جامع أحاديث الشيعة (جزء 22) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع أحاديث الشيعة (جزء 22) - نسخه متنی

اسماعیل معزی ملایری؛ ناظر: حسین بروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
الكتاب: جامع أحاديث الشيعة
المؤلف: السيد البروجردي
الجزء: 22
الوفاة: 1383
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: 1413 - 1371 ش
المطبعة: المهر - قم
الناشر: المؤلف
ردمك:
ملاحظات: ألف تحت إشراف آية الله العظمى حاج حسين الطباطبائي البروجردي / المؤلف : الشيخ إسماعيل المعزي الملايري
هو المعين
الثاني والعشرين
من كتاب
جامع أحاديث الشيعة
الذي الف تحت اشراف سيدنا ومولانا
فقيد الاسلام المحقق العلامة الامام اية الله العظمى
الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي
أعلى الله مقامه الشريف
حقوق طبع محفوظة لمؤلفه

تعريف بالكتاب 1
هوية الكتاب
الكتاب: جامع أحاديث الشيعة في احكام الشريعة
المؤلف: الحاج الشيخ إسماعيل الملايري
الناشر: المؤلف
الليتوغراف: واصف قم
المطبعة: المهر - قم
تاريخ الطبع: 1371 - 1413
التعداد: الألفان - 2000
السعر 3000 ريال
حقوق الطبع محفوظة لمؤلفه

تعريف بالكتاب 2
بسمه تعالى
طبع هذا الكتاب المستطاب في الفي نسخة
بامر سماحة اية الله العظمى مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية
الحاج السيد أبو القاسم الخوئي مد ظله العالي
على نفقة المؤلف.....

تعريف بالكتاب 3
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين لا سيما سيدنا ونبينا محمد وعلى
آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين
كتاب الطلاق
أبواب الطلاق وأقسامه وأحكامه وشروطه ومن بيده وما يناسبه
1 باب ما ورد في أن الله تعالى يبغض الطلاق والمطلاق والذواقة
والذواق ولا بأس بطلاق سيئة الخلق وغير الموافق ومن تأتي بفاحشة مبينة
(1) كا 54 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير
واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما من شئ مما أحله الله عز وجل
أبغض اليه من الطلاق وأن الله عز وجل يبغض المطلاق الذواق
(2) ك 279 ج 15 - تحفة الاخوان للمولى محمد سعيد المزيدي عن أبي
بصير عن جعفر بن محمد عليهما السلام - في حديث طويل في قصة آدم
عليه السلام - قال لا شئ مباح أبغض إلى الله تعالى من الطلاق وقال عليه
السلام لعن الله الذواق والذواقة (1).
(3) العوالي 165 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما أحل
الله شيئا أبغض أليه من الطلاق.
(4) العوالي 372 ج 3 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما أحب



(1) رجل ذواق مطلاق إذا كان كثير النكاح كثير الطلاق - الذواق والذواقة. سريع النكاح وسريع
الطلاق - اللسان ج 10 ص 111 - 112.
1
الله مباحا كالنكاح، وما أبغض الله مباحا كالطلاق.
(5) كا 54 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن
بن محمد عن أبي خديجة (عن أبي هاشم - ئل) عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إن الله عز وجل يحب البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه
الطلاق وما من شئ أبغض إلى الله عز وجل من الطلاق.
(6) كا 55 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت أبي عليه
السلام يقول إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق (و - ئل) ذواق.
(7) كا 54 ج 6 - أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال مر
رسول الله صلى الله عليه وآله برجل فقال ما فعلت امرأتك؟ قال طلقتها يا
رسول الله قال من غير سوء قال من غير سوء ثم قال إن الرجل تزوج فمر به
النبي صلى الله عليه وآله فقال تزوجت قال نعم ثم قال (1) له بعد ذلك ما
فعلت امرأتك قال طلقتها قال من غير سوء قال من غير سوء ثم إن الرجل
تزوج فمر به النبي صلى الله عليه وآله فقال تزوجت فقال نعم ثم قال له بعد
ذلك ما فعلت امرأتك قال طلقتها قال من غير سوء قال من غير سوء فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله عز وجل يبغض أو يلعن كل ذواق من
الرجال وكل ذواقة من النساء.
(8) العوالي 139 ج 2 - عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله
قال لا تطلقوا النساء الا من ريبة (2) فان الله لا يحب الذواقين و (لا - العوالي)
الذواقات. مجمع البيان 304 ج 9 - عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى



(1) ثم مر به النبي صلى الله عليه وآله فقال ما فعلت - خ.
(2) الريب والريبة: الشك والظنة
والتهمة - اللسان 1 ص 442.
2
الله عليه وآله (مثله).
(9) مكارم الاخلاق 197 - عن الصادق عليه السلام قال تزوجوا
ولا تطلقوا فان الله لا يحب الذواقين والذواقات.
(10) وعنه عليه السلام قال تزوجوا ولا تطلقوا فأن الطلاق يهتز منه
العرش. مجمع البيان 304 ج 9 - عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال تزوجوا (وذكر مثله).
(11) الدعائم 257 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
آبائه عن علي عليه السلام أنه قال يوما لجارية (1) له يقال لها أم سعيد وهي
تصب الماء على يديه يا أم سعيد قالت لبيك يا أمير المؤمنين قال لقد اشتهيت
أن أكون عروسا قالت وما يمنعك من ذلك يا أمير المؤمنين قال ويحك أبعد
أربع في الرحبة (2) قالت طلق واحدة منهن وأدخل مكانها أخرى قال ويحك
قد علمت هذا ولكن الطلاق قبيح وأنا أكرهه.
(12) الدعائم 258 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه كتب كتابا إلى
رفاعة كان فيه واحذر أن تتكلم في أمر الطلاق وعاف نفسك منه ما وجدت
إلى ذلك سبيلا فان غلب الأمر عليك فارفع ذلك إلى أقومهم على المنهاج فقد
اندرست طرق المناكح والطلاق وغيرها المبتدعون.
(13) كا 512 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن فقيه 278 ج 3 - العلاء (بن رزين - فقيه) عن محمد بن مسلم عن أبي
عبد الله (3) عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أوصاني
جبرئيل عليه السلام بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها الا من فاحشة مبينة.
(14) فقيه 32 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما زال
جبرائيل عليه السلام يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها.



(1) لخادمة - خ.
(2) محلة بالكوفة.
(3) عن أبي جعفر عليه السلام - فقيه.
3
(15) العوالي 254 ج 1 - قال صلى اله عليه وآله ما زال جبرئيل
عليه السلام يوصيني حتى ظننت أنه سيحرم طلاقهن.
(16) كا 55 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال بلغ النبي صلى الله
عليه وآله أن أبا أيوب يريد أن يطلق امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه
وآله ان طلاق أم أيوب لحوب (1).
(17) العوالي 139 ج 2 - عن ثوبان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه
وآله أنه قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها (2)
رائحة الجنة. العوالي 372 ج 3 - روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه
قال (وذكر مثله). روضة الواعظين 438 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله
أيما امرأة وذكر مثله. مجمع البيان 304 ج 5 - عن ثوبان رفعه إلى النبي صلى
الله عليه وآله وذكر نحوه.
(18) كا 55 ج 6 - محمد بن الحسين (3) عن إبراهيم بن إسحاق
الأحمر عن عبد الله بن حماد عن خطاب بن سلمة قال كانت عندي امرأة
تصف هذا الأمر وكان أبوها كذلك وكانت سيئة الخلق فكنت أكره طلاقها
لمعرفتي بايمانها وايمان أبيها فلقيت أبا الحسن موسى عليه السلام وأنا أريد أن
أساله عن طلاقها فقلت - جعلت فداك - ان لي حاجة فتأذن لي أن
أسألك عنها فقال إيتني غدا صلاة الظهر قال فلما صليت الظهر أتيته فوجدته قد
صلى وجلس فدخلت عليه وجلست بين يديه فابتدأني فقال يا خطاب كان أبى
زوجني ابنة عم لي وكانت سيئة الخلق وكان أبى ربما أغلق على وعليها الباب
رجاء أن ألقاها فأتسلق (4) الحائط وأهرب منها فلما مات أبى طلقتها فقلت



(1) الحوب: الإثم.
(2) لم ترح رائحة الجنة - العوالي 372 ج 3.
(3) الحسن - ئل
(4) التسلق: الصعود على حائط أملس - اللسان ج 10 ص 163.
4
الله أكبر أجابني والله عن حاجتي من غير مسألة.
(19) كا 55 ج 6 - أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن عمر بن
عبد العزيز عن خطاب بن سلمة قال دخلت عليه - يعنى أبا الحسن موسى عليه
السلام وأنا أريد أن أشكو اليه ما ألقى من امرأتي من سوء خلقها - فابتدأني فقال إن
أبى كان زوجني مرة امرأة سيئة الخلق فشكوت ذلك اليه فقال لي ما يمنعك
من فراقها قد جعل الله ذلك إليك فقلت فيما بيني وبين نفسي قد فرجت عنى.
(20) كا 511 ج 2 - الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد
عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن الوليد بن صبيح قال سمعته يقول ثلاثة
ترد عليهم دعوتهم رجل رزقه الله مالا فأنفقه في غير وجهه ثم قال يا رب
ارزقني فيقال له ألم أرزقك؟ ورجل دعا على امرأته وهو لها ظالم فيقال له ألم
أجعل أمرها بيدك؟ ورجل جلس في بيته وقال يا رب ارزقني فيقال له ألم
أجعل لك السبيل إلى طلب الرزق؟.
(21) كا 56 ج 6 - بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سمعته يقول ثلاثة ترد عليهم دعوتهم: أحدهم رجل يدعو على امرأته وهو لها
ظالم فيقال له ألم نجعل أمرها بيدك؟
(22) الخصال 299 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رضي الله عنه
قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن بن علي الكوفي
ومحمد بن الحسين عن محمد بن حماد الحارثي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة لا يستجاب لهم: رجل جعل الله
بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها ورجل أبق
مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه، ورجل مر بحائط مائل وهو يقبل اليه ولم
يسرع المشي حتى سقط عليه، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه، ورجل
جلس في بيته وقال اللهم ارزقني ولم يطلب.

5
تفسير الإمام العسكري عليه السلام 652 - قال أمير المؤمنين
عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عله وآله يقول ثلاثة لا يستجيب الله
لهم (1) بل يعذبهم ويوبخهم أما أحدهم فرجل ابتلى بامرأة سوء فهي تؤذيه
وتضاره وتعيب (2) عليه دنياه وتنغصها (3) وتكدرها وتفسد عليه آخرته فهو
يقول اللهم يا رب خلصني منها يقول الله تعالى يا أيها الجاهل قد خلصتك
منها (و - ك) جعلت بيدك طلاقها والتفصي منها طلقها وانبذها (4) عنك نبذ
الجورب الخلق الممزق (5) الخبر.
(24) العوالي 371 ج 3 - روى أن النبي صلى الله عليه وآله طلق
زوجته حفصة ثم راجعها.
(25) ك 316 ج 15 - كتاب العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال
سألته عليه السلام عن الرجل قالت له امرأته أسألك بوجه الله الا طلقتني قال
يوجعها ضربا أو يعفو عنها.
(26) العوالي 371 ج 3 - روى عن ابن عمر أنه قال كان لي زوجة
فأمرني النبي صلى الله عليه وآله أن أطلقها فطلقتها.
(27) كا 56 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل ابن بزيع عن جعفر بن بشير عن يحيى ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إن الحسن بن علي عليهما السلام طلق خمسين امرأة فقام علي عليه
السلام بالكوفة فقال يا معاشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فإنه رجل
مطلاق فقام اليه رجل فقال بلى والله لننكحنه فإنه ابن رسول الله صلى الله
عليه وآله وابن فاطمة عليها السلام فان أعجبته أمسك وان كره طلق.
(28) كا 56 ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن



(1) دعاءهم - خ
(2) - تغيث خ. اي تفسد.
(3) وتنقصها - خ - ويبغضها ويكرهها - ك.
(4) اي اطرحها.
(5) المزق - ك - اي الخلق المقطع.
6
محمد بن زياد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن
عليا عليه السلام قال وهو على المنبر لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق
فقام (اليه - خ) رجل من همدان فقال بلى والله لنزوجنه وهو ابن رسول الله
صلى الله عليه وآله وابن أمير المؤمنين عليه السلام فإن شاء أمسك وان شاء طلق.
(29) الدعائم 257 ج 2 - كان الحسن بن علي عليهما السلام يتزوج
النساء كثيرا ويطلقهن، إذا رغب في واحدة (منهن - خ) وكن عنده أربعا، طلق
واحدة منهن وتزوج التي رغب فيها فأحصن كثيرا من النساء على مثل هذا
قال أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام قال علي عليه السلام لأهل الكوفة
لا تزوجوا حسنا فإنه رجل مطلاق.
(30) المناقب 30 ج 4 - أبو طالب المكي في قوة القلوب أنه (يعنى
الحسن عليه السلام - ك) تزوج مائتين وخمسين امرأة و (قد - ك) قيل ثلاثمائة،
وكان علي عليه السلام يضجر من ذلك فكان يقول في خطبته ان الحسن
مطلاق فلا تنكحوه.
(31) المحاسن 601 - البرقي عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رجل أمير المؤمنين عليا عليه السلام فقال
له جئتك مستشيرا أن الحسن والحسين عليهما السلام وعبد الله بن جعفر خطبوا
إلى فقال أمير المؤمنين عليه السلام المستشار مؤتمن، أما الحسن فإنه مطلاق
للنساء ولكن زوجها الحسين فإنه خير لابنتك.
(32) ك 281 ج 15 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده
إلى موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله أربعة لا عذر لهم رجل عليه دين محارف (1) في بلاده لا عذر



(1) المحارف بفتح الراء المحروم الذي إذا طلب لا يرزق أو يكون لا يسعى في الكسب وهو
خلاف قولك المبارك - المحارف المنقوص من الحظ لا ينمو له مال - مجمع.
7
له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضى دينه ورجل أصاب على بطن
امرأته رجلا لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره الخبر.
وتقدم في رواية الوليد (31) من باب (42) حكم نهر السائل من أبواب
ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال (ج 8) قوله عليه السلام (فيمن يرد
دعائهم) ورجل له امرأة تؤذيه فيقول يا رب خلصني منها فيقول عز وجل ألم
أجعل أمرها بيدك.
وفى رواية ابن عباس (12) من باب (11) ما ورد في جملة من الخصال
المحرمة والمكروهة من أبواب جهاد النفس قوله صلى الله عليه وآله يا
سلمان وعند اشتراط الساعة يكثر الطلاق.
وفى كثير من أحاديث باب (33) ما ورد فيمن لا يستجاب دعائه من
أبواب الدعاء ما يناسب الباب فراجع. وفى رواية كنز الفوائد (6) من باب (1)
ما ورد في طلب الرزق من أبوابه (ج 17) قوله عليه السلام ثلاثة يدعون فلا
يستجاب لهم رجل له امرأة سوء يقول اللهم خلصني منها يقول الله تعالى
أليس قد جعلت أمرها بيدك. وفى غير واحد من أحاديث هذا الباب ما يقرب
ذلك وفى رواية مسعدة (14) من باب (17) استحباب جمع المال من
الحلال للانفاق قوله صلى الله عليه وآله ان أصنافا من أمتي لا يستجاب لهم
دعائهم رجل يدعو على امرأته وقد جعل الله عز وجل تخلية سبيلها بيده.
وفى رواية أبى بصير (1) من باب (2) ان المحق يستحب له أن يختار
الغرم على اليمين اجلالا لله تبارك وتعالى من أبواب الايمان (ج 19) قوله
عليه السلام ان أباه كانت عنده امرأة من الخوارج أظنه قال من بنى حنيفة فقال
له مولى له يا ابن رسول الله ان عندك امرأة تبرء من جدك فقضى لأبى انه طلقها.
ولاحظ باب (6) حكم تزويج الناصب والناصبة من أبواب حكم
مناكحة الكفار ما يناسب ذلك فراجع.

8
ويأتي رواية ابن فضال (29) من باب (37) ان الحرة إذا طلقت ثلاثا
حرمت على زوجها قوله عليه السلام ولد خوله فيما كره الله عز وجل له من
الطلاق الثالث حرمها الله عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع
الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساء.
(2) باب ان الطلاق بعد النكاح ولا يقع قبله وان من قال لامرأته عند تزويجها
أن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق ان فعل ذلك.
33 (1) كا 63 ج 6 - محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح وأبو
على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن حريز عن
حمزة بن حمران عن عبد الله بن سليمان عن أبيه قال كنت في المسجد فدخل
علي بن الحسين عليهما السلام ولم أثبته وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها
بين كتفيه فقلت لرجل قريب المجلس منى من هذا الشيخ فقال ما لك لم
تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ فقلت له لم أر أحدا دخل
المسجد أحسن هيئة في عيني من هذا الشيخ فلذلك سألتك عنه، قال فإنه علي بن
الحسين عليهما السلام، قال فقمت وقام الرجل وغيره فاكتنفناه (1) وسلمنا
عليه فقال له الرجل ما ترى - أصلحك الله - في رجل سمى امرأة (2) بعينها يوم
يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح له ذلك؟ قال فقال انما
الطلاق بعد النكاح، قال عبد الله فدخلت أنا وأبى على أبي عبد الله جعفر بن
محمد عليهما السلام فحدثه أبى بهذا الحديث فقال له أبو عبد الله عليه السلام
أنت تشهد على علي بن الحسين عليهما السلام بهذا الحديث؟ قال نعم.
كا 62 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين
عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس عن حمزة بن حمران



(1) كنف الشئ: ضمه اليه - كنف الرجل: إحاطة
(2) امرأته - خ.
9
عن عبد الله بن سليمان عن أبيه سليمان قال كنت في المسجد فدخل علي بن
الحسين عليهما السلام ولم أثبته فسألت عنه فأخبرت باسمه فقمت اليه أنا
وغيري فاكتنفناه وسلمنا عليه فقال له رجل - أصلحك الله - ما ترى في رجل
سمى امرأة بعينها وقال يوم يتزوجها هي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها
أيصلح له ذلك؟ فقال انما الطلاق بعد النكاح.
34 (2) المقنع 157 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا طلاق قبل
نكاح ولا عتق قبل ملك. الدعائم 98 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
35 (3) الدعائم 98 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه
سئل عن الرجل يقول كل امرأة أتزوجها أبدا فهي طالق قال ليس ذلك بشئ
قيل له فالرجل يقول إن تزوجت فلانة أو تزوجت بأرض كذا (يسميها) فهي
طالق قال لا طلاق ولا عتاق الا بعد ملك.
36 (4) قرب الإسناد 50 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر
عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا طلاق الا من نكاح ولا عتق الا من بعد ملك.
37 (5) قرب الإسناد 42 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان
عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول لا طلاق لمن لا ينكح،
ولا عتاق لمن لا يملك، وقال علي عليه السلام ولو وضع يده على رأسها.
38 (6) كا 63 ج - 6 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسين ابن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا طلاق
الا بعد ما يملك الرجل.
نوادر أحمد بن محمد 36 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال
من أعتق مالا يملك فهو باطل وكل من قبلنا (وذكر مثله الا انه اسقط قوله (رجل).
39 (7) العوالي 233 ج - 1 قال النبي صلى الله عليه وآله لا طلاق

10
فيما لا تملك، ولا عتق فيما لا تملك، ولا بيع فيما لا تملك.
40 (8) كا 63 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن
عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن
رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، وان اشتريت فلانا فهو حر، وان
اشتريت هذا الثوب فهو للمساكين فقال ليس بشئ لا يطلق الا ما يملك
(ولا يعتق الا ما يملك - خ) ولا يتصدق الا بما يملك.
41 (9) كا 63 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يقول
يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال ليس بشئ أنه لا يكون طلاق حتى يملك
عقدة النكاح.
42 - (10) مجمع البيان 364 ج 4 - عن حبيب ابن أبي ثابت قال كنت
قاعدا عند علي بن الحسين عليهما السلام فجاءه رجل فقال انى قلت يوم
أتزوج فلانة فهي طالق فقال اذهب فتزوجها فان الله تعالى بدأ بالنكاح قبل
الطلاق وقرأ هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن
من قبل أن تمسوهن..).
43 (11) يب 52 ج 8 - علي بن الحسن بن فضال عن اخويه عن
أبيهما عن ثعلبة عن معمر بن يحيى بن بسام (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال
سألناه عن الرجل يقول إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر وان اشتريت هذا
الثوب فهو في المساكين وان نكحت فلانة فهي طالق قال ليس ذلك بشئ
لا يطلق الرجل الا ما ملك، ولا يعتق الا ما يملك، ولا يتصدق الا بما ملك (2).
يب 52 ج 8 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن أبيها عن
ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى بن بسام (3) انه سمع أبا جعفر عليه السلام



(1) يحيى بن سالم - ئل - بن سام - خ.
(2) يملك - يب خ
(3) بن سام - خ يب.
11
يقول لا يطلق الرجل الا ما يملك (وذكر مثله).
44 (12) يب 51 ج 8 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم
عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال من قال فلانة
طالق ان تزوجتها وفلان حر ان اشتريته فليتزوج وليشتر فإنه ليس يدخل عليه
طلاق ولا عتق.
وتقدم في رواية الجعفريات (3) من باب (2) حرمة صوم الوصال من
أبواب الصوم المحرم قوله صلى الله عليه وآله لا طلاق الا من بعد نكاح. وفى
رواية النضر (1) من باب (22) ما ورد في أعداء الداء من أبواب أحكام
الدواب (ج 16) قوله صلى الله عليه وآله ولا طلاق قبل نكاح.
وفي رواية ابن حازم (3) من باب (3) لا يصح العتق قبل الملك من
أبواب العتق قوله عليه السلام ولا طلاق قبل النكاح. وفى رواية علي بن جعفر
(5) قوله رجل يقول وان نكحت فلانة فهي طالق قال ليس ذلك بشئ. وفي
رواية الدعائم نحوه وزاد انما يطلق ويعتق ويتصدق بما يملك. وفي رواية ابن
حازم (1) من باب (8) انه لا رضاع بعد فطام من أبواب ما يحرم بالنسب قوله
لا طلاق قبل النكاح. وفي رواية الحلبي (1) من باب (38) ان من شرط
لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يطلقها لم يلزم الشرط من أبواب المهور قوله
عليه السلام لا طلاق الا بعد نكاح. ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يدل على
ذيل الباب. وفي باب (39) ان من شرط لزوجته ان تزوج عليها أو تسرى فهي
طالق بطل الشرط ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية زكريا (3) من باب (23) ان السكران لا يجوز طلاقه
من أبواب الطلاق قوله سألت الرضا عليه السلام عن طلاق من لم يتزوج بعد
فقال عليه السلام لا يجوز.

12
(3) باب ان الطلاق بيد الرجل ولا طلاق حتى يتكلم به ويريده ولا يقع بالكتابة
45 (1) يب 38 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 64 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى أو ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة
قال قلت لأبى جعفر عليه السلام رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا
له فمحاه قال ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به.
46 (2) كا 64 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 38
ج 8 - الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي قال سألت أبا جعفر عليه
السلام (1) عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو (قال -
فقيه) اكتب إلى عبدي (بعتقه - فقيه) يكون ذلك طلاقا أو عتقا (2)؟ فقال عليه
السلام لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه (3) أو يخطه (4) بيده وهو
يريد (به - يب) الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود (5) ويكون
غائبا عن أهله. فقيه 325 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن أبي حمزة
الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).
وتقدم في رواية زرارة (1) من باب (38) عدم صحة العتق بالكتابة من
أبواب العتق قوله رجل كتب إلى امرأته بطلاقها ولم ينطق به لسانه قال عليه
السلام ليس بشئ حتى ينطق به لسانه.
وفي رواية محمد بن قيس (1) من باب (42) ان من زوج امرأة و
شرط أن بيدها الجماع والطلاق بطل الشرط من أبواب المهور قوله رجل
تزوج امرأة وأصدقها واشترطت ان بيدها الجماع والطلاق قال عليه السلام
خالفت السنة وولت الحق من ليس بأهله قال فقضى عليه السلام ان على
الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة.



(1) أبا عبد الله عليه السلام - خ يب
. (2) عتاقا - خ يب. (3) اللسان - فقيه (4) أو
يخط - فقيه. (5) والشهور - فقيه - يب. خ.
13
وفى نقل الصدوق بدل قوله وأصدقها (واصدقته). وفي رواية ابن بكير
(2) قوله امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة وشرطت عليه ان بيدها الجماع
والطلاق وذكر نحوه.
ويأتي في الباب التالي (خصوصا رواية ابن مسلم (13) وباب (5) جواز
الطلاق بكل لسان ما يناسب ذلك. وفي رواية الدعائم (28) من باب (8) انه
لا طلاق الا على سنة قوله عليه السلام ولو طلقها ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه
بطلاق. وفي رواية أبى القاسم (64) قوله عليه السلام لا يكون الطلاق طلاقا
حتى تجتمع الحدود الأربعة (إلى أن قال) والثاني ان يكون الرجل مريدا
بالطلاق غير مكره ولا مجبر عليه والرابع أن ينطق لسانه عند الشاهدين
بالطلاق. وفى رواية المناقب (65) قوله عليه السلام لا طلاق الا بإرادة عزم.
وفي رواية حمران (2) من باب (10) انه هل يشترط في صحة الطلاق
معرفة الشاهدين الرجل والمرأة قوله عليه السلام والطلاق والتخيير من قبل
الرجل والخلع والمباراة من قبل المرأة.
وفي رواية إبراهيم بن محمد (37) من باب (17) ان من طلق ثلاثا في
مجلس واحد تقع واحدة قوله عليه السلام وان كان ممن لا يتولانا يقول
بقولنا فاختلعها فإنه انما نوى الفراق بعينه. وفى رواية ابن طاووس (41) قوله
عليه السلام وان كان ممن هؤلاء فابنها منه فإنه عنى الفراق.
وفي رواية مروان بن مسلم (9) من باب (19) ان من خير زوجته
فاختارت نفسها هل تبين منه أم لا قوله رجل جعل أمر امرأته بيدها فقال عليه
السلام لي ولى الأمر من ليس أهله وخالف السنة. وفي رواية مروان (10)
قوله رجل قال لامرأته أمرك بيدك قال عليه السلام أنى يكون هذا والله يقول
(الرجال قوامون على النساء) ليس هذا بشئ.
وفي رواية يحيى (2) من باب (24) ان طلاق المكره والمضطر ليس

14
بصحيح قوله عليه السلام انما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه
ولا اضرار (إلى أن قال) فمن خالف هذا فليس طلاقه ويمينه بشئ. وفى رواية
منصور (8) قوله فأبوا على الا تطليقها ثلاثا ولا والله جعلت فداك ما أردت الله
وما أردت الا ان أداريهم عن نفسي وقد امتلأ قلبي من ذلك جعلت فداك
فمكث طويلا مطرقا ثم رفع رأسه إلى وهو متبسم فقال اما ما بينك وبين الله
عز وجل فليس بشئ.
وفي باب (30) ان الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمة وباب (31)
ان الطلاق بيد العبد إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه ما يناسب ذلك.
وفي رواية زرارة (9) من باب (37) ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت
على زوجها قوله عليه السلام الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي يطلق الفقيه
وهو العدل بين المرأة والرجل ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين
وإرادة من القلب.
وفي رواية عبيد (15) من باب (1) ما ورد في الظهار وما يتحقق به من
أبوابه قوله عليه السلام لا طلاق الا ما أريد به الطلاق.
(4) باب الصيغ التي تقع بها الطلاق وما لا تقع بها وجواز تطليق امرأتين
بصيغة واحدة
قال الله تعالى في سورة التحريم (66) " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل
الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم (1) قد فرض الله لكم تحلة
أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. " (2).
47 (1) كا 70 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن
الطاطري قال الذي اجمع عليه في الطلاق أن يقول أنت طالق، أو اعتدى وذكر
أنه قال لمحمد ابن أبي حمزة كيف يشهد على قوله اعتدى؟ قال يقول

15
اشهدوا، اعتدى قال الحسن ابن سماعة غلط محمد ابن أبي حمزة أن يقول
اشهدوا، اعتدى قال الحسن بن سماعة ينبغي ان يجيئ بالشهود إلى
حجلتها (1). أو يذهب بها إلى الشهود إلى منازلهم وهذا المحال الذي لا يكون
ولم يوجب الله - عز وجل - هذا على العباد وقال الحسن ليس الطلاق الا كما
روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر عن غير جماع أنت طالق ويشهد
شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى. يب 37 ج 8 - صا 277 ج 3 -
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن
الطاطري قال الذي اجمع عليه في الطلاق أن يقول أنت طالق أو اعتدى وذكر أنه
قال لمحمد بن أبي حمزة كيف يشهد على قوله اعتدى قال يقول اشهدوا
اعتدى قال الحسن (بن محمد - صا 9 بن سماعة هذا غلط ليس الطلاق الا كما
روى ابن بكير وذكر مثله.
48 (2) كا 70 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يرسل إليها فيقول
الرسول اعتدى فان فلانا قد فارقك، قال ابن سماعة وانما معنى قول الرسول
اعتدى فان فلانا قد فارقك - يعنى الطلاق - أنه لا يكون فرقة الا بطلاق.
49 (3) يب 37 ج 8 صا 277 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 69
ج - على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال الطلاق أن يقول لها اعتدى أو يقول لها أنت طالق.
50 (4) كا 70 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي
جعفر عليه السلام قال الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر
يرسل إليها أن اعتدى فان فلانا قد طلقك قال وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها.



(1) الحجلة: بيت يزين بالثياب والأسرة والستور - اللسان ج 11 ص 144.
16
51 (5) يب 38 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد
عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام
في الرجل يقال له أطلقت امرأتك فيقول نعم قال قال قد طلقها حينئذ.
52 (6) فقيه 335 ج 3 - روى ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال الطلاق أن يقول الرجل لامرأته اختاري فان
اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وان اختارت زوجها
فليس بشئ أو يقول أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه، ولا يكون
طلاق ولا خلع ولا مباراة، ولا تخيير الا على طهر من غير جماع بشهادة
شاهدين. (قال الشيخ أحاديث التخيير محمولة على التقية - ئل).
53 (7) كا 136 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
فقيه 356 ج 3 - حماد (بن عثمان - فقيه) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت (منى - فقيه) خلية أو بريئة أو بتة
(أو بائن - فقيه) أو حرام قال ليس بشئ.
54 (8) يب 40 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 135 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته أنت منى خلية (1) أو
بريئة أو بتة (2) أو حرام فقال ليس بشئ.
55 (9) الدعائم 266 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام
أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته أنت منى خلية أو برية أو بائن أو بتة أو حرام
قالا ليس ذلك بشئ حتى يقول لها وهي طاهرة من غير جماع بشهادة
شاهدين عدلين أنت طالق أو يقول اعتدى يريد بذلك الطلاق. قال أبو جعفر



(1) أنت خلى من هذا الأمر خال فارغ من الهم انا منك خلاء اي براء انا خلى منك اي برئ.
(2) البت: القطع - بته: قطعه - اللسان.
17
عليه السلام سئل علي عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته أنت منى خلية أو برية
أو بائن أو بتة أو حرام قال هذا من خطوات الشيطان وليس بشئ ويوجع أدبا
56 (10) قرب الإسناد 111 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل قال
لامرأته انى أحببت أن تبيني فلم تقل شيئا حتى افترقا ما عليه؟ قال ليس عليه
شئ وهي امرأته.
57) 11) الدعائم 267 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن
الرجل قال لامرأته أنت على حرام قال لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه
وقلت أحلها الله لك ثم تحرمها أنت أنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل
الله له حرام عليه ولا يدخل عليه بهذا طلاق ولا كفارة قيل له فقول الله
عز وجل " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك " الآية
- فجعل الله عليه كفارة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد خلا
بمارية القبطية قبل أن تلد إبراهيم فاطلعت عليه عائشة فوجدت، فحلف لها أن
لا يقربها بعد وحرمها على نفسه وأمرها أن تكتم ذلك فاطلعت عليه حفصة
فانزل الله عز وجل " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات
أزواجك - إلى قوله - وأبكارا " فأمره بتكفير اليمين التي حلف بها فكفر بها
ورجع إليها، فولدت منه إبراهيم وكانت أم ولد له صلى الله عليه وآله.
58 (12) كا 135 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له ما تقول في
رجل قال لامرأته أنت على حرام فانا نروى بالعراق أن عليا عليه السلام جعلها
ثلاثا فقال كذبوا لم يجعلها طلاقا، ولو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ثم
أقول ان الله عز وجل أحلها لك فماذا حرمها عليك ما زدت على أن كذبت
فقلت لشئ أحله الله لك أنه حرام.

18
59 (13) يب 37 ج 8 - صا 277 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 69
ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط وعلي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم أنه
سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته أنت على حرام أو (طلقها - صا
- خ يب) بائنة أو بتة أو برية أو خلية قال هذا كله ليس بشئ انما الطلاق أن
يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو
اعتدى يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين. المختلف 585 -
قد روى محمد ابن أبي نصر في كتاب الجامع عن محمد بن سماعة عن محمد
بن مسلم عن الباقر عليه السلام نحوه إلا أنه أسقط قوله (بعد ما تطهر من
حيضها) وقوله (أو اعتدى يريد بذلك الطلاق).
60 (14) ئل 294 ج 15 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى
بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقول لامرأته أنت على حرام قال
هي يمين يكفرها قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله " يا أيها النبي لم
تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله
لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم " فجعلها يمينا فكفرها نبي الله صلى الله عليه
وآله، قال وسألته بما يكفر يمينه قال اطعام عشرة مساكين فقلت كم اطعام كل
مسكين فقال مد مد، قال وسألته عن هذه الآية " أو كسوتهم للمساكين " فقال
ثوب يوارى (1) به عورته. البحار 267 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقول
لأمرته (وذكر مثله).
61 (15) يب 41 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 136 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن أحمد (بن محمد - كا) بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا



(1) اي يخفى.
19
عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت منى بائن
(وأنت منى خلية - كا) وأنت (1) منى بريئة قال ليس بشئ.
62 (16) كا 135 ج 6 - حميد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن أبي
مخلد السراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي شبة بن عقال (2) بلغني
أنك تزعم أن من قال ما أحل الله على حرام أنك لا ترى ذلك شيئا قلت أما
قولك الحل على حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة (3)
امرأته وأنه بعث يستفتى أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام فاختلفوا عليه
فأخذ بقول أهل الحجاز أن ذلك ليس بشئ.
63 (17) يب 50 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 72 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبى
جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له
وهما طاهرتان من غير جماع، ثم قال اشهدا (4) أن امرأتي هاتين طالق وهما
طاهرتان أيقع الطلاق؟ قال نعم.
وتقدم في رواية ابن مسلم (1) من باب (22) حكم تحريم الزوجة
والجارية من أبواب الأيمان قوله رجل قال لامرأته أنت على حرام قال عليه
السلام ليس عليه كفارة ولا طلاق. وفى رواية زرارة (2) قوله رجل قال
لامرأته أنت على حرام فقال لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له
الله أحلها لك فما حرمها عليك انه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله
له حرام ولا يدخل عليه طلاق.
ويأتي في رواية ابن أبي نصر (6) من باب (9) انه يشترط في صحة
الطلاق اجتماع الشاهدين قوله رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها فجاء
إلى جماعة فقال فلانة طالق أيقع عليها الطلاق ولم يقل لهم اشهدوا قال نعم.



(1) أو أنت - يب. (2) شيبة بن عقال - خ ئل. (3) أم سلامة - ئل. (4) اشهدوا - يب.
20
وفى رواية صفوان (7) نحوه. وفى رواية إسحاق (28) من باب (17) ان
من طلق ثلاثا في مجلس واحد تقع واحدة قوله عليه السلام وان قال هي طالق
هي طالق هي طالق بانت منه بالأولى. وفى رواية الجعفريات (31) قوله
رجل قال لامرأته أنت طالق عدد العرفج فقال عليه السلام ثلث عرفجات
يكفيك ذلك وفرق بينه وبين امرأته (العرفج شجر معروف ينبت في السهل
الواحدة عرفجة - مجمع).
(5) باب ان كل طلاق بكل لسان فهو طلاق
64 (1) يب 38 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن
أبيه عن وهب ابن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال كل
طلاق بكل لسان فهو طلاق.
وتقدم في رواية مسعدة (2) من باب (25) أن تلبية الأخرس وتشهده
وقرائته تحريك لسانه من أبواب القراءة قوله عليه السلام انك قد ترى من
المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ولاحظ باب (26) انه
من لا يحسن ان يقرء القرآن أجزأه ان يكبر ويسبح ويصلى وتجوز القراءة
بالعجمية مع عدم القدرة بالعربية.
ولاحظ الباب التالي فإنه يمكن ان يستفاد منه ذلك.
(6) باب ان الأخرس يطلق بالكتابة والإشارة وبما يفهم منه الطلاق ويعرف به
من فعاله مع تحقق الشروط ولا يطلق وليه عنه.
65 (1) كا 128 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر يب 74 ج 8 - صا 301 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن

21
(الرضا - يب صا) عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة ثم يصمت (1)
فلا يتكلم قال (يكون - كا) أخرس (هو - فقيه) قلت نعم (قال - يب صا)
فيعلم (2) منه بغض لامرأته وكراهته (3) لها (قلت نعم - يب صا) أيجوز (له -
صا) أن يطلق عنه وليه قال لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك قلت (أصلحك
الله - يب صا فقيه) فإنه - يب فقيه) لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها فقال
بالذي يعرف به (4) من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته (لها - يب صا) و (5)
بغضه لها. فقيه 333 ج 3 - سأل أحمد بن محمد ابن أبي نصر أبا الحسن الرضا
عليه السلام عن رجل (وذكر مثله).
66 (2) يب 75 ج 8 - صا 301 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 128
ج 6 - على (بن إبراهيم - صا) عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في
رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال إذا فعل ذلك في قبل الطهر
بشهود وفهم عنه ما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة
67 (3) كا 128 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي
عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
طلاق الخرساء قال يلف قناعها على رأسها ويجذبه.
68 (4) يب 74 ج 8 - صا 301 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 128 ج 6 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني (عن أبي عبد الله عليه السلام
- كا - صا) قال طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها (6)
يب 92 ج 8 - صا 301 ج 3 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن
يزيد عن علي ابن أبي حمزة (عن أبي بصير - صا) عن أبي عبد الله
عليه السلام (مثله).
.



(1) فيصمت - يب - فصمت - صا.
(2) فنعلم منه بغضا - فقيه
(3) وكراهة - يب - فقيه.
(4) منه - كا.
(5) أو - يب - صا.
(6) ثم يعتز لها - يب - صا.
22
69 (5) المقنع 119 - والأخرس إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا
يرى أنها قد حرمت عليه فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها يرى أنها قد حلت له.
وتقدم في باب (25) أن تلبية الأخرس وتشهده وقرائته تحريك لسانه
وإشارته بإصبعه من أبواب القراءة في الصلاة ما يناسب ذلك.
ويأتي في باب (4) حكم من قذف امرأته وهي الخرساء من أبواب
اللعان ما يناسب ذلك فراجع.
(7) باب ان الطلاق لا يقع بالحلف ولا إذا كان المعلق بالشرط
قال الله تعالى في سورة التحريم (66) " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل
الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم (1) قد فرض الله لكم تحلة
أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم " (2).
70 (1) فقيه 321 ج 3 - النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال في رجل قال امرأته طالق ومماليكه أحرار ان
شربت حراما أو حلالا من الطلاء (1) أبدا فقال أما الحرام فلا يقربه أبدا ان
حلف وإن لم يحلف، وأما الطلاء، فليس له أن يحرم ما أحل الله قال الله
عز وجل " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " فلا يجوز يمين في تحريم
حلال ولا في تحليل حرام ولا في قطيعة رحم.
71 (2) العياشي 336 ج 1 - عن عبد الله بن سنان قال سألته عن
رجل قال لامرأته طالق أو مماليكه أحرار ان شربت حراما ولا حلالا فقال أما
الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف وأما الحلال فلا يتركه فإنه ليس له أن يحرم
ما أحل لأن الله يقول " يا أيها الذين آمنوا لم تحرموا طيبات ما أحل الله لكم "
فليس عليه شئ في يمينه من الحلال.



(1) الطلاء: ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه وقد يكنى به عن الخمر.
23
72 (3) يب 57 ج 8 - صا 290 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب
بن نوح عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن بشير (1) عن أبي أسامة الحناط (2) قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان قريبا لي أو صهرا لي حلف ان خرجت
امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من
المشقة فأمرني أن أسألك فأصغى إلى فقال مره فليمسكها فليس (3) بشئ ثم
التفت إلى القوم فقال سبحان الله يأمرونها أن تزوج (4) ولها زوج.
73 (4) يب 295 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن السياري عن أبي
الحسن عليه السلام يرفعه قال جاء رجل إلى عمر فقال إن امرأته نازعته
فقالت له يا سفلة فقال لها ان كان سفلة فهي طالق فقال عمران كنت ممن تتبع
القصاص وتمشى في غير حاجة وتأتي أبواب السلطان فقد بانت منك، فقال له
أمير المؤمنين عليه السلام ليس كما قلت إلى فقال عمر إئته فاسمع (5) ما
يفتيك فأتاه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ان كنت لا تبالي ما قلت وما قيل
لك فأنت سفلة وإلا فلا شئ عليك.
74 (5) الجعفريات 112 - بإسناده عن علي عليه السلام في رجل قال
لامرأته إن لم أكن أكرم منك حسبا فأنت طالق ثلاثا فقال علي عليه السلام
الحسب هو المال، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال حسب المرء ماله،
قال إن كان الرجل هو أكثر منها مالا لم يطلق امرأته وان كانت امرأته أكثر منه
مالا فقد طلقت امرأته.
75 (6) مجمع البيان 252 ج 1 - روى عن أبي جعفر وأبى عبد الله
عليهما السلام أن من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق والنذور في المعاصي
وكل يمين بغير الله تعالى.
.



(1) بشر بن جعفر - صا - جعفر بن بشر - خ يب.
(2) الشحام - خ يب.
(3) ليس - صا.
(4) تتزوج - صا.
(5) فاستمع - ئل.
24
76 (7) الجعفريات 62 - بإسناده عن جعفر بن محمد عليهما السلام أن
عليا عليه السلام سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن لم أصم يوم
الأضحى فقال إن صام فقد أخطأ السنة وخالفها فالله ولى عقوبته ومغفرته ولم
تطلق عليه امرأته قال ينبغي للامام أن يؤدبه بشئ من الضرب.
77 (8) وفيه - بإسناده عن علي عليه السلام في رجل حلف فقال
امرأته طالق إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا قال ليسافر بها ثم يجامعها نهارا.
78 (9) الدعائم 99 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
من حلف بطلاق أو عتاق ثم حنث (1) فليس ذلك بشئ لا تطلق عليه امرأته
ولا يعتق عليه عبده، وكذلك من حلف بالحج أو الهدى لأن رسول الله صلى
الله عليه وآله نهى عن اليمين بغير الله وعن الطلاق لغير السنة وعن العتق لغير
وجه الله وعن الحج لغير الله.
79 (10) الدعائم 261 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما
السلام انهما قالا كل طلاق في غضب أو يمين فليس بطلاق.
وتقدم في رواية معاذ (42) من باب (1) كراهة اليمين الصادقة من
أبواب الايمان قوله أنا استحلف بالطلاق والعتاق فما ترى احلف لهم قال
احلف لهم بما أرادوا.
وفى رواية أبى بكر (46) قوله فرخص لي في الحلف لهم بالعتاق
والطلاق. وفى رواية سماعة (47) قوله عليه السلام إذا حلف الرجل بالله تقية
لم يضره وبالطلاق والعتاق أيضا. وفى رواية زرارة (48) قوله عليه السلام
احلف لهم بما شاؤوا فقلت جعلت فداك بطلاق وعتاق قال عليه السلام بما
شاؤوا. وفى رواية الحضرمي (49) قوله رجل حلف للسلطان بالطلاق فقال
عليه السلام إذا خشى سيفه وسوطه فليس عليه شئ.



(1) الحنث في اليمن نقضها - حنث في يمينه إذا لم يف بموجبها - مجمع.
25
وفى رواية ابن أبي نصر (51) قوله الرجل يستكره على اليمين فيحلف
بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك فقال لا. وفى رواية إسماعيل
(53) قوله فإنه يستحلفني بالطلاق فقال احلف له. وفى أحاديث باب (12)
انه لا تنعقد اليمين بالطلاق ما يدل على ذلك فراجع.
ولاحظ باب (39) ان من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى فهي
طالق بطل الشرط من أبواب المهور.
ويأتي في رواية زرارة (1) من باب (24) ان طلاق المكره والمضطر
ليس بصحيح قوله وان حلفني بالطلاق والعتاق فقال عليه السلام احلف له ثم
أخذ تمرة فحفن بها من زبد كان قدامه فقال ما أبالي حلفت لهم بالطلاق
والعتاق أو أكلتها (آكلها - خ ل). وفى رواية يحيى بن عبد الله (2) ما يمكن
ان يستدل به على ذلك.
(8) باب انه لا طلاق الا على سنة أو عدة ولا طلاق الا على طهر من غير جماع
بينة من الرجال دون النساء وعلى الوالي اجبار الناس عليهما واستحباب
اختيار طلاق السنة على غيرها.
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة
قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ان كن يؤمن بالله
واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أن أرادوا اصلاحا ولهن مثل
الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم (228).
الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ولا يحل لكم ان
تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا
يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها و
من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (229).

26
فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا
جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها
لقوم يعلمون (230).
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن
بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه
ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما انزل عليكم من
الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شئ عليم (231).
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن إذا
تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر
ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون (232).
سورة الطلاق (65) يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان
يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه
لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (1).
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا
ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم
الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا (2).
80 (1) كا 62 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عبد الله بن بكير عن زرارة
عن اليسع قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا طلاق الا على سنة
ولا طلاق على السنة الا على طهر من غير جماع ولا طلاق على سنة وعلى طهر
من غير جماع الا ببينة ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع
ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير

27
جماع واشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا.
يب 51 ج 8 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن
عبد الله بن بكير عن زرارة عن اليسع قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا
طلاق على سنة الا على طهر من غير جماع ولا طلاق على سنة وعلى طهر من
غير جماع الا ببينة، ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع
وأشهد ولم ينو الطلاق يكن طلاقه طلاقا.
81 (2) يب 26 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 65 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على
العدة (1) فليس بشئ قال زرارة فقلت لأبى جعفر عليه السلام فسر لي طلاق
السنة وطلاق العدة فقال أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق (2) امرأته
فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير
جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين، فتنقضي
عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب ان شاءت
تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها
وهما يتوارثان حتى تنقضى العدة قال وأما طلاق العدة الذي (3) قال الله
عز وجل " فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة " فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق
امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها
تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك أن أحب
أو بعد ذلك بأيام (أو - كا) قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون



(1) أو على طلاق العدة - يب.
(2) تطليق - يب.
(3) التي - يب.
28
معها (1) حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى
من غير جماع ويشهد على ذلك، ثم يراجعها أيضا متى شاء قل أن تحيض
ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا
خرجت من حيضتها (الثالثة - كا) طلقها (التطليقة - كا) الثالثة بغير جماع
ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره قيل له فان كانت ممن لا تحيض قال مثل هذه تطلق طلاق السنة.
82 (3) يب 25 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 64 ج 6 - أبى على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن جعفر (و - يب) أبى العباس
الرزاز عن أيوب بن نوح وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا (عن ابن أبي نجران -
يب) عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال طلاق السنة يطلقها تطليقة - يعنى - على طهر من غير جماع
بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضى أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت
منه وهو خاطب من الخطاب، إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، وان أراد أن
يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضى أقراؤها فتكون عنده على التطليقة
الماضية، قال: وقال أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام هو قول الله عز وجل:
" الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " التطليقة الثالثة (2)
التسريح بإحسان.
83 (4) كا 69 ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان يب 29 ج 8 - صا 270 ج 3 -
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في
قبل عدتها بغير (3) جماع، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها (ان



(1) وتكون معه - يب.
(2) التطليقة الثانية - كا.
(3) في غير - يب - من غير - صا.
29
شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فان راجعها قبل أن يخلو أجلها - كا - صا) أو بعده كانت (1) عنده على تطليقة، فإن طلقها الثانية (أيضا - كا) فشاء (2) أن
يخطبها مع الخطاب ان كان تركها حتى يخلو (3) أجلها، فان (4) شاء راجعها
قبل أن ينقضى أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها الثالثة (5)
فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث ما كانت في (الدم من -
كا - صا) التطليقتين الأولتين. تفسير العياشي 119 ج 1 - عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عن أمير المؤمنين عليهما السلام قال إذا أراد (وذكر نحو ما في كا).
84 (5) يب 27 ج 8 - صا 268 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 66 ج 6 -
على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران (6) أو غيره عن ابن مسكان عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن طلاق السنة فقال: طلاق
السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها ان كان قد دخل بها حتى تحيض ثم
تطهر، فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين، ثم يتركها حتى تعتد ثلاثا
قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من
الخطاب، ان شاءت تزوجته، وإن شاءت لم تفعل، فان تزوجها بمهر جديد
كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة، فان هو طلقها واحدة
أخرى على طهر (من غير جماع - كا) بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضى
أقراؤها (فإذا مضت أقراؤها - كا - صا) من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين
وملكت أمرها وحلت للأزواج، وكان زوجها خاطبا من الخطاب، ان شاءت
تزوجته، وإن شاءت لم تفعل، فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد
كانت معه بواحدة (7) باقية وقد مضت اثنتان، فان أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها



(1) فهي - يب - صا.
(2) وشاء - يب.
(3) حتى خلا - يب - صا.
(4) وان - يب - صا.
(5) ثلاثا - يب - صا.
(6) ابن أبي عمير - خ - يب - صا.
(7) على واحدة - يب - صا.
30
تطليقة واحدة، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأما طلاق الرجعة (1)
فإنه يدعها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها بشهادة شاهدين، ثم يراجعها
ويواقعها، ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة
أخرى، ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد
الشاهدين على التطليقة الثالثة، ثم لا تحل له (أبدا - كا) حتى تنكح زوجا غيره،
وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة، فان طلقها واحدة على
طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر، ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن
طلاق (2) الثانية طلاقا لأنه طلق طالقا، لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها
كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم
يطلق التطليقة الثالثة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده،
فان طلقها على طهر بشهود، ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة، فحاضت وطهرت، ثم طلقها قبل أن يدنسها (3) بمواقعة بعد الرجعة لم يكن
طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى ولا ينقض (4) الطهر
الا بمواقعة (بعد - كا - يب) الرجعة، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة (5) الا
بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة (6) ثم حيض وطهر بعد الحيض (7) ثم طلاق
بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.
تفسير علي بن إبراهيم 74 ج 1 - حدثني أبي عن إسماعيل بن مهران
عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه باختلاف
في اللفظ وزاد بعد قوله من يوم طلقها التطليقة الثالثة - لدنس النكاح وهما
يتوارثان ما دامت في العدة.
85 (6) كا 67 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن



(1) العدة - يب - صا.
(2) طلاقه - كا.
(3) الدنس: الوسخ.
(4) ولا ينقضى - يب
- صا.
(5) الثانية - خ كا.
(6) بعد الرجعة - صا.
07) بعد المحيض - صا.
31
صفوان بن يحيى، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد ابن أبي
نصر عن عبد الكريم جميعا عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته فقال يطلقها في طهر (في -
ئل) قبل عدتها من غير جماع بشهود فان طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو
أجلها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وان راجعها فهي عنده على
تطليقة ماضية وبقي تطليقتان فان طلقها الثانية وتركها حتى يخلو أجلها فقد
بانت منه وان هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على
تطليقتين ماضيتين وبقيت واحدة، فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من
التطليقتين الأولتين.
86 (7) فقيه 320 ج 3 - روى عن الأئمة عليهم السلام أن طلاق السنة
هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص (1) بها حتى تحيض وتطهر، ثم
يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة، فان
أشهد على الطلاق رجلا وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق إلا أن
يشهدهما جميعا في مجلس واحد، فإذا مضت بها ثلاثة أطهار فقد بانت منه
وهو خاطب من الخطاب والأمر إليها، ان شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فان
تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد فان أراد طلاقها طلقها للسنة على ما
وصفت، ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له أن يتزوجها بعد ذلك، وسمى
طلاق السنة طلاق الهدم (لأنه ظ) متى استوفت قروءها وتزوجها ثانية هدم
الطلاق الأول، وكل طلاق خالف السنة فهو باطل ومن طلق امرأته للسنة فله أن
يراجعها ما لم تنقض عدتها، فذا انقضت عدتها بانت منه وكان خاطبا من



(1) التربص الانتظار.
32
الخطاب ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق وعلى المطلق للسنة نفقة المرأة
والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضى العدة.
87 (8) فقه الرضا عليه السلام 241 - أما طلاق السنة إذا أراد الرجل
ان يطلق امرأته يتربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها تطليقة واحدة في
قبل عدتها بشاهدين عدلين في مجلس واحد فان أشهد على الطلاق رجلا
واحدا، ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر لم يجز ذلك الطلاق إلا أن يشهد هما
جميعا في مجلس واحد بلفظ واحد، فإذا طلقها على هذا تركها حتى يستوفى
قروءها وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحيض ومثلها
تحيض، فإذا رأت أول قطرة من دم الثالث فقد بانت منه ولا تتزوج حتى تطهر،
فإذا طهرت حلت للأزواج خاطب من الخطاب، والأمر إليها ان
شاءت تزوجت نفسها منه وإن شاءت لم تزوجه، فان تزوجها ثانية بمهر
جديد، فان أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها طلقها بشاهدين عدلين
ولا عدة عليها منه (إلى أن قال) فإذا أراد المطلق للسنة أن يطلقها ثانية بعد ما
دخل بها طلقها مثل تطليقة الأولى على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين
يتربص بها حتى تستوفى قروءها فان زوجته نفسها بمهر جديد و (ان - خ) أراد
أن يطلقها الثالثة طلقها وقد بانت منه ساعة طلقها ولا تحل للأزواج حتى
تستوفى قروءها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وروى أنها لا تحل له أبدا
إذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه وسمى طلاق السنة الهدم لأنه متى (ما -
ك) استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم طلاق الأول، وروى أن طلاق الهدم
لا يكون الا بزوج ثان.
88 (9) المقنع 115 - والطلاق على وجوه كثيرة منها: طلاق السنة
وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته انتظر بها حتى تحيض وتطهر، فيطلقها تطليقة واحدة ويشهد على ذلك شاهدين عدلين، ثم يدعها حتى تستوفى.

33
قروءها وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحيض ومثلها
تحيض، فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه وحلت للزواج وهو
خاطب من الخطاب، والأمر إليها ان شاءت زوجت نفسها منه وإن شاءت لا،
وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضى العدة.
89 (10) الهداية 71 - قال الصادق عليه السلام طلاق السنة هو أنه إذا
أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها في قبل
عدتها بشاهدين عدلين، فإذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فقد بانت منه
وهو خاطب من الخطاب، والأمر إليها ان شاءت تزوجته وإن شاءت فلا.
90 (11) فقه الرضا عليه السلام 245 - طلاق السنة إذا أراد الرجل أن
يطلق امرأته تركها حتى تحيض وتطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها،
ثم هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت إلى أن تحيض بما قد جعله الله له
في المهلة، وهو ثلاثة أقراء والقرء البياض بين الحيضتين، وهو اجتماع الدم
في الرحم، فإذا بلغ تمام حد القرء دفعته (1) فكان الدفق الأول الحيض، فان
تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الاقراء فقد بانت منه في أول قطرة من
دم الحيضة الثالثة وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر فان طهرت فهو خاطب
من الخطاب، ان شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا، فان تزوجها
بعد الخروج من العدة تزويجا جديدا فهي عنده على اثنتين.
91 (12) كا 68 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال طلاق السنة إذا طهرت المرأة فليطلقها واحدة مكانها من (2) غير
جماع يشهد على طلاقها، فإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة.
92 (13) كا 68 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن



(1) دفقته - خ ك.
(2) في - خ.
34
ابن أذينة عن ابن بكير وغيره عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إن الطلاق
الذي أمر الله عز وجل به في كتابه والذي سن رسول الله صلى الله عليه وآله
أن يخلى الرجل عن المرأة، فإذا حاضت وطهرت من محيضها (1) أشهد
رجلين عدلين على تطليقة، وهي طاهر من غير جماع، وهو أحق برجعتها ما لم
تنقض ثلاثة قروء، وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق.
93 (14) قرب الإسناد 110 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الطلاق ما
حده وكيف ينبغي للرجل ان يطلق قال السنة ان يطلق عند الطهر واحدة ثم
يدعها حتى تمضى عدتها فان بدا له أن يراجعها قبل أن تبين اشهد على رجعتها
وهي امرأته وان تركها حتى تبين فهو خاطب من الخطاب ان شاءت فعلت
وإن شاءت لم تفعل.
94 (15) مجمع البيان 305 ج 5 - عن جرير (2) قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن طلاق السنة فقال على طهر من غير جماع بشاهدي عدل
ولا يجوز الطلاق الا بشاهدين والعدة وهو قوله تعالى " فطلقوهن لعدتهن
واحصوا العدة " الآية.
95 (16) المقنع 115 - ومنها طلاق العدة: وهو أنه إذا أراد الرجل أن
يطلق امرأته طلقها على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ويراجعها من يومه
ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض،
فإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك
ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها
إلى أن تحيض الحيضة الثانية فإذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة بغير جماع
ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.



(1) حيضها - خ (2) حريز - ئل.
35
96 (17) فقه الرضا عليه السلام 246 - وإذا أراد الرجل أن يطلقها
طلاق العدة تركها حتى تحيض ثم تطهر ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها
ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الحيض والطهر ثم يطلقها بشاهدين التطليقة
الثانية ثم يواقعها متى شاء من أول الطهر إلى آخره، فإذا راجعها فحاضت ثم
طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره وعليها استقبال العدة منه (من - ك) وقت التطليقة الثالثة.
97 (18) فقه الرضا عليه السلام 242 - وأما طلاق العدة فهو أن يطلق
الرجل امرأته على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ثم يراجعها من يومه أو
من غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفى قروءها وهو أملك بها فإذا أراد أن
يطلقها ثانية لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها، فان دخل بها وأراد طلاقها
تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين، فان
أراد مراجعتها راجعها، وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج وانما
تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان فان طلقها
الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الخبر.
98 (19) مجمع البيان 305 ج 5 - يونس عن بكير بن أعين عن أبي
جعفر عليه السلام قال الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع
ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة
قروء (1) فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن وأمر به رسول الله صلى الله
عليه وآله في سنته وكل طلاق لغير عدة فليس بطلاق.
99 (20) الدعائم 259 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما
السلام أنهما قالا طلاق العدة الذي قال الله عز وجل " فطلقوهن لعدتهن " إذا
.



(1) القرء: الحيض والطهر ضد - وذلك أن القرء الوقت فقد يكون للحيض والطهر - اللسان ج 1
ص 131 - القرء عند اهل الحجاز الطهر وعند اهل العراق الحيض - المجمع.
36
أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضتها
فيطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة ويشهد شاهدي عدل
على ذلك وله أن يراجعها من يومه ذلك أن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن
تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضتها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع
ويشهد على ذلك شاهدين ويراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على
رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من
حيضتها وطهرت طلقها الثالثة من غير جماع ويشهد على ذلك شاهدين، فإذا
فعل ذلك فقد بانت عنه بثلاث تطليقات، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره،
فإن كان ممن لا تحيض فليطلقها للشهور وان طلقها على ما وصفنا واحدة ثم
بدا له أن يحبسها بقيت عنده على تطليقتين باقيتين، وان طلقها تطليقتين ثم بدا
له أن يحبسها بقيت عنده على واحدة فان طلقها الثالثة لم يكن له عليها رجعة
ولم تحل له الا بعد الزوج، وهذا انما يكون إذا راجعها قبل أن تنقضى عدتها، فأما
ان طلقها واحدة أو اثنتين على ما وصفنا ثم تركها حتى تنقضى عدتها فليس عليها
رجعة وهو خاطب من الخطاب، فان تزوجها برضاها عقد عليها بنكاح مستقبل.
100 (21) فقه الرضا عليه السلام 241 - اعلم - يرحمك الله - أن
الطلاق على وجوه، ولا يقع الا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين،
مريدا للطلاق، فلا يجوز للشاهدين أن يشهدا على رجل طلق امرأته الا على
اقرار منه ومنها أنها طاهرة من غير جماع ويكون مريدا للطلاق. أما طلاق
السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يتربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها
تطليقة واحدة من قبل (1) عدتها بشاهدين عدلين في مجلس واحد.
101 (22) تفسير علي بن إبراهيم 373 ج 2 - في رواية أبى الجارود
عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى " فطلقوهن لعدتهن " والعدة الطهر من



(1) القبل نقيض الدبر والدبر ومن الزمان اوله - المنجد.
37
الحيض وأحصوا العدة (1).
102 (23) كا 350 ج 1 - الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد
عن محمد بن علي قال أخبرني سماعة بن مهران قال أخبرني الكلبي النسابة
قال دخلت المدينة ولست أعرف شيئا من هذا الأمر (إلى أن قال) فقلت له
أخبرني عن رجل قال لامرأته أنت طالق عدد نجوم السماء فقال (جعفر بن
محمد عليه السلام) ويحك أما تقرأ سورة الطلاق قلت بلى قال فاقرأ فقرأت
" فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " قال أترى هاهنا نجوم السماء قلت لا، قلت
فرجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا قال ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله
عليه وآله ثم قال لا طلاق الا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين. الخبر.
103 (24) يب 48 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 60 ج 6 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي
الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال من طلق بغير شهود فليس بشئ.
104 (25) يب 47 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 58 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قال
أبو جعفر عليه السلام من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا، انما
الطلاق الذي أمر الله عز وجل به، فمن خالف لم يكن له طلاق وأن ابن عمر
طلق امرأته ثلاثا في مجلس (واحد - يب) وهي حائض فأمره النبي صلى الله
عليه وآله أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق، قال فقيه 321 ج 3 - وجاء رجل
إلى أمير المؤمنين عليه السلام (2) فقال يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي. قال
ألك بينة؟ قال لا، قال أعزب (3). الدعائم 262 ج 2 - عن علي عليه
السلام أن رجلا أتاه فقال يا أمير المؤمنين انى طلقت



(1) ولها ذيل طويل يحتمل قويا ان يكون من كلام علي بن إبراهيم. (2) إلى على - فقيه.
(3) أي غب عنى.
38
امرأتي (وذكر نحوه).
105 (26) يب 48 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 60 ج 6 - سهل
(بن زياد - يب) عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عمر بن يزيد
عن محمد بن مسلم قال قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال
انى طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها فقال
أمير المؤمنين عليه أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر الله (1) عز وجل
فقال لا، فقال اذهب فان طلاقك ليس بشئ.
106 (27) فقيه 321 ج 3 - روى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال قام رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال انى طلقت امرأتي
للعدة بغير شهود فقال ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك. الدعائم 262
ج 2 - عن علي عليه السلام نحوه.
107 (28) الدعائم 262 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال من
طلق لعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وان طلقها بغير
شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق، ولو
طلقها ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه بطلاق.
108 (29) يب 50 ج 8 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد
عن أحمد بن محمد (عمر - خ) قال سألته عن الطلاق فقال على طهر وكان
علي عليه السلام يقول لا يكون طلاق الا بالشهود فقال له رجل ان طلقها ولم
يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد فقال من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق.
109 (30) يب 48 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 59 ج 6 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن امرأة سمعت أن زوجها (2) طلقها



(1) أمرك الله.
(2) رجلا - كا.
39
وجحد ذلك أتقيم معه؟ قال نعم فان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق، والطلاق
لغير العدة ليس بطلاق، ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي
أمر الله عز وجل بها.
110 (31) يب 49 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 67 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه
السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها (1) بشهادة عدلين فقال ليس هذا
بطلاق (2) فقلت - جعلت فداك - كيف طلاق السنة فقال يطلقها إذا طهرت من
حيضها قبل أن يغشاها (3) بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه فان
خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل فقلت له فان طلق على طهر من غير
جماع بشاهد وامرأتين فقال لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز
شهادتهن مع غير لهن في الدم إذا حضرته (4) فقلت فان أشهد رجلين
ناصبيين (5) على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال من ولد على الفطرة (6) أجيزت
شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا. قرب الإسناد 161 - أحمد بن
محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا عليه
السلام عن رجل (وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله وقد تجوز شهادتهن مع
غيرهن في الدم إذا حضرته).
111 (32) ك 290 ج 15 - الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه عن
محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله عن محمد بن نصير عن عمر بن فرات عن
محمد بن المفضل عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام - في حديث



(1) الغشيان: اتيان الرجل المرأة.
(2) طلاقا - يب.
(3) يمسها - خ يب.
(4) حضرته
- يب
(5) الناصب: الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت أو لمواليهم - مجمع
(6) والفطرة
ما فطر الله عليه الخلق من المعرفة به، وقيل فطر كل انسان على معرفته بان الله رب كل شئ وخالفه والله
أعلم - اللسان ج 5 ص 57.
40
طويل - قال " جعل الطلاق في النساء المزوجات لعلة النساء غير جائز الا
بشاهدين ذوي عدل من المسلمين - كذا في المستدرك " وقال في سائر
الشهادات على الدماء والفروج والأموال والأملاك " واستشهدوا شهيدين من
رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء " الخبر.
112 (33) الهداية 71 - قال الصادق عليه السلام طلاق السنة هو أنه
إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص (1) بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها
في قبل عدتها بشاهدين عدلين فإذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فقد
بانت منه وهو خاطب من الخطاب والأمر إليها ان شاءت تزوجته وإن شاءت فلا.
113 (34) الهداية 71 - قال الصادق عليه السلام طلاق العدة هو أنه
إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها من
قبل عدتها بشاهدين عدلين ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها، فإذا
طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان تزوجها رجل
فدخل بها ثم طلقها أو مات عنها فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد
خروجها من عدتها.
114 (35) تفسير العياشي 118 ج 1 - عن عمر بن حنظلة عن الصادق
عليه السلام قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالقة ثم راجعها، ثم قال أنت
طالقة ثم راجعها، ثم قال أنت طالقة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فان
طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء.
115 (36) مجمع البيان 306 ج 5 - في قوله تعالى " واشهدوا ذوي
عدل منكم " وقيل معناه واشهدوا على الطلاق صيانة (2) لدينكم وهو المروى
عن أئمتنا عليهم السلام وهذا أليق بالظاهر.
116 (37) يب 47 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 60 ج 6 - علي بن



(1) التربص: الانتظار.
(2) اي حفظا.
41
إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن
مسلم وبكير (بن أعين - كا) وبريد (1) وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن
يحيى (كلهم - ئل) عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا إذا طلق
الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق وان
طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين
عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق.
117 (38) يب 47 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 58 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم
عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهي
حائض فقال الطلاق لغير (2) السنة باطل. الدعائم 261 ج 2 - عن جعفر بن
محمد عليهما السلام مثله.
118 (39) يب 47 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 58 ج 6 - محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن
محمد الحلبي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يطلق امرأته وهي حائض
قال الطلاق على غير السنة باطل، قلت فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد قال يرد إلى السنة.
119 (40) كا 60 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب
55 ج 8 - صا 288 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من طلق امرأته ثلاثا في مجلس
(واحد - صا) وهي حائض فليس بشئ وقد رد رسول الله صلى عليه وآله
طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى
الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب
الله عز وجل وقال لا طلاق الا في عدة.



(1) يزيد - يب.
(2) بغير السنة - خ يب.
42
120 (41) كا 59 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد ابن أبي حمزة عن سعيد
الأعرج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول طلق ابن عمر امرأته ثلاثا
وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله فأمره أن يراجعها
فقلت ان الناس يقولون انما طلقها واحدة وهي حائض قال فلأي شئ سأل
رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان هو أملك برجعتها، كذبوا ولكن طلقها
ثلاثا فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يراجعها ثم قال إن شئت فطلق
وإن شئت فأمسك - (ويظهر من الوسائل أن الشيخ ره نقل هذه الرواية عن
محمد بن يعقوب).
121 (42) كا 61 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع (1) عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال قلت
لأبى عبد الله عليه السلام انى سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر فقال
طلقها وهي طامث واحدة قال أبو عبد الله عليه السلام أفلا قلتم له إذا طلقها
واحدة وهي طامث كانت أو غير طامث فهو أملك برجعتها قال قد قلت له
ذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام كذب - عليه لعنة الله - بل طلقها ثلاثا فردها
النبي صلى الله عليه وآله فقال أمسك أو طلق على السنة ان أردت أن تطلق.
122 (43) ئل 276 ج 15 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى
عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدة فقال إن ابن عمر
طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وهي حائض فأمره
رسول الله صلى الله عليه وآله أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة. البحار
267 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام (مثله).



(1) في ئل وفى نسخة عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع.
43
123 (44) الدعائم 258 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
صلوات الله عليهم أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فبلغ ذلك رسول الله
صلى الله عليه وآله فأنكر فعله وأمره بأن يراجعها ثم ليطلقها ان شاء طلاق السنة.
124 (45) كا 61 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كنت عنده إذ مر به نافع
مولى ابن عمر فقال له أبو جعفر عليه السلام أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق
امرأته واحدة وهي حائض فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله عمر أن يأمره
أن يراجعها (1) قال نعم فقال له كذبت - والله الذي لا اله الا هو على ابن عمر -
أنا سمعت ابن عمر يقول طلقتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا
فردها رسول الله صلى الله عليه وآله على وأمسكتها بعد الطلاق فاتق الله يا
نافع ولا ترو على ابن عمر الباطل.
125 (46) الدعائم 260 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات
الله عليهما أنه دخل المسجد فإذا برجل يفتى وحوله ناس (2) كثير فقال من
هذا فقالوا نافع مولى ابن عمر فدعا به فأتاه فقال يا نافع (3) أنه قد بلغني عنك
أنك تقول ان ابن عمر أنما طلق امرأته واحدة وأن رسول الله صلى الله عليه وآله
أمره أن يراجعها ويحتسب بتلك التطليقة فقال كذلك سمعت يا ابن رسول
الله قال أبو جعفر عليه السلام كذبت - والله - يا نافع على رسول الله صلى الله
عليه وآله بل طلقها ثلاثا فلم يره رسول الله صلى الله عليه وآله.
126 (47) الدعائم 264 ج 2 - وفى رواية أخرى عنه عليه السلام رويناها
أنه قال لنافع أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول: أنا طلقتها ثلاثا وهي حائض وأمر (4)
رسول الله صلى الله عليه وآله عمر ان يأمرني برجعتها وقال إن طلاق عبد الله



(1) بمراجعتها - خ
(2) نفر - خ.
(3) أي نافع - خ.
(4) وأمرني رسول الله صلى الله
عليه وآله برجعتها - خ.
44
امرأته ثلاثا وهي حائض ليس بطلاق فقال رجل لجعفر بن محمد عليهما
السلام وقد ذكر هذا عن أبيه أن الناس يقولون أنه انما طلقها واحدة وهي
حائض فقال فلأي شئ سأل رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان أملك
برجعتها كذبوا ولكنه طلقها ثلاثا فأمره أن يراجعها وقال إن شئت فطلق، وإن شئت
فأمسك.
127 (48) العوالي 137 ج 1 - في الحديث أن عبد الله بن عمر قال
طلقت زوجتي وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله
عمر بن الخطاب عن ذلك فقال عليه السلام مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى
تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد، وان شاء طلق قبل أن يمسها
فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء.
128 (49) يب 48 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 61 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير وغيره عن أبي
جعفر عليه السلام قال كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أن (1) يطلقها وهي
حائض، أو في دم نفاسها، أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض، فليس طلاقها (2) بطلاق
فان طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وان طلقها
للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ولا تجوز (3) فيه شهادة النساء.
129 (50) الدعائم 258 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال الطلاق
للعدة وهي طاهرة في غير جماع.
130 (51) فقه الرضا عليه السلام 242 - قال أما طلاق العدة وهو أن
يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ثم يراجعها من
يومه أو من غد أو متى ما يريد - من قبل أن تستوفى قروءها - وهو أملك بها.
131 (52) الدعائم 95 ج 1 - روينا عن بعض رجال أبى عبد الله جعفر



(1) أو - يب.
(2) طلاقه - يب.
(3) ولا يجزى - يب.
45
ابن محمد عليهما السلام من الشيعة أنه وقف على حلقة أبي حنيفة وهو يفتى
(في حلقته - خ) فقال يا أبا حنيفة ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس
واحد على غير طهر أو هي حائض قال قد بانت منه قال السائل ألم يأمر الله
عز وجل بالطلاق للعدة ونهى ان تتعدى حدوده فيه وسن ذلك رسول الله
صلى الله عليه وآله وأكده وبالغ فيه قال نعم ولكنا نقول إن هذا عصى ربه
وخالف نبيه وبانت منه امرأته قال الرجل فلو أن رجلا وكل وكيلا على طلاق
امرأتين له فأمره ان يطلق أحداهما للعدة والأخرى للبدعة فخالفه فطلق التي
أمره ان يطلقها للبدعة للعدة والتي أمره ان يطلقها للعدة للبدعة (1) قال
لا يجوز طلاقه قال السائل ولم قال لأنه خالف ما وكله عليه قال السائل
فيخالف من وكله فلا يجوز طلاقه ويخالف الله ورسوله فيجوز طلاقه فاقبل
أبو حنيفة على أصحابه وقال (هذه - خ) مسألة رافضي ولم يحر جوابا.
132 (53) كا 60 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته
عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ثم يطلقها
تبين منه (2) بثلاث تطليقات في طهر واحد فقال خالف السنة، قلت فليس
ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها الا في طهر آخر قال نعم، قلت حتى يجامع قال نعم.
133 (54) تفسير العياشي 330 ج 1 - عن أبي بصير قال قلت لأبى
عبد الله عليه السلام ان عمر بن رباح (3) زعم أنك قلت لا طلاق ألا ببينة قال
فقال ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله انا والله له كنا نفتيكم بالجور لكنا
أشد (4) منكم ان الله يقول " لولا ينهاهم الربانيون (5) والأحبار " (6).



(1) البدعة: الحدث في الدين وما ليس له أصل في كتاب ولا سنة - مجمع.
(2) عنه - خ
(3) عمر بن رياح - ئل.
(4) أشر - خ ل.
(5) اي العلماء بالحلال والحرام والأمر والنهى - اللسان
ج 1 ص 404.
(6) اي اهل المعرفة بأنباء الأمم 404 - الربانيون والأحبار هم العلماء - اللسان ج 4 ص 158.
46
134 (55) كا 57 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبان عن أبي بصير
عن عمرو بن رياح (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له بلغني أنك تقول
من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا فقال أبو جعفر عليه السلام ما أقوله
بل الله يقوله أما والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم لأن الله عز وجل
يقول " لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت " (2)
الآية. الدعائم 261 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أن رجلا سأله فقال يا ابن
رسول الله بلغني أنك تقول (وذكر نحوه).
135 (56) العيون 124 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (31) أن
جلد الميتة لا يطهر بالدباغ من أبواب النجاسات عن الفضل بن شاذان قال سأل
المأمون علي بن موسى الرضا عليهما السلام أن يكتب له محض (3) الاسلام
على سبيل الايجاز والاختصار فكتب عليه السلام له (إلى أن قال) والطلاق
للسنة على ما ذكره الله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله،
ولا يكون طلاق لغير سنة وكل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق كما أن كل
نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح، ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع
حرائر وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا
غيره وقال أمير المؤمنين عليه السلام اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع
واحد فإنهن ذوات أزواج. تحف العقول 420 - روى أن المأمون بعث الفضل
بن سهل ذا الرياستين إلى الرضا عليه السلام فقال انى أحب أن تجمع لي من الحلال



(1) عمر بن رباح - خ كا.
(2) السحت: كل حرام قبيح الذكر - الحرام الذي لا يحل كسبه.
(3) المحض: الخالص الذي لا يشوبه شئ.
47
والحرام والفرائض والسنن فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم فدعا الرضا
عليه السلام بدواة وقرطاس وقال للفضل اكتب (إلى أن قال) والطلاق بالسنة
(وذكر نحوه). الخصال 607 - بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن
محمد عليهما السلام نحوه.
136 (57) كا 59 ج 6 - محمد بن جعفر أبو العباس عن أيوب بن نوح
عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سمعت أبا بصير يقول سألت أبا جعفر
عليه السلام عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة وقلنا أنهم أهل بيت ولم يعلم بهم
أحد فقال ليس بشئ.
137 (58) كا 58 ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن عبد الله
ابن جبلة عن أبي المغرا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام
قال من طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله وان رغم أنفه.
138 (59) الدعائم 260 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما
السلام أنهما قالا كل طلاق خالف الطلاق الذي أمر الله به فليس بطلاق فان
طلقها وهي حائض، أو في دم النفاس، أو بعد ما جامعها قبل أن تحيض، أو
طلقها وهي طاهرة من غير جماع من غير أن يشهد شاهدي عدل كما أمر الله
عز وجل فليس طلاقه بطلاق حتى يطلقا بالكتاب والسنة، على ما وصفناه.
139 (60) العلل 172 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا بكر
ابن عبد الله بن حبيب قال حدثنا تميم بن بهلول عن أبيه عن إسماعيل بن
الفضل الهاشمي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يقع الطلاق الا على الكتاب
والسنة لأنه حد من حدود الله عز وجل يقول " إذا طلقتم النساء فطلقوهن
لعدتهن وأحصوا العدة " ويقول " وأشهدوا ذوي عدل منكم " ويقول " وتلك
حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " وأن رسول الله صلى الله عليه
وآله رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان خلافا للكتاب والسنة.

48
140 (61) كا 58 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن عبد الله بن سليمان الصيرفي عن أبي
جعفر عليه السلام قال كل شئ خالف كتاب الله عز وجل رد إلى كتاب
الله عز وجل والسنة.
141 (62) كا 58 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الطلاق إذا لم
يطلق للعدة فقال يرد إلى كتاب الله عز وجل.
142 (63) الدعائم 261 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما
السلام أنهما قالا كل طلاق في غضب أو يمين فليس بطلاق.
143 (64) الدعائم 262 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال من
طلق لعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وان طلقها بغير
شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق، ولو
طلقها ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه بطلاق.
144 (65) ك 291 ج 15 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة
روينا عن أمير المؤمنين عليه السلام من طريق أهل البيت عليهم السلام أنه قال
لا يكون الطلاق طلاقا حتى تجتمع الحدود الأربعة فأولها أن تكون المرأة
طاهرة من غير جماع يقع بها من بعد خروجها من طمثها الذي طهرت فيه
والثاني أن يكون الرجل مريدا بالطلاق، غير مكره ولا مجبر عليه والثالث أن
يحضر شاهدين عدلين في وقت تطليقه إياها والرابع أن ينطق لسانه عند
الشاهدين بالطلاق.
145 (66) المناقب 383 ج 4 - (عن كتاب - ك) الجلاء والشفاء في
خبر أنه لما مضى الرضا عليه السلام جاء محمد بن جمهور القمي والحسن بن
راشد وعلي بن مدرك وعلي بن مهزيار وخلق كثير من سائر البلدان إلى

49
المدينة وسألوا عن الخلف بعد الرضا عليه السلام (إلى أن قال) فقال الرجل
الثاني يا ابن رسول الله ما تقول في رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء قال تقرأ
القرآن قال نعم قال اقرأ سورة الطلاق إلى قوله " وأقيموا الشهادة لله " يا هذا
لا طلاق الا بخمس بشهادة شاهدين عدلين في طهر من غير جماع بإرادة عزم
ثم قال بعد كلام يا هذا هل ترى في القرآن عدد نجوم السماء قال لا. الخبر.
146 (67) كا 65 ج 6 - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد
ابن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق) عن ابن
محبوب عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أحب
للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته ان يطلقها طلاق السنة قال ثم قال وهو
الذي قال الله عز وجل " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " يعنى بعد الطلاق
وانقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوج زوجا غيره قال وما أعد له
وأوسعه لهما جميعا ان يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ثم يدعها
حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر وثلاثة قروء ثم يكون خاطبا من الخطاب.
147 (68) فقه الرضا عليه السلام 246 - وقد أروى عن العالم عليه
السلام أنه قال الفقيه لا يطلق الا طلاق السنة.
148 (69) كا 57 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
بعض أصحابنا عن أبان عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول
والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة
كما أمرا لله عز وجل. الدعائم 262 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام في
حديث ولو ملكت من امر الناس وذكر مثله.
149 (70) كا 57 ج 6 - (حميد بن زياد - معلق) عن الحسن بن محمد
(بن سماعة - ئل) عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغراء عن سماعة عن أبي

50
بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال لو وليت الناس لأعلمتهم (1) (الطلاق و -
فقيه) كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ثم لم أؤت (2) برجل قد خالف الا
وأوجعت (3) ظهره ومن طلق على غير (4) السنة رد إلى كتاب الله عز وجل
وان رغم أنفه (5) فقيه 322 ج 3 - قال أبو جعفر عليه السلام لو وليت (وذكر
مثله). الدعائم 262 - عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
150 (71) كا 57 ج 6 - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد - معلق)
قال أحمد وذكر بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ومحمد بن سماعة
عن أبي بصير عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال لو وليت أمر الناس لعلمتهم
الطلاق ثم لم أؤت بأحد خالف الا أوجعته ضربا. الدعائم 258 ج 2 - عن
جعفر بن محمد عليهما السلام (نحوه).
151 (72) كا 57 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد
ابن محمد ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن عمر بن معمر بن (عطاء بن)
وشيكة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا يصلح الناس في الطلاق الا
بالسيف ولو وليتهم لرددتهم (فيه - خ) إلى كتاب الله عز وجل. كا 56 ج 6 -
حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن الحسن بن حذيفة عن معمر بن (عطاء بن)
وشيكة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام (وذكر مثله) ثم قال وحدثني بهذا
الحديث الميثمي عن محمد ابن أبي حمزة عن بعض رجاله - أو همه الميثمي -
عن أبي عبد الله عليه السلام الدعائم 258 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي
عليهما السلام (نحوه).
وتقدم في الرضوي (5) من باب (6) أن الهلال يثبت بشهادة رجلين



(1) لعلمتهم - فقيه.
(2) ثم لو أتيت - فقيه.
(3) لأوجعت - فقيه.
(4) لغير - فقيه
(5) الرغم: الكره - والمرغمة والرغم: الذلة - الرغم - التراب - والرغم الذل ورغم أنفى لأمر الله أي ذل
وانقاد - أرغم الله انفه اي ألزقه بالرغام وهو التراب - اللسان ج 12 ص 247.
51
عدلين من أبواب فضل صوم شهر رمضان قوله عليه السلام ولا تقبل شهادة
النساء في الطلاق. وفى رواية شعيب (6) قوله عليه السلام لا أجيز في الطلاق
ولا في الهلال الا رجلين وفى مرسلة الهداية (9) قوله عليه السلام ولا تقبل
شهادة النساء في الطلاق.
وفى رواية محمد بن الفضيل (2) من باب (17) جواز مشى المحرم
تحت ظل المحمل من أبواب ما تجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام يا
أبا يوسف ان الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك ان الله عز وجل
أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين وأمر في كتابه
بالتزويج وأهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله وأبطلتم شاهدين
فيما أكد الله عز وجل. وفى رواية محمد بن عيسى (1) من باب (77) وضع
الطين من قبر الحسين عليه السلام فيما بين المتاع من أبواب زيارة المعصومين
عليهم السلام قوله وأمرني عليه السلام أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال وأمرني
أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه.
وفى رواية زرارة (2) من باب (22) حكم تحريم الزوجة من أبواب الايمان
قوله عليه السلام لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له الله أحلها لك
فما حرمها عليك انه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام
ولا يدخل عليه طلاق.
وفى رواية جابر (12) من باب (26) جملة مما يحرم على النساء من
أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء في كتاب النكاح قوله عليه السلام
لا تجوز شهادتهن في الطلاق. وفى رواية هشام (10) من باب (11) شروط المتعة
من أبوابها قوله عليه السلام ولا يجوز لك أن تطلقها الا على طهر وشاهدين.
وفى رواية سماعة (8) من باب (6) ما ورد في بعث الحكمين المصلحين عند
خوف الشقاق من أبواب القسم والنشوز قوله أيجوز تفريقهما عليهما.

52
قال عليه السلام نعم ولكن لا يكون الا على طهر من المرأة غير جماع من الزوج.
وفى رواية الحسن بن زياد (6) من باب (4) الصيغ التي تقع بها الطلاق
قوله عليه السلام لا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا تخيير الا على طهر من
غير جماع بشهادة شاهدين. وفى غير واحد من أحاديث هذا الباب أيضا
ما يدل على أن الطلاق لا بد ان يكون في طهر من غير جماع بشهادة عدلين.
وفى رواية زرارة (12) قوله رجل قال لامرأته أنت على حرام (إلى أن قال
عليه السلام) لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ثم أقول ان الله عز وجل
أحلها لك فماذا حرمها عليك. وفى رواية ابن أبي نصر (1) من باب (6) ان
الأخرس يطلق بالكتابة ما يدل على بعض المقصود.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (12) ما ورد في طلاق
الغائب وباب (13) ان الغائب إذا قدم وأراد طلاق امرأته لا يطلقها حتى يطهر
وباب (15) ان من لا يعلم بطهر زوجته يطلقها بالأهلة ما يناسب الباب. وفى
رواية إسحاق (2) من باب (14) حكم طلاق الحامل قوله عليه السلام ان
الطلاق لا يكون الا على طهر. وفى رواية ابن بكير (3) قوله عليه السلام يطلقها
بشهادة الشهود. وفى رواية الكناسي (4) قوله عليه السلام يطلقها واحدة للعدة
بالشهور والشهود وقوله عليه السلام وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر.
وفى رواية داود (1) من باب (16) ان المسترابة المدخول بها إذا أراد
زوجها ان يطلقها يمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها قوله المرأة يستراب بها
ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها قال
عليه السلام ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها.
وفى رواية المفيد (5) من باب (17) ان من طلق ثلاثا في مجلس واحد
مع الشرائط تقع واحدة قوله عليه السلام سمعت عبد الله بن عمر يقول طلقت
امرأتي ثلاثا وهي حائض ثم حزنت عليها فسألت أبى ان يذكر ذلك للنبي صلى

53
الله عليه وآله فذكره له فقال صلى الله عليه وآله امرأته فليمسكها حتى
تحيض وتطهر ثم إن شاء أمسكها من بعد وإن شاء طلقها. وفى رواية
الحلبي (9) وابن أبي بكر حمزة (12) وإسماعيل (20) نحوه. وفى رواية ابن
حنظلة (24) قوله عليه السلام الطلاق ثلاثا في غير عدة ان كانت على طهر
فواحدة وإن لم يكن على طهر فليس بشئ. وفى رواية الدعائم (25) نحوه.
وفى أحاديث باب (18) ان من طلق ثانيا بغير رجعة لا يقع الطلاق ما يدل
على أن الطلاق لا يكون الا في طهر بشهود.
وفى رواية الدعائم (12) من باب (19) حكم من خير زوجته وجعل
أمرها بيدها قوله عليه السلام إذا خير الرجل امرأته فلها الخيار ما دامت في
مجلسها ولا يكون ذلك الا وهي طاهرة في طهر لم يمسها فيه. وفى رواية ابن
مسلم (18) قوله عليه السلام إذا خيرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة
شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار. وفى رواية ابن مسلم (20) قوله عليه
السلام لا خيار الا على طهر من غير جماع بشهود.
وفى رواية يحيى بن عبد الله (2) من باب (24) أن طلاق المكره
والمضطر ليس بصحيح قوله عليه السلام وانما الطلاق ما أريد به الطلاق من
غير استكراه ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين فمن
خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ. وفى رواية منصور (8) ما يناسب الباب.
وفى رواية بريد (2) من باب (33) حكم طلاق زوجة المفقود قوله
عليه السلام أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهرة.
وفى مرسلة فقيه (7) قوله عليه السلام طلقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين.
وفى رواية طربال (5) من باب (37) ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت
على زوجها قوله رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها واشهد على ذلك

54
وأعلمها قال عليه السلام قد بانت منه ساعة طلقها. وفى رواية زرارة (9) قوله
عليه السلام والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل ان يطلقها في
استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب. وفى رواية ابن سنان (10)
قوله عليه السلام فليطلق على طهر بغير جماع بشهود. وفى رواية أبى
بصير (22) قوله عليه السلام فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت ثم طلقتها من
غير جماع وأشهدت على ذلك شاهدين. وفى رواية عمر بن حنظلة (26) قوله
عليه السلام فان طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء.
وفى رواية ابن مسلم (2) من باب (42) انه لا بأس للزوج إن لم يشهد على الرجعة
قوله عليه السلام ان الطلاق لا يكون بغير شهود. وفى غيره أيضا ما يدل على لزوم
الإشهاد في الطلاق. وفى رواية أبى ولاد (1) من باب (45) ما ورد في أن
انكار الطلاق في العدة رجعة قوله امرأة ادعت على زوجها انه طلقها تطليقة
طلاق العدة طلاقا صحيحا يعنى على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا
على ذلك ثم أنكر الزوج الخ.
وفى رواية عمار (7) من باب (3) ان المطلقة المدخول بها إذا كانت
مستقيمة الحيض فعدتها ثلاثة قروء من أبواب العدد قوله عليه السلام تطلق
طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود. وفى رواية
سورة (8) قوله رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق
السنة وهي ممن تحيض الخ.
وفى رواية زرارة (1) من باب (4) أن المطلقة إذا دخلت في الحيضة
الثالثة فقد انقضت عدتها قوله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع
بشهادة عدلين فقال عليه السلام إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت
عدتها. وفى رواية ابن مسلم (15) قوله الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر
من غير جماع يدعها حتى يدخل في قرئها الثالث الخ.

55
وفى رواية محمد بن حكيم (4) من باب (7) ما ورد في عدة من طلقها
زوجها ثم ادعت حبلا قوله عليه السلام والا طلقها تطليقة بشاهدين. وفى
أحاديث باب (5) ان طلاق الخلع والمباراة لا يكون الا على طهر من غير
جماع بشهود من أبواب الخلع ما يدل على لزوم الإشهاد في الطلاق.
وفى أحاديث باب (5) ان المرأة ليس لها على المولى قول ولا حق من
أبواب الايلاء ما يدل على اعتبار طهر المرأة والإشهاد في الطلاق. وفى كثير
من أحاديث باب ما تجوز فيه شهادة النساء من أبواب الشهادات ما يدل على
عدم جواز شهادات النساء في الطلاق وبيان علته.
وفى رواية داود من هذا الباب قوله عليه السلام ان الله أمر في الطلاق
بشهادة رجلين عدلين وقوله عليه السلام ولا يجيز في الطلاق الا شاهدين
عدلين. وفى أحاديث باب وجوب اجبار الوالي الناس على الفرايض
الصحيحة من أبواب موجبات الإرث ما يدل على ذلك.
(9) باب انه يشترط في صحة الطلاق اجتماع الشاهدين في مجلس واحد
في سماع صيغة واحدة ولا يشترط أن يقول المطلق للشهود اشهدوا
قال الله تعالى في سورة الطلاق (65) فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن
بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله
ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا (2).
152 (1) يب 48 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 60 ج 6 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي
الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال من طلق بغير شهود فليس بشئ.
153 (2) يب 50 ج 8 - صا 285 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 71
ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت أبا

56
الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم
رجلا ثم مكث خمسة أيام، ثم أشهد آخر فقال انما أمر أن يشهدا جميعا.
154 (3) يب 50 ج 8 - صا 285 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال
سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال نعم وتعتد من أول الشاهدين وقال
لا يجوز حتى يشهدا جميعا. (قال الشيخ (ره) في صا - فلا ينافي الخبر الأول لأن
الوجه فيه أن نحمله على جواز التفريق بينهما في حال الإشهاد لا في حال
تحمل الشهادة لئلا يتناقض الخبران).
155 (4) فقه الرضا عليه السلام 241 - أما طلاق السنة إذا أراد الرجل
أن يطلق امرأته يتربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها تطليقة واحدة في
قبل عدتها بشاهدين عدلين في مجلس واحد فان أشهد على الطلاق رجلا
واحدا، ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر لم يجز ذلك الطلاق إلا أن يشهدهما
جميعا في مجلس واحد بلفظ واحد.
156 (5) المقنع 114 - اعلم أن الطلاق لا يقع الا على طهر من غير
جماع بشاهدين عدلين في مجلس واحد بكلمة واحدة، ولا يجوز أن يشهد
على الطلاق في مجلس رجل ويشهد بعد ذلك الثاني.
157 (6) يب 49 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 72 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن (أحمد بن محمد - كا) ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن
عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها (1) فجاء إلى جماعة
فقال فلانة طالق (أ - يب) يقع عليها الطلاق ولم يقل (لهم - كا) اشهدوا؟ قال نعم.
158 (7) يب 49 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 72 ج 6 - على (2)
عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئل عن



(1) من محيضها - يب. (2) عن ابن إبراهيم - خ يب.
57
رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل
لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال نعم هذه (1) شهادة. يب 49 ج 8 - محمد
ابن يعقوب عن كا 71 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
أحمد بن أشيم قال سألته عن رجل (وذكر مثله وزاد في آخره - أفتترك معلقة).
(10) باب انه هل يشترط في صحة الطلاق معرفة الشاهدين للرجل والمرأة
أم لا
159 (1) كا 131 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد جميعا عن يب 93 ج 8 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن
(على - يب) ابن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل
تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة (2) أو قال (3) في مجلس واحد ومهورهن
مختلفة قال جائز له ولهن، قلت أرأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق
واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون
المرأة، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة (4) ثم
مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال إن كان له ولد فان للمرأة التي
تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وان عرفت التي طلقت (5)
من الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث و (ليس - يب) عليها العدة قال
وتقتسم الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة وإن لم تعرف التي
طلقت (5) من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا
وعليهن جميعا العدة.
160 (2) يب 99 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن



(1) هي - كا 71. (2) في عقد واحد - يب. (3) وقال - يب. (4) التي طلق من
الأربعة - يب. (5) طلق - يب.
58
محبوب عن علي بن رئاب قال سمعت حمران يروى عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة على طهر من المرأة من غير جماع
وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير واقرار المرأة أنها
على طهر من غير جماع من يوم خيرها قال فقال له محمد بن مسلم - أصلحك
الله - ما اقرار المرأة ها هنا؟ فقال تشهد الشاهدين (1) عليها بذلك للرجل حذرا
أن تأتي بعد فتدعى (2) انه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها
وانما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم، وأما الخلع
والمبارأة فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما
يفترقان عليه في ذلك المجلس وإذا افترقا على شئ ورضيا به كان ذلك
جائزا عليهما (3) وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمى طلاقا أو لم يسم
ولا ميراث بينهما في العدة، قال والطلاق والتخيير من قبل الرجل والخلع
والمبارأة يكون من قبل المرأة.
(11) باب انه لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغائب عنها زوجها والتي
لم تحض والتي لم يدخل بها زوجها والحبلى والتي يئست من المحيض
161 (1) كا 79 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بطلاق خمس على
كل حال الغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها زوجها،
والحبلى، والتي قد يئست من المحيض. الخصال 303 - حدثنا أبي (رض)
قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن
حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال خمس يطلقن (وذكر نحوه).
الدعائم 265 ج 2 - روينا عن علي وأبى عبد الله وأبى جعفر عليهم السلام



(1) يشهد الشاهدان - ئل.
(2) حذار حذار أن يأتي بعد فيدعى - ئل.
(3) عليها - خ.
59
أنهم قالوا خمس من النساء يطلقن على كل حال (وذكر نحوه - بتقديم وتأخير).
162 (2) يب 61 ج 8 - صا 294 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن أحمد بن محمد عن فقيه 334 ج 3 - جميل بن دراج كا 79 ج 6 -
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن
جميل بن دراج يب 70 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وأحمد بن
محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل (بن جابر - فقيه) الجعفي عن أبي
جعفر عليه السلام قال خمس يطلقهن (1) الرجل على كل حال: الحامل
(المتبين حملها - فقيه) والتي لم يدخل بها (زوجها - كا - فقيه) والغائب عنها
زوجها، والتي لم تحض، والتي قد يئست (2) من الحيض (3) فقيه - وفى خبر
آخر والتي قد يئست من المحيض.
163 (3) كا 79 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن
جبلة وجعفر بن سماعة عن جميل عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه
السلام قال خمس يطلقن على كل حال الحامل، والغائب عنها زوجها، والتي
لم تحض، والتي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها وفيه - على عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن جميل عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).
164 (4) يب 70 ج 8 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر
ابن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر وأبى عبد الله
عليهما السلام قال خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا: الحامل المستبين حملها،
والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قد قعدت من المحيض، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها. المقنع 116 - اعلم أن خمسا يطلقن على كل
حال وذكر نحوه. إلا أنه قال في تفصيل التي لم تحض (وهو على وجهين ان



(1) يطلقن - فقيه. (2) قد جلست - يب 70 قد حبست - فقيه. (3) عن المحيض -
فقيه - من المحيض - يب - صا.
60
كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها وان كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر).
165 (5) فقه الرضا عليه السلام 244 - واعلم أن خمسا يطلقن على
كل حال ولا يحتاج الزوج ينظر (1) طهرها: الحامل، والغائب عنها زوجها،
والتي لم يدخل بها، والتي لم تبلغ الحيض، والتي قد يئست من الحيض. وقال
في موضع آخر 246 - وخمس (2) يطلقن على كل حال متى طلقن: الحبلى
التي قد استبان حملها، والتي لم تدرك مدرك النساء، والتي قد يئست من
الحيض، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب إذا غاب أشهرا، فليطلقهن
أزواجهن متى شاؤوا بشهادة شاهدين. (12) باب ما ورد في طلاق الغائب
166 (1) يب 60 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 81 ج 6 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو
غائب قال يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها (3).
167 (2) يب 62 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 81 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر
عليه السلام أن معي امرأة (4) عارفة أحدث زوجها فهرب عن (5) البلاد فتبع
الزوج بعض أهل المرأة فقال أما (أن - يب) طلقت وأما رددتك، فطلقها
ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه تزوجي - يرحمك الله -
168 (3) يب 62 ج 8 - صا 294 ج 3 - علي بن الحسن عن أحمد بن



(1) لينتظر - ك. (2) وخمسة - ك. (3) طلاقها - خ يب. (4) معي أن امرأة - يب.
(5) في - يب.
61
الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط (عن هاشم
ابن حنان (1) - صا) عن أبي سعيد (2) المكارى عن أبي بصير قال قلت لأبى
عبد الله عليه السلام الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت
طامثا قال يجوز.
169 (4) يب 63 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 79 ج 6 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن بكير (3) قال أشهد على أبي
جعفر عليه السلام أنى سمعته يقول الغائب يطلق بالأهلة والشهود (4).
170 (5) يب 62 ج 8 - صا 295 ج 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد كا 80 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار كا 80 ج 6 - على عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 325 ج 3 - محمد بن أبي حمزة (وحسين بن
عثمان - كا) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الغائب إذا
أراد أن يطلقها (5) تركها شهرا. ك 299 ج 15 - كتاب حسين بن عثمان بن
شريك عن إسحاق (يعنى ابن عمار) عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
171 (6) كا 81 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة قال سألت محمد
ابن أبي حمزة متى يطلق الغائب قال حدثني إسحاق بن عمار - أو روى
إسحاق بن عمار - عن أبي عبد الله أو أبى الحسن عليهما السلام قال إذا مضى
له شهر. ئل 308 ج 15 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب (مثله).
172 (7) يب 62 ج 8 - صا 295 ج 3 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن
محمد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرجل إذا خرج من
منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضى ثلاثة أشهر.



(1) هشام بن حيان - هشام بن حيان - خ يب. (2) عن أبي سعد - خ يب. (3) عن ابن
بكير - خ - يب. (4) الشهور - خ. (5) أن يطلق امرأته - فقيه.
62
173 (8) يب 62 ج 8 - صا 295 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
أحمد بن محمد عن الحسين عن فقيه 325 ج 3 - صفوان (بن يحيى - فقيه) عن
إسحاق بن عمار قال قلت لأبى إبراهيم (1) عليه السلام الغائب الذي يطلق
(أهله - يب) كم غيبته قال خمسة أشهر (أو - صا - فقيه) ستة أشهر قلت حد (فيه
- فقيه) دون ذا (2) قال ثلاثة أشهر. (حمل الشيخ (ره) هاتين الروايتين على من
لا تحيض الا في كل ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستة).
وتقدم في رواية أبى حمزة (2) من باب (3) أن الطلاق بيد الرجل أنه
لا طلاق حتى يتكلم به قوله لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو
يخطه بيده وهو يريد به الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود
(والشهور - خ) ويكون غائبا عن أهله.
ويأتي في باب (15) ان من لا يعلم بطهر زوجه يطلقها بالأهلة مثل
الغائب ما يدل على ذلك.
(13) باب ما ورد في أن الغائب إذا قدم وأراد طلاق امرأته وكانت حائضا
لا يطلقها حتى تطهر.
174 (1) يب 63 ج 8 - صا 296 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 78 ج 6 -
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حجاج الخشاب قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر (ه - صا) فلما دخل المصر
جاء معه بشاهدين (3) فلما استقبلته امرأته على الباب أشهد (هما - يب - كا)
على طلاقها قال لا يقع بها طلاق.
175 (2) يب 64 ج 8 - صا 295 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 79 ج 6 -
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن معاوية ابن



(1) لأبى عبد الله عليه السلام - خ يب. (2) دون ذلك - صا. (3) شاهدان - خ - يب.
63
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين
أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.
وتقدم في أحاديث باب (8) انه لا طلاق الا على السنة ما يدل على عدم
جواز طلاق الحايض.
ولاحظ باب (12) ما ورد في طلاق الغائب ما يناسب المقام.
(14) باب حكم طلاق الحامل
176 (1) يب 73 ج 8 - صا 300 ج 3 - علي بن الحسين بن فضال عن
أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه
السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل، ثم راجعها (ثم طلقها، ثم
راجعها - يب) ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه قال نعم.
177 (2) يب 72 ج 8 - صا 299 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد
ابن محمد ابن أبي نصر عن صفوان (بن يحيى - يب) عن إسحاق بن عمار عن أبي
الحسن الأول عليه السلام قال سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال نعم، قلت ألست قلت لي إذا جامع لم يكن له
أن يطلق؟ قال إن الطلاق لا يكون الا على (1) طهر قد بان، أو حمل (2) قد بان،
وهذه قد بان حملها.
178 (3) يب 72 ج 8 - صا 300 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن
محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن الفضل بن محمد الأشعري عن (3)
عبد الله بن بكير عن بعضهم قال في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد
أن يطلقها قال (يطلقها - صا) إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود، فان
بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع ويواقع



(1) الا في - يب. (2) وحمل - صا (3) وعبد الله بن بكير - صا.
64
ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا، ثم يبدو له فيطلق،
فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان راجعا (1) يريد المواقعة
والامساك ويواقع.
179 (4) يب 72 ج 8 - صا 300 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 82 ج 6 -
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب
عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن
طلاق الحبلى فقال يطلقها واحدة للعدة (بالشهور - يب - كا) والشهود (2) قلت
(له - كا) فله أن يراجعها؟ قال نعم وهي امرأته، قلت فان راجعها ومسها ثم أراد
أن يطلقها تطليقة أخرى؟ قال لا يطلقها حتى يمضى له بعد ما مسها شهر، قلت:
فان طلقها ثانية وأشهد، ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها، ثم طلقها
التطليقة الثالثة، وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين
المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال نعم قلت
فما عدتها؟ قال عدتها أن تضع ما في بطنها، ثم قد حلت للأزواج.
180 (5) يب 71 ج 8 - صا 299 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
فقيه 331 ج 3 - علي بن الحكم عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال يطلقها، قلت
فيراجعها؟ قال نعم يراجعها، قلت فإنه (قد - خ فقيه) بدا له بعد ما راجعها أن
يطلقها، قال لا حتى تضع. (حمله الشيخ (ره) على طلاق السنة).
181 (6) يب 70 ج 8 - صا 298 ج 3 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن
محمد عن جميل بن دراج يب 128 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 81 ج 6 -
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن جميل عن إسماعيل
الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام فقيه 329 ج 3 - روى زرارة عن أبي جعفر



(1) إذا كان إذا راجع - يب. (2) بالشهود - صا.
65
عليه السلام قال طلاق الحامل واحدة (وأجلها أن تضع حملها - يب 70) فإذا
وضعت ما في بطنها فقد بانت منه كا 81 ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن بن
محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن سماعة عن جميل عن
إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال طلاق الحبلى (وذكر مثله).
182 (7) يب 71 ج 8 - صا 298 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال طلاق
الحبلى واحدة (و - يب) ان شاء راجعها قبل أن تضع، فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب.
183 (8) يب 71 ج 8 - صا 298 ج 3 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن
عيسى يب 128 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 82 ج 6 - عدة من أصحابنا عن
أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى
عن سماعة (بن مهران - يب 71 - صا) قال سألته عن طلاق الحبلى فقال
واحدة، وأجلها أن تضع حملها.
184 (9) كا 81 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل يب 70 ج 8 - صا 298 ج 3 - الحسين بن
سعيد عن محمد بن الفضيل (1) عن (أبى الصباح - كا) الكناني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال المقنع 116 - طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب
الأجلين.
185 (10) كا 81 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن ابن بكير كا 81 ج 6 - (حميد بن زياد - معلق) عن الحسن بن محمد بن
سماعة عن عبد الله بن جبلة وصفوان بن يحيى عن ابن بكير يب 70 ج 8 -
صا 298 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن



(1) الفضل - خ يب.
66
أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
186 (11) يب 128 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 82 ج 6 - أبى على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبى العباس الرزاز عن أيوب بن نوح
جميعا عن صفوان (بن يحيى - خ يب) عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال
أبو عبد الله عليه السلام طلاق الحبلى واحدة وأجلها ان تضع حملها (1) وهو
أقرب الأجلين فقه الرضا عليه السلام 244 نحوه.
وتقدم في باب (11) أنه لا بأس بطلاق خمس على كل حال ما يدل على
ذلك وفى رواية إسحاق (7) من باب (18) ان من طلق بغير رجعة لا يقع الطلاق
الثاني قوله رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود
ثم طلقها ثم راجعها بشهود تبين منه قال نعم قلت كل ذلك في طهر واحد قال
تبين منه قلت فان فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه قال عليه السلام ليس هذا
مثل هذا (قال الشيخ (ره) المعنى في هذا الخبر انه إذا طلقها ثلث تطليقات في
طهر واحد للسنة فإنها تبين منها بالثلاث على ما قدمناه وإن لم يدخل بها
وذلك غير موجود في الحامل لأن الحامل إذا راجعها لم يجز له أن يطلقها
تطليقة أخرى للسنة حتى تضع ما في بطنها).
ويأتي في باب (8) ان عدة الحامل وضع حملها من أبواب العدد
ما يناسب ذلك فراجع.
(15) باب أن من لا يعلم بطهر زوجه يطلقها بالأهلة والشهور مثل الغائب
187 (1) يب 69 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 86 ج 6 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه 333 ج 3 -
(الحسن - فقه) ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا



(1) ان تضع ما في بطنها - خ يب.
67
الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها (1) وهي في منزل
أهلها (1) وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها (2) إذا طمثت
ولا يعلم بطهرها (3) إذا طهرت (قال - كا - يب) فقال هذا مثل الغائب عن أهله
يطلقها بالأهلة والشهور (4) قلت أرأيت ان كان يصل إليها (في - فقيه) الأحيان
و (الأحيان - كا - يب) لا يصل إليها (5) فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال إذا مضى
له (6) شهر لا يصل إليها (فيه - كا - يب) يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر
بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى
ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة
الأشهر التي تعتد فيها.
188 (2) كا 97 ج 6 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسن
ابن علي بن كيسان قال كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل له امرأة
من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة
الطلاق فكتب عليه السلام يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلقها.
(16) باب أن المسترابة المدخول بها إذا أراد زوجها
أن يطلقها يمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها
189 (1) كا 97 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن البرقي
عن داود ابن أبي يزيد العطار يب 69 ج 8 - الحسين بن سعيد عن داود ابن أبي
يزيد العطار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته (7) عن
المرأة (التي - يب) يستراب بها ومثلها (8) تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض



(1) أهله - فقيه. (2) بطمثها - فقيه. (3) طهرها - يب. (4) الشهود - يب.
(5) يصل إليها الأخبار أو لا يصل إليها - خ فقيه (6) لها - فقيه. (7) قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام - يب. (8) التي مثلها - يب.
68
وقد واقعها زوجها كيف يطلقها (إذا أراد طلاقها - كا) قال ليمسك (1) عنها
ثلاثة أشهر ثم يطلقها.
190 (2) يب 68 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد
الأشعري قال سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من الحيض كيف تطلق
قال عليه السلام تطلق بالشهور.
ويأتي في رواية محمد بن حكيم (4) من باب (7) ما ورد في عدة من
طلقها زوجها ثم ادعت حبلا من أبواب العدد قوله وقال أيضا في التي كانت
تطمث ثم يرتفع طمثها سنة كيف تطلق قال تطلق بالشهور فقال لي بعض من
قال إذا أراد أن يطلقها وهي لا تحيض وقد كان يطأها استبرأها بأن تمسك عنها
ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث الخ فلاحظ.
(17) باب ان من طلق ثلاثا في مجلس واحد مع الشرائط تقع واحدة
وحكم تزويج المطلقات على غير السنة وبيان ما يحل به تزويجهن.
قال الله تعالى في سورة الطلاق (65) يا أيها النبي إذا طلقتم النساء
فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله
فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (2).
فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا
ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم
الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب (3).
191 (1) يب 54 ج 8 - صا 287 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن
ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من طلق ثلاثا في



(1) يمسك - يب.
69
مجلس فليس بشئ (و - يب) من خالف (كتاب الله - يب) رد إلى كتاب الله،
وذكر طلاق ابن عمر. قال الشيخ ره في يب يحتمل أن يكون المراد به إذا
طلقها وهي حائض والذي يكشف عن ذلك الخبر الذي قدمناه عن أبي بصير
راوي هذا الحديث وحديث أبي أيوب الخزاز المفصلين، وان من طلق ثلاثا
في الحيض لا يقع شئ من ذلك (إلى أن قال) ويدل عليه أيضا قوله عليه
السلام ثم ذكر حديث ابن عمر لان ابن عمر انما كان طلق امرأته في الحيض فلو
لا ان المراد به ما ذكرناه من أن الطلاق واقع في حال الحيض لما كان لذكر ابن
عمر وجه في هذا المكان.
192 (2) قرب الإسناد 30 - حدثني السندي به محمد قال حدثني
صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول وجاء
رجل فسأله فقال انى طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس فقال ليس بشئ ثم قال
أما تقرأ كتاب الله تعالى " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن
يأتين بفاحشة مبينة " ثم قال " لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " ثم كلما
خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة.
193 (3) يب 56 ج 8 - صا 289 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن معاوية بن حكيم عن مثنى الحناط عن الحسن بن زياد الصيقل
قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس
واحد (حمله الشيخ (ره) على وقوعه في حال الحيض أو حال السكر أو حال الاكراه).
194 (4) ك 301 ج 15 - الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه عن
محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيين عن محمد بن نصير عن محمد
ابن فرات عن محمد بن مفضل عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام
في حديث طويل قال عليه السلام وبين الطلاق عز ذكره فقال " يا أيها النبي إذا

70
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم " ولو كانت
المطلقة تبين بثلاث تطليقات يجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو أقل لما قال
الله تعالى ذكره " واحصوا العدة - إلى قوله - لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ".
195 (5) ك 302 ج 15 - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية والعلماء
بالآثار متفقون على أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه
وآله وطول أيام أبى بكر وقدر من أيام عمر بن الخطاب واحدة حتى رأى عمر
أن يجعله ثلاثا وتبين به المراة بما حرص على ذلك قال انما لم أجره (1) على
السنة مخافة أن يتتابع فيه السكران، والرواية مشهورة عن عبد الله بن عباس أنه
كان يفتى في الطلاق الثلاث في الوقت الواحد بأنها واحدة، ويقول ألا
تعجبون من قوم يحلون المرأة وهي تحرم عليه ويحرمونها على آخر وهي
والله تحل له، فقيل من هؤلاء (2) يا ابن عباس فقال هؤلاء الذين يبينون المرأة
من الرجل إذا طلقها ثلاثا بفم واحد ويحرمونها عليه، والرواية مشهورة عن
أمير المؤمنين عليه السلام وكان يقول (وإياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس
واحد فإنهن ذوات بعول) (إلى أن قال) قال الشيخ الناصب وكيف يمنعون من
وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد والخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه
وآله أنه قال لعمر وقد سأله عن طلاق ابنه لامرأته وهي حائض وكان قد طلقها
واحدة فقال له مره فليراجعها حتى تحيض وتطهر ثم إن شاء طلقها وان شاء
أمسكها، فقال له عمر يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاثا أكانت (3) تبين منه؟
فقال له النبي صلى الله الله عليه وآله كان يكون قد عصى ربه وبانت امرأته وهذا
حكم من النبي صلى الله عليه وآله بخلاف ما ادعته هذه الفرقة الشاذة في
الطلاق ومن لم يعرف السنة والأحكام فقد ضل عن الاسلام، قال الشيخ ره فيقال
له هذا حديث لا يثبت عند نقاد الأخبار ولم يروه الا الضعفاء من الناس، والثابت



(1) أقره - خ. (2) هذا - خ. (3) لكانت - خ.
71
في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي
صلى الله عليه وآله فقال ليس بشئ مره فليمسكها حتى تحيض وتطهر فإن شاء
أمسكها وان شاء طلقها، فأما ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابن
عمر فهو موضوع (إلى أن قال) مع أن أصحاب الحديث قد رووا عن أبي
جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام ما لم يتنازعوا في صحة مسنده
وأنه قال لنافع: أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض
فردها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال له نافع نعم فقال أبو جعفر عليه
السلام كذبت والله الذي لا إله غيره أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول طلقت
امرأتي ثلاثا وهي حائض ثم حزنت عليها فسألت أبى أن يذكر ذلك للنبي صلى
الله عليه وآله فذكره له فقال امرأته فليمسكها حتى تحيض وتطهر ثم إن شاء
أمسكها من بعد وان شاء طلقها.
196 (6) الخرائج والجرائج 642 ج 2 - منها: أن هارون بن خارجة قال
كان رجل من أصحابنا (إلى أن قال) قلت انى ابتليت فطلقت أهلي ثلاثا في
دفعة فسألت أصحابنا فقالوا ليس بشئ وأن المرأة قالت لا أرضى حتى تسأل
أبا عبد الله عليه السلام فقال ارجع إلى أهلك فليس عليك شئ.
197 (7) العوالي 371 ج 3 - روى عروة (1) عن قتادة قال كان الطلاق
في صدر الاسلام بغير عدد، وكان الرجل يطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشر
(ويراجعها في العدة - ك) فنزل قوله تعالى " والطلاق مرتان فامساك بمعروف
أو تسريح بإحسان ".
198 (8) نوادر أحمد بن محمد 107 - عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال سألته (أي أبا عبد الله عليه السلام) عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس
واحد فقيل له انها واحدة فقال لها أنت امرأتي فقالت لا أرجع إليك أبدا فقال



(1) عرفة - خ.
72
(عليه السلام) لا يحل لأحد أن يتزوجها غيره.
199 (9) يب 55 ج 8 - صا 288 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من طلق امرأته
ثلاثا في مجلس (واحد - صا) وهي حائض فليس بشئ، وقد رد رسول الله
صلى الله عليه وآله طلاق عبد الله بن عمر إذ امرأته ثلاثا وهي حائض
فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق، وقال كل شئ خالف
كتاب الله (والسنة - ئل) فهو رد إلى كتاب الله وقال لا طلاق الا في عدة.
200 (10) المقنع 120 - ومن طلق امرأته (ثلاثا - ك) في مجلس واحد
وهي حائض فليس طلاقه بشئ.
201 (11) يب 55 ج 8 - صا 288 ج 3 - الحسين بن سعيد عن
عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته (أي أبا عبد الله عليه السلام)
عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال إن رسول الله صلى الله عليه
وآله رد على عبد الله بن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض، فأبطل رسول
الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق، وقال كل شئ خالف كتاب الله والسنة
رد إلى كتاب الله والسنة.
202 (12) فقيه 320 ج 3 - روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي
حمزة قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا طلاق الا على السنة، ان عبد الله
بن عمر طلق ثلاثا في مجلس (واحد - خ) وامرأته حائض فرد رسول الله صلى
الله عليه وآله طلاقه وقال ما خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.
203 (13) العوالي 168 ج 1 - عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله وأبى بكر وسنتين (1) من خلافة عمر الثلاث
واحدة فقال عمر بن الخطاب يوما ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه



(1) سنين - ك.
73
أنائة (1) فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه (2) عليهم.
204 (14) يب 53 ج 8 - صا 286 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن الحسن عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل ولى (أمر - يب) امرأته رجلا وأمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا
في مقعد واحد قال يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد
بانت منه لواحدة.
205 (15) يب 53 ج 8 - صا 286 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 71
ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و
علي بن خالد (3) عن عبد الكريم بن عمرو (الخثعمي - يب - صا) عن عمرو بن
البراء قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان أصحابنا يقولون ان الرجل إذا طلق
امرأته (4) مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك
عليهم السلام أنهم كانوا يقولون إذا طلق مرة أو مائة (مرة - يب - كا) فإنما هي
واحدة فقال هو كما بلغكم.
206 (16) يب 53 ج 8 - صا 286 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن
محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير بن
أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس
الفضل على الواحدة بطلاق (وتقدم مثل هذا عن يب وكا في باب (8) انه
لا طلاق الا على السنة في حديث بكير (48).
207 (17) الدعائم 262 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما
أنه قال من طلق امرأته للعدة ثلاثا في مجلس واحد وأشهد فيه فهي طالق واحدة.
208 (18) يب 53 ج 8 - صا 286 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن



(1) أناة - ك. وهي صحيحه ومعناها الانتظار والتمهل - الوقار والحلم.
(2) فأمضى - ك.
(3) علي بن حديد - خ يب - صا.
(4) امرأة - كا.
74
إبراهيم عن جماعة من أصحابنا عن محمد بن سعيد (1) الأموي قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد، قال فقال أما أنا فأراه
قد لزم وأما أبى فكان يرى ذلك واحدة.
209 (19) العوالي 232 ج 1 - عن ابن عباس قال طلق ابن كنانة امرأته
ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله
عليه وآله كيف طلقتها؟ فقال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد فقال صلى الله
عليه وآله انما تلك واحدة فراجعها إن شئت، فراجعها.
210 (20) يب 55 ج 8 - صا 288 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعت أبا الحسن عليه السلام
وهو يقول طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه
وآله واحدة وردها إلى الكتاب والسنة. قرب الإسناد - 60 - محمد بن خالد
الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
طلق عبد الله بن عمر (وذكر مثله).
211 (21) يب 52 ج 8 - صا 285 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 71
ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل (ابن دراج - يب -
صا) (عن زرارة - كا - يب) عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الذي
يطلق في حال طهر في مجلس (واحد - صا) ثلاثا قال هي واحدة.
212 (22) كا 71 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن
زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة عن
أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد
(أو أكثر) وهي طاهر قال هي واحدة.
213 (23) يب 53 ج 8 - صا 286 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن



(1) بن سعد - صا.
75
علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في
التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال هي واحدة.
214 (24) يب 52 ج 8 - صا 285 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 71
ج 6 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن جعفر - أبو العباس
الرزاز - عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي
بصير الأسدي (الأزدي - خ يب) ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال الطلاق ثلاثا في غير عدة، ان كانت على طهر
فواحدة، وإن لم تكن على طهر فليس بشئ.
215 (25) الدعائم 263 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال الطلاق ثلاثا ان كان على طهر كما تجب فهي واحدة وإن لم
تكن على طهر فليس بشئ.
216 (26) يب 54 ج 8 - صا 287 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي
إسحاق عن ابن أبي عمر عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه
السلام قال كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال رجل طلق امرأته ثلاثا قال بانت
منه، قال فذهب ثم جاء (رجل - يب) آخر من أصحابنا فقال رجل طلق امرأته
ثلاثا فقال تطليقة (واحدة - يب) وجاء آخر فقال رجل طلق امرأته ثلاثا فقال
ليس بشئ ثم نظر إلى فقال هو ما ترى قال قلت كيف هذا؟ قال فقال هذا يرى
أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة
فقد بانت منه، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة،
ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ.
217 (27) يب 56 ج 8 - صا 289 ج 3 - علي بن إسماعيل قال كتب
عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام - جعلت فداك - روى أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على

76
طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة فكتب (1) بخطه عليه السلام
أخطئ على أبي عبد الله عليه السلام (أنه - يب) لا يلزمه الطلاق (و - يب) يرد
إلى الكتاب والسنة ان شاء الله.
(قال الشيخ ره في صا - فأول ما في هذه الرواية أنها شاذة مخالفة لأخبار
كثيرة قد قدمناها، وما هذا حكمه لا يعترض بمثله الأخبار الكثيرة ولو سلم
لاحتمل أن يكون متناولا لمن كان سكرانا أو مجبرا على الطلاق أو غير مريد
لذلك لأن جميع ذلك يراعى في الطلاق على ما بيناه، وعلى هذا الوجه تتلائم
الأخبار فتتفق ولا يحتاج إلى حذف شئ منها).
218 (28) يب 54 ج 8 - صا 286 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى
عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن
إسحاق بن عمار الصيرفي عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول إذا
طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه
ولا ميراث بينهما، ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان قال هي طالق
هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته
نكاحا جديدا، وإن شاءت لم تفعل (حمله الشيخ (ره) على التقية لموافقته للعامة).
219 (29) ئل 318 ج 15 - سعد بن عبد الله في بصائر الدرجات عن
محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب ومحمد بن
عيسى بن عبيد عن علي بن أسباط عن يونس عن بكار ابن أبي بكر عن موسى بن
أشيم قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ أتاه رجل فسأله عن رجل طلق
امرأته ثلاثا في مقعد، فقال أبو عبد الله عليه السلام قد بانت منه بثلاث، ثم
جاءه آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فقال ليس بطلاق، فأظلم على البيت
لما رأيت منه، فالتفت إلى فقال يا ابن أشيم، ان الله فوض الملك إلى سليمان



(1) فوقع - يب.
77
فقال " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب " وان الله فوض إلى محمد
صلى الله عليه وآله أمر دينه فقال " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا " فما كان مفوضا إلى محمد صلى الله عليه وآله فقد فوض الينا.
220 (30) ئل 318 ج 15 - سعد بن عبد الله عن يحيى بن زكريا
البصري عن عدة من أصحابنا عن موسى بن أشيم قال دخلت على أبي
عبد الله عليه السلام فسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس فقال ليس
بشئ فأنا في مجلسي إذ دخل عليه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في
مجلس فقال ترد الثلاث إلى واحدة، فقد وقعت واحدة ولا يرد ما فوق الثلاث
إلى الثلاث، ولا إلى الواحد، فنحن كذلك إذ جاءه (رجل - خ) آخر فقال له
ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس؟ فقال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا
بانت منه، فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فأظلم على البيت وتحيرت من
جوابه في مجلس واحد بثلاث أجوبه مختلفة في مسألة واحدة، فقال يا ابن
أشيم أشككت؟ ود الشيطان أنك شككت، إذا طلق الرجل امرأته على غير طهر
ولغير عدة كما قال الله عز وجل ثلاثا أو واحدة فليس طلاقه بطلاق، وإذا طلق
الرجل امرأته ثلاثا وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين فقد وقعت
واحدة وبطلت الثنتان، ولا يرد ما فوق الواحدة إلى الثلاث، ولا إلى الواحدة، وإذا
طلق الرجل امرأته ثلاثا على العدة كما أمر الله عز وجل فقد بانت منه ولا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره، فلا تشكن يا ابن أشيم ففي كل والله من ذلك الحق.
221 (31) الجعفريات 113 - بإسناده عن جعفر بن محمد قال أخبرني أبي
قال رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل قال لامرأته أنت طالق عدد العرفج (1)
فقال علي عليه السلام ثلاث عرفجات يكفيك من ذلك وفرق بينه وبين امرأته.
222 (32) كا 125 ج 8 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل



(1) العرفج: شجر معروف ينبت في السهل الواحدة عرفجة - مجمع.
78
ابن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي عن علي بن سويد ومحمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن علي
ابن سويد والحسن بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن إسماعيل بن مهران
عن محمد بن منصور عن علي بن سويد قال كتبت إلى أبي الحسن موسى
عليه السلام وهو في الحبس كتابا أسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فاحتبس
الجواب على أشهر ثم أجابني بجواب هذه نسخته " بسم الله الرحمن الرحيم "
- إلى أن قال - وسألت عن أمهات أولادهم وعن نكاحهم وعن طلاقهم، فأما
أمهات أولادهم فهن عواهر إلى يوم القيامة، نكاح بغير ولى وطلاق في غير
عدة، وأما من دخل في دعوتنا فقد هدم ايمانه ضلاله ويقينه شكه. الخبر.
223 (33) يب 59 ج 8 - صا 292 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن
معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن أبي العباس البقباق قال دخلت
على أبي عبد الله عليه السلام قال فقال لي ارو عنى أن من طلق امرأته ثلاثا في
مجلس واحد فقد بانت منه.
224 (34) يب 58 ج 8 - صا 291 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن
جعفر بن سماعة (والحسن بن سماعة - صا) والحسن بن عديس عن أبان عن
عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - يب) امرأة
طلقت على غير السنة قال تتزوج هذه المرأة (و - يب) لا تترك بغير زوج.
225 (35) يب 58 ج 8 - صا 292 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن
محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان قال سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة
ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها قال نعم لا تترك
المرأة بغير زوج.
226 (36) يب 58 ج 8 صا 291 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم
ابن أبي مسروق عن بعض أصحابنا قال ذكر عند الرضا عليه السلام بعض

79
العلويين ممن كان ينتقصه (1) فقال أما أنه مقيم على حرام قلت - جعلت
فداك - وكيف وهي امرأته قال لأنه قد طلقها قلت كيف طلقها؟ قال طلقها
وذاك (2) دينه فحرمت عليه.
227 (37) يب 57 ج 8 - صا 291 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام على
بعض أصحابنا وأتاني الجواب بخطه فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك و
زوجها (3) فأصلح الله لك ما تحب صلاحه، فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير
مرة فانظر رحمك الله فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم
يأت أمرا جهله، وان كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها (4) منه فإنه
أنما نوى الفراق بعينه.
228 (38) يب 59 ج 8 - صا 293 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى
الأشعري عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله (العلوي - صا)
عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثة فقال لي
ان طلاقكم (الثلاث - العيون - العلل) لا يحل لغيركم وطلاقكم يحل لكم
لأنكم لا ترون الثلاث (5) شيئا وهو يوجبونها. يب 469 ج 7 - علي بن الحسن
عن أحمد بن محمد عن البرقي عن جعفر بن محمد العلوي قال سألت أبا
الحسن الرضا عليه السلام (وذكر مثله إلا أنه أسقط قوله وهم يوجبونها). العيون
85 ج 2 - العلل 511 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال حدثنا محمد بن يحيى
العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبيه قال
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام (وذكر مثله) فقيه 257 ج 3 - قال عليه
السلام ان طلاقكم الثلاث (وذكر مثله).



(1) يتنقصه - صا. (2) وذلك. (3) فزوجها - خ يب. (4) فاخلعها - خ يب
(5) الثلاثة - خ.
80
229 (39) يب 59 ج 8 - صا 292 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال
عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال إن كان
مستخفا لطلاق ألزمته بذلك.
230 (40) فقيه 257 ج 3 - قال أبو عبد الله عليه السلام من كان يدين
بدين قوم لزمته أحكامهم.
231 (41) المعاني 263 - العيون 310 - حدثنا أبي (رض) قال
حدثنا الحسن بن أحمد المالكي قال حدثنا عبد الله بن طاووس سنة احدى
وأربعين ومائتين قال قلت لأبى الحسن الرضا عليه السلام ان لي ابن أخ زوجته
ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق فقال إن (2) كان من إخوانك فلا
شئ عليه، وان كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عنى الفراق، قال قلت - جعلت
فداك - أليس روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إياكم والملطلقات ثلاثا
في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج؟ فقال ذلك (ممن كان - العيون) من
إخوانكم لا (ممن كان - العيون) من هؤلاء لأنه (3) من دان بدين قوم لزمته
أحكامهم. الكشي 604 - وجدت في كتاب محمد بن الحسن بن بندار القمي
بخطه حدثني الحسن بن أحمد المالكي قال حدثني عبد الله بن طاووس في سنة
ثمان وثلاثين ومائتين قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام وقلت له (وذكر نحوه).
232 (42) يب 58 ج 8 - صا 292 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن
عبد الله بن جبلة قال حدثني غير واحد من أصحاب على ابن أبي حمزة عن علي
ابن أبي حمزة أنه أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها
الرجل فقال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك.
233 (43) يب 58 ج 8 - صا 292 ج 3 - قال الحسن (بن سماعة - صا)



(1) الحسن بن محمد بن سماعة - ئل.
(2) إذا - المعاني.
(3) أنه - العيون.
81
وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألى أن
أتزوجها؟ فقال نعم فقلت له أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم
والمطلقات ثلاثا على غير السند فإنهن ذوات أزواج؟ فقال يا بني رواية على
ابن أبي حمزة أوسع على الناس قلت وأي شئ روى على ابن أبي حمزة قال روى
(علي بن أبي حمزة - صا) عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال ألزموهم من ذلك
ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فإنه لا بأس (بذلك - يب).
234 (44) كا 423 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان
ابن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إياكم وذوات
الأزواج المطلقات على غير السنة قال قلت له فرجل طلق امرأته من هؤلاء
ولى بها حاجة قال فتلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فتقول له طلقت
فلانة فإذا قال نعم فقد صار تطليقة على طهر فدعها عن حين طلقها تلك
التطليقة حتى تنقضى عدتها ثم تزوجها فقد صارت تطليقة بائنة. نوادر أحمد بن
محمد 107 - عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
235 (45) يب 56 ج 8 - صا ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن
أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن
موسى بن بكر يب 470 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 424 ج 5 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن علي بن
(واحد - يب - صا - فقيه) فإنهن ذوات أزواج فقيه 257 ج 3 - قال عليه السلام إياكم
وتزويج المطلقات وذكر مثله. نوادر أحمد بن محمد 107 - النضر عن موسى بن
بكر عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
236 (46) يب 56 ج 8 - صا 289 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن



(1) عمر بن حنظلة في نسخة من يب.
82
محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج.
237 (47) ك 303 ج 15 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة
روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قال تجنبوا
تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات بعول.
238 (48) العيون 124 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (31) ان جلد
الميتة لا يطهر بالدباغ من أبواب النجاسات عن الفضل بن شاذان عن علي بن
موسى الرضا عليهما السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام اتقوا تزويج
المطلقات ثلاثا في موضع واحد فإنهن ذوات أزواج. الخصال 607 -
بالاسناد المتقدم في الباب المذكور عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما
السلام في حديث شرايع الدين مثله.
239 (49) الدعائم 263 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه
نهى عن المطلقات ثلاثا لغير العدة وقال انهن ذوات أزواج.
240 (50) يب 59 ج 8 - صا 293 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن
محمد بن الحسين عن محمد بان أبى عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع؟ قال
يأتيه فيقول طلقت فلانة فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها؟
241 (51) الدعائم 263 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أن رجلا
من أصحابه سأله عن رجل من العامة طلق امرأته لغير عدة وذكر أنه رغب في
تزويجها قال انظر إذ رأيته فقل له طلقت فلانة إذا علمت أنها طاهرة في طهر لم
يمسها فيه، فإذا قال نعم فقد صارت تطليقة فدعها حتى تنقضى عدتها من ذلك
الوقت ثم تزوجها إن شئت فقد بانت منه بتطليقة بائن، وليكن معك رجلان



(1) إلى نفسه - خ يب.
83
حين تسأله ليكون الطلاق بشاهدين.
242 (52) يب 470 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى
الوراق عن ابن أبي عمير عن فقيه 257 ج 3 - حفص بن البختري عن إسحاق بن
عمار (عن أبي عبد الله عليه السلام - فقيه) في الرجل يريد تزويج المرأة وقد
طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال يدعها حتى (تحيض و - فقيه) تطهر ثم يأتي
زوجها ومعه رجلان فيقول (له - فقيه) قد طلقت فلانة؟ فإذا قال نعم تركها
ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه (1).
243 (53) كا 424 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حفص بن البختري عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق
امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع؟ قال يدعها حتى تحيض وتطهر
ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول أطلقت فلانة (وذكر مثل ما في فقيه).
244 (54) المقنع 101 - ولا تتزوج بالمطلقات ثلاثا في مجلس واحد
فإنهن ذوات أزواج فان كنت لا بد فاعلا فدعها حتى تطهر ثم ائت زوجها ومعك
رجلان فقل له قد طلقت فلانة فإذا قال نعم فاتركها ثلاثة أشهر ثم اخطبها إلى نفسك.
245 (55) كا 423 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن يب 470 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي
حمزة عن شعيب الحداد قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل من
مواليك يقرئك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض
شأنها وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة وقد كره أن يقدم على
تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد الله عليه السلام هو
الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها.
246 (56) نوادر أحمد بن محمد 108 - القاسم عن أبان عن



(1) إلى نفسها - يب.
84
عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة
طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها قال عليه السلام تزوج ولا تترك.
وتقدم في رواية إسماعيل (53) من باب (1) كراهة اليمين الصادقة من
أبواب الايمان قوله ان رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق ابن عمر وقد
طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فلم ير ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا
ولاحظ رواية أبى بصير (5) من باب (8) أن لا طلاق الا على السنة.
وفى رواية سماعة (23) من هذا الباب قوله أنت طالق عدد نجوم
السماء فقال عليه السلام ويحك أما تقرء سورة الطلاق قلت بلى قال فاقرء
فقرأت " فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة " قال عليه السلام أترى ها هنا نجوم
السماء قلت لا قلت فرجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا قال ترد إلى كتاب الله
تعالى. وفى رواية ابن مسلم (25) قوله عليه السلام من طلق ثلاثا في مجلس
على غير طهر لم يكن شيئا وقوله عليه السلام ان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في
مجلس واحد وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وآله ان ينكحها ولا يعتد
بالطلاق. وفى رواية الحلبي (39) قوله فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد قال عليه
السلام يرد إلى السنة. وفى رواية سعيد (41) وعلي بن جعفر (43)
والدعائم (44) وزرارة (45) والدعائم (46) و (47) الواردة في طلاق ابن
عمر زوجته ثلاثا في مجلس واحد ما يناسب ذلك. وفى رواية بكير (49) قوله
عليه السلام فان طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق
وفى رواية الدعائم (52) ما يدل على ذلك وفى رواية إسحاق (53) قوله
رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ثم يطلقها تبين
منه بثلاث تطليقات في طهر واحد فقال عليه السلام خالف السنة الخ.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع. وفى رواية زرارة (16)
من باب (19) حكم من خير زوجه وجعل أمرها بيدها قوله أصلحك الله فان

85
طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال عليه السلام لا يكون أكثر من
واحدة وهو أحق برجعتها. وفى رواية شهاب (3) من باب (22) عدم جواز
طلاق المجنون قوله فان جهل فطلقها ثلاثا في مقعد قال عليه السلام يرد إلى السنة
(18) باب ان من طلق ثانيا بغير رجعة لا يقع الطلاق الثاني وحكم من راجع في
العدة وطلق امرأته قبل أن يمسها أو بعد ما يمسها
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا
ان ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
247 (1) يب 43 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 75 ج 6 - حميد بن
زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن زرارة عن أحدهما عليهما
السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثم يدعها حتى تمضى ثلاثة أشهر الا
يوما، ثم يراجعها في مجلس، ثم يطلقها (1)، ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة
الأشهر أيضا قال فقال إذا تخلل (2) الرجعة اعتدت بالتطليقة الأخيرة، وإذا
طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق.
248 (2) يب 81 ج 8 - صا 283 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن
رجل طلق امرأته تطليقة على طهر، ثم أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين
وطهرت، ثم طلقها تطليقتين (3) على طهر قال هذه إذا حاضت ثلاث حيض
من يوم طلقها التطليقة الأولى فقد حلت للرجال (4) ولكن كيف أصنع أو أقول هذا، وفى كتاب على (بن أبي طالب - يب) عليه السلام ان امرأة أتت
رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله أفتني في نفسي فقال لها
فيما أفتيك؟ قالت إن زوجي طلقني وأنا طاهر، ثم أمسكني لا يمسني، حتى إذا



(1) ثم طلقها - يب. (2) إذا أدخل - كا. (3) تطليقة - يب. (4) للأزواج - صا.
86
طمثت وطهرت طلقني تطليقة أخرى ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يستخدمني
ويرى شعري ونحري (1) وجسدي، حتى إذا طمثت (وطهرت - يب) الثالثة
طلقني التطليقة الثالثة، قال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله أيتها المرأة،
لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات، فان الثلاث حيض (2) التي
حضتيها (3) وأنت في منزله انما حضتيها وأنت في حبالها.
249 (3) يب 45 ج 8 - صا 281 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن عبد الحميد بن عواض (4) ومحمد بن
مسلم قالا سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على
رجعتها (5) ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير
جماع؟ قال نعم، إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية (ثابتة - خ)
250 (4) يب 45 ج 8 - 281 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق
امرأته بشاهدين ثم راجعها (6) ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من
حيضها، ثم طلقها على طهر بشاهدين، أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها
ولم يجامعها؟ قال نعم. قرب الإسناد 161 - أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال
سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته (وذكر نحوه).
251 (5) يب 45 ج 8 - صا 281 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن
محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال سألته مشافهة (7) عن رجل طلق
امرأته بشاهدين على طهر، ثم سافر وأشهد على رجعتها، فلما قدم طلقها من
غير جماع، أيجوز ذلك له؟ قال (نعم - يب) قد جاز طلاقها. قال الشيخ (ره) لأنه



(1) النحر: أعلى الصدر - المنجد. (2) الحيض - صا. (3) حضتها - يب.
(4) غواض - خ يب. (5) على الرجعة - صا. (6) ثم يراجعها - صا. (7) شافهه: أدنى
شفته من شفته فكلمه - وكلمه مشافهة - اللسان.
87
ليس فيها ان له ان يطلق امرأته أي تطليقة لان عندنا انه ليس له أن يطلقها تطليقة
أخرى للعدة فأما ان يطلقها طلاق السنة فان ذلك جايز والذي يدل على هذا
التفصيل ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى الخ (أي الرواية التي بعدها).
252 (6) يب 46 ج 8 - صا 284 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين عن صفوان عن شعيب الحداد عن معلى (بن خنيس - يب) عن أبي
عبد الله عليه السلام قال الذي يطلق، ثم يراجع، ثم يطلق، فلا يكون فيما بين
الطلاق والطلاق جماع، فتلك تحل له قبل أن تزوج زوجا غيره، والتي لا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق.
253 (7) يب 92 ج 282 ج 3 - علي بن الحسين (بن فضال - صا)
عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن
عليه السلام قال قلت له رجل طلق امرأته، ثم راجعها بشهود، ثم طلقها، ثم
بدا له فراجعها بشهود، ثم طلقها ثم راجعها بشهود تبين منه؟ قال نعم قلت كل
ذلك في طهر واحد قال تبين منه قلت فان فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه قال
ليس هذا مثل هذا. (حمله الشيخ (ره) على أنه لا يجوز طلاق الحامل للسنة مرة
ثانية حتى تضع وان كان يجوز للعدة).
254 (8) يب 44 ج 8 - صا 280 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 73
ج 6 - (على - كا - يب) (ابن إبراهيم - صا) عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال
أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع (1) وقال لا يطلق (2)
التطليقة الأخرى حتى يمسها.
255 (9) الدعائم 288 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال من طلق
امرأته ثم راجعها ثم طلقها قبل أن يمسها لم يقع عليها الطلاق الآخر.



(1) يراجعها - خ يب.
(2) لا تطلق - يب.
88
256 (10) ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن إسحاق بن
عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من
غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في
طهر واحد فقال خالف السنة، قلت فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها الا
في طهر فقال نعم، قلت حتى يجامع؟ قال نعم.
257 (11) كا 74 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن
ابن مسكان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال الرجعة
الجماع، والا فإنما هي واحدة. ئل 377 ج 15 - محمد بن الحسن بإسناده عن
محمد بن يعقوب (مثله).
258 (12) ك 332 ج 15 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن إسحاق
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يطلق التطليقة الثالثة حتى يمسها.
259 (13) يب 44 ج 8 - صا 280 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 73
ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال المراجعة
(هي - خ كا) في الجماع والا فإنما هي واحدة.
260 (14) يب 46 ج 8 - صا 284 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى
عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد - أظنه - عن أبي عبد الله
عليه السلام، أو عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يطلق امرأته تطليقة، ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع، فقال أبو عبد الله عليه
السلام لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع.
261 (15) فقه الرضا عليه السلام 242 - فإذا أراد أن يطلقها ثانية لم
يجز ذلك الا بعد الدخول بها، فان دخل بها وأراد طلاقها تربص بها حتى تحيض

89
وتطهر، ثم طلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين، فان أراد مراجعتها راجعها.
262 (16) يب 44 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 74 ج 6 - على (بن
إبراهيم - يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن (ابن - يب) بكير قال
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا طلق الرجل امرأته واشهد شاهدين
عدلين في قبل عدتها فليس له ان يطلقها (بعد ذلك - فقيه) حتى تنقضى عدتها
الا ان يراجعها. فقيه 321 ج 3 - روى بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام
(مثله الا ان فيه أو يراجعها).
وتقدم في رواية أبى بصير (5) من باب (8) انه لا طلاق الا على السنة
قوله عليه السلام ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت
اشهد شاهدين على تطليقة أخرى ثم يراجعها ويواقعها وقوله عليه السلام فأن
طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل
أن يراجعها لم يكن طلاق الثانية طلاق لأنه طلق طالقا.
وفى الرضوي (18) قوله عليه السلام فإذا أراد أن يطلقها (بعد الرجعة)
ثانية لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها. وفى رواية الدعائم (20) قوله عليه
السلام ويشهد على رجعتها ويواقعها. وفى رواية إسحاق (53) قوله قلت
فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها الا في طهر آخر قال نعم قلت حتى
يجامع قال نعم وفى كثير من أحاديث باب (17) ان من طلق ثلاثا في مجلس واحد
مع الشرائط تقع واحدة ما يدل على ذلك فراجع.
ويأتي في باب (42) ان الرجعة بغير جماع تكون رجعة ما يناسب ذلك.
(19) باب ان من خير زوجته وجعل أمرها بيدها فاختارت نفسها هل
تبين منه أم لا
قال الله تعالى في سورة الأحزاب (33) يا أيها النبي قل لأزواجك ان

90
كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا
جميلا (28) وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد
للمحسنات منكن اجرا عظيما (29).
263 (1) كا 136 ج 6 - محمد ابن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن
صفوان وعلي بن الحسن بن رباط عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم
قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخيار فقال وما هو وما ذاك انما ذاك شئ
كان لرسول الله صلى الله عليه وآله.
264 (2) كا 139 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن
جبلة عن يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل إذا خير امرأته فقال انما الخيرة لنا ليس لأحد، وانما خير رسول الله
صلى الله عليه وآله لمكان عائشة فاخترن الله ورسوله ولم يكن لهن أن
يخترن غير رسول الله صلى الله عليه وآله.
265 (3) يب 88 ج 8 - صا 312 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 136
ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وابن رباط عن أبي
أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام انى
سمعت أباك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله خير نسائه فاخترن الله
ورسوله فلم يمسكهن على طلاق، ولو اخترن أنفسهن لبن فقال إن هذا
حديث كان يرويه أبى عن عائشة، وما للناس والخيار (1) انما هذا شئ خص
الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وآله.
266 (4) فقيه 336 ج 3 - روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه قال قال ما للنساء والتخيير انما ذلك شئ خص الله به نبيه صلى الله
عليه وآله. والمقنع 117 - روى ما للناس والتخيير (وذكر مثله).



(1) وللخيار - خ كا.
91
267 (5) يب 87 ج 8 - صا 312 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 137
ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن عيص بن القاسم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه
قال لا، انما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة أمر بذلك
ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقهن (1) وهو قول الله عز وجل " يا أيها النبي قل
لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا
جميلا " (يب - صا - قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث (2) نأخذ في الخيار).
268 (6) تفسير علي بن إبراهيم 192 ج 2 - واما قوله " يا أيها النبي قل
لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن
سراحا جميلا، وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد
للمحسنات منكن اجرا عظيما " فإنه كان سبب نزولها أنه لما رجع رسول الله
صلى الله عليه وآله من غزاة خيبر وأصاب كنز آل أبي الحقيق قلن أزواجه
أعطنا ما أصبت فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وآله قسمته بين المسلمين
على ما أمر الله فغضبن من ذلك وقلن لعلك ترى أنك ان طلقتنا أن لا نجد
الأكفاء (3) من قومنا يتزوجونا، فأنف الله (4) لرسوله، فأمره أن يعتزلهن
فاعتزلهن رسول الله صلى الله عليه وآله في مشربة أم إبراهيم تسعة وعشرين
يوما حتى حضن وطهرن ثم أنزل الله هذه الآية وهي آية التخيير فقال " يا أيها
النبي قل لأزواجك - إلى قوله - اجرا عظيما " فقامت أم سلمة وهي أول من
قامت وقالت قد اخترت الله ورسوله فقمن كلهن فعانقنه وقلن مثل ذلك،
فأنزل الله عز وجل " ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء - الآية - " قال
الصادق عليه السلام من آوى فقد نكح ومن أرجى فقد طلق.



(1) لطلقن - صا - خ يب. (2) الخبر - صا. (3) اي الأمثال. (4) أنف من العار: ترفع
وتنزه عنه. كرهه فهو أنوف والاسم الأنفة وهي عزة النفس.
92
269 (7) الدعائم 267 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
سئل عن الخيار فقال إن زينب قالت لرسول الله عليه وآله ألا تعدل وأنت
رسول الله، وقالت حفصة لو طلقتنا لوجدنا في قومنا أكفاء فأنف الله لرسوله
صلى الله عليه وآله فاحتبس الوحي عنه عشرين يوما ثم أنزل الله عز وجل " يا
أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن
وأسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله
أعد للمحسنات منكن اجرا عظيما " واعتزلهن رسول الله صلى الله عليه وآله
تسعا وعشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه ولو اخترن
أنفسهن لكانت لهن واحدة بائنة.
270 (8) فقه الرضا عليه السلام 244 - وأما المخير (1) فأصل
ذلك أن الله تعالى أنف لنبيه صلى الله عليه وآله من مقالة (2) قالها بعض نسائه
أيرى محمد صلى الله عليه وآله أنه لو طلقنا لم نجد (3) أكفاء من قريش
يتزوجونا، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوما
فاعتزلهن في مشربة أم إبراهيم، ثم نزلت هذه الآية " يا أيها النبي قل لأزواجك
ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها - إلى قوله - وان كنتن تردن الله ورسوله
والدار الآخرة - إلى آخر الآية " فاخترن الله ورسوله، فلم يقع طلاق. ك 310
ج 15 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثانية من الموصل وقد ذكر أبو
الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي أن أصل التخيير هو أن الله تعالى أنف
لنبيه صلى الله عليه وآله (وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله في - مشربة أم إبراهيم).
271 (9) يب 88 - ج 8 - صا 313 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 137
ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مروان (4) بن



(1) المتخير - ك. (2) بمقالة - ك. (3) لا نجد - ك. (4) هارون - خ كا.
93
مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما تقول في رجل جعل
أمر امرأته بيدها؟ قال فقال ولى الأمر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح.
272 (10) يب 88 ج 8 - صا 313 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن
محمد وأحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن إبراهيم بن
محرز قال سأل أبا جعفر (1) عليه السلام رجل وأنا عنده فقال رجل قال
لامرأته أمرك بيدك، قال أنى يكون هذا والله تعالى يقول " الرجال قوامون على
النساء " ليس هذا بشئ.
(وما دل على جواز الخيار ووقوع الطلاق من الروايات مع اختلاف
مضامينها حمله الشيخ على ضرب من التقية لأن الخيار موافق لمذاهب العامة
والروايات الدالة على وقوع الطلاق متضادة الأحكام).
273 (11) يب 90 ج 8 - صا 313 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن
جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما
السلام قال إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب، وان
اختارت زوجها فلا شئ.
274 (12) الدعائم 268 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال إنه إذا خير الرجل امرأته فلها الخيار ما دامت في مجلسها، ولا يكون ذلك
الا وهي طاهرة في طهر لم يمسها فيه، فان اختارته فليس بشئ، وان اختارت
نفسها فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، تزوجه نفسها ان شاءت من
يومها، وليس ذلك لغيره حتى تنقضى عدتها، فان قامت من مكانها أو قام إليها
فوضع يده عليها أو قبلها قبل أن تتكلم فليس بشئ إلا أن تجيب في المكان.
275 (13) يب 90 ج 8 - صا 314 ج 3 - الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن حمران قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول المخيرة تبين من



(1) سأل أبا عبد الله عليه السلام - ئل).
94
ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لأن العصمة (1) بينهما قد بانت (منها -
يب) ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
276 (14) يب 90 ج 8 - صا 314 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن
عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي
عن أبي جعفر عليه السلام قال لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها لأن العصمة
قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها، فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما.
277 (15) يب 89 ج 8 - صا 313 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - يب)
عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن القاسم بن العروة (2) عن
عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل خير
امرأته قال انما الخيار لهما ما داما في مجلسهما، فإذ تفرقا فلا خيار لهما.
278 (16) يب 90 ج 8 - صا 314 ج 3 - علي بن الحسن عن علي بن
أسباط عن ابن رئاب (3) عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال قلت له رجل خير امرأته فقال انما الخيار لها ما داما في مجلسهما
فإذا تفرقا فلا خيار لها (4) فقلت (له - يب) - أصلحك الله - فان طلقت نفسها
ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما؟ قال لا يكون أكثر من واحدة، وهو أحق
برجعتها قبل أن تنقضى عدتها (و - صا) قد خير رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه
فاخترنه، فكان ذلك طلاقا قال فقلت له لو اخترن أنفسهن (لبن - صا - خ يب) قال
فقال لي ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن؟
279 (17) ك 309 ج 15 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي عن جعفر
ابن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها قال هي تطليقة بائن فهو أحق برجعتها،



(1) العصمة: المنع والمرأة بالنكاح ممنوعة عن غير زوجها - مجمع. (2) عن الهيثم بن العروة
- خ يب. (3) عن محمد بن زياد - يب. (4) لهما - صا.
95
وان اختارت زوجها فليس بشئ وذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وتخيره نساءه.
280 (18) فقيه 335 ج 2 - روى (عمر - خ) بن أذينة عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا خيرها أو جعل أمرها بيدها في غير قبل
عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشئ، وان خيرها أو جعل أمرها بيدها
بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا، فان اختارت نفسها
فهي واحدة وهو أحق برجعتها، وان اختارت زوجها فليس بطلاق. ك 311
ج 15 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثانية من الموصل عن عمرو بن أذينة
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (نحوه).
281 (19) فقيه 335 ج 30 - روى الحسن بن محبوب عن جميل بن
صالح عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال
لامرأته قد جعلت الخيار إليك، فاختارت نفسها قبل أن يقوم، قال يجوز ذلك
عليه؟ قلت فلها متعة؟ قال نعم. قلت فلها ميراث ان مات الزوج قبل أن تنقضى
عدتها؟ قال نعم، وان ماتت هي ورثها الزوج.
282 (20) يب 90 ج 8 - صا 313 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - يب)
عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال لا خيار الا على طهر من غير جماع بشهود.
283 (21) فقيه 335 ج 3 - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها فقال كلهم بمنزلة واحدة إذا رضيت.
وتقدم في رواية الحسن بن زياد (6) من باب (4) الصيغ التي تقع بها الطلاق
قوله الطلاق أن يقول الرجل لامرأته اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه
وهو خاطب من الخطاب (حمله الشيخ ره على التقية).
وفى رواية حمران (2) من باب (10) انه هل يشترط في صحة الطلاق
معرفة الشاهدين للرجل والمرأة قوله عليه السلام لا يكون خلع ولا تخيير

96
ولا مباراة الا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان
الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير واقرار المرأة انها على طهر من غير
جماع من يوم خيرها، وقوله وانما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن
تقوم وقوله عليه السلام والطلاق والتخيير من قبل الرجل.
(20) باب حكم طلاق الصبى
284 (1) كا 124 ج 6 - محمد بن يحيى عن يب 76 ج 8 - صا 303
ج 3 - أحمد بن محمد (بن عيسى صا) عن محمد بن إسماعيل عن محمد
ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس
طلاق الصبى بشئ (حمله الشيخ ره على من لا يعقل ولا يحسن الطلاق).
285 (2) كا 124 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن
جبلة عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لا يجوز طلاق الصبى ولا السكران.
286 (3) كا 126 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه أو الصبى أو
مبرسم أو مجنون أو مكره.
287 (4) يب 76 ج 8 - صا 303 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 124
ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد (و - يب - صا) عن محمد بن الحسين
عن عدة من أصحابنا (1) عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال (لا - كا) (2)
يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم - كا - محمد
ابن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا عن ابن فضال عن



(1) من أصحابه - كا. (2) هكذا في كا ولكن الظاهر أن كلمة لا زائدة كما يظهر من سياق
الحديث.
97
ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
288 (5) قرب الإسناد 50 الحسن بن ظريف عن ابن علوان عن جعفر بن
محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم.
289 (6) يب 76 ج 8 - صا 303 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 124 ج 6 -
عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن
عثمان بن عيسى عن سماعة صا 303 ج 3 - فقيه 325 ج 3 - زرعة عن سماعة
قال سألته عن طلاق الغلام (و - يب - صا - فقيه) لم يحتلم وصدقته،، فقال إذا (هو -
يب - صا - خ) طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.
290 (7) فقه الرضا عليه السلام 243 - والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز. 291 (8) يب 75 ج 8 - صا 302 ج 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد (ومحمد بن الحسين جميعا - يب) عن ابن فضال عن
ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام كا 124 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجوز (1)
طلاق الصبى إذا بلغ عشر سنين.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (11) اشتراط التكليف بالبلوغ
من أبواب المقدمات ما يدل على أن الغلام جاز أمره قبل أن يبلغ خمس عشرة
سنة ولاحظ باب (11) اشتراط البلوغ والعقل في جواز البيع من أبوابه.
وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (11) حكم صدقة من بلغ عشر سنين
من أبواب الوقوف قوله عليه السلام يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل
وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم. وفى رواية ابن سنان (6) من باب (73) حكم وصية من لم يبلغ من أبواب الوصية قوله عليه السلام إذا أتت عليه ثلاث عشر
سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا.



(1) وفى بعض نسخ كا قال لا يجوز - والظاهر أنه سهو.
98
وفى رواية يزيد (10) من باب (51) ان الولاية على الصغير ذكرا كان أو
أنثى لأبيه من أبواب التزويج قوله عليه السلام فان طلقها في تلك الحال ولم
يكن أدرك أيجوز طلاقه قال إن كان مسها في الفرج فان طلاقها جائز عليها
وعليه وإن لم يمسها في الفرج ولم يلذ منها ولم تلذ منه فإنها تعزل عنه وتصير
إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسئل ويقال له انك كنت طلقت
امرأتك فلانة فان هو أقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة وكان خاطبا
من الخطاب.
ويأتي في رواية الراوندي (4) من باب (22) عدم جواز طلاق المجنون
قوله عليه السلام ولا يجوز طلاق صبى حتى يحتلم وفى رواية الدعائم (11)
نحوه. وفى رواية زكريا (3) من باب (23) ان السكران لا يجوز طلاقه قوله
سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبى فقال عليه السلام
لا يجوز. وفى رواية الحلبي من باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان
من أبواب ميراث الأزواج قوله أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين فقال عليه
السلام واما طلاقه فينبغي أن تجلس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم انه كان قد
طلق فان أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب وان
أنكر ذلك وأبى ان يمضيه فهي امرأته.
(21) باب ان الأب لا يجوز له ان يطلق زوج ابنه
292 (1) كا 132 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
فضال عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن الصبى يزوج الصبية هل يتوارثان قال إذا كان
أبواهما اللذان زوجاهما فنعم، قلت أيجوز طلاق الأب؟ قال لا. نوادر أحمد
أبن محمد 136 - صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام نحوه.

99
فقيه 227 ج 4 - روى النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الصبى وذكر مثله إلى قوله فنعم
(وزاد) قال القاسم بن سليمان فإذا كان أبواهما حيين فنعم. نوادر أحمد بن
محمد 135 - النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام في الصبى يتزوج الصبية هل يتوارثان فقال إن كان أبواهما اللذان
زوجاهما حيين فنعم قلنا فهل يجوز طلاق الأب قال لا.
293 (2) (يب) 382 ج 9 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر
عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن أبي العباس وعبيد بن زياد عن أبي عبد الله
عليه السلام في الصبى تزوج الصبية قال يتوارثان إذا كان أبواهما زوجاهما
قلت يجوز طلاق الأب قال لا.
294 (3) ك 306 ج 15 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي
صلى الله عليه وآله أنه قال الطلاق بيد من أخذ بالساق.
وتقدم في رواية ابن مسلم (2) من باب (51) ان الولاية على الصغير
لأبيه من أبواب التزويج قوله فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في حال صغره
قال عليه السلام لا.
(22) باب عدم جواز طلاق المجنون والمعتوه والمبرسم والنائم وجواز
طلاق ولى المجنون عنه وحكم طلاق السفيه والضعيف
295 (1) كا 125 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 75
ج 8 - صا 302 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد ابن أبي
حمزة عن أبي خالد القماط قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل الأحمق
الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال ولم لا يطلق هو؟ قلت لا يؤمن ان هو
طلق أن يقول غدا لم أطلق، أو لا يحسن أن يطلق، قال ما أرى وليه الا بمنزلة السلطان.

100
296 (2) كا 126 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد
ابن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط عن أبي عبد الله عليه
السلام في طلاق المعتوه (1) قال يطلق عنه وليه فانى أراه بمنزلة الامام
297 (3) كا 125 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد
ابن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن شهاب بن عبد ربه قال
قال أبو عبد الله عليه السلام المعتوه الذي لا يحسن ان يطلق عنه وليه على السنة
قلت فان جهل فطلقها ثلاثا في مقعد قال يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر
أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة.
298 (4) البحار 159 ج 104 - نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن
جعفر عن آبائه عليهم السلام قال علي عليه السلام طلاق النائم ليس بشئ
حتى يستيقظ ولا يجوز طلاق معتوه ولا مبرسم (2) ولا صاحب هذيان
ولا صاحب لوثة (3) ولا مكره ولا صبى حتى يحتلم. الجعفريات 112 -
بإسناده عن علي عليه السلام مثله.
299 (5) كا 125 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و
أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن فقيه 326 ج 3 - صفوان (بن يحيى -
فقيه) عن أبي خالد القماط قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل يعرف
رأيه مرة وينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه قال ماله هو لا يطلق (قال - فقيه)
قلت لا يعرف حد الطلاق، ولا يؤمن عليه ان طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق



(1) المعتوه: المدهوش من غير مس جنون - المعتوه والمخفوق: المجنون وقيل المعتوه: الناقص
العقل - المعتوه هو المجنون المصاب بعقله.
(2) البرسام: علة معروفة يهذى فيها - الهذيان: كلام
غير معقول.
(3) صاحب قوية ك - والظاهر أنه مصحف وصحيحة ما في البحار - اللوثة الجنون
وضعف العقل.
101
قال ما أراه الا منزلة الامام - يعنى الولي -
300 (6) كا 125 ج 6 - عدد من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي
نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق
المعتوه الذاهب العقل أيجوز (طلاقه - كا) فقال لا، وعن المرأة إذا كانت
كذلك أيجوز بيعها وصدقتها (1) فقال لا. يب 75 ج 8 - صا 302 ج 3 - فقيه
326 ج 3 - عبد الكريم بن عمرو (2) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل (وذكر مثله).
301 (7) المقنع 119 - والمعتوه إذا أراد الطلاق طلق عنه وليه
302 (8) يب 75 ج 8 - صا 302 ج 3 - فقيه 326 ج 3 - حماد (بن
عيسى - فقيه) عن شعيب (3) عن أبي بصير عن أبي عبد الله أنه سئل عن
المعتوه (أ) يجوز طلاقه فقال ما هو فقلت الأحمق الذاهب العقل (4)
فقال نعم. (قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما أن يكون
محمولا على ناقص العقل لا فاقده بالكلية، والوجه الثاني أن نحمله على أنه
يجوز ذلك إذا تولى عنه وليه دون ان يتولاه هو بنفسه.
303 (9) يب 73 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن
الحلبي (5) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران وعتقه فقال
لا يجوز، قال وسألته عن طلاق المعتوه فقال وما هو؟ قلت الأحمق الذاهب
العقل قال لا يجوز، قلت فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال لا.
304 (10) يب 73 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
والبرقي عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج أيجوز ذلك له وهو على حاله؟ قال لا يجوز له.



(1) أو صدقتها - كا. (2) عبد الملك بن عمرو - يب عبد الملك بن عمر - صا. (3)
حماد بن شعيب - خ يب. (4) عقله - خ يب. (5) عن عبد الله الحلبي - ئل.
102
305 (11) الدعائم 268 - ج 2 - عن جعفر بن محمد أنه قال لا يجوز
طلاق المجنون المختبل العقل ولا طلاق السكران الذي لا يعقل ولا طلاق
النائم وان لفظ به إذا كان نائما لا يعقل ولا طلاق المكره الذي يكره على
الطلاق ولا طلاق الصبى قبل أن يحتلم.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (11) اشتراط التكليف بالبلوغ من
أبواب المقدمات ما يدل على أن السفيه والضعيف لا يجوز أمره
وفى رواية محمد بن الفضيل (2) من باب (17) جواز مشى المحرم
تحت ظل المحمل من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم (ج 11) قوله عليه
السلام يا أبا يوسف ان الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك ان الله
عز وجل أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين
وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله
وأبطلتم الشاهدين فيما أكد الله عز وجل وأجزتم طلاق المجنون والسكران.
وفى رواية معمر (1) من باب (16) ان الموله والمدله والمعتوه ليس
عتقه بعتق من أبوابه قولهما عليهما السلام ان الموله ليس له طلاق. وفى رواية
الفضل (1) من باب (9) ان من زوج ابنه الصغير وضمن المهر فالمهر على الأب
من أبواب المهور قوله الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال عليه السلام لا بأس
قلت يجوز طلاق الأب قال لا. وفى رواية السكوني (3) من باب (20) حكم طلاق
الصبى قوله عليه السلام كل طلاق جايز الا طلاق المعتوه أو مبرسم أو مجنون.
ويأتي في رواية زكريا (3) من باب (23) ان السكران لا يجوز طلاقه
قوله سألت الرضا عليه السلام عن طلاق المعتوه والمغلوب على عقله فقال
عليه السلام لا يجوز.
(23) باب أن السكران لا يجوز طلاقه
306 (1) كا 126 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن

103
حماد عن الحلبي كا 126 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن طلاق السكران فقال لا يجوز ولا كرامة.
307 (2) كا 126 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال ليس طلاق السكران بشئ.
308 (3) يب 73 ج 8 - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا
ابن آدم قال سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبى والمعتوه
والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال عليه السلام لا يجوز.
309 (4) المقنع 114 - ولا يقع الطلاق باكراه ولا اجبار ولا على سكر إلا أن
يكون الرجل مريد للطلاق فقه الرضا عليه السلام 241 (مثله إلى قوله ولا على سكر)
وتقدم في رواية محمد بن الفضيل (2) من باب (17) جواز مشى
المحرم تحت ظل المحمل من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه
السلام لأبى يوسف أمر الله تعالى في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم
يرض بهما الا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين
فيما أبطل الله تعالى وأبطلتم الشاهدين فيما أكد الله عز وجل وأجزتم طلاق
المجنون والسكران. وفى رواية الحلبي (2) من باب (17) أن السكران
لا يجوز عتقه من أبواب العتق قوله سألته عن طلاق السكران فقال عليه السلام
لا يجوز. وفى رواية الحلبي (3) مثله.
وفى رواية أبى بصير (2) من باب (20) حكم طلاق الصبى قوله عليه
السلام لا يجوز طلاق الصبى ولا السكران. وفى رواية الحلبي (9) من
باب (22) عدم جواز طلاق المجنون قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
طلاق السكران فقال عليه السلام لا يجوز. وفى رواية إسحاق (10) قوله سألته

104
عليه السلام عن السكران يطلق (إلى أن قال عليه السلام) لا يجوز. وفى رواية
الدعائم (11) قوله عليه السلام ولا يجوز طلاق السكران.
(24) باب ان طلاق المكره والمضطر ومن لا يريد الطلاق ليس بصحيح
310 (1) كا 127 ج 6 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن طلاق المكره وعتقه قال
ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق فقلت انى رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال
فقال غيبه ما استطعت وضعه مواضعه، فقلت وان حلفني بالطلاق والعتاق فقال
احلف له ثم أخذ تمرة فحفن (1) بها من زبد كان قدامه فقال ما أبالي حلفت
لهم بالطلاق والعتاق أو أكلتها (2).
311 (2) كا 127 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب يب 74 ج 8 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن
الحسن بن محبوب عن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سمعته يقول لا يجوز في استكراه ولا يجوز عتق في استكراه
ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية الله فمن حلف أو
حلف في شئ (3) من هذا وفعله فلا شئ عليه قال وانما الطلاق ما أريد به
الطلاق من غير استكراه ولا اضرار على العدة والسنة (4) على طهر بغير جماع
وشاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ يرد إلى كتاب الله عز وجل.
312 (3) كا 126 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن
ابن أبي عمير أو غيره عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سمعته يقول لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف



الحفن: اخذك الشئ براحتك والأصابع مضمومة. وفى بعض النسخ فحفر بها وفى بعضها فحف
بها. (2) أو آكلها - ئل. (3) على شئ - يب. (4) أو السنة.
105
على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ.
313 (4) العوالي 232 ج 1 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا طلاق
ولا عتاق في اغلاق - والاغلاق الاكراه -
314 (5) يب 51 ج 8 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع
الأقرع عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا طلاق الا لمن
أراد الطلاق. وفيه - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة
عن محمد ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله مثله. يب 51 ج 8 -
علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن زرارة
عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول
لا طلاق الا لمن أراد الطلاق. كا 62 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن اليسع عن أبي عبد الله عليه السلام
وعن عبد الواحد بن المختار عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا (وذكرا مثله).
315 (6) كا 62 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابه عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
لا طلاق الا ما أريد به الطلاق.
316 (7) فقه الرضا عليه السلام 241 - ومنها أنها طاهرة من غير جماع
ويكون مريدا للطلاق.
317 (8) كا 127 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عيسى بن
هشام وصالح بن خالد عن منصور بن يونس قال سألت العبد الصالح عليه
السلام - وهو بالعريض - فقلت له - جعلت فداك - انى قد تزوجت امرأة وكانت
تحبني، فتزوجت عليها ابنة خالي وقد كان لي من المرأة ولد، فرجعت إلى
بغداد فطلقتها واحدة، ثم راجعتها، ثم طلقتها الثانية، ثم راجعتها، ثم خرجت
من عندها أريد سفري هذا حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي

106
فقالت أختي وخالتي لا تنظر إليها والله أبدا حتى تطلق فلانة، فقلت ويحكم،
والله مالي إلى طلاقها سبيل، فقال لي هو من شأنك ليس لك إلى طلاقها سبيل،
فقلت - جعلت فداك - انه كانت لي منها بنت وكانت ببغداد وكانت هذه
بالكوفة وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع فأبوا على الا تطليقها ثلاثا،
ولا والله - جعلت فداك - ما أردت الله، وما أردت إلا أن أداريهم عن نفسي
وقد امتلأ قلبي من ذلك - جعلت فداك - فمكث طويلا مطرقا (1) ثم رفع رأسه
إلى وهو متبسم فقال أما ما بينك وبين الله عز وجل فليس بشئ ولكن إذا
قدموك إلى السلطان أبانها منك.
وتقدم في رواية السكوني (3) من باب (20) حكم طلاق الصبى قوله
عليه السلام كل طالق جايز الا طلاق المعتوه أو مكره. وفى رواية
الراوندي (4) من باب (22) عدم جواز طلاق المجنون قوله عليه السلام
لا يجوز طلاق المعتوه ولا مكره. وفى رواية الدعائم (11) قوله عليه السلام
ولا يجوز طلاق المكره الذي يكره على الطلاق.
(25) باب حكم طلاق المريض
318 (1) يب 77 ج 8 - صا 304 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 122
ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن فقيه 354 ج 3 -
ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمريض أن يطلق
(امرأته - فقيه) وله أن يتزوج.
319 (2) يب 77 ج 8 - صا 304 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 123
ج 6 - على عن أبيه عن يب 454 - 473 ج 7 - صا 192 ج 3 - (الحسن - يب
ج 7 - صا 192) ابن محبوب عن (على - خ - يب صا) ابن رئاب عن زرارة عن
.



(1) أطرق الرجل أي أرخى عينيه ينظر إلى الأرض - إذا سكت فلم يتكلم - اللسان.
107
أحدها عليهما السلام قال (ليس - يب - كا - صا 192) للمريض أن يطلق وله
أن يتزوج فان (هو - كا) تزوج ودخل بها (فهو) جائز (1) وإن لم يدخل بها
حتى مات في مرضه فنكاحه باطل (ولا مهر لها - كا يب 77 و 473 صا
ولا ميراث (لها - يب 454).
320 (3) يب 77 ج 8 - صا 303 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 122
ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن (عبد الله (2) - يب -
صا) ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز
طلاق المريض (3) ويجوز نكاحه.
321 (4) يب 77 ج 8 - صا 303 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 121
ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 353 ج 3 - (الحسن - فقيه)
ابن محبوب عن (عبد الله - صا) ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن المريض (أ - كا - صا) (له أن - كا - يب - صا) يطلق امرأته
في تلك الحال (4) قال لا، ولكن له أن يتزوج ان شاء فان (شاء - صا) دخل بها
ورثته وان - لم يدخل بها فنكاحه باطل.
322 (5) المقنع 109 - وإذا تزوج الرجل في مرضه ودخل بها ورثته،
وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل.
323 (6) كا 122 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب
78 ج 8 - صا 307 ج 3 - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة (بن
محمد - كا - يب) عن سماعة قال سألته عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو
مريض قال ترثه ما دامت في عدتها. وان طلقها في حال اضرار فهي ترثه إلى
سنة فان زاد على السنة (في عدتها - فقيه) يوم واحد (5) لم ترثه وتعتد (منه - كا -



(1) فجائز - يب ج 7 - صا 192. (2) عبيد الله - خ يب. (3) العليل - صا. (4) الحالة - صا.
(5) يوما واحدا - كا.
108
يب) أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها فقيه 354 - وفى رواية زرعة
عن سماعة قال سألته عن رجل طلق امرأته وذكر مثله إلى قوله لم ترثه. ك 334
ج 15 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل عن زرعة
عن سماعة قال سألته عليه السلام عن رجل (وذكر نحو ما في فقيه)
324 (7) كا 122 ج 6 - حميد بن زياد عن صا 305 ج 3 - الحسين بن محمد
(عن - كا) ابن سماعة يب 78 ج 8 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن
الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط (1) عن ابن مسكان عن أبي العباس
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل طلق امرأته - وهو مريض -
تطليقة، وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين؟ قال فإنها ترثه إذا كان في مرضه،
قال قلت وما حد المرض؟ قال لا يزال مريضا حتى يموت وان طال ذلك إلى السنة (2).
325 (8) كا 122 ج 6 - 134 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه
228 ج 4 - ابن أبي عمير يب 385 ج 9 - الحسين بن سعيد عن أبن أبى عمير عن
جميل (بن دراج - كا - فقيه) عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال
إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك، وان انقضت
عدتها إلا أن يصح منه (قال - كا) قلت (له - كاج 7) فان طال به المرض قال
(ترثه - فقيه) ما بينه وبين سنة.
326 (9) يب 79 ج 8 - صا 306 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب (عن
أحمد بن محمد - صا) عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن فقيه 353
ج 3 - (عبد الله - فقيه) ابن مسكان عن أبي العباس (3) قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال ترثه في مرضه ما بينه (4)
وبين سنة ان مات في (5) مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة، ثم.



(1) ابن سنان - صا. (2) إلى السنة - كا. (3) عن فضل بن عبد الملك البقباق - فقيه
(4) ما بينها - خ يب. (5) من - فقيه.
109
تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها (1) وبين سنة ان مات في مرضه ذلك،
فان مات بعد ما تمضى سنة لم يكن لها (2) ميراث. (حمله الشيخ ره على ما لم
تتزوج) ك 343 ج 15 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من
الموصل عن عبد الله بن مسكان عن الفضل بن عبد الملك البقباق قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه).
327 (10) كا 134 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان يب 386 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة
عن أبان بن عثمان عن الحلبي، وأبى بصير وأبى العباس جميعا عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة.
328 (11) كا 122 ج 6 - حميد بن زياد عن أحمد بن محمد عن محسن
عن معاوية بن وهب يب 78 ج 8 - صا 305 ج 3 - محمد بن يعقوب عن أبي على
الأشعري عن أحمد بن محسن (3) عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك
سنة، قال ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها (فيه - يب) ولم يصح بين (4) ذلك.
329 (12) 80 ج 8 - صا 307 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - صا)
عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين، ثم يطلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.
330 (13) يب 385 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين
ثم طلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.
331 (14) يب 80 ج 8 - صا 307 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن



(1) ما بينه - خ - يب. (2) فليس لها - فقيه. (3) عن أحمد بن الحسن - صا. (4) من -
يب - صا.
110
علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام قال سألته عن الرجل يطق امرأته تطليقتين ثم يطلقها (تطليقة - خ يب)
ثالثة (1) وهو مريض قال هي ترثه.
332 (15) كا 123 ج 6 - 134 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن أبان (بن عثمان - كاج 6) عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه
قال - كاج 6) في رجل طلق (امرأته - كا) تطليقتين في صحة ثم طلق (التطليقة -
كاج 6) الثالثة وهو مريض (قال - كاج 7) (انها - كاج 6 - فقيه) ترثه ما دام في
مرضه وان كان إلى سنة فقيه 353 ج 3 - في رواية ابن أبي عمير عن أبان أن أبا
عبد الله عليه السلام قال في رجل (وذكر مثله) ك 334 ج 15 - السيد المرتضى في
أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل عن ابن أبي عمير عن أبان إن أبا
عبد الله عليه السلام قال في رجل (وذكر مثل ما في فقيه).
333 (16) يب 78 ج 8 - صا 305 ج 3 - علي بن الحسن عن أخويه عن
أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه
السلام في الرجل يطلق امرأته في مرضه قال ترثه ما دام في مرضه وان انقضت عدتها.
334 (17) يب 80 ج 8 - صا 307 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان
عن يحيى الأزرق (2) عن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال
سألته عن رجل يطلق (3) امرأته آخر طلاقها؟ قال نعم يتوارثان في العدة.
335 (18) يب 94 ج 8 - صا 290 ج 3 - علي بن الحسن عن محمد و
أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن يحيى الأزرق عن أبي
الحسن عليه السلام قال المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها (قال
الشيخ (ره) في صا: فهذا الخبر يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المراد به أن
من طلق كذلك فإنه يقع بها واحدة، وتثبت الموارثة بينهما ما دامت في العدة،



(1) الثالثة - صا.
(2) عن صفوان بن يحيى عن الأزرق - صا.
(3) طلق - خ يب.
111
والوجه الثاني أن يكون مخصوصا بالمريض لأن المريض متى طلق فإنه تثبت
الموارثة بينهما وان كانت التطليقة بائنة).
336 (19) يب 77 ج 8 - صا 304 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 121
ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 353 ج 3 - (الحسين - فقيه)
ابن محبوب عن ربيع الأصم عن أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية (عن أبي
الورد - كا - يب - صا) كلاهما (1) عن أبي جعفر عليه السلام (2) قال إذا طلق الرجل
امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها (ثم مات في
ذلك المرض بعد انقضاء العدة - فقيه) فإنها ترثه ما لم تتزوج، فان (3) كان
تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه. ك 334 ج 15 - السيد المرتضى في
أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل عن الحسن بن محبوب مثل ما في
فقيه سندا ومتنا إلى قوله - فإنها ترثه، إلا أنه أسقط قوله - ثم مكث في مرضه).
337 (20) يب 78 ج 8 - صا 305 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 122
ج 6 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، والرزاز عن أيوب بن نوح،
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد عن ابن سماعة
كلهم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله
عليه السلام (قال - يب - صا) في رجل طلق امرأته وهو مريض قال إن مات في مرضه
ولم تتزوج ورثته، وان كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع، لا ميراث لها.
يب 386 ج 9 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل كا 134 ج 7 - أبو
على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان (جميعا - كا) عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن
حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض،
قال إن مات في مرضه (ذلك - كا) وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته، وان



(1) كليهما - يب. (2) عن محمد بن علي عليهما السلام - فقيه. (3) فإذا - فقيه.
112
كانت (1) قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع ولا (2) ميراث لها.
338 (21) الدعائم 268 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض وكان صحيح العقل فطلاقه جائز، وان مات أو
ماتت قبل أن تنقضى عدتها توارثا، وان انقضت عدتها وهو مريض ثم مات من
مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها فهي ترثه ما لم تتزوج.
339 (22) الجعفريات 111 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل طلق امرأته ثلاثا في مرض فقال صلى
الله عليه وآله ترثها ما دامت في العدة ولا يرثها.
340 (23) يب 79 ج 8 - صا 304 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 123
ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أنه سئل
عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه (3) قال نعم وان
مات ورثته (4) وان ماتت لم يرثها فقيه 354 ج 3 - 228 ج 4 - روى حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - ج 3) سئل عن الرجل
(وذكر مثله) (قال الشيخ ره قوله عليه السلام وان ماتت لم يرثها يعنى إذا
خرجت من عدتها.
ويأتي في باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية من
أبواب ميراث الأزواج ما يناسب ذلك.
(26) باب حكم من أعلن الطلاق وأعلن الاستثناء ومن أعلن الطلاق وأسر
الاستثناء
341 (1) الجعفريات 111 - بإسناده عن علي عليه السلام قال من أسرر



(1) وان كان - يب. (2) فلا - يب. (3) طلاقها - كا. (4) نعم وهي ترثه - فقيه ج 4.
113
الطلاق وأسرار الاستثناء معه فلا بأس وان أعلن الطلاق وأسر الاستثناء في نفسه
أجزناه (1) بالعلانية وألقينا السر. ك 315 ج 15 - رواه السيد فضل الله في نوادره
باسناده المعتبر عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام (مثله).
342 (2) الدعائم 269 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال من استثنى
في الطلاق فليس طلاقه بطلاق إذا أظهر الاستثناء، وان أظهر الطلاق وأسر
الاستثناء أخذ بالعلانية.
(27) باب حكم من كانت له امرأتان فقال لمن لا يريد طلاقها أنت طالق بظن
أنها هي التي يريد طلاقها
343 (1) الجعفريات 111 - بإسناده عن علي عليه السلام في رجل
كانت له امرأتان أحداهما تسمى جميلة والأخرى جمارة فمرت جميلة في
ثياب جمارة فظن أنها جمارة فقال اذهبي فأنت طالق ثلاثا، فقال طلقت
جمارة بالاسم وطلقت جميلة بالإشارة ك 315 - ج 15 - ورواه السيد فضل الله
في نوادره باسناده المعتبر عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام (مثله).
(28) باب ما ورد فيمن رأى في المنام أنه طلق امرأته
344 (1) الجعفريات 112 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده أن عليا عليه السلام أتاه رجل فقال انى رأيت في المنام كأني طلقت
امرأتي ثلاثا فقال له ان ذلك من الشيطان لن تحرم عليك امرأتك انما الطلاق
في اليقظة وليس الطلاق في المنام.
(29) باب حكم من قال لامرأته أنت طالق نصف تطليقة
345 (1) الجعفريات 111 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده



(1) أخذناه - ك.
114
أن عليا عليه السلام قال في رجل قال لامرأته أنت طالق نصف تطليقة قال هي
واحدة وليس في الطلاق كسر (1) ك 315 ج 15 - ورواه السيد فضل الله في
نوادره باسناده المعتبر عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام (مثله).
346 (2) الدعائم 268 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
الطلاق لا يتجزأ إذا قال الرجل لامرأته على ما يجب من الطلاق أنت طالق
نصف تطليقة، أو ثلثا، أو ربعا، أو ما أشبه هذا فهي واحدة.
(30) باب أن الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمة لا بيد مولاها
347 (1) كا 169 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال قلت له الرجل يزوج أمته من رجل حر ثم يريد أن ينزعها منه ويأخذ منه
نصف الصداق فقال إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ويدين به فله أن ينزعها منه ويأخذ منه
نصف الصداق لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أن
ذلك للمولى وان كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس يعامله المولى
على ما يعامل به مثله فقد تقدم على معرفة ذلك منه.
وتقدم في أحاديث باب (55) ان المولى إذا زوج أمته بعبده أو بغيره هل
يكون التفريق أو الطلاق بيد المولى أو بيد العبد ما يناسب الباب.
وفى رواية أبى بصير (8) من باب (57) ان من اشترى أمة أو بعضها ولها
زوج كان له فسخ العقد قوله رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال ليس
له أن ينزعها منه ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
ولاحظ الباب التالي فان فيه ما يناسب الباب.



(1) الكسر جمعها كسور: العدد الذي يكون أقل من واحد كالثلث والربع.
115
(31) باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى إذا كانت زوجته حرة أو أمة
لغير مولاه فان كانت أمة لمولاه فالطلاق بيد المولى
348 (1) كا 168 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد ابن أبي
حمزة عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام قال سألته عن رجل
تزوج غلامه جارية حرة فقال الطلاق بيد الغلام، قال وسألته عن رجل زوج
أمته رجلا حرا فقال الطلاق بيد الحر، وسألته عن رجل زوج غلامه جاريته فقال
الطلاق بيد المولى، وسألته عن رجل اشترى جارية ولها زوج عبد فقال بيعها طلاقها.
كا 168 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل يزوج غلامه جارية
حرة فقال الطلاق بيد الغلام فان تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى.
349 (2) كا 168 ج 6 - محمد عن أحمد عن ابن محبوب عن جميل بن
صالح عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر (1) عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده
أن يتزوج الحرة أو أمة قوم، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟ قال الطلاق إلى العبد.
350 (3) البحار 344 ج 103 - من كتاب صفوة الأخيار قال جاء
رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال إن هذا مملوكي وتزوج بغير اذني
فقال أمير المؤمنين عليه السلام فرق بينهما أنت، فالتفت الرجل إلى مملوكه
وقال يا خبيث طلق امرأتك، فقال أمير المؤمنين عليه السلام للعبد إن شئت
فطلق وإن شئت فأمسك، قال كان قول المالك للعبد طلق امرأتك رضاه بالتزويج،
فصار الطلاق عند ذلك العبد.
وتقدم في أحاديث باب (54) كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا
أراد وطأها من أبواب نكاح العبيد (ج 20) وباب (55) ان المولى إذا زوج
أمته بعبده أو بغيره هل يكون التفريق أو الطلاق بيد المولى أو بيد العبد ما يدل



(1) أبا عبد الله عليه السلام - ئل.
116
على ذلك ولاحظ الباب التالي
(32) باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق الا باذن مولاه
قال الله تعالى في سورة النحل (16) ضرب الله مثلا عبدا مملوكا
لا يقدر على شئ ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل
يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون (75).
351 (1) يب 338 ج 7 - صا 206 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن أذينة عن بكير بن
أعين وبريد بن معاوية (العجلي - صا) عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام
أنهما قالا في العبد المملوك ليس له طلاق الا بأذن مولاه.
352 (2) يب 347 ج 7 - صا 214 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن فقيه 350 ج 3 - ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد الله
عليهما السلام قالا المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا بأذن سيده قلت فان
السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا
لا يقدر على شئ " فشئ الطلاق (1) تفسير العياشي 265 ج 2 - عن زرارة عن أبي
جفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالا (وذكر مثله إلا أن فيه أفشئ بدل فشئ).
353 (3) الدعائم 299 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام
أنهما قالا المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا بأذن سيده وان زوجه السيد
جاز وقال الله تعالى " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " قال:
والطلاق والنكاح شئ.
(33) باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها وتزويجها
354 (1) كا 148 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد و



(1) الشئ الطلاق - خ - يب - ليس الطلاق بيده - صا.
117
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة يب 479 ج 7 -
الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المفقود فقال إن
علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه (1)
وإن لم تعلم أين هو من الأرض (كلها - كا) ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها
تأتي الامام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فان لم يوجد له
أثر (2) حتى تمضى الأربع سنين أمرها تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل للرجال (3)
فان قدم زوجها بعدما تنقضى عدتها فليس له عليها رجعة، وان قدم وهي في
عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها.
355 (2) كا 147 ج 6 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 479 ج 7 -
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 354 ج 3 - (عمر - كا - فقيه) ابن
أذينة عن بريد بن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف
يصنع بامرأته؟ قال ما سكتت (5) (عنه - كا - فقيه) وصبرت يخلى (6) عنها،
وان هي رفعت أمرها إلى الوالي (7) أجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع (8)
الذي فقد فيه فيسئل عنه، فان خبر عنه بحياة (9) صبرت وإن لم يخبر عنه بشئ (10)
حتى تمضى أربع سنين دعى ولى الزوج المفقود فقيل له (هل - كا - فقيه)
للمفقود مال فإن كان له مال أنفق (عليها - كا - فقيه) حتى يعلم حياته من موته،
وإن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها، فان فعل (لها - خ - يب) فلا سبيل لها
(إلى - كا - فقيه) أن تتزوج (ما أنفق عليها - يب - فقيه) وإن لم ينفق (11) عليها
أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهرة فيصير طلاق



(1) طلاق - يب. (2) له خبر - يب. (3) للأزواج - يب) (4) كيف تصنع امرأته - يب
- فقيه. (5) سكنت - خ فقيه. (6) فخل - يب - فقيه.
(7) إلى السلطان - يب.
(8) الناحية من البلاد والجهة.
(9) بحياته - خ - فقيه.
(10) بحياة فقيه.
(11) فان أبى أن
ينفق - يب - خ فقيه.
118
الولي طلاق الزوج (1) فان جاء زوجها (من - كا) قبل أن تنقضى عدتها من
يوم طلقها الولي، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، وان
انقضت العدة قبل أن يجيئ أو (2) يراجع فقد حلت لأزواج ولا سبيل للأول عليها.
356 (3) الدعائم 238 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
يخلى عن امرأة المفقود ما سكتت فان هي رفعت أمرها (وذكر نحوه باختلاف
وزاد - وان قال الولي أنا أنفق عليها لم يجبر على أن يطلقها وإن لم يكن له ولى
طلقها السلطان، قيل له يا ابن رسول الله، أرأيت ان قالت المرأة أنا أريد ما تريد
النساء ولا أستطيع أن أصبر؟ قال ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها وليه).
357 (4) كا 148 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي
عبد الله عليه السلام في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها
ولا يدرى أحي هو أم ميت، أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال نعم، وإن لم يكن
له ولى طلقها السلطان، قلت فان قال الولي أنا أنفق عليها؟ قال فلا يجبر على
طلاقها، قال قلت أرأيت ان قالت أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد
كما أنا؟ قال ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها.
358 (5) المقنع 119 - واعلم أن المفقود إذا وقعت امرأته أمرها إلى
الوالي فأجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسئل عنه فان
أخبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة ولا موت حتى تمضى أربع
سنين دعى ولى الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق
عليها حتى تعلم حياته من موته، فان لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها، فان
فعل فلا سبيل لها إلى تتزوج ما أنفق عليها، وان أبى أن ينفق عليها أجبره
الوالي على أن يطلقها تطليقة في استقبال العدة وهي طاهرة فيصير طلاق الولي



(1) طلاقا للزوج - يب.
(2) ويراجع - فقيه.
119
طلاق الزوج، وإن لم يكن لها ولى طلقها السلطان، فان جاء زوجها قبل إن
تنقضى عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده
على تطليقتين، فان انقضت عدتها قبل أن يجيئ الزوج فقد حلت لأزواج،
ولا سبيل للأول عليها وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
359 (6) كا 147 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المفقود فقال
المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب
فيها، فان لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته،
قال قلت فإنها تقول فانى أريد ما تريد النساء، قال ليس ذلك لها ولا كرامة، فان
لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها، فكان ذلك عليها طلاقا واجبا.
360 (7) فقيه 355 ج 3 - وفى رواية أخرى أنه إن لم يكن للزوج ولى
طلقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق لزوج (1)
وتعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج ان شاءت.
361 (8) الدعائم 238 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال إذا علم مكان المفقود لم تنكح امرأته.
362 (9) يب 478 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد
عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا
عليه السلام قال في المفقود لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته، أو طلاق أو
لحوق بأهل الشرك. الجعفريات 109 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام أنه قضى في المفقود (وذكر نحوه).
363 (10) الإختصاص 17 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال المفقود
ينتظر أهله أربع سنين فان عاد والا تزوجت، فان قدم زوجها خيرت فان اختارت



(1) الزوج - خ.
120
الأول من الثاني ورجعت إلى الأول، وان اختارت الثاني فهو زوجها.
364 (11) المناقب 365 ج 2 - روى (عن الصحابة) من اختلافهم في
امرأة المفقود فذكروا ان عليا عليه السلام حكم بأنها لا تتزوج حتى يجيئ
نعى (1) موته وقال هي امرأة ابتليت فلتصبر وقال عمر تتربص أربع سنين ثم
يطلقها ولى زوجها ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا ثم رجع إلى قوله علي عليه السلام
.
365 (12) ك 336 ج 15 - كتاب سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين
عليه السلام عند ذكر بدع عمر قال وقضيته في المفقود أن أجل امرأته أربع سنين
ثم تتزوج فان جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق، فاستحسنه الناس
واتخذوه سنة، وقبلوه عنه جهلا وقلة علم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله.
366 (13) الإختصاص 109 - يعقوب بن يزيد البغدادي عن محمد ابن أبي
عمير قال قال أبو حنيفة لأبى جعفر مؤمن الطاق ما تقول في الطلاق الثلاث؟
قال أعلى خلاف الكتاب والسنة؟ قال نعم، قال أبو جعفر لا يجوز ذلك قال أبو
حنيفة ولم لا يجوز ذلك؟ قلت لأن التزويج عقد، عقد بالطاعة ولا يحل
بالمعصية، وإذا لم يجز التزويج بجهة المعصية لم يجز الطلاق بجهة المعصية،
وفى إجازة ذلك طعن على الله عز وجل فيما أمر به وعلى رسوله فيما سن لأنه
إذا كان العمل بخلافهما فلا معنى لهما، وفى قولنا من شذ عنهما رد إليهما وهو
صاغر (2)، قال أبو حنيفة قد جوز العلماء ذلك قال أبو جعفر بئس العلماء الذين
جوزوا للعبد العمل بالمعصية واستعمال سنة الشيطان في دين الله ولا عالم أكبر
من الكتاب والسنة، فلم تجوزون للعبد الجمع بين ما فرق الله من الطلاق الثلاث
في وقت واحد، ولا تجوزون له الجمع بين ما فرق الله من الصلوات الخمس
وفى تجويز ذلك تعطيل الكتاب وهدم السنة، وقد قال الله عز وجل " ومن يتعد
حدود الله فقد ظلم نفسه " المتعدى لحدود الله بافراقة ما تقول، يا أبا حنيفة في



(1) اي خبر موته. (2) الصاغر: الراضي بالذل والضيم.
121
رجل طلق امرأته على سنة الشيطان أيجوز له ذلك الطلاق؟ قال أبو حنيفة خالف
السنة وبانت منه امرأته وعصى ربه، قال أبو جعفر فهو كما قلنا إذا خالف سنة
الله عمل بسنة الشيطان، ومن أمضى سنته فهو على ملته، ليس له في دين الله
نصيب، قال أبو حنيفة هذا عمر بن الخطاب، وهو من أفضل أئمة المسلمين،
قال إن الله جل ثناءه جعل لكم في الطلاق أناة فاستعجلتموه، وأجزنا لكم ما
استعجلتموه. قال أبو جعفر ان عمر كان لا يعرف أحكام الدين. قال أبو حنيفة
وكيف ذلك؟ قال أبو جعفر ما أقول فيه ما تنكره اما أول ذلك فإنه قال لا يصلى
الجنب حتى يجد الماء ولو سنة والأمة على خلاف ذلك، وأتاه أبو كيف (1)
العائذي فقال يا أمير المؤمنين انى غبت، فقدمت، وقد تزوجت امرأتي، فقال إن
كان قد دخل بها فهو أحق بها، وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها، وهذا
حكم لا يعرف، والأمة على خلافه وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين أنها
تتزوج ان شاءت والأمة على خلاف ذلك أنها لا تتزوج أبدا حتى تقوم البينة
أنه مات أو كفر أو طلقها. وانه قتل سبعة نفر من أهل اليمن برجل واحد وقال
لولا ما عليه اهل صنعاء لقتلتهم به والأمة على خلافه واتى بامرأة حبلى شهدوا
عليها بالفاحشة فأمر برجمها فقال علي عليه السلام ان كان لك السبيل عليها
فما سبيلك على ما في بطنها فقال لولا على لهلك عمر واتى بمجنونة وقد زنت فأمر
برجمها فقال له علي عليه السلام اما علمت ان القلم قد رفع عنها حتى تصح
فقال لولا على لهلك عمر وانه لم يدر الكلالة (2) فسأل النبي صلى الله عليه وآله
عنها فأخبره بها فلم يفهم عنه فسأل ابنته حفصة ان تسأل النبي صلى الله عليه وآله
عن الكلالة فسألته فقال لها أبوك أمرك بهذا قالت نعم فقال صلى الله عليه وآله.



(1) أبو كنف عابدى - خ.
(2) الكلالة قيل هم الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد فهو واقع
على الميت وعلى الوارث بهذا الشرط وقيل الأب والابن طرفان للرجل فإذا مات ولم يخلفها فقد مات عن
ذهاب طرفيه وسمى ذهاب الطرفين كلالة وقيل في اعرابه ان كلالة صفة رجل أي من لا ولد له ولا والد.
122
لها ان أباك لا يفهمها حتى يموت فمن لم يعرف الكلالة كيف يعرف احكام الدين.
367 (14) الجعفريات 116 - حديث المفقود من غير حديث أهل البيت
عليهم السلام أخبرنا أبو جعفر عبد الله بن محمد بن عثمان قال أخبرنا محمد بن
الأشعث من كتابه قال حدثني عيسى بن إبراهيم الغافقي قال سمعت حجاج بن
سلمان الأعشى (1) يحدث عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن قبيضة (2) بن
ذويب قال كنت عند عبد الملك بن مروان قال لي عبد الملك تحفظ حديث
المفقود الذي فقد في زمان عمر بن الخطاب قال قلت عندي من يحفظ قال
وكان ابن شهاب نازلا عند قبيضة (2) بن ذويب قال قبيضة (2) لابن شهاب
تحفظ حديث المفقود الذي فقد في زمان عمر بن الخطاب والا رويتك إياه
قال نعم أنا أحفظه فأتى به إلى عبد الملك بن مروان فقال حدثني حديث
المفقود قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب ان رجلا فقد في زمان عمر بن
الخطاب فجاءت امرأته إلى عمر بن الخطاب فضرب لها أجلا أربع سنين
وأربعة أشهر، فلما انقضت عدتها تزوجت فلما ان كانت ليلة دخولها على زوجها
جاء زوجها المفقود فقيل له ان امرأتك قد تزوجت وهي تدخل الليلة على
زوجها فأتى عمر بن الخطاب فقال له يا أمير المؤمنين امرأتي. قال كيف كان
قصتك؟ قال يا أمير المؤمنين امرأتي. قال ليس عليها فوت (3)، أخبرني بقصتك قال يا أمير المؤمنين خرجت من الليل عريانا إذا أنا أريد حاجة فجاءت ريح فلفتني
فلم يمكن من نفسي شيئا، فصرت عند قوم يظهرون لي بالليل ولا أراهم بالنهار،
فأقمت عندهم هذه السنين وهذه الأشهر حتى غزاهم قوم من الجن المسلمين،
فقتلوا منهم وسبوا، فكنت فيمن سبى، فسألوني قصتي، فأخبرتهم، فقالوا هذا
كان عملهم أعداء الله وأنت أخونا المسلم إن شئت فأقم عندنا وإن شئت رددناك
إلى أهلك، قال قلت تردوني إلى أهلي أحب إلى، فنظروا إلى واحد منهم أعور



(1) الأعسى - ك. (2) قبيصة - ك. (3) أي ذهاب.
123
سمع العوار، فقالوا ترد هذا إلى أهله، قال وأين منزله؟ قال إن عهدي بحر (1)
المدينة وأنا مشرك، أنت إن شئت أنزلت الجدة (2)، قال قلت نعم أنزلني
الجدة، قال فجاؤوا بي فقالوا لي لا تسأله عن عواره، قال فحملني
واستعلاني (3) حتى أنزلني الجدة، قال فقلت له اقرأ أخواننا السلام، وقل لهم
جزاكم الله خيرا وجزاك خيرا، قال فقال لي ألك حاجة قال قلت نعم أسألك
عن عورتك، فضحك وقال قد ظننت أنهم حين خلوا بك قالوا لك لا تسأله عن
عوره، لم وأنا أخوك المسلم؟ قال كنا سبعة نسترق السمع، فصعدنا ليلة، فسمعنا
خط القلم، قال فعرضت لنا شهب من نار، فرمى كل واحد منها نفسه، فوقعت
في بحر الأندلس أسفل جبل فوقعت على فذهبت، فهذه قصتي يا أمير المؤمنين،
امرأتي قال إن شئت صداقها، وإن شئت رددناها إليك، قال ردها على فردها عليه.
(34) باب حكم طلاق المشرك والمشركة
368 (1) يب 92 ج 8 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما
السلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة، ثم أسلم هو وامرأته ما حالهما؟ قال
ينكحها نكاحا جديدا، قلت فان طلقها بعد اسلامه تطليقة أو تطليقتين، هل تعتد
بما كان طلقها قبل اسلامها؟ قال لا تعتد بذلك.
(35) باب حكم زوجة المرتد والعبد الآبق
وتقدم في رواية عمار (1) من باب (71) حكم إباق العبد من أبواب نكاح



(1) بحرة - خ ك - هكذا في الأصل.
(2) الجدة: الجد والجدة: ساحل البحر وجدة اسم موضع قريب من مكة
مشتق منه - اللسان ج 3 ص 108 - قوله تعالى جدد بيض جدد الجبال بضم الجيم طرائفها واحدتها جده
الجد بالضم ولا تشديد شاطئ النهر وكذا الجدة وقيل به سميت الجدة جدة أعني مدينة التي عند مكة -
مجمع 206. (3) لا يبعد أن يكون صحيحه - واستعلا بي.
124
العبيد قوله عليه السلام لان إباق العبيد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام
وفى رواية السرائر (2) قوله ان العبد الآبق تطلق زوجته من أجل اباقه قال نعم.
ويأتي في رواية عمار من باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح من أبواب حد
المرتد قوله عليه السلام وامرأته باينة منه يوم ارتد. وفى رواية محمد بن مسلم
قوله عليه السلام فلا توبة للمرتد وقد وجب قتله وبانت امرأته. وفى رواية
مسمع من باب المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام. قوله عليه السلام
المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته وفى رواية الجعفريات مثله.
(36) باب انه يجوز للرجل ان يوكل غيره ليطلق امرأته
وان وكل اثنين فلا يصح الطلاق حتى يجتمعا عليه
369 (1) كا 129 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز
عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة يب 38 ج 8 - صا 278 ج 3 -
الحسن (بن محمد - صا) ابن سماعة (جميعا - كا) عن صفوان بن يحيى عن
سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل جعل أمر امرأته
إلى رجل فقال اشهدوا أنى (قد - يب - صا) جعلت أمر فلانة إلى فلان (فيطلقها -
يب - صا - خ) أيجوز ذلك (للرجل - يب) قال نعم. كا 129 ج 6 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 39 ج 8 - صا 278 ج 3 - الحسين بن
سعيد (وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل
جميعا - كا) عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل يجعل أمر امرأته (وذكر مثله).
370 (2) يب 39 ج 8 - صا 279 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 130 ج 6 -
الحسين (1) بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن (2) بن علي وحميد بن زياد
عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد (3) بن عثمان عن زرارة



(1) الحسن - خ يب.
(2) الحسين - خ يب.
(3) عن أبان - خ كا.
125
عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - كا) قال لا تجوز الوكالة في الطلاق (كا - قال
الحسن بن سماعة وبهذا الحديث نأخذ). (حمله الشيخ ره على أنه إذا كان الرجل
حاضرا في البلد لم يصح توكيله في الطلاق وحمله غيره على ما إذا كان غائبا).
371 (3) يب 39 ج 8 - صا 279 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 129
ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين
فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير المؤمنين (1) عليه السلام أن يجيز ذلك
حتى يجتمعا جميعا على طلاق (2) يب 39 ج 8 - صا 279 ج 3 - محمد بن
يعقوب عن كا 129 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل جعل طلاق امرأته (وذكر مثله وزاد في كا - وروى أنه لا تجوز
الوكالة في الطلاق).
372 (4) كا 129 ج 6 - محمد عن أحمد بن محمد عن ابن فضال
يب 39 ج 8 - صا 278 ج 3 - الحسن (3) بن علي بن فضال يب 214 ج 6 - محمد
ابن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن فقيه 48 ج 3 -
(عبد الله - يب 214 - فقيه) ابن مسكان عن أبي هلال الرازي قال قلت لأبى
عبد الله عليه السلام رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت
وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك
قال فليعلم أهله وليعلم الوكيل.
وتقدم في رواية محمد بن عيسى (1) من باب (77) وضع الطين من قبر
الحسين عليه السلام فيما بين المتاع من أبواب زيارة المعصومين عليهم السلام



(1) علي عليه السلام - يب الثاني (2) على الطلاق - يب - صا - على الطلاق جميعا - يب خ -
صا خ. (3) الحسين - خ يب.
126
قوله وأمرني عليه السلام أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال.
وفى بعض أحاديث باب (1) جواز الوكالة في النكاح والطلاق من
أبواب الوكالة ما يناسب الباب. وفى أحاديث باب (6) ما ورد في بعث
الحكمين المصلحين من اهل الزوجين عند خوف الشقاق من أبواب القسم
والنشوز ما يدل على ذلك. وفى رواية الوابشي (14) من باب (17) ان من طلق
ثلاثا في مجلس واحد تقع واحدة قوله رجل ولى امرأته رجلا وأمره ان يطلقها
على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال عليه السلام يرد إلى السنة.
(37) باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا
غيره وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو
تسريح باحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا الا
يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (229) فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما
ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون (230).
373 (1) يب 91 ج 8 - صا 290 ج 3 - الصفار عن محمد بن الحسين
عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال سأله رجل وأنا
حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال فقال لي أبو الحسن عليه
السلام من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه، قال ثم التفت إلى فقال (يا - يب)
فلان لا يحسن (1) أن تقول (2) مثل هذا.
374 (2) كا 76 ج 6 - (محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح، وأبو



(1) لا تحسن - يب لا تجسر - خ يب. (2) أن يقول - صا.
127
على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان، وحميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم - معلق) عن صفوان عن ابن
مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في المطلقة التطليقة الثالثة
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها (1).
375 (3) كا 76 ج 6 - (بهذا الاسناد - معلق) عن يب 33 ج 8 - صا 274
ج 3 - صفوان عن موسى بن بكر (2) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في
الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة (3)
لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو
مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها.
376 (4) يب 71 ج 8 - صا 299 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن
يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبى إبراهيم عليه السلام الحامل يطلقها
زوجها ثم يراجعها (ثم يطلقها ثم يراجعها - صا) ثم يطلقها الثالثة فقال تبين
منه (4) ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فقيه 331 ج 3 - سئل الصادق عليه
السلام عن المرأة الحامل (وذكر مثله) (حملها الشيخ ره، على طلاق العدة).
المقنع 116 - سئل الصادق عليه السلام عن المرأة الحامل يطلقها وذكر نحوه.
377 (5) يب 66 ج 8 - صا 297 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن طربال قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها وأشهد على ذلك
وأعلمها قال قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب، قلت فان تزوجها.



(1) العسيلة: ماء الرجل والنطفة وقال الأزهري العسيلة في هذا الحديث كناية عن حلاوة الجماع
الذي تكون بتغييب الحشفة في فرج المرأة ولا يكن ذواق العسلتين معا الا بالتغييب وإن لم ينزلا وأنث
العسيلة لأنه شبهها بقطعة من العسل ويقال عسلت من طعامه عسلا أي ذقت - اللسان ص 445 ج 11. (2) عن ابن
بكير - يب صا (3) ثلاثا - يب - ثلاثة - صا. (4) قد بانت منه - فقيه
128
ثم طلقها تطليقة أخرى قبل أن يدخل بها؟ قال قد بانت منه ساعة طلقها قلت فان تزوجها
من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة؟ قال قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
378 (6) يب 65 ج 8 - صا 297 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
الحكم عن سيف (بن عميرة - صا) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
379 (7) يب 66 ج 8 - صا 298 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال البكر إذا طلقت ثلاث
مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
380 (8) يب 30 ج 8 - صا 271 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 77
ج 6 - حميد بن زياد عن (الحسن - صا) بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان
عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته حتى
بانت منه وانقضت عدتها، ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا، ثم تزوجها (1).
زوجها الأول أيهدم (2) ذلك الطلاق والأول؟ قال نعم قال ابن سماعة وكان
ابن بكير يقول المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما
هي عنده على طلاق مستأنف، قال ابن سماعة وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل
ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال لها سمعت في هذا شيئا؟ فقال رواية
رفاعة، فقال إن رفاعة روى أنه إذا دخل بينهما زوج فقال زوج وغير زوج
عندي سواء فقلت سمعت في هذا شيئا؟ فقال لا، هذا مما رزق الله عز وجل من
الرأي قال ابن سماعة وليس نأخذ بقول ابن بكير فان الرواية إذا كان بينهما زوج.
381 (9) يب 35 ج 8 - صا 276 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن أعين
قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي
يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة



(1) ثم تزوجت - يب - صا.
(2) أيتهدم - خ يب.
129
شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضى ثلاثة قروء فإذا رأت الدم
في أول قطرة من الثالثة وهي آخر القروء لأن الأقراء هي الأطهار فقد بانت
منه وهي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوجته وحلت له (بلا زوج - يب) فان فعل
هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت (بلا زوج - يب) (1) وان راجعها قبل أن
تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها، لم تحل له الا بزوج (قال
الشيخ ره فهذه الرواية آكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات لأنها لا تحتمل شيئا
مما قلناه لكونها مصرحة خالية من وجوه الاحتمال الا ان طريقها عبد الله بن بكير وقد
قدمنا من الأخبار ما تضمن أنه قال حين سئل عن هذه المسألة هذا مما رزق الله من
الرأي ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سأله حسين بن هاشم وغيره
عن ذلك وانه هل عندك في ذلك شئ؟ كان يقول نعم رواية زرارة ولا يقول نعم
رواية رفاعة الخ فراجع - وقال في الوافي كيف يطعن هو (اي الشيخ ره في ابن بكير
وهو الذي وثقه في فهرسته (إلى أن قال) وينبغي ان يحمل على التقية).
382 (10) يب 30 ج 8 - صا 272 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان قال إذا طلق الرجل
امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود، فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده
على ثلاث وبطلت التطليقة الأولى، وان طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضى
الحيضة الثانية بانت منه بثنتين وهو خاطب من الخطاب فان تروجها بعد ذلك
فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان، فان طلقها ثلاث تطليقات
على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. (قال الشيخ ره في صا - فأول ما في
هذه الرواية أنها موقوفة غير مسندة لأن عبد الله بن سنان لم يسندها إلى أحد
من الأئمة عليهم السلام، وإذا كان الأمر على ذلك جاز ان يكون قد قال ذلك
برأيه كما قال عبد الله بن بكير أو يكون عبد الله بن سنان قد أخذه من عبد الله
ابن بكير وأفتى به كما سمعه، وإذا احتمل ذلك لم يعترض بها على ما تقدم من



(1) للأزواج - صا.
130
الروايات. غير أن هذا الخبر رواه (1) - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد
ابن عيسى عن أبي الحسن (2) عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله. (قال الشيخ ره فجاءت هذه الرواية مسندة
والوجه فيها أن نحمل على أن الذي يسأل أنه تزوج امرأة بعد انقضاء عدتها
يكون انما تزوجها بعد أن كان قد تزوجها زوج آخر فدخل بها ثم فارقها
بموت أو بطلاق، لأن الزوج على هذا الوصف يهدم ما تقدم من الطلاق،
واحدة كانت أو اثنتين أو ثلاثا).
383 (11) كا 78 ج 6 - يب 30 ج 8 - صا 271 ج 3 - محمد ابن أبي
عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة قال سألت عبد الله بن
بكير عن رجل طلق امرأته واحدة، ثم تركها حتى بانت (منه - كا - يب) ثم
تزوجها قال هي معه كما كانت في التزويج، قال قلت (له - كا) فان رواية
رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد الله هذا زوج (و - كا - يب) هذا مما
رزق الله من الرأي (كا - ومتى ما طلقها واحدة فبانت (منه) ثم تزوجها زوج
آخر ثم طلقها زوجها وتزوجها الأول، فهي عنده مستقبلة كما كانت قال
فقلت لعبد الله هذا برواية من؟ فقال هذا مما رزق الله قال معاوية بن حكيم
روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى ان الزوج يهدم الطلاق الأول، فان تزوجها
الأول فهي عنده مستقبلة فقال أبو عبد الله عليه السلام يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة
والثنتين، ورواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام هو الذي احتج به ابن بكير.
384 (12) يب 29 ج 8 - صا 270 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 77
ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن
شعيب الحداد (3) عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل (4)



(1) وروى هذا الخبر - صا. (2) عن أبي الحسين - خ يب (3) الحذاء - خ يب.
(4) عن رجل - يب - سألته عن رجل - صا.
131
طلق امرأته ثم لم يراجعها (1) حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوجها ثم
طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض، من غير أن يراجعها - يعنى - يمسها
قال له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس (2) (قال الشيخ ره يحتمل أن يكون
المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو طلاق). كا 77
ج 6 - حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد عن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة
عن شعيب الحداد عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها
فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجعها ثم
تركها حتى حاضت ثلاث حيض قال له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس،
وكان ابن بكير وأصحابه يقولون هذا فأخبرني عبد الله بن المغيرة قال قلت له
من أين قلت هذا قال قلته من قبل رواية رفاعة روى عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه يهدم ما مضى قال قلت له فان رفاعة انما قال طلقها ثم تزوجها
رجل ثم طلقها ثم تزوجها الأول أن ذلك يهدم الطلاق الأول.
385 (13) يب 65 ج 8 - صا 297 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن
يعقوب عن محمد ابن أبي عمير عن جميل يب 65 ج 8 - صا 297 ج 3 - علي بن
الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد
ابن مسلم (وحماد بن عثمان عن الحلبي - يب خ صا - خ) عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم
تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها (ثم تزوجها ثم طلقها من قبل أن يدخل
بها - صا - خ) حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. تفسير
العياشي 119 ج 1 - محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (مثل ما في يب).
386 (14) نوادر أحمد بن محمد 111 - النضر بن سويد عن عاصم بن



(1) لا يراجعها - يب. (2) ويمسها - خ كا.
132
حميد عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من طلق ثلاثا
ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجت زوجا
ودخل بها حلت لزوجها الأول.
386 (15) يب 28 ج 8 - صا 270 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن
معاوية العجلي والفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى بن سام (1).
كلهم سمعه من أبى جعفر عليه السلام ومن ابنه بعد أبيه عليهما السلام
بصفة (2) ما قالوا وإن لم أحفظ حروفه غير أنه لم يسقط جمل معناه أن الطلاق
الذي أمر الله تعالى به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله أنه إذا حاضت
المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة،
ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض (لها - يب) ثلاثة قروء، فان راجعها كانت عنده
على تطليقتين، وان مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها، فان
أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها، فان تزوجها كانت (هي - صا) عنده على
تطليقتين وما خلا هذا فليس بطلاق.
387 (16) كا 76 ج 6 - محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح، وأبو
على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان وحميد بن زياد يب 33 ج 8 - صا 274 ج 3 - محمد بن يعقوب عن
حميد بن زياد عن ابن سماعة (كلهم - كا) عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي
بصير قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح
زوجا غيره قال هي التي تطلق، ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة
فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره (و - كا - يب) يذوق عسيلتها.
388 (17) تفسير العياشي 116 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله



(1) يحيى بن سالم - صا - بن بسام - خ يب. (2) بصورة - خ يب.
133
عليه السلام قال المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلق
ثم تراجع (1) ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره أن الله جل وعز يقول " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ".
والتسريح هو التطليقة الثالثة.
389 (18) تفسير العياشي 116 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه
السلام قال إن الله يقول " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ".
قال التسريح بالإحسان التطليقة الثالثة.
390 (19) تفسير العياشي 116 ج 1 - عن سماعة بن مهران قال سألته
عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال هي التي تطلق ثم
تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح
زوجا غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها وهو قول الله " الطلاق مرتان
فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " التسريح بالاحسان التطليقة الثالثة.
391 (20) الدعائم 297 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما
السلام أنهما قالا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة لم تحل له حتى تنكح زوجا
غيره ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته.
392 (21) كا 428 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله أنه قال في رجل
نكح امرأة وهي في عدتها قال يفرق بينهما، ثم تقضى عدتها، فإن كان دخل بها
فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ
لها قال وسألته عن الذي يطلق ثم يراجع، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال
لا تحل له (أبدا - يب) حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر، فيطلقها على
السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا



(1) يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يطلق الثلاثة - خ.
134
غيره، فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة (ثم
تنكح - كا) فتلك التي لا تحل له أبدا والملاعنة لا تحل له أبدا. يب 311 ج 7 -
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الذي يطلق
وذكر مثله. الخصال 421 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض قال
حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد
البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق قال لا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره والتي يطلقها الرجل ثلاثا فيتزوجها رجل آخر وذكر نحوه.
393 (22) يب 41 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 75 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق الذي لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره
فقال أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت (1) أن أطلقها فتركتها
حتى إذا طمثت وطهرت (ثم - خ يب) طلقتها من غير جماع، وأشهدت على
ذلك شاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت (2) أن تنقضى عدتها راجعتها ودخلت بها
وتركتها حتى (إذا - كا) طمثت وطهرت (ثم - خ يب) طلقتها على طهر من غير جماع
بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كان (3) قبل أن تنقضى عدتها راجعتها ودخلت بها
(وتركتها - خ يب) حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود
وانما فعلت ذلك بها لأنه (4) لم يكن لي بها حاجة. تفسير العياشي 118 ج 1 -
عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام (وذكر نحوه وأضاف فيه - ومسستها).
394 (23) تفسير العياشي 118 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال



(1) وأردت - كا. (2) اي قربت. (3) كادت - خ - يب. (4) أنه - خ يب - كا.
135
هو الذي يطلق ثم يراجع والرجعة هو الجماع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة
فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال الرجعة الجماع وإلا فهي واحدة.
395 (24) كا 76 ج 6 - عدد من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي
نصر وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد عن
عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المرأة التي
لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق
ثم تراجع ثم تطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقال الرجعة
بالجماع وإلا فإنما هي واحدة.
396 (25) تفسير العياشي 117 ج 1 - عن عبد الله بن فضالة عن العبد
الصالح قال سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة، ثم لم يراجعها ثم
طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه أله أن يراجعها؟ قال نعم قلت قبل أن تتزوج
زوجا غيره؟ قال نعم قلت له فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم
راجعها ثم طلقها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
397 (26) تفسير العياشي 118 ج 1 - عن عمر بن حنظلة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالقة ثم راجعها ثم قال
أنت طالقة ثم راجعها ثم قال أنت طالقة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فان
طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء.
398 (27) تفسير العياشي 116 ج 1 - قال قال أبو عبد الله عليه السلام
في قوله تعالى " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " هي ها هنا
التطليقة الثالثة، فان طلقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد.
399 (28) العلل 506 - حدثنا علي بن أحمد (رحمه الله) قال حدثنا
محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا
فقيه 324 ج 3 - القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان العيون 95

136
ج 2 - بأسانيده المتقدمة في باب كيفية الوضوء عن محمد بن سنان أن (أبا
الحسن (1) - فقيه - العلل) علي بن موسى الرضا عليهما السلام كتب اليه (فيما
كتب - فقيه - العلل) من (2) جواب مسائله (و - العيون) علة الطلاق ثلاثا لما فيه
من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضب (3)
ان كان وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن
فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من ترك طاعة (4)
زوجها، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له (أبدا - العلل - العيون)
عقوبة لئلا يستخف (5) (الرجل - فقيه) بالطلاق ولا تستضعف (6) المرأة،
وليكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا، وليكون يأسا لهما (7) من الاجتماع بعد
تسع تطليقات. وعلة طلاق المملوك اثنتين لأن طلاق الأمة على النصف وجعله
اثنتين احتياطا لكمال الفرائض وكذلك في الفرق في العدة للمتوفى عنها زوجها.
400 (29) العلل 507 - العيون 85 ج 2 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن
إسحاق الطالقاني (رض) قال حدثنا أحمد بن محمد (بن سعيد - العيون) الهمداني
عن فقيه 324 ج 3 - علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه قال سألت الرضا
عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح
زوجا غيره فقال إن الله عز وجل انما أذن في الطلاق مرتين فقال عز وجل
" الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " - يعنى - في التطليقة
الثالثة، ولدخوله فيما كره الله عز وجل (له - العيون - فقيه) من الطلاق الثالث
حرمها (الله - العيون) عليه فلا تحل له (من بعد - العيون) حتى تنكح زوجا غيره
لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا (8) النساء (فقيه - والمطلقة



(1) عن أبي الحسن - خ فقيه. (2) في - العيون. (3) غضبه - العيون (4) من معصية -
العيون - العلل. (5) يتلاعب - العلل - العيون. (6) ولا يستضعف - العلل - العيون. (7)
يأسا لها - العلل - بأسا لهما - خ فقيه.
(8) ولا تضار - العيون - العلل.
137
للعدة إذا رأت أول قطرة من الدم الثالث بانت من زوجها ولم تحل له حتى
تنكح زوجا غيره).
401 (30) يب 305 ج 7 - صا 185 ج 3 - محمد بن يعقوب عن
كا 426 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن المثنى (1) عن
زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام وعبد الله بن بكير
عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الملاعنة إذا لاعنها
زوجها لم تحل له أبدا، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا
والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات
وتزوج (2) ثلاث مرات لا تحل له أبدا والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام
عليه لا تحل (3) له أبدا. نوادر أحمد بن محمد 108 - أحمد بن محمد عن
المثنى عن زرارة وداود بن سرحان (عن أبي عبد الله عليه السلام وعن عبد الله)
ابن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه إلا أنه أسقط
قوله (وتزوج ثلاث مرات) الدعائم 298 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام قال الملاعنة وذكر نحوه بتفاوت في الألفاظ.
402 (31) فقه الرضا عليه السلام 242 - وأراد أن يطلقها الثالثة طلقها
وقد بانت منه ساعة طلقها ولا تحل للأزواج حتى تستوفى قروئها ولا تحل له (4)
حتى تنكح زوجا غيره وروى أنها لا تحل له أبدا إذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه.
403 (32) وفيه 243 - فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها
الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا انقضت عدتها منه وتزوجها
رجل آخر وطلقها أو مات عنها وأراد الأول أن يتزوجها فعل فان طلقها ثلاث
تطليقات - على ما وصفته - واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد



(1) الميثمي - خ يب. (2) ويتزوج - يب. (3) لم تحل - كا. (4) ولا يحل له - خ.
138
تسع تطليقات أبدا واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات - على ما وصفت - لم
تحل له أبدا.
404 (33) وفيه 246 - فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة
بشاهدين فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعليها استقبال
العدة منه وقت التطليقة الثالثة (إلى أن قال) وان نكحت زوجا غيره ثم طلقها
أو مات عنها فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة ثم نكحت زوجا غيره ثم
راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة لم تحل له أبدا.
405 (34) كا 428 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي
عبد الله عليه السلام وإبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبى الحسن
عليهما السلام قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها
الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها الزوج
الأول هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا. يب 311 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل
المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجت
الأول فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا.
406 (35) المقنع 115 - فإذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة بغير جماع
ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
407 (36) يب 93 ج 8 - صا 282 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن
محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي كهمس (1)
- واسمه هيثم بن عبيد - عن رجل من أهل واسط من أصحابنا قال قلت لأبى
عبد الله عليه السلام ان عمى طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة قال مره



(1) أبى كهمش - خ - يب.
139
فليراجعها. (قال الشيخ ره في يب - هذا الخبر محمول على أنه إذا طلقها ثلاث
تطليقات في كل طهر تطليقة من غير مراجعة لأن مع المراجعة يقع الطلاق).
وتقدم في رواية إبراهيم (1) من باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من
تحريم نكاح الأمهات والبنات... من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام
سئل أبى عليه السلام عما حرم الله عز وجل من الفروج (إلى أن قال) وتزويج
الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات.
وفى أحاديث باب (29) ان من طلق امرأته الحرة ثلاثا فلا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره من أبواب ما يحرم بالتزويج ما يدل على ذلك فراجع. وفى
رواية زرارة (1) من باب (24) ان من تمتع بالمرأة الواحدة مرات كثيرة
لا تحرم عليه من أبواب المتعة قوله وتزوجت المتعة ثلاثة أزواج يحل للأول
ان يزوجها قال نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة
الإماء. وفى رواية ابن سنان (4) من باب (8) انه لا طلاق الا على السنة قوله
عليه السلام فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وفى رواية
الدعائم (20) قوله عليه السلام فإذا فعل ذلك (أي طلقها ثلاثا) فقد بانت منه
بثلاث تطليقات ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وفى مرسلة هداية (34)
قوله عليه السلام فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
الخ. وفى رواية ابن شاذان (56) قوله عليه السلام وإذا طلقت المرأة للعدة
ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. وفى أحاديث باب (14)
حكم طلاق الحامل ما يدل على ذلك. وفى رواية موسى بن أشيم (30) من
باب (17) ان من طلق ثلاثا في مجلس واحد تقع واحدة قوله عليه السلام وإذا
طلق الرجل امرأته ثلاثا على العدة كما أمر الله عز وجل فقد بانت منه ولا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره.
ولاحظ باب (41) ان المطلقة إذا بانت ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقها

140
فتزوجها زوجها الأول انهدم طلاقها وباب (38) انه يشترط في المحلل ان يكون
بالغا وباب (39) ان المطلقة ثلاثا ان تزوجها عبد حلت لزوجها الأول
وباب (40) ان المطلقة ثلاثا إذا ادعت انها تزوجت وحللت نفسها لزوجها
يصدق أم لا وباب (47) ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى
تنكح زوجا غيره وباب (48) ان الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها
لم تحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره وباب (50) ان الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم
أعتقت لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ما يناسب ذلك. وفى رواية علي بن
جعفر (18) من باب (4) ان المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت
عدتها من أبواب العدد قوله الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى
تنقضى عدتها ما حالها قال إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ولم تحل له حتى
تنكح زوجا غيره وان تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو
أحق برجعتها وفى رواية عمار (19) نحوه (وقال الشيخ ره فهذان الخبران (اي
رواية عمار وعلي بن جعفر) متروكان بالاجماع).
(38) باب انه يشترط في المحلل أن يكون بالغا ولا يكون مجبوبا (1)
ولا خصيا (2) وأن يكون العقد دائما لا متعة وان يدخل بها ويذوق عسيلتها
وتذوق عسيلته
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى
تنكح زوجا غيره (230).
408 (1) يب 33 ج 8 - صا 274 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 76
ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن الفضل



(1) المجبوب، مقطوع الذكر. الخصى الذي قد استوصل ذكره وخصياه - اللسان
(2) الخصى: الذي يشتكى خصاه - الخصى ج خصية وخصيان: الذي سلت خصيتاه ونزعتا - المنجد.
141
الواسطي قال كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته الطلاق (1) الذي
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام له يحتلم قال لا، حتى يبلغ
فكتبت (2) اليه ما حد البلوغ فقال ما أوجب على المؤمنين (3) الحدود.
409 (2) الدعائم 297 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من
طلق امرأته ثلاثا فتزوجت مجبوبا - يعنى مصطلم الإحليل - (4) أو غلاما لم يحتلم
لم يجز للأول ان مات عنها أو طلقها الثاني أن ينكحها حتى تتزوج من يحلها
له على ما ينبغي.
410 (3) يب 475 ج 7 - 34 ج 8 - صا 275 ج 3 - محمد بن علي بن
مجبوب عن محمد بن الحسين (5) عن صفوان (بن يحيى - يب خ 7) عن محمد
ابن مضارب (6) قال سألت الرضا عليه السلام عن الخصى يحلل قال لا يحلل.
411 (4) كا 425 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن
حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل طلق
امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها (7) رجل آخر هل تحل للأول قال لا. نوادر أحمد بن
محمد 111 - حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام (وذكر نحوه).
412 (5) الدعائم 297 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
من طلق امرأته فتزوجت تزويج متعة لم يحلها ذلك له.
413 (6) يب 34 ج 8 - صا 275 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب
ابن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى



(1) بالطلاق - صا. (2) وكتبت - يب - صا. (3) على المؤمن - صا. (4) الإحليل
يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة. (5) الحسن - خ يب. (6) مصادف - خ. (7) بها - خ -
منها - خ.
142
تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول قال لا لأن الله تعالى يقول " فان
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها " والمتعة ليس فيها طلاق.
414 (7) كا 425 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسن الصيقل قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا (1) لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
ويزوجها (2) رجل متعة أيحل له أن ينكحها قال لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.
415 (8) نوادر أحمد بن محمد 113 - عثمان بن عيسى عن سماعة قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثم أنها تزوجت رجلا متعة
ثم أنهما افترقا هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها، قال لا حتى تدخل في مثل
الذي خرجت منه.
416 (9) تفسير العياشي 118 ج 2 - عن الحسن بن زياد قال سألته عن
رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة أتحل لزوجها الأول قال لا لا تحل له حتى
تدخل في مثل الذي خرجت من عنده وذلك قوله تعالى " فان طلقها فلا تحل له
من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ان ظنا أن
يقيما حدود الله " والمتعة ليس فيها طلاق. ك 329 ج 15 - كتاب درست ابن أبي منصور عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له امرأة طلقها رجل ثلاثا (وذكر نحوه باختلاف يسير).
417 (10) يب 34 ج 8 - صا 275 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال (فضل -
خ ل يب) عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها
رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الأول قال لا حتى تدخل فيما خرجت منه.
418 (11) نوادر أحمد بن محمد 69 - ابن أبي عمير عن حماد عن



(1) ثلاثا - ئل. (2) وتزوجها - ئل.
143
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة
فيتمتع منها رجل أتحل لزوجها الأول قال لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه.
419 (12) نوادر أحمد بن محمد 112 - زرعة عن سماعة قال سألته
عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر ولم يصل إليها حتى طلقها تحل
للأول قال لا حتى يذوق عسيلتها.
420 (13) المجازات النبوية 388 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة
والسلام وقد سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا
فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل لزوجها الأول؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا
حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته.
421 (14) العوالي 144 ج 2 - قال (النبي) صلى الله عليه وآله لزوجة
رفاعة لما حللها عبد الرحمن بن الزبير فقالت إن له هدبة كهدبة (1) الثوب
تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقين عسيلته ويذوق عسيلتك.
422 (15) الدعائم 297 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في رجل
طلق امرأته فندم وندمت فأصلحا أمرهما بينهما على أن تتزوج رجلا يحلها له
قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح غبطة (2) من غير مواطاة ويجامعها
ثم إن طلقها أو مات عنها واعتدت تزوجت الأول ان شاء وشاءت.
423 (16) الدعائم 296 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال من طلق امرأته ثلاثا - يعنى - على ما ينبغي
من الطلاق لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقيل له هل يحلها النكاح دون
المسيس (3) فأخرج ذراعا أشعر ثم قال لا حتى يهزها به.



(1) ان له هرية كهرية الثور - ك.
(2) الهدب والهدب الواحدة هدبة وهدبة ج أهداب شعر
أشفار العينين خمل الثوب وطرته. (2) فرحا وسرورا من غير توافق على الرد والطلاق.
(3) المسيس: جماع الرجل المرأة - اللسان 6 - ص 219.
144
وتقدم في رواية أبى بصير (2) من باب (37) ان الحرة إذا طلقت ثلاثا
حرمت على زوجها قوله في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره ويذوق عسيلتها.
وفى رواية زرارة (3) قوله عليه السلام لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق
الآخر عسيلتها وفى رواية أبى بصير (16) قوله عليه السلام ثم تطلق الثالثة فهي
التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها وفى رواية
سماعة (19) قوله ثم تطلقها الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا
غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها وفى رواية الدعائم (20) قوله عليه
السلام إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته.
ويأتي في رواية عمار (5) من باب (41) ان المطلقة إذا بانت ثم تزوجها
رجل آخر انهدم طلاقها قوله رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت
متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك قال لا حتى تزوج بثان (بتاتا - خ).
39) باب ان المطلقة ثلاثا ان تزوجها عبد حلت لزوجها الأول
424 (1) كا 425 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن
أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن المثنى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق قال نعم لقول الله عز وجل في
كتابه " حتى تنكح زوجا غيره " وقال هو أحد الأزواج. نوادر أحمد بن محمد
112 - أحمد بن محمد عن المثنى عن إسحاق بن عمار (نحوه وأسقط قوله
- ثم طلقها) تفسير العياشي 119 ج 1 - عن إسحاق بن عمار (نحوه).
425 (2) الدعائم 297 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل

145
عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتزوج عبدا ثم يطلقها هل تحل لأول قال نعم
يقول الله عز وجل " حتى تنكح زوجا غيره " والعبد زوج.
وتقدم ما يدل على ذلك في الأبواب المتقدمة بالعموم والاطلاق.
(40) باب أن المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها لزوجها
الأول هل يصدق أم لا
426 (1) يب 34 ج 8 - صا 275 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي
عبد الله عليه السلام في (1) رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها
فقال لها انى أريد أن أراجعك (2) فتزوجي زوجا غيرى فقالت له قد تزوجت
زوجا غيرك وحللت نفسي أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع قال إذا
كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.
وتقدم في باب (64) حكم ما لو تزوج رجل امرأة فادعى آخر انه
تزوجها وأنكرت من أبواب التزويج وباب (65) ان المرأة إذا قالت لا زوج لي
تصدق ولا يجب التفتيش وباب (66) حكم ما لو تزوج رجل امرأة فقالت أنا
حبلى أو أختك من الرضاعة أو على غير عدة ما يناسب الباب فراجع.
ويأتي في باب (13) ان المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الإمكان قبل
قولها من أبواب العدد ما يناسب ذلك.
(41) باب ان المطلقة إذا بانت ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقها فتزوجها
زوجها الأول انهدم طلاقها
427 (1) نوادر أحمد بن محمد 113 - فضالة والقاسم عن رفاعة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج رجلا غيره قال انهدم الطلاق



(1) عن - يب.
(2) مراجعتك - خ يب.
146
428 (2) يب 31 ج 8 - صا 272 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن موسى قال قلت لأبى
عبد الله عليه السلام رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر
فيطلقها على السنة فتبين منه ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده؟ قال على غير
شئ ثم قال يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا
طلقها واحدة كانت على اثنتين.
429 (3) نوادر أحمد بن محمد 112 - القاسم عن رفاعة قال قلت لأبى
عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله - فتبين منه - بعد قوله على السنة).
430 (4) يب 34 ج 8 - صا 275 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو بن ثابت عن عبد الله بن عقيل ابن أبي
طالب قال اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها
زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها
تزوجها الأول، فقال عمر هي على ما بقي من الطلاق وقال (أمير المؤمنين -
يب) علي عليه السلام سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة.
431 (5) يب 33 ج 8 - صا 274 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم
تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك قال لا حتى تتزوج بثان (1).
432 (6) كا 426 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
مهزيار قال كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام روى بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة
فتبين منه بواحدة فتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها
.



(1) تزوج بتاتا - يب
147
الأول أنها تكون (عنده - كا - يب) على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب (1)
عليه السلام (بخطه - كا) صدقوا وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث
مستقبلات وأن تلك التي طلقها ليست بشئ لأنها قد تزوجت زوجا غيره
فكتب (1) بخطه لا يب 32 ج 8 - صا 273 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال قلت له روى عن أبي عبد الله عليه
السلام في الرجل يطلق (وذكر مثله إلى قوله صدقوا) - (حمله الشيخ ره على أن
يكون الزوج الثاني لم يكن دخل بها أو يكون تزوج بها متعة أو يكون غير بالغ).
433 (7) نوادر أحمد بن محمد 112 - النضر عن عاصم عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم نكحت
بعده رجلا غيره ثم طلقها فنكحت زوجها الأول فقال هي (عنده - ئل) على تطليقة.
434 (8) كا 426 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
يب 32 ج 8 - صا 273 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه عليه السلام قال سألته (2) عن رجل طلق امرأته
تطليقة واحدة ثم تركها حتى انقضت (3) عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن
الرجل مات (4) أو طلقها فراجعها (زوجها - يب - صا) الأول قال هي عنده (5) على
تطليقتين باقيتين. نوادر أحمد بن محمد 113 - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان (6)
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثل ما في يب وأسقط قوله - ثم تركها).
435 (9) يب 32 ج 8 - صا 273 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان
عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين
ثم تركها حتى تمضى عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها (7) فتزوجها (8)



(1) فوقع - كا. (2) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام - يب - صا. (3) حتى مضت -
يب - صا. (4) ثم مات الرجل - يب - صا. (5) عندي - النوادر. (6) حماد بن عيسى -
ك. (7) أو يطلق - خ يب. (8) فيتزوجها - صا.
148
الأول قال (قال - يب) هي عنده على ما بقي من الطلاق - وعنه عن ابن مسكان
عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
436 (10) يب 32 ج 8 - صا 273 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن
موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان
يقول في رجل يطلق امرأته تطليقة (واحدة - ئل) ثم يتزوجها بعد زوج أنها عنده
على ما بقي من طلاقها (وتقدم وجهه من الشيخ).
437 (11) الدعائم 299 ج 2 - عن علي وأبى عبد الله وأبى جعفر
عليهم السلام أنهم قالوا إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى
انقضت عدتها فتزوجت زوجا غيره فمات عنها أو طلقها واعتدت وتزوجها
الزوج الأول فهي عنده على ما بقي من الطلاق ولا يهدم ذلك ما مضى من طلاقه.
438 (12) نوادر أحمد بن محمد 113 - ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال هي عندي (1) على ثلاث.
439 (13) نوادر أحمد بن محمد 114 - الحسن بن محبوب عن إسحاق
ابن حريز (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن
رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه (فتزوجها رجل ولم يدخل
بها) ثم تزوجها الأول، قال فقال نكاح جديد (وطلاق جديد) وليس
التطليقة الأولى بشئ هي عنده على ثلاث تطليقات متبعات (قال) وان كان
الأخير لم يدخل بها ثم تزوجها الأول فهي عنده على تطليقة ماضية وبقيت اثنتان.
وتقدم في رواية عبد الله بن المغيرة (11) من باب (37) ان الحرة ان طلقت ثلاثا حرمت على زوجها ما يناسب ذلك فراجع.
(42) باب جواز الرجوع إلى المطلقة في العدة الرجعية
وان الرجعة بغير جماع رجعة



(1) عنده - ئل. (2) بن جرير - خ.
149
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة
قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم
الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أن أرادوا اصلاحا ولهن مثل الذي
عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
440 (1) يب 44 ج 8 - صا 281 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن الحسين عن ابن أبي نصر عن جميل عن عبد الحميد الطائي عن أبي
جعفر عليه السلام قال قلت له الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال نعم. يب 45
ج 8 - صا 281 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أبي
نصر عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال
سألته عن الرجعة (وذكر مثله). قال الشيخ ره فهذان الحديثان لا ينافيان
ما قدمناه من أن المواقعة شرط في الرجعة لمن أراد الطلاق لأنه ليس فيهما أنه
تكون رجعة من غير جماع ويجوز بعد ذلك له الطلاق ونحن انما اعتبرنا
المواقعة لمن أراد أن يطلق تطليقة أخرى.
441 (2) المقنع 115 - واعلم أن أدنى المراجعة أن ينكر الطلاق أو يقبلها
ولاحظ باب (18) ان من طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق وباب (43)
انه لا بأس للزوج إن لم يشهد على الرجعة وباب (45) ان انكار الطلاق في العدة
رجعة وباب (46) حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة انه راجع فإنه يستفاد من
أحاديثها ان الرجعة تتحقق بغير جماع.
(43) باب انه لا بأس للزوج إن لم يشهد على الرجعة ولكن الأحسن
والأفضل ان يشهد
442 (1) يب 42 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 72 ج 6 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في

150
الذي يراجع ولم يشهد قال يشهد أحب إلى ولا أرى بالذي صنع بأسا.
443 (2) يب 42 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 73 ج 6 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا) بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الطلاق لا يكون بغير شهود وان الرجعة بغير
شهود رجعة ولكن ليشهد بعد فهو أفضل.
444 (3) كا 73 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن
رجل طلق امرأته واحدة قال هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة قلت فان لم
يشهد على رجعتها قال فليشهد قلت فان غفل عن ذلك قال فليشهد حين يذكر
وانما جعل الشهود لمكان الميراث.
445 (4) فقه الرضا عليه السلام 243 - وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز
التزويج وانما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان.
446 (5) كا 73 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض
أصحابه عن أبان عن محمد بن مسلم قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل
طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضى عدتها ولم يشهد على رجعتها قال
هي امرأته ما لم تنقض عدتها وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها فان جهل
ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأسا وأن كثيرا من الناس لو أرادوا
البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما
ولا أرى بالذي صنع بأسا وان يشهد فهو أحسن.
447 (6) الدعائم 295 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
ينبغي للرجل إذا طلق امرأته فأراد أن يراجعها أن يشهد على الرجعة كما أشهد على
الطلاق فان أغفل ذلك وجهله وراجعها ولم يشهد فلا اثم عليه وانما جعل الشهود
في الرجعة لمكان الانكار والسلطان والمواريث أن يقال قد طلقها ولم يراجعها وان

151
راجعها ولم يشهد فليشهد ذا ذكر ذلك أو علمه وإذا أشهد على رجعتها قبل أن
تنقضى عدتها فهي امرأته علمت ذلك أو لم تعلم وإذا وطئها قبل انقضاء عدتها فقد
راجعها وإن لم يلفظ بالرجعة ولم يشهد عليه فليشهد إذا ذكر وعلم.
448 (7) يب 42 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 73 ج 6 - محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال يشهد رجلين إذا طلق وإذا راجع (1). فان جهل فغشيها فليشهد (2)
الآن على ما صنع وهي امرأته فإن كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشئ.
وتقدم في رواية ابن مسلم (3) من باب (8) انه لا طلاق الا على السنة
قوله عليه السلام وان أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها وفى رواية الحسن بن
زياد (6) قوله عليه السلام وان هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي
عنده على تطليقتين ماضيتين وفى رواية زرارة (12) قوله عليه السلام فإذا
أراد أن يراجعها اشهد على المراجعة وفى رواية علي بن جعفر (14) قوله عليه
السلام فان بدا له أن يراجعها قبل أن تبين اشهد على رجعتها. وفى رواية المقنع (16)
قوله ويشهد على رجعتها ويواقعها وفى الرضوي (18) قوله عليه السلام وتجوز
المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج وانما تكره المراجعة بغير شهود من
جهة الحدود والمواريث والسلطان.
ولاحظ باب (46) حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة الرجعة فان فيه
ما يناسب ذلك.
(44) باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن
فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا



(1) وإذا رجع - كا. (2) فيشهد - يب.
152
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا الآية (231).
449 (1) فقيه 323 ج 3 - وروى البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن
الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته
ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضرر الذي نهى الله تعالى عنه
إلا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوى الامساك.
450 (2) تفسير العياشي 119 ج 1 - عن زرارة وحمران ابني أعين و
محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالوا سألناهما عن
قوله تعالى " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " فقالا هو الرجل يطلق المرأة تطليقة
واحدة ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها ثم يطلقها أخرى فيتركها
مثل ذلك (فنهاه عن - ظ) ذلك (1).
451 (3) فقيه 323 ج 3 - روى المفضل بن صالح عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل " ولا تمسكوهن ضرارا
لتعتدوا " قال الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها
يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عز وجل عن ذلك. تفسير العياشي 119 ج 1 -
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته (وذكر نحوه).
452 (4) الدعائم 294 ج 2 - عن علي وجعفر بن محمد عليهما السلام
أنهما قالا في قول الله تعالى " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك
فقد ظلم نفسه " قالا هو الرجل يريد أن يطلق امرأته فيطلقها واحدة ثم يدعها
حتى إذا كان أن يخلو أجلها راجعها وليس له بها حاجة ثم يطلقها كذلك
ويراجعها حتى إذا كاد (2) أجلها أن يخلو ولا حاجة له بها الا ليطول العدة عليها
ويضر في ذلك بها فنهى الله عز وجل عن ذلك.
وتقدم في رواية زرارة (6) من باب (11) حرمة غبن المؤمن من أبواب



(1) فنهى الله عن ذلك - ئل. (2) كان - خ ك.
153
الخيار - ج 18) قوله صلى الله عليه وآله انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن
ثم امر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فقلعت ثم رمى بها اليه. وفى رواية
عقبة (8) قوله عليه السلام وقضى صلى الله عليه وآله بين أهل البادية انه
لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء وقال لا ضرر ولا ضرار. وفى رواية
الدعائم (9) قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار (اضرار - خ). وفى رواية
الدعائم (10) قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا اضرار فان هدمه كلف ان يبنيه.
(45) باب ان انكار الطلاق في العدة وتقبيل المطلقة رجعة وحكم انكاره
بعد انقضاء العدة
453 (1) يب 42 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 74 ج 6 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة
طلاق العدة طلاقا صحيحا - يعنى - على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا
على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك فقال إن كان انكاره (1) الطلاق قبل انقضاء
العدة فان انكاره للطلاق رجعة لها وان كان انكاره (1) الطلاق بعد انقضاء
العدة فان على الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن (2) يستحلف أن
انكاره للطلاق بعد انقضاء العدة (وهو خاطب من الخطاب - كا).
454 (2) فقه الرضا عليه السلام 242 - وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر
الطلاق، فيكون انكاره للطلاق مراجعة. المقنع واعلم أن أدنى المراجعة أن
ينكر الطلاق أو يقبلها.
(46) باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة الرجعة أو بعد ما تزوجت



(1) أنكر - يب. (2) بعدما - يب.
154
المطلقة وحكم من أسر الرجعة أو الطلاق ثم ادعاهما
455 (1) يب 43 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 74 ج 6 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد (عن محمد - كا) بن خالد عن سعد بن سعد (1) عن المرزبان
قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قال لامرأته اعتدى فقد خليت
سبيلك ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت
لذلك أشهر بعد العدة (2) أو أكثر فكيف تأمره قال إذا أشهد على رجعته فهي زوجته.
456 (2) كا 80 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن
رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة أخرى وأشهد على طلاقها رجلين ثم إنه
راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد على الرجعة ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء
العدة وقد تزوجت رجلا فأرسل إليها انى قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة ولم
أشهد قال فقال لا سبيل له عليها لأنه قد أقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة فلا
سبيل له عليها ولذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد ولمن راجع أن يشهد على الرجعة
كما أشهد على الطلاق وان كان قد أدركها قبل أن تزوج كان خاطبا من الخطاب.
457 (3) الدعائم 295 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا طلق الرجل
امرأته ثم راجعها فهو أحق بها أعلمها بذلك أو لم يعلمها فان أظهر الطلاق وأسر
الرجعة وغاب فلما رجع وجدها قد تزوجت فلا سبيل له عليها من أجل أنه أظهر
طلاقها وأسر رجعتها.
458 (4) يب 44 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزاء عن
الحسين عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام في
رجل أظهر طلاق امرأته وأشهد عليه وأسر رجعتها ثم خرج فلما رجع وجدها
قد تزوجت قال لا حق له عليها من أجل أنه أسر رجعتها وأظهر طلاقها.



(1) بن سعيد - خ يب. (2) بعدة العدة - خ يب.
155
459 (5) يب 43 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 75 ج 6 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي
جعفر عليه السلام أنه قال في رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ثم أشهد على
رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت
عدتها قال تخير المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك وان تزوجت
قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل
وزوجها الأخير أحق بها.
460 (6) كا 80 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ثم قدم فأقام مع المرأة
أشهرا لم يعلمها بطلاقها ثم إن المرأة ادعت الحبل فقال الرجل قد طلقتك
وأشهدت على طلاقك قال يلزم (1) الولد ولا يقبل قوله.
461 (7) ك 343 ج 15 - كتاب سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين
عليه السلام (في سياق ذكره بدع الثاني) قال عليه السلام وأعجب من ذلك أن
أبا كنف العبدي أتاه فقال انى طلقت امرأتي وأنا غائب فوصل إليها الطلاق ثم
راجعتها وهي في عدتها فكتبت إليها فلم يصل الكتاب إليها حتى تزوجت فكتب له
ان كان هذا الذي تزوجها قد دخل بها فهي امرأته وان كان لم يدخل بها فهي امرأتك
فكتب له ذلك وأنا شاهد لم يشاورني ولم يسألني يرى استغناءه عنى بعلمه
فأردت أن أنهاه ثم قلت ما أبالي ان أفضحه الله (2) ثم لم يعبه الناس على ذلك
بل استحسنوه واتخذوه سنة ورأوه صوابا.
(47) باب ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق
حتى تنكح زوجا غيره.



(1) يلزمه - خ.
(2) ان يفضحه الله - خ.
156
462 (1) كا 169 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن طلاق الأمة فقال تطليقتان.
463 (2) كا 170 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
ابن علي عن أبان بن عثمان عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال عمر
على المنبر ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الأمة فلم يجبه أحد فقال ما تقول يا
صاحب البرد المعافري (1) - يعنى أمير المؤمنين عليه السلام - فأشار بيده تطليقتان.
464 (3) أمالي الطوسي 188 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن
الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (قدس الله روحه) قال أخبرنا جماعة عن أبي
المفضل قال حدثنا صالح بن أحمد ابن أبي مقاتل القيراطي ومحمد بن
القاسم بن زكريا المحاربي قال حدثنا أبو طاهر محمد بن تسنيم الحضرمي الوراق
قال حدثنا جعفر بن محمد بن حكيم الخثعمي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن
رقبة (2) بن مصقلة بن عبد الله بن خونعة بن ضمرة العبدي عن أبيه عن جده
عبد الله بن خونعة (3) قال قدمنا وفد عبد القيس في امارة عمر بن الخطاب فسأله
رجلان منا عن طلاق الأمة قال فأشار له بإصبعيه هكذا - يعنى اثنتين - قال
فالتفت عمر إلى الرجلين فقال طلاقها اثنتان فقال له أحدهما سبحان الله جئناك
وأنت أمير المؤمنين فسألناك فجئت إلى رجل فوالله ما كلمك فقال له عمر
ويلك أتدري من هذا هذا علي بن أبي طالب سمعت النبي صلى الله عليه وآله
يقول لو أن السماوات والأرض وضعتا في كفة ووضع ايمان على في كفة
لرجح ايمان على. أمالي ابن الطوسي 243 ج 1 - أخبرنا الشيخ الأجل المفيد
أبو على الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي (رحمة الله) قال حدثنا



(1) برد باليمن منسوب إلى معافر قبيلة باليمن - مجمع
(2) رقية - ئل.
(3) بن جوتعة - ئل.
157
الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي (رضي الله عنه)
قال أخبرنا محمد بن محمد قال أخبرني أبو الحسن علي بن خالد المراغي قال
أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الصالح العدل السبيعي بحلب قال حدثنا
محمد بن علي بن زيد بن إسماعيل الهمداني قال حدثنا محمد بن تسنيم
الوراق قال حدثنا جعفر بن محمد الخثعمي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رقية بن
مصقلة بن عبد الله بن خونعة العبدي عن أبيه عن جده قال أتى عمر بن الخطاب
رجلان يسألان عن طلاق الأمة (وذكر نحوه باختصار)
المناقب 370 ج 2 - في غريب الحديث عن أبي عبيد قال (قال - ك) أبو
صبرة جاء رجلان إلى عمر فقالا له ما ترى في طلاق الأمة؟ فقام إلى حلقة فيها
رجل أصلع (وذكر نحوه باختلاف يسير) وفيه - ورواه مصقلة بن عبد الله العبدي:
انا روينا في الحديث خبرا * يعرفه سائر من كان روى
ان ابن خطاب أتاه رجل * فقال كم عدة تطليق الإماء
فقال يا حيدر كم تطليقة * للأمة اذكره فأومى المرتضى
بأصبعيه فثنى الوجه إلى * سائله قال اثنتان وانثنى
قال له تعرف هذا قال لا * قال له هذا على ذو العلا.
465 (4) كا 170 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه
السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده. يب 84 ج 8 -
صا 309 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قضى علي عليه السلام (وذكر مثله).
466 (5) يب 134 ج 8 - صا 335 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 167
ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي

158
جعفر عليه السلام قال سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم (1) طلاقها
وكم عدتها فقال السنة في النساء في الطلاق فان كانت حرة فطلاقها ثلاث (2)
وعدتها ثلاثة أقراء وان كان حر (3) تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان.
467 (6) كا 167 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
والرزاز عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال إن
ابن شبرمة قال الطلاق للرجل فقال أبو عبد الله عليه السلام الطلاق للنساء وتبيان
ذلك أن العبد يكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ويكون الحر تحته الأمة
فيكون طلاقها تطليقتين.
468 (7) الدعائم 300 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم
السلام أنهم قالوا الطلاق (بالرجال - ك) والعدة بالنساء فإذا كانت الحرة تحت
حر أو عبد فطلاقها ثلاث تطليقات وان كانت أمة تحت حر أو عبد فطلاقها
تطليقتان تبين بالثانية كما تبين الحرة بالثالثة.
469 (8) قرب الإسناد 9 - محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن
إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كم يطلق
العبد الأمة قال قال أبى قال علي عليه السلام تطليقتين قال وقلت له كم عدة
الأمة من العبد قال قال أبى قال علي عليه السلام شهرين أو حيضتين قال وقلت
- جعلت فداك - إذا كانت الحرة تحت العبد قال قال أبى قال علي عليه السلام
الطلاق والعدة بالنساء ثلاثا.
470 (9) فقيه 351 ج 3 - روى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قلت له إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها (4) فقال قال علي عليه
السلام الطلاق والعدة بالنساء.
471 (10) كا 167 ج 6 - على عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي



(1) فكم - خ يب. (2) ثلاثا - خ كا. (3) حرا - صا. (4) كم طلاقها - ئل.
159
عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا كانت الحرة تحت
العبد فالطلاق والعدة بالنساء - يعنى - تطليقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض.
472 (11) الجعفريات 114 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما
السلام قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء الحرة تكون تحت المملوك فعدتها
عدة حرة وطلاقها طلاق حرة إذا كانت حرة.
473 (12) فقيه 351 ج 3 - روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان الرجل حرا وامرأته أمة فطلاقها
تطليقتان وإذا كان الرجل عبدا وهي حرة فطلاقها ثلاث تطليقات.
474 (13) كا 167 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي
نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال طلاق الحر إذا كان
عنده أمة تطليقتان وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث.
475 (14) يب 83 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد
(عن صفوان - ئل) عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام
قال طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات وإذا كانت مملوكة
تحت حر فتطليقتان.
476 (15) يب 83 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن
فقيه 351 ج 3 - حماد (بن عثمان - فقيه) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام يب 83 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات
وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.
477 (16) كا 167 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن
زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال طلاق المملوك
للحرة ثلاث تطليقات وطلاق الحر للأمة تطليقتان.

160
478 (17) الدعائم 288 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم
السلام أنهم قالوا تعتد الحرة من زوجها العبد والطلاق والوفاة كما تعتد من
الحر وكذلك يطلقها ثلاثا كما يطلق الحر وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد
في الطلاق والوفاة عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة في الوفاة شهران
وخمسة أيام وفى الطلاق وان (1) كانت تحيض حيضتان لأن الحيض لا يتجزأ
وان كانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف قال جعفر بن محمد عليهما
السلام فان عتقت من قبل أن تنقضى عدتها أكملت العدة.
479 (18) قرب الإسناد 10 - محمد بن عيسى عن حماد بن عيسى قال
قال أبو عبد الله عليه السلام تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا.
وتقدم في أحاديث باب (37) ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على
زوجها ما يناسب ذلك باطلاقها خصوصا رواية محمد بن سنان (28).
ويأتي في باب (48) ان الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها لم
تحل له وطئها حتى تنكح زوجا غيره. وباب (49) ان الأمة إذا طلقت
تطليقتين ثم وطأها مولاها لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وباب (50)
ان الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره
وباب (51) ان من زوج عبده أمته ثم عزلها عنه مرتين لا تحل له الا بنكاح من
زوج آخر ما يدل على ذلك.
وفى رواية ابن قيس (1) من باب (24) أن عدة الأمة من الطلاق قرءان
من أبواب العدد قوله عليه السلام طلاق العبد للأمة تطليقتان. وفى رواية
محمد بن فضيل (2) قوله عليه السلام طلاق الأمة تطليقتان. وفى رواية أبى
بصير (6) من باب (15) حكم عدة الأمة المتوفى عنها زوجها قوله سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمة فقال تطليقتان. وفى رواية عاصم من باب حكم



(1) الظاهر أن الواو زائدة.
161
وطئ المطلقة بعد العدة من أبواب حد الزاني قوله قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما.
(48) باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها لم يحل له وطأها
حتى تنكح زوجا غيره.
480 (1) كا 173 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن
ابن أبي نجران وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان يب 83 ج 8 - صا 309 ج 3 -
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال في رجل (1) كانت تحته أمة فطلقها (تطليقتين - صا) على
السنة ثم (2) بانت (منه - كا - يب) ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا
غيره قال (أليس - يب - صا) قد قضى أمير المؤمنين عليه السلام (3) في هذا (4)
أحلتها آية وحرمتها (آية - كا) أخرى وأنا ناه (5) عنها نفسي وولدي.
481 (2) الدعائم 298 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه سئل عن رجل تزوج أمة فطلقها طلاقا لا تحل له الا بعد زوج ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها
بملك اليمين قال عليه السلام أحلتها آية وحرمتها آية أخرى فأما التي حرمتها
فقوله تعالى " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " وأما التي أحلتها
فقوله " أو ما ملكت أيمانكم " وأنا أكره ذلك وأنهى عنه نفسي وولدي. 482 (3) وفيه - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل
تزوج أمة فطلقها طلاقا لا تحل له الا بعد زوج ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها
بملك اليمين قال أليس قد قضى علي عليه السلام فيها فقال أحلتها آية وحرمتها
آية وأنا أنهى عنه نفسي وولدي (فقد بين أنه إذا نهى عنها نفسه وولده أنها



(1) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل - يب - صا. (2) فبانت - يب - صا.
(3) علي عليه السلام - يب - صا. (4) في هذه - يب. (5) أنهى - يب - صا.
162
لا تحل لمن اشتراها أن يطأها حتى تنكح زوجا غيره وتدخل في مثل
ما خرجت منه وله أن يستخدمها فإن كان قد طلقها طلاقا له بعد ذلك أن
يراجعها من غير أن تنكح زوجا غيره فله أن يطأها).
483 (4) يب 84 ج 8 - صا 309 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي
عبد الله البرقي عن الربعي عن بريد (بن معاوية - صا) العجلي عن أبي عبد الله
عليه السلام في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال لا حتى تنكح زوجا غيره.
484 (5) يب 85 ج 8 - صا 310 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 174
ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن
عثمان عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أمة
فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد قال لا يصلح له أن ينكحها حتى تتزوج زوجا غيره وحتى يدخل (بها - كا) في مثل ما خرجت منه.
485 (6) كا 173 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى يب 85 ج 8 - صا 310 ج 3 - محمد
ابن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال
سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له (بعد
ذلك - صا) قال لا حتى تنكح زوجا غيره.
486 (7) يب 84 ج 8 - صا 309 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 173
ج 6 - على (بن إبراهيم - يب - صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل حر كانت تحته أمة
فطلقها (طلاقا - كا) بائنا (1) ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها قال لا (كا - قال ابن أبي
عمير وفى حديث آخر حل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في ذلك سواء).
487 (8) يب 85 ج 8 - صا 310 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن



(1) ثانيا - خ يب.
163
الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن أبي بصير قال قلت لأبى عبد الله عليه
السلام رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا (1) ثم اشتراها بعد قال يحل له
فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في هذه المنزلة سواء. (قال الشيخ ره قوله
عليه السلام طلقها طلاقا بائنا يحتمل أن يكون تطليقة واحدة وتكون قد
خرجت من العدة فصارت بائنة منه ويحتمل أيضا أن يكون طلقها تطليقة
واحدة على طريق المبارات فتصير تطليقة بائنة الخ.
وتقدم في الباب المتقدم وذيله ما يدل على ذلك فلاحظ.
(49) باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم وطأها مولاها لا تحل لزوجها
حتى تنكح زوجا غيره
488 (1) يب 84 ج 8 - صا 309 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه (2) عن عبيد بن زرارة عن عبد الملك بن
أعين قال سألته (أي أبا عبد الله عليه السلام) عن رجل زوج جاريته رجلا
فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها ورجعت (3) إلى مولاها فوطأها أتحل لزوجها (4)
إذا أراد أن يراجعها قال لا حتى تنكح زوجا غيره.
489 (2) يب 87 ج 8 - صا 312 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن سنان عن العلا عن (5) فضيل عن أحدهما عليهما السلام قال سألته
عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها ان أراد مولاها قال لا
قلت أفرأيت (6) إن وطأها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها قال لا حتى تزوج (7)
زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول وان كان (قد - يب)
طلقها واحدة فأراد مولاها راجعها.



(1) ثانيا - يب. (2) رفعه - خ يب. (3) فرجعت - صا (4) أيحل له فرجها - صا.
(59 عن العلا بن فضيل - صا. (6) أرأيت - صا. (7) حتى تنكح - صا.
164
490 (3) نوادر أحمد بن محمد 114 - ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج جاريته رجلا
فتمكث عنده ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها أيحل لزوجها الأول أن
يراجعها قال لا حتى تنكح زوجا غيره.
وتقدمت في باب ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى
تنكح زوجا غيره وذيله ما يدل على ذلك.
(50) باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت لا تحل لزوجها حتى تنكح
زوجا غيره وأنها إذا طلقت ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو أعتقا معا كانت عنده
على تطليقة واحدة.
491 (1) يب 87 ج 8 - صا 312 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير وفضالة عن القاسم عن رفاعة
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان
جميعا هل يراجعها قال لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه.
492 (2) يب 86 ج 8 - صا 311 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد (بن مسلم - يب) عن أبي جعفر عليه السلام قال المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها
صاحبها كانت عنده على واحدة.
493 (3) يب 86 ج 8 - صا 311 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي
المعزا عن الحلبي فقيه 352 ج 3 حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه
السلام في العبد تكون تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا (1) جميعا كانت عنده
على تطليقة واحدة. يب 86 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن



(1) ثم أعتقهما - صا - خ يب.
165
ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال ذكر أن العبد إذا كانت تحته الأمة (وذكر مثله) المقنع 121 -
والعبد إذا كانت تحته أمة (وذكر نحوه).
494 (4) يب 87 ج 8 - صا 311 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي
نجران عن صفوان بن يحيى عن العيص قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن مملوك طلق امرأته ثم أعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل أن تزوج غيره
قال نعم. (حملة الشيخ ره على أنه إذا كان طلقها تطليقة واحدة).
وتقدم في باب (47) ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق
وذيله ما يناسب ذلك.
(51) باب ان من زوج عبده أمته
ثم عزلها عنه مرتين لا تحل له الا بنكاح من زوج آخر
495 (1) يب 86 ج 8 - صا 311 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي
عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي
الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في
أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرئها (1) ويواقعها ثم يردها على (2) عبده ثم
يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين
طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا فكتب عليه السلام لا تحل له الا
بنكاح. (قال الشيخ ره في التهذيبين قوله عليه السلام لا تحل له الا بنكاح
- يعنى - من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك). ولاحظ
باب (54) كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته من أبواب نكاح العبيد وباب (55) ان
المولى إذا زوج أمته بعبد أو بغيره هل يكون التفريق أو الطلاق بيد المولى أو العبد.
وتقدم في باب (47) ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق



(1) استبرأ المرأة إذا لم يطأها حتى تحيض - اللسان ج 10 ص 33. (2) إلى - صا.
166
وذيله من أبواب الطلاق ما يناسب ذلك.
أبواب العدد ومن ليست عليها العدة ومن عليها
وبيان احكامها وما يتعلق بها
(1) باب ان المرأة إذا طلقت قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها
وتتزوج من ساعتها ان شاءت
قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب (33) يا أيها الذين آمنوا إذا
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة
تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
496 (1) يب 64 ج 8 - صا 296 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 83 ج 6 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.
497 (2) كا 84 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال العدة من الماء.
498 (3) كا 84 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن أبي أيوب وعلي بن رئاب عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في رجل
تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة قال بانت منه في التطليقة الأولى واثنتان فضل وهو خاطب يتزوجها متى
شاءت وشاء بمهر جديد قيل له فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضى
ثلاثة أشهر قال لا انما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا فأما قبل أن
يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه (من) ساعة طلقها.
499 (4) كا 84 ج 6 - أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد
عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه
وتزوج من ساعتها ان شاءت.

167
500 (5) يب 64 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 83 ج 6 - عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها
فقال (إذا طلقها ولم يدخل بها - يب) قد (1) بانت منه وتزوج (2) ان شاءت من ساعتها.
501 (6) يب 65 ج 8 - صا 296 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 84 ج 6 -
أبى على الأشعري عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبيس (3) بن هشام عن ثابت
ابن شريح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تزوج الرجل
المرأة فطلقها (4) قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة وتزوج من (5) شاءت من
ساعتها وتبينها تطليقة (6) واحدة - كا - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صالح بن خالد
وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
502 (7) فقه الرضا عليه السلام 242 - وكل من طلق امرأته من قبل أن
يدخل بها فلا عدة عليها منه فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق.
503 (8) فقه الرضا عليه السلام 246 - ثلاث لا عدة عليهن التي لم
يدخل بها زوجها والتي لم تبلغ مبلغ النساء والتي قد يئست من المحيض.
وتقدم في رواية الكناسي (10) من باب (51) ان الولاية على الصغير
لأبيه من أبواب التزويج قوله عليه السلام فان هو (أي من لم يدخل بأهله) أقر
بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة. وفى رواية أبى عبيدة (10) من
باب (1) عيوب المرأة المجوزة للفسخ من أبواب العيوب والتدليس قوله عليه
السلام وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها. وفى رواية أبى حمزة (1) من
باب (6) حكم ما لو ادعت المرأة عنن زوجها قوله عليه السلام وأعطيت (أي
المدخول بها) نصف الصداق ولا عدة عليها. وفى رواية الحلبي (1) من
باب (17) ان المهر يجب بالدخول قوله عليه السلام إذا التقى الختانان وجب



(1) فقد - يب. (2) وتتزوج - يب. (3) عن عباس - خ يب. (4) ثم طلقها - يب -
صا (5) متى - يب صا. (6) ويبينها بتطليقة واحدة - يب.
168
المهر والعدة. وفى رواية أين سنان (3) قوله عليه السلام إذا ادخله وجب
الغسل والمهر والعدة وفى رواية الحلبي (12) قوله عليه السلام إذا اغلق بابا
وأرخى سترا وجب المهر والعدة وفى رواية أبى بصير (1) من باب (20)
حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة وتصادقا على عدم الوطي قوله فيرخى عليه
وعليها الستر ويغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك فتقول ما أتاني
ويسأل هو هل أتيتها فيقول لم آتها فقال عليه السلام لا يصدقان وذلك أنها
تريد أن تدفع العدة عن نفسها. وفى رواية إسحاق (4) يغلق بابا ويرخى سترا
عليها ويزعم أنه لم يمسها وتصدقه هي بذلك عليها عدة قال لا قلت فإنه شئ
دون شئ قال إن أخرج الماء اعتدت.
وفى رواية أبى بصير (1) من باب (21) ان الرجل إذا طلق امرأته قبل
الدخول وفرض لها مهرا فلها نصفه من أبواب المهور قوله عليه السلام إذا طلق
الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج ان شاءت من
ساعتها. وفى رواية المقنع (2) قوله فليس عليها (أي غير المدخول بها) عدة
وتتزوج من ساعتها. وفى رواية الحلبي (3) قوله عليه السلام إذا طلق الرجل
امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها ان شاءت. وفى
رواية زرارة (6) قوله رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها قال عليه السلام ان
هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليه العدة كاملة ولها الميراث.
وفى رواية زرارة (1) من باب (30) حكم من تزوج جارية لم تدرك أو
تزوج رتقاء قوله عليه السلام فان كن كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق
ولا عدة عليهن منه. وفى رواية الدعائم (5) من باب (32) انه إذا مات أحد
الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها قوله أو طلقها قبل أن
يدخل بها قال عليه السلام ان طلقها فليس لها صداق ولها المتعة ولا عدة عليها.
وفى رواية أبى الصباح (10) من باب (34) ان من طلق امرأته قبل الدخول
ولم يسم لها مهرا يمتعها قوله وليس لها (أي غير المدخول بها) عدة تتزوج من

169
شاءت من ساعتها ولاحظ باب (11) انه لا بأس بطلاق خمس على كل حال
من أبواب الطلاق.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع. وفى رواية محمد بن عمر
(14) من باب (14) ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام من أبواب العدد قوله رجل
تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال عليه السلام لا عدة عليها. وفى رواية
عبيد بن زرارة (15) قوله رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة قال لا.
(2) باب أنه لا عدة على المرأة التي قد يئست من المحيض والتي لم تبلغ
وبيان حدهما
قال الله تعالى في سورة الطلاق (64) واللائي يئسن من المحيض من
نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال
أجلهن أن يضعن حملهن - الآية (4).
504 (1) يب 66 ج 8 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي قد يئست من
المحيض، والتي لا تحيض مثلها قال ليس عليها عدة.
505 (2) يب 66 ج 8 - الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن
دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية
التي لم تبلغ فلا تحمل مثلها قال ليس عليها عدة وان دخل بها.
506 (3) كا 84 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية
التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من
المحيض وارتفع حيضها (1) فلا تلد مثلها قال ليس عليهما عدة (وان دخل



(1) طمثها - فقيه.
170
بهما - كا). كا - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل
ابن دراج عن بعض أصحابنا (مثله) فقيه 331 ج 3 - وفي رواية جميل أنه قال
في الرجل (وذكر مثله) آخر السرائر 476 - ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب
جميل بن دراج قال جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في
الرجل (وذكر نحو ما في كا).
507 (4) يب 138 ج 8 - صا 337 ج 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام. كا 85 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن
حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبية التي لا تحيض
مثلها والتي قد يئست من المحيض قال عليه السلام ليس عليهما عدة وان دخل بهما.
508 (5) يب 67 و 137 ج 8 - صا 337 ج 3 - محمد بن يعقوب عن
كا 85 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه السلام ثلاث يتزوجن
على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال قلت وما حدها قال إذا أتى
لها أقل من تسع سنين والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض (ومثلها)
لا تحيض - يب - صا) (قال - يب 67) قلت وما حدها قال إذا كان لها خمسون سنة.
509 (6) يب 469 ج 7 - علي بن الحسن عن محمد بن الحسين ابن أبي
الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول ثلاث يتزوجن على كل حال التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض
قلت ومتى تكون كذلك (1) قال إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها
لا تحيض والتي لم تحض (2) ومثلها لا تحيض قلت ومتى تكون كذلك قال
ما لم (3) تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض والتي لم يدخل بها.



(1) ذلك - خ.
(2) لا تحيض - خ.
(3) متى لم - خ.
171
510 (7) يب 67 ج 8 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد ابن أبي
نصر كا 85 ج 6 - بعض أصحابنا عن أحمد بن محمد عن صفوان (بن يحيى -
يب) عن فقيه 331 ج 3 - محمد بن حكيم (الخثعمي - يب) عن محمد بن
مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من (1)
المحيض (يطلقها زوجها - يب - فقيه) قال (قد - يب) بانت منه ولا عدة عليها. كا
85 - ج 6 - وقد روى أيضا أن عليهن العدة إذا دخل بهن.
511 (8) يب 138 ج 8 - صا 338 ج 3 - محمد بن يعقوب عن أبي
على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز جميعا وحميد بن زياد عن ابن
سماعة عن صفوان يب 67 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 85 ج 6 - أبى على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن
ابن سماعة جميعا عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.
512 (9) يب 138 ج 8 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الجارية التي لم تدرك الحيض قال
يطلقها زوجها بالشهور (2) قيل فان طلقها تطليقة ثم مشى شهر ثم خاضت في
الشهر الثاني قال فقال إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر الف ذلك الشهر
واستأنفت العدة بالحيض فان مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في
الثالث تمت عدتها بالشهور فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو
خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة.
513 (10) كا 85 ج 6 - حميد بن زياد عن يب 138 ج 8 - صا 338
ج 3 - ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال
عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة



(1) عن - يب.
(2) بالشهود - خ.
172
أشهر. (كا - وكان ابن سماعة يأخذ بها ويقول إن ذلك في الإماء لا يستبرئن إذا
لم يكن بلغن المحيض، فأما الحرائر فحكمهن في القرآن يقول الله عز وجل
" واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي
لم يحضن " وكان معاوية بن حكيم يقول ليس عليهن عدة وما احتج به ابن
سماعة فإنما قال الله عز وجل " ان ارتبتم " وانما ذلك إذا وقعت الريبة بأن قد
يئسن أو لم يئسن فأما إذا جازت الحد وارتفع الشك بأنها قد يئست أو لم تكن الجارية
بلغت الحد فليس عليهن عدة). (حمله الشيخ ره على من يكون مثلها تحيض).
514 (11) يب 67 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن
محبوب عن أبان بن تغلب عن الحلبي فقيه 331 ج 3 - وروى الحسن بن
محبوب عن أبان بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة
المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست (ولم
تدرك الحيض - يب) ثلاثة أشهر وعدة التي (لا - يب) يستقيم حيضها ثلاث
حيض (يب - متى (1) ما حاضتها فقد حلت للأزواج) حمله الشيخ ره على
المسترابة مثلها تحيض).
515 (12) يب 139 ج 8 - سعد عن محمد بن بندار عن ماجيلويه عن
محمد بن علي الصيرفي قال حدثنا يزيد بن إسحاق شعر قال حدثنا هارون بن
حمزة الغنوي الصيرفي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جارية حدثة (2)
طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين قال نعم
وتكمل عدتها شهرا فقلت أتكمل عدتها بحيضة قال لا بل بشهر مضى (3)
آخر عدتها على ما مضى (3) عليه أولها.
وتقدم في باب (11) حد يأس المرأة من المحيض وأنها قبل البلوغ
لا تحيض من أبواب الحيض ما يدل على ذيل الباب. وفي باب (4) سقوط



(1) حتى - خ.
(2) حديثة - خ.
(3) يمضى - خ.
173
الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وكذا التي يئست من المحيض من
أبواب نكاح العبيد ما يدل على ذلك.
ولاحظ باب (11) أنه لا بأس بطلاق خمس على كل حال من أبواب الطلاق.
(3) باب ان المطلقة المدخول بها إذا كانت مستقيمة الحيض فعدتها ثلاثة
قروء والا ثلاثة أشهر وان الاقراء في العدة هي الأطهار
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة
قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم
الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أن أرادوا اصلاحا ولهن مثل الذي
عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم (228).
516 (1) يب 116 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 90 ج 6 - عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم (تكن - كا) تحض كا - حميد عن ابن
سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
517 (2) ك 352 ج 15 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن
محمد بن سليمان الديلمي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال (في حديث) وأما
عدة المطلقة ثلاثة قروء، فاستبراء الرحم من الولد.
518 (3) الدعائم 286 ج 2 - عن علي وجعفر بن محمد عليهما السلام
أنهما قالا عدة المطلقة التي تحيض ويستبين (1) حيضها ثلاثة قروء.
519 (4) تفسير العياشي 115 ج 1 - قال ابن مسكان عن أبي بصير قال
العدة التي تحيض وتستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض.
520 (5) يب 117 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 90 ج 6 - على عن



(1) ويستقيم - ك.
174
أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام قال المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضى
عدتها وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض.
521 (6) تفسير علي بن إبراهيم 78 ج 1 - والعدة على اثنين وعشرين
وجها فالمطلقة تعتد ثلاثة أقراء والقرء هو اجتماع الدم في الرحم والعدة الثانية
إذا لم تحض فثلاثة أشهر بيض وإذا كانت تحيض في الشهر الأقل أو الأكثر
وطلقت ثم حاضت قبل أن يأتي لها ثلاثة أشهر حيضة واحدة فلا تبين من
زوجها إلا بالحيض وان مضى ثلاثة أشهر لها ولم تحض فإنها تبين بالأشهر
البيض فان حاضت قبل أن يمضى لها ثلاثة أشهر فإنها تبين بالدم والمطلقة
التي ليس للزوج عليها رجعة فلا تبين حتى تطهر من الدم الثالث والمطلقة
الحامل لا تبين حتى تضع ما في بطنها فان طلقها اليوم ووضعت في الغد فقد
بانت والمتوفى عنها زوجها وهي الحامل تعتد بأبعد الأجلين فان وضعت قبل
أن يمضى لها أربعة أشهر وعشرا فلتتم أربعة أشهر وعشرا فان مضى لها أربعة
أشهر وعشرا فلم تضع فعدتها ان تضع والمطلقة وزوجها غائب عنها تعتد من
يوم طلقها إذا شهد عندها شاهدان عدلان انه طلقها في يوم معروف تعتد من
ذلك اليوم فان لم يشهد عندها أحد ولم تعلم أي يوم طلقها تعتد من يوم يبلغها
والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها والتي لم يدخل بها
زوجها ثم طلقها فلا عدة عليها فان مات عنها ولم يدخل بها تعتد أربعة أشهر
وعشرا والعدة على الرجال أيضا ان كان له أربعة نسوة وطلق إحديهن لم يحل
له أن يتزوج حتى تعتد التي طلقها فإذا أراد أن يتزوج أخت امرأته لم تحل له
حتى يطلق امرأته وتعتد ثم يتزوج أختها والمتوفى عنها زوجها تعتد حيث
شاءت والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت ولا تبيت عن
بيتها والتي للزوج عليها رجعة لا تعتد إلا في بيت زوجها وتراه ويراها ما دامت

175
في العدة وعدة الأمة إذا كانت تحت الحر شهران وخمسة أيام وعدة المتعة
خمسة وأربعون يوما وعدة السبى استبراء الرحم فهذه وجوه العدة.
522 (7) كا 98 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب يب
119 ج 8 - صا 322 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن
هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل (أبو
عبد الله عليه السلام - يب - صا) عن رجل (1) عنده امرأة شابة وهي تحيض
(في - يب - صا) كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها
فقال أمرها (2) شديد (هذه - يب - صا) تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على
طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضت (3)
(فإذا حاضت ثلاثا - كا) فقد انقضت عدتها قيل له (4) وان (5) مضت سنة ولم
تحض فيها ثلاث حيض قال (إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض - كا)
يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم (قد - كا - يب) انقضت عدتها قيل (6) فان
مات أو ماتت (7) فقال أيهما (8) ورث (9) صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.
523 (8) يب 119 ج 8 - صا 323 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن
محبوب عن مالك بن عطية عن سورة بن كليب قال سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي
ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض الا حيضة (10) واحدة ثم ارتفعت
حيضتها حتى مضى ثلاثة أشهر أخرى ولم ترد ما رفع حيضها (11) قال إن كانت
شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر الا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا



(1) عن الرجل - صا.
(2) أمر هذه - يب - صا.
(3) متى حاضتها - يب - متى ما حاضتها - صا.
(4) قلت له - يب صا.
(5) فان - يب صا.
(6) قلت - يب. قلت له - صا.
(7) فان ماتت أو مات زوجها - يب - صا.
(8) فأيهما - يب - صا.
(9) ورثه - يب - صا.
(10) الا بحيضة - صا.
(11) حيضتها - صا.
176
تدرى ما رفعها فإنها تتربص تسعة أشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة
أشهر ثم تتزوج ان شاءت.
524 (9) يب 120 ج 8 - صا 324 ج 3 - أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل كيف يطلق
امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة قال يطلقها تطليقة واحدة
في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب
من الخطاب. (حمله الشيخ ره على امرأة كانت لها عادة بأن تحيض كل شهر
حيضة فينبغي أن تعمل على عادتها فتكون في مدة ثلاثة أشهر ثلاثة حيض).
525 (10) المقنع 116 - المرأة إذا فسد حيضها فلا تحيض الا في الأشهر
أو السنين، تطلق لغرة الشهور وتعتد كما تعتد التي قد يئست من المحيض.
526 (11) كا 99 ج 6 - محمد بن يحيى عن يب 119 ج 8 - صا 323
ج 3 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 332 ج 3 - العلاء عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (أنه - كا - يب - فقيه) قال في التي تحيض
(في - كا - يب - صا) كل ثلاثة أشهر مرة أو في سنة (أشهر (1) - ريب) (أو - كا - يب
- صا) (في - كا - صا) (سبعة أشهر - كا - يب - صا) والمستحاضة (و - يب - صا -
فقيه) التي لم تبلغ المحيض والتي تحيض مرة ويرتفع (حيضها - فقيه) مرة
والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس والتي
ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر.
527 (12) كا 99 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب
120 - ج 8 - صا 323 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي
تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال إذا (2) انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها



(1) أو في كل سنة مرة - فقيه - أو في سنة - صا.
(2) ان - صا.
177
يحسب لها لكل (1) شهر حيضة.
528 (13) يب 121 ج 8 - صا 325 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 99
ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن
الفضيل عن أبي الصباح (الكناني - كا - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد فقال تنتظر مثل قرئها التي
كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة (2) قروء ثم لتزوج ان شاءت فقيه
332 ج 3 - سأل أبو الصباح الكناني أبا عبد الله عليه السلام عن التي تحيض
(في - خ) كل ثلاث سنين مرة كيف تعتد قال تنظر (3) و (ذكر مثله).
529 (14) كا 100 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال إذا نظرت فلم تجد الأقراء الا
ثلاثة أشهر فإذا كانت لا يستقيم لها حيض تحيض في الشهر مرارا فان عدتها
عدة المستحاضة ثلاثة أشهر وإذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كل شهر
حيضة بين كل حيضتين شهر وذلك القرء. تفسير العياشي 115 ج 1 - في رواية
ربيعة الرأي ولا سبيل له عليها وانما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج
حتى تغتسل من الحيضة الثالثة فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء الا ثلاثة
أشهر فإذا كانت لا تستقيم مما تحيض في الشهر مرارا وفي الشهر مرة كان
عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر وان كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في
كل شهر حيضة بين كل حيضة شهر وذلك القرء.
530 (15) يب 118 ج 8 - صا 324 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 100
ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن
بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال أي الأمرين سبق إليها فقد
انقضت عدتها ان مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها وان



(1) كل - يب.
(2) بثلاثة - صا.
(3) تنتظر - خ فقيه.
178
مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها.
531 (16) يب 118 ج 8 - صا 324 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 98
ج 6 - على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج فقيه 332
ج 3 - روى ابن أبي عمير والبزنطي جميعا عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال أمران أيهما سابق (إليها - فقيه) بانت (منه (1) - كا) المطلقة
المسترابة (التي - فقيه) تستريب الحيض ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها
دم بانت به (2) وان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت
بالحيض، قال ابن أبي عمير قال جميل (بن دراج - فقيه) وتفسير ذلك أن مرت
بها ثلاثة أشهر الا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر الا يوما فحاضت ثم
مرت بها ثلاثة أشهر الا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه
ولا تعتد بالشهور وان (3) مرت (بها - كا - فقيه) ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها
فقد بانت. الخصال 47 - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا سعد بن عبد الله قال
حدثني أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن
جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أمران أيهما سبق إليها (وذكر
نحو ما في فقيه إلا أنه أسقط تفسير جميل عن ابن أبي عمير).
532 (17) يب 68 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن جميل بن
دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول أمران أيهما سبق
إلى المسترابة انقضت به عدتها ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم
بالشهور وان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت
عدتها بالحيض وتفسير جميل قال إن مرت بها ثلاثة أشهر الا يوما ثم حاضت
ثم مرت بها ثلاثة أشهر الا يوما فحاضت قال هذه تعتد بالحيض على هذا
الوجه ولا تعتد بالشهور وان مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها بانت بالشهور.



(1) به - فقيه.
(2) منه - صا - فقيه.
(3) فان - فقيه.
179
533 (18) يب 130 ج 8 - سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عن
ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة
يرتفع حيضها قال ارتفاع الطمث ضربان فساد من حيض أو ارتفاع من حمل فأيهما
كان فقد حلت للأزواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم.
534 (19) يب 118 ج 8 - صا 325 و 332 ج 3 - محمد بن يعقوب عن
كا 100 ج 6 - على (بن إبراهيم - صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن
عثمان - كا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المرأة التي
لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم
حيضها ثلاثة قروء قال (و - كا - يب) سألته عن قول الله عز وجل " ان ارتبتم "
ما الريبة فقال ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض وما
كان في الشهر لم تزد (1) في الحيض عليه (2) ثلاث حيض فعدتها ثلاث
حيض (3) (حمله الشيخ ره على أنه إذا أمكن المستحاضة معرفة أيام حيضها
فعليها ان تعتد بالاقراء التي هي الأطهار وإن لم يمكنها ذلك تعتد بثلاثة أشهر).
كا 75 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل " ان ارتبتم " فقال
ما جاز الشهر فهو ريبة. فقيه 231 - ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المرأة لا تحيض والمستحاضة
التي لا تطهر والجارية التي قد يئست ثلاثة أشهر وعدة التي يستقيم حيضها ثلاث حيض.
535 (20) يب 117 ج 8 - صا 332 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 99
ج 6 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد (و - صا) عن أحمد (بن محمد -
صا) عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة (التي



(1) لم يزد - يب.
(2) على - يب - صا.
(3) أورد في الاستبصار صدر الحديث في
ص 332 وذيله خ ص 325 وأسقط محمد بن يعقوب عن صدر السند في ص 325.
180
لم تحض و - كا - يب) المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض
ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء (1) جمع الدم بين الحيضتين.
536 (21) يب 68 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن
فضال عن أحمد بن عائذ عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن عليه السلام
فقلت المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد قال ثلاثة أشهر قلت فإنها
ارتابت قال تعتد آخر الأجلين تعتد تسعة أشهر قلت فإنها ارتابت قال ليس
عليها ارتياب لأن الله عز وجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب. (ومن أراد
طلاق المسترابة صبر عليها ثلاثة أشهر ثم طلقها ان شاء).
537 (22) يب 117 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 99 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن فقيه 331 ج 3 - أحمد بن محمد ابن أبي نصر
البزنطي عن عبد الكريم (بن عمرو - فقيه) عن محمد بن حكيم عن عبد صالح (2)
عليه السلام قال قلت له - صلوات الله عليه - الجارية الشابة التي لا تحيض
ومثلها تحمل (3) طلقها زوجها قال عدتها ثلاثة أشهر.
538 (23) المقنع 116 - والتي قد يئست من الحيض أو لم تحض وهو
على وجهين ان كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها وان كان مثلها تحيض فعليها
العدة ثلاثة أشهر. فقه الرضا عليه السلام 244 - (نحوه).
539 (24) كا 99 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن
داود بن الحصين عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع
ما عدتها قال ثلاثة أشهر.
540 (25) يب 121 ج 8 - صا 326 ج 3 - أحمد بن محمد عن أحمد بن
محمد ابن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن



(1) والقروء - كا.
(2) العبد الصالح - فقيه.
(3) تحيض - فقيه.
181
التي لا تحيض الا في ثلاث سنين أو أربع (1) سنين فقال تعتد ثلاثة أشهر ثم
تتزوج ان شاءت. فقيه 332 ج 3 - روى البزنطي عن المثنى عن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن التي لا تحيض (وذكر مثله).
541 (26) يب 122 ج 8 - صا 326 ج 3 - سعد عن أيوب بن نوح عن
محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التي
لا تحيض كل ثلاث سنين الا مرة واحدة كيف تعتد قال تنتظر مثل قروئها التي
كانت تحيض في استقامتها ولتعتد بثلاثة قروة ثم لتتزوج ان شاءت.
542 (27) يب 121 ج 8 - صا 326 ج 3 - سعد (بن عبد الله - صا) عن
محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في التي
لا تحيض الا في ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال فقال مثل قروئها التي كانت
تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء وتتزوج ان شاءت.
543 (28) يب 122 ج 8 - صا 326 ج 3 - أحمد بن محمد عن ابن أبي
نجران عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله
عليه السلام (قال - صا) في المرأة التي لا تحيض الا في ثلاث سنين أو أربع سنين
أو خمس سنين قال تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تتزوج ان شاءت.
544 (29) مجمع البيان 307 ج 10 - في قوله تعالى " واللائي يئسن
من المحيض من نسائكم - فلا يحضن - ان ارتبتم " فلا تدرون لكبر ارتفع
حيضهن أم لعارض " فعدتهن ثلاثة أشهر " وهن اللواتي أمثالهن يحضن لأنهن
لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى وهذا هو المروى عن أئمتنا
عليهم السلام وقيل معناه ان شككتم فلم تدروا أدمهن دم حيض أو استحاضة
فعدتهن ثلاثة أشهر.
545 (30) الدعائم 288 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه



(1) وأربع - فقيه.
182
سئل عن قول الله عز وجل " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم
فعدتهن ثلاثة أشهر " قال الريبة ما زاد على شهر فان مضى لها شهر ولم تحض
وكانت في حال من يئست من المحيض اعتدت بالشهور فان عاد عليها الحيض
قبل أن تنقضى عدتها كان عليها أن تعتد بالأقراء وتستأنف العدة وان حاضت
حيضة أو حيضتين ثم صارت من المؤيسات استأنفت العدة بالشهور وان طلق
رجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم مات استقبلت العدة من يوم موته واعتدت
عدة المتوفى عنها زوجها لأنها قد دخلت في حكم ثان قبل أن تخرج من
الحكم الذي كانت فيه.
546 (31) الدعائم 287 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
عدة التي قد يئست من المحيض والتي لم تحض في الطلاق ثلاثة أشهر.
547 (32) يب 123 ج 8 - صا 330 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 89
ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن أبي
جعفر (1) عليه السلام قال الأقراء هي الأطهار. تفسير العياشي 115 ج 1 - قال
زرارة قال أبو جعفر عليه السلام الأقراء هي الأطهار وقال القرء ما بين الحيضتين.
548 (33) يب 122 ج 8 - صا 330 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 89
ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن ابن أبي نصر (جميعا - كا - يب) عن جميل بن دراج (عن زرارة - يب -
كا) عن أبي جعفر عليه السلام يب 123 ج 8 - صا 330 ج 3 - محمد بن يعقوب
عن كا 89 ج 6 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال القرء (هو - كا) ما بين الحيضتين. تفسير العياشي 114
ج 1 - عن محمد بن مسلم وعن زرارة قالا قال أبو جعفر عليه السلام (وذكر مثله).
549 (34) يب 123 ج 8 - صا 327 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 88



(1) عن أبي عبد الله عليه السلام - يب.
183
ج 6 - حميد عن (الحسن - يب - صا) (بن محمد - صا) ابن سماعة عن صفوان عن
موسى بن بكر عن زرارة قال قلت لأبى جعفر (1) عليه السلام انى سمعت
ربيعة الرأي يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة (فقد - صا) بانت منه وانما
القرء ما بين الحيضتين وزعم أنه أنما أخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر عليه السلام
كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذ (ه - كا) عن علي عليه السلام قال
قلت (له - كا - صا) وما قال فيها علي عليه السلام قال كان يقول إذا رأت الدم من
الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها وأنما القرء ما بين الحيضتين
وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة (حمله الشيخ ره على الكراهة).
550 (35) كا 89 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة عن زرارة قال (قلت لأبى عبد الله عليه السلام - ئل) سمعت ربيعة
الرأي يقول من رأيي أن الأقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن انما هو
الطهر فيما بين الحيضتين فقال كذب لم يقله برأيه ولكنه أنما بلغه عن علي
صلوات الله وسلامه عليه فقلت - أصلحك الله - أكان علي عليه السلام يقول
ذلك فقال نعم انما القرء الطهر يقرى فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض
دفقه (2). تفسير العياشي 114 ج 1 - عن زرارة قال سمعت ربيعة الرأي وهو
يقول إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله في القرآن انما هي الطهر فيما بين
الحيضتين وليس بالحيض قال فدخلت على أبي جعفر عليه السلام فحدثته
بما قال ربيعة فقال كذب (وذكر نحوه إلى قوله دفقه) مجمع البيان 326 ج 2 -
روى أصحابنا عن زرارة قال سمعت ربيعة الرأي يقول إن من رأيي وذكر نحو
ما في تفسير العياشي. تفسير العياشي 115 ج 1 - قال أحمد بن محمد القرء
(وذكر نحو ما في كا وأسقط قوله - فيجمعه).
551 (36) فقه الرضا عليه السلام 245 - والقرء البياض بين الحيضتين وهو



(1) لأبى عبد الله عليه السلام - خ كا.
(2) دفعه - خ كا.
184
اجتماع الدم في الرحم فإذا بلغ تمام حد القرء دفعته فكان الدفق الأول الحيض.
552 (37) الدعائم 296 ج 2 - عن علي وأبى عبد الله وأبى جعفر عليهم
السلام أنهم قالوا القرء الطهر ما بين الحيضتين فإذا رأت المطلقة الدم من
الحيضة الثالثة فقد بانت منه ولا رجعة للمطلق عليها.
553 (38) يب 126 ج 8 - صا 330 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة التي
تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض يب 126 ج 8 - صا 330
ج 3 - سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي
بصير (مثله). (حملهما الشيخ ره على أحد وجهين أحدهما التقية لأنهما
تضمنا تفسير الأقراء بالحيض والأقراء عندنا هي الأطهار والوجه الآخر ان
يكون انما عبر بذلك عن ثلث حيض من حيث أنها لا تبين الا عند رؤية الدم من
الحيضة الثالثة وليس فيه أنها تستوفى الحيضة الثالثة. تفسير العياشي 115 ج 1 -
قال ابن مسكان عن أبي بصير (نحوه).
554 (39) قرب الإسناد 110 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المطلقة كم
عدتها قال ثلاث حيض وتعتد أول تطليقة. البحار 289 ج 10 - ما وصل الينا من
أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله).
وتقدم في الرضوي (12) من باب (4) ان أقل الحيض ثلاثة من أبوابه قوله
عليه السلام والحد بين الحيضتين القرء وهو عشرة أيام بيض.
وفي رواية سماعة (2) من باب (36) حكم من تزوج حرة على أمة
وبالعكس من أبواب التزويج قوله فذهابها إلى أهلها طلاقها قال عليه السلام
نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج ان شاءت.
وفي رواية الحلبي (8) وابن مسلم (9) من باب (7) حكم من تزوج المرأة في

185
عدتها من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله عليه السلام واستقبلت عدة أخرى من
الآخر ثلاثة قروء. وفي كثير من أحاديث باب (8) انه لا طلاق الا على سنة
أو عدة من أبواب الطلاق ما يدل على ذلك.
وفي رواية الوابشي (14) من باب (17) ان من طلق ثلاثا في مجلس واحد
تقع واحدة قوله عليه السلام فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه
بواحدة. وفى رواية حفص (50) قوله عليه السلام تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها
إلى نفسه. وفى رواية ابن مسلم (2) من باب (18) ان من طلق بغير رجعة لا
يقع الطلاق الثاني قوله صلى الله عليه وآله أيتها المرأة لا تتزوجي حتى تحيضي
ثلث حيض مستأنفات. وفى رواية شهاب (3) من باب (22) عدم جواز طلاق
المجنون قوله عليه السلام فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه
بواحدة. وفى رواية زرارة (9) من باب (37) ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت
على زوجها قوله عليه السلام ثم يتركها حتى تمضى ثلاثة قروء فإذا رأت الدم
في أول قطرة من الثالثة وهي آخر القروء لأن الأقراء هي الأطهار فقد بانت
منه. وفي رواية معلى بن خنيس (12) قوله رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها
حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها الخ. وفي رواية معمر بن يحيى (15)
قوله عليه السلام هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء.
وفي رواية زرارة (5) من باب (47) ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت
على المطلق قوله عليه السلام فان كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاث
أقراء. وفي رواية حماد (8) قوله إذا كانت الحرة تحت العبد قال قال أبى قال
علي عليه السلام الطلاق والعدة بالنساء ثلاثا. وفى رواية حماد (9) قوله عليه
السلام الطلاق والعدة بالنساء. وفى رواية حماد (10) قوله عليه السلام إذا كانت
الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعنى تطليقها ثلاثا وتعتد ثلث حيض.
وفي رواية حماد (18) قوله عليه السلام تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاث. وفى

186
رواية ابن سنان (9) من باب (2) انه لا عدة على المرأة التي قد يئست من
المحيض من أبواب العدد قوله عليه السلام فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك. وفي رواية ابن
مسلم (3) من باب (9) ان الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقت فيه قوله
عليه السلام فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها. وفي
رواية أبى العباس والحلبي (5) من باب (10) ان المطلقة الرجعية تعتد في بيت
زوجها قوله لا ينبغي للمطلقة أن تخرج الا بأذن زوجها حتى تنقضى عدتها
بثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
وفي رواية محمد بن سليمان (1) من باب (14) ان عدة الوفاة أربعة أشهر
وعشرة أيام قوله عليه السلام اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من
الولد. وفي رواية زرارة (1) من باب (22) ان المرأة إذا بلغها موت زوجها
فتزوجت ثم جاء ففارقها أجزأها عدة واحدة قوله كم تعتد للناس قال عليه
السلام ثلاثة قروء الخ. وفى رواية الحلبي (4) من باب (25) ان الأمة إذا غشيها
سيدها ثم اعتقها فعدتها ثلاث حيض قوله يعتق (الرجل) سريته أيصلح له ان
يتزوجها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر.
وفي رواية حمران (1) من باب (28) ان المشركة إذا أسلمت وجب
عليها ان تعتد عدة الحرة قوله عليه السلام عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر
أو ثلاثة قروء. وفي رواية هشام (1) من باب (32) ان الأمة إذا أعتقت في العدة
الرجعية استأنف عدة الحرة قوله عليه السلام تعتد بثلاث حيض. وفي رواية
زرارة (2) من باب (31) ان عدة المتعة قرآن قوله عليه السلام وعدة المطلقة
ثلاثة أشهر. وفي رواية زرارة (6) من باب (8) أن عدة المختلعة كعدة المطلقة
من أبواب الخلع قوله عليه السلام عدة المختلعة خمسة وأربعون يوما (حملها
الشيخ ره على الأمة أو على أنها تحيض في هذه المدة ثلاث حيض).

187
وفي رواية بريد (1) من باب (5) ان المرأة ليس لها على المولى قول
ولاحق من أبواب الإيلاء قوله عليه السلام وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة
قروء. وفي رواية بريد (2) نحوه. وفي رواية عبد الأعلى من باب ثبوت
التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية من أبواب ميراث الأزواج قوله عليه
السلام وهي تعتد منه ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء.
(4) باب أن المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وهي
أملك بنفسها وحكم ما لو تقدم الحيض على العادة
555 (1) يب 123 ج 8 - صا 327 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 86
ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام قال قلت له - أصلحك الله - رجل طلق امرأته على طهر
من غير جماع بشهادة عدلين فقال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت
عدتها وحلت للأزواج قلت له - أصلحك الله - ان أهل العراق يروون عن علي
صلوات الله وسلامه عليه أنه قال هو أحق (1) برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة
الثالثة فقال (فقد - كا) كذبوا. مجمع البيان 326 ج 1 - روى أصحابنا عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث نحوه.
556 (2) كا 87 ج 6 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير وجميل
ابن دراج وعمر بن أذينة (2) عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال
المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة قال قلت بلغني أن ربيعة الرأي
قال من رأيي أنها تبين عند أول قطرة فقال كذب ما هو من رأيه انما هو شئ
بلغه عن علي عليه السلام. تفسير العياشي 115 ج 1 - عن زرارة عن أبي جعفر



(1) أملك - يب.
(2) وجميل بن دراج جميعا عن عمر بن أذينة - ثل.
188
عليه السلام (مثله إلى قوله الثالثة).
557 (3) كا 87 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة
عن جميل بن دراج وصفوان بن يحيى عن ابن بكير وجعفر بن سماعة عن ابن
بكير، وجميل كلهم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أول دم رأته من
الحيضة الثالثة فقد بانت منه - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن
مسكان عن زرارة مثله.
558 (4) كا 87 ج 6 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير وعدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر جميعا عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام قال المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه.
559 (5) كا 87 ج 8 - (حميد بن زياد عن ابن سماعة - معلق) عن صفوان
عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول المطلقة
تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير.
560 (6) المقنع 115 - فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه
وحلت للزواج وهو خاطب من الخطاب.
561 (7) يب 124 ج 8 - صا 328 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 88 ج 6 -
الحسين (1) بن محمد بن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان
عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة
إذا طلقها زوجها متى تكون (هي - كا) أملك بنفسها فقال إذا رأت الدم من الحيضة
الثالثة فهي أملك بنفسها قلت فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها فقال إذا كان
الدم قبل عشرة (2) أيام فهو أملك بها وهو من المحيضة التي طهرت منها وان كان
الدم بعد العشرة (الأيام - كا) فهو من الحيضة الثالثة وهي (3) أملك بنفسها.
تفسير العياشي 115 ج 1 - عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله



(1) الحسن - يب.
(2) العشرة - يب.
(3) فهي - يب - صا.
189
عليه السلام (نحوه إلى قوله فهي أملك بنفسها).
562 (8) يب 124 ج 8 - صا 328 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 88 ج 6 -
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (1) عن بعض أصحابه أظنه محمد بن
عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه قال حين
يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها قلت فلها أن تتزوج في تلك الحال
قال نعم ولكن لا تمكن (الزوج - يب) (من - كا - يب) نفسها حتى تطهر من
الدم. تفسير العياشي 115 ج 1 - عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه
السلام (وذكر نحوه إلى قوله الثالثة).
563 (9) فقه الرضا عليه السلام 245 - فان تركها ولم يراجعها حتى
تخرج الثلاثة الأقراء فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيضة الثالثة وهو
أحق برجعتها إلى أن تطهر فان طهرت فهو خاطب من الخطاب ان شاءت
زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا فان تزوجها بعد الخروج من العدة
تزويجا جديدا فهي عنده على اثنتين.
564 (10) يب 123 ج 8 صا 327 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 87
ج 6 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن
عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل طلق
امرأته قال هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.
565 (11) كا 87 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن
جبلة عن إسحاق بن عمار عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في
الرجل يطلق امرأته فقال هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث.
566 (12) يب 123 ج 8 - صا 327 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 87



(1) الحسن - يب.
190
ج 6 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان
عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال المطلقة ترث وتورث حتى ترى
الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع.
567 (13) يب 125 ج 8 - صا 329 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن
محمد بن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه
عليهما السلام قال قال علي عليه السلام إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها
ما لم تغتسل من الثالثة (يمكن ان يحمل على التقية كما حمله الشيخ ره).
568 (14) يب 127 ج 8 - صا 331 ج 3 - سعد (بن عبد الله - صا) عن
أيوب بن نوح عن صفوان (بن يحيى - صا) عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن
زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين (1)
التطليقتين الأولتين حتى تغتسل. (حمله الشيخ ره على التقية).
569 (15) يب 127 ج 8 - صا 331 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى
تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها قال هو
أملك بها ما لم تحل لها الصلاة.
570 (16) يب 126 ج 8 - صا 331 ج 3 - سعد بن عبد الله عن محمد بن
الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة قال نعم حتى تطهر. (حمله الشيخ ره
على الحيضة الأولى والثانية دون الثالثة - يعنى - أن له الرجوع في الحيض كما
له الرجوع في الطهر).
571 (17) يب 125 ج 8 - صا 329 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن



(1) من - صا.
191
أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عمن حدثه عن أبي
عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها قال اذهبي إلى
هذا فاسأليه - يعنى عليا عليه السلام فقالت لعلي عليه السلام ان زوجي طلقني
قال غسلت فرجك (قال - صا) فرجعت إلى عمر فقالت أرسلتني إلى رجل
يلعب قال (قال - صا) فردها اليه مرتين (في - يب) كل ذلك ترجع فتقول (1)
يلعب قال فقال لها انطلقي اليه فإنه أعلمنا قال فقال لها علي عليه السلام غسلت
فرجك قالت لا قال قال فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك. (حملها الشيخ ره
على التقية أو على وجه إضافة المذهب إليهم فيكون قول أبى عبد الله عليه
السلام قال علي عليه السلام ان هؤلاء يقولون كذلك لا أنه يكون مخبرا في
الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنين عليه السلام).
572 (18) يب 82 ج 8 - صا 331 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام قال سألته عن الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى
تنقضى عدتها ما حالها قال إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ولم تحل له
حتى تنكح زوجا غيره وان تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة
فهو أحق برجعتها. قرب الإسناد 110 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده على
ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه).
573 (19) يب 82 ج 8 - صا 332 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار
(الساباطي - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل طلق امرأته
تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى قرؤها قال إذا (2) (كان - يب) تركها على
أن لا يراجعها فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان كان رأيه أن



(1) وتقول - صا.
(2) ان - صا.
192
يراجعها ثم تركها سنة أشهر فلا بأس أن يراجعها (يب - وعن رجل جمع أربعة نسوة
فطلق واحدة فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكان التي طلق قال لا يحل له أن
يتزوج أخرى حتى يعتد مثل عدتها وان كان التي طلقها أمة اعتدت نصف العدة
لأن عدة الأمة نصف العدة خمسة وأربعون يوم سئل من المرأة إذا اعتدت هل
يحل لها أن تختضب في العدة قال عليه السلام لها أن تدهن وتكتحل وتمتشط
وتصبغ وتلبس الصبغ وتختضب بالحناء وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج
وعن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها
قال نعم وتختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتصنع
ما شاءت لغير زينة من زوج). (قال الشيخ ره في صا فهذان الخبران متروكان
بالاجماع لأنه لا خلاف بين الأمة أنها إذا خرجت من العدة أنه لا سبيل للزوج
عليها وأنها تكون مالكة نفسها).
وتقدم في كثير من أحاديث باب (4) ان أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة
وان المرأة إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى وإذا رأت بعدها
فهو من الحيضة الثانية ما يدل على ذلك فراجع. وفي باب (3) ان المطلقة إذا
كانت مستقيمة الحيض فعدتها ثلاثة قروء ما يدل على ذلك.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك. وفي باب ثبوت التوارث بين
الزوجين في العدة الرجعية من أبواب ميراث الأزواج ما يستفاد منه ذلك فراجع.
(5) باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها والا فإلى التمييز فان لم يكن فإلى
عادة نسائها فإن اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر
574 (1) يب 127 ج 8 - صا 332 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - صا)
عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما
عليهما السلام قال تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور

193
إن سبقت إليها فإن اشتبه فلم تعرف أيام حيضها (من غيرها - يب) فان ذلك
لا يخفى، لأن دم الحيض دم عبيط (1) حار ودم الاستحاضة دم أصفر بارد.
575 (2) فقيه 333 ج 3 - وسأل (أبا عبد الله عليه السلام) محمد بن
مسلم عن عدة المستحاضة فقال تنظر (2) قدر أقرائها (فتزيد يوما - فقيه) أو تنقص
يوما فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها. يب 121 ج 8 -
وسأل محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة (وذكر مثله).
576 (3) الدعائم 287 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في
المستحاضة المطلقة تعتد بأيام حيضها فان اشتبه عليها فبالشهور.
وتقدم في باب (4) ان أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة من أبواب
الحيض وباب (5) حكم المبتدئة والمضطربة ما يناسب ذلك. وفي أحاديث
باب (16) ان المسترابة المدخول بها إذا أراد زوجها ان يطلقها يمسك عنها
ثلاثة أشهر من أبواب الطلاق ما يدل على ذيل الباب. وفي باب (3) ان المطلقة
المدخول بها إذا كانت مستقيمة الحيض من أبواب العدد فعدتها ثلاثة قروء
والا ثلاثة أشهر ما يدل على ذلك.
(6) باب ان المعتدة بالاقراء إذا حاضت مرة ثم يئست من المحيض تعتد
بالحيضة وشهرين
577 (1) يب 121 ج 8 - صا 325 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 100
ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق (شعر - كا - صا)
عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقت وقد طعنت
في السن (2) فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال تعتد بالحيضة
وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض.



(1) اي خالص طرى.
(2) تنتظر - يب.
(3) اي صارت شيخة.
194
(7) باب ما ورد في عدة من طلقها زوجها ثم ادعت حبلا
578 (1) يب 129 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 101 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول إذا طلق
الرجل امرأته فادعت حبلا (1) انتظر (2) (بها - يب) تسعة أشهر فان ولدت والا
اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه فقيه 330 ج 3 - قال (عبد الرحمن بن
الحجاج) وسمعته أبا إبراهيم عليه السلام يقول إذا طلق (وذكر مثله).
579 (2) يب 129 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 101 ج 6 - حميد بن
زياد عن ابن سماعة عن محمد ابن أبي حمزة عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن
عليه السلام قال قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع
طمثها (3) كم عدتها قال ثلاثة أشهر قلت فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر
قال عدتها تسعة أشهر قلت فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر قال انما الحبل
تسعة أشهر قلت تزوج (4) قال تحتاط بثلاثة أشهر قلت فإنها ادعت (الحبل - يب)
بعد ثلاثة أشهر قال لا ريبة عليها تزوج ان شاءت.
580 (3) يب 129 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 102 ج 6 - حميد بن
زياد عن ابن سماعة وأبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت له المرأة الشابة
التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها قال ثلاثة أشهر قلت
- جعلت فداك - فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها (5) بعد ما دخلت على
زوجها أنها حال قال هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفيع الطمث ضربان إما



(1) حملا - يب.
(2) انتظرت - فقيه.
(3) حيضها - يب.
(4) تتزوج - يب.
(5) لها - يب.
195
فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل وإما حامل فهو يستبين (1)
في ثلاثة أشهر لأن الله تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل قال قلت (له -
يب) فإنها ارتابت قال عدتها تسعة أشهر قلت فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر قال
انما الحمل تسعة أشهر قلت فتزوج قال تحتاط بثلاثة أشهر قلت فإنها ارتابت
بعد ثلاثة أشهر قال ليس عليها ريبة تتزوج (2).
581 (4) كا 102 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن
عيسى عن يونس عن محمد بن حكيم عن أبي عبد الله أو أبى الحسن عليهما السلام
قال قلت له رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا قال ينتظر بها
تسعة أشهر قال قلت فإنها ادعت بعد ذلك حبلا قال هيهات هيهات انما يرتفع
الطمث من ضربين اما حبل بين واما فساد من الطمث ولكنها تحتاط بثلاثة
أشهر بعد وقال أيضا في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة كيف تطلق قال
تطلق بالشهور فقال لي بعض من قال إذا أراد أن يطلقها وهي لا تحيض وقد
كان يطؤها استبرأها بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه
المطلقة المستقيمة الطمث فان ظهر بها حبل والا طلقها تطليقة بشاهدين فان
تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة وإذا أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها
شهرا ثم راجعها ثم طلقها ثانية ثم أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فان ظهر بها
حبل فليس له أن يطلقها الا واحدة.
582 (5) يب 129 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 101 ج 6 - الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن ابن حكيم عن أبي
إبراهيم أو أبيه (3) عليهما السلام أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها فتقول أنا
حبلى فتمكث سنة قال إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة (4)
واحدة (في دعواها - كا).



(1) تستبين - كا.
(2) تزوج - يب.
(3) أو ابنه - ثل.
(4) بساعة - يب.
196
(8) باب ان عدة الحامل وضع حملها وان كان في بطنها اثنان تبين من
زوجها بوضع الأول وإذا وضعت ما في بطنها جاز لها ان تتزوج وليس لزوجها
ان يقربها حتى تطهر
قال الله تعالى في سورة الطلاق (65) وأولات الأحمال أجلهن أن
يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا (4).
583 (1) فقيه 329 ج 3 - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال طلاق
الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.
584 (2) ك 351 ج 15 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة
الواردة من الموصل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله (وزاد) (وقال
تعالى " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " فإذ طلقها الرجل
ووضعت من يومها أو من غد فقد انقضى أجلها وجاز لها أن تتزوج ولكن
لا يدخل بها حتى تطهر والحبلى المطلقة تعتد بأقرب الأجلين أن تمضى لها
ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها منه ولكن لا تتزوج حتى تضع فإن
وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها). الخبر.
585 (3) كا 82 ج 6 - حميد بن زياد عن جعفر بن سماعة عن صفوان
عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا طلقت المرأة
وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وان وضعت من ساعتها.
586 (4) المقنع 116 - واعلم أن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن
حملهن وهو أقرب الأجلين وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلقها أو بعده متى
ما كان فقد بانت منه وحلت للزواج. فقه الرضا عليه السلام 244 - وطلاق
الحامل فهو واحد وأجلها ان تضع ما في بطنها وهو أقرب الأجلين فإذا وضعت
أو أسقطت (وذكر مثله).

197
587 (5) الدعائم 265 ج 2 - روينا عن علي وأبى عبد الله وأبى جعفر
عليهم السلام أنهم قالوا (في حديث) وطلاق الحبلى واحدة وهو أحق برجعتها
ما لم تضع ما في بطنها فان وضعت فقد بانت عنه وهو خاطب من الخطاب.
588 (6) تفسير العياشي 115 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في
قوله " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق
الله في أرحامهن " يعنى لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى
والزوج لا يعلم بالحمل فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك
الحمل ما لم تضع.
589 (7) مجمع البيان 307 ج 10 - (قوله تعالى) " وأولات الأحمال
أجلهن أن يضعن حملهن " قال ابن عباس هي في المطلقات خاصة وهو
المروى عن أئمتنا عليهم السلام.
590 (8) يب 473 ج 7 - صا 191 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن القاسم يب 454 ج 7 -
الحسن بن محبوب عن جميل عن البرقي عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام يب 21 ج 10 - كا 193 ج 7 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 19 ج 4 - حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام أن عليا (1) عليه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة في
نفاسها (قبل أن تطهر - يب 21 - كا - فقيه) الحد (احتمل الشيخ ره أن يكون انما
أقام عليه لأنه واقعها قبل خروجها من دم النفاس) المقنع 145 - ضرب
أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثل ما في فقيه). تفسير علي بن إبراهيم 374
ج 2 - قال الصادق عليه السلام المطلقة الحامل أجلها أن تضع ما في بطنها ان
وضعت يوم طلقها (زوجها - خ) تتزوج إذا طهرت وإن لم تضع ما في بطنها إلى



(1) أمير المؤمنين عليه السلام - يب 473 - 454 - صا.
198
تسعة أشهر لم تبرء إلى أن تضع.
591 (9) يب 128 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 82 ج 6 - حميد بن
زياد عن (الحسن - يب) ابن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد عن
عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الحبلى إذا
طلقها زوجها فوضعت سقطا (1) (قد - فقيه) تم أو لم يتم أو وضعته مضغة (2)
(أتنقضي بذلك عدتها - فقيه) قال كل شئ وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم
فقد انقضت (به - فقيه) عدتها وان كانت مضغة فقيه 330 ج 3 - سأل
عبد الرحمن بن الحجاج أبا إبراهيم عليه السلام عن الحبلى يطلقها زوجها
فتضع سقطا (وذكر مثله).
592 (10) الدعائم 286 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم
السلام أنهم قالوا (في حديث) فأما المطلقة الحامل فأجلها كما قال الله عز وجل " أن
تضع حملها " وكل شئ وضعته مما يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت به عدتها.
593 (11) يب 73 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 82 ج 6 - حميد بن
زياد عن (الحسن بن محمد - يب) ابن سماعة عن جعفر بن سماعة عن علي بن
عمران الشفا (3) عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله
البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته وهي
حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد (قال - كا) فقال تبين
بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها.
594 (12) مجمع البيان 307 ج 10 - روى أصحابنا انها (أي الحبلى
المطلقة) إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج ولا يجوز لها أن تعقد
على نفسها لغيره حتى تضع الآخر.



(1) الولد إلى يسقط من بطن أمه قبل تمامه - اللسان.
(2) المضغة: قطعة لحم حمراء فيها
عروق خضر مشتبكة - مجمع.
(3) السقاء - يب.
199
595 (13) الدعائم 286 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في المرأة
يكون في بطنها ولدان لا تنقضى عدتها الا بالولد الآخر منهما.
596 (14) يب 474 و 489 ج 7 - فقيه 261 ج 3 - (محمد - خ) ابن أبي
عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة
تضع أيحل (لها - خ) ان تتزوج قبل أن تطهر قال نعم وليس لزوجها ان يدخل
بها حتى تطهر. صا 191 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبد الله بن
سنان ويب 468 - (محمد بن الحسن - صا) الصفار عن محمد بن عيسى (بن
عبيد - يب) عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام في المرأة تضع أيحل لها أن تتزوج قبل أن تطهر قال عليه السلام
إذا وضعت تزوجت وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر. يب 473 ج 7 -
صا 191 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن النوفلي
عن اليعقوبي عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده قال قال علي عليه
السلام لا بأس أن تتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.
وتقدم في باب (30) عدم جواز وطئ النفساء حتى تطهر من دم
النفاس من أبواب الحيض ما يدل على بعض المقصود. وفي رواية محمد بن
قيس (1) من باب (21) تحريم الجمع بين الأختين من أبواب ما يحرم بالتزويج
قوله فأمره عليه السلام أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم
يخطبها. وفي رواية زرارة (5) قوله رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها
قبل أن تضع قال لا يتزوجها حتى يخلو أجلها. وفي روايتي الحلبي (2 و 3) من
باب (53) أقل مدة الرضاع من أبواب أحكام الأولاد قوله عليه السلام الحبلى
المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وفي رواية أبى بصير (4) مثله وفي رواية
أبى الصباح (2) من باب (59) ان الحرة إذا تزوجت عبدا فهي أحق بولدها منه
قوله عليه السلام إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع

200
حملها. وفى رواية ابن سنان (1) من باب (2) أن نفقة الحبلى على زوجها حتى
تضع حملها من أبواب النفقات قوله الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال أجلها
أن تضع حملها. وفي رواية محمد بن قيس (2) قوله عليه السلام الحامل أجلها
أن تضع حملها. وفي رواية الدعائم (3) قوله عليه السلام إذا طلق الرجل امرأته
وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع.
وفي رواية يزيد (4) من باب (14) حكم طلاق الحامل من أبواب
الطلاق قوله عليه السلام عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج. وفي
رواية منصور (5) قوله ثم بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها قال عليه السلام لا
حتى تضع. وفي رواية الجعفي وزرارة (6) قوله عليه السلام طلاق الحامل
واحدة وأجلها أن تضع حملها. وفي رواية الحلبي (7) قوله عليه السلام فان
وضعت (الحبلى) قبل أن يراجعها فقد بانت منه. وفي رواية سماعة (8) قوله
عليه السلام وأجلها (أي الحبلى) ان تضع حملها. وفي رواية الكناني (9) قوله
عليه السلام وعدتها (أي الحبلى) أقرب الأجلين. وفي رواية أبى بصير (11)
قوله عليه السلام وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.
ويأتي في باب (7) ما ورد في عدة من طلقها زوجها ثم ادعت حملا من
أبواب العدد ما يناسب ذلك. وفي رواية الحلبي (29) من باب (14) ان عدة
الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام قوله عليه السلام ان كانت حبلى فأجلها أن تضع
حملها. ولاحظ باب (16) ان عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع
وأربعة أشهر وعشر.
(9) باب ان الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقت فيه فان لم تعلم متى
طلقها اعتدت من يوم علمت وان المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء
العدة فلا عدة عليها

201
597 (1) يب 161 ج 8 - صا 353 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 110
ج 6 - على (بن إبراهيم - يب - صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال
في الغائب إذا طلق امرأته أنها تعتد من اليوم الذي طلقها.
598 (2) الدعائم 288 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
تعتد المطلقة من اليوم الذي تطلق فيه وذلك أن الطلاق انما يكون في قبل العدة.
599 (3) يب 162 ج 8 - صا 353 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 111
ج 6 - محمد (بن يحيى - يب) عن أحمد بن محمد (1) عن علي بن الحكم عن
العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام إذا طلق الرجل
(امرأته - يب) وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى (2) ثلاثة أقراء من ذلك
اليوم فقد انقضت عدتها. قال محمد بن الحسن وهذا الحكم انما يجوز لها إذا
قام لها البينة على أنه طلقها في يوم بعينه فان لم تقم البينة على اليوم الذي
طلقها فيه فلتعتد من يوم يبلغها.
600 (4) كا 111 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن موسى بن بكر الواسطي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال
إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فقامت البينة على ذلك فعدتها من يوم طلق.
601 (5) يب 162 ج 8 - صا 354 - محمد بن يعقوب عن كا 111 ج 6 -
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن المثنى (الحناط - يب -
صا) عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو
غائب (عنها - كا) متى تعتد قال إذا قامت لها بينة أنها طلقت في يوم (معلوم -
كا - يب) وشهر معلوم فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم وأي



(1) محمد بن يعقوب عن محمد بن أحمد عن علي بن حكم - صا والظاهر أنه سهو والصحيح كما هو
في يب.
(2) فإذا مضت - صا.
202
شهر فلتعتد من (أي - صا) يوم يبلغها.
602 (6) الدعائم 287 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام
والمطلقة يطلقها زوجها وهو غائب ان علمت اليوم الذي طلقها فيه اعتدت
منه وإن لم تعلم اعتدت من يوم يبلغها الخبر لأن المتوفى عنها زوجها عليها
احداد فلا تعتد من يوم مات زوجها وانما تعتد من اليوم الذي يبلغها خبره لأنها
تستقبل الاحداد والمطلقة لا احداد عليها فان علمت باليوم الذي طلقها فيه
اعتدت منه وإن لم تعلم اعتدت من اليوم الذي يبلغها فيه الخبر فان طلقها قبل
أن يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج ان شاءت من ساعتها قال الله عز وجل ثم
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها ".
603 (7) يب 162 ج 8 - صا 354 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 110
ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي
يوم تعتد فقال إن أقامت (1) لها بينة عدل (على - يب) أنها طلقت في يوم
معلوم (وتيقنت - كا) فلتعتد من يوم طلقت وإن لم تحفظ في أي يوم و (في -
كا) أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها.
604 (8) كا 111 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إذا طلق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة أنه طلقها في شهر كذا
وكذا اعتدت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق وإن لم تحفظ ذلك
اليوم اعتدت من يوم علمت.
605 (9) قرب الإسناد 159 - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن الرضا عليه السلام قال سأله صفوان وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته



(1) قامت - يب - صا.
203
وهو غائب فمضت أشهر فقال إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا
وكانت عدتها قد انقضت حلت للأزواج قلت والمتوفى عنها زوجها قال هذه
ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لأن عليها أن تحد.
606 (10) يب 164 ج 8 - صا 355 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام قال إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب فلا تعلم الا بعد ذلك بسنة أو أكثر
أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد
من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.
607 (11) كا 111 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال قال في المطلقة إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ
كذا وكذا فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت.
608 (12) العلل 509 - أبى ره عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد
ابن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
نحوه وزاد والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر لأنها تريد أن تحد له.
609 (13) كا 111 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 162
ج 8 صا 354 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها
ولا تعلم (1) الا بعد سنة فقال إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد والا فلتعتد من يوم يبلغها.
وتقدم في رواية ابن مسلم (1) من باب (12) ما ورد في طلاق الغائب
من أبواب الطلاق قوله عليه السلام وتعتد امرأته من يوم طلقها.
ويأتي في رواية ابن مسلم (17) من باب (14) أن عدة الوفاة أربعة أشهر
وعشرة أيام قوله إذا طلق الرجل امرأته وهو غايب عنها فليشهد عند ذلك فإذا



(1) فلا يعلم - كا.
204
مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها. وفي رواية الحسن بن زياد (27) قوله
المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم الا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم
بموته الا بعد سنة قال عليه السلام ان جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان والا
تعتدان (حمله الشيخ ره على الوهم من الراوي أو على التقية).
(10) باب أن المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها وعليه نفقتها وسكناها
ولا تخرج الا في ضرورة ولا تخرج الا ان تأتي بفاحشة مبينة وان أرادت
زيارة خرجت في الليل ولها ان تحج واجبا بغير إذن الزوج
قال الله تعالى في سورة الطلاق (65) يا أيها النبي إذا طلقتم النساء
فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله
فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (1) أسكنوهن من حيث
سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن أولات حمل
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن الآية (6).
610 (1) كا 91 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن
إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المطلقة أين تعتد
فقال في بيت زوجها.
611 (2) يب 130 ج 8 - صا 333 - 353 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا
90 ج 6 - على (بن إبراهيم - كا - صا) عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة
(بن مهران - كا - يب - صا 353) قال سألته عن المطلقة أين تعتد قال (تعتد -
يب) في بيتها لا تخرج وان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج
نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضى عدتها (قال - يب) وسألته عن المتوفى
عنها زوجها (أ - كا - صا) كذلك هي قال نعم وتحج ان شاءت. فقيه 322 ج 3 -

205
سأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة أين تعتد قال في بيتها لا تخرج
فان أرادت زيارة خرجت بعد (1) نصف الليل ورجعت بعد (2) نصف الليل
ولا تخرج نهارا (وذكر مثله إلى قوله - عدتها).
612 (3) كا 91 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه
السلام قال تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي لزوجها اخراجها ولا تخرج هي.
613 (4) يب 132 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 91 ج 6 - حميد (بن
زياد - كا) عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما
عليهما السلام في المطلقة أين تعتد فقال في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة
ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضى عدتها. كا - عنه عن عبد الله بن
جبلة عن علي ابن أبي حمزة ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير (مثله).
614 (5) كا 91 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
خالد والحسين بن سعيد (3) عن القاسم بن عروة عن أبي العباس قال لا ينبغي
للمطلقة أن تخرج الا بأذن زوجها حتى تنقضى عدتها بثلاثة قروء أو ثلاثة
أشهر إن لم تحض. يب 116 - 130 ج 8 - صا 333 ج 3 - محمد بن يعقوب عن
كا 89 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي (وذكر مثله).
615 (6) كا 123 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يضار الرجل امرأته إذا
طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضى عدتها فان الله عز وجل قد نهى
عن ذلك فقال " ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن " - محمد بن يحيى عن أحمد بن



(1) قبل - خ فقيه.
(2) قبل - خ فقيه.
(3) عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد - ئل.
206
محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام (مثله).
616 (7) الدعائم 286 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم
السلام أنهم قالوا المطلقة لا تعتد الا في بيت زوجها ولا تخرج منه حتى يخلو أجلها.
617 (8) يب 132 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 90 ج 6 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد ابن أبي خلف قال سألت أبا
الحسن موسى (بن جعفر - كا) عليه السلام عن شئ من الطلاق فقال إذا طلق الرجل
امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها
ولا سبيل له عليها وتعتد (1) حيث شاءت ولا نفقة لها (عليه - يب) قال قلت
أليس الله عز وجل يقول " ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " قال فقال انما
عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى
تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلقها
الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد (2) في منزل زوجها
ولها النفقة والسكنى حتى تنقضى عدتها.
618 (9) مجمع البيان 308 ج 10 - ويجب السكنى والنفقة للمطلقة
الرجعية بلا خلاف فأما المبتوتة (3) ففيها خلاف فذهب أهل العراق إلى أن لها
السكنى والنفقة معا وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وذهب
الشافعي إلى أن لها السكنى بلا نفقة وذهب الحسن وأبو ثور إلى أنه لا سكنى لها
ولا نفقة وهو المروى عن أئمة الهدى وذهب اليه أصحابنا.
619 (10) قرب الإسناد 110 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المطلقة
لها نفقة على زوجها حتى تنقضى عدتها قال نعم. البحار 282 ج 10 - ما وصل



(1) وتذهب - يب.
(2) تعتد - يب.
(3) المبتوتة: هي المطلقة طلاقا بائنا.
207
الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله).
620 (11) الدعائم 289 ج 2 - قال علي عليه السلام للمطلقة نفقتها
بالمعروف من سعة زوجها في عدتها فإذا حل أجلها فمتاع بالمعروف حقا
على المتقين فالمطلقة لها السكنى والنفقة ما دامت في عدتها كانت حاملا أو
غير حامل ما دامت للزوج عليها رجعة.
621 (12) يب 131 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 97 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن الرضا عليه السلام في قول الله عز وجل
" لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال أذاها
لأهل الرجل وسوء خلقها.
622 (13) مجمع البيان 304 ج 10 - روى علي بن أسباط عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال الفاحشة أن تؤذى أهل زوجها وتسبهم.
623 (14) يب 132 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 97 ج 6 - بعض
أصحابنا عن علي بن الحسن التيملي (1) عن علي بن أسباط عن محمد بن علي بن
جعفر قال سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل " لا تخرجوهن
من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال يعنى بالفاحشة المبينة
أن تؤذى أهل زوجها فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها (2) من قبل أن تنقضى
عدتها فعل.
624 (15) مجمع البيان 304 ج 10 - في قوله تعالى " لا تخرجوهن من
بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " فقيل انها الزناء فتخرج لإقامة
الحد عليها عن الحسن ومجاهد والشعبي وابن زيد وقيل هي البذاء على أهلها
فيحل لهم اخراجها عن ابن عباس وهو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله
عليهما السلام.



(1) التيمي - ئل.
(2) أخرجها - يب.
208
625 (16) فقيه 322 ج 3 - سئل الصادق عليه السلام عن قول الله
عز وجل " واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين
بفاحشة مبينة " قال إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد. فقيه 322 - وكتب
محمد بن الحسن الصفار رض إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في
امرأة طلقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها أن
تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة فوقع عليه السلام لا بأس بذلك إذا
علم الله الصحة منها.
626 (17) تفسير على ابن إبراهيم 374 ج 2 - قال علي بن إبراهيم في
قوله تعالى " واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين
بفاحشة مبينة وتلك حدود الله " قال لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها
وكان له عليها رجعة من بيته وهي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته إلا أن
يأتين بفاحشة مبينة ومعنى الفاحشة أن تزني أو تشرف (1) على الرجال ومن
الفاحشة أيضا السلاطة (2) على زوجها فعلت شيئا من ذلك حل لها أن يخرجها.
وتقدم في باب (3) أنه يجب على المرأة أن تحج حجة الاسلام وإن لم
يأذن لها زوجها من أبواب وجوب الحج وباب (5) حكم حج المطلقة في
العدة ما يدل على ذلك. وفي رواية سعد بن عبد الله (17) من باب (17) حكم تزويج
الزانية من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله قلت أخبرني عن الفاحشة المبينة التي
إذا فعلت المرأة ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته قال تلك الفاحشة
السحق وليست بالزناء لأنها إذا زنت يقام عليها الحد وليس لمن أراد تزويجها
أن يمتنع من العقد عليها لأجل الحد الذي أقيم عليها وأما إذا ساحقت فيجب
عليها الرجم والرجم هو الخزي ومن أمر الله تعالى برجمها فقد أخزاها ليس



(1) اي تنظر إلى الرجال من فوق ودنا منهم.
(2) السلاطة: حدة اللسان. امرأة سليطة أي صخابة
بذية اللسان.
209
لأحد أن يقربها. وفي باب (2) ان نفقة المطلقة الحبلى على زوجها من أبواب
النفقات ما يدل على أن نفقة المطلقة المعتدة على زوجها.
وفي رواية زرارة (2) من باب (8) أنه لا طلاق الا على سنة قوله عليه
السلام وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها. وفى مرسلة فقيه (7) قوله
عليه السلام وعلى المطلق للسنة نفقة المرأة ما دامت في عدتها. وفي رواية
عبد الرحمن (1) من باب (15) ان من لا يعلم بطهر زوجه يطلقها بالأهلة قوله
عليه السلام وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها. وفي رواية
محمد بن قيس (5) من باب (3) ان عدة المطلقة إذا كانت مستقيمة الحيض
ثلاثة قروء من أبواب العدد قوله عليه السلام المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها
أن تخرج حتى تنقضى عدتها.
ويأتي في رواية ابن أبي يعفور (1) من باب (17) ان المرأة في عدة الوفاة
لا تكتحل قوله عليه السلام وتحج (المتوفى عنها زوجها) وان كانت في عدتها.
(11) باب ان المطلقة الرجعية لها أن تتزين لزوجها وتظهر له زينتها
627 (1) يب 131 - 158 ج 8 - صا 351 ج 3 - محمد بن يعقوب عن
كا 92 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن
عروة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال المطلقة تكتحل و تختضب
وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لأن الله تعالى يقول " لعل الله يحدث بعد
ذلك أمرا " لعلها (أن - كا - يب) تقع في نفسه فيراجعها.
628 (2) قرب الإسناد 110 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المطلقة لها أن
تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا قال لا بأس إذا فعلته عن غير سوء.
629 (3) الدعائم 292 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال

210
والاحداد انما يكون على المتوفى عنها زوجها ولا يحل للمرأة أن تحد (1)
على غير زوج فوق ثلاثة أيام ولا احداد في طلاق والمطلقة تكتحل وتطيب
وتختضب وتلبس ما شاءت وتتعرض لزوجها ما كانت له عليها رجعة وليس
عليها احداد وانما الاحداد على المتوفى عنها زوجها.
630 (4) كا 91 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي
نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال
المطلقة تشوفت (2) لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها.
631 (5) الدعائم 295 ج 2 - قال أبو جعفر عليه السلام وتتشرف (3)
المطلقة لزوجها وتتعرض له ما كانت له عليها رجعة.
632 (6) يب 131 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 91 ج 6 - حميد بن
زياد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما عليهما
السلام في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
633 (7) يب 160 ج 8 - صا 351 ج 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن
عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه
السلام قال المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها (و - يب) لا تكتحل
ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط (4). قال الشيخ ره فهذا الخبر محمول على
أنه إذا كانت المطلقة بائنة يستحب لها الحداد.
ولاحظ باب (17) ان المرأة في عدة الوفاة لا تكتحل
فان له مناسبة بالمقام. وفي رواية عمار (19) من باب (4) ان المطلقة إذا



(1) حد: لبس السواد لميت. والمرأة تركت الزينة ولبست السواد لموت زوجها فهي حاد.
(2) تسوف - خ - تسوق - ئل. تشوفت أي تزينت.
(3) وتتشوف - ك. تشرف المطلقة لزوجها أي
رفعت رأسها أو بصرها لتنظر اليه - اللسان.
(4) ولا تمشط - صا.
211
دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها من أبواب العدد قوله هل يحل
لها ان تختضب في العدة قال عليه السلام لها ان تدهن وتكتحل وتمتشط وتلبس
الصبغ وتختضب بالحناء وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج. وفى رواية
صفوان (9) من باب (9) ان الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقت فيه
قوله هذه (أي المتوفى عنها زوجها) ليست مثل تلك (أي المطلقة) هذه (أي
المتوفى عنها) تعتد من يوم يبلغها الخبر لأن عليها ان تحد. وفي رواية
زرارة (25) من باب (14) ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا قوله عليه السلام وليس
عليها في الطلاق ان تحد. ولاحظ باب (17) ان المرأة في عدة الوفاة لا تكتحل.
(12) باب ان الرجل إذا طلق امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة
634 (1) الدعائم 295 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا طلق الرجل
امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة وان طلقها طلاقا لا يملك فيه
الرجعة لم يلج (1) عليها في عدتها ولا بعد أن تنقضى عدتها إلا بأذن.
ولاحظ باب (10) ان المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها وباب (11)
ان المطلقة الرجعية لها أن تتزين لزوجها وتظهر له زينتها.
(13) باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الإمكان قبل قولها
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة
قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم
الآخر الآية (228).
635 (1) يب 165 ج 8 - صا 356 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 101
ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي



(1) أي لم يدخل.
212
جعفر عليه السلام قال العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت. يب 398 ج 1 -
أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن زرارة قال
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول العدة والحيض إلى النساء.
636 (2) الدعائم 296 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشر ليال والعدة والحيض إلى النساء إذا قلن
صدقن إذا أتين بما يشبه وهذا أقل ما يشبه.
637 (3) مجمع البيان 326 ج 2 - " ولا يحل لهن " أي للمطلقات اللاتي
تجب عليهن العدة " ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قيل أراد به الحيض
عن إبراهيم وعكرمة وقيل أراد به الحبل عن ابن عباس وقتادة وقيل أراد
الحيض والحبل عن ابن عمر والحسن وهو المروى عن الصادق عليه السلام
قال قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء الحيض والطهر والحمل.
(14) باب ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا للحرة وإن لم يدخل بها وتعتد
من يوم يبلغها وفات زوجها
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) والذين يتوفون منكم ويذرون
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم
فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير (234).
638 (1) يب 143 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 113 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر
الثاني عليه السلام قال قلت له - جعلت فداك - كيف صارت عدة المطلقة
ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر
وعشرا فقال اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد وأما عدة
المتوفى عنها زوجها فان الله عز وجل شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا

213
فلم يحابهن (1) فيما شرط لهن ولم يجر فيما اشترط (2) عليهن (اما ما - يب)
شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر إذ يقول (الله عز وجل - كا) " للذين يؤلون من
نسائهم تربص أربعة أشهر " فلم يجوز (3) لاحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء
لعلمه تبارك وتعالى أنه غاية صبر المرأة من (4) الرجل وأما ما شرط عليهن فإنه
أمرها ان تعتد إذا مات (عنها - كا) زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند
موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه قال الله تبارك وتعالى " يتربصن
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " (5) ولم يذكر العشرة الأيام في العدة الا مع
الأربعة أشهر وعلم أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم
أوجبه عليها ولها. العلل 507 - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن
أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن خالد عن محمد بن سليمان الديلمي
عن أبي الهيثم قال سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام كيف صارت عدة
المطلقة ثلاث حيض (وذكر نحوه) المحاسن 302 - البرقي عن أبيه وعلي بن
عيسى الأنصاري عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبي خالد الهيثم الفارسي
عن أبي الحسن الثاني (في حديث نحوه).
639 (2) تفسير العياشي 122 - عن محمد بن مسلم (6) عن أبي جعفر
الباقر (7) عليه السلام قال قلت له جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة
ثلاث حيضات (وذكر نحوه إلى قوله أخذ لها منه في حياته). ك 363 ج 15 - رواه
جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبي
جعفر عليه السلام مثله إلا أنه زاد بعد قوله أكثر من أربعة أشهر في الايلاء الخ
وزاد في آخره عند إيلائه ولم يذكر العشرة الأيام في العدد الا مع الأربعة الأشهر.
640 (3) ك 364 ج 15 - روى أبو سمينة محمد بن علي الزيات عن ابن



(1) فلم يجأبهن - كا.
(2) شرط - يب.
(3) فلم يجز - يب.
(4) عن - يب.
(5) فعدتهن أربعة أشهر وعشرا - يب.
(6) سليمان (مسلم) - ك.
(7) الثاني - ك.
214
أسلم عن رجل عن الرضا عليه السلام مثل ذلك وزاد في الحديث فقال علم
الله ان غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجبه لها وعليها.
641 (4) العلل 508 - أخبرني علي بن حاتم قال أخبرنا القاسم بن محمد
عن حمدان (1) بن الحسين عن الحسين الوليد عن محمد بن بكير عن عبد الله
بن سنان قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام لاي علة صار عدة المطلقة ثلاثة
أشهر وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا قال لأن حرقة المطلقة
تسكن في ثلاثة أشهر وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن الا أربعة أشهر وعشرا.
642 (5) قرب الإسناد 111 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها
كم عدتها قال أربعة أشهر وعشرا.
643 (6) فقه الرضا عليه السلام 33 - على المتوفى عنها زوجها عدة أربعة
أشهر وعشرة أيام.
644 (7) تفسير العياشي 121 - عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال لما نزلت هذه الآية " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى
الله عليه وآله وقلن لا نصبر فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت
إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها (2) في
خدرها (3) ثم قعدت فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها (4) ثم
اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر.
645 (8) تفسير العياشي 122 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام
قال سألته عن قوله " متاعا إلى الحول غير اخراج " قال منسوخة نسختها



(1) احمد - ئل.
(2) في دبرها - برهان دبر كل شئ عقبه ومؤخره دوير مصغر دار.
(3) كل ما تتوارى به - ستر يمد للجارية في ناحية البيت.
(4) فتت الشئ كسره.
215
" يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث. وفيه 129 - عن
ابن أبي عمير عن معاوية قال سألته عن قول الله (وذكر مثله).
646 (9) تفسير العياشي 129 - عن أبي بصير قال سألته عن قول الله
" والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير
اخراج " قال هي منسوخة قلت وكيف كانت قال كان الرجل إذا مات أنفق على
امرأته من صلب المال حولا ثم أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع
والثمن فالمرأة ينفق عليها من نصيبها.
647 (10) ئل 453 ج 15 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة
المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام
في بيان الناسخ والمنسوخ قال ومن ذلك أن العدة كانت في الجاهلية على
المرأة سنة كاملة وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا بعرة أو
ما يجرى مجراها وقالت البعل أهون على من هذه ولا اكتحل ولا امتشط
ولا أتطيب ولا أتزوج سنة فكانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة
زوجها سنة فأنزل الله في أول الاسلام " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج " فلما قوى الاسلام أنزل الله
تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم إلى آخر الآية ".
648 (11) تفسير علي بن إبراهيم 6 - فأما الناسخ والمنسوخ فان عدة
النساء كانت في الجاهلية إذا مات الرجل تعتد امرأته سنة فلما بعث رسول الله
صلى الله عليه وآله لم ينقلهم عن ذلك وتركهم على عاداتهم وأنزل الله
عز وجل بذلك قرآنا فقال " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية
لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج " فكانت العدة حولا فلما قوى الاسلام
انزل الله " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر

216
وعشرا " فنسخت قوله " متاعا إلى الحول غير اخراج ".
649 (12) الدعائم 285 - عن علي عليه السلام انه سئل عن المتوفى
عنها زوجها من قبل أن يدخل بها هل عليها عدة قال نعم عليها العدة ولها
الميراث كاملا وتعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها المدخول
بها صغيرة كانت لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت كانت تحيض أو لا تحيض.
650 (13) المقنع 120 - والمتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها أن
كان فرض لها صداقا فلها صداقها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة
أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها.
651 (14) يب 144 ج 8 - صا 339 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عمر الساباطي قال سألت الرضا عليه
السلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال لا عدة عليها وسألته
عن المتوفى عنها زوجها (من - يب) قبل أن يدخل بها قال لا عدة عليهما هما
سواء.
652 (15) يب 144 ج 8 - صا 339 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن زرارة قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة قال لا
قلت المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة قال أمسك عن هذا
(قال الشيخ ره فهذان الخبران لا يعارضان الأخبار المتقدمة لأنه مضافا إلى
عدم التصريح في الخبر الأخير بأنه لا عدة عليها لا يجوز العدول بهما عن
الأخبار المتقدمة لموافقتهما لظاهر القرآن.
653 (16) كا 112 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في
الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب قال تعتد من يوم يبلغها وفاته.

217
654 (17) يب 61 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا طلق الرجل
امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد انقضت
عدتها والمتوفى عنها زوجها تعتد إذا بلغها.
655 (18) كا 112 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر
عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب
متى تعتد فقال يوم يبلغها. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن
إحداكن كانت تمكث الحول إذا توفى زوجها وهو غائب ثم ترمى ببعرة (1) وراءها.
656 (19) يب 143 ج 8 - صا 339 ج 3 - محمد بن يعقوب عن
كا 119 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 328 ج 3 - قضى أمير المؤمنين عليه
السلام في المتوفى (2) عنها زوجها ولم يمسها قال لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر
وعشرا (3) عدة المتوفى عنها زوجها (فقيه - والمطلقة تعتد من يوم طلقها زوجها
والمتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر لأن هذه تحد والمطلقة
لا تحد) تفسير العياشي 122 ج 1 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سمعته يقول في امرأة توفى عنها زوجها لم يمسها (وذكر مثل ما في كا).
657 (20) الدعائم 287 ج 2 - عن علي وأبى عبد الله وأبى جعفر عليهم
السلام أنهم قالوا عدة المغيبة (4) تأتيها وفاة زوجها من يوم يأتيها خبره.
658 (21) يب 163 ج 8 - صا 355 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 112
ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد
ابن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب عنها زوجها



(1) بعرة: رجيع ذوات الخف والظلف من الإبل والشاة وبقر الوحش والظباء - اللسان.
(2) في امرأة توفى - فقيه.
(3) وعشرة أيام.
(4) المرأة المغيبة غاب بعلها أو أحد من أهلها.
218
إذا توفى قال المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه (1).
659 (22) يب 163 ج 8 - صا 354 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 113
ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه
السلام قال المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لأنه تريد أن تحد عليه (2).
660 (23) كا 112 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبو
العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن
الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المرأة إذا بلغها نعى
زوجها قال تعتد من يوم يبلغها أنها تريد أن تحد له.
661 (24) يب 163 ج 8 - صا 354 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 112
ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن
بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن مات عنها زوجها (يعنى -
كا - صا) وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة
أشهر وعشرا لأن عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا فتمسك عن
الكحل والطيب والأصباغ.
662 (25) يب 150 ج 8 - بهذا الاسناد عن زرارة كا 114 ج 6 - بهذا
الاسناد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال عدة المتوفى عنها زوجها آخر
الأجلين لأن عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد.
663 (26) يب 163 ج 8 - صا 355 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 112
ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد
ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال التي
يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها ان قامت البينة أو لم تقم.
664 (27) يب 164 ج 8 - صا 355 ج 3 - (محمد بن الحسن - يب)



(1) له - خ ل - ئل.
(2) له - يب - صا.
219
الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن عبد الكريم عن الحسين بن زياد (1) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم (2) الا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم
بموته الا بعد سنة قال إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان والا تعتدان - حمله
الشيخ ره على أنه يجوز أن يكون الراوي وهم فسمع حكم المطلقة فظنه أنه
حكم المتوفى عنها زوجها على أن الخبر شاذ نادر.
665 (28) يب 165 ج 8 - صا 356 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب
عن محمد بن عبد الجبار عن سيف بن عميرة عن منصور (بن حازم - يب) قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو
غائب قال إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد وان كان من بعد
فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لا بد من أن تحد له.
666 (29) يب 164 ج 8 - صا 355 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
صفوان عن عبد الله (3) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت امرأة
بلغها نعى زوجها بعد سنة أو نحو ذلك قال فقال إن كانت حبلى فأجلها ان
تضع حملها وان (4) كانت ليست بحبلى (5) فقد مضت عدتها إذا قامت لها
البينة انه مات في يوم كذا وكذا وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت.
667 (30) يب 469 ج 7 - علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز
الكوفي عن أبي البختري عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن
عليا عليه السلام سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت
عدتها فالحداد يجب عليها فقال علي عليه السلام إذا لم يبلغها حتى تنقضى
عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من أحبت. قرب الإسناد 66 - السندي بن



(1) الحسن بن زياد - صا.
(2) فلا تعلم - صا.
(3) عبد (عبيد) الله الحلبي خ - يب.
(4) ولو - صا.
(5) حبلى - صا.
220
محمد البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه (نحوه).
وتقدم في رواية الحلبي (14) من باب (18) حكم تغسيل الرجل المرأة
وبالعكس من أبواب غسل الميت قوله عليه السلام والمرأة تغسل زوجها لأنه
إذا مات كانت في عدة منه وفي رواية زرارة (46) قوله عليه السلام تغسله
امرأته لأنها منه في عدة. وفي رواية زرارة (1) من باب (30) حكم من تزوج
جارية لم تدرك أو رتقاء من أبواب المهور قوله عليه السلام وعليهن (اي من
مات زوجها) العدة أربعة أشهر وعشرا. وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (31)
انه لو مات أحد الزوجين قبل الدخول هل يثبت المهر كله أو نصفه قوله الرجل
يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال عليه السلام عليها العدة كاملة وفي رواية
عبد الرحمن (2) قوله وعلى المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها العدة وفي
رواية الحلبي (3) وأبى العباس (4) وعبيد بن زرارة (5) نحوه.
وفي رواية عبيد (6) قوله وهي (أي المتوفى عنها زوجها) ترثه قلت
والعدة قال عليه السلام كف عن هذا. وفي رواية سليمان بن خالد (12) قوله
عليه السلام ولها الميراث وعليها العدة وعدتها أربعة أشهر وعشرا وفي رواية
الحلبي (14) قوله عليه السلام ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة
التي دخل بها وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة وفي رواية
ابن حازم (15) قوله فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال لها صداقها كاملا
وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها.
وفي رواية سماعة (6) من باب (25) حكم طلاق المريض قوله عليه
السلام وتعتد (أي من طلقها زوجها في حال اضرار) منه أربعة أشهر وعشرا
عدة المتوفى عنها زوجها وفي رواية سماعة (1) من باب (33) حكم طلاق
زوجة المفقود قوله فان لم يوجد له اثر حتى تمضى الأربع سنين أمرها أن تعتد
أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج وفي رواية المقنع (5) قوله وعدتها (اي

221
زوجة المفقود) أربعة أشهر وعشرة أيام وفي مرسلة الصدوق (7) قوله عليه
السلام وتعتد (اي زوجة المفقود) أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج ان شاءت.
وفي رواية الدعائم (6) من باب (9) ان الغائب إذا طلق امرأته اعتدت
من يوم طلقت فيه من أبواب العدد قوله لأن المتوفى عنها زوجها عليها احداد
فلا تعتد من يوم مات زوجها وانما تعتد من اليوم الذي يبلغها خبره لأنها
تستقبل الاحداد وفي رواية ابن أبي نصر (9) قوله عليه السلام والمتوفى عنها
زوجها تعتد من يوم يبلغها الخبر لأن عليها ان تحد وفي رواية ابن مسلم (10)
قوله عليه السلام والمتوفى عنها زوجها وهو غايب تعتد من يوم يبلغها ولو
كان قد مات بسنة أو سنتين وفي رواية ابن أبي نصر (12) قوله عليه السلام
(والمتوفى عنها زوجها) تعتد حين يبلغها الخبر لأنها تريد أن تحد له ولاحظ
باب (15) حكم عدة أمة المتوفى عنها زوجها أو سيدها.
ويأتي في رواية زرارة (7) من باب (17) ان المرأة في عدة الوفاة
لا تكتحل قوله عليه السلام ولا تزين حتى تنقضى عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام
وفي رواية الواسطي (12) قوله عليه السلام تحد المرأة على زوجها أربعة
أشهر وعشرا وفي رواية العوالي (13) قوله صلى الله عليه وآله لا يحل لامرأة
تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد لميت أكثر من ثلاثة أيام الا على زوج أربعة
أشهر وعشرة أيام. وفى أكثر أحاديث باب (16) ان عدة الحامل من الوفاة أبعد
الأجلين وباب (18) ان المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها ما يدل على
ذلك وفي رواية جميل (2) من باب (20) ان الزوج إذا مات في العدة الرجعية
تعتد الزوجة عدة الوفاة قوله عليه السلام تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرا
وفي رواية داود (9) من باب (25) ان الأمة إذا غشيها سيدها ثم اعتقها فعدتها
ثلاث حيض قوله عليه السلام المدبرة إذا مات مولاها ان عدتها أربعة أشهر
وعشرا. وفي رواية عبد الرحمن (1) من باب (31) ان عدة المتعة قرآن قوله

222
عليه السلام تعتد (أي المتعة التي توفى عنها زوجها) أربعة أشهر وعشرا وفي
رواية زرارة (2) نحوه. وفي رواية هشام (1) من باب (32) ان الأمة إذا أعتقت
في العدة الرجعية استأنف عدة الحرة قوله عليه السلام فان مات عنها زوجها
ثم أعتقت قبل أن تنقضى عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشرا.
وفي رواية ابن مسلم من باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات
أحدهما قبل الدخول من أبواب ارث الزوجين قوله عليه السلام وعليها العدة
أربعة أشهر وعشرا وفي رواية يزيد من باب ان من زنى وادعى الجهالة غير
المحتملة في حقه لم يقبل منه من أبواب حد الزنا قوله عليه السلام وان كانت
تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعة أشهر والعشرة أيام
فلا رجم عليها وعليها ضرب مائة جلدة.
(15) باب حكم عدة الأمة المتوفى عنها زوجها أو سيدها
668 (1) يب 153 ج 8 - صا 347 ج 3 - علي بن الحسن عن أحمد ومحمد
ابني الحسن عن علي بن يعقوب (1) عن مروان بن مسلم عن أيوب بن الحر
عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المملوكة المتوفى
عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.
669 (2) كا 172 ج 6 - (محمد عن أحمد - معلق) عن يب 153 ج 8 -
صا 348 ج 3 - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل
فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها قال تعتد من الزوج
(الميت - صا) أربعة أشهر وعشرة (2) (أيام - كا - صا) ثم يطؤها بالملك بغير نكاح.
670 (3) يب 153 ج 8 - صا 347 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 170



(1) يوسف - صا.
(2) وعشرا - يب.
223
ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب وعبد الله بن
بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات
عنهما (1) زوجهما (2) سواء في العدة (3) إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد.
671 (4) يب 155 ج 8 - صا 349 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 171
ج 6 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن
عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت (عنها - صا) سيدها قال
تعتد عدة المتوفى عنها زوجها كا - يب قلت فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضى
عدتها قال يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها (4) قلت فأين
ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا قال هذا جاهل.
672 (5) المقنع 121 - وعدة الأمة إذا توفى عنها زوجها أربعة أشهر
وعشرا وروى شهران وخمسة أيام.
673 (6) يب 154 ج 8 - صا 346 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم
عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمة فقال
تطليقتان وقال قال أبو عبد الله عليه السلام عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها
شهران وخمسة أيام وعدة الأمة المطلقة شهر ونصف.
674 (7) يب 154 ج 8 - صا 346 ج 3 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة (بن مهران - يب) قال سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها
فقال عدتها شهران وخمسة أيام وقال عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما.
675 (8) يب 154 ج 8 - صا 346 ج 3 - علي بن إسماعيل عن ابن أبي
عمير عن (حماد - صا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة الأمة



(1) عنها - صا.
(2) زوجاهما - يب - زوجها - صا.
(3) في العدة سواء - يب.
(4) العدة - يب.
224
إذا توفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام وعدة (الأمة - يب) المطلقة التي
لا تحيض شهر ونصف.
676 (9) يب 154 ج 8 - صا 347 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال الأمة إذا توفى عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام.
677 (10) يب 154 ج 8 - صا 347 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النصر بن
سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال
سمعته يقول طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان ان كانت تحيض وان
كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف فان (1) مات عنها زوجها فأجلها نصف
أجل الحرة شهران وخمسة أيام.
678 (11) الدعائم 316 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال إذا زوج الرجل أم ولده فولدت فولدها بمنزلتها يخدم المولى ويعتق
بعتقها إذا مات سيدها وان كان أبوه حرا فما اشترى الولد من ميراثه منه وورث
ما بقي وإذا زوج الرجل أم ولده فمات عنها الزوج أو طلقها رجعت إلى سيدها
وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة أيام ومن الطلاق حيضتين ان كانت تحيض
فان كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف ثم للمولى أن يطأها ان شاء بالملك بلا نكاح.
679 (12) فقه الرضا عليه السلام 246 - وعلى الأمة المتوفى عنها
زوجها عدة شهرين وخمسة أيام وعلى المتعة مثل ذلك.
680 (13) يب 156 ج 8 - صا 348 ج 3 - (محمد بن الحسن - يب)
الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن سماعة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها قال شهر
ونصف - قال الشيخ ره فهذا حديث قد وهم الراوي في نقله لأنه ليس يمتنع أن



(1) وان - صا.
225
يكون قد سمع ذلك في المطلقة فاشتبه عليه الأمر فرواه في المتوفى عنها
زوجها.
وتقدم في أحاديث باب (14) ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا للحرة
ما يدل على ذلك فلاحظ. وفى رواية سليمان بن خالد (4) من باب (24) ان عدة
الأمة من الطلاق قرآن قوله عليه السلام ان عليا عليه السلام قال في أمهات
الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن اماء.
ويأتي في أحاديث باب (25) ان الأمة إذا غشيها سيدها ثم اعتقها فعدتها
ثلاث حيض وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا وطأها سيدها ثم
اعتقها وباب (27) حكم عدة الذمية وباب (33) ان عدة المدبرة
الموطوئة أربعة أشهر وعشرا ما يدل على ذلك.
(16) باب ان عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع وأربعة أشهر
وعشرة أيام
681 (1) يب 150 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 114 ج 6 - على (بن
إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها تنقضى عدتها آخر الأجلين.
682 (2) كا 114 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحلبي المتوفى عنها
زوجها عدتها آخر الأجلين.
683 (3) يب 150 ج 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى
كا 113 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم
عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال المتوفى عنها زوجها الحامل

226
أجلها آخر الأجلين إذا (1) كانت حبلى فتمت (لها - كا) أربعة أشهر وعشرا ولم
تضع (فان - كا) عدتها (2) إلى أن تضع وان كانت تضع حملها قبل أن تتم (لها -
كا) أربعة أشهر وعشرا تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشرا وذلك أبعد
الأجلين.
684 (4) ك 364 ج 15 - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة من
الموصل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديث والحبلى
المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين ان وضعت قبل أن تمضى أربعة أشهر
وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تمضى أربعة أشهر وعشرة أيام فان مضت لها
أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع لم تنقض حتى تضع الحمل.
685 (5) كا 114 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن فقيه 330 ج 3 -
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في امرأة توفى عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضى أربعة أشهر
وعشرا (3) فتزوجت فقضى ان يخلى عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضى آخر
الأجلين فإن شاء أولياء المرأة انكحوها وان شاؤوا أمسكوها فان أمسكوها ردوا
عليه ما له يب 474 ج 7 - صا 191 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر
عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال قال أبو عبد الله
عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفى (عنها - صا) زوجها
وهي حبلى فولدت قبل أن تمضى (4) أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن
تكمل الأربعة الأشهر والعشر فقضى (5) ان يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضى
آخر الأجلين فإن شاء موالي المرأة انكحوها وان شاؤوا أمسكوها وردوا عليه



(1) ان - يب.
(2) فعدتها - يب.
(3) وعشرة أيام - فقيه.
(4) يمضى - يب.
(5) فقال أرى - صا.
227
ماله.
686 (6) كا 114 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان بن
يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام
المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن تخلو أربعة أشهر وعشر
قال إن كان زوجها الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من
عدتها الأولى وعدة أخرى من الأخير وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما
واعتدت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب. وتقدم نحو هذا وفي
رواية ابن مسلم عن كا ويب وصا في باب (7) حكم من تزوج المرأة في عدتها
من أبواب ما يحرم بالتزويج.
687 (7) الدعائم 286 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم
السلام انهم قالوا في الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد أبعد الأجلين وان
وضعت قبل أربعة أشهر وعشر تربصت حتى تنقضى أربعة أشهر وعشر فان
مضت لها أربعة أشهر وعشر قل ان تضع تربصت حتى تضع.
وتقدم في رواية الدعائم (5) من باب (7) حكم من تزوج المرأة في
عدتها من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله وتزوجت قبل أن تمضى الأربعة
الأشهر والعشرة قال عليه السلام يفرق بينهما ولا يخطبها حتى ينقضى آخر
الأجلين.
وفي رواية الحلبي (8) قوله وتزوج قبل أن تمضى لها أربعة أشهر وعشرا
فقال عليه السلام ان كان دخل بها فرق بينهما وفي رواية ابن مسلم (9) قوله
وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا وذكر نحوه وفي رواية ابن مسلم (10)
نحوه وفي رواية علي بن جعفر (14) قوله توفى زوجها وهي حامل فوضعت
وتزوجت قبل أن تمضى أربعة أشهر وعشرا ما حالها قال عليه السلام لو كان
دخل بها زوجها فرق بينهما. ولاحظ باب (14) ان عدة الوفاة أربعة أشهر

228
وعشرا فأن فيه ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية جميل (10) من باب (25) ان الأمة إذا غشيها سيدها ثم
اعتقها فعدتها ثلاث حيض قوله عليه السلام وان كانت حبلى اعتدت بأبعد
الأجلين.
(17) باب ان المرأة في عدة الوفاة لا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا
مصبوغا ولا تتزين ولا تطيب
688 (1) يب 159 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 116 ج 6 - أبى على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن أبان عن ابن أبي
يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها فقال
لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضى
الحقوق وتمتشط بغسلة وتحج وان كانت في عدتها.
689 (2) يب 159 ج 8 - صا 353 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 116
ج 6 - حميد (بن زياد - يب - صا) عن ابن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان
عن أبي العباس قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام المتوفى عنها زوجها قال
لا تكتحل للزينة (1) ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت
عن بيتها (قال - صا) قلت أرأيت إن أرادت ان تخرج إلى حق كيف تصنع قال
تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء.
690 (3) الدعائم 291 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
آبائه عن علي عليه السلام أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله الحاد ان
تمتشط أو تكتحل أو تختضب أو تتزين حتى تنقضى عدتها ونهى ان تخرج
من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها فان عرض لها حق خرجت بعد زوال الليل



(1) لزينة - يب - صا.
229
ورجعت عند المساء ولا تبيت عن بيتها حتى تنقضى عدتها.
691 (4) كا 117 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن
علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة
يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق فقال إن بعض نساء النبي
صلى الله عليه وآله سألته فقالت إن فلانة توفى عنها زوجها فتخرج في حق
ينوبها (1) فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله أف لكن قد كنتن من قبل أن
ابعث فيكن وان المرأة منكن إذا توفى عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها
خلف ظهرها ثم قالت لا امتشط ولا اكتحل ولا اختضب حولا كاملا وانما
أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ثم لا تصبرن لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب
ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها فقالت يا رسول الله فكيف تصنع إن
عرض لها حق فقال تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء فتكون لم تبت
عن بيتها قلت له فتحج قال نعم الدعائم 285 ج 2 - روينا عن جعفر بن
محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام ان بعض أزواج رسول
الله صلى الله عليه وآله سألته (وذكر نحوه).
692 (5) الدعائم 291 ج 2 - عن جعفر بن محمد أنه قال لا تلبس الحاد
ثيابا مصبغة ولا تكتحل ولا تطيب ولا تزين حتى تنقضى عدتها ولا بأس ان
تلبس ثوبا مصبوغا بسواد.
693 (6) الدعائم 291 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال الحاد
لا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت في غير بيتها.
694 (7) كا 117 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتوفى
عنها زوجها ليس لها ان تطيب ولا تزين حتى تنقضى عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.



(1) في حق ينوبها اي ما ينزل بها من المهمات والمصيبات.
230
695 (8) الدعائم 292 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في المتوفى
عنها زوجها لا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تمس شيئا من الطيب ولا تمشط وان
احتاجت إلى أن تمتشط فلتمتشط ولكن لا تمتشط ولا تكتحل الا ان
يصيبها مرض في عينها فتكتحل.
696 (9) الجعفريات 210 - بإسناده عن علي بن الحسين عليهما السلام
قال حدثتنا أسماء بنت عميس قالت أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله حين
جاء نعى جعفر بن أبي طالب فعزانى فقال عزمت عليك يا أسماء لما كحلت
عينيك وصفرت ذراعيك وذلك بعد ما جاء نعى جعفر بثلاثة أيام وذلك أنه نظر
إلى عيني من أثر البكاء فتخوف على بصرى ان تذهب فأمرني بالكحل وأمرني
أن اصفر ذراعي من شقاق (1) كان بذراعي.
697 (10) الدعائم 291 ج 2 - عن الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال
قالت أسماء بنت عميس لما جاء نعى جعفر بن أبي طالب نظر رسول الله
صلى الله عليه وآله إلى ما بعيني من أثر البكاء فخاف على بصرى ان يذهب
ونظر إلى ذراعي قد تشققتا فعزانى عن جعفر وقال عزمت عليك يا أسماء الا
اكتحلت وصفرت ذراعيك.
698 (11) يب 160 ج 8 - سعد عن محمد بن أبي الصهبان عن الحسن
ابن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال ليس لأحد ان
يحد أكثر من ثلاث الا المرأة على زوجها حتى تنقضى عدتها.
699 (12) يب 161 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي يحيى
الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال يحد الحميم (2)
على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا.
700 (13) العوالي 286 ج 2 - قال النبي صلى الله عليه وآله لا يحل



(1) الشقاق تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين والوجه.
(2) القريب الذي تهتم بأمره، الصديق.
231
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد لميت أكثر من ثلاثة أيام الا على زوج
أربعة أشهر وعشرة أيام.
701 (14) فقيه 328 ج 3 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام
عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها قال
نعم وتختضب وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع
ما شاءت بغير زينة لزوج وفي خبر آخر قال لا بأس ان تحج المتوفى عنها
زوجها وهي في عدتها وتنتقل من منزل إلى منزل آخر.
وتقدم في رواية الحلبي (16) من باب (5) حكم حج المطلقة في العدة
من أبواب وجوب الحج قوله عليه السلام ولا تكتحل (أي المتوفى عنها
زوجها) ولا تطيب.
وفي رواية مسمع (7) من باب (11) ان المطلقة رجعيا لها ان تتزين
لزوجها قوله عليه السلام المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها
لا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط وفي رواية ابن أبي نصر (12) من
باب (9) ان الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقت فيه قوله عليه السلام
والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر لأنها تريد أن تحد له وفي رواية
زرارة (3) من باب (15) حكم عدة الأمة المتوفى عنها زوجها قوله عليه السلام
ان الحرة تحد والأمة لا تحد.
ويأتي في رواية عبد الله بن سليمان (4) من الباب التالي قوله عليه السلام
ولا تكتحل (أي المتوفى عنها زوجها) ولا تلبس حليا وفي رواية زرارة (1)
من باب (27) حكم عدة الذمية قوله عليه السلام الا ان الحرة تحد
والأمة لا تحد وفي رواية عبد الرحمن (1) من باب (31) ان عدة المتعة قرآن
قوله فتحد (المتعة) فقال عليه السلام إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد
وأما إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة ولا تحد.

232
(18) باب ان المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت
وتخرج وتعمل وتبيت في غير بيت زوجها
702 (1) كا 115 ج 6 - محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن يب 161 ج 8 - صا 352 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد
عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن امرأة توفى عنها زوجها أين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت قال
(بلى (1) - كا) حيث شاءت ثم قال إن عليا عليه السلام لما مات (2) عمر أتى أم
كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته.
703 (2) يب 160 ج 8 - صا 353 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 116
ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها
أين تعتد قال حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها - حمله الشيخ ره على الاستحباب.
704 (3) يب 161 ج 8 - صا 352 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 115
ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان
ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة المتوفى
عنها زوجها (أ - كا) تعتد في بيتها أو حيث شاءت قال بل حيث شاءت ان عليا
عليه السلام لما توفى عمر أتى (إلى - صا) أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته.
705 (4) كا 116 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن
بن علي أو غيره عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن سليمان قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها أتخرج إلى بيت أبيها وأمها من
بيتها ان شاءت فتعتد فقال إن شاءت ان تعتد في بيت زوجها اعتدت وإن شاءت
اعتدت في أهلها ولا تكتحل ولا تلبس حليا (3).



(1) بل - يب.
(2) توفى - يب - صا.
(3) حلى - حليات المرأة لبست حليا فهي حال
وحالية - المنجد.
233
706 (5) الدعائم 286 ج 2 - عن علي وعن أبي جعفر وأبى عبد الله
عليهم السلام انهم قالوا المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت في بيت
زوجها أو في غيره وتلزم الموضع الذي تعتد فيه على ما ينبغي.
707 (6) الجعفريات 109 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده عليهم السلام ان عليا عليه السلام نقل ابنته أم كلثوم في عدتها حيث مات
زوجها عمر بن الخطاب لأنها كانت في دار الامارة.
708 (7) فقيه (328 ج 3 - كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي
محمد الحسن بن علي عليهما السلام في امرأة مات عنها (1) زوجها وهي في
عدة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس هل يجوز لها
أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدتها قال فوقع عليه
السلام لا بأس بذلك ان شاء الله.
709 (8) يب 160 ج 8 - صا 352 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 116 ج 6 -
محمد (بن يحيى - صا) عن أحمد بن محمد عن الحسين عن (2) محمد بن عيسى
عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المتوفى عنها
زوجها (أ - كا) تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول
منه إلى غيره فتمكث (3) في المنزل الذي تحولت اليه مثل ما مكثت في المنزل
الذي تحولت منه (و - صا) كذا صنيعها حتى تنقضى عدتها قال يجوز ذلك لها
ولا بأس.
710 (9) كا 117 ج 6 - حميد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة
عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال جاءت امرأة إلى أبي عبد الله عليه



(1) في امرأة طلقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل يجوز لها ان تخرج وتبيت
عن منزلها للعمل والحاجة فوقع عليه السلام لا بأس بذلك إذ أعلم الله الصحة منها - ئل.
(2) و - يب - صا.
(3) ثم تمكث - يب - صا.
234
السلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها فقال إن اهل الجاهلية
كان إذا مات زوج المرأة أحدث امرأته اثنى عشر شهرا فلما بعث الله
محمدا صلى الله عليه وآله رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا
و أنتن لا تصبرن على هذا.
ولاحظ باب (10) أن المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها فان فيه
ما يناسب الباب. ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك.
(19) باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة وقضائها الحقوق وخروجها في
جنازة زوجها ولزيارة قبره ولحاجة لابد منها
712 (1) كتاب الغيبة للطوسي 230 - مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر
الحميري بسم الله الرحمن الرحيم أطال الله بقاءك إلى أن قال أنا محتاج إلى
أشياء تسأل لي عنها إلى أن قال وعن المرأة يموت زوجها هل يجوز أن تخرج
في جنازته أم لا التوقيع تخرج في جنازته وهل يجوز لها وهي في عدتها ان
تزور قبر زوجها أم لا التوقيع تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها وهل يجوز لها
ان تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح (1) من بيتها وهي في عدتها التوقيع
إذا كان حق خرجت وقضته وإذا كانت حاجة لم يكن لها من ينظر فيها
خرجت لها حتى تقضى ولا تبيت عن منزلها. الإحتجاج للطبرسي 302 -
ومما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه من جوابات المسائل الفقهية
أيضا ما سأله عنها محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري فيما كتب اليه وهو بسم
الله الرحمن الرحيم أطال الله بقاءك (وذكر نحوه).
713 (2) الارشاد للمفيد 197 - لما مات الحسن بن الحسن رضي الله عنه
ضربت زوجته فاطمة بنت الحسين بن علي عليهما السلام على قبره



(1) اي لا تزال.
235
فسطاطا (1) وكانت تقوم الليل وتصوم النهار وكانت تشبه بالحور العين
لجمالها فلما كان رأس السنة قالت لمواليها إذا أظلم فقوضوا (2) هذا
الفسطاط فلما أظلم الليل سمعت قائلا يقول هل وجدوا ما فقدوا فأجابه آخر
بل يئسوا فانقلبوا.
وتقدم في باب (3) انه يجب على المرأة ان تحج حجة الاسلام وإن لم
يأذن لها زوجها ولا يجوز لها ان تحج تطوعا الا باذنه من أبواب وجوب الحج
وباب (5) حكم حج المطلقة في العدة والمتوفى عنها زوجها ما يدل على ذلك
وفي رواية سماعة (2) من باب (10) ان المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها
من أبواب العدد قوله عليه السلام تعتد (المطلقة) في بيتها لا تخرج وان
أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها ان تحج حتى تنقضى
عدتها قال وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي قال نعم وتحج ان شاءت.
وفي رواية ابن أبي يعفور (1) من باب (17) ان المرأة في عدة الوفاة
لا تكتحل ولا تختضب قوله عليه السلام ولا تبيت عن بيتها وتقضى الحقوق
وتحج وان كانت في عدتها وفي رواية أبى العباس (2) قوله عليه السلام
ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها قلت أرأيت ان أرادت ان تخرج إلى حق
كيف تصنع قال عليه السلام تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء وفي رواية
الدعائم (3) نحوه. ولاحظ سائر أحاديث الباب وباب (18) ان المتوفى عنها
زوجها تعتد في بيت زوجها فان فيه ما يناسب الباب.
(20) باب ان الزوج إذا مات في العدة الرجعية تعتد الزوجة عدة الوفاة
714 (1) يب 149 ج 8 - صا 343 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 121
ج 6 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن



(1) الفسطاط: بيت من شعر، ضرب من الأبنية - اللسان.
(2) قوض البناء: هدمه.
236
هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم
مات عنها قبل أن تنقضى عدتها قال تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها
زوجها.
715 (2) يب 149 ج 8 - صا 344 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 120
ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض
أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك (فيه - كا -
يب) الرجعة ثم مات عنها (زوجها - صا) قال تعتد بأبعد (1) الأجلين أربعة أشهر
وعشرا.
716 (3) فقيه 353 ج 3 - في رواية سماعة قال سألته عن رجل طلق
امرأته ثم إنه مات قبل أن تنقضى عدتها قال تعتد عدة المتوفى عنها زوجها
ولها الميراث.
717 (4) الدعائم 286 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في المرأة
يطلقها الرجل تطليقة أو تطليقتين يموت عنها زوجها قال تعتد عدة المتوفى
عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وترثه.
718 (5) الهداية 72 - قال الصادق عليه السلام إذا طلق الرجل امرأته ثم
مات عنها قبل أن تنقضى عدتها ورثته وعليها العدة أربعة أشهر وعشرة أيام فان
طلقها وهي حبلى ثم مات عنها ورثته واعتدت بأبعد الأجلين أن وضعت ما في
بطنها قبل أن تمضى أربعة أشهر وعشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تنقضى أربعة
أشهر وعشرة أيام فان مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ولم تضع ما في بطنها لم
تنقض عدتها حتى تضع ما في بطنها.
719 (6) يب 79 ج 8 - صا 306 ج 3 - علي بن إسماعيل الميثمي عن
حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في



(1) أبعد - يب - صا.
237
رجل طلق امرأته ثم توفى (عنها - يب) وهي في عدتها انها ترثه وتعتد عدة
المتوفى عنها زوجها وان توفيت وهي في عدتها يرثها وكل واحد منهما يرث
من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل أحدهما الآخر.
720 (8) يب 149 ج 8 - صا 344 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 120
ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل
طلق امرأته ثم توفى (عنها - يب) وهي في عدتها قال ترثه وان توفيت وهي في
عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما (1)
الآخر وزاد فيه محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها قال
الحسن بن سماعة (و - كا) هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظن الا وقد
رواه.
721 (9) يب 149 ج 8 - صا 343 - محمد بن يعقوب عن كا 121
ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران و (2) أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن عاصم بن حميد يب 381 ج 9 - علي بن الحسن بن فضال عن
عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط يب
79 ج 8 - صا 306 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النصر بن سويد وأحمد بن محمد
عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال (سمعته
يقول - يب ج 8 كا - صا) أيما امرأة طلقت ثم توفى (3) عنها زوجها
قبل أن تنقضى عدتها (ولم تحرم عليه - كا - يب ج 8 - صا) فإنها ترثه ثم تعتد عدة
المتوفى عنها زوجها وان توفيت (4) وهي في عدتها (ولم تحرم عليه فإنه - كا -
يب ج 8 - صا) يرثها (5) (يب 79 و 381 - صا 306 وان قتل ورثت (هي - يب



(1) أحد منهما - يب.
(2) عن - صا.
(3) فمات - يب ج 9.
(4) فان ماتت - صا 343.
(5) ورثها - يب ج 9.
238
381) من ديته وان قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر (1).
722 (10) يب 80 ج 8 - صا 307 ج 3 - علي بن الحسين بن فضال عن
اخويه عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال
(قضى - يب) في المرأة إذا طلقها ثم توفى عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم
تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة (2) في
التطليقتين الأولتين فان طلقها ثلاثا فإنها لا ترث من زوجها ولا يرث منها وان
قتلت ورثت من ديتها وان قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
723 (11) كا 120 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
جميل بن دراج عن بعض أصحابنا في المطلقة البائنة إذا توفى عنها وهي في
عدتها قال تعتد بأبعد الأجلين.
وتقدم في باب (25) حكم طلاق المريض من أبواب الطلاق ما يناسب ذلك.
ويأتي في رواية ابن مسلم من باب ثبوت التوارث بين الزوجين
في العدة الرجعية من أبواب ارث الزوجين قوله ثم توفى عنها وهي في عدتها قال
عليه السلام ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولاحظ سائر أحاديث الباب.
(21) باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر وحرمت عليه
أبدا وترجع إلى الزوج الأول بعد أن تعتد من الأخير
724 (1) يب 489 ج 7 - صا 190 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن
محمد بن خالد الأصم عن عبد الله بن بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا
نعى رجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها
بعد فان الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها الأول أو لم يدخل بها وليس
للآخر ان يتزوجها أبدا ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها. حملهما



(1) صاحبه - يب ج 9.
(2) الثالثة - صا.
239
الشيخ ره على من علم أن لها زوجا باقيا وأقدم مع ذلك على التزويج. المقنع
119 - وإذا نعى الرجل (وذكر نحوه).
725 (2) كا 149 ج 6 - محمد عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن
العلاء وأبى أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن
رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأة انه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن
الزوج الغائب قدم فزعم (1) انه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين
فقال لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الأخير
والأول أملك بها وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضى عدتها.
726 (3) كا 150 ج 6 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي
بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في شاهدين شهدا على (2) امرأة
بان زوجها طلقها (أو مات - كا) فتزوجت ثم جاء زوجها قال يضربان الحد
ويضمنان الصداق للزوج (بما غراه (3) - كا) ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول
فقيه 355 ج 3 - في رواية إبراهيم بن عبد الحميد ان أبا عبد الله عليه السلام قال
(وذكر مثله) المقنع 119 - وإذا شهد شاهدان عند امرأة (وذكر نحوه).
727 (4) الدعائم 516 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال
في شاهدين شهدا على رجل انه طلق امرأته وهو غائب فقضى القاضي
بشهادتهما واعتدت المرأة وتزوجت فرجع أحد الشاهدين قال يفرق بينها وبين
الزوج الثاني وتعتد منه وترجع إلى زوجها الأول ولها الصداق من الثاني ان
كان دخل بها ويرجع به على الشاهد.
وتقدم في باب (6) حكم من تزوج بامرأة ذات بعل من أبواب ما يحرم
بالتزويج وباب (7) حكم من تزوج امرأة في عدتها ما يدل على ذلك.



(1) الزعم بمعنى القول ومنه زعم فلان كذا اي قال.
(2) عند - فقيه.
(3) خدعاه وأطمعاه.
240
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
(22) باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوجت
ثم جاء وظهر انه لم يطلقها ففارقها الزوجان أجزأها عدة واحدة
728 (1) كا 151 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن فقيه 356 ج 3 - موسى بن بكر عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه
السلام (1) عن امرأة نعى إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول
ففارقها وفارقها (2) الآخر كم تعتد للناس (3) فقال ثلاثة قروء وانما تستبرء
رحمها بثلاثة قروء تحلها (4) للناس كلهم قال زرارة وذلك أن أناسا قالوا تعتد
عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام (و - يب - فقيه) قال
تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال. يب 489 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن
الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته (وذكر مثله).
729 (2) المقنع 120 - فان (5) نعى إلى امرأة زوجها فاعتدت
وتزوجت ثم قدم زوجها فطلقها وطلقها الأخير فإنها تعتد عادة واحدة ثلاثة قروء.
730 (3) كا 151 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس عن بعض أصحابه في امرأة نعى إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها
الأول فطلقها وطلقها الآخر قال فقال إبراهيم النخعي عليها ان تعتد عدتين
فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليه السلام فقال عليها عدة واحدة.
وتقدم في باب (6) حكم من تزوج بامرأة ذات بعل من أبواب ما يحرم
بالتزويج وباب (7) حكم من تزوج المرأة في عدتها والباب المتقدم ما يناسب ذلك.
(23) باب ان الخصى إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها هل عليها العدة



(1) أبا عبد الله عليه السلام - فقيه.
(2) فطلقها ففارقها - يب.
(3) للثاني - يب.
(4) وتحل - يب - يحلها - فقيه.
(5) وإذا - ك.
241
أم لا
731 (1) كا 151 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه 268 ج 3 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن
جميل بن صالح عن أبي عبيده (الحذاء - فقيه) قال سئل أبو جعفر عليه السلام
عن خصى تزوج امرأة (وفرض لها صداقا - كا) وهي تعلم انه خصى فقال جائز
فقيل (له - فقيه) انه مكث معه ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة قال نعم أليس
قد لذ منها ولذت منه قيل له فهل كان عليها فيما (كان - كا) يكون منه ومنها
غسل قال (فقال - كا) ان كانت إذا كان ذلك منه امنت فان عليها غسلا قيل له
فله أن يرجع (عليها - كا) بشئ من صداقها (1) إذا طلقها فقال لا.
وتقدم في رواية ابن أبي نصر (17) من باب (17) ان المهر يجب
بالدخول قوله خصى تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها قال
عليه السلام لها الألف الذي أخذت منه ولا عدة عليها.
(24) باب ان عدة الأمة من الطلاق قرآن وان كان زوجها حرا
وان كانت لا تحيض وهن في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما
732 (1) كا 169 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن
عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته
يقول طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان ان كانت تحيض وان كانت
لا تحيض فأجلها شهر ونصف.
733 (2) يب 135 ج 8 - صا 335 - الحسين بن سعيد عن محمد بن
فضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها
حيضتان فان (2) كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف.



(1) الصداق - فقيه.
(2) وإن - صا.
242
734 (3) كا 170 ج 6 - محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال عدة الأمة حيضتان وقال إذا لم تكن
تحيض فنصف عدة الحرة.
735 (4) يب 153 ج 8 - صا 348 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 170
ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان
عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما
عدتها قال حيضتان أو طهران (حتى تحيض - كا) قلت فان توفى عنها زوجها
فقال إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد (لا - يب - صا) يتزوجن حتى
يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء.
736 (6) فقيه 351 ج 3 - في رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال عدة الأمة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة يعنى إذا طلقت.
737 (7) فقه الرضا عليه السلام 246 - وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة
وأربعين يوما.
738 (8) المقنع 121 - وعدة الأمة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.
739 (9) يب 135 ج 8 - صا 335 - أحمد بن محمد عن الحسن بن
علي بن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث بن البختري المرادي قال قلت
لأبى عبد الله عليه السلام كم تعتد الأمة من ماء العبد قال حيضة (حمله الشيخ ره
على أن الاعتبار بالقرء الذي هو الطهر وإذا كان كذلك فبحيضة واحدة يحصل
قرآن القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة).
وتقدم في باب (18) وجوب العدة على المتمتع بها من أبواب المتعة
ما يدل على ذلك. وفي رواية زرارة (5) من باب (47) ان الأمة إذا طلقت مرتين
حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره من أبواب الطلاق قوله عليه السلام

243
فطلاق (الأمة) تطليقتان وعدتها قرآن وفي رواية حماد (10) قوله عليه السلام
فالطلاق والعدة بالنساء وفي رواية الجعفريات (11) قوله الطلاق بالرجال
والعدة بالنساء وفي رواية عمار (19) من باب (4) ان المطلقة إذا دخلت في
الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها قوله عليه السلام وان كان التي طلقها أمة
اعتدت نصف العدة لأن عدة الأمة نصف العدة خمسة وأربعون يوما. ويأتي
في باب (25) ان الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فعدتها ثلاث حيض
ما يناسب ذلك خصوصا رواية الحلبي (4) وفي رواية زرارة (1) من باب (27) حكم
عدة الذمية قوله عليه السلام عدتها (اي النصرانية) عدة الأمة حيضتان أو
خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم. ولاحظ باب (31) ان عدة المتعة قرآن فان
فيه ما يناسب ذلك.
(25) باب ان الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فعدتها ثلاث حيض فان مات
عنها فأربعة أشهر وعشرا
740 (1) يب 155 ج 8 - صا 349 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 171
ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فان
عدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعة أشهر وعشر (1).
741 (2) كا 172 ج 6 - محمد بن يحيى عن يب 156 ج 8 - صا 348 - ج 3 -
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أعتق وليدته (2) عند الموت فقال
عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر (1) قال وسألته عن
رجل أعتق وليدته (2) وهو حي وقد كان يطأها فقال عدتها عدة الحرة المطلقة



(1) وعشرا - يب - صا.
(2) الوليدة: الصبية والأمة.
244
ثلاثة قروء.
742 (3) يب 156 ج 8 - صا 349 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 171
ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل (1) تكون تحته السرية فيعتقها فقال
لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضى (عدتها - كا - يب) ثلاثة أشهر وان توفى عنها
مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر (2).
743 (4) كا 172 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتق سريته
أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر
قال وسئل عن رجل وقع على أمته أيصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد قال لا
قلت كم عدتها قال حيضة أو ثنتان. كا 476 - ج 5 - بهذا الاسناد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل (وذكر مثله إلى قوله ثلاثة أشهر).
744 (5) يب 175 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى
عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن زرارة قال سألته يعنى أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل أعتق سريته أله أن يتزوجها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال
لا حتى تعتد ثلاثة أشهر. وفيه 174 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن
سعيد عن صفوان عن عبد الله عن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت
له الرجل يعتق سريته أيصلح له أن ينكحها بغير عدة (وذكر مثله).
745 (6) كا 171 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل كانت له أمة
فوطأها ثم اعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطأها قال تعتد بحيضتين قال
ابن أبي عمير وفي حديث آخر تعتد بثلاث حيض.



(1) يكون الرجل - يب.
(2) وعشرا - يب - صا.
245
746 (7) الدعائم 288 ج 2 - عن علي وأبى عبد الله عليهما السلام انهما
قالا أم الولد إذا مات عنها سيدها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وان أعتقها
اعتدت عدة المطلقة.
747 (8) كا 172 ج 6 - (محمد عن أحمد - معلق) عن ابن محبوب عن
سعدان بن مسلم عن أبي بصير قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل تكون
عنده السرية له وقد ولدت منه وقد مات ولدها ثم يعتقها قال لا يحل لها ان
تتزوج حتى تنقضى عدتها ثلاثة أشهر.
747 (9) كا 172 ج 6 - محمد عن أحمد عن يب 483 ج 7 و 156 ج 8 -
صا 349 ج 3 - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن داود الرقي عن أبي
عبد الله عليه السلام في المدبرة (1) إذا مات (عنها - يب 7) مولاها (قال فقال أبو
عبد الله عليه السلام - يب 7) (ان - كا - صا - يب 8) عدتها أربعة أشهر وعشرا من
يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها قيل له فالرجل يعتق مملوكته قبل موته
بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال هذه تعتد بثلاث (2) حيض أو ثلاثة قروء من
يوم أعتقها سيدها.
749 (10) كا 172 ج 6 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن بعض أصحابه قال في رجل أعتق أم ولده ثم توفى عنها قبل أن
تنقضى عدتها قال تعتد بأربعة أشهر وعشر وان كانت حبلى اعتدت بأبعد الأجلين.
وتقدم في رواية أبى بصير (2) من باب (15) ان من أعتق سريته جاز له
تزويجها بغير عدة من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام وان أرادت ان
تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة.
(26) باب وجوب العدة على الزانية إذا أرادت
أن تتزوج الزاني أو غيره لاستبراء رحمها



(1) المدبرة من يعتق بعد موت سيده.
(2) ثلاث - يب 8 صا - بثلاثة أشهر - يب 7.
246
750 (1) ك 372 ج 15 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن الحسن عن
الصادق عليه السلام في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها قال نعم إذا هو
اجتنبها حتى تنقضى عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها بعد أن
يقف على توبتها.
751 (2) الدعائم 130 ج 1 - عن علي وعن أبي جعفر (1) عليهما السلام
انهما قالا في الجارية إذا فجرت تستبرأ. وفيه - عن علي عليه السلام أن عمر
سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج (2) اغتصبوها على نفسها فقال لا حد على
مستكرهة ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرء بحيضة ثم
أعدها على زوجها ففعل ذلك عمر.
وتقدم في أحاديث باب (10) استبراء الأمة عند البيع من أبواب بيع
العبيد ما يدل على ذلك وفي رواية إسحاق (6) من باب (16) ان من زنى
بامرأة لم تحرم عليه من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله الرجل يفجر بالمرأة ثم
يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك قال عليه السلام نعم إذا هو اجتنبها حتى
تنقضى باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها وانما يجوز له ان
يتزوجها بعد أن يقف على توبتها. ولاحظ سائر أحاديث الباب وفي رواية
تحف العقول من باب (18) ما ورد في سؤال الإمام أبى جعفر الجواد عليه
السلام عن يحيى بن أكثم من أبواب نكاح العبيد قوله يا أبا جعفر ما تقول في
رجل نكح امرأة على زناء أيحل أن يتزوجها فقال عليه السلام يدعها حتى
يستبرئها من نطفته ونطفة غيره إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره
حدثا كما أحدثت معه ثم يتزوج بها إذا أراد الخ.
وفي رواية الحلبي (1) من باب (17) ان المهر يجب بالدخول قوله



(1) وجعفر بن محمد عليهما السلام - ك.
(2) العلج: الرجل الشديد الغليظ. الكافر ويقال للرجل
القوى الضخيم من الكفار - اللسان - ج 2 ص 326.
247
عليه السلام إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة وفي رواية ابن سنان (2)
قوله عليه السلام إذا ادخله وجب الغسل والمهر والعدة وفي رواية
الحلبي (12) قوله عليه السلام إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة
(وتدل على ذلك الروايات الدالة على أن لزوم العدة أكثر لاستبراء الرحم من الحمل).
(27) باب حكم عدة الذمية
752 (1) كا 174 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن
رئاب عن ابن بكير (1) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن
نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة فقال
لا لأن أهل الكتاب مماليك للإمام ألا ترى أنه يؤدونهم الجزية كما يؤدى
العبد الضريبة إلى مولاه قال ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية قلت فما
عدتها أن أراد المسلم أن يتزوجها قال عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة
وأربعون يوما قبل أن تسلم قال قلت له فان أسلمت بعد ما طلقها فقال إذا
أسلمت بعد ما طلقها فان عدتها عدة المسلمة قلت فان مات عنها وهي نصرانية
وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين (2) أن يتزوجها قال لا يتزوجها المسلم
حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها
قلت له كيف جعلت عدتها إذا طلقت (3) عدة الأمة وجعلت عدتها إذا مات
(عنها زوجها - كا) عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك الامام (4)
فقال ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفى عنها زوجها ثم قال إن الأمة والحرة
كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد.
يب 478 ج 7 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وابن بكير عن



(1) عن ابن رئاب وابن بكير جميعا - ئل.
(2) رجل مسلم - يب.
(3) إذا طلقها - يب.
(4) للامام - يب.
248
زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها
هل عليها عدة مثل عدة المسلمة قال لا أن أهل الكتاب هم مماليك للإمام أما
ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى مواليه قال ومن أسلم
منهم فهو حر تطرح عنه الجزية قلت له فان أسلمت بعد ما طلقها فما عدتها إن
أراد المسلم أن يتزوجها قال إن أسلمت بعد ما طلقها كانت عدتها عدة المسلمة
قلت فان مات (وذكر مثله إلى قوله إذا توفى عنها زوجها).
753 (2) يب 91 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 175 ج 6 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن (الحسن - يب) ابن محبوب يب 158 ج 8 -
روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن محبوب عن
يعقوب السراج قال سألت (1) أبا عبد الله عليه السلام عن النصرانية (2) مات
عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها قال عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشر (3).
(28) باب ان المشركة إذا أسلمت وكانت لها زوج فعدتها عدة الحرة المطلقة
754 (1) كا 176 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 91
ج 8 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام في أم
ولد لنصراني أسلمت أيتزوجها المسلم قال نعم وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة
الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فإذا (4) انقضت عدتها فليتزوجها ان شاءت.
755 (2) كا 175 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن
يونس قال عدة العلجة (5) إذا أسلمت عدة المطلقة إذا أرادت أن تتزوج غيره.
756 (3) الدعائم 250 ج 2 - عن علي عليه السلام انه سئل عن امرأة
مشركة أسلمت ولها زوج مشرك قال إن أسلم قبل أن تنقضى عدتها فهما على



(1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له النصرانية - يب.
(2) عن نصرانية - خ كا.
(3) وعشرا - يب.
(4) فان - يب.
(5) أي الكافرة.
249
النكاح وان انقضت عدتها فلها ان تتزوج من أحبت من المسلمين فان أسلم بعد
ما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فان أجابته نكحها نكاحا مستأنفا وإذا
أسلم الرجل وامرأته مشركة فان أسلمت فهما على النكاح وإن لم تسلم واختار
بقاءها عنده أبقاها على النكاح أيضا.
وتقدم في باب (3) حكم ما لو أسلم أحد الزوجين من أبواب مناكحة
الكفار ما يناسب ذلك.
(29) باب ان الغائب إذا كان له أربع نسوة وطلق واحدة منهن متى
له أن يتزوج
757 (1) يب 63 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 80 ج 6 - على عن أبيه عن أحمد
بن محمد عن حماد بن عثمان قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول
في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن
يتزوج قال بعد تسعة أشهر وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل.
وتقدم في أحاديث باب (2) ان من كان له أربع نسوة فطلق إحداهن
رجعيا فلا يجوز له تزويج أخرى حتى تنقضى عدتها من أبواب عدد ما يحل
تزويجه وما لا يحل ما يدل على ذلك.
(30) باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضى
عدتها وكذا المتعة إذا انقضت مدتها ويجوز من الطلاق البائن ومن الوفاة
758 (1) كا 432 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن علي بن أبي حمزة يب 287 ج 7 - صا 171 ج 3 - الحسين بن سعيد
عن القاسم عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته
أيتزوج أختها قال لا حتى تنقضى عدتها (كا - قال وسألته عن رجل ملك أختين

250
أيطأهما جميعا قال يطأ إحداهما وإذا وطأ الثانية (فقد - يب) حرمت عليه
الأولى التي وطأ (1) حتى تموت الثانية أو يفارقها وليس له أن يبيع الثانية من
أجل الأولى ليرجع إليها إلا أن يبيع لحاجة أو يتصدق بها أو تموت) كا - يب قال
وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوج أختها فقال من ساعته إن أحب.
حمل الشيخ ره صدره على طلاق رجعي لا يخفى ان ما أسقطه التهذيب هنا
أورده بالسند الذي نقلناه عن الكافي في يب ص 290 فراجع.
759 (2) يب 137 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 144 ج 6 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب
أختها من قبل أن تنقضى عدة المختلعة قال نعم قد برئت عصمتها (2) منه
وليس له عليها رجعة.
760 (3) نوادر أحمد بن محمد (122) - أحمد بن محمد عن جميل بن
دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا اختلعت المرأة من
زوجها فلا بأس أن يتزوج أختها وهي في العدة.
761 (4) نوادر أحمد بن محمد 122 - أحمد بن محمد عن المثنى عن
زرارة وعبد الكريم عن أبي بصير والمفضل بن صالح عن أبي أسامة جميعا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له
عليها رجعة حل له أن يتزوج أختها في عدتها.
762 (5) يب 286 ج 7 - صا 169 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 432
ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت (3) أله أن يتزوج



(1) وطأها - يب 290.
(2) العصمة: يسمى النكاح عصمة لأنها لغة المنع والمرأة بالنكاح
ممنوعة من غير زوجها.
(3) أو بارأت - يب صا.
251
بأختها (قال - كا - يب) فقال إذا برأت (1) عصمتها ولم يكن (2) له عليها رجعة
فله أن يخطب أختها (كا - قال وسئل عن رجل كانت عنده اختان مملوكتان
فوطأ أحداهما ثم وطأ الأخرى قال إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه حتى
تموت الأخرى قلت أرأيت إن باعها أتحل له الأولى قال إن كان يبيعها لحاجة
ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا وان كان انما يبيعها
ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة. المقنع 117 - وحلت المختلعة للزواج بعد
انقضاء عدتها وحل له أن يتزوج أختها من ساعته فقه الرضا عليه السلام 244 نحوه.
وتقدم في باب (21) حرمة الجمع بين الأختين دواما ومتعة من أبواب
ما يحرم بالتزويج ما يدل على ذلك.
(31) باب ان عدة المتعة قرآن وان كانت في سن من تحيض ولا تحيض
فخمسة وأربعون يوما وإذا مات زوجها في المدة فأربعة أشهر وعشرا
763 (1) يب 157 ج 8 - صا 350 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي
ابن إسماعيل عن فقيه 296 ج 3 - صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها
(زوجها - يب صا) هل عليها العدة فقال (3) تعتد أربعة أشهر وعشرا فإذا
انقضت (4) أيامها وهو حي فحيضة ونصف (5) مثل ما يجب على الأمة قال
قلت فتحد قال (فقال - يب صا) نعم (و - فقيه) إذا مكثت عنده (أياما فعليها العدة
وتحد و (اما - يب) إذا كانت عنده - يب صا) يوما أو يومين أو ساعة من النهار
فقد وجبت العدة (كملا (6) - يب) ولا تحد.
764 (2) يب 157 ج 8 - صا 350 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن



(1) إذا أبرء - صا.
(2) فلم يكن - يب.
(3) قال - فقيه.
(4) انقضى - خ فقيه.
(5) اعتدت بحيضة ونصف - صا.
(6) كاملا - صا.
252
محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن فقيه 296 ج 3 - عمر بن أذينة عن زرارة قال
سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة (1) إذا مات عنها الذي تمتع بها قال
أربعة أشهر وعشرا قال ثم قال يا زرارة كل النكاح (2) إذا مات (عنها - فقيه)
الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على اي وجه كان النكاح منه متعة أو
تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا وعدة المطلقة ثلاثة أشهر
والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة وكذلك المتعة (1).
765 (3) يب 157 ج 8 - صا 351 ج 3 - الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد
بن هلال عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن (أبيه - يب) على
ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال عدة المرأة إذا تمتع بها فمات (3) عنها
زوجها خمسة وأربعون يوما. قال الشيخ ره فهذا الخبر ضعيف جدا لأن رواية احمد
ابن هلال وهو ضعيف جدا ويحتمل مع ذلك أن يكون وهما (4) إذا أحسنا الظن
به فكأنه سمع ذلك في المتمتع بها إذا انقضت أيامها فرواه إذا توفى عنها زوجها.
766 (4) يب 158 ج 8 - صا 351 ج 3 - علي بن الحسن الطاطري قال
حدثني عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها
قال خمسة وستون يوما. حمله الشيخ ره على كون المتمتع بها أمة.
وتقدم في رواية محمد بن مسلم (3) من باب (3) ما ورد في أن المتعة
ليست من الأربع من أبواب المتعة قوله عليه السلام وعدتها خمس وأربعون
ليلة وفي رواية إسماعيل بن فضل (9) قوله عليه السلام وعدة المتعة حيضتان
وان كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما وفي أحاديث باب (18) وجوب العدة
على المتمتع بها من أبواب المتعة وإشاراتها ما يدل على ذلك فراجع وفي
باب (14) ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام من أبواب العدد ما يدل على ذلك.



(1) المتمتعة - صا.
(2) نكاح - فقيه.
(3) ثم مات - صا.
(4) وهم الشئ: تمثله وتخيله وتصوره.
253
ويأتي في رواية ابن مسلم من باب ثبوت التوارث بين الزوجين من
أبواب ميراث الأزواج قوله عليه السلام وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما.
(32) باب ان الأمة إذا طلقت ثم أعتقت في العدة الرجعية تعتد عدة الحرة
وان أعتقت في العدة البائنة عدتها عدة الأمة
767 (1) فقيه 352 ج 3 - روى ابن أبي عمير عن جميل عن (1) هشام بن
سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضى
عدتها قال تعتد بثلاث حيض فان مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضى
عدتها فان عدتها أربعة أشهر وعشرا.
768 (2) يب 135 ج 8 - صا 335 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة كانت تحت رجل فطلقها
ثم أعتقت قال تعتد عدة الحرة. حمله الشيخ ره على العدة الرجعية.
769 (3) يب 135 ج 8 - صا 336 ج 3 - أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن مهزم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة تحت
حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض
عدتها فقال إذا أعتقت قبل أن تنقضى عدتها أعتدت عدة الحرة من اليوم الذي
طلقها (فيه - يب) وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة فان طلقها تطليقتين
واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الأمة.
770 (4) يب 135 ج 8 - صا 335 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فقيه 351
ج 3 - فضالة عن القاسم بن بريد (3) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال
إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة.
(33) باب ان عدة المدبرة الموطوأة أربعة أشهر وعشرة أيام من موت سيدها



(1) و - فقيه ط قديم - ئل.
(2) مرازم - خ يب.
(3) يزيد - صا.
254
وتقدم في باب (14) ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام وباب (15)
حكم عدة الأمة المتوفى عنه زوجها أو سيدها ما يدل على ذلك وفي رواية
داود (9) من باب (25) ان الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فعدتها ثلاث حيض قوله
عليه السلام المدبرة إذا مات مولاها ان عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها.
كتاب الخلع والمباراة وأبوابهما
(1) باب أنه متى يصح الخلع ومتى يحل للزوج أن يأخذ من المختلعة شيئا
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو
تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا
يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (229).
771 (1) يب 95 ج 8 - صا 315 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 139
ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا أبر لك قسما
ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك (من تكرهه - يب)
ولآذنن (1) عليك بغير اذنك وقد كان الناس (عنده - فقيه) يرخصون فيما دون
هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها وكانت عنده على
تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة وقال (2) يكون الكلام من عندها وقال
لو كان الأمر الينا لم نجز طلاقا (3) إلا للعدة. فقيه 338 ج 3 - في رواية حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المختلعة عدة المطلقة
وخلعها طلاقها وهي تجزى من غير أن يسمى طلاقا والمختلعة لا يحل خلعها



(1) ولأوذنن - يب صا.
(2) وقال لا يكون الكلام من غيرها - صا.
(3) طلاقها - يب.
255
(وذكر مثله إلى قوله من عندها (ثم قال) يعنى من غير أن يعلم).
772 (2) كا 140 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا يب
95 - ج 8 - صا 315 ج 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد بن خالد (جميعا - كا) عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن
المختلعة فقال (1) لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول لا أبر لك قسما ولا أقيم
حدود الله فيك ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولأدخلن بيتك من
تكره (2) من غير أن تعلم هذا ولا يتكلمونهم (3) وتكون (4) هي التي تقول
ذلك فإذا هي اختلعت فهي بائن وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه وليس له أن
يأخذ من المبارئة كل الذي أعطاها.
773 (3) يب 96 ج 8 - صا 316 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 140
ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن
الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خلع
الرجل امرأته فهي واحدة بائنة (4) وهو خاطب من الخطاب ولا يحل له أن
يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول
لا ابر لك قسما ولا أغتسل لك من جنابة ولأدخلن بيتك من تكره (6) ولأوطئن
فراشك ولا أقيم حدود الله (فيك - يب) فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها.
774 (4) يب 96 ج 8 - صا 316 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 141
ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس (7) يحل (له -
صا) خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه (8) (ثم - كا - صا)
قال أبو عبد الله عليه السلام (و - كا - يب) قد كان يرخص للنساء فيما هو دون هذا



(1) قال - يب - صا.
(2) تكرهه - يب.
(3) ولا يتكلم هو - صا.
(4) فتكون - يب.
(5) بائن - يب - صا.
(6) تكرهه - يب.
(7) لا - صا.
(8) أصحابنا - صا.
256
فإذا قالت لزوجها (ذلك - كا - يب) حل (له - يب) خلعها وحل لزوجها ما أخذ
منها وكانت على تطليقتين باقيتين وكان (1) الخلع تطليقة ولا يكون الكلام إلا
من عندها ثم قال لو كان الأمر الينا لم يكن الطلاق إلا للعدة.
775 (5) تفسير العياشي 117 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها فقال لا يحل خلعها حتى
تقول والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولأوطين فراشك ولأدخلن عليك
بغير اذنك فإذا هي قالت ذلك حل خلعها وحل له ما أخذ منها من مهرها وما
زاد وهو قول الله عز وجل - فلا جناح عليهما فيما افتدت به - وإذا فعل ذلك
فقد بانت منه بتطليقة وهي أملك بنفسها إن شاءت نكحته وإن شاءت فلا فان
نكحته فهي عنده على ثنتين (2).
776 (6) الدعائم 269 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
آبائه ان عليا عليه السلام قال الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه وذلك أن
تقول له امرأته انى أخاف أن لا أقيم حدود الله فيك فانا (3) أعطيتك كذا
وكذا فيقول هو وأنا أخاف أيضا أن لا أقيم حدود الله فيك فما تراضيا عليه من
ذلك جاز لهما قال جعفر بن محمد عليهما السلام إذا قالت المرأة لزوجها
لا أطيع لك أمرا ولا ابر لك قسما ولا اغتسل من جنابة ولأوطئن فراشك
ولأدخلن عليك بغير اذنك أو تقول من القول ما تتعدى فيه مثل هذا مفسرا أو
مجملا أو تقول لا أقيم حدود الله فيك جاز له أن يخلعها على ما تراضيا عليه
مما أعطاها وغيره يأخذ منها عن ذلك ما اتفقا عليه ويخلعها والخلع تطليقة
بائنة وليس له عليها رجعة إلا أن يتفقا على عقد نكاح مستقبل فتكون عنده
على ما بقي من الطلاق وذلك لقول الله عز وجل " ولا يحل لكم ان تأخذوا مما
آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله



(1) فكان - صا.
(2) بثنتين - خ - ل.
(3) فانى أعطيك - خ.
257
فلا جناح عليهما فيما افتدت به ".
777 (7) يب 96 ج 8 - صا 316 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي
ابن الحكم عن زرعة (بن محمد - يب) عن سماعة بن مهران قال قلت لأبى
عبد الله عليه السلام لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة (1) حتى تتكلم
بهذا الكلام كله فقال إذا قالت له لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد.
778 (8) كا 141 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 97
ج 8 - صا 316 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل (بن
دراج - يب - صا) عن محمد بن مسلم فقيه 339 ج 3 - في رواية محمد بن
حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قالت المرأة
لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر (2) حل له ما أخذ (3) منها
وليس له عليها رجعة. كا 141 ج 6 - حميد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة
عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قالت المرأة
والله لا أطيع (وذكر مثل ما في كا).
779 (9) يب 95 ج 8 - صا 315 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 140
ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المختلعة (هي - يب) التي تقول لزوجها
اخلعني (4) وأنا أعطيك ما أخذت عنك فقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى
تقول والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولآذنن (5) في بيتك بغير إذنك
ولأوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها
وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها فكانت (6) بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطاب.



(1) اختلعت المرأة إذا طلقت من زوجها بعوض.
(2) مفسرة أو غير مفسرة - فقيه.
(3) ان يأخذ - يب صا.
(4) اختلعني - يب.
(5) ولأوذنن - يب صا.
(6) وكانت - يب - صا.
258
780 (10) المقنع 117 - وأما الخلع فلا يكون إلا من قبل المرأة وهي
أن تقول لزوجها لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة
ولأوطين فراشك غيرك ولأدخلن بيتك من تكرهه ولا أقيم حدود الله فإذا
قالت هذا لزوجها فقد حل له ما أخذ منها وان كان أكثر مما أعطاها من الصداق
وقد بانت منه وحلت للأزواج بعد انقضاء عدتها فقه الرضا عليه السلام 244 -
واما الخلع وذكر نحوه.
781 (11) فقيه 338 ج 3 - روى علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الخلع إذا قالت له لا اغتسل لك من
جنابة ولا أبر لك قسما ولأوطئن فراشك من تكرهه فإذا قالت له هذا حل له أن
يخلعها وحل له ما أخذ منها.
782 (12) فقه الرضا عليه السلام 245 - فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل
فهو الخلع إذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه وهو ما قال الله تعالى
" واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ".
783 (13) العوالي 392 ج 3 - روى عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت
عبد الرحمن أن حبيبة بنت سهل أخبرتها (أنها - خ) كانت عند ثابت بن قيس
بن شماس وان رسول الله صلى الله عليه وآله خرج إلى صلاة الصبح فوجد
حبيبة بنت سهل عند بابه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من هذه فقالت
أنا حبيبة بنت سهل لا أنا ولا ثابت فلما جاء ثابت قال له رسول الله صلى الله
عليه وآله هذه حبيبة قد ذكرت ما شاء الله أن يذكر فقالت حبيبة يا رسول الله
كلما أعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لثابت خذ منها فأخذ
منها وجلست هي في أهلها.
784 (14) وفي رواية أخرى أن حبيبة بنت سهل كانت تحت قيس بن
ثابت وكان يحبها وتكرهه وكان أصدقها حديقة بين يدي النبي صلى الله عليه

259
وآله فقال لها النبي صلى الله عليه وآله تعطيه الحديقة التي أصدقك إياها
فقالت وأزيده فخلعها قيس على الحديقة فلما تم الخلع قال لها النبي صلى الله
عليه وآله اعتدى ثم التفت إلى أصحابه فقال هي واحدة.
785 (15) العوالي 393 - وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله
لم يأمر (1) ثابت بن قيس بلفظ الطلاق حين خالع زوجته حبيبة بين يديه وقال
لها اعتدى ثم التفت إلى أصحابه وقال هي واحدة.
786 (16) العوالي 144 ج 2 - روى ان جميلة بنت عبد الله بن أبي
كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فكانت تبغضه ويحبها فأتت رسول الله
صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله لا أنا و (لا - ك) ثابت ولا يجمع رأسي
ورأسه شئ والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في
الاسلام ما أطيعه بغضا انى رفعت جانب الخبأ فرأيته (و - ك) قد أقبل في عدة
فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها فنزلت آية الخلع وكان
قد أصدقها حديقة فقال ثابت يا رسول الله فلترد على الحديقة قال فما تقولين
قالت نعم وأزيده قال لا الحديقة فقط فقال لثابت خذ منها ما أعطيتها وخل عن
سبيلها فاختلعت منه بها وهو أول خلع وقع في الاسلام.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك فراجع.
وفي رواية زرارة (6) من باب (3) ان المختلعة لا تبين حتى تتبع
بالطلاق قوله عليه السلام لا يكون الخلع حتى تقول لا أطيع لك أمرا ولا
أبر لك قسما ولا أقيم لك حدا فخذ منى وطلقني فإذا قالت ذلك فقد
حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه. وفي رواية ابن سنان (8) من باب
(6) ان طلاق المختلعة بائن قوله عليه السلام الخلع لا يكون إلا أن



(1) ان النبي صلى الله عليه وآله أمر ثابت بن قيس - ك.
260
تقول المرأة لزوجها لا أبر لك قسما ولأخرجن بغير اذنك ولأوطئن فراشك
غيرك ولا اغتسل لك من جنابة أو تقول لا أطيع لك أمرا أو تطلقني فإذا قالت
ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها.
(2) باب ان المختلعة يؤخذ منها ما تراضيا عليه
والمبارأة لا يؤخذ منها أكثر من المهر
787 (1) يب 101 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 142 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال المبارأة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء (1) أو
ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر وانما صارت المبارأة يؤخذ منها دون المهر
والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تتعدى (2) في الكلام وتتكلم (3)
بما لا يحل لها.
788 (2) الدعائم 270 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الرجل فقد حل للزوج أن يأخذ
منها ما اتفقا عليه وان جاء النشوز من قبلهما جميعا فابغض كل واحد منهما
صاحبه فلا يأخذ منها الا دون ما أعطاها.
789 (3) الجعفريات 108 و 113 - بإسناده عن علي عليه السلام قال
إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الرجل (4) فقد حل للزوج أن
يأخذ (منها 113) كل شئ ساقه إليها (الجعفريات 113 - قال علي بن أبي
طالب عليه السلام. وأما المبارأة فإذا جاء النشوز من قبل الرجل والمرأة
وأبغض كل واحد منهما صاحبه وأراد الفرقة تبرئ المرأة الزوج مما عليه
ويبرئ الرجل المرأة مما ساقه إليها عن المهر فيفترقان على تلك الحال وهي
تطليقة ثانية (5) إذا افترقا).



(1) شاءت - يب.
(2) تعتدى - كا.
(3) وتكلم - كا.
(4) الزوج - خ.
(5) بائنة - ك.
261
790 (4) يب 101 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 143 ج 6 - أبى على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
وأبو العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة
جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال المبارأة تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني أو تجعلني له من قبلها
شيئا فيتركها إلا أنه يقول فان ارتجعت في شئ فانا أملك ببضعك ولا (1)
يحل لزوجها أن يأخذ منها الا المهر فما دونه.
791 (5) كا 142 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن
محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لزوجها لك
كذا وكذا وخل سبيلي فقال هذه المبارأة ورواه في الوسائل عن الشيخ أيضا.
وتقدم في رواية عمر بن يزيد (36) من باب (1) عدم انعقاد النكاح لغير
رسول الله صلى الله عليه وآله الا بمهر قوله عليه السلام الا ترى أنها إذا أمهر
مهرا ثم اختلعت كان له أن يأخذ المهر كاملا فما زاد على مهر السنة فإنما هو
نحل كما أخبرتك وفي أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية ابن سنان (8) من باب (6) ان طلاق المختلعة بائن قوله
عليه السلام فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكل
ما قدر عليه مما تعطيه من مالها.
(3) باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق
792 (1) كا 141 ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن
جعفر بن سماعة ان جميلا شهد بعض أصحابنا وقد أراد أن يخلع ابنته من بعض
أصحابنا فقال جميل للرجل ما تقول رضيت بهذا الذي أخذت وتركتها فقال



(1) فلا - يب.
262
نعم فقال لهم جميل قوموا فقالوا يا أبا على ليس تريد يتبعها الطلاق قال لا قال
وكان جعفر بن سماعة يقول يتبعها الطلاق في العدة ويحتج برواية موسى بن
بكر عن العبد الصالح عليه السلام قال قال علي عليه السلام المختلعة يتبعها
الطلاق ما دامت في العدة (1) يب 97 ج 8 - صا 317 ج 3 - (علي بن - صا)
الحسن بن علي (بن فضال - يب) عن علي بن الحكم وإبراهيم بن أبي بكر ابن أبي
سمال (2) عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال
المختلعة وذكر مثله.
(قال الشيخ ره بعد ذكر هذه الرواية استدل من ذهب من أصحابنا
المتقدمين على صحة ما ذهبنا إليه يقول أبى عبد الله عليه السلام لو كان الأمر
الينا لم نجز الا طلاق السنة).
793 (3) يب 99 ج 8 - صا 318 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
ابن أبي عمير عن سليمان بن خالد قال قالت أرأيت ان هو طلقها بعد ما خلعها
أيجوز عليها قال ولم يطلقها وقد كفاه الخلع ولو كان الأمر الينا لم نجز طلاقا.
794 (4) كا 143 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن إسماعيل قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تبارئ زوجها
أو تختلع منه بشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه فقال إذا كان ذلك
على ما ذكرت فنعم قال قلت قد روى لنا انها لا تبين منه حتى يتبعها الطلاق قال
فليس ذلك إذا خلع فقلت تبين منه قال نعم.
795 (5) يب 98 ج 8 - صا 318 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة
تبارئ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين



(1) في عدتها - يب - صا.
(2) أبى سماك - صا.
263
منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق فقال تبين منه وإن شاءت (1) ان
يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت (2) فقلت (3) انه قد روى (لنا - يب)
انها لا تبين (منه - يب) حتى يتبعها بالطلاق قال ليس ذلك إذا (4) خلع فقلت
تبين منه قال نعم. حمله الشيخ ره على التقية.
796 (6) يب 98 ج 8 - صا 318 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن إسماعيل (بن بزيع - صا) عن صفوان عن موسى (بن بكر - صا) عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يكون الخلع حتى تقول لا أطيع لك أمرا
ولا أبر لك قسما ولا أقيم لك حدا فخذ منى وطلقني فإذا قالت ذلك فقد حل له
أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير ولا يكون ذلك إلا عند سلطان فإذا
فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا.
797 (7) قرب الإسناد 72 - السندي بن محمد البزاز عن أبي البختري
عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول في المختلعة انها تطليقة واحدة.
وتقدم في باب (1) انه متى يصح الخلع من أبوابه ما يناسب الباب فراجع.
ويأتي في باب (5) ان الخلع والمبارأة لا يكون الا على طهر ما يناسب
ذلك وفي رواية ابن سنان (8) من باب (6) ان طلاق المختلعة بائن قوله عليه
السلام فإذا تراضيا على ذلك طلقها على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة
وفي رواية ابن سنان (1) من باب (8) ان عدة المختلعة كعدة المطلقة قوله
عليه السلام وخلعها طلاقها وفي رواية أبى بصير (4) مثله.
(4) باب حرمة الاضرار بالزوجة حتى تفتدى منه نفسها وحرمة طلب المرأة
الخلع من غير بأس



(1) فإن شاء - صا.
(2) فعل - صا.
(3) قلت - صا.
(4) اذن - يب.
264
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) ولا يحل لكم ان تأخذوا مما
آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله
فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود
الله فأولئك هم الظالمون (229).
798 (1) العقاب 336 - باسناده المتقدم في باب (6) تأكد استحباب
عيادة المريض عن أبي هريرة وابن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه
وآله قبل وفاته (إلى أن قال) ومن أضر بامرأة حتى تفتدى منه نفسها لم يرض
الله تعالى له بعقوبة دون النار لان الله تعالى يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم
(إلى أن قال) وأيما امرأة اختلعت (1) من زوجها لم تزل في لعنة الله وملائكته
ورسله والناس أجمعين حتى إذا نزل بها ملك الموت قال لها أبشري بالنار وإذا
كان يوم القيامة قيل لها ادخلي النار مع الداخلين ألا وان الله تعالى ورسوله
بريئان من المختلعات بغير حق ألا وان الله عز وجل ورسوله بريئان ممن أضر
بامرأة حتى تختلع منه. البحار 164 ج 104 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال
أيما امرأة اختلعت من زوجها (وذكر نحوه بتقديم وتأخير).
799 (2) الدعائم 270 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال
الخلع ان يتداعى الزوجان إلى الفرقة على غير ضرر من الزوج بامرأته على أن
تعطيه شيئا من بعض ما أعطاها أو تضع عنه شيئا مما لها عليه فتبرئه منه به أو
على غير ذلك وذلك إذا لم تتعد في القول ولا يحل له أن يأخذ منها إلا دون
ما أعطاها وان تعدت في القول وافتدت منه من غير ضرر منه لها بما أعطاها
وفوق ما أعطاها فذلك جائز.
وتقدم في رواية ثوبان (17) من باب (1) ان الله تعالى يبغض الطلاق
قوله أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة



(1) اهزئت - خ.
265
ورواه في العوالي وروضة الواعظين ومجمع البيان. وفي رواية أبى الصباح (3)
من باب (1) انه متى يصح الخلع قوله عليه السلام ولا يحل له أن يخلعها حتى
تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضر بها.
(5) باب ان الخلع أو المبارأة لا يكون الا على طهر من غير جماع بشهود
800 (1) يب 100 ج 8 - علي بن الحسن عن اخويه عن أبيهما عن محمد
ابن عبد الله عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم وأبى بصير قال قال أبو
عبد الله عليه السلام لا اختلاع الا على طهر من غير جماع.
801 (2) يب 100 ج 8 - صا 319 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - صا)
عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي بن حديد عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال الخلع (1) تطليقة بائنة وليس لها (2) رجعة (و - صا) قال
زرارة لا يكون الا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا وإما حاملا بشهود.
802 (3) كا 143 ج 6 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو
على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يكون خلع أو مبارأة الا بطهر
فقال لا يكون الا بطهر.
803 (4) الدعائم 270 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا يكون الخلع
والمبارأة الا في طهر من غير جماع كما يكون الطلاق والتخيير وبشهادة
شاهدين (عدلين - ك).
804 (5) كا 143 ج 6 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو
على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا (معلق إلى هنا) عن صفوان عن



(1) المبارأة - صا.
(2) في شئ من ذلك - صا.
266
عبد الله بن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وصفوان عن
عنبسة بن مصعب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون طلاق
ولا تخيير ولا مبارأة الا على طهر من غير جماع بشهود.
805 (6) كا 143 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لا طلاق
ولا خلع ولا مبارأة ولا خيار الا على طهر من غير جماع.
806 (7) كا 102 ج 8 - علي بن الحسن بن يعقوب بن يزيد عن
محمد بن أبي عمير عن جميل بن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السلام قال لا مبارأة الا على طهر من غير جماع بشهود.
وتقدم في أحاديث باب (8) انه لا طلاق الا على السنة من أبواب
الطلاق ما يدل على ذلك فراجع. وفي رواية الحسن بن زياد (6) من باب (4)
الصيغ التي تقع به الطلاق قوله عليه السلام ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مبارأة
ولا تخيير الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين وفي رواية حمران (2)
من باب (10) انه هل يشترط في صحة الطلاق معرفة الشاهدين للرجل والمرأة
قوله عليه السلام لا يكون خلع ولا تخيير ولا مبارأة الا لي طهر من المرأة من
غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة. وفي رواية ابن بزيع (5) من
باب (3) ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق من أبواب الخلع قوله المرأة
تبارئ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين
منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق فقال عليه السلام تبين منه.
ويأتي في رواية ابن سنان (8) من باب (6) ان طلاق المختلعة بائن قوله
عليه السلام لا خلع ولا مباراة ولا تخيير الا على طهر من غير جماع بشهادة
شاهدين عدلين وفي رواية علي بن جعفر (1) من باب (11) ان من خاف ان
يأخذ السلطان منه ما أخذه من المبارأة فليشهد عليها قوله عليه السلام فليشهد

267
شهودا على مبارأته.
(6) باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها الا ان ترجع المرأة في
البذل فيصير رجعيا وعليها العدة وكذا المبارأة
807 (1) كا 141 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
جميل عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخلع والمباراة
تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب.
808 (2) الدعائم 288 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
الخلع تطليقة بائنة وتعتد المختلعة في بيتها كما تعتد المطلقة الا انه لا رجعة له
عليها الا برضاها فان اتفقا على الرجعة عقدا نكاحا مستقلا.
809 (3) كا 144 ج 6 - حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود
ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في المختلعة قال عدتها عدة المطلقة
وتعتد في بيتها والمختلعة بمنزلة المبارأة.
810 (4) كا 141 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المختلعة انها لا تحل له حتى
تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.
811 (5) يب 100 ج 8 - علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن ابان بن
عثمان عن فضل أبى العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال المختلعة ان
رجعت في شئ من الصلح يقول لأرجعن في بضعك (1).
812 (6) المقنع 117 - فإذا قالت هذا لزوجها إلى أن قال وقد بانت
منه وحلت للزواج بعد انقضاء عدتها وحل له أن يتزوج أختها من ساعته



(1) البضع: النكاح. عن ابن السكيت. والمباضعة: المجامعة. والبضع مهر المرأة. والبضع: الطلاق.
والبضع: ملك الولي للمرأة - اللسان. وقد اختلف الناس في البضع فقال قوم هو الفرج وقال قوم هو
الجماع وقد قيل هو عقد النكاح - اللسان ج 8 ص 14.
268
ويقول إن رجعت في شئ مما وهبتنيه فأنا أملك ببضعك فان هو راجعها رد
عليها ما أخذ منها وهي على تطليقتين وكان الخلع له تطليقتين وكان الخلع له تطليقة واحدة وعدتها
عدة المطلقة ولا تخرج من بيتها حتى تنقضى عدتها وإذا طلقها فليس لها متعة
ولا سكنى ولا نفقة وأما المباراة فهي أن تقول المرأة لزوجها طلقني ولك ما لي عليك
فيتركها إلا أنه يقول على انك ان رجعت على بشئ مما وهبته لي فأنا أملك ببضعك.
813 (7) فقه الرضا عليه السلام 244 - وأما المباراة فهو ان تقول لزوجها
طلقني ولك ما عليك فيقول لها على انك ان رجعت في شئ مما وهبته لي فأنا
أملك ببضعك فيطلقها على هذا.
814 (8) تفسير علي بن إبراهيم 75 - حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن
ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخلع لا يكون الا ان تقول المرأة
لزوجها لا أبر لك قسما ولأخرجن بغير اذنك ولأوطين فراشك غيرك ولا اغتسل
لك من جنابة أو تقول لا أطيع لك أمرا أو تطلقني فإذا قالت ذلك فقد حل له أن
يأخذ منها جميع ما أعطاها وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها فإذا تراضيا
على ذلك طلقها على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من
الخطاب فإن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل فان تزوجها فهي عنده على
اثنتين باقيتين وينبغي له ان يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة ان
ارتجعت في شئ مما أعطيتني فانا أملك ببضعك وقال لا خلع ولا مباراة
ولا تخيير الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين والمختلعة إذا
تزوجت زوجا آخر ثم طلقها تحل للأول أن يتزوج بها وقال لا رجعة للزوج
على المختلعة ولا المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها.
وتقدم في باب (21) حرمة الجمع بين أختين من أبواب ما يحرم بالتزويج
ما يناسب ذلك. وفي رواية حمران (2) من باب (10) هل يشترط في صحته الطلاق
معرفة الشاهدين من أبواب الطلاق قوله عليه السلام وأما الخلع والمباراة فإنه

269
يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها (إلى أن قال عليه
السلام) وكان تطليقة بائنة لا رجعة له عليها.
وفي باب (30) من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها من
أبواب العدد ما يدل على ذلك فراجع وفي رواية أبى الصباح (3) من باب (1)
أنه متى يصح الخلع قوله عليه السلام إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة
وهو خاطب من الخطاب وفي رواية أبى بصير (5) قوله عليه السلام فإذا فعل
ذلك فقد بانت منه بتطليقة وهي (أي مختلعة) أملك بنفسها.
ويأتي في رواية يزيد من باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة
الرجعية من أبواب ميراث الأزواج قوله عليه السلام لا ترث المختلعة والمخيرة
والمباراة والمستأمرة (إلى أن قال عليه السلام) لأن العصمة قد انقطعت فيما
بينهن وبين أزواجهن من ساعتهن فلا رجعة لأزواجهن وفي رواية محمد بن
القاسم من باب عدم ارث المختلعة في طلاقها قوله عليه السلام لا ترث
المختلعة ولا المبارأة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج (إلى أن قال) لان
العصمة قد انقطعت منهن ومنه.
(7) باب ان المختلعة لا تمتع بشئ
815 (1) كا 144 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي (عن أبي عبد الله عليه السلام - ئل) قال المختلعة لا تمتع.
816 (2) كا 144 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تمتع المختلعة.
817 (3) فقيه 339 ج 3 - سئل (أي أبو عبد الله عليه السلام) عن
المختلعة ألها متعة فقال لا.
818 (4) كا 144 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي

270
عن أبي (1) البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه
السلام لكل مطلقة متعة الا المختلعة فإنها اشترت نفسها.
819 (5) الجعفريات 113 - بإسناده عن علي عليه السلام كان يقول
لكل مطلقة متعة إلا المختلعة.
وتقدم في رواية ابن علوان (26) من باب (34) أن من طلق امرأته قبل
الدخول ولم يسم لها مهرا يمتعها من أبواب المهور قوله عليه السلام لكل
مطلقة متعة الا المختلعة وفي رواية ابن سنان (1) من الباب التالي قوله هل
تمتع المختلعة بشئ قال عليه السلام لا.
(8) باب ان عدة المختلعة والمبارأة كعدة المطلقة
820 (1) كا 144 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المختلعة عدة
المطلقة وخلعها طلاقها قال وسألته هل تمتع بشئ قال لا.
821 (2) يب 136 ج 8 - صا 336 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 144
ج 6 - حميد (بن زياد - صا) عن الحسن عن جعفر بن سماعة (2) عن داود بن
سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في المختلعة قال عدتها عدة المطلقة
وتعتد في بيتها والمختلعة بمنزلة المبارئة.
822 (3) يب 136 ج 8 - صا 336 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 144
ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى (3) بن محمد عن الحسن بن علي (الوشاء -
كا) عن أبان عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن عدة المختلعة كم
هي قال عدة المطلقة ولتعتد في بيتها والمبارئة بمنزلة المختلعة.
823 (4) كا 144 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن



(1) ابن - خ.
(2) محمد بن سماعة - صا.
(3) المعلى - صا.
271
محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال عدة المختلعة مثل عدة المطلقة وخلعها طلاقها.
824 (5) يب 136 ج 8 - صا 337 ج 3 - سعد بن عبد الله عن محمد بن
عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال
عدة المبارأة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ويعتددن في بيوت أزواجهن.
825 (6) يب 136 ج 8 - صا 337 ج 3 - الحسن بن محبوب عن ابن
بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال عدة المختلعة خمسة
وأربعون يوما - قال الشيخ ره فهذا الخبر يحتمل وجهين أحدهما انه إذا كانت
المختلعة أمة وهي ممن لا تحيض ومثلها تحيض والوجه الآخر أن يكون الخبر
مخصوصا بامرأة من عادتها ان تحيض في هذا المدة ثلاث حيض.
وتقدم في رواية الحلبي (1) من باب (1) انه متى يصح الخلع قوله عليه
السلام لو كان الأمر الينا لم نجز طلاقا الا للعدة. وفي رواية الحلبي على نقل الفقيه قوله
عليه السلام عدة المختلعة عدة المطلقة وفي رواية موسى بن بكر من باب (3)
ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق قوله عليه السلام المختلعة يتبعها الطلاق
ما دام في العدة. ولاحظ باب (6) ان طلاق المختلعة بائن فان فيه ما يناسب ذلك.
(9) باب ان المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة
826 (1) فقيه 339 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام رفاعة بن موسى
عن المختلعة ألها سكنى ونفقة فقال لا سكنى لها ولا نفقة.
827 (2) كا 144 ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد
وصفوان عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة.
828 (3) الدعائم 290 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى.

272
وتقدم في باب (2) ان نفقة المطلقة الحبلى على زوجها حتى تضع
حملها من أبواب النفقات وفي باب ان المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها
من أبواب العدد ما يدل على ذلك وفي رواية ابن سرحان (2) من باب (8) ان
عدة المختلعة والمبارأة كعدة المطلقة قوله عليه السلام وتعتد المختلعة في
بيتها وفي رواية زرارة (3) مثله.
(10) باب كيفية طلاق المباراة وانه لا رجعة فيه الا ان ترجع المرأة في
البذل ولا ميراث بينهما
829 (1) يب 101 ج 8 - علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن
سماعة بن مهران عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام قال سألته عن
المباراة كيف هي قال يكون للمرأة على زوجها شئ من صداقها (1) أو من
غيره ويكون قد أعطاها بعضها ويكره كل واحد منهما (صاحبه - يب) فتقول
المرأة (لزوجها - كا) ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وأبارئك
فيقول لها الرجل فان أنت رجعت في شئ مما تركت فأنا أحق ببضعك كا
142 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المبارأة (وذكر مثله).
830 (2) كا 143 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المبارأة تقول لزوجها
لك ما عليك وبارئني ويتركها قال قلت فيقول لها فان ارتجعت في شئ فأنا
أملك ببضعك قال نعم.
831 (3) فقيه 336 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال المبارأة ان تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني فتركها الا انه



(1) صداق - كا.
273
يقول لها إن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك.
832 (4) فقيه 336 ج 3 - وروى انه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من
مهرها بل يأخذ منها دون مهرها والمبارأة لا رجعة لزوجها عليها.
833 (5) يب 101 ج 8 - علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم
عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أحدهما عليهما السلام قال
المباراة تطليقة بائنة وليس فيها رجعة.
834 (6) يب 102 ج 8 - صا 319 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن
عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال سمعت
أبا جعفر عليه السلام (يتحدث - يب) قال (1) المبارأة تبين من ساعتها من غير
طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منهما قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
835 (7) يب 101 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 142 ج 6 - صا 319
ج 3 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن محمد بن
إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد الله
عليه السلام ان بارأت امرأة (2) زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب.
836 (8) يب 102 ج 8 - صا 319 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - صا)
عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام
قال المباراة تكون (3) من غير أن يتبعها الطلاق. حمله الشيخ ره على أنه
تكون مباراة إذا طلبت وقالت ذلك القول بالقول دون الحكم وان كان العقد
بعد ثابتا ولو كان صريحا بالفرقة لكنا نحمله على ضرب من التقية.
وتقدم في رواية حمران (2) من باب (10) انه هل يشترط في صحة
الطلاق معرفة الشاهدين للرجل والمرأة قوله عليه السلام واما الخلع والمباراة
فإنه يلزمهما (إلى أن قال) وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها.



(1) يقول - صا.
(2) المرأة - صا.
(3) تبين - صا.
274
وفي أحاديث باب (2) ان المختلعة يؤخذ منها ما تراضيا عليه والمباراة
لا يؤخذ منها أكثر من المهر ما يناسب ذلك وفي رواية ابن بزيع (5) من باب (3)
ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق قوله عليه السلام المرأة تبارئ زوجها
(إلى أن قال عليه السلام) وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته
فعلت. ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام. وفي أحاديث
باب (6) ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية يزيد من باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة
الرجعية من أبواب توارث الزوجين قوله عليه السلام لأن العصمة قد انقطعت
فيما بينهن (أي بين المختلعة والمخيرة والمبارأة والمستأمرة) وبين أزواجهن
من ساعتهن فلا رجعة لأزواجهن.
(11) باب ان من خاف أن يأخذ السلطان منه ما أخذه من المبارأة ويرده
إليها فليشهد عليها شهودا أن لا شئ لها قبله
837 (1) قرب الإسناد 111 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده على
ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن امرأة بارأت
زوجها على أن له الذي لها عليه ثم بلغها ان سلطانا إذا رفع ذلك إليه وكان ذلك
بغير علم منه أبى ورد عليها ما أخذ منها كيف يصنع قال فليشهد عليها شهودا
على مبارأته إياها انه قد دفع إليها الذي لها ولا شئ لها قبله.
ويمكن ان يستدل على ذلك بما تقدم من العموم والاطلاق.
كتاب الظهار وأبوابه
(1) باب ما ورد في الظهار وما يتحقق به الظهار وما لا يتحقق

275
قال الله تعالى في سورة المجادلة (58) الذين يظاهرون منكم من
نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من
القول وزورا وان الله لعفو غفور (2).
838 (1) كا 152 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي
ولاد الحناط عن حمران (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال إن أمير المؤمنين
عليه السلام قال إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله صلى الله عليه وآله
فقالت يا رسول الله ان فلانا زوجي قد نثرت (2) له بطني وأعنته على دنياه
وآخرته فلم ير منى مكروها وانا أشكوه إلى الله عز وجل واليك قال مما
تشتكينه قالت له أنه قال لي اليوم أنت على حرام كظهر أمي وقد أخرجني من
منزلي فانظر في أمرى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما أنزل الله على
كتابا أقضى به بينك وبين زوجك وأنا اكره أن أكون من المتكلفين فجعلت
تبكي وتشتكي ما بها إلى الله والى رسوله وانصرفت فسمع الله عز وجل
محاورتها لرسوله صلى الله عليه وآله في زوجها وما شكت إليه فأنزل الله
عز وجل بذلك قرآنا بسم الله الرحمن الرحيم " قد سمع الله قول التي تجادلك
في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما (يعنى محاورتها لرسول
الله صلى الله عليه وآله في زوجها) ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم
من نسائهم ما هن أمهاتهم ان أمهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا
من القول وزورا وان الله لعفو غفور " فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله
إلى المرأة فأتته فقال لها جيئيني بزوجك فأتته فقال له أقلت لامرأتك هذه أنت
على حرام كظهر أمي قال قد قلت لها ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه
وآله قد أنزل الله عز وجل فيك وفي امرأتك قرآنا فقرأ عليه ما أنزل الله من
قوله " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها - إلى قوله - ان الله لعفو



(1) عمران - خ.
(2) اي أكثرت له الولد ما من بطني. امرأة نثور: كثيرة الولد.
276
غفور " فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا قد عفا الله
عنك وغفر لك فلا تعد فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته وكره الله
ذلك للمؤمنين بعد فأنزل الله عز وجل " والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم
يعودون " لما قالوا يعنى لما قال الرجل الأول لامرأته أنت على حرام كظهر
أمي قال فمن قالها بعد ما عفى الله وغفر للرجل الأول فان عليه تحرير رقبة من
قبل أن يتماسا (يعنى مجامعتها) ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير " فمن
لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين
مسكينا " فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهى هذا وقال " ذلك لتؤمنوا بالله
ورسوله وتلك حدود الله " فجعل الله عز وجل هذا حد الظهار قال حمران قال
أبو جعفر عليه السلام ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب
ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين. تفسير علي بن
إبراهيم 353 ج 2 - حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن أبي
عبد الله بن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن حمران عن أبي جعفر عليه
السلام قال إن امرأة من المسلمات أتت النبي صلى الله عليه وآله (وذكر
نحوه).
839 (2) فقيه 340 ج 3 - روى محمد بن أبي عمير عن أبان وغيره عن أبي
عبد الله عليه السالم قال كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه
وآله يقال له أوس بن الصامت وكان تحته امرأة يقال لها خولة بنت المنذر
فقال لها ذات يوم أنت على كظهر أمي ثم ندم من ساعته وقال لها أيتها المرأة
ما أظنك إلا وقد حرمت على فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
فقالت يا رسول الله ان زوجي قال لي أنت على كطهر أمي وكان هذا القول
فيما مضى يحرم المرأة على زوجها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله
أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت عليه فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت

277
أشكو إليك فراق زوجي فأنزل الله عز وجل يا محمد " قد سمع الله قول التي
تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع
بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ان أمهاتهم الا اللائي
ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور " ثم أنزل
الله عز وجل الكفارة في ذلك فقال " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون
لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون
خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع
فإطعام ستين مسكينا.
840 (3) ئل 508 ج 15 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة
(المحكم والمتشابه) نقلا من كتاب تفسير النعماني باسناده المتقدم في باب
وجوب استقبال القبلة في الصلاة عن علي عليه السلام قال وأما المظاهرة في
كتاب الله فان العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى
آخر الأبد فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله كان بالمدينة رجل من
الأنصار يقال له أوس بن الصامت وكان أول رجل ظاهر في الاسلام فجرى
بينه وبين امرأته كلام فقال لها أنت على كظهر أمي ثم إنه ندم على ما كان منه
فقال ويحك إنا كنا في الجاهلية تحرم علينا الأزواج في مثل هذا قبل الاسلام
فلو أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله تسأليه عن ذلك فجاءت المرأة إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرته فقال لها ما أظنك إلا وقد حرمت عليه
إلى آخر الأبد فجزعت وبكت وقالت أشكو إلى الله فراق زوجي فأنزل الله
عز وجل " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها - إلى قوله - والذين
يظاهرون من نسائهم " الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قولي لأوس
زوجك يعتق نسمة فقالت وانى له نسمة والله ما له خادم غيرى قال فيصوم
شهرين متتابعين قالت إنه شيخ كبير لا يقدر على الصيام قال فمريه فليتصدق

278
على ستين مسكينا فقالت وانى له الصدقة فوالله ما بين لابتيها أحوج منا قال
فقولي له فليمض إلى أم المنذر فليأخذ منه شطر وسق (1) تمر فليتصدق به
على ستين مسكينا الحديث.
841 (4) العوالي 397 ج 3 - روت (2) خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت
تظاهر منى زوجي أوس بن الصامت فأتيت النبي صلى الله عليه وآله فشكوت
إليه ذلك فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يجادلني في زوجي أوس
ويقول اتقى الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزلت الآية " قد سمع الله قول
التي تجادلك في زوجها " الآيات فقال النبي صلى الله عليه وآله يعتق رقبة
فقلت لا يجد فقال يصوم شهرين متتابعين فقلت انه شيخ كبير ما به من صيام
فقال يطعم ستين مسكينا فقلت ما له من شئ فأتى بعرق (3) من تمر فقلت
أضم اليه عرقا آخر وأتصدق به عنه فقال أحسنت تصدقي به على ستين
مسكينا وارجعي إلى ابن عمك.
842 (5) العوالي 145 ج 2 - روى ان خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن
الصامت أخي عبادة جاءت إلى رسول رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت إن
أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في فلما علا سنى ونثرت بطني جعلني اليه
كأمه وان لي صبية صغارا ان ضممتهم إليه ضاعوا وان ضممتهم إلى جاعوا
فقال ما عندي في أمرك شئ وروى انه صلى الله عليه وآله قال لها حرمت
عليه فقالت يا رسول الله ما ذكر طلاقا وانما هو أبو أولادي وأحب الناس إلى
فقال حرمت عليه فقالت أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي فكلما قال رسول الله
صلى الله عليه وآله حرمت عليه هتفت (4) وشكت إلى الله فنزلت آيات



(1) الوسق مكيلة معلومة وقيل هو حمل بعير وهو ستون صاعا بصاع النبي (ص).
(2) روى عن - ك.
(3) العرق بفتحتين السفيقة المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل منها زنبيل وسمى الزنبيل
عرقا - مجمع.
(4) والهتف والهتاف: الصوت الحافي العالي وقيل الصوت الشديد هتف به أي صاح به.
279
الظهار فطلبه رسول الله صلى الله عليه وآله وخيره بين الطلاق وامساكها
فاختار امساكها فقال رسول الله عليه الله عليه وآله كفر بعتق رقبة فقال والله
مالي غيرها وأشار إلى رقبته فقال له صم شهرين متتابعين فقال لا طاقة لي
بذلك فقال أطعم ستين مسكينا فقال ما بين لابتيها أشد مسكنة منى فأمر له
النبي صلى الله عليه وآله بشئ من مال الصدقة وأمره أن يطعمه في كفارته
فشكى خصاصة (1) حاله وانه أشد فاقة وضرورة ممن أمر بدفعه إليه فضحك
النبي صلى الله عليه وآله وأمره بالاستغفار وأباح له العود إليها.
843 (6) العوالي 397 ج 3 - روى سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر
قال كنت رجلا أصيب من النساء ما لا يصيب غيرى فلما دخل رمضان خفت
أن أصيبها فيتتابع بي حتى أصبح فتظاهرت منها حتى ينسلخ (2) رمضان فبينا
هي تخدمني ذات ليلة إذا انكشف شئ منها فما لبثت ان نزوت (3) عليها فلما
أصبحت أتيت قومي فذكرت لهم ذلك وسألتهم أن يمشوا معي إلى النبي صلى
الله عليه وآله وسلم فقالوا لا والله فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وذكرت له ذلك فقال أعتق رقبة فقلت والذي بعثك بالحق نبيا ما أملك رقبة
غيرها وضربت بيدي على صفحة رقبتي فقال صم شهرين فقلت هل أصبت
ما أصبت الا من الصيام فقال أطعم ستين مسكينا فقلت والذي بعثك بالحق نبيا
لقد بتنا وحشين (4) مالنا من طعام فقال اذهب إلى صدقة بنى زريق فليدفع
إليك وسقا من تمر فأطعم ستين مسكينا وكل أنت وعيالك الباقي قال فرجعت
إلى قومي فقلت ما وجدت عندكم إلا الضيق وسوء الرأي ووجدت عند
رسول الله صلى الله عليه وآله السعة وحسن الخلق وقد أمرني بصدقتكم.
844 (7) يب 9 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 155 ج 6 - علي بن إبراهيم



(1) اي الحاجة والفقر وسوء الحال.
(2) اي يخرج.
(3) نزا الذكر على الأنثى وثب
عليها وركبها.
(4) اي جائعين.
280
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قالت لأبى عبد الله عليه
السلام الرجل يقول لامرأته أنت على كظهر عمته أو خالته قال هو الظهار (قال
- كا) وسألناه (1) عن الظهار متى يقع على صاحبه (فيه - فقيه) الكفارة فقال
إذا أراد أن يواقع امرأته قلت فان طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة قال
لا سقطت الكفارة عنه قلت فان صام (بعضا - كا - يب) فمرض فأفطر أيستقبل أم
يتم ما بقي عليه فقال إن صام شهرا فمرض استقبل وان زاد على الشهر (الآخر -
كا - يب) يوما أو يومين بنى على ما بقي (2) قال وقال الحرة والمملوكة سواء
غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة وليس عليه عتق ولا صدقة
انما عليه صيام شهر. فقيه 343 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام جميل بن
دراج عن الظهار متى يقع (وذكر مثله إلى قوله ما على الحر من الكفارة).
845 (8) فقيه 346 ج 3 - وفي رواية السكوني قال قال أمير المؤمنين
عليه السلام إذا قالت المرأة زوجي على كظهر أمي فلا كفارة عليها (عليهما -
ئل). ويأتي مثل ذلك عن السكوني في باب ان المظاهر إذا جامع قبل الكفارة
لزمته كفارة أخرى الا ان فيه زوجي على حرام كظهر أمي.
846 (9) فقه الرضا عليه السلام 236 - وإياك أن تظاهر امرأتك فإن الله
عير قوما بالظهار فقال " الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ان
أمهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا " فان ظاهرت
فهو على وجهين فإذا قال الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي وسكت فعليه
الكفارة من قبل أن يجامع فان جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى
فان قال هي كظهر أمه ان فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا فليس عليه كفارة
حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع إلى أن يفعل فان فعله لزمه الكفارة ولا يجامع
حتى يكفر يمينه.



(1) وسألته - يب.
(2) بنى عليه - فقيه - بنى عليه ما بقي - يب.
281
847 (10) الدعائم 275 ج 2 - عن علي وعن الأئمة عليهم السلام انهم
قالوا الظهار من كل ذات محرم أم أو أخت أو عمة أو خالة أو ما هو في مثل
حالهن من ذوات المحارم إذا قال لامرأته أنت على كظهر أمي أو أختي أو
عمتي أو خالتي فهذا هو الظهار.
848 (11) يب 10 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 157 ج 6 - أبى على
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سيف التمار قال قلت لأبى
عبد الله عليه السلام (ان - يب) الرجل يقول لامرأته أنت على كظهر أختي أو
عمتي أو خالتي قال فقال انما ذكر الله الأمهات وان هذا لحرام.
849 (12) فقه الرضا عليه السلام 271 - فاما الظهار أن يقول الرجل
لامرأته أو ما ملكت يمينه هي عليه كظهر أمه أو كظهر أخته أو خالته أو عمته أو
دايته (1) فإذا فعل ذلك وجب عليه للفظ ما قد فسرناه في باب الظهار.
850 (13) كا 161 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن
يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قال
لامرأته أنت على كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو
ككعبها أيكون ذلك الظهار وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر فقال المظاهر إذا
ظاهر من امرأته فقال هي كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ
منها ينوى بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير وكذلك
إذا هو قال كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة.
851 (14) يب 10 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن سهل بن زياد
عن غياث عن محمد بن سليمان عن أبيه عن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قلت له الرجل يقول لامرأته أنت على كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو
كرجلها قال ما عنى ان أراد به الظهار فهو الظهار.



(1) أي المرضعة لولد غيرها.
282
852 (15) يب 9 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 153 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن (عبيد بن - كا) زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال لا طلاق الا ما أريد به الطلاق ولا ظهار الا ما أريد به الظهار.
853 (16) كا 158 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد
بن الحسن يب 11 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن
(بن علي بن فضال - يب) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن
موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الظهار الواجب قال الذي يريد
به الرجل الظهار بعينه فقيه 345 ج 3 - سأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه
السلام عن الظهار (وذكر مثله).
854 (17) المقنع 119 - روى في رجل قال لامرأته هي عليه كظهر أمه
انه ليس عليه شئ إذا لم يرد به التحريم.
وتقدم في باب (2) وجوب النية في العبادات وانه لا عمل الا بالنية
ما يدل على ذلك. وفي رواية إبراهيم (1) من باب (1) ما ورد في الكتاب
والسنة من تحريم نكاح الأمهات والبنات من أبواب ما يحرم بالنسب قوله سئل
أبى عليه السلام عما حرم الله عز وجل من الفروج (إلى أن قال) والمظاهر قبل أن
يكفر وفي رواية الريان (1) من باب (18) ما ورد في سؤال الامام أبى جعفر
عليه السلام عن يحيى بن أكثم من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام فلما كان
وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن
الظهار فحلت له. وفى رواية تحف العقول (2) قوله عليه السلام فظاهر منها
فحرمت عليه فكفر الظهار فحلت له.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (4) ان الظهار ضربان والأبواب الآتية
المربوطة بالظهار ما يدل على ذلك. وفي رواية سماعة (2) من باب (1) ان كفارة
الظهار هي عتق رقبة أو صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا من أبواب

283
الكفارات قوله رجل قال لامرأته أنت على كظهر أمي قال عليه السلام عليه عتق رقبة أو
اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين وفي باب (2) ان عتق الطفل يجزى في
كفارة الظهار وباب (3) ان عتق أم الولد يجزى في كفارة الظهار ما يناسب ذلك.
(2) باب انه لا يكون ظهار في يمين ولا اضرار ولا في غضب ولا في ارضاء
ولا يكون الا على طهر بغير جماع بشهود
855 (1) يب 10 ج 8 - صا 258 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد
ابن الحسين عن فقيه 345 ج 3 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن أبي ولاد عن
(حمزة بن - صا) حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يكون ظهار في يمين
ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة
شاهدين (1) مسلمين.
856 (2) كا 154 ج 6 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق) عن
يب 13 ج 8 - صا 261 ج 3 - ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق فقيه 340 ج 3 - قال (أبو عبد الله
عليه السلام ولا يكون الظهار الا على موضع الطلاق.
857 (3) الدعائم 275 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال ولا يكون
ظهار في غير طهر بغير جماع.
858 (4) الدعائم 276 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
لا ظهار الا في طهر من غير مسيس بشهادة شاهدين في غير يمين كما يكون
الطلاق فما عدا هذا أو شيئا منه فليس بظهار.
859 (5) كا 153 ج 6 - على عن أبيه عن يب 9 ج 8 - فقيه 340 - ج 3 -
(الحسن - يب فقيه) ابن محبوب عن (على - فقيه) ابن رئاب عن زرارة قال



(1) رجلين - فقيه.
(2) أو - فقيه ط جديد.
284
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال هو من كل ذي محرم (من (2) - خ -
فقيه) أم أو أخت أو عمة أو خالة ولا يكون الظهار في يمين قلت فكيف
(يكون (1) كا - فقيه) قال يقول الرجل لامرأته وهي طاهرة من (2) غير جماع
أنت على حرام مثل ظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار صا 258 ج 3 -
الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام
عن الظهار فقال لا يكون الظهار في يمين (وذكر مثله).
860 (6) الدعائم 276 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
ولا يكون الظهار بيمين وانما الظهار أن يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير
جماع أنت على كظهر أمي أو يقول اشهدوا على انها كظهر أمي ولا يقول إن
فعلت كذا وكذا فأنت على كظهر أمي وسأله رجل فقال يا بن رسول الله انى
قلت لامرأتي أنت على كظهر أمي ان خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال
ليس عليك شئ قال الرجل انى أقوى على أن اكفر رقبة أو رقبتين فقال ليس
عليك شئ قويت أو لم تقو إذا حلفت بالظهار فليس ذلك بظهار انما الظهار ان
تقول لامرأتك وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه بحضرة شاهدين أو بحضرة
شهود اشهدوا انها على كظهر أمي ولا تقول ان فعلت كذا وكذا.
861 (7) يب 11 ج 8 - صا 258 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن علي بن فضال عن عطية بن رستم قال سألت الرضا عليه السلام عن
رجل يظاهر (3) من امرأته قال إن كان في يمين فلا شئ عليه.
862 (8) كا 154 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي
نجران عن (4) ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة وغيره قال تزوج حمزة بن
حمران ابنة بكير فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء أنت
لا تبالي الطلاق وليس هو عندك بشئ وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من



(1) هو - صا.
(2) في - يب.
(3) ظاهر - صا.
(4) وعن - خ كا.
285
أمهات أولادك قال ففعل فذكر ذلك لأبى عبد الله عليه السلام فأمره ان يقربهن.
863 (9) كا 154 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبو
العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن أبي عمير عن
عبد الله بن المغيرة قال تزوج حمزة بن حمران ابنة (1) بكير فلما أراد أن
يدخل بها قال (2) (له النساء - كا) لسنا ندخلها عليك حتى (3) تحلف لنا ولسنا
نرضى (منك - يب صا) ان تحلف (لنا - يب - صا) بالعتق لأنك لا تراه شيئا
ولكن احلف لنا بالظهار (4) (وظاهر من - كا) أمهات أولادك وجواريك فظاهر
منهن ثم ذكر (5) ذلك لأبى عبد الله عليه السلام فقال ليس عليك شئ
ارجع (6) إليهن يب 11 ج 8 - صا 258 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن ابن بكير قال تزوج
حمزة بن حمران (وذكر مثله).
864 (10) يب 10 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن البرقي عن فقيه 345 ج 3 - عبد الله بن بكير عن (حمزة بن - يب) حمران
قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل قال لأمته أنت على كظهر أمي يريد أن
يرضى بذلك امرأته قال يأتيها (و - فقيه) ليس (عليها ولا - فقيه) عليه شئ. صا
264 ج 3 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن
حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه
كظهر أمه فقال يأتيها وليس عليه شئ (7).
865 (11) كا 155 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلى الصلاة أو



(1) بنت - يب - صا.
(2) قالوا - يب - صا.
(3) أو - يب - صا.
(4) بظهار - يب صا.
(5) فذكر - صا.
(6) فارجع - يب.
(7) ولا يبعد ان يكون هذا هو الذي تقدم من يب لأنا لم نجد
في التهذيب رواية مثل هذا.
286
يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول ان أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته
عليه كظهر أمه ويحلف على ذلك بالطلاق فقال هذا من خطوات الشيطان
ليس عليه شئ.
866 (12) قرب الإسناد 125 - محمد بن الحسن (1) عن محمد بن
سنان قال كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأول عليه السلام يسأله
قال قلت امرأتي طالق على السنة ان أعدت الصلاة فأعدت الصلاة ثم قلت
امرأتي طالق على الكتاب والسنة ان أعدت الصلاة فأعدت ثم قلت امرأتي
طالق طلاق آل محمد على السنة ان أعدت الصلاة (2) فأعدت قال فلما رأيت
استخفافي بذلك قلت امرأتي على كظهر أمي إذا أعدت الصلاة فأعدت ثم
قلت وقد اعتزلت أهلي منذ سنين قال فقال أبو الحسن عليه السلام الأهل أهله
ولا شئ عليه انما هذا وشبهه من خطوات الشيطان.
867 (13) كا 157 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
مهزيار قال كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك
ان بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث
أو لم يحنث ويقول حنثه كلامه بالظهار وانما جعلت (عليه - كا) الكفارة
عقوبة لكلامه وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه (3) حتى يحنث في الشئ
الذي حلف عليه فان حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه فوقع (4)
عليه السلام (بخطه - كا) لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث يب 12 ج 8 -
روى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال قلت له
ان بعض مواليك (وذكر مثله). (حمله الشيخ ره على أن معناه إذا كان الظهار
معلقا بشرط فإذا حصل الشرط وجبت الكفارة وإن لم يحصل فلا كفارة عليه).
868 (14) كا 160 ج 6 - محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن معاوية بن



(1) الحسين - خ ل.
(2) صلاتي - خ ل.
(3) لا تلزم - يب.
(4) فكتب - يب.
287
حكيم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع وان
كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع قال معاوية وليس
يصح هذا على جهة النظر والأثر في غير هذا الأثر أن يكون الظهار لأن
أصحابنا رووا ان الايمان لا يكون الا بالله وكذلك نزل بها القرآن.
869 (15) يب 10 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي
عبد الله البرقي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر كا 158 ج 6 - محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال الظهار لا يقع على الغضب.
وتقدم في باب (22) حكم تحريم الزوجة والجارية من أبواب الايمان
(ج 19) ما يدل على ذلك، ولاحظ باب (4) الصيغ التي تقع بها الطلاق من أبوابه.
ويأتي في باب (4) أن الظهار ضربان ما يناسب ذلك.
(3) باب ان الظهار لا يقع قبل التزويج وقبل الدخول
870 (1) فقيه 301 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن
سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لأمة كل امرأة أتزوجها
فهي على مثلك حرام قال ليس هذا بشئ.
871 (2) كا 158 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه 340 ج 3 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن
جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل مملك ظاهر من امرأته فقال (لي - كا) لا يكون ظهار ولا (يكون - فقيه)
إيلاء (1) حتى يدخل بها يب 21 ج 8 - الحسن بن محبوب عن جميل بن
دراج عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملوك



(1) الايلاء: القسم.
288
ظاهر من امرأته قال لا يلزمه وقال لي لا يكون إيلاء ولا ظهار حتى يدخل بها.
872 (3) الدعائم 275 ج 2 - عن جعفر بن محمد انه سئل عن رجل
ظاهر من امرأته قبل أن يدخل بها قال لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها.
873 (4) يب 21 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليهما السلام قال في المرأة
التي لم يدخل بها زوجها قال لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار.
(4) باب ان الظهار ضربان مشروط وغير مشروط
874 (1) كا 160 ح 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير يب 12 ج 8 - صا 260 ج 3 - أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسين (بن سعيد - صا) عن صفوان عن ابن أبي عمير عن
عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال الظهار ضربان (1)
أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة والآخر بعدها (2) - كا) فالذي يكفر قبل
المواقعة (3) (فهو - يب - صا) الذي يقول أنت على كظهر أمي ولا يقول إن
فعلت بك كذا وكذا والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول أنت على كظهر
أمي ان قربتك.
875 (2) يب 13 ج 8 صا 260 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة
إذا قال أنت على كظهر أمي ولا يقول أنت على كظهر أمي ان قربتك.
876 (3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 67 - عن ابن أبي عمير عن
عبد الرحمن الحجاج قال المظاهر إذا قال لامرأته أنت على كظهر أمي ولا يقول



(1) على ضربين - يب - صا.
(2) بعد المواقعة - يب.
(3) ان يواقع - يب - صا.
289
ان فعلت كذا وكذا فعليه كفارة قبل أن يواقع وان قال أنت على كظهر أمي ان
قربتك كفر بعد ما يقربها.
877 (4) الدعائم 276 ج 2 - وقد جاءت رواية عن أبي جعفر وأبى
عبد الله عليهما السلام هكذا قال صاحب الحديث عن أحدهما أنه قال الظهار
على وجهين أحدهما فيه الكفارة قبل أن يواقع والآخر فيه الكفارة بعد أن
يواقع فالذي فيه الكفارة بعد أن يواقع قوله أنت على كظهر أمي ان قربتك
فيكفر بعد أن يقربها والثاني قوله أنت على كظهر أمي ولا يقول إن فعلت كذا وكذا.
878 (5) يب 15 ج 8 - صا 260 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
موسى بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال سأل صفوان بن يحيى
عبد الرحمن بن الحجاج وأنا حاضر عن الظهار قال سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول إذا قال الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي لزمه الظهار قال لها
دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار.
879 (6) المقنع 118 - وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال هي عليه
كظهر أمه وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع فان جامع من قبل أن يكفر
لزمته كفارة أخرى فان قال هي عليه كظهر أمه ان فعل كذا وكذا أو فعلت كذا
وكذا فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع فتلزمه الكفارة الهداية
71 - الظهار على وجهين أحدهما أن يقول الرجل للمرأة هي عليه كظهر أمه
ويسكت فعليه الكفارة (وذكر نحوه وزاد) إذا فعل ما حلف عليه فقه الرضا عليه
السلام 236 - فان ظاهرت فهو على وجهين فإذا قال الرجل لامرأته أنت على
كظهر أمي وسكت وذكر نحوه (وزاد) ولا يجامع حتى يكفر يمينه.
880 (7) فقه الرضا عليه السلام 170 فان حلف بالظهار وهو يريد
اليمين فعليه للفظ اليمين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين
مسكينا وقد روى ان الثلاثة عليه عقوبة على مكروه أمه وذوي رحمه بمثل هذا

290
881 (8) كا 159 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
والرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان قال حدثنا أبو عيينة عن زرارة
قال قلت لأبى جعفر عليه السلام انى ظاهرت من أم ولد لي ثم واقعت عليها ثم
كفرت فقال هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا واقع كفر.
882 (9) كا 159 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
يب 20 ج 8 - صا 267 ج 3 - علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا)
ابن أذينة عن زرارة قال قالت لأبى عبد الله عليه السلام رجل ظاهر ثم واقع قبل
أن يكفر فقال لي أو ليس هكذا يفعل الفقيه.
883 (10) يب 13 ج 8 - صا 261 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 154 ج 6 -
(محمد بن يحيى عن - كا - يب) أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل
من أصحابنا عن رجل قال قلت لأبى الحسن عليه السلام إني قلت لامرأتي أنت على
كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال (لي - يب) ليس عليك
شئ فقلت انى قوى (1) على أن اكفر فقال ليس عليك شئ فقلت انى قوى (1) على
أن كفر رقبة (أ - صا) ورقبتين فقال ليس عليك شئ قويت أو لم تقو. فقيه 344 ج 3 -
في رواية الحسن بن علي بن فضال ان رجلا قال قلت لأبى الحسن عليه السلام (وذكر
مثله). وتقدم نحوه في رواية الدعائم (6) من باب انه لا يكون ظهار في يمين.
884 (11) كا 158 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن القاسم بن
محمد الزيات يب 13 ج 8 - صا 260 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى (2) عن أبي
سعيد الآدمي عن القاسم بن محمد الزيات قال قلت لأبى الحسن (الرضا - يب - صا)
عليه السلام انى ظاهرت من امرأتي فقال (لي - يب - صا) كيف قلت قال أنت
على كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا فقال (لي - يب صا) لا شئ عليك ولا تعد.
885 (12) يب 12 ج 8 - صا 259 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن



(1) فانى أقوى - فقيه.
(2) أحمد بن محمد بن يحيى - صا.
291
عبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام
قال الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول أنت على كظهر أمي ثم يسكت فذلك
الذي يكفر (ه - يب) قبل أن يواقع فإذا قال أنت على كظهر أمي إن فعلت كذا
وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث.
886 (13) يب 14 ج 8 - صا 262 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد الأعرج عن موسى بن جعفر عليهما
السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال ليس عليه شئ.
وتقدم في باب (2) أنه لا يكون ظهار في يمين ما يناسب ذلك.
(5) باب أنه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار
887 (1) فقيه 345 ج 3 - قال الصادق عليه السلام لا يقع ظهار على (1)
طلاق ولا طلاق على (2) ظهار.
(6) باب حكم من آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدة
888 (1) فقيه 344 ج 3 - في رواية السكوني قال قال علي عليه السلام
في رجل آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدة قال عليه كفارة واحدة.
الجعفريات 115 - بإسناده عن علي عليه السلام نحوه الا ان فيها في ساعة
واحدة. الدعائم 277 ج 2 - قد روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان
عليا عليه السلام سئل عن رجل آلى وذكر نحوه الا ان فيه في ساعة واحدة.
(7) باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت أو مملوكة
889 (1) كا 156 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار



(1) عن - خ ل.
(2) عن - خ ل.
292
والرزاز عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى يب 24 ج 8 - صا 264 ج 3 -
الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه
السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال الحرة والأمة في هذا (1) سواء فقيه
346 ج 3 - سأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله).
890 (2) يب 24 ج 8 - صا 264 ج 3 - (على - صا) ابن إسماعيل
(الميثمي - صا) عن فضالة عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل ظاهر من جاريته فقال (2) هي مثل ظهار الحرة.
891 (3) يب 232 ج 4 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط
عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن الظاهر عن الحرة والأمة قال نعم قال فان ظاهر في شعبان ولم يجد
ما يعتق قال ينتظر حتى يصوم رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وإن ظاهر وهو
مسافر أفطر حتى يقدم وإن صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدء فيه.
892 (4) قرب الإسناد 160 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يؤلى من أمته فقال
لا كيف يؤلى وليس لها طلاق قلت فظاهر منها قال كان جعفر عليه السلام
يقول يقع على الحرة والأمة الظهار.
893 (5) يب 21 ج 8 - صا 263 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 157
ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي
عبد الله أو (3) أبى الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر
منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال عليه عشر كفارات.
894 (6) الدعائم 276 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام والظهار في
الأمة كالظهار في الحرة يعنى إذا كانت زوجة فأما من ظاهر من أمته فليس ذلك بظهار.



(1) ذلك - كا.
(2) قال - صا.
(3) و - يب - صا.
293
895 (7) يب 24 ج 8 - صا 264 ج 3 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن
علي بن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه فقال يأتيها وليس عليه شئ
- حمله الشيخ ره على أنه إذا كان قد أخل بشرائط الظهار.
896 (8) الجعفريات 115 - باسناد عن علي عليه السلام أنه قال من
شاء بأهلته ليس في الأمة ظهار لأن الله عز وجل يقول والذين يظاهرون (منكم
- دعائم) من نسائهم والأمة ليست بزوجة. الدعائم 276 ج 2 - عن علي عليه السلام
أنه قال ليس بين الحر وأمته ظهار ومن شاء بأهلته أن ليس في الأمة (وذكر مثله).
وتقدم في رواية عبد الله بن المغيرة (9) من باب (2) انه لا يكون ظهار
في يمين قوله احلف لنا بظهار أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن ثم ذكر ذلك
لأبى عبد الله عليه السلام فقال ليس عليك شئ. وفي رواية زرارة (8) من
باب (4) ان الظهار ضربان مشروط وغير مشروط قوله انى ظاهرت من أم ولد
لي ثم واقعت عليها ثم كفرت فقال هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا واقع كفر.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك. وفى رواية صفوان (1) من باب (11)
حكم من ظاهر من نساء متعددة قوله رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه قال
عليه السلام لكل واحدة منهما كفارة الخ.
(8) باب ان المملوك ان ظاهر فليس عليه الا صوم شهر
897 (1) كا 156 ج 6 - محمد عن أحمد عن ابن أبي نجران يب 24 ج 8 -
الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار فقال (عليه - كا - فقيه)
نصف ما على الحر (من - فقيه) صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق.
فقيه 346 ج 3 - سأل محمد بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك

294
(وذكر مثله) نوادر أحمد بن محمد 65 - ابن أبي عمير عن جميل بن دراج
ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام في المملوك يظاهر قال عليه
نصف ما على الحر وذكر مثله.
898 (2) كا 156 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن
محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المملوك
أعليه ظهار فقال نصف ما على الحر من الصوم وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق.
899 (3) الدعائم 279 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام
انهما قالا في الظهار الحر والمملوك فيه سواء غير أن على المملوك نصف
ما على الحر، قال أبو عبد الله عليه السلام في الصوم يصوم شهرا وليس عليه عتق
ولا كفارة لأن مال المملوك لمولاه فليس له أن يعتق ولا أن يتصدق من مال
مولاه إلا أن يأذن له مولاه في ذلك ويتطوع له من ماله فان ذلك يجزى عنه.
900 (4) فقه الرضا عليه السلام 271 - ان حلف المملوك أو ظاهر فليس
عليه الا الصوم فقط وهو شهران متتابعان.
وتقدم في رواية جميل (8) من باب (1) ما ورد في الظهار قوله الحرة
والمملوكة سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة وليس
عليه عتق ولا صدقة انما عليه صيام شهر.
(9) باب ان من ظاهر امرأته وأراد أن يأتيه فعليه الكفارة والا ترك ثلاثة أشهر
فان فاء والا فيخيره الحاكم على الطلاق أو التكفير والمس وبيان جملة من أحكامه
901 (1) يب 6 و 24 ج 8 - صا 255 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن وهيب (1) بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام



(1) وهب - خ يب 6.
295
شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا والا ترك ثلاثة أشهر فان فاء والا وقف
حتى يسأل ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها فان فاء فليس عليه شئ وهي
امرأته وان طلق واحدة فهو أملك برجعتها.
902 (2) يب 17 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 156 ج 6 - محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو
أكثر فقال قال علي عليه السلام مكان كل مرة كفارة قال وسألته عن رجل
ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة قال لا (و - يب) قال وسألته
عن الظهار على الحرة والأمة فقال نعم قيل فان ظاهر في شعبان ولم يجد
ما يعتق قال ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وان ظاهر
وهو مسافر انتظر حتى يقدم وان صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدء فيه (1)
يب 322 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة والحسين (2) عن صفوان عن
العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يظاهر في شعبان
ولم يجد ما يعتق قال ينتظر حتى يصوم شهرين متتابعين وان ظاهر (وذكر مثله).
نوادر أحمد بن محمد 64 - صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلا بن رزين
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الذي يظاهر في شعبان (وذكر
نحوه ما في كا - حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عنهما عليهما السلام مثله).
903 (3) كا 161 ج 6 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن - معلق) ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم



(1) أورده بهذا الاسناد في الاستبصار ج 3 ص 262 و و 264 و 267 متفرقا ولم يذكر السؤال الثاني
وأورده في الفقيه ج 3 ص 343 بإسناده عن محمد بن مسلم متفرقا ولم يذكر السؤال الثاني والثالث ولكن
نقل السؤال الأول عن أبي عبد الله عليه السلام.
(2) والحسن - ئل - وافى.
296
قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن
يواقعها فبانت منه أعليه كفارة قال لا.
904 (4) كا 158 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
جميل وابن بكير وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المظاهر
إذا طلق سقطت عنه الكفارة.
905 (5) كا 159 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار أو غيره
عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر ثم طلق قال سقطت عنه
الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة قيل فإنه راجعها قال إن كان انما طلقها
لإسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة وان
كان طلقها وهو لا ينوى شيئا من ذلك فلا بأس ان يراجع ولا كفارة عليه.
906 (6) فقه الرضا عليه السلام 236 - فان طلقها سقطت عنه الكفارة
فان راجعها لزمته فان تركها حتى يمضى أجلها وتزوجها رجل آخر ثم طلقها
وأراد الأول أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة.
907 (7) كا 161 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن يب 16 ج 8 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن أيوب
الخزاز عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من
امرأته ثم طلقها تطليقة فقال إذا (هو - فقيه) طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم
الطلاق الظهار (قال - كا يب) فقلت (له - كا يب) فله أن يراجعها قال نعم هي
امرأته (قال - كا يب) فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن
يتماسا قلت فان تركها حتى يخلو (1) أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها (2) بعد



(1) يحل - فقيه.
(2) يتزوجها - يب.
297
(ذلك - كا فقيه) هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها (1) قال لا قد بانت منه وملكت
نفسها قلت فان ظاهر منها فلم يمسها (2) وتركها لا يمسها الا انه يراها متجردة
من غير أن يمسها هل يلزمه (في ذلك - كا فقيه) شئ قال هي امرأته وليس
يحرم (3) عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن
يجامعها وهي امرأته قلت فان رفعته إلى السلطان فقالت (ان - فقيه) هذا زوجي
(و - كا) قد ظاهر منى وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على
المظاهر (قال - كا يب) فقال ليس (يجب - يب فقيه) عليه أن يجبر (ه - فقيه) على
العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم (4) يجد
ما يتصدق به (قال (5) كا) فان (6) كان يقدر على أن يعتق فان على الامام أن
يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد ما (7) يمسها فقيه
342 ج 3 - روى ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن بريد بن معاوية قال
سألت أبا جعفر عليه السلام (وذكر مثله).
908 (8) الدعائم 278 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن
رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة قال إذا طلقها بطل الظهار قيل لأبى
عبد الله عليه السلام فان ظاهر منها ثم طلقها واحدة ثم راجعها ما حاله قال هي
امرأته ويجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يمسها إذا أراد أن يواقعها كفر
ثم واقعها قيل فان تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثم خطبها وتزوجها
بعد ذلك هل تلزمه كفارة الظهار قبل أن يمسها قال لا لأنها قد بانت منه وملكت
نفسها وهذا نكاح مجدد.
909 (9) يب 18 ج 8 - صا 265 ج 3 - الحسين بن سعيد عن أبي
المغرا (8) عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من



(1) من قبل أن يتماسا - فقيه.
(2) ولم يمسها - يب.
(3) بمحرم - يب فقيه.
(4) ولا - فقيه.
(5) وقال - يب.
(6) وان - فقيه.
(7) أن - فقيه.
(8) المعزا - خ.
298
امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها قال ليس عليه كفارة قلت إن أراد أن يمسها
قال لا يمسها حتى يكفر قلت فان فعل فعليه شئ قال (أي - يب) والله انه لآثم
ظالم قلت عليه كفارة غير الأولى قال نعم يعتق أيضا رقبة.
910 (10) يب 18 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى
عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله والحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إذا طلق المظاهر ثم راجع فعليه الكفارة.
911 (11) الدعائم 278 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل
عن الظهار متى تقع على صاحبه الكفارة قال إذا أراد أن يواقع امرأته قيل فان
طلقها قبل أن يواقعها أعليه الكفارة قال لا قد سقطت عنه الكفارة.
912 (12) مجمع البيان 247 ج 5 جزء 28 - واما ما ذهب إليه أئمة
الهدى من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم فهو ان المراد بالعود إرادة
الوطأ ونقض القول الذي قاله فإن الوطأ لا يجوز له إلا بعد الكفارة ولا يبطل
حكم قوله الأول إلا بعد الكفارة.
913 (13) يب 17 ج 8 - سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما
السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم
طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول قال نعم عتق
رقبة أو صيام أو صدقة - حمله الشيخ ره على التقية لأنه مذهب قوم من المخالفين.
وتقدم في رواية زرارة (2) من باب (8) ان المعتكف يحرم عليه الجماع من
أبواب الاعتكاف (ج 9) قوله عليه السلام إذا فعل المعتكف الجماع فعليه مثل ما على
المظاهر وفى رواية الجعفريات (3) قوله المعتكف إذا وطأ اهله وهو معتكف
فعليه كفارة الظهار وفي رواية أبى ولاد (7) قوله عليه السلام عليها (أي
المعتكفة التي جامعها زوجها) ما على المظاهر وفي أحاديث باب (1) ما ورد
في الظهار من أبوابه ما يدل على ذلك وفي رواية حفص (5) من باب (7) ان

299
الظهار يقع من الحرة والأمة قوله في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن
جميعا بكلام واحد فقال عليه السلام عليه عشر كفارات. ويأتي في الباب
التالي وما يتلوه وسائر الأبواب الآتية المربوطة بالظهار ما يدل على ذلك.
(10) باب ان من ظاهر من امرأته مرات عديدة فعليه مكان كل مرة كفارة
914 (1) يب 22 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل ظاهر من امرأته
خمس مرات أو أكثر (ما عليه - يب) قال عليه مكان كل مرة كفارة وعنه عن
محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
مثله صا 262 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله سندا ومتنا.
915 (2) يب 18 ج 8 - صا 265 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 156 ج 6 -
على (بن إبراهيم - يب صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 343 ج 3 - حماد
عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث
مرات قال يكفر ثلاث مرات قلت فان واقع قبل أن يكفر قال يستغفر الله ويمسك
حتى يكفر نوادر أحمد بن محمد 65 - محمد بن أبي عمير مثله سندا ومتنا.
916 (3) الدعائم 275 ج 2 - عن علي عليه السلام انه قضى فيمن ظاهر
من امرأته ثلاث مرات ان عليه ثلاث كفارات وعن أبي جعفر وأبى عبد الله
عليهما السلام انهما قالا مثل ذلك وقال علي عليه السلام انما ذلك إذا ظاهر
الرجل من امرأته في مجالس شتى وان كان في أمر واحد فعليه كفارات شتى
وان ظاهر منها مرارا في مجلس واحد فكفارته واحدة.
917 (4) يب 22 ج 8 - صا 262 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن جميل (1) عن أبي عبد الله عليه



(1) رجل - يب.
(2) أي يقدر.
300
السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال عليه السلام خمس عشرة كفارة.
918 (5) يب 22 ج 8 - صا 263 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي الجارود زياد بن منذر قال سأل
أبو الورد أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته أنت على كظهر
أمي مائة مرة فقال أبو جعفر عليه السلام يطيق لكل مرة عتق نسمة قال لا قال
فيطيق (2) إطعام ستين مسكينا مائة مرة قال لا قال فيطيق صيام شهرين
متتابعين مائة مرة قال لا قال يفرق بينهما. فقيه 345 ج 3 - روى زياد بن المنذر
عن أبي الدرداء انه سئل أبو جعفر عليه السلام وانا عنده (وذكر مثله).
919 (6) يب 23 ج 8 - صا 263 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن الحجاج
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس
واحد قال عليه كفارة واحدة - حمله الشيخ ره على أن المراد ان عليه كفارة
في الجنس دون أن يكون المراد به ان عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة.
وتقدم في رواية محمد بن مسلم (2) من باب (9) ان من ظاهر امرأته
وأراد أن يأتيها فعليه الكفارة قوله رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر
فقال قال علي عليه السلام مكان كل مرة كفارة.
(11) باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة
وان كان بلفظ واحد
920 (1) كا 159 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان قال سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل ظاهر
من أربع نسوة فقال يكفر لكل واحدة منهن كفارة وسأله عن رجل ظاهر من
امرأته وجاريته ما عليه قال عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام
شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.

301
921 (2) الدعائم 275 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من
ظاهر من أربع نسوة فأربع كفارات يعنى عليه السلام أن يفرد كل واحدة منهن
بالظهار لأنا قد روينا عن علي عليه السلام انه سئل عن رجل ظاهر من أربع
نسوة في مجلس واحد يعنى بلفظ واحد قال كفارته واحدة.
922 (3) يب 21 ج 8 - صا 263 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد
ابن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في
رجل ظاهر من أربع نسوة قال عليه كفارة واحدة. فقيه 345 ج 3 - في رواية ابن
فضال عن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه
السلام في رجل (وذكر مثله) - حمله الشيخ ره على أن عليه كفارة واحدة في الجنس.
وتقدم في رواية حفص (6) من باب (7) ان الظهار يقع من الحرة والأمة
قوله رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال عليه
السلام عليه عشر كفارات.
(12) باب حكم المظاهر إذا جامع قبل أن يكفر
923 (1) يب 18 ج 8 - صا 265 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 157
ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا) ابن أذينة عن
زرارة وغير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا واقع
المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى (قال - كا) ليس في هذا اختلاف (1).
924 (2) يب 20 ج 8 - ابن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن
البختري عن أبي بصير قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام متى تجب الكفارة
على المظاهر قال إذا أراد أن يواقع قال قلت فان واقع قبل أن يكفر قال فقال
عليه كفارة أخرى المقنع 119 - فان واقعها (وذكر نحوه).



(1) خلاف - صا.
302
925 (3) يب 14 و 18 ج 8 - صا 262 و 265 ج 3 - أحمد بن محمد بن
عيسى عن الحسين (بن سعيد يب 18 صا 265) عن صفوان (1) عن ابن
مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل
ظاهر من امرأته فلم يف قال عليه الكفارة من قبل أن يتماسا قلت فإنه (2) أتاها
قبل أن يكفر قال بئس ما صنع قلت عليه شئ قال أساء وظلم قلت فيلزمه شئ
قال (عتق - يب 18 صا 265) رقبة أيضا.
926 (4) كا 160 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد بن عن الحسن بن علي
عن فقيه 342 ج 3 - أبان عن الحسن الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يظاهر من امرأته قال فليكفر (3) قلت فإنه واقع (من - فقيه) قبل أن يكفر
قال (فقد - فقيه) أتى حدا من حدود الله عز وجل وليستغفر (4) الله وليكف حتى
يكفر.
927 (5) كا 159 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا قالت المرأة
زوجي على حرام كظهر أمي فلا كفارة عليها قال وجاء رجل من الأنصار من
بنى النجار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال انى ظاهرت من امرأتي
فواقعتها قبل أن اكفر فقال وما حملك على ذلك قال لما ظاهرت رأيت بريق (5)
خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر فقال له اعتزلها حتى
تكفر وأمره بكفارة واحدة وان يستغفر الله يب 19 ج 8 - صا 266 ج 3 - محمد
ابن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن عبد الله بن الحسن عن
جده عن (6) علي بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال أتى
رجل من الأنصار من بنى النجار رسول الله صلى الله عليه وآله فقال انى



(1) اسقط في يب 14 صفوان.
(2) فان - خ.
(3) فيكفر - فقيه.
(4) فليستغفر - فقيه.
(5) البريق: اللمعان.
(6) عن جده علي بن جعفر - ئل.
303
ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن اكفر قال وما حملك على ذلك قال رأيت
بريق خلخالها وبياض ساقيها (1) في القمر فواقعتها فقال النبي صلى الله عليه
وآله لا تقربها حتى تكفر وأمره بكفارة الظهار (يب - وأن يستغفر الله).
928 (6) الدعائم 277 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم
السلام انهم قالوا في المظاهر لا يقرب شيئا حتى يكفر فإذا أراد أن يعود إلى
امرأته التي ظاهر منها كفر.
929 (7) الدعائم 278 ج 2 - سئل جعفر بن محمد عليهما السلام عن
المظاهر يواقع امرأته التي ظاهر منها قبل أن يكفر قال ليس هكذا يفعل الفقيه
قيل فان فعل قال أتى حدا من حدود الله عز وجل وعليه إثم عظيم قبل أفعليه
الكفارة غير الأولى قال يستغفر الله ويتوب اليه ويمسك عنها ولا يقربها حتى يكفر.
930 (8) فقه الرضا عليه السلام 236 - فإذا قال الرجل لامرأته أنت على
كظهر أمي وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع فان جامعت من قبل أن
تكفر لزمتك كفارة أخرى الهداية 71 الظهار على وجهين أحدهما أن يقول
الرجل للمرأة هي عليه كظهر أمه ويسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع فان
جامع من قبل أن يكفر لزمه كفارة أخرى.
931 (9) يب 19 ج 8 - صا 266 - ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن الحسين (2) عن ابن أبي عمير يب 11 ج 8 - صا 259 ج 3 - الحسين
ابن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال الظهار لا يقع الا على الحنث فإذا حنث فليس له
أن يواقعها حتى يكفر فان جهل وفعل كان عليه (3) كفارة واحدة.
932 (10) يب 20 ج 8 - صا 266 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى (عن
الحسين بن سعيد - يب) عن صفوان بن يحيى عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر



(1) ساقها - صا.
(2) الحسن - صا.
(3) فإنما عليه - يب 19 صا 266.
304
عليه السلام ان الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فإنما عليه
كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر.
ولاحظ باب (4) ان الظهار ضربان مشروط وغير مشروط فان فيه
ما يمكن أن يناسب الباب وفي رواية الحلبي (9) من باب (9) ان من ظاهر امرأته
وأراد أن يأتيها فعليه الكفارة قوله عليه السلام لا يمسها حتى يكفر قلت فان
فعل فعليه شئ قال (أي - خ) والله انه لآثم ظام قلت عليه كفارة غير الأولى
قال نعم يعتق أيضا رقبة. وفي رواية الحلبي (2) من باب (10) أن من ظاهر من
امرأته مرات عديدة فعليه مكان كل مرة كفارة قوله رجل ظاهر من امرأته
ثلاث مرات قال عليه السلام يكفر ثلاث مرات قلت فان واقع قبل أن يكفر قال
عليه السلام يستغفر الله ويمسك حتى يكفر.
(13) باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فعليه ان يجبر المظاهر
على الكفارة والوطئ إن لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة
933 (1) الدعائم 278 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام
انه سئل عن رجل ظاهر من امرأته فلم يقربها إلا أنه تركها وهو يراها متجردة من
غير أن يمسها هل يلزم في ذلك شئ قال هي امرأته وليس يحرم عليه شئ إلا
مجامعتها يعنى حتى يكفر قيل له فان رافعته إلى السلطان فقالت هذا زوجي قد
ظاهر منى وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر
فقال ليس يجبره (1) (1) على العتق والصيام والطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو
على أن يصوم ولم يجد ما يطعم وان كان يقدر على أن يعتق كان على الإمام أن
يجبره على العتق وعلى الصدقة إن كان عنده ما يتصدق ولم يجد العتق وقال
لا أستطيع الصوم يفعل ذلك به قبل أن يمسها ومن بعد أن مسها (2) إن لم يكن



(1) يجبر - خ.
(2) من بعد ما مسها - خ.
305
كفر قبل المسيس.
وتقدم في رواية يزيد الكناسي (7) من باب (9) ان من ظاهر امرأته
وأراد أن يأتيها فعليه الكفارة قوله قلت فان رفعته إلى السلطان فقالت إن هذا
زوجي قد ظاهر منى وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على
المظاهر فقال ليس عليه ان يجبره على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له
ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به فإن كان يقدر على أن يعتق
فان على الإمام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد ما يمسها.
وفي رواية حمران (1) من باب (1) ما ورد في الظهار قوله صلى الله
عليه وآله قد أنزل الله عز وجل فيك وفي امرأتك قرانا فقرء عليه ما أنزل الله من
قوله " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآية " فضم امرأتك إليك
فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا فقد عفا الله عنك وغفر لك فلا تعد
فانصرف الرجل وهو نادم على ما لا قال لامرأته.
وفي رواية خولة (5) قوله فطلبه رسول الله صلى الله عليه وآله وخيره
بين الطلاق وامساكها فاختار امساكها فقال صلى الله عليه وآله كفر بعتق رقبة
فقال والله ما لي غيرها وأشار إلى رقبته فقال له صم شهرين متتابعين فقال
لا طاقة لي بذلك فقال أطعم ستين مسكينا فقال ما بين لا بيتها أشد مسكنة منى
فأمر النبي صلى الله عليه وآله بشئ من مال الصدقة وأمره أن يطعمه في
كفارته فشكى خصاصة حاله وانه أشد فاقة وضرورة ممن أمر بدفعه اليه
فضحك النبي صلى الله عليه وآله وأمره بالاستغفار وأباح له العود إليها وفي
رواية سلمة بن صخر (6) قوله فتظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان فبينا هي
تخدمني ذات ليلة إذا انكشف شئ منها فما لبثت ان نزوت عليها فلما أصبحت
أتيت قومي فذكرت لهم ذلك وسألتهم أن يمشوا معي إلى النبي صلى الله عليه
وآله فقالوا لا والله فأتيت النبي صلى الله عليه وآله فذكرت له ذلك فقال أعتق

306
رقبة فقلت والذي بعثك بالحق نبيا ما أملك رقبة غيرها وضربت بيدي على
صفحة رقبتي الخ فلاحظ سائر أحاديث الباب.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
كتاب الإيلاء وأبوابه
(1) باب ان الإيلاء هو الحلف على ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر فان
فاء والا فيجبره الحاكم بعد مراجعة الزوجة على الوطأ أو الطلاق
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة
أشهر فان فاؤا فان الله غفور رحيم (226) وان عزموا الطلاق فان الله سميع
عليم.
933 (1) يب 2 ج 8 - صا 252 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 130 ج 6 -
على (بن إبراهيم - يب صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 339 ج 3 - حماد
عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير
طلاق ولا يمين سنة لم يقرب (1) فراشها قال ليأت أهله وقال عليه السلام أيما
رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول (الرجل - يب) (لا - كا - صا) والله
لا أجامعك كذا وكذا (و (2) يقول - كا - صا - يب) والله لأغيظنك ثم يغاضبها (3)
فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف فان فاء والايفاء (4)
أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم فان لم يف أجبر على الطلاق (5) ولا يقع
بينهما طلاق حتى يوقف وان كان أيضا بعد (انقضاء - فقيه) الأربعة الأشهر (ثم
- فقيه) يجبر على أن يفئ أو يطلق. تفسير العياشي 113 - عن الحلبي عن أبي



(1) فلا يأتي - فقيه.
(2) أو - يب.
(3) فغاضبها - صا - ثم يغايظها - فقيه.
(4) وهو - فقيه.
(5) جبر على أن يطلق - كا.
307
عبد الله عليه السلام قال أيما رجل وذكر نحوه إلى قوله حتى توقف ثم قال وان عزم
الطلاق فهي تطليقة - وفيه بعد قوله يغايظها - ولأسؤنك ثم يهجرها فلا يجامعها.
935 (2) يب 2 ج 8 - صا 253 ج 2 - محمد بن يعقوب عن كا 131 ج 6 -
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة
عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا آلى الرجل من
امرأته والايلاء (1) أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا و (2) يقول والله
لأغيظنك (3) ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فان فاء والايفاء أن يصالح
أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وان (4) كان (أيضا -
صا بعد الأربعة الأشهر (5) (حبس - يب) حتى يفئ أو يطلق.
936 (3) كا 133 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غاضب الرجل امرأته
فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت (6) عليه فاما أن يفئ وإما أن
يطلق فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤول.
937 (4) الدعائم 273 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال وإذا
هجر الرجل امرأته سنة أو أقل من ذلك أو أكثر من غير يمين فليس ذلك بايلاء وليأتها.
938 (5) فقه الرضا عليه السلام 248 - واعلم يرحمك الله ان الايلاء أن
يحلف الرجل الرجل أن لا يجامع امرأته فله إلى أن يذهب أربعة أشهر فان فاء
بعد ذلك وهو أن يرجع إلى الجماع فهي امرأته وعليه كفارة اليمين وان أبى أن
يجامع بعد أربعة أشهر قيل له طلق فإن فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب
وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق.
939 (6) يب 6 ج 8 - صا 253 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد



(1) وهو - يب صا.
(2) أو - يب.
(3) لأغيضنك - كا.
(4) فان - صا.
(5) بعد أربعة أشهر - صا.
(6) فاستعدى عليه السلطان أي استعان به فأنصفه منه - اللسان.
308
ابن عيسى عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت
له رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر قال فقال لا يكون إيلاء حتى يحلف
على أكثر من أربعة أشهر.
940 (7) الدعائم 274 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال كل إيلاء
دون الحد فليس بايلاء.
941 (8) يب 5 ج 8 - صا 254 ج 3 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان
عن أبي الجارود أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة
فقلت بعد سنة فقال نعم يوقف هو (1) بعد سنة. ذكر الشيخ ره ان هذا يدل
بالخطاب على أنه لا يوقف قبل سنة ونحن ننصرف عن دليل الخطاب بدليل
آخر وقد قدمنا ما يقتضى الانصراف عن ظاهره.
942 (9) يب 8 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن عثمان
ابن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام انه سأله عن رجل آلى من امرأته متى
يفرق بينهما فقال إذا مضت الأربعة أشهر وقف قلت له من يوقفه قال الامام
قلت فان لم يوقف عشر سنين قال هي امرأته.
943 (10) قرب الإسناد 159 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر البزنطي قال سأل الرضا عليه السلام صفوان وأنا حاضر عن
الايلاء فقال انما يوقف إذا قدمته إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم
يقول له إما أن يطلق واما أن يمسك.
944 (11) تفسير العياشي 113 ج 1 - عن العباس بن هلال عن الرضا
عليه السلام قال ذكر لنا أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان فإذا
مضت الأربعة الأشهر فإن شاء أمسك وان شاء طلق والإمساك المسيس (2).
945 (12) تفسير علي بن إبراهيم 73 ج 1 - حدثني أبي عن ابن



(1) يوقفه - صا.
(2) المسيس: الجماع.
309
مسكان (1) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الايلاء هو أن يحلف
الرجل على امرأته ألا يجامعا فان صبرت عليه فلها أن تصبر فان رفعته إلى
الامام انظره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك إما أن ترجع إلى المناكحة واما أن
تطلق والا حبستك أبدا.
946 (13) الجعفريات 115 - بإسناده عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال
أخبرني أبي ان عليا عليه السلام كان يقول إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ
عليه حتى يمضى أربعة أشهر فان قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة أشهر وقف
فإما أن يفئ أو يطلق مكانه وإن لم تقم المرأة تطلب حقها فليس لك شئ ما لم تطلب.
947 (14) ك 405 ج 15 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي
عن ذريح المحاربي في حديث عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لما سئل
عن الايلاء لابد أن يوقف وان مضت أربعة أشهر وقال علي عليه السلام لابد
أن يوقف وان مضت خمسة أشهر.
948 (15) يب 5 ج 8 - صا 255 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى (2) عن
بنان بن محمد عن محسن عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم (3) عن أبي
عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته قال يوقف قبل الأربعة أشهر
وبعدها - حمله الشيخ ره على أنه يوقف لإلزام الحكم عليه في المدة وهو
الأربعة أشهر دون أن يلزم ايقاع الطلاق وأما بعد الأربعة أشهر فيوقف ويلزم الطلاق.
949 (16) ك 408 ج 15 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن
ذريح المحاربي قال وذكر أبو عبد الله عليه السلام قال كان رجل تخير له امرأة
فدخلت جميلة وليس (4) للرجل ولد وقد أطال صحبتها دهرا قال فبكت ذات



(1) عن أبيه عن صفوان عن ابن مسكان - ئل.
(2) أحمد بن محمد بن يحيى - صا.
(3) عن أبي مريم انه سأله عن رجل - ئل.
(4) فليس - خ.
310
يوم فقال لها زوجها ما يبكيك قالت أبكى لأني لا أرى لك ولدا وأرى للناس
أولادا قال اما انه لم يمنعني من ذلك إلا إكرامك قالت فانى قد أذنت لك في
التزويج قال فتزوج الرجل وبنى (1) به قال فكسل عن الأولى إلى الأخيرة
فجزعت المرأة فقالت سحرت وفعل بك فقال الرجل هي طالق أن أتيتها حتى
آتيك فلم يطق إتيانها قال فشرب اللبن شهرا فلم يصل فقال رجل عند ذلك هذا
الإيلاء قال نعم وبعث إلى المدينة يسأل عن الإيلاء قال لابد أن يوقف وان
مضت أربعة أشهر قال أبو عبد الله عليه السلام وقال علي عليه السلام لابد أن
يوقف وان مضت خمسة أشهر قال قائل فان تراضيا قال نعم.
950 (17) يب 3 ج 8 - صا 253 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 132
ج 6 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار (وأبى العباس محمد بن جعفر
عن أيوب بن نوح ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد عن
ابن سماعة جميعا - كا يب) عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن الإيلاء ما هو فقال هو أن يقول الرجل
لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا و (2) يقول والله لأغيظنك (3) فيتربص بها
أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد (ذلك - يب) الأربعة الأشهر (4) فان فاء وهو أن
يصالح أهله فان الله غفور رحيم وإن لم يف جبر (5) على أن يطلق ولا يقع طلاق (6)
فيما بينهما ولو كان (بعد - كا يب) الأربعة الأشهر (7) ما لم ترفعه إلى الإمام.
951 (18) كا 132 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد
ابن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها فقال إذا مضت
أربعة أشهر وقف وان كان بعد حين فان فاء فليس بشئ وهي امرأته وان



(1) بنى على أهله وبأهله أي عروسه: زفت اليه - دخل عليها - المنجد.
(2) أو - يب.
(3) لأغيضنك - كا.
(4) أشهر - صا.
(5) أجبر - صا.
(6) فلا يطلق - صا.
(7) الأربعة أشهر - يب أربعة أشهر - صا.
311
عزم الطلاق فقد عزم وقال الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيضنك
ولأسؤنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر فإذا مضت أربعة
أشهر فقد وقع الايلاء وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفئ أو يطلق فان فاء فان
الله غفور رحيم وان عزم الطلاق فان الله سميع عليم وهو قول الله عز وجل في كتابه.
952 (19) يب 8 ج 8 - صا 254 ج 3 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل آلى من امرأته فقال الايلاء أن يقول
الرجل والله لا أجامعك كذا وكذا فإنه يتربص أربعة أشهر فان فاء والايفاء أن
يصالح أهله فان الله غفور رحيم وإن لم يف بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله
أو يطلق جبر (1) على ذلك ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وان كان بعد
الأربعة أشهر فان أبى فرق بينهما الإمام.
953 (20) الدعائم 273 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في المؤلى
إذا أوقف فلا ينبغي أن يجبره الإمام على أن يفئ يعنى عليه السلام ان الذي
ينبغي للحكام ان يخيره بين أن يفئ أو أن يطلق فان لم يف أو لم يطلق أجبره
الإمام على أن يفئ أو يطلق وجعل الخيار في ذلك إليه ولا بد من أن يفئ أو
يطلق إذا أوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر.
954 (21) المقنع 118 - والايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيظنك
ولأشق عليك ولأسؤنك ولا أقربك ولا أجامعك إلى كذا وكذا فيتربص به أربعة
أشهر فان فاء وهو أن يصالح أهله ويجامع فان الله غفور رحيم وان طلق فان
الله سميع عليم وان أبى أن يجامع قيل له طلق فان فعل والا حبس في
حظيرة (2) من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق.
955 (22) الدعائم 271 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه
ان عليا عليه السلام قال الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيظنك والله



(1) اجبر - صا.
(2) الحظيرة: ما أحاط بالشئ وهي تكون من قصب وخشب - اللسان.
312
لأسوأنك ثم يهجرها فلا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر فإذا مضت أربعة
أشهر فإنه يوقف حتى يفئ أو يطلق.
وتقدم في باب (7) ان اليمين لا ينعقد بغير الله وأسمائه الخاصة من
أبواب اليمين ما يناسب الباب فلاحظ وفى أحاديث باب (26) أن من يكون
عنده المرأة الشابة فيمسك عنها أربعة أشهر كان آثما من أبواب معاشرة النساء
ما يناسب ذلك وفي رواية محمد بن سليمان (1) من باب (14) ان عدة الوفاة
أربعة أشهر وعشرا من أبواب العدد قوله عليه السلام اما ما شرط لهن في الايلاء
أربعة أشهر فلم يجوز (يجز - خ ل) لأحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه
تبارك وتعالى أنه غاية صبر المرأة من الرجل.
ويأتي في باب (5) ان المرأة ليس لها على المولى قول ولا حق في
الأربعة أشهر ما يدل على ذلك فراجع.
(2) باب ان الايلاء لا يقع الا بعد الدخول
956 (1) كا 134 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة
قال لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون مؤليا حتى
يدخل (بها - خ).
957 (2) يب 7 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 133 ج 6 - محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.
958 (3) يب 7 ج 8 - كا 134 ج 6 - بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل
بها قال لا إيلاء حتى يدخل بها فقال أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبنى بأهله
سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون إيلاء.

313
959 (4) كا 134 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قلت له الرجل يؤلى من امرأته قبل أن يدخل بها قال لا يقع الإيلاء حتى يدخل بها.
960 (5) الدعائم 273 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما
قالا ولا يقع إيلاء حتى يدخل الرجل بأهله ولا يقع على امرأة غير مدخول بها إيلاء.
وتقدم في باب (3) ان الظهار لا يقع قبل الدخول ما يدل على ذلك.
(3) باب انه ليس في الإصلاح إيلاء
961 (1) يب 7 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 132 ج 6 - على عن أبيه
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رجل
أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين ان امرأتي أرضعت غلاما وانى
قلت والله لا أقربك حتى تفطميه (1) فقال ليس في الإصلاح إيلاء.
962 (2) الجعفريات 115 - بإسناده عن علي عليه السلام ان رجلا أتاه
فقال يا أمير المؤمنين ان امرأتي وضعت غلاما وانى قلت والله لا أقربك حتى
تفطمينه مخافة أن تحمل عليه فتقله فقال علي عليه السلام ليس في الإصلاح إيلاء.
963 (3) الدعائم 273 ج 2 - عن علي عليه السلام (نحوه الا انه أسقط
قوله (فتقله).
(4) باب ان الإيلاء لا يقع من الأمة
وتقدم في رواية ابن أبي نصر (5) من باب (7) ان الظهار يقع من الحرة
والأمة من أبواب الظهار قوله الرجل يؤلى من أمته فقال عليه السلام لا كيف
يؤلى وليس لها طلاق.



(1) فطم الصبى: فصله من الرضاع.
314
(5) باب ان المرأة ليس لها على المؤلى قول ولا حق في الأربعة الأشهر
ولا إثم عليه في كفه عنها فإذا مضت المدة فان رفعت المرأة أمرها إلى
الحاكم فعليه ان يجبره على الطلاق أو المس فان امتنع حبسه وشدد عليه في
المأكل والمشرب فان أبى فهل له قتله
964 (1) كا 131 ج 6 - على عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن
أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما
السلام انهما قالا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في
الأربعة الأشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة الأشهر فان مضت الأربعة
الأشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فان رفعت أمرها
قيل له إما أن تفئ فتمسها وإما ان تطلق وعزم الطلاق أن يخلى عنها فإذا
حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء (1) فهذا
الإيلاء الذي أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله.
965 (2) يب 3 ج 8 - صا 255 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 130 ج 6 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الإيلاء إذا آلى الرجل أن لا يقرب
امرأته ولا يمسها ولا يجمع (2) رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة
الأشهر (3) فإذا مضت أربعة (4) أشهر (و - صا) وقف فإما أن يفئ فيمسها وإما
أن يعزم على الطلاق فيخلى عنها حتى إذا حاضت وطهرت (5) من حيضها
طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض



(1) القرء عند اهل الحجاز الطهر وعند اهل العراق الحيض - مجمع.
(2) ولا يجتمع - صا.
(3) الأربعة أشهر - يب صا.
(4) الأربعة - يب.
(5) تطهرت - يب.
315
الثلاثة الاقراء. تفسير العياشي 113 - عن بريد بن معاوية (نحوه) إلا أنه زاد بعد
قوله (فإذا مضت أربعة أشهر) قوله فهو في حل ما سكتت عنه فإذا طلبت حقها
بعد الأربعة الأشهر.
966 (3) الدعائم 272 ج 2 - عنه (1) عليه السلام أنه أوقف عمر بن
الحارث وقد آلى من امرأته عند مضى أربعة أشهر فقال إما أن تفئ وإما أن
تطلق وقال عليه السلام إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه حتى تمضى
أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر أوقف فإما أن يفئ وإما أن يطلق مكانه وإن
لم تقم المرأة تطلب بحقها فليس بشئ ولا يقع الطلاق وان مضت أربعة أشهر
حتى يوقف إن طلبته المرأة وبعد ان يخير في أن يفئ أو أن يطلق وهو في سعة
ما لم يوقف وقال جعفر بن محمد عليه السلام هي امرأته لا يفرق بينهما حتى
يوقف وان أمسكها سنة وليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر فان مضت الأربعة
الأشهر قبل أن يمسها فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة فان رفعت أمرها
إلى الوالي (2) قيل له إما أن تفئ وإما ان تطلق ومتى قامت المرأة بعد الأربعة
الأشهر عليه أوقف لها وإن كان ذلك بعد حين قال والفئ الجماع وإن لم يقدر
عليه لمرض أو علة أو سفر فأقر بلسانه اكتفى بمقالته وإن كان يقدر على
الجماع لم يجزه إلا في الفرج إلا أن يحال بينه وبين الجماع فلا يجد إليه سبيلا
فإذا قال بلسانه عند ذلك أنه قد فاء وأشهد على ذلك جاز.
967 (4) يب 6 ج 8 - صا 257 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 133 ج 6 -
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المؤلى إذا أبى أن يطلق قال كان
أمير المؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه (من - كا صا)



(1) قبل هذا في الدعائم. روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام
قال الإيلاء الخ ويحتمل رجوع الضمير إلى جعفر بن محمد أو إلى علي عليه السلام.
(2) القاضي - خ.
316
الطعام والشراب حتى يطلق. تفسير العياشي 114 ج 1 - عن صفوان عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في المؤلى وذكر مثله.
968 (5) يب 6 ج 8 - صا 257 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 133 ج 6 -
الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن
غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام
إذا أبى المؤلى أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق.
969 (6) فقيه 339 ج 3 - روى انه إن فاء وهو أن يرجع إلى الجماع وإلا
حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق.
970 (7) المقنع 118 - وإن أبى أن يجامع قيل له طلق فان فعل والا
حبس (وذكر مثله ثم قال) وروى انه ان امتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه
على امام المسلمين. فقه الرضا عليه السلام 248 - وان أبى أن يجامع بعد أربعة
أشهر قيل له طلق وذكر نحوه.
971 (8) تفسير علي بن إبراهيم 73 ج 1 - روى عن أمير المؤمنين عليه
السلام انه بنى حظيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة
أشهر وقال له إما ترجع إلى المناكحة أو أن تطلق وإلا أحرقت عليك الحظيرة.
972 (9) يب 6 ج 8 - صا 257 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد بن خالد عن خلف بن حماد كا 133 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد (في حديث له - يب صا)
يرفعه (1) إلى أبي عبد الله عليه السلام في المؤلى إما أن يفئ أو يطلق فان فعل
والا ضربت عنقه.
973 (10) فقيه 340 ج 3 - وقد روى انه متى أمره إمام المسلمين
بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين.



(1) رفعه - كا.
317
974 (11) يب 5 ج 8 - صا 256 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 132
ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن أبي
مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال المؤلى يوقف بعد الأربعة الأشهر (1)
فإن شاء إمساك (2) بمعروف أو تسريح بإحسان فان عزم الطلاق فهي واحدة
وهو أملك برجعتها.
975 (12) يب 4 ج 8 - صا 265 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد
ابن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يف (3) فهي
تطليقة ثم يوقف (4) فان فاء فهي عنده (على - صا) تطليقتين وإن عزم فهي
بائنة منه - حمله الشيخ ره على أنه إذا طلق بعد الأربعة أشهر فهي تطليقة رجعية
فان فاء يعنى راجعها كانت عنده على تطليقتين وان عزم حتى خرجت من
العدة صارت بائنة.
976 (13) يب 3 ج 8 - صا 256 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 131
ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
منصور ابن حازم قال إن المؤلى يجبر على أن يطلق تطليقة بائنة. كا وعن غير
منصور انه يطلق تطليقة يملك الرجعية فقال له بعض أصحابه ان هذا منتقض
فقال لا التي تشكو فتقول يجبرني ويضرني ويمنعني من الزوج يجبر على أن
يطلقها تطليقة بائنة والتي تسكت ولا تشكو إن شاء يطلقها تطليقة يملك
الرجعة. قال الشيخ ره يمكن حمل رواية منصور على من يرى الإمام اجباره
على أن يطلق تطليقة بائنة بأن يباريها ثم يطلقها أو أن تكون الرواية مختصة
بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة.



(1) أشهر - يب صا.
(2) أمسك - يب صا.
(3) لم يف - صا.
(4) توقف - صا.
318
977 (14) يب 4 ج 8 - صا 256 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
ابن محمد عن (1) علي بن حديد عن جميل عن منصور بن حازم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال المؤلى إذا وقف فلم يف طلق تطليقة بائنة. رواه في
الوسائل عن الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد مثله. حمله
الشيخ ره على ما حمل عليه رواية منصور المتقدمة.
978 (15) الدعائم 272 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا أوقف
المؤلى وعزم على الطلاق خلى عنها حتى تحيض أو تطهر فإذا طهرت طلقها
ثم هو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء.
979 (16) وفيه - وعن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال يشهد
شاهدي عدل على الطلاق.
وتقدم في باب (13) أن المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم يجبر
المظاهر على الكفارة والوطئ من أبواب الظهار وباب (1) ان الإيلاء هو
الحلف على ترك وطئ الزوجة ما يدل على ذلك.
(6) باب ان المؤلى إذا طلق فعلى الزوجة العدة وان فاء فعليه الكفارة عن
يمينه
980 (1) يب 7 ج 8 - صا 254 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل آلى من
امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما
تعتد المطلقة وان (2) فاء فامسك فلا بأس. تفسير العياشي 113 ج 1 - عن أبي
بصير في رجل آلى (وذكر مثله إلا أنه قال وإن أمسك فلا بأس).
981 (3) يب 7 ج 8 - صا 254 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن



(1) و - ئل.
(2) فان - صا.
319
سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الإيلاء
فقال إذا مضت أربعة أشهر (و - صا) وقف فإما أن يطلق وإما أن يفئ قلت فان
طلق تعتد عدة المطلقة قال نعم.
982 (4) يب 8 ج 8 - صا 254 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن فقيه
340 ج 3 - أبان (ابن عثمان - فقيه) عن منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل آلى من امرأته فمرت (1) (به - صا) أربعة أشهر قال يوقف فان عزم
الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر (عن - يب) يمينه وأمسكها.
تفسير العياشي 113 ج 1 - عن منصور بن حازم مثله.
983 (5) تفسير العياشي 114 ج 1 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام في الرجل إذا إلى من امرأته فمضت أربعة أشهر ولم يف فهي مطلقة
ثم يوقف فان فاء فهي عنده على تطليقتين وان عزم فهي بائنة منه.
984 (6) وفيه 113 - سئل أبو عبد الله عليه السلام إذا بانت المرأة من
الرجل هل يخطبها مع الخطاب قال يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى
يكفر يمينه.
985 (7) الدعائم 273 ج 2 - عنه (2) عليه السلام أنه قال إذا أفاء
المؤلى فعليه الكفارة.
وتقدم في رواية بريد (1) من باب (6) ان المرأة ليس لها على المؤلى
قول ولا حق قوله عليه السلام المؤلى أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء. وفي
رواية بريد (2) نحوه. ولاحظ سائر أحاديث الباب.
ويأتي في باب (10) وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة
اليمين من أبواب الكفارات ما يناسب ذلك فراجع.



(1) فمضت - عياشي.
(2) الظاهر أن الضمير يرجع إلى علي عليه السلام ويمكن أن يرجع
إلى جعفر بن محمد عليهما السلام.
320
(7) باب حكم المرأة إذا ادعت ان الرجل لا يجامعها وادعى الزوج الجماع
986 (1) يب 8 ج 8 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث
ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهم السلام سئل
عن المرأة تزعم ان زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها قال يحلف ثم يترك.
987 (2) الدعائم 274 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في
فيئة المؤلى إذ قال الرجل قد فعلت وأنكرت المرأة فالقول قول الرجل ولا إيلاء.
وتقدم في باب (6) حكم ما ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج من أبواب
العيوب والتدليس (ج 21) ما يدل على ذلك فراجع.
أبواب الكفارات
(1) باب ان كفارة الظهار هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام
ستين مسكينا وجواز اعطاء كفارة الظهار وصوم رمضان على من لم يجد حتى
يطعم ستين مسكينا أو يأكل منها ويطعم عياله ان كانوا محتاجين
قال الله تعالى في سورة المجادلة (58) والذين يظاهرون من نسائهم ثم
يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما
تعملون خبير (3) فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن
لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله
وللكافرين عذاب اليم (4).
988 (1) يب 15 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 158 ج 6 - (محمد بن
يحيى عن - كا) أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر أمه قال

321
تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا والرقبة تجزئ
(عنه صبى (1) - كا يب 15) ممن ولد في الاسلام يب 321 ج 8 - صا 58 ج 4
الحسين بن سعيد عن الحسن عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المظاهر قال عليه تحرير رقبة (وذكر مثله)
نوادر أحمد بن محمد 66 - الحسين عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب
نحوه.
989 (2) يب 322 ج 8 - صا 58 ج 4 الحسين بن سعيد عن عثمان بن
عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت على كظهر أمي قال
(عليه - يب) عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين. نوادر
أحمد بن محمد 65 - عثمان بن عيسى قال حدثني سماعة بن مهران نحوه.
990 (3) فقه الرضا عليه السلام 236 - وإياك ان تظاهر امرأتك إلى أن
قال ولا يجامع حتى يكفر يمينه والكفارة تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام
فإن لم يجد يتصدق بما يطيق.
991 (4) الدعائم 277 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في كفارة
الظهار إذا كان عند المظاهر ما يعتق أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين
متتابعين فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا.
992 (5) يب 15 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 155 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى
يب 321 ج 8 - صا 57 ج 4 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن فقيه 344
ج 3 - سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته (4) يقول



(1) فيها الصبى - يب 321.
(2) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام - يب 321 صا فقيه.
322
جاء رجل إلى رسول الله (1) صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله (انى - يب
321 صا) ظاهرت من امرأتي فقال اذهب فأعتق رقبة قال ليس عندي (شئ -
كا) قال (اذهب - كا - يب 15 - فقيه) فصم شهرين متتابعين قال لا أقوى (2) قال
اذهب فأطعم ستين مسكينا قال ليس عندي (قال - كا يب صا) فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله أنا أتصدق عنك (بها - يب 15) (قال - فقيه) (فأعطاه تمرا
لإطعام (3) ستين مسكينا (و - خ) قال اذهب فتصدق بها (4) كا - يب 321 صا
فقيه) فقال والذي بعثك بالحق (نبيا - يب 15 صا فقيه) ما (أعلم - كا يب 15
فقيه) (ان - فقيه) بين لابتيها (5) (أحدا - كا يب 15 فقيه) أحوج اليه منى ومن
عيالي قال (6) فاذهب فكل وأطعم عيالك. نوادر أحمد بن محمد 66 - عن
سماعة ابن مهران عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر
نحوه).
993 (6) الدعائم 274 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام قال
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله (وذكر نحوه إلا أن فيه خد هذا البر -
بدل قوله (فأعطاه تمرا).
وتقدم في رواية الزهري (1) من باب (1) ما ورد في حصر وجوه الصيام
الواجب وغيره من أبواب بقية الصوم الواجب قوله عليه السلام وصيام شهرين
متتابعين في كفارة الظهار وفي الرضوي والمقنعة نحوه. وفي رواية الدعائم (4)
من باب وجوب صيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين قوله عليه السلام
صيام الظهار شهران متتابعان وفي رواية الحلبي (5) قوله عليه السلام صيام



(1) إلى النبي - يب 321 صا فقيه.
(2) لا أقدر - يب 321 صا.
(3) ثمن اطعام - يب 321 صا.
(4) بهذا - يب 321 صا - به فقيه.
(5) اللابة: هي الحرة بالفتح والتشديد وهي أرض ذات أحجار
سود والضمير راجع إلى المدينة المشرفة إذ هي بين حرتين عظيمتين والمقصود ما أحاطت به الحرتان -
اللسان ج 1 ص 746.
(6) فقال اذهب فكل - يب 321 فقيه - صا - قال فاذهب وكل - يب 15.
323
كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان وفي رواية ابن مسلم (6) قوله عليه
السلام فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال ينتظر حتى يصوم رمضان ثم
يصوم شهرين متتابعين وفي كثير من أحاديث باب (5) ان من وجب عليه
صيام شهرين متتابعين فصام ما يزيد على النصف أجزأه أن يصوم الباقي
منفصلا ما يدل على ذلك.
وفي رواية زرارة (2) من باب (8) ان المعتكف يحرم عليه الجماع من
أبواب الاعتكاف قوله المعتكف يجامع أهله قال عليه السلام إذا فعل فعليه
ما على المظاهر وفي رواية الجعفريات (3) قوله عليه السلام المعتكف إذا وطأ
أهله وهو معتكف فعليه كفارة الظهار. وفي رواية أبى ولاد (7) قوله عليه
السلام فان على المعتكفة (التي جامعها زوجها) ما على المظاهر.
وفي باب (1) ما ورد في الظهار من أبوابه وباب (10) ان من ظاهر من
امرأته مرات عديدة فعليه لكل مرة كفارة وباب (11) حكم من ظاهر من نساء
متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة وفي باب (12) حكم المظاهر إذا
جامع قبل أن يكفر عالما لزمه كفارة أخرى ما يدل على ذلك.
ويأتي في باب (8) ان من عجز عن كفارة الظهار من أبواب الكفارات
أجزأه صوم ثمانية عشر ما يدل على ذلك.
(2) باب ان عتق الطفل يجزى في كفارة الظهار واليمين ولا يجزى في كفارة
القتل والمراد بالرقبة المؤمنة هي المقرة بالإمامة
994 (1) يب 320 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله كل عتق يجوز له المولود الا في كفارة القتل فان الله تعالى

324
يقول " فتحرير رقبة مؤمنة " يعنى بذلك مقرة (1) قد بلغت الحنث (2) ويجزى
في الظهار صبى ممن ولد في الاسلام وفي كفارة اليمين ثوب يوارى عورته وقال
ثوبان.
995 (2) كا 462 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر وابن أبي عمير جميعا عن معمر بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل
العتق يجوز فيه المولود (وذكر مثله إلى قوله قد بلغت الحنث).
996 (3) نوادر أحمد بن محمد 67 - عن أبي بصير عن معمر بن يحيى
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل (وذكر مثله إلى قوله الا في
كفارة القتل) ثم قال فإنه لا يجوز الا ما قد بلغ وأدرك قلت قول الله " فتحرير
رقبة مؤمنة " قال عنى بذلك مقرة. تفسير العياشي 263 - عن معمر بن يحيى قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.
997 (4) قرب الإسناد 111 - عبد الله الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الظهار هل يجوز
فيه عتق صبى قال إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه.
998 (5) الدعائم 279 ج 2 - عن جعفر بن محمد (3) عليهما السلام أنه قال
يجزى في الظهار رقبة ما كانت صلت وصامت أو لم تصل ولم تصم
صغيرة أو كبيرة.
999 (6) يب 236 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن فقيه 93 ج 3 -
(محمد بن عيسى - فقيه) العبيدي عن الفضل بن المبارك البصري عن أبيه عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قلت له جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة
مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع (قال - يب) فقال عليكم بالأطفال فأعتقوهم فان



(1) أي مقرة بالإمامة.
(2) بلغت الادراك.
(3) عن أبي جعفر - ك.
(4) وإن لم تخرج مؤمنة - فقيه.
325
خرجت مؤمنة فذاك والا (4) لم يكن عليكم شئ.
1000 (7) فقيه 237 ج 3 - روى محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال لا يجوز في القتل الا رجل ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبى.
نوادر أحمد بن محمد 62 - عن الحلبي نحوه.
1001 (8) الدعائم 102 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام
أنه قال يجوز في كفارة اليمين عتق المولود ولا يجوز في القتل الا من أقر بالتوحيد.
1002 (9) الجعفريات 120 - بإسناده عن علي عليه السلام قال
لا تجزى في كفارة القتل الا رقبة قد صلت وصامت وتجزى في كفارة الظهار
ما صلت ولم تصم.
1003 (10) ك 413 ج 15 - أحمد بن محمد السياري في التنزيل
والتحريف عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال في قوله تعالى " من أوسط ما تطعمون الآية " والرقبة
المسلمة صغيرة كانت أو كبيرة.
1004 (11) يب 249 ج 8 - البزوفري عن أحمد بن موسى النوفلي عن أحمد
بن هلال عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام في قول الله عز وجل " فتحرير رقبة مؤمنة " قال يعنى مقرة (1). نوادر
أحمد بن محمد 61 - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي (مثله).
1005 (12) تفسير العياشي 263 - عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي
عليه السلام قال الرقبة المؤمنة التي ذكرها الله إذا عقلت والنسمة التي
لا تعلم الا ما قلته وهي صغيرة.
1006 - (13) تفسير العياشي 263 - عن كردويه الهمداني عن أبي الحسن
عليه السلام في قول الله " فتحرير رقبة مؤمنة " كيف تعرف المؤمنة قال على الفطرة.



(1) مقرة بالإمامة - خ - ئل.
326
وتقدم في رواية معاوية بن وهب (1) من باب (1) ان كفارة الظهار هي
عتق رقبة أو صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا قوله عليه السلام والرقبة
يجزئ عنه صبى ممن ولد في الاسلام.
ويأتي في رواية زرارة (33) من باب (10) وجوب الكفارة المخيرة
المرتبة في مخالفة اليمين قوله عليه السلام ويجوز في عتق الكفارة الولد.
(3) باب ان عتق أم الولد يجزى في كفارة الظهار.
1007 (1) يب 319 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن
أبيه ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال أم الولد تجزى
في الظهار فقيه 346 ج 3 - وفي رواية السكوني قال قال علي عليه السلام (وذكر مثله).
1008 (2) الجعفريات 115 - بإسناده عن علي عليه السلام قال
اليهودي والنصراني وأم الولد يجوزون (1) في كفارة الظهار والصغير والكبير.
1009 (3) الدعائم 279 ج 2 - قال علي عليه السلام اليهودي
والنصراني وأم الولد يجزئون في كفارة الظهار.
ويدل على ذلك عموم الأحاديث الواردة في جواز عتق العبد والأمة
واطلاقاتها فإنها أمة ما لم تعتق.
(4) باب حكم عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه والأعور والأشل
والأعرج والأقطع في الكفارة
1010 (1) يب 230 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 196 ج 6 - عدة
من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله (2) عن أبيه عن أبي البختري عن أبي
عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال لا يجوز في العتاق الأعمى



(1) في بعض النسخ لا يجوزون - والظاهر أنه سهو.
(2) أحمد بن محمد - يب.
327
(ولا أعور - فقيه) والمقعد (1) ويجوز الأشل والأعرج. فقيه 85 ج 3 - روى
أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال
لا يجوز (وذكر مثله) قرب الإسناد 74 - السندي بن محمد البزاز عن أبي
البختري عن جعفر (مثل ما في فقيه) المقنع 162 - قال علي بن أبي طالب عليه
السلام (وذكر مثل ما في فقيه).
1011 (2) يب 319 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال
لا يجزى الأعمى في الرقبة ويجزى ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج
والأعور ولا يجوز المقعد.
1012 (3) يب 324 ج 8 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن
هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال
العبد الأعمى والأجذم (2) والمعتوه (3) لا يجوز في الكفارات لأن رسول الله
صلى الله عليه وآله اعتقهم.
1013 (4) الجعفريات 115 - بإسناده عن علي عليه السلام قال لا يجوز
في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون ولا كل ذي عيب فاسد.
1014 (5) الدعائم 279 ج 2 - قال علي عليه السلام (وذكر نحوه الا انه
لم يذكر الأعور).
1015 (6) قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل (جعل - خ)
عليه عتق نسمة أيجزى عنه أن يعتق أعرج أو أشل قال إذا كان ممن يباع أجزء



(1) المقعد: الذي لا يقدر على القيام لزمانة به كأنه قد الزم العقود - اللسان.
(2) الأجذم: مقطوع اليد.
(3) المعتوه: المدهوش من غير مس جنون. والمعتوه والمخفوق: المجنون وقيل
المعتوه: ناقص العقل.
328
عنه إلا أن يكون وقت على نفسه (شيئا - خ ل) فعليه ما وقت ئل 33 ج 16 -
علي بن جعفر في كتابه (مثله).
وتقدم في باب (19) ان المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم فقد عتق من
أبواب العتق (ج 19) ما يدل على ذلك.
(5) باب ان من دبر عبده ثم مات فانعتق لم يجزه عن الكفارة
1016 (1) كا 194 ج 6 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق) عن يب 231 ج 8 - (الحسن - يب) ابن محبوب
عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان هشام بن أدين (1)
سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث بسيده حدث (الموت -
كا) فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزئ عن الميت عتق
العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على
الميت فقال لا.
1017 (2) يب 248 ج 8 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن
محمد عن ابن أبي عمير يب 25 ج 8 - علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل (2) لعبده العتق
ان حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة (واجبة - يب 248) في كفارة
يمين أو ظهار أيجزئ عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة (عليه -
يب 248) قال لا.
1018 (3) الدعائم 279 ج 2 - قال أبو عبد الله عليه السلام لا يجوز في
كفارة الظهار مدبر ولا مكاتب.
1019 (4) وفيه 316 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال



(1) أذينة - يب. أديم - خ.
(2) يجعل - يب 25.
329
لا يجزئ عتق المدبر من الرقبة الواجبة.
وتقدم في رواية ابن سنان (1) من باب (49) ان من دبر عبده أو أوصى
بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفارة لم يجز عنه ذلك من أبواب الوصية قوله
رجل جعل لعبده العتق ان حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة
واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزى عنه ان يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة
عليه فقال لا.
(6) باب ان من كان عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ويوما من الشهر
الآخر يجزيه في التتابع ولا يجزى أقل من ذلك ولا يجوز صوم الكفارة في
السفر والمرض
1020 (1) فقيه 345 ج 3 - روى أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن عيينة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال المظاهر إذا صام شهرا وصام من الشهر الآخر
يوما فقد واصل فإن شاء فليقض متفرقا وان شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام.
1021 (2) الدعائم 280 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من
صام في كفارة الظهار شهرا فما دونه ثم أفطر لعلة أو لغير علة فقد هدم صومه
وعليه ان يستقبل الصوم من أوله حتى يصوم شهرين متتابعين فان صام شهرا
ودخل في الشهر الثاني ثم قطع صومه فإنما عليه ان يقضى ما بقي من الشهرين
لأنه قد تابع بينهما.
1022 (3) نوادر أحمد بن محمد 48 - عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم ثم يمرض
هل يعتد به قال نعم أمر الله حبسه قلت امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال
تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت أرأيت ان هي
يئست عن المحيض هل تقضيه قال لا، يجزيها الأول. وتقدم نحوه من يب و

330
صا في باب (5) ان من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام ما يزيد على
النصف أجزأه أن يصوم الباقي منفصلا من أبواب بقية الصوم الواجب.
1023 (4) نوادر أحمد بن محمد 48 - عن محمد بن مسلم قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام ان امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض
قال تصوم ما حاضت فهو يجزيها وتقدم نحوه عن يب في باب (5) ان من وجب
عليه صيام شهرين متتابعين فصام ما يزيد على النصف من أبواب بقية الصوم
الواجب.
وتقدم في باب (3) وجوب صيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين
من أبواب بقية الصوم الواجب ما يدل على ذلك وفي رواية ابن مسلم (6) قوله
وان ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم. وفي باب (5) ان من وجب عليه صيام
شهرين متتابعين فصام ما يزيد على النصف أجزأه الباقي منفصلا من أبواب بقية
الصوم الواجب ما يناسب ذلك.
وفي رواية جميل (8) من باب (1) ما ورد في الظهار من أبوابه قوله فان
صام بعضا فمرض فأفطر أيستقبل أم يتم ما بقي عليه فقال عليه السلام ان صام
شهرا فمرض استقبل وان زاد على الشهر يوما أو يومين بنى على ما بقي وفي
رواية ابن مسلم (2) من باب (9) ان من ظاهر امرأته وأراد أن يأتيها فعليه
الكفارة قوله فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال عليه السلام ينتظر حتى
يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى
يقدم.
(7) باب حكم من شرع في الصوم ثم قدر على العتق
1024 (1) قرب الإسناد 111 - عبد الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل صام من

331
الظهار ثم أفطر وبقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه قال إذا صام شهرا ثم دخل
في الثاني أجزأه الصوم فليتم صومه ولا عتق عليه ئل 554 ج 15 - ورواه على
ابن جعفر في كتابه مثله.
1025 (2) يب 17 ج 8 - صا 268 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الأحول عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهما السلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة قال
يعتقها ولا يعتد بالصوم (حمله الشيخ ره على الاستحباب).
1026 (3) الجعفريات 115 - بإسناده عن علي عليه السلام في رجل
ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق فصام ثم أيسر وهو في الصيام ولم يفرغ من
صيامه قال يقطع الصوم ويكفر وان كان فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج
من صيامه فلا قضاء عليه وقد كفر كفارته.
1027 (4) الدعائم 279 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال صيام
الظهار شهران متتابعان كما قال الله تعالى فان صام المظاهر فأصاب ما يعتق
قبل أن ينقضى صيامه أعتق وانهدم الصيام وان فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة
خرج من الصيام فقد قضى الواجب ولا شئ عليه.
وتقدم في رواية ابن مسلم (4) من باب (7) ان الظهار يقع من الحرة
والأمة قوله عليه السلام وان صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدء فيه.
(8) باب ان من عجز من كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما.
1028 (1) يب 23 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين
عن وهب بن حفص النخاس عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام
قال يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام.

332
وتقدم في رواية أبى بصير (1) من باب (6) حكم من كان عليه شهرين
متتابعين فلم يقدر على الصيام من أبواب بقية الصوم الواجب قوله عليه السلام
ومن لا يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة فليصم
ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام وفي رواية سماعة (2) نحوه وفي
مرسلة مقنعة (3) قوله سئل عليه السلام عمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين
فلم يقدر على صيامهما فقال عليه السلام يصوم ثمانية عشر يوما ان قدر على ذلك.
(9) باب ان من عجز عن الكفارة اجزاه الاستغفار ما خلا كفارة الظهار وبيان
حد العجز
1029 (1) كا 461 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن
يب 16 و 320 ج 8 - صا 56 ج 4 عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال (كل - يب صا) من عجز عن الكفارة التي تجب عليه (من -
يب صا) صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب
على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار (1) له الكفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا
لم يجد ما يكفر (به - يب صا) حرم عليه أن يجامعها وفرق بينهما الا ان ترضى
المرأة أن تكون معه (2) ولا يجامعها.
1030 (2) يب 320 ج 8 - صا 56 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 461
ج 7 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام (ان - يب صا) الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة
فليستغفر ربه وينوى (3) أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه
من (4) الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر (به - يب صا) يوما من الأيام



(1) والاستغفار - كا.
(2) يكون معها.
(3) ولينو - يب - ثم لينو - صا.
(4) عن - يب.
333
فليكفر وان تصدق (بكفه - يب) وأطعم (1) نفسه وعياله فإنه يجزئه إذا كان محتاجا
وإن لم يجد ذلك فليستغفر (الله - يب صا) ربه وينوى الا يعود فحسبه ذلك والله كفارة.
1031 (3) يب 296 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 452 ج 7 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه
السلام قال سألته عن كفارة اليمين في قوله الله (2) عز وجل " فمن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد وان (3) الرجل يسأل في كفه وهو يجد
فقال إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو (4) ممن لا يجد نوادر أحمد
ابن محمد 60 - صفوان بن يحيى و (5) إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (نحوه).
1032 (4) تفسير العياشي 338 ج 1 - عن إسحاق بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام نحوه وزاد وقال الصيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (22) حكم الكفارة على من أتى امرأته
حال الحيض من أبواب الحيض ما يدل على ذلك. وفى في باب (9) ان من ظاهر
امرأته وأراد أن يأتيها فعليه الكفارة من أبواب الظهار ما يناسب ذيل الباب. وفي
رواية زياد بن المنذر (5) من باب (10) ان من ظاهر من امرأته مرات عديدة فعليه
مكان كل مرة كفارة قوله رجل قال لامرأته أنت على كظهر أمي مئة مرة فقال
عليه السلام يطيق لكل مرة عتق نسمة قال لا قال فيطيق اطعام ستين مسكينا مئة
مرة قال لا قال فيطيق صيام شهرين متتابعين مئة مرة قال لا قال يفرق بينهما.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.
(10) باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين وهي اطعام
عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية



(1) أو أطعم - يب - فأطعم - صا.
(2) في قوله - يب.
(3) فان - يب.
(4) هو - يب.
(5) عن - ك.
334
فان عجز استغفر الله وبيان مقدار الكسوة والاطعام
قال الله تعالى في سورة المائدة (5) لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط
ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم آياته
لعلكم تشكرون (89).
سورة التحريم (66) قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو
العليم الحكيم (2).
1033 (1) يب 295 ج 8 - صا 51 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 451
ج 7 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان (بن يحيى - كا) عن ابن مسكان عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم (عنه - خ) عشرة
مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل
انسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع فان لم يقدر
على واحدة من الثلاثة فالصيام (عليه - كا يب) ثلاثة أيام.
1034 (2) تفسير العياشي 338 ج 1 - عن الحلبي نحوه الا ان فيه لكل
مسكين مدين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة (1).
1035 (3) المقنع 137 - واعلم أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل
مسكين مد أو كسوتهم لكل رجل ثوبان (وذكر نحوه وزاد في آخره قوله متواليات).
1036 (4) يب 296 ج 8 - صا 52 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 452
ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة



(1) الحفنة ملأ الكفين من الطعام. ومد من دقيق - ك. لكل مسكين مدين مد من حنطة ومد من دقيق - العياشي.
335
عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كفارة اليمين عتق رقبة أو (1) إطعام عشرة
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم والوسط الخل
والزيت وأرفعه الخبز واللحم والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين والكسوة
ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عز وجل " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ".
1037 (5) كا 452 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب
295 ج 8 - صا 51 ج 4 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي
حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن كفارة اليمين قال عتق رقبة
أو كسوة والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزء عنه فان
لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مدا مدا. نوادر أحمد
بن محمد 58 - القاسم بن محمد عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
1038 (6) كا 453 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي
ابن الحكم عن أبي حمزة الثمالي فقيه 229 ج 3 - روى القاسم بن محمد
الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قال
والله ثم لم يف (به - فقيه) فقال أبو عبد الله عليه السلام كفارته إطعام عشرة
مساكين مدا مدا (من - كا) دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام
متواليات إذا لم يجد شيئا (من - ذا - كا).
1039 (7) نوادر أحمد بن محمد 57 - القاسم بن محمد عن علي عن أبي
حمزة قال سألته (وذكر نحوه الا ان فيه عشرة مساكين مدا من دقيق).
1040 (8) تفسير العياشي 339 - قال علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين
مد مد.
1041 (9) فقه الرضا عليه السلام 270 - فان حلف أن لا يقرب معصية أو



(1) و - يب.
336
حراما ثم حنث فقد وجب عليه الكفارة والكفارة إطعام عشرة مساكين أو
كسوتهم (1) ثوبين لكل مسكين والمكفر عن يمينه بالخيار (و - خ) ان كان
موسرا أي ذلك شاء فعل والمعسر لا شئ عليه إلا إطعام (2) عشرة مساكين أو
صوم ثلاثة أيام ان أمكنه ذلك والغنى والفقير في ذلك سواء.
1042 (10) يب 299 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن علي بن الحكم عن حمزة عن أبي جعفر عليه السلام (3) قال سمعته يقول إن
الله فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الإمام في المحارب
أن يصنع ما شاء (4) وقال كل شئ في القرآن - أو - فصاحبه فيه بالخيار.
تفسير العياشي 338 ج 1 - عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).
1043 (11) كا 454 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى
عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي الخالد القماط انه سمع أبا عبد الله عليه
السلام يقول من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم يطعم عشرة مساكين مدا مدا
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
1044 (12) تفسير العياشي 338 - عن أبي خالد القماط انه سمع أبا
عبد الله عليه السلام يقول في كفارة اليمين من كان له ما يطعم فليس له أن
يصوم أطعم عشرة مساكين مدا مدا فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام أو عتق رقبة
أو كسوة والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه. نوادر
أحمد ابن محمد 60 - عن إبراهيم بن عمر (5) انه سمع (وذكر نحوه إلى قوله
ثلاثة أيام).
1045 (13) تفسير العياشي 338 - عن الزهري عن علي بن الحسين
عليهما السلام قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب لمن لم يجد



(1) أو كسوتهن - خ ل.
(2) الا طعام - خ.
(3) عن (أبى - خ) حمزة عن جعفر عن أبيه ان
عليا - ئل.
(4) يشاء - عياشي.
(5) عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر - ئل.
337
الإطعام قال الله تعالى " فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم " كل
ذلك متتابع ليس بمتفرق.
1046 (14) كا 453 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 298 ج 8 - صا 52
ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال سألته عن شئ من كفارة اليمين (قال - صا) فقال يصوم ثلاثة أيام
قلت إنه ضعف عن الصوم وعجز قال يتصدق على عشرة مساكين قلت إنه
عجز من ذلك قال فليستغفر الله عز وجل ولا يعد - كا فإنه أفضل الكفارة
وأقصاه وأدناه فليستغفر ربه ويظهر توبة وندامة.
1047 (15) تفسير العياشي 338 - عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سئل عن كفارة اليمين في قول الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة
أيام " ما حد من لم يجد فهذا الرجل يسأل في كفه وهو يجد فقال إذا لم يكن
عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجد وقال الصيام ثلاثة أيام لا يفرق
بينهن. نوادر أحمد بن محمد 57 - عن صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمار عن أبي
إبراهيم عليه السلام قال سألته عن كفارة اليمين (وذكر نحوه إلى قوله فهو لا يجد).
1048 (16) تفسير العياشي 339 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن قال وقال
كل صيام يفرق الا صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين فان الله يقول " صيام ثلاثة
أيام متتابعات.
1049 (17) ئل 562 ج 15 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال
سألته عن كفارة صوم اليمين أيصومها جميعا أم يفرق بينها قال يصومها جميعا.
1050 (18) تفسير العياشي 337 - عن سماعة بن مهران عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو
كسوتهم " في كفارة اليمين قال ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوم (لشبعهم يوما -

338
خ) وكان يعجبه مد لكل مسكين قلت أو كسوتهم قال ثوبين لكل رجل.
1051 (19) تفسير العياشي 337 - عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر
عليه السلام عن قول الله " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال قوت عيالك
والقوت يومئذ مد قلت أو كسوتهم قال ثوب.
1052 (20) يب 295 ج 8 - صا 51 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 452
ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران (1) عن عاصم بن حميد عن
محمد بن قيس قال قال أبو جعفر عليه السلام قال الله عز وجل لنبيه صلى الله
عليه وآله " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله
غفور رحيم " قد فرض الله لكم تحله أيمانكم " فجعلها يمينا وكفرها رسول
الله صلى الله عليه وآله قلت بما كفر قال أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد
قلت فمن وجد الكسوة (2) قال ثوب يوارى (به - كا) عورته. نوادر أحمد بن
محمد 59 - عن محمد بن قيس قال أبو جعفر عليه السلام (وذكر نحوه).
1053 (21) نوادر أحمد بن محمد 61 - حماد بن عيسى عن ربعي قال
قال محمد بن مسلم لأبى جعفر عليه السلام في كفارة اليمين قال أطعم رسول
الله صلى الله عليه وآله عشرة مساكين كل (3) مسكين مد من طعام في أمر
مارية وهو قول الله عز وجل " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " إلى آخره.
1054 (22) يب 297 ج 8 - صا 53 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 453
ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام في قول قول الله عز وجل " من أوسط ما تطعمون أهليكم "
قال هو كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل
أقل من المد (فبين ذلك - كا يب) وإن شئت جعلت لهم ادما (4) والأدم أدناه



(1) عن ابن أبي عمير - ئل 564.
(2) لكل مسكين مد قلنا فما حد الكسوة - كا.
(3) لكل - ئل.
(4) أداما - صا.
(5) والإدام أدناه ملح - صا.
339
الملح (5) وأوسطه (الخل و - كا يب) الزيت وارفعه اللحم نوادر أحمد بن
محمد 61 - حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام (نحوه).
1055 (23) تفسير العياشي 337 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال في كفارة اليمين يعطى كل مسكين مدا على قدر ما يقوت انسانا من
أهلك في كل يوم وقال مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين
أو كسوتهم ثوبين.
1056 (24) ك 418 ج 15 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل واحد
مد فيه طحنته وحطبه أو ثوب وفي رواية الحلبي مد وحفنة أو ثوبين وان أعتق
مستضعفا وقد وجب عليه العتق لم يكن به بأس.
1057 (25) تفسير العياشي 336 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين الا ترى أنه يقول " من
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة " فمن لم يجد فصيام
ثلاثة أيام فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل انسان دون المد ولكن يحسب في
طحنه (طبخه - خ) ومائه وعجينه فإذا هو يجزى لكل انسان مد وأما كسوتهم
فان وافقت به الشتاء فكسوته وان وافقت به الصيف فكسوته لكل مسكين إزار
ورداء وللمرأة ما يوارى ما يحرم منها إزار وخمار ودرع وصوم ثلاثة أيام وإن شئت
ان تصوم انما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره.
1058 (26) نوادر أحمد بن محمد 59 - عن منصور بن حازم قال قال
لي أبو عبد الله عليه السلام أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين الا صدقة
الفطر فإنه نصف صاع أو صاع من تمر.
1059 (27) الدعائم 102 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام

340
يجزئ في كفارة اليمين مد من طعام لكل مسكين.
1060 (28) نوادر أحمد بن محمد 58 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن
عبد الله عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في كفارة
اليمين قال عشرة امداد نقى طيب لكل مسكين مد.
1061 (29) كا 454 ج 7 - على عن أبيه عن يب 296 ج 8 - صا 52 ج 4 -
(الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر
عليه السلام عن " أوسط ما تطعمون أهليكم " فقال ما تقوتون (1) به عيالكم من
أوسط ذلك قلت وما أوسط ذلك فقال الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به
مرة واحدة قلت كسوتهم قال ثوب واحد.
1062 (30) ك 418 ج 15 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي
بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل " من أوسط
ما تطعمون أهليكم " قال قوت عيالك والقوت يومئذ مد - الخبر.
1063 (31) يب 297 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 453 ج 7 - على
(بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله
عليه السلام في كفارة اليمين مد (مد - كا) من حنطة وحفنة (2) لتكون الحفنة
في طحنه وحطبه. نوادر أحمد بن محمد 61 - عن هشام بن الحكم (نحو ما في
يب).
1064 (32) نوادر أحمد بن محمد 61 - عن عبيد الله بن علي الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين مد وحفنة.
1065 (33) تفسير العياشي 338 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه
السلام قال في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط
ما تطعمون أهليكم بالإدام والوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم



(1) تعولون - صا - والعول قوت العيال.
(2) الحفنة: مل ء الكفين.
341
والصدقة مد مد لكل مسكين والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول
الله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ويصومهن متتابعات ويجوز في عتق الكفارة
الولد ولا يجوز في عتق القتل الا مقرة بالتوحيد.
1066 (34) الدعائم 102 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في
قول الله عز وجل " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال من أوسط ما يأكل أهل
البيت قال هو الخل والزيت والخبز وارفع الطعام الخبز واللحم وأقله الخبز والملح.
1067 (35) ك 419 ج 15 - أحمد بن محمد السياري في التنزيل
والتحريف عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال من أوسط ما تطعمون أهليكم قال أعلاه الخبز واللحم
وأوسطه الخبز والزيت وأقله الخبز والملح الخبر.
1068 (36) يب 23 ج 8 - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد
ابن محمد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أحدهما عليهما
السلام في كفارة الظهار قال يتصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين.
1069 (37) تفسير العياشي 338 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين مد من حنطة ومد من دقيق
وحفنة أو كسوتهم لكل انسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة
شاء صنع فان لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام.
1070 (38) يب 296 ج 8 - صا 52 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 453
ج 7 - على (بن إبراهيم - صا) عن أبيه عن (أحمد بن محمد - كا يب) ابن أبي نصر
والحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر (1) قال سألت أبا جعفر عليه
السلام عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين قال ثوب يوارى (به - كا)
عورته. نوادر أحمد بن محمد 61 - عن معمر بن عمر (نحوه).



(1) عثمان - يب صا.
342
1071 (39) نوادر أحمد بن محمد 60 - النضر بن سويد عن عاصم بن
حميد عن أبي بصير (يعنى المرادي - ئل) عن أبي جعفر عليه السلام قال سألت
عن قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم قال ثوب.
1072 (40) ك 419 ج 15 - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي
بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى " من أوسط ما تطعمون " إلى أن
قال قلت أو كسوتهم قال ثوب.
1073 (41) ك 420 ج 15 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل
والتحريف عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال في قوله من أوسط ما تطعمون الآية والكسوة ثوب الخبر.
1074 (42) الدعائم 102 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في قول
الله أو كسوتهم قال ثوبان لكل انسان.
وتقدم في باب (3) وجوب صيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين من
أبواب بقية الصوم الواجب ما يدل على ذلك وفي رواية علي بن جعفر (14)
من باب (4) الصيغ التي تقع بها الطلاق من أبواب الطلاق قوله بما يكفر يمينه
قال عليه السلام اطعام عشرة مساكين فقلت كم إطعام كل مسكين فقال مد مد
قال وسألته عن هذه الآية " أو كسوتهم " للمساكين فقال ثوب يوارى عورته.
(11) باب ان الرجل إذا حنث تجب عليه كفارة اليمين
1075 (1) يب 299 ج 8 - صا 44 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن فقيه 234 ج 3 - محمد بن يحيى (الخزاز - فقيه) عن طلحة
ابن زيد عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه أن عليا عليهم السلام كره ان يطعم
الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.
1076 (2) يب 299 ج 8 - صا 44 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي

343
جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه ان علي بن أبي طالب
عليهم السلام قال إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل أن يحنث.
حمله الشيخ ره على التقية لأنه موافق لمذهب العامة.
ولاحظ الباب المتقدم وفيه ما يناسب ذلك.
(12) باب انه لا يجزى اطعام الصغار في الكفارة منفردين بل صغيرين بكبير
وان الصغير والكبير والرجل والمرأة في الاعطاء سواء
1077 (1) كا 454 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 297 ج 8 - صا 53
ج 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث (بن إبراهيم - كا) عن أبي
عبد الله عليه السلام قال لا يجزى (1) اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن
صغيرين بكبير المقنع 136 - لا يجوز (وذكر مثله).
1078 (2) يب 300 ج 8 - الصفار عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني
عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال من أطعم في كفارة
اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير.
1079 (3) يب 297 ج 8 - صا 53 ج 4 - يونس بن عبد الرحمن عن أبي
الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين
أيطعم (2) الكبار والصغار سواء والنساء والرجال أو يفضل الكبار على الصغار
والرجال على النساء فقال كلهم سواء ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين
وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب. حمله الشيخ ره
على ما لو اجتمع الصغار مع الكبار.
وتقدم في رواية الحلبي (21) من باب (1) وجوب كفارة المخيرة
المرتبة في مخالفة اليمين قوله عليه السلام في قوله تعالى " من أوسط



(1) لا يجوز - صا.
(2) أيعطى - صا.
344
ما تطعمون " هو كما يكون أن يكون في البيت من يأكل المد ومنهم من يأكل
أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك وإن شئت جعلت لهم ادما
والأدم أدناه الملح وأوسطه الخل والزيت وارفعه اللحم.
ولاحظ الباب التالي فان فيه ما يمكن أن يناسب الباب.
(13) باب ان من لم يجد للكفارة العدد المقرر فليكرر عليهم حتى يستكمل
العدد ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الأقل
1080 (1) يب 298 ج 8 - صا 53 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 453 ج 7 -
على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إن لم يجد (1) في الكفارة الا الرجل والرجلين
فليكرر (2) عليهم حتى يستكمل (3) العشرة يعطيهم (4) اليوم ثم يعطيهم (4) غدا
المقنع 136 فان لم تجد في الكفارة الا رجلا أو رجلين فكرر عليهم حتى يستكمل.
1081 (2) يب 298 ج 8 - صا 53 ج 4 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن
يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن اطعام عشرة
مساكين أو اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه قال لا ولكن يعطى
انسانا (انسانا - يب) كما قال الله تعالى قلت فيعطيه الرجل قرابته ان كانوا محتاجين
قال نعم قلت فيعطيه ضعفاء (5) من غير اهل الولاية قال نعم وأهل الولاية أحب
إلى. حمله الشيخ ره على ما لو وجد الجماعة تفسير العياشي 336 - عن إسحاق بن
عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين (وذكر نحوه).
1082 (3) نوادر أحمد بن محمد 61 - عن إسحاق بن عمار قال سألت
أبا إبراهيم عليه السلام (وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله قال قلت فيعطيه الرجل



(1) إن لم تجد - صا.
(2) فلتكرر - صا.
(3) حتى تستكمل - صا.
(4) تعطيهم - صا.
(5) الضعفاء - صا.
345
قرابته إذا كانوا محتاجين قال نعم).
1083 (4) تفسير العياشي 337 - عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي
إبراهيم عليه السلام (نحوه الا انه زاد فيه بعد قوله الضعفاء قوله من النساء).
1084 (5) فقيه 237 ج 3 - سأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام فقال
يعطى ضعيفا من غير أهل الولاية قال نعم وأهل الولاية أحب لي يعنى في الكفارات.
1085 (6) الدعائم 102 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل
هل يطعم المكفر مسكينا واحدا عشرة أيام قال لا بل يطعم عشرة مساكين كما
أمره الله قيل فيطعم الضعفاء من غير أهل الولاية قال لا أهل الولاية أحب إلى أن
وجدهم فان لم يجد منهم أحدا فالمستضعفين فان لم يجده الا ناصبا
فلا يعطه ودرهم تدفعه إلى مؤمن أفضل عند الله من ألف درهم تدفعها إلى غير
مؤمن وقد قال الله عز وجل " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون
من حاد الله ورسوله ".
(14) باب ان إطعام المساكين من لحوم الأضاحي لا يجزى عن كفارة اليمين
1086 (1) كا 461 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل أمير المؤمنين عليه السلام هل يطعم
المساكين في كفارة اليمين (من - العلل) لحوم الأضاحي فقال لا لأنه قربان (1)
لله العلل 438 - حدثنا علي بن أحمد بن محمد رضي الله عنه قال حدثنا
محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن سهل بن زياد عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي
زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا سئل (وذكر مثله).
(15) باب ان كفارة قتل المؤمن عمدا عتق رقبة وصيام شهرين واطعام ستين
مسكينا وخطأ عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين فان لم يستطع فإطعام



(1) اي كل ما يتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة وغيرها - المنجد.
346
ستين مسكينا
قال الله تعالى في سورة النساء (4) وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا
خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن
يتصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من
قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد
فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما (92).
1087 (1) كا 276 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن يب 165 ج 10 - فقيه 69 ج 4 (الحسن -
يب فقيه) ابن محبوب عن عبد الله بن سنان وابن بكير عن أبي عبد الله عليه
السلام يب 163 ج 10 - الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان وبكير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة فقال إن
كان قتله لإيمانه فلا توبة له وان كان قتله لغضب أو لسبب (شئ - كا يب 165
فقيه) من امر الدنيا فان توبته ان يقاد (1) منه وإن لم يكن علم به (أحد -
يب 163 فقيه) انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا
عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين
مسكينا - كا يب 165 فقيه - توبة إلى الله عز وجل تفسير العياشي 267 - عن ابن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته (2) عن المؤمن يقتل المؤمن
متعمدا له توبة قال (وذكر مثل ما في فقيه).
1088 (2) كا 276 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن يب 323 ج 8 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن (عبد الله - كا) ابن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل (مؤمن - يب) قتل مؤمنا
وهو يعلم انه مؤمن غير أنه حمله الغضب على (انه - يب) قتله هل له (من - يب)



(1) اي ينتقم منه وقتل به.
(2) سئل - خ ل.
347
توبة إذا (1) أراد ذلك أو لا توبة له فقال (2) يقاد به (3) وان (4) لم يعلم (به -
كا يب 162) انطلق إلى أولياءه فأعلمهم انه (5) قتله فان عفوا عنه أعطاهم
الدية واعتق رقبة (6) وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا
يب 162 ج 10 - أحمد بن محمد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل قتل مؤمنا متعمدا وهو يعرف انه مؤمن غير أنه حمله
الغضب على أن قتله هل له من توبة وما توبته إن أراد أن يتوب أو لا توبة له
قال (وذكر مثله) نوادر أحمد بن محمد 63 - عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام (نحو ما في - يب 323).
1089 (3) يب 324 ج 8 - محمد بن الحسن الصفار عن السندي محمد
البزاز عن صفوان بن يحيى عن منذر بن جيفر (7) عن أبي بكر الحضرمي قال
قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل قتل رجلا متعمدا قال جزاؤه جهنم قال قلت
هل له توبة قال نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدى
ديته قال قلت لا يقبلون منه الدية قال يتزوج إليهم ثم يجعلها صلة يصلحهم (8) بها
قال قلت لا يقبلون منه ولا يزوجونه قال يصرها (9) صررا ثم يرمى بها في دارهم.
1090 (4) يب 162 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن
أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبى جعفر عليه السلام الرجل
يقتل الرجل متعمدا قال عليه ثلاث كفارات يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين
ويطعم ستين مسكينا وقال أفتى علي بن الحسين عليهما السلام بمثل ذلك. نوادر
أحمد بن محمد 61 - فضالة بن أيوب والقاسم بن محمد عن أبان عن إسماعيل
الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له (وذكر نحوه).



(1) إن - يب.
(2) قال - يب.
(3) يقاد منه - يب 162 - يقربه - يب 323.
(4) فان - يب 162.
(5) بأنه يب 162.
(6) نسمة - يب 162.
(7) جعفر - خ.
(8) يصلهم - ئل.
(9) اي يجمعها.
348
1091 (5) تفسير العياشي 267 - عن سماعة قال قلت له قول الله تبارك
وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه
ولعنه قال المتعمد الذي يقتله على دينه فذاك التعمد الذي ذكر الله قال قلت
فرجل جاء إلى رجل فضربه بسيفه حتى قتله لا لعيب على دينه قتله وهو
يقول بقوله قال ليس هذا الذي ذكر في الكتاب ولكن يقاد به والدية ان قبلت
قلت فله توبة قال نعم يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا
ويتوب ويتضرع فأرجو أن يتاب عليه.
1092 (6) يب 322 ج 8 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان
قال قال أبو عبد الله عليه السلام كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا فعليه أن
يمكن نفسه من أوليائه فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه
عازما على ترك العود وان عفى عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين
ويطعم ستين مسكينا وأن يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود
ويستغفر الله أبدا ما بقي وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة فان لم
يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا وكذلك
إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة.
1093 (7) تفسير العياشي 266 ج 1 - عن الزهري عن علي بن الحسين
عليه السلام قال صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ لمن لم يجد العتق واجب
قال الله تعالى " ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " فمن
لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
1094 (8) الدعائم 413 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
كفارة القتل عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين إذا لم يجد ما يعتق أو إطعام
ستين مسكينا إذا لم يستطع الصوم.
1095 (9) فقه الرضا عليه السلام 271 - من قتل مؤمنا خطأ فعليه عتق

349
رقبة مؤمنة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ودية مسلمة إلى
أهله فان لم يكن له مال أخذ من عاقلته.
وتقدم في باب (2) وجوب صيام شهرين متتابعين لكفارة القتل من
أبواب بقية الصوم الواجب (ج 9) ما يدل على ذلك.
ويأتي في باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل وتسليم نفسه
للقصاص من أبوابه ما يدل على ذلك.
(16) باب ان المرأة الحبلى إذا شربت دواء فأسقطت فعليه الكفارة
1096 (1) فقيه 234 ج 3 - روى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن
أبيه عليه السلام في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال تكفر عنه.
ولاحظ باب (2) وجوب صيام شهرين متتابعين لكفارة القتل من أبواب
بقية الصوم الواجب (ج 9) فإنه يمكن أن يستفاد من عموم أحاديثه واطلاقها
ما يدل على ذلك.
(17) باب ان من قتل مملوكه متعمدا فعليه كفارة الجمع
1097 (1) كا 302 ج 7 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 324 ج 8 -
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 93 ج 4 - حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام (انه - يب فقيه) قال (قال - كا) في رجل يقتل (1) مملوكه
(متعمدا - كا فقيه) قال يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين
مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك نوادر أحمد بن محمد 64 - عن الحلبي (مثل ما في يب)
1098 (2) يب 324 ج 8 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن
الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن معلى أبى



(1) قتل - يب.
350
عثمان عن المعلى وأبى بصير كا 303 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المغرا عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (انهما سمعاه - يب) قال (1) من قتل عبده
متعمدا فعليه أن يعتق رقبة وان (2) يطعم ستين مسكينا و (2) يصوم شهرين متتابعين.
1099 (3) قرب الإسناد 112 - عبد الله بن الحسن الدهلوي عن جده
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل قتل
مملوكا ما عليه قال يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا.
1100 (4) تفسير العياشي 268 - عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
عليهما السلام قال سألته عن رجل قتل مملوكه قال عليه عتق رقبة (وذكر نحوه
وزاد - ثم يكون التوبة بعد ذلك).
وتقدم في باب (15) ان كفارة قتل المؤمن عمدا عتق رقبة وما يدل على
ذلك بعمومه واطلاقه كثير جدا.
(18) باب انه يستحب لمن ضرب عبده أن يعتقه
1101 (1) يب 246 ج 9 - فقيه 171 ج 4 - محمد بن يعقوب رض (الكليني
- فقيه) عن كا 55 ج 7 - حميد بن زياد عن الحسن (بن محمد - كا - فقيه) بن
سماعة عن عبد الله بن جبلة وغيره عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال أعتق أبو جعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم
وأمسك خيارهم فقلت (له - فقيه - يب 246) يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء
فقال إنهم قد أصابوا منى ضربا (3) فيكون هذا بهذا. يب 232 - محمد بن
يعقوب عن حميد بن زياد عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار مثله سندا ومتنا.
1102 (2) ئل 582 ج 15 - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن



(1) يقول - يب.
(2) أو - يب.
(3) ضرا - كا.
351
القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال إن أبى ضرب
غلاما له واحدة بسوط وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه فبكى الغلام وقال الله
تبعثني في حاجتك ثم تضربني قال فبكى أبى وقال بابني اذهب إلى قبر رسول
الله صلى الله عليه وآله فصل ركعتين وقل اللهم اغفر لعلي بن الحسين خطيئته
ثم قال للغلام اذهب فأنت حر فقلت كان العتق كفارة للذنب فسكت.
1103 (3) ك 427 ج 15 - أحمد بن محمد السياري في كتاب القراءات
روى ان علي بن الحسين عليهما السلام ضرب غلاما له ثم قال قل للذين آمنوا
يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ووضع السوط من يده فبكى الغلام فقال له لم
تبكي فقال لأني عبدك ممن أرجو أيام الله فقال وأنت ترجو أيام الله ولا أحب
أن أملك من يرجو أيام الله فأت قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقل اللهم
اغفر لعلى خطيئته وأنت حر لوجه الله.
1104 (4) ئل 582 ج 15 - الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن فضالة
عن أبان عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا من بنى
فهد كان يضرب عبدا له والعبد يقول أعوذ بالله فلم يقلع عنه فقال أعوذ
بمحمد فاقلع الرجل عنه الضرب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يتعوذ
بالله فلا تعيذه ويتعوذ بمحمد فتعيذه والله أحق ان يجار عائذه من محمد فقال الرجل
هو حر لوجه الله فقال والذي بعثني بالحق نبيا لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار.
1105 (5) العوالي 155 ج 1 - قال صلى الله عليه وآله من ضرب غلاما
له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه.
(19) باب ما ورد في كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث
1106 (1) يب 299 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 461 ج 7 - محمد
ابن يحيى قال فقيه 337 ج 3 - كتب محمد بن الحسن (الصفار رضي الله عنه -

352
فقيه) إلى أبي محمد (الحسن بن علي - فقيه) عليه السلام رجل حلف بالبراءة من
الله عز وجل ومن رسوله (1) صلى الله عليه وآله فحنث ما توبته و (ما - فقيه) كفارته
فوقع عليه السلام يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل.
1107 (2) يب 310 ج 8 - صا 46 ج 4 - محمد بن أحمد (بن يحيى - صا)
عن محمد بن عبد الحميد (2) عن أبي جميلة عن عمرو بن حريث عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قال إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى
بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد (ص) قال
يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين (حملها الشيخ ره على
الاستحباب أو على أن يجعل ذلك شكرا لله بمخالفة لمعصيته دون أن يكون
ذلك كفارة بخلاف النذر). المقنع 136 - فان قال الرجل ان كلم ذا قربة له
(وذكر نحوه).
(20) باب كفارة النذر
1108 (1) يب 306 ج 8 - صا 55 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 456
ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إن قلت لله على ف‍ (كفارته - صا) كفارة يمين، ورواه
الصدوق في فقيه 230 ج 3 - عن الحلبي مثل ما في كا.
1109 (2) يب 307 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 457 ج 7 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد يب 316 ج 8 - صا 54 ج 4 - الصفار عن علي
ابن محمد القاساني (3) عن القاسم بن محمد الأصبهاني (4) عن سليمان بن داود
(المنقرى - يب 316 صا) عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام (5)



(1) أو من رسول الله - فقيه.
(2) محمد بن عبد الجبار - صا.
(3) القاشاني - صا.
(4) الأصفهاني - صا.
(5) قال سألت أبا عبد الله عن كفارة النذر - يب 316 صا.
353
قال سألته عن كفارة النذر (1) فقال كفارة النذر (1) كفارة اليمين ومن نذر هديا (2)
فعليه ناقة يقلدها (3) ويشعرها ويقف بها بعرفة ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.
1110 (3) العوالي 179 ج 1 - عن النبي صلى الله عليه وآله قال من نذر
نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة
يمين. ومن نذر ما لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر ما لا يطيقه فكيف له به.
1111 (4) يب 307 ج 8 - صا 55 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 458
ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن صفوان
الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له بأبي أنت وأمي (انى - كا)
جعلت على نفسي شيئا إلى بيت الله (الحرام - يب) قال كفر يمينك فإنما
جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به.
1112 (5) كا 457 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب 306 ج 8 - صا
55 ج 4 - (الحسن - يب صا) ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي الحسن
موسى عليه السلام أنه قال كل من عجز عن (4) نذر نذره فكفارته كفارة يمين.
1113 (6) يب 314 ج 8 - صا 54 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام
قال من جعل لله عليه أن لا يركب محرما (سماه - يب) فركبه قال ولا أعلم (5)
الا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين (6) وليطعم ستين مسكينا.
1114 (7) نوادر أحمد بن محمد 45 - عن عبد الملك بن عمرو عن أبي
عبد الله عليه السلام (نحوه الا ان فيه شهرين متتابعين).
1115 (8) يب 329 ج 4 - محمد بن عيسى (7) عن علي وإسحاق ابني



(1) عن كفارة النذور - يب 307.
(2) بدنة - يب صا.
(3) تقليد البدنة أن يجعل في عنقها عروة مزادة أو خلق نعل فيعلم أنها هدى.
(4) من - صا.
(5) ولا اعلمه - صا - لا ولا أعلمه - ئل.
(6) شهرين متتابعين - ئل.
(7) بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى - ئل.
354
سليمان بن داود عن إبراهيم بن محمد قال كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام
يا مولاي نذرت أني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك
كيف يصنع وهل له من ذلك مخرج وكم يجب عليه من الكفارة
في صوم كل يوم تركه ان كفر إن أراد ذلك قال فكتب عليه السلام يفرق
عن كل يوم مدا من طعام كفارة.
1116 (9) يب 310 ج 8 - صا 55 ج 4 - محمد بن أحمد (بن يحيى - صا)
عن أبي - جعفر - يب) عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن
خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال النذر نذران فما كان لله وفي به (1) وما
كان لغير الله فكفارته كفارة يمين.
1117 (10) المقنع 137 - والنذر على وجهين إلى أن قال فان خالف
لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين وروى كفارة يمين الهداية 73 نحوه.
وتقدم في رواية ابن مهزيار (2) من باب (11) حكم من جعل على نفسه
أن يصوم كل جمعة أو كل يوم سبت من أبواب بقية الصوم الواجب قوله رجل
نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فكتب
اليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة. وفي رواية ابن مهزيار (3) قوله
نذرت أن أصوم كل يوم سبت فان أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة (إلى أن
قال) وإن كنت أفطرت من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين
وفي باب (14) حكم من نذر أن يصوم يوما بعينه فواقع فيه أهله ما يدل على
ذلك فراجع. وفي باب (23) وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة
بمخالفته من أبواب النذر ما يدل على ذلك فلاحظ.
(21) باب كفارة وطئ الحائض



(1) فف به - ئل.
355
1118 (1) المقنع 16 - وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض فان
عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (22) حكم الكفارة على من أتى
امرأته حال الحيض من أبوابه ما يدل على ذلك.
(22) باب ان كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان
1119 (1) فقيه 108 و 237 ج 3 - قال الصادق عليه السلام كفارة
عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان.
1120 (2) ك 428 ج 15 - الشيخ المفيد في الروضة عن عبد الرحمن
الهاشمي قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام استأذنته في عمل السلطان
فقال لا بأس به ما لم يغير حكما ولم يبطل حدا وكفارته قضاء حوائج إخوانكم.
وتقدم في رواية ابن رئاب (15) من باب (39) تحريم الولاية من قبل
الجائر من أبواب ما يكتسب به (ج 17) قوله استأذن رجل أبا الحسن عليه
السلام في اعمال السلطان فقال لا (إلى أن قال) كفارة أعمالكم الاحسان إلى
إخوانكم وفي رواية الفضل (52) قوله عليه السلام وكفارة عمل السلطان
قضاء حوائج إخوانكم وفي كثير من أحاديث هذا الباب تدل على جواز
الدخول في اعمال السلطان لأجل الاحسان إلى الاخوان.
(23) باب كفارة الضحك
1121 (1) فقيه 237 ج 3 - قال الصادق عليه السلام كفارة الضحك أن
يقول اللهم لا تمقتني (1).
وتقدم في رواية خالد (8) من باب (10) كراهة القهقهة من أبواب العشرة



(1) المقت: البغض.
356
قوله عليه السلام إذا قهقهت فقل حين تفرغ اللهم لا تمقتني.
(24) باب ان كفارة الطيرة التوكل
1122 (1) كا 198 ج 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كفارة
الطيرة (1) التوكل.
1123 (2) كا 197 ج 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن
المغيرة عن عمرو بن حريث (2) قال قال أبو عبد الله عليه السلام الطيرة على ما
تجعلها ان هونتها تهونت وان شددتها تشددت وإن لم تجعلها شيئا لم تكن شيئا.
(25) باب كفارة من تزوج امرأة ولها زوج
1124 (1) يب 481 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير
عن رجل عن فقيه 301 ج 3 - أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل (3) يتزوج المرأة (4) ولها زوج (فقال - فقيه) فإذا (5) لم يرفع (خبره -
فقيه) إلى الإمام فعليه ان يتصدق بخمسة أصواع دقيقا (فقيه - هذا بعد أن يفارقها)
1125 (2) كا 193 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار
عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة
تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بغير علم
وتقدمت هي بعلم وكفارته إن لم يتقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيق.
(26) باب كفارة المجالس
1126 (1) فقيه 238 ج 3 - قال الصادق عليه السلام كفارات المجالس



(1) الطيرة: ما يتشأم به.
(2) حريز - ئل.
(3) في رجل - فقيه.
(4) امرأة - فقيه.
(5) إذا - فقيه.
357
أن تقول عند قيامك منها - سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على
المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1127 (2) الجعفريات 226 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من ختم مجلسه بهؤلاء الكلمات ان كان مسيئا
كن كفارات الإساءة وان كان محسنا ازداد احسانا وهي سبحانك اللهم
وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ك 428 ج 15 - عوالي
اللئالي عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا قمت من
مجلسك تقول سبحانك اللهم (وذكر نحوه).
1128 (3) منية المريد 99 - ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا فرغ
من حديثه وأراد أن يقوم من مجلسه يقول اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا
وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا اله الا أنت.
(27) باب بقية الكفارات
وتقدم كفارة شق الثوب على الميت وخدش الوجه وجز الشعر في
المصائب في باب (8) حكم الصياح والصراخ بالويل والعويل و و و من أبواب
التعزية وكفارة من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل في باب (19) فضل
وقت العشاء من أبواب المواقيت. وكفارة الافطار في شهر رمضان في
باب (20) ان من أفطر متعمدا يوما من شهر رمضان فعليه الإتمام والقضاء
وعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا من أبواب من يجب
عليه الصوم وكفارة الجمع في حال الاعتكاف في باب (8) ان المعتكف
يحرم عليه الجماع من أبواب الاعتكاف وكفارة محرمات الحرم في أبواب
بدؤ المشاعر وفضلها في كتاب الحج وكفارات الاحرام في أحاديث أبواب
ما يجب اجتنابه على المحرم في كتاب الحج. وكفارة الخلل في أفعال الحج
في أحاديث أبواب ما يجب على الحاج اتيانه وكفارة الغيبة في أحاديث

358
باب (120) ان كفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب من أبواب العشرة وسائر
الكفارات مذكورة في الأبواب المتناسبة لها فلا يحتاج إلى تكرارها والإشارة إليها.
كتاب اللعان وأبوابه
(1) باب كيفية اللعان وجملة من أحكامه
قال الله تعالى في سورة النور (24) والذين يرمون أزواجهم ولم يكن
لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن
الصادقين (6) والخامسة ان لعنت الله عليه ان كان من الكاذبين (7) ويدرؤا
عنها العذاب ان تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين (8) والخامسة ان
غضب الله عليها ان كان من الصادقين (9).
1129 (1) كا 163 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب 184 ج 8 -
صا 370 ج 3 - فقيه 349 ج 3 - (الحسن - يب صا فقيه) ابن محبوب عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال إن عباد (1) البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام
وأنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة فقال (أبو عبد الله - كا يب صا) عليه السلام
ان رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله
(أ - كا فقيه) رأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان
يصنع (فيهما - فقيه) قال فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف
(ذلك - كا) الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته قال فنزل
(عليه - كا) الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيهما (2) (قال - فقيه) فأرسل
رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال (له - كا صا) أنت
الذي رأيت مع امرأتك رجلا فقال نعم فقال له انطلق فأتني بامرأتك فان الله
عز وجل قد أنزل (الحكم - كا يب فقيه) فيك وفيها (قال - كا فقيه) فاحضرها



(1) عبادا - يب.
(2) فيها - يب صا.
359
زوجها فأوقفهما (1) رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال (2) للزوج إشهد
أربع شهادات بالله أنك لمن الصادقين فيما رميتها به قال فشهد (قال - فقيه يب
صا) (ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وآله أمسك ووعظه - فقيه كا خ ل)
ثم قال له اتق الله فان لعنة الله شديدة ثم قال (له - كا يب) أشهد الخامسة ان
لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين قال فشهد ثم أمر (3) به فنحى (4) ثم قال
عليه السلام للمرأة اشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما
رماك به قال فشهدت (قال - فقيه) ثم قال لها أمسكي فوعظها ثم قال لها اتقى
الله فان (5) غضب الله شديد ثم قال لها اشهدي الخامسة أن غضب الله عليك
ان كان زوجك من الصادقين (6) فيما رماك به قال فشهدت قال ففرق بينهما
وقال لهما لا تجتمعا (7) بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما.
1130 (2) ئل 580 ج 15 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة (المحكم
والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده المتقدم في باب وجوب استقبال
القبلة في الصلاة عن علي عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله
لما رجع من غزاة تبوك قام اليه عويمر بن الحارث فقال إن امرأتي زنت بشريك
بن السمحاط فأعرض عنه فأعاد اليه القول فأعرض عنه فأعاد عليه ثالثة فقام
ودخل فنزل اللعان فخرج اليه وقال ائتني بأهلك فقد أنزل الله فيكما قرآنا
فمضى فاتاه بأهله وأتى معها قومها فوافوا (8) رسول الله صلى الله عليه وآله
وهو يصلى العصر فلما فرغ أقبل عليهما وقال لهما تقدما إلى المنبر فلاعنا
فتقدم عويمر إلى المنبر فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله آية اللعان
" والذين يرمون أزواجهم الآية " فشهد بالله أربع شهادات انه لمن الصادقين
والخامسة " أن غضب الله عليه ان كان من الكاذبين " ثم شهدت بالله أربع
شهادات انه لمن الكاذبين فيما رماها به فقال لها رسول الله صلى الله عليه



(1) فأوقفها - يب صا - فوقفها - فقيه.
(2) فقال - فقيه.
(3) فأمر - يب صا فقيه.
(4) أي تحول إلى ناحية أخرى.
(5) ان - يب صا.
(6) لمن - صايب.
(7) لا تجتمعان - يب.
(8) أي أتوا.
360
وآله العني نفسك الخامسة فشهدت وقالت في الخامسة " أن غضب الله عليها
ان كان من الصادقين " فيما رماها به فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله
اذهبا فلن يحل لك ولن تحلى له أبدا فقال عويمر يا رسول الله فالذي أعطيتها فقال إن
كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منه.
1131 (3) تفسير علي بن إبراهيم 98 ج 2 - وأما قوله " والذين يرمون
أزواجهم " إلى قوله " ان كان من الصادقين " فإنها نزلت في اللعان وكان سبب
ذلك أنه لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من غزوة تبوك جاء اليه
عويمر بن ساعدة العجلاني وكان من الأنصار فقال يا رسول الله ان امرأتي زنى
بها شريك بن السمحاط وهي منه حامل فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه
وآله فأعاد عليه القول فأعرض عنه حتى فعل ذلك أربع مرات فدخل رسول
الله صلى الله عليه وآله منزله فنزلت عليه آية اللعان فخرج رسول الله صلى
الله عليه وآله وصلى بالناس العصر وقال لعويمر ائتني بأهلك فقد أنزل الله
فيكما قرآنا فجاء إليها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله يدعوك وكانت
في شرف من قومها فجاء معها جماعة فلما دخلت المسجد قال رسول الله
صلى الله عليه وآله لعويمر تقدما إلى المنبر والتعنا قال فكيف أصنع فقال تقدم
وقل أشهد بالله إني إذا لمن الصادقين فيما رميتها به قال فتقدم وقالها فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله أعدها فأعادها ثم قال أعدها حتى فعل ذلك
أربع مرات فقال لها في الخامسة عليك لعنة الله ان كنت من الكاذبين فيما رميتها
به فقال والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به ثم قال
رسول الله صلى الله عليه وآله ان اللعنة لموجبة ان كنت كاذبا ثم قال له تنح
فتنحى عنه ثم قال لزوجته تشهدين كما شهد وإلا أقمت عليك حد الله فنظرت
في وجوه قومها فقالت لا اسود هذه الوجوه في هذه العشية فتقدمت إلى المنبر
وقال أشهد بالله ان عويمر بن ساعدة من الكاذبين فيما رماني به فقال لها

361
رسول الله صلى الله عليه وآله أعيديها فاعادتها حتى اعادتها أربع مرات فقال
لها رسول الله صلى الله عليه وآله العني نفسك في الخامسة ان كان من
الصادقين فيما رماك به فقالت في الخامسة إن غضب الله عليها ان كان من
الصادقين فيما رماني به فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله ويلك (1)
ويلك انها موجبة ان كنت كاذبة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله لزوجها
اذهب فلا تحل لك أبدا قال يا رسول الله فما لي الذي أعطيتها قال إن كنت كاذبا
فهو أبعد لك منه وإن كنت صادقا فهو لها بما استحللت من فرجها ثم قال
رسول الله صلى الله عليه وآله ان جاءت بالولد أخمش (2) الساقين
وأخفش (3) العينين جعد قطط (4) فهو للأمر السيئ وان جاءت به أشهل (5)
أصهب (6) فهو لأبيه فيقال انها جاءت به على الأمر السيئ فهذه لا تحل
لزوجها وان جاءت بولد لا يرثه أبوه وميراثه لامه وإن لم يكن له أم فلأخواله
وان قذفه أحد جلد حد القاذف.
1132 (4) العوالي 411 ج 3 - روى في الحديث ان هلال بن أمية
قذف زوجته بشريك بن شحماء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم البينة
والا حد في ظهرك فقال يا رسول الله يجد أحدنا مع امرأته رجلا يلتمس البينة
فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول البينة والا فحد في ظهرك
فقال والذي بعثك بالحق انني لصادق وسينزل الله ما يبرئ ظهري من الجلد
فنزل قوله تعالى " والذين يرمون أزواجهم " الآية.
1133 (5) وفيه - وفي حديث آخر ان عويم العجلاني وقيل عويمر



(1) الويل: حلول الشر والويلة الفضيحة والبلية. والويل قبوح والويح ترحم.
(2) الخمش:
الخدش. الجرح الخفيف. ما ليس له أرش معلوم من الجراحات.
(3) أي ضعيف البصر خلقه.
(4) القطط: شديد الجعودة - الجعد من الشعر خلاف المسترسل.
(5) الشهلة في العين أن
يشوب سوادها بزرقة.
(6) الأصهب من الشعر الذي يخالط بياضه حمرة.
362
أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع
امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يصنع فقال رسول الله قد أنزل الله فيك
وفي صاحبتك فاذهب فأت بها فجاء بها فتلاعنا والآية نزلت في قصة هلال.
1134 (6) العوالي 418 ج 3 - روى عكرمة عن ابن عباس ان النبي
صلى الله عليه وآله لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته قال إن أتت به على
نعت كذا فلا أراه الا وقد كذب عليها وان أتت به على نعت كذا فما أراه الا من
شريك السمحاء (1) قال فاتت به على النعت المكروه فقال النبي صلى الله
عليه وآله لولا الايمان لكان لي ولها شأن.
1135 (7) فقه الرضا عليه السلام 248 - واللعان ان يقوم الرجل مستقبل
القبلة فيحلف أربع مرات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به ثم يقول له
الإمام اتق الله فان لعنة الله شديدة ثم يقول الرجل لعنة الله عليه ان كان من
الكاذبين فيما رماها به ثم تقوم المرأة مستقبلة القبلة فتحلف أربع مرات بالله
انه لمن الكاذبين فيما رماها به ثم يقول الإمام اتقى الله فان غضب الله شديد
ثم يقول المرأة أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماها به ثم
يفرق بينهما فلا تحل له أبدا.
1136 (8) كا 165 ج 6 - (على عن أبيه - معلق) عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له أصلحك الله كيف
الملاعنة قال (فقال - كا) يعقد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل
عن يمينه والمرأة (والصبى - فقيه) عن يساره يب 191 ج 8 - محمد بن علي
ابن محبوب عن الخشاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه
السلام قال قلت أصلحك الله (وذكر مثله) فقيه 346 ج 3 - سأل البزنطي
أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال له أصلحك الله (وذكر مثله).



(1) شريك بن السمحاء - ك.
363
1137 (9) فقيه 347 ج 3 - وفي خبر آخر ثم يقوم الرجل فيحلف أربع
مرات بالله انه لمن الصادقين فيما رماها به ثم يقول الإمام له اتق الله فإن لعنة
الله شديدة ثم يقول الرجل لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به ثم
تقوم المرأة فتحلف أربع مرات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به ثم يقول لها
الإمام اتقى الله فان غضب الله شديد ثم تقول المرأة غضب الله عليها ان كان
من الصادقين فيما رماها به فان نكلت (1) رجمت ويكون الرجم من ورائها
ولا ترجم من وجهها لأن الضرب والرجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد
على الأعضاء كلها ويتقى الوجه والفرج وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم وإذا
لم تنكل درئ (2) عنها الحد وهو الرجم ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا فان
دعا أحد ولدها ابن زانية جلد الحد فان ادعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب
اليه ولده ولم ترجع اليه امرأته فان مات الأب ورثه الابن وان مات الابن لم
يرثه الأب ويكون ميراثه لأمة فان لم يكن له أم فميراثه لأخواله ولا يرثه أحد
من قبل الأب وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما والعبد إذا قذف
امرأته تلاعنا كما يتلا عن الحران ويكون اللعان بين الحر والحرة وبين المملوك
والحرة وبين الحر والمملوكة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية.
1138 (10) كا 165 ج 6 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن
علي بن جعفر يب 191 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد
عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن (3) عليه السلام
قال سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في (4)
الخامسة قال إن نكل في (4) الخامسة فهي امرأته وجلد (5) وان نكلت امرأة
عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك - كا قال وسألته عن الملاعنة



(1) اي جبنت ونكصت وامتنعت.
(2) أي دفع.
(3) موسى بن جعفر - يب.
(4) عن - يب.
(5) ويجلد - يب.
364
قائما يلاعن أو قاعدا قال الملاعنة وما أشبهها من قيام قال وسألته عن رجل
طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت انها حامل قال إن أقامت البينة على أنه
أرخى (1) سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا ئل 590
ج 15 - ورواه علي بن جعفر في كتابه قرب الإسناد 111 و 110 - عبد الله بن
الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
(نحو ما في كا إلى قوله من قيام).
1139 (11) الدعائم 281 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
إذا قذف الرجل امرأته فان هو رجع جلد الحد ثمانين وردت عليه امرأته
وان أقام على القذف لاعنها والملاعنة أن يشهد بين يدي الإمام أربع شهادات
بالله انه لمن الصادقين ويقول أشهد بالله أنى رأيت رجلا مكان مجلسي منها أو
يقول أشهد بالله ان هذا الولد ليس منى يقول ذلك أربع مرات ويقول في كل
مرة وانى في كل ما قلته لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من
الكاذبين يقول إن كنت من الكاذبين في قولي هذا فعلى لعنة الله ثم تشهد هي
كذلك أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما قذفها به والخامسة ان غضب
الله عليها ان كان من الصادقين ويؤمن الإمام بعد فراغ كل واحد منهما من
القول قال والسنة ان يجلس الإمام للمتلاعنين ويقيمهما بين يديه كل واحد
منهما مستقبل القبلة.
1140 (12) كا 165 ج 6 - على عن أبيه عن ابن أبي نصر عن جميل عن
محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان
قال يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه ويبدء
بالرجل ثم المرأة والتي يجب عليها الرجم ترجم من ورائها ولا يرجم من
وجهها لأن الضرب والرجم لا يصيبان الوجه يضربان على الجسد على



(1) أي أرسل.
365
الأعضاء كلها.
1141 (13) نوادر أحمد بن محمد 144 - ابن مسكان عن أبي بصير قال
سألت الصادق عليه السلام عن قول الله تعالى " والذين يرمون أزواجهم ولم
يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله " قال هو الرجل
يقذف امرأته فإذا أقر انه كذب عليها جلد الحد ثمانين وردت اليه امرأته وان
أبى الا ان يقض (1) لاعنها فيبدء هو فليشهد عليهما بما قال لها أربع شهادات
بالله انه لمن الصادقين وفي الخامسة يلعن نفسه ويلعنه الإمام ان كان من
الكاذبين فإذا أرادت ان تدرء عنها العذاب والعذاب الرجم شهدت أربع
شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة يقول لها الإمام (2) ان غضب الله
عليها ان كان من الصادقين فان لم تفعل رجمت فان فعلت ردت عنها الرجم
وفرق بينهما ولم تحل له إلى يوم القيامة ومن قذف ولدها منه فعليه الحد
(ولا يرث من الولد - ك) ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه (و - ظ) ان كذب نفسه
بعد اللعان رد عليه الولد ولم ترد المرأة.
1142 (14) يب 184 ج 8 - صا 370 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا
162 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن المثنى عن زرارة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل
" والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " قال هو القاذف
الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر انه (3) كذب عليها جلد الحد وردت اليه
امرأته وان أبى الا ان يمضى فيشهد (4) عليها أربع شهادات بالله انه لمن
الصادقين والخامسة يلعن فيها نفسه (5) ان كان من الكاذبين فان (6) أرادت ان



(1) ان يقص - خ. ان يمضى - ظ.
(2) يقول لها الإمام ان تقول - ك.
(3) بأنه - صا.
(4) فليشهد - صا.
(5) ان لعنة الله عليه - يب فليلعن فيها نفسه - صا.
(6) وان - يب صا.
366
تدفع (1) عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت (2) أربع شهادات
بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فان
لم تفعل رجمت وان فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة
قلت أرأيت ان فرق بينهما ولها ولد فمات قال (3) ترثه أمه وان ماتت أمه
ورثه أخواله ومن قال إنه ولد الزاني جلد الحد قلت يرد اليه الولد إذا أقر به قال
لا ولا كرامة ولا يرث (الأب - صا) الابن ويرثه الابن.
1143 (15) يب 187 ج 8 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد
ابن عيسى عن ابن سنان عن العلا عن الفضيل قال سألته عن رجل افترى على
امرأته قال يلاعنها وان أبى ان يلاعنها جلد الحد وردت اليه امرأته وان لاعنها
فرق بينهما ولا تحل له إلى يوم القيامة والملاعنة أن يشهد عليها أربع شهادات
بالله انى رأيتك تزنين والخامسة يلعن نفسه ان كان من الكاذبين فان أقرت
رجمت وان أرادت ان تدرء عن نفسها العذاب شهدت أربع شهادات بالله انه
لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فإن كان
انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أن يرث أمه فان سماه أحد
ولد زنا جلد الذي يسميه الحد.
وتقدم في رواية إبراهيم (1) من باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من
تحريم نكاح الأمهات من أبواب ما يحرم بالنسب والرضاع قوله عليه السلام
واما التي (حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله) في السنة تزويج الملاعنة بعد
اللعان وفى رواية أديم (1) من باب (7) حكم من تزوج المرأة في عدتها من
أبواب ما يحرم بالتزويج قوله عليه السلام الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له
أبدا وفي رواية أبان (20) من باب (12) أقل الحمل وأكثره قوله عليه السلام
وان ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا.



(1) تدرء - يب.
(2) ان تشهد - صا.
(3) فقال - يب صا.
367
ويأتي في أحاديث الأبواب الآتية المربوطة باللعان ما يدل عل يذلك فراجع.
(2) باب ان اللعان لا يقع الا بعد الدخول وحكم من قذف امرأته قبل
الدخول
1144 (1) يب 192 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 162 ج 6 - عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن يب 186 ج 8 - صا 371
ج 3 - فقيه 346 ج 3 - أحمد بن محمد (يب 186 - صا فقيه) ابن أبي نصر (البزنطي -
يب 186 صا فقيه) عن عبد الكريم (بن عمرو - يب 186 صا فقيه) عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته (1)
- يب 186 صا فقيه - ولا يكون اللعان الا بنفي الولد الدعائم 283 ج 2 - عن جعفر
ابن محمد عليهما السلام لا يقع اللعان بين الزوجين حتى يدخل الرجل بامرأته.
1145 (2) كا 162 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال
لا تكون الملاعنة ولا الايلاء الا بعد الدخول.
146 (3) الدعائم 284 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن
رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حاملة منه قال إن أقامت البينة انه
أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد لاعنها وبانت منه وعليه المهر كاملا وكذلك
اللعان كله لا يسقط عن الزوج شيئا من المهر إذا تم وافترقا أو لم يتم وبقيا على حالهما.
1147 (4) كا 211 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
بعض أصحابه قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يقذف امرأته قبل أن
يدخل بها قال يضرب الحد ويخلى بينه وبينها.
1148 (5) الدعائم 283 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
إذا افترى الرجل على امرأته فقال يا زانية فليس بينهما لعان حتى يدعى



(1) بأهله - كا.
368
الرؤية أو ينتفى من الحمل أو الولد فإن قال لم أجدك عذراء فليس فيه لعان
وان قذفها قبل أن يدخلها بها لم يلاعنها ويضرب الحد.
1149 (6) يب 196 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 211 ج 7 - علي بن
إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يب 76 ج 10 - يونس (بن عبد الرحمن -
يب 76) عن محمد بن مضارب كا 213 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن الوشاء عن أبان عن ابن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال
من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد (1) الحد وهي امرأته.
1150 (7) يب 197 ج 8 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن
الحسين وموسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن أبان عن محمد بن مضارب قال
قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها
قال لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا.
1151 (8) يب 78 ج 10 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم
يرها فقذفها قال يجلد.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (10) من الباب المتقدم قوله رجل طلق
امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل قال إن أقامت البينة على أنه أرخى
سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.
(3) باب ان اللعان لا يكون الا بنفي الولد أو القذف مع دعوى المشاهدة
1152 (1) يب 185 ج 8 - صا 371 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 166
ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن



(1) ضرب - كا 213.
369
دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا يكون اللعان الا
بنفي ولد وقال إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.
1153 (2) كا 212 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يقذف امرأته يجلد
ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى من يفجر بها بين رجليها.
1154 (3) يب 186 ج 8 - صا 372 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 167 ج 6
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي (الوشاء - كا) عن أبان
عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون اللعان حتى يزعم أنه قد عاين.
1155 (4) نوادر أحمد بن محمد 145 - سماعة وأبو بصير قالا قال
الصادق عليه السلام لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع
والإيلاج والإخراج كالميل في المكحلة ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين.
1156 (5) يب 186 و 193 ج 8 - صا 372 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا
166 ج 6 و 212 ج 7 - يب 76 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا صا يب 186
و 76) عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل
يفترى على امرأته قال يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد انى
رأيتك تفعلين كذا وكذا.
1157 (6) يب 192 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن فقيه 348
ج 3 - (الحسن بن علي - فقيه) الكوفي عن الحسن (1) بن يوسف عن محمد بن
سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال قلت له جعلت فداك كيف
صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره
أب أو أخ أو ولد أو قريب (2) جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال فقال قد سئل
جعفر (بن محمد - فقيه) عليه السلام عن ذلك فقال إن الزوج إذا قذف امرأته



(1) الحسين - فقيه.
(2) غريب - فقيه.
370
فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قال إنه لم يره
قيل له أقم البينة على ما قلت (1) والا كان بمنزلة غيره وذلك أن الله تعالى
جعل للزوج مدخلا (يدخله - فقيه) لم يجعله لغيره (من - فقيه) والد ولا ولد
(و - فقيه) يدخله بالليل والنهار فجاز (2) (له - يب) أن يقول رأيت ولو قال
غيره رأيت قيل له وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك أنت متهم
فلا بد منم أن يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك.
1158 (7) كا 403 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سيف
عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال قلت له كيف صار
الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وكيف لا يجوز ذلك
لغيره وصار إذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان ولدا أو أخا فقال قد سئل
(أبو) جعفر عليه السلام عن هذا فقال الا ترى أنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له
وكيف علمت انها فاعلة فان قال رأيت ذلك منها بعيني كانت شهادته أربع
شهادات بالله وذلك أنه قد يجوز للرجل ان يدخل المدخل في الخلوة التي
لا تصلح لغيره ان يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار فلذلك
صارت شهادته أربع شهادات بالله إذا قال رأيت ذلك بعيني وإذا قال انى لم
أعائن صار قاذفا في حد غيره وضرب الحد الا ان يقيم عليها البينة وان زعم
غير الزوج إذا قذف وادعى انه رآه بعينه قيل له وكيف رأيت ذلك وما
أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك أنت متهم في دعواك وإن كنت
صادقا فأنت في حد التهمة فلا بد من أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك قال
وانما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الأربعة شهداء
مكان كل شاهد يمين العلل 545 - حدثنا الحسين بن أحمد عن محمد بن علي الكوفي
عن محمد بن أسلم الجبلي عن بعض أصحابه قال سألت الرضا عليه السلام فقلت



(1) قلته - فقيه.
(2) فجائز - فقيه.
371
كيف صار الزوج و (ذكر نحوه الا ان فيه وقد سئل جعفر بن محمد وأسقط
قوله بالحد). المحاسن 302 - البرقي عن أبيه وعلي بن عيسى الأنصاري عن
محمد بن سليمان الديلمي عن أبي خالد الهيثم الفارسي قال سئل أبو الحسن
الثاني عليه السلام كيف صار الزوج (وذكر نحوه الا ان فيه وسئل جعفر بن محمد).
1159 (8) الدعائم 281 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الولي انى رأيت رجلا مكان مجلسي منها
أو ينتفى من ولدها فيقول ليس هذا منى فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي.
1160 (9) الدعائم 281 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
آبائه ان عليا عليهم السلام قال في قول الله عز وجل " والذين يرمون أزواجهم
ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أنه لمن
الصادقين الآية قال ومن قذف امرأته فلا لعان بين وبينها حتى يدعى الرؤية
فيقول رأيت رجلا بين رجليها يزنى بها.
1161 (10) فقه الرضا عليه السلام 248 - اما اللعان فهو ان يرمى الرجل
امرأته بالفجور وينكر ولدها.
1162 (11) يب 183 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن
السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قلت له الرجل يتزوج المرأة وليست بمأمونة تدعى الحمل قال
ليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر (1) الحجر.
1163 (12) العوالي 418 ج 3 - روى ان رجلا أتى النبي صلى الله
عليه وآله فقال يا رسول الله ان امرأتي أتت بولد أسود فقال هل لك من إبل
فقال نعم فقال ما ألوانها قال حمر فقال هل فيها من أروق (2) فقال نعم فقال



(1) اي الزاني.
(2) أورق - ك - الأورق من الإبل الذي في لونه بياض إلى سواد - والأورق من
الناس الأسمر.
(2) أروق: ذو الروق أي ذو القرن - والظاهر أن ما في المستدرك صحيح وما في المصدر غلط.
372
أنى ذلك قال لعل أن يكون عرقا نزع قال وكذلك لعل أن يكون عرقا نزع.
1164 (13) الدعائم 461 ج 2 - إذا قذف الرجل امرأته فرفعته ضرب
الحد الا ان يدعى الرؤية أو ينتفى من الحمل فيلاعن فان قال لها يا زانية أنا
زنيت بك جلد حد القاذف ولم يجب عليه حد الزاني حتى يقربه أربع مرات
أو تقوم عليه فيه البينة.
وتقدم في رواية أبى بصير (1) من الباب المتقدم قوله عليه السلام
ولا يكون اللعان الا بنفي الولد وفي رواية الدعائم (5) قوله عليه السلام فليس
بينهما لعان حتى يدعى الرؤية أو ينتفى من الحمل أو الولد.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك وفي رواية الحلبي (3) من باب
(12) ان من نكل قبل تمام اللعان جلد الحد قوله عليه السلام إذا قذف الرجل
امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزنى بها. وفي باب
(13) ان من لاعن امرأته ثم ادعى ولدها رد اليه الولد ما يدل على ذلك
وفي باب حكم قذف الأب الولد وأمه إذا انتقل حق الحد إلى الولد من أبواب
حد القذف ما يدل على ذلك.
(4) باب حكم من قذف امرأته وهي الخرساء والصماء ومن قذفت زوجها
وهو أصم
1165 (1) يب 193 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 164 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال يفرق بينهما.
1166 (2) كا 166 ج 6 - محمد عن أحمد بن محمد عن يب 310 ج 7
و 193 ج 8 - فقيه 36 ج 4 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن هشام بن سالم

373
عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزناء
وهي خرساء (أو - يب 310) صماء لا تسمع ما قال قال (1) ان كان لها بينة
فشهدوا (2) (لها - يب 310 فقيه) عند الإمام جلد (ه - يب 310 فقيه) الحد
وفرق بينهما (3) ثم (4) لا تحل له أبدا وإن لم تكن (لها - يب فقيه) بينة فهي
حرام عليه ما أقام معها ولا اثم عليها منه.
1167 (3) الدعائم 283 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان لأن اللعان لا يكون الا باللسان.
1168 (4) يب 193 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 167 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر يب 197 ج 8 - الصفار عن محمد بن الحسين
عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن أبي
عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء (يقذفها زوجها - يب 197) كيف
يلاعنها (زوجها - كا يب 193) قال يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
1169 (5) كا 166 ج 6 - (محمد - معلق) عن أحمد بن محمد عن يب
193 ج 8 - الحسن (ابن محبوب - يب) عن بعض أصحابه (5) عن أبي عبد الله عليه
السلام في امرأة قذفت زوجها وهو اصم قال يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا.
وتقدم في باب (6) ان الأخرس يطلق بالكتابة والإشارة وبما يفهم منه
الطلاق من أبواب الطلاق ما يدل على ذلك. وفي رواية ابن أبي زياد (19) من
باب (7) ما ورد في لعان الحر والمملوكة قوله عليه السلام والخرساء ليس بينها
وبين زوجها لعان انما اللعان باللسان.
ويأتي في باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة من أبواب حد القذف ما يناسب الباب



(1) فقال - يب 310 فقيه.
(2) تشهد - يب يشهدون - فقيه.
(3) بينه وبينها - يب 193.
(4) و - يب 193.
(5) أصحابنا - يب.
374
(5) باب عدم ثبوت اللعان بين الزواج والمتعة
1170 (1) كا 166 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب يب 472 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن يب 189 ج 8 - عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن (عبد الله -
يب 472) ابن أبي يعفور (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا يب 472) قال
لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها.
ويأتي في رواية ابن سنان (18) من باب (7) ما ورد في لعان الحر
والمملوكة قوله عليه السلام لا يلاعن الرجل ولا التي يتمتع بها.
(6) باب حكم من قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء
1171 (1) يب 196 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 212 ج 7 - علي بن
إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يب 78 ج 10 - صا 377 ج 3 و 231
ج 4 - يونس عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته لم
تأتني عذراء قال ليس عليه شئ (1) لأن العذرة تذهب بغير جماع (قال محمد
ابن الحسن قوله عليه السلام ليس عليه شئ معناه ليس عليه حد تام وان كان عليه
تعزير) العلل 500 - أبى رحمه الله عن عبد الله بن جعفر الحميري (2) عن إبراهيم بن
هاشم عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (نحوه).
1172 (2) يب 78 ج 10 - صا 213 ج 4 الحسين بن سعيد عن فقيه 34 ج 4 -
ابن محبوب عن حماد عن زياد عن (3) سليمان (بن خالد - فقيه) عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها (4) لم أجدك عذراء قال لاحد عليه.



(1) ليس بشئ - يب 196 - صا 377.
(2) عن سعد والحميري جميعا - ئل.
(3) زياد بن سليمان - صا.
(4) دخلت عليه.
375
1173 (3) فقيه 34 ج 4 - وفي خبر آخر قال إن العذرة قد تسقط من غير
جماع قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة.
1174 (4) الدعائم 462 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا قال
الرجل لامرأته لم أجدك عذراء فلا حد عليه لان العذرة تذهب من غير الوطء
قال جعفر بن محمد عليهما السلام ويؤدب يعنى إذا كان الأمر على خلاف
ما قال أو أراد به الشتم والتعريض مثل أن يكون ذلك في شر جرى بينهما أو
مراجعة كلام كان فيه تعريض المقنع 149 - وإذا قال الرجل لامرأته لم أجدك
عذراء لم يكن عليه الحد.
1175 (5) يب 196 ج 8 - صا 377 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 212
ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يب 77 ج 10 - يونس
عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله (1) عليه السلام في رجل
قال لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإنه (2) عاد قال يضرب فإنه
يوشك (3) ان ينتهى كا يب 196 صا قال يونس يضرب ضرب أدب ليس
بضرب الحدود (4) لئلا يؤذى امرأة مؤمنة بالتعريض نوادر أحمد بن محمد
149 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (نحو ما في يب 77 الا انه زاد
قوله قلت فإنه عاد - مرة أخرى).
1176 (6) يب 78 ج 10 - صا 232 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله
عليه السلام إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد
ويخلى بينه وبينها (حمل الشيخ ره الحد هنا على التعزير).
وتقدم في رواية الدعائم (8) من باب (2) ان اللعان لا يقع الا بعد
الدخول قوله عليه السلام فان قال لم أجدك عذراء فليس فيه لعان وفي رواية



(1) قال قال أبو عبد الله - يب صا.
(2) فان - يب.
(3) اي يقرب.
(4) يضرب الحد - يب 196.
376
الحلبي (4) من باب (12) ان من نكل قبل تمام اللعان جلد الحد قوله عليه
السلام إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى
بينه وبين امرأته.
(7) باب ما ورد في لعان الحر والزوجة المملوكة والمملوك والحرة والعبد
والأمة والمسلم واليهودية والنصرانية والذمية وبين الزوجين الصبيين
1177 (1) يب 78 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن محمد عن
أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الحر يلاعن المملوكة قال نعم.
1178 (2) يب 188 ج 8 - صا 373 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب
عن أحمد (بن محمد - صا) عن الحسن بن محبوب عن فقيه 347 ج 3 - العلا عن
محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحر يلاعن المملوكة قال
نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه.
1179 (3) يب 188 ج 8 - صا 373 ج 3 - محمد بن يعقوب عن
كا 164 ج 6 - على (بن إبراهيم - كا يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان
فقال نعم وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية
والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.
1180 (4) يب 189 ج 8 - صا 374 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن
أيوب عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يلاعن الحرة
قال نعم إذا كان مولاه زوجة إياها (و - يب) لاعنها بأمر مولاه كان ذلك (وقال
ذلك - يب) وقال بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان. احتمل الشيخ ره ان
يكون الخبر خرج مخرج التقية.
1181 (5) الدعائم 283 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال

377
اللعان بين كل زوجين من حر أو مملوك ويلاعن الحر المملوكة أو المملوك
الحرة والعبد الأمة وعن علي عليه السلام مثل ذلك.
1182 (6) يب 188 ج 8 - صا 373 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 166
ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن عبد قذف امرأته قال
يتلاعنان كما يتلاعن الحران (1).
1183 (7) يب 78 ج 10 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن
حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد قذف امرأته وهي حرة قال يتلاعنان
فقلت أبمنزلة الحر سواء قال نعم.
1184 (8) يب 189 ج 8 - صا 374 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى (عن
محمد بن عيسى - يب) عن صفوان عن هشام (بن سالم - يب) عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك والحر
يكون تحته الأمة (2) فيقذفها قال يلاعنها.
1185 (9) يب 189 ج 8 - صا 374 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن
بعضهم عن أبي المعزا عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قلت له مملوك كان تحته حرة فقذفها قال ما يقول فيها أهل الكوفة قلت
(يقولون - صا) يجلد قال لا ولكن يلاعنها كما يلاعن الحر.
1186 (10) المقنع 120 - والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن
الحر ويكون اللعان بين الحرة والمملوك وبين العبد والأمة وبين المسلم
واليهودية والنصرانية.
1187 (11) نوادر أحمد بن محمد 145 - زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام قال المحصن يرجم والذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى والذي قد



(1) الأحرار - يب صا.
(2) تكون تحته المملوكة - صا.
378
أملك (1) (ولم يدخل بها خ) يجلد مائة وينفى ويقع اللعان بين الحر
والمملوكة واليهودية والنصرانية وان رجم يتوارثان.
1188 (12) الدعائم 283 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
يلاعن المسلم امرأته الذمية إذا قذفها وهذا على ظاهر كتاب الله لأنه يقول
" والذين يرمون أزواجهم " وهذه زوجة.
1189 (13) آخر السرائر 481 - نقلا عن كتاب المشيخة تصنيف
الحسن بن محبوب أبو ولاد الحناط قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
نصرانية تحت مسلم زنت وجائت بولد فأنكره المسلم قال فقال يلاعنها قيل له
فالولد ما يصنع به قال هو مع أمه فيفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
1190 (14) يب 189 ج 8 - و 476 ج 7 - صا 374 ج 3 - محمد بن علي بن
محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو
نصرانية أو أمة فأولدها (2) وقذفها هل (3) عليه لعان قال لا. قال الشيخ ره
فالوجه في هذا الخبر انه لا لعان بينهما إذا كان قد أقر بالولد ثم نفاه بعد ذلك.
1191 (15) قرب الإسناد 109 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده على
ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (نحوه الا انه لم يذكر قوله
فأولدها) ئل 599 ج 15 - ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال نفى ولدها
وقذفها.
1192 (16) يب 197 ج 8 - صا 375 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار
عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل ابن أبي زياد



(1) قال ابن أثير الملاك والإملاك التزويج وعقد النكاح.
(2) نفى ولدها - يب 476.
(3) فهل - يب 189.
(4) خمس نساء - صا.
(5) الفرية: القذف.
379
عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال ليس بين خمس من النساء (1) وبين
أزواجهن ملاعنة اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية والأمة
تكون تحت الحر فيقذفها والحرة تكون تحت العبد فيقذفها والمجلود في
الفرية (2) لأن الله تعالى يقول " ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا " والخرساء ليس بينها
وبين زوجها لعان انما اللعان باللسان. حمله الشيخ ره على التقية أو ان اللعان
لا يثبت بين هؤلاء بمجرد القذف وان كان ثابتا بنفي الولد. الخصال 304 -
حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني أحمد وعبد الله
ابنا محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد النوفلي عن
علي بن داود اليعقوبي عن سليمان بن حفص البصري عن أبي عبد الله جعفر بن
محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام ان عليا عليه السلام قال (وذكر نحوه)
الجعفريات 114 - بإسناده عن علي عليه السلام (نحوه).
1193 (17) قرب الإسناد 42 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن
علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال أربع ليس بينهم لعان ليس
بين الحر والمملوكة لعان ولا بين الحرة والمملوك لعان ولا بين المسلم
والنصرانية واليهودية لعان.
1194 (18) يب 188 ج 8 - صا 373 ج 3 - فقيه 347 ج 3 - الحسن بن
محبوب عن (عبد الله - فقيه) بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال
لا يلاعن (الرجل - فقيه) الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها (3). قال الشيخ (ره)
فهذا الحديث يحتمل شيئين أحدهما انه لا يلاعن عن الرجل الأمة إذا كان
يطأها بملك اليمين ويكون قوله ولا الذمية مثل ذلك إذا كانت أمة ذمية وانما
فرق بين قوله الأمة والذمية لأنه يكون المراد بقوله أمة إذا كانت مسلمة ثم بين
بقوله ولا الذمية يعنى إذا كانت أمة ذمية فهذا وجه قريب.



(1) خمس نساء - صا.
(2) الفرية: القذف.
(3) منها - فقيه.
380
1195 (19) الدعائم 283 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
لا لعان بين صبيين حتى يدركا وان أدركا لم يتلاعنا فيما رمى به امرأته وهما
صغيران.
ويأتي في رواية الحلبي (4) من باب (12) ان من نكل قبل تمام اللعان
جلد الحد قوله وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال عليه
السلام يلاعنها الخ.
(8) ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى ولدها لكن لا ترجم
ان نكلت حتى تضع
1196 (1) يب 190 ج 8 - صا 375 ج 3 - أبو بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن ففي كل حال إلا أن تكون حاملا.
قال الشيخ ره معناه لا يقيم عليها الحد ان نكلت عن اليمين وليس المراد به أنه
لم يكن يمضى بينهما اللعان لأنا قد بينا فيما تقدم ان في حال الحبل يمضى اللعان.
وتقدم في باب كيفية اللعان ما يدل على ذلك باطلاقه. وفي رواية
الدعائم (5) من باب (11) ان من نكل قبل تمام اللعان جلد الحد قوله عليه
السلام وان تلاعنا وكان قد نفى الولد أو الحمل ان كانت حاملا أن يكون منه
ثم ادعاه بعد اللعان فان الابن يرثه.
ويأتي في باب ثبوت الزنا بالاقرار من أبواب حد الزناء ما يدل على أن
الحامل أخر قتلها حتى تضع حملها.
(9) باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان
1197 (1) أمالي الطوسي 311 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن
الحسن قال أخبرنا الحسين بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو محمد هارون بن

381
موسى التلعكبري قال حدثنا محمد بن همام بن سهيل قال حدثنا عبد الله بن
جعفر الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي الخزاز قال حدثنا أبو العباس
رزيق بن الزبير الخلقاني قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما
فان ذلك المجلس (1) تنفر عند الملائكة ثم قل اللهم لا تجعل لها إلى مساغا (2)
واجعلها برأس من يكايد (3) دينك ويضار وليك ويسعى في الأرض فسادا.
1198 (2) ك 445 ج 15 - زيد النرسي في أصله عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سمعته يقول إياكم ومجالسه اللعان فان الملائكة لتنفر عند اللعان
إلى أن قال فإذا سمعت اثنين يتلاعنان فقل اللهم بديع السماوات والأرض صل
على محمد وآل محمد ولا تجعل ذلك الينا واصلا ولا تجعل للعنك وسخطك
ونقمتك إلى ولى الاسلام وأهله مساغا اللهم قدس الاسلام وأهله تقديسا
لا يسيغ (4) اليه سخطك واجعل لعنك على الظالمين الذين ظلموا أهل دينك
وحاربوا رسولك ووليك وأعز الاسلام وأهله وزينهم بالتقوى وجنبهم الردى.
(10) باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان
1199 (1) يب 190 ج 8 - أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى فقال السلطان ما لي بهذا علم عليكم
بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا فقالوا هؤلاء
لا ميراث لك فقال أبو عبد الله عليه السلام ان قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه
فلا ميراث له وان أبى أحد من أولياءها أو يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها.
1200 (2) يب 194 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان فقيه 348 ج 3 - محمد بن علي
محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن



(1) فان ذلك مجلس - ئل.
(2) اي مدخلا أو طريقا.
(3) اي يمكر.
(4) اي لا يصل.
382
زيد بن علي (عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام - يب) في رجل
قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت قال يخير واحدة (1) من ثنتين يقال له
إن شئت الزمت نفسك الذنب فيقام عليك (2) الحد وتعطى الميراث وإن شئت
أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك.
1201 (3) الدعائم 284 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
إذا قذف الرجل امرأته فلم يكن بينهما لعان حتى مات أحدهما قال يرثه الآخر
ميراثه منه حتى لاعنا فإذا تلاعنا فرق بينهما ولم يرث أحدهما صاحبه.
ويأتي في رواية الدعائم (3) من باب (14) ان الرجل ليس له ان يقر
بأحد التوأمين قوله عليه السلام وان ماتت فقام رجل من أهلها مقامها فلاعنه
فلا ميراث له وإن لم يقم أحد من أوليائها يلاعنه ورثها.
(11) باب أن ميراث ولد الملاعنة لأمة أو من يتقرب بها.
1202 (1) كا 160 ج 7 - يب 338 ج 9 - أبو على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان يب 190 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه
236 ج 4 - موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (قال - فقيه) ان
ميراث ولد الملاعنة لأمه فان كانت أمه ليست بحية فلأقرب الناس إلى (3) أمه
أخواله - كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى
ابن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
1203 (2) الدعائم 282 ج 2 - عن علي وعن جعفر (4) عليهما السلام
انهما قالا إذا تلاعن المتلاعنان عند الإمام فرق بينهما ولم يجتمعا بنكاح أبدا
ولا يحل لهما الاجتماع وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه وأخواله



(1) واحدا - من اثنين - فقيه.
(2) فيك - فقيه.
(3) من - يب 190 - فقيه.
(4) عن علي وأبى جعفر عليهما السلام - خ.
383
ويكون أمره وشأنه إليهم ومن قذفه وجب عليه الحد وينقطع نسبه من الرجل الذي
لاعن أمه فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال وترثه أمه ومن تسبب إليه
بها.
1204 (3) يب 191 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي
عن عثمان بن عيسى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة
يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها قال إلى أمه.
وتقدم في باب (1) كيفية اللعان وباب (13) ان من أن من لاعن امرأته
ثم ادعى ولدها رد اليه الولد ما يناسب ذلك.
ويأتي في باب ان الأب لا يرثه بل ميراثه لأمه ومن يتقرب بها من أبواب
ميراث ولد الملاعنة ما يدل على ذلك.
(12) باب ان من نكل قبل تمام اللعان أو أكذب نفسه جلد الحد رجلا كان أو
امرأة ولم يفرق بينهما.
1205 (1) كا 212 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن
يب 76 ج 10 - أحمد بن محمد (بن عيسى جميعا - كا) عن كا 163 ج 6 - (الحسن
- كا 163 يب) ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل أوقفه الإمام للعان (1) فشهد شهادتين ثم نكل وأكذب (2) نفسه قبل أن
يفرغ من اللعان قال يجلد حد القاذف (3) ولا يفرق بينه وبين المرأة (4)
يب 191 ج 8 - الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سألته عن رجل أوقفه (وذكر مثله) الا ان فيه - ثم نكل عن نفسه
قبل أن يفرغ أو أكذب نفسه من اللعان.



(1) للملاعنة - يب 191.
(2) فأكذب - كا 163.
(3) يجلد الحد - يب 191.
(4) امرأته - كا 163 يب.
384
1206 (2) الدعائم 283 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
إذا نكل الرجل في الخامسة فهي امرأته ويجلد الحد وكذلك المرأة إذا نكلت
في الخامسة رجمت.
1207 (3) يب 187 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 163 ج 6 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها
رجلا يزنى بها قال وسئل عن الرجل يقذف امرأته قال يلاعنها ثم يفرق بينهما
فلا تحل له أبدا فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته (و خ يب)
قال وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال يلاعنها (ثم يفرق
بينهما فلا تحل له أبدا فان أقر على نفسه بعد الملاعنة جلدا حدا وهي امرأته قال
وسألته عن الحر تحتي أمة فيقذفها قال يلاعنه - كا) قال وسألته عن الملاعنة
التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلاعنها (ويفارقها - كا يب صا) ثم يقول
بعد ذلك الولد ولدى ويكذب نفسه فقال اما المرأة فلا ترجع اليه أبدا وأما الولد
فانى (1) أرده اليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب
ولا يرث الأب والابن ويكون ميراثه لأخواله فان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه
ولا يرثهم وان دعاه أحد (يا - يب) ابن الزانية (2) جلد الحد وروى الشيخ في
الاستبصار 372 و 373 و 376 ج 3 - صدره والسؤل الثاني والرابع متفرقة مثله.
1208 (4) يب 195 ج 8 (3) الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها
حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزنى بها وقال إذا قال الرجل لامرأته لم
أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته وقال كانت آية



(1) فأنا - صا.
(2) ولد الزنا - فقيه.
(3) اقتصر في الاستبصار 377 ج 3 - على قوله قال إذا
قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء - إلى قوله وبين امرأته.
385
الرجم في القرآن - والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة قال
وسألته عن الملاعنة وذكر مثله. فقيه 235 ج 4 - وروى حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن الملاعنة التي يرميها (وذكر مثله).
1209 (5) الدعائم 282 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في
المتلاعنين إن لم يلاعن الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد وان
لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت وان تلاعنا وكان قد نفى الولد أو الحمل ان
كانت حاملا أن يكون منه ثم ادعاه بعد اللعان فان الابن يرثه ولا يرث هو الابن
بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه وان كن ذلك قبل اللعان ضرب الحد ولحق به
الولد وكانت امرأته بحالها.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (10) من باب (1) كيفية اللعان قوله عليه
السلام ان نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد وان نكلت المرأة عن ذلك
إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك وفي رواية الدعائم (11) قوله عليه
السلام إذا قذف الرجل امرأته فان هو رجع جلد الحد الحد ثمانين وردت عليه
امرأته. وفي رواية زرارة (14) قوله عليه السلام فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب
عليها جلد الحد وردت اليه امرأته وفي رواية الفضيل (15) قوله رجل افترى
على امرأته قال يلاعنها فان أبى أن يلاعنها جلد الحد وردت اليه امرأته.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع وفي باب ان
الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان ورثه الولد من أبواب ميراث ولد الملاعنة
ما يناسب الباب فراجع.
(13) باب ان من لاعن امرأته ثم ادعى ولدها رد اليه الود ولا يجلد فيرثه
الولد ولا يرثه بل ميراثه لأمه وأخواله ولا ترجع المرأة اليه
1210 (1) يب 192 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 164 ج 6 - عدة من

386
أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر يب 77
ج 10 - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم يب 195 ج 8 - الحسين بن
سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه
منه قال يرد (1) اليه الولد ولا يجلد (2) لأنه قد مضى التلاعن فقيه
348 ج 3 - وإذا لاعن الرجل امرأته وهي حبلى (وذكر مثله ثم قال) روى ذلك
البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام.
1211 (2) الدعائم 282 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
في الملاعنة التي يقذفها زوجها وينتفى من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول
بعد ذلك الولد ولدى ويكذب نفسه قال أما المرأة فلا ترجع اليه أبدا فأما الولد
فإنه يرد عليه إذا ادعاه ولا يدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب
ولا يرث الأب الابن ويكون ميراثه لأمه وأخواله أو لمن تسبب بأسبابهم وان
أكذب نفسه قبل أن يلاعن جلد الحد وكان امرأته والولد ولده فان قذفها وهي
حامل لم تلاعنه حتى تضع فان وضعت وادعى الولد وكان قد نفاه فالولد ولده
والمرأة امرأته بحالها ويضرب حد القاذف.
1212 (3) كا 165 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 237 ج 4 -
(الحسن - فقيه) ابن محبوب عن علي بن رئاب يب 190 ج 8 - صا 375 ج 3 -
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى (و - يب) قد استبان حملها
وأنكر ما في بطنها فلما وضعت (3) ادعاه وأقربه وزعم أنه منه (قال - كا) فقال
(أبو عبد الله عليه السلام - فقيه) يرد اليه (4) ولده ويرثه ولا يجلد لأن اللعان



(1) رد - فقيه.
(2) ولا تحل له - يب 195.
(3) وضعته - يب.
(4) عليه - يب صا.
387
(بينهما - يب) قد مضى.
1213 (4) يب 195 ج 8 - الحسين بن سعيد عن علي عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن ابن الملاعنة من يرثه فقال أمه وعصبة
أمه (1) قلت أرأيت ان ادعاه أبوه بعد ما قد لاعنها قال أرده عليه من أجل ان
الولد ليس له أحد يوارثه ولا تحل له أمه إلى يوم القيامة.
1214 (5) المقنع 120 - فان ادعى الرجل بالولد بعد الملاعنة نسب
اليه فان مات الأرب ورثه الابن وان مات الابن لم يرثه الأب وميراثه لامه فان
ماتت أمه فميراثه لأخواله.
1215 (6) فقه الرضا عليه السلام 249 - وان ادعى الرجل بعد الملاعنة
انه ولده لحق به ونسب اليه.
1216 (7) وفيه - وروى في خبر آخر أنه لا ولا كرامة له ولا غرو (2) أن لا
يرد اليه فان مات الأب ورثه الابن وان مات الابن لم يرثه أبوه.
1217 (8) يب 194 ج 8 - صا 376 ج 3 - الحسين بن سعيد عن
محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة
وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده قال لا ولا كرامة (و - صا) لا يرد عليه
ولا تحل له إلى يوم القيامة - قال محمد بن الحسن قوله عليه السلام لا يرد عليه
ولده يعنى انه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرثه ويرثه أبوه وانما يثبت نسبه على
شرط ان يرث أباه ولا يرثه أبوه حسب ما قدمناه ويزيد ذلك بيانا ما رواه
الحسين ابن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام (والمراد
رواية الثاني عشر الآتية).
1218 (9) يب 196 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 211 ج 7 - علي بن



(1) اي ينوها وقرابتها.
(2) ولا عز انه لا يرد - خ ولا غرو اي لا عجب.
388
إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبيد عن يب 76 ج 10 - يونس (بن عبد الرحمن
- يب 76) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قذف
الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وإن لم يكذب (على -
كا) نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.
1219 (10) يب 194 ج 8 - صا 376 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد
ابن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل لاعن امرأته
وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه هل يرد عليه ولده فقال إذا أكذب نفسه جلد
الحد ورد عليه ابنه (1) ولا ترجع اليه (2) امرأته أبدا (قوله عليه السلام في هذا
الخبر ويجلد المراد به إذا أكذب نفسه قبل أن يمضى اللعان فأما بعد مضيه
فليس عليه شئ ويلحق به الولد على ما قدمناه.
وتقدم في رواية علي بن إبراهيم (3) من باب (1) كيفية اللعان قوله عليه
السلام فهذه لا تحل لزوجها وان جاءت بولد لا يرثه أبوه وميراثه لأمه وإن لم
يكن له أم فلأخواله وفي مرسلة فقيه (9) قوله عليه السلام ثم يفرق بينهم
ولا تحل له أبدا (إلى أن قال) فان ادعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليهم
ولده ولم ترجع اليه امرأته فان مات الأب ورثه الابن وان مات الابن لم يرثه
الأب ويكون ميراثه لأمه فان لم يكن له أم فميراثه لأخواله ولا يرثه أحد من
قبل الأب وفي رواية زرارة (14) قوله عليه السلام فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب
عليها جلد الحد وردت اليه امرأته (إلى أن قال) ترثه أمه وان ماتت مه ورثه
أخواله (إلى أن قال) يرد اليه الولد إذا أقر به قال لا ولا كرامة ولا يرث الأب
الابن ويرثه الابن وفي رواية الفضيل (15) قوله وان أبى يلاعنها جلد الحد
وردت اليه امرأته الخ. ولاحظ باب (7) ما ورد في لعان الحر والزوجة
المملوكة وفي كثير من أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك فراجع.



(1) ولده - صا.
(2) عليه - صا.
389
ويأتي في باب ان الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان ورثه الولد من أبواب
ميراث ولد الملاعنة وباب ان ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه ما يدل على ذلك.
(14) باب ان الرجل ليس له ان يقر بأحد التوأمين فله أن يقربهما أو ينكرهما
وان من قذف امرأته ثم طلقها فان أقر بالكذب جلد وان تمادى وكانت في
عدتها لاعنها
1220 (1) قرب الإسناد 71 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني
أبو البختري عن جعفر عن أبيه انه رفع إلى علي عليه السلام امر امرأة ولدت
جارية وغلاما في بطن وكان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد وينفى الأخر
فقال ليس ذلك له أما ان يقربهما جميعا واما ان ينكرهما جميعا.
1221 (2) قرب الإسناد 110 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل قذف امرأته ثم
طلقها فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها قال إن هو أقر جلد وان كانت في عدتها لاعنها.
1222 (3) الدعائم 283 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها فان هو أقر بالكذب جلد الحد وان تمادى (1)
وكانت في عدتها لاعنها وان ماتت فقام رجل من أهلها مقامها فلاعنه
فلا ميراث له وإن لم يقم أحد من أوليائها يلاعنه ورثها.
(15) باب أنه لو شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها هل تجوز
شهادتهم أم لا
1223 (1) يب 282 ج 6 - صا 35 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
العباس بن معروف عن عباد بن كثير عن إبراهيم بن نعيم عن أبي عبد الله عليه السلام



(1) تمادى فلان في غية إذا لج فيه وأطال مدى غيه اي غايته ويتمادى أي يتأخر.
390
قال سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال تجوز شهادتهم.
1224 (2) فقيه 37 ج 4 - وقد روى ان الزوج أحد الشهود.
1225 (3) يب 282 ج 6 - و 184 ج 8 - صا 36 ج 3 - أحمد بن محمد بن
عيسى (عن محمد بن عيسى - يب 184 صا) عن إسماعيل بن (1) خراش عن
زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء أحدهم
زوجها قال يلاعن (الزوج - يب) ويجلد الآخرون (فالعمل على الخبر الأول
أولى لأنه موافق لظاهر القرآن، قال الله تعالى " والذين يرمون أزواجهم ولم
يكن لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله " فبين أنه يجوز
اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود الا نفسه فاما إذا أتى بالشهود الذين يتم
بهم أربعة فلا يجب عليه اللعان يب 283.
1226 (4) يب 78 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فقيه 37 ج 4 (الحسن -
فقيه) ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن أبي سيار مسمع عن أبي عبد الله عليه
السلام في أربعة شهدوا على امرأة بفجور (2) أحدهم زوجها قال يجلدون
الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
(16) باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة
1227 (1) كا 209 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب 191 ج 8 -
و 67 ج 10 (الحسن - يب 191) ابن محبوب عن بعض أصحابه (3) عن أبي
عبد الله عليه السلام (في قاذف اللقيط (4) - يب 191) قال يحد (5) قاذف
اللقيط ويحد (5) قاذف ابن الملاعنة.
1228 (2) المقنع 149 - إذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد



(1) عن - يب 282.
(2) بالفجور - فقيه.
(3) أصحابنا - يب 191.
(4) اللقيط: الطفل الذي يوجد مرميا على الطرق لا يعرف أبوه ولا أمه.
(5) يجلد - يب 67.
391
ثمانين.
1229 (3) المقنع 120 - فان دعا أحد ولدها ابن الزانية جلد الحد.
الهداية 72 - فقيه الرضا عليه السلام 249 (نحوه).
1230 (3) الجعفريات 134 - بإسناده عن علي عليه السلام في ولد
الملاعنة إذا قذف جلد قاذفه الحد.
وتقدم في رواية علي بن إبراهيم (3) من باب (1) كيفية اللعان قوله عليه
السلام وان قذفه (اي ولد الملاعنة) أحد جلد حد القاذف وفي مرسلة فقيه (9)
قوله (ع) فان دعا أحد ولدها ابن زانية جلد الحد وفي رواية أبى بصير (13) قوله (ع)
ومن قذف ولدها منه فعليه الحد وفي رواية زرارة (14) قوله عليه السلام
ومن قال إنه ولد الزنا جلد الحد وفي رواية الفضيل (15) قوله عليه السلام فان
سماه أحد ولد الزنا جلد الذي يسميه الحد وفي رواية الدعائم (2) من
باب (11) ان ميراث ولد الملاعنة لامه قوله عليه السلام ومن قذفه وجب عليه
الحد وفي رواية الحلبي (4) من باب (12) ان من نكل قبل تمام اللعان جلد
الحد قوله عليه السلام وان دعاه أحد يا ابن الزانية جلد الحد.
ويأتي في باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغصوبة واللقيط من
أبواب حد القذف ما يدل على ذلك.
(17) باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ولا لعان
1231 (1) يب 196 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 212 ج 7 - يب 77
ج 10 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم
قذفها بعد ما تفرقا (1) أيضا بالزنا (أ - كا يب 77) عليه حد قال نعم عليه حد.



(1) تفرق - يب 77.
392
وتقدم في رواية أبى بصير (5) من باب (6) حكم من قال لامرأته بعد
ما دخل بها لم أجدك عذراء قوله رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال
يضرب قلت فإنه عاد قال يضرب فإنه يوشك ان ينتهى.
قد تم بحمد الله تعالى ومنه المجلد الاثنان والعشرون ويتلوه انشاء الله
الكبير المتعال المجلد الثالث والعشرون نحمده ونشكره ونستعينه ونسئله أن
يتم نعمته عليها اللهم صل على محمد وآله لا سيما الإمام المهدى حجة بن
الحسن العسكري كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله وأنت مصل على
أحد بعده الأحقر الأفقر إسماعيل بن قاسم المعزى الملايري عفا الله تعالى عن
والديه وعنه وعن المؤمنين.
1371 - 1413

393
/ 1