جامع أحاديث الشيعة (جزء 18) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع أحاديث الشيعة (جزء 18) - نسخه متنی

اسماعیل معزی ملایری؛ ناظر: حسین بروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
الكتاب: جامع أحاديث الشيعة
المؤلف: السيد البروجردي
الجزء: 18
الوفاة: 1383
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: 1411 - 1369 ش
المطبعة: مطبعة المهر - قم
الناشر: المؤلف
ردمك:
ملاحظات: ألف تحت إشراف آية الله العظمى حاج حسين الطباطبائي البروجردي / المؤلف : الشيخ إسماعيل المعزي الملايري
هو المعين
المجلد الثامن عشر
من كتاب جامع أحاديث الشيعة
الذي الف تحت اشراف سيدنا ومولانا فقيد الاسلام المحقق العلامة الامام آية الله العظمى
الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي
أعلى الله مقامه الشريف
حقوق طبع محفوظة لمؤلفه وناشره

تعريف بالكتاب 1
هوية الكتاب
الكتاب: جامع أحاديث الشيعة في احكام الشريعة
المؤلف: الحاج الشيخ إسماعيل المعزى الملايري
الناشر: المؤلف
المطبعة: المهر - قم
تاريخ الطبع: 1369 - 1411
التعداد: الألفان - 2000
حقوق الطبع محفوظة لمؤلفه وناشره

تعريف بالكتاب 2
بسمه تعالى
طبع هذا الكتاب المستطاب في ألفي نسخة
بامر سماحة الله العظمى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية
الحاج الخوئي مد ظله العالي
على نفقة المؤلف

تعريف بالكتاب 3
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين واللعن على
أعدائهم أجمعين
جامع أحاديث الشيعة - كتاب المعايش والمكاسب والمعاملات والتجارات
أبواب ما يستحب للتاجر وما يجب أو يحرم عليه وما يكره له
* (1) باب جملة مما يستحب للتاجر أو يجب عليه وجملة مما يكره
له أو يحرم عليه *
1 كا 150 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 6 ج 7 - أحمد بن محمد
عن عثمان بن عيسى عن أبي الجارود (1) عن فقيه 121 ج 3 - الأصبغ
بن نباتة قال سمعت أمير المؤمنين (2) عليه السلام يقول على المنبر يا معشر التجار الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر (الفقه ثم المتجر - كا)
والله للربا في هذه الأمة (دبيب (3) - يب - فقيه) اخفى من دبيب النمل
على الصفا شوبوا ايمانكم (4) بالصدق (5) التاجر فاجر والفاجر في
النار الا من أخذ الحق وأعطى الحق فقيه 121 ج 3 - وقال رسول الله
صلى الله عليه وآله التاجر فاجر (وذكر مثله).
2 - الدعائم 16 ج 2 - عن علي عليه السلام ان رجلا قال له يا أمير
المؤمنين انى أريد التجارة قال أفقهت في دين الله قال يكون بعض



(1) أبى جرير - يب.
(2) عليا - فقيه.
(3) دب الجيش دبيبا سار سيرا لينا ومنه دبيب النمل - مجمع الصفا - العريض من الحجارة الأملس - اللسان.
(4) أموالكم - فقيه.
(5) بالصدقة - يب - فقيه.
1
قال ويحك الفقه ثم المتجر فإنه من باع واشترى ولم يسأل عن حرام
ولا حلال ارتطم (1) في الربا ثم ارتطم.
3 - العوالي 201 ج 3 - وقال النبي صلى الله عليه وآله الفقه ثم المتجر فمن اتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم.
4 كا 154 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 5 ج 7 - أحمد بن محمد
عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال
فقيه 120 ج 3 - قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من اتجر بغير علم
ارتطم في الربا ثم ارتطم قال وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول
لا يقعدن في السوق الا من يعقل الشراء والبيع المقنعة 91 - وجاءت
الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول من اتجر (وذكر
مثله إلى قوله ثم ارتطم).
5 الغرر 653 - نهج البلاغة 1283 - وقال عليه السلام من اتجر
بغير فقه فقد ارتطم في الربا.
6 فقه الرضا عليه السلام 250 - روى ان من اتجر بغير علم ولا فقه
ارتطم في الربا ارتطاما.
7 العوالي 202 ج 3 - وقال عليه السلام من اتجر بغير فقه تورط
في الشبهات.
8 المقنعة 92 - قال الصادق عليه السلام من أراد التجارة فليتفقه
في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ومن لم يتفقه في دينه ثم
اتجر تورط في الشبهات.
9 الدعائم 16 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه مر بالتجارة
وكانوا يومئذ يسمون السماسرة فقال لهم اما انى لا أسميكم السماسرة
ولكن أسميكم التجار والتاجر فاجر والفاجر في النار فغلقوا أبوابهم



(1) اي وقع فيه.
2
وامسكوا عن التجارة فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله من غد فقال
أين الناس قيل يا رسول الله سمعوا ما قلت بالأمس فأمسكوا قال وانا أقوله
اليوم الا من أخذ الحق وأعطاه العوالي 203 ج 3 - روى في الحديث
انه صلى الله عليه وآله مر بالتجار (وذكر نحوه).
10 ك 251 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن قيس بن أبي
عزيزة (1) الغفاري قال كنا نسمى في المدينة في عهد رسول الله صلى الله
عليه وآله سمسارا وجاء الرسول صلى الله عليه وآله وسمانا باسم أحسن
منه وقال يا معشر التجار هذا البيع يحضره اللغو والكذب واليمين
فشوبوه بالصدقة.
11 ك 249 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن عبيد بن رفاعة
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا معشر التجار أنتم فجار الا من
اتقى وبر وصدق وقال بالمال هكذا وهكذا.
12 فقه الرضا عليه السلام 252 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله
واستعمل في تجارتك مكارم الاخلاق والأفعال الجميلة للدين والدنيا.
13 ك 249 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب قال قال النبي
صلى الله عليه وآله التاجر فاجر الا من اخذ الحق وأعطى الحق.
14 الدعائم 17 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال بعثني
ربى رحمة ولم يجعلني تاجرا ولا زراعا ان شر هذه الأمة التجار
والزارعون الا من شح (2) على دينه العوالي 203 ج 3 - وقال عليه
السلام بعثني وذكر نحوه.
15 ك 251 ج 13 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال شرار الناس الزارعون والتجار الا من
شح منهم على دينه وقال صلى الله عليه وآله شر الناس التجار الخونة.



(1) أبى غريره - ك ط ق.
(2) اي حريص على حفظ دينه.
3
16 كا 151 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن يب 6 ج 7 - (الحسن - يب)
ابن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام
قال فقيه 120 ج 3 - كان أمير المؤمنين (1) عليه السلام بالكوفة
(عندكم - كا - يب) يغتدي كل (يوم - كا - يب) بكرة (من القصر كا
يب) فيطوف (2) في أسواق الكوفة سوقا سوقا ومعه الدرة على عاتقه و
كان لها طرفان وكانت تسمى السبيبة (قال - فقيه) فيقف على اهل كل
سوق فينادى (3) يا معشر التجار (اتقوا الله عز وجل فإذا سمعوا صوته
عليه السلام ألقوا ما بأيديهم (4) وارعوا (5) اليه بقلوبهم وسمعوا
بآذانهم فيقول عليه السلام - كا - يب) قدموا الاستخارة وتبركوا
بالسهولة واقتربوا من المبتاعين (6) وتزينوا بالحلم (وتناهوا عن
اليمين وجانبوا الكذب (7) - كا يب - أمالي المفيد) وتجافوا عن الظلم
وانصفوا المظلومين ولا تقربوا الربا وأوفوا الكيل والميزان (ولا
تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين) (قال - فقيه
أمالي المفيد) فيطوف عليه السلام في جميع أسواق الكوفة (8) ثم يرجع
فيقعد للناس أمالي الصدوق 402 - حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن عبد الله
قال حدثنا إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي (ع)
كل بكرة يطوف في أسواق الكوفة (وذكر نحو ما في فقيه وأسقط قوله
ثم يرجع فيقعد للناس) وزاد قوله فيقول هذا ثم يقول - تفنى اللذاذة ممن
نال صفوتها - من الحرام ويبقى الاثم والعار - تبقى عواقب سوء في
مغبتها (9) - لا خير في لذة من بعدها النار.



(1) على - فقيه.
(2) يطوف - يب.
(3) فيناديهم - فقيه.
(4) في أيديهم - يب.
(5) رجعوا اليه.
(6) المتبايعين - يب.
(7) وتناهوا عن الكذب واليمين - أمالي.
(8) في جميع الأسواق بالكوفة - يب.
(9) المغبة: عاقبة الشئ - المنجد.
4
17 أمالي المفيد 197 - حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله
محمد بن محمد بن النعمان الحارثي قال حدثني أحمد بن محمد عن أبيه
محمد بن الحسن بن الوليد القمي عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس
بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي
المقدام (عن جابر) عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام
قال كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عندكم بالكوفة
يغتدي (في) كل يوم من القصر فيطوف (وذكر نحو ما في فقيه وزاد)
قال وكان إذا نظروا اليه قد اقبل إليهم (و) قال " يا معشر الناس "
امسكوا أيديهم واصغوا اليه بآذانهم ورمقوه (1) بأعينهم حتى يفرغ
عليه السلام من كلامه فإذا فرغ قالوا السمع و الطاعة يا أمير المؤمنين.
18 كا 150 ج 5 - يب 6 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 120 ج 3 - قال رسول
الله صلى الله عليه وآله من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا
يشترين ولا يبيعن (2) الربا والحلف وكتمان العيب (3) والحمد (4)
إذا باع والذم إذا اشترى الخصال 286 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال
حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن هاشم عن السكوني عن أبي
عبد الله عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله من باع واشترى فليجتنب خمس خصال (وذكر مثله).
فقه الرضا عليه السلام 250 - روى ان من باع واشترى وذكر نحوه
المقنع 122 - إذا اتجرت فاجتنب خمسة أشياء وذكر نحوه الا ان (بدل الربا) الهداية 80 نحوه.
19 كا 153 ج 5 - محمد بن يحيى فيه عن أحمد بن محمد بن عيسى
رفع الحديث قال كان أبو امامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله



(1) رمقه - أطال النظر اليه.
(2) فلا يشتر ولا يبع - يب.
(3) العيوب - فقيه.
(4) والمدح - فقيه خصال.
5
يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أربع من كن فيه فقد طاب
مكسبه إذا اشترى لم يعب وإذا باع لم يحمد ولا يدلس وفيما بين ذلك
لا يحلف.
20 فقيه 121 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا معشر التجار
ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق تبعثون يوم القيامة فجارا الا من
صدق حديثه.
21 ئل 285 ج 12 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب
(الاستخارات) عن أحمد بن محمد بن يحيى قال أراد بعض أوليائنا
الخروج للتجارة فقال لا اخرج حتى آتى جعفر بن محمد عليهما السلام
فأسلم عليه وأستشيره في امرى هذا وأسأله الدعاء لي قال فاتاه فقال له
يا بن رسول الله انى عزمت على الخروج إلى التجارة وانى آليت (1) على
نفسي أن لا اخرج حتى أتاك (2) وأستشيرك وأسألك الدعاء لي قال
فدعا له وقال عليه السلام عليك بصدق اللسان في حديثك ولا تكتم عيبا
يكون في تجارتك ولا تغبن المسترسل (3) فان غبنه لا يحل ولا ترض
للناس الا ما ترضى لنفسك واعط الحق وخذه ولا تخف ولا تخن (4)
فان التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة واجتنب الحلف
فان اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار والتاجر فاجر الا من أعطى الحق
واخذه وإذا عزمت على السفر أو حاجة مهمة فأكثر الدعاء والاستخارة
فان أبى حدثني عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
كان يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلم السورة من القرآن الحديث
البحار 235 ج 91 - مجموع الدعوات والفتح روى أحمد بن محمد بن يحيى
قال أراد بعض أوليائنا (وذكر نحوه الا ان فيه) فان غبته ربا.



(1) آليت: حلفت.
(2) هكذا في الأصل ولكن الصحيح حتى آتيك.
(3) الاسترسال: الاستيناس والطمأنينة إلى الانسان والثقة به فيما يحدثه.
(4) ولا تحزن - البحار.
6
22 فقيه 121 ج 3 - قال عليه السلام يا معشر التجار شوبوا (1)
أموالكم بالصدقة تكفر عنكم ذنوبكم (2) وأيمانكم التي تحلفون فيها
تطيب لكم تجارتكم.
23 ك 250 ج 13 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات عن
عبد الله بن أبي شيبة عن جعفر بن عون عن مسعر عن أبي حجارة (ابن حجادة صح)
عن أبي سعيد قال كان علي (ع) يأتي السوق فيقول يا اهل السوق اتقوا الله
وإياكم والحلف فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة فان التاجر فاجر الا
من اخذ الحق وأعطاه السلام عليكم ثم يمكث الأيام ثم يأتي فيقول مثل
مقالته فكان إذا جاء قالوا قد جاء المرد شكنبة هكذا - فكان يرجع إلى
سرته فيقول إذا جئت قالوا قد جاء المرد شكنبة فما يعنون بذلك قيل له
يقولون قد جاء عظيم البطن فيقول أسفله طعام وأعلاه علم.
24 العوالي 188 - وقال صلى الله عليه وآله لا تستقبلوا السوق و
لا تحلفوا ولا ينفق بعضكم لبعض.
25 الخصال 80 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن جعفر
الحميري عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن فضالة بن
أيوب عن سليمان بن درستويه عن عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام قال
ثلاثة يدخلهم الله الجنة بغير حساب وثلاثة يدخلهم الله النار بغير حساب
فاما الذين يدخلهم الله الجنة بغير حساب فامام عادل وتاجر صدوق وشيخ
افنى عمره في طاعة الله عز وجل واما الثلاثة الذين يدخلهم الله النار
بغير حساب فامام جائر وتاجر كذوب وشيخ زان.
* (2) باب ما ورد في أن الله تعالى من على الناس بنعمة الكتابة
والقلم والحساب *
قال الله تبارك وتعالى في سورة العلق (96) اقرأ وربك الأكرم (3)



(1) صونوا - خ ل ط ق.
(2) شوبوا: شاب الشئ: خلطه.
(3) سيآتكم - خ ل.
7
الذي علم بالقلم (4) علم الانسان ما لم يعلم (5).
26 (1) كا 155 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد
بن أبي عبد الله عن رجل عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سمعته يقول من الله عز وجل على الناس برهم وفاجرهم بالكتاب والحساب
ولولا ذلك لتغالطوا.
2 تفسير علي بن إبراهيم 430 ج 2 - اقرأ وربك الأكرم الذي علم
بالقلم - قال علم الانسان الكتابة التي بها تتم أمور الدنيا في مشارق
الأرض ومغاربها.
3 ك 258 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن عبد الله
بن عمر ما معناه أنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله لا يمكن الا
ان اكتب ما اسمعه منك من الأحاديث لئلا أنساه فقال لا بأس أكتب فان
الله علم بالقلم قال والقلم من الله نعمة عظيمة ولولا القلم لم يستقم الملك
والدين ولم يكن عيش صالح.
4 ك 258 ج 13 - توحيد المفضل برواية محمد بن سنان عنه عن
الصادق عليه السلام قال قال تأمل يا مفضل ما أنعم الله تقدست أسماؤه من
هذا النطق الذي يعبر به عما في ضميره إلى أن قال وكذلك الكتابة التي
بها تقيد اخبار الماضين للباقين واخبار الباقين للآتين وبها تخلد الكتب
في العلوم والآداب وغيرها وبها يحفظ الانسان ذكر ما يجرى بينه وبين
غيره من المعاملات والحساب ولولاه لانقطع اخبار بعض الأزمنة عن
بعض واخبار الغائبين عن أوطانهم ودرست العلوم وضاعت الآداب و
عظم ما يدخل على الناس من الخلل في أمورهم ومعاملاتهم وما يحتاجون
إلى النظر فيه من امر دينهم وما روى لهم مما لا يسعهم جهله ولعلك
تظن انها مما يخلص اليه بالحيلة والفطنة وليست مما أعطيه الانسان من
خلقه وطباعه إلى أن قال فاصل ذلك فطرة الباري جل وعز وما تفضل
به على خلقه فمن شكر أثيب ومن كفر فان الله غنى عن العالمين.

8
5 الخصال 310 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال
حدثنا محمد بن يحيى العطار قال حدثني سهل بن زياد الادمي عن يعقوب
بن يزيد عن محمد بن إبراهيم النوفلي رفعه إلى جعفر بن محمد انه ذكر
عن آبائه عليهم السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كتب إلى عماله أدقوا
أقلامكم وقاربوا بين سطوركم واحذفوا عنى فضولكم واقصدوا قصد
المعاني وإياكم والاكثار فان أموال المسلمين لا تحتمل الاضرار.
6 نهج البلاغة 1226 - وقال عليه السلام لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع
الق (1) دواتك واطل جلفة قلمك (2) وفرج بين السطور وقرمط (3)
بين الحروف فان ذلك أجدر بصباحة الخط.
7 ك 259 ج 13 - السيوطي في طبقات النحاة وجماعة آخرون في
ترجمة محمد بن يعقوب صاحب القاموس انه سئل بالروم عن قول علي بن أبي
طالب عليه السلام لكاتبه الصق روانفك (4) بالجبوب (5) وخذ
المزبر (6) بشناترك (7) واجعل حندورتيك (8) إلى قيهلى (9) حتى
لا أنغي نغية (10) الا أودعتها حماطة جلجلانك (11) ما معناه فقال الزق
عضرطتك بالصلة (12) وخذ المصطر (13) باباخسك (14) واجعل
حجمتيك إلى أثعبان (15) حتى لا أنبس نبسة (16) الا وعيتها في
لمظة (17) رباطك (18).
وتقدم في رواية إسحاق (3) من باب (33) كراهة الأجرة على



(1) لاق الدواة: لزق المداد لصوفها - اللسان.
(2) جلفة القلم: سنانه - مجمع.
(2) القرمطة في الخط: دقة الكتابة وتدانى الحروف - اللسان.
(4) الروانف جمع الرانفة: أسفل الألية الذي يلي الأرض عند القعود - المنجد.
(5) الجبوب: وجه الأرض.
(6) المزبر: القلم - اللسان.
(7) شناتر: الأصابع - اللسان.
(8) الحندورة: الحدقة - اللسان.
(9) القيهل: الطلعة والوجه.
(10) نغى إلي نغية إذا القى إليك كلمة - اللسان.
(11) اي سواد قلبك - المنجد.
(12) اي استك بالأرض.
(13) المصطر: القلم. (14) الأباخس: الأصابع.
(15) اي الوجه - اللسان.
(16) النبسة: أقل الكلام - اللسان.
(17) اللمظة النكتة السوداء في القلب - المنجد.
(18) الرباط: الفؤاد - اللسان.
9
تعليم القرآن مع الشرط من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام مره إذا
دفع اليه الغلام أن يقول لأهله انما اعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه
بتعليم القرآن ليطيب له كسبه.
وفي أحاديث باب استحباب تعلم الصبى الكتابة من أبواب احكام
الأولاد ما يناسب ذلك.
* (3) باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) يا ايها الذين آمنوا إذا تداينتم
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب
ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه
ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع
ان يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم
يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحديهما
فتذكر إحديهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا ان
تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة
وأدنى أن لا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس
عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد
وان تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شئ
عليم (282) وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة الآية.
33 (1) كا 379 ج 7 - أبو على الأشعري عن عيسى بن أيوب عن علي
بن مهزيار عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما عرض على آدم
ولده نظر إلى داود فأعجبه فزاده خمسين سنة من عمره قال ونزل عليه
جبرئيل وميكائيل فكتب عليه ملك الموت صكا بالخمسين سنة فلما
حضرته الوفاة انزل عليه ملك الموت فقال آدم قد بقي من عمري خمسون
سنة قال فأين الخمسون التي جعلتها لابنك داود قال فاما ان يكون نسيها

10
أو أنكرها فنزل عليه جبرئيل وميكائيل عليهما السلام فشهدا عليه وقبضه
ملك الموت فقال أبو عبد الله عليه السلام كان أول صك (1) كتب في الدنيا.
2 كا 278 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
أبيه عن خلف بن حماد عن عبد الله بن سنان قال لما قدم أبو عبد الله عليه
السلام على أبي العباس وهو بالحيرة خرج يوما يريد عيسى بن موسى
فاستقبله بين الحيرة والكوفة ومعه ابن شبرمة القاضي فقال له إلى أين
يا أبا عبد الله فقال أردتك فقال قد قصر الله خطوك قال فمضى معه فقال له
ابن شبرمة ما تقول يا أبا عبد الله في شئ سألني عنه الأمير فلم يكن عندي
فيه شئ فقال وما هو قال سألني عن أول كتاب كتب في الأرض قال نعم
ان الله عز وجل عرض على آدم عليه السلام ذريته عرض العين في صور
الذر نبيا فنبيا وملكا فملكا ومؤمنا فمؤمنا وكافرا فكافرا فلما انتهى
إلى داود عليه السلام قال من هذا الذي نبأته وكرمته وقصرت عمره قال
فأوحى الله عز وجل اليه هذا ابنك داود عمره أربعون سنة وانى قد كتبت
الآجال وقسمت الارزاق وانا أمحو ما أشاء واثبت وعندي أم الكتاب
فان جعلت له شيئا من عمرك ألحقت له قال يا رب قد جعلت له من عمري
ستين سنة تمام المئة قال فقال الله عز وجل لجبرئيل وميكائيل وملك
الموت اكتبوا عليه كتابا فإنه سينسى قال فكتبوا عليه كتابا وختموه
بأجنحتهم من طينة عليين قال فلما حضرت آدم الوفاة اتاه ملك الموت
فقال آدم يا ملك الموت ما جاء بك قال جئت لأقبض روحك قال قد بقي
من عمري ستون سنة فقال إنك جعلتها لابنك داود قال ونزل عليه جبرئيل
واخرج له الكتاب فقال أبو عبد الله عليه السلام فمن أجل ذلك إذا خرج
الصك على المديون ذل المديون فقبض روحه.



(1) الصك: الكتاب الذي يكتب للعهدة معرب اصله چك.
11
3 العلل 553 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال
حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن
محبوب عن مالك بن عطية عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقر عليه
السلام قال إن الله تعالى عرض على آدم أسماء الأنبياء واعمارهم قال فمر
آدم باسم داود النبي فإذا عمره في العالم أربعون سنة فقال آدم عليه السلام
يا رب ما أقل عمر داود وما أكثر عمري يا رب ان انا زدت داود من عمري
ثلاثين سنة أثبت ذلك له قال يا آدم نعم قال فانى قد زدته من عمري
ثلاثين سنة فانفذ ذلك له وأثبتها له عندك واطرحها من عمري قال أبو
جعفر عليه السلام فاثبت الله تعالى لداود في عمره ثلاثين سنة وكانت له
عند الله مثبتة فلذلك قول الله تعالى (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده
أم الكتاب) قال فمحا الله ما كان عنده مثبتا لادم واثبت لداود ما لم يكن
عنده مثبتا قال فمضى عمر آدم فهبط عليه ملك الموت لقبض روحه فقال
له آدم يا ملك الموت انه قد بقي من عمري ثلاثين سنة فقال له ملك الموت
يا آدم الم تجعلها لابنك داود النبي وطرحتها من عمرك حين عرض
عليك أسماء الأنبياء من ذريتك وعرضت عليك أعمارهم وأنت يومئذ
بوادي الدخياء (1) قال فقال آدم ما اذكر هذا قال فقال له ملك الموت
يا آدم لا تجحد الم تسأل الله تعالى ان يثبتها لداود ويمحوها من عمرك
فاثبتها لداود في الزبور ومحاها من عمرك في الذكر قال آدم حتى اعلم
ذلك قال أبو جعفر وكان آدم صادقا لم يذكر ولم يجحد فمن ذلك
اليوم امر الله تبارك وتعالى العباد ان يكتبوا بينهم إذا تداينوا وتعاملوا
إلى أجل مسمى لنسيان آدم وجحوده ما جعل على نفسه.
4 تفسير العياشي 218 ج 2 - عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر
عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى اهبط إلى الأرض ظللا من الملائكة
على آدم وهو بواد يقال له الروحاء وهو واد بين الطائف ومكة (قال



(1) الدخياء: المظلمة.
12
فسمح على ظهر آدم) ثم صرخ بذريته وهم ذر قال فخرجوا كما يخرج
النمل من كورها (1) فاجتمعوا على شفير الوادي فقال الله لآدم انظر ما ذا
ترى فقال آدم ذرا كثيرا على شفير الوادي (2) فقال الله يا آدم هؤلاء
ذريتك أخرجتهم من ظهرك لاخذ عليهم الميثاق لي بالربوبية ولمحمد
بالنبوة كما اخذت عليهم في السماء قال آدم يا رب وكيف وسعتهم ظهري
قال الله يا آدم بلطف صنعي ونافذ قدرتي قال آدم يا رب فما تريد منهم
في الميثاق قال الله أن لا يشركوا بي شيئا قال آدم فمن أطاعك منهم يا رب
فما جزاؤه قال الله أسكنه جنتي قال آدم فمن عصاك فما جزاؤه قال أسكنه
ناري قال آدم يا رب لقد عدلت فيهم وليعصينك أكثرهم إن لم تعصمهم
قال أبو جعفر عليه السلام ثم عرض الله على آدم أسماء الأنبياء واعمارهم
قال فمر آدم باسم داود النبي عليه السلام وذكر نحوه.
ويأتي في رواية يحيى (7) من باب (51) تجربة الأشياء وملازمة
ما ينفع من المعاملات من أبواب ما يستحب للتاجر قوله عليه السلام فإذا
كان لك على رجل فقل له فليكتب وكتب فلان الخ.
* (4) باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل
وان عليا عليه السلام كره أن يأخذ من سوق المسلمين اجرا *
37 (1) كا 155 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 9 ج 7 - أحمد بن
محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام
قال فقيه 124 ج 3 - قال أمير المؤمنين عليه السلام سوق المسلمين
كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل (كا يب - وكان
لا يأخذ على بيوت السوق الكراء (3) البحار 256 ج 104 -
كتاب الإمامة والتبصرة عن أحمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد
بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر



(1) اي من بيتها.
(2) اي ناحيته من أعلاه.
(3) كرى - يب.
13
بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله سوق المسلمين (وذكر مثل ما في فقيه).
3 الدعائم 18 ج 2 - عن علي عليه السلام انه قل سوق المسلمين
كمسجدهم الرجل أحق بمكانه حتى يقوم منه أو تغيب الشمس.
3 كا 155 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سوق المسلمين كمسجدهم يعنى
إذا سبق إلى سوق كان له مثل المسجد.
4 يب 383 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه
عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهما السلام انه كره ان يأخذ من
سوق المسلمين اجرا.
وتقدم في أحاديث باب (52) أن من سوق إلى مسجد أو مكان يرجى
فيه الفضل فهو أحق به من أبواب المساجد ما يدل على ذلك ويأتي في
أحاديث باب (6) استحباب ذكر الله وباب (7) استحباب التكبير ثلاثا
عند الشراء ما يدل على ذلك.
* (5) باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق *
41 (1) كا 155 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
بن إسماعيل عن حنان عن أبيه قال قال لي أبو جعفر عليه السلام يا أبا الفضل
أمالك (في السوق - فقيه) مكان تقعد فيه فتعامل (1) الناس قال قلت
بلى قال (اعلم أنه - فقيه) ما من رجل (مؤمن - كا) يروح أو (2) يغدو
إلى مجلسه أو سوقه (3) فيقول حين يضع رجله في السوق - اللهم انى
أسألك (من - كا) خيرها وخير أهلها (وأعوذ بك من شرها وشر
أهلها - فقيه) الا وكل الله عز وجل به من يحفظه ويحفظ عليه حتى



(1) تعامل - فقيه.
(2) و - فقيه.
(3) وسوقه - فقيه.
14
يرجع إلى منزله فيقول له قد أجرت (1) من شرها وشر أهلها يومك
هذا (بإذن الله عز وجل وقد رزقت خيرها وخير أهلها في يومك هذا - كا)
فإذا جلس مجلسه (2) قال حين يجلس - اشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - (صلى الله عليه وآله - فقيه)
اللهم انى أسألك من فضلك حلالا طيبا وأعوذ بك من أن اظلم أو اظلم
وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة - فإذا قال ذلك قال له الملك
الموكل به أبشر فما في سوقك اليوم أحد أوفر منك حظا (3) (قد
تعجلت الحسنات ومحيت عنك السيئات - كا) وسيأتيك ما (4) قسم الله
لك موفرا حلال طيبا مباركا فيه فقيه 124 ج 3 - روى عبد الله بن حماد
الأنصاري عن سدير قال قال أبو جعفر عليه السلام يا أبا الفضل (وذكر مثله).
2 كا 156 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 9 ج 7 - أحمد بن محمد
عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا
دخلت سوقك فقل اللهم انى أسألك من خيرها وخير أهلها وأعوذ بك
من شرها وشر أهلها اللهم انى أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم أو أبغى أو
يبغى على أو اعتدى أو يعتدى على اللهم انى أعوذ بك من شر إبليس و
جنوده وشر فسقة العرب والعجم وحسبي الله (الذي - يب) لا اله الا هو
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
3 المحاسن 40 - البرقي عن علي بن الحكم عن فقيه 124 ج 3 -
عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من دخل
سوقا أو مسجد جماعة (5) فقال مرة واحدة - اشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة
وأصيلا ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم وصلى الله على محمد وآله
(وأهل بيته - محاسن) عدلت (له - فقيه) حجة مبرورة.



(1) قد أجرتك - فقيه.
(2) مكانه حين يجلس فيقول - فقيه.
(3) نصيبا منك - فقيه.
(4) وسيأتيك بما - فقيه.
(5) سوق جماعة أو
مسجد اهل نصب - محاسن.
15
4 المحاسن 40 - البرقي عن علي بن الحكم وعلي بن حديد جميعا
عن سيف بن عميرة عن سعد الخفاف عن أبي جعفر عليه السلام قال من دخل
السوق فنظر إلى حلوها ومرها وحامضها فليقل اشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم انى أسألك من فضلك
واستجير بك من الظلم والغرم والمأثم.
5 أمالي ابن الشيخ 144 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن
محمد الطوسي رحمه الله قال أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد
بن الحسن بن علي الطوسي رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن محمد قال
أخبرني محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن
سعيد الهمداني قال حدثنا عبيد بن أحمد بن مستورد قال حدثنا عبد الله
بن يحيى قال حدثنا محمد بن عثمان بن زيد بن بكار بن الوليد الجهني
قال سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام يقول من دخل سوقا
فقال - اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم انى أعوذ
بك من الظلم والمأثم والمغرم وكتب الله له من الحسنات عدد من فيها من
فصيح وأعجم.
6 ك 263 ج 13 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات عن
عبد الله بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان
بن سعد بن سعد عن علي عليه السلام قال كان يخرج إلى السوق ومعه الدرة
فيقول انى أعوذ بك من الفسوق ومن شر هذا السوق.
7 ك 265 ج 13 - القطب الراوندي في كتاب لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله انه كان إذا دخل السوق يقول اللهم انى أسألك من
خير هذا السوق وأعوذ بك من الكفر والفسوق.
8 ك 263 ج 13 - عبد الله بن يحيى الكاهلي في كتابه عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخلت السوق فقل لا إله إلا الله
عدد ما ينطقون تبارك الله أحسن الخالقين ثلاث مرات سبحان الله عدد ما

16
يلغون (يبعون - خ) سبحان الله عدد ما ينطقون سبحان الله عدد ما
يسومون تبارك الله رب العالمين.
9 الخصال 634 - باسناده المتقدم عن علي عليه السلام (في حديث
الأربعمائة) إذا اشتريتم ما تحتاجون اليه من السوق فقولوا حين تدخلون
الأسواق اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا
عبده ورسوله صلى الله عليه وآله اللهم انى أعوذ بك من صفقة خاسرة
ويمين فاجرة وأعوذ بك من بوار الأيم (1).
10 فقه الرضا عليه السلام 398 - فإذا دخلت سوقا من أسواق المسلمين
فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت
وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير واشهد ان محمدا
عبده ورسوله اللهم ارزقني من خيرها وخير أهلها.
11 البحار 93 ج 103 - من خط الشهيد روح الله روحه حرز
للمسافر و المتجر إذا دخل حانوته أول النهار يقرء الاخلاص احدى و
عشرين مرة ثم يقول اللهم يا واحد يا أحد يا من ليس كمثله أحد أسألك
يفضل قل هو الله أحد ان تبارك لي فيما رزقتني وان تكفيني شر كل أحد.
12 المكارم 256 - إذا أردت أن تغدو في حاجتك وقد طلعت
الشمس وذهبت حمرتها فصل ركعتين بالحمد وقل هو الله أحد وقل يا
ايها الكافرون فإذا سلمت فقل اللهم انى غدوت التمس من فضلك كما
أمرتني فارزقني من فضلك رزقا حسنا واسعا حلالا طيبا وأعطني فيما
رزقتني العافية غدوت بحول الله وقوته غدوت بغير حول منى ولا قوة
ولكن بحولك وقوتك وابرأ إليك من الحول والقوة اللهم انى أسألك
بركة هذا اليوم فبارك لي في جميع أموري يا ارحم الراحمين وصلى الله
على محمد وآله الطيبين فإذا انتهيت إلى السوق فقل اشهد أن لا اله الا



(1) البوار: الكساد - أيم: التي لا زوج لها وهي مع ذلك لا يرغب فيها أحد - اللسان.
17
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت ويميت ويحيى
وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير واشهد ان محمدا
عبده ورسوله اللهم انى أسألك خيرها وخير أهلها وأعوذ بك من شرها
ومن شر أهلها اللهم انى أعوذ بك أن أبغى أو يبغى على أو ان اظلم أو
أظلم أو اعتدى أو يعتدى على وأعوذ بك من إبليس وجنوده وفسقة
العرب والعجم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
وإذا أردت ان تشترى شيئا فقل يا حي يا قيوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم
أسألك بعونك وقدرتك وما أحاط به علمك ان تقسم لي من التجارة
اليوم أعظمها رزقا وأوسعها فضلا وخيرها لي عاقبة وإذا اشتريت دابة
أو رأسا (1) فقال اللهم ارزقني أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها
عاقبة عن الصادق عليه السلام.
13 ك 265 ج 13 - القطب الراوندي في كتاب لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال من قال حين دخول السوق بسم الله غفر له.
* (6) باب استحباب ذكر الله في الأسواق خصوصا التسبيح والشهادتين
54 (1) فقيه 125 ج 3 - قال الصادق عليه السلام من ذكر الله
عز وجل في الأسواق غفر له بعدد أهلها.
2 فقيه 125 ج 3 - روى ان من ذكر الله عز وجل في الأسواق غفر
الله له بعدد ما فيها من فصيح وأعجم والفصيح ما يتكلم والأعجم ما لا يتكلم.
3 عدة الداعي 242 - قال النبي صلى الله عليه وآله من ذكر الله في
السوق مخلصا عند غفلة الناس وشغلهم بما هم فيه كتب الله له الف حسنة
ويغفر الله له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر.
4 الخصال 614 - باسناده المتقدم في باب (1) فضل الصلاة عن
أمير المؤمنين عليه السلام (في حديث الأربعمائة) أكثروا ذكر لله عز وجل



(1) يطلق على الحيوان ذاته وأكثر هذا الاستعمال في المواشي - المنجد.
18
إذا دخلتم الأسواق عند اشتغال الناس فإنه كفارة للذنوب وزيادة في
الحسنات ولا تكتبوا في الغافلين.
5 العيون 31 ج 2 - باسناده المتقدم في باب (22) حرمة الزكاة
المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة
عن داود بن سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضا عن آبائه عليهم السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (من قال حين يدخل السوق سبحان
الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
يحيى ويميت ويميت ويحيى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على
كل شئ قدير) أعطى من الاجر عدد ما خلق الله تعالى إلى يوم القيامة.
ك 266 ج 13 - صحيفة الرضا عليه السلام بإسناده عن آبائه عليهم السلام
مثله.
6 أمالي الصدوق 486 - حدثنا علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد
بن أبي عبد الله البرقي قال حدثني أبي عن جده أحمد بن أبي عبد الله عن أبي
عون سليمان بن مقبل المدني عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي
خلف (اللزام - أمالي) عن أبي عبيدة (الحذاء - محاسن) قال قال
أبو عبد الله (الصادق - أمالي) عليه السلام من قال في السوق اشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله كتب الله
له الف الف حسنة. المحاسن 40 - البرقي عن أبي أيوب المدائني عن ابن أبي
عمير (مثله).
7 ك 266 ج 13 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير كتب الله له الف الف حسنة
ومحا عنه الف الف سيئة وحط (1) عنه الف الف خطيئة.



(1) اي نزل وهبط - المنجد.
19
وتقدم في أحاديث باب (1) ما ورد من الامر بذكر الله تعالى في
كل حال من أبواب الذكر ما يدل على ذلك.
وكذا في أحاديث باب (5) استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول
السوق ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.
* (7) باب استحباب التكبير ثلاثا عند الشراء وما ورد من الدعاء
61 (1) كا 156 ج 5 - يب 9 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتريت شيئا من متاع
أو غيره فكبر ثم قل - اللهم انى اشتريته التمس فيه من فضلك (فصل
على محمد وآل محمد اللهم - كا) فاجعل (لي - كا فقيه) فيه فضلا
اللهم انى اشتريته التمس فيه (من - كا فقيه) رزقك (اللهم - كا)
فاجعل لي فيه رزقا ثم أعد (على - يب) كل واحدة (منها - فقيه) ثلاث
مرات فقيه 125 ج 3 - روى العلا عن محمد بن مسلم قال قال أحدهما
عليهما السلام إذا اشتريت متاعا فكبر الله ثلاثا ثم قل اللهم انى اشتريته
التمس فيه من خيرك فاجعل لي فيه خيرا اللهم انى وقد ذكر مثله وزاد
وكان الرضا عليه السلام يكتب على المتاع بركة لنا.
2 فقه الرضا عليه السلام 399 - فإذا اشتريت متاعا أو سلعة أو جارية
أو دابة فقل اللهم انى اشتريته التمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقا
اللهم انى التمس فيه فضلك فاجعل لي فيه فضلا اللهم انى التمس فيه من
خيرك وبركتك وسعة رزقك فاجعل لي فيه رزقا واسعا وربحا طيبا
هنيئا مريئا (1) تقولها ثلاث مرات (إلى أن قال) وإذا أصبت بمال فقل اللهم
انى عبدك وابن عبدك وابن أمتك وفي قبضتك ناصيتي بيدك تحكم
(في - ك) ما تشاء وتفعل ما تريد اللهم فلك الحمد على حسن قضائك
وبلائك اللهم هو مالك ورزقك وانا عبدك خولتني حين رزقتني اللهم



(1) مرء الطعام فلانا اي طاب له ونفعه.
20
فألهمني شكرك فيه والصبر على حين أصبت واخذت اللهم أنت أعطيت
وأنت أصبت اللهم لا تحرمني ثوابه ولا تنسني من خلفه (1) في دنياي
وآخرتي انك على كل شئ قدير اللهم انا لك وبك واليك ومنك لا
أملك لنفسي ضرا ولا نفعا.
3 كا 157 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن
زياد عن يب 9 ج 7 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أردت أن تشترى شيئا فقل يا حي يا
قيوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم أسألك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك
ان تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا وأوسعها فضلا وخيرها عاقبة
فإنه لا خير فيما لا عاقبة له قال وقال أبو عبد الله عليه السلام إذا اشتريت
دابة أو رأسا فقل اللهم أقدر لي (2) أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها
عاقبة.
4 كا 157 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتريت دابة فقل اللهم ان
كانت عظيمة البركة فاضلة المنفعة ميمونة الناصبة فيسر لي شراءها وان
كانت غير ذلك فاصرفني عنها إلى الذي هو خير لي منها فإنك تعلم ولا أعلم
وتقدر ولا أقدر وأنت علام العيوب تقول ذلك ثلاث مرات.
5 فقيه 125 ج 3 - روى عمر بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام
قال من اشترى دابة فليقم من جانبها الأيسر ويأخذ ناصيتها بيده اليمنى
ويقرأ على رأسها فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآخر
الحشر وآخر بنى إسرائيل - قل ادعوا لله أو ادعوا الرحمن - وآية
الكرسي فان ذلك أمان تلك الدابة من الآفات.
6 كا 157 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال



(1) من حفظه - خ ل.
(2) ارزقني - يب.
21
عن ثعلبة بن ميمون عن هذيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتريت
جارية فقل اللهم انى أستشيرك وأستخيرك.
7 فقيه 126 ج 3 - روى ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله (وزاد) وإذا اشتريت دابة أو رأسا فقل اللهم قدر لي
أطولهن حياة وأكثر هن منفعة وخيرهن عاقبة.
* (8) باب استحباب كتابة ما ورد يكتب على المتاع أو يجعل فيه
68 (1) ك 292 ج 13 - زيد الزراد في اصله قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول اكتب على المتاع بركة لنا فإنه لا يزال البركة فيه والنماء.
2 ك 293 ج 13 - وعنه قال سمعته عليه السلام يقول إذا أحرزت
متاعا فاقرأ آية الكرسي واكتبه وضعه في وسطه واكتب وجعلنا من بين
أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون لا ضيعة على ما
حفظ الله فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب
العرش العظيم فأنك تكون قد أحرزته ولا يوصل اليه بسوء ان شاء الله
فقه الرضا عليه السلام 400 - وإذا أردت أن تحرز متاعك فاقرء آية الكرسي
(وذكر نحوه).
3 ك 293 ج 13 - زيد النرسي في اصله عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إذا أحرزت متاعا فقل اللهم انى استودعك يا من لا يضيع وديعته و
استحرسكه فاحفظه على واحرسه لي بعينك التي لا تنام وبركنك الذي
لا يرام (1) وبعزك الذي لا يذل وبسلطانك القاهر الغالب لكل شئ.
4 ك 295 ج 13 - السيد هبة الله الراوندي في مجموع الرائق في
خواص سورة الحجر ومن حملها كثر كسبه ولا يعدل أحد عن معاملته
و رغبوا في البيع منه والشراء وصرح الشهيد في مجموعته ان ما ذكر
من خواص القرآن مروي عن الصادق عليه السلام.



(1) اي لا يزال.
22
* (9) باب استحباب الاحسان في البيع والسماح *
72 (1) كا 152 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
السماحة من الرباح قال ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها.
فقيه 122 ج 3 - قال علي عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه
وآله يقول السماح وجه من الرباح قال (ع) ذلك لرجل (وذكر مثله)
2 فقيه 121 ج 3 - روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام
عن أبيه عليه السلام قال انزل الله تعالى على بعض أنبيائه عليهم السلام
للكريم فكارم وللسمح فسامح (1) وعند الشكس فالتو (2).
وتقدم في رواية الحسين بن زيد (12) من باب (44) تحريم الغش
من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام إذا بعت فاحسني ولا تغشى فإنه
اتقى وأبقى للمال.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (14) كراهة الربح
على المؤمن ما يناسب ذلك.
* (10) باب استحباب كون الانسان سهل البيع والشراء والقضاء
والاقتضاء *
74 (1) يب 18 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن
الحسن بن أيوب عن حنان عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله بارك الله على سهل البيع سهل
الشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء. فقيه 122 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه
وآله ان الله تبارك وتعالى يحب العبد يكون سهل البيع (وذكر مثله).
2 الخصال 198 - حدثنا أبو نصر محمد بن أحمد بن تميم السرخسي
الفقيه بسرخس قال حدثنا أبو الوليد محمد بن إدريس الشامي قال حدثنا



(1) وللشحيح فشاحح خ ل.
(2) اي عند سئ الخلق انعطف.
23
الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا
إسرائيل بن يونس عن زيد بن عطاء بن سائب عن محمد بن المنكدر عن
جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله غفر الله عز وجل
لرجل كان من قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا قضى
سهلا إذا اقتضى.
3 البحار 104 ج 103 - كتاب الإمامة والتبصرة عن سهل بن أحمد
عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن جعفر عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله رحم الله
عبدا سمحا قاضيا وسمحا مقتضيا.
وتقدم في رواية جابر (1) من باب (1) جملة مما يستحب للتاجر
قوله عليه السلام وتبركوا بالسهولة.
* (11) باب استحباب الاعطاء راجحا والاخذ ناقصا ووجوب
الوفاء في الكيل والوزن *
77 (1) كا 152 ج 5 - يب 7 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر أمير المؤمنين
عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول زدني فقال
(له - كا فقيه) أمير المؤمنين صلوات الله عليه زدها فإنه أعظم للبركة
فقيه 122 ج 3 - مر علي عليه السلام (وذكر مثله).
2 كا 159 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 11 ج 7 - أحمد بن محمد
بن خالد عن ابن فضال عن ابن بكير عن فقيه 123 ج 3 حماد بن بشير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان (1).
3 فقيه - وفي خبر آخر لا يكون الوفاء حتى يرجح كا 160 ج 5



(1) اللسان - فقيه.
24
يب 11 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب 110 ج 7 - ابن أبي
عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - يب 110) قال
لا يكون الوفاء حتى يرجح.
4 كا 159 ج 5 - (عدة من أصحابنا معلق) عن يب 12 ج 7 - أحمد بن
محمد (بن خالد - كا) عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن مرازم عن
رجل عن إسحاق بن عمار قال قال من اخذ الميزان (بيده - كا فقيه)
فنوى ان يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ الا راجحا ومن أعطى فنوى ان يعطى
سواء لم يعط الا ناقصا فقيه 123 ج 3 - روى إسحاق بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال من اخذ الميزان (وذكر مثله).
5 العوالي 224 ج 1 - وقال صلى الله عليه وآله للوازن زن وأرجح.
6 كا 159 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن يب 11 ج 7 -
أحمد بن محمد بن خالد عن الحجال عن عبيد بن إسحاق قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام انى صاحب نخل فخبرني (1) بحد انتهى اليه (2)
من الوفاء فقال أبو عبد الله عليه السلام انو الوفاء فان أتى على يدك (3)
وقد نويت الوفاء (نقصان - كا) كنت من اهل الوفاء وان نويت النقصان
ثم أوفيت كنت من اهل النقصان.
وتقدم في أحاديث باب (14) تحريم البخس بالمكيال من أبواب
البيع وشروطه ما يدل على بعض المقصود وفي رواية الأصبغ (1) من
باب (1) جملة مما يستحب للتاجر من أبواب ما يستحب له قوله (ع) التاجر
فاجر والفاجر في النار الا من اخذ الحق وأعطى الحق. وفي رواية أحمد بن
محمد (20) قوله عليه السلام واعط الحق وخذه وقوله عليه السلام التاجر
فاجر الا من أعطى الحق واخذه.
ويأتي في رواية الحناط (1) من باب (46) كراهة التعرض للكيل
إذا لم يحسن قوله قلت له رجل من نيته الوفاء وهو إذا كان



(1) خبرنى - يب.
(2) فيه - كا.
(3) يديك - يب - يدك خ ل.
25
لم يحسن ان يكيل قال فما يقول الذين حوله قلت يقولون لا يوفى قال
هذا ممن لا ينبغي له ان يكيل.
* (12) باب جواز سؤال المشترى البايع الزيادة بعد التوفية *
83 (1) الدعائم 31 ج 2 - عن علي انه رخص للمشترى سؤال البائع
الزيادة بعد أن يوفيه فإن شاء فعل وان شاء لم يفعل وتقدم في رواية
السكوني من الباب المتقدم قولها للقصاب زدني فقال أمير المؤمنين عليه
السلام زدها فإنه أعظم للبركة.
* (13) باب ما ورد في أن الرجل إذا قال للرجل هلم أحسن بيعك
يحرم عليه الربح وعدم جواز غبن المؤمن خصوصا المسترسل *
84 (1) كا 152 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 7 ج 7 - أحمد بن
محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن علي بن عبد الرحيم
عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إذا قال الرجل
للرجل هلم أحسن بيعك يحرم (1) عليه الريح فقيه 173 ج 3 - قال
(الصادق) عليه السلام إذا قال الرجل (وذكر مثله).
وتقدم في رواية أحمد بن محمد من باب (1) جملة مما يستحب
للتاجر قوله عليه السلام ولا تغبن المسترسل فان غبنه لا يحل وفي
أحاديث باب (11) ثبوت خيار الغبن من أبواب الخيار ما يدل على عدم
جواز الغبن فلاحظ.
* (14) باب كراهة الربح على المؤمن الا ان يشترى للتجارة أو
بأكثر من مئة درهم واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم
وعدم تحريم الربح ولو على المضطر *
85 (1) يب 7 ج 7 - صا 69 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 154
ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن



(1) فقد حرم - فقيه.
26
بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح (و - كا يب) أبى شبل عن أبي
عبد الله عليه السلام قال ربح المؤمن على المؤمن ربا الا ان يشترى
بأكثر من مئة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا
عليهم وارفقوا بهم.
2 - فقه الرضا عليه السلام 251 - روى ربح المؤمن على أخيه ربا الا
ان يشترى منه شيئا بأكثر من مئة درهم فيربح فيه قوت يومه أو يشترى
متاعا للتجارة فيربح عليه ربحا خفيفا.
3 المحاسن 101 - البرقي عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن
فرات بن أحنف عن أبي عبد الله عليه السلام قال ربح المؤمن على المؤمن
ربا ثواب الاعمال 285 - أبى رحمه الله قال حدثني محمد بن أبي القاسم
عن محمد بن علي الكوفي مثله سندا ومتنا.
4 يب 7 ج 7 - صا 70 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 154 ج 5
احمد (1) بن محمد عن صالح ابن أبي حماد عن محمد بن سنان عن حذيفة
بن منصور عن ميسر (2) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (3) ان عامة
من يأتيني من إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره فقال إن
وليت (4) اخاك فحسن والا فبع بيع البصير المداق.
6 ك 245 ج 13 - أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب
عن عروة بن جعد البارقي قال قدم جلب (5) فأعطاني النبي صلى الله عليه
وآله دينارا فقال اشتر بها شاة فاشتريت شاتين بدينار فلحقني رجل
فبعت أحدهما منه بدينار ثم اتيت النبي صلى الله عليه وآله بشاة ودينار
فرده على وقال بارك الله لك في صفقة يمينك ولقد كنت أقوم بالكناسة
أو قال بالكوفة فاربح في اليوم أربعين ألفا.



(1) على - يب صا.
(2) قيس - يب.
(3) لأبي جعفر - يب صا.
(4) التولية ان تبيع بالثمن الذي اشتريت من غير زيادة.
(5) الجلب ما جلب من خيل وابل ومتاع إلى الأسواق للبيع - اللسان.
27
ويأتي في أحاديث باب (26) كراهة التحالف على أن لا ينقصوا
متاعهم من ربح الدينار دينارا وباب (40) كراهة الربح على المضطر
وباب (49) ما ورد في اجبار المحتكر على بيع ما احتكره ما يناسب
ذلك.
* (15) باب كراهة التفرقة بين المماكس وغيره واستحباب
التسوية بين المبتاعين *
90 (1) يب 8 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 152 ج 5 - الحسين
بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن ابان عن عامر بن
جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل عنده بيع فسعره (1)
سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشترى منه باعه بذلك السعر ومن ماكسه
وأبى (2) ان يبتاع منه زاده قال لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن
بذلك بأس فاما ان يفعله بمن (3) أبى عليه وكايسه (4) ويمنعه ممن لم
يفعل (5) (ذلك - كا) فلا يعجبني الا ان يبيعه بيعا واحدا.
* (16) باب ما ورد في أن صاحب السلعة أحق بالسوم وما ورد من
النهى عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس *
91 (1) كا 152 ج 5 - يب 8 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله صاحب السلعة أحق بالسوم (6).
2 البحار 136 ج 103 - كتاب الإمامة والتبصرة عن الحسن بن
حمزة العلوي عن علي بن محمد بن أبي القاسم عن أبيه عن هارون بن مسلم
عن مسعدة بن صدقة عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول
الله صلى الله عليه وآله مثله فقيه 122 ج 3 - عن علي عليه السلام مثله.



(1) وسعره - يب.
(2) فأبى - يب.
(3) لمن - يب.
(4) كايسه في البيع اي غالبه.
(5) من لا يفعل - يب.
(6) سام السلعة: عرضها وذكر ثمنها -
سام المشترى السلعة: طلب بيعها أو ثمنها - المنجد.
28
3 كا 152 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 8 ج 7 - أحمد بن محمد
بن خالد عن علي بن أسباط رفعه قال فقيه 122 ج 3 - نهى (رسول الله كا
يب) صلى الله عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
* (17) باب استحباب البيع في أول السوق وعند حصول الربح
وكراهة رده *
94 (1) فقيه 122 ج 3 - وقال علي عليه السلام مر النبي صلى الله
عليه وآله على رجل ومعه سلعة يريد بيعها فقال عليك بأول السوق.
2 كا 308 ج 5 - محمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن
عبيد الله بن عبد الله عن واصل بن سليمان عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال كان للنبي صلى الله عليه وآله خليط في الجاهلية
فلما بعث عليه السلام لقيه خليطه فقال للنبي صلى الله عليه وآله جزاك
الله من خليط خيرا فقط كنت تواتى (1) ولا تمارى فقال له النبي صلى الله
عليه وآله وأنت فجزاك الله من خليط خيرا فإنك لم تكن ترد ربحا و
لا تمسك ضرسا.
3 كا 153 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد
بن خالد عن علي بن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري عن عبد الله بن
سعيد الدغشي يب 8 ج 7 - أحمد بن علي بن أحمد (2) عن إسحاق بن
سعيد الأشعري عن عبد الله بن سعيد الدغشي قال كنت على باب شهاب بن
عبد ربه فخرج غلام شهاب فقال انى أريد ان اسأل هاشم الصيدناني (3)
عن حديث السلعة والبضاعة قال فاتيت هاشما (4) فسألته عن الحديث
فقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البضاعة والسلعة فقال نعم ما من
أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة الا قيض الله (5) عز وجل (له - يب) من



(1) اي توافق.
(2) أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن أحمد - ئل.
(3) هشام الصيدلاني - يب.
(4) هشاما - يب.
(5) اي هيأ وسبب له.
29
يربحه فان قبل والا صرفه إلى غيره وذلك أنه رد (بذلك - يب) على
الله عز وجل.
* (18) باب استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها
وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها *
قال الله تعالى في سورة النور (24) رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع
عن ذكر الله وأقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب
والابصار (37). الجمعة (62) يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من
يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم
تعلمون (9) فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل
الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون (10) وإذا رأوا تجارة أو لهوا
انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة
والله خير الرازقين (11) (هذه الآيات وان وردت في صلاة الجمعة الا
انه يستفاد منها ان الصلاة مطلقا خير من التجارة فيستحب تقديمها عليها).
97 (1) كا 154 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
الحسين بن بشار عن رجل رفعه في قول الله عز وجل رجال لا تلهيهم
تجارة ولا بيع عن ذكر الله قال هم التجار الذين لا تلهيهم تجارة ولا
بيع عن ذكر الله عز وجل إذا دخل مواقيت الصلاة أدوا إلى الله حقه فيها.
2 فقه الرضا عليه السلام 33 - وإذا كنت في تجارتك وحضرت
الصلاة فلا يشغلك عنها متجرك فان الله وصف قوما ومدحهم فقال رجال
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وكان هؤلاء القوم يتجرون فإذا
حضرت الصلاة تركوا تجارتهم وقاموا إلى صلاتهم وكانوا أعظم اجرا
ممن لا يتجر فيصلى.
3 تنبيه الخواطر 43 - جاء في تفسير قوله تعالى لا تلهيهم تجارة
ولا بيع عن ذكر الله انهم كانوا حدادين وخرازين فكان أحدهم إذا رفع

30
المطرقة (1) أو غرز (2) الأشفى (3) فيسمع الأذان لم يخرج الأشفى
من المغرز ولم يضرب بالمطرقة ورمى بها وقام إلى الصلاة.
4 ك 257 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله
عليه وآله انه جاءت اليه امرأة بشئ فقالت هاك هذا حلال من كسب
يدي قال صلى الله عليه وآله إذا كان الأذان وفي يدك فضل تقولين حتى
افرغ منه ثم أتوضأ وأصلي قالت نعم قال فليس كما قلت.
5 كا 312 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مؤمن فقير
شديد الحاجة من اهل الصفة وكان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وآله
عند مواقيت الصلاة كلها لا يفقده في شئ منها وكان رسول الله صلى الله
عليه وآله يرق له وينظر إلى حاجته وغربته فيقول يا سعد لو قد جاءني
شئ لأغنيتك قال فابطاء ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله فاشتد
غم رسول الله صلى الله عليه وآله لسعد فعلم الله سبحانه ما دخل على رسول
الله من غمه لسعد فأهبط عليه جبرئيل عليه السلام ومعه درهمان فقال له
يا محمد ان الله قد علم ما قد دخلك من الغم السعد أفتحب ان تغنيه فقال
نعم فقال له فهاك هذين الدرهمين فاعطهما إياه ومره ان يتجر بهما قال
فاخذ رسول الله صلى الله وآله ثم خرج إلى صلاة الظهر وسعد قائم
على باب حجرات رسول الله صلى الله عليه وآله ينتظره فلما رآه رسول الله
صلى الله عليه وآله قال يا سعد أتحسن التجارة فقال له سعد والله ما
أصبحت أملك مالا اتجر به فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله الدرهمين
وقال له اتجر بهما وتصرف لرزق الله فاخذهما سعد ومضى مع النبي
صلى الله عليه وآله حتى صلى معه الظهر والعصر فقال له النبي صلى الله



(1) المطرقة: آلة من الحديد ونحوه يضرب به الحديد ونحوه - المنجد.
(2) غرز الإبرة في الشئ: ادخله فيه - المنجد.
(3) الأشفى: المثقب والمخرز.
31
عليه وآله قم فاطلب الرزق فقد كنت بحالك مغتما يا سعد قال فاقبل
سعد لا يشترى بدرهم شيئا الا باعه بدرهمين ولا يشترى شيئا بدرهمين
الا باعه بأربعة دراهم فأقبلت الدنيا على سعد فكثر متاعه وماله وعظمت
تجارته فاتخذ على باب المسجد موضعا وجلس فيه فجمع تجارته اليه و
كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أقام بلال للصلاة يخرج وسعد
مشغول بالدنيا لم يتطهر ولم يتهيأ كما كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدنيا
فكان النبي صلى الله عليه وآله يقول يا سعد شغلتك الدنيا عن الصلاة
فكان يقول ما اصنع أضيع مالي هذا رجل قد بعته فأريد ان استوفى منه
وهذا رجل قد اشتريت منه فأريد ان أوفيه قال فدخل رسول الله صلى الله
عليه وآله من امر سعد غم أشد من غمه بفقره فهبط عليه جبرئيل عليه
السلام فقال يا محمد ان الله قد علم غمك بسعد فأيما أحب إليك حاله
الأولى أو حاله هذه فقال له النبي صلى الله عليه وآله يا جبرئيل بل حاله
الأولى قد أذهبت دنياه بآخرته فقال له جبرئيل عليه السلام ان حب الدنيا
والأموال فتنة ومشغلة عن الآخرة قل لسعد يرد عليك الدرهمين اللذين
دفعتهما اليه فان امره سيصير إلى الحالة التي كان عليها أولا قال فخرج
النبي صلى الله عليه وآله فمر بسعد فقال له يا سعد اما تريد أن ترد على
الدرهمين اللذين أعطيتكهما فقال سعد بلى ومأتين فقال له لست أريد
منك يا سعد الا الدرهمين فأعطاه سعد درهمين قال فأدبرت الدنيا على
سعد حتى ذهب ما كان جمع وعاد إلى حاله التي كان عليها.
6 ك 256 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن أبي
امامة الباهلي في حديث طويل اختصرناه أنه قال إن ثعلبة بن حاطب
الأنصاري أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ادع الله ان
يرزقني مالا فقال الرسول صلى الله عليه وآله ويحك يا ثعلبة اذهب واقنع
بما عندك فان الشاكر أحسن ممن له مال كثير لا يشكره فذهب ورجع
بعد أيام وقال يا رسول الله ادع الله تعالى ان يعطيني مالا فقال الرسول

32
صلى الله عليه وآله أليس لك بي أسوة فانى بعزة عرش الله لو شئت لصارت
جبال الأرض لي ذهبا وفضة فذهب ثم رجع فقال يا رسول الله سل الله
تعالى ان يعطيني مالا فانى أؤدي حق الله وأؤدي حقوقا واصل به الرحم
فقال الرسول صلى الله عليه وآله اللهم اعط ثعلبة مالا وكان لثعلبة غنيمات
فبارك الله فيها حتى تتزايد كما تزايد النمل فلما كثر ماله كان يتعاهده
بنفسه وكان قبله يصلى الصلوات الخمس في المسجد مع الرسول صلى الله
عليه وآله فبنى مكانا خارج المدينة لأغنامه فصار يصلى الظهر والعصر
مع الرسول صلى الله عليه وآله وصلاة الصبح والمغرب والعشاء في ذلك
المكان ثم زادت الأغنام فخرج إلى دار كبير بعيد عن المدينة فبنى مكانا
فذهب منه الصلوات الخمس والصلاة في المسجد والجماعة والاقتداء
بالرسول صلى الله عليه وآله وكان يأتي المسجد يوم الجمعة لصلاة
الجمعة فلما كثر ماله ذهب منه صلاة الجمعة فكان يسأل عن أحوال المدينة
ممن يمر عليه فقال الرسول صلى الله عليه وآله ما صنع ثعلبة قالوا يا
رسول الله ان له أغناما لا يسعها واد فذهب إلى الوادي الفلاني وبنى فيه
منزلا وأقام فيه فقال الرسول صلى الله عليه وآله يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة
ثلاثا الخبر طويل وفيه سوء عاقبته وامتناعه من الزكاة.
وتقدم في أحاديث باب (2) ان لكل صلاة وقتين وأولهما أفضلهما
من أبواب المواقيت ما يدل على ذلك وفي رواية روح (35) من باب (23)
استحباب اختيار التجارة من أسباب الرزق من أبواب طلب الرزق قوله
عليه السلام كانوا أصحاب التجارة فإذا حضرت الصلاة وتركوا التجارة
وانطلقوا إلى الصلاة وهم أعظم اجرا ممن لم يتجر وفي رواية سدير (10)
من باب (53) كراهة الصرف من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام
خذ سواء واعط سواء فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة

33
* (19) باب استحباب شراء الجيد وبيعه وكراهة شراء الردى
وبيعه *
103 (1) كا 202 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
يعقوب بن يزيد عن الوشاء (1) عن عاصم بن حميد قال قال لي أبو عبد الله
عليه السلام اي شئ تعالج قلت أبيع الطعام فقال لي اشتر الجيد وبع فان الجيد
إذا بعته قيل له بارك الله فيك وفيمن باعك.
2 كا 201 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
بعض أصحابنا عن مروك بن عبيد الخصال 46 - حدثنا أبي رضي الله عنه
قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عمن
ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الجيد دعوتان وفي الردى
دعوتان يقال لصاحب الجيد بارك الله فيك وفيمن باعك ويقال لصاحب
الردى لا بارك الله فيك ولا فيمن باعك.
* (20) باب أن من ضاق عليه المعاش فليشتر صغارا وليبع كبارا
وأن من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف *
105 (1) كا 311 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن
محمد عن محمد بن عيسى عن أبي محمد الغفاري عن عبد الله بن إبراهيم
عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله من أعيته القدرة فليرب صغيرا زعم محمد بن عيسى ان الغفاري من
ولد أبي ذر رضي الله عنه.
2 كا 305 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام
بن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال من ضاق عليه المعاش - أو قال
الرزق - فليشتر صغارا وليبع كبارا.



(1) عنتر الوشاء ط ق. على الوشاء، خ ل ط ق.
34
3 كا 305 ج 5 - وروى عنه أنه قال عليه السلام من أعيته (1)
الحيلة فليعالج الكرسف (2).
(21) باب ما ورد في أن شراء الحنطة ينفى الفقر وشراء الدقيق
والخبز ينشئ الفقر وان من أحصى الخبز يحصى عليه *
108 (1) كا 166 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن نصر بن إسحاق الكوفي عن عباد بن حبيب قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول شراء الحنطة ينفى الفقر وشراء الدقيق
ينشئ الفقر وشراء الخبز محق قال قلت (له - كا) (لم - يب) أبقاك
الله فمن لم يقدر على شراء الحنطة قال ذاك (3) لمن يقدر ولا يفعل
يب 162 ج 7 - أحمد بن محمد عن النضر بن إسحاق الكوفي عن عائذ
بن جندب قال سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول (وذكر مثله).
2 يب 162 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن
درست عن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام قال من اشترى الحنطة
زاد ماله ومن اشترى الدقيق ذهب نصف ماله ومن اشترى الخبز
ذهب ماله.
3 كا 167 ج 5 - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب يب 162
ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن علي بن المنذر الزبال عن
محمد بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان عندك
درهم فاشتر به الحنطة فان المحق في الدقيق.
4 كا 167 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
محمد بن علي عن عبد الله بن جبلة يب 163 ج 7 - محمد بن أحمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن فقيه 170 ج 3 - (أبى
الصباح - كا - فقيه) الكناني قال قال (لي - كا) أبو عبد الله عليه السلام



(1) أعيته اي أعجزته - المنجد.
(2) الكرسف: القطن.
(3) ذلك - يب.
35
يا أبا الصباح شراء الدقيق ذل وشراء الحنطة عز وشراء الخبز فقر فنعوذ (1) بالله من الفقر (يب - فقيه - وقال عليه السلام دخل رسول الله صلى الله
عليه وآله على عائشة وهي تحصى الخبز فقال عائشة (2) لا تحصى (3)
(الخبز - يب) فيحصى عليك.
(22) باب ما ورد في أن رسول الله صلى الله عليه وآله استحب
تجارة البز وكره تجارة الحنطة *
112 (1) الدعائم 16 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه
استحب تجارة البز (4) وكره تجارة الحنطة وذلك لما فيها من الحكرة
المضرة بالمسلمين فان لم يكن ذلك فليس التجارة بها محرمة (5).
2 العوالي 243 ج 2 - وقال النبي صلى الله عليه وآله لان تلقى
الله سارقا خير من أن تلقاه حناطا.
* (23) باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن وكراهة
المماكسة في شراء حوائج الحج والأكفان *
114 (1) فقيه 122 ج 3 - قال أبو جعفر عليه السلام ماكس
المشترى (6) فإنه أطيب للنفس وان أعطى الجزيل فان المغبون في بيعه
وشرائه غير محمود ولا مأجور.
2 العيون 48 ج 2 - باسناده المتقدم في باب (22) حرمة الزكاة
المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة
- عن داود بن سليمان الفراء عن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن
آبائه (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله المغبون لا (7) محمود
ولا مأجور الخصال 621 - باسناده المتقدم في باب (1) فضل الصلاة



(1) وأعوذ - يب - فتعوذوا - فقيه.
(2) يا حميراء - فقيه.
(3) لا تحصين فقيه.
(4) البز جمع بزور: السلاح - الثياب من الكتان أو القطن.
(5) والظاهر أن التعليل من كلام صاحب الدعائم.
(6) ماكس: استحط الثمن واستنقصه إياه - المنجد.
(7) غير - خصال.
36
عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين
عليهم السلام (في حديث الأربعمائة) (مثله) ك 285 ج 13 - صحيفة الرضا
عليه السلام بإسناده عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
3 فقيه 123 ج 3 - وكان علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام
يقول لقهرمانه إذا أردت أن تشترى لي من حوائج الحج شيئا فاشتر ولا
تماكس روى ذلك زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع).
وتقدم في أحاديث باب (8) استحباب إجادة الأكفان من أبواب
تحنيط الميت وباب (10) جواز المماكسة في شراء الأضاحي من أبواب
الهدى ما يدل على ذلك.
* (24) باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة وكراهة قبول الوضيعة
117 (1) كا 286 ج 5 - يب 233 ج 7 - صا 73 ج 3 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 80 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى
عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم (بن أبي زياد - يب 80) الكرخي
فقيه 145 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن زياد الكرخي
(عن أبي عبد الله عليه السلام - يب 233 صا) قال اشتريت لأبي عبد الله
عليه السلام جارية فلما ذهبت أنقدهم (الدراهم - كا) قلت أستحطهم قال
لا ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة حمله
الشيخ على الكراهة.
2 كا 286 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن بعض
أصحابنا عن معاوية بن عمار يب 80 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن زيد الشحام قال اتيت ابا عبد الله
عليه السلام (1) بجارية اعرضها (عليه - يب فقيه) فجعل يساومني
و (انا - يب فقيه) أساومه ثم بعتها إياه فضم (2) على يدي فقلت جعلت



(1) جعفر بن محمد عليهما السلام - يب.
(2) فضمن - يب فقيه وقبض خ كا.
37
فداك انما ساومتك لا نظر المساومة (أ - يب) تنبغي أو لا تنبغي فقلت
قد حططت عنك عشرة دنانير فقال هيهات الا كان هذا قبل الضمة (1)
أما بلغك قول النبي (2) صلى الله عليه وآله - الوضيعة بعد الضمة (3)
حرام فقيه 147 ج 3 - روى عن زيد الشحام قال اتيت ابا جعفر محمد بن علي
عليهما السلام بجارية (وذكر مثله).
3 البحار 331 ج 40 - كشف المناقب عن أبي مطر عن أمير المؤمنين
عليه السلام في حديث قال ثم أتى عليه السلام دار الفرات وهو سوق
الكرابيس فقال يا شيخ أحسن بيعي في قميصي بثلاثة دراهم فلما عرفه
لم يشتر منه شيئا ثم أتى آخر فلما عرفه لم يشتر منه شيئا فاتى غلاما
حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم ولبسه ما بين الرسغين (4) إلى
الكعبين (5) إلى أن قال فجاء أبو الغلام صاحب الثوب فقيل يا فلان قد
باع ابنك اليوم من أمير المؤمنين قميصا بثلاثة دراهم قال أفلا اخذت منه
درهمين فاخذ أبوه منه درهما وجاء به إلى أمير المؤمنين عليه السلام و
هو جالس على باب الرحبة ومعه المسلمون فقال امسك هذا الدرهم يا
أمير المؤمنين قال ما شأن هذا الدرهم قال كان ثمن قميصك درهمين
فقال باعني برضاي واخذت برضاه.
4 يب 233 ج 7 - صا 73 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن
صفوان بن يحيى عن معلى (بن - صا) أبى عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشترى المتاع ثم يستوضع
قال لا بأس به وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك.
5 يب 233 ج 7 - صا 74 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر
عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل



(1) قبل الضمنة يب - فقيه.
(2) قول (أبى - يب) رسول الله - يب فقيه.
(3) بعد الضمنة - يب فقيه - الصفقة - خ كا.
(4) اي المفصل بين الساق والقدم.
(5) اي العظمان الناشران من جانبي القدم.
38
يستوهب من الرجل الشئ بعد ما يشترى فيهب له أيصلح له قال نعم -
حملهما الشيخ على رفع الحظر في ذلك.
6 فقيه 146 ج 3 - روى يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام لرجل يشترى من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن
يحمله على الكره قال لا بأس به.
وتقدم في رواية الأصبغ (8) من باب (12) استحباب التواضع في
الملابس من أبواب احكام الملابس قوله فجاء أبو الغلام فقال إن ابني لم
يعرفك وهذان درهمان ربحهما فقال ما كنت لأفعل قد ماكست وماكسني
واتفقنا على رضى وفي رواية الأصبغ (10) نحوه.
وفي رواية أبى العطارد (2) من باب (13) جواز الشراء على
تصديق البايع في الكيل من أبواب البيع ما يدل على الباب.
ويأتي في رواية أبى الأكراد من باب ان من تقبل بعمل لم يجز ان
يقبل غيره بنقيصة من أبواب احكام الإجارة قوله فإذا بلغ الحساب قلت
له أحسن فاستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه قال تطيب نفسه قلت
نعم قال لا بأس وفي رواية ابن ميمون نحوه.
* (25) باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا وتحريمه كاذبا
123 (1) كا 162 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 13 ج 7 - أحمد بن
محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن عبيد الله (بن عبد الله - يب)
الدهقان عن درست بن أبي منصور عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي
الحسن (موسى - كا) عليه السلام قال ثلاثة لا ينظر الله تعالى إليهم
(يوم القيامة - كا) أحدهم رجل اتخذ الله عز وجل بضاعة لا يشترى الا
بيمين ولا يبيع الا بيمين.
2 تفسير العياشي 179 - عن سلمان قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم

39
يوم القيامة الأشمط (1) الزان ورجل مفلس مرخ مختال ورجل اتخذ
يمينه بضاعة فلا يشترى الا بيمين ولا يبيع الا بيمين.
3 فقيه 97 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ويل لتجار أمتي
من لا والله وبلى والله وويل لصناع أمتي من اليوم والغد.
4 العوالي 263 - وقال صلى الله عليه وآله أربعة يبغضهم الله تعالى
البياع الحلاف والفقير المختال والشيخ الزاني والامام الجائر.
5 أمالي الصدوق 390 - حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس قال
حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن حماد بن
عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع)
قال إن الله تبارك وتعالى ليبغض المنفق سلعته بالايمان المحاسن 119 -
وفي رواية الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله
(وذكر مثله).
6 المحاسن 295 - البرقي عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن
حسين بن المختار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الله يبغض
ثلاثة ثاني عطفه (2) والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالايمان وفي حديث
آخر المسبل (3) إزاره خيلاء مكارم الاخلاق 110 - عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إن الله يبغض الثاني عطفه (وذكر مثله إلى قوله بالايمان).
7 ثواب الاعمال 264 - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل
رضي الله عنه قال حدثني علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي
عبد الله عن منصور بن العباس عن سعيد بن جناح عن حسين بن مختار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم ثاني عطفه
ومسبل إزاره خيلاء والمنفق سلعته بالايمان ان الكبرياء لله رب العالمين.



(1) الأشمط: الذي خالط بياض رأسه سواده.
(2) اي لاويا عنقه متكبرا معرضا.
(3) اي الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى وانما يفعل ذلك كبرا.
40
8 الخصال 184 - أخبرني الخليل بن أحمد قال أخبرنا ابن خزيمة
قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش
عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه
وآله قال ثلاثة لا يكلمهم الله المنان الذي لا يعطى شيئا الا بمنة والمسبل
إزاره والمنفق سلعته بالحلف الفاجر.
9 تفسير العياشي 179 - عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم قلت
من هم خابوا وخسروا قال المسبل (إزاره - خيلاء - خ ئل) والمنان
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أعادها ثلاثا.
10 كا 162 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن الحسن زعلان عن أبي إسماعيل رفعه عن أمير المؤمنين عليه
السلام انه كان يقول إياكم والحلف فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة
يب 13 ج 7 - روى عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يقول (وذكر مثله).
11 ك 270 ج 13 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات عن
عبد الله بن بلج البصري عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصيرة (حصين خ)
عن مختار التمار (عن أبي مطر) وكان رجلا من اهل البصرة قال كنت
أبيت في مسجد الكوفة وأبول في الرحبة (1) وآكل الخبز بزق (2)
البقال فخرجت ذات يوم أريد بعض أسواقها فإذا بصوت بي فقال يا هذا
ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك واتقى لربك قلت من هذا فقيل لي هذا
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فخرجت اتبعه وهو متوجه
إلى سوق الإبل فلما اتاها وقف في وسط السوق فقال يا معشر التجار
إياكم واليمين الفاجرة فإنها تنفق السلعة وتمحق البركة الخبر.
البحار 331 ج 40 - عن كشف المناقب عن أبي مطر قال خرجت من المسجد



(1) اي الأرض الواسعة ومن الدار ساحتها ومن الوادي مسيل مائه فيه من جانبه.
(2) بزق البقال اي بسوقه.
41
فإذا رجل ينادى من خلفي ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك واتقى لك وخذ
من رأسك ان كنت مسلما فمشيت من خلفه وهو مؤتزر بأزار ومرتد
برداء ومعه الدرة كأنه اعرابي بدوي فقلت من هذا فقال لي رجل أراك
غريبا بهذا البلد قلت أجل رجل من اهل البصرة قال هذا على أمير المؤمنين
(صلوات الله عليه) حتى انتهى إلى دار بنى معيط وهو سوق الإبل فقال
بيعوا ولا تحلفوا فان اليمين ينفق السلعة ويمحق البركة الخبر.
12 كا 162 ج 5 - أبو على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي
عن عبيس بن هشام عن ابان بن تغلب عن أبي حمزة رفعه قال قام أمير
المؤمنين عليه السلام على دار ابن أبي معيط وكان يقام فيها الإبل فقال
يا معاشر السماسرة (1) أقلوا الايمان فإنها منفقة للسلعة ممحقة للربح.
13 مكارم الاخلاق 110 - عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم
عذاب اليم المرخى ذيله من العظمة والمزكي سلعته بالكذب ورجل
استقبلك بنور صدره (فيوارى) وقلبه ممتلئ، غشا تفسير العياشي 179 -
عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة (وذكر مثله الا
ان فيه بود صدره).
14 الجعفريات 238 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه
ركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله الشهباء بالكوفة فاتى سوقا سوقا
فاتى طاق اللحامين فقال بأعلى صوته يا معشر القصابين لا تنخعوا (2)
ولا تعجلوا الأنفس حتى تزهق وإياكم والنفخ في اللحم للبيع فانى



(1) السمسار: الذي يبيع البر للناس - السمسار فارسية معربة والجمع السماسرة
وفي حديث ان النبي صلى الله عليه وآله سماهم التجار بعد ما كانوا يعرفون بالسماسرة
والمصدر السمسرة وهو ان يتوكل الرجل من الحاضرة للبادية فيبيع لهم ما يجلبونه - اللسان.
(2) اي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أن تسكن حركتها - النخاع خيط ابيض
يكون داخل عظم الرقبة ويكون ممتدا إلى الصلب.
42
سمت رسول الله صلى الله عليه وآله ينهى عن ذلك ثم أتى التمارين فقال
أظهروا من ردئ بيعكم ما تظهرون من جيده ثم أتى المساكين فقال
لا تبيعون الا طيبا وإياكم وما حلفا (طفا - ظ) ثم أتى الكناسة فإذا
فيها أنواع التجارة من نحاس ومن صايغ ومن قماط ومن بايع ابر
(إبل - خ) ومن صيرفي ومن حناط ومن بزاز فنادى بأعلى صوته ان
أسواقكم هذه يحضرها الايمان فشوبوا ايمانكم بالصدقة وكفوا عن الحلف
فان الله عز وجل لا يقدس من حلف باسمه كاذبا وفيه 58 - بإسناده عن
علي بن الحسين عن أبيه ان عليا عليه السلام مر بالسوق فنادى بأعلى
صوته ان أسواقكم (وذكر نحوه الا انه اسقط قوله وكفوا عن الحلف)
الدعائم 94 ج 2 - عن علي عليه السلام انه وقف بالكناسة وقال يا معشر
التجار ان أسواقكم هذه تحضرها الايمان (وذكر مثله).
وتقدم في رواية الدعائم (10) من باب (8) جواز بيع الماء من
أبواب البيع وشروطه قوله عليه السلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم رجل حلف
بعد العصر لقد أعطى بسلعته كذا وكذا فأخذها الاخر بقوله وهو كاذب
وفي رواية جابر (16) من باب (1) جملة مما يستحب للتاجر من أبوابه قوله
عليه السلام يا معشر التجار اتقوا الله عز وجل (إلى أن قال) وتناهوا عن
اليمين وجانبوا الكذب.
وفي رواية السكوني (18) قوله عليه السلام من باع واشترى فليحفظ
خمس خصال وإلا فلا يشترين ولا يبيعن الربا والحلف وفي رواية أبى
امامة (19) قوله أربع من كن فيه فقد طاب مكسبه (إلى أن قال) وفيما
بين ذلك لا يحلف.
وفي رواية أحمد بن محمد (21) قوله عليه السلام واجتنب الحلف فان اليمين الفاجرة تورث صاحبها النار وفي رواية أبى سعيد (23)
قوله عليه السلام وإياكم والحلف فإنه ينفق السلعة ويمحق البركة وفي
رواية العوالي (24) قوله صلى الله عليه وآله لا تستقبلوا السوق ولا

43
تحلفوا وفي المقنع (25) قوله إذا اتجرت فاجتنب خمسة أشياء اليمين
وفي رواية ابن سنان من باب حكم حديث النفس بالزنا من أبواب نكاح
المحرم قوله عليه السلام انا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين
وفى أحاديث باب كراهة اليمين الصادقة وتحريم اليمين الكاذبة في كتاب
الايمان ما يدل على ذلك.
* (26) باب كراهة تحالف التجار وتعاقدهم على أن لا ينقصوا
متاعهم من ربح الدينار دينارا واشتراكهم على أن لا يبيعوا متاعهم الا
بما أحبوا وجواز اشتراء المتاع وانتظار استقباله بعد ما أدبر *
137 (1) يب 13 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 161 ج 5 - أبى
على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن أبي جعفر
الفزاري قال دعا أبو عبد الله عليه السلام مولى له يقال له مصادف فأعطاه
الف دينار وقال له تجهز حتى تخرج إلى مصر فان عيالي قد كثروا قال
فتجهز (1) بمتاع وخرج مع التجار (إلى مصر - كا) فلما دنوا من
مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر فسألوا (هم - كا) عن المتاع الذي
معهم ما حاله في المدينة وكان متاع العامة فاخبروهم انه ليس بمصر
منه شئ فتحالفوا وتعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار
دينارا فلما قبضوا أموالهم (و - كا) انصرفوا إلى المدينة فدخل مصادف
على أبي عبد الله عليه السلام ومعه كيسان في كل واحد الف دينار فقال
جعلت فداك هذا رأس المال وهذا الاخر ربح فقال عليه السلام ان هذا
الربح كثير ولكن ما صنعته في المتاع (2) فحدثه كيف صنعوا وكيف
تحالفوا فقال سبحان الله تحلفون على قوم مسلمين الا تبيعوا الا ربح
الدينار (3) دينارا ثم اخذ (أحد - كا) الكيسين (4) فقال (5) هذا
رأس مالي ولا حاجة لنا في هذا الربح ثم قال يا مصادف مجادلة (6)



(1) فجهزه - يب.
(2) ما صنعتم بالمتاع - يب.
(3) لا تبيعونهم الا بربح الدينار - يب.
(4) الكيس - يب.
(5) ثم قال - يب.
(6) مجالدة - يب.
44
السيوف أهون من طلب الحلال.
2 يب 161 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فقيه 169 ج 3 - النضر (بن
سويد - يب) عن عبد الله بن سليمان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
في تجار قدموا أرضا (و - فقيه) اشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم
الا بما أحبوا قال لا بأس بذلك.
3 ئل 312 ج 12 - الحسن بن علي العسكري في (تفسيره) عن
آبائه عن موسى بن جعفر عليهم السلام ان رجلا سأله مأتى درهم يجعلها
في بضاعة يتعيش بها (إلى أن قال) فقال عليه السلام أعطوه ألفي درهم
وقال اصرفها في كذا يعنى العفص (2) فإنه متاع يابس ويقبل
(يستقبل - خ) بعد ما أدبر فانتظر به سنة واختلف إلى دارنا وخذا لاجراء
في كل يوم فلما تمت له سنة وإذا قد زاد في ثمن العفص الواحد خمسة
عشر فباع ما كان اشترى بألفي درهم بثلاثين الف درهم.
وتقدم في رواية أحمد بن الحسن (1) من باب (9) ان المال إذا
خيف عليه يستحب ان يتصدق به على ضعفاء المسلمين من أبواب ما يتأكد
استحبابه من الحقوق في المال قوله فمضوا سالمين وتصدقوا بالثلث
وبورك لهم في تجاراتهم فربحوا للدرهم عشرة فقالوا ما أعظم بركة
الصادق عليه السلام.
وفي رواية أبى بصير (5) من باب (18) استحباب مبادرة التاجر
إلى الصلاة في أول وقتها من أبواب ما يستحب للتاجر قوله عليه السلام
فاقبل سعد لا يشترى بالدرهم الا باعه بدرهمين ولا يشترى شيئا بدرهمين
الا باعه بأربعة دراهم ولاحظ باب (49) ما ورد في اجبار المحتكر على
بيع ما احتكره فأن له مناسبة بالمقام.



(1) سنان - فقيه.
(2) والعفص: حمل شجرة البلوط تحمل سنة بلوطا وسنة عفصا.
45
* (27) باب استحباب إقالة النادم *
140 (1) كا 153 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد عن
محمد بن علي عن يزيد بن إسحاق يب 8 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى
عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة (عن أبي حمزة - كا) عن أبي
عبد الله عليه السلام أيما مسلم أقال (وذكر مثله) ئل 286 ج 12 - ورواه
(الصدوق) في (كتاب الاخوان) بسنده عن أبي حمزة مثله المقنع 98 -
قال (أبو عبد الله عليه السلام) أيما مسلم وذكر نحوه.
2 يب 5 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 151 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن علي بن محمد القاساني عن علي بن أسباط عن عبد الله بن القاسم
الجعفري عن بعض اهل بيته (قال - يب) قال إن رسول الله صلى الله عليه
وآله لم يأذن لحكيم بن حزام بالتجارة (2) حتى ضمن له إقالة النادم
وانظار المعسر واخذ الحق وافيا و (3) غير واف.
3 يب 59 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن
مسكان عن هذيل بن صدقة الطحان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يشترى المتاع أو الثوب فينطق به إلى منزله ولم ينقد شيئا فيبدو
له فيرده هل ينبغي ذلك له قال لا الا ان تطيب نفس صاحبه.
وتقدم في رواية ابان (4) من باب (23) إعادة سلام رسول الله
صلى الله عليه وآله على على من أبواب العشرة قوله عليه السلام ان رسول
الله صلى الله عليه وآله قد كره هذا يريد غيره فأقلنا فيه فرد على الدراهم.
ويأتي في رواية سماعة من باب استحباب السعي في التزويج من
أبوابه قوله عليه السلام أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة من أقال نادما.



(1) في البيع - فقيه.
(2) في تجارة - يب.
(3) أو - يب.
46
* (28) باب ما ورد في أن من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده
143 (1) كا 257 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن بعض أصحابه قال فقيه 99 ج 3 - قال
علي بن الحسين عليهما السلام ان من سعادة المرء ان يكون متجره في
بلده (1) ويكون خلطاؤه صالحين ويكون له ولد (2) يستعين بهم
الخصال 159 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا علي بن الحسين
السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن عثمان بن عيسى عن
عبد الله بن مسكان يرفعه إلى علي بن الحسين عليهما السلام مثله.
2 كا 258 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إبراهيم بن
عبد الحميد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن بعض أصحابنا عن علي
بن الحسين عليهما السلام قال من سعادة المرء (وذكر مثله وزاد) ومن
شقاء المرء ان تكون عنده امرأة معجب بها وهي تخونه.
3 كا 258 ج 5 (عدة من أصحابنا - معلق) عن يب 236 ج 7 - أحمد بن
محمد عن علي بن الحسين (التيمي - كا) عن جعفر بن بكر (3) عن
عبد الله بن أبي سهل عن عبد الله (4) بن عبد الكريم قال قال أبو عبد الله
عليه السلام ثلاثة من السعادة الزوجة المؤاتية (5) والأولاد البارون
والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إلى اهله (6) ويروح.
4 ك 292 ج 13 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من سعادة المرء أن يكون متجره في بلده
ويكون له أولاد يستعين بهم وخلطاء صالحون ومنزل واسع وامرأة حسناه
إذا نظر إليها سر بها وإذا غاب عنها حفظته في نفسها.
5 الجعفريات 194 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال



(1) بلاده - فقيه - خصال.
(2) أولاد - فقيه.
(3) بكير - خ ل يب.
(4) عن حماد عن عبد الكريم - يب.
(5) المواتية اي المطاوعة والموافقة - مجمع.
(6) يغدو اليه يب خ ل.
47
قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سعادة المرء الخلطاء الصالحون
والولد البار والزوجة المؤاتية وان يرزق معيشته في بلدته.
6 الدعائم 195 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال خمسة من
السعادة الزوجة الصالحة والبنون الأبرار والخلطاء الصالحون ورزق
المرء في بلده والحب لآل محمد صلى الله عليه وآله.
7 ك 189 ج 13 - القطب الراوندي في دعواته عن ربيعة بن كعب
عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال سمعته يقول من أعطى خمسا لم يكن
له عذر في ترك عمل الآخرة إلى أن قال ومعيشته في بلده.
8 كا 310 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن ثعلبة عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام انى اتخذت رحا (1) فيها مجلسي ويجلس إلى فيها أصحابي
فقال ذاك رفق الله عز وجل.
* (29) باب كراهة ركوب البحر للتجارة *
151 (1) كا 256 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 388 ج 6 - أحمد بن
محمد بن خالد عن ابن أبي نجران عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما كرها ركوب البحر للتجارة.
2 يب 380 ج 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة
ومحمد بن العباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
انه كره ركوب البحر للتجارة.
3 - يب 381 ج 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة
عن ابن بكير عن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبى عليه السلام
يكره ركوب البحر (2) للتجارة فقيه 293 ج 1 - روى محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام مثله.



(1) الرحا: الطاحون - المنجد - والرحى القطعة من الأرض تستدير وترفع على
ما حولها - مجمع.
(2) الركوب في البحر - فقيه.
48
4 كا 257 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه
عن حماد يب 388 ج 6 - على عن أبيه عن حماد عن حريز عن عمه محمد
بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في ركوب البحر للتجارة يغرر
الرجل بدينه (1).
5 كا 257 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه عن صفوان يب 388 ج 6 - على عن أبيه عن صفوان عن معلى
أبى عثمان عن معلى بن خنيس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يسافر فيركب البحر فقال إن أبى عليه السلام كان يقول إنه يضر بدينك
هوذا الناس يصيبون ارزاقهم ومعيشتهم.
6 يب 380 ج 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى
عن معلى بن أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته عن الرجل يسافر فيركب البحر قال يكره ركوب البحر
للتجارة ان أبى كان يقول انك تضر بصلاتك هوذا الناس يجدون ارزاقهم
ومعائشهم.
7 كا 256 ج 5 - علي بن إبراهيم رفعة قال قال علي عليه السلام ما
أجمل في الطلب من ركب البحر للتجارة.
8 الهداية 80 - قال الصادق عليه السلام ما أجمل في الطلب من
ركب البحر.
9 كا 256 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن أسباط قال
كنت حملت معي متاعا إلى مكة فبار على فدخلت به المدينة على أبي الحسن
الرضا عليه السلام وقلت له انى حملت متاعا قد بار على وقد عزمت على أن
أصير إلى مصر فاركب برا أو بحرا فقال مصر الحتوف (2) يقيض
لها اقصر الناس اعمارا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما أجمل في



(1) اي يجعل دينه معرضا للهلاكة.
(2) الحتوف: الهلاك - يقيض اي يقدر - القاموس.
49
الطلب من ركب البحر ثم قال لي لا عليك ان تأتي قبر رسول الله صلى الله
عليه وآله فتصلى عنده ركعتين فتستخير الله مئة مرة فما عزم لك عملت به
فان ركبت الظهر فقل الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين و
انا إلى ربنا لمنقلبون وان ركبت البحر فإذا صرت في السفينة فقل
بسم الله مجريها ومرسيها ان ربى لغفور رحيم فإذا هاجت عليك الأمواج
فاتك على يسارك وأوم إلى الموجة بيمينك وقل - قرى بقرار الله واسكني
بسكينة الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم - قال علي بن أسباط
فركبت البحر فكانت الموجة ترتفع فأقول ما قال فتقشع (1) كأنها
لم تكن، قال علي بن أسباط وسألته فقلت جعلت فداك ما السكينة قال
ريح من الجنة لها وجه كوجه الانسان أطيب رائحة من المسك وهي التي
أنزلها الله على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنين فهزم المشركين.
* (30) باب كراهة التجارة في ارض لا يصلى فيها الا على الثلج
160 (1) كا 257 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله
عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن حسين بن أبي العلاء
عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا أتى ابا جعفر عليه السلام فقال انا
نتجر إلى هذه الجبال فنأتي منها على أمكنة لا نقدر ان نصلى الا على
الثلج فقال الا تكون مثل فلان يرضى بالدون ولا يطلب تجارة لا يستطيع
ان يصلى الا على الثلج مشكاة الأنوار 131 من كتاب المحاسن عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إن رجلا (وذكر نحوه).
2 يب 381 ج 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن
حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا أتى ابا جعفر
عليه السلام فقال أصلحك الله انا نتجر إلى هذه الجبال فنأتي فيها أمكنة
لا نقدر نصلى الا على الثلج قال افلا ترضى أن تكون مثل فلان يرضى بالدون
ثم قال لا تطلب التجارة في ارض لا تستطيع ان تصلى الا على الثلج.



(1) تقشع: أي تفرق وزال.
50
وتقدم في رواية الطبرسي (4) من باب (18) انه لا يسجد على
السبخة من أبواب السجود قوله انا أياما نتجر إلى هذه الجبال فنأتي
أمكنة لا نستطيع أن نصلى الا على الثلج قال عليه السلام الا تكون مثل
فلان يعنى رجلا عنده يرضى بالدون ولا يطلب التجارة إلى ارض
لا يستطيع ان يصلى الا على الثلج ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل
على عدم جواز السجدة على الثلج الا عند الضرورة.
* (31) باب ما ورد في أن من اخرج ماله في طاعة الله عز وجل
اصابه من حلال وإذا أخرجه في معصية الله اصابه من حرام فيستحب
اجتناب معاملته
162 (1) كا 311 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن
محمد عن محمد بن علي عن علي بن أسباط عمن حدثه عن جهم بن حميد
الرواسي قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رأيت الرجل يخرج من ماله
في طاعة الله عز وجل فاعلم أنه اصابه من حلال وإذا أخرجه في معصية الله
فاعلم أنه اصابه من حرام.
2 كا 311 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد بن
عيسى عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يخرج ثم
يقدم علينا وقد أفاد (1) المال الكثير فلا ندرى اكتسبه من حلال أو
حرام فقال إذا كان ذلك فانظر في اي وجه يخرج نفقاته فإن كان ينفق
فيما لا ينبغي مما يأثم عليه فهو حرام.
* (32) باب كراهة معاملة المحارف ومن لم ينشأ في الخير *
164 (1) كا 157 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
يب 11 ج 7 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن العباس بن الوليد بن



(1) أفاد المال: اكتسبه - المنجد.
51
صبيح عن أبيه قال قال (لي - كا) أبو عبد الله عليه السلام لا تشتر من
محارف (1) فان صفقته (2) لا بركة فيها.
2 فقيه 100 ج 3 - قال الصادق عليه السلام للوليد بن صبيح يا وليد
لا تشتر لي من محارف شيئا فان خلطته لا بركة فيها العلل 526 - حدثنا
محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر
الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب مثله سندا ومتنا.
3 ك 267 ج 13 - القطب الراوندي في دعواته عن الصادق عليه
السلام أنه قال لا تشتروا لي من محارف فان خلطته لا بركة فيها ولا
تخالطوا الا من نشأ في الخير.
4 ئل 306 ج 12 - في كتاب (صفات الشيعة) عن محمد بن علي
ماجيلويه عن عمه عن محمد بن أحمد عن سعيد بن غزوان قال قال أبو
عبد الله عليه السلام المؤمن لا يكون محارفا.
5 فقيه 100 ج 3 - قال (الصادق) عليه السلام لا تخالطوا ولا تعاملوا
الا من نشأ في الخير العلل 526 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا
محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن الحسن بن علي بن
فضال عن ظريف بن ناصح قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تخالطوا
(وذكر مثله).
6 البحار 86 ج 103 - اعلام الدين قال النبي صلى الله عليه وآله
لا تلتمسوا الرزق ممن اكتسبه من ألسنة الموازين ورؤوس المكاييل
ولكن عند من فتحت عليه الدنيا.
7 نهج البلاغة 1178 - وقال عليه السلام شاركوا الذي قد اقبل
عليه الرزق فإنه أخلق للغنى وأجدر باقبال الحظ عليه.
8 الغرر 135 - اقبلوا على من أقبلت عليه الدنيا فإنه أجدر بالغنى.
وتقدم في رواية داود (2) من باب (38) كراهة طلب الحوائج



(1) المحارف: المحروم المنقوص الحظ - المنجد.
(2) حرفته - يب.
52
من اللئام من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال قوله (ع)
تدخل يدك في فم التنين إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج إلى من
لم يكن فكان وفي رواية الديلمي (8) قوله عليه السلام يا بني إذا نزل
بك كلب الزمان وقحط الدهر فعليك بذوي الأصول الثابتة والفروع
النابتة من اهل الرحمة والايثار والشفقة فإنهم أقضى للحاجات وأمضى
لدفع الملمات وفي أحاديث باب (29) استحباب الاقتصار على معاملة
من نشأ في الخير من أبواب طلب الرزق ما يناسب ذلك.
* (33) باب كراهة معاملات ذوي العاهات *
172 (1) كا 158 ج 5 - أحمد بن عبد الله عن يب 11 ج 7 - أحمد بن
أبي عبد الله عن غير واحد من أصحابه عن علي بن أسباط كا 159 ج 5 -
عدة من أصحابنا عن يب 10 ج 7 - أحمد بن محمد بن خالد عن عدة من
أصحابنا عن علي بن أسباط عن حسين بن بن خارجة عن ميسر بن عبد العزيز
قال قال (لي - كا يب 10) أبو عبد الله عليه السلام لا تعامل ذا عاهة (1)
فإنهم اظلم شئ.
2 كا 158 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد
رفعه قال فقيه 100 ج 3 - قال أبو عبد الله عليه السلام احذروا معاملة
أصحاب العاهات فإنهم اظلم شئ العلل 526 - حدثنا محمد بن الحسن
رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد باسناده رفعه (وذكر مثله).
* (34) باب كراهة معاملة الأكراد ومخالطتهم *
174 (1) كا 158 ج 5 - محمد بن يحيى وغيره عن يب 11 ج 7 -
أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن علي بن الحكم عمن حدثه عن



(1) اي آفة من الوجع - مجمع.
53
أبى الربيع الشامي العلل 527 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال
حدثنا الحسن بن متيل عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حفص
عمن حدثه عن أبي الربيع الشامي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت
ان عندنا قوما من الأكراد وانهم لا يزالون يجيئون (1) بالبيع فنخالطهم
ونبايعهم فقال يا أبا الربيع لا تخالطوهم (2) فان الأكراد حي من
(احياء - كا - يب) الجن كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم (3).
العلل 527 - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عمن حدثه عن أبي الربيع الشامي قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام فقلت له ان عندنا أقواما من الأكراد يجيئونا بالبيع
ونبايعهم وذكر نحوه.
2 فقيه 100 ج 3 - قال (الصادق) عليه السلام لأبي الربيع الشامي
لا تخالط الأكراد فان الأكراد حي من الجن (4) كشف الله عنهم الغطاء
ويأتي في رواية أبى الربيع من باب كراهة شراء السودان لغير
ضرورة من أبواب بيع العبيد والإماء قوله عليه السلام ولا تنكحوا
من الأكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء.
* (35) باب حكم مخالطة السفلة ومعاملتهم *
176 (1) فقيه 100 ج 3 - قال (الصادق) عليه السلام إياكم ومخالطة
السفلة فإنه لا يؤول إلى خير قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه جاءت
الاخبار في معنى السفلة على وجوه فمنها ان السفلة هو الذي لا يبالى
بما قال ولا ما قيل له ومنها ان السفلة من يضرب بالطنبور ومنها أن
السفلة من لم يسره الاحسان ولا تسوؤه الإساءة والسفلة من ادعى
الأمانة (5) وليس لها باهل وهذه كلها أوصاف السفلة من اجتمع فيه



(1) يجيئونا - علل.
(2) لا تخالطهم - علل.
(3) فلا تخالطهم - علل.
(4) اي قبيلة من الجن - مجمع.
(5) الإمامة - ئل.
54
بعضها أو جميعا وجب اجتناب مخالطة.
2 الخصال 635 - باسناده المتقدم في باب (1) فضل الصلاة عن
أمير المؤمنين عليه السلام (في حديث الأربعمائة) احذروا السفلة فان
السفلة من لا يخاف الله عز وجل فيهم قتلة الأنبياء وفيهم أعداؤنا.
3 ك 269 ج 13 - مجموعة الشهيد ره عن أبي الجنيد (1) قال قال
الرضا عليه السلام السفلة من كان له شئ يلهيه عن الله تعالى.
4 آخر السرائر 477 - ومن ذلك ما استطرفناه من جامع البزنطي
صاحب الرضا عليه آلاف التحية والثناء قال سئل أبو الحسن عليه السلام
عن السفلة قال السفلة الذي يأكل في الأسواق.
ويأتي في رواية السياري من باب انه لا يقع الطلاق المعلق على شرط
من أبواب الطلاق قوله عليه السلام ان كنت لا تبالي ما قلت وما قيل لك
فأن سفلة.
* (36) باب كراهة الاستعانة بالمجوس ولو على ذبح شاة *
180 (1) فقيه 100 ج 3 - وقال (الصادق) عليه السلام لا تستعن
بمجوسي ولو على اخذ قوائم شاتك وأنت تريد أن تذبحها.
أمالي ابن الشيخ 59 ج 2 عن أبيه قال حدثنا الحسين بن عبيد الله عن أبي
هارون بن موسى التلعكبري قال حدثنا أبو العباس بن عقدة قال حدثني عبد الله
بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن خالد البرقي قال حدثنا زكريا المؤمن
وهو ابن آدم القمي الأشعري عن إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك
الأشعري قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تستعن بالمجوس
وذكر نحوه.
* (37) باب حكم الزيادة وقت النداء والدخول في سوم المسلم والنجش
181 (1) كا 306 ج 5 - يب 227 ج 7 - محمد بن يحيى عن بعض



(1) ابن الجنيد - خ.
55
أصحابنا عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن الحسين (1)
بن مياح عن فقيه 172 ج 3 - أمية بن عمرو عن الشعيري عن أبي عبد الله
عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا نادى المنادى
فليس لك ان تزيد (فإذا سكت فلك ان تزيد - فقيه) وانما يحرم
(من - يب) الزيادة النداء (2) ويحلها السكوت.
2 فقيه 3 ج 4 - أمالي الصدوق 345 - بالاسناد المتقدم (في حديث
مناهي النبي صلى الله عليه وآله) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
ان يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم.
3 الدعائم 34 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى ان
يساوم الرجل على سوم أخيه ومعنى النهى في هذا انما يقع إذا ركن
البائع إلى البيع وإن لم يعقده فاما ما دون ذلك فلا بأس بالسوم على
السوم والمزايدة في السلع وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله
انه امر ببيع أشياء في من يزيد.
4 تنبيه الخواطر 45 - أصابت أنصاريا حاجة فأخبر بها رسول الله
صلى الله عليه وآله فقال آتني بما في منزلك ولا تحقر شيئا فاتاه
بحلس (3) وقدح فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يشتريهما
فقال رجل هما على بدرهم فقال من يزيد فقال رجل هما بدرهمين فقال
هما لك ابتع بأحدهما طعاما لأهلك وابتع بالاخر فأسا فاتاه بفأس (4)
فقال عليه السلام من عنده نصاب (5) لهذا الفأس فقال أحدهم عندي
فاخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأثبته بيده فقال اذهب واحتطب
ولا تحقرن شوكا ولا رطبا ولا يابسا ففعل ذلك خمس عشرة ليلة فاتاه
وقد حسنت حاله فقال عليه السلام هذا خير من أن تجئ يوم القيامة



(1) الحسن - يب.
(2) وانما تحرم الزيادة والنداء يسمع ويحللها السكوت - فقيه.
(3) الحلس: كل ما يوضع على ظهر الدابة تحت السرج أو الرحل. ما يبسط في البيت
على الأرض تحت حر الثياب.
(4) الفأس: آلة لقطع الخشب وغيره - المنجد.
(5) نصاب ككتاب: مقبض السكين.
56
وفي وجهك كدوح (1) الصدقة.
5 المعاني 284 - أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني
قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة
إلى النبي صلى الله عليه وآله في اخبار متفرقة أنه قال صلى الله عليه وآله
لا تناجشوا ولا تدابروا معناه ان يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا
يريد شراءها ولكن ليسمعه غيره فيزيد لزيادته والناجش الخائن واما
التدابر فالمصارمة والهجران مأخوذ من أن يولى الرجل صاحبه ديره
ويعرض عنه بوجهه.
6 الدعائم 30 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن
النجش - والنجش الزيادة في السلعة والزائد فيها لا يريد شراءها لكن
ليسمع غيره فيزيد فيها على زيادة.
7 العوالي 147 - وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن
النجش.
8 كا 559 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه
عن محمد بن سنان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله الواشمة والموتشمة والناجش والمنجوش
ملعونون على لسان محمد (صلى الله عليه وآله).
ويأتي في رواية العوالي (8) من باب (39) كراهة تلقى الركبان
قوله عليه السلام لا يبيع أحدكم على بيع بعض.
* (38) باب كراهة دخول السوق أولا والخروج أخيرا *
189 (1) فقيه 124 ج 3 - قال أمير المؤمنين عليه السلام جاء اعرابي
من بنى عامر إلى النبي صلى الله عليه وآله فسأله عن شر بقاع الأرض و
خير بقاء الأرض فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله شر بقاع الأرض



(1) الكدح: الخدش - المنجد.
57
الأسواق وهي ميدان إبليس يغدو برايته ويضع كرسيه ويبث ذريته
فبين مطفف في قفيز أو طايش في ميزان أو سارق في ذرع أو كاذب في
سلعة فيقول عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حي فلا يزال مع ذلك أول
داخل وآخر خارج ثم قال عليه السلام وخير البقاع المساجد وأحبهم
إلى الله عز وجل أولهم دخولا وآخرهم خروجا منها وتقدم نحو هذا
عن معاني الاخبار في باب (1) فضل المساجد من أبوابها.
وتقدم في رواية جابر (1) عن الأمالي من باب (1) فضل المساجد
من أبوابها قوله فأي البقاع أبغض إلى الله تعالى قال عليه السلام الأسواق
وابغض أهلها اليه أولهم دخولا إليها وآخرهم خروجا منها وفي رواية
الراوندي (2) قوله عليه السلام أحب البقاع إلى الله (تعالى) المساجد
وأبغضها اليه الأسواق.
وفي رواية خالد (27) من باب (1) طلب الرزق من أبوابه قوله
عليه السلام إذا صليتم الصبح فانصرفتم فبكروا في طلب الرزق.
* (39) باب كراهة تلقى الركبان وحده ما دون أربعة فراسخ و
كراهة شراء ما يتلقى والأكل منه *
190 (1) كا 168 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و
يب 158 ج 7 - أحمد بن محمد عن (الحسن - يب) ابن محبوب عن مثنى
الحناط عن منهال القصاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لا تلق (1)
ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه.
2 فقيه 174 ج 3 - روى عن منهال القصاب قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن تلقى الغنم فقال لا تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل
من لحم ما تلقى.



(1) التلقي: هو ان يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد فربما أخبره بكساد
ما معه كذبا ليشترى منه سلعته بالوكس والقيمة القليلة - مجمع.
58
3 ك 280 ج 13 - كتاب مثنى بن الوليد الحناط عن منهال القماط
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يشترى الغنم من أفواه السكك (1)
وممن يتلقاها قال لا (ولا يؤكل لحم ما يلقى).
4 كا 168 ج 5 - يب 157 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن عروة بن عبد الله عن أبي
جعفر عليه السلام قال فقيه 174 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه
وآله لا يتلقى أحدكم تجارة (2) خارجا من المصر ولا يبيع حاضر لباد
والمسلمون (3) يرزق الله بعضهم من بعض.
5 كا 169 ج 5 - يب 158 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب قال قال أبو عبد الله
عليه السلام لا تلق فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي قلت
وما حد التلقي قال ما دون غدوة أو روحة قلت وكم (4) الغدوة
والروحة قال أربع فراسخ قال ابن أبي عمير وما فوق ذلك فليس (5)
بتلق.
6 الدعائم 31 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن
تلقى الركبان قال جعفر بن محمد (ص) هو ان تلقى الركبان لتشترى
السلع منهم خارجا من الأمصار لما يخشى في ذلك على البايع من الغبن
ويقطع بالحاضرين في المصر عن الشراء إذا خرج من يخرج لتلقى
السلع قبل وصولها إليهم.
7 العوالي 281 - وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن
تلقى الركبان وقال من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق.
8 العوالي 133 - وقال صلى الله عليه وآله لا يبيع أحدكم على بيع



(1) اي الطريق المستوى - الزقاق الواسع - المنجد.
(2) طعاما - فقيه.
(3) ذروا المسلمين - فقيه.
(4) فكم - يب.
(5) ليس - يب.
59
بعض ولا يخطب على خطبته ولا تلقوا السلع حتى يهبط (1) السوق.
9 ك 281 ج 13 - السيد ابن زهرة في الغنية عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال فان تلقى متلق فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد
(دخل - خ) السوق.
10 كا 168 ج 5 (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد - معلق) عن يب 158 ج 7 - ابن محبوب عن عبد الله بن يحيى
الكاهلي عن منهال القصاب قال قلت له ما حد التلقي قال روحة (2).
11 فقيه 174 ج 3 - روى ان حد التلقي روحة فإذا صار إلى أربع
فراسخ فهو جلب.
* (40) باب حكم بيع المضطر والربح عليه في المبايعة *
201 (1) يب 18 ج 7 - صا 72 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن سليمان عن علي بن أيوب عن فقيه 176 ج 3 - عمر بن يزيد
بياع السابري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ان الناس
يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا فقال وهل رأيت
أحدا اشترى غنيا أو فقيرا الا من ضرورة يا عمر قد أحل الله البيع وحرم
الربا واربح ولا ترب قلت وما الربا قال دراهم بدراهم مثلين (3) بمثل
(يب - صا - وحنطة بحنطة مثلين بمثل).
2 الدعائم 36 ج 2 - عن علي عليه السلام انه سئل عن رجل اخذه
السلطان بمال ظلما فلم يجد ما يعطيه الا ان يبيع بعض ماله فاشتراه منه
رجل هل يكون ذلك بيع مضطر قال بيعة جائز وليس هذا كبيع المضطر
هذا له فيه النفع لما يصرف عنه وانما المضطر الذي يكرهه على البيع
المشترى منه ويجبره عليه ويضطره اليه.



(1) اي يرد ويدخل.
(2) وفي الحديث التلقي روحة يعنى تلقى الركبان روحة وهي دون أربعة فراسخ.
(3) مثلان - فقيه.
60
3 كا 310 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد عن ابن فضال عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال
يأتي على الناس زمان عضوض (1) يعض كل امرء على ما في يديه (2)
وينسى الفضل وقد قال الله عز وجل - ولا تنسوا الفضل بينكم - (ثم -
يب - صا) ينبري (3) في ذلك الزمان قوم (4) يعاملون المضطرين
(أولئك - يب صا) هم شرار الخلق (5) يب 18 ج 7 صا 71 ج 3 - الحسن
بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن معاوية بن وهب عن أبي
أيوب (6) عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) حمله الشيخ على الذي
يضطره غيره إلى البيع بالجبر والاكراه فان ذلك لا يجوز مبايعته.
4 العيون 45 ج 2 - باسناده المتقدم في باب (22) حرمة الزكاة
المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة
عن أحمد بن عبد الله الهروي وداود بن سليمان الفراء عن علي بن موسى
الرضا عن آبائه عن علي بن الحسين (ع) أنه قال خطبنا أمير المؤمنين
عليه السلام فقال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما
في يده ولم يؤمن بذلك قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله
كان بما تعملون بصيرا وسيأتي زمان يقدم فيه الأشرار وينسى فيه الأخيار
ويبايع المضطر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر
وعن بيع الغرر فاتقوا الله يا ايها الناس وأصلحوا ذات بينكم واحفظوني
في أهلي.
5 ك 283 ج 13 - صحيفة الرضا عليه السلام بإسناده عن الحسين بن علي
عليهما السلام قال خطبنا أمير المؤمنين عليه السلام على المنبر قال
سيأتي على الناس زمان يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك



(1) اي الشديد.
(2) يده - يب.
(3) انبرى: اعترض - المنجد.
(4) أقوام يبايعون - يب صا.
(5) شرار الناس - يب صا.
(6) أبى تراب - صا.
61
قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم وسيأتي على الناس زمان يقدم
الأشرار وليسوا بأخيار ويباع المضطر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه
وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر وعن بيع الثمار حتى تدرك فاتقوا
الله (وذكر نحوه).
6 نهج البلاغة 1290 - وقال عليه السلام يأتي على الناس زمان
عضوض يعض الموسر فيه على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله سبحانه
ولا تنسوا الفضل بينكم تنهد فيه الأشرار وتستذل فيه الأخيار ويبايع
المضطرون وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطرين.
ولاحظ باب (14) كراهة الربح على المؤمن.
* (41) باب كراهة الشكوى من عدم الربح ومن الانفاق من
رأس المال *
207 (1) كا 312 ج 5 - يب 227 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد
بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (1) عليه السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي على الناس زمان يشكون فيه
ربهم قلت وكيف يشكون فيه ربهم قال يقول الرجل والله ما ربحت شيئا
منذ (2) كذا وكذا ولا آكل ولا اشرب الا من رأس مالي ويحك وهل
أصل مالك (3) وذروته (4) الا من ربك.
* (42) باب كراهة البيع في الظلال *
تقدم في رواية هشام (8) من باب (44) تحريم الغش من أبواب ما
يكتسب به قوله ان البيع في الظلال غش وان الغش لا يحل.
ولاحظ باب (9) جواز خلط المتاع الجيد بغيره من أبواب
احكام العيوب.



(1) أبى عبد الله - يب.
(2) من - يب.
(3) رأس مالك - يب.
(4) اي أعلاه - مجمع.
62
* (43) باب ان من امر الغير ان يشترى له هل يجوز له ان يعطيه
من عنده أم لا وان من امر الغير ان يبيع له هل يجوز له ان يشترى لنفسه أم لا
208 (1) كا 152 ج 5 - يب 7 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه (و
محمد بن إسماعيل - كا) عن الفضل بن شاذان (جميعا - كا) عن ابن أبي
عمير عن هشام بن الحكم يب 352 ج 6 - الحسين بن سعيد عن داود
بن رزين عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قال لك
الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك وان كان الذي عندك خيرا منه.
2 يب 352 ج 6 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن علي بن
النعمان وأبى المغرا والوليد بن مدرك عن إسحاق قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له ابتع لي ثوبا فيطلب له
في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السوق فيعطيه من عنده قال لا
يقربن هذا ولا يدنس (1) نفسه ان الله عز وجل يقول - انا عرضنا الأمانة
على السماوات والأرض و الجبال فأبين ان يحملنها وأشفقن منها وحملها
الانسان انه كان ظلوما جهولا - وان كان عنده خيرا مما يجد له في
السوق فلا يعطيه من عنده.
3 فقه الرضا (ع) 251 - المقنع 122 - وإذا سألك رجل شراء ثوب
فلا تعطه من عندك فإنه خيانة ولو كان الذي عندك أجود مما (تجده - المقنع)
عند غيرك.
4 يب 114 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن زكريا بن محمد
عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يجيئني الرجل
بدنانير يريد منى دراهم فاعطيه أرخص مما أبيع قال اعطه أرخص
مما تجد له.
5 فقيه 121 ج 3 - روى عثمان بن عيسى عن ميسر قال قلت له
يجيئني الرجل فيقول تشترى لي فيكون ما عندي خيرا من متاع السوق



(1) الدنس: الوسخ. دنس عرضه: تلطخ بمكروه أو قبيح.
63
قال إن امنت لا يتهمك فاعطه من عندك وان خفت ان يتهمك فاشتر له
من السوق.
* (44) باب ان من جاءه الرجل بالثوب ليبيعه هل له ان يزيد في
قيمته أم لا *
213 (1) يب 58 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عباس بن عامر
عن علي بن معمر عن خالد القلانسي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الرجل يجيئني بالثوب فأعرضه فإذا أعطيت به الشئ زدت فيه وأخذته
قال لا تزده قلت ولم قال أليس أنت إذا عرضته أحببت ان تعطى به أو كس
من ثمنه قلت نعم قال لا تزده، قال في الوافي بيان الوكس النقصان ولعل
المراد ان الرجل يجيئ بالثوب فيقومه على فأعرضه على المشترى فإذا
اشتراه منى بزيادة بعته منه و اخذت ثمنه فقال عليه السلام الست إذا أنت
عرضته على المشترى أحببت ان تعطى صاحبه انقص مما اخذته منه قلت
نعم فقال لا تزده وذلك لأنه نوع خيانة بالنسبة إلى المشترى بل البايع أيضا.
* (45) باب ما ورد في أن الحاضر لا يبيع لباد *
214 (1) كا 177 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن يونس قال تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله - لا يبيعن
حاضر لباد - ان الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى
إلى السوق فلا يجوز ان يبيع اهل السوق لهم من الناس ينبغي ان يبيعه
حاملوه من القرى والسواد فاما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز
ويجرى مجرى التجارة.
2 أمالي ابن الشيخ 11 ج 2 - عن أبيه قال أخبرنا ابن بشران قال
أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا جعفر بن محمد الوراق قال
حدثنا عاصم قال حدثنا قيس بن الربيع عن سفيان بن عيينة عن أبي الزبير
عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبع حاضر لباد دعوا

64
الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
3 الجعفريات 251 - أخبرنا الشريف أبو الحسن علي بن عبد الصمد
بن عبيد الله الهاشمي صاحب الصلاة بواسط قال حدثنا أبو بكر محمد بن
عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري الفقيه المالكي حدثنا أحمد بن عمير
قال حدثنا إدريس قال حدثنا أسباط قال حدثنا العلاء بن هارون قال
حدثنا موسى بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يبيع حاضر لباد الدعائم 30
ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه العوالي 161 - وفي الحديث
انه صلى الله عليه وآله نهى وذكر مثله.
4 العوالي 246 ج 2 - وقال النبي صلى الله عليه وآله ذروا الناس
في غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض.
وتقدم في رواية عروة (4) من باب (39) كراهة تلقى الركبان
قوله لا يبيع حاضر لباد.
* (46) باب ان من لم يحسن ان يكيل لا ينبغي له ان يكيل *
218 (1) كا 159 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 12 ج 7 - أحمد بن
محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن مثنى الحناط عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال
لم يحسن ان يكيل قال فما (1) يقول الذين حوله (قال - كا فقيه)
قلت يقولون لا يوفى قال هذا (2) لا ينبغي له ان يكيل فقيه 123 ج 3 -
روى ميسر بن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
* (47) باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين وبيان ما فيه
الحكرة وما يناسبه *
219 كا 165 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 159 ج 7 - صا 114
ج 3 - سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح (3)



(1) فقال ما - فقيه.
(2) هو ممن - فقيه.
(3) أبى العلا - يب.
65
عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 169 ج 3 - التوحيد 390 - قال
رسول الله صلى الله عليه وآله الجالب (1) مرزوق والمحتكر ملعون.
2 كا 165 ج 5 - يب 159 ج 7 - صا 114 ج 3 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحكرة (2)
في الخصيب (3) أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام فما زاد على
الأربعين (يوما - كا يب فقيه) في (زمان - صا) الخصب فصاحبه ملعون
وما زاد على (4) ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون فقيه 169 ج 3 -
روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه
السلام الحكرة في الخصب أربعون يوما (وذكر مثله).
3 الدعائم 36 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال الحكرة في الخصب
أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام فما زاد فصاحبه ملعون.
4 ئل 314 ج 12 - ورام بن أبي فراس في كتابه عن النبي صلى الله
عليه وآله عن جبرئيل عليه السلام قال اطلعت في النار فرأيت واديا في
جهنم يغلى فقلت يا مالك لمن هذا فقال لثلاثة المحتكرين والمدمنين
الخمر والقوادين.
5 ك 273 ج 13 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الاعمال المانعة
من الجنة عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله من احتكر فوق أربعين يوما فان الجنة توجد ريحها من مسيرة
خمسمأة عام وانه لحرام عليه.
6 ك 275 ج 13 - أبو العباس المستغفري في طب النبي صلى الله
عليه وآله قال صلى الله عليه وآله من حبس طعاما يتربص به الغلاء أربعين
يوما فقد برئ من الله وبرئ منه وقال من احتكر على المسلمين طعاما
ضربه الله بالجذام والافلاس.



(1) اي الذي يجلب الارزاق إلى البلدان - مجمع.
(2) اي الاحتكار وهو جمع
الطعام وحبسه انتظارا لغلائه.
(3) الخصب بالكسر النماء والبركة - والمرعى الخصب كثير العشب - مجمع.
(4) وما زاد في العسرة فوق ثلاثة أيام - فقيه.
66
7 الغرر 23 - الاحتكار شيمة الفجار
8 يب 159 ج 7 - صا 114 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة (بن
أيوب - يب) عن إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال فقيه 169 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا
يحتكر الطعام الا خاطئ (1).
9 الدعائم 35 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن
الحكرة قال لا يحتكر الطعام الا خاطئ.
10 نهج البلاغة 1008 - (في عهده عليه السلام إلى مالك) ثم
استوص بالتجار (إلى أن قال) واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا
فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البياعات وذلك باب
مضرة للعامة وعيب على الولاة فامنع من الاحتكار فان رسول الله صلى الله عليه
وآله منع منه وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعار لا تجحف
بالفريقين من البائع والمبتاع فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به
وعاقبة في غير إسراف.
11 أمالي الشيخ 289 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن
الحسن بن علي بن الحسن الطوسي رضي الله عنه قال أخبرنا أبو عبد الله
أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر قال أخبرنا أبو الحسن علي بن
العباس بن عامر قال حدثنا أحمد بن رزق العمشاني عن أحمد عن أبي مريم
عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيما رجل
اشترى طعاما فكبسه (2) أربعين صباحا بريد به غلاء المسلمين ثم باعه
فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع.



(1) اي المذنب - مجمع.
(2) نكبس الزيت والسمن نطلب فيه التجارة اي نجمعه - مجمع.
67
12 الغرر 19 - المحتكر محروم من نعمته.
13 الغرر 76 - المحتكر البخيل جامع لمن لا يشكره وقادم لمن
لا يعذره.
14 - الدعائم 35 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال وكل
حكرة تضر بالناس وتغلى السعر عليهم فلا خير فيها.
15 - كا 165 ج 5 - يب 160 ج 7 - صا 115 ج 3 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز ذلك فقال إن
كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وان كان الطعام قليلا لا يسع
الناس فإنه يكره ان يحتكر الطعام ويترك الناس ليس (1) لهم طعام.
16 فقيه 169 ج 3 - نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن الحكرة
في الأمصار.
17 كا 164 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 159 ج 7 - صا 114 ج 3
أحمد بن محمد (بن يحيى - يب) عن محمد بن يحيى عن غياث (بن
إبراهيم - كا صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال - يب) ليس
الحكرة الا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن (والزيت - فقيه)
فقيه 168 ج 3 - روى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه
عليهما السلام قال ليس الحكرة (وذكر مثله). قرب الإسناد 63 - السندي
بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ان
عليا عليه السلام كان ينهى عن الحكرة في الأمصار فقال أن لا (2) حكرة الا في الحنطة (وذكر مثل ما في كا).
18 الدعائم 35 ج 2 - قال جعفر بن محمد (ع) ليس الحكرة الا
في الحنطة والشعير والزيت والزبيب والتمر وكان (ع) يشترى قوته
وقوت عياله سنة (3).



(1) فليس - يب.
(2) ليس - خ ل.
(3) لسنة - للسنة خ ل.
68
19 الخصال 329 - حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي رضي الله عنه
قال أخبرني علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله الحكرة في ستة أشياء في الحنطة والشعير والتمر
والزبيب والسمن والزيت.
20 ك 275 ج 13 - أبو العباس المستغفري في طب النبي صلى الله
عليه وآله قال الاحتكار في عشرة - والمحتكر ملعون - البر والشعير
والتمر والزبيب والذرة والسمن والعسل والجبن والجوز والزيت.
21 أمالي المفيد 118 - حدثنا الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن
محمد بن النعمان قال أخبرني أبو نصر محمد بن الحسين البصير المقرى
قال حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن الصيدلاني قال حدثنا أبو المقدام
أحمد بن محمد مولى بنى هاشم قال حدثنا أبو نصر المخزومي عن الحسن
بن أبي الحسن البصري قال لما قدم علينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
عليه السلام البصرة مربى وأنا أتوضأ فقال يا غلام أحسن وضوءك (إلى أن
قال فقال له رجل يا أمير المؤمنين انه لا بد لنا من المعاش فكيف نصنع
فقال أمير المؤمنين عليه السلام ان طلب المعاش من حله لا يشغل عن عمل
الآخرة فان قلت لابد لنا من الاحتكار لم تكن معذورا الخ.
22 البحار 87 ج 103 - الخصال أبى عن أحمد بن إدريس عن ابن
عيسى عن علي بن الحكم عن الخزاز عن الثمالي قال قال أبو عبد الله
عليه السلام ان الله عز وجل تطول على عباده بالحبة فسلط عليها القملة
ولولا ذلك لخزنتها الملوك كما يخزنون الذهب والفضة.
23 المحاسن 316 - البرقي عن أبيه عن هارون بن الجهم عن مفضل
بن صالح عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال سب الناس هذه
الدابة التي تكون في الطعام فقال علي عليه السلام لا تسبوها فوالذي
نفسي بيده لولا هذه الدابة لخزنوها عندهم كما يخزنون الذهب والفضة

69
وتقدم في رواية هشام (1) من باب (15) ان الله تعالى يلقى على
العباد السلوة من أبواب التعزية قوله عليه السلام والقى على هذه الحبة
الدابة ولولا ذلك لكنزها ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضة.
وفي رواية حمران (32) من باب (11) جملة من الخصال المحرمة
من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام وإذا رأيت السلطان يحتكر الطعام
(إلى أن قال) وكن على حذر وفي رواية الجعفريات والسكوني (19) من
باب (19) تحريم الغناء من أبواب ما يكتسب به قوله طرق طائفة من
بنى إسرائيل ليلا عذاب فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف الطبالين
والمغنين والمحتكرين الطعام الخ.
وفي رواية إسحاق (1) من باب (53) كراهة الصرف وبيع الأكفان
قوله عليه السلام ولا تسلمه بياع الطعام فإنه لا يسلم من الاحتكار.
وفي رواية إبراهيم (2) قوله عليه السلام ولا تسلمه حناطا (إلى أن
قال) واما الحناط فإنه يحتكر الطعام على أمتي ولأن يلقى الله العبد
سارقا أحب إلى من أن يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما وفي رواية
العسكري (ع) من باب (26) كراهة تحالف التجار وتحالفهم على أن لا
ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا من أبواب ما يستحب للتاجر قوله
عليه السلام اصرفها في كذا يعنى العفص فإنه متاع يابس ويستقبل بعد
ما أدبر فانتظر به سنة واختلف إلى دارنا وخذ الاجراء في كل يوم فلما
تمت له سنة وإذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسة عشر.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.
* (48) باب ما ورد في أن الحكرة اشتراء طعام ليس في المصر
غيره فيحتكره فإن كان في المصر طعام أو بياع غيره فلا بأس *
242 (1) كا 164 ج 5 - يب 160 ج 7 - صا 115 ج 3 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله

70
عليه السلام قال الحكرة ان يشترى (1) طعاما ليس في المصر غيره
فيحتكره (2) فان (3) كان في المصر طعام (4) أو بياع (5) غيره فلا
بأس بان (6) يلتمس بسلعته (7) الفضل قال وسألته عن الزيت فقال إن
(8) كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.
2 توحيد الصدوق 389 - حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن
عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن
فقيه 168 ج 3 - حماد (بن عثمان - توحيد) عن (عبد الله بن علي - توحيد)
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الحكرة فقال انما الحكرة
ان تشترى طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره فإن كان في المصر
طعام أو متاع غيره فلا بأس ان تلتمس بسلعتك (9) الفضل.
3 المقنع 125 - ولا بأس ان يشترى الرجل طعاما فلا يبيعه يلتمس
به الفضل إذا كان بالمصر طعام غيره وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره
فليس له إمساكه وعليه بيعه وهو محتكر.
4 كا 165 ج 5 - يب 160 ج 7 - صا 115 ج 3 - أبو على الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي الفضل (بن - صا) سالم
الحناط قال قال (لي - كا) أبو عبد الله عليه السلام ما عملك قلت حناط (10)
وربما قدمت على نفاق (11) وربما قدمت على كساد فحبست (12) قال
فما يقول من قبلك فيه قلت يقولون محتكر فقال يبيعه أحد غيرك قلت
ما أبيع (انا - كا فقيه) من الف جزء جزءا قال لا بأس انما كان ذلك رجل
من قريش يقال له حكيم بن حزام (و - كا فقيه) كان إذا دخل الطعام
المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال (له - فقيه)



(1) ان تشترى - يب.
(2) فتحكره - يب.
(3) فإذا - يب.
(4) غيره - خ ل ط ق كا.
(5) أو يباع - يب.
(6) ان - يب خ.
(7) لسلعته - خ ل.
(8) إذا - يب صا.
(9) لسلعتك - توحيد.
(10) حناطا - صا.
(11) اي الرواج.
(12) فحبسته - فقيه.
71
يا حكيم بن حزام إياك ان تحتكر فقيه 169 ج 3 - روى صفوان بن
يحيى عن سلمة الحناط قال قال أبو عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
الدعائم 35 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال انما الحكرة ان
تشترى طعاما ليس في المصر غيره فتحتكره وان كان في المصر طعام
أو متاع غيره أو كان كثيرا يجد الناس ما يشترون فلا بأس به وإن لم
يوجد فإنه يكره ان يحتكر وانما كان النهى من رسول الله صلى الله عليه
وآله عن الحكرة ان رجلا من قريش يقال له حكيم بن حزام وذكر نحوه
ك 277 ج 13 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي وفي الحديث أن حكيم
بن حزام (وذكر مثل ما في الفقيه).
5 توحيد الصدوق 389 - حدثنا بذلك أبى رحمه الله قال حدثنا
سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سلمة الحناط
عن أبي عبد الله عليه السلام متى كان في المصر طعام غير ما يشتريه
الواحد من الناس فجائز له ان يلتمس بسلعته الفضل لأنه إذا كان في
المصر طعام غيره يسع الناس لم يغل الطعام لأجله وانما يغلو إذا اشترى
الواحد من الناس جميع ما يدخل المدينة.
6 ك 276 ج 13 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن سالم ابن أبي
الفضل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أجلب الطعام إلى الكوفة
فاحبسه رجاء ان يرجع إلى ثمنه أو اربح فيه فيقال أنت محتكر وان
الحكرة لا تصلح قال فسألني هل في بلادك غير هذا الطعام قال قلت نعم
كثير قال فقال لست بمحتكر ان المحتكر ان يشترى طعاما ليس في
المصر غيره.
وتقدم في الباب المتقدم ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.
* (49) باب ما ورد في اجبار المحتكر على بيع ما احتكره عند
ضرورة الناس وعدم جواز التسعير عليه *
248 (1) كا 164 ج 5 - محمد عن أحمد عن محمد بن سنان

72
يب 159 ج 7 - صا 114 ج 3 محمد بن أحمد (بن يحيى - صا) عن
محمد بن سنان عن حذيفة (1) بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال
نفد (2) الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فاتاه (3) المسلمون
فقالوا يا رسول الله قد نفد (4) الطعام ولم يبق (5) (منه - كا يب)
شئ الا عند فلان فمره يبيعه (6) الناس قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال
يا فلان ان المسلمين (قد - يب) ذكروا ان الطعام قد نفد (7) الا شيئا
عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.
2 الدعائم 36 ج 2 - عن علي عليه السلام انه كتب إلى رفاعة انه
عن الحكرة فمن ركب النهى فأوجعه ثم عاقبه باظهار ما احتكر.
3 يب 161 ج 7 - صا 114 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر
بن محمد عن أبيه عن وهب عن الحسين بن عبد الله بن ضمرة عن أبيه عن
جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال رفع الحديث إلى
رسول الله (8) صلى الله عليه وآله انه مر بالمحتكرين فامر بحكرتهم ان
تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الابصار (9) إليها فقيل لرسول
الله صلى الله عليه وآله لو قومت عليهم فغضب (رسول الله - يب) صلى الله
عليه وآله حتى عرف الغضب في وجهه فقال انا أقوم عليهم انما السعر
إلى الله عز وجل يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء.
توحيد الصدوق 388 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني
رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن غياث بن
إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال فقيه 168
ج 3 - مر رسول الله صلى الله عليه وآله بالمحتكرين (وذكر مثله) وزاد
في التوحيد - قيل لرسول الله (10) صلى الله عليه وآله لو أسعرت لنا



(1) عبد الله - صا.
(2) فقد - يب.
(3) فاتى - يب صا.
(4) قد فقد - يب صا.
(5) فلم يبق - يب.
(6) يبيع - يب - يبع - صا.
(7) قد فقد - يب صا.
(8) النبي - صا.
(9) ينظر الناس - فقيه.
(10) للنبي - فقيه.
73
سعرا فان الأسعار تزيد وتنقص فقال عليه السلام ما كنت لألقى الله ببدعة
لم يحدث لي (1) فيها شيئا فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض فقيه 170
ج 3 - قيل للنبي صلى الله عليه وآله لو أسعرت (وذكر مثله وزاد) وإذا
استنصحتم فانصحوا.
4 التوحيد 389 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن محمد
ابن أبي عمير عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام
قال إن الله عز وجل وكل بالسعر ملكا يدبره بامره.
5 التوحيد - وقال أبو حمزة الثمالي ذكر عند علي بن الحسين عليهما
السلام غلاء السعر فقال وما على من غلائه ان غلا فهو عليه وان رخص
فهو عليه كا 81 ج 5 - علي بن محمد بن عبد الله القمي عن يب 321 ج 6 -
أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن إسماعيل القصير عمن ذكره فقيه 170
ج 3 - عن أبي حمزة الثمالي قال ذكر عند علي بن الحسين (وذكر مثله)
6 كا 163 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن
يعقوب بن يزيد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل
وكل بالأسعار ملكا يدبرها.
7 كا 162 ج 5 - بهذا الاسناد عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أسلم
عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل وكل بالسعر
ملكا فلن يغلو من قلة ولا يرخص من كثرة.
8 كا 163 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
عبد الرحمن بن حماد عن يونس بن يعقوب عن سعد عن رجل عن
* (إلى - فقيه. (*)

74
أبى عبد الله عليه السلام قال لما صارت الأشياء ليوسف بن يعقوب عليهما
السلام جعل الطعام في بيوت وأمر بعض وكلائه فكان يقول بع بكذا وكذا
والسعر قائم فلما علم أنه يزيد في ذلك اليوم كره ان يجرى الغلاء على
لسانه فقال له اذهب فبع ولم يسم له سعرا فذهب الوكيل غير بعيد ثم
رجع اليه فقال اذهب فبع وكره ان يجرى الغلاء على لسانه فذهب الوكيل
فجاء أول من اكتال فلما بلغ دون ما كان بالأمس بمكيال قال المشترى
حسبك انما أردت بكذا وكذا فعلم الوكيل انه قد غلا بمكيال ثم جاءه
آخر فقال له كل لي فكان فلما بلغ دون الذي كال للأول بمكيال قال
له المشترى حسبك انما أردت بكذا وكذا فعلم الوكيل انه قد غلا بمكيال
حتى صار (إلى) واحد (ب‍) واحد.
9 تفسير العياشي 179 ج 2 - عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله
عليه السلام قال كان سنين (سبق - خ) يوسف الغلاء الذي أصاب الناس
ولم يمر (يتمن - خ ل) الغلاء لأحد قط قال فأتاه التجار فقالوا بعنا
فقال اشتروا فقالوا نأخذ كذا بكذا فقال خذوا وأمر فكالوهم فحملوا
ومضوا حتى دخلوا المدينة فلقيهم قوم تجار فقالوا لهم كيف أخذتهم
فقالوا كذا بكذا واضعفوا الثمن قال فقدموا أولئك على يوسف فقالوا
بعناه فقال اشتروا كيف تأخذون قالوا بعنا كما بعت كذا بكذا فقال ما هو
كما تقولون ولكن خذوا فاخذوا ثم مضوا حتى دخلوا المدينة فلقيهم
آخرون فقالوا كيف اخذتم فقالوا كذا بكذا واضعفوا الثمن قال فعظم
الناس ذلك الغلاء وقالوا اذهبوا بنا حتى نشترى قال فذهبوا إلى يوسف
فقالوا بعنا فقال اشتروا فقالوا بعنا كما بعت فقال وكيف بعت قالوا كذا بكذا
فقال ما هو كذلك ولكن خذوا قال فاخذوا ورجعوا إلى المدينة فأخبروا
الناس فقالوا فيما بينهم تعالوا حتى نكذب في الرخص كما كذبنا في
الغلاء قال فذهبوا إلى يوسف فقالوا له بعنا فقال اشتروا فقالوا بعنا كما
بعت قال وكيف بعت قالوا كذا بكذا بالحط من السعر فقال ما هو هكذا

75
ولكن خذوا قال وذهبوا إلى المدينة فلقيهم الناس فسألوهم بكم اشتريتم
فقالوا كذا بكذا بنصف الحط الأول فقال الآخرون اذهبوا بنا حتى
نشترى فذهبوا إلى يوسف فقالوا بعنا فقال اشتروا فقالوا بعنا كما بعت
فقال وكيف بعت فقالوا كذا بكذا بالحط من النصف فقال ما هو كما
تقولون ولكن خذوا فلم يزالوا يتكاذبون حتى رجع السعر إلى الامر
الأول كما أراد الله.
10 الدعائم 36 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن التسعير
فقال ما سعر أمير المؤمنين علي عليه السلام على أحد ولكن من نقص عن
بيع الناس قيل له بع كما يبيع الناس والا فارفع من السوق الا ان يكون
طعامه أطيب من طعام الناس.
وتقدم في أحاديث باب (47) تحريم الاحتكار وباب (48) ما ورد
في أن الحكرة اشتراء طعام ليس في المصر غيره ما يناسب الباب.
* (50) باب استحباب ادخار قوت السنة وتقديمه على شراء العقدة
واستحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم فيأكل مثل ما يأكلون *
258 (1) فقيه 102 ج 3 - سأل معمر بن خلاد ابا الحسن الرضا عليه
السلام عن حبس الطعام سنة فقال انا افعله يعنى (بذلك - فقيه 102)
احراز القوت فقيه 169 ج 3 - روى عن معمر بن خلاد قال سأل رجل
الرضا عليه السلام عن حبس الطعام (وذكر مثله).
2 كا 89 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن الحسن بن الجهم قال سمعت الرضا عليه السلام يقول إن الانسان إذا
ادخل طعام سنة خف ظهره واستراح وكان أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما
السلام لا يشتريان عقدة (1) حتى يحرزا طعام سنتهما.



(1) العقدة الضيعة والعقار - مجمع.
76
3 ئل 321 ج 12 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد
بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام انه سمعه يقول كان أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام
لا يشتريان عقدة حتى يدخلا طعام السنة وقالا ان الانسان إذا ادخل طعام
سنة خف ظهره واستراح.
4 كا 89 ج 5 - أبو على الأشعري عن أبي محمد الذهلي عن أبي أيوب
المدائني عن عبد الله بن عبد الرحمن عن ابن بكير عن أبي الحسن عليه
السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان النفس إذا أحرزت قوتها
استقرت فقيه 102 ج 3 - قال (الصادق عليه السلام) وقال رسول الله
صلى الله عليه وآله (وذكر مثله).
5 كا 166 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 160 ج 7 - أحمد بن
محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن حماد بن عثمان قال أصاب
اهل المدينة غلاء وقحط حتى اقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة بالشعير
ويأكله ويشترى ببعض الطعام (1) وكان عند أبي عبد الله عليه السلام
طعام جيد قد اشتراه أول السنة فقال لبعض مواليه اشتر لنا شعيرا فاخلط (2)
بهذا الطعام أو بعه فانا نكره (3) ان نأكل جيدا ويأكل الناس رديا.
6 كا 166 ج 5 - يب 161 ج 7 - محمد بن يحيى (العطار - يب)
عن علي بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن جهم ابن أبي جهمة (4) عن
معتب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام وقد تزيد (5) السعر بالمدينة
كم عندنا من طعام قال قلت عندنا ما يكفينا أشهر (6) كثيرة قال أخرجه
وبعه قال قلت (له - كا) وليس بالمدينة طعام قال بعه فلما بعته قال
اشتر مع الناس يوما بيوم وقال يا معتب اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا
ونصفا حنطة فان الله يعلم انى واجد ان أطعمهم الحنطة على وجهها



(1) ويشترى فينفق الطعام - يب.
(2) واخلط - يب.
(3) نستكره - يب.
(4) الجهم بن أبي الجهم - يب.
(5) يزيد - يب.
(6) أشهرا - يب.
77
ولكني أحب ان يراني الله قد أحسنت تقدير المعيشة.
7 كا 166 ج 5 - علي بن محمد بن بندار عن يب 161 ج 7 - أحمد بن
أبي عبد الله عن محسن (1) بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن معتب
قال كان أبو الحسن عليه السلام يأمرنا إذا أدركت الثمرة ان نخرجها
فنبيعها ونشترى مع المسلمين يوما بيوم.
8 عدة الداعي 74 - وقال صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه كيف
بك إذا بقيت في قوم يجمعون (يخبئون) رزق سنتهم ويضعف اليقين
فإذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك
بالصباح فإنك لا تدرى ما اسمك غدا.
وتقدم في أحاديث باب (13) استحباب مواساة المؤمن في المال
والايثار على النفس من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق ما يناسب
ذيل الباب ولاحظ باب (70) وجوب انصاف الناس من أبواب جهاد النفس.
وفي رواية مسعدة (14) من باب (17) استحباب جمع المال من
الحلال لاجل نفقة في الطاعات من أبواب طلب الرزق قوله فاما سلمان
فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته حتى يحضر عطاءه من قابل (إلى أن
قال) فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنت.
وفي رواية الدعائم (18) من باب (47) تحريم الاحتكار قوله و
كان عليه السلام يشترى قوته وقوت عياله سنة.
* (51) باب استحباب تجربة الأشياء وملازمة ما فيه الربح وما
ينبغي ان يكتب من عليه حق *
266 (1) كا 168 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله
عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن فقيه 104 ج 3 - إسحاق بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال شكا رجل إلى رسول الله صلى الله



(1) محمد - يب.
78
عليه وآله الحرفة (1) فقال انظر بيوعا (2) فاشترها ثم بعها فما ربحت
فيه فألزمه.
2 كا 168 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 14 ج 7 - أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن علي بن شجرة عن بشير النبال عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إذا رزقت في (3) شئ فألزمه.
3 فقيه 104 ج 3 - قال الصادق عليه السلام لبشير النبال إذا رزقت
من شئ فألزمه.
4 الدعائم 15 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان رجلا سأله
فقال يا رسول الله انى لست أتوجه في شئ الا حورفت فيه فقال انظر
شيئا قد أصبت فيه مرة فألزمه قال القرظ (4) قال فألزم القرظ.
5 كا 168 ج 5 - يب 14 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا نظر الرجل في تجارة
فلم يرقبها شيئا فليتحول إلى غيرها.
6 كا 305 ج 5 - أبو على الأشعري عن بعض أصحابنا عن إبراهيم
بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول من الناس من (جعل - كا 314) رزقه في التجارة ومنهم من
(جعل - كا 314) رزقه في السيف ومنهم من (جعل - كا 314) رزقه
في لسانه كا 314 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب
بن يزيد عن ابن أخت الوليد بن صبيح عن خاله الوليد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إن من الناس (وذكر مثله بتقديم وتأخير).
7 كا 318 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن
يزيد عن زكريا الخزاز عن يحيى الحذاء قال قلت لأبي الحسن عليه السلام
ربما اشتريت الشئ بحضرة أبى فأرى منه ما اغتم به فقال تنكبه ولا تشتر



(1) الحرفة: الحرمان.
(2) بيوعا اي مبيعا.
(3) عن - يب.
(4) القرظ ورق السلم يدبغ به الأديم - مجمع.
79
بحضرته فإذا كان لك على رجل حق فقل له فليكتب وكتب فلان بن
فلان بخطه واشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيدا فإنه يقضى في حياته
أو بعد وفاته.
وتقدم في رواية الوشاء (23) من باب (1) وجوب الاحتياط عن
الحرام من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام حيلة الرجل في باب مكسبه.
* (52) باب كراهة اغتيال الرجل في معيشة بوكس كثير *
273 (1) كا 293 ج 8 - إسماعيل بن عبد الله القرشي قال أتى إلى أبي
عبد الله عليه السلام رجل فقال له يا بن رسول الله رأيت في منامي كأني
خارج من مدينة الكوفة في موضع اعرفه وكان شبحا من خشب أو رجلا
منحوتا من خشب على فرس من خشب يلوح بسيفه وانا (أ) شاهده فزعا
مرعوبا فقال له عليه السلام أنت رجل تريد اغتيال رجل في معيشته فاتق
الله الذي خلقك ثم يميتك فقال الرجل اشهد انك قد أوتيت علما و
استنبطته من معدنه أخبرك يا بن رسول الله عما (قد) فسرت لي ان رجلا
من جيراني جاءني وعرض على ضيعة فهممت ان أملكها بوكس (1)
كثير لما عرفت أنه ليس لها طالب غيرى فقال أبو عبد الله عليه السلام و
صاحبك يتولانا ويبرأ من عدونا فقال نعم يا بن رسول الله رجل جيد
البصيرة مستحكم الدين وأنا تائب إلى الله عز وجل واليك مما هممت به
ونويته فأخبرني يا بن رسول الله لو كان ناصبا حل لي اغتياله فقال أد الأمانة
لمن ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين عليه السلام.
ولاحظ باب (14) كراهة الربح على المؤمن من أبواب ما يستحب
للتاجر وباب (43) حكم من أمر الغير ان يشترى له.



(1) الوكس النقص - مجمع.
80
* (53) باب ما ورد في رعاية ما هو أنفق للسلعة عند البيع *
274 (1) كا 312 ج 5 - يب 227 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر النبي صلى الله
عليه وآله على رجل ومعه ثوب يبيعه وكان الرجل طويلا والثوب
قصيرا فقال (له - كا) اجلس فإنه اتفق لسلعتك.
* (54) باب استحباب بيع المتاع قبل دخول مكة لما ورد في أن
الله تعالى أبى ان يجعل متجر المؤمن بمكة *
275 (1) يب 230 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم عن
النهدي عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح الخراز قال قلت لأبي
الحسن موسى عليه السلام انا نجلب المتاع من صنعاء نبيعه بمكة العشرة
ثلاثة عشر اثنى عشر ونجيئ به (ورعى به - خ) فيخرج الينا تجار من
تجار مكة فيعطونا بدون ذلك الأحد عشر والعشرة ونصف ودون ذلك
أفأبيعه أو اقدم مكة قال فقال لي بعه في الطريق ولا تقدم به مكة فان الله
تعالى أبى ان يجعل متجر المؤمن بمكة.
وتقدم في رواية فضل بن شاذان (24) ومحمد بن سنان (25) و
هشام (26) من باب وجوب الحج ما يدل على جواز التجارة بمكة فلاحظ.
* (55) باب استحباب الاستتار بالمعيشة وكتمها *
276 (1) يب 228 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 305 ج 5 - علي بن
محمد عن صالح بن أبي حماد عن محمد بن سنان عن أبي جعفر الأحول
قال قال (لي - كا) أبو عبد الله عليه السلام اي شئ معاشك قال قلت
غلامان لي وجملان قال فقال (لي - يب) استتر بذلك من إخوانك فإنهم
إن لم يضروك لم ينفعوك.
* (56) باب ما ورد في أن الخير عند حسان الوجوه *
277 (1) أمالي ابن الشيخ 8 ج 2 - قال حدثنا الشيخ السعيد الامام

81
المفيد أبو على الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي رضي الله عنه
قال أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي
الطوسي قال أخبرنا ابن مخلد قال أخبرنا الخلدي قال حدثنا القاسم بن
محمد بن حماد قال حدثنا جندل بن والق قال حدثنا أبو مالك الأنصاري
عن أبي عبد الرحمن السدي عن داود بن أبي هند عن أبي نصرة عن أبي
سعيد قال الاختصاص 233 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله اطلبوا
الخير (ات - اختصاص) عند حسان الوجوه.
* (57) باب ما ورد في أن من باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها
لم يبارك له *
278 (1) العوالي 108 ج 1 - روى حذيفة قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله من باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك
له في ثمنها أو قال لم يبارك له فيها.
* (58) باب ما ورد في ذم الخياط الخائن وكيفية الخياطة والتحذير
عن السقاطات وان صاحب الثوب أحق بها *
279 (1) تنبيه الخواطر 42 - وقف علي (ع) على خياط فقال يا
خياط ثكلتك الثواكل صلب الخيوط ودقق الدروز وقارب الغرز فانى
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحشر الله الخياط الخائن
وعليه قميص ورداء مما خاط وخان فيه واحذروا السقاطات فان صاحب
الثوب أحق بها ولا تتخذ بها الأيادي تطلب المكافات.
أبواب الخيار
* (1) باب ثبوت خيار المجلس للبايع والمشترى ما لم يفترقا
وسقوطه بالافتراق بالأبدان *
280 (1) كا 170 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار

82
عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب
الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.
2 كا 170 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 24
ج 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل و (ابن - كا)
بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول قال رسول الله
صلى الله عليه وآله البيعان (1) بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان
ثلاثة (أيام - كا) (كا - قلت الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه
عنده ويقول حتى نأتيك بثمنه قال إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا
بيع له).
3 ك 298 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
4 العوالي 217 - قال صلى الله عليه وآله البيعان لكل واحد منهما
على صاحبه الخيار ما لم يفترقا ك 297 ج 13 - وفي درر اللئالي وفي
الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وذكر مثله.
5 كا 170 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 20
ج 7 - صا 72 ج 3 - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب (عن جميل - كا)
عن فضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما الشرط في الحيوان
فقال (إلى - كا) ثلاثة أيام للمشترى قلت فما الشرط في غير الحيوان
قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما
الخصال 127 - حدثنا بي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد
بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب (مثل ما في كا سندا
ومتنا).



(1) البائعان - يب.
83
6 المقنع 122 - واعلم أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا
فلا خيار لهما وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشترى.
فقه الرضا عليه السلام 253 - نحوه إلى قوله فلا خيار لهما.
7 كا 174 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 26 ج 7 - محمد بن أحمد
(بن يحيى - يب) عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا التاجر ان صدقا
(وبرا - خصال) بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما
بالخيار ما لم يفترقا فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا
الخصال 45 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا
محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد رفعه إلى الحسين بن زيد بن علي
بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه زيد بن علي عن أبيه علي بن
الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه على عليهم السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله (وذكر مثله).
8 ك 298 ج 13 - أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن النبي صلى الله
عليه وآله قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فان صدقا وبينا بورك لهما
في بيعهما وان كتما وكذبا محق بركة بيعهما.
9 كا 170 ج 5 - يب 20 ج 7 - صا 72 ج 3 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
(قال - كا) قال أيما رجل اشترى (من رجل - كا) بيعا فهما (1)
بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع قال وقال أبو عبد الله عليه
السلام ان أبى اشترى أرضا يقال لها العريض (من رجل - يب صا)
فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال (له - كا) أعطيك ورقا بكل دينار
عشرة دراهم فباعه بها فقام أبى فاتبعته فقلت يا أبت (2) لم قمت سريعا



(1) فهو - يب صا.
(2) يا أبه - يب صا.
84
قال أردت أن يجب البيع. فقيه 127 ج 3 - روى الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال إن أبى عليه السلام اشترى أرضا يقال لها العريض
فلما استوجبها قام فمضى فقلت له يا أبة عجلت بالقيام فقال يا بني انى
أردت أن يجب البيع.
10 الدعائم 43 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال البيعان بالخيار فيما
تبايعاه حتى يفترقا عن رضى.
11 الدعائم 43 ج 2 - وعن جعفر بن محمد (ص) يفترقان
بالأبدان من المكان الذي عقدا فيه البيع لقد باع أبى (رض) أرضا يقال
لها العريض فلما اتفق مع المشترى وعقد البيع قام أبى فمشى فتبعته و
قلت له لم قمت سريعا قال أردت أن يجب البيع.
12 يب 20 ج 7 - صا 72 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
(محمد - يب) ابن أبي عمير عن فقيه 127 ج 3 - أبى أيوب (الخزاز -
يب - صا) عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول
(انى - يب صا) ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت
فأردت (1) ان يجب البيع (حين افترقنا - فقيه).
13 كا 171 ج 5 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن
محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول بايعت رجلا فلما
بايعته قمت فمشيت خطاء ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا.
14 كا 474 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 199 ج 8 - محمد بن أحمد
(بن يحيى - يب) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن
مصدق بن صدقة عن عمار (بن موسى (2) - كا) عن أبي عبد الله علبه
السلام في رجل اشترى من رجل (3) جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال



(1) أردت - فقيه.
(2) الساباطي - يب.
(3) من آخر - يب.
85
وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها و (1)
يعلم صاحبها والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
15 ك 299 ج 13 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما
لصاحبه اختر.
16 ك 298 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن النبي
صلى الله عليه وآله قال البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة ولا يحل
لمسلم ان يغش مسلما.
17 يب 20 ج 7 - صا 73 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر
عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال
قال علي عليه السلام إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم
يفترقا (تحمل على الصورة التي كانت الصفقة لسقوط الخيار) أو على
التقية كما في الوافي. فقه الرضا عليه السلام 250 - روى إذا صفق الرجل
(وذكر مثله).
ويأتي في رواية ابن مسلم (7) من باب (3) ثبوت الخيار في
الحيوان قوله عليه السلام وفيما سوى ذلك (اي سوى بيع الحيوان) من
بيع حتى يفترقا وفي رواية ابن حنظلة (1) من باب (13) حكم من
اشترى أرضا على انها جريان معينة فتقصر ما يمكن ان يستفاد منه ذلك
وفي رواية علي بن أسباط (3) من باب (1) أقسام العيوب من أبواب
العيوب قوله (الخيار) في غير الحيوان ان يفترقا.
* (2) باب ما ورد في أن النبي صلى الله عليه وآله إذا اشترى شيئا
قال للبايع أنت بالخيار *
297 (1) ك 298 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب عن



(1) أو - يب.
86
النبي صلى الله عليه وآله انه بايع الناس على النصح لكل مسلم فكان إذا
اشترى شيئا قال إن (كان) الذي اخذنا منك خير مما أعطيناك فأنت
بالخيار.
* (3) باب ثبوت الخيار للمشترى في الحيوان ثلاثة أيام وسقوطه
بتصرفه واحداثه فيه وحكم الخيار في الرقيق *
298 (1) يب 67 ج 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن
فضال قال سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول صاحب
الحيوان المشترى بالخيار ثلاثة أيام.
2 المقنع 122 - صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشترى.
3 يب 24 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
فقيه 126 ج 3 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الحيوان
كله شرط ثلاثة أيام للمشترى وهو (فهو - فقيه) بالخيار (فيها - فقيه)
ان اشترط أو لم يشترط (ويأتي مثله في رواية الحلبي من باب جواز
اصطلاح الشريكين من أبواب احكام الصلح).
4 الدعائم 45 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال مشترى الحيوان
كله بالخيار فيه ثلاثة أيام اشترط أو لم يشترط.
5 فقه الرضا عليه السلام 250 - روى ان الشرط في الحيوان ثلاثة
أيام اشتراط أو لم يشترط.
6 قرب الإسناد 78 - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن الحسن
بن محبوب عن علي بن رئاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
اشترى جارية لمن الخيار للمشترى أو البايع أو لهما كلاهما قال فقال
الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشرى
قلت له أرأيت ان قبلها المشترى أو لامس قال فقال إذا قبل أو لامس أو
نظر منها على (1) ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته.



(1) إلى - خ ل.
87
7 يب 23 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيوب عن
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتبايعان بالخيار ثلاثة
أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا.
8 كا 169 ج 5 - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد جميعا عن - معلق) يب 24 ج 7 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن
علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال الشرط في الحيوان فيما اشترى
حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضى منه فلا شرط (له - يب) قيل له وما
الحدث قال إن الأمس أو قبل أو نظر (2) منها إلى ما كان يحرم عليه
قبل الشراء.
9 الدعائم 45 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال من اشترى
أمة فوطئها أو قبلها أو لمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فلا خيار
له فيها وقد لزمته وكذلك ان أحدث في شئ من الحيوان حدثا قبل
مدة الخيار فقد لزمه أو أن عرض السلعة للبيع.
10 يب 75 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد
عليه السلام في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من اخذ
الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ اله ان يردها في الثلاثة أيام التي
له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها
فراسخ فوقع عليه السلام إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء
ان شاء الله تعالى.
11 كا 172 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 25 ج 7 - أحمد بن محمد
عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال عهدة البيع
في الرقيق ثلاثة أيام ان كان بها خبل (3) أو برص أو نحو هذا (4) و



(1) أو - يب.
(2) أو ينظر - يب.
(3) الخبل: فساد الأعضاء: الفالج: قطع الأيدي والأرجل - المنجد.
(4) أو نحو هذه - يب.
88
عهدته السنة من الجنون فما (كان - يب) بعد السنة فليس بشئ.
وتقدم في رواية ابن مسلم (1) من باب (1) ثبوت خيار المجلس
قوله عليه السلام وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.
وفي رواية زرارة (2) قوله عليه السلام وصاحب الحيوان (بالخيار)
ثلاثة أيام وفي رواية فضيل (5) قوله ما الشرط في الحيوان فقال عليه
السلام ثلاثة أيام للمشترى وفي رواية عمار (14) قوله عليه السلام في رجل
اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا فقال عليه السلام وجب البيع ويأتي
في أحاديث الباب التالي وباب (5) حكم نماء الحيوان في مدة الخيار
ما يدل على ذلك.
* (4) باب أن العبد أو الحيوان ان تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة
كان من مال البايع *
309 (1) كا 171 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 25 ج 7 - الحسن بن
محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أمة بشرط
من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون
الضمان فقال ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضى بشرطه (1).
2 كا 169 ج 5 - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد جميعا عن - معلق) يب 24 ج 7 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن
ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الدابة أو
العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو (2) يحدث
فيه حدث (3) على من ضمان ذلك فقال على البايع حتى ينقضى الشرط
ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشترى (يب - شرط له البايع أو لم يشترط



(1) شرطه - يب.
(2) و - يب.
(3) الحدث - يب.
89
قال وان كان بينهما شرطا أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل أن
يمضى الشرط فهو من مال البايع).
3 فقيه 126 ج 3 - قال (أبو عبد الله) عليه السلام في رجل اشترى
من رجل عبدا أو دابة وشرط يوما أو يومين فمات العبد أو نفقت (1)
الدابة أو حدث فيه حدث على من الضمان قال لا ضمان على المبتاع حتى
ينقضى الشرط ويصير المبيع له.
4 يب 67 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فقيه 127 ج 3 - (الحسن بن علي
- يب) بن فضال عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه (2) عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام فهو
من مال البايع (فقيه - ومن اشترى جارية وقال للبايع أجيئك بالثمن فان
جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له والعهدة فيما يفسد من يومه مثل
البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل).
5 يب 80 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي إسحاق عن
الحسن بن أبي الحسن الفارسي عن عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن
الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمد عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط
قال يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان.
* (5) باب حكم نماء الحيوان في مدة الخيار إذا فسخ المشترى *
314 (1) كا 173 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عمن
ذكره عن أبي المغرا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
اشترى شاة فامسكها ثلاثة أيام ثم ردها قال إن كان في تلك الثلاثة الأيام
يشرب لبنها رد معها ثلاثة امداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن



(1) نفقت الدابة: خرجت روحها - المنجد.
(2) عن زرارة عمن رواه خ ل ط ق فقيه.
90
أبى عبد الله عليه السلام مثله ويأتي نحوه في ذيل رواية الحلبي من باب
جواز اصطلاح الشريكين من أبواب احكام الصلح.
2 المعاني 282 - باسناده المتقدم في باب (45) انه لا يصلح البناء
على القبر ما عدا ما استثنى من أبواب الدفن عن القاسم بن سلام بأسانيد
متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في اخبار متفرقة أنه قال رسول الله
صلى الله عليه وآله لا تصروا الإبل والغنم من اشترى مصراة فهو باخر
النظرين ان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر (المصراة يعنى الناقة أو
البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها يعنى حبس فيه ولم يحلب
أياما) إلى أن قال وفي حديث آخر من اشترى محفلة (1) فردها فليرد
معها صاعا وانما سميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع وكل
شئ كثرته فقد حفلته.
3 الدعائم 30 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن
التصرية (2) وقال من اشترى شاة مصراة فهي خلابة (3) فليردها
ان شاء إذا علم ويرد معها صاعا من تمر.
4 العوالي 219 - قال صلى الله عليه وآله من اشترى شاة مصراة
فهو بالخيار ثلاثة أيام ان شاء أمسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر.
5 العوالي 219 - وقال عليه السلام من ابتاع محفلة فهو بالخيار
ثلاثة أيام فان ردها رد معها لبنها أو مثل لبنها قمحا.
6 العوالي 57 - روى في المصراة انه من اشترى مصراة فهو بالخيار
ثلاثة أيام ان شاء ردها ورد معها صاعا من طعام.
7 أمالي ابن الشيخ 179 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن بن
محمد بن علي الطوسي رضي الله عنه قال أخبرنا الشيخ السعيد الوالد



(1) حفله: جمعه - حفل الناقة: ترك حلبها أياما ليجتمع اللبن في ضرعها.
(2) والتصرية ترك ذات الدر ان تحلب أياما ليجتمع اللبن في ضرعها -
فيرى غزيرا - الدعائم.
(3) اي خديعة - مجمع.
91
أبو جعفر محمد بن الحسن رحمه الله قال أخبرنا محمد بن محمد قال
أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا الفضل بن الحباب
الجمحي قال حدثنا الحسين بن عبد الله الأبلي قال حدثنا أبو خالد الأسدي
عن أبي بكر بن عياش عن صدقة بن سعيد الحنفي عن جميع بن عمير قال
أسمعت عبد الله بن عمر الخطاب يقول انتهى رسول الله صلى الله عليه
وآله إلى العقبة فقال لا يجاوزها أحد فعوج الحكم بن أبي العاص فمه
مستهزءا به صلى الله عليه وآله وقال رسول الله (ص) من اشترى شاة
مصراة فهو بالخيار فعوج الحكم فمه فبصر به النبي صلى الله عليه وآله
فدعا عليه فصرع (1) شهرين ثم أفاق فأخرجه النبي صلى الله عليه وآله
عن المدينة طريدا ونفاه عنها.
* (6) باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما شرط إذا لم يخالف كتاب الله
321 (1) كا 169 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد جميعا عن يب 22 ج 7 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن عبد الله
بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من اشترط شرطا
مخالفا لكتاب الله عز وجل فلا يجوز له (ولا يجوز - كا) على الذي
اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز وجل.
2 يب 22 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن فقيه 127
ج 3 - (عبد الله - فقيه) ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المسلمون
عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز الدعائم 44
ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله (مثله إلى قوله كتاب الله).
3 الدعائم 54 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه أن عليا (ص)
قال المسلمون عند شروطهم الا شرطا فيه معصية.



(1) صرع: اصابه الصرع - الصرع علة تمنع الأعضاء النفسانية عن أفعالها منعا
غير تام وعند العامة الصداع الشديد - المنجد.
92
4 يب 467 ج 7 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث
بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان علي بن أبي
طالب عليه السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان
المسلمين عند شروطهم الا شرط حرم حلالا أو أحل (1) حراما.
5 العوالي 217 ج 3 - وقال النبي صلى الله عليه وآله المؤمنون
عند شروطهم.
6 الدعائم 54 ج 2 - قال جعفر بن محمد (ص) عن أبيه عن آبائه
ان عليا (ص) قال من شرط ما يكره فالبيع جائز والشرط باطل وكل
شرط لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما فهو جائز.
7 كا 212 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشرط في
الإماء الاتباع ولا تورث ولا توهب فقال يجوز ذلك غير الميراث فإنها
تورث و (2) كل شرط خالف الكتاب فهو رد (3) يب 67 ج 7 - الحسين
بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الشرط (وذكر مثله) وزاد - قال ابن سنان وسألته عن مملوك فيه شركاء
فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحق به أله ذلك قال نعم ان كان واحدا
8 الدعائم 54 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) من باع جارية فشرط
أن لا تباع ولا توهب ولا تورث فإنه يجوز كله الا الميراث وكل شرط
خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله ومن اشترى جارية على أن تعتق
أو تتخذ أم ولد فذلك جائز والشرط له لازم.
9 الدعائم 54 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن رجل
باع عبدا فوجد المشترى مع العبد مالا قال المال رد على البايع الا ان
يكون قد اشترطه المشترى لأنه انما باع بنفسه ولم يبع ماله وان باعه



(1) حلل - خ ل.
(2) لان - يب.
(3) فهو باطل - يب.
93
بماله وكان المال عروضا (1) وباعه بعين فالبيع جائز كان المال ما
كان وكذلك ان كان المال عينا وباعه بعروض وان كان المال عينا
وباعه بعين مثله لم يجز الا ان يكون الثمن أكثر من المال فتكون رقبة
العبد بالفاضل الا ان يكون المال ورقا والبيع بتبر أو المال تبرا والبيع
بورق فلا بأس بالتفاضل فيه لأنه من نوعين.
10 أمالي ابن الشيخ 4 ج 2 - قال حدثنا الشيخ السعيد الامام المفيد
أبو على الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي رضي الله عنه قال
أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي
قال أخبرنا ابن مخلد قال أخبرنا الخلدي قال حدثنا عبد الله بن أيوب بن
زاذان قال حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد
قال قدمت مكة فوجدت فيها ابا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة
فسألت أبا حنيفة فقلت ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا قال البيع
باطل والشرط باطل ثم اتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال البيع جائز والشرط
باطل ثم اتيت ابن شبرمة فسألته فقال البيع جائز والشرط جائز فقلت
سبحان الله ثلاثة من فقهاء اهل العراق اختلفتم على في مسألة واحدة
فاتيت ابا حنيفة فأخبرته فقال ما أدرى ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط البيع باطل
والشرط باطل ثم اتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال ما أدرى ما قالا حدثني
هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة قالت امرني رسول الله (ص) ان اشترى
بريرة فأعتقها البيع جائز والشرط باطل ثم اتيت ابن شبرمة فأخبرته
فقال ما أدرى ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر
بن عبد الله قال بعت النبي صلى الله عليه وآله ناقة شرط لي جلابها إلى



(1) العرض بالفتح فالسكون المتاع وكل شئ فهو عرض سوى الدراهم والدنانير
فإنهما عين والجمع عروض وعن أبي عبيدة العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن
ولا يكون حيوانا ولا عقارا - مجمع.
94
المدينة البيع جائز والشرط جائز (ورواه العلامة في التذكرة باختلاف
في الألفاظ).
11 الدعائم 46 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن رجل
اشترى سلعة على أن الخيار فيها لغيره لرجل غائب قد سماه فأقام الرجل
غائبا مدة طويلة ثم قدم فرد البيع قال يستحلف المشترى بالله على الذي
اغتل من السلعة ان كانت لها غلة وله النفقة التي أنفق فان أبى ان يحلف
قيل للذي طلب اليمين احلف أنت على ما وصل اليه وخذه منه واعطه ما
أنفق فان أبى من اليمين ترك الشئ بحاله لأنه قد طال ذلك ودرس
(اندرس - خ ل) فان كانت السلعة تغيرت بزيادة أو نقصان فعلى المشترى
قيمتها يوم قبضها وان كان ذلك في الأيام اليسيرة فليس بشئ فالمشترى
على شرطه.
12 الجعفريات 101 - بإسناده عن علي عليه السلام قال كل شرط
في نكاح فالنكاح يبطله الا الطلاق وكل شرط في بيع (فإنه) فاسد
البيع ليس بمنزلة النكاح.
وتقدم في رواية إسماعيل (3) من باب (84) حكم الشراء من ارض
الخراج من أبواب جهاد العدو قوله عليه السلام يشارطهم فما اخذ بعد
الشرط فهو حلال.
وفي رواية جميل (4) من باب (44) حكم من اشترى طعاما فتغير
سعره من أبواب البيع وشروطه قوله عليه السلام وان كان انما اشتراه
ولم يشترط ذلك فان له بقدر ما نقد وفي رواية محمد بن يحيى (5)
قوله عليه السلام يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه انشاء الله.
وفي أحاديث باب (56) ان من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبايع ما
يدل على ذلك وفي رواية أبى على (1) من باب (64) ان من شرط نقدا
فله قوله عليه السلام ان شرط عليك شرطا والا فله دراهم الناس وفي
رواية عمار (14) من باب (1) ثبوت خيار المجلس قوله عليه السلام

95
والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد وفي أحاديث باب (4) ان الحيوان
ان تلف في الثلثة كان من مال البايع ما يناسب ذلك ويأتي في أحاديث
الباب التالي وباب (15) ان صاحب الخيار إذا أوجب البيع سقط خياره
ما يدل على ذلك.
وفي رواية ابن قيس (2) من باب (10) حكم العهدة في الاباق
من أبواب احكام العيوب قوله عليه السلام ليس في إباق العبد عهدة الا ان
يشترط المبتاع ويأتي في رواية الحلبي من باب جواز اصطلاح الشريكين
من أبواب الصلح قوله إذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب
الله عز وجل.
وفي أحاديث باب ان من شروط لزوجته أن لا يتزوج عليها لم يلزم
الشرط من أبواب المهور وباب أن من شرط لامرأته ان تزوج عليها
فهي طالق لم يقع الطلاق من أبواب الطلاق وباب انه لا يقع الطلاق
المعلق على شرط ما يدل على أن الشرط إذا كان مخالفا لكتاب الله
فهو باطل.
* (7) باب جواز اشتراط البايع مدة معينة يرد فيه الثمن ويرتجع
المبيع وحكم النماء الحاصلة فيها *
333 (1) كا 172 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن علي بن النعمان عن سعيد بن يسار يب 23 ج 7 - الحسين بن سعيد عن
علي بن النعمان وعثمان بن عيسى فقيه 128 ج 3 - عن سعيد بن يسار قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نخالط أناسا (1) من اهل السواد وغيرهم
فنبيعهم وتربح عليهم العشرة (2) اثنى عشر والعشرة ثلاثة عشر (3)
ونؤخر (4) ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها ويكتب (5) لنا الرجل على



(1) قوما - فقيه.
(2 و 3) العشرة باثني عشر والعشرة بثلاثة عشر - يب.
(4) ونوجب - يب.
(5) فيكتب الرجل لنا بها على داره - فقيه.
96
داره أو (على - يب فقيه) ارضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي
اخذ منا شراء (بأنه - فقيه) (و - كا) قد باع وقبض (1) الثمن
(منه - كا) فنعده ان هو جاء بالمال إلى وقت (2) بيننا وبينه ان نرد عليه
الشراء فان جاء (3) الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في
(ذلك - كا) الشراء قال أرى انه لك ان (4) لم يفعل وان جاء بالمال
للوقت فرد (5) عليه.
2 يب 23 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن أبي
الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال إن بعت رجلا على شرط فان
أتاك بمالك والا فالبيع لك.
3 يب 176 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن أبي بشر
عن معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا الجارود يسأل ابا عبد الله عليه السلام
عن رجل باع دارا له من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى
منه الدار حاصر (6) فشرط انك ان آتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين
فالدار دارك فاتاه بماله قال له شرط قال له أبو الجارود فان ذلك الرجل
قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال هو ماله وقال أبو عبد الله عليه
السلام أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار
المشترى.
4 كا 171 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان
يب 23 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان فقيه 128 ج 3 - عن إسحاق
بن عمار قال أخبرني (7) من سمع أبا عبد الله عليه السلام (قال - كا)
(و - يب) سأله رجل وانا عنده فقال (له - كا) رجل مسلم احتاج إلى
بيع داره فجاء (8) إلى أخيه فقال (له - كا) أبيعك داري هذه وتكون



(1) قد باعه واخذ - فقيه.
(2) في وقت - فقيه.
(3) وان جاء - يب وان جاءنا - فقيه.
(4) إذا - فقيه.
(5) فترد - فقيه.
(6) اي جدار.
(7) حدثني - يب.
(8) فمشى - كا.
97
لك أحب إلى من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي ان انا جئتك بثمنها
إلى سنة ان ترد (ها - يب - فقيه) على فقال لا بأس بهذا ان جاء بثمنها
إلى سنة ردها عليه قلت فإنها (1) كانت فيها غلة (2) كثيرة فاخذ الغلة
لمن تكون (الغلة - فقيه) فقال (الغلة - كا يب) للمشترى الا (3) ترى
انها لو احترقت لكانت من ماله.
5 الدعائم 44 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما انه سئل
عن رجل باع داره على شرط انه ان جاء بثمنها إلى سنة ان ترد عليه قال لا
بأس بهذا وهو على شرطه قيل فغلتها لمن تكون قال للمشترى لأنها
لو احترقت لكانت من ماله.
6 الدعائم 44 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال في الرجلين
يتبايعان السلعة فيشترط البايع الخيار أو المبتاع فتهلك السلعة قبل أن
يختار من كان له الخيار ما حالها قال هي من مال البايع يعنى ما لم يجب
البيع أو كان المشترى قد قبضها لينظر إليها ويختبرها ولم يجب
(يوجب - خ) البيع قيل له فإذا وجبت للمبتاع وكان لأحدهما الخيار
بعد وجوب البيع ثم هلكت ما حالها قال هي من مال المبتاع إذ لم يختر
الذي له فيها الخيار ومعلوم ان السلعة إذا كانت هكذا فهي ملك للمشترى
فإذا هلكت فهي من ماله.
7 العوالي 57 ج 1 - روى عنه صلى الله عليه وآله انه قضى بان
الخراج بالضمان ومعناه ان العبد مثلا يشتريه المشترى فيغتله حينا ثم
يظهر على عيب به فيرده بالعيب انه لا يرد ما صار اليه من غلته وهو
الخراج لأنه كان ضامنا له ولو مات من ماله.
وتقدم في رواية ابن سنان (2) من باب (4) ان الحيوان إذا تلف
أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البايع قوله وان كان بينهما



(1) فان - فقيه.
(2) الغلة الدخل الذي يحصل من الزرع والتمر واللبن
والإجارة والبناء ونحو ذلك - مجمع.
(3) أما - فقيه.
98
شرط أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل أن يمضى الشرط فهو من
مال البايع.
وفي أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك.
* (8) باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط
التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام وللبايع الخيار بعدها وانه لا خيار
للمشترى وإن لم يدفع الثمن وحكم خيار التأخير في الجارية *
340 (1) كا 171 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 21 ج 7 - صا 77
ج 3 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن فقيه 127 ج 3 - (جميل - كا
فقيه) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت (له - فقيه) الرجل
يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده (و - يب) يقول حتى آتيك بثمنه
قال إن جاء (1) فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له وتقدم مثله في
ذيل رواية زرارة (2) من باب (1) ثبوت خيار المجلس.
2 كا 172 ج 5 - يب 21 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن
بن الحسين عن صفوان (بن يحيى - كا) عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال اشتريت محملا فأعطيت (2) بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم
احتبست أياما ثم جئت إلى بايع المحمل لآخذه فقال قد بعته فضحكت ثم
قلت لا والله لا أدعك أو أقاضيك فقال لي ترضى بابي بكر بن عياش قلت
نعم فاتيناه فقصصنا عليه قصتنا فقال أبو بكر بقول من تحب ان أقضى
بينكما (أ - كا) بقول صاحبك أو غيره قال قلت بقول صاحبي قال سمعته
يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن (في - كا) ما بينه وبين ثلاثة أيام
وإلا فلا بيع له.
3 يب 22 ج 7 - صا 78 ج 3 - الحسين بن سعيد عن الهيثم بن محمد



(1) جاءه - فقيه.
(2) وأعطيت - يب.
99
عن ابان بن عثمان عن فقيه 126 ج 3 - إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (1)
عليه السلام قال من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له.
4 الدعائم 46 ج 2 - جعفر بن محمد أنه قال فيمن اشترى صفقة و
ذهب ليأتي بالثمن فمضت له ثلاثة أيام لم يأت به فلا بيع له إذا جاء يطلب
الا ان يشاء البايع وان جاء قبل مضى ثلاثة أيام بالثمن فله قبض ما اشتراه
إذا دفع الثمن.
5 يب 22 ج 7 - صا 78 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن
عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السلام
عن الرجل يبيع (البيع - يب) ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال
(فان - صا) الاجل بينهما ثلاثة أيام فان قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما.
6 يب 80 ج 7 صا 78 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
(ابن - يب) أبى إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن
علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية
وقال أجيئك بالثمن فقال إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له -
حمله الشيخ على ضرب من الاستحباب أو على اختصاص الحكم بالجواري
دون سائر الأمتعة - وتقدم نحوه في ضمن رواية الحسن بن علي بن
رباط (4) من باب (4) ان العبد أو الحيوان ان تلف أو حدث فيه عيب
في الثلاثة كان من مال البايع.
7 يب 59 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن
مسكان عن هذيل بن صدقة الطحان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يشترى المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئا
فيبدو له فيرده هل ينبغي ذلك له قال لا الا ان تطيب نفس صاحبه.
ويأتي في رواية ابن مهزيار من باب ان الثمن إذا كان في المصر
انتظر به ثلاثة أيام من أبواب الشفعة قوله عليه السلام ان كان معه بالمصر



(1) عبد صالح - يب صا.
100
فلينتظر به ثلاثة أيام فان أتاه بالمال والا فليبع وبطلت شفعته.
* (9) باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض فهو من مال البايع *
347 (1) يب 21 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 171 ج 5 - محمد
بن يحيى عن محمد بن الحسين يب 230 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى
عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل (1) وأوجبه
غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه (و - يب 230) قال آتيك غدا ان شاء
الله تعالى فسرق المتاع من مال من يكون قال من مال صاحب المتاع
الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته فإذا أخرجه من
بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه.
2 العوالي 212 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله كل مبيع تلف
قبل قبضه فهو من مال بايعه.
وتقدم في رواية بريد (1) من باب (24) جواز بيع شئ مقدر من
جملة معلومة من أبواب البيع قوله عليه السلام والعشرون التي احترقت
من مال البايع وفي أحاديث باب (7) جواز اشتراط البايع مدة معينة
يرد فيها الثمن من أبوابه ما يدل على ذلك.
* (10) باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم ير المشترى كله *
349 (1) يب 26 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن
نوح عن فقيه 171 ج 3 - (محمد - فقيه) ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ضيعة وقد كان
يدخلها ويخرج منها فلما ان نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها (2) ثم
رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد الله عليه السلام لو (انه - يب)



(1) من آخر - يب 230.
(2) ففتشها - فقيه.
101
قلب منها (1) أو (2) نظر (منها - فقيه) إلى تسعة (3) وتسعين
قطعة (منها - يب) ثم بقي منها قطعة (و - يب) لم يرها لكان له في
ذلك خيار الرؤية.
2 كا 223 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ويب 79 ج 7 -
أحمد بن محمد عن فقيه 146 ج 3 - الحسن بن محبوب عن زيد الشحام
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (4) يشترى (5) سهام القصابين
(من - كا يب) قبل أن يخرج السهم فقال (لا يشترى شيئا حتى يعلم
(من - كا) أين يخرج السهم - كا يب) فان (6) اشترى شيئا (7) فهو
بالخيار إذا خرج.
* (11) باب حرمة غبن المؤمن خصوصا المسترسل وثبوت الخيار
للمغبون وانه لا ضرر ولا ضرار في الاسلام *
351 (1) كا 153 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد (بن
محمد بن خالد - خ) عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال غبن المسترسل (8) سحت.
2 البحار 104 ج 103 - كتاب الإمامة والتبصرة عن أحمد بن علي
عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله غبن المسترسل ربا.
3 فقيه 173 ج 3 - في رواية عمر بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام
قال غبن المسترسل ربا.



(1) قلبها - فقيه.
(2) و - فقيه.
(3) إلى تسع - فقيه.
(4) عن الرجل - فقيه.
(5) اشترى - يب.
(6) ان - فقيه.
(7) سهما - فقيه.
(8) الاسترسال الاستيناس والطمأنينة إلى الانسان والثقة به
فيما يحدثه ومنه الحديث أيما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه فهو كذا - مجمع.
102
4 كا 153 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 7 ج 7 - احمد (بن محمد
بن عيسى - يب) عن عثمان بن عيسى عن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام
قال غبن المؤمن حرام.
5 فقيه 173 ج 3 - قال الصادق عليه السلام غبن المسترسل سحت و
غبن المؤمن حرام.
6 كا 294 ج 5 - علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال إن سمرة بن جندب كان له عذق وكان طريقه اليه في
جوف منزل رجل من الأنصار فكان يجيئ ويدخل إلى عذقه بغير إذن
من الأنصاري فقال له الأنصاري يا سمرة لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب
ان تفاجئنا عليها فإذا دخلت فاستأذن فقال لا أستأذن في طريق وهو طريقي
إلى عذقي قال فشكا الأنصاري إلى رسول الله (ص) فأرسل اليه رسول
الله صلى الله عليه وآله فاتاه فقال له ان فلانا قد شكاك وزعم انك تمر
عليه وعلى اهله بغير اذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل فقال يا رسول
الله استأذن في طريقي إلى عذقي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله
خل عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا فقال لا قال فلك اثنان
قال لا أريد فلم يزل يزيده حتى بلغ عشرة أعذاق فقال لا قال فلك عشرة
في مكان كذا وكذا فأبى فقال خل عنه ولك مكانه عذق في الجنة قال
لا أريد فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله انك رجل مضار ولا ضرر
ولا ضرار على مؤمن قال ثم امر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فقلعت
ثم رمى بها اليه وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله انطلق فاغرسها
حيث شئت.
7 كا 292 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 147 ج 7 - أحمد بن
محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال إن سمرة بن جندب (لعنه الله - يب) كان له عذق في حائط

103
لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان يمر به
إلى نخلته ولا يستأذن فكلمه الأنصاري ان يستأذن إذا جاء فأبى سمرة
فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكا اليه و
خبره الخبر فأرسل اليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول
الأنصاري وما شكا (اليه - يب) وقال إن (1) أردت الدخول فاستأذن
فأبى فلما أبى ساومه حتى بلغ به (2) من الثمن ما شاء الله فأبى ان يبيع
فقال لك بها عذق يمد لك (3) في الجنة فأبى ان يقبل فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله للأنصاري اذهب فاقلعها وارم بها اليه فإنه لا ضرر
ولا ضرار.
فقيه 147 ج 3 - روى ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط رجل من الأنصار وكان
منزل الأنصاري فيه الطريق إلى الحائط فكان يأتيه فيدخل عليه ولا
يستأذن فقال إنك تجيئ وتدخل ونحن في حال نكره ان ترانا عليه
فإذا جئت فاستأذن حتى نتحرز ثم نأذن لك وتدخل قال لا افعل هو ما
لي ادخل عليه ولا استأذن فاتى الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وآله
فشكا اليه وأخبره فبعث إلى سمرة فجاء فقال له استأذن عليه فأبى وقال
له مثل ما قال الأنصاري فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ان
يشترى منه بالثمن فأبى عليه وجعل يزيده فيأبى ان يبيع فلما رأى ذلك
رسول الله صلى الله عليه وآله قال له لك عذق في الجنة فأبى ان يقبل
ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله الأنصاري ان يقلع النخلة فيلقيها
اليه وقال لا ضرر ولا ضرار.
فقيه 59 ج 3 - روى الحسن الصيقل عن أبي عبيدة الحذاء قال قال
أبو جعفر عليه السلام كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بنى فلان فكان
إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شئ من اهل الرجل يكرهه الرجل قال فذهب



(1) فقال إذا - يب.
(2) له - يب.
(3) مذلل - يب.
104
الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكا فقال يا رسول الله ان سمرة
يدخل على بغير اذني فلو أرسلت اليه فأمرته ان يستأذن حتى تأخذ أهلي
حذرها منه فأرسل اليه رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاه فقال يا سمرة
ما شأن فلان يشكوك ويقول يدخل بغير اذني فترى من اهله ما يكره
ذلك يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله
يسرك ان يكون لك عذق في الجنة بنخلتك قال لا قال لك ثلاثة قال لا
قال ما أراك يا سمرة الا مضارا اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه
8 كا 293 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين اهل المدينة في مشارب النخل
انه لا يمنع نفع الشئ وقضى صلى الله عليه وآله بين اهل البادية انه
لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء وقال لا ضرر ولا ضرار.
9 الدعائم 499 ج 2 - روينا عن أبي جعفر محمد عن أبيه عن آبائه
عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا ضرر ولا
اضرار (1).
10 الدعائم 504 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل
عن جدار لرجل وهو سترة فيما بينه وبين جاره سقط فامتنع عن بنائه
قال ليس يجبر على ذلك الا ان يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى
بحق أو بشرط في أصل الملك ولكن يقال لصاحب المنزل استر على
نفسك في حقك إن شئت قيل له فإن كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه
أو أراد هدمه اضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه قال لا يترك وذلك أن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا ضرر ولا اضرار فان هدمه كلف
ان يبنيه.
11 الدعائم 56 ج 2 - قال جعفر بن محمد (صلع) إذا باع رجل من رجل



(1) ولا ضرار - خ ل.
105
سلعة ثم ادعى انه غلط في ثمنها وقال نظرت في برمانجى (1) فرأيت
فوتا من الثمن وغبنا بينا قال ينظر في حال السلعة فإن كان مثلها تباع
بمثل ذلك الثمن أو بقريب منه مثل ما يتغابن الناس بمثله فالبيع جائز
وان كان امرا فاحشا وغبنا بينا حلف البائع بالله الذي لا اله الا هو على
ما ادعاه من الغلط إن لم تكن له بينة ثم قيل للمشترى إن شئت فخذها
بمبلغ الثمن وإن شئت فدع.
وتقدم في أحاديث باب (13) حكم ربح الانسان على من يعده
بالاحسان من أبواب ما يستحب للتاجر ما يناسب الباب.
* (12) باب ثبوت الخيار للمشترى ان وجد في المبيع عيبا ولم
يبرء منه البايع وسقوطه بالتصرف دون الأرش *
362 (1) كا 206 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 60 ج 7 - أحمد بن
محمد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال
كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا (2) (هرويا - كا) كل ثوب
بكذا وكذا فاخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال لهم
(عمر - كا) أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به قالوا لا ولكن نأخذ مثل (3)
قيمة الثوب فذكر عمر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال يلزمه ذلك
فقيه 136 ج 3 - روى عن عمر بن يزيد قال بعت بالمدينة جرابا هرويا
كل ثوب بكذا وكذا فاخذوه فاقتسموه ثم وجدوا بثوب فيها عيبا فردوه
على فقلت لهم أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به فقالوا لا ولكنا نأخذ قيمته
منك فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال يلزمهم ذلك.
2 الدعائم 47 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال إذا اشترى



(1) وفي نقل المستدرك عن دعائم (نظرت في بارنا مجاتى) البرنامج الورقة
الجامعة للحساب معرب برنامه - القاموس المحيط.
(2) الجراب بالكسر وعاء من إهاب شاة.
(3) منك - كا.
106
القوم متاعا فقوموه واقتسموه ثم أصاب بعضهم فيما صار اليه عيبا فله
قيمة العيب فان اشترى رجل سلعة فأصاب بها عيبا وقد أحدث بها حدثا
أو حدث عنده قيل له رد ما نقص عندك وخذ الثمن إن شئت أو فخذ
قيمة العيب.
3 كا 207 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين
بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ اليه ولم يتبين له
فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار أو بذلك
الداء انه يمضى عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب
من ثمن ذلك لو لم يكن به يب 60 ج 7 - الحسين بن سعيد عن موسى بن
بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أيما رجل اشترى شيئا وبه
عيب أو عور لم يتبرأ اليه ولم يبرء به واحدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم
بذلك العور أو بذلك العيب انه يمضى (وذكر مثله).
4 كا 207 ج 5 - يب 60 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن فقيه 136 ج 3 - جميل (بن دراج - فقيه) عن بعض أصحابنا
عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشترى الثوب (من الرجل - فقيه)
أو المتاع (فيأخذه - فقيه) فيجد فيه (1) عيبا قال إن كان الشئ (2)
قائما بعينه رده عليه (3) واخذ الثمن وان كان الثوب قد قطع أو خيط
أو صبغ يرجع (4) بنقصان العيب.
5 فقه الرضا عليه السلام 250 - روى في الرجل يشترى المتاع
فيجد به عيبا يوجب الرد فإن كان المتاع قائما بعينه رد على صاحبه وان
كان قد قطع أو خيط أو حدثت فيه حادثة رجع فيه بنقصان العيب على
سبيل الأرش.



(1) به - فقيه.
(2) الثوب - يب فقيه.
(3) على صاحبه - يب فقيه.
(4) وان كان خاط الثوب أو صبغه أو قطعه رجع - فقيه.
107
6 الدعائم 47 ج 2 - عن جعفر بن محمد (صلع) أنه قال من استوجب
صفقة بعد افتراق المتبايعين فوجد فيها عيبا لم يبرء منه البايع فله الرد.
7 يب 294 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام
انه سئل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا ولم يعلم بذلك
حتى قطعه كيف القضاء في ذلك قال اقبل ثوبك والا فهائ (1) صاحبك
بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك ان شاء الله فان أبى فاقبل ثوبك فهو
أسلم لك ان شاء الله.
8 فقه الرضا عليه السلام 253 - فان خرج في السلعة عيب وعلم
المشترى فالخيار اليه ان شاء رد وان شاء اخذه ورد عليه بالقيمة أرش
العيب وان كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البايع رد
تمامه أو رد عليه بالقيمة أرش العيب والقيمة ان تقوم السلعة صحيحة و
تقوم معيبة فيعطى المشترى ما بين القيمتين.
ويأتي في أحاديث باب (9) سقوط الرد بالبراءة من العيوب من
أبواب احكام العيوب ما يناسب ذلك.
* (13) باب حكم من اشترى أرضا على انها جربان معينة فتقصر
370 (1) يب 153 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
الحسين عن ذبيان عن موسى بن أكيل عن داود بن الحصين عن فقيه 151
ج 3 - عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع أرضا على أن
فيها عشرة أجربة فاشترى المشترى (ذلك - فقيه) منه بحدوده ونقد
الثمن ووقع (2) صفقة البيع وافترقا فلما مسح الأرض فإذا (3) هي
خمس أجربة (4) قال إن شاء استرجع (فضل - فقيه) ماله واخذ الأرض



(1) اي وافق.
(2) وأوقع - فقيه.
(3) إذا - فقيه.
(4) خمسة أجربة - فقيه.
108
وان شاء رد البيع واخذ ماله كله الا ان يكون إلى جنب (1) تلك الأرض
له أيضا أرضون فليوفه (2) ويكون البيع لازما له و (عليه - يب) الوفاء
له بتمام البيع فان لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء
المشترى اخذ الأرض واسترجع فضل ماله وان شاء رد (الأرض - يب)
واخذ المال كله.
* (14) باب ان من اشترى ما يفسد من يوم فان جاء إلى الليل
بالثمن والا فللبايع الفسخ *
371 (1) كا 172 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 25 ج 7 - صا 78
ج 3 - محمد بن أحمد (بن يحيى - صا) عن يعقوب بن يزيد عن محمد
بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله أو (3) أبى الحسن
عليهما السلام في الرجل (الذي - يب - صا) يشترى الشئ الذي يفسد
في (4) يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن قال إن جاء فيما بينه وبين الليل
(بالثمن - كا يب) وإلا فلا بيع له.
وتقدم في رواية الحسن بن علي (4) من باب (4) ان الحيوان إذا
تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البايع قوله العهدة فيما
يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل.
* (15) باب ان صاحب الخيار ان أراد أن يبيع ماله فيه الخيار
فليوجب البيع على نفسه ثم يبيعه *
372 (1) كا 173 ج 5 - يب 23 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين
صلوات الله عليه قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض
له ربح فأراد بيعه قال ليشهد انه (قد - كا) رضيه فاستوجبه (5) ثم



(1) إلى حد - فقيه.
(2) فيوفيه - فقيه.
(3) (أ) و - كا.
(4) من - يب صا.
(5) واستوجبه - يب.
109
ليبعه ان شاء فان اقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.
2 يب 26 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
عن محمد بن سنان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن رجل ابتاع ثوبا من اهل السوق لأهله واخذه
بشرط فيعطى به ربحا فقال إن رغب في الربح فليوجب على نفسه الثوب
ولا يجعل في نفسه ان رده عليه ان يرده على صاحبه.
3 فقيه 134 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
انه سئل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط فيعطى
الربح في اهله قال إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه ولا يجعل
في نفسه ان يرد الثوب على صاحبه ان رد عليه.
4 الدعائم 45 ج 2 - عن جعفر بن محمد أنه قال في الرجل يبتاع
الثوب أو السلعة بالخيار فيعطى به الربح قال إن رغب في ذلك فليوجب
البيع على نفسه فان باع فربح طاب له الربح وإن لم يبع لم يجز له الرد
هذا ان أوجب البيع فان طالبه البائع بالربح حلف له لقد أوجب البيع
على نفسه قبل أن يبيع فان لم يحلف كان الربح للبائع.
5 الدعائم 45 ج 2 - (عن جعفر بن محمد (ع)) انه سئل عن الرجل
يشترى السلعة ويشترط الخيار يعرضها للبيع ثم يريد ردها في مدة الخيار
قال إذا حلف بالله انه ما عرضها وهو يضمر اخذها ردها.
وتقدم في رواية ابن قيس (2) من باب (32) حكم من امر الغير
ان يشترى له بنقد عنه من أبواب البيع وشروطه قوله عليه السلام من وجب
له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء.
وفي أحاديث باب (3) ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام ما يناسب ذلك.
* (16) باب ان من اشترى شيئا فوهب له شئ فأراد رد المبيع
لم يرد معه الهبة *
377 (1) يب 231 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن

110
عيسى عن بشير عن حريز عن أبي بصير قال سألته عن الرجل يشترى البيع
فيوهب له الشئ فكان الذي اشترى لؤلؤا فوهبت له لؤلؤة فرأى
المشترى في لؤلؤه ان يرد أيرد ما وهب له قال الهبة ليس فيها رجعة
وقد قبضها انما سبيله على البيع فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة.
ويأتي في أحاديث أبواب الرجوع في الهبة في كتاب الهبات
ما يناسب ذلك.
أبواب احكام العيوب
(1) باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك من احداث السنة *
378 (1) كا 216 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 64 ج 7 - سهل
بن زياد عن ابن فضال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (انه - كا)
قال ترد الجارية من أربع خصال (من - كا) الجنون والجذام والبرص
والقرن (و - يب) الحدبة الا انها (1) تكون في الصدر تدخل الظهر
وتخرج الصدر.
2 الخصال 245 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال
حدثنا محمد بن يحيى العطار قال حدثني محمد بن أحمد عن محمد بن
عيسى قال كان ابن فضال يروى عن أبي الحسن الثاني عليه السلام في
أربعة أشياء خيار سنة الجنون والجذام والبرص والقرن.
3 يب 64 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 216 ج 5 - الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد بن علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه
السلام قال سمعته يقول الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير
الحيوان ان يتفرقا واحداث السنة ترد بعد السنة قلت وما احداث السنة
قال الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه
الاحداث فالحكم ان يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه.



(1) لأنها - يب.
111
4 الدعائم 48 ج 2 - قال جعفر بن محمد (ص) يرد المملوك من
احداث السنة من الجنون والجذام والوضح (1) والقرن إذا حدث فيها
الا ان يشترط البائع أن لا عهدة عليه ولا عهدة في بيع برائة ولا بيع
ميراث ولا عهدة السنة ولا خيار الثلاثة الأيام.
5 كا 217 ج 5 - محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن أبي
همام قال سمعت الرضا عليه السلام يقول يرد المملوك من احداث
السنة من الجنون والجذام والبرص (والقرن - يب) فقلنا وكيف (2)
يرد من احداث السنة قال هذا أول السنة (يعنى المحرم - يب) فإذا
اشتريت مملوكا به شئ من هذه الخصال (3) ما بينك وبين ذي الحجة
رددته على صاحبه فقال له محمد بن علي فالاباق من ذلك قال ليس إلا باق
من ذلك الا ان يقيم البينة انه كان آبق عنده يب 64 ج 7 - محمد بن علي
بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن علي قال سمعت الرضا
عليه السلام يقول وذكر مثله إلى قوله رددته على صاحبه.
6 يب 63 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي همام قال سمعت
الرضا عليه السلام يقول يرد المملوك من احداث السنة من الجنون
والجذام والبرص فإذا اشتريت مملوكا فوجدت فيه شيئا من هذه الخصال
ما بينك وبين ذي الحجة فرده على صاحبه فقال له محمد بن علي فآبق
قال لا يرد الا ان يقيم البينة انه ابق عنده.
7 كا 217 ج 5 - وروى عن يونس أيضا ان العهدة في الجنون
والجذام والبرص سنة.
8 كا 217 ج 5 - وروى الوشاء ان العهدة في الجنون وحده إلى سنة.
9 الدعائم 48 ج 2 - عن علي (ص) أنه قال العهدة في الرقيق
من الداء الأعظم حول ومن مصيبة الموت ثلاثة أيام.



(1) اي البرص.
(2) قال فقلت وكيف - يب.
(3) فحدث فيه من هذه الخصال - يب.
112
10 يب 75 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن
يحيى الخزاز عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي إسحاق عن ميسر عن
جابر عن الهيثم بن (1) عبد العزيز عن شريح قال أتى عليا عليه السلام
خصمان فقال أحدهما ان هذا باعني شاة الذبان (2) فقال شريح لبن طيب
بغير علف قال فلم يردها.
وتقدم في رواية ابن سنان (7) من باب (3) ثبوت الخيار في
الحيوان من أبواب الخيار قوله عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام ان كان
بها خبل أو برص أو نحو هذا وعهدته السنة من الجنون.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وكذا في أحاديث
باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ.
* (2) باب ان كل ما زاد أو نقص مما هو في أصل الخلقة فهو عيب
388 (1) يب 65 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 215 ج 5 - الحسين
بن محمد عن السياري (قال - كا) قال روى عن ابن أبي ليلى انه قدم
اليه رجل خصما له فقال إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها
حين كشفتها شعرا وزعمك (3) انه لم يكن لها قط قال فقال له ابن أبي
ليلى ان الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا (4) به فما الذي
كرهت قال ايها القاضي ان كان عيبا فاقض لي به قال حتى اخرج إليك
فانى أجد أذى في بطني ثم (انه - يب) دخل وخرج من باب آخر فاتى
محمد بن مسلم الثقفي فقال (له - كا) اي شئ تروون عن أبي جعفر عليه
السلام في المرأة لا يكون على ركبها (5) شعر أيكون ذلك عيبا فقال له



(1) عن - خ ل.
(2) الذتان - خ ل الذباب كغراب معروف وجمعه في الكثرة
ذبان وفي القلة أذبة - مجمع - يحتمل ان يكون صحيحه الذاتين وفي لسان العرب
الذآنين هنوات من الفقوع تخرج من تحت الأرض كأنها العمد الضخام ولا يأكلها شئ
الا انها تعلفها الإبل في السنة وتأكلها المعزى وتسمن عليها الخ.
(3) وزعمت - يب.
(4) حتى يذهب - يب.
(5) والركب بالتحريك منبت العانة.
113
محمد بن مسلم اما هذا نصا فلا اعرفه ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كل ما كان
في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن أبي ليلى حسبك ثم
رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب.
2 فقه الرضا عليه السلام 251 - وروى ان كل زائدة في البدن مما
هو في أصل الخلق (1) أو ناقص منه يوجب الرد في البيع.
* (3) باب ان الجارية إذا كانت مدركة فلم تحض ومثلها تحيض
فهذا عيب ترد منه *
390 (1) كا 213 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد جميعا عن ابن محبوب كا 108 ج 3 - محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن يب 65 ج 7 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن مالك بن
عطية عن داود بن فرقد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى
جارية مدركة فلم تحض (2) عنده حتى مضى (3) لها (4) ستة أشهر
وليس بها حمل (5) قال إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر
فهذا عيب ترد منه يب 209 ج 8 - فقيه 285 ج 3 - الحسن بن محبوب
عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن رجل اشترى جارية (وذكر مثله).
(4) باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا يأخذ
الأرش ولا يردها *
391 (1) كا 215 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن ابان يب 61 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن



(1) الخلقة - خ.
(2) ولم تحض - كا 108 - يب 209 - فقيه.
(3) حتى يمضى - يب 209.
(4) لذلك - كا 108.
(5) حبل - كا 108 - يب 209 - فقيه.
114
ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليهما السلام
لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها (و - كا) كان يضع (له - كا)
من ثمنها بقدر عيبها.
2 كا 214 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان
يب 61 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال إن
وجد فيها (1) عيبا فليس له ان يردها ولكن يرد عليه بقيمة (2) ما نقصها
العيب قال قلت هذا قول علي عليه السلام قال نعم.
3 يب 60 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما
رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ورد البايع عليه
قيمة العيب.
4 الدعائم 48 ج 2 - عن علي (صلع) انه سئل عن الرجل يشترى
الجارية (وذكر نحوه ثم قال) قال جعفر بن محمد (ص) ذلك إذا لم تكن
حبلى فان كانت حبلى وقد وطئها ردها ورد نصف عشر قيمتها.
5 فقيه 139 ج 3 - روى محمد بن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام
قال كان علي عليه السلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع
بقيمة العيب وكان علي عليه السلام يقول معاذ الله ان اجعل لها اجرا.
6 يب 61 ج 7 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول قال علي بن الحسين عليهما السلام كان القضاء
الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطئها ثم ظهر على عيب ان البيع
لازم وله أرش العيب قرب الإسناد 10 - محمد بن عيسى والحسن بن
ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول (وذكر نحوه).



(1) بها - يب.
(2) بقدر - يب.
115
7 كا 214 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 61 ج 7 - أحمد بن محمد
عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد
فيها عيبا قال تقوم وهي صحيحة وتقوم وبها (1) الداء ثم يرد البائع
على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء.
8 كا 215 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن
الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم يب 61 ج 7 - الحسين بن سعيد عن
صفوان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل
يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال لا يردها على
صاحبها ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ الله ان
يجعل لها اجرا.
وتقدم في رواية رفاعة (1) من باب (23) اشتراط تقدير الثمن
من أبواب البيع وشروطه قوله أرأيت ان وجدت بها عيبا بعد ما مسستها
قال ليس لك ان تردها ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب.
ولاحظ باب (12) ثبوت الخيار للمشترى بظهور العيب السابق و
سقوط الرد بالتصرف.
ويأتي في رواية ابن سنان (1) من الباب التالي قوله (ع) لا ترد التي
ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب.
وفى رواية عبد الملك (3) قوله عليه السلام وترد الحبلى ويرد
معها نصف عشر قيمتها (ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام).
* (5) باب ان من اشترى جارية فوطئها ثم علم أنها كانت حبلى
يردها ويرد معها نصف عشر قيمتها ان كانت ثيبا والعشر ان كانت بكرا
399 (1) كا 214 ج 5 (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد واحمد



(1) وفيها - يب.
116
بن محمد جميعا - معلق) عن يب 61 ج 7 - صا 80 ج 3 - (الحسن - يب
صا) ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
اشترى جارية (حبلى - كا) (و - كا صا) لم يعلم بحبلها فوطئها قال
يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحها إياها
(كا يب - وقد قال علي عليه السلام لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها
صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها).
2 يب 62 ج 7 - صا 81 ج 3 - أبو المعزا عن فضيل مولى محمد بن
راشد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو
لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال يردها ويرد نصف عشر قيمتها يب 63
ج 7 - صا 80 ج 3 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن بعض أصحابنا عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال في
رجل باع جارية حبلى (وذكر مثله) وتقدم في ذيل رواية الدعائم (4)
من الباب السابق نحوه.
3 كا 214 ج 5 - يب 62 ج 7 - صا 80 ج 3 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمير (1)
عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها
صاحبها وله أرش العيب وترد الحبلى ويرد (2) معها نصف عشر قيمتها.
4 فقيه 139 ج 3 - وفي رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله
عليه السلام يردها ويرد نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلى.
5 كا 214 ج 5 - وفي رواية أخرى ان كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم
تكن بكرا فنصف عشر ثمنها (وفي هذا الفرض لابد أن يكون الحمل
بجذب نطفة الرجل أما بالمساحقة أو بالوطئ فيما دون الفرج وغيره).
6 يب 62 ج 7 - صا 81 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن جميل عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل



(1) عمرو - يب صا خ كا.
(2) وترد - كا.
117
يشترى الجارية وهي حبلى فيطأها قال يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت
حبلى (قال الشيخ ره يحتمل ان يكون غلطا من الراوي أو الناسخ بأن
يكون اسقط النصف (إلى أن قال) ولو كانت هذه الرواية مضبوطة
لجاز ان تحمل على من يطأ الجارية مع العلم بأنها حبلى فحينئذ يلزمها
عشر قيمتها عقوبة وانما يلزمه نصف العشر إذا لم يعلم بحبلها ووطئها
ثم علم بالحبل).
7 كا 215 ج 5 - حميد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن
ابان يب 62 ج 7 - صا 81 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
عن ابان (بن عثمان - يب - صا) فقيه 139 ج 3 - عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا يب فقيه) (قال سألته - يب
صا فقيه) عن الرجل يشترى الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال
يردها ويرد معها شيئا - حمل الشيخ الشئ على نصف عشر الثمن للاخبار
المتقدمة.
8 كا 215 ج 5 - حميد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن ابان
يب 62 ج 7 - صا 81 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشترى الجارية
الحبلى فينكحها (1) وهو لا يعلم قال يردها ويكسوها - قال الشيخ
فالوجه في قوله ويكسوها أن نحمله على أنه ينبغي ان يكسوها بكسوة
تساوى نصف عشر ثمنها إذا رضى مولاها.
9 فيه 139 ج 3 - في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
بردها ويكسوها.
* (6) باب حكم من اشترى جارية وشرط البكارة ولم يجدها عذراء
408 (1) كا 216 ج 5 - يب 64 ج 7 - صا 82 ج 3 - علي بن إبراهيم



(1) فيقع عليها - يب صا.
118
عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن (1) رجل اشترى جارية
على انها عذراء فلم يجدها عذراء قال يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه
صادق.
2 كا 215 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن حدثه
عن زرعة بن محمد يب 65 ج 7 - صا 82 ج 3 - أحمد بن محمد عن
الحسين (2) (عن الحسن - صا) عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام (3) عن رجل باع جارية على انها بكر فلم يجدها
على ذلك (4) قال لا ترد عليه ولا يوجب (5) عليه شئ انه (6) يكون
يذهب في حال مرض أو امر يصيبها.
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار
ما يدل على ذلك ولاحظ الباب المتقدم.
* (7) باب ان من اشترى زيتا أو سمنا أو نحوهما فوجد فيه درديا
لم يعلم به كان له الرد أو العوض *
410 (1) كا 229 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل بن دراج
عن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل اشترى زق (7)
زيت فوجد فيه درديا (8) (قال - كا) فقال إن كان (ممن - فقيه) يعلم
ان ذلك (يكون - فقيه) في الزيت لم يرده (عليه - فقيه) وإن لم يكن
يعلم ان ذلك (يكون - فقيه) في الزيت رده على صاحبه (9) ئل 419
ج 12 - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب فقيه 172 ج 3 - روى
محمد بن أبي عمير عن ميسر بن عبد العزيز قال قلت لأبي عبد الله عليه



(1) في - يب صا.
(2) الحسن خ ل يب.
(3) سألته - يب صا.
(4) كذلك صا خ ل يب.
(5) ولا يجب - يب صا.
(6) لأنه - يب خ ل.
(7) الزق: جلد يجز ولا ينتف ويستعمل لحمل الماء - المنجد.
(8) الدردي من الزيت وغيره ما يبقى في أسفله - مجمع.
(9) عليه - فقيه.
119
السلام رجل اشترى (وذكر مثله). يب 66 ج 7 - أحمد بن محمد بن
عيسى عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن ميسر قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام الرجل يشترى زق زيت فيجد فيه درديا قال إن كان
شئ يعلم ان الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده وإن لم يكن
يعلم فله ان يرده يب 128 ج 7 - ابن أبي عمير عن جميل عن ميسر قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال
فقال إن كان المشترى ممن يعلم ان الدردي يكون في الزيت فليس له
ان يرده وان كان ممن لا يعلم فله ان يرده.
2 يب 66 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكون
عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليها السلام قضى في رجل اشترى
من رجل عكة (1) فيها سمن احتكرها حكرة (2) فوجد فيها ربا (3)
فخاصمه إلى علي عليه السلام فقال له علي عليه السلام لك بكيل الرب
سمنا فقال له الرجل انما بعته منك حكرة (4) فقال له علي عليه السلام
انما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا.
3 كا 230 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
إبراهيم بن إسحاق الخدري عن أبي صادق قال دخل أمير المؤمنين عليه
السلام سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلا تمارا
فقال لها مالك قالت يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم فخرج
أسفله رديا (و - فقيه) ليس مثل (هذا - فقيه) الذي رأيت (قال - كا)
فقال له رد عليها فأبى حتى قالها ثلاثا (5) فأبى فعلاه بالدرة حتى رد
عليها وكان (على - كا) صلوات الله عليه يكره ان يجلل التمر.
فقيه 172 ج 3 - دخل أمير المؤمنين عليه السلام سوق التمارين فوجد



(1) العكة: آنية السمن - مجمع.
(2) الحكرة بالضم الاسم من الاحتكار - مجمع.
(3) رب السمن والزيت ثفله الأسود - اللسان.
(4) اي جملة وقيل جزافا واصل الحكرة الجمع والامساك - اللسان.
(5) قال له ثلاث مرات - فقيه.
120
امرأة تبكي وهي تخاصم (وذكر مثله).
وتقدم في أحاديث باب (44) تحريم العش من أبواب ما يكتسب به و
باب (12) ثبوت الخيار للمشترى بظهور العيب من أبواب الخيار ما يدل
على ذلك.
* (8) باب حكم البراءة من العيوب وحكم ما لو ادعى البايع
البراءة وأنكر المشترى *
413 (1) يب 66 ج 7 - الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن
عيسى قال كتبت إلى ابن الحسن عليه السلام جعلت فداك المتاع يباع فيمن
يزيد فينادى عليه المنادى فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه فإذا
اشتراه المشترى ورضيه ولم يبق الا نقدة الثمن فربما زهد فإذا زهد
فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم بها فيقول له المنادى قد برئت منها
فيقول له المشترى لم اسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا
يصدق فيجب عليه الثمن فكتب عليه السلام عليه الثمن.
2 الدعائم 47 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في
الرجل باع دابة أو سلعة فقال برئت إليك من كل عيب قال لا يبرئه ذلك
حتى يخبره بالعيب الذي تبرأ منه ويطلعه عليه.
وتقدم في رواية زرارة (3) من باب (12) ثبوت الخيار المشترى
بظهور العيب من أبواب الخيار قوله عليه السلام أيما رجل اشترى شيئا
وبه عيب أو عوار لم يتبرأ اليه ولم يبين له فأحدث فيه (إلى أن قال)
يمضى عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء وفي رواية
الدعائم (6) قوله عليه السلام فوجد فيها عيبا لم يبرء منه البايع فله الرد
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك:
* (9) باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره ما لم يغط الجيد الردى
وجواز بله بالماء ما لم يكن قصده الزيادة *
415 (1) كا 183 ج 5 - يب 34 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد

121
بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام انه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض
قال إذا رئيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردى.
2 كا 183 ج 5 - يب 34 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شئ (1) واحدهما
خير من الاخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد فقال لا يصلح له
ان يفعل (ذلك - كا يب) يغش به المسلمين حتى يبينه فقيه 129 ج 3 -
روى عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
في الرجل يكون عنده لونان من طعام (وذكر مثله).
3 الدعائم 28 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن خلط
الطعام وبعضه أجود من بعض فقال هو غش وكرهه.
4 الدعائم 29 ج 2 - عن علي عليه السلام انه نهى الباعة ان يظهروا
أفضل ما يبيعونه ويخفوا شره.
5 وفيه 47 ج 2 - وقد روينا عن أهل البيت عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال الدين النصيحة وانه قال لا يحل لمسلم ان يبيع من
أخيه بيعا يعلم فيه عيبا الا بينه ولا يحل لغيره ان علم ذلك العيب ان
يكتمه عن المشترى إذا أراه اشتراه ولم يعلم به.
6 كا 183 ج 5 - (علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن يب 34
ج 7 - ابن أبي عمير عن فقيه 130 ج 3 - حماد عن الحلبي قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى طعاما فيكون أحسن له وأنفق
(له - كا يب) ان يبله من غير أن يلتمس زيادته (2) فقال إن كان
(بيعا - كا يب) لا يصلحه الا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس



(1) وسعرهما شتى - يب شئ خ ل - قد سعرهما شتى - فقيه.
(2) فيه الزيادة - يب - زيادة - فقيه.
122
فيه زيادة (1) فلا بأس وان كان انما يغش به المسلمين فلا يصلح.
7 يب 139 ج 7 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر فقيه 143 ج 3 - عن
داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان معي جرابان
من مسك أحدهما رطب والاخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم اخذت
اليابس أبيعه فإذا انا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني
على ثمن الرطب فسألت أبا عبد الله عليه السلام (2) (عن ذلك - فقيه)
أيصلح لي ان أنديه قال لا الا ان تعلمهم (قال - فقيه) فنديته ثم أعلمتهم
(و - يب) قال لا بأس به إذا أعلمتهم.
وتقدم في أحاديث باب (44) تحريم الغش من أبواب ما يكتسب به
وباب (1) جملة مما يستحب للتاجر وما يكره من أبواب ما يستحب
للتاجر ما يناسب ذلك.
* (10) باب حكم العهدة في إباق العبد *
422 (1) يب 313 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عمن رواه عن محمد ابن أبي حمزة
عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في الاباق عهدة يب 247
ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 201 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن محمد بن قيس عن أبي
جعفر عليه السلام (مثله).
2 يب 237 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم
بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه
السلام انه ليس في إباق العبد عهدة الا ان يشترط المبتاع.
وتقدم في رواية أبى همام (5) من باب (1) أقسام العيوب قوله



(1) الزيادة - فقيه.
(2) فسألته - فقيه.
123
عليه السلام يرد المملوك من احداث السنة (إلى أن قال عليه السلام)
ليس الإباق من ذلك أن يقيم البينة انه كان ابق عنده.
* (11) باب حكم دار اشتريت وفيها زيادة في الطريق *
424 (1) يب 66 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
عن محمد بن مسلم (عن أبي حمزة - ط ق) عن أبي جعفر عليه السلام
قال سألته عن رجل اشترى دارا وفيها زيادة من الطريق قال إن كان
ذلك فيما اشترى فلا بأس.
أبواب الربا
* (1) باب تحريم أخذ الربا وأكله ودفعه وكتابته والشهادة عليه
وثبوت الكفر والقتل باستحلاله *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) الذين يأكلون الربا لا يقومون
الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع
مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه
فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها
خالدون (275) يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل
كفار أثيم (276) يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا
ان كنتم مؤمنين (278) فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله و
ان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون (279).
آل عمران (3) يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة
واتقوا الله لعلكم تفلحون (130) واتقوا النار التي أعدت للكافرين (131).
النساء (4) واخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس
بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما (161).
الروم (30) وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو
عند الله (39).

124
425 (1) فقيه 266 ج 4 - الخصال 583 - بالاسناد المتقدم عن
النبي صلى الله عليه وآله في حديث وصيته لعلي عليه السلام يا علي الربا
سبعون جزءا فأيسرها مثل ان ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام يا علي
درهم ربا أعظم (عند الله - فقيه) من سبعين زنية كلها بذات محرم في
بيت الله الحرام تفسير علي بن إبراهيم 93 - أخبرني أبى عن ابن أبي عمير
عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه بتقديم وتأخير ك 331 ج 13 -
جامع الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله مثله إلى قوله في بيت الله الحرام
مجمع البيان 390 - روى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام
قال درهم ربا (وذكر مثل ما في فقيه).
2 مجمع البيان 390 - عن علي عليه السلام قال الربا سبعون بابا
أهونها عند الله كالذي ينكح أمه.
3 كا 144 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن ابن أبي عمير يب 14 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
فقيه 174 ج 3 - هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال درهم ربا
أشد (عند الله - فقيه) من سبعين زنية كلها بذات محرم.
4 النوادر 162 - أحمد بن محمد بن عيسى قال أبو جعفر درهم ربا
أعظم عند الله من أربعين (1) زنية وقال أبو عبد الله عليه السلام درهما ربا
أعظم من عشرين زنية بذات محرم.
5 ك 332 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب قال (النبي)
صلى الله عليه وآله الدرهم من الربا أشد من ثلث وثلثين زنية كلها بذات
محرم ومن نبت لحمه من السحت فالنار أولى به.
6 أمالي الصدوق 153 - حدثنا أحمد بن علي بن إبراهيم قال حدثنا أبي
عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى يب 14 ج 7 - الحسين
بن سعيد عن حماد بن عيسى عن فقيه 174 ج 3 - الحسين بن المختار عن



(1) سبعين - ئل.
125
أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال درهم ربا أشد (1) (عند الله
عز وجل - فقيه أمالي) من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل خالة
وعمة (2).
7 يب 15 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال
قال أبو عبد الله عليه السلام درهم واحد ربا أعظم عند الله من عشرين
زنية كلها بذات محرم.
8 مكارم الاخلاق 452 - (في حديث موعظة رسول الله صلى الله عليه
وآله لابن مسعود) يا بن مسعود الزاني بأمه أهون عند الله ممن يدخل في
ماله من الربا مثقال حبة من خردل.
9 ثواب الاعمال 336 - بالاسناد المتقدم في باب (6) تأكد
استحباب عيادة المريض عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس عن رسول الله
صلى الله عليه وآله (في خطبة أنه قال) من اكل الربا ملأ الله بطنه من نار
جهنم بقدر ما اكل وان اكتسب منه مالا لا يقبل الله تعالى منه شيئا من
عمله ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط (واحد).
ك 332 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب قال (النبي)
صلى الله عليه وآله من اكل الربا (وذكر نحوه).
10 ك 331 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب عن علي عليه
السلام أنه قال خمسة أشياء تقع بخمسة أشياء ولابد لتلك الخمسة من النار
من اتجر بغير علم فلابد له من اكل الربا ولابد لآكل الربا من النار.
11 ك 333 ج 13 - وعن ابن عباس ان الله يبعث في آخر الزمان
خمسة أنواع من العذاب أولها حيات ذو أجنحة ينزلن ويحملن المطففين
من السوق والثاني سيول تغرق الحالفين بالكذب والثالث تخسف بقوم
الأرض وهم الذين لا يبالون من أين يأخذون من الحرام أو الحلال
والرابع تجئ ريح قوما وتضربهم على الجبال فيصيرون رمادا



(1) أعظم - أمالي.
(2) مثل الخالة والعمة - فقيه.
126
وهم الذين يبيتون على لهوهم والخامس تجئ نار فتحرق بعض
أصحاب (1) السوق وهم آكلة الربا.
12 مجمع البيان 389 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله لما أسرى بي إلى السماء رأيت أقواما يريد أحدهم
ان يقوم ولا يقدر عليه من عظم بطنه فقلت من هؤلاء يا جبرائيل قال
هؤلاء (الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان
من المس) وإذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا
يقولون ربنا متى تقوم الساعة.
13 - تفسير علي بن إبراهيم 93 - حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن هشام
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما أسرى
بي (وذكر نحوه إلى قوله من المس ثم قال) فقام خالد بن الوليد إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ربا أبى في ثقيف وقد
أوصاني عند موته بأخذه فانزل الله تبارك وتعالى - يا ايها الذين آمنوا
اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا
بحرب من الله ورسوله - قال من اخذ الربا وجب عليه القتل وكل من
أربى وجب عليه القتل.
14 تفسير العياشي 152 - عن شهاب بن عبد ربه قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول آكل الربا لا يخرج من الدنيا حتى يتخبطه الشيطان
15 ك 329 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله انه رأى ليلة أسرى به رجالا بطونهم كالبيت الطحم (2)
وهم على سابلة (3) آل فرعون فإذا أحسوا بهم قاموا ليعتزلوا عن
طريقتهم فمال بكل واحد منهم بطنه فيسقط حتى يطأهم آل فرعون



(1) اهل - خ.
(2) المطحوم: المملو.
(3) الطريق المسلوكة - المنجد.
127
مقبلين ومدبرين فقلت لجبرئيل من هؤلاء قال آكلة الربا.
16 ج 329 ج 13 - القطب الراوندي في دعواته عن سمرة بن
جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله مما يكثر أن يقول لأصحابه
هل رأى منكم رؤيا وانه قال لنا ذات غداة انه اتاني الليلة آتيان فقالا
لي أنطلب فانطلقت معهم فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فاتينا إلى رجل
مضطجع إلى أن قال فانطلقنا فاتينا إلى نهر احمر مثل الدم وإذا في النهر
رجل سابح يسبح ثم يرجع اليه كما رجع وإذا على شاطئ النهر رجل
عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي الذي قد
جمع عنده الحجارة فيفغر فاه فيلقمه حجرا فينطلق ويسبح ثم يرجع اليه
كلما رجع اليه فغر له فاه فألقمه حجرا فقلت لهما ما هذان قالا لي انطلق
إلى أن قال صلى الله عليه وآله قالا وأما الرجل الذي اتيت عليه فيسبح
في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا الخبر.
17 مجمع البيان 423 ج 5 - وفي الحديث عن البراء بن عازب
قال كان معاذ بن جبل جالسا قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله في
منزل أبى أيوب الأنصاري فقال معاذ يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى
(يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا) الآيات فقال يا معاذ سألت عن
عظيم من الامر ثم أرسل عينيه ثم قال يحشر عشرة أصناف من أمتي اشتاتا
قد ميزهم الله من المسلمين وبدل صورهم بعضهم على صورة القردة و
بعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكسون أرجلهم من فوق ووجوههم
من تحت ثم يسحبون عليها وبعضهم عمى يترددون وبعضهم صم بكم
لا يعقلون وبعضهم يمضغون ألسنتهم فيسيل القيح من أفواههم لعابا
يتقذرهم اهل الجمع وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم وبعضهم مصلبون
على جذوع من نار وبعضهم أشد نتنا من الجيف وبعضهم يلبسون جبابا
سابغة من قطران لازقة بجلودهم فاما الذين على صورة القردة فالقتات
من الناس واما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت واما المنكسون

128
على رؤوسهم فآكلة الربا والعمى الجائرون في الحكم والصم والبكم
المعجبون بأعمالهم والذين يمضغون بألسنتهم فالعلماء والقضاة الذين
خالف اعمالهم أقوالهم والمقطعة أيديهم وأرجلهم الذين يؤذون الجيران
والمصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان والذين هم
أشد نتنا من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حق الله
في أموالهم والذين يلبسون الجباب فأهل الفخر والخيلاء.
18 مجمع البيان 390 ج 1 - عن علي عليه السلام قال إذا أراد الله
بقرية هلاكا ظهر فيهم الربا.
19 ك 332 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن في هلاكها.
20 ك 333 ج 13 - وعنه صلى الله عليه وآله قال إذا أكلت أمتي
الربا كانت الزلزلة والخسف.
21 ك 332 ج 13 - وقال (النبي) صلى الله عليه وآله لا يقبل الله
صلاة خمسة نفر الآبق من سيده وامرأة لا يرضى عنها زوجها ومد من
الخمر والعاق وآكل الربا.
22 كا 147 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام
قال أخبث المكاسب كسب الربا.
23 فقه الرضا عليه السلام 256 - اعلم يرحمك الله أن الربا حرام
سحت من الكبائر ومما قد وعد الله عليه النار فنعوذ بالله منها وهو محرم
على لسان كل نبي وفي كل كتاب.
24 النوادر 163 - أحمد بن محمد بن عيسى أبى قال قال أبو جعفر
عليه السلام السحت الربا.
25 فقيه 272 ج 4 - من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة
التي لم يسبق إليها شر المكاسب كسب الربا.

129
26 البحار 115 ج 103 - كتاب الإمامة والتبصرة عن هارون بن
موسى عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن
ابن فضال عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله
عليه وآله قال شر الكسب كسب الريا الخبر.
27 ك 329 ج 3 - السيد فضل الله في نوادره باسناده الصحيح عن
موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله ان أخوف ما أتخوف على أمتي من بعدي هذه المكاسب الحرام
والشهوة الخفية والربا.
28 نهج البلاغة 482 - قال عليه السلام لما انزل الله سبحانه (الم
أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) علمت أن الفتنة
لا تنزل بنا ورسول الله صلى الله عليه وآله بين أظهرنا فقلت يا رسول الله
ما هذه الفتنة التي أخبرك الله بها فقال يا علي أن أمتي سيفتنون من
بعدي (إلى أن قال) فيستحلون الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية والربا
بالبيع.
29 ك 332 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب قال (النبي)
صلى الله عليه وآله يأتي على الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع والخمر
بالنبيذ والسحت بالهدية.
30 الدعائم 37 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه لما قبل
الجزية من أهل الذمة لم يقبلها الا على شروط اشترطها عليهم منها أن لا
يأكلوا الربا فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله.
31 ك 345 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره في قصة
المباهلة إلى أن ذكر صورة المصالحة التي كتبها النبي صلى الله عليه وآله
لأهل نجران وفي آخرها فمن اكل الربا منهم بعد عامة فذمتي منهم بريئة.
32 ك 332 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب - أتى علي بن أبي
طالب عليه السلام برجل يأكل الربا فقسم ماله قسمين فجعل نصفه

130
في بيت المال وأحرق نصفه وسئل الصادق عليه السلام لم حرم الله الربا
فقال لئلا يتمانع الناس المعروف.
33 يب 15 ج 7 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له انى سمعت الله يقول - يمحق الله
الربا ويربى الصدقات - وقد أرى (كل - يب 19) من يأكل الربا
يربو ماله فقال اي (1) محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين وان (2)
تاب (منه - يب 15 فقيه) ذهب ماله وافتقر يب 19 ج 7 - محمد بن
الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام انى سمعت الله عز وجل يقول في كتابه يمحق الله
الربا (وذكر مثله) فقيه 176 ج 3 - سأل رجل الصادق عليه السلام عن
قول الله عز وجل يمحق الله الربا (وذكر مثله).
34 ك 333 ج 13 - علي بن إبراهيم في تفسيره في قوله تعالى
يمحق الله الربا ويربى الصدقات قال قيل للصادق عليه السلام قد نرى
الرجل يربى وماله يكثر فقال يمحق الله دينه وان كان ماله يكثر.
35 فقيه 371 ج 3 - كتب علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى
محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله - وعلة تحريم الربا لما نهى
الله عز وجل عنه ولما فيه من فساد الأموال لان الانسان إذا اشترى
الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الاخر باطلا فبيع
الربا وشراؤه وكس على كل حال على المشترى وعلى البايع فحرم
الله عز وجل على العباد الربا لعلة فساد الأموال كما حظر على السفيه
ان يدفع اليه ماله لما يتخوف عليه من افساده حتى يؤنس منه رشده فلهذه
العلة حرم الله عز وجل الربا وبيع الربا بيع الدرهم بالدرهمين وعلة
تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم وهي



(1) فأي - يب 19 - فقيه.
(2) فان - فقيه.
131
كبيرة بعد البيان وتحريم الله عز وجل لها لم يكن ذلك منه الا استخفافا
بالمحرم والاستخفاف بذلك دخول في الكفر وعلة تحريم الربا بالنسية
لعلة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة الناس في الربح وتركهم
للقرض والقرض صنايع المعروف ولما في ذلك من الفساد والظلم و
فناء الأموال العيون 93 ج 2 - العلل 483 - بالاسناد المتقدم في باب (16)
كيفية الوضوء من أبوابه عن محمد بن سنان ان ابا الحسن علي بن موسى
الرضا عليه السلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله علة تحريم الربا
انما نهى الله عنه لما فيه من فساد الأموال (وذكر نحوه).
36 كا 146 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 17 ج 7 - أحمد بن أبي
عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام انى رأيت الله تعالى قد ذكر الربا في غير آية و كرره (1) فقال
أو تدرى لم ذاك قلت لا قال لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف
(والظاهر أن المراد من قوله اصطناع المعروف: القرض الحسن).
37 العلل 482 - أخبرني علي بن حاتم قال حدثنا أبو عبد الله
محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا عبيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 371
ج 3 - هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - فقيه) قال انما
حرم الله عز وجل الربا كيلا يمتنعوا من صنائع (2) المعروف.
38 كا 146 ج 5 - يب 17 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما حرم الله
عز وجل الربا لكيلا (3) يمتنع الناس من اصطناع المعروف.
فقه الرضا عليه السلام 256 - وقد اروى عن العالم عليه السلام أنه قال
انما حرم الله (وذكر نحوه).
39 العلل 483 - أخبرني علي بن حاتم، قال: حدثنا أبو القاسم حميد،



(1) وكبره - يب.
(2) لئلا تمتنوا عن اصطناع - علل.
(3) لئلا - يب.
132
قال حدثني عبد الله بن أحمد النهيكي عن علي بن الحسن الطاطري عن
درست ابن أبي منصور عن فقيه 371 ج 3 - محمد بن عطية عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال (1) انما حرم الله عز وجل الربا لئلا
يذهب المعروف.
40 فقيه 371 ج 3 - سأل هشام بن الحكم ابا عبد الله عليه السلام
عن علة تحريم الربا فقال إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات
وما يحتاجون اليه فحرم الله الربا ليفر الناس من الحرام إلى الحلال
والى التجارات والى البيع والشراء فيبقى (2) ذلك بينهم في القرض
العلل 482 - حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن أبي
عبد الله قال حدثنا محمد بن أبي بشر عن علي بن العباس عن عمر بن
عبد العزيز عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن علة
تحريم الربا قال (وذكر نحوه).
41 ك 333 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب قال (النبي)
صلى الله عليه وآله يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد الا اكل الربا
فان لم يأكله اصابه من غباره.
42 يب 15 ج 7 - الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن
عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال لعن
رسول الله صلى الله عليه وآله الربا وآكله (وموكله - فقيه) وبائعه و
مشتريه وكاتبه وشاهديه. فقيه 174 ج 3 - وقال علي عليه السلام لعن
رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله).
43 الدعائم 37 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد (صلع) عن أبيه
عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال الفضة بالفضة والذهب
بالذهب مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد واستزاد فقد أربى ولعن الله الربا
وآكله وموكله (وذكر مثله).



(1) قال قال أبو جعفر - علل.
(2) فيفضل - علل.
133
44 فقيه 4 ج 4 - أمالي الصدوق 346 - بالاسناد المتقدم في باب (45)
كراهة الصلاة عند طلوع الشمس (في حديث مناهي النبي صلى الله
عليه وآله) ونهى عن آكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا وقال
عليه السلام ان الله عز وجل لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
45 مجمع البيان 390 - عن علي عليه السلام أنه قال لعن رسول الله
صلى الله عليه وآله في الربا خمسة آكله وموكله وشاهديه وكاتبه
ك 336 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن عبد الله بن
مسعود أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله آكل الربا (وذكر نحوه).
46 ك 336 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال لعن الله آكل الربا وشاهديه وكاتبه إذا
علموا ذلك.
47 ك 336 ج 13 - جامع الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال لعن الله عشرا آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده والمحلل
والمحلل له والواشم والمتوشم ومانع الزكاة.
48 كا 144 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن
عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده فيه (1)
سواء فقيه 174 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله آكل الربا
(وذكر مثله).
49 فضائل الأشهر الثلاثة 91 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى
العطار رض قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أبو الجوزاء المنبه بن عبد الله
قال حدثنا الحسين بن علوان عن عمرو بن ثابت بن هرمز الحداد عن سعد بن
ظريف عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام



(1) شاهداه في الوزر - فقيه.
134
يأتي على الناس زمان يرتفع فيه الفاحشة والتصنع (1) وتنهتك فيه
المحارم ويعلن فيه الزنا ويستحل فيه أموال اليتامى ويؤكل فيه الربا
ويطفف في المكائيل والموازين ويستحل الخمر بالنبيذ والرشوة
بالهدية والخيانة بالأمانة ويتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ويستخف
بحدود الصلاة ويحج فيه لغير اله فإذا كان ذلك الزمان انتفخت الأهلة
تارة حتى يرى الهلال ليلتين وخفيت تارة حتى يفطر شهر رمضان في
اوله ويصام العيد في آخره فالحذر الحذر حينئذ من اخذ الله على
غفلة فان من وراء ذلك موت ذريع (2) يختطف الناس اختطافا حتى أن
الرجل ليصبح سالما ويمسى دفينا ويمسى حيا ويصبح ميتا فإذا كان
ذلك الزمان وجب التقدم في الوصية قبل نزول البلية ووجب تقديم
الصلاة في أول وقتها خشية فوتها في آخر وقتها فمن بلغ منكم ذلك
الزمان فلا يبيتن ليلة الا طهر وان قدر أن لا يكون في جميع أحواله الا
طاهرا فليفعل فإنه على وجل لا يدرى متى يأتيه رسول الله لقبض روحه
وقد حذرتكم وعرفتكم ووعظتكم ان اتعظتم فاتقوا الله في سرائركم
وعلانيتكم ولا تموتن الا وأنتم مسلمون (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين).
50 كا 147 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن ابن بكير (عن عبيد بن زرارة) قال بلغ ابا عبد الله عليه
السلام عن رجل انه كان يأكل الربا ويسميه اللباء فقال لئن أمكنني الله
عز وجل (منه) لأضربن عنقه.
51 الخصال 101 - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا
محمد بن يحيى العطار عن محمد بن قال حدثني أبو عبد الله الرازي
عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسين بن يوسف عن الحسن بن



(1) ولنصنع خ - ولتصنع - البحار.
(2) موت ذريع: سريع فاش لا يكاد الناس يتدافنون - اللسان.
135
زياد العطار قال قال أبو عبد الله عليه السلام ثلاثة في حرز الله عز وجل
إلى أن يفرغ من الحساب رجل لم يهم بزنا قط ورجل لم يشب ماله بربا قط
ورجل لم يسع فيهما قط.
وتقدم في رواية عبد الله (28) من باب (1) وجوب التشهد من
أبوابه قوله ما معنى قول المصلى في تشهده لله ما طاب وطهر وما
خبث فلغيره قال ما طاب وطهر كسب الحلال من الرزق وما خبث
فالربا ولاحظ باب (30) تأكد استحباب الصدقة بأحب الأشياء من أبواب
ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال فان فيها ما يدل على حرمة الربا.
وفي رواية ابن مسلم ومنهال (6) من باب (10) عدم جواز الحج
من مال الحرام من أبواب وجوب الحج قوله عليه السلام من أصاب المال
من أربع لم يقبل منه في أربع من أصاب مالا من غلول أو ربا وفي رواية
أبان (7) قوله عليه السلام أربعة لا يجزن في أربع الخيانة و الغلول
والسرقة والربا لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة وفي
رواية زرارة (1) من باب (75) شرائط الذمة من أبواب الجهاد قوله
عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة
على أن لا يأكلوا الربا وفي رواية الدعائم (2) نحوه وزاد فمن فعل
ذلك فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله.
وفي كثير من أحاديث باب (10) ما ورد في بيان الكبائر من
أبواب جهاد النفس ما يدل على أن أكل الربا من الكبائر وفي رواية
ابن عباس (12) من باب (11) ما ورد في جملة من الخصال المحرمة قوله
صلى الله عليه وآله يا سلمان وعندها يظهر الربا ويتعاملون بالعينة
والرشى الخ (وعلى نقل آخر) ويتعاملون بالرشوة والربا ويضعون
الدين الخ.
وفي رواية جامع الاخبار (17) قوله صلى الله عليه وآله يأتي زمان

136
على أمتي أمراؤهم يكونون على الجور وتجارهم على اكل الربا وفي
رواية حمران (32) قوله عليه السلام وكان الربا ظاهرا لا يعير وكان
الزنا تمتدح به النساء (إلى أن قال) فكن على حذر واطلب إلى الله
تعالى النجاة وفي رواية محمد بن حمران (33) قوله يا بن رسول الله متى
يخرج قائمكم (صلوات الله عليه) قال إذا تشبه الرجال بالنساء (إلى أن
قال) واستخف الناس بالدماء وارتكاب الزنا وأكل الربا.
وفي رواية مسعدة (18) من باب (18) استحباب السلام من أبواب
العشرة قوله عليه السلام لا تسلموا على اليهود ولا على آكل الربا وفي
رواية احمد (1) من باب (1) تحريم التكسب بأنواع المحرمات من
أبواب ما يكتسب به قوله صلى الله عليه وآله ان أخوف ما أخاف على أمتي
هذه المكاسب الحرام والشهوة الخفية والربا وفي رواية تحف العقول
(15) قوله عليه السلام أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير
البيع بالربا و و و فهذا اكله حرام ومحرم الخ. وفي باب ما ورد في
أنواع السحت ما يدل على أن الربا من السحت وفي رواية الديلمي (31)
من باب (19) تحريم الغناء قوله صلى الله عليه وآله فيصبحون قردة
وخنازير لاستحلالهم الحرام وأكلهم الربا.
وفي رواية يونس (5) من باب (30) ان من باع شيئا نسيئة وغير
نسيئة جاز ان يشتريه من صاحبه حالا من أبواب البيع قوله صلى الله عليه
وآله لجابر كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثهم الذل قال فقال جابر
لا بقيت إلى ذلك الزمان ومتى يكون ذلك بأبي أنت وأمي قال إذا ظهر
الربا الخ.
وفي رواية الأصبغ (1) من باب (1) جملة مما يستحب للتاجر
من أبواب ما يستحب للتاجر وما يكره قوله عليه السلام والله للربا في
هذه الأمة اخفى من دبيب النمل على الصفا وفي رواية طلحة (4) من
اتجر بغير علم ارتطم في الربا.

137
وفى أحاديث باب (14) كراهة الربح على المؤمن قوله عليه السلام
ربح المؤمن على المؤمن ربا وفي رواية عمر (1) من باب (40) كراهة
الربح على المضطر قوله عليه السلام فاربح ولا ترب قلت ما الربا قال
عليه السلام درهم بدراهم مثلين بمثل ويأتي في أحاديث الباب التالي
وما يتلوه وسائر أبواب الربا ما يدل على ذلك وفي باب (1) تحريم
التفاضل في بيع الفضة بالفضة من أبواب الصرف ما يدل على ذلك.
وفي رواية الحسن من باب وجوب الورع والعفة من أبواب النكاح
المحرم قوله عليه السلام ثلث في حرز الله إلى أن يفرغ الحساب رجل
لم يشب ماله بربا قط وفي رواية إسماعيل من باب الشهادة على الحيف
والربا من كتاب الشهادات قوله عليه السلام تبطل الشهادات في الربا.
* (2) باب أن الربا لا يكون الا فيما يكال أو يوزن ولا ينظر
فيهما الا إلى العامة فلا يؤخذ فيه بالخاصة وما كيل أو وزن مما اصله
فيهما الا إلى العامة فلا يؤخذ فيه بالخاصة وما كيل أو وزن مما اصله
واحد فليس لبعضه فضل على بعض *
476 (1) يب 19 ج 7 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون الربا الا فيما يكال أو
يوزن تفسير العياشي 152 - عن زرارة قال أبو عبد الله عليه السلام لا يكون
(وذكره نحوه).
2 كا 146 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 17 ج 7 - أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن ابن بكير يب 94 ج 7 - الحسين بن سعيد عن
صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول لا يكون الربا الا فيما يكال أو (1) يوزن يب 118 ج 7 - صا 101
ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن بكير عن



(1) و يوزن - صا.
138
فقيه 175 ج 3 - عبيد (بن زرارة صا - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لا يكون (وذكر مثله).
3 الدعائم 38 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال الربا في كل
ما يكال أو يوزن إذا كان فيه التفاضل.
4 مجمع البيان 390 - والمنصوص عن النبي صلى الله عليه وآله
تحريم التفاضل في ستة أشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر
والملح وقيل الزبيب قال عليه السلام الا مثلا بمثل يدا بيد من زاد
واستزاد فقد أربى.
5 كا 189 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال كره
أبو عبد الله عليه السلام قفيز لوز بقفيزين من لوز وقفيز تمر بقفيزين
من تمر.
6 كا 192 ج 5 - علي بن إبراهيم عن رجاله ذكره قال الذهب
بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض و
تباع الفضة بالذهب والذهب بالفضة كيف شئت يدا بيد ولا بأس بذلك
ولا تحل النسيئة والذهب والفضة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو
عدد أو غير ذلك يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس بذلك وما كيل أو وزن
مما اصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيلا بكيل أو وزنا بوزن فإذا
اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة (فان
اختلف أصل ما يوزن فليس به بأس اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة)
وما كيل بما وزن فلا بأس به يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس به وما عد
عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نيسئة
وقال إذا كان اصله واحدا وان اختلف أصل ما يعد فلا بأس به اثنان
بواحد يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس به وما عد أو لم يعد فلا بأس به.
بما يكال أو بما يوزن يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس بذلك وما كان اصله

139
واحدا وكان يكال أو يوزن فخرج منه شئ لا يكال ولا يوزن فلا بأس
به يدا بيد ويكره نسيئة وذلك أن القطن والكتان اصله يوزن وغزله
يوزن وثيابه لا توزن فليس للقطن فضل على الغزل واصله واحد فلا يصلح
الا مثلا بمثل ووزنا بوزن فإذا صنع منه الثياب صلح يدا بيد والثياب لا
بأس الثوبان بالثوب وان كان واحدا يدا بيد ويكره نسيئة وإذا كان
قطن وكتان فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة وان كانت
الثياب قطنا وكتانا فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ونسيئة كلاهما لا
بأس به ولا بأس بثياب القطن والكتان بالصوف يدا بيد ونسيئة وما كان
من حيوان فلا بأس به اثنان بواحد وان كان اصله واحدا يدا بيد ويكره
نسيئة وإذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يدا بيد ويكره
نسيئة وإذا كان حيوان بعرض فتعجلت الحيوان وأنسأت العرض فلا
بأس به وان تعجلت العرض وأنسأت الحيوان فهو مكروه وإذا بعت
حيوانا بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس ولا بأس ان تعجل
الحيوان وتنسئ الدراهم والدار بالدارين وجريب ارض بجريبين
لا بأس به يدا بيد ويكره نسيئة قال ولا ينظر فيما يكال ويوزن الا إلى
العامة ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون
الجوز فلا يعتبر بهم لان أصل اللحم ان يوزن واصل الجوز ان يعد.
7 كا 191 ج 5 - محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن
أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور
يب 118 ج 7 - صا 100 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط
عن منصور بن حازم (عن أبي عبد الله عليه السلام - يب صا) قال سألته
عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال لا بأس ما لم يكن كيلا أو
وزنا (1) فقيه 178 ج 3 - سأل داود بن الحصين ابا عبد الله عليه السلام



(1) ما لم يكن فيه كيل ولا وزن - يب صا - ما لم يكن مكيلا أو موزونا - فقيه.
140
عن الشاة (وذكر مثله) فقه الرضا عليه السلام 258 - سئل عن الشاة
(وذكر نحوه).
8 فقيه 178 ج 3 - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا.
9 كا 191 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن
الحكم عن ابان يب 118 ج 7 - صا 100 ج 3 - الحسين بن سعيد عن
القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم قال
لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد (ونسية - صا) فقيه 177 ج 3 - سأل
عبد الرحمن بن أبي عبد الله أبا عبد الله عليه السلام عن العبد (وذكر مثله).
10 الدعائم 34 ج 2 - عن جعفر بن محمد انه رخص من بيع
الحيوان بالحيوان يدا بيد.
11 قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الحيوان
بالحيوان بنسية وزيادة درهم ينقد الدرهم ويؤخر الحيوان قال إذا
تراضيا فلا بأس.
13 يب 120 ج 7 - صا 101 ج 3 - الحسين (بن سعيد - صا) عن
الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال
إذا سميت الثمن فلا بأس فقيه 177 ج 3 - سأل سماعة ابا عبد الله عليه السلام
عن بيع الحيوان (وذكر مثله).
13 كا 190 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي
عمير يب 118 ج 7 - صا 100 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان و
ابن أبي عمير عن فقيه 177 ج 3 - جميل (بن دراج - فقيه) عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد

141
ليس به بأس (فقيه وقال لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا
وصفتهما).
14 كا 191 ج 5 - أبو على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي
عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة فقال نعم لا بأس إذا سميت بالأسنان
جذعين أو ثنيين (1) ثم امرني فخططت على النسيئة فقيه 177 ج 3 -
سأل أبا عبد الله عليه السلام سعيد بن يسار عن البعير (وذكر مثله ثم قال)
لان الناس يقولون لا فإنما فعل ذلك للتقية.
15 يب 117 ج 7 - صا 100 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن
سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البعير بالبعيرين يدا
بيد ونسيئة قال لا بأس به ثم قال خط على النسيئة.
16 المقنع 125 - واعلم أنه لا ربا الا فيما يكال أو يوزن فلو أن
رجلا باع بعيرا ببعيرين أو بقرة ببقرتين أو ثوبا بثوبين أو أشباه ذلك مما
لم يكن فيه كيل ولا وزن لم يكن بذلك بأس.
17 الدعائم 34 ج 2 - عن علي عليه السلام انه باع بعيرا بالربذة
بأربعة أبعرة مضمونة وباع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل
18 الدعائم 43 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ص) انه سئل عن الحيتان
بالحيتان تقسم وتباع على وجه التحرى بغير وزن ولا كيل واللحم
كذلك فرخص فيه وعن القمح بالماء إلى أجل فرخص فيه قيل فهل
يصلح بغير الماء نحو الأشربة من العسل وغيره قال لا يصلح ورخص
في الدقيق بالكعك متساويا يدا بيد والخل بالخل كذلك وان اختلفت
أجناسه وصنوفه وكذلك عسل السكر بعسل النحل.
19 يب 120 ج 7 - صا 101 ج 3 - الحسين (بن سعيد - صا) عن



(1) الأسنان جذعان أو ثنيان - فقيه.
142
صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل
يقول عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك (قال - يب صا) فلا يصلح (1)
(ولا يجوز ذلك - فقيه) ولكن (2) يقول أعطني فرسك بكذا وكذا
وأعطيك فرسي بكذا وكذا فقيه 182 ج 3 - وإذا قال الرجل لصاحبه
عاوضني بفرسي وفرسك وأزيدك (وذكر مثله).
قال الشيخ فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على الاستظهار والاحتياط
لان الأفضل والأحوط ان يقوم كل واحد منهما على جهته ويكون البيع
على القيمة وإن لم يكن ذلك محظورا.
20 كا 191 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 121 ج 7 - الحسن بن
محمد (بن سماعة - يب صا) عن جعفر بن سماعة عن ابان بن عثمان عن
إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال
لرجل (3) ادفع إلى غنمك وإبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك
إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال إن ذلك فعل مكروه الا
ان يبدلها بعد ما تولد ويعرفها (4) (يب - قال وسألته عن الرجل يدفع
إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع اليه كل سنة من البانها وأولادها
كذا وكذا قال (كل - يب) ذلك مكروه) صا 104 ج 3 - بهذا الاسناد
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا
(وذكر مثله).
وتقدم في رواية محمد بن قيس (5) من باب (18) جواز بيع ما في
بطون الانعام من أبواب البيع قوله لا يبيع راحلة عاجلا بعشرة ملاقيح
من أولاد جمل في قابل.
وفي رواية عمر بن يزيد (1) من باب (40) كراهة الربح على المضطر
من أبواب ما يستحب للتاجر قوله وما الربا قال عليه السلام دراهم



(1) لا يصلح - صا.
(2) لكنه - فقيه.
(3) عن الرجل قال له رجل - يب.
(4) ويعزلها - يب.
143
بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل ويأتي في أحاديث الباب
التالي وما يتلوه وباب (5) انه لا يحرم الربا في المعدود من أبواب الربا
وباب (6) ان الحنطة والشعير جنس واحد وباب (8) انه يجوز لمن كان
له على آخر حنطة ان يأخذ بكيلها شعيرا وباب (9) حكم بيع التمر
بالرطب وباب (10) كراهة بيع اللحم بالحيوان ما يناسب الباب وفي
رواية الحلبي (6) من باب (6) ان الحنطة والشعير جنس واحد قوله
عليه السلام لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو وزنا وفي رواية
علي بن جعفر (5) من باب (15) انه لا يثبت الربا بين الولد والوالد
قوله رجل أعطى رجلا مئة دراهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم
أو أقل أو أكثر هل يحل ذلك قال عليه السلام هذا الربا محضا.
وفي رواية محمد بن عيسى (4) من باب (17) حكم من اكل الربا
بجهالة قوله عليه السلام لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن وفي
أحاديث باب (1) تحريم التفاضل في الفضة بالفضة من أبواب الصرف
ما يدل على ذلك.
* (3) باب جواز اقتراض الخبز عددا واعطاء الكبير بدلا عن
الصغير وبالعكس *
496 (1) يب 162 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
الحسن (1) عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام استقرض الرغيف (2) من الجيران فنأخذ كبيرا ونعطى
صغيرا ونأخذ صغيرا ونعطى كبيرا قال لا بأس.
* (4) باب انه لا بأس ببيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا *
497 (1) كا 190 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 120 ج 7 - أحمد بن
محمد عن أبي عبد الله البرقي (رفعه - كا) فقيه 137 ج 3 - عن



(1) الحسين ط ج.
(2) في نسخة الوافي الرقيق بدل الرغيف (وقال) الرقيق الخبز الرقيق.
144
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع العزل
بالثياب المبسوطة (1) والغزال أكثر (وزنا - كا يب 120 - فقيه) من
(قدر - يب 121) الثياب قال لا بأس (به - يب 120) يب 121 ج 7 -
الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وأحمد بن الميثمي عن
ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته عن بيع الغزل (وذكر مثله).
* (5) باب عدم حرمة الربا في المعدود والمذروع ولكن يكره *
498 (1) يب 119 ج 7 - صا 101 ج 3 - الحسن بن محمد بن
سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن البيضة بالبيضتين قال لا بأس به والثوب
بالثوبين قال لا بأس به والفرس بالفرسين فقال لا بأس به ثم قال كل
شئ يكال أو (2) يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد
فإذا (3) كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان (4) بواحد.
2 يب 119 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن
جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بالثوب بالثوبين -
الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن حمزة بن حمران عن محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال إذا وصفت الطول فيه
والعرض.
3 الدعائم 43 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ص) أنه قال لا بأس
بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفه.
4 يب 119 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 177 ج 3 -
ابان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي (5) عليهم السلام
(انه كان - يب) كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة قال



(1) المنسوجة - يب 120 فقيه.
(2) و - صا.
(3) وإذا - صا.
(4) اثنين - صا.
(5) عن أبيه ان عليا - فقيه.
145
فسألها إياه (1) الحسين عليه السلام فأبى فقال الحسين عليه السلام أنا
أعطيك مكانها حلتين فأبى فلم يزل يعطيه حتى بلغ (له - يب) خمسا
فأخذها منه ثم أعطاه الحلة وجعل الحلل في حجره وقال لآخذن
خمسة بواحدة.
5 يب 120 ج 7 - صا 101 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين
فقال كره ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه الا ان يختلف الصنفان قال
وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو إحداهن (2) في هذا الباب قال
نعم نكرهه.
وتقدم في رواية علي بن إبراهيم (6) من باب (2) ان الربا لا يكون
الا فيما يكال أو يوزن قوله عليه السلام والثياب لا بأس الثوبان بالثوب
وان كان اصله واحدا.
وفى رواية منصور بن حازم (7) قوله سألته عن الشاة بالشاتين
والبيضة بالبيضتين قال لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا وفي رواية
علي بن إبراهيم (6) قوله وماعد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به
اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة.
وفي أحاديث باب جواز اقتراض الخبز و الجوز عددا من أبواب الدين
ما يناسب ذلك.
* (6) باب أن الحنطة و الشعير جنس واحد فلا يجوز التفاضل بينهما
503 (1) كا 187 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و
أحمد بن محمد عن يب 96 ج 7 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن هشام
بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يبيع الرجل



(1) فسأله إياها - فقيه.
(2) أو أحد هو - صا.
146
الطعام (1) الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له خذ منى
مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفى (2) ما نقص من
الكيل قال لا يصلح لان أصل الشعير من الحنطة ولكن يرد عليه (من - يب)
الدراهم بحساب ما نقص من الكيل.
2 كا 188 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن يب 96 ج 7 - أحمد بن محمد (عن - يب)
بن أبي نصر عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير فقال لا يجوز الا مثلا
بمثل ثم قال إن الشعير من الحنطة.
3 الدعائم 42 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال الحنطة
والشعير شئ واحد لا يجوز التفاضل بينهما.
4 كا 187 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان يب 95 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور (ابن
حازم - كا) عن فقيه 178 ج 3 - أبى بصير (وغيره - كا يب) عن أبي
عبد الله عليه السلام قال الحنطة والشعير رأسا (3) برأس لا يزاد (4)
واحد منهما على الاخر.
5 كا 187 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
بن عثمان يب 94 ج 7 - الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام (قال - كا) قال لا يباع مختومان من شعير بمختوم
من حنطة (ولا يباع - كا) الا مثلا لمثل والتمر مثل ذلك (وسئل عن
الزيت بالسمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به - يب) (قال - كا)
وسئل عن الرجل يشترى الحنطة فلا يجد (عند صاحبها - كا) الا شعيرا
أيصلح له ان يأخذ اثنين بواحد قال لا انما أصلهما واحد (كا - وكان



(1) طعاما - يب.
(2) يستوفى - يب.
(3) رأس - فقيه.
(4) لا يزداد - يب.
147
علي عليه السلام يعد الشعير بالحنطة).
6 كا 189 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 94
ج 7 - صا 93 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح التمر اليابس بالرطب
من أجل ان التمر (1) يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص (قال - يب)
كا يب ولا يصلح الشعير بالحنطة الا واحدا بواحد (2) وقال الكيل
يجرى مجرى واحدا (قال - يب) ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر
بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب
(و - كا) إذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة (فهو حسن وهو - كا)
يجرى (3) (في الطعام والفاكهة - كا) مجرى واحد (4) أو (5) قال
لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيل أو وزن (6).
7 يب 95 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام
لا تبع الحنطة بالشعير الا يدا بيد ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من
شعير قال وسمعت ابا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة
بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما قال وكره ان يباع
التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل ان التمر (7) ييبس
فينقص من كليه فقيه (178 ج 3 - روى عن محمد بن قيس قال سمعت أبا
جعفر عليه السلام يقول يكره وسقا (وذكر مثله).
8 كا 188 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن
عيسى يب 95 ج 7 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
سألته عن الحنطة والشعير فقال إذا كانا سواء فلا بأس (قال - كا) وسألته



(1) اليابس - يب صا.
(2) بواحدة - يب.
(3) تجرى - يب.
(4) مجرى واحدا - يب.
(5) و - يب.
(6) كيلا ولا وزنا - يب.
(7) الرطب - فقيه.
148
عن الحنطة والدقيق (1) فقال إذا كانا سواء فلا بأس.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (1) من باب (8) أنه يجوز لمن كان
له على آخر حنطة ان يأخذ بكيلها شعيرا قوله رجل له على آخر حنطة
أيأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا قال عليه السلام إذا رضيا فلا بأس.
* (7) باب ان البر بالسويق والحنطة بالدقيق ونحوهما مثلا بمثل
لا بأس به *
511 (1) كا 189 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن العلاء يب 95 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان و
فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له
ما تقول في البر بالسويق فقال مثلا بمثل لا بأس به (قال - يب) قلت
(له - يب) أنه يكون له ريع أو يكون له فضل فقال (أ - كا) ليس له
مؤنة قلت بلى قال هذا بذا (و - كا) قال إذا اختلف الشيئان فلا بأس
(به - يب) مثلين بمثل يدا بيد.
2 - الدعائم 42 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي (ع) انه سئل عن
البر والسويق قال مثلا قيل له أنه يكون له فضل قال أليس له مؤنة
قيل بلى قال هذا بهذا.
3 كا 189 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين
بن سعيد عن جميل عن محمد بن مسلم وزارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال الحنطة بالدقيق مثلا بمثل والسويق بالسويق مثلا بمثل والشعير
بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به.
4 يب 94 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 178 ج 3 - جميل
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق



(1) بالدقيق - يب.
149
مثلا بمثل لا بأس به الدعائم 42 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال
الدقيق (وذكر مثله إلى قوله مثلا بمثل).
5 يب 95 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن رجل من أصحابه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس.
6 يب 95 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق
فقال إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا.
7 كا 189 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 96 ج 7 - أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن فقيه 147 ج 3 - العلاء عن محمد بن مسلم (عن أبي جعفر
عليه السلام (1) - كا) قال سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام
فيقاطعه على أن يعطى صاحبه لكل عشرة (أرطال (2) - كا) اثنى عشر (2)
دقيقا قال لا قلت فالرجل يدفع السمسم إلى العطار ويضمن له لكل
صاع أرطالا مسماة قال لا.
8 فقه الرضا عليه السلام 258 - سئل عن حد الربا والعينة فقال كلما
يباع عليه فهو حلال وكل ما فررت به من الحرام إلى الحلال فهو حلال
وكل بيع بالنسية سعر يومه ما لم ينقص والصرف بالنسية والدينار بدينار
وحبة وما فوقه، وشراء الدراهم بالدراهم والذهب بالذهب لتفاضل
ما بينهما في الوزن حتى طعام اللين من الخبز باليابس والخبز النقي
بالخشكار (3) بالفضل وما لا يجوز فهو الربا الا ان يكون بالسوي ومثله
وأشباهه.
ولاحظ الباب المتقدم فإنه يمكن ان يستفاد منه ذلك.



(1) أحدهما عليهما السلام - فقيه.
(2) عشرة أمنان - فقيه.
(3) الخشار: الردى من كل شئ اللسان.
150
* (8) باب انه يجوز لمن كان له على آخر حنطة ان يأخذ بكيلها
شعيرا أو تمرا *
519 (1) ئل 441 ج 12 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى
بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل له على آخر حنطة أيأخذ بكيلها
شعيرا أو تمرا قال إذا رضيا فلا بأس.
* (9) باب حكم يبع التمر بالرطب والزبيب بالعنب والكرم بالدن.
520 (1) يب 90 ج 7 - صا 93 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة
عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح
التمر بالرطب ان الرطب رطب والتمر يابس فإذا يبس الرطب نقص.
2 يب 90 ج 7 - صا 93 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبيس
بن هشام عن ثابت (بن شريح - يب) عن داود الأبزاري عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سمعته يقول لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب
رطب - قال الشيخ فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهية دون الحظر.
3 الدعائم 42 ج 2 - عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه
وآله نهى عن بيع التمر بالرطب من أجل ان الرطب ينقص من كيله
إذا يبس.
4 العوالي 254 ج 2 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه سئل
عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه السلام أينقص إذا جف قالوا نعم فقال
فلا آذن.
5 كا 190 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 97
ج 7 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن خالد (بن جرير - يب) عن أبي
الربيع قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في التمر والبسر الأحمر
مثلا بمثل قال لا بأس قلت فالبختج (1) والعصير (2) مثلا بمثل قال
لا بأس.



(1) البختج: العصير المطبوخ - اللسان.
(2) والعنب - يب.
151
6 كا 190 ج 5 - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد - معلق) عن يب 97 ج 7 - صا 92 ج 3 - (الحسن - يب صا) بن
محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب
بالزبيب قال لا يصلح الا مثلا بمثل (قال والرطب والتمر (1)) مثلا بمثل
- كا وفي حديث آخر بهذا الاسناد قال المختلف مثلان بمثل يدا بيد
لا بأس.
7 الوافي 79 ج 3 ط ق يب - محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين
عن عبد الله بن هلال عن محمد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يكون له كرم قد بلغ فيدفعه إلى أكاره بكذا وكذا دنا من عصير قال لا
- بيان - الأكار الحراث.
وتقدم في رواية ابن قيس (7) من باب (6) ان الحنطة والشعير
جنس واحد قوله وكره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل
من أجل ان الرطب ييبس فينقص من كيله.
ويأتي في رواية الحلبي (4) من باب (12) جواز بيع المختلفين
متفاضلا قوله عليه السلام فاما ان يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح
والزبيب والعنب مثل ذلك.
* (10) باب كراهة بيع اللحم بالحيوان ولا يصلح اسلاف الزيت
بالسمن *
527 (1) كا 191 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 120 ج 7 - أحمد بن
محمد عن محمد بن يحيى (2) عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله
عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كره اللحم بالحيوان يب 45
ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن النوفلي عن غياث
بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كره اللحم بالحيوان



(1) قلت والتمر والزبيب - كا والظاهر أن الصحيح ما في يب صا.
(2) محمد بن علي - يب.
152
فقيه 176 ج 3 - روى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم
السلام ان عليا عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان.
2 الدعائم 34 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ص) انه نهى عن بيع اللحم
بالحيوان.
ويأتي في رواية ابن سنان من باب جواز اسلاف العروض
المختلفة بعضها في بعض من أبواب السلف قوله رجل أسلف رجلا زيتا
على أن يأخذ منه سمنا قال لا يصلح. وفي رواية أخرى قوله لا ينبغي
للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.
* (11) باب جواز قضاء الدين بأجود منه وبأزيد من غير شرط
ويحل للقابض *
قال الله تعالى في سورة الروم (30) وما آتيتم من ربا ليربو في
أموال الناس فلا يربوا عند الله (39).
529 (1) كا 244 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 112 ج 7 - أحمد بن
محمد (بن عيسى عن محمد بن عيسى - كا) عن يحيى بن الحجاج عن
خالد بن الحجاج قال سألته عن رجل كانت لي عليه مئة درهم عددا
قضانيها مئة درهم وزنا قال لا بأس (به - يب) ما لم يشترط قال وقال
جاء الربا من قبل الشروط (1) (و - يب) انما تفسده الشروط.
2 كا 253 ج 5 - يب 201 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال سألته - كا)
عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطى (2) سودا (وزنا - يب
فقيه) وقد عرف (3) انها أثقل مما اخذ وتطيب (بها - فقيه) نفسه ان
يجعل له فضلها فقال لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها



(1) الشرط - يب.
(2) ويقضى - فقيه.
(3) وقد علم - يب 201.
153
صلح (1) (له - يب 109) يب 109 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي فقيه 180 ج 3 - روى ابن مسكان عن
الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله).
3 كا 254 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد
بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض (من الرجل - كا
فقيه) الدراهم فيرد (عليه - كا فقيه) المثقال أو يستقرض المثقال فيرد
(عليه - كا) الدراهم فقال إذا لم يكن شرط فلا بأس (بذلك - يب)
وذلك (2) هو الفضل ان أبى رحمه الله كان يستقرض الدراهم الفسولة
فيدخل عليه الدراهم الجلال (3) فيقول يا بني ردها على الذي استقرضتها (4)
منه فأقول يا أبة ان دراهمه كانت فسولة وهذه خير (5) منها فيقول
يا بني (ان - كا يب) هذا هو الفضل فاعطه إياها يب 115 ج 7 - الحسن
بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يستقرض (وذكر مثله)
فقيه 180 ج 3 - سأله عبد الرحمن بن الحجاج عن الرجل يستقرض
(وذكر مثله).
4 كا 253 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد جميعا عن يب 200 ج 6 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن خالد بن
جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل اقرض
رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض
انه انما أقرضه ليعطيه أجود منها قال لا بأس إذا طابت نفس المستقرض.
5 الدعائم 61 ج 2 - عن علي (ص) أنه قال من اقرض ورقا فلا
يشترط الا رد مثلها فان قضى أجود منها فليقبل.



(1) كان اصلح - يب 201.
(2) ان هذا - يب.
(3) الجياد - يب - فتدخل من غلته الجياد - فقيه.
(4) استقرضنا - يب فقيه.
(5) أجود - فقيه.
154
6 كا 254 ج 5 - يب 201 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن صفوان يب 115 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن
صفوان عن يعقوب عن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية (طيبة بها
نفسه - كا يب 201 فقيه) فقال لا بأس (به - فقيه) وذكر ذلك عن علي
عليه السلام فقيه 181 ج 3 - سأل يعقوب بن شعيب ابا عبد الله عليه
السلام عن الرجل (وذكر مثله) الدعائم 61 ج 2 - عن جعفر بن محمد
صلوات الله عليه انه سئل عن الرجل (وذكر نحوه إلى قوله) ولا بأس به.
7 كا 255 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان يب 203 ج 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجيئني فاشترى له
المتاع من الناس واضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فآخذها واحبسها
عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطى دونها فقال إذا كان يضمن
فربما اشتد عليه فجعل (1) قبل أن يأخذ ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس
(به - يب).
8 كا 254 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن
رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكون عليه الثني فيعطى الرباع.
9 فقيه 181 ج 3 - روى شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سمعته يقول إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يسأله فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده سلف فقال بعض المسلمين عندي
فقال اعطه أربعة أوساق من ثمر فأعطاه ثم جاء إلى رسول الله صلى الله
عليه وآله فتقاضاه فقال يكون فأعطيك ثم عاد فقال يكون فأعطيك ثم



(1) شدد عليه يعجل - يب.
155
عاد فقال يكون فأعطيك فقال أكثرت يا رسول الله فضحك وقال عند من
سلف فقام رجل فقال عنى فقال كم عندك قال ما شئت فقال اعطه ثمانية
أوساق فقال الرجل انما لي أربعة فقال عليه السلام وأربعة أيضا وتقدم
نحوه عن قرب الإسناد في باب (23) استحباب القرض للصدقة من أبواب
ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال وفي رواية ذريح المحاربي (2)
من هذا الباب ما يقرب ذلك فراجع. والمراد من قوله (من عنده سلف)
من عنده قرض لان السلف كما جاء بمعنى السلم جاء بمعنى القرض.
10 يب 115 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة
عن عبد الملك بن عتبة عن عبد صالح عليه السلام قال قلت له الرجل
يأتيني يستقرض منى الدراهم فأوطن نفسي على أن أؤخره بها شهرا
للذي يتجاوز به عنى فإنه يأخذ منى فضة تبر على أن يعطيني مضروبة الا
ان ذلك وزنا بوزن سواء هل يستقيم هذا الا انى لا اسمى له تأخيرا انما
اشهد لها عليه فيرضى قال لا أحبه.
11 يب 90 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبيس بن هشام عن
ثابت بن شريح عن داود الأبزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال (سمعته
يقول - خ) لا يصلح ان تقرض (1) ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أخرى
غير الذي أقرضت منها.
12 كا 254 ج 5 - يب 201 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقرضت
الدراهم ثم أتاك (2) بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.
13 الدعائم 41 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال لا بأس ان
يقرض الرجل الدراهم ويأخذ أجود منها إذا لم يكن بينهما شرط.
14 تفسير علي بن إبراهيم 159 ج 2 - حدثني أبي عن القاسم بن



(1) ان تقبض - خ ل.
(2) جاءك - يب.
156
محمد عن سليمان بن داود المنقرى عن حفص بن غياث قال قال أبو عبد الله
عليه السلام الربا ربا ان أحدهما حلال والاخر حرام فاما الحلال فهو
ان يقرض الرجل اخاه قرضا طمعا ان يزيده ويعوضه بأكثر مما يأخذه
بلا شرط بينهم فان أعطاه أكثر مما اخذه على غير شرط بينهما فهو مباح
له وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه وهو قوله - فلا يربوا عند الله -
واما الربا الحرام فالرجل يقرض قرضا ويشترط ان يرد أكثر مما اخذه
فهذا هو الحرام.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (5) من باب (15) انه لا يثبت الربا
بين الولد والولد قوله عليه السلام رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل
بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر هل يحل ذلك قال عليه
السلام هذا الربا محضا.
ولاحظ باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين من أبواب
الدين.
* (12) باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد
ويكره نظرة *
543 (1) يب 93 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 191 ج 5 - الحسين
بن محمد عن معلى بن محمد عمن ذكره عن ابان عن محمد عن أبي عبد الله
عليه السلام يب 93 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان
عن الحلبي وفضالة عن ابان عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي جميعا يب 119 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر
وعلي بن خالد عن عبد الكريم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء
يتفاضل (1) فلا بأس ببيعه مثلين يدا بيد فاما نظرة (2) (فإنه - فقيه)



(1) متفاضلا - خ يب.
(2) نسيئة - خ يب.
157
فلا تصلح فقيه 176 ج 3 - روى ابان عن محمد بن علي الحلبي وحماد
بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول ما كان من طعام (وذكر مثله) يب 118 ج 7 - الحسن بن محمد
بن سماعة عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن زياد
بن أبي غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ما كان من طعام
(وذكر مثله) الدعائم 42 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه
(نحوه).
2 العوالي 221 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله إذا اختلف
الجنسان فبيعوا كيف شئتم.
3 يب 95 ج 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة
قال سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال لا يصلح شئ منه اثنان بواحد
الا ان تصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنان بواحد و
أكثر (من ذلك - فقيه) فقيه 178 ج 3 - سأله (اي ابا عبد الله عليه السلام)
سماعة عن الطعام (وذكر مثله) الا ان فيه من نوع إلى نوع آخر.
4 كا 188 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لآخر بعني ثمرة
نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من تمر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمى
ما شاء فباعه فقال لا بأس به وقال التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به
فاما ان يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.
5 يب 97 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
يب 121 ج 7 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به وتقدم
في ضمن رواية الحلبي (6) من باب (6) ان الحنطة والشعير جنس واحد
في الربا مثله.
6 قرب الإسناد 114 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن

158
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل اشترى
سمنا ففضل له فضل أيحل له ان يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيتا قال إذا
اختلفا وتراضيا فلا بأس.
وتقدم في رواية الدعائم (18) من باب (2) ان الربا لا يكون الا
في المكيل والموزون ما يناسب ذلك وفي رواية الحلبي (6) من باب (6)
ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا - قوله عليه السلام ويكره
قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين تمر و
صاع تمر بصاعين زبيب وفي رواية محمد بن مسلم (1) من باب (7) ان
البر بالسويق مثلا بمثل لا بأس به قوله عليه السلام إذا اختلف الشيئان فلا
بأس به مثلين بمثل يدا بيد.
وفي رواية سماعة (6) من باب (9) حكم بيع التمر بالرطب قوله
المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس ويأتي في أحاديث باب (5) جواز
اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض من أبواب السلف ما يناسب ذلك.
* (13) باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد الربوي
549 (1) كا 188 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 97 ج 7 - أحمد بن
محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول كان على صلوات الله عليه يكره ان يستبدل وسقا من تمر خيبر
بوسقين من تمر تمر المدينة لان تمر الخيبر أجودهما (1).
2 يب 94 ج 7 - صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال كان علي عليه السلام يكره ان يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق
من تمر خيبر.
3 كا 188 ج 5 - أحمد بن محمد عن يب 96 ج 7 - الحسن بن



(1) لان تمر المدينة أدونهما - يب.
159
محبوب عن سيف التمار قال قلت لأبي بصير أحب أن تسأل ابا عبد الله عليه
السلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما (بسر - كا) مطبوخ بقوصرة (1)
فيها (تمر - كا) مشفق قال فسأله أبو بصير عن ذلك فقال عليه السلام هذا
مكروه فقال أبو بصير ولم يكره فقال كان علي بن أبي طالب عليه السلام
يكره ان يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر (لان تمر
المدينة أدونهما (2) - كا) ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال.
وتقدم في رواية على (6) من باب (2) ان الربا لا يكون الا في
المكيل والموزون قوله عليه السلام وما كيل أو وزن مما اصله واحد
فليس لبعضه فضل على بعض كيل بكيل ووزن بوزن وقوله عليه السلام
فليس للقطن فضل على الغزل واصله واحد فلا يصلح الا مثلا بمثل ووزنا
بوزن الخ.
وفي رواية محمد بن قيس (7) من باب (6) ان الحنطة والشعير
جنس واحد في الربا قوله عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين
من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما.
ولاحظ باب (5) لزوم التساوي في الجنس الواحد وزنا من أبواب
الصرف.
* (14) باب جواز اكل عوض الهدية وان زاد عليها *
552 (1) يب 15 ج 7 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن
فقيه 174 ج 3 - إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى
- وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله - قال هو
هديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك ربا يؤكل.
الدعائم 327 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) نحوه إلى قوله فذلك ربا



(1) وعاء من قصب يرفع فيه التمر ونحوه.
(2) والظاهر أن الصحيح (لان تمر المدينة أجودهما) حتى يستقيم المعنى أو تكون العبارة (يكره
ان يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة فتأمل).
160
2 كا 145 ج 5 - يب 17 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال الربا
ربا آن ربا يؤكل وربا لا يؤكل فاما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل
تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل وهو قول الله
عز وجل (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله)
واما الذي لا يؤكل فهو (الربا - كا) الذي نهى الله عز وجل عنه وأوعد
عليه النار المقنع 125 - اعلم أن الرباآن (وذكر نحوه إلى قوله فلا
يربو عند الله ثم قال) وربا لا يؤكل وهو ان يدفع الرجل إلى الرجل
عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها الهداية 80 - والربا رباآن ربا
يؤكل وربا لا يؤكل فاما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تريد الثواب
أفضل منها واما الذي لا يؤكل فهو ان يدفع الرجل (وذكر مثل ما في
المقنع وزاد) فهو الربا الذي نهى الله عنه فقه الرضا عليه السلام 258 -
اعلم أن الربا رباآن ربا يؤكل وربا لا يؤكل فاما الربا الذي يؤكل فهو
هديتك إلى رجل يطلب الثواب أفضل منه فاما الذي لا يؤكل فهو ما يكال
ويوزن فإذا دفع الرجل (وذكر نحو ما في الهداية).
3 فقيه 183 ج 3 - والربا رباآن يؤكل وربا لا يؤكل فاما
الذي يؤكل فهو هديتك إلى رجل تريد الثواب أفضل منها وذلك قول
الله عز وجل - وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله -
واما الذي لا يؤكل فهو ان يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن
يرد عليه أكثر منها فهذا الربا الذي نهى الله عنه فقال (يا ايها الذين
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا
فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون
ولا تظلمون) عنى الله عز وجل ان يرد آكل الربا الفضل الذي اخذه عن
رأس ماله حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا عليه ان يضعه
فإذا وفق للتوبة أدمن دخول الحمام لينقص لحمه عن بدنه.

161
4 الدعائم 327 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال من السحت
الهدية يلتمس بها مهديها ما هو أفضل منها وذلك قول الله تعالى ولا
تمنن تستكثر.
* (15) باب عدم حرمة الربا بين الوالد والولد وبين السيد
والعبد والرجل والأهل والمسلم والحربي مع اخذ المسلم الزيادة وحكمه
بين المسلم والذمي *
556 (1) يب 18 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 147 ج 5 - حميد
بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح (رباح - يب) عن معاذ بن ثابت عن
عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 176 ج 3 - قال
(أمير المؤمنين - كا يب) عليه السلام ليس بين الرجل و (بين - فقيه)
ولده ربا وليس بين السيد و (بين - فقيه) عبده ربا.
2 كا 147 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن
عيسى عن ياسين الضرير يب 17 ج 7 - صا 71 ج 3 - أحمد بن
محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن زرارة (ومحمد
بن مسلم - يب) عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس بين الرجل وولده
و (لا - يب) بينه وبين عبده ولا بينه وبين اهله ربا انما الربا فيما بينك
وبين ما لا تملك قلت فالمشركون بيني وبينهم ربا قال نعم قلت فإنهم
مماليك فقال إنك لست تملكهم انما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم
سواء والذي بينك وبينهم ليس من ذلك لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد
غيرك (حمل الشيخ ره المشركين في الاستبصار على أهل الذمة تارة
وأخرى أن يأخذوا منا الفضل ويعطونا بالنقصان).
3 المقنع 126 - فقه الرضا عليه السلام 258 - ليس بين الوالد و
ولده ربا ولا بين الزوج والمرأة (ربا - فقه الرضا) ولا بين المولى
والعبد ولا بين المسلم والذمي.

162
4 فقيه 178 ج 3 - سأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه السلام
عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدى العبد كل شهر عشرة
دراهم يحل ذلك قال لا بأس وفي رواية علي بن جعفر (11) من باب (11)
حكم ما إذا تعذر وجود المسلم فيه من أبواب السلف منه.
5 ئل 437 ج 12 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام
مثله وزاد قال وسألته عن رجل أعطى رجلا مئة درهم يعمل بها على أن
يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر هل يحل ذلك قال هذا الربا محضا.
6 الجعفريات 81 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله ليس بيننا وبين خدمنا ربا نأخذ منهم الف درهم ولا
نعطيهم.
7 يب 18 ج 7 - صا 70 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 147 ج 5 -
حميد بن زياد عن الخشاب عن ابن بقاح (ابن رباح - يب) عن معاذ بن
ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين
عليه السلام فقيه 176 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس بيننا
وبين اهل حربنا ربا (فانا - يب صا) نأخذ منهم (الف درهم بدرهم و
نأخذ منهم - كا يب صا) ولا نعطيهم.
8 فقيه 176 ج 3 - قال الصادق عليه السلام ليس بين المسلم وبين
الذمي ربا ولا بين المرأة وبين زوجها ربا.
* (16) باب ما يتخلص به من الربا *
564 (1) يب 117 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن السندي
بن الربيع قال حدثني محمد بن سعيد المدائني عن الحسن بن صدقة عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال قلت له جعلت فداك أتى ادخل المعادن
وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال لا بأس به قلت وانا اصرف

163
الدراهم بالدراهم وأصير الغلة وضحا (1) وأصير الوضح غلة (2) قال
إذا كان فيها دنانير فلا بأس قال فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي
قال كذا قال لي أبوه ثم قال لي الدنانير أين تكون قلت لا أدرى قال عمار
قال لي أبو عبد الله عليه السلام تكون مع الذي ينقص.
2 يب 98 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الدراهم بالدراهم وعن
فضل ما بينهما فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.
3 - آخر السرائر 479 - ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل
الرجال ومكاتباتهم إلى مولينا أبى الحسن علي بن محمد بن موسى بن
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام
والأجوبة من ذلك وعنه عن طاهر قال كتبت اليه اسأله عليه السلام عن
الرجل يعطى الرجل مالا يبيعه به شيئا بعشرين درهما ثم يحول عليه
الحول ولا يكون عنده فيبيعه شيئا آخر فأجابني ما تبايعه الناس حلال
وما لم يتبايعوه فربا.
4 الدعائم 38 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن الرجل
يستبدل الدنانير الشامية بالكوفية وزنا بوزن فيقول له الصيرفي لا أبدل
لك حتى تبدلني دراهم يوسفية بغلة وزنا بوزن قال لا بأس به قبل له ان
الصيرفي انما يطلب فضل اليوسفية على الغلة قال إذا كان وزنا بوزن يدا
بيد فلا بأس به قيل له فما ترى في الرجل يشترى الف درهم ودينارا
بألفي درهم قال لا بأس بذلك ان أبى رضوان الله عليه كان أجرأ على اهل
المدينة منى وكان يقول هذا فيقولون يا أبا جعفر هذا الفرار من الربا
لو جاء رجل بدينار لم يعط الف درهم فكان يقول نعم الشئ الفرار من
الحرام إلى الحلال وقال له رجل رحمك الله والله انك لتعلم انك لو اخذت



(1) اي الدرهم الصحيح - المنجد.
(2) الدرهم المغشوش - مجمع.
164
دينارا والصرف تسعة عشر فدرت المدينة كلها على أن تجد من يعطيك
فيها عشرين لما وجدته وما هذا الا فرار من الربا قال صدقت هو فرار
من باطل إلى حق.
5 البحار 121 ج 103 - الخرائج قال أبو هاشم أدخلت الحجاج بن
سفيان العبدي على أبي محمد عليه السلام فسأله المبايعة قال ربما بايعت
الناس فتوضعتهم المواضعة إلى الأصل قال لا بأس الدينار بالدينارين
بينهما خرزة فقلت في نفسي هذا شبه ما يفعله المربيون فالتفت إلى فقال
انما الربا الحرام ما قصد به الحرام فإذا جاوز حدود الربا وزوى عنه
فلا بأس الدينار بالدينارين يدا بيد ويكره أن لا يكون بينهما شئ يوقع
عليه البيع.
وتقدم في أحاديث باب (43) انه يجوز ان يبيع الشئ باضعاف قيمته
ويشترط قرضا أو تأجيل دين من أبواب البيع وفي أحاديث باب (6)
انه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب ان يكون مع الناقص من
غير جنسه من أبواب الصرف ما يناسب ذلك فراجع.
* (17) باب حكم من اكل الربا وهو يرى أنه حلال أو ورث
مالا فيه ربا *
569 (1) كا 144 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال قال لا يضره حتى
يصيبه متعمدا فإذا اصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عز وجل
يب 15 ج 7 - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام انه سئل عن الرجل يأكل الربا (وذكر مثله).
2 ئل 433 ج 12 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه
السلام قال سألته عن رجل اكل ربا لا يرى الا انه حلال قال لا يضره
حتى يصيبه متعمدا فهو ربا.

165
3 كا 145 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن
الوشاء عن أبي المغرا عن الحلبي يب 16 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن حماد (بن عثمان - يب) عن الحلبي قال فقيه 175 ج 3 - قال
أبو عبد الله عليه السلام كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم
إذا عرف منهم التوبة وقال عليه السلام لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد
عرف (1) ان في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره
(حللا - كا) كان (2) حلالا طيبا فليأكله وان عرف منه شيئا (معزولا -
يب فقيه) انه ربا فليأخذ رأس مالا وليرد الربا (3) و (قال (ع) - فقيه)
أيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد
فأراد أن ينزعه (4) فيما مضى فله ويدعه فيما يستأنف.
4 النوادر 162 - أحمد بن محمد بن عيسى أبى قال وقال أبو عبد الله
عليه السلام لا يكون الربا الا فيما يوزن أو يكال ومن اكله جاهلا بتحريم
الله له لم يكن عليه شئ.
5 الهداية 80 - ومن اكل الربا جهالة وهو لا يعلم انه حرام فله
ما سلف ولا اثم عليه فيما لا يعلم ومن عاد فأولئك من أصحاب النار.
6 كا 146 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد جميعا عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اربا بجهالة ثم أراد أن يتركه
فقال اما ما مضى فله وليتركه فيما يستقبل ثم قال إن رجلا أتى ابا جعفر
عليه السلام فقال انى قد ورثت مالا وقد علمت ان صاحبه كان يربوا وقد
سألت فقهاء اهل العراق وفقهاء اهل الحجاز فذكروا انه لا يحل اكله
فقال أبو جعفر عليه السلام ان كنت تعرف منه شيئا معزولا تعرف اهله
وتعرف انه ربا فخذ رأس مالك ودع ما سواه وان كان المال مختلطا



(1) وقد علم - فقيه.
(2) فإنه له حلال طيب - فقيه.
(3) الزيادة - يب.
(4) ان ينزع ذلك منه فما مضى - فقيه.
166
فكله هنيئا مريئا فان المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبك فان
رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا فمن جهله وسعه
اكله فإذا عرفه حرم عليه اكله فان اكله بعد المعرفة وجب عليه ما وجب
على آكل الربا آخر السرائر 483 - ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب
المشيخة تصنيف الحسن بن محبوب السراد صاحب الرضا عليه آلاف
التحية والثناء وهو ثقة عند أصحابنا جليل القدر كثير الرواية أحد
الأركان الأربعة في عصره خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن رجل اكل الربا بجهالة ثم أراد أن يتركه
(وذكر نحوه).
7 كا 145 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 16
ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال أتى رجل أبى (1) فقال انى ورثت مالا وقد
علمت ان صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربو (2) وقد اعرف (3) ان
فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه وقد سألت
فقهاء اهل العراق وأهل الحجاز فقالوا لا يحل (لك - يب فقيه) اكله
(من أجل ما فيه - يب فقيه) فقال (له - يب فقيه) أبو جعفر عليه السلام
ان كنت تعلم (4) بان فيه مالا معروفا ربا وتعرف اهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك وان كان مختلطا فكله هنيئا (مريئا - كا) فان
المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه فان رسول الله صلى الله عليه
وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم (عليهم - كا يب) ما بقي فمن
جهله وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجبت عليه
فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا فقيه 175 ج 3 - قال



(1) إلى أبي عبد الله عليه السلام - يب.
(2) يربى - يب فقيه.
(3) وقد عرفت - يب.
(4) تعرف ان - يب.
167
(أبو عبد الله) عليه السلام أتى رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فقال انى
ورثت مالا (وذكر مثله).
8 يب 15 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أيوب
الخزاز عن محمد بن مسلم قال دخل رجل على أبي جعفر عليه السلام من
اهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله ثم إنه سأل الفقهاء فقالوا ليس
يقبل منك شئ الا ان ترده إلى أصحابه فجاء إلى أبي جعفر عليه السلام
فقص عليه قصته فقال له أبو جعفر عليه السلام مخرجك من كتاب الله
عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله
والموعظة التوبة. تفسير العياشي 152 - عن محمد بن مسلم ان رجلا سأل أبا
جعفر عليه السلام وقد عمل بالربا حتى كثر ماله بعد أن سأل غيره
من الفقهاء فقالوا له ليس يقيك (1) منك شئ الا ان ترده (وذكر نحوه).
9 تفسير العياشي 152 - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه
السلام في قول الله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى
الله - قال الموعظة التوبة.
10 مجمع البيان 390 - قال الباقر عليه السلام من أدرك الاسلام
وتاب مما كان عمله في الجاهلية وضع الله عنه ما سلف.
11 النوادر 161 - أحمد بن محمد بن عيسى أبى قال إن رجلا أربى
دهرا من الدهر فخرج قاصدا أبا جعفر عليه السلام فسأله عن ذلك
فقال له مخرجك من كتاب الله يقول الله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى
فله ما سلف والموعظة هي التوبة فجهله بتحريمه ثم معرفته فما مضى
فحلال وما بقي فليحفظ (2).
12 مجمع البيان 392 - روى عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ان
الوليد بن المغيرة كان يربى في الجاهلية وقد بقي له بقايا على ثقيف



(1) في البحار نقلا عن العياشي - يقبل.
(2) فليستحفظ - ئل.
168
فأراد خالد بن الوليد المطالبة بها بعد أن أسلم فنزلت الآية (يا ايها الذين
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا).
13 المقنع 125 - وربا لا يؤكل (إلى أن قال) وهو قول الله
عز وجل - يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم
مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس
أموالكم يعنى ان يرد آكل الربا على صاحبه الفضل الذي اخذه عن
رأس ماله وروى حتى اللحم الذي على بدنه عليه ان يضعه فإذا وفق للتوبة
أدمن دخول الحمام لينقص لحمه عن بدنه فقه الرضا (ع) 258 - (نحوه)
وتقدم نحوه في مقطوعة الصدوق (3) من باب (14) جواز أكل
عوض الهدية وان زاد عليها.
ولاحظ باب (10) ان من أصاب مالا فلا يعرف حلاله من حرامه فعليه
الخمس من أبواب فرض الخمس.
* (18) باب ما ورد في أن ربا الجاهلية موضوع *
582 (1) العوالي 137 ج 2 - قال النبي صلى الله عليه وآله الا ان
كل ربا في الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس وكل دم في
الجاهلية مطلول وأول دم أطله دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب.
* (19) باب ما ورد في أن الوزن وزن مكة والمكيال مكيال المدينة
583 (1) العوالي 156 - وقال صلى الله عليه وآله الوزن وزن مكة
والمكيال مكيال المدينة.
(أبواب الصرف)
* (1) باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب
وجوازه في بيع أحدهما بالآخر *
584 (1) يب 98 ج 7 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن

169
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تبيعوا درهمين بدرهم قال
ومنع التصريف وقال من كان عنده دراهم فسول فليبعهن بأثمانهن بما شاء
من المتاع.
2 كا 246 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الدراهم
بالدراهم والرصاص فقال الرصاص باطل.
3 الدعائم 37 ج 2 - عن علي (صلع) انه سئل عن الدراهم بالدرهمين
يدا بيد قال ذلك الربا العجلان.
4 يب 98 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 183
ج 3 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الفضة بالفضة مثلا
بمثل (1) (والذهب بالذهب مثل بمثل - فقيه) ليس فيه زيادة
ولا نقصان (2) الزائد والمستزيد في النار الدعائم 37 ج 2 - عن جعفر
بن محمد (صلع) نحو ما في فقيه.
5 يب 98 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر عن إبراهيم بن
عبد الحميد عن الوليد بن صبيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
الذهب بالذهب والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر.
6 يب 98 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد عن أبي
جعفر عليه السلام أنه قال في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب
بالذهب وزنا بوزن.
7 فقيه 5 ج 4 - أمالي الصدوق 347 - بالاسناد المتقدم عن علي بن أبي
طالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي و
نهى صلى الله عليه وآله عن بيع الذهب بالذهب زيادة الا وزنا بوزن.
8 العوالي 391 - قال صلى الله عليه وآله لا تبيعوا الذهب بالذهب
الا مثلا بمثل.



(1) مثل بمثل - فقيه.
(2) ولا نظرة - فقيه.
170
وتقدم في رواية محمد بن علي (17) من باب (10) أنواع السحت
من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام ونهى صلى الله عليه وآله عن
صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة وبينهما فضل.
وفي رواية عمر بن يزيد (1) من باب (40) كراهة الربح على
المضطر في المبايعة من أبواب ما يستحب للتاجر قوله وما الربا قال
دراهم بدراهم مثلين بمثل وحنطة بحنطة مثلين بمثل.
وفي رواية الدعائم (43) من باب (1) تحريم أخذ الربا من أبوابه
قوله عليه السلام الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد فمن
زاد واستزاد فقد أربى الخ ولاحظ باب (2) ان الربا لا يكون الا فيما
يكال ويوزن.
وفي رواية فقه الرضا عليه السلام (8) من باب (7) حكم البر
بالسويق ما يدل على ذلك فراجع ولاحظ باب (12) جواز بيع
المختلفين متفاضلا ومتساويا وباب (16) ما يتخلص به من الربا فإنه
يناسب المقام ويأتي في باب (6) انه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد
وجب ان يكون مع الناقص شئ من غير جنسه من أبواب الصرف و
باب (11) ان المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة تقابل الغش و
باب (16) انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ما يناسب ذلك.
* (2) باب جواز بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما
وبالطعام والصدقة بثمنه وجواز شراء تراب المعادن بالدنانير *
592 (1) كا 250 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 111 ج 7 - احمد
(بن محمد - يب) بن أبي عبد الله عن علي بن حديد عن علي بن ميمون
الصائغ قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يكنس من التراب فأبيعه
فما اصنع به قال تصدق به فاما لك واما لأهله (قال - كا) قلت فان فيه
ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ أبيعه قال قال بعه بطعام قلت فإن كان لي
قرابة محتاج أعطيه منه قال نعم.

171
2 يب 383 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن أيوب
عن صفوان عن علي الصائغ قال سألته عن تراب الصواغين وانا نبيعه
قال اما تستطيع ان تستحله من صاحبه قال قلت لا إذا أخبرته اتهمني قال
بعه قلت بأي شئ نبيعه قال بطعام قلت فأي شئ اصنع به قال تصدق به
اما لك واما لأهله قلت إن كان ذا قرابة محتاجا فاصله قال نعم.
3 الدعائم 23 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال لا بأس بشراء
تراب المعادن بالدنانير يدا بيد ولا خير فيه بنسيئة.
وتقدم في رواية مصدق بن صدقة (1) من باب (10) جواز شراء
الذهب بترابه من أبواب البيع وشروطه قوله سألت أبا الحسن عليه السلام
عن شراء الذهب بترابه من المعدن قال لا بأس به.
* (3) باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة
والمحلاة بهما أو بأحدهما *
595 (1) كا 251 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن
عبد الرحمن بن الحجاج يب 113 ج 7 - صا 98 ج 3 - الحسين بن سعيد
عن سعدان بن مسلم عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن السيوف
المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى فقال إن الناس لم
يختلفوا في النساء انه الربا انما اختلفوا في اليد باليد فقلت (له - صا)
فيبيعه (1) بدراهم بنقد فقال كان أبى يقول يكون معه عرض أحب إلى
فقلت له إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيها فقال و
كيف لهم بالاحتياط (2) بذلك قلت (له - كا) فإنهم يزعمون أنهم
يعرفون ذلك فقال إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس والا فإنهم يجعلون



(1) فنبيعه - يب.
(2) بالإحاطة - الدعائم.
172
معه العرض أحب إلى الدعائم 40 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل
عن السيوف المحلاة وما أشبه ذلك مما تخالط الفضة فيه العروض تباع
بالذهب (وذكر نحوه).
2 كا 250 ج 5 - حميد بن زياد عن - يب 114 ج 7 - صا 99 ج 3 -
الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد (1) عن ابان (بن عثمان - كا)
عن محمد (بن مسلم - يب) قال سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد
المموه (بالفضة - يب صا) يبيعه (2) بالدراهم قال نعم وبالذهب (3)
وقال إنه يكره ان يبيعه بنسيئة وقال إذا كان الثمن أكثر من الفضة
فلا بأس.
3 يب 112 ج 7 - صا 97 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ببيع السيف المحلى
بالفضة بنسأ إذا نقد ثمن فضة والا فاجعل ثمن فضته طعاما ولينسئه
ان شاء.
4 يب 113 ج 7 - صا 99 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن
جعفر عن أبيه عن إسحاق بن عمار قال أظنه عن عبد الله بن جذاعة قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسيئة قال
ليس به بأس لان فيه الحديد (ة - يب) والسير (4).
5 كا 250 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد
عن يب 112 ج 7 - صا 97 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى
عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
بيع السيف المحلى بالنقد فقال لا بأس (به - كا) قال وسألته عن بيعه
بالنسيئة فقال إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو يعطى الطعام.
6 يب 113 ج 7 - صا 98 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن



(1) فضالة - يب صا.
(2) نبيعه - يب صا.
(3) فقال بع بالذهب - يب صا.
(4) السير: قدة من الجلد مستطيلة ج سيور - المنجد.
173
صفوان عن ابن مسكان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال إذا كانت فضته أقل من
النقد فلا بأس وان كانت أكثر فلا يصلح يب 113 ج 7 - صا 98 ج 3 -
الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال
سألته عن السيف (وذكر مثله) الا ان فيهما وان كانت فضته.
7 يب 113 ج 7 - صا 98 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن
جعفر وصالح بن خالد عن جميل (1) عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قلت له السيف اشتريه وفيه الفضة تكون الفضة أكثر و
أقل قال لا بأس به.
8 كا 251 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن
عيسى عن أبي محمد الأنصاري يب 111 ج 7 - أحمد بن محمد عن أبي
محمد الأنصاري عن (عبد الله - كا) ابن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة فقال الفضة
بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه (حتى - كا يب 111) يرده عليك
يوم القيامة يب 197 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى
العبيدي عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري عن ابن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قلت له الرجل يكون لي عليه الدراهم (وذكر مثله).
9 قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الفضة في الخوان
والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقل من الفضة
أو أكثر يحل قال تباع الفضة بدنانير وما سوى ذلك بدراهم ئل 484
ج 12 - ورواه علي بن جعفر في كتابه.
10 ك 353 ج 13 - العلامة الحلي في التذكرة عن عطاء بن يسار



(1) وجميل - صا.
174
ان معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من ورقها فقال أبو الدرداء
سمعت النبي صلى الله عليه وآله ينهى عن مثل هذا الا مثلا فقال له
معوية ما أرى بهذا بأسا قال أبو الدرداء من يعذرني من هذا أخبره عن
النبي صلى الله عليه وآله ويخبرني عن رأيه والله لا سكنت بأرض أنت
فيها ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك فكتب عمر إلى معوية أن لا
تبع ذلك الا وزنا بوزن مثلا بمثل.
11 فقه الرضا عليه السلام 259 - ولو باع ثوبا يسوى عشرة دراهم
بعشرين درهما أو خاتم ما يسوى درهم بعشر ما دام عليه فص لا يكون
شيئا فليس بالربا.
* (4) باب جواز بيع الأسرب بالفضة وان كان فيه يسير منها *
606 (1) كا 248 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير يب 111 ج 7 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي
عبد الله عليه السلام في الأسرب يشترى بالفضة قال إن (1) كان
الغالب عليه الأسرب فلا بأس (به - كا).
2 كا 251 ج 5 - يب 111 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية أو (2) غيره عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سألته عن جوهر (3) الأسرب وهو إذا خلص كان فيه فضة
أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال إذا كان الغالب عليه
اسم الأسرب فلا بأس بذلك يعنى لا يعرف الا بالأسرب.
* (5) باب لزوم التساوي في الجنس الواحد وزنا وان كان أحد
الصنفين أجود وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف *
608 (1) يب 104 ج 7 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن



(1) فقال إذا - يب.
(2) وغيره - يب.
(3) جواهر - يب.
175
شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستبدل
الشامية بالكوفية وزنا بوزن قال لا بأس به.
2 كا 247 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان يب 104 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن
محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستبدل الكوفية
بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي لا أبدل لك حتى تبدل لي (1)
يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال لا بأس (به - يب) فقلنا ان الصيرفي انما
طلب فضل اليوسفية على الغلة فقال لا بأس به.
وتقدم نحوه في رواية الدعائم (4) من باب (16) ما يتخلص به من
الربا. وفي باب (13) عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس
الواحد من أبواب الربا ما يناسب ذلك وكذا في أحاديث باب (1) تحريم
التفاضل في بيع الفضة بالفضة من أبواب الصرف.
ويأتي في رواية الحلبي (8) من باب (7) من كان له على غيره
دنانير جاز ان يأخذ بدلها دراهم قوله عليه السلام اشترى أبى أرضا و
اشترط على صاحبها ان يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.
* (6) باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب ان
يكون مع الناقص من غير جنسه وان قل *
610 (1) يب 106 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بألف درهم
ودرهم بألف درهم ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا
بأس به.
2 يب 105 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن



(1) حتى تبدلني - يب.
176
الحجاج قال سألته عن الرجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي فيقول له
آخذ منك المئة بمئة وعشرة أو بمئة وخمسة حتى يراضيه على الذي
يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا ثم قال له
قد راددتك البيع وانما أبايعك على هذا لان الأول لا يصلح أو لم يقل
ذلك وجعل ذهبا مكان الدراهم فقال إذا كان اجراء البيع على الحلال
فلا بأس بذلك قلت فان جعل مكان الذهب فلوسا فقال ما أدرى ما الفلوس.
3 كا 247 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب 104 ج 7 - ابن أبي
عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال
كان محمد بن المنكدر يقول لأبي يا أبا جعفر (1) رحمك الله والله انا
لنعلم انك (2) لو اخذت دينارا والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة
(كلها - يب) على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته وما هذا الا
فرارا وكان أبى يقول صدقت والله ولكنه فرار من باطل إلى حق.
4 كا 246 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان
يب 104 ج 7 - عنه (3) عن فقيه 185 ج 3 - صفوان (بن يحيى - فقيه)
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الصرف فقلت له (ان - يب
فقيه) الرفقة ربما عجلت (فخرجت - كا يب) فلم نقدر على الدمشقية
والبصرية وانما يجوز بسابور (4) الدمشقية والبصرية (فقال وما الرفقة
فقلت القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم نقدر
على الدمشقية والبصرية - كا يب) فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين
(درهم - خ كا) منها بألف من الدمشقية (والبصرية - كا يب) فقال لا
خير في هذا افلا تجعلون فيها (5) ذهبا لمكان زيادتها فقلت له اشترى
الف درهم ودينار بألفي درهم فقال لا بأس (بذلك - كا يب) ان أبى (ع)



(1) لأبي جعفر عليه السلام - يب.
(2) والله انك لتعلم انك - يب.
(3) في يب قبل هذه الرواية الحسن بن محبوب وقبل رواية ابن محبوب الحسين
بن سعيد ويحتمل قويا رجوع الضمير إلى حسين بن سعيد.
(4) بنيسابور - فقيه - بيننا بورق الدمشقية - خ ل فقيه.
(5) معها - يب.
177
كان اجرا على اهل المدينة وكان يقول (1) هذا فيقولون انما هذا
الفرار (و - فقيه) لو جاء رجل بدينار لم يعط الف درهم ولو جاء بألف
درهم لم يعط الف دينار وكان عليه السلام يقول (لهم - كا يب) نعم
الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال.
5 يب 106 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن
مسكان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن
الرجل يجئ إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على
دراهمه يزيده كذا وكذا بشئ قد تراضيا عليه ثم يعطيه بعد بدراهمه
دنانير ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه أول مرة قال
أليس ذلك برضى منهما جميعا قلت بلى قال لا بأس.
6 يب 105 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان و
عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبى
بعثني بكيس فيه الف درهم إلى رجل صراف من اهل العراق وأمرني ان
أقول له ان يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها فاشترى لنا بثمنها دراهم مدنية.
7 الدعائم 38 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) بعثني أبى عليه السلام
بكيس فيه الف درهم إلى رجل صراف من اهل العراق ليعطيه أفضل منها
وقال لي قل له يبيعها بدنانير فإذا قبضها ودفع الدراهم فليشتر لنا بالدنانير
التي قبض حاجتنا من الدراهم.
وتقدم في رواية أبى بصير (2) من باب (16) ما يتخلص به من الربا
من أبوابه قوله سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما فقال إذا
كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس ولاحظ سائر أحاديث الباب.
وباب (3) حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة والمحلاة
بهما من أبواب الصرف ويأتي في باب (10) جواز ابدال درهم خالص



(1) فكان يفعل - فقيه.
178
بدرهم مغشوش واشتراط صياغة خاتم وباب (12) ان الفضة المغشوشة
إذا لم يعلم قدرها لم تبع الا بالذهب ما يناسب ذلك فلاحظ.
* (7) باب ان من كان له على غيره دنانير جاز ان يأخذ بدلها
دراهم وبالعكس *
617 (1) كا 245 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل
تكون عليه دنانير قال لا بأس ان يأخذ قيمتها (1) دراهم يب 102 ج 7 -
صا 96 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي
و (ابن أبي عمير - عن صا) حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل (وذكر مثله).
2 كا 246 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي يب 102 ج 7 - صا 96 ج 3 - الحسين
بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال
سألته - كا) عن (2) الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل
فجاء الاجل وليس عند (الرجل - كا) الذي (حل - يب صا) عليه
الدراهم فقال (له - يب صا) خذ منى دنانير بصرف اليوم قال لا بأس به
3 يب 114 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد و
عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن زياد ابن أبي غياث عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل
وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير فيقول لغريمه خذ منى دنانير
بصرف اليوم قال لا بأس.
4 يب 102 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم



(1) بثمنها - يب صا.
(2) في - يب صا.
179
عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل اتبع (1) على آخر بدنانير
ثم اتبعها على آخر بدنانير هل يأخذ منه دراهم بالقيمة فقال لا بأس
بذلك انما الأول والاخر سواء.
5 قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جد علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل له على
رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا قال لا بأس.
6 الدعائم 40 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ع) انه رخص في اقتضاء
الدراهم من الدنانير والدنانير بالدراهم.
7 العوالي 152 - وسئل صلى الله عليه وآله عمن باع بالدنانير فاخذ
عوضها دراهم أو بالدراهم فاخذ عوضها دنانير يأخذ هذه عن هذه فقال
لا بأس يأخذها بسعر يومها ما لم يفترقا وبينهما شئ.
8 كا 249 ج 5 - يب 112 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أبى اشترى
أرضا واشترط على صاحبها ان يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.
9 الدعائم 40 ج 2 - روى الصادق عن أبيه عن آبائه ان عليا عليه
السلام سئل عن ذلك فقال قد كره ان يقبض المسلف الا ما أسلف فان
تراضيا من ذلك على امر أراد به الرفق من أحدهما لصاحبه فلا بأس إذا
كان بسعر معلوم.
وتقدم في رواية الحلبي (9) من باب (1) ثبوت خيار المجلس من
أبواب الخيار قوله عليه السلام فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال له أعطيك
ورقا بكل دينار عشرة دراهم فباعه بها.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (18) حكم من كان له على
غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر ما يناسب ذلك.



(1) اي أحال رجلا على آخر.
180
وفى أحاديث باب ان من احتال بدنانير جاز ان يأخذ بدلها دراهم
من أبواب الضمان ما يدل على ذلك.
* (8) باب ان من كان له على آخر دراهم فأمره أن يحولها دنانير
أو بالعكس وساعره فقبل صح *
626 (1) كا 245 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و
سهل بن زياد عن يب 102 ج 7 - (الحسن - يب) ابن محبوب فقيه 186
ج 3 - عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون للرجل
عندي (من - فقيه) الدراهم (الوضح - كا فقيه) فيلقاني فيقول (لي - كا)
كيف سعر الوضح اليوم فأقول (له - كا) كذا وكذا - كا يب) فيقول
أليس لي عندك كذا وكذا الف درهم وضحا (1) فأقول بلى (2) فيقول
(لي - كا) حولها إلى (3) دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى
في هذا فقال (لي - كا يب) إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا
بأس بذلك (قال - فقيه) فقلت انى لم أوازنه ولم أناقده - (و - يب) انما
كان كلام بيني وبينه (4) فقال أليس الدراهم من عندك والدنانير من
عندك قلت بلى قال فلا بأس (بذلك - كا فقيه).
2 كا 247 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن منصور بن يونس عن إسحاق بن عمار عن عبيد بن زرارة
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه
فأقول حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا قال لا بأس قلت يكون لي عنده
دنانير فآتيه فأقول حولها لي دراهم وأثبتها عندك ولم اقبض منه شيئا
قال لا بأس يب 103 ج 7 - الحسين بن سعيد (5) عن صفوان عن إسحاق



(1) وضح - فقيه.
(2) نعم - يب فقيه.
(3) لي - يب.
(4) منى ومنه - يب فقيه.
(5) أورده في يب بقوله عنه وقبله رواية عن الحسن بن محبوب وقبل رواية ابن
محبوب عدة روايات عن الحسين بن سعيد ورجوع الضمير إلى كل منهما محتمل.
181
بن عمار عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول خذها وأثبتها عندك ولم اقبض شيئا
قال لا بأس.
3 يب 103 ج 7 - الحسين بن سعيد (1) عن فضالة عن ابان بن
عثمان عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يكون له عند الصيرفي مئة دينار ويكون للصيرفي عنده الف درهم
فيقاطعه عليها قال لا بأس به.
وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع.
* (9) باب جواز انفاق الدراهم المحمول عليها والناقصة ان كانت
معلومة وحكم الستوق والمزيبقة والمكحلة *
629 (1) يب 108 ج 7 - صا 96 - ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الدراهم
المحمول عليها (2) فقال لا بأس بانفاقها.
2 كا 252 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب 108 ج 7 - صا 96 ج 3 - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عمر بن زيد عن أبي
عبد الله عليه السلام في انفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا كان
الغالب عليها الفضة فلا بأس (بانفاقها - يب صا).
3 الدعائم 29 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ص) انه سئل عن انفاق
الدراهم المحمول عليها قال (وذكر مثله ثم قال) وقال في الستوق وهو
المطبق عليه الفضة وداخله نحاس يقطع ولا يحل ان ينفق وكذلك
المزيبقة والمكحلة.



(1) أورده في يب بقوله عنه وقبله رواية عن الحسن بن محبوب وقبل رواية ابن
محبوب عدة روايات عن الحسين بن سعيد ورجوع الضمير إلى كل منهما محتمل.
(2) المحمول عليها: المغشوشة.
182
4 يب 108 ج 7 - صا 96 ج 3 - ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية
عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن انفاق الدراهم
المحمول عليها فقال إذا جازت الفضة الثلاثين فلا بأس.
5 كا 252 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 109
ج 7 - صا 97 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب
قال لا اعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها فقال إذا
(كان - كا) بين (الناس - كا) ذلك فلا بأس.
6 يب 108 ج 7 - صا 96 ج 3 - ابن أبي نصر عن رجل عن
فقيه 184 ج 3 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال جاءه (ه - صا)
رجل من (اهل - فقيه) سجستان فقال (له - يب صا) ان عندنا دراهم
يقال لها الشاهية (1) تحمل على الدرهم دانقين (2) فقال لا بأس به
(إذا كان - يب صا) يجوز.
7 كا 253 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن
الفضل أبى العباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم المحمول
عليها فقال إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس وان أنفقت ما لا
يجوز بين أهل البلد فلا.
8 كا 253 ج 5 - محمد بن يحيى عمن حدثه عن جميل عن حريز
بن عبد الله قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه قوم من اهل
سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس إذا كان
جوازا لمصر.
9 يب 109 ج 7 - صا 97 ج 3 - ابن أبي عمير عن علي الصيرفي عن
المفضل بن عمر الجعفي قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فألقى بين
يديه دراهم فألقى إلى درهما منها فقال أيش هذا فقلت ستوق فقال وما



(1) الشامية - فقيه خ.
(2) اثنين - صا.
183
الستوق فقلت طبقتين (1) فضة وطبقة (من - يب) نحاس وطبقة من
فضة فقال اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه (قال الشيخ فالوجه
في هذا الخبر انه لا يجوز انفاق هذه الدراهم الا بعد أن يبين انها كذلك
لأنه متى لم يبين يظن الآخذ لها انها جياد).
10 يب 110 ج 7 - ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى الشئ بالدراهم فأعطى الناقص
الحبة والحبتين قال لا حتى تبينه ثم قال الا ان يكون نحوه هذه الدراهم
الأوضاحية (2) التي تكون عندنا عددا.
11 فقيه 141 ج 3 - روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن الرجل يشترى المبيع بالدرهم وهو ينقص
الحبة ونحو ذلك أيعطيه الذي يشترى منه ولا يعلمه انه ينقص قال لا
الا ان يكون مثل هذه الوضاحية يجوز كما يجوز عندنا عددا.
12 يب 116 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى
عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول جعلت
فداك في الدراهم التي اعلم أنها لا تجوز بين المسلمين الا بوضيعة تصير
إلى من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به وأنما اخذته على أنه جيد أيجوز
لي أن آخذه وأخرجه من يدي اليه على حد ما صار إلى من قبلهم فكتب
عليه السلام لا يحل ذلك وكتبت اليه جعلت فداك هل يجوز ان وصلت
إلى رده على صاحبه من غير معرفته به أو ابداله منه وهو لا يدرى انى
أبدله منه وارده عليه فكتب عليه السلام لا يجوز.
وتقدم في رواية زيد (1) من باب (4) ان الذهب والفضة إذا كانت
مخلوطة بغيرها من أبواب زكاة النقدين قوله فرأيت فيها دراهم تعمل
ثلث فضة وثلث مس وثلث رصاص وكانت تجوز عندهم وكنت اعملها
وأنفقها قال فقال أبو عبد الله (ع) لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم.



(1) طبقة - خ ل.
(2) الوضح من الدرهم اي الصحيح منه - مجمع.
184
* (10) باب جواز ابدال درهم خالص بدرهم مغشوش واشتراط
صياغة خاتم على صاحب المغشوش *
641 (1) كا 249 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل يب 110 ج 7 - الحسين بن سعيد
عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما
طازجا بدرهم علة قال لا بأس.
وتقدم في باب (6) انه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد
وجب ان يكون مع الناقص من غير جنسه ما يناسب ذلك ولاحظ الباب
التالي.
* (11) باب ان المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة تقابل
العش وحكم البيع بدينار غير درهم *
642 (1) كا 250 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن
عيسى عن عثمان بن عيسى يب 114 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان
بن عيسى عن إسحاق بن عمار قال قلت له تجيئني الدراهم بينها الفضل
فنشتريه بالفلوس فقال لا (يجوز - كا) ولكن انظر فضل ما بينهما فزن
نحاسا وزن الفضل (1) فاجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن.
2 يب 114 ج 7 - الحسين بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن
بكير فقيه 184 ج 3 - عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص (2) وزنا بوزن فقال أعد فأعدت
(عليه - فقيه) ثم قال أعد فأعدت عليه فقال لا أرى به بأسا.
وتقدم في رواية إسحاق بن عمار (2) من باب (1) تحريم التفاضل
في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب من أبواب الصرف قوله قلت لأبي
عبد الله عليه السلام الدراهم بالدراهم والرصاص فقال الرصاص باطل.



(1) الفضة - يب.
(2) في أحدهما رصاص - فقيه.
185
* (12) باب ان الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها لم تبع الا
بالذهب وكذا الذهب وانه إذا اجتمعا أو ترابهما ولم يعلم قدر كل
منهما لا يصلح الا بهما وحكم بيع تبر ذهب بالدنانير *
644 (1) كا 249 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن
المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء
الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال لا تصارفه الا
بالورق قال وسألته عن شراء الفضة فيها الرصاص والورق (و - يب)
إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال لا يصلح الا بالذهب
يب 109 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان (مثله
بتقديم وتأخير الا ان فيه فيها الرصاص بالورق).
2 فقيه 185 ج 3 - سأل عبد الله بن سنان ابا عبد الله عليه السلام عن
شراء الفضة وفيها الزيبق والرصاص بالورق وهي إذا أذيبت نقصت من
كل عشرة درهمان أو ثلاثة فقال لا يصلح الا بالذهب.
3 يب 109 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شراء الذهب
فيه الفضة بالذهب قال لا يصلح الا بالدنانير والورق.
4 كا 249 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين
بن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي عبد الله مولى عبد ربه
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجوهر الذي يخرج من المعدن
وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه فقال تشتريه (1) بالذهب
والفضة جميعا يب 111 ج 7 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن
عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن أبي عبد الله مولى عبد ربه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن الجوهر (وذكر مثله) الا ان فيه اشتره.



(1) قال اشتره - يب.
186
5 يب 115 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر رفعه إلى
معلى بن خنيس أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام انى أردت أن أبيع
تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر منى الا بالدنانير فيصح لي ان اجعل بينهما
نحاسا فقال إن كنت لابد فاعلا فليكن نحاس وزنا.
وتقدم في باب (2) استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة
بهما ما يناسب ذلك.
* (13) باب ان من أمر الغير ان يصرف له جاز ان يعطيه من عنده
أرخص مما يجد له مع الاعلام أو عدم التهمة على كراهية *
وتقدم في رواية إسحاق (4) من باب (43) حكم من أمر الغير ان
يشترى له من أبواب ما يستحب للتاجر قوله يجيئني الرجل بدنانير يريد
منى دراهم فاعطيه أرخص مما أبيع قال اعطه أرخص مما تجد له.
* (14) باب جواز اقراض الدراهم واشتراط دفعها بأرض أخرى
649 (1) كا 255 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قلت له يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى و
يشترط عليه ذلك قال لا بأس يب 203 ج 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان
عن ابن مسكان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام وعلي بن النعمان
عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الرجل
الورق (وذكر مثله).
2 يب 110 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها إياه بأرض أخرى (والدراهم
عددا - يب) قال لا بأس فيه 165 ج 3 - روى ابان أنه قال في الرجل
يسلف (وذكر مثله) الا ان فيه لا بأس به.

187
3 يب 110 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن
مسكان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له ندفع
إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه ان يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها
واشترط ذلك عليه قال لا بأس.
4 كا 256 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس بان
يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج ان يعطوها بالكوفة.
5 الدعائم 62 ج 2 - عن جعفر بن محمد (ص) انه رخص في السفاتج
وهي المال يستسلفه الرجل بأرض ويقبضه بأرض أخرى.
وفيه عن علي (ص) انه أعطى مالا من مدينة واخذه بأرض أخرى.
6 كا 256 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
النعمان يب 203 ج 6 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي
الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبعث بمال إلى ارض فقال
الذي يريد أن يبعث به (معه - يب) أقرضنيه وانا أوفيك إذا قدمت
الأرض قال لا بأس (بهذا - يب).
* (15) باب ان من كان له على غيره دراهم تنفق بين الناس
فسقطت فهل له عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم *
655 (1) كا 252 ج 5 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
يونس قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام ان لي على رجل
ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام
وليست تنفق اليوم ألى عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق (اليوم - كا
يب) بين الناس (قال - كا) فكتب عليه السلام إلي ألك ان تأخذ منه ما
ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس يب 116 ج 7 صا 100
ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى

188
قال قال لي يونس كتبت إلى الرضا عليه السلام ان لي على رجل
(وذكر مثله).
2 المقنع 124 - فان استقرضت من رجل دراهم ثم سقطت تلك
الدراهم وتغيرت ولا يباع بها شئ فلصاحب الدراهم الدراهم التي
تجوز بين الناس.
3 يب 117 ج 7 - صا 99 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد
بن عيسى عن يونس قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام انه كان
لي على رجل دراهم وان السلطان اسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم
أعلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه
(الدراهم - فقيه) الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها
السلطان فكتب عليه السلام (لك - فقيه) الدراهم الأولى فقيه 118 ج 3 -
كتب يونس بن عبد الرحمن إلى الرضا عليه السلام انه كان لي على رجل
عشرة دراهم وان السلطان اسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أعلى من
تلك الدراهم وفي تلك الدراهم الأولى اليوم وضيعة (وذكر مثله ثم قال) كان
شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروى حديثا في أن له الدراهم
التي تجوز بين الناس.
4 يب 117 ج 7 - صا 99 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد
بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال سأله معاوية بن سعيد عن رجل
استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها
شئ (أ - يب) لصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز
بين الناس قال فقال لصاحب الدراهم الدراهم الأولى.
* (16) باب اشتراط التقابض في المجلس في صحة الصرف *
659 (1) كا 251 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد يب 99 ج 7 - صا 93 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر

189
(بن سويد - صا) عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلا لا يبتاع رجل فضة بذهب
الا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد الدعائم 41 ج 2 - عن علي
صلوات الله عليه (نحوه).
2 الدعائم 41 ج 2 - قال جعفر بن محمد (ص) إذا اشتريت من رجل
ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تتقابضا وان وثب حائطا فان
قال لك أرسل غلامك معي حتى أعطيه فلا تفعل وان كان المكان قريبا
وان أرسلت معه فتأمر من ترسله إذا حضر النقد ان يبتدئ معه الصرف
ويكون هو الذي يعاقده عليه وان بقي من النقد شئ فلا خير فيه حتى
يكون القبض والدفع على الكمال يدا بيد وان اشترى الرجل ذهبا
بفضة واشتغل بغير ذلك ثم أراد القبض فليعد عقد الصرف في وقت القبض
فيقول هذا بهذا.
3 العوالي 391 - قال صلى الله عليه وآله لا تبيعوا الذهب بالذهب الا
مثلا بمثل وحديث آخر الا يدا بيد ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز
حاضر (قوله غائبا بناجز حاضر - اي نسيئة بنقد حاضر).
4 ك 349 ج 13 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم.
5 يب 98 ج 7 - صا 93 ج 3 - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر
عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة
مثلا بمثلين قال لا بأس به يدا بيد.
6 يب 99 ج 7 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن بيع الذهب بالفضة
مثلين بمثل يدا بيد فقال لا بأس.
7 يب 99 ج 7 - صا 93 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن
منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتريت ذهبا بفضة

190
أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وان نزا (1) حائطا فانز معه.
8 كا 247 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 100
ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
ابتاع من رجل بدينار فأخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا قال لا بأس به و
سألته هل يصلح (له - يب) ان يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه
حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا قال ما أحب ان اترك منه شيئا حتى
آخذه جميعا فلا يفعله.
9 كا 248 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان يب 103 ج 7 الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار
قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يأتيني بالورق فاشتريها منه
بالدنانير فاشتغل عن تعبير (2) وزنها وانتقادها وفضل (3) ما بيني و
بينه فيها فاعطيه الدنانير وأقول له (انه - كا) ليس بيني وبينك بيع
وانى قد نقضت الذي بيني وبينك من البيع وورقك عندي قرض ودنانيري
عندك قرض حتى تأتيني من الغد وأبايعه قال ليس به بأس (يب - قال
إسحاق وسألته عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه وازن له
حتى افرغ فلا يكون بيني وبينه عمل الا ان في ورقه نفاية (4) وزيوفا
وما لا يجوز فيقول انتقدها ورد نفايتها فقال ليس به بأس ولكن لا تؤخر
ذلك أكثر من يوم أو يومين فإنما هو الصرف قلت فان وجدت في ورقه
فضلا مقدار ما فيها من النفاية فقال هذا احتياط هذا أحب إلى) أورد في
الكافي بهذا الاسناد ما نقلناه عن التهذيب في ص 246 ج 5.
10 كا 252 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد
بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى



(1) وان نزا اي وان علا.
(2) تحرير - يب.
(3) أفضل - خ يب.
(4) النفاية بالضم: الردية - الزيوف جمع الزيف اي الردى المردود لما فيه الغش.
191
يب 99 ج 7 - صا 94 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن
بن الحجاج قال سألته عن الرجل يشترى من الرجل الدراهم بالدنانير
فيزنها وينقدها (1) ويحسب ثمنها كم (هو - كا صا) دينارا ثم يقول
أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير فقال ما أحب ان يفارقه حتى
يأخذ الدنانير فقلت انما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من
بعض وهذا يشق عليهم فقال إذا فرغ من وزنها وانقادها (2) فليأمر
الغلام الذي يرسله ان يكون هو الذي يبايعه ويدفع اليه الورق ويقبض
منه الدنانير حيث يدفع اليه الورق.
11 كا 252 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير
واحد عن ابان عن عثمان يب 99 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن
ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن بيع الذهب بالدراهم فيقول أرسل رسولا فيستوفى لك ثمنه (قال - يب)
فيقول هات وهلم ويكون رسولك معه.
12 يب 100 ج 7 - صا 94 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن حماد فقيه 183 ج 3 -
عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يبيع
الدراهم بالدنانير نسيئة قال لا بأس (به - فقيه).
13 يب 100 ج 7 - صا 94 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة (بن ميمون - يب)
عن أبي الحسين (3) عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة قال لا بأس.
14 يب 100 ج 7 - صا 94 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي
بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال



(1) ينقدها - يب.
(2) وانتقادها - يب صا.
(3) عن أبي الحسن - يب.
192
لا بأس ان يبيع الرجل الدينار نسيئة بمئة وأقل وأكثر.
15 يب 100 ج 7 - صا 94 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن علي الوشا عن ثعلبة بن ميمون عن أبي الحسن (1) الساباطي
عن عمار بن موسى الساباطي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا
بأس بان يبيع الرجل الدينار بأكثر من صرف يومه نسيئة.
16 يب 100 ج 7 - صا 95 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
الحسن بن علي بن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن أبي
عبد الله (ع) عن الرجل (هل - يب) يحل له ان يسلف دنانير بكذا
وكذا درهما إلى أجل (معلوم - يب) قال نعم لا بأس وعن الرجل يحل
له ان يشترى دنانير بالنسيئة قال نعم انما الذهب وغيره في الشراء والبيع
سواء - قال محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار انها لا تعارض ما قدمناه
من انه لا يجوز بيع الذهب بالفضة نسيئة متفاضلا لان تلك الأخبار كثيرة
وهذه لاخبار أربعة منها الأصل فيها عمار بن موسى الساباطي وهو واحد
قد ضعفه جماعة من اهل النقل وذكروا ان ما ينفرد بنقله لا يعمل به لأنه
كان فطحيا غير انا لا نطعن عليه بهذه الطريقة لأنه وان كان كذلك فهو
ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه واما خبر زرارة فالطريق اليه علي بن
حديد وهو مضعف جدا لا يعول على ما ينفرد بنقله وتحتمل هذه الأخبار
وجها من التأويل وهو ان يكون قوله عليه السلام نسيئة صفة الدنانير و
لا يكون حالا للبيع فيكون تلخيص الكلام ان من كان له على غيره
دنانير نسيئة جاز ان يبيعها عليه في الحال بدراهم سعر الوقت أو أكثر
من ذلك ويأخذ الثمن عاجلا ونحن نذكر بعد هذا ما يدل على جواز ذلك.
17 يب 101 ج 7 - صا 95 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد
بن عيسى (2) عن الفضل (3) بن كثير عن محمد بن عمرو قال كتبت



(1) أبى الحسين - خ.
(2) عن محمد بن الحسين - صا.
(3) عن الفضيل - صا.
193
إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام ان امرأة من أهلنا أوصت ان ندفع إليك
ثلاثين دينارا وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة
فقلت أسلفني دنانير بمأتين وستين درهما وقد بعثتها (بها - صا)
إليك فكتب عليه السلام إلى وصلت الدنانير قال الشيخ فهذا الخبر ليس
فيه أكثر من حكاية حال ما فعله من استسلافه الدراهم بالدنانير وبعثه
بها إلى الرضا عليه السلام لاجل حوالة كانت حصلت عليه وانه قبلها منه
وليس فيه أنه سأله عن جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له وإذا لم يكن
فيه فلا يعارض ما قدمناه.
وتقدم في باب (8) أن من كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها
دنانير ما يناسب الباب ولاحظ الباب التالي.
* (17) باب ان من اشترى الدراهم بالدنانير ودفع إلى البايع فوق
حقه ليزن لنفسه صح الصرف والقبض *
676 (1) فقيه 184 ج 3 - روى ابن محبوب عن حنان بن سدير قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام انه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فاشتريها
منه بالدنانير ثم أعطيه كسيا فيه دنانير أكثر من دراهمه فأقول لك من
هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك فيقبض الكيس منى ثم يرده
على ويقول أثبتها لي عندك فقال إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه
فلا بأس به.
2 آخر السرائر 482 - ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب المشيخة
تصنيف الحسن بن محبوب السراد صاحب الرضا عليه آلاف التحية والثناء
وهو ثقة عند أصحابنا جليل القدر كثير الرواية أحد الأركان الأربعة
في عصره قال وحدثني هذيل بن حيان (حنان - ئل) الصيرفي عن أخيه
جعفر بن حيان الصيرفي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت يجيئني

194
الرجل فيشترى منى الدراهم بالدنانير فاخرج اليه بدرة فيها عشرة آلاف
درهم فينظر إلى الدراهم وأقاطعه على السعر وأقول له قد بعتك من
هذه الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمأة دينار فيقول قد
ابتعتها منك ورضيت فيدفع إلى كيسا فيه ستمأة دينار فاقبضه منه ويقول
لي قد وهبتك لك من هذه الستمأة دينار خمسمأة دينار عن (1) هذه الخمس
الف درهم فاقبض الكيس ولم يوازنني ولم يناقدني الدراهم ولم أوزانه
ولم أناقده الدنانير في ذلك المجلس ثم يجيئني بعد فأوازنه وأناقده
قال فقال لي أليس في البدرة التي أخرجتها اليه الوفاء بالخمسة الف درهم
وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء بخمسمأة دينار قال فقلت نعم ان فيها
الوفاء وفضلا قال فقال لا بأس بهذا إذا.
3 كا 249 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 105
ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغرا عن أبي بصير قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام آتى الصيرفي بالدراهم اشترى منه الدنانير
فيزن لي بأكثر (2) من حقي ثم ابتاع منه مكاني بها دراهم قال ليس
بأس ولكن لا تزن (3) أقل من حقك.
4 كا 248 ج 5 - (أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار - معلق)
عن صفوان يب 105 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن
عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني بالورق يبيعنيها
يريد بها ورقا عندي فهو اليقين (عندي - يب) انه ليس يريد الدنانير
ليس يريد الا الورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقى فاشترى منه الدراهم
بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فاستقرض له من جاري فاعطيه
كمال دنانيره ولعلي لا أحرز وزنها فقال أليس يأخذ وفاء الذي له قلت
بلى قال ليس به بأس.



(1) ثمن هذه الخمسة آلاف - خ ل.
(2) أكثر - يب.
(3) لا يزن لك - يب.
195
وتقدم في رواية إسحاق (9) من باب (16) اشتراط التقابض في
المجلس في صحة الصرف قوله الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن
منه وازن له حتى افرغ فلا يكون بيني وبينه عمل الخ فلاحظ.
* (18) باب حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير
السعر قبل المحاسبة *
680 (1) كا 245 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 106 ج 7 - أحمد بن
محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي
قال سألت أبا الحسن (موسى - كا) عليه السلام عن رجل يكون عنده
دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه وهو يوم قبضت
سبعة (وسبعة - كا) ونصف بدينار وقد يطلب صاحب المال بعض الورق
وليست بحاضرة (1) فيبتاعها له (من - كا) الصيرفي بهذا السعر ونحوه
ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا (2) حتى صارت الورق اثنى عشر درهما
بدينار فهل يصلح ذلك له وانما هي بالسعر الأول حين قبض (3) كانت
سبعة وسبعة ونصف بدينار قال إذا دفع اليه الورق بقدر (4) الدنانير
فلا يضره كيف الصروف ولا بأس (5).
2 يب 107 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة
عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عبد صالح عليه السلام قال سألته عن الرجل
يكون له عند الرجل دنانير وخليط له يأخذ مكانها ورقا في حوائجه
وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار وقد يطلبها الصيرفي وليس
الورق حاضرا فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف ثم
يجيئ يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير وصار باثني عشر كل دينار هل
يصلح ذلك له وانما هي له بالسعر الأول يوم قبض منه دراهمه فلا يضره
كيف كان السعر قال يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به.



(1) وليس بحاضره - يب.
(2) يحتسبها - يب.
(3) يوم قبضت - يب.
(4) بعدد - يب.
(5) الصرف فلا بأس - يب.
196
3 يب 108 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي
عمير عن يوسف بن أيوب شريك إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله
عليه السلام قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا
يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال له سعر يوم أعطاه.
4 كا 248 ج 5 - يب 107 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن فقيه 185 ج 3 - صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا
إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا
دنانير وبعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني (كما - كا) يكون (1)
قد تغير سعر الدنانير اي السعرين احسب (له - كا يب) (سعر - يب)
الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومى (2) (الذي - كا - يب)
أحاسبه قال سعر يوم أعطاك الدنانير لأنك حبست منفعتها عنه.
5 يب 107 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 184 ج 3 -
ابان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يكون
له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال فهي له على
السعر الذي اخذها منه (3) يومئذ وان أخذ دنانير فليس له دراهم عنده
فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.
* (19) باب ثبوت ملك العوضين في الصرف وجواز بيعه بربح
وان نقد عنه غيره وجواز اشتراط الخيار فيه *
685 (1) يب 106 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشترى الورق من الرجل
ويزنها ويعلم وزنها ثم يقول أمسكها عندك كهيئتها حتى ارجع إليك
وانا بالخيار عليك فقال إن كان بالخيار فلا بأس به ان يشتريها منه
وإلا فلا.



(1) جاء وقد تغير - فقيه.
(2) أو سعر يوم أحاسبه - فقيه.
(3) عليه - فقيه.
197
وتقدم في رواية الحلبي (1) من باب (66) ان من نقد عن المشترى
الثمن ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح من أبواب البيع وشروطه
ما يناسب ذلك.
ولاحظ باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار فإنه باطلاقه
يدل على جواز اشتراط الخيار.
* (20) باب ما ورد في طرد أهل الذمة من الصرف *
686 (1) الدعائم 37 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه
لما قبل الجزية عن أهل الذمة لم يقبلها الا على شروط اشترطها عليهم
منها أن لا يأكلوا الربا فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله
وليس استحلال الربا من دينهم الذي صولحوا على أن لا يخرجوا منه بل
الربا محرم عليهم في شريعتهم قال الله جل ذكره (فبظلم من الذين هادوا
حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم
الربا وقد نهوا عنه) فأخبر عز وجل أنه كان قد حرم عليهم الربا وأنما
استحله منهم من استحله بمعصية الله وما حرفه لهم أحبارهم ورهبانهم
فأحلوا لهم الربا وكذلك كتب علي عليه السلام إلى رفاعة يأمره بطرد
أهل الذمة من الصرف.
أبواب بيع الثمار والأصول والزرع
* (1) باب حكم بيع الثمار وأكل المارة منها وحكم بيع الرطبة
ونحوها وورق الحناء والتوت وأشباه ذلك *
687 (1) يب 85 ج 7 - صا 87 ج 3 - محمد بن يعقوب عن
كا 175 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
الوشاء قال سألت (ابا الحسن - صا) الرضا عليه السلام هل يجوز
بيع النخل إذا حمل فقال لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت وما الزهو جعلت

198
فداك قال يحمر ويصفر وشبه ذلك فقيه 133 ج 3 - روى عن الحسن بن علي
بن بنت الياس قال قلت لأبي الحسن عليه السلام هل يجوز وذكر
مثله إلى قوله يصفر.
2 المقنع 123 ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو وهو ان
يحمر ويصفر ولا يجوز ان يشترى النخل قبل أن يطلع ثمره بسنة
مخافة الآفة حتى يستبين ولا بأس ان يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو
أربعة أو أكثر من ذلك وعلة ذلك أنه إن لم يحمل في هذه السنة حمل
في قابل.
3 كا 176 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 84 ج 7
صا 86 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد (الجوهري - كا يب)
عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى
بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال لا بأس
(به - كا - فقيه) إذا كان فيه ما قد أطعم قال وسألته عن رجل اشترى
بستانا فيه نخل ليس فيه غير (ه - صا) بسر اخضر فقال لا حتى يزهو
قلت وما الزهو قال حتى يتلون فقيه 133 ج 3 - روى القاسم بن محمد
وذكر مثله سندا ومتنا إلى قوله فيه ما قد أطعم.
4 فقيه 4 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي صلى الله
عليه وآله قال ونهى صلى الله عليه وآله ان تباع الثمار حتى تزهو
يعنى تصفر أو تحمر.
5 معاني الاخبار 278 - وفي حديث آخر نهى النبي صلى الله عليه
وآله عن بيعه قبل أن يشقح ويقال يشقح والتشقيح هو الزهو أيضا وهو
معنى قوله حتى تأمن العاهة والعاهة الآفة تصيبه.
6 قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن بيع النخل أيحل إذا

199
كان زهرا (زهوا - ئل) قال إذا استبان البسر من الشيص (1) حل بيعه
وشراؤه. ئل 7 ج 13 - رواه علي بن جعفر في كتابه.
7 معاني الاخبار 278 - أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون
الزنجاني قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام
بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في اخبار متفرقة انه نهى عن
المخاصرة وهو ان تباع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد ويدخل
في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباههما ونهى عن بيع التمر
قبل أن يزهو وزهوه ان يحمر أو يصفر.
8 الدعائم 24 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه
عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع التمرة قبل أن
يبدو صلاحها قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه بدء صلاحها ان تزهو
قيل وما الزهو قال تتلون بحمرة أو بصفرة أو بسواد. روينا عن جعفر
بن محمد وعن محمد بن علي وعن علي بن أبي طالب عليهم السلام انهم
رخصوا في بيع الثمرة إذا زهت أو زها بعضها أو كانت مع ما يجوز بيعه
وإن لم يزه شئ منها سنة واحدة أو سنين بعدها لان البيع حينئذ يقع على
ما زها أو ما جاز بيعه مما هو حاضر ويكون ما لم يزه وما لم يظهر بعد
تبعا له وكثير من الثمار انما يظهر شئ بعد شئ ويقع البيع أو لا على
ما بدأ صلاحه منه كالمقاثي والمباطخ (2) وكثير من الثمار وقال جعفر
بن محمد صلوات الله عليه وليس النهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو
صلاحها نهى تحريم يحرم شراء ذلك وبيعه على بائعه ومشتريه ولكنهم
كانوا يشترونها كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فربما
هلكت الثمرة بالآفة تدخل عليها فيختصمون إلى رسول الله صلى الله عليه



(1) الشيص بالكسر والشيصاء التمر الذي لا يشتد نواه وقد لا يكون له نوى أصلا - مجمع.
(2) المقاثى جمع المقثأة: موضع القثاء - المباطخ جمع المطبخة: موضع البطيخ.
200
وآله فلما أكثروا الخصومة في ذلك نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة
ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم ففي هذا ما دل على أن
عقد البيع على الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ليس بمحرم على المتبايعين
ولا على أحدهما ما سلما على ذلك ولم يقوما ولا أحدهما في فسخ البيع.
9 يب 85 ج 7 - صا 87 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 175 ج 5 -
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمى الثمن (1)
واستثنى الكر من التمر أو أكثر (أو العذق من النخل - كا) قال لا بأس
قلت جعلت فداك بيع السنتين (2) قال لا بأس قلت جعلت فداك ان ذا
عندنا عظيم قال اما انك ان قلت ذاك لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله
أحل ذلك فتظالموا (3) فقال عليه السلام لاتباع الثمرة حتى يبدو صلاحها
10 يب 91 ج 7 - صا 89 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة (عن
سماعة - صا) عن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحارث عن بكار عن محمد
بن شريح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى ثمرة نخل
(سنة أو - صا) سنتين أو ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل قال
لا يصلح الا سنة ولا يشتره حتى يبين صلاحه قال وبلغني أنه قال في ثمر
الشجر لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له وما صلاح ثمرته فقال
إذا عقد بعد سقوط ورده.
11 كا 174 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 86 ج 7 - أحمد بن محمد
عن الحجال عن ثعلبة (بن زيد - يب) عن بريد قال سألت أبا جعفر عليه
السلام عن الرطبة تباع (قطعة أو - كا) قطعتين أو ثلاث قطعات فقال لا
بأس قال وأكثرت السؤال عن أشباه هذه فجعل يقول لا بأس به فقلت
(له - كا) أصلحك الله (استحياء من كثرة ما سئلته وقوله لا بأس به - كا)



(1) الثمرة - صا.
(2) نبيع السنين - يب.
(3) فتظلموا - يب - صا.
201
ان من يلينا (1) يفسدون علينا هذا كله فقال أظنهم سمعوا حديث رسول
الله صلى الله عليه وآله في النخل ثم حال بيني وبينه رجل فسكت فأمرت
محمد بن مسلم ان يسأل أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله
عليه وآله في النخل فقال أبو جعفر عليه السلام خرج رسول الله صلى الله
عليه وآله فسمع ضوضاء فقال ما هذا فقيل (له - كا) تبايع الناس في
النخل فقعد النخل العام فقال صلى الله عليه وآله اما إذا فعلوا فلا تشتروا
النخل العام حتى يطلع فيه شئ ولم يحرمه صا 88 ج 3 - أحمد بن محمد
عن الحجال عن ثعلبة بن زيد قال أمرت محمد بن مسلم ان يسأل ابا جعفر
عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله.
12 يب 88 ج 7 صا 85 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد
عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان
بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تشتر النخل حولا واحدا حتى
يطعم (وان كان يطعم - يب (2)) وإن شئت ان تبتاعه سنتين فافعل.
يب 88 ج 7 - صا 86 ج 3 - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا تشتر النخل حولا واحدا
حتى يطعم وإن شئت ان تبتاعه سنتين فافعل.
13 الجعفريات 180 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول حجرا محجورا قال اي
حراما محرما شرى الثمار حتى تطعم والنخل حتى تزهو والحبة حتى
تفرك.
14 العوالي 132 ج 1 - وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى
عن بيع ثمر النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن قلت (قال - خ ل)
وما يوزن فقال رجل عنده حتى يحرز.



(1) من بيننا - يب.
(2) هكذا في يب والظاهر أن الصحيح ما في نسخة - صا.
202
15 وفيه 134 - وفى الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع
الثمرة حتى يبدو صلاحها للبايع والمشترى.
16 يب 91 ج 7 - صا 88 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن
عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سئل عن النخل والثمر يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن
تثمر قال لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة فإذا أثمرت فابتعها أربعة
أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل - حمله الشيخ على
الاستحباب والاحتياط.
17 يب 87 ج 7 - صا 86 ج 3 - الحسن بن محبوب عن خالد بن
جرير فقيه 157 ج 3 - عن أبي الربيع (الشامي - يب صا) قال قال
أبو عبد الله عليه السلام كان أبو جعفر عليه السلام يقول إذا بيع الحائط
(و - فقيه) فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته
(ثمره - فقيه) وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه
شئ من الخضرة.
18 ئل 7 ج 13 - علي بن جعفر في كتابه قال وسألته عن السلم في
النخل قال لا يصلح وان اشترى منك هذا النخل فلا بأس اي كيلا
مسمى بعينه.
19 يب 87 ج 7 - صا 86 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن
النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
شراء النخل فقال كان أبى عليه السلام يكره شراء النخل قبل أن تطلع
ثمرة السنة ولكن سنتين والثلاث كان (يجوزه و - صا) يقول إن لم يحمل
في هذه السنة حمل في السنة الأخرى قال يعقوب وسألته عن الرجل
يبتاع والفاكهة قبل أن تطلع فيشترى سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا
فقال لا بأس انما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى
تستبين.

203
20 كا 178 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 84 ج 7 - أحمد بن
محمد (1) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة
عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الكرم متى
يحل بيعه فقال إذا عقد وصار عقودا (2) (يب والعقود اسم الحصرم
بالنبطية).
21 العوالي 218 ج 1 - في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله
انه نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع
الثمر حتى يبيض.
22 يب 85 ج 7 - صا 87 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 175 ج 5 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 132 ج 3 - حماد (بن
عثمان - كا) عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء النخل
والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال لا بأس به يقول إن لم
يخرج في هذه السنة اخرج في قابل (3) وان اشتريته (في - كا) سنة
(واحدة - كا - فقيه) فلا تشتره حتى يبلغ (وان اشتريته ثلاث سنين
قبل أن يبلغ فلا بأس - كا - يب - صا) (قال - فقيه) وسئل عن الرجل
يشترى الثمرة المسماة من ارض فتهلك (ثمرة - كا - فقيه) تلك الأرض
كلها فقال قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكانوا
يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى
تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.
علل الشرايع 589 - أبى ره عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد
بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قلت الرجل يبيع الثمرة المسماة من الأرض وذكر نحوه.



(1) محمد بن أحمد - كا.
(2) عروقا - كا - وفي مجمع البحرين - وفي
الحديث سألته عن الكرم متى يحل بيعه قال إذا عقد وصار عروقا اي عقودا والعقود
الحصرم بالنبطية والعروق اسم الحصرم بالنبطية.
(3) يخرج من قابل - فقيه.
204
23 كا 177 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 86 ج 7 - سهل بن زياد
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن معاوية بن ميسرة قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن بيع النخل سنتين قال لا بأس به
قلت فالرطبة يبيعها (1) هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها قال
لا بأس به ثم قال (قد - كا) ان أبى يبيع الحناء كذا وكذا خرطة (2).
24 ئل 7 ج 13 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام قال وسألته عن شراء النخل سنتين أيحل قال لا بأس يقول
إن لم يخرج العام شيئا اخرج القابل انشاء الله.
25 قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل يسلم في النخل
قبل أن يطلع قال لا يصلح السلم في النخل ئل 7 ج 13 ورواه علي بن
جعفر في كتابه.
26 كا 177 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الثمرة قال إذا
ساوت (3) شيئا فلا بأس بشرائها.
27 كا 176 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 84 ج 7 - صا 86 ج 3 -
أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة. فقيه 133 ج 3 - روى
زرعة عن سماعة قال سألته عن بيع الثمرة (و - صا) هل يصلح شراؤها
قبل أن يخرج طلعها فقال لا الا ان يشترى معها (شيئا - كا) (من - فقيه)
غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشترى منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا
الشجر بكذا وكذا فان لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشترى في
الرطبة والبقل (كا - فقيه وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه



(1) نبيعها - يب.
(2) خرط الورق، قشره عن الشجرة اجتذابا - المنجد.
(3) اي بلغت حدا يمكن الانتفاع بها.
205
ثلاث خرطات أو أربع خرطات فقال إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه
ما شئت من خرطة).
28 يب 202 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن قرية فيها رحا ونخيل وبستان
وزرع ورطبة اشترى غلتها قال لا بأس.
29 يب 90 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد و
عبيس بن هشام عن ثابت عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سألته عن قرية فيها أرحاء ونخل وزرع وبساتين وأرطاب
اشترى غلتها قال لا بأس.
وتقدم في أحاديث باب (8) حكم اكل المارة من الثمار من أبواب
زكاة الغلات ما يدل على بعض المقصود.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.
ولاحظ باب (9) انه لا بأس للمشترى ان يبيع الثمرة بربح قبل قبضها
وباب (10) أنه لا يصلح اعطاء الثمن لشراء ثمرة لم تظهر وفي رواية
السكوني من باب حد السرقة قوله صلى الله عليه وآله (فيمن سرق الثمار
في كمه) فما اكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين.
* (2) باب انه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته اجمع وكذا
لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض *
716 (1) يب 85 ج 7 - صا 87 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 175
ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن
شعيب قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة
فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا.
2 يب 92 ج 7 - صا 89 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن

206
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها قال إذا
كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة
كلها فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم فإن كان أنواعا
متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك
الأنواع - حملها - الشيخ على الاستحباب والاحتياط أو على كونها مختلفة
في أماكن مختلفة.
3 يب 202 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن
محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر
وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجرها.
4 كا 175 ج 5 - حميد بن زياد عن ابن سماعة يب 84 ج 7 - صا 87
ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد (عن ابان - يب - صا)
عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الثمرة
قبل أن تدرك فقال إذا كان في تلك (الأرض - كا - يب) بيع له غلة قد
أدركت فبيع (ذلك - كا - صا) كله حلال.
وتقدم في رواية ابن أبي حمزة (3) من الباب المتقدم قوله رجل
اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال لا بأس
به إذا كان فيه ما قد أطعم.
* (3) باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها و
ثمرة الكرم بالزبيب من غيره *
720 (1) كا 176 ج 5 - يب 89 ج 7 - صا 91 ج 3 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (1)
في رجل قال لاخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو



(1) قال قال أبو عبد الله عليه السلام - يب صا.
207
أقل أو أكثر يسمى ما شاء فباعه فقال لا بأس به (وقال - كا - يب)
(فان - صا) التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس (به - كا) فأما ان يخلط
التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك - قال الشيخ
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله ونخصه بجواز بيع العرايا وهو جمع
عرية يكون لرجل نخل في دار قوم وملكهم ويثقل عليهم دخوله عليهم
في كل وقت فرخص له ان يبيع ثمرة تلك النخلة بالتمر منها.
2 يب 125 ج 7 - صا 102 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان و
علي بن النعمان فقيه 142 ج 3 - عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل (1) مسمى فيبعث إلي
بأحمال فيها (2) أقل من الكيل الذي لي عليه فآخذها مجازفة فقال لا
بأس (يب - فقيه - قال وسألته عن الرجل يكون له على الاخر مئة
كر تمر (3) وله نخل فيأتيه (4) فيقول أعطني نخلك هذا بما عليك
فكأنه كرهه قال وسألته عن الرجلين (يكون - كا - فقيه) بينهما النخل
فيقول أحدهما لصاحبه (اختر - يب - فقيه) اما ان تأخذ هذا النخل
بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل (اما - كا) زاد أو
نقص واما أن آخذ (ه - كا - فقيه) انا بذلك (وارد عليك - يب 91)
قال (نعم - كا) لا بأس (به - كا - فقيه)) يب 91 ج 7 - الحسن بن محمد
بن سماعة عن الحسن بن هشام عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سألته عن الرجلين يكون بينهما (وذكر مثله وفيه لا بأس
بذلك). كا 193 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان
عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له
على الآخر (وذكر مثله).
يب 42 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن



(1) بكيل - فقيه.
(2) منها - فقيه.
(3) تمرا - فقيه.
(4) سائبة - خ يب.
208
شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون له على الآخر مئة
كر تمرا (1) وله نخل فيأتيه فيقول أعطني نخلك (هذا - فقيه) بما
عليك فكأنه كرهه قال وسألته عن الرجل يكون له على الآخر أحمال
(من - فقيه) رطب أو تمر (فيبعث اليه فيقتضيه ثم يعجز الذي له - يب)
فيبعث اليه بدنانير فيقول اشتر بهذه واستوف بقية (2) الذي لك قال
لا بأس إذا ائتمنه فقيه 194 ج 3 - عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن
شعيب قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل وذكر مثله.
3 يب 91 ج 7 - صا 92 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن
رباط عن أبي الصباح الكناني قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن
رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له
خذ ما في نخلى بتمرك فأبى ان يقبل فاتى النبي صلى الله عليه وآله فقال
يا رسول الله ان لفلان على خمسة عشر وسقا من تمر فكلمه (ان - يب)
يأخذ ما في نخلى بتمره فبعث النبي صلى الله عليه وآله (اليه - يب) فقال
يا فلان خذ ما في نخله بتمرك فقال يا رسول الله لا يفي وأبى ان يفعل فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله لصاحب النخل اجذذ نخلك فجذه فكال (3)
له خمسة عشر وسقا فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا أعلم (4)
الا انى (قد - يب) سمعته منه ان ابا عبد الله عليه السلام قال إن ربيعة
الرأي لما بلغه هذا عن النبي صلى الله عليه وآله قال هذا ربا قلت اشهد
بالله انه من الكاذبين قال صدقت - قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر ان
يكون النبي صلى الله عليه وآله انما أشار عليه ان يأخذ ما في النخل بماله
عليه على وجه الصلح والوساطة لا على أنه يبتاع بذلك فلما رآه انه لا يجب
إلى ذلك أعطاه من عنده تبرعا وليس في الخبر انه اخذ تمر النخل
بما أعطاه.



(1) من تمر - فقيه.
(2) منه - فقيه.
(3) فكان - صا.
(4) أعمله - صا.
209
وتقدم في أحاديث باب (9) حكم بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب
من أبواب الربا ما يدل على ذلك ولاحظ أحاديث الباب المتقدم والباب
التالي فان لها مناسبة بالمقام.
* (4) باب ما ورد من النهى عن بيع المحاقلة والمزابنة والترخيص
في بيع العرايا وحكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الأرض
بحنطة منها ومن غيرها *
723 (1) كا 275 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 143 ج 7 صا 91
ج 3 - أحمد بن محمد (عن الحسين بن سعيد - صا) عن صفوان عن ابان
عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة قلت وما هو قال إن
يشترى حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة.
2 يب 143 ج 7 - صا 91 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن
جعفر بن سماعة عن ابان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه
السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة (والمزابنة - صا)
فقال المحاقلة (بيع - صا) النخل بالتمر والمزابنة (بيع - صا) السنبل
بالحنطة (يب والنطاف شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه ان تبيعه
جارك تدعه له والأربعاء المسناة (1) تكون بين القوم فيستغنى عنها
صاحبها قال يدعها لجاره ولا يبيعها إياه).
3 المعاني 277 - أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني
قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة
إلى النبي صلى الله عليه وآله في اخبار متفرقة انه نهى عن المحاقلة
والمزابنة فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر وهو مأخوذ من الحقل



(1) المسناة: حايط يبنى على وجه الماء ويسمى السد - مجمع.
210
والحقل هو الذي تسمه اهل العراق القراح ويقال في مثل " لا تنبت
البقلة الا الحقلة " والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر.
4 العوالي 141 - في الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى عن بيع
المزابنة وهي بيع التمر بالتمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا.
5 فقيه 4 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي صلى الله
عليه وآله قال ونهى عن المحاقلة يعنى بيع التمر بالرطب والزبيب
بالعنب وما أشبه ذلك.
6 كا 275 ج 5 - يب 143 ج 7 - صا 91 ج 3 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (1) عليه السلام قال رخص
رسول الله صلى الله عليه وآله في العرايا بان تشترى بخرصها تمرا وقال
العرايا جمع عرية وهي النخلة (التي - يب) تكون للرجل في دار رجل
آخر فيجوز له ان يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره.
7 المعاني 277 - بالاسناد المتقدم في الباب عن أبي عبيد القاسم بن
سلام عن النبي صلى الله عليه وآله انه رخص في العرايا واحدها عرية
وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا والاعراء ان يجعل له ثمرة
عامها يقول رخص لرب النخل ان يبتاع من تلك النخلة من المعرا بتمر
لموضع حاجته قال وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا بعث الخراص (2)
قال خففوا في الخرص فان في المال العرية (3) والوصية.
8 الدعائم 25 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن
بيع المزابنة والمزابنة ان يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا ورخص
من ذلك في العرايا قال أبو جعفر عليه السلام العرايا النخلة والنخلتان
والثلاث والعشر يعطيها صاحب النخل فيجنيها رطبا والعرايا العطايا وقد



(1) أبى جعفر عليه السلام - صا.
(2) خرص في الأمر: حدس وقال بالظن -
خرص النخلة إذا قدر ما عليها.
(3) العرية النخلة التي اكل ما عليها - النخلة التي
يعريها صاحبها غيره ليأكل ثمرها - يقال نخلهم عرايا اي موهوبات يعرونها الناس
لكرمهم - المنجد.
211
اختلف في تفسير العرايا فقال قوم العرايا النخلات يستثنيها الرجل من
حائطه إذا باع ثمرته فلا يدخلها في البيع ولكنه يبقيها لنفسه فتلك الثنايا
لا تخرص عليه لأنه قد عفى لهم عما يأكلون وسميت عرايا لأنها أعريت
من أن تباع أو تخرص في الصدقة فرخص النبي صلى الله عليه وآهل لأهل
الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم ولا ذهب وهم يقدرون على
التمران يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا يخرصها فعل ذلك بهم ترفقا
باهل الحاجة الذين لا يقدرون على الرطب ولم يرخص لهم في أن
يبتاعوا منه ما يأكلوا للتجارة والذخائر وقال آخرون هي النخلة يهب
الرجل ثمرتها للمحتاج يعريها إياها فيأتي المعرى وهو الموهوب له
إلى نخلته تلك ليجتنيها فيشق ذلك على المعرى وهو الواهب لمكان اهله
في النخل فرخص للبايع خاصة ان يشترى ثمرة لك النخلة من الموهوبة
له بخرصها وقال آخرون شكى رجال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
انهم يحتاجون إلى الرطب وان الرطب تأتي ولا يكون بأيديهم ما يبتاعون
به فيأكلون مع الناس وعندهم التمر فرخص لهم ان يبتاعوا العرايا
بخرصها من التمر الذي في أيديهم وقال آخرون في العرايا وجوها
قريبة المعاني من هذه وكلها قريب بعضها من بعض.
9 يب 149 ج 7 - الحسين بن سعيد فقيه 151 ج 3 - عن الحسن بن علي
(الوشاء - فقيه) قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى
من رجل أرضا جريانا معلومة بمئة كر على أن يعطيه من الأرض فقال
حرام فقلت جعلت فداك فان اشترى منه الأرض بكيل معلوم و حنطة
من غيرها قال لا بأس بذلك. كا 265 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى
بن محمد ومحمد بن يحيى عن يب 195 ج 7 - أحمد بن محمد (جميعا - كا)
عن الوشاء قال سألت أبا الرضا عليه السلام عن رجل يشترى (1) من رجل



(1) الرجل اشترى - يب.
212
أرضا جربانا معلومة بمئة كر على أن يعطيه من الأرض فقال حرام قال
قلت له فما تقول جعلني الله فداك ان اشترى منه الأرض بكيل معلوم و
حنطة من غيرها قال لا بأس.
10 كا 275 ج 5 - (عدة من أصحابنا عن يب 143 ج 7 - أحمد بن
محمد - كا - معلق) عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن (الزرع
فقلت جعلت فداك - يب) رجل زرع زرعا مسلما كانا ومعاهدا فأنفق
فيه نفقة ثم بدا له في بيعه لنقله (1) ينتقل من مكانه أو لحاجة قال يشتريه
بالورق فان اصله طعام.
11 فقيه 152 ج 3 - سأل سماعة ابا عبد الله عليه السلام عن رجل
زارع مسلما أو معاهدا فأنفق فيه نفقة ثم بدا له في بيعه أله ذلك قال يشتريه
بالورق فان اصله طعام.
12 الدعائم 27 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال
لا يجوز بيع السنبل بالحنطة ولا بأس ببيع الزرع الأخضر وان سنبل
بحنطة إذا كان البيع انما يقع على الزرع لا على السنبل وكذلك
الرطاب (2).
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية الحلبي (4) من باب (8) جواز بيع الزرع قبل أن
يسنبل قوله (ع) ولا بأس أيضا أن تشترى زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.
* (5) باب جواز تقبل أحد الشريكين بحصة شريكه من الثمرة
والزرع بوزن معلوم *
735 (1) يب 193 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن
النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المزارعة



(1) لنقلة - يب.
(2) الرطاب مفرده الرطبة: روضة الفصفصة ما دامت خضراء:
والفصفصة وهي الرطبة من علف الدواب - اللسان.
213
فقال النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج الله من شئ قسم على الشرط
وكذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر أتوه فأعطاهم إياها على أن
يعمروها على أن لهم نصف ما أخرجت فلما بلغ الثمر امر عبد الله بن
رواحة فخرص عليهم النخل فلما فرغ منه خيرهم فقال قد خرصنا هذا
النخل بكذا صاعا فان شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك وان شئتم
اخذناه وأعطيناكم نصف ذلك فقالت اليهود بهذا قامت السماوات والأرض.
2 كا 266 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 193
ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي و
محمد بن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - يب) عن (عبيد الله - يب)
الحلبي (جميعا - يب) عن أبي (1) عبد الله عليه السلام ان أباه حدثه ان
رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف ارضها ونخلها فلما
أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال (لهم - كا)
اما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن (2) و اما ان أعطيكم نصف الثمن (2)
وآخذه فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض.
3 كا 267 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن
زياد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي الصباح قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول إن النبي صلى الله عليه وآله لما افتتح خيبر
تركها في أيديهم على النصف فلما بلغت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة
إليهم فخرص عليهم فجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالوا له انه
قد زاد علينا فأرسل إلى عبد الله فقال ما يقول هؤلاء قال قد خرصت عليهم
بشئ فان شاؤوا يأخذون بما خرصنا وان شاؤوا اخذنا فقال رجل من
اليهود بهذا قامت السماوات والأرض.
4 الجعفريات 83 - بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول اله صلى الله



(1) قال أخبرني أبو عبد الله عليه السلام - كا.
(2) الثمرة - يب.
214
عليه وآله أعطى يهود خيبر على الشطر فكان يبعث عليهم من يخرص
عليهم ويأمرهم ان يبقى لهم ما يأكلون.
5 كا 287 ج 5 - علي بن محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن
عيسى يب 208 ج 7 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه
قال قلت لأبي الحسن عليه السلام ان لنا أكرة فنزارعهم (فيجيئون - كا)
ويقولون لنا قد حزرنا (1) هذا الزرع بكذا وكذا فاعطوناه ونحن
نضمن لكم ان نعطيكم حصتكم على هذا الحزر قال وقد بلغ قلت نعم قال
لا بأس بهذا قلت فإنه يجيئ بعد ذلك فيقول لنا ان الحزر لم يجئ كما
حزرت وقد نقص قال (لا بأس بهذا - يب) فإذا زاد يرد عليكم قلت لا
قال فلكم ان تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقض
(كان عليه - كا).
وتقدم في رواية يعقوب (2) من باب (3) جواز بيع ثمرة النخل
على الشجرة بالتمر من غيرها قوله فيقول أحدهما لصاحبه اما ان تأخذ هذا النخل
بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص واما ان
آخذه أنا بذلك وارد عليك قال عليه السلام نعم لا بأس به.
ويأتي في أحاديث باب (11) انه يجوز لصاحب الأرض والشجر ان
يخرص على العامل من أبواب الغرس والزرع ما يدل على ذلك.
* (6) باب جواز بيع الثمرة واستثناء كيل منها أو وزن أو عذق *
740 (1) فقيه 132 ج 3 - روى حماد بن عيسى عن ربعي عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثنى كيلا وتمرا قال لا
بأس به قال وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى انه ليبيع ويستثنى
أوساقا (2) يعنى ابا عبد الله (ع) قال فنظر اليه ولم ينكر ذلك من قوله.



(1) اي قد قدرنا - الحزر: التقدير والخرص - مجمع.
(2) الأوساق جمع وسق وهو حمل بعير وهو ستون صاعا بصاع النبي (ص) - اللسان.
215
2 الدعائم 25 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه انه سئل
عن الرجل يبيع الثمرة قائمة على الشجرة من جملتها على المشترى كيلا
منها أو وزنا معلوما قال لا بأس به.
وتقدم في رواية ربعي (9) من باب (1) حكم بيع الثمار قوله ان
لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمى الثمن واستثنى الكر من التمر أو أكثر
أو العذق من النخل قال عليه السلام لا بأس.
* (7) باب حكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل *
742 (1) يب 90 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي
يونس عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام الرجل يشترى النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل
النخل قال هو له الا ان يكون صاحب الأرض سقاه وقام عليه.
2 كا 297 ج 5 - يب 206 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يشترى النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل
ويدع النخل كهيئته لم يقطع فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال له
الحمل يصنع به ما شاء الا ان يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه
المقنع 124 وان اشتريت نخله لتقطعه للجذوع وذكر نحوه.
ويأتي في رواية معاوية (10) من الباب التالي قوله عليه السلام
فإذا كنت تشترى أصلا فلا بأس بذلك أو ابتعت نخلا فابتعت اصله ولم
يكن فيه حمل لم يكن به بأس.
* (8) باب جواز بيع الزرع قبل أن يسنبل قصيلا وجواز تركه
حتى يسنبل مع الشرط أو الاذن وحكم بيع حصائد الحنطة والرطاب *
744 (1) كا 274 ج 5 - يب 142 ج 7 - صا 113 ج 3 - علي بن

216
إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام أيحل شراء الزرع الأخضر قال نعم لا بأس به.
2 كا 274 ج 5 - يب 143 ج 7 - صا 113 ج 3 - عنه (1) عن زرارة
مثله (و - صا - كا) قال لا بأس بأن تشترى الزرع أو القصيل (2) اخضر
ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده وإن شئت ان تعلف دابتك فصيلا
فلا بأس به قبل أن يسنبل فاما إذا سنبل فلا تعلقه رأسا (3) فإنه فساد.
3 يب 144 ج 7 - صا 113 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن
محمد بن زياد عن معلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
اشترى الزرع فقال إذا كان قدر شبر.
4 كا 274 ج 5 - يب 142 ج 7 - صا 112 ج 3 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه
السلام لا بأس بان تشترى زرعا اخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت
أو تعلفه (4) من قبل (ان - كا - صا) يسنبل وهو حشيش وقال لا بأس
أيضا ان تشترى زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة.
5 فقيه 149 ج 3 - سأل سماعة ابا عبد الله عليه السلام عن رجل
اشترى قصيلا فلم يقصله وتركه حتى صار شعيرا وقد كان اشترط على
العلج (5) يوم اشتراه انه ما يأتيه من نائبة انه على العلج فقال إن كان
اشترط على العلج يوم اشتراه انه ان شاء جعله سنبلا وان شاء قصيلا فله
شرطه وإن لم يكن اشترط فلا ينبغي له ان يدعه حتى يكون سنبلا فان
فعل فان عليه طسقه (6) ونفقته وله ما يخرج منه.
6 كا 275 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة قال سألته عن شراء القصيل يشتر به الرجل فلا يقصله



(1) هكذا في الأصل.
(2) القصيل جمع قصلان: الشعير يجز اخضر لعلف الدواب.
(3) اي حيوانا.
(4) تقلعه - صا.
(5) اي من كفار العجم - ولعل الزراع كانوا يومئذ من كفار العجم.
(6) اي خراج الأرض المقرر عليها.
217
ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من اصله
على أن ما به من خراج على العلج فقال إن كان اشترط حين اشتراه
ان شاء قطعه (قصيلا - فقيه) وان شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا
وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا، عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام
نحوه وزاد فيه فان فعل فأن عليه طسقه ونفقته وله ما خرج منه.
يب 142 ج 7 - صا 112 ج 3 - أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن
سماعة قال سألته عن شراء القصيل (وذكر مثله إلى قوله يتركه حتى
يكون سنبلا الا ان فيه بدل قوله (على أن ما به من خراج على العلج) على
أربابه خراج أو هو على العلج (ثم قال) عنه عن ابن محبوب عن (ابن - صا)
أبى أيوب عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) نحوه وزاد فيه فان فعل (وذكر مثله)
فقيه 148 ج 3 - وسأل أبا عبد الله عليه السلام سماعة عن شراء القصيل
(وذكر مثله الا ان فيه بدل قوله (على أن ما به من خراج على العلج)
وما كان على أربابه من خراج فهو على العلج). المقنع 131 - سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن شراء القصيل وذكر نحوه الا ان فيه وقد
اشتراه من اصله وعلى أربابه خراج.
7 كا 275 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 142 ج 7 - صا 113 ج 3
سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى الحناط عن
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل قال
لا بأس إذا قال ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه وهو
حشيش فإن شاء أعفاه وان شاء تربص به.
8 فقيه 149 ج 3 - روى عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحنطة والشعير اشترى زرعه قبل أن
يسنبل وهو حشيش قال لا الا ان تشتريه لقصيل تعلفه الدواب ثم
تتركه ان شاء حتى يسنبل. المقنع 132 - لا يجوز ان يشترى زرع الحنطة

218
والشعير قبل أن يسنبل وهو حشيش الا ان يشتريه للقصيل تعلفه الدواب.
9 الدعائم 27 ج 2 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه
سئل عن بيع حصائد الحنطة والرطاب فرخص فيه.
10 يب 144 ج 7 - صا 113 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن
محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشترى اصله فلا بأس بذلك أو
ابتعت نخلا فابتعت اصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس (حمله
الشيخ ره على ضرب من الكراهة).
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
* (9) باب انه لا بأس للمشترى ان يبيع الثمرة قبل قبضها وقبل
ان يدفع ثمنها *
754 (1) يب 88 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن
ابن مسكان عن محمد الحلبي فقيله 132 ج 3 - روى حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشترى الثمرة ثم يبيعها
قبل أن يأخذها قال لا بأس به ان وجد (بها - فقيه) ربحا فليبع.
2 يب 89 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل اشترى الثمرة
ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال لا بأس.
3 المقنع 123 - لا بأس ان يشترى الرجل النخل والثمار ثم يبيعه
قبل أن يقبضه.
4 الدعائم 25 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا بأس على
مشترى الثمرة ان يبيعها قبل أن يقبضها وليس هذا مثل الطعام الذي
يكال ولا هو من باب النهى عن بيع ما لم يقبض.
وتقدم في أحاديث باب (40) ان للمشترى ان يبيع المتاع بربح

219
قبل أن يؤدى ثمنه من أبواب البيع ما يدل على ذلك خصوصا رواية
الكرخي وكذا في أحاديث باب (41) حكم بيع المبيع قبل قبضه فراجع.
* (10) باب انه لا يصلح اعطاء الثمن لشراء ثمرة لم تظهر *
758 (1) كا 176 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
صفوان بن يحيى يب 89 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان و
صفوان بن يحيى فقيه 133 ج 3 - عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام (و - كا) قلت (له - كا) أعطى الرجل (له - كا
يب) الثمرة (1) عشرين دينارا (على انى - كا) (و - يب - فقيه) أقول له
إذا قامت ثمرتك بشئ فهي لي بذلك الثمن ان رضيت اخذت وان كرهت
تركت فقال ما (2) تستطيع ان تعطيه ولا تشترط شيئا قلت جعلت فداك
لا يسمى شيئا (و - كا فقيه) الله يعلم من نيته ذلك قال لا يصلح إذا كان
من نيته (ذلك - كا - خ).
* (11) باب انه يستحب لمن كان له نخلة في حائط أخيه المسلم
ان يبيعه به *
759 (1) قرب الإسناد 156 - أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي نصر
البزنطي قال سمت الرضا عليه السلام يقول في تفسير والليل إذا يغشى
قال إن رجلا من الأنصار كان لرجل في حايطه نخلة وكان يضربه فشكى
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاه فقال أعطني نخلة
(نخلتك - خ ل) بنخلة في الجنة فأبى فبلغ ذلك رجلا من الأنصار يكنى
ابا الدحداح فجاء إلى صاحب النخلة فقال بعني نخلتك بحائطي فباعه
فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله قد اشتريت نخلة
فلان بحائطي قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله فلك بدلها نخلة



(1) الثمن - فقيه.
(2) اما - يب - فقيه.
220
في الجنة فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله (وما خلق
الذكر والأنثى ان سعيكم لشتى فاما من أعطى) يعنى النخلة (واتقى و
صدق بالحسنى) بوعد رسول الله صلى الله عليه وآله (فسنيسره لليسرى) الخ.
2 تفسير القمي 425 ج 2 - قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى فأما
من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى قال نزلت في رجل
من الأنصار كانت له نخلة في دار رجل آخر وكان يدخل عليه بغير إذن
فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله صلى الله
عليه وآله لصاحب النخلة بعني نخلتك هذه بنخلة في الجنة فقال لا افعل
فقال فبعها بحديقة في الجنة فقال الا افعل وانصرف فمضى اليه ابن (1)
الدحداح واشتراها منه واتى ابن (1) الدحداح إلى النبي صلى الله عليه
وآله وقال يا رسول الله خذها واجعل لي في الجنة الحديقة التي قلت
لهذا فلم يقبله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لك في الجنة
حدائق وحدائق فانزل في ذلك فاما من أعطى واتقى وصدق
بالحسنى يعنى ابن (2) الدحداح وما يغنى عنه ماله إذا تردى
يعنى إذا مات ان علينا للهدى قال علينا ان نبين لهم فأنذرتكم
نارا تلظى اي تتلهب عليهم لا يصليها الا الأشقى الذي كذب وتولى
يعنى هذا الذي بخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسيجنبها الأتقى
الذي قال ابن (1) الدحداح قال الله تعالى وما لاحد عنده من نعمة
تجزى قال ليس لاحد عند الله يدعى ربه بما فعله لنفسه وان جازاه فيفضله
يفعل وهو قوله الا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
3 تفسير الفرات 213 - ومن سورة والليل قال أبو القاسم العلوي
حدثنا فرات بن إبراهيم الكوفي معنعنا عن علي بن الحسين عليهما السلام



(1) أبو الدحداح - خ.
(2) ابا الدحداح - خ.
221
قال كان رجل موسر على عهد النبي صلى الله عليه وآله في داره حديقة
وله جار له صبية فكان يتساقط الرطب عن النخلة فيبشر (1) صبيانه
فيأكلونه فيذرون (2) الموسر فيخرج الرطب من جوب أفواه الصبية
فشكى الرجل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله فاقبل وحده إلى الرجل
فقال بعني حديقتك هذه بحديقة في الجنة فقال له الموسر لا أبيعك عاجلا
بآجل فبكى النبي صلى الله عليه وآله ورجع نحو المسجد فلقى أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال يا رسول الله ما يبكيك
لا أبكي الله عينيك فأخبره خبر الرجل الضعيف والحديقة فاقبل أمير
المؤمنين نحو الرجل الموسر حتى استخرجه من منزله وقال له بعني
دارك قال الموسر بحايطك الحسيني (الحسى - خ) فصفق على يده
ودار إلى الضعيف فقال له در (تحول - خ) إلى دارك فقد ملككها
الله رب العالمين واقبل أمير المؤمنين عليه السلام ونزل جبرئيل فقال له
يا محمد اقرأ والليل إذا يغشى إلى آخر السورة فقام النبي صلى الله عليه
وآله فقبل بين عينيه ثم قال بابي أنت وأمي وقد انزل الله فيك هذه
السورة كاملة.
4 وفيه - قال حدثنا علي بن محمد بن علي بن أبي حفص الأعشى
معنعنا عن موسى بن عيسى الأنصاري قال كنت جالسا مع أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب بعد أن صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله (العصر - خ)
فجاء رجل اليه فقال له يا أبا الحسن قد قصدتك في حاجة أريد ان تمضى
معي فيها إلى صاحبها فقال له قل فقال انى ساكن في دار لرجل فيها
نخلة وانه يهيج الريح فتسقط عن ثمرها بلح (3) وبسر ورطب وتمر
ويصعد الطير فيلقى منه وانا آكل منه ويأكل منه الصبيان من غير أن



(1) فيشدن - خ.
(2) فيأتي - خ ل.
(3) البلح بالتحريك قبل البسر لأن أول الثمر طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر
الواحدة بلحة - مجمع.
222
ننسخها بقصبة أو نرميها بحجر فسله ان يجعلني في حل قال انهض بنا
فنهضت معه فجئنا إلى الرجل فسلم عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
عليه السلام فرحب به وفرح وسر وقال فيما جئت يا أمير المؤمنين قال
جئتك في حاجة قال تقضى انشاء الله قال ما هي قال هذا الرجل ساكن في
دارك في موضع كذا وذكر ان فيها نخلة وان يهيج الريح فتسقط منها
بلح وبسر ورطب وتمر ويصعد الطير فيلقى مثل ذلك من غير حجر
يرميها أو قصبة ينخسها (ينجسها - خ) أريد ان تجعله في حل فتأبى عن
ذلك وسأله ثانيا واقبل يلح عليه في المسألة ويتأبى (إلى أن قال) والله
انا اضمن لك عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان يبدلك بهذا (النبي
صلى الله عليه وآله - خ) حديقة في الجنة فأبى عليه ورهقنا (1) المساء
فقال له علي عليه السلام تبيعنيها بحديقتي فلانه، فقال له نعم قال فاشهد
لي عليك الله وموسى بن عيسى الأنصاري أنك قد بعتها بهذه الدار قال
نعم أشهد الله وموسى بن عيسى انى قد بعتك هذه الدار بما فيها بهذه
الحديقة فالتفت على إلى الرجل فقال له قم فخذ الدار بارك الله لك فيها
وأنت في حل منها ووجبت المغرب وسمعوا أذان بلال فقاموا مبادرين
حتى صلوا مع النبي صلى الله عليه وآله المغرب وعشاء الآخرة ثم
انصرفوا إلى منازلهم فلما أصبحوا صلى النبي (ص) بهم الغداة وعقب
فهو يعقب حتى هبط جبرئيل عليه السلام بالوحي من عند الله فأدار وجهه
إلى أصحابه فقال من فعل منكم في ليلته هذه فعلة قد نزل الله بيانها فمنكم
أحد يخبرني أو أخبره فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
بل أخبرنا يا رسول الله قال نعم هبط جبرئيل فأقرأني عن الله السلام وقال
لي ان عليا فعل البارحة فعلة فقلت لحبيبي جبرئيل ما هي فقال اقرأ
يا رسول الله فقلت وما اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى إلى



(1) اي لحقنا - اللسان.
223
قوله ولسوف ترضى أنت يا علي ألست صدقت بالجنة وصدقت بالدار على
ساكنها بدل الحديقة قال نعم يا رسول الله فقال فهذه سورة نزلت فيك
وهذا لك فوثب إلى أمير المؤمنين فقبل بين عينيه وضمه اليه وقال له
أنت اخى وانا أخوك.
أبواب بيع العبيد والإماء وما يناسبها
* (1) باب تحريم بيع الحر والحرة وجواز بيع العبد والأمة و
حكم شراء الرقيق إذا ادعى الحرية أو أقر بالرق أو ثبت بالبينة رقيته
أو بيع في الأسواق *
763 (1) يب 74 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن
العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مملوك ادعى
انه حر ولم يأت ببينة على ذلك اشتريه قال نعم. فقيه 140 ج 3 - وسأله
(ابا عبد الله عليه السلام) العيص بن القاسم عن مملوك (وذكر مثله).
2 كا 211 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 74
ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل (بن دراج - كا)
فقيه 140 ج 3 - عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ادخل السوق (و - يب) أريد (ان - كا - فقيه) اشترى جارية فتقول
(لي - كا) انى حرة فقال اشترها الا ان تكون لها بينة.
3 المقنع 160 - إذا أقر حر انه عبد اخذ بما أقربه.
4 الدعائم 524 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه
انه سئل عن جارية بنت سبع سنين تنازعها رجل وامرأة زعم الرجل انها
أمته وزعمت المرأة انها ابنتها قال أبو جعفر عليه السلام قد قضى في هذا
علي عليه السلام قيل وما قضى به قال قال الناس كلهم أحرار الا من أقر
على نفسه بالملك وهو بالغ أو من قامت عليه به بينة فان جاء الرجل
ببينة عدول يشهدون انها مملوكته لا يعلمون انه باع ولا وهب ولا أعتق

224
اخذها الا ان تقيم المرأة البينة انها ابنتها وولدتها وهي حرة أو انها
كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى اعتقها.
5 ك 369 ج 13 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال اقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
وتقدم في رواية داود (2) من باب (77) عدم قبول توبة من أضل
الناس من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام ان الله عز وجل غافر كل
ذنب الا من أحدث دينا أو باع حرا. ويأتي في رواية زكريا (4) من
باب (3) حكم ابتياع ما يسبيه الظالم قوله عليه السلام إذا أقروا بالعبودية
فلا بأس بشرائهم وقوله عليه السلام لا تبتع حرا فإنه لا يصلح ولاحظ
سائر أحاديث الباب.
ويأتي في رواية السكوني من باب وجوب أداء المهر من أبواب
المهور قوله صلى الله عليه وآله ان الله تعالى ليغفر كل ذنب يوم القيامة
الا من باع حرا.
وفي أحاديث باب أن الأصل في الانسان الحرية حتى يثبت الرقية
من أبواب العتق وباب اقرار البالغ العاقل من أبواب الاقرار ما يناسب
ذلك وفي أحاديث باب حكم من سرق حرا فباعه من أبواب حد السرقة
ما يدل على تحريم بيع الحر.
* (2) باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق
768 (1) كا 211 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 70 ج 7 - الحسن
بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رقيق أهل الذمة اشترى منهم شيئا
فقال اشتر إذا أقروا لهم بالرقية.
2 كا 210 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 70 ج 7 - الحسن بن محمد
بن سماعة عن غير واحد عن فقيه 139 ج 3 - ابان (بن عثمان - كا - يب)

225
عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء مملوك
أهل الذمة (إذا أقروا لهم بذلك - كا - يب) فقال إذا أقروا لهم بذلك
فاشتر وانكح.
وتقدم في رواية حماد (1) من باب (28) ان عبد الكافر إذا أسلم
يباع من المسلمين من أبواب البيع قوله ان أمير المؤمنين عليه السلام
أتى بعبد لذمي قد أسلم فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى
صاحبه ولاحظ أحاديث الباب المتقدم فإنه يمكن ان يدل على الباب
باطلاقه.
ويأتي في رواية زكريا (4) من الباب التالي قوله عليه السلام
لا تبتع حرا فإنه لا يصلح ولا من أهل الذمة وفي رواية الجعفريات (5)
قوله عليه السلام ولا يشترى من رقيقهم (اي رقيق أهل الذمة) الا ما كان
سبايا أو خراسانيا أو حبشيا أو زنجيا أو هذا النحو.
* (3) باب حكم ابتياع ما يسبيه الظالم من اهل الحرب وما يسرق منهم
770 (1) كا 210 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام
في شراء الروميات قال اشترهن وبعهن.
2 اكمال الدين 418 - حدثنا محمد بن علي بن حاتم النوفلي قال
حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي قال حدثنا أحمد بن
طاهر القمي قال حدثنا أبو الحسين محمد بن بحر (يحيى - خ) الشيباني
قال وردت كربلا سنة ست وثمانين ومأتين وزرت قبر قريب رسول الله
صلى الله عليه وآله (إلى أن ذكر قصة ملاقاته مع بشر بن سليمان النخاس
وشرائه من الاسراء مليكة بنت يشوعا بن قيصر ملك الروم زوجة أبى
محمد وأم المهدى عليهما السلام).
3 كا 210 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد

226
جميعا عن ابن محبوب. يب 162 ج 6 - الحسن بن محبوب عن رفاعة
النخاس قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام ان القوم (1) يغيرون
على الصقالبة (2) (والنوبة - يب) فيسرقون أولادهم من الجواري
والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون (بهم - كا) إلى
بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم انهم مسروقون (3)
(و - كا) انما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال لا بأس
بشرائهم انما أخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام.
4 كا 210 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 76 ج 7 - أحمد بن محمد
(ابن عيسى - يب) عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا
عليه السلام عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا (4) ولعلهم انما خفروا
لأنه لم يعدل عليهم أيصلح ان يشترى من سبيهم فقال إن كان من عدو
قد استبان عدواتهم فاشتر منهم وان كان قد نفروا وظلموا فلا تبتع من
سبيهم قال (و - كا) سألته عن سبى الديلم (و - يب) يسرق بعضهم من بعض
ويغير المسلمون عليهم بلا امام أيحل شراؤهم قال إذا أقروا بالعبودية
فلا بأس بشرائهم (كا - قال وسألته عن قوم من أهل الذمة أصابهم جوع
فاتاه رجل بولده فقال هذا لك فأطعمه وهو لك عبد فقال لا تبتع حرا (5)
فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة. يب 77 ج 7 - صا 83 ج 3 - أحمد بن
محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا
عليه السلام عن رجل من أهل الذمة (وذكر مثله).
قال الشيخ ره هذا الخبر مخصوص باهل الذمة لأنهم لا يستحقون
السبى لدخولهم تحت الجزية.
5 الجعفريات 81 - بإسناده عن علي عليه السلام قال لا تشتر من
عقار أهل الذمة ولا من ارضهم شيئا لأنه في ء المسلمين ولا يشترى من



(1) الروم - كا.
(2) الصقالبة جيل بلادهم بين بلغر وقسطنطنية.
(3) قد سرقوا - كا.
(4) اي نقضوا.
(5) لا يباع حر - يب صا.
227
رقيقهم الا ما كان سبايا أو خراسانيا أو حبشيا أو زنجيا أو هذا النحو.
وتقدم في أحاديث باب (80) حكم شراء سبى اهل الضلال من أبواب
الجهاد ما يدل على ذلك.
و لاحظ أحاديث الباب المتقدم ويأتي في أحاديث باب (6) حكم من
اشترى جارية سرقت من ارض الصلح ما يناسب ذلك.
* (4) باب جواز الشراء من أولاد اهل الشرك ونسائهم دون أهل الذمة
775 (1) يب 200 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن أبي علي بن أيوب يب 77 ج 7 - صا 83 ج 3 - الحسن بن علي
الوشاء عن (أبى - يب) علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن
عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل يشترى من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذها (أمة - يب ج 8)
قال لا بأس.
2 يب 77 ج 7 - صا 83 ج 3 - الحسن بن علي الوشا عن الحسن بن علي
بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يشترى امرأة رجل من اهل الشرك يتخذها
(أم ولد - يب) قال لا بأس.
وتقدم في رواية زكريا (4) من الباب المتقدم في قوله عليه السلام
ولا تتبع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة.
* (5) باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار
مولاها أو موته ولا مال له سواها وان من اشترى جارية وشرط للبايع
نصف ربحها فأحبلها فلا شئ للبايع *
777 (1) يب 238 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 192 ج 6 - الحسين
بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن

228
عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن أم الولد تباع في
الدين قال نعم (تباع - يب) في ثمن رقبتها.
2 يب 238 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 192 ج 6 - على (بن
إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له
(ولدا - كا) فمات ولدها فقال إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون
على مولاها من ثمنها وان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.
3 يب 80 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن
القصرى عن خداش عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
اشترى جارية فوطئها فولدت له فمات قال إن شاؤوا ان يبيعوها باعوها
في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وان كان لها ولد قومت
على ولدها من نصيبه وان كان ولدها صغيرا ينتظر به حتى يكبر ثم يجبر
على قيمتها فان مات ولدها بيعت في الميراث ان شاء الورثة.
4 يب 238 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 193 ج 6 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبي البلاد
عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو (قال - كا) لأبي
إبراهيم عليه السلام أسألك فقال سل فقلت لم باع أمير المؤمنين عليه السلام
أمهات الأولاد قال في فكاك رقابهن قلت وكيف ذلك فقال أيما رجل
اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من لمال ما يؤدى عنه
اخذ ولدها منها وبيعت فادى ثمنها قلت فيبعن فيما سوى ذلك من
(أبواب - كا) الدين (ووجوهه - كا) قال لا فقيه 83 ج 3 - روى عمر
بن يزيد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له أسألك (وذكر مثله).
5 الدعائم 316 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله صلوات الله
عليهم انهم قالوا إذا مات الرجل وله أم ولد فهي بموته حرة لاتباع الا

229
في ثمن رقبتها ان اشتراها بدين ولم يكن له مال غيرها هذا هو الثابت
عن علي عليه السلام.
6 فقيه 306 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن رجل
اشترى عبدا أو أمة بنسيئة ثم أعتق العبد أو أولد الأمة واعتقها ثم قام
عليه البائع في حال العتق بالثمن فلم يجد عنده شيئا فقال إن كان يوم
أعتق أو أولد الجارية وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما مليا بالثمن
فالعتق جائز وان كان فقيرا لا مال له فالعتق باطل ويرجع البائع فيهما
7 الجعفريات 91 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده
علي بن الحسين عن أبيه عن أن عليا عليه السلام باع أم ولد في الدين وكان
سيدها اشتراها بنسيئة فمات ولم يقبض ثمنها.
8 يب 237 ج 8 - صا 11 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 191 ج 6 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 82 ج 3 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب
عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن أم
الولد قال أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة (قال الشيخ ره
في (صا) هذا الخبر عام في جواز بيع أمهات الأولاد على كل حال و
ينبغي أن نخصه بما ورد من الاخبار التي تضمنت أنها انما تباع في ثمن
رقبتها).
9 يب 92 ج 7 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي علي بن
راشد قال قلت له ان رجلا قد اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة
فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن فقال للبايع لك على نصف الربح فباع
جاريتين بفضل على القيمة وأحبل الثالثة قال يجب عليه ان يعطيه نصف
الربح فيما باع وليس عليه فيما أحبل شئ.
ويأتي في رواية أبى بصير من باب ان أم الولد إذا مات ولدها قبل
أبيه فهي أمة من أبواب الاستيلاد قوله عليه السلام ان شاؤوا باعوها في
الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها.

230
* (6) باب حكم من اشترى جارية سرقت من ارض الصلح أو غيرها
786 (1) يب 83 ج 7 - الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن محمد
بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن مسكين السمان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من ارض
الصلح قال فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها ان قدر عليه أو كان
موسرا قلت جعلت فداك فإنه قد مات ومات عقبه قال فليستسعها.
2 قرب الإسناد 114 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل سرق جارية ثم
باعها يحل فرجها لمن اشتراها قال إذا أنبأهم انها سرقة فلا يحل وإن لم
يعلم فلا بأس.
ويأتي في أحاديث باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشترى
من أبواب نكاح العبيد وباب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها
ما يدل على ذلك.
* (7) باب ان الرجل لا يملك من النساء ذات محرم ويملك الذكور
ما عد الوالد والولد وان المرأة تملك من عدا الوالدين والأولاد *
788 (1) يب 243 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن
عيسى عن ابن أبي عمير عن ابان بن عثمان فقيه 66 ج 3 - عن أبي بصير و
أبى العباس وعبيد (بن زرارة - فقيه) (كلهم - يب) عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت
أخيه أو بنت أخته وذكر اهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ويملك
(الرجل - فقيه) عمه وابن أخيه (وابن أخيه - فقيه) والخال ولا يملك
أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته (فإنهن - يب) إذا ملكهن
عتقن قال وما يحرم من النسب (من النساء - فقيه) فإنه يحرم من الرضاع
وقال يملك الذكور ما خلا الوالد والولد ولا يملك من النساء ذات رحم.

231
محرم قلت وكذلك يجرى في الرضاع قال نعم يجرى في الرضاع مثل
ذلك. يب 243 ج 8 - الحسن بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته
أو خالته أو ابنة أخيه وذكر اهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ويملك
عمه وابن أخيه والخال ولا يملك أمه من الرضاع ولا أخته ولا عمته
ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهن عتقن وقال يملك الذكور ما عدا الولد
والوالدين (والوالد - ظ) ولا يملك من النساء ذات محرم قلنا وكذلك
يجرى في الرضاع قال نعم وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
المقنع 159 - واعلم أن الرجل لا يملك أبويه ولا ولده ولا أخته
ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك
اخاه من الرضاعة ولا يملك أمه من الرضاعة وما يحرم من النسب فإنه
يحرم من الرضاع ولا يملك من النساء ذات محرم ويملك الذكور ما خلا
الوالد والولد.
2 يب 83 ج 7 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن الحسن
بن زياد عمن ذكره عن مسمع كردين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
امرأة لها أخت من الرضاعة أتبيعها قال لا قلت فإنها لا تجد ما تنفق عليها
ولا ما تكسوها قال فان بلغ الشأن ذلك فنعم إذا.
3 الدعائم 308 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم
السلام انهم قالوا من ملك ذا رحم منه محرم عليه فهو حر حين يملكه ولا
سبيل عليه.
4 يب 244 ج 8 - الحسن بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي
جميلة عن أبي عتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له غلام بيني و
بينه رضاع يحل له بيعه قال انما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت
أمسكته ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران.
5 كا 178 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير

232
يب 243 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في امرأة أرضعت
ابن جاريتها قال تعتقه. المقنع 159 - عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
6 فقيه 80 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن سماعة عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له ان يبيعه أو يستعبده
قال لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه واخوه في الدين و
أيهما مات ورثه صاحبه الا ان يكون له وارث أقرب اليه منه (يحمل هذا
على ذي الرحم الذي ينعتق عليه).
ويأتي في أحاديث باب ان المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها
من أبواب ما يحرم بالرضاع ما يناسب ذلك. وفي أحاديث باب ان الرجل
إذا ملك أحد الآباء أو الأولاد انعتق عليه من أبواب العتق وباب حكم
الرضاع في ذلك حكم النسب وباب ان المرأة إذا ملكت أحدا من الآباء
أو الأولاد انعتق وباب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا ينعتقون ما يدل
على ذلك.
* (8) باب ان الرجل يجوز له ان ينظر إلى محاسن أمة يريد
شرائها وحكم مسها *
794 (1) يب 75 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي فقيه 12 ج 4 -
روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي (بن أبي حمزة - فقيه) عن أبي
بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعترض الأمة
ليشتريها قال لا بأس بان ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا
ينبغي له النظر اليه.
2 قرب الإسناد 49 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام انه كان إذا أراد أن يبتاع
الجارية يكشف عن ساقها فينظر إليها.

233
يب 236 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أبي جعفر عن الحرث
عن عمران الجعفري عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا أحب للرجل ان
يقلب جارية الا جارية يريد شرائها.
4 يب 236 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن
حبيب بن معلى الخثعمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى اعترضت
جواري بالمدينة فأمذيت فقال اما لمن يريد الشراء فليس به بأس واما
لمن لا يريد أن يشترى فأنى أكرهه.
* (9) باب انه يستحب لمن اشترى رأسا ان يغير اسمه ويطعمه شيئا
حلوا ويتصدق عنه بأربعة دراهم ويستوثق من العهدة ويكره ان يريه
ثمنه في الميزان أو يشترى شيئا وعيبا *
798 (1) كا 212 ج 5 - يب 70 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير (عن رجل - يب) عن زرارة قال كنت جالسا عند أبي عبد الله
عليه السلام فدخل عليه رجل و معه ابن له فقال (له - كا) أبو عبد الله
عليه السلام ما تجارة ابنك فقال التنخس فقال (له - يب) أبو عبد الله
عليه السلام ما تجارة ابنك فقال التنخس فقال (له - يب) أبو عبد الله
عليه السلام لا تشتر (ين - كا) شينا و لا عيبا (1) وإذا اشتريت رأسا
فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمة في كفة الميزان
فأفلح وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق
عنه بأربعة دراهم.
2 اكمال الدين 165 - حدثنا أبي ره قال حدثنا محمد بن يحيى
العطار وأحمد بن إدريس جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد
بن علي بن مهزيار عن أبيه عمن ذكره عن موسى بن جعفر عليه السلام عن
سلمان الفارسي في حديث اسلامه قال فسقطت على قدم رسول الله صلى الله



(1) سبيا ولا غبيا - يب.
234
عليه وآله اقبلها فقال لي يا روزبه ادخل إلى هذه المرأة وقل لها يقول
لك محمد بن عبد الله تبيعينا هذا الغلام فدخلت فقلت لها يا مولاتي ان
محمد بن عبد الله يقول لك تبيعينا هذا الغلام فقالت قل له لا أبيعك الا
بأربعمأة نخلة مأتى نخلة منها صفراء ومئتي نخلة منها حمراء قال فجئت
إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته فقال وما أهون ما سألت ثم قال
قم يا علي فاجمع هذا النوى كله فجمعه واخذه فغرسه ثم قال اسقه فسقاه
أمير المؤمنين فما بلغ آخره حتى خرج النخل ولحق بعضه بعضا فقال
لي ادخل إليها وقل لها يقول لك محمد بن عبد الله خذي شيئك وادفعي الينا
شيئنا قال فدخلت عليها وقلت ذلك لها فخرجت ونظرت إلى النخل
فقالت والله لا أبيعكه الا بأربعمأة نخلة كلها صفراء قال فهبط جبرئيل عليه
السلام فمسح جناحيه على النخل فصار كله اصفر قال ثم قال لي قل لها
ان محمدا يقول لك خذي شيئك وادفعي الينا شيئنا قال فقلت لها ذلك
فقالت والله لنخلة من هذه أحب إلى من محمد ومنك فقلت لها والله ليوم
واحد مع محمد أحب إلى منك ومن كل شئ أنت فيه فاعتنقني رسول الله
صلى الله عليه وآله وسماني سلمان.
3 ك 370 ج 13 - أبو العباس المستغفري في طب النبي صلى الله
عليه وآله قال قال إذا اشترى أحدكم الخادمة فليكن أول ما يطعمها
العسل فإنه أطيب لنفسها.
4 كا 212 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 71 ج 7 - سهل بن زياد
عن إبراهيم بن عقبة عن محمد بن ميسر (1) عن أبيه عن أبي عبد الله عليه
السلام قال من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.
5 كا 212 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن
عبد الحميد عن أبي جميلة قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال



(1) ميسرة - ئل - قيس - كا - خ.
235
لي يا شاب اي شئ تعالج فقلت الرقيق فقال أوصيك بوصية فاحفظها
لا تشترين شينا ولا عيبا واستوثق من العهدة.
* (10) باب ما ورد في استبراء الأمة عند البيع والشراء *
803 (1) كا 472 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل اشترى
جارية لم يكن صاحبها يطؤها أيستبرئ رحمها قال نعم قلت جارية لم
تحض كيف يصنع بها قال امرها شديد غير أنه ان اتاها فلا ينزل عليها
حتى يستبين له ان كان بها حبل قلت وفي كم يستبين له قال في خمس
وأربعين ليلة كا - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان
بن عيسى عن سماعة قال سألت عن رجل اشترى جارية ولم يكن لها زوج
أيستبرئ رحمها قال نعم قلت فان كانت لم تحض فقال امرها شديد فان
هو اتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين احبلي هي أم لا قلت وفي كم تستبين
له قال في خمسة وأربعين يوما. فقيه 283 ج 3 - روى العلاء عن محمد بن
مسلم قال سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن صاحبها يطأها أيستبرئ
رحمها قال نعم قلت جارية لم تحض كيف يصنع بها قال امرها شديد فان
اتاها فلا ينزل حتى يستبين له انها حبلى أو لا قلت له في كم يستبين له
ذلك قال في خمس وأربعين ليلة.
المقنع 106 - إذا اشترى الرجل جارية لم تحض (وذكر نحوه).
2 كا 472 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 173
ج 8 - صا 359 ج 3 - علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن
البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في الرجل يشترى الأمة
من رجل فيقول انى لم أطأها فقال إن وثق به فلا بأس بان يأتيها وقال
في الرجل يبيع الأمة من رجل فقال عليه ان يستبرئ من قبل أن يبيع.
3 كا 473 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض

236
أصحابه عن ابان بن عثمان يب 170 ج 8 - صا 358 ج 3 - الحسين بن
سعيد عن القاسم عن ابان عن ربيع بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل قال
يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمس
وأربعين ليلة.
4 الدعائم 130 ج 1 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال في الجارية
تشترى ويخاف ان تكون حبلى قال تستبرأ بخمس وأربعين ليلة.
5 كا 473 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان يب 172 ج 8 - صا 358 ج 3 - علي بن إسماعيل عن
حماد (بن عيسى - يب) عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الجارية ولم تحض قال يعتزلها
شهرا ان كانت قد مست (1) قلت (2) أفرأيت ان ابتاعها وهي
طاهر (ة - يب) وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت فقال إن كان
عندك (3) أمينا فمسها وقال إن ذا الامر شديد فان كنت لابد فاعلا
فتحفظ لا تنزل عليها.
قال الشيخ فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه في هذا الخبر ان
نحمله على من تحيض في هذه المدة حيضة لان المراعى في استبرائها
بحيضة وانما يراعى خمسة وأربعون يوما فيمن لا تحيض إذا كانت في
سن من تحيض.
6 قرب الإسناد 64 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال أتستبرئ الأمة ان
اشتريت بحيضة وان كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما.
7 الدعائم 129 ج 1 - عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله
عليه وآله أنه قال استبراء الأمة إذا وطئها الرجل حيضة.



(1) يئست - يب.
(2) قال - كا.
(3) عدلا - كا - خ.
237
8 الدعائم 129 ج 1 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال
الاستبراء على البائع ومن اشترى أمة من أمرة فله ان شاء ان يطأها وانما
يستبرئ المشترى حذرا من أن تكون غير مستبرأة أو تكون حاملا من
غيره فينسب الولد اليه فالاستبراء له حسن والاستبراء حيضة تجزى
البائع والمشترى.
9 فقه الرضا عليه السلام 233 - الوجه الثالث نكاح ملك اليمين
وهو ان يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة والاستبراء
حيضة وهو على البائع.
10 العلل 503 أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد
بن الحسن عن موسى بن سعدان عن يب 212 ج 8 - فقيه 282 ج 3 -
عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
(اشترى - يب فقيه) الجارية من الرجل المأمون فيخبرني (1) انه لم
يمسها منذ طمثت عنده وطهرت قال ليس بجائز (لك - العلل) ان تأتيها
حتى تستبرأها بحيضة ولكن يجوز (لك - فقيه - العلل) ما دون الفرج
ان الذين يشترون الأماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة
بأموالهم.
11 يب 177 ج 8 - صا 362 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد
بن محمد عن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
عمار الساباطي قال قال أبو عبد الله عليه السلام الاستبراء على الذي يريد أن
يبيع الجارية واجب ان كان يطأها وعلى الذي يشتريها الاستبراء
أيضا قلت فيحل له ان يأتيها دون الفرج قال نعم قبل أن يستبرئها.
12 قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يشترى
الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد قال لا بأس.



(1) فخبرني - يب.
238
13 كا 472 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب (عن ابن أبي أيوب - ئل) عن ابن بكير عن هشام بن الحرث عن
عبد الله بن عمرو (1) قال قلت لأبي عبد الله أو لأبي جعفر عليهما السلام
الجارية يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض قال
فقال لا بأس بان لا يستبرئها. الدعائم 129 - عن جعفر بن محمد صلوات
الله عليه أنه قال من اشترى جارية صغيرة وذكر نحوه.
14 الدعائم 129 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في
الرجل يشترى الجارية ممن يثق به فيذكر البائع انه استبرأها فلا بأس
للمشترى بوطئها إذا وثق به وكذلك إذا ذكر له انه لم يطأها وانها
مستبرأة.
15 فقه الرضا عليه السلام 233 - فإن كان البايع ثقة وذكر أنه
استبرأها جاز نكاحها من وقتها وإن لم يكن ثقة استبرأها المشترى بحيضة
وان كانت بكرا أو لامرأة أو ممن لم يبلغ حد الادراك استغنى عن ذلك.
16 كا 473 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن يب 174 ج 8 - صا 359 ج 3 - الحسين بن سعيد عن (أخيه - كا)
الحسن عن زرعة (ابن محمد - كا) عن سماعة (بن مهران - يب صا)
قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة
أخرى أم تكفيه هذه الحيضة فقال لا بل تكفيه هذه الحيضة فان استبرأها
بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.
17 الدعائم 130 ج 1 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال
من اشترى جارية و هي حائض فله ان يطأها إذا طهرت.
ويأتي في رواية ابن سنان (1) من باب حكم من وطأ أمة له فيها
شريك من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام ليس له ان يشتريها حتى



(1) عمر - ئل.
239
يستبرئها. وفي أحاديث باب وجوب استبراء الأمة على المشترى وباب
سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة وباب ان من اشترى جارية
جاز له وطؤها بعد الاستبراء وباب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من
ثقة وأخبر باستبرائها وباب ان من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه
استبراؤها وباب ان استبراء الأمة حيضة وباب وجوب استبراء الأمة
المسبية ما يناسب الباب فراجع. وفي رواية أبى بصير من باب حكم وطئ
الأمة التي يشترى وهي حامل قوله فيشترى الجارية الصغيرة التي لم
تطمث وليست بعذراء أيستبرئها قال أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق
فليستبرئها.
* (11) باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى
يستغنوا الا مع التراضي وحكم الاخوة *
820 (1) كا 218 ج 5 - يب 73 ج 7 - على (بن إبراهيم - كا)
عن أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان - كا) عن ابن أبي عمير
فقيه 137 ج 3 - عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة
نفدت نفقاتهم فباعوا جارية (من السبى - كا - يب) كانت أمها معهم
فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاءها فقال ما هذه
(البكاء - كا) فقالوا يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث
(رسول الله صلى الله عليه وآله - فقيه) بثمنها - يب) فاتى بها وقال
بيعوها جميعا أو امسكوهما جميعا.
2 الدعائم 60 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان سبيا
قدموا عليه من البحرين فصفوا بين يديه فنظر إلى امرأة منهم تبكي فقال
ما يبكيك قالت كان لي ولد بيع في بني عبس قال رسول الله صلى الله عليه

240
وآله ومن باعه قالت أبو أسيد الأنصاري فغضب رسول الله صلى الله عليه
وآله وقال لتركبن فلتجيئن به كما بعته فركب أبو أسيد فجاء به.
3 وفيه - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه بعث زيد بن حارثة
فأصاب سبيا فيهم ضميرة مولى علي عليه السلام فامر رسول الله صلى الله
عليه وآله ببيعهم ثم خرج فرآهم يبكون فقال مالهم يبكون قالوا فرق
بينهم وهم اخوة قال لا تفرقوا بينهم بيعوهم معا.
4 كا 219 ج 5 - يب 73 ج 7 - على (ابن إبراهيم - كا) عن أبيه
(ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - كا) عن ابن أبي عمير
عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام انه اشتريت له جارية من
الكوفة قال فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت يا أماه فقال لها أبو
عبد الله عليه السلام ألك أم قالت نعم فامر بها فردت فقال ما امنت لو حبستها
ان أرى في ولدى ما اكره.
5 كا 218 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 73 ج 7 - أحمد بن محمد
عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال (و - يب) سألته عن أخوين مملوكين
هل يفرق بينهما وعن (1) المرأة وولدها فقال لا هو حرام الا ان
يريدوا ذلك. فقيه 137 ج 3 - وسأل سماعة ابا عبد الله عليه السلام عن
أخوين وذكر مثله.
6 يب 67 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يبيع الرجل الرقيق من السند
والسودان والتليد (2) والجليب والمولود من الاعراب قال ابن سنان
وقال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الغلام أو الجارية وله
اخ أو أخت (أو أب - كا - فقيه) أو أم بمصر من الأمصار قال لا يخرجه
(من مصر - يب - فقيه) إلى مصر آخر ان كان صغيرا ولا تشتره وان



(1) وبين - فقيه.
(2) التليد: الذي ولد ببلاد العجم ثم حمل صغيرا فثبت
في بلاد الاسلام - اللسان.
241
كانت أم له فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت. كا 219 ج 5 - محمد
عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يشترى الغلام أو الجارية
وذكر مثله. فقيه 140 ج 3 - وروى عن ابن سنان قال قال أبو عبد الله
عليه السلام في الرجل يشترى الغلام أو الجارية وذكر مثله.
7 كا 219 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن
موسى عن يونس عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال إن كانت قد استغنت عن أبويها
فلا بأس.
8 فقه الرضا عليه السلام 251 - روى في الجارية الصغيرة
تشترى ويفرق بينها وبين أمها فقال إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس.
9 ك 375 ج 13 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال
من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبائه في الجنة.
* (12) باب حكم ما لو شرط الشريك في جارية أو غيرها الربح دون
الخسران *
829 (1) كا 212 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
يب 71 ج 7 - ابن محبوب عن رفاعة قال سألت أبا عبد الحسن (موسى - كا)
عليه السلام عن رجل شارك (رجلا - كا) في جارية له وقال إن ربحنا
فيها فلك نصف الربح وان كانت وضيعة (1) فليس عليك شئ فقال
(لي - يب) لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.
2 يب 81 ج 7 - صا 83 ج 3 - الحسن بن محبوب عن خالد بن
جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شارك رجلا في



(1) الوضيعة: الخسارة - اللسان.
242
جارية فقال له ان ربحت فلك وان وضعت فليس عليك شئ فقال لا بأس
بذلك ان كانت الجارية للقائل.
3 يب 81 ج 7 - صا 84 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن
الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع (منه - يب) متاعا على أن ليس على منه
وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وحد ذلك قال لا ينبغي - حمله
الشيخ على ضرب من الكراهة.
وتقدم في أحاديث باب (63) حكم اشتراط المشترى على أن لا
يكون عليه الوضيعة من أبواب البيع ما يناسب الباب وفي أحاديث باب (6)
ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه من أبواب الخيار ما يدل على لزوم
العمل بالشروط ويأتي في أحاديث باب (1) ان من شارك الرجل في
السلعة فالربح والوضيعة بينهما من أبواب الشركة ما يناسب ذلك.
* (13) باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث في بيع
الجارية وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظر مع عدم الوصي *
832 (1) كا 212 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشرط في
الإماء أن لا تباع ولا تورث ولا توهب فقال يجوز ذلك غير الميراث
فإنها تورث (و - كا) (لان - يب) كل شرط خالف كتاب الله فهو رد (1)
الدعائم 54 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام نحوه الا ان فيه
فهو رد إلى كتاب الله.
يب 67 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام وذكر مثله وزاد قوله قال ابن سنان وسألته عن



(1) فهو باطل - يب.
243
مملوك فيه شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم انا أحق به أله ذلك
قال نعم ان كان واحدا.
2 يب 25 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد
يب 373 ج 7 - علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير وعلي بن
حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في
الرجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب (ولا يورث -
يب 373) قال يفي بذلك إذا شرط لهم (الا الميراث - يب 373).
وتقدم في أحاديث باب (6) ان الأيتام إذا لم يكن لهم وصى جاز
أن يبيع مالهم بعض العدول من أبواب البيع ما يدل على ذلك وكذا في
أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه من أبواب الخيار
* (14) باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه *
834 (1) يب 76 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي
بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن
عليه السلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا وولد لم يبلغوا تسأل
الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح ان يباعوا أو يصلح
بيعهم وان هي لم تسأل ذلك ولاهم قال إذا كره المملوك صاحبه فبيعه
أحب إلى.
* (15) باب حكم من اشترى عبدا فدفع اليه البايع عبدين ليختار
أيهما شاء فأبق أحدهما *
835 (1) كا 217 ج 5 - يب 72 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي حبيب فقيه 88 ج 3 - روى ابن أبي عمير عن أبي حبيب عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى من
رجل عبدا وكان عنده عبدان فقال للمشترى اذهب بهما فاختر أيهما (1)



(1) أحدهما - فقيه - يب 82.
244
(شئت - كا يب) ورد الآخر وقد قبض المال فذهب بهما المشترى فأبق
أحدهما من عنده قال ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما
أعطى من البيع (1) ويذهب في طلب الغلام فان وجده اختار (2) أيهما
شاء ورد (النصف (3) الذي اخذ - كا يب) وإن لم يجده كان العبد
بينهما نصفه للبايع ونصفه للمبتاع. يب 82 ج 7 - الصفار عن (علي بن - ئل)
إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
* (16) باب حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كل منهما
صاحبه من مولاه *
836 (1) يب 72 ج 7 - صا 82 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 218
ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن (4) بن علي عن أحمد
بن عائذ عن أبي سلمة (5) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا)
في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما فكان
بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما
في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى
(هذا - يب) من مولى هذا العبد الآخر فانصرفا إلى مكانهما (و - كا)
تشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له أنت عبدي قد اشتريتك من
سيدك قال يحكم بينهما من حيث افترقا يذرع الطريق فأيهما كان أقرب
فهو الذي سبق الذي هو أبعد وان كانا سواء فهما ردا على مواليهما
(بان - يب) جاءا سواء وافترقا سواء الا ان يكون أحدهما سبق صاحبه
فالسابق هو له ان شاء باع وان شاء امسك وليس له ان يضربه - وفي
رواية أخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيهما وقعت (6) القرعة
به كان عبده (7).



(1) نصف ثمن ما أعطى من البايع - فقيه - ما أعطى - يب 82.
(2) يختار - يب.
(3) ورد الآخر - فقيه.
(4) الحسين - صا.
(5) أبى خديجة - يب - صا.
(6) خرجت القرعة باسمه - صا.
(7) عبدا للاخر - يب.
245
المقنع 134 - إذا كان لرجلين مملوكان مفوض إليهما يشتريان
بأموالهم وكان بينهما كلام فجاء هذا إلى مولى هذا وهذا إلى مولى
هذا فاشترى كل واحد منهما الآخر فاخذ هذا بتلابيب هذا وهذا
بتلابيب هذا وذكر نحوه إلى قوله ان يضربه.
2 فقيه 10 ج 3 - روى أحمد بن عائذ عن أبي سلمة عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموال
مواليهما فكان بينهما كلام فاقتتلا فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا
إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد
وذهب هذا فاشترى هذا من مولاه وجاء هذا واخذ بتلبيب هذا واخذ
هذا بتلبيب هذا وقد كل واحد منهما لصاحبه أنت عبدي قد اشتريتك
قال يحكم بينهما من حيث افترقا فيذرع الطريق فأيهما كان أقرب فالذي
اخذ فيه هو الذي سبق الذي هو أبعد وان كانا سواء فهما رد على مواليهما.
* (17) باب ان العبد إذا سأل مولاه ان يبيعه وشرط له مالا لزمه
ان كان له مال وإلا فلا *
838 (1) كا 219 - محمد بن يحيى عن يب 74 ج 7 - أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل قال قال غلام
لأبي عبد الله عليه السلام انى كنت قلت لمولاي بعني بسبعمأة درهم وأنا
أعطيك ثلاثمأة درهم فقال له أبو عبد الله عليه السلام ان كان لك يوم
شرطت ان تعطيه شئ فعليك ان تعطيه وإن لم يكن لك يومئذ شئ فليس
عليك شئ.
2 كا 219 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يب 74 ج 7
(الحسن - يب) ابن محبوب عن فضيل قال قال غلام سندي لأبي عبد الله
عليه السلام انى قلت لمولاي بعني بسبعمأة درهم وأنا أعطيك ثلاثمأة
درهم فقال له أبو عبد الله عليه السلام ان كان يوم شرطت لك مال فعليك

246
ان تعطيه وإن لم يكن لك يومئذ مال فليس عليك شئ.
3 يب 68 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه
ان يجعل له شيئا قال يجوز (ذلك - يجوز) فقيه 138 ج 3 - قال أبو عبد الله
عليه السلام في الرجل (وذكر مثله الا ان فيه أن يجعل عليه).
* (18) باب حكم العبد المأذون له في التجارة إذا دفع اليه مال
ليشترى نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه واعتقه ودفع اليه
الباقي ليحج به عن الميت ثم اختصم مولاه ومولى الأب وورثة الآمر
فقال كل واحد منهم اشتريت أباك بمالنا *
841 (1) كا 62 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
يب 243 ج 9 - الحسن بن محبوب يب 249 ج 8 - البزوفري عن أحمد بن
إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب يب 234 ج 7 -
الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن أشيم عن أبي
جعفر عليه السلام في عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع اليه رجل
الف درهم فقال له اشتر منها نسمة واعتقها عنى وحج (عنى - كا يب
ج 8 - 9) بالباقي ثم مات صاحب الألف (درهم - كا - يب ج 8 - ج 9)
فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع اليه الباقي يحج (1)
(به - يب ج 8) عن الميت (فحج عنه - كا - يب ج 7 - ج 9) فبلغ
ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت (جميعا - يب 7) فاختصموا
جميعا في الألف (درهم - كا) فقال موالي المعتق (2) انما اشتريت
أباك بمالنا (وقال الورثة (انما - يب) اشتريت أباك بمالنا - كا - يب
ج 7 - وج 9) وقال موالي العبد انما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفر
عليه السلام اما الحجة فقد مضت بما فيها (لا ترد - كا - يب 7 - 9)



(1) في الحج - كا.
(2) معتق العبد - يب ج 7.
247
واما المعتق فهو رد في الرق لموالى أبيه وأي الفريقين (بعد - يب 7 - 9)
أقام البينة ان العبد (1) اشترى أباه من أموالهم كان لهم (2) رقا.
* (19) باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات فأقر العبد بالعبودية
للوارث *
842 (1) يب 237 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد
عن عبد الله الكاهلي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كان لعمى غلام
فأبق فاتى الأنبار فخرج اليه عمى ثم رجع فقلت له ما صنعت يا عم في
غلامك فقال بعته فمكث ما شاء الله ثم إن عمى مات فجاء الغلام فقال أنا
غلام عمك وقد ترك عمى أولادا صغارا وأنا وصيهم فقلت له ان عمى
أخبرني انه باعك فقال الغلام ان عمك كان لك مضارا فكره أن يقول لك
فتشمت به وأنا والله غلام بنيه فقال صدق عمك وكذب الغلام فأخرجه
ولا تقبله.
* (20) باب جواز شراء المملوك وماله وحكم زيادة مال المملوك
على ما اشتراه به *
843 (1) كا 213 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 71 ج 7 - أحمد بن
محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قلت له الرجل يشترى المملوك وماله قال لا بأس
(به - كا - يب) قلت فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال لا بأس
(به - كا - فقيه). فقيه 139 ج 3 - روى عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام الرجل وذكر مثله.



(1) انه - يب ج 7 - و 8.
(2) له - يب 8.
248
* (21) باب ان المملوك يملك فاضل ضريبته وأرش جنايته وما
وهب له *
844 (1) يب 224 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 190 ج 6 - محمد
بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن
فقيه 74 ج 3 - ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة
فرضها عليه في كل سنة ورضى بذلك (منه - فقيه) المولى فأصاب
المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطى مولاه من الضريبة (قال - كا)
فقال إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو
للمملوك (قال - فقيه) ثم قال أبو عبد الله عليه السلام أليس قد فرض الله
عز وجل على العباد فرائض فإذا أدوها اليه لم يسألهم عما سواها قلت له
(فما ترى - كا) فللمملوك (1) ان يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد
الفريضة التي (كان - يب - كا) يؤديها إلى سيده قال نعم واجر ذلك
له قلت فان أعتق مملوكا مما (كان - فقيه) اكتسب سوى الفريضة لمن
يكون ولاء المعتق (قال - كا يب) فقال يذهب فيتوالى إلى من أحب
فإذا ضمن جريرته (2) وعقله كان مولاه وورثه قلت له أليس قال
رسول الله صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق (قال - كا - يب) فقال
هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت فان ضمن العبد الذي اعتقه
جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه (قال - كا يب) فقال
لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.
2 الدعائم 307 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم
السلام انهم قالوا العبد لا يملك شيئا الا ما ملكه مولاه ولا يجوز ان يعتق ولا
ان يتصدق ولا يهب مما في يديه الا ان يكون المولى أباح له ذلك أو



(1) للمملوك - كا.
(2) الجريرة: الذنب والجناية - المنجد.
249
اقطعه مالا من ماله أو أباح له ما فعله فيه أو جعل عليه ضريبة يؤديها اليه
وأباح له ما أصاب بعد ذلك هذا معنى ما رويناه عنهم صلوات الله عليهم
أجمعين وان اختلف لفظهم (فيه - خ).
وتقدم في رواية إسحاق (3) من باب (4) عدم وجوب الزكاة في
مال المملوك من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله ما تقول في رجل يهب
لعبده الف درهم أو أقل أو أكثر فيقول حللني من ضربي إياك من كل ما
كان منى إليك (إلى أن قال) فاخذها المولى أحلال هي له قال (ع) لا يحل
له لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة
ولاحظ سائر أحاديث الباب.
* (22) باب ان من باع عبدا وكان له مال هل يكون ماله للبايع
أو للمشترى *
846 (1) كا 213 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد جميعا عن يب 71 ج 7 (الحسن - يب) ابن محبوب عن العلاء
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل باع
مملوكا فوجد له مالا قال (فقال - كا) المال للبايع انما باع نفسه الا
ان يكون شرط عليه ان ما كان له من مال أو متاع فهو له.
2 فقيه 138 ج 3 - روى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه
السلام عن أبيه عليه السلام قال من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال
للبائع الا ان يشترط المبتاع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.
أمالي ابن الطوسي 397 ج 1 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الحسن
بن محمد الطوسي ره قال أخبرنا والدي ره قال أخبرنا أبو الحسن محمد
بن محمد بن مخلد قال أخبرنا أبو عمرو قال عبد الكريم بن الهيثم
القطان قال حدثنا أبو توبة (ثوبة - ئل) قال حدثنا مصعب (يعنى ابن ماهان)

250
عن سفيان عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله من باع عبدا وذكر نحوه إلى قوله المبتاع.
العوالي 103 ج 1 - روى عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال
سمعت رسول الله وذكر نحوه إلى قوله المبتاع.
3 الدعائم 54 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن
رجل باع عبدا فوجد المشترى مع العبد مالا قال المال رد على البايع
الا ان يكون قد اشترطه المشترى لأنه انما باع بنفسه ولم يبع ماله وان
باعه بماله وكان المال عروضا وباعه بعين فالبيع جائز كان المال ما كان
وكذلك ان كان المال عينا وباعه بعروض وان كان المال عينا وباعه
بعين مثله لم يجز الا ان يكون الثمن أكثر من المال فتكون رقبة العبد
بالفاضل الا ان يكون المال ورقا والبيع بتبر والمال تبرا والبيع بورق
فلا بأس بالتفاضل فيه لأنه من نوعين.
4 كا 213 ج 5 - يب 71 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن فقيه 138 ج 3 - جميل بن دراج عن زرارة قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام الرجل يشترى المملوك (وله مال - كا - يب) لمن
ماله فقال إن كان علم البايع ان له مالا فهو للمشترى وإن لم يكن علم
فهو للبايع.
5 فقيه 69 ج 3 - روى جميل عن زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد الله
عليهما السلام في رجل أعتق عبدا له مال لمن مال العبد قال إن كان علم أن
له مالا تبعه ماله والا فهو للمعتق وفي رجل باع مملوكا وله مال قال إن
علم مولاه الذي باعه ان له مالا فالمال للمشترى وإن لم يعلم البايع
فالمال للبايع. المقنع 160 - إذا باع رجل مملوكا وذكر نحوه.
* (23) باب كراهة شراء السودان الا النوبة *
851 (1) يب 405 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 352 ج 5 - على
851 (1) يب 405 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 352 ج 5 - على

251
بن إبراهيم عن إسماعيل بن محمد المكي عن علي بن الحسين عن عمرو
بن عثمان عن الحسين بن خالد عمن ذكره عن أبي الربيع الشامي قال قال
أبو عبد الله عليه السلام لا تشتر من السودان أحدا فإن كان لابد فمن
النوبة فإنهم من الذين قال الله تعالى " ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا
ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به " أما أنهم سيذكرون ذلك الحظ و
سيخرج مع القائم عليه السلام منا منهم عصابة (1) ولا تنكحوا من
الأكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف الله عنهم الغطاء.
أبواب السلف
* (1) باب انه لا بأس بالسلم إذ ذكر الجنس ووصف بالطول
والعرض أو الكيل والوزن أو الأسنان وغيرها من الأوصاف والأجل
المعلوم وعدم صحته فيما لا يضبط بالوصف وحكم شراء الغنم وشرط
الابدال *
852 (1) يب 27 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 199 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله
عليه السلام قال بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض.
2 الدعائم 52 ج 2 - عن جعفر بن محمد بن علي (ص) أنه قال لا بأس
بالسلم في المتاع إذا وصف طوله وعرضه وجنسه وكان معلوما.
3 يب 41 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج
عن فقيه 168 ج 3 - زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بالسلم
في (الحيوان و - يب) المتاع إذا وصفت الطول والعرض وفي الحيوان
إذا وصفت أسنانها.
4 كا 220 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالسلم
في الحيوان إذا وصفت أسنانها.



(1) عصابة منهم - كا.
252
5 كا 220 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس
بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما.
6 كا 220 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 46 ج 7 - أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة يب 42 ج 7 - الحسين بن سعيد
عن القاسم عن فقيه 166 ج 3 - على (بن أبي حمزة - فقيه) عن أبي بصير
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان قال ليس به بأس
(و - يب 42) قلت أرأيت ان أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من
الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة أنفس منهم فقال لا بأس به.
7 يب 41 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا
سميت الذي تسلم فيه فوصفه فان وفيته والا فأنت أحق بدراهمك.
8 كا 222 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن أبي أيوب عن سماعة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السلم في
الحيوان فقال أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به.
9 الدعائم 51 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا
بأس بالسلم في الحيوان أسنانا معلومة إلى أجل معلوم فان أعطاه فوق
شرطه أو اخذ هو دونه منه عن تراض منهما فلا بأس.
10 كا 221 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
عن يونس عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أسلم
في وصفاء أسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطى دون شرطه قال إذا كان
بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس قال وسألته عن الرجل يسلف في الغنم
الثنيان و الجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال لا بأس به فان لم يقدر
الذي عليه على جميع ما عليه فسئل أن يأخذ صاحب الحق نصف الغنم أو

253
ثلثها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم قال لا بأس ولا يأخذ دون
شرطه الا بطيبة نفس صاحبه.
11 كا 221 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن فقيه 167 ج 3 - (عبيد الله بن علي - فقيه) الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام (قال - كا) (و - فقيه) سئل عن الرجل يسلم في الغنم
ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال لا بأس إن لم يقدر
الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها
أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ويأخذ دون شرطهم
ولا يأخذ فوق شرطهم (قال - فقيه) والأكسية أيضا مثل الحنطة والشعير
والزعفران والغنم يب 32 ج 7 - صا 74 ج 3 - الحسين بن سعيد عن
النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يسلف في الغنم (وذكر مثله).
12 المقنع 125 - ولا بأس بالسلف في كل شئ من حيوان أو
طعام أو غير ذلك.
13 يب 44 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة
عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالسلم في الفاكهة.
14 عوالي اللئالي 220 ج 1 - وقال صلى الله عليه وآله من سلف
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم.
15 كا 185 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 29 ج 7 - أحمد بن
محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض طعامه
ويبقى بعض لا يجد وفاءا فيعرض (1) عليه صاحبه رأس ماله قال يأخذه
فإنه حلال قلت فإنه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف قال وان فعل فإنه



(1) فيرد على صاحبه - يب.
254
حلال (قال - كا) وسألته عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال
يسمى شيئا إلى أجل مسمى.
16 يب 238 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى
عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال لا بأس باستقراض الخبز
ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا ولا بأس بالفلس بالفلسين و
(القلتين - ئل) بالقلتين ولا بأس بالسلف في الفلوس.
17 كا 184 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 27 ج 7 - أحمد بن
محمد عن محمد بن يحيى عن فقيه 167 ج 3 - غياث بن إبراهيم عن أبي
عبد الله عليه السلام (1) قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا بأس
بالسلم كيلا (2) معلوما إلى أجل معلوم (و - يب فقيه) لا يسلم إلى دياس
ولا إلى حصاد.
18 الدعائم 51 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا تسلم إلى
حصاد ولا إلى صرام والى دياس ولكن أسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم
19 ك 382 ج 13 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن ابن عباس
عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم و
وزن معلوم واجل معلوم.
20 الدعائم 51 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه من
أبيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال من باع بيعا إلى أجل
لا يعرف أو بشئ لا يعرف فليس بيعه ببيع.
21 فقيه 15 ج 3 - روى صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل
قال يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم قال وسألته عن السلم في الحيوان
والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا قال نعم استوثق من مالك.



(1) عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام - فقيه.
(2) كيل معلوم - فقيه - بكيل معلوم - يب.
255
22 كا 220 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي مريم الأنصاري عن أبي
عبد الله عليه السلام ان أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشئ
معلوم إلى أجل معلوم.
23 وبالإسناد عن علي بن الحكم عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم
فيعطى الرباع مكان الثني فقال أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل
معلوم قلت بلى قال لا بأس.
24 كا 199 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 27 ج 7 - أحمد بن
محمد (بن عيسى - يب) عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن
السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت
فيه قال نعم إذا كان إلى أجل معلوم.
25 يب 41 ج 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد
عن سماعة قال سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي
يصنع في البلد الذي أنت فيه قال نعم إذا كان إلى أجل معلوم وسألته
عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل وعن السلف في الطعام كيل
معلوم إلى أجل معلوم فقال لا بأس به.
26 كا 185 ج 5 - يب 28 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال
لا بأس به.
27 فقيه 165 ج 3 - روى صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل
قال يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم قال وسألته عن السلم في الحيوان
والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا قال نعم استوثق من مالك.

256
28 ئل 7 ج 13 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام قال سألته في البر أيصلح قال إذا اشترى منك كذا وكذا
فلا بأس.
29 كا 222 ج 5 - أبو على الأشعري عن بعض أصحابه عن أحمد بن
النضر يب 45 ج 7 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أحمد بن النضر عن
فقيه 167 ج 3 - عمرو بن شمر عن جابر عن (1) أبى جعفر عليه السلام
(قال سألته - كا - فقيه) عن السلف في اللحم قال لا تقربنه فإنه يعطيك
مرة السمين ومرة التاوي (2) ومرة المهزول اشتره معاينة يدا بيد
(قال - كا - فقيه) وسألته عن السلف في روايا الماء (3) فقال
لا تقربها (4) - كا) فإنه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ولكن اشترها
معاينة وهو أسلم لك وله.
30 الدعائم 53 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
لا بأس إذا حل الاجل ولم يجد صاحب السلم ما أسلم اليه فيه ووجد
دوابا أو رقيقا أو متاعا ان يأخذها بقيمة ذلك الذي أسلم فيه وكذلك ان
باع طعاما بدراهم فلما بلغ الاجل قال ليس عندي دراهم خذ منى طعاما
قال لا بأس به انما له دراهم يأخذ بها ما شاء وكرهوا السلم فيما لا يبقى
كالفاكهة واللحم وأشباه ذلك.
31 كا 23 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
معاوية بن حكيم عن محمد بن حباب الجلاب عن أبي الحسن عليه السلام
قال سألته عن الرجل يشترى مئة شاة على أن يبدل منها وكذا وكذا قال
لا يجوز.
وتقدم في أحاديث باب (12) انه لا يصلح بيع المكيل والموزون



(1) قال سألت أبا جعفر - يب.
(2) اي الضعيف - مجمع.
(3) الروايا جمع الرواية وهي الظرف الذي يحمل فيه الماء.
(4) لا تبعها - يب.
257
والمعدود مجازفة من أبواب البيع وباب (23) اشتراط تقدير الثمن و
باب (34) انه يجوز ان يبيع ما ليس عنده حالا ما يدل على بعض المقصود
وفي رواية علي بن جعفر (18) من باب (1) حكم بيع الثمار من أبوابه
قوله سألته عن السلم في النخل قال لا يصلح وان اشترى منك هذا النخل
فلا بأس.
ويأتي في رواية أبى مخلد (3) من باب (3) اشتراط كون وجود
المسلم فيه غالبا عند حلول الاجل من أبواب السلم قوله انى أبيع المسوك
قبل أن أذبح الغنم قال عليه السلام ليس به بأس ولكن انسبها غنم ارض
كذا وكذا وفي رواية وهب (1) من باب (5) جواز اسلاف العروض
المختلفة قوله عليه السلام لا بأس بسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال
فيما يوزن. ولاحظ باب (7) جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط
ونقصان وفي أحاديث باب (1) حكم الرهن والارتهان في بيع النسيئة
والسلم من أبواب الرهن ما يدل على جواز السلم في الحيوان والطعام
والمتاع.
وفي رواية أبى بصير (6) من باب (3) ان غريم المفلس إذا وجد
متاعه له أن يأخذه من أبواب الحجر قوله وعليه سلف لقوم فهلك وترك
الف درهم أو أكثر الخ. وفي رواية علي بن جعفر (1) من باب (1)
انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من أبواب الضمان قوله الرجل
يسلف في الفلوس أيصلح له أن يأخذ كفيلا قال لا بأس.
* (2) باب انه يجوز للمشترى ان يأخذ من البايع في كل يوم أو
شهر جزءا من المبيع *
883 (1) كا 222 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
فقيه 145 ج 3 - (الحسن - فقيه) بن محبوب عن أبي ولاد (الحناط - كا)
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له غنم يحلبها لها

258
البان كثيرة في كل يوم ما تقول في (من - كا) يشترى (1) (منه - كا)
الخمسمئة رطل (أو أكثر من ذلك، المئة رطل - كا) بكذا وكذا درهما
فيأخذ (منه - كا) في كل يوم (منه - فقيه) أرطالا حتى يستوفى ما
يشترى منه قال لا بأس بهذا ونحوه. يب 126 ج 7 - الحسن بن محمد
بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرجل فيشترى
الخمسمئة رطل وأكثر من ذلك، المئة رطل بكذا وكذا فيأخذ منه في
كل يوم مئة رطل حتى يستوفى ما اشتراه منه لا بأس بهذا.
2 كا 221 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
غير واحد عن ابان يب 28 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
عن أبان فقيه 165 ج 3 - عن حديد عن حكيم قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام الرجل يشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوما
فقال لا بأس.
* (3) باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الاجل
وان كان معدوما وقت العقد *
885 (1) كا 200 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 27 ج 7 - أحمد بن
محمد (بن عيسى - يب) عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن
سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده
إلى أجل وضمن (له - كا - 200) البيع قال لا بأس (به - خ).
كا 201 ج 5 - يب 28 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
باع بيعا (وذكر مثله). يب 44 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن
جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) في رجل باع
(وذكر مثله).



(1) في شراء - فقيه.
259
2 كا 185 ج 5 - يب 28 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله
بن المغيرة عن عبد الله بن سنان يب 41 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر
(بن سويد - يب 41) عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل أيصلح له ان يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده زرع ولا
طعام ولا حيوان الا انه إذا جاء الاجل اشتراه فأوفاه (1) قال إذا ضمنه
إلى أجل مسمى فلا بأس به (قال - يب 41) قلت أرأيت ان أوفاني بعضا
وعجز (2) عن بعض أيصلح (3) (لي - يب 28) ان آخذ بالباقي رأس
مالي قال نعم ما أحسن ذلك. فقيه 168 ج 3 - روى النضر عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله الا انه اسقط قوله زرع.
3 كا 201 ج 5 - بعض أصحابنا عن يب 28 ج 7 - علي بن أسباط عن أبي
مخلد السراج قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل (عليه - كا)
معتب فقال بالباب رجلان فقال ادخلهما فدخلا فقال أحدهما انى رجل
قصاب وانى أبيع المسوك (4) قبل أن اذبح الغنم قال ليس به بأس ولكن
انسبها غنم ارض كذا وكذا.
4 يب 44 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و
صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل اشترى من رجل مئة من صفرا وليس عند الرجل شئ منه قال
لا بأس به إذا أوفاه دون الذي اشترط له. فقيه 179 ج 3 - سأل أبا عبد الله
عليه السلام أبو الصباح الكناني عن رجل اشترى من رجل مئة من صفر
بكذا وكذا و ليس عنده ما اشترى منه فقال لا بأس إذا أوفاه الوزن
الذي اشترط عليه.
5 يب 49 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار
عن (5) عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن



(1) فوفاه - كا.
(2) وأخر بعضا - يب 41 - فقيه.
(3) أيجوز - فقيه.
(4) المسوك: مفرده المسك بفتح ميم وسكون السين: الجلد.
(5) وعبد الرحمان بن الحجاج جميعا - ئل.
260
الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا قال ليس
به بأس (قال - فقيه) قلت إنهم يفسدونه عندنا قال وأي شئ يقولون في
السلم قلت لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل
وليس (هو - فقيه) عند صاحبه فلا يصلح فقال إذا لم يكن أجل كان
أحق (1) (به - فقيه) ثم قال لا بأس ان يشترى (الرجل - فقيه) الطعام
وليس هو عند صاحبه إلى أجل (وحالا - فقيه) (فقال - يب) لا يسمى
له اجلا الا ان يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير
زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا. فقيه 179 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام
عبد الرحمان بن الحجاج عن الرجل وذكر مثله.
6 الدعائم 51 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال
في رجل أسلف رجلا دراهم على طعام قرية معلومة لم يبد صلاحه قال
لا يصلح ذلك لأنه لا يدرى هل يتم ذلك أو لا يتم ولكن يسلم اليه ولا
يشترط ولا بأس أن لا يكون عنده طعام إذا حل عليه اشتراه وقضاه.
* (4) باب ان من لا يقدر على أن يعطى جميع ما عليه من السلم
فلا بأس لصاحب الحق ان يأخذ مقدار ما يعطيه ويأخذ رأس مال ما بقي
من حقه *
891 (1) كا 186 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى
عن يب 29 ج 7 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم دراهم (2)
في خمسة مخاتيم (من - كا) حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي
عليه الحنطة أو الشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل
فسأل (3) صاحب الحق ان يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو



(1) أجود - يب - خ فقيه.
(2) دراهمه - كا.
(3) فشاء - فقيه.
261
أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطعام دراهم قال لا بأس (به قال - فقيه)
و (سئل عن - فقيه) الزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقال
أو أقل من ذلك أو أكثر قال لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الزعفران ان
يعطيه جميع ماله ان يأخذ نصف حقه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال
ما بقي من حقه (دراهم فقيه). فقيه 166 ج 3 - روى عبد الله بن علي
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل (وذكر مثله).
* (5) باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على
كراهية *
892 (1) يب 44 ج 7 - صا 79 ج 3 - الحسن بن محبوب عن
(عبد الله - يب 97) ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال لا يصلح.
3 يب 97 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 190 ج 5 - الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد عن فقيه 167 ج 3 - الوشاء عن عبد الله بن سنان
يب 43 ج 7 - صا 79 ج 3 - أحمد بن محمد عن الحسن بن (علي بن - صا)
بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.
وتقدم في أحاديث باب (12) جواز بيع المختلفين متفاضلا و
متساويا من أبواب الربا ما يناسب ذلك.

262
* (6) باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف *
895 (1) يب 43 ج 7 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى قال
حدثني إسماعيل بن عمر انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل
انه يبيعه بها طعاما إلى أجل فامر إسماعيل من سأله فقال لا بأس بذلك
قال ثم عاد اليه إسماعيل فسأله عن ذلك وقال انى كنت أمرت فلانا
فسألك عنها فقلت لا بأس فقال ما يقول فيها من عندكم قلت يقولون
فاسد قال لا تفعله فانى أوهمت.
2 كا 100 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 189
ج 6 - (الحسن - يب) بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن
يزيد (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
لا يباع الدين بالدين.
3 قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المسلم (2)
في الدين قال إذا قال اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس.
* (7) باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان عن
إذا تراضيا وطابت أنفسهما وحكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه *
898 (1) كا 221 ج 5 - يب 46 ج 7 - أحمد بن محمد (وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا (3)
عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في وصفاء
(في - يب) أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه
فقال إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.
2 يب 41 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن



(1) زيد - يب.
(2) السلم - خ ل.
(3) المعزاء - يب.
263
مسكان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سئل أبو عبد الله عليه
السلام عن رجل يسلم في وصيف (1) أسنان معلومة (ولون معلوم - خ)
ثم يعطى فوق شرطه فقال إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به.
3 الدعائم 51 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال لا بأس
بالسلم في الحيوان أسنانا (2) معلومة إلى أجل معلوم فان أعطاه فوق
شرطه أو اخذ هو دونه منه عن تراض منهما فلا بأس.
4 كا 241 ج 6 - (علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير - معلق)
عن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن عمرو بن عثمان عن قتيبة
الأعشى عن أبي عبد الله عليه السلام قال رأيت عنده رجلا يسأله فقال إن
لي أخا فيسلف في الغنم في الجبال فيعطى السن مكان السن (3) فقال
أليس بطيبة نفس من أصحابه قال بلى قال فلا بأس قال فإنه يكون له فيها
الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة
ويأتيه بثمنها وربما فيأتيه بها مملوحة قال فقال إن اتاه بثمنها
فلا يخالطه بماله ولا يحركه وان اتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو
الاسم وليس يؤمن على الاسم الا مسلم فقال له بعض من في البيت فأين
قول الله عزو جل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل
لهم فقال إن أبى عليه السلام كان يقول ذلك الحبوب وما أشبهها.
5 كا 220 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 46 ج 7 - أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يسلم في أسنان (من - كا) الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع (4)
مكان الثني فقال أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قلت بلى
قال لا بأس.
6 كا 254 ج 5 - يب 201 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن



(1) وصف خ - وصفاء - خ.
(2) بأسنان - من أسنان - خ.
(3) الشئ مكان الشئ - خ.
(4) جذاعا - يب.
264
عبد الجبار عن علي النعمان يب 202 ج 6 - الحسين بن سعيد عن علي
بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ منه جلة من رطب (مكانها - يب 202
فقيه) وهي أقل منها قال لا بأس قلت فيكون (لي - كا - فقيه) عليه
جلة من بسر فآخذ (مكانها - فقيه) (منه - كا - يب) جلة من تمر وهي
أكثر منها قال لا بأس إذا كان معروفا بينكما.
7 فقيه 164 ج 3 - روى عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب
قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يسلم في الحنطة أو التمر مئة
درهم فيأتي صاحبه حين يحل (1) له الدين فيقول والله ما عندي الا نصف
الذي لك فخذ منى إن شئت بنصف الذي لك حنطة ورقا (2) فقال لا بأس
إذا اخذ منه الورق كما أعطاه قال وسألته عن الرجل يكون لي عليه
جلة وذكر مثله وزاد قال وسألته عن رجل يكون له على الآخر مئة
كر من تمر وله نخل فيأتيه فيقول أعطني نخلك هذا بما عليك فكأنه
كرهه قال وسألته عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو
تمر فيبعث اليه بدنانير فيقول اشتر بهذه واستوف منه الذي لك قال
لا بأس إذا ائتمنه.
يب 32 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن
شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة
والتمر بمئة وذكر مثل ما في فقيه إلى قوله كما أعطاه.
وتقدم في أحاديث باب (41) حكم بيع المبيع قبل قبضه من أبواب
البيع ما يدل على ذيل الباب.
وفي رواية أبى بصير (6) من باب (1) انه لا بأس بالسلم إذا ذكر
الجنس قوله ان أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه
دون شرطه أو فوقه بطيبة أنفس منهم فقال لا بأس به.



(1) صاحبه الذي له - يب.
(2) اي الدرهم المضروبة.
265
وفي رواية معاوية (10) قوله عليه السلام إذا كان بطيبة نفس منك
ومنه فلا بأس.
وفي رواية قتيبة (23) قوله فيعطى الرباع مكان الثني فقال أليس
يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قلت بلى قال لا بأس.
ويأتي في أحاديث باب (24) جواز قضاء الدين بأكثر منه من أبواب
الدين وباب (25) جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه ما يدل على ذلك.
* (8) باب انه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له
الفسخ واخذ رأس المال وله ان يأخذ بعضه ورأس مال الباقي وحكم
اخذ قيمته بسعر الوقت *
905 (1) كا 186 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 33 ج 7 - صا 77
ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن
يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قالا سألنا ابا عبد الله عليه السلام عن
رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل فلما بلغ (ذلك - كا - فقيه) الاجل
تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ منى طعاما قال لا بأس به انما له
دراهم (1) يأخذ بها ما شاء. فقيه 166 ج 3 - روى ابان عن يعقوب بن
شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
2 يب 31 ج 7 - صا 74 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن
يحيى ومحمد بن خالد عن فقيه 165 ج 3 - عبد الله بن بكير قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار
فذهب زمانها (2) ولم يستوف سلفه قال فليأخذ رأس ماله أو لينظره.
3 يب 32 ج 7 - صا 75 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد
عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال



(1) دراهمه - يب - صا.
(2) ثمارها - فقيه.
266
أمير المؤمنين عليه السلام من اشترى طعاما أو علفا (إلى أجل فلم يجد
صاحبه وليس شرطه الا الورق فان قال خذ منى بسعر اليوم ورقا فلا
يأخذ الا شرطه طعامه أو علفه - يب) فان لم يجد شرطه واخذ ورقا
لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ الا رأس ماله لا تظلمون ولا
تظلمون.
4 الدعائم 52 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا أسلم الرجل
إلى الرجل في الطعام فلم يجده عنده الاجل وقال خذ ثمنا بحساب سعر
يومه فلا يؤخذ الا ان يكون رأس ماله لا يزيد عليه أو يأخذ طعاما كما شرط
وكذلك الحكم في كل ما يجرى فيه السلم.
5 يب 31 ج 7 - صا 76 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 186 ج 5 -
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل
بن شاذان عن فقيه 165 ج 3 - صفوان (بن يحيى - فقيه) عن العيص
بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أسلف رجلا
دراهم بحنطة حتى إذا حضر (ه - صا) الاجل لم يكن عنده طعام ووجد
عنده دوابا ومتاعا ورقيقا أيحل له ان يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال
نعم يسمى كذا وكذا بكذا وكذا صاعا.
6 كا 220 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي
نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس يب 32 ج 7 - صا 75 ج 3 -
الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام قال قال (1) أمير المؤمنين عليه السلام في رجل (2) أعطى
رجلا ورقا في وصيف (3) إلى أجل مسمى فقال له صاحبه (بعد - يب - صا)
لا أجد (لك - كا) وصيفا خذ منى (قيمة - كا) وصيفك اليوم ورقا قال
(فقال - كا) لا يأخذ الا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد
عليه شيئا.



(1) قضى - يب - صا.
(2) فيمن - يب صا.
(3) بوصيف - يب صا.
267
7 الدعائم 52 ج 2 - عن جعفر بن محمد بن علي عليهم السلام أنه قال
من أسلم في طعام أو ما يجوز فيه السلم فلم يجد الذي أسلم اليه وفاء
حقه عند الاجل فلا بأس ان يأخذ منه بعضه ويأخذ في الباقي رأس ماله
ان كان النصف فالنصف أو الربع فالربع أو ما كان بحسابه.
8 كا 185 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن يب 30 ج 7 -
صا 75 ج 3 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن ابان بن عثمان عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم الدراهم في
الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته
فخذ منى ثمنه فقال لا بأس بذلك.
9 كا 187 ج 5 - يب 30 ج 7 - صا 75 ج 3 - سهل بن زياد عن
معاوية بن حكيم عن الحسن بن علي بن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن
عليه السلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت (و - كا - يب) ليس
عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم فقال نعم.
10 الدعائم 53 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
لا بأس إذا حل الاجل ولم يجد صاحب السلم ما أسلم اليه فيه ووجد
دوابا أو رقيقا أو متاعا ان يأخذها بقيمة ذلك الذي أسلم فيه وكذلك ان
باع طعاما بدراهم فلما بلغ الاجل قال ليس عندي دراهم خذ منى طعاما
قال لا بأس به انما له دراهم يأخذ بها ما شاء وكرهوا السلم فيما لا يبقى
كالفاكهة واللحم وأشباه ذلك.
11 يب 30 ج 7 - صا 74 ج 3 - محمد بن (أحمد بن - صا) يحيى
عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سألته عن
رجل له على آخر تمرا وشعيرا وحنطة (أ - يب) يأخذ بقيمته دراهم
قال إذا قومه دراهم فسد لان الأصل يشترى به دراهم فلا يصلح
دراهم بدراهم (يب - وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن
يؤدى العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك قال لا بأس).

268
قرب الإسناد 114 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل له على رجل
آخر تمر أو خل أو حنطة أو شعير وذكر نحوه ما في يب. ئل 71 ج 13 - ورواه
علي بن جعفر في كتابه.
12 قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل له على
آخر كر (1) من حنطة أيأخذها بكيلها شعيرا أو تمرا قال إذا تراضيا
فلا بأس.
13 يب 44 ج 7 - الصفار عن علي بن محمد قال كتبت اليه رجل له
على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال خذ بمالك عندي
دراهم (أ - خ) يجوز له ذلك أم لا فكتب عليه السلام يجوز ذلك عن تراض
بينهما ان شاء الله تعالى.
يب 205 ج 6 - الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد وقد
سمعت من على قال كتبت اليه القرض يجر المنفعة هل يجوز أم لا فكتب
عليه السلام يجوز ذلك وكتبت اليه رجل له على رجل وذكر مثله.
وتقدم في رواية الحلبي (7) من باب (1) انه لا بأس بالسلم إذا
ذكر الجنس من أبوابه قوله عليه السلام فان وفيته والا فأنت أحق
بدراهمك وفي رواية الحلبي (11) قوله عليه السلام لا بأس إن لم يقدر
الذي عليه الغنم على جميع ما عليه ان يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها
أو ثلثيها ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم ويأخذ دون شرطهم
ولا يأخذ فوق شرطهم.
وفي رواية سليمان (15) قوله الرجل يسلم في الزرع فيأخذ بعض
طعامه ويبقى بعض لا يجد وفاء فيعرض (يرد - خ ل) عليه صاحبه رأس
ماله قال يأخذه فإنه حلال.



(1) الكر مكيال لأهل العراق وهو عندهم ستون قفيزا - اللسان.
269
وفي رواية ابن سنان (2) من باب (3) اشتراط كون وجود السلم
فيه غالبا عند حلول الاجل قوله أرأيت ان أوفاني بعضا وعجز عن بعض
أيصلح لي أن آخذ بالباقي رأس مالي قال نعم ما أحسن ذلك.
وفي رواية ابن شعيب (7) من باب (7) جواز استيفاء المسلم فيه
بزيادة قوله فيأتي صاحبه حين يحل له الدين فيقول والله ما عندي الا
نصف الذي لك فخذ منى إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا
فقال لا بأس إذا اخذ منه الورق كما أعطاه.
* (9) باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل وأراد
عند الاجل ان يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشترى دراهم
ويشترى لنفسه *
918 (1) كا 185 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 29 ج 7 - أحمد بن
محمد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلفته دراهم
في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلى بدراهم فقال اشتر لنفسك طعاما
واستوف حقك قال أرى ان تولى ذلك غيرك (أ - يب) وتقوم معه حتى
يقبض الذي لك ولا تولى أنت شراءه. فقيه 164 ج 3 - روى حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل وذكر مثله.
الدعائم 52 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه انه سئل
عن رجل أسلفه رجل دراهم وذكر نحوه.
2 كا 186 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 30 ج 7 - الحسن بن محمد
بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن (بن أبي عبد الله - كا)
(عن أبي عبد الله عليه السلام - يب) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل اليه بدراهم فقال اشتر

270
طعاما واستوف حقك هل ترى به بأسا قال يكون معه غيره يوفيه ذلك.
3 يب 35 ج 7 - صا 77 ج - 3 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
عن فقيه 130 ج 3 - عن عبد الصمد بن بشير (عن أبي عبد الله عليه السلام -
فقيه) قال سأله محمد بن القاسم الحناط فقال أصلحك الله أبيع الطعام
من الرجل إلى أجل (مسمى - يب) فأجيئ وقد تغير الطعام من سعره
فيقول ليس (لك - يب) عندي دراهم قال خذ منه بسعر يومه فقال افهم
أصلحك الله انه طعامي الذي اشتراه منى قال لا تأخذ منه حتى يبيعه و
يعطيك قال أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد على.
4 يب 43 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى فقيه 165
ج 3 - عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (عن - فقيه)
رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فاتى الطالب
(المطلوب - فقيه) يتقاضاه فقال (له - فقيه) المطلوب أبيعك هذه الغنم
بدراهمك التي لك عندي فرضى قال لا بأس بذلك.
5 يب 33 ج 7 - صا 76 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب
بن يزيد عن خالد بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى فلما جاء الاجل أخذته بدراهمي فقال
ليس عندي دراهم ولكن عندي طعام فاشتره منى فقال لا تشتره منه فإنه
لا خير فيه (قال الشيخ النهى يتوجه إلى من يأخذ الطعام أكثر مما كان
قد أعطاه أو أقل).
6 قرب الإسناد 114 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل باع بيعا
إلى أجل فجاء الاجل والمبيع عند صاحبه واتاه البايع فقال بعني الذي
اشتريت منى وحط عنى كذا وكذا وأقاصك بمالي عليك أيحل ذلك
قال إذا تراضيا فلا بأس وبهذا الاسناد قال وسألته عن رجل كان له على
رجل آخر عشرة دراهم فقال اشتر لي ثوابا فبعه واقبض ثمنه فما وضعت

271
فهو على أيحل ذلك قال إذا تراضيا فلا بأس.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
* (10) باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها *
925 (1) يب 39 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
فقيه 132 ج 3 - جميل (بن دراج - يب) عن زرارة قال سألت أبا جعفر
عليه السلام عن رجل اشترى (من - فقيه) طعام قرية بعينها فقال لا بأس ان
خرج فهو له وإن لم يخرج كان دينا عليه.
2 كا 187 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
يب 39 ج 7 - الفضل بن شاذان (جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن
حفص بن البختري عن خالد بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل يشترى طعام قرية بعينها وإن لم يسم له (طعام - كا) قرية بعينها
أعطاه من حيث شاء.
* (11) باب حكم اشتراط القرض في بيع السلم *
927 (1) الدعائم 53 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه انه
سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا على أن يقرض صاحبه عشرة
دنانير أو ما أشبه ذلك قال لا يصلح لأنه قرض يجر منفعة.
أبواب الدين والقرض
* (1) باب كراهة الدين فإنه شين للدين وهم بالليل وذل بالنهار
واستحباب العياذ منه بالله تعالى وجواز الاستدانة مع الحاجة إليها وللحج
والتزويج والصدقة *
928 (1) فقيه 110 ج 3 - روى السكوني عن جعفر بن محمد عن
آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إياكم والدين
فإنه شين للدين.

272
المقنع 126 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله إياكم والدين
فإنه شين للدين وهو هم بالليل وذل بالنهار.
3 فقيه 111 ج 3 - قال علي عليه السلام إياكم والدين فإنه هم بالليل
وذل بالنهار العلل 527 - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا محمد
بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني
عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله
مثله. ك 388 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن انس بن مالك عن
رسول الله صلى الله عليه وآله مثله الا ان فيه مذلة.
4 كا 95 5 - عدة من أصحابنا عن يب 183 ج 6 - سهل بن زياد
عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح (1) عن أبي عبد الله عن
آبائه عن علي عليهم السلام قال إياكم والدين فإنه مذلة بالنهار ومهمة
بالليل وقضاء في الدنيا وقضاء في الآخرة. فقيه 111 ج 3 - قال علي عليه
السلام وذكر مثله. العلل 527 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال
حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد
عن أبيه عن علي عليه السلام مثله.
5 الجعفريات 244 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال
من أراد البقاء ولا بقاء فليحف (فليخف - خ ل) الرداء وليباكر
الغداء وليقلل الجماع فقيل له ما الرداء يا أمير المؤمنين قال الدين.
6 أمالي الطوسي 279 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن
الحسن بن علي بن الطوسي ره قال أخبرنا الحسين بن إبراهيم
القزويني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن وهبان قال حدثنا أبو القاسم
علي بن حبشي قال حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد بن الحسين قال
حدثنا أبي عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى بن يقطين قالا حدثنا



(1) أبى القداح - يب والظاهر أنه غلط وصحيحه ابن القداح.
273
الحسين بن أبي غندر عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير
المؤمنين عليه السلام من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغذاء وليخفف
الرداء وليقل غشيان النساء.
7 غرر الحكم 364 - ثلاث من أعظم البلاء كثرة العائلة وغلبة الدين
ودوام المرض.
8 كا 92 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يب 183 ج 6
فقيه 110 ج 3 - (الحسن - يب - فقيه) بن محبوب عن عبد الرحمن بن
الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال تعوذوا (1) بالله من غلبة الدين
وغلبة الرجال وبوار الأيم.
9 الجعفريات 219 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال
كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدعو بهذا الدعاء اللهم انى أعوذ بك
من غلبة الدين ومن بوار الأيم ومن الجوع فإنه بئس الضجيع.
10 الخصال 44 - حدثنا أبي ره قال حدثنا أحمد بن إدريس عن
محمد بن أحمد العلل 527 - حدثنا أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد
عن يوسف بن الحارث عن عبد الله بن يزيد عن حياة بن شريح قال
أحدثنا (2) سالم بن غيلان عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أعوذ بالله من الكفر والدين
قيل يا رسول الله أيعدل الدين بالكفر فقال صلى الله عليه وآله نعم.
11 العلل 529 - أبى ره قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن
هارون بن مسلم عن سعدان قال حدثنا أبو الحسن الليثي عن جعفر بن
محمد عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله
قال ما الوجع الا وجع العين وما الجهد الا جهد الدين.
12 كا 101 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن هارون بن



(1) نعوذ - يب.
(2) حدثني - العلل.
274
مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله لا وجع الا وجع العين ولا هم الا هم الدين.
13 كا 101 ج 5 - بهذا الاسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
الدين ربقة الله (1) تعالى في الأرض فإذا أراد أن يذل عبدا وضعه في عنقه.
العلل 529 - بالاسناد المتقدم في الباب عن رسول الله صلى الله عليه
وآله مثله الا ان فيه الدين راية الله.
14 العلل 528 - حدثنا الحسين بن أحمد عن أبيه عن محمد بن أحمد
قال حدثني أبو عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي عثمان
عن حفص بن غياث عن ليث قال حدثني سعد عن عمر بن أبي سلمة عن أبي
هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تزال نفس المؤمن معلقة
ما كان عليه الدين.
15 ك 388 ج 13 - الصحيفة السجادية على منشئها السلام اللهم
صل على محمد وآله محمد وهب لي العافية من دين تخلق له وجهي و
يحار فيه ذهني ويتشعب له فكري ويطول بممارسته شغلي وأعوذ بك
يا رب من هم الدين وفكره وشغل الدين وسهره فصل على محمد وآل
محمد وأعذني منه واستجير بك يا رب من ذلته في الحياة ومن تبعته
بعد الوفاة الدعاء.
16 العلل 528 - حدثنا الحسين بن أحمد عن أبيه عن محمد بن أحمد
عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا رفعه عن أحدهم عليه السلام
قال يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكوا الوحشة فان كانت له حسنات
اخذت منه لصاحب الدين قال وإن لم يكن له حسنات القى عليه من
سيئات صاحب الدين ان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مات رجل
وعليه ديناران فأخبر النبي صلى الله عليه وآله فأبى ان يصلى عليه وانما فعل



(1) اي حبل مستطيل فيه عرى تربط فيه صغار البهم توضع في أعناقها - مجمع.
275
ذلك لكيلا يجترؤا على الدين وقال قد مات رسول الله صلى الله عليه وآله
وعليه دين وقتل علي عليه السلام وعليه دين ومات الحسن عليه
السلام وعليه دين وقتل الحسين عليه السلام وعليه دين.
17 فقيه 111 ج 3 - روى موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول عليه
السلام قال من طلب الرزق من حله فغلب فليستقرض على الله عز وجل و
على رسوله صلى الله عليه وآله.
18 قرب الإسناد 56 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من طلب رزق الله (1)
حلالا فاعقل (2) فليستدن على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله.
19 فقيه 113 ج 3 - روى إسماعيل بن أبي فديك (3) عن أبي عبد الله
عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال إن الله عز وجل مع صاحب الدين
حتى يؤديه ما لم يأخذه مما يحرم عليه.
20 الدعائم 60 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله مع الدائن حتى يقضى دينه
ما لم يكن فيه ما يكره الله. أمالي ابن الطوسي 382 ج 1 - أخبرنا الشيخ
المفيد أبو على الطوسي قراءة عليه عن شيخه قال أخبرنا الحفار قال حدثنا
أبو القاسم الدعبلي قال حدثنا أبي قال حدثنا اخى دعبل بن علي قال
حدثنا محمد بن إسماعيل وسعيد بن سفيان الأسلمي عن أبي عبد الله جعفر
بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ان
رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله وذكر نحوه.
21 كا 93 ج 5 - أحمد بن محمد عن حمدان بن إبراهيم الهمداني
رفعه إلى بعض الصادقين عليه السلام قال إني لأحب للرجل ان يكون عليه
دين ينوى قضاءه.



(1) رزقا - خ ل.
(2) فاغفل - ئل.
(3) قديد - خ.
276
22 قرب الإسناد 44 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر (بن محمد - ئل) عن أبيه لقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله
وان درعه مرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعا شعيرا (1)
استسلفها نفقة لأهله.
23 مكارم الاخلاق 25 - عن ابن عباس قال إن رسول الله صلى الله
عليه وآله توفى ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود على ثلاثين صاعا
من شعير اخذها رزقا لعياله.
24 أمالي الطوسي 213 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن
الحسن بن علي الطوسي ره قال أخبرنا جماعة عن أبي المفضل عن محمد
بن جعفر الرزاز أبى العباس القرشي قال حدثنا أيوب بن نوح بن دراج
قال حدثنا محمد بن سعيد بن زائدة عن أبي الجارود زياد بن المنذر عن
محمد بن علي وعن زيد بن علي كلاهما عن أبيهما علي بن الحسين عن
أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام قال لما ثقل
رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي قبض فيه إلى أن قال فقال
صلى الله عليه وآله يا بلال ائتني بسوادي ائتني بذي الفقار ودرعي ذات
الفضول ائتني بمغفري ذي الجبين ورايتي العقاب وائتني بالعنزة
والممشوق فاتى بلال بذلك كله الا درعه كانت يومئذ مرتهنة الخبر.
25 أمالي الصدوق 376 - حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس قال
حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال أخبرني محمد بن يحيى الخزاز
قال حدثني موسى بن إسماعيل عن أبيه عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه
عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال إن يهوديا كان له على رسول الله
صلى الله عليه وآله دنانير فتقاضاه فقال له يا يهودي ما عندي ما أعطيك
قال فانى لا أفارقك يا محمد حتى تقضيني فقال إذا أجلس معك الخبر.
الجعفريات 182 - بإسناده عن علي عليه السلام نحوه.



(1) من شعير - خ ل.
277
26 ك 390 ج 13 - الحسين بن حمدان في الهداية عن محمد بن
إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيان عن أبي شعيب محمد بن نصير عن عمر
بن فرات عن محمد بن مفضل عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام
في حديث طويل في الرجعة (إلى أن قال) في سياق شكاية فاطمة عليها
السلام إلى أبيها صلوات الله عليه وتقص عليه قصة أبى بكر إلى أن قال
قالت واشتغال أمير المؤمنين بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وضم
أزواجه وتعزيتهم وجمع القرآن وتأليفه وقضاء دينه وانجاز عداته
وهو ثمانون الف درهم باع فيها (تليده وطارفه) (1) وقضاها عن
رسول الله صلى الله عليه وآله الخبر.
27 ئل 82 ج 13 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب كشف المحجة
نقلا من كتاب إبراهيم بن محمد الأشعري الثقة بإسناده عن أبي جعفر عليه
السلام قال قبض علي عليه السلام وعليه دين ثمانمأة الف درهم فباع
الحسن عليه السلام ضيعة له بخمسمأة الف فقضاها عنه وباع ضيعة له
بثلاثمأة الف فقضاها عنه وذلك أنه لم يكن يرزأ (2) من الخمس شيئا و
كانت تنوبه نوائب.
28 كا 440 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
وابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إن أناسا بالمدينة قالوا ليس للحسن عليه السلام مال فبعث
الحسن عليه السلام إلى رجل بالمدينة فاستقرض منه الف درهم وارسل
بها إلى المصدق وقال هذه صدقة مالنا فقالوا ما بعث الحسن عليه السلام
بهذه من تلقاء نفسه الا وله مال.
29 ئل 82 ج 13 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب كشف المحجة
نقلا من كتاب عبد الله بن بكير بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام ان الحسين



(1) تلد المال كالإبل والغنم: كان أو ولد في بيتك من قديم وعكسه الطارف - المنجد
الطارف: المال الحديث أو المستحدث ويقابله التالد - المنجد.
(2) اي لم يكن يصيب.
278
عليه السلام قتل وعليه دين وان علي بن الحسين عليهما السلام باع ضيعة
له بثلاثمأة الف درهم ليقضى دين الحسين عليه السلام وعدات كانت عليه
30 كا 96 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يوسف بن
السخت عن علي بن محمد بن سليمان عن الفضل بن سليمان عن العباس
بن عيسى قال ضاق على علي بن الحسين عليهما السلام ضيقة فاتى مولى له فقال له
أقرضني عشرة آلاف درهم إلى ميسرة فقال لا لأنه ليس عندي ولكن أريد
وثيقة قال فشق له من ردائه هدبة فقال له هذه الوثيقة قال فكان مولاه
كره ذلك فغضب وقال أنا أولى بالوفاء أم حاجب بن زرارة فقال أنت
أولى بذلك منه فقال فكيف صار حاجب يرهن قوسا وانما هي خشبة على مائة
حمالة وهو كافر فيفي وانا لا أفى بهدبة ردائي قال فاخذها الرجل منه وأعطاه
الدراهم وجعل الهدبة في حق فسهل الله عز وجل له المال فحمله إلى
الرجل ثم قال له قد أحضرت مالك فهات وثيقتي فقال له جعلت فداك
ضيعتها فقال إذا لا تأخذ مالك منى ليس مثلي من يستخف بذمته قال
فاخرج الرجل الحق فإذا فيه الهدبة فأعطاه علي بن الحسين عليهما السلام
الدراهم واخذ الهدبة فرمى بها وانصرف.
31 كا 94 ج 5 - علي بن محمد عن إسحاق بن محمد النخعي عن
محمد بن جمهور عن فضالة عن موسى بن بكر قال ما أحصى ما سمعت أبا
الحسن موسى عليه السلام ينشد: فان يك يا أميم على دين - فعمران بن
موسى (1) يستدين.
32 العيون 88 ج 1 - حدثنا علي بن عبد الله الوراق والحسين بن
إبراهيم بن أحمد بن هشام بن المكتب وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني
والحسين بن إبراهيم بن تاتانه وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم و
محمد بن علي (بن - خ) ماجيلويه ومحمد بن موسى بن المتوكل رضى الله



(1) موسى بن عمران - خ.
279
عنهم قالوا حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عثمان بن عيسى
عن سفيان بن نزار قال كنت يوما على رأس المأمون (إلى أن قال) قال
هارون لموسى بن جعفر عليه السلام فهل عليك دين قال نعم قال كم قال
نحو عشرة الف (1) دينار فقال له الرشيد يا ابن عم انا أعطيك من المال
ما تزوج الذكران والنسوان وتقضى الدين وتعمر الضياع الخبر.
33 كا 93 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 183
ج 6 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي فقيه 111
ج 3 - عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انه ذكر لنا
ان رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران (دينا - كا - فقيه) فلم يصل
عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال صلوا على صاحبكم (2) حتى ضمنها
عنه بعض قرابته فقال أبو عبد الله عليه السلام ذلك الحق ثم قال عليه السلام
ان رسول الله صلى الله عليه وآله انما فعل ذلك ليتعظوا (3) وليرد بعضهم
على بعض ولئلا يستخفوا بالدين وقد مات رسول اله صلى الله عليه وآله
وعليه دين (وقتل أمير المؤمنين عليه السلام وعليه دين - فقيه) ومات
الحسن عليه السلام وعليه دين وقتل الحسين عليه السلام وعليه دين.
العلل 590 - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا محمد بن الحسن
الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن
المحاسن 318 - البرقي عن أبيه عن يونس عن معاوية بن وهب قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام بلغنا ان رجلا من الأنصار مات وعليه دين فلم
يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال لا تصلون (4) على صاحبكم
حتى يقضى (5) عنه الدين فقال (أبو عبد الله عليه السلام - العلل) ذلك
حق وذكر نحو ما في فقيه إلا أنه اسقط قوله قتل أمير المؤمنين عليه السلام
وعليه دين.



(1) من عشرة آلاف - خ.
(2) أخيكم - فقيه.
(3) ليتعاطوا - فقيه.
(4) لا تصلوا - المحاسن.
(5) يضمن - المحاسن.
280
34 كا 95 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد عن يب 185 ج 6 (الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي أيوب عن
سماعة (1) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل منا يكون عنده الشئ
يتبلغ به وعليه دين أيطعمه (2) عياله حتى يأتي الله عز وجل بميسرة (3)
فيقضى دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدة المكاسب أو
يقبل الصدقة قال يقضى بما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس الا وعنده
ما يؤدى إليهم حقوقهم ان الله عز وجل يقول (ولا تأكلوا أموالكم بينكم
بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم) ولا يستقرض على ظهره الا
وعنده وفاء ولو طاف على أبواب الناس فردوه باللقمة واللقمتين والتمرة
و التمرتين الا ان يكون له ولى يقضى (دينه - كا) من بعده (و - يب)
ليس منا من ميت (يموت - يب) الا جعل الله عز وجل له وليا يقوم في
عدته ودينه فيقضى عدته ودينه. فقيه 112 ج 3 - سماعة بن مهران قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام (وذكر مثله إلى قوله ما يؤدى إليهم).
السرائر 480 - من كتاب المشيخة تصنيف الحسن بن محبوب السراد
صاحب الرضا عليه السلام أبو أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل منا يكون عنده الشئ يتبايع به وعليه دين وذكر
نحو كا الا ان فيه جدب بدل خبث الزمان. تفسير العياشي 85 - روى
سماعة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده وذكر نحو
ما في فقيه. وفيه 236 - عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يكون عنده وذكر نحوه ما في كا.
35 فقيه 111 ج 3 - روى الميثمي عن أبي موسى قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج قال نعم قلت يستقرض و
يتزوج قال نعم ينتظر رزق الله غدوة وعشية.
وتقدم في أحاديث باب (23) استحباب القرض للصدقة من أبواب



(1) سلمة - يب.
(2) أيطعم عياله حتى يأتيه الله - فقيه.
(3) بيسره - يب.
281
ما يتأكد استحبابه من الحقوق ما يدل على ذيل الباب وكذا في أحاديث
باب (7) وجوب الحج على المستطيع وان كان عليه دين واستحباب
الاستقراض للحج المندوب من أبواب وجوب الحج.
وفي رواية أبي غندر (3) من باب (35) استحباب اتخاذ النعلين من
أبواب احكام الملابس قوله عليه السلام وخففوا الدين قال في خفة الدين
زيادة في العمر وفي مرسلة فقيه (4) قوله صلى الله عليه وآله من أراد
البقاء ولا بقاء وليخفف الرداء قيل يا رسول الله وما خفة الرداء قال
صلى الله عليه وآله قلة الدين وفي رواية داود (5) والدعائم (6) مثله إلى
قوله وليخفف الرداء.
وفي رواية ابن بكر (14) من باب (1) طلب الرزق من أبوابه
قوله عليه السلام فان غلب عليه فليستدن على الله عز وجل وعلى رسوله
ما يقوت به عياله.
ويأتي في رواية مناقب (5) من باب وجوب قضاء الدين قوله وأصيب
الحسين عليه السلام وعليه دين بضعة وسبعون الف دينار الخ وفي
أحاديث باب (20) استحباب ضمانة دين الميت للغرماء ما يدل على
كراهة الدين.
* (2) باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها وكراهة القرض من
مستحدث النعمة *
963 (1) كا 101 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 189 ج 6 - أحمد بن
محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن أبي طلحة بياع السابري ومحمد
بن الفضيل (وحكم الحناط - جميعا - كا) عن أبي حمزة (الثمالي - يب)
قال (1) سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من حبس مال (2) امرء مسلم
وهو قادر (3) (على - كا) ان يعطيه إياه مخافة (انه - فقيه) ان خرج



(1) عن أبي جعفر عليه السلام قال - يب.
(2) حق - يب.
(3) يقدر - يب.
282
ذلك الحق من يده ان يفتقر كان الله عز وجل أقدر على أن يفقره منه
(على - كا - فقيه) ان يفنى (عن - فقيه) نفسه بحبسه ذلك الحق.
فقيه 112 ج 3 - روى أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام
أنه قال من حبس حق امرئ مسلم وذكر مثله.
2 الدعائم 540 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل
عمن وجب عليه الحق فسئل التأخير فقال اما الرجل الواجد الذي عليه
الحق انما يريد بذلك المطل (1) فلا يؤخر واما الذي يريد أن يكسر
ماله ويبيع فإنه ينظر بقدر ذلك.
3 وفيه عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من امتنع من دفع
الحق لو كان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه فامتنع من أدائه وأبى
خصمه الا ان يدفع اليه حقه فإنه يضرب حتى يقضيه وان كان الذي عليه
لا يحضره الا في عروض فإنه يعطيه كفيلا أو يحبس له إن لم يجد الكفيل
إلى مقدار ما يبيع ويقضى.
وتقدم في أحاديث باب (38) كراهة طلب الحوائج من اللئام من
أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق ما يناسب ذيل الباب وفي رواية
حفص (7) من هذا الباب قوله عليه السلام ألم أنهك ان تستقرض لي ممن لم
يكن له فكان وفي رواية الأعمش (12) من باب (10) ما ورد في بيان
الكبائر من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام والكبائر محرمة وهي
الشرك بالله (إلى أن قال) وحبس الحقوق من غير عسر وفي رواية ابن
شاذان (14) نحوه. وفي رواية يونس (55) من باب (93) حرمة المؤمن
وحقوقه من أبواب العشرة قوله عليه السلام من حبس حق المؤمن أقامه
الله عز وجل يوم القيامة خمسمأئة عام على رجليه حتى يسيل عرقه أو دمه
وينادى مناد من عند الله هذا الظالم الذي حبس عن الله حقه قال فيوبخ



(1) مطلق حقه وبحقه سوفه بوعد الوفاء مرة بعد أخرى.
283
أربعين يوما ثم يؤمر به إلى النار وفي رواية المفضل (64) قوله أيما
مؤمن حبس مؤمنا عن ماله وهو محتاج اليه لم يذق والله من طعام الجنة
ولا يشرب من الرحيق المختوم. ويمكن ان يستفاد من أحاديث الباب
المتقدم ما يدل على ذلك ويأتي في أحاديث باب (8) وجوب نية قضاء
الدين مع العجز وباب (9) ان الغريم إذا طالبه غريمه يجب عليه الايفاء
وباب (10) أن من كان عليه دين لغايب وجب عليه نية القضاء ما يناسب
ذلك.
* (3) باب حكم اقراض المؤمن وبيان ثوابه *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) من ذا الذي يقرض الله قرضا
حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون (245)
النساء (4) لا خير في كثير من نجويهم الا من أمر بصدقة أو معروف
أو اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله نؤتيه اجرا
عظيما (114).
المائدة (5) وقال الله انى معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة
وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم
سيآتكم ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهار الآية (12).
الحديد (57) من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله
اجر كريم (11) ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا
يضاعف لهم ولهم اجر كريم (18).
التغابن (64) ان تقرضوا الله قضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم
والله شكور حليم (17).
المزمل (74) وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا
حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم
اجرا الآية (20).
966 (1) كا 34 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن

284
أبى عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله
تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة أو معروف قال يعنى
بالمعروف القرض فقيه 32 ج 2 - قال الصادق عليه السلام في قول الله
عز وجل لا خير في كثير من نجويهم الا من امر بصدقة أو معروف أو
اصلاح بين الناس قال المعروف القرض.
2 كا 34 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي بن
عبد الله عن فضيل بن يسار قال قال أبو عبد الله عليه السلام فقيه 32 ج 2 -
قال الصادق عليه السلام ما من مؤمن اقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله
عز وجل الا حسب (الله - كا) له اجره بحساب الصدقة حتى يرجع اليه
ماله. ثواب الاعمال 167 - حدثني محمد بن الحسن ره قال حدثني محمد
بن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن سنان عن
الفضيل قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما من مسلم اقرض مسلما وذكر
نحوه. الاختصاص 27 - قال الصادق عليه السلام ما من مؤمن يقرض
وذكر مثله الا انه اسقط قوله حتى يرجع اليه ماله. ك 364 ج 12 - الحسين
بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن عنه عليه السلام مثل ما في الاختصاص
الا ان فيه بحسنات الصدقة.
3 كا 365 ج 12 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح عن حميد بن
شعيب عن جابر بن يزيد عن جعفر عليه السلام قال سمعته ما من مسلم
اقرض مسلما يطلب به وجه الله الا كان له من الاجر حسنات الصدقة
حتى يرده عليه.
4 كا 33 ج 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
منصور بن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال
فقيه 31 ج 2 - قال الصادق عليه السلام مكتوب على باب الجنة الصدقة
بعشرة والقرض بثمانية عشر كا - وفي رواية أخرى بخمسة عشر.

285
5 فقيه 38 ج 2 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة بعشرة
والقرض بثمانية عشر وصلة الاخوان بعشرين وصلة الرحم بأربعة وعشرين.
الجعفريات 188 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة بعشرة وذكر مثله.
6 ك 364 ج 12 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن أمير
المؤمنين عليه السلام أنه قال لعبد الرحمن بن عوف سمعت من رسول الله
صلى الله عليه وآله أنه قال الصدقة عشرة اضعاف والقرض ثمانية عشر
ضعفا الخبر.
7 تفسير القمي 350 ج 3 - قال الصادق عليه السلام على باب الجنة
مكتوب القرض بثمانية عشر والصدقة بعشرة وذلك أن القرض لا يكون
الا لمحتاج والصدقة ربما وضعت في يد غير محتاج.
8 الهداية 44 - قال الصادق عليه السلام مكتوب على باب الجنة
الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشرة وانما صار القرض أفضل من الصدقة
لان المستقرض لا يستقرض الا من حاجة وقد يطلب الصدقة من لا يحتاج.
9 فقه الرضا عليه السلام 256 - روى ان اجر القرض ثمانية عشر
ضعفا من اجر الصدقة لان القرض يصل إلى من لا يضع نفسه للصدقة
لأخذ الصدقة.
10 تفسير الإمام عليه السلام 80 - (عن أمير المؤمنين عليه السلام) واما
القرض فقرض درهم كصدقة درهمين سمعته من رسول الله صلى الله عليه
وآله فقال هو الصدقة (1) على الأغنياء.
11 الدعائم 60 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من
اقرض قرضا كان له مثله صدقة فلما كان من الغد قال من اقرض قرضا
كان له مثله كل يوم صدقة وقال علي عليه السلام يا رسول الله قلت لنا



(1) هو على الأغنياء - بحار.
286
أمس من اقرض قرضا كان له مثله صدقة وقلت لنا اليوم من اقرض قرضا
كان له مثله كل يوم صدقة قال نعم من أقرض قرضا كان له مثله صدقة فان
أخره بعد محله كان له مثله كل يوم صدقة ويأتي في رواية بريدة (13)
من باب انظار المعسر نحوه.
12 كا 558 ج 3 - (عدة من أصحابنا عن - معلق) أحمد بن محمد عن
أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه
السلام قال من اقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان
هو في الصلاة مع الملائكة حتى يقضيه. ثواب الاعمال 166 - حدثني
محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثني محمد بن الحسن الصفار عن أحمد
بن أبي عبد الله عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن
جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من
اقرض مؤمنا وذكر نحوه.
13 ثواب الاعمال 167 - أبى ره قال حدثني سعد بن عبد الله قال
حدثني الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن محمد بن حباب (1) القماط
عن شيخ كان عندنا قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأن اقرض
قرضا أحب إلى من أصل بمثله قال وكان يقول من اقرض قرضا فضرب له
اجلا فلم يؤت به عند ذلك الاجل فان له من الثواب في كل يوم يتأخر
عن ذلك الاجل مثل صدقة دينار واحد في كل يوم.
14 فقه الرضا عليه السلام 257 - روى من اقرض قرضا وضرب له
اجلا فلم يرد عليه عند انقضاء الاجل كان له من الثواب في كل يوم مثل
صدقة دينار.
15 ثواب الاعمال 167 - أبى ره قال حدثني علي بن إبراهيم عن
أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله عليه



(1) جناب - حبان - خ.
287
السلام قال القرض الواحد بثمانية عشر وان مات احتسب بها من الزكاة.
16 ك 395 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن رسول الله صلى الله
عليه وآله أنه قال رأيت مكتوبا على باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض
بثمانية عشر فقلت يا جبرئيل ولم ذلك والذي يتصدق لا يريد الرجوع
والذي يقرض يعطى لان يرجعه فقال نعم هو كذلك ولكن ما كل من
يأخذ الصدقة له بها حاجة والذي يستقرض لا يكون إلا عن حاجة
فالصدقة قد تصل إلى غير المستحق والقرض لا يصل الا إلى المستحق
ولذا صار القرض أفضل من الصدقة.
17 ثواب الاعمال 341 - بالاسناد المتقدم في باب (6) عيادة
المريض عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله
عليه وآله (إلى أن قال) ومن اقرض اخاه المسلم كان له بكل درهم
أقرضه وزن جبل أحد (وحرا وثبير) وجبال رضوى وطور سيناء
حسنات فان رفق به في طلبه بعد أجله جاز (1) على الصراط كالبرق
الخاطف اللامع بغير حساب (2) ولا عذاب ومن شكا اليه أخوه المسلم
فلم يقرضه حرم الله عليه الجنة يوم يجزى المحسنين.
18 الدعائم 489 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه
أنه قال القرض والعارية وقرى الضيف من السنة.
19 كا 558 ج 3 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال والحجال عن ثعلبة بن ميمون عن إبراهيم بن السندي عن يونس بن
عمار (3) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قرض المؤمن غنيمة
وتعجيل اجر (4) ان أيسر قضاك وان مات قبل ذلك احتبست به من
الزكاة. كا 34 ج 4 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
عبد الحميد عن إبراهيم بن السندي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قرض



(1) يعدى به على الصراط - خ.
(2) عقاب - خ.
(3) يونس عن عمار - خ.
(4) خير - خ.
288
المؤمن غنيمة وتعجيل خير ان أيسر أداه وان مات احتسب من الزكاة.
فقيه 32 ج 2 - قال الصادق عليه السلام قرض المؤمن وذكر مثله.
فقيه 10 ج 2 - روى عن الصادق عليه السلام أنه قال نعم الشئ القرض
ان أيسر قضاك وان أعسر حسبته من الزكاة.
20 كا 558 ج 3 - عدة من أصحابنا عن يب 107 ج 4 - أحمد بن
محمد عن محمد بن علي عن محمد بن فضيل عن موسى بن بكر عن أبي
الحسن عليه السلام قال كان على صلوات الله عليه يقول قرض المال حمى
الزكاة فقيه 10 ج 2 - وروى أن القرض حمى للزكاة.
21 فقيه 9 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث المناهي قال صلى الله
عليه وآله ومن احتاج اليه أخوه المسلم في قرض وهو يقدر عليه فلم
يفعل حرم الله عليه ريح الجنة.
وتقدم في أحاديث باب (8) وقت اعطاء الزكاة فيما يعتبر فيه الحول
من أبواب زكاة النقدين وباب (1) ما ورد من الحقوق في المال سوى
الزكاة من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق ما يدل على استحباب
القرض وفي رواية عقبة (41) من باب (87) قضاء حاجة المؤمن من
أبواب العشرة قوله عليه السلام القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرة
وماذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته فإذا كان ابان زكاتك
احتسبت بها من الزكاة يا عثمان لا ترده فان رده عند الله عظيم الخ.
وفي رواية ابن عباس (65) قوله عليه السلام من اقرض ملهوفا
فأحسن طلبته استانف العمل وأعطاه الله بكل درهم الف قنطار من الجنة
وفى رواية تحف العقول (15) من باب (1) تحريم التكسب بأنواع
المحرمات من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام وأما الوجوه الأربع
فقضاء الدين والعارية والقرض وأقراء الضيف واجبات في السنة.
وفي رواية ابن سنان (35) من باب (1) تحريم اخذ الربا من أبوابه قوله
عليه السلام فحرم الله عز وجل على العباد الربا لعلة فساد الأموال (إلى

289
ان قال) وتركهم للقرض والقرض صنايع المعروف.
وفى رواية ابن سنان (9) من باب (9) تحريم المماطلة بالدين قوله
صلى الله عليه وآله الف درهم أقرضها مرتين أحب إلى من أن أتصدق
بها مرة.
* (4) باب جواز استقراض الرغيف الكبير واعطاء الصغير
وبالعكس وكذا الجوز وأمثالهما *
987 (1) يب 162 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ كبيرا ونعطى صغيرا
ونأخذ صغيرا ونعطى كبيرا قال لا بأس.
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 163 - عن أبي جعفر عليه السلام
سئل عن الخبز بعضها أكبر من بعض قال لا بأس إذا أقرضته.
3 فقيه 116 ج 3 - روى عن الصباح بن سيابة قال قلت لأبي عبد الله
عليه السلام ان عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال انا نستقرض
الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر فقال عليه السلام نحن نستقرض
الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس.
وتقدم في رواية غياث (16) من باب (1) أنه لا بأس بالسلم إذا ذكر
الجنس من أبواب السلف قوله عليه السلام لا بأس باستقراض الخبز.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.
* (5) باب ما ورد في منع قرض الخمير والخبز ومنع الملح
واقتباس النار *
990 (1) يب 162 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن
محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن فقيه 171 ج 3 - السكوني عن جعفر



(1) منعهما - فقيه.
290
(بن محمد - فقيه) عن أبيه عليه السلام قال لا تمانعوا قرض الخمير والخبز
فان منعه (1) يورث الفقر.
2 الجعفريات 161 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تمانعوا قرض الخمير فان منعه
يورث الفقر.
3 كا 315 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن
ابن محبوب عن سعدان عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام
لا تمانعوا قرض الخمير والخبز واقتباس النار فإنه يجلب الرزق على
أهل البيت مع ما فيه من مكارم الاخلاق.
4 كا 308 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي
بن محمد عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين
عليه السلام لا يحل منع الملح والنار.
5 الجعفريات 172 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله خمس لا يحل منعهن الماء والملح
والكلاء والنار والعلم وفضل العلم خير من فضل العبادة وكمال الدين الورع
وتقدم في رواية غياث (16) من باب (1) انه لا بأس بالسلم إذا ذكر
الجنس من أبواب السلف قوله عليه السلام لا بأس باستقراض الخبز وفي
أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك فلاحظ.
* (16) باب الاشهاد على الدين وكتابته وما ورد في أن من أدان
بغير بينة فلا يستجاب دعاؤه برد ماله اليه *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) يا ايها الذين آمنوا إذا تداينتم
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب



(1) منعهما - فقيه.
291
كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله
ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا
يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان الآية (282).
وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة الآية (283)
995 (1) كا 298 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 232 ج 7 - أحمد بن
محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عمران (1) بن عاصم قال قال
أبو عبد الله عليه السلام أربعة لا يستجاب لهم (دعوة - كا) أحدهم رجل
يكون (2) له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عز وجل الم آمرك بالشهادة.
2 ك 401 ج 13 - تفسير الإمام عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه
السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ثلاثة لا يستجيب الله لهم
بل يعذبهم ويوبخهم (إلى أن قال) والثالث رجل أوصاه الله تعالى بان
يحتاط لدينه بشهود وكتاب فلم يفعل (ذلك - خ) ودفع ماله إلى غير
ثقة بغير وثيقة فجحده أو بخسه فهو يقول اللهم (3) رد على فيقول الله
عز وجل (يا عبدي - خ) قد علمتك كيف تستوثق لمالك ليكون محفوظا
لئلا يتعرض للتلف فأبيت وأنت الآن تدعوني وقد ضيعت مالك وأتلفته
وخالفت (4) وصيتي فلا استجيب لك.
3 كا 298 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد
بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر.
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن
القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
4 الاختصاص 123 - حدثنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن



(1) عمر - خ ل كا.
(2) كان - كا.
(3) يا رب - خ.
(4) غيرت - خ ل.
292
الحسن قال أخبرنا عبد الرحمان ابن اخى الأصمعي عن عمه الأصمعي قال
حدثني بعض أصحابنا عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي الحسن جمهور
مولى المنصور قال اخرج إلى بعض ولد سليمان بن علي كتابا بخط
عبد المطلب وإذا شبيه بخط النساء (الصبيان - خ ل) بسمك اللهم ذكر
حق عبد المطلب بن هاشم من اهل مكة على فلان بن فلان الحميري من
اهل زول صنعاء (1) عليه الف درهم فضة طيبة كيلا بالجديد (2) ومتى
دعاء بها أجابه شهد الله والملكان.
ويأتي في أحاديث باب (1) حكم الرهن في بيع النسيئة من أبوابه
ما يناسب الباب.
* (7) باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه الا بالأداء أو الابراء *
999 (1) يب 184 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 94 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه (عن ابن أبي عمير - كا خ) عن حنان بن سدير الخصال 12 -
العلل 528 - حدثنا محمد بن الحسن (بن أحمد بن الوليد - الخصال)
قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن الحسن
بن محبوب عن حنان بن سدير (عن أبيه - كا - الخصال - العلل) عن أبي
جعفر عليه السلام قال كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عز وجل الا
الدين (فإنه - الخصال) لا كفارة له أداؤه أو يقضى (عن - العلل)
صاحبه أو يعفو الذي له الحق.
2 فقيه 112 ج 3 - روى عن ابان عن بشار عن أبي جعفر عليه السلام
قال أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه الا الدين فان كفارته قضاؤه
3 احتجاج الطبرسي 314 ج 1 - روى عن موسى بن جعفر عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام عن الحسين بن علي عليه السلام قال إن يهوديا من
يهود الشام وأحبارهم كان قد قرأ التوراة والإنجيل والزبور وصحف



(1) زول: مكان باليمن في بعض الحواشي.
(2) الجديد: ضرب من المسكوكات - المنجد.
293
الأنبياء عليهم السلام وعرف دلائلهم جاء إلى مجلس فيه أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وآله وفيهم علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود و
أبو سعيد الجهني فقال يا أمة محمد ما تركتم لنبي درجة ولا لمرسل
فضيلة الا أنحلتموها (1) نبيكم فهل تجيبوني عما أسألكم عنه فكاع (2)
القوم عنه فقال علي بن أبي طالب عليه السلام نعم ما أعطى الله نبيا درجة
ولا مرسلا فضيلة الا وقد جمعها لمحمد صلى الله عليه وآله إلى أن قال
(ص 333) قال له اليهودي فان عيسى يزعمون أنه أحيى الموتى بإذن الله
قال له علي عليه السلام لقد كان كذلك ومحمد سبحت في يده تسع
حصيات تسمع نغماتها في جمودها ولا روح فيها لتمام حجة نبوته ولقد
كلمه الموتى من بعد موتهم واستغاثوه مما خافوا تبعته ولقد صلى
بأصحابه ذات يوم فقال ما هاهنا من بنى النجار أحد وصاحبهم محتبس
على باب الجنة بثلاثة دراهم لفلان اليهودي وكان شهيدا الخبر.
4 كا 94 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 184 ج 6 - أحمد بن أبي
عبد الله عن محمد بن عيسى عن عثمان بن سعيد عن عبد الكريم من اهل
همدان فقيه 111 ج 3 - عن (رجل يقال له - يب) أبى ثمامة قال قلت
لأبي جعفر الثاني عليه السلام انى أريد ان الزم (3) مكة أو المدينة (4)
وعلى دين فما تقول فقال ارجع (فاده - كا) إلى مؤدى دينك وانظر
ان تلقى الله تعالى وليس عليك دين ان المؤمن لا يخون.
العلل 528 - حدثنا الحسين بن أحمد عن أبيه عن محمد بن أحمد
عن ابن عيسى عن عثمان بن سعيد قال حدثنا عبد الكريم الهمداني عن أبي
ثمامة قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام وقله له جعلت فداك
انى رجل أريد ان الأزم مكة وعلى دين للمرجئة فما تقول قال وذكر
مثل ما في يب.



(1) اي أدعوتموها لنبيكم.
(2) اي هابوا عنه - مجمع.
(3) الأزم - فقيه.
(4) والمدينة - يب.
294
5 المناقب 143 ج 4 - قال وأصيب الحسين عليه السلام وعليه دين
بضعة وسبعون الف دينار فاهتم علي بن الحسين عليهما السلام بدين أبيه
حتى امتنع من الطعام والشراب والنوم في أكثر أيامه ولياليه فاتاه آت
في المنام فقال لا تهتم بدين أبيك فقد قضاه الله عنه بمال بجنس (1) فقال
على والله ما اعرف في أموال أبى مال يقال له بجنس فلما كان من الليلة
الثانية رأى مثل ذلك فسئل عنه اهله فقالت له امرأة من اهله كان لأبيك
عبد رومى يقال له بجنس استنبط له عينا بذي خشب فسئل عن ذلك
فأخبر به فما مضت بعد ذلك الا أيام قلائل حتى أرسل الوليد بن عتبة بن أبي
سفيان إلى علي بن الحسين عليهما السلام يقول له انه قد ذكرت لي
عين لأبيك بذي خشب تعرف ببجنس فإذا أحببت بيعها ابتعتها منك قال
علي بن الحسين عليهما السلام خذها بدين الحسين وذكره له قال قد
اخذتها فاستثنى منها سقى ليلة السبت لسكينة.
6 العوالي 241 ج 3 روى أبو امامة الباهلي ان النبي صلى الله عليه
وآله خطب يوم فتح مكة فقال العارية مردودة والمنحة (2) مردودة
والدين مقضى والزعيم غارم.
7 ك 394 ج 13 - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل
باسناده إلى عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث
طويل أنه قال رأيت على الباب السابع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله
محمد رسول الله على ولى الله بياض القلب في أربع خصال عيادة المريض
واتباع الجنائز وشراء الأكفان ورد القرض.
8 أمالي الصدوق 364 - حدثنا الحسن بن محمد بن سعيد الهاشمي
قال حدثنا فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي قال حدثني محمد بن أحمد
بن علي الهمداني قال حدثنا الحسن بن علي الشامي عن أبيه قال حدثنا



(1) بحنس - يحنس - ك.
(2) اي العطية.
295
أبو جرير قال حدثنا عطاء الخراساني رفعه عن عبد الرحمن بن غنم قال
جاء جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بدابة إلى أن قال ثم مضى
فمر على رجل يرفع حزمة (1) من حطب كلما لم يستطع ان يرفعها زاد
فيها فقال من هذا يا جبرائيل فقال هذا صاحب الدين يريد أن يقضى فإذا
لم يستطيع زاد عليه.
9 كا 259 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 208 ج 6 - أحمد بن
محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إذا كان لرجل على دين فمطله حتى مات
ثم صالح ورثته على شئ فالذي اخذ (ته - كا) الورثة لهم وما بقي فهو
للميت (حتى - كا) يستوفيه منه في الآخرة وان هو لم يصالحهم على
شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو (كله - كا) للميت يأخذه به.
10 المقنع 126 - فقه الرضا عليه السلام 268 - إذا مات الرجل وله
دين على رجل فان اخذه وارثه منه فهو له وإن لم يعطه فهو للميت
في الآخرة.
وتقدم في رواية تحف العقول (15) من باب (1) تحريم التكسب
بأنواع المحرمات من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام واما الوجوه
الأربع فقضاء الدين والعارية والقرض وأقراء الضيف واجبات في السنة
وفي أحاديث باب (67) جواز القرض من مال اليتيم بنية الأداء ما يدل
على ذلك. وفي رواية سماعة (34) من باب (1) كراهة الدين فإنه شين من
أبواب الدين قوله عليه السلام يقضى بما عنده دينه ولا يأكل أموال الناس
الخ ولاحظ سائر أحاديث الباب وفي أحاديث باب (2) تحريم حبس
الحقوق عن أهلها والباب التالي وباب (9) تحريم المماطلة بالدين مع
القدرة وباب (10) ان من كان عليه دين لغايب وجب عليه نية القضاء
وباب (12) انه يجب على الامام قضاء دين المؤمن المعسر وباب (19)



(1) اي ما يشد بحبل من الحطب وغيره.
296
استحباب تحليل الميت والحي من الدين وباب (20) استحباب ضمانة
دين الميت للغرماء وباب (29) استحباب قضاء الدين عن الأبوين
ما يناسب الباب.
* (8) باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء *
1009 (1) كا 95 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 185 ج 6 - أحمد بن
محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن الحسن بن علي بن رباط
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من كان عليه دين فينوي (1)
قضاءه كان معه من الله عز وجل حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته فان
قصرت نيته عن الأداء قصرا عنه من المعونة بقدر ما قصر (2) من نيته.
فقيه 112 ج 3 - قال الصادق عليه السلام من كان وذكر مثله.
2 فقه الرضا عليه السلام 268 - اعلم أنه من استدان دينا ونوى
قضاءه فهو في أمان الله حتى يقضيه فان لم ينو قضاء فهو سارق فاتق الله
وأد إلى من له عليك. المقنع 126 - قال والدي علي بن الحسين ره في
وصية إلى اعلم يا بني انه من استدان وذكر نحوه.
3 فقه الرضا 257 - روى: من كان عليه دين ينوى قضاءه ينصر من
الله حافظاه يعينانه على الأداء فان قصرت نيته نقصوا عنه من المعونة بمقدار
ما يقصر (منه - خ ل) من نيته.
المقنع 126 - اعلم أن من كان عليه دين وذكر نحوه.
4 عوالي اللئالي 367 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما
يسرني ان لي مثل أحد ذهبا يأتي على ليلة وعندي منه دينار الا دينارا
أرصده (3) لدين على.
5 ك 394 ج 13 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن أبي
موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان أعظم الذنوب



(1) يريد - فقيه.
(2) نقص - يب.
(3) اي أعده له.
297
عند الله ان تلقاء بها بعد الكبائر التي نهى الله تعالى عنها ان يموت الرجل
وعليه دين لا يدع له قضاء.
6 يب 187 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 96 ج 5 - على (بن
محمد - كا) عن إبراهيم عن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد عن
عمر بن يزيد يب 187 ج 6 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن إسحاق
الأحمر عن عبد الرحمان بن حماد عن عمر بن يزيد قال أتى رجل ابا عبد الله
عليه السلام يقتضيه (1) (وانا حاضر - كا) فقال (له - كا) ليس عندنا
اليوم شئ ولكنه يأتينا خطر (2) ووسمة فيبتاع (3) ونعطيك ان شاء الله
فقال له الرجل عدني فقال كيف أعدك وانا لما لا أرجو أرجى منى
لما أرجو.
7 يب 191 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 99 ج 5 - محمد بن يحيى
عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل مات وعليه دين قال إن كان
(أتى (4) - كا) على يديه (5) (انفقه - يب) من غير فساد لم يؤاخذه
الله (عز وجل - يب) (عليه - خ ل كا) إذا علم بنيته (الأداء - خ ل يب)
الا من كان لا يريد أن يؤدى عن أمانته فهو بمنزلة السارق وكذلك الزكاة
أيضا وكذلك من استحل ان يذهب بمهور النساء.
8 كا 99 ج 5 - علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن فضال
عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال من استدان دينا فلم
ينو قضاءه كان بمنزلة السارق.
9 فقيه 112 ج 3 - روى أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال أيما رجل أتى رجلا فاستقرض منه مالا وفي نيته (6) الا يؤديه فذلك
اللص العادي.



(1) اي يطلب منه دينه.
(2) نبات يختضب به، وكذا الوسمة.
(3) فتباع - كا.
(4) اي هلك.
(5) بدنه - يب.
(6) نفسه - خ.
298
وتقدم في رواية أبى خالد (26) من باب (11) ما ورد في جملة
من الخصال المحرمة من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام والذنوب
التي تكشف الغطاء الاستدانة بغير نية الأداء وفي أحاديث باب (67)
جواز القرض من مال اليتيم بنية الأداء من أبواب ما يكتسب به ما يدل
على ذلك. و يأتي في أحاديث باب (10) أن من كان عليه دين لغايب
وجب عليه نية القضاء وباب وجوب أداء المهر ونية أدائه مع العجز من
أبواب المهور ما يدل على ذلك.
* (9) باب ان الغريم إذا طالبه غريمه يجب عليه الايفاء ويحرم عليه
المماطلة ان كان موسرا وان كان معسرا فيرده ردا لطيفا وحكم من
امتنع من دفع الدين *
1018 (1) كا 97 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه عن خلف بن حماد عن محرز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الدين ثلاثة رجل كان له
فانظر وإذا كان عليه فأعطى ولم يمطل فذلك له ولا عليه ورجل إذا
كان له استوفى وإذا كان عليه أوفى فذاك لا له ولا عليه ورجل إذا كان
له استوفى وإذا كان عليه مطل فذاك عليه ولا له.
2 فقيه 10 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي صلى الله
عليه وآله قال رسول الله صلى الله عليه وآله من يمطل على ذي حق حقه
وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار.
3 فقيه 272 ج 4 - من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة
التي لم يسبق إليها: مطل الغنى ظلم. ك 397 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح في
تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.
4 تحف العقول 267 - عن علي بن الحسين عليه السلام في رسالة
الحقوق واما حق الغريم المطالب لك فان كنت موسرا أوفيته وكفيته

299
وأغنيته ولم ترده وتمطله فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال مطل (1)
الغنى ظلم وإن كنت معسرا أرضيته بحسن القول وطلبت اليه طلبا جميلا
ورددته عن نفسك ردا لطيفا ولم تجمع عليه ذهاب ماله وسوء معاملته
فان ذلك لؤم ولا قوة الا بالله.
5 الدعائم 512 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال
لا تجوز شهادة المتهم (إلى أن قال) ولا من مطل غريما وهو واجد
6 أمالي ابن الطوسي 134 ج 2 - حدثنا الشيخ السعيد الامام المفيد
أبو على الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي ره قال أخبرنا الشيخ السعيد
الوالد أبو جعفر محمد بن علي الطوسي ره قال أخبرنا جماعة عن أبي
المفضل قال حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب البيهقي قال حدثنا
هارون بن عمرو المجاشعي وحدثنا الرضا علي بن موسى عن أبيه موسى
عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لي الواجد بالدين يحل
عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عز وجل.
7 العوالي 72 ج 4 - قال النبي صلى الله عليه وآله لي (2) الواجد
الواجد يحل عقوبته.
8 فقيه 113 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله ليس من غريم (3)
ينطلق من عنده غريمه راضيا الا صلت عليه دواب الأرض ونوب البحور
وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو ملى الا كتب الله عز وجل بكل
يوم يحبسه وليلة ظلما. وقال صلى الله عليه وآله مطل الغنى ظلم.
9 يب 192 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن علي
بن سعيد عن عبد الله بن القاسم ثواب الاعمال 167 - حدثني محمد بن
الحسن ره قال حدثني محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم ابن هاشم



(1) المطل بفتح الميم وسكون الطاء التسويف والتعلل في أداء الحق وتأخيره من
وقت إلى وقت.
(2) لوى يلوى ليا دينه وبدينه مطله.
(3) الغريم بطلق على الدائن والمديون.
300
عن علي بن معبد عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله الف درهم أقرضها مرتين
أحب إلى من (ان - يب) أتصدق بها مرة وكما لا يحل لغريمك ان يمطلك
وهو موسر فكذلك لا يحل لك ان تعسره إذا علمت أنه معسر.
10 فقه الرضا عليه السلام 257 - روى كما لا يحل للغريم المطل
وهو موسر كذلك لا يحل لصاحب المال ان يعسر المعسر.
11 الدعائم 540 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
من امتنع من دفع الحق وكان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه فامتنع
من أدائه وأبى خصمه الا ان يدفع حقه فإنه يضرب حتى يقضيه وان كان
الذي عليه لا يحضره الا في عروض فإنه يعطيه كفيلا أو يحبس له إن لم
يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضى.
وتقدم في رواية ثابت (1) من باب (55) جملة من الحقوق التي تجب
مراعاتها من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام وأما حق غريمك الذي
بطأ عليك (يطالبك - خ) فان كنت موسرا أعطيته وإن كنت معسرا
أرضيته بحسن القول ورددته عن نفسك ردا لطيفا وفي رواية
تحف العقول (2) قوله عليه السلام وأما حق الغريم الطالب لك فان كنت
موسرا أوفيته وكفيته وأغنيته ولم تردده وتمطله فان رسول الله صلى الله
عليه وآله قال مطل الغنى ظلم وإن كنت معسرا أرضيته بحسن القول
وطلبت اليه طلبا جميلا ورددته عن نفسك ردا لطيفا ولم تجمع عليه
ذهاب ماله وسوء معاملته فان ذلك لؤم ولا قوة الا بالله وفي رواية
يونس (55) من باب (93) حرمة المؤمن وحقوقه ورواية المفضل (64)
ما يناسب ذلك فراجع.
وفي رواية تحف العقول (15) من باب (1) تحريم التكسب بأنواع
المحرمات من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام واما الوجوه الأربع
فقضاء الدين والعارية والقرض وأقراء الضيف واجبات في السنة وفي

301
أحاديث باب (2) تحريم حبس الحقوق وباب (7) وجوب قضاء الدين
والباب المتقدم ما يدل على ذلك ويأتي في رواية سلمة (9) من باب (13)
انه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد منه قوله عليه السلام لشريح انظر
إلى اهل المعك والمطل ودفع حقوق الناس من اهل المقدرة واليسار
ممن يدلى بأموال المسلمين إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم وبع
فيها العقار والديار فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول مطل
المسلم الموسر ظلم للمسلم.
* (10) باب ان من كان عليه لغايب وجب عليه نية القضاء
والاجتهاد في طلبه *
1029 (1) يب 188 ج 6 - أحمد بن محمد عن فضالة عن ابان عن
زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون عليه
الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولى له ولا يدرى بأي ارض هو قال
لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه ان نيته الأداء.
2 كا 153 ج 7 - (علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد - معلق)
عن يب 389 ج 9 - صا 196 ج 4 - فقيه 241 ج 4 - يونس (بن
عبد الرحمن - صا - فقيه) عن (أبى (1) ثابت و - كا - يب - صا) ابن
عون عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له
على رجل حق ففقده ولا يدرى أين يطلبه ولا يدرى أحي هو أم ميت
ولا يعرف له وارثا ولا نسبا (له - يب ج 9 - صا) ولا بلدا (2) قال
اطلب (3) قال إن (كان - فقيه) ذلك قد طال فأتصدق به قال اطلبه.
يب 188 ج 6 - أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب
قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له على رجل حق ففقد
ولا يدرى أحي هو (وذكر مثله).



(1) ابن ثابت - صا.
(2) ولدا - فقيه.
(3) اطلبه يب ج 6 - صا - يطلب - فقيه.
302
3 يب 177 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن
هشام بن سالم قال سأل حفص الأعور ابا عبد الله عليه السلام وانا عنده
جالس قال إنه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم
وليس له وارث فقال أبو عبد الله عليه السلام تدفع إلى المساكين ثم قال
رأيك فيها ثم أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك فأعاد عليه المسألة
ثالثة فقال أبو عبد الله عليه السلام تطلب له وارثا فان وجدت له وارثا والا
فهو كسبيل مالك ثم قال ما عسى ان تصنع بها ثم قال توصى بها فان جاء
لها طالب والا فهي كسبيل مالك.
4 فقيه 241 ج 4 - روى صفوان بن يحيى عن عبد الله بن جندب عن
هشام بن سالم قال سأل حفص الأعور ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر
فقال كان لأبي أجير وكان له عنده شئ فهلك الأجير فلم يدع وارثا
ولا قرابة وقد ضقت بذلك كيف اصنع فقال رأيك المساكين رأيك
المساكين فقلت جعلت فداك انى قد ضقت بذلك كيف اصنع فقال هو
كسبيل مالك فان جاء طالب أعطيته.
5 كا 153 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن
يب 389 ج 9 - صا 197 ج 4 - يونس (بن عبد الرحمن - يب - صا) عن
هشام بن سالم قال سأل خطاب الأعور ابا إبراهيم عليه السلام وانا جالس
فقال إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجر ففقدناه وبقي له من اجره
شئ ولا نعرف له وارثا قال فاطلبوه قال قد طلبناه فلم نجده قال فقال
مساكين وحرك يديه قال فأعاد عليه قال اطلب واجهد فان قدرت عليه
والا فهو كسبيل مالك حتى يجيئ له طالب وان حدث بك حدث فأوص
به ان جاء له طالب ان يدفع اليه (قال الشيخ في صا فالوجه في هذا الخبر
انه انما يكون كسبيل ماله إذا ضمن المال ولزمه الوصاءة به عند
حضور الموت).
وتقدم في أحاديث باب (8) وجوب نية قضاء الدين مع العجز ما

303
يناسب ذلك. ويأتي في أحاديث باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف
من أبواب اللقطة وباب ان ما يؤخذ من اللصوص يجب رده على صاحبه
ان عرف والا كان كاللقطة ما يناسب ذلك.
وفي رواية محمد بن القاسم من باب ان من مات ولا وارث له فميراثه
للإمام عليه السلام من أبواب ولاء ضامن الجريرة قوله رجل صار في يده
مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال قال ما أعرفك لمن
هو يعنى نفسه وفي أحاديث باب حكم ميراث المفقود والمال مجهول
المالك من أبواب ميراث الخنثى ما يناسب ذلك.
* (11) باب وجوب انظار المعسر وعدم جواز معاسرته وما ورد
في أن الغريم المحارف لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضى
به دينه *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) وان كان ذو عسرة فنظرة إلى
ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون (180).
1034 (1) كا 35 ج 4 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال
من أراد أن يظله الله يوم لا ظل الا ظله قالها ثلاثا فهابه الناس ان يسألوه
فقال فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه. فقيه 32 ج 2 - قال أبو عبد الله
عليه السلام وذكر مثله الا ان فيه أو يدع. تفسير العياشي 153 ج 1 - عن
معاوية بن عمار الدهني قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال رسول
الله صلى الله عليه وآله من أراد وذكر مثله.
2 كا 35 ج 4 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم
عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ع)
قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في يوم وحنا (1) كفه من أحب



(1) اي عطفه ولواه.
304
ان يستظل من فور جهنم قالها ثلاث مرات فقال الناس في كل مرة نحن
يا رسول الله فقال من انظر غريما أو ترك المعسر ثم قال لي أبو عبد الله
عليه السلام قال لي عبد الله بن كعب بن مالك ان أبى أخبرني انه لزم
غريما له في المسجد فاقبل رسول الله صلى الله عليه وآله فدخل بيته ونحن
جالسان ثم خرج في الهاجرة (1) فكشف رسول الله صلى الله عليه وآله
ستره وقال يا كعب ما زلتما جالسين قال نعم بأبي وأمي قال فأشار رسول الله
صلى الله عليه وآله بكفه خذ النصف قال فقلت بأبي وأمي ثم قال اتبعه
ببقية حقك قال فاخذت النصف ووضعت له النصف.
3 أمالي المفيد 315 - حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله محمد
بن محمد بن النعمان قال حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا
أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن خراش قال
حدثنا أحمد بن برد قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر
بن محمد عن أبيه محمد بن علي عليهم السلام عن أبي لبابة بن عبد المنذر
انه جاء يتقاضى (2) ابا اليسر دينا له عليه فسمعه يقول قولوا له ليس هو
هنا فصاح أبو لبابة يا أبا اليسر اخرج إلى فخرج اليه (قال:) فقال ما حملك على هذا قال العسر يا أبا لبابة قال: الله، قال: الله، قال أبو لبابة سمعت
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أحب ان يستظل من فور جهنم قلنا
كلنا نحب ذلك يا رسول الله قال فلينظر غريما له أو فليدع المعسر.
4 ك 412 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن أبي
هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من انظر معسرا أو وضع له
أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله.
5 ك 411 ج 13 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن
حميد بن شعيب عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال



(1) الهاجرة: نصف النهار في القيظ أو من عند زوال الشمس إلى العصر لان الناس
يستكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا شدة الحر - المنجد.
(2) تقاضى الدين وغيره طلبه - المنجد.
305
سمعته يقول إن نبي الله صلى الله عليه وآله اطلع ذات يوم من غرفة له
فإذا هو برجل يلزم رجلا ثم اطلع من العشى فإذا هو ملازمه ثم إن النبي
صلى الله عليه وآله نزل إليهما فقال ما يقعد كما ها هنا قال أحدهما يا رسول
الله ان لي قبل هذا حق قد غلبني عليه فقال الاخر يا نبي الله له على حق
وانا معسر ولا والله ما عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من أراد أن
يظله الله من فوح جهنم يوم لا ظل الا ظله فلينظر معسرا أو يدع له
فقال الرجل عند ذلك قد وهبت لك ثلثا وأخرتك بثلث إلى سنة وتعطيني
ثلثا فقال النبي صلى الله عليه وآله ما أحسن هذا.
6 تفسير العياشي 154 ج 1 - عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه
السلام قال قال رسول الله (ص) من سره ان يقيه الله من نفحات جهنم
فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه وعن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله
عليه السلام ان ابا اليسر رجل من الأنصار من بنى سليمة (قال - ظ) قال
رسول الله (ص) أيكم يحب ان ينفصل من فور جهنم فقال القوم نحن
يا رسول الله فقال من انظر غريما أو وضع لمعسر.
7 وعن ابان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله في يوم حار من سره ان يظله الله في ظل عرشه
يوم لا ظل الا ظله فلينظر غريما أو ليدع لمعسر.
8 وعن ابن سنان عن أبي حمزة قال ثلاثة يظلهم الله يوم القيامة يوم
لا ظل الا ظله رجل دعته امرأة ذات حسن إلى نفسها فتركها
وقال انى أخاف الله رب العالمين ورجل انظر معسرا أو ترك له من حقه
ورجل معلق قلبه بحب المساجد وان تصدقوا خير لكم يعنى ان تصدقوا
بما لكم عليه فهو خير لكم فليدع معسرا أو ليدع له من حقه نظرا قال
أبو عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله من انظر معسرا كان له على
الله في كل يوم صدقة بمثل ماله عليه حتى يستوفى حقه.
9 كا 9 ج 8 - بالاسناد المتقدم في باب ان السنة النبوية حجة

306
من أبواب المقدمات عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام انه
كتب بهذه الرسالة إلى أصحابه وأمرهم بمدارستها إلى أن قال وإياكم
واعسار أحد من إخوانكم المسلمين ان تعسروه بالشئ يكون لكم قبله
وهو معسر فان أبانا رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول ليس لمسلم
ان يعسر مسلما ومن انظر معسرا أظله الله بظله يوم لا ظل الا ظله.
10 ثواب الاعمال 174 - أبى ره قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري
عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن محبوب عن حماد عن سدير عن أبي
جعفر عليه السلام قال يبعث يوم القيامة قوم تحت ظل العرش وجوههم
من نور ورياشهم من نور جلوس على كراسي من نور قال فتشرف لهم
الخلائق فيقولون هؤلاء الأنبياء فينادى مناد من تحت العرش ان ليس
هؤلاء بأنبياء قال فيقولون هؤلاء شهداء فينادى مناد من تحت العرش ان
ليس هؤلاء شهداء ولكن هؤلاء قوم كانوا ييسرون على المؤمنين وينظرون
المعسر حتى ييسر.
11 كا 35 ج 4 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي
بن أسباط عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام فقيه 32 ج 2 - قال
أبو عبد الله عليه السلام خلوا سبيل المعسر كما خلاه الله عز وجل.
12 كا 35 ج 4 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن
بن محبوب عن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسين عن أبي عبد الله عليه
السلام قال فقيه 32 ج 2 - صعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر ذات
يوم فحمد الله وأثنى عليه وصلى على أنبيائه صلى الله عليهم ثم قال ايها
الناس ليبلغ الشاهد منكم الغائب (الا و - كا) من انظر معسرا كان له
على الله عز وجل في كل يوم (ثواب - فقيه) صدقة بمثل ماله حتى
يستوفيه ثم (1) قال أبو عبد الله عليه السلام (قال الله عز وجل - فقيه)



(1) و - فقيه.
307
(وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم
تعلمون) أنه معسر فتصدقوا عليه بما لكم (عليه - كا) فهو خير لكم.
13 ك 412 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن بريدة قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اقرض وانظر المعسر يكتب له في
كل يوم صدقة ومن انظر كتب الله له صدقة وله في كل يوم مثله ماله
عليه قلت يا رسول الله (ص) قلت في الأول يكتب له في كل يوم صدقة
ثم قلت يكتب له مثل ماله عليه في كل يوم صدقة قال نعم قلت الأول قبل
الاجل والثاني بعده.
14 وفيه - الصدوق في المقنع عن الصادق عليه السلام أنه قال إن الله
عز وجل يحب انظار المعسر ومن كان غريمه معسرا فعليه ان ينظره إلى
ميسرة ان كان أنفق ما اخذ في طاعة الله وان كان أنفق ذلك في معصية
الله فليس عليه ان ينظره إلى ميسرة وليس هو من اهل الآية التي قال الله
عز وجل (فنظرة إلى ميسرة) الهداية 80 - عن الصادق عليه السلام نحوه.
15 ك 412 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن حذيفة اليمان
أنه قال إذا كان يوم القيامة يوتى بعبد فيقول اللهم انى لا أعلم في حياتي
عملا غير انك وهبتني في الدنيا مالا فكنت أعين به الفقراء فإذا لم يكن
عندهم ما يقضون به لم أعسر عليهم فيقول الله تبارك وتعالى انا أولى
بإعانتك فإنك ملهوف فتجاوزوا عن عبدي قال أبو مسعود الأنصاري
اشهد ان حذيفة سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله.
16 فقه الرضا عليه السلام 268 - وارفق بمن لك عليه حتى تأخذه
منه في عفاف وكفاف فإن كان غريمك معسرا وكان أنفق ما اخذ منك
في طاعة الله فانظره إلى ميسرة وهي ان يبلغ خبره الامام فيقضى عنه
أو يجد الرجل طولا فيقضى دينه وان كان أنفق ما اخذه منك في معصية
الله فطالبه بحقك فليس هو من اهل هذه الآية (فنظرة إلى ميسرة).

308
17 الجعفريات 44 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال صاحب
الدين لا يقيد ولا يضرب ولا يضيق عليه في شئ.
18 غرر الحكم 729 - قال علي عليه السلام من ضيق الخلق البخل
وسوء التقاضي.
19 تفسير العياشي 154 ج 1 - عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي
عبد الله عليه السلام ما للرجل ان يبلغ من غريمه قال لا يبلغ به شيئا الله
انظره.
20 ك 415 ج 13 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده
الصحيح عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة لا عذر لهم رجل عليه دين محارف
في بلاده لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضى به دينه الخبر.
وتقدم في رواية عبد الله (2) من باب (27) استحباب إقالة النادم
من أبواب ما يستحب للتاجر قوله لم يأذن صلى الله عليه وآله لحكم بن
حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم وانظار المعسر.
وفي رواية ابن عباس (17) من باب (3) حكم اقراض المؤمن
قوله عليه السلام فان رفق به في طلبه بعد اجله جاز على الصراط كالبرق
الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب وفي رواية ابن سنان (9) من
باب (9) ان الغريم إذا طالبه غريمه يجب عليه الايفاء قوله عليه السلام
لا يحل لك ان تعسره إذا علمت أنه معسر.
ويأتي في رواية أبى محمد (1) من الباب التالي قوله عليه السلام
نعم ينتظر بقدر ما ينتهى خبر المعسر إلى الامام فيقضى عنه ما عليه من
سهم الغارمين ولاحظ سائر أحاديث الباب وفي أحاديث باب حبس
المديون من أبواب الحجر ما يناسب ذلك فراجع.

309
* (12) باب انه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر
من سهم الغارمين أو غيره ان كان انفقه في طاعة الله الا المهر *
قال الله تعالى في سورة التوبة (9) انما الصدقات للفقراء والمساكين
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله
وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (60).
الأحزاب (33) النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين
الا ان تفعلوا إلى أوليائكم معروفا الآية (6).
1054 (1) يب 185 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 93 ج 5 - محمد
بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سليمان عن رجل من اهل
الجزيرة يكنى ابا محمد قال سأل الرضا عليه السلام رجل وانا اسمع
فقال له جعلت فداك ان الله عز وجل يقول (وان كان ذو عسرة فنظرة إلى
ميسرة) أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه لها
حد يعرف إذا صار هذا المعسر (اليه - كا) لابد له من أن ينتظر وقد
اخذ مال هذا الرجل وانفقه على عياله وليس له غلة ينتظر ادراكها
ولا دين ينتظر محله ولا مال غائب ينتظر قدومه قال نعم ينتظر بقدر
ما ينتهى خبره إلى الامام فيقضى (عنه - كا) ما عليه من سهم الغارمين
إذا كان انفقه في طاعة الله عز وجل فان (وان - يب) كان (قد - كا)
انفقه في معصية الله عز وجل فلا شئ له على الامام قلت فما لهذا الرجل
الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما انفقه في طاعة الله عز وجل أو في معصيته
قال يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر.
2 تفسير العياشي 155 ج 1 - عن عمر بن سليمان عن رجل من اهل
الجزيرة قال سأل الرضا عليه السلام رجل فقال له جعلت فداك وذكر
نحوه.

310
3 المقنع 126 وان كان لك على رجل مال وكان معسرا وأنفق
ما اخذه منه في طاعة الله فنظرة إلى ميسرة وهو ان يبلغ خبره الامام
فيقضى عنه دينه أو يجد الرجل طولا فيقضى دينه وان كان أنفق ما اخذه
منك في معصية الله فطالبه بحقك فليس هو من اهل هذه الآية التي قال
الله عز وجل فنظرة إلى ميسرة.
4 يب 211 ج 2 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن
الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن زياد بن محمد بن سوقة عن عطا عن أبي
جعفر عليه السلام قال قلت له جعلت فداك ان على دينا إذا ذكرته فسد
على ما انا فيه فقال سبحان الله وما بلغك ان رسول الله صلى الله عليه وآله
كان يقول في خطبته من ترك ضياعا (1) فعلى ضياعه ومن ترك دينا
فعلى دينه ومن ترك مالا فأكله فكفالة رسول الله صلى الله عليه وآله ميتا
ككفالته حيا وكفالته حيا ككفالته ميتا فقال الرجل نفست (2) عنى
جعلني الله فداك.
5 معاني الاخبار 52 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني
رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف بن سعيد الكوفي (3)
قال حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه قال سألت الرضا
ابا الحسن عليه السلام فقلت له لم كنى النبي صلى الله عليه وآله بأبي القاسم
فقال لأنه كان له ابن يقال له قاسم فكنى به قال فقلت له يا ابن رسول الله
فهل تراني اهلا للزيادة فقال نعم أما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وآله
قال انا وعلى ابوا هذه الأمة قلت بلى قال اما علمت ان رسول الله صلى الله
عليه وآله أب لجميع أمته وعلي عليه السلام فيهم بمنزلته قلت بلى قال اما
علمت انا عليا قاسم الجنة والنار قلت بلى قال فقيل له أبو القاسم لأنه
أبو قاسم الجنة والنار فقلت له وما معنى ذلك فقال إن شفقة النبي صلى الله



(1) الضياع العيال ومنه قوله صلى الله عليه وآله من ترك دينا أو ضياعا فعلى - مجمع.
(2) اي أزلت عنى غمى وكربي.
(3) محمد بن محمد بن سعيد الكوفي - خ.
311
عليه وآله على أمته شفقة الآباء على الأولاد وأفضل أمته علي بن أبي طالب
عليه السلام ومن بعده شفقة علي عليه السلام عليهم كشفقته صلى الله عليه
وآله لأنه وصيه وخليفته والامام بعده فقال فلذلك قال صلى الله عليه وآله
انا وعلى ابوا هذه الأمة وصعد النبي صلى الله عليه وآله المنبر فقال من
ترك دينا أو ضياعا (1) فعلى والى ومن ترك مالا فلورثته فصار بذلك
أولى بهم من آبائهم وأمهاتهم وصار أولى بهم منهم بأنفسهم وكذلك
أمير المؤمنين عليه السلام بعده جرى ذلك له مثل ما جرى لرسول الله
صلى الله عليه وآله.
6 كا 406 ج 1 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي و
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن القاسم بن محمد الأصبهاني عن سليمان
بن داود المنقرى عن سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي
صلى الله عليه وآله قال انا أولى بكل مؤمن من نفسه وعلى أولى به من
بعدي فقيل له ما معنى ذلك فقال قول النبي صلى الله عليه وآله من ترك
دينا أو ضياعا فعلى ومن ترك مالا فلورثته فالرجل ليست له على نفسه
ولاية إذا لم يكن له مال وليس له على عياله امر ولا نهى إذا لم يجر
عليهم النفقة والنبي وأمير المؤمنين عليهما السلام ومن بعدهما ألزمهم
هذا فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم وما كان سبب اسلام عامة
اليهود الا من بعد هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وآله وانهم
أمنوا على أنفسهم وعلى عيالاتهم.
7 أمالي المفيد 187 - حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله محمد
بن محمد بن النعمان الحارثي قال حدثني أحمد بن محمد عن أبيه محمد
بن الحسن بن الوليد القمي عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف
عن علي بن مهزيار (عن محمد بن إسماعيل) عن منصور ابن أبي يحيى
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صعد رسول الله صلى الله عليه وآله



(1) اي عيالا.
312
المنبر فتغيرت وجنتاه والتمع لونه (1) ثم اقبل (على الناس - خ)
بوجهه فقال يا معشر المسلمين انى انما بعثت أنا والساعة كهاتين قال ثم
ضم السبابتين ثم قال يا معشر المسلمين ان أفضل الهدى محمد و
خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها الا وكل بدعة ضلالة
الا وكل ضلالة ففي النار ايها الناس من ترك مالا فلأهله ولورثته ومن
ترك كلا أو ضياعا فعلى والى.
8 تفسير القمي 175 ج 2 - وقوله " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم
وأزواجه أمهاتهم " قال نزلت وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم فجعل الله
المؤمنين أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل رسول الله صلى الله
عليه وآله أباهم لمن لم يقدر ان يصون نفسه ولم يكن له مال وليس له
على نفسه ولاية فجعل الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله الولاية
على المؤمنين من أنفسهم وقول رسول الله صلى الله عليه وآله بغدير خم
يا ايها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى ثم أوجب لأمير المؤمنين
عليه السلام ما أوجبه لنفسه عليهم من الولاية فقال الا من كنت مولاه فعلى
مولاه فلما جعل الله النبي ابا للمؤمنين ألزمه مؤنتهم وتربية أيتامهم فعند
ذلك صعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فقال من ترك مالا فلورثته
ومن ترك دينا وضياعا فعلى والى فألزم الله نبيه للمؤمنين ما يلزمه
الوالد والزم المؤمنين من الطاعة له ما يلزم الولد للوالد فكذلك الزم
أمير المؤمنين عليه السلام ما الزم رسول الله صلى الله عليه وآله من بعد
ذلك وبعده الأئمة عليهم السلام واحدا واحدا.
9 ك 401 ج 13 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن جابر
ان النبي صلى الله عليه وآله خطب الناس إلى أن قال ثم يقول أتتكم الساعة
مصبحكم أو ممسيكم من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا
فإلى أو على.



(1) التمع لونه: اي ذهب وتغير - المنجد.
313
10 العوالي 42 ج 1 - قال النبي صلى الله عليه وآله من ترك مالا
فلأهله ومن ترك دينا فعلى.
11 تفسير القمي 93 ج 1 - واما قوله " وان كان ذو عسرة فنظرة
إلى ميسرة " فإنه حدثني أبي عن السكوني عن مالك بن مغيرة عن حماد
بن سلمة عن جذعان عن سعيد بن المسيب عن عايشة انها قالت سمعت
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما من غريم ذهب بغريمه إلى وال من
ولاة المسلمين واستبان للوالي عسرته الا برئ هذا المعسر من دينه وصار
دينه على والى المسلمين فيما في يديه من أموال المسلمين قال عليه السلام
ومن كان له على رجل مال اخذه ولم ينفقه في إسراف أو في معصية
فعسر عليه ان يقضيه فعلى من له المال ان ينظره حتى يرزقه الله فيقضيه
وان كان الإمام العادل قائما فعليه ان يقضى عنه دينه لقول رسول الله
صلى الله عليه وآله من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فعلى
والى وعلى الامام ما ضمنه الرسول صلى الله عليه وآله وان كان صاحب
المال موسرا تصدق بماله عليه أو تركه فهو خير له لقوله " وان تصدقوا
خير لكم ان كنتم تعلمون ".
12 كا 94 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 184 ج 6 - أحمد بن محمد
بن (1) عيسى عن العباس عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال
(ان - كا 382) الامام يقضى عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء
كا 382 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن
عيسى عن المشرقي عن عدة حدثوه عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
13 يب 186 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 94 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير العلل 529 - حدثنا الحسين بن أحمد
عن أبيه عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الهيثم عن ابن أبي عمير
عن حماد (بن عثمان - كا - العلل) عن الوليد بن صبيح قال جاء رجل



(1) محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى - خ ل كا.
314
إلى أبي عبد الله عليه السلام يدعى على المعلى بن خنيس دينا عليه فقال
ذهب بحقي (قال - العلل) فقال له أبو عبد الله عليه السلام ذهب بحقك
الذي قتله ثم قال للوليد قم إلى الرجل فاقضه من حقه فانى أريد ان
أبرد (1) عليه جلده (2) وان كان باردا.
وتقدم في أحاديث باب (10) جواز أداء دين الغارمين من الزكاة
من أبواب من يستحق الزكاة وباب (11) جواز تأدية دين الأب من
الزكاة وباب (12) جواز احتساب الدين من الزكاة ما يدل على ذلك
وفي رواية جابر (6) من باب (20) استحباب ضمانة دين الميت للغرماء
قوله صلى الله عليه وآله ومن ترك دينا فعلى.
* (13) باب ان المديون لا يلزم على بيع ما لابد له منه من مسكن
وخادم وغيره ويلزم على بيع ما يزيد عن كفايته *
1067 (1) يب 186 ج 6 - صا 6 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 96
ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد العلل 529 - أبى ره
قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن النضر بن سويد (عن
رجل - العلل) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تباع الدار
ولا الجارية في الدين وذلك أنه (3) لابد للرجل (المسلم - العلل)
من ظل يسكنه وخادم يخدمه.
2 يب 187 ج 6 - صا 6 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 97 ج 5 -
على (بن إبراهيم - كا - صا) عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عثمان بن
زياد (4) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان لي على رجل دينا وقد أراد أن
يبيع داره فيقضيني (5) قال فقال أبو عبد الله عليه السلام أعيذك بالله



(1) يبرد - يب.
(2) جلده الذي كان باردا - كا.
(3) لأنه - كا.
(4) زرارة - يب صا.
(5) فيعطيني - يب صا.
315
أن تخرجه من ظل رأسه (أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه - يب صا).
3 كا 237 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 170 - 179 ج 7 - أحمد بن
محمد (بن عيسى - يب 179) عن (الحسن بن علي - يب 179) بن
فضال عن إبراهيم بن عثمان (ابن زياد - يب 179) عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قلت (له - كا يب 170) رجل لي عليه دراهم وكانت داره
رهنا فأردت أن أبيعها قال (له أبو عبد الله عليه السلام - يب 179) أعيذك
بالله أن تخرجه من ظل رأسه.
4 صا ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ذريح
المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا يخرج الرجل عن مسقط
رأسه بالدين.
5 فقيه 117 ج 3 - روى إبراهيم بن هاشم ان محمد بن أبي عمير ره
كان رجلا بزازا فذهب ماله وافتقر وكان له على رجل عشرة آلاف
درهم فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه
فخرج اليه محمد بن أبي عمير فقال ما هذا قال هذا مالك الذي لك على
قال ورثته قال لا قال وهب لك قال لا قال فقال فهو ثمن ضيعة بعتها قال لا
قال فما هو قال بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني فقال محمد بن أبي
عمير رضي الله عنه حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين ارفعها فلا حاجة لي فيها والله
انى محتاج في وقتي هذا إلى درهم وما يدخل ملكي منها درهم
العلل 529 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه
قال كان ابن أبي عمير رجلا بزازا وذكر نحوه.
الاختصاص 86 - أبو غالب أحمد بن محمد الزراري قال حدثنا
محمد بن المحسن (1) السجاد قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن



(1) الحسن - ك.
316
أبيه قال كان ابن أبي عمير حبس سبع عشرة سنة فذهب ماله وكان له
على رجل عشرة آلاف درهم وذكر نحوه.
6 كا 96 ج 5 - علي بن محمد بن بندار عن يب 186 ج 6 - أحمد بن أبي
عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة. فقيه 113 ج 3 - عن بريد
العجلي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان على دينا (وأظنه قال - كا
يب) لأيتام وأخاف ان بعت ضيعتي بقيت ومالي شئ فقال لا تبع ضيعتك
ولكن اعط بعضا وامسك بعضا.
7 فقيه 118 ج 3 - وكان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه
يروى انها ان كانت الدار واسعة يكتفى صاحبها ببعضها فعليه ان يسكن
منها ما يحتاج اليه ويقضى ببقيتها دينه وكذلك ان كفته دار بدون ثمنها
باعها واشترى بثمنها دارا يسكنها ويقضى بباقي الثمن دينه.
8 يب 198 ج 6 - صا 7 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن هارون
بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام
يقول وسئل عن رجل (كان - صا) عليه دين وله نصيب في دار وهي
(دار غلة - صا) تغل غلة (1) فربما بلغت غلتها قوته وربما لم تبلغ حتى
يستدين فان هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له فقال إن كان في
داره ما يقضى به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا.
9 كا 412 ج 7 - يب 225 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
فقيه 8 ج 3 - الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن
سلمة بن كهيل قال سمعت عليا صلوات الله عليه يقول لشريح (يا شريح -
يب - فقيه) انظر إلى اهل المعك (2) والمطل (3) و (الاضطهاد - فقيه)
ودفع (4) حقوق الناس من اهل المقدرة (5) واليسار ممن (6) يدلى



(1) تغل غلة اي تأتي بالغلة - والغلة: الدخل من كراء دار واجر غلام وفائدة
ارض الخ - اللسان.
(2) الشح - فقيه.
(3) مطل الدين: سوفه معك دينه وبدينه: اي مطل - الاضطهاد: اي الظلم.
(4) ومن يدفع - فقيه - ودافع - يب.
(5) المدر - فقيه.
(6) ومن - فقيه.
317
بأموال المسلمين إلى الحكام فخذ الناس بحقوقهم وبع فيها العقار (1)
والديار فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول مطل المسلم
الموسر ظلم للمسلم ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه
واعلم أنه لا يحمل الناس على الحق الا من ورعهم (2) عن الباطل ثم
واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك
في حيفك ولا يبأس عدوك من عدلك ورد اليمين على المدعى مع بينة
فان ذلك أجلى للعمى واثبت في القضاء واعلم أن المسلمين عدول بعضهم
على بعض الا مجلود في حد لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين
وإياك والتضجر (3) (والتأذي - كا - فقيه) في مجلس القضاء الذي
أوجب الله فيه الأجر ويحسن (4) فيه الذخر لمن قضى بالحق (واعلم
أن الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما - كا -
يب) واجعل لمن ادعى شهودا غيبا أمدا بينهما فان أحضرهم أخذت له
بحقه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية وإياك أن تنفذ (فيه - كا) قضيته
في قصاص أوحد من حدود الله أو حق من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك
على (ان شاء الله - كا - يب) ولا تقعدن (5) في مجلس القضاء حتى
تطعم (شيئا ان شاء الله - فقيه).
ويأتي في رواية عبد الرحمان من باب (2) كيفية الوقوف والصدقات
من أبوابها قوله عليه السلام فان أراد الحسن عليه السلام أن يبيع نصيبا
من المال فيقضى به الدين فليفعل ان شاء لا حرج عليه فيه وقوله عليه
السلام وان كان دار الحسن غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها
ان شاء لا حرج عليه فيه.
وفي رواية أبى طاهر من باب (17) عدم جواز بيع الوقف قوله



(1) العقار بفتح العين: متاع البيت. الضيعة كل ماله أصل وقرار كالأرض والدار -
العقار بضم العين: متاع البيت. خيار المال.
(2) ردعهم - يب.
(3) والضجر - فقيه.
(4) أحسن - فقيه.
(5) وإياك أن تجلس - فقيه.
318
أوقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذ أوقف فكتب عليه السلام
يباع وقفه في الدين.
* (14) باب أن من كان عليه دين قد فدحه يحل له أن يتضلع
من الطعام *
1076 (1) يب 194 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
الحسين عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن رجل من أهل الشام
أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل عليه دين قد فدحه (1)
وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب
فهل يحل له أم لا؟ وهل يحل له أن يتضلع (2) من الطعام أم لا يحل له
الا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال لا بأس بما أكل.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
* (15) باب أن ثمن كفن الميت مقدم على دينه *
1077 (1) يب 188 ج 6 - محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة
عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله ان أول ما يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم
الوصية، ثم الميراث. كا 23 ج 7 - يب 171 ج 9 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن النوفلي عن فقيه 143 ج 4 - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال (قال - يب) أول شئ يبدأ به (وذكر مثله) الجعفريات 204 -
بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله
مثله. الهداية 81 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه. الدعائم 393
ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله (نحوه). الدعائم 232 ج 1 - عن علي
عليه السلام (نحوه).



(1) فدحه: أثقله - مجمع.
(2) أي يمتلأ شبعا.
319
2 تفسير العياشي 226 ج 1 - عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول في الدين والوصية فقال: ان الدين قبل الوصية ثم
الوصية على أثر الدين ثم الميراث ولا وصية لوارث.
3 يب 187 ج 6 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه
قال: يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضى بما ترك دينه.
كا 23 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى
عن يب 171 ج 9 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن فقيه 143 ج 4 -
(الحسن - فقيه) ابن محبوب عن علي بن رئاب (عن معاذ - كا) عن زرارة
قال: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال: يجعل ما ترك
في ثمن كفنه الا ان يتجر عليه بعض الناس فيكفنه ويقضى ما عليه مما ترك
وتقدم في أحاديث باب (15) ان ثمن الكفن من أصل المال من
أبواب تحنيط الميت وتكفينه ما يدل على ذلك.
* (16) باب كراهة الاستقصاء في الاستقضاء واستحباب إطالة
الجلوس والسكوت عند التقاضي *
1080 (1) كا 100 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن حماد بن عثمان يب 194 ج 6 - محمد بن علي بن
محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد
بن عثمان قال دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام (من أصحابه - يب)
فشكا اليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو فقال له أبو عبد الله
عليه السلام: ما لفلان (1) يشكوك فقال له يشكوني أنى (2) استقضيت (3)
(منه - كا) حقي قال فجلس (أبو عبد الله عليه السلام - كا) مغضبا ثم
قال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أرأيت ما حكى الله (4) عز وجل



(1) ما لأخيك فلان - يب.
(2) أن - يب.
(3) اي طلبت.
(4) حكاه الله - يب.
320
في كتابه ويخافون سوء الحساب أترى انهم (1) خافوا أن يجور الله
عليهم؟ لا والله ما خافوا الا استقضاء فسماه الله عز وجل سوء الحساب
فمن استقضى به فقد أساء. مشكاة الأنوار 104 - عن حماد بن عثمان قال
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له
أبو عبد الله عليه السلام: يشكوك فلان (وذكر نحوه).
2 معاني الاخبار 246 - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد
بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال الرجل: يا فلان مالك ولأخيك قال جعلت
فداك كان لي عليه شئ فاستقصيت (2) في حقي فقال أبو عبد الله عليه
السلام: أخبرني عن قول الله عز وجل ويخافون سوء الحساب أتراهم
خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم لا ولكنهم خافوا الاستقصاء (3) والمداقة.
تفسير العياشي 210 ج 2 - عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) (نحوه).
3 تفسير القمي 363 ج 1 - وقوله ويخافون سوء الحساب فإنه دخل
رجل على أبي عبد الله عليه السلام فقال أبو عبد الله ما لفلان يشكوك قال
طالبته بحقي فقال أبو عبد الله عليه السلام وترى انك إذا استقصيت عليه
لم تسئ به أترى الذي حكى الله عز وجل في قوله ويخافون سوء الحساب
اي يجور الله عليهم والله ما خافوا ذلك ولكنهم خافوا الاستقصاء فسماه
الله سوء الحساب.
4 تفسير العياشي 210 ج 2 - عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه
السلام في قوله ويخافون سوء الحساب قال الاستقصاء (4) والمداقة وقال
يحسب عليهم السيئات ولا يحسب لهم الحسنات.
5 الغرر 390 - قال علي عليه السلام خير الأخوان من لم يكن على
إخوانه مستقصيا.



(1) انما خافوا - يب.
(2) فاستقضيت - ئل - استقصى المسألة وفيها: بلغ الغاية في البحث عنها.
(3 و 4) الاستقضاء - ئل.
321
6 كا 101 ج 5 - محمد بن يحيى رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام
قال قال له رجل ان لي على بعض الحسنيين مالا وقد أعياني اخذه وقد
جرى بيني وبينه كلام ولا آمن ان يجرى بيني وبينه في ذلك ما اغتم له
فقال له أبو عبد الله عليه السلام ليس هذا طريق التقاضي ولكن إذا اتيته
اطل الجلوس والزم السكوت قال الرجل فما فعلت ذلك الا يسيرا حتى
اخذت مالي.
* (17) باب حكم النزول على الغريم والأكل من طعامه والشرب
من شرابه والاعتلاف بعلفه وجواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع
بغير اذنه *
1086 (1) يب 204 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأكل عند غريمه
أو يشرب من شرابه أو يهدى له الهدية قال لا بأس به.
2 كا 102 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 188 ج 6 - أحمد بن
محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة يب 204 ج 6 - الحسين بن سعيد عن
زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينزل على
الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه قال نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام
ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا. فقيه 115 ج 3 - سأل سماعة ابا عبد الله عليه
السلام عن الرجل (وذكر مثله).
3 كا 102 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 188
ج 6 - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - كا) عن القاسم (بن
سليمان - كا) عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره
ان ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين وان كان (قد - كا) صرها (1)
له الا ثلاثة أيام.
4 يب 204 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن



(1) وزنها - يب.
(1) صرها ان نقدها وجعلها في الصرة.
322
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره للرجل ان ينزل على غريمه
قال لا يأكل من طعامه ولا يشرب من شرابه ولا يعتلف من علفه.
5 الدعائم 61 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال لا يأخذ أحدكم
ركوب دابة ولا عارية متاع من أجل قرض أقرضه وكان يكره ان ينزل
الرجل على غريمه أو يأكل من طعامه أو يشرب من شرابه أو يعلف من علفه.
وتقدم في باب (73) جواز استيفاء الدين من مال الغريم من أبواب
ما يكتسب به ما يدل على ذيل الباب.
ويأتي في أحاديث باب جواز النزول على اهل الخراج ثلاثة أيام
من أبواب المزارعة ما يناسب ذلك.
* (18) باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من اقرض
غيره دراهم ثم سقطت وجاءت غيرها *
1091 (1) يب 194 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
الحسين عن جعفر بن بشير عن سماعة بن مهران كا 241 ج 4 - عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل أبى الفضل عن سماعة
بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لي عليه مال
فغاب عنى زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة (أ - يب) فأتقاضاه (مالي - كا)
قال قال (لا - كا) لا تسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم.
وتقدم في أحاديث باب (15) حكم من كان له على غيره دراهم
فسقطت من أبواب الصرف ما يدل على ذيل الباب.
* (19) باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) وان كان ذو عسرة فنظرة إلى
ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون (180).
1092 (1) كا 36 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير يب 195 ج 6 - محمد بن علي
بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 116 ج 3 -

323
إبراهيم بن عبد الحميد (عن الحسن بن خنيس - كا - فقيه) قال قلت
لأبي عبد الله عليه السلام ان لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل
(و - فقيه ج 3) قد مات و (قد - كا) كلمناه (على - يب) ان يحلله فأبى
قال ويحه اما يعلم ان له بكل درهم عشرة (دراهم - يب) إذا حلله فإذا
لم يحلله فإنما له بدل درهم درهم. فقيه 32 ج 2 - قيل للصادق عليه السلام
ان لعبد الرحمن بن سيابة دينا وذكر مثله. ثواب الاعمال 174 - أبى ره
قال حدثني سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
إبراهيم بن عبد الحميد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.
المقنع 126 - فان مات رجل ولك عليه دين فجعلته في حل منه كان
لك بكل درهم عشرة وإن لم تحله كان لك بكل درهم درهم.
2 ك 410 ج 13 - الإمام العسكري عليه السلام في تفسيره عن النبي
صلى الله عليه وآله قال إن الله تعالى يبعث يوم القيمة أقواما تمتلئ من
جهة السيئات موازينهم فيقال لهم هذه السيئات فأين الحسنات فيقولون
يا ربنا ما نعرف لنا حسنات فإذا النداء من قبل الله عز وجل لئن لم تعرفوا
لأنفسكم عبادي حسنات فانى أعرفها لكم وأوفرها عليكم ثم يأتي
بصحيفة (1) صغيرة يطرحها في كفه حسناتهم فترجح سيئاتهم بأكثر مما
بين السماء والأرض فيقال لأحدهم خذ بيد أبيك وأمك وإخوانك و
أخواتك وخاصتك وقراباتك وأخدامك ومعارفك فأدخلهم الجنة
فيقول اهل المحشر يا رب اما الذنوب فقد عرفناها فماذا كانت حسناتهم
فيقول الله عز وجل يا عبادي مشى أحدهم ببقية دينه (عليه - خ) لأخيه
إلى أخيه فقال خذها فانى أحبك بحب علي بن أبي طالب عليه السلام فقال
الاخر قد تركتها لك بحبك عليا عليه السلام ولك من مالي ما شئت فشكر
الله تعالى ذلك لهما فحط به خطاياهما وجعل ذلك في حشو صحيفتهما
وموازينهما وأوجب لهما ولوالديهما الجنة الخبر.



(1) يأتي الريح برقعة.
324
3 المناقب 118 ج 2 - قال لأمير المؤمنين عليه السلام ابن الزبير
انى وجدت في حساب أبى أن له على أبيك ثمانين الف درهم فقال له ان
أباك صادق فقضى ذلك ثم جاءه فقال غلطت فيما قلت انما كان لوالدك
على والدي ما ذكرته لك فقال والدك في حل والذي قبضته منى هو لك.
4 يب 189 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هيثم
الصيرفي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل
دين وعليه دين فمات الذي عليه فسئل ان يحلله منه أيهما أفضل يحلله
منه أولا يحلله قال دعه ذا بذا.
5 كا 36 ج 4 - علي بن محمد بن عبد الله عن أحمد بن محمد
بن خالد عمن ذكره عن الوليد بن أبي العلاء عن معتب قال دخل محمد بن
بشر الوشاء على أبي عبد الله عليه السلام يسأله ان يكلم شهابا ان يخفف
عنه حتى ينقضى الموسم وكان له عليه الف دينار فأرسل اليه فاتاه فقال
له قد عرفت حال محمد وانقطاعه الينا وقد ذكر ان لك عليه الف دينار
لم تذهب في بطن ولا فرج وانما ذهبت دينا على الرجال ووضايع
وضعها وانا أحب ان تجعله في حل فقال لعلك ممن يزعم أنه يقبض من
حسناته وتعطاها فقال كذلك في أيدينا فقال أبو عبد الله عليه السلام الله
أكرم واعدل من أن يتقرب اليه عبده فيقوم في الليلة القرة (1) أو يصوم
في اليوم الحار أو يطوف بهذا البيت ثم يسلبه ذلك فيعطاه ولكن لله فضل
كثير يكافئ المؤمن فقال هو في حل.
6 ك 366 ج 12 - الشيخ المفيد في الروضة على ما في مجموعة
الشهيد عن الحسين بن المختار عن زيد الشحام قال كنت عند أبي عبد الله
عليه السلام إذ سئل عن رجل من اهل الكوفة فقيل له مات فقال رحمه الله
ولقاه نضرة وسرورا فقال رجل من القوم اخذ منى دنانير فرزقت ولاية



(1) اي الباردة.
325
فغلبني عليها فتغير لذلك وجه أبى عبد الله عليه السلام وقال أترى الله
يأخذ وليا فيلقيه في النار لاجل دنانيرك فقال إنه كان يحسن إلى إخوانه
فقال الرجل هو من ذلك في حل فقال له أبو عبد الله عليه السلام فألا كان
ذلك قبل الآن.
وتقدم في رواية معاوية (1) من باب (11) وجوب انظار المعسر
قوله عليه السلام من أراد أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله
فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه.
* (20) باب استحباب ضمانة دين الميت للغرماء وضمانة من حضره
الموت وبرائة ذمة الميت إذا رضى به الغرماء *
1098 (1) كا 99 ج 5 - 25 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن يب 187 ج 6 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء
فقال إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت. فقيه 116 ج 3 - روى
الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (ع) مثله.
2 يب 188 ج 6 - أحمد بن محمد عن فضالة عن ابان عن إسحاق بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت
فيقول وليه على دينك قال يبرؤه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده وقال
أرجو أن لا يأثم وانما اثمه على الذي يحبسه.
3 المقنع 126 - وإذا كان للرجل على رجل مال فضمنه رجل عند
موته وقبل الذي له الحق ضمانه فقد برئ الميت منه ولزم الضامن
رده عليه. فقه الرضا عليه السلام 268 - وان كان لك على رجل مال
(وذكر نحوه).
4 ئل 151 ج 13 - محمد بن الحسن في الخلاف - العوالي 241 ج 3
عن أبي سعيد الخدري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة

326
فلما وضعت قال (هل - ئل - ك) على صاحبكم من دين فقالوا نعم درهمان
فقال صلى الله عليه وآله صلوا على صاحبكم فقال علي عليه السلام هما
على يا رسول الله وأنا (لهما - خ) ضامن فقام رسول الله صلى الله عليه وآله
فصلى عليه ثم اقبل على علي عليه السلام قال جزاك الله عن الاسلام خيرا
وفك رهانك كما فككت رهان أخيك. ك 436 ج 13 - ابن أبي جمهور
في درر اللئالي عن أبي سعيد الخدري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه
وآله (وذكر مثله).
5 ك 404 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن أبي قتادة قال
أتى بجنازة فوضعت حتى يصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه صلوا عليه فانى لا اصلى عليها
فقالوا ولم يا رسول الله فقال لان عليه دينا فقال أبو قتادة فانا اضمن ان
أقضى دينه فقال الرسول صلى الله عليه وآله بتمامه وكماله قال بتمامه و
كماله فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وآله قال أبو قتادة الدين الذي
كان عليه سبعة عشر أو ثمانية عشر درهما.
6 ئل 151 ج 13 - محمد بن الحسن في الخلاف عن جابر بن عبد الله
ان النبي صلى الله عليه وآله كان لا يصلى على رجل عليه دين فاتى بجنازة
فقال (هل - خ) على صاحبكم دين فقالوا نعم ديناران فقال صلوا على
صاحبكم فقال أبو قتادة هما على يا رسول الله قال فصلى عليه (قال - خ)
فلما فتح الله على رسول الله قال انا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك
مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلى. ك 437 ج 13 - ابن أبي جمهور في
درر اللئالي عن جابر بن عبد الله مثله.
7 العوالي 222 ج 1 - قال النبي صلى الله عليه وآله لأبي قتادة لما
ضمن الدينارين هما عليك والميت منهما برئ.
8 كا 332 ج 8 - (حميد بن زياد عن أبي العباس عبيد الله بن أحمد
الدهقان عن علي ابن الحسن الطاطري عن محمد بن زياد بياع

327
السابري - معلق) عن ابان عن فضيل وعبيد عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لما حضر محمد بن أسامة الموت دخلت عليه بنو هاشم فقال لهم قد
عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم وعلى دين فأحب ان تضمنوه عنى فقال علي بن
الحسين عليهما السلام اما والله ثلث دينك على ثم سكت وسكتوا فقال
علي بن الحسين عليهما السلام على دينك كله ثم قال علي بن الحسين
عليهما السلام اما انه لم يمنعني ان أضمنه أولا الا كراهية ان يقولوا سبقنا.
9 ارشاد المفيد 259 - أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد قال
حدثني جدي قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا محمد بن علي بن عبد الله قال
حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن هارون قال حدثني عمرو بن دينار قال
حضرت زيد بن أسامة بن زيد الوفاة فجعل يبكى فقال علي بن الحسين
عليهما السلام ما يبكيك قال يبكيني ان على خمسة عشر الف دينار ولم
اترك لها وفاء قال فقال له علي بن الحسين عليهما السلام لا تبك فهي على
وأنت منها برئ فقضاها عنه.
10 المناقب 65 ج 4 - عمرو بن دينار قال دخل الحسين (بن علي
عليهما السلام - خ ك) على أسامة بن زيد وهو مريض وهو يقول واغماه
فقال له الحسين عليه السلام وما غمك يا أخي قال ديني وهي ستون الف
درهم فقال الحسين عليه السلام هو على قال انى (أخشى) ان أموت فقال
الحسين عليه السلام لن تموت حتى أقضيها عنك قال فقضاها قبل موته.
11 كا 97 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن يوسف بن
السخت يب 211 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن يوسف بن السخت
عن علي بن محمد بن سليمان (عن النوفلي - يب) عن أبيه عن عيسى بن
عبد الله قال احتضر عبد الله (بن الحسن عليه السلام - يب) فاجتمع عليه
غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال لا (مال - كا) عندي فأعطيكم (ما أعطيكم
- يب فقيه) ولكن ارضوا بمن شئتم من ابني عمى علي بن الحسين عليه السلام
وعبد الله بن جعفر ره فقال الغرماء (اما - يب - فقيه) عبد الله بن جعفر

328
فملئ مطول و (اما - فقيه) علي بن الحسين عليه السلام فرجل لا مال له
صدوق وهو أحبهما الينا فأرسل اليه فأخبره الخبر فقال عليه السلام
اضمن لكم المال إلى غلة ولم تكن له غلة (تجملا - كا) فقال القوم قد
رضينا وضمنه فلما اتت الغلة أتاح الله عز وجل له المال فاداه. فقيه 55
ج 3 - روى انه احتضر عبد الله فاجتمع اليه وذكر مثله.
وتقدم في رواية معاوية (33) من باب (1) كراهة الدين من أبوابه
قوله مات رجل من الأنصار وعليه ديناران فلم يصل عليه النبي صلى الله
عليه وآله وقال صلوا على صاحبكم حتى ضمنها عنه بعض قرابته.
* (21) باب ان المقتول إذا كان عليه الدين ولم يترك مالا يجب
قضاء دينه من ديته *
1109 (1) كا 25 ج 7 - يب 167 ج 9 - أبو على الأشعري عن محمد
بن عبد الجبار عن فقيه 167 ج 4 - صفوان (بن يحيى - كا فقيه) (عن
يحيى - كا - يب) الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل قتل (1)
وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ اهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا (2)
دينه قال نعم قلت وهو لم يترك شيئا قال انما اخذوا الدية (3) فعليهم
ان يقضوا دينه. يب 192 ج 6 - الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن
يحيى عن عبد الحميد بن سعيد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن
رجل قتل وذكر مثله.
2 يب 312 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن
علي بن الحسن بن رباط عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام
قال سألته عن رجل قتل وعليه دين فاخذ أولياؤه الدية أيقضى دينه قال
نعم انما اخذوا ديته. ئل 112 ج 13 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار
عن معاوية بن حكيم نحوه وبإسناده عن صفوان بن يحيى مثله.



(1) يقتل - فقيه.
(2) يقضون - كا.
(3) ديته به - فقيه.
329
3 فقيه 119 ج 4 - محمد بن أسلم الجبلي عن يب 180 ج 10 - يونس
(بن عبد الرحمن يب ج 6 - فقيه) عن (عبد الله - فقيه) ابن مسكان عن أبي
بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقتل وعليه دين
وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين فقال إن أصحاب
الدين هم الخصماء (1) للقاتل فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية (2)
للغرماء وإلا فلا. يب 312 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن أسلم الجبلي وذكر مثله سندا و
متنا إلى قوله للقاتل (ثم قال) فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فجايز وان
أرادوا القود (3) فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا.
* (22) باب ان من مات حل ماله وما عليه من الدين *
1112 (1) يب 190 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 99 ج 5 - أبو على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابه عن خلف بن حماد عن
إسماعيل بن أبي قرة (4) عن أبي بصير قال قال (لي - كا) أبو عبد الله
عليه السلام إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين.
2 فقيه 116 ج 3 - قال الصادق عليه السلام إذا مات الميت حل ماله
وما عليه.
3 يب 190 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن
أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال
إذا كان على الرجل دين (إلى أجل - يب) ومات الرجل حل الدين.
فقيه 116 ج 3 - روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما
السلام انه كان يقول وذكر مثله.
4 فقه الرضا عليه السلام 257 - وإذا كان على رجل دين إلى أجل
فإذا مات الرجل فقد حل الدين.



(1) الغرماء - يب ج 10.
(2) الدين - فقيه.
(3) القود: القصاص وقتل القاتل بدل القتيل - المنجد.
(4) أبى فروة - يب.
330
5 يب 190 ج 6 - الحسين بن سعيد قال سألته عن رجل اقرض رجلا
دراهم إلى أجل مسمى ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت
المستقرض منه أو للورثة من الاجل ما للمستقرض في حياته فقال إذا مات
فقد حل مال القارض.
* (23) باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين وكذا كل
منفعة يجرها القرض من غير شرط واستحباب احتسابها له مما عليه *
1117 (1) يب 204 ج 6 - محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت أصلحك الله انا نخالط نفرا من
اهل السواد (1) فنقرضهم القرض ويصرفون الينا غلاتهم فنبيعها لهم
باجر ولنا في ذلك منفعة قال فقال لا بأس ولا اعلمه الا قال ولولا ما
يصرفون الينا من غلاتهم لم نقرضهم فقال لا بأس. فقيه 180 ج 3 - جميل
بن دراج عن رجل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلحك الله وذكر مثله.
2 الدعائم 61 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه
انه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم أو المال فيهدى اليه
الهدية قال لا بأس بها.
3 كا 255 ج 5 - يب 201 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم (وغيره - كا) قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه
الرهن اما خادما واما آنية واما ثيابا فيحتاج إلى شئ من منفعته (2)
فيستأذنه فيه فيأذن له قال إذا طابت نفسه فلا بأس قلت إن من عندنا يروون
ان كل قرض يجر منفعة فهو فاسد قال أو ليس خير القرض ماجر منفعة.



(1) سواد البلدة: حولها من الريف والقرى ومنه سواد العراق لما بين البصرة
والكوفة ولما حولهما من القرى - المنجد.
(2) من أمتعته - فقيه.
331
فقيه 181 ج 3 - وسأل أبا عبد الله عليه السلام محمد بن مسلم عن الرجل
يستقرض وذكر مثله.
4 كا 255 ج 5 - يب 202 ج 6 - صا 9 ج 3 - محمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن عبدة (1) قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القرض يجر المنفعة قال خير القرض
الذي يجر المنفعة. المقنعة 95 - وقد سأل الباقر عليه السلام وذكر نحوه.
5 كا 255 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بشر
بن مسلمة وغير واحد عمن أخبرهم عن أبي جعفر عليه السلام قال خير
القرض ماجر منفعة.
6 يب 197 ج 6 - صا 9 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب
بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن بشير (بشر - خ ل) بن سلمة (2)
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام خير القرض
ماجر المنفعة.
7 يب 205 ج 6 - الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن محمد و
قد سمعت من على قال كتبت اليه القرض يجر المنفعة هل يجوز أم لا
فكتب عليه السلام يجوز ذلك وكتبت اليه رجل له على رجل تمر أو
حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال خذ بقيمة مالك عندي دراهم
أيجوز له ذلك أم لا فكتب عليه السلام يجوز ذلك عن تراض منهما
ان شاء الله.
8 يب 203 ج 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي
بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجل يأتيه النبط (3)
بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر فيقولون له أقرضنا دنانير فانا نجد من يبيع



(1) بن عبده - كا.
(2) مسلمة - خ ل - مسلم - صا.
(3) النبط: جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق ثم استعمل في أخلاط
الناس وعوامهم.
332
لنا غيرك ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل انك تقرضنا قال لا بأس به
انما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ان لبسه كسر ثمنه ولا دابة ان
ركبها كسرها وانما هو معروف يصنعه إليهم.
9 صا 10 ج 3 - الحسين بن سعيد عن يب 205 ج 6 - صفوان عن
فقيه 181 ج 3 - إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم (1) عليه السلام
الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا (فيعطيه - فقيه) فيطول مكثه
عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد الشئ
كراهة ان يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له فقال لا بأس إذا
لم يكن (2) بشرط.
10 يب 191 ج 6 - صا 9 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 103 ج 5
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين
بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته
عن الرجل يكون له على رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة
ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال لا بأس
به (3) ما لم يكن شرطا.
11 كا 103 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن
زياد عن يب 202 ج 6 - فقيه 115 ج 3 - صا 10 ج 3 - (الحسن - يب
فقيه) بن محبوب عن هذيل بن حنان (4) اخى جعفر بن حنان (4)
الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى دفعت إلى (اخى (5) - صا)
جعفر (بن حنان - يب - صا) مالا (كان لي - يب - صا) فهو يعطيني
ما انفقه وأحج به (6) وأتصدق وقد سألت من عندنا (7) فذكروا ان
ذلك فاسد لا يحل وانا أحب ان انتهى (في ذلك - يب - صا - فقيه)



(1) لأبي عبد الله - خ.
(2) لم يكونا شرطاه - فقيه.
(3) بذلك - كا.
(4) حيان - كا.
(5) لأخي - فقيه.
(6) منه - كا.
(7) قبلنا - كا.
333
إلى قولك (فما تقول - يب - صا) فقال (لي - كا) أكان يصلك قبل أن
تدفع اليه مالك قلت نعم قال خذ منه ما يعطيك وكل (منه - كا - يب)
واشرب وتصدق (منه - صا) وحج فإذا قدمت العراق فقل (ان - يب
صا) جعفر بن محمد عليه السلام أفتاني بهذا.
12 كا 255 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان يب 203 ج 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجيئني فاشترى له
المتاع من الناس واضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فآخذها واحبسها عن
صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطى دونها فقال إذا كان يضمن فربما
اشتد (1) عليه فعجل (2) قبل أن يأخذ (ه - كا) ويحبس بعد ما يأخذ
فلا بأس (به - يب).
13 يب 203 ج 6 - الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد
بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط
الا مثلها فأن جوزي (3) أجود منها فليقبل ولا يأخذ أحد منكم ركوب
دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه.
14 يب 192 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى الأخير
عليه السلام رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له انصرف
إليك إلى عشرة أيام وأقضي حاجتك فان لم انصرف فلك على الف درهم
حالة من غير شرط واشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة فوقع عليه
السلام لا ينبغي لهم ان يشهدوا الا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين ان
يأخذ الا الحق ان شاء الله.
15 كا 235 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن
فقيه 200 ج 3 - صفوان (بن يحيى - فقيه) عن إسحاق بن عمار قال



(1) شدد - يب.
(2) يعجل - يب.
(3) اي أعطى.
334
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي
أو (متاعا من - كا) متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن أنت في
حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم
قال هو له حلال إذا أحله (له - فقيه) وما أحب (له - يب) ان يفعل قلت
فارتهن دارا لها غلة لمن الغلة قال لصاحب الدار قلت فارتهن أرضا بيضاء (1)
فقال (له - فقيه) صاحب الأرض ازرعها لنفسك فقال (هو حلال - فقيه) ليس
هذا مثل هذا يزرعها لنفسه (2) فهو له حلال كما أحله (له - كا) (الا - كا)
انه (3) يزرع بماله ويعمرها. يب 205 ج 6 - الحسن بن محمد بن
سماعة عن صفوان وعلي بن رباط عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح
عليه السلام قال سألته عن الرجل (وذكر مثله إلى قوله وما أحب له
ان يفعل).
16 قرب الإسناد 114 - بإسناده عن موسى بن جعفر عليه السلام قال
وسألته عن رجل قال لرجل علمني علمك (عملك - خ ل) وأعطيك
ستة دراهم وشاركني قال إذا رضى فلا بأس.
17 كا 103 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 190 ج 6 - صا 9 ج 3 -
أحمد بن محمد (بن عيسى - يب صا) عن محمد بن يحيى عن غياث بن
إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام (قال - كا) ان رجلا أتى عليا
عليه السلام فقال (له - كا) ان لي على رجل دينا فأهدى إلى (هدية - كا)
قال (عليه السلام - كا) احسبه من دينك (عليه - كا).
18 يب 204 ج 6 - صا 10 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان و
علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم
عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا



(1) اي الملساء لانبات فيها كأن النبات كان يسودها - اللسان.
(2) بماله - فقيه.
(3) لأنه - فقيه.
335
يصلح (يب - قال وسألته عن رجل يأتي حريفه (1) وخليطه فيستقرضه
الدنانير فيقرضه ولولا ان يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه فقال إن
كان معروفا بينهما فلا بأس وان كان انما يقرضه من أجل انه يصيب
عليه فلا يصلح) قال الشيخ ره في صا الوجه في هذا الخبر أحد شيئين
أحدهما ان نحمله على ضرب من الكراهية والثاني ان نحمله على أنه إذا
شرط ذلك فلا يجوز.
19 الدعائم 53 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن
الرجل يسلم في بيع عشرين دينارا على أن يقرض صاحبه عشرة دنانير
أو ما أشبه ذلك قال لا يصلح لأنه قرض يجر منفعة.
20 فيه 61 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه انه
سئل عن الرجل يقرض لمنفعة قال كل قرض جر منفعة فهو ربا.
21 قرب الإسناد 114 - بإسناده عن موسى بن جعفر عليه السلام قال
وسألته عن رجل أعطى رجلا مئة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو
أكثر أو أقل قال هذا الربا المحض.
وتقدم في رواية قاسم بن محمد (15) من باب (93) حرمة المؤمن
وحقوقه من أبواب العشرة قوله صلى الله عليه وآله للمسلم على أخيه
ثلاثون حقا لا برائة له منها الا بالأداء، أو العفو (إلى أن قال) ويقبل هديته
ويكافئ صلته ويشكر نعمته. وفى رواية العيون (15) من باب (10)
ما ورد في أنواع السحت من أبواب ما يكتسب به قوله عز وجل أكالون
للسحت قال هو الرجل الذي يقضى لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته.
وفي رواية جميل (1) من باب (17) حكم النزول على الغريم من
أبواب الدين قوله الرجل يأكل عند غريمه أو يشرب من شرابه أو يهدى
له الهدية قال لا بأس به.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.



(1) اي معامله في حرفته - خليطه: اي شريكه وجليسه.
336
* (24) باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من
غير شرط سابق وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه
ثم يتغير السعر *
1138 (1) كا 254 ج 5 - يب 201 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك (1) بخير منها فلا بأس إذا (2) لم يكن
بينكما شرط.
2 الدعائم 61 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال من اقرض
ورقا فلا يشترط الا (رد - خ) مثلها فان قضى أجود منها فليقبل.
3 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه انه سئل عن الرجل يقرض
الرجل الدراهم الغلة فيرد عليه الدراهم الطازجة (3) طيبة بها نفسه
قال فلا بأس بذلك.
وتقدم في باب (44) من اشترى طعاما فتغير سعره من أبواب البيع
وشروطه ما يدل على حكم ذيل الباب.
وفي أحاديث باب (7) جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما
شرط ونقصان عنه من أبواب السلف ما يناسب الباب وكذا في أحاديث
باب (23) جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين من أبوابه.
* (25) باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه وتعجيل بعضه بزيادة
في أجل الباقي *
1141 (1) يب 207 ج 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 21
ج 3 - ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (وابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انهما قالا - يب) في
الرجل يكون عليه (4) دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول (له - فقيه)



(1) جاءك - يب.
(2) ان - يب.
(3) الطارجة - الطارجية - خ - الدراهم الطازجية اي البيض الجيدة وكأنه
معرب (تازه) بالفارسية - مجمع.
(4) له - كا.
337
انقد لي (1) (من الذي لي - يب - فقيه) كذا وكذا واضع عنك (2)
بقيته أو يقول انقد لي (1) بعضا (3) وأمد لك (4) في الاجل فيما بقي
(عليك - كا) قال لا أرى به بأسا ما لم (5) يزد على رأس ماله (شيئا - يب
فقيه) يقول الله عز وجل " فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ".
كا 259 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل وذكر مثله.
تفسير العياشي 153 ج 1 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
عن الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول أنقدني
فقال لا أرى به بأسا لأنه لم يزد على رأس ماله وقال الله عز وجل " فلكم
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ".
2 الدعائم 62 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن
الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل مسمى فيأتي غريمه فيقول
عجل لي كذا وكذا واضع عنك بقيته أو امد ليك في الاجل قال لا بأس
به ان هو لم يزدد على رأس ماله ولا بأس ان يحط الرجل دينا له إلى
أجل ويأخذ مكانه.
3 يب 206 ج 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان كا 258 ج 5
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عمن
حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون له على
الرجل دين فيقول له قبل أن يحل الاجل عجل لي النصف من حقي على أن
أضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما قال نعم.
4 ك 444 ج 13 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال لكعب بن مالك وقد تقاضى غريما له اترك الشطر
واتبعه ببقيته فخذه.



(1) أنقدني - كا.
(2) لك - فقيه.
(3) بعضه - كا.
(4) اي أزيد لك.
(5) انه لم يزدد - كا.
338
وتقدم في أحاديث باب (33) جواز تعجيل الحق بنقص منه من أبواب
البيع ما يناسب ذلك ويأتي في أحاديث باب جواز الصلح على الدين
المؤجل ما يدل على ذلك.
* (26) باب ما يستحب ان يعمل لقضاء الدين وسوء الحال *
1145 (1) كا 316 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن
زياد عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن سهل قال كتبت إلى أبي جعفر
صلوات الله عليه انى قد لزمني دين فادح (1) فكتب أكثر من الاستغفار
ورطب لسانك بقراءة انا أنزلناه.
2 أمالي الصدوق 317 - حدثنا محمد بن بكران النقاش قال حدثنا
أحمد بن محمد الهمداني مولى بنى هاشم قال حدثني عبيد بن حمدون
الرواسي قال حدثنا حسين بن نصر عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر
عن أبي جعفر الباقر (ع) عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن علي
ابن أبي طالب عليهم السلام قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
دينا كان على فقال يا علي قل " اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك
عمن سواك " فلو كان عليك مثل صبير (2) دينا قضى الله عنك وصبير (2)
جبل باليمن ليس باليمن جبل أجل ولا أعظم منه.
3 فقه الرضا عليه السلام 399 - وإذا وقع عليك دين فقل " اللهم
اغنني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك " فإنه نروى عن
رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان عليك مثل صبير دينا قضاه الله عنك
والصبير جبل باليمن يقال لا يرى جبل أعظم منه وروى أكثر من الاستغفار
وأرطب لسانك بقراءة انا أنزلناه في ليلة القدر.
4 فقه الرضا عليه السلام 257 - روى انه شكا رجل إلى العالم عليه
السلام دينا عليه فقال له العالم عليه السلام أكثر من الصلاة.



(1) اي ثقيل صعب.
(2) مثل ثبير - ك.
339
5 مكارم الاخلاق 347 - عن الحسن بن خالد قال لزمني دين
ببغداد ثلاثمأة الف وكان لي دين عند الناس أربعمأة الف فلم يدعنى
غرمائي اخرج لأستقضي مالي على الناس وأعطيهم قال فحضر الموسم
فخرجت مستترا وأردت الوصول إلى أبي الحسن عليه السلام فلم أقدر
فكتبت اليه أصف له حالي وما على وما لي فكتب إلى في عرض كتابي
قل في دبر كل صلاة - اللهم انى أسألك يا لا اله الا أنت بحق لا اله الا
أنت ان ترحمني بلا اله الا أنت اللهم انى أسألك يا لا اله الا أنت بحق
لا اله الا أنت ان ترضى عنى بلا اله الا أنت اللهم انى أسألك يا لا اله الا
أنت ان تغفر لي بلا اله الا أنت - أعد ذلك ثلاث مرات في دبر كل صلاة
فريضة فان حاجتك تقضى ان شاء الله قال الحسين فأدمتها فوالله ما مضت
بي الا أربعة أشهر حتى اقتضيت ديني وقضيت ما على واستفضلت مئة
الف درهم.
6 ك 289 ج 13 - عن كتاب نثر اللئالي لعلي بن فضل الله الحسيني
(الحسنى - خ ل) الراوندي ان رجلا شكا إلى عيسى عليه السلام دينا
عليه فقال له قل " اللهم يا فارج الهم ومنفس الغم ومذهب الأحزان ومجيب
دعوة المضطرين ورحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت رحماني ورحمان
كل شئ فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك وتقضى بها عنى
الدين " فلو كان عليك مل ء الأرض ذهبا لأداه الله عنك بمنه.
7 ك 289 ج 13 - وفيه وفي غيره: في أدعية السر بسندها المعروف
عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال قال اله تعالى له في ليلة الاسراء
يا محمد ومن ملاه هم دين من أمتك فلينزل بي وليقل " يا مبتلى الفريقين
أهل الفقر وأهل الغنى وجازيهم بالصبر في الذي ابتلاهم (1) به،
ويا مزين حب المال عند عباده وملهم الأنفس الشح والسخاء وفاطر



(1) ابتليتهم - خ.
340
الخلق على الفظاظة واللين، غمني دين (فلان بن فلان) وفضحني بمنه
على به وأعياني باب طلبته الا منك يا خير مطلوب اليه الحوائج يا مفرج
الأهاويل فرج همي وأهاويلي في الذي لزمني من دين فلان بتيسيركه
لي (1) من رزقك فاقضه يا قدير ولا تهمني (2) بتأخير أدائه ولا
بتضييقه على ويسر لي أداءه فانى به مسترق فافكك رقى من سعتك التي
لا تبيد ولا تغيض أبدا " فإنه إذا قال ذلك صرفت عنه صاحب الدين وأديت
عنه دينه (3).
8 ك 289 ج 13 - الشيخ إبراهيم الكفعمي في جنته عن الصادق
عليه السلام ما من نبي الا وقد خلف في أهل بيته دعوة مجابة وقد خلف
فينا النبي صلى الله عليه وآله دعوتين مجابتين واحدة لشدائدنا وهي
يا دائما لم يزل (يا - خ) الهى واله آبائي يا حي يا قيوم صل على محمد
وآل محمد وافعل بي (كذا وكذا) وثانية لحوائجنا وقضاء ديوننا وهي
يا من يكفى من كل شئ ولا يكفى منه شئ يا رب صل على محمد وآله
واقض عنى الدين وافعل بي (كذا وكذا).
9 ك 290 ج 13 - السيد هبة الله الراوندي في مجموع الرائق في
خواص القرآن الطلاق من قراها على المريض سكنته (إلى أن قال) و
على المدين خلصته. سورة العاديات: قراءتها للخائف أمان (إلى أن قال)
وللمديون تقضى عنه ديونه. ورواه الشهيد في مجموعته عن الصادق عليه
السلام هكذا: من أدمن قراءتها قضى دينه من حيث لا يحتسب.
10 ك 290 ج 13 - القطب الراوندي في لب اللباب عن معاذ بن
جبل أن النبي صلى الله عليه وآله علمه هذه الآية يعنى آية الملك وقال
ما على الأرض مسلم يدعو بهن وهو مهموم أو مكروب أو عليه دين الا
فرج الله همه ونفس غمه وقضى دينه ثم يقول بعد ذلك يا رحمن الدنيا



(1) بتيسير كيلي - خ.
(2) تهنى - خ.
(3) وأديت اليه عنه - خ.
341
والآخرة ورحيمهما تعطى منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء اقض عنى
ديني وفرج همي فلو كان عليك مل ء الأرض ذهبا دينا لأداه عنك.
وتقدم في رواية الحذاء (220) من باب (22) ما ورد في فضائل
سور القرآن من أبواب فضائل القرآن ما يدل على ذلك.
* (27) باب أنه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي من ثمن خمر
أو خنزير وحكم الذمي إذا أسلم أو مات وعليه دين وله خمر أو خنزير
1155 (1) يب 195 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
الحسين عن محمد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع
خنازيرا وخمرا وهو ينظر فقضاه قال لا بأس اما للمقضى فحلال واما
للبايع فحرام.
وتقدم في أحاديث باب (77) جواز أخذ الجزية من ثمن الخمر
والخنزير من أبواب الجهاد ما يناسب ذلك. وفي أحاديث باب (7) أن الكافر إذا باغ خمرا أو خنزيرا فأسلم جاز له قبض الثمن من
أبواب ما يكتسب به ما يدل على ذلك.
* (28) باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما
وما ذهب عليهما *
1156 (1) يب 207 ج 6 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن
فقيه 23 ج 3 - (عبد الله - فقيه) ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين كان لهما مال (منه - فقيه)
بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان
غائبا (عنهما - يب) فهلك نصيب أحدهما ما (1) كان عليه (2) غائبا



(1) مما - فقيه.
(2) عنه - فقيه.
342
واستوفى الآخر (فعليه أن - يب) يرد (1) على صاحبه قال: نعم ما
يذهب بماله (2).
2 دعائم الاسلام 87 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
في الشريكين إذا افترقا واقتسما ما في أيديهما وبقي الدين الغائب
فتراضيا أن صار لكل واحد منهما حصة (3) في شئ منه فهلك بعضه
قبل أن يصل قال ما هلك فهو عليهما معا ولا تجوز قسمة الدين.
3 قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن العلوي بإسناده عن موسى
بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح
لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال لا بأس. ئل 117 ج 13 - ورواه علي بن
جعفر في كتابه.
4 يب 195 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن يحيى،
عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلا في رجلين بينهما
مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما اقتسما (4) الذي في أيديهما و
احتال (5) كل واحد منهما بنصيبه (من الغائب - يب 185) فاقتضى
أحدهما ولم يقتض الآخر فقال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما (و - يب ج 6)
ما يذهب بينهما (6) يب 185 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن بعضهم عن أبي حمزة قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين
(وذكر مثله).
يب 212 ج 6 - فقيه 55 ج 3 - روى غياث ابن إبراهيم عن جعفر بن
محمد عن أبيه عن آبائه (عن علي - فقيه) عليهم السلام في رجلين بينهما
مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما واحتال (5)
كل واحد منهما بنصيبه فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر فقال: ما قبض
(أحدهما - فقيه) فهو بينهما وما ذهب بينهما.



(1) أيرد - فقيه.
(2) ماله - فقيه.
(3) حصته - خ.
(4) فاقتسما - خ.
(5) أحال - خ.
(6) ما يذهب بماله - يب ج 7.
343
5 يب 186 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة
وجعفر ومحمد بن عباس عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال بعضه غائب وبعضه بأيديهما،
فاقتسمها الذي بأيديهما واحتال كل واحد منهما بحصته من الغائب
فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر فقال ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما
يذهب بماله. يب 186 ج 7 - الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن
معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين (وذكر مثله).
6 يب 186 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين بينهما
مال منه دين ومنه عين فاقتسما العين والدين فتوى (1) الذي كان
لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه قال:
نعم ما يذهب بماله.
* (29) باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده بعد الموت.
1162 (1) كا 163 ج 2 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن عبد الله بن سنان ئل 117 ج 13 - الحسين بن سعيد في
كتاب الزهد عن النضر وفضالة عن عبد الله بن سنان (عن حفص - ئل)
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن العبد ليكون بارا
بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضى عنهما الدين (2) ولا يستغفر
لهما فيكتبه الله عاقا وانه ليكون (عاقا لهما - كا) في حياتهما غير بار بهما
فإذا ماتا قضى عنهما الدين (3) واستغفر لهما فيكتبه الله عز وجل بارا
(ئل - قال وقال أبو عبد الله عليه السلام ان أحببت أن يزيد الله في عمرك
فسر أبوك (4) وقال البر يزيد في الرزق).



(1) فتوى: اي هلك وتلف.
(2) ديونهما - كا.
(3) دينهما - كا.
(4) أباك - ظ.
344
2 ك 414 ج 13 - القطب الراوندي في دعواته عن الصادق عليه
السلام قال يكون الرجل عاقا لوالديه في حياتهما فيصوم (1) عنهما بعد
موتهما ويصلى عنهما ويقضى عنهما الدين فلا يزال كذلك حتى يكتب
بارا ويكون بارا في حياتهما فإذا ماتا لا يقضى دينهما ولا يبرهما بوجه
من وجوه البر فلا يزال كذلك حتى يكتب عاقا.
3 كا 163 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل
بن بزيع عن حنان بن سدير أمالي الصدوق 373 - حدثنا محمد بن موسى
بن المتوكل قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن محمد
بن خالد قال حدثنا أبو القاسم الكوفي عن حنان بن سدير عن أبيه قال
قلت لأبي جعفر (الباقر - الأمالي) عليه السلام هل يجزى الولد والده؟
فقال ليس له جزاء الا في خصلتين: (أن - أمالي الصدوق) يكون الوالد
مملوكا فيشتريه (ابنه - كا) فيعتقه أو يكون عليه دين فيقضيه عنه.
ئل 117 ج 13 - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن بعض أصحابنا عن
حنان بن سدير عن سالم الحناط عن أبي جعفر عليه السلام (نحوه).
4 البحار 86 ج 74 - كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه عن
أحمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار عن
إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الأبرار
يوم القيامة رجل بر والديه بعد موتهما.
وتقدم في أحاديث باب (12) استحباب التطوع بالصلاة عن الميت
من أبواب قضاء الصلوات ما يناسب ذلك. وفي رواية سماعة (34)
من باب (1) كراهة الدين قوله عليه السلام لا يستقرض على
ظهره الا وعنده وفاء (إلى أن قال) إلا أن يكون له ولى يقضى دينه من



(1) فيقوم - خ.
345
بعده الخ. ويأتي في أحاديث باب (1) استحباب الوقوف والصدقات
من أبوابها ما يمكن أن يناسب الباب.
وفي رواية الحسن من باب استحباب السعي في التزويج من أبوابه
قوله عليه السلام ان لله ظلا يوم القيامة لا يستظل تحته الا نبي أو وصى
نبي أو عبد قضى مغرم مؤمن الخ.
وفي رواية حنان من باب جملة من حقوق الوالدين من أبواب احكام
الأولاد قوله هل يجزى الولد أباه؟ قال عليه السلام ليس له جزاء الا في
خصلتين يكون عليه دين فيقضيه عنه ولاحظ سائر أحاديث الباب.
* (30) باب حكم دين المملوك *
1166 (1) يب 200 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن
الحسين عن وهيب ابن حفص عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن
الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه عليها قال: إن ربح فله وان
وضع فعليه قال وسألته عن مملوك يشتري ويبيع قد علم بذلك مولاه
حتى صار عليه مثل ثمنه قال: يستسعى فيما عليه. صا 12 ج 3 - بهذا الاسناد
عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن مملوك وذكر مثله - حمله الشيخ
على ما لم يأذن له في الاستدانة.
2 يب 229 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن ابن فضال عن عثمان بن غالب عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله
عليه السلام عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا قال ليس
على مولاه شئ ولكنه على العبد وليس لهم أن يبيعوه ولكنه يستسعى
وان حجر عليه مولاه فليس على مولاه شئ ولا على العبد.
3 يب 196 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن
عثمان بن عيسى عن ظريف (1) بياع الأكفان قال سالت أبا عبد الله (ع)



(1) طريف - ئل.
346
عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه مال الناس وقد
أعطيت به مالا كثيرا فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان بعته لزمك ما عليه
وان أعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك.
4 كا 303 ج 5 - بعض أصحابنا عن يب 199 ج 6 - صا 11 ج 3 -
محمد بن الحسين (بن أبي الخطاب - يب صا) عن عثمان (1) بن عيسى
عن ظريف (2) الأكفاني قال: كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس
ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي (كان - صا) عليه وليس يساوى
ثمنه ما عليه من الدين فسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال إن بعته لزمك
(الدين - كا) وان أعتقته (3) لم يلزمك الدين فأعتقه (4) فلم (5)
يلزمه الشئ.
5 كا 303 ج 5 - يب 200 ج 6 - صا 12 ج 3 - محمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد أبى نصر عن عاصم بن حميد
عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل (6) يأذن
لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال إن كان أذن له أن يستدين
فالدين على مولاه وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى
ويستسعى العبد في الدين.
6 كا 303 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 199 ج 6 - صا 11 ج 3 -
الحسن بن محمد (بن سماعة - يب صا) عن ابن محبوب عن (صلى - يب صا)
بن رئاب عن زرارة عن قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك
عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال و
متاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارته (7) وان (8)
الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي



(1) عمر - خ ل يب.
(2) طريف - ئل.
(3) أعتقت - صا.
(4) فعتقه - يب - بعتقه - صا.
(5) ولم - يب - صا.
(6) الرجل - يب - صا.
(7) تجارة - يب صا.
(8) فان - يب.
347
رقبة العبد فقال أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في
يده (1) من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد
وما في يده (1) (من المال - كا) للورثة فان أبوا كان العبد وما في
يده (1) (من المال - صا) للغرماء يقوم العبد وما في يده (1) من المال
ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فان عجز قيمة العبد وما في يده (1) عن
أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئا
(قال - كا - صا) وان فضل من قيمة العبد وما (كان - كا - يب) في
يده (1) عن دين الغرماء رد (2) على الورثة.
ويأتي في أحاديث باب حكم دين العبد إذا مات سيده أو باعه من
أبواب العتق ما يناسب ذلك.
* (31) باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه *
1172 (1) الدعائم 33 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه
نهى عن الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين وذلك مثل ان يسلم
الرجل في الطعام إلى وقت معلوم فإذا حضر الوقت فلم يجد الذي عليه
الطعام طعاما فيشتريه من الذي هو له عليه بدين إلى أجل آخر فهذا دين
انقلب إلى دين آخر ومنه ان يسلم الرجل في الطعام ولا يدفع الثمن
ويبقى دينا عليه فذلك دين بدين ولهذا نظائر كثيرة.
2 كا 100 ج 5 - يب 189 ج 6 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب)
عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة قال سئل (3)
أبو جعفر عليه السلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل
فاشترى (4) منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال له أعطني



(1) يديه - يب - صا.
(2) رده - يب - ردوه - صا.
(3) سألت أبا جعفر عليه السلام - كا.
(4) فاشتراه - كا.
348
ما لفلان عليك فانى قد اشتريته منه فكيف يكون القضاء في ذلك فقال
(له - يب) أبو جعفر عليه السلام يرد عليه الرجل الذي عليه الدين ماله
الذي اشتراه (به - كا) من الرجل الذي له عليه الدين.
3 كا 100 ج 5 - محمد بن يحيى وغيره عن يب 191 ج 6 - محمد
بن أحمد (بن يحيى - يب) عن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل قال
قلت للرضا عليه السلام رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب
الدين فقال له ادفع إلى ما لفلان عليك فقد اشتريته منه قال يدفع اليه
قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع
ما بقي عليه.
كتاب الرهن وأبوابه
* (1) باب حكم الرهن والارتهان في بيع النسيئة والسلم والقرض
وغيرها من الحق *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) وان كنتم على سفر ولم تجدوا
كاتبا فرهان مقبوضة فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته
وليتق الله ربه - الآية (283).
1175 (1) فقيه 55 ج 3 - سأل داود بن سرحان ابا عبد الله عليه
السلام عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة قال لا بأس (به - يب)
يب 210 ج 6 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته (وذكر مثله).
2 يب 42 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن السلم في
الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن فقال نعم استوثق من مالك ما
استطعت قال وسألته عن الرهن والكفيل (وذكر مثله). فقيه 168 ج 3 -
روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن
الرهن والكفيل (وذكر مثله).

349
3 الدعائم 52 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال ولا بأس
بأخذ الرهن والكفيل في السلم وبيع النسيئة.
4 كا 233 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 179 - 168 ج 7 - أحمد بن
محمد (بن عيسى - يب 179) عن علي بن الحكم (عن أبي أيوب -
يب 179) عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال
سألته عن الرهن (1) والكفيل (2) في بيع النسيئة قال لا بأس به.
5 يب 42 ج 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن زرعة عن سماعة
قال سألته عن الرهن يرتهنه الرجل في سلفه إذا أسلف في طعام أو متاع
أو (في - يب) حيوان فقال لا بأس بان تستوثق من مالك. فقه 166
ج 3 - سأله سماعة عن الرهن (وذكر مثله).
6 يب 175 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب
قال سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله
ارض فيها شئ من ذلك فيرتهنها حتى يستوفى الذي له قال يستوثق
من ماله.
7 كا 233 ج 5 - يب 168 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية (بن عمار - كا) قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الحيوان (أ - كا) والطعام و
يرتهن الرهن قال لا بأس تستوثق من مالك.
8 كا 233 ج 5 - يب 168 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال سألته عن رجل يبيع
بالنسيئة ويرتهن قال لا بأس.
9 كا 418 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن النبي صلى الله
عليه وآله انه ابتاع طعاما من يهودي نسيئة ورهن عليه درعه (3).



(1) الرهون - يب 168.
(2) التكفيل - يب 168.
(3) الدرع قميص من زرد الحديد يلبس وقاية من سلاح العدو: المنجد.
350
10 ك 418 ج 13 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي وفي الحديث
الصحيح ان النبي صلى الله عليه وآله رهن درعه من يهودي بشعير اخذه
لقوت اهله.
11 ك 418 ج 13 - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان عن أبي رافع
قال نزل برسول الله صلى الله عليه وآله ضيف فبعثني إلى يهودي فقال قل
ان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يعنى كذا وكذا من الدقيق وأسلفني
إلى هلال رجب فأتيته فقلت له فقال والله لا أبيعه ولا أسلفه الا برهن
فاتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرته فقال والله لو باعني وأسلفني
لقضيته وأنى لأمين في السماء وأمين في الأرض اذهب بدرعي الحديد اليه الخبر.
12 البحار 73 ج 42 - من كتاب المناقب المذكور عن أبي الفرج
محمد بن أحمد المكي عن المظفر بن أحمد بن عبد الواحد عن محمد بن
الحلواني عن كريمة بنت أحمد بن محمد المروزي وأخبرني أيضا به
عاليا قاضي القضاة محمد بن الحسين البغدادي عن الحسين بن محمد بن علي
الزينبي عن الكريمة فاطمة بنت أحمد بن محمد المروزية بمكة
حرسها الله تعالى عن أبي على زاهر بن أحمد عن معاذ بن يوسف الجرجاني
عن أحمد بن محمد بن غالب عن عثمان بن أبي شيبة عن (بن) نمير عن
مجالد عن ابن عباس قال خرج اعرابي إلى أن قال (قالت فاطمة عليها
السلام لسلمان) يا سلمان خذ درعي (1) هذا ثم امض به إلى شمعون
اليهودي وقل له تقول لك فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله أقرضني
عليه صاعا من تمر وصاعا من شعير أرده عليك انشاء الله تعالى قال فاخذ
سلمان الدرع ثم أتى به إلى شمعون اليهودي فقال له يا شمعون هذا درع
فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله تقول لك أقرضني عليه صاعا من تمر و



(1) درع المرأة قميصها أو ثوب تلبسها في بيتها - المنجد.
351
صاعا من شعير أرده عليك انشاء الله قال فاخذ شمعون الدرع الخبر.
13 المناقب 339 ج 3 - ورهنت (فاطمة) عليها السلام كسوة لها
عند امرأة زيد اليهودي في المدينة واستقرضت الشعير فلما دخل زيد
داره قال ما هذه الأنوار في دارنا قالت لكسوة فاطمة فأسلم في الحال و
أسلمت امرأته وجيرانه حتى أسلم ثمانون نفسا.
14 عقاب الاعمال 285 - أبى ره قال حدثني سعد بن عبد الله عن
يعقوب بن زيد عن مروك بن عبيد المحاسن 102 - البرقي عن مروك
بن عبيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال من كان الرهن
عنده أوثق من أخيه المسلم فانا منه برئ (وفي نسخة الوسائل - فالله منه
برئ) ك 418 ج 13 - الصدوق في كتاب الاخوان عن أبي عبد الله عليه السلام
مثله الا ان فيه فالله منه برئ.
15 يب 178 ج 7 - فقيه 200 ج 3 - روى أبو الحسين محمد بن
جعفر الأسدي (رض - فقيه) عن موسى بن عمران النخعي عن عمه (علي بن
- يب) الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن أبيه قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الخبر الذي روى ان من كان بالرهن أوثق منه
بأخيه المؤمن فانا منه برئ فقال ذاك إذا طهر الحق وقام قائمنا أهل البيت
عليهم السلام قلت فالخبر الذي روى ان ربح المؤمن على المؤمن
ربا ما هو فقال ذلك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت عليهم السلام
(عجل الله تعالى فرجه - فقيه) فاما اليوم فلا بأس ان يبيع من الأخ
المؤمن ويربح عليه.
وتقدم في مرسلة فقيه (63) من باب (34) وجوب شكر نعم الله
تعالى من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام لا تتعرضوا للحقوق فإذا
لزمتكم فاصبروا وفي أحاديث باب (5) حكم من دخل لأخيه في امر
كانت مضرته لنفسه أعظم من أبواب المعروف ما يناسب الباب وفي رواية
أبان (16) من باب (95) ما ورد في أن خير الناس أنفعهم للناس من

352
أبواب العشرة قوله عليه السلام من كان وصل لأخيه بشفاعة في دفع مغرم
أو جر مغنم ثبت الله عز وجل قدميه يوم تزل فيه الاقدام.
وفي رواية ابن سنان (21) من باب (1) انه لا بأس بالسلم إذا ذكر
الجنس من أبواب السلف قوله عليه السلام نعم استوثق من مالك.
وفي رواية ابن علوان (22) من باب (1) كراهة الدين
من أبوابه قوله عليه السلام لقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله
وان درعه مرهونة عند يهودي وفي رواية ابن عيسى (30) قوله
ولكني أريد وثيقة قال فنقف (علي بن الحسين عليهما السلام) له من ردائه
هدبة فقال هذه الوثيقة الخ. وفي رواية ابن مسلم (3) من باب (23)
جواز قبول الهدية ممن عليه الدين قوله عليه السلام الرجل يستقرض
من الرجل قرضا ويعطيه الرهن اما خادما واما آنية واما ثيابا.
* (2) باب انه لا رهن الا مقبوضا ولا بأس برهن الدور والأرضين
والحلي والطعام وغيرها من الأموال وجواز كون قيمة أقل من الدين *
1190 (1) يب 176 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان
عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال لا رهن
الا مقبوضا. تفسير العياشي 156 ج 1 - عن محمد بن عيسى عن أبي جعفر
عليه السلام مثله. الدعائم 82 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله
عليه نحوه.
2 وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال لا بأس برهن الدور
والأرضين المشاع منها والمقسوم ولا بأس برهن الحلي والطعام والأموال
كلها إذا قبضت وإن لم تقبض فليست برهن وان قبضت ثم جعلت على
يد الراهن فليست برهن لان ردها خروج من الرهن.
وتقدم في رواية ابن عيسى (30) من باب (1) كراهة الدين من
أبوابه قوله عليه السلام فنقف (فشق - خ ل) من ردائه هدبة فقال هذه
الوثيقة الخ.

353
ويأتي في رواية إسحاق (3) من باب (7) حكم بيع الرهن إذا غاب
صاحبه من أبوابه قوله (ع) ان كان في الرهن نقصان فهو أهون يبيعه فيوجر
فيما نقص من ماله ولاحظ باب (9) ان الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن
ضمنه وفي رواية ابن أبي يعفور (1) من باب (12) حكم ما لو اختلف
الراهن والمرتهن في الرهن قوله عليه السلام وان كان الرهن أقل مما
رهن به أو أكثر واختلفا الخ.
* (3) باب حكم الانتفاع من العين المرهونة *
1192 (1) كا 235 ج 5 - يب 173 ج 7 - محمد بن يحيى
(العطار - يب) عن محمد بن الحسين عن فقيه 200 ج 3 - صفوان (بن
يحيى - فقيه) عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن
الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت (1)
فيقول صاحب المتاع للمرتهن أنت في حل من لبس هذا الثوب (أو
الحلي - يب ج 7) فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال
هو له حلال إذا أحله (2) (له - فقيه) وما أحب ان يفعل قلت فارتهن (3)
دارا لها غلة لمن الغلة قال لصاحب الدار قلت فارتهن أرضا بيضاء فقال
(له - فقيه) صاحب الأرض ازرعها لنفسك فقال (هو حلال - فقيه) ليس
هذا مثل هذا يزرعها لنفسه (4) فهو له حلال كما أحله (له - كا - يب)
(الا - كا) انه (5) يزرع بماله ويعمرها يب 205 ج 6 - الحسن بن
محمد بن سماعة عن صفوان وعلي بن رباط عن إسحاق بن عمار عن العبد
الصالح عليه السلام قال سألته عن الرجل وذكر مثله إلى قوله وما أحب
له ان يفعل. المقنع 129 - وان رهن رجل عند رجل دارا لها غلة
وذكر نحوه.



(1) أو متاع البيت - فقيه.
(2) اذن له - يب ج 7.
(3) فان رهن - يب.
(4) بماله - فقيه.
(5) لأنه - فقيه - يب.
354
2 الدعائم 83 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال الرهن
لا ينتفع به وما انتفع به من الرهن حسب بما هو فيه وقوصص به.
3 ك 426 ج 13 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن.
وتقدم في رواية ابن مسلم (3) من باب (23) جواز قبول الهدية
ممن عليه دين من أبوابه قوله فيحتاج إلى شئ من منفعته (اي منفعة
الرهن) فيستأذنه فيه فيأذن له قال إذا طابت نفسه فلا بأس.
ويأتي في أحاديث باب (5) أن الراهن إذا كان جارية هل للراهن
أن يطأها ما يناسب الباب فلاحظ.
* (4) باب ان فوائد الرهن للراهن الا مع شرط كونها رهنا مع
الأصل فان استوفاها المرتهن يحتسب للراهن مما عليه *
1195 (1) كا 235 ج 5 يب 169 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى
أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كل (1) رهن له غلة ان غلته تحسب
لصاحب الرهن مما عليه.
2 المقنع 129 - وان رهن رجل عند رجل دارا لها غلة فالغلة
لصاحب الدار.
3 فقيه 196 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل رهن بماله أرضا أو دارا لهما
غلة كثيرة فقال على الذي ارتهن الأرض والدار بماله أن يحسب لصاحب
الأرض والدار ما اخذ من الغلة ويطرحه عنه من الدين له.
4 الدعائم 84 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في



(1) رجل رهن رهنا - يب.
355
كراء الدواب والدور المرهونة وغلة الشجر والضياع المرهونة ذلك
كله للراهن الا ان يشترط المرتهن ان يكون رهنا مع الأصل.
5 كا 235 ج 5 - يب 169 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
(قال - كا) ان أمير المؤمنين عليه السلام قال في الأرض البور (1)
يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق (2) عليها (من - يب)
ماله انه يحتسب (3) له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الأرض فيحسبه
من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفى (من - يب) ماله فإذا
استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.
6 فقيه 197 ج 3 - روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
قال إن رهن رجل أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله وله حساب
ما عمل فيها وأنفق منها فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها
المقنع 129 - فان رهن وذكر نحوه.
7 عوالي اللئالي 234 ج 3 - وروى عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال لا يغلق الرهن (4) الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه
غرمه.
وفيه 221 ج 1 - قال صلى الله عليه وآله لا يغلق (5) الرهن الرهن
لصاحبه له غنمه وعليه غرمه.
وتقدم في رواية إسحاق (1) من الباب المتقدم قوله فان رهن دارا
لها غلة لمن الغلة قال لصاحب الدار. وفي رواية دعائم (2) ما يناسب ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب وفي



(1) البور: الأرض التي لم تزرع.
(2) فيزرعها وينفق - يب.
(3) يحسب - يب.
(4) الراهن - ك.
(5) لا يغلق الرهن اي لا يملك. غلق الرهن في يد المرتهن:
صار ملكه وذلك إذا عجز الراهن عن افتكاكه في الوقت المشروط - المنجد.
356
رواية أبى العباس (10) من باب (8) ان الرهن إذا ضاع فهو من مال
الراهن قوله عليه السلام وقضى في كل رهن له غلة أن غلته تحسب
لصاحب الرهن مما عليه.
* (5) باب ان الرهن إذا كان جارية هل للراهن ان يطأها أم لا
وأنها إذا ولدت أو أنتجت الدابة والغنم هل تكون الأولاد مع الأمهات
رهن أم لا *
1202 (1) كا 237 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 169 ج 7 - أحمد بن
محمد عن صفوان عن فقيه 201 ج 3 - العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام (قال سألته - فقيه) في رجل (1) رهن (2) جاريته
(قوما - كا - يب) أيحل له ان يطأها قال (فقال - خ) ان الذين ارتهنوا
(ها - كا فقيه) يحولون بينه وبينها (3) قلت أرأيت ان قدر عليها (4)
خاليا (ولم يعلم الذين ارتهنوها - فقيه) قال نعم لا أريه به (5) بأسا.
2 كا 235 ج 5 - يب 169 ج 7 - على (ابن إبراهيم - يب) عن أبيه
(عن ابن أبي عمير - كا) عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل رهن جاريته عند قوم وذكر مثله الا ان فيه لا أرى هذا
عليه حراما.
3 الدعائم 84 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إذا رهن
الرجل الجارية وأراد أن يطأها بغير إذن المرتهن لم يكن له ذلك وان
وصل إليها فوطئها فلا شئ عليه وان علقت (6) منه فقضى الدين من
ماله وردت اليه وكانت أم ولد إذا ولدت.
4 الدعائم 83 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا



(1) عن الرجل - فقيه.
(2) أرهن - يب - يرهن - فقيه.
(3) وبين ذلك - خ كا.
(4) على ذلك - يب.
(5) بذلك - يب.
(6) اي حبلت.
357
كانت الأمة أو الدابة أو الغنم رهنا فولدت الأمة ولدا أو أنتجت الدابة
أو توالدت الغنم فأولادهن رهن مع الأمهات.
* (6) باب حكم مؤنة الدابة المرهونة وركوبها ولبنها *
1206 (1) كا 236 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و
يب 176 ج 7 - أحمد بن محمد عن (الحسن - يب) (بن محبوب - كا)
عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة
والبعير رهنا بماله (أ - كا) له ان يركبه (قال - كا) فقال إن كان
يعلفه (1) فله ان يركبه وان كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له ان
يركبه. فقيه 196 ج 3 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال سألت وذكر
مثله الا انه أورد جميع الضمائر بالتثنية.
2 يب 176 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه
عن علي عليه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر يركب
إذا كان مرهونا وعلى الذي يركبه نفقته والدر (2) يشرب إذا كان
مرهونا وعلى الذي يشرب (الدر - فقيه) نفقته - 195 ج 3 - إسماعيل
بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب
عليه السلام مثله.
3 البحار 159 ج 103 - كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه
عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل
بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله الرهن يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب
الظهر نفقته.



(1) يعلفها يب وأورد في يب سائر الضماير أيضا بالتأنيث.
(2) أي اللبن.
358
4 وبهذا الاسناد قال صلى الله عليه وآله الرهن محلوب ومركوب.
5 عوالي اللئالي 234 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله الرهن محلوب
ومركوب وعلى الذي يحلب ويركب النفقة.
* (7) باب حكم بيع الرهن إذا غاب صاحبه أو لا يعلم لمن هو من
الناس *
1211 (1) كا 234 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن أبيه عن ابن بكير يب 169 ج 7 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه
عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة فقيه 197 ج 3 - القاسم بن سليمان عن
عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن رهنا إلى
(غير - كا - يب) وقت (مسمى - كا) ثم غاب هل له وقت يباع فيه
رهنه قال لا حتى يجئ (صاحبه - كا).
2 يب 169 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير
قرب الإسناد 80 - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع
الرهن قال لا حتى يجئ صاحبه (1).
3 كا 233 ج 5 - يب 168 - ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن فقيه 197 ج 3 - صفوان (ابن يحيى - فقيه) عن إسحاق
بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرهن
فلا يدرى لمن هو من الناس (فقال لا أحب ان يبيعه حتى يجيئ صاحبه
قلت لا يدرى لمن هو من الناس - يب - كا) فقال فيه فضل أو نقصان
قلت فإن كان فيه فضل أو نقصان (ما يصنع - فقيه) قال إن كان فيه
نقصان فهو أهون يبيعه (2) فيوجر فيما (3) نقص (من ماله - كا - يب)



(1) الراهن - قرب الإسناد.
(2) لبيعه - يب.
(3) بما بقي - فقيه.
359
وان كان فيه فضل فهو أشدهما (1) عليه يبيعه ويمسك فضله حتى
يجيئ صاحبه.
4 الدعائم 83 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال إذا
كان الرهن إلى أجل وغاب الراهن لم يبع الرهن الا ان يحضر أو يكون
له وكيل أو جعل بيعه ان غاب عن وقت الاجل إلى من هو في يديه أو
إلى غيره.
5 المقنع 128 - إذا رهن رجل عندك رهنا على أن يخرجه إلى أجل
فلم يخرجه فليس لك ان تبيعه فان الرهن رهن إلى يوم القيمة فان اشترط
انه إن لم يحمل في يوم كذا وكذا فبعه فلا بأس ان تبيعه إذا جاء الاجل
ولم يحمل وان كان فيه فضل فبعه وامسك ما فضل حتى يجيئ مصاحبه
فرد عليه وان كان فيه نقصان فعلى الله الاجر.
6 كا 236 ج 5 - يب 170 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن فقيه 200 ج 3 - صفوان (بن يحيى - فقيه) عن محمد بن
رياح القلا قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل هلك أخوه وترك
صندوقا (فيه - كا - فقيه) رهون بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن
وبعضها لا يدرى لمن هو ولا بكم (هو - كا - فقيه) رهن ما ترى في
هذا الذي لا يعرف صاحبه فقال هو كماله.
المقنع 129 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل وذكر مثله.
* (8) باب ان الرهن إذا ضاع فهو من مال الراهن وإذا تلف بعضه
كان الباقي رهنا على جميع الحق وحكم دعوى المرتهن ضياع الرهن *
1217 (1) فقيه 195 ج 3 - روى محمد بن أبي عمير عن جميل بن
دراج قال قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع
الرهن قال هو من مال الراهن ويرتجع المرتهن عليه بماله.



(1) أشد مما هو عليه - يب.
360
2 فقيه 198 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى (1) أو ضياع قال يرجع
بماله عليه.
3 كا 235 ج 5 - يب 170 ج 7 - صا 118 ج 3 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي (عن أبي عبد الله (ع) - صا)
في الرجل يرهن عند الرجل فيصيبه شئ أو يضيع (2) قال يرجع
(المرتهن - صا) بماله عليه.
4 الدعائم 83 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إذا
هلك الرهن فهو من مال الراهن والدين عليه بحاله وان ادعى الذي
هو في يديه مرهون انه ضاع ولا بيان له على ذلك وكذبه الراهن لم
يقبل قوله انه ضاع ببينة.
5 يب 172 ج 7 - صا 120 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان
عن (3) محمد (بن علي - يب) عن فقيه 196 ج 3 - علي بن الحكم عن
ابان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرهن إذا ضاع من عند
المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فاخذه وان
استهلكه ترادا (4) الفضل (فيما - خ يب - صا) بينهما. يب 172 ج 7
صا 120 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 234 ج 5 - الحسين بن محمد
عن معلى بن محمد عن (الحسن بن علي - كا) الوشاء عن ابان عمن
أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال (وذكر مثله).
6 يب 171 ج 7 - صا 119 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل (5)
دارا فاحترقت أو انهدمت قال يكون ماله في تربة الأرض وقال عليه
السلام في رجل (رهن - يب - فقيه) عنده (رجل - فقيه) مملوك (6)



(1) توى اي خسارة.
(2) ضاع - كا.
(3) بن - صا.
(4) تراد - كا.
(5) عنده - يب 170.
(6) مملوكا - فقيه.
361
فجذم (1) أو رهن عنده متاع (2) فلم ينشر (ذلك - فقيه) المتاع ولم
يتعاهده ولم يحركه فتآكل (3) هل ينقص من ماله بقدر ذلك قال لا.
فقيه 197 ج 3 - روى ابان عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام رجل رهن (عند رجل - فقيه) سوارين فهلك أحدهما قال يرجع
بحقه (4) فيما بقي وقال عليه السلام في رجل وذكر مثله. يب 170 ج 7
صا 118 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان و
ذكر مثل فقيه متنا وسندا إلى قوله تربة الأرض. المقنع 128 - فان رهن
رجل عند رجل دارا وذكر نحوه.
7 فقيه 195 ج 3 - روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي
إبراهيم عليه السلام قال قلت له الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور (5)
أو ينقص من جسده شئ على من يكون نقصان ذلك قال على مولاه قلت إن
الناس يقولون إذا رهنت العبد فمرض أو انفقأت (6) عينه فاصابه
نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قال
أرأيت لو أن العبد قتل على من يكون جنايته قال جنايته في عنقه.
8 كا 234 ج 5 - عدة من أصحابنا عن عن يب 172 ج 7 - صا 121 ج 3
أحمد بن محمد (وسهل بن زياد - كا) عن (أحمد بن محمد - يب - كا)
بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم
عليه السلام الرجل يرهن الغلام أو الدار فتصيبه الآفة على من يكون قال
على مولاه ثم قال أرأيت (انه - يب) لو قتل (هذا - يب) قتيلا على من
يكون قلت هو في عنق العبد قال الا ترى لم يذهب (من - يب - صا)
مال هذا ثم قال أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مأتى دينار لمن
كان يكون قلت لمولاه قال (و - يب - صا) كذلك يكون عليه ما يكون له.



(1) اي اصابه الجذام.
(2) متاعا - فقيه.
(3) فأكل - يعنى اكله السوس - فقيه فانفسد - المقنع.
(4) عليه - يب.
(5) اي ذهب حس احدى عينيه - أي صيره أعور.
(6) اي انشقت وانفلقت - اللسان.
362
9 يب 173 ج 7 - صا 121 - ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 236 ج 5 -
محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن
منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا
ارتهنت (1) عبدا أو دابة فماتا (2) فلا شئ عليك وان هلكت الدابة
أو ابق الغلام فأنت ضامن - قال الشيخ ره فالمعنى فيه أن يكون سبب هلاكه
أو اباقه شيئا من جهة المرتهن فاما إذا لم يكن ذلك بشئ من جهته لم
يلزمه شئ وكان حكمه حكم الموت سواء.
10 فقيه 199 ج 3 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي
يب 175 ج 7 - صا 119 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي نصر
عن داود بن الحصين عن أبي العباس (الفضل بن عبد الملك - فقيه) عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل رهن (3) (عنده - فقيه - صا)
آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الاخر قال نعم قلت أو دارا
فاحترقت أيكون حقه في التربة قال نعم (قلت - فقيه) أو دابتين فهلكت
إحداهما أيكون حقه في أحدهما قال نعم (قلت - فقيه) أو متاعا يفسد (4)
طول ما تركه أو طعام يفسد (5) أو غلاما فاصابه جدري (6) فمي أو ثيابا
تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت قال هذا (نحو
واحد - فقيه) (يجوز اخذه - يب - صا) يكون حقه عليه (يب وسألته
كيف يكون الرهن بما فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا
واصابه جائحة حريق (7) أو لصوص فهلك ماله اجمع سوى ذلك وقد
هلك من بين متاعه وليس له على مصيبته بينة قال إذا ذهب متاعه كله فلم
يوجد له شئ فلا شئ عليه وقال إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق
وقضى في كل رهن له غلة (8) ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.



(1) رهنت - كا.
(2) فمات - كا.
(3) رهنه - يب.
(4) فهلك - فقيه.
(5) ففسد - فقيه.
(6) الجدري مرض بسبب بثورا حمرا بيض الرؤوس تنتشر في البدن.
(7) اي بلية حريق.
(8) اي دخل.
363
يب 173 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فقيه 198 ج 3 - فضالة عن ابان
عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته كيف يكون الرهن بما فيه أن
كان حيوانا أو دابة أو فضة أو متاعا فاصابته (جائحة - يب) حريق
أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة قال إذا ذهب
متاعه كله فلم يوجد له شئ فلا شئ عليه (قال - فقيه) وان قال ذهب
من بين مالي (1) وله مال فال يصدق عليه.
11 المقنع 129 - فان رهن عنده رهنا فضاع أو اصابه شئ رجع
بماله عليه فان هلك بعضه وبقي بعضه فان حقه في ما بقي.
* (9) باب ان الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن ضمنه ويرد الفضل
إلى الراهن ان كان الرهن أكثر من ماله وان كان أقل فيرد الراهن
الفضل إلى المرتهن *
1228 (1) كا 234 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و
يب 171 ج 7 - صا 119 ج 3 - أحمد بن محمد عن (الحسن - يب - صا)
بن محبوب عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه
السلام في الرهن يترادان الفضل قال كان علي عليه السلام يقول
ذلك قلت كيف يترادان (الفضل - يب - صا) قال إن كان الرهن أفضل
مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وان كان لا يسوى (2)
رد الراهن ما ينقص (3) من حق المرتهن قال وكذلك (كان - كا صا)
قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك - حمله الشيخ على ما إذا
هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن من تضييع وغير ذلك.
2 كا 234 ج 5 - يب 171 ج 7 - صا 119 ج 3 - محمد بن يحيى
عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرهن فقال إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدى



(1) وان قال ذهب من بيتي مال - يب.
(2) يساوى - يب.
(3) ما نقص - كا.
364
الفضل إلى صاحب الرهن وان كان (الرهن - يب) أقل من ماله وهلك (1)
الرهن أدى اليه (2) صاحبه فضل ماله وان كان الرهن سواء (3)
(ما رهنه - فقيه) فليس عليه شئ فقيه 199 ج 3 - روى محمد
بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه
السلام في الرهن إذا كان أكثر وذكر مثله. المقنع 129 - فان ضيعه
المرتهن من غير أن ضاع فان عليه أن يرد على الراهن الفاضل ان كان
فيه وان كان ساوى مقدار حقه وذكر نحوه.
3 كا 234 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 172 ج 7 - صا 120 ج 3
أحمد بن محمد (وسهل بن زياد - كا) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار فقيه 199 ج 3 - صفوان بن يحيى
عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن
الرهن بمئة درهم وهو يساوى ثلاثمأة درهم فهلك (4) أعلى الرجل
ان يرد على صاحبه مأتى درهم قال نعم لأنه اخذ رهنا فيه فضل وضيعه
قلت فهلك نصف الرهن قال على حساب ذلك (كا - فقيه - قلت فيترادان
الفضل قال نعم).
4 فقيه 196 ج 3 - روى محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني
عن عبد الله بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن عند
رجل رهنا على الف درهم والرهن يساوى الفين فضاع قال يرجع عليه
بفضل ما رهنه وان كان انقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل
وان كان الرهن يساوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه.
5 البحار 159 ج 103 - كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه عن
سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن
موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله



(1) فهلك - فقيه.
(2) إلى صاحبه - يب - فقيه.
(3) يسوى - فقيه.
(4) فيهلك - كا - فيهلكه - فقيه.
365
عليه وآله الرهن بما فيه أن كان في يد المرتهن أكثر مما أعطى رد على
صاحب الرهن الفضل وان كان في يد المرتهن أقل مما أعطى الراهن رد
عليه الفضل وان كان الرهن بمثل قيمته فهو بما فيه.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ويأتي في أحاديث الباب التالي
ما يدل على ذلك فلاحظ.
* (10) باب ان الراهن إذا استعار الرهن وتلف عنده فليس على
المرتهن شئ *
1233 (1) كا 236 ج 5 - محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن
منصور بن العباس يب 177 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله
عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن عمرو بن إبراهيم
عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن أبي قرة عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل استقرض من رجل مئة دينار و (أ - يب) رهنه
حليا (1) بمئة دينار ثم (انه - كا) اتاه الرجل فقال (له - كا) أعرني
الذهب (2) الذي رهنتك عارية فاعاره (إياه - يب) فهلك الرهن عنده
(أ - كا) عليه شئ لصاحب القرض في ذلك قال هو على صاحب الرهن
(هو - يب) الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى (3).
* (11) باب جواز شراء المرتهن الرهن من الراهن *
1234 (1) كا 237 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن يب 170 ج 7 -
أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يكون له الدين على
الرجل ومعه الرهن أيشترى الرهن منه قال نعم. يب 123 ج 7 - الحسين
بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 143 ج 3 - حماد عن الحلبي قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله الا ان فيه أيشتريه قال نعم)



(1) اي ما يزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة الكريمة.
(2) الرهن - يب.
(3) اي تلف.
366
* (12) باب حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن في الرهن فقال
الراهن رهنته بألف وقال المرتهن بمائة وما لو اختلف القابض والمالك
فقال أحدهما أنه رهن والآخر انه وديعة *
1235 (1) كا 237 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن
غير واحد يب 174 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن
ابان فقيه 199 ج 3 - روى فضالة عن ابان (عن ابن أبي يعفور - كا - يب)
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما رهنته
بألف (درهم - كا - فقيه) وقال الاخر (رهنته - فقيه) بمئة درهم
فقال (1) يسأل صاحب الألف البينة فان لم يكن له بينة حلف صاحب
المئة وان كان الرهن أقل مما رهن (به - فقيه) أو أكثر (أ - يب) و
اختلفا (في الرهن - فقيه) فقال (أحدهما - كا - يب) هو رهن وقال
الاخر هو (عندك (2) - كا) وديعة فقال (3) يسأل (4) صاحب الوديعة
البينة فان لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن. صا 123 ج 3 - الحسن بن
محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما هو رهن وذكر مثله.
2 كا 238 ج 5 - محمد بن يحيى عن صا 122 ج 3 - أحمد بن
محمد عن فقيه 195 ج 3 - (الحسن - فقيه - صا) بن محبوب يب 176
ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن عباد بن
صهيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متاع في يد رجلين (5)
أحدهما يقول استودعتكه والاخر يقول هو رهن (قال - كا - صا)
فقال القول (فيه - صا) قول الذي يقول إنه (6) رهن عندي الا ان يأتي
الذي ادعى (7) انه (قد - فقيه) أودعه بشهود.



(1) فإنه - فقيه.
(2) عنده - صا.
(3) فإنه - فقيه.
(4) على - يب صا.
(5) في يدي الرجلين - فقيه.
(6) هو - فقيه.
(7) ادعاه - يب صا.
367
3 المقنع 129 - وان قال أحدهما هو رهن وقال الاخر هو وديعة
عندك فإنه يسأل صاحب الوديعة ببينة فان لم تكن له بينة حلف صاحب الرهن
4 الدعائم 526 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في
الثوب يدعيه الرجل في يدي الرجل فيقول الذي هو في يديه هو لك
عندي رهن ويقول الاخر بل هو لي عندك وديعة فقال القول قوله وعلى
الذي هو في يديه البينة انه رهن عنده.
5 يب 174 ج 7 - صا 121 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان و
فضالة عن العلاء كا 237 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
علي بن الحكم عن العلاء (بن رزين - كا) عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه ادعى
الذي عنده الرهن انه بألف (درهم - يب صا) وقال صاحب الرهن
انما (1) (هو - كا) بمئة قال البينة على الذي عنده الرهن انه بألف
(درهم - يب - صا) فان لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين (يب - وقال
في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن ارتهنه عندي بكذا و
كذا وقال الاخر انما هو عندك وديعة فقال البينة على الذي عنده الرهن
أنه يكون بكذا وكذا فان لم يكن بينة فعلى الذي له الرهن اليمين).
6 يب 174 ج 7 - صا 122 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن
خالد عن ابن بكير والنضر (2) عن القاسم بن سليمان جميعا عن عبيد
بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا
بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن انه بألف وقال صاحب الرهن هو
بمئة فقال البينة على الذي عنده الرهن انه بألف فان لم يكن له بينة فعلى
الذي له الرهن اليمين انه بمئة.
7 المقنع 129 - فان اختلف رجلان في الرهن فقال أحدهما رهنته.



(1) انه - يب صا.
(2) عن النضر - صا.
368
بألف درهم وقال الاخر بمئة درهم فإنه يسأل صاحب الألف البينة فان لم
يكن له بينة حلف صاحب المئة.
8 الدعائم 83 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي وأبى عبد الله جعفر
بن محمد عليهما السلام انهما قالا في الذي عنده الرهن يدعى أنه رهن
في يديه بألف ويقول الراهن بل هو بمئة قالا القول قول الراهن مع
يمينه وعلى الذي هو في يديه البينة بما ادعى من الفضل فان ادعى انه
ضاع وكذبه الراهن ولا بينة له واختلفا في قيمته فالقول قول الذي هو
عنده مع يمينه وعلى صاحب الرهن البينة فيما ادعى من الفضل.
9 يب 175 ج 7 - صا 122 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد
بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي
عليهم السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال الراهن هو
بكذا وكذا وقال المرتهن هو بأكثر (قال علي عليه السلام - يب - صا)
(انه - فقيه) يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه. فقيه 197 ج 3
روى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد (وذكر مثله سندا ومتنا)
حمله الشيخ ره على الأفضلية لا الوجوب.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.
وفي رواية إسحاق (1) من باب (5) ان المال إذا تلف فقال المالك
هو دين من أبواب الوديعة قوله رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت
فقال الرجل كانت عندي وديعة وقال الآخر انما كانت عليك قرضا
فقال عليه السلام المال لازم له الا ان يقيم البينة أنها كانت وديعة.
ولاحظ باب ان البينة على المدعي من أبواب كيفية الحكم.
* (13) باب حكم من ادعى على غيره بدراهم انها دين فقال بل
هي وديعة *
1244 (1) كا 238 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 176 ج 7 - احمد

369
بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل قال لرجل لي عليك الف درهم فقال
(الرجل - كا) لا ولكنها وديعة فقال أبو عبد الله عليه السلام القول قول
صاحب المال مع يمينه.
* (14) باب انه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم
الرهن وغيره على الديان بالحصص وجواز استيفاء الدين من الرهن
إذا خاف المرتهن جحود الوارث وحكم ما لو أقر بالرهن وادعى دينا *
1245 (1) يب 177 ج 7 - فقيه 196 ج 3 - روى محمد بن حسان
عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند
بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين قال يقسم جميع ما خلف
من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص.
2 يب 178 ج 7 - فقيه 198 ج 3 - روى محمد بن عيسى بن عبيد
عن سليمان بن حفص المروزي قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا الا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ
ثمنه أكثر من مال المرتهن (إياه - يب) أيأخذه بماله أو هو وسائر
الديان فيه شركاء فكتب عليه السلام جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه (1)
بينهم بالحصص (و - يب) قال وكتب اليه في رجل مات وله
ورثة فجاء رجل وادعى عليه مالا وان عنده رهنا فكتب عليه السلام ان
كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد
الباقي على ورثته ومتى أقر بما عنده اخذ به وطولب بالبينة على دعواه
وأوفى حقه بعد اليمين ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون (2) فله
عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون ان له على ميتهم حقا.



(1) يوزعون - فقيه.
(2) منكرون - فقيه.
370
ويأتي في رواية حريز (1) من باب (4) ان من استعار شيئا فرهنه
بغير إذن المالك كان للمالك انتزاعه من أبواب العارية ما يدل على ذلك
وفي رواية عبد الرحمن من باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف
من أبواب كيفية الحكم قوله عليه السلام فمن ثم صارت عليه اليمين مع
البينة فان ادعى بلا بينة فلا حق له الخ ولا حظ باب صحة الاقرار من
البالغ العاقل ولزومه له من أبواب الاقرار.
* (15) باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه *
1247 (1) كا 227 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 110 ج 10 -
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا ثم اقبل به إلى
أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار (عندهم - فقيه)
فقال يرد الحمار على (1) صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس
عليه قطع انما هي خيانة. العلل 538 - أبى (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى
بن بكر مثله سندا ومتنا. فقيه 45 ج 4 - روى موسى بن بكر عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل وذكر مثله الا انه اسقط
قوله (أو ثوبين).
ويأتي في أحاديث باب (4) ان من استعار شيئا فرهنه بغير إذن
المالك من أبواب العارية ما يدل على ذلك ولاحظ باب تحريم الغصب
ووجوب رد المغصوب إلى مالكه من أبواب الغصب.
* (16) باب حكم من رهن عبدا أو أمة فأعتقه وله مال غيره *
1248 (1) الدعائم 84 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه



(1) إلى - العلل.
371
قال من رهن عبدا أو أمة ثم اعتقه وله مال غيره اخذ من ماله فقضى دينه
واعتق ما أعتق ولم ينتظر به الاجل ولا يجعل مكانه رهنا وكذلك ان
كاتبه أو دبره الا ان يكون ثمنه مكاتبا أو مدبرا فيه وفاء.
كتاب الحجر وأبوابه
* (1) باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والسفيه
والمجنون حتى تزول عنهم الموانع فيدفع إليهم أموالهم وبيان حد
ارتفاع الحجر عنهم *
قال الله تعالى في سورة النساء (4) ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي
جعل الله لكم قياما وارزقوهم واكسوهم وقولوا لهم قولا
معروفا (5) وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم
رشدا فادفعوا إليهم أموالهم الآية (6).
1249 (1) كا 68 ج 7 - (محمد بن يحيى - معلق عن) يب 183 ج 9
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن فقيه 163 ج 4 - منصور
(بن حازم - فقيه) عن هشام (ابن سالم - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام
قال انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده وان احتلم ولم يؤنس منه
رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
2 الدعائم 66 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال
في ولى اليتيم إذا قرأ القرآن واحتلم وأؤنس منه الرشد دفع اليه ماله
وان احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفع اليه وأنفق منه بالمعروف عليه.
3 كا 68 ج 7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
علي بن رباط والحسين بن هاشم ويب 184 ج 9 - فقيه 164 ج 4 -
صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها قال إذا علمت انها لا تفسد ولا

372
تضيع فسألته ان كانت قد تزوجت (1) فقال إذا تزوجت (2) فقد انقطع
ملك الوصي عنها.
4 يب 232 ج 6 - فقيه 19 ج 3 - روى الأصبغ بن نباتة عن أمير
المؤمنين عليه السلام انه قضى ان الحجر (3) على الغلام (المفسد - فقيه)
حتى يعقل وقضى (على - فقيه) عليه السلام في الدين انه يحبس صاحبه
فان تبين افلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا وقضى
(على - فقيه) عليه السلام في الرجل يلتوى على غرمائه انه يحبس ثم
يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فان أبى باعه فيقسمه (4) بينهم.
5 تفسير القمي 131 ج 1 - أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام
في قوله (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) فالسفهاء النساء والولد إذا علم الرجل
ان امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لا ينبغي له ان يسلط واحدا
منهما على ماله الذي جعله الله له قياما يقول معاشا.
6 تفسير العياشي 220 ج 1 - عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام في قول الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال من
لا تثق به.
7 وفيه 220 - عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا جعفر عليه
السلام عن هذه الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال كل من يشرب المسكر.
8 الدعائم 66 ج 2 - روينا عن علي صلوات الله عليه انه بلغه عن
عبد الله بن جعفر تبذير فاخذه بيده واتى به عثمان فقال له احجر على
هذا فقال له عثمان كيف احجر على رجل شريكه الزبير بن العوام وما
أدرى لهذا القول مخرجا من الحق وقد روينا عن عثمان انه مر بسبخة (5)
اشتراها عبد الله بن جعفر بستين ألفا فقال ما يسرني انها لي بنعلي هذه ثم
لقى عليا عليه السلام فقال الا تأخذ على يد ابن أخيك وتحجر عليه اشترى



(1) زوجت - فقيه.
(2) زوجت - يب.
(3) يحجر - فقيه.
(4) فقسمه - فقيه.
(5) اي ارض ذات نزو ملح.
373
سبخة بستين ألفا ما يسرني انها لي بنعلي هذه وهو ها هنا يأمره بالحجر
عليه والاخذ على يديه وعندما اتاه (به - خ) الوصي صلوات الله عليه
يأمره بالحجر عليه اعتل (1) في ترك ذلك بان الزبير شريكه وليس
في شركة الزبير إياه ما يسقط الواجب عنه وهذا بين لمن تدبره.
9 فقيه 164 ج 4 - وقد روى عن الصادق عليه السلام انه سئل عن
قول الله عز وجل (فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) قال ايناس
الرشد حفظ المال.
10 تفسير القمي 131 ج 1 - واما قوله (وابتلوا اليتامى حتى إذا
بلغوا النكاح فان أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها
إسرافا وبدارا ان يكبروا) قال من كان في يده مال اليتامى فلا يجوز له
ان يعطيه حتى يبلغ النكاح فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض
ولا يكون مضيعا ولا شارب الخمر ولا زانيا فإذا آنس منه الرشد دفع
اليه المال واشهد عليه وان كانوا لا يعلمون انه قد بلغ فإنه يمتحن بريح
إبطه أو نبت عانته فإذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع اليه ماله إذا كان رشيدا
ولا يجوز ان يحبس عليه ماله ويعلل انه لم يكبر.
11 فقه الرضا عليه السلام 332 - أروى عن العالم لا يتم بعد احتلام
فإذا احتلم امتحن في امر الصغير والوسيط والكبير فان أؤنس منه رشدا
دفع اليه ماله والا كان على حالته إلى أن يؤنس منه الرشد.
12 الجعفريات 113 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله لا طلاق الا من بعد نكاح (إلى أن قال) ولا يتم
بعد تحلم.
13 العوالي 120 ج 2 - روى ان رجلا كان عنده مال كثير لابن
اخ له يتيم فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه منه فترافعا إلى النبي صلى الله
عليه وآله فأمره بدفع ماله اليه فقال أطعنا الله وأطعنا الرسول ونعوذ بالله



(1) اي تعلل واعتذر.
374
من الحوب (1) الكبير ودفع اليه ماله فقال النبي صلى الله عليه وآله
ومن يوق شح نفسه ويطع ربه هكذا فإنه يحل داره اي جنته فلما اخذ
الفتى ماله انفقه في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وآله ثبت الاجر
وبقي الوزر فقيل كيف يا رسول الله فقال ثبت للغلام الاجر ويبقى الوزر
على والده وجاء في حديث آخر الرضا لغيره والتعب على ظهره.
14 فقيه 164 ج 4 - قال أبو عبد الله عليه السلام إذا بلغت الجارية
تسع سنين دفع إليها مالها وجاز امرها في مالها وأقيمت الحدود التامة
لها وعليها.
وتقدم في أحاديث باب اشتراط التكليف بالبلوغ وبيان حده من
أبواب المقدمات ما يدل على ذلك.
وفي رواية النضر (1) من باب (22) ما ورد في أعداء الداء من أبواب
احكام الدواب قوله عليه السلام ولا يتم بعد ادراك وفي أحاديث باب (11)
اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع من أبواب البيع ما يناسب ذلك
وفي رواية ابن سنان (35) من باب (1) تحريم الربا من أبواب قوله (ع)
فحرم الله عز وجل على العباد الربا لعلة فساد الأموال كما حظر على السفيه
أن يدفع اليه ماله لما يتخوف عليه من فساده حتى يؤنس منه رشده.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب حكم وصية الصغير وعدم
جواز وصية السفيه والمجنون من أبواب الوصية وباب وجوب تسليم
الوصي مال الصغير بعد البلوغ ما يدل على ذلك.
ولاحظ باب ثبوت الولاية للأب والجد للأب على غير البالغ وغير
البالغة وباب انه لا ولاية على الصبى بعد البلوغ من أبواب عقد النكاح
وباب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما فان فيها ما يناسب ذلك.
* (2) باب ان الرق محجور عليه في التصرف في المال الا باذن
المالك وكذا المكاتب المشروط *



(1) الحوب: الاثم العظيم.
375
1263 (1) الدعائم 307 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله (ع)
انهم قالوا العبد لا يملك شيئا الا ما ملكه مولاه ولا يجوز ان يعتق ولا
ان يتصدق ولا يهب مما في يديه الا ان يكون المولى أباح له ذلك أو
اقطعه مالا من ماله أو أباح له ما فعله فيه أو جعل عليه ضريبة (1) يؤديها
اليه وأباح له ما أصاب بعد ذلك.
2 ك 430 ج 13 - البحار عن كشف المناقب عن أبي مطر عن أمير
المؤمنين عليه السلام في حديث قال ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادمة تبكي
فقال ما يبكيك قالت باعني هذا الرجل تمرا بدرهم فرده موالي وأبى ان
يقبله فقال خذ تمرك وأعطها درهما فإنها خادم ليس لها امر الخبر.
وتقدم في أحاديث باب (21) ان المملوك يملك فاضل ضريبته من
أبواب بيع العبيد ما يناسب ذلك وفي أحاديث باب ان المملوك لا يجوز
له ان يوصى من أبواب الوصية وباب حكم الوصية للعبد بمال وباب ان
الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق وباب ان المكاتب لا يجوز له
التزويج ولا الحج الا باذن مولاه من أبواب المكاتبة ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية أبى خديجة من باب عدم جواز الالتقاط للمملوك من
أبواب اللقطة قوله عليه السلام ما للمملوك واللقطة المملوك لا يملك
من نفسه شيئا.
* (3) باب ان غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه هل له أن يأخذه أم لا *
1265 (1) كا 24 ج 7 - يب 166 ج 9 - صا 119 ج 4 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن فقيه 167 ج 4 - (محمد - فقيه) ابن أبي عمير عن
جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع متاعا
من رجل فقبض المشترى المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشترى
والمتاع قائم بعينه قال إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع



(1) ضريبة العبد: ما يؤدى لسيده من الخراج المقدر عليه.
376
وقال ليس للغرماء ان يخاصموه.
2 يب 193 ج 6 - صا 8 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس
عن حماد بن عيسى عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال
سألته عن الرجل يركبه (1) الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال
لا يحاصه (2) الغرماء.
3 الدعائم 67 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال إذا أفلس
الرجل وعنده متاع رجل بعينه فهو أحق به.
4 فيه عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه انه سئل عن القوم يكون
لهم على الرجل دين فأدرك رجل منهم بعض سلعته في يديه ما حاله فقال
عليه السلام يخير اهل الدين بان يعطوا الذي أدرك متاعه ماله ويأخذوا
المتاع أو يسلموا اليه ما أدرك من متاعه قيل له فان اختاروا اخذ المتاع
فربحوا فيه أو وضعوا ما حالهم قال عليه السلام الريح والوضيعة (3)
للذي عليه الدين وله عليه ما بقي.
5 يب 193 ج 6 - صا 8 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشترى قبل أن يحل ماله
وأصاب البائع متاعه بعينه (أ - يب) له ان يأخذه إذا حقق له قال فقال إن
كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فيأخذ ان حقق له فان ذلك حلال
له ولو لم يترك نحوا من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه
شئ يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع.
6 يب 166 ج 9 - صا 116 ج 4 - الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن
رجل كانت عنده مضاربة أو وديعة أو أموال أيتام أو بضايع وعليه سلف



(1) ركبه الدين صار مديونا - المنجد.
(2) اي لا يجعل لهم نصيب منه.
(3) الوضيعة: الخسارة والنقيصة.
377
لقوم فهلك وترك الف درهم أو أكثر من ذلك ولذي للناس عليه أكثر
مما ترك فقال يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم
وتقدم في أحاديث باب (14) حكم ما إذا مات الراهن وعليه ديون
أكثر من تركته من أبواب الرهن ما يناسب ذلك ويأتي في رواية السكوني (1)
من باب (13) حكم من كان بيده مال مضاربة فمات من أبوابها قوله عليه
السلام ان سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له.
* (4) باب ما ورد في التفليس وتقسيم مال المفلس على غرمائه *
1271 (1) يب 299 ج 6 - أبو القاسم جعفر بن قولويه عن أبيه عن
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث
بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان
يفلس (1) الرجل إذا التوى (2) على غرمائه ثم يأمر (به - خ - يب)
فيقسم ماله بينهم بالحصص فأن أبى باعه فقسمه (3) بينهم - يب - صا)
يعنى ماله. يب 299 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد
عن الحسن بن علي بن فضال عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه مثله.
كا 102 ج 5 - محمد بن يحيى عن صا 7 ج 3 - أحمد بن محمد عن
ابن فضال عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين
عليه السلام يحبس الرجل وذكر مثله.
2 كا 431 ج 7 - يب 288 ج 6 - محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل
عن محمد بن عمر (4) عن علي بن الحسين (5) عن حريز عن أبي عبيدة
قال قلت لأبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام رجل دفع إلى رجل الف
درهم يخلطها بماله ويتجر بها فلما طلبها منه قال ذهب المال وكان
لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد فقال (له - كا) كيف صنع أولئك



(1) فلس القاضي فلانا: حكم بافلاسه، المنجد - اي نادى عليه انه فلس - اللسان.
(2) التوى اي تثاقل - اللسان.
(3) فيقسم - خ.
(4) عمرو - كا.
(5) الحسن - كا.
378
قال اخذوا أموالهم (نفقات - كا) فقال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما
السلام جميعا يرجع عليه (1) بماله ويرجع هو على أولئك بما اخذوا.
3 الدعائم 68 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
المفلس إذا قام عليه الغرماء فإنه يبدأ منهم يقبض حقه مما وجد في يديه
كل عامل عمل فيه أو أجير استؤجر عليه بأجرته أو بثمن دابته ان كان
عليه قد علمت فيه أو ما أشبه ذلك ويكون الغرماء بعد ذلك أسوة.
4 الدعائم 71 ج 2 - وسئل عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن
معنى التفليس فقال إذا ضرب على يديه ومنع من البيع والشراء فذلك
التفليس ولا يكون ذلك الا من سلطان.
وتقدم في أحاديث باب (13) انه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا
بدله من أبواب الدين وباب (15) ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه
وباب (21) ان المقتول إذا كان عليه الدين ولم يترك ما لا يجب قضاء
دينه من ديته وباب (22) ان من مات حل دينه ما يناسب ذلك وكذا في
أحاديث باب (14) حكم ما إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته.
وفي رواية الأصبغ (4) من باب (1) ثبوت الحجر عن التصرف
في المال على الصغير قوله عليه السلام انه يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله
بين غرمائه بالحصص.
ويأتي في رواية السكوني (2) من الباب التالي قوله عليه السلام ان
عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى
الغرماء الخ.
وفي رواية السكوني من باب (13) حكم من كان بيده مال مضاربة
فمات من أبوابها قوله عليه السلام وان مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء
* (5) باب حبس المديون وحكم المفلس *
1275 (1) يب 196 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن



(1) اليه - كا.
379
الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبيه ان عليا عليه السلام كان
يحبس في الدين فإذا (1) تبين له افلاس وحاجة خلى سبيله حتى
يستفيد مالا. يب 299 ج 6 - صا 47 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر
عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام (وذكر مثله).
2 يب 300 ج 6 - صا 47 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما
السلام ان عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال
أعطى الغرماء وإن لم يكن (له - يب) مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم
اصنعوا به ما شئتم ان شئتم آجروه وان شئتم استعملوه.
3 الدعائم 71 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا حبس على
معسر (2) قال الله عز وجل (وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) فالمعسر
إذا أثبت عدمه لم يكن عليه حبس وان كان الذي عليه من الدين من شئ
وصل اليه فالبينة عليه في دعوى العدم ان دفع ذلك خصمه وان كان في
شئ لم يصل اليه كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق
امرأة أو ما أشبه ذلك فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال أو تقوم
عليه بينة.
4 الدعائم 539 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا حبس على معسر
في الدين.
5 يب 299 ج 6 - ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد
بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة يب 454 ج 7 - محمد بن علي بن
محبوب عن بنان عن أبيه عن عبد الله عن السكوني عن جعفر (بن محمد -
يب ج 7) عن أبيه عن علي عليهم السلام ان امرأة استعدت على زوجها انه



(1) فان - يب الثاني.
(2) مفلس - خ.
380
لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبى (علي عليه السلام - يب ج 7)
ان يحبسه وقال إن مع العسر يسرا.
6 الجعفريات 108 - بإسناده عن علي عليه السلام ان امرأة استعدت
عليا على زوجها فامر على بحبسه وذلك الزوج لا ينفق عليها اضرارا بها
فقال الزوج احبسها معي فقال على لك ذلك انطلقي معه لا عليك أحدا.
7 العوالي 221 ج 1 - قال النبي صلى الله عليه وآله للديان من
أعسر خذوا ما وجدتم ليس لكم الا ذلك.
وتقدم في أحاديث باب (11) وجوب انظار المعسر من أبواب الدين
ما يدل على ذلك وفي رواية الأصبغ (4) من باب (1) ثبوت الحجر عن
التصرف في المال على الصغير قوله وقضى علي عليه السلام في الدين
انه يحبس صاحبه فان تبين افلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا
ويأتي في أحاديث باب أنه يقضى بالحبس في الدين من أبواب كيفية
الحكم وباب من يجوز حبسه ما يدل على ذلك.
* (6) باب ان المفلس لا يمنع من النكاح ولا لزوجته ان تمنعه
من نكاح غيرها *
1282 (1) الدعائم 71 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
ليس يمنع المفلس من النكاح ولا لزوجته ان تمنعه من نكاح غيرها
لمكان مهرها وهي كأحد الغرماء وما قضى من ديونه أو فعل وهو
قائم الوجه لم يرجع عليه.
* (7) باب ما ورد في أن الدائن بعد التفليس أولى من المقارض
ومن الغرماء الأولين والمقارض أولى من الذين داينوه قبل التفليس و
حكم من ابتاع عبدا أو متاعا فتصدق بالمتاع أو أعتق العبد قبل استيفاء
البايع الثمن *
1283 (1) الدعائم 68 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه

381
قال في رجل لحقه دين ففلس لغرمائه ثم أعطاه بعد التفليس رجل مالا قراضا
فربح في مال القراض أو لم يربح ما حاله فقال عليه السلام الذين داينوه
بعد التفليس أولى من المقارض ومن غرمائه الأولين والمقارض أولى
من الذين داينوه قبل التفليس وان كان المقارض لم يفلس وهو يتجر
بوجهه الا انه معدم فقال هذا المتاع بعينه وهذا المال بعينه لفلان فإنه
يصدق وصاحب أصل المال القراض أولى به.
2، 69 ج 2 - وعنه عليه السلام من ابتاع عبدا أو أمة أو متاعا
فتصدق بالمتاع أو أعتق العبد أو الأمة فلما قام عليه البائع لم يجد عنده
مالا ولم يكن له مال قال اما العتق والصدقة فيردان والبائع أحق بعبده
حتى يستوفى الثمن الذي باعه به وان كان في ثمن العبد فضل إذا بيع
أعتق منه بحساب ذلك الفضل وان كان في الصدقة فضل مضى ذلك
الفضل لمن تصدق به.
* (8) باب انه لا يجوز العتق والهبة والصدقة لمن عليه دين يحيط
بماله وحكم من باع أمواله في خفية من الغرماء *
1285 (1) الدعائم 70 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
لا يجوز عتق رجل وعليه دين يحيط بماله ولا هبته ولا صدقته ان
كانت الديون التي عليه حالة أو إلى أجل قريب أو بعيد الا ان يأذن له
غرماؤه وان قال هذه الجارية ولدت منى يريد أن يمنعها من أن تباع لم
يصدق الا ان يكون ذلك معلوما مشهورا فاما بيعه وابتياعه فجائز.
2 الدعائم 70 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
وإذا لحق الرجل دين وله عرض ومنازل فباعها في خفية من الغرماء
ثم تغيب أو هلك وقد علم المشترى ان عليه دينا أو لم يعلم أو تغيب البائع
وقام الغرماء على المشترى فقال باع منى ليقضيكم قال إن كان يوم باع
قائم الوجه لم يفلس به ولم يضرب على يديه وباع بيعا صحيحا ممن لم

382
يتهم ان يكون الجاء ذلك اليه ويثبت (1) بيعه بالبينة العدول (2) جاز
بيعه وكذلك يقبل اقراره ما لم يفلس فإذا أفلس لم يقبل الا ببينة إذا
دفعه الغرماء.
كتاب الضمان وأبوابه
* (1) باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون *
1287 (1) البحار 257 ج 10 - ما وصل الينا من اخبار علي بن
جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يسلف في الفلوس
أيصلح له ان يأخذ كفيلا قال لا بأس.
وتقدم في رواية الدعائم (11) من باب (9) تحريم المماطلة بالدين
من أبواب الدين قوله عليه السلام وان كان الذي عليه لا يحضره الا في
عروض فإنه يعطيه كفيلا أو يحبس له إن لم يجد الكفيل.
وفي أحاديث باب (1) حكم الرهن والارتهان في بيع النسيئة ما يدل
على ذلك.
* (2) باب كراهة التعرض للكفالات والحقوق *
1288 (1) كا 103 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن
البختري قال أبطأت عن الحج فقال لي أبو عبد الله عليه السلام ما أبطأ بك
عن الحج فقلت جعلت فداك تكفلت برجل فخفر بي (3) فقال مالك
والكفالات اما علمت انها أهلكت القرون أولى ثم قال إن قوما أذنبوا
ذنوبا كثيرة فأشفقوا منها وخافوا خوفا شديدا وجاء آخرون فقالوا
ذنوبكم علينا فانزل الله عز وجل عليهم العذاب ثم قال تبارك وتعالى
خافوني واجترأتم على.



(1) ثبت - خ.
(2) العادلة - خ.
(3) اي نقض عهدي وغدر بي.
383
2 فقيه 54 ج 3 - قال الصادق عليه السلام لأبي العباس الفضل بن
عبد الملك ما منعك من الحج قال كفالة تكفلت (1) بها قال مالك
وللكفالات (2) اما علمت ان الكفالة هي التي أهلكت القرون الأولى
يب 209 ج 6 - أحمد بن محمد عن الوشاء عن أبي الحسن الخزاز قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي العباس الفضل بن عبد الملك
(وذكر مثله). الخصال 12 - حدثنا أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسن
الحذاء قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي العباس البقباق ما
منعك (وذكر مثله).
3 فقيه 55 ج 3 - قال الصادق عليه السلام الكفالة خسارة غرامة ندامة.
4 المقنع 127 - اعلم أن الكفالات خسارة وندامة وغرامة واعلم
انها أهلكت القرون الأولى.
5 يب 210 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن
ابن أبي عمير عن داود الرقي قال قال أبو عبد الله عليه السلام مكتوب في
التوراة كفالة ندامة غرامة.
6 فقيه 103 ج 3 - روى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال لا تتعرضوا للحقوق فإذا لزمتكم فاصبروا لها.
وتقدم في رواية الجرجاني (2) من باب (5) حكم من دخل لأخيه
في أمر كانت مضرته لنفسه أعظم من منفعة أخيه من أبواب فعل المعروف
قوله عليه السلام لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب وفي
رواية إسماعيل (3) قوله عليه السلام لا تعرض للحقوق واصبر على النائبة
وفي رواية إسماعيل (6) قوله عليه السلام يا بني إياكم والتعرض
للحقوق واصبروا على النوائب.



(1) كفلت - يب - الخصال.
(2) والكفالات - يب - الخصال.
384
* (3) باب ان الكفيل يحبس حتى يأتي بالمكفول أو يؤدى ما عليه
ويحل له المسألة إن لم يكن له مال *
1294 (1) كا 105 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن فضال عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين
صلوات الله عليه برجل تكفل (1) بنفس رجل فحبسه فقال اطلب صاحبك
يب 209 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن
فضال عن عمار (2) بن مروان عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام
انه أتى برجل وذكر مثله.
فقيه 54 ج 3 - روى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في رجل تكفل بنفس رجل ان يحبس وقال
له اطلب صاحبك.
2 يب 209 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن موسى
الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن
جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام أتى برجل كفل برجل
بعينه فاخذ بالمكفول فقال احبسوه حتى يأتي بصاحبه.
3 فقه الرضا عليه السلام 256 - روى إذا كفل الرجل بالرجل حبس
إلى أن يأتي صاحبه.
4 الدعائم 64 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال
إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل فجاء الاجل من قبل أن يأتي
به وطلب الحمالة (3) حبس الا ان يؤدى عنه ما وجب عليه ان كان
الذي يطلب به معلوما وله ان يرجع به عليه وان كان الذي قد طلب به
(مالا - خ) مجهولا، ما لابد (4) فيه من احضار الوجه كان عليه



(1) قد كفل - يب.
(2) عامر - ئل.
(3) الحمالة بالفتح الدية والغرامة التي يحملها قوم عن قوم.
(4) ما لابد منه فيه من الاحضار كان - خ ل.
385
احضاره الا ان يموت وان مات فلا شئ عليه.
5 المقنع 127 - إذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته بالنفس
فعليك تسليمه وعلى الامام ان يحبسك حتى تسلمه.
6 الدعائم 63 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان
رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل من بنى هلال سأله وقال يا رسول
الله أنى رجل كنت تحملت بحمالة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
لا تحل المسألة الا لثلاثة لرجل تحمل بحمالة حتى يصيبها ورجل اصابته
جائحة ورجل اصابته فاقة شديدة.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (6) ان من أطلق القاتل من
يد الولي يحبس ما يدل على ذلك.
* (4) باب حكم ما إذا قال الكفيل ان جئت به والا فعلى كذا أو
قال على كذا إن لم ادفعه إليك *
1300 (1) يب 210 ج 6 - محمد عن كا 104 ج 5 - حميد بن زياد
عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن
عثمان عن أبي العباس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كفل لرجل
بنفس رجل فقال إن جئت به والا عليك (1) خمسمأة درهم قال عليه
نفسه ولا شئ عليه من الدراهم فان قال على خمسمأة درهم إن لم ادفعه
إليك قال تلزمه الدراهم إن لم يدفعه اليه.
2 يب 209 ج 6 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن فقيه 54
ج 3 - داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فان لم يأت به فعليه كذا
وكذا درهما قال إن جاء به إلى أجل (2) فليس عليه مال وهو كفيل
بنفسه ابدا الا ان يبدأ بالدراهم فان بدأ بالدراهم فهو له (3) ضامن ان



(1) فعلى - يب.
(2) الاجل - فقيه.
(3) لها - فقيه.
386
لم يأت به إلى الاجل الذي اجله. السرائر 478 - عن جامع البزنطي
صاحب الرضا عليه السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
(وذكر نحوه).
* (5) باب انه لا كفالة في حد *
1302 (1) كا 255 ج 7 - يب 125 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله لا كفالة في حد.
2 فقيه 54 ج 3 - روى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قضى
أمير المؤمنين عليه السلام انه لا كفالة في حد.
3 الدعائم 65 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال لا كفالة في
حد من الحدود.
* (6) باب ان من أطلق القاتل من يد الولي يحبس حتى يأتي
بالقاتل فان مات فعليه الدية *
1305 (1) كا 286 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 223 ج 10 -
أحمد بن محمد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن (الحسن -
يب) فقيه 80 ج 4 - ابن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع (1) إلى الوالي
فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب (2) عليهم قوم فخلصوا
القاتل من أيدي الأولياء فقال أرى ان يحبس الذين خلصوا القاتل من
أيدي الأولياء (ابدا - فقيه) حتى يأتوا بالقاتل قيل (له - فقيه) فان مات
القاتل وهم في السجن قال إن مات فعليهم الدية (كا - فقيه - يؤدونها
(جميعا - كا) إلى أولياء المقتول).



(1) فدفع - يب.
(2) وثب اي نهض وقام بسرعة.
387
* (7) باب حكم من كان له على رجل دين فمات وجاء بعض
الورثة فيقول للمديون أنت في حل من حصتي وحصة بقية الوراث وانا
ضامن لرضاهم واشتراط كون الضامن مليا الا مع علم المضمون له *
1306 (1) كا 25 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 167 ج 9 - أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال سألت أبا الحسن عليه
السلام عن رجل مات وله على دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا
فجاء رجل منهم فقال أنت في حل مما (1) لأبي عليك من حصتي وأنت
في حل مما لأخوتي وأخواتي وانا ضامن لرضاهم عنك قال تكون في
سعة من ذلك وحل قلت فان لم يعطهم قال كان ذلك في عنقه قلت فان
رجع الورثة على فقالوا اعطنا حقنا فقال لهم ذلك في الحكم الظاهر
فاما (ما - يب) بينك وبين الله عز وجل فأنت منها في حل إذا كان الرجل
الذي أحل (2) لك يضمن (لك - كا) عنهم رضاهم فيحتمل الضامن (3)
لك قلت فما تقول في الصبى لامه ان تحلل قال نعم إذا كان لها ما ترضيه
(به - يب) ان تعطيه قلت فان لم يكن لها قال فلا قلت فقد سمعتك تقول
انه يجوز تحليلها فقال انما أعني (بذلك - كا) إذا كان لها (مال - كا) قلت
فالأب يجوز تحليله على ابنه فقال (له - كا) ما كان لنا مع أبي الحسن
عليه السلام امر يفعل في ذلك ما شاء قلت فان الرجل ضمن لي (عن
ذلك - كا) (على - يب) الصبى وانا من حصته في حل فان مات
(الرجل - كا) قبل أن يبلغ الصبى فلا شئ عليه قال الامر جائز على
ما شرط لك.
* (8) باب انه لا يلزم المضمون عنه ان يدفع إلى الضامن أكثر
مما دفع *
1307 (1) كا 259 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن



(1) من مال أبى - يب.
(2) حللك - يب.
(3) لما ضمن - يب.
388
عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن بكير عن يب 210 ج 6 - عمر بن يزيد
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثم صالح
عليه قال ليس له الا الذي صالح عليه.
يب 206 ج 6 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن
عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن ضمانا ثم
صالح على بعض ما صالح عليه قال ليس له الا الذي صالح عليه يب 210 ج 6
محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن صفوان عن ابن بكير قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح على
بعض ما صالح عليه قال ليس عليه الا الذي صالح عليه. السرائر 138 - من
كتاب عبد الله بن بكير مثله الا ان فيه (ثم صالح على بعض ما ضمن عنه).
* (9) باب انه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه *
1308 (1) يب 209 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين كا 104 ج 5 - محمد بن يحيى عن
بعض أصحابنا عن الحسن بن علي بن يقطين عن فقيه 54 ج 3 - الحسين
بن خالد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك قول الناس الضامن
غارم قال (فقال - كا يب) ليس على الضامن غرم (انما - فقيه) الغرم
على من اكل المال.
2 فقه الرضا عليه السلام 257 - روى ليس على الضامن غرم الغرم على
من اكل المال.
3 العوالي 241 ج 3 - روى أبو امامة الباهلي ان النبي صلى الله
عليه وآله خطب يوم فتح مكة فقال العارية مردودة والمنحة (1)
مردودة والدين مقضى والزعيم غارم. فيه 257 ج 2 - قال صلى الله عليه



(1) ما يمنح الرجل أخاه ناقة أو شاة يحلبها زمانا وأياما ثم يردها.
389
وآله الزعيم غارم. ك 435 ج 13 - ورواه في درر اللئالي عنه صلى الله
عليه وآله مثله.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك.
* (10) باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه إن لم ينصرف اليه
في المدة المعينة *
1311 (1) كا 307 ج 5 - محمد بن يحيى قال كتب محمد إلى أبي
محمد عليه السلام رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول
له انصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضي حاجتك فان لم انصرف فلك على
الف درهم حالة من غير شرط واشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة
فوقع عليه السلام لا ينبغي لهم ان يشهدوا الا بالحق ولا ينبغي لصاحب
الدين ان يأخذ الا الحق ان شاء الله.
* (11) باب أن من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وحكم
الحوالة بالطعام قبل قبضه *
1312 (1) يب 102 ج 7 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى
كا 245 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز
(وفضالة وصفوان عن العلاء - يب) عن محمد بن مسلم قال سألته عن
رجل كانت له على (1) رجل دنانير فأحال عليه (2) رجلا آخر بالدنانير
أيأخذها دراهم (بسعر اليوم - كا) قال نعم (ان شاء - يب 7 - كا)
يب 212 ج 6 - أحمد بن محمد عن فقيه 56 ج 3 - البزنطي عن داود بن
سرحان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وذكر مثله.
وتقدم في أحاديث باب (41) حكم بيع المبيع قبل قبضه من أبواب
البيع ما يدل على ذلك.



(1) عند - فقيه.
(2) له على رجل آخر بدنانيره فيأخذ بها دراهم أيجوز ذلك - فقيه.
390
* (12) باب حكم الرجوع على المحيل *
1313 (1) فقيه 19 - 55 ج 3 - وسأل أبو أيوب (الخزاز - فقيه 19)
ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه قال
لا يرجع عليه ابدا الا ان يكون قد أفلس قبل ذلك. يب 232 ج 6 - روى
أبو أيوب الخزاز ان ابا عبد الله عليه السلام سئل عن الرجل وذكر مثله.
يب 212 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 104 ج 5 - حميد (بن
زياد - يب) عن الحسن (بن محمد - كا) عن جعفر بن سماعة عن ابان
عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحيل
على الرجل الدراهم (1) وذكر مثله.
2 يب 211 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 104 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل (2) (عن الحلبي - يب) عن
زرارة عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحيل الرجل بمال كان له
على رجل آخر فيقول له الذي احتال برئت من مالي عليك قال إذا أبرأه
فليس له ان يرجع عليه وإن لم يبرئه فله ان يرجع على الذي أحاله، كا
محمد بن يحيى عن يب أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن
زرارة (عن أحدهما عليهما السلام - كا) مثله.
3 الدعائم 63 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما
أنه قال في رجل كانت له على رجل كانت له على رجل دراهم فأحاله بها على رجل آخر قال إن
كان حين أحاله أبرأه فليس له ان يرجع عليه وإن لم يبرأه فله ان يأخذ
أيهما شاء إذا تكفل له المحال عليه.
4 فيه 64 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا كان لرجل على
رجل دين فكفل له به رجلان فله ان يأخذ أيهما شاء فان أحاله أحدهما
لم يكن له ان يرجع على الثاني إذا أبرأه.



(1) بالدراهم - كا.
(2) حماد - يب.
391
5 يب 212 ج 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عقبة بن جعفر عن أبي
الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على
الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضى
قال لا.
* (13) باب ان من ضمن لأخيه حاجة يستحب له ان يسعى في قضائها *
1319 (1) أمالي الشيخ الطوسي 261 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر
محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي ره قال أخبرنا الحسين بن
عبيد الله عن هارون بن موسى قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن
سعيد الهمداني قال حدثنا أبو إسحاق يعقوب بن يوسف بن زياد الضبي
قال حدثنا أبو جنادة الحسين بن مخارق السلوني عن جعفر بن محمد عن
أبيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ضمن لأخيه
حاجة لم ينظر الله عز وجل في حاجته حتى يقضيها.
* (14) باب انه إذا تكفل رجلان لرجل بشئ على أن كل واحد
منهما كفيل بصاحبه بما عليه فاخذ أحدهما فللمأخوذ ان يرجع بالنصف
على شريكه *
1320 (1) الدعائم 64 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما
السلام أنه قال إذا تكفل رجلان لرجل بمائة دينار على أن كل واحد منهما
كفيل بصاحبه بما عليه فاخذ أحدهما فللمأخوذ ان يرجع بالنصف على
شريكه في الكفالة وان أحب رجع على المكفول عنه وإذا أخذ الرجل من
الرجل كفيلا بنفسه ثم اخذ منه بعد ذلك كفيلا آخر لزمتهما الكفالة جميعا.
* (15) باب حكم العبد المأذون في التجارة إذا كفل بكفالة *
1321 (1) الدعائم 65 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما
السلام أنه قال إذا كفل العبد المأذون له في التجارة بكفالة لم يلزمه
ذلك الا ان يأذن له السيد في الكفالة.

392
كتاب الصلح وأبوابه
* (1) باب ان الصلح جائز بين الناس الا ما أحل حراما أو حرم حلالا *
1322 (1) كا 259 ج 5 - يب 208 ج 6 - على (بن إبراهيم - كا)
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام
قال الصلح جائز بين الناس.
2 فقيه 20 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصلح جائز
بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
البحار 178 ج 103 - كتاب الإمامة والتبصرة عن الحسن ابن حمزة
العلوي عن علي بن محمد ابن أبي القاسم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن
مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام
عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه. عوالي اللئالي 243 ج 3 - روى
ان النبي (ص) قال لبلال بن الحارث اعلم أن الصلح وذكر نحوه.
وتقدم في رواية عمر (1) من باب (8) انه لا يلزم المضمون عنه
أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع قوله عليه السلام ليس له الا الذي
صالح عليه ويأتي في أحاديث الباب التالي من الآيات والاخبار ما يناسب
ذلك وفي رواية سلمة من باب جملة من آداب القاضي من أبوابها قوله
عليه السلام ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو حلل
حراما.
* (2) باب ما ورد في فضل الصلح واصلاح ذات البين وذم من
لا يصلح *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) ولا تجعلوا لله عرضة لأيمانكم
ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم (224) وبعولتهن
أحق بردهن ان أرادوا اصلاحا الآية (228).
النساء (4) وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح
عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير الآية (128).

393
الأنفال (8) يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله
وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين (1).
الحجرات (49) وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
الآية (9) انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم
ترحمون (10).
1324 (1) كا 209 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لان اصلح
بين اثنين أحب إلى من أن أتصدق بدينارين.
ثواب الاعمال 178 - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل رض قال
حدثني عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول وذكر مثله وزاد قال رسول الله
صلى الله عليه وآله اصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام.
2 كا 209 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
سنان عن حماد بن أبي طلحة عن حبيب الأحول قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول صدقة يحبها الله اصلاح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب
بينهم إذا تباعدوا.
عنه عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله (ع) مثله.
3 تفسير القمي 162 ج 2 - حدثني أبي عن القاسم بن محمد عن
سليمان بن داود المنقرى عن حماد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
لقمان وحكمته التي ذكرها الله عز وجل فقال اما والله ما أوتى لقمان
الحكمة بحسب ولا مال ولا اهل ولا بسط في جسم ولا جمال ولكنه
كان رجلا قويا في امر الله (إلى أن قال) ولم يمر برجلين يختصمان أو
يقتتلان الا اصلح بينهما ولم يمض عنهما حتى يحابا (1) الخبر.



(1) اي أحب كل واحد منهما صاحبه.
394
4 عقاب الاعمال 339 - بالاسناد المتقدم في باب عيادة المريض من
أبواب ما يتعلق بالمرض عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس قالا خطبنا
رسول الله صلى الله عليه وآله (إلى أن قال) من مشى في صلح بين اثنين
صلى عليه ملائكة الله حتى يرجع وأعطى اجر ليلة القدر ومن مشى في
قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن اصلح بين اثنين من الاجر
مكتوب عليه لعنة الله حتى يدخل جهنم فيضاعف له العذاب.
5 ارشاد القلوب 165 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما عمل
رجل عملا بعد إقامة الفرائض خير من اصلاح بين الناس يقول خيرا أو
يتمنى خيرا.
6 نهج البلاغة 968 ج 2 - من وصية علي عليه السلام للحسن والحسين
عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لع قال أوصيكما وجميع ولدى وأهلي
ومن بلغه كتاب بتقوى الله ونظم امركم وصلاح ذات بينكم فانى سمعت
جدكما صلى الله عليه وآله يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة
والصيام الخبر.
7 يب 176 ج 9 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمرو بن
شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام وإبراهيم بن عمر عن ابان رفعه
إلى سليم بن قيس الهلالي رضي الله عنه قال سليم شهدت وصية أمير المؤمنين
عليه السلام حين أوصى إلى ابنه الحسن واشهد على وصيته الحسين عليه
السلام ومحمدا وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته (إلى أن قال)
ثم انى أوصيك يا حسن وجميع ولدى وأهل بيتي ومن بلغه كتابي من
المؤمنين بتقوى الله ربكم (ولا تموتن الا وأنتم مسلمون) (واعتصموا
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصوم وان البغضة حالقة
الدين وفساد ذات البين ولا قوة الا بالله. الدعائم 348 ج 2 - وعن علي بن
الحسين ومحمد بن علي عليهما السلام أنهما ذكرا وصية علي عليه السلام

395
فقالا أوصى إلى ابنه الحسن (إلى أو قال) عليه السلام وأوصيك يا حسن
وذكر نحوه إلى قوله والصيام.
8 كا 209 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان
عن مفضل قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا
منازعة فافتدها من مالي.
9 كا 209 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
سنان يب 312 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب عن محمد بن سنان عن أبي حنيفة سابق (1) (الحاج - كا)
قال مر بنا المفضل وانا وختني نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة ثم
قال (لنا - كا) تعالوا إلى المنزل فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم
فدفعها (2) الينا من عنده حتى (إذا - كا) استوثق كل واحد منا من
صاحبه (ثم - يب) قال اما انها ليست من مالي ولكن أبو عبد الله عليه
السلام امرني إذا تنازع رجلان (3) من أصحابنا في شئ ان اصلح بينهما
وأفتديهما (4) من ماله فهذا من مال أبى عبد الله عليه السلام.
10 كا 210 ج 2 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (ولا
تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس) قال
إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل على يمين الا افعل.
وتقدم في رواية يونس (31) من باب (11) ما ورد في جملة من
الخصال المحرمة من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام ملعون ملعون
رجل يبدأه أخوه بالصلح فلم يصالحه.
ويأتي في رواية ابن مسلم من باب حكم من اكترى دابة إلى مسافة
فقطع بعضها وأعيت من أبواب الإجارة قوله ولكن انظر قدر ما بقي



(1) سابق - خ - كا - السابق - يب.
(2) ودفعها - يب.
(3) الرجلان - يب.
(4) أفتديهما - يب.
396
من الموضع وقدر ما أركبته فاصطلحا عليه ففعلا وفي رواية ابن مسلم
من باب حكم من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة
قوله (ع) وقلت للآخر ليس لك ان تأخذ كل الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما.
وفي رواية علي بن الحسن من باب (6) ان من أوصى بأكثر من
الثلث صحت الوصية في الثلث من أبواب الوصايا قوله فاعترض فيها ابن
أخت له وان عم له فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير.
* (3) باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد *
1334 (1) كا 210 ج 2 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال أبلغ عنى كذا وكذا في أشياء امر بها قلت
فأبلغهم عنك وأقول عنى ما قلت لي وغير الذي قلت قال نعم ان المصلح
ليس بكذاب انما هو الصلح ليس بكذب.
2 كا 209 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المصلح ليس بكاذب
كا 342 ج 2 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن
عبد الله بن المغيرة مثله سندا ومتنا الا ان فيه ليس بكذاب.
3 الجعفريات 171 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال
رسول الله (ص): لا يصلح الكذب الا في ثلاثة مواضع: كذب الرجل لامرأته
وكذب الرجل يمشي بين الرجلين ليصلح بينهما وكذب الامام عدوه فان
الحرب خدعة.
وفي غير واحد من أحاديث باب (37) وجوب الصدق وحرمة
الكذب من أبواب جهاد النفس ما يدل على ذلك.
* (4) باب جواز الصلح مع علم المتنازعين بما وقع النزاع فيه
ومع جهلهما إذا تراضيا لا مع علم أحدهما وجهل الآخر *
1336 (1) يب 206 ج 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة

397
عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وصفوان عن منصور
بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام انهما قالا في رجلين كان لكل واحد
منهما طعم عند صاحبه ولا يدرى كل واحد منهما كم له عند صاحبه
فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولى ما عندي فقال لا بأس
بذلك إذا تراضيا (وقال منصور في حديثه - يب) وطابت (به - يب
فقيه) أنفسهما. فقيه 21 ج 3 - روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال في رجلين وذكر مثله. كا 258 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام أنه قال في رجلين وذكر مثله.
يب 187 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن
حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين لكل واحد منهما طعام
عند صاحبه لا يدرى هذا كم له على هذا ولا يدرى هذا كم له على هذا
فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك ولى ما عندي ورضيا بذلك
قال لا بأس إذا رضيا بذلك وطابت به أنفسهما.
2 يب 206 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح فقال إذا كان بطيبة نفس من صاحبه
فلا بأس.
3 كا 259 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 206
ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (والقاسم بن محمد - يب) عن
فقيه 21 ج 3 - علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي الحسن عليه السلام
(رجل - يب فقيه) يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم
فهلك (1) أ (يجوز - كا - يب) لي ان أصالح ورثته ولا أعلمهم كم
كان قال لا (يجوز - يب - فقيه) حتى تخبرهم.



(1) فمات - يب - فقيه.
398
* (5) باب جواز اصطلاح الشريكين إذا كان المال دينا وعينا
على أن يعطى أحدهما الآخر رأس المال وله الربح وعليه الخسران *
1339 (1) يب 207 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير كا 258
ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 144 ج 3 -
حماد عن الحلبي يب 25 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
حديد عن أبي المغرا عن الحلبي (وعلي بن النعمان عن أبي الصباح
جميعا - يب ج 6) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال
فربحا (فيه - كا يب) (ربحا - فقيه - يب) وكان من المال (1) دين
وعين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال والربح لك (2) وما
توى (3) فعليك فقال عليه السلام لا بأس (به - يب فقيه) إذا اشترط (4)
(عليه - يب ج 7) وان كان شرطا يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله
عز وجل.
2 يب 187 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد و
عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزاري عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن رجلين اشتركا في مال وربحا فيه وكان المال
عينا ودينا فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس مالي ولك الربح وعليك
التوى قال لا بأس إذا اشترطا فإن كان شرطا يخالف كتاب الله رد إلى
كتاب الله.
* (6) باب ان من كان عنده المال لأيتام هلكوا فيأتيه وارثهم
فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا هل يبرء منه أم لا وحكم من
أوصى بدين فيجيئ من يدعى عليه الشئ فيقيم عليه البينة أو يحلف *
1341 (1) يب 192 و 343 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن



(1) وكان المال دينا عليهما - يب ج 7، وكان من المال دين وعليهما دين - كا.
(2) ولك الربح وعليك التوى - كا.
(3) التوى: الضياع والخسارة - المنجد.
(4) اشترطا فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد - كا.
399
أبى عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن صندل (1) عن
عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام
قالا سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا
فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرؤه
مما كان أيبرأ منه قال نعم. السرائر 484 - من كتاب نوادر المصنفين
تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري الجوهري القمي عن أحمد بن
الحسن (2) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال سألته عن الرجل وذكر نحوه.
2 يب 189 ج 6 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن
أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل أوصى بدين فلا
يزال يجيئ من يدعى عليه الشئ فيقيم عليه البينة أو يحلف كيف تأمر
فيه فقال: أرى ان يصالح عليه حتى يؤدى أمانته.
* (7) باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وقفيز منه *
1343 (1) يب 207 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
فقيه 21 ج 3 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم (3) فلما فرغ الطحان من
طحنه نقد (ه - فقيه) الدراهم وقفيزا منه وهو شئ (قد - فقيه)
اصطلحوا عليه فيما بينهم قال لا بأس به وإن لم لكن ساعره على ذلك.
* (8) باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما هما لي
وقال الاخر هما بيني وبينك *
1344 (1) يب 208 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن فقيه 22
ج 3 - عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع)



(1) مندل - يب 343.
(2) الحسين - ئل.
(3) يطحنون بالدراهم - فقيه.
400
في رجلين كان معهما (1) درهمان فقال أحدهما الدرهمان لي وقال
الآخر هما بيني وبينك فقال (أبو عبد الله عليه السلام - يب) اما (الذي
قال هما بيني وبينك فقد (2) أقر بان - فقيه) أحد الدرهمين فليس له
(فيه شئ - يب) وانه لصاحبه ويقسم (3) الدرهم الثاني بينهما
(نصفين - يب 208) يب 292 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق
عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجلين وذكر مثله.
المقنع 133 - وإذا كان بين رجلين وذكر نحو ما في فقيه.
* (9) باب حكم ما إذا تداعيا عينا وأقام كل منهما بينة *
1345 (1) كا 419 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 234 ج 6
صا 39 ج 3 - أحمد بن محمد (بن يحيى - يب) عن فقيه 23 ج 3 - ابن
فضال عن أبي جميلة عن سماك بن حرب عن (تميم - كا يب صا) بن طرفة
ان رجلين عرفا (4) بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير
المؤمنين (5) عليه السلام بينهما.
2 الدعائم 522 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه انه قضى في البينتين
تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان انه يقرع بينهما فيه إذا عدلت
بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما فاما ان كان في أيديهما فهو
فيما بينهما نصفان بعد أن يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين فان حلف
أحدهما ونكل الاخر كان ذلك لمن حلف منهما وان كان في يدي
أحدهما فإنما البينة فيه على المدعى.



(1) بينهما - يب 292.
(2) قد أقر ان أحد الدرهمين ليس له فيه شئ - يب 292.
(3) فيقسم الآخر بينهما - فقيه - واما الآخر فبينهما - يب 292.
(4) ادعيا - فقيه.
(5) على - فقيه.
401
* (10) باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ولآخر
ثوب بثلاثين فاشتبها *
1347 (1) يب 303 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن موسى بن سعدان عن يب 208 ج 6 - فقيه 23 ج 3 - الحسين بن أبي
العلا عن إسحاق بن عمار قال (1) قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل
يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب
فبعث (2) الثوبين (3) ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال يباع
الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والاخر خمسي الثمن
(قال - فقيه - يب 208) قلت فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين
اختر أيهما شئت قال قد أنصفه. المقنع 123 - سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن الرجل وذكر نحوه.
* (11) باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا فامتزجت
وضاع واحد *
1348 (1) يب 181 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم
بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد يب 208
ج 6 - السكوني عن الصادق (4) عن أبيه عن آبائه عليهم السلام في رجل
استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما (قال -
يب ج 6) يعطى (5) صاحب الدينارين دينار ويقتسمان الدينار الباقي بينهما
نصفين فقيه 23 ج 3 - في رواية السكوني عن الصادق جعفر بن محمد
عن أبيه عليهما السلام وذكر مثله. المقنع 133 - قضى أمير المؤمنين عليه
السلام في رجل استودع وذكر نحوه.



(1) عن أبي عبد الله عليه السلام - يب 303.
(2) فيبعث - يب 208.
(3) بالثوبين - يب 303.
(4) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام - يب ج 7.
(5) ان لصاحب - يب ج 7 - فقضى ان لصاحب الدينارين - يب ج 7.
402
* (12) باب ما ورد في كيفية قضاء علي عليه السلام بين رجلين
كانت لأحدهما خمسة أرغفة ولآخر ثلاثة ودعوا عابرا إلى طعامهما فأكل
معهما فلما فرغوا أعطاهما ثمانية دراهم *
1349 (1) كا 427 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 290 ج 6 - أحمد بن
محمد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن ابن محبوب عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث أصحابه فقال
قضى أمير المؤمنين عليه السلام بين رجلين اصطحبا في سفر فلما أرادا
الغداء اخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة وأخرج الاخر ثلاثة أرغفة
فمر بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما فأكل الرجل معهما حتى لم يبق
شئ فلما فرغوا أعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما اكله من
طعامهما فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة اقسمها نصفين
بيني وبينك وقال صاحب الخمسة لا بل يأخذ كل واحد منا من الدراهم
على عدد ما اخرج من الزاد قال فاتيا أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك
فلما سمع مقالتهما قال لهما اصطلحا فان قضيتكما دنية فقالا اقض بيننا
بالحق قال فأعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم وأعطى صاحب
الثلاثة أرغفة درهما وقال (لهما - يب) أليس اخرج أحدكما من زاده
خمسة أرغفة واخرج الاخر ثلاثة (أرغفة - كا) قالا نعم قال أليس
(قد - يب) اكل معكما ضيفكما مثل ما أكلتما قالا نعم قال أليس
(اكل - كا) كل واحد منكما (اكل - يب) ثلاثة أرغفة غير ثلثها (1)
قالا نعم قال أليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة الا (2) ثلث
وأكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث واكل الضيف ثلاثة
أرغفة غير ثلث أليس (قد - يب) بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف
من زادك وبقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان (3) وثلث وأكلت ثلاثة



(1) ثلث - يب.
(2) غير - يب.
(3) رغيفين - يب.
403
أرغفة غير ثلث فأعطاها لكل ثلث رغيف درهما فأعطى صاحب الرغيفين
وثلث سبعة دراهم وأعطى صاحب ثلث (1) رغيف درهما.
فقيه 23 ج 3 - روى عن صباح المزني رفعه قال جاء رجلان إلى
أمير المؤمنين عليه السلام قال أحدهما يا أمير المؤمنين ان هذا غاداني
فجئت أنا بثلاثة أرغفة وجاء هو بخمسة أرغفة فتغدينا ومر بنا رجل
فدعوناه إلى الغداء (2) فجاء فتغدى معنا فلما فرغنا وهب لنا ثمانية
دراهم ومضى فقلت يا هذا قاسمني فقال لا افعل الا على قدر الحصص
من الخبز قال اذهبا فاصطلحا قال يا أمير المؤمنين انه يأبى ان يعطيني
الا ثلاثة دراهم ويأخذ هو خمسة دراهم فاحملنا على القضاء قال فقال
له يا عبد الله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث قال نعم قال وتعلم ان خمسة
أرغفة خمسة عشر ثلثا قال نعم قال فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية وبقي
لك واحد واكل هذا من خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة واكل الضيف
من خبز هذا سبعة أثلاث ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك
فأصاب كل واحد منكم ثمانية أثلاث فلهذا سبعة دراهم بدل كل ثلث
درهم ولك أنت لثلثك درهم فخذ أنت درهما واعط هذا سبعة دراهم.
ارشاد المفيد 117 - روى الحسن بن محبوب قال حدثني عبد الرحمن
بن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يقول لقد قضى أمير المؤمنين عليه
السلام بقضية ما سبقه إليها أحد وذلك أن رجلين اصطحبا في سفر فجلسا
يتغديان فاخرج أحدهما خمسة أرغفة واخرج الاخر ثلاثة فمر بهما رجل
فسلم فقالا له (الغداء) فجلس يأكل معهما فلما فرغ من اكله رمى إليهما
ثمانية دراهم وقال لهما هذه عوض ما أكلت من طعامكما فاختصما وقال
صاحب الثلاثة هذه نصفان بيننا فقال صاحب الخمسة بل لي خمسة ولك
ثلاثة فارتفعا إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقصا عليه القصة وقال لهما



(1) الثلث - يب.
(2) الغداء جمع أغدية طعام الغدوة.
404
هذا أمر فيه دناءة والخصومة غير جميلة فيه والصلح أحسن فقال صاحب
الثلاثة أرغفة لست أرضى الا بمر القضاء قال أمير المؤمنين عليه السلام
فإذا كنت لا ترضى الا بمر القضاء فان لك واحدا وذكر نحوه.
الاختصاص 107 - أبو أحمد عن رجل عن أبي عبد الله أو أبى جعفر
عليهما السلام قال اجتمع رجلان يتغديان مع أحد ثلاثة ومع واحد خمسة
أرغفة قال فمر بهما رجل فقال السلام عليكما فقالا وعليك السلام - الغداء -
وذكر نحو ما في الارشاد.
* (13) باب انهما إذا تداعيا خصا قضى به لمن اليه معاقد القمط *
1350 (1) كا 296 ج 5 - يب 146 ج 7 - أبو على الأشعري عن
محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن فقيه 56 ج 3 - منصور بن
حازم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن خص (1) بين دارين فزعم (2) ان
عليا (ع) قضى (3) (به - يب كا 295) لصاحب الدار الذي من قبله
(وجه - كا 296 يب) القماط كا 295 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن أبي المغرا عن منصور بن حازم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن حظيرة بين دارين وذكر مثله.
2 فقيه 57 ج 3 - روى عمر بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن
أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه: قضى في رجلين اختصما اليه في
خص فقال إن الخص للذي اليه القمط (قال الصدوق ره الخص الطن
الذي يكون في السواد بين الدور، والقمط هو شد الحبل، يعنى ان الخص
هو الذي اليه شد الحبل).
3 الدعائم 523 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه ان رجلين اختصما اليه
في حائط بين داريهما ادعاه كل واحد منهما دون صاحبه ولا بينة لواحد



(1) الخص بالضم والتشديد: البيت من القصب والجمع أخصاص - مجمع. القمط: حبل
يشد به الأخصاص - مجمع.
(2) فذكر - فقيه.
(3) بها - فقيه.
405
منهما فقضى به للذي يليه القمط إلى الرباط والعقد ان كان ذلك باللبن
أو بالحجر نظر فإن كان معقودا ببناء أحدهما فهو له وان كان معقودا
ببنائهما معا فهو بينهما معا وكذلك إن لم يعقد (1) ببناء أحدهما (2)
فإنه بينهما بعد أن يتحالفا ومن حلف منهما ونكل صاحبه عن اليمين
كان لمن حلف إذا كان معقودا إليهما معا أو غير معقود وان كان من
قصب نظر إلى الرباط (3) من قبل من هو فيقام مقام العقد.
(14) باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه
وتملكه *
1353 (1) يب 130 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر
والميثمي والحسن بن حماد عن (4) أبى العباس البقباق عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم سبع أذرع وقال
بعضهم أربع أذرع فقال أبو عبد الله عليه السلام لا بل خمس أذرع.
2 كا 296 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما بين
بئر المعطن (5) إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح (6)
إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين يعنى القناة خمسمأة
ذراع والطريق يتشاح (7) عليه اهله فحده سبعة أذرع.
الجعفريات 15 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله ما بين بئر وذكر نحوه.
ك 447 ج 13 - ورواه الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عن
موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عنه صلوات الله عليهم مثله.



(1) ينعقد - خ.
(2) واحد منهما - خ.
(3) السماط - خ.
(4) عن ابان عن أبي العباس - ئل.
(5) المعطن: مبرك الإبل ومربض الغنم حول الماء - المنجد.
(6) ونضح البعير الماء حمله من نهر وبئر لسقى الزرع فهو
ناضح والأنثى ناضحة - مجمع.
(7) تشاح الخصمان على الشئ أراد كل منهما ان يستأثر به - المنجد.
406
* (15) باب حكم الجدار إذا كان بين الدارين وسقط *
1355 (1) الدعائم 504 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما
السلام انه سئل عن الجدار لرجل (1) وهو سترة فيما بينه وبين جاره
سقط فامتنع عن بنائه قال ليس يجبر على ذلك الا ان يكون وجب ذلك
لصاحب الدار الأخرى بحق أو بشرط في أصل الملك ولكن يقال لصاحب
المنزل استر على نفسك في حقك إن شئت قيل له فإن كان الجدار لم
يسقط ولكنه هدمه أو أراد هدمه اضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه
قال لا يترك وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا ضرر ولا
اضرار فان هدمه كلف ان يبنيه.
2 وعنه عليه السلام أنه قال في جدار بين دارين لاحد صاحبي
الدارين سقط فامتنع من أن يبنيه وقام عليه صاحب الدار الأخرى في
ذلك وقال كشفت عيالي استر ما بيني وبينك قال عليه ان يستر ما بينهما
ببنيان أو غيره مما لا يوصل منه إلى كشف شئ من عورته.
3 الدعائم 505 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل
عن الجدار بين الرجلين ينهدم فيدعو أحدهما صاحبه إلى بنيانه ويأبى
الاخر قال إن كان مما ينقسم قسم بينهما وبنى كل واحد منهما حقه
ان شاء أو ترك إن لم يكن ذلك يضر بصاحبه وان كان ذلك مما لا ينقسم
قيل له ابن أو بع أو سلم لصاحبك ان رضى ان يبنيه ويكون له دونك و
ان اتفقا على أن يبنيه الطالب وينتفع به فان أراد الاخر الانتفاع به معه
دفع اليه نصف النفقة.
كتاب الشركة وأبوابها
* (1) باب أن من شارك الرجل في السلعة ان كان ربح أو وضيعة
فهو بينهما الا مع الشرط *
1358 (1) يب 185 ج 7 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى



(1) جدار الرجل - خ.
407
عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
الرجل يشاركه الرجل في السلعة قال إن ربح فله وان وضع (1) فعليه.
2 يب 187 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشاركه الرجل في السلعة
يدل عليها قال إن ربح فله وان وضع فعليه.
3 يب 187 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى
فقيه 139 ج 3 - عن إسحاق بن عمار قال قلت للعبد الصالح (2) عليه
السلام الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول اشترها ولى نصفها فيشتريها
الرجل وينقد من ماله قال له نصف الربح قلت فان وضع يلحقه (3) من
الوضيعة شئ قال (نعم - فقيه) عليه (من - يب) الوضيعة كما أخذ (4)
(من - يب) الربح.
4 يب 43 ج 7 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة
عن عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال: سألته عن الرجل يشترى الدابة ليس عنده نقدها فأتى رجلا من
أصحابه فقال يا فلان أنقد عنى (ثمن هذه الدابة - يب 43) والربح بيني
وبينك فنقد عنه فنفقت الدابة (5) قال: الثمن عليهما (لأنه - يب 43 -
فقيه) لو كان ربح (فيها - يب 43) لكان بينهما يب 68 ج 7 - الحسين
بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه 138 ج 3 - الحلبي
(سئل - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى دابة فلم يكن
عنده ثمنها فأتى رجلا (وذكر مثله).
5 يب 186 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد
وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزاري عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى بيعا ولم يكن عنده نقد فأتى



(1) اي وان خسر - الوضيعة: الخسارة.
(2) لأبى إبراهيم عليه السلام - فقيه.
(3) لحقه - فقيه.
(4) يأخذ - فقيه.
(5) اي هلكت الدابة.
408
صاحبا له فقال: أنقد عنى والربح بيني وبينك فقال: ان كان ربحا فهو
بينهما وان كان نقصانا فعليهما.
6 يب 43 ج 7 - محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي الرجل
فيقول له: أنقد عنى في السلعة فيموت أو يصيبها شئ قال له الريح وعليه
الوضيعة.
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار
ما يدل على ذيل الباب وكذا في باب (12) حكم ما لو شرط في جارية
أو غيرها الربح دون الخسران من أبواب بيع العبيد وباب (28) أنه
إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما من أبواب الدين وباب (5)
جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطى أحدهما الآخر رأس المال وله
الربح وعليه الخسران من أبواب الصلح.
ويأتي في أحاديث باب (1) أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف
لم يجز له مخالفته من أبواب المضاربة وباب (3) أنه يثبت للعامل
الحصة المشترطة من الربح ما يناسب الباب.
* (2) باب حرمة خيانة أحد الشريكين صاحبه وبيان جملة من حقوق
الشريك وأن من ظهر عليه أن شريكه قد اختان شيئا هل له أن يأخذ
مثله خفاء أم لا وأن الشريك هل له أن يبيع سهمه بغير إذن شريكه أم لا؟
1364 (1) يب 350 ج 6 - الحسن بن محبوب عن حماد بن عيسى
يب 192 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن
حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان (1) (منه خ) شيئا أله أن
يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين (2) له؟ فقال: شوه انما اشتركا



(1) اي سرق منه.
(2) يبين ذلك فقال شوه لهما - الشوه: القبح.
409
بأمانة الله (تعالى - ج 6) وانى لأحب له أن رأى (منه - ج 7) شيئا
من ذلك أن يستر عليه وما أحب (له - ج 7) أن يأخذ منه شيئا بغير علمه.
2 العوالي 244 ج 3 - عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من
كان له شريك في ربع (1) أو حائط فلا يبيعه حتى يأذن شريكه فان
رضى أخذه وان كره تركه.
3 العوالي 245 ج 3 - روى السائب بن أبي السائب قال: كنت
شريكا للنبي صلى الله عليه وآله في الجاهلية فلما قدم يوم فتح مكة قال
(أتعرفني)؟ قلت: نعم أنت شريكي وأنت خير شريك كنت لا تدارئني (2)
ولا تماريني (3).
4 فيه - قال النبي عليه السلام يد الله على الشريكين ما لم
يتخاونا.
5 وفيه - عنه صلى الله عليه وآله قال يقول الله تعالى أنا ثالث
الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت
من بينهما ك 452 ج 13 - وروى هذه الأخبار الثلاثة في درر اللئالي أيضا.
6 تحف العقول 267 - قال علي بن الحسين عليهما السلام في رسالته
المعروفة برسالة الحقوق وأما حق الشريك فان غاب كفيته وان حضر
ساويته ولا تعزم على حكمك دون حكمه ولا تعمل برأيك دون مناظرته
وتحفظ عليه ماله وتنفى عنه (4) خيانته فيما عز أوهان فإنه بلغنا " أن
يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا ولا قوة الا بالله ". وفي رواية
ثابت (1) من باب (55) جملة من الحقوق من أبواب جهاد النفس
ما يقرب ذلك فراجع.
7 ك 452 ج 13 - قال ابن أبي جمهور في درر اللئالي: في قوله في
حديث السائب كنت لا توارى ولا تمارى وهذان الوصفان المذكوران



(1) اي المنزل - دار الإقامة.
(2) تدارء القوم: تدافعوا في الخصومة ونحوها واختلفوا - المنجد.
(3) اي ولا تجادلني.
(4) تتقى خيانته - خ.
410
هنا للشريك هما من مكارم أخلاق الشريكين إذ الواجب على كل واحد
منهما باعتبار محاسن الشركة والاختلاط والمعاملة أن يكون موصوفا
بذلك فلا يكتم شريكه مما هو من فوائد المال المشترك وزيادته ونمائه
لأنه أمينه فيجب عليه بذل الأمانة وايصالها إلى مستحقها وأن لا يخالفه
فيما يهوى من التصرفات الموجبة لتحصيل الفائدة والانتفاع بالمال
المشترك فإنه بتمام ذلك تنتظم الشركة ويكون سببا لصلاحها ودوامها
وحصول الفائدة منها.
وتقدم في رواية بريد (1) من باب (30) حكم دفع الزكاة إلى
الامام من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام فإذا اتيت ماله فلا
تدخله الا بأذنه فان أكثره له فقل له يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك
وفي أحاديث باب (73) جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع
من أبواب ما يكتسب به ما يدل على بعض المقصود.
* (3) باب أن الرجلين إذا استودعا شخصا وديعة قالا له لا تدفعها
إلى واحد منا له أن لا يدفعها إلى أحدهما حتى يجتمعا *
1371 (1) كا 428 ج 7 - يب 290 ج 6 - الحسين بن محمد (عن
معلى بن محمد - يب) عن أحمد بن علي الكاتب عن فقيه 10 ج 3 -
إبراهيم بن محمد الثقفي (عن عبد الله بن أبي شيبة عن حريز عن عطاء بن
السائب عن زاذان - كا يب) قال استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها
لا تدفعيها (1) إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ثم انطلقا فغابا فجاء
أحدهما إليها فقال: أعطيني وديعتي فان صاحبي قد مات فأبت حتى
كثر اختلافه (إليها - فقيه) ثم أعطته ثم جاء الآخر فقال: هاتي وديعتي
فقالت (المرأة - يب) أخذها صاحبك وذكر أنك قدمت فارتفعا إلى عمر



(1) لا تدفعي - فقيه.
411
فقال لها (عمر - كا - يب) ما أراك الا (و - كا فقيه) قد ضمنت فقالت
المرأة: أجعل عليا عليه السلام بيني وبينه فقال (له - فقيه) (عمر - يب
كا) اقض بينهما فقال علي عليه السلام هذه الوديعة عندي (1) وقد
أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فأتني بصاحبك
ولم (2) يضمنها وقال (على - فقيه) (عليه السلام - فقيه - كا) انما
أرادا أن يذهبا بمال المرأة.
2 الدعائم 492 ج 2 - عن علي عليه السلام أن لصين أتيا في أيام
عمر إلى امرأة موسرة من نساء قريش فاستودعاها مئة دينار وقالا لها لا
تدفعيها ولا شيئا منها إلى أحد منا دون أحد فإذا اجتمعنا عندك جميعا
أعدتها الينا وأضمرا المكر بها ثم ذهبا وانصرف الواحد وقال إن صاحبي
قد عرض له أمر لم يستطع الرجوع معي وقد أمرني بأن آتيك بأن
تدفعي المال إلى وجعل لي إليك علامة كذا وذكر لها أمرا كان بينها
وبين الغائب وكانت امرأة فيها سلامة وغفلة فدفعت اليه المال فذهب به
وجاء الثاني فقال لها (هاتي - خ) المال قالت قد جاء صاحبك بعلامة
منك فدفعته اليه فقال ما أرسلته وقدمها إلى عمر فلم يدر ما يقضى بينهما
وبعث بهما إلى أمير المؤمنين على صلوات الله عليه فقال للرجل إذا كنتما
قد أمرتماها جميعا أن لا تدفع شيئا إلى أحد دون صاحبه فليس لك أن
تقبض منها شيئا دون صاحبك اذهب فأت به وخذا حقكما فسقط ما في
يديه ومضى لسبيله.
* (4) باب عدم جواز وطئ الأمة المشتركة وحكم من وطأها *
1373 (1) يب 30 ج 10 - محمد بن يعقوب عن كا 195 ج 7 -
أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد



(1) عندها - فقيه.
(2) فلم - كا.
412
عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي عن أبي جعفر عليه
السلام في جارية بين رجلين فوطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها قال:
يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة. كا 195 ج 7 - حميد بن زياد عن
يب 30 ج 10 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي
عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اشتريا
جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال يضرب نصف الحد ويغرم نصف
القيمة إذا أحبل.
ويأتي في أحاديث باب تحريم وطئ الأمة على مولاها إذا كان له
فيها شريك من أبواب نكاح العبيد والأماء وباب حكم من زنى بجارية
يملك بعضها من أبواب حد الزنا ما يدل على ذلك.
* (5) باب حكم قسمة الدين المشترك قبل قبضه وحكم تقسيم
الدار الغائبة عن أصحابها *
1374 (1) الدعائم 87 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال في الشريكين إذا افترقا واقتسما ما في أيديهما وبقي الدين الغائب
فتراضيا ان صار لكل واحد منهما حصة (1) في شئ منه فهلك بعضه قبل
أن يصل قال ما هلك فهو عليهما معا ولا تجوز قسمة الدين.
2 الدعائم 502 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في
الدار تكون بين القوم غائبة عنهم قد عرفوها فاقتسموها على الصفة وعرف
كل واحد منهم حظه منها قال يجوز ذلك عليهم وهو (2) مثل بيع الدار
الغائبة إذا أعرفها المتبايعان فان لم يعرفوها أو عرفها بعضهم ولم يعرف
بعضهم لم يجز ذلك حتى يحضروا القسمة أو من يقوم مقامهم وكذلك
الأرض والشجر.



(1) حصته - خ.
(2) هي - خ.
413
وتقدم في أحاديث باب (28) انه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها
فما حصل لهما وما ذهب عليهما من أبواب الدين ما يدل على ذلك.
* (6) باب كراهة الشركة في الملك *
1376 (1) الغرر 83 - قال علي عليه السلام الشركة في الملك
تؤدى إلى الاضطراب.
2 الدعائم 85 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
صلوات الله عليهم ان رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز الشركة في الرباع
والأرضين وأشرك رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام في هديه.
* (7) باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق *
1378 (1) نهج البلاغة 1178 - الغرر 451 - قال علي عليه السلام
شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق فإنه أخلق للغنى وأجدر باقبال
الحظ عليه.
وتقدم في أحاديث باب (32) كراهة معاملة المحارف ومن لم
ينشأ في الخير من أبواب ما يستحب للتاجر ما يناسب ذلك.
* (8) باب كراهة مشاركة الذمي وابضاعه وايداعه وعدم التحريم
1379 (1) كا 286 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 185 ج 7 -
أحمد بن محمد عن (الحسن - يب) ابن محبوب عن ابن رئاب قال: قال
أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي
ولا يبضعه (1) بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه (2) المودة.
فقيه 145 ج 3 - ابن محبوب عن علي بن رئاب قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول لا ينبغي للرجل منكم أن يشارك وذكر مثله.



(1) والابضاع هو ان يدفع الانسان إلى غيره مالا ليبتاع به متاعا ولا حصة له في ربحه
بخلاف المضاربة - المجمع.
(2) اي لا يخالصه.
414
قرب الإسناد 78 - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن الحسن
بن محبوب مثل ما في الفقيه سندا ومتنا الا ان فيه لا ينبغي للرجل
المؤمن منكم. الدعائم 86 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال وذكر مثل ما في قرب الإسناد.
2 كا 286 ج 5 - يب 185 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين
صلوات الله عليه كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن
تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها (المسلم - كا). ويأتي في أحاديث
باب (18) جواز مشاركة المسلم المشرك من أبواب الغرس والزرع
ما يناسب ذلك.
* (9) باب حكم من اشترى بعيرا بعشرة دراهم وأشرك رجلا آخر
بدرهمين بالرأس والجلد وحكم من اشترى بعيرا واستثنى البايع الرأس
والجلد ثم بدا للمشترى أن يبيعه *
1381 (1) كا 293 ج 5 - يب 82 - 79 ج 7 - محمد بن (أحمد
بن - يب 79) يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق (شعر - كا
يب 79) عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم (فجاء - كا
يب 82) وأشرك فيه رجلا (آخر - يب 82) بدرهمين بالرأس والجلد
فقضى أن البعير برئ فبلغ ثمنه (1) دنانير (قال - كا يب 79) فقال
لصاحب الدرهمين (خذ - كا) خمس ما بلغ فأبى (2) قال أريد الرأس
والجلد (فقال - كا) ليس له ذلك هذا الضرار وقد أعطى حقه إذا
أعطى الخمس.



(1) ثمانية - يب.
(2) فان - يب.
415
2 كا 304 ج 5 - يب 81 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي
عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال اختصم إلى أمير المؤمنين
عليه السلام رجلا اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البايع
الرأس والجلد ثم بدا للمشترى أن يبيعه فقال للمشترى هو شريكك في
البعير على قدر الرأس والجلد. العيون 43 ج 2 - بالاسناد المتقدم في
باب (22) حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من
أبواب من يستحق الزكاة عن داود بن سليمان الفراء عن الرضا عن آبائه
عن الحسين بن علي عليهم السلام أنه قال اختصم إلى علي بن أبي طالب
عليه السلام رجلان (وذكر نحوه). صحيفة الإمام الرضا عليه السلام 252 -
بإسناده عن آبائه عن الحسين بن علي عليهم السلام قال اختصم وذكر نحوه.
وتقدم في أحاديث باب (12) حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها
الربح دون الخسران من أبواب بيع العبيد وفي غير واحد من أحاديث
أبواب الشركة ما يناسب ذلك.
كتاب المضاربة وأبوابها
* (1) باب صحة المضاربة واستحبابها وان المالك إذا عين للعامل
نوعا من التصرف أو جهة للسفر لم يجز له مخالفته فان خالف ضمن وان
ربح كان بينهما وحكم تزكية المال الذي يؤخذ مضاربة *
1383 (1) كا 241 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال له الربح
وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف عن شئ مما أمره صاحب المال.
2 يب 189 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فقيه 143 ج 3 - محمد بن
الفضيل عن (أبى الصباح - فقيه) الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى ارض وينهى ان يخرج به

416
إلى أرض غيرها فعصى فخرج (به - يب) إلى أرض أخرى فعطب المال
فقال هو ضامن فان سلم وربح فالربح بينهما.
3 يب 187 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة وينهاه
أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه فقال هو له ضامن والربح بينهما
إذا خالف شرطه وعصاه.
4 يب 191 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر وأبى شعيب
عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في المضاربة
إذا أعطى الرجل المال ونهى أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه
فخرج به فقال هو ضامن والربح بينهما.
5 يب 193 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم
عن محمد بن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
دفع إلى رجل مالا يشترى به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به
غير الذي أمره قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرط.
6 يب 189 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء كا 240
ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يعطى
المال مضاربة وينهى أن يخرج به فيخرج (به - يب) قال يضمن المال
والربح بينهما.
7 يب 190 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة
فيخالف ما شرط عليه قال هو ضامن والربح بينهما.
8 يب 188 ج 7 - صا 126 ج 3 - أحمد بن محمد (عن محمد بن
عيسى - يب) عن ابن أبي عمير عن أبان ويحيى عن أبي المعزا عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المال الذي يعمل به مضاربة له

417
من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال.
9 يب 189 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن
ابن أبي عمير عن أبان ويحيى عن أبي المعزا عن الحلبي كا 240 ج 5 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام (أنه قال - كا) في (1) الرجل يعطى الرجل المال
فيقول له ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها (و - كا) اشتر منها قال إن
جاوزها فهلك المال فهو ضامن وان اشترى شيئا (2) فوضع (فيه - كا)
فهو عليه وان ربح فهو بينهما.
10 يب 191 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المال الذي يعمل به
مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر
صاحب المال فان العباس كان كثير المال وكان يعطى الرجال يعملون
به مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا كبد
رطبة فان خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال.
11 النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى 162 - أبى قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام: وكان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا
ولا ينزلوا واديا فان فعلتم فأنتم ضامنون وأبلغ ذلك رسول الله صلى الله
عليه وآله فأجاز شرطه عليهم.
12 قرب الإسناد 113 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: إن العباس كان ذا مال
كثير وكان يعطى ماله مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ولا
يشتروا كبد (3) رطبة وأن يهريق الماء على الماء فمن خالف عن شئ
مما أمرت فهو له ضامن.



(1) عن - يب.
(2) متاعا - كا.
(3) لبد رطبة خ ل قال في الوافي كناية عن الحيوان.
418
13 يب 191 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة بن موسى
يب 193 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن
بن علي الوشاء عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله (ع) (قال - يب 191)
(سمعته يقول - يب 193) المضارب يقول لصاحبه: ان (أنت - يب 191)
آذيته (1) أو أكلته فأنت له ضامن (قال - يب 191) فهو (له - يب 191)
ضامن (2) إذا خالف شرطه.
14 المقنع 130 - فان أعطى رجل رجلا مالا مضاربة ونهاه من
أن يخرج من البلاد فخرج به فإنه يضمن المال ان هلك و الربح بينهما.
15 الدعام 86 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: إذا خالف
المضارب ما أمر به وتعدى فهو ضامن لما نقص أو ذهب والربح بينهما
على ما اتفقا عليه.
16 فيه - عن علي عليه السلام أنه قال في المتضاربين وهما الرجلان
يدفع أحدهما مالا من ماله إلى الآخر ويتجر فيه على أنه ما كان فيه
من فضل كان بينهما على ما تراضيا عليه واتفقا قال: الربح بينهما على
ما اتفقا عليه والوضيعة على المال قال جعفر بن محمد عليهما السلام:
وكذلك لو كان لأحدهما من المال أكثر من مال صاحبه فالربح على ما
اشترطاه والوضيعة على كل واحد منهما بقدر رأس ماله.
17 يب 188 ج 7 - صا 126 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن
عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن مال المضاربة قال: الربح بينهما والوضيعة على المال.
18 الدعائم 86 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه
قال في الرجل يعطى الرجل ما لا يعمل فيه (به - خ) على أن يعطيه ربحا
(معلوما - خ) مقطوعا قال: هذا الربا محضا وهذا انما يجوز بين الرجل
وعبده وليس بين الرجل وعبده ربا لأن المال ماله.



(1) أديته - خ.
(2) يضمن - يب 193.
419
وتقدم في أحاديث باب (10) حكم الزكاة في المال المأخوذ
مضاربة من أبواب ما تجب فيه الزكاة ما يدل على ذيل الباب وفي رواية
ابن عذافر (1) من باب (24) استحباب المضاربة من أبواب طلب الرزق
ما يدل على استحبابها.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك، وفي
رواية إسحاق (1) من باب (9) انه يجوز للأجير ان يعمل في مال شخص آخر
مضاربة من أبواب الإجارة قوله ويعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر
بهذا كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك فقال عليه السلام إذا اذن له
الذي استأجره فليس به بأس.
* (2) باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا والباقي
قراضا ويشترط حصة من ربح الجميع أو يجعل الباقي بضاعة فان تلف
ضمن القرض *
1401 (1) كا 307 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الملك بن عتبة قال قلت لا أزال
أعطى الرجل المال فيقول: قد هلك أو ذهب فما عندك حيلة تحتالها لي
فقال: أعط الرجل ألف درهم وأقرضها إياه وأعطه عشرين درهما يعمل
بالمال كله وتقول هذا رأس مالي وهذا رأس مالك فما أصبت منها
جميعا فهو بيني وبينك، فسألت أبا عبد الله عليه السلام ذلك فقال:
لا بأس به.
2 يب 188 ج 7 - صا 127 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبد الملك بن عتبة قال سألت بعض هؤلاء
- يعنى أبا يوسف وأبا حنيفة - فقلت: انى لا أزال أدفع المال مضاربة
إلى الرجل فيقول: قد ضاع أو قد ذهب قال فافدفع اليه أكثره قرضا
والباقي مضاربة، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: يجوز.
3 يب 189 ج 7 - صا 127 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي

420
بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى
عليه السلام هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل
بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله؟ قال لا بأس به.
4 يب 189 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
عبد الملك بن عتبة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل
أدفع اليه مالا فأقول له: إذا دفعت المال وهو خمسون ألفا عليك من هذا
المال عشرة آلاف درهم قرض والباقي لي معك تشترى لي بها ما رأيت
هل يستقيم هذا؟ هو أحب إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم؟ قال
لا بأس به.
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار
ما يدل على بعض المقصود.
* (3) باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ولا يلزمه
ضمان الا مع تفريط وحكم من ضمن العامل *
1405 (1) يب 56 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
فقيه 134 ج 3 - عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يقول للرجل: ابتع لي (1) متاعا والربح بيني وبينك،
فقال: لا بأس (به - فقيه).
2 كا 240 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن
عاصم بن حميد يب 190 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات
الله عليه: من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان، وقال:
من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله وليس له من الربح شئ يب 192
ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن أسلم



(1) ابتاع لك - فقيه.
421
عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: من
ضمن (وذكر مثله).
3 يب 188 ج 7 - صا 126 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن
صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
قال: قضى علي عليه السلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح
فليس على المضارب ضمان وقال أيضا من ضمن مضاربه فليس له الا رأس
المال وليس له من الربح شئ.
4 الدعائم 86 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال من أخذ مالا مضاربة
فليس عليه فيه ضمان فان اتهم استحلف وليس عليه من الوضيعة شئ.
5 يب 184 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان كا 238 ج 5 -
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن
محمد (بن مسلم - يب) عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن
الرجل (1) يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ قال:
ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.
6 يب 188 ج 7 - صا 127 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن محبوب عن الكاهلي عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجل
دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل (2) له شيئا من الربح مسمى، فابتاع المضارب
متاعا فوضع فيه قال: على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح.
قال الشيخ (ره) هذا الخبر محمول على أنه إذا كان المال بينهما
شركة فإنه يكون الربح والنقصان بينهما وانما أطلق عليه لفظ المضاربة
مجازا أو لأنه كان المال كله من جهته وان جعل بعضه دينا عليه لتصح
الشركة.
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط ما يدل على صدر



(1) الذي - كا.
(2) يجعل - صا.
422
الباب. ويأتي في أحاديث باب (1) ان الوديعة لا يضمنها المستودع مع
عدم التفريط من أبواب الوديعة وباب (2) عدم ثبوت الضمان على
المستعير في غير الذهب والفضة من أبواب العارية ما يناسب الباب.
* (4) باب أنه لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض ويجوز للمالك
أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال *
1411 (1) كا 240 ج 5 - يب 192 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير
المؤمنين صلوات الله عليه في رجل (يكون - يب ج 6 فقيه) له على
رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده (ما يقضيه - يب ج 6 - فقيه) فيقول
(له - يب ج 6): هو عندك مضاربة قال: لا يصلح حتى يقبضه (منه: يب
ج 6 - فقيه). يب 195 ج 6 - أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن
فقيه 144 ج 3 - السكوني عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عن
(آبائه عليهم السلام قال: قال - فقيه) على عليهم السلام في رجل
(وذكر مثله).
وتقدم في رواية غافر (1) من باب (24) استحباب المضاربة من
أبواب طلب الرزق قوله فقلت له قد ربحت لك فيه مائة دينار قال ففرح
أبو عبد الله عليه السلام بذلك فرحا شديدا ثم قال أثبتها في رأس مالي.
* (5) باب أن للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال وليس له
ذلك في بلده *
1412 (1) كا 241 ج 5 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي
يب 191 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي
عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن (1) عليه
السلام قال: في المضارب (2) ما أنفق في سفره فهو من جميع المال



(1) موسى بن جعفر - يب.
(2) المضاربة - يب.
423
وإذا (1) قدم بلده (2) فما أنفق (فهو - يب - فقيه - كا الثاني)
من (3) نصيبه.
كا 241 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 144 ج 3 - قال أمير المؤمنين (4)
صلوات الله عليه: (في - كا) المضارب (وذكر مثله).
* (6) باب أنه يجوز للعامل أن يزيد حصة المالك من الربح *
1413 (1) كا 241 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن
سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه (5)
فيتخوف أن يؤخذ (منه - كا) فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما
وانما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال: لا بأس (به - يب). يب 190
ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
* (7) باب أن العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه
من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه *
1414 (1) كا 241 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
يب 242 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن أبي
عمير عن محمد بن ميسر (عن أبي عبد الله عليه السلام - يب) قال: قلت
لأبي عبد الله عليه السلام رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى
أباه وهو لا يعلم (ذلك - يب ج 8) قال يقوم فان زاد درهما واحدا
أعتق واستسعى (في مال - كا - يب ج 7 - فقيه) الرجل يب 190 ج 7 -



(1) فإذا - فقيه.
(2) بلدته - فقيه - كا الثاني.
(3) فمن - كا الأول.
(4) علي عليه السلام - فقيه.
(5) بربحه - كا.
424
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 144 ج 3 - محمد بن قيس
قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).
ويأتي في أحاديث باب ان الرجل إذا ملك أحد الآباء انعتق عليه
من أبواب العتق ما يدل على ذلك.
* (8) باب أن من صادقته امرأة ودفعت اليه مالا يتجر به فربح
فيه ثم تاب فله الربح ويرد المال *
1415 (1) كا 306 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن
محمد بن عيسى يب 229 ج 7 - الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن
محمد بن (1) أبى الصباح عن أبيه عن جده قال قلت لأبي عبد الله عليه
السلام فتى صادقته جارية فدفعت اليه أربعة آلاف درهم ثم قالت (2)
(له - كا) إذا فسد بيني وبينك رد (دت - يب) على (هذه - كا) أربعة
آلاف (درهم - يب) فعمل بها الفتى وربح (فيها - يب) ثم إن الفتى
تزوج (3) وأراد أن يتوب كيف يصنع؟ قال: يرد عليها أربعة آلاف
درهم والربح له.
2 كا 307 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 382
ج 6 - (الحسن - يب) بن محبوب عن الرباطي عن أبي الصباح مولى
آل سام (4) عن جابر (5) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
صادقته امرأة فأعطته مالا فمكث في يده ما شاء الله ثم إنه بعد خرج منه
قال يرد إليها (6) ما أخذ منها وان كان (له - يب) فضل فهو له (7).
* (9) باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة به *
1417 (1) يب 190 ج 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن



(1) عن - يب.
(2) وقالت - يب.
(3) خرج - يب.
(4) مولى بسام - يب.
(5) صابر - ئل.
(6) عليها - يب.
(7) فله - يب.
425
عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: قلت
لأبي جعفر عليه السلام رجل دفع مال يتيم مضاربة فقال إن كان ربح
فلليتيم وان كان وضيعة فالذي أعطى ضامن.
2 الدعائم 364 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
إذا اتجر الوصي بمال اليتيم لم يجعل له في ذلك في الوصية فهو ضامن
لما نقص من المال والربح لليتيم.
وتقدم في أحاديث باب (1) وجوب الزكاة على البالغ من أبواب من تجب
عليه الزكاة ما يناسب ذلك وفي رواية سعيد (15) من هذا الباب قوله (ع) فان
اتجر به فالربح لليتيم وان وضع فعلى الذي يتجر به وفي رواية الحلبي (16)
قوله عليه السلام فإذا عملت بمال اليتيم فأنت له ضامن والربح لليتيم.
ولاحظ باب (2) حكم زكاة مال اليتيم إذا كان عند من يتجر به
وفي أحاديث باب (66) حكم التجارة بمال اليتيم من أبواب ما
يكتسب به ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية إسماعيل (1) من باب (70) ان الوصي إذا تمكن من ايصال
المال إلى الموصى له فلم يفعل فهو ضامن من أبواب الوصية قوله هل
للوصي أن يعينه أو يتجر فيه قال عليه السلام ان فعل فهو ضامن.
ولاحظ باب (77) أن من أذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار
من غير ضمان جاز له.
* (10) باب حكم وطئ العامل جارية المضاربة *
1419 (1) يب 191 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن
زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت
رجل سألني أن أسألك أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشترى له ما يرى
من شئ فقال: اشتر جارية تكون معك والجارية انما هي لصاحب المال
ان كان فيها وضيعة فعليه وان كان فيها ربح فله، للمضارب أن يطأها؟
قال: نعم.

426
* (11) باب أن من كان بيده مال مضاربة فمات فان عينها لواحد بعينه
فهي له والا قسمت على الغرماء بالحصص *
1420 (1) يب 192 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن
البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي
عليهم السلام أنه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة (قال - يب)
(انه - فقيه) ان سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له وان مات
ولم يذكر (ه - فقيه) فهو أسوة الغرماء (1). فقيه 144 ج 3 - كان علي عليه
السلام يقول: (وذكر مثله).
2 الدعائم 87 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من
كان له عند رجل مال قراض فاحتضر وعليه دين فان سمى المال ووجد
بعينه فهو للذي سمى وإن لم يوجد بعينه فما ترك فهو أسوة الغرماء
(للغرماء - خ).
ويأتي في رواية أبى بصير (5) من باب (10) صحة الاقرار للوارث
وغيره بدين من أبواب الوصية قوله رجل معه مال مضاربة فمات وعليه
دين وأوصى أن هذا الذي رك لأهل المضاربة أيجوز ذلك قال عليه
السلام نعم إذا كان مصدقا.
* (12) باب ان من اخذ مالا مضاربة هل له ان يعطيه آخر بأقل
مما اخذه أم لا *
1422 (1) النوادر 163 - أحمد بن محمد بن عيسى أبى قال سئل
أبو جعفر عليه السلام عن رجل أخذه مالا مضاربة (2) أيحل له أن يعطيه
آخر (3) بأقل مما أخذه قال لا.



(1) اي شركة للغرماء - مجمع.
(2) فضاربه - خ.
(3) يعينه غيره - خ.
427
* (13) باب حكم من مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة
لا يعرفون شيئا منها بعينه *
1423 (1) الدعائم 87 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال في رجل مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة لا يعرفون
شيئا منها بعينه قال: ما أرى الدين الا حقا واجبا عليه لأنه ضامن وليس
هو مؤتمن وما سوى ذلك فليس عليه فيه ضمان والدين مضمون وهو
في الوديعة والمضاربة رجل مأمون.
كتاب الغرس والزرع والمزارعة والمساقاة وأبوابها
* (1) باب استحباب الغرس *
قال الله تعالى في سورة إبراهيم (14) وعلى الله فليتوكل
المتوكلون (12)
1424 (1) كا 74 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لقى رجل
أمير المؤمنين عليه السلام وتحته وسق من نوى فقال له: ما هذا يا
أبا الحسن تحتك فقال: مائة ألف عذق (1) ان شاء الله قال: فغرسه فلم
يغادر (2) منه نواة واحدة.
2 كا 75 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه
السلام كان يخرج ومعه أحمال النوى فيقال له: يا أبا الحسن ما هذا
معك فيقول: نخل ان شاء الله فيغرسه فلم يغادر منه واحدة.
3 كا 26 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن جابر بن عبد الله
الأنصاري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله يوما في بستان أم معبد
فقال: هذه الغروس غرسها كافر أو مسلم؟ فقالت: يا رسول الله غرسها



(1) العذق كل غصن له شعب - المنجد.
(2) اي فلم يتخلف.
428
مسلم فقال ما من مسلم يغرس غرسا يأكل منه انسان أو دابة أو طير إلا أن
يكتب له صدقة إلى يوم القيامة.
4 كا 260 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلم قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله أي المال
خير قال: الزرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاده قال: (1)
فأي المال بعد الزرع خير قال رجل في غنم له (2) قد تبع بها مواضع
القطر يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة قال: فأي المال بعد الغنم خير قال:
البقر تغدو بخير وتروح بخير قال: فأي المال بعد البقر خير قال:
الراسيات في الوحل (3) (و - كا) المطعمات في المحل نعم
الشئ النخل من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق (4) اشتدت
به الربح في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها قيل: يا رسول الله فأي المال
بعد النخل خير قال: فسكت (قال فقام اليه رجل - كا) فقال له (رجل -
فقيه - الخصال) (يا رسول الله - كا) فأين الإبل قال: فيه الشقاء والجفاء
والعناء وبعد الدار تغدو مدبرة وتروح مدبرة لا يأتي خيرها الا من
جانبها الأشأم (5) أما انها لا تعدم الأشقياء الفجرة. فقيه 190 ج 2 -
سئل النبي صلى الله عليه وآله (وذكر مثله).
أمالي الصدوق 286 - حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن
أبيه عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد عن الصادق
جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: سئل رسول الله صلى الله
عليه وآله (وذكر مثل ما في فقيه إلا أن فيه والمطعمات).



(1) قيل يا رسول الله - فقيه قيل - الخصال.
(2) غنمه - فقيه - الخصال.
(3) قال في البحار - اي النخيل التي نشبت عروقها في الطين وثبتت فيه وهي
تطعم في المحل وهو بالفتح الجدب وانقطاع المطر والتخصيص بها لأنها تحمل العطية
أكثر من سائر الأشجار.
(4) اي الجبل المرتفع - اللسان. - شاهقة - فقيه - الخصال.
(5) قال في النهاية: في صفة الإبل ولا يأتي خيرها الا من جانبها الأشأم يعنى
الشمال ومنه قوله عليه السلام: اليد الشمال شؤمى تأنيث الأشأم ويريد بخيرها لبنها لأنها
انما تحلب وتركب من جانب الأيسر.
429
الخصال 246 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رض) قال حدثنا
محمد بن يحيى العطار قال حدثني محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم
عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن مسلم السكوني عن جعفر
بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال سئل رسول الله
صلى الله عليه وآله أي المال خير (وذكر مثله). معاني الاخبار 197 -
حدثنا أبي (ره) قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن يزيد
النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله أي المال
خير (وذكر مثل ما في الأمالي).
5 الجعفريات 246 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قيل يا
رسول الله أي المال خير قال: زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم
حصاده قيل يا رسول الله فأي المال خير بعد الزرع قال: أفضل الناس
رجل في غنيمة له يتبع بها مواقع المطر يقيم الصلاة ويؤتى الزكاة
يعبد الله ولا يشرك به شيئا قيل: يا رسول الله فأي المال بعد الغنم خير
(وذكر نحوه إلا أن فيه الراسخات بدل الرسيات). ك 460 ج 13 -
كتاب الغايات عنه (مثله).
ك 300 ج 8 - القاضي القضاعي في الشهاب عن النبي صلى الله عليه
وآله أنه قال نعم المال النخل الراسيات في الوحل والمطعمات في المحل
6 الدعائم 302 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه كان يعمل بيده
ويجاهد في سبيل الله فيأخذ فيئه (1) ولقد كان يرى ومعه القطار
من الإبل عليها النوى فيقال له: ما هذا يا أبا الحسن فيقول: نخل ان شاء
الله فيغرسه فما يغادر منه واحدة وأقام على الجهاد أيام حياة رسول الله
صلى الله عليه وآله ومذ قام بأمر الناس إلى أن قبضه الله وكان يعمل في



(1) فيه - خ.
430
ضياعه ما بين ذلك فأعتق ألف مملوك كلهم من كسب يده عليه السلام.
7 ك 460 ج 13 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن أنس بن مالك
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع
زرعا فيأكل منه انسان أو طيرا أو بهيمة الا كانت له به صدقة.
8 وفي حديث آخر عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وآله من بنى بنيانا بغير ظلم ولا اعتداء أو غرس غرسا بغير ظلم
ولا اعتداء كان له أجرا جاريا ما انتفع به أحد من خلق الرحمن.
9 وعن أبي أيوب الأنصاري ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
من غرس غرسا فأثمر أعطاه الله من الأجر قدر ما يخرج من الثمرة.
10 وعن أنس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن
قامت الساعة وفي يد أحدكم الفسيلة فان استطاع أن لا تقوم الساعة
حتى يغرسها فليغرسها.
وتقدم في رواية احمد (15) من باب (2) اختيار أيام الأسبوع
للسفر من أبوابه قوله عليه السلام ويوم الأحد يوم غرس وبناء وفي
غير واحد من أحاديث باب (25) استحباب العمل باليد من أبواب طلب الرزق
ما يناسب ذلك وفي رواية الفضل (2) من هذا الباب قوله كان (ص) يمص
النوى بقيه فيغرسه فيطلع من ساعته. وفي رواية الدعائم (3) قوله ولقد
كان يرى ومعه القطار من الإبل عليها النوى فيقال له ما هذا يا أبا الحسن
فيقول نخل ان شاء الله فيغرسه فما يغادر منه واحدة.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (5) استحباب الزرع ما
يناسب ذلك وفي رواية سيابة (13) من هذا الباب قوله عليه السلام
ازرعوا واغرسوا فلا والله ما عمل الناس عملا أحل وأطيب منه والله
ليزرعن الزرع وليغرسن الغرس (النخل - يب) بعد خروج الدجال.
وفي رواية أبى كهمس (6) من باب (1) استحباب الوقوف من أبوابها قوله
عليه السلام ستة تلحق المؤمن بعد وفاته غرس يغرسه وفى رواية ضريس (14)

431
قوله مر صلى الله عليه وآله برجل يغرس غرسا في حائط له فوقف عليه
فقال ألا أدلك على غرس أثبت أصلا وأسرع أيناعا وأطيب ثمرا وأبقى
انفاقا قال بلى فداك أبي وأمي يا رسول الله فقال إذا أصبحت وأمسيت
فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
* (2) باب استحباب صب الماء في أصول الشجر عند الغرس
قبل التراب *
1434 (1) العلل 574 - حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى العلوي
الحسيني قال حدثنا محمد بن أسباط قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد
قال حدثني أبو الطيب أحمد بن محمد بن عبد الله قال حدثنا عيسى بن
جعفر العلوي العمرى عن آبائه عن عمر بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب
عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال مر أخي عيسى عليه السلام
بمدينة وإذا في ثمارها الدود فشكوا اليه ما بهم فقال دواء هذا معكم
وليس تعلمون أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب ثم صببتم الماء
وليس هكذا يجب بل ينبغي أن تصبوا الماء في أصول الشجر ثم تصبوا
التراب لكي لا يقع فيه الدود فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم.
* (3) باب استحباب تلقيح النخل وكيفيته وغرس البسر إذا أينع *
1435 (1) كا 263 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن (1) أحمد
عن محمد بن عيسى عن أحمد بن عمر الجلاب عن الحضيني
عن ابن عرفة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من أراد أن يلقح النخيل
إذا كانت لا يجود حملها ولا يبتعل النخل فليأخذ حيتانا صغارا يابسة
فليدقها بين الدقين ثم يذر في كل طلعة منها قليلا ويصر الباقي في صرة
نظيفة ثم يجعل في قلب النخلة ينفع بإذن الله.



(1) أحمد بن محمد بن عيسى - ئل.
432
2 كا - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل
عن صالح بن عقبة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: قد رأيت حائطك
فغرست فيه شيئا بعد قال: قلت: قد أردت أن آخذ من حيطانك وديا (1)
قال أفلا أخبرك بما هو خير لك منه وأسرع قلت: بلى قال: إذا أينعت
البسرة وهمت أن ترطب فاغرسها فإنها تؤدى إليك مثل الذي غرستها
سواء، ففعلت ذلك فنبتت مثله سواء.
* (4) باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر واستحباب سقى
الطلح والسدر *
1437 (1) كا 264 ج 5 - (علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن
ابن أبي عمير عن الحسين بن بشير عن ابن مضارب عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: لا تقطعوا الثمار فيبعث الله عليكم العذاب صبا.
2 وفيه - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال: مكروه قطع النخل وسئل عن قطع الشجرة قال: لا
بأس قلت فالسدر قال لا بأس به انما يكره قطع السدر بالبادية لأنه بها
قليل وأما هاهنا فلا يكره.
3 كا 263 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطع السدر فقال:
سألني رجل من أصحابك عنه فكتبت اليه قد قطع أبو الحسن عليه السلام
سدرا وغرس مكانه عنبا.
4 أمالي ابن الطوسي 333 ج 1 - عن الشيخ المفيد أبى على الحسن



(1) الودي الواحدة (ودية) صغار الفسيل سمى به لأنه يخرج من النخل ثم يقطع منه
فيغرس - المنجد.
433
بن محمد بن الطوسي قال: حدثنا الشيخ السعيد الوالد (ره) قال أخبرنا ابن خنيس
عن محمد بن عبد الله (1) قال: حدثنا محمد بن علي بن هاشم الأبلي قال:
حدثنا الحسن بن أحمد بن النعمان الوجهي الجورجاني (2) نزيل
قومس وكان قاضيها قال: حدثني يحيى بن المغيرة الرازي قال: كنت
عند جرير بن عبد الحميد إذ جاءه رجل من أهل العراق فسأله جرير عن
خبر الناس فقال: تركت الرشيد وقد كرب (3) قبر الحسين عليه السلام
وأمر أن تقطع السدرة التي فيه فقطعت قال: فرفع جرير يديه فقال: الله
أكبر جاءنا فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لعن الله
قاطع السدرة ثلاثا فلم نقف على معناه حتى الآن لأن القصد لقطعه تغيير
مصرع الحسين عليه السلام حتى لا يقف الناس على قبره.
5 ئل 25 ج 12 - العياشي في تفسيره عن عطية العوفي عن أبي سعيد
الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث قال من سقى طلحة أو
سدرة فكأنما سقى مؤمنا من ظمأ.
* (5) باب استحباب الزرع و حرث الأرض له *
قال تعالى في س إبراهيم (14) وعلى الله فليتوكل المتوكلون (12)
1442 (1) كا 260 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
ابن محبوب عن الحسن بن عمارة (4) عن مسمع عن أبي عبد الله عليه
السلام قال لما هبط بآدم إلى الأرض احتاج إلى الطعام والشراب فشكا
ذلك إلى جبرئيل عليه السلام فقال له جبرئيل: يا آدم كن حراثا قال:
فعلمني دعاء قال: قال اللهم اكفني مؤنة الدنيا وكل هول دون الجنة
وألبسني العافية حتى تهنئني المعيشة.
2 تفسير العياشي 40 - عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله حين أهبط آدم إلى الأرض أمره أن



(1) في نسخة المستدرك سند الأمالي هكذا - أبو علي بن الشيخ عن أبيه
عن جماعة عن أبي المفضل.
(2) الجوزجاني - ك.
(3) اي قلبه.
(4) عمار - ئل.
434
يحرث بيده فيأكل من كده بعد الجنة ونعيمها فلبث يجأر ويبكي على
الجنة مأتى سنة ثم إنه سجد لله سجدة فلم يرفع رأسه ثلاثة أيام ولياليها
ثم قال: أي رب ألم تخلقني فقال الله: قد فعلت فقال: ألم تنفخ في من
روحك قال: قد فعلت قال: ألم تسكني جنتك قال: قد فعلت قال: ألم تسبق
لي رحمتك غضبك قال الله: قد فعلت فهل صبرت أو شكرت قال آدم:
لا اله الا أنت سبحانك انى ظلمت نفسي فاغفر لي انك أنت الغفور الرحيم
فرحمه الله بذلك وتاب عليه انه هو التواب الرحيم.
3 ك 461 ج 13 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى
الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن
إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة عن (ابن - خ) عامر
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله
عز وجل حين أهبط آدم عليه السلام من الجنة أمره أن يحرث بيده ويأكل
من كده بعد نعيم الجنة الخبر.
4 كا 393 ج 6 - علي بن محمد عن صالح ابن أبي حماد عن الحسين
بن يزيد عن علي بن أبي حمزة عن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: إن الله تعالى لما أهبط آدم عليه السلام أمره بالحرث والزرع الخبر.
5 العلل 574 - حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى العلوي الحسيني
قال: حدثنا محمد بن أسباط قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال:
حدثني أبو الطيب أحمد بن محمد بن عبد الله قال: حدثنا عيسى بن جعفر
العلوي العمرى عن آبائه عن عمر بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عليه السلام أنه
سئل مما خلق الله الشعير فقال: ان الله تبارك وتعالى أمر آدم عليه السلام
أن ازرع مما اخترت لنفسك وجاءه جبرئيل بقبضة من الحنطة فقبض آدم
على قبضة وقبضت حواء على أخرى فقال آدم لحواء لا تزرعي أنت فلم
تقبل أمر آدم فكلما زرع آدم جاء حنطة وكلما زرعت حواء جاء شعيرا.
6 كا 260 ج 5 - علي بن محمد (محمد بن محمد - خ ل - ئل) عن

435
سهل بن زياد رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان الله جعل أرزاق
أنبيائه في الزرع والضرع (1) لئلا يكرهوا شيئا من قطر السماء.
7 كا 260 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن
بعض أصحابنا عن محمد بن سنان فقيه 160 ج 3 - عن محمد بن عطية
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الله عز وجل اختار لأنبيائه
عليهم السلام الحرث والزرع كيلا (2) يكرهوا شيئا من قطر السماء.
8 فقيه 160 ج 3 - وسئل عن قول الله عز وجل وعلى الله فليتوكل
المتوكلون قال الزارعون.
تفسير العياشي 222 ج 2 - عن الحسن (3) بن ظريف عن محمد عن أبي
عبد الله عليه السلام في قول الله (وذكر مثله).
9 كا 260 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن
بعض أصحابنا قال: قال أبو جعفر عليه السلام: كان أبى يقول: خير الاعمال
الحرث تزرعه فيأكل منه البر والفاجر أما البر فما أكل من شئ استغفر
لك واما الفاجر فما أكل منه من شئ لعنه ويأكل منه البهائم والطير.
ك 26 - 461 ج 12 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن أبي
جعفر عليه السلام قال: كان أبى يقول: خير الأعمال زرع يزرعه فيأكل
منه البر والفاجر اما البر فما أكل منه وشرب يستغفر له (وذكر نحوه).
10 كا 261 ج 5 - علي بن محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن الحسن
بن السرى عن الحسن بن إبراهيم عن يزيد بن هارون قال: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: الزارعون كنوز الأنام يزرعون طيبا أخرجه
الله عز وجل وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاما وأقربهم منزلة يدعون
المباركين.
11 يب 384 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق



(1) الضرع ج ضروع مدر اللبن للشاء والبقر ونحوها وهو كثدي للمرأة.
(2) لئلا - فقيه.
(3) الحسين - خ.
436
عن الحسين بن أبي السرى عن الحسن بن إبراهيم عن يزيد بن هارون
الواسطي قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن الفلاحين فقال:
هم الزارعون كنوز الله في أرضه وما في الاعمال شئ أحب إلى الله من
الزراعة وما بعث الله نبيا الا زارعا الا إدريس عليه السلام فإنه كان خياطا
ك 461 - 26 ج 13 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن
أبي جعفر عليه السلام عن أبيه قال ما في الاعمال شئ أحب إلى الله تعالى
من الزراعة وذكر مثله.
12 كا 261 ج 5 - وروى أن أبا عبد الله عليه السلام قال: الكيمياء (1)
الأكبر الزراعة.
13 كا 260 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 384 ج 6 - أحمد بن
محمد (بن عيسى - كا) عن فقيه 158 ج 3 - محمد بن خالد عن (ابن -
فقيه) سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل فقال (له - كا
فقيه): جعلت فداك أسمع قوما يقولون: ان الزراعة مكروهة فقال
(له - كا): ازرعوا واغرسوا فلا والله ما عمل الناس عملا أحل و
(لا - كا يب) أطيب منه والله ليزرعن (2) الزرع و (ليغرسن (3) - كا
يب) النخل بعد خروج الدجال.
ك 26 - 461 ج 13 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: وسأله رجل وأنا عنده فقال: جعلت فداك
(وذكر نحوه).
14 كا 262 ج 5 - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن إبراهيم
بن عقبة عن صالح بن علي بن عطية عن رجل ذكره عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: مر أبو عبد الله عليه السلام بناس من الأنصار وهم يحرثون



(1) الكيمياء إكسير كانوا يزعمون أنه يحيل المعادن ويجعلها ذهبا أو فضة وعلم
الكيمياء عند المتأخرين يبحث فيه عن طبايع الأجسام وخاصياتها بواسطة الحل والتركيب.
(2) لنزرعن - يب.
(3) ولنغرسن - يب.
437
فقال لهم: أحرثوا فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ينبت الله بالريح
كما ينبت بالمطر قال: فحرثوا فجادت زروعهم.
15 ئل 195 ج 13 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم
والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام - في
حديث - ان معايش الخلق خمسة: الامارة والعمارة والتجارة والإجارة
والصدقات (إلى أن قال) وأما وجه العمارة فقوله تعالى: " هو الذي
أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها " فأعلمنا سبحانه أنه قد أمرهم
بالعمارة ليكون ذلك سببا لمعايشهم بما يخرج من الأرض من الحب
والثمرات وما شاكل ذلك مما جعله الله معايش للخلق.
16 العلل 498 - أبى (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن أبي
إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن المرأة خلقت من الرجل و
انما همتها في الرجال فاحبسوا نساءكم وان الرجل خلق من الأرض وانما
همته في الأرض.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (25) استحباب العمل باليد
من أبواب طلب الرزق ما يناسب ذلك وفي أحاديث باب (1) استحباب
الغرس من أبوابه ما يدل على ذلك ويأتي في أحاديث الباب التالي وما
يتلوه ما يمكن ان يستفاد منه ذلك.
* (6) باب ما يستحب ان يقال عند الحرث والزرع والغرس *
قال الله تعالى في سورة إبراهيم (14) الم تر كيف ضرب الله مثلا
كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء (24) تؤتى اكلها
كل حين باذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون (25)
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من
قرار (26).

438
الواقعة (56) أفرأيتم ما تحرثون (63) أأنتم تزرعونه أم نحن
الزارعون (64).
1458 (1) كا 263 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن علي بن الحكم عن شعيب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال لي إذا بذرت فقل: " اللهم قد بذرت وأنت الزارع فاجعله حبا
متراكما ".
2 كا 262 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن
أذينة عن ابن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أردت أن تزرع
زرعا فخذ قبضة من البذر واستقبل القبلة وقل: " أفرأيتم ما تحرثون
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون " ثلاث مرات ثم تقول: " بل الله الزارع "
ثلاث مرات ثم قل: " اللهم اجعله حبا مباركا وارزقنا فيه السلامة " ثم
انثر القبضة التي في يدك في القراح. (اي في المزرعة).
3 مكارم الاخلاق 353 - عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أردت
أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر بيدك ثم استقبل القبلة وقل: " أأنتم
تزرعونه أم نحن الزارعون " ثلاث مرات ثم قل: " اللهم اجعله حرثا
مباركا وارزقنا فيه السلامة والتمام واجعله حبا متراكبا ولا تحرمني
خير ما أبتغى ولا تفتني بما متعتني بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين "
ثم ابذر القبضة التي في يدك ان شاء الله تعالى.
4 كا 263 ج 5 - علي بن محمد رفعه قال: قال عليه السلام إذا غرست
غرسا أو نبتا فاقرأ على كل عود أو حبة " سبحان الباعث الوارث " فإنه
لا يكاد يخطئ ان شاء الله.
5 فيه - محمد بن يحيى رفعه عن أحدهما عليهما السلام قال: تقول
إذا غرست أو زرعت: " ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها
في السماء تؤتى أكلها كل حين باذن ربها ".
6 عدة الداعي 281 - رقية الدود الذي يأكل المباطخ والزرع

439
يكتب على أربع قصبات أو أربع رقاع ويجعل على أربع قصبات في
أربع جوانب المبطخة أو الزرع " أيها الدود أيها الدواب والهوام
والحيوانات أخرجوا من هذه الأرض والزرع إلى الخراب كما خرج
ابن متى من بطن الحوت فان لم تخرجوا أرسلت عليكم شواظ من نار و
نحاس فلا تنتصران " ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف
حذر الموت فقال لهم الله موتوا فماتوا " " اخرج منها فإنك رجيم "
" فخرج منها خائفا يترقب " " سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد
الحرام إلى المسجد الأقصى " " كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية أو
ضحاها " " فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة
كانوا فيها فاكهين " " فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين "
" فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها " " فاخرج انك من الصاغرين "
" أخرج منها مذموما مدحورا " " فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها و
لنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ".
وتقدم في رواية مسمع (1) من باب (5) استحباب الزرع قوله عليه
السلام قل اللهم اكفني مؤنة الدنيا وكل هول دون الجنة وألبسني
العافية حتى تهنئني المعيشة.
* (7) باب المزارعة وانه يشترط فيها وفي المساقاة ان يكون
النماء مشاعا بينهما متساويا فيه أو متفاضلا ولا يسمى شيئا للبذر ولا
البقر ولا الأرض *
1464 (1) يب 201 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في القبالة
أن يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبلها من أهلها عشرين سنة فان كانت
عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من
أهلها ولا يدخل العلوج في شئ من القبالة فإنه لا يحل، وعن الرجل

440
يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها ويجرى أنهارها ويعمرها و
يزرعها ماذا عليه فيها؟ قال: الصدقة قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال:
فليرد اليه حقه، وقال: لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من
السلطان، وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث قال:
(نعم - يب) لا بأس (به - يب) قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله
(أهل - فقيه) خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر والخبر هو
النصف. فقيه 158 ج 3 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن مزارعة أهل الخراج (وذكر مثله).
2 الدعائم 72 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه
سئل عن المزارعة فقال: النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج الله
عز وجل من ذلك قسم على الشطر وكذلك قبل (1) رسول الله صلى الله
عليه وآله من (2) أهل خيبر حين أتوه وأعطاهم إياها على أن يعمروها
على أن لهم نصف ما أخرجت.
3 العوالي 248 ج 3 - روى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه
وآله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
4 كا 267 ج 5 - يب 197 ج 7 - صا 128 ج 3 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس
لا بأس (به - كا - صا) وقال لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع و الخمس.
5 يب 195 ج 7 - الحسين عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة عن
أبان جميعا عن محمد الحلبي وابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع
والخمس.



(1) فعل - خ.
(2) مع - خ - لأهل - خ.
441
6 الدعائم 72 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس وأقل وأكثر مما تخرج
الأرض إذا كان صاحب الأرض لا يأخذ الرجل المزارع الا بما أخرجت
الأرض ولا ينبغي أن يجعل للبذر نصيبا وللبقر نصيبا ولكن يقول
لصاحب الأرض: ازرع في أرضك ولك مما أخرجت كذا وكذا.
7 كا 267 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن
بن محبوب عن يب 197 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
عبد الله بن سنان أنه قال: في الرجل يزارع (فيزرع - كا) أرض غيره
فيقول: ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض قال: لا يسمى شيئا من الحب
والبقر ولكن يقول: ازرع (ولى - يب) فيها كذا وكذا إن شئت نصفا
وإن شئت ثلثا.
8 النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى 166 - ابن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال في رجل زرع أرض غيره فقال: ثلث للأرض وثلث للبقر
وثلث للبذر قال: لا يسمى بذرا ولا بقرا ولكن يقول: ازرع فيها كذا إن شئت
نصفا أو ثلثا. فيه 168 - قال أبو جعفر عليه السلام والمزارعة على
النصف جائزة قد زارع رسول الله صلى الله عليه وآله على أن عليهم المؤنة.
9 يب 194 ج 7 - الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي
الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يزرع أرض
رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر فقال: لا ينبغي أن يسمى
بذرا ولا بقرا ولكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك ولك منها كذا
وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ولا يسمى بذرا ولا بقرا فإنما
يحرم الكلام. فقيه 158 ج 3 - روى عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل يزرع في أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث وللبذر
الثلث ولصاحب الأرض الثلث فقال لا يسمى بقرا ولا بذرا ولكن يقول

442
لصاحب الأرض أزارعك في أرضك ولك كذا وكذا مما أخرج الله
عز وجل فيها.
10 كا 267 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع
الأرض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمى شيئا فإنما
يحرم الكلام.
11 يب 202 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا
عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان
بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة؟ قال: لا قال: وسألته عن
المزارعة وبيع السنين فقال: لا بأس.
12 كا 267 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 197 ج 7 - أحمد بن
محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط
(عليه - كا) للبذر ثلثا والبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا
فإنما يحرم الكلام.
13 ئل 201 ج 13 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن
جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يعطى الأرض على أن يعمرها
ويكرى أنهارها بشئ معلوم قال لا بأس.
14 كا 268 ج 5 - يب 198 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يكون الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل
على أن يعمرها ويصلحها ويؤدى خراجها وما كان من فضل فهو بينهما
قال: لا بأس، قال: وسألته عن الرجل يعطى الرجل أرضه (و - كا)
فيها رمان (1) (ا - كا) ونخل (ا - كا) وفاكهة فيقول: اسق (من - يب)



(1) ماء - فقيه.
443
هذا (من - كا - فقيه) الماء واعمره ولك نصف ما أخرج (1) (الله
عز وجل منه - فقيه) قال لا بأس قال: وسألته عن الرجل يعطى الرجل
الأرض (الخربة - فقيه) فيقول أعمرها وهي لك ثلاث ستين (أو أربع -
فقيه) أو خمس سنين أو ما شاء الله قال لا بأس (بذلك - فقيه) قال:
وسألته عن المزارعة فقال النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج الله
منها من شئ قسم على الشطر (2) وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه
وآله أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها (و - كا)
(على أن - يب) لهم النصف مما أخرجت فقيه 154 ج 3 - عن يعقوب
بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعطى الرجل
أرضه وفيها ماء ونخل وفاكهة (وذكر مثله إلى قوله) أو ما شاء قال
لا بأس بذلك وزاد قوله قال: وسألته عن الرجل تكون له الأرض من
أرض الخراج عليها خراج معلوم ربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى
الرجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة قال لا بأس
15 الدعائم 73 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل
عن المساقاة فقال: هو أن يعطى الرجل أرضه وفيها أشجار أو نخل
فيقول: اسق هذا من الماء واعمره واحرثه ولك مما تخرج كذا وكذا
بشئ يسميه فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز.
16 أمالي ابن الطوسي 351 ج 1 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على
الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي (ره) قال: حدثنا الشيخ السعيد
الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ره) قال: أخبرنا أبو الحسن
أحمد بن محمد بن هارون بن الصلت قال: أخبرني ابن عقدة قال: حدثني
الحسن بن القاسم قال: حدثنا أثير بن إبراهيم بن شيبان قال: حدثنا
سليمان بن بلال قال: حدثني علي بن موسى عن أبيه عن جعفر بن محمد



(1) خرج - يب.
(2) الشرط - يب.
444
عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله دفع خيبر إلى أهلها
بالشطر فلما كان عند الصرام بعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم، ثم
قال: إن شئتم أخذتم بخرصنا وان شئتم أخذنا واحتسبنا لكم فقالوا: هذا
الحق بهذا قامت السماوات والأرض. النوادر 163 - أحمد بن محمد بن
عيسى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
حدثني أبي ان أباه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر
(بالنصف - خ) ارضها ونخلها فلما أدركت (الثمرة - خ) بعث عبد الله
بن رواحه وذكر نحوه.
17 الجعفريات 83 - بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله
صلى الله عليه وآله أعطى يهود خيبر على الشطر فكان يبعث عليهم من
يخرص عليهم ويأمرهم ان يبقى لهم ما يأكلون.
وتقدم في أحاديث باب (5) جواز تقبل أحد الشريكين بحصة شريكه
من الثمرة والزرع ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.
* (8) باب ما ورد في ذكر الاجل في المزارعة *
1481 (1) كا 268 ج 5 - يب 197 ج 7 - على (بن إبراهيم - كا)
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قال: القبالة أن تأتي (1) الأرض الخربة فتقبلها (2) من أهلها
عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمرها وتؤدى (3) ما خرج عليها
(قال - يب) فلا بأس (به - كا).
2 الدعائم 73 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن
الرجل يعطى الأرض الخراب لمن يعمرها على أن للعامر غلتها سنين
معلومة قال: ذلك جائز ولا بأس أن يكون مع ذلك فيها علوج أو دواب
لصاحبها ما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز.



(1) يأتي - يب.
(2) فيقبلها - يب.
(3) يعمرها ويؤدى - يب.
445
3 النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى 168 - سئل أبو عبد الله (ع) عن
رجل ترك أيتاما ولهم ضيعة يبيعون عصيرها لمن يجعله خمرا ويؤاجر
أرضها بالطعام قال: أما بيع العصير ممن يجعله خمرا فلا بأس وأما إجارة
الأرض بالطعام فلا يجوز ولا يؤخذ منها شيئا إلا أن يؤاجر بالنصف
والثلث قال: لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير والأربع - وهو السرب (1)
ولا بالنطاف وهو فضلات المياه ولكن بالذهب والفضة إذا استأجرها
بالذهب والفضة فلا يؤجر بأكثر لأن الذهب والفضة مضمون وهذا ليس
بمضمون وهو مما أخرجت الأرض وان استبان لك ثمرة الأرض سنة
أو أكثر صلح اجارتها والا لم يصلح ذلك وان يقبل الرجل أرضا على
أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة على أن له ما أكل منها
فلا بأس.
وفي أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية الحلبي (9) من باب (12) ما يجوز إجارة الأرض
به قوله الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنين ويردها إلى
صاحبها عامرة وله ما أكل منها قال عليه السلام لا بأس. ولاحظ باب (14)
جواز قبالة الأرض فان فيه ما يناسب المقام.
* (9) باب أن العمل على العامل والخراج على المالك الا مع الشرط *
1484 (1) كا 268 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و
سهل بن زياد عن يب 198 ج 7 - فقيه 156 ج 3 - الحسن بن محبوب عن
إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام أشارك العلج
(المشرك - فقيه) فتكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على
العلج القيام والسقى (2) والعمل في الزرع حتى يصير حنطة (أ - فقيه)



(1) الأربعاء وهو الشرب - خ.
(2) والسعي - فقيه.
446
وشعيرا وتكون القسمة فيأخذ السلطان حقه (1) ويبقى ما بقي على
أن للعلج منه الثلث ولى الباقي قال: لا بأس بذلك قلت: فلي (2) عليه
أن يرد على ما أخرجت (الأرض - كا يب) (من - يب - فقيه) البذر و
يقسم الباقي قال: (لا - فقيه) انما شاركته على أن البذر (والبقر
والأرض - فقيه) من عندك وعليه السقي والقيام (3).
2 الدعائم 72 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا
بأس أن يعطى الرجل الرجل الأرض عليها الخراج على أن يكفيه خراجها
اليه ويدفع اليه شيئا معلوما وان كان فيها نخل أو شجر فلا يعقد ذلك
حتى يبدو صلاح الثمرة إلا أن يكون فيها بعض البقول أو الرطاب أو
الثمار أو ما كان مما يقع عليه البيع.
وتقدم في رواية يعقوب (1) من باب (5) جواز تقبل أحد الشريكين
بحصة شريكه من أبواب بيع الثمار قوله عليه السلام النفقة منك والأرض
لصاحبها فما اخرج الله من شئ قسم على الشرط الخ. ولاحظ أحاديث
باب (7) المزارعة والباب المتقدم ويأتي في أحاديث باب (13) جواز
اشتراط خراج الأرض على المستأجر وباب (16) جواز المشاركة في
الزرع وباب (17) جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة ما يناسب
الباب.
* (10) باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على
العامل والعامل بالخيار في القبول فان قبل لزمه زاد أو نقص *
1486 (1) كا 266 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 196 ج 7 - أحمد
بن محمد عن فقيه 159 ج 3 - محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن
(موسى - يب - كا) عليه السلام عن الرجل يزرع (4) له الحراث
الزعفران ويضمن له (على - يب - فقيه) أن يعطيه في (كل - كا - يب)



(1) حظة - يب - فقيه.
(2) فان - فقيه.
(3) وعليه القيام والسعي - فقيه.
(4) زرع - يب.
447
جريب أرض يمسح عليه (وزن - كا يب) كذا وكذا درهما فربما نقص
وغرم وربما (استفضل و - كا - يب) زاد قال: لا بأس به إذا تراضيا.
2 كا 266 ج 5 - (محمد بن يحيى - معلق) عن يب 197 ج 7 -
أحمد بن محمد عن محمد بن سهل (عن أبيه - كا) عن عبد الله بن بكير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يزرع له الزعفران
فيضمن له الحراث على أن يدفع اليه من كل أربعين منا زعفران رطب
منا ويصالحه على اليابس وإذا جفف ينقص ثلاثة أرباعه ويبقى ربعه
وقد جرب قال: لا يصلح قلت: وان كان عليه أمين يحفظ به (1) لم يستطع
حفظه لأنه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه قال: يقبله الأرض أولا على أن
لك في كل أربعين منا منا.
3 يب 205 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة
عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل يمضى ما خرص عليه في النخل قال: نعم قلت: أرأيت
ان كان أفضل مما خرص عليه الخارص أيجزيه ذلك؟ قال: نعم.
4 يب 228 ج 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن عيسى بن عبيد عن
علي بن مهزيار قال: قلت له جعلت فداك: ان في يدي أرضا والمعاملين
قبلنا من الأكرة والسلطان يعاملون على أن كل جريب طعاما معلوما
أفيجوز ذلك؟ قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب قال: قلت: فان الناس
انما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز أن آخذ منهم دراهم ثم آخذ
الطعام؟ قال: فقال: وما تغنى إذا كنت تأخذ الطعام قال: فقلت: فإنه ليس
يمكننا في شيئك وشئ الا هذا، ثم قال لي: على أن له في يدي أرضا
ولنفسي وقال له: على أن علينا في ذلك مضرة يعنى في شيئه وشئ نفسه
أي لا يمكننا غير هذه المعاملة قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك



(1) يحفظه - يب.
448
فقلت له: ان هذا لك وللناس أجمعين فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه
لأصحابنا جميعا فقلت: هذه لعلة الضرورة فقال: نعم.
وتقدم في أحاديث باب (5) جواز تقبل أحد الشريكين بحصة شريكه
ما يدل على ذلك.
* (11) باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة *
1490 (1) يب 194 ج 7 - الحسين عن فضالة عن أبان عن إسماعيل
بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تستأجر الأرض
بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ
الرجل الا بما أخرجت أرضك. المقنع 130 - لا بأس بأن يستأجر وذكر
مثله الا ان فيه أو أكثر.
2 يب 200 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن
فقيه 155 ج 3 - العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن رجل استأجر (من رجل - يب) أرضا بألف درهم ثم آجر
بعضها بمائتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره أنا أدخل معك
فيها بما استأجرت فننفق جميعا (جمعا - خ فقيه) فما كان (فيها - فقيه)
من فضل كان بيني وبينك فقال لا بأس بذلك.
3 كا 269 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 200 ج 7 - الحسن بن محمد
(بن سماعة - يب) عن أحمد بن الحسن الميثمي قال: حدثني أبو نجيح
المسمعي عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: جعلت
فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أواجرها أكرتي على أن
ما أخرج الله منها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق
السلطان قال لا بأس به كذلك أعامل أكرتي. رجال الكشي 354 - جعفر
بن أحمد بن أيوب عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبي نجيح عن الفيض
بن المختار. و عنه عن علي بن إسماعيل عن أبي نجيح عن الفيض قال:

449
قلت لأبى عبد الله عليه السلام: جعلت فداك (وذكر نحوه إلى قوله قال
لا بأس) إلا أنه أسقط قوله (بعد حق السلطان) وزاد قوله: قال له إسماعيل
ابنه يا أبة لم تحفظ قال: فقال: يا بني أو ليس كذلك أعامل أكرتي ان
كثيرا ما أقول لك الزمنى فلا تفعل الخبر. غيبة النعماني 324 - حدثنا
محمد بن همام قال: حدثنا حميد بن زياد قال: حدثني الحسن بن محمد
بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي قال: حدثنا أبو نجيح المسمعي
عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: جعلت فداك
(وذكر نحو ما في الكشي).
ويأتي في أحاديث باب (22) أنه يجوز للمستأجران يوجر العين
للمؤجر وغيره إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه من أبواب الإجارة
وباب (23) انه لا يجوز ان يوجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من
الأجرة وباب (24) انه يجوز لمن استأجر أرضا ان يوجرها بأكثر مما
استأجرها به إذا بغير جنس الأجرة ما يناسب الباب.
* (12) باب ما يجوز إجارة الأرض به وما لا يجوز وخراج الأرض
المستأجرة *
1493 (1) كا 264 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء
ولا بالنطاف قلت: وما الأربعاء قال: الشرب والنطاف فضل الماء ولكن
تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.
2 كا 264 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 195 ج 7 - صا 128 ج 3 -
أحمد بن محمد (وسهل بن زياد - كا) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

450
لا تؤاجر (1) الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء (2) ولا
بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لأن الذهب والفضة مضمون وهذا ليس
بمضمون. يب 144 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن إسحاق عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (وذكر مثله إلى قوله ولا بالنطاف).
3 كا 265 ج 5 - يب 195 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن فقيه 159 ج 3 - المقنع 130 -
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - فقيه - المقنع) قال: لا تستأجر
الأرض بالحنطة (3) ثم تزرعها حنطة.
4 كا 265 ج 5 - يب 195 ج 7 - صا 128 ج 3 - علي بن إبراهيم
عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر عن الفضيل
بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن إجارة الأرض (المخابرة - صا)
بالطعام فقال (4) ان كان من طعامها فلا خير فيه.
5 يب 209 ج 7 - صا 128 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن
أيوب بن نوح عن صفوان عن أبي بردة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن إجارة الأرض المحدودة (5) (بالدراهم المعلومة قال: لا بأس قال:
وسألته عن اجارتها - يب) بالطعام فقال: (6) ان كان من طعامها فلا
خير فيه.
6 يب 196 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغرا قال:
سأل يعقوب الأحمر أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال أصلحك الله
أنه كان لي أخ فهلك وترك في حجري يتيما ولى أخ يلي ضيعة لنا وهو
يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني



(1) تؤاجروا - كا - يؤاجر - يب 144.
(2) والربيع جدول أو ساقية تجرى
إلى النخل أو الزرع والجمع أربعاء بكسر موحدة ومنه الحديث: لا تستأجر الأرض بالأربعاء
ولا بالنطاف قلت: وما الأربعاء قال: الشرب والنطاف فضل الماء وفي حديث آخر: الأربعاء
أن يسن مسناة فتحمل الماء ويسقى به الأرض - مجمع.
(3) بحنطة - فقيه.
(4) قال - يب - صا.
(5) المخابرة - صا.
(6) قال - صا.
451
فقد تنزهت فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال: أما إجارة الأرض بالطعام
فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن يؤاجرها بالربع والثلث والنصف، وأما
بيع العصير ممن يصنعه خمرا فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه.
7 العلل 518 - حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن
الصفار عن إبراهيم بن هشام عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن
عن غير واحد عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما سئلا ما العلة
التي من أجلها لا يجوز أن يؤاجر الأرض بالطعام ويؤاجرها بالذهب
والفضة؟ قال: العلة في ذلك أن الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا يجوز
إجارة حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.
8 كا 265 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال
عن ثعلبة بن ميمون عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام، في الرجل يتقبل
الأرض بالدنانير أو بالدراهم، قال: لا بأس.
9 يب 205 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم
عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنين ويردها إلى صاحبها
عامرة وله ما أكل منها، قال: لا بأس.
وتقدم في أحاديث باب (7) المزارعة ما يناسب ذلك وفي رواية
الحلبي (4) من هذا الباب قوله عليه السلام لا تقبل الأرض بحنطة مسماة
ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس. وفي أحاديث باب (8) ذكر
الأجل في المزارعة وباب (9) أن العمل على العامل والخراج على
المالك وباب (17) جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة ما يناسب
المقام فلاحظ.
وفي رواية الفيض (3) من الباب المتقدم قوله: ما تقول في أرض
أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها أكرتي على أن ما أخرج الله منها من
شئ كان لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان ويأتي في الباب

452
التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.
وفي أحاديث باب (24) بأنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها
بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الأجرة من أبواب الإجارة وباب
(28) جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة وحكم اجارتها
بالحنطة والشعير ما يدل على بعض المقصود فلاحظ.
* (13) باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل *
1502 (1) كا 265 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 196 ج 7 -
أحمد بن محمد (وسهل بن زياد جميعا - كا) عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون
له الأرض (من أرض الخراج - فقيه) عليها خراج معلوم (و - كا)
ربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه
مأتى درهم في السنة قال: لا بأس. فقيه 154 ج 3 - روى عن يعقوب بن
شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الأرض
(وذكر مثله).
2 يب 209 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن أيوب عن صفوان
قال: حدثني أبو بردة بن رجا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم
يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون له: كلها وأد خراجها قال: لا بأس به
إذا شاؤوا أن يأخذوها أخذوها.
3 فقيه 158 ج 3 - قال أبو الربيع: وقال أبو عبد الله عليه السلام
في رجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان وضعفوا عن القيام
بخراجها والقرية في أيديهم ولا يدرى لهم هي أم لغيرهم فيها شئ
فيدفعونها اليه على أن يؤدى خراجها فيأخذها منهم ويؤدى خراجها
ويفضل بعد ذلك شئ كثير فقال: لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم
بذلك.

453
4 المقنع 130 - ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج
منها أو بدون ذلك أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام والخراج على العلج.
5 كا 270 ج 5 - يب 199 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدرى أصلها لهم أم لا غير أنها في
أيديهم وعليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلى فأعطوني
أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي (بعد
ذلك فضل - كا) بعد ما قبض السلطان ما قبض قال: لا بأس بذلك لك
ما كان من فضل.
6 النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى 168 - أبو عبد الله عليه السلام
سئل عن القرية في أيدي أهل الذمة لا يدرى أهي لهم أم لا سألوا رجلا
من المسلمين قبضها من أيديهم وأدى خراجها فما فضل فهو له قال:
ذلك جائز.
وتقدم في أحاديث باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار.
وباب (9) ان العمل على العامل والخراج على المالك الا مع الشرط
من أبواب المزارعة ما يدل على ذلك. وفي رواية الفيض (3) من باب (11)
أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة قوله: أرض أتقبلها
من السلطان ثم أؤاجرها أكرتي على أن ما أخرج الله منها من شئ كان
لي من ذلك النصف والثلث بعد حق السلطان قال عليه السلام لا بأس به.
ويأتي في أحاديث باب (17) جواز مشاركة المسلم المشرك ما يدل
على ذلك فلاحظ.
وفي رواية أبى الربيع (4) من باب (23) أنه لا يجوز أن يواجر
الرحى بأكثر من الأجرة من أبواب الإجارة قوله: الرجل يتقبل الأرض
من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان.

454
* (14) باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس *
1508 (1) كا 269 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 199 ج 7 -
أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة (قال سألته - كا - يب)
عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه (و - كا)
ان هورم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فان له أجر بيوتها الا الذي كان في
أيدي دهاقينها أو لا قال: إذا (1) كان قد دخل في قبالة الأرض على
أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشتراط على
أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين فقيه 155 ج 3 - سأل سماعة
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على ما
يشارطهم عليه قال له اجر بيوتها الا الذي كان في أيدي دهاقينها الا ان
يكون وذكر مثله.
2 يب 202 ج 7 - الحسين بن سعيد عن حماد بن (2) فقيه 155 ج 3
شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقبلت أرضا
بطيب نفس أهلها على شرط تشارطهم عليه فان لك كل فضل في حرثها
إذا وفيت لهم وانك ان رممت فيها مرمة وأحدثت فيها بناءا فان لك أجر
بيوتها الا ما كان في أيدي دهاقينها.
3 يب 201 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن يعقوب
بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر الأرض
بشئ معلوم يؤدى خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته قال: لا بأس.
4 يب 201 ج 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن خالد
بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل
عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل قال: يتقبل
(الأرض - يب) من أربابها (3) بشئ معلوم (4) إلى سنين مسماة فيعمر



(1) فان - يب.
(2) عن شعيب - ئل.
(3) أهلها - فقيه.
(4) مسمى - فقيه.
455
ويؤدى الخراج (قال - يب) فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في
قبالته (1) فان ذلك لا يحل. فقيه 156 ج 3 - روى الحسن بن محبوب
عن خالد بن جرير أخي إسحاق بن جرير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن أرض يريد (وذكر مثله).
وتقدم في رواية ابن أبي نصر (1) من باب (5) وجوب الزكاة فيما
حصلت من الأراضي الخراجية من أبواب زكاة الغلات قوله: والناس
يقولون: لا يصلح (تصح - خ ل) قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول
الله صلى الله عليه وآله خيبر وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر
ونصف العشر في حصصهم وفي روايته الأخرى (2) ما يقرب ذلك.
وفي كثير من أحاديث باب (7) المزارعة من أبوابها ما يناسب ذلك.
وفي رواية ابن بكير (2) من باب (10) انه يجوز لصاحب الأرض والشجر
أن يخرص على العامل قوله: يقبله الأرض أو لا على أن لك في كل أربعين
منا منا. وفي رواية الفيض (3) من باب (11) انه يجوز لمن استأجر
الأرض أن يزارع غيره بحصة قوله: ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان
ثم أو اجرها أكرتي، وفي أحاديث الباب المتقدم وما تقدم عليه والباب
التالي ما يناسب ذلك، ولاحظ باب (23) أنه لا يجوز أن يؤاجر الرحى
والمسكن بأكثر من الأجرة من أبواب الإجارة وباب (24) أنه يجوز
لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، وفي رواية يونس
(5) من باب (26) أن بيع العين لا يبطل الإجارة قوله: رجل تقبل من
رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة الخ.
* (15) باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها وحكم
زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر *
1512 (1) يب 201 ج 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة



(1) القبالة - فقيه.
456
عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها نخل أو ثمرة
سنتين أو ثلاثا فقال: ان كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد
فلا بأس وان استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس بأن يستأجرها قبل
أن تطعم.
2 النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى 169 - قال أبو عبد الله عليه
السلام: وان استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح اجارتها والا لم
يصلح ذلك.
وتقدم في أحاديث باب (5) وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي
الخراجية من أبواب زكاة الغلاة ما يدل على حكم ذيل الباب.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (2) أنه إذا أدرك بعض
البستان جاز بيع ثمرته من أبوابه بيع الثمار ما يناسب الباب. ويأتي في
رواية سماعة (1) من باب (17) جواز مشاركة المسلم الشرك في
المزارعة ما يناسب ذلك.
* (16) باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشترى من البذر ولو
بعد زرعه *
1514 (1) يب 198 ج 7 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال: سألته عن المزارعة قلت: الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل
أو أكثر من الطعام أو غيره فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف ثمن هذا
البذر الذي زرعت في الأرض ونصف نفقتك على وأشركني فيه قال:
لا بأس قلت: فإن كان الذي يبذره فيه لم يشتره بثمن وانما هو شئ كان
عنده قال: فليقومه كما يباع يومئذ ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة
ويشاركه (ويأتي في الباب التالي مثل هذا في حديث عن - كا)
فقيه 149 ج 3 - وسأل أبا عبد الله عليه السلام سماعة عن رجل يزارع
ببذره في الأرض مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزرع ثم يأتيه رجل

457
آخر فيقول له: خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الأرض
لأشاركك قال: لا بأس بذلك. السرائر 480 - من كتاب المشيخة تصنيف
الحسن بن محبوب، أبو أيوب عن سماعة بن مهران قال: سألت عن
أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يزارع ببذره (وذكر نحوه) إلا أن
فيه خذ مني بذرك. نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 16 - ابن مسلم قال:
سئل أبو جعفر عليه السلام عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم
البذر جريب وذكر نحو ما في الفقيه (وزاد) قلت: الذي زرعه في
الأرض لم يشتره انما هو شئ كان عنه قال يقومه قيمة كما يباع يومئذ
ثم يأخذ نصف القيمة ونصف النفقة ويشاركه.
2 الدعائم 73 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
سئل عن رجل احترث أرضا فقال له رجل: خذ منى نصف البذر ونصف
نفقتك وأشركني في الزرع واتفقا على ذلك فهو جائز.
* (17) باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية
1516 (1) كا 268 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون
من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل
على العلج قال: لا بأس به قال وسألته عن المزارعة قلت: الرجل يبذر
في الأرض مائة جريب أو أقل أكثر طعاما أو غيره فيأتيه رجل فيقول
خذ منى نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض ونصف نفقتك على
وأشركني فيه قال: لا بأس قلت: وان كان الذي يبذر فيه لم يشتره
بثمن وانما هو شئ كان عنده قال: فليقومه قيمة كما يباع يومئذ فليأخذ
نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.
2 يب 194 ج 7 - الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن مزارعة المسلم للمشرك (وذكر مثله إلى قوله على العلج قال:
لا بأس به) وزاد وسألته عن الأرض يستأجرها الرجل بخمس ما خرج

458
منها أو بدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام والخراج على
العلج قال لا بأس المقنع 130 - سئل عن مزارعة المسلم المشرك
وذكر نحوه.
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 170 - وسئل أبو عبد الله عليه
السلام عن المتقبل أرضا وقرية علوجا بمال معلوم قال: أكره أن يسمى
العلوج فان (لم - خ) يسم علوجا فلا بأس به.
وتقدم في رواية سماعة (11) من باب (4) ما ورد من النهى عن بيع
المحاقلة من أبواب بيع الثمار قوله: رجل زارع مسلما أو معاهدا فأنفق
فيه نفقة ثم بدا له في بيعه ولاحظ باب (5) جواز تقبل أحد الشريكين
بحصة شريكه وفي أحاديث باب (8) كراهة مشاركة الذمي من أبواب الشركة
ما يدل على ذلك، ويمكن أن يستدل على جواز ذلك باطلاقات الأحاديث
الواردة في صحة المزارعة والمساقاة وفي رواية ابن مسلم من الباب
المتقدم قوله: سئل عليه السلام عن مزارعة المسلم المشرك الخ.
* (18) باب حكم من أجار أرضا وزاد السلطان على المستأجر *
1519 (1) يب 208 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
الحكم (عن الحكم - خ) بن مسكين عن سعيد الكندي قال: قلت لأبى عبد الله
عليه السلام: انى أجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم قال أعطهم فضل
ما بينهما قلت: أنا لا أظلمهم ولم أزد عليهم قال: انهم انما زادوا على
أرضك.
* (19) باب عدم جواز سخرة المسلمين الا مع الشرط واستحباب
الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم *
1520 (1) 284 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان يب 154 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام
يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين ومن سألكم غير الفريضة فقد

459
اعتدى فلا تعطوه وكان يكتب يوصى بالفلاحين خيرا وهم الأكارون.
ك 472 ج 13 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر
عليه السلام أنه قال: كان علي عليه السلام يكتب (وذكر نحوه).
2 كا 283 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
غير واحد عن أبان ومحمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن
الحكم عن أبان يب 153 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد
وفضالة بن أيوب عن أبان عن إسماعيل (بن - يب) الفضل (الهاشمي - كا)
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السخرة في القرى وما يؤخذ من
العلوج والأكرة (إذا نزلوا - يب) (في - كا) القرى فقال اشترط (1)
عليهم (ذلك - يب) فما اشترط عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى
ذلك فهو (2) لك وليس (لك - كا) أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم
وان كان كالمستيقن (3) ان (كل - كا) من نزل تلك (الأرض أو - يب)
القرية اخذ منه ذلك قال: وسألته عن رجل بنى في حق له إلى جنب (4)
جار (له - كا) بيوتا أو دارا فتحول أهل دار جار له (5) (اليه - يب)
أله ان يردهم وهم (له - يب) كارهون؟ فقال: هم أحرار ينزلون حيث
شاؤوا ويتحولون حيث شاؤوا. - والمراد بالسخرة التكليف على العمل
بلا أجرة.
3 كا 284 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 154
ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن علي
الأزرق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وصى (6) رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام عند موته فقال: يا علي لا يظلم
الفلاحون بحضرتك ولا يزداد (7) على أرض وضعت عليها ولا سخرة
على مسلم (يعنى الأجير - كا).



(1) يشترط - يب.
(2) فيجوز - يب.
(3) كالمتيقن - يب.
(4) جانب - يب.
(5) جاره - يب.
(6) أوصى - يب.
(7) تزاد - يب.
460
4 كا 306 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد أو غيره عن
ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن تفسير العياشي 284 ج 1
عبد الله (1) بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من
زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم
عمله في ملك رقبة الأرض أو بظلم لمزارعيه وأكرته لأن الله (عز وجل - كا)
يقول: " فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم " يعنى
لحوم الإبل والبقر والغنم وقال: ان إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل
هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبل وذلك (من - العياشي)
قبل أن تنزل (2) التوراة فلما نزلت التوراة لم يحرمه ولم يأكله.
تفسير القمي 158 ج 1 - حدثني أبي عن ابن محبوب عن عبد الله بن أبي
يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من زرع حنطة في
أرض (وذكر نحوه إلى قوله: طيبات أحلت لهم) وزاد وبصدهم عن
سبيل الله كثيرا هكذا أنزلها الله فاقرؤوها هكذا: وما كان الله ليحل
شيئا في كتابه ثم يحرمه من بعد ما أحله ولا أن يحرم شيئا ثم يحله من
بعد ما حرمه قلت: وكذلك أيضا قوله: ومن الإبل والبقر والغنم حرمنا
عليهم شحومها قال: نعم. قلت: فقوله " الا ما حرم إسرائيل على نفسه "
قال: إن إسرائيل كان وذكر مثله.
* (20) باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام *
1524 (1) كا 284 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينزل على أهل
الخراج ثلاثة أيام.
2 كا 284 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سهل بن



(1) عبيد الله - ئل.
(2) ينزل - العياشي.
461
زياد عن ابن محبوب عن ابن سنان يب 153 ج 7 - الحسين بن سعيد عن
النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن - يب)
النزول على أهل الخراج (فقال - يب) ثلاثة أيام. فقيه 152 ج 3 - سأل
أبا عبد الله عليه السلام عبد الله بن سنان عن النزول (وذكر مثل يب).
3 يب 153 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد
قال: سألته عن النزول على أهل الخراج فقال: ينزل عليهم ثلاثة أيام.
ك 181 ج 13 - الشيخ الطوسي في النهاية: روى عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه سئل عن النزول (وذكر مثله) ثم قال - وروى ذلك عن
النبي صلى الله عليه وآله.
وتقدم في أحاديث باب (17) حكم النزول على الغريم من أبواب
الدين ما يناسب ذلك.
ويأتي في أحاديث باب أن الضيافة ثلاثة أيام من أبواب آداب المائدة
ماله مناسب بالمقام.
* (21) باب حكم ما إذا اختلف صاحب الأرض والمزارع في أن
الزرع مزارعة أم لا *
1527 (1) الدعائم 73 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
سئل عن رجل زرع أرض رجل فقال: أذن لي في زرعها على مزارعة كذا
وكذا وأنكر صاحب الأرض أن يكون أذن له فقال عليه السلام: القول
(في ذلك - خ) قول صاحب الأرض مع يمينه إلا أن يكون علم به حين
زرع أرضه وقامت بذلك عليه البينة فيكون القول قول المزارع مع
يمينه في المزارعة إلا أن يأتي بما لا يشبه فيكون على المزارع مثل كراء
الأرض ولا يقلع الزرع.
* (22) باب ما ورد في أن شرار الناس الزارعون *
وتقدم في رواية الدعائم (14) من باب (1) جملة مما يستحب

462
للتاجر أو يجب من أبواب ما يستحب للتاجر قوله صلى الله عليه وآله:
ان شر هذه الأمة التجار والزارعون الا من شح على دينه.
وفي رواية جعفر بن أحمد (15) قوله صلى الله عليه وآله: شرار
الناس الزارعون والتجار الا من شح منهم على دينه.
كتاب احياء الموات وأبوابه
(1) باب ان من أحيا أرضا مواتا أو غرس غرسا أو حفر واديا
فهي له ولو كان ذميا قضاء من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله
وحكم شراء الأرضين من اليهود والنصارى ومن أسلم *
قال الله تعالى في سورة الأعراف (7) ان الأرض لله يورثها من يشاء
من عباده والعاقبة للمتقين (128).
1528 (1) كا 279 ج 5 - يب 152 ج 7 - صا 108 ج 3 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم
وأبى بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي
جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من أحيا (أرضا - يب) مواتا فهي له.
2 كا 279 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من أحيا مواتا فهو له.
3 فقيه 152 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضا
مواتا فكري فيها نهرا وبنى بيوتا وغرس نخلا وشجرا فقال: هي له
وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل واد أو عين
وعليه فيما سقت الدولي والغرب (1) نصف العشر.



(1) اي الدلو العظيمة.
463
العوالي 44 ج 1 - قال: النبي صلى الله عليه وآله: عادى الأرض (1) لله ولرسوله ثم هي لكم منى فمن أحيا مواتا فهي له.
5 المجازات النبوية 255 - من ذلك قوله (النبي) عليه الصلاة
والسلام: من أحياء أرضا ميتة فهي له. و ليس لعرق ظالم حق.
العوالي 380 ج 3 - روى هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد
بن نفيل أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أحيا أرضا (وذكر مثله).
6 العوالي 480 ج 3 - في الحديث عنه (النبي) صلى الله عليه وآله
موتان الأرض لله ورسوله فمن أحيا منها شيئا فهو له.
7 العوالي 480 ج 3 - روى سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه
وآله قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له.
8 يب 148 ج 7 - صا 110 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن
فقيه 151 ج 3 - العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الشراء من أرض
اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه
وآله على (اهل - يب - صا) خيبر فخارجهم على أن يترك (2) الأرض
في أيديهم يعملون بها (3) ويعمرونها وما (بها - يب - صا) بأس
(و - يب - صا) لو اشتريت منها شيئا وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض
(أو - صا - يب) عملوه (4) فهم أحق بها وهي لهم. نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى 164 - ابن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام وذكر
نحوه الا ان فيه بدل قوله (فخارجهم) فحادثهم.
9 كا 279 ج 5 - يب 152 ج 7 - صا 107 ج 3 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها



(1) والعادي القديم والبئر العادية القديمة كأنها نسبة إلى عاد قوم هود وكل قديم
ينسبونه إلى عاد - مجمع.
(2) تكون - فقيه.
(3) يعملونها - صا - يعملون فيها - فقيه.
(4) فعمروه - فقيه.
464
فهم أحق بها وهي لهم.
10 يب 149 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما قوم أحيوا شيئا
من الأرض أو عمروها فهم أحق بها.
11 العوالي 480 ج 3 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله قال:
من سبق إلى ما لا يسبقه اليه مسلم فهو أحق به.
12 ك 112 ج 17 - في درر اللئالي عن جابر الأنصاري أن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت
الدواب منه فهو له صدقة.
13 كا 279 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 152
ج 7 - (الحسن - يب) بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي خالد
الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام
" ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين " أنا وأهل بيتي
الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا
من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما
أكل منها فان تركها أو (1) أخر بها فأخذها رجل من المسلمين من بعده
فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الامام
من أهل بيتي وله ما أكل حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي
بالسيف فيحويها فيمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله
عليه وآله ومنعها الا ما كان في أيدي شيعتنا (فإنه - كا) يقاطعهم (2)
على ما (كان - يب) في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. العياشي 25
ج 2 - عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام قال وجدنا
وذكر نحوه.



(1) و - يب.
(2) فيقاطعهم - يب.
465
14 كا 280 ج 5 - يب 151 ج 7 - صا 107 ج 3 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فقيه 151
ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله: من غرس شجرا (بديا - فقيه) أو
حفر واديا (بديا - كا يب - صا) لم يسبقه اليه أحد أو (1) أحيا أرضا
ميتة فهي له قضاءا من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله. المقنع 132
وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: من غرس شجرا بيده (وذكر
نحوه).
15 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 167 - وعن أبي جعفر عليه السلام
قال ومن اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها
وأي أرض ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشترى الا برضاهم.
وتقدم في رواية ابن أبي نصر (1) من باب (5) وجوب الزكاة
فيما حصلت من الأراضي الخراجية من أبواب زكاة الغلات قوله عليه
السلام: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده الخ. وفي رواية ابن أبي
نصر (2) قوله عليه السلام: من أسلم تطوعا تركت أرضه في يده واخذ
منه العشر والنصف، ولاحظ سائر أحاديث الباب. وفي جميع أحاديث
باب (84) حكم الشراء من أرض الخراج من أبواب الجهاد ما يدل على
ذلك فراجع ورواية ابن مسلم (8) من هذا الباب قوله: وقد ظهر رسول
الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض
في أيديهم يعملونها ويعمرونها وما بها بأس ولو اشتريت منها شيئا و
أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم وفي
رواية أبى بصير (9) قوله: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرضين
من أهل الذمة فقال لا بأس بأن يشترى منهم إذا عملوها وأحيوها فهي
لهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها



(1) و - كا.
466
اليهود خارجهم على أمر وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها
وفي رواية زرارة (17) قوله عليه السلام لا بأس بأن يشترى أرض أهل
الذمة إذا عمروها وأحيوها فهي لهم.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك.
* (2) باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين أو اخذت منه ولم
يطلبها ثلاث سنين أو ترك مطالبة حق له عشر سنين *
1543 (1) كا 297 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 233 ج 7 - سهل
بن زياد عن الريان بن الصلت أو رجل عن ريان عن يونس عن العبد
الصالح عليه السلام قال: قال إن الأرض لله عز وجل جعلها (الله
عز وجل - يب) وقفا (1) على عباده فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية
لغير (ما - خ) علة أخرجت من يده ودفعت إلى غيره ومن ترك مطالبة
حق له عشر سنين فلا حق له (2).
2 المقنع 123 - واعلم أن من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد
غيره فلم يتكلم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له.
3 كا 297 ج 5 - يب 233 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
إسماعيل بن مرار عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من
اخذت منه أرض ثم مكثت ثلاث سنين لا يطلبها لا تحل له بعد ثلاث سنين
أن يطلبها.
4 ئل 345 ج 17 - محمد بن الحسين الرضى في نهج البلاغة قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحق جديد وان طالت عليه الأيام والباطل
مخذول وان نصره أقوام.



(1) رزقا - يب.
(2) لا تحل - يب.
(3) أقول هذه بظاهرها تنافى ما تثبت
سلطنة المالك على ملكه فلا بد أن يحمل قوله (أخرجت من يده ودفعت إلى غيره) على
أن العامر يعمرها ويؤدى حق مالكها. أو على أن الأرض لم تكن ملكا لمن عطلها ثلاث
سنين بل أنه أخذها ليحييها ويعمرها ولم يفعل شيئا وقوله (من ترك مطالبة حق له عشر
سنين فلا حق له) يحمل اما على الابراء أو الاعراض أو العجز عن الاثبات فتأمل.
467
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع. ويأتي في
الباب التالي أيضا ما يناسب المقام.
* (3) باب حكم من يأتي الأرض الخربة التي كانت لمالكها
فيستخرجها ويجرى أنهارها ويعمرها *
1547 (1) يب 148 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام
بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجرى أنهارها ويعمرها ويزرعها
ماذا عليه قال: عليه الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال: فليؤد
اليه حقه.
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 166 - ابن مسلم (1) قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن أرض خربة عمرها رجل وكسح (2) أنهارها
هل عليه فيها صدقة قال: إن كان يعرف صاحبها فليؤد اليه حقه.
3 كا 279 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد جميعا عن يب 152 ج 7 - صا 108 ج 3 الحسن بن محبوب عن معاوية
بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل أتى خربة
بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة وان
كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخر بها ثم جاء بعد يطلبها (3)
فان الأرض لله ولمن عمرها.
وتقدم في رواية الكابلي (13) من باب (1) أن من أحيا أرضا مواتا
فهي له قوله عليه السلام: فان تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين
من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها الخ فلاحظ. وفي
سائر أحاديث الباب ما يناسب ذلك.
ويأتي في باب حرمة الغصب ما يدل على ذلك فراجع.



(1) عن ابن مسكان عن الحلبي - ك.
(2) أي نقاه ونظفه - مجمع.
(3) فطلبها - يب.
468
* (4) باب أن الأرض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين *
1550 (1) يب 147 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
السواد ما منزلته فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل
في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال:
لا يصلح إلا أن يشترى منهم على أن يصيرها للمسلمين فإن شاء ولى الأمر
ان يأخذها أخذها قلنا: فان اخذها منه قال يرد اليه رأس ماله وله ما
أكل من غلتها بما عمل.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.
* (5) باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ ما لم يكن
ملك أحد بعينه وجواز بيع الماء المملوك وكراهة بيع فضول الماء
والكلأ واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها *
1551 (1) يب 146 ج 7 - أحمد بن محمد عن فقيه 150 ج 3 -
محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن ماء الوادي فقال:
ان المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ.
2 ك 114 ج 17 - أبن أبي جمهور في درر اللئالي عن ابن عباس أن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الناس شركاء في ثلاث: النار والماء والكلأ.
3 قرب الإسناد 64 - السندي بن محمد البزاز قال: حدثني
أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال:
لا يحل منع الملح والماء والنار.
4 الدعائم 20 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن
بيع الماء والكلأ والنار.
5 كا 293 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد

469
بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى
رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه
لا يمنع نفع الشئ وقضى صلى الله عليه وآله بين أهل البادية أنه لا يمنع
فضل ماء ليمنع به فضل كلأ وقال لا ضرر ولا ضرار.
6 الجعفريات 172 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله خمس لا يحل منعهن: الماء والملح
والكلأ والنار والعلم وفضل العلم خير من فضل العبادة وكمال الدين
الورع.
7 ك 116 ج 17 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته
يوم القيامة.
8 الخصال 107 حدثنا أبو أحمد القاسم بن محمد بن أحمد
بن عبدويه السراج الزاهد الهمذاني بهمذان قال: أخبرنا الحسن بن علي
بن نصر بن منصور الطوسي قال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال:
حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل
يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع
اماما لا يبايعه الا للدنيا ان أعطاه منها ما يريد وفي له والا كف. ورجل
بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله عز وجل لقد أعطى بها كذا وكذا
فصدقه فأخذها ولم يعط فيه ما قال: ورجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه
ابن السبيل.
9 يب 141 ج 7 - الحسين بن سعيد عن كا 276 ج 5 - أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن محمد بن (أحمد - بن - يب) عبد الله قال: سألت
الرضا عليه السلام عن الرجل تكون (1) له الضيعة وتكون (1) لها



(1) يكون - يب.
470
حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا وأقل وأكثر (1) يأتيه الرجل
فيقول (2) (له - كا) أعطني من مراعى ضيعتك وأعطيك كذا وكذا
درهما فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس.
10 كا 276 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن جعفر بن سماعة عن ابان. يب 141 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم
بن محمد وفضالة عن فقيه 148 ج 3 - أبان (ابن عثمان - يب) عن
إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الكلأ إذا
كان سيحا (ف‍ - كا) يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه
الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء (و - يب) يزرع به ما شاء (3)
فقال: إذا كان الماء له يزرع (4) به ما شاء ويبيعه (5) بما أحب (كا -
يب - قال: وسألته عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد
فقال: حلال فليبعه ان شاء).
11 كا 277 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 141 ج 7 - سهل بن
زياد عن عبيد الله الدهقان عن موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام
قال: سألته عن بيع الكلأ والمراعى فقال: لا بأس به قد حمى رسول الله
صلى الله عليه وآله النقيع (6) لخيل المسلمين.
وتقدم في أحاديث باب (7) أن لمالك الأرض أن يحمى المراعى
لحاجته ويبيعها من أبواب البيع وشروطه. وباب (8) جواز بيع الماء
إذا كان ملكا للبايع واستحباب بذله للمسلم تبرعا. وفي باب (5) ما ورد
في منع قرض الخمير والخبز ومنع الملح من أبواب الدين ما يناسب
ذلك.



(1) أو أقل أو أكثر - يب.
(2) ويقول - يب.
(3) يشاء - فقيه.
(4) فليزرع - كا - فقيه.
(5) وليتصدق - يب.
(6) النقيع: موضع حماه رسول الله صلى الله عليه وآله لنعم الفيئ وخيل المجاهدين فلا يرعاها غيرها
وهو موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء - أي يجتمع - (النهاية).
471
* (6) باب أنه إذا تشاح أهل الماء حبس على الأعلى للزرع إلى
الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يدفع إلى ما يليه *
1562 (1) كا 278 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 140 ج 7 - أحمد
بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادى مهزور أن
يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين.
2 كا 278 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن فقيه 56
ج 3 - غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام (عن آبائه عن علي
عليهم السلام - فقيه) قال (سمعته يقول - كا) قضى رسول الله صلى الله
عليه وآله في سيل وادى مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل
إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين (1) ثم يرسل الماء إلى أسفل من
ذلك (كا - للزرع إلى الشراك إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من
ذلك قال ابن أبي عمير: ومهزور موضع واد).
3 فقيه 56 ج 3 - وفي خبر آخر للزرع إلى الشراكين وللنخل
إلى الساقين وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه.
4 ك 150 ج 3 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قضى في سيل وادى مهزور أن يحبس الأعلى على الذي
أسفل فيه للنخل إلى الكعب وللزرع إلى الشراك.
5 يب 140 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 278 ج 5 - محمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن
خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله
في شرب النخل بالسيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك (2) من



(1) الماء للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب - فقيه.
(2) ينزل - يب.
472
الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل (و - يب) الذي يليه كذلك
حتى تنقضى الحوائط ويفنى الماء.
6 كا 278 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن
أسباط عن علي بن شجرة عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادى مهزور للنخل إلى
الكعبين ولأهل الزرع إلى الشراكين.
* (7) باب حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها
وحكم حفر قناة بجنب قناة أخرى وعدم جواز تغيير مجرى النهر إذا
يوجب ضرر الغير *
1568 (1) كا 293 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن
حفص عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فقيه 58 ج 3 - سألته (1)
عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد الرجل أن
يجعل عينه أسفل من موضعها التي كانت عليه وبعض العيون إذا فعل
(بها - كا) ذلك أضر (ت - فقيه) بالبقية (2) (من العيون - كا) و
بعض (ها - فقيه) لا تضر من شدة الأرض (قال - كا) فقال: ما كان في
مكان شديد (3) فلا يضر (ه - فقيه) وما كان في أرض رخوة بطحاء
فإنه يضر (كا - وان عرض على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على
مقدار واحد قال: إن تراضيا فلا يضر وقال: يكون بين العينين ألف ذراع)
2 كا 293 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (الحسن - خ)
قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كانت له قناة في قرية فأراد
رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى
لا يضر بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقع عليه السلام
على حسب أن لا تضر إحداهما بالأخرى ان شاء الله قال: وكتبت اليه



(1) سئل - فقيه.
(2) ببقيتها - فقيه.
(3) جليد - فقيه.
473
عليه السلام: رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب
القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى
أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام: يتقى الله ويعمل في ذلك بالمعروف
ولا يضر أخاه المؤمن فقيه 150 ج 3 - يب 146 ج 7 - محمد بن علي
بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له رحى
على نهر قرية والقرية لرجل أو لرجلين فأراد صاحب القرية ان يسوق
الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه
الرحى أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام: يتقى الله عز وجل ويعمل في
ذلك بالمعروف ولا يضار اخاه المؤمن وفي رجل كانت له قناة في
قرية فأراد رجل (آخر - فقيه) ان يحفر قناة أخرى فوقه كم يكون (1)
بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في ارض إذا كانت صعبة أو رخوة؟
فوقع عليه السلام على حسب أن لا يضر أحدهما بالآخر ان شاء الله.
3 كا 294 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد
بن عبد الله بن هلال عن فقيه 58 ج 3 - عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل أتى جبلا فشق فيه (2) قناة (جرى ماؤها سنة ثم إن رجلا
أتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى - فقيه) فذهبت قناة الأخرى بماء
قناة الأولى قال: (فقال - كا) يتقاسمان بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيتهما
أضرت بصاحبتها فان رئيت (3) الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور (4)
(فقيه - وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: ان
كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى
سبيل).
4 كا 296 ج 5 - يب 145 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن فقيه 58 ج 3 -



(1) فما يكون - فقيه.
(2) منه - فقيه.
(3) كانت - فقيه.
(4) فليتغور - فقيه.
474
أبي عبد الله عليه السلام قال: يكون بين البئرين ان (1) كانت أرضا صلبة
خمسمائة ذراع وان كانت (أرضا - كا - يب) رخوة فألف ذراع (يب -
قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل احتفر قناة وأتى
لذلك سنة ثم إن رجلا حفر إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بجوانب
البئر ليلة هذه وليلة هذه فان كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى عورت
الأخيرة وان كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة
على الأولى شئ).
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب فلاحظ وباب (10)
أن من كانت له نخلة في حائط الغير وفي رواية عقبة من باب ثبوت
الشفعة من أبوابها قوله عليه السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله
بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرار.
* (8) باب حد حريم البئر والعين والنهر *
1572 (1) كا 295 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 145 ج 7 -
أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعا
حولها. وفي رواية (أخرى - كا) خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى
عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك (إلى - كا) خمسة وعشرين
ذراعا. فقيه 57 ج 3 - روى وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه
عليهما السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: حريم البئر
العادية خمسون ذراعا (وذكر مثله).
قرب الإسناد 25 - السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن
محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول حريم
(وذكر مثله).



(1) إذا - يب.
475
2 فقيه 150 ج 3 - وقضى عليه السلام أن البئر حريمها أربعون
ذراعا لا يحضر إلى جنبها بئر أخرى لمعطن أو غنم.
3 أمالي الطوسي 387 ج 1 - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الطوسي
قراءة عليه عن شيخه قال أخبرنا الحفار قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا
محمد بن غالب بن حرب بن التمتام قال: حدثنا أبو عمر الخوصي قال:
حدثنا الحسن ابن أبي جعفر عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حريم البئر خمسة
وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعا وحريم عين السائحة
ثلاثمائة ذراع وحريم بئر الزرع ستمائة ذراع.
4 المختلف 474 - عن ابن الجنيد روى عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال: حريم البئر إذا كان حفرت في الجاهلية خمسون ذراعا
وان حفرت في أول الاسلام خمسة وعشرون ذراعا. ك 118 ج 17 -
ورواه ابن أبي جمهور في درر اللئالي عنه صلى الله عليه وآله (مثله).
5 كا 296 ج 5 - يب 145 ج 7 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله
عليه وآله قال: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين
بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين - يعنى
القناة - خمسمائة ذراعا والطريق (إذا - يب) يتشاح (1) عليه أهله
فحده سبعة أذرع كا 295 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 144 ج 7 - سهل
بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم
عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله ما بين بئر المعطن (وذكر مثله الا انه اسقط قوله يعنى
القناة) الجعفريات 15 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: ما بين بئر العطن إلى بئر العطن أربعون (وذكر



(1) تشاح - يب - كا 295.
476
مثله إلا أنه ذكر فيه: والطريق إلى الطريق إذا تضايق على أهله سبعة أذرع).
ك 117 ج 17 - ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده
الصحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه
وآله مثله.
6 المختلف 474 - قال ابن الجنيد: قد جاء في الحديث عن رسول
الله صلى الله عليه وآله: ان حريم بئر الناضح ستون ذراعا.
7 كا 296 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال: حريم النهر
حافتاه وما يليها.
وتقدم في رواية عقبة (4) من الباب المتقدم قوله عليه السلام:
يكون بين البئرين ان كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع وان كانت رخوة
فألف ذراع ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يناسب المقام.
* (9) باب أن حريم النخلة الممر إليها ومدى جرائدها *
1579 (1) كا 295 ج 5 - يب 144 ج 7 - محمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد أن
النبي صلى الله عليه وآله قضى في هوائر (1) النخل أن تكون النخلة
والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها
أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين (2)
بعدها.
2 فقيه 58 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حريم النخلة
طول سعفتها (3). قرب الإسناد 26 - السندي بن محمد عن أبي البختري
عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله (ص) (وذكر مثله).
وتقدم في أحاديث باب (57) من باع بستانا واستثنى نخلة أو نخلات
فله المدخل إليها من أبواب البيع ما يدل على ذلك.



(1) هذا - يب.
(2) حتى - يب.
(3) سعفها - قرب الإسناد.
477
* (10) باب أن من كانت له نخلة في حائط الغير وفيه عياله وأبى
أن يستأذن أو يبيعها جاز قلعها ودفعها اليه فإنه لا ضرر ولا ضرار في
الاسلام *
1581 (1) فقيه 59 ج 3 - روى الحسن الصيقل عن أبي عبيدة
الحذاء قال قال أبو جعفر عليه السلام كان لسمرة بن جندب نخلة في
حائط بنى فلان فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شئ من اهل الرجل
يكرهه الرجل قال فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآهل فشكاه
فقال يا رسول الله ان سمرة يدخل على بغير اذني فلو أرسلت اليه فأمرته
ان يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه فأرسل اليه رسول الله صلى الله
عليه وآله فدعاه فقال يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول يدخل بغير
اذني فترى من اهله ما يكره ذلك يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ثم قال
رسول الله صلى الله عليه وآله يسرك ان يكون لك عذق في الجنة بنخلتك
قال لا قال لك ثلاثة قال لا قال ما أراك يا سمرة الا مضارا اذهب يا فلان
فاقطعها واضرب بها وجهه.
2 كا 292 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 146 ج 7 - أحمد بن
محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال إن سمرة ابن جندب (لعنه الله - يب) كان له عذق في حائط
لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان
يمر به إلى نخلته ولا يستأذن فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى
سمرة فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكا اليه
وخبره الخبر فأرسل اليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول
الأنصاري وما شكا (اليه - يب) وقال إن (1) أردت الدخول فاستأذن
فأبى فلما أبى ساومه حتى بلغ به (2) من الثمن ما شاء الله فأبى ان يبيع



(1) فقال إذا - يب.
(2) له - يب.
478
فقال لك بها عذق يمد لك (1) في الجنة فأبى ان يقبل فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله للأنصاري اذهب فاقلعها وارم بها اليه فإنه لا ضرر
ولا ضرار.
3 فقيه 147 ج 3 - روى ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال إن سمرة ابن جندب كان له عذق في حائط رجل من الأنصار
وكان منزل الأنصاري فيه الطريق إلى الحائط فكان يأتيه فيدخل عليه
ولا يستأذن فقال إنك تجيئ وتدخل ونحن في حال نكره أن ترانا عليه
فإذا جئت فاستأذن حتى نتحرز ثم نأذن لك وتدخل قال لا افعل هو مالي
ادخل عليه ولا استأذن فاتى الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وآله
فشكا اليه و أخبره فبعث إلى سمرة فجاء فقال له استأذن عليه فأبى وقال
له مثل ما قال الأنصاري فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ان
يشترى منه بالثمن فأبى عليه وجعل يزيده فيأبى ان يبيع فلما رأى ذلك
رسول الله صلى الله عليه وآله قال له لك عذق في الجنة فأبى ان يقبل
ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله الأنصاري ان يقلع النخلة فيلقيها
اليه وقال لا ضرر ولا ضرار.
4 كا 294 ج 5 - علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن
أبيه عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال إن سمرة بن جندب كان له عذق وكان طريقه اليه في جوف
منزل رجل من الأنصار فكان يجيئ ويدخل إلى عذقه بغير إذن من
الأنصاري فقال له الأنصاري يا سمرة لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب
ان تفاجئنا عليها فإذا دخلت فاستأذن فقال لا استأذن في طريق وهو
طريقي إلى عذقي قال فشكا الأنصاري إلى رسول الله فأرسل اليه رسول الله
صلى الله عليه وآله فاتاه فقال له ان فلانا قد شكاك وزعم انك تمر عليه



(1) مذلل - يب.
479
وعلى اهله بغير اذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل فقال يا رسول الله
استأذن في طريقي إلى عذقي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله خل
عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا فقال لا قال فلك اثنان قال
لا أريد فلم يزل يزيده حتى بلغ عشرة أعذاق فقال لا قال فلك عشرة في
مكان كذا وكذا فأبى فقال خل عنه ولك مكانه عذق في الجنة قال
لا أريد فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله انك رجل مضار ولا ضرر
ولا ضرار على مؤمن قال ثم امر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فقلعت
ثم رمى بها اليه وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله انطلق فاغرسها
حيث شئت.
5 الدعائم 499 ج 2 - روينا عن أبي جعفر محمد عن أبيه عن آبائه
عن علي (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا ضرر ولا اضرار.
6 الدعائم 504 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
سئل عن جدار لرجل وهو سترة فيما بينه وبين جاره سقط فامتنع عن
بنائه قال ليس يجبر على ذلك الا ان يكون وجب ذلك لصاحب الدار
الأخرى بحق أو بشرط في أصل الملك ولكن يقال لصاحب المنزل استر
على نفسك في حقك إن شئت قيل له فإن كان الجدار لم يسقط ولكنه
هدمه أو أراد هدمه اضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه قال لا يترك
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا ضرر ولا اضرار فان هدمه
كلف أن يبنيه.
7 كا 292 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 146 ج 7 - أحمد بن
محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن
الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (78) جملة من حقوق الجار
من أبواب العشرة ما يدل على حرمة اضرار المؤمن.
وفي أحاديث باب (11) أنه يستحب لمن كان له نخلة في حائط

480
أخيه ان يبيعه به من أبواب بيع الثمار ما يناسب ذلك.
وفي رواية عقبة من باب ثبوت الشفعة من أبوابها قوله عليه السلام
فقضى صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن
وقال لا ضرر ولا ضرار.
* (11) باب حكم الاستئذان على البيوت والدار *
1588 (1) يب 154 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن
محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان فقيه 154 ج 3 -
عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها ثلاث
أبيات وليس لهن (1) حجرة قال: انما الاذن على البيوت ليس على الدار
اذن. (قال الصدوق - رحمه الله - يعنى بذلك الدار التي تكون للغلة
وفيها السكان بالكرى أو بالسكنى فليس على مثلها من الدور اذن انما
الاذن على البيوت فأما الدار التي ليست للغلة فليس لاحد أن يدخلها
الا باذن).
* (12) باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق والميزاب
والكنيف *
1589 (1) ارشاد المفيد 365 - روى أبو بصير عن أبي جعفر عليه
السلام (في حديث طويل) أنه قال إذا قام القائم عليه السلام سار إلى
الكوفة فهدم بها أربعة مساجد ولم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف
الا هدمها وجعلها جماء (2) ووسع الطريق الأعظم وكسر كل جناح
خارج في الطريق وأبطل الكنف والميازيب إلى الطرقات ولا يترك
بدعة الا أزالها ولا سنة الا أقامها ويفتح قسطنطنية والصين وجبال



(1) لها - يب.
(2) تجمأ على الشئ أخذه فواراه. (لسان العرب: 1 / 50 جمأ).
481
الديلم فيمكث على ذلك سبع سنين كل سنة عشر سنين من سنينكم هذه،
ثم يفعل الله ما يشاء قال: قلت له: جعلت فداك فكيف يطول السنين قال:
يأمر الله تعالى الفلك باللبوث وقلة الحركة فتطول الأيام لذلك
والسنون قال: قلت له: انهم يقولون: ان الفلك ان تغير فسد قال: ذلك
قول الزنادقة، فأما المسلمون فلا سبيل لهم إلى ذلك وقد شق الله تعالى
القمر لنبيه صلى الله عليه وآله ورد الشمس من قبله ليوشع بن نون عليه
السلام وأخبر بطول يوم القيامة وأنه كألف سنة مما تعدون.
2 غيبة الطوسي 283 - الفضل بن شاذان عن عبد الرحمن بن أبي
هاشم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير - في حديث له اختصرناه -
قال: إذا قام القائم عليه السلام دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الأربعة
حتى يبلغ أساسها ويصيرها عريشا كعريش موسى، وتكون المساجد
كلها جماء لا شرف لها كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم ويوسع الطريق الأعظم فيصير ستين ذراعا ويهدم كل مسجد على
الطريق ويسد كل كوة إلى الطريق وكل جناح وكنيف وميزاب إلى
الطريق ويأمر الله الفلك في زمانه فيبطئ في دوره حتى يكون اليوم
في أيامه كعشرة من أيامكم والشهر كعشرة أشهر والسنة كعشر سنين من
سنينكم ثم لا يلبث الا قليلا حتى يخرج عليه مارقة الموالى برميلة الدسكرة
عشرة آلاف شعارهم يا عثمان، يا عثمان، فيدعو رجلا من الموالى فيقلده
سيفه فيخرج إليهم فيقتلهم حتى لا يبقى منهم أحد ثم يتوجه إلى " كابل
شاه " - وهي مدينة لم يفتحها أحد قط غيره - فيفتحها ثم يتوجه إلى
الكوفة فينزلها وتكون داره ويبهرج (1) سبعين قبيلة من قبائل العرب.
(تمام الخبر). وفي خبر آخر يفتح قسطنطينة والرومية وبلاد الصين.
3 ك 119 ج 17 - القطب الراوندي في الخرائج روى أن الفرات



(1) البهرج: الشئ المباح، يقال بهرج دمه - وفى الحديث: أنه بهرج دم ابن الحارث
أي أبطله. (لسان العرب: 2 / 217).
482
مدت على عهد علي عليه السلام فقال الناس: نخاف الغرق فركب وصلى
على الفرات فمر بمجلس ثقيف فغمز عليه بعض شبانهم فالتفت إليهم وقال:
" يا بقية ثمود يا صغار (1) الخدود هل أنتم الا طغام لئام! من لي بهؤلاء
الا عبد!؟ " فقال مشايخ منهم: ان هؤلاء شباب جهال فلا تأخذنا بهم واعف
عنا قال: " لا أعفو عنكم الا على أن أرجع وقد هدمتم هذه المجالس
وسددتم كل كوة وقلعتم كل ميزاب وطممتم (2) كل بالوعة على
الطريق فان هذا كله في طريق المسلمين وفيه أذى لهم " فقالوا: نفعل
ومضى وتركهم ففعلوا ذلك كله الخبر.
4 الدعائم 487 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه نهى
عن اخراج الجدار في طرقات المسلمين وقال: من أخرج جدار الدار
إلى طريق ليس له فان عليه رده إلى موضعه وكيف يزيد إلى داره ما ليس
له ولمن يترك ذلك وهل يترك فيها. بل يرحل عن قريب عنها ويقدم
على من لم يعذره ويدعها لمن لا يحمده ولا ينفعه ما أغفل الوارث عما
يحل بالموروث يسكن داره وينفق ماله وقد غلقت رهائن المسكين و
أخذ منه بالكظم فود أنه لم يفارق ما قد خلف.
5 الدعائم 505 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال: من أراد أن يحول باب داره عن موضعه أو أن يفتح معه بابا غيره
في شارع مسلوك نافذ فذلك له إلا أن يتبين أن في ذلك ضررا بينا وان
كان ذلك في رائغة غير نافذة لم يفتح بابا ولم ينقله عن مكانه إلا أن
يرضى أهل الرائغة.
6 الدعائم 506 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال ليس لأحد أن يغير طريقا عن حاله إذا كان سائلا يمر عليه عامة
المسلمين فإن كان لقوم بأعيانهم فاتفقوا على نقله إلى موضع آخر -



(1) صغار الخدود: من الصغر: وهو الذل والوضاعة (لسان العرب: 4 / 458).
(2) طمحتم - خ.
483
لا يضرون فيه بأحد أو في ملك من أباحهم ذلك فذلك جائز وكذلك
ان أرادوا أن يحظروا الطريق أو يجعلوا عليها غلقا فذلك لهم إذا كان
الطريق لقوم بأعيانهم واتفقوا على ذلك وليس لأحد أن يفعل ذلك
بالسابلة.
7 الدعائم 506 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال: في الرجل يكون له الطريق في بستان لرجل فيريد أن يجعل عليها
بابا قال: ليس له ذلك الا باذن صاحب الطريق.
كتاب اللقطة وأبوابها
* (1) باب ان أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة تركها وجواز
أخذها للفقير والغنى في الحرم كانت أو غيره وحكم اكل الضالة
وايوائها *
1596 (1) يب 389 ج 6 - صا 68 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في اللقطة يجدها
الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغنى؟ قال: نعم واللقطة يجدها الرجل
ويأخذها قال: يعرفها سنة فان جاء لها طالب والا فهي كسبيل ماله وكان
علي بن الحسين عليهما السلام يقول لأهله: لا تمسوها - قال الشيخ والمراد
منه ان له التصرف في ذلك كما يتصرف في مال نفسه ويكون ضامنا
لصاحب المال إذا جاء وان كان تصدق به بعد السنة لزمه غرامته.
2 فقيه 186 ج 3 - سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (ع)
عن اللقطة يجدها الفقير هو فيها بمنزلة الغنى قال: نعم قال وكان علي بن
الحسين عليه السلام يقول هي لأهلها لا تمسوها. قرب الإسناد 115 -
عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
السلام نحوه إلى قوله: نعم.
3 - فقيه 190 ج 3 - قال الصادق عليه السلام: أفضل ما يستعمله

484
الانسان في اللقطة إذا وجدها ألا يأخذها ولا يتعرض لها فلو أن الناس
تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه وان كانت اللقطة دون درهم فهي
لك لا تعرفها وان وجدت في الحرم دينارا مطلسا (1) فهو لك لا تعرفه
وان وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه ثم كله فان جاء
صاحبه فرد عليه القيمة وان وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي
لأهلها وان كانت خرابا فهي لمن وجدها.
المقنع 127 - إذا وجدت لقطة فلا تمسها ولا تأخذها فلو أن الناس
تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه. وفيه 128 - واللقطة إذا وجدها
الغنى والفقير فهي بمنزلة واحدة.
4 يب 390 ج 6 - الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن
بعض أصحابه عن الماضي (2) عليه السلام قال: لقطة الحرم لا تمس بيد
ولا رجل ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها.
5 يب 390 ج 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن أبي
العلاء قال: ذكرنا لأبي عبد الله عليه السلام اللقطة فقال: لا تعرض لها فان
الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها.
6 فقه الرضا عليه السلام 266 - أفضل ما تستعمله في اللقطة إذا
وجدتها في الحرم أو غير الحرم أن تتركها فلا تأخذها ولا تمسها ولو
أن الناس تركوا ما وجدوا لجاء صاحبها فأخذها.
7 الدعائم 495 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال: مر علي بن الحسين عليهما السلام ومعه مولى له على لقطته (3) فأراد
مولاه أخذها فنهاه عنها وأبى، وأخذها ومشى قليلا فوجد صاحبها
فردها عليه وقال لعلي بن الحسين: أليس هذا خيرا فقال: انك لو تركتها
وتركها الناس لجاء صاحبها حتى يأخذها.



(1) الطلس: المحو ويقال: طلست الكتاب أي محوته. (لسان العرب: 6 / 124).
(2) هو الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
(3) لقطة - ك.
485
8 كا 137 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد وعلي بن
محمد القاشاني عن صالح بن أبي حماد جميعا عن الوشاء عن أحمد بن
عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الناس في الزمن
الأول إذا وجدوا شيئا فأخذوه احتبس فلم يستطع ان يخطو حتى يرمى به
فيجئ طالبه من بعده فيأخذه وان الناس قد اجترأوا على ما هو أكثر
من ذلك وسيعود كما كان.
9 يب 395 ج 6 - الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن
وهيب ابن حفص عن أبي بصير عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح
موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم
فأخذه قال: بئسما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه قال قلت قد ابتلى
بذلك قال يعرفه قلت فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا فقال: يرجع إلى بلده
فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فان جاء طالبه فهو له ضامن.
10 فقيه 186 ج 3 - رواية مسعدة بن زياد عن الصادق جعفر بن
محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا صلوات الله عليه قال إياكم واللقطة
فإنها ضالة المؤمن وهي حريق من حريق جهنم.
11 البحار 252 ج 102 - كتاب الإمامة والتبصرة عن محمد بن
عبد الله عن أحمد بن محمد بن سعيد عن الحسن بن عبيد الكندي عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ضالة المؤمن حرق النار ورواه
السيد الرضى في المجازات النبوية عنه صلى الله عليه وآله مثله العوالي 485
ج 3 عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.
12 يب 396 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن
أبيه عن فقيه 189 ج 3 - وهب (بن وهب - فقيه) عن جعفر (بن محمد -
فقيه) عن أبيه عليهما السلام قال: سألته عن جعل (1) الآبق والضالة



(1) بضم الجيم وسكون العين.
486
قال لا بأس (وقال لا يأكل الضالة (1) الا الضالون - يب).
13 فقيه 186 ج 3 - روى أبو عبد الله محمد بن خالد البرقي - رضي الله عنه
- عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام
قال: لا يأكل من الضالة الا الضالون.
14 الدعائم 496 ج 2 - عن جعفر (2) بن محمد عليهما السلام أنه قال
لا يأكل الضوال الا الضالون.
15 فقيه 272 ج 4 - من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة
التي لم يسبق إليها: لا يؤوى الضالة الا الضال. العوالي 484 ج 3 - عن
النبي صلى الله عليه وآله مثله.
16 يب 394 ج 6 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم
بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال الضوال
لا يأكلها الا الضالون إذا لم يعرفوها.
17 قرب الإسناد 115 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
قال أخبرتني جارية لأبى الحسن موسى عليه السلام وكانت توضيه وكانت
خادمة صادقة قالت وضيته بقديد (3) وهو على منبر وأنا أصب عليه
الماء فجرى الماء على الميزاب وإذا قرطان من ذهب فيهما در ما رأيت
أحسن منه فرفع رأسه إلى فقال هل رأيت فقلت نعم فقال خمريه
بالتراب ولا تخبرين أحدا قالت ففعلت وما أخبرت أحدا حتى مات عليه
السلام وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته.
ويأتي في رواية ابن مسلم (6) من الباب التالي قوله سألته عن
اللقطة فقال لا ترفعها فان ابتليت فعرفها سنة وفي رواية الدعائم (7)
قوله سئل عن اللقطة فقال إن تركتها فلم تعرض لها فلا بأس.



(1) الضالة ما ضل من البهيمة وفي المجمع الضالة اسم البقر والإبل والخيل
ونحوها ولا يقع اللقطة من غيرها وفي يه الضالة هي الضايعة من كل ما يقتنى
من الحيوان وغيره الخ.
(2) أمير المؤمنين - ك.
(3) قال ابن الأثير هو موضع بين مكة والمدينة والقديد: اسم ماء بعينه. وفي الصحاح: وقديد: ماء بالحجاز - اللسان.
487
ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على جواز الاخذ وفي أحاديث
باب (8) جواز التقاط العصى والشظاظ ما يدل على ذلك وكذا في
أحاديث باب (9) حكم التقاط الشاة والدابة.
* (2) باب ان من وجد لقطة فان كانت أقل من الدرهم فهي له وان
كانت أكثر يعرفها سنة في المشاهد فان جاء صاحبها دفعها اليه والا
تصدق بها فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها فرضى بالصدقة فله اجرها
والا يرد الواجد عليه قيمتها وله ثوابها وإن لم يتصدق بها يجعلها في عرض
ماله حتى يجيئ لها طالب وإن لم يجئ يوصى بها وحكم من أصاب
بعض متاع رفيقه ولم يعرفه ولا بلده.
1613 (1) يب 389 ج 6 - صا 68 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة
عن أبان عن الحسين ابن كثير عن أبيه قال: سأل رجل أمير المؤمنين
عليه السلام عن اللقطة فقال: يعرفها فان جاء صاحبها (1) دفعها اليه والا
حبسها حولا فان لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها فان جاء
صاحبها بعد ما تصدق بها ان شاء اغترمها (2) الذي كانت عنده وكان
الأجر له وان كره ذلك احتسبها والأجر له.
2 يب 389 ج 6 - صا 68 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 137 ج 5
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن اللقطة قال يعرف سنة
قليلا كان أو كثيرا قال وما كان دون الدرهم فلا يعرف.



(1) طالبها - صا.
(2) أغرمها - صا.
488
3 البحار 275 ج 10 - (ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال): وسألته عن الرجل يصيب
اللقطة (1) فيعرفها سنة ثم يتصدق بها ثم يأتيه صاحبها، ما حال الذي
تصدق بها ولمن الأجر؟ قال: عليه أن يردها على صاحبها أو قيمتها قال:
هو ضامن لها والأجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها وله أجره.
قرب الإسناد 115 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر مثله
سندا ومتنا.
4 يب 390 ج 6 - صا 68 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة (بن
أيوب - يب) عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
قال: سألته عن اللقطة قال: لا ترفعوها فان ابتليت فعرفها سنة فان جاء
طالبها والا فاجعلها في عرض مالك يجرى عليها ما يجرى على مالك
إلى أن يجيئ (لها - يب) طالب.
يب - قال وسألته عن الورق يوجد في دار فقال: ان كانت الدار
معمورة فهي لأهلها وان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت.
6 كا 139 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن اللقطة فقال:
لا ترفعها فان ابتليت بها فعرفها سنة فان جاء طالبها والا فاجعلها في
عرض مالك تجرى عليها ما تجرى على مالك حتى يجئ لها طالب فان
لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك.
7 الدعائم 495 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه سئل عن اللقطة فقال:
ان تركتها فلم تعرض لها فلا بأس وان أنت أخذتها فعرفها سنة فان جاء
لها طالب والا فاجعلها في عرض مالك يجرى عليها ما يجرى على مالك
حتى يجيئ لها طالب.



(1) الفضة - قرب الإسناد.
489
8 الدعائم 496 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
اللقطة إذا وجدها الرجل عرفها سنة ثم يجعلها في عرض ماله يجرى
عليها ما يجرى على ماله حتى يجد لها طالبا، وان مات أوصى بها، وان
تصدق بها فهو لها ضامن، فان جاء صاحبها وطالبه بها ردها عليه أو قيمتها.
9 يب 389 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 137 ج 5 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن
سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في اللقطة: يعرفها سنة ثم هي
كسائر ماله. (قال الشيخ والمراد منه أن له التصرف في ذلك كما يتصرف
في مال نفسه ويكون ضامنا لصاحب المال إذا جاء وان كان تصدق به
بعد السنة لزمه غرامته).
10 ك 127 ج 17 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عنه صلى الله عليه وآله
أنه قال من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ولا يكتم ولا يغيب فان جاء صاحبها
فليردها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء.
11 قرب الإسناد 115 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن اللقطة يصيبها الرجل
قال: يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله وقال: كان علي بن الحسين عليه
السلام يقول: لأهله لا تمسوها.
12 العوالي 483 ج 3 - روى زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف
عقاصها (1) ووكائها ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها
فسأله عن ضالة الغنم فقال: خذها انما هي لك أو لأخيك أو للذئب فسأله
عن ضالة البعير فقال: مالك ولها وغضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه
وقال: مالك ولها معها حذائها وسقائها ترد المياه وتأكل الشجر وفي



(1) اي الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة - النهاية.
490
بعض الروايات مالك ولها معها حذائها وسقائها حتى يأتي ربها.
13 يب 396 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار
عن أبي القاسم عن حنان قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة
وأنا أسمع فقال: تعرفها سنة فان وجدت صاحبها والا فأنت أحق بها
وقال: هي كسبيل مالك وقال: خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين
أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.
14 فقيه 188 ج 3 - روى عن حنان بن سدير قال سأل رجل
أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة وأنا أسمع فقال تعرفها سنة فان وجدت
صاحبها والا فأنت أحق بها يعنى لقطة غير الحرم.
15 قرب الإسناد 58 - محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد
جميعا عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة
قال: تعرفها سنة فإذا انقضت فأنت أملك بها.
16 يب 392 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 139 ج 5 - علي بن
محمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن أبي بصير عن أبي
جعفر عليه السلام قال: من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه
فإذا جاء طالبه رده اليه.
17 الدعائم 494 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى ثمرة ملقاة في طريق
فتناولها ثم مر به سائل فناوله إياها وقال: لو لم تأتها لأتتك وعن على
صلوات الله عليه أنه دخل يوما على فاطمة عليها السلام فوجد الحسن
والحسين عليهما السلام بين يديها يبكيان فقال: مالهما فقالت: يطلبان
ما يأكلان ولا شئ عندنا في البيت قال: فلو أرسلت إلى رسول الله صلى الله
عليه وآله قالت: نعم فأرسلت اليه تقول: يا رسول الله ابناك يبكيان ولم
نجد لهما شيئا فإن كان عندك شئ فأبلغناه فنظر رسول الله صلى الله عليه
وآله في البيت فلم يجد شيئا غير تمر فدفعه إلى رسولها فلم يقع منهما

491
فخرج على صلوات الله عليه يبتغى أن يأخذ سلفا أو شيئا بوجهه من أحد،
فكلما أراد أن يكلم أحدا احتشم وانصرف فبينا هو يسير إذ وجد دينارا
فأتى به فاطمة صلوات الله عليها فأخبرها بالخبر فقالت: لو رهنته لنا اليوم
في طعام فان جاء طالبه رجونا أن نجد فكاكه ان شاء الله فخرج به عليه
السلام فاشترى دقيقا ثم دفع الدينار رهنا بثمنه فأبى صاحب الدقيق عليه
أن يأخذ رهنا وقال: متى تيسر ثمنه فجئ به وأقسم أن لا يأخذه ثم
مر بلحم فاشترى منه بدرهم ودفع الدينار إلى القصاب رهنا به فامتنع
أيضا عليه وأقسم أن لا يأخذ فأقبل إلى فاطمة عليها السلام باللحم والدقيق
وقال: عجليه فانى أخاف أن رسول الله صلى الله عليه وآله ما بعث لابنيه
بالتمر وعنده اليوم طعام فعجلته وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
فجاء به فأنهم ليأكلون إذ سمعوا غلاما ينشد بالله وبالإسلام من وجد دينارا
فأخبر علي عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله بالخبر فدعا بالغلام
فسأله فقال: أرسلني أهلي بدينار أشتري لهم به طعاما فسقط منى ووصفه
فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، فرفع اللقطة لمن ينشدها وينوى
ردها إلى أهلها ووضعا في موضعها مطلق مباح كما جاء عن رسول الله
صلى الله عليه وآله ولا بأس بتركها إلى أن يأتي صاحبها.
18 يب 395 ج 6 - علي بن مهزيار عن محمد بن رجاء الخياط
فقيه 187 ج 3 - روى محمد بن عيسى عن محمد بن رجاء الخياط كا 239
ج 4 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد
بن رجاء الأرجاني قال كتبت إلى الطيب عليه السلام انى كنت في
المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت اليه لآخذه فإذا أنا بآخر ثم
بحثت (1) الحصى فإذا انا بثالث فاخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد فما ترى
في ذلك (جعلت فداك قال - يب) فكتب عليه السلام (إلى - يب (2))



(1) نحيت - يب.
(2) انى - فقيه.
492
(قد - فقيه - يب) فهمت ما ذكرت من امر الدنانير (تحت ذكرى موضع
الدينارين ثم كتب تحت قصة الثالث - يب) فان كنت محتاجا فتصدق
بثلثها وإن كنت غنيا فتصدق بالكل.
19 يب 394 ج 6 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن الفضيل
بن غزوان قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له الطيار ان حمزة
ابني وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته قال هو له.
20 المقنع 127 - ان وجدت في الحرم لقطة فعرفها سنة فان ظهر
صاحبها والا تصدقت بها وان وجدتها في غير الحرم فعرفها سنة فان
جاء صاحبها والا فهي كسبيل مالك وان كانت دون درهم فهي لك.
21 فقه الرضا عليه السلام 266 - فاما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة
فان جاء صاحبها والا تصدقت بها وان وجدت في الحرم دينارا مطلسا
فهو لك لا تعرفه ولقطة غير الحرم تعرفها أيضا سنة وذكر مثل ما في
المقنع الا ان فيه فهي لك حلال.
22 كا 138 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 390 ج 6 - أحمد بن
محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة (ابن ميمون - كا) عن سعيد
بن عمرو الجعفي (1) قال: خرجت إلى مكة وأنا من أشد الناس حالا
فشكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام فلما خرجت (من عنده - كا) وجدت
على بابه كيسا فيه سبعمأة دينار فرجعت اليه من فورى ذلك فأخبرته
فقال (لي - يب): يا سعيد اتق الله عز وجل وعرفه في المشاهد وكنت
رجوت أن يرخص لي فيه، فخرجت وأنا مغتم فأتيت منى فتنحيت عن
الناس (وتقصيت - كا) حتى أتيت الموقوفة (2)، فنزلت في بيت متنحيا
عن الناس، ثم قلت: من يعرف الكيس (قال - كا) فأول صوت صوته (3)
فإذا رجل على رأسي يقول: أنا صاحب الكيس (قال - كا) فقلت في نفسي



(1) الخثعمي - يب.
(2) الماقوفة - يب.
(3) صوت - يب.
493
أنت فلا كنت قلت: فما علامة الكيس فأخبرني بعلامته فدفعته اليه قال:
فتنحى ناحية فعدها فإذا الدنانير على حالها، ثم عد منها سبعين دينار
فقال: خذها حلالا خير (لك - يب) من سبعمأة حراما فأخذتها ثم دخلت
على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته كيف تنحيت وكيف صنعت فقال:
أما انك حين شكوت إلى أمرنا لك بثلاثين دينارا، يا جارية هاتيها فأخذتها
وأنا من أحسن قومي حالا.
23 ك 128 ج 17 - القطب الراوندي في الخرائج روى أن رجلا
دخل على الصادق عليه السلام وشكا اليه فاقته فقال له عليه السلام: طب
نفسا فان الله يسهل الأمر فخرج الرجل فلقى في طريقه هميانا فيه
سبعمأة دينار (فأخذ منه ثلاثين دينارا) (1) وانصرف إلى أبي عبد الله (ع)
وحدثه بما وجد فقال له: اخرج وناد عليه سنة لعلك تظفر بصاحبه، فخرج
الرجل وقال: لا أنادى في الأسواق وفي مجمع الناس وخرج إلى
سكة في آخر البلد وقال: من ضاع له شئ فإذا رجل قال: ذهب منى
سبعمأة دينار في كذا قال: معي ذلك فلما رآه وكان معه - ميزان فوزنها
فكان كأن لم ينقص فأخذ منها سبعين دينارا وأعطاها الرجل فأخذها
وخرج إلى أبي عبد الله عليه السلام فلما رآه تبسم وقال ما هذه، هات الصرة
فأتى بها فقال: هذه ثلاثون وقد أخذت سبعين من الرجل وسبعون
حلالا خير من سبعمأة حرام.
24 كا 141 ج 5 - (عدة من أصحابنا عن - معلق) سهل بن زياد
عن فقيه 187 ج 3 - يب 393 ج 6 - (الحسن - فقيه - يب) ابن محبوب
عن صفوان (بن يحيى - فقيه) الجمال أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام
يقول: من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها و (2)
مثلها من مال الذي كتمها.



(1) فأخذها - خ.
(2) أو - يب.
494
25 كا 138 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى
بن عمر عن فقيه 189 ج 3 - الحجال عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: قال (له - فقيه) رجل: انى قد أصبت مالا وانى قد خفت
فيه على نفسي فلو أصبت صاحبه دفعته اليه وتخلصت منه قال: (فقال: - كا)
له (أبو عبد الله عليه السلام - كا): فوالله (ان - كا) لو أصبته كنت تدفعه
اليه قال: اي والله قال (عليه السلام - فقيه) فلا والله ماله صاحب غيرى
قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال: فحلف قال: فاذهب فاقسمه
في إخوانك ولك الأمن مما خفت (منه - كا) قال: فقسمته (1)
بين إخواني.
26 يب 395 ج 6 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس
بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر فقال:
جعلت فداك تأذن لي في السؤال فان لي مسائل قال: سل عما شئت قال له:
جعلت فداك رفيق كان لنا بمكة، فرحل عنها إلى منزله ورحلنا إلى
منازلنا فلما أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأي شئ نصنع به؟
قال: فقال تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة قال لسنا نعرفه ولا نعرف
بلده ولا نعرف كيف نصنع قال إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه قال له:
على من جعلت فداك قال: على أهل الولاية كا 309 ج 5 - علي بن إبراهيم
عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت عبدا صالحا
فقلت: جعلت فداك كنا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا عنهم وحملنا بعض
متاعهم بغير علم وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم فقد
بقي المتاع عندنا فما نصنع به؟ قال: فقال: تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة
فقال يونس: قلت له: لست أعرفهم ولا ندرى كيف نسأل عنهم قال: فقال:
بعه واعط ثمنه أصحابك قال: فقلت: جعلت فداك أهل الولاية؟ قال:
فقال: نعم.



(1) فقسمه بين إخوانه - فقيه.
495
27 يب 391 ج 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن
بكير عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقطة فأراني خاتما
في يده من فضة قال: إن هذا مما جاء به السيل وأن أريد أن أتصدق به.
28 كا 309 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء
يب 397 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الوشاء
عن أحمد بن عائذ عن فقيه 188 ج 3 - أبى خديجة (سالم بن مكرم
الجمال - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (1) سأله ذريح (المحاربي
- كا) عن المملوك يأخذ اللقطة قال (و - كا يب) ما للمملوك واللقطة
(و - يب) المملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فإنه
ينبغي (للحر (2) - فقيه) أن يعرفها سنة (في مجمع - فقيه - يب) فان
جاء طالبها دفعها اليه والا كانت في (3) ماله فان مات كانت ميراثا
لولده ولمن ورثه (فان لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي
لهم - كا - يب) وان جاء طالبها (بعد - فقيه - يب) (ذلك - فقيه)
دفعوها اليه.
29 يب 397 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال
سألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال: يعرفها
سنة فان لم يعرف حفظها (4) في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها
إياه وان مات أوصى بها. فقيه 186 ج 3 - سأل علي بن جعفر اخاه موسى
بن جعفر عليه السلام عن الرجل وذكر مثله وزاد وهو لها ضامن
قرب الإسناد 115 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه
موسى بن جعفر عليهما السلام نحو ما في فقيه.
30 يب 397 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى



(1) انه - فقيه.
(2) له - كا.
(3) من - فقيه.
(4) جعلها - فقيه.
496
الهمداني عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن علي بن الحكم عن أبان بن
عثمان عن أبان بن تغلب قال أصبت يوما ثلاثين دينار فسألت أبا عبد الله
عليه السلام عن ذلك فقال لي أين أصبته قال فقلت له كنت منصرفا إلى
منزلي فأصبتها قال فقال صر إلى المكان الذي أصبت فيه فتعرفه فان جاء
طالبها بعد ثلاثة أيام فأعطه والا تصدق به.
وتقدم في كثير من أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك فلاحظ
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه أيضا ما يدل على ذلك وكذا
في باب (5) حكم اللقطة إذا كانت جارية وباب (8) جواز التقاط العصى
والشظاظ وباب (9) حكم التقاط الشاة والدابة وباب (12) ان من
اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه ما يدل على ذلك.
* (3) باب أن من وجد في منزلة شيئا فهو لقطة إذا كان يدخله
غيره والا فهو له وكذا الصندوق *
1643 (1) كا 137 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و
أحمد بن محمد جميعا عن يب 390 ج 6 - فقيه 187 ج 3 - (الحسن - يب)
بن محبوب عن جميل بن صالح قال قلت: (1) لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل وجد في بيته (2) دينارا قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم. كثير
قال: هذه لقطة قلت: فرجل (قد - يب) وجد في صندوقه دينارا قال:
يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع (غيره - كا) فيه شيئا قلت:
لا قال: فهو له.
* (4) باب حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار أو نحوها في الحرم
أو في غيره *
1644 (1) كا 138 ج 5 - على عن أبيه عن يب 390 ج 6 -
(الحسن - يب) ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن



(1) عن أبي عبد الله قال قلت له - فقيه.
(2) منزله - كا.
497
أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال: ان
كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم وان كانت خربة قد جلا عنها أهلها
فالذي وجد المال (فهو - كا) أحق به.
2 المقنع 127 - ان وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها
وان كانت خرابا فهي لك.
3 الدعائم 497 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه سئل عن الورق توجد
في الدار قال: إن كانت عامرة فهي لأهلها وان كانت خرابا فسبيلها
سبيل اللقطة.
4 يب 391 ج 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار
قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة
فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى
قدم الكوفة كيف يصنع قال؟ يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها
قلت: فان لم يعرفوها قال: يتصدق بها.
5 يب 398 ج 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم
بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه
السلام في رجل وجد ورقا في خربة ان يعرفها فان وجد من يعرفها والا
تمتع بها.
تقدم في رواية محمد بن مسلم (5) من باب (2) وجوب تعريف
اللقطة قوله ان كانت الدار معمورة فهي لأهلها وان كانت خربة قالت
أحق بما وجدت.
ولاحظ رواية ابن غزوان (19) من هذا الباب.

498
* (5) باب حكم اللقطة إذا كانت جارية *
1650 (1) يب 397 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن العمركي عن علي بن جعفر قرب الإسناد 115 - عبد الله بن
الحسن عن جده علي بن جعفر البحار 287 ج 10 - ما وصل الينا من
اخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته
عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها قال لا انما يحل
له بيعها بما أنفق عليها.
* (6) باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن يعرفه
البايع فان لم يعرفه فهو للمشترى وان من وجده في جوف سمكة فهو له
ولم يلزمه ان يعرفه البايع *
1651 (1) يب 392 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 139 ج 5 -
محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام
- يب) أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحها وجد
في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر (ة - كا) لمن يكون
ذلك؟ (قال - يب) فوقع عليه السلام: عرفها البايع فان لم يكن يعرفها
فالشئ لك رزقك الله إياه.
فقيه 189 ج 3 - روى عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: سألته
عليه السلام في كتاب عن رجل اشترى جزورا أو بقرة أو شاة أو غيرها
للأضاحي أو غيرها فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير
أو جواهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك وكيف يعمل به؟
فوقع عليه السلام عرفها البايع فان لم يعرف فالشئ لك رزقك الله إياه.
2 فقه الرضا عليه السلام 266 - فان وجدت في جوف البهائم
والطيور وغير ذلك فتعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه فان عرفها فهو
له والا فهي كسبيل مالك.

499
3 المقنع 127 - ان وجدت في جوف بقرة أو شاة أو بعير شيئا
فعرفها صاحبها الذي اشتريتها منه فان عرفها والا فهي كسبيل مالك.
4 كا 385 ج 8 - أحمد بن محمد (بن أحمد) عن علي بن الحسن
عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة عن
أبي جعفر عليه السلام قال: كان في بني إسرائيل رجل عابد وكان محارفا (1)
لا يتوجه في شئ فيصيب فيه شيئا فأنفقت عليه امرأته حتى لم يبق عندها
شئ فجاعوا يوما من الأيام فدفعت اليه نصلا من غزل وقالت له: ما عندي
غيره انطلق فبعه واشتر لنا شيئا نأكله فانطلق بالنصل الغزل ليبيعه فوجد
السوق قد غلقت ووجد المشترين قد قاموا وانصرفوا فقال: لو أتيت
هذا الماء فتوضأت منه وصببت على منه وانصرفت فجاء إلى البحر وإذا
هو بصياد قد ألقى شبكته فأخرجها وليس فيها الا سمكة ردية قد مكثت
عنده حتى صارت رخوة منتنة فقال له: بعني هذه السمكة وأعطيك هذا
الغزل تنتفع به في شبكتك قال: نعم. فأخذ السمكة ودفع اليه الغزل
وانصرف بالسمكة إلى منزله فأخبر زوجته الخبر فأخذت السمكة
لتصلحها فلما شقتها بدت من جوفها لؤلؤة فدعت زوجها فأرته السمكة
لتصلحها فلما شقتها بدت من جوفها لؤلؤة فدعت زوجها فأرته إياها
فأخذها فانطلق بها إلى السوق فباعها بعشرين ألف درهم وانصرف إلى
منزله بالمال فوضعه فإذا سائل يدق الباب ويقول يا أهل الدار تصدقوا
رحمكم الله على المسكين فقال له الرجل: ادخل فدخل فقال له: خذ
احدى الكيسين فأخذ إحديهما وانطلق فقالت له امرأته: سبحان الله بينما
نحن مياسير إذ ذهبت بنصف يسارنا فلم يكن ذلك بأسرع من أن دق السائل
الباب فقال له: ادخل فدخل فوضع الكيس في مكانه ثم قال: كل هنيئا
مريئا انما ملك من ملائكة ربك انما أراد ربك أن يبلوك فوجدك
شاكرا ثم ذهب.



(1) المحارف: بفتح الراء: هو المحروم المحدود الذي إذا طلب فلا يرزق أو يكون
لا يسعى في الكسب، وهو خلاف المبارك (لسان العرب: 9 / 43).
500
ئل 360 ج 17 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (قصص الأنبياء)
عن ابن بابويه عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن أبي القاسم عن
محمد بن علي عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن الفضل عن أبي
حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان في بني إسرائيل عابدا وكان
محارفا تنفق عليه امرأته فجاعوا يوما فدفعت اليه غزلا فذهب فلا يشترى
بشئ فجاء إلى البحر فإذا هو بصياد قد اصطاد سمكا كثيرا فأعطاه الغزل
وقال انتفع به في شبكتك فدفع اليه سمكة فرفعها وخرج بها إلى زوجته
فلما شقها بدت من جوفها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم.
5 - أمالي الصدوق 367 - حدثنا محمد بن القاسم الاسترآبادى قال
حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن يزيد
القمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال كنت عند علي بن
الحسين عليه السلام فجاءه رجل من أصحابه فقال له علي بن الحسين عليه
السلام ما خبرك ايها الرجل فقال الرجل خبري يا ابن رسول الله أنى
أصبحت وعلى أربع مئة دينار دين لا قضاء عندي لها ولى عيال ثقال ليس
لي ما أعود عليهم به قال فبكى علي بن الحسين عليه السلام بكاءا شديدا
فقلت ما يبكيك يا ابن رسول الله قال فأية محنة ومصيبة أعظم على حر
مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلة فلا يمكنه سدها ويشاهده على فاقة
فلا يطيق رفعها قال: فتفرقوا عن مجلسهم ذلك فقال بعض المخالفين وهو
يطعن على علي بن الحسين عجبا لهؤلاء يدعون مرة ان السماء والأرض
وكل شئ يطيعهم وان الله لا يردهم عن شئ من طلباتهم ثم يعترفون
أخرى بالعجز عن اصلاح خواص إخوانهم فاتصل ذلك بالرجل صاحب
القصة فجاء إلى علي بن الحسين عليه السلام فقال له يا بن رسول الله بلغني
عن فلان كذا وكذا وكان ذلك أغلظ على من محنتي فقال علي بن
الحسين عليه السلام فقد اذن الله في فرجك، يا فلانة احملي سحوري و
فطوري فحملت قرصتين فقال علي بن الحسين عليه السلام للرجل خذهما

501
فليس عندنا غيرهما فان الله يكشف عنك بهما وينيلك خيرا وسعا منهما
فاخذهما الرجل ودخل السوق لا يدرى ما يصنع بهما يتفكر في ثقل
دينه وسوء حال عياله ويوسوس اليه الشيطان أين مواقع هاتين من
حاجتك فمر بسماك قد بارت عليه سمكته قد أراحت فقال له سمكتك هذه
بائرة عليك واحدى قرصتي هاتين بائرة على فهل لك أن تعطيني سمكتك
البائرة وتأخذ قرصتي هذه البائرة فقال نعم فأعطاه السمكة واخذ
القرصة ثم مر برجل معه ملح قليل مزهود فيه فقال له هل لك ان تعطيني
ملحك هذا المزهود فيه بقرصتي هذه المزهود فيها قال: نعم ففعل فجاء
الرجل بالسمكة والملح فقال أصلح هذه بهذا فلما شق بطن السمكة وجد
فيه لؤلؤتين فاخرتين فحمد الله عليهما فبينما هو في سروره ذلك إذ قرع
بابه فخرج ينظر من الباب فإذا صاحب السمكة وصاحب الملح قد جاءا
يقول كل واحد منهما له يا عبد الله جهدنا ان نأكل نحن أو أحد من عيالنا
هذا القرص فلم تعمل فيه أسناننا وما نظنك الا وقد تناهيت في سوء
الحال ومرنت على الشقاء قد رددنا إليك هذا الخبز وطيبنا لك ما اخذته
منا فاخذ القرصتين منهما فلما استقر بعد انصرافهما عنه قرع بابه فإذا
رسول علي بن الحسين عليهما السلام فدخل فقال إنه يقول لك ان الله
قد أتاك بالفرج فاردد الينا طعامنا فإنه لا يأكله غيرنا وباع الرجل
اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه وحسنت بعد ذلك حاله فقال بعض
المخالفين ما أشد هذا التفاوت بينا علي بن الحسين عليه السلام لا يقدر ان
يسد منه فاقة إذا أغناه هذا الغناء العظيم كيف يكون هذا وكيف يعجز عن
سد الفاقة من يقدر على هذا الغناء العظيم، فقال علي بن الحسين عليه
السلام: هكذا قالت قريش للنبي صلى الله عليه وآله كيف يمضى إلى
بيت المقدس ويشاهد ما فيه من آثار الأنبياء من مكة ويرجع إليها في
ليلة واحدة من لا يقدر أن يبلغ من مكة إلى المدينة الا في اثنى عشر
يوما وذلك حين هاجر منها ثم قال علي بن الحسين عليه السلام: جهلوا

502
والله أمر الله وأمر أوليائه معه ان المراتب الرفيعة لا تنال الا بالتسليم
لله جل ثناؤه وترك الاقتراح عليه والرضا بما يدبر بهم ان أولياء الله
صبروا على المحن والمكاره صبرا لم يساوهم فيه غيرهم فجاز أهم الله
عز وجل عن ذلك بأن أوجب لهم نجح جميع طلباتهم لكنهم مع ذلك
لا يريدون منه الا ما يريده لهم.
6 ئل 360 ج 17 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (قصص الأنبياء)
عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان في بني إسرائيل
رجلا وكان محتاجا فألحت عليه امرأته في طلب الرزق فابتهل إلى الله
في الرزق فرأى في النوم: أيما أحب إليك درهمان من حل أو ألفان من
حرام فقال: درهمان من حل فقال: تحت رأسك فانتبه فرأى الدرهمين
تحت رأسه فأخذهما واشترى بدرهم سمكة وأقبل إلى منزله فلما رأته
المرأة أقبلت عليه كاللائمة وأقسمت أن لا تمسها فقام الرجل إليها فلما
شق بطنها إذا بدرتين فباعهما بأربعين ألف درهم.
7 ئل 391 ج 17 - الحسن بن علي العسكري (في تفسيره) في
حديث طويل أن رجلا فقيرا اشترى سمكة فوجد فيها أربعة جواهر ثم
جاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وجاء تجار غرباء فاشتروها منه
بأربعمائة ألف درهم فقال الرجل: ما كان أعظم بركة سوقى اليوم
يا رسول الله فقال رسول صلى الله عليه وآله: هذا بتوقيرك محمدا
رسول الله صلى الله عليه وآله وتوقيرك عليا أخا رسول الله ووصيه وهو
عاجل ثواب الله لك وربح عملك الذي عملته.
* (7) باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها فأخذ الناس بعض
المتاع من الساحل واستخرجوا بعضه بالغوص *
1658 (1) كا 242 ج 5 - يب 219 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فقيه 162 ج 3 -

503
كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصباغ والصائغ (1)
احتياطا على أمتعة الناس وكان لا يضمن (عليه السلام - كا) من الغرق
والحرق والشئ الغالب وإذا (2) غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس
فما (3) قذف به البحر على ساحله فهو لأهله (وهم - كا - فقيه) أحق
به وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم. السرائر 63 - نقلا من
كتاب جامع البزنطي عن أمير المؤمنين عليه السلام (نحوه).
2 ئل 362 ج 17 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين
عن أمية بن عمرو عن الشعيري قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة
انكسرت في البحر فأخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق
فيها فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه وأما ما أخرج
بالغوص فهو لهم وهم أحق به.
* (8) باب جواز التقاط العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال
وأشباهه على كراهية *
1660 (1) يب 393 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 140 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لا بأس بلقطة العصى والشظاظ (4) والوتد والحبل والعقال وأشباهه
قال: وقال أبو جعفر عليه السلام ليس لهذا طالب. فقيه 188 ج 3 - قال
علي عليه السلام لا بأس وذكر مثله إلى قوله وأشباهه.
2 يب 394 ج 6 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن
عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام



(1) الصباغ والقصار والصائغ - فقيه - الصباغ والصائغ والقصار - يب.
(2) فإذا - يب.
(3) مما - يب.
(4) اي عود يجعل في عروتي الجوالقين إذا عكما على البعير - اللسان.
504
عن النعلين والأداوة والسوط يجدها الرجل في الطريق أينتفع بها؟
قال لا يسمه. فقيه 188 ج 3 - وسأله (1) داود بن أبي يزيد عن الأداوة
والنعلين. (وذكر مثله).
3 فقه الرضا عليه السلام 266 - ان وجدت أداوة أو نعلا أو سوطا
فلا تأخذه وان وجدت مسلة (2) أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به.
وتقدم في أحاديث باب (1) ان أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة
تركها ما يناسب ذلك.
* (9) باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير وما علم من المالك
اباحته *
1663 (1) كا 140 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله يب 394 ج 6 - الحسين بن سعيد عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل
إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال (له - كا) يا رسول الله انى وجدت
شاة فقال (رسول الله صلى الله عليه وآله - كا) هي لك أو لأخيك أو
للذئب فقال (يا رسول الله - كا) انى وجدت بعيرا فقال (رسول الله
صلى الله عليه وآله - يب) (معه حذاؤه وسقاؤه - كا) حذاؤه خفه و
سقاؤه كرشه فلا تهجه. ئل 363 ج 17 - ورواه أحمد بن محمد بن
عيسى في نوادره عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر
مثله إلا أنه قال بعد قوله أو للذئب: وما أحب ان أمسكها. الدعائم 497
ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: (وذكر نحوه).
2 يب 394 ج 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فقيه 188 ج 3 - سأل (رجل رسول الله



(1) اي أبو عبد الله عليه السلام.
(2) اي الإبرة الكبيرة والمخيط الضخم - اللسان.
505
صلى الله عليه وآله - يب) عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل: هي لك
أو لأخيك أو للذئب قال وما أحب ان أمسها (قال - يب) و (سئل - يب)
عن البعير الضال (أيضا - فقيه) فقال (للسائل - فقيه) مالك وله (بطنه
وعاؤه - فقيه) وخفه حذاؤه وكرشه سقاؤه خل عنه. ك 130 ج 17 -
فقه الرضا عليه السلام - سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن البعير
الضال فقال للسائل مالك وله خفه حذاؤه وسقاؤه كرشه خل عنه.
3 قرب الإسناد 116 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام البحار 250 ج 10 - ما وصل
الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن
رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له؟ قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وآله: هي لك أو لأخيك أو للذئب خذها فعرفها حيث أصبتها فان
عرفت فردها على صاحبها وإن لم تعرف (ها - البحار) فكلها وأنت
ضامن لها ان جاء صاحبها ويطلب ثمنها أن ترده عليه. الدعائم 497
ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان رجلا سأله فقال يا رسول الله
أصبت شاة وذكر نحوه.
المقنع 127 - ان وجدت شاة في فلاة فخذها فإنها لك أو لأخيك
أو للذئب وان وجدت بعيرا في فلاة فلا تأخذه ودعه فان بطنه وعاؤه
وكرشه سقاؤه وخفه حذاؤه. فقه الرضا عليه السلام 266 - فان وجدت
شاة وذكر نحوه.
4 الجعفريات 142 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده
ان عليا عليه السلام قضى في رجل وجد ناقة أو بقرة أو شاة فامسكها
عنده حتى نتجت أولادا كثيرة ثم جاء فقضى ان ترد الناقة أو الشاة
بأولادها وقضى للذي كانت عنده يرعاها وتقوم عليه أجر مثله.
5 كا 140 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن
زياد عن يب 392 ج 6 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن عبد الله بن سنان

506
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض
قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه (1) فأخذها غيره فأقام
عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل
له عليها وانما هي مثل الشئ المباح.
6 كا 141 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 393 ج 6 - سهل بن زياد
عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول في الدابة: إذا سرحها
أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها قال: وقضى
أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابته (في مضيعة - كا) فقال:
ان (كان - يب) تركها في كلأ وماء وأمن فهي له (أن - يب) يأخذها
متى شاء وان تركها في غير كلأ و (لا - كا) ماء فهي لمن (2) أحياها.
7 يب 393 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 140 ج 5 - محمد بن
يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام: ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل
ترك دابته من جهد قال: إن تركها في كلأ وماء وأمن فهي له يأخذها
حيث أصابها وان كان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ فهي
لمن أصابها.
8 يب 397 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن موسى
الهمداني عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله
بن بكير عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: جاء رجل
من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة قال: فأمرته أن يحبسها عنده
ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها، فان جاء صاحبها والا باعها وتصدق بثمنها.
9 المجازات النبوية 373 - من ذلك قوله (النبي) عليه الصلاة



(1) لما لم تتبعه - يب.
(2) للذي - يب.
507
والسلام وقد سئل عن ضالة الإبل فقال للسائل: مالك ولها معها حذاؤها
وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى يجيئ ربها فيأخذها.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (1) ان أفضل ما يستعمله
الانسان في اللقطة تركها ما يدل على حكم اكل الضالة وايوائها فلاحظ
وفي رواية زيد بن خالد (12) من باب (2) وجوب تعريف اللقطة قوله فسأله
عن ضالة الغنم فقال خذها انما هي لك أو لأخيك أو للذئب وفي رواية
علي بن جعفر (29) قوله الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع
قال عليه السلام يعرفها سنة فان لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى
يجيئ طالبها فيعطيها إياه وان مات أوصى بها.
* (10) باب حكم ما وجدت في الطريق سفرة فيها خبز وبيض
وجبن وغيرها من المأكولات *
1672 (1) كا 297 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل
عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وبيضها و
جبنها وفيها سكين فقال أمير المؤمنين عليه السلام: يقوم ما فيها ثم يؤكل
لأنه يفسد وليس له بقاء فان جاء طالبها غرموا له الثمن قيل: يا أمير
المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي فقال: هم في سعة حتى
يعملوا. الجعفريات 27 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه
السلام سئل عن سفرة وذكر نحوه إلا أن فيه لا تعلم سفرة ذمي ولا سفرة
مجوسي. الدعائم 497 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه نحو ما في
الجعفريات.
2 فقه الرضا عليه السلام 266 - ان وجدت طعاما في مفازة فقومه
على نفسك لصاحبه ثم كله فان جاء صاحبه فرد عليه ثمنه والا فتصدق به
بعد سنة.

508
* (11) باب أن اللقيط حر وحكم النفقة عليه *
1674 (1) كا 224 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
ابن فضال عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله قال: اللقيط لا يشترى ولا يباع.
2 المقنع 128 - فان وجدت لقيطة فهي حرة لا تسترق ولا تباع و
ان ولدت من الزنى فهو مملوك - أعني ولدها - إن شئت بعته والا أمسكته.
3 كا 224 ج 5 - يب 78 ج 7 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
مثنى عن حاتم بن إسماعيل المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المنبوذ
حر فان أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه، فان طلب منه الذي رباه
النفقة وكان موسرا رد عليه وان كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة.
الدعائم 498 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال المنبوذ
حر ان شاء جعل ولاءه للذي رباه وان شاء جعله إلى غيره وان طلب
وذكر مثله.
4 كا 225 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 78 ج 7 - أحمد بن محمد
(بن عيسى - كا) عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العزرمي (العزرمي
- يب) عن أبي عبد الله (عن أبيه عليهما السلام - كا) قال: المنبوذ حر
فإذا كبر فإن شاء تولى (1) (إلى - كا) الذي التقطه والا فليرد عليه
النفقة وليذهب فليوال (2) من شاء.
5 الدعائم 498 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
أن عليا صلوات الله عليه قال المنبوذ حر.
6 كا 225 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 78 ج 7 - أحمد بن محمد
عن ابن محبوب عن محمد (بن أحمد - كا) قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن اللقيطة قال: لا تباع ولا تشترى، ولكن استخدمها بما أنفقت
عليها.
7 كا 225 ج 5 - يب 78 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد



(1) توالى - يب.
(2) فليتوال - يب.
509
عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقيط (1)
فقال: حر لا يباع ولا يوهب.
8 كا 225 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
بن علي عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو استخدمه؟ فقال: اشتره واسترقه واستخدمه
وبعه فأما اللقيط فلا تشتره.
* (13) باب أن من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه وكان
له عليه رأس ماله *
1682 (1) يب 392 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 139 ج 5 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابنا فقيه 187 ج 3 - عن أبي العلاء (2)
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وجد مالا فعرفه حتى إذا مضت
السنة اشترى به (3) خادما فجاء طالب المال فوجد الجارية التي
اشتريت (4) بالدراهم هي ابنته قال: ليس له أن يأخذ الا دراهمه وليس
له الأبنة انما له رأس ماله (و - يب - كا) انما كانت ابنته مملوكة قوم.
* (13) باب أن ما أودعه رجل من اللصوص يجب رده على صاحبه
ان عرف والا كان كاللقطة *
1683 (1) كا 308 ج 5 - علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن علي بن
محمد القاساني يب 396 ج 6 - الصفار عن علي بن محمد القاساني عن
القاسم بن محمد صا 124 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن
محمد بن شيره عن القاسم بن محمد عن (أبى أيوب عن - يب) فقيه 190
ج 3 - سليمان بن داود (المنقرى - فقيه - يب) عن حفص بن غياث (5)



(1) اللقيطة فقال حرة لا تباع ولا توهب - يب.
(2) ابن أبي العلاء - فقيه.
(3) منه - يب - بها - فقيه.
(4) اشتراها - فقيه.
(5) رجل - كا.
510
(قال: سألت (1) - صا - فقيه - يب) أبا عبد الله عليه السلام (قال:
سألته - كا) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو
متاعا واللص مسلم فهل (2) يرده (3) عليه فقال: (4) لا يرد (ه - صا -
يب - فقيه) (عليه - كا - فقيه) فان أمكنه أن يرده (5) على صاحبه (6)
فعل والا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فان (7) أصاب
صاحبها (ردها عليه - يب - صا - كا) والا تصدق بها فان جاء (صاحبها -
كا - فقيه - يب) بعد ذلك خيره (8) بين الأجر والغرم فان (9) اختار الأجر
فله (الأجر - كا - فقيه - يب) وان اختار الغرم غرم له (10) وكان
الأجر له. المقنع 128 - سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل من المسلمين (وذكر مثله).
* (14) باب أن من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت ضمن والا
لم يضمن *
1684 (1) يب 396 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن
عمر عن الحسن بن الحسين الأنصاري عن فقيه 189 ج 3 - الحسين بن
يزيد عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عليهما السلام قال: كان
أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الضالة: يجدها الرجل فينوي أن
يأخذ لها جعلا فتنفق (11) قال: هو ضامن (لها - فقيه) وان (12) لم
ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت (12) فلا ضمان عليه.
* (15) باب حكم جعل الآبق ومن أخذ آبقا فأبق منه *
1685 (1) الدعائم 498 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام



(1) عن - كا.
(2) هل - كا - فقيه - صا.
(3) يرد - كا - صا.
(4) قال - كا - فقيه - صا.
(5) يرد - كا.
(6) أصحابه - يب.
(7) وان - صا.
(8) خير - فقيه.
(9) إذا - كا.
(10) عليه - صا.
(11) فنفقت - فقيه.
(12) فان - فقيه.
(13) فنفقت - فقيه.
511
أنه سئل عن جعل الآبق فقال: ليس ذلك بواجب المسلم يرد على المسلم
يعنى إذا لم يكن استؤجر على ذلك.
2 وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ومن أتى بآبق فطلب
الجعل فليس له شئ إلا أن يكون جعل له.
3 وعنه أنه قال من أخذ آبقا ليرده فأبق منه فليس عليه شئ.
وتقدم في رواية وهب (12) من باب (1) ان أفضل ما يستعمله
الانسان في اللقطة تركها قوله سألته عن جعل الآبق والضالة قال لا بأس.
* (16) باب أن اللقطة لاتباع ولا توهب *
1688 (1) الدعائم 496 ج 2 - عن جعفر بن محمد بن علي صلوات
الله عليهما أنه قال: اللقطة لاتباع ولا توهب.
وتقدم في أحاديث باب (2) حكم من وجد لقطة ما يدل على ذلك.
* (17) باب ما ورد في أن عليا عليه السلام بنى مربدا للضوال
ويعلفها من بيت المال *
1689 (1) الدعائم 497 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه كان بنى
للضوال مربدا فكان يعلفها لا يسمنها ولا يهزلها يعلفها من بيت المال
فكانت تشرف بأعناقها فمن أقام بينة على شئ منها أخذه والا أقرها على
حالها لا يبيعا. المربد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل وغيرها.
* (18) باب ما ورد في أن اللقيط لا يورث ولا يرث من قبل أبويه.
1690 (1) الدعائم 384 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال: في اللقيط لا يورث ولا يرث من قبل أبويه ويريه ولده ان كان
ويرث ويورث من قبل الزوجية.

512
كتاب الوديعة وأبوابها
* (1) باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وان
كانت ذهبا أو فضة الا مع الشرط ويضمنها مع التفريط *
1691 (1) يب 183 - 179 ج 7 - كا 238 ج 5 - صا 126 ج 3 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير (عن ابن أبي يعفور - يب 183)
عن حماد عن (الحلبي - يب - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان (كا - يب 183 - صا - وقال إذا
هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه)
(كا - وقال في حديث آخر إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان).
2 فقيه 193 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال في رجل استأجر أجيرا
فأقعده على متاعه فسرق قال: هو مؤتمن.
3 يب 218 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الصائغ والقصار ما سرق
منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بينه انه قد سرق فكل قليل له أو
كثير فهو ضامن وان فعل فليس عليه شئ وإن لم يفعل ولم يقم البينة
وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إلا أن يكون له على قوله
البينة وعن رجل استأجر (وذكر مثله).
4 الجعفريات 174 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: ليس على المستودع ضمان. الدعائم 491 ج 2 - عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام عن رسول الله
صلى الله عليه وآله مثله.
5 الدعائم 491 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان والقول قول المودع إذا قال قد ذهبت
الوديعة فان اتهم استحلف.

513
6 المقنع 130 - صاحب الوديعة والرهن مؤتمنان.
7 الدعائم 491 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: ليس على
مؤتمن ضمان.
8 الدعائم 491 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
إذا أحرز الرجل الوديعة حيث يجب أن تحرز الودائع ثم تلفت أو سقطت
منه من قبل أن يحرزها أو ضلت أو نسيها أو هلكت من غير جناية منه
عليها ولا استهلاك له فلا ضمان عليه.
9 كا 239 ج 5 - يب 179 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد
عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وديعة الذهب
والفضة قال: فقال: كلما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم.
10 ئل 228 ج 13 - وفي المقنع قال: سئل الصادق عليه السلام عن
المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال: نعم ولا يمين عليه.
11 كا 298 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 232 ج 7 - سهل بن
زياد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: (قال - كا) ليس لك أن تتهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد
جربته. قرب الإسناد 41 - عبد الله بن جعفر عن مسعدة بن زياد قال:
وحدثني جعفر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ليس
(وذكر مثله).
12 قرب الإسناد 35 - عبد الله بن جعفر عن مسعدة بن صدقة قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام ليس لك أن تأتمن من غشك (1) ولا تتهم
من ائتمنت.
13 يب 181 ج 7 - وقد روى أن رجلا قال للصادق عليه السلام:
انى ائتمنت رجلا على مال أودعته عنده فخانني (فيه - فقيه) وأنكر



(1) خانك - ئل.
514
مالي فقال: لم يخنك الأمين وانما (1) ائتمنت (أنت - فقيه) الخائن
فقيه 195 ج 3 - قال رجل للصادق عليه السلام: انى ائتمنت (وذكر مثله).
14 كا 299 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 232 ج 7 - أحمد بن
محمد عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: كان
أبو جعفر عليه السلام يقول: لا (2) يخنك الأمين ولكن ائتمنت الخائن
ئل 228 ج 13 - وفي المقنع قال: وروى أن الصادق عليه السلام قال
(وذكر مثله).
15 كا 239 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 180 ج 7 - محمد بن
الحسن (الصفار - يب) قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل دفع
إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف
أمره (أ - فقيه) وأخرجها من ملكه، فوقع عليه السلام هو ضامن لها ان شاء
الله فقيه 194 ج 3 - روى محمد بن علي بن محبوب قال كتب رجل إلى
الفقيه عليه السلام في رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في
منزله أو لم يأمره فوضعه الرجل في منزل جاره (وذكر مثله).
وتقدم في رواية ابن مسلم (5) من باب (3) أنه يثبت للعامل الحصة
المشترطة من الربح من أبواب المضاربة قوله عليه السلام ليس عليه غرم
بعد أن يكون الرجل أمينا.
ويأتي في أحاديث باب (2) عدم ثبوت الضمان على المستعير من
أبواب العارية وباب (19) ان من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره
ثم خالف الشرط كان ضامنا من أبواب الإجارة وباب (20) أن من
استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن وباب (30)
ان صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا أن تودع عنده فيفرط وباب (31)
ثبوت الضمان على الجمال والحمال إذا فرطوا وباب (32) أن الصائغ



(1) لكنك - فقيه.
(2) لم يخنك - يب.
515
إذا أفسد متاعا ضمنه وباب (33) ان العين أمانة لا يضمنها المستأجر
ما يناسب ذلك فراجع.
* (2) باب حكم الاقتراض من الوديعة *
1706 (1) يب 180 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب
بن يزيد عن فقيه 194 ج 3 - ابن أبي عمير عن حبيب الخثعمي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ
منه بغير إذن صاحبه فقال: لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء قال: قلت: أرأيت
ان وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ
منه؟ قال: نعم.
2 قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل كانت عنده
وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أي
يردها بغير إذن صاحبها؟ قال: إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ ويرده.
السرائر 477 - ومن ذلك ما استطرفناه من جامع البزنطي قال: سألته
عن رجل كانت عنده وديعة (وذكر نحوه).
3 الدعائم 493 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
من كانت عنده وديعة فلا ينبغي ان ينفق منها شيئا ولا ان يستلفه (1)
ليرده فان اضطر إلى ذلك وكان مليا فاخذه فليعجل رده فإنه لا يدرى
ما بقي من اجله وإن لم يكن مليا فلا ينبغي له ولا يحل له اكل شئ
منها الا باذن صاحبها وكذلك المضارب.
* (3) باب أن من أنكر الوديعة ثم أقر ودفعها وربحها إلى
مالكها استحب له ان يعطيه نصف الربح وحكم من أودعه بعض اللصوص مالا
1709 (1) يب 180 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن
محبوب عن الحسن بن عمارة عن أبيه عن فقيه 194 ج 3 - مسمع



(1) يسلفه - يستسلفه - خ.
516
(بن - فقيه) أبى سيار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: انى كنت
استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جاءني بعد ذلك
بسنين بالمال الذي (كنت - يب) أودعته إياه فقال هذا مالك فخذه
وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها (في مالك - يب) فهي لك مع مالك
واجعلني في حل، فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح منه و
أوقفته (1) المال الذي كنت استودعته وأبيت (2) أن آخذه حتى أستطلع
رأيك فما ترى (قال - يب) فقال: خذ نصف الريح وأعطه النصف
وحله (3) ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين.
وتقدم في رواية حفص (1) من باب (13) حكم ما أودعه رجل
من اللصوص من أبواب اللقطة ما يدل على ذيل الباب.
* (4) باب أن المال إذا تلف فقال المالك هو دين وقال الآخر
هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه الا مع البينة *
1710 (1) كا 239 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 179 ج 7 -
أحمد بن محمد وسهل بن زياد (جميعا - يب) عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل:
كانت عندي وديعة وقال الآخر: انما كانت عليك قرضا قال (عليه
السلام - يب): المال لازم له إلا أن يقيم البينة انها (4) كانت وديعة.
فقيه 194 ج 3 - سأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال له الرجل انما كانت عليه قرضا
وقال الآخر: انما كانت وديعة فقال: (وذكر مثله).
وتقدم في أحاديث باب (12) حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن
في الرهن من أبوابه ما يناسب ذلك فراجع وفي رواية ابن عمار (1)



(1) ووقفت - فقيه.
(2) وأتيت حتى - خ يب.
(3) حلله فان - فقيه.
(4) انما - فقيه.
517
من باب (13) حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين فقال بل هي
وديعة قوله رجل قال لرجل لي عليك الف درهم فقال الرجل لا ولكنها وديعة
فقال عليه السلام القول قول صاحب المال مع يمينه.
* (5) باب حكم ائتمان الخائن والمضيع ومن ليس بثقة *
1711 (1) كا 299 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن أبي جميلة عن أبي
حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال من عرف من عبد من عبيد الله كذبا
إذا حدث (وخلفا إذا وعد - كا) وخيانة إذا ائتمن ثم ائتمنه على أمانة
(الله - يب) كان حقا على الله تعالى ان يبتليه فيها ثم لا يخلف عليه ولا
يأجره يب 232 ج 7 - أبو على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن
عبيس بن هشام عن أبي جميلة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
الاختصاص 225 - عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الباقر عليه
السلام (مثل ما في كا).
2 الغرر 365 - قال علي عليه السلام ثلاثة مهلكة الجرأة على السلطان
وائتمان الخوان وشرب السلم للتجربة.
3 فيه 26 - قال علي عليه السلام: من علامات الخذلان ائتمان
الخوان.
4 كا 299 ج 5 - علي بن محمد عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد
بن عيسى عن خلف بن حماد عن زكريا بن إبراهيم عن أبي جعفر عليه
السلام في حديث له أنه قال لأبى عبد الله عليه السلام من ائتمن غير مؤتمن
فلا حجة له على الله.
5 كا 298 ج 5 - (عدة من أصحابنا عن - معلق) سهل بن زياد
عن محمد بن الحسن بن شموس عن محمد بن هارون الجلاب قال: سمعت
أبا الحسن عليه السلام يقول: إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل

518
لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه.
6 كا 301 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن
أسباط عن بعض أصحابنا عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: ما أبالي ائتمنت خائنا أو مضيعا. الجعفريات 171 - بإسناده عن
علي عليه السلام قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
7 تفسير العياشي 220 ج 1 - عن يونس بن يعقوب قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام في قول الله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قال من
لا تثق به.
وتقدم في أحاديث باب (6) كراهة مشاركة الذمي من أبواب الشركة
ما يدل على ذيل الباب. وفي رواية مسعدة (11) من باب (1) ان الوديعة
لا يضمنها المستودع من أبوابها قوله عليه السلام ولا تأتمن الخائن وقد
جربته وفي رواية مسعدة (12) قوله عليه السلام ليس لك أن تأتمن
من غشك. وفي مرسلة تهذيب 13) قوله عليه السلام لم يخنك الأمين
وانما ائتمنت الخائن وفي رواية معمر (14) قوله عليه السلام لا يخنك
الأمين ولكن ائتمنت الخائن ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فلاحظ.
* (6) باب أن من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله عز وجل ضمان
ولا أجر ولا خلف وكذلك كل سفيه *
قال الله تعالى في سورة النساء (4) ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي
جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا (5).
1718 (1) كا 300 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 231 ج 7 -
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي
عبد الله عليه السلام: قال: قال النبي صلى الله عليه وآله من ائتمن شارب
الخمر على أمانة بعد علمه (فيه - كا) فليس له على الله عز وجل ضمان
ولا أجر له ولا خلف.

519
تفسير العياشي 220 ج 1 - عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن
شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله قال:
ليس بأهل أن يزوج إذا خطب وأن يصدق إذا حدث ولا يشفع إذا شفع
ولا يؤتمن على أمانة، فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو ضيعا فليس للذي
أئتمنه أن يأجره الله ولا يخلف عليه قال أبو عبد الله: انى أردت أن
أستبضع فلانا بضاعة إلى اليمن فأتيت أبا جعفر عليه السلام فقلت: انى
أردت أن أستبضع فلانا فقال لي: أما علمت أنه يشرب الخمر فقلت: قد
بلغني عن المؤمنين أنهم يقولون ذلك فقال: صدقهم لأن الله يقول
((يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) ثم قال: انك ان استبضعته فهلكت
أو ضاعت فليس على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك فقلت ولم قال: لأن
الله تعالى يقول:) " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما "
فهل سفيه أسفه من شارب الخمر خرق الله عليه سرباله (1) فكان ولده وأخوه
وسمعه وبصره ويده ورجله إبليس، يسوقه إلى كل شر ويصرفه عن
كل خير.
3 فقيه الرضا عليه السلام 280 - وإياك أن تزوج شارب الخمر فان
زوجته فكأنما قدت (2) إلى الزنا ولا تصدقه إذا حدثك ولا تقبل
شهادته ولا تأمنه على شئ من مالك فان ائتمنته فليس لك على الله ضمان
ولا تؤاكله ولا تصاحبه ولا تضحك في وجهه ولا تصافحه ولا تعانقه
وان مرض فلا تعده وان مات فلا تشيع لجنازته.
4 تفسير العياشي 220 ج 1 - عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال:
كل من يشرب المسكر فهو سفيه الخبر.



(1) اي القميص أو كل ما يلبس.
(2) زوجته - خ.
520
5 كا 299 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
بن عيسى عن حريز قال: كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام
دنانير وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل: يا أبت
ان فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينارا فترى أن
أدفعها اليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام:
يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس؟
فقال: يا بني لا تفعل فعصى إسماعيل أباه ودفع اليه دنانيره فاستهلكها
ولم يأته بشئ منها فخرج إسماعيل وقضى أن أبا عبد الله عليه السلام
حج وحج إسماعيل تلك السنة فجعل يطوف بالبيت ويقول: اللهم أجرني
واخلف على فلحقه أبو عبد الله عليه السلام فهمزه بيده من خلفه فقال له
مه يا بني فلا والله مالك على الله (هذا) حجة ولا لك أن يأجرك ولا
يخلف عليك وقد بلغك أنه يشرب الخمر فائتمنته فقال إسماعيل يا أبت
انى لم أره يشرب الخمر انما سمعت الناس يقولون، فقال: يا بني ان الله
عز وجل يقول في كتابه " يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين " يقول يصدق الله
ويصدق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ولا تأتمن شارب
الخمر فان الله عز وجل يقول في كتابه: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم "
فأي سفيه أسفه من شارب الخمر ان شارب الخمر لا يزوج إذا خطب ولا
يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم
يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه.
6 قرب الإسناد 131 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لأبيه: يا أبة ان فلانا يريد اليمن أفلا
أزوده بضاعة ليشترى لي بها عصب اليمن (1) فقال له: يا بني لا تفعل
قال: ولم قال: لأنها إذا ذهبت لم تؤجر عليها ولم تخلف عليك لأن الله



(1) اي ضرب من برود اليمن.
521
تبارك وتعالى يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم
قياما " فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر يا بني: ان أبى حدثني
عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ائتمن غير أمين فليس
له على الله ضمان لأنه قد نهاه أن يأتمنه. ئل 231 ج 13 - ورواه الراوندي
في الخرائج والجرائح مرسلا (نحوه) إلا أنه قال في أوله: من ائتمن
شارب الخمر فليس له على الله ضمان.
7 كا 300 ج 5 - علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن محمد بن عيسى
عن يونس وعدة من أصحابنا عن يب 231 ج 7 - أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه (جميعا - كا) عن يونس عن عبد الله بن سنان وابن (1) مسكان
عن أبي الجارود قال: أبو جعفر عليه السلام: إذا حدثتكم بشئ
فاسألوني (2) عن كتاب الله (عز وجل - يب) ثم قال في حديثه: ان الله (تعالى
- يب) نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال فقالوا: يا ابن
رسول الله (و - كا) أين هذا من كتاب الله (عز وجل - يب) قال: إن الله
عز وجل يقول في كتابه: (لا خير في كثير من نجواهم (الا من أمر بصدقة
أو معروف أو اصلاح بين الناس - يب)) - الآية - وقال (الله تعالى -
يب): " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما " وقال
" لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم ".
8 تفسير القمي 131 ج 1 - في رواية أبى الجارود عن أبي جعفر
عليه السلام في قوله: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " فالسفهاء النساء
والولد إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لا ينبغي
له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعله الله له (قياما) يقول: معاشا.
9 الدعائم 133 ج 2 - عن الحسين (3) بن علي صلوات الله عليهما
أنه كتب إلى معاوية كتابا يقرعه فيه ويبكته بأمور صنعها، كان فيه: ثم



(1) أو ابن - يب.
(2) فسلوني - يب.
(3) الحسن - خ.
522
وليت ابنك وهو غلام يشرب الشراب ويلهو بالكلاب فخنت أمانتك
وأخربت (1) رعيتك ولم تؤد نصيحة ربك فكيف تولى على أمة محمد
من يشرب المسكر وشارب المسكر من (المنافقين و - ك) الفاسقين وشارب
المسكر من الأشرار وليس شارب المسكر بأمين على درهم فكيف على
الأمة فعن قليل ترد على عملك حين تطوى صحائف الاستغفار - وذكر
باقي الحديث بطوله -.
وتقدم في رواية ابن سنان (10) من باب (11) اشتراط التكليف
بالبلوغ من أبواب المقدمات قوله ما السفيه قال عليه السلام السفيه
شارب الخمر.
وفي رواية زيد (8) من باب (33) ما ورد فيمن يستجاب دعاؤه
من أبواب الدعاء قوله عليه السلام يا بني ان من ائتمن شارب الخمر على أمانة
فلم يؤدها اليه لم يكن له على الله ضمان ولا أجر ولا خلف ثم إن ذهب
ليدعو الله لم يستجب الله دعاؤه. وفي أحاديث باب (5) حكم ائتمان الخائن
ما يناسب ذلك فراجع.
ويأتي في أحاديث باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم اليه قبل
البلوغ ما يناسب ذلك وكذا في أحاديث باب حرمة شرب الخمر.
* (7) باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر وتحريم الخيانة *
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى
نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون أنفسكم
فتاب عليكم وعفا عنكم الآية (187) - وان كنتم على سفر ولم تجدوا
كاتبا فرهان مقبوضة فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته
وليتق الله ربه الآية (283).
النساء (4) ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم
بين الناس أن تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا



(1) أخزيت - خ.
523
بصيرا (58) انا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك
الله ولا تكن للخائنين خصيما (105) ولا تجادل عن الذين يختانون
أنفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا أثيما (107).
المائدة (5) فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون
الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة
منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين (13).
الأنفال (8) يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم
وأنتم تعلمون (27) واما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء
ان الله يحب الخائنين (58) وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من
قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم (71).
يوسف (12) ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدى كيد
الخائنين (52).
الحج (22) ان الله يدافع عن الذين آمنوا ان الله لا يحب كل خوان
كفور (38).
المؤمنون (23) المعارج (70) والذين هم لأماناتهم وعهدهم
راعون (8) و (32).
الأحزاب (33) انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا (72)
المؤمن (40) يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور (19).
التحريم (66) ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله
شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين (10).
1727 (1) كا 134 ج 5 - الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد
النهدي عن كثير بن يونس عن عبد الرحمن بن سيابة قال: لما هلك أبى
سيابة جاء رجل من إخوانه إلى فضرب الباب على فخرجت اليه فعزانى

524
وقال لي: هل ترك أبو شيئا فقلت له: لا فدفع إلى كيسا فيه ألف درهم
وقال لي: أحسن حفظها وكل فضلها، فدخلت إلى أمي وأنا فرح
فأخبرتها، فلما كان بالعشي أتيت صديقا كان لأبى فاشترى لي بضايع
سابري وجلست في حانوت فرزق الله جل وعز فيها خيرا كثيرا وحضر
الحج فوقع في قلبي فجئت إلى أمي وقلت لها: انها قد وقع في قلبي أن
أخرج إلى مكة فقالت لي: فرد دراهم فلان عليه فهاتها وجئت بها اليه
فدفعتها اليه فكأني وهبتها له فقال: لعلك استقللتها فأزيدك قلت: لا
ولكن قد وقع في قلبي الحج فأحببت أن يكون شيئك عندك، ثم خرجت
فقضيت نسكي ثم رجعت إلى المدينة فدخلت مع الناس على أبي عبد الله
عليه السلام وكان يأذن اذنا عاما فجلست في مواخير الناس وكنت حدثا
فأخذ الناس يسألونه ويجيبهم فلما خف الناس عنه أشار إلى فدنوت اليه
فقال لي: ألك حاجة فقلت: جعلت فداك أنا عبد الرحمن بن سيابة فقال لي:
ما فعل أبوك؟ فقلت: هلك قال: فتوجع وترحم قال: ثم قال لي أفترك
شيئا؟ قلت لا: قال فمن أين حججت؟ قال: فابتدأت فحدثته بقصة الرجل
قال: فما تركني أفرغ منها حتى قال لي: فما فعلت في الألف؟ قال: قلت:
رددتها على صاحبها قال: فقال لي قد أحسنت وقال لي: ألا أوصيك؟
قلت: بلى جعلت فداك فقال: عليك بصدق الحديث وأداء الأمانة تشرك
الناس في أموالهم هكذا وجمع بين أصابعه قال: فحفظت ذلك عنه فزكيت
ثلاثمائة ألف درهم.
2 كا 104 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن محبوب عن أبي كهمس قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام:
عبد الله بن أبي يعفور يقرؤك السلام قال: عليك وعليه السلام إذا أتيت
عبد الله فاقرأه السلام وقال له: ان جعفر بن محمد يقول لك: انظر ما بلغ
به علي عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وآله فألزمه فان عليا عليه

525
السلام انما بلغ ما بلغ به عند رسول الله صلى الله عليه وآله بصدق الحديث
وأداء الأمانة.
3 كا 104 ج 2 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى -
معلق) عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم فان الرجل ربما لهج (1)
بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش ولكن اختبروهم عند صدق
الحديث وأداء الأمانة.
4 كا 105 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي
طالب رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تنظروا إلى طول
ركوع الرجل وسجوده فان ذلك شئ اعتاده فلو تركه استوحش لذلك
ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته.
5 أمالي الصدوق 249 - حدثنا أبي قال: حدثني أحمد بن علي
التفليسي عن إبراهيم بن محمد الهمداني عن محمد بن علي الهادي عن
علي بن موسى الرضا عن الإمام موسى بن جعفر عن الصادق جعفر بن
محمد عن الباقر محمد بن علي عن سيد العابدين علي بن الحسين عن سيد
شباب أهل الجنة الحسين عن سيد الأوصياء على عليهم السلام عن سيد
الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله قال: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم و
صومهم وكثرة الحج (والزكاة - اختصاص) والمعروف وطنطنتهم
بالليل، انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة.
الاختصاص 229 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تنظروا
(وذكر نحوه).
6 كا 299 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 350
ج 6 - (الحسن - يب) بن محبوب عن أبي ولاد (الحناط - كا) عن



(1) اي أغرى بها ولزمها - المنجد.
526
أبى عبد الله عليه السلام قال: (كان أبى عليه السلام يقول - يب) أربع
من كن فيه كمل ايمانه وان (1) كان من (2) قرنه إلى قدمه ذنوبا لم
ينقصه ذلك قال: (3) (و - كا) هو (4) الصدق وأداء الأمانة والحياء
وحسن الخلق. أمالي ابن الطوسي 43 ج 1 - حدثنا الشيخ السعيد أبو على
الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي (ره) عن شيخه (ره) قال: أخبرنا
محمد بن محمد قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن أحمد بن محمد بن
قولويه (ره) قال: حدثني أبي قال: حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي
عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام قال: أربع (وذكر مثله).
7 أمالي الصدوق 243 - حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس قال:
حدثنا أبي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران الأشعري عن محمد
بن آدم عن الحسن بن علي الخزاز عن الحسين ابن أبي العلا عن الصادق
جعفر بن محمد عليهما السلام قال: سمعته يقول: أحب العباد إلى الله
عز وجل صدوق في حديثه محافظ على صلاته وما افترض الله عليه مع
أداء الأمانة ثم قال عليه السلام: من أؤتمن على أمانة فأداها فقد حل ألف
عقدة من عنقه من عقد النار فبادروا بأداء الأمانة فان من أؤتمن على
أمانة وكل به إبليس مائة الشيطان من مردة أعوانه ليضلوه ويوسوسوا اليه
حتى يهلكوه الا من عصم الله عز وجل.
الاختصاص 242 - الحسين بن أبي العلاء قال سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول: أحب العباد (وذكر نحوه) المشكاة 53 - نقلا من
(روضة الواعظين) قال: قال الصادق عليه السلام: أحب العباد (وذكر مثله)
8 كا 133 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن حفص بن قرط قال: قلت لأبى



(1) ولو - يب.
(2) ما بين - يب.
(3) قال - خ كا.
(4) هي - يب.
527
عبد الله عليه السلام امرأة بالمدينة كان الناس يضعون عندها الجواري
فتصلحهن وقلنا: ما رأينا مثل ما صب عليها من الرزق فقال: إنها صدقت
الحديث وأدت الأمانة وذلك يجلب الرزق قال صفوان: وسمعته من
حفص بعد ذلك.
9 كا 152 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه
السلام قال: قال أبو ذر (رض): سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:
حافتا الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة فإذا مر الوصول للرحم المؤدى
للأمانة نفذ إلى الجنة وإذا مر الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ينفعه
معهما عمل وتكفأ به الصراط في النار.
10 ك 6 ج 14 - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن حنان بن
سدير عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وآله: على حافتي الصراط يوم القيامة الرحم والأمانة فإذا مر عليه
الوصول (1) للرحم والمؤدى للأمانة لم يتكفأ به في النار.
11 يب 350 ج 6 - الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن
موسى بن بكر عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: أهل الأرض مرحومون
ما يخافون (2) وأدوا الأمانة وعملوا بالحق المشكاة 52 - من كتاب
المحاسن عن الكاظم عليه السلام قال إن أهل الأرض لمرحومون
(وذكر مثله).
12 أمالي المفيد 227 - قال: أخبرني أبو الحسن علي بن خالد
المراغي قال: حدثنا القاسم بن محمد بن حماد قال: حدثنا عبيد بن يعيش
قال: حدثنا يونس بن بكير قال: أخبرنا يحيى بن أبي حية أبو جناب
الكلبي عن أبي العالية قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم ست من عمل بواحدة منهن جادلت عنه يوم القيامة حتى



(1) الموصل - خ.
(2) ما تحابوا - المشكاة.
528
تدخله الجنة تقول أي رب قد كان يعمل بي في الدنيا الصلاة والزكاة
والحج والصيام وأداء الأمانة وصلة الرحم.
13 الجعفريات 166 - بإسناده عن علي عليه السلام من آوى اليتيم،
ورحم الضعيف، وارتفق على والده، ورفق على ولده، ورفق بمملوكه
أدخله الله تعالى في رضوانه، ويسر عليه رحمته، ومن كف غضبه، وبسط
رضاه، وبذل معروفه، ووصل رحمه، وأدى أمانة جعله الله تعالى في
نوره الأعظم يوم القيامة.
14 المشكاة 53 - نقلا من كتاب المحاسن عن بعض أصحابه رفعه
قال: قال لابنه: يا بني أداء (1) الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك وكن
أمينا تكن غنيا.
15 معاني الاخبار 253 - أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن
أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابنا رفعه قال: قال لقمان لابنه يا بني:
صاحب مائة ولا تعاد واحدا، يا بني انما هو خلاقك وخلقك فخلاقك دينك،
وخلقك بينك وبين الناس، فلا تتبغض إليهم وتعلم محاسن الأخلاق،
يا بني كن عبدا للأخيار ولا تكن ولدا للأشرار، يا بني أد الأمانة (وذكر مثله)
ك 8 ج 14 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده إلى الصدوق عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد
عن أخيه عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام
مثل ما في المعاني وفيه: وكن أمينا فان الله تعالى لا يحب الخائنين.
16 قرب الإسناد 55 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن
جعفر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأمانة تجلب الغنى
والخيانة تجلب الفقر.
17 الغرر 40 - قال علي عليه السلام: الأمانة فضيلة لمن أداها.



(1) أد الأمانة - ك.
529
18 العوالي 250 ج 3 - روى أنس بن مالك وأبى بن كعب و
أبو هريرة كل واحد على الانفراد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وكان عنده صلى الله عليه
وآله ودائع بمكة فلما أراد أن يهاجر ودعها أم أيمن وأمر عليا عليه السلام
بردها على أصحابها.
19 وفيه 251 - وروى سمرة عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: على
اليد ما أخذت حتى تؤدى.
ك 8 ج 14 - ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عنه عليه السلام
(مثله وفيه): حتى تؤديه.
20 المشكاة 52 - (نقلا من كتاب المحاسن) وسئل أبو عبد الله
عليه السلام عن قول الله عز وجل (انا عرضنا الأمانة - الآية) ما الذي
عرض عليهن وما الذي حمل الانسان وما كان هذا قال: فقال: عرض
عليهن الأمانة بين الناس وذلك حين خلق الخلق.
21 نهج البلاغة 634 - من كلام له عليه السلام كان يوصى به أصحابه
تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها (إلى أن قال): ثم أداء الأمانة فقد
خاب من ليس من أهلها انها عرضت على السماوات المبنية والأرضين
المدحوة والجبال ذات الطول المنصوبة فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى
ولا أعظم منها ولو امتنع شئ بطول أو عرض أو قوة أو عز: لامتنعن
ولكن أشفقن من العقوبة وعقلن ما جهل من هو أضعف منهن وهو
الانسان انه كان ظلوما جهولا.
22 ك 6 ج 14 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده الصحيح
عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: لا ايمان لمن لا أمانة له.
23 كا 132 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
يب 350 ج 6 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير الخصال 123 - حدثنا

530
أبى (ره) قال: حدثني علي بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكميداني
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن الحسين بن مصعب
(الهمداني - كا - الخصال) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
ثلاثة لا عذر لأحد فيها: أداء الأمانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد
للبر (1) والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين. المشكاة 33 - من سائر
الكتب قال أبو عبد الله عليه السلام ثلاثة لا بد من أدائهن على كل حال
الأمانة إلى البر والفاجر وذكر مثله.
كا 162 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن عنبسة بن معصب
عن أبي جعفر عليه السلام قال ثلاث لم يجعل الله عز وجل لأحد فيهن
رخصة أداء الأمانة (وذكر مثله). الخصال 128 - حدثنا أبي رضي الله عنه
قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن عنبسة بن معصب قال سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاث لم يجعل الله لأحد من الناس فيهن
رخصة بر الوالدين (وذكر مثله بتقديم وتأخير). ئل 221 ج 13 - ورواه
الصدوق في المجالس عن أبيه عن علي بن موسى الكمنداني عن أحمد
بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير.
24 العيون 54 ج 1 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا أحمد
بن يحيى بن زكريا القطان قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال:
حدثنا تميم بن بهلول قال: حدثنا عبد الله (2) بن أبي الهزيل وسألته
عن الإمامة فيمن تجب وما علامة من تجب له الإمامة فقال: ان الدليل
على ذلك (إلى أن قال) من مات ولا (3) يعرفهم مات ميتة جاهلية ودينهم
الورع والعفة والصدق والصلاح والاجتهاد وأداء الأمانة إلى البر والفاجر



(1) إلى البر - كا ج 5.
(2) أبى معاوية عن الأعمش - ئل.
(3) ولم - خ.
531
وطول السجود وقيام الليل واجتناب المحارم وانتظار الفرج بالصبر
وحسن الصحبة وحسن الجوار ثم قام تميم بن بهلول: حدثني أبو معاوية
عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في الإمامة (مثله سواء).
25 الدعائم 491 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال: الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر.
26 الدعائم 488 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
الناس كلهم في دار الاسلام المخالفون وغيرهم أهل هدنة ترد ضالتهم
وتؤدى أمانتهم ويوفى بعهدهم، ان الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر
والعهد يوفى به للبر والفاجر فأد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن
(الأمانة - خ) من خانك ولا تأخذ ممن جحدك مالا لك عليه شيئا
بوجه خيانة.
27 الاختصاص 241 - قال الصادق عليه السلام: ان الله تبارك وتعالى
أوجب عليكم حبنا وموالاتنا وفرض عليكم طاعتنا ألا فمن كان منا
فليقتد بنا وان من شأننا الورع والاجتهاد وأدا الأمانة إلى البر والفاجر
وصلة الرحم وأقراء الضيف والعفو عن المسيئ ومن لم يقتد بنا فليس
منا وقال: لا تسفهوا فان أئمتكم ليسوا بسفهاء.
28 فيه - قال الصادق عليه السلام أدوا الأمانة إلى البر والفاجر فلو أن
قاتل علي عليه السلام ائتمني على أمانة لأديتها اليه وقال أدوا الأمانة
ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليهما السلام.
29 ك 11 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله
عليه وآله قال: إن ثلاثة أشياء تؤدى إلى البر والفاجر الرحم تواصل
برة أو فاجرة والأمانة والعهد.
30 بشارة المصطفى 29 - أخبرنا الشيخ أبو البقاء إبراهيم بن الحسين
بن إبراهيم البصري قال: حدثنا أبو طالب محمد بن الحسن بن عتبة قال:
حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن وهبان

532
الدبيلي قال: حدثنا علي بن أحمد بن كثير العسكري قال: حدثني أحمد
بن المفضل أبو سلمة الأصفهاني قال: أخبرني راشد بن علي بن وائل
القرشي قال: حدثني عبد الله بن حفص المدني قال: أخبرني محمد بن
إسحاق عن سعيد بن زيد بن أرطاة قال: لقيت كميل بن زياد وسألته عن
فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: ألا أخبرك بوصية
أوصاني بها يوما هي خير لك من الدنيا بما فيها فقلت: بلى قال: قال لي:
(إلى أن قال): يا كميل افهم واعلم انا لا نرخص في ترك أداء الأمانات
لأحد من الخلق فمن روى عنى في ذلك رخصة فقد أبطل وأثم وجزاؤه
النار بما كذب، اقسم لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لي قبل
وفاته بساعة مرارا ثلاثا: يا أبا الحسن أد الأمانة إلى البر والفاجر فيها قل
وجل في الخيط والمخيط الخبر. ك 12 ج 14 - ورواه في نهج البلاغة
كما يوجد في بعض النسخ.
31 كا 104 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إن الله عز وجل لم يبعث نبيا الا بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى
البر والفاجر. المشكاة 52 - من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام
نحوه إلى قوله الأمانة.
32 يب 251 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 133 ج 5 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عمر بن أبي حفص
قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة
إلى من ائتمنكم فلو أن قاتل على (بن أبي طالب - كا) عليه السلام ائتمني
على (أداء - يب) أمانة لأديتها اليه. أمالي الصدوق 204 - حدثنا أبي ره
قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن
يونس بن عبد الرحمان عن عمر بن أبي يزيد نحوه.
33 كا 133 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 351 ج 6 - أحمد بن

533
محمد عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه
السلام في وصية له: اعلم أن ضارب على (عليه السلام - كا) بالسيف و
قاتله لو ائتمنني (على سيف - يب) (واستنصحني - كا) و (1) استشارني
ثم قبلت ذلك منه لأديت اليه الأمانة.
34 المشكاة 52 - من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من أئتمنكم فلو أن قاتل على
ائتمني على الأمانة لأديتها اليه.
35 فيه - عن عبد الله بن سنان قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام
وقد صلى العصر وهو جالس مستقبل القبلة في المسجد فقلت: يا ابن
رسول الله ان بعض السلاطين يأمننا على الأموال يستودعناها وليس يدفع
إليكم خمسكم أفنؤديها إليهم؟ قال: ورب هذه القبلة (ثلاث مرات)
لو أن ابن ملجم قاتل أبى - فانى أطلبه يتستر لأنه قتل أبى - ائتمنني على
الأمانة لأديتها اليه.
36 كا 293 ج 8 - إسماعيل بن عبد الله القرشي قال: أتى إلى أبي
عبد الله عليه السلام رجل فقال له: يا ابن رسول الله رأيت في منامي كأني
خارج من مدينة الكوفة في موضع أعرفه وكأن شبحا من خشب أو رجلا
منحوتا من خشب على فرس من خشب يلوح بسيفه وأنا أشاهده (2)
فزعا مرعوبا فقال له عليه السلام: أنت رجل تريد اغتيال رجل في معيشته
فاتق الله الذي خلقك ثم يميتك فقال الرجل: أشهد أنك قد أوتيت علما
واستنبطته من معدنه أخبرك يا ابن رسول الله عما (قد - خ ل) فسرت
لي أن رجلا من جيراني جاءني وعرض على ضيعته فهممت أن أملكها
بوكس كثير لما عرفت أنه ليس لها طالب غيرى فقال أبو عبد الله عليه
السلام: وصاحبك يتولانا ويبرأ من عدونا فقال: نعم يا ابن رسول الله



(1) أو - يب.
(2) شاهده - خ.
534
رجل جيد البصيرة مستحكم الدين وأنا تائب إلى الله عز وجل واليك
مما هممت به ونويته، فأخبرني يا ابن رسول الله لو كان ناصبا حل لي
اغتياله فقال: أد الأمانة لمن ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل
الحسين عليه السلام.
37 أمالي الصدوق 203 - حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن موسى بن
جعفر بن أبي جعفر الكميداني عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي
عمير عن الحسين بن مصعب الهمداني قال: سمعت الصادق جعفر بن
محمد عليهما السلام يقول: أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي
عليهما السلام.
38 فيه 204 - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور قال: حدثنا
الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير
عن هشام بن الحكم عن حمران بن أعين عن أبي حمزة الثمالي قال:
سمعت سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام
يقول لشيعته: عليكم بأداء الأمانة فوالذي بعث محمدا بالحق نبيا لو أن
قاتل أبى الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام ائتمنني على السيف
الذي قتله به لأديته اليه.
39 الدعائم 485 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه
قال: أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسن (1) بن علي فمن نال (2) من
رجل مسلم شيئا من عرض أو مال وجب عليه الاستحلال من ذلك
والتنصل (3) من كل ما كان منه اليه وان كان قد مات فليتنصل من المال
إلى ورثته وليتب إلى الله تعالى مما أتى اليه حتى يطلع الله تعالى عليه
بالندم والتوبة والتنصل، ثم قال عليه السلام: ولست آخذ بتأويل الوعيد
في أموال الناس ولكني أرى أن تؤدى إليهم ان كانت قائمة في يدي من



(1) الحسين - ك.
(2) تناول - خ.
(3) الانتصال - خ.
535
اغتصبها (و - خ) يتنصل إليهم منها وان فاتها (1) المغتصب أعطى
العوض منها فان لم يعرف أهلها تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين
وتاب إلى الله تعالى مما فعل.
40 المشكاة 52 - من كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي.
41 كا 133 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد
عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه أدوا الأمانة
ولو إلى قاتل ولد الأنبياء.
42 الخصال 614 - بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن علي
عليه السلام في حديث الأربعمائة أنه قال: أدوا الأمانة إلى من ائتمنكم ولو
إلى قتلة أولاد الأنبياء عليهم السلام.
43 كا 236 ج 8 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
ابن فضال عن إبراهيم بن أخي أبى شبل عن أبي شبل قال: قال لي
أبو عبد الله عليه السلام ابتداءا منه: أحببتمونا وأبغضنا الناس وصدقتمونا
وكذبنا الناس ووصلتمونا وجفانا الناس فجعل الله محياكم محيانا ومماتكم
مماتنا أما والله ما بين الرجل وبين أن يقر الله عينه إلا أن تبلغ نفسه هذا
المكان وأومأ بيده إلى حلقه فمد الجلدة، ثم أعاد ذلك فوالله ما رضى
حتى حلف لي فقال: والله الذي لا اله الا هو لحدثني أبى محمد بن علي
عليهما السلام بذلك يا أبا شبل، أما ترضون أن تصلوا ويصلوا فيقبل منكم
ولا يقبل منهم أما ترضون أن تزكوا ويزكوا فيقبل منكم ولا يقبل
منهم أما ترضون أن تحجوا ويحجوا فيقبل الله جل ذكره منكم ولا يقبل منهم والله ما تقبل الصلاة الا منكم ولا الزكاة الا منكم ولا الحج الا



(1) فوتها - خ.
536
منكم فاتقوا الله عز وجل فإنكم في هدنة وأدوا الأمانة فإذا تميز الناس
فعند ذلك ذهب كل قوم بهواهم وذهبتم بالحق ما أطعتمونا أليس القضاة
والأمراء وأصحاب المسائل منهم قلت: بلى قال: عليه السلام فاتقوا الله
عز وجل فإنكم لا تطيقون الناس كلهم ان الناس أخذوا هاهنا وهاهنا
وانكم أخذتم حيث أخذ الله عز وجل ان الله عز وجل اختار من عباده
محمدا صلى الله عليه وآله فاخترتم خيرة الله فاتقوا الله وأدوا الأمانات
إلى الأسود والأبيض وان كان حروريا وان كان شاميا.
44 الدعائم 491 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه أوصى
قوما من شيعته بوصية طويلة قال فيها: اتقوا الله ربكم وأدوا الأمانة إلى
الأبيض والأسود وان كان حروريا وان كان شاميا وان كان عدوا.
45 كا 132 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 351 ج 6 - أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن ابن بكير (1) عن الحسين الشيباني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قلت له (ان - يب) رجل (2) من مواليك
يستحل مال بني أمية ودماءهم وانه وقع لهم عنده وديعة فقال: أدوا
الأمانات إلى أهلها وان كانوا مجوسيا (3). فان ذلك لا يكون حتى
يقوم قائمنا (أهل البيت - كا) عليه السلام فيحل ويحرم.
46 يب 350 ج 6 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عثمان
الحلبي عن أبيه عن محمد بن علي الحلبي قال: استودعني رجل من موالي
بنى مروان ألف دينار فغاب ولم أدر ما أصنع بالدنانير، فأتيت أبا عبد الله
عليه السلام فذكرت ذلك له وقلت أنت أحق بها فقال لا ان أبى عليه
السلام كان يقول: انما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدى أماناتهم ونرد
ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم فإذا تفرقت الأهواء لم يسع أحد المقام.
47 كا 133 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 351 ج 6 - أحمد بن



(1) بكر - يب.
(2) رجلا - يب.
(3) مجوسا - يب.
537
محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن محمد بن
القاسم قال: سألت أبا الحسن (يعنى - كا) موسى عليه السلام عن رجل
استودع رجلا (من مواليك - صا - يب ج 7) مالا لا قيمة والرجل الذي
عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا (1) يعطيه شيئا (ولا يقدر
له على شئ - كا - يب ج 6) و (الرجل (2) الذي استودعه - كا -
يب ج 6) خبيث خارجي (شيطان - يب ج 7 - صا) فلم أدع شيئا (3)
فقال لي قل له رده (4) عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله عز وجل قلت:
فرجل اشترى من امرأة من (بعض - يب ج 7) العباسيين بعض قطائعهم
فكتب عليها كتابا أنها (5) قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال
أم يمنعها؟ قال (6) (لي قل له - كا - يب ج 6) (أن - يب ج 6)
يمنعها (7) أشد المنع فإنها (8) باعته ما لم تملكه. يب 181 ج 7 - أحمد
بن محمد عن البرقي عن محمد بن القاسم عن الفضيل قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن رجل استودع (وذكر مثله) صا 123 ج 3 - أحمد بن
محمد عن البرقي عن القاسم بن محمد عن فضيل قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام وذكر مثله إلى قوله عليه بأمانة الله.
48 الدعائم 487 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه كتب إلى رفاعة:
أد أمانتك ووف صفقتك ولا تخن من خانك وأحسن إلى من أساء إليك
وكاف من أحسن إليك واعف عمن ظلمك وادع لمن نصرك وأعط من
حرمك وتواضع لمن أعطاك واشكر الله كثيرا على ما أولاك واحمده
على ما أبلاك.
49 وفيه 488 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن



(1) انه لا - صا.
(2) المستودع رجل خبيث - يب ج 7 - صا.
(3) اي فلم ادع شيئا من قبيل هذه الصفات الخبيثة الا ذكرت له.
(4) يرد ماله - يب ج 6 رد عليه - صا - يرده - يب ج 7.
(5) بأنها - يب ج 6.
(6) فقال - يب ج 6.
(7) ليمنعها - يب ج 7.
(8) فإنما - يب ج 6 و 7.
538
الرجل يكون له على رجل حق فيجحده ثم يستودعه مالا أو يظفر به بمال
هل له أن يقبض ما جحده؟ قال: لا، هذه خيانة لا يأخذ منه الا ما دفع
اليه أو وجب له بالحكم عليه.
50 ك 11 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال له رجل يا رسول الله ان لي على فلان دينارا وله عندي
أمانة افلا أقضى ديني من أمانته قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن
من خانك وفيه - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله
مثله وأسقط السؤال.
51 كا 133 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس
منا من أخلف بالأمانة وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الأمانة
تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر.
52 عقاب الاعمال 336 - بالاسناد المتقدم في باب تأكد استحباب
عيادة المريض المسلم من أبواب ما يتعلق بالمرض والاحتضار عن أبي
هريرة وعبد الله بن عباس قالا: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل
وفاته (إلى أن قال) من خان أمانة في الدنيا ولم يردها على أربابها مات
على غير دين الاسلام ولقى الله عز وجل وهو عليه غضبان فيؤمر به إلى
النار فيهوى به في شفير جهنم أبد الآبدين.
وفيه 337 - ومن اشترى خيانة وهو يعلم أنها خيانة فهو كمن خانها
في عارها واثمها.
وفيه - ومن اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فهو كمن سرقها في
عارها واثمها.
وفيه - ومن خان مسلما فليس منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة.
53 ك 12 ج 14 - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن

539
رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس منا من يحقر الأمانة حتى (1)
يستهلكها إذا استودعها وليس منا من خان مسلما في أهله وماله.
الاختصاص 248 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس منا
(وذكر مثله).
54 المشكاة 52 - من كتاب المحاسن قال رسول الله صلى الله عليه
وآله ليس منا من خان بالأمانة.
55 فقيه 9 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي صلى الله
عليه وآله نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخيانة وقال: من خان
أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثم أدركه الموت مات على غير ملتي
ويلقى الله وهو عليه غضبان وقال عليه السلام: ومن اشترى خيانة وهو
يعلم فهو كالذي خانها.
56 أمالي المفيد 234 - حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله محمد
بن محمد بن النعمان قال: أخبرني أبو الطيب الحسين بن محمد النحوي
التمار قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا صالح
بن عبد الله قال: حدثنا هشام عن أبي مخنف عن الأعمش عن أبي إسحاق
السبيعي عن الأصبغ بن نباتة (ره) قال: قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام
خطب ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله
ثم قال: أيها الناس: اسمعوا مقالتي وعوا كلامي: ان الخيلاء من التجبر،
والنخوة (2) من التكبر وان الشيطان عدو حاضر يعدكم الباطل ألا إن
المسلم أخو المسلم فلا تنابزوا ولا تخاذلوا (3) فان شرائع الدين واحدة
وسبله قاصده من أخذ بها لحق ومن تركها مرق (4) ومن فارقها محق
ليس المسلم بالخائن إذا ائتمن، ولا بالمخلف إذا وعد، ولا بالكذوب إذا



(1) يعنى - الاختصاص.
(2) التموه - خ - النخوة: الكبر والفخر: المنجد.
(3) تجادلوا - خ.
(4) غرق - خ.
540
نطق، نحن أهل بيت الرحمة وقولنا الحق وفعلنا القسط، ومنا خاتم
النبيين الخبر.
57 ك 13 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله
عليه وآله أنه قال: إن المؤمن ينطبع على كل شئ الا على الكذب والخيانة.
58 وفيه - عنه صلى الله عليه وآله قال: علامة المنافق ثلاث: إذا
حدث كذب، وإذا وصد أخلف، وإذا ائتمن خان.
59 الغرر 33 - قال علي عليه السلام: الخيانة رأس النفاق.
411 - رأس النفاق الخيانة - 370 - جانبوا الخيانة فإنها مجانبة الاسلام -
53 - الخيانة دليل على قلة الورع وعدم الديانة - 364 - ثلاثة هن شين
الدين الفجور والغدر والخيانة - 27 - الخيانة صور الإفك 14 - الخيانة
أخو الكذب.
60 الخصال 230 - حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس (رض) قال:
حدثنا أبي عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين بن سعيد عن الحسين
بن الحصين عن موسى بن القاسم البجلي باسناده يرفعه إلى علي عليه السلام
قال أربعة لا تدخل واحدة منهن بيتا الا خرب ولم يعمر (بالبركة -
عقاب الاعمال) الخيانة والسرقة وشرب الخمر والزنا. عقاب الاعمال 289 -
أبى (ره) قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة (وذكر مثله) أمالي الصدوق 325 -
حدثنا جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي
قال: حدثني جدي الحسن بن علي عن جده عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل
بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد (وذكر مثل ما في عقاب الاعمال
سندا ومتنا).
61 الغرر 354 - قال علي عليه السلام: توخ الصدق والأمانة ولا
تكذب من كذبك ولا تخن من خانك.

541
62 ك 14 ج 14 - السيد فضل الله في نوادره بإسناده عن موسى بن
جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لا تخن من خانك فتكون مثله.
63 مكارم الاخلاق 455 - عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله: يا ابن مسعود: لا تخونن أحدا في مال يضعه عندك
أو أمانة ائتمنك عليها فان الله تعالى يقول: " ان الله يأمركم أن تؤدوا
الأمانات إلى أهلها ".
64 العيون 50 ج 2 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رض) قال
حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين بن
خالد عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه
عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان
مسلما فلا يمكر ولا يخدع فانى سمعت جبرئيل عليه السلام يقول: ان
المكر والخديعة في النار ثم قال عليه السلام: ليس منا من غش مسلما،
وليس منا من خان مسلما، ثم قال عليه السلام: ان جبرئيل الروح الأمين
نزل على من عند رب العالمين فقال: يا محمد، عليك بحسن الخلق فإنه
يذهب بخير الدنيا والآخرة ألا وأن أشبهكم بي أحسنكم خلقا.
65 الجعفريات 171 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وآله: المكر والخديعة والخيانة في النار.
66 الخصال 325 - حدثنا محمد بن الحسن أحمد بن الوليد (رض)
قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسن بن أبي الخطاب
عن محمد بن أسلم الجبلي باسناده يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام
قال: إن الله عز وجل يعذب ستة بستة العرب بالعصبية والدهاقنة بالكبر
والأمراء بالجور والفقهاء بالحسد والتجار بالخيانة وأهل الرستاق بالجهل.
67 الغرر 150 - قال علي عليه السلام: إياك والخيانة فإنها شر
معصية وان الخائن لمعذب بالنار على خيانته.

542
68 فيه 119 - قال علي عليه السلام أد الأمانة إذا ائتمنت ولا تتهم
غيرك إذا ائتمنته، فإنه لا ايمان لمن لا أمانة له.
وتقدم في رواية فقيه (39) من باب (20) دعائم الاسلام من أبواب
المقدمات قوله صلى الله عليه وآله: ان أفضل ما يتوسل به المتوسلون
الايمان بالله ورسوله (إلى أن قال): وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم.
وفي رواية السكوني (21) من باب (2) تحصين الأموال بالزكاة
من أبواب فرضها قوله صلى الله عليه وآله: لا تزال أمتي بخير ما لم
يتخاونوا وأدوا الأمانة.
وفي رواية داود (2) من باب (9) وجوب اجتناب المحارم والمعاصي من
أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام: لا تزال أمتي بخير ما تحابوا وأدوا
الأمانة.
وفي رواية ابن شاذان (14) من باب (10) بيان الكبائر قوله عليه السلام
في حديث محض الاسلام والايمان: هو أداء الأمانة.
وفي رواية جابر (19) من باب (11) ما ورد في جملة من الخصال
المحرمة قوله عليه السلام: وقلت الأمانات وكثرت الخيانات الخ.
وفي رواية ابن أسباط (6) من باب (23) حرمة التعصب قوله عليه السلام:
ان الله يعذب الستة بالستة العرب بالعصبية والتجار بالخيانة.
وفي رواية أحمد (64) من باب (32) ذم سوء الخلق قول لقمان
لابنه: يا بني أد الأمانة تسلم لك دنياك وآخرتك، وكن أمينا تكن غنيا.
وفي رواية المشكاة (8) من باب (37) وجوب الصدق قوله عليه
السلام: ان الله تبارك وتعالى لم يبعث نبيا قط الا بصدق الحديث وأداء
الأمانة إلى البر والفاجر، وفي رواية زيد (16) قوله صلى الله عليه وآله:
ان أقربكم منى غدا وأوجبكم على شفاعة أصدقكم لسانا وآداكم للأمانة،
وفي رواية الجعفريات (17) قوله صلى الله عليه وآله: ان من مكارم الاخلاق
صدق الحديث وأداء الأمانة، وفي رواية ابن محبوب (24) قوله عليه

543
السلام: يحبل المؤمن على كل طبيعة الا الخيانة والكذب، وفي رواية
الراوندي (25) نحوه.
وفي رواية جابر (37) من باب (53) وجوب طاعة الله قوله عليه
السلام: فوالله ما شيعتنا الا من اتقى الله وأطاعه وما كانوا يعرفون يا
جابر الا بالتواضع والتخشع والأمانة.
وفي رواية الحسين (36) من باب (59) وجوب الخوف من الله
تعالى قوله عليه السلام: وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم وأوفوا بعهد من
عاهدتم.
وفي رواية ابن بكير (1) من باب (63) مكارم الاخلاق قوله عليه
السلام: ان الله عز وجل خص الأنبياء بمكارم الاخلاق (إلى أن قال): و
صدق الحديث وأداء الأمانة، وفي رواية ابن مسكان (2) نقلا عن الكافي
نحوه، وفي رواية ابن عطية (3) وأبى قتادة (14) وأحمد والأصبغ (30)
والتمحيص (31) وغيرها ما يدل على أن أداء الأمانة من مكارم الاخلاق،
وفي رواية أبى أسامة (38) من باب (66) وجوب تقوى الله قوله عليه
السلام: عليك بتقوى الله وأداء الأمانة.
وفي رواية فضيل (6) من باب (2) بث الحوائج إلى الله تعالى من
أبواب الدعاء قوله عليه السلام: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث وأداء
الأمانة من أبواب العشرة ما يدل على ذلك، وفي أحاديث باب (73)
جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء من أبواب ما يكتسب
به ما يدل على جواز الأخذ من وديعة من يمتنع من أداء القرض.
ولاحظ باب (2) تحريم حبس الحقوق عن أهلها من أبواب الدين
فان فيه ما يناسب الباب، وفي رواية عبد الغفار (7) من باب (8) وجوب
نية قضاء الدين قوله عليه السلام: الا من كان لا يريد أن يؤدى عن أمانته
فهو بمنزلة السارق، وفي رواية الحسين (1) من باب (2) أن من ظهر عليه

544
أن شريكه قد اختان شيئا هل له أن يأخذ مثله خفاء من أبواب الشركة
قوله: الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان (الشريك شيئا أله
أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين فقال: شوه انما اشتركا بأمانة
الله الخ، وفي أحاديث باب (5) حكم ائتمان الخائن وباب (6) أن من
ائتمن شارب الخمر ما يناسب الباب.
ويأتي في رواية ابن مرازم (1) من باب (8) تحريم الخيانة والتضييع
على الوكيل من أبواب الوكالة قوله عليه السلام: يا هذا خيانتك وتضييعك
على مالي سواء إلا أن الخيانة شرها عليك (إلى أن قال): من خان خيانة حسبت
عليه من رزقه وكتب عليه وزرها.
وفي رواية زرارة من باب أنه يقضى بالحبس في الدين من أبواب
القضاء قوله: كان علي عليه السلام لا يحبس في الدين الا ثلاثة: من ائتمن
على أمانة فذهب بها وان وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا.
وفي رواية زيد من باب تحريم القتل من أبواب القصاص قوله
صلى الله عليه وآله ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها
فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفسه. وما يدل على وجوب
أداء الأمانة وحرمة الخيانة في الأبواب المختلفة أكثر من هذا الا انه
لا يحتاج إلى ذكر الجميع.
* (8) باب حكم ما إذا اختلف المودع والمستودع في رد الوديعة *
1795 (1) الدعائم 491 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان والقول قول المودع إذا قال:
قد ذهبت الوديعة فان اتهم استخلف.
2 وفيه 492 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه
سئل عن رجل دفع إلى رجل وديعة فقال المستودع نعم قد استودعتني
إياها ولكن أمرتني أن أدفعها إلى فلان فأنكر المستودع أن يكون
أمره بذلك قال: البينة على المستودع لأن صاحب الوديعة أمره أن يدفعها

545
وعلى المستودع اليمين أنه ما أمره.
3 وفيه - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل أودع رجلا
وديعة وقال إذا جاء فلان فادفعها اليه فدفعها اليه فيما ذكر وأنكر الذي
كان امره بدفعها اليه ان يكون قبضها منه قال القول قوله انه دفعها مع
يمينه ان اتهم لان صاحب الوديعة قد أقر بأنه امره بدفعها.
* (9) باب ان من أودع صبيا أو غلاما أو عبدا وديعة فتلف فعلى
من ضمانها *
1798 (1) الدعائم 493 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال: من أودع صبيا لم يبلغ الحلم وديعة فأتلفها فلا ضمان عليه وان
استودعه غلاما فقتله فالضمان على عاقلته والقول في القيمة قول العاقلة
مع ايمانهم إلا أن يقيم مولى الغلام البينة على الأكثر فيأخذه.
2 وفيه - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من استودع
عبدا وديعة فأتلفها فلا ضمان عليه وان كان العبد مأذونا في التجارة
لم يلزم مولاه شئ إلا أن يكون أذن له في قبول الودائع أو تكون الوديعة
في ضرب من التجارة، ولكن تكون دينا على العبد فمتى عتق طولب بها،
ولو أقر العبد بالوديعة لم يجز اقراره.
* (10) باب حكم ختم الوديعة بخاتم العقيق *
1800 (1) ك 21 ج 14 - أصل زيد الزراد قال: سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول: يا جارية اختمي على السفط بخاتمي العقيق فإنه لا يزال
محفوظا حتى تؤدى الينا وديعتنا. (السفط ج أسفاط: وعاء كالقفة أو
الجوالق - ما يعبأ فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء - المنجد).
قد تم بحمد الله الذي لا يبلغ مدحته القائلون (المجلد الثامن عشر
من كتاب جامع أحاديث الشيعة) ويتلوه ان شاء الله الحي القيوم
(المجلد التاسع عشر) نحمده على عواطف كرمه، وسوابغ نعمه، و

546
نستهديه قريبا هاديا، ونستعينه قاهرا قادرا، ونتوكل عليه كافيا ناصرا،
ونشهد أن لا اله الا هو، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله لانفاذ أمره
وانهاء عذره، ونصلي ونسلم على محمد وأطائب عترته، وموضع سره،
وعيبة علمه لا سيما (آية الله العظمى وحجته الكبرى الامام المنتظر
المهدى الحجة ابن الحسن العسكري) عجل الله تعالى فرجه - أفقر العباد
إلى عفو ربه الغنى (إسماعيل بن قاسم المعزى الملايري) الراجي رحمة
ربه رب العالمين، والمغفرة لوالديه وللمؤمنين 1411 ه‍ - ق.

547
/ 1