 3 - دخل
في الشهر الذي خرج فيه قال كان أبي مجاورا " هاهنا فخرج متلقيا " - 4 - بعض هؤلاء
فلما رجع بلغ - 5 - ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج
1163 (8) فقيه 187 - قال الصادق عليه السلام إذا أراد المتمتع الخروج من مكة
إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه الا ان يعلم انه
لا يفوته الحج فإذا علم وخرج وعا - 6 - في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة
محلا وان دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما " وفي فقه الرضا 30 - نحوه
1164 (9) ك 18 و 20 - بعض نسخ الرضوي أنه قال لأبيه قلت إنهم يقولون
حجة مكية وعمرة عراقية فقال كذبوا لان المعتمر لا يخرج حتى يقضى حجه.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (30) ان الله تعالى حرم مكة يوم خلق
السماوات والأرض من أبواب بدؤ المشاعر ما يناسب ذلك.
وفي رواية معاوية (46) من باب (1) ان الحج على ثلاثة أوجه من أبواب وجوه
الحج قوله عليه السلام أو ليس مرتبط بحجه لا يخرج حتى يقضيه وفي روايته الأخرى (47)
نحوه وفي رواية زرارة (49) قوله عليه السلام وهو (اي المتمتع) محتبس وليس له ان



(1) يجاوز - ئل
(2) تمتع - كأخ
(3) فان - كا
(4) يتلقى - يب
(5) فبلغ - يب ط
(6) ثم رجع - خ ل
388
يخرج من مكة حتى يحج.
وفي رواية عبد الرحمن (27) من باب (2) انه لا متعة لأهل مكة قوله انى أريد
ان أفرد عمرة هذا الشهر يعنى شوال فقال له أنت مرتهن بالحج الخ وفي رواية
معاوية (1) من باب (3) كيفية أصناف الحج قوله عليه السلام ثم شبك أصابعه بعضها إلى
بعض وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة (وفي غيره أيضا " مثل هذا أو نحوه) وفي رواية زرارة (13) قوله عليه السلام وليس لك ان تخرج من مكة حتى تحج.
ويأتي في رواية معاوية (17) من باب (10) حكم من اعتمر في أشهر الحج
ثم أقام بمكة من أبواب العمرة قوله عليه السلام ان المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ
منها ذهب حيث شاء.
وفي تفسير علي بن إبراهيم (15) من باب (1) وجوب التقصير من أبوابه
قوله وهو (اي المتمتع) مقيم على الحج إلى يوم التروية.
(8) باب احكام المصدود والمحصور
قال الله تعالى في سورة البقرة ى 192 - وأتموا الحج والعمرة لله فان أحصرتم
فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله.
1165 (1) يب 568 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار يب
علي بن مهزيار عن فضالة كا 266 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد
بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن فقيه 207 -
معاوية بن عمار - 1 - أبي عبد الله عليه السلام يقول المحصور غير المصدود (وفقيه - كا)
(قال - يب فقيه) المحصور (هو يب - فقيه) المريض والمصدود (هو - يب فقيه)
الذي يرده - 2 - المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
(وأصحابه - كا فقيه) ليس من مرض والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له
النساء كا - قال وسألته عن رجل أحصر فبعث بالهدى قال يواعد أصحابه ميعادا ان



(1) قال سمعت أبا عبد الله (ع) - يب قال سمعته - كا
(2) رده - خ يب
389
كان في الحج فمحل الهدى يوم النحر فإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ولا يجب
عليه الحلق حتى يقضى المناسك وان كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه
مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل وان كان مرض في
الطريق بعدما أحرم - 1 - فأراد الرجوع رجع إلى اهله ونحر بدنة أو أقام مكانه حتى
يبرأ إذا كان في عمرة وإذا برأ فعليه العمرة واجبة وان كان عليه الحج رجع أو أقام
ففاته الحج فان عليه الحج من قابل.
فان الحسين بن علي عليه السلام خرج معتمرا " فمرض في الطريق فبلغ عليا " عليه السلام ذلك
وهو في المدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض بها فقال يا بني ما تشتكي
فقال اشتكي رأسي فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة فلما
برأ من وجعه اعتمر قلت أرأيت حين برأ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حل - 2 -
له النساء قال لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة.
قلت فما بال رسول الله صلى الله عليه وآله (حين - كأخ) رجع من الحديبية حلت له النساء
ولم يطف بالبيت قال ليسا سواء كان النبي صلى الله عليه وآله مصدودا " والحسين عليه السلام
محصورا ".
معاني الاخبار 66 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أيوب بن
نوح قال حدثنا محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا " رفعاه إلى أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال (وذكر مثله كما - في يب) المقنع 19 - قال أبو عبد الله عليه السلام المحصور
غير المصدود (وذكر مثله).
1166 (2) يب 567 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أحصر فبعث بالهدى فقال يواعد أصحابه ميعادا
فإن كان في حج فمحل الهدى (يوم - خ) النحر إذا كان يوم النحر فليقص - 3 - من
رأسه ولا يجب الحلق حتى تنقضى مناسكه وان كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول
أصحابه مكة والساعة قصر وأحل وان كان مرض في الطريق بعدما أحرم فأراد الرجوع



(1) ما يخرج - خ
(2) حلت - خ كا
(3) فليقصر - خ
390
إلى اهله رجع ونحر بدنة ان أقام وان كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة
واجبة وان كان عليه الحج رجع إلى اهله - 1 - وأقام ففاته الحج وكان عليه الحج من
قابل وان ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ ولكن
يبعث من قابل ويمسك أيضا.
وقال ن الحسين بن علي عليهما السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا "
عليه السلام وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا وهو مريض فقال يا بني ما تشتكي
فقال اشتكي رأسي فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة فلما
برأ من وجعه اعتمر فقلت أرأيت حين برأ من وجعه أحل له النساء فقال لا تحل له النساء
حتى يطوف في البيت ويسعى بين الصفا والمروة قلت فما بال النبي صلى الله عليه وآله حيث رجع
إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت فقال ليس هذا مثل هذا النبي صلى الله عليه وآله كان
مصدودا " والحسين عليه السلام (كان - خ) محصورا.
1167 (3) ك 135 - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل
عن رجل أحصر فبعث بالهدى قال يواعد يواعد أصحابه ان كان في الحج فمحل
الهدى يوم النحر وان كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي
يعدهم فيها فيقصر ويحل وان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى
اهله رجع ونحر بدنة فإن كان في حج فعليه الحج من قابل وان كان في عمرة فعليه العمرة فان الحسين بن علي عليهما السلام خرج معتمرا " فمرض في الطريق فبلغ عليا " عليه السلام
وهو في المدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقياء وهو مريض فقال يا بني ما تشتكي فقال
اشتكي رأسي فدعا عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة فلما
برأ من وجعه اعتمر.
1168 (4) ك 135 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام والرجل إذا أحصر فأرسل
بالهدى تواعد أصحابه ميعادا " ان كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر وإذا كان يوم
النحر فليقصر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتى يقضيا المناسك وان كان عمرة



(1) وان - خ ل - أو - خ ل
391
فينظر مقدار دخول أصحابه مكة فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل وان كان مريضا "
بعدما أحرم فأراد الرجوع إلى اهله رجع إلى اهله ونحر بدنة أو أقام مكانه حتى
يبرأ إذا كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة وان كان عليه الحج أو أقام ففاته الحج
فان عليه الحج من قابل.
قال أبي ان الحسين بن علي عليهما السلام خرج معتمرا " وساق كما في الدعائم إلى
قوله فما برأ من وجعه اعتمر قال ولو لم يخرج إلى العمرة عند البرء لما حل له
النساء حتى يطوف بالبيت والصفا قلت فما بال النبي صلى الله عليه وآله حيث رجع من الحديبية
حلت له النساء قال إن النبي صلى الله عليه وآله كان مصدودا " وهذا محصورا " و
ليسا سواء وفي موضع آخر ومن قرن الحج والعمرة فاصابه حصر لم يكن عليه ان
يبعث هديا " مع هديه ولا يحل حتى يبلغ الهدى محله فإذا بلغ الهدى محله أحل و
عليه إذا برء الحج والعمرة.
1169 (5) يب 569 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة قال سئلته -
عليه السلام عن رجل أحصر في الحج قال فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحله
ان يبلغ الهدى محله ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج وان - 1 - كان في عمرة
نحر بمكة وانما عليه ان يعدهم لذلك يوما " فإذا كان ذلك اليوم فقد وفا وان اختلفوا
في الميعاد لم يضره انشاء الله المقنع 19 - سئل سماعة ابا عبد الله عليه السلام عن رجل
أحصر في الحج وذكر مثله.
1170 (6) 267 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
عن ابن محبوب يب 567 موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن (علي - يب)
بن رئاب عن زرارة (بن أعين - يب) عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أحصر
(الرجل - خ) بعث بهدية فإذا (2) أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض ان ظن أنه - 3 -
يدرك (الناس - 4 - كا) فان قدم مكة قبل أن ينحر الهدى - 5 - فليقم على احرامه



(1) إذا - يب ط
(2) فان - يب
(3) ان - يب
(4) هديه قبل أن ينحر - يب
(5) هديه
392
حتى (يفرغ من جميع) - 1 - المناسك وينحر هديه ولا شئ عليه وان قدم مكة
(وقد نحر هديه - خ) فان عليه الحج من قابل (أ - يب) والعمرة قلت فان مات (وهو محرم - كا)
قبل أن ينتهي إلى مكة قال (يحج عنه - كا) ان كانت حجة الاسلام (يحج عنه - يب)
ويعتمر انما - 2 - هو شئ عليه.
1171 (7) كا 267 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل ابن أبي نصر
عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يشترط وهو ينوى المتعة
فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل قال يحج من قابل والحاج مثل ذلك إذا أحصر
قلت رجل ساق الهدى ثم أحصر قال يبعث بهديه قلت هل يستمتع - 3 - من قابل قال
لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه.
1172 (8) يب 568 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله
عليه السلام انهما قالا القارن يحصر وقد قال واشترط - 4 - فحلني حيث حبستني قال
يبعث بهديه قلنا هل يتمتع في قابل قال لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه.
1173 (9) المقنعة 71 - قال الصادق عليه السلام المحصور بالمرض ان كان
ساق هديا " أقام على احرامه حتى يبلغ الهدى محله ثم يحل ولا يقرب النساء حتى
يقضى المناسك من قابل هذا إذا كان في حجة الاسلام فاما حجة التطوع فإنه ينحر
هديه وقد (أ - ئل) حل مما كان أحرم منه فإن شاء حج من قابل وإن لم يشأ - 5 -
لم يجب عليه الحج والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه ويقصر من
شعر رأسه ويحل وليس عليه اجتناب النساء سواء كانت حجته فريضة أو سنة.
1174 (10) كا 267 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 207 -
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال - كا) في المحصور ولم يسق
الهدى قال ينسك ويرجع (قيل - فقيه) فان لم يجد (ثمن هدى صام - 6 -)



(1) يقضى - يب
(2) فإنما - يب
(3) يتمتع - خ
(4) وشرط - خ ل
(5) وان شاء لا - ئل
(6) هديا " قال يصوم - فقيه
393
1175 (11) فقيه 207 - رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال خرج
الحسين - 1 - بن علي عليهما السلام معتمرا " وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم
فحلق شعر رأسه ونحرها مكانها ثم اقبل حتى جاء فضرب الباب فقل علي عليه السلام
ابني ورب الكعبة افتحوا له وكانوا قد حموا - 2 - له الماء فأكب - 3 - عليه فشرب
ثم اعتمر بعد (قوله فبرسم البرسام علة معروفة يهذي فيها).
1176 (12) الجعفريات 68 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال
بينما علي عليه السلام في طريق مكة إذ أبصر ناقة معقولة - 4 - فقال ناقة أبي عبد الله
عليه السلام ورب الكعبة فعدل فإذا الحسين بن علي عليهما السلام محرم محموم عليه دثار فامر به
علي عليه السلام فحجم وعصب رأسه وساق عنه بدنه.
1177 (13) ك 135 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث
في مرض الحسين عليه السلام في طريق الحج انه قيل له أرأيت حين برأ من وجعه حل
له النساء قال لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت والصفا والمروة قيل فما بال رسول الله
صلى الله عليه وآله حين رجع من الحديبية حل له النساء ولم يطف بالبيت قال ليسا سواء كان
رسول الله صلى الله عليه وآله مصدودا " والحسين عليه السلام محصرا ".
1178 (14) كا 267 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر
عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه
قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق و
الصوم ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين.
يب 542 صا 103 - موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد عن مثنى عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر
هديه فإنه يذبح شاة مكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين
والصوم ثلاثة أيام والصدقة نصف صاع لكل مسكين.
1179 (15) يب 568 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن زرارة



(1) الحسن - خ ل
(2) حموه - خ ل
(3) فأكبه - خ ل
(4) معفرة - خ ل
394
عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أحصر الرجل فبعث بهديه وآذاه رأسه قبل أن ينحر
فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين.
1180 (16) كا 266 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر
عن داود بن سرحان عن عبد الله بن فرقد عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال إن
رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها ولم يجب عليه
الحلق حتى يقضى النسك فاما المحصور فإنما يكون عليه التقصير.
1181 (17) ك 135 - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال خرج
رسول الله صلى الله عليه وآله عام الحديبية ومعه أصحابه أزيد من ألف رجل يريد العمرة فلما صار
بذي الحليفة أحرم وأحرموا وقلدوا الهدى وأشعروه وذلك قبل فتح مكة وبلغ قريشا "
فجمعوا له جموعا " فلما كان قريبا " من عفان اتاهم خبرهم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله انا لم نأت لقتال أحد وانما جئنا معتمرين فإن شاءت
قريش هادنتها مدة وخلت بيني وبين الناس فان شاءوا ان يدخلوا فيما دخل فيه
الناس دخلوا وان ابوا قاتلتهم حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ومشت الرسل
بينه وبين قريش فوادعهم مدة على أن ينصرف من عامه ويعتمر ان شاء من قابل.
وقالت القريش لن ترى العرب انه دخل علينا قسرا " فأجابهم رسول الله صلى
الله عليه وآله إلى ذلك ونحر البدن التي ساقها وقصر وانصرف وانصرف المسلمون
وهذا حكم من صد عن البيت من بعد أن فرض الحج أو العمرة أو فرضهما جميعا "
يقصر وينصرف ولا يحلق ان كان معه هدى لان الله يقول ولا تحلقوا رؤسكم حتى
يبلغ الهدى محله.
1182 (18) تفسير علي بن إبراهيم 59 - إذا عقد الرجل الاحرام بالتمتع
بالعمرة إلى الحج وأحرم ثم اصابته علة في طريقه قبل أن يبلغ إلى مكة ولا يستطيع
ان يمضى فإنه يقيم في مكانه الذي أحصر فيه ويبعث من عنده هديا " ان كان غنيا " فبدنة
وان كان بين ذلك فبقرة وان كان فقيرا " فشاة لابد منها ولا يزال مقيما " على احرامه
وان كان في رأسه وجع أو قروح حلق شعره وأحل ولبس ثيابه ويفدى فاما ان يصوم

395
ستة أيام أو يتصدق على عشرة مساكين أو نسك وهو الدم يعنى ذبح شاة.
1183 (19) وفيه 631 - حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن سنان - 1 - عن أبي
عبد الله عليه السلام قال كان سبب نزول هذه السورة (اي سورة - الفتح) وهذا الفتح
العظيم ان الله عز وجل أمر رسوله - 2 - صلى الله عليه وآله في النوم ان يدخل المسجد الحرام
ويطوف ويحلق مع المحلقين فأخبر أصحابه وأمرهم بالخروج فخرجوا فلما
نزل - 3 - ذا الحليفة أحرموا بالعمرة وساقوا البدن وساق رسول الله صلى الله عليه وآله
ستة وستين بدنة وأشعرها عند احرامه وأحرموا من ذي الحليفة يلبون - 4 - بالعمرة
قد ساق من ساق منهم الهدى معرات - 5 - مجللات (وساق قصة الحديبية وصدهم
المشركون وكيفية الصلح (إلى أن قال) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
لأصحابه انحروا بدنكم واحلقوا رؤسكم فامتنعوا وقالوا كيف ننحر ونحلق
ولم نطف بالبيت ولم نسع بين الصفا والمروة فاغتم لذلك - 6 - رسول الله صلى الله عليه وآله
وشكا (ذلك - ك) إلى أم سلمة فقالت يا رسول الله انحر أنت واحلق فنحر (رسول الله
صلى الله عليه وآله - ك) وحلق فنحر القوم على خبث يقين وشك وارتياب فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله تعظيما " للبدن رحم الله المحلقين وقال قوم لم يسوقوا البدن يا رسول الله
والمقصرين لان من لم يسق هديا لم يجب عليه الحلق فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ثانيا " رحم الله
المحلقين الذين لم يسوقوا الهدى فقالوا يا رسول الله والمقصرين فقال رحم الله
المقصرين الخبر.
1184 (20) ك 136 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام عن أبيه قال إن رسول الله
صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأكل ورجع.
1185 (21) فقه الرضا 29 - ولا يقرب النساء (اي المحصور) حتى يحج من
قابل وان صد رجل عن الحج وقد أحرم فعليه الحج من قابل ولا بأس بمواقعة النساء
لان هذا مصدود وليس كالمحصور.



(1) يسار - خ
(2) رسول الله - ك
(3) نزلوا - ك
(4) ملبين - ك
(5) معارات - خ
(6) من ذلك - ك
396
1186 (22) ك 136 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن قصد الحج فصد به الحج
فان طاف وسعى لحق باهله وان شاء أقام حلالا وجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وإن لم
يكن طاف ولا سعى حتى خرج إلى منى فليقم معهم حتى ينفروا ثم ليطف بالبيت
ويسعى فان أيام التشريق ليس فيها عمرة وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم
1187 (23) ك 115 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من كسر أو عرج
فقد حل وعليه حجة أخرى.
1188 (24) كا 266 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى
عن يب - 580 - أحمد بن محمد (جميعا " - كا) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (قال سئلت ابا الحسن عليه السلام - 1 -) عن محرم انكسرت ساقه اي شئ (يكون حاله - 2 -) وأي شئ
عليه قال هو حلال من كل شئ فقلت - 3 - من النساء والثياب والطيب فقال نعم
من جميع ما يحرم على المحرم وقال اما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام (و - يب) حلني - 4 -
حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على قلت أصلحك الله ما تقول في الحج قال لابد
ان يحج من قابل (قال - يب) قلت أخبرني - 5 - عن المحصور والمصدود هما سواء فقال - 6 -
لا قلت فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله حين صده - 7 - المشركون قضى عمرته قال لا ولكنه
اعتمر بعد ذلك.
1189 (25) فقيه 207 - قال الصادق عليه السلام المحصور - 8 - والمضطر ينحران
بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه المقنع 19 - والمحصور والمضطر ينحران - 9 -
بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك يوم الحديبية
حين رد المشركون بدنته وأبو ان يذبحوها مبلغ النحر (ان يبلغ المنحر - ئل) فامر
بها فنحرت مكانه.
1190 (26) كا 267 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد



(1) عن أبي الحسن قال سئلته - يب
(2) حل له - يب
(3) قلت - كا
(4) حلى - كا (5) فأخبرني - يب
(6) قال - يب
(7) رده - يب
(8) المصدود - خ ل
(9) يذبحان - ئل
397
بن الحسن (عن - خ) المثنى عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال المصدود
يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء والمحصور يبعث بهديه ويعدهم يوما "
فإذا بلغ الهدى أحل هذا في مكانه قلت له أرأيت ان ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا
عنه وقد أخل فأتى النساء قال فليعد وليس عليه شئ وليمسك الآن عن النساء إذا بعث
1191 (27) فقيه 178 و 207 - سئل (ابا عبد الله عليه السلام) حمران - 1 - بن أعين
عن الرجل - 2 - يقول حلني حيث حبستني قال هو حل حيث حبسه الله عز وجل قال أولم يقل
(ولا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل - فقيه 207) ولعل ذيله من فتوى الصدوق ره.
1192 (28) يب 469 - محمد بن يعقوب عن كا 257 - محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال سئلت ابا عبد الله
عليه السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني قال هو حل حيث حبسه (الله - خ يب)
قال أولم يقل.
1193 (29) يب 469 عنه عن كا 257 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله قال هو حل إذا حبس - 3 - اشترط
أو (أم - يب خ) لم يشترط.
1194 (30) يب 469 صا 90 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن
عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط
في الحج ان تحلني - 4 - حيث حبستني أعليه الحج من قابل قال نعم.
1195 (31) يب 469 صا 90 - عنه عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني
قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط قال يقول حين
يريد أن يحرم ان حلني حيث حبستني فان حبستني فهي - 5 - عمرة فقلت له فعليه
الحج من قابل قال نعم وقال صفوان قد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم
يقول - 6 - ان عليه الحج من قابل.



(1) حمزة بن حمران ابا عبد الله عليه السلام - 207 فقيه
(2) الذي - فقيه 207
(3) حبسه - يب
(4) حلني - صا (5) فهو - خ يب
(6) يقولون - صا
398
1196 (32) يب 469 صا 90 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب
عن جميل بن صالح عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام - 1 - قال
سئلته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع قال
فقال أو ما اشترط على ربه قبل - 2 - أن يحرم ان يحله - 3 - من احرامه عند عارض
عرض له من امر الله فقلت بلى قد اشترط ذلك قال فليرجع إلى اهله حلا لا احرام
عليه ان الله أحق من وفى بما اشترط عليه فقلت - 4 - فعليه الحج من قابل قال لا.
ك 115 - عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لضباعة بنت الزبير احرمي
واشترطي ان تحلني حيث حبستني وكانت تريد الحج واشتكت من المرض.
وتقدم في رواية معاوية (4) من باب (19) انه يستحب لمن لا يقدر على الحج في
كل سنة ان يبعث هديا من أبواب فضائل الحج قوله عليه السلام فان رسول الله صلى الله عليه وآله
حين صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة.
ويأتي في رواية الفضل (1) من باب (19) حكم من عرض له سلطان فاخذه
قبل أن يعرف من أبواب (14) الوقوف بالمشعر قوله قلت فان خلى عنه يوم الثاني
(النفر - خ) كيف يصنع قال هذا مصدود عن الحج ان كان دخل مكة متمتعا " بالعمرة
إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا " الخ فلاحظ.
(9) باب كيفية حج الصبيان وانه إذا فعل ما يلزمه فيه
الكفارة فعلى وليه ان يقضي عنه وان المرأة إذا تلد يوم
عرفة لا يجب عليها ان تصنع بولدها شئ
1197 (1) يب 564 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن
بن الحجاج قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام وكنا تلك السنة مجاورين واردنا الاحرام



(1) قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام - صا
(2) حين - خ ل يب
(3) حله - خ صا
(4) قال قلت - صا
399
يوم التروية فقلت ان معنا مولودا " صبيا " فقال مروا أمة فلتلق حميدة فلتسألها كيف
تفعل - 1 - بصبيانها قال فأتتها فسئلتها فقالت لها إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه
كما يجرد المحرم ثم أحرموا عنه ثم قفوا به في المواقف فإذا كان يوم النحر فارموا
عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت ثم مروا الخادم أن يطوف به البيت - 2 -
وبين الصفا والمروة ويأتي نحو هذا عن يب وكا - في ذيل رواية عبد الرحمن
في باب ميقات المجاور بمكة.
1198 (2) يب 564 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة
أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم
ومن لم يجد منهم هديا " فليصم عنه وليه ويجنب - 3 - الصبي كل ما يجب على المحرم
تجنبه ويفعل به جميع ما يجب على المحرم فعله وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى
وليه ان يقضي عنه.
1199 (3) كا 249 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 195 -
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال انظروا من كان معكم من الصبيان
فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى
عنهم ومن لا يجد منهم هديا " - 4 - فليصم عنه وليه وكان علي بن الحسين عليهما السلام يضع السكين
في يد الصبي ثم يقبض على يديه - 5 - الرجل فيذبح ك 19 - فقه الرضا عليه السلام
ومن كان منكم (وذكر نحوه).
1200 (4) يب 564 - محمد بن يعقوب عن كا 249 - عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى (الحناط - كا) عن زرارة
فقيه 195 - روى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال إذا حج الرجل بابنه وهو



(1) تصنع - خ
(2) بالبيت - خ
(3) قوله ويجنب الصبي الخ لم يذكره الوسائل والوافي ويحتمل قويا " ان يكون الفتوى
(4) الهدى منهم - فقيه
(5) يده - خ ل فقيه
400
صغير فإنه يأمره ان يلبي ويفرض الحج فان لم يحسن أن يلبي لبى - 1 - عنه ويطاف
به ويصلى عنه قلت (و - كا) ليس لهم ما يذبحون (عنه - فقيه) قال يذبح عن الصغار
ويصوم الكبار ويتقى عليهم - 2 - ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب وان قتل
صيدا " فعلى أبيه.
1201 (5) كا 313 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تلد
يوم عرفة كيف تصنع بولدها أيطاف عنه أم كيف تصنع به قال ليس عليه شئ.
1202 (6) قرب الإسناد 105 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي
بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الصبيان هل عليهم
احرام وهل يتقون ما يتقى الرجال قال يحرمون وينهون عن الشئ يصنعونه مما
لا يصلح للمحرم ان يصنعه وليس عليهم فيه شئ.
ويأتي في رواية معاوية (12) من باب (32) ان المريض والمغمى عليه يطاف به
من أبواب الطواف قوله عليه السلام الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم وفي أحاديث باب
(9) ان المريض والكسير والصبى يرمى عنهم من أبواب الرمي ما يدل على أن
الصبى يرمى عنه.
وفي أحاديث باب (4) ان من تمتع بصبي فعليه ان يذبح عنه من أبواب
الهدى ما يناسب ذلك وكذا في أحاديث باب (42) ان المتمتع إذا لم يجد الهدى فعليه
صيام ثلاثة أيام في الحج ما يدل على أن الولي يصوم عن الصبى.



(1) لبوا - يب - فقيه
(2) عليه - يب فقيه
401
(10) باب ان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة و
ليس لاحد ان يحرم بالحج فيما سواهن ومن أحرم في
غيرهن به فليس احرامه بشئ وان أشهر السياحة عشرون
من ذي الحجة ومحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر
من ربيع الاخر
قال الله تعالى (في س البقرة 196) الحج أشهر معلومات فمن فرض
فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الآية.
1203 (1) يب 574 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وهن شوال وذو القعدة وذو الحجة.
1204 (2) ك (18) محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله الحج أشهر معلومات هو شوال وذو القعدة
وذو الحجة.
1205 (3) صا 86 - أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
يب 469 - محمد بن يعقوب عن كا 253 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
فقيه 175 - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحج أشهر معلومات
شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة
ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا ".
1206 (4) كا 245 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الحج أشهر
معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لاحد ان يحج فيما سواهن (يأتي مثل

402
هذا بهذا الاسناد عن كا ويب وصا مع ذيل في باب (12) حكم من أحرم دون الميقات
من أبواب الميقات الا ان فيه) ليس لاحد ان يحرم بالحج في سواهن.
1207 (5) ك 18 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام قال الحج أشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وذو الحجة وليس
لاحد أن يحرم بالحج فيما سواهن.
1208 (6) ك 18 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال
في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج الآية قال الأشهر
المعلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ولا يفرض الحج في غيرها.
1209 (7) فقيه 199 - زرارة - 1 - عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل
الحج أشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وذو الحجة وليس لاحد ان يحرم بالحج
فيما سواهن وفي رواية أخرى وشهر مفرد لعمرة - 2 - رجب.
1210 (8) معاني الاخبار 85 - حدثنا أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن المثنى عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات قال شوال وذو القعدة وذو الحجة وفي
حديث آخر وشهر مفرد للعمرة رجب وقال عليه السلام في قول الله عز وجل فسيحوا في الأرض
أربعة أشهر قال عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرة
أيام من شهر ربيع الاخر ولا يحسب في الأربعة الأشهر عشرة أيام من أول ذي الحجة.
1211 (9) ك 18 - العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال كنت عنده قاعدا " خلف المقام وهو محتب مستقبل القبلة فقال اما النظر إليها
عبادة إلى أن قال عليه السلام لما حرم الله الأشهر في كتابه يوم خلق السماوات و
الأرض ثلاثة أشهر متوالية وشهر مفرد للعمرة قال أبو عبد الله عليه السلام شوال وذو القعدة
وذو الحجة ورجب.
1212 (10) وفيه عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام



(1) ابان - خ ل والظاهر أنه سهو
(2) للعمرة - خ ل ط
403
أنه قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول: ذو القعدة وذو الحجة كلتين - 1 - أشهر الحج
1213 (11) كا 246 - علي بن إبراهيم باسناده قال أشهر الحج شوال و
ذو القعدة وعشر من ذي الحجة وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر
وشهر ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الاخر.
1214 (12) فقيه 199 - روى أبو جعفر الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال عليه السلام يجعلها عمرة.
1215 (13) العلل 101 والعيون 303 - (بالاسناد المتقدم في باب علة
وجوب الحج والعمرة عن الفضل بن شاذان في حديث العلل) فان قيل - 2 - فلم
جعل وقتها عشر ذي الحجة (ولم يقدم ولم يؤخر - علل) قيل (قد يجوز ان يكون
لما أوجب الله عز وجل - علل - 3 -) ان يعبد بهذه العبادة (وضع البيت والمواضع - علل)
في أيام التشريق فكان أول ما حجت لله - 4 - الملائكة وطافت به في هذا الوقت
فجعله سنة ووقتا إلى يوم القيامة فاما النبيون آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى
ومحمد صلى الله عليه وآله وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام انما حجوا في هذا الوقت فجعلت سنة
في أولادهم إلى يوم القيامة.
وتقدم في مرسلة فقيه (4) من باب (13) فضل الكعبة من أبواب بدؤ المشاعر
قوله عليه السلام ثلاثة منها متوالية للحج وشهر مفرد لعمرة رجب وفي رواية زرارة (6)
قوله عليه السلام ثلاثة متوالية للحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وشهر مفرد للعمرة
وهو رجب.
وفي رواية معاوية (45) من باب (2) وجوب الحج من أبواب (3) وجوبه قوله
عليه السلام ولا فرض الا في هذه الشهور التي قال الله الحج أشهر معلومات وفي رواية
ابن ميسرة (41) من باب (1) ان الحج على ثلاثة أوجه من أبواب وجوهه قوله رجل
اعتمر في شهر رمضان ثم حضر له الموسم أيحج مفردا " للحج أو يتمتع أيهما أفضل فكتب



(1) كلتاهما - ظ
(2) قال - عيون
(3) لان الله عز وجل أحب ان يعبد - عيون
(4) اليه - عيون
404
اليه يتمتع أفضل.
وفي رواية البزنطي (42) قوله كيف صنعت في عامك فقال عليه السلام
اعتمرت في رجب ودخلت متمتعا " وكذلك افعل إذا اعتمرت (انما أشرنا إلى هاتين
الروايتين لاحتمال دلالتهما على جواز اتيان التمتع في شهر رمضان ورجب ويمكن
حملهما على أنهما اتيا في شهر رمضان ورجب عمرة مفردة ودخلا عند الموسم
متمتعا " وفي رواية ابن عباس (7) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه
قوله وأشهر الحج الذي ذكر الله في كتابه شوال وذو القعدة وذو الحجة وفي رواية
زرارة (12) قوله ما المتعة فقال عليه السلام يهل بالحج في أشهر الحج.
ويأتي في غير واحد من أحاديث باب (13) ان من اعتمر في أشهر الحج ثم
أقام بمكة إلى أن يحج فهو متمتع ما يدل على ذلك وفي رواية فضيل (9) من
باب (11) الحج الأكبر قوله عليه السلام فسيحوا في الأرض أربع أشهر وهي عشرون
من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الاخر وفي غير واحد
من أحاديث باب (10) ان من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام بمكة إلى أن يحج فهو
متمتع ما يدل على ذلك وفي رواية سماعة (2) من باب (10) ميقات العمرة المفردة
من أبواب المواقيت قوله عليه السلام فان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة
وفي رواية الكرخي (1) من باب (12) حكم من أحرم دون الميقات قوله رجل
أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله قال عليه السلام
ليس أحرمه بشئ.
وفي رواية ابن أذينة (3) قوله عليه السلام من أحرم بالحج في غير أشهر
الحج فلا حج له وفي رواية معاوية (2) من باب (28) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية من
أبواب الاحرام قوله ولا يفرض الحج الا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل الحج
أشهر معلومات وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة.
وفي رواية عبد الرحمن (8) من باب (42) ان المتمتع إذا لم يجد الهدى
فعليه صيام ثلاثة أيام من أبواب الذبح قوله عليه السلام ذو الحجة كله من أشهر الحج.

405
(11) باب ما ورد في معنى الحج الأكبر والأصغر
قال الله تعالى (في سورة التوبة ى 2) واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم
الحج الأكبر ان الله برئ من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم
فاعلموا انكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم.
1216 (1) يب 575 - محمد بن يعقوب عن كا 246 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار فقيه - 203 روى عن معاوية بن عمار قال
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن يوم الحج الأكبر فقال هو يوم النحر و (الحج - كا) الأصغر (هو - فقيه) العمرة معاني الاخبار 85 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن
الوليد رض قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان
بن يحيى عن معاوية بن عمار (مثله كما - في يب) 1217 (2) ئل 375 ك 171 (محمد بن مسعود - ك) العياشي في تفسيره عن
عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال يوم الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر
العمرة.
1218 (3) ك 171 و 188 - بعض نسخ الرضوي عن أبيه عليه السلام قال يوم الحج
الأكبر هو يوم النحر والأصغر العمرة والذي اذن بالحج الأكبر علي عليه السلام حين برئ من المشركين فيه ونبذ إليهم عهدهم فقرأ عليهم برائة فقال المشركون نبرأ منك ومن
ابن عمك محمد صلى الله عليه وآله الا الطعان والجلاد وهو قبل حجة الوداع بسنة.
1219 (4) كا 246 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن
ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحج الأكبر يوم النحر.
1220 (5) معاني الاخبار 65 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن
يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال الحج الأكبر يوم النحر قرب الإسناد 65 - السندي بن محمد البزاز قال
حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي

406
عليهم السلام مثله.
1221 (6) ك 171 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال يوم الحج
الأكبر يوم النحر.
ك 173 - دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال يوم الحج
الأكبر يوم النحر.
1222 (7) معاني الاخبار 85 - أبي ره قال حدثنا علي بن إبراهيم بن
هاشم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال الحج الأكبر يوم الضحى.
معاني الاخبار 85 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال حدثنا
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن النضر بن سويد عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك. معاني الاخبار 85 - أبي ره قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن
الحسين عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير والنضر عن ابن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام (مثله).
1223 (8) ك 171 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن يحيى بن
الجزار قال رأيت أمير المؤمنين عليا " عليه السلام في يوم العيد وهو راكب على
جمل أبيض يذهب إلى المصلى فأتاه رجل وأخذ بزمام جمله وقال اي يوم يوم الحج
الأكبر فقال هذا اليوم الذي أنت فيه خل عن الزمام.
1224 (9) كا 246 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد
القاساني جميعا " عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن فضيل بن
عياض قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الحج الأكبر فان ابن عباس كان يقول يوم عرفة فقال أبو عبد الله عليه السلام قال - 1 - أمير المؤمنين عليه السلام
الحج الأكبر يوم النحر ويحتج بقوله عز وجل فسيحوا في الأرض أربعة



(1) كان أمير المؤمنين (ع) يقول - خ
407
أشهر وهي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من
ربيع الاخر ولو كان الحج الأكبر يوم عرفة لكان أربعة أشهر ويوما ". 1225 (10) معاني الاخبار 85 - حدثنا أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن
القاسم بن محمد الأصبهاني عن سليمان بن داود المنقرى قال حدثنا فضيل بن عباس - 1 -
رضي الله عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الحج الأكبر فقال أعندك فيه
شئ فقلت نعم كان ابن عباس يقول الحج الأكبر يوم عرفة يعنى انه من أدرك
يوم العرفة - 2 - إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ومن فاته ذلك
(فقد - ئل) فاته الحج فجعل ليلة عرفة لما قبلها ولما بعدها والدليل على ذلك أنه
من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج وأجزأ (عنه - ئل) من عرفة
فقال أبو عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام الحج الأكبر يوم النحر
واحتج بقول الله عز وجل فسيحوا (وذكر مثله).
ك 171 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره وفي رواية فضيل بن عياض
عن (أبي عبد الله عليه السلام) قال سئلته عن الحج الأكبر فان ابن عباس كان يقول قال أمير المؤمنين
عليه السلام الحج الأكبر يوم النحر ويحتج بقول الله: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر
(وذكر نحوه) ولا يبعد ان يكون في الخبر سقط فان في رواية المعاني نقل عن ابن عباس
أنه قال الحج الأكبر يوم عرفة الخ والله اعلم).
1226 (11) فقيه 203 - وفي رواية سليمان بن داود المنقرى عن فضيل بن
عياض عن أبي عبد الله عليه السلام في آخر حديث يقول فيه فقيه 153 - انما سمى الحج
الأكبر لأنها كانت سنة حج فيها المسلمون والمشركون ولم يحج المشركون بعد
تلك السنة.
1227 (12) ئل 375 - العياشي في تفسيره عن عمر بن أذينة عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحج الأكبر الوقوف بعرفة وبجمع ورمى الجمار بمنى والحج
الأصغر العمرة.



(1) عياض - ئل
(2) عرفة - ئل
408
وتقدم في رواية ابن أذينة (1) من باب (2) وجوب الحج من أبواب (3)
وجوبه قوله عليه السلام الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمى الجمار والحج الأصغر العمرة
وفي رواية أبي العباس (4) من باب (21) انه لا يطوفن بالبيت عريان ولا مشرك من
أبواب (10) الطواف قوله فلما قدم علي عليه السلام مكة وكان يوم النحر بعد الظهر
وهو يوم الحج الأكبر الخ وفي رواية ابن عباس (9) قوله عليه السلام فلما كان يوم
الحج الأكبر وفرغ الناس من رمي جمرة الكبرى قام أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب عليه السلام عند الجمرة فنادى في الناس فاجتمعوا اليه فقرء عليهم الصحيفة
بهذه الآيات براءة من الله إلى قوله تعالى فخلوا سبيلهم.
(12) باب علل أفعال الحج والعمرة
قال الله تعالى في سورة المائدة ى 98 جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما "
للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات
وما في الأرض وان الله بكل شئ عليم الآية.
وقال جل جلاله في سورة الحج. ى 8. واذن في الناس بالحج يأتوك
رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. 1228 (1) فقيه 151 - قال الشيخ مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه قد
أخرجت أسانيد العلل التي انا ذاكرها عن النبي صلى الله عليه وآله في كتاب جامع
علل الحج قال النبي صلى الله عليه وآله سميت الكعبة كعبة لأنها وسط الدنيا وقد روى انه انما
سميت كعبة لأنها مربعة وصارت مربعة لأنها بحذاء البيت المعمور وهو مربع وصار
البيت المعمور مربعا " لأنه بحذاء العرش وهو مربع وصار العرش مربعا " لان الكلمات
التي بنى عليها الاسلام أربع وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسمي
بيت الله الحرام لأنه حرم على المشركين أن يدخلوه وسمي البيت العتيق لأنه أعتق
من الغرق.

409
وروى انه سمى العتيق لأنه بيت عتيق - 1 - من الناس ولم يملكه أحد ووضع
البيت في وسط الأرض لأنه الموضع الذي من تحته دحيت الأرض وليكون الغرض - 2 - لأهل المشرق والمغرب في ذلك سواء وانما يقبل الحجر ويستلم - 3 - ليؤدى
إلى الله عز وجل العهد الذي أخذ عليهم في الميثاق وانما وضع الله عز وجل الحجر
في الركن الذي هو فيه ولم يضعه في غيره لأنه تبارك وتعالى حين اخذ الميثاق أخذه في
ذلك المكان وجرت السنة بالتكبير - 4 - واستقبال الركن الذي فيه الحجر من الصفا
لأنه لما نظر آدم عليه السلام من الصفا وقد وضع الحجر في الركن كبر الله عز وجل
وهلله ومجده.
وانما جعل الميثاق في الحجر لان الله عز وجل لما أخذ الميثاق له بالربوبية
ولمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة ولعلي عليه السلام بالوصية اصطكت فرائص الملائكة وأول
من أسرع إلى الاقرار بذلك الحجر فلذلك اختاره الله عز وجل والقمة - 5 - الميثاق
وهو يجئ يوم القيامة وله لسان ناطق وعين ناظرة يشهد لكل من وافاه إلى ذلك
المكان وحفظ الميثاق.
وانما اخرج الحجر من الجنة ليذكر آدم ما نسي من العهد والميثاق وصار الحرم مقدار ما هو لم يكن أقل ولا أكثر لان الله تبارك وتعالى أهبط على آدم عليه
السلام ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت فكان يطوف بها آدم عليه السلام وكان
ضوئها يبلغ موضع الاعلام فعلمت الاعلام على ضوئها فجعله الله تبارك وتعالى حرما "
وانما يستلم الحجر لان مواثيق الخلايق فيه وكان أشد بياضا " من اللبن فاسود
من خطايا بنى آدم ولولا ما مسه من أرجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة الا برئ - 6 -
وسمى الحطيم حطيما " لان الناس يحطم بعضهم بعضا " هنالك وصار الناس يستلمون
الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين - 7 - لان الحجر الأسود
والركن اليماني عن يمين العرش وانما أمر الله تعالى ان يستلم ما عن يمين عرشه.



(1) عتق - خ ل
(2) الفرض - خ ل
(3) يستسلم - خ ل
(4) في التكبير - خ ل
(5) الهمة - خ ل
(6) برى - خ
(7) الأخيرين
410
وانما صار مقام إبراهيم عليه السلام عن يساره لان لإبراهيم عليه السلام مقاما "
في القيامة ولمحمد صلى الله عليه وآله مقاما " في القيامة فمقام محمد صلى الله عليه وآله عن يمين عرش ربنا
عز وجل ومقام إبراهيم عليه السلام عن شمال عرشه فمقام إبراهيم عليه السلام في
مقامه يوم القيامة وعرش ربنا عز وجل مقبل غير مدبر وصار الركن الشامي متحركا "
في الشتاء والصيف والليل والنهار لان الريح مسجونة تحته.
وانما صار البيت مرتفعا " يصعد اليه بالدرج لأنه لما هدم الحجاج الكعبة فرق
الناس ترابها فلما أرادوا أن يبنوها خرجت عليهم حية فمنعت الناس البناء فأتى
الحجاج فأخبر فسئل الحجاج علي بن الحسين عليهما السلام عن ذلك فقال له مر الناس أن لا
يبقى أحد منهم اخذ منه شيئا " الا رده فلما ارتفعت حيطانه امر بالتراب فألقى في
جوفه فلذلك صار البيت مرتفعا " يصعد اليه بالدرج وصار الناس يطوفون حول الحجر
ولا يطوفون فيه لان أم إسماعيل دفنت في الحجر ففيه قبرها فطيف كذلك كيلا - 1 -
يوطئ قبرها.
وروى ان فيه قبور الأنبياء وما في الحجر شئ من البيت ولا قلامة ظفر وسميت
بكة لان الناس يبك بعضهم بعضا فيها بالأيدي.
وروى انها سميت بكة لبكاء الناس حولها وفيها وبكة هو موضع البيت و
القرية مكة وانما لا يستحب الهدى إلى الكعبة لأنه يصير إلى الحجبة دون المساكين
والكعبة لا تأكل ولا تشرب وما جعل هديا " لها فهو لزوارها.
وروى انه ينادى على الحجر الا من انقطعت عنه - 2 - النفقة فليحضر فيدفع
اليه وانما هدمت قريش الكعبة لان السيل كان يأتيهم من أعلى مكة فيدخلها فانصدعت
وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل سواء العاكف فيه والباد
فقال لم يكن ينبغي ان يصنع على دور مكة أبواب لان للحاج - 3 - ان ينزلوا
معهم في دورهم في ساحة الدار حتى يقضوا مناسكهم وان أول من جعل لدور مكة
أبوابا " معاوية ويكره المقام بمكة لان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج - 4 - عنها والمقيم بها يقسو



(1) كيمالا - خ ل
(2) به - خ ل
(3) للحجاج - خ ل
(4) اخرج - خ
411
قلبه حتى يأتي فيها ما يأتي في غيرها ولم يعذب ماء زمزم لأنها بغت على المياه فاجرى الله
عز وجل إليها - 1 - عينا " من صبر.
وانما صار ماء زمزم يعذب في وقت دون وقت لأنه يجرى إليها عين من تحت
الحجر فإذا غلبت ماء العين عذب ماء زمزم.
وانما سمى الصفا صفا لان المصطفى آدم عليه السلام هبط عليه فقطع للجبل
اسم من اسم آدم عليه السلام لقول الله عز وجل ان الله اصطفى آدم ونوحا " وهبطت
حواء على (إلى - خ) المروة فسميت مروة لان المرأة هبطت عليه فقطع للجبل اسم من
اسم المرأة وحرم المسجد لعلة الكعبة وحرم الحرم لعلة المسجد ووجب الاحرام لعلة
الحرم وان الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا.
وانما جعلت التلبية لان الله عز وجل لما قال لإبراهيم عليه السلام وأذن في
الناس بالحج يأتوك رجالا فنادى فأجيب من كل فج يلبون وانما جعل السعي بين
الصفا والمروة لان الشيطان ترايا لإبراهيم عليه السلام في الوادي فسعى وهو منازل
الشياطين - 2 -.
وانما صار المسعى أحب البقاع إلى الله عز وجل لأنه يذل فيه كل جبار
وانما سمى يوم التروية لأنه لم يكن بعرفات ماء وكانوا يستقون من مكة من الماء
ريهم وكان يقول بعضهم لبعض ترويتم ترويتم فسمى يوم التروية لذلك وسميت
عرفة لان جبرئيل عليه السلام قال لإبراهيم عليه السلام هناك اعترف بذنبك واعرف
مناسكك فلذلك سميت عرفة وسمى المشعر مزدلفة لان جبرئيل عليه السلام قال
لإبراهيم عليه السلام بعرفات يا إبراهيم ازدلف إلى المشعر الحرام فسميت المزدلفة لذلك
وسميت مزدلفة جمعا " لأنه يجمع فيها (بين - خ) المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين
وسميت منى منى لان جبرئيل عليه السلام أتى إبراهيم عليه السلام



(1) عليها - خ ل
(2) منزل الشيطان - خ ل
412
فقال له تمن يا إبراهيم (فكانت يسمى منى - 1 - فسماها الناس - 2 - منى
وروى انها سميت منى لان إبراهيم عليه السلام تمنى هناك) ان يجعل الله مكان ابنه
كبشا " يأمره - 3 - بذبحه فدية له وسمى الخيف خيفا " لأنه مرتفع عن (4) الوادي
وكلما ارتفع عن (5) الوادي
سمى - 6 - خيفا وانما صير الموقف بالمشعر ولم يصير
(يصر - صح) بالحرم لان الكعبة بيت الله والحرم حجابه والمشعر بابه فلما قصده الزائرون
أوقفهم بالباب يتضرعون - 7 - حتى اذن لهم بالدخول.
ثم أوقفهم بالحجاب الثاني وهو مزدلفة فلما نظر إلى طول تضرعهم امرهم
بتقرب قربانهم فلما قربوا قربانهم وقضوا تفثهم وتطهروا من الذنوب التي كانت
لهم حجابا " دونه امرهم بالزيارة على طهارة وانما كره الصيام في أيام التشريق لان
القوم زوار الله عز وجل فهم في ضيافته ولا ينبغي لضيف ان يصوم عند من زاره وأضافه
وروى انها أيام أكل وشرب وبعال ومثل التعلق بأستار الكعبة مثل الرجل
يكون بينه وبين الرجل جناية فيتعلق بثوبه ويستخذي له رجاء ان يهب له جرمه
وانما صار الحاج لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر من يوم يحلق رأسه لان الله عز وجل
أباح للمشركين - 8 - الأشهر الحرام أربعة أشهر إذ يقول فسيحوا في الأرض أربعة أشهر
فمن ثم وهب لمن يحج من المؤمنين البيت مسك الذنوب أربعة أشهر
وانما يكره الاحتذاء - 9 - في مسجد الحرام تعظيما " للكعبة وانما سمى الحج الأكبر
لأنها كانت سنة حج فيها - 10 - المسلمون والمشركون ولم يحج المشركون بعد تلك
السنة وانما صار التكبير بمنى في دبر خمسة عشر صلاة - 11 - وبالامصار - 12 - في دبر
عشر صلوات لأنه إذا انفر الناس في النفر الأول امسك اهل الأمصار عن التكبير
وكبر أهل منى ما داموا بمنى إلى النفر الأخير.



(1) فكان تمنى منى - خ
(2) الله - خ
(3) فيأمره - خ ل
(4 - 5) من - خ ل
(6) يسمى - خ ل
(7) يتفزعون
(8) للمسلمين - خ ل
(9) الاحتباء - خ ل
(10) بها - خ ل
(11) صلوات - خ ل
(12 الأمصا - خ ل
413
وانما صار في الناس من يحج حجة وفيهم - 1 - من يحج أكثر وفيهم - 2 -
من لا يحج لان إبراهيم عليه السلام لما نادى هلم إلى الحج اسمع من في أصلاب الرجال
وأرحام النساء إلى يوم القيامة فلبى الناس في أصلاب الرجال وأرحام النساء لبيك
داعى الله دبيك داعؤ الله فمن لبى عشرا " حج عشرا " ومن لبى خمسا " حج خمسا " ومن لبى أكثر
فبعدد ذلك ومن لبى واحدا " حج واحدا " ومن لم يلب لم يحج وسمى الأبطح أبطحا " - 3 -
لان آدم عليه السلام امر ان ينبطح في بطحاء جمع فانبطح حتى انفجر الصبح.
وانما امر آدم عليه السلام بالاعتراف ليكون سنة في ولده واذن رسول الله صلى الله عليه وآله
للعباس ان يبيت بمكة ليالي منى لاجل سقاية الحاج وانما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الشجرة
لأنه لما أسرى به إلى السماء فكان بالموضع الذي بحذاء الشجرة نودي يا محمد
قال لبيك قال الم أجدك يتيما فآويت ووجدتك ضالا فهديت فقال النبي صلى الله عليه وآله الحمد
والنعمة والملك لك لا شريك لك فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها واما
تقليد البدن فليعرف انها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله الذي يقلدها به والاشعار انما
أمر به ليحرم ظهرها على صاحبها - 4 - من حيث أشعرها ولا يستطيع الشيطان ان
يتسنمها.
وانما امر برمي الجمار لان إبليس اللعين كان يتراءا لإبراهيم عليه السلام في موضع
الجمار فيرجمه إبراهيم عليه السلام فجرت بذلك السنة.
وروى ان أول من رمى الجمار آدم عليه السلام ثم إبراهيم عليه السلام وقال رسول الله صلى الله عليه وآله
انما جعل الله هذا الأضحى ليشبع مساكينهم - 5 - من اللحم فأطعموهم والعلة التي
من أجلها تجزى البقرة عن خمسة نفر لان الذين امرهم السامري بعبادة العجل كانوا
خمسة أنفس وهم الذين ذبحوا البقرة التي امر الله (تبارك - خ) وتعالى بذبحها وهم
ادينونه وأخوه مبذونة وابن أخيه وابنته وامرأته.
وانما يجزى الجذع من الضأن في الأضحية ولا يجزى الجذع من المعز لان الجذع من الضان يلقح والجذع من المعز لا يلقح (حتى يستكمل السنة - خ).



(1 - 2) منهم - خ ل
(3) الأبطح - خ ل
(4) ركبها خ ل
(5) مساكينكم - خ ل
414
وانما يجوز للرجال ان يدفع الضحية - 1 - إلى من يسلخها بجلدها لان الله
عز وجل قال فكلوا منها وأطعموا والجلد لا يؤكل ولا يطعم ولا يجوز ذلك في الهدى
ولم يبت أمير المؤمنين عليه السلام بمكة بعد أن هاجر منها - 2 - حتى قبض لأنه كان يكره
ان يبيت بأرض قد هاجر منها.
1229 (2) العلل 101 - والعيون 262 (بالاسناد المتقدم في باب وجوب
الحج عن الفضل بن شاذان (في حديث العلل) عن الرضا عليه السلام فان قال فلم امروا بالاحرام
قيل إن يخشعوا قبل دخولهم حرم الله وامنه ولئلا يلهوا ويشتغلوا بشئ من أمور
الدنيا وزينتها ولذاتها ويكونوا صابرين - 3 - فيما هم فيه قاصدين نحوه مقبلين عليه
بكلتيهم مع ما فيه من التعظيم لله عز وجل (ولبيته - ئل عيون) والتذلل لأنفسهم عند
قصدهم إلى الله عز وجل ووفادتهم اليه راجين ثوابه راهبين من عقابه ماضين نحوه
مقبلين اليه بالذل والاستكانة والخضوع.
1230 (3) فقيه 152 - وفي رواية الأسدي أبي الحسين رضي الله عنه عن
سهل بن زياد عن جعفر بن عثمان الدارمي عن سليمان بن جعفر قال سئلت ابا الحسن
عليه السلام عن التلبية وعلتها فقال إن الناس إذا أحرموا ناداهم الله تعالى ذكره فقال عبادي
وإمائي لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي فقولهم لبيك اللهم لبيك أجابه الله
عز وجل على ندائه لهم العيون 271 حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن (عن - ئل)
عمران الدقاق قال حدثنا أبو الحسن (الحسين - ئل) محمد بن جعفر الأسدي عن سهل
بن زياد الادمي عن جعفر بن عثمان الدارمي عن سليمان بن جعفر وذكر نحوه.
1231 (4) كا 258 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن
عيسى عن أبي المعزا - 4 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال كانت بنوا إسرائيل إذا قربت القربان
تخرج نار تأكل قربان من قبل منه وان الله جعل الاحرام مكان القربان.



(1) الأضحية - خ ل
(2) عنها - خ ل
(3) جارين - عيون - جابر بن - علل خ ل - حادين - ئل
(4) صحيحة أبي المغرا بالغين المعجمة والراء المهملة
415
العلل 144 - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن
الحسين ابن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن أبي المعزا حميد بن المثنى
العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام (وذكر مثله.)
1232 (5) فقيه 178 - روى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام
قال فقيه 156 - قال أبو جعفر عليه السلام انما استحسنوا اشعار البدن لان أول قطرة
تقطر من دمها يغفر الله عز وجل له على ذلك.
العلل 150 حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا محمد الحسن الصفار عن
العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة عن سيف بن عميرة عن عمرو بن
شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
1233 (6) يب 504 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر عليه السلام انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر
فقال اما النعل فتعرف انها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله واما الاشعار فإنه يحرم
ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشيطان ان يمسها - 5 - العلل 150
أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر بن محمد عليهما السلام (مثله).
1234 (7) الجعفريات 73 - بأسناده عن علي عليه السلام انه سئل ما بال
البدن تشعر وما بالها تقلد النعال قال إذا ضلت عرفها صاحبها منعلة وإذا أرادت الماء
لم تمنع من الشرب واما ما يشعر فلا يتسنمها شيطان إذا ضرب جانبها الأيمن من السنام
وان ضرب الأيسر أجزء تقول أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم ثم تضرب
بالشفرة.
1235 (8) فقيه 161 - وكان موسى عليه السلام يلبى وتجيبه الجبال
وسميت التلبية إجابة لأنه أجاب موسى عليه السلام ربه وقال لبيك.
1236 (9) كا 258 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد



(1) يتسنمها - يب خ ل - يسمها - خ
416
عن الحلبي قال سئلت لم جعلت التلبية فقال إن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم
عليه السلام ان اذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
فنادى فأجيب من كل وجه يلبون.
1237 (10) العلل 144 - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا الحسين بن محمد
بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله
بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته لم جعلت التلبية فقال إن
الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم عليه السلام واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا
فنادى فأجيب من كل فج عميق يلبون آخر السرائر 4 (نقلا من نوادر البزنطي عن
الحلبي نحوه)
1238 (11) قرب الإسناد 105 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن التلبية لم جعلت قال لان إبراهيم عليه السلام
حين قال الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا نادى فاسمع فاقبل
الناس من كل وجه يلبون فلذلك جعلت التلبية.
1239 (12) علل 145 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قال
حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد
بن عيسى عن ابان بن عثمان عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له لم سميت
التلبية تلبية قال إجابة أجاب موسى عليه السلام ربه.
1240 (13) المحاسن 330 - البرقي عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن عبد الكريم الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت لم جعل استلام الحجر
فقال إن الله حيث اخذ ميثاق بنى آدم دعا الحجر من الجنة فأمره بالتقام الميثاق فالتقمه
فهو يشهد لمن وافاه بالحق قلت فلم جعل السعي بين الصفا والمروة قال لان إبليس
ترائى لإبراهيم في الوادي فسعى إبراهيم من عنده كراهة ان يكلمه وكانت منازل
الشيطان قلت فلم جعلت التلبية قال لان الله قال لإبراهيم واذن في الناس بالحج
فصعد إبراهيم عليه السلام على تل فنادى فاسمع فأجيب من كل وجه قلت فلم سميت

417
التروية تروية قال لأنه لم يكن بعرفات ماء وانما كانوا يحملون الماء من مكة فكان
ينادى بعضهم لبعض ترويتم فسمى يوم التروية.
1241 (14) العلل 149 - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا سعد بن عبد الله
عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إن إبراهيم لما خلف إسماعيل بمكة عطش الصبي وكان فيما بين الصفا
والمروة شجر فخرجت أمه حتى قامت على الصفا فقالت هل بالوادي من أنيس فلم
يجبها أحد فمضت حتى انتهت إلى المروة فقالت هل بالوادي من أنيس فلم يجبها
أحد ثم رجعت إلى الصفا فقالت كذلك حتى صنعت ذلك سبعا " فاجرى الله ذلك سنة
الحديث.
1242 (15) ك 161 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن ابن عباس
إنه رأى جماعة يسعون بين الصفا والمروة فقال هذا ما ورثتكم أمكم أم إسماعيل
لما عطشت أم إسماعيل سعت إلى جبل الصفا ونظرت إلى الوادي لترى شخصا " ثم نزلت
وسعت وصعدت إلى المروة فنظرت فلم تر أحدا " فعلت ذلك سبع مرات فأوجبها الله
تعالى في مناسك الحج موافقة لها.
1243 (16) العلل 149 - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن
أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال
صار السعي بين الصفا والمروة لان إبراهيم عليه السلام عرض له إبليس فأمره جبرئيل
عليه السلام فشد عليه فهرب منه فجرت به السنة يعنى بالهرولة.
1244 (17) العلل 149 - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن
أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام لم جعل السعي بين الصفا والمروة قال لان الشيطان ترايا
لإبراهيم عليه السلام في الوادي فسعى وهو منازل الشيطان آخر السرائر 4 - (نقلا من نوادر
البزنطي عن الحلبي مثله الا ان فيه فسعى إبراهيم عليه السلام كراهية ان يكلمه)
1245 (18) قرب الإسناد 105 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه

418
موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن السعي بين الصفا والمروة فقال جعل يسعى
(لسعى - خ ل) إبراهيم عليه السلام.
1246 (19) أمالي الصدوق 116 - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد
بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ره قال حدثنا محمد بن علي ماجيلويه
عن عمه محمد ابن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبي الحسن علي بن
الحسين البرقي عن عبد الله بن جبلة عن معاوية بن عمار عن الحسن بن عبد الله
عن أبيه عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام قال جاء نفر من اليهود إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله (فسأله أعلمهم عن مسائل وكان مما سأله أن قال) فأخبرني عن التاسعة
لاي شئ امر الله بالوقوف بالعرفات بعد العصر.
فقال النبي صلى الله عليه وآله ان العصر هي الساعة التي عصى آدم فيها ربه وفرض الله
عز وجل على أمتي الوقوف والتضرع والدعاء في أحب المواضع اليه وتكفل لهم
بالجنة والساعة التي ينصرف فيها الناس هي الساعة التي تلقى فيها آدم من ربه كلمات
فتاب عليه انه هو التواب الرحيم.
ثم قال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق بشيرا " ونذيرا " ان لله بابا " في السماء
الدنيا يقال له باب الرحمة وباب التوبة وباب الحاجات وباب التفضل وباب الاحسان
وباب الجود وباب الكرم وباب العفو ولا يجتمع بعرفات أحد الا استأهل من الله في ذلك
الوقت هذه الخصال وان لله عز وجل مئة ألف ملك مع كل ملك مئة وعشرون ألف
ملك (ينزلون من الله بالرحمة على أهل عرفات - ئل) ولله على اهل عرفات رحمة ينزلها على
أهل عرفات فإذا انصرفوا أشهد الله ملائكته بعتق أهل عرفات من النار وأوجب الله
عز وجل لهم الجنة ونادى مناد انصرفوا مغفورين فقد أرضيتمونى ورضيت عنكم
الحديث.
1247 (20) ك 165 - الشيخ المفيد في الإختصاص عن عبد الرحمن بن
إبراهيم عن الحسين بن مهران عن الحسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن جعفر
بن محمد عن أبيه عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال جاء رجل

419
من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا محمد إلى أن قال انى أسئلك عن عشر كلمات
أعطاها الله تعالى موسى في البقعة المباركة حيث ناجاه إلى أن قال يا محمد فأخبرني
عن التاسع (وذكر نحوه) إلا أنه قال وتكفل بالإجابة وأسقط قوله وباب الحاجات
1248 (21) يب 575 - محمد بن يعقوب عن كا 227 - محمد بن عقيل
عن الحسن بن الحسين (عن علي بن عيسى عن علي بن الحسن - 1 -) عن محمد
بن يزيد الرفاعي - 2 - رفعه ان - 3 - أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الوقوف بالجبل لم
يكن في الحرم - 4 - فقال لان الكعبة بيته والحرم بابه فلما قصدوه وافدين وقفهم
بالباب يتضرعون قيل له فالمشعر الحرام لم صار في الحرم قال لأنه لما اذن لهم
بالدخول وقفهم بالحجاب الثاني فلما طال تضرعهم بها اذن لهم بتقريب - 5 - قربانهم
فلما قضوا تفثهم (و - يب) تطهروا بها من الذنوب التي كانت حجابا " بينهم وبينه اذن لهم
بالزيارة على الطهارة فقيل له لم - 6 - حرم الصيام أيام التشريق قال لان القوم
زوار لله - 7 - وهم في ضيافته ولا يجمل بمضيف ان يصوم أضيافه قيل له فالتعلق بأستار
الكعبة لاي معنى هو قال (مثله - يب) مثل رجل له عند آخر جناية وذنب فهو يتعلق
بثوبه (و - يب) يتضرع اليه ويخضع له ان يتجافى (له - خ كا) عن ذنبه.
1249 (22) العلل 125 - حدثنا الحسين بن علي بن أحمد الصائغ ره قال
حدثنا الحسين بن الحجال عن سعد بن عبد الله قال حدثني محمد بن الحسن الهمداني
قال سئلت ذا النون المصري قلت يا أبا الفيض لم صير الموقف بالمشعر ولم يصر
بالحرم قال حدثني من سئل الصادق عليه السلام ذلك فقال لان الكعبة بيت الله الحرام
وحجابه والمشعر بابه فلما ان قصده الزائرون وقفهم بالباب حتى أذن لهم بالدخول
ثم وقفهم بالحجاب الثاني وهو مزدلفة فلما نظر إلى طول تضرعهم أمرهم بتقريب
قربانهم وقضوا تفثهم وتطهروا من الذنوب التي كانت لهم حجابا " دونه امرهم



(1) عن علي بن الحسين عن علي بن عيسى - يب
(2) الرفا كا - خ ل
(3) إلى - يب
(4) بالحرم - خ كا
(5) لتقريب - كا
(6) قيل له فلم - كا
(7) زاروا الله - يب
420
بالزيارة على طهارة قال فقلت فلم كره الصيام في أيام التشريق فقال لان القوم
زوار الله في ضيافته ولا ينبغي للضيف ان يصوم عند من زاره وإضافة قلت فالرجل
يتعلق بأستار الكعبة ما يعنى بذلك قال مثل ذلك مثل الرجل بينه وبين الرجل جناية
فيتعلق بثوبه يستخذى له رجاء ان يهب له جرما ".
1250 (23) العلل 150 - حدثنا أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أيوب
بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال (ان - ئل)
أول من رمى بالجمار آدم عليه السلام وقال أتى جبرئيل إبراهيم عليه السلام فقال ارم يا
إبراهيم فرمى جمرة العقبة وذلك أن الشيطان تمثل له عندها.
1251 (24) قرب الإسناد 68 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني
أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ان الجمار انما رميت
لان جبرئيل حين أرى إبراهيم عليه السلام المشاعر برز له إبليس فأمره جبرئيل عليه السلام ان يرميه
فرماه بسبع حصيات فدخل عند الجمرة الأولى تحت الأرض فامسك ثم إنه برز له عند الثانية فرماه بسبع حصيات آخر فدخل تحت الأرض في موضع الثانية ثم
برز له في موضع الثالثة فرماه بسبع حصيات فدخل في موضعها.
1252 (25) قرب الإسناد 105 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن رمى الجمار لم جعل قال عليه السلام لان إبليس (لعنه الله - ئل)
كان يتراءا لإبراهيم في موضع الجمار فرجمه إبراهيم عليه السلام فجرت به السنة
العلل 150 - أبي ره قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن العمركي الخراساني عن علي
بن جعفر (مثله).
1253 (26) العلل 151 - حدثنا علي بن أحمد بن محمد (رض) قال حدثنا
محمد بن أبي عبد الله الكوفي الأسدي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد
النوفلي عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما علة
الأضحية فقال (له - ئل) انه يغفر لصاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها إلى الأرض وليعلم الله
عز وجل من يتقيه بالغيب قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دمائها ولكن يناله

421
التقوى منكم ثم قال انظر كيف قبل الله قربان هابيل ورد قربان قابيل.
وتقدم في أحاديث باب (2) بدؤ البيت وبنائه من أبواب (1) بدؤ المشاعر
ما يدل على علة الطواف بالبيت فلاحظ.
وفي أحاديث باب (5) علة اخراج الحجر من الجنة ما يدل على علة تقبيل
الحجر والاستشهاد منه وفى رواية معاوية (3) من باب (6) قصة حمل إبراهيم عليه السلام
إسماعيل وأمه إلى مكة ما يظهر منه علة السعي بين الصفا والمروة.
ويأتي في مرسلة فقيه (4) من باب (15) حج إبراهيم عليه السلام قوله وتزوج
عليه السلام أخرى حميرية فكانت عاقلة فتأملت بابي البيت فقالت لإسماعيل عليه
السلام هلا تعلق على هذين البابين سترين سترا " من ها هنا وسترا من ها هنا فقال لها
نعم فعملت للبيت سترين طولهما اثنى عشر ذراعا فعلقهما إسماعيل على البابين (إلى أن
قال) فلما جاء الموسم نظرت العرب إلى امر أعجبهم فقالوا ينبغي ان يهدى إلى
عامر هذا البيت فمن ثم وقع الهدى الخ وفي رواية العباس (22) من باب (1) وجوب
الاحرام من أبوابه قوله عليه السلام حرم المسجد لعلة الكعبة وحرم الحرم لعلة المسجد
ووجب الاحرام لعلة الحرم.
وفى رواية ابن مهران (4) من باب (2) انه يستحب لمن يمر بالمأزمين ان
يكبر من أبواب الوقوف بالمشعر قوله فدفن هبل عند باب بنى شيبة فصار الدخول
إلى المسجد من باب بنى شيبة سنة لاجل ذلك وقوله عليه السلام لان الصرورة قاضي
فرض مدعو إلى حج بيت الله فيجب ان يدخل البيت الذي دعى اليه ليكرم فيه فقلت
وكيف صار الحلق عليه واجبا " دون من قد حج فقال ليصير بذلك موسما " بسمة الامنين
وقوله فكيف صار وطي المشعر عليه فريضة قال ليستوجب بذلك وطي بحبوحة
الجنة
وفي رواية معاوية (4) من باب (9) حدود المزدلفة قوله وانما سميت المزدلفة
لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات.
وفى الرضوي (14) من باب (11) استحباب تأخير العشائين حتى يأتي
الحاج جمعا " قوله عليه السلام وانما سميت الجمع المزدلفة لأنه يجمع فيها المغرب

422
والعشاء باذان واحد وإقامتين وفي رواية جميل (1) من باب (22) حكم من اشترى
هديا " فنحره ثم ادعاه رجل من أبواب الذبح قوله فقال هذه بدنتي ضلت منى بالأمس
وشهد له رجلان بذلك فقال له لحمها ولا تجزى عن واحد منهما ثم قال ولذلك جرت
السنة باشعارها وتقليدها إذا عرفت وفي رواية الجعفريات (18) من باب (38)
مصرف الهدى قوله صلى الله عليه وآله انما جعل الله هذا الأضحى ليشبع منه مسكينكم
من اللحم.
(13) باب ما ورد في حج آدم عليه السلام وكيفيته
1254 (1) كا 216 - علي بن محمد عن صالح ابن أبي حماد عن الحسين
بن يزيد عن (الحسين بن - خ) (الحسن - خ ل) علي بن أبي حمزة عن (أبي - خ) إبراهيم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل لما أصاب آدم وزوجته صلى الله عليهما الحنطة - 1 -
أخرجهما من الجنة وأهبطهما إلى الأرض فاهبط آدم على الصفا وأهبطت حوا
على المروة وانما سمى صفا لأنه شق له من اسم آدم المصطفى وذلك لقول الله عز وجل
ان الله اصطفى آدم ونوحا " وسميت المروة مروة لأنه شق لها من اسم المرأة.
فقال آدم ما فرق بيني وبينها الا لأنها لا تحل لي ولو كانت تحل لي هبطت معي
على الصفا ولكنها حرمت على من أجل ذلك وفرق بيني وبينها فمكث آدم معتزلا
حواء فكان يأتيها نهارا " فيتحدث عندها على المروة فإذا كان الليل وخاف أن تغلبه
نفسه يرجع إلى الصفا فيبيت - 2 - عليه ولم يكن لادم آنس غيرها ولذلك سمين النساء
من أجل ان حوا كانت انسا لادم لا يكلمه الله ولا يرسل اليه رسولا.
ثم إن الله عز وجل من عليه بالتوبة وتلقاه بكلمات فلما تكلم بها تاب الله عليه.
وبعث اليه جبرئيل عليه السلام فقال السلام عليك يا آدم التائب من خطيئته الصابر
لبليته ان الله عز وجل أرسلني إليك لأعلمك المناسك التي تطهر بها فاخذ بيده فانطلق
به إلى مكان البيت وانزل الله عليه غمامة فأظلت مكان البيت وكانت الغمامة بحيال



(1) الخطيئة - خ ل
(2) فبيت - خ
423
البيت المعمور فقال يا آدم خط برجلك حيث أظللت (عليك - خ) هذه الغمامة فإنه
سيخرج لك بيت - 1 - من مهاة تكون قبلتك وقبلة عقبك من بعدك ففعل آدم عليه السلام و
اخرج الله له تحت الغمامة بيتا " من مهاة وانزل الله الحجر الأسود فكان أشد بياضا "
من اللبن وأضوأ من الشمس وانما اسود لان المشركين تمسحوا به فمن نحس
المشركين اسود الحجر وأمره جبرئيل عليه السلام ان يستغفر الله من ذنبه عند جميع المشاعر
ويخبره - 2 - ان الله عز وجل قد غفر له وأمره أن يحمل حصيات الجمار من المزدلفة.
فلما بلغ موضع الجمار تعرض له إبليس لعنه الله فقال له يا آدم أين تريد
فقال له جبرئيل لا تكلمه وارمه بسبع حصيات وكبر مع كل حصيات ففعل آدم حتى
فرغ من رمي الجمار - 3 - وأمره ان يقرب القربان وهو الهدى قبل رمي الجمار
وأمره ان يحلق رأسه تواضعا " لله عز وجل ففعل آدم عليه السلام ذلك ثم أمره بزيارة البيت
وأن يطوف بعد ذلك أسبوعا " بالبيت وهو طواف النساء لا يحل لمحرم ان يباضع حتى
يطوف طواف النساء ففعل آدم عليه السلام فقال له جبرئيل ان الله عز وجل قد غفر
ذنبك وقبل توبتك وأحل لك زوجتك فانطلق آدم وقد غفر له ذنبه وقبلت منه توبته
وحلت له زوجته.
1255 (2) كا 217 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد القلانسي عن علي بن حسان عن عمه عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إن آدم عليه السلام لما (أ - خ) هبط إلى الأرض هبط على الصفا
ولذلك سمى الصفا لان المصطفى هبط عليه فقطع للجبل اسم من اسم آدم عليه السلام لقول الله
عز وجل أن الله اصطفى آدم ونوحا " وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وهبطت
حوا على المروة.
وانما سميت المروة مروة لان المرأة هبطت عليها فقطع للجبل اسم من اسم المرأة
وهما جبلان عن يمين الكعبة وشمالها فقال آدم حين فرق بينه وبين حوا ما فرق بيني



(1) بيتا "
(2) أخبره - خ ل
(3) الحجارة - خ
424
وبين زوجتي الا وقد حرمت علي فاعتزلها وكان يأتيها بالنهار فيتحدث إليها فإذا كان
الليل خشى ان تغلبه نفسه عليها رجع فبات على الصفا ولذلك سمى النساء لأنه
لم يكن لادم انس غيرها فمكث آدم بذلك ما شاء الله ان يمكث لا يكلمه الله ولا يرسل
اليه رسولا والرب سبحانه يباهى بصبره الملائكة
فلما بلغ الوقت الذي يريد الله عز وجل ان يتوب على آدم عليه السلام فيه أرسل اليه جبرئيل عليه السلام فقال السلام عليك يا آدم الصابر لبليته التائب عن
خطيئته ان الله عز وجل بعثني إليك لأعلمك المناسك التي يريد (الله - خ) ان يتوب عليك بها فاخذ جبرئيل عليه السلام بيد آدم عليه السلام حتى أتى به مكان البيت
فنزل غمام من السماء فأظل مكان البيت فقال جبرئيل عليه السلام خط برجلك حيث
أظل الغمام فإنه قبلة لك ولاخر عقبك من ولدك
فخط آدم عليه السلام برجله حيث أظل الغمام ثم انطلق به إلى منى فأراه
مسجد منى فخط برجله ومد خطه مسجد الحرام بعدما خط مكان البيت ثم انطلق
به من منى إلى عرفات فأقامه على المعرف فقال إذا غربت الشمس فاعترف بذنبك
سبع مرات وسل الله المغفرة والتوبة سبع مرات ففعل ذلك آدم عليه السلام ولذلك
سمى المعرف لان آدم اعترف فيه بذنبه وجعل سنة لولده يعترفون بذنوبهم كما اعترف
آدم عليه السلام ويسئلون التوبة كما سألها آدم عليه السلام.
ثم أمره جبرئيل عليه السلام فأفاض من عرفات فمر على الجبال السبعة فأمره
ان يكبر عند كل جبل أربع تكبيرات ففعل ذلك آدم عليه السلام حتى انتهى إلى
جمع فلما انتهى إلى الجمع ثلث الليل فجمع فيها المغرب والعشاء الآخرة
تلك الليلة ثلث الليل في ذلك الموضع ثم أمره أن ينبطح في بطحاء جمع فانبطح في
بطحاء جمع حتى انفجر الصبح فأمره ان يصعد على الجبل جبل جمع وأمره إذا طلعت
الشمس ان يعترف بذنبه سبع مرات ويسئل الله التوبة والمغفرة سبع مرات ففعل ذلك
آدم عليه السلام كما أمره جبرئيل عليه السلام وانما جعله اعترافين ليكون سنة في ولده
فمن لم يدرك منهم عرفات وأدرك جمعا " فقد وافى في حجه إلى منى ثم أفاض من جمع إلى منى

425
فبلغ من ضحى فأمره فصلى ركعتين في مسجد منى ثم أمره ان يقرب لله قربانا "
ليقبل منه ويعرف ان الله عز وجل قد تاب عليه ويكون سنة في ولده القربان فقرب
آدم عليه السلام قربانا " فقبل الله منه فأرسل (الله - خ) نارا " من السماء فقبلت قربان
آدم عليه السلام.
فقال له جبرئيل يا آدم ان الله قد أحسن إليك إذ علمك المناسك التي يتوب
بها عليك وقبل قربانك فاحلق رأسك تواضعا " لله عز وجل إذ قبل قربانك فحلق آدم
رأسه تواضعا " لله عز وجل ثم اخذ جبرئيل بيد آدم عليه السلام فانطلق به إلى البيت فعرض
له إبليس عند الجمرة فقال له إبليس لعنه الله يا آدم أين تريد فقال له جبرئيل يا آدم ارمه
بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة تكبيرة ففعل ذلك آدم عليه السلام فذهب إبليس
ثم عرض له عند الجمرة الثانية فقال له يا آدم أين تريد فقال له جبرئيل ارمه
بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة تكبيرة ففعل ذلك آدم فذهب إبليس ثم عرض
له عند الجمرة الثالثة فقال له يا آدم أين تريد فقال له جبرئيل ارمه بسبع حصيات
وكبر مع كل حصاة تكبيرة ففعل ذلك آدم عليه السلام (فذهب إبليس - خ) فقال له
جبرئيل عليه السلام انك لن تراه بعد مقامك هذا ابدا " ثم انطلق به إلى البيت فأمره ان يطوف
بالبيت سبع مرات ففعل ذلك (آدم عليه السلام - خ) فقال له جبرئيل عليه السلام ان الله قد غفر لك ذنبك
وقبل توبتك وأحل لك زوجتك.
كا 218 - محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن
عبد الكريم بن عمرو وإسماعيل بن حازم (جابر - خ ل) عن عبد الحميد بن أبي
الديلم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (كذا - خ كا).
1256 (3) العلل 139 - حدثنا أبي رض قال حدثنا علي بن سليمان الرازي
قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال حدثنا محمد بن سنان عن إسماعيل
بن جابر وعبد الكريم بن عمر (عمرو - ئل) عن عبد الحميد ابن أبي الديلم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يتوب على آدم عليه السلام أرسل
اليه جبرئيل فقال له السلام عليك يا آدم الصابر على بليته التائب عن خطيئته ان الله

426
تبارك وتعالى بعثني إليك لأعلمك المناسك التي يريد أن يتوب عليك بها واخذ
جبرئيل بيده وانطلق به حتى أتى البيت فنزل عليه غمامة من السماء فقال له جبرئيل
خط برجلك حيث أظلك هذا الغمام ثم انطلق به حتى أتى به منى فأراه موضع
مسجد منى فخطه وخط الحرم بعدما خط مكان البيت ثم انطلق به إلى عرفات
فأقامه على المعرف وقال له إذا غربت الشمس فاعترف بذنبك سبع مرات ففعل آدم
ولذلك سمى المعرف لان آدم عليه السلام اعترف عليه بذنبه فجعل ذلك سنة في ولده
يعترفون بذنوبهم كما اعترف أبوهم ويسئلون الله عز وجل التوبة كما سألهم أبوهم
آدم عليه السلام ثم أمره جبرئيل عليه السلام فأفاض (وذكر نحوه إلا أنه قال) فانطلق به إلى البيت
فعرض له إبليس عند الجمرة فقال له يا آدم أين تريد قال جبرئيل يا آدم ارمه بسبع
حصيات وكبر مع كل حصاة تكبيرة ففعل ذلك كما أمره جبرئيل فذهب إبليس ثم
اخذ بيده في اليوم الثاني فانطلق به إلى الجمرة فعرض له إبليس فقال له جبرئيل ارمه
بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة تكبيرة ففعل ذلك آدم فذهب إبليس.
ثم عرض له عند الجمرة الثانية فقال له يا آدم أين تريد فقال له جبرئيل عليه السلام
ارمه بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة تكبيرة ففعل ذلك آدم فذهب إبليس ثم
عرض له عند الجمرة الثالثة فقال له يا آدم أين تريد فقال له جبرئيل ارمه بسبع حصيات
وكبر مع كل حصاة تكبيرة فعل ذلك آدم فذهب إبليس ثم فعل ذلك به في اليوم
الثالث والرابع فذهب إبليس فقال له جبرئيل انك لن تراه بعد مقامك هذا ابدا " ثم
انطلق به إلى البيت (ثم ذكر نحوه).
1257 (4) تفسير علي بن إبراهيم 37 - حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن
ابان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن آدم عليه السلام بقي على الصفا
أربعين صباحا " ساجدا " يبكى على الجنة وعلى خروجه من الجنة من جوار الله عز وجل
فنزل عليه جبرئيل فقال يا آدم مالك تبكي فقال يا جبرئيل مالي لا أبكي وقد أخرجني
الله تعالى من جواره وأحبطني إلى الدنيا قال يا آدم تب اليه قال وكيف أتوب

427
فانزل الله تعالى عليه قبة من نور فيه موضع البيت فسطع نورها في جبال مكة فهو
الحرم فامر الله جبرئيل ان يضع عليه الاعلام.
قال قم يا آدم فخرج به يوم التروية فأمره ان يغتسل ويحرم واخرج من الجنة
أول يوم من ذي القعدة فلما كان يوم الثامن من ذي الحجة أخرجه جبرئيل إلى منى
فبات بها فلما أصبح أخرجه - 1 - إلى عرفات وقد كان علمه - 2 - حين أخرجه من
مكة الاحرام وعلمه - 3 - التلبية فلما زالت الشمس يوم عرفة قطع التلبية وأمره ان
يغتسل فلما صلى العصر أوقفه بعرفات وعلمه الكلمات التي تلقى بها ربه وهي
سبحانك اللهم وبحمدك (الدعاء) فبقي (آدم - ئل) إلى أن غابت الشمس فرده إلى
المشعر فبات بها (به - ئل) فلما أصبح قام على المشعر الحرام فدعا الله تبارك وتعالى
بكلمات وتاب عليه ثم أفضى - 4 - إلى منى وأمره جبرئيل ان يحلق الشعر الذي
عليه فحلقه ثم رده إلى مكة فأتى به (إلى - خ) عند الجمرة فعرض (له - ئل)
إبليس عندها.
فقال يا آدم أين تريد فأمره جبرئيل ان يرميه بسبع حصيات وان يكبر مع
كل حصاة تكبيرة ففعل آدم ثم ذهب فعرض له إبليس عند الجمرة الثانية فأمره ان
يرميه بسبع حصيات فرمى وكبر مع كل حصاة تكبيرة ثم ذهب فعرض له إبليس
عند الجمرة الثالثة فأمره ان يرميه بسبع حصيات (فرمى - ئل) يكبر عند - 5 -
كل حصاة فذهب إبليس لعنه الله تعالى.
وقال له جبرئيل انك لن تراه بعد هذا اليوم أبدا " فانطلق به إلى البيت الحرام
وأمره ان يطوف به سبع مرات ففعل فقال له ان الله قد اقبل توبتك وحلت لك زوجتك
قال فلما قضى آدم حجه لقته الملائكة بالأبطح فقالوا يا آدم بر حجك اما انا قد حججنا
قبلك هذا البيت بألفي عام.
1258 (5) العلل 142 - علي بن حاتم قال حدثني أبو القاسم حميد بن



(1) توجه - ئل
(2) وكان قد علمه الاحرام - ئل
(3) وأمره بالتلبية - ئل
(4) أفاض - ئل
(5) وكبر مع - ئل
428
زياد قال حدثنا عبيد الله بن أحمد عن علي بن الحسين الطاطري عن محمد بن
زياد عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول مر بأبي عليه السلام رجل وهو يطوف
(إلى أن قال عليه السلام) فنزل (آدم - خ) في الهند وسئله ربه عز وجل هذا البيت فأمره ان يأتيه
فيطوف به أسبوعا " ويأتي منى وعرفات فيقضى مناسكه كلها فجاء من الهند وكان موضع قدميه حيث يطأ عليه عمران وما بين القدم إلى القدم صحارى ليس فيها شئ
ثم جاء إلى البيت فطاف (به - ئل) أسبوعا " واتى مناسكه فقضاها كما أمره الله فقبل الله منه
التوبة وغفر له قال فجعل طواف آدم بما طافت (به - ئل) الملائكة بالعرش سبع
سنين فقال جبرئيل هنيئا " لك يا آدم قد غفر لك لقد طفت بهذا البيت قبلك ثلاثة آلاف
سنة فقال آدم يا رب اغفر لي ولذريتي من بعدي فقال نعم من آمن منهم بي وبرسلي
فقال صدقت ومضى فقال أبي عليه السلام هذا جبرئيل اتاكم يعلمكم معالم دينكم.
1259 (6) الخصال 98 - العيون 159 - العلل 198 - حدثنا أبو الحسن
محمد بن عمر (عمرو - عيون) بن علي بن عبد الله البصري (بايلاق - عيون) قال حدثنا
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن جبلة الواعظ قال حدثنا أبو القاسم عبد الله
بن أحمد بن عامر الطائي قال حدثنا (أبي - خ) قال حدثنا علي بن موسى الرضا
عليه السلام قال حدثنا أبي موسى بن جعفر عليه السلام قال حدثنا أبي جعفر بن محمد قال حدثنا
أبي محمد بن علي قال حدثنا أبي علي بن الحسين قال حدثنا أبي الحسين بن علي عليه السلام
قال كان علي بن أبي طالب عليه السلام بالكوفة في (المسجد - عيون) الجامع إذ قام اليه رجل
من اهل الشام.
فقال يا أمير المؤمنين انى (أريد ان - عيون) أسئلك عن أشياء (إلى أن قال)
وسئله كم حج آدم من حجة فقال (له - ئل) سبعمأة حجة ماشيا " على قدميه وأول
حجة حجها كان معه الصرد يدله على مواضع الماء وخرج معه من الجنة
وقد نهى عن اكل الصرد والخطاف (إلى أن قال) وسئله عن أول من حج من
اهل السماء فقال (له - عيون) جبرئيل الحديث (ذكر الوسائل هذه الرواية عن
الخصال أيضا " ولكنه في الخصال 98 - الذي بأيدينا ذكر بعض الحديث ولم يذكر

429
هذه المسألة).
1260 (7) كا 218 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
بن عمار وجميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما طاف آدم بالبيت
وانتهى إلى الملتزم قال له جبرئيل عليه السلام يا آدم أقر لربك بذنوبك في هذا
المكان قال فوقف آدم فقال يا رب ان لكل عامل اجرا " وقد عملت فما اجرى فأوحى الله
عز وجل اليه يا آدم قد غفرت (لك - خ) ذنبك قال يا رب ولولدي أو لذريتي فأوحى الله
عز وجل اليه يا آدم من جاء من ذريتك إلى هذا المكان وأقر بذنوبه وتاب كما تبت
ثم استغفر غفرت له.
1261 (8) فقيه 159 - قال أبو جعفر عليه السلام أتى آدم عليه السلام هذا البيت ألف آتية
على قدميه منها سبع مئة حجة وثلثمائة عمرة وكان يأتيه من ناحية الشام وكان يحج على
ثور والمكان الذي يبيت فيه عليه السلام الحطيم وهو ما بين باب البيت والحجر
الأسود وطاف آدم عليه السلام قبل أن ينظر إلى حواء مئة عام وقال له جبرئيل حياك
الله وبياك (لباك - خ) يعنى أصلحك الله ئل 151 - سعيد بن هبة الله الراوندي
في قصص الأنبياء بسنده عن ابن بابوية عن ابن المتوكل عن الحميري عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن القاسم بن محمد عن أبي جعفر
الباقر عليه السلام مثله إلى قوله وثلثمائة عمرة.
1262 (9) كا 218 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
بن عمار عن فقيه 159 - أبي عبد الله عليه السلام - 1 - قال لما أفاض آدم من منى تلقته
الملائكة (بالأبطح - فقيه) فقالوا يا آدم بر حجك اما انا - 2 - قد حججنا هذا البيت
قبل أن تحجه بألفي عام فقيه 159 - ونزل جبرئيل عليه السلام بمهاة من الجنة
وروى بياقوتة حمراء فادارأها - 3 - على رأس آدم وحلق رأسه بها.
1263 (10) كا 218 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن محمد
العلوي قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن آدم عليه السلام حيث حج بما حلق رأسه فقال



(1) قال الصادق عليه السلام - فقيه
(2) انه - كا
(3) فادراها - خ ل
430
نزل عليه جبرئيل بياقوتة من الجنة فأمرها على رأسه فتناثر شعره.
وتقدم في رواية أبي بصير (12) من باب (2) بدؤ البيت من أبواب بدء المشاعر
قوله عليه السلام ان آدم عليه السلام هو أول من حج اليه وفي رواية الحلبي (18) قوله عليه السلام
ان آدم ونوح حجا وسليمان بن داود قد حج البيت بالجن والانس والطير وفي
رواية زرارة (19) نحوه.
وفي رواية معاوية (23) من باب (12) علل أفعال الحج قوله ان أول من رمى
الجمار آدم عليه السلام.
ويأتي في رواية ابن أكثم (4) من باب (5) انه يجوز للحاج ان يولى غيره
ليحلق رأسه من أبواب الحلق قوله من حلق رأس آدم حين حج (إلى أن قال عليه السلام)
امر جبرئيل ان ينزل ياقوتة من الجنة فهبط بها فمسح بها رأس آدم عليه السلام فتناثر
الشعر منه.
(14) باب ان سفينة نوح عليه السلام طافت بالبيت وسعت
بين الصفا والمروة
1264 (1) كا 223 - محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن الوشاء عن
علي ابن أبي حمزة قال لي أبو الحسن عليه السلام ان سفينة نوح عليه السلام كانت
مأمورة طافت بالبيت حيث غرقت الأرض ثم اتت منى في أيامها ثم رجعت السفينة
وكانت مأمورة (و - خ) طافت بالبيت طواف النساء.
1265 (2) كا 223 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن الحسن
بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يحدث عطاء
قال - 1 - كان طول سفينة نوح ألف - 2 - ذراع ومأتي ذراع وعرضها ثمانمأة ذراع
وطولها في السماء مائتين - 3 - ذراعا " وطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة سبعة
أشواط ثم استوت على الجودي



(1) يقول - خ ل
(2) ألفا " - خ ل
(3) ثمانين - خ ل - مأتى - ذراع - خ
431
1266 (3) فقيه 159 - روى انه كان طول سفينة نوح عليه السلام ألف - 1 -
ومأتي ذراع وعرضها مئة ذراع وطولها في السماء ثمانين ذراعا فركب فيها فطافت
بالبيت سبعة أشواط وسعت بين الصفا والمروة سبعا ثم استوت على الجودي.
(15) باب حج إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وبنائهما البيت وجملة
من احكامه وان السكينة نزلت على إبراهيم عليه السلام
حين بنى البيت وان الذبيح هو إسماعيل وكان بنوه ولاة
البيت إلى زمن عدنان بن داود
قال الله تعالى في سورة البقرة - ى 125 - وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت
وإسماعيل ربنا تقبل منا انك السميع العليم 126 - ربنا واجعلنا مسلمين لك
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك أنت التواب الرحيم.
1267 - (1) كا 220 - محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن عيسى بن محمد
بن (أبي - خ) أيوب عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن علي بن منصور عن
كلثوم بن عبد المؤمن الحراني عن أبي عبد الله عليه السلام قال امر الله عز وجل
إبراهيم ان يحج ويحج بإسماعيل معه ويسكنه الحرم فحجا على جمل احمر وما معهما
الا جبرئيل عليه السلام فلما بلغا الحرم قال له جبرئيل يا إبراهيم انزلا فاغتسلا قبل أن
تدخل الحرم فنزلا فاغتسلا وأراهما كيف يتهيئان للاحرام ففعلا ثم امرهما فأهلا بالحج
وأمرهما بالتلبيات الأربع التي لبى بها المرسلون ثم صار - 2 - بهما (إلى باب - خ)
الصفا فنزلا وقام جبرئيل بينهما واستقبل البيت فكبر الله وكبرا وهلل الله وهللا وحمد الله
وحمدا ومجد الله ومجدا وأثنى عليه وفعلا مثل ذلك وتقدم جبرئيل وتقدما يثنيان
على الله عز وجل ويمجد انه حتى انتهى بهما إلى موضع الحجر فاستلم جبرئيل
وأمرهما ان يستلما وطاف بهما أسبوعا.



(1) ألفي - خ
(2) سار - خ ل
432
ثم قام بهما في موضع مقام إبراهيم عليه السلام فصلى ركعتين وصليا ثم أراهما
المناسك وما يعملان به فلما قضيا مناسكهما امر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بالانصراف
وأقام إسماعيل وحده ما معه أحد غير أمه فلما كان من قابل اذن الله لإبراهيم في
الحج وبناء الكعبة وكانت العرب يحج اليه وانما كان ردما " الا ان قواعده معروفة
فلما صدر الناس جمع إسماعيل الحجارة وطرحها في جوف الكعبة.
فلما اذن الله له في البناء قدم إبراهيم فقال يا بني قد امرنا الله ببناء الكعبة
وكشفا عنها فإذا هو حجر واحد احمر فأوحى الله عز وجل اليه ضع بناها عليه وانزل
الله عز وجل أربعة املاك يجمعون اليه الحجارة فكان إبراهيم وإسماعيل يصنعان
الحجارة والملائكة تناولهما حتى تمت اثنى عشر ذراعا " وهيئا له بابين بابا " يدخل منه
وبابا " يخرج منه ووضعا عليه عتبا " وشريجا " - 1 - من حديد على أبوابه وكانت
الكعبة عريانة فصدر إبراهيم وقد سوى البيت وأقام إسماعيل فلما ورد عليه الناس
نظر إلى امرأة من حمير أعجبه جمالها فسئل الله عز وجل ان يزوجها إياه وكان
لها بعل فقضى الله على بعلها الموت - 2 - وأقامت بمكة حزنا " على بعلها فأسلى الله ذلك
عنها وزوجها إسماعيل وقدم إبراهيم عليه السلام الحج وكانت امرأته - 3 - مونقة.
وخرج إسماعيل عليه السلام إلى الطائف يمتار لأهله طعاما " فنظرت إلى شيخ
شعث فسألها عن حالهم فأخبرته بحسن حال فسألها عنه خاصة فأخبرته بحسن
الدين وسألها ممن أنت فقالت امرأة من حمير فسار إبراهيم ولم يلق إسماعيل عليه
السلام وقد كتب إبراهيم (ع) كتابا " فقال ادفعي هذا إلى بعلك إذا أتى انشاء الله فقدم عليها
إسماعيل عليه السلام فدفعت اليه الكتاب فقرأه فقال أتدرين من هذا الشيخ فقالت
لقد رأيته جميلا " فيه مشابهة منك قال ذاك إبراهيم عليه السلام فقالت واسوأتاه منه
فقال ولم نظر إلى شئ من محاسنك فقالت لا ولكن خفت ان أكون قد قصرت
وقالت له المرأة وكانت عاقلة فهلا تعلق على هذين البابين سترين سترا من ها هنا
وسترا من ها هنا فقال لها نعم فعملا لهما سترين طولهما اثنى عشر ذراعا " فعلقاهما على البابين



(1) شرجا " - خ
(2) بالموت - خ
(3) امرأة موفقة - خ
433
فأعجبهما ذلك فقالت فهلا أحوك للكعبة ثيابا فتسترها - 1 - كلها فان هذه الحجارة
سمجة فقال لها إسماعيل عليه السلام بلى فأسرعت في ذلك وبعثت إلى قومها بصوف
كثير تستغزلهم قال أبو عبد الله عليه السلام وانما وقع استغزال النساء من ذلك بعضهن
لبعض - 2 - لذلك قال فأسرعت واستعانت في ذلك فكلما فرغت من شقة - 3 -
علقتها - 4 - فجاء الموسم وقد بقي وجه وجوه الكعبة.
فقالت لإسماعيل عليه السلام كيف نصنع بهذا الوجه الذي لم تدركه الكسوة
فكسوه خصفا " فجاء الموسم وجائته العرب على حال ما كانت أتيه فنظروا إلى امر
أعجبهم فقالوا ينبغي لعامل هذا البيت ان يهدى اليه فمن ثم وقع الهدى فاتى كل
فخذ من العرب بشئ يحمله من ورق ومن أشياء غير ذلك حتى اجتمع شئ كثير
فنزعوا ذلك الخصف وأتموا كسوة البيت وعلقوا عليها بابين وكانت الكعبة ليست
بمسقفة فوضع إسماعيل عليه السلام فيها أعمدة مثل هذه الأعمدة التي ترون من خشب
وسقفها إسماعيل بالجرائد وسواها بالطين فجاءت العرب من الحول فدخلوا الكعبة
ورأوا عمارتها فقالوا ينبغي لعامل - 5 - هذا البيت ان يزاد.
فلما كان من قابل جاءه الهدى فلم يدر إسماعيل كيف يصنع (به - خ) فأوحى الله
عز وجل اليه ان انحره وأطعمه الحاج قال وشكا إسماعيل إلى إبراهيم عليه السلام
قلة الماء فأوحى الله عز وجل إلى إبراهيم ان احتفر بئرا " يكون منها شراب الحاج
فنزل جبرئيل فاحتفر قليبهم يعنى زمزم حتى ظهر مائها.
ثم قال جبرئيل انزل يا إبراهيم فنزل بعد جبرئيل فقال يا إبراهيم اضرب في
أربع زوايا البئر وقل بسم الله قال فضرب إبراهيم عليه السلام في الزاوية التي تلى
البيت وقال بسم الله فانفجرت عين ثم ضرب في الزاوية الثانية وقال بسم الله فانفجرت
عين ثم ضرب في الثالثة وقال بسم الله فانفجرت عين ثم ضرب في الرابعة وقال بسم الله
فانفجرت عين فقال له جبرئيل اشرب يا إبراهيم وادع لولدك بالبركة وخرج إبراهيم -



(1) فنسترها - خ
(2) من بعض خ ل
(3) شقه - خ
(4) علقها - خ
(5) لعامر - خ ل
434
عليه السلام وجبرئيل عليه السلام جميعا " من البئر.
فقال له أفض عليك يا إبراهيم وطف حول البيت فهذه سقيا " سقاها الله عز وجل
ولد إسماعيل فسار إبراهيم وشيعه إسماعيل عليه السلام حتى خرج من الحرم فذهب
إبراهيم عليه السلام ورجع إسماعيل إلى الحرم.
العلل 195 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد
بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن - 1 - بن سعيد عن علي
بن منصور عن كلثوم بن عبد المؤمن الحراني عن أبي عبد الله عليه السلام (وذكر
نحوه) الا انه اسقط بعد قوله (وكانت الكعبة عريانة) قوله (فصدر إبراهيم وقد سوى
البيت وأقام إسماعيل).
1268 (2) تفسير علي بن إبراهيم 557 - حدثني أبي فضالة بن أيوب عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن إبراهيم عليه السلام اتاه جبرئيل
عند زوال الشمس من يوم التروية فقال يا إبراهيم ان ترو - 2 - من الماء لك ولأهلك
ولم يكن بين مكة وعرفات (يومئذ - ئل) ماء فسميت التروية لذلك فذهب به حتى
انتهى - 3 - إلى منى فصلى به - 4 - الظهر والعصر والعشائين والفجر حتى إذا بزغت
الشمس خرج إلى عرفات فنزل بنمرة وهي بطن عرنة.
فلما زالت الشمس خرج وقد اغتسل فصلى الظهر والعصر باذان (واحد - ئل)
وإقامتين وصلى في موضع المسجد الذي بعرفات وقد كانت ثمة أحجار بيض
فأدخلت في المسجد الذي بنى ثم مضى به إلى الموقف فقال يا إبراهيم اعترف بذنبك
واعرف مناسكك ولذلك سميت عرفة فأقام به حتى غربت الشمس.
ثم أفاض به (إلى المشعر - ئل) فقال يا إبراهيم ازدلف إلى المشعر الحرام
فسميت المزدلفة واتى به إلى المشعر الحرام فصلى به المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد
وإقامتين ثم بات بها حتى إذا صلى صلاة الصبح أراه الموقف ثم أفاض (به - ئل)
إلى منى فأمره فرمى جمرة العقبة وعندها ظهر إبليس ثم أمره بالذبح الخبر.



(1) الحسين - ئل
(2) ارتو - ئل
(3) أتى - ئل () بها - ئل
435
1269 (3) فقيه 160 - روى ان إبراهيم عليه السلام لما قضى مناسكه أمره الله
عز وجل بالانصراف فانصرف وماتت أم إسماعيل فدفنها في الحجر وحجر عليه
لئلا يوطأ قبرها وبقي إسماعيل عليه السلام وحده فلما كان من قابل اذن الله عز وجل
لإبراهيم عليه السلام في الحج وبناء الكعبة وكانت العرب تحج البيت وكان ردما الا ان
قواعده معروفة وكان إسماعيل عليه السلام لما صدر الناس جمع الحجارة وطرحها في
جوف الكعبة.
فلما قدم إبراهيم عليه السلام كشف هو وإسماعيل عليه السلام عنها فإذا هو حجر
واحد احمر فأوحى الله عز وجل اليه ضع بناها - 1 - عليه وانزل عليه أربعة املاك
فلما هم ببنائه قعد على كل ركن - 2 - ثم نادى هلم إلى الحج هلم إلى الحج
فلو ناداهم هلموا إلى الحج لم يحج الا من كان يومئذ انسيا مخلوقا " ولكنه نادى هلم
إلى الحج فلبى الناس في أصلاب الرجال وأرحام النساء لبيك داعى الله لبيك
داعى الله فمن لبى مرة حج حجة ومن لبى عشرا " حج عشر حجج ومن لم يلب
لم يحج فكان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يضعان الحجارة ويرفعان بها القواعد والملائكة
يناولونهما حتى تمت اثنى عشر ذراعا " فلما انتهى إلى موضع الحجر ناداه أبو قبيس
يا إبراهيم ان لك عندي وديعة فأعطاه الحجر فوضعه موضعه وهيأ له بابين بابا " يدخل
منه وبابا " يخرج منه وجعلا عليه عتبا " وشريحا " من جريد على أبوابها.
وكانت الكعبة عريانة فصدر إبراهيم عليه السلام وقد سوى البيت فأقام إسماعيل
عليه السلام فتزوج إسماعيل عليه السلام امرأة من العمالقة وخلى سبيلها وتزوج أخرى
حميرية فكانت عاقلة فتأملت بابي البيت فقالت لإسماعيل هلا تعلق على هذين
البابين سترين سترا " من ههنا وسترا " من ههنا فقال لها نعم فعملت للبيت سترين
طولهما اثنى عشر ذراعا " فعلقهما إسماعيل عليه السلام على البابين فأعجبها ذلك فقالت
فهلا أحول - 3 - للكعبة ثيابا " يسترها كلها فان هذه الحجارة - 4 - سمجة فقال لها



(1) بنائها - خ
(2) قعد كل على ركن
(3) احوك - خ
(4) الأحجار - خ ل
436
إسماعيل عليه السلام بلى قال فأسرعت - 1 - في ذلك (وبعثت - خ) إلى قومها تستغزلهم
وانما وقع استغزال النساء بعض من بعض لذلك فكلما فرغت من شقة - 2 - علقتها
فجاء الموسم وقد بقي وجه واحد من وجوه الكعبة فقالت لإسماعيل كيف تصنع - 3 -
بهذا الوجه فكسوه خصفا " فلما جاء الموسم نظرت العرب إلى امر أعجبهم فقالوا ينبغي
ان يهدى إلى عامر هذا البيت فمن ثم وقع الهدى فجعل يأتي (الكعبة - خ) كل
فخذ - 4 - من العرب بشئ من ورق وغيره حتى اجتمع شئ كثير فنزعوا ذلك الخصف
وأتموا الكسوة وعلقوا على البيت بابين ولم تكن الكعبة مسقفة فوضع إسماعيل عليه السلام
فيها أعمدة مثل الأعمدة التي ترون من خشب وسقفها بالجرائد وسواها بالطين
فجاءت العرب من الحول فدخلوا الكعبة ورأوا عمارتها فقالوا ينبغي لعامر هذا البيت
ان يزاد.
فلما كان من قابل جاءه الهدى فلم يدر إسماعيل عليه السلام ما يعمل - 5 - به
فأوحى الله عز وجل اليه ان انحره وأطعمه الحاج وانقطع ماء زمزم فشكا إسماعيل
إلى إبراهيم عليه السلام قلة الماء فأوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام وأمره
بالحفر فحفر هو وإسماعيل وجبرئيل حتى ظهر مائها وضرب في أربع زوايا البئر
وقال في كل ضربة بسم الله فتفجرت - 6 - أربعة أعين فقال له جبرئيل اشرب يا إبراهيم
وادع لولدك فيها بالبركة وأفض عليك من الماء وطف بهذا - 7 - البيت فهذه سقيا
- 8 - سقاها الله عز وجل لإسماعيل عليه السلام وولده واما قول الله عز وجل فيه آيات
بينات مقام إبراهيم فأحدها ان إبراهيم حين قام على الحجر أثر قدماه فيه والثانية
الحجر والثالثة منزل إسماعيل عليه السلام.
1270 (4) كا 221 - علي بن إبراهيم عن أبيه والحسين بن محمد عن عبدويه بن
عامر ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا " عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر
عن ابان بن عثمان عن عقبة بن بشير عن أحدهما عليهما السلام قال إن الله عز وجل أمر إبراهيم



(1) فشرعت - خ ل
(2) شقه - خ
(3) نصنع - خ
(4) فحل - خ
(5) يصنع - خ
(6) فانفجرت - خ ل
(7) حول هذا - خ ل
(8) سقيه - خ ل
437
ببناء الكعبة وان يرفع قواعدها ويرى الناس مناسكهم فبنى إبراهيم وإسماعيل البيت
كل يوم سافا - 1 - حتى انتهى إلى موضع الحجر الأسود قال أبو جعفر عليه السلام
فنادو أبو قب @ س إبراهيم (ع) ان لك عندي وديعة فأعطاه الحجر فوضعه موضعه.
ثم إن إبراهيم عليه السلام اذن في الناس بالحج فقال ايها الناس انى إبراهيم
خليل الله - 2 - ان الله امركم (يأمركم - خ ل) أن تحجوا هذا البيت فحجوه فأجابه من
يحج إلى يوم القيامة وكان أول من أجابه (من - خ) أهل اليمن قال وحج (له - خ)
إبراهيم عليه السلام هو وأهله وولده فمن زعم أن الذبيح (كان - خ) هو اسحق فمن
ها هنا كان ذبحه وذكر عن أبي بصير انه سمع أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يزعمان انه
اسحق فاما زرارة فزعم أنه إسماعيل عليه السلام.
1271 (5) كا 222 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد والحسين بن محمد عن عبدويه بن عامر جميعا " عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن ابان بن عثمان عن أبي بصير انه سمع أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يذكر ان
انه لما كان يوم التروية قال جبرئيل لإبراهيم عليه السلام ترو من الماء فسميت التروية
ثم أتى منى فأباته بها ثم غدا به إلى عرفات فضرب خبائه بنمرة دون عرنة - 3 -
فبنى مسجدا " بأحجار بيض وكان يعرف اثر مسجد إبراهيم حتى ادخل في هذا
المسجد الذي بنمرة حيث يصلى الامام يوم عرفة فصلى بها الظهر والعصر ثم عمد به
إلى عرفات فقال هذه عرفات فاعرف بها مناسكك واعترف بذنبك فسمى عرفات
ثم أفاض إلى المزدلفة فسميت المزدلفة لأنه ازدلف إليها ثم أقام على المشعر الحرام
فأمره الله ان يذبح ابنه وقد رأى فيه شمائله وخلايقه وانس ما كان اليه فلما أصبح أفاض
من المشعر إلى منى فقال لامه زوري البيت أنت واحتبس الغلام فقال يا بني هات
الحمار والسكين حتى أقرب القربان.
فقال ابان فقلت لأبي بصير ما أراد بالحمار والسكين قال أراد أن يذبحه ثم



(1) سافا - الساف والسافة الصف من الطين أو اللبن يقال بنى سافين ثلث سافات
(2) خليل الرحمن - خ ل
(3) عرفة - خ
438
يحمله فيجهز ويدفنه قال فجاء الغلام بالحمار والسكين فقال يا أبت أين القربان
قال ربك يعلم أين هو يا بني أنت والله هو ان الله قد امرني بذبحك فانظر ماذا ترى
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني انشاء الله من الصابرين.
قال فلما عزم على الذبح قال يا أبت خمر وجهي وشد وثاقي قال يا بني الوثاق
مع الذبح والله لا اجمعهما عليك اليوم قال أبو جعفر عليه السلام فطرح له قرطان الحمار ثم
أضجعه عليه واخذ المدية فوضعها على حلقه قال فاقبل شيخ فقال ما تريد من هذا
الغلام قال أريد ان أذبحه فقال سبحان الله غلام لم يعص الله طرفة عين تذبحه فقال نعم
ان الله قد امرني بذبحه فقال ربك ينهاك (نهاك - خ) عن ذبحه وانما امرك بهذا الشيطان
في منامك قال ويلك الكلام الذي سمعت هو الذي بلغ بي ما ترى لا والله لا أكلمك.
ثم عزم على الذبح فقال الشيخ يا إبراهيم انك امام يقتدى بك وان ذبحت
ولدك ذبح الناس أولادهم فمهلا " فأبى ان يكلمه.
قال أبو بصير سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول فأضجعه عند الجمرة الوسطى
ثم اخذ المدية فوضعها على حلقة ثم رفع رأسه إلى السماء ثم انتحى عليه فقلبها
جبرئيل عليه السلام عن حلقه فنظر إبراهيم فإذا هي مقلوبة فقلبها إبراهيم على حدها
وقلبها جبرئيل على قفاها ففعل ذلك مرارا ".
ثم نودي من ميسرة مسجد الخيف يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا واجتر الغلام
من تحته وتناول جبرئيل عليه السلام الكبش من قلة ثبير فوضعه تحته وخرج الشيخ
الخبيث حتى لحق بالعجوز حين نظرت إلى البيت والبيت في وسط الوادي فقال ما
شيخ رأيته بمنى فنعت نعت إبراهيم عليه السلام قالت ذاك بعلى قال فما وصيف
رأيته معه ونعت نعته قالت ذاك ابني قال فانى رأيته أضجعه واخذ المدية ليذبحه
قالت كلا ما رأيته ارحم الناس - 1 - وكيف رأيته يذبح ابنه قال ورب
السماء والأرض ورب هذه البنية لقد رأيته أضجعه واخذ المدية ليذبحه قالت لم
قال زعم أن ربه أمره بذبحه قالت فحق له - 2 - ان يطيع ربه فقال فلما قضت مناسكها



(1) ما رأيت إبراهيم الا ارحم الناس
(2) عليه - خ
439
فرقت ان يكون قد نزل في ابنها شئ فكأني انظر إليها مسرعة في الوادي واضعة
يدها على رأسها وهي تقول رب لا تؤاخذني بما عملت بأم إسماعيل قال فلما جاءت
سارة فأخبرت الخبر قامت إلى ابنها تنظر فإذا اثر السكين خدوشا " في حلقه ففزعت
واشتكت وكان بدؤ مرضها الذي هلكت فيه.
وذكر ابان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال أراد أن يذبحه في
الموضع الذي حملت أم رسول الله صلى الله عليه وآله عند الجمرة الوسطى فلم يزل مضربهم
يتوارثون به كابر عن كابر حتى كان آخر من ارتحل منه علي بن الحسين عليهما السلام في شئ
كان بين بنى هاشم و (بين - خ) بني أمية فارتحل فضرب بالعرين.
1272 (6) فقيه 160 - سئل الصادق عليه السلام أين أراد إبراهيم ان يذبح
ابنه فقال على الجمرة الوسطى ولما أراد إبراهيم ان يذبح ابنه صلى الله عليهما قلب
جبرئيل المدية واجتر الكبش من قبل ثبير (بثير - خ) واجتر الغلام من تحته ووضع
الكبش مكان الغلام ونودي من ميسرة مسجد الخيف ان يا إبراهيم قد صدقت
الرؤيا انا كذلك نجزى المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم يعنى
بكبش أملح يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد (ويبعر في سواد - خ)
ويبول في سواد اقرن فحل وكان يرتع في رياض الجنة أربعين عاما ".
1273 (7) كا 222 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد والحسن
بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام
أين أراد إبراهيم (ع) ان يذبح ابنه قال على الجمرة الوسطى وسئلته عن كبش إبراهيم
ما كان لونه وأين نزل فقال أملح وكان اقرن ونزل من السماء على الجبل الأيمن من
مسجد منى وكان يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر ويبعر
ويبول في سواد.
1284 (8) فقيه 160 - سئل الصادق عليه السلام عن الذبح من كان فقال إسماعيل
عليه السلام لان الله عز وجل ذكر قصته في كتابه ثم قال وبشرناه بإسحاق نبيا " من
الصالحين.
1275 (9) كا 223 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن

440
محمد جميعا " عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام
قال لم يزل بنو إسماعيل ولاة البيت يقيمون للناس حجهم وأمر دينهم يتوارثونه كابر
عن كابر حتى كان زمن عدنان بن أدد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وأفسدوا
(وفسدوا - خ) وأحدثوا في دينهم واخرج بعضهم بعضا " فمنهم من خرج في طلب
المعيشة ومنهم من خرج كراهية القتال وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من
تحريم الأمهات والبنات وما حرم الله في النكاح الا انهم كانوا يستحلون امرأة الأب
وابنة الأخت والجمع بين الأختين وكان في أيديهم الحج والتلبية والغسل من
الجنابة الا ما أحدثوا في تلبيتهم وفي حجهم من الشرك وكان فيما بين إسماعيل وعدنان
بن أدد موسى عليه السلام.
1276 (10) ك 138 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال أوحى الله
إلى إبراهيم عليه السلام ان ابن لي بيتا " في الأرض تعبدني فيه فضاق به ذرعا " فبعث الله عليه
السكينة وهي ريح لها رأسان يتبع أحدهما صاحبه فدارت على أس البيت الذي بنته
الملائكة فوضع إبراهيم عليه السلام البناء على كل شئ استقرت عليه السكينة وكان
إبراهيم عليه السلام يبني وإسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة ويرفع اليه القواعد
فلما صار إلى مكان الركن الأسود.
قال إبراهيم لإسماعيل أعطني حجرا " لهذا الموضع فلم يجده قال اذهب فاطلبه
فذهب ليأتيه به فاتاه جبرئيل عليه السلام بالحجر الأسود فجاء إسماعيل وقد وضعه
موضعه فقال من جاءك بهذا فقال من لم يتكل على بنائك فمكث البيت البيت حينا " فانهدم
فبنته العمالقة ثم مكث حينا " فانهدم فبنته جرهم ثم انهدم فبنته قريش ورسول الله
صلى الله عليه وآله يومئذ غلام قد نشأ على الطهارة وأخلاق الأنبياء فكانوا يدعونه
الأمين.
فلما انتهوا إلى موضع الحجر أراد كل بطن من قريش ان يلي رفعه
ووضعه موضعه فاختلفوا في ذلك ثم اتفقوا على أن يحكموا في ذلك أول من
يطلع عليهم فكان ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا هذا الأمين قد طلع

441
وأخبروه بالخبر فانتزع ازان - 1 - ودعا بثوب فوضع الحجر فيه وقال يأخذ من
كل بطن من قريش بحاشية الثوب وارفعوا معا فأعجبهم
ما حكم به وأرضاهم وفعلوا
حتى إذا صار إلى موضعه وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله.
1277 (11) ك 146 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره وفي الخبر - لما
فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت اتاه جبرئيل عليه السلام وعلمه مناسك الحج
ومعالمه وأركانه وعلمه حدود الحرم وكل موضع كان ملك واقفا فيه في عهد
آدم عليه السلام أمره ان يجعل فيه علامة ونصب فيه حجرا " واستحكمه بتراب حطه حوله
وكان إبراهيم عليه السلام أول من وجد حدود الحرم وكان كذلك إلى أيام قصي فجددها
إلى أن كانت في بعض غزوات قريش فألقى بعض تلك العلامات فحزن لذلك
رسول الله صلى الله عليه وآله فجائه جبرئيل وقال أبشر فإنهم يضعون الاعلام في محالها.
ثم جاء ونادى في قبائل قريش وقال اما تستحيون ان الله تعالى أكرمكم بهذا
البيت وهذا الحرم وقد ضيعتم حدوده والآن يذلونكم ويختطفونكم فقالوا صدقت
فجاؤوا فوضعوا كل علامة قلعت في موضعها فجاء جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال
كل علم قلع وضعوه في محله فقال صلى الله عليه وآله انشاء الله أصابوا محله فقال جبرئيل ما وضعوا
حجرا " في محله الا ان كان معه ملك لئلا يخطئوا وكان كذلك إلى عام الفتح فجددها
تميم بن أسد الخزاعي.
ثم كان في عهد عمر فبعث أربعة من قريش فجددوها فجددها عثمان في أيام
عمارته وقال وجاء في الاخبار ان حده من طرف المدينة من التنعيم ثلاثة أميال ومن طرف
اليمن سبعة أميال ومن طرف العراق سبعة أميال ومن طريق معرة تسعة أميال.
1278 (12) ك 138 - البحار عن العلل لعلي بن محمد بن إبراهيم سئل رجل
من اليهود رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أخبرني عن الكلمات التي علمها الله إبراهيم حيث بنى
البيت فقال النبي صلى الله عليه وآله نعم هي سبحان الله والحمد لله ولا الله الا الله والله أكبر.
1279 (13) كا 221 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال



(1) والظاهر أنه (إزاره)
442
قال قال أبو الحسن عليه السلام يعني الرضا عليه السلام للحسن بن الجهم اي شئ السكينة
عندكم فقال لا أدري جعلت فداك وأي شئ هي (جعلت فداك - خ) قال ريح تخرج
من الجنة طيبة لها صورة كصورة وجه الانسان فتكون مع الأنبياء وهي التي نزلت
على إبراهيم حيث بنى الكعبة فجعلت تأخذ كذا وكذا فبنى الأساس عليها.
كا 221 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن أسباط قال سئلت ابا الحسن
عليه السلام عن السكينة (فذكر مثله).
1280 (14) فقيه 164 - روى أبو همام إسماعيل بن همام عن الرضا عليه السلام
أنه قال لرجل اي شئ السكينة عندكم فلم يدر القوم ما هي فقالوا جعلنا الله فداك
ما هي قال ريح تخرج من الجنة طيبة لها صورة كصورة الانسان تكون مع الأنبياء
عليهم السلام وهي التي أنزلت على إبراهيم حين بنى الكعبة فاخذت تأخذ كذا
وكذا وبنى الأساس عليها.
وتقدم في رواية أبي خديجة (8) من باب (1) ان أول ما خلق الله من الأرض
موضع البيت من أبواب بدؤ المشاعر قوله عليه السلام وكان البيت درة بيضاء فرفعه الله
إلى السماء وبقي أسه وهو بحيال هذا البيت (إلى أن قال) فامر الله عز وجل إبراهيم
وإسماعيل عليهما السلام يبنيان البيت على القواعد.
وفي رواية دعائم (5) من باب (2) بدؤ البيت قوله عليه السلام
وعلى أساسه وضع إبراهيم عليه السلام بناء البيت وفي رواية الراوندي (6) قوله
عليه السلام فاعلمه مكانه فبناه (اي إبراهيم عليه السلام) من خمسة أجبل من حرا
وثبير ولبنان وجبل الطور وجبل الحمر وروى ان آدم بناه ثم عفى اثره فجدده
إبراهيم عليه السلام.
وفي رواية هشام (13) قوله عليه السلام امر الله إبراهيم عليه السلام ان يبنى
البيت فقال يا رب في اي بقعة الخ وفي رواية العوالي (64) من باب (2) وجوب
الحج من أبواب (3) وجوبه قوله في الحديث ان إبراهيم عليه السلام لما فرغ
من بناء البيت جاء جبرئيل الخ.

443
وفي تفسير علي بن إبراهيم (65) نحوه ويأتي في رواية ابن عمار (1 - 2)
من باب (30) وجوب التلبية من أبواب (8) الاحرام قوله عليه السلام أول من لبى
إبراهيم عليه السلام.
(16) باب حج موسى وعيسى وداود وسليمان على نبينا
وآله وعليهم السلام
1281 (1) كا 224 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر عن ابان بن عثمان عن زيد الشحام عمن رواه عن أبي جعفر عليه السلام
قال حج موسى بن عمران عليه السلام ومعه سبعون نبيا " من بنى إسرائيل خطم - 1 - ابلهم
من ليف يلبون وتجيبهم الجبال وعلى موسى عبائتان قطوانيتان يقول لبيك عبدك
(و - خ) ابن عبدك.
1282 (2) كا 223 - علي (بن إبراهيم - خ) عن أبيه عن حماد بن عيسى
عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول مر موسى بن
عمران في سبعين نبيا " على فجاج (الأرض - خ) الروحا عليهم العباء القطوانية يقول
لبيك عبدك (و - خ) ابن عبدك. العلل 145 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال حدثنا محمد
بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى
عن الحسين بن المختار عن أبي بصير (مثله الا ان فيه قال وابن عبديك لبيك)
1283 (3) فقيه 161 - روى ان موسى عليه السلام أحرم من رملة مصر وأنه
مر في سبعين نبيا " على صفايح الروحا عليهم العباء القطوانية يقول لبيك عبدك ابن
عبدك (عبديك - خ).
1284 (4) كا 224 - محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن
المفضل بن صالح عن جابر - 2 - عن أبي جعفر عليه السلام قال أحرم موسى عليه السلام من رملة



(1) الخطم ككتب جمع الخطام ككتاب وهو الزمام - ق
(2) حماد - خ ل
444
مصر قال ومر بصفاح الروحا محرما يقود ناقته بخطام من ليف عليه عبائتان قطوانيتان
يلبى وتجيبه الجبال.
العلل 145 - حدثنا أبي رض قال حدثنا محمد بن يحيى العطار قال حدثنا
الحسين بن إسحاق التاجر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى
وعلي بن الحكم عن المفضل - 1 - بن صالح بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام
قال أحرم موسى عليه السلام من رملة مصر ومر بصفايح الروحاء محرما " يقود ناقته
بخطام من ليف (عليه عبائتان قطوانيتان - ئل) فلبى - 2 - تجيبه الجبال في (الوسائل
نقل هذه الرواية عن العيون دون العلل ولكن لم نجدها فيه ووجدناه في العلل
والظاهر أنه قد اشتبه عليه.
1285 (5) كا 223 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 161 - 3 - مر موسى النبي صلى الله عليه وآله (عليه السلام - خ) في بصفاح - 4 -
الروحاء على جمل احمر خطامه من ليف عليه عبائتان قطوانيتان وهو يقول لبيك
يا كريم لبيك (قال - كا) ومر يونس بن متى بصفاح - 5 - الروحاء وهو يقول لبيك
كشاف الكرب العظام لبيك (قال - كا) ومر عيسى بن مريم بصفاح (6) الروحا وهو
يقول لبيك عبدك ابن أمتك (لبيك - فقيه) ومر محمد صلى الله عليه وآله بصفاح (7) الروحا وهو يقول
لبيك ذا المعارج لبيك.
العلل 145 - حدثنا أبي رض قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن
إبراهيم بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام
(مثله كما في الفقيه).
1286 (6) كا 224 - أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن علي بن
مهزيار عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن



(1) الفضل - خ
(2) يلبى - ئل
(3) روى في خبر ان موسى عليه السلام مر بصفايح الروحا - فقيه
(4) بفحاح - خ ل (5 - 6 - 7) بصفايح - فقيه
445
داود عليه السلام لما وقف الموقف بعرفة نظر إلى الناس وكثرتهم فصعد الجبل فاقبل
يدعو فلما قضى نسكه اتاه جبرئيل عليه السلام فقال له يا داود يقول لك ربك لم صعدت
الجبل ظننت أنه يخفى على صوت من صوت ثم مضى به إلى البحر إلى جدة
فرسب به في السماء مسيرة أربعين صباحا " في البر فإذا صخرة ففلقها فإذا فيها دودة
فقال له يا داود يقول لك ربك انا اسمع صوت هذه في بطن هذه الصخرة في قعر
هذا البحر فظننت أنه يخفى على صوت من صوت.
1287 (8) كا 224 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن
عقبة عن أبيه عن فقيه 161 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن سليمان (ابن داود - كا)
(قد - فقيه) حج البيت في الجن والإنس والطير والرياح وكسى البيت القباطي
وتقدم في مرسلة فقيه (7) من باب (14) ان الحاج على ثلاثة أصناف من
أبواب (2) فضائل الحج قوله عليه السلام لما حج موسى عليه السلام نزل عليه جبرئيل
عليه السلام الخ وفي مرسله فقيه (8) من باب (12) علل أفعال الحج من أبواب (5)
وجوه الحج قوله وكان موسى عليه السلام يلبى وتجيبه الجبال الخ وفي رواية
ابان (12) قوله لم سميت التلبية تلبية قال أجابه أجاب موسى عليه السلام ربه.
أبواب العمرة
(1) باب فضل العمرة وتأكد استحبابها على من لا تجب عليه
1288 (1) ك 12 القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله قال ومن
مات في حجة وعمرة لم يعرض ولم يحاسب.
وتقدم في رواية عبد الأعلى (1) ومرسلة فقيه من باب (1) فضل الحج من أبواب
فضايله قوله عليه السلام من أم هذا البيت حاجا " أو معتمرا " مبرء من الكبر رجع من ذنوبه
كهيئة يوم ولدته أمه.
وفى مرسلة فقيه (2) روى ان الحاج والمعتمر يرجعان كمولودين مات

446
أحدهما طفلا لا ذنب له وعاش الاخر ما عاش معصوما "
وفى رواية علي بن الحكم (14) قوله الحج والعمرة سوقان من أسواق
الآخرة اللازم لهما في ضمان الله ان أبقاه أداه إلى عياله وان اماته ادخله الجنة وفي
مرسلة فقيه (15) نحوه وفي رواية غالب (16) قوله عليه السلام الحج والعمرة
سوقان من أسواق الآخرة والعامل بهما في جوار الله ان أدرك ما يأمل غفر الله له وان
قصر به اجله وقع اجره على الله
وفى رواية أبي بصير (17) قوله الحاج والمعتمر في ضمان الله فان مات
متوجها غفر الله ذنوبه وان مات محرما " بعثه الله ملبيا " وان مات بأحد الحرمين بعثه
الله من الامنين وان مات منصرفا " غفر الله له جميع ذنوبه
وفى رواية أبي بصير (18) قوله ضان الحاج والمعتمر على الله ان أبقاه
بلغه اهله وان اماته ادخله الجنة
وفى رواية إبراهيم بن الصالح (20) قوله الحاج والمعتمر وفد الله ان سئلوه
أعطاهم وان دعوه أجابهم وان شفعوا شفعهم وان سكتوا ابتدأهم ويعوضون بالدرهم
ألف ألف درهم وفى رواية الراوندي (21) قوله الحجاج والعمار وفد الله يعطيهم ما سئلوا
ويستجيب دعائهم ويخلف نفقاتهم
وفى حديث الأربعمائة (22) قوله الحاج والمعتمر وفد الله وحق على الله ان
يكرم وفده ويحبوه بالمغفرة.
وفى رواية ابن أبي جمهور (23) قوله وفد الله ثلاثة الحاج والمعتمر والغازي
دعاهم الله فأجابوه وسئلوه فأعطاهم.
وفى رواية الراوندي (24) قوله صلى الله عليه وآله ومن مات في حجة وعمرة لم يعرض
ولم يحاسب.
وفى رواية أبي محمد (29) قوله تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر
والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد.

447
وفي رواية ابن عمار (31) وابن بنت الياس (32) ودعائم الاسلام (33)
والجعفريات (34) نحوه
وفى رواية السكوني (35) والجعفريات (37) قوله عليه السلام والعمرة
كفارة لكل ذنب وفى رواية الدعائم (36) ومرسلة فقيه (39) قوله العمرة إلى
العمرة كفارة ما بينهما وفى رواية عبد الرحمن (38) قوله عليه السلام فجائه حجة وعمرته
فأخرجاه من الظلمة وأدخلاه النور
وفي رواية القلانسي (42) قوله عليه السلام حجوا واعتمروا تصح أبدانكم
وتتسع أرزاقكم وتكفون مؤنات عيالاتكم وفي رواية ابن أسباط (43) نحوه وزاد
وتصلح وتصلح ايمانكم وتكفوا مؤنة الناس ومؤنة عيالكم.
وفي رواية محمد بن قيس (46) قوله صلى الله عليه وآله فإنك جئت تسألني عن حجك
وعمرتك ومالك فيهما من الثواب فاعلم انك إذا توجهت إلى سبيل الحج ثم ركبت
راحلتك وقلت بسم الله ومضت بك راحلتك لم تضع راحلتك خفا ولا ترفع خفا
الا كتب الله عز وجل لك حسنة الخ. وفي رواية العلقمة (55) قوله صلى الله عليه وآله ان الحج والعمرة من شعائر الله وفي سائر
أحاديث الباب وإشاراته أيضا ما يدل على فضل العمرة بالاجمال والاطلاق
وفي رواية زرارة (11) من باب (2) وجوب الحج من أبواب وجوبه قوله
قلت له عليه السلام الذي يلي الحج في الفضل قال العمرة المفردة.
(2) باب وجوب العمرة على المستطيع
قال الله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله (البقرة ى 193) ولله على الناس حج
البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين (آل عمران 91)
واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق
(الحج ى 28).
1289 (1) كا 239 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن

448
علي عن ابان (بن عثمان - خ) يب 578 أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة
عن ابان عن الفضل (بن - خ يب) أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام (في قول
الله (تعالى - يب) وأتموا الحج والعمرة لله قال هما مفروضان
وتقدم في رواية ابن أذينة (1) من باب (2) وجوب الحج من أبواب وجوبه
قوله عليه السلام ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا يعنى به الحج
والعمرة جميعا لأنهما مفروضان وقوله وسئلته عن قول الله عز وجل وأتموا الحج
والعمرة لله قال يعني بتمامهما أدائهما وابقاء ما يتقي المحرم فيهما وقوله عليه السلام
والحج الأصغر العمرة وفي رواية دعائم الاسلام (2) نحوه إلى قوله أدائهما.
وفي رواية الجعفريات (3) قوله عليه السلام امر الناس بإقامة أربع أقام
الصلاة وايتاء الزكاة ويتموا الحج والعمرة لله جميعا.
وفي رواية زرارة (5) قوله هي (اي العمرة) واجبة مثل الحج وفي رواية
ابن عمار (7) قوله عليه السلام العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من
استطاع لان الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله وانما نزلت العمرة بالمدينة
(قال قلت له فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزى ذلك عنه قال نعم.
وفي رواية الدعائم (8) قوله عليه السلام العمرة فريضة بمنزلة الحج وقوله
عليه السلام العمرة واجبة وفي مرسلة فقيه (9) قوله عليه السلام أمرتم بالحج والعمرة
فلا تبالوا بأيهما بدأتم وفي رواية الجعفريات نحوه.
وفي رواية زرارة (11) قوله عليه السلام العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج
لان الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله وانما نزلت العمرة بالمدينة
وفي رواية عايشة (16) قوله هل على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه
الحج والعمرة.
وفي رواية ابن عمار (1) من باب (11) ما ورد في معنى الحج الأكبر و
الأصغر من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام الحج الأصغر هو العمرة.

449
وفى رواية عبد الرحمن (2) مثله وفي رواية الرضوي (3) قوله عليه السلام
والأصغر العمرة وفى رواية زرارة (12) قوله عليه السلام والحج الأصغر العمرة (1).
ويأتي في رواية أبي بصير (3) من باب (3) ان من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط
عنه فرض العمرة قوله عليه السلام العمرة مفروضة مثل الحج فإذا أدى المتعة فقد
أدى العمرة المفروضة وفى رواية ابن أبي نصر (4) قوله أواجبة هي (اي العمرة)
قال عليه السلام نعم وفي رواية الحلبي (5) قوله عليه السلام إذا تمتع الرجل بالعمرة
فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.
ويستفاد من سائر أحاديث الباب أيضا " وجوبه وما تدل على فرض العمرة أكثر
مما ذكر ولكن لا يحتاج إلى التطويل فإنه من الضروريات.
(3) باب ان من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه
فرض العمرة وان المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة
دون العمرة المفردة
1290 (1) يب 572 صا 325 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن
أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل وأتموا
الحج والعمرة لله يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة
قال كذلك امر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه.
1291 (2) ك 189 - العياشي في تفسيره عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله
عليه السلام وأتموا الحج والعمرة لله قلت يكتفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج
مكان ذلك العمرة المتفرقة قال نعم كذلك امر رسول الله.
1292 (3) فقيه 198 - المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال العمرة مفروضة مثل الحج فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة.
1293 (4) يب 571 صا 325 محمد بن يعقوب عن كا 311 عدة من أصحابنا

450
عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن
العمرة أواجبة هي قال نعم قلت فمن تمتع يجزى عنه قال نعم.
1294 (5) يب 571 صا 325 محمد بن يعقوب عن كا 311 علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تمتع
(استمتع - كا) الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.
1295 (6) العلل 144 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد
بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث)
قال إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة وقال ابن عباس
دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
1296 (7) ك 189 - عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أدخلت العمرة
في الحج هكذا وشبك بين أصابعه.
وتقدم في رواية معاوية (6) من باب (2) وجوب الحج من أبواب (3) وجوبه
قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزى ذلك عنه قال عليه السلام نعم.
وفي رواية معاوية (7) من باب (1) ان الحج على ثلاثة أوجه من أبواب وجوه
الحج قوله هذا الذي امرتنا به لعامنا هذا أم للأبد فقال صلى الله عليه وآله بل للأبد إلى يوم القيامة
وشبك صلى الله عليه وآله بين أصابعه وانزل الله في ذلك قرآنا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر
من الهدى.
وفي رواية الحلبي (21) قوله عليه السلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم
القيامة الخ.
وفي رواية علي بن جعفر (26) قوله صلى الله عليه وآله ان المتعة دخلت في الحج إلى
يوم القيامة ثم شبك أصابعه بعضها في بعض وفي رواية الحلبي (27) قوله دخلت
العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
وفي رواية معاوية (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج مثله.

451
وفي رواية الطبرسي (4) قوله عليه السلام وقال صلى الله عليه وآله دخلت العمرة في الحج هكذا
إلى يوم القيامة وشبك أصابعه.
وفي رواية ابن شاذان (27) قوله عليه السلام وقال صلى الله عليه وآله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
ويأتي في رواية نجية (14) من باب (11) حكم من أعتمر في أشهر الحج ثم
أقام بمكة قوله عليه السلام لان المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة
في الحج.
(4) باب تأكد استحباب اكثار العمرة وادمانها واستحباب
الاتيان بما يوجب التوفيق لها
وتقدم في أحاديث باب (16) استحباب اكثار الحج ولو في كل سنة من
أبواب فضائل الحج ما يدل على ذلك.
وفي رواية ابن يسار (1) من باب (17) انه لا يحالف الفقر والحمى مد من
الحج قوله لا يحالف الفقر والحمى مد من الحج والعمرة.
وفي رواية السيد هبة الله (7) من باب (24) استحباب الاتيان بما يوجب
توفيق الحج قوله فليلبس ثوبا " جديدا " ويأخذ قدح ماء يقرأ عليه خمسا " وثلاثين مرة
انا أنزلناه في ليلة القدر ويرشه على بدنه ويصلي أربع ركعات فان الله يرزقه الحج
والعمرة.
وفي مرسلة فقيه (1) من باب (13) حج آدم عليه السلام من أبواب وجوه
الحج قوله عليه السلام أتى آدم هذا البيت ألف آتية على قدميه منها سبعمأة حجة
وثلاثمائة عمرة.
ويأتي في أحاديث باب (7) ما ورد في أن لكل شهر عمرة وباب (10) ما ورد في
عمرة النبي صلى الله عليه وآله ما يدل على ذلك.

452
(5) باب كيفية العمرة ووجوب كونه لله تعالى وبيان
ميقاتها وعلل أفعالها
1297 (1) كا 311 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان
عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا
والمروة ثم يحل فإن شاء ان يرتحل من ساعته ارتحل 1298 - (2) كا 312 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجئ معتمرا " عمرة
مبتولة قال عليه السلام يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق ان
يطوف طوافا " واحدا " بالبيت ومن شاء ان يقصر قصر.
1299 (3) يب 571 صا 167 - موسى بن القاسم عن صفوان عن نجية عن أبي جعفر
عليه السلام قال إذا دخل (الرجل - خ) المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى
بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق باهله
ان شاء وقال انما نزلت (أنزلت - خ) العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت
في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.
1300 (4) فقيه 198 - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخل
المعتمر مكة من (في - خ ل) غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم
وسعى بين الصفا والمروة فليلحق باهله ان شاء.
1301 (5) كا 313 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
عن ابان بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا قدم المعتمر
مكة وطاف وسعى فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق باهله.
وتقدم في رواية ابن قيس (46) من باب (1) فضل الحج من أبواب فضائله
قوله عليه السلام فإذا أحرمت ولبيت كتب الله عز وجل لك بكل تلبية عشر حسنات و

453
محا عنك عشر سيئات فإذ طفت بالبيت أسبوعا " كان لك بذلك عند الله عهد (إلى أن -
قال) وإذا صليت عند المقام ركعتين كتب الله لك بهما الفي ركعة مقبولة وإذا سعيت
بين الصفا والمروة سبعة أشواط كان لك بذلك عند الله عز وجل مثل اجر من حج
ماشيا " من بلاده.
وفي رواية الدعائم (11) من باب (1) ان الحج على ثلاثة أوجه من أبواب
وجوه الحج قوله عليه السلام فلما انتهى صلى الله عليه وآله إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين
الصفا والمروة نزل عليه ما نزل فقال لو استقبلت من امرى ما استدبرت لم اسق الهدى
ولجعلتها عمرة فمن لم يكن معه هدى فليحل فحل الناس وجعلوه عمرة.
وفي رواية زرارة (48) قوله فكيف أتمتع فقال يأتي الوقت فيلبى بالحج
فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شئ.
وفي رواية ابن عمار (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوه
الحج قوله عليه السلام فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله في أربع بقين من ذي القعدة فلما انتهى إلى ذي
الحليفة زالت الشمس فاغتسل ثم خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى
فيه الظهر ثم عزم بالحج مفردا " وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول فصف
الناس له سماطان فلبى بالحج مفردا " وساق الهدى ستا " وستين أو أربعا " وستين حتى انتهى
إلى مكة في سلخ أربع من ذي الحجة فطاف بالبيت سبعة أشواط ثم صلى ركعتين خلف
مقام إبراهيم ثم عاد إلى الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في أول طوافه ثم قال إن الصفا
والمروة من شعائر (إلى أن قال) ثم أتى إلى الصفا فصعد عليه واستقبل الركن
اليماني فحمد الله وأثنى عليه ودعا مقدار ما يقرء (يقرب - خ) سورة البقرة مترسلا " ثم
انحدر إلى المروة فوقف عليها كما وقف على الصفا حتى فرغ من سعيه.
ثم اتاه جبرئيل عليه السلام وهو على المروة فأمره ان يأمر الناس ان يحلوا
الا سائق هدى (إلى أن قال) فقال له سراقة بن مالك بن خثعم الكناني يا رسول الله علمنا
ديننا كانا خلقنا اليوم فهذا الذي امرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله
بل هو للأبد إلى يوم القيامة.

454
ثم شبك أصابعه بعضها إلى بعض وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم
القيامة (إلى أن قال) ثم رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى الأبطح فقالت له عايشة
يا رسول الله أترجع نسائك بحجة وعمرة معا وارجع بحجة فأقام بالأبطح وبعث
معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلت بعمرة ثم جاءت وطافت بالبيت
وصلت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعت بين الصفا والمروة ثم اتت النبي صلى الله عليه وآله
فارتحل من يومه ولم يدخل المسجد.
وفي رواية الحلبي (2) قوله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله حين حج حجة الاسلام
خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلى بها ثم قاد راحلته حتى
أتى البيداء فاحرم منها وأهل بالحج وساق مئة بدنة وأحرم الناس كلهم بالحج
لا ينوون عمرة ولا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة طاف بالبيت و
طاف الناس معه ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجر ثم قال ابدأوا (ابدأ - خ)
بما بدأ الله عز وجل به فاتى الصفا فبدأ بها ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا " فلما
قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فامرهم ان يحلوا ويجعلوها عمرة وهو شئ امر الله
عز وجل به فأحل الناس.
وفي رواية المفضل (5) قوله عليه السلام فإذا أردت المتعة في الحج
فاحرم من العقيق واجعلها متعة فمتى ما قدمت مكة طفت بالبيت واستلمت الحجر
الأسود فتحت به وختمت سبعة أشواط ثم تصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام
ثم اخرج من المسجد فاسع بين الصفا والمروة تفتح بالصفا وتختم بالمروة فإذا
فعلت ذلك قصرت.
وفي رواية ابن سنان (6) قوله فلما انتهى صلى الله عليه وآله إلى باب المسجد استقبل
الكعبة وذكر ابن سنان انه باب بني شيبة فحمد الله وأثنى عليه وصلى على أبيه
إبراهيم ثم أتى الحجر فاستلمه فلما طاف بالبيت صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم
عليه السلام ودخل زمزم فشرب منها ثم قال اللهم انى أسئلك علما " نافعا " ورزقا " واسعا "
وشفاء من كل داء وسقم فجعل يقول ذلك وهو مستقبل الكعبة ثم قال لأصحابه ليكن

455
آخر عهدكم بالكعبة استلام الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا ثم قال ابدأ بما
بدء الله ثم صعد على الصفا فقام عليه مقدار ما يقرء الانسان سورة البقرة.
وفي الرضوي (6) قوله عليه السلام إذا دخلت وأنت متمتع فاقطع التلبية
إذا استلمت الحجر وقال بعض العلماء إذا بدا لك بيوت مكة فاقطع التلبية ثم تطوف
بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة سبعا " ثم تقص من شعرك والحلق أفضل وابدء
بشقك الأيمن ثم بالأيسر وادفن شعرك فإذا فعلت ذلك فقد قضيت عمرتك.
وفي رواية ابن عباس (7) قوله فلما وصلنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وآله اجعلوا
اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدى فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة واتينا النساء
ولبسنا الثياب.
وفي رواية معاوية (8) قوله عليه السلام واما المتمتع بالعمرة إلى الحج
فعليه ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة (إلى أن قال) فعلى المتمتع
إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا
والمروة ثم يقصر وقد أحل وفي رواية أبي بصير (10) قوله عليه السلام المتمتع عليه
ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة وفي رواية ابن حازم (11) مثله الا ان
فيه ويصلى لكل طواف ركعتين
وفي رواية زرارة (12) قوله وما المتعة فقال يهل بالحج في أشهر الحج فإذا
طاف بالبيت وصلى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة فقصر وأحل
وفي رواية زرارة (13) نحوه.
وفي رواية أحمد بن محمد (14) قوله إذا أردت أن أتمتع قال لب بالحج
وانو المتعة فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت الركعتين خلف المقام وسعيت
بين الصفا والمروة وقصرت فنسختها وجعلتها متعة.
وفي رواية الدعائم (15) قوله والمتمتع يدخل محرما " فيطوف بالبيت ويسعى
بين الصفا والمروة فإذا فعل ذلك حل من احرامه واخذ شيئا " من شعره واظفاره وأبقى
من ذلك لحجه.

456
وفي رواية الأعمش (16) قوله وفرائض الحج الاحرام والتلبية (إلى أن قال)
والطواف بالبيت للعمرة فريضة وركعتاه عند مقام إبراهيم عليه السلام فريضة والسعي
بين الصفا والمروة فريضة.
وفي رواية الدعائم (28) قوله العمرة المبتولة طواف بالبيت وسعى بين
الصفا والمروة ثم إن شاء يحل من ساعته ويقطع التلبية إذا دخل الحرم وإذا طاف
المعتمر وسعى أحل من احرامه.
وفي رواية أبي عبيدة (29) قوله عليه السلام الحج جميع المناسك والعمرة
لا يجاوز بها مكة.
وفي رواية الكاهلي (30) قوله عليه السلام فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج
ولبين عند الميل أول البيداء ثم يؤتى بهن مكة يبادر بهن الطواف والسعي فإذا
قضين طوافهن وسعيهن قصرت وصارت متعة.
وفي أحاديث باب (4) وجوب كون الحج والعمرة لله ما يدل على بعض
المقصود.
وفي رواية محمد بن سرو (17) من باب (6) ان المتمتع يتمتع ما ظن أنه
يدرك الحج قوله ما تقول في رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة
(إلى أن قال) فكيف يصنع فوقع عليه السلام ساعة يدخل مكة انشاء الله يطوف ويصلى
ركعتين ويسعى ويقصر ويخرج (يحرم - خ) بحجته.
وفي رواية أبي إبراهيم (1) من باب (13) ما ورد في حج آدم عليه السلام قوله عليه السلام
وأمره ان يحلق رأسه (إلى أن قال) ثم يطوف بعد ذلك أسبوعا " بالبيت وهو طواف
النساء لا يحل لمحرم ان يباضع حتى يطوف طواف النساء (لا يبعد ان يستفاد من
قوله لا يحل لمحرم ان يباضع الخ لزوم طواف النساء في عمرة التمتع) ويأتي في رواية
سماعة (2) من باب (10) ميقات العمرة المفردة والمجاور بمكة من أبواب المواقيت
قوله عليه السلام من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى
الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف

457
بالبيت ويصلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم يخرج إلى الصفا والمروة
فيطوف بينهما ثم يقصر ثم يعقد التلبية يوم التروية.
وفي رواية عبد الصمد (6) من باب (3) حكم من لبس في احرامه ثوبا "
لا ينبغي له لبسه من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام طف بالبيت
سبعا " وصل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام واسع بين الصفا والمروة وقصر
من شعرك.
وفي رواية الدعائم (4) من باب (4) وجوب الطواف من أبوابه قوله
عليه السلام من تمتع بالعمرة إلى الحج فاتى مكة فليطف بالبيت وليسع بين الصفا
والمروة ثم يقصر من جوانب شعره وشاربه ولحيته.
وفي أحاديث أبواب الطواف والسعي ما يدل على وجوب الطواف وركعتيه
والسعي وكيفياتها على المعتمر.
وفي رواية ابن عمار (1) من باب (1) وجوب التقصير في عمرة التمتع من
أبوابه قوله عليه السلام إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك وفي رواية
الدعائم (2) قوله عليه السلام من تمتع بالعمرة إلى الحج فاتى مكة فليطف بالبيت
وليسع بين الصفا والمروة ثم يقصر من جوانب شعر رأسه الخ.
وفي رواية ابن سنان (3) قوله عليه السلام طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة
ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره.
وفي رواية عمر بن يزيد (4) قوله عليه السلام ثم ائت منزلك فقصر من شعرك
ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على وجوب التقصير في عمرة التمتع للرجال
والنساء وعلى كيفيته.
وفي رواية ابن عمار (1) من باب (5) وجوب الحلق أو التقصير
في العمرة المفردة على الرجال قوله عليه السلام المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من
طواف الفريضة وصلاة ركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق
أو قصر وسئلته عن العمرة المبتولة فيها الحلق قال نعم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال

458
في العمرة المبتولة اللهم اغفر للمحلقين الخ.
وفي رواية سالم (2) قوله دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق فقال عليه السلام
احلق الخ.
وفي رواية حريز (3) قوله عليه السلام قال صلى الله عليه وآله يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين
مرتين الخ ولاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يقرب ذلك وفي بعضها ما يدل
على عدم جواز الحلق للنساء بل عليهن التقصير.
وفي رواية ابن عبد الحميد (12) من باب (7) وجوب طواف النساء من أبواب
زيارة البيت قوله سله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء (إلى أن قال)
فجاء الجواب نعم هو واجب لابد منه وفي رواية ابن رباح (13) قوله عليه السلام سألت أبا
الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال نعم.
وفي رواية عمر (15) قوله عليه السلام المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال
ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر.
وفي رواية ابن سنان (16) قوله عليه السلام يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى
بين الصفا والمروة وحلق ان يطوف طوافا " واحدا " بالبيت ومن شاء ان يقصر قصر.
وفي رواية الرازي (17) قوله فكتب عليه السلام اما العمرة المبتولة فعلى
صاحبها طواف النساء واما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء
وفي رواية أبي خالد (18) قوله (ع) ليس عليه (اي مفرد العمرة) طواف النساء
وفي رواية صفوان (19) قوله رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى
وقصر هل عليه طواف النساء قال لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى.
وفي رواية يونس (20) قوله ليس طواف النساء الأعلى الحاج وفي رواية
المروزي (21) قوله إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعا " فطاف بالبيت فصلى ركعتين
خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا
النساء لان عليه لتحلة النساء طوافا " وصلاة ولاحظ سائر أحاديث الباب وإشاراته.
وتقدم في أحاديث باب (4) وجوب كون الحج والعمرة لله من أبواب وجوه

459
الحج ما يدل اعتبار قصد القربة فيها وفي أحاديث باب (12) علل أفعال الحج والعمرة
ما يدل على علل أفعالها فراجع.
ويأتي ذكر ميقاتها في باب (1) تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها
وفي باب (10) ميقات العمرة المفردة والمجاور بمكة فلاحظهما.
(6) باب استحباب اتيان العمرة ماشيا "
1302 (1) قرب الإسناد 122 - بإسناده عن علي بن جعفر قال وخرجنا
مع اخى موسى بن جعفر عليه السلام في أربع عمر يمشي فيها إلى مكة بعياله وأهله واحدة
منهن مشى (يمشي - خ) فيها ستة وعشرين يوما وأخرى خمسة وعشرين يوما " وأخرى
أربعة وعشرين يوما " وأخرى أحد وعشرين.
وتقدم في مرسلة فقيه وقاسم بن محمد (8) من باب (13) حج آدم من أبواب
وجوه الحج قوله عليه السلام أتى آدم هذا البيت ألف أتية على قدميه منه سبعمائة
حجة وثلثمائة عمرة.
وفي أحاديث باب (8) انه هل الحج ماشيا " أفضل أم راكبا " من أبواب مقدمات
الحج ما يدل على ذلك.
(7) باب ما ورد في أن لكل شهر بل عشر عمرة وأفضلها عمرة
في رجب وفي شهر رمضان ولكن لا تصح عمرة التمتع
الا في السنة مرة
1303 (1) يب 571 صا 167 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول لكل شهر عمرة.
1304 (2) يب 571 صا 168 - عنه عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول كان علي عليه السلام يقول لكل شهر عمرة يب 571 محمد بن يعقوب
عن كا 311 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب

460
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن عليا " عليه السلام كان يقول في كل شهر عمرة.
1305 (3) كا 311 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام في كل شهر عمرة.
1306 (4) قرب الإسناد 162 - أحمد بن محمد (بن عيسى - ئل) عن أحمد بن
محمد ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام (في حديث) قال لكل شهر عمرة.
1307 (5) فقيه 199 - روى عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه -
السلام السنة اثنا عشر شهرا " يعتمر لكل شهر عمرة.
1308 (6) ك 189 - كتاب حسين بن عثمان قال قال أبو عبد الله عليه السلام -
في السنة اثنى عشر عمرة في كل شهر عمرة.
1309 (7) يب 571 - صا 167 - محمد بن يعقوب عن كا 311 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي ابن أبي حمزة قال سألت أبا
الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة مرة أو (و - صا) المرتين
والأربعة كيف يصنع قال إذا دخل فليدخل ملبيا " وإذا خرج فليخرج محلا قال ولكل
شهر عمرة فقلت يكون أقل قال (يكون - يب صا) لكل عشرة أيام عمرة ثم قال وحقك
لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر قلت (و - خ) لم ذاك قال كنت مع محمد
بن إبراهيم بالطائف وكان كلما دخل دخلت معه فقيه 187 - روى القاسم بن محمد
عن علي ابن أبي حمزة قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يدخل مكة في
السنة المرة والمرتين والثلث كيف يصنع (وذكر مثله إلى قوله محلا).
فقيه 199 - علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال لكل شهر
عمرة قال فقلت له أيكون أقل من ذلك قال لكل عشرة أيام عمرة (ولا يخفى ان هذه
قطعة عن الرواية المتقدمة).
1310 (8) ئل 376 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن العمرة
متى هي قال يعتمر فيما أحب من الشهور.

461
1311 (9) كا 311 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان
بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المعتمر يعتمر في اي شهور السنة
شاء وأفضل العمرة عمرن رجب ك 88 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام نحوه.
1312 (10) مصباح الشيخ 555 - وروى عنهم عليهم السلام ان العمرة في رجب
تلى الحج في الفضل.
1313 (11) فقيه 198 - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل اي العمرة
أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان فقال لابل عمرة في شهر رجب
أفضل - 1 -.
1314 (12) كا 311 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد عن حماد بن عثمان عن الوليد بن صبيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
بلغنا ان عمرة في شهر رمضان تعدل حجة فقال انما كان ذلك في امرأة وعدها رسول
الله صلى الله عليه وآله فقال لها اعتمري في شهر رمضان فهي لك حجة.
1315 (13) الجعفريات 67 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لام معقل وقد كانت فاتته الحج اعتمري في شهر رمضان فان
عمرة فيه تعدل حجة.
1316 (14) كا 311 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد بن الحسن بن
علي عن حماد بن عثمان قال كان أبو عبد الله إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلث
وعشرين من شهر رمضان ثم يخرج مهلا في ذلك اليوم.
1317 (15) كا 311 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا " عن علي بن مهزيار عن علي بن حديد قال كنت مقيما " بالمدينة في شهر رمضان
سنة ثلث عشر ومأتين فلما قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام اسأله عن الخروج
في عمرة شهر رمضان أفضل أو أقيم حتى ينقضى الشهر وأتم صومي فكتب إلى



(1) ئل 375 - محمد بن محمد بن نعمان المفيد في مسار الشيعة قال العمرة في رجب
لها فضل كثير قد جاءت بها الروايات والآثار
462
كتابا " قرأته بخطه سالت يرحمك الله عن اي العمرة أفضل عمرة شهر رمضان أفضل
يرحمك الله.
1318 (16) يب 571 صا 167 - موسى بن القاسم عن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال والعمرة في كل سنة مرة.
1319 (17) يب 571 صا - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام وجميل عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تكون عمرتان
في سنة (حمل الشيخ ره هذه وما قبلها على عمرة التمتع).
وتقدم في مرسلة فقيه (4) من باب (13) فضل الكعبة من أبواب بدؤ المشاعر
قوله عليه السلام وشهر مفرد لعمرة رجب.
وفي رواية السكوني (35) من باب (1) فضل الحج من أبواب فضائله قوله
عليه السلام وأفضل العمرة عمرة رجب.
وفي رواية معاوية (7) من باب (2) وجوب الحج من أبواب وجوبه قوله
عليه السلام وأفضل العمرة عمرة رجب.
وفي رواية زرارة (11) مثله وفي كثير من أحاديث باب (1) ان الحج على
ثلاثة أوجه من أبواب وجوه الحج ما يدل على جواز العمرة في محرم ورجب
ورمضان.
وفي رواية معاوية (45) من هذا الباب قوله ان عليا " عليه السلام يقول لكل
شهر عمرة.
وفي رواية زرارة (48) قوله ما أفضل ما حج الناس فقال عليه السلام عمرة في
رجب وحجة مفردة في عامها.
وفي رواية اسحق (7) من باب (7) حكم خروج المتمتع من مكة قوله
عليه السلام لكل شهر عمرة وفي رواية زرارة (7) من باب (10) أشهر الحج قوله
عليه السلام وشهر مفرد لعمرة رجب وفي رواية زرارة (8) مثله وفي رواية زرارة
(9) نحوه.

463
وفي أحاديث باب (13) ان من أراد عمرة رجب فدخل هلال شعبان قبل الوقت
يحرم قبل الميقات من أبواب المواقيت ما يدل على فضل العمرة في رجب.
وفي رواية أحمد بن أبي علي (1) من باب (70) حكم اتيان المعتمر اهله قبل أن
يفرغ من طوافه من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام عليه بدنة
لفساد عمرته وعليه ان يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت
فيحرم منه ثم يعتمر.
وفي رواية بريد (2) نحوه وفي رواية مسمع (3) قوله عليه السلام ويقيم بمكة
محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله
صلى الله عليه وآله لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر.
(8) باب ان من اهل بالعمرة في رجب ولو أحل في غيره
كانت عمرته رجبية وكذا من طاف للعمرة في رجب ولو
اهل في غيره فعمرته رجبية
1320 (1) كا 311 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
ابن بكير عن عيسى الفراء عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اهل بالعمرة في رجب
وأحل في غيره كانت عمرته لرجب وإذا اهل في غير رجب وطاف في رجب
فعمرته لرجب.
1321 (2) فقيه 199 - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أحرمت
وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية.
قرب الإسناد 106 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام
قال وسئلته عن عمرة رجب ما هي قال إذا أحرمت في رجب وان كان في يوم واحد
منه فقد أدركت عمرة رجب وان قدمت في شعبان فإنها عمرة رجب ان تحرم
في رجب.

464
وتقدم في رواية معاوية (45) من باب (1) ان الحج على ثلاثة أوجه من أبواب
وجوهه قوله انى كنت اخرج لليلة أو لليلتين يبقيان من رجب فتقول أم فروة اي أبة
ان عمرتنا شعبانية وأقول لها اي بنية انها فيما أهللت وليست فيما أحللت.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع ولاحظ باب (13)
ان من أراد عمرة رجب فدخل عليه هلال شعبان قبل الوقت يحرم قبل الميقات
من أبوابه.
(9) باب ما ورد في أن من اهل بالعمرة في شهر وأحل
في آخر يكتب له فيما نوى أو في أفضلهما
1322 (1) كا 311 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن
البختري عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم في
شهر (رمضان - خ) وأحل في آخر فقال يكتب له في الذي (قد - كا) نوى أو يكتب
له في أفضلهما.
فقيه 198 - روى عن أبي عبد الله عليه السلام عبد الرحمن بن الحجاج في
رجل أحرم في شهر وأحل في آخر (وذكر مثله) تقدم في الباب المتقدم ما يناسب
ذلك فراجع.
وتقدم في أحاديث باب (13) ان من أراد عمرة رجب فدخل عليه هلال
شعبان قبل الوقت يحرم قبل الميقات من أبوابه ما يدل على أن العمرة يكتب له
فيما نوى.
(10) باب ما ورد في عمرة النبي صلى الله عليه وآله في
ذي القعدة وفي غيرها
1323 (1) كا 235 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى

465
عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وآله اعتمر في ذي القعدة
ثلث عمر كل ذلك يوافق عمرته ذا القعدة.
1324 (2) كا 235 حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر
بن سماعة ومحمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم جميعا " عن
ابان عن أبي عبد الله عليه السلام قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله عمرة الحديبية وقضى الحديبية
من قابل ومن الجعرانة حين اقبل من الطايف ثلث عمر كلهن في ذي القعدة.
1325 (3) 235 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
بن شاذان جميعا " عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال اعتمر
رسول الله صلى الله عليه وآله ثلث عمر متفرقات عمرة في ذي القعدة اهل من عسفان وهي عمرة
الحديبية وعمرة اهل الجحفة وهي عمرة القضاء وعمرة اهل من الجعرانة بعد
ما رجع من الطائف من غزوة حنين فقيه 198 - واعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلث عمر
متفرقات (وذكر نحوه).
1326 (4) الخصال 93 - حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار قال حدثنا
أبو العباس الحمادي قال حدثنا أحمد بن محمد الشافعي قال حدثنا عمي قال حدثنا
داود بن عبد الرحمن عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه
وآله اعتمر أربع عمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء من قابل والثالثة من الجعرانة
والرابعة التي مع حجته.
وفي مرسلة فقيى (2) ن باب (2) انه يستحب لمن يمر بالمأزمين ان يكبر
من أبواب الوقوف بالمشعر قوله واعتمر صلى الله عليه وآله تسع عمر.
(11) باب ان من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام بمكة إلى أن يحج
فهو متمتع وان انصرف فلا شئ عليه وهي عمرة مفردة
1327 (1) يب 571 صا 168 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن
الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق بن (عن - خ)

466
عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة
فليس له ان يخرج حتى يحج مع الناس.
1328 (2) يب 571 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن
يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من دخل مكة معتمرا " مفردا " للعمرة فقضى
عمرته ثم خرج كان ذلك له وان أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة وقال
ليس تكون متعة الا في أشهر الحج.
1329 (3) ك 18 و 189 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
ومن دخل (مكة - 18) بعمرة في شهور الحج ثم أقام بها إلى أن يحج فهو متمتع وان
انصرف فلا شئ عليه وهي عمرة مفردة.
1330 (4) وفيه - 19 عنه (ع) أنه قال من اعتمر في أشهر الحج فان انصرف
ولم يحج فهي عمرة مفردة وان حج فهو متمتع.
1331 (5) يب 571 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن يعقوب
بن شعيب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج فقال هي متعة.
1332 (6) فقيه 198 - سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من حج معتمرا "
في شوال ومن نيته ان يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك وان هو أقام إلى الحج
فهو متمتع لان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن اعتمر فيهن وأقام إلى
الحج فهي متعة - 1 -
1333 (7) فقيه 198 - عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اعتمر
عمرة مفردة فله ان يخرج إلى أهله متى شاء الا ان يدركه خروج الناس يوم التروية
1334 (8) وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام
قال العمرة في العشر متعة.
1335 (9) ك 18 و 19 - العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام



(1) يحتمل ان يكون من قوله وان هو أقام الخ من فتوى الصدوق ره
467
أنه قال العمرة في أشهر الحج متعة.
1336 (10) فقيه 198 - (سئل ابا عبد الله عليه السلام) عبد الله بن سنان عن المملوك
يكون في الظهر يرعى وهو يرضى ان يعتمر ثم يخرج فقال إن كان اعتمر في ذي
القعدة فحسن وان كان في ذي الحجة فلا يصلح الا الحج.
1337 (11) فقيه 198 - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخل
المعتمر مكة من - 1 - غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم
وسعى بين الصفا والمروة فليلحق باهله ان شاء.
1338 (12) كا 311 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
بن علي عن ابان بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا قدم المعتمر
مكة وطاف وسعى فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله.
1339 (13) كا 311 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال العمرة المبتولة يطوف
بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل فإن شاء ان يرتحل من ساعته ارتحل.
1340 (14 يب 571 صا 167 - موسى بن القاسم عن صفوان عن نجية
عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا دخل (الرجل - يب خ) المعتمر مكة غير متمتع
فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم
عليه السلام فليلحق بأهله ان شاء وقال انما نزلت - 2 - العمرة المفردة والمتعة لان
المتعة دخلت في الحج ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.
1341 (15) كا 311 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
بن علي عن عبد الله بن سنان يب 571 صا 168 - محمد بن يعقوب عن كا 311 -
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن (الحسن - كا) بن محبوب عن عبد الله
بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى
أهله (ان شاء - خ كا).



(1) في - خ ل
(2) أنزلت - خ
468
1342 (16) يب 571 صا 168 - محمد بن يعقوب عن كا 311 - علي بن إبراهيم
عن أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان - يب كا) عن حماد بن عيسى عن
إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل خرج في
أشهر الحج معتمرا " ثم رجع إلى بلاده قال لا بأس وان حج (مرة - يب خ) من
(في - كا) عامه (ذلك - يب كا) وأفرد الحج فليس عليه دم فان الحسين بن علي
عليهما السلام خرج (قبل - كا صا) يوم التروية (بيوم - كا) إلى العراق و (قد - كا) كان
(دخل - كا) معتمرا ".
1343 (17) يب 572 صا 168 - محمد بن يعقوب عن كا 311 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام من أين افترق المتمتع والمعتمر فقال إن المتمتع مرتبط بالحج
والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين بن علي عليهما السلام في ذي الحجة
ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ولا بأس بالعمرة في ذي
الحجة لمن لا يريد الحج.
1444 (18) يب 572 صا - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين
عن وهيب بن حفص عن علي قال سأله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل بالعمرة
في أشهر الحج له ان يرجع قال ليس (له - صا) في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى
أهله ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضى حجه لأنه انما أحرم لذلك.
وتقدم في رواية موسى بن القاسم (28) من باب (2) انه لا متعة لأهل مكة
من أبواب وجوه الحج قوله اني أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر (اي شهر الشوال)
فقال عليه السلام له أنت مرتهن بالحج.
وفي رواية الحسن بن علي (10) من باب (5) حكم العدول عن الحج إلى
التمتع ما له أدنى مناسبة بالباب.
ويأتي في رواية سعيد الأعرج (1) من باب (2) وجوب الهدى أو الأضحية
على المتمتع من أبواب الهدى والأضحية قوله عليه السلام من تمتع في أشهر الحج

469
ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه دم شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج
ثم جاور مكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة.
(12) باب جواز العمرة بعد الحج لنفسه أو غيره إذا أمكن
الموسى من رأسه وانقضت أيام التشريق فإنه لا عمرة فيها
1345 (1) فقيه 199 - أبان عن أبي الجارود عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن
العمرة بعد الحج في ذي الحجة قال حسن.
1346 (2) يب 572 - موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن
بن أبي عبد الله قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المعتمر بعد الحج قال إذا أمكن
الموسى من رأسه فحسن.
1347 (3) فقيه 198 - معاوية بن عمار قال سئل أبو عبد الله عن رجل أفرد
الحج هل له ان يعتمر بعد الحج فقال نعم إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن.
1348 (4) كا 311 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن
علي الوشاء عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قلت له العمرة بعد الحج قال إذا أمكن الموسى من الرأس.
1349 (5) ك 189 و 161 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل
عن العمرة بعد الحج فقال إذا انقضت أيام التشريق وأمكن الحلق فاعتمر.
وتقدم في رواية الدعائم (3) من باب (29) ان من حج عن غيره باجر فليصنع
ما شاء من أبواب النيابة قوله عليه السلام فله إذا قضى الحج ان يتطوع لنفسه بما شاء
من عمرة أو طواف.
وفي رواية ابن عمار (8) من باب (32) استحباب الحج والعمرة عن الأبوين
قوله الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه (إلى أن قال عليه السلام) هي

470
له ولصاحبه وله اجر سوى ذلك بما وصل الخ.
وفي الرضوي (22) من باب (8) احكام المصدود والمحصور من أبواب وجوه
الحج قوله وإن لم يكن طاف ولا سعى حتى خرج إلى منى فليقم معهم حتى ينفروا
ثم ليطف بالبيت ويسعى فان أيام التشريق ليس فيها عمرة.
ويأتي في رواية معاوية (1) من باب (20) احكام من فاته الحج من أبواب (14)
الوقوف بالمشعر قوله عليه السلام ولا عمرة فيها (اي في أيام التشريق وفي الرضوي (2)
قوله عليه السلام فإنه لا عمرة فيها وإذا انقضت أيام التشريق طاف وسعى وعليه الحج
من قابل.
وفي رواية داود الرقي (3) قوله ان قوما " قدموا اليوم وقد فاتهم الحج فقال
عليه السلام نسأل الله العافية (إلى أن قال) وان أقاموا حتى يمضى أيام التشريق بمكة ثم
خرجوا إلى وقت اهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.
(13) باب نوادر العمرة
1350 (1) ك 189 - بعض نسخ الرضوي أبي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أرأيت
العمرة التي أتى علي عليه السلام بابنة حمزة اية عمرة هي قال هي عمرة الصلح وهي عمرة القضاء.
أبواب مقدمات الحج وما يتعلق بها
(1) باب ان أحوال الحج كأحوال الموت فيستحب الوصية
عند ارادته
1351 (1) ك 188 - القطب الراوندي في لب اللباب روى ان أحوال الحج
كأحوال الموت فكما يكتب الانسان وصية عند الموت كذلك عند الحج وكما يركب على راحلته يحمل على الجنازة وكل امرء يوما " سيركب كارها على النعش
أعناق العدى والأقارب وإذا دخل البادية فكأنما ادخل قبره والاغتسال للاحرام

471
كغسل الميت ولبس ثياب الاحرام كالكفن وإذا خرج من الميقات فكأنه نشر من
قبره والتلبية إجابة الدعاء وترى أشعث اغبر فكأنه خرج من قبره وكلما سلك عقبة
يذكر عقبات يوم القيامة لعله يكفأها.
(2) باب وجوب شراء ما يحتاج اليه الحاج في سفره
1352 (1) الخصال 159 ج 2 (في حديث الأربعمائة بالاسناد المتقدم في باب
فضل الكعبة عن علي عليه السلام) إذا أردتم الحج فتقدموا في شرى - 1 - الحوائج ببعض - 2 -
ما يقويكم على السفر فان الله عز وجل يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة
(3) باب ما يستحب عند الخروج إلى الحج
1353 (1) فقيه 209 - إذا أردت الخروج إلى الحج - 3 - فاجمع أهلك وصل
ركعتين ومجد الله كثيرا " وصل على محمد وآل محمد - 4 - وقل اللهم انى استودعك
اليوم ديني ونفسي ومالي وأهلي وولدي وجيراني وأهل حزانتي الشاهد منى - 5 -
والغائب وجميع ما أنعمت به على اللهم اجعلنا - 6 - في كنفك ومنعك وعياذك وعزك
عز جارك وجل ثناؤك وامتنع عائذك ولا اله غيرك توكلت على الحي الذي لا يموت
والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له
ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
فإذا خرجت من منزلك فقل بسم الله الرحمن الرحيم لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال
والولد اللهم إني أسئلك في سفري هذا السرور والعمل بما يرضيك عني اللهم اقطع عني
بعده ومشقته واصحبني فيه واخلفني في أهلي بخير فإذا استويت على راحلتك واستوى
بك محملك فقل الحمد لله الذي هدانا للاسلام وعلمنا القرآن ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله



(1) شراء - ئل
(2) لبعض - ئل
(3) مكة - خ ل
(4) النبي وآله - خ ل
(5) منهم - خ ل
(6) اجعلني - خ ل
472
(وسلم - خ) سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا إلى ربنا لمنقلبون
والحمد لله رب العالمين.
اللهم أنت الحامل على الظهر وأنت المستعان على الامر وأنت الصاحب في
السفر والخليفة في الأهل والمال والولد اللهم أنت عضدي وناصري فإذا مضت
بك راحلتك فقل في طريقك خرجت بحول الله وقوته بغير حول مني وقوة ولكن
بحول الله وقوته برئت إليك يا رب من الحول والقوة اللهم إني أسئلك بركة سفري
هذا وبركة اهله اللهم انى أسئلك من فضلك الواسع رزقا " حلالا " طيبا " تسوقه إلى
وانا خائض - 1 - في عافيتك - 2 - بقوتك وقدرتك.
اللهم إني سرت في سفري هذا بلا ثقة مني بغيرك - 3 - ولا رجاء لسواك فارزقني
في ذلك شكرك وعافيتك ووفقني لطاعتك وعبادتك حتى ترضى وبعد الرضا وعليك
في طريقك بتقوى الله وايثار طاعته واجتناب معصيته واستعمال مكارم الاخلاق
والأفعال وحسن الخلق وحسن الصحابة لمن صحبك وكظم الغيظ وأكثر من تلاوة
القرآن وذكر الله والدعاء.
1354 (2) يب 460 - محمد بن يعقوب عن كا 244 علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن أبي عمير وصفوان
بن يحيى جميعا " عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خرجت من
بيتك تريد الحج والعمرة انشاء الله فادع دعاء الفرج وهو لا إله الا الله الحليم الكريم
لا إله الا الله العلى العظيم سبحان الله رب السماوات السبع (ورب الأرضين السبع - خ)
ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين.
ثم قل اللهم كن لي جارا " من كل جبار عنيد ومن كل شيطان مريد - 4 - ثم قل
بسم الله دخلت وبسم الله خرجت وفي سبيل الله (جاهدت - خ) اللهم إني اقدم
بين يدي نسياني - 5 - وعجلني بسم الله وما شاء الله في سفري هذا ذكرته أو نسيته



(1) خافض - خ ل
(2) عافية - خ ل
(3) لغيرك - خ ل
(4) رجيم - كأخ
(5) سيأتي - خ يب
473
اللهم أنت المستعان على الأمور كلها وأنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل
اللهم هون علينا سفرنا واطو لنا الأرض وسيرنا فيها بطاعتك وطاعة رسولك اللهم
اصلح لنا ظهرنا وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار.
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر - 1 -
في الأهل والمال والولد اللهم أنت عضدي وناصري (بك أحل وبك أسير
اللهم انى أسئلك في سفري هذا السرور والعمل بما يرضيك عنى - كا) يب كا
اللهم اقطع عنى بعده ومشقته واصحبني فيه واخلفني في أهلي بخير ولا حول ولا قوة
الا بالله (العلى العظيم - يب) اللهم انى عبدك وهذا حملانك والوجه وجهك
والسفر إليك وقد اطلعت على ما لم يطلع عليه أحد (غيرك - يب) فاجعل سفري
هذا كفارة لما قبله من ذنوبي وكن عونا " لي عليه واكفني وعثه ومشقته ولقني من
القول والعمل رضاك فإنما انا عبدك وبك ولك فإذا جعلت رجلك في الركاب فقل
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والله أكبر فإذا استويت على راحلتك واستوى
بك محملك - 2 - فقل الحمد لله الذي هدانا للاسلام (وعلمنا القرآن - خ كا) ومن
علينا بمحمد صلى الله عليه وآله سبحان الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا إلى
ربنا لمنقلبون والحمد لله رب العالمين اللهم أنت الحامل على الظهر والمستعان
على الامر اللهم بلغنا بلاغا " يبلغ إلى خير - 3 - بلاغا " يبلغ إلى مغفرتك ورضوانك - 4 -
اللهم لا طير الا طيرك - 5 - ولا خير الا خيرك ولا حافظ غيرك.
وتقدم في رواية قيس (46) من باب (1) فضل الحج من أبواب فضائله قوله
عليه السلام إذا توجهت إلى سبيل الحج ثم ركبت راحلتك وقلت بسم الله ومضت
بك راحلتك (إلى أن قال) كتب الله عز وجل لك حسنة (وعلى نقل الاخر مثله الا ان
فيه بسم الله والحمد لله).



(1) النظر - خ
(2) جملك - حملك - خ يب
(3) خير بلاغ - خ يب
(4) رضاك - خ يب
(5) ضير الا ضيرك - خ ل يب
474
(4) باب ما ينبغي رعايته وملازمته للحاج من خصال الخير
وحسن الصحبة وطيب الكلام وكظم الغيظ والورع عن
محارم الله والخروج مع النظراء
1355 (1) يب 574 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي محمد الحجال
عن صفوان الجمال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما يعبؤ بمن يؤم هذا البيت
إذا لم يكن فيه خصال ثلث حلم يملك به غضبه وخلق يخالق به من صحبه وورع
يحجزه عن معاصي الله.
كا 244 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه قال كان أبي يقول ما يعبؤ من
يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيه ثلث خصال خلق يخالق به من صحبه أو حلم يملك
به (من - خ) غضبه أو ورع يحجزه عن محارم الله.
1356 (2) كا 244 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي
ابن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال
ما يعبؤ من يسلك هذا الطريق إذا لم يكن فيه ثلث خصال ورع يحجزه - 1 - عن
معاصي الله - 2 - وحلم يملك به غضبه وحسن الصحبة لمن صحبه.
1357 (3) كا 245 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن معاوية بن
عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام وطن نفسك على حسن الصحابة لمن صحبت في حسن خلقك وكف لسانك واكظم غيظك وأقل لغوك وتفرش عفوك وتسخو نفسك
1358 (4) كا 245 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن إسماعيل
بن مهران عن محمد بن حفص عن أبي الربيع الشامي قال كنا عند أبي عبد الله (ع) والبيت
غاص بأهله فقال ليس منا من لم يحسن صحبة من صحبه ومرافقة من رافقه وممالحة
من مالحه ومخالقة من خالقه.



(1) يحجبه - خ ل
(2) محارم - خ ل
475
1359 (5) كا 245 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن
جعفر عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الرفيق ثم السفر وقال أمير المؤمنين
عليه السلام لا تصحبن في سفرك من لا يرى لك من الفضل عليه كما ترى له عليك
1360 (6) كا 245 - علي عن أبيه عن حماد بن عثمان عن حريز عمن ذكره
عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا صحبت فاصحب نحوك ولا تصحبن من يكفيك فان
ذلك مذلة للمؤمن.
1361 (7) كا 245 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن الحسن
بن الحسين اللؤلؤي عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن شهاب بن عبد
ربه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قد عرفت حالي وسعة يدي وتوسعي على إخواني
فأصحب النفر منهم في طريق مكة فأتوسع عليهم قال لا تفعل يا شهاب ان بسطت و
بسطوا أجحفت بهم وان امسكوا أذللتم - 1 - فاصحب نظراك - 2 -.
1362 (8) كا 245 - أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي
بصير قال قلت لابي عبد الله عليه السلام يخرج الرجل مع قوم مياسير وهو أقلهم
شيئا " فيخرج القوم النفقة ولا يقدر هو ان يخرج مثل ما اخرجوا فقال ما أحب ان
يذل نفسه ليخرج مع من هو مثله.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (1) أفضل الحج من أبواب فضائله ما يدل
على استحباب طيب الكلام واطعام الطعام وعلى ترك الرفث والفسق.
(5) باب ما يستحب من الدعاء للحاج بعد كل صلاة
1363 (1) كا 245 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد
بن سنان عن حذيفة بن منصور قال صحبت ابا عبد الله عليه السلام وهو متوجه إلى مكة
فلما صلى قال اللهم خل سبيلنا وأحسن تسييرنا وأحسن عاقبتنا وكلما صعد أكمة قال
اللهم لك الشرف على كل شرف.



(1) اذللتم - خ
(2) نظرائك - خ
476
(6) باب استحباب تحمل المشقة في سفر الحج فان ثوابه
على قدر مشقته
1364 (1) كا 239 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي
المغرا عن سلمة بن محرز قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ جاءه رجل يقال له
أبو الورد فقال لأبي عبد الله عليه السلام رحمك الله انك لو كنت أرحت بدنك من المحمل
فقال أبو عبد الله يا أبا الورد انى أحب ان اشهد المنافع التي قال الله عز وجل ليشهدوا
منافع لهم انه لا يشهدها أحد الا نفعة الله عز وجل اما أنتم فترجعون مغفورا " لكم واما
غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم.
1365 (2) كا 238 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا " عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 159 -
ما من سفر أبلغ في لحم ولا دم ولا جلد ولا شعر من سفر مكة وما (من - فقيه) أحد
يبلغه حتى تناله (تلحقه - فقيه) المشقة وان ثوابه (على قدر مشقته - فقيه).
(7) باب كراهة الحج على الإبل الجلالات
1366 (1) كا 313 - محمد بن يحيى عن يب 572 - محمد بن أحمد (بن يحيى - يب) عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن آبائه
عليهم السلام ان عليا " عليه السلام كان يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات (الجلالة - خ ل)
فقيه 208 - وكان علي عليه السلام يكره (وذكر مثله).
(8) باب انه هل الحج ماشيا " أفضل أم راكبا "
1367 (1) يب 449 صا 141 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما عبد الله بشئ أشد من المشي ولا أفضل
1368 (2) يب 449 صا 142 - موسى بن القاسم عن فضل بن عمرو عن محمد

477
بن إسماعيل بن رجا الزبيدي (الزبيري - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما عبد الله بشئ
أفضل من المشي.
1369 (3) فقيه 157 روى انه ما تقرب العبد إلى الله عز وجل بشئ أحب
اليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين وان الحجة الواحدة تعدل سبعين حجة
ومن مشى عن جمله كتب الله له ثواب ما بين مشيه وركوبه والحاج إذا انقطع
شسع نعله كتب الله له ثواب ما بين مشيه حافيا " إلى متنعل.
1370 (4) الخصال 166 - ج 2 - (بالاسناد المتقدم عن علي عليه السلام في حديث
الأربعمائة) قال عليه السلام ان الحجامة تصحح البدن (إلى أن - قال) ما عبد الله بشئ أشد
من المشي (إلى بيته - ك).
1371 (5) الخصال 19 - ج 1 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
رض قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح ثواب الاعمال 97 -
أبي ره قال حدثني سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن الربيع بن محمد المسلى
(عن - 1 - أبي الربيع الشامي - خصال) عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما عبد الله بشئ أفضل - 2 -
من الصمت والمشي إلى بيته - 3 -.
1372 (6) ك 6 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن إبراهيم بن
رجا اخى طربال عن أبي عبد الله عليه السلام يقول ما عبد الله بشئ مثل الصمت والمشي إلى بيته.
وقال الصادق عليه السلام ما عبد الله بشئ أفضل من المشي إلى بيته وقال في لفظة
أخرى ما عبد الله بشئ أفضل من المشي.
1373 (7) ك 6 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ما تقرب إلى الله بشئ
أفضل من المشي إلى بيت الله على القدمين.
1374 (8) وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال للحاج الراكب بكل خطوة يخطوها راحلته
سبعون حسنة وللحاج الماشي بكل خطوة يخطوها سبع مائة حسنة من حسنات الحرم



(1) عن رجل - ثواب - ئل
(2) مثل - ثواب
(3) بيت الله - ثواب
478
قيل ما حسنات الحرم قال صلى الله عليه وآله الحسنة بمئة ألف وعن ابن عباس قال سمعت رسول
الله صلى الله عليه وآله يقول وذكر مثله.
1375 (9) وروى ان الحجة الواحدة ماشيا " تعدل سبعين حجة راكبا ".
1376 (10) المحاسن 70 - البرقي عن محمد بن بكر عن زكريا بن محمد
عن عيسى بن سوادة عن ابن - 1 - المنكدر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال ابن عباس
ما ندمت على شئ (صنعت - ئل) ندمي على أن لم أحج ماشيا " لأني سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول من حج بيت الله ماشيا " كتب الله له سبعة ألف - 2 - حسنة من حسنات
الحرم قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما حسنات الحرم قال حسنة ألف ألف حسنة وقال فضل
المشاة في الحج كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم وكان الحسين بن علي
عليهما السلام يمشي إلى الحج ودابته تقاد ورائه.
1377 (11) ك 6 - عوالي اللئالي عن (النبي صلى الله عليه وآله) أنه قال إن الملائكة يقفون على طريق مكة يتلقون الحاج فيسلمون على اهل المحامل ويصافحون أصحاب
الرواحل ويعتنقون المشاة اعتناقا ".
1378 (12) كا 291 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 583 -
يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة وابن بكير - 3 - عن أبي عبد الله عليه السلام
انه سئل عن الحج ماشيا " أفضل أو راكبا " فقال بل راكبا " فان رسول الله صلى الله عليه وآله حج راكبا "
العلل 153 - أبي ره قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
رفاعة بن موسى النحاس عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
العلل 153 - أخبرني علي بن حاتم قال أخبرني الحسن بن علي بن مهزيار
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله)
وعنه قال حدثنا محمد بن حملان (حمدان - ئل) قال حدثنا عبد الله بن أحمد عن ابن
أبي عمير عن رفاعة بن موسى النحاس (مثله).
1379 (13) يب 449 صا 142 - أحمد بن محمد بن (محمد بن - خ يب) عيسى



(1) أبي - ئل
(2) آلاف - ئل
(3) ابن أبي بكير - يب خ ط
479
عن الحسن بن علي عن رفاعة قال سئل ابا عبد الله عليه السلام رجل الركوب أفضل أم المشي فقال
الركوب أفضل من المشي لان رسول الله صلى الله عليه وآله ركب (ورواه الكليني بإسناده عن رفاعة في
ذيل الحديث الآتي فقيه 157 - والحج راكبا " أفضل منه ماشيا " لان رسول الله صلى الله عليه وآله حج راكبا "
1380 (14) يب 449 - صا 141 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير
عن حماد الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن فضل المشي فقال الحسن بن
علي عليهما السلام قاسم ربه ثلاث مرات حتى نعلا ونعلا وثوبا " وثوبا " ودينارا " ودينارا "
وحج عشرين حجة ماشيا " على قدميه.
1381 (15) كا 291 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين
بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن مشي الحسن
عليه السلام من مكة أو من المدينة قال من مكة وسئلته إذا زرت البيت اركب أو أمشي
فقال كان الحسن عليه السلام يزور راكبا " وسئلته عن الركوب أفضل أو المشي فقال الركوب
قلت الركوب أفضل من المشي فقال نعم لان رسول الله صلى الله عليه وآله ركب.
1382 (16) كا 291 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن فضال
عن ابن بكير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نريد ان نخرج إلى مكة مشاة فقال (لنا - خ) لا تمشوا واخرجوا ركبانا قلت أصلحك الله انه بلغنا عن الحسن بن علي صلوات
الله عليهما انه كان يحج ماشيا " قال كان - 1 - الحسن بن علي يحج ماشيا " وتساق معه المحامل
والرحال.
1383 (17) يب 449 - صا 142 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله
بن بكير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نريد الخروج إلى مكة فقال لا تمشوا واركبوا
فقلت أصلحك الله انه بلغنا ان الحسن بن علي عليهما السلام حج عشرين حجة ماشيا " فقال إن
الحسن بن علي عليه السلام كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله - 2 -
قرب الإسناد 79 محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير (نحوه)
العلل 153 حدثنا علي بن أحمد عن محمد بن أبي عبد الله قال حدثنا موسى



(1) ان - خ
(2) المحامل والرحال - يب
480
بن عمران عن الحسن بن سعيد عن المفضل بن يحيى عن سليمان قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام انا نريد ان نخرج إلى مكة مشاة (وذكر نحوه)
فقيه 157 - وكان الحسن (الحسين - خ ل) بن علي عليهما السلام يمشي وتساق معه
المحامل والرحال.
1384 (18) كشف الغمة 166 - وروى صاحب كتاب صفوة الصفوة بسنده
عن علي بن زيد بن جذعان (انه - ك) قال حج الحسن عليه السلام خمس عشرة حجة ماشيا "
وان الجنائب لتقاد معه (بين يديه - ك)
1385 (19) المناقب 153 - روى عبد الله بن عمر عن ابن عباس قال لما أصيب
(الحسن قال - ك) معاوية قال ما آسى على شئ الا على أن أحج ماشيا " ولقد حج الحسن
بن علي خمسا " وعشرين حجة ماشيا " وان النجائب لتقاد معه.
1386 (20) المناقب 193 إبانة بن بطة قال عبد الله بن عبيد أبو عمير لقد
حج الحسين بن علي عليهما السلام خمسة وعشرين حجة ماشيا " وان النجائب تقاد معه.
1387 (21) ئل 144 - أحمد بن فهد في عدة الداعي عن المفضل بن عمر
عن الصادق عليه السلام عن آبائه ان الحسن بن علي عليهما السلام كان اعبد الناس وأزهدهم وأفضلهم
في زمانه وكان إذا حج ماشيا " ورمى ماشيا " وربما مشى حافيا ".
1388 (22) أمالي الصدوق 133 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق رض
قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي قال: حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال
عن أبيه عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه
جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن
علي عليهما السلام قال لما حضرت الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام الوفاة بكى فقيل له يا بن
رسول الله أتبكي ومكانك من رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أنت به وقد قال فيك رسول الله
صلى الله عليه وآله ما قال وقد حججت عشرين حجة ماشيا " وقد قاسمك ربك مالك ثلاث مرات حتى
النعل والنعل فقال عليه السلام انما أبكي لخصلتين لهول المطلع وفراق الأحبة.
ئل 151 - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن النضر بن سويد عن عبد الله

481
بن سنان عمن سمع أبا جعفر عليه السلام يقول لما حضرت الحسن (الحسين - خ ل) بن علي
الوفاة وذكر نحوه وزاد بعد قوله عشرين حجة ماشيا " وعشرين حجة راكبا " (ثم قال)
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن الحسين بن إسحاق عن الحسين بن سعيد نحوه
الا انه ترك قوله عشرين حجة راكبا ".
1389 (23) ك 6 - السيد علي بن طاووس في كتاب فرج الهموم عن كتاب
الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري باسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال خرج الحسين بن
علي عليه السلام إلى مكة سنة ماشيا " فورمت قدماه فقال له بعض مواليه لو ركبت
ليسكن عنك هذا الورم فقال كلا إذا اتينا هذا المنزل فإنه يستقبلك اسود ومعه دهن
فاشتره منه ولا تماكسه الخبر.
1390 (24) ارشاد المفيد 240 - أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد عن
جده عن أحمد بن محمد الرافعي عن إبراهيم بن علي عن أبيه قال حج علي بن الحسين
عليه السلام ماشيا " فسار عشرين يوما " من المدينة إلى مكة.
1391 (25) المناقب 241 - إبراهيم - 1 - بن أدهم وفتح الموصلي قال كل
واحد منهما كنت أسيح في البادية مع القافلة فعرضت لي حاجة فنحيت - 2 - عن
القافلة فإذا انا بصبي يمشي فقلت سبحان الله بادية بيداء وصبي يمشي فدنوت منه وسلمت
عليه فرد على السلام فقلت له إلى أين قال أريد بيت ربى فقلت حبيبي انك صغير - 3 -
ليس عليك فرض ولا سنة فقال يا شيخ ما رأيت من هو أصغر سنا " مني مات فقلت أين
الزاد والراحلة فقال زادي تقواي وراحلتي رجلاي وقصدي مولاي فقلت ما أرى
شيئا " من الطعام معك (إلى أن ذكر أنه كان علي بن الحسين عليه السلام). 1392 (26) وفيه 255 قال - عبد الله بن المبارك حججت بعض السنين إلى مكة فبينما انا سائر في عرض الحاج وإذا صبي سباعي أو ثماني وهو يسير في ناحية
من الحاج بلا زاد (ولا - ك) راحلة فتقدمت اليه وسلمت عليه وقلت له مع من قطعت
البر قال مع البار فكبر في عيني فقلت يا ولدي أين زادك وراحلتك فقال زادي تقواي



(1) إبراهيم الأدهم - ك
(2) فتنحيت - ك
(3) صبى - خ ل
482
وراحلتي رجلاي وقصدي مولاي فعظم في نفسي (إلى أن قال) ثم غاب عن عيني
إلى أن اتيت مكة فقضيت حجتي ورجعت فاتيت الأبطح فإذا بحلقة مستديرة فاطلعت
لأنظر من بها فإذا هو صاحبي فسألت عنه فقيل هذا زين العابدين عليه السلام.
1393 (27) كمال الدين 259 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني
قال حدثنا أبو القاسم جعفر بن أحمد العلوي الرقي العريضي قال حدثني أبو الحسن
علي بن أحمد العقيقي قال حدثني أبو نعيم الأنصاري الزيدي قال كنت بمكة عند
المستجار وجماعة من عند المقصرة فيهم - 1 - المحمودي وعلان الكليني وأبو
الهاشم - 2 - الديناري وأبو جعفر الأحول الهمداني وكانوا زهاء ثلثين رجلا " ولم
يكن منهم - 3 - مخلص علمته غير محمد بن (أبي - ك) القاسم العلوي العقيقي فبينا نحن
كذلك في يوم - 4 - السادس من ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين ومأتين من الهجرة إذ خرج
علينا شاب من الطواف عليه إزاران تاضج - كذا - 5 - محرم بهما وفي يده نعلان
فلما رأيناه قمنا جميعا " هيبة له فلم يبق منا أحد الا قام وسلم عليه (إلى أن قال) فسئلت
القوم الذين كانوا حوله أتعرفون هذا العلوي فقالوا نعم يحج معنا كل سنة ماشيا " (إلى أن قال) فقال الذي رأيت في عشيتك فهو صاحب زمانكم عليه السلام الحديث.
وحدثنا بهذا الحديث عمار بن الحسين بن إسحاق الاشروسي رضي الله عنه
بجبل موتك من ارض فرغانة قال حدثني أبو العباس أحمد بن الحصين قال
حدثني أبو الحسن - 6 - محمد بن عبد الله - 7 - الإسكافي قال حدثني سليمان بن أبي
نعيم الأنصاري قال كنت بالمستجار بمكة وانا وجماعة من المقصرة فيهم المحمودي
والكليني وذكر الحديث مثله سواء.
وفيه 261 - حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن علي بن محمد بن
حاتم قال حدثنا أبو الحسين عبيد الله بن محمد بن جعفر القصباني البغدادي قال
حدثني أبو محمد علي بن محمد بن أحمد بن الحسين الهمداني قال حدثنا أبو جعفر محمد



(1) منهم - ك
(2) الهيثم - ك
(3) فهيم - ك
(4) اليوم - ك
(5) اوار راجح محرم - ك
(6) الحسين - ك
(7) عبيد الله - ك
483
بن علي العبدي - 1 - الحسني بمكة قال كنت بالمستجار وجماعة من المقصرة
وفيهم المحمودي وأبو الهيثم الديناري وأبو جعفر الأحول وعلان الكليني والحسين
بن رجاء وكانوا زهاء ثلاثين رجلا " وذكر الحديث مثله سواء.
ك 7 - الطبري في الدلائل عن عبد الله بن علي المطلبي عن محمد بن علي
السمري عن أبي الحسن المحمودي عن أبي علي محمد بن أحمد المحمودي (مثله)
1394 (28) كا 291 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد عن علي ابن أبي حمزة عن فقيه 157 - أبي بصير - 2 - قال سئلت ابا عبد الله
عليه السلام عن المشي أفضل أو الركوب فقال إذا كان الرجل موسرا " فمشى ليكون أقل
لنفقته فالركوب أفضل.
العلل 153 - حدثنا علي بن أحمد ره قال حدثنا احمد - 3 - بن محمد
بن أبي عبد الله الكوفي قال حدثنا سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر
عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير (مثله).
آخر السرائر 4 - (نقلا " من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي)
قال الحلبي سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المشي وذكر مثله.
1395 (29) كا 291 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن يب 583 -
صفوان (بن يحيى - كا) عن سيف التمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا كنا
نحج مشاة فبلغنا عنك شئ فما ترى قال إن الناس ليحجون مشاة ويركبون قلت
ليس عن ذلك أسئلك قال فعن أي شئ سئلت قلت أيهما أحب إليك ان نصنع قال
تركبون أحب إلى فان ذلك أقوى لكم على الدعا والعبادة.
يب 149 صا 442 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن سيف
التمار قال قلت لأبي عبد الله انه بلغنا وكنا تلك السنة مشاة عنك انك تقول
في الركوب (أفضل - خ صا) فقال إن الناس يحجون مشاة ويركبون فقلت ليس عن



(1) المنقدى الحسيني - ك
(2) روى أبو بصير عن الصادق (ع) انه سأله - فقيه
(3) محمد - ئل
484
هذا أسألك فقال عن اي شئ تسألني - 1 - فقلت اي شئ أحب إليك نمشي - 2 -
أو نركب فقال تركبون أحب إلى فان ذلك أقوى على الدعاء والعبادة.
العلل 153 حدثنا علي بن حاتم قال حدثنا محمد بن حملان - 3 - الكوفي
قال حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن سيف التمار (نحوه)
1396 (30) يب 450 صا 143 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
عن هشام بن سالم قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام انا وعنبسة بن مصعب و
بضعة عشر رجلا " من أصحابنا فقلنا جعلنا الله فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب فقال
ما عبد الله بشئ أفضل من المشي فقلنا أيما أفضل نركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها
إلى أن يقدم الماشي أو نمشي فقال الركوب أفضل.
وتقدم في رواية ابن قيس (46) من باب (1) فضل الحج من أبواب (2)
فضائله قوله عليه السلام كان لك بذلك (اي بالسعي بين الصفا والمروة) مثل اجر من حج
ماشيا " من بلاده.
وفي رواية أبي احمد (19) من باب (16) استحباب اكثار الحج قوله فقلت
لصاحبي مولينا عندنا ونحن لا ندري (إلى أن قال) فقالوا شاب علوي يحج في كل
سنة ماشيا " ولاحظ سائرا " أحاديث الباب فان فيها ما يناسب الباب ولاحظ أيضا " باب (25)
كراهة ضرب بعير حج عليه.
وفي أحاديث باب (14) ان من نذر ان يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل
يجزيه عن حجة الاسلام أم لا من أبواب (3) وجوب الحج ما يدل على أن المشي
أفضل بناء على أن النذر لا ينعقد في المرجوح فتأمل.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (10) ان من عليه المشي في الحج
ينقطع مشيه إذا رمى الجمرة وباب (11) انه من نذر ان يمشي إلى البيت فمر بمعبر
فليقم في المعبر ما يدل على ذلك وفي رواية أحمد بن عامر
(6) من باب (13) حج



(1) تسألوني - يب
(2) تمشي أو تركب - خ
(3) حمدان - ئل
485
آدم عليه السلام من أبواب (5) وجوه الحج قوله كم حج آدم من حجة فقال عليه السلام سبعمائة
حجة ماشيا " على قدميه.
وفي مرسلة فقيه (8) وقاسم بن محمد قوله عليه السلام أتى آدم هذا البيت ألف
آتية على قدميه منها سبعمائة حجة وثلثمائة عمرة وفي باب (6) استحباب المشي في
العمرة من أبوابها ما يدل على ذلك.
وفي رواية الدعائم (12) من باب وجوب الاحرام بالحج من أبوابه قوله
عليه السلام والمشي لمن قدر عليه في الحج فيه فضل والركوب لمن وجد مركبا " فيه فضل
أيضا " وقد ركب رسول الله صلى الله عليه وآله.
(9) باب حكم من نذر ان يحج ماشيا " أو حافيا " فتعب أو عجز
1397 (1) يب 332 - ج 2 محمد بن يعقوب عن كا 373 ج 2 صا 50 ج نذر -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة وحفص - 1 - قال سئلت ابا
عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا " - 2 - قال فليمش فإذا
تعب فليركب.
ئل 145 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن سماعة وحفص قال سئلنا
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله حافيا " (وذكر مثله) وعن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك.
1398 (2) يب 562 صا 150 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير (وصفوان - يب)
عن رفاعة بن موسى (النحاس - صا) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نذر
ان يمشي إلى بيت الله تعالى قال فليمش (قال - صا) قلت فإنه تعب قال فإذا تعب ركب
1399 (3) فقيه 190 - روى ان من نذر ان يمشي إلى بيت الله حافيا " مشى
فإذا تعب ركب.
1400 (4) وروى انه يمشي (من - خ) خلف المقام.



(1) عن حفص - خ كا
(2) ماشيا " - صا
486
1401 (5) يب 332 ج 2 محمد بن يعقوب عن كا 373 صا 50 ج 2 - أبي
علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - خ كا) عن العلا
(بن رزين - يب) عن محمد بن مسلم (عن أحدهما - يب صا) قال سئلته عن رجل
جعل (لله - صا) عليه - 1 - مشيا " إلى بيت الله فلم يستطع قال يحج راكبا ".
ئل 145 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام مثله.
1402 (6) كا 373 - ج 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد
بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل جعل عليه - 2 - المشي إلى بيت الله
فلم يستطع قال فليحج راكبا ".
ئل 145 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام (مثله).
1403 (7) يب 334 ج 2 صا 49 - (ج نذر) الحسين بن سعيد عن صفوان عن
إسحاق بن عمار عن عنبسة بن مصعب قال نذرت في ابن لي ان عافاه الله ان أحج
ماشيا " فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسئلت
ابا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال انى أحب ان كنت موسرا " ان تذبح بقرة فقلت
معنى - 3 - نفقة ولو شئت ان اذبح لفعلت وعلى دين فقال انى أحب ان كنت موسرا "
ان تذبح بقرة فقلت أشئ واجب افعله فقال لامن جعل لله شيئا " فبلغ جهده فليس
عليه شئ.
آخر السرائر 4 (نقلا " من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي) عن
عنبسة بن مصعب قال قلت (لأبي عبد الله عليه السلام) اشتكى ابن لي فجعلت لله على أن
هو برئ ان اخرج إلى مكة ماشيا " وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم
أستطع ان أخطو (فيه - ئل) فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى إذا
بلغت فهل على شئ (قال - ئل) قال عليه السلام لي اذبح فهو أحب إلى قال فقلت



(1 - 2) على نفسه - خ ل كا
(3) بقي - صا خ
487
له أشئ هو لي لازم أم ليس بلازم لي قال من جعل لله على نفسه شيئا " فبلغ
فيه مجهوده فلا شئ عليه وكان الله أعذر لعبده قال أبو بصير أيضا " سئل عن ذلك
فقال من جعل لله على نفسه شيئا " فبلغ في مجهوده فلا شئ عليه وكان الله أعذر لعبده
1404 (8) يب 562 صا 149 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير
عن ذريح المحاربي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف ليحجن ماشيا "
فعجز عن ذلك فلم يطقه قال فليركب وليسق الهدى.
1405 (9) ك 7 كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن ذريح المحاربي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل حلف ليحجن ماشيا " فعجز عن ذلك ولم يطقه
قال فليركب وليسق هديا ".
1406 (10) ئل 145 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن حريز عمن
أخبره عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قال إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا
يركب فإذا بلغ مجهوده ركب قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل المشاة
على بدنة.
1407 (11) يب 450 صا 149 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله
(الحرام - خ يب) وعجز عن المشي - 1 - قال فليركب وليسق بدنة فان ذلك يجزى
عنه إذا عرف الله منه الجهد.
يب 335 ج 2 - صا 49 - ج نذر - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - يب) قال أيما رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله
(الحرام - صا خ) ثم عجز عن أن يمشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد.
ك 7 ج 2 - أحمد بن محمد عيسى في نوادره عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال أيما رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي فليركب وليسق بدنة
إذا عرف الله منه الجهد.



(1) ان يمشي - صا
488
1408 (12) ئل 145 - الحسن بن محمد الطوسي في مجالسه عن أبيه عن الحفار
عن عثمان بن أحمد عن أبي قلابة عن أبيه عن بريد بن بزيع عن حميد بن ثابت عن
انس ان النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا " يتهادى بين ابنيه وبين رجلين قال ما هذا قالوا نذر
ان يحج ماشيا " قال إن الله عز وجل غنى عن تعذيب نفسه مروه فليركب وليهد.
1409 (13) يب 336 ج 2 صا ج نذر - 49 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن
عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال
سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله (عليه - يب) نذرا " على نفسه المشي إلى
بيته (بيت الله - خ) الحرام فمشى نصف الطريق (أو - صا) أقل أو أكثر (فعجز - ظ) قال ينظر
ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به.
1410 (14) يب 450 صا 150 ج 2 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل نذر ان
يمشي إلى مكة حافيا " فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج حاجا " فنظر إلى امرأة تمشي بين
الإبل فقال من هذه فقال من هذه فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشي إلى مكة حافية فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب فان الله غني عن مشيها و
حفاها قال فركبت.
1411 (15) يب 334 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 373 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قلت له بابي أنت وأمي انى جعلت على نفسي مشيا " إلى بيت الله (الحرام - يب) قال
كفر يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا " وما جعلته لله فف به.
ويأتي في أحاديث باب (11) انه من نذر ان يمشي إلى البيت فمر بمعبر
فليقم في المعبر ما يناسب ذلك فراجع.

489
(10) باب ان من عليه المشي في الحج ينقطع مشيه إذا رمى
الجمرة وحلق رأسه
1412 (1) كا 291 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن علي ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته متى ينقطع مشى الماشي قال
إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا ".
1413 (2) آخر السرائر 4 (نقلا " من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر
البزنطي) عن الحلبي قال سئلت (ابا عبد عليه السلام) عن الماشي متى ينقضي مشيه
قال إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكبا " فقد انقضى مشيه فان مشى فلا بأس
1414 (3) المقنعة 71 سئل (الصادق عليه السلام) عن الماشي متى يقطع مشيه
فقال إذا رمى جمرة العقبة فلا حرج عليه ان يزور البيت راكبا ".
1415 (4) يب 583 - علي بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن جميل قال
قال أبو عبد الله عليه السلام إذا حججت ماشيا " ورميت الجمرة فقد انقطع المشي.
1416 (5) فقيه 190 - الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن همام المكي عن أبي
الحسن الرضا عن أبيه عليهما السلام قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الذي عليه المشي إذا
رمى الجمرة زار البيت راكبا ".
1417 (6) كا 291 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن
همام عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الذي عليه المشي
في الحج إذا رمى الجمار - 1 - زار البيت راكبا " وليس عليه شئ.
1418 (7) قرب الإسناد 75 - محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب قال
سئلت ابا عبد الله عليه السلام متى ينقطع مشى الماشي قال إذا أفضت من عرفات.
وتقدم في رواية رفاعة (15) من باب (8) أنه هل الحج ماشيا " أفضل أم راكبا "



(1) الجمرة - خ ل
490
قوله سألته عن مشي الحسن عليه السلام من مكة أو من المدينة قال من مكة وسألته
إذا زرت البيت اركب أو أمشي فقال كان الحسن عليه السلام يزور راكبا ".
(11) - باب انه من نذر ان يمشي إلى البيت فمر بمعبر
فليقم في المعبر قائما " حتى يجوز
1419 (1) يب 332 - ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 372 ج 2 -
صا 50 ج نذر - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن فقيه 310 - السكوني عن أبي عبد
الله عليه السلام - 1 - ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر ان يمشي إلى
البيت فمر بمعبر قال فليقم في المعبر (قائما " - يب كا صا) حتى يجوز (يجوزه - فقيه)
1420 (2) يب 583 - احمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن
جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا " عليه السلام سئل عن رجل نذر ان يمشي إلى
البيت فمر (في - خ) المعبر قال فليقم في المعبر قائما " حتى يجوز.
الجعفريات 70 بإسناده عن علي عليه السلام نحوه.
(12) باب انه يستحب للحاج ان يبدء بمكة ويختم بالمدينة
الا من حج من طريق العراق فيستحب له ان يبدء بالمدينة
1421 (1) يب 572 صا 329 ج 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر
عن أبيه عن غياث بن إبراهيم (بن كلوب - خ) عن جعفر عن أبيه قال سألت أبا جعفر
عليه السلام ابدأ بالمدينة أو بمكة قال ابدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل (حمله
الشيخ ره على من حج من غير طريق العراق)
1422 (2) يب 572 - صا 328 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عيص
بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحاج من الكوفة يبدء بالمدينة



(1) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام ان عليا " (علي بن أبي طالب - خ ل) سئل فقيه
491
أفضل أو بمكة قال بالمدينة.
يب 573 - صا 329 ج 2 - احمد (محمد - خ يب) بن محمد بن عيسى
عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا
الحسن عليه السلام عن الممر بالمدينة في البداية أفضل أو في الرجعة قال لا بأس
بذلك اية كانت.
أبواب مواقيت الاحرام (1) باب تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها لأهلها
ولمن اتاها وبيان علة الاحرام منها
1423 (1) يب 462 و 527 - محمد بن يعقوب عن كا 253 - علي بن
إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان
بن يحيى عن معاوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من تمام الحج والعمرة
ان يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله (و - كا) لا تجاوزها الا وأنت محرم
فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل اهل العراق.
ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل
المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ومن كان منزله خلف هذه
المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.
العلل 149 - أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن
صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام اعلم أن من تمام الحج والعمرة (وذكر نحوه).
1424 (2) يب 462 - محمد بن يعقوب عن كا 252 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام الاحرام

492
من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها
وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض (فيه - كا) الحج
ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل نجد العقيق ووقت لأهل الطائف قرن
المنازل ووقت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي لاحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله
صلى الله عليه وآله.
فقيه 175 - عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الاحرام
من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا معتمر ان يحرم
قبلها ولا بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو (هي - خ) مسجد الشجرة كان يصلي
فيه ويفرض الحج فإذا خرج من المسجد وساروا استوت به البيداء حين يحاذي في
الميل الأول أحرم ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل النجد العقيق ووقت لأهل
الطائف قرن المنازل ووقت لأهت اليمن لملم ولا ينبغي لاحد ان يرغب عن مواقيت
رسول الله صلى الله عليه وآله.
1425 (3) يب 462 - محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن احرام اهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم
وأهل الشام ومصر من أين هو قال اما اهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق
وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة وأهل الشام ومصر من الجحفة وأهل اليمن
من يلملم وأهل السند من البصرة يعني من ميقات اهل البصرة.
1426 (4) قرب الإسناد 104 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن احرام اهل الكوفة وأهل خراسان ومن يليهم وأهل
السند والمصر من أين هو قال احرام اهل العراق من العقيق ومن ذي الحليفة وأهل الشام
من الجحفة وأهل اليمن من قرن المنازل وأهل السند من البصرة أو مع اهل البصرة.
1427 (5) وبالاسناد 108 - قال سئلته عن المتعة في الحج من أين احرامها
واحرام الحج قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق من العقيق ولأهل المدينة ومن
يليها من الشجرة ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة ولأهل الطائف من قرن المنازل

493
ولأهل اليمن من يلملم فليس لاحد ان يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها.
ئل 174 - علي بن جعفر في كتابه (مثله).
1428 (6) قرب الإسناد 76 - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الأوقات التي
وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة
ذا الحليفة وهي الشجرة ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل اليمن قرن المنازل
ووقت لأهل نجد العقيق.
1429 (7) يب 462 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المشرق العقيق نحو (نحوا " - خ)
من بريدين ما بين بريد البغث - 1 - إلى غمرة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل
نجد قرن المنازل ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم.
1430 (8) يب 462 محمد بن يعقوب عن كا 253 - عدة من أصحابنا عن أحمد
بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب الخزاز
قال قلت لأبي عبد الله (ع) حدثني عن العقيق وقت وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله أو شئ
صنعه الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ووقت لأهل المغرب - 2 -
الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطائف
قرن المنازل ووقت لأهل نجد العقيق وما أنجدت.
العلل 150 - أبي ره قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى
عن أبي أيوب الخزاز (مثله).
1431 (9) أمالي الصدوق 386 - (فيما ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن
الحسين بن موسى بن بابويه القمي لأهل مجلسه والمشايخ من وصف دين الامامية)
ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل العراق العقيق ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت



(1) البعث - يب خ ط
(2) الغرب - خ ل يب
494
لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة
وهو مسجد الشجرة.
1432 (10) المقنع 17 - وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل الطائف قرن المنازل
ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام المهيعة وهي الجحفة ولأهل المدينة ذا الحليفة وهي
مسجد الشجرة ولأهل العراق العقيق.
1433 (11) الهداية 12 - فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله
صلى الله عليه وآله فإنه وقت لأهل الطائف قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام الجحفة
ولأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ولأهل العراق العقيق وأول العقيق
المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق.
1434 (12) ك 20 - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
والاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله فوقت لأهل المدينة
ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل الطائف
قرن (قرن المنازل - ظ) ولأهل نجد العقيق فهذه المواقيت التي وقتها رسول الله
صلى الله عليه وآله لأهل هذه المواضع ولمن جاء من جهاتها من اهل البلدان.
1435 (13) فقه الرضا 26 - فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله
صلى الله عليه وآله فإنه وقت لأهل العراق العقيق وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق
وأوله أفضل ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي
مسجد الشجرة ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الشام المهيعة - 1 - وهي الجحفة
1436 (14) ك 20 - وفي بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام في محل آخر فإذا جئت
الميقات وأنت تريد مكة على طريق المدينة فائت الشجرة وهي ذو الحليفة أحرمت
منها وان اخذت على طريق الجادة أحرمت من ذات عرق فان النبي صلى الله عليه وآله وقت
المواقيت لأهل المدينة من ذي الحليفة ولأهل الشام من الجحفة ولأهل نجد من قرن
ولأهل اليمن يلملم.



(1) المهيقة - ك
495
وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله لأهل المشرق العقيق.
وفي حديث عايشة عنه صلى الله عليه وآله لأهل العراق ذات عرق.
1437 (15) ك 20 - عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه مهل لأهل المدينة
من ذي الحليفة ومهل لأهل الشام مهيعة وهي الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ومهل
لأهل اليمن يلملم فقيل لأهل العراق قال لم يكن عراق يومئذ وعنه صلى الله عليه وآله انه وقت لأهل
المشرق العقيق.
1438 (16) قرب الإسناد 81 - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال
حججت في أناس من أهلنا فأرادوا ان يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق فاتيت عليهم
فقلت لهم ليس الاحرام الا من الوقت فخشيت أن لا نجد الماء فلم أجد بدا " من أن
أحرم معهم قال فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له ضرس - 1 - بن عبد الملك
ان هذا زعم أنه لا ينبغي الاحرام الا من العقيق قال صدق ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله
وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن قرن المنازل ولأهل
نجد العقيق.
1439 (17) المناقب ج 1 - 77 - (في باب معجزات النبي صلى الله عليه وآله) ومن
العجائب الموجودة تدبيره صلى الله عليه وآله أمر دينه بأشياء قبل حاجته إليها مثل وضعه المواقيت
للحج ووضع غمرة والمسلخ وبطن العقيق ميقاتا " لأهل العراق ولا عراق يومئذ و
الجحفة لأهل الشام وليس به من يحج يومئذ.
1440 (18) فقيه 175 - رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت
رسول الله صلى الله عليه وآله العقيق لأهل نجد وقال هو وقت لما أنجدت الأرض وأنتم منهم ووقت
لأهل الشام الجحفة ويقال لها المهيعة.
1441 (19) معاني الاخبار 108 - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن
أحمد بن أبي عبد الله عن يحيى بن إبراهيم عن - 2 - أبي البلاد عن أبيه عن عبد الله
بن عطاء قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ان الناس يقولون ان علي بن أبي طالب عليه السلام قال إن



(1) ضريس - خ ل
(2) إبراهيم بن أبي البلاد - ئل
496
أفضل الاحرام ان تحرم من دويرة أهلك - 1 - قال فأنكر ذلك أبو جعفر عليه السلام فقال إن
رسول الله صلى الله عليه وآله كان من أهل المدينة ووقته من ذي الحليفة وانما كان بينهما ستة
أميال ولو كان فضلا لأحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة ولكن عليا " (2) صلوات الله عليه
كان يقول تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم.
1442 (20) ك 20 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن سيف التمار عن رياح
بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نروى بالكوفة ان عليا " عليه السلام قال إن من
تمام حجك احرامك من دويرة أهلك قال سبحان الله لو كان كما يقولون ما تمتع
رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة.
1443 (21) العلل 149 - أخبرني علي بن حاتم قال أخبرنا القاسم بن
محمد قال حدثنا حملان - 3 - بن الحسين عن الحسين بن الوليد عمن ذكره قال
قلت (لأبي عبد الله (ع) - ئل) لاي علة أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من مسجد الشجرة
ولم يحرم من موضع دونه قال لأنه لما أسرى به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة
وكانت الملائكة تأتي إلى البيت المعمور بحذاء الموضع التي هي مواقيت سواء
الشجرة فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة نودي يا محمد قال لبيك قال
الم أجدك يتيما " فآويت - 4 - ووجدتك ضالا " فهديت - 5 - فقال النبي صلى الله عليه وآله ان الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها
1444 (22) ك 21 - قال السيد علي السمهودي المدني في خلاصة الوفا
الحليفة كجهينة تصغير الحلفة بفتحات واحد الحلفاء هو النبات المعروف
و (هو - كذا) ذو الحليفة ميقات المدينة وهو من وادى العقيق كما سبق ثم ذكر
اختلافهم في المسافة التي بينه وبين المدينة قال وقد اختبرتها فكان من عتبة باب مسجد
النبي صلى الله عليه وآله المعروف بباب السلام إلى عتبة مسجد الشجرة بذي الحليفة
تسع عشرة ألف ذراع وسبعمائة ذراع واثنان وثلاثون ذراع ونصف ذراع وذلك خمسة



(1) يحرم من دويرة اهله - ئل
(2) علي بن أبي طالب عليه السلام - ئل
(3) حمدان - ئل
(4) فآويتك - ئل
(5) فهديتك - ئل
497
أميال وثلثا ميل ينقص مئة ذراع قال العز بن جماعة وبذي الحليفة البئر التي تسميها
العوام بئر علي يعني ابن أبي طالب عليه السلام لظنهم انه قاتل الجن بها وهو كذب ونسبته
اليه غير معروفة انتهى وذكر في فضل وادى العقيق وعرصته وحدوده وقصوره شرحا
طويلا " لا يناسب الكتاب.
1445 (23) ك 21 - بعض نسخ فقه الرضوي عليه السلام عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال في هذه المواقيت هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن
أراد الحج والعمرة.
1446 (24) ك 21 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي وفي الحديث ان
النبي صلى الله عليه وآله أحرم من الجعرانة وأراد الاحرام من الحديبية وأمر أسامة
بن زيد بالاحرام من التنعيم.
1447 (25) ك 20 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته عن معرس رسول الله صلى الله عليه وآله بذي الحليفة فقال عند المسجد ببطن الوادي
حيث يعرس الناس.
وتقدم في رواية أم سلمة (2) من باب (9) كيفية صلاة الميت من أبوابها
في كتاب الطهارة قوله يا معشر الشيعة تخالفون في كل شئ يحرم الناس من الربذة
وتحرمون من العقيق وكذلك تخالفون في الصلاة على الميت.
وفي رواية معاوية (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب (5)
وجوهه قوله عليه السلام ثم خرج صلى الله عليه وآله (من ذي الحليفة) حتى أتى المسجد الذي عنده
الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم إلى الحج مفردا " وخرج حتى انتهى إلى البيداء
عند الميل الأول فصف الناس له سماطان (سماطين - يب) فلبى بالحج مفردا " وساق
الهدى (إلى أن قال) ثم رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى الأبطح فقالت له عايشة
يا رسول الله ترجع نسائك بحجة وعمرة معا " وارجع بحجة فأقام بالأبطح وبعث معها
عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلت بعمرة ثم جاءت
وفي رواية الحلبي (3) قوله عليه السلام خرج صلى الله عليه وآله في أربع بقين من ذي القعدة

498
حتى أتى الشجرة فصلى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فاحرم منها وأهل بالحج
وفي رواية الطبرسي (4) قوله عليه السلام وأحرم صلى الله عليه وآله من ذي الحليفة وأحرم الناس معه.
وفي رواية المفضل (5) قوله فإذا أردت المتعة في الحج فاحرم من العقيق.
وفي رواية ابن سنان (5) قوله فلما نزل الشجرة امر الناس بنتف الإبط الخ
وفي الرضوي (6) قوله عليه السلام فان النبي صلى الله عليه وآله أحرم من ذي الحليفة
وفي رواية زرارة (13) قوله كيف أتمتع قال عليه السلام تأتي الوقت فتلبي بالحج
وفي رواية الكاهلي (30) قوله عليه السلام فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج
وفي رواية السيد عبد الله (1) من باب (4) وجوب كون الحج لله قوله أنزلت
الميقات وتجردت عن مخيط الثياب واغتسلت قال نعم
وفي رواية الدعائم (17) من باب (8) احكام المحصور والمصدود قوله عليه السلام
فلما صار صلى الله عليه وآله بذي الحليفة أحرم وأحرموا وفي رواية ابن سنان (19) نحوه.
وفي مرسلة فقيه (1) من باب (12) علل أفعال الحج قوله وانما أحرم رسول
الله صلى الله عليه وآله من الشجرة لأنه لما أسرى به إلى السماء فكان بالموضع الذي بحذاء الشجرة
نودي يا محمد قال لبيك الخ وفي مرسلة فقيه (3) من باب (16) حج موسى عليه السلام
قوله روى ان موسى عليه السلام أحرم من رملة مصر.
وفي رواية جابر (4) مثله وفي رواية ابان (2) من باب (10) ما ورد في عمرة
النبي صلى الله عليه وآله من أبواب العمرة قوله وقضى صلى الله عليه وآله الحديبية من قابل ومن الجعرانة
حين اقبل من الطائف.
وفي رواية معاوية (3) قوله اهل صلى الله عليه وآله من عسفان وهي عمرة الحديبية وعمرة
اهل من الجحفة وعمرة اهل من الجعرانة وفي رواية ابن عباس (4) قوله ان النبي
صلى الله عليه وآله اعتمر أربع عمر (إلى أن قال) والثالثة من الجعرانة
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب وفي أحاديث باب (3) حكم
من أقام بالمدينة وهو يريد الحج وباب (4) ان من دخل المدينة فليس له ان يحرم الا
منها وباب (6) جواز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة ما يدل على

499
ان ميقات اهل المدينة مسجد الشجرة وفي مرسلة فقيه (3) من باب (7) حدود العقيق
قوله عليه السلام وقت لأهل العراق العقيق.
وفي رواية يونس بن عبد الرحمن (1) من باب (8) جواز الاحرام من وجرة
قوله انا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حد عرض العقيق فكتب أحرم من وجرة
وفي رواية عبد الرحمن (6) من باب (10) ميقات العمرة المفردة والمجاور
بمكة قوله اما علمت ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله انما أحرموا من المسجد فقلت
ان أولئك كانوا متمتعين.
وفي رواية رياح (رباح - خ) ابن أبي نصر (6) من باب (11) ان من كان
منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله قوله عليه السلام فلو كان كما يقولون لم يتمتع
رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة.
وفي رواية رباح وأبى بصير نحوه وفي غير واحد منها ما يدل على أن الجحفة
من المواقيت.
وفي رواية ميسر (10) وحنان (11) من باب (12) حكم من أحرم دون
الميقات ما يظهر منه ان ميقات اهل العراق العقيق.
وفي رواية صفوان (10) من باب (15) عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا " بغير
احرام قوله فكتب ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من
غير أهلها.
وفي رواية حنان (9) من باب (1) وجوب الاحرام من أبوابه (8) قوله عليه
السلام إذا اتيت مسجد الشجرة فافرض.
وفي رواية معاوية (1) من باب (5) ما يستحب اتيانه عند التهيؤ للاحرام
قوله عليه السلام إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت
وأنت تريد الاحرام انشاء الله فانتف إبطيك وفي كثير من أحاديث باب (28) انه
لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية ما يدل على أن مسجد الشجرة ميقات وكذا في غير واحد
من أحاديث باب (29) حكم الاشعار والقليد.

500
وفي رواية عمر بن يزيد (7) من باب 30 وجوب التلبية قوله عليه السلام
إذا أحرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا " لبيت من مكانك.
وفي رواية منصور (19) قوله إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي
البيداء وفي رواية الحلبي (22) قوله إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد
في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ ويستوي
بك البيداء فإذا استوت بك فلب.
وفي رواية علي بن جعفر (24) قوله هل يحل لمن أحرم عند الشجرة أن لا يلبي
حتى يعلو البيداء عند أول ميل قال نعم.
وفي مرسلة المقنعة (25) نحوه.
وفي رواية الدعائم (26) قوله عليه السلام فإذا صار إلى البيداء ان أحرم
من الشجرة اهل بالتلبية وفي رواية عمر بن يزيد (28) قوله عليه السلام ان كنت
ماشيا " فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وإن كنت راكبا " فإذا علت (مالت - خ)
بك راحلتك البيداء.
وفي رواية هشام (30) قوله عليه السلام إذا أحرمت من غمرة أو بريد البعث
صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلواتك وإن شئت لبيت من موضعك والفضل
ان تمشي قليلا " ثم تلبي.
وفي رواية ذريح (9) من باب (36) ان المحرم لا يحتجم من أبواب (9)
ما يجب اجتنابه على المحرم قوله انما يحرم من العقيق وانما هي ليلتين (لليلتين - خ)
وفي أحاديث باب (70) حكم اتيان المعتبر اهله ما يدل على وجوب الاحرام من
المواقيت.
وفي رواية زرارة (2) من باب (36) ان المستحاضة تطوف بالبيت من أبواب
الطواف قوله عليه السلام فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة
ان تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج.

501
(2) باب ميقات الصبيان
1448 (1) كا 249 - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد - معلق) عن أحمد
بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أيوب أخي أديم قال سئل أبو عبد الله
عليه السلام من أين يجرد (نجرد - خ ل) الصبيان فقال كان أبي يجردهم من فخ
فقيه 195 - روى عن أيوب وذكر مثله.
1449 (2) يب 564 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن
أيوب بن الحر قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصبيان أين نجردهم فقال كان
أبي يجردهم من (في - خ) فخ وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام مثل ذلك
قرب الإسناد 105 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (نحوه)
1450 (3) كا 249 - محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن فقيه 196 -
يونس بن يعقوب عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان معي صبية صغارا " و
انا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون قال ائت بهم العرج فليحرموا - 1 - منها
فإنك إذا اتيت العرج وقعت (وقفت - خ) في تهامة ثم قال فان خفت عليهم فائت بهم
الجحفة.
وتقدم في رواية معاوية (2) من باب (9) كيفية حج الصبيان من أبواب (5)
وجوه الحج قوله عليه السلام فقدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى
بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم وفي رواية معاوية (3) نحوه ولاحظ سائر أحاديث
الباب فإنها مناسبة للمقام.
(3) باب حكم من أقام بالمدينة وهو يريد الحج ثم بدا له
ان يخرج في غير طريق المدينة
1451 (1) يب 462 محمد بن يعقوب عن كا 253 - عدة من أصحابنا عن أحمد



(1) فيحرموا - خ ل كا
502
بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال من أقام بالمدينة شهرا " وهو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في (غير - كا) طريق
اهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال كا - فيكون حذاء
الشجرة من البيداء وفي رواية (أخرى - خ) يحرم من الشجرة ثم يأخذ اي طريق شاء
فقيه 176 - روى (عن - خ) الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا " أو نحوه ثم بدا له ان يخرج
في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها.
(4) باب ان من دخل المدينة فليس له ان يحرم الا من
الشجرة وبيان حدها
1452 (1) يب 464 - موسى بن القاسم عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم
بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سئلته عن قوم قدموا المدينة
فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعنى الاحرام من الشجرة فأرادوا ان يأخذوا منها
إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال لا وهو مغضب من دخل المدينة فليس له ان يحرم
الا من المدينة.
وتقدم في رواية السمهودي (22) من باب (1) تعيين المواقيت قوله ثم
ذكر اختلافهم في المسافة التي بينه وبين المدينة قال وقد اختبرتها فكان في عتبة
باب مسجد النبي صلى الله عليه وآله المعروف بباب السلام إلى عتبة مسجد الشجرة بذي الحليفة تسعة
عشرة ألف ذراع وسبعمأة ذراع واثنان وثلاثون ذراعا " ونصف ذراع وذلك خمسة
أميال وثلثا ميل ينقص مئة ذراع وفي غير واحد من أحاديث هذا الباب ما يحتمل
ضعيفا " ان يدل على ذلك مثل قوله لا ينبغي لاحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله
أو قوله فليس لاحد ان يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها
ويأتي في رواية ابن عمار (9) من باب جواز الاحرام في الليل والنهار من

503
أبواب الاحرام قوله عليه السلام ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا " عن السقائف عن صحن
المسجد ثم اليوم ليس شئ من السقائف منه.
(5) باب ان الرجل إذا خاف على نفسه أخر احرامه إلى الحرم
1453 (1) يب 463 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن أبي
شعيب المحاملي عن بعض أصحابنا عن أحدهم (هما - خ) عليهم السلام قال إذا خاف
الرجل على نفسه أخر احرامه إلى الحرم.
(6) باب جواز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة إلى
الجحفة خصوصا " لمن كان به علة
1454 (1) فقيه 176 - سئل معاوية بن عمار ابا عبد الله عليه السلام عن رجل
من اهل المدينة أحرم من الجحفة فقال لا بأس.
1455 (2) يب 462 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال من الجحفة
ولا يجاوز الجحفة الا محرما ".
1456 (3) يب 462 - موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن أبي بصير قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام خصال عابها عليك اهل مكة قال وما هي قلت قالوا
أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة فقال الجحفة أحد الوقتين فاخذت
بأدناهما وكنت عليلا ".
1457 (4) ك 21 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام قال قال أبو بصير للصادق
عليه السلام كما يظهر من الخبر الذي قبله جعلت فداك ان أهل مكة أنكروا عليك
ثلاثة أشياء صنعتها قال وما هي قال أحرمت من الجحفة وقد علمت ان رسول الله
صلى الله عليه وآله أحرم من ذي الحليفة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل ذلك وقتا " وهذا وقت انا
أحرمنا ثم ضمنا أنفسنا الله ان المسلم ضمانة على الله لا يصيبه نصب ولا يلوحه شمس

504
الا كتب له ومالا يعلم أكثر.
1458 (5) ك 20 - كتاب درست بن أبي منصور عن عبد الحميد
بن سعيد قال دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله عليه السلام فقال أصلحك الله بلغني انك صنعت
أشياء خالفت فيها النبي صلى الله عليه وآله قال وما هي قال بلغني انك أحرمت من الجحفة وأحرم
رسول الله صلى الله عليه وآله من الشجرة إلى أن قال قال عليه السلام قد فعلت قال فقال وما دعاك إلى
ذلك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وقت الجحفة للمريض والضعيف فكنت قريب العهد
بالمرض فأحببت أن آخذ برخص الله تعالى الخبر.
1459 (6) كا 254 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد الله عليه السلام انى خرجت
باهلي ماشيا " فلم أهل حتى اتيت الجحفة وقد كنت شاكيا " فجعل أهل المدينة يسألون
عني فيقولون لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان
مريضا " أو ضعيفا " ان يحرم من الجحفة.
1460 (7) العلل 156 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا الحسين بن الحسن
بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام ان معي والدتي وهي وجعة فقال قل لها فلتحرم من آخر الوقت
فان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل المغرب الجحفة قال فأحرمت
من الجحفة.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (1) تعيين مواقيت الاحرام ما يدل على
ذلك فلاحظ خصوصا " رواية بن جعفر (3) فان فيها قوله عليه السلام وأهل المدينة
من ذي الحليفة والجحفة (اي يحرمون).
ويأتي في رواية أبي سعيد (4) من باب (11) ان من كان منزله دون الوقت
إلى مكة فليحرم من منزله ما يدل على أن الجحفة من المواقيت.

505
(7) باب حدود العقيق وأفضلها للاحرام وجواز تأخيره
إلى ذات عرق لعلة أو تقية
1461 (1) كا 252 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن
علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال حد العقيق ما بين المسلخ
إلى عقبة غمرة.
1462 (2) يب 462 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد
عن عمار بن مروان عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول حد العقيق أوله
المسلخ وآخره (غمرة و - يب خ) ذات عرق.
1463 (3) فقيه 175 - قال الصادق عليه السلام وقت رسول الله صلى الله عليه وآله
لأهل العراق العقيق وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق وأوله أفضل.
1464 (4) الاحتجاج 248 - كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري (إلى
صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن مسائل إلى أن قال) وعن الرجل يكون معه بعض
هؤلاء ويكون متصلا " بهم يحج ويأخذ على (عن - ئل) الجادة ولا يحرم هؤلاء من
المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل ان يؤخر احرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما
يخاف الشهرة أم لا يجوز الا ان يحرم من المسلخ الجواب يحرم من ميقاته ثم يلبس
الثياب ويلبى في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر (ه - ئل) ئل 174 الشيخ في كتاب
الغيبة بالاسناد الآتي مثله.
1465 (5) فقه الرضا 26 - ولا يجوز تأخير (الاحرام) عن الميقات الا لعلل
أو تقية فإذا كان الرجل عليلا " أو أتقى فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق.
1466 (6) يب 462 محمد بن يعقوب عن كا 254 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أول العقيق بريد
البعث (البغث - يب) وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة

506
أربعة وعشرون ميلا " بريدان كا - بعض أصحابنا قال إذا خرجت من المسلخ فاحرم عند
أول بريد يستقبلك.
1467 (7) فقيه 175 - قال الصادق عليه السلام أول العقيق بريد البغث - 1 -
وهو بريد من دون بريد غمرة.
1468 (8) يب 462 - محمد بن يعقوب عن كا 253 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال آخر
العقيق بريد أو طاس وقال بريد البعث - 2 - دون غمرة ببريدين - 3 -.
1469 (9) يب 462 عنه عن كا 253 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال أوطاس ليس من العقيق.
1470 (10) كا 253 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي
بن فضال عن يونس بن يعقوب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الاحرام من اي
العقيق أفضل ان أحرم فقال من أوله أفضل.
1471 (11) يب 462 - موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن يونس بن
يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الاحرام من اي العقيق أحرم قال من
اوله وهو أفضل.
1472 (12) كا 255 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الاحرام من غمرة
قال ليس به بأس (ان يحرم منها - خ كا) وكان بريد العقيق أحب إلى.
وتقدم في رواية اسحق (7) من باب (7) حكم خروج المتمتع من مكة قبل أن
يقضى مناسكه من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام فلما رجع فبلغ ذات عرق
أحرم من ذات عرق بالحج.
وفي مرسلة الهداية (11) من باب (1) تعيين المواقيت من أبوابها قوله عليه السلام
وأول العقيق المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات العرق وفي الرضوي (13) مثله



(1) البعث - خ ط
(2) البغث - يب خ
(3) بين بريدين - يب
507
وزاد وأوله أفضل وفي الرضوي (14) قوله وفي حديث عايشة عنه صلى الله عليه وآله لأهل العراق
ذات عرق.
وفي رواية المناقب (17) قوله عليه السلام ووضع غمرة المسلخ وبطن العقيق
ميقاتا " لأهل العراق.
ويأتي في رواية مسمع (5) من باب (11) ان من كان منزله دون الوقت إلى
مكة فليحرم من منزله قوله عليه السلام إذا كان الرجل دون ذات عرق إلى مكة
فليحرم من منزله.
وفي رواية هشام (31) من باب (30) وجوب التلبية من أبواب الاحرام (8)
قوله عليه السلام إذا أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم الخ.
(8) باب جواز الاحرام من وجرة لمن لا يعرف عرض
العقيق
1473 (1) كا 251 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر
عن يونس بن عبد الرحمن قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام انا نحرم من طريق
البصرة ولسنا نعرف حد عرض العقيق فكتب أحرم من وجرة.
(9) باب ان من لم يعرف الميقات يجزيه ان يسأل الناس
والاعراب
1474 (1) فقيه 175 - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزيك
إذا لم تعرف العقيق ان تسئل الناس والاعراب عن ذلك.
(10) باب ميقات العمرة المفردة والمجاور بمكة إذا أراد
الحج أو العمرة وزمان خروجه إليها
1475 (1) كا 249 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد

508
عن صفوان عن أبي الفضل قال كنت مجاورا " بمكة فسئلت ابا عبد الله عليه السلام
من أين أحرم بالحج فقال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة اتاه في ذلك
المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر والفتح - 1 - فقلت متى اخرج قال إن كنت
صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم وإن كنت قد حجت قبل ذلك فإذا مضى من
الشهر خمسة - 2 -
1476 (2) يب 463 - محمد بن يعقوب عن كا 249 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال المجاور بمكة
إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج (في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من
الشهور الا أشهر الحج - كا) فان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة من دخلها
بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي
مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلى الركعتين عند
مقام إبراهيم عليه السلام ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر و
يحل ثم يعقد التلبية يوم التروية.
1477 (3) المقنعة 71 - قال الصادق عليه السلام ينبغي للمجاور بمكة إذا
كان صرورة وأراد الحج ان يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أول يوم من العشر
وان كان مجاورا " وليس بصرورة فإنه يخرج أيضا " من الحرم ويحرم في خمس تمضى
من العشر.
1478 (4) يب 473 - صا 94 ج 2 - فقيه 199 - عمر بن يزيد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة الحديبية أو - 3 - ما
أشبهها - 2 - ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا " لم يقطع التلبية حتى
ينظر إلى الكعبة.
1479 (5) ك 21 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي وفي الحديث ان النبي



(1) اي فتح مكة
(2) خمس
(3) و - فقيه
(4) أشبهها - يب خ
509
صلى الله عليه وآله أحرم من الجعرانة وأراد الاحرام من الحديبية وأمر أسامة بن زيد بالاحرام
من التنعيم.
1480 (6) يب 458 - محمد بن يعقوب عن كا 248 - أبي علي الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام اني أريد الجوار (بمكة - يب خ) فكيف اصنع قال إذا رأيت الهلال
هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج فقلت له كيف - 1 - اصنع
إذا دخلت مكة أقيم (بها - يب خ) إلى يوم التروية (و - يب) لا أطوف بالبيت قال تقيم
عشرا " لا تأتي الكعبة ان عشرا " لكثير ان البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت فطف
بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقلت (له - كا) أليس كل من طاف بالبيت وسعى
بين الصفا والمروة فقد أحل قال إنك تعقد بالتلبية.
ثم قال كلما طفت طوافا " وصليت ركعتين فاعقد (طوافا " - يب) بالتلبية
كا - ثم قال إن سفيان فقيهكم اتاني فقال ما يحملك على أن تامر أصحابك يأتون
الجعرانة فيحرمون منها فقلت له هو وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال وأي وقت
من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله هو فقلت له أحرم منها حين قسم غنائم حنين
ومرجعه من الطائف فقال انما هذا شئ اخذته عن عبد الله بن عمر كان إذا رأى الهلال
صاح بالحج.
فقلت أليس قد كان عندكم مرضيا " قال بلى ولكن اما علمت ان أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وآله انما أحرموا من المسجد فقلت ان أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم
الدماء وان هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من اهل مكة وأهل مكة لا متعة لهم فأحببت
ان يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت وان يستغبوا - 2 - (به - خ) أياما.
فقال لي وانا أخبره انها وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا عبد الله
فانى أرى لك أن لا تفعل فضحك وقلت ولكني أرى لهم ان يفعلوا فسئل - 3 - عبد الرحمن
عمن معنا من النساء كيف يصنعن فقال لولا أن خروج النساء شهرة لأمرت الصرورة



(1) فكيف - خ ل يب
(2) يسغبوا - خ ل
(3) قال عبد الرحمن وسئله - خ ل
510
منهن ان تخرج ولكن مر من كان منهن صرورة ان تهل بالحج في هلال ذي الحجة
فاما اللواتي قد حججن فان شئن ففي خمسة من الشهر وان شئن فيوم التروية فخرج
وأقمنا فاعتل بعض من كان معنا من النساء الصرورة منهن فقدم في خمسة من ذي
الحجة فأرسلت اليه ان بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع
فقال فلتنظر ما بينها وبين التروية فان طهرت فلتهل بالحج وإلا فلا يدخل عليها يوم
التروية الا وهي محرمة.
واما الأواخر فيوم التروية فقلت ان معنا صبيا " مولودا " فكيف نصنع به فقال
مرامه تلقى - 1 - حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها فاتتها فسئلتها كيف تصنع
فقالت إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه - 2 - وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم
وقفوا به المواقف فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا عنه - 3 - رأسه ومري
الجارية ان تطوف به بين الصفا والمروة قال وسئلته عن رجل من اهل مكة يخرج إلى
بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت اله ان يتمتع قال ما أزعم
ان ذلك ليس له لو فعل وكان الاهلال (بالحج - خ) أحب إلى.
1481 (7) يب 463 - عنه عن كا 249 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال من
دخل مكة بحجة - 4 - عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي فان - 5 - أراد أن يحج عن نفسه
أو أراد أن يعتمر - 6 - بعدما انصرف من عرفة فليس له ان يحرم بمكة ولكن يخرج
إلى الوقت وكلما حول رجع إلى الوقت.
وتقدم في رواية ابن ميمون (16) من باب (2) انه لا متعة لأهل مكة من
أبواب (5) وجوه الحج قوله عليه السلام فليخرجوا (اي المجاورون بمكة) إلى التنعيم
فليحرموا وفي رواية حماد (19) قوله قلت فالقاطن بها (اي بمكة) قال إذا قام بها
سنة أو سنتين صنع صنع اهل مكة قلت فان مكث الشهر قال يتمتع قلت من أين قال



(1) تلق (2 و 3) منه
(4) لحجة - خ يب
(5) فإذا - خ ل كا
(6) يقم - يب
511
يخرج من الحرم قلت إن يهل بالحج قال من مكة نحوا " مما يقول الناس وفي
رواية الحلبي (20) نحوه وفي رواية ابان (2) من باب ما ورد في عمرة النبي (ص)
من أبواب العمرة قوله عليه السلام اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله عمرة الحديبية
وقضى الحديبية من قابل ومن الجعرانة حين اقبل من الطائف ثلث عمر كلهن في
ذي القعدة وفي رواية ابن عمار (3) قوله اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلث
عمر متفرقات عمرة في ذي قعدة اهل من عسفان وهي عمرة الحديبية وعمرة اهل
من الجحفة وهي عمرة القضاء وعمرة اهل من الجعرانة بعدما رجع من الطائف من
غزوة حنين وفي رواية ابن عباس (4) قوله ان النبي صلى الله عليه وآله اعتمر أربع
عمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء من قابل والثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع
حجته وفي أحاديث باب تعيين المواقيت ما يدل على جواز الاحرام للعمرة المفردة
من جميع المواقيت.
(11) باب ان من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم
من منزله
1482 (1) يب 463 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله
وقال في حديث آخر إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة اهله
ك 21 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال من كان منزله أقرب إلى
مكة من المواقيت فليحرم من منزله وليس عليه ان يمضي إلى الميقات وقال قال
علي عليه السلام من تمام الحج ان تحرم من دويرة أهلك هذا لمن كان دون الميقات إلى مكة
1483 (2) فقه الرضا عليه السلام 26 ومن كان منزله دون هذه المواقيت ما بينها
وبين مكة فعليه ان يحرم من منزله.
1484 (3) ك 21 - في بعض نسخه في موضع آخر ومن كان منزله دون
الميقات فمن حيث ينشئ.

512
1485 (4) يب 463 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله
بن مسكان قال حدثني أبو سعيد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عمن كان منزله
دون الجحفة إلى مكة قال يحرم منه.
فقيه 176 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم
قال من منزله.
فقيه 176 - وفي خبر آخر من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكة
فعليه ان يحرم من منزله.
1486 (5) يب 463 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي
بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق
إلى مكة فليحرم من منزله.
1487 (6) يب 463 - عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن رياح ابن
أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يروون ان عليا " عليه السلام قال إن من تمام حجك
احرامك من دويرة أهلك فقال سبحان الله فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله
صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة وانما معنى دويرة اهله من كان اهله وراء الميقات إلى مكة
1488 (7) كا 254 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن مهران ابن أبي نصر عن أخيه رباح - 1 - قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
انا نروى بالكوفة ان عليا " قال إن من تمام الحج والعمرة ان يحرم الرجل من
دويرة اهله فهل قال هذا علي فقال قد قال ذلك أمير المؤمنين - 2 - عليه السلام لمن كان منزله
خلف المواقيت ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يخرج
بثيابه إلى الشجرة.
1489 (8) فقيه 176 - روى عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نروى
بالكوفة ان عليا " عليه السلام قال إن من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك فقال



(1) رياح - خ
(2) علي - خ
513
سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه
إلى الشجرة.
وتقدم في رواية معاوية (1) من باب (1) تعيين المواقيت قوله عليه السلام ومن كان
منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.
ويأتي في رواية أبي خالد (10) من باب (37) مواضع قطع التلبية للمتمتع
من أبواب الاحرام (8) قوله سألته عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة
من أين يقطع التلبية قال عليه السلام يقطع عند عروش مكة.
(12) باب حكم من أحرم دون الميقات
1490 (1) كا 254 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم
بحجة (بحجة - خ) في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله قال
ليس احرامه بشئ ان أحب ان يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا " وان
أحب ان يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منع ويجعلها عمرة فان ذلك
أفضل من رجوعه لأنه أعلن الاحرام بالحج.
العلل 156 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا محمد بن جعفر
الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال قال إبراهيم الكرخي
سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم (وذكر مثله).
يب 461 صا 87 - موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي
قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم في غير أشهر الحج (أو - يب ط)
من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله قال ليس احرامه بشئ فان أحب ان
يرجع إلى اهله فليرجع فانى لا أرى عليه شيئا " فان أحب ان يمضي فليمض فإذا انتهى
إلى الوقت فليحرم وليجعلها عمرة فان ذلك أفضل من رجوعه لأنه (ممن - صا) قد
أعلن الاحرام.

514
1491 (2) ك 21 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إن من
تمام الحج والعمرة ان يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وليس لاحد
ان يحرم قبل الوقت ومن أحرم قبل الوقت فأصاب ما يفسد احرامه لم يكن عليه
شئ حتى يبلغ الميقات ويحرم منه.
1492 (3) يب 461 - صا 162 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد
عن محمد بن سنان عن محمد بن صدقة البصري عن ابن أذينة كا 254 علي ابن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال قال أبو عبد الله من أحرم بالحج في غير
أشهر الحج فلا حج له ومن أحرم دون الميقات فلا احرام له.
1493 (4) فقه الرضا عليه 26 - ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات
1494 (5) العيون 307 - (بالاسناد المتقدم في باب ما ورد في قوله تعالى ولله على
الناس حج البيت الآية عن الفضل بن شاذان فيما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون) ولا يجوز
الاحرام دون الميقات كما قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله الخبر.
1495 (6) يب 461 - وقد روى رخصة في تقديم الاحرام قبل الميقات لمن
فوت العمرة في رجب.
1496 (7) يب 461 - صا 87 - محمد بن يعقوب عن كا 254 عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن مثنى عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة
ليس لاحد ان يحرم بالحج في سواهن وليس لاحد ان يحرم قبل - 1 - الوقت
الذي وقته - 2 - رسول الله صلى الله عليه وآله فإنما - 3 - مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك اثنتين.
1497 (8) كا 254 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن جميل بن صالح عن فضيل بن يسار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل
اشترى بدنة قبل أن ينتهى إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها أيجب عليه
حين فعل ذلك ما يجب على المحرم قال لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم



(1) دون - كا
(2) وقت - صا
(3) وانما - يب صا
515
ليشعرها ويقلدها فان تقليده الأول ليس بشئ.
1498 (9) كا 254 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان
عن علي بن عقبة عن ميسرة قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وانا متغير اللون فقال
لي من أين أحرمت قلت من موضع كذا وكذا فقال رب طالب خير تزل قدمه ثم قال
يسرك ان صليت الظهر في السفر أربعا " قلت لا قال فهو والله ذاك.
1499 (10) يب 461 صا 78 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن
ابن مسكان قال حدثني ميسر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أحرم من العقيق
وآخر (أحرم - فقيه) من الكوفة أيهما أفضل (عملا - فقيه) قال يا ميسر تصلى
العصر - 1 - أربعا " أفضل أم - 2 - تصليها ستا " فقلت - 3 - أصليها أربعا " (أفضل - يب صا)
قال فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من غيرها فقيه 176 - سئل
ميسر الصادق عليه السلام عن رجل (وذكر مثله).
1500 (11) يب 461 صا 87 - موسى بن القاسم عن حنان بن سدير قال كنت
انا وأبى وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام (حاجا " - صا) فدخلنا
على أبي جعفر - 4 - عليه السلام فرأى زيادا " (و - خ) قد تسلخ - 5 - جلده - 6 - فقال له من
أين أحرمت قال من الكوفة قال ولم أحرمت من الكوفة فقال بلغني عن بعضكم أنه قال
ما بعد من الاحرام فهو أعظم للأجر فقال ما بلغك هذا الا كذاب ثم قال لأبي حمزة (الثمالي
- صا) من أين أحرمت قال من الربذة فقال له ولم لأنك سمعت ان قبر أبي ذر بها فأحببت
أن لا تجوزه ثم قال لابي ولعبد الرحيم من أين أحرمتما فقالا من العقيق فقال أصبتما
الرخصة واتبعتما السنة ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال الا اخذت باليسير وذلك أن
- 1 - الله يسير (و - خ) يحب اليسير ويعطى على اليسير مالا يعطى على العنف.
1501 (12) كا 254 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية



(1) الظهر - صا
(2) أو - فقيه
(3) فقال - صا
(4) أبي عبد الله - خ ل صا
(5) تسلح - خ يب
(6) جسده - خ يب
(7) لان - صا
516
يب 461 صا 88 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول ليس ينبغي (لاحد - كا) ان يحرم دون المواقيت - 1 - التي وقتها
رسول الله صلى الله عليه وآله الا ان يخاف فوت الشهر في العمرة.
1502 (13) كا 254 - علي بن إبراهيم عن أبيه حماد عن حريز عن
بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال من أحرم دون الوقت وأصاب من النساء والصيد
فلا شئ عليه.
يب 462 موسى بن القاسم عن حماد عن حريز بن عبد الله عن رجل عن أبي
جعفر عليه السلام قال من أحرم من دون الميقات - 2 - الذي وقته رسول الله
صلى الله عليه وآله فأصاب شيئا " من النساء والصيد فلا شئ عليه.
وتقدم في رواية ابن شعبة (22) من باب (1) ان الحج على ثلاثة أوجه من أبواب
وجوه الحج قوله عليه السلام ولا يجوز الافراد الذي تعمله العامة والاحرام دون الميقات
لا يجوز وفي رواية الأعمش (23) قوله عليه السلام ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات
وفي أحاديث باب (10) أشهر الحج ما يدل على ذلك.
وفي رواية عبد الله بن بكير (16) من باب (1) تعيين المواقيت قوله
حججت في أناس من أهلنا فأرادوا ان يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق فاتيت عليهم فقلت
لهم ليس الاحرام الا من الوقت فخشيت أن لا تجد الماء فلم أجد بدا " من أن أحرم
معهم قال فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له ضرس بن عبد الملك ان هذا زعم أنه
لا ينبغي الاحرام الا من العقيق قال صدق الخ.
وفي رواية عبد الله بن عطاء (19) قوله يقولون ان علي بن أبي طالب عليه
السلام قال إن أفضل الاحرام ان تحرم من دويرة أهلك فأنكر ذلك أبو جعفر
عليه السلام فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان من اهل المدينة ووقته من ذي الحليفة
وانما كان بينهما ستة أميال ولو كان فضلا " لأحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة ولكن
عليا " عليه السلام يقول تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم.



(1) الوقت الذي وقته - يب صا
(2) الوقت - خ ل ط
517
وفي رواية ابن أبي نصر (7) من باب (11) ان من كان منزله دون الوقت
إلى مكة فليحرم من منزله قوله انا نروى بالكوفة ان عليا " عليه السلام قال إن من تمام الحج
والعمرة ان يحرم الرجل من دويرة اهله (إلى أن قال عليه السلام) ولو كان كما يقولون
ما كان يمنع رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة.
وفي رواية أبي بصير (8) قوله من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك
فقال سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.
(13) باب ان من أراد عمرة رجب فدخل عليه هلال شعبان
قبل الوقت له ان يحرم قبل الميقات
1503 (1) كا 254 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن الرجل يجئ معتمرا "
عمرة رجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الوقت أيحرم قبل الوقت و
يجعلها لرجب أو يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان قال يحرم قبل الوقت
فيكون لرجب لان لرجب فضله وهو الذي نوى.
1504 (2) يب 461 صا 87 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق
بن عمار قال سئلت ابا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يجئ معتمرا " ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب
أم (أو - خ) يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان قال يحرم قبل الوقت لرجب
فان لرجب فضلا " وهو الذي نوى.
1505
(3) ك 21 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال
من خاف فوات الشهر من العمرة فله ان يحرم دون الميقات إذا خرج في رجب
يريد العمرة فعلم أنه لا يبلغ الميقات حتى يهل فلا يدع الاحرام حتى يبلغ فتصير
عمرته شعبانية ولكن يحرم قبل الميقات فيكون لرجب لان الرجبية أفضل وهو الذي نوى.

518
وتقدم في رواية معاوية (12) من الباب المتقدم قوله عليه السلام ليس ينبغي
لاحد ان يحرم دون المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله الا ان يخاف فوت الشهر
في العمرة.
(14) باب ان من نذر ان يحرم قبل الميقات وليف لله بما قال
1506 (1) يب 461 صا 88 - الحسين بن سعيد عن حماد عن (علي - خ) الحلبي
قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه شكرا " ان يحرم من الكوفة
قال فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال.
1507 (2) يب 461 صا 88 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل
عن صفوان عن علي ابن أبي حمزة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن
رجل جعل لله عليه ان يحرم من الكوفة قال يحرم من الكوفة.
1508 (3) يب 336 - ج 2 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن علي ابن
أبي حمزة قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا " من بلاء
ابتلى به ان عافاه الله ان يحرم من الكوفة قال فليحرم من الكوفة.
1509 (4) يب 462 صا 88 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين
عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لو أن عبدا " أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه
من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم.
1510 (5) يب 336 - الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب
عن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لو أن عبدا " أنعم الله عليه بنعمة اما ان يكون
مريضا " أو يبتلى ببلية فأنعم الله عليه فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم
بخراسان كان عليه ان يتم.
1511 (6) يب 335 ج 2 - محمد بن أحمد الكوكبي عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي

519
عن أحمد بن محمد بن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لو أن
عبدا " أنعم الله عليه نعمة - 1 - اما ان يكون مريضا " أو مبتلى ببلية فعافاه الله من تلك
البلية على نفسه ان يحرم من خراسان فان عليه ان يتم.
(15) باب عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا " بغير احرام
وحكم من جاوزه ولم يحرم نسيانا " أو جهلا " أو لعلة
1512 (1) يب 527 - محمد بن يعقوب عن كا 254 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل
نسي ان يحرم حتى دخل الحرم قال (قال أبي يخرج - 2 -) إلى ميقات اهل
ارضه فان خشى ان يفوته الحج أحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم
فليخرج ثم ليحرم.
1513 (2) يب 463 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال يرجع
إلى ميقات اهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم وان خشى ان يفوته الحج فليحرم
من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج.
1514 (3) قرب الإسناد 106 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليه السلام سأله عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم كيف يصنع قال يرجع
إلى ميقات اهل بلده الذي يحرمون منه فيحرم وسئلته عن رجل ترك الاحرام حتى
انتهى إلى الحرم فاحرم قبل أن يدخله قال إن كان فعل ذلك جاهلا " فليبين - 3 - مكانه
وليقض فان ذلك يجزيه انشاء الله وان رجع إلى الميقات الذي يحرم منه اهل بلده
فهو أفضل.
1515 (4) كا 255 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن عبد الله بن سنان يب 463 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن



(1) بنعمة - خ
(2) عليه ان يخرج - يب
(3) فليبن - ئل
520
سنان (قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام - 1 -) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم
الناس منه - 2 - فنسى أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف ان رجع - 3 - إلى الوقت
ان يفوته - 4 - الحج فقال يخرج من الحرم ويحرم - 5 - ويجزيه - 6 - ذلك.
1516 (5) ك 21 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال من أتى
الميقات فنسى أو جهل ان يحرم منه حتى جاوزه وصار إلى مكة ثم علم فان كانت عليه
مهلة وقدر على الرجوع إلى الميقات رجع فاحرم منه وان خاف فوات الحج ولم
يستطع الرجوع أحرم من مكانه وان كان بمكة فأمكنه ان يخرج من الحرم فيحرم
من الحل محرما " فليفعل والا أحرم من مكانه.
1517 (6) يب 528 - محمد بن يعقوب عن كا 255 - محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع قال
يخرج من الحرم ثم يهل بالحج.
1518 (7) كا 255 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن سورة بن كليب قال قلت لأبي جعفر عليه السلام خرجت معنا امرأة من
أهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا ان نأمرها بذلك قال فمروها
فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد.
1519 (8) كا 255 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار - معلق) عن صفوان يب 558 موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان عن معاوية بن عمار قال
سألت أبا عبد الله - 7 - عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم
فقالوا ما ندري أ - 8 - عليك احرام أم - 9 - لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم



(1) عن أبي عبد الله (ع) قال سألته - يب
(2) منه الناس - يب
(3) يرجع - يب
(4) فيفوته - يب
(5) فيحرم - يب
(6) فيجزيه - يب
(7) ابا الحسن - خ ل كا
(8) هل - يب
(9) أو - يب
521
قال إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه وإن لم يكن عليها وقت - 1 -
فلترجع (إلى - كا) ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها
(الحج فتحرم - يب).
1520 (9) كا 255 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن ابن بكير عن زرارة عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت
وهي لا تصلي فجهلوا ان مثلها ينبغي ان تحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة
وهي طامث حلال فسئلوا الناس فقالوا تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت
إذا فعلت لم تدرك (الحج - خ) فسئلوا ابا جعفر عليه السلام فقال تحرم من مكانها قد
علم الله نيتها.
1521 (10) ك 21 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام قال أبي في امرأة
طمثت فسئلت من حضرها فلم يفتوها بما وجبت عليها حتى دخلت مكة غير محرمة
فلترجع إلى الميقات إن أمكن ذلك ولم يفت الحج وإن لم يكن خرجت إلى
أقرب المواقيت والا خرجت من الحرم فأحرمت خارج الحرم لا يجزيها غير ذلك.
1522 (11) كا 254 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال كتبت اليه ان بعض
مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم
في ذلك مؤنة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا "
منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى ان يحرموا من موضع الماء لرفقه
بهم وخفته عليهم فكتب ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ولمن
أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات الا من علة.
وتقدم في أحاديث باب (1) تعيين المواقيت ما يدل على عدم جواز تجاوز
الميقات اختيارا " وكذا في أحاديث باب (5) ان الرجل إذا خاف على نفسه اخر احرامه



(1) مهلة - يب
522
إلى الحرم وفي بعض أحاديث باب (7) حدود العقيق وأفضلها للاحرام وجواز تأخيره
لعلة أو تقية ما يدل على ذلك
وقد تم بحمد الله ومنه المجلد العاشر ويتلوه
بحوله وقوته المجلد الحادي عشر
1399 هجري
أحقر خدمة اهل العلم إسماعيل بن قاسم المعزى الملايري

523
/ 1