جامع أحاديث الشيعة (جزء 26) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع أحاديث الشيعة (جزء 26) - نسخه متنی

اسماعیل معزی بروجردی: ناظر: حسین بروجردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
الكتاب: جامع أحاديث الشيعة
المؤلف: السيد البروجردي
الجزء: 26
الوفاة: 1383
المجموعة: مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع: 1415 - 1373 ش
المطبعة: المهر - قم
الناشر: المؤلف
ردمك:
ملاحظات: ألف تحت إشراف آية الله العظمى حاج حسين الطباطبائي البروجردي / المؤلف : الشيخ إسماعيل المعزي الملايري
هو المعين
المجلد السادس والعشرون
من كتاب
جامع أحاديث الشيعة
الذي الف تحت اشراف سيدنا ومولانا
فقيد الاسلام المحقق العلامة الامام اية الله العظمى
الحاج آقا حسين الطباطبائي البروجردي
أعلى الله مقامه الشريف
حقوق طبع محفوظة لمؤلفه

تعريف بالكتاب 1
هوية الكتاب:
الكتاب: جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة - المجلد السادس والعشرون
المؤلف: الحاج الشيخ إسماعيل المعزي الملايري
الناشر: المؤلف
التايب والتنظيم: نشر الصحف - قم تلفون 56357
الليتوغراف: الواصف - قم تلفون 46180
المطبعة: المهر - قم
تاريخ الطبع: 1373 ه‍ ش - 1415 ه‍ ق
التعداد: ألفان
السعر: 5800 ريال
جميع الحقوق محفوظة ومسجلة للمؤلف

تعريف بالكتاب 2
بسمه تعالى
طبع هذا الكتاب المستطاب في ألف نسخة
على نفقة سماحة آية الله العظمى
الحاج السيد علي الحسيني السيستاني
دام ظله العالي

تعريف بالكتاب 3
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله
الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين
كتاب الحدود والقصاص والديات
أبواب حد المحارب والمرتد وغيرهما ممن يجب قتله أو تعزيره أو حبسه
(1) باب ما ورد في بيان المحارب وحده
قال الله تعالى في سورة المائدة (5) انما جزاء الذين يحاربون الله
ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم
في الآخرة عذاب عظيم (33) إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم
فاعلموا ان الله غفور رحيم (34).
(1) كافي 246 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 134 ج 10 - سهل
ابن زياد عن الحسن بن محبوب عن فقيه 48 ج 4 - (على - كا - فقيه) بن رئاب عن ضريس (الكناسي - كا - يب) عن أبي جعفر عليه السلام قال من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل
الريبة.
(2) تهذيب 315 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال

1
قال رسول الله صلى الله عليه وآله من شهر سيفه فدمه هدر الجعفريات 83
بأسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وذكر مثله.
(3) كافى 245 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه وأبو على الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى تهذيب 134 ج 10 -
على عن أبيه عن فقيه ج 48 ج 4 - صفوان بن يحيى عن طلحة النهدي عن
سورة بن كليب قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل يخرج من منزله
يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل أو يستقفيه (1) فيضربه ويأخذ
ثوبه قال أي شئ يقول فيه من قبلكم (قال - فقيه) قلت يقولون هذه
دغارة (2) معلنة وإنما المحارب في قرى مشركية فقال أيهما أعظم
حرمة (دار - كا - فقيه) الاسلام أو دار الشرك قال فقلت دار الاسلام فقال
هؤلاء من أهل هذه الآية (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) إلى
آخر الآية تفسير العياشي 316 ج 1 - عن سورة بن كليب عن أبي جعفر عليه
السلام (نحوه).
(4) تهذيب 135 ج 10 محمد بن علي بن محبوب عن سلمة بن
الخطاب عن علي بن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن
أبي جعفر عليه السلام قال من أشار (3) بحديدة في مصر قطعت يده
ومن ضرب فيها (4) قتل.
(5) قرب الأسناد 112 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل شهر إلى



يستقبله - فقيه.
(2) زعارة - يب - دعارة - فقيه - الدعارة والدعارة: الخبث
والفساد والفسق - دغر عليه هجم عليه - الداغر: الخبيث المفسد - اهل الزعارة: العيارون
الذين يترددون بلا عمل ويخلون النفس وهواها، الأزعر - م - زعرة وزعراء ج زعر
وزعران: اللص الخاطف المارد - المنجد.
(3) أشاد خ أي شهر.
(4) بها - ئل
2
صاحبه بالرمح والسكين فقال إن كان يلعب فلا بأس.
(6) كافى 245 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد من أصحابه جميعا
عن أبان بن عثمان تهذيب 134 ج 10 - أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله أقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في سرية
فقالوا أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها
ويأكلون من ألبانها فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في الإبل
فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله (الخبر - يب) فبعث إليهم عليا عليه
السلام فهم (1) في واد قد تحيروا ليس يقدرون (أن - كا) يخرجوا (2) منه
قريبا (3) من أرض اليمن فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت هذه الآية عليه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و
يسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم
من خلاف (أو ينفوا من الأرض فاختار رسول الله صلى الله عليه وآله
القطع فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف - كا).
دعائم الاسلام 476 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
آبائه أن (4) عليا عليه السلام قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله
قوم من بنى ضبة (ضبية - خ) مرضى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه
وآله أقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في سرية فاستوخموا المدينة
فأخرجهم إلى إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها يتداوون
بها فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في الإبل يرعونها واستاقوا



(1) وهم - يب.
(2) يخرجون - يب.
(3) قريب - يب.
(4) عن علي - ك
3
الإبل وذهبوا بها يريدون مواضعهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله
فأرسلني في طلبهم فلحقت بهم قريبا من أرض اليمن وهم في واد قد
ولجوا (1) فيه ليس يقدرون على الخروج منه فأخذتهم وجئت بهم إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله فتلا عليهم هذه الآية (انما جزاء الذين
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا) إلى آخر الآية ثم
قال القطع فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف تفسير العياشي 314 ج 1 - عن أبي صالح عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
(7) دعائم الاسلام 477 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام وأمر
المحارب وهو الذي يقطع الطريق ويسلب الناس ويغير على أموالهم ومن
كان في مثل هذه الحال فالأمر فيه إلى الإمام فإن شاء قتل وإن شاء صلب
وإن شاء قطع وأن شاء نفى ويعاقبه الإمام على قدر ما يرى من جرمه.
(8) مستدرك 158 ج 18 - عوالي اللئالي وفى الحديث ان أناسا
استاقوا إبل رسول الله صلى الله عليه وآله وارتدوا عن الاسلام وقتلوا
راعى رسول الله صلى الله عليه وآله وكان مؤمنا فبعث في آثارهم فأخذوا
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم.
(9) كافى 248 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 132 ج 10 -
استبصار 257 ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال من شهر السلاح في مصر
من الأمصار فعقر اقتص منه ونفى من تلك البلدة ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه
جزاء المحارب وأمره إلى الإمام أن شاء قتله وأن شاء صلبه وإن شاء
قطع يده ورجله قال وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع



(1) دخلوا - خ
4
يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه
قال فقال (له - يب - صا) أبو عبيدة أصلحك الله أرأيت إن عفا عنه أولياء
المقتول قال فقال أبو جعفر عليه السلام إن عفوا عنه فإن على الإمام أن
يقتله لأنه قد حارب (الله - يب - صا) (ورسوله - صا) وقتل وسرق قال
فقال (1) أبو عبيدة أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية و
يدعونه ألهم ذلك قال فقال لا عليه القتل. تفسير العياشي 314 ج 1 - عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (نحوه).
(10) تفسير العياشي 314 ج - 1 عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل
رزين قال قطع الطريق بجلولا (2) على السابلة (3) من الحجاج وغيرهم و
أفلت (4) القطاع فبلغ الخبر المعتصم فكتب إلى العامل له كان بها تأمن (5) الطريق كذلك فيقطع على طرف اذن أمير المؤمنين ثم ينفلت (6) القطاع
فان أنت طلبت هؤلاء وظفرت بهم والا أمرت بان تضرب ألف سوط ثم تصلب بحيث قطع الطريق قال فطلبهم العامل حتى ظفر بهم واستوثق
منهم ثم كتب بذلك إلى المعتصم فجمع الفقهاء (7) وابن أبي داود ثم سأل
الآخرين عن الحكم فيهم وأبو جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام
حاضر فقالوا قد سبق حكم الله فيهم في قوله (انما جزاء الذين يحاربون
الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) ولأمير المؤمنين أن
يحكم بأي ذلك شاء فيهم (8) قال فالتفت إلى أبي جعفر عليه السلام فقال
له ما تقول فيما أجابوا فيه فقال قد تكلم هؤلاء الفقهاء والقاضي بما سمع
.



(1) ثم قال له - يب - صا
(2) جلولا بالمد ناحية في طريق خراسان بينها وبين
خانقين سبعة فراسخ
(3) السابلة: المارون في الطريق.
(4) أفلت: تخلص.
(5) تأمر الطريق بذلك - خ - والظاهر تصحيف.
(6) انفلت - خ.
(7) فجمع الفقهاء
قال وقال برأى ابن أبي داود - في نقل البحار -.
(8) منهم - ئل
5
أمير المؤمنين قال وأخبرني بما عندك قال إنهم قد أضلوا فيما أفتوا به
والذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق
فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا أمر
بايداعهم الحبس فان ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل وان
كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم وإن كانوا أخافوا السبيل و
قتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم
بعد ذلك قال فكتب إلى العامل بان يمثل (1) ذلك فيهم (2).
(11) فقيه 47 ج 4 - وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل
(انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من
الأرض) فقال إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل وإذا حارب و
قتل (وصلب - ئل) قتل وصلب فإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت
يده ورجله فإذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفى وينبغي أن يكون
نفيا يشبه الصلب والقتل (3) يثقل رجليه (4) ويرمى في البحر.
(12) تفسير علي بن إبراهيم 167 ج - 1 حدثني أبي عن علي بن حسان
عن أبي جعفر عليه السلام قال من حارب الله وأخذ المال وقتل كان
عليه ان يقتل ويصلب (5) ومن حارب وقتل ولم يأخذ المال كان عليه
ان يقتل ولا يصلب ومن حارب فأخذ المال ولم يقتل كان عليه ان تقطع
يده ورجله من خلاف ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه
ان ينفى ثم استثنى عز وجل فقال (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا
عليهم) يعنى يتوب من قبل إن يأخذهم الامام.



(1) يمتثل - ئل.
(2) بهم - خ.
(3) شبيها بالقتل والصلب - ئل
(4) تثقل رجله - ئل.
(5) أو يصلب - ئل.
6
(13) تفسير العياشي 317 ج 1 - عن أبي إسحاق المدايني قال كنت
عند أبي الحسن الرضا عليه السلام إذ دخل عليه رجل فقال له جعلت
فداك ان الله يقول (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله (أو ينفوا) فقال هكذا قال الله فقال له جعلت فداك فأي شئ الذي إذا فعله
استحق واحدة من هذه الأربع قال فقال له أبو الحسن عليه السلام أربع
فخذ أربعا بأربع إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل
قتل فان قتل وأخذ المال قتل وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت
يده ورجله من خلاف وإن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض
فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفى من الأرض فقال له الرجل جعلت
فداك وما حد نفيه قال ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى غيره ثم
يكتب إلى أهل ذلك المصر ان ينادى عليه بأنه منفى فلا تؤاكلوه
ولا تشاربوه ولا تناكحوه فإذا خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم
بمثل ذلك فيفعل به ذلك سنة فإنه سيتوب من السنة وهو صاغر فقال له
الرجل جعلت فداك فان أتى أرض الشرك فدخلها قال يضرب عنقه ان
أراد الدخول في أرض الشرك.
(14) تفسير العياشي 317 ج 1 - وفي رواية أبى إسحاق المدائني عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قلت فان توجه إلى أرض الشرك فيدخلها
قال قوتل أهلها.
(15) تهذيب 132 ج 10 - استبصار 257 ج 4 - محمد بن يعقوب عن
كافى 247 ج 7 - (علي بن محمد - صا - كا) عن علي بن الحسن التيمي (1)
عن علي بن أسباط عن داود بن أبي يزيد (2) عن عبيدة بن بشير الخثعمي (3)



(1) علي بن الحسن الميثمي - يب - صا.
(2) زيد - خ كا.
(3) أبى عبيدة بن بشير الخثعمي - صا
7
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قاطع الطريق وقلت إن الناس
يقولون (إن - كا) الإمام فيه مخير أي شئ (شاء - كا - صا) صنع قال ليس
أي شئ شاء صنع ولكنه (1) يصنع بهم على قدر جناياتهم (فقال - يب -
صا) من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ومن
قطع الطريق فقتل (2) ولم يأخذ المال قتل ومن قطع الطريق (وأخذ
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله (من خلافه - كا) ومن قطع الطريق -
كا - يب) ولم يأخذ مالا (3) ولم يقتل نفى من الأرض.
(16) كافى 246 ج 7 - تهذيب 132 ج 10 على (بن إبراهيم - يب)
عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عبيد الله بن إسحاق المدائني عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال سئل عن قول الله عز وجل (انما جزاء
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا (أن يقتلوا - كا)
الآية فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع فقال إذا حارب
الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به وإن قتل وأخذ المال
قتل وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف و
إن شهر السيف فحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل
ولم يأخذ المال ينفى (4) من الأرض قلت كيف ينفى وما حد نفيه قال
ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى أهل
ذلك المصر أنه (5) منفى فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه
ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب
إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة قلت فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها
قال إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.



(1) ولكن - صا.
(2) وقتل - يب - صا.
(3) المال - صا.
(4) نفى - يب.
(5) بأنه - يب.
8
كافى 247 ج 7 - على عن محمد بن عيسى عن تهذيب 133 ج 10.
يونس عن محمد بن سليمان عن عبيد الله بن إسحاق (1) عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام مثله (2) إلا أنه قال في آخره (3) يفعل (به - كا) ذلك
سنة فإنه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر قال قلت فإن أم أرض الشرك
يدخلها قال يقتل.
(17) تهذيب 131 ج 10 - استبصار 256 ج 4 - محمد بن علي بن
محبوب عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن محمد بن
سليمان الديلمي عن عبيد الله المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قلت له جعلت فداك أخبرني عن قول الله عز وجل (انما جزاء الذين
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) قال فعقد بيده
ثم قال يا أبا عبد الله خذها أربعا بأربع ثم قال إذا حارب الله ورسوله و
سعى في الأرض فسادا فقتل قتل وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب وإن
أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإن حارب الله (و
رسوله - صا) وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ (من - يب)
المال نفى في (4) الأرض قال قلت وما حد نفيه قال سنة ينفى من الأرض
التي فعل فيها إلى غيرها ثم يكتب إلى ذلك المصر بأنه منفى فلا تؤاكلوه
ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتى يخرج إلى غيره فيكتب إليهم أيضا بمثل
ذلك فلا يزال هذه حاله سنة فإذا فعل به ذلك تاب وهو صاغر.
(18) كافى 246 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
تهذيب 133 ج 10 - يونس يحيى الحلبي عن بريد بن معاوية قال



(1) عبد الله بن إسحاق - يب.
(2) هكذا في يب كا.
(3) وزاد فيه - يب.
(4) من - صا.
9
سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (انما جزاء الذين
يحاربون الله ورسوله) قال ذلك إلى الإمام يفعل به ما يشاء قلت
فمفوض ذلك إليه قال لا ولكن نحو (1) الجناية تفسير العياشي 315 ج 1 -
عن بريد بن معاوية العجلي قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام (وذكر
نحوه إلا أن فيه قلت ذلك مفوض إلى الإمام قال لا يحق الجناية).
(19) كافي 245 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل
(انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم) إلى آخر الآية فقلت أي شئ عليهم
من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل قال ذلك إلى الإمام إن شاء قطع
وإن شاء صلب وإن شاء نفى وإن شاء قتل قلت النفي إلى أين قال ينفى
من مصر إلى مصر آخر وقال إن عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة
إلى البصرة. تفسير العياشي 316 ج 1 - عن جميل بن دراج نحوه. المقنع 152
وسئل أبو عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه).
(20) كافى 248 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 135 ج 10 -
سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود الطائي عن
رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحارب
فقلت (2) له إن أصحابنا يقولون إن الإمام مخير فيه إن شاء قطع وإن شاء
صلب وإن شاء قتل فقال (لا - كا) إن هذه أشياء محدودة في كتاب الله
عز وجل فإذا ما هو قتل وأخذ (المال - يب) قتل وصلب وإذا قتل ولم
يأخذ قتل وإذا أخذ ولم يقتل قطع وإذا (3) هو فر ولم يقدر عليه ثم اخذ
قطع إلا أن يتوب فإن تاب لم يقطع.



(1) بحق - يب.
(2) وقلت - يب.
(3) وإن - يب.
10
(21) تفسير العياشي 315 ج 1 - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله
عليه السلام في قول الله (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) قال
الإمام في الحكم فيهم بالخيار ان شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع
وإن شاء نفى من الأرض.
(22) تهذيب 153 ج 10 - أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن
عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن الانفاء من الأرض
كيف هو قال ينفى من بلاد الاسلام كلها فان قدر عليه في شئ من أرض
الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك.
(23) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 147 - عن أبي بصير عنه عليه
السلام قال سألته عن قول الله تعالى (انما جزاء الذين يحاربون الله و
رسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و
أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) قال ذلك إلى الإمام أيما شاء
فعل وسألته عن النفي قال ينفى من أرض الاسلام كلها فإن وجد في
شئ من أرض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك.
(24) تهذيب 36 ج 10 - أحمد بن محمد عن خلف بن حماد عن
موسى بن بكر عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال كان
أمير المؤمنين عليه السلام إذا نفى أحدا من أهل الاسلام نفاه إلى أقرب
بلدة من أهل الشرك إلى الاسلام فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل
الشرك إلى الاسلام.
(25) دعائم الاسلام 477 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
سئل عن نفى المحارب فقال ينفى من مصر إلى مصر إن عليا عليه السلام
نفى رجلين من الكوفة إلى غيرها.
(26) كافى 246 ج 7 - تهذيب 134 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)

11
عن أبيه عن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (انما
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) إلى آخر الآية قال لا يبايع ولا يؤوى
(ولا يطعم - يب) ولا يتصدق عليه.
(27) تفسير العياشي 316 ج 1 - عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام
في قوله (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله أو يصلبوا)
الآية قال لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدق عليه.
(28) كافى 247 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص
عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل
(انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان
يقتلوا) الآية هذا نفى المحاربة (1) غير هذا النفي قال يحكم عليه الحاكم
بقدر ما عمل وينفى ويحمل في البحر ثم يقذف به لو كان النفي من بلد إلى
بلد كأن يكون اخراجه من بلد إلى بلد آخر عدل القتل والصلب والقطع
ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب.
وتقدم في أحاديث باب (81) حكم القتال مع اللص وقطاع الطريق
والدفاع عن النفس من أبواب جهاد العدو ما يدل على ذلك وعلى ان
اللص محارب فراجع.
ويأتي في باب (23) أن من دخل دار غيره للقتل أو الفجور و
باب (24) أن اللص إذا دخل على الحبلى فوقع عليها وقتل ما في بطنها
فقتلته المرأة فليس عليها شئ من أبواب القتل والقصاص ما يناسب ذلك
(2) باب أن المرتد عن فطرة دمه مباح في تلك الحال
وذكر جملة من أحكامه



(1) المحارب - ئل
12
29 (1) فقيه 76 ج 4 - وروى الحسن بن محبوب عن الإختصاص 259
أبى أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال عورة
المؤمن على المؤمن حرام وقال من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه
مباحتان للمؤمن في تلك الحال ومن دمر (1) على مؤمن في منزله بغير
إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ومن جحد نبيا مرسلا نبوته و
كذبه فدمه مباح قال فقلت (له - فقيه) أرأيت من جحد الإمام منكم ما
حاله (قال - اختصاص) فقال من جحد إماما (برئ - فقيه) من الله و
برئ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام لأن الإمام من الله ودينه
دين الله ومن برئ من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال إلا
أن يرجع ويتوب إلى الله عز وجل مما قل قال ومن فتك بمؤمن يريد
ماله ونفسه فدمه مباح في تلك الحال.
غيبة النعماني 129 - حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن
عقدة قال حدثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري وسعدان بن
إسحاق بن سعيد وأحمد بن الحسين بن عبد الملك ومحمد بن أحمد بن
الحسن القطواني قالوا جميعا حدثنا الحسن بن محبوب الزراد عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له
أرأيت من جحد إماما (وذكر نحوه إلى قوله أو يتوب إلى الله تعالى مما قال)
30 (2) كافى 258 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلى
ابن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا
تهذيب 136 ج 10 - استبصار 253 ج 4 - عن سهل بن زياد وعن أحمد بن
محمد (2) جميعا عن ابن محبوب عن فقيه 89 ج 3 - هشام بن سالم عن
عمار الساباطي (قال - فقيه) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل



(1) دخل - الإختصاص - دمر: أي دخل.
(2) وأحمد جميعا - صا.
13
مسلم بين مسلمين ارتد (1) عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه
وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته باينة منه
(يوم ارتد - كا - يب - صا) فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد
امرأته (بعد - كا) عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله (إن
أتى به - فقيه) ولا يستتيبه المقنع 162 - واعلم أن كل مسلم ابن مسلم إذا
ارتد عن الاسلام وذكر نحوه.
31 (3) كافى 256 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا
عن تهذيب 136 ج 10 - استبصار 252 ج 4 - سهل بن زياد (جميعا - كا)
عن (الحسن - صا) بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال
سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال من رغب عن الاسلام وكفر
بما أنزل (الله - كا - صا) على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا
توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك (2) على ولده.
32 (4) كافى 256 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 137 ج 10 -
استبصار 253 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه 91 ج 3 -
موسى بن بكر عن الفضيل (بن يسار - كا - يب - صا) عن أبي عبد الله عليه
السلام أن رجلا من المسلمين تنصر فأتى به أمير المؤمنين عليه السلام
فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال طئوا (يا - كا) عباد الله
فوطئ حتى مات. 33 (5) دعائم الاسلام 480 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه أتى
بمستورد العجلي وقد قيل له إنه قد تنصر وعلق صليبا في عنقه فقال له
قبل أن يسأله وقبل أن يشهد عليه ويحك يا مستورد إنه قد رفع إلى أنك
قد تنصرت فلعلك أردت أن تتزوج نصرانية فنحن نزوجك إياها قال



(1) يرتد - صا.
(2) ما تركه - صا.
14
قدوس قدوس فلعلك ورثت ميراثا من نصراني فظننت أن (1) لا نورثك
فنحن نورثك لأنا نرثهم ولا يرثوننا قال قدوس قدوس قال فهل تنصرت
كما قيل فقال نعم تنصرت ثم قال الثانية تنصرت فقال نعم تنصرت قال
(فقال - خ) على الله أكبر فقال مستورد المسيح أكبر فأخذ (علي عليه
السلام - خ) بمجامع ثيابه فكبه (1) لوجهه وقال طئوا (3) عباد الله فوطئوه
بأقدامهم حتى مات.
34 (6) كافى 257 ج 7 - تهذيب 138 ج 10 - استبصار 254 ج 4 -
محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي بن جعفر عن
أخيه أبى الحسن عليه السلام قال سألته عن مسلم تنصر (4) قال يقتل
ولا يستتاب قلت فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام قال يستتاب فإن
رجع وإلا قتل.
35 (7) تهذيب 139 ج 10 استبصار 254 ج 4 - الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام رجل ولد على الاسلام
ثم كفر وأشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب
فكتب (عليه السلام - يب) يقتل.
36 (8) الجعفريات 128 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده ان عليا عليه السلام كان يستتيب الزنادقة ولا يستتيب من ولد في
الاسلام ويقول انما نستتيب من دخل في ديننا ثم رجع عنه اما من ولد
في الاسلام فلا نستتيبه.
37 (9) دعائم الاسلام 480 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه كان
يستتيب المرتد إذا أسلم ثم ارتد ويقول إنما يستتاب من دخل دينا ثم
رجع عنه فأما من ولد في الاسلام فإنا نقتله ولا نستتيبه.



(1) أنا - ك.
(2) فأكبه - ك.
(3) فقال طوؤه - ك.
(4) ارتد - صا.
15
38 (10) دعائم الاسلام 398 ج 1 - عن علي عليه السلام أنه أمر بقتل
المرتد قال من ولد على الاسلام فبدل دينه قتل ولم يستتب ومن كان
على غير دين الاسلام فأسلم ثم ارتد يستتاب ثلاثة أيام فان تاب والا
قتل وإن كانت امرأة حبست حتى تموت أو تتوب.
39 (11) دعائم الاسلام 480 ج 2 - روينا عن رسول الله صلى الله
عليه وآله أنه قال من بدل دينه فاقتلوه.
40 (12) تهذيب 143 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن أيوب
ابن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن أبان عمن ذكره عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يموت مرتدا عن الاسلام وله أولاد ومال فقال
ماله لولده المسلمين فقيه 92 ج 3 - وروى ابن فضال عن أبان أن أبا عبد الله
عليه السلام قال في الرجل (وذكر مثله).
41 (13) كافى 181 ج 4 - علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن علي بن سليمان عن محمد بن عمران عن أبي عبد الله عليه
السلام قال أتى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وهو جالس في المسجد
بالكوفة بقوم وجدوهم يأكلون بالنهار في شهر رمضان فقال لهم
أمير المؤمنين عليه السلام أكلتم وأنتم مفطرون قالوا نعم قال يهود أنتم
قالوا لا قال فنصارى قالوا لا قال فعلى أي شئ من هذه الأديان مخالفين
للإسلام قالوا بل مسلمون قال فسفر أنتم قالوا لا قال فيكم علة
استوجبتم الإفطار لا نشعر بها فإنكم أبصر بأنفسكم لأن الله عز وجل
يقول (بل الانسان على نفسه بصيرة) قالوا بل أصبحنا ما بنا علة قال
فضحك أمير المؤمنين صلوات الله عليه ثم قال تشهدون أن لا إله الا الله و
ان محمدا رسول الله قالوا نشهد أن لا إله الا الله ولا نعرف محمدا قال فإنه
رسول الله قالوا لا نعرفه بذلك انما هو اعرابي دعا إلى نفسه فقال إن

16
أقررتم والا لأقتلنكم قالوا وإن فعلت فوكل بهم شرطة الخميس وخرج
بهم إلى الظهر ظهر الكوفة وأمر أن يحفر حفرتين وحفر أحداهما إلى
جنب الأخرى ثم خرق فيما بينهما كوة ضخمة شبه الخوخة (1).
فقال لهم انى واضعكم في احدى هذين القليبين (2) وأوقد في
الأخرى النار فأقتلكم بالدخان قالوا وإن فعلت فإنما تقضى هذه الحياة
الدنيا فوضعهم في احدى الجبين وضعا رفيقا ثم أمر بالنار فأوقدت في
الجب الآخر ثم جعل يناديهم مرة بعد مرة ما تقولون فيجيبونه اقض ما
أنت قاض حتى ماتوا قال ثم انصرف فسار بفعله الركبان (3) وتحدث به
الناس فبينما هو ذات يوم في المسجد إذ قدم عليه يهودي من أهل يثرب
قد أقر له من في يثرب من اليهود أنه أعلمهم وكذلك كانت آباؤه من قبل
قال وقدم على أمير المؤمنين صلوات الله عليه في عدة من أهل بيته فلما
انتهوا إلى المسجد الأعظم بالكوفة أناخوا رواحلهم ثم وقفوا على باب
المسجد وأرسلوا إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه إنا قوم من اليهود
قدمنا من الحجاز ولنا إليك حاجة فهل تخرج إلينا أم ندخل إليك قال
فخرج إليهم وهو يقول سيدخلون ويستأنفون باليمين (4) فما حاجتكم
فقال (له) عظيمهم يا ابن أبي طالب ما هذه البدعة التي أحدثت في دين
محمد صلى الله عليه وآله فقال عليه السلام له وأية بدعة فقال له
اليهودي زعم قوم من أهل الحجاز أنك عمدت إلى قوم شهدوا أن لا إله
الا الله ولم يقروا ان محمدا رسوله فقتلتهم بالدخان.



(1) الخوخة: كوة تؤدى الضوء إلى البيت ومخترق ما بين كل دارين - مجمع البحرين
(2) القليب: البئر.
(3) أي حمل الركبان والقوافل هذا الخبر إلى أطراف الأرض.
(4) أي يبتدون بأيمانهم البيعة أو يستأنفون الاسلام لليمين التي أقسم بها عليهم والأول
أظهر وفي بعض النسخ (يتسابقون وفي بعضها يسابقون) وهما أظهر (آت).
17
فقال له أمير المؤمنين صلوات الله عليه فنشدتك بالتسع الآيات
التي أنزلت على موسى عليه السلام بطور سيناء وبحق الكنايس الخمس
القدس وبحق السمت الديان (1) هل تعلم ان يوشع بن نون أتى بقوم بعد
وفاة موسى شهدوا أن لا إله الا الله ولم يقروا ان موسى رسول الله فقتلهم
بمثل هذه القتلة فقال له اليهودي نعم أشهد أنك ناموس موسى قال ثم
أخرج من قبائه كتابا فدفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام ففضه ونظر
فيه وبكى فقال له اليهودي ما يبكيك يا ابن أبي طالب انما نظرت في هذا
الكتاب وهو كتاب سرياني وأنت رجل عربي فهل تدرى ما هو فقال له
أمير المؤمنين صلوات الله عليه نعم هذا اسمي مثبت فقال له اليهودي
فأرني اسمك في هذا الكتاب وأخبرني ما اسمك بالسريانية قال فأراه
أمير المؤمنين سلام الله عليه اسمه في الصحيفة فقال اسمى إليا فقال اليهودي
اشهد أن لا إله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله
واشهد أنك وصى محمد واشهد أنك أولى الناس بالناس من بعد محمد و
بايعوا أمير المؤمنين عليه السلام ودخل المسجد فقال أمير المؤمنين عليه
السلام الحمد لله الذي لم أكن عنده منسيا الحمد لله الذي أثبتني عنده في
صحيفة الأبرار (والحمد لله ذي الجلال والإكرام).
وتقدم في رواية عمار (1) من باب (71) حكم إباق العبد من
أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام لأن إباق العبد طلاق امرأته وهو
بمنزلة المرتد عن الاسلام وفي أحاديث باب (6) حكم ميراث المرتد من
أبواب الميراث ما يدل على ذلك وفى رواية أبى عبيدة (1) من باب (31)



(1) وأما السمت فلعله كان في لغتهم بمعنى الصمد والسمت في لغتنا بمعنى الطريق و
هيئة أهل الخير وحسن النحو وقصد الشئ ولا يناسب شئ منها ههنا الا بتكلف أو تقدير
وقيل عبر عن الإمام به. والديان قيل هو القهار وقيل هو الحاكم والقاضي (آت).
18
حكم سرقة الآبق من أبواب حد السارق قوله عليه السلام فان أبى
(الآبق) ان يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل والمرتد
إذا سرق بمنزلته.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك.
(3) باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك عند البلوغ جبر
على الاسلام فان قبل والا قتل بعد البلوغ.
42 (1) كافى 256 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن تهذيب 140 ج 10 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في
الصبى يختار الشرك وهو بين أبويه قال لا يترك وذلك (1) إذا كان أحد
أبويه نصرانيا.
43 (2) كافى 257 ج 7 - حميد بن زياد عن تهذيب 140 ج 10 -
الحسن بن محمد بن سماعة (2) عن غير واحد من أصحابه (3) عن أبان بن
عثمان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبى إذا شب
فاختار (4) النصرانية وأحد أبويه نصراني أو (جميعا - فقيه) مسلمين قال
لا يترك ولكن يضرب على الاسلام فقيه 91 ج 3 - وروى فضالة عن أبان
أن أبا عبد الله عليه السلام قال في الصبى (وذكر مثله).
(4) باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام فان تاب والا قتل
وحكم ما لو تاب ثم رجع عن الاسلام.
قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء (4) ان الذين آمنوا ثم كفروا



(1) ذاك - يب.
(2) الحسن بن سماعة - يب.
(3) أصحابنا - يب.
(4) واختار - يب.
19
ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم
سبيلا (137).
44 (1) كافى 256 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 137 ج 10
استبصار 253 ج 4 - (الحسن - يب - صا) بن محبوب عن غير واحد من
أصحابنا عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب
فإن تاب وإلا قتل والمرأة إذا ارتدت (عن الاسلام - كا) استتيبت فإن
تابت ورجعت وإلا خلدت (في - كا) السجن وضيق عليها في حبسها
45 (2) كافى 256 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 137 ج 10 -
استبصار 253 ج 4 - أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن علي بن حديد عن
جميل بن دراج وغيره عن أحدهما عليهما السلام في رجل رجع عن
الاسلام قال يستتاب فإن تاب وإلا قتل قيل لجميل فما تقول إن تاب
ثم رجع عن الاسلام قال يستتاب قيل (1) فما تقول إن تاب ثم رجع (ثم
تاب ثم رجع - يب - صا) قال لم أسمع في هذا شيئا ولكنه (2) عندي بمنزلة
الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك (وقال روى
أصحابنا أن الزاني يقتل في المرة الثالثة - كا).
46 (3) كافى 257 ج 7 - تهذيب 137 ج 10 - أبو على الأشعري عن
محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي
عبد الله عليه السلام (3) قال أتى أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل
من بنى ثعلبة (4) قد تنصر بعد إسلامه فشهدوا عليه فقال له أمير المؤمنين
عليه السلام ما يقول هؤلاء الشهود قال صدقوا وأنا أرجع إلى الاسلام فقال أما إنك لو كذبت الشهود لضربت عنقك وقد قبلت منك ولا تعد (5)



(1) فقيل - يب - صا.
(2) ولكن - يب - صا.
(3) أبى جعفر عليه السلام - يب.
(4) تغلبة - يب.
(5) فلا تعد - يب.
20
فإنك (1) إن رجعت لم أقبل منك رجوعا بعده.
47 (4) الجعفريات 128 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده ان عليا عليهم السلام كان لا يزيد المرتد على تركه ثلاثة أيام يستتيبه
فإذا كان اليوم الرابع قتله بغير توبة ثم يقرء (ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم
آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا) الآية كلها. دعائم الاسلام 479 ج 2 - وقد
روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا عليه السلام (نحوه
إلا أنه قال فإذا كان اليوم الرابع قتله من غير أن يستتاب).
48 (5) الجعفريات 127 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده علي بن الحسين ان عليا عليهم السلام رفع إليه رجل نصراني أسلم
ثم تنصر فقال علي عليه السلام اعرضوا عليه الهوان ثلاثة أيام وكل
ذلك يطعمه (2) من طعام (3) ويسقيه (4) من شرابه فأخرجه يوم الرابع
فأبى ان يسلم فأخرجه إلى رحبة المسجد فقتله وطلب النصارى جيفته (5)
بمائة ألف فيه فأبى عليه السلام فأمر به فأحرق بالنار وقال لا أكون عونا
للشيطان عليهم.
49 (6) كافى 258 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 138 ج 10 -
استبصار 254 ج 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن
عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل
ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع.
50 (7) فقيه 89 ج 3 - وروى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن آبائه عليهم السلام أن المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل
ذبيحته ويستتاب ثلاثة فان رجع وإلا قتل يوم الرابع إذا كان صحيح



(1) وانك - يب.
(2) تطعمه - ك.
(3) طعامه - ك.
(4) وتسقيه - ك.
(5) جثته - ك.
21
العقل المقنع 162 - وروى ان المرتد (وذكر نحوه).
51 (8) الجعفريات 127 - بأسناده عن جعفر بن محمد عليهما السلام
ان عليا عليه السلام قال المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل
ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فان تاب ورجع إلى أمر الله عز وجل وإلا
قتل يوم الرابع.
52 (9) تهذيب 139 ج 10 - الحسين بن سعيد عن حماد وصفوان
عن معاوية بن عمار عن أبيه عن أبي الطفيل بن واثلة الكناني ان بنى
ناجية قوما كانوا يسكنون الأسياف (1) وكانوا قوما يدعون في قريش
نسبا وكانوا نصارى فأسلموا ثم رجعوا عن الاسلام فبعث أمير المؤمنين
عليه السلام معقل بن قيس التميمي فخرجنا معه فلما انتهينا إلى القوم
جعل بيننا وبينه امارة فقال إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم
السلاح فأتاهم فقال ما أنتم عليه فخرجت طائفة فقالوا نحن نصارى
(فأسلمنا - ئل) (2) لا نعلم دينا خيرا من ديننا فنحن عليه قال فعزلهم
قال ثم قالت طائفة منهم نحن كنا نصارى فأسلمنا فنحن مسلمون لا نعلم
دينا خيرا من ديننا فنحن عليه وقالت طائفة نحن كنا نصارى ثم أسلمنا
ثم عرفنا انه لا خير من الدين الذي كنا عليه فرجعنا إليه فدعاهم إلى
الاسلام ثلاث مرات فأبوا فوضع يده على رأسه قال فقتل مقاتليهم و
سبى ذراريهم قال فأتى بهم عليا عليه السلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة
بمائة ألف درهم فأعتقهم وحمل إلى على أمير المؤمنين عليه السلام
خمسين ألفا فأبى ان يقبلها قال فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية
لعنه الله قال فأخرب (3) أمير المؤمنين عليه السلام داره وأجاز عتقهم.



(1) السيف بالكسر ساحل البحر. وافى.
(2) والظاهر أن قوله (فأسلمنا) في الوسائل سهو - ولم ينقلها في الوافي
(3) فخرب - ئل.
22
53 (10) فقيه 92 ج 3 - وقال على على السلام إذا أسلم الأب جر
الولد إلى الاسلام فمن أدرك من ولده دعى إلى الاسلام فان أبى قتل وإن
أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (6) من باب (2) أن المرتد عن فطرة
قتله مباح لكل من سمعه قوله قلت فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام
قال عليه السلام يستتاب فان رجع والا قتل وفي رواية الدعائم (10)
قوله عليه السلام ومن كان على غير دين الاسلام فأسلم ثم ارتد
يستتاب ثلاثة أيام فان تاب والا قتل ولاحظ سائر أحاديث الباب فأن
فيها ما يناسب المقام.
(5) باب أن المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس وتضرب ويضيق عليها
54 (1) تهذيب 143 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن
يزيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 89 ج 3 - حماد (عن الحلبي - فقيه) عن أبي
عبد الله عليه السلام في المرتدة عن الاسلام قال لا تقتل وتستخدم
خدمة شديدة وتمنع (عن - فقيه) الطعام والشراب الا ما تمسك (به - فقيه)
نفسها وتلبس خشن (1) الثياب وتضرب على الصلوات.
55 (2) تهذيب 142 ج 10 - استبصار 255 ج 4 - محمد بن علي بن
محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن فقيه 90 ج 3
غياث بن إبراهيم عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عن (2) على عليهما
السلام قال إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا.
56 (3) دعائم الاسلام 480 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا
ارتدت المرأة فالحكم فيها أن تحبس حتى تسلم أو تموت ولا تقتل وإن



(1) أخشن - فقيه.
(2) أن عليا - فقيه.
23
كانت أمة فاحتاج مواليها إلى خدمتها استخدموها وضيق عليها بأشد
الضيق (1) ولم تلبس إلا من خشن (2) الثياب بمقدار ما يوارى عورتها و
يدفع عنها ما يخاف منه الموت من حر أو برد وتطعم من خشن الطعام
حسب ما يمسك رمقها وكذلك حكم أم الولد والعبد الذكر في ذلك كالحر
57 (4) تهذيب 144 ج 10 - استبصار 255 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام
قال المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل قال والمرأة تستتاب فان تابت و
إلا حبست في السجن وأضر بها.
58 (5) تهذيب 143 ج 10 - استبصار 255 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية
فأسلمت وولدت لسيدها ثم إن سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية
على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت فولدت (منه - يب)
ولدين وحبلت بالثالث قال قضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها
فأبت فقال ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها
الأول وأنا أحبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها.
59 (6) تهذيب 143 ج 10 - قال محمد بن الحسن هذا الحكم مقصور
على القضية التي فصلها أمير المؤمنين عليه السلام ولا يتعدى إلى غيرها
لأنه لا يمتنع أن يكون هو عليه السلام رأى قتلها صلاحا لارتدادها و
تزويجها ولعلها كانت تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت فاستحقت
القتل لذلك ولامتناعها من الرجوع إلى الاسلام فاما الحكم في المرتدة
فهو ان تحبس أبدا إذا لم ترجع إلى الاسلام حسب ما قدمنا في الروايات



(1) أشد التضييق - ك.
أخشن - ك.
24
المتقدمة.
وتقدم في رواية حريز بن عبد الله (20) من باب (5) ان السارق
قطعت يده اليمنى من وسط الكف من أبواب حد السارق قوله عليه
السلام لا يخلد في السجن الا ثلاثة الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد
عن الاسلام. وفي رواية الدعائم (25) قوله عليه السلام ولا يخلد في
السجن الا ثلاثة الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد الا ان يتوب.
وفي رواية الدعائم (10) من باب (2) ان المرتد عن فطرة قتله مباح
قوله عليه السلام وان كانت (المرتد) امرأة حبست حتى تموت أو تتوب
وفي رواية ابن محبوب (1) من باب (4) ان المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة
أيام قوله عليه السلام والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت فان تابت
ورجعت والا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها.
(6) باب ان المرتد ذا سرق قطعت يده بالسرقة ثم قتل.
وتقدم في رواية أبى عبيد (1) من باب (31) حكم سرقة الآبق
والمرتد من أبواب حد السرقة قوله عليه السلام ان العبد إذا أبق من مواليه
ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه (بمنزلة - خ) مرتد عن الاسلام ولكن
يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان أبى أن يرجع
إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل والمرتد إذا سرق بمنزلته. وفي
المقنع (2) مثله.
(7) باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد.
60 (1) كافي 386 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى المحاسن 89 - البرقي عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن

25
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من شك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وآله فهو كافر.
61 (2) فقيه 132 ج 4 - روى محمد ابن أبي عبد الله الكوفي عن
موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد عن الحسن بن علي
ابن أبي حمزة عن أبيه عن يحيى ابن أبي القاسم عن الصادق جعفر بن
محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله الأئمة بعدي اثنا عشر أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم فهم (1)
خلفائي وأوصيائي وأوليائي وحجج الله على أمتي بعدي المقر بهم مؤمن
والمنكر لهم كافر كفاية الأثر 145 - حدثنا محمد بن الحسين رضي الله عنه
حدثنا عيون الأخبار 59 ج 1 - كمال الدين 259 ج 1 - علي بن أحمد (بن
محمد بن عمران الدقاق - عيون الأخبار - كفاية الأثر) رحمه الله قال
حدثنا محمد ابن أبي عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران (النخعي -
كفاية الأثر - عيون الأخبار) عن عمه الحسين بن يزيد (النوفلي - كفاية
الأثر - عيون الأخبار) عن الحسين (2) بن علي ابن أبي حمزة عن أبيه
عن يحيى ابن أبي القاسم عن (الصادق - عيون الأخبار - كمال الدين)
جعفر بن محمد عن أبيه عن جده (عن علي عليهم السلام - كفاية الأثر -
عيون الأخبار) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (وذكر مثله)
62 (3) كافى 399 ج 2 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن أبيه عن خلف بن حماد عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم
قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا عن يساره وزرارة عن
يمينه فدخل عليه أبو بصير فقال يا أبا عبد الله ما تقول فيمن شك في الله



(1) هم - العيون - كفاية الأثر - كمال الدين.
(2) الحسن - عيون الأخبار - كمال الدين.
26
فقال كافر يا أبا محمد قال فشك في رسول الله فقال كافر قال ثم التفت
إلى زرارة فقال إنما يكفر إذا جحد.
63 (4) فقه الرضا عليه السلام 388 - ونروى من شك في الله بعد ما
ولد على الفطرة لم يتب أبدا أروى لا ينفع مع الشك والجحود عمل وأروى
من شك أو ظن فأقام على أحدهما أحبط (1) عمله وأورى في قول الله
عز وجل (وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين)
قال نزلت في الشكاك وأروى في قوله تعالى (الذين آمنوا ولم يلبسوا
ايمانهم بظلم) قال الشك والشاك في الآخرة مثل الشاك في الأولى.
64 (5) مستدرك 179 ج 18 - وعن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن
بابويه عن سهل بن أحمد عن محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن
إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه قال قال رسول الله صلى
الله عليه وآله الريب كفر.
65 (6) أمالي المفيد 206 - حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله
محمد بن محمد بن النعمان الحارثي أدام الله حراسته قال حدثني أحمد بن
محمد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد القمي عن محمد بن الحسن
الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار (عن علي بن حديد) (2)
قال أخبرني أبو إسحاق الخراساني صاحب كان لنا قال كان أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يقول لا ترتابوا فتشكوا ولا تشكوا
فتكفروا ولا ترخصوا لأنفسكم فتدهنوا فلا تداهنوا في الحق فتخسروا (و)
ان الحزم ان تتفقهوا ومن الفقه أن لا تغتروا وان أنصحكم لنفسه أطوعكم
لربه وان أغشكم لنفسه أعصاكم لربه من يطع الله يأمن ويرشد ومن يعصه يخب ويندم واسألوا الله اليقين وارغبوا اليه في العافية وخير ما دار



(1) حبط - ك.
(2) علي بن أسباط - خ.
27
في القلب اليقين أيها الناس إياكم والكذب فان كل راج طالب وكل
خائف هارب.
66 (7) كافى 387 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن
منصور بن حازم قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام من شك في رسول الله
صلى الله عليه وآله قال كافر قلت فمن شك في كفر الشاك فهو كافر
فأمسك عنى فرددت عليه ثلاث مرات فاستبنت في وجهه الغضب.
67 (8) عيون الأخبار 114 ج 1 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل
رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الصقر (1)
ابن دلف عن ياسر الخادم قال سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا
عليهما السلام يقول من شبه الله تعالى بخلقه فهو مشرك ومن نسب اليه
ما نهى عنه فهو كافر.
68 (9) كمال الدين 412 ج 2 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى
العطار رضي الله عنه قال حدثنا أبي عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن موسى الخشاب عن غير واحد عن مروان بن مسلم قال قال
الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام الإمام علم فيما بين الله عز وجل و
بين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا.
69 (10) التوحيد 68 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه
الله قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي قال حدثنا أحمد ابن أبي
عبد الله البرقي عن داود بن القاسم قال سمعت علي بن موسى الرضا
عليهما السلام يقول من شبه الله بخلقه فهو مشرك ومن وصفه بالمكان فهو
كافر ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كاذب ثم تلا هذه الآية (إنما يفترى
الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون).

28
70 (11) التوحيد 76 - حدثنا أحمد بن هارون الفامي رضي الله عنه
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر بن جامع الحميري عن أبيه عن
أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن غير واحد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال من شبه الله بخلقه فهو مشرك ومن أنكر
قدرته فهو كافر.
71 (12) عيون الأخبار 142 ج 1 - حدثنا أحمد بن إبراهيم بن
هارون الفامي (1) في مسجد الكوفة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر
الحميري (2) عن أبيه قال حدثنا إبراهيم بن هاشم عن علي بن معبد عن
الحسين بن خالد عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهم السلام في
حديث قال من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك ونحن منه برآء في
الدنيا والآخرة.
72 (13) عيون الأخبار 115 ج 1 - أمالي الصدوق 372 - حدثنا
أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم
(ابن هاشم - العيون) عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن الاحتجاج 189 ج 2 -
عبد السلام بن صالح الهروي قال قالت لعلي بن موسى الرضا عليهما السلام
في حديث قال من (3) وصف الله تعالى بوجه كالوجوه فقد كفر ولكن
وجه الله تعالى أنبياؤه ورسله وحججه صلوات الله عليهم هم الذين بهم
يتوجه إلى الله عز وجل والى دينه ومعرفته.
73 (14) وسائل 562 ج 18 - الحسن بن سليمان في (مختصر البصائر)
نقلا من كتاب ابن البطريق عن علي بن الحسن عن هارون بن موسى
عن محمد بن هشام (4) عن عبد الله بن جعفر الحميري عن عمر بن علي



(1) أحمد بن هارون القاضي - خ - أحمد بن هارون الفامي - خ.
(2) الهمداني - خ ل.
(3) فمن - الاحتجاج.
(4) محمد بن همام - خ.
29
العبدي عن داود بن كثير عن يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السلام
في حديث قال من زعم أن لله وجها كالوجوه فقد أشرك ومن زعم أن له
جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر.
74 (15) كفاية الأثر 256 - حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا
هارون بن موسى قال (أخبرنا - خ) محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن
الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن هشام
قال كنت عند الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام إذ دخل عليه معاوية
ابن وهب وعبد الملك بن أعين فقال له معاوية بن وهب يا ابن رسول الله
ما تقول في الخبر الذي روى ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
رأى ربه على أي صورة رآه وعن الحديث الذي رووه أن المؤمنين يرون
ربهم في الجنة على أي صورة يرونه فتبسم عليه السلام ثم قال يا فلان
ما أقبح بالرجل يأتي عليه سبعون سنة أو ثمانون سنة يعيش في ملك الله
ويأكل من نعمه (ثم - خ) لا يعرف الله حق معرفته ثم قال عليه السلام يا
معاوية ان محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لم ير ربه (1) تبارك وتعالى
بمشاهدة (2) العيان وان الرؤية على وجهين رؤية القلب ورؤية البصر
فمن عنى برؤية القلب فهو مصيب ومن عنى برؤية (3) البصر فقد كفر (4)
بالله وبآياته لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شبه الله بخلقه
فقد كفر إلى أن قال ومن شبهه بخلقه فقد اتخذ مع (5) الله شريكا الخبر.
75 (16) عيون الأخبار 202 ج 2 - حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم
القرشي رضي الله عنه قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن علي الأنصاري
عن الحسن بن الجهم قال حضرت مجلس المأمون يوما وعنده علي بن



(1) الرب - ئل.
(2) على مشاهدة - ئل.
(3) بها رؤية - ئل.
(4) فهو كافر - ئل.
(5) معه - ئل.
30
موسى الرضا عليهما السلام إلى أن قال فقال المأمون يا أبا الحسن فما تقول
في القائلين بالتناسخ فقال الرضا عليه السلام من قال بالتناسخ فهو كافر
بالله العظيم مكذب بالجنة والنار الخبر.
76 (17) عيون الأخبار 202 ج 2 - حدثنا محمد بن موسى (بن - ئل)
المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن
علي بن معبد عن الحسين بن خالد الصيرفي قال قال أبو الحسن الرضا
عليه السلام من قال بالتناسخ فهو كافر ثم قال عليه السلام لعن الله الغلاة
الا كانوا يهودا الا كانوا مجوسا الا كانوا نصارى الا كانوا قدرية الا كانوا
مرجئة الا كانوا حرورية ثم قال عليه السلام لا تقاعدوهم ولا تصادقوهم
وابرؤوا منهم برئ الله منهم.
77 (18) مستدرك 186 ج 18 - القطب الراوندي في لب اللباب قال
رجل يا رسول الله من ترك الحج فقد كفر قال لا من جحد الحق فقد كفر.
78 (19) التوحيد 337 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد
رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن
عبيد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال قال الرضا عليه السلام المشية
والإرادة من صفات الأفعال فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا
فليس بموحد.
79 (20) عيون الأخبار 124 ج 1 - حدثنا تميم بن عبد الله بن تميم
القرشي رضي الله عنه قال حدثنا أبي عن أحمد بن علي الأنصاري عن
بريد بن عمير بن معاوية (1) الشامي قال دخلت على علي بن موسى
الرضا عليهما السلام بمرو فقلت له يا بن رسول الله روى لنا عن الصادق
جعفر بن محمد عليهما السلام قال إنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين



(1) يزيد بن عمير عن معاوية - خ ل.
31
فما معناه قال من زعم أن الله يفعل أفعالنا (1) ثم يعذبنا عليها فقد قال
بالجبر ومن زعم أن الله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه
عليهم السلام فقد قال بالتفويض والقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض
مشرك الخبر.
80 (21) الخصال 195 ج 1 - حدثنا أحمد بن هارون الفامي وجعفر
ابن محمد بن مسرور رضي الله عنهما قالا حدثنا محمد بن جعفر بن بطة
التوحيد 360 - حدثنا علي بن عبد الله الوراق رحمه الله قال حدثنا محمد
ابن جعفر بن بطة قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار ومحمد بن علي بن
محبوب ومحمد بن الحسن بن عبد العزيز (2) عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز بن عبد الله
عن أبي عبد الله عليه السلام قال (إن - التوحيد) الناس في القدر على
ثلاثة أوجه رجل يزعم أن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي فهذا
قد ظلم الله عز وجل في حكمه فهو كافر ورجل يزعم أن الامر مفوض
إليهم فهذا قد وهن (3) الله في سلطانه فهو كافر ورجل يقول إن (4) الله
عز وجل كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون فإذا أحسن
حمد الله وإذا أساء استغفر الله فهذا مسلم بالغ (والله الموفق - الخصال).
81 (22) كافي 409 ج 2 - كافى 387 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم وحماد (بن عثمان - كا 409) عن أبي
مسروق قال سألني أبو عبد الله عليه السلام عن أهل البصرة (فقال لي -
كا 387) ما هم فقلت مرجئة وقدرية وحرورية فقال لعن الله تلك الملل
الكافرة المشركة التي لا تعبد الله على شئ.



(1) فعالنا - خ ل.
(2) محمد بن الحسين بن عبد العزيز - التوحيد.
(3) أوهن - التوحيد.
(4) يزعم أن الله - التوحيد.
32
82 (23) مستدرك 174 ج 18 - كتاب سلام ابن أبي عمرة عن عكرمة
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله صنفان من أمتي
لا سهم لهما في الاسلام مرجئي وقدري.
83 (24) تفسير العياشي 24 ج 2 - عن موسى بن بكير (1) عن أبي
عبد الله عليه السلام قال اشهد ان المرجئة على دين الذين (قالوا ارجه و
اخاه وابعث في المدائن حاشرين) (2).
84 (25) جامع الأخبار 161 - عن أبي الحسن علي بن موسى
الرضا عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الاسلام المرجئة والقدرية.
85 (26) مستدرك 186 ج 18 - السيد علي بن طاووس في كتاب كشف اليقين نقلا عن تفسير الثقة محمد بن العباس الماهيار قال حدثنا
أحمد بن إدريس قال حدثنا محمد ابن أبي القسم المعروف بماجيلويه قال
حدثنا محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب قال وحدثنا محمد بن حماد
الكوفي قال حدثنا نصر بن مزاحم عن أبي داود الطهوي عن ثابت ابن أبي
صخرة عن الوعل (3) عن علي بن أبي طالب عليه السلام وإسماعيل بن أبان
عن محمد بن عجلان عن زيد بن علي عليهما السلام قالا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وساق قصته المعراج إلى أن قال صلى الله عليه وآله
ثم التفت فإذا أنا برجال يقذف بهم في نار جهنم قال فقلت من هؤلاء يا
جبرئيل قال فقال هؤلاء المرجئة والقدرية والحرورية وبنو أمية والناصب
لذريتك العداوة هؤلاء الخمسة لا سهم لهم في الاسلام وفي آخر الخبر قال
فقال علي عليه السلام يا رسول الله فمن الذين كان يقذف بهم في النار



(1) موسى بن بكر - ك.
قال سبحانه وتعالى (قالوا ارجه وآخاه وارسل في
المدائن حاشرين) الأعراف 111.
(3) عن أبي الزعلى - خ - الرعلى - خ
33
جهنم قال أولئك المرجئة والحرورية والقدرية وبنوا أمية ومناصبك
العداوة يا علي هؤلاء الخمسة ليس لهم في الاسلام نصيب.
86 (27) 387 ج 2 - علي بن إبراهيم عن الخطاب بن مسلمة و
أبان عن الفضيل قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام وعنده رجل
فلما قعدت قام الرجل فخرج فقال لي يا فضيل ما هذا عندك قلت وما هو
قال حروري قلت كافر قال إي والله مشرك.
87 (28) جامع الأخبار 161 - عن علي عليه السلام قال لكل أمة
مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون بالقدر.
88 (29) جامع الأخبار 161 - قال النبي صلى الله عليه وآله القدرية
مجوس هذه الأمة خصماء الرحمن وشهداء الزور فقال صلى الله عليه
وآله نادى مناد يوم القيامة أين القدرية خصماء الله وشهداء إبليس فيقوم
طائفة من أمتي يخرج من أفواههم دخان أسود.
89 (30) جامع الأخبار 161 - قال علي عليه السلام ما غلا أحد في
القدر الا خرج من الايمان.
90 (31) رجال الكشي 297 - محمد بن مسعود قال حدثني علي بن
محمد قال حدثني أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين (1) بن سعيد
عن ابن أبي عمير عن مرازم قال قال أبو عبد الله عليه السلام قال للغالية
توبوا إلى الله فإنكم فساق كفار مشركون.
91 (32) بصائر الدرجات 520 - حدثنا أحمد بن محمد عن الحسين
عن صفوان بن يحيى عن الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام انه تلا هذه
الآية (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا
في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) فقال لو أن قوما عبدوا الله



(1) الحسن - خ.
34
ووحدوه ثم قالوا لشئ صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله لو صنع كذا
(و - خ) كذا ووجدوا ذلك في أنفسهم كانوا بذلك مشركين ثم قال (فلا و
ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) قال هو التسليم في الأمور.
92 (33) الخصال 136 ج 1 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن
الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن
موسى الخشاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن عباس بن يزيد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قلت (له - ئل) إن هؤلاء العوام يزعمون أن الشرك
أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على المسح الأسود فقال لا يكون
العبد مشركا حتى يصلى لغير الله أو يذبح لغير الله أو يدعو لغير الله عز وجل
93 (34) كافي 87 ج 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النضر بن سويد
عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن أسماء الله واشتقاقها
الله مما هو مشتق قال فقال لي يا هشام الله مشتق من إله والإله يقتضى
مألوها والاسم غير المسمى فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد
شيئا ومن عبد الاسم والمعنى فقد كفر (1) وعبد اثنين ومن عبد المعنى دون
الاسم فذاك التوحيد أفهمت يا هشام قال فقلت زدني قال إن لله تسعة و
تسعين اسما فلو كان الاسم هو المسمى لكان كل اسم منها إلها ولكن الله
معنى يدل عليه بهذه الأسماء وكلها غيره يا هشام الخبز اسم للمأكول
والماء اسم للمشروب والثوب اسم للملبوس والنار اسم للمحرق أفهمت
يا هشام فهما تدفع به وتناضل به أعداءنا والمتخذين (الملحدين - خ) مع
الله جل وعز غيره قلت نعم قال فقال نفعك الله به وثبتك يا هشام قال
هشام فوالله ما قهرني أحد في التوحيد حتى قمت مقامي هذا



(1) أشرك - ك.
35
94 (35) كافى 198 ج 1 - أبو محمد القاسم بن العلاء رحمه الله رفعه
عن عبد العزيز بن مسلم قال كنا مع الرضا عليه السلام في حديث طويل
قال ولم يمض (رسول الله - ئل) صلى الله عليه وآله حتى بين لأمته معالم
دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق وأقام لهم عليا
عليه السلام علما وإماما وما ترك لهم شيئا يحتاج إليه الأمة إلا بينه فمن
زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله ومن رد كتاب الله فهو
كافر به.
95 (36) كافى 27 ج 2 - علي بن إبراهيم عن العباس بن معروف
عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد بن عثمان عن عبد الرحيم
القصير قال كتبت مع عبد الملك بن أعين إلى أبي عبد الله عليه السلام
أسأله عن الايمان ما هو فكتب إلى مع عبد الملك بن أعين سألت رحمك
الله عن الإيمان والإيمان هو الإقرار باللسان وعقد في القلب وعمل
بالأركان والإيمان بعضه من بعض وهو دار وكذلك الاسلام دار والكفر
دار فقد يكون العبد مسلما قبل أن يكون مؤمنا ولا يكون مؤمنا حتى
يكون مسلما فالإسلام قبل الايمان وهو يشارك الايمان فإذا أتى العبد
كبيرة (1) من كبائر المعاصي أو صغيرة (2) من صغائر المعاصي التي نهى
الله عز وجل عنها كان خارجا من الايمان ساقطا عنه اسم الايمان وثابتا
عليه اسم الاسلام فان تاب واستغفر عاد إلى دار الايمان ولا يخرجه إلى
الكفر إلا الجحود والاستحلال أن يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا
حلال ودان بذلك فعندها يكون خارجا من الاسلام والايمان داخلا في
الكفر وكان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة وأحدث في الكعبة
حدثا فأخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار إلى النار.



(1) بكبيرة - ئل.
(2) بصغيرة - ئل.
36
التوحيد 226 - وتصديق ذلك ما أخرجه شيخنا محمد بن الحسن بن
أحمد بن الوليد رض في جامعه وحدثنا به عن محمد بن الحسن الصفار
عن العباس بن معروف قال حدثني عبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد
ابن عثمان عن عبد الرحيم القصير قال كتبت على يدي عبد الملك بن
أعين إلى أبي عبد الله عليه السلام إلى أن قال وسألت رحمك الله عن
الإيمان (وذكر نحوه).
96 (37) كافى 350 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن أبي بصير كافى 350 ج 2 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن ابن فضال عن أبي المغرا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق.
97 (38) تفسير العياشي 79 ج 2 - عن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال من طعن في دينكم هذا فقد كفر قال الله (تعالى - ئل) وطعنوا
في دينكم (فقاتلوا أئمة الكفر - ئل) إلى قوله ينتهون.
98 (39) عوالي اللئالي 240 ج 1 - وقال صلى الله عليه وآله من
أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد.
99 (40) غيبة النعماني 86 - أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا
محمد بن يحيى العطار قال حدثنا محمد بن حسان الرازي (1) عن محمد
ابن علي الكوفي عن إبراهيم بن محمد بن يوسف عن محمد بن عيسى
عن عبد الرزاق عن محمد بن سنان عن فضيل الرسان عن أبي حمزة
الثمالي قال كنت عند أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام ذات
يوم فلما تفرق من كان عنده قال لي يا أبا جمزة من المحتوم الذي لا تبديل
له عند الله قيام قائمنا فمن شك فيما أقول لقى الله (سبحانه) وهو به كافر



(1) محمد بن الحسين - ئل.
37
وله جاحد الحديث.
100 (41) عقاب الأعمال 246 - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل
رضي الله عنه قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثني موسى بن عمران
عن الحسين بن يزيد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو
عبد الله عليه السلام مدمن الخمر كعابد الوثن والناصب لآل محمد شر
منه الحديث.
101 (42) كافي 187 ج 1 - على عن محمد بن عيسى عن يونس عن
محمد بن الفضيل قال سألته عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله عز وجل
قال أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله عز وجل طاعة الله وطاعة رسوله و
طاعة أولي الأمر قال أبو جعفر عليه السلام حبنا إيمان وبغضنا كفر. 102 (43) المحاسن 150 - البرقي عن محمد بن علي عن الفضيل
قال قلت لأبى الحسن عليه السلام أي شئ أفضل ما يتقرب به العباد
إلى الله فيما افترض عليهم فقال أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله طاعة
الله وطاعة رسوله وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وأولي الأمر
وكان أبو جعفر عليه السلام يقول حبنا ايمانا وبغضنا كفر. 103 (44) وسائل 561 ج 18 - وعن ابن محبوب عن زيد الشحام
قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا زيد حبنا إيمان وبغضنا كفر (نقل هذه
الرواية في الوسائل عن المحاسن ولكن لم نجدها في المحاسن المطبوع).
104 (45) كفاية الأثر 236 - حدثنا أبو عبد الله الحسن (الحسين - خ)
ابن علي رحمه الله قال حدثنا هارون بن موسى قال حدثنا الحسين بن
حمدان (بن همدان - خ) عن عثمان بن سعيد (1) عن أبي عبد الله محمد بن
مهران عن محمد بن إسماعيل الحسنى (الحسيني - خ) عن خالد بن



(1) عثمان بن سعد - ئل.
38
المفلس قال حدثني نعيم بن جعفر عن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد
الكابلي قال دخلت على علي بن الحسين عليهما السلام وهو جالس في
محرابه فجلست حتى انثنى (اثنى - خ) وأقبل على بوجهه يمسح يده
على لحيته فقلت يا مولاي أخبرني كم يكون الأئمة بعدك قال ثمانية
قلت وكيف ذاك قال لإن الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
اثنا عشر عدد الأسباط ثلاثة من الماضين وأنا الرابع وثمان من ولدى
أئمة ابرار من أحبنا وعمل بأمرنا كان معنا (معنى - خ) في السنام الأعلى
ومن أبغضنا وردنا أو رد واحدا منا فهو كافر بالله وبآياته.
105 (46) أمالي المفيد 120 - قال أخبرني أبو عبد الله محمد بن
عمران المرزباني قال حدثنا محمد بن الحسين الجوهري قال حدثنا
هارون بن عبيد الله المقرى قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا أبو يحيى
التميمي عن كثير عن أبي مريم الخولاني عن مالك بن ضمرة قال سمعت
عليا أمير المؤمنين عليه السلام يقول ألا إنكم معرضون على لعني ودعاي
كذابا فمن لعنني كارها مكرها يعلم الله أنه كان مكرها وردت أنا وهو
على محمد صلى الله عليه وآله معا ومن أمسك لسانه فلم يلعني سبقني
كرمية سهم أو لمحة بالبصر ومن لعنني منشرحا صدره بلعني فلا حجاب
بينه وبين الله ولا حجة له عند محمد صلى الله عليه وآله ألا إن محمدا
صلى الله عليه وآله أخذ بيدي يوما فقال من بايع هؤلاء الخمس ثم
مات وهو يحبك فقد قضى نحبه ومن مات ميتة
جاهلية الخبر.
106 (47) أمالي المفيد 75 - قال أخبرني أبو الحسن محمد بن جعفر
قال حدثنا هشام بن يونس النهشلي قال حدثنا أبو محمد الأنصاري قال
حدثنا أبو بكر بن عياش عن محمد بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك

39
قال نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فقال
يا علي من أبغضك أماته الله ميتة جاهلية وحاسبه بما عمل يوم القيامة.
107 (48) أمالي المفيد 61 - قال أخبرني أبو عبيد الله محمد بن
عمران المرزباني (1) قال حدثنا أبو الفضل عبد الله بن محمد الطوسي
رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا علي بن حكيم
الأودي قال أخبرنا شريك عن عثمان ابن أبي زرعة عن سالم ابن أبي
الجعد قال سئل جابر بن عبد الله الأنصاري وقد سقط حاجباه على عينيه
فقيل له أخبرنا عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال فرفع حاجبيه
بيديه (2) ثم قال ذاك خير البرية لا يبغضه إلا منافق ولا يشك فيه إلا كافر.
108 (49) عقاب الأعمال 249 - أبى رحمه الله قال حدثني سعد بن
عبد الله قال حدثني أحمد ابن أبي عبد الله عن علي بن عبد الله المحاسن 89
البرقي عن علي بن عبد الله عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم
الحضرمي عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أبو
جعفر عليه السلام إن الله تبارك وتعالى جعل عليا عليه السلام علما بينه
وبين خلقه ليس بينهم وبينه (3) علم غيره فمن تبعه كان مؤمنا ومن
جحده كان كافرا ومن شك فيه كان مشركا.
109 (50) علل الشرائع 210 - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن
عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله عن ابن فضال عن ثعلبة عن عمر ابن أبي
نصر (4) عن سدير قال قال أبو جعفر عليه السلام ومعنا ابني يا سدير اذكر
لنا أمرك الذي أنت عليه فإن كان فيه اغراق كففناك عنه وإن كان مقصرا
أرشدناك قال فذهبت أن أتكلم فقال أبو جعفر عليه السلام أمسك حتى
.



(1) أبى عبد الله المرزباني - ك.
(2) بيده - ك.
(3) ليس بينه وبينهم - المحاسن
(4) عمرو ابن أبي نصر - ئل.
40
أكفيك ان العلم الذي وضع (1) رسول الله صلى الله عليه وآله عند علي عليه
السلام من عرفه كان مؤمنا ومن جحده كان كافرا ثم كان من بعده
الحسن عليه السلام قلت كيف يكون بذلك المنزلة وقد كان منه ما كان
دفعها إلى معاوية فقال اسكت فإنه أعلم بما صنع لولا ما صنع لكان أمر عظيم
110 (51) كافى 187 ج 1 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي
عن جعفر بن بشير عن أبي سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته
يقول نحن الذين فرض الله طاعتنا لا يسع الناس إلا معرفتنا ولا يعذر
الناس بجهالتنا من عرفنا كان مؤمنا ومن أنكرنا (كان) كافرا ومن لم
يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع إلى الهدى الذي افترض الله
عليه من طاعتنا الواجبة فإن يمت على ضلالته يفعل الله به ما يشاء.
111 (52) كافي 388 ج 2 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن يونس عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله
عز وجل نصب عليا عليه السلام علما بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ومن جهله كان ضالا ومن نصب معه شيئا
كان مشركا ومن جاء بولايته دخل الجنة ومن جاء بعداوته دخل النار.
112 (53) كفاية الأثر 171 - أخبرنا أبو الفضل قال حدثني أبو القاسم
عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي قال حدثني أحمد بن عبدان (عيدان - خ)
قال حدثني سهل (أسهل - خ) بن صيفي عن موسى بن عبد ربه قال سمعت
الحسين بن علي عليهما السلام يقول في مسجد النبي صلى الله عليه وآله
وسلم وذلك في حياة أبيه علي عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله
عليه وآله يقول أول ما خلق الله عز وجل حجبه فكتب على أركانه
(على حواشيها - خ) لا إله الا الله محمد رسول الله على وصيه ثم خلق
.



(1) وضعه - ئل
41
العرش فكتب على أركانه لا إله إلا الله محمد رسول الله على وصيه ثم
خلق الأرضين فكتب على أطوادها (أطوارها - خ) لا إله الا الله محمد
رسول الله على وصيه ثم خلق اللوح فكتب على حدوده لا إله الا الله
محمد رسول الله على وصيه فمن زعم أنه يحب النبي ولا يحب الوصي
فقد كذب ومن زعم أنه يعرف النبي ولا يعرف الوصي فقد كفر.
113 (54) كافى 388 ج 2 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفر عليه
السلام يقول أن عليا صلوات الله عليه باب فتحه الله من دخله كان مؤمنا
ومن خرج منه كان كافرا.
114 (55) كافى 388 ج 2 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الوشاء قال حدثني إبراهيم ابن أبي بكر قال سمعت أبا الحسن موسى
عليه السلام يقول إن عليا عليه السلام باب من أبواب الهدى فمن دخل
من باب على كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا ومن لم يدخل فيه ولم
يخرج منه كان في الطبقة الذين لله فيهم المشيئة.
115 (56) كافى 389 ج 2 - (علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى -
معلق) عن يونس عن موسى بن بكير عن أبي إبراهيم عليه السلام قال إن
عليا عليه السلام باب من أبواب الجنة فمن دخل بابه كان مؤمنا ومن
خرج من بابه كان كافرا ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة
التي لله فيهم المشيئة.
116 (57) مستدرك 173 ج 18 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح
الحضرمي عن حميد بن شعيب عن جابر بن يزيد عن جعفر بن محمد
عليهما السلام قال سمعته يقول إن عليا وابني على عليهم السلام باب
من أبواب الأمن فمن دخل في باب علي عليه السلام كان مؤمنا ومن

42
خرج منه كان كافرا ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطائفة
التي لله فيها المشيئة.
117 (58) عقاب الاعمال 249 - أبى رحمه الله قال حدثني سعد بن
عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله عن محمد بن حسان السلمي المحاسن 89
البرقي عن محمد بن حسان السلمي عن محمد بن جعفر عن أبيه عليه
السلام قال علي عليه السلام باب الهدى من خالفه كان كافرا ومن أنكره
دخل النار (المحاسن - وفي رواية أبى حمزة قال سمعت أبا جعفر عليه
السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله التاركون ولاية على
المنكرون لفضله والمظاهرون أعداءه خارجون عن الاسلام من مات
منهم على ذلك).
118 (59) مستدرك 173 ج 18 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح
الحضرمي عن حميد بن شعيب عن جابر قال قال أبو جعفر عليه السلام
قال رسول الله صلى الله عليه وآله التاركون ولاية علي عليه السلام
خارجون من الاسلام من مات منهم على ذلك.
119 (60) مستدرك 173 ج 18 - وبهذا الاسناد قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله التاركون لولاية علي عليه السلام والمنكرون لفضله
والمضاهؤون أعدائه خارجون من الاسلام قال فقالت أم سلمة يا رسول
الله لقد هلك المبغضون عليا عليه السلام والتاركون لولايته والمنكرون
لفضله والمضاهؤون أعدائه وانى لأجد قلبي سليما لعلي عليه السلام فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله صدقت وتحرزت أما ان الله لا ينظر إليهم
يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولهم عذاب اليم.
120 (61) أمالي المفيد 167 - حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله

43
محمد بن محمد بن النعمان قال أخبرني أبو نصر محمد بن الحسين (1)
المقرى قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن علي الرازي قال حدثنا جعفر بن
محمد الحنفي قال حدثني يحيى بن هاشم السمسار قال حدثنا عمرو بن
شمر قال حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله بن حزام (2)
الأنصاري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله من
وصيك قال فأمسك عنى عشرا لا يجيبني ثم قال يا جابر ألا أخبرك عما
سألتني فقلت بأبي وأمي أنت أم (3) والله لقد سكت عنى حتى ظننت أنك
وجدت على (4) فقال ما وجدت عليك يا جابر ولكن كنت أنتظر ما يأتيني
من السماء فأتاني جبرئيل عليه السلام فقال يا محمد إن ربك (يقرئك
السلام و) يقول لك إن علي بن أبي طالب وصيك وخليفتك على أهلك و
أمتك والذائد عن حوضك وهو صاحب لوائك يقدمك إلى الجنة فقلت يا
نبي الله أرأيت من لا يؤمن بهذا أقتتله (5) قال نعم يا جابر ما وضع هذا
الموضع إلا ليتابع عليه (6) فمن تابعه كان معي غدا ومن خالفه لم يرد
على الحوض أبدا.
121 (62) أمالي الصدوق 71 - حدثنا محمد بن أحمد الصيرفي و
كان من أصحاب الحديث قال حدثنا أبو جعفر محمد بن العباس بن بسام
مولى بنى هاشم (عن أبي الخير - ك) قال حدثنا محمد بن يونس البصري
قال حدثنا عبد الله بن يونس وأبو الخير قالا حدثنا أحمد بن موسى قال
حدثنا أبو بكير النخعي عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي وائل (7) عن
حذيفة بن اليماني عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال علي بن أبي
.



(1) محمد بن الحسن المقرئ - ك.
(2) الحرام - خ.
(3) والظاهر أن أم تصحيف اي.
(3) وجدت على أي غضبت على.
(5) اقتله - ك.
(6) في البحار - ليبايع عليه.
(7) أبى وابل - ك.
44
طالب خير البشر ومن أبى فقد كفر.
122 (63) أمالي الصدوق 522 - حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا
عبد الله بن الحسن (1) المؤدب قال حدثنا أحمد بن علي الأصبهاني (2)
عن إبراهيم محمد الثقفي قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن حماد
ابن زيد عن عبد الرحمن بن السراج عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله من فضل أحدا من أصحابي على علي فقد كفر.
أمالي الصدوق 535 - حدثنا أبي قال حدثنا علي بن إبراهيم بن
هاشم عن أبيه إبراهيم بن هاشم قال حدثني إبراهيم بن رجاء الجحدري
قال حدثنا وكيع بن الجراح عن شريك بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن
عقيل عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله (وذكر مثله).
123 (64) أمالي الطوسي 153 ج 1 - أخبرنا الشيخ السعيد المفيد أبو
على الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي رضي الله عنه قال أخبرنا الشيخ
السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي قال حدثنا محمد بن
محمد قال حدثنا الشريف الصالح أبو محمد الحسن بن حمزة العلوي
الطبري الحسيني قال حدثنا محمد بن الفضل بن حاتم المعروف بأبي بكر
النجار الطبري الفقيه قال حدثنا محمد بن عبد الحميد قال حدثنا داهر بن
محمد بن يحيى الأحمري قال حدثنا المنذر بن الزبير عن أبي ذر الغفاري
رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تضادوا بعلى أحدا
فتكفروا ولا تفضلوا عليه أحدا فترتدوا.
124 (65) الاحتجاج 66 ج 1 - حدثني السيد العالم العابد أبو جعفر
مهدى ابن أبي حرب الحسيني المرعشي رضي الله عنه قال أخبرنا الشيخ
.



(1) علي بن الحسن - ك.
(2) أحمد بن علي الثقفي - ك.
45
أبو على الحسن بن الشيخ السعيد أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسي
رضي الله عنه قال أخبرني الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر قدس الله روحه
قال أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري قال
أخبرنا أبو على محمد بن همام قال أخبرنا على السوري قال أخبرنا أبو
محمد العلوي من ولد الأفطس وكان من عباد الله الصالحين قال حدثنا
محمد بن موسى الهمداني قال حدثنا محمد بن خالد الطيالسي قال
حدثنا سيف بن عميرة وصالح بن عقبة جميعا عن قيس بن سمعان عن
علقمة بن محمد الحضرمي عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه
قال حج رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة وساق قصة غدير خم
وخطبة النبي صلى الله عليه وآله وفيها أيها الناس بي والله بشر الأولون
من النبيين والمرسلين وأنا خاتم الأنبياء (1) والمرسلين والحجة على
جميع المخلوقين من أهل السماوات والأرضين فمن شك في ذلك (2)
فهو كافر كفر الجاهلية الأولى ومن شك في شئ من قولي هذا فقد شك
في الكل منه والشاك في ذلك فله (3) النار الخبر. مستدرك 185 ج 18 - و
رواه السيد علي بن طاووس في كتاب كشف اليقين نقلا عن أحمد بن
محمد الطبرسي (الطبري - خ) عن محمد ابن أبي بكر بن عبد الرحمن عن
الحسن بن علي أبى محمد الدينوري عن محمد بن موسى الهمداني (مثله)
125 (66) عوالي اللئالي 85 ج 4 - وقال صلى الله عليه وآله من نازع
عليا (على - ك) الخلافة بعدي فهو كافر.
126 (67) قرب الأسناد 61 - حدثني السندي بن محمد قال حدثني
صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال وسمعته يقول
لما نزلت الولاية لعلي عليه السلام قام رجل من جانب الناس فقال لقد
.



(1) النبيين - ك).
(2) هذا - ك.
(3) فهو في - ك
46
عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقدة لا يحلها بعده الا كافر فجاءه الثاني
فقال له يا عبد الله من أنت قال فسكت فرجع الثاني إلى رسول الله صلى
الله عليه وآله فقال يا رسول الله انى رأيت رجلا في جانب الناس وهو
يقول لقد عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقدة لا يحلها الا كافر فقال يا فلان
ذلك (1) جبرئيل فإياك ان تكون ممن يحل العقدة فنكص (2).
127 (68) وسائل 561 ج 18 - محمد بن علي بن الحسين في
الاعتقادات قال قال الصادق عليه السلام من شك في كفر أعدائنا
والظالمين لنا فهو كافر.
128 (69) عقاب الأعمال 245 - أبى رحمه الله قال حدثني سعد بن
عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله عن إسماعيل بن مهران عن رجل عن أبي
المغرا عن ذريح عن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال منا
الإمام المفروض طاعته من جحده مات يهوديا أو نصرانيا والله ما ترك
الأرض منذ قبض الله عز وجل آدم عليه السلام إلا وفيها إمام يهتدى به
إلى الله حجة على العباد من تركه هلك ومن لزمه نجا حقا على الله.
129 (70) وسائل 565 ج 18 - سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج
والجرائح عن أحمد بن محمد بن مطهر قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي
محمد عليه السلام يسأله عمن وقف على أبي الحسن موسى عليه السلام
فكتب لا تترحم على عمك وتبرأ منه أنا إلى الله منه برئ فلا تتولهم
ولا تعد مرضاهم ولا تشهد جنائزهم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا
من جحد إماما من الله أو زاد إماما ليست إمامته من الله كان كمن قال إن
الله ثالث ثلاثة أن الجاحد أمر آخرنا جاحد أمر أولنا الحديث.
130 (71) الاختصاص 334 - وقال الصادق عليه السلام إن الله تبارك
.



(1) هذا - ئل.
(2) فينكص - خ
47
وتعالى جعلنا حججه على خلقه وامناء (1) (على - كل) علمه فمن جحدنا
كان بمنزلة إبليس في تعنته على الله حين أمره بالسجود لآدم ومن عرفنا
واتبعنا كان بمنزلة الملائكة الذين أمرهم الله بالسجود لآدم فأطاعوه.
131 (72) أمالي المفيد 101 - حدثنا الشيخ الجليل أبو عبد الله
محمد بن محمد بن النعمان قال حدثنا أبو الحسن علي بن بلال المهلبي
رحمه الله يوم الجمعة لليلتين بقيتا من شعبان سنة ثلاث وخمسين و
ثلاثمائة قال حدثنا محمد بن الحسين بن حميد بن الربيع اللخمي قال
حدثنا سليمان بن الربيع النهدي قال حدثنا نصر بن مزاحم المنقرى قال
حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن علي بن الحزور عن الأصبغ بن نباتة
رحمه الله قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
بالبصرة فقال يا أمير المؤمنين هؤلاء القوم الذين نقاتلهم الدعوة واحدة
والرسول واحد والصلاة واحدة والحج واحد فبم نسميهم فقال له
أمير المؤمنين عليه السلام سمهم بما سماهم الله عز وجل (به) في كتابه
(فقال ما كل ما في كتاب الله أعلمه فقال - ك) أما سمعته (2) (الله - ك)
تعالى يقول (في كتابه - ك) (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم
من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات و
أيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما
جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر) فلما وقع
الاختلاف كنا (نحن - ك) أولى بالله وبدينه وبالنبي صلى الله عليه وآله و
بالكتاب وبالحق فنحن الذين آمنوا وهم الذين كفروا وشاء الله منا
قتالهم فقاتلناهم بمشيته وأمره وإرادته.
132 (73) أمالي المفيد 308 - حدثنا الشيخ الجليل المفيد أبو عبد الله



(1) وأمنائه - ك.
(2) سمعت - ك.
48
محمد بن محمد بن النعمان قال أخبرني أبو غالب أحمد بن محمد الزراري
رحمه الله قال حدثني عمى علي بن سليمان قال حدثني محمد بن خالد
الطيالسي قال حدثني العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم الثقفي قال
سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام يقول لا دين لمن دان بطاعة
من عصى الله ولا دين لمن دان بفرية باطل على الله ولا دين لمن دان
بجحود شئ من آيات الله.
133 (74) الإختصاص 334 - عمرو بن ثابت قال سألت أبا جعفر عليه
السلام عن قول الله تعالى (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا
يحبونهم كحب الله) قال فقال هم والله أولياء فلان وفلان وفلان اتخذوهم
أئمة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماما فذلك قول الله تعالى (ولو
يرى الذين ظلموا يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد
العذاب إذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم
الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤا منا كذلك
يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار) ثم قال
أبو جعفر عليه السلام هم والله يا جابر أئمة الظلمة وأشياعهم.
134 (75) مستدرك 178 ج 18 - البحار عن كتاب تقريب المعارف
لأبى الصلاح الحلبي عن أبي على الخراساني عن مولى لعلي بن الحسين
عليهما السلام قال كنت معه في بعض خلواته فقلت ان لي عليك حقا ألا
تخبرني عن هذين الرجلين عن فلان وفلان فقال كافران كافر من أحبهما
135 (76) مستدرك 178 ج 18 - البحار عن كتاب تقريب المعارف
عن أبي حمزة الثمالي أنه سئل علي بن الحسين عليهما السلام من طرق
مختلفة عنهما فقال كافران كافر من تولاهما قال رحمه الله وتناصر
الخبر عن علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد عليهما السلام

49
من طرق مختلفة انهم قالوا ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم
ولهم عذاب اليم من زعم أنه امام وليس إمام وجحد امامة امام من الله
ومن زعم أن لهما في الاسلام نصيبا ومن طرق ان للأولين ومن آخر
للأعرابيين في الاسلام نصيبا إلى غير ذلك من الروايات عمن ذكرناه و
عن أبنائهم عليهما السلام مقترنا بالمعلوم من دينهم لكل متأمل في
حالهم انهم يرون في المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام ومن
دان بدينهم انهم كفار.
136 (77) مستدرك 176 ج 18 - محمد بن مسعود العياشي في
تفسيره عن أبان بن عبد الرحمن قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن
أدنى ما يخرج من الرجل من الاسلام ان يرى الرأي بخلاف الحق فيقيم
عليه الخبر.
137 (78) تفسير العياشي 72 ج 1 - عن جابر قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن قول الله (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا
يحبونهم كحب الله) قال فقال هم أولياء فلان (1) وفلان وفلان اتخذوهم
أئمة من دون الإمام الذي جعل الله للناس اماما فلذلك قال الله تبارك و
تعالى (ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله
شديد العذاب إذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا إلى قوله وما هم
بخارجين من النار) قال ثم قال أبو جعفر عليه السلام والله يا جابر هم
أئمة الظلم وأشياعهم.
138 (79) تفسير العياشي 138 ج 1 - عن عبد الله ابن أبي يعفور قال
قلت لأبى عبد الله عليه السلام أنى أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام
لا يتولونكم ويتولون (2) فلانا وفلانا لهم أمانة وصدق ووفاء وأقوام
.



(1) هم والله أولياء فلان آه - خ ل.
(2) فيقولون - ك
50
يتولونكم ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء ولا الصدق قال فاستوى أبو
عبد الله عليه السلام جالسا وأقبل على كالغضبان ثم قال لا دين لمن دان
بولاية امام جائر ليس من الله ولا عتب على من دان بولاية امام عادل من
الله قال قلت لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء فقال نعم لا دين لأولئك
ولا عتب على هؤلاء ثم قال اما تسمع لقول الله (الله ولى الذين آمنوا
يخرجهم من الظلمات إلى النور) يخرجهم من ظلمات الذنوب إلى نور
التوبة والمغفرة لولا يتهم كل امام عادل من الله قال الله (والذين كفروا
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات) قال قلت أليس
الله عنى بها الكفار حين قال (والذين كفروا) قال فقال وأي نور للكافر
وهو كافر فاخرج منه إلى الظلمات انما عنى الله بهذا انهم كانوا على نور
الاسلام فلما ان تولوا كل امام جائر ليس من الله خرجوا بولايتهم إياهم
من نور الاسلام إلى ظلمات الكفر فأوجب لهم النار مع الكفار فقال (أولئك
أصحاب النار هم فيها خالدون).
139 (80) تفسير العياشي 139 ج 1 - عن مهزم الأسدي قال سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول قال الله تبارك وتعالى لأعذبن كل رعية
دانت بامام ليس من الله وإن كانت الرعية في أعمالها برة تقية ولأغفرن
عن كل رعية دانت بكل امام من الله وإن كانت الرعية في أعمالها سيئة
قلت فيعفو عن هؤلاء ويعذب هؤلاء قال نعم ان الله يقول (الله ولى الذين
آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) ثم ذكر الحديث الأول حديث
ابن أبي يعفور رواية محمد بن الحسين وزاد فيه فأعداء على أمير المؤمنين
هم الخالدون في النار وإن كانوا في أديانهم على غاية الورع والزهد
والعبادة والمؤمنون بعلي عليه السلام هم الخالدون في الجنة وإن كانوا
في أعمالهم مسيئة على ضد ذلك.

51
140 (81) مستدرك 175 ج 18 - محمد بن مسعود العياشي في
تفسيره عن علي بن ميمون الصائغ أبى الأكراد عن عبد الله ابن أبي يعفور
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من ادعى امامة من الله ليست له ومن جحد
اماما من الله ومن قال إن لفلان وفلان في الاسلام نصيبا.
141 (82) مستدرك 175 ج 18 - محمد بن مسعود العياشي في
تفسيره عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم
من جحد اماما من الله أو ادعى اماما من غير الله أو زعم أن لفلان وفلان
في الاسلام نصيبا.
142 (83) الخصال 106 ج 1 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا
سعد بن عبد الله عن علي بن إسماعيل الأشعري قال حدثني محمد بن
سنان عن أبي مالك الجهني قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ثلاثة
لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم من
ادعى إماما ليست إمامته من الله ومن جحد إماما إمامته من عند الله
عز وجل ومن زعم أن لهما في الاسلام نصيبا.
143 (84) عقال الأعمال 254 - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل
رضي الله عنه قال حدثني عبد الله بن جعفر عن محمد بن الحسين عن
الحسن بن محبوب عن أبان عن المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام
قال من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر.
144 (85) الإختصاص 233 - عن عبد العزيز القراطيسي قال قال أبو
عبد الله عليه السلام الأئمة بعد نبينا صلى الله عليه وآله اثنا عشر نجباء
مفهمون من نقص منهم واحدا أو زاد فيهم واحدا خرج من دين الله ولم

52
يكن من ولايتنا على شئ.
145 (86) غيبة النعماني 111 - أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد قال
حدثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري قال حدثني محمد بن عبد الله
ابن زرارة عن مرزبان القمي عن عمران الأشعري عن جعفر بن محمد
عليهما السلام أنه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم
عذاب أليم من زعم أنه إمام وليس (1) بإمام ومن زعم في إمام حق أنه
ليس بإمام وهو إمام ومن زعم أن لهما في الاسلام نصيبا.
146 (87) كافى 374 ج 1 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن أبي داود المسترق عن علي بن ميمون عن ابن أبي يعفور قال سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم
ولهم عذاب أليم من ادعى إمامة من الله (2) ليست له ومن جحد إماما
من الله ومن زعم أن لهما في الاسلام نصيبا. غيبة النعماني 112 - وحدثنا
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أبي داود
المسترق عن علي بن ميمون الصائغ عن ابن أبي يعفور قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة (وذكر مثله).
147 (88) غيبة النعماني 114 - أخبرنا عبد الواحد عن ابن رباح قال
حدثنا أحمد بن علي الحميري قال حدثني الحسن بن أيوب (3) عن
عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن أبان عن الفضيل (أبى الفضل - خ) قال
قال أبو (عبد الله) جعفر عليه السلام من ادعى مقامنا يعنى الإمامة (4) فهو
كافر أو قال مشرك.
148 (89) غيبة النعماني 115 - أخبرنا علي بن أحمد عن عبيد الله بن



(1) أن إماما من ليس - ئل.
(2) من الله إمامة - غيبة النعماني.
(3) الحسين بن أيوب - ئل.
(4) من ادعى مقاما ليس له - خ.
53
موسى (1) عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن الحكم عن أبان بن
عثمان عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما
السلام يقول من خرج يدعو الناس وفيهم من هو أفضل (2) منه فهو ضال
مبتدع ومن ادعى الإمامة من الله وليس بإمام فهو كافر.
149 (90) كافى 183 ج 1 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سمعت
أبا جعفر عليه السلام في حديث قال والله يا محمد من أصبح من هذه
الأمة لا إمام له من الله عز وجل ظاهر عادل أصبح ضالا تائها وإن مات
على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق الخبر. غيبة النعماني 127 - حدثنا
أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة قال حدثنا محمد بن
المفضل بن إبراهيم الأشعري وسعدان بن إسحاق بن سعيد وأحمد بن
الحسين بن عبد الملك ومحمد بن أحمد بن الحسن القطواني قالوا جميعا
حدثنا الحسن بن محبوب الزراد عن علي بن رئاب عن محمد بن مسلم
الثقفي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام (وذكر نحوه).
150 (91) كافى 377 ج 1 - أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن الفضيل عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبى
عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مات لا يعرف (3)
إمامه مات ميتة جاهلية قال نعم قلت جاهلية جهلاء أو جاهلية لا يعرف
إمامه قال جاهلية كفر ونفاق وضلال.
151 (92) مستدرك 174 ج 18 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح
الحضرمي عن جعفر عن أبي الصباح عن بشير الدهان عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال في حديث وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله
.



(1) عبد الله بن موسى - ئل.
(2) أعلم - ئل.
(3) ولا يعرف - ئل.
54
من مات وليس عليه امام فميتته ميتة جاهلية.
152 (93) كنز الفوائد 151 - حدثنا الشيخ أبو الحسن محمد بن أحمد
ابن علي بن شاذان القمي قال حدثنا (حدثني - خ) أحمد بن محمد بن
عبد الله بن عباس (1) قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا الحسن بن
محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس الرازي قال حدثني أبي قال حدثني
علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى عن أبيه جعفر عن أبيه محمد عن
أبيه على عن أبيه الحسين عن أبيه أمير المؤمنين عليهم السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من مات وليس له امام من ولدى مات
ميتة الجاهلية (2) يؤخذ بما عمل في الجاهلية والإسلام.
153 (94) الإختصاص 268 - عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن الأول
عليه السلام قال سمعته يقول من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية إمام
حي يعرفه فقلت لم أسمع أباك يذكر هذا يعنى إماما حيا فقال قد والله
قال ذاك (3) رسول الله صلى الله عليه وآله قال وقال رسول الله صلى الله
عليه وآله من مات وليس له إمام يسمع له ويطيع مات ميتة جاهلية.
154 (95) الإختصاص 269 - عن أبي الجارود قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول من مات وليس عليه إمام حي ظاهر مات ميتة جاهلية
قال قلت إمام حي جعلت فداك قال إمام حي (إمام حي - ك).
155 (96) دعائم الاسلام 27 ج 1 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال في قول الله عز وجل (يوم ندعوا كل أناس بإمامهم) فقال بمن
كانوا يأتمون به في الدنيا يدعى علي عليه السلام بالقرن الذي كان فيه
والحسن عليه السلام بالقرن الذي كان فيه والحسين عليه السلام بالقرن
الذي كان فيه وعدد الأئمة عليهم السلام ثم قال (وقد - ك) قال رسول



(1) أحمد بن محمد بن عبد الله بن عياش - ك.
(2) جاهلية - ك.
(3) ذلك - ك.
55
الله صلى الله عليه وآله من مات لا يعرف إمام دهره مات ميتة جاهلية.
156 (97) مستدرك 187 ج 18 - الفاضل المعروف بمير لوحى
المعاصر للمجلسي في كتاب الأربعين نقلا من كتاب الغيبة للحسن بن
حمزة العلوي الطبري قال قال أبو على محمد بن همام في كتاب نوادر
الأنوار حدثنا محمد بن عثمان بن سعيد الزيات رضي الله عنه قال
سمعت أبي يقول سئل أبو محمد عليه السلام عن الخبر الذي روى عن
آبائه عليهم السلام ان الأرض لا تخلو من حجة لله تعالى على خلقه إلى
يوم القيامة فان من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية فقال إن
هذا حق كما أن النهار حق الخبر.
157 (98) عيون الأخبار 31 ج 1 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال
حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله (1) البرقي عن أبيه عن
عبد الله بن عبد الرحمن عن المفضل بن عمر قال دخلت على أبي الحسن
موسى بن جعفر عليهما السلام وعلي عليه السلام ابنه في حجره وهو
يقبله ويمص لسانه ويضعه على عاتقه ويضمه اليه ويقول بأبي أنت و
أمي ما أطيب ريحك وأطهر خلقك وأبين فضلك قلت جعلت فداك لقد
وقع في قلبي لهذا الغلام من المودة ما لم يقع لاحد الا لك فقال لي يا
مفضل هو منى بمنزلتي من أبى عليه السلام (ذرية بعضها من بعض والله
سميع عليم) قال قلت هو صاحب هذا الأمر من بعدك قال نعم من
أطاعه رشد ومن عصاه كفر.
158 (99) غيبة الطوسي 176 - وأخبرني جماعة عن جعفر بن محمد
ابن قولويه وأبى غالب الزراري وغيرهما عن محمد بن يعقوب الكليني
عن إسحاق بن يعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمرى رحمه الله ان
.



(1) أحمد بن عبد الله - ئل
56
يوصل لي كتابا قد سئلت فيه عن مسائل أشكلت على فورد التوقيع
بخط مولينا صاحب الدار (1) عليه السلام إلى أن قال وأما قول من
زعم (2) أن الحسين عليه السلام لم يقتل (3) فكفر وتكذيب وضلال الخبر
159 (100) تفسير فرات 28 - فرات قال حدثني الحسين بن سعيد
عن أبان بن تغلب معنعنا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (الصادق - ئل)
عليهما السلام قال لما نزلت هذه الآية (وان من أهل الكتاب الا ليؤمنن
به) الآية قال (قال رسول الله صلى الله عليه وآله) لا يبقى أحد يرد على على
عيسى بن مريم عليه السلام ما جاء به فيه الا كان كافرا ولا يرد على على
ابن أبي طالب عليه السلام أحد ما قال (فيه - ئل) النبي صلى الله عليه
وآله الا كان كافرا.
160 (101) مستدرك 186 ج 18 - زيد النرسي في أصله قال قلت
لأبى الحسن موسى عليه السلام الرجل من مواليكم يكون عارفا يشرب
الخمر ويرتكب الموبق من الذنوب نتبرء منه فقال تبرؤا من فعله
ولا تبرؤا منه أحبوه وابغضوا عمله قلت فيسعنا ان نقول فاسق فاجر؟
فقال لا الفاسق الفاجر، الكافر الجاحد لنا الناصب لأوليائنا الخبر.
161 (102) مستدرك 186 ج 18 - زيد الزراد في أصله قال سمع أبو
عبد الله عليه السلام رجلا يقول لآخر وحياتك العزيزة لقد كان كذا وكذا
فقال أبو عبد الله عليه السلام اما انه قد كفر وذلك أنه لا يملك من حياته
شيئا.
162 (103) مستدرك 187 ج 18 - مجموعة الشهيد نقلا عن كتاب
علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه
السلام في قوله تعالى (وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشركون) قال



(1) صاحب الزمان - خ ل.
(2) قال - ئل.
(3) يمت - ئل
57
من ذلك قول الرجل وحياتك.
163 (104) كافى 401 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن هاشم صاحب البريد قال كنت أنا
ومحمد بن مسلم وأبو الخطاب مجتمعين فقال لنا أبو الخطاب ما تقولون
فيمن لم يعرف هذا الأمر فقلت من لم يعرف هذا الأمر فهو كافر فقال
أبو الخطاب ليس بكافر حتى تقوم عليه الحجة فإذا قامت عليه الحجة
فلم يعرف فهو كافر فقال له محمد بن مسلم سبحان الله ماله إذا لم يعرف
ولم يجحد يكفر ليس بكافر إذا لم يجحد قال فلما حججت دخلت على أبي
عبد الله عليه السلام فأخبرته بذلك فقال إنك قد حضرت وغابا و
لكن موعدكم الليلة الجمرة الوسطي بمنى فلما كانت الليلة اجتمعنا
عنده وأبو الخطاب ومحمد بن مسلم فتناول وسادة فوضعها في صدره
ثم قال لنا ما تقولون في خدمكم ونسائكم وأهليكم أليس يشهدون أن
لا إله إلا الله قلت بلى قال أليس يشهدون أن محمدا رسول الله صلى الله
عليه وآله قلت بلى قال أليس يصلون ويصومون ويحجون قلت بلى
قال فيعرفون ما أنتم عليه قلت لا قال فما هم عندكم قلت من لم يعرف
هذا الأمر فهو كافر.
قال سبحان الله اما رأيت اهل الطريق (الطرق - وافى) وأهل المياه
قلت بلى قال قال أليس يصلون ويصومون ويحجون أليس يشهدون أن
لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله قلت بلى قال
فيعرفون ما أنتم عليه قلت لا قال فما هم عندكم قلت من لم يعرف هذا
الأمر فهو كافر.
قال سبحان الله أما رأيت الكعبة والطواف وأهل اليمن وتعلقهم
بأستار الكعبة قلت بلى قال أليس يشهدون أن لا إله الا الله وأن محمدا

58
رسول الله صلى الله عليه وآله ويصلون ويصومون ويحجون قلت بلى
قال فيعرفون ما أنتم عليه قلت لا قال فما تقولون فيهم قلت من لم يعرف
فهو كافر.
قال سبحان الله هذا قول الخوارج ثم قال إن شئتم أخبرتكم فقلت
أنا لا (1) فقال أما أنه شر عليكم أن تقولوا بشئ ما لم تسمعوه منا قال
فظننت أنه يديرنا إلى قول محمد بن مسلم.
وتقدم في أحاديث باب (21) دعائم الاسلام واهم فرائضه ما
يناسب المقام وفى غير واحد من أحاديث باب (6) حرمة تضييع الصلاة
وثبوت الكفر بتركها استخفافا من أبواب فضل الصلاة وفرضها وباب (4)
ان من منع الزكاة استحلالا وجحودا فليس بمسلم من أبواب فضل الزكاة
وفرضها وباب (2) وجوب صيام شهر رمضان من أبواب فضله وفرضه
وباب (2) وجوب الحج والعمرة مرة وحرمة تسويفها وثبوت الكفر
والارتداد بتركهما وباب (21) حكم قتل البغاة من أبواب جهاد العدو و
باب (1) تحريم أخذ الربا وثبوت الكفر والقتل باستحلاله وباب (12) ما
ورد في أن اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر وباب (30) ان شارب
الخمر ومدمنه كعابد وثن من أبواب الأشربة وغيرها من أبواب المختلفة
ما يناسب هذا الباب فراجع.
ويأتي في رواية ابن مسلم (1) من باب (4) ان من اطلع على قوم
لينظر إلى عوراتهم فقأوا عينه فلا دية له من أبواب قصاص الطرف قوله
ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح قال فقلت له أرأيت من
جحد الإمام منكم ما حاله فقال من جحد اماما برء من الله وبرأ منه ومن
.



(1) انما لم يرض الراوي باخباره عليه السلام بالحق لأنه فهم منه انه يخبره بخلاف رأيه
فيفضح عند خصميه ولعله في نفسه رجع إلى الحق ودان به - وافى
59
دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام لإن الإمام من الله ودينه دين الله ومن
برء من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال الا ان يرجع ويتوب
إلى الله عز وجل.
(8) باب حكم الزنديق والمنافق والناصب.
164 (1) كافى 258 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 140 ج 10 -
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن
(الأصم - يب) عن مسمع (بن عبد الملك - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام
قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام (1) بزنديق فضرب علاوته فقيل له إن
له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله قال لولده ولورثته ولزوجته.
165 (2) تهذيب 139 ج 10 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى
رفعه قال كتب عامل أمير المؤمنين عليه السلام إليه انى أصبت قوما من
المسلمين زنادقة وقوما من النصارى زنادقة (2) فكتب اليه (3) اما من
كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق (2) فاضرب عنقه ولا تستتبه
ومن لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه فان تاب والا فاضرب عنقه واما
النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة فقيه 91 ج 3 - وكتب عامل
لأمير المؤمنين عليه السلام إليه إني قد أصبت (وذكر مثله).
166 (3) الجعفريات 127 - بأسناده عن علي عليه السلام انه أتى
برجل زنديق كان يكذب بالبعث فقتل وكان له مال كثير فجعل لزوجته
ولوالديه ولولده وقسمه على كتاب الله عز وجل.
.



(1) ان أمير المؤمنين عليه السلام أتى بزنديق - يب.
(2) سقط في بعض نسخ فقيه
قوله وقوما من النصارى زنادقة والظاهر أنه اشتباه من النساخ
(3) فقال اما - فقيه
(2) ارتد - فقيه
60
167 (4) دعائم الاسلام 481 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه أتى بزنادقة من البصرة فعرض عليهم الاسلام واستتابهم فأبوا فحفر
لهم حفيرا وقال لأشبعنك اليوم شحما ولحما ثم أمر بهم فضربت أعناقهم
ثم رماهم في الحفير ثم أضرم عليهم النار فأحرقهم وكذلك كان يفعل
بالمرتد ومن بدل دينه وأمر بإحراق نصراني ارتد فبذل أولياء النصراني
في جثته مائة ألف درهم فأبى عليهم فأمر به فأحرق بالنار وقال ما كنت
لأكون عونا للشيطان عليهم ولا ممن يبيع جثة كافر ولما أحرق صلوات
الله عليه الزنادقة الذين ذكرناهم وكان (قد - خ) أمر قنبرا بحرقهم (1) قال:
لما رأيت اليوم أمرا منكرا * أضرمت نارا ودعوت قنبرا.
168 (5) دعائم الاسلام 398 ج 1 - عن علي عليه السلام أنه أتى
بزنادقة فقتلهم ثم أحرقهم بالنار.
169 (6) دعائم الاسلام 481 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن
أبيه عن آبائه أن عليا عليهم السلام كان يستتيب الزنادقة ولا يستتيب
من ولد في الاسلام وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه
زنديق ولو شهد له ألف بالبراءة ما التفت إلى شهادتهم.
170 (7) كافى 258 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 141 ج 10 -
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن
(الأصم - يب) عن مسمع (بن عبد الملك - ك) عن أبي عبد الله عليه السلام
أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه
رجلان (عدلا - كا) مرضيان وشهد (2) له ألف بالبراءة جازت شهادة
الرجلين وأبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم.
171 (8) الجعفريات 128 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
.



(1) باحراقهم - خ.
(2) ويشهد - يب
61
جده ان عليا عليه السلام كان يقبل شهادة الزوجين العدلين المرضيين
على الرجل انه زنديق ولو شهد له ألف بالبراءة أبطل شهادة الألف
(بالبراءة - ك) لأنه دين مكتوم.
172 (9) كافى 258 ج 7 - تهذيب 141 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
محمد بن عيسى عن عبد الرحمن الأبزاري الكناسي عن الحارث بن
المغيرة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام أرأيت لو أن رجلا أتى النبي
صلى الله عليه وآله فقال والله ما أدرى أنبى أنت أم لا كان يقبل منه قال لا
ولكن كان يقتله أنه لو قبل ذلك (منه - كا) ما أسلم منافق أبدا.
173 (10) كافى 345 ج 8 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن علي بن حديد - معلق) عن جميل بن دراج عن زرارة عن
أحدهما عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أنى
أكره أن يقال إن محمدا استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم لضربت
أعناق قوم كثير.
174 (11) عيون الأخبار 124 ج 2 - بالأسناد المتقدم عن الرضا عليه
السلام في حديث محض الاسلام ولا يجوز قتل أحد من الكفار والنصاب
في دار التقية الا قاتل أو ساع (باغ - خ ل) في فساد وذلك إذا لم تخف على
نفسك وعلى أصحابك.
وتقدم في رواية ابن أبي يعفور (11) من باب (15) حكم المياه
المستعملة في رفع الحدث والخبث من أبواب المياه قوله عليه السلام ان
الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب وأن الناصب أهون إلى الله تعالى من
الكلب وفي رواية ابن أبي يعفور (12) قوله عليه السلام فان الله تبارك و
تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب والناصب لنا أهل البيت أنجس منه
وفي رواية الوشاء (4) من باب (1) نجاسة سؤر الكفار من أبواب

62
الأسئار قوله انه عليه السلام كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني
والمشرك وكل من خالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب
وفى رواية زيد (98) من باب (44) استحباب اطعام الطعام من أبواب ما
يتأكد استحبابه من الحقوق في المال قوله عليه السلام فاما الناصب فلا
يرقن قلبك عليه ولا تطعمه ولا تسقه وان مات جوعا أو عطشا ولا تغثه وان
كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه ولا تغثه فان أبى نعم المحمدي كان
يقول من اشبع ناصبا ملأ الله جوفه نارا يوم القيامة معذبا كان أو مغفورا له
وفي رواية النهيكي (100) قوله عليه السلام انما عنيت بقولي من
اقتنى كلبا مبغضا لنا أهل البيت اقتناه فأطعمه وسقاه من فعل ذلك فقد
خرج من الاسلام وفى رواية المعلى (101) قوله عليه السلام ولكن
الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا أو تتبرؤون من أعدائنا و
قال عليه السلام من أشبع عدوا لنا فقد قتل وليا لنا ولاحظ باب (3)
وجوب الخمس في مال الناصب من أبواب فرض الخمس وباب (6) حكم
تزويج الناصب والناصبة والمنافق من أبواب مناكحة الكفار فان فيها
ما يناسب ذلك. وفى أحاديث باب (27) قتل من صب عليا عليه السلام
من أبواب القذف ما يدل على ذيل الباب.
ويأتي في رواية بريد (11) من باب (43) حكم المسلم إذا قتل
الكافر من أبواب القصاص قوله مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب
على دينه غضبا لله تعالى يقتل به فقال أما هؤلاء فيقتلونه ولو رفع إلى
إمام عادل ظاهر لم يقتله الخ.
(9) باب حكم الغلاة والقدرية.
175 (1) كافى 257 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن

63
ابن أبي عمير كافى 258 ج 7 - تهذيب 138 ج 10 - استبصار 254 ج 4 - على
ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال أتى قوم أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا السلام عليك
يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة (1) وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة (1) أخرى إلى جانبها وأفضى (ما - يب - كا) بينهما فلما لم يتوبوا
ألقاهم في الحفيرة وأوقد (لهم - صا) في الحفيرة الأخرى (نارا - كا)
حتى ماتوا.
176 (2) كافى 259 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن ابن محبوب عن صالح بن سهل عن كردين عن رجل عن أبي
عبد الله وأبى جعفر عليهما السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام لما
فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط فسلموا عليه وكلموه
بلسانهم فرد عليهم بلسانهم ثم قال لهم إني لست كما قلتم أنا عبد الله
مخلوق فأبوا عليه وقالوا أنت هو فقال لهم لئن لم تنتهوا وترجعوا عما
قلتم في وتتوبوا إلى الله عز وجل لأقتلنكم فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا فأمر
أن تحفر لهم آبار فحفرت ثم خرق بعضها إلى بعض ثم قذفهم فيها ثم
خمر رؤسها ثم الهبت النار في بئر منها ليس فيها أحد منهم فدخل
الدخان عليهم فيها فماتوا.
رجال الكشي 109 - حدثني الحسين بن الحسن بن بندار القمي قال
حدثني سعد بن عبد الله ابن أبي خلف القمي قال حدثنا أحمد بن محمد بن
عيسى وعبد الله بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطاب
عن الحسن بن محبوب عن صالح بن سهل عن مسمع بن عبد الملك أبى
سيار عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال إن عليا عليه السلام لما
.



(1) حفرة - يب
64
فرغ (وذكر نحوه).
177 (3) فقيه 90 ج 3 - وقال أبو جعفر عليه السلام إن عليا عليه
السلام لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط فسلموا عليه
وكلموه بلسانهم ثم قال لهم إني لست كما قلتم إني عبد الله مخلوق قال
فأبوا عليه وقالوا لعنهم الله لا بل أنت أنت هو فقال لهم لئن لم ترجعوا
عما قلتم ثم تتوبوا إلى الله عز وجل لأقتلنكم قال فأبوا عليه أن يتوبوا و
يرجعوا قال فأمر عليه السلام أن تحفر لهم آبار فحفرت ثم خرق بعضها
إلى بعض ثم قذف بهم فيها ثم جن رؤوسها ثم ألهب في بئر منها نارا و
ليس فيها أحد منهم فدخل فيها الدخان عليهم فماتوا.
178 (4) أمالي الطوسي 275 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن
الحسن بن علي بن الحسن الطوسي رضي الله عنه قال أخبرنا أبو عبد الله
الحسين بن إبراهيم القزويني قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن وهبان
الهنائي البصري قال حدثني أحمد بن إبراهيم بن أحمد قال أخبرني أبو
محمد الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعفراني قال حدثني أحمد بن
محمد بن خالد البرقي أبو جعفر قال حدثني أبي عن محمد ابن أبي عمير
عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى قوم أمير المؤمنين
عليه السلام فقالوا السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم
حفرة فأوقد فيها نارا وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها وأفضى ما بينهما فلما
لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا.
179 (5) مستدرك 170 ج 18 - محمد بن علي بن شهرآشوب في
المناقب روى ان سبعين رجلا من الزط أتوه يعنى أمير المؤمنين عليه
السلام بعد قتال أهل البصرة يدعونه إلها بلسانهم وسجدوا له فقال لهم
ويلكم لا تفعلوا انما أنا مخلوق مثلكم فأبوا عليه فقال لئن لم ترجعوا عما

65
قلتم في وتتوبوا إلى الله لأقتلنكم قال فأبوا فخد علي عليه السلام لهم
أخاديد وأوقد نارا فكان قنبر يحمل الرجل بعد الرجل على منكبه فيقذفه
في النار ثم قال عليه السلام:
انى إذا أبصرت أمرا منكرا * أوقدت نارا ودعوت قنبرا
ثم احتفرت حفرا فحفرا * وقنبرا يحطم حطما منكرا.
180 (6) رجال الكشي 518 - حدثني الحسين بن الحسن بن بندار
القمي قال حدثنا سهل بن زياد الآدمي قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي
الحسن العسكري عليه السلام جعلت فداك يا سيدي ان علي بن حسكة
يدعى أنه من أوليائك وأنك أنت الأول القديم وإنه بابك ونبيك أمرته ان
يدعو إلى ذلك ويزعم أن الصلاة والزكاة والحج والصوم كل ذلك معرفتك
ومعرفة من كان في مثل حال ابن حسكة فيما يدعى من البابية والنبوة
فهو مؤمن كامل سقط عنه الاستبعاد بالصلاة والصوم والحج وذكر جميع
شرايع الدين ان معنى ذلك كله ما ثبت لك ومال الناس اليه كثيرا فان رأيت أن
تمن على مواليك بجواب ذلك تنجيهم من الهلكة قال فكتب عليه
السلام كذب ابن حسكة عليه لعنة الله وبحسبك انى لا أعرفه في موالي
ماله لعنه الله فوالله ما بعث الله محمدا والأنبياء قبله الا بالحنيفية والصلاة
والزكاة والصيام والحج والولاية وما دعا محمد (صلى الله عليه وآله)
الا إلى الله وحده لا شريك له وكذلك نحن الأوصياء من ولده عبيد الله
لا نشرك به شيئا ان أطعناه رحمنا وان عصيناه عذبنا مالنا على الله من
حجة بل الحجة لله عز وجل علينا وعلى جميع خلقه أبرء إلى الله ممن
يقول ذلك وانتفى إلى الله من هذا القول فاهجروهم لعنهم الله وألجؤوهم
إلى ضيق الطريق فان وجدت من أحد منهم خلوة فاشدخ رأسه بالصخرة
181 (7) مستدرك 168 ج 18 - الشيخ الجليل الحسين بن عبد الوهاب

66
المعاصر للمفيد رض في كتاب عيون المعجزات نقلا من كتاب الأنوار
تأليف أبى على الحسن بن همام حدث العباس بن الفضل قال حدثنا
موسى بن عطية الأنصاري قال حدثنا حسان بن أحمد الأزرق عن أبي
الأحوص عن أبيه عن عمار الساباطي قال قدم أمير المؤمنين عليه السلام
المدائن فنزل بإيوان كسرى وكان معه دلف بن مجير منجم كسرى فلما
زال الزوال قال لدلف قم معي إلى أن قال ثم نظر إلى جمجمة نخرة فقال
لبعض أصحابه خذ هذه الجمجمة وكانت مطروحة وجاء إلى الأيوان و
جلس فيه ودعا بطست وصب فيه ماء وقال له دع هذه الجمجمة في
الطست ثم قال عليه السلام أقسمت عليك يا جمجمة أخبرني من أنا و
من أنت فنطقت الجمجمة بلسان فصيح وقالت اما أنت فأمير المؤمنين و
سيد الوصيين وأما أنا فعبد الله وابن أمة الله كسرى أنوشيروان فانصرف
القوم الذين كانوا معه من أهل ساباط إلى أهاليهم وأخبروهم بما كان و
بما سمعوه من الجمجمة فاضطربوا واختلفوا في معنى أمير المؤمنين عليه
السلام وحضروه وقال بعضهم فيه مثل ما قال النصارى في المسيح ومثل
ما قال عبد الله بن سبا وأصحابه (فقال له أصحابه - خ) فان تركتهم على
هذا كفر الناس فلما سمع ذلك منهم قال لهم ما تحبون ان أصنع بهم قال
تحرقهم بالنار كما أحرقت عبد الله بن سبا وأصحابه فأحضرهم وقال ما
حملكم على ما قلتم قالوا سمعنا كلام الجمجمة النخرة ومخاطبتها إياك
ولا يجوز ذلك الا لله تعالى فمن ذلك قلنا ما قلنا فقال عليه السلام ارجعوا
إلى كلامكم وتوبوا إلى الله.
فقالوا ما كنا نرجع عن قولنا فاصنع بنا ما أنت صانع فأمر أن تضرم
لهم النار فحرقهم فلما احترقوا قال اسحقوهم واذروهم في الريح
فسحقوهم وذروهم في الريح فلما كان اليوم الثالث من احراقهم دخل اليه

67
أهل الساباط وقالوا الله الله في دين محمد صلى الله عليه وآله ان الذين
أحرقتهم بالنار قد رجعوا إلى منازلهم أحسن ما كانوا فقال عليه السلام
أليس قد أحرقتموهم بالنار وسحقتموهم وذريتموهم في الريح قالوا
بلى قال أحرقتهم أنا والله أحياهم فانصرف أهل ساباط متحيرين.
182 (8) مستدرك 169 ج 18 - وروى الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي
في كتاب الفضائل بإسناده عن أبي الأحوص ما يقرب منه وفي آخره
فسمع بذلك أمير المؤمنين عليه السلام وضاق صدره فأحضرهم وقال يا
قوم غلب عليكم الشيطان إن أنا الا عبد الله أنعم على بإمامته وولايته و
وصيته رسوله صلى الله عليه وآله فارجعوا عن الكفر فأنا عبد الله وابن
عبده ومحمد صلى الله عليه وآله خير منى وهو أيضا عبد الله وان نحن
الا بشر مثلكم فخرج بعضهم من الكفر وبقي قوم على الكفر ما رجعوا
فألح عليهم أمير المؤمنين عليه السلام بالرجوع فما رجعوا فأحرقهم
بالنار وتفرق منهم قوم في البلاد وقالوا لولا أن فيه الربوبية ما كان أحرقنا
في النار.
183 (9) دعائم الاسلام 48 ج 1 - وأتاه (1) صلوات الله عليه قوم غلوا
فيه ممن قدمنا وصفهم واستزلال الشيطان إياهم فقالوا أنت إلهنا وخالقنا
ورازقنا ومنك مبدؤنا وإليك معادنا فتغير وجهه عليه السلام وارفض
عرقا وارتعد كالسعفة تعظيما لجلال الله عز جلاله وخوفا منه وثار
(قام - خ) مغضبا ونادى بمن حوله وأمرهم بحفير فحفر (فحفروا - خ) و
قال لأشبعنك اليوم لحما وشحما فلما علموا أنه قاتلهم قالوا لئن قتلتنا
فأنت تحيينا فاستتابهم فأصروا على ما هم عليه (2) فأمر بضرب أعناقهم
وأضرم (لهم - ك) نارا في ذلك الحفير فأحرقهم فيه وقال (في ذلك - خ)
.



(1) أي عليا عليه السلام.
(2) فاستشاط غضبا عليهم - ك
68
عليه السلام:
لما رأيت الأمر (1) أمرا منكرا * أضرمت ناري (2) ودعوت قنبرا.
وهذا من مشهور الأخبار عنه عليه السلام.
184 (10) وسائل 553 ج 18 - الحسن بن سليمان في (مختصر
البصائر) نقلا من كتاب ابن بابويه عن محمد بن موسى بن المتوكل عن
موسى بن جعفر عن موسى بن عمران عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه دخل عليه مجاهد فقال ما
تقول في كلام القدرية فقال أمير المؤمنين عليه السلام معك أحد منهم أو
في البيت أحد منهم قال وما تصنع بهم يا أمير المؤمنين قال أستتيبهم فان
تابوا وإلا قتلتهم.
185 (11) جامع الأخبار 161 - عن علي عليه السلام أنه دخل عليه
مجاهد مولى عبد الله بن عباس فقال يا أمير المؤمنين ما تقول في كلام أهل
القدرية ومعه جماعة من الناس فقال أمعك أحد منهم قال ما تصنع بهم يا
أمير المؤمنين قال أستتيبهم فان تابوا وإلا ضربت أعناقهم.
186 (12) رجال الكشي 106 - حدثني محمد بن قولويه القمي قال
حدثني سعد بن عبد الله ابن أبي خلف القمي قال حدثني محمد بن عثمان
العبدي عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال حدثني أبي
عن أبي جعفر عليه السلام (قال - ئل) ان عبد الله بن سبا كان يدعى النبوة
و (كان - ئل) يزعم أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الله تعالى عن ذلك
فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فدعاه وسأله فأقر بذلك وقال نعم أنت
هو وقد كان ألقى في روعى انك أنت الله وانى نبي فقال له أمير المؤمنين
عليه السلام ويلك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا ثكلتك أمك و
.



(1) اليوم - خ.
(2) نارا - خ
69
تب فأبى فحبسه واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب (فأخرجه - ئل) فأحرقه
بالنار وقال إن الشيطان استهواه فكان يأتيه ويلقى في روعه ذلك.
187 (13) رجال الكشي 107 - حدثني محمد بن قولويه قال حدثني
سعد بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى (جميعا - ئل)
عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول وهو يحدث أصحابه بحديث عبد الله بن سبا وما ادعى من الربوبية
في أمير المؤمنين (1) علي بن أبي طالب فقال إنه لما ادعى ذلك فيه استتابه
أمير المؤمنين عليه السلام فأبى أن يتوب فأحرقه بالنار.
188 (14) رجال الكشي 108 - ذكر بعض أهل العلم ان عبد الله بن
سبا كان يهوديا فأسلم ووالى عليا عليه السلام وكان يقول وهو على
يهوديته في يوشع بن نون وصى موسى بالغلو فقال في اسلامه بعد وفاة
رسول الله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام مثل ذلك.
189 (15) الاحتجاج 231 ج 2 - قد روى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
من ذم الغلاة والمفوضة وتكفيرهم وتضليلهم والبراءة منهم و
ممن والاهم وذكر علة ما دعاهم إلى ذلك الاعتقاد الفاسد الباطل ما قد
تقدم ذكر طرف منه في هذا الكتاب وكذلك روى عن آبائه وأبنائه عليهم
السلام في حقهم والأمر بلعنهم والبراءة منهم وإشاعة حالهم والكشف
عن سوء اعتقادهم كي لا يغتر بمقالتهم ضعفاء الشيعة ولا يعتقد من خالف
هذه الطائفة ان الشيعة الإمامية بأسرهم على ذلك.
نعوذ منه وممن اعتقده وذهب اليه فمما ذكره الرضا عليه السلام
عن علة وجه خطأهم وضلالهم عن الدين القيم ما رويناه بالاسناد الذي
تقدم ذكره عن أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام: ان الرضا عليه
.



(1) لأمير المؤمنين عليه السلام - ئل
70
السلام والصلوات والتحيات قال إن هؤلاء الضلال الكفرة ما أتوا الا من
قبل جهلهم بمقدار أنفسهم حتى اشتد اعجابهم بها وكثرة تعظيمهم لما
يكون منها فاستبدوا بآرائهم الفاسدة واقتصروا على عقولهم المسكوك بها
غير سبيل الواجب حتى استصغروا قدر الله واحتقروا أمره وتهاونوا بعظيم
شأنه إذ لم يعلموا انه القادر بنفسه الغنى بذاته الذي ليست قدرته مستعارة
ولا غناه مستفادا.
والذي من شاء أفقره ومن شاء أغناه ومن شاء أعجزه بعد القدرة
وأفقره بعد الغنى فنظروا إلى عبد قد اختصه الله بقدرة ليبين بها فضله
عنده وآثر بكر أمته ليوجب بها حجته على خلقه وليجعل ما أتاه من ذلك
ثوابا على طاعته وباعثا على اتباع أمره ومؤمنا عباده المكلفين من
غلظ من نصبه عليهم حجة ولهم قدوة فكانوا كطلاب ملك من ملوك
الدنيا ينتجعون فضله ويؤملون نائله ويرجون التفيؤ بظله والانتعاش
بمعروفه والانقلاب إلى أهليهم بجزيل عطائه الذي يعينهم على طلب الدنيا
وينقذهم من التعرض لدني المكاسب وخسيس المطالب فبيناهم يسألون
عن طريق الملك ليترصدوه وقد وجهوا الرغبة نحوه وتعلقت قلوبهم
برؤيته إذ قيل لهم سيطلع عليكم في جيوشه ومواكبه وخيله ورجله فإذا
رأيتموه فاعطوه من التعظيم حقه ومن الاقرار بالمملكة واجبه وإياكم ان
تسموا باسمه غيره أو تعظموا سواه لتعظيمه فتكونوا قد بخستم الملك حقه
وأزريتم عليه واستحققتم بذلك منه عظيم عقوبته فقالوا نحن كذلك
فاعلون جهدنا وطاقتنا فما لبثوا ان طلع عليهم بعض عبيد الملك في
خيل قد ضمها اليه سيده ورجل قد جعلهم في جملته وأموال قد حباه
بها فنظر هؤلاء وهم للملك طالبون.
فاستكثروا ما رأوه بهذا العبد من نعم سيده ورفعوه أن يكون هو من

71
المنعم عليه بما وجدوا معه فأقبلوا يحيونه تحية الملك ويسمونه باسمه
ويجحدون أن يكون فوقه ملك وله مالك فاقبل عليهم العبد المنعم عليه و
سائر جنوده بالزجر والنهى عن ذلك والبراءة مما يسمونه به ويخبرونهم
بان الملك هو الذي أنعم بهذا عليه واختصه به وان قولكم ما تقولون
يوجب عليكم سخط الملك وعذابه ويفوتكم كلما أملتموه من جهته.
واقبل هؤلاء القوم يكذبونهم ويردون عليهم قولهم فما زالوا كذلك
حتى غضب الملك لما وجد هؤلاء قد سووا به عبده وأزروا عليه في
مملكته وبخسوه حق تعظيمه فحشرهم أجمعين إلى حبسه ووكل بهم من
يسومهم سوء العذاب، فكذلك هؤلاء لما وجدوا أمير المؤمنين عبدا
أكرمه الله ليبين فضله ويقيم حجته فصغروا عندهم خالقهم ان يكون
جعل عليا له عبدا وأكبروا عليا عن أن يكون الله عز وجل له ربا فسموه
بغير اسمه فنهاهم هو واتباعه من أهل ملته وشيعته وقالوا لهم يا هؤلاء
ان عليا وولده عباد مكرمون مخلوقون ومدبرون لا يقدرون الا على ما
أقدرهم عليه الله رب العالمين ولا يملكون الا ما ملكهم ولا يملكون موتا
ولا حياة ولا نشورا ولا قبضا ولا بسطا ولا حركة ولا سكونا الا ما أقدرهم
عليه وطوقهم وان ربهم وخالقهم يجل عن صفات المحدثين ويتعالى
عن نعت المحدودين وان من اتخذهم أو واحدا منهم أربابا من دون الله
فهو من الكافرين وقد ضل سواء السبيل فأبى القوم الا جماحا وامتدوا
في طغيانهم يعمهون فبطلت أمانيهم وخابت مطالبهم وبقوا في العذاب.
وتقدم في رواية الحسين بن خالد (1) من باب (100) ما ورد في أن من أحب الغلاة فقد أبغض الأئمة عليهم السلام ومن أبغضهم فقد أحب
الأئمة عليه السلام من أبواب العشرة ما يدل على ذلك.
(10) باب حكم من شتم النبي صلى الله عليه وآله أو أدعى النبوة كاذبا.

72
190 (1) كافى 259 ج 7 - تهذيب 141 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
سأل عمن (1) شتم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يقتله الأدنى
فالأدنى قبل أن يرفعه (2) إلى الإمام.
191 (2) فقه الرضا عليه السلام 285 - وروى أنه من ذكر السيد
محمدا صلى الله عليه وآله أو واحدا من أهل بيته الطاهرين عليهم السلام
بالسوء وبما لا يليق بهم أو الطعن فيهم وجب عليه القتل.
192 (3) صحيفة الرضا عليه السلام 87 - الشيخ الإمام الاجل أبو على
الفضل بن الحسن الطبرسي بأسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله من سب نبيا قتل ومن سب صاحب نبي جلد.
193 (4) كافى 258 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 141 ج 10 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال
قلت لأبى عبد الله عليه السلام إن بزيعا يزعم أنه نبي فقال إن سمعته يقول
ذلك فاقتله قال فجلست (له - كا) غير مرة فلم يمكني ذلك.
194 (5) فقيه 121 ج 4 - روى علي بن الحكم عن أبان الأحمري
عن أبي بصير عن يحيى ابن أبي القاسم الأسدي عن أبي جعفر عليه
السلام قال لما حضرت النبي صلى الله عليه وآله الوفاة نزل جبرائيل
عليه السلام فقال يا رسول الله هل لك في الرجوع إلى الدنيا فقال لا قد
بلغت رسالات ربى فأعادها عليه فقال لا بل الرفيق الأعلى ثم قال النبي
صلى الله عليه وآله والمسلمون حوله مجتمعون أيها الناس إنه لا نبي
بعدي ولا سنة بعد سنتي فمن ادعى بعد ذلك فدعواه وبدعته في النار
فاقتلوه ومن اتبعه (3) فإنه في النار أيها الناس أحيوا القصاص وأحيوا



(1) عن رجل - يب.
(2) يرفع - يب.
(3) تبعه - ئل.
73
الحق لصاحب الحق ولا تفرقوا أسلموا وسلموا تسلموا (كتب الله لأغلبن
أنا ورسلي إن الله قوى عزيز * أمالي المفيد 53 - قال أخبرني أبو جعفر
محمد بن علي عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد الثقفي
عن محمد بن مروان عن (زيد بن) أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي
جعفر الباقر عليهما السلام (نحوه).
195 (6) عيون الأخبار 80 ج 2 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق
الطالقاني رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي
الهمداني قال حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال انما سمى أولو العزم أولى العزم لأنهم
كانوا أصحاب الشرايع والعزايم وذلك أن كل نبي بعد نوح عليه السلام
كان شريعته ومنهاجه وتابعا لكتابه إلى زمن إبراهيم الخليل عليه
السلام وكل نبي كان في أيام إبراهيم وبعده كان على شريعته ومنهاجه
وتابعا لكتابه إلى زمن موسى عليه السلام وكل نبي كان في زمن موسى
وبعده كان على شريعة موسى ومنهاجه وتابعا لكتابه إلى أيام عيسى عليه
السلام وكل نبي كان في أيام عيسى عليه السلام وبعده كان على منهاج
عيسى وشريعته وتابعا لكتابه إلى زمن نبينا محمد صلى الله عليه وآله
فهؤلاء الخمسة أولوا العزم فهم أفضل الأنبياء والرسل عليهم السلام و
شريعة محمد صلى الله عليه وآله لا تنسخ إلى يوم القيامة ولا نبي بعده إلى
يوم القيامة فمن ادعى بعده نبوة أو أتى بعد القرآن بكتاب فدمه مباح لكل
من سمع ذلك منه.
وتقدم في أحاديث باب (24) وجوب قتل الناصب ومن سب النبي
صلى الله عليه وآله وغيره من الأنبياء عليهم السلام من أبواب القذف و
بيان حده ما يدل على ذلك وفى رواية المقنع (13) من باب (2) ان المرتد

74
عن فطرة قتله مباح من أبواب حد المحارب والمرتد قوله عليه السلام
إذا ارتد عن الاسلام وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فان
دمه مباح لكل من سمع ذلك منه.
(11) باب حكم من صلى للصنم
196 (1) تهذيب 140 ج 10 - الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى
ابن بكر عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلين من
المسلمين كانا بالكوفة فاتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فشهد انه
رآهما يصليان لصنم فقال له (1) ويحك لعله بعض من تشبه (2) عليك
(أمره - فقيه) فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصليان لصنم فأتى بهما
(قال - فقيه) فقال لهما أرجعا فأبيا فخد لهما في الأرض خدا (3) فأجج (4)
(فيه - فقيه) نارا فطرحهما فيه فقيه 91 ج 3 - أن رجلين من الكوفة من
المسلمين أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فشهد (وذكر مثله ثم قال
روى ذلك موسى بن بكر عن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام).
ويأتي في رواية عباس بن يزيد (33) من الباب التالي قوله عليه
السلام لا يكون العبد مشركا حتى يصلى لغير الله.
(12) باب ان حد الساحر القتل الا ان يتوب وتثبت توبته بشهادة عدلين
197 (1) كافى 260 ج 7 - تهذيب 147 ج 10 - محمد بن يحيى و
محمد بن الحسين (5) وحبيب بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد العطار
عن بشار (6) عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال الساحر
.



(1) علي عليه السلام - فقيه.
(2) يشتبه - فقيه.
(3) أخدودا - فقيه - خد الأرض: شقها.
(4) وأجج - فقيه.
(5) عن محمد بن الحسين - يب.
(6) يسار - يب
75
يضرب بالسيف ضربة واحدة على (أم - كا) رأسه.
198 (2) مستدرك 192 ج 18 - وفي شرح الأخبار في سياق عدة
الشهداء بصفين قال وجندب الخير قتل بصفين وهو الذي كان رسول الله
صلى الله عليه وآله يرتجز به ليلة وهو يسوق أصحابه وهو يقول جندب
وما جندب فلما أصبح قالوا يا رسول الله سمعناك تذكر جندبا فقال نعم
رجل يقال له جندب من أمتي يضرب ضربة يفرق بين الحق والباطل
يبعثه الله يوم القيامة أمة واحدة فرأى جندب ساحرا بين يدي الوليد بن
عقبة وكان عاملا لعثمان على الكوفة فقتله فقال له الوليد لم قتلته قال أنا
آتيك بالبينة ان النبي صلى الله عليه وآله قال من رأى ساحرا فليضربه
بالسيف فأمر به الوليد إلى السجن وكان على السجن رجل مسلم يقال
له دينار فأطلق جندبا فبلغ ذلك الوليد فأمر بدينار فضرب بالسياط
حتى مات.
199 (3) الجعفريات 128 - بأسناده عن علي عليه السلام ان ابن
أعصم سحر النبي صلى الله عليه وآله فقتله.
200 (4) تهذيب 147 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن
ابن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن قيس البجلي عن إسحاق بن
عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول
من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه وحده القتل إلا أن يتوب
وكان يقول لا تقام الحدود بأرض العدو مخافة ان تحمله الحمية فيلحق
بأرض العدو.
201 (5) علل الشرائع 546 - وروى ان توبة الساحر ان يحل ولا يعقد
وتقدم في رواية أبى البختري (6) من باب (28) تحريم السحر من
أبواب ما يكتسب به وحد الساحر ان يقتل إلا أن يتوب وفي رواية

76
السكوني (7) قوله صلى الله عليه وآله ساحر المسلمين يقتل وساحر
الكفار لا يقتل قيل يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار قال صلى الله
عليه وآله لأن الكفر أعظم من السحر ولأن السحر والشرك مقرونان وفى
رواية الدعائم (8) (نحوه وزاد) قال علي عليه السلام فإذا شهد رجلان
عدلان على رجل من المسلمين انه سحر قتل لأنه كفر والسحر كفر الخ
ولاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يدل على أن الساحر كافر وأهل
النار وفى أحاديث باب (39) انه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد
عليه بها رجلان عدلان ويحكم على الساحر بشاهدين من أبواب
الشهادات ما يدل على ذيل الباب.
(13) باب تعزير من سأل بوجه الله
202 (1) كافى 263 ج 7 - حميد بن زياد عن تهذيب 149 ج 10 -
الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن
عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى
النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله انى سألت رجلا بوجه الله
فضربني خمسة أسواط فضربه النبي صلى الله عليه وآله خمسة (أسواط -
كا) أخرى وقال سل بوجهك اللئيم.
203 (2) مستدرك 192 ج 18 - كتاب العلاء بن رزين عن محمد بن
مسلم قال سألته عليه السلام عن الرجل قالت له امرأته أسألك بوجه الله
الا طلقتني قال يوجعها ضربا أو يعفو عنها.
(14) باب من يجوز حبسه أو يجب أو يخلد في السجن
204 (1) تهذيب 232 ج 6 - فقيه 19 ج 3 - روى الأصبغ بن نباتة عن

77
أمير المؤمنين عليه السلام انه قضى ان الحجر (1) على الغلام (المفسد -
فقيه) حتى يعقل وقضى (على - فقيه) عليه السلام في الدين انه يحبس
صاحبه فان (2) تبين افلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا و
قضى (على - فقيه) عليه السلام في الرجل يلتوى (3) على غرمائه انه
يحبس ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص فان أبى باعه
فيقسمه (4) بينهم.
205 (2) دعائم الاسلام 540 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال من امتنع من دفع الحق وكان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه
فامتنع من أدائه وأبى خصمه إلا أن يدفع اليه حقه فإنه يضرب حتى يقضيه
وان كان الذي عليه لا يحضره الا في عروض فإنه يعطيه كفيلا أو يحبس
له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضى.
206 (3) تهذيب 299 ج 6 - ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن ابن أبي
عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي عليه
السلام لا يحبس في (5) السجن الا ثلاثة الغاصب ومن أكل مال
يتيم ظلما ومن ائتمن على أمانة فذهب بها وان وجد له شيئا باعه غائبا
كان أو شاهدا.
207 (4) كافى 263 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه إن أمير المؤمنين عليه السلام كان
لا يرى الحبس الا في ثلاث رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل أوتمن
على أمانة فذهب بها.
.



(1) ان يحجر - فقيه.
(2) فإذا - فقيه.
(3) أي يمطل ويؤخر وفى الحديث لي
الواجد يحل عقوبته وعرضه.
(4) فقسمه - فقيه.
(5) في الدين - ئل
78
208 (5) تهذيب 319 ج 6 - فقيه 20 ج 3 - في رواية احمد ابن أبي
عبد الله البرقي عن (أبيه - يب) عن علي عليه السلام أنه قال يجب على
الإمام ان يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء والمفاليس
من الأكرياء وقال (على - فقيه) عليه السلام حبس الإمام بعد الحد ظلم.
209 (6) الجعفريات 139 - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد كتب إلى
محمد بن محمد بن الأشعث حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن
جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي عليه
السلام أنه قال أربعة لا قطع عليهم المختلس فإنما هي الدغارة (1)
المغلبة عليه ضرب وحبس والغلول ومن سرق من الغنيمة وسرقة الأجير
فإنما هي خيانة.
210 (7) دعائم الاسلام 532 ج 2 - عن علي عليه السلام انه استدرك
على ابن هرمة خيانة وكان على سوق الأهواز فكتب إلى رفاعة إذا
قرأت كتابي فنح (2) ابن هرمة على السوق وأوقفه للناس واسجنه وناد
عليه واكتب إلى اهل عملك تعلمهم رأيي فيه ولا تأخذك فيه غفلة ولا تفريط
فتهلك عند الله وأعزلك أخبث عزلة وأعيذك بالله من ذلك فإذا كان يوم
الجمعة فأخرجه من السجن واضربه خمسة وثلاثين سوطا وطف به إلى
الأسواق فمن أتى عليه بشاهد فحلفه مع شاهده وادفع اليه من مكسبه
ما شهد به عليه ومر به إلى السجن مهانا مقبوحا (3) منبوحا (4) وأحزم
رجليه بحزام وأخرجه وقت الصلاة ولا تحل (5) بينه وبين ما يأتيه بمطعم
أو مشرب أو ملبس أو مفرش ولا تدع أحدا يدخل اليه ممن يلقنه
اللدد (6) ويرجيه الخلوص (7) فان صح عندك ان أحدا لقنه ما يضر به



(1) الدغرة: اخذ الشئ اختلاسا.
(2) نحاه: أزاله وأماله.
(3) مقبوضا - ك.
(4) أي مشتوما.
(5) تخل - خ.
(6) أي الخصومة والاضرار.
(7) الاخلاص - خ
79
مسلما فاضربه بالدرة فاحبسه حتى يتوب ومر باخراج اهل السجن في
الليل إلى صحن السجن ليتفرجوا غير ابن هرمة إلا أن تخاف موته
فتخرجه مع أهل السجن إلى الصحن فإن رأيت به طاقة أو استطاعة
فاضربه بعد ثلاثين يوما خمسة وثلاثين سوطا بعد الخمسة والثلاثين
الأولى واكتب إلى بما فعلت (1) في السوق ومن اخترت بعد الخائن
واقطع عن الخائن رزقه.
211 (8) الغارات 365 ج 1 - في سياق قصة مصقلة بن هبيرة عامل
أمير المؤمنين عليه السلام على أردشير وصرفه ومال الخراج في الشراء
أسارى نصارى بنى ناجية وعتقهم قال حدثني ابن أبي سيف عن (أبى)
الصلت عن ذهل بن الحارث قال دعاني مصقلة إلى رحله فقدم عشاء
فطعمنا منه ثم قال والله ان أمير المؤمنين يسألني عن هذا المال ووالله
لا أقدر عليه فقلت له لو شئت لا يمضى عليك جمعة حتى تجمع هذا
المال (2) فقال والله ما كنت لأحملها قومي ولا أطلب فيها إلى أحد ثم قال
أما والله لو أن ابن هند يطالبني بها (3) أو ابن عفان لتركها لي الم تر إلى
ابن عفان حيث أطعم (4) الأشعث بن قيس مائة ألف (درهم) من خراج
آذربيجان في كل سنة فقلت ان هذا لا يرى ذلك الرأي وما هو بتارك لك شيئا فسكت ساعة وسكت عنه فما مكث ليلة واحدة بعد هذا الكلام
حتى لحق بمعاوية فبلغ ذلك عليا عليه السلام فقال ماله؟ ترحه (5) الله
فعل فعل السيد وقر فرار العبد وخان خيانة الفاجر أما انه لو أقام فعجز
ما زدنا على حبسه فان وجدنا له شيئا أخذناه وإن لم نقدر له على مال
.



(1) صنعت - خ.
(2) في الطبري حتى تجمع جميع المال.
(3) في الطبري هو طالبي بها وفى شرح النهج (مطالبي بها)
(4) في شرح النهج الم تر إلى عثمان كيف أعطى.
(5) في الطبري (برحه) وفي الكامل
(ترحه) قال الجوهري الترح ضد الفرح ترحه تتريحا أي وأحزنه
80
تركناه ثم سار إلى داره فهدمها.
212 (9) دعائم الاسلام 539 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
لا حبس في تهمة الا في دم والحبس بعد معرفة الحق ظلم.
213 (10) فقيه 20 ج 3 - في رواية حماد عن حريز ان أبا عبد الله
عليه السلام قال لا يخلد في السجن الا ثلاثة الذي يمسك على الموت
يحفظه حتى يقتل والمرأة المرتدة عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد
والرجل.
214 (11) دعائم الاسلام 539 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
من خلد في السجن رزق (1) من بيت المال ولا يخلد في السجن الا ثلاثة
الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد إلا أن تتوب والسارق بعد قطع
اليد والرجل يعنى إذا سرق بعد ذلك في الثالثة.
وتقدم في باب (7) انه على الامام أن يخرج المحبسين في الدين
أو التهمة إلى الجمعة من أبواب صلاة الجمعة ما يدل على أنه يحبس في
دين أو تهمة أو فسق وفي رواية الأصبغ (4) من باب (1) ثبوت الحجر
عن التصرف في المال على الصغير من أبواب الحجر قوله وقضى علي عليه
السلام في الدين انه يحبس صاحبه وقوله وقضى عليه السلام في
الرجل يلتوى على غرمائه انه يحبس وفي أحاديث باب (5) حبس ما يدل على أنه يحبس في الدين وفى عدم الانفاق على الزوجة
إذا كان الزوج موسرا وتحبس الزوجة إذا طلب الزوج المحبوس حبسها
وفي رواية عاصم بن حمزة (19) من باب (44) جملة من القضايا
المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام من أبواب القضاء قوله فقال عمر
خذوا هذا الغلام وانطلقوا به إلى السجن حتى نسأل عن الشهود فان
.



(1) فرزقه - خ
81
عدلت شهادتهم جلدته حد المفترى.
وفي رواية غياث (4) من باب (8) ان شاهد الزور يضرب حدا من
أبواب الشهادات قوله عليه السلام وان كان (شاهد الزور) سوقيا بعث به
إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلى سبيله.
وفى رواية محمد بن عبد الله (8) من باب (15) ان من زنى بذات
محرم ضرب ضربة بالسيف من أبواب حد الزنا قوله رجل وقع على
أخته قال يضرب ضربة بالسيف قلت فإنه يخلص قال يحبس أبدا حتى
يموت وفي رواية عامر (9) نحوه وفي رواية ابن سنان (1) من باب (40) ما ورد في منع الأم من الزناء ولو بالحبس والقيد قوله ان أمي لا تدفع يد
لامس قال فاحبسها قال قد فعلت قال فامنع من يدخل عليها قال قد
فعلت قال فقيدها.
وفي رواية سماعة (2) من باب (5) ان السارق قطعت يده اليمنى
من أبواب حد السرقة قوله عليه السلام فان عاد استودع السجن وفى
رواية زرارة (11) قوله ثم سرق الثالثة قال كان أمير المؤمنين عليه
السلام يخلده في السجن وفي رواية محمد بن قيس (13) قوله عليه
السلام ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وقوله عليه السلام ولكني أسجنه
حتى يموت في السجن.
وفي رواية فقيه (14) قوله فان عاد ثالثة خلده السجن وفي مرسلة
فقيه (15) قوله وروى ان سرق في السجن قتل وفى رواية عبد الله بن علي
(16) قوله عليه السلام فان سرق ثالثة خلده في السجن وفى كثير
من أحاديث هذا الباب ما يدل على تخليد السارق في السجن ان سرق
ثالثة وفي أحاديث باب (5) ان المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس وتضرب
ما يدل على أن المرأة المرتدة تحبس.

82
(15) باب ان من أحدث في الكعبة قتل بعد اخراجه من الحرم ومن
أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا شديدا وان القاص في المسجد
يضرب ويطرد.
215 (1) كافى 265 ج 7 - تهذيب 149 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)
عن أبيه عن بعض أصحابنا (1) عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال من أحدث في الكعبة حدثا قتل.
وتقدم في رواية هشام (6) من باب (33) كراهة انشاد الشعر في
المسجد من أبواب المساجد قوله ان أمير المؤمنين عليه السلام رأى
قاصا في المسجد فضربه بالدرة وطرده وفي أحاديث باب (11) ان من
أحدث في المسجد الحرام متعمدا يضرب ضربا شديدا من أبواب بدؤ
المشاعر وباب (27) ما ورد في قوله تعالى فيه آيات بينات ومن دخله
كان آمنا ما يدل على بعض المقصود وفي رواية عبد الرحيم (37) من
باب (7) جملة مما يثبت به الكفر والارتداد من أبواب المحارب والمرتد
قوله عليه السلام وكان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة واحدث
في الكعبة حدثا فاخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت عنقه وصار إلى
النار.
(16) باب ما ورد في تأديب آكل لحم الخنزير والميتة والدم والربا.
وقتل من استحله.
216 (1) كافى 265 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحجال عن
علي بن محمد بن عبد الرحمن عن النوفلي تهذيب 98 ج 10 - علي بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
.



(1) أصحابه - يب
83
قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل نصراني كان أسلم ومعه خنزير
قد شواه وأدرجه بريحان قال ما حملك على هذا قال الرجل مرضت
فقرمت إلى اللحم فقال أين أنت من (1) لحم المعز (2) (وكان خلفا
منه (3) - كا) ثم قال لو أنك أكلته لأقمت عليك الحد ولكن سأضربك
ضربا فلا تعد فضربه حتى شغر ببوله الجعفريات 128 - بأسناده عن جعفر
بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام أتى برجل كان نصرانيا
(وذكر نحوه). دعائم الاسلام 482 ج 2 - وعن علي عليه السلام أنه أتى
برجل كان نصرانيا (وذكر نحوه).
217 (2) كافى 242 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 98 ج 10 -
محمد بن أحمد (بن يحيى - يب) عن يعقوب (بن يزيد - كا) عن يحيى بن
المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن فقيه 50 ج 4 - إسحاق بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال آكل الميتة والدم ولحم
الخنزير عليه (4) أدب فإن عاد أدب (قلت - يب - فقيه) فإن عاد قال
يؤدب (5) وليس عليه حد (6).
218 (3) كافى 241 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 98 ج 10 -
محمد بن أحمد (بن يحيى - يب) عن يعقوب (بن يزيد - كا) عن يحيى بن
المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن فقيه 50 ج 4 - إسحاق بن
عمار وسماعة عن أبي بصير (عن أبي عبد الله عليه السلام - فقيه) قال
قلت آكل الربا بعد البينة قال يؤدب فإن عاد أدب فإن عاد قتل.
219 (4) تهذيب 151 ج 10 - علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام



(1) عن - يب.
(2) الماعز - يب.
(3) فإنه خلو منه - الدعائم.
(4) عليهم - يب.
(5) أدب - كا.
(6) قتل - فقيه.
84
أتى بآكل الربا فاستتابه فتاب ثم خلى سبيله ثم قال يستتاب آكل الربا
من الربا كما يستتاب من الشرك.
وتقدم في رواية هشام (13) من باب (1) تحريم الربا من أبوابه
قوله صلى الله عليه وآله من أخذ الربا وجب عليه القتل وكل من أربى
وجب عليه القتل وفى رواية عبيد (50) قوله بلغ أبا عبد الله) عليه السلام
عن رجل انه كان يأكل الربا ويسميه اللباء فقال لإن أمكنني الله عز وجل
لأضربن عنقه وفي باب (17) حكم من أكل الربا وهو يرى أنه حلال ما
يناسب ذلك ولاحظ باب (6) ان من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم
من أبواب الأحكام العامة للحدود فان فيه ما يناسب المقام.
(17) باب ما ورد في تأديب الصبي والمتعلم والمملوك وان الجور في
المخايرة بين الصبيان كالجور في الأحكام.
قال الله تعالى في سورة الشورى (42) وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن
عفا وأصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين (40) ولمن انتصر بعد
ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل (41).
220 (1) تهذيب 149 ج 10 - محمد بن يعقوب عن كافي 268 ج 7 -
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن
عثمان قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام في أدب الصبى والمملوك فقال
خمسة أو ستة وارفق.
221 (2) كافي 268 ج 7 - تهذيب 149 ج 10 - على (بن إبراهيم
كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن
أمير المؤمنين عليه السلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير
بينهم فقال أما إنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم أبلغوا معلمكم

85
إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه.
222 (3) فقيه 51 ج 4 - وروى أنه دنا من أمير المؤمنين عليه السلام
صبيان بيدهما لوحان فقالا يا أمير المؤمنين خاير بيننا قال أمير المؤمنين
عليه السلام إن الجور في هذا كالجور في الأحكام أبلغا مؤدبكما عنى
أنه إن ضربكما فوق ثلاث كان ذلك قصاصا يوم القيامة.
223 (4) وسائل 582 ج 18 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة
(المحكم والمتشابه) نقلا من كتاب تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي
عليه السلام قال في حديث وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار
فان الله تعالى رخص أن يعاقب العبد على ظلمه فقال الله تعالى (وجزاء
سيئة سيئة مثلها) وهذا هو فيه بالخيار فإن شاء عفا وإن شاء عاقب.
224 (5) المحاسن 625 ج 2 - البرقي عن محمد بن خالد الأشعري
عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن أعين
قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام أصلحك الله ما ترى في ضرب المملوك
قال ما أتى فيه على يديه فلا شئ عليه وأما ما عصاك فيه فلا بأس قلت
فكم أضربه قال ثلاثة (أو - ئل) أربعة (أو - ئل) خمسة.
225 (6) بصائر الدرجات 335 - حدثنا محمد بن هارون عن
عبد الرحمن ابن أبي نجران عن ابن نجران عن أبي هارون العبدي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال (1) قال لبعض غلمانه في شئ جرى لئن (2)
انتهيت وإلا ضربتك ضرب الحمار قال جعلت فداك وما ضرب الحمار
قال إن نوحا عليه السلام لما (أ - ظ) دخل السفينة من كل زوجين اثنين
جاء إلى الحمار فأبى ان يدخل فأخذ جريدة من نخل فضربه ضربة واحدة
وقال له عبسا شاطانا أي أدخل يا شيطان.
.



(1) أنه قال - ئل.
(2) لو - ئل
86
226 (7) عوالي اللئالي 271 ج 1 - وقال صلى الله عليه وآله إذا ضرب
أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم.
وتقدم في رواية معاوية (1) من باب (25) ما ورد في قوله تعالى
ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم من أبواب بدؤ المشاعر
قوله عليه السلام وضرب الخادم من غير ذنب من ذلك الالحاد. وفي
رواية الحلبي (3) قوله عليه السلام كل ظلم فيه الحاد حتى لو ضربت
خادمك ظلما خشيت ان يكون الحادا وفى رواية العوالي (4) قوله صلى
الله عليه وآله كل ظلم في مكة الحاد حتى شتم الخادم وفي رواية ابن أبي
نصر (1) من باب (26) كراهة تأديب الخادم في الحرم قوله عليه
السلام كان أبو جعفر عليه السلام يضرب فسطاطه في حد الحرم ثم
بعض أطنابه في الحرم وبعضها في الحل فان أراد أن يؤدب بعض خدمه
أخرجه من الحرم فأدبه في الحل وفي أحاديث باب (4) ان للسيد إقامة
الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه من أبواب الأحكام العامة للحدود
ما يناسب ذلك فراجع.
(18) باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يديه وثبوت الغرم ان كسر
227 (1) كافي 268 ج 7 - الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن
محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن علي بن إسماعيل عن
عمرو ابن أبي المقدام عن رجل عن رزين قال كنت أتوضأ في ميضاة
الكوفة فإذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درته فوقها ثم دنا فتوضأ
معي فزحمته فوقع (1) على يديه فقام فتوضأ فلما فرغ ضرب رأسي
بالدرة ثلاثا ثم قال إياك أن تدفع فتكسر فتغرم فقلت من هذا فقالوا
.



(1) حتى وقع - ئل
87
أمير المؤمنين عليه السلام فذهبت أعتذر إليه فمضى ولم يلتفت إلى.
(19) باب ما ورد في أن التعزير كم هو
228 (1) كافى 240 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار تهذيب 144 ج 10 - يونس
عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (1) عن التعزير كم
هو قال بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين.
229 (2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 142 - وقال إسحاق وسألت
أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير قلت كم هو قال ما بين العشرة إلى
العشرين.
230 (3) فقه الرضا عليه السلام 309 - والتعزير ما بين بضعة عشر
سوطا إلى تسعة وثلاثين والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة.
231 (4) كافى 241 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان علل الشرائع 538 - حدثنا محمد
ابن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا
العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى عن حماد بن
عثمان قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام (كم - كا) التعزير فقال دون
الحد قال دون ثمانين قال فقال لا ولكن (2) دون الأربعين فإنه حد
المملوك قال قلت وكم ذلك (3) قال (قال على - ك) قدر ما يرى (4) الوالي
من ذنب الرجل وقوة بدنه.
232 (5) فقيه 52 ج 4 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحل
لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد
.



(1) أبا إبراهيم عليه السلام - يب.
(2) ولكنه - العلل
(3) ذاك - العلل.
(4) ما يراه - العلل
88
وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة ومن ضرب مملوكة حدا لم
يجب عليه لم يكن له كفارة إلا عتقه.
233 (6) الجعفريات 133 - بأسناده عن علي عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر
يزيد على عشرة أسواط الا في حد.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (9) ان غير البالغ إذا زنى
بالبالغة فعليه التعزير من أبواب حد الزنا ما يدل على أن التعزير دون
الحد وكذا في غير واحد من أحاديث باب (25) أن الرجلين والمرأتين
إذا وجدا في لحاف واحد يعزران.
(20) باب ما ورد في حد شاهد الزور
وتقدم في أحاديث باب (8) ان شاهد الزور يضرب حدا من أبواب
الشهادات ما يدل على ذلك فراجع.
(21) باب حد وطئ الزوجة في الحيض ومن أتى امرأته وهما صائمان ومن
أفطر في شهر رمضان.
وتقدم في رواية علي بن إبراهيم (6) من باب (22) حكم الكفارة
على من أتى امرأته حال الحيض من أبواب الحيض قوله وعليه ربع حد
الزاني خمسة وعشرون جلدة وان أتاها في آخر أيام حيضها فعليه ان
يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا وفى رواية
محمد بن مسلم (7) قوله يجب عليه (أي على من أتى حائضا) شئ من
الحد قال عليه السلام نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني لأنه
أتى سفاحا وفي رواية إسماعيل بن الفضل (8) قوله فعليه أدب قال نعم

89
خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه أتى سفاحا.
ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يستفاد من بعضها عدم وجوب
الحد عليه وفي أحاديث باب (9) ان من أكره زوجته على الجماع في
شهر رمضان فعليه كفارتان وضرب خمسين سوطا من أبواب ما يجب
الإمساك عنه للصائم وباب (20) ان من أفطر متعمدا يوما من شهر
رمضان من أبواب من يجب عليه الصوم ما يدل على ذيل الباب فلاحظ
(22) باب ان العبد الذي أعتق نصفه إذا أتى حدا من حدود الله فعليه نصف
حد الحر ونصف حد العبد.
234 (1) تهذيب 150 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن
حماد بن زياد عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه ثم إن العبد أتى حدا من حدود
الله قال إن كان العبد حين (1) أعتق نصفه قوم ليغرم الذي أعتقه (نصف -
فقيه) قيمته فنصفه حر يضرب نصف حد الحر و (يضرب - فقيه) نصف
حد العبد وإن لم يكن قوم فهذا (2) عبد يضرب حد العبد فقيه 33 ج 4 - و
روى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد بين رجلين
أعتق (وذكر مثله).
ولاحظ باب (14) حكم ما إذا كان المملوك بين شركاء فأعتق بعضهم
نصيبه من أبواب العتق.
(23) باب عدم جواز ضرب الأجير وان عصى المستأجر
235 (1) تهذيب 154 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن إسماعيل
ابن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الأجير يعصى
.



(1) حيث - فقيه.
(2) فهو - فقيه
90
صاحبه أيحل ضربه أم لا فأجاب عليه السلام لا يحل أن تضربه ان
وافقك أمسكه والا فخل عنه.
وتقدم في رواية إسماعيل بن عيسى (12) من باب (4) ان للسيد
إقامة الحد على مملوكة من أبواب الأحكام العامة للحدود قوله مملوك
يعصى صاحبه أيحل ضربه أم لا فقال لا يحل لك أن تضربه ان وافقك
فأمسكه والا فخل عنه (ولا يبعد اتحاد هذه الرواية مع ما نقلناها في هذا
الباب فيكون المراد من الأجير (المملوك) أو ان الأجير سهو من الكتاب و
صحيحة المملوك لأن قوله ان وافقك أمسكه والا فخل عنه لا يناسب
الأجير بل يناسب المملوك.
(24) باب ما ورد فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا
أو عور بئرا أو نهرا.
236 (1) دعائم الاسلام 424 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى
فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور (1)
بئرا أو نهرا أن يغرم قيمة ما أفسد واستهلك (2) ويضرب (3) جلدات نكالا
وإن أخطأ لم يتعمد ذلك فعليه الغرم ولا حبس عليه ولا أدب وما أصاب
من بهيمة فعليه فيها ما نقص من ثمنها.
وتقدم ما يناسب ذلك بالعموم والاطلاق ويأتي.
(25) باب ما ورد فيمن طلق زوجتها مرارا كثيرا.
237 (1) الجعفريات 114 - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده ان عليا عليه السلام أتته امرأة فقالت يا أمير المؤمنين ان زوجي
.



(1) أو غور - ك.
(2) ما استهلك وأفسد - ك.
(3) وضرب - ك
91
طلقني مرارا كثيرة لا أحصاها (1) فأمر علي عليه السلام أمناء له فشهدوا
عليه فعزره علي عليه السلام وأبانها منه.
كتاب القصاص والديات
أبواب القتل والقصاص.
(1) باب حرمة قتل المؤمن بغير حق وثبوت الكفر باستحلال قتله وان من
قتله فكأنما قتل الناس جميعا وان أول ما ينظر الله بين الناس الدماء
وحرمة مال المؤمن وعرضه.
قال الله تعالى في سورة النساء (4) يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا
أنفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه
نارا وكان ذلك على الله يسيرا (30) ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه
جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما (93).
المائدة (5) من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا
بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها
فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم
بعد ذلك في الأرض لمسرفون (32).
الفرقان (25) والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس
التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما (68)
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا (69).
فصلت (41) ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما
.



(1) أحصيها - ك
92
تحت اقدامنا ليكونا من الأسفلين (29).
238 (1) كافى 272 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى عن ربعي بن
عبد الله عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله
عز وجل (من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا) قال له في
النار مقعد لو قتل الناس جميعا لم يزد الا إلى ذلك المقعد.
239 (2) فقيه 68 ج 4 - عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه
السلام في قول الله عز وجل (انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في
الأرض فكأنما قتل الناس جميعا) قال هو واد في جهنم لو قتل الناس
جميعا كان فيه ولو قتل نفسا واحدة كان فيه.
تفسير العياشي 313 ج 1 - عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه
السلام في قول الله (من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا) قال واد في
جهنم لو قتل الناس جميعا كان فيه ولو قتل نفسا واحدة كان فيه.
240 (3) تفسير العياشي 313 ج 1 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال سألت عن قول الله (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في
الأرض فكأنما قتل الناس جميعا) فقال له في النار مقعد ولو قتل الناس
جميعا لم يزد على ذلك العذاب قال (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس
جميعا) لم يقتلها أو أنجى من غرق أو حرق أو أعظم من ذلك كله يخرجها
من ضلالة إلى هدى.
241 (4) دعائم الاسلام 403 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي
عليه السلام أنه قال في قول الله تعالى (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد
في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس
جميعا) قال له في جهنم مقعد لو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك

93
العذاب فيه.
242 (5) كافى 271 ج 7 - حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن علي بن عقبة عن أبي خالد القماط عن حمران قال قلت
لأبى جعفر عليه السلام ما معنى قول الله عز وجل (من أجل ذلك كتبنا
على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما
قتل الناس جميعا) قال قلت وكيف فكأنما قتل الناس جميعا فإنما قتل
واحدا فقال يوضع في موضع من جهنم اليه ينتهى شدة عذاب أهلها لو
قتل الناس جميعا إنما كان يدخل ذلك المكان قتل فإنه قتل آخر قال
يضاعف عليه عقاب الأعمال 326 - أبى ره قال حدثني عبد الله بن جعفر
الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي
عمير مثله سندا ونحوه متنا معاني الأخبار 379 - حدثنا محمد بن الحسن ره
قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير مثله سندا ونحوه متنا فقيه 68 ج 4 - وروى انه (اي من قتل نفسا بغير
نفس) يوضع في موضع من جهنم اليه منتهى شدة عذاب أهلها لو قتل
الناس جميعا لكان إنما يدخل ذلك المكان قيل فإنه قتل آخر قال
يضاعف عليه.
243 (6) عقاب الأعمال 326 - أبى رحمه الله قال حدثني عبد الله بن
جعفر الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن
أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عمن قتل نفسا
متعمدا قال جزاؤه النار (1).
244 (7) وسائل 16 ج 29 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة
المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه
.



(1) جزاؤه جهنم - ئل
94
السلام في حديث قال واما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله عز وجل
(من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو
فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا
الناس جميعا) فنزل لفظ الآية في بني إسرائيل خصوصا وهو جار على
جميع الخلق عاما لكل العباد من بنى إسرائيل وغيرهم من الأمم ومثل
هذا كثير.
245 (8) الجعفريات 122 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله ان في جهنم واديا يقال سعيرا إذا فتح ذلك
الوادي ضجت النيران منه أعده الله للقتالين.
246 (9) دعائم الاسلام 401 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن في جهنم واديا
يقال له السعير (1) إذا فتح ذلك الوادي ضجت النيران منه أعده الله
للقاتلين.
247 (10) كافى 272 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
معاني الأخبار 264 - حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير
عن منصور بن يونس عن أبي حمزة الثمالي فقيه 67 ج 4 - محمد ابن أبي
عمير عن منصور بزرج عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما
السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يغرنكم رحب الذراعين (2)
بالدم فإن له عند الله عز وجل قاتلا لا يموت قالوا يا رسول الله وما
قاتل (3) لا يموت قال (فقال - المعاني) النار.
248 (11) كافي 272 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن



(1) سعيرا - خ.
(2) أي واسع القوة عند الشدائد.
(3) قاتلا - المعاني.
95
عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عقاب الأعمال 328 أبى
رحمة الله قال حدثني سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان
ابن يحيى عن عاصم بن حميد عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعجبك (1) رحب الذراعين بالدم
فان له عند الله قاتلا لا يموت المحاسن 105 - البرقي عن محمد بن علي
عن صفوان مثل ما في العقاب سندا ومتنا.
249 (12) كافى 273 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام
قال لا يدخل الجنة سافك الدم (2) ولا شارب الخمر ولا مشاء بنميم.
وتقدم نحو ذلك في رواية ابن سنان (60) من باب (28) أقسام
الخمر من أبواب الأشربة في كتاب الخصال.
250 (13) كافي 272 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
محمد بن سنان عقاب الأعمال 327 - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل
رضي الله عنه قال حدثني محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان
عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام (3) قال ما من نفس تقتل برة
ولا فاجرة الا وهي تحشر يوم القيامة متعلقة (4) بقاتله بيده اليمنى و
رأسه بيده اليسرى وأوداجه (5) تشخب (6) دما يقول يا رب سل هذا فيم
قتلني فإن كان قتله في طاعة الله عز وجل أثيب القاتل الجنة وأذهب (7)



(1) ألا لا يعجبنك - عقاب الأعمال.
(2) للدم - ئل.
(3) عن محمد بن علي عليهما السلام - عقاب الأعمال.
(4) متعلقا - عقاب الأعمال.
(5) الأوداج: العروق التي حول العنق التي يقطعها الذابح
(6) أي تسيل.
(7) ذهب - عقاب الأعمال.
96
بالمقتول إلى النار وإن كان في طاعة فلان قيل له أقتله كما قتلك ثم يفعل
الله عز وجل فيهما بعد مشيئة. 251 (14) عوالي اللئالي 359 ج 2 - روى عن النبي صلى الله عليه
وآله أنه قال يأتي المقتول بقاتله يشخب دمه في وجهه فيقول الله عز وجل
أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم الله تعالى حديثا فيأمر به إلى النار.
252 (15) عوالي اللئالي 111 ج 1 - روى ابن عباس قال سمعت
نبيكم صلى الله عليه وآله يقول يأتي بالمقتول (1) يوم القيامة معلقا رأسه
باحدى يديه ملبيا (2) قاتله بيده الأخرى تشخب أوداجه دما حتى
يرفعها (3) على العرش فيقول المقتول لله تبارك وتعالى رب هذا قتلني
فيقول الله عز وجل للقاتل تعست (4) فيذهب به إلى النار.
253 (16) كافى 217 ج 7 - حدثني على عن أبيه عن عمرو بن
عثمان عن المفضل بن صالح المحاسن 106 - أبو عبد الله البرقي عن محمد
ابن علي عن المفضل بن صالح عقاب الأعمال 326 - أبى رحمه الله قال
حدثني محمد ابن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن المفضل بن
صالح عن فقيه 69 ج 4 - جابر (بن يزيد - كا - المحاسن - عقاب الأعمال)
عن أبي جعفر عليه السلام قال (قال رسول الله صلى الله عليه وآله - كا -
فقيه (أول ما يحكم الله عز وجل فيه يوم القيامة الدماء فيوقف (بنى آدم
فيفصل (5) بينهما ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم
أحد ثم (6) الناس بعد ذلك حتى (7) يأتي المقتول بقاتله فيشخب دمه في
وجهه (8) فيقول (هذا قتلني فيقول - كا - المحاسن - عقاب الأعمال) أنت
.



(1) المقتول - ك.
(2) لب الرجل: جعل ثيابه في عنقه وصدره في الخصومة ثم قبضه
وجره.
(3) يرفعا - خ ك.
(4) تعست - هلكت.
(5) فيقضى - ئل.
(6) من الناس - فقيه.
(7) فيأتي المقتول قاتله - المحاسن - عقاب الأعمال
(8) فيتشخب في دمه وجهه - كا الشخب: السيلان
97
قتلته فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا.
254 (17) عوالي اللئالي 577 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله
أول ما ينظر الله بين الناس يوم القيامة الدماء.
255 (18) مستدرك 273 ج 18 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن
رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أول ما ينظر الله بين الناس في الدماء
256 (19) مستدرك 209 ج 18 - الشيخ الطوسي في أماليه عن النبي
صلى الله عليه وآله قال أول ما يقضى يوم القيامة الدماء (1).
257 (20) عقاب الأعمال 327 - أبى رحمه الله قال حدثني سعد بن
عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام عن سليمان بن
خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أوحى الله تعالى إلى موسى بن
عمران أن يا موسى قل للملأ من بنى إسرائيل إياكم وقتل النفس الحرام
بغير حق فإن (2) من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته في النار مائة ألف
قتلة مثل قتله صاحبه الإختصاص 235 - قال الصادق عليه السلام أوحى
الله تعالى إلى موسى بن حمران عليه السلام قل وذكر مثله إلا أن فيه (من
قتل نفسا) المحاسن 105 - في رواية سليمان بن خالد قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام وذكر مثله الا ان فيه فمن قتل منكم نفسا في الدنيا
قتله الله في النار.
258 (21) كنز الفوائد 202 - حدثني الشيخ الفقيه أبو الحسن محمد
ابن أحمد بن شاذان القمي قال حدثنا الفقيه محمد بن علي بن بابويه
رحمه الله قال أخبرني أبي قال حدثني سعد بن عبد الله قال حدثني أيوب
ابن نوح قال حدثني الرضا عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال
.



(1) هذه الرواية تكون في روضة الواعظين ص 532 ونقلها المستدرك عن أمالي الشيخ
.
(2) فمن - المحاسن
98
رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة لا يطفئ نيرانهم ولا تموت أبدانهم
رجل أشرك ورجل عق والديه ورجل سعى بأخيه إلى سلطان فقتله و
رجل قتل نفسا بغير نفس ورجل أذنب ذنبا وحمل ذنبه على الله عز وجل
وأورده أيضا في رسالته إلى ولده عن الإمام الرضا عليه السلام.
259 (22) علل الشرائع 600 - أبى رحمه الله قال حدثنا محمد بن
يحيى العطار (عن أحمد بن محمد - ئل) عن محمد بن أحمد عن محمد بن
عيسى عن علي بن الحسين بن جعفر الضبي عن أبيه عن بعض مشايخه
قال أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام وعزتي يا موسى لو أن
النفس التي قتلت أقرت لي طرفة عين انى لها خالق ورازق أذقتك طعم
العذاب وانما عفوت عنك امرها انها (1) لم تقر لي طرفة عين انى لها
خالق ورازق.
260 (23) كافى 272 ج 7 - تهذيب 165 ج 10 - محمد بن يحيى عن
عبد الله بن محمد عن ابن أبي عمير عن فقيه 67 ج 4 - تفسير العياشي 267 ج 1
هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يزال المؤمن في
فسحة (2) من دينه ما لم يصب دما حراما وقال لا يوفق قاتل المؤمن
متعمدا (3) للتوبة (أبدا - يب).
261 (24) كافى 274 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن فقيه 66 ج 4 - زرعة (بن
محمد - كا) عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله
صلى الله عليه وآله وقف بمنى حين قضى مناسكه (4) في حجة الوداع



(1) لأنها - ئل.
(2) الفسحة: السعة ومعناه لا يزال المؤمن في سعة من دينه يرجى له
الرحمة ولو باشر الكبائر سوى القتل فإذا قتل آيس من رحمته - مجمع.
(3) اسقط في يب قوله (متعمدا).
(4) مناسكها - خ كا السند الثاني
99
فقال أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه (1) (عنى - كا) فانى لا أدرى
لعلى لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا ثم قال أي يوم أعظم حرمة
قالوا هذا اليوم قال فأي شهر أعظم حرمة قالوا: هذا الشهر، قال فأي بلد (2)
أعظم حرمة قالوا هذا البلد (3) قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم
عن أعمالكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ألا (و - كا) من كانت
عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل (له - فقيه) دم
امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ولا تظلموا (4) أنفسكم ولا ترجعوا
بعدي كفارا كافى 273 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي
أسامة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
262 (25) تفسير القمي 171 ج 1 - قوله (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل
إليك من ربك) قال نزلت هذه الآية في على (وإن لم تفعل فما بلغت
رسالته والله يعصمك من الناس) قال نزلت هذه الآية في منصرف رسول
الله صلى الله عليه وآله من حجة الوداع وحج رسول الله صلى الله عليه
وآله حجة الوداع لتمام عشر حجج من مقدمه المدينة فكان من قوله
بمنى أن حمد الله وأثنى عليه ثم قال ايها الناس اسمعوا قولي واعقلوه
عنى فإني لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا ثم قال هل تعلمون أي
يوم أعظم حرمة؟ قال الناس هذا اليوم قال فأي شهر قال الناس هذا قال
وأي بلد أعظم حرمة قالوا بلدنا هذا قال فإن دماءكم وأموالكم و
أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا
إلى يوم تلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت أيها الناس
.



(1) فاعقلوه - كا.
(2) بلدة - فقيه.
(3) هذه البلدة - فقيه
(4) فلا تظلموا - فقيه
100
قالوا نعم قال اللهم اشهد ثم قال ألا وكل مأثرة (1) أو بدعة كانت في
الجاهلية أو دم أو مال فهو تحت قدمي هاتين ليس أحد أكرم من أحد إلا
بالتقوى، إلا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ثم قال ألا وكل ربا كان
في الجاهلية فهو موضوع وأول موضوع منه ربا العباس بن عبد المطلب.
ألا وكل دم كان في الجاهلية فهو موضوع وأول موضوع دم ربيعة
ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ثم قال ألا وإن الشيطان قد يئس
أن يعبد بأرضكم هذه ولكنه راض بما تحتقرون من أعمالكم ألا وإنه إذا
أطيع فقد عبد ألا ايها الناس إن المسلم أخو المسلم حقا لا يحل لامرء
مسلم دم امرء مسلم وماله إلا ما أعطاه بطيبة نفس منه وانى أمرت أن
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا منى
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
ألا هل بلغت ايها الناس قالوا نعم قال اللهم اشهد ثم قال ايها الناس
احفظوا قولي تنتفعوا به بعدي وأفهموه تنعشوا (2) ألا لا ترجعوا بعدي
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف على الدنيا فإن فعلتم ذلك و
لتفعلن لتجدوني في كتيبة بين جبرئيل وميكائيل اضرب وجوهكم
بالسيف ثم التفت عن يمينه فسكت ساعة ثم قال إن شاء الله أو علي بن أبي
طالب.
ثم قال ألا وانى قد تركت فيكم امرين إن أخذتم بهما لن تضلوا
كتاب الله وعترتي اهل بيتي فإنه قد نبأني اللطيف الخبير انهما لن يفترقا
حتى يردا على الحوض ألا فمن اعتصم بهما فقد نجا ومن خالفهما فقد
.



(1) مآثر العرب: مكارمها ومفاخرها التي تؤثر منها أي تذكر وتروى والميم زائدة وآثره
أكرمه - اللسان.
(2) النعش: البقاء والارتفاع. نعشه الله أي رفعه الله. والنعش من هذا
لأنه مرتفع على السرير - إذا مات الرجل فهم ينعشونه أي يذكرونه ويرفعون ذكره
101
هلك ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ثم قال ألا وإنه سيرد على
الحوض منكم رجال فيدفعون عنى فأقول رب أصحابي فقال يا محمد
انهم أحدثوا بعدك وغيروا سنتك فأقول سحقا سحقا (1).
263 (26) دعائم الاسلام 59 ج 2 - قد روينا عن رسول الله صلى
الله عليه وآله أنه قال في حجة الوداع دماؤكم وأموالكم عليكم حرام
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
264 (27) عوالي اللئالي 161 ج 1 - قال صلى الله عليه وآله في
حجة الوداع أتدرون اي يوم هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال إن هذا يوم
حرام وهذا بلد حرام وهذا شهر حرام وان الله حرم عليكم دمائكم و
أموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
265 (28) بشارة المصطفى 136 - أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن
الحسين بن بابويه رحمه الله فيما أجاز لي وكتب لي بخطه بالري في
خانقانه سنة عشرة وخمسمائة قال حدثنا السيد الزاهد أبو عبد الله
الحسن بن الحسين (2) بن زيد الحسيني (3) الجرجاني القصي قال حدثنا
والدي رحمه الله عن جدي زيد بن محمد قال حدثنا أبو الطيب الحسن بن
أحمد السبيعي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم بن
ميمون قال حدثنا موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق السبيعي
قال سمعت البراء بن عازب وزيد بن أرقم قالا كنا عند رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم يوم غدير خم ونحن نرفع أغصان الشجر عن رأسه
فقال لعن الله من ادعى إلى غير أبيه ولعن الله من توالى (4) إلى غير مواليه
والولد للفراش وليس للوارث وصية الا وقد سمعتم منى ورأيتموني ألا



(1) سحقا سحقا: أي بعدا بعدا - اللسان
(2) الحسن - ك.
(3) الحسنى - ك.
(4) تولى - ك.
102
من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ألا إن دماءكم وأموالكم
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا أنا
فرطكم (1) على الحوض فمكاثر بكم الأمم يوم القيامة فلا تسود وجهي
ألا لأستنقذن رجالا من النار وليستفقدن من يدي آخرون ولأقولن يا
رب أصحابي فيقال انك لا تدرى ما أحدثوا بعدك ألا وان الله وليي وأنا
ولى كل مؤمن فمن كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من
عاداه ثم قال صلى الله عليه وآله انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و
عترتي طرفه بيدي وطرفه بأيديكم فاسألوهم ولا تسألوا غيرهم.
266 (29) كتاب المؤمن 72 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن حرام كله عرضه وماله ودمه
267 (30) دعائم الاسلام 402 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه خطب الناس يوم النحر بمنى فقال أيها الناس لا ترجعوا بعدي
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى
يقولوا لا إله الا الله فإذا قالوا ذلك فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلى
يوم يلقون ربهم فيحاسبهم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم أشهد.
268 (31) غرر الحكم 437 - سفك الدماء بغير حقها يدعو إلى
حلول النقمة وزوال النعمة.
269 (32) جامع الأخبار 144 - قال النبي صلى الله عليه وآله ما
عجت (2) الأرض إلى ربها كعجتها من دم حرام يسفك عليها.
270 (33) جامع الأخبار 144 - عن عبد الله بن عمير عن النبي صلى
الله عليه وآله أنه قال لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا.
271 (34) مستدرك 209 ج 18 - الشيخ الطوسي في أماليه عن النبي



(1) فرطكم: متقدمكم.
(2) عج: صاح ورفع صوته.
103
صلى الله عليه وآله قال لزوال الدنيا أيسر على الله من قتل المؤمن (1).
272 (35) عوالي اللئالي 176 - قال النبي صلى الله عليه وآله
أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم (2) ومتبع (3) في الاسلام سنة
الجاهلية ومطلب دم امرء بغير حق ليهريق دمه.
273 (36) عوالي اللئالي 167 ج 1 - عن النبي صلى الله عليه وآله
إنه قال في حديث ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن.
274 (37) مستدرك 210 ج 18 - الحسن بن سليمان الحلي في
منتخب البصائر عن النبي صلى الله عليه وآله إنه خطب لما أراد الخروج
إلى تبوك بثنية (4) الوداع فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه ايها الناس ان
أصدق الحديث كتاب الله إلى أن قال سباب المؤمن فسوق وقتال المؤمن
كفر وآكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه الخبر.
275 (38) الإختصاص 342 - خطب النبي صلى الله عليه وآله لما
أراد الخروج إلى تبوك بثنية الوداع فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه أيها
الناس أن أصدق الحديث كتاب الله (إلى أن قال) سباب المؤمن فسوق
وقتال المؤمن كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه.
276 (39) أمالي الطوسي 150 ج 2 - (في حديث وصية النبي صلى
الله عليه وآله لأبى ذر) يا أبا ذر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وأكل
لحمه من معاصي الله وحرمة ماله كحرمة دمه.
277 (40) كافى 273 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 69 ج 4
ابن أبي عمير تهذيب 165 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
.



(1) هذه الرواية نقلها المستدرك عن أمالي الشيخ ولكن الظاهر أنه من روضة الواعظين
ص 532.
(2) أي مستحل حرمته وانتهكها.
(3) مبتغ - ك.
(4) الثنية: الطريقة في الجبل كالنقب وقيل هي العقبة وقيل هي الجبل نفسه
104
سعيد الأزرق عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل (1) رجلا مؤمنا
قال يقال له مت أي ميتة شئت أن شئت يهوديا وأن شئت نصرانيا وإن
شئت مجوسيا عقاب الأعمال 327 - حدثني محمد بن علي ماجيلويه
رضي الله عنه عن عمه محمد ابن أبي القاسم عن أحمد بن محمد عن
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (مثله).
278 (41) كافى 28 ج 2 - علي بن محمد عن بعض أصحابه عن
آدم بن إسحاق عن عبد الرزاق بن مهران عن الحسين بن ميمون عن
محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام قال (في حديث طويل) ص 31
فلما أذن الله لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في الخروج من مكة إلى
المدينة (إلى أن قال) أنزل عليه الحدود وقسمة الفرائض وأخبره
بالمعاصي التي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل بها وأنزل في بيان
القاتل (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله
عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما) ولا يلعن الله مؤمنا قال الله عز وجل
(ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا
ولا نصيرا).
279 (42) دعائم الاسلام 403 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
في قول الله تعالى حكاية عن أهل النار (ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن
والإنس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الأسفلين) قال إبليس وابن
آدم الذي قتل أخاه لأن هذا أول من عصى من الجن وهذا أول من عصى
من الانس.
280 (43) فقيه 369 ج 3 - عيون الأخبار 91 ج 2 - علل الشرائع 478 -
بالاسناد المتقدم في باب (16) كيفية الوضوء عن ابن سنان فيما كتب



(1) يقتل - فقيه
105
اليه علي بن موسى الرضا عليهما السلام في جواب مسائله، حرم الله
قتل (1) النفس (التي - العيون) لعلة فسادا الخلق في تحليله لو أحل و
فنائهم وفساد التدبير.
281 (44) عوالي اللئالي 167 ج 1 - قال النبي صلى الله عليه وآله
لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو
مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل القاتل حين
يقتل وهو مؤمن.
وتقدم في رواية ابن محبوب (10) من باب (10) ما ورد في بيان
الكبائر من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام الكبائر من اجتنب ما
وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا والسبع الموجبات قتل
النفس الحرام وعقوق الوالدين الخ وفي رواية عباس بن هلال (11) قوله
انه عليه السلام ذكر قول الله (ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) عبادة
الأوثان وقتل النفس وفي رواية الأعمش (12) قوله عليه السلام
والكبائر محرمة وهي الشرك بالله عز وجل وقتل النفس التي حرم الله.
وفي رواية عبد العظيم (13) قوله عليه السلام أكبر الكبائر الاشراك
بالله (إلى أن قال) وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق لأن الله عز وجل
يقول فجزاؤه جهنم خالدا فيها وفى رواية ابن شاذان (14) قوله عليه
السلام واجتناب الكبائر وهي قتل النفس التي حرم الله تعالى وفي رواية
العوالي (15) قوله وروى في حديث آخر ان الكبائر أحد عشرا أربع في
الرأس الشرك بالله عز وجل (إلى أن قال) وواحدة في اليدين وهي قتل
النفس وفى كثير من أحاديث هذا الباب أيضا ما يدل على أن قتل النفس
من الكبائر وفي رواية ابن مسلم (1) من باب (9) عدم جواز التقية في
.



(1) حرم قتل - العلل
106
الدم من أبواب التقية قوله عليه السلام انما جعلت التقية ليحقن بها الدم
فإذا بلغ الدم فليس تقية.
وفى رواية أبى حمزة (2) ومرسلة هداية (3) نحوه وفى رواية
الأصبغ (1) من باب (15) ان العبد إذا أذنب فارقه روح الايمان من
أبواب جهاد النفس قوله جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال
يا أمير المؤمنين ان ناسا زعموا ان العبد لا يزنى وهو مؤمن ولا يسفك
الدم الحرام وهو مؤمن الخ فلاحظ فإنه طويل وفى باب (2) تحريم السب
وباب (119) تأكد حرمة اغتياب المؤمن من أبواب العشرة وباب (125)
ان المؤمن حرام كله ماله وعرضه ودمه وباب (131) تحريم الإعانة على
قتل المؤمن ولو بشطر كلمة ما يدل على بعض المقصود.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه والأبواب التي مربوطة بالقصاص
والديات ما يدل على ذلك.
(2) باب حكم توبة من قتل مؤمنا لإيمانه ومن قتله لغضب أو سب
قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء (4) ومن يقتل مؤمنا متعمدا
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا
عظيما (93).
الفرقان (25) والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس
التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما (68)
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا (69) الا من تاب وآمن
وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا
رحيما (70) ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.
ولاحظ الآيات الواردة في باب (75) وجوب التوبة من أبواب

107
جهاد النفس فإنها يناسب الباب.
282 (1) كافى ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن تهذيب 163 - 165 ج 10
فقيه 69 ج 4 - (الحسن - يب فقيه) ابن محبوب عن عبد الله (1) بن سنان و
(ابن - يب 165 - فقيه - كا) بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل
عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله (2) توبة فقال إن كان قتله لأيمانه
فلا توبة له وإن كان قتله لغضب أو لسبب (شئ من أمر الدنيا فان توبته
أن يقاد منه وإن (3) لم يكن علم به (أحد - العياشي - يب 163 - فقيه)
انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم
يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة (4) وصام شهرين متتابعين وأطعم
ستين مسكينا (توبة إلى الله عز وجل) تفسير العياشي 267 ج 1 - عن ابن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته (وذكر مثله).
283 (2) كافى 245 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة تهذيب 164 ج 10 - الحسين بن
سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال
سألته عن قول الله عز وجل (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم
خالدا فيها) قال من قتل مؤمنا على دينه فذلك المتعمد الذي قال الله
عز وجل في كتابه (واعد له عذابا عظيما) قلت فالرجل يقع بينه وبين
الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله قال ليس ذلك المتعمد الذي قال الله
عز وجل فقيه 71 ج 4 - سأل سماعة ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله



(1) محمد بن سنان - يب 163.
(2) هل - ئل.
(3) فأن - يب.
(4) النسمة: الانسان ويطلق على المملوك والجمع نسم ونسمات - اللسان - النسمة:
النفس الروح وكل دابة في جوفها روح فهي نسمة.
108
(وذكر مثله).
284 (3) تفسير العياشي 267 ج 1 - عن سماعة قال قلت له (أي أبا
عبد الله عليه السلام) قول الله تبارك وتعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه) قال المتعمد الذي
يقتله على دينه فذاك المتعمد الذي ذكر الله قال قلت فرجل جاء إلى
رجل فضربه بسيفه حتى قتله لغضب لا لعيب على دينه قتله وهو يقول
بقوله قال ليس هذا الذي ذكر في الكتاب ولكن يقاد به والدية ان قبلت
قلت فله توبة قال نعم يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين
مسكينا ويتوب ويتضرع فارجوا أن يتاب عليه.
285 (4) تفسير العياشي 267 ج 1 - عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله
قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وقال
لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة.
286 (5) تفسير العياشي 105 ج 2 - عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر
رفعه إلى الشيخ في قوله تعالى (خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا) قال
قوم اجترحوا ذنوبا مثل قتل حمزة وجعفر الطيار ثم تابوا ثم قال ومن
قتل مؤمنا لم يوفق للتوبة الا ان الله لا يقطع طمع العباد فيه ورجاهم منه
وقال هو أو غيره ان عسى من الله واجب.
287 (6) تفسير القمي 148 ج 1 - قوله (ومن يقتل مؤمنا متعمدا
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما)
قال من قتل مؤمنا على دينه لم تقبل توبته ومن قتل نبيا أو وصي نبي فلا
توبة له لأنه لا يكون له مثله فيقاد به وقد يكون الرجل بين المشركين
واليهود والنصارى يقتل رجلا من المسلمين على أنه مسلم فإذا دخل
في الاسلام محاه الله عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الاسلام

109
يجب ما كان قبله اي يمحو لأن أعظم الذنوب عند الله هو الشرك بالله
فإذا قبلت توبته في الشرك قبلت فيما سواه واما قول الصادق عليه
السلام ليست (1) له توبة فإنه عنى من قتل نبيا أو وصيا فليست له توبة
فإنه (2) لا يقاد أحد بالأنبياء إلا الأنبياء وبالأوصياء إلا الأوصياء
والأنبياء والأوصياء لا تقتل بعضهم بعضا وغير النبي والوصي لا يكون
مثل النبي والوصي فيقاد به وقاتلهما لا يوفق للتوبة.
288 (7) معاني الأخبار 380 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله
قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان عن تهذيب 165 ج 10 - الحسين
ابن سعيد عن فقيه 71 ج 4 - حماد بن عيسى عن أبي السفاتج عن أبي
عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (ومن يقتل مؤمنا متعمدا
فجزاؤه جهنم) قال (جزاؤه جهنم - المعاني - يب) ان جازاه.
289 (8) كافى 276 ج 7 - تهذيب 163 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن أحمد المنقرى عن عيسى الضرير (3)
قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل قتل رجلا (متعمدا - كا - يب) ما
توبته قال يمكن من نفسه قلت يخاف أن يقتلوه قال فليعطهم الدية قلت
يخاف أن يعلموا بذلك (قال فيتزوج منهم (4) امرأة قلت يخاف ان
تطلعهم على ذلك - يب - فقيه) قال فلينظر (إلى - فقيه - كا) الدية
فليجعلها (5) صررا (6) ثم لينظر (7) مواقيت الصلوات فليلقها (8) في دارهم
فقيه 69 ج 4 - روى ابن أبي عمير عن محسن بن أحمد عن عيسى الضعيف
قال قلت (وذكر مثله).
.



(1) فليست - ك
(2) لأنه - ك.
(3) الضعيف - يب.
(4) فليتزوج إليهم - فقيه.
(5) فيجعلها - يب - فقيه.
(6) الصرة ما يصر فيه من النقد ويرسل إلى الجهات.
(7) ينظر - يب.
(8) فيلقها - ئل
110
290 (9) المقنع 184 - قيل لأبى عبد الله عليه السلام رجل قتل
رجلا. متعمدا فقال جزاؤه جهنم فقيل هل له توبة قال نعم يصوم شهرين
متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدى ديته قيل فان لم
يقبلوا الدية قال يتزوج الرجل إليهم قال لا يزوجونه قال يجعل ديته
صررا ثم يرمى بها في دارهم.
291 (10) دعائم الاسلام 413 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام قال توبة القاتل الاقرار لأولياء المقتول ثم التوبة بينه وبين الله
عز وجل ان عفوا عنه أو قبلوا الدية منه.
292 (11) نوادر أحمد بن محمد 63 - عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه سئل رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه
مؤمن غير أنه حمله الغضب على أن قتله هل له توبة إن أراد ذلك أو
لا توبة له فقال يقربه وإن لم يعلم به إنطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله
فان عفا عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين و
تصدق (1) على ستين مسكينا (ثم يكون التوبة بعد ذلك - ك)
293 (12) الجعفريات 120 - بإسناده عن علي عليه السلام قال
لقاتل النفس توبة إذا ندم وأعتب (2).
294 (13) تهذيب 162 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن
أيوب عن ابان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبى جعفر عليه
السلام الرجل يقتل الرجل متعمدا قال عليه ثلاث كفارات يعتق رقبة و
يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وقال افتى علي بن الحسين
عليهما السلام بمثل ذلك.
295 (14) تهذيب 164 ج 10 - أحمد بن محمد عن الحسين بن



(1) وأطعم - ك.
(2) أعتب: أزال عتبه وترك ما كان يغضب عليه لاجله وأرضاه - المنجد.
111
سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن علي ورواه ابن أبي
عمير عن أبي المعزا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل العبد
خطأ قال عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وصدقة على ستين
مسكينا قال فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فان لم يستطع
الصيام فعليه الصدقة.
296 (15) تهذيب 164 ج 10 - الحسن عن زرعة عن نوادر أحمد
ابن محمد 63 - سماعة (بن مهران - نوادر) قال سألته عمن قتل مؤمنا
متعمدا هل له توبة فقال لا حتى يؤدى ديته إلى أهله ويعتق رقبة
(مؤمنة - تفسير العياشي) ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله عز وجل
ويتوب اليه ويتضرع (إليه - العياشي) فإني أرجو (1) أن يتاب عليه إذا
(هو - فقيه - تفسير العياشي) فعل ذلك قلت (جعلت فداك - فقيه) فان لم
يكن له ما (2) يؤدي ديته قال يسأل المسلمين حتى يؤدى ديته إلى أهله
فقيه 70 ج 4 - روى عثمان بن عيسى وزرعة عن سماعة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته (وذكر مثله) تفسير العياشي 267 ج 1 - عن سماعة بن
مهران عن أبي عبد الله أو أبى الحسن عليهما السلام قال سألت أحدهما
عمن (وذكر نحوه) وزاد قال سماعة سألته عن قوله (من قتل مؤمنا
متعمدا) قال من قتل مؤمنا متعمدا على دينه فذاك المتعمد الذي قال الله
في كتابه (وأعد له عذابا عظيما) قلت فالرجل يقع بينه وبين الرجل
شئ فيضربه بسيفه فيقتله قال ليس ذاك التعمد الذي قال الله تعالى
297 (16) عوالي اللئالي 578 ج 3 - وفي الحديث ان رجلا قتل مائة
رجل ظلما ثم سأل هل من توبة فدل على عالم فسأله فقال ومن يحول
بينك وبين التوبة ولكن اخرج من القرية السوء إلى القرية الصالحة
.



(1) فارجوا - العياشي.
(2) مال - فقيه - نوادر
112
فاعبد الله فيها فخرج تائبا فأدركه الموت في الطريق فاختصمت فيه
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فبعث إليهم ملكا فقال قيسوا ما بين
القريتين فإلى أيتهما كان أقرب فاجعلوه من أهلها فوجدوه أقرب إلى
القرية الصالحة بشبر فجعلوه من أهلها.
وتقدم في رواية الحسين بن زيد (60) من باب (9) وجوب اجتناب
المحارم من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام لا كبيرة مع الاستغفار
ولا صغيرة مع الاصرار وفي كثير من أحاديث باب (10) ما ورد في بيان
الكبائر ما يدل على أن من قتل نفسا دخل النار وفي رواية عبيد (29)
من هذا الباب قوله أخبرني عن الكبائر فقال عليه السلام هن خمس
وهن مما أوجب الله عز وجل عليهن النار (إلى أن قال) وقتل مؤمن
متعمدا على دينه.
وفي رواية زرارة (34) من باب (17) تحريم البغي قوله عليه السلام
ما من أحد يظلم بمظلمة الا اخذه الله بها في نفسه وماله واما الظلم الذي
بينه وبين الله فإذا تاب غفر الله له وفي كثير من الآيات واخبار باب (75)
وجوب التوبة من الذنوب وباب (78) وباب تأكد تحريم الاصرار على
الذنب وانه لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار وباب (81) ما
ورد في أن كلما عاد المؤمن بالاستغفار عاد الله عليه بالمغفرة وباب (82)
صحة التوبة في آخر العمر، وغيرها ما يدل على أن الله عز وجل يغفر
ذنوب المذنبين.
ويأتي في رواية أبى بصير (1) من باب (18) حكم من قتل مجنونا
من أبواب القتل والقصاص قوله عليه السلام وأرى ان على قاتل المجنون
الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله عز وجل وفى
أحاديث باب (32) من ولى ولاية وقتل رجلا من أبواب القتل والقصاص

113
مملوكة ما يناسب ذلك فراجع وفى باب (16) ما ورد في أن من قتل رجلا
ولم يعلم به يؤدى ديته ويستغفر ربه من أبواب الدية ما يدل على لزوم
الاستغفار على القاتل.
(3) باب ان من قتل مؤمنا متعمدا يقاد به الا ان يرضى أولياء المقتول بالدية
أو بأكثر منها أو أقل ولم تطل الدماء
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى
له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان ذلك تخفيف من
ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم (178) ولكم في
القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون (179).
المائدة (5) وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين
والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن
تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم
الظالمون (45).
298 (1) كافى 282 ج 7 - استبصار 260 ج 4 - تهذيب 160 ج 10 -
علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن
يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل (1)
من الدية فإن فعلوا ذلك بينهم جاز وإن تراجعوا (2) أقيدوا (3) وقال
الدية عشرة آلاف درهم أو (4) ألف دينار أو مائة من الإبل.



(1) بأقل - صا.
(2) وإن لم يتراضوا - صا - يب.
(3) أقيد - صا - قيد - يب أقيدوا: أي اقتصوا.
(4) و - يب.
114
299 (2) تهذيب 159 ج 10 - استبصار 261 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و (عن - يب) عبد الله بن المغيرة
ونضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول من قتل مؤمنا متعمدا قيد (1) منه إلا أن يرضى أولياء
المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية
اثنا عشر ألفا أو ألف دينار (يب - أو مائة من الإبل وإن كان في أرض
فيها الدنانير فألف دينار وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل
وإن كان في أرض فيها الدراهم فدارهم بحساب (ذلك - ئل) اثنى عشر
ألفا).
300 (3) نوادر أحمد بن محمد 156 - أحمد عن عبد الله بن سنان
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل قتل مؤمنا متعمدا قال
يقاد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية فإن قبلوا الدية فالدية اثنا عشر
ألف أو ألف دينار أو مائة من الإبل فإن كان بأرض فيها دنانير فألف دينار.
301 (4) تهذيب 162 ج 10 - ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله عليه السلام قال كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد
فعليه القود (2).
302 (5) فقيه 83 ج 4 - في رواية ابن بكير قال قال أبو عبد الله عليه
السلام كل من قتل بشئ صغر أو كبر بعد أن يتعمد فعليه القود.
303 (6) كافى 280 ج 7 - تهذيب 157 ج 10 - يونس عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن ضرب رجل رجلا بعصا) (3) أو
بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه (4) العمد فالدية (5)



(1) أقيد - صا - قيد - يب أقيدوا:: أي اقتصوا.
(2) القود: القتل.
(3) بالعصا - يب.
(4) شبيه - يب.
(5) والدية - يب
115
على القاتل وإن علاه وألح (1) عليه بالعصا أو بالحجارة
حتى يقتله فهو
عمد يقتل به وان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من
يوم ثم مات فهو شبه (شبيه - خ) العمد.
304 (7) تهذيب 174 ج 10 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم
عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام قال
قلت ما تقول في العمد والخطأ في القتل و (في - فقيه) الجراحات (قال -
يب) فقال ليس الخطأ مثل العمد العمد فيه القتل والجراحات فيها
القصاص والخطأ في القتل والجراحات فيها (2) الديات (3) قال ثم قال
(لي - فيه) يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل و (4) الخطأ من الجارح و
كان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين قال
وإذا كان (القاتل أو - يب) الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على
أوليائه (من - يب) القرويين الإختصاص 254 - بهذا الاسناد عن الحكم في
حديث طويل نحوه فقيه 80 ج 4 - روى هشام بن سالم عن زياد بن سوقة
عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبى جعفر عليه السلام ما تقول وذكر مثله
305 (8) نهج البلاغة 1020 - هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين
مالك بن الحارث الأشتر في عهده اليه (إلى أن قال) إياك والدماء و
سفكها بغير حلها فإنه ليس شئ أدعى لنقمة (5) ولا أعظم لتبعة (6)
ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها والله
سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة
.



(1) ألح عليه: اقبل عليه لا يفتر عنه - ألح السحاب بالمطر: دام به.
(2) فيهما - فقيه
(3) الدية - فقيه.
(4) أو فقيه.
(5) النقمة: المكافاة بالعقوبة.
(6) التبعة ما أتبعت به صاحبك من ظلامة ونحوها: ما فيه إثم يتبع به: اسم الشئ الذي
لك فيه بغية شبه ظلامة ونحو ذلك - اللسان
116
فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام فان ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله
وينقله ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لأن فيه قود البدن و
إن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك أو سيفك أو يدك بالعقوبة فان في
الوكزة (1) فما فوقها مقتلة فلا تطمحن (2) بك نخوة سلطانك عن أن تؤدى
إلى أولياء المقتول حقهم.
306 (9) الاحتجاج 50 ج 2 - عن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد
الكابلي عن علي بن الحسين عليهما السلام في تفسيره قوله تعالى (ولكم
في القصاص حياة) الآية ولكم يا أمة محمد في القصاص حياة لأن من
هم بالقتل فعرف انه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي هم
بقتله وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل وحياة لغيرهما من الناس إذا
علموا أن القصاص واجب لا يجسرون (3) على القتل مخافة القصاص.
307 (10) وفيه 50 ج 2 - قال أبو محمد الحسن العسكري صلوات
الله عليه ان رجلا جاء إلى علي بن الحسين برجل يزعم أنه قاتل أبيه
فاعترف فأوجب عليه القصاص وسأله أن يعفو عنه ليعظم الله ثوابه
فكأن نفسه لم تطب بذلك فقال علي بن الحسين للمدعى (4) الدم الذي
هو الولي المستحق للقصاص إن كنت تذكر لهذا الرجل عليك فضلا فهب
له هذه الجناية واغفر له هذا الذنب قال يا بن رسول الله له على حق و
لكن لم يبلغ به أن أعفو له عن قتل والدي قال فتريد ماذا قال أريد القود
فإن أراد لحقه على أن أصالحه على الدية صالحته وعفوت عنه قال
علي بن الحسين عليه السلام فماذا حقه عليك قال يا بن رسول الله لقنني
.



(1) وكزه أي ضربه بجميع يده على ذقنه واصابه بوكزة أي بطعنة وضربة مجمع البحرين.
(2) طمح يطمح طماحا - الطماح: الكبر والفخر.
(3) لا يجترون - ئل 38 ج 19.
(4) لمدعى الدم - ظ
117
توحيد الله ونبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وإمامة على والأئمة
عليهم السلام فقال علي بن الحسين فهذا لا يفي بدم أبيك بلى والله هذا
يفي بدماء أهل الأرض كلهم من الأولين والآخرين سوى الأنبياء
والأئمة إن قتلوا فإنه لا يفي بدمائهم شئ تمام الخبر.
308 (11) وسائل 54 ج 29 - الحسن بن علي العسكري عليهما السلام
في تفسيره عن آبائه عن علي بن الحسين عليهم السلام قال (يا أيها
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) يعنى المساواة وأن يسلك
بالقاتل في طريق المقتول المسلك الذي سلكه به من قتله (الحر بالحر
والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها (فمن عفى له
من أخيه شئ) فمن عفا له القاتل ورضى هو وولى المقتول أن يدفع
الدية وعفا عنه بها (فاتباع) من الولي مطالبة (بالمعروف) وتقاص
(وأداء) من المعفو له القاتل (باحسان) لا يضاره ولا يماطله (1) لقضائها
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة إذ أجاز أن يعفو ولى المقتول عن
القاتل على دية يأخذها فإنه لو لم يكن إلا العفو أو القتل لقلما طابت
نفس ولى المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قلما يسلم القاتل من
القتل (فمن اعتدى بعد ذلك) من اعتدى بعد العفو عن القتل بما يأخذه
من الدية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدية التي بذلها ورضى هو بها (فله
عذاب اليم) في الآخرة عند الله وفى الدنيا القتل بالقصاص لقتله لمن
لا يحل قتله له قال الله عز وجل (ولكم في القصاص حياة) لأن من هم
بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي هم بقتله
وحياة الجاني قصاص الذي أراد أن يقتل وحياة لغيرهما من الناس إذا
علموا أن القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص.
.



(1) المطل: اللي والتسويف والتعليل في أداء الحق وتأخيره من وقت إلى وقت
118
309 (12) ارشاد الديلمي 406 - يرفعه إلى الأمام موسى بن جعفر
عليه السلام قال حدثني أبي جعفر عن أبيه الباقر عليه السلام قال حدثني أبي
على قال حدثني أبي الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام
قال بينما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله جلوس في مسجده بعد
وفاته يتذاكرون فضله إذ دخل علينا حبر من أحبار اليهود إلى أن قال و
منها ان القاتل منهم عمدا إن شاء أولياء المقتول ان يعفوا عنه فعلوا ذلك
وإن شاؤوا قبلوا الدية وعلى أهل التوراة وهم أهل دينكم يقتل القاتل
ولا يعفى عنه ولا تؤخذ منه دية قال الله تبارك وتعالى (ذلك تخفيف من
ربكم ورحمة).
310 (13) تفسير العياشي 324 ج 1 - عن حفص بن غياث عن جعفر
بن محمد عليهما السلام قال إن الله بعث محمدا بخمسة أسياف سيف
منها مغمود سله (1) إلى غيرنا وحكمه إلينا فأما السيف المغمود فهو الذي
يقام به القصاص قال الله جل وجهه (النفس بالنفس) الآية فسله إلى
أولياء المقتول وحكمه الينا.
311 (14) دعائم الاسلام 410 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
ولى الدم بالخيار يعنى في قتل العمد إن شاء قتل وإن شاء قبل الدية و
إن شاء عفا.
312 (15) كافى 403 ج 1 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن أبن أبى
يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله و
سلم خطب الناس في مسجد الخيف فقال (2) نضر الله (3) عبدا سمع



(1) السل انتزاع الشئ واخراجه في رفق.
(2) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال - أمالي الصدوق - الخصال.
(3) أي حسن
119
مقالتي فوعاها (وحفظها - كا) وبلغها (1) من (2) لم يسمعها (إلى أن قال)
المسلمون إخوة تتكافى (3) دماؤهم (و - كا) يسعى بذمتهم أدناهم ورواه
أيضا عن حماد بن عثمان عن أبان عن ابن أبي يعفور مثله وزاد فيه وهم
يد على من سواهم وذكر في حديثه انه خطب في حجة الوداع بمنى في
مسجد الخيف.
أمالي الصدوق 287 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال
حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي قال حدثنا أحمد بن محمد بن
خالد الخصال 149 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله
عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر
البزنطي عن حماد بن عثمان عن عبد الله ابن أبي يعفور عن الصادق
جعفر بن محمد عليهما السلام (4) قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم الناس في حجة الوداع بمنى في مسجد الخيف فحمد الله وأثنى عليه
ثم قال نضر الله عبدا وذكر مثله مع الزيادة تفسير علي بن إبراهيم 173 ج 1
في حديث نحوه المجازات النبوية 17 - المسلمون تتكافأ دمائهم (وذكر
مثله مع الزيادة).
كافى 403 ج 1 - محمد بن الحسن عن بعض أصحابنا عن علي بن
الحكم عن الحكم بن مسكين عن رجل من قريش من أهل مكة قال
قال سفيان الثوري إذهب بنا إلى جعفر بن محمد عليهما السلام قال فذهبت
معه اليه فوجدناه قد ركب دابته فقال له سفيان يا أبا عبد الله حدثنا
بحديث خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد الخيف إلى
أن قال المؤمنون إخوة (وذكر مثله مع الزيادة).



(1) ثم بلغها - أمالي الصدوق - الخصال.
(2) إلى من - الخصال.
(3) أي تتساوى.
(4) عن أبي عبد الله - الخصال
120
أمالي المفيد 186 - حدثني أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن
الحسن بن الوليد القمي عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن
معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس
عن أبي خالد القماط عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليهما
أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله يوم منى إلى أن قال المؤمنون
إخوة (وذكر مثله مع الزيادة).
313 (16) دعائم الاسلام 404 ج 2 - روينا (1) عن رسول الله صلى
الله عليه وآله أنه قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم
وهم يد على من سواهم فهذا يوجب القصاص في النفس وفيما دون
النفس بين القوى والضعيف والشريف والمشروف والناقص والسوي
والجميل والذميم والمشوه (2) والوسيم (3) لا فرق في ذلك بين المسلمين
314 (17) عوالي اللئالي 274 ج 2 - قال النبي صلى الله عليه وآله
المؤمنون (4) بعضهم اكفاء بعض.
315 (18) دعائم الاسلام 404 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن
أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا صلوات الله عليه قبض يوما على
لحيته ثم قال والله لتخضبن هذه من هذه وأومى بيده إلى لحيته و
هامته (5) فقال قوم بحضرته لو فعل هذا أحد يا أمير المؤمنين (6) لأبرنا (7)
عترته فقال آه آه هذا هو العدوان إنما هي النفس بالنفس كما قال الله
عز وجل.



(1) عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام عن رسول الله
صلى الله عليه وآله - ك.
(2) المشوه: قبيح الوجه.
(3) الوسيم: حسن الوجه.
(4) المسلمون - ك.
(5) الهامة: الرأس - وقيل وسط الرأس ومعظمه من كل شئ وقيل من ذوات الأرواح -
اللسان.
(6) بأمير المؤمنين - ك.
(7) لأبدنا - ك. لأبرنا: لأهلكنا - ك
121
316 (19) أمالي ابن الطوسي 108 ج 2 - عن أبيه قال أخبرنا
جماعة عن أبي المفضل قال حدثنا أبو أحمد عبيد الله بن الحسين بن
إبراهيم العلوي (1) قال حدثني أبي قال حدثني عبد العظيم بن عبد الله
الحسنى الرازي في منزله بالري عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا
عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن علي بن أبي طالب عليه
السلام قال قلت أربع (2) أنزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه قلت المرء
مخبوء (3) تحت لسانه فإذا تكلم ظهر فأنزل الله تعالى (ولتعرفنهم في
لحن (4) القول) قلت فمن جهل شيئا عاداه فأنزل الله (بل كذبوا بما لم
يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله) قلت قدرا وقال (5) قيمة كل امرء ما
يحسن فأنزل الله في قصة طالوت (ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة
في العلم والجسم) قلت القتل يقل القتل فأنزل الله (ولكم في القصاص
حياة يا أولى الألباب).
317 (20) دعائم الاسلام 404 ج 2 - عن علي عليه السلام انه كان
يكتب إلى عماله لا تطل الدماء في الاسلام وكتب إلى رفاعة لا تطل
الدماء ولا تعطل الحدود.
318 (21) تفسير العياشي 75 ج 1 - محمد بن خالد البرقي عن بعض
أصحابه (6) عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى (يا أيها الذين
آمنوا كتب عليكم القصاص) أهي جماعة (7) المسلمين قال هي للمؤمنين
خاصة.
وتقدم في رواية أبى القاسم الكوفي (4) من باب (19) جواز تزويج
.



(1) عبد الله بن الحسن العلوي - ك خ ل.
(2) أربع كلمات - ك.
(3) أي مستور مخفى.
(4) أي في فحواه ومعناه - اللسان.
(5) يحتمل زيادة قوله (قدرا وقال).
(6) أصحابنا - ئل.
(7) لجماعة - ئل
122
غير الهاشمي الهاشمية من أبواب التزويج قوله عليه السلام أتتكافأ
دمائكم ولا تتكافأ فروجكم وفي رواية علي بن بلال (5) مثله.
ويأتي في كثير من أحاديث باب (4) ما ورد في بيان قتل العمد
وشبهه ما يدل على ذلك فراجع وفي رواية بريد (2) من باب (19) ان من
أوجب على نفسه الحد ثم خولط ضرب الحد قوله سئل أبو جعفر عليه
السلام عن رجل قتل رجلا عمدا (إلى أن قال عليه السلام) ان شهدوا
عليه انه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به
وفي رواية حمران (1) من باب (21) ان الوالد لا يقاد بولده قوله عليه
السلام ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا ولاحظ سائر أحاديث الباب وفى
رواية ابن سنان (1) من باب (17) حكم قتل الرجل المراة وبالعكس قوله
رجل قتل امرأة متعمدا فقال عليه السلام ان شاء أهلها ان يقتلوه قتلوه و
يؤدوا إلى أهله نصف الدية وقوله امرأة قتلت زوجها متعمدا فقال عليه
السلام ان شاء أهله ان يقتلوها قتلوها وفى سائر أحاديث الباب ما يناسب
ذلك فراجع وما يدل على أن من قتل نفسا متعمدا يقاد به أكثر من ذلك.
(4) باب ما ورد في بيان قتل العمد وشبهه وقتل الخطأ
319 (1) كافى 280 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
تهذيب 156 ج 10 - يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي
عبد الله عليه السلام قال العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا (و -
يب) لا يقلع عنه حتى يقتل والخطأ الذي لا يتعمده
320 (2) كافى 278 ج 7 - تهذيب 155 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال قال

123
أبو عبد الله عليه السلام (ان - يب) العمد كل ما (1) اعتمد شيئا فأصابه
بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد والخطأ من اعتمد شيئا
فأصاب غيره.
321 (3) كافى 278 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن حديد وابن أبي عمير جميعا عن جميل بن دراج عن بعض
أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال قتل العمد كل ما عمد به
الضرب فعليه (2) القود وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره وقال
إذا أقر على نفسه بالقتل قتل وإن لم يكن عليه بينة تهذيب 155 ج 10 -
أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج (مثله سندا ومتنا).
322 (4) كافى 279 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 156 ج 10 -
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
قال قال أبو عبد الله عليه السلام لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة (3) أو
بآجرة (أو بعود - كا - يب) فمات كان عمدا (4) فقيه 81 ج 4 - روى
ظريف بن ناصح عن علي بن أبي حمزة (مثله سندا ومتنا).
323 (5) تهذيب 160 ج 10 - علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي
العباس وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن العمد أن يتعمده
فيقتله بما يقتل مثله والخطأ أن يتعمد (5) ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل
مثله والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه.
324 (6) تفسير العياشي 268 ج 1 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه
السلام قال العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله (6) يقتل.
.



(1) من - يب.
(2) ففيه - يب.
(3) الخزفة ما عمل من الطين وشوى بالنار فصار فخارا.
(4) متعمدا - فقيه.
(5) يتعمده - ئل.
(6) مثله - ئل
124
325 (7) دعائم الاسلام 410 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
من قصد إلى ضرب أحد متعمدا بما كان فمات من ضربه فهو عمد
يجب به القود وإنما الخطأ أن يرمى شيئا غيره فيصيبه أو يعمل عملا
لا يريده به فيصيبه.
326 (8) تفسير العياشي 264 ج 1 - عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال كل ما أريد به (الشئ - ظ) ففيه
القود وانما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره.
327 (9) فقه الرضا عليه السلام 312 - كل من ضرب متعمدا فتلق
المضروب بذلك الضرب فهو عمد والخطأ أن يرمي رجلا فيصيب غيره
أو يرمى بهيمة أو حيوانا فيصيب رجلا.
328 (10) كافى 278 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن صفوان وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن
صفوان جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال لي أبو عبد الله عليه
السلام يخالف يحيى بن سعيد (و - يب) قضاتكم قلت نعم قال هات
شيئا مما اختلفوا فيه قلت اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما
صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه
فشجه (1) فكز (2) فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده فعظم ذلك
عند (3) ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر (4) فيه الكلام وقالوا انما هذا
الخطأ (5) فوداه عيسى بن علي من ماله قال فقال إن من عندنا ليقيدون
بالوكزة وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره تهذيب 156 ج 10 -



(1) الشج كسر الرأس - الكز تشنج يصيب الانسان من البرد الشديد أو من خروج دم
كثير.
(2) فوكزه - يب وكز فلانا دفعه. ضربه بجميع الكف
(3) على - كا
.
(4) فكثر - يب.
(5) خطأ - يب
125
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبد الرحمن بن
الحجاج (مثله).
329 (11) تفسير العياشي 264 ج 1 - عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال سألني أبو عبد الله عليه السلام عن يحيى بن سعيد هل يخالف
قضاياكم قلت نعم اقتتل غلامان بالرحبة فعض أحدهما على يد الآخر
فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض فكز (1) من البرد فمات فرفع
إلى يحيى بن سعيد فأقاد من الضارب بحجر (2) فقال ابن شبرمة وابن أبي
ليلى لعيسى بن موسى ان هذا أمر لم يكن عندنا لا يقاد عنه بالحجر
ولا بالسوط فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى فقال إن من عندنا
يقيدون بالزكاة (3) قلت يزعمون أنه خطأ وان العمد لا يكون إلا بالحديد
فقال انما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب (4) غيره فأما كل شئ قصدت اليه
فأصبته فهو العمد.
330 (12) تهذيب 162 ج 10 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال جميع الحديد هو عمد.
331 (13) كافى 280 ج 7 - تهذيب 157 ج 10 - يونس عن بعض
أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن ضرب رجل رجلا بعصا (5)
أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه (6) العمد
فالدية (7) على القاتل وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى
يقتله فهو عمد يقتل وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر
من يوم ثم مات فهو شبه (6) العمد.
.



(1) اي اصابه الكزاز وهو داء أو رعدة من شدة البرد
(2) عن ضارب الحجر - خ.
(3) بالوكزة - ك.
(4) فتصيب - ئل.
(5) بالعصا - يب.
(6) شبيه - يب.
(7) والدية - يب
126
332 (14) الجعفريات 132 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن شبه العمد
الحجر والعصا والسوط والدية في شبه العمد مائة من الإبل منها أربعون
خلفة ما بين ثنية إلى (بازل) (1) عامها وثلاثون حقة (2) وثلاثون
جذعة (3).
333 (15) تحف العقول 31 - في خطبة خطبها النبي صلى الله عليه
وآله في حجة الوداع (قال صلى الله عليه وآله) العمد قود وشبه العمد
ما قتل بالعصا والحجر وفيه مائة بعير فمن ازداد فهو من الجاهلية.
334 (16) كافى 218 ج 7 - استبصار 259 ج 4 - تهذيب 158 ج 10 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان
(والحسين بن سعيد عن حماد بن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد
جميعا عن ابن سنان - صا - يب) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد أن يقتل (4) بالسوط
أو بالعصا أو بالحجارة (5) ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها (6)
أربعون خلفة (ما - كا) بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون
.



(1) في المصدر بياض وما أثبتناه في ما بين الهلالين في هامش المصدر
- الأصمعي وغيره يقال: للبعير إذا استكمل السنة الثامنة وطعن في التاسعة وفطر نابه فهو
حينئذ بازل وكذلك الأنثى بغير هاء وجمل بازل وناقة بازل وهو أقصى سن البعير -
اللسان.
(2) البعير إذا استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة فهو حينئذ حق والأنثى حقة.
(3) فأما البعير فإنه يجذع لاستكماله أربعة أعوام ودخوله في السنة الخامسة - اللسان.
(4) تقتله - ئل.
(5) بالحجر - صا - يب.
(6) فيها - كا - فقيه
127
بنت لبون (1) والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون
ابنة (2) مخاض (3) وعشرون ابن لبون ذكر (من الإبل - يب) وقيمة كل بعير
(من الورق - كا - صا - فقيه) مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير و
من الغنم قيمة كل ناب (4) من الإبل عشرون شاة فقيه 77 ج 4 - روى
النضر عن عبد الله بن سنان (مثله).
335 (17) الجعفريات 131 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قضى
رسول الله صلى الله عليه وآله ان السوط والعصا والحجر هو شبه العمد.
336 (18) كافى 280 ج 7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن
سماعة ومحمد بن يحيى عن تهذيب 157 ج 10 - أحمد بن محمد
(جميعا - كا) عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي
العباس عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - يب) قال (قلت له - كا) أرمى
الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله قال هذا خطأ ثم أخذ حصاة صغيرة
فرمى بها قلت أرمى (5) (بها - كا) الشاة فأصابت (6) رجلا قال هذا الخطأ
الذي لا شك فيه والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله.
337 (19) تفسير العياشي 264 ج 1 - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه
السلام قال الخطأ أن تعمده (7) ولا تريد (8) قتله بما لا يقتل مثله والخطأ
الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا اخر فيصيبه (9).
338 (20) كافى 279 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 156 ج 10 -
سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن الحصين
.



(1) الناقة إذا استكمل سنتين وطعن في الثالثة ابن لبون.
(2) بنت - يب - صا.
(3) بنت مخاض ما دخل في السنة الثانية لان أمه لحقت بالمخاض اي الحوامل وان كم
تكن حاملا.
(4) واحد - فقيه - الناب الناقة المسنة.
(5) رمى - يب.
(6) فأصاب - يب.
(7) ان يعمده - ئل.
(8) يريد - ئل
(9) فتصيبه - ئل
128
عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الخطأ الذي
فيه الدية والكفارة (أ - كا) هو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله قال
نعم قلت رمى شاة فأصاب إنسانا قال ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه
الدية والكفارة.
339 (21) فقيه 77 ج 4 - روى الفضل بن عبد الملك عنه عليه السلام
أنه قال إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد قال وسألته عن الخطأ
الذي فيه الدية والكفارة أهو الرجل يضرب الرجل فلا يتعمد قتله قال
نعم قلت فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال ذلك الخطأ الذي لا يشك فيه
وعليه كفارة ودية.
340 (22) تفسير العياشي 266 ج 1 - عن الفضل بن عبد الملك عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن الخطأ الذي (لا شك - خ) فيه الدية
والكفارة وهو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قتله قال نعم قلت فإذا رمى
شيئا فأصاب رجلا قال ذاك الخطأ الذي لا شك فيه وعليه الكفارة والدية
341 (23) عوالي اللئالي 170 ج 1 - قال النبي صلى الله عليه وآله
من قتل في عمياء (1) في رمى يكون بينهم بحجر أو بسوط أو ضرب
بعصى فهو خطأ وعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال
دونه فعليه لعنة الله وغضبه (و - ك) لم يقبل منه صرف ولا عدل.
وتقدم في رواية ابن أبي نصر (13) من باب (71) انه يحرم على
المحرم صيد البر من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام
وأي شئ الخطأ عندك قلت يرمى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى قال
نعم هذه الخطأ وعليه الكفارة.
(5) باب ان من قتل نفسه متعمدا فجزاؤه جهنم



(1) المعنى ان يوجد قتيل يعمي أمره ولا يعلم من قتله فحكمه حكم قتيل الخطأ
129
قال الله تعالى في سورة النساء (4) ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان
بكم رحيما (29) ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا
وكان ذلك على الله يسيرا (30).
342 (1) عقاب الأعمال 325 - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل
رضي الله عنه قال حدثني عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد
عن فقيه 69 ج 4 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها
343 (2) فقيه 374 ج 3 - قال الصادق عليه السلام من قتل نفسه
متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها قال الله تبارك وتعالى (ولا تقتلوا
أنفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف
نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا.
344 (3) مستدرك 216 ج 18 - الشيخ أبو على الطبرسي في كتب
أعلام الورى نقلا عن كتاب أبان بن عثمان الأحمر قال حدثني أبو بصير
عن أبي جعفر عليه السلام قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله رجل من
أصحابه يقال له قزمان بحسن معونته لإخوانه وذكره فقال إنه من أهل
النار فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وقيل إن قزمان استشهد فقال
يفعل الله ما يشاء ثم أتى فقيل انه قتل نفسه فقال اشهد انى رسول الله الخبر
345 (4) مستدرك 211 ج 18 - القطب الراوندي في الخرائج عن أبي
سعيد الخدري قال كنا نخرج في الغزوات مترافقين تسعة وعشرة
فنقسم العمل فيقعد بعضنا في الرحال وبعضنا يعمل لأصحابه ويسقى
ركابهم ويصنع طعامهم وطائفة تذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله
فاتفق في رحلتنا (1) رجل يعمل عمل ثلاثة نفر يخيط ويسقى ويصنع



(1) رفقتنا - خ ل.
130
طعاما (1) فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فقال ذلك رجل من أهل
النار فلقينا العدو وقاتلناهم فخرج واخذ الرجل سهما فقتل به نفسه
فقال النبي صلى الله عليه وآله أشهد انى رسول الله وعبده.
346 (5) كافى 112 ج 3 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن
صفوان عن معاوية بن عمار عن ناجية قال قال أبو جعفر عليه السلام ان
المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلا أنه لا يقتل نفسه.
347 (6) كافى 254 ج 2 - بهذا الأسناد عن ناجية قال قلت لأبى
جعفر عليه السلام إن المغيرة يقول إن المؤمن لا يبتلى بالجذام
ولا بالبرص ولا بكذا ولا بكذا فقال إن (2) كان لغافلا عن صاحب ياسين
انه كان مكنعا (3) (ثم رد أصابعه) فقال كأني أنظر إلى تكنيعه أتاهم
فأنذرهم ثم عاد إليهم من الغد فقتلوه ثم قال إن المؤمن يبتلى بكل بلية و
يموت بكل ميتة الا انه لا يقتل نفسه.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (1) ما ورد في بيان الكبائر من
أبواب جهاد النفس ان قتل النفس من الكبائر ولا يبعد ان يشمل إطلاقها
قتل الانسان نفسه فتأمل وفي رواية أبى ولاد (1) من باب (25) ان من
أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته من أبواب الوصايا قوله عليه السلام
من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها وفي أحاديث باب (1)
حرمة قتل المؤمن بغير حق ما يمكن أن يستفاد منه ذلك فراجع.
(6) باب تحريم قتل الانسان ولده خشية إملاق أو للغيرة وقتل المرأة من
ولدت من الزنا وتحريم شربها الدواء لطرح الحمل ولو نطفة
قال الله تعالى في سورة التكوير (81) وإذا المؤودة سئلت (8) بأي
.



(1) طعامنا - خ ل.
(2) ان كان: ان مخففة عن المثقلة.
(3) المكنع: الذي قطعت يداه - والمكنعة اليد: الشلاء الكانع الذي تقبضت يده ويبست
131
ذنب قتلت (9).
348 (1) فقيه 71 ج 4 - في رواية إبراهيم ابن أبي البلاد عمن ذكره
عن أبي عبد الله عليه السلام قال كانت في زمن أمير المؤمنين عليه السلام
امرأة صدق يقال لها أم قيان (1) فأتاها رجل من أصحاب علي عليه
السلام فسلم عليها فوافقها (2) مهتمة (3) فقال لها مالي أراك مهتمة فقالت
مولاة لي دفنتها فنبذتها الأرض مرتين قال فدخلت على أمير المؤمنين
عليه السلام فأخبرته فقال إن الأرض لتقبل اليهودي والنصراني فما لها
ألا إن تكون تعذب بعذاب الله عز وجل ثم قال أما إنها لو أخذت تربة من
قبر رجل مسلم فألقى على قبرها لقرت قال فأتيت أم قيان فأخبرتها
فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فألقى على قبرها فقرت فسألت عنها
ما كانت تفعل (4) فقالوا كانت شديدة الحب للرجال لا تزال قد ولدت و
ألقت (فألقت - كا) ولدها في التنور كافي 370 ج 4 - محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبي البلاد عن بعض
أصحابه رفعه قال كانت في زمن أمير المؤمنين عليه السلام وذكر مثله.
349 (2) كافى 60 ج 1 - محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن
هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قال أمير المؤمنين عليه السلام أيها الناس ان الله تبارك وتعالى أرسل
إليكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل إليه الكتاب بالحق (إلى
أن قال) فالدنيا متهجمة (5) في وجوه أهلها مكفهرة (6) مدبرة غير مقبلة



(1) أم قنان - فقيه.
(2) فرآها - كا.
(3) اهتم - اغتم.
(4) حالها - كا
(5) في بعض النسخ بتقديم الجيم على الهاء يقال فلان يتجهمني أي يلقاني بغلظة ووجه كريه
وفي أكثر النسخ بتقديم الهاء وهو الدخول بغتة وانهدام البيت ولا يخلو ان من مناسبة - في
حاشية الكافي.
(6) المكفهر أي منقبض كالح لا يرى فيه أثر بشر ولا فرح - وجبل مكفهر:
صلب شديد - لمكفهر من الوجوه: قليل اللحم غليظ الجلد لا يستحى من شئ هو العبوس
132
ثمرتها الفتنة وطعامها الجيفة وشعارها الخوف ودثارها السيف مزقتم
كل ممزق وقد أعمت عيون أهلها وأظلمت عليها أيامها قد قطعوا
أرحامهم وسفكوا دمائهم ودفنوا في التراب الموؤدة (1) بينهم من أولادهم
يجتاز (2) دونهم طيب العيش ورفاهية خفوض الدنيا لا يرجون من الله
ثوابا ولا يخافون والله منه عقابا حيهم أعمى نجس (3) وميتهم في النار
مبلس (4).
350 (3) تفسير القمي 407 ج 2 - قال علي بن إبراهيم في قوله (وإذا
الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت) قال كانت العرب يقتلون البنات للغيرة
فإذا كان يوم القيامة سئلت الموؤدة بأي ذنب قتلت وقطعت.
351 (4) مستدرك 218 ج 18 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره
عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أكبر الكبائر ان تجعل لله أندادا
وهو خلقكم ثم إن تقتل ولدك خشية ان يأكل معك الخبر.
352 (5) مستدرك 218 ج 18 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره
عن عبد الله بن مسعود قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله اي ذنب
أعظم قال إن تجعل لله شريكا قلت ثم بعده قال إن تقتل ولدك خشية ان
يأكل معك قلت ثم بعده قال إن تزني بحليلة جارك.
353 (6) كافى 141 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد
.



(1) وأد البنت دفنها في التراب فالابنة وئيد ووئيدة وموؤودة - المنجد.
(2) يختارون - ك 217 ج 18 - أكثر النسخ بالجيم والزاي من الاجتياز بمعنى المرور وفي
بعض النسخ بالحاء المهملة الزاء من الحيازة وفي بعضها بالخاء المعجمة والراء المهملة أي
كان من يختار طيب العيش والرفاهية في حاشية الكافي.
(3) بالنون والجيم وفي بعض نسخ بالحاء المهملة من النحوسة وربما يقرء بالباء
الموحدة والخاء المعجمة من البخس بمعنى نقص الحظ وهو تصحيف (آت).
(4) الابلاس: الغم والانكسار والحزن والياس من رحمه الله تعالى
133
ابن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن تهذيب 379 ج 9 - فقيه 333 ج 4 -
الحسن بن محبوب عن (على - فقيه) بن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت
أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء (عمدا وهي حامل - فقيه) و
لم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال فقال إن كان له عظم (و - كا) قد
نبت عليه اللحم عليها (1) دية تسلمها لأبيه (2) وان كان حين طرحته (3)
علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة (4) تؤديها (5) إلى أبيه
قلت له فهي لا ترث من ولدها من ديته (مع أبيه - كا 141 - فقيه) قال لا
لأنها قتلته فلا ترثه.
تهذيب 287 ج 10 - استبصار 301 ج 4 - الحسين بن سعيد عن
كافى 344 ج 7 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة (6) عن أبي
عبد الله عليه السلام (7) في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح
ولدها فألقت ولدها قال إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق (8) له
السمع والبصر فان عليها ديته (9) تسلمها إلى أبيه قال وان كان جنينا
علقة أو مضغة (وذكر مثله) الا انه اسقط من آخره قوله (فلا ترثه).
354 (7) فقيه 126 ج 4 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن محمد ابن أبي حمزة وحسين الرواسي (جميعا - ئل) عن إسحاق بن
عمار قال قلت لأبى الحسن عليه السلام المرأة تخاف الحبل فتشرب
الدواء فتلقى ما في بطنها فقال لا فقلت فإنما هو (10) نطفة قال إن أول ما
.



(1) فعليها - فقيه.
(2) إلى أبيه - يب - فقيه.
(3) وان كان جنينا علقة - يب - وان كان علقة - فقيه.
(4) الغرة بالضم: عبد أو أمة.
(5) تسلمها - خ.
(6) اسقط في بعض نسخ التهذيب قوله (عن أبي عبيدة).
(7) عن أبي جعفر عليه السلام - كا 344 ج 7.
(8) ورشق - صا.
(9) دية - صا
(10) انما هي - ك
134
يخلق نطفة (1) مستدرك 218 ج 18 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن
إسحاق بن عمار (مثله).
وتقدم في باب (23) حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها
من أبواب حد الزنا ما يدل على بعض المقصود فراجع.
ويأتي في باب (38) دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين
من أبواب الديات وباب (39) ان من ضرب حاملا فطرحت علقة أو
مضغة أجزأته غرة عبد وباب (40) حكم دية جنين الأمة إذا مات في
بطنها وباب (43) دية قطع رأس الميت وانه بمنزلة الجنين ما يمكن ان
يستدل به على بعض المقصود.
(7) باب حكم من وقع على آخر فقتل أحدهما أو كلاهما.
355 (1) تهذيب 212 ج 10 - استبصار 280 ج 4 - محمد بن علي بن
محبوب (عن أحمد بن محمد - صا) عن الحسين عن صفوان بن يحيى و
فضالة عن فقيه 75 ج 4 - العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما
السلام (قال - صا - يب) في الرجل يسقط على الرجل (2) فيقتله فقال
لا شئ عليه (وقال من قتله القصاص فلا دية له - يب).
356 (2) كافى 288 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
تهذيب 211 ج 10 - استبصار 280 ج 4 - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب
عن (على - يب - صا) ابن رئاب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال ليس عليه شئ
357 (3) تهذيب 211 ج 10 - محمد بن يعقوب عن كافى 289 ج 7 -
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن
.



(1) النطفة - ك.
(2) على رجل - يب
135
عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على
رجل من فوق البيت فمات أحدهما فقال ليس على الأعلى شئ (ولا -
يب) على الأسفل شئ.
358 (4) فقيه 76 ج 4 - روى ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يقع على الرجل فيقتله فمات الأعلى قال لا شئ على الأسفل.
359 (5) دعائم الاسلام 417 ج 2 - عن علي عليه السلام وأبى جعفر
وأبى عبد الله عليهما السلام أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل
فيموتان أو يعتلان أو أحدهما فما أصاب الساقط فهو هدر وما أصاب
المسقوط عليه ففيه القود على الساقط إن تعمده أو الدية على عاقلته إن
كان خطأ وإن دفعه دافع فعليه ما أصابهما معا إن تعمد وعلى عاقلته إن
أخطأ.
360 (6) كافى 268 ج 7 - الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن
محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن ابان عن علي بن إسماعيل عن
عمرو ابن أبي المقدام عن رجل عن رزين قال كنت أتوضأ في ميضاة
الكوفة فإذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درته فوقها ثم دنا فتوضأ
معي فزحمته فوقع على يديه فقام فتوضأ فلما فرغ ضرب رأسي بالدرة
ثلاثا ثم قال إياك ان تدفع فتكسر فتغرم فقلت من هذا فقالوا أمير المؤمنين
عليه السلام فذهبت اعتذر اليه فمضى ولم يلتفت إلى
(8) باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله أو نفر به دابته.
361 (1) كافى 288 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
استبصار 280 ج 4 - تهذيب 211 ج 10 - فقيه 79 ج 4 - (الحسن - يب - صا)

136
ابن محبوب (عن علي بن رئاب - فقيه - كا) عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله فقال الدية على
الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول قال ويرجع المدفوع بالدية
على الذي دفعه قال وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا.
362 (2) تهذيب 212 ج 10 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل
ينفر برجل فيعقر وتعقر دابته رجلا أخر قال هو ضامن لما كان من شئ
363 (3) فقيه 76 ج 4 - روى جعفر بن بشير عن معلى أبى عثمان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل غشيته (1) (رجل على -
يب) دابة فأرادت أن تطأه (وخشى ذلك منها - فقيه) فزجر الدابة
فنفرت بصاحبها فصرعته (2) فكان جرح أو غيره (3) فقال ليس عليه
ضمان أنما زجر عن نفسه وهي الجبار (4) تهذيب 223 ج 10 - الحسن بن
محبوب عن المعلى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
364 (4) تهذيب 212 ج 10 - عن محمد بن علي بن محبوب عن
الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل كان راكبا على دابة فغشى (5) رجلا ماشيا
حتى كاد أن يوطئه فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو
جرح قال ليس الذي زجر بضامن انما زجر عن نفسه.
365 (5) دعائم الاسلام 426 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام قال في رجل هم أن يوطئ دابته رجلا فضرب الرجل الدابة



(1) غشيه - يب
(2) فطرحته - يب - الصرع: الطرح بالأرض.
(3) وكان جراحة أو غيرها - يب.
(4) الجبار: الهدر.
(5) غشيه بالسوط: ضربه - غشى الأمر فلانا غطاه وحل به - تغشه الأمر تغطاه
137
فوقع الراكب قال لا شئ على ضارب الدابة يعنى إذا دفع عن نفسه بمثل
ما يدفع الناس به عن أنفسهم (1) ولم يتعمد صرع الرجل (2) فأما إن
تعمد (3) ذلك مثل أن يكبح (4) (به - ك) الدابة ليصرعه أو يتعمد صرعه
بأي وجه كان فهو ضامن.
(9) باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم والسعي فيه والرضا به.
366 (1) كافى 273 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام قال إن الرجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة (5) من دم
فيقول والله ما قتلت ولا شركت في دم قال بلى ذكرت عبدي فلانا فترقى
ذلك حتى قتل فأصابك من دمه دعائم الاسلام 403 ج 2 - عن أبي جعفر
محمد بن علي عليهما السلام مثله الا انه اسقط قوله (عبدي).
367 (2) فقيه 67 ج 4 - روى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال يجيئ يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه (6) بالدم
والناس في الحساب فيقول يا عبد الله مالي ولك فيقول أعنت على يوم
كذا وكذا بكلمة فقتلت.
368 (3) عقاب الأعمال 326 - حدثني محمد بن الحسن رضي الله عنه
قال حدثني محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين
ابن سعيد عن فقيه 68 ج 4 - (محمد - العقاب) ابن أبي عمير قال حدثني (7)
غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أعان على (قتل - العقاب)



(1) عن نفسهم - خ ل.
(2) المراكب - خ ل.
(3) تعدى - خ ل.
(4) كبح الدابة - جذبها اليه باللجام كي تقف ولا تجرى.
(5) المحجمة: الآلة التي يجمع فيها دم الحجامة عند المص.
(6) لطخه بشر أي لوثه به - لطخه بأمر قبيح: رماه به.
(7) عن غير واحد - فقيه
138
مؤمن بشطر كلمة (1) جاء يوم القيامة (و - فقيه) بين عينيه مكتوب آيس
من رحمة الله عز وجل عوالي اللئالي 577 ج 3 - روى الصدوق في الصحيح
عن الصادق عليه السلام أنه قال من أعان وذكر مثل ما في الفقيه.
369 (4) عوالي اللئالي 283 ج 1 و 365 ج 1 و 333 ج 2 - قال رسول
الله صلى الله عليه وآله من أعان على قتل مؤمن (2) بشطر كلمة جاء يوم
القيامة (بين عينيه مكتوب - ص 365 ج 1) آيس من رحمة الله تعالى (3)
370 (5) غرر الحكم 722 - من أعان على مؤمن فقد برء من الاسلام
371 (6) مستدرك 214 ج 18 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب
الغايات عن رفاعة النحاس قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا رفاعة
الا أحدثك بأشد أهل النار عذابا قلت بلى قال من أعان على مؤمن بشطر
كلمة الخبر.
372 (7) قرب الأسناد 15 - هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد
قال وحدثني جعفر عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن شر
الناس يوم القيامة المثلث قيل يا رسول الله وما المثلث قال الرجل يسعى
بأخيه إلى إمامه فيقتله فيهلك نفسه واخاه وإمامه الإختصاص 228 - قال
رسول الله صلى الله عليه وآله ان شرار الناس وذكر مثله.
373 (8) تفسير العياشي 45 ج 1 - عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام انه تلا هذه الآية (ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله و
يقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) فقال والله ما



(1) تفسيره هو أن يقول اق يريد اقتل كما قال عليه السلام كفى بالسيف شا يريد شاهدا
وقيل إن يشهد اثنان عليه زورا بأنه قتل فكأنما قد اقتسما الكلمة فقال هذا شطرها وهذا
شطرها إذا كان لا يقتل بشهادة أحدهما وشطر كل شئ نحوه وقصده وشطر الشئ ناحيته
- الشطر: نصف الشئ - اللسان.
(2) مسلم ولو - العوالي 333 ج 2 و 283 ج 1
(3) وهو آيس من رحمة الله - ص 283 ج 1
139
ضربوهم بأيديهم ولا قتلوهم بأسيافهم ولكن سمعوا أحاديثهم فأذاعوها
فاخذوا عليها فقتلوا فصار قتلا واعتداءا ومعصية.
374 (9) عوالي اللئالي 158 ج 2 - قال النبي صلى الله عليه وآله لو
اجتمعت ربيعة (1) ومضر على قتل مسلم قيدوا (2) به.
375 (10) مستدرك 213 ج 18 - قد أخرجت في كتاب نفس الرحمن
مرسلا ولم أذكر مأخذه ان الخوارج لما خرجوا من المروراء استعرضوا
الناس وقتلوا العبد الصالح عبد الله بن خباب بن الأرت عامل علي عليه
السلام على النهروان على شط النهر فوق خنزير وذبحوه وقالوا ما ذبحنا
لك ولهذا الخنزير الا واحدا وبقروا (3) بطن زوجته وهي حامل وذبحوها
وذبحوا طفله الرضيع فوقه فأخبروه عليه السلام بذلك إلى أن قال فرجع
عليه السلام إلى النهروان واستعطفهم فأبوا إلا قتاله قال واستنطقهم بقتل
ابن خباب فأقروا كلهم كتيبة (4) بعد كتيبة وقالوا لنقتلنك كما قتلناه فقال
عليه السلام والله لو أقر اهل الدنيا كلهم بقتله هكذا وأنا أقدر على قتلهم
به لقتلتهم الخبر.
376 (11) دعائم الاسلام 402 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه أتى بقتيل وجد بين
دور الأنصار فقال هل يعرف قالوا نعم يا رسول الله قال لو أن الأمة
اجتمعت على قتل مؤمن لكبها (5) الله في نار جهنم.
377 (12) كافى 272 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 70 ج 4
(محمد - فقيه) ابن أبي عمير عقاب الأعمال 328 - أبى رحمه الله قال
حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن



(1) ربيعة: قبيلة عربية كانت مع مضر من أقوى القبائل في الجاهلية
(2) لقدتهم - ك.
(3) اي شقوا.
(4) الكتيبة: القطعة العظيمة من الجيش.
(5) لأكبها - ك
140
محمد ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي حمزة عن أحدهما
عليهما السلام قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقيل (له - كا
العقاب) يا رسول الله قتيل في (مسجد - العقاب) جهينة فقام رسول الله
صلى الله عليه وآله (يمشي - كا - العقاب) حتى انتهى إلى مسجدهم
(قال - كا - العقاب) وتسامع (به - فقيه) الناس فأتوه عليه السلام فقال
من قتل ذا قالوا يا رسول الله ما ندرى (من قتله - العقاب) فقال قتيل
من (1) المسلمين (بين ظهراني المسلمين - فقيه - العقاب) لا يدرى من
قتله و (الله - العقاب) الذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء (2) و (أهل -
فقيه) الأرض (اجتمعوا - فقيه) شركوا (3) في دم امرئ مسلم و (4)
رضوا به لأكبهم (5) الله على مناخرهم في النار أو قال على وجوههم.
378 (13) عوالي اللئالي 359 ج 2 - في الحديث ان النبي صلى الله
عليه وآله مر بقتيل فقال من له فلم يذكر له أحد فغضب ثم قال والذي
نفسي بيده لو اشترك في قتله أهل السماوات والأرض لأكبهم الله في النار
379 (14) أمالي المفيد 216 - قال أخبرني أبو الحسن علي بن
خالد المراغي قال حدثنا علي بن سليمان قال حدثنا محمد بن الحسن
النهاوندي قال حدثنا أبو الخزرج الأسدي قال حدثنا محمد بن الفضيل
قال حدثنا أبان ابن أبي عياش قال حدثنا جعفر بن إياس عن أبي سعيد
الخدري قال وجد قتيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فخرج عليه السلام مغضبا حتى رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال
يقتل رجل من المسلمين لا يدرى من قتله والذي نفسي بيده لو أن أهل
السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مؤمن أو رضوا به لأدخلهم الله
.



(1) بين - كا.
(2) السماوات - العقاب.
(3) فشركوا - فقيه.
(4) أو - العقاب.
(5) لكبهم - فقيه
141
في النار والذي نفسي بيده لا يجلد أحد أحدا ظلما الا جلد غدا في نار
جهنم مثله والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أكبه الله على
وجهه في نار جهنم.
380 (15) مستدرك 212 ج 18 - الشيخ الطوسي في أماليه عن النبي
صلى الله عليه وآله قال لو أن أهل السماوات السبع وأهل الأرضين السبع
اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله عز وجل جميعا في النار (1).
381 (16) غرر الحكم 95 - الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم و
لكل داخل في باطل أثمان إثم الرضا به واثم العمل به.
وتقدم في أحاديث باب (131) تحريم الإعانة على قتل المؤمن
ولو شطر كلمة من أبواب العشرة وفى أحاديث باب (1) حرمة قتل
المؤمن من أبواب القتل والقصاص ما يدل على ذلك.
ويأتي في باب (10) ما لو قتل اثنان فصاعدا واحدا وباب (11)
حكم ما لو قتل صبى وامرأة وعبد وامرأة رجلا وباب (29) حكم من
أمسك رجلا فقتله آخر وآخر ينظر إليهم وباب (36) حكم العبدين إذا
قتلا حرا وباب (56) ان أعتى الناس من قتل غير قاتله وضرب غير
ضاربه ما يناسب الباب.
(10) باب حكم ما لو قتل اثنان فصاعدا واحدا.
قال الله عز وجل في سورة الأسرى (17) ولا تقتلوا النفس التي حرم
الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في
القتل انه كان منصورا (33).
382 (1) فقيه 82 ج 4 - روى داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه



(1) قد نقلت هذه الرواية في روضة الواعظين ص 532 ونقلها المستدرك عن أمالي الشيخ
142
السلام في رجلين قتلا رجلا قال إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية و
يقتلوهما جميعا قتلوهما.
383 (2) تهذيب 218 ج 10 - استبصار 282 ج 4 - الحسن (بن علي -
صا) بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجلين قتلا رجلا قال يقتلان ان شاء اهل المقتول ويرد على أهلهما
دية واحدة.
384 (3) كافى 283 ج 7 - تهذيب 217 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجلين قتلا رجلا قال إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية
كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين وإن أرادوا قتل
أحدهما فقتلوه (1) وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول وإن لم
يؤد (2) دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل دية صاحبه من كليهما (وإن
قبل أولياءه الدية كانت عليهما - يب).
385 (4) تفسير العياشي 291 ج 2 - عن أبي العباس قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجلين قتلا رجلا فقال يخير وليه ان يقتل أيهما
شاء ويرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول فيرد على ورثته (3) و
كذلك ان قتل رجل امرأة ان قبلوا دية المرأة فذاك وإن أبى أوليائها إلا
قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه وهو قول الله (فقد جعلنا لوليه
سلطانا فلا يسرف في القتل.
386 (5) كافى 283 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن استبصار 281 ج 4 - تهذيب 217 ج 10 - يونس عن ابن مسكان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فان أراد



(1) قتلوه - يب.
(2) لم يؤدوا - يب.
(3) ذريته - ك.
143
أولياؤه (1) قتلهم ترادوا فضل الديات (2) (وإن قبل أولياؤه الدية كانت
عليهما - صا - يب) والا اخذوا دية صاحبهم.
387 (6) فقيه 113 ج 4 - عن كتاب محمد بن أحمد يرويه عن
إبراهيم بن هاشم باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل
عن أربعة أنفس قتلوا رجلا مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف
مكاتبته فقال عليه السلام عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة
ربع الدية وعلى المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه وإن شاء
دفعه برمته (3) لا يغرم أهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع و
على الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد عتق نصفه.
388 (7) كافى 283 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى
عن تهذيب 218 ج 10 - استبصار 281 ج 4 - أحمد بن محمد (جميعا - كا)
عن ابن أبي عمير عن فقيه 86 ج 4 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال تخير (4) أهل المقتول
فأيهم شاؤوا قتلوا (5) ويرجع (6) أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.
389 (8) كافى 283 ج 7 - استبصار 281 ج 4 - تهذيب 217 ج 10 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن
الفضيل بن يسار قال قلت لأبى جعفر عليه السلام (7) عشرة قتلوا رجلا
فقال إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات وإن شاؤوا (أن -
فقيه) تخيروا (8) رجلا فقتلوه (9) وأدى (10) التسعة الباقون إلى أهل
المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال ثم إن الوالي (بعد - كا)



(1) فأرادوا قتلهم - يب - صا.
(2) الدية - يب - صا
(3) برمته: أي كله.
(4) يخير - كا - يتخير - فقيه.
(5) قتلوه - صا - فقيه.
(6) رجع - يب.
(7) لأبى عبد الله - خ ل كا.
(8) يتخيروا - فقيه.
(9) قتلوه - فقيه.
(10) أدت - صا - يب.
144
يلي أدبهم وحبسهم فقيه (85 ج 4 - روى القاسم بن خالد عن أبان عن
الفضيل بن يسار (مثله).
390 (9) مستدرك 225 ج 18 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه
عليهما السلام قال سئلته عن قوم اجتمعوا على قتل أخر ما حالهم قال
يقتلون به.
391 (10) دعائم الاسلام 409 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله
عليهم السلام أنهم قالوا إذا قتل الواحد جماعة ضربوه كلهم ولم يعلم
من ضرب أيهم مات متعمدين لذلك فان ولى الدم يتخير واحدا منهم
فيقتله بوليه ويكون على الباقين لأولياء المقتول بالقود حساب ذلك من
الدية إن كانوا ثلاثة فقتل أحدهم بالقود ورد الاثنان الباقيان على
أوليائه ثلثي الدية ويوجعان عقوبة وعلى هذا الحساب في الأقل والأكثر
وقالوا صلوات الله عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقتل اثنان
بواحد.
392 (11) تهذيب 218 ج 10 - استبصار 282 ج 4 - الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن (أبى - يب) العباس و
غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اجتمع العدة على قتل رجل
واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد
ان الله عز وجل يقول (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا
يسرف في القتل) وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي اي الثلاثة شاء أن
يقتل ويضمن الآخر ان ثلثي الدية لورثة المقتول (قوله وليس لهم ان
يقتلوا أكثر من واحد اي من غير أن يؤدى دية الباقين م ى)
393 (12) كافى 284 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن القاسم بن عروة عن أبي العباس وغيره عن أبي عبد الله عليه

145
السلام قال إذا اجتمعت العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل
أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد إن الله عز وجل يقول
(ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل
394 (13) تفسير العياشي 290 ج 2 - عن أبي العباس عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إذا اجتمع العدة على قتل رجل حكم الوالي (1) يقتل (2)
أيهم شاء وليس له أن يقتل بأكثر من واحد ان الله يقول (ومن قتل
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا) و
إذا قتل واحدا ثلاثة خير الوالي (1) أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن
الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول.
395 (14) الجعفريات 125 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقتل اثنان بواحد.
396 (15) تهذيب 151 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب
ابن يزيد عن يحيى بن المبارك كافى 285 ج 7 - تهذيب 241 - 242 ج 10 -
استبصار 282 ج 4 - محمد بن (أحمد بن - يب 242) يحيى عن بعض
أصحابه (3) عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد وحر قتلا رجلا
حرا قال إن شاء قتل الحر وإن شاء قتل العبد فإن (4) اختار قتل الحر
ضرب (5) جنبي العبد.
397 (16) تهذيب 244 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام قال سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم



(1) الولي - ك.
(2) بقتل - ك.
(3) أصحابنا - صا.
(4) وإن - يب 241 - 242.
(5) جلد - يب 151
146
فقال يقتلون به وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم
فقال يؤدون (1) قيمته.
398 (17) بحار الأنوار 286 ج 10 - قال علي بن جعفر وسألت اخى
موسى بن جعفر عليهما السلام عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على
قتل مملوك ما حالهم قال يقتل من قتله من المماليك وتفديه الأحرار.
399 (18) الجعفريات 121 - بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا
كان قتل الخطأ على قوم في جماعة فالدية عليهم جميعا ويوضع عليهم
بحصة المقتول وعليهم جميعا عتق رقبة مؤمنة يشتركون فيها.
ويأتي في أحاديث باب (11) حكم ما لو قتل صبى وامرأة أو عبد
وامرأة رجلا ما يناسب الباب وفى رواية ابن مسلم (21) من باب (17)
حكم قتل الرجل المرأة وبالعكس قوله امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال
تقتلان به ما يختلف فيه أحد.
وفى رواية عبد الرحمن (1) من باب (36) حكم العبدين إذا قتلا
حرا قوله رجل من المدينة يريد العراق فأتبعه أسودان فلما أتى
الأعوص نام الرجل فأخذا صخرة فشدخا بها رأسه (إلى أن قال) فشكا
أولياء المقتول محمد بن خالد وصنيعه إلى اهل المدينة فقال لهم أهل
المدينة ان أردتم ان يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمد عليهما السلام
فاشكوا ظلامتكم ففعلوا فقال أبو عبد الله عليه السلام أقدهم.
وفى رواية عبد الرحمن (3) من باب (48) ان بعض الأولياء إذا عفا
عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص قوله رجلان قتلا رجلا عمدا
وله وليان فعفا أحد الوليين قال فقال عليه السلام إذا عفا بعض الأولياء
درء عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا واديا الباقي



(1) يردون ثمنه - ئل
147
من أموالهما إلى الذين لم يعفوا. وفى رواية زرارة (4) نحوه.
(11) باب حكم ما لو قتل صبى وامرأة أو عبد وامرأة رجلا
400 (1) كافى 301 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن استبصار 286 ج 4 - تهذيب 242 ج 10 -
فقيه 83 ج 4 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم (عن أبي بصير - عن أبي
جعفر عليه السلام قال سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا
(خطأ - كا - صا - يب) فقال أن خطأ المرأة والغلام عمد فإن أحب أولياء
المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويردوا على (1) أولياء الغلام خمسة آلاف
درهم وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على (2) أولياء (3)
الغلام ربع الدية (قال - فقيه) (وان أحب أولياء المقتول إن يقتل (4)
المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية - كا - فقيه) قال وأن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية و
على المرأة نصف الدية (قال الشيخ ره قوله - ان خطأ المرأة والغلام
عمد مخالف لقول الله تعالى لأن الله عز وجل حكم في قتل الخطأ الدية
دون القود فلا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد
خطأ الا فيمن ليس بمكلف مثل المجانين.
401 (2) كافى 301 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن استبصار 286 ج 4 - تهذيب 246 ج 10 - فقيه 84 ج 4
(الحسن - كا - يب - صا) ابن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال
خطأ المرأة والعبد مثل العمد فإن أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما



(1) يؤدوا إلى - كا - يردون على - فقيه.
(2) إلى - كا.
(3) مولى - صا.
(4) أن يقتلوا - فقيه
148
(قال - فقيه - صا - يب) وإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم
فليردوا (1) على (2) سيد العبد (3) ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم
فان أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا (4) إلا أن تكون
قيمته (5) أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا (6) على مولى العبد ما
يفضل بعد خمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيدة وإن كانت
قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد المقنع 192 -
سأل ضريس الكناسي أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثل ما في الفقيه)
وتقدم في رواية إبراهيم بن هاشم (6) من باب (10) حكم ما لو
قتل اثنان فصاعدا واحدا قوله سئل عليه السلام عن أربعة أنفس قتلوا
رجلا مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته فقال عليه
السلام عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية الخ
ولاحظ سائر أحاديث الباب.
ويأتي في رواية السكوني (1) من باب (20) ما ورد في أن الغلام
إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه قوله رجل وغلام اشتركا في قتل رجل
فقتلاه فقال عليه السلام إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وإذا لم
يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية.
(12) باب ان من قتل اثنين فصاعدا قتل بهم
402 (1) كافى 285 ج 7 - تهذيب 220 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان (عمن ذكره - كا) عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إذا قتل الرجل الرجلين (7) أو أكثر من ذلك قتل بهم.



(1) ردوا - فقيه.
(2) إلى - كا.
(3) سيده - يب - صا.
(4) فعلوا - فقيه.
(5) قيمته العبد - فقيه.
(6) فيردوا - فيه.
(7) رجلين - يب
149
ولاحظ باب (35) ان الحر لا يقتل بعبد وحكم العبد إذا قتل حرا أو
أحرارا فان فيه ما يناسب المقام.
(13) باب حكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان
403 (1) كافى 284 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
يحيى عن تهذيب 240 ج 10 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن أبي
نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام
قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا فسكروا (1) فأخذ
بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر
بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى بدية (2)
المقتولين على المجروحين وأمر أن يقاس (3) جراحة المجروحين فترفع
من الدية فان (4) مات المجروحان (5) فليس على أحد من أولياء
المقتولين شئ.
404 (2) تهذيب 240 ج 10 - النوفلي عن فقيه 87 ج 4 - السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون (6)
بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات
منهم رجلان وبقي رجلان فقال اهل المقتولين يا أمير المؤمنين أقدهما
بصاحبينا فقال علي عليه السلام للقوم ما ترون قالوا (7) نرى أن
تقيدهما قال (8) علي عليه السلام (للقوم - ئل) فلعل ذينك (9) اللذين
ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا لا ندرى فقال علي عليه السلام بل
.



(1) مسكرا - ئل.
(2) دية - يب.
(3) تقاس - يب.
(4) وإن - يب.
(5) أحد المجروحين - يب.
(6) فتباعجوا - فقيه - بعج بطنه بالسكين إذا شقه
(7) فقالوا - فقيه.
(8) فقال - فقيه.
(9) لعل ذانيك - فقيه
150
(أنا - فقيه) اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وآخذ (1) دية جراحة
الباقين من دية المقتولين (يب - وذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطاة عن
سماك بن حرب عن عبد الله (2) ابن أبي الجعد قال كنت انا رابعهم فقضى
علي عليه السلام هذه القضية فينا.
الجعفريات 125 - بإسناده عن علي عليه السلام رفع اليه أربع نفر
شربوا فسكروا (وذكر نحوه إلى قوله دية المقتولين) دعائم الاسلام 423 ج 2
عن علي عليه السلام انه قضى في أربعة نفر شربوا الخمر فتباعجوا
بالسكاكين وذكر نحوه إلى قوله دية المقتولين.
405 (3) إرشاد المفيد 117 - روى علماء السير أن أربعة نفر شربوا
المسكر على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فسكروا فتباعجوا بالسكاكين
ونال الجراح كل واحد منهم ورفع خبرهم إلى أمير المؤمنين عليه
السلام فأمر بحبسهم حتى يفيقوا فمات في السجن منهم اثنان وبقي
اثنان فجاء قوم الاثنين إلى أمير المؤمنين فقالوا أقدنا يا أمير المؤمنين
من هذين النفسين فإنهما قتلا صاحبينا فقال لهم وما علمكم بذلك ولعل
كل واحد منهما قتل صاحبه فقالوا لا ندرى فاحكم فيهم بما علمك الله
فقال دية المقتولين على قبايل الأربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية
جراحهما وكان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى الحق في القضاء سواه
ألا ترى إنه لا بينة على القاتل تفرده من المقتول ولا بينة على العمد في
القتل فلذلك كان القضاء فيه على حكم الخطأ في القتل واللبس في
القاتل دون المقتول.
406 (4) المقنعة 117 - قضى علي عليه السلام في أربعة نفر شربوا
المسكر فتباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وجرحوا اثنان ان على



(1) فاخذ - فقيه.
(2) عبيد الله
151
المجروحين دية المقتولين يقاصصان بأرش الجراح منها.
(14) باب حكم ما لو غرق طفل من ستة غلمان كانوا في الفرات فشهد ثلاثة
على اثنين انهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة.
407 (1) كافى 274 ج 7 - تهذيب 239 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رفع أبى
أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم
فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة أنهم
غرقوه فقضى (على - يب) عليه السلام بالدية (أخماسا - كا) ثلاثة
أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة تهذيب 240 ج 10 - الحسين
ابن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام عن علي عليه السلام مثله. المستدرك 312 ج 18 - الشيخ
الطوسي في النهاية عن السكوني مثله. إرشاد المفيد 118 - روى أن ستة
نفر نزلوا الفرات فتغاطوا فيها لعبا فغرق (وذكر نحوه). المقنعة 117 -
قضى علي عليه السلام في ستة نفر كانوا يسبحون في الفرات فغرق
(وذكر نحوه) دعائم الاسلام 423 ج 18 - العياشي عن السكوني ان ستة
نفر لعبوا في الفرات فغرق (وذكر نحوه).
408 (2) فقيه 86 ج 4 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ستة نفر
كانوا في الماء فغرق منهم رجل فشهد منهم ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه
وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه فألزمهم الدية جميعا ألزم الاثنين
ثلاثة أسهم بشهادة الثلاثة عليهما وألزم الثلاثة سهمين بشهادة الاثنين
عليهم.
(15) باب حكم من قتل رجلا مقطوع اليد.

152
409 (1) كافى 316 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى
عن تهذيب 277 ج 10 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن (الحسن - يب)
ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد
اليمنى فقال إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه أو كان قطع
فأخذ (1) دية يده من الذي قطعها (فان أراد (2) أولياؤه أن يقتلوا قاتله
أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها (وإن كان أخذ دية يده -
كا) (3) ويقتلوه وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يده وآخذوا الباقي قال وإن
كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ بها (4) دية
قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة (قال و - كا) هكذا
وجدنا (5) في كتاب علي عليه السلام.
(16) باب حكم من فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله أو جنى عليه جنايتين
فصاعدا بضربة أو ضربتين.
410 (1) كافى 326 ج 7 - تهذيب 252 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن فقيه 97 ج 4 -
محمد بن قيس عن أحدهما عليهما السلام في رجل فقأ عين (6) رجل و
قطع (أنفه و - يب - فقيه) أذنيه ثم قتله فقال إن كان فرق (بين - كا) ذلك
(عليه - فقيه) اقتص منه ثم يقتل (7) وإن كان ضربه ضربة واحدة
(فأصابه ذلك - فقيه) ضرب عنقه ولم يقتص منه.
411 (2) تهذيب 253 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن
.



(1) وأخذ - يب
(2) فأراد - يب.
(3) قال في مرآة العقول قوله - وان كان
أخذ دية يده - ليس في التهذيب والمعنى أو دية اليد التي اخذ ديتها وفى العبارة خزازة
(4) لها - يب.
(5) وجدناه - يب.
(6) عيني - كا.
(7) قتل - فقيه
153
هاشم عن محمد ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره
واعتقل لسانه ثم مات فقال إن كان ضربه ضربة بعد ضربة أقتص منه ثم
قتل وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه.
ويأتي في رواية أبى عبيدة (1) من باب (5) حكم من ضرب رجلا
فذهب عقله ثم مات من أبواب ديات المنافع قوله فما ترمى عليه في
الشجة شيئا قال لا لأنه انما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين
فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ولو كان ضربه ضربتين فجنت
الضربتان جنايتين لا لزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان إلا أن يكون فيهما
الموت فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الأخرى الخ فلاحظ. (17) باب حكم قتل الرجل المرأة وبالعكس
412 (1) كافى 299 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 181 ج 10 -
استبصار 265 - 267 ج 4 - أحمد بن محمد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه
جميعا - كا) عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول في رجل قتل امرأة متعمدا فقال إن شاء أهلها أن
يقتلوه (قتلوه - ئل) (و - كا) يودوا (1) إلى أهله نصف الدية وإن شاؤوا
وأخذوا نصف الدية (خمسة آلاف درهم - كا) وقال في امرأة قتلت
زوجها متعمدة فقال إن شاء اهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد
أكثر من جنايته على نفسه. أورد في استبصار نصف الحديث ص 265 و
نصفه في 267 فقيه 89 ج 4 - قال الصادق عليه السلام في امرأة قتلت
زوجها وذكر مثله.



(1) يردوا - يب
154
413 (2) كافى 298 ج 7 - تهذيب 180 ج 10 - استبصار 265 ج 4 -
علي بن إبراهيم - كا) عن محمد بن عيسى عن يونس (1) عن عبد الله بن
مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال (إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به -
كا - يب) وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا (2) القود أدوا أفضل دية الرجل
(على دية المرأة - ئل) وأقادوه بها وإن لم يفعلوا قبلوا (من القاتل - كا)
الدية دية (المرأة - كا - يب) كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل.
414 (3) كافى 298 ج 7 - تهذيب 180 ج 10 - استبصار 265 - 267 ج 4
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير (عن حماد - كا - صا) عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في الرجل (3) يقتل المرأة
متعمدا فأراد (4) أهل المرأة أن يقتلوه قال ذلك لهم إذا (5) أدوا إلى أهله
نصف الدية وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل (6) (وإن قتلت المرأة
الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها - كا - يب - صا 267) (كا - يب - و
قال جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل وموضحة (7)
المرأة بموضحة الرجل وأصبع المرأة بأصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة
ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة).
415 (4) كافى 301 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير (يعنى المرادي - ئل)
عن أحدهما عليهما السلام قال إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن
يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل.
416 (5) كافى 300 ج 7 - تهذيب 182 ج 10 - استبصار 265 ج 4 - أبو



(1) موسى - صا.
(2) أراد - كا.
(3) في رجل - كا.
(4) فإذا أراد - صا
(5) ان - يب.
(6) نصف الدية - صا.
(7) والموضحة من الشجاج هي التي تبدى وضح العظم أي بياضه - مجمع.
155
على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق (بن
عمار - كا - صا) عن فقيه 89 ج 4 - أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام
قال قلت (له - كا) رجل قتل امرأة فقال إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا
نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا (نصف - يب) الدية.
417 (6) تهذيب 182 ج 10 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله
عن أبان عن أبي مريم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن جراحة المرأة
قال فقال على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها قلت
فامرأة قتلت رجلا قال يقتلونها قلت فرجل قتل امرأة قال إن شاؤوا قتلوا
وأعطوا نصف الدية.
418 (7) تهذيب 182 ج 10 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن
عروة عن أبي العباس وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن قتل
رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف
الدية لورثته وإن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية.
419 (8) تهذيب 182 ج 10 - استبصار 265 ج 4 - أحمد بن محمد عن
المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل امرأة
متعمدا قال إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية.
420 (9) المقنع 183 - وإن قتل رجل امرأة متعمدا فإن شاء أوليائها
قتلوه وأدوا إلى أوليائه نصف الدية وإلا أخذوا خمسة آلاف درهم وإذا
قتلت المرأة رجلا متعمدة فإن شاء أهله يقتلوها قتلوها فليس يجنى
أحد جناية أكثر من نفسه وأن أرادوا الدية أخذوا عشرة آلاف درهم.
421 (10) دعائم الاسلام 408 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
في رجل يقتل المرأة عمدا يخير أولياء المرأة بين أن يقتلوا الرجل
ويعطوا أولياءه نصف ديته أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل إن

156
بذل لهم لذلك.
422 (11) وفيه 408 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام وإن قتلت
امرأة رجلا عمدا قتلت به وليس عليها ولا على أحد بسببها أكثر من أن
تقتل.
423 (12) كافى 300 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 181 ج 10 -
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي مريم
(الأنصاري - كا) عن أبي جعفر عليه السلام قال أتى رسول الله صلى الله
عليه وآله رجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير
رسول الله صلى الله عليه وآله أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف
درهم وغرة (1) وصيف (2) أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا إي
أولياء القاتل خمسة آلاف (درهم - كا) ويقتلوه.
424 (13) تهذيب 182 ج 10 - الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل
المرأة قال إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء
المقتول وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
425 (14) تهذيب 182 ج 10 - استبصار 267 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله
عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها قال لا يجنى الجاني على
أكثر من نفسه.
426 (15) فقيه 84 ج 4 - أبو أسامة عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال في امرأة قتلت زوجها (3) متعمدة فقال إن شاء



(1) الغرة: العبد أو الأمة.
(2) الوصيف: الخادم غلاما كان أو جارية
(3) رجلا - فقيه.
157
أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد جناية على أكثر من نفسه.
فقيه 89 ج 4 - قال الصادق عليه السلام في امرأة وذكر مثله إلا أن فيه و
ليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه.
427 (16) مستدرك 240 ج 18 - الشيخ الطوسي في النهاية وإذا
قتلت امرأة رجلا واختار أوليائه القود فليس لهم الا نفسها يقتلونها
بصاحبها وليس لهم على أوليائها سبيل وقد روى انهم يقتلونها ويؤدى
أوليائها تمام دية الرجل إليهم والمعتمد ما قلنا.
428 (17) تفسير العياشي 75 ج 1 - عن سماعة بن مهران عن أبي
عبد الله عليه السلام في قوله (الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى)
فقال لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد وإن قتل
رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل
429 (18) تهذيب 183 ج 10 - استبصار 267 ج 4 - محمد بن علي بن
محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى بن بكر عن أبي مريم و (عن -
ئل) محمد بن أحمد بن يحيى ومعاوية (1) عن علي بن الحسن بن رباط
عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام (انه - صا) قال في
امرأة قتلت رجلا قال تقتل ويؤدى وليها بقية المال (وفي رواية محمد بن
علي بن محبوب بقية الدية - يب).
430 (19) تهذيب 183 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن محمد بن عبد الله عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا
جعفر عليه السلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال تقتلان به ما يختلف
في هذا أحد.
431 (20) تهذيب 183 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان
.



(1) ومحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط - صا
158
عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل (النفس
بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف) الآية قال هي محكمة.
432 (21) تفسير علي بن إبراهيم 169 ج 1 - في تفسير قوله (وكتبنا
عليهم فيها) يعنى في التوراة (ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص) فهي (1)
منسوخة بقوله (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد
بالعبد والأنثى بالأنثى) وقوله (والجروح قصاص) لم تنسخ.
433 (22) تفسير القمي 13 ج 1 - وقوله (وكتبنا عليهم فيها ان النفس
بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن
والجروح قصاص) ثم نسخت هذه الآية بقوله (كتب عليكم القصاص
في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) فنسخت قوله
(النفس بالنفس) إلى قوله السن بالسن ولم ينسخ قوله (الجروح قصاص)
434 (23) وسائل 63 ج 19 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة
(المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن أمير المؤمنين
عليه السلام في حديث قال ومن الناسخ ما كان مثبتا في التوراة من
الفرائض في القصاص وهو قوله تعالى (وكتبنا عليهم فيها ان النفس
بالنفس والعين بالعين) إلى آخر الآية فكان الذكر والأنثى والحر والعبد
شرعا فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله (يا أيها الذين آمنوا كتب
عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى)
فنسخت هذه الآية (وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس).
435 (24) تهذيب 183 ج 10 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قتل رجلا بامرأة قتلها متعمدا



(1) فهو - ك
159
وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا.
346 (25) تهذيب 280 ج 10 - الصفار عن الحسن بن موسى
(الخشاب - صا) عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه
السلام ان عليا عليه السلام كان يقول ليس في عظم قصاص وقال جعفر
عليه السلام ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما
قصاصا وألزمه (1) الدية استبصار 266 ج 4 - بهذا الأسناد عن إسحاق بن
عمار عن أبي جعفر عليه السلام ان رجلا قتل امرأة وذكر مثله.
وتقدم في رواية أبى العباس (4) من باب (10) حكم ما لو قتل اثنان
فصاعدا واحدا من أبواب القتل والقصاص قوله عليه السلام وكذلك ان
قتل رجل امرأة ان قبلوا دية المرأة فذاك وان أبى أوليائها الا قتل قاتلها
غرموا نصف دية الرجل وقتلوه وهو قول الله عز وجل (فقد جعلنا لوليه
سلطانا فلا يسرف في القتل) ولاحظ باب (11) باب حكم ما لو قتل
صبى وامرأة رجلا فان له مناسبة بالمقام.
ويأتي في رواية أبى بصير (2) من باب (2) ان القصاص بين الرجل
والمرأة في الأعضاء والجراحات سواء حتى تبلغ ثلث الدية من أبواب
قصاص الطرف قوله عليه السلام ان قتل رجل امرأة عمدا فأراد اهل
المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى اهل الرجل نصف الدية وقتلوه قال و
سألته عن امرأة قتلت رجلا قال تقتل به ولا يغرم أهلها شيئا وفى رواية
أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين
عليه السلام في ديات الأعضاء من أبواب ديات الأعضاء قوله عليه
السلام المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم أذكر
هو أم أنثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر و
.



(1) ألزم - صا
160
نصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك.
(18) باب حكم من قتل مجنونا.
437 (1) كافى 294 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب علل الشرائع 543 - أبى
رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
تهذيب 231 ج 10 - فقيه 75 ج 4 - (الحسن - يب - فقيه - العلل) ابن
محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير (يعنى المرادي - ئل) قال سألت
أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل (رجلا - كا - يب - العلل) مجنونا
فقال إن كان (المجنون - كا - يب - العلل) أراده فدفعه عن نفسه فقتله
فلا شئ (عليه - كا - يب - فقيه) من قود ولا دية ويعطى (1) ورثته (ديته (2)
- كا - فقيه) من بيت مال المسلمين قال وإن كان (قتله - كا - يب -
فقيه) من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود (عليه - فقيه) لمن لا يقاد
منه وأرى (3) أن على قاتله الدية في (4) ماله يدفعها إلى ورثة المجنون و
يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه.
438 (2) كافى 294 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 231 ج 10
(الحسن - يب) ابن محبوب (عن ابن رئاب - كا) عن أبي الورد قال قلت
لأبى عبد الله أو أبى جعفر عليهما السلام أصلحك الله رجل حمل عليه
رجل مجنون (بالسيف - يب) فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف
من المجنون فضربه فقتله فقال أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون
ديته على الأمام ولا يبطل دمه وسائل 52 ج 19 - ورواه الصدوق بإسناده عن
إسماعيل ابن أبي زياد.



(1) تعطى - العلل.
(2) الدية - يب.
(3) فأرى - كا (4) من - كا
161
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
(19) باب ان من أوجب على نفسه الحد أو قتل أحدا وهو عاقل
ثم خولط ضرب الحد.
439 (1) تهذيب 19 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فقيه 30 ج 4 -
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه
السلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط فقال إن كان
أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله (1) أقيم
عليه الحد كائنا ما كان. المقنع 146 - وإن أوجب رجل على نفسه الحد
وذكر نحوه.
440 (2) كافى 295 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و
(عن - ئل) علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 232 ج 10 -
فقيه 78 ج 4 - (الحسن - يب - فقيه) بن محبوب عن خضر الصيرفي عن
بريد (بن معاوية - كا - يب) العجلي قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن
رجل قتل رجلا عمدا (2) فلم يقم على الحد ولم تصح الشهادة (عليه -
كا) حتى خولط وذهب عقله ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما
خولط أنه قتله فقال إن شهدوا عليه أنه قتله (3) حين قتله (3) وهو
صحيح ليس به علة من فساد عقل (4) قتل (به - كا - يب) وإن (لم - يب -
فقيه) يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية
من مال القاتل وإن لم يترك مالا (5) أعطى الدية من بيت المال (6)
ولا يبطل (7) دم امرء مسلم.
.



(1) عقل - فقيه.
(2) متعمدا - فقيه.
(3) قتل - يب.
(4) عقله - كا.
(5) إن لم يكن له مال - ئل.
(6) مال المسلمين - فقيه.
(7) لا يطل - يب
162
441 (3) المقنع 191 - فان شهد شهود على رجل أنه قتل رجلا ثم
خولط فان شهدوا انه قتله وهو صحيح العقل لا علة (به - ك) من ذهاب
عقله قتل به فان لم يشهدوا وكان له مال دفع إلى أولياء المقتول الدية
فان لم يكن له مال أعطوا من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرء مسلم
442 (4) دعائم الاسلام 417 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبى فعمدهما
خطأ على عاقلتهما وقال أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه وآله
إذا قتل رجل رجلا عمدا ثم خولط القاتل في عقله بعد أن قتل وهو
صحيح العقل قتل إذا شاء ذلك ولى الدم وما جنى الصبى والمجنون
فعلى (1) عاقلتهما.
وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
(20) باب ما ورد في أن الغلام إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه
وإذا لم يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية.
443 (1) كافى 302 ج 7 - تهذيب 233 ج 10 - استبصار 287 ج 4 -
على (بن إبراهيم - كا - صا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام
اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين عليه السلام إذا بلغ الغلام
خمسة أشبار اقتص منه وإذا (2) لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية.
فقيه 84 ج 4 - روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وغلام
اجتمعا في قتل رجل فقتلاه فقال قال على أمير المؤمنين عليه السلام إذا
بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه واقتص له وإن لم يكن بلغ الغلام



(1) على - ك.
(2) إن - كا
163
خمسة أشبار فقضى بالدية.
444 (2) الجعفريات 125 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده ان عليا عليه السلام قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل
رجل فقتلاه فقال علي عليه السلام إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر
نفسه اقتص منه واقتص له فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار فقضى
علي عليه السلام بالدية.
ويأتي في باب (9) حكم عمد المعتوه والمجنون والصبى والسكران
من أبواب العاقلة ما يناسب ذلك.
(21) باب ان الوالد لا يقاد بولده ولكن يعزر ويقتل الولد بوالده وأمه ولا قود
لامرأة أصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه
445 (1) كافى 297 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى
ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 236 ج 10 - الحسن بن محبوب
عن أبي أيوب (الخزاز - كا) عن حمران عن أحدهما عليهما السلام قال
لا يقاد والد بولده ويقتل الولد (بوالده - يب) إذا قتل والده عمدا (1).
446 (2) تهذيب 238 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن
ابن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر
عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول لا يقتل والد بولده
إذا قتله ويقتل الولد بالوالد إذا قتله ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه ويحد
الولد للوالد إذا قذفه.
447 (3) فقيه 265 ج 4 - في حديث وصية النبي صلى الله عليه
وآله لعلي عليه السلام بالأسناد المتقدم في باب (26) استحباب الفصل



(1) متعمدا - يب
164
بين الأذان والإقامة يا علي لا يقتل والد بولده.
448 (4) دعائم الاسلام 410 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال من قتل ذا رحم له أو قريبا قتل به ومن قتل أمه قتل بها صاغرا ولم
يرث ورثته تراثه عنها ويقاد من القرابات إذا قتل بعضهم بعضا إلا من
الوالد إذا قتل الولد (1).
449 (5) كافى 298 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 237 ج 10 -
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة فقيه 89 ج 4 -
روى القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال لا يقتل الأب بإبنه إذا قتله ويقتل الابن بأبيه إذا
قتل أباه (وقال لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه - فقيه).
450 (6) كافى 298 ج 7 - تهذيب 237 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)
عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب 238 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به قال لا (يب 238 - ولا يرث أحدهما الآخر
إذا قتله).
451 (7) كافى 141 ج 7 - تهذيب 378 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
إذا قتل الرجل أباه قتل به وان قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه.
452 (8) تهذيب 236 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن أبي
عبد الله عن أبيه عن أحمد بن النضر عن فقيه 90 ج 4 - عمرو بن شمر
عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل ابنه أو عبده قال
لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن (2) مسقط رأسه



(1) ولده - ك.
(2) من - فقيه
165
453 (9) تهذيب 295 ج 10 - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد
ابن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن
فضال عن ظريف بن ناصح وروى أحمد بن محمد بن يحيى عن العباس
ابن معروف عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح وعلي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح وسهل بن زياد عن
الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح ورواه محمد بن الحسن بن
الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن حسان الرازي عن إسماعيل بن
جعفر الكندي عن ظريف بن ناصح قال حدثني رجل يقال له عبد الله بن
أيوب قال حدثني أبو عمرو المتطبب قال عرضت هذه الرواية على أبي
عبد الله عليه السلام وروى علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن فضال و
محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه السلام قال عرضنا
عليه الكتاب فقال هو نعم حق وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر
عماله بذلك قال (ص 308) وقضى عليه السلام انه لا قود لرجل أصابه
والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره وتكون له الدية
ولا يقاد ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها
ولا قصاص عليه.
454 (10) كافى 298 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
ابن محبوب تهذيب 237 ج 10 - الحسن بن محبوب عن فقيه 90 ج 4 -
(على - فقيه - يب) ابن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر عليه
السلام عن رجل قتل أمه قال (لا يرثها و - فقيه) يقتل بها (وهو - فقيه)
صاغرا (1) ولا أظن قتله (بها - فقيه) كفارة له (2) (ولا يرثها - كا -
يب).



(1) صاغر - فقيه.
(2) لذنبه - فقيه
166
وتقدم في رواية أبى عبيدة (5) من باب (7) ان القاتل ظلما لا يرث
المقتول قوله في رجل قتل أمه قال عليه السلام لا يرثها ويقتل بها صاغرا
ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه.
وفى رواية الدعائم (6) قوله عليه السلام ومن قتل أمه قتل بها
صاغرا ويقاد من القرابات إذا قتل بعضهم بعضا الا من الوالد إذا قتل
الولد.
وفي رواية فضيل (13) قوله عليه السلام لا يقتل الرجل بولده إذا
قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده.
وفي رواية العلاء (14) قوله عليه السلام لا يقتل الوالد بولده ويقتل
الولد بوالده.
وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (14) حكم من قذف الولد و
أمه من أبواب حد القذف قوله عليه السلام لو قتله (أي الوالد الولد) ما
قتل به وان قذفه لم يجلد له.
(22) باب ان من اعتدى فاعتدى عليه فلا قود له ومن دفع عن نفسه
فلا شئ عليه.
455 (1) فقيه 74 ج 4 - روى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال
قال أبو عبد الله عليه السلام من بدأ فاعتدى فاعتدى عليه فلا قود له.
(ويأتي في رواية الحلبي (4) من باب (27) ان من قتله القصاص فلا دية
له مثله).
456 (2) فقيه 75 ج 4 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو

167
قتله فلا شئ عليه (ويأتي مثله عن الكافي والتهذيب والاستبصار عن
الحلبي (4) في باب (20) ان من قتله الحد أو القصاص فلا دية له).
457 (3) كافى 291 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن
عيسى عن محمد بن سنان تهذيب 207 ج 10 - يونس عن محمد بن سنان
عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أراد رجل أن
يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا
شئ عليه.
458 (4) كافى 291 ج 7 - تهذيب 207 ج 10 - يونس عن أبان بن
عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب رجلا ظلما فرده
الرجل عن نفسه فأصابه شئ أنه قال لا شئ عليه.
459 (5) كافى 292 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
تهذيب 208 ج 10 - الحسين بن سعيد (عن النضر بن سويد - كا) عن
فقيه 74 ج 4 - هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سمعت (1) أبا
عبد الله عليه السلام يقول من بدأ فاعتدى فاعتدى عليه فلا قود له.
460 (6) دعائم الاسلام 426 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام
أنه قال إذا أراد الرجل ان يضرب رجلا فاتقاه بشئ فاصابه فما أصاب
منه بما اتقاه به فهو هدر.
وتقدم في أحاديث باب (81) حكم القتال مع اللص والدفاع عن
النفس من أبواب الجهاد ما يدل على ذلك.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك فراجع وفى رواية
الحلبي (4) من باب (27) ان من قتله القصاص أو الحد فلا دية له قوله
عليه السلام أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو



(1) قال قال أبو عبد الله عليه السلام من بدأ - فقيه
168
قتله فلا شئ عليه.
(23) باب ان من دخل دار غيره للقتل أو الفجور أو السرقة أو دمر على
مؤمن فدمه هدر وان من راود امرأة عن نفسها حراما فقتلته فلا شئ عليها
461 (1) فقيه 122 ج 4 - روى محمد بن الفضيل عن الرضا عليه
السلام قال سألته عن لص دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها
فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته به فقتلته قال هدر دم اللص.
462 (2) كافى 293 ج 7 - تهذيب 208 ج 10 - على عن أبيه عن محمد
ابن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام فقيه 121 ج 4
روى يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع
الثياب تابعته (1) نفسه (فكابرها على نفسها - يب - كا - ك) فواقعها
فتحرك ابنها فقام (اليه - فقيه) فقتله بفأس (2) كان معه فلما فرغ حمل
الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون
بدمه من الغد فقال أبو عبد الله عليه السلام (أقضى على هذا كما وصفت
لك فقال - ك - يب - كا) يضمن مواليه الذين طلبوا (3) بدمه دية الغلام و
يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها (4) على فرجها إنه (5)
زان وهو في ماله يغرمه (6) وليس عليها في قتلها إياه شئ (لأنه سارق -
فقيه - يب) قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كابر امرأة ليفجر بها
فقتلته فلا دية له ولا قود - كا) مستدرك 232 ج 18 - الشيخ في النهاية



(1) تبعتها - فقيه.
(2) الفأس: آلة من آلات الحديد يحفر بها ويقطع ويقال له
بالفارسية تبر.
(3) يطلبون - كا - يطلبوا.
(4) بما كابرها - فقيه - لمكابرتها - يب -
لمكابرته - ك - كابره: عانده غالبه حقه: جاحده - كوبر الرجل في ماله اخذ منه عنوة وقهرا
فهو مكابر عليه.
(5) لأنه: فقيه.
(6) غرامة - يب - ك - غريمه - كا
169
روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل
سارق (وذكر نحوه) المقنع 187 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
رجل سارق (وذكر نحوه).
463 (3) دعائم الاسلام 426 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قضى في رجل دخل على امرأة
فاستكرهها على نفسها وجامعها وقتل ابنها فلما خرج قامت المرأة إليه
بفأس فأدركته فضربته به فقتلته فأهدر دمه وقضى بعقرها (1) ودية ابنها
في ماله وقال جعفر بن محمد عليهما السلام إذا راود (2) الرجل المرأة
عن نفسها فدفعته عن نفسها فقتلته فدمه هدر.
464 (4) دعائم الاسلام 426 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام
إذا راود (3) الرجل المرأة عن نفسها فدفعته عن نفسها فقتلته فدمه هدر
465 (5) كافى 294 ج 7 - تهذيب 209 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن
العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام
في رجل دخل (على - كا) دار آخر للتلصص أو الفجور (4) فقتله صاحب
الدار أيقتل به أم لا فقال إعلم إن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه
ولا يجب عليه شئ.
466 (6) تهذيب 209 ج 10 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من
كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.
.



(1) العقر بالضم: ما تعطاه المرأة على وطئ الشبهة واصله ان واطئ البكر يعقرها إذا
اقتضها فسمى ما تعطاه المعقر عقرا ثم صار عاما لها وللثيب.
(2) راود فلان جاريته عن نفسها وراودته هي عن نفسه إذا حاول كل واحد من صاحبه
الوطئ والجماع - اللسان.
(3) أراد - ك.
(4) للفجور - يب
170
467 (7) كافى 291 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن تهذيب 206 ج 10 - الحسن بن
محبوب عن عبد الله بن سنان فقيه 75 ج 4 - صفوان بن يحيى عن عبد الله بن
سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أراد (1) امرأة
على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت (2) منه مقتلا (3) قال ليس عليها
شئ فيما بينها (4) وبين الله عز وجل وإن (5) قدمت إلى امام عادل (6)
أهدر دمه نوادر أحمد بن محمد 156 - أحمد (بن محمد - ك) عن عبد الله بن
سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل (وذكر مثله)
وتقدم في أحاديث باب (81) حكم القتال مع اللص من أبواب
الجهاد ما يدل على ذلك وفي أحاديث الباب المتقدم والتالي ما يناسب ذلك
ويأتي في رواية ابن سنان (1) من باب (25) حكم ما لو أدخلت
امرأة صديقها الحجلة فقتله زوجها قوله عليه السلام تضمن المرأة دية
الصديق وتقتل بالزوج وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (4) ان من
اطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم ففقأوا عينه فلا دية عليهم من أبواب
قصاص الطرف قوله عليه السلام ومن دمر (7) على مؤمن في منزلة بغير
إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال وقوله عليه السلام ومن فتك
بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال.
(24) باب ان اللص إذا دخل على المرأة الحبلى فوقع عليها وقتل ما في
بطنها فوثبت المرأة عليه فقتلته فليس عليها شئ ودية سخلتها على عصبة
المقتول السارق.
.



(1) راود - يب.
(2) فأصاب - كا.
(3) المقتل: العضو الذي إذا أصيب لا يكاد
صاحبه يسلم كالصدغ - موضع القتل - القتل نفسه.
(4) بينهما - فقيه.
(5) فإن - فقيه.
(6) عدل - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى.
(7) دمر على مؤمن:
دخل بدون اذن - هجم هجوم الشر
171
468 (1) فقيه 89 ج 4 - محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه عن الحسين
ابن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة دخل عليها
لص وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت المرأة على اللص
فقتلته قال اما المرأة التي قتلت فليس عليها شئ ودية سخلتها على
عصبة المقتول السارق.
469 (2) فقيه 89 ج 4 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال
سألت أبا الحسن عليه السلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع
عليها فألقت ما في بطنها فوثبت عليه المرأة فقتلته قال يطل (1) دم اللص
وعلى المقتول دية سخلتها.
470 (3) تهذيب 154 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
الحسين عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال
قلت له لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في
بطنها فوثبت عليه فقتلته قال ذهب دم اللص هدرا وكان دية ولدها على
المعلقة.
وتقدم في أحاديث باب (81) حكم القتال مع اللص من أبواب
الجهاد ما يدل على ذلك ولاحظ الباب المتقدم وما تقدم عليه فان فيهما
ما يناسب المقام.
(25) باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقها الحجلة فقتله زوجها
وقتلت زوجها.
471 (1) كافى 293 ج 7 - تهذيب 209 ج 10 - روى يونس بن
عبد الرحمن عن فقيه 122 ج 4 - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه
.



(1) أي يهدر
172
السلام قال قلت له رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة
إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما ذهب الرجل يباضع اهله ثار
الصديق (1) فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق وقامت المرأة فضربت
الرجل ضربة فقتلته بالصديق قال تضمن المرأة دية الصديق وتقتل
بالزوج مستدرك 323 ج 18 - الشيخ الطوسي في النهاية عن أبي عبد الله
عليه السلام المناقب 255 ج 4 - وفي نهاية الشيخ الطوسي عن الصادق
عليه السلام نحوه المقنع 187 - تزوج رجل على عهد أبى عبد الله عليه
السلام امرأة وذكر نحوه الا ان فيه بان الصديق فاقتتلا.
(26) باب ان من أتى راقدا فانتبه فقتله لا دية له ولا قود.
472 (1) تهذيب 290 ج 10 - كافى 293 ج 7 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن عمرو بن عثمان عن فقيه 118 ج 4 - الحسين بن خالد عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل أتى رجلا وهو راقد فلما صار على
ظهره أيقن به (2) فبعجه (3) (بعجة - كا - فقيه) فقتله فقال لا دية له ولا قود
المقنع 190 - سئل أبو الحسن الأول عليه السلام عن رجل وذكر مثله.
(27) باب ان من قتله القصاص أو الحد فلا دية له ولا قصاص ومن قتل في
شئ من حقوق الناس فديته من بيت المال.
473 (1) كافى 291 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن
عيسى تهذيب 207 ج 10 - استبصار 279 ج 4 - على عن محمد بن عيسى
عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية قال لو كان ذلك لم يقتص



(1) أي هاج الصديق.
(2) ليقربه - يب - انتبه - فقيه - المقنع.
(3) بعجه: شقه
173
من أحد ومن قتله الحد فلا دية له.
474 (2) فقيه 74 ج 4 - قال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام من
قتله القصاص فلا دية له.
475 (3) تهذيب 212 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسين
عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال في الرجل يسقط على رجل فيقتله فقال لا شئ عليه
وقال من قتله القصاص فلا دية له.
476 (4) تهذيب 206 ج 10 - كافى 291 ج 7 - استبصار 278 ج 4 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال أيما رجل قتله الحد في القصاص (1) فلا دية له
وقال أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن (2) نفسه فجرحه أو
قتله فلا شئ عليه وقال أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى
عوراتهم فرموه فقأوا عينه أو جرحوه فلا دية له وقال من بدأ فاعتدى
فاعتدى عليه فلا قود له.
477 (5) تهذيب 279 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (قال) من قتله القصاص بامر الأمام فلا
دية له في قتل ولا جراحة.
478 (6) كافى 377 ج 7 - تهذيب 279 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال من
اقتص منه (فمات - يب) فهو قتيل القرآن الجعفريات 133 - بإسناده عن علي
عليه السلام قال من اقتص منه شئ فمات (وذكر مثله).



(1) والقصاص - يب - أو القصاص - ئل.
(2) إلى - يب
174
479 (7) دعائم الاسلام 427 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا
وجد الرجل ميتا في القبيلة وليس به أثر فلا شئ عليهم لأنه قد يكون
مات موته وعن علي عليه السلام أنه قال من مات في حد أو قصاص
فهو قتيل القرآن ولا شئ فيه (1).
480 (8) كافى 292 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
تهذيب 208 ج 10 - (الحسن - يب) بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري
عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان (2) علي عليه السلام يقول من
ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ومن ضربناه حدا في
شئ من حقوق (3) الناس فمات فإن ديته علينا.
481 (9) تهذيب 278 ج 10 - أحمد بن محمد عن محمد بن (عيسى
عن - ئل) داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته عمن أقيم عليه الحد فمات أيقاد منه أو يؤدى (4) ديته قال لا
إلا أن يزاد على القود.
482 (10) مستدرك 233 ج 18 - دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين
عليه السلام أنه قال من أقيم عليه حد فمات فلا دية (5) ولا قود.
483 (11) تهذيب 279 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال من قتله القصاص بأمر الأمام فلا
دية له في قتل ولا جراحة.
وتقدم في باب (22) ان من اعتدى فاعتدى عليه فلا قود له من
أبواب القتل والقصاص ما يناسب الباب.



(1) فلا شئ عليه - ك
(2) سمعته - ئل
(3) حدود - ئل.
(4) تؤدى - ئل
(5) فلا دية فيه - خ ئل
175
ويأتي في رواية معلى (3) من باب (35) ان الحر لا يقتل بعبد قوله
عليه السلام ومن قتله القصاص أو الحد لم يكن له دية وفى رواية أبى
الصباح (1) من باب (28) ان من حذر قد أعذر من أبواب موجبات
الضمان قوله وسألته عن رجل قتله القصاص (هل - كا) له دية فقال لو
كان ذلك لم يقتص أحد من أحد ومن قتله الحد فلا دية له.
(28) باب حكم من أمر حرا أو عبده بقتل الغير فقتله
484 (1) كافى 285 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب
عن زرارة تهذيب 219 ج 10 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن
رئاب عن زرارة استبصار 283 ج 4 - أحمد بن محمد عن فقيه 81 ج 4 -
(الحسن - صا) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام في رجل أمر رجلا (حرا - فقيه) بقتل رجل فقتله فقال يقتل
به الذي (ولى - فقيه) قتله ويحبس الآمر (1) بقتله في الحبس (2) (أبدا -
فقيه) حتى يموت.
485 (2) رجال الكشي 377 - عن ابن أبي نجران عن حماد الناب
عن المسمعي قال لما اخذ داود بن علي المعلى بن خنيس حبسه وأراد
قتله فقال له معلى أخرجني إلى الناس فان لي دينا كثيرا ومالا حتى
اشهد بذلك فأخرجه إلى السوق فلما اجتمع الناس قال يا ايها الناس أنا
معلى بن خنيس فمن عرفني فقد عرفني اشهدوا ان ما تركت من مال عين
أو دين أو عبد أو دار أو قليل أو كثير فهو لجعفر بن محمد قال فشد عليه
صاحب شرطة داود فقتله قال فلما بلغ ذلك أبا عبد الله عليه السلام خرج



(1) الذي أمر - فقيه.
(2) السجن - كا - فقيه
176
يجر ذيله حتى دخل على داود بن علي وإسماعيل ابنه خلفه فقال يا
داود قتلت مولاي وأخذت مالي قال (داود - ئل) ما أنا قتلته ولا أخذت
مالك قال والله لأدعون الله على من قتل مولاي وأخذ مالي قال ما (أنا -
ئل) قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي فقال باذنك أو بغير اذنك قال بغير
اذني قال يا إسماعيل شأنك به قال فخرج إسماعيل والسيف معه حتى
قتله في مجلسه الحديث.
486 (3) رجال الكشي 379 - حمدويه قال حدثنا محمد بن عيسى
ومحمد بن مسعود قال حدثنا جبريل بن أحمد قال حدثنا محمد بن
عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح قال قال داود بن علي
لأبى عبد الله عليه السلام ما أنا قتلته يعنى معلى قال فمن قتله قال
السيرافي (1) وكان صاحب شرطته (2) قال أقدنا منه قال قد أقدتك (3)
قال فلما اخذ السيرافي وقدم ليقتل جعل يقول يا معشر المسلمين
يأمروني بقتل الناس فأقتلهم لهم ثم يقتلوني فقتل السيرافي.
487 (4) رجال الكشي 379 - محمد بن مسعود قال كتب إلى
الفضل (4) قال حدثنا ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن
إسماعيل بن جابر قال (لما - ك) قدم أبو إسحاق عليه السلام من مكة
فذكر له قتل المعلى بن خنيس قال فقام مغضبا يجر ثوبه فقال له
إسماعيل ابنه يا أبه أين تذهب قال لو كانت نازلة لأقدمت (5) عليها
فجاء حتى دخل على داود بن علي فقال له يا داود لقد أتيت ذنبا لا يغفره
الله لك قال وما ذاك الذنب قال قتلت رجلا من أهل الجنة ثم مكث ساعة
ثم قال انشاء الله فقال له داود وأنت قد أتيت ذنبا لا يغفره الله لك قال وما



(1) السراقى - خ.
(2) الشرطة - خ.
(3) أقاده: أعطاه ليقوده.
(4) المفضل - خ ك.
(5) لقدمت - خ
177
ذاك الذنب قال زوجت ابنتك فلانا الأموي قال إن كنت زوجت فلانا
الأموي فقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله عثمان ولى برسول الله
أسوة قال ما أنا قتلته قال فمن قتله قال قتله السيرافي قال فأقدنا منه قال
فلما كان من الغد غدا (1) إلى السيرافي فأخذه فقتله فجعل يصيح يا
عباد الله يأمروني ان اقتل لهم الناس و (2) يقتلوني.
488 (5) كافى 285 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 220 ج 10 -
استبصار 283 ج 4 - أحمد بن محمد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا)
عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله (قال - كا - يب) (فقال - كا - صا)
يقتل السيد به (3).
489 (6) كافى 285 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و
تهذيب 220 ج 10 - استبصار 283 ج 4 - على عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 88 ج 4 - قال (4)
أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا (فقتله - كا -
يب - صا) فقال أمير المؤمنين عليه السلام وهل عبد الرجل الا (كسوطه - كا (أو (5) - كا) كسيفه يقتل السيد (به - كا - فقيه) ويستودع العبد (في -
يب) السجن (حتى يموت - فقيه) (قال الشيخ في التهذيب يحتمل
الخبران (أي هذا الخبر وما قبله) وجها وهو ان يحملا على من تكون
عادته أن يأمر عبيده يقتل الناس ويغريهم بذلك ويلجئهم اليه فإنه يجوز
للإمام أن يقتل من هذه حاله لأنه مفسد في الأرض)



(1) غدا: أي ذهب غدوة - يستعمل بمعنى صار.
(2) ثم - ك.
(3) وحمل في المشهور على ما إذا كان العبد غير مميز - (آت).
(4) قضى علي عليه السلام - فقيه.
(5) الا كسيفه وسوطه - فقيه
178
490 (7) مستدرك 226 ج 18 - الشيخ الطوسي في النهاية وإذا أمر
انسان حرا بقتل رجل فقتله المأمور وجب القود على القاتل دون الآمر
وكان على الأمام حبسه ما دام حيا فان أمر عبده بقتل غيره فقتله كان
الحكم أيضا مثل ذلك سواء وقد روى أنه يقتل السيد ويستودع العبد
السجن والمعتمد ما قلناه.
وسائل 33 ج 19 - نقل العلامة في (المختلف) عن الشيخ في (الخلاف)
أنه قال اختلف روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره
فقتله فعلى من يجب القود فروى في بعضها أن على السيد القود وفى
بعضها أن على العبد القود ولم يفصلوا قال والوجه في ذلك أنه إن كان
العبد مخيرا عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على العبد وإن كان
صغيرا أو كبيرا لا يميز واعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب عليه
فعله كان القود على السيد.
(29) باب حكم من امسك رجلا وجاء الآخر فقتله والآخر يراهم.
491 (1) كافى 287 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى
عن تهذيب 219 ج 10 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن أبي عمير
عن فقيه 86 ج 4 - حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال قضى أمير المؤمنين (1) عليه السلام في رجلين أمسك
أحدهما وقتل الآخر قال يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غما
كما (كان - كا - يب) حبسه (2) عليه حتى مات غما.
492 (2) كافى 287 ج 7 - تهذيب 219 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)
عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قضى أمير المؤمنين



(1) على - فقيه.
(2) حبس - يب
179
عليه السلام في رجل شد على رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله
رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله فقتل (1) الرجل الذي قتله
وقضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت
فيه لأنه أمسكه (2) على الموت تهذيب 219 ج 10 - الحسين بن سعيد عن
ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
493 (3) الجعفريات 125 - بإسناده عن علي عليه السلام انه أتى
برجلين امسك أحدهما وجاء الآخر فقتل فقال اما الذي قتل فيقتل واما
الذي امسك فإنه يحبس في السجن حتى يموت.
494 (4) كافى 288 ج 7 - تهذيب 219 ج 10 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن ثلاثة
نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام واحد منهم أمسك رجلا وأقبل
الآخر (3) فقتله والآخر يراهم فقضى عليه السلام في (صاحب - فقيه)
الرؤية (4) أن تسمل (5) عيناه و (قضى - فقيه) في الذي أمسك أن يسجن
حتى يموت كما أمسكه (6) وقضى في الذي قتل أن يقتل فقيه 88 ج 4 -
رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ثلاثة نفر واحد منهم (وذكر مثله).
495 (5) الجعفريات 125 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده ان عليا عليه السلام رفع اليه ثلاث نفر أما أحدهم فامسك رجلا و
اما الآخر فقتله واما الآخر نظر (7) إليهم فقضى في الذي يراه ان تسمل
عينه وقضى في الذي قتل ان يقتل.
496 (6) دعائم الاسلام 409 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى



(1) بقتل - يب.
(2) أمسك - يب (3) آخر - كا
(4) الربيئة - يب - أي ديده بان - الطليعة.
(5) أي تفقأ عيناه بحديدة محماة.
(6) أمسك - يب.
(7) فنظر - ك
180
في رجل قتل رجلا وآخر يمسكه للقتل وآخر ينظر لهما لئلا يأتيهم (1)
أحد فقضى بأن يقتل القاتل وأن يمسك الممسك في الحبس (2) بعد أن
يجلد ويخلد في السجن حتى يموت ويضرب (في - ك) كل عام خمسين
سوطا نكالا (3) وتسمل عينا الذي كان ينظر لهما.
497 (7) بحار الأنوار 398 ج 104 - كتاب مقصد الراغب قضى علي عليه
السلام في رجل أمسك رجلا حتى جاء آخر فقتله ورجل ينظر فلم
يمنعه فقضى يقتل (4) القاتل ويقلع (5) عين الذي نظر ولم يعنه وخلد
الذي أمسكه (6) في الحبس حتى مات.
498 (8) مستدرك 227 ج 18 - كتاب درست ابن أبي منصور عن
بعض أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهما السلام في رجل عدا
على رجل وجعل ينادى احبسوه احبسوه قال فحبسه رجل وأدركه فقتله
قال فقال أمير المؤمنين عليه السلام يحبس الممسك حتى يموت كما
حبس المقتول على الموت.
ويأتي في رواية عمرو ابن أبي المقدام (2) من الباب التالي قوله والله
ما أنا قتلته ولكني أمسكته ثم جاء هذا فقتله فقال أنا ابن رسول الله صلى
الله عليه وآله يا غلام نح هذا واضرب عنق الآخر فقال والله يا ابن رسول
الله والله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة فأمر اخاه ضرب عنقه ثم
أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس
عمره ويضرب في كل سنة خمسين جلدة وفى رواية الدعائم (3) نحوه
(30) باب ان من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه فهو له ضامن
حتى يرجع إلى بيته.



(1) يأتيهما - خ ل ك.
(2) السجن - خ ل.
(3) أي عقوبة
(4) بقتل - ك.
(5) قلع - ك.
(6) امسك - ك
181
499 (1) تهذيب 222 ج 10 - جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن
حتى يرجع إلى بيته.
500 (2) تهذيب 221 ج 10 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل
عن عمرو ابن أبي المقدام كافى 287 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن بعض أصحابه عن محمد بن الفضيل عن فقيه 86 ج 4
عمرو ابن أبي المقدام قال كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادى
بأبي جعفر (1) المنصور وهو يطوف و (هو - يب) يقول يا أمير المؤمنين
إن هذين الرجلين طرقا (2) أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلى
(و - فقيه) والله ما أدرى ما صنعا به فقال لهما (أبو جعفر - يب) (و - يب)
ما صنعتما به فقالا يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع (3) إلى منزله فقال
لهما وافياني غدا صلاة العصر في هذا المكان فوافوه (4) من الغد صلاة
العصر (وحضرته (5) - كا) فقال (لأبى عبد الله - كا - فقيه) جعفر بن
محمد عليهما السلام وهو قابض على يده يا جعفر اقض بينهم فقال (يا
أمير المؤمنين - كا - يب) اقض بينهم أنت فقال (له - كا - يب) بحقي
عليك ألا قضيت بينهم قال فخرج جعفر عليه السلام فطرح له مصلى
قصب فجلس عليه.
ثم جاء الخصماء فجلسوا قدامه فقال (للمدعى - فقيه) ما تقول
فقال يا ابن رسول الله إن هذين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله
فوالله (6) ما رجع إلى ووالله ما أدرى ما صنعا به فقال ما تقولان فقالا يا ابن
رسول الله كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال جعفر (7) عليه السلام يا غلام
.



(1) بأبي جعفر الدوانيقي - فقيه.
(2) أي جاء آه ليلا.
(3) فرجع - كا
(4) فوافياه - يب.
(5) وحضرا به - يب.
(6) ووالله - فقيه.
(7) أبو عبد الله - فقيه
182
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل من
طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه
قد رده إلى منزله يا غلام نح (1) هذا (الواحد منهما - فقيه) واضرب (2)
عنقه فقال يا ابن رسول الله والله ما أنا قتلته ولكني (3) أمسكته ثم
جاء (4) هذا فوجأه فقتله فقال أنا ابن رسول الله يا غلام نح هذا
واضرب (5) عنق الآخر فقال (والله - يب) يا ابن رسول الله والله ما عذبته
ولكني قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه ثم أمر بالآخر
فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره (و - كا -
يب) يضرب (في - كا) كل سنة خمسين جلدة.
501 (3) دعائم الاسلام 406 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله
عليه وآله أنه حج فوافى (6) أبا جعفر المنصور (7) قد حج في تلك السنة
فبينا هو يطوف إذ ناداه رجل فقال يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين
طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يعد ولم أدر ما صنعا به فقال له
أبو جعفر وافني بهما عند صلاة العصر فوافاه بهما فقبض على يد أبى
عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله وقال يا أبا عبد الله اقض
بينهم قال بل أنت فاقض بينهم قال بحقي عليك ألا قضيت بينهم.
فخرج أبو عبد الله عليه السلام فطرح له مصلى فجلس عليه ثم
جاء الخصمان فوقفا بين يديه فقال للطالب ما تقول فقال يا ابن رسول
الله إن هذين (الرجلين - ك) طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فوالله ما
رجع إلى منزله فوالله ما أدرى ما الذي صنعا به فقال لهما ما تقولان قالا
يا بن رسول الله كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال أبو عبد الله لغلام له يا غلام



(1) أي أبعده عنى.
(2) فاضرب - كا.
(3) لكن - يب.
(4) فجاء - يب.
(5) فاضرب عنقه للآخر - فقيه.
(6) فوافق - ك.
(7) أبو الدوانق - خ ل
183
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله من
طرق رجلا بليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه
رده إلى منزله وقال للطالب يا غلام تخير (1) أيهما شئت فاضرب عنقه
قال أحدهما والله يا بن رسول الله ما أنا قتلته ولكن أمسكته ثم جاء
هذا فوجأه فقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله أنا ابن رسول الله
صلى الله عليه وآله يا غلام خذ (2) هذا فاضرب عنقه يعنى الآخر فقال
يا بن رسول الله ما عذبته ولكن قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب
عنقه وأمر بالآخر فضربت جنباه ثم حبس في السجن ووقع (أحد الكتب
بالكي - ك) (3) على رأسه يحبس عمره ويضرب كل سنة خمسين جلدة.
(31) باب حكم من خلص القاتل من يد الولي.
502 (1) كافى 286 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 223 ج 10 -
أحمد بن محمد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن فقيه 80 ج 4 -
(الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع (4) إلى الوالي فدفعه
الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من
أيدي الأولياء فقال أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي
الأولياء (أبدا - فقيه) حتى يأتوا بالقاتل قيل (له - فقيه) فإن مات القاتل
وهم في السجن فقال إن مات فعليهم الدية (يؤدونها (جميعا - كا) إلى
أولياء المقتول - كا - فقيه).
(32) باب حكم من ولى ولاية فقتل رجلا
503 (1) كافى 296 ج 7 - تهذيب 163 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)



(1) اختر - خ.
(2) تخير - خ ك.
(3) وأوقع احدى اللبب - خ ك.
(4) فدفع - يب
184
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وابن بكير وغير واحد قالوا
كان علي بن الحسين عليهما السلام في الطواف فنظر في ناحية المسجد
إلى جماعة فقال ما هذه الجماعة فقالوا هذا محمد بن شهاب الزهري
اختلط عقله فليس يتكلم فأخرجه أهله لعله إذا رأى الناس أن يتكلم
فلما قضى علي بن الحسين طوافه خرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن
شهاب عرفه فقال له علي بن الحسين عليهما السلام مالك فقال وليت
ولاية فأصبت دما فقتلت رجلا فدخلني ما ترى فقال له علي بن الحسين
عليهما السلام لأنا عليك من يأسك من رحمة الله أشد خوفا منى عليك
مما أتيت ثم قال له أعطهم الدية قال قد فعلت فأبوا فقال اجعلها
صررا (1) ثم انظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم.
504 (2) كافى 295 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله
عن أبي الخزرج قال حدثني فضيل بن عثمان الأعور عن الزهري قال
كنت عاملا لبني أمية فقتلت رجلا فسألت علي بن الحسين عليهما
السلام بعد ذلك كيف أصنع به فقال الدية أعرضها على قومه قال فعرضت
فأبوا وجهدت فأبوا فأخبرت علي بن الحسين عليهما السلام بذلك فقال
اذهب معك بنفر من قومك فأشهد عليهم قال ففعلت فأبوا فشهدوا (2)
عليهم فرجعت إلى علي بن الحسين عليهما السلام فأخبرته قال فخذ
الدية فصرها متفرقة ثم ائت الباب في وقت الظهر أو الفجر فألقها في
الدار فمن أخذ شيئا فهو يحسب لك في الدية فإن وقت الظهر والفجر
ساعة يخرج فيها أهل الدار قال الزهري ففعلت ذلك ولولا علي بن
الحسين عليهما السلام لهلكت قال وحدثني بعض أصحابنا أن الزهري
كان ضرب رجلا به قروح فمات من ضربه.
.



(1) الصرة: بالضم والتشديد للدراهم وجمعها صرر - مجمع.
(2) فأشهدت - ئل
185
505 (3) المناقب 159 ج 4 - كان الزهري عاملا لبنى أمية فعاقب
رجلا فمات الرجل في العقوبة فخرج هائما (1) وتوحش ودخل إلى غار
فطال مقامه تسع سنين قال وحج علي بن الحسين عليهما السلام فأتاه
الزهري فقال له علي بن الحسين عليهما السلام انى أخاف عليك من
قنوتك ما لا أخاف عليك من ذنبك فابعث بدية مسلمة إلى أهله واخرج
إلى أهلك ومعالم دينك فقال له فرجت عنى يا سيدي (الله اعلم حيث
يجعل رسالته) ورجع إلى بيته ولزم علي بن الحسين عليهما السلام و
كان يعد من أصحابه ولذلك قال له بعض بنى مروان يا زهري ما فعل
نبيك يعنى علي بن الحسين عليهما السلام.
(33) باب ما ورد في أن من قتل حميم قوم فليصالحهم على ما قدر عليه
فإنه أخف لحسابه.
506 (1) فقيه 126 ج 4 - روى عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد
عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام من قتل حميم (2) قوم
فليصالحهم على ما قدر عليه فإنه أخف لحسابه.
(34) باب حكم من قتل مملوكه أو نكله ومن اعتاد قتل المماليك.
507 (1) كافى 302 ج 7 - تهذيب 235 ج 10 - على عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن فقيه 93 ج 4 - حماد عن نوادر أحمد بن محمد 64 - الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال (3) قال في الرجل يقتل (4) مملوكه متعمدا
قال يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين
مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك.



(1) الهائم: المتحير.
(2) أي ذو قرابة.
(3) أنه قال في رجل - فقيه - النوادر.
(4) قتل - النوادر
186
508 (2) كافى 303 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 235 ج 10 -
أحمد بن محمد عن (الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي أيوب عن
حمران عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل مملوكا له قال يعتق
رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله عز وجل.
509 (3) كافى 302 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 235 ج 10 -
أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن رجل قتل مملوكا (له - كا) قال يعتق رقبة و
يصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله (عز وجل - يب) كافى 302 ج 7 -
علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة مثله
510 (4) كافى 303 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن تهذيب 234 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي
المغرا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من قتل عبده
متعمدا فعليه أن يعتق رقبة وأن يطعم ستين مسكينا و (أن - ئل) يصوم
شهرين متتابعين.
511 (5) تهذيب 236 ج 10 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب
الخزاز قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب مملوكا له
فمات من ضربه قال يعتق رقبة فقيه 94 ج 4 - سأل حمران أبا جعفر عليه
السلام (وذكر مثله).
512 (6) تهذيب 235 ج 10 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن علي عن أبي عبد الله عليه
السلام في الرجل يقتل عبده خطأ قال عليه عتق رقبة وصيام شهرين و
صدقة على ستين مسكينا فإن لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فان
لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.

187
513 (7) تهذيب 235 ج 10 - أحمد بن محمد عن مثنى عن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل عبده متعمدا أي شئ عليه
من الكفارة قال عتق رقبة وصيام شهرين (متتابعين - ئل) وصدقة على
ستين مسكينا.
514 (8) تفسير العياشي 268 ج 1 - عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
عليه السلام قال سألته عن رجل قتل مملوكه قال عليه عتق رقبة وصوم
شهرين متتابعين وطعام ستين مسكينا ثم تكون التوبة بعد ذلك.
515 (9) كافى 303 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 235 ج 10 -
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن
الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين
عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا و
حبسه (سنة - كا - يب) وغرمه (1) قيمة العبد فتصدق بها عنه فقيه 114 ج 4
في رواية السكوني أن عليا عليه السلام (وذكر مثله).
516 (10) المقنع 191 - رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل
عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا وحبسه وغرمه قيمة العبد و
تصدق بها.
517 (11) الجعفريات 123 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليه السلام رفع إليه رجلا ضرب عبدا له وعذبه حتى
مات فضربه علي عليه السلام نكالا وحبسه سنة وغرمه قيمة العبد
فتصدق به علي عليه السلام.
518 (12) تهذيب 236 ج 10 - يونس عن بعض من رواه عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل قتل مملوكه انه يضرب ضربا وجيعا (2) و



(1) أغرمه - كا.
(2) أي مؤلما موجعا
188
تؤخذ منه قيمته لبيت المال.
519 (13) دعائم الاسلام 409 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال إذا قتل الرجل عبده أدبه السلطان أدبا بليغا وعليه فيما بينه وبين الله
أن يعتق رقبة أو (1) يصوم شهرين متتابعين ويتوب إلى الله عز وجل
ولا يقتص له منه فإن مثل به عوقب (به - ك) وعتق العبد عليه.
520 (14) الجعفريات 123 - بإسناده عن علي عليه السلام انه قضى
في رجل قتل غلاما له عمدا ان يقتل به فقال علي عليه السلام قضى
رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.
521 (15) تهذيب 192 ج 10 - استبصار 273 ج 4 - محمد بن يعقوب
عن كافى 303 ج 7 - علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار
ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن (أبى - ئل)
الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل
مملوكته أو مملوكه قال إن كان المملوك له أدب وحبس إلا أن يكون
معروفا بقتل المماليك فيقتل به.
522 (16) كافى 303 ج 7 - تهذيب 192 - 236 ج 10 - استبصار 273 ج 4
علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم
السلام قال سئل عن رجل قتل مملوكه قال إن كان غير معروف بالقتل
ضرب ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد وتدفع إلى بيت مال المسلمين
وإن كان متعودا للقتل قتل به.
523 (17) كافى 303 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 236 ج 10 -
(الحسن - يب) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي
جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت



(1) و - ك
189
ثدي وليدتها أنها حرة (و - يب) لا سبيل لمولاتها عليها وقضى فيمن
نكل مملوكه (1) فهو حر لا سبيل له عليه سائبة (2) يذهب فيتولى (3) (إلى -
كا) من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.
524 (18) الجعفريات 123 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده قال من مثل بعبده أعتقنا العبد مع تعزير شديد نعزر السيد.
525 (19) وفيه 123 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده
علي بن الحسين عليهم السلام إنه قضى في رجل جدع (4) انف (5) عبده
فأعتقه على وعزره (6).
وتقدم في رواية جابر (8) من باب (21) ان الوالد لا يقاد بولده
قوله الرجل يقتل ابنه أو عبده قال عليه السلام لا يقتل به ولكن يضرب
ضربا شديدا وينفى عن مسقط رأسه.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فلاحظ.
(35) باب ان الحر لا يقتل بعبد ولكن يضرب ويغرم ثمنه وحكم العبد إذا
قتل حرا أو أحرارا أو جرحهم
قال الله تعالى في سورة البقرة (2) يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى
له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان ذلك تخفيف من
ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم (178)
526 (1) كافى 304 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن تهذيب 191 ج 10 - استبصار 272 ج 4 - صفوان عن ابن مسكان عن
عوالي اللئالي 583 ج 3 - أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام قال قلت.



(1) بمملوكه - كا.
(2) السائبة: العبد يعتق على أن لا ولاء له.
(3) فيتوالى - يب.
(4) الجدع: القطع.
(5) اذن - ك.
(6) عاقبه - ك
190
(له - كا) قول الله عز وجل (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر
والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) قال قال لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب
ضربا شديدا ويغرم ثمنه (1) دية العبد
527 (2) كافى 304 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 191 ج 10 -
استبصار 272 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي
حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقتل حر بعبد وإن
قتله عمدا ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا وقال
دية المملوك ثمنه.
528 (3) تهذيب 191 ج 10 - استبصار 272 ج 4 - جعفر بن بشير
عن معلى بن - (أبى - صا) عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقتل
حر بعبد فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ومن قتله
القصاص (2) أو الحد لم يكن له دية.
529 (4) عوالي اللئالي 235 ج 1 - قال النبي صلى الله عليه وآله
لا يقتل حر بعبد.
530 (5) تهذيب 195 ج 10 - عن ابن أبي نجران عن مثنى عن أبي
عبد الله عليه السلام في حر قتل عبدا قال لا يقتل به.
531 (6) كافى 304 ج 7 - تهذيب 191 ج 10 - استبصار 272 ج 4 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال (قال - كا) لا يقتل الحر بالعبد وإذا قتل الحر
العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا.
532 (7) كافى 304 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 191 ج 10 -
استبصار 272 ج 4 - أحمد بن أبي عبد الله عن فقيه 93 ج 4 - عثمان بن



(1) ثمن العبد - يب.
(2) بالقصاص - صا
191
عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال - كا - صا) يقتل
العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه (1) ويضرب ضربا
شديدا حتى لا يعود.
533 (8) كافى 305 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
استبصار 274 ج 4 - تهذيب 193 ج 10 - (الحسن - صا) ابن محبوب عن
فقيه 95 ج 4 - (على - صا - يب - فقيه) ابن رئاب (عن الحلبي - كا - فقيه)
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب قيل
(له - فقيه) فإن (2) كانت قيمته عشرين ألف (3) (درهم - كا - يب - صا)
قال لا يجاوز (4) بقيمة عبد (5) (عن - فقيه) دية الأحرار (6).
534 (9) دعائم الاسلام 409 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
إذا قتل الحر عبدا عمدا كان عليه غرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا
ولا يجاوز بثمنه دية الحر والشهادة على أكثر من دية الحر باطلة.
535 (10) الجعفريات 123 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليه السلام قال في حر قتل عبدا فقال علي عليه
السلام انما هو سلعة تقوم عليه قيمة عدل ولا وكس ولا شطط (7) ويعاقب
536 (11) قرب الأسناد 259 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن رجل قتل
مملوكا ما عليه قال يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين
مسكينا.
537 (12) كافى 306 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 192 ج 10



(1) قيمته - فقيه.
(2) وإن - صا - يب.
(3) ألفا - فقيه.
(4) يتجاوز - يب.
(5) بقيمة العبد - صا - قيمة العبد - يب.
(6) حر - فقيه.
(7) لا وكس ولا شطط: أي لا نقصان ولا زيادة - اللسان
192
استبصار 273 ج 4 - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم
عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال (أم الولد
جنايتها في حقوق الناس على سيدها وما كان من حقوق الله عز وجل
في الحدود فإن ذلك في بدنها قال ويقاص منها للمماليك و - كا)
لا قصاص بين الحر والعبد. ورواه في تهذيب 154 ج 10 - وفى فقيه 32 ج 4
538 (13) قرب الإسناد 257 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن قوم أحرار
ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم قال يقتل من قتله من
المماليك وتفديه الأحرار. بحار الأنوار 404 ج 104 - عن أخيه (موسى بن
جعفر عليهما السلام مثله).
539 (14) بحار الأنوار 260 ج 10 - من أخبار علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن قوم أحرار اجتمعوا
على قتل مملوك ما حالهم قال يردون (1) ثمنه قرب الأسناد 259 - عبد الله
ابن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
السلام قال سئلته (وذكر مثله).
540 (15) تهذيب 192 ج 10 - استبصار 273 ج 4 - أحمد بن محمد
ابن عيسى (عن محمد بن عيسى - ئل) عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل
ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قتل
حرا بعبد قتله عمدا.
قال الشيخ الوجه في هذه الرواية ان نحملها على من يكون عادته
قتل العبيد لأن من تكون كذلك جاز للامام ان يقتله به لكي ينكل غيره
عن مثل ذلك فأما إذا كان ذلك منه شاذا نادرا فليس له أكثر من ثمنه



(1) يؤدون - قرب الأسناد
193
541 (16) تهذيب 197 ج 10 - النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام في عبد قتل مولاه متعمدا قال يقتل به ثم قال قضى
رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.
542 (17) المقنع 187 - إذا قتل عبد مولاه قتل به فان رسول الله
صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام قضيا بذلك.
543 (18) كافى 304 ج 7 - تهذيب 194 ج 10 - على (بن إبراهيم -
كا) عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما في العبد
إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه
544 (19) كافى 304 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن تهذيب 194 ج 10 - يونس (عن ابن مسكان - ئل) عن أبان بن تغلب
عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل العبد الحر دفع إلى
أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا حبسوه وإن شاؤوا استرقوه
ويكون عبدا لهم (1).
545 (20) تهذيب 194 ج 10 - ابن أبي نجران عن مثنى عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال العبد إذا قتل الحر دفع ألى أولياء المقتول
فان شاؤوا قتلوا وأن شاؤوا استعبدوا (2).
546 (21) تهذيب 194 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن
أبان عن فقيه 94 ج 4 - يحيى ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إذا قتل العبد الحر فلأهل المقتول إن شاؤوا قتلوا وأن شاؤوا استعبدوا
547 (22) تهذيب 195 ج 10 - ابن أبي نجران عن ابن مسكان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا
شئ على مواليه.



((1) جسوه يكون عبدا لهم وإن شاؤوا استرقوه - يب.
(2) استحيوا - ئل
194
548 (23) تهذيب 195 ج 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن
الحكم عن هيثم عن (هاشم بن - ئل) عبيدة (1) عن إبراهيم قال قال على
المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك المناقب 377 ج 2 - ابن بطة و
شريك باسنادهما عن ابن الحر العجلي قال إن عليا عليه السلام رفع اليه
مملوك قتل حرا قال يدفع إلى أولياء المقتول فدفع إليهم فعفوا عنه فقال
له الناس قتلت رجلا وصرت حرا فقال عليه السلام لا هو رد على مواليه
549 (24) قرب الأسناد 259 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن قوم مماليك
اجتمعوا على قتل حر ما حالهم قال يقتلون به.
550 (25) دعائم الاسلام 409 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
إذا قتل العبد حرا عمدا قتل به وان قتله خطأ فإن شاء مولاه أن
يسلمه بالجناية أسلمه وإن شاء أن يفديه بالدية فداه وإن قتل عبد عبدا
عمدا فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية أسلمه إلى مولى العبد وإن شاء
أن يفديه بقيمة العبد فداه ويوجع ضربا بما فعل.
551 (26) تهذيب 241 - 242 ج 10 - استبصار 282 ج 4 - محمد (بن
أحمد - يب 242) بن يحيى عن بعض أصحابه (2) عن يحيى بن المبارك
عن عبد الله بن جبلة (عن أبي جميلة - يب 242 - صا) عن إسحاق بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال إن شاء
قتل الحر وإن شاء قتل العبد وإن اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد.
552 (27) تهذيب 195 ج 10 - استبصار 274 ج 4 - محمد بن الحسن
الصفار عن الحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال



(1) عبيد - ئل.
(2) أصحابنا - صا
195
سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال فقال هو لأهل
الأخير من القتلى إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه لأنه إذا قتل الأول
استحق أولياؤه فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء
الثاني فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث فإذا
قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ان شاؤوا قتلوه و
إن شاؤوا استرقوه المقنع 186 - سأل علي بن عقبة أبا عبد الله عليه السلام
عن عبد (وذكر نحوه).
553 (28) تهذيب 195 ج 10 - فقيه 94 ج 4 - استبصار 274 ج 4 -
(الحسن - ئل) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام في عبد جرح رجلين قال هو بينهما إن كانت جنايته تحيط
بقيمته قيل له فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار
قال هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول (فإن كان الوالي قد
حكم في المجروح الأول فدفعه اليه بجنايته - فقيه) (قال - يب - صا)
فان جنى (1) بعد ذلك جناية فان (2) جنايته على الأخير.
554 (29) تهذيب 294 ج 10 - النوفلي عن السكوني عن فقيه 125 ج 4
أبى عبد الله عليه السلام في عبد شج (3) رجلا موضحة ثم شج آخر فقال
هو بينهما الجعفريات 123 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده
ان عليا عليه السلام قضى في عبد (وذكر مثله).
وتقدم في رواية سماعة (17) من باب (17) حكم قتل الرجل المرأة
قوله عليه السلام لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم
دية العبد.
ويأتي في رواية الوابشي (1) من باب (37) ان العبد إذا أقر بجناية



(1) فجنى - فقيه.
(2) قال - يب.
(3) الشج: كسر الرأس
196
تحيط رقبته لا يجوز على سيده قوله عليه السلام فان أقاموا البينة على
ما ادعوا على العبد أخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه وفى رواية أبى
بصير (5) من باب (40) حكم المكاتب إذا قتل أو قتل قوله عليه السلام
وعلى المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه وإن شاء دفع برمته
لا يغرم أهله شيئا وفى باب (12) ان دية المملوك قيمته الا ان يزيد عن
دية الحر من أبواب الديات ما يدل على أن دية العبد قيمته.
(36) باب حكم العبدين إذا قتلا حرا.
555 (1) كافى 373 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن
يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال خرج رجل من المدينة يريد
العراق فأتبعه أسودان أحدهما غلام لأبى عبد الله عليه السلام فلما أتى
الأعوص (1) نام الرجل فأخذا صخرة فشدخا (2) بها رأسه فاخذا فاتى
بهما محمد بن خالد وجاء أولياء المقتول فسألوه أن يقيدهم فكره أن
يفعل فسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فلم يجبه قال عبد الرحمن
فظننت أنه كره أن يجيبه لأنه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد فشكا أولياء
المقتول محمد بن خالد وصنيعه إلى أهل المدينة فقال لهم أهل المدينة
إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمد عليهما السلام فاشكوا
إليه ظلامتكم ففعلوا فقال أبو عبد الله عليه أقدهم فلما أن دعاهم
ليقيدهم اسود وجه غلام أبى عبد الله عليه السلام حتى صار كأنه المداد
فذكر ذلك لأبى عبد الله عليه السلام فقالوا أصلحك الله إنه لما قدم ليقتل
اسود وجهه حتى صار كأنه المداد فقال إنه كان يكفر بالله جهرة فقتلا
جميعا.



(1) الأعوص: موضع قرى من المدينة - اللسان.
(2) الشدخ: كسر الشئ الأجوف
197
وتقدم في أحاديث باب (10) حكم ما لو قتل اثنان فصاعدا واحدا
وباب (35) ان الحر لا يقتل بعبد وحكم العبد إذا قتل حرا ما يناسب
الباب فراجع.
(37) باب ان العبد إذا أقر بجناية تحيط برقبته لا يجوز على سيده
556 (1) تهذيب 153 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن
محبوب عن أبي محمد الوابشي كافى 305 ج 7 - محمد بن يحيى عن
تهذيب 194 ج 10 - أحمد بن محمد عن فقيه 95 ج 4 - (ابن محبوب - كا -
فقيه) عن أبي محمد الوابشي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم (1)
ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال لا يجوز اقرار
العبد على سيده (قال - فقيه) فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد
اخذوا (2) العبد بها أو يفتديه مولاه.
(38) باب حكم المدبر وأم الولد إذا ارتكبا جناية
557 (1) كافى 305 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
تهذيب 197 ج 10 - فقيه 95 ج 4 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن هشام بن
سالم عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا
عمدا (قال - يب - فقيه) (فقال - كا - يب) يقتل به (قال - كا - يب) قلت
فإن قتله خطأ قال (فقال - كا - يب) يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم
(رقا - كا - فقيه) (إن شاؤوا باعوه - كا) وإن شاؤوا استرقوه (3) وليس لهم
أن يقتلوه (قال - كا - يب) ثم قال يا أبا محمد ان المدبر مملوك
558 (2) المقنع 191 - المدبر إذا قتل رجلا خطأ دفع برمته إلى
أولياء المقتول فان مات الذي دبره استسعى في قيمته



(1) أقوام - يب.
(2) أخذ - كا
(3) فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا - فقيه
198
559 (3) كافى 305 ج 7 - تهذيب 197 ج 10 - استبصار 275 ج 4 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل (بن دراج - يب -
صا) قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن
عنه قال يصالح عنه مولاه فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى
يموت الذي دبره ثم يرجع (1) حرا لا سبيل عليه. كافى 305 ج 7 - وفى
رواية أخرى ويستسعى في قيمته.
560 (4) كافى 306 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 197 ج 10 -
استبصار 275 ج 4 - سهل بن (2) زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن
جميل وعلي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن
حمران جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في مدبر قتل رجلا خطأ قال
إن شاء مولاه أن يؤدى إليهم الدية وإلا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات
مولاه يعنى الذي أعتقه رجع حرا وفى رواية يونس لا شئ عليه.
561 (5) تهذيب 198 ج 10 - استبصار 275 ج 4 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن الخطاب بن سلمة (3) و
رواه أيضا محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هشام عن صالح بن
سعيد عن الحسين بن خالد عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن أحمد قال
سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال أي شئ
رويتم في هذا (الباب - صا - يب) قال قلت روينا عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه قال يتل (4) برمته إلى أولياء المقتول فإذا (5) مات الذي دبره



(1) ثم رجع - صا.
(2) قدم في التهذيب والاستبصار السند الثاني على السند الأول
(3) مسلمة - ئل.
(4) أي يلقى بجملته إلى أولياء المقتول - تله في يده أي ألقاه - الرمة
قطعة حبل يشد به الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص اي يسلم إليهم الحبل الذي شد به
تسكينا لهم منه لئلا يهرب ثم اتسعوا فيه حتى قالوا أخذت الشئ برمته أي كله - النهاية
(5) فان - صا
199
أعتق (1) قال سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم (قال - كا) قلت هكذا روينا
قال (قد - كا) غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات
الذي دبره استسعى في قيمته. كافى 307 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن
احمر مثله.
562 (6) المقنع 191 - والمدبر إذا قتل رجلا خطأ دفع برمته إلى
أولياء المقتول فان مات الذي دبره استسعى في قيمته
563 (7) كافى 306 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 196 ج 10
(الحسن - يب) بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن عبد الملك
عن أبي عبد الله عليه السلام قال أم الولد جنايتها في حقوق الناس على
سيدها وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها
قال ويقاص منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (1) معنى التدبير وانه لا يخرج
المدبر عن ملك مولاه من أبواب التدبير ما يدل على أن المدبر مملوك
وله حكم المملوك وفى أحاديث باب (1) ان أم الولد مملوكة ما دام
سيدها حيا من أبواب الاستيلاد ما يدل على أن أم الولد مملوكة.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
(39) باب حكم أم الولد إذا قتل سيدها
564 (1) تهذيب 200 ج 10 - استبصار 276 ج 4 - محمد بن أحمد بن
يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن حماد بن عيسى عن جعفر
عن أبيه عليها السلام قال إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.



(1) عتق - يب
200
حمله الشيخ ره على أنه إذا قتلته خطأ شبيه العمد لأن من يقتل كذلك
تلزمه الدية ان كان حرا في ماله خاصة وان كان معتقا لا موالي له
استسعى في الدية حسب ما تضمن الخبر وأما الخطأ المحض فإنه يلزم
المولى فان لم يكن مولى كان على بيت المال.
565 (2) تهذيب 200 ج 10 - استبصار 276 ج 4 - فقيه 120 ج 4 -
روى وهب بن وهب عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عليهما السلام
انه كان يقول إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها وان
قتلته عمدا قتلت به.
566 (3) تهذيب 200 ج 10 - استبصار 276 ج 4 - أحمد بن محمد (بن
عيسى - يب) عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن غياث بن إبراهيم
عن جعفر عن أبيه عليها السلام قال قال علي عليه السلام إذا قتلت أم
الولد سيدها خطأ فهي حرة وليس عليها سعاية.
وتقدم في رواية مسمع (7) من الباب المتقدم قوله عليه السلام أم
الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها الخ فلاحظ.
(40) باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل
567 (1) كافى 308 ج 7 - تهذيب 199 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال في مكاتب قتل رجلا خطأ قال عليه من ديته
بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك فإن عجز المكاتب
فلا عاقلة له إنما (1) ذلك على إمام المسلمين المقنع 191 - والمكاتب إذا
قتل رجلا خطأ (وذكر نحوه).



(1) وإنما - يب
201
568 (2) عوالي اللئالي 166 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله
في المكاتب يقتل قال يؤدى بقدر ما أدى دية الحر وإذا أصاب حدا أو
ميراثا ورث بحساب ما عتق منه.
569 (3) كافى 307 ج 7 - تهذيب 200 ج 10 - استبصار 276 ج 4 -
على (بن إبراهيم - كا) (عن أبيه - ئل) عن محمد بن عيسى عن يونس
عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال
فقيه 94 ج 4 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل قال
يحسب (1) (منه - صا) ما أعتق (2) منه فيؤدى (به - يب - صا) دية الحر
وما رق منه دية (3) العبد (فقيه - وقال العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا)
570 (4) تهذيب 201 ج 10 - استبصار 277 ج 4 - محمد بن أحمد بن
يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن مكاتب
فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه قال إن كان أدى نصف مكاتبته
فديته دية حر وإن كان دون النصف فبقدر ما عتق وكذا (4) إذا فقأ عين
حر وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه (ما عليه - صا) قال
إذا (5) أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة
الحر وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه وسألته عن
المكاتب (الذي - يب) إذا أدى نصف ما عليه قال هو بمنزلة الحر في
الحدود وغير ذلك من قتل أو (6) غير (يب - وسألته عن مكاتب فقأ عين
مملوك وقد أدى نصف مكاتبته قال يقوم المملوك ويؤدى المكاتب إلى
مولى المملوك نصف ثمنه).



(1) يحتسب - صا.
(2) عتق - فقيه.
(3) فدية - كا.
(4) كذلك - صا.
(5) ان كان - صا.
(6) وغيره - صا
202
571 (5) تهذيب 244 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن
هشام عن أبي جعفر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن أربعة أنفس قتلوا رجلا مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف
مكاتبته فقال عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية و
على المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه وإن شاء دفع (1) برمته
لا يغرم أهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه
نصف الربع فذلك الربع لأنه قد أعتق (2) (منه - ئل) نصفه فقيه 113 ج 4 -
سئل الصادق عليه السلام عن أربعة أنفس (وذكر مثله) (ثم قال) وهذا
الخبر في كتاب محمد بن أحمد يرويه عن إبراهيم بن هاشم باسناده
يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام.
572 (6) المقنع 183 - إذا قتل المكاتب رجلا خطأ فعليه من ديته
بقدر ما أدى من مكاتبته وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك (3) فإن
عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على امام المسلمين المقنع 191 -
والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ وذكر مثله.
573 (7) وفيه 189 - إذا فقأ حر عين مكاتب أو كسر سنه فإن كان
أدى نصف مكاتبته فقئ عين الحر أو أخذ ديته إن كان خطأ فإنه بمنزلة
الحر وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه وإن فقأ
مكاتب عين مملوك وقد أدى نصف مكاتبته قوم المملوك وأدى المكاتب
إلى مولى العبد نصف ثمنه.
574 (8) وفيه 192 - فان قتل المكاتب رجلا خطأ فإن كان مولاه
حين كاتبه اشترط عليه انه إن عجز فهو رد في (4) الرق فهو بمنزلة
المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا وإن



(1) دفعه - فقيه.
(2) عتق - فقيه.
(3) من قيمته - المقنع 191.
(4) إلى - ك
203
كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وقد كان أدى من مكاتبته شيئا
فان عليا عليه السلام كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من
مكاتبته ورقا وعلى الإمام أن يؤدى إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما
أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرء مسلم وأرى أن يكون ما بقي على
المكاتب مما لم يؤده لأولياء المقتول (1) يستخدمونه حياته بقدر ما بقي
وليس لهم أن يبيعوه.
575 (9) كافى 308 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى
ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 199 ج 10 - (الحسن - يب) ابن
محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه (ان - يب) جنى إلى رجل جناية
فقال إن كان أدى من مكاتبته شيئا أغرم (2) في (3) جنايته بقدر ما أدى
من مكاتبته للحر فإن عجز عن (4) حق الجناية (شيئا - يب - كا) أخذ
ذلك من مال - كا - يب) المولى الذي كاتبه قلت فإن كانت الجناية
للعبد (5) قال فقال على مثل ذلك دفع (6) إلى مولى العبد الذي جرحه
المكاتب ولا تقاص (7) بين المكاتب (8) وبين العبد إذا (9) كان المكاتب
قد أدى من مكاتبته شيئا فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص
العبد (10) منه أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد
من مكاتبته شيئا فقيه 96 ج 4 - روى ابن محبوب عن أبي ولاد قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب جنى على رجل اخر جناية



(1) إلى أولياء المقتول - خ ل.
(2) غرم - يب - فقيه.
(3) من - يب.
(4) من - يب.
(5) بعبد - يب.
(6) يدفع - يب - فقيه.
(7) يقاص - يب - فقيه.
(8) بين العبد وبين المكاتب - يب.
(9) إن - يب.
(10) للعبد - يب - فقيه
204
وذكر مثله (وما زاد في ذيله من فتوى الصدوق ره).
576 (10) كافى 308 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 198 ج 10 - فقيه 95 ج 4 -
(الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت
أبا جعفر عليه السلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ (قال - كا - يب) فقال
إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه (أنه - فقيه) ان (هو - يب) عجز
فهو رد في (1) الرق فهو بمنزلة المملوك (2) يدفع إلى أولياء المقتول فإن
شاؤوا قتلوا (3) وإن شاؤوا باعوا (4) وإن كان مولاه حين كاتبه لم
يشترط عليه وكان (5) قد أدى من مكاتبته شيئا فان عليا عليه السلام
كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته وان (6) على الأمام
أن يؤدى إلى أولياء المقتول (من الدية - كا - يب) بقدر ما أعتق من
المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم وأرى أن يكون ما بقي (7) على المكاتب
مما لم يؤده (رقا - كا - فقيه) لأولياء (8) المقتول يستخدمونه حياته
بقدر ما بقي عليه وليس لهم ان يبيعوه المقنع 192 - فان قتل المكاتب
رجلا (9) خطأ (وذكر نحوه).
وتقدم في رواية ابن مسلم (1) من باب (3) انه ليس على الأمة
قناع في الصلاة من أبواب الستر في الصلاة قوله عليه السلام المكاتبة
مملوكه حتى تؤدى جميع مكاتبتها ويجرى عليها ما يجرى على المملوك
في الحدود كلها وفى رواية الحلبي (5) من باب (6) ان المكاتب إذا أدى
شيئا أعتق بقدر ما أدى من أبواب المكاتبة قوله عليه السلام ويجلد



(1) إلى - فقيه.
(2) المماليك - يب.
(3) استرقوا - فقيه.
(4) باعوه - يب.
(5) وقد كان - كا.
(6) فان - كا - وعلى الامام - فقيه.
(7) بما بقي - فقيه.
(8) فللأولياء - يب.
(9) أحدا - ك
205
(المكاتب) في الحد على قدر ما أعتق منه.
(41) باب ان العبد القاتل إذا أعتقه مولاه ضمن الدية وصح العتق
577 (1) تهذيب 200 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد بن علي الميثمي الكوفي عن بعض أصحابه عن عمرو بن شمر عن
جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
عبد قتل حرا خطأ فلما قتله اعتقه مولاه قال فأجاز عليه السلام عتقه و
ضمنه الدية المقنع 192 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد (وذكر
مثله).
(42) باب ان المالك إذا قتل أحد مملوكيه صاحبه ان شاء قتله
وان شاء عفا عنه.
578 (1) كافى 307 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن تهذيب 198 ج 10 - عن صفوان (بن يحيى - يب) عن إسحاق بن
عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له مملوكان قتل
أحدهما صاحبه أله أن يقيده به دون السلطان ان أحب ذلك قال هو ماله
يفعل به ما يشاء ان شاء قتله وإن شاء عفا.
وتقدم في أحاديث باب (4) ان للسيد إقامة الحد على مملوكه من
أبواب الأحكام العامة للحدود ما يمكن ان يستدل به على ذلك.
ويأتي في أحاديث باب (47) استحباب العفو عن القصاص ما
يمكن ان يستدل بعمومه واطلاقه على ذلك.
(43) باب حكم المسلم إذا قتل الكافر أو الناصب أو الذمي أو جرحهم.
579 (1) كافى 310 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى

206
عن أحمد بن محمد عن تهذيب 188 ج 10 - استبصار 270 ج 4 - (الحسن -
يب - صا) ابن محبوب عن (على - يب - صا) ابن رئاب عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يقاد مسلم بذمي (لا - صا) في
القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته (1) للذمي على
قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.
580 (2) عوالي اللئالي 235 ج 1 - 588 ج 3 - قال النبي صلى الله
عليه وآله لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده.
581 (3) تهذيب 189 ج 10 - استبصار 271 ج 4 - أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن ابان عن إسماعيل بن الفضل والحسين بن سعيد عن
القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن إسماعيل بن المفضل كافى 309 ج 7
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه 92 ج 4 - علي بن الحكم (أو (2)
غيره - كا) عن أبان (بن عثمان - ئل) عن إسماعيل بن الفضل قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل (عليهم
و - كا - صا - يب) على من قتلهم شئ إذا غشوا (3) المسلمين وأظهروا
العداوة (لهم - كا - يب) (والغش (لهم - فقيه) يب - فقيه) قال لا إلا أن
يكون متعودا لقتلهم قال وسألته عن المسلم (هل - كا - صا - يب) يقتل
بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم قال لا إلا أن يكون معتادا لذلك
لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر كافى 309 ج 7 - علي بن إبراهيم عن
محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام مثله.
582 (4) كافى 310 ج 7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن



(1) جناية الذمي - يب.
(2) و - ئل.
(3) غشه - أظهر له خلاف ما أضمره - الغش: الخيانة
207
سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة قال
لا إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر.
583 (5) تهذيب 190 ج 10 - استبصار 272 ج 4 - جعفر بن بشير عن
إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - ئل) رجل
قتل رجلا من أهل الذمة قال لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل.
تهذيب 190 ج 10 - استبصار 272 ج 4 - يونس عن محمد بن الفضيل عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام مثله.
584 (6) كافى 309 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
تهذيب 189 ج 10 - استبصار 271 ج 4 - يونس عن ابن مسكان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا
فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه (1) (حمله الشيخ ره
على من يتعود قتل أهل الذمة)
585 (7) دعائم الاسلام 410 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني أدب أدبا بليغا وغرم ديته وهي
ثمانمائة درهم فإن كان معتادا للقتل وأدى أولياء المشرك فضل ما بين
ديته ودية المسلم قتل به ويقتل ببعضهم بعض.
586 (8) كافى 310 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن تهذيب 189 ج 10 - استبصار 271 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة
عن أيوب عن أبي المغرا (2) فقيه 92 ج 4 - علي بن الحكم عن أبي المعزا
(عن أبي بصير - كا - فقيه - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل
المسلم النصراني (3) فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما



(1) وأقادوا به - صا.
(2) أبى المعزا - يب - صا.
(3) وأراد - ثم أراد - صا
208
بين الديتين
587 (9) كافى 309 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
تهذيب 189 ج 10 - استبصار 271 ج 4 - يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل مسلم يقتل (1) رجلا من أهل الذمة
قال هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطى الذمي دية المسلم
ثم يقتل به المسلم. حملها الشيخ ره على من يتعود قتل أهل الذمة لكي
يرتدع الناس عن قتل أهل الذمة.
588 (10) عوالي اللئالي 588 ج 3 - روى أن أمير المؤمنين عليه
السلام قال لو كنت قاتلا مسلما (2) بكافر لقتلت حراشا (3) بالهذلي (4)
589 (11) كافى 374 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 213 ج 10 -
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال
سألت أبا جعفر عليه السلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب
على دينه غضبا لله تبارك وتعالى (ولرسوله - يب) أيقتل به فقال أما
هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع إلى إمام عادل (ظاهر - كا) لم يقتله به قلت
فيبطل دمه قال لا ولكن إن (5) كان له ورثة كان (6) على الأمام أن يعطيهم
الدية من بيت المال لأن قاتله انما قتله غضبا لله عز وجل وللأمام ولدين
المسلمين.
وتقدم في أحاديث باب (3) وجوب الخمس فيما اخذ من مال
الناصب وفى أحاديث باب (25) ما ورد في أن مال الناصب وكل شئ
يملكه حلال الا امرأته من كتاب الجهاد ما يناسب ذلك فراجع. وفى
.



(1) قتل - كا.
(2) بمسلم - ك.
(3) خداشا - ك.
(4) قال عليه السلام هذه
العبارة - لما قتل حراش رجلا من هذيل يوم فتح مكة
(5) إذا - يب.
(6) ورثة فعلى الامام - كا
209
رواية الفضيل (4) من باب (6) حكم تزويج الناصب من أبواب مناكحة
الكفار قوله المرأة العارفة أزوجها الناصب فقال عليه السلام لا لأن
الناصب كافر ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يستفاد منه ان الناصب
بمنزلة الكفار وفى أحاديث باب (24) وجوب قتل الناصب ومن سب
النبي صلى الله عليه وآله من أبواب القذف ما يدل على بعض المقصود.
وفى رواية العيون (11) من باب (8) حكم الزنديق والمنافق
والناصب من أبواب حد المحارب والمرتد وغيرهما ممن يجب قبلة
قوله عليه السلام ولا يجوز قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية
الا قاتل أو ساع (باغ - خ ل) في فساد وذلك إذا لم تخف على نفسك و
على أصحابك وفى أحاديث باب (8) حكم قتل الناصب وديته إذا قتل بغير إذن
الامام من أبواب الديات وباب (10) ان دية اليهودي والنصراني
والمجوسي سواء ما يناسب ذلك فلاحظ ولاحظ إشارات هذا الباب.
(44) باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس
590 - (1) كافى 309 ج 7 - تهذيب 190 ج 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين
عليه السلام كان يقول يقتص للنصراني واليهودي والمجوسي بعضهم من
بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا. الجعفريات 124 - بإسناده عن علي
عليه السلام نحوه.
591 (2) تهذيب 279 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن
هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام
قال ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس وليس بين اليهودي
والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس.
592 (3) الجعفريات 124 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن

210
جده ان عليا عليه السلام قال فيما بين اليهود والنصارى قصاص فيما
دون النفس.
وتقدم في رواية الدعائم (7) من باب (43) حكم المسلم إذا قتل
الكافر قوله عليه السلام ويقتل ببعضهم (أي اليهودي والنصراني) بعض
(45) باب ان النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم ولهم استرقاقه
وأخذ ماله إن لم يسلم وحكم قطع المسلم يد الذمي وبالعكس
قال الله تعالى في سورة المؤمن (40) فلما رأو بأسنا قالوا آمنا بالله
وحده وكفرنا بما كنا به مشركين (84) فلم يك ينفعهم ايمانهم لما راو
بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون (85).
593 (1) كافى 310 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 190 ج 10 - فقيه 91 ج 4 -
(الحسن - يب - فقيه) ابن محبوب عن (على - يب - فقيه) ابن رئاب
عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام (وعبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام - يب) في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم
قال (1) أقتله به قيل فان (2) لم يسلم قال يدفع إلى أولياء المقتول فإن
شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا وإن شاؤوا استرقوا وإن كان معه مال (3)
دفع إلى أولياء المقتول هو وماله.
594 (2) تهذيب 280 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
عيسى عن ياسين (4) عن حريز وابن مسكان عن أبي بصير قال سألته



(1) فلما أخذ أسلم أقتله به قال نعم - فقيه.
(2) وإن - كا.
(3) وان كان معه عين مال فادفع - يب - وان كان معه مال عين له دفع - فقيه
(4) يونس - ئل
211
عن ذمي قطع يد مسلم قال تقطع يده ان شاء أولياؤه ويأخذوا فضل ما
بين الديتين وان قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فان شاؤوا
أخذوا دية يده وان شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا اليه فضل ما بين الديتين
وإذا قتله المسلم صنع كذلك.
595 (3) المقنع 191 - فإذا قطع الذمي يد رجل مسلم قطعها واخذ
فضل ما بين الديتين وإن قتل قتلوه به ان شاء أولياؤه ويأخذوا من ماله
أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين وإذا قطع المسلم يد المعاهد
(وذكر مثله).
وتقدم في رواية جعفر بن رزق الله (3) من باب (33) ان اليهودي
أو النصراني إذا زنى بمسلمة يقتل من أبواب حد الزنى قوله فكتب
المتوكل إلى أبي الحسن الثالث ان فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا (أي
قتل نصراني فجر بمسلمة ثم أسلم) وقالوا لم تجئ به سنة ولم ينطق به
كتاب فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت فكتب عليه السلام
(فلما رأو بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين (84) فلم
يك ينفعهم ايمانهم لما رأو بأسنا) الخ.
(46) باب ان من قتل وله أخ في دار الهجرة وأخ في دار البدو هل للبدوي
ان يقتل القاتل ان عفا المهاجري أم لا
596 (1) كافى 357 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد جميعا (معلق) عن تهذيب 176 ج 10 - فقيه 232 ج 4 -
(الحسن - فقيه) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا
جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ آخر في
دار البدو ولم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل أله.

212
ذلك (قال - يب - فقيه)
ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا (1)
حتى يهاجر (قال - كا - يب) وإذا (2) عفا المهاجر (3) فإن عفوه جائز
وتقدم في رواية زرارة (1) من باب (9) ان البدوي له من الميراث
حظه من أبواب الميراث مثله.
(47) باب استحباب العفو عن القصاص أو المصالحة بالدية وغيرها وعدم
جواز الاعتداء بعد ذلك وبيان من ليس له العفو
قال الله عز وجل في سورة البقرة (2) (يا أيها الذين آمنوا كتب
عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى
فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان ذلك
تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم (178)
المائدة (5) وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين
والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن
تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم
الظالمون (45).
597 (1) فقيه 80 ج 4 - روى جعفر بن بشير عن معلى أبى عثمان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (فمن
تصدق به فهو كفارة له) قال يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفا عن
العمد وفى العمد يقتل الرجل بالرجل إلا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما
تراضوا عليه من الدية وفى شبيه العمد المغلظة ثلاث وثلاثون حقة و
أربع وثلاثون جذعة وثلاث وثلاثون ثنية خلفة طروقة الفحل ومن
الشاء في المغلظة الف كبش إذا لم يكن إبل.



(1) المهاجري - كا.
(2) وإن - فقيه.
(3) مهاجرا - فقيه
213
598 (2) تهذيب 179 ج 10 - كافى 358 ج 7 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال (سألته عن قول الله عز وجل (فمن تصدق به
فهو كفارة له) فقال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا و - كا) سألته عن قول
الله عز وجل (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه
باحسان) قال ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه
على دية وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل (1) أخاه إذا قدر على ما
يعطيه ويؤدى إليه باحسان قال وسألته عن قول الله عز وجل (فمن
اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) فقال هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو
يصالح ثم يعتدى فيقتل فله عذاب أليم كما قال الله عز وجل.
599 (3) تفسير العياشي 75 ج 1 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سألته عن قول الله (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع
بالمعروف وأداء اليه باحسان) قال ينبغي للذي له الحق أن لا يضر (2)
إذا كان قادرا على ديته وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل (3) أخاه إذا
قدر على ما يعطيه ويؤدى اليه بإحسان قال يعنى إذا وهب القود اتبعوه
بالدية إلى أولياء المقتول لكي لا يبطل دم امرئ مسلم.
600 (4) كافى 358 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 179 ج 10 -
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (فمن تصدق به
فهو كفارة له) قال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح (4) أو غيره
قال وسألته عن قول الله عز وجل (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع



(1) فلا يمطل - يب.
(2) أن لا يعسر - خ - أن لا يعتر - خ.
(3) لا يماطل - خ
(4) جرح - يب
214
بالمعروف وأداء اليه باحسان) قال هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب
أن يرفق به فلا (1) يعسره وينبغي للمطلوب أن يؤدى إليه بإحسان
ولا يمطله (2) إذا قدر تفسير العياشي 325 ج 1 - عن أبي بصير نحوه إلى قوله
أو غيره.
601 (5) تفسير العياشي 76 ج 1 - عن أبي بصير عن أحدهما عليهما
السلام في قوله (فمن عفى له من أخيه شئ) قال هو الرجل يقبل الدية
فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره وأمر (الله الذي عليه
الدية إلا يمطله وان يؤدى إليه بإحسان إذا أيسر دعائم الاسلام 412 ج 2 -
عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
602 (6) كافى 359 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
تهذيب 178 ج 10 - أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن
فقيه 82 ج 4 - سماعة عن أبي بصير - فقيه) عن أبي عبد الله (3) في قول
الله عز وجل (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه
باحسان) ما ذلك (4) الشئ قال هو الرجل يقبل الدية فأمر (الله
عز وجل - كا - فقيه) (الرجل - كا - يب) الذي له الحق أن يتبعه بمعروف
ولا يعسره وأمر الذي عليه الحق (أن لا يظلمه و - فقيه) أن يؤدى (5) إليه
بإحسان إذا أيسر قلت أرأيت قوله عز وجل (فمن اعتدى بعد ذلك فله
عذاب اليم) قال هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجئ (6) بعد
(ذلك - كا) فيمثل أو يقتل فوعده الله عذابا أليما.
603 (7) مجمع البيان 265 - قوله فاتباع بالمعروف أي فعلى



(1) ولا - يب.
(2) فلا يمطله - يب المطل: التسويف والتأخير
(3) أبى جعفر عليه السلام - فقيه.
(4) ذاك - فقيه.
(5) يؤديه - فقيه.
(6) يجنى - يب
215
العافي اتباع بالمعروف هي أن لا يشدد في الطلب وينظره ان كان معسرا
ولا يطالبه بالزيادة على حقه وعلى المعفو له (وأداء اليه باحسان أي
الدفع عند الامكان من غير مطل وبه قال ابن عباس والحسن وقتادة و
مجاهد وهو المروى عن أبي عبد الله عليه السلام وقيل فعلى المعفو عنه
الاتباع والأداء.
604 (8) دعائم الاسلام 413 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال في قول الله عز وجل (فمن تصدق به فهو كفارة له) قال يكفر
عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه المناقب 158 ج 4 - قيل إن مولى لعلي بن
الحسين عليهما السلام يتولى عمارة ضيعة (1) له فجاء ليطلعها فأصاب
فيها فسادا وتضييعا كثيرا غاظه من ذلك ما رآه وغمه فقرع المولى
بسوط كان في يده فأصاب وندم على ذلك فلما انصرف إلى منزله
أرسل في طلب المولى فأتاه فوجده عاريا والسوط بين يده فظن أنه
يريد عقوبته فاشتد خوفه فأخذ علي بن الحسين السوط ومد يده اليه و
قال يا هذا قد كان منى إليك ما لم يتقدم منى مثله وكانت هفوة (2) وزلة
فدونك السوط واقتص منى فقال (المولى - خ) يا مولاي والله ان ظننت
الا انك تريد عقوبتي وأنا مستحق للعقوبة فكيف اقتص منك قال (ويحك
اقتص قال) معاذ الله أنت في حل وسعة فكرر ذلك عليه مرارا والمولى
كل ذلك يتعاظم قوله ويحلله فلما لم يره يقتص له قال أما إذا أبيت
فالضيعة صدقة عليك وأعطاه إياها.
605 (9) تفسير العياشي 76 ج 1 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سألته عن قول الله (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم)
قال هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح (3) ثم يعتدى فيقتل فله عذاب
.



(1) الضيعة: العقار (الأرض المغلة).
(2) الهفوة: السقطة والزلة.
(3) يصلح - ك
216
اليم وفى نسخة أخرى فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به فله عذاب أليم
606 (10) كافى 359 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 178 ج 10
سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (فمن اعتدى
بعد ذلك فله عذاب اليم) فقال الرجل يعفو أو (1) يأخذ الدية ثم يجرح
صاحبه أو يقتله فله عذاب أليم.
607 (11) المقنع 185 - سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام عن
قول الله عز وجل (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) قال هو الرجل
يقبل الدية أو يعفو ثم يبدو له فيلقى الرجل فيقتله فله عذاب أليم كما
قال الله عز وجل.
608 (12) مجمع البيان 266 ج 1 - قوله (فمن اعتدى بعد ذلك) أي
بأن قتل بعد قبول الدية أو العفو عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد
وهو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام.
609 (13) دعائم الاسلام 413 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام انه سئل عن قول الله عز وجل (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب
اليم) قال هو الرجل يقبل الدية ثم يقتل فله عذاب أليم كما قال الله
تعالى ويقتل ولا يعفى عنه.
وتقدم في رواية العسكري عليه السلام (9) من باب (3) ان من
قتل مؤمنا متعمدا يقاد به قوله ان رجلا جاء إلى علي بن الحسين عليهما
السلام برجل يزعم أنه قاتل أبيه فاعترف فأوجب عليه القصاص وسأله
أن يعفو عنه ليعظم الله ثوابه وفى روايته الأخرى (10) قوله عليه السلام
من اعتدى بعد العفو عن القتل بما يأخذه من الدية فقتل القاتل بعد عفوه



(1) و - ئل
217
عنه بالدية التي بذلها ورضى هو بها فله عذاب أليم في الآخرة عند الله
وفى الدنيا القتل بالقصاص لقتله لمن لا يحل قتله له ولاحظ الباب التالي
فان فيه ما يناسب المقام.
(48) باب أن بعض الأولياء إذا عفا عن القاتل أو طلب الدية فللباقي
القصاص بعد رد فاضل الدية وان النساء ليس لهن عفو ولا قود
610 (1) كافى 356 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى
عن تهذيب 175 ج 10 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن فقيه 105 ج 4 -
(الحسن - يب - فقيه) ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أم وأب (1) وابن فقال الابن أنا
أريد أن أقتل قاتل أبى وقال الأب (2) أنا (أريد أن - ئل) أعفو وقالت
الأم (3) أنا (أريد أن كا - فقيه) آخذ الدية قال (فقال - كا) فليعط الابن أم
المقتول السدس من الدية ويعطى ورثة القاتل السدس من الدية حق
الأب الذي عفا (عنه - يب) وليقتله (4).
611 (2) كافى 356 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 177 ج 10 -
أحمد بن محمد عن علي بن حديد و (5) ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل
قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو قال إن أراد الذي لم
يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه.
فقيه 105 ج 4 - في رواية جميل بن دراج قال قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأراد الآخر أن يقتل.



(1) له أب وأم - يب - فقيه.
(2) الآخر - فقيه.
(3) قال الآخر - فقيه.
(4) ويقتله - فقيه.
(5) عن - يب
218
قال يقتل ويرد على أولياء المقتول المقاد نصف الدية.
612 (3) كافى 358 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 176 ج 10 -
استبصار 263 ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن (ابن أبي
عبد الله - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قتل
رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون (1) قال
فقال يقتل الذين (2) لم يعفوا (3) وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا قال
عبد الرحمن فقلت لأبى عبد الله عليه السلام (ف‍ - كا - صا) رجلان قتلا
رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين قال فقال إذا عفا بعض الأولياء
درئ (4) عنهما القتل (وطرح عنهما القتل - صا) وطرح عنهما من الدية
بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا (حمله
الشيخ ره على ما إذا لم يؤد من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما
عفى عنه)
613 (4) كافى 357 ج 7 - تهذيب 175 ج 10 - استبصار 263 ج 4 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان
فعفا أحد الوليين فقال إذا عفا عنهما (5) بعض الأولياء درئ عنهما (5)
القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا (6) الباقي من
أموالهما إلى الذي لم يعف وقال عفو كل ذي سهم جائز.
614 (5) دعائم الاسلام 410 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال إذا عفا بعض الأولياء زال القتل فإن قبل الباقون من الأولياء
الدية وكان الآخرون قد عفوا عن (7) القتل والدية زال عنه بمقدار ما



(1) الآخر - صا.
(2) الذي - كا.
(3) لم يعف - كا.
(4) الدرء: الدفع.
(5) عنه - صا.
(6) أدى - ئل.
(7) من - ك
219
عفوا عنه من حصصهم (1) وإن قبلوا الدية جميعا ولم يعف أحد منهم
عن شئ منها فهي لهم جميعا.
615 (6) كافى 357 ج 7 - تهذيب 177 ج 10 - استبصار 262 ج 4 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي
مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام
فيمن عفا من (2) ذي سهم فإن عفوه جائز وقضى في أربعة إخوة عفا
أحدهم قال يعطى بقيتهم الدية ويرفع (3) عنه (4) بحصة الذي عفا.
616 (7) تهذيب 177 - ج 10 - استبصار 264 ج 4 - الصفار عن الحسن
ابن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه
عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول من عفا عن الدم من ذوي (5)
سهم له فيه فعفوه جائز ويسقط (6) الدم وتصير الدية ويرفع عنه حصة
الذي عفا.
617 (8) فقيه 105 ج 4 - قد روى أنه إذا عفا واحد من الأولياء عن
الدم ارتفع القود.
618 (9) دعائم الاسلام 410 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال و
لكل وارث عفو في الدم الا الزوج والمرأة فإنه لا عفو لهما ومن عفا عن
دم فلا حق له من الدية إلا أن يشترط ذلك.
619 (10) تهذيب 177 ج 10 - استبصار 262 ج 10 - محمد بن يعقوب
عن كافى 357 ج 7 - أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي
عن محمد بن الوليد عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام
قال ليس للنساء عفو ولا قود.



(1) بحصصهم - خ ل.
(2) عن - صا.
(3) يدفع - يب.
(4) عنهم - كا
(5) ذي - صا.
(6) سقط - يب
220
620 (11) تهذيب 397 ج 9 - علي بن الحسن بن فضال عن عباس
ابن عامر عن داود بن الحصين عن أبي العباس فضل البقباق عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قلت له هل للنساء قود أو عفو قال لا وذلك
للعصبة قال علي بن الحسن هذا خلاف ما عليه أصحابنا.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.
(49) باب حكم ما إذا قتل الرجل وله أولاد صغار وكبار أو غيب.
621 (1) كافى 357 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد جميعا عن تهذيب 176 ج 10 - استبصار 264 ج 4 -
فقيه 105 ج 4 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت أن عفا
أولاده (1) الكبار (قال - كا - صا - يب) فقال لا يقتل ويجوز عفو
(الأولاد - كا) الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا
حصصهم (2) من الدية.
622 (2) تهذيب 176 ج 10 - استبصار 265 ج 4 - الصفار عن الحسن
ابن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه
عليه السلام ان عليا عليه السلام قال انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم
ان يكبروا فإذا بلغوا خيروا فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.
623 (3) الجعفريات 118 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده قال قتل أمير المؤمنين علي عليه السلام وله أولاد كبار وأولاد صغار
فقتلوا الكبار ابن ملجم لعنه الله ولم ينتظروا لأولاد الصغار.
624 (4) دعائم الاسلام 410 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه



(1) الأولاد - كا.
(2) حقهم - فقيه
221
قال إذا قتل الرجل وله أولياء (1) صغار و (2) غيب فطلب الحاضر من
أوليائه القصاص فله (3) ذلك قال وقد اقتص الحسن عليه السلام من ابن
ملجم لعنة الله عليه ولعلي عليه السلام يومئذ أولاد صغار لم ينتظر بهم
أن يبلغوا.
(50) باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولى الا ذمي عرض عليه السلام
فان لم يسلم الذمي كان وليه الأمام فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فيجعلها
في بيت المال وليس له العفو.
625 (1) كافى 359 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى
ابن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 178 ج 10 - فقيه 79 ج 4 - (الحسن - فقيه)
ابن محبوب عن أبي ولاد (الحناط - كا - يب) قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل (مسلم - كا - يب) قتل (رجلا - كا - فقيه) مسلما عمدا
فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته
فقال على الأمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (4) الاسلام فمن
أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء
أخذ الدية فإن لم يسلم (من قرابته - فقيه) أحد كان الأمام ولى أمره فإن شاء
قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها (5) في بيت مال المسلمين لأن
جناية المقتول كانت على الأمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين قلت
(له - يب) فإن عفا عنه الأمام قال فقال (لا - فقيه) إنما هو حق جميع (6)
المسلمين وإنما على الأمام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو.
علل الشرائع 581 - أبى رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله
.



(1) أولاد - ك.
(2) أو - خ ل.
(3) فلهم - ك.
(4) دينه - ئل.
(5) يجعلها - كا (6) لجميع - فقيه
222
ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن محمد الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل (وذكر نحوه) إلى قوله لإمام
المسلمين دعائم الاسلام 411 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه
قال إذا قتل رجل رجلا عمدا (وذكر نحوه) إلى قوله (بيت مال المسلمين)
626 (2) تهذيب 178 ج 10 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال قال
أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولى الا الأمام انه ليس
للأمام ان يعفو وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين
لأن جناية المقتول كانت على الأمام وكذلك تكون ديته لأمام المسلمين
وتقدم في رواية سليمان بن خالد (1) من باب (65) ان المسلم إذا
قتل ولم يكن له وارث مسلم تجعل ديته في بيت مال المسلمين من أبواب
الميراث قوله رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته قال تؤخذ
ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسمين.
(51) باب ان من قتل وعليه دين وليس له مال هل لأوليائه ان يهبوا دمه
لقاتله أم لا.
627 (1) تهذيب 180 ج 10 - يونس عن ابن مسكان فقيه 119 ج 4
روى محمد بن أسلم الجبلي عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن
مسكان عن أبي بصير (يعنى المرادي - ئل) قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل قتل (1) وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا
دمه لقاتله وعليه دين فقال إن أصحاب الدين هم الغرماء (2) للقاتل فان
وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية (3) للغرماء وإلا فلا المقنع 188 -
سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام عن رجل (وذكر نحوه)



(1) يقتل - فقيه.
(2) الخصماء - فقيه - المقنع.
(3) ضمنوا الدين - فقيه
223
628 (2) فقيه 83 ج 4 - روى محمد بن أسلم (1) عن علي ابن أبي
حمزة عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال قلت له جعلت
فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين و (ليس له - ئل) مال
فأراد أولياؤه ان يهبوا دمه للقاتل فقال إن وهبوا دمه ضمنوا الدين (2)
قلت فان هم أرادوا قتله فقال إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الأمام
الدين من سهم الغارمين قلت فإنه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية
فعلى من الدين على أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين فقال بل
يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه فإنه أحق بديته من غيره
(52) باب ان ولى المقتول ان ضرب القاتل حتى رأى أنه قد قتله فبرء
القاتل فليس له القصاص مجددا حتى يقتص القاتل منه مثل ما صنع به.
629 (1) كافى 360 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه
عن أبان بن عثمان تهذيب 278 ج 10 - علي بن مهزيار عن إبراهيم بن
عبد الله عن أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال
أتى عمر بن الخطاب برجل (قد - كا - فقيه) قتل أخا رجل فدفعه إليه و
أمره بقتله (3) فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله فحمل إلى منزله
فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى (4) برأ فلما خرج أخذه أخو المقتول
(الأول - كا - فقيه) فقال أنت قاتل أخي ولى أن أقتلك فقال (له - يب -
فقيه) قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمره (5) بقتله فخرج وهو يقول
(يا ايها الناس قد - يب - فقيه) والله قتلني (6) (مرة - كا - فقيه) فمروا
(به - يب - فقيه) على (7) أمير المؤمنين عليه السلام فأخبر (ه - كا



(1) محمد بن مسلم - خ ل.
(2) ضمنوا ديته - خ.
(3) أن يقتله - فقيه.
(4) فبرأ - كا.
(5) فأمر - يب - فقيه
(6) قتلتني - كا.
(7) إلى - يب
224
فقيه) (ب‍ - فقيه) خبره فقال لا تعجل (عليه - يب - فقيه) حتى أخرج إليك
فدخل عليه السلام على عمر فقال ليس الحكم فيه هكذا فقال ما هو يا
أبا الحسن فقال يقتص هذا من أخي المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله
بأخيه فنظر (1) (الرجل - كا - فقيه) أنه إن اقتص منه أتى على نفسه فعفا
عنه وتتاركا فقيه 128 ج 4 - في رواية أبان بن عثمان أن عمر بن الخطاب
أتى برجل قد قتل (وذكر مثله).
630 (2) المناقب 365 ج 2 - أحمد بن عامر بن سليمان الطائي عن
الرضا عليه السلام في خبر أنه أقر رجل بقتل ابن رجل من الأنصار
فدفعه عمر اليه ليقتله به فضربه ضربتان (2) بالسيف حتى ظن أنه هلك
فحمل إلى منزله وبه رمق فبرئ الجرح بعد ستة أشهر فلقيه الأب وجره
إلى عمر فدفعه اليه عمر فاستغاث الرجل إلى أمير المؤمنين فقال لعمر ما
هذا الذي حكمت به على هذا الرجل فقال النفس بالنفس قال ألم تقتله
مرة قال قد قتلته ثم عاش قال فيقتل مرتين فبهت ثم قال فاقض ما أنت
قاض فخرج عليه السلام فقال للأب الم تقتله مرة قال بلى فيبطل دم
ابني قال لا ولكن الحكم ان تدفع اليه فيقتص منك مثل ما صنعت به ثم
تقتله بدم ابنك قال هو والله الموت ولا بد منه قال لا بد ان يأخذ بحقه قال
فانى قد صفحت عن دم ابني ويصفح لي عن القصاص فكتب بينهما كتابا
بالبراءة فرفع عمر يده إلى السماء وقال الحمد لله أنتم أهل بيت الرحمة
يا أبا الحسن ثم قال لولا على لهلك عمر.
(53) باب ان القاتل يدفع إلى ولى المقتول وان مات قام مقامه ولده أو
نحوه في القصاص وان القاتل يقتل بالسيف من دون اثم وتمثيل واحراق
.



(1) فظن - فقيه.
(2) ضربتين - ك
225
قال الله عز وجل في سورة الأسرى (17) ولا تقتلوا النفس التي
حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف
في القتل انه كان منصورا (32).
631 (1) كافى 370 ج 7 - تهذيب 179 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن تهذيب 174 ج 10 - فقيه 127 ج 4 - ابن عمير عن جميل عن
بعض أصحابنا (1) عن أحدهما عليهما السلام قال إذا مات ولى المقتول
قام ولده من بعده مقامه (بالدم (2) - كا - فقيه)
632 (2) كافى 370 ج 7 - علي بن محمد عن بعض أصحابه عن
محمد بن سليمان عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبى
الحسن عليه السلام إن الله عز وجل يقول في كتابه (ومن قتل مظلوما
فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا) فما هذا
الاسراف الذي نهى الله عز وجل عنه قال نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثل
بالقاتل قلت فما معنى قوله إنه كان منصورا قال وأي نصرة أعظم من أن
يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله ولا تبعة تلزمه من قتله في دين
ولا دنيا.
633 (3) الجعفريات 118 - بإسناده عن جعفر بن محمد قال أخبرني أبي
ان عليا عليه السلام كان يقول ولى الدم يفعل ما يشاء إن شاء قتل و
إن شاء صالح.
634 (4) دعائم الاسلام 408 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه أتى برجل
سمع وهو يتواعده بالقتل فقال دعوه فإن قتلني فالحكم فيه لولي الدم
635 (5) إرشاد المفيد 15 - روى جماعة من أهل السير منهم أبو
مخنف وإسماعيل بن راشد وأبو هاشم الرفاعي وأبو عمرو الثقفي و



(1) أصحابه - يب 174.
(2) في الدية - يب 174
226
غيرهم أن نفرا من الخوارج اجتمعوا بمكة فتذاكروا الأمراء فعابوهم و
عابوا أعمالهم وذكروا أهل النهروان وترحموا عليهم (إلى أن قال) فلما
قضى أمير المؤمنين عليه السلام نحبه (1) وفرغ أهله من دفنه جلس الحسن
عليه السلام وأمر ان يؤتى بابن ملجم فجئ به فلما وقف بين يديه قال
له يا عدو الله قتلت أمير المؤمنين وأعظمت الفساد في الدين ثم أمر به
فضربت عنقه.
636 (6) كافى 255 ج 8 - علي بن محمد عن صالح عن الحجال عن
بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله
عز وجل (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل)
فقال نزلت في الحسين عليه السلام لو قتل أهل الأرض به ما كان سرفا
637 (7) تهذيب 157 ج 10 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد
عن فقيه 77 ج 4 - هشام بن سالم (وعلي بن النعمان عن ابن مسكان
جميعا - يب) عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل ضرب (رجلا - يب) بعصى فلم يرفع عنه حتى قتل أيدفع (القاتل -
فقيه) إلى أولياء المقتول قال نعم ولكن لا يترك أن - فقيه) يعبث به ولكن
يجاز عليه.
638 (8) كافى 279 ج 7 - تهذيب 157 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
الكناني جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قالا سألناه عن رجل ضرب
رجلا بعصى فلم يقلع عنه حتى مات يدفع إلى ولى المقتول فيقتله قال
نعم لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه (بالسيف - كا)



(1) النحب: الموت قضى فلان نحبه إذا مات - اللسان
227
639 (9) كافى 279 ج 7 - تهذيب 157 ج 10 - سهل بن زياد عن
أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن فقيه 97 ج 4 - موسى بن بكر عن العبد
الصالح عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى
مات قال يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز
عليه بالسيف.
640 (10) الجعفريات 117 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام قال دعائم الاسلام 411 ج 2 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله
لا قود الا بالسيف.
641 (11) الجعفريات 117 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
قال هو قول علي عليه السلام لا يقاد لأحد من أحد الا بالسيف في القتل
خاصة.
642 (12) دعائم الاسلام 411 ج 2 - قال علي عليه السلام لا يقاد
من أحد إذا قتل بالسيف وإن قتل بغير ذلك.
643 (13) كافى 299 ج 1 - الحسين بن الحسن الحسنى رفعه و
محمد بن الحسن عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري (1) رفعه قال لما ضرب
أمير المؤمنين عليه السلام حف به العواد وقيل له يا أمير المؤمنين أوص
فقال أثنوا لي وسادة (إلى أن قال) ثم اقبل على الحسن عليه السلام فقال
يا بني ضربة مكان ضربة ولا تأثم.
644 (14) غيبة الطوسي 117 - أخبرنا أحمد بن عبدون عن ابن أبي
الزبير القرشي عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن
زرارة عمن رواه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام
(قال) هذه وصية أمير المؤمنين عليه السلام (إلى الحسن عليه السلام -



(1) الأحمر - خ
228
خ) وهي نسخة كتاب سليم بن قيس الهلالي رفعها إلى أبان وقرأها عليه
قال أبان وقرائتها على علي بن الحسين عليهما السلام فقال صدق سليم
رحمه الله (قال سليم) فشهدت وصية أمير المؤمنين عليه السلام حين
أوصى إلى ابنه الحسن عليه السلام واشهد على وصيته الحسين عليه
السلام ومحمدا وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته وقال يا بني
أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أوصى إليك وأن ادفع إليك كتبي
وسلاحي ثم أقبل عليه فقال يا بني أنت ولى الأمر وولى الدم فإن عفوت
فلك وإن قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأثم الخ.
645 (15) قرب الأسناد 67 - السندي بن محمد قال حدثني
أبو البختري عن جعفر عن أبيه قال أخبرني أبي ان الحسن عليه السلام
قدمه ليضرب عنقه بيده فقال قد عهدت الله (عهدا - خ) ان اقتل أباك وقد
وفيت فإن شئت فاقتل وإن شئت فاعف وإن عفوت ذهبت إلى معاوية فقتلته
وأرحتك منه ثم جئتك فقال لا حتى أعجلك إلى النار فقدمه فضرب عنقه
646 (16) وفيه - 67 (السندي بن محمد قال حدثني) أبو البختري
عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح
فضربه عبد الرحمن بن ملجم بالسيف على أم رأسه فوقع على ركبتيه
فأخذه فالتزمه حتى أخذه الناس وحمل على حتى أفاق ثم قال للحسن
والحسين عليهما السلام احبسوا هذا الأسير وأطعموه واسقوه وأحسنوا
إساره فان عشت فأنا أولى بما صنع بي إن شئت استنقذت (1) وإن شئت
عفوت وإن شئت صالحت وان مت فذلك إليكم فان بدا لكم أن تقتلوه فلا
تمثلوا به.
647 (17) نهج البلاغة 969 - من وصية علي عليه السلام للحسن



(1) استقدت - ئل
229
والحسين عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله يا بني عبد المطلب
لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين
قتل أمير المؤمنين ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي انظروا إذا أنا مت من ضربته
هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا يمثل بالرجل فإني سمعت رسول الله
صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور.
648 (18) وسائل 96 ج 19 - محمد بن الحسين الرضى في (نهج
البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته للحسن عليه السلام
يا بني (إلى أن قال) ثم أقبل على ابنه الحسن عليه السلام فقال يا بني أنت
ولى الأمر وولى الدم فإن عفوت فلك وإن قتلت فضربة مكان ضربة ولا تأثم
649 (19) الإختصاص 150 - بإسناده عن كتاب ابن دأب عن
أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لابنه الحسن يا بني اقتل قاتلي وإياك
والمثلة فان رسول الله صلى الله عليه وآله كرهها ولو بالكلب العقور.
650 (20) مستدرك 256 ج 18 - أبو الحسن البكري في مقتل
أمير المؤمنين عليه السلام بإسناده عن لوط بن يحيى عن أشياخه و
ساق القصة إلى أن ذكر في وصاياه إلى الحسن عليه السلام بحقي عليك
فأطعمه يا بني مما تأكل واسقه مما تشرب ولا تقيد له قدما ولا تغل له يدا
فإن أنا مت فاقتص منه بأن تقتله وتضربه ضربة واحدة و (لا - ظ) تحرقه
بالنار ولا تمثل بالرجل فانى سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله
يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور الخبر.
651 (21) دعائم الاسلام 411 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه نهى عن المثلة وعن علي عليه السلام من مثل بأحد مثل به
(54) باب حكم ما إذا شهد الشهود بالزنا أو السرقة أو الطلاق ثم رجع بعضهم
أو كلهم أو ثبت خلاف ما شهدوا به

230
652 (1) كافى 366 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 312 ج 10 -
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن
عن مسمع (بن عبد الملك - يب ج 10) عن أبي عبد الله عليه السلام أن
أمير المؤمنين عليه السلام قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه
مع امرأة يجامعها (وهم ينظرون - يب ج 6) فرجم (1) ثم رجع (2)
واحد منهم قال يغرم ربع الدية إذا قال شبه على فإن رجع اثنان وقالا
شبه علينا غرما نصف الدية وإن رجعوا جميعا (3) وقالوا شبه علينا
غرموا الدية وإن قالوا شهدنا بالزور (4) قتلوا جميعا تهذيب 285 ج 6 -
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال في أربعة
شهدوا (وذكر مثله).
653 (2) المقنع 184 - سئل عن أربعة شهود شهدوا على رجل
بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم عن الشهادة قال يقتل الرجل ويغرم
الآخرون ثلاثة أرباع الدية.
654 (3) وفيه 185 - عن أبي عبد الله عليه السلام فإن شهد أربعة
على رجل بالزنا ثم رجع أحدهم عن الشهادة وقال شككت في شهادتي
فعليه الدية وإن قال شهدت عليه متعمدا قتل.
655 (4) كافى 366 ج 7 - تهذيب 311 ج 10 - على (بن إبراهيم -
كا) عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن
الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه
السلام في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى فرجم ثم رجعوا وقالوا قد
وهمنا يلزمون الدية وإن قالوا (إنا (5) - كا) تعمدنا قتل أي الأربعة شاء



(1) فيرجم - كا.
(2) يرجع - كا.
(3) كلهم - يب ج 6.
(4) للزور - يب ج 6.
(5) انما - ئل
231
ولى المقتول ورد الثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني
ويجلد الثلاثة كل واحد منهم ثمانين جلدة وإن شاء ولى المقتول أن
يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ويجلدون ثمانين كل
واحد منهم ثم يقتلهم الأمام وقال في رجلين شهدا على رجل أنه سرق
فقطع ثم رجع واحد منهما وقال وهمت في هذا ولكن كان غيره، يلزم (1)
نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر فإن رجعا جميعا وقالا وهمنا
بل كان السارق فلانا الزما (2) دية اليد ولا تقبل شهادتهما في الآخر وإن
قالا إنا تعمدنا قطع يد أحدهما بيد المقطوع ويؤدى (3) الذي لم يقطع ربع
دية الرجل على أولياء المقطوع اليد فإن قال المقطوع الأول لا أرضى أو
تقطع أيديهما معا رد دية يد فتقسم (4) بينهما وتقطع أيديهما
وتقدم في أحاديث باب (8) ان شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما
يراه الإمام عليه السلام من أبواب الشهادات وباب (9) ان الشهود إذا
رجعوا عن شهادتهم بعد القضاء ضمنوا وغرموا وباب (10) حكم ما لو
شهد أربعة على رجل بالزنى ثم رجع بعضهم أو كلهم وباب (11) حكم
ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر الرجل وباب (12) ان
الشاهدين بالسرقة إذا رجعا بعد القطع الخ ما يناسب ذلك فراجع.
(55) باب حكم من قتل شخصا ثم ادعى انه دخل بيته بغير إذنه
أو رآه يزنى بزوجته.
656 (1) كافى 375 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 313 ج 10 - (الحسن -
يب) ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن أبي



(1) يلزمه - يب.
(2) يلزمان - يب.
(3) يرد - يب.
(4) تنقسم - يب
232
مخلد (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال كنت عند داود بن علي فأتى
برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن علي ما تقول قتلت هذا الرجل قال
نعم أنا قتلته قال فقال له داود ولم قتلته قال فقال إنه كان يدخل في (2)
منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فأمروني إن
هو دخل بغير إذن (3) أن أقتله فقتلته قال فالتفت داود إلى فقال يا
أبا عبد الله ما تقول في هذا قال فقلت له أرى أنه قد أقر بقتل رجل مسلم
فاقتله قال فأمر به فقتل.
ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إن أناسا من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وآله كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا يا سعد ما تقول لو
ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به
قال فقال سعد كنت والله أضرب رقبته بالسيف قال فخرج رسول الله
صلى الله عليه وآله وهم في (هذا - كا) الكلام فقال يا سعد من هذا الذي
قلت أضرب عنقه بالسيف قال فأخبر (4) بالذي قالوا وما قال سعد قال
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله عند ذلك يا سعد فأين الشهود الأربعة
الذين قال الله عز وجل (قال - يب) فقال سعد يا رسول الله بعد رأى
عيني وعلم الله عز وجل فيه أنه قد فعل فقال رسول الله صلى الله عليه
وآله أي والله يا سعد بعد رأى عينك وعلم الله عز وجل (انه قد فعل -
يب) إن الله عز وجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل على من تعدى
حدود الله حدا وجعل ما دون الشهود الأربعة (5) مستورا على المسلمين
657 (2) الجعفريات 144 - بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول
الله صلى الله عليه وآله قال لرجل من الأنصار وهو سعد بن عبادة أرأيت لو



(1) أبى خالد - يب.
(2) على - كا.
(3) إذني - يب.
(4) فأخبره - كا
(5) الأربعة الشهود - يب
233
وجدت رجلا مع امرأة في ثوب واحد ما كنت صانعا بهما قال سعد اقتلهما
يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فأين الشهداء الأربعة
658 (3) المحاسن 274 - البرقي عن علي بن محمد القاساني
عمن حدثه عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبي عبد الله عن أبيه
عليهما السلام قال قال سعد بن عبادة أرأيت يا رسول الله ان رأيت مع
أهلي رجلا أفأقتله قال يا سعد فأين الشهود الأربعة.
659 (4) تهذيب 314 ج 10 - فقيه 127 ج 4 - محمد بن أحمد بن
يحيى عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن النضر عن الحصين (1) بن
عمرو عن يحيى بن (سعيد عن - يب) سعيد بن المسيب ان معاوية كتب
إلى أبي موسى الأشعري ان ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته (2)
فقتله وقد أشكل (حكم ذلك - فقيه) على القضاة (3) فسل (4) (لي - يب)
عليا عليه السلام عن هذا الأمر قال (فسأل - فقيه) أبو موسى (فلقيت -
يب) عليا عليه السلام (قال - يب) فقال (على - يب) والله ما هذا في
هذه البلاد - يعنى الكوفة - (وما يليها - فقيه) ولا (5) هذا بحضرتي فمن
أين جاءك هذا قلت (6) كتب إلى معاوية ان ابن أبي الجسرين وجد مع
امرأته رجلا فقتله وقد أشكل عليه القضاء (فيه - يب) فرأيك في هذا
فقال عليه السلام أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد والا
دفع (اليه - فقيه) برمته.
660 (5) عوالي اللئالي 600 ج 3 - روى سعيد بن المسيب ان رجلا
من أهل الشام يقال له ابن أبي الجسرين (7) وجد مع امرأته رجلا فقتله
أو قتلها فأشكل على معاوية القضاء (فيه - ك) فكتب ألى أبى موسى



(1) الحسين - ئل.
(2) وجد على بطن امرأته رجلا - فقيه.
(3) على القضاء - يب
(5) فأسأل - خ.
(5) وما - فقيه.
(6) قال - فقيه.
(7) ابن جرى - ك
234
الأشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب فقال له علي عليه السلام
ان هذا الشئ ما هو بأرضنا عزمت عليك لتخبرني فقال أبو موسى
الأشعري كتب إلى في ذلك معاوية فقال علي عليه السلام أنا أبو الحسن
إن لم يأت بأربعة شهداء والا دفع (1) برمته.
661 (6) الغارات 190 ج 1 - عن سعيد بن المسيب أن رجلا بالشام
يقال له ابن الخيبري وجد مع امرأته رجلا (2) فقتله فرفع ذلك إلى
معاوية فكتب إلى بعض أصحاب على يسأله فقال عليه عليه السلام ان
هذا شئ ما كان قبلنا فأخبره أن معاوية كتب اليه فقال علي عليه السلام
إن لم يجئ بأربعة شهداء يشهدون به أقيد به.
662 (7) وسائل 413 ج 18 - محمد بن مكي الشهيد في الدروس
قال روى أن من رآى زوجته تزني فله قتلهما.
663 (8) فقيه 126 ج 4 - روى الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود
ابن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألني داود بن علي عن رجل
كان يأتي بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل فذهب إلى
السلطان فقال السلطان إن فعل فاقتله قال فقتله فما ترى فيه فقلت أرى
أن لا يقتله إنه إن استقام هذا ثم شاء أن يقول كل انسان لعدوه دخل بيتي
فقتلته.
664 (9) دعائم الاسلام 411 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه قال من جهد البلاء أن يقدم الرجل فيقتل صبرا والأسير ما دام في
الوثاق (3) والرجل يجد على بطن امرأته رجلا
665 (10) مستدرك 76 ج 18 - الشيخ المفيد في كتاب الكافئة في
ابطال توبة الخاطئة عن محمد ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة



(1) فليعط - ك (2) امرأة رجل - خ ل.
(3) في وثاق - ك
235
عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام قال إن عائشة قالت لرسول
الله صلى الله عليه وآله ان مارية يأتيها ابن عم لها فلطختها بالفاحشة
فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إن كنت صادقة فأعلميني إذا
دخل فرصدته فلما دخل عليها أعلمت رسول الله صلى الله عليه وآله
فدعا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقال خذ هذا السيف فان وجدته
عندها فاضرب عنقه فأخذ علي عليه السلام السيف ثم قال يا رسول الله
إذا بعثتني في الأمر أكون كالسكة المحماة تقع في الوبر أو أثبت فقال
ثبت فانطلق عليه السلام ومعه السيف فانتهى إلى الباب وهو مغلق
فالصق عينه بباب البيت فلما رأى القبطي عينا في الباب فزع وخرج من
الباب الآخر فصعد نخلة وتسور علي عليه السلام على الحائط فلما نظر
القبطي ومعه السيف أحس وحسر ثوبه فأبدى عورته فإذا ليس له ما
للرجال فصد بوجهه أمير المؤمنين عليه السلام عنه ثم رجع فأخبر
رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك فتهلل وجهه وقال الحمد لله الذي
يعافينا أهل البيت من سوء ما يلطخونا به.
وتقدم في رواية ابن شبرمة (43) والدعائم (45) من باب (7) عدم
حجية القياس من أبواب المقدمات قوله عليه السلام أيما أعظم قتل
النفس أو الزنا قال قتل النفس قال فان الله عز وجل قد قبل في قتل
النفس شاهدين ولم يقبل في الزناء إلا بأربعة وفى رواية الاحتجاج و
ابن مسلم (49) قوله عليه السلام يا أبا حنيفة القتل عندكم أشد أم الزنا
فقال بل القتل قال عليه السلام فكيف امر الله تعالى في القتل بشاهدين
وفى الزناء بأربعة.
وفى أحاديث باب (81) حكم القتال مع اللص وقطاع الطريق
والدفاع عن النفس والأهل والقرابة والمال والمسلمين من أبواب الجهاد.

236
ما يدل على بعض المطلوب وفى باب (37) ان الشهود في الزنى أربعة من
أبواب الشهادة ما يدل على ذلك.
وفى رواية داود (20) من باب (1) ما ورد في فوائد الحد ولزوم
اقامته من أبواب الأحكام العامة للحدود قوله قال سعد قالوا لي لو
وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به فقلت كنت اضربه
بالسيف فقال صلى الله عليه وآله يا سعد فكيف بالأربعة الشهود فقال
يا رسول الله بعد رأى عيني وعلم الله انه قد فعل فقال أي والله بعد رأى
عينك وعلم الله انه قد فعل لأن الله عز وجل قد جعل لكل شئ حدا و
جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا وفى رواية ابن رباط (21) قوله قال
صلى الله عليه وآله لسعد بن عبادة ان الله جعل لكل شئ حدا وجعل
على كل من تعدى حدا من حدود الله عز وجل حدا وجعل ما دون الأربعة
شهداء مستورا على المسلمين وفى أحاديث باب (10) ان الرجل والمرأة
لا يرجمان ولا يحدان حتى تشهد أربعة شهود على الايلاج والاخراج
كالميل في المكحلة من أبواب حد الزناء.
ويأتي في رواية أبي حنيفة (1) من باب (1) ان القتل يثبت بشاهدين
عدلين من أبواب دعوى القتل وما يثبت به قوله عليه السلام لأن القتل
فعل واحد والزنى فعلان فمن ثم لا يجوز فيه إلا الأربعة شهود على الرجل
شاهدان وعلى المرأة شاهدان.
(56) باب ما ورد في أن أعتى الناس على الله تعالى من قتل غير قاتله
وضرب غير ضاربه وما ورد في من أحدث حدثا أو آوى محدثا أو ادعى لغير
أبيه أو تولى غير مواليه.
666 (1) كافى 274 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير

237
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله
صلى الله عليه وآله إن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله
ومن ضرب من لم يضربه ثواب الأعمال 327 - حدثني جعفر بن محمد
مسرور رض قال حدثني الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن
عامر عن ابن أبي عمير مثله سندا ومتنا.
667 (2) كافى 274 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الوشاء عن مثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال وجد في قائم
سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة ان أعتى الناس على الله
عز وجل القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن ادعى لغير أبيه فهو
كافر بما أنزل الله على محمد ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل
الله عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
668 (3) قرب الأسناد 112 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال ابتدر الناس إلى
قراب (1) سيف رسول الله صلى الله عليه وآله بعد موته فإذا صحيفة صغيرة
وجدوا فيها من آوى محدثا فهو كافر ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله
ومن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه
669 (4) كافى 274 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن أبان المعاني 379 - محمد بن الحسن قال حدثنا الحسين
ابن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 68 ج 4 -
أبان عن أبي إسحاق إبراهيم الصيقل (2) قال: قال (لي - فقيه - كا) أبو
عبد الله عليه السلام وجد في ذؤابة (3) سيف رسول الله صلى الله عليه



(1) القراب: غمد السيف.
(2) إسحاق بن إبراهيم الصيقل - المعاني
(3) ذؤابة السيف: علاقة قائمه - اللسان
238
وآله صحيفة فإذا فيها (مكتوب - المعاني - فقيه) بسم الله الرحمن
الرحيم ان أعتى الناس على الله عز وجل يوم القيامة من قتل غير قاتله و
(من - المعاني) ضرب (1) غير ضاربه ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما
أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله ومن أحدث حدثا أو آوى
محدثا لم يقبل الله تعالى منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا قال ثم قال (لي -
كا (أ - فقيه - كا) تدرى ما يعنى (بقوله - فقيه - المعاني) من تولى غير
مواليه قلت ما يعنى به قال يعنى أهل الدين (2) والصرف التوبة في قول
أبى جعفر عليه السلام والعدل الفداء في قول أبى عبد الله عليه السلام.
670 (5) كافى 274 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد و
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن الوشاء قال سمعت الرضا
عليه السلام معاني الأخبار 380 - عيون الأخبار 313 ج 1 - حدثنا محمد بن
الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا الحسين بن الحسن بن
أبان عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن بنت إلياس ثواب الاعمال 328 -
أبى رحمه الله قال حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد (عن
الحسين بن سعيد - ئل) عن الحسن بن علي بن بنت إلياس قال سمعت
الرضا عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله من
أحدث حدثا (3) أو آوى محدثا قلت وما المحدث (4) قال من قتل (وزاد
في كافى قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الله من قتل غير قاتله أو
ضرب غير ضاربه.
671 (6) دعائم الاسلام 402 ج 2 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
آبائه عليهم السلام أنه قال أعتى الخلق على الله من قتل غير قاتله أو
.



(1) الضارب - كا.
(2) أهل البيت - خ.
(3) أي أبدع بدعة
(4) وما الحدث قال القتل - العيون
239
ضرب غير ضاربه أو تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه
672 (7) كافى 219 ج 18 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات
عن أبي جعفر عليه السلام قال أن أبى حدثني عن أبيه عن جده قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله اعبد الناس من أقام الفرائض (إلى أن قال)
وأعتى الناس من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه.
673 (8) عوالي اللئالي 236 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه
وآله إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله والقاتل في الحرم والقاتل
بذحل (1) الجاهلية.
674 (9) فقيه 71 ج 4 - روى علي بن الحكم عن الفضيل بن سعدان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال كانت في ذؤابة سيف رسول الله صلى
الله عليه وآله صحيفة مكتوب فيها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
على من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه أو أحدث حدثا أو آوى
محدثا وكفر (2) بالله العظيم للانتفاء من حسب (3) وإن دق (4)
675 (10) المحاسن 105 - البرقي عن محمد بن حسان عن محمد بن
جعفر عن أبيه أنه وجد لرسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة معلقة في
سيفه ان أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه و
من آوى محدثا (5) فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله
صرفا ولا عدلا (6).



(1) الذحل الثأر. وقيل طلب مكافأة بجناية جنيت عليك وقيل هو العداوة والحقد - اللسان
(2) كفى - خ.
(3) نسب - ئل.
(4) وان دق أي وان كان حقيرا - مجمع
(5) أي من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين ان يقتص منه
(6) الصرف: الحيلة، والعدل: الفداء وقيل الصرف التطوع والعدل: الفرض وقيل الصرف:
التوبة - والعدل: الفدية - وقيل الصرف: الوزن - والعدل: الكيل - وقيل الصرف. القيمة
والعدل: المثل واصله في الفدية يقال لم يقبلوا منهم صرفا ولا عدلا اي لم يأخذوا منهم
دية ولم يقتلوا بقتلهم رجلا واحدا اي طلبوا منهم أكثر من ذلك - اللسان
240
676 (11) قرب الأسناد 103 - الحسن بن ظريف عن (الحسين - ئل)
ابن علوان عن جعفر عن أبيه قال وجد في غمد سيف رسول الله صلى
الله عليه وآله صحيفة مختومة ففتحوها فوجدوا فيها ان أعتى الناس
على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن أحدث حدثا أو
آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه
صرفا ولا عدلا ومن تولى (1) إلى غير مواليه فقد كفر بما أنزل على
محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
677 (12) عيون الأخبار 40 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (22)
حرمة الزكاة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق
الزكاة عن داود بن سليمان عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن علي عليه
السلام قال ورثت عن (2) رسول الله صلى الله عليه وآله كتابين
كتاب الله وكتابي (3) في قراب سيفي قيل (4) يا أمير المؤمنين وما الكتاب
الذي في قراب سيفك قال من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه فعليه
لعنة الله صحيفة الرضا عليه السلام 237 - أخبرنا الشيخ الأمام الأجل
العالم الزاهد الراشد أمين الدين ثقة الاسلام أمين الرؤساء أبو على
الفضل بن الحسن الطبرسي أطال الله بقاءه في يوم الخميس غرة شهر
الله الأصم رجب سنة تسع وعشرين وخمسمائة قال أخبرنا الشيخ
الامام السعيد (5) الزاهد أبو الفتح عبد الله بن عبد الكريم بن هوازن
القشيري أدام الله عزه قراءة عليه داخل القبة التي فيها قبر الرضا عليه
السلام غرة شهر الله المبارك رمضان سنة إحدى وخمسمائة قال حدثني
الشيخ الجليل العالم أو الحسن علي بن محمد بن علي الحاتمي الزوزني



(1) توالى - ئل.
(2) من - خ ل.
(3) كتابا - صحيفة الرضا عليه السلام
(4) فقيل - صحيفة الرضا عليه السلام.
(5) السيد - خ
241
قراءة عليه سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة قال أخبرني أبو الحسن
أحمد بن محمد بن هارون الزوزني بها قال أخبرنا أبو بكر محمد بن
عبد الله بن محمد حفدة العباس بن حمزة النيشابوري سنة سبع وثلاثين
وثلاثمائة قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي
بالبصرة قال حدثني أبي سنة ستين ومائتين قال حدثني علي بن موسى
الرضا عليه السلام سنة أربع وتسعين ومائة قال حدثني أبي موسى بن
جعفر قال حدثني أبي جعفر بن محمد قال حدثني أبي محمد بن علي
قال حدثني أبي علي بن الحسين قال حدثني أبي الحسين بن علي قال
حدثني أبي علي بن أبي طالب عليه السلام (مثله).
678 (13) فقيه 67 ج 4 - في رواية العلاء عن الثمالي قال (قال - ئل)
لو أن رجلا ضرب رجلا سوطا لضربه الله سوطا من النار (1) فقيه 126 ج 4
روى عبد الله بن سنان عن الثمالي عن سعيد بن المسيب عن جابر بن
عبد الله (عن أبي عبد الله عليه السلام - ئل) قال (وذكر مثله).
679 (14) فقيه 8 ج 4 - في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله
قال من لطم خد امرئ مسلم أو وجهه بدد الله عظامه يوم القيامة و
حشر مغلولا حتى يدخل جهنم الا ان يتوب.
680 (15) كافى 275 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان عن فقيه 67 ج 4 - جميل تهذيب 216 ج 10 - الحسين بن
سعيد عن صفوان بن يحيى عن جميل وابن أبي عمير وفضالة بن أيوب
عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال (سمعته يقول - يب - كا).
لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث في المدينة (2) حدثا أو
آوى محدثا قلت ما ذلك الحدث قال القتل. معاني الأخبار 264 - حدثنا



(1) نار - فقيه ص 126.
(2) بالمدينة - يب - المعاني
242
أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن
أخيه على عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن جميل بن
دراج عن أبي عبد الله قال عليه السلام سمعته يقول وذكر مثله.
681 (16) كافى 69 ج 8 - أبو على الأشعري عن محمد بن سالم و
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن النضر ومحمد بن يحيى
عن محمد ابن أبي القاسم عن الحسين بن أبي قتادة جميعا عن عمرو بن
شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله (في حديث) لعن الله المحلل والمحلل له ومن يوالي غير مواليه و
من ادعى نسبا لا يعرف والمتشبهين في الرجال بالنساء والمتشبهات من
النساء بالرجال ومن أحدث حدثا في الاسلام أو آوى محدثا ومن قتل
غير قاتله أو ضرب غير ضاربه.
682 (17) كافى 275 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن يونس عن كليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال وجد
في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة مكتوب فيها لعنة
الله والملائكة على من أحدث حدثا أو آوى محدثا ومن ادعى إلى غير أبيه
فهو كافر بما أنزل الله عز وجل ومن ادعى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله.
683 (18) كافى 274 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الوشاء عن مثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال وجد في قائم
سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة إن أعتى الناس على الله
عز وجل القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه ومن ادعى لغير أبيه
فهو كافر بما أنزل الله على محمد ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم
يقبل الله عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
684 (19) المحاسن 105 - البرقي عن محمد بن حسان عن محمد

243
ابن جعفر عن أبيه انه وجد لرسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة معلقة
في سيفه ان أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه
ومن آوى محدثا فعليه لعنة الله وملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله
منه صرفا ولا عدلا.
685 (20) قرب الأسناد 104 - الحسن بن ظريف عن ابن علوان
عن جعفر بن محمد قال حدثني زيد بن أسلم ان رسول الله صلى الله
عليه وآله سئل عمن أحدث حدثا أو آوى محدثا ما هو فقال من ابتدع
بدعة في الاسلام أو مثل (1) بغير حد أو من انتهب نهبة يرفع المسلمون
إليها أبصارهم أو يدفع عن صاحب الحدث أو ينصره أو يعينه.
686 (21) فقيه 266 ج 4 - في حديث وصية النبي صلى الله عليه
وآله لعلي عليه السلام بالأسناد المتقدم في باب (26) استحباب الفصل
بين الأذان والإقامة يا علي من انتمى (2) إلى غير مواليه فعليه لعنة الله و
من منع أجيرا أجره فعليه لعنة الله ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه
لعنة الله فقيل يا رسول الله وما ذلك الحدث قال القتل (إلى أن قال ص 270)
يا علي ان أعتى الناس على الله عز وجل القاتل غير قاتله والضارب غير
ضاربه ومن تولى غير مواليه فقد كفر بما أنزل الله عز وجل على.
687 (22) معاني الأخبار 265 - حدثنا أبو نصر محمد بن أحمد بن
تميم السرخسي الفقيه بسرخس قال حدثنا أبو لبيد (3) محمد بن إدريس
الشامي قال حدثنا إسحاق بن إسرائيل قال حدثنا سيف بن هارون
البرجمي عن عمرو بن قيس الملائي عن أمية بن يزيد القرشي قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف يوم



(1) قتل - ئل.
(2) إلى انتسب.
(3) الوليد - ئل
244
القيامة فقيل يا رسول الله ما الحدث قال من قتل نفسا بغير نفس أو مثل
مثلة بغير قود أو ابتدع بدعة بغير سنة أو انتهب نهبة ذات شرف فقيل ما
العدل يا رسول الله قال الفدية قال فقيل ما الصرف يا رسول الله قال التوبة
688 (23) دعائم الاسلام 403 ج 2 - عنه صلى الله عليه وآله أنه
قال من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله قيل لأبي
عبد الله عليه السلام ما الحدث قال القتل.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (4) ان للسيد إقامة الحد
على مملوكه من أبواب الأحكام العامة للحدود وأحاديث باب (25)
تحريم ضرب المسلم بغير حق ما يدل على بعض المقصود وفى باب (1)
حرمة قتل المؤمن من أبواب القتل والقصاص وباب (3) ان من قتل
مؤمنا متعمدا يقاد به ما يناسب الباب وكذا سائر الأبواب التي تدل على
حرمة القتل وفى رواية إسحاق (2) من باب (53) ان القاتل يدفع إلى
ولى المقتول قوله فما هذا الاسراف الذي نهى الله عز وجل عنه (أي في
قوله تعالى فلا يسرف في القتل) قال عليه السلام نهى ان يقتل غير قاتله
أو يمثل بالقاتل.
(57) باب ما ورد في أن الله تعالى لا يجوزه ظلم ظالم ولو كف بكف ونطحة
ما بين القرناء إلى الجماء وانه يقتص للعباد بعضهم من بعض يوم القيامة.
689 (1) كافى 443 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عبد الرحمن
ابن حماد عن بعض أصحابه رفعه قال صعد أمير المؤمنين عليه السلام
بالكوفة المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إن الذنوب ثلاثة
ثم أمسك فقال له حبة العرني يا أمير المؤمنين قلت الذنوب ثلاثة ثم

245
أمسكت فقال ما ذكرتها الا وأنا أريد ان أفسرها ولكن عرض لي بهر (1)
حال بيني وبين الكلام نعم الذنوب ثلاثة فذنب مغفور وذنب غير مغفور و
ذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه قال يا أمير المؤمنين فبينها لنا قال نعم
أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله على ذنبه في الدنيا فالله أحلم و
أكرم من أن يعاقب عبده مرتين وأما الذنب الذي لا يغفر فمظالم العباد
بعضهم لبعض إن الله تبارك وتعالى إذا برز لخلقه أقسم قسما على نفسه
فقال وعزتي وجلالي لا يجوز زنى ظلم ظالم ولو كف بكف ولو مسحة
بكف ولو نطحة ما بين القرناء إلى الجماء فيقتص للعباد بعضهم من بعض
حتى لا تبقى لأحد على أحد مظلمة ثم يبعثهم للحساب وأما الذنب
الثالث فذنب ستره الله على خلقه ورزقه التوبة منه فأصبح خائفا من
ذنبه راجيا لربه فنحن له كما هو لنفسه نرجوا له الرحمة ونخاف عليه
العذاب المحاسن 7 - البرقي (عن أبيه - ك) رفعه قال إن أمير المؤمنين
عليه السلام صعد المنبر بالكوفة فحمد الله وأثنى عليه (وذكر نحوه) إلا أنه
قال فالله أحكم وأكرم.
690 (2) كافى 104 ج 8 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء عن ثوير
ابن أبي فاخته قال سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يحدث في
مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قال حدثني أبي أنه سمع أباه على
ابن أبي طالب عليه السلام يحدث الناس قال إذا كان يوم القيامة بعث الله
تبارك وتعالى الناس من حفرهم عزلا بهما جردا مردا من صعيد و
يسوقهم النور وتجمعهم الظلمة حتى يقفوا على عقبة المحشر فيركب



(1) البهر: انقطاع النفس من الأعياء - ما يعترى الانسان عند السعي الشديد والعدو من
النهيج وتتابع النفس
246
بعضهم بعضا ويزدحمون دونها فيمنعون من المضي وتشتد أنفاسهم و
يكثر عرقهم وتضيق بهم أمورهم وليشتد ضجيجهم وترفع أصواتهم قال
وهو أول هول من أهوال يوم القيامة قال فيشرف الجبار تبارك وتعالى
عليهم من فوق عرشه في ظلال من الملائكة فيأمر ملكا من الملائكة
فينادى فيهم يا معشر الخلايق انصتوا واستمعوا منادى الجبار قال
فيسمع آخرهم كما يسمع أولهم قال فتنكسر أصواتهم عند ذلك وتخشع
أبصارهم مهطعين إلى الداع قال فعند ذلك يقول الكافر (هذا يوم عسر)
قال فيشرف الجبار عز وجل الحكم العدل عليهم فيقول أنا الله لا اله الا أنا
الحكم العدل الذي لا يجور اليوم أحكم بينكم بعدلي وقسطي لا يظلم
اليوم عندي أحد اليوم آخذ للضعيف من القوى بحقه ولصاحب المظلمة
بالمظلمة بالقصاص من الحسنات والسيئات وأثيب على الهبات ولا يجوز
هذه العقبة اليوم عندي ظالم ولأحد عنده مظلمة الا مظلمة يهبها
لصاحبها وأثيبه عليها أو آخذ له بها عند الحساب فتلازموا ايها الخلائق
واطلبوا مظالمكم عند من ظلمكم بها في الدنيا وأنا شاهد لكم (بها - خ)
عليهم وكفى بي شهيدا قال فيتعارفون ويتلازمون فلا يبقى أحد له عند
أحد مظلمة أو حق الا لزمه بها الخبر.
691 (3) مستدرك 261 ج 18 - كتاب العلاء بن رزين عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
لا تبقى جماء (1) نطحتها (2) قرناء الا قاد لها الله منها يوم القيامة.
692 (4) مستدرك 262 ج 18 - الطبرسي في مجمع البيان عن أبي ذر
.



(1) جماء: الكبش الذي لا قرن له والقرناء الذي له القرن
بقرنه.
(2) نطحه الثور: اصابه بقرنه
247
قال بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نطحت (1) عنزان فقال
النبي صلى الله عليه وآله أتدرون فيم انتطحا فقالوا لا ندرى قال صلى
الله عليه وآله لكن الله يدرى وسيقضى بينهما.
693 (5) المناقب 155 ج 4 - إبراهيم الرافعي قال التاثت (2) عليه
ناقته فرفع القضيب وأشار إليها فقال لولا خوف القصاص لفعلت وفى رواية من القصاص ورد يده عنها. 694 (6) إرشاد المفيد 256 - أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد
عن جده عن أحمد بن محمد الرافعي عن إبراهيم بن علي عن أبيه قال
حججت مع علي بن الحسين عليهما السلام فالتاثت الناقة عليه في
سيرها (3) فأشار إليها بالقضيب ثم قال آه لولا القصاص ورد يده عنها.
695 (7) المناقب 155 ج 4 - زرارة بن أعين لقد حج (علي بن
الحسين عليهما السلام) على ناقة عشرين حجة فما قرعها بسوط، رواه
صاحب الحلية عن عمرو بن ثابت.
696 (8) مستدرك 289 ج 18 - القطب الراوندي في لب اللباب عن
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كم من مؤمن يرد من الصراط للقصاص.
697 (9) أمالي الصدوق 505 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق
قال حدثنا محمد بن حمدان الصيدلاني قال حدثنا محمد بن مسلم الواسطي
قال حدثنا محمد بن هارون قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن
عبد الله بن زيد الجرمي عن ابن عباس قال لما مرض رسول الله صلى الله
عليه وآله وعنده أصحابه قام اليه عمار بن ياسر (إلى أن قال) ثم قال
صلى الله عليه وآله إن ربي عز وجل حكم وأقسم أن لا يجوزه ظلم ظالم
فناشدتكم بالله أي رجل منكم كانت له قبل محمد مظلمة إلا قام فليقتص



(1) انتطحت - خ ل.
(2) أي أبطأت.
(3) مسيرها - ك
248
منه فالقصاص في دار الدنيا أحب إلى من القصاص في درا الآخرة على
رؤوس الملائكة والأنبياء فقام اليه رجل من أقصى القوم يقال له سوادة
ابن قيس فقال له فداك أبي وأمي يا رسول الله إنك لما أقبلت من الطائف
استقبلتك وأنت على ناقتك العضباء (1) وبيدك القضيب الممشوق (2)
فرفعت القضيب وأنت تريد الراحلة فأصاب بطني ولا أدرى عمدا أو
خطأ فقال معاذ الله أن أكون تعمدت ثم قال يا بلال قم إلى منزل فاطمة
فأتني بالقضيب الممشوق (2) فخرج بلال وهو ينادى في سكك المدينة
معاشر الناس من ذا الذي يعطى القصاص من نفسه قبل يوم القيامة فهذا
محمد صلى الله عليه وآله يعطى القصاص من نفسه قبل يوم القيامة (إلى
أن قال) فقال رسول الله أين الشيخ فقال الشيخ ها أنا ذا يا رسول الله بأبي
أنت وأمي فقال تعال فاقتص منى حتى ترضى فقال الشيخ فاكشف لي
عن بطنك يا رسول الله فكشف صلى الله عليه وآله عن بطنه فقال الشيخ
بأبي أنت وأمي يا رسول الله أتأذن لي أن أضع فمي على بطنك فأذن له
فقال أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول الله من النار يوم النار فقال
رسول الله يا سوادة بن قيس أتعفو أم تقتص فقال بل أعفو يا رسول الله
فقال صلى الله عليه وآله اللهم أعف عن سوادة بن قيس كما عفا عن
نبيك محمد الحديث.
أبواب دعوى القتل وما يثبت به
(1) باب ان القتل يثبت بشاهدين عدلين وحكم شهادة النساء في القتل
698 (1) كافى 404 ج 7 - تهذيب 277 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه
.



(1) اسم ناقة النبي صلى الله عليه وآله اسم لها علم
(2) الممشوق اسم قضيب كان للنبي صلى الله عليه وآله - مجمع
249
عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن إسماعيل ابن أبي حنيفة عن أبي
حنيفة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام كيف (صار - كا) القتل يجوز
فيه شاهدان والزناء لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزناء
فقال لأن القتل فعل واحد والزناء فعلان فمن ثم لا يجوز (فيه - يب) إلا
أربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان كافى 404 ج 7 - و
رواه بعض أصحابنا عنه قال فقال لي ما عندكم يا أبا حنيفة قال قلت ما
عندنا فيه الا حديث عمر أن الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد قال
فقال لي ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزنى فيه حدان ولا يجوز إلا أن
يشهد كل اثنين على واحد لأن الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد
والقتل انما يقام على القاتل ويدفع عن المقتول علل الشرائع 510 -
حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار
عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن علي بن أحمد بن محمد
عن أبيه عن إسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة عن أبيه حماد عن أبيه أبي حنيفة
قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام أيهما أشد الزنا أم القتل قال
فقال القتل قال فقلت فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا
إلا أربعة فقال لي ما عندكم فيه يا أبا حنيفة و (ذكر نحوه).
699 (2) مستدرك 264 ج 18 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح عن
عبد الله بن طلحة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخلت
عليه امرأة فأصبحت وهي ميتة فقال أهلها أنت قتلتها قال عليهم البينة
أنه قتلها والا يمينه بالله ما قتلتها.
وتقدم في رواية ابن شبرمة (42) والدعائم (45) من باب (7) عدم
حجية القياس من أبواب المقدمات قوله عليه السلام أيما أعظم قتل
النفس أو الزناء قال قتل النفس قال فان الله عز وجل قد قبل في قتل

250
النفس شاهدين وفى رواية الاحتجاج وابن مسلم (49) قوله عليه
السلام كيف امر الله تعالى في القتل بشاهدين وفى أحاديث باب (19)
ما تجوز فيه شهادة النساء وما لا تجوز من أبواب الشهادة ما يدل على
ذيل الباب.
ويأتي في رواية زرارة (5) من باب (9) ما ورد في القسامة ومواردها
من أبواب دعوى القتل قولهم يا رسول الله انا وجدنا رجلا منا قتيلا في
قليب من قلب اليهود فقال صلى الله عليه وآله ائتوني بشاهدين من
غيركم وفى رواية الدعائم (8) قوله صلى الله عليه وآله أقيموا البينة
رجلين عدلين من غيركم أقدكم (أقيدكم - خ ل) به برمته وفى رواية
بريد (10) قولهم ان فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال صلى الله عليه وآله
للطالبين أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده برمته وفى الرضوي (16)
قوله عليه السلام فان البينة أولى على المدعى وهي شاهدا عدل من غير
أهله ان ادعى عليه قتله فان لم يجد شاهدين عدلين فقسامة.
(2) باب ان القتل يثبت بالإقرار وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد
على الانفراد
700 (1) كافى 289 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 172 ج 10 -
أحمد بن محمد عن فقيه 78 ج 4 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن
صالح (1) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء
رجلان إلى وليه فقال أحدهما أنا قتلته عمدا وقال الآخر أنا قتلته خطأ
فقال إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل (2)
وإن (هو - فقيه) أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد



(1) حي - فقيه.
(2) شئ - فقيه
251
سبيل (1) المقنع 182 - فان وجد مقتول فجاء رجلان إلى وليه فقال
أحدهما أنا قتلته خطأ وقال الآخر أنا قتلته عمدا فان أخذ بقول صاحب
الخطأ لم يكن له على صاحب العمد شئ.
وتقدم في أحاديث باب (1) صحة الاقرار من البالغ ولزومه له من
أبواب الاقرار وباب (2) ان من أقر لوارث أو غيره بدين أو شئ جاز
اقراره وسائر الأحاديث المربوطة بأبواب الاقرار ما يدل على ذلك وفى
رواية السكوني (1) من باب (18) ان الرجل إذا أقر بالولد ثم نفاه لم
ينتف منه قوله عليه السلام إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه ابدا
وفى رواية الجعفريات (2) وعلي بن جعفر (3) نحوه وفى رواية أبى
المعلى (1) من باب (44) جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن
أمير المؤمنين عليه السلام قوله فصبوا على موضع البياض فاشتوى ذلك
البياض فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام فألقاه في فيه فلما عرف طعمه
ألقاه من فيه ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ودفع الله عز وجل عن
الأنصاري عقوبة عمر.
وفى أحاديث باب (14) ما ورد في العفو عن الحدود من أبواب
الأحكام العامة للحدود وفى باب (17) ان من أقر على نفسه بحد ولم
يعين جلد حتى ينهى عن نفسه وباب (18) حكم من أقر على نفسه بحد
ثم جحد وباب (11) ان الزناء تثبت بالاقرار أربع مرات من أبواب الزناء
وباب (1) حد اللوط وثبوته بالاقرار من أبواب حد اللواط وباب (9) ان
المرأة إذا وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فأنكرت ثم أقرت بالهبة
تجلد بقذفها زوجها من أبواب القذف وباب (3) ان السرقة لا تثبت الا
بالاقرار مرتين من أبواب حد السرقة من ما يدل على أن الاقرار يؤخذ
.



(1) شئ - فقيه
252
به وفى رواية جميل (3) من باب (4) ما ورد في بيان قتل العمد من
أبواب القتل والقصاص قوله عليه السلام إذا أقر به على نفسه بالقتل قتل
وإن لم يكن بينة وفى رواية أبى مخلد (أبى خالد - خ) من باب (55) حكم
من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته بغير إذنه قوله عليه السلام أرى
أنه قد أقر بقتل رجل مسلم فاقتله.
(3) باب جواز تقرير المتهم بالقتل والتلطف في استخراج ذلك ولا يجوز
على رجل قود ولا حد باقرار بتخويف ولا حبس ولا ضرب ولا قيد.
701 (1) دعائم الاسلام 407 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه رخص
في تقرير المتهم بالقتل والتلطف في استخراج ذلك منه وقال لا يجوز
على رجل قود ولا حد بإقرار بتخويف ولا حبس (1) ولا ضرب ولا قيد
702 (2) الجعفريات 122 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده أنه سئل عن الرجل يقر على نفسه بقتل أو بحد فقال أبو عبد الله
عليه السلام لا يجوز على رجل قود ولا حد باقرار بتخويف ولا حبس
ولا بضرب ولا بقيد.
وتقدم في رواية أبى البختري (1) من أبواب (5) ان من أقر عند
الحبس أو التخويف لم يحد من أبواب الاقرار قوله عليه السلام من أقر
عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه. وفى رواية
الدعائم (2) قوله عليه السلام من أقر بحد على تخويف أو حبس أو
ضرب لم يجز ذلك عليه ولا يحد. وفى رواية سليمان بن خالد (1) من
باب (4) حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب أو الخوف من
أبواب السرقة قوله عليه السلام ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم



(1) ولا بحبس - خ ل
253
تقطع يده لأنه اعترف على العذاب وفى رواية إسحاق (2) قوله عليه
السلام لا قطع على أحد تخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف
وفى رواية الدعائم (3) قوله أتى علي عليه السلام برجل أتهم بسرقة
أظنه خاف عليه أن يكون إذا سأله تهيب بسؤاله فأقر بما لم يفعل فقال له
علي عليه السلام أسرقت قل لا إن شئت فقال لا ولم تكن عليه بينة
فخلى سبيله ويأتي في أحاديث باب (5) حكم ما إذا أقر غير القاتل بقتل
خوفا ما يمكن أن يناسب الباب فلاحظ.
(4) باب حكم من أقر على نفسه بالقتل ثم رجع
703 (1) كافى 220 ج 7 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل
ابن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال إذا أقر
الرجل على نفسه بالقتل إذا لم يكن عليه شهود فان رجع وقال لم افعل
ترك ولم يقتل ولاحظ باب (18) حكم من أقر على نفسه بجد ثم جحد
من أبواب الأحكام العامة للحدود فإنه يناسب ذلك.
(5) باب حكم ما إذا أقر غير القاتل بقتل خوفا ثم أقر القاتل وبرء الأول
قال الله تعالى في سورة المائدة (5) من أجل ذلك كتبنا على بنى
إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل
الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا (32).
704 (1) كافى 289 ج 7 - تهذيب 173 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه قال أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال
أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ (1)



(1) متلطخ - يب
254
بالدم وإذا رجل مذبوح يتشحط (1) في دمه فقال له أمير المؤمنين عليه
السلام ما تقول قال (2) يا أمير المؤمنين أنا قتلته قال اذهبوا به فاقتلوه (3)
(به - كا) فلما ذهبوا به ليقتلوه (به - كا) أقبل رجل مسرعا فقال لا تعجلوا
وردوه إلى أمير المؤمنين عليه السلام فردوه فقال والله يا أمير المؤمنين
ما هذا (قتل - يب) صاحبه أنا قتلته.
فقال أمير المؤمنين عليه السلام للأول ما حملك على اقرارك (4)
على نفسك (ولم تفعل - كا) فقال يا أمير المؤمنين وما كنت أستطيع أن
أقول وقد شهد على أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين
ملطخ بالدم والرجل يتشحط (5) في دمه وأنا قائم عليه وخفت الضرب
فأقررت وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة وأخذني (6)
البول فدخلت الخربة فرأيت (7) الرجل يتشحط في دمه فقمت متعجبا
فدخل على هؤلاء فأخذوني فقال أمير المؤمنين عليه السلام خذوا
هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن (وقصوا عليه قصتهما - كا) وقولوا له
ما الحكم فيهما (قال - يب) فذهبوا إلى الحسن عليه السلام وقصوا عليه
قصتهما فقال الحسن عليه السلام قولوا لأمير المؤمنين عليه السلام إن
هذا إن كان ذبح ذاك (8) فقد أحيا هذا وقد قال الله عز وجل (ومن
أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) يخلى (9) عنهما وتخرج (10) دية
المذبوح من بيت المال.
فقيه 14 ج 3 - قال أبو جعفر عليه السلام وجد على عهد أمير المؤمنين



(1) متشحط - يب - التشحط في الدم: الاضطراب فيه.
(2) فقال - يب.
(3) فأقيدوه - يب.
(4) الاقرار - يب.
(5) متشحط - يب.
(6) فأخذني - يب.
(7) فوجدت - يب.
(8) ذلك - يب.
(9) فخلى - يب.
(10) أخرج - يب
255
صلوات الله عليه رجل مذبوح في خربة وهناك رجل بيده سكين ملطخ
بالدم فأخذ ليؤتى به أمير المؤمنين عليه السلام فأقر أنه قتله فاستقبله
رجل فقال لهم خلوا عن هذه فأنا قاتل صاحبكم فأخذ أيضا وأتي به مع
صاحبه أمير المؤمنين عليه السلام فلما أدخلوا قصوا عليه القصة فقال
للأول ما حملك على الاقرار قال يا أمير المؤمنين إني رجل قصاب وقد
كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فأعجلني البول فدخلت الخربة وبيدي
سكين ملطخ بالدم فأخذني هؤلاء وقالوا أنت قتلت صاحبنا فقلت ما
يغنى عنى الانكار شيئا وههنا رجل مذبوح وأنا بيدي سكين ملطخ
بالدم فأقررت لهم انى قتلته فقال علي عليه السلام للآخر ما تقول أنت
قال أنا قتلته يا أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين عليه السلام اذهبوا إلى
الحسن ابني ليحكم بينكم فذهبوا اليه وقصوا عليه القصة فقال عليه
السلام اما هذا فإن كان قد قتل رجلا فقد أحيى هذا والله عز وجل يقول
(ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) ليس على أحد منهما شئ و
تخرج الدية من بيت المال لورثة المقتول
بحار الأنوار 413 ج 104 - كتاب مقصد الراغب قيل أتى أمير المؤمنين
عليه السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين تلطخ بالدم وإذا رجل
مذبوح مشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ما تقول يا ذا
الرجل فقال يا أمير المؤمنين أنا قتلته قال اذهبوا إلى المقتول فادفنوه
فلما أرادوا قتل الرجل جاء رجل مسرع فقال يا أمير المؤمنين والله و
حق عيني رسول الله صلى الله عليه وآله أنا قتله وما هذا بصاحبه فقال
أمير المؤمنين عليه السلام اذهبوا بهما اثنيهما إلى حسن ابني وأخبروه
بقصتهما ليحكم بينهما فذهبوا بهما إلى حسن عليه السلام فأخبروه بمقالة
أمير المؤمنين عليه السلام فقال الحسن عليه السلام ردوهما إلى

256
أمير المؤمنين وقولوا إن هذا قتل (ذاك - خ) (ونجى - ك) ذاك باقراره
فقد أحيا هذا باقراره بقتل ذلك يطلق عنهما جميعا وتخرج دية المقتول
من بيت المال مال للمسلمين فقد قال الله تعالى (ومن أحياها فكأنما
أحيا الناس جميعا) وقال أمير المؤمنين عليه السلام فما حملك على
اقرارك على نفسك بقتله فقال يا أمير المؤمنين وما كنت أصنع وهل كان
ينفعني الانكار وقد اخذت وبيدي سكين متلطخ بالدم وأنا على رجل
متشحط في دمه وقد شهد على مثل ذلك وأنا رجل كنت ذبحت شاة
بجنب الخربة فأخذني البول فدخلت الخربة فالرجل متشحط في دمه وأنا
على الحال.
وسائل 107 ج 19 - محمد بن محمد المفيد في المقنعة قال قضى
الحسن بن علي عليهما السلام في حياة أمير المؤمنين عليه السلام في
رجل اتهم بالقتل فاعترف به وجاء الآخر فنفى عنه ما اعترف به من القتل
وأضافه إلى نفسه وأقر به فرجع المقر الأول عن اقراره بأن يبطل القود
فيهما والدية وتكون دية المقتول من بيت مال المسلمين وقال إن يكن الذي
أقر ثانيا قد قتل نفسا فقد أحيا باقراره نفسا والأشكال واقع فالدية على
بيت المال فبلغ أمير المؤمنين عليه السلام ذلك فصوبه وأمضى الحكم فيه
مستدرك 266 ج 18 - الشيخ الطوسي في النهاية ومتى اتهم الرجل
بأنه قتل نفسا فأقر بأنه قتل وجاء آخر فأقر ان الذي قتل هو دون صاحبه
ورجع الأول عن اقراره درئ عنهما القود والدية ودفع إلى أولياء
المقتول الدية من بيت المال وهذه قضية الحسن عليه السلام في حياة
أبيه عليه السلام.
(6) باب حكم ما لو شهد شهود على رجل بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله
وبرأ المشهود عليه

257
705 (1) كافى 290 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 172 ج 10 -
أحمد بن محمد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن ابن محبوب
عن هشام بن سالم عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن
رجل قتل فحمل إلى الوالي وجاءه (1) قوم فشهدوا عليه (الشهود - كا)
أنه قتله عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم
يرتموا (2) حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا وان
هذا (الرجل - كا) الذي شهد عليه الشهود بريئ من قتل صاحبكم (3)
(فلان - كا) فلا تقتلوه (به - كا) وخذوني بدمه قال فقال أبو جعفر عليه
السلام إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه
ولا سبيل لهم على الآخر (ثم (4) - كا) لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه
على ورثة الذي شهد عليه وإن (5) أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه
فيقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر ثم ليؤد (الدية - كا) الذي أقر على
نفسه إلى (أولياء - كا) الذي شهد عليه نصف الدية قلت أرأيت إن أرادوا
أن يقتلوهما جميعا قال ذاك لهم وعليهم أن يدفعوا (6) إلى أولياء الذي
شهد عليه نصف الدية خاصة (7) دون صاحبه ثم يقتلونهما (8) قلت إن
أرادوا أن يأخذوا الدية قال فقال الدية بينهما نصفان لأن أحدهما أقر
والآخر شهد عليه قلت كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي
أقر على نفسه (9) نصف الدية حين (10) قتل ولم يجعل لأولياء الذي أقر
على أولياء الذي شهد عليه ولم يقتل (11) قال فقال لأن الذي شهد عليه



(1) جاء - يب.
(2) يريموا - يب - أي فلم يبرحوا - رام المكان: زال عنه وفارقه
(3) صاحبه - ئل
(4) و - يب.
(5) فإن - يب.
(6) يؤدوا - يب.
(7) خاصا - ئل
(8) يقتلوهما به - يب.
(9) به - يب.
(10) حيث - ئل
(11) لم يقر - يب
258
ليس مثل الذي أقر الذي شهد عليه لم يقر ولم يبرء صاحبه والآخر أقر و
أبرء صاحبه فلزم الذي أقر وأبرء صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم
يقر ولم يبرء صاحبه.
وتقدم في الباب المتقدم ما يمكن ان يناسب ذلك فراجع
(7) باب ان من وجد مقتولا لا يدرى من قتله فديته من بيت المال وكذا من
مات في زحام الناس يوم الجمعة أو عرفة أو عيد أو على بئر أو جسر.
706 (1) كافى 354 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى
ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 202 ج 10 - ابن محبوب عن
عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من
قتله قال إن كان عرف وكان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت
مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للأمام عليه السلام
فكذلك تكون ديته على الأمام ويصلون عليه ويدفنونه قال وقضى في
رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات إن ديته من بيت
مال المسلمين.
707 (2) كافى 355 ج 7 - تهذيب 203 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام ليس في الهايشات (1) عقل ولا قصاص
والهايشات الفزعة تقع بالليل (2) (والنهار - كا) فيشج (3) الرجل فيها أو
يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه كافى 355 ج 7 - وقال أبو عبد الله عليه
السلام في حديث آخر يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام فوداه من



(1) الهيش: الفتنة أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله - القاموس.
(2) في الليل - يب.
(3) الشجة: الجرح في الوجه والرأس
259
بيت المال.
708 (3) كافى 355 ج 7 - تهذيب 202 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي عليه السلام
بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين.
709 (4) كافى 355 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 201 ج 10 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن
(الأصم - يب) عن مسمع (بن عبد الملك - يب) عن أبي عبد الله عليه
السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال من مات في زحام (الناس -
كا) يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من
بيت المال تهذيب 202 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد
عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه
السلام قال من مات في زحام جمعة أو عرفة (وذكر مثله) فقيه 122 ج 4 -
السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه
السلام من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على بئر أو جسر أو
ذكر مثله) الجعفريات 118 - بإسناده عن علي عليه السلام قال من مات
(وذكر نحوه).
710 (5) تهذيب 224 ج 10 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام وعن أبي بصير
قالا سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئا قال لا فقيه 114 ج 4 - وفى
رواية يونس بن عبد الرحمن عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه سئل عن الجسور (وذكر مثله)
711 (6) دعائم الاسلام 423 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال من

260
مات في زحام فديته على القوم الذين ازدحموا عليه إن عرفوا وإن لم
يعرفوا ففي بيت المال.
712 (7) فقه الرضا عليه السلام 312 - فإن قتل في عسكر أو سوق
فديته من بيت المال المسلمين.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك فراجع.
(8) باب حكم القتيل الذي يوجد في قبيلة أو على باب دار قوم أو قليب
قوم أو في قرية أو قريبا منها أو بين قريتين أو بالفلاة
713 (1) كافى 355 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن أبان تهذيب 205 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن
أيوب عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة أو
على باب دار قوم فادعى عليهم قال ليس عليهم شئ ولا يبطل (1) دمه.
تهذيب 205 ج 10 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه قال لا يطل دمه ولكن يعقل (2).
تهذيب 205 ج 10 - حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان مثله.
714 (2) فقيه 72 ج 4 - روى محمد بن سهل عن أبيه عن بعض
أشياخه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام
سئل عن رجل كان جالسا مع قوم ثقات (3) وهو معهم أو رجل وجد في
قبيلة أو على دار قوم فادعى عليهم قال ليس عليهم قود ولا يبطل دمه
عليهم الدية.



(1) ولا يطل - يب.
(2) العقل - الدية
(3) مع قوم ثقات (فمات) ونفر (هو) معهم - ئل
261
715 (3) نوادر أحمد بن محمد 158 - أحمد بن محمد عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وهو جالس مع قوم أو
وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل أو على باب دار قوم قال ليس
عليهم شئ ولا تبطل ديته ولكن يعقل.
716 (4) كافى 355 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 204 ج 10 -
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته
من بيت المال فإن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول لا يبطل دم
امرئ مسلم.
717 (5) كافى 355 ج 7 - على عن أبيه عن بعض أصحابه عن
عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول لو أن رجلا قتل في قرية أو قريب من قرية ولم توجد بينة على
أهل تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شئ.
718 (6) تهذيب 205 ج 10 - استبصار 278 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم اهل تلك القرية إن لم
توجد بينة على أهل تلك القرية انهم ما قتلوه.
719 (7) قرب الأسناد 151 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني
أبو البختري عن جعفر عن أبيه أنه أتى علي عليه السلام بقتيل وجد في
الكوفة مقطعا فقال (صلوا عليه ما قدرتم عليه منه) (1) ثم استحلفهم
قسامة بالله ما قتلنا ولا علمنا (له - ئل) قاتلا وضمنهم الدية



(1) سلوا عليه ما قدرتم عليه بينة - خ
262
720 (8) كافى 356 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 204 ج 10 -
استبصار 277 ج 4 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن
سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل
يوجد قتيلا في القرية (1) أو بين قريتين فقال يقاس ما بينهما (2) فأيهما
كانت (اليه - فقيه) أقرب ضمنت فقيه 74 ج 4 - سأل سماعة أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل يوجد (وذكر مثله) كافى 356 ج 7 - تهذيب 205 ج 10 -
استبصار 277 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
721 (9) تهذيب 213 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس
ابن معروف عن فقيه 123 ج 4 - محمد بن سنان عن طلحة بن زيد (أبى
الخزرج - يب) عن فضل (3) بن عثمان (الأعور - يب) عن أبي عبد الله
عليه السلام (عن أبيه عليه السلام - يب) في الرجل يقتل فيوجد رأسه
في قبيلة ووسطه وصدره (ويداه - فقيه) في قبيلة والباقي في قبيلة قال
ديته على من وجد في قبيلة صدره وبدنه (4) والصلاة عليه.
722 (10) دعائم الاسلام 429 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي
عليه السلام أنه قال كان على يعنى أمير المؤمنين صلوات الله عليه إذا
أوتى (5) بالقتيل حمله على الصقب (قال أبو جعفر يعنى بالصقب أقرب
القرية اليه) وإذا أوتى به على بابها حمله على أهل القرية وإذا أوتى (5)
به بين قريتين قاس بينهما ثم حمله على أقربهما فإذا وجد بفلاة من
الأرض ليس إلى قرية وداه (6) من بيت مال المسلمين ويقول الدم لا يطل
في الاسلام.



(1) في قرية - فقيه.
(2) يقاس بينهما - فقيه.
(3) فضيل - فقيه.
(4) يداه - فقيه.
(5) أتى - ك.
(6) أداه - خ ل.
263
723 (11) دعائم الاسلام 427 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
إذا وجد الرجل ميتا في القبيلة وليس به أثر فلا شئ عليهم لأنه قد
يكون مات موته (1).
وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع ويأتي في رواية
زرارة (5) من الباب التالي قوله فقالوا يا رسول الله انا وجدنا رجلا منا
قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال ائتوا بشاهدين من غيركم فقالوا يا
رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه
وآله فليقسم خمسون رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم وفى رواية أبى
بصير (6) قوله عليه السلام فان فعلوا (أي قسموا) أدى اهل القرية الذين
وجد فيهم (ديته - خ) وان كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فان
أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرء مسلم.
وفى رواية سليمان بن خالد (7) قوله عليه السلام سألني عيسى بن
موسى وابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم وحدهم فقلت
وجد الأنصار رجلا في ساقية من سواقي خيبر فقالت الأنصار اليهود
قتلوا صاحبنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله لكم بينة فقالوا لا
فقال أفتقسمون قالت الأنصار كيف نقسم على ما لم نره فقال فاليهود
يقسمون فقالت الأنصار يقسمون على صاحبنا قال فوداه النبي صلى الله
عليه وآله من عنده وفى رواية الدعائم (8) ما يقرب ذلك وفى رواية
علي بن الفضيل (11) قوله عليه السلام إذا وجد رجل مقتول في قبيلة
قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون به قاتلا فان ابوا ان يحلفوا غرموا
الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين
وفى رواية مسعدة (13) قوله عليه السلام واما إذا قتل في عسكر أو



(1) ميتة - ك
264
سوق أو مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال. ولاحظ سائر
أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
(9) باب ما ورد في القسامة ومواردها وكيفيتها وعددها وما يثبت بها
724 (1) كافى ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
القسامة كيف كانت فقال هي حق وهي مكتوبة عندنا ولولا ذلك لقتل
الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شئ وإنما القسامة نجاة للناس.
725 (2) علل الشرائع 542 - أبى رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن القسامة قال هي حق ولولا ذلك
لقتل الناس بعضهم بعضا ولم يكن بشئ وانما القسامة حوط يحتاط (1)
به الناس.
726 (3) علل الشرائع 542 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رحمه
الله عن محمد بن يحيى العطار عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن
يونس بن عبد الرحمن المحاسن 319 - البرقي عن أبيه عن يونس عن ابن
سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول انما وضعت القسامة لعلة (2)
الحوط يحتاط (3) (بها - المحاسن) على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه
فرمته مخافة القصاص.
727 (4) 360 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
تهذيب 168 ج 10 - يونس (بن عبد الرحمان - يب) عن عبد الله بن سنان
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة هل جرت (4) فيها سنة



(1) يحاط - ئل.
(2) لأجل - المحاسن.
(3) فيحتاط - المحاسن.
(4) جرى - يب
265
قال فقال نعم خرج رجلان من الأنصار يصيبان من الثمار (1) فتفرقا فوجد
أحدهما ميتا (2) فقال أصحابه لرسول الله صلى الله عليه وآله إنما قتل
صاحبنا اليهود فقال رسول الله صلى الله عليه وآله تحلف (3) اليهود
فقالوا يا رسول الله كيف نحلف (4) اليهود على أخينا وهم قوم كفار قال
فأحلفتم أنتم قالوا (و - يب) كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد قال
فوداه النبي صلى الله عليه وآله من عنده قال قلت كيف كانت القسامة
قال فقال أما إنها حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا وإنما القسامة
حوط يحاط به الناس كافى 361 ج 7 - عن يونس عن عبد الله بن مسكان
عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة هل
جرت فيها سنة قال فذكر مثل حديث ابن سنان قال وفى حديثه هي
حق وهي مكتوبة عندنا نوادر أحمد بن محمد 158 - أحمد بن محمد عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن القسامة هل
جرت (وذكر مثله).
728 (5) كافى 361 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن تهذيب 166 ج 10 - (عمر - كا) ابن أذينة عن زرارة قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة فقال هي حق إن رجلا من الأنصار
وجد قتيلا في قليب (5) من قلب اليهود فاتوا رسول الله صلى الله عليه
وآله فقالوا يا رسول الله إنا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب
اليهود فقال ائتوني بشاهدين من غيركم قالوا يا رسول الله ما لنا شاهدان
من غيرنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله فليقسم خمسون رجلا
منكم على رجل ندفعه إليكم قالوا يا رسول الله وكيف نقسم على ما لم



(1) يصيبان من بنى النجار - يب.
(2) قتيلا - يب.
(3) يحلف - يب.
(4) تحلف اليهود - يب
(5) القليب: البئر
266
نره قال فيقسم اليهود قالوا يا رسول الله وكيف نرضى باليهود وما فيهم
من الشرك أعظم فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله قال زرارة قال أبو
عبد الله عليه السلام إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس (1) لكيما (2)
إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا (أو يغتال رجلا - فقيه - كا) حيث لا يراه
أحد خاف ذلك وامتنع من القتل فقيه 74 ج 4 - روى زرارة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إنما جعلت القسامة (وذكر مثله).
729 (6) فقيه 73 ج 4 - روى القاسم بن محمد عن علي ابن أبي
جمزة كافى 362 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 167 ج 10 - أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة أين كان بدؤها فقال كان من
قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل
من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه
قتيلا فجاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول
الله قتلت اليهود صاحبنا فقال ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم
قتلوه قالوا يا رسول الله (كيف - كا) نقسم على ما لم نره قال فيقسم (3)
اليهود فقالوا (4) يا رسول الله (و - يب) من يصدق اليهود فقال أنا إذا أدى
صاحبكم فقلت له كيف الحكم (فيها - فقيه - يب) فقال إن الله عز وجل
حكم في الدماء ما لم يحكم في شئ من حقوق الناس لتعظيمه الدماء
لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم (أو - كا - يب) أقل (من
ذلك - كا - فقيه) أو أكثر لم يكن اليمين على (5) المدعى وكانت اليمين
على المدعى عليه فإذا ادعى الرجل على القوم (بالدم (6) - كا) أنهم



(1) للناس - فقيه - لدم المسلمين - يب.
(2) كيما - يب.
(3) ليقسم - يب.
(4) قالوا - يب.
(5) للمدعى - كا.
(6) الدم - فقيه
267
قتلوا كانت اليمين لمدعى (1) الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعى أن
يجيئ بخمسين (رجلا - كا) يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم
الذي حلف عليه فإن شاؤوا عفوا (عنه - فقيه) (وإن شاؤوا قتلوا - كا -
فقيه) وإن شاؤوا قبلوا الدية وإن لم يقسموا فإن (2) على الذين (3) ادعى
عليهم أن يحلف منهم خمسون (رجلا - فقيه) ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا
فإن فعلوا أدى أهل القرية الذين (4) وجد فيهم (ديته - فقيه) وإن كان
بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال (5) فإن أمير المؤمنين عليه السلام
(كان - فقيه - يب) يقول لا يبطل (6) دم امرئ مسلم.
730 (7) فقيه 72 ج 4 - روى منصور بن يونس عن سليمان بن خالد
قال قال أبو عبد الله عليه السلام سألني عيسى بن موسى وابن شبرمة
معه عن القتيل يوجد في أرض القوم وحدهم فقلت وجد الأنصار رجلا
في ساقية (7) من سواقي خيبر فقالت الأنصار اليهود قتلوا صاحبنا فقال
لهم رسول الله صلى الله عليه وآله لكم بينة فقالوا لا فقال أفتقسمون
قالت الأنصار كيف نقسم على ما لم نره فقال فاليهود يقسمون فقالت
الأنصار يقسمون على صاحبنا قال فوداه النبي صلى الله عليه وآله من
عنده فقال ابن شبرمة أفرأيت لو لم يؤده النبي صلى الله عليه وآله قال
قلت لا تقول لما قد صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لو لم يصنعه قال
فقلت له فعلى من القسامة قال على أهل القتيل.
731 (8) كافى 362 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 168 ج 10 -



(1) على مدعى الدم - فقيه.
(2) كان - يب.
(3) على المدعى عليهم - فقيه
(4) التي - فقيه.
(5) بيت مال المسلمين - يب.
(6) لا يطل - يب - فقيه - لا يطل الدم أي لا يهدر - ولا يبطل
(7) الساقية: النهر الصغير
268
أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير قال
قال لي أبو عبد الله عليه السلام سألني ابن شبرمة ما تقول في القسامة في
الدم فأجبته بما صنع النبي (1) فقال أرأيت لو أن النبي صلى الله عليه وآله
لم يصنع هكذا (2) كيف كان القول فيه قال فقلت له أما ما صنع النبي (1)
صلى الله عليه وآله قد أخبرتك (به - كا) وأما ما لم يصنع فلا علم لي به.
732 (9) دعائم الاسلام 427 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن آبائه عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالقسامة
واليمين مع الشاهد الواحد في الأموال خاصة وقضى بذلك علي عليه
السلام بالكوفة وقضى (به - ك) الحسن عليه السلام قال جعفر بن محمد
عليه السلام ولا يرضى بها يعنى القسامة لنا عدو ولا ينكرها لنا ولى قال
والقسامة حق وهي مكتوبة عندنا ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم
لم يكن شيئا وإنما القسامة نجاة للناس والبينة في الحقوق كلها على
المدعى واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة فان رسول الله
صلى الله عليه وآله بينما هو جالس بخيبر إذ افتقدت (3) الأنصار رجلا
منهم فوجدوه قتيلا فقالوا يا رسول الله إن فلانا اليهودي قتل صاحبنا
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أقيموا البينة رجلين عدلين من غيركم
أقدكم (4) به برمته (5) يعنى بعد أن أنكر فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا
قسامة خمسين رجلا أقدكم به (6) برمته فقالوا يا رسول الله ما عندنا
شاهد ونكره أن نقسم على شئ لم نره قال فتحلف (7) اليهود أنهم ما
قتلوه ولا (8) علموا له قاتلا فقالوا يا رسول الله هم يهود يحلفون فوداه



(1) رسول الله صلى الله عليه وآله - يب.
(2) هذا - يب.
(3) فقدت - يب.
(4) أقيدكم - خ ل.
(5) أي بجملته.
(6) منه - خ ل.
(7) فيحالف - خ ل ك.
(8) ما - ك - لا غرقوا - خ ل ك
269
رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده.
ثم قال إنما حقن الله دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر
الفاسق فرصة حجزه مخافة القسامة أن يقتل فيكف عن القتل وإذا وجد
القتيل بين قوم فعليهم قسامة خمسين رجلا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا
ثم يغرمون الدية إذا وجد قتيلا بين ظهرانيهم (1) يعنى صلى الله عليه
وآله إذا لم يكن لطخ يجب أن يقسم معه أولياء الدم ويستحقون القود
كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصار وإنما قال ذلك لأن
الأنصاري أصيب قتيلا في قليب من قلب اليهود بخيبر وقيل إنه
عبد الله بن سهيل خرج هو ومحيصة بن سعود وهو ابن عمه إلى خيبر في
حاجة ويقال من (2) جهد أصابهما فتفرقا في حوائط خيبر ليصيبا (3) من
الثمار وكان افتراقهما بعد العصر ووجد عبد الله قتيلا قبل الليل وكانت
خيبر دار يهود محضة لا يخالطهم فيها غيرهم وكانت العداوة بين الأنصار
وبينهم ظاهرة فإذا (4) كانت هذه الأسباب أو ما أشبهها فهي لطخ (5)
تجب معه القسامة وإن لم يكن ذلك ولا بينة فالأيمان على من وجد
القتيل بينهم يقسم منهم خمسون رجلا ما قتلوا ولا علموا قاتلا ثم يغرم
الجميع الدية كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا قال الميت
فلان قتلني فهو لطخ تجب معه القسامة.
733 (10) كافى 361 ج 7 - تهذيب 166 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير علل الشرائع 541 - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن
عبد الله حدثنا محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا - يب)



(1) أظهرهم - خ ل ك.
(2) في - خ ل.
(3) ليصيبان - خ ل ك.
(4) فإذا كانت هذه أو ما أشبهها - خ ل.
(5) لطخه بشر: أي رماه به - سمعت لخطأ من
خبر أي يسيرا اللطخ: القليل من كل شئ: المنجد
270
ابن أذينة عن بريد (بن معاوية - كا - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سألته عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين
على المدعى عليه إلا في الدم (1) خاصة فإن رسول الله صلى الله عليه
وآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالت
الأنصار (إن - كا - يب) فلان اليهودي قتل صاحبنا فقال رسول الله صلى
الله عليه وآله للطالبين (2) أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده (3)
برمته فإن لم تجدا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقده (3)
(به - العلل) برمته فقالوا يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا
لنكره أن نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله من
عنده وقال (4) إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا (5) رأى
الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف
(6) عن قتله وإلا حلف المدعى عليه (7) قسامة خمسين رجلا ما
قتلنا (8) ولا علمنا قاتلا والا (9) أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم
إذا لم يقسم المدعون.
734 (11) تهذيب 206 ج 10 - استبصار 278 ج 4 - محمد بن أحمد
ابن يحيى عن أحمد والعباس والهيثم جميعا عن الحسن بن محبوب عن
علي بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وجد رجل مقتول
في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فان أبوا (أن
يحلفوا - يب) غرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواءا (10) بين جميع



(1) الدماء - العلل.
(2) للمطالبين - يب.
(3) أقيدوه - كا
(4) ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال - العلل
(5) إذ - كا.
(6) فيكف - العلل.
(7) المدعى عليهم - العلل
(8) ما قتلناه - يب.
(9) ثم - العلل.
(10) سواء - ئل
271
القبيلة من الرجال المدركين
735 (12) كافى 361 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن بكير عن أبي بصير فقيه 72 ج 4 -
روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل حكم في دمائكم بغير ما حكم
(به - كا) في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على المدعي (1)
واليمين على المدعى عليه (2) وحكم في دمائكم أن البينة (3) على من
ادعى عليه واليمين على من ادعى لكيلا (4) يبطل دم امرئ مسلم.
736 (13) تهذيب 206 ج 10 - استبصار 278 ج 4 - محمد بن أحمد
ابن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عليه السلام
قال كان أبى رضي الله عنه إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل
قتيلهم ولم يقسموا بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين
يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم تؤدى الدية إلى أولياء القتيل و
ذلك إذا قتل في حي واحد فأما إذا قتل في عسكر أو سوق (أو - صا)
مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.
737 (14) المقنع 185 - وان ادعى رجل على رجل قتلا وليس له
بينة فعليه ان يقسم خمسين يمينا بالله فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله
فان أبى أن يقسم قيل للمدعى عليه اقسم فإن اقسم خمسين يمينا أنه ما
قتل ولا يعلم قاتلا أغرم الدية ان وجد القتيل بين ظهرانيهم.
738 (15) تهذيب 168 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن
أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن مفضل بن صالح عن



(1) من ادعى - فقيه.
(2) من ادعى عليه - فقيه.
(3) أن اليمين على من ادعى والبينة على من ادعى عليه - فقيه.
(4) لئلا - فقيه
272
ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة على من هي
أعلى أهل القاتل أو على أهل المقتول قال على أهل المقتول يحلفون
بالله الذي لا إله الا هو لقتل فلان فلانا.
739 (16) فقه الرضا عليه السلام 312 - والبينة في جميع الحقوق
على المدعي فقط واليمين على من أنكر إلا في الدم فإن البينة أولى على
المدعى وهي شاهدا عدل من غير أهله إن ادعى عليه قتله فإن لم يجد
شاهدين عدلين فقسامة وهي خمسون رجلا من خيارهم يشهدون بالقتل
فإن لم يكن ذلك طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه لم يقتله فإن
لم يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه ما قتله ولا علم له قاتلا فإن حلف فلا
شئ عليه ثم يؤدى الدية أهل الحجر والقبيلة فإن أبى أن يحلف الزم الدم
740 (17) تهذيب 315 ج 10 - فقيه 73 ج 4 - روى موسى بن بكر
عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما جعلت القسامة ليغلظ بها
في الرجل المعروف بالستر (1) المتهم فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم
741 (18) كافى 363 ج 7 - تهذيب 168 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه
السلام (في - كا) القسامة خمسون رجلا في العمد وفى الخطأ خمسة و
عشرون رجلا وعليهم أن يحلفوا بالله.
742 (19) كافى 362 ج 7 - تهذيب 169 ج 10 علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه
السلام (وعدة من أصحابنا - كا) عن (2) سهل بن زياد عن الحسن (بن -
يب) ظريف (بن ناصح - ئل) عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبد الله بن
أيوب عن أبي عمرو المتطبب قال عرضت على أبي عبد الله عليه السلام
.



(1) بالشر - فقيه.
(2) و - يب
273
ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات فمما أفتى به (أفتى - كا)
في الجسد وجعله ستة فرائض النفس والبصر والسمع والكلام ونقص
الصوت (1) من الغنن (2) والبحح (3) والشلل من (4) اليدين والرجلين ثم
جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية (5) والقسامة
جعل في النفس على العمد خمسين رجلا وجعل في النفس على الخطأ
خمسة وعشرين رجلا وعلى ما بلغت ديته من الجروح (6) ألف دينار
ستة نفر فما (7) كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر والقسامة في النفس
والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين
والرجلين فهو من ستة أجزاء الرجل تفسير ذلك (8) إذا أصيب الرجل
من هذه الأجزاء الستة (و - كا) قيس ذلك فإن كان سدس بصره أو سمعه
أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده وإن كان ثلث بصره حلف هو و
حلف معه رجل واحد وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان
وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر وإن كان أربعة
أخماس (9) (بصره - كا) حلف هو وحلف معه أربعة نفر وإن كان بصره
كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر وكذلك القسامة كلها في الجروح
فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان فان (10)
كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان الثلث حلف (عليه - يب)
مرتين وإن كان النصف حلف ثلاث مرات وإن كان الثلثين حلف أربع
مرات وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات وإن كان كله حلف



(1) الضوء - يب
(2) العين - يب - الغنن جمع الغنة: صوت في الخيشوم
(3) البحح: غلظ غلط في الصوت وخشونة.
(4) في - يب.
(5) ديته - يب.
(6) الجوارح - يب
(7) وما - ئل.
(8) من كلام المؤلف
(9) خمسة أسداس - يب.
(10) ان - يب
274
ستة مرات ثم يعطى.
743 (20) مستدرك 271 ج 18 - أصل ظريف بن ناصح قال وأفتى
عليه السلام - يعنى عليا عليه السلام - في الجسد وجعله ستة فرائض
النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل
من اليدين والرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم ثم جعل مع كل شئ
من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية والقسامة في النفس جعل على
العمد خمسين رجلا وعلى الخطاء خمسة وعشرين وعلى ما بلغت ديته
ألف دينار من الجروح (1) بقسامة ستة نفر فما كان دون ذلك فحسابه (2)
على ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من
الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة اجزاء الرجل فالدية
في النفس ألف دينار إلى أن قال عليه السلام القسامة على ستة نفر على
قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطى
وان كان ثلث بصره حلف هو حلف معه رجل آخر وإن كان نصف
بصره حلف هو وحلف معه رجلان وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف
معه ثلاثة رجال وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة
رجال وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال وذلك في
القسامة في العين (3) قال وأفتى عليه السلام فيمن لم يكن له من يحلف
معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره انه يضاعف عليه اليمين ان كان
سدس بصره حلف واحدة وان كان الثلث حلف مرتين وإن كان النصف
حلف ثلاث مرات وإن كان الثلثين حلف أربع مرات وإن كان خمسة
أسداس حلف خمس مرات وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم
يعطى وإن أبى أن يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق



(1) وعلى الجراح - خ ل ك.
(2) فيحاسبه - خ ل.
(3) العينين - خ ل.
275
والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود
والقود وان أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له شئ لكي يعلم
منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما ينتقص من سمعه فإن كان
سمعه كله فعلى نحو ذلك.
744 (21) دعائم الاسلام 429 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال القسامة في النفس على العمد خمسون رجلا وعلى الخطأ خمسة وعشرون رجلا وعلى الجراح بحساب ذلك.
745 (22) فقه الرضا عليه السلام 311 - وقد جعل للجسد كله ست
فرائض النفس والبصر والسمع والكلام (ونقص الصوت من الأئن) (1)
والبحح) والشلل من اليدين والرجلين وجعل مع كل واحدة من هذه
قسامة على نحو ما قسمت الدية فجعل للنفس على العمد من القسامة
خمسون رجلا وعلى الخطأ خمس وعشرون رجلا على ما يبلغ دية
كاملة ومن الجروح ستة نفر فيما بلغت ديته ألف دينار فما كان دون ذلك
فبحسابه من الستة نفر. وتقدم في رواية ابن سنان (6) من باب (18) ان البينة على المدعي
واليمين على المدعى عليه من أبواب القضاء قوله عليه السلام واما علة
القسامة ان جعلت خمسين رجلا فلما ذلك من التغليظ والتشديد
والاحتياط لئلا يهدر دم امرئ مسلم.
ويأتي في رواية أبى عمرو (1) من باب (31) ديات الخصيتين
والأدرة والفتق من أبواب ديات الأعضاء قوله عليه السلام فان أصيب
رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار فان فحج فلم يستطيع



(1) ولعل الصحيح الأفن وهو النقص - أو الصحيح الغنن كما في الأحاديث المتقدمة في
الباب - وما بين القوسين ليس في المستدرك
276
على المشي الا مشيا يسيرا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس
ثمانمائة دينار فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت دية الف دينار
والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.
(10) باب ما ورد في أن النبي صلى الله عليه وآله يحبس في تهمة الدم ستة
أيام وان الحبس بعد معرفة الحق ظلم.
746 (1) كافى 370 ج 7 - تهذيب 174 - 312 ج 10 - على (بن
إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي تهذيب 152 ج 10 - محمد بن أحمد بن
يحيى عن أبي إسحاق عن النوفلي عن السكوني عن أبي (1) عبد الله عليه
السلام قال إن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة
أيام فان جاء أولياء المقتول ببينة (2) والا خلى سبيله (3).
747 (2) دعائم الاسلام 539 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
لا حبس في تهمة الا في دم والحبس بعد معرفة الحق ظلم.
أبواب قصاص الطرف
(1) باب ثبوت القصاص في الجراح وفى قطع الأعضاء عمدا إلا أن يتراضيا
بديته أو أقل أو أكثر وكذا في كسر السن والذراع
قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة (5) وكتبنا عليهم فيها ان
النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن
بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما
أنزل الله فأولئك هم الظالمون) (45)



(1) عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام - يب 152.
(2) يثبت - يب 174 - ببينة تثبت - يب 312.
(3) سبيلهم - يب 312
277
748 (1) تهذيب 174 ج 10 - الحسن بن محبوب عن فقيه 80 ج 4 -
هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن (1) أبى جعفر
عليه السلام قال قلت ما تقول في العمد والخطأ في القتل (وفى - فقيه)
الجراحات (قال - يب) فقال ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل
والجراحات فيها القصاص والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات (2)
قال ثم قال (إلى - فقيه) يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل و (3) الخطأ من
الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من
البدويين قال وإذا كان (القاتل أو - يب) الجارح قرويا فان دية ما جنى
من الخطأ على أوليائه من
البدويين قال وإذا كان (القاتل أو - يب) الجارح قرويا فان دية ما جنى
من الخطأ على أوليائه (من - يب) القرويين الإختصاص 254 - الحسن بن
محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال
فسألته (أي أبا جعفر عليه السلام) ما تقول (وذكر نحوه).
749 (2) دعائم الاسلام 415 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي
عليهما السلام أنه قال في القتل والجراحات التي تقتص منها العمد فيه
القود والخطأ فيه الدية على العاقلة.
750 (3) كافى 320 ج 7 - تهذيب 275 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد ان
فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
751 (4) كافى 320 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 275 ج 10 -
أحمد بن محمد عن الحسن بن سعيد عن النضر بن سويد عن فقيه 102 ج 4
عاصم بن حميد (عن محمد بن قيس - يب) عن أبي بصير عن أبي عبد الله



(1) قال قلت لأبى جعفر عليه السلام - فقيه
(2) فيهما الدية - فقيه
(3) أو - فقيه
278
عليه السلام قال سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما أرش أو
قود فقال قود قال قلت فإن أضعفوا (له - فقيه) الدية فقال إن أرضوه ما
شاء فهو له.
752 (5) دعائم الاسلام 433 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله
أنه قضى في الأذنين إذا اصطلمتا (1) بالدية كاملة وفى كل واحدة منهما
نصف الدية في الخطأ ويقتص منها في العمد وقضى في الأنف إذا
جدع (2) خطأ ففيه الدية كاملة ويقتص منه في العمد وكذلك العين وإذا
فطس (3) الأنف خمسون دينارا.
753 (6) عوالي اللئالي 576 ج 3 - روى أنس قال كسرت الربيع
بنت مسعود (4) وهي عمة أنس ثنية (5) جارية من الأنصار فطلب القوم
القصاص فأتوا النبي صلى الله عليه وآله فأمر بالقصاص فقال أنس بن
النضر عم أنس بن مالك لا والله (لا - خ ك) تكسر ثنيتها (6) يا رسول الله
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا أنس في كتاب الله القصاص فرضى
القوم وقبلوا الأرش فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ان من عباد الله
من لو اقسم لأبر قسمه.
ويأتي في باب (19) انه لا قصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة والعظم
من أبواب قصاص الطرف ما يناسب ذلك وفى رواية إسحاق (1) من باب (3)
أرش اللطمة من أبواب الشجاج والجراح قوله عليه السلام واما ما كان
من جراحات الجسد فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة



(1) اي إذا قطعتا من الأصل.
(2) الجدع: القطع
(3) انطمس - ك - الفطس بالتحريك تطأ من قصبة الأنف وانتشارها
(4) قال في حاشية المستدرك (ولعل الصحيح - الربيع بنت النضر)
(5) الثنية: أسنان مقدم الفم.
(6) ثنيها - خ ل ك
279
فيعطاها وفى أحاديث باب (5) دية الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم
ما يدل على ذلك.
(2) باب ان القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات سواء
حتى تبلغ ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث أضعفت جراحة الرجل ضعفين على
جراحة المراة.
قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة (وكتبنا عليهم فيها ان
النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن
بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما
أنزل الله فأولئك هم الظالمون (45).
754 (1) تهذيب 183 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان
عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل (النفس
بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف) الآية قال هي محكمة.
755 (2) كافى 299 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 181 ج 10 -
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراحات فقال جراحة المرأة
مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية سواء
أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة وسن الرجل (1) وسن
المرأة سواء وقال إن (2) قتل رجل امرأة عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا
الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه قال وسألته عن امرأة
قتلت رجلا قال تقتل به ولا يغرم أهلها شيئا. استبصار 267 ج 4 - بهذا
الاسناد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قتلت



(1) وسن المرأة وسن الرجل سواء - يب.
(2) لو قتل الرجل امرأته - يب
280
رجلا وذكر مثله.
756 (3) كافى 300 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
تهذيب 185 ج 10 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي
قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جراحات الرجال والنساء في
الديات (1) والقصاص (سواء - يب) فقال الرجال والنساء في القصاص
(سواء - كا) السن بالسن والشجة بالشجة والأصبع بالأصبع سواء حتى
تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جاوزت (2) الثلث صيرت دية الرجل
في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية
757 (4) كافى 301 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
الحسن بن علي عن عبد الكريم تهذيب 185 ج 10 - الحسين بن سعيد عن
الحسن بن علي عن كرام عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل قطع إصبع امرأة قال تقطع أصبعه حتى ينتهى إلى ثلث
الدية (3) فإذا جاز الثلث كان (4) في الرجل الضعف.
758 (5) كافى 300 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير تهذيب 184 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (وفضالة -
يب) عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة
بينها وبين الرجل قصاص قال نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء
فإذا بلغت الثلث (سواء - يب - فقيه) ارتفع الرجل وسفلت المرأة.
تهذيب 184 ج 10 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران
عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك. فقيه 89 ج 4 - سأل جميل ومحمد
ابن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة (وذكر مثله).



(1) في القصاص والديات - يب.
(2) جازت - يب.
(3) المرأة - يب - والظاهر أنه سهو
(4) أضعف الرجل - يب
281
759 (6) دعائم الاسلام 408 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام وإن
قتلت امرأة رجلا عمدا قتلت به وليس عليها ولا على أحد بسببها أكثر
من أن تقتل قال أبو عبد الله والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينها وبين
ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث رجعت جراح المرأة على النصف من
جراح الرجل لو أن أحدا قطع أصبع امرأة كان فيه مائة دينار فإن قطع لها
إصبعين كان فيهما مائتا دينار وكذلك في الثلاث ثلاثمائة دينار في
الأربع مائتا دينار لأنها لما جاوزت الثلث من الدية كان في كل أصبع
خمسون دينارا لأن دية المرأة خمسمائة وهي في الجراح ما لم تبلغ
الثلث ديتها كدية الرجل.
760 (7) الجعفريات 122 - بإسناده عن علي عليه السلام قال
جراحات النساء على انصاف جراحات الرجال.
761 (8) تهذيب 279 ج 10 - استبصار 266 ج 4 - محمد بن أحمد بن
يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسن (1) بن علوان عن
عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال
ليس بين الرجال والنساء قصاص الا في النفس (تهذيب - وليس بين
الأحرار والمماليك قصاص إلا في النفس عمدا وليس بين الصبيان
قصاص في شئ الا في النفس). قال الشيخ في استبصار فأما ما تضمنه
هذا الخبر من أنه ليس بينهما قصاص الا في النفس المعنى فيه أنه ليس
بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة لأن ديات أعضاء المرأة على
النصف من ديات أعضاء الرجل إذا جاوز ما فيه ثلث الدية (وتمسك
لاثبات القصاص بينهما في الأعضاء برواية عبد الرحمن بن سيابة التي
فيها جواز قطع فرج الرجل الذي قطع فرج امرأته).



(1) الحسين - صا
282
762 (9) الجعفريات 122 - بإسناده عن علي عليه السلام انه كان
يقول ليس بين الرجال والنساء قصاص فيما دون النفس.
وتقدم في رواية الحلبي (3) من باب (17) حكم قتل الرجل المرأة و
بالعكس من أبواب القتل والقصاص قوله عليه السلام جراحات الرجال
والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل
وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية فإذا بلغت
ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة وفى رواية أبى مريم (6)
قوله سألت أبا جعفر عليه السلام عن جراحة المرأة قال فقال على
النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب وفى أحاديث باب (2) ان
دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية من أبواب ديات
الأعضاء وباب (2) ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن
تبلغ ثلث الدية من أبواب ديات الجراح والشجاج ما يدل على ذلك.
(3) باب حكم فقأ الرجل عين المرأة وبالعكس
763 (1) كافى 300 ج 7 - تهذيب 185 ج 10 - على عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
فقأ (1) عين امرأة فقال إن يشاؤوا (2) أن يفقؤوا عينه ويؤدوا إليه ربع
الدية وإن ساءت ان تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين رجل أنه
إن شاء فقأ عينها وإلا أخذ دية عينه.
764 (2) المقنع 183 - وإذا فقأ الرجل عين امرأة فإن شاءت ان
تفقأ عينه فعلت وأدت إليه ألفين وخمسمائة درهم وإن شاءت أخذت



(1) الفقأ: الشق.
(2) شاؤوا - يب
283
ألفين وخمسمائة درهم وإن فقأت هي عين الرجل غرمت خمسة آلاف
درهم وإن شاء ان يفقأ عينها فعل ولا تغرم شيئا.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم وإشاراتها ما يدل على ذلك.
(4) باب ان من أطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم ففقأوا عينه أو جرحوه
فلا دية له.
765 (1) فقيه 76 ج 4 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال عورة المؤمن على المؤمن
حرام وقال من أطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في
تلك الحال ومن دمر (1) على مؤمن في منزله بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن
في تلك الحال ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح قال فقلت
له أرأيت من جحد الأمام منكم ما حاله فقال من جحد إماما برئ من الله
وبرئ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام لأن الأمام من الله ودينه
دين الله ومن برئ من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال إلا أن
يرجع ويتوب إلى الله عز وجل مما قال قال ومن فتك (2) بمؤمن يريد
ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال الإختصاص 259 - أبو
أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال عورة المؤمن
(وذكر نحوه).
766 (2) مستدرك 235 ج 18 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال من اطلع في بيت بغير اذنهم فقد حل



(1) دمر عليه: دخل بغير إذن وقيل هجم - اللسان.
(2) فتك بالرجل: انتهز منه غرة فقتله أو جرحه وقيل هو القتل أو الجرح مجاهرة وكل
من قتل رجلا غارا فهو فاتك قال أبو عبيد: الفتك ان يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل
حتى يشد عليه فيقتله
284
لهم ان يفقؤوا عينه.
767 (3) فقه الرضا عليه السلام 310 - من اطلع في (1) دار قوم
رجم فإن تنحى (2) فلا شئ عليه وإن وقف فعليه أن يرجم فإن أعماه أو
أصمه فلا دية له.
768 (4) دعائم الاسلام 427 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال من تطلع (3) من خلال دار قوم لينظر إلى (4) عوراتهم ففقأوا
عينه فهو هدر.
769 (5) الجعفريات 164 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام ان رجلا من الأنصار شكا إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال إن
لي جارا قد اتخذ مثل خرجة العين مما يلي مغتسل امرأتي فإذا قامت
تغتسل نظر إليها فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله سوله خياطا فإذا
نظر فانخس (5) به في عينه.
770 (6) تهذيب 207 ج 10 - كافى 291 ج 7 - (علي بن إبراهيم
(عن أبيه - كا) عن محمد بن عيسى - معلق) عن يونس عن محمد بن
سنان على العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أطلع
رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر (إليهم - كا) من خلل شئ لهم
فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقأوا عينه (6) فليس عليهم غرم وقال إن رجلا
أطلع من خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رسول الله
صلى الله عليه وآله بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق فقال رسول الله
صلى الله عليه وآله أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينيك (7)
.



(1) على - ك
(2) اي انصرف وذهب
(3) تطلع - اي نظر
(4) على - ك
(5) أصل النخس الرفع والحركة ونخس بالرجل: هيجه وأزعجه
(6) عينيه - ئل
(7) عينك - يب
285
771 (7) فقيه 74 ج 4 - القاسم بن محمد الجوهري عن علي ابن أبي
حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
اطلع على قوم لينظر إلى عوراتهم فرموه فقتلوه أو جرحوه أو فقأوا عينه
فقال لا دية له ان رسول الله صلى الله عليه وآله اطلع رجل في حجرته
من خلالها فجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله بمشقص ليفقأ به عينه
فوجده قد انطلق فناداه يا خبيث لو ثبت لي لفقأت عينك به.
772 (8) فقيه 74 ج 4 - حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام
قال بينا (1) رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض حجراته إذ أطلع
رجل في شق الباب وبيد رسول الله صلى الله عليه وآله مذراة (2) فقال
لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك قرب الأسناد 18 - عن حماد قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال أبى قال على بينا رسول الله
صلى الله عليه وآله (وذكر نحوه)
773 (9) كافى 292 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن تهذيب 208 ج 10 - صفوان (بن يحيى - يب) عن ابن بكير عن عبيد بن
زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أطلع رجل على النبي
صلى الله عليه وآله من الجريد فقال له النبي صلى الله عليه وآله لو أعلم
أنك تثبت (لي - كا) لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ (به - كا) عينك (3)
قال فقلت (له - كا) أذاك (4) لنا فقال ويحك - أو ويلك - أقول لك إن
رسول الله صلى الله عليه وآله فعل (و - ئل) تقول ذلك (5) لنا



(1) بينما - ئل.
(2) مدارة - ئل - مدراة في نسخة من قرب الأسناد - المذرأة: خشبة
ذات أطراف وهي الخشبة التي يذرى بها الطعام وتنقى بها الأكداس ومنه ذريت تراب
المعدن إذا طلبت منه الذهب - المدرأة شئ يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من
أسنان المشط وأطول منه منه يسرح به الشعر المتلبد - قال في الوافي المدرأة بالمهملتين و
قال المدرأة: القرن.
(3) عينيك - ئل.
(4) وذاك - ئل.
(5) أذاك - يب
286
774 (10) كافى 292 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن
عيسى عن الحسين بن المختار عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول بينا (1) رسول الله صلى الله عليه وآله في حجراته مع
بعض أزواجه ومعه مغازل (2) له يقلبها إذ أبصر بعينين تطلعان فقال لو
أعلم أنك تثبت لي لقمت حتى أبخسك فقلت نفعل نحن مثل هذا إن فعل
مثله بنا قال إن خفى لك فافعله.
775 (11) مستدرك 235 ج 18 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن
سهل بن سعد قال اطلع رجل على بعض حجرات رسول الله صلى الله عليه
وآله فخرج صلى الله عليه وآله وبيده قصب رأسه محدد فقال إن علمت
أنك نظرت إلى الحجرة لضربت عينك بهذا انما الاستئذان من النظر
776 (12) فقيه 6 ج 4 - في حديث المناهي بالأسناد المتقدم في
باب كراهة سؤر الفار نهى أن يطلع الرجل في بيت جاره وقال من نظر
إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدا أدخله الله تعالى مع
المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس ولم يخرج من الدنيا
حتى يفضحه الله إلا أن يتوب.
وتقدم في أحاديث باب (4) وجوب ستر العورة في الحمام وغيره
من الناظر المحترم وتحريم النظر إلى عورة المسلم وإشاراته من أبواب
الحمام وباب (7) كراهة دخول الولد الحمام مع أبيه وبالعكس وتحريم
النظر إلى عورة الوالدين والولد ما يناسب الباب وفيه رواية الحلبي (4)
من باب (27) ان من قتله الحد أو القصاص فلا دية له من أبواب القتل
والقصاص قوله عليه السلام أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر
إلى عوراتهم فرموه وفقأوا عينه أو جرحوه فلا دية له.



(1) بينما - ئل.
(2) المغازل جمع مغزل: ما يغزل به القطن
287
(5) باب ان الأعمى إذا فقأ عين صحيح متعمدا ففيه الدية من ماله لأن عمد
الأعمى مثل الخطاء.
777 (1) كافى 302 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 232 ج 10 - فقيه 85 ج 4 -
(الحسن - كا - فقيه) بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي
عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين
(رجل - اختصاص - يب) صحيح متعمدا قال يا أبا عبيدة ان عمد الأعمى
مثل الخطاء هذا فيه الدية من ماله فان لم يكن له مال فان دية (1) ذلك
على الامام ولا يبطل حق (امرء - خ) مسلم الإختصاص 255 - هشام بن
سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر عليه السلام
وذكر نحوه.
(6) باب حكم العبد إذا فقأ عين حر وعليه دين.
778 (1) كافى 307 ج 7 - تهذيب 197 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
(قضى - يب) أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد
دين إن على العبد حد للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء.
779 (2) تهذيب 280 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم
ابن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه
السلام قال في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين فقال لتفقأ عينه ويبطل
دين الغرماء الجعفريات 123 - بإسناده عن علي عليه السلام في عبد (وذكر
نحوه) المقنع 187 - إذا فقأ عبد عين حر (وذكر نحوه).
.



(1) ديته - كا
288
وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع.
(7) باب حكم ما إذا فقأ الأعور عين انسان صحيح أو بالعكس
780 (1) كافى 319 ج 7 - تهذيب 276 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)
عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال
قلت لأبى عبد الله عليه السلام أعور فقأ عين صحيح (متعمدا - كا 321 - يب
السند الثاني) فقال تفقأ عينه قال قلت يبقى (1) أعمى قال فقال الحق أعماه
كافى 321 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب 276 ج 10
الحسين (2) بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سألته عن أعور (وذكر مثله)
781 (2) دعائم الاسلام 431 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في
الأعور إذا فقأ عين صحيح تفقأ عينه الصحيحة قيل لأبى عبد الله عليه
السلام إذا يصير أعمى قال الحق أعماه.
782 (3) تهذيب 269 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد
ابن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور فقال عليه
الدية كاملة فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه
خمسة آلاف درهم فعل لأن له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.
783 (4) دعائم الاسلام 431 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في
عين الأعور الصحيحة (3) الدية كاملة يعنى إذا لم يأخذ دية العين التي
عورت وقال جعفر بن محمد عليه السلام إذا فقئت عين الأعور الصحيحة.



(1) يكون - كا - 321 فيكون - يب السند الثاني
(2) الحسن بن سعيد - كا 321
(3) فيها - خ ل
289
يعنى عمدا فعمى فإن شاء فقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية
وإن شاء أخذ الدية كاملة ولم يفقأ عين صاحبه.
784 (5) كافى 317 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى
عن تهذيب 269 ج 10 - أحمد بن محمد (جمعيا - كا) عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال قال أبو جعفر عليه السلام
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة
ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ
دية كاملة ويعفى (1) عن عين صاحبه.
785 (6) المقنع 183 - قضى أبو جعفر عليه السلام في عين الأعور
إذا أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن يفقأ عين الذي فقأ عينه ويعقل له
نصف الدية وإن شاء أخذ الدية كاملة.
وتقدم في أحاديث باب (1) ثبوت القصاص والجراح من أبواب
قصاص الطرف ما يدل على ذلك.
(8) باب كيفية القصاص إذا لطم انسان عين آخر فانزل فيها الماء.
786 (1) كافى 319 ج 7 - تهذيب 276 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)
عن أبيه عن ابن فضال عن سليمان الدهان عن رفاعة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال إن عثمان (2) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه
فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس (3) يبصر بها شيئا فقال له أعطيك الدية
فأبى قال فأرسل بهما إلى علي عليه السلام وقال احكم بين هذين فأعطاه
الدية فأبى قال فلم يزالوا يعطوا حيت أعطوه ديتين قال فقال ليس أريد
إلا القصاص قال فدعا علي عليه السلام بمرآة فحماها ثم دعا بكرسف (4)



(1) يعفو - يب.
(2) عمر - يب.
(3) لم يبصر - يب.
(4) أي القطن
290
فبله ثم جعله على أشفار عينيه (و - كا) على حواليها ثم استقبل بعينه (1)
عين الشمس قال وجاء بالمرآة فقال انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه
قائمة وذهب (2) البصر.
787 (2) دعائم الاسلام 411 ج 2 - قال علي عليه السلام لا يقاد من
أحد إذا قتل الا بالسيف وإن قتل بغير ذلك ويقتص من العين بأن يوضع
على العين الصحيحة قطنة وتربط ثم تحمى مرآة وتقدم إلى العين التي
يقتص منها وتفتح إليها حتى تسيل وان فقأ المقتص منه عين الذي جنى
عليه بغير ذلك.
788 (3) الجعفريات 131 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده ان مولى لعثمان بن عفان لطم اعرابيا فذهب بعينه فأعطى عثمان
الأعرابي الدية فأبى واضعف له فأبى الأعرابي أن يقبل الفدية فرفعها
عثمان إلى علي عليه السلام فأمر علي عليه السلام فوضع على عينه
الصحيحة التي لم يتفقأ قطنة حما مرأة فأدناها من عينه التي سألت (3)
(9) باب ان من قطع من اذن انسان فاقتص منه ثم ردها الجاني فالتحمت
فللمجنى عليه قطعها.
789 (1) تهذيب 279 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن
موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن
أبيه عليهما السلام ان رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى
علي عليه السلام فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه
بدمه فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى علي عليه السلام فاستقاده فأمر
بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال عليه السلام انما يكون القصاص



(1) بعينيه - يب.
(2) فذهب - يب.
(3) كذا في المصدر ولا يخلو من سقم وسقط
291
من أجل الشين (1) المقنع 184 - سأل إسحاق بن عمار أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل قطع (وذكر مثله).
(10) باب ان من قطع يمين انسان قطعت يمينه فان لم يكن له فشماله فان لم
يكن له فرجله فان لم يكن له فالدية وكذا إذا قطع أيدي جماعة على التعاقب.
790 (1) كافى 319 ج 7 - تهذيب 276 ج 10 - أبو على الأشعري عن
محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي
بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تقطع يد الرجل ورجلاه
في القصاص.
791 (2) كافى 319 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن محبوب تهذيب 259 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فقيه 99 ج 4 -
(الحسن - يب) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني
قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين
(قال - كا) فقال يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي (2) قطع يمينه أولا و
تقطع يساره للذي (3) قطع يمينه آخرا (4) لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير
ويمينه قصاص للرجل الأول (قال - كا - يب) فقلت إن عليا عليه السلام
إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى (قال - كا - يب) فقال إنما
كان يفعل ذلك فيما يجب من (5) حقوق الله فأما (يا حبيب - كا) - (ما يجب
من - يب) حقوق المسلمين (6) فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد
باليد إذا كانت للقاطع يد (7) والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان فقلت
له أو (8) ما يجب عليه الدية وتترك (له - كا - فقيه) رجله فقال إنما



(1) الشين: ضد الزين.
(2) للذي - يب.
(3) للرجل الذي - كا
(4) أخيرا - يب.
(5) في - يب (6) فأما حقوق المسلمين يا حبيب - فقيه.
(7) يدان - يب.
(8) اما توجب - فقيه
292
توجب (1) عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم
توجب (1) عليه الدية لأنه ليست له جارحة يقاص منها.
792 (3) المحاسن 321 - البرقي عن ابن محبوب عن هشام بن
سالم عن حبيب السجستاني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
قطع يدي رجلين اليمينين فقال يقطع يا حبيب يده اليمنى أولا وتقطع
يده اليسرى للذي قطع يده اليمنى آخرا لأنه قطع يد الأخير ويده اليمنى
قصاص للأول قال فقلت تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها قال
نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الأربع جميعا وأما في حق الله فلا
يقتص منه الا في يد ورجل فإن قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في
القصاص قطعت يده اليسرى وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد
التي تقطع ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس.
وتقدم في باب (1) ثبوت القصاص في الجراح وفى قطع الأعضاء
من أبواب قصاص الطرف ما يناسب ذلك ويأتي في باب (11) حكم لو
قطع اثنان يد واحد وباب (12) حكم ما إذا قطع شخص أصابع انسان ثم
قطع آخر كفه وباب (15) ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا إذا
قطعت يد المشهود عليه ما يدل على ذلك فراجع
(11) باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد
793 (1) كافى 284 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن تهذيب 240 ج 10 - فقيه 116 ج 4 - الحسن بن محبوب عن
هشام بن سالم عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام في
رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال إن أحب أن يقطعهما أدى إليهما



(1) يجب - كا
293
دية يد (أحد - ئل) واقتسماها (1) ثم يقطعهما وإن أحب أخذ منهما دية
يد (2) (قال - يب - كا) وإن قطع (يد - كا - فقيه) أحدهما رد الذي لم تقطع
يده على الذي قطعت يده ربع الدية.
794 (2) المقنع 182 - فإذا اجتمع رجلان على قطع يد رجل فإن
أراد الذي قطعت يده أن يقطع أيديهما جميعا أدى دية يد إليهما
واقتسماها ثم يقطعهما وإن أراد أن يقطع واحدا قطعه ويرد الآخر على
الذي قطعت يده ربع الدية.
(12) باب حكم ما إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع اخر كفه
795 (1) كافى 317 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 276 ج 10 -
سهل بن زياد عن الحسن بن عباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني
عليه السلام قال قال أبو جعفر الأول عليه السلام لعبد الله بن عباس يا ابن
عباس (3) أنشدك الله هل في حكم الله تعالى إختلاف قال فقال لا قال فما
ترى في رجل ضرب (4) رجلا أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت و
أتى رجل آخر فأطار كف (يده - كا - 317 يب) فأتى به إليك وأنت
قاض كيف أنت صانع قال أقول لهذا القاطع أعطه دية كف وأقول لهذا
المقطوع صالحه على ما شئت أو ابعث إليهما (5) ذوي عدل (قال - يب)
فقال له (قد - ئل) جاء الاختلاف (6) في حكم الله عز ذكره ونقضت القول
الأول أبى الله أن يحدث في خلقه شئ (7) من الحدود وليس تفسيره في
الأرض اقطع (يد - يب - كا ج 7) قاطع الكف أصلا ثم أعطه دية الأصابع



(1) فاقتسما - كا - فاقتسماها - فقيه
(2) يده - فقيه
(3) ابا عباس - كا ج 7 - والصحيح يا ابن عباس كما في يب.
(4) في رجل ضربت أصابعه - يب.
(5) لهما - يب.
(6) جاء اختلاف - يب (7) شيئا - يب.
294
هذه حكم الله تعالى (وذكره في الكافي في المجلد الأول ص 247 في
حديث باختلاف يسير) وفيه يا ابن عباس (بدل قوله يا أبا عباس)
(13) باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت وكذا في سن الصبى
إذا نبتت وثبوت الأرش فيهما
796 (1) كافى 320 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 275 ج 10 -
أحمد بن محمد عن علي بن حديد (وابن أبي عمير - ئل) عن جميل بن
دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل كسر يد
رجل ثم برئت يد الرجل قال ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الأرش
تهذيب 278 ج 10 - علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن
أحدهما عليهما السلام مثله.
797 (2) تهذيب 260 ج 10 - الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير
وعلي بن حديد عن فقيه 102 ج 4 - جميل عن بعض أصحابه (1) عن
أحدهما عليهما السلام (انه - يب) قال في الرجل تكسر يده ثم تبرأ
(يده - فقيه) قال لا يقتص منه ولكن يعطى الأرش (قال على - يب) وسئل
جميل كم الأرش في سن الصبى (2) وكسر اليد قال شئ يسير ولم يرو
فيه شيئا معلوما.
798 (3) كافى 320 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
ابن أبي عمير تهذيب 260 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و
علي بن حديد (جميعا - كا) عن فقيه 102 ج 4 - جميل (بن دراج - كا)
عن بعض أصحابه (1) عن أحدهما عليهما السلام (انه - كا - يب) قال
في سن الصبى يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال ليس عليه قصاص و



(1) أصحابنا - فقيه.
(2) في السن - يب
295
عليه الأرش (كا - قال على وسئل جميل كم الأرش في سن الصبى و
كسر اليد فقال شئ يسير ولم ير (1) فيه شيئا معلوما)
(14) باب ان من داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه يداس بطنه
أو يغرم ثلث الدية.
799 (1) كافى 377 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 279 ج 10
النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رفع إلى
أمير المؤمنين صلوات الله عليه رجل داس (2) بطن رجل حتى أحدث في
ثيابه فقضى عليه السلام عليه أن يداس بطنه حتى يحدث (في ثيابه -
كا) (كما أحدث - كا - فقيه - المقنع) أو يغرم ثلث الدية، فقيه 110 ج 4 -
في رواية السكوني أن رجلا رفع إلى علي عليه السلام وقد داس (وذكر
مثله) المقنع 187 - رفع إلى علي عليه السلام (وذكر مثله)
800 (2) الجعفريات 119 - بإسناده عن علي عليه السلام في
الرجل يضرب فأحدث غايطا فقضى علي عليه السلام إما ان يداس
بطنه فيحدث غايطا وإما ان يفتدى فيغرم ثلث الدية.
(15) باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا إذا قطعت يد المشهود
عليه بالسرقة وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية وإن لم يتعمدا ضمنا الدية
801 (1) الجعفريات 144 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده ان عليا عليه السلام قضى في رجلين شهدا على رجل انه سرق
فقطعت يده ثم رجع أحدهما فقال شبه على فقضى علي عليه السلام أن
يغرم نصف دية اليد ولا يقطع وان رجعا جميعا (و - ك) قالا شبه علينا



(1) لم يرون - ئل
(2) اي وطأه برجله
296
أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة.
802 (2) دعائم الاسلام 515 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أن
رجلا رفع إليه وقيل له إنه قد سرق وشهد شاهدان عليه فقطع يده
بشهادتهما ثم جاءا برجل آخر فقالا إنا غلطنا بالأول وإن هذا هو
السارق فأبطل شهادتهما على الثاني وضمنهما دية يد الرجل الذي
شهدا عليه فقطعت (1) يده بشهادتهما وقال لو علمت بأنكما تعمدتما
قطعتكما.
وتقدم في رواية فتح بن يزيد (4) من باب (54) حكم ما إذا شهد
الشهود بالزناء أو السرقة أو الطلاق ثم رجع بعضهم أو كلهم من أبواب
القتل والقصاص قوله وقال في رجلين شهدا على رجل انه سرق فقطع ثم
رجع واحد منهما وقال وهمت في هذا ولكن كان غيره يلزمه نصف الدية
ولا يقبل شهادته في الآخر فان رجعا جميعا وقالا وهمنا بل كان السارق
فلانا الزما دية اليد ولا تقبل شهادتهما في الآخر وان قالا انا تعمدنا قطع
يد أحدهما بيد المقطوع ويؤدى الذي لم يقطع ربع دية الرجل على
أولياء المقطوع اليد فان قال المقطوع الأول لا أرضى أو تقطع أيديهما
معا رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما ولاحظ سائر أحاديث الباب
وإشاراتها فان لها مناسبة بالمقام.
(16) باب حكم الحر إذا جرح العبد أو قطع له عضوا وبالعكس
803 (1) كافى 306 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
تهذيب 196 ج 10 - يونس عمن رواه قال قال يلزم مولى العبد قصاص
جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة وإذا



(1) فقطع - خ ل
297
جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
804 (2) كافى 306 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلى
ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن فقيه 94 ج 4 - تهذيب 193 ج 10
الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة قال عليه السلام عليه
نصف عشر قيمته.
805 (3) الجعفريات 124 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده قال قضى (1) علي عليه السلام في موضحة العبد نصف عشر قيمته
806 (4) الجعفريات 122 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده ان عليا عليه السلام كان يقول ليس بين الأحرار والعبيد قصاص
فيما (2) دون النفس.
807 (5) كافى 305 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه 94 ج 4 - ابن محبوب تهذيب 196 ج 10 -
الحسن بن محبوب عن (على - كا - فقيه) ابن رئاب عن فضيل بن يسار
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في عبد جرح حرا قال إن شاء الحر
اقتص منه وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته وإن كانت
لا تحيط برقبته افتداه مولاه (قال - يب) فإن أبى مولاه أن يفتديه كان
للحر المجروح (حقه - يب) من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى
يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى
وتقدم في أحاديث باب (35) ان الحر لا يقتل بعبد وحكم العبد إذا
قتل حرا من أبواب القتل والقصاص ما يناسب الباب فراجع وفى رواية
مسمع (5) من باب (38) حكم المدبر وأم الولد إذا ارتكبا جناية قوله



(1) ان عليا عليه السلام قضى - خ ل.
(2) مما - خ
298
عليه السلام ولا قصاص بين الحر والعبد ولاحظ سائر أحاديث الباب
فإنه يناسب المقام وفى رواية السكوني (1) من باب (44) ثبوت
القصاص بين اليهود والنصارى قوله عليه السلام ليس بين العبيد
والأحرار قصاص فيما دون النفس.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.
(17) باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد
808 (1) المقنع 189 - إن فقأ مكاتب عين مملوك وقد أدى نصف
مكاتبته قوم المملوك وأدى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه.
وتقدم في رواية أبى ولاد (10) من باب (40) حكم المكاتب إذا
قتل أو قتل من أبواب القتل والقصاص قوله عليه السلام لا تقاص بين
المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا فإن لم
يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص العبد منه أو يغرم المولى كل ما
جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا ولاحظ سائر
أحاديث الباب وإشاراتها فان فيها ما يناسب المقام خصوصا رواية
محمد بن مسلم (11)
(18) باب حكم جراحات المماليك.
809 (1) تهذيب 193 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم
ابن هاشم عن النوفلي عن فقيه 95 ج 4 - السكوني (عن جعفر عن أبيه -
يب) عن (1) علي عليه السلام (قال - يب) جراحات العبيد عن نحو
جراحات الأحرار في الثمن



(1) قال قال أمير المؤمنين عليه السلام - فقيه
299
810 (2) المقنع 186 - واعلم أن جراحات العبد على نحو
جراحات الأحرار في الثمن.
811 (3) الجعفريات 124 - بإسناده عن علي عليه السلام قال
جراحة العبد على النصف من جراحة الحر في عينه نصف ثمنه وفى يده
نصف ثمنه وفى رجله نصف ثمنه وفى مأربه (1) نصف ثمنه.
ويأتي في الباب التالي وباب (7) ان دية الجرح والشجاج في العبد
بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية لا حر من أبواب ديات الشجاج والجراح
ما يدل ذلك.
(19) باب أنه لا قصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة والعظم
812 (1) فقيه 125 ج 4 - في رواية أبان قال الجائفة ما وقعت في
الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة والمنقلة تنقل منه العظام
(و - ئل) ليس فيها قصاص إلا الحكومة وفى المأمومة (2) ثلث الدية
ليس فيها قصاص إلا الحكومة.
813 (2) دعائم الاسلام 421 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
لا يقتص من المنقلة ولا من السمحاق ولا مما هو دونهما يعنى عليه السلام
ما (3) هو دونهما إلى الدماغ وداخل الرأس قال وفيها الدية ولا يقاد من
المأمومة ولا من الجائفة ولا من كسر عظم وفى ذلك كله العقل. والأصل



(1) الإربة والإرب الحاجة وفيه لغات إرب وإربة وارب ومأربة وقال السلمي
الإرب: الفرج ها هنا قال وهو غير معروف وقال ابن أثير أكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة
والراء يعنون الحاجة وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء وله تأويلان أحدهما انه
الحاجة والثاني أرادت به العضو وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة.
(2) المأمومة هي الشجة التي بلغت أم الرأس وهي الجلدة التي مجمع الدماغ - اللسان
(3) مما - ك
300
فيما يقتص منه من الجراحات والجنايات على أعضاء وغير ذلك أن كل
ما يوصل إلى القصاص منه بلا زيادة ولا نقصان ويؤمن فيه الاعتداء
ولا يخاف فيه (1) موت المقتص منه فالقصاص فيه مباح وما عدا ذلك
فالدية فيه من مال الجاني إذا كان حرا بالغا جائز الأمر متعمدا للفعل
والدية فيما تجب فيه الدية على العاقلة من (2) الخطأ
814 (3) الجعفريات 132 - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل
يصيب الجراحة عمدا مثل الجائفة والمأمومة والمنقلة وكسر العظم ان
ذلك كله في ماله خاصة ليس على العاقلة منه شئ وان عليا عليه السلام
قضى في الجايفة ثلث الدية وفى المأمومة ثلث الدية وفى المنقلة عشرا
من الإبل.
815 (4) تهذيب 294 ج 10 - الحسن بن علي بن فضال عن ظريف
عن أبي حمزة في الموضحة خمس من الإبل وفى السمحاق
دون الموضحة أربع من الإبل وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر و
نصف عشر وفى الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص الا
الحكومة والمنقلة تنقل عنها العظام وليس فيها قصاص الا الحكومة
والمأمومة ليس لها من الحكومة ان (3) المأمومة تقع ضربة في الرأس ان
كان سيفا فإنها تقطع كل شئ وتقطع العظم فتؤم المضروب وربما ثقل
لسانه وربما ثقل سمعه وربما اعتراه اختلاط فان ضرب بعمود أو بعصى
شديدة فإنها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف (4) قحف الرأس
وتقدم في رواية ابن أبي نصر (1) من باب (24) انه لا يمين في حد
من أبواب الأحكام العامة للحدود قوله عليه السلام لا يمين في حد



(1) ولا يخاف منه - خ ل.
(2) في - خ ل.
(3) في - ئل
(4) القحف: العظم الذي فوق الدماغ من الجمجمة
301
ولا قصاص في عظم وفى رواية محمد ابن أبي عمير مثله وفى رواية
أحمد بن محمد بن عيسى (3) مثله وفى رواية إسحاق (25) من باب (17)
حكم قتل الرجل المرأة وبالعكس من أبواب القتل والقصاص قوله عليه
السلام ان عليا عليه السلام كان يقول ليس في عظم قصاص.
(20) باب ما ورد في حد من تعدى حدود الله وان من ضرب الحد
فزاد يقتص منه.
وتقدم في رواية داود ابن أبي يزيد (20) من باب (1) ما ورد في
فوائد الحد ولزوم اقامته من أبواب احكام العامة للحدود قوله عليه
السلام لأن الله عز وجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك
الحد حدا وفى كثير من أحاديث هذا الباب نحو ذلك وفى رواية الحسن
ابن صالح (35) قوله أن أمير المؤمنين عليه السلام امر قنبرا ان يضرب
رجلا حدا فغلظ (فغلط - خ) قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علي عليه
السلام من قنبر ثلاثة أسواط وفى كثير من أحاديثها ما يدل على حرمة
التعدي في الحد فلاحظ وفى رواية داود بن علي (1) من باب (55)
حكم من قتل شخصا ثم ادعى انه دخل بيته بغير اذنه من أبواب القتل
والقصاص قوله صلى الله عليه وآله ان الله عز وجل قد جعل لكل شئ
حدا وجعل على من تعدى حدود الله حدا.
أبواب الديات
(1) باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألف شاة أو
ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائة حلة وبيان تفصيل أسنان الإبل في
دية العمد والخطأ وشبه العمد.

302
816 (1) تهذيب 160 ج 10 - استبصار 259 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن فقيه 78 ج 4 - الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال
سمعت ابن أبي ليلى يقول كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها
رسول الله صلى الله عليه وآله ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة و
فرض على أهل الشاة ألف شاة وعلى أهل (اليمن - يب - صا) الحلل
مائة حلة قال عبد الرحمن فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما (1) روى
عن ابن أبي ليلى فقال كان علي عليه السلام يقول الدية ألف دينار وقيمة
الدنانير (2) عشرة (آلاف - يب - صا) درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار
وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم (وعشرة آلاف - فقيه) لأهل
الأمصار ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد (3) مائتا
بقرة أو ألف شاة.
817 (2) كافى 280 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال سمعت ابن أبي ليلى يقول كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل
فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي
بقرة و (فرض - كا) على أهل الشاة ألف شاة ثنية وعلى أهل الذهب ألف
دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل اليمن الحلل مائة
حلة قال عبد الرحمن بن الحجاج فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما



(1) عمار رواه ابن أبي ليلى - فقيه عما روى ابن أبي ليلى - صا
(2) الدينار - فقيه.
(3) السواد: سواد القوم معظمهم وسواد الناس عوامهم وكل عدد
كثير - والسواد: جماعة النخل والشجر لخضرته واسوداده وسواد كل شئ: كورة ما حول
القرى والرساتيق - والسواد ما حوالي الكوفة من القرى والرساتيق وقد يقال كورة كذا
وكذا وسوادها إلى ما حوالي قصبتها وفسطاطها من قراها ورساتيقها وسواد الكوفة
والبصرة قراهما - اللسان
303
روى ابن أبي ليلى فقال كان علي عليه السلام يقول الدية ألف دينار و
قيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف (درهم) لأهل الأمصار وعلى
أهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة
المقنع 182 - واعلم أن الدية كانت في الجاهلية (وذكر مثله) (إلى قوله)
مائة حلة.
818 (3) تهذيب 158 ج 10 - استبصار 259 ج 4 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان والحسين بن سعيد عن حماد
عن عبد الله بن المغيرة والنضر بن بن سويد جميعا عن ابن سنان قال سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ
شبه العمد أن يقتل بالسوط (1) أو بالعصا أو بالحجارة (2) إن دية ذلك
تغلظ وهي مائة من الإبل فيها (3) أربعون خلفة (4) (ما) - كا) بين ثنية
إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت (5) لبون والخطأ يكون فيه
ثلاثون حقة (6) وثلاثون ابنة (7) لبون وعشرون ابنة (7) مخاض (8) و
عشرون ابن لبون ذكر (من الإبل - يب) وقيمة كل بعير (من الورق - كا -
صا - فقيه) مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل
ناب (9) من الإبل عشرون شاة كافى 281 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه
عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام.



(1) بالسوط أو بالحجر أو بالعصا - فقيه
(2) بالحجر - يب - صا
(3) منها - يب - صا.
(4) الخلف ككتف: هي الحوامل من النوق - والبازل من الإبل
الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ثم يقال له بعد
ذلك بازل عام وبازل عامين (النهاية)
(5) ابنة - فقيه
(6) الحقة: من الإبل ما
دخل في السنة الرابعة
(7) بنت - يب - صا.
(8) المخاض: أيضا الحوامل من
النوق واحدتها خلقة ولا واحد لها من لفظها ومنه قيل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل
في الثانية ابن مخاض لأن أمه لحقت بالمخض أي الحوامل وإن لم تكن حاملا
(9) واحد - فقيه
304
يقول (وذكر مثله) فقيه 77 ج 4 - النضر عن عبد الله بن سنان قال سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول (وذكر مثله) تفسير العياشي 265 ج 1 - عن ابن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام
(وذكر نحوه) الا ان فيه (قيمة كل بعير من الورق مائة درهم).
819 (4) نوادر أحمد بن محمد 156 - أبى سمع أبا عبد الله عليه
السلام يقول قال أمير المؤمنين عليه السلام في أبواب الدية قال (في
الخطأ شبه العمد أن يقتل الرجل بسوط أو عصا أو بالحجارة ودية ذلك
يغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة تخلفت عن الحمل أو
الخلفة التي لحقت (1) بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون
ابنة لبون التي تتبع أخوها أو أمها والخطاء (بين) يكون فيه ثلاثون حقه و
ثلاثون بنت لبون وثلاثون بنت مخاض التي إخوتها في بطن أمها وعشرة
ابن لبون ذكر وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة
دنانير ومن الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون شاة ودية الأنف إذا
استؤصل مائة من الإبل واليد إذا قطعت خمسون من الإبل
820 (5) الجعفريات 131 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن شبه العمد
الحجر والعصا والسوط والدية في شبه العمد (مائة من الإبل منها أربعون
خلفة ما بين ثنية والى بازل - ظ (2) عامها وثلاثون حقة وثلاثون جذعة
821 (6) تفسير العياشي 266 ج 1 - عن علي ابن أبي حمزة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال دية الخطأ إذا لم يرد الرجل مائة من الإبل أو
عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة وقال دية المغلظة التي شبه



(1) اللقاح اسما ماء الفحل - لقحت اي قبلت اللقاح
(2) وفى المصدر بياض وما أوردناه بين الهلالين في هامش المصدر
305
العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلث وثلاثون حقة
وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل.
822 (7) كافى 282 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن حديد وابن أبي عمير جميعا عن جميل بن دراج عن محمد بن
مسلم وزرارة وغيرهما عن أحدهما عليهما السلام في الدية قال هي
مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك قال ابن أبي
عمير فقلت لجميل هل للإبل أسنان معروفة فقال نعم ثلاث وثلاثون
حقة وثلاث وثلاثون جذعة (1) وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلها
خلفة إلى بازل عامها قال روى ذلك بعض أصحابنا عنهما وزاد علي بن
حديد في حديثه أن ذلك في الخطأ قال قيل لجميل فإن قبل أصحاب
العمد الدية كم لهم قال مائة من الإبل إلا أن يصطلحوا على مال أو ما
شاؤوا من غير ذلك.
823 (8) 282 ج 7 - تهذيب 158 ج 10 - استبصار 258 ج 4 -
على (بن إبراهيم - كا) عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن
سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - كا - يب)
قال في قتل الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم
أو ألف دينار فإن كانت (2) الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس و
عشرون ابنة لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة والدية
المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا (3)



(1) الجذع: الصغير السن - قال الأزهري اما الجذع فإنه يختلف في أسنان الإبل والخيل
والبقر والشاة - (إلى أن قال) فاما البعير فإنه يجذع لاستكماله أربعة أعوام ودخوله في
السنة الخامسة وهو قبل ذلك حق، والذكر جذع والأنثى جذعة وهي التي أوجبها النبي
صلى الله عليه وآله في صدقة الإبل إذا جاوزت ستين - اللسان 8 ص 43.
(2) فإن كان
- كا - وإن كانت - يب 247.
(3) والعصا الضربة والأثنيين فلا يريد - يب 247
306
الضربة والضربتين لا يريد قتله فهي (أثلاث - كا) ثلاث وثلاثون حقه و
ثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية (1) كلها (خلفة - كا - يب 247)
طروقة الفحل وإن كان من الغنم (2) فألف كبش والعمد هو القود أو رضا
ولى المقتول (وأورده في تهذيب في ضمن حديث في الصفحة 247 و
أوردنا تمام الحديث في باب (11) دية الانف فلاحظ.
824 (9) عوالي اللئالي 608 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله في
كتابه إلى أهل اليمن وفى النفس المؤمنة مائة من الإبل.
825 (10) تهذيب 161 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم
عن أبي جعفر عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال دية الرجل مائة
من الإبل فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك وإن لم يكن فألف كبش هذا
في العمد وفى الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة.
826 (11) كافى 281 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 158 ج 10 -
استبصار 258 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي
حمزة عن أبي بصير قال (3) قال أبو عبد الله عليه السلام دية الخطأ إذا لم
يرد الرجل (القتل - يب - صا) مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق
أو ألف من الشاة وقال دية (4) المغلظة التي تشبه العمد وليس (5) بعمد
أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث (6) وثلاثون حقة وثلاث (6) و
ثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل (قال - كا) وسألته
عن الدية فقال دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من
الذهب أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا (و - كا - يب) من الإبل مائة



(1) خلفة - يب 158 صا
(2) وإن كانت - يب 247 وإن كان الغنم - صا - يب 158
(3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال - يب
(4) الدية - صا.
(5) ليست - يب
(6) ثلاثة - يب
307
(فإنها - يب) على أسنانها ومن البقر مائتان.
827 (12) كافى 281 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وحماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال
الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار قال جميل قال أبو عبد الله عليه
السلام الدية مائة من الإبل
828 (13) كافى 281 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير تهذيب 159 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج (في الدية - كا) قال (الدية - يب) ألف دينار أو عشرة آلاف درهم و
يؤخذ من أصحاب الحلل الحلل و (يؤخذ - كا) من أصحاب الإبل الإبل
ومن أصحاب الغنم الغنم ومن أصحاب البقر البقر.
829 (14) فقه الرضا عليه السلام 312 - والدية في النفس ألف دينار
أو عشرة آلاف درهم أو مائة من الإبل على حسب أهل الدية إن كانوا
من أهل العين ألف دينار وإن كانوا من أهل الورق فعشرة آلاف درهم و
إن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل.
830 (15) تهذيب 159 ج 10 - استبصار 261 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال الدية الف دينار أو اثنا عشر ألف درهم
أو مائة من الإبل (يب - وقال إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد)
تهذيب 162 ج 10 - قال الشيخ وأما الدراهم فلا يلزم أكثر من عشرة
آلاف درهم وعلى ذلك جاء أكثر الروايات فأما ما رواه عبد الله بن سنان
وعبيد بن زرارة اللتين تضمنتا اثنا عشر ألف درهم فقد ذكر الحسين بن
سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى (من - ئل) أصحابنا أن
ذلك من وزن ستة وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف ولا تنافى

308
بين الأخبار.
831 (16) دعائم الاسلام 412 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن
أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم أنهم قالوا تؤخذ الدية من كل قوم مما
يملكون من أهل الإبل الإبل ومن أهل البقر البقر ومن أهل الغنم الغنم و
من أهل الحلل الحلل ومن أهل الذهب الذهب ومن أهل الورق الورق
ولا يكلف (1) أحد ما ليس عنده قال جعفر بن محمد عليهما السلام والدية
على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى
أهل البعير مائة بعير قيمة كل بعير عشرة دنانير وعلى أهل البقر مائتا بقرة
قيمة كل بقرة خمسة دنانير وعلى أهل الغنم ألفا شاة قيمة كل شاة نصف
دينار وعلى أهل البز (2) مائة حلة قيمة كل حلة عشرة دنانير هذه دية
الرجل الحر المسلم ودية المرأة على النصف من ذلك في النفس وفيما
جاوز ثلث الدية من الجراح.
832 (17) تهذيب 159 ج 10 - استبصار 260 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية العمد فقال
مائة من فحولة الإبل المسان (3) فإن لم يكن - إبل - يب - صا) فمكان
كل جمل عشرون من فحولة الغنم فقيه 77 ج 4 - سأل معاوية بن وهب أبا
عبد الله عليه السلام عن دية العمد (وذكر مثله) تهذيب 160 ج 10 -
عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن دية العمد
الذي يقتل الرجل عمدا قال فقال (وذكر مثله) تهذيب 61 ج 10 - أحمد
والحسن وأبو شعيب عن استبصار 260 ج 4 - أبو جميلة عن زيد الشحام
عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يقتل حرا عمدا قال مائة من الإبل



(1) لا يكلف الله أحدا - خ ل.
(2) البز: الثياب
(3) المسان جمع المسن وهو الكبير السن من الدواب
309
(وذكر مثله)
833 (18) الجعفريات 129 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليه السلام قضى في النفس الدية ثلاثة وثلاثون
جذعة وثلاثة وثلاثون حقة وأربعة وثلاثون ما بين الساري إلى بازل
عامها كلها خلفة إذا كان شبه العمد مغلظ على العاقلة وإذا كان خطأ
جعلت الدية أرباعا خمسة وعشرين بنت لبون على العاقلة محققة تؤدى الدية في ثلث سنين في كل سنة ثلث الثلثان في سنتين (والنصف
في سنتين) (1) والثلث في عامه.
834 (19) فقيه 80 ج 4 - جعفر بن بشير عن معلى أبى عثمان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (فمن تصدق به فهو
كفارة له) قال يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفا عن العمد وفى العمد
يقتل الرجل بالرجل إلا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا عليه من
الدية وفى شبيه العمد المغلظة ثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون جذعة
وثلاث وثلاثون ثنية خلفة طروقة الفحل ومن الشاة في المغلظة الف
كبش إذا لم يكن إبل.
835 (20) تفسير العياشي 265 ج 1 - عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله
عليه السلام قال كان على يقول في الخطأ خمسة وعشرون بنت لبون و
خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون
جذعة وقال في شبه العمد ثلاثة وثلاثون جذعة (2) (وثلاث وثلاثون - ئل)
بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة وأربع وثلاثون ثنية
836 (21) كافى 329 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 254 ج 10 - فقيه 104 ج 4 -



(1) الظاهر أن قوله والنصف في سنتين زائد.
(2) في نسخة البرهان حقة
310
استبصار 288 ج 4 - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن هشام بن سالم
عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبى جعفر عليه السلام
(أصلحك الله - كا - فقيه) إن بعض الناس (له - فقيه) في فيه اثنان وثلاثون
سنا وبعضهم له (1) ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان فقال
الخلفة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشر (سنا - فقيه) في مقاديم
الفم وستة عشر سنا في مؤاخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كل
سن من المقاديم إذا كسرت (2) حتى تذهب (فإن ديته - يب - صا)
خمسمائة درهم وهي اثنا (3) عشر سنا (فديتها - فقيه) ستة آلاف درهم
وفى (4) كل سن من المؤاخير مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر
سنا فديتها (كلها - فقيه) أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم
والمؤاخير من الأسنان عشرة آلاف درهم وإنما وضعت الدية على هذا
فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا
وجدناه في كتاب على (5) عليه السلام (كا - يب - فقيه - قال (فقال - كا -
يب) الحكم (بن عتيبة - يب) فقلت ان الديات إنما كانت تؤخذ قبل
اليوم من الإبل والبقر والغنم (قال - كا - يب) فقال إنما كان ذلك في
البوادي قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها
أمير المؤمنين عليه السلام على الورق قال الحكم فقلت له أرأيت من
كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم إبل (6) أو
ورق (قال - كا - يب) فقال الإبل اليوم (7) مثل الورق بل هي أفضل من



(1) لهم - كا.
(2) إذا كسرت حتى يذهب خمسمائة درهم فديتها كلها ستة آلاف
درهم وفى كل سن من المؤاخير إذا كسرت حتى يذهب فإن ديتها مائتان وخمسون
درهما وهي ستة عشر سنا فديتها كلها أربعة آلاف - كا - إذا كسر - فقيه.
(3) اثنتا - صا.
(4) ودية كل سن من الأضراس إذا كسر حتى يذهب مائتان و - فقيه
(5) أمير المؤمنين - فقيه.
(6) الورق أو الإبل - فقيه.
(7) هي - فقيه
311
الورق في الدية انهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطأ مائة من الإبل
يحسب لكل (1) بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف (درهم - كا - فقيه) قلت
(له - كا - يب) فما أسنان المائة بعير (قال - كا - يب) فقال ما حال عليها
الحول ذكران كلها الإختصاص 254 - الحسن بن محبوب عن هشام بن
سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبى جعفر عليه
السلام أصلحك الله (وذكر نحوه) إلا أنه أسقط قوله (البقر)
837 (22) تهذيب 162 ج 10 - النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال جميع الحديد هو عمد
838 (23) المقنع 182 - قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا كان
الخطأ شبه العمد وهو أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر فان ديته
تغلظ وهي مائة من الإبل أربعون بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة
وثلاثون ابنة لبون والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون
وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وقيمة كل بعير من الورق
مائة درهم أو عشرة دنانير.
وتقدم في أحاديث باب (1) نصب الإبل من أبواب زكاة الأنعام ما
يدل على تفصيل أسنان الإبل وفى رواية انس (1) من باب (7) وجوب
الخمس في الكنز قوله صلى الله عليه وآله وسن عبد المطلب في القتل
مائة من الإبل فأجرى الله عز وجل ذلك في الاسلام. وفى رواية
أبو الفتوح (44) من باب (1) حرمة الاستكبار عن الدعاء من أبواب الدعاء
قوله تعالى ومن أحببته قتلته ومن قتلته فعلى ديته ومن على ديتها فانا
ديته (انما أشرنا إلى هذه الرواية لأنه يمكن ان يستفاد منه ان القائل
عليه دية المقتول).



(1) بكل - كل.
312
وفى رواية يونس (1) من باب (3) ان من قتل نفسا متعمدا يقاد به
من أبواب القتل والقصاص قوله عليه السلام الدية عشرة آلاف درهم أو
ألف دينار أو مائة من الإبل وفى رواية ابن سنان (2) قوله عليه السلام
فالدية اثنا عشر ألفا أو ألف دينار أو مائة من الإبل وان كان في أرض فيها
الدنانير فألف دينار وان كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب
ذلك اثنى عشر ألفا وفى رواية ابن سنان (1) من باب (17) حكم قتل
الرجل المرأة وبالعكس قوله عليه السلام وان شاؤوا اخذوا نصف الدية
خمسة آلاف درهم وفى مرسلة مقنع (9) قوله وأدوا إلى أوليائه نصف
الدية والا اخذوا خمسة آلاف درهم وقوله وان أرادوا الدية اخذوا
عشرة آلاف درهم وفى رواية أبى مريم (12) قوله أتى رسول الله صلى
الله عليه وآله برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير
رسول الله صلى الله عليه وآله أوليائها ان يأخذوا الدية خمسة آلاف
درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء القاتل
خمسة آلاف درهم ويقتلوه وفى رواية محمد بن قيس (13) قوله الرجل
يقتل المرأة قال عليه السلام ان شاء أوليائها قتلوه وغرموا خمسة آلاف
درهم لأولياء المقتول وان شاؤوا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل
ويأتي في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض
عن أمير المؤمنين عليه السلام من أبواب ديات الأعضاء قوله عليه السلام
والدية في النفس ألف دينار وفى أحاديث باب (38) دية النطفة ما يدل
على أن دية الرجل ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ودية المرأة
خمسمائة دينار ودية الصبيان مثل دية الرجال والنساء ودية الولد إذا
لم يعلم انه ذكر أو أنثى فنصف دية الذكر ونصف دية الأنثى
(2) باب حكم من قتل في الأشهر الحرم أو في الحرم

313
839 (1) كافى 281 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
يونس عن كليب الأسدي فقيه 70 ج 4 - القاسم بن محمد الجوهري عن
كليب الأسدي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل في
الشهر الحرام ما ديته قال دية وثلث.
840 (2) تهذيب 215 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب
عن كليب بن معاوية قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من قتل في
شهر حرام فعليه دية وثلث فقيه 79 ج 4 - سمع كليب بن معاوية ابا عبد الله
عليه السلام (وذكر مثله).
841 (3) تهذيب 216 ج 10 - ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن
زرارة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام في رجل قتل في الحرم قال
عليه دية (وثلث - يب) ويصوم (1) شهرين متتابعين من أشهر الحرم (قال -
يب) قلت (إن - فقيه) هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق (قال - يب)
فقال يصوم (2) فإنه حق لزمه فقيه 81 ج 4 - ابن محبوب عن علي بن
رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا
خطأ في أشهر الحرم قال (وذكر مثله) (ثم قال) وفى رواية أبان عن
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه دية وثلث.
842 (4) تهذيب 215 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن
فقيه 79 ج 4 - أبان عن زرارة (أنه - فقيه) قال سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم
843 (5) تهذيب 215 ج 10 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب
عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ
في أشهر الحرم قال عليه السلام الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم



(1) وصوم - فقيه
(2) يصومه - فقيه.
314
قلت إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق فقال يصومه فإنه حق لزمه
المقنع 182 - فان قتل رجل (وذكر نحوه) الا انه اسقط قوله (خطأ)
844 (6) نوادر أحمد بن محمد 62 - فضالة بن أيوب والقاسم بن
محمد عن أبان بن عثمان عن زرارة والحسين بن سعيد عن أحمد بن
عبد الله عن أبان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا قتل
الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم فتبسمت و
قلت له يدخل ها هنا شئ قال ما يدخله (1) قلت العيد والأضحى وأيام
التشريق قال هذا حق لزمه فليصمه قال أحمد بن عبد الله في حديثه يعتق (2)
أو يصوم.
وتقدم في رواية زرارة (1) من باب (2) وجوب صيام شهرين
متتابعين لكفارة القتل من أبواب بقية صوم الواجب قوله رجل قتل
رجلا خطأ في الشهر الحرام قال تغلظ عليه الدية (3) وعليه عتق رقبة أو
صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم وفى رواية زرارة (2) قوله قلت
لأبى جعفر عليه السلام رجل قتل رجلا في الرحم قال عليه دية وثلث و
يصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم ستين
مسكينا وفى رواية زرارة (3) مثله إلى قوله من أشهر الحرم وفى رواية
زرارة (4) قوله عليه السلام إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين
متتابعين من أشهر الحرم فتبسمت وقلت له يدخل ها هنا شئ قال
(ادخلني - كذا) قلت العيد والأضحى وأيام التشريق قال هذا حق لزمه
(3) باب ان المرأة إذا شربت دواء فألقت ولدها فعليها دية تسلمها إلى أبيه
ان كان له عظم وان كان علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها
إلى أبيه.



(1) وفى نسخة (أدخله)
(2) ليعتق - ك.
(3) (العقوبة - خ ل
315
845 (1) كافى 141 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد
ابن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن تهذيب 379 ج 9 - فقيه 233 ج 4
الحسن بن محبوب عن (على - فقيه) بن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت
أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء (عمدا - فقيه) وهي حامل و
لم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها (قال - كا - يب) فقال إن كان له عظم
(و - كا) قد نبت عليه اللحم فعليها دية تسلمها لأبيه (1) وان كان (حين
طرحته - كا) (جنينا - يب) علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو
غرة (2) تؤديها إلى أبيه فقلت له فهي لا ترث ولدها من ديته (مع أبيه
كا - فقيه) قال لا لأنها قتلته فلا ترثه.
846 (2) تهذيب 287 ج 10 - استبصار 301 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن كافى 344 ج 7 - ابن محبوب عن علي بن رئاب (عن أبي عبيدة - كا
صا) عن أبي عبد الله عليه السلام (3) في امرأة شربت دواء وهي حامل
لتطرح ولدها فألقت ولدها فقال إن كان (له - يب - صا) عظم (4) قد نبت
عليه اللحم وشق (5) له السمع والبصر فان عليها ديته (6) تسلمها إلى أبيه
قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته قال لا لأنها قتلته.
ويأتي في رواية أبى عبيدة (1) من باب (5) ان دية المرأة نصف
دية الرجل قوله عليه السلام وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو و
صيفة أو أربعون دينارا.
(4) باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ودية العمد في سنة
847 (1) كافى 283 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى



(1) إلى أبيه - فقيه.
(2) الغرة: العبد والأمة - قاموس
(3) أبى جعفر عليه السلام - كا
(4) ان كان عظما - كا.
(5) رشق - صا
(6) دية - صا
316
ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 162 ج 10 - فقيه 80 ج 4 - (الحسن -
يب) ابن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان
على (1) عليه السلام يقول تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى
دية العمد في سنة.
848 (2) دعائم الاسلام 414 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن آبائه أن عليا عليهم السلام قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة و
قال تؤدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلث.
وتقدم في رواية الجعفريات (18) من باب (1) أن دية الرجل الحر
المسلم مائة من الإبل قوله عليه السلام وتؤدى الدية في ثلث سنين في
كل سنة ثلث الثلثان في ستين والثلث في عامه.
(5) باب أن دية المرأة نصف دية الرجل
849 (1) كافى 299 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى
ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 185 ج 10 - (الحسن - يب) ابن
محبوب عن أبي أيوب عن الحلبي وأبى عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سئل عن رجل قتل امرأة (2) خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال
عليه الدية خمسة آلاف درهم وعليه للذي في بطنها غرة (3) وصيف أو
وصيفة أو أربعون دينارا (أربعون دينارا خلاف ما عليه الأصحاب)
وتقدم في رواية ابن سنان (1) من باب (17) حكم قتل الرجل
المرأة وبالعكس من أبواب القتل والقصاص قوله رجل قتل امرأة متعمدا
فقال إن شاء أهلها ان يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية وان شاؤوا



(1) كان أمير المؤمنين عليه السلام - فقيه
(2) امرأته - يب
(3) الغرة: العبد أو الأمة - الوصيف غلام شاب
317
أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم وفى رواية ابن مسكان (2) قوله
عليه السلام ودية المرأة نصف دية الرجل وفى رواية الحلبي (3) قوله
عليه السلام وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل الخ وفى رواية أبى
بصير (4) قوله عليه السلام ان قتل رجل امرأة وأرادوا أهل المرأة ان
يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل وفى سائر أحاديث الباب أيضا
ما تدل على أن دية المرأة نصف دية الرجل فلاحظ وفى رواية الدعائم (15)
من باب (1) ان دية الرجل المسلم مائة من الإبل قوله والدية على أهل
الذهب ألف دينار (إلى أن قال) ودية المرأة على النصف من ذلك في
النفس وفيما جاوز ثلث الدية من الجراح ويأتي في أحاديث باب (2) ان
دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية من أبواب دية
الأعضاء وباب (2) ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ
ثلث دية النفس من أبواب ديات الشجاج والجراح ما يدل على ذلك
(6) باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك.
قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء (4) وما كان لمؤمن ان يقتل
مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى
أهله الا ان يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة
مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى اهله و
تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و
كان الله عليما حكيما (92)
850 (1) تهذيب 315 ج 10 - فقيه 110 ج 4 - تفسير العياشي 266 ج 1
ابن أبي عمير عن بعض أصحابه (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل



(1) أصحابنا - تفسير العياشي
318
مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد فقال
يعتق مكانه رقبة مؤمنة وذلك (في - العياشي) قول الله عز وجل (فإن كان
من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة)
851 (2) تفسير العياشي 262 ج 1 - عن مسعدة بن صدقة قال سئل
جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله (وما كان لمؤمن ان يقتل
مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى
أهله) قال اما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله وأما الدية (1)
المسلمة إلى أولياء المقتول (فإن كان من قوم عدو لكم) قال وان كان
من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح وهو مؤمن فتحرير رقبة (مؤمنة)
فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية (وان كان من قوم بينكم وبينهم
ميثاق... وهو مؤمن فتحرير رقبة (مؤمنة) فيما بينه وبين الله ودية
مسلمة إلى أهله.
852 (3) تفسير العياشي 263 ج 1 - عن حفص بن البختري عمن ذكره
عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله (وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا
خطأ) إلى قوله (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) قال إذا كان من
أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية (وان
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى اهله وتحرير رقبة
مؤمنة) قال قال تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ودية مسلمة إلى
أوليائه.
853 (4) تفسير القمي 147 ج 1 - (فإن كان من قوم عدو لكم وهو
مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) وليست له دية يعنى إذا (2) قتل رجل من
المؤمنين وهو نازل في دار الحرب فلا دية للمقتول وعلى القاتل تحرير



(1) دية مسلمة - ئل.
(2) إن - ك
319
رقبة مؤمنة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله لمن نزل دار الحرب فقد
برئت الذمة ثم قال (وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة
إلى اهله وتحرير رقبة مؤمنة) يعنى ان كان (المؤمن - ك) نازلا في
دار الحرب وبين اهل الشرك وبين الرسول و (1) الامام عهد ومدة ثم قتل
ذلك المؤمن وهو بينهم فعلى القاتل دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة
مؤمنة (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله
عليما حكيما.
(7) باب ان دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة
وتقدم في رواية إسحاق (21) من باب (77) ميراث الخنثى من
أبواب الميراث قوله عليه السلام فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة و
نصف عقل الرجل.
(8) باب حكم قتل الناصب وديته إذا قتل بغير إذن الإمام
854 (1) كافى 375 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 214 ج 10
(الحسن - يب) ابن محبوب عن رجل من أصحابنا عن أبي الصباح الكناني
قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام إن لنا جارا من همدان يقال له الجعد بن
عبد الله وهو يجلس الينا فنذكر عليا أمير المؤمنين عليه السلام وفضله
فيقع فيه أفتأذن لي فيه (قال - يب) فقال (لي - كا) يا أبا الصباح أفكنت (2)
فاعلا فقلت إي والله لئن أذنت لي فيه لأرصدنه (3) فإذا صار فيها اقتحمت (4)
عليه بسيفي فخبطته (5) حتى أقتله.



(1) أو - ك.
(2) أو كنت - يب
(3) الراصد بالشئ: الراقب له - الارصاد: الانتظار - الرصدة حفرة لأخذ الأسد ونحوه
(4) الاقتحام: الدخول في شئ بشدة وقوة - المجمع
(5) خبطه: ضربه ضربا شديدا
320
قال فقال يا أبا الصباح هذا الفتك (1) وقد نهى رسول الله صلى الله
عليه وآله عن الفتك يا أبا الصباح إن الاسلام قيد الفتك ولكن دعه
فستكفى بغيرك قال أبو الصباح فلما رجعت من المدينة إلى الكوفة لم
ألبث بها إلا ثمانية عشر يوما فخرجت إلى المسجد فصليت الفجر ثم
عقبت فإذا رجل يحركني برجله (2) فقال يا أبا الصباح البشرى فقلت
بشرك الله بخير فما ذاك فقال إن الجعد بن عبد الله بات البارحة في داره
التي في الجبانة (3) فأيقظوه للصلاة فإذا هو مثل الزق (4) المنفوخ ميتا
فذهبوا يحملونه فإذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع (5) فإذا
تحته أسود فدفنوه كافى 376 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن ابن محبوب مثله.
855 (2) كافى 376 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه عن بعض
أصحاب أبي عبد الله عليه السلام - أظنه أبا عاصم السجستاني - قال
زاملت (6) عبد الله بن النجاشي وكان يرى رأى الزيدية فلما كنا بالمدينة
ذهب إلى عبد الله بن الحسن وذهبت إلى أبي عبد الله عليه السلام فلما انصرف رأيته مغتما فلما أصبح قال لي استأذن لي على أبي عبد الله عليه
السلام فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام وقلت إن عبد الله بن النجاشي
يرى رأي الزيدية وإنه ذهب إلى عبد الله بن الحسن وقد سألني أن استأذن
له عليك فقال ائذن له فدخل عليه فسلم فقال يا ابن رسول الله إني رجل
أتولاكم وأقول إن الحق فيكم وقد قتلت سبعة ممن سمعته يشتم



(1) الفتك: ان يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل حتى يشد عليه فيقتله
(2) برجلي - يب.
(3) الجبانة: الصحراء.
(4) والزق بالكسر: السقاء وجلد يجز ولا ينتف للشراب وغيره
(5) النطع: بساط من أديم.
(6) اي كنت عديله في المحمل
321
أمير المؤمنين عليه السلام فسألت عن ذلك عبد الله بن الحسن فقال لي
أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة فقلت فعلى م نعادى الناس إذا
كنت مأخوذا بدماء من سمعته يشتم علي بن أبي طالب عليه السلام
فقال له أبو عبد الله عليه السلام فكيف قتلتهم قال منهم من جمع بيني و
بينه الطريق فقتله ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته وقد خفى ذلك على
كله قال فقال له أبو عبد الله عليه السلام يا أبا خداش عليك بكل رجل
منهم قتلته كبش تذبحه بمنى لأنك قتلتهم بغير إذن الإمام ولو أنك قتلتهم
بإذن الإمام (1) لم يكن عليك شئ في الدنيا والآخرة رجال الكشي 342 -
حدثني محمد بن الحسن قال حدثني الحسن بن خرزاد عن موسى بن
القاسم البجلي عن إبراهيم ابن أبي البلاد عن عمار السجستاني قال
زاملت أبا بحير عبد الله بن النجاشي من سجستان إلى مكة وكان يرى رأى
الزيدية فلما صرنا (2) إلى المدينة (وذكر نحوه الا ان فيه قتلت ثلاثة عشر
رجلا من الخوارج (وفيه أيضا فعليك ثلاث عشرة شاة تذبحها بمنى)
وتقدم في أحاديث باب (24) وجوب قتل الناصب من أبواب
القذف وباب (8) حكم الزنديق والمنافق والناصب من أبواب المحارب
والمرتد وغيرهما عن يجب قتله وباب (10) حكم من شتم النبي صلى
الله عليه وآله أو ادعى النبوة كاذبا ما يناسب ذلك.
(9) باب دية ولد الزناء
856 (1) تهذيب 315 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
عبد الرحمن بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال قال لي أبو الحسن عليه



(1) قال العلامة المجلسي ره لم أر قائلا من الأصحاب بوجوب هذه الكفارة بل
ولا وجوب استيذان الإمام في ذلك ولعلهما على الاستحباب - في حاشية الكافي
(2) دخلنا - خ ل
322
السلام دية ولد الزناء دية اليهودي ثمانمائة درهم
857 (2) تهذيب 315 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن
هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر
عليه السلام قال ودية ولد الزناء الذمي ثمانمائة درهم.
858 (3) تهذيب 315 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن
الحسين عن فقيه 114 ج 4 - جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزناء فقال ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي.
859 (4) المقنع 185 - قال أبو جعفر عليه السلام دية ولد الزنى دية
العبد ثمانمائة درهم.
860 (5) المقنع 189 - دية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد
الزناء ثمانمائة درهم.
وتقدم في رواية ابن سنان (4) من باب (73) أو ولد الزنا لا يرثه
الزاني من أبواب الميراث قوله جعلت فداك كم دية ولد الزناء قال عليه
السلام يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه.
ويأتي في المقنع (11) من الباب التالي قوله دية اليهودي والمجوسي
والنصراني وولد الزنا ثمانمائة درهم.
(10) باب ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء وهي ثمانمائة درهم
إلا أن يكون القاتل من اعتاد قتل أهل الذمة.
861 (1) كافى 309 ج 7 - تهذيب 186 ج 10 - استبصار 268 ج 4 - أبو
على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور
ابن حازم عن أبان بن تغلب قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام إبراهيم

323
يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء فقال نعم قال الحق
862 (2) تهذيب 188 ج 10 - استبصار 270 ج 4 - محمد بن علي بن
محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال
سألته عن المجوس ما حدهم فقال هم من أهل الكتاب ومجراهم مجرى
اليهود والنصارى في الحدود والديات
863 (3) تهذيب 186 ج 10 - استبصار 269 ج 4 - إسماعيل بن مهران
عن درست عن فقيه 90 ج 4 - ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن دية اليهودي (1) والنصراني والمجوسي قال هم
سواء ثمانمائة درهم (2) (يب - فقيه - قال قلت جعلت فداك ان اخذوا
في بلاد (3) المسلمين وهو يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد قال نعم
يحكم فيهم باحكام المسلمين).
864 (4) كافى 310 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن تهذيب 186 ج 10 - استبصار 268 ج 4 - (الحسن -
يب - صا) ابن محبوب عن أبي أيوب وابن بكير (جميعا - ئل) عن ليث
المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية النصراني واليهودي
والمجوسي فقال ديتهم (جميعا - كا - صا) سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة
درهم.
865 (5) تهذيب 186 ج 10 - استبصار 268 ج 4 - فقيه 90 ج 4 - ابن أبي
عمير عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال بعث
النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء
قوم من اليهود والنصارى والمجوس فكتب إلى النبي (4) صلى الله عليه



(1) اليهود والنصارى والمجوس - يب.
(2) ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم - صا -
ثمانمائة ثمانمائة - فقيه.
(3) بلد - فقيه.
(4) إلى رسول الله - صا
324
وآله انى أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة
درهم (1) وأصبت دماء (قوم - يب - فقيه) من المجوس ولم تكن عهدت
إلى فيهم (عهدا - - يب - فقيه) قال فكتب اليه رسول الله صلى الله عليه
وآله إن ديتهم مثل دية اليهود والنصارى وقال إنهم أهل الكتاب.
866 (6) كافى 390 ج 7 - تهذيب 186 ج 10 - استبصار 268 ج 4 -
علي بن إبراهيم (عن أبيه - يب) عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن
مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - صا) قال دية اليهودي
والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم
867 (7) كافى 310 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد (جميعا - ئل) عن تهذيب 188 ج 10 - استبصار 270 ج 4
(الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن (على - صا - يب) ابن رئاب عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يقاد مسلم بذمي (لا -
صا) في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته
للذمي (2) على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.
868 (8) قرب الإسناد 112 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن دية اليهودي
والمجوسي والنصراني كم هي قال ثمانمائة ثمانمائة كل رجل منهم
869 (9) تهذيب 187 ج 10 - استبصار 269 ج 4 - صفوان عن ابن
مسكان عن ليث المرادي وعبد الأعلى بن أعين (جميعا - ئل) عن أبي
عبد الله عليه السلام قال دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم (ثمانمائة
درهم - ئل)
870 (10) استبصار 269 ج 4 - إسماعيل بن مهران عن تهذيب 187 ج 10



(1) ثمانمائة ثمانمائة - صا - فقيه
(2) جناية الذمي - يب
325
عثمان بن عيسى عن سماعة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام كم دية الذمي
قال ثمانمائة درهم.
871 (11) 189 - دية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد
الزنا ثمانمائة درهم.
872 (12) فقه الرضا عليه السلام 331 - دية الذمي الرجل ثمانمائة
درهم والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم
873 (13) تهذيب 187 ج 10 - استبصار 269 ج 4 - محمد بن خالد
عن فقيه 91 ج 4 - القاسم بن محمد عن علي (ابن أبي حمزة - فقيه) عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية اليهودي والنصراني أربعة
آلاف درهم (1) ودية المجوسي ثمانمائة درهم وقال أيضا (2) ان
للمجوس (3) كتابا يقال له جاماس (4).
874 (14) فقيه 91 ج 4 - قد روى أن دية اليهودي والنصراني
والمجوسي أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم لأنهم أهل الكتاب
875 (15) فقه الرضا عليه السلام 331 - روى أن دية الذمي أربعة
آلاف درهم.
876 (16) تهذيب 187 ج 10 - استبصار 269 ج 4 - إسماعيل بن
مهران عن فقيه 91 ج 4 - (عبد الله - فقيه) ابن المغيرة عن منصور عن أبان بن
تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية اليهودي والنصراني والمجوسي
دية المسلم.
877 (17) الجعفريات 124 - بإسناده عن علي عليه السلام قال دية
اليهودي والنصراني مثل دية المسلم.



(1) أربعة آلاف أربعة آلاف - فقيه.
(2) اما - فقيه
(3) للمجوسي - صا
(4) في نسخة من الفقيه جاماسف - جاماسب - خ ل
326
878 (18) تهذيب 187 ج 10 - استبصار 269 ج 4 - فقيه 92 ج 4 -
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة قال زرارة
فهؤلاء (ما - فقيه) قال أبو عبد الله عليه السلام وهؤلاء (1) من (2) أعطاهم
ذمة. قال الشيخ ره الوجه في هذه الأخبار ان نحملها على من يتعود قتل
أهل الذمة فان من كان كذلك فللإمام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة و
تارة أربعة آلاف درهم بحسب ما يراه اصلح في الحال واردع لكي ينكل
عن قتلهم غيره فاما من ندر ذلك منه فلا يلزمه أكثر من الثمانمائة حسب
ما قدمناه أولا.
879 (19) تهذيب 188 ج 10 - استبصار 270 ج 4 - ابن محبوب عن أبي
أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسلم قتل
ذميا قال فقال هذا شئ شديد لا يحتمله (3) الناس فليعط أهله دية
المسلم حتى ينكل (4) عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي ثم قال لو أن
مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدى إلى أهله
ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين ومن قتل ذميا ظلما فإنه
ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها
وتقدم في رواية محمد بن قيس (1) من باب (43) حكم المسلم
إذا قتل الكافر من أبواب القتل والقصاص قوله عليه السلام ولكن يؤخذ
للمسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم وفى رواية
إسماعيل بن الفضل (3) قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء
المجوس واليهود والنصارى هل (عليهم و - خ) على من قتلهم شئ إذا
غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم قال لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم



(1) هم - فقيه.
(2) ممن - صا.
(3) لا تحمله - صا.
(4) أي يجبن
327
قال وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم قال
لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر (1) وفى رواية
الدعائم (7) قوله عليه السلام إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني أدب
أدبا بليغا وغرم ديته وهي ثمانمائة درهم وفى أحاديث باب (8) دية ولد
الزنا ما يدل على أن دية اليهود والنصارى والمجوس ثمانمائة درهم
ويأتي في رواية بريد (1) من باب (8) دية عين الذمي من أبواب
ديات الأعضاء ما يدل على أن دية الذمي ثمانمائة درهم
(11) باب انه دية جنين الذمية عشر ديتها ودية جنين البهيمة عشر قيمتها
880 (1) كافى 310 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 190 ج 10 -
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي
عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين
اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه تهذيب 288 ج 10 - محمد
ابن علي بن محبوب عن أحمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
أبيه عن علي عليه السلام أنه قضى (وذكر مثله) الجعفريات 124 - بإسناده عن
جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام كان يقول في
جنين (وذكر مثله).
881 (2) كافى 368 ج 7 - تهذيب 310 ج 10 - على (بن إبراهيم - ئل)
عن أبيه عن تهذيب 288 ج 10 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين البهيمة (إذا
ضربت - كا - يب 310) فألقت (2) عشر ثمنها (3)



(1) الصاغر: الراضي بالذل
(2) فأزلقت - كا، أزلقت الفرس أي ألقت ولدها قبل تمامه.
(3) قيمتها - ئل
328
(12) باب ان دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة
وإن كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها وان اختلف القاتل
والمولى فالبينة على المولى واليمين على القاتل
882 (1) كافى 304 ج 7 - تهذيب 192 ج 10 - استبصار 274 ج 4 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال دية العبد قيمته وإن (1) كان نفيسا فأفضل قيمته
عشرة آلاف درهم ولا يجاوز (2) به دية الحر.
883 (2) فقه الرضا عليه السلام 331 - دية العبد قيمته - يعنى ثمنه -
وكذلك دية الأمة إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر فإن تجاوز ذلك رد إلى
دية الحر ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف درهم ولا بالأمة خمسة آلاف
884 (3) كافى 308 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن
محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حر
قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم فقال لا يجوز أن يتجاوز (3) بقيمة عبد
أكثر من دية حر.
885 (4) تهذيب 193 ج 10 - فقيه 96 ج 4 - ابن محبوب عن علي بن
رئاب عن أبي الورد قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل عبدا
خطأ قال عليه قيمته ولا يتجاوز (4) بقيمته عشرة آلاف درهم قلت ومن
يقومه وهو ميت قال إن كان لمولاه شهود أن قيمته كان يوم قتل (5) كذا و
كذا أخذ بها قاتله وإن لم يكن لمولاه (6) شهود (على ذلك - يب) كانت
القيمة على الذي (7) قتله مع يمينه يشهد (أربع مرات - فقيه) بالله ماله



(1) فان - كا
(2) لا يتجاوز - يب.
(3) يجاوز - ئل.
(4) ولا يجاوز - فقيه.
(5) أن قيمته يوم قتله - فقيه.
(6) له - يب
(7) على من - يب
329
قيمة أكثر مما قومته فان أبى أن يحلف ورد اليمين على المولى (فإن
حلف المولى - يب) أعطى (المولى - فقيه) ما حلف عليه ولا يجاوز بقيمته
عشرة آلاف درهم قال وان كان العبد مؤمنا فقتله عمدا أغرم قيمته و
أعتق رقبة وصام شهرين متتابعين (وأطعم ستين مسكينا - فقيه) وتاب
إلى الله عز وجل.
وتقدم في أحاديث باب (18) ان البينة على المدعي واليمين على
المدعى عليه من أبواب القضاء ما يدل على بعض المقصود وفى أحاديث
باب (35) ان الحر لا يقتل بعبد من أبواب القتل والقصاص ما يدل على
ذلك فراجع.
(13) باب دية الكلاب.
886 (1) كافى 368 ج 7 - تهذيب 309 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - كا) عن ابن أبي
عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه
السلام قال (في - كا) دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول الله
صلى الله عليه وآله (بذلك (الدية - خ) يب) أن يديه (1) لبنى جذيمة (2)
الخصال 539 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه
قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه
عن ابن أبي عمير مثله سندا ومتنا نحوه.
887 (2) كافى 368 ج 7 - تهذيب 310 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)
عن أبيه عن محمد بن حفص عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن
أحدهما (3) عليهما السلام (انه - كا) قال دية الكلب السلوقي أربعون



(1) ودى القاتل أعطى وليه ديته
(2) خزيمة خصال - خ - يب.
(3) أبى عبد الله عليه السلام - ئل
330
درهما جعل (له - يب) ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ودية كلب
الغنم كبش ودية كلب الزرع جريب (1) من بر ودية كلب الأهلي (2) قفيز
من تراب لأهله.
888 (3) فقيه 126 ج 4 - في رواية ابن فصال عن بعض أصحابه عن أبي
عبد الله عليه السلام قال دية كلب الصيد أربعون درهما ودية كلب
الماشية عشرون درهما ودية كلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زبيل (3)
من تراب على القاتل أن يعطى وعلى صاحبه (4) أن يقبل المقنع 192 -
واعلم أن دية كلب الصيد (وذكر مثله)
889 (4) الخصال 539 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن
عبد الله قال حدثنا أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن الحسن بن علي بن
فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله عليه
السلام قال في كتاب علي عليه السلام دية كلب الصيد أربعون درهما.
890 (5) كافى 368 ج 7 - تهذيب 310 ج 10 - على (بن إبراهيم - ئل)
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل كلب الصيد قال يقومه وكذلك البازي
وكذلك كلب الغنم وكذلك كلب الحائط.
891 (6) تفسير العياشي 172 ج 2 - عن الحسن عن رجل عن أبي
عبد الله عليه السلام في قوله تعالى (وشروه بثمن بخس دراهم معدودة)
قال كانت عشرين درهما عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله وزاد
فيه البخس النقص وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهما
892 (7) تفسير العياشي 172 - عن ابن حصين عن الرضا عليه السلام



(1) الجريب: مكيال (القاموس المحيط - جرب 1: 45.
(2) الأهل - يب
(3) زنبيل - ئل - المقنع.
(4) صاحب الكلب - المقنع
331
قال كانت الدراهم عشرين درهما وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل والبخس
النقص.
(14) باب ما ورد في أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث جيشا إلى
خثعم (1) فاستعصموا بالسجود فقتلوا بعضهم فأنكر صلى الله عليه وآله قتلهم
وقال لورثتهم نصف العقل
893 (1) الجعفريات 79 - بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول
الله صلى الله عليه وآله بعث جيشا إلى خثعم فلما غشوهم استعصموا
بالسجود فقتل بعضهم بعضا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله
فقال للورثة نصف العقل بصلاتهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله
انى برئ من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب
894 (2) دعائم الاسلام 376 ج 1 - عن علي عليه السلام ان رسول الله
صلى الله عليه وآله بعث جيشا إلى خثعم فلما أحسوا استعصموا بالسجود
فقتلوا بعضهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فأنكر قتلهم وقال
لورثتهم نصف العقل لسجودهم وقال انى برئ من كل مسلم نزل مع مشرك
في داره (2)
(15) باب ما ورد في أن من قتل رجلا عمدا ثم قتل خطأ فديته لأهله لا
لأهل الولي.
895 (1) الجعفريات 121 - بإسناده عن علي عليه السلام انه سئل
عن رجل قتل رجلا عمدا ثم إن القاتل قتل خطأ قال ديته لأهله ليس
لأهل الولي شئ.



(1) خثعم: اسم قبيلة من يمن.
(2) دار الحرب - خ
332
(16) باب ما ورد ان من لقى الله تبارك وتعالى بدم خطأ وقد جحد أهله لقى
الله به يوم القيامة
896 (1) الجعفريات 120 - بإسناده عن علي عليه السلام قال من
لقى الله عز وجل بدم خطأ يجحد أهله لقى الله تعالى يوم القيامة به.
897 (2) دعائم الاسلام 413 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال من لقى
الله تبارك وتعالى بدم خطأ وقد جحد أهله لقى الله به يوم القيامة
(17) باب ما ورد في أن من قتل رجلا ولم يعلم به يؤدى ديته ويستغفر ربه
898 (1) المقنع 182 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قتل
رجلا ولم يعلم (1) به ما ديته (2) قال يؤدى ديته ويستغفر ربه.
(18) باب ما ورد في أن من لا يقدر على تأديه الدية يسأل المسلمين
حتى يؤديها
وتقدم في رواية قبيصة (42) من باب (36) تحريم السؤال من
غير حاجة من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال في كتاب
الزكاة قوله صلى الله عليه وآله لا تحل المسألة لاحد الا لإحدى الثلاثة
اما لدية لزمته وفى رواية سماعة (15) من باب (2) حكم توبة من قتل
مؤمنا لايمانه من أبواب القتل والقصاص قوله فان لم يكن له ما يؤدى
ديته قال عليه السلام يسأل المسلمين حيت يؤدى ديته إلى أهله.
أبواب ما يوجب الضمان وما لا يوجب
(1) باب حكم ما لو دخل غلام أو رجل دار قوم فوقع في بئرهم



(1) ولا يعلم.
(2) ما ديته يؤدى قال ديته - ك
333
899 (1) تهذيب 212 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد
ابن الحسين عن فقيه 115 ج 4 - وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي
جعفر عليه السلام (1) (قال - خ) سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع
في بئرهم هل يضمنون قال ليس يضمنون فان كانوا متهمين ضمنوا
900 (2) كافى 374 ج 7 - محمد بن يحيى رفعه في غلام دخل دار
قوم فوقع في البئر فقال إن كانوا متهمين ضمنوا
901 (3) كافى 350 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 230 ج 10 -
سهل بن زياد (وابن أبي نجران جميعا - كا) عن ابن أبي نصر عن مثنى
الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن رجلا حفر بئرا
في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ولكن
ليغطها ولاحظ الباب التالي وما يتلوه.
(2) باب ما ورد في أن البئر والعجماء والمعدن جبار
902 (1) كافى 377 ج 7 - تهذيب 225 ج 10 - استبصار 285 ج 4 -
على (بن إبراهيم - كا - صا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله البئر جبار (2)
والعجماء (3) جبار والمعدن جبار فقيه 115 ج 4 - روى محمد بن عبد الله بن
هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان من قضاء
النبي صلى الله عليه وآله (وذكر مثله) وزاد والعجماء البهيمة من الأنعام
والجبار من الهدر الذي لا يغرم معاني الأخبار 303 - حدثنا أبي رضي الله عنه
قال حدثنا سعد بن عبد الله عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي قال
حدثنا الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه



(1) أبى عبد الله عليه السلام - فقيه
(2) الجبار: الهدر.
(3) العجماء: البهيمة
334
علي بن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله وزاد) وفى الركاز (1)
الخمس والجبار الهدر الذي لا دية فيه ولا قود.
ولاحظ الباب المتقدم والتالي ويأتي في رواية يونس (1) من
باب (10) ان دابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها قوله عليه السلام
بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة وفى باب (15) ان الثور
إذا قتل حمارا هل على صاحبه شئ أم لا ما يناسب بعض المقصود.
(3) باب ان من حفر بئرا في غير ملكه فهو ضامن لمن يسقط فيه وما حفر في
ملكه فليس عليه ضمان
903 (1) كافى 305 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل و - تهذيب
230 ج 10 - ابن أبي نجران عن مثنى (الحناط - كا) عن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها
رجل فوقع فيها (قال - كا) فقال عليه الضمان لأن كل من حفر في غير
ملكه كان عليه الضمان.
904 (2) كافى 349 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 229 ج 10 -
أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى فقيه 114 ج 4 - زرعة و
عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو
في أرضه فقال أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان وأما ما حفر في
الطريق أو في غير ما يملكه (2) فهو ضامن لما يسقط فيه (3) كافى 349 ج 7
علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة مثله



(1) الركاز: قطع ذهب وفضة تخرج من الأرض أو المعدن
(2) غير ملكه - فقيه - غير ما يملك - يب.
(3) فيها - فقيه
335
تهذيب 230 ج 10 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله)
905 (3) دعائم الاسلام 418 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله
عليهما السلام أنهما قالا من احتفر بئرا أو وضع شيئا في طريق من طرق
المسلمين في غير حقه فهو ضامن لما عطب (1) فيه
وتقدم في باب (1) حكم ما لو دخل غلام أو رجل دار قوم فوقع
في بئرهم والباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع.
(4) باب حكم من دخل دار قوم فعقره كلبهم
906 (1) كافى 351 ج 7 - تهذيب 228 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)
عن أبيه عن شيخ من أهل الكوفة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه
السلام قال سألته قلت جعلت فداك رجل دخل دار رجل (2) فوثب
كلب (3) عليه في الدار فعقره فقال إن كان دعى فعلى أهل الدار أرش
الخدش وإن (كان - كا) لم يدع (فدخل - كا) فلا شئ عليهم.
907 (2) كافى 353 ج 7 - تهذيب 228 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم
قال لا ضمان عليهم وإن دخل بإذنهم ضمنوا الجعفريات 122 - بإسناده عن علي
عليه السلام انه قضى في رجل (وذكر نحوه) دعائم الاسلام 421 ج 2 -
عن علي عليه السلام أنه قضى في رجل (وذكر نحوه)
908 (3) تهذيب 213 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن أحد
عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه



(1) العطب: الهلاك.
(2) قوم - يب.
(3) كلبهم - يب
336
السلام أنه قضى في رجل دخل دار قوم بغير اذنهم فعقر فقال لا ضمان
عليهم وان دخل بإذنهم ضمنوا.
909 (4) تهذيب 228 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر
عن أبي الجوزاء عن فقيه 120 ج 4 - الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد
عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام انه كان يضمن صاحب
الكلب إذا عقر نهارا ولا يضمنه إذا عقر بالليل وإذا دخلت دار قوم بإذنهم
فعقرك كلبهم فهم ضامنون وإذا دخلت بغير اذنهم فلا ضمان عليهم.
(5) باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان والثاني بثالث
والثالث برابع فافتر سهم الأسد.
910 (1) كافى 286 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 239 ج 10 -
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن
الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن قوما
احتفروا زبية للأسد (1) باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها
ينظرون إلى الأسد فوقع (فيها - كا) رجل فتعلق بآخر فتعلق (2) الآخر
بآخر (3) والآخر بآخر فجرحهم الأسد فمنهم من مات من جراحة الأسد
ومنهم من اخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف فقال
أمير المؤمنين عليه السلام هلموا أقضى (4) بينكم فقضى أن للأول ربع
الدية وللثاني (5) ثلث الدية وللثالث (6) نصف الدية وللرابع (7) دية كاملة
وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا فرضى بعض القوم وسخط بعض
فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبر بقضاء (على - يب)



(1) زبية الأسد - يب - الزبية: بئر أو حفرة تحفر للأسد.
(2) وتعلق - يب
(3) بالآخر - يب.
(4) أقض - ئل.
(5) الثاني - يب.
(6) الثالث - يب
(7) والرابع الدية - يب.
337
أمير المؤمنين عليه السلام فأجازه
911 (2) دعائم الاسلام 418 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه اختصم
إليه باليمن أولياء قوم وقفوا على زبية سقط فيها أسد فوقفوا ينظرون إليه
فهوى أحدهم في الزبية وتعلق بآخر (1) وتعلق الآخر بالآخر (2) والآخر
بالآخر (2) حتى سقط أربعة على الأسد فافتر سهم فاختصم أولياؤهم
إليه فقضى أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث دية الثاني (3) وعلى الثاني
ثلثا دية الثالث وعلى الثالث دية الرابع كاملة وليس على الرابع شئ
فاختلفوا فيما قضى به صلوات الله عليه فاتوا إلى رسول الله صلى الله
عليه وآله فاختصموا إليه وذكروا ما قضى بينهم فيه علي عليه السلام
فقال القضاء ما قضى فيه بينكم.
912 (3) دعائم الاسلام 418 ج 2 - روينا عن علي عليه السلام من
طريق أخرى أن الناس ازدحموا على زبية الأسد فسقط فيها أربعة تعلق
الأول بالثاني والثاني بالثالث والثالث بالرابع فقضى للأول بربع الدية
لأنه مات من فوقه ثلاثة وللذي (4) يليه بثلث الدية لأنه مات من فوقه
اثنان وللثالث (5) بنصف الدية لأنه مات من فوقه واحد وللرابع بالدية
كاملة وجعل ذلك على جميع من حضر الزبية.
913 (4) تهذيب 239 ج 10 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم
عن كافى 286 ج 7 - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال فقيه 86 ج 4
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد
فخر (6) أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك
الثالث بالرابع (حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد - كا - فقيه) (فقتلهم



(1) فتعلق بالآخر - ك.
(2) بآخر - ك.
(3) للثاني - ك.
(4) والذي - ك
(5) الثالث - ك.
(6) فجر - فقيه - فخر أي سقط
338
الأسد - كا) فقضى بالأول (أنه - فقيه) فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية
لأهل الثاني وغرم (أهل - كا - فقيه) الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية و
غرم (أهل - فقيه) الثالث لأهل الرابع الدية (1) كاملة المناقب 353 ج 2 -
أحمد بن حنبل في المسند وأحمد بن منيع في أماليه باسنادهما إلى (2)
حماد بن سلمة عن سماك عن حبيش بن المعتمر وقد رواه محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليه السلام واللفظ له أنه قضى وذكر نحوه وزاد وانتهى
الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال لقد قضى أبو الحسن فيهم
بقضاء الله فوق (3) عرشه مستدرك 315 ج 18 - ورواه الشيخ الطوسي في
النهاية عن محمد بن قيس عنه عليه السلام مثله إلى قوله الدية الكاملة
914 (5) إرشاد المفيد 105 - ومما رفع اليه عليه السلام وهو في
اليمن خبر زبية حفرت لأسد فوقع فيها فغدى (4) الناس ينظرون اليه
فوقف على شفير الزبية (5) رجل فزلت قدمه فتعلق بآخر وتعلق الآخر
بثالث وتعلق الثالث بالرابع فوقعوا في الزبية فدقهم الأسد وهلكوا
جميعا فقضى عليه السلام بان الأول فريسة الأسد وعليه ثلث الدية
للثاني وعلى الثاني ثلث الدية للثالث وعلى الثالث الدية الكاملة للرابع
فانتهى الخبر بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لقد قضى
أبو الحسن فيهم بقضاء الله عز وجل فوق عرشه.
915 (6) المقنعة 117 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الذين
سقطوا في زبية الأسد وكانوا أربعة نفر سقط أحدهم فتعلق بالثاني وتعلق
الثاني بالثالث وتعلق الثالث بالرابع فهلكوا جميعا فقضى ان الأول
فريسة الأسد وعليه ثلث الدية للثاني وعلى الثاني ثلثا الدية للثالث و



(1) دية - كا
(2) عن - ك.
(3) في عرشه - ك
(4) فغدى - ظ
(5) شفير الزبية أي ناحيتها من أعلاها
339
على الثالث الدية كاملة للرابع.
(6) باب ان البختي إذا اغتلم فقتل رجلا فقتله ولى المقتول على صاحبه دية
المقتول وعلى من قتل البختي ثمنه وحكم ما إذا صال الفحل
916 (1) كافى 351 ج 7 - تهذيب 225 ج 10 - استبصار 284 ج 4 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 115 ج 4 - حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يمر على طريق (1)
من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال ليس عليه ما أصابت
برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إن ركب وإن كان (2)
قائدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء (كا - يب - قال) و
سئل عن بختي (3) اغتلم (فخرج من الدار - كا) فقتل رجلا فجاء أخو
الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال صاحب البختي ضامن الدية (4)
ويقبض ثمن بختيه وعن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجلا
آخر فقال هو ضامن لما كان من شئ).
917 (2) دعائم الاسلام 425 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام
أنه قال في بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو المقتول
فقتل البختي فقال صاحب البختي ضامن لدية المقتول ويقبض ثمن بختيه
918 (3) بحار الأنوار 289 ج 10 - ما وصل إلينا من أخبار علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن بختي مغتلم
قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله ما حالهم (5) قال على
صاحب البختي دية المقتول ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه



(1) الطريق - صا.
(2) وان كان قادها فإنه يملك بالدابة
(3) البختي: واحد البخت وهي الإبل الخراسانية: القاموس المحيط - الغلمة شهوة
الضراب - اغتلم إذا هاج من الشهوة.
(4) الدية - يب.
(5) حاله - ئل
340
919 (4) تهذيب 226 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد
ابن أحمد العلوي عن العمركي (بن علي - ئل) عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن بختي اغتلم فقتل
رجلا ما على صاحبه قال عليه الدية.
920 (5) كافى 353 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 227 ج 10 -
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن
الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين
عليه السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى
ضمن صاحبه.
(7) باب ان من فزع رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات أو انكسر
فهو ضامن.
921 (1) كافى 353 ج 7 - تهذيب 227 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال قال أيما (1) رجل فزع (2) رجلا عن (3) الجدار أو نفر به عن دابته
فخر فمات فهو ضامن لديته وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه
وتقدم في رواية الحلبي (1) من باب (6) ان البختي إذا اغتلم فقتل
رجلا فقتله ولى المقتول قوله عليه السلام انه سئل عن الرجل ينفر
بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر فقال هو ضامن لما كان من شئ
ويأتي في رواية الحلبي (2) من باب (22) ان من أضر بشئ من
طريق المسلمين فهو له ضامن مثله ولا يبعد اتحادهما
(8) باب حكم من حمل عبده على دابة فأوطأت رجلا أو حمل غلاما على



(1) أي - يب.
(2) أفزع.
(3) على - يب
341
فرس فنطح رجلا فقتله
922 (1) كافى 353 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و
محمد بن يحيى عن تهذيب 223 ج 7 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب
ج 7) (جميعا - كا) عن تهذيب 227 ج 10 - فقيه 116 ج 4 - (الحسن -
يب - فقيه) ابن محبوب عن (على - يب ج 7 - ج 10 - فقيه) ابن رئاب
(عن رجل - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على
دابة (1) فأوطأت (2) رجلا - يب - فقيه - قرب الإسناد) فقال الغرم
على مولاه قرب الإسناد 77 - أحمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
(وذكر نحوه)
923 (2) تهذيب 223 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد
ابن عبدوس الخلنجي عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث
المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل غلاما يتيما
على فرس استأجره باجرة وذلك معيشة ذلك الغلام وقد يعرف ذلك
عصبته فاجراه في الحلبة فنطح الفرس رجلا فقتله على من ديته قال
على صاحب الفرس قلت أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله قال ليس
على صاحب الفرس شئ.
(9) باب ان الدابة إذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت
انسانا لم يضمن
934 (1) كافى 352 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن



(1) دابته - يب ج 10.
(2) فوطئت - فقيه - يب ج 10.
342
تهذيب 228 ج 10 - يونس عن عبيد الله (1) الحلبي عن رجل عن أبي جعفر
عليه السلام قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله (عليا عليه السلام)
إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومر يعدو فمر برجل فنفحه
برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه ورفعوه (2) إلى
علي عليه السلام فأقام صاحب الفرس البينة (عند علي عليه السلام -
كا) أن فرسه أفلت (3) من داره ونفح (4) الرجل فأبطل (5) (على - كا)
عليه لاسلام دم صاحبهم فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله إن عليا عليه السلام ظلمنا وأبطل
(دم - يب) صاحبنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن عليا عليه
السلام ليس بظلام ولم يخلق للظلم
إن (6) الولاية لعلي عليه السلام من بعدي والحكم حكمه والقول
قوله ولا يرد ولايته وقوله وحكمه الا كافر ولا يرضى ولايته (7) وقوله و
حكمه الا مؤمن فلما سمع اليمانيون قول رسول الله صلى الله عليه وآله
في علي عليه السلام قالوا يا رسول الله رضينا بحكم علي عليه السلام و
قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله (و - يب) هو توبتكم مما قلتم أمالي
الصدوق 285 - حدثنا علي بن أحمد بن موسى قال حدثنا محمد ابن أبي
عبد الله الكوفي قال حدثنا موسى بن عمران النخعي عن أبي إبراهيم
ابن الحكم عن عمرو بن جبير عن أبيه عن أبي جعفر الباقر عليه السلام
قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا إلى اليمن (وذكر نحوه)
925 (2) دعائم الاسلام 425 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى



(1) عبد الله - يب.
(2) فرفعوه - ئل - ودفعوه - يب
(3) أفلت: تخلص
(4) نفحت الدابة الرجل: ضربته بحد حافرها
(5) فأطل - يب.
(6) لأن - يب
(7) بولايته - يب
343
باليمن في فرس أفلت فنفح رجلا فقتله فأهدره علي عليه السلام وقال
إن أفلت فليس على صاحبه شئ وإن أرسله أو ربطه (1) في غير حقه
ضمن فلم يرض اليمانيون بحكمه فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه
وآله وقالوا يا رسول الله إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا وأخبروه
الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن عليا ليس بظلام ولم يخلق
للظلم وحكم على كحكمي وقوله قولي وهو وليكم من بعدي ولا يرد
قوله وحكمه الا كافر ولا يرضى بقوله وحكمه الا مؤمن فلما سمع
اليمانيون قول رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا يا رسول الله رضينا
بحكم على قال رسول الله ذلك توبتكم.
مستدرك 322 ج 18 - القطب الراوندي في قصص الأنبياء باسناده
إلى الصدوق عن علي بن أحمد بن موسى عن محمد ابن أبي عبد الله
الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن إبراهيم بن الحكم عن عمرو بن
جبير عن أبيه عن الباقر عليه السلام قال بعث النبي صلى الله عليه وآله
عليا عليه السلام إلى اليمن (وذكر نحوه)
(10) باب ان الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ويضمن راكبها ما تجنيه
بيديها ماشية وبيديها ورجليها واقفة وكذا قائدها وسائقها وضاربها يضمن ما
تجنيها بيديها ورجليها
926 (1) كافى 351 ج 7 - استبصار 285 - 286 ج 4 - تهذيب 285 ج 10
علي بن إبراهيم (عن أبيه - ئل) عن محمد بن عيسى تهذيب 234 ج 10 -
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي
عبد الله عليه السلام (أنه - كا) قال بهيمة الأنعام (2) لا يغرم أهلها شيئا ما



(1) أربطه - خ ل
(2) البهيمة من الانعام - صا 285 - وأسقط قوله (ما دامت مرسلة)
344
دامت مرسلة فقيه 116 ج 4 - روى يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي
عبد الله عليه السلام (مثله) دعائم الاسلام 425 ج 2 - عن جعفر بن محمد
عليهما السلام (مثله)
927 (2) كافى 351 ج 7 - تهذيب 225 ج 10 - استبصار 285 ج 4 -
يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على
دابته فتصيب برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما
أصابت بيدها وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها وإن كان
يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها (أيضا - كا - يب)
928 (3) كافى 353 ج 4 - تهذيب 227 ج 10 - استبصار 285 ج 4 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي
مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابة أنه يضمن (1) (في - كا) ما وطئت بيدها و (رجلها (2) - كا)
وما بعجت (3) برجلها (4) فلا ضمان عليه إلا أن يضربها انسان.
929 (4) تهذيب 224 ج 10 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
عن فقيه 116 ج 4 - غياث بن إبراهيم عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه
عليهما السلام ان عليا عليه السلام ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها
(وذكر مثله) وزاد في تهذيب وقال إن عليا عليه السلام ضمن رجلا
أصاب خنزير نصراني).
930 (5) تهذيب 226 ج 10 - استبصار 284 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا



(1) يضمنه - يب.
(2) رجليها - يب 224.
(3) نفحت - كا - فقيه - بعجت أي جرحت - شقت.
(4) برجليها - يب 224
345
عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مر في
طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال ليس على صاحب الدابة
شئ مما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه
إذا ركب وان قاد دابة فإنه يملك يدها (1) بإذن الله يضعها حيث يشاء (2)
931 (6) دعائم الاسلام 419 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في
الراكب يضمن ما أصابت الدابة بيديها أو صدمت أو أخذت بفيها فضمان
ذلك عليه لأنه يملكها بإذن الله تعالى إلا أن تكون أثارت بيدها حجرا
صغيرا لا يؤبه له ولا يستطاع التحفظ منه ولا يضمن مؤخرها مثل الرجل
والذنب الا ما كان من فعله مثل أن يهمزها (3) فتنفح (4) أو يضربها
فتشيل (5) ذنبها فتصيب به شيئا أو يكبحها (6) فترجع القهقهرى فتصيب
بها شيئا أو ما أشبه هذا قال والسائق يضمن ما أصابت كذلك وما
سقط (7) عنها من سرج أو إكاف (8) أو حمل أو ما أشبه ذلك فأصاب شيئا
فالراكب والسائق ضامنان له.
932 (7) كافى 354 ج 7 - استبصار 284 ج 4 - تهذيب 225 ج 10 -
على (بن إبراهيم - كا - يب) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه ضمن القائد والسائق والراكب فقال ما أصابت
الرجل فعلى السائق وما أصابت اليد فعلى الراكب والقائد.
933 (8) فقيه 116 ج 4 - في رواية السكوني أن عليا عليه السلام
كان يضمن القائد والسائق والراكب الجعفريات 118 - بإسناده عن علي



(1) رجلها - ئل.
(2) شاء - صا.
(3) همز الفرس: نخسه بالمهماز ليعدو
(4) أي تضرب بحد حافرها.
(5) فتشيل: أي ترفع.
(6) كبح الدابة باللجام: جذبها به ليقف ولا تجرى.
(7) يسقط - ك
(8) الاكاف: شبه الرحال والأقتاب.
346
عليه السلام أنه ضمن القائد (وذكر مثله)
934 (9) تهذيب 226 ج 10 - استبصار 284 ج 4 - الصفار عن الحسن
ابن موسى الخشاب عن غياث (بن كلوب - صا) عن إسحاق بن عمار
عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يضمن الراكب
ما وطئت (1) (الدابة - يب) بيدها و (2) رجلها إلا أن يبعث بها أحد
فيكون الضمان على الذي عبث بها.
935 (10) قرب الإسناد 68 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني
أبو البختري عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما
أوطأته الدابة بيدها ورجلها ويضمن القائد ما أوطأته الدابة بيدها ويبرئه
من الرجل.
936 (11) دعائم الاسلام 419 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
يضمن صاحب الدابة ما أصابت (الدابة - ك) ويضمن القائد والسائق
والراكب فهذا قول مجمل وقد فسره جعفر بن محمد عليهما السلام فقال
من أوقف دابة في طريق أو سوق أو في غير حقه فهو ضامن لما أصابت
بأي شئ أصابت.
937 (12) تهذيب 224 ج 10 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى
عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن
آبائه عن علي عليهم السلام قال إذا استقل البعير (3) بحمله فقد ضمن
صاحبه.
938 (13) تهذيب 224 ج 10 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن
صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا استقل البعير (3)
والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن إلى أن تبلغ الموضع



(1) أوطأت - صا.
(2) أو - ئل.
(3) البقر - ئل
347
939 (14) الجعفريات 118 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
ان عليا عليهم السلام قال إذا استقبل البعير (بحمله - ك) فأصاب شيئا
فهو له ضامن.
وتقدم في رواية الحلبي (1) من باب (6) ان البختي إذا اغتلم فقتل
رجلا على صاحبه دية المقتول قوله انه سئل عليه السلام عن الرجل يمر
على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته انسانا برجلها فقال ليس
عليه ما أصابت برجلها.
(11) باب ان من زجر الدابة دفاعا فتلفت أو أتلفت ليس عليه ضمان
940 (1) تهذيب 223 ج 10 - الحسن بن محبوب عن المعلى عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل غشيه رجل
على دابة فأراد أن يطأه (وخشى ذلك منها - فقيه) فزجر الدابة فنفرت
بصاحبها فطرحته (1) وكان جراحة (2) أو غيرها فقال ليس عليه ضمان
انما زجر عن نفسه وهي الجبار فقيه 76 ج 4 - روى جعفر بن بشير عن
معلى أبى عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل غشيته
دابة فأرادت أن تطأه (وذكر مثله).
941 (2) دعائم الاسلام 426 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله
عليه أنه قال إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا فاتقاه بشئ فأصابه فما
أصاب منه بما اتقاه به فهو هدر وقال في رجل هم أن يوطئ دابته رجلا
فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب قال لا شئ على ضارب الدابة يعنى
إذا دفع عن نفسه بمثل ما يدفع الناس به عن أنفسهم (3) ولم يتعمد صرع
الرجل فأما أن تعمد ذلك مثل أن يكبح الدابة ليصرعه أو يتعمد صرعه



(1) فصرعته - فقيه.
(2) جرح أو غيره - فقيه.
(3) نفسهم - خ ل
348
بأي وجه كان فهو ضامن.
(12) باب ان صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا ويضمن ما أفسدت ليلا
قال الله تعالى في سورة الأنبياء (21) وداود وسليمان إذ يحكمان
في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين (78)
942 (1) تهذيب 310 ج 10 - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى
عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه
السلام قال كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا و
يقول على صاحب الزرع حفظ زرعه وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا
943 (2) كافى 301 ج 5 - تهذيب 224 ج 7 - محمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقر والغنم والإبل تكون في المرعى
فتفسد شيئا هل عليها ضمان فقال إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان
من أجل أن أصحابه يحفظونه وإن أفسدت ليلا فإن (1) عليها ضمان
944 (3) عوالي اللئالي 382 ج 1 - قضى (2) صلى الله عليه وآله في ناقة
البراء (3) بن عازب لما أفسدت حائطا ان على أهل الحوائط (4) حفظها
نهارا وعلى أهل الماشية حفظها ليلا.
945 (4) كافى 301 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن تهذيب 224 ج 7 - الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن المعلى
أبى عثمان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله
عز وجل (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت (5) فيه غنم



(1) فإنه - ئل.
(2) عن الشهيد عن النبي صلى الله عليه وآله انه قضى - ك
(3) البرء - ك.
(4) الحائط - ك.
(5) نفشت الإبل أو الغنم رعت ليلا بلا راع
349
القوم) فقال لا يكون النفش الا بالليل ان على صاحب الحرث أن يحفظ
الحرث بالنهار وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار (و - كا) إنما
رعيها بالنهار وأرزاقها فما أفسدت فليس عليها وعلى أصحاب الماشية
حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو
النفش وإن داود عليه السلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم
سليمان عليه السلام الرسل (1) والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام
946 (5) كافى 302 ج 5 - أحمد بن محمد بن عيسى عن تهذيب 224 ج 7
الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قلت له قول الله عز وجل (وداود وسليمان
إذ يحكمان في الحرث) قلت حين حكما في الحرث كانت قضية
واحدة فقال إنه كان أوحى الله عز وجل إلى النبيين قبل داود إلى أن بعث
الله داود أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون
النفش الا بالليل فإن على صاحب الزرع أن يحفظه بالنهار وعلى
صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل فحكم داود عليه السلام بما حكمت به
الأنبياء عليهم السلام من قبله وأوحى الله عز وجل إلى سليمان عليه
السلام أي غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع الا ما خرج من بطونها
وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه السلام وهو قول الله تعالى (وكلا
آتينا حكما وعلما) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عز وجل.
947 (6) تفسير القمي 73 ج 2 - حدثني أبي عن عبد الله بن يحيى عن
ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان في بني
إسرائيل رجل له كرم ونفشت فيه غنم رجل آخر بالليل وقضمته (2) و



(1) الرسل - اللبن - الثلة: جماعة الغنم الكثيرة - الصوف مجازا كما فسره في الخبر
(2) فقضمته - ئل - القضم: الأكل بأطراف الأسنان والأضراس
350
أفسدته فجاء صاحب الكرم إلى داود فاستعدى على صاحب الغنم فقال
داود عليه السلام اذهبا إلى سليمان عليه السلام ليحكم بينكما فذهبا
اليه فقال سليمان عليه السلام ان كانت الغنم أكلت الأصل والفرع فعلى
صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم وما في بطنها وإن كانت
ذهبت بالفرع ولم تذهب بالأصل فإنه يدفع ولدها إلى صاحب الكرم
948 (7) كافى 278 ج 1 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن علي بن محمد عن بكر بن صالح عن محمد بن سليمان عن عيثم بن
أسلم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الإمامة عهد
من الله عز وجل معهود لرجال مسمين ليس للامام ان يزويها عن الذين
يكون من بعده ان الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود ان اتخذ وصيا من
أهلك فإنه قد سبق في علمي أن لا ابعث نبيا الا وله وصى من أهله وكان
لداود عليه السلام أولاد عدة وفيهم غلام كانت أمه عند داود وكان لها
محبا فدخل داود عليه السلام عليها حين أتاه الوحي فقال لها ان الله
عز وجل أوحى إلى يأمرني ان اتخذ وصيا من أهلي فقالت له امرأته
فليكن ابني قال ذلك أريد وكان السابق في علم الله المحتوم عنده انه
سليمان فأوحى الله تبارك وتعالى إلى داود أن لا تعجل دون أن يأتيك
أمرى فلم يلبث داود عليه السلام ان ورد عليه رجلان يختصمان في
الغنم والكرم فأوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام أن اجمع ولدك
فمن قضى (منهم - ئل) بهذه القضية فأصاب فهو وصيك من بعدك.
فجمع داود عليه السلام ولده فلما أن قص الخصمان قال سليمان
عليه السلام يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك قال
دخلته ليلا قال (قد - ئل) قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك و
أصوافها في عامك هذا ثم قال له داود فكيف لم تقض برقاب الغنم وقد

351
قوم ذلك علماء بنى إسرائيل وكان ثمن الكرم قيمة الغنم فقال سليمان
إن الكرم لم يجتث (1) من أصله وإنما أكل حمله (2) وهو عائد في قابل
فأوحى الله عز وجل إلى داود أن القضاء في هذه القضية ما قضى سليمان
به يا داود أردت أمرا واردنا أمرا غيره فدخل داود على امرأته فقال
أردنا أمرا وأراد الله عز وجل أمرا غيره ولم يكن الا ما أراد الله عز وجل
فقد رضينا بأمر الله عز وجل وسلمنا وكذلك الأوصياء ليس لهم ان
يتعدوا بهذا الأمر فيجاوزون صاحبه إلى غيره.
(13) باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية
949 (1) تهذيب 234 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي
نصر عن عيسى بن مهران عن ابن غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن
تمام عن علي عليه السلام في دابة عليها رديفان (3) فقتلت الدابة رجلا أو
جرحت (4) فقضى (في - ئل) الغرامة (5) يبن الرديفين بالسوية فقيه 116 ج 4
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة (وذكر مثله)
950 (2) دعائم الاسلام 420 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه كان
يجعل الضمان على الرديفين فيما أصابت الدابة بينهما سواء
(14) باب حكم الفارسين إذا اصطدما فمات أحدهما
951 (1) تهذيب 310 ج 10 - محمد بن يعقوب عن كافى 368 ج 7 -
أحمد بن محمد الكوفي عن إبراهيم بن الحسن عن محمد بن خلف عن
موسى بن إبراهيم البزوفري (6) عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال



(1) الجث انتزاع الشجرة من أصله.
(2) الحمل: ثمرة الشجر.
(3) ردفان - ئل
(4) جرحته - فقيه.
(5) بالغرامة - فقيه.
(6) المروزي - كا
352
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فارسين (1) اصطدما فمات أحدهما
فضمن الباقي دية الميت تهذيب 283 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار
عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن صالح
ابن عقبة عن أبي الحسن عليه السلام (مثله)
952 (2) الجعفريات 118 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده ان عليا عليهم السلام قضى في فارسين تصادما فمات أحدهما
فقضى ان الدية على عاقلة الباقي منهما فإن ماتا جميعا فدية كل واحد
منهما على عاقلة صاحبه.
953 (3) دعائم الاسلام 416 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم أنه قال في الفارسين يتصادمان
فيموتان جميعا أو أحدهما أو يناله كسر أو جراح (2) قال إن تعمدا أو
أحدهما قصد صاحبه فعلى المتعمد القصاص فيما يقتص منه والدية
فيما تجب فيه الدية فيما أصاب صاحبه وإن كان ذلك خطأ فالدية على
عاقلة كل واحد منهما فالذي يضمن كل واحد منهما إذا قصدا جميعا
نصف الدية لأن الذي أصاب صاحبه من فعلهما معا وكذلك تضمن العاقلة
إذا اصطدما معا خطأ فإن صدم أحدهما صاحبه فعلى الصادم الدية في
العمد في ماله وعلى عاقلته في الخطأ فيما أصاب من المصدوم وما أصابه
فهو (3) هدر لأنه من فعل نفسه وهو كمن سقط عن دابته أو صدمت به
جدارا أو ما أشبهه.
954 (4) الجعفريات 118 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده ان عليا عليه السلام كان يضمن السفينة الصادمة ولا يضمن المصدومة



(1) فرسين - كا - والظاهر أنه تصحيف وصحيحة (فارسين) كما في يب
(2) جراحة - خ ل
(3) منه هدر - خ ل
353
(15) باب ان الثور إذا قتل حمارا أو جملا هل على صاحبه شئ أم لا
955 (1) كافى 352 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 229 ج 10 -
أحمد بن محمد بن خالد عن أبي الخزرج عن مصعب بن سلام التميمي
عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن ثورا قتل حمارا على عهد
النبي صلى الله عليه وآله فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه
فيهم (1) أبو بكر وعمر فقال يا أبا بكر اقض بينهم فقال يا رسول الله بهيمة
قتلت بهيمة ما عليها (2) شئ فقال يا عمر اقض بينهما فقال مثل قول أبى
بكر فقال يا علي اقض بينهم فقال نعم يا رسول الله إن (3) كان الثور دخل
على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور وإن كان الحمار دخل
على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما (4) قال فرفع رسول الله صلى
الله عليه وآله يده إلى السماء فقال الحمد لله الذي جعل منى من يقضى
بقضاء النبيين.
تهذيب 229 ج 10 - أحمد بن محمد بن خالد عن عبد الرحمن ابن أبي
نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن سعد بن طريف الأسكاف عن أبي
جعفر عليه السلام مثل ذاك في المعنى واختلف بعض ألفاظه (هكذا في يب)
مستدرك 321 ج 18 - شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل
بالأسناد يرفعه عنهم عليهم السلام قال إن ثورا قتل حمارا على عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله وكان في جماعة من أصحابه منهم أبو بكر
وعمر والزبير وسلمان وحذيفة فالتفت النبي صلى الله عليه وآله إلى أبي
بكر وقال يا أبا بكر اقض بينهم قال بأي شئ يحكم بين الدواب ثم
قال يا رسول الله بهيمة (5) فما عليها شئ قال فالتفت صلى الله عليه



(1) منهم - يب
(2) عليهما - ئل.
(3) فإن - يب.
(4) عليهم - يب.
(5) في المصدر - قتلت بهيمة
354
وآله إلى عمر فقال يا عمر أحكم بينهم قال بأي شئ أحكم بين الدواب
فالتفت إلى علي عليه السلام فقال يا علي أحكم بينهم (وذكر نحوه) الا
ان فيه الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى رأيتك تقضى بقضاء
الأنبياء عليهم السلام.
956 (2) كافى 352 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن صباح الحذاء عن رجل عن
سعد بن طريف الأسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال أتى رجل رسول
الله صلى الله عليه وآله فقال إن ثور فلان قتل حماري فقال له النبي
صلى الله عليه وآله إئت أبا بكر فسله فأتاه فسأله فقال ليس على البهائم
قود فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره بمقالة أبى بكر فقال له
النبي صلى الله عليه وآله إئت عمر فسله فأتاه فسأله فقال مثل مقالة أبى
بكر فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره فقال له النبي صلى الله
عليه وآله ائت عليا عليه السلام فسله فأتاه فسأله فقال علي عليه
السلام إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه
ضامن وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على
صاحبه ضمان قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبره فقال
النبي صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم
بحكم الأنبياء.
دعائم الاسلام 424 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن
رجلا استعدى عنده على رجل فقال يا رسول الله إن ثورا لهذا قتل
حمارا لي فقال لهما اذهبا إلى أبي بكر (وذكر نحوه)
957 (3) إرشاد المفيد 106 - جاءت الآثار ان رجلين اختصما إلى
النبي صلى الله عليه وآله في بقرة قتلت حمارا فقال أحدهما يا رسول

355
الله بقرة هذا الرجل قتلت حماري فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
اذهبا إلى أبي بكر فاسألاه عن ذلك فجاءا إلى أبي بكر وقصا عليه
قصتهما قال كيف تركتما رسول الله صلى الله عليه وآله وجئتماني قالا
هو أمرنا بذلك فقال لهما بهيمة قتلت بهيمة لا شئ على ربها فعادا إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبراه بذلك فقال لهما أمضيا إلى عمر بن
الخطاب فقصا عليه قصتكما وسلاه القضاء في ذلك فذهبا اليه وقصا
عليه قصتهما فقال لهما كيف تركتما رسول الله صلى الله عليه وآله
وجئتماني فقالا له انه أمرنا بذلك فقال كيف لم يأمر كما بالمصير إلى أبي
بكر قالا أنا قد أمرنا بذلك وصرنا اليه قال فما الذي قال لكما في هذه
القضية قالا له كيت وكيت قال ما أرى الا ما رأى أبو بكر فعادا إلى النبي
صلى الله عليه وآله فأخبراه الخبر.
فقال إذهبا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام ليقضى بينكما فذهبا
اليه فقصا عليه قصتهما فقال إن كانت البقرة دخلت على الحمار في مأمنه
فعلى ربها قيمة الحمار لصاحبه وإن كان الحمار دخل على البقرة في مأمنها
فقتلته فلا غرم على صاحبها فعادا إلى النبي صلى الله عليه وآله فأخبراه
بقضيته بينهما فقال صلى الله عليه وآله لقد قضى علي بن أبي طالب عليه
السلام بينكما بقضاء الله تعالى ثم قال الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت
من يقضى على سنن داود عليه السلام في القضاء.
958 (4) المقنع 193 - رويت انه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب و
معه رجل فقال إن بقرة هذا شقت بطن جملي فقال عمر قضى (1) رسول
الله صلى الله عليه وآله فيما قتل البهائم أنه جبار والجبار الذي لا دية له
ولا قود فقال أمير المؤمنين عليه السلام قضى النبي صلى الله عليه وآله



(1) فقضى - ك
356
لا ضرر ولا ضرار (1) إن كان صاحب البقرة ربطها على طريق الجمل فهو
له ضامن فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السواد وربطها
على طريق الجمل فأخذ عمر برأيه وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل
(16) باب حكم من قتل البغلة
959 (1) فقيه 126 ج 4 - روى محمد بن سنان عن أبي الجارود قال
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كانت بغلة رسول الله صلى الله عليه
وآله لا يردوها (2) عن شئ وقعت فيه قال فأتاها رجل من بنى
مدلج (3) وقد وقعت في قصب له ففوق لها سهما فقتلها فقال له علي عليه
السلام والله لا تفارقني حتى تديها قال فوداها ستمائة درهم.
وتقدم في باب (6) ان البختي إذا اغتلم فقتل رجلا فقتله ولى
المقتول على صاحبه دية المقتول ما يناسب الباب ولاحظ الباب التالي
وباب (39) حكم من قتل دابة عبثا.
(17) باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فتردى فانكسر
960 (1) تهذيب 231 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران
عن عاصم (بن حميد - ئل) عن فقيه 127 ج 4 - محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير فعبث (4) في عقاله (5) فتردى فانكسر
فقال أصحابه للذي عقله أغرم لنا بعيرنا (قال - يب - ئل) فقضى بينهم
أن يغرموا له حظه من أجل انه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه (منه - ئل)



(1) اضرار - خ.
(2) يردونها - ئل.
(3) قبيلة من كنانة.
(4) يعبث - ئل
(5) بعقاله - فقيه
357
961 (2) المقنعة 122 - وقد قضى أمير المؤمنين عليه السلام في بعير
كان بين أربعة شركاء فعقل أحدهم يده فتخطى إلى بئر فوقع فيها
فاندق (1) ان على الشركاء الثلاثة غرم الربع من قيمته لشريكهم لأنه
حفظ حقه وضيعه عليه الباقون بترك عقال حقوقهم وحفظه بذلك من الهلاك
962 (3) مستدرك 329 ج 18 - الشيخ الطوسي في النهاية وقضى
أمير المؤمنين عليه السلام في بعير بين أربعة نفر فعقل أحدهم يده
فتخطى إلى بئر فوقع فيها فاندق ان على الشركاء الثلاثة أن يغرموا له
الربع من قيمته لأنه حفظه وضيعه عليه الباقون بترك عقالهم إياه
(18) باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط أو لعبة من اللعب أو بعض
الملاهي أو خرق زق مسكر.
963 (1) كافى 368 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 309 ج 10 -
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله (2) بن عبد الرحمن
عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع
إليه رجل قتل خنزيرا فضمنه (قيمته - كا) ورفع إليه رجل كسر بربطا (3)
فأبطله.
964 (2) المقنع 187 - رفع إلى علي عليه السلام رجل قتل خنزير
الذمي فضمنه قيمته.
965 (3) الجعفريات 158 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام انه رفع اليه رجل كسر بربطا فأبطله.
وتقدم في أحاديث باب (24) ان من كسر بربطا ونحوه مما لا يحل
كسبه فلا غرم عليه من أبواب ما يكتسب به ما يدل على ذيل الباب وفى



(1) اندق: انكسر.
(2) عن الأصم - ئل.
(3) البربط: شئ من ملاهي العجم يشبه صدر البط
358
رواية غياث (4) من باب (10) ان الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها
جنايتها من أبواب ما يوجب الضمان قوله ان عليا عليه السلام ضمن
رجلا أصاب خنزير نصراني (قيمته - خ)
(19) باب ان المرأة إذا نذرت ان تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم أنفها لم
يضمن صاحب البعير
966 (1) كافى 353 چ 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن
مرار عن تهذيب 227 ج 10 - يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله
عليه السلام أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فدفعها (1) بعير فخرم أنفها (2)
فأتت أمير المؤمنين عليه السلام تخاصم صاحب البعير فأبطله وقال إنما
نذرت ليس عليك ذلك (3) تهذيب 313 ج 8 - الحسين بن سعيد عن فضالة
عن ابان عن نوادر أحمد بن محمد 40 - يحيى ابن أبي العلاء عن أبي
عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في
أنفها فوقع بعير (4) فخرم أنفها فأتت عليا عليه السلام تخاصم فأبطله و
قال إنما نذرت لله (5)
(20) باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات
967 (1) كافى 284 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه
عن علي ابن أبي حمزة تهذيب 241 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن
إبراهيم بن هاشم ومحمد بن جعفر عن عبد الله بن طلحة عن ابن أبي حمزة
فقيه 118 ج 4 - محمد ابن أبي عمير عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في (6)



(1) فنفحها - ئل.
(2) أي شق وترة أنفها.
(3) ذاك - يب.
(4) بغيره - خ ل.
(5) انما النذر لله.
(6) في هدم حائط اشتراك فيه ثلاثة - فقيه
359
حائط اشترك في هدمه ثلاثة فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين
ديته لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه (1) مستدرك 313 ج 18 - الشيخ
الطوسي في النهاية عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
(21) باب انه لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت
الراكبة فماتت فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان فإن كان الركوب عبثا
سقط ثلث دية الراكبة وعليهما الثلثان 968 (1) تهذيب 241 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي
عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن فقيه 125 ج 4 - عمرو بن
عثمان عن أبي جميلة عن سعد الأسكاف عن الأصبغ بن نباتة قال قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخستها (2) جارية
أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها (3) نصفين
بين الناخسة والمنخوسة المقنع 190 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام
وذكر مثله مستدرك 316 ج 18 الشيخ الطوسي في النهاية روى الأصبغ بن
نباته (وذكر مثله).
969 (2) إرشاد المفيد 105 - (ومما رفع إلى علي عليه السلام وهو
في اليمن)
خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا فجاءت
جارية أخرى فقرصت الحاملة فنمصت (4) لقرصتها (5) فوقعت الراكبة
فاندقت (6) عنقها وهلكت فقضى عليه السلام على القارصة بثلث الدية
وعلى القامصة بثلثها وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة (7) عبثا



(1) لصاحبه - ئل.
(2) نخس الدابة: غرز مؤخرها بعود ونحوه.
(3) ان ديتها - ك
(4) فقفزت لقرصها - ئل - قمص: نفر واعرض
(5) قرص لحمه: اخذه ولوى عليه بإصبعه فآلمه.
(6) أي انكسرت
(7) أي المكسورة عنقها
360
القامصة وبلغ الخبر بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأمضاه و
شهد له بالصواب
970 (3) المقنعة 117 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية
ركبت عنق أخرى فجاءت جارية ثالثة فقرصت المركوبة فقمصت لذلك
فوقعت الراكبة فاندق عنقها فألزم القارصة ثلث الدية والقامصة ثلثها
الآخر وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقعة عبثا للقامصة.
971 (4) المناقب 354 ج 2 - أبو عبيد في غريب الحديث وابن مهدى
في نزهة الأبصار عن الأصبغ بن نباتة أنه (يعنى أمير المؤمنين عليه
السلام - ك) قضى في القارصة والقامصة والواقصة وهن ثلاث جوار كن
يلعبن فركبت إحداهن صاحبتها فقرصتها الثالثة فقمصت المركوبة
فوقعت الراكبة فوقصت عنقها فقضى بالدية أثلاثا وأسقط حصة الراكبة
لما أعانت على نفسها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فاستصوبه
(22) باب ان من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن وان محل
مشى الفرسان وسط الطريق والرجال جنبي الطريق
972 (1) كافى 350 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 230 ج 10 -
أحمد بن محمد عن علي بن النعمان تهذيب 231 ج 10 - فقيه 115 ج 4 -
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو
عبد الله عليه السلام من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن
973 (2) تهذيب 223 ج 10 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى
عن أبي المغرا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل
ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر قال هو ضامن لما كان من شئ
وعن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال

361
كل شئ يضر (1) بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه فقيه 115 ج 4
روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الشئ
(وذكر مثله) كافى 349 ج 7 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الشئ وذكر مثله
974 (3) تهذيب 314 ج 10 - محمد بن إسماعيل بن بزيع عن
حمزة (2) بن زيد عن علي بن سويد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال إذا قام قائمنا عليه السلام قال يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق
يا معشر الرجال (3) سيروا على جنبي الطريق فأيما فارس أخذ على
جنبي الطريق فأصاب رجلا عيب ألزمناه الدية وأيما رجل أخذ في
وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له.
وتقدم في رواية سماعة (2) من باب (3) ان من حفر بئرا في غير
ملكه فهو ضامن قوله عليه السلام واما ما حفر في الطريق فهو ضامن لما
يسقط فيه وفى رواية الدعائم (3) قوله عليه السلام من احتفر بئرا أو
وضع شيئا في طريق من طرق المسلمين في غير حقه فهو ضامن لما عطب
فيه وفى رواية الدعائم (11) من باب (10) ان الدابة المرسلة لا يضمن
صاحبها جنايتها قوله عليه السلام من أوقف دابة في طريق أو سوق أو
في غير حقه فهو ضامن لما أصابت بأي شئ أصابت
(23) باب ان من حمل على رأسه شيئا ضمن ما يتلفه
975 (1) كافى 350 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 230 ج 10 -
سهل بن زياد عن فقيه 163 ج 3 - ابن أبي نصر عن فقيه 82 ج 4 - داود بن



(1) مضر - يب.
(2) حمزة بن بريد - ئل.
(3) الرجال والرجال ورجاله جمع الراجل: من يمشي على رجليه لا راكبا
362
سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه
فأصاب إنسانا فمات أو انكسر (1) منه (شيئا - فقيه) قال هو ضامن (2)
(24) باب ان من أخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق
ضمن ما يتلف بسببه
976 (1) كافى 350 ج 7 - تهذيب 230 ج 10 - على (بن إبراهيم - كا)
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال
فقيه 114 ج 4 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أخرج ميزابا أو كنيفا
أو أوتد (3) وتدا أو أوثق (4) دابة أو حفر بئرا (5) في طريق المسلمين
فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن المقنع 188 - قال رسول الله صلى الله
عليه وآله (وذكر مثل ما في الفقيه) عوالي اللئالي 625 ج 3 - روى السكوني
في الموثق عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
من أخرج كنيفا أو ميزابا (وذكر مثل ما في الفقيه)
977 (2) عوالي اللئالي 625 ج 3 - روى ان عمر مر بباب العباس
فقطر من ميزاب له قطرات عليه فأمر عمر بقلعه فقال العباس أو تقلع
ميزابا نصبه رسول الله صلى الله عليه وآله بيده فقال عمر والله لا يحمل من
ينصب هذا الميزاب (إلى السطح - ك) الا ظهري فركب العباس على ظهر
عمر فصعد فأصلحه.
(25) باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا أو حرا صغيرا فأفسدوا شيئا
978 (1) كافى 302 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
عن ابن مسكان عن زرارة وأبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال



(1) كسر - فقيه.
(2) مأمون - فقيه 82.
(3) وتد - فقيه.
(4) وثق - المقنع
(5) شيئا - ئل
363
قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل كان له غلام فاستأجره
منه صائغ أو غيره قال إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون.
979 (2) كافى 302 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن أبيه عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين
صلوات الله عليه من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ومن
استعار (1) حرا صغيرا فعيب فهو ضامن قرب الأسناد 146 - السندي بن
محمد البزاز قال حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر بن
محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام مثله.
(26) باب ضمان الطبيب والبيطار والختان إذا لم يأخذوا البراءة
980 (1) كافى 364 ج 7 - تهذيب 234 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام من تطبب أو تبيطر فيأخذ البراءة من وليه و
إلا فهو له ضامن الجعفريات 119 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليهم السلام قال من (وذكر مثله) دعائم الاسلام 417 ج 2
عن علي عليه السلام أنه قال من (وذكر نحوه)
981 (2) تهذيب 234 ج 10 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام
ضمن ختانا قطع حشفة غلام الجعفريات 120 - بإسناده عن جعفر بن محمد
عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام (وذكر مثله) دعائم الاسلام 417 ج 2
عن علي عليه السلام (مثله).
982 (3) الجعفريات 120 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن



(1) استعان - خ ل - قرب الإسناد
364
جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام انه ضمن ختانة ختنت جارية
فنزفت (1) الدم فماتت فقال لها علي عليه السلام ويلا لامك أفلا أبقيت
فضمنها على دية الجارية وجعل الدية على عاقلة الختانة.
983 (4) دعائم الاسلام 417 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه ضمن
ختانة ختنت جارية فنزفت دمها فماتت فقال لها ويلك فهلا أبقيت من
ذلك فضمنها الدية وجعلها على عاقلة الختانة وكذلك الختان إذا كان
أخطأ (2) وإن تعمد ذلك لم يكن على العاقلة.
وتقدم في أحاديث باب (30) ما ورد في ضمان كل من يعطى
الأجر ليصلح فيفسد كالقصار والصباغ والبيطار من أبواب الإجارة ما
يناسب الباب فلاحظ وفى رواية مسمع (4) من باب (7) ان من وجد
مقتولا لا يدرى من قتله من أبواب دعوى القتل فديته من بيت المال قوله
عليه السلام من مات في زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر
لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال
(27) باب حكم من مضى ليغيث مستغيثا فمر برجل فدفعه فسقط في البئر
وهو لا يريد ذلك.
984 (1) كافى 369 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 203 ج 10 -
أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن يوسف (3) عن محمد بن سليمان
عن أبي الحسن الثاني عليه السلام ومحمد بن علي عن محمد بن أسلم
عن محمد بن سليمان ويونس بن عبد الرحمن قالا سألنا (أبا الحسن - كا)
الرضا عليه السلام عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون
عليهم ليستبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم فخرج الرجل يعدو بسلاحه



(1) أي أخرج الدم كله.
(2) خطاء - خ ل.
(3) الحسين بن يوسف - خ ل - يب
365
في جوف الليل ليغيث (1) القوم الذين استغاثوا به فمر برجل قائم على
شفير بئر يستقى منها فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في البئر
فمات ومضى الرجل فاستنقذ أموال أولئك القوم الذي استغاثوا به.
فلما انصرف إلى أهله قالوا له ما صنعت قال قد انصرف القوم عنهم
وآمنوا وسلموا قالوا له (أ - كا) شعرت أن فلان بن فلان سقط في البئر
فمات قال أنا والله طرحته قيل وكيف ذلك فقال إني خرجت أعدو
بسلاحي في ظلمة الليل وأنا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي
فمررت بفلان وهو قائم يستقى في (2) البئر فزحمته ولم أرد (3) ذلك
فسقط (في البئر - كا) فمات فعلى من دية هذا فقال ديته على القوم
الذين استنجدوا (4) الرجل (5) فأنجدهم وأنقذ أموالهم ونساءهم و
ذراريهم أما إنه لو كان آجر نفسه باجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته
دونهم وذلك أن سليمان بن داود عليهما السلام أتته امرأة عجوز
تستعديه (6) على الريح فقالت يا نبي الله إني كنت قائمة على سطح (لي -
كا) وأن الريح طرحتني من السطح فكسرت يدي فأعدني (7) على الريح
فدعا سليمان بن داود عليهما السلام الريح فقال لها ما دعاك إلى ما
صنعت بهذه المرأة فقالت صدقت يا نبي الله إن رب العزة جل وعز بعثني
إلى سفينة بنى فلان لأنقذها من الغرق وقد كانت أشرفت على الغرق
فخرجت في سنني (8) وعجلتي إلى ما أمرني الله عز وجل به فمررت بهذه
المرأة وهي على سطحها فعثرت بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها
قال فقال سليمان (بن داود - يب) يا رب بما أحكم على الريح فأوحى



(1) يغيث - يب.
(2) من - يب.
(3) فلم أرد - يب.
(4) اي استعانوا
(5) بالرجل - يب.
(6) مستعدية - يب.
(7) فأقدني من الريح - يب.
(8) شدتي - يب.
366
الله عز وجل إليه يا سليمان احكم بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب
السفينة التي أنقذتها الريح من الغرق فإنه لا يظلم لدى أحد من العالمين
المحاسن 301 - البرقي وذكر مثله سندا ونحوه متنا (وأورده أيضا بهذا
السند) البرقي عن أبيه وعلي بن عيسى الأنصاري القاساني عن أبي
سليمان الديلمي.
985 (2) فقيه 128 ج 4 - في رواية محمد بن أحمد بن يحيى باسناده
قال رفع إلى المأمون رجل دفع رجلا في بئر فمات فأمر به أن يقتل فقال
الرجل إني كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعا ومعي سيفي
فمررت على هذا وهو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر فسأل المأمون
الفقهاء في ذلك فقال بعضهم يقاد به وقال بعضهم يفعل به كذا وكذا فسأل
أبا الحسن عليه السلام عن ذلك وكتب إليه فقال ديته على أصحاب الغوث
الذين صاحوا الغوث قال فاستعظم ذلك الفقهاء فقالوا للمأمون سله من
أين قلت هذا فسأله فقال عليه السلام إن امرأة استعدت إلى سليمان بن
داود عليه السلام على ريح فقالت كنت على فوق بيتي فدفعتني ريح
فوقعت إلى الدار فانكسرت يدي فدعا سليمان عليه السلام بالريح فقال
لها ما حملك على ما صنعت بهذه المرأة فقالت الريح يا نبي الله إن سفينة
بنى فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق فمررت بهذه المرأة
وأنا مستعجلة فوقعت فانكسرت يدها فقضى سليمان عليه السلام بأرش
يدها على أصحاب السفينة.
(28) باب ان من حذر قد أعذر
986 (1) كافى 292 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 207 ج 10 -
أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن فقيه 75 ج 4 - محمد بن

367
الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان
صبيان في زمن علي عليه السلام يلعبون بأخطارهم (1) فرمى أحدهم
(الآخر - كا) بخطره فدق رباعية صاحبه فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين
عليه السلام فأقام الرامي البينة بأنه (قد - فقيه) قال حذار (حذار - كا)
فدرأ (أمير المؤمنين عليه السلام - يب - فقيه) (عنه - فقيه - كا) القصاص
ثم قال قد أعذر من حذر قال وسألته عن رجل قتله القصاص (هل - كا)
له دية فقال وكان ذلك لم يقتص أحد من أحد ومن قتله الحد فلا دية له
علل الشرائع 462 - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا الحسين بن
الحسن بن أبان عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي
عبد الله عليه السلام مثل ما في الفقيه إلى قوله من حذر مستدرك 235 ج 18
الشيخ الطوسي في النهاية وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في صبيان و
ذكر نحوه إلى قوله من حذر.
(29) باب حكم ضمان الظئر الولد
987 (1) كافى 370 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 222 ج 10 -
أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم عن هارون بن الجهم
المحاسن 305 - البرقي عن أبيه عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم
قال قال أبو جعفر عليه السلام أيما ظئر (2) قوم قتلت صبيا لهم وهي
نائمة (3) فانقلبت عليه فقتلته فإن (4) عليها الدية من مالها خاصة إن
كانت إنما ظائرت (5) طلب العز (6) والفخر وإن كانت إنما ظائرت (4) من
الفقر فإن الدية على عاقلتها.



(1) الأخطار جمع خطر: المقلاع الذي يرمى به - مجمع
(2) الظئر: المرضعة لولد غيرها.
(3) نائم انقلبت - المحاسن.
(4) فإنما - فقيه.
(5) ظأرت - المحاسن.
(6) طلبا للعز - يب
368
تهذيب 222 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن ناجية
عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر عليه
السلام مثله وفيه 223 ج 10 - الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن
أسلم الجبلي عن الحسين بن خالد وغيره عن أبي الحسن الرضا عليه
السلام مثله فقيه 119 ج 4 - روى محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران
الأشعري عن محمد بن ناجية عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن
سالم عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال أيما وذكر مثله.
988 (2) المقنع 184 - سئل الرضا عليه السلام ما تقول في امرأة
ظائرت قوما وكانت نائمة والصبى إلى جنبها فانقلبت عليه فقتلته فقال
إن كانت ظائرت القوم للفخر والعز فان الدية تجب عليها وإن كانت
ظائرت القوم للفقر والحاجة فالدية على عاقلتها.
989 (3) تهذيب 222 ج 10 - الحسين بن سعيد عن النضر عن
فقيه 119 ج 4 - هشام (بن سالم - فقيه) (وعلي بن النعمان عن ابن مسكان
جميعا - يب) عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان (1) عندها فانطلقت الظئر
فاستأجرت (ظئرا - فقيه 119) أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما
صنعت به (والظئر لا تكافى (2) - فقيه) قال الدية كاملة فقيه 119 ج 4 -
رواه علي بن النعمان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله
وفيه 119 ج 4 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله مثله
990 (4) تهذيب 222 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد
ابن محمد عن ابن أبي عمير عن فقيه 119 ج 4 - حماد عن الحلبي قال
سألت أبا عبد الله (3) عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده
)



(1) فكان - فقيه.
(2) لا تكافر - خ.
(3) سئل أبو عبد الله عليه السلام - فقيه
369
فغابت (عنه - فقيه) به (1) سنين ثم جاءت بالولد وزعمت (2) أمه انها
لا تعرفه (وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه - يب) قال ليس لهم ذلك فليقبلوه
فإنما الظئر مأمونة.
وتقدم في أحاديث باب (57) ان الظئر لا ضمان عليها مع عدم
تفريط من أبواب احكام الأولاد ما يدل على ذلك فراجع.
(30) باب حكم من روع حاملا فأسقطت الولد ومات
991 (1) كافى 374 ج 7 - تهذيب 312 ج 10 - أحمد بن محمد
العاصمي عن علي بن الحسن (3) الميثمي عن علي بن أسباط عن عمه
يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كانت امرأة بالمدينة
تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها (4) وأمر أن يجاء بها اليه ففزعت
المرأة فأخذها الطلق فانطلقت (5) إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل
الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله (6)
فقال له بعض جلسائه يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شئ وقال
بعضهم وما هذا قال سلوا (7) أبا الحسن فقال لهم أبو الحسن عليه السلام لئن
كنتم اجتهدتم فما (8) أصبتم ولئن (9) كنتم قلتم برأيكم (10) لقد أخطأتم ثم
قال عليك دية الصبى.
992 (2) إرشاد المفيد 109 - روى انه استدعى امرأة كانت تتحدث
عندها الرجال فلما جاءها رسله فزعت وارتاعت وخرجت معهم
فأملصت (11) ووقع إلى الأرض ولدها يستهل ثم مات فبلغ عمر ذلك



(1) بالولد - يب.
(2) فزعمت - فقيه.
(3) الحسين - يب.
(4) روعها: أفزعها وأخافها.
(5) فذهبت - ئل)
(6) ما شاءه - يب.
(7) اسألوا - يب
(8) ما - كا.
(9) وإن - يب.
(10) برأيكم قلتم - ئل.
(11) أملصت: أسقطت ورمت ولدها لغير تمام
370
فجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسألهم عن الحكم في
ذلك فقالوا بأجمعهم نراك مؤدبا ولم ترد إلا خيرا ولا شئ عليك في
ذلك وأمير المؤمنين عليه السلام جالس لا يتكلم في ذلك فقال له عمر ما
عندك في هذا يا أبا الحسن فقال قد سمعت ما قالوا قال فما عندك قال قد
قال القوم ما سمعت قال أقسمت عليك لتقولن ما عندك قال إن كان القوم
قاربوك فقد غشوك وإن كانوا ارتاؤا فقد قصروا الدية على عاقلتك لأن
قتل الصبى خطأ تعلق بك فقال أنت والله نصحتني من بينهم والله لا تبرح
حتى تجرى الدية على بنى عدى ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام.
993 (3) الجعفريات 119 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده عن عمر بن الخطاب بلغه عن امرأة امر قبيح فبعث إليها فلما إن
كانت في الطريق مرت بنسوة فلما عرفت ذلك (أدخلتها (1) - كذا)
فرمت بغلام فاستهل ثم مات ثم فسأل عمر عليا عليه السلام عن ذلك
فقال عليك الدية بما أرعبتها والدية كاملة على عاقلتك فقال عمر صدقت
يا علي.
(31) باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات
أو جنى عليه جناية.
994 (1) تهذيب 210 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي وهشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان
جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل
أعنف (2) على امرأته فزعم انها ماتت من عنفه (عليها - فقيه) قال الدية
كاملة ولا يقتل الرجل فقيه 82 ج 4 - ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وغير



(1) ادخلها الرعب - ك.
(2) العنف: الشدة والمشقة
371
واحد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن امرأة أعنف عليها الرجل
فزعم (وذكر مثله)
995 (2) كافى 374 ج 7 - تهذيب 209 ج 10 - استبصار 279 ج 4 -
على (بن إبراهيم - كا - صا) (عن أبيه - كا - يب) عن صالح بن سعيد
عن يونس عن بعض أصحابنا (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته
عن رجل أعنف على امرأته (2) أو امرأة أعنفت على زوجها (3) فقتل
أحدهما الآخر قال لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فان اتهما لزمهما (4)
اليمين بالله أنهما لم يريد (5) القتل فقيه 82 ج 4 - في نوادر إبراهيم بن
هاشم أن الصادق عليه السلام سئل عن رجل (وذكر مثله) المقنع 190 -
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل (وذكر مثل ما في الفقيه).
996 (3) تهذيب 233 ج 10 - فقيه 111 ج 4 - الحسن بن محبوب
عن الحارث بن محمد عن زيد عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح
امرأة (6) في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك قال عليه الدية.
ويأتي في رواية أبى عمر والمتطبب (1) من باب (3) ما ورد في
كتاب الفرائض عن علي عليه السلام في ديات الأعضاء من أبواب ديات
الأعضاء قوله عليه السلام وقضى عليه السلام انه لا قود لامرأة أصابها
زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه وقضى في امرأة
ركبها زوجها فأعلفها ان لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا.
(32) باب ما ورد في أن الجهل بولاية الأئمة عليهم السلام
أشد من قتل النفس.
997 (1) كافى 376 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن



(1) أصحابه - كا.
(2) امرأة - فقيه - المقنع.
(3) رجل - خ ل - المقنع.
(4) الزما - كا - ألزمهما - يب.
(5) لم يردا - صا.
(6) امرأته - فقيه
372
الهيثم ابن أبي مسروق النهدي عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا
عن منصور بن حازم قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام (إني - ئل) كنت
أخرج في الحداثة (1) إلى المخارجة (2) مع شباب أهل الحي وإني بليت
أن ضربت رجلا ضربة بعصا فقتلته فقال أكنت تعرف هذا الأمر إذا ذاك
قال قلت لا فقال لي ما كنت عليه من جهلك بهذا الأمر أشد عليك مما
دخلت فيه وفيه 377 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن مروك
ابن عبيد مثله.
(33) باب حكم الأعمى إذا كان غير محتاج إلى القائد فروعه آخر
وخوفه فاحتاج اليه.
998 (1) تهذيب 224 ج 10 - أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن
أشيم عن أبي هارون المكفوف عمن ذكره قال قال أبو عبد الله عليه السلام
لأبى هارون المكفوف ما تقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول
المصر بلا قائد ثم ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف
يبرح فتعلق المكفوف بمن ناداه فقال انى كنت أجول المصر ولم احتج
إلى قائد قال عليه السلام عليه القائد لما صوت به ثم ناوله دنانير من
تحت بساطه فقال يا أبا هارون اشتر بهذا قائدا.
(34) باب ان من أشعل نارا في دار الغير ضمن ما احترق من المال والأهل
999 (1) تهذيب 231 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد
ابن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن



(1) الحدث: الشباب: الصحاح ج 1 ص 278.
(2) قال العلامة المجلسي في
القاموس المخارجة ان يخرج هذا من أصابعه ما شاء والآخر مثل ذلك ويدل الخبر على أن
الإيمان يجب ما قبله كالاسلام ولم أظفر بذلك في كلام الأصحاب (آت).
373
علي عليه السلام انه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم
فاحترقت واحترق متاعهم قال يغرم (1) قيمة الدار وما فيها ثم يقتل
فقيه 120 ج 4 - في رواية السكوني أن عليا عليه السلام قضى في رجل
أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق
متاعهم قال (وذكر مثله) المقنع 190 - قضى (أمير المؤمنين عليه السلام)
في رجل أقبل بنار (وذكر مثل ما في الفقيه).
(35) باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها
1000 (1) كافى 314 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى
ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 249 ج 10 - استبصار 294 ج 4 -
(الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن الحارث بن محمد بن النعمان
صاحب الطاق عن بريد بن معاوية (2) عن أبي جعفر عليه السلام في رجل
افتض جارية (3) يعنى امرأته فأفضاها قال عليه الدية إن كان دخل بها
قبل أن تبلغ تسع سنين قال فإن (كان - كا) أمسكها ولم يطلقها فلا شئ
عليه وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء أمسك وان
شاء طلق.
1001 (2) تهذيب 249 ج 10 - استبصار 295 ج 4 - (محمد بن
الحسن - يب) الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني
عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام ان رجلا أفضى امرأة فقومها
قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها
واجبر (4) الزوج على امساكها. حملها الشيخ ره على ضرب من التقية
1002 (3) دعائم الاسلام 421 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما



(1) ان يغرم - المقنع.
(2) بريد العجلي - يب - صا.
(3) جاريته - صا.
(4) جبر - صا
374
السلام أنه قال في الرجل يجامع امرأته فيفضيها فإذا نزلت بتلك المنزلة
لم تمسك البول قال إن كان مثلها لا يوطأ أو عنف عليها فعليه الدية.
1003 (4) تهذيب 234 ج 10 - الصفار عن الحسين (1) بن موسى
عن غياث عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام
كان يقول من وطئ امرأة من قبل أن يتم لها تسع سنين فأعنف ضمن
وتقدم في رواية غياث (6) من باب (3) ان الزوج لا يدخل
بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين من أبواب مباشرة النساء ومعاشرتهن
قوله عليه السلام لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين فان فعل فعيبت فقد
ضمن وفى رواية الحلبي (7) قوله عليه السلام من وطأ امرأة قبل تسع
سنين فأصابها عيب فهو ضامن وفى رواية الحلبي (9) نحوه وفى رواية
طلحة (8) قوله عليه السلام من تزوج بكرا فدخل بها أقل من تسع سنين
فعيبت ضمن.
وفى رواية حمران (10) قوله عليه السلام وإن كانت لم تبلغ تسع
سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضها فإنه قد
أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الامام ان يغرمه ديتها وإن أمسكها
ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (28) حكم من دخل بامرأة قبل أن
تبلغ تسعا فأفضاها من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله رجل تزوج جارية
فوقع بها فأفضاها قال عليه السلام عليه الاجراء عليها ما دامت حية وفى
رواية سليمان (1) من باب (7) دية من سلس بوله من أبواب دية المنافع
قوله رجل وقع بجراية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال
عليه السلام الدية كاملة.



(1) الحسن - ئل
375
(36) باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها
فتلفت بغير تفريط لم يضمن.
1004 (1) تهذيب 315 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم
(ابن هاشم - ئل) عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما
السلام ان رجلا شرد له بعيران فاخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق
أحدهما ومات فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فلم يضمنه وقال انما
أراد الإصلاح.
(37) باب حكم من كان حائطه مايلا ولا يصلحه فسقط فأصاب شيئا
1005 (1) الجعفريات 119 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليه السلام سئل عن جدار قوم وقع على بيت لجارهم
فقتلهم فقال علي عليه السلام إذا كان الحائط مائلا فقيل لصاحبه ان
حائطك مائل ونحن نتخوف الهدم فلم ينقضه أو يدعه فخر فقتل فهو ضامن
وإن لم يكن مائلا فسقط فقتل فلا ضمان.
1006 (2) دعائم الاسلام 420 ج 2 - عن علي وأبى جعفر (1) عليهما
السلام أنهما قالا في الجدار المائل إذا تقدم إلى صاحبه فيه أو كان مائلا
بين الميل لا يؤمن سقوطه وقد علم ذلك صاحبه فأبقاه لا يهدمه ولا يدعمه
فسقط فأصاب شيئا فهو ضامن لما أصاب.
(38) باب حكم اهل أبيات استسقاهم عطشان فلم يسقوه حتى مات
1007 (1) الجعفريات 121 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده ان عليا عليه السلام قضى في الرجل استسقى اهل أبيات شعر ماء فلم



(1) عن علي وأبى عبد الله عليهما السلام - عن علي عليه السلام
376
يسقوه حتى مات فضمنهم علي عليه السلام ديته دعائم الاسلام 423 ج 2 -
عن علي عليه السلام أنه قضى في رجل (وذكر نحوه)
(39) باب حكم من قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا
أو عور بئرا أو نهرا.
1008 (1) دعائم الاسلام 424 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى
فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور (1)
بئرا أو نهرا أن يغرم قيمة ما أفسد واستهلك (2) ويضرب جلدات نكالا و
إن أخطأ لم يتعمد ذلك فعليه الغرم ولا حبس عليه ولا أدب وما أصاب من
بهيمة فعليه فيها ما نقص من ثمنها.
أبواب ديات الأعضاء
(1) باب ان كلما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية الكاملة وفى إحديهما
نصف الدية عدا ما استثنى وما كان واحدا ففيه الدية.
1009 (1) كافى 315 ج 7 - تهذيب 250 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن (أحمد بن محمد - كا) ابن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد (3) نصف
الدية مثل اليدين والعينين (قال - كا) فقلت (4) رجل (5) فقئت عينه قال
نصف الدية قلت فرجل (6) قطعت يده قال فيه نصف الدية قلت فرجل
ذهبت احدى بيضتيه قال إن كان اليسار ففيها الدية (7) قلت ولم أليس



(1) اي سدها وكبسها بالتراب حتى نضب ماءها
(2) ما استهلك وأفسد - ك
(3) فقيه - يب.
(4) قلت - يب.
(5) فرجل - يب.
(6) رجل - يب
(7) ثلثا الدية - فقيه
377
قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففي كل واحد (1) نصف الدية قال لأن
الولد من البيضة اليسرى.
1010 (2) تهذيب 258 ج 10 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد
عن فقيه 100 ج 4 - ابن أبي عمير عن هشام بن سالم (عن أبي عبد الله عليه
السلام - فقيه) قال كلما كان في الانسان اثنان (2) ففيهما الدية وفى
أحدهما (3) نصف الدية وما كان (فيه - ئل) واحدا (4) ففيه الدية فقه الرضا
عليه السلام 312 - كل ما في الانسان (وذكر نحوه)
1011 (3) عوالي اللئالي 628 ج 3 - روى عن النبي صلى الله عليه
وآله أنه قال كلما في البدن منه واحد ففيه الدية.
(2) باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا
بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف.
1012 (1) كافى 299 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير تهذيب 184 ج 10
الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن فقيه 88 ج 4 - عبد الرحمن
ابن الحجاج عن أبان بن تغلب قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول
في رجل قطع أصبعا من أصابع المرأة كم فيها قال عشر (ة - فقيه) من
الإبل قلت قطع اثنين قال عشرون (من الإبل - يب) قلت قطع ثلاثا قال
ثلاثون (من الإبل قال - يب) قلت (قطع - كا - فقيه) أربعا قال عشرون
(من الإبل - يب) قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع
أربعا فيكون عليه عشرون إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن
قاله ونقول الذي جاء (5) به شيطان فقال مهلا يا أبان هكذا (6) حكم



(1) فقيه - يب.
(2) اثنين - فقيه.
(3) إحداهما - فقيه
(4) واحد - ئل.
(5) قاله - فقيه.
(6) ان هذا - يب
378
رسول الله صلى الله عليه وآله إن المرأة تقابل (1) الرجل إلى ثلث الدية
فإذا بلغت الثلث رجعت (المرأة - فقيه) إلى النصف يا أبان إنك أخذتني
بالقياس والسنة إذا قيست محق (2) الدين.
المحاسن 214 - البرقي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن
ابن الحجاج عن أبان بن تغلب قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل
قطع إصبع امرأة (وذكر نحوه إلى قوله عليه عشرون) (ثم) قال نعم إن
المرأة إذا بلغت الثلث من دية الرجل سفلت المرأة وارتفع الرجل إن
السنة لا تقاس ألا ترى أنها تؤمر بقضاء صومها ولا تؤمر بقضاء صلاتها
يا أبان حدثتني بالقياس وإن السنة إذا قيست محق الدين.
1013 (2) تهذيب 184 ج 10 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن
زرعة وعثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن جراحة النساء فقال
الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث فإذا جازت الثلث فإنها
مثل نصف دية الرجل.
المقنعة 120 - المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح
حتى تبلغ ثلث الدية فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال
مثال ذلك أن في إصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الإبل وكذلك في
إصبع المرأة سواء وفى إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل و
في إصبعين من أصابع المرأة كذلك وفى ثلاث أصابع الرجل ثلاثون من
الإبل وكذلك في ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء وفى أربع أصابع
من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل وفى أربع أصابع من أصابع
المرأة عشرون من الإبل لأنها زادت عن الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى
أصل دية المرأة وهي النصف من ديات الرجال ثم على هذا الحساب



(1) تعاقل - يب - فقيه.
(2) انمحق - يب
379
كلما زادت أصابعها وجوارحها وأعضائها على الثلث رجعت إلى النصف
فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإبل وخمس أصابع
الرجل خمسون من الإبل بذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه
وآله وبه تواترت الأخبار من (1) آله عليهم السلام.
1014 (3) فقه الرضا عليه السلام 330 - المرأة ديتها نصف دية
الرجل وهو خمسمائة دينار وديات أعضائها كديات أعضائه ما لم تبلغ
الثلث من دية الرجل فإذا جاوزت الثلث ردت إلى النصف نظير الإصبع
من أصابع اليد للرجل والمرأة هما سواء في الدية وهي الإبهام مائة و
ستة وستون دينارا وثلثان والمرأة والرجل في دية هذا الأصبع سواء
لأنها حينئذ لم يتجاوز الثلث فإن قطع من المرأة زيادة ثلاثة (2) أصابع
اخر فماله ثلاثة وثمانون دينارا وثلث حتى يصير الجميع أربعمائة وستة
وعشر دينارا وثلثي دينار أوجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية
دنانير وثلث وردت من بعد الثلث إلى النصف.
1015 (4) دعائم الاسلام 408 ج 2 - قال أبو عبد الله عليه السلام
والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينها وبين ثلث الدية فإذا جاوزت
الثلث رجحت (3) جراح المرأة على النصف من جراح الرجل لو أن أحدا
قطع أصبع امرأة كان فيه مائة دينار فإن قطع لها إصبعين كان فيهما مائتا
دينار وكذلك في الثلاث ثلاثمائة دينار وفى الأربع مائتا دينار لأنها لما
جاوزت الثلث من الدية كان في كل أصبع خمسون دينارا لأنه دية
المرأة خمسمائة وهي في الجراح ما لم تبلغ الثلث ديتها كدية الرجل.



(1) عن الأئمة عليهم السلام - خ ل.
(2) فان قطع للمرأة زيادة أصبع وهو ثلاثة وثمانون دينارا وثلث - ك.
(3) رجحت اي مالت ويحتمل أن يكون صحيحة رجعت.
380
وتقدم في أحاديث باب (2) أن القصاص بين الرجل والمرأة في
الأعضاء والجراحات سواء حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل
من أبواب قصاص الطرف ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث باب (2) ان جراحات المرأة والرجل سواء إلى
أن تبلغ ثلث الدية من أبواب ديات الشجاج والجراح ما يناسب ذلك
(3) باب ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات
الأعضاء والجوارح والمنافع والمفاصل والنطفة والجبين والأشفار
والشلل وغيرها.
1016 (1) تهذيب 295 ج 10 - محمد بن الحسن الوليد عن محمد بن
الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن
فضال عن ظريف بن ناصح وروى أحمد بن محمد بن يحيى عن العباس
ابن معروف عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح وعلي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح وسهل بن زياد عن
الحسن بن ظريف عن أبيه عن ظريف بن ناصح.
ورواه محمد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن
حسان الرازي عن إسماعيل بن جعفر الكندي عن ظريف بن ناصح قال
حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال حدثني أبو عمرو المتطبب قال
عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام.
وروى علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى
عن يونس جميعا عن الرضا عليه السلام قالا عرضنا عليه الكتاب فقال
هو نعم حق وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عما له بذلك قال
أفتى عليه السلام.

381
في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير عثم (1)
ولا عيب فجعل فريضة الدية ستة أجزاء وجعل في الروح (2) والجنين
والأشفار والشلل والأعضاء والابهام لكل جزء ستة فرائض جعل دية
الجنين مائة دينار وجعل دية منى الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة
أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار فجعل للنطفة عشرين
دينارا وهو الرجل يفرغ عن عرسه.
فيلقى النطفة (3) وهو لا يريد ذلك فجعل فيها أمير المؤمنين عليه
السلام عشرين دينارا الخمس وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا وذلك
للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه ثم المضغة (4) ستين دينارا إذا
طرحته المرأة أيضا في مثل ذلك ثم العظم (5) ثمانين دينارا إذا طرحت (6)
المرأة ثم الجنين (7) أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء
في مثل هذا (و - خ) أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك
فإذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيتوهم (9) فقتلوا الصبيان
ففيهم ألف دينار للذكر وللأنثى (10) على مثل هذا الحساب (على كذا)
خمسمائة دينار واما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم تسقط (11)
ولدها ولم يعلم أذكر هو (12) أم اثنى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته
نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك و
أفتى في منى الرجل يفرغ عن عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف
خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير وإن افرغ فيها عشرون دينارا



(1) عثم العظم المكسور: انجبر على غير استواء.
(2) الجروح - فقيه.
(3) نطفته وهي لا تريد ذلك - فقيه.
(4) للمضغة - فقيه.
(5) للعظم - فقيه.
(6) طرحته - فقيه.
(7) للجنين - فقيه.
(8) فأسقطت - فيه.
(9) بيتوا العدو: اتوهم ليلا.
(10) والأنثى - فقيه.
(11) يسقط - فقيه.
(12) هو ذكر - فقيه
382
وجعل في قصاص جراحته ومعلقته على قدر ديته وهي مائة دينار و
قضى في دية جراحة (1) الجنين من حساب المائة على ما يكون من
جراح الرجل والمرأة كاملة.
وأفتى عليه السلام في الجسد فجعله ستة فرائض النفس والبصر والسمع
والكلام (والعقل - يب) ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين
والرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم ثم جعل مع كل شئ من هذه
قسامة على نحو ما بلغت الدية.
والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلا وعلى الخطأ
خمسة وعشرين رجلا على ما بلغت دية (2) ألف دينار وعلى الجراح
بقسامة ستة نفر فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر والقسامة في
النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين
والرجلين فهذه ستة أجزاء الرجل فالدية في النفس ألف دينار والأنف ألف
دينار والضوء (3) كله من العينين الف دينار والبحح ألف دينار وشلل
اليدين الف دينار والرجلين (جميعا - فقيه - خ) الف دينار وذهبا السمع
كله ألف دينار (وذهاب البصر كله الف دينار - فقيه) والشفتين إذا
استوصلتا ألف دينار والظهر إذا أحدب ألف دينار والذكر (فيه - فقيه)
ألف دينار واللسان إذا استوصل الف دينار والأنثيين الف دينار وجعل
عليه السلام دية الجراحة في الأعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر
الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع
والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة
يكون في شئ من ذلك. فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم تنقل منه



(1) جراح - فقيه.
(2) ديته - فقيه.
(3) والصوت كله من الغنن والبحح الف دينار - فقيه
383
العظام (فان ديته معلومة فإذا أوضح ولم تنقل منه العظام - فقيه) فدية
كسره ودية موضحته.
ولكل عظم كسر معلوم فدية (1) نقل عظامه نصف دية كسره
ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتي
الساعد والأصابع وفى قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو (2) الذي هي
فيه فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على
عينه المصابة وينظر ما ينتهى (3) بصر عينه المصابة فتعطى ديته من
حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء القاسمة (4) على ستة
نفر على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده
وأعطى وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر وان كان
نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وان كان ثلثي بصره حلف هو
وحلف معه ثلاثة رجال وان كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف
معه أربعة رجال وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال
ذلك في القسامة في العينين.
قال وأفتى عليه السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق
به على ما ذهب من بصره انه يضاعف عليه اليمين ان كان سدس بصره
حلف واحدة وان كان الثلث حلف مرتين وان كان النصف حلف ثلاث
مرات وان كان الثلثين حلف أربع مرات وان كان خمسة أسداس حلف
خمس مرات وان كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى وان أبى أن
يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق والوالي يستعين في



(1) فديته ونقل عظامه - فقيه.
(2) العظم - فقيه
(3) وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى بصر
عينه المصابة - فقيه.
(4) القسامة - فقيه
384
ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود
وان أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له شئ (1) لكي يعلم
منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما نقص (2) من سمعه فإن كان
سمعه كله فعلى نحو ذلك وان خيف منه فجور ترك (3) حتى يغفل (4)
ثم يصاح به فان سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما أخذ.
وان كان النقص في الفخذ أو في العضد فإنه يقاس بخيط تقاس
رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من
يده أو رجله وان أصيب الساق أو الساعد من الفخذ أو العضد يقاس
وينظر الحاكم قدر فخذه.
وقضى عليه السلام في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع ان يلتفت
الا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار وما كان دون ذلك
فبحسابه وقضى عليه السلام في شفر العين الأعلى ان أصيب فشتر فديته
ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وان أصيب
شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا و
ان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار و
خمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.
فان قطعت رونة الأنف فديتها خمسمائة دينار نصف الدية وان
انفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو برمح فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون
دينارا وثلث وان كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة
الأنف مائة دينار فما أصيب فعلى حساب ذلك فان كانت النافذة في
أحد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بنى المنخرين فديتها عشر



(1) بشئ - فقيه.
(2) ينقص - فقيه.
(3) يترك - فقيه.
(4) يتغفل - فقيه
385
دية روثة الأنف لأنه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا. و
ان كانت الرمية نفذت في أحد المنخرين والخيشوم إلى المنخر الآخر
فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار.
وإذا قطعت الشفة العليا واستوصلت فديتها نصف الدية خمسمائة
دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت فبدا منها الأسنان ثم
دوويت (1) فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيها خمس دية
الشفة مائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك وان شترت وشينت شيئا
قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار.
ودية الشفة السلفي إذا قطعت واستوصلت ثلثا دية كملا ستمائة
(دينار - خ) وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب
ذلك فان انشقت حتى تبدوا منها الأسنان ثم برئت والتأمت مائة دينار و
ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وإن أصيبت فشينت شينا فاحشا
فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (وذلك ثلث
ديتها - يب).
قال وسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال بلغنا أن أمير المؤمنين
عليه السلام فضلها لأنها تمسك الطعام والماء (مع الأسنان - فقيه) فلذلك
فضلها في حكومته.
وفى الخد إذا كانت فيه نافذة وبدا (2) منها جوف الفم فديتها مائة
دينار فان دووي (3) فبرأ والتأم وبه اثر بين وشين فاحش فديته خمسون
دينارا.
فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف
دية التي بدا (4) منها الفم



(1) دويت فقيه (2) ويرى - فقيه.
(3) دوى - فقيه.
(4) يرى - فقيه
386
فان كانت رميت بنصل ينفذ (1) في العظم حتى ينفذ إلى الحنك
فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها
وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار فان كانت موضحة في
شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين فدية شينها ربع
دية موضحتها وان كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان (فكان - خ)
في الخدين اثر فديته عشرة دنانير وان كان في الوجه صدع فديته
ثمانون دينارا فان سقطت منه جذوة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم
فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا ودية الشجة ان كانت موضحة (2)
أربعون دينار إذا كانت في الجسد وفى مواضح (3) الرأس خمسون
دينارا. فان نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا فان (4)
كانت ناقبة في الرأس فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة
دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار
وجعل عليه السلام في الأسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل
الأسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا وفيما
سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينار وفى الناب ثلاثين
دينارا وفى الضرس خمسة وعشرين دينارا.
فإذا اسودت السن إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقط
فخمسون دينار وان تصدعت (5) ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون
دينارا فما انكسر منها فبحسابه من الخمسين (الدينار - فقيه) وان
سقطت بعد وهي سوداء (6) فديتها اثنا عشر دينارا ونصف وما (7) انكسر



(1) نشبت - فقيه
(2) إذا كانت توضح - فقيه.
(3) موضع - خ.
(4) فإذا - خ
(5) انصدعت فلم - فقيه.
(6) وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا فان
انصدعت وهي سوداء فديتها اثنى عشر دينارا ونصف - فقيه.
(7) فما - خ
387
منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا.
وفى الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون
دينارا فان انصدعت فديتها أربعة أخماس (دية - يب) كسرها اثنان و
ثلاثون دينارا فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة
اجزاء من ديتها إذا انكسرت فان نقل منها العظام فديتها نصف دية
كسرها عشرون دينارا فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير.
ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار فإن كان في
المنكب صدع فديته (ربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فان (1)
أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا فان نقلت منه العظام
فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره و
خمسون دينارا لنقل العظام وخمسة وعشرون دينارا للموضحة وان
كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فان رض
فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث
دينار فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا.
وفى العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها
خمس دية اليد مائة دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة و
عشرون دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ودية
نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.
وفى المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة
دينار وذلك خمس دية اليد فان انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره
ثمانون دينارا فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا
فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر



(1) فما - خ
388
مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون
دينارا فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون
دينارا. فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار و
ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فان (كان - فقيه) فك فديته ثلاثون
دينارا وفى المرفق الآخر مثل ذلك سواء.
وفى الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس
ثلاثمائة (دينار - خ) وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فان (كان - فقيه)
كسر احدى القصبتين من الساعد (ين - يب) فديتها خمس دية اليد مائة
دينار وفى إحداهما أيضا في الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا وفى
كليهما مائة دينار فان انصدع احدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية
احدى قصبتي الساعد أربعون (1) دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها
خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمسة دية
اليد وان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية
نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف (دينار - خ) ودية
نافذتها خمسون دينارا فان صارت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية
الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فذلك ثلث دية التي هي فيه
ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد
مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار قال الخليل (بن أحمد - فقيه)
الرسغ مفصل ما بين الساعد والكف.
وفى الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية
اليد مائة دينار فان فكت الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة و
ستون دينارا وثلثا دينار وفى موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون



(1) ثمانون - فقيه - والظاهر أن ما في التهذيب سهو
389
دينارا ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا نصف دية
كسرها (1) وفى (دية - فقيه) نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة
دينار فان كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.
ودية الأصابع والقصب الذي في الكف في الابهام (2) إذا قطع ثلث
دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية قصبة الابهام
التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون
دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ودية صدعها ستة وعشرون
دينارا وثلثا دينار ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية نقل
عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار
نصف دية نقل عظامها ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير و
ثلث دينار ودية فكها عشرة دنانير.
ودية المفصل (الثاني - يب) من أعلى الإبهام ان كسر فجبر على
غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية الموضحة إذا كانت
فيها أربعة دنانير وسدس دينار ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دينار و
دية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ودية نقل عظامها خمسة
دنانير وما قطع منها فبحسابه على منزلته.
وفى الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا و
ثلث دينار ودية أصابع الكف الأربع سوى الابهام دية كل قصبة عشرون



(1) هكذا في يب (والظاهر أنه سهو وصحيحة ودية نقل عظامها (خمسون دينارا نصف
دية كسرها) كما في الكافي ج 7 ص 335 - وفى الفقيه - ودية نقل عظامها مائة دينار و
ثمانية وسبعون دينارا وثلث دينار وفى موضحتها نصف دية كسرها - هكذا في الفقيه
والظاهر أنه سهو وصحيحه ودية نقل عظامها خمسون دينارا كما في الكافي وان قوله وفى
موضحتها نصف دية كسرها سهو لأنه ذكر قبيل هذا وفى موضحتها ربع دية كسرها (كما
في الكافي)
(2) والابهام - خ
390
دينارا وثلثا دينار ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع
أصابع (1) أربعة دنانير وسدس (دينار - يب) ودية نقل كل قصبة منهن
ثمانية دنانير وثلث دينار.
ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلى الكف ستة عشر
دينارا وثلثا دينار وفى صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلثا
دينار وان كان في الكف قرحه لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث
دينار وفى نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار وفى موضحتها أربعة
دنانير وسدس وفى نقبها أربعة دنانير وسدس وفى فكها خمسة دنانير.
ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و
خمسون دينارا وثلث دينار وفى كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار و
في صدعه ثمانية دنانير ونصف (دينار - يب) وفى موضحته دينار وثلثا
دينار وفى نقل عظامها خمسة دنانير وثلث دينار وفى نقبه ديناران و
ثلثا دينار وفى فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار.
وفى المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون
دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار وفى كسره خمسة دنانير وأربعة
أخماس دينار وفى نقبه دينار وثلث وفى فكه دينار وأربعة أخماس
دينار وفى ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير.
وفى الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم فديتها أربعون دينارا (2)
ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ودية
موضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها عشرون دينارا و
نصف دينار ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ودية قرحة (فيها -



(1) من الأربع الأصابع أربعة دنانير - فقيه.
(2) قد سبق في هذا الحديث قبل ذلك أن
دية الكف مائة دينار وهي خمس دية اليد فلاحظ
391
فقيه) لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.
وفى الصدر إذا رض فثنى (1) شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار
ودية احدى شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون (2) دينارا فان انثنى الصدر
والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار فان (وإذا - خ) انثنى أحد الكتفين
مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار ودية الموضحة في الصدر خمسة
وعشرون دينارا ودية موضحة الكتفين والظهر خمسه وعشرون دينارا
فان اعترى الرجل من ذلك صعر (3) لا يستطيع (4) ان يلتفت فديته
خمسمائة دينار.
وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار فان
عثم فديته ألف دينار.
وفى الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع
فديتها خمسة وعشرون دينارا ودية صدعه اثنى عشر دينارا ونصف و
دية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف وموضحته على ربع دية كسره ودية
نقبه مثل ذلك.
وفى الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر و
دية صدعه سبعة دنانير ودية نقل عظامه خمسة دنانير وموضحة كل
ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف دينار وإن نقب ضلع منها فديته
دينار ونصف دينار.
وفى الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة (دينار - خ) وثلاثة وثلاثون
دينارا وثلث دينار فان نقب من الجانبين كليهما برمية أو طعنة وقعت في



(1) فتثنى - فقيه.
(2) مائتا دينار وخمسون دينارا - فقيه
(3) الصعر: هو ان يثنى عنقه فيصير في ناحيته.
(4 لا يقدر على أن يلتفت - خ
392
الصفاق (1) فديتها أربعمائة دينار وثلاثة دينارا وثلث ودينار
وفى الاذن إذا قطعت فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها
فبحساب ذلك.
وفى الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية
الرجلين مائتا دينار فان صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا
أربعة أخماس دية كسره فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون
دينارا ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة
دينار ولنقل عظامها خمسون دينارا ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا
ودية فكها ثلثا ديتها (2) فان رضت وعثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة و
ثلاثون دينارا وثلث دينار.
وفى الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية
الرجلين مائتا دينار فان عثمت الفخذ فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة و
ثلاثون دينارا وثلث دينار ثلث دية النفس ودية موضحة العثم (3) أربعة
أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها
ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية موضحتها ربع دية
كسرها خمسون دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار و
دية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا.
وفى الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية
الرجلين مائتا دينار فان تصدع (4) فديتها أربعة أخماس دية كسرها.



(1) الصفاق ككتاب الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد
والمصران أو جلد البطن كله.
(2) ودية فكها ثلاثون دينارا - فقيه.
(3) الفخذ - فقيه - والظاهر أن ما في يب تصحيف وصحيحة موضحة الفخذ كما في الفقيه
والكافي
(4) انصدعت - فقيه
393
مائة وستون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية
نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها في دية كسرها مائة
دينار وفى نقل عظامها خمسون دينارا وفى موضحتها خمسة وعشرون
دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا فإذا رضت فعثمت
ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فان
فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا.
وفى الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية
الرجلين مائتا دينار ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون
دينارا وفى موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا وفى نقل عظامها
ربع دية كسرها خمسون دينارا وفى نقبها نصف دية موضحتها خمسة و
عشرون دينارا وفى نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا.
وفى قرحة (فيها - فقيه) لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار
فان عثمت الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون
دينار وثلث دينار.
وفى الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين
ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار
وفى القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية
الرجلين مائتا دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا و
في ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون دينارا.
ودية الأصابع والقصب التي في القدم للابهام ثلث دية الرجلين
ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ودية كسر الابهام القصبة
التي تلى القدم خمس دية الابهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار وفى
صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفى موضحتها ثمانية دنانير و

394
ثلث دينار وفى نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفى نقبها
ثمانية دنانير وثلث دينار وفى فكها عشرة دنانير.
ودية المفصل الأعلى من الابهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة
عشر دينارا وثلثا دينار وفى موضحته أربعة دنانير وسدس دينار وفى
نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار وفى ناقبته أربعة دنانير وسدس و
في صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث وفى فكه خمسة دنانير (وفى ظفره
ثلاثون دينارا وذلك لأنه ثلث دية الرجل (1) ودية كل إصبع منها سدس
دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ودية قصبة الأصابع الأربع
سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا وثلثا دينار (2) و
دية موضحة كل قصبة منها (منهن - خ) أربعة دنانير وسدس ودية نقل كل
عظم قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا و
ثلث (دينار - يب) ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس ودية
قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث.
ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع ستة عشر دينارا و
ثلث ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ودية نقل عظم كل قصبة
منهن ثمانية دنانير وثلث (دينار - يب) ودية موضحة كل قصبة أربعة
دنانير وسدس دينار ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ودية فكها
خمسة دنانير.
وفى المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و
خمسون دينارا وثلثا دينار ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار و
دية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ودية موضحته ديناران و



(1) والظاهر أن قوله (وفى ظفره ثلاثون دينارا وذلك لأنه ثلث دية الرجل) زائد ولذا لم
يذكره الفقيه والكافي.
(2) ستة عشر دينار وثلث - فقيه
395
دية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا
دينار ودية نقبه ديناران وثلثا دينار.
وفى المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع
فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ودية كسره خمسة
دنانير وأربعة أخماس دينار ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار و
دية موضحته دينار وثلث دينار ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار
ودية نقبه دينار وثلث دينار ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار ودية
كل ظفر عشرة دنانير
وأفتى عليه السلام في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار و
خمسة وعشرون دينارا وفى خصية الرجل خمسمائة دينار قال وان
أصيب الرجل فأدر خصيتاه كلتاهما (1) فديته أربعمائة دينار فان
فحج (2) فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية
النفس ثمانمائة دينار فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار
والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته
وأفتى عليه السلام في الوجيئة (3) إذا كانت في العانة فخرقت
السفاق (4) فصارت أدرة في احدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس
الدية وفى النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من
أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.



(1) خصيتيه كلتيهما - فقيه.
(2) الفحج: تباعد ما بين الرجلين في الاعقاب مع تفاوت صدور القدمين.
(3) الوجأه - فقيه.
(4) السفاق: هكذا في المصدر ولكن في كتب اللغة الصفاق و
في اللسان في لغة سفق قال السفق يروى بالسين والصاد - وفى لغة صفق قال - الصفاق ما
بين الجلد والمصران الخ فلاحظ - الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين
الجلد والمصران أو جلد البطن كله
396
وقضى عليه السلام انه لا قود لرجل اصابه والده في امر يعيب (1) عليه
فيه فاصابه عيب من قطع وغيره وتكون له الدية ولا يقاد.
ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها
ولا قصاص عليه. وقضى عليه السلام في امرأة ركبها (2) زوجها فأعفلها (3) ان لها نصف
ديتها مائتان وخمسون دينارا.
وقضى عليه السلام في رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا
تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار
وقضى عليه السلام لها عليه صداقها مثل نساء قومها (وفى رواية
هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام لها الدية - يب)
فقيه 54 ج 4 - روى الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح
عن عبد الله بن أيوب قال حدثني حسين الرواسي عن ابن أبي عمير
الطبيب (4) قال عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام فقال
نعم هي حق وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عماله بذلك قال
أفتى عليه السلام في كل عظم له مخ (وذكر مثله الا انه لم يذكر قوله وفى
رواية هشام الخ (ثم قال) وأكثر رواية أصحابنا في ذلك (أي الجارية التي
اقتضت) الدية كاملة.
1017 (2) كافى 330 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال
ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا قالا عرضنا كتاب الفرائض عن
أمير المؤمنين عليه السلام على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال هو



(1) يعتب فيه عليه - فقيه.
(2) ركلها - فقيه.
(3) العفل بالتحريك شئ ينبت في قبل المرأة يمنع من وطيها
(4) ابن أبي عمير الطبيب - خ - والظاهر أن الصحيح أبى عمرو المتطبب كما في كا ويب
397
صحيح (أقول وأورد مضامينه في الكافي بإسناده عن أبي عمرو المتطبب
وغيره في الأبواب المختلفة نذكرها في الأبواب المناسبة لها انشاء الله)
(4) باب ان في حلق شعر المرأة مهرها وكذا في إزالة بكارتها فان لم ينبت
الشعر فالدية كاملة.
1018 (1) تهذيب 262 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم
ابن هاشم عن (محمد بن - ئل) سليمان المنقرى عن عبد الله بن سنان قال
قلت لأبى عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة
فحلق رأسها قال يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى
يستبرأ شعرها فان نبت اخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت اخذ منه الدية
كاملة قلت فكيف صار مهر نسائها ان نبت شعرها فقال يا ابن سنان ان شعر
المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر
كاملا (1) المقنع 186 - قال عبد الله بن سنان لأبى عبد الله عليه السلام ما
على رجل وذكر نحوه.
1019 (2) دعائم الاسلام 430 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن
أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في شعر
الرأس ينتف كله فلا ينبت ففيه الدية كاملة وإن نبت بعضه دون بعض
فبحساب ذلك قال جعفر بن محمد عليهما السلام فإن نبت ففيه عشرون (2)
دينارا وإن كانت امرأة فحلق رجل رأسها حبس في السجن حتى ينبت
ويخرج بين ذلك ثم يضرب فيرد (3) إلى السجن فإذا نبت أخذ منه مثل
مهر نسائها إلا أن يكون أكثر من مهر السنة فإن كان أكثر من مهر السنة رد إلى السنة.



(1) كمالا - ئل.
(2) فعشرون - خ ل.
(3) فيضرب ثم يرد - ك
398
1020 (3) الجعفريات 131 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
ان عليا عليه السلام قال في الشعر إذا ذهب كله الدية كاملة.
1021 (4) تهذيب 262 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن
أحمد بن محمد ومحمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال
عن عبد الله بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن أبي عمرو الطبيب عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل افتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك
بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلثي (1) دينار و
قضى عليه السلام لها عليه بصداق (2) مثل نساء قومها تهذيب 308 ج 10 -
بإسناده عن عمرو بن المتطبب في الباب المتقدم عن علي عليه السلام
مثله (وزاد) وفى رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام لها
الدية فقيه 66 ج 4 - بالاسناد المتقدم في الباب المتقدم عن أمير المؤمنين
عليه السلام مثله إلى قوله مثل نساء قومها (ثم قال) وأكثر رواية
أصحابنا في ذلك الدية كاملة مستدرك 373 ج 18 - ظريف بن ناصح في
كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال وقضى عليه
السلام في رجل (وذكر مثله)
1022 (5) دعائم الاسلام 422 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى
في امرأة افتضت جارية بيدها قال عليها دية مهرها وتوجع عقوبة.
وتقدم في أحاديث باب (18) ان من افتض بكرا بإصبعه أو اغتصبها
فافتض لزمه مهرها من أبواب المهور وباب (3) ان من افتضت جارية
بيدها فعليها المهر والحد من أبواب حد السحق ما يناسب ذيل الباب
ويأتي في أحاديث باب (32) حكم افضاء المرأة والجارية أيضا
ما يناسب ذلك.



(1) ثلثا - فقيه.
(2) صداقها - يب 308 ج - 10 ك - فقيه
399
(5) باب ديات أشفار العين والحاجب
1023 (1) كافى 330 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 258 ج 10 -
سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح قال حدثني
رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال حدثني أبو عمرو المتطبب قال عرضته (1)
على أبي عبد الله عليه السلام قال أفتى أمير المؤمنين عليه السلام فكتب
الناس فتياه وكتب به أمير المؤمنين إلى امرأته ورؤوس أجناده فمما كان
فيه إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر (2) فديته ثلث دية العين مائة
دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وإن أصيب شفر العين الأسفل
(فشتر - كا - يب 258) فديته نصف دية العين مائتا (3) دينار وخمسون
دينارا وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا
دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك تهذيب 298 ج 10
فقيه 57 ج 4 - بالاسناد المتقدم عن عمرو بن المتطبب في باب (3) ما ورد
في كتاب الفرائض مثله مستدرك 338 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب
الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال قضى في شفر العين
الأعلى ان أصيب فشتر (وذكر مثله)
1024 (2) فقه الرضا عليه السلام 315 - فإذا أصيب الشفر الأعلى
حتى يصير أشتر فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق وإذا كان من
أسفل فديته نصف دية العين إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته
نصف دية العين فإن نقص من شعره شئ حسب على هذا القياس (4)
1025 (3) دعائم الاسلام 430 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى



(1) عرضت هذه الرواية - يب.
(2) شتر العين: قلب جفنها - الشتر: انقلاب جفن
العين من أعلى وأسفل وقيل انشقاقه - المنجد.
(3) مائة - كا - مائتان وخمسون
دينارا - يب 258.
(4) الحساب - خ ل
400
في الحاجبين الدية وفى كل واحد منهما نصف الدية إذا نتف فلم ينبت
فإن نبت فديته عشرة دنانير لكل حاجب وما ذهب منه فبحساب ذلك
1026 (4) دعائم الاسلام 431 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في
شفر العين الأعلى إذا أصيب فشتر ففيه ثلث دية العين (1) وفى الأسفل
نصف دية العين وما أصيب (2) منه فبحساب ذلك وإذا نتفت أشفار
العينين (3) كلها فلم ينبت ففيهما الدية وفى كل واحد (منها - ك) ربع
الدية وهما سواء الأعلى والأسفل.
1027 (5) الجعفريات 129 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال
في الحاجبين الدية وفى كل واحد منها نصف الدية وهما سواء
وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض
عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله عليه السلام وفى شفر العين الأعلى
ان أصيب فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا
وثلثا دينار وان أصيب شفر العين الأسفل فديته نصف دية العين مائتا
دينار وخمسون دينارا وان أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف
دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك
(6) باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة فيه وفى
غيره من الأعضاء
1028 (1) تهذيب 297 ج 10 - فقيه 56 ج 4 - بالاسناد المتقدم في
باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين علي عليه السلام
في ديات الأعضاء فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه فإنها (4) تقاس
ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما ينتهى (5) بصر عينه الصحيحة



(1) ديته - ك.
(2) ديته وما أصيبت - ك.
(3) العين - خ ل
(4) فإنما - فقيه.
(5) منتهى - فقيه
401
ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما ينتهى بصر عينه المصابة فتعطى ديته
من حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء القسامة على ستة
نفر على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده
وأعطى وان كان ثلث بصره حلف هو حلف معه رجل آخر وان كان
نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وان كان ثلثي بصره حلف هو
وحلف معه ثلاثة رجال وان كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف
معه أربعة رجال وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال
ذلك في القسامة في العينين (1) قال وأفتى عليه السلام فيمن لم يكن له
من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره انه يضاعف (2) عليه
اليمين إن كان سدس بصره حلف واحدة وإن كان الثلث حلف مرتين و
إن كان النصف حلف ثلاث مرات وان كان الثلثين حلف أربع مرات وان
كان خمسة أسداس حلف خمس مرات وان كان بصره كله حلف ست
مرات ثم يعطى وان أبى ان يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه
بصدق والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص
والحدود والقود وان أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له
شئ (3) لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما
نقص (4) من سمعه فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك وان خيف منه فجور
ترك (5) حتى يغفل (6) ثم يصاح به فان سمع عاوده (7) الخصوم (8) إلى
الحاكم والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما أخذ وان كان النقص
في الفخذ أو في العضد فإنه يقاس بخيط تقاس (9) رجله الصحيحة أو



(1) العين - فقيه - ك.
(2) تضاعف - فقيه.
(3) بشئ - فقيه.
(4) ما ينقص - فقيه.
(5) يترك - فقيه.
(6) يتغفل - فقيه
(7) عاودوه - فقيه.
(8) الخصومة - فقيه.
(9) يقاس - فقيه.
402
يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله وان
أصيب الساق أو الساعد من (1) الفخذ أو العضد يقاس وينظر الحاكم قدر
فخذه.
مستدرك 340 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده
إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه
فإنما يقاس (2) ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى (3) بصر
عينه المصابة (4) فيعطى ديته من حساب ذلك (وذكر مثله إلى قوله
الحدود والقود.
1029 (2) كافى 324 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
يونس وعن أبيه عن ابن فضال جميعا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.
قال يونس عرضت عليه الكتاب فقال هو صحيح قال ابن فضال قال قضى
أمير المؤمنين عليه السلام إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس
ببيضة تربط على عينيه المصابة وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة ثم
تغطى عينه الصحيحة وينظر ما تنتهي عينه المصابة فيعطى ديته من
حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيبت
من عينه فإن كان سدس بصره فقد حلف هو وحده وأعطى وان كان ثلث
بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر وان كان نصف بصره حلف هو و
حلف معه رجلان وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر و
إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر وان كان
بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر وكذلك القسامة كلها في
الجروح وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان
إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرتين.



(1) فمن - فقيه.
(2) فإنها تقاس - خ ل ك.
(3) ينتهى - خ ل.
(4) الصحيحة - خ ل ك
403
وإن كان أكثر على هذا الحساب وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره
وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشئ حتى
يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه
فإن كان سمعه كله فخيف منه فجور فإنه يترك حتى إذا استقل نوما صيح
به فإن سمع قاس بينهم الحاكم برأيه وإن كان النقص في العضد والفخذ
فإنه يعلم قدر ذلك يقاس رجله الصحيحة بخيط ثم يقاس رجله
المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده فإن أصيب الساق أو الساعد
فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.
1030 (3) الجعفريات 130 - بإسناده عن جده جعفر بن محمد عن
أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قضى في العين القائمة إذا أصيبت
بمائة دينار.
1031 (4) فقه الرضا عليه السلام 314 - فإذا أصيب الرجل في
إحدى عينيه لعلة من الرمي أو غيره فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه
المصابة فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة
فينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته بحساب ذلك والقسامة على
هذه ستة نفر فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف وحده وأعطي و
إن كان ثلث بصره حلف وحلف معه رجل وإن كان نصف بصره حلف و
حلف معه رجلان وان كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاثة رجال وان
كان خمسة أسداس بصره حلف وحلف معه أربعة رجال وان كان بصره
كله حلف وحلف معه خمسة رجال فإن لم يوجد من يحلف معه وعسر
عليه بهذا الحساب لم يعط الا ما حلف عليه
1032 (5) الجعفريات 129 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام أنه قال في العينين الدية وفى كل واحد منهما نصف الدية وفى

404
جفون العينين في كل فن منهما ربع الدية
1033 (6) دعائم الاسلام 431 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
في العينين الدية وفى كل واحدة منهما نصف الدية.
وتقدم في رواية محمد بن قيس (1) من باب (16) حكم من فقأ
عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله من أبواب القتل والقصاص قوله رجل
فقأ عين رجل وقطع أذنيه ثم قتله فقال إن كان فرق بين ذلك عليه اقتص
منه ثم يقتل وفى رواية حفص (2) قوله رجل ضرب على رأسه فذهب
سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال إن كان ضربة ضربة بعد ضربة
اقتص منه.
وفى رواية الحلبي (1) من باب (3) حكم فقأ الرجل عين المرأة و
بالعكس من أبواب قصاص الطرف قوله رجل فقأ عين امرأة فقال عليه
السلام ان يشاؤوا أن يفقأوا عينه ويؤدوا اليه ربع الدية وإن شاءت ان
تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين رجل انه ان شاء فقأ عينها والا
أخذ دية عينه.
ولاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يناسب ذلك وفى أحاديث
باب (5) ان الأعمى إذا فقأ عين صحيح متعمدا ففيه الدية وفى أحاديث
باب (6) حكم العبد إذا فقأ عين حر وباب (7) حكم ما إذا فقأ الأعور
عين انسان صحيح أو بالعكس وباب (8) كيفية القصاص إذا لطم انسان
عين آخر ما يناسب ذلك فراجع وفى أحاديث باب (1) ان كل ما كان في
الجسد اثنان ففيهما الدية الكاملة من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على أن
دية العين الواحدة نصف الدية وكذا في أحاديث باب (5) ديات
أشفار العين والحاجب.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب وفى رواية ابن

405
سنان (6) من باب (11) دية الأنف قوله عليه السلام وفى العين إذا
أفقئت نصف الدية وفى رواية العلاء (7) قوله عليه السلام وفى أذنيه
الدية كاملة والرجلان والعينان بتلك المنزلة وفى رواية العلاء (8) نحوه
وفى رواية ابن سنان (9) قوله عليه السلام ودية العين إذا فقئت خمسون
من الإبل وفى رواية ابن سنان (10) قوله عليه السلام والعين إذا فقئت
خمسون من الإبل وفى رواية ظريف (11) قوله عليه السلام وذهاب البصر
كله الف دينار.
وفى رواية العزرمي (4) من باب (15) دية الأسنان قوله عليه
السلام وفى العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها وفى رواية أبى بصير (3)
من باب (17) دية قطع اللسان قوله فان على الذي قطع لسان الأخرس
ثلث دية لسانه وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال وهكذا وجدناه
في كتاب علي عليه السلام وفى رواية زرارة (6) من باب (21) دية اليد
قوله عليه السلام وفى العينين الدية وفى إحديهما نصف الدية وفى
مرسلة المقنع (9) قوله عليه السلام وفى العينين الدية.
وفى رواية الحلبي (4) من باب (27) دية الصلب قوله عليه السلام
وفى العينين الدية وفى إحديهما نصف الدية وفى رواية ظريف (2) من
باب (1) ان في كل واحد من السمع والصوت الدية كاملة من أبواب
دية المنافع قوله عليه السلام و (في) ذهاب البصر كله ألف دينار وفى
أحاديث باب (4) ان من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه
ثلاث ديات وباب (6) ان من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما
نقص من دية العين ما يدل على بعض المقصود.
(7) باب دية عين الأعور ودية خسف العين العوراء وفقأ عين رجل ذاهبة
وهي قائمة

406
1034 (1) كافى 317 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير تهذيب 269 ج 10 -
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام (قال - كا) في عين الأعور الدية.
1035 (2) كافى 318 ج 7 - تهذيب 269 ج 10 - على (بن إبراهيم
كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال في عين الأعور الدية (1) كاملة.
1036 (3) دعائم الاسلام 431 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما
السلام إذا فقئت عين الأعور الصحيحة يعنى عمدا فعمى فإن شاء فقأ
إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ الدية كاملة و
لم يفقأ عين صاحبه
1037 (4) تهذيب 269 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن
محمد عن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحم عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور فقال
عليه الدية كاملة فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ
منه خمسة آلاف درهم فعل لأن له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص
1038 (5) دعائم الاسلام 431 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في
عين الأعور الصحيحة الدية كاملة يعنى إذا لم يأخذ دية العين التي عورت
1039 (6) كافى 317 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
يحيى عن تهذيب 269 ج 10 - أحمد بن محمد - (جميعا - كا) عن ابن أبي
نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال قال أبو جعفر عليه
السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه



(1) دية - يب
407
الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن
شاء أخذ دية كاملة ويعفى (1) عن عين صاحبه المقنع 183 - قضى أبو
جعفر عليه السلام نحوه إلى قوله أخذ الدية كاملة.
1040 (7) كافى 318 ج 7 - تهذيب 270 ج 10 - محمد بن يحيى عن
موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن عبد الله بن
سليمان عن عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في
العين العوراء تكون قائمة فتخسف (2) فقال قضى فيها على (ابن أبي
طالب - كا) عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة.
1041 (8) كافى 318 ج 7 - تهذيب 270 ج 10 - على عن أبيه عن
أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي جميلة (عن - كا) مفضل بن صالح
عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين رجل
ذاهبة وهي قائمة قال عليه ربع دية العين.
1042 (9) الجعفريات 130 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليهم السلام قضى في العين القائمة إذا أصيبت بمائة
دينار.
1043 (10) دعائم الاسلام 431 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه
قضى في العين قائمة الصحيحة الحدقة التي لا يرى بها صاحبها إذا فقئت
مائة دينار.
1044 (11) المقنع 189 - في العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها
وتقدم في باب (6) دية العين ما يدل على ذلك باطلاقه
ويأتي في رواية العلاء بن الفضيل (8) من باب (11) ديات الأنف
قوله عليه السلام وفى العين العوراء الدية تامة.



(1) يعفو - يب.
(2) تخسف - يب
408
(8) باب دية عين الذمي أربعمائة درهم
1045 (1) كافى 310 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن تهذيب 190 ج 10 - فقيه 93 ج 4 - ابن محبوب
عن (على - يب - فقيه) ابن رئاب عن بريد العجلي قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن (رجل - كا - يب) مسلم فقأ عين نصراني فقال إن دية
عين الذمي (1) أربعمائة درهم (فقيه - هذا لمن دية نفسه ثمانمائة درهم)
(9) باب ان من فقأ عين صغير هل لأبيه ان يهب للذي فقأ عين ولده
دية العين أم لا
1046 (1) الجعفريات 124 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليه السلام قضى في رجل فقئت عين ابنه وهو صغير
فوهب الأب للذي فقأ عين ولده دية العين قال جائز
(10) باب ان من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها
1047 (1) كافى 368 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن الوشاء عن أبان بن عثمان تهذيب 309 ج 10 - الحسين بن سعيد عن
القاسم عن أبان عن أبي العباس قال قال أبو عبد الله عليه السلام من فقأ
عين دابة فعليه ربع ثمنها.
1048 (2) تهذيب 309 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رواية
الحسن البصري يرويها عن علي عليه السلام في عين ذات الأربع قوائم
إذا فقئت ربع ثمنها فقال صدق الحسن قد قال علي عليه السلام ذلك



(1) النصراني - كا
409
1049 (3) كافى 367 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
نجران عن عاصم بن حميد تهذيب 309 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن عاصم بن حميد عن فقيه 127 ج 4 - محمد بن قيس عن أبي
جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين (1) عليه السلام في عين
فرس فقئت (عينها - كا) بربع (2) ثمنه يوم فقئت عينها (3)
1050 (4) كافى 367 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 309 ج 10 -
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن
(الأصم - كا) عن مسمع (بن عبد الملك - يب) عن أبي عبد الله عليه
السلام أن عليا عليه السلام قضى في عين دابة ربع الثمن.
1051 (5) الجعفريات 142 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليهم السلام قضى في عين الدابة ربع قيمتها
1052 (6) مستدرك 384 ج 18 - الشيخ الطوسي في كتاب النهاية و
في عين البهيمة إذا فقئت ربع قيمتها على ما جاءت به الآثار
(11) باب ديات الأنف ونافذة فيه وخرمه
1053 (1) كافى 331 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح قال حدثني رجل يقال له
عبد الله بن أيوب قال حدثني أبو عمرو المتطبب قال عرضته أبى عبد الله
عليه السلام قال أفتى أمير المؤمنين عليه السلام فكتب الناس فتياه و
كتب به أمير المؤمنين إلى أمرائه ورؤوس أجناده فمما كان فيه فإن قطع
روثة الأنف وهي طرفه فديته خمسمائة دينار وإن أنفذت فيه نافذة
لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث



(1) قضى علي عليه السلام - يب.
(2) ربع - يب.
(3) العين - يب - فقيه
410
دينار وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف
مائة دينار فما أصيب منه فعلى حساب ذلك وإن كانت نافذة في إحدى
المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة
الأنف خمسون دينارا لأنه النصف وإن كانت نافذة في احدى المنخرين
أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار.
وتقدم مثل ذلك عن تهذيب وفقيه في باب (3) ما ورد في كتاب
الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء مستدرك 342 ج 18
ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه
السلام نحوه الا ان فيه وان كانت نافذة برئت والتأمت فديتها خمس
دية الأنف مأتا دينار فما أصيب فعلى حساب ذلك.
1054 (2) فقه الرضا عليه السلام 316 - فإن قطعت أرنبة الأنف
فديتها خمسمائة دينار فإن انفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة فإن برئت
والتأمت ولم تنخرم فخمس دية الأرنبة وإن كانت النافذة في احدى
المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية الأنف
1055 (3) الجعفريات 129 - بإسناده عن علي عليه السلام انه
قضى في الأنف إذا استوعب الدية وفى الأذنية وفى كل جانب من أرنبته
(نصف - ك) دية الأنف (اسقط في المستدرك قوله وفى الأذنية) - والظاهر أن
ما في المستدرك هو الصحيح وفى الأذنية غلط وزائد.
1056 (4) دعائم الاسلام 433 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قضى في الأنف إذا جدع خطأ ففيه الدية كاملة ويقتص منه في
العمد وكذلك العين وإذا فطس الأنف ففيه خمسون دينارا
1057 (5) كافى 331 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 256 ج 10
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن (بن شمون - كا) عن عبد الله بن

411
عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين
عليه السلام قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف.
1058 (6) كافى 312 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 246 ج 10 -
أحمد بن محمد عن (الحسن - يب) ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام في الأنف إذا استوصل جدعه الدية وفى العين
إذا فقئت نصف الدية وفى الأذن إذا قطعت نصف الدية وفى اليد نصف
الدية وفى الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية.
1059 (7) كافى 312 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة وفى أسنان الرجل
الدية تامة وفى أذنيه الدية كاملة والرجلان والعينان بتلك المنزلة.
1060 (8) تهذيب 247 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد
ابن محمد عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه
السلام قال في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة وذكر الرجل
الدية تامة ولسانه الدية تامة وأذنيه الدية تامة والرجلان بتلك المنزلة
والعينان بتلك المنزلة والعين العوراء الدية تامة والإصبع من اليد
والرجل فعشر الدية والسن من الثنايا والأضراس سواء نصف العشر
والموضحة خمسة من الإبل والسمحاق أربعة من الإبل والدامية صلح
أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية
والمنقلة خمسة عشر والجائفة ثلث الدية والمأمومة ثلث الدية وجراحة
المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ الثلث الدية فإذا جاز ذلك فالرجل
يضعف على المرأة ضعفين والخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو
عشرة آلاف درهم أو ألف دينار وان كانت الإبل فخمس وعشرون بنت

412
مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس و
عشرون جذعة والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب
الحجر والعصا (1) الضربة والاثنين (2) فلا (3) يريد قتله فهي أثلاث ثلاث
وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية (4) كلها
(خلقة - يب) طروقة الفحل وان كانت (5) (من - يب) الغنم فألف كبش
والعمد هو القود أو رضا ولى المقتول استبصار 258 ج 4 - على عن محمد
ابن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي
عبد الله عليه السلام قال في قتل الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم
(وذكر مثله)
1061 (9) تفسير العياشي 323 ج 1 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية الأنف إذا
استوصل مائة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت
مخاض وعشرون ابن لبون ذكر ودية العين إذا فقئت خمسون من الإبل
ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل على أسباب الخطأ
دون العمد وكذلك دية الرجل وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من
الإبل وكذلك دية الأذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الإبل قال وما
كان ذلك من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم يعنى به الإمام قال
(ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون).
1062 (10) تفسير العياشي 324 ج 1 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال دية الأنف إذا استوصل مائة من الإبل والعين إذا فقئت
خمسون من الإبل واليد إذا قطعت خمسون من الإبل وفى الذكر إذا قطع



(1) أو بالعصا - صا.
(2) الضربتين - صا.
(3) لا - صا
(4) خلفة - صا.
(5) كان - صا
413
مائة من الإبل وفى الاذن إذا جدعت خمسون من الإبل وما كان من ذلك
جروحا دون المثلات والإصبع وشبهه يحكم به ذوا عدل منكم (ومن
لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون.
1063 (11) مستدرك 337 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات
بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام فالدية في النفس ألف دينار
والأنف ألف دينار والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار وشلل
اليدين الف دينار وذهاب السمع كله الف دينار وذهاب البصر كله الف
دينار والرجلين جميعا ألف دينار والشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار
والظهر إذا أحدب (1) ألف دينار والذكر (فيه - ك) الف دينار واللسان إذا
استوصل ألف دينار والأنثيين ألف دينار.
وتقدم في نوادر أحمد بن محمد (4) من باب (1) ان دية الرجل الحر
المسلم مائة من الإبل من أبواب الديات قوله عليه السلام ودية الأنف
إذا استوصل مائة من الإبل وفى باب (1) ان كلما كان في الجسد اثنان
ففيهما الدية كاملة من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على ذلك وفى رواية
أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه
السلام قوله عليه السلام والأنف الف دينار وقوله عليه لاسلام وان
قطعت روثة الأنف فديتها خمسمائة دينار.
ويأتي في رواية غياث (6) من باب (12) دية الاذن قوله عليه
السلام وفى كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف وفى وراية زرارة (6)
من باب (21) دية اليد قوله عليه السلام وفى الأنف إذا قطع المارن الدية
وفى مرسلة المقنع (9) قوله عليه السلام وفى الأنف الدية كاملة وفى
رواية الحلبي (4) من باب (27) دية الصلب قوله عليه السلام وفى الأنف



(1) حدب - خ ل
414
إذا قطع المارن الدية وفى رواية سماعة (1) من باب (36) ان في الرجلين
الدية كاملة قوله عليه السلام وفى الأنف إذا قطع الدية كاملة وفى
أحاديث باب (4) ان من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه لزمه ثلاث
ديات من أبواب ديات المنافع ما يناسب ذلك.
(12) باب دية الأذن
1064 (1) كافى 333 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن
الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح قال حدثني رجل يقال له عبد الله
ابن أيوب قال حدثني أبو عمرو المتطبب قال عرضته على أبي عبد الله
عليه السلام قال أفتى أمير المؤمنين عليه السلام فكتب الناس فتياه
وكتب به أمير المؤمنين عليه السلام إلى أمرائه ورؤوس أجناده فمما كان
فيه في الاذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها
فبحساب ذلك وفى باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين
عليه السلام ديات الأعضاء عن يب وفقيه باسنادهما عن ظريف بن
ناصح مثل ذلك مستدرك 345 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات
باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام مثله.
1065 (2) فقه الرضا عليه السلام 315 - في الأذن القصاص وديتها
خمسمائة دينار وفى شحمة الاذن ثلثا دية الاذن.
1066 (3) الجعفريات 129 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال
في الاذن الدية وفى كل منهما نصف الدية وفى شحمة الاذن نصف الدية
الاذن.
1067 (4) دعائم الاسلام 433 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قضى في الاذنين إذا اصطلمتا بالدية كاملة وفى كل واحدة

415
منهما نصف الدية في الخطأ ويقتص منها في العمد
1068 (5) كافى 333 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 256 ج 10
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن
الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام
قضى في شحمة الأذن ثلث دية الاذن.
1069 (6) تهذيب 261 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس
ابن معروف عن الحسن عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه
عن علي عليه السلام انه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الاذن وفى
الإصبع الزائدة ثلث دية الأصبع وفى كل جانب من الأنف ثلث دية الأنف
وتقدم في باب (1) ان كلما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية
الكاملة وفى إحديهما نصف الدية من أبواب ديات الأعضاء ما يدل
على ذلك وفى رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض
عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام وفى
ذهاب السمع كله ألف دينار وقوله عليه السلام وان أصاب سمعه شئ
فعلى نحو ذلك يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك
والقسامة على نحو ما نقص من سمعه فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك
وان خيف منه فجور ترك حتى يغفل ثم يصاح به فان سمع عاوده الخصوم
إلى الحاكم والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما أخذ
وفى رواية ابن سنان (6) من باب (11) دية الأنف قوله عليه السلام
وفى الاذن إذا قطعت نصف الدية وفى رواية العلاء (7) قوله عليه السلام
وفى أذنيه الدية كاملة وفى رواية العلاء (8) قوله عليه السلام وفى أذنيه
الدية التامة وفى رواية ابن سنان (9) قوله ودية الاذن إذا قطعت
فجدعت خمسون من الإبل وفى رواية ابن سنان (10) وفى الاذن إذا

416
جدعت خمسون من الإبل وفى رواية ظريف (11) قوله وفى ذهاب السمع
كله ألف دينار.
وفى رواية العزرمي (4) من باب (15) ديات الأسنان قوله عليه
السلام وفى شحمة الاذن ثلث ديتها الدية إذا قطعها من اصلها وفى
رواية سماعة (7) من باب (21) دية اليد والساعد قوله عليه السلام وفى
الاذن نصف الدية إذا قطعها من اصلها وفى مرسلة المقنع (9) قوله عليه
السلام وفى الاذنين الدية.
ويأتي في رواية الحلبي (4) من باب (27) دية الصلب قوله عليه
السلام وفى الاذنين الدية وفى أحدهما نصف الدية وفى رواية سماعة (1)
من باب (36) ان في الرجلين الدية كاملة قوله عليه السلام وفى الاذن
نصف الدية إذا قطعها من أصلها وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل وفى
أحاديث باب (4) ان من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه
ثلاث ديات من أبواب ديات المنافع ما يناسب ذلك.
(13) باب ديات الخد والوجه والجبهة والصدغ والرأس
1070 (1) كافى 332 ج 7 - بالاسناد المتقدم في باب (12) دية
عن ظريف بن ناصح في الخد إذا كان فيه نافذة (و - فقيه - يب) يرى
منها جوف الفم فديتها مائتا دينار فأن دووي فبرئ والتأم وبه أثر بين و
شتر فاحش فديته خمسون دينارا فإن كانت نافذة في الخدين كليهما
فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي يرى منها الفم فان كانت رمية
بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا
جعل منها خمسون دينارا لموضحتها وإن كانت ناقبة ولم تنفذ (فيها -
كا) فديتها مائة دينار فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها

417
خمسون دينارا فإن كان لها شين فدية شينها ربع دية موضحتها وان
كان جرحا ولم يوضح ثم برء وكان في الخدين (أثر - يب - فقيه) فديته
عشرة دنانير فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فان سقطت
منه جذمة لحم ولم يوضح كان وقدر درهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون دينارا
ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد (1) وفى
موضحة الرأس خمسون دينارا فإن نقل منها العظام فديتها مائة و
خمسون دينارا فإن كانت ناقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة
وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وتقدم في باب (3) ما ورد في كتاب
الفرايض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء عن يب و
فقيه مثل ذلك باختلاف يسير في اللفظ فراجع.
مستدرك 344 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى
أمير المؤمنين عليه السلام قال (وذكر مثله إلى قوله قدر درهم فما فوق
ذلك فديتها ثلاثون دينارا).
1071 (2) فقه الرضا عليه السلام 317 - إذا كانت فيه نافذة يرى
منها جوف الفم فديتها مائة دينار وإن برئ والتأم وبه أثر بين فديته
خمسون دينارا وإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار و
ان كانت رمية في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون
دينارا وإن لم ينفذ فديتها مائة دينار وإن كانت موضحة في الوجه فديتها
خمسون دينارا وإن كان بها شين فديته دية الموضحة وإن كان جرحا
لم يوضح ثم برئ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير فإن كان في
الوجه صدع في العظم فديته ثمانون دينارا وإن سقطت منه جلدة من
لحم الخد ولم يوضح وكان ما سقط وزن الدرهم فما فوق ذلك فديته



(1) في الجسد - يب - فقيه
418
ثلاثون دينارا وفى الشجة الموضحة في الرأس وهي التي توضح العظام
أربعون دينارا.
1072 (3) دعائم الاسلام 430 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قضى في جلدة الرأس إذا سلخت ففيها الدية كاملة وفى الجبهة
إذا كسرت ثم جبرت بغير عيب مائة دينار.
وتقدم في أحاديث باب (1) ثبوت القصاص في الجراح من أبواب
قصاص الطرف ما يدل على أن في القصاص جراح إلا أن يتراضيا بالدية
وفى رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن علي عليه
السلام في ديات الأعضاء قوله وقضى عليه السلام في صدغ الرجل
إذا أصيب فلم يستطع ان يلتفت إلى ما انحرف الرجل نصف الدية
خمسمائة دينار وما كان دون ذلك فبحسابه وان أصيب الحاجب فذهب
شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب
منه فعلى حساب ذلك.
وفى الخد إذا كانت فيه نافذة وبدا منها جوف الفم فديتها مائة
دينار فان دووي فبرء والتأم وبه أثر بين وشين فاحش فديته خمسون
دينارا فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديته مائة دينار وذلك نصف
دية التي بدا منها الفم فان كانت رميت بنصل ينفذ في العظم حتى ينفذ
إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا
لموضحتها وان كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار فان كانت
موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين
فدية شينها ربع دية موضحتها وان كان جرحا ولم يوضح ثم برئ وكان
في الخدين اثر فديته عشرة دنانير وان كان في الوجه صدع (1) فديته



(1) الصدع: الشق
419
ثمانون دينارا فان سقطت منه جذوة لحم ولم يوضح وكان قدر الدرهم
فما فوق ذلك فديتها ثلاثون دينارا.
ويأتي في باب (1) أقسام الشجاج والجراح من أبوابها وباب (2)
ان جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية وباب (3) أرش
اللطمة وباب (4) ان دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ما يناسب
الباب فراجع.
(14) باب دية الشفتين.
1073 (1) كافى 331 ج 7 - بالاسناد المتقدم في باب (12) دية
الاذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام قال وإذا
قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها
فبحساب ذلك فإذا انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت فبرئت
والتأمت فديتها مائة دينار فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت
فاستوصلت وما قطع منها فبحساب ذلك فإن شترت (1) فشينت شينا
قبيحا فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ودية الشفة
السفلى إذا استوصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار
فما قطع منها فبحساب ذلك فان انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم
برئت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وإن
أصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث
دينار وذلك نصف ديتها.
وفى رواية ظريف بن ناصح قال فسألت أبا عبد الله عليه السلام
عن ذلك فقال بلغنا أن أمير المؤمنين عليه السلام فضلها لأنها تمسك



(1) أي شقت
420
الطعام مع الأسنان فلذلك فضها في حكومته وتقدم في رواية أبى
عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه
السلام في ديات الأعضاء عن تهذيب وفقيه مثل ذلك باختلاف يسير
في بعض الألفاظ وبعض المعاني فراجع.
مستدرك 343 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى
أمير المؤمنين عليه السلام قال وإذا قطعت الشفة العليا (وذكر نحوه) الا
ان فيه وإن اشترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وستة وستون
دينارا وثلثا دينار.
1074 (2) كافى 312 ج 7 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
- معلق) عن تهذيب 246 ج 10 - فقيه 99 ج 4 - (الحسن - يب) ابن محبوب
عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال في
الشفة السفلى ستة آلاف (درهم - ئل) وفى العليا أربعة آلاف لأن السفلى
تمسك الماء.
1075 (3) دعائم الاسلام 433 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال في الشفتين إذا استؤصلتا الدية وفى العليا نصف الدية و
في السفلى ثلثا الدية لأنها تمسك الطعام والريق.
1076 (4) المقنع 180 - في الشفتين الدية كاملة عشرة آلاف درهم
ستة آلاف للسفلى وأربعة آلاف للعليا لأن السفلى تمسك الماء
1077 (5) الجعفريات 129 - بإسناده عن علي عليه السلام قال في
الشفتين الدية وفى كل واحدة منهما نصف الدية وهو (1) سواء
وتقدم في رواية ابن سنان (1) من باب (1) ان كلما كان في الجسد
اثنان ففيهما الدية الكاملة وفى إحديهما نصف الدية من أبواب ديات



(1) وهما - خ ل
421
الأعضاء وفى رواية هشام (2) مثله وفى رواية فقه الرضا والعوالي نحوه
وفى رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن
أمير المؤمنين عليه السلام قوله عليه السلام والشفتين إذا استؤصلتا الف
دينار وفى رواية ظريف (11) من باب (11) دية الأنف قوله عليه السلام
والشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار.
ويأتي في رواية زرارة (6) من باب (21) دية اليد قوله عليه السلام
وفى الشفتين الدية وفى رواية الحلبي (4) من باب (27) دية الصلب
قوله عليه السلام وفى الشفتين الدية وفى رواية يونس (1) من باب (1)
ان في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة من أبواب
ديات المنافع قوله عليه السلام والشفتين إذا استؤصلتا ألف دينار.
(15) باب ديات الأسنان
1078 (1) كافى 333 ج 7 - بالاسناد المتقدم في باب (12) دية
الاذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام قال وفى
الأسنان في كل سن خمسون (1) دينارا و (جعل - يب - فقيه) الأسنان
(كلها - كا) سواء وكان قبل ذلك يقضى (2) في الثنية خمسون (1) دينارا
(وفيما سوى ذلك من الأسنان - يب - فقيه) (و - كا) في الرباعية
أربعون (3) دينارا وفى الناب ثلاثون (4) دينارا وفى الضرس خمسة و
عشرون (5) دينارا فإن (6) اسودت السن إلى الحول ولم (7) تسقط فديتها
دية الساقطة خمسون دينارا وإن انصدعت (8) ولم تسقط فديتها خمسة



(1) خمسين - يب - فقيه.
(2) يجعل - يب - فقيه.
(3) أربعين - يب - فقيه.
(4) ثلاثين - يب - فقيه.
(5) عشرين - يب - فقيه.
(6) فإذا - يب - فقيه.
(7) فلم - يب - فقيه.
(8) تصدعت - يب
422
وعشرون دينارا وما انكسر منها (من شئ - كا) فبحسابه من الخمسين
(دينارا - كا) فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا و
نصف (1) دينار فما (2) انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة
والعشرين دينارا وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في
كتاب الفرائض عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليهما السلام مثل ذلك
1079 (2) مستدرك 346 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات
باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال وجعل في الأسنان في كل
سن خمسين دينارا وجعل الأسنان سواء وكان قبل ذلك تجعل في الثنية
خمسين دينارا وفيما سوى ذلك في الرباعية أربعين دينارا وفى الناب
ثلاثين دينارا وفى الضرس خمسة وعشرين ديناران فإذا اسودت السن
إلى الحول فلم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا وان انصدعت
ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا فما انكسر منها فبحسابه من
الخمسين دينارا وان سقطت بعد وهي سوداء فديتها (خمسة وعشرون
دينارا فان انصدعت وهي سوداء فديتها) اثنا عشر دينارا (ونصف) فما
انكسر منها فبحسابه من الخمسة وعشرين دينارا.
1080 (3) كافى 333 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 256 ج 10 -
استبصار 290 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم و (3) غيره عن أبان
عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين
عليه السلام يقول إذا اسودت الثنية جعل فيها (ثلث - ئل) الدية - حملها
الشيخ في الاستبصار على ثلثي الدية دون الدية الكاملة.
1081 (4) تهذيب 275 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن



(1) وان سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا فان انصدعت وهي
سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف، فقيه.
(2) وما - يب.
(3) أو - كا
423
يوسف بن الحرث عن محمد بن عبد الرحمن العزرمي عن أبيه عن جعفر
عن أبيه عليه السلام انه جعل في السن السوداء ثلث ديتها وفى اليد
الشلاء ثلث ديتها وفى العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها وفى شحمة
الأذن ثلث ديتها وفى الرجل العرجاء ثلث ديتها وفى خشاش الأنف
في كل واحد ثلث الدية.
1082 (5) فقه الرضا عليه السلام 319 - وروى إذا تغيرت السن
إلى السوداء فيه ستة دنانير وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير وإذا
تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف.
1083 (6) كافى 334 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 255 ج 10 -
استبصار 290 ج 4 - أحمد بن محمد عن فقيه 102 ج 4 - ابن محبوب عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال (في - فقيه) السن إذا
ضربت انتظر بها سنة فان وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم
تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها.
1084 (7) كافى 334 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 255 ج 10
استبصار 289 ج 4 - احمد ابن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة
قال سألته عن الأسنان فقال هي في الدية سواء (حمله الشيخ ره و
رواية ابن سنان على الثنايا والمقاديم دون المواخير).
1085 (8) كافى 333 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 255 ج 10 -
استبصار 289 ج 4 - أحمد بن محمد عن (الحسن - يب - صا) ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الأسنان كلها سواء
في كل سن خمسمائة درهم.
1086 (9) كافى 329 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 254 ج 10 - فقيه 104 ج 4 -

424
استبصار 288 ج 4 - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن هشام بن سالم
عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبى جعفر عليه السلام
(أصلحك الله - كا - فقيه) ان بعض الناس (له - فقيه) في فيه اثنان وثلاثون
سنا وبعضهم له (1) ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان فقال
الخلقة انما هي ثمانية وعشرون سنا اثنتا عشر (2) (سنا - فقيه) في
مقاديم الفم وستة عشر سنا في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان
فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب (فإن ديته - يب - صا)
خمسمائة درهم (وهي اثنا عشر (3) سنا - يب - فقيه - صا) (فديتها -
كا - فقيه) (كلها - كا) ستة آلاف درهم وفى (4) كل سن من المؤاخير (5)
(إذا كسرت حتى يذهب - كا - فقيه) (فإن ديتها - كا) مائتان وخمسون
درهما وفى ستة عشر سنا فديتها (كلها - كا - فقيه) أربعة آلاف درهم
فجميع دية المقاديم والمؤاخير من الأسنان عشرة آلاف درهم وإنما
وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما
نقص فلا دية له (و - فقيه) هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام
الإختصاص 254 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن
سوقة عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبى جعفر عليه السلام أصلحك الله
إن بعض الناس له في فمه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم (وذكر نحوه).
1087 (10) فقيه 103 ج 4 - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في
الأسنان التي يقسم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سنا ستة عشر في
مؤاخير الفم واثنى عشر في مقاديمه فدية كل سن من المقاديم إذا كسر
حق يذهب خمسون دينارا فيكون ذلك ستمائة دينار ودية كل سن من



(1) لهم - يب - فقيه - صا.
(2) اثنا عشرة - يب - اثنا عشر - فقيه - صا
(3) اثنتا عشرة - صا.
(4) دية - فقيه.
(5) الأضراس - فقيه
425
المؤاخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة و
عشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار فذلك ألف دينار فما نقص فلا
دية له وما زاد فلا دية له (حمله الصدوق ره على ما إذا أصيبت الزائدة
مع الأسنان الأصلية لا منفردة).
1088 (11) دعائم الاسلام 433 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي
عليهما السلام أنه قال في دية الأسنان في الخطأ فيما كان منها في مقدم
الفم وهي اثنتا عشرة سنا في كل سن منها خمسون دينارا وهي الثنايا
والرباعية والأنياب وفى مؤخر الفم وهي الأضراس في كل ضرس خمسة
وعشرون دينارا وهي ستة عشر ضرسا من كل جانب أربع فذلك كمال
الدية في الأسنان كلها وعلى هذا العدد حسابها ومن الناس من يكون له
عشرون ضرسا من كل جانب خمس وليس على ذلك حساب إنما
الحساب على ستة عشر وإذا أصيب ضرس ممن له عشرون ضرسا ففيه
خمسة وعشرون دينارا وان أصيب العشرون كلها ففيها أربع مائة دينار
وكذلك فيها إذا كانت ستة عشر وما انكسر من السن أو الضرس
فبحسابه وإذا ضرب فاسود فقد تم عقله.
1089 (12) تهذيب 261 ج 10 - استبصار 289 ج 4 - الحسن بن علي
ابن فضال عن ظريف عن علي ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال في السن خمس من الإبل أدناها وأقصاها وهو نصف عشر الدية
(يب - ان كان دنانير فدنانير وان كانت دراهم فدراهم وان كانت بقرا
فبقرا وان كانت غنما فغنما وان كانت إبلا فإبلا على الدية مائتا بقرة وفى
السن عشرة من البقر وفى الأصبع عشر الدية عشر من الإبل.
1090 (13) عليه السلام 319 - إعلم أن دية الأسنان سواء
وهي اثنا عشر سنا ست من فوق وست من أسفل منها أربع ثنايا وأربعة

426
أنياب وأربع رباعيات دية كل واحد من هذه الاثني عشر خمسون دينارا
فذلك ستمائة دينار وا دية الأضراس وهي ستة عشر ضرسا إن كانت
الدية مقسومة على ثمانية وعشرين سنا كان ما يراد من الأربعة المسماة
وأضراس العقل لا دية فيها إنما على من أصابها أرش كأرش الخدش
بحساب محسوب لكل ضرس خمسة وعشرون دينارا فذلك أربعمائة
دينار فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقط وإذا
انصدعت ولم تسقط فديتها نصف دية الساقط وإذا انكسر منها شئ
فبحسابه من الخمسين الدينار وكذلك ما يزاول الأضراس من سواد و
صدع وكسر فبحساب الخمسة وعشرين الدينار وما نقص من أضراسه
أو أسنانه عن الثمان والعشرين حط من أصل الدية بمقدار ما نقص منه
1091 (14) عوالي اللئالي 178 ج 1 - قال رسول الله صلى الله عليه
وآله الأصابع سواء والأسنان سواء والثنية والضرس سواء
1092 (15) تهذيب 260 ج 10 - استبصار 290 ج 4 - النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام
للانسان (1) واحد وثلاثون ثغرة (2) (و - يب) في كل ثغرة ثلاثة أبعرة و
خمس بعير.
1093 (16) كافى 333 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 256 ج 10
استبصار 290 ج 4 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم و (3) غيره عن أبان
عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين
عليه السلام يقول إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية.
1094 (17) المقنع 180 - واعلم أن في السن الأسود ثلث دية السن
1095 (18) تهذيب 261 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن



(1) الأسنان - صا.
(2) الثغر: مقدم الأسنان - ثغر الإناء: ثلمه أو كسره.
(3) أو - كا
427
علي بن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن
فضال عن عبد الله بن بكير عن درست قال حدثني عجلان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال في دية السن الأسود ربع دية السن.
وتقدم في رواية أبى بصير (6) من باب (1) ثبوت القصاص في
الجراح من أبواب قصاص طرف قوله سألته عن السن والذراع يكسران
عمدا لهما أرش أو قود فقال قود قال قلت فان أضعفوا له الدية فقال إن
أرضوه بما شاء فهو له وفى رواية أنس (8) قوله كسرت الربيع بنت
مسعود ثنية جارية من الأنصار فطلب القوم القصاص فأتوا النبي صلى
الله عليه وآله فأمر بالقصاص (إلى أن قال) يا أنس في كتاب الله
القصاص فرضى القوم وقبلوا الأرش وفى رواية العلاء (7) من باب (11)
دية الانف قوله عليه السلام وفى أسنان الرجل الدية تامة وفى رواية
العلاء (8) قوله عليه السلام والسن من الثنايا والأضراس سواء نصف
العشر (أي نصف عشر الدية) ويأتي في رواية الحلبي (4) من باب (22)
ديات أصابع اليدين والرجلين قوله وسألته عن الأسنان فقال ديتهن
سواء وفى رواية أبى بصير (7) قوله عليه السلام في السن خمسة من
الإبل أقصاها وأدناها سواء.
(16) باب دية سن الصبى.
1096 (1) كافى 334 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 256 ج 10
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن
عن مسمع (بن عبد الملك - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا
عليه السلام قضى في سن الصبى قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن
1097 (2) تهذيب 261 ج 10 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله.

428
عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه لاسلام قضى في سن الصبى إذا لم يثغر
ببعير.
1098 (3) الجعفريات 130 - بإسناده عن علي عليه السلام قال في
سن الصبى الصغير إذا لم يثغر بعيرا.
1099 (4) دعائم الاسلام 434 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في
سن الصبى الذي لم يثغر إن لم ينبت ففيه ما في سن الكبير وإن نبت
ففيها عشرة دنانير.
وتقدم في أحاديث باب (13) عدم ثبوت القصاص في كسر اليد
من أبواب قصاص الطرف ما يناسب ذلك.
(17) باب دية اللسان
1100 (1) دعائم الاسلام 434 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قال في اللسان الدية كاملة يعنى إذا اصطلم كله وما قطع منه
فبحسابه وما نقص أيضا من الكلام فبحسابه
1101 (2) المقنع 180 - وفى اللسان الدية.
1102 (3) كافى 318 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب
270 ج 10 - فقيه 98 ج 4 - (الحسن - يب) بن محسوب عن أبي أيوب
(الخزاز - كا) عن بريد (1) (بن معاوية - كا - يب) عن أبي جعفر عليه
السلام (أنه - يب) قال (إن - فقيه) في لسان الأخرس وعين الأعمى و
ذكر الخصى (الحر - يب - فقيه) وأنثييه ثلث الدية (فقيه - وفى ذكر الغلام
الدية كاملة)
1103 (4) كافى 318 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن



(1) العجلي - فقيه
429
يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن تهذيب 270 ج 10 - فقيه 111 ج 4 -
(الحسن - فقيه) بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي
جعفر عليه السلام قال سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل
أخرس (1) (قا ل - كا - يب) فقال إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه
(ثلث - كا - يب) الدية وان كان لسانه ذهب (به - كا - يب) وجع (2) أو
آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع (لسانه - كا - يب) ثلث دية
لسانه (3) (كا - يب - قال وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال (و -
يب -) هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام)
1104 (5) دعائم الاسلام 434 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
في لسان الأخرس ثلث الدية.
وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب علي عليه
السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام و - (في) اللسان إذا
استوصل ألف دينار.
ويأتي في رواية سماعة (1) من باب (36) ان في الرجلين الدية
كاملة قوله عليه السلام وفى اللسان إذا قطع الدية كاملة وفى أحاديث
باب (4) ان من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات
من أبواب ديات المنافع ما يناسب ذلك.
(18) باب ما ورد في دية اللحية والشارب وشعر رأس الرجل.
1105 (1) كافى 316 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 250 ج 1
سهل بن زياد عن محمد بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن



(1) آخر - فقيه.
(2) بوجع - فقيه.
(3) فعلى نقل الكافي والتهذيب عدم الفرق بين الخرس ولادة أو آفة كما هو المشهور.
430
عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه
السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية (1) كاملة فإذا نبتت فثلث
الدية فقيه 112 ج 4 - في رواية السكوني أن عليا عليه السلام قضى في
اللحية (وذكر مثله).
1106 (2) دعائم الاسلام 434 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
في اللحية تنتف أو تحلق أو تسمط (2) فلا تنبت ففيها الدية كاملة وما
نقص منها فبحساب ذلك ودية الشارب إذا لم ينبت ثلث دية الشفة العليا
وما نقص منها فبحساب ذلك فإن نبت فعشرون دينارا هذا في الخطأ و
في العمد القصاص.
1107 (3) كافى 316 ج 7 - عدة من أصحابنا (معلق) عن
تهذيب 250 ج 10 - سهل بن زياد عن علي بن حديد (3) عن بعض رجاله
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يدخل الحمام فيصب عليه
صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط (4) شعر رأسه فلا ينبت فقال عليه
الدية كاملة.
1108 (4) تهذيب 250 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد
ابن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد
قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل دخل الحمام فصب عليه ماء
حار فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا قال عليه الدية.
1109 (5) فقيه 111 ج 4 - روى جعفر بن بشير عن هشام بن سالم
عن سليمان بن خالد قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل صب ماء
حارا على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبدا قال عليه الدية.



(1) بالدية - فقيه.
(2) تشمط - خ ل - سمط الجدي: نتف صوفه بالماء الحار
(3) خالد - خ كا
(4) فيتمعط - يب
431
1110 (6) المقنع 189 - وسأله (أبا عبد الله عليه السلام) هشام بن
سالم عن رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حار فامترط (1) شعر رأسه
ولحيته ولا ينبت أبدا قال عليه الدية.
1111 (7) المقنع 188 - وإذا حلق رجل لحية رجل فان لم تنبت
فعليه دية كاملة وان نبتت فعليه ثلث الدية.
1112 (8) تهذيب 262 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي
نصر عن عيسى بن مهران عن أبي غانم عن منهال بن خليل عن سلمة بن
تمام قال أهرق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره
فاختصموا في ذلك إلى علي عليه السلام فأجله سنة (فجاء - يب) فلم
ينبت شعره فقضى عليه بالدية فقيه 112 ج 4 - عن سلمة بن تمام قال
أهرق رجل على رأس رجل قدرا فيها مرق فذهب شعره (وذكر مثله)
1113 (9) دعائم الاسلام 430 ج 2 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
آبائه عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في شعر الرأس
ينتف كله فلا ينبت ففيه الدية كاملة وإن نبت بعضه دون بعض فبحساب
ذلك قال جعفر بن محمد عليهما السلام فان نبت ففيه عشرون دينارا
(19) باب ديات الترقوة والمنكب
1114 (1) كافى 334 ج 7 - بالاسناد المتقدم في باب (12) دية
الاذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عن علي عليه السلام قضى في
الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا فإن
انصدعت فديتها أربعة أخماس (دية - يب) كسرها اثنان وثلاثون دينارا
فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة أجزاء (من



(1) مرط الشعر أو الريش: نتفه، والامتراط مطاوعة له.
432
ثمانية - كا) من ديتها إذا انكسرت فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية
كسرها عشرون دينارا فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير و
دية المنكب إذا كسر (المنكب - كا) خمس دية اليد مائة دينار فإن كان
في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فان (1)
أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا فإن نقلت منه
العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية
كسره وخمسون دينارا لنقل عظامه (2) وخمسة وعشرون دينارا
لموضحته (3) فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون
دينارا فإن رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة (دينار - يب - فقيه)
وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فان (كان - يب - فقيه) فك فديته
ثلاثون دينارا.
وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب
الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء عن تهذيب
وفقيه مثله مستدرك 346 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات
باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام (نحوه).
1115 (2) فقه الرضا عليه السلام 321 - إن انكسرت الترقوة
فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا فإن انصدعت
فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا وإذا وضحت فديتها
خمسة وعشرون دينارا وإن نقلت العظام فديتها نصف دية كسرها
عشرون دينارا وإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير دية
المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار وإن كان في المنكب صدع
فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا وإن وضح فديته ربع دية



(1) فما - فقيه.
(2) العظام - يب - فقيه.
(3) للموضحة - يب - فقيه
433
كسره خمسة وعشرون دينارا فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار و
خمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار للكسر وخمسون لنقل العظام و
خمسة وعشرون دينار للموضحة وان كانت ناقبة فديتها ربع دية
كسرها خمسة وعشرون دينارا فإن رض المنكب فعثم فديته ثلث دية
النفس فإن فك فديته ثلاثون دينارا.
1116 (3) دعائم الاسلام 435 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى
في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا فإن
انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا
1117 (4) وعن علي عليه السلام أن قال دية المنكب إذا كسر
خمس دية اليد مائة دينار فإن كان فيه صدع فثمانون دينارا
1118 (5) الجعفريات 130 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليهم السلام قضى في الترقوة إذا كسرت قلوصا (1)
(20) باب دية العضد والمرفق
1119 (1) كافى 335 ج 7 - بالاسناد المتقدم في باب (12) دية الاذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عن علي عليه السلام قال وفى
العضد إذا كسرت (2) فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد
مائة دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا و
دية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ودية نقبها (3) ربع
دية كسرها خمسة وعشرون دينارا وفى المرفق إذا كسر فجبر (4) على
غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد فإن انصدع



(1) القلوص بالفتح: أول ما يركب من إناث الإبل - القلوص بالفتح الناقة الشابة بمنزلة
الجارية من النساء - مجمع.
(2) انكسرت - كا.
(3) نقضها - خ ل.
(4) وجير - ك
434
فدية أربعة أخماس (1) كسره (2) ثمانون دينارا (يب - فقيه - ك - فان
أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا) فان نقلت (3) منه
العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار
ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا فإن
كانت (فيه - يب - ك) ناقبة فديتها ربع دية كسرها (4) خمسة وعشرون
دينارا فإن رض المرفق فعثم فديته (5) ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار
وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا
(يب - فقيه - ك - وفى المرفق الاخر مثل ذلك (6) سواء) ويأتي في رواية
أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن تهذيب وفقيه
مثل ذلك وأثبتنا هنا اختلاف نسخها مستدرك 348 ج 18 - ظريف بن ناصح
في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال وفى العضد
إذا كسر فجبر (وذكر مثله).
1120 (2) فقه الرضا عليه السلام 322 - دية العضد إذا كسرت
فجبرت على غير عثم خمس دية اليد مائة دينار وموضحتها ربع
كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل العظام نصف دية كسرها
خمسون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينار و
كذلك المرفق والزراع
1121 (3) دعائم الاسلام 435 ج 2 - عن علي (7) عليه السلام أنه قال
في العضد إذا كسرت فجبرت على غير عيب فديته مائة (8) دينار
1122 (4) وفيه 435 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه



(1) أخماس دية - يب - فقيه - ك.
(2) كسرها - ك.
(3) نقل - كا
(4) كسره - يب
(5) فديتها - ك.
(6) هذا - فقيه
(7) عن أبي عبد الله عليه السلام - ك
(8) ثلاثمائة - خ ل
435
قال في المرفق إذا كسر فجبر على غير عيب فديته مائة دينار
(21) باب ديات اليد والساعد والرسغ والكف
1123 (1) فقيه 97 ج 4 - روى ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام قال دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل فما
كان جروحا دون الاصطلام (1) فيحكم به ذوا عدل منكم (ومن لم
يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون)
1124 (2) كافى 335 ج 7 - بالاسناد المتقدم في باب (12) دية
الاذن عن أبي عمرو تهذيب 301 ج 10 - فقيه 60 ج 4 - بالاسناد المتقدم
في باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في
ديات الأعضاء من أبوابها عن أبي عمرو المتطبت عن أبي عبد الله عن علي
عليهما السلام قال وفى الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم
ولا عيب (فديته - كا) ثلث دية النفس ثلاثمائة (دينار - ك - فقيه) وثلاثة
وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد (2)
فديته (3) خمس دية اليد مائة دينار (فإن كسرت قصبتا الساعد فديتها
خمس دية اليد مائة دينار و - كا) (وفى إحداهما أيضا - يب - فقيه - ك)
في الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا وفى كليهما مائة دينار فإن
انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي
الساعد أربعون (4) دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية (5) نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة وعشرون



(1) اصطلام: الاستئصال والقطع - الصحاح.
(2) الساعدين - يب - ك
(3) فديتها - يب
(4) ثمانون - فقيه - ك
(5) ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد وان كانت ناقبة فديتها ربع دية
كسرها خمسة وعشرون دينارا - يب - ك - فقيه
436
دينارا. ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف (دينار -
ك - كا - فقيه) ودية نافذتها خمسون دينارا فإن كانت (1) فيه (2) قرحة
لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك
ثلث دية الذي (3) هي (4) فيه ودية الرصغ (5) إذا رض فجبر على غير
عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا
دينار.
يب - فقيه - قال الخليل (بن أحمد - فقيه) الرسغ مفصل ما بين الساعد
والكف (فقيه - وفى خلق الانسان (2) للتيزاني - الرسغ - گردن دست -
والأرساغ جمعه) وفى الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب
(فديتها - كا) خمس دية اليد مائة دينار وان (7) فك (8) الكف فديتها
ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفى موضحتها
ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها خمسون (9)
دينارا نصف دية كسرها وفى (دية - فقيه) نافذتها إن لم تنسد خمس
دية اليد مائة دينار فان كانت ناقبة (10) فديتها ربع دية كسرها خمسة و
عشرون دينارا.
مستدرك 349 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده
إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال وفى الساعد إذا كسر فجبر على



(1) صارت - يب - فقيه - ك.
(2) فيها - يب
(3) التي - يب.
(4) هو - فقيه - ك
(5) الرسغ - يب - فقيه - ك الرصغ لغة في الرسغ هو المفصل فيما بين الكف والساعد
(6) خلق الانسان: اسم كتاب للتيزاني وهو محمد بن عبد الله لغوي مشهور
(7) فان - ك - يب - فقيه.
(8) فكت - فقيه.
(9) مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا نصف دية كسرها - يب وفيه سهو وصحيحه
خمسون دينارا كما في الكافي - فقيه - مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا وثلث دينار
وفى موضحتها نصف دية كسرها
(10) نافذة - يب - فقيه
437
غير عثم ولا فساد ثلث دية النفس (ذكر مثله)
1125 (3) دعائم الاسلام 435 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال في الساعد إذا كسر فجبر على غير عيب فديته ثلث دية
النفس وفى إحدى القصبتين خمس دية اليد.
1126 (4) دعائم الاسلام 435 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال في دية الرسغ إذا رض فجبر على غير عيب ثلث دية اليد
1127 (5) دعائم الاسلام 435 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال في الكف إذا كسرت وجبرت على غير عيب فديتها
خمس دية اليد وفى فكها ثلث دية اليد.
1128 (6) فقه الرضا عليه السلام 322 - إذا رض الزند فجبر على
غير عثم ولا عيب ففيه ثلث دية اليد فإن فك الكف فثلث دية اليد وفى
موضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون دينارا وفى نقل عظامها نصف
دية كسرها وفى نافذتها خمس دية اليد فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية
كسرها.
1129 (7) كافى 312 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن القاسم بن عروة
تهذيب 245 ج 10 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن (ابن -
كا) بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في اليد نصف الدية
وفى اليدين جميعا الدية وفى الرجلين كذلك وفى الذكر إذا قطعت
الحشفة (الدية - يب) وما فوق ذلك (الدية - كا - فقيه) وفى الأنف إذا
قطع المارن الدية وفى الشفتين الدية وفى العينين الدية وفى إحديهما

438
نصف الدية فقيه 99 ج 4 - وروى ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن
ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في اليد نصف الدية
(وذكر مثله)
1130 (8) كافى 311 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة تهذيب 246 ج 10 - الحسين بن
سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن اليد فقال نصف
الدية وفى الأذن نصف الدية إذا قطعها من أصلها.
1131 (9) الجعفريات 129 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال
في اليدين الدية وفى كل واحد منهما نصف الدية وهما سواء
1132 (10) المقنع 180 - واعلم أن في اليد نصف الدية وفى
اليدين جميعا إذا قطعتا الدية كاملة وفى الرجلين الدية وفى الذكر
وأنثييه الدية وفى اللسان الدية وفى الاذنين الدية وفى الأنف الدية
كاملة وفى العينين الدية.
وتقدم في باب (1) ان كلما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية من
أبواب ديات الأعضاء ما يدل على أن في اليدين دية كاملة وفى رواية
ابن سنان (6) من باب (11) دية الأنف قوله عليه السلام وفى اليد
نصف الدية وفى رواية ابن سنان (9) قوله عليه السلام وكذلك دية اليد
إذا قطعت خمسون من الإبل وفى رواية ظريف (11) قوله عليه السلام و
شلل اليدين ألف دينار وفى نوادر أحمد بن محمد (4) من باب (1) ان
دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل قوله عليه السلام واليد إذا قطعت
خمسون من الإبل وفى رواية أبى بصير (3) من باب (17) دية اللسان
ثلث الدية قوله رجل قطع لسان رجل أخرس فقال إن كان ولدته أمه و
هو أخرس فعليه ثلث الدية وان كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما

439
كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه قال وكذلك القضاء
في العينين والجوارح.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على بعض المقصود فراجع
(22) باب ديات أصابع اليدين والرجلين
1133 (1) كافى 336 ج 7 - بالاسناد المتقدم في باب (12) دية
الأذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه
السلام وفى دية الأصابع والقصب التي في الكف ففي الإبهام إذا قطع
ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية قصبة
الإبهام التي في الكف تجبر على غير عثم (ولا عيب - كا) خمس دية
الإبهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ودية
صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ودية موضحتها ثمانية دنانير
وثلث دينار ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية نقبها
ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ودية موضحتها نصف
دية ناقلتها (1) ثمانية دنانير وثلث دينار ودية فكها عشرة دنانير ودية
المفصل (الثاني - كا - يب) من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم
ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية الموضحة إن (2) كانت فيها
أربعة دنانير وسدس دينار (يب - فقيه - ودية نقبه أربعة دنانير وسدس
دينار) ودية صدعها (3) ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ودية نقل عظامها
خمسة دنانير فما (4) قطع منها فبحسابه (على منزلته - يب - فقيه) وفى
الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث (5)



(1) ناقبتها - فقيه.
(2) إذا - يب - فقيه.
(3) صدعه - يب - فقيه
(4) وما - يب - فقيه.
(5) ثلثا - فقيه
440
دينار (ودية - كا - يب) (قصب - كا) أصابع الكف (الأربع - يب - فقيه)
سوى الإبهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ودية كل موضحة
في كل قصبة من القصب الأربع أربعة دنانير وسدس (دينار - يب - كا)
ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ودية كسر كل مفصل
من الأصابع الأربع التي تلى الكف ستة عشر دينارا وثلثا (1) دينار وفى
صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث (2) دينار فإن كان في
الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وفى نقل
عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار وفى موضحتها أربعة دنانير وسدس
(دينار - كا) وفى نقبها أربعة دنانير وسدس (دينار - كا) وفى فكها
خمسة دنانير ودية المفصل الأوسط من الأصابع إذا قطع فديته
خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار وفى كسره أحد عشر دينارا وثلث
دينار وفى صدعه ثمانية دنانير ونصف (دينار - كا - يب) وفى موضحته
ديناران (3) وثلثا دينار وفى نقل عظامه (4) خمسة دنانير وثلث دينار و
في نقبه ديناران وثلثا دينار وفى فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار وفى
المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا و
نصف (5) وربع ونصف عشر دينار وفى كسره خمسة دنانير وأربعة
أخماس دينار (كا - وفى صدعه أربعة دنانير وخمس دينار وفى موضحته
ديناران وثلث دينار وفى نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار) وفى
نقبه ديناران (6) وثلث دينار وفى فكه ثلاثة دنانير (7) وثلثا دينار وفى
ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير وفى الكف إذا كسرت فجبرت على



(1) ثلث - فقيه.
(2) ثلثا - يب
(3) دينار وثلثا دينار.
(4) عظامها - يب
(5) ونصف دينار وربع عشر دينار - يب - فقيه
(6) دينار وثلث دينار - يب - فقيه
(7) دينار وأربعة أخماس دينار - يب - فقيه
441
غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ودية صدعها أربعة أخماس و
دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ودية موضحتها خمسة وعشرون
دينارا ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ودية نقبها ربع
دية كسرها عشرة دنانير ودية قرحة (فيها - فقيه) لا تبرء ثلاثة عشر
دينارا وثلث دينار.
وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب
الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء في نقل
التهذيب والفقيه ما يدل على ذلك فلاحظ فان في نسخها اختلاف وقد
أوردنا هنا بعض اختلاف نسختها مستدرك 351 ج 18 - ظريف بن ناصح
في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام (نحوه ما في
يب - فقيه)
1134 (2) فقه الرضا عليه السلام 323 - وفى الإبهام إذا قطع ثلث
دية اليد ودية قصبة الإبهام التي في الكف إذا جبرت على غير عثم
ولا عيب خمس دية الإبهام ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثان و
دية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية فكها عشرة دنانير ودية
المفصل الثاني من أعلى الإبهام إذا جبر على غير عثم ولا عيب ستة
عشر دينارا ودية الموضحة في العليا أربعة دنانير وسدس دينار ودية
نقل العظام خمسة دنانير وما قطع منه فبحسابه
وفى الأصابع الأربع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون
دينارا وثلث ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة التي تلي الكف
ستة عشر دينارا وثلث وفى نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث وفى
موضحتها أربع دنانير وسدس دينار وفى نقبه أربعة دنانير وسدس وفى
فكه خمسة دنانير ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع

442
خمسة وخمسون دينارا وثلث وفى كسره أحد عشر دينارا وثلث وفى
صدعه ثمانية دنانير ونصف وفى موضحتها دينار وثلثان وفى نقل
عظامه خمسة دنانير وثلث وفى نقبه ديناران وثلثا دينار وفى فكه ثلاثة
دنانير وثلثان وفى المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة و
عشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار وفى كسره خمسة دنانير
وأربعة أخماس دينار.
1135 (3) دعائم الاسلام 436 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال في الأصابع في كل أصبع مائة دينار وفى كل مفصل ثلث
دية الأصبع الا الإبهام فان في كل واحدة منهما مفصلين
1136 (4) كافى 328 ج 7 - تهذيب 257 ج 10 - الاستبصار 291 ج 4 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام (قال - كا) في الأصبع عشر الدية إذا قطعت من
أصلها أو شلت قال وسألته عن الأصابع أسواء هن في الدية قال نعم قال و
سألته عن الأسنان فقال ديتهن سواء
1137 (5) كافى 328 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 257 ج 10 -
استبصار 291 ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية
في كل إصبع عشر من الإبل وفى الظفر خمسة دنانير.
1138 (6) فقيه 102 ج 4 - وروى ابن محبوب عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء
1139 (7) تهذيب 259 ج 10 - استبصار 292 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال (يب -

443
في السن خمسة من الإبل وأدناها سواء و) في الإصبع (1) (في
كل إصبع - صا) عشرة (2) من الإبل.
(صا - قال محمد بن الحسن هذه الروايات متفقة غير مختلفة وقد
روى ظريف بن ناصح في روايته ان الأصابع متساوية الا الإبهام فان لها
دية مفردة وهي ان لها ثلث دية اليد وثلثي الدية بين الأصابع الأربع
بالسواء وقد أوردنا روايته على وجهها في كتابنا الكبير ويجوز أن
نحمل هذه الروايات على هذا التفصيل وأما ما تضمن رواية أبى بصير و
عبد الله بن سنان ان في كل إصبع عشر من الإبل يجوز أن يكون من كلام
الراوي وهو أنه لما سمع أن الأصابع سواء في الدية ففسر هو لكل إصبع
عشر من الإبل ولم يعلم أن هذا الحكم يختص بالأصابع الأربعة وإنما
قلنا هذا ليكون العمل على جميع الاخبار دون اطراح شئ منها)
1140 (8) فقيه 102 ج 4 - وفى رواية ابن بكير عن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها
أو شلت.
1141 (9) الجعفريات 130 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال
في الأصبع عشر من الإبل والأصابع من اليدين والرجلين كليهما سواء وفى الإصبع الزايدة ثلث دية الإصبع وقال في الابهام خاصة مفصلين
ففي كل مفصل منها نصف دية الابهام وفى كل مفصل من الأصابع كلها
ثلث دية الإصبع الا الابهام وان عليا عليه السلام سئل عن الإصبع إذا
شلت وهي قائمة ثم قطعت فقال فيها دية الإصبع كاملة وقال في سن
الصبى الصغير إذا لم يثغر بعيرا.
1142 (10) تهذيب 259 ج 10 - استبصار 291 ج 4 - الحسين بن



(1) الأصابع - صا.
(1) عشر - صا
444
سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة فقيه 102 ج 4 - عثمان بن عيسى
عن سماعة (عن أبي عبد الله عليه السلام - فقيه) قال سألته عن الأصابع
هل لبعضها على بعض فضل في الدية فقال (1) هن سواء في الدية
1143 (11) كافى 330 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 254 ج 10 - (الحسن - يب)
ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة
قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين
أرأيت ما زاد فيها على عشر أصابع أو (2) نقص من (3) عشرة (أصابع -
يب) فيها دية قال فقال لي يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة
أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له (كا - وعشرة أصابع في
الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له) في كل أصبع من أصابع اليدين
ألف درهم وفى كل أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم وكل ما كان
من (4) شلل فهو على الثلث من دية الصحاح الإختصاص 255 - الحسن بن
محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم قال سألت أبا جعفر
عليه السلام عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين (وذكر مثل ما في كا)
1144 (12) كافى 328 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب تهذيب 257 ج 10 -
استبصار 290 ج 4 - سهل بن زياد عن فقيه 103 ج 4 - ابن محبوب عن
علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند (قال - كا - يب - صا) فقال إذا
يبست منه الكف فشلت (5) أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي (الدية - كا



(1) قال - فقيه.
(2) و - يب.
(3) عن - يب.
(4) منها - اختصاص
(5) أو شلت - فقيه
445
يب - صا) دية اليد (قال - كا - يب - فقيه) وان شلت بعض الأصابع وبقي
بعض فإن في كل أصبع شلت ثلثي ديتها قال وكذلك الحكم في الساق
والقدم إذا شلت أصابع القدم.
1145 (13) مستدرك 379 ج 18 - الشيخ الطوسي في النهاية وقد
روى ان في الابهام ثلث دية اليد وفى الأربع أصابع ثلثي ديتها بينها
بالسوية وفى الأصبع الزائدة ثلث دية الصحيحة
وتقدم في أحاديث باب (1) ان كلما كان في الجسد اثنان ففيهما
الدية الكاملة ما يدل على ذلك ودية الأصابع والقصب التي في القدم
للابهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار و
دية كسر الابهام القصبة التي تلى القدم خمس دية الابهام ستة وستون
دينارا وثلث دينار وفى صدعها ستة وعشرون دينار وثلثا دينار وفى
موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار وفى نقل عظامها ستة وعشرون
دينارا وثلثا دينار وفى نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار وفى فكها عشرة
دنانير وفى رواية العلاء (8) من باب (11) دية الأنف قوله عليه السلام
والأصبع من اليد والرجل فعشر الدية.
وفى رواية غياث (6) من باب (12) دية الأذن قوله عليه السلام
وفى الأصبع الزائدة ثلث دية الأصبع وفى رواية العوالي (14) من
باب (15) دية الأسنان قوله صلى الله عليه وآله الأصابع سواء والأسنان
سواء وفى رواية الحسن بن صالح (4) من الباب التالي قوله قيمة
الأصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم وقيمة الأصابع الشلل مع
الكف ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح.
(23) باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية وكذا في الإصبع الشلاء
1146 (1) كافى 318 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن

446
تهذيب 270 ج 10 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن حماد بن زياد عن
سليمان بن خالد (عن أبي عبد الله عليه السلام - يب) في رجل قطع يد
رجل شلاء قال عليه ثلث الدية.
1147 (2) دعائم الاسلام 436 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال في اليد الشلاء والأصبع الشلاء في كل واحدة منهما ثلث
الدية.
1148 (3) دعائم الاسلام 436 ج 2 - عن علي عليه السلام قال
في الإصبع إذا شلت فقد تم عقلها (1)
1149 (4) كافى 306 ج 7 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا (معلق) عن تهذيب 196 ج 10 - (الحسن -
يب) ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل فقال وما قيمة
العبد قلت اجعلها ما شئت قال إن كان قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين
الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى (2)
العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد وإن شاء أخذ قيمة الإصبعين
الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل قلت (و - كا) كم قيمة الإصبعين
الصحيحتين (مع الكف - كا) والثلاث الأصابع (الشلل - كا) قال قيمة
الإصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم وقيمة الثلاث الأصابع الشلل
مع الكف ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح قال وان كانت
قيمة العبد أقل من دية (3) الإصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع
الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد
المقنع 183 - فان قطع عبد يد رجل حر وثلاث أصابع من يده شلل



(1) العقل: الدية.
(2) ولى العبد - يب.
(3) قيمة - يب
447
(وذكر نحوه)
1150 (5) فقه الرضا عليه السلام 329 - ودية اليد والرجل الشلاء
ثلث الدية الصحيحة.
وتقدم في رواية العزرمي (4) من باب (15) ديات الأسنان قوله
عليه السلام وفى اليد الشلاء ثلث ديتها وفى رواية أبى بصير (3) من
باب (17) دية اللسان قوله فان على الذي قطع لسان الأخرس ثلث دية
لسانه وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال وهكذا وجدناه في
كتاب علي عليه السلام وفى رواية حكم بن عتبة (11) من باب (22)
دية أصابع اليدين قوله عليه السلام وكل ما كان من شلل فهو على الثلث
من دية الصحاح.
(24) باب دية الظفر.
1151 (1) كافى 342 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 256 ج 10
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن
(الأصم - كا) عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في الظفر إذا قلع (1) ولم ينبت و (2) خرج أسود فاسدا
عشرة (3) دنانير فإن خرج ابيض فخمسة دنانير.
1152 (2) المقنع 191 - قضى (رسول الله صلى الله عليه وآله) في
الظفر إذا قطع بعشرة دنانير.
1153 (3) وفيه 181 - وفى الظفر عشرة دنانير لأنه عشر عشير
الأصبع.
1154 (4) فقه الرضا عليه السلام 324 - وإذا أصيب ظفرا إبهام



(1) قطع - يب.
(2) أو - يب.
(3) عشر - يب
448
اليدين على ما يوجب النفقة ففي كل واحدة منهما ثلث دية أظفار اليد و
دية أظفار كل يد مائتان وخمسون دينارا والثلث من ذلك ثلاثة و
ثمانون دينارا وثلث ودية الأصابع الأربع في كل يد مائة وستة وستون
دينارا وثلثان الربع من ذلك واحد وأربعون دينارا وثلثان ودية أظفار
الرجلين كذلك روى أن على كل ظفر ثلاثين دينارا والعمل في دية
الأظافير في اليدين والرجلين في كل واحد ثلاثون دينارا
وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب
الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء قوله عليه
السلام وفى ظفر كل إصبع منها (أي من اليد) خمسة دنانير وقوله عليه
السلام و (في) دية كل ظفر (من أصابع الرجل) عشرة دنانير وفى رواية
ابن سنان (5) من باب (22) ديات أصابع اليدين قوله عليه السلام وفى
الظفر خمسة دنانير.
(25) باب دية مفاصل الأصابع والابهام.
1155 (1) تهذيب 257 ج 10 - وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه
السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقضى في كل مفصل من الأصبع (1) بثلث عقل تلك الأصبع (2)
مفصلها بنصف (3) عقل تلك الابهام لأن لها مفصلين فقيه 113 ج 4 - في
رواية السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثله) المقنع 190
كان أمير المؤمنين عليه السلام يفتى في كل مفصل (وذكر نحوه)
وتقدم في رواية يونس (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض
عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء من أبوابها قوله عليه



(1) الأصابع - فقيه - المقنع.
(2) الأصابع - المقنع
(3) نصف - المقنع.
449
السلام ودية المفصل (الثاني - خ) من أعلى الإبهام ان كسر فجبر على
غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا ودية الموضحة إذا كانت فيها أربعة
دنانير وسدس دينار ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ودية صدعه
ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار.
ودية نقل عظامها خمسة دنانير وما قطع منها فبحسابه على منزلته
ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون
دينارا وثلث دينار.
وفى كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار وفى صدعه ثمانية دنانير
ونصف دينار وفى موضحته دينار وثلثا دينار وفى نقل عظامه خمسة
دنانير وثلث دينار وفى نقبه ديناران وثلثا دينار وفى فكه ثلاثة دنانير
وثلثا دينار.
وفى المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون
دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار وفى كسره خمسة دنانير وأربعة
أخماس دينار وفى نقبه دينار وثلث وفى فكه دينار وأربعة أخماس
دينار وقوله عليه السلام وفى المفصل الأعلى من الابهام (أي من أصابع
الرجل) وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار.
وفى موضحته أربعة دنانير وسدس دينار وفى نقل عظامه ثمانية
دنانير وثلث دينار وفى ناقبته أربعة دنانير وسدس وفى صدعه ثلاثة
عشر دينارا وثلث وفى فكه خمسة دنانير ودية كل أصبع منها سدس
دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ودية قصبة الأصابع الأربع
سوى الابهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية
موضحة كل قصبة منها أربعة دنانير وسدس ودية نقل كل عظم قصبة
منهن ثمانية دنانير وثلث ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار و

450
دية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس ودية قرحة لا تبرأ في القدم
ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من
الأصابع ستة عشر دينارا وثلث ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث
دينار ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ودية
موضحة كل قصبة أربعة دنانير وسدس دينار ودية نقبها أربعة دنانير.
وفى المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة و
خمسون دينارا وثلثا دينار ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار و
دية صدعه ثمانية دينار وأربعة أخماس دينار ودية موضحته ديناران و
دية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار ودية فكه ثلاثة دنانير وثلثا
دينار ودية نقبه ديناران وثلثا دينار.
وفى المفصل الأعلى من الأصابع الأربعة التي فيها الظفر إذا قطع
فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ودية كسره خمسة
دنانير وأربعة أخماس دينار ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار و
دية موضحته دينار وثلث دينار ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار
ودية نقبه دينار وثلث دينار ودية فكه دينار وأربعة أخماس دينار
(26) باب ديات الصدر والأضلاع
1156 (1) كافى 338 ج 7 - بالاسناد المتقدم في باب (12) دية
الأذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام قال وفى
الصدر إذا رض فثنى (1) شقيه (2) كليهما (3) فديته خمسمائة دينار ودية
أحد (4) شقيه إذا انثنى مائتان (5) وخمسون دينارا وإذا انثنى الصدر



(1) فتثنى - فقيه.
(2) شقاه - يب - فقيه.
(3) كلاهما - يب - فقيه
(4) إحدى - يب - فقيه.
(5) مائتا دينار - فقيه
451
والكتفان فديته (مع الكتفين - يب - فقيه) ألف دينار وإن انثنى أحد (1)
شقى الصدر وإحدى الكتفين فديته خمسمائة دينار ودية موضحة (2)
(في - يب - فقيه) الصدر خمسة وعشرون دينارا ودية موضحة الكتفين
والظهر خمسة وعشرون دينارا وإن اعترى الرجل من ذلك صعر (3) لا يستطيع (4) (على - فقيه) أن يلتفت فديته خمسمائة دينار فإن
انكسر (5) الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وان
عثم فديته ألف دينار (كا - وفى حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة
وخمسة وعشرون دينارا) وفى الأضلاع فيما (6) خالط القلب من
الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا وفى
صدعه (7) اثنا عشر دينارا ونصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف
(دينار - فقيه) وموضحته على ربع (دية - يب) كسره و (دية - يب -
فقيه) نقبه مثل ذلك وفى الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع
عشرة دنانير إذا كسر ودية صدعه سبعة دنانير ودية نقل عظامه خمسة
دنانير وموضحة كل ضلع (منها - كا) ربع دية كسره ديناران ونصف
(دينار - يب - فقيه) فإن نقب ضلع منها فديتها ديناران (8) ونصف
(دينار - يب - فقيه) وفى الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة و
ثلاثون دينارا وثلث دينار فإن نفذت (9) من الجانبين كليهما رمية (10)
أو طعنة (وقعت في الصفاق (11) - يب - فقيه) فديتها أربعمائة دينار و
ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.



(1) أحد الكتفين مع شق الصدر - فقيه - يب.
(2) الموضحة - فقيه.
(3) صعر وجهه: اي مال إلى أحد الشقين
(4) لا يقدر - فقيه.
(5) كسر - يب - فقيه.
(6) مما - فقيه.
(7) ودية صدعة - يب - فقيه.
(8) دينار - يب.
(9) نقب - يب - فقيه.
(10) برمية - يب - فقيه.
(11) الشقاق - فقيه.
452
وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب
الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء عن يب -
فقيه مثل ذلك وقد أثبتنا اختلاف نسخها هنا مستدرك 354 ج 18 - ظريف
بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال
(وذكر نحو ما في الفقيه).
1157 (2) فقه الرضا عليه السلام 325 - وإذا انكسر الصدر وانثنى
شقاه فديته خمسمائة دينار ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون
دينارا وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار وإذا
انثنى أحد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار ودية الموضحة
في الصدر خمسة وعشرون دينارا وإن اعترى الرجل صعر لا يقدر أن
يلتفت فديته خمسمائة دينار وإن كسر الصلب فجبر على غير عيب فديته
مائة دينار وإن عثم فديته الف دينار وفى الأضلاع فيما خالط القلب إذا
كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ودية فصل عظامه سبعة
دنانير ونصف وموضحته ربع دية كسره ونقبه مثل ذلك وفى الأضلاع
مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ودية صدغه سبعة
دنانير ودية نقل عظامه خمسة دنانير وموضحة كل ضلع منها ربع دية
كسره ديناران ونصف فإن نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف وفى
عيبه إذا برئ الرجل مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا.
1158 (3) دعائم الاسلام 436 ج 2 - عن علي (1) عليه السلام أنه
قضى في الصدر إذا رض فانثنى شقاه جميعا فديته نصف الدية خمسمائة
دينار وفى كل شق ربع الدية وان انثنى الصدر مع الكتفين ففي ذلك
الدية كاملة.



(1) عن رسول الله صلى الله عليه وآله - ك
453
1159 (4) دعائم الاسلام 436 ج 2 - وعنه عليه السلام أنه قال فيما
خالط الصدر من الأضلاع إذا كسر فديته خمسة وعشرون دينارا أو في
الأضلاع مما يلي العضدين في (كل - ك) ضلع منها عشرة دنانير.
وتقدم في باب (1) ثبوت القصاص في الجراح وفى قطع الأعضاء
الا ان يتراضيا بالدية من أبواب قصاص الطرف ما يدل على ذلك
ويأتي في باب (1) أقسام الشجاج والجراح من أبواب الشجاج ما
يدل على ذلك.
(27) باب دية الصلب.
1160 (1) كافى 312 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن
تهذيب 248 ج 10 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي سليمان الحمار
عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه
السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية
1161 (2) تهذيب 260 ج 10 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الصلب الدية.
فقيه 101 ج 4 - في رواية السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في
الصلب إذا انكسر الدية.
1162 (3) دعائم الاسلام 436 ج 2 - عن علي (1) عليه السلام أنه
قضى في الصلب إذا كسر فلم ينجبر الدية كاملة وكذلك إن انجبر على
عثم أي أحد ودب ففيه الدية كاملة فإن انجبر على غير عيب فديته مائة
دينار
1163 (4) تهذيب 260 ج 10 - عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي



(1) رسول الله صلى الله عليه وآله - ك
454
عبد الله عليه السلام قال قال في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه
الماء الدية كاملة.
1164 (5) 311 ج 7 - تهذيب 245 ج 10 - على (بن إبراهيم
كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير (عن حماد - كا) عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام (قال - كا) في الرجل يكسر ظهره قال (1) فيه الدية
كاملة وفى العينين الدية وفى إحديهما نصف الدية وفى الاذنين الدية و
في إحديهما نصف الدية وفى الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية و
في الأنف إذا قطع المارن الدية وفى الشفتين (2) الدية
1165 (6) المقنع 180 - وفى الظهر إذا كسر فلا يستطيع صاحبه أن
يجلس الدية كاملة.
وتقدم في رواية يونس (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض
عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء من أبوابها قوله عليه
السلام وان كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار فان
عثم فديته الف دينار وقوله عليه السلام والظهر إذا أحدب الف دينار
ويأتي في رواية سماعة (1) من باب (36) ان في الرجلين الدية
كاملة قوله عليه السلام وفى الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء
الدية كاملة وفى رواية يونس (1) من باب (1) ان في كل واحد من
السمع والصوت والشلل الدية كاملة قوله عليه السلام و (في) الظهر إذا
حدب الف دينار.
(28) باب دية ثدي المرأة والرجل
1166 (1) كافى 314 ج 7 - (علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن



(1) فقال - يب.
(2) البيضتين - يب
455
تهذيب 252 ج 10 - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي
جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأته قال إذن أغرمه لها نصف الدية.
1167 (2) المقنع 180 - وفى ثدي المرأة الدية كاملة
1168 (3) الجعفريات 130 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
جده عليهم السلام قال في حلمة ثدي المرأة ثمن الدية
1169 (4) مستدرك 361 ج 18 ظريف بن ناصح في كتاب الديات
باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال في حلمة ثدي الرجل ثمن
الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا. وفى رواية ابن ناصح من
باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله
وتقدم في أحاديث باب (1) أن كل ما كان في الجسد اثنين ففيهما
الدية كاملة وفى إحديهما نصف الدية ما يدل على ذلك وفى رواية أبى
عمرو (1) من باب (3) ما ورد كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه
السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام وأفتى عليه السلام في
حلمة ثدي الرجل الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا.
(29) باب دية الذكر
1170 (1) الجعفريات 130 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال
في الذكر الدية وفى الحشفة الدية وفى البيضتين الدية وفى كل واحد
منهما نصف الدية وهما سواء.
1171 (2) كافى 313 ج 7 - (علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن
تهذيب 248 ج 10 - فقيه 98 ج 4 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي
أيوب عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال في ذكر الغلام

456
الدية كاملة.
1172 (3) كافى 313 ج 7 - 249 ج 10 - علي بن إبراهيم -
كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قال أمير المؤمنين عليه السلام في ذكر الصبى الدية وفى ذكر العنين
الدية فقيه 97 ج 4 - في رواية السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام قال
(وذكر مثله) المقنع 186 - وفى ذكر الصبى وذكر مثله
1173 (4) دعائم الاسلام 437 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قضى في الذكر إذا اصطلم بالدية كاملة.
1174 (5) المقنع 186 - وفى ذكر الخصى الدية.
وتقدم في باب (1) أن كلما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية
الكاملة وما كان واحدا ففيه الدية ما يدل على ذلك وفى رواية
يونس (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرايض عن أمير المؤمنين عليه
السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام والذكر فيه ألف دينار وفى
رواية ابن سنان (6) من باب (11) دية الأنف قوله عليه السلام وفى الذكر
إذا قطع من موضع الحشفة الدية.
وفى رواية العلاء (8) قوله عليه السلام وفى ذكر الرجل الدية تامة
وفى رواية ابن سنان (9) ودية الذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من
الإبل على أسباب الخطأ دون العمد وفى رواية ابن سنان (10) وفى الذكر
إذا قطع مائة من الإبل وفى رواية ظريف (11) قوله والذكر فيه الف دينار وفى رواية بريد (2) من باب (17) دية اللسان قوله عليه السلام و
في ذكر الخصى الحر وأنثييه ثلث الدية وقوله عليه السلام وفى ذكر
الغلام الدية كاملة.
وفى رواية زرارة (6) من باب (21) دية اليد قوله عليه السلام وفى

457
الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق ذلك الدية وفى مرسلة مقنع (9) وفى
الذكر وأنثييه الدية وفى رواية الحلبي (4) من باب (27) دية الصلب قوله
عليه السلام وفى الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق، الدية.
ويأتي في رواية الدعائم (4) من باب (31) حكم من قطع فرج امرأة
قوله قال عليه السلام في امرأة قطعت ذكر رجل ورجل قطع فرج امرأة
متعمدين لا قصاص بينهما وفى رواية الدعائم (2) من باب (30) دية
الخصيتين قوله عليه السلام في الحشفة الدية وفى رواية يونس (1) من
باب (1) ان في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة من
أبواب دية المنافع قوله عليه السلام و (في) الذكر إذا استوصل ألف دينار
وفى رواية إبراهيم بن عمر (4) من باب (4) ان من ضرب انسانا فذهب
بصره وشمه لزمه ثلاث ديات قوله قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
رجل ضرب رجلا بعصى فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع
جماعه وهو حي بست ديات وفى مرسلة مقنع (5) نحوه.
(30) باب ديات الخصيتين والأدرة والفتق والحدبة والبجرة والقسامة
في ذلك.
1175 (1) كافى 342 ج 7 - بالاسناد المتقدم في باب (12) دية
الأذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عن علي عليه السلام قال فإن أصيب
رجل فأدر (1) خصيتاه كلتاهما (2) فديته أربعمائة دينار فإن فحج (3)
فلم يستطع (4) (على - يب - فقيه) المشي الا مشيا (يسيرا - كا) لا ينفعه
فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار فإن أحدب منها الظهر



(1) الأدرة: بضم الهمزة وسكون الدال - انتفاخ الخصية يقال رجل آدر إذا كان كذلك
(2) خصيتيه كلتيهما - فقيه.
(3) الفحج: تباعد أعقاب الرجلين وتقارب صدورهما
(آت)
(4) فلم يقدر - يب - فقيه
458
فحينئذ تمت دية ألف دينار والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على
ما بلغت ديته ودية البجرة (1) إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة
دينار) فان كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت أدرة في إحدى
البيضتين فديتها مائتا دينار خمس الدية
وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب
الفرائض عن علي عليه السلام نحوه مع اختلاف فلاحظ وزاد وفى
خصية الرجل خمسمائة دينار فلاحظ
1176 (2) دعائم الاسلام 437 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
في الحشفة الدية وفى البيضتين الدية وفى إحداهما نصف الدية وهما
سواء فإن أصيب رجل فدرتا أنثياه ففيهما أربعمائة وفى كل بيضة
مائتا دينار.
1177 (3) فقه الرضا عليه السلام 326 - دية الأنثيين ألف دينار وقد
روى أن أحدهما تفضل عن الأخرى وأن الفاضلة هي اليسرى لموضع
الولد فإن فحج فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فأربعة أخماس
دية النفس ثمانمائة.
1178 (4) فقيه 113 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران
الأشعري عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي
عبد الله عليه السلام قال الولد يكون في البيضة اليسرى فإذا قطعت ففيها
ثلثا الدية وفى اليمنى ثلث الدية



(1) والبجرة: نفخة في السرة - النهاية
459
1179 (5) كافى 312 ج 7 - تهذيب 248 ج 10 - على عن محمد بن
عيسى عن يونس عن صالح بن عقبة عن معاوية بن عمار قال تزوج جار
لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدر فكان
بعد ذلك ينكح (ولا - يب) يولد له فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن
ذلك وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها فقال عليه السلام في كل فتق
ثلث الدية.
1180 (6) دعائم الاسلام 437 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
في الحشفة الدية وفى البيضتين الدية وفى إحديهما نصف الدية وهما
سواء فان أصيب رجل فدرتا أنثياه ففيهما أربعمائة دينار وفى كل بيضة
مائتا دينار.
1181 (7) دعائم الاسلام 437 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما
السلام انه في الفتق في البطن ثلث الدية وإذا بجر ولم ينفتق ففي مثل
الجوزة مائة وعشرون دينارا وفى مثل التمرة مائة دينار وفى مثل
البيضة ثلث الدية إذا قلقلت فتحركت
وتقدم في رواية ابن سنان (1) من باب (1) ان كلما كان في الجسد
اثنان ففيهما الدية الكاملة من أبواب ديات الأعضاء قوله رجل ذهبت
إحدى بيضتيه قال عليه السلام ان كان اليسار ففيها الدية قلت ولم أليس
قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففي كل واحد نصف الدية قال لأن الولد
من البيضة اليسرى.
وفى رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض
عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام و
(في) الأنثيين ألف دينار وقوله عليه السلام وفى خصية الرجل خمسمائة
دينار قال وان أصيب الرجل فأدر خصيتاه كلتاها فديته أربعمائة دينار

460
فان فحج فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس
دية النفس ثمانمائة دينار وقوله عليه السلام وأفتى عليه السلام في
الوجيئة (في الوجاء - خ) إذا كانت في العانة فخرقت السفاق فصارت
أدرة في احدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية.
وفى رواية الجعفريات (1) من باب (29) ان في الذكر الدية كاملة
قوله عليه السلام وفى البيضتين الدية وفى كل واحد منهما نصف الدية و
هما سواء وفى رواية يونس (1) من باب (1) ان في كل واحد من السمع
والصوت والشلل الدية كاملة من أبواب دية المنافع قوله عليه السلام و
(في) البيضتين الف دينار.
(31) باب حكم من قطع فرج امرأة
1182 (1) كافى 313 ج 7 - (علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن
تهذيب 251 ج 10 - فقيه 112 ج 4 - (الحسن - يب - فقيه) ابن محبوب عن
عبد الرحمن بن سيابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال (ان في كتاب
علي عليه السلام - يب - فقيه) لو أن رجلا قطع فرج امرأة (1) لأغرمته (2)
لها ديتها فان لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك المقنع 189
قال أبو عبد الله عليه السلام قرأت في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا
(وذكر مثله).
1183 (2) الجعفريات 122 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليه السلام رفع اليه رجل قطع فرج امرأته فغرمه
الدية وأجبره على امساكها.
1184 (3) المقنع 185 وروى أن عليا عليه السلام قد أتى برجل



(1) امرأته - فقيه.
(2) لأغرمنه - كا
461
قطع قبل امرأة فلم يجعل بينهما قصاصا وألزمه الدية
1185 (4) دعائم الاسلام 421 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
في امرأة قطعت ذكر رجل ورجل قطع فرج امرأة متعمدين لا قصاص
بينهما ويضمن كل واحد منهما الدية في ماله ويعاقب عقوبة موجعة و
يجبر الرجل ان كان زوج المرأة على امساكها.
1186 (5) وفيه 437 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في الفرج
الدية كاملة.
وتقدم في أحاديث باب (1) ثبوت قصاص في الجراح وفى قطع
الأعضاء الا ان يتراضيا بالدية من أبواب قصاص الطرف وباب (2) ان
القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات سواء وأحاديث
باب (1) ان كل ما كان في الجسد واحد ففيه الدية من أبواب ديات
الأعضاء ما يدل على ذلك فراجع.
(32) باب حكم افضاء المرأة والجارية
1187 (1) فقيه 111 ج 4 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة
أفضيت بالدية.
1188 (2) فقيه 111 ج 4 - وفى نوادر الحكمة أن الصادق عليه
السلام قال في رجل افتضت امرأته جاريته بيدها فقضى أن تقوم قيمة و
هي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فيغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها
على إمساكها لأنها لا تصلح للرجال.
وتقدم في رواية غياث (6) والحلبي (7) وطلحة (8) والحلبي (8)
من باب (3) ان الزوج لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين من
أبواب مباشرة النساء ما يدل على أن من وطئ امرأة قبل تسع سنين

462
فعيبت ضمن وفى رواية حمران (10) قوله عليه السلام وان كانت لم تبلغ
تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضها فإنه قد
أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الإمام أن يغرم ديتها وان أمسكها
ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه وفى أحاديث باب (28) حكم من
دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعا فأفضاها من أبواب ما يحرم بالتزويج ما
يدل على ذلك فراجع
وفى أحاديث باب (18) ان من اقتض بكرا بأصبعه أو اغتصبها
فاقتضها لزمه مهرها وان كانت أمة فعشر قيمتها من أبواب المهور ما
يناسب ذلك وفى أحاديث باب (3) ان من اقتضت جارية بيدها فعليها
المهر والحد من أبواب حد السحق ما يناسب الباب فلاحظ وفى رواية
أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين
عليه السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام وقضى عليه السلام
في رجل اقتض جارية بأصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها
ثلث الدية مائة وستة وستين دينارا وثلث دينار وقضى عليه السلام
عليه صداقها مثل نساء قومها وفى أحاديث باب (35) حكم من دخل
بزوجته فأفضاها من أبواب موجبات الضمان ما يدل على ذلك.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب وفى رواية سليمان (1)
من باب (7) دية من سلس بوله من أبواب ديات المنافع قوله رجل وقع
بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال الدية كاملة.
(33) باب ان احدى الجاريتين ان أفضت الأخرى فعليها العقل والتعزير
وان الرجل إذا افتض بكرا فعليه الحد والعقر.
1189 (1) تهذيب 249 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم

463
ابن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام
ان عليا عليه السلام رفع اليه جاريتان دخلتا الحمام فأفضت (1) إحداهما
الأخرى بأصبعها فقضى على التي فعلت عقلها المقنع 188 - رفع إلى
علي عليه السلام جاريتان دخلتا إلى الحمام (وذكر مثله).
1190 (2) الجعفريات 137 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه رفع
اليه جاريتان دخلتا الحمام فافتضت إحداهما صاحبتها الأخرى
بأصبعها فقضى على التي فعلت عقرها ونالها بشئ من ضرب.
1191 (3) دعائم الاسلام 422 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى
في امرأة افتضت جارية بيدها قال عليها مهرها وتوجع عقوبة
1192 (4) بحار الأنوار 422 ج 104 - نقلا عن كتاب مقصد الراغب
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جاريتين دخلتا الحمام فافتضت
واحدة الأخرى بأصبعها فألزمها المهر وحدها وقال تمسكوا بقضائي
حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله فيكون القاضي بينكما فوافوا
رسول الله صلى الله عليه وآله فثاروا إليه فحدثوه حديثهم فاحتبى ببردة
عليه ثم قال أنا أقضى بينكما إن شاء الله فنادى رجل من القوم إن عليا
قد قضى في ذلك بقضاء فقال صلى الله عليه وآله هو كما قضى علي عليه
السلام فرضوا.
1193 (5) الجعفريات 103 - بإسناده عن علي عليه السلام في
الرجل يعصب البكر فيفتضها وهي أمة عليه الحد ويغرم العقر فان
كانت حرة فلها مهر مثلها.
(34) باب ديات الورك والفخذ.



(1) فافتضت - المقنع
464
1194 (1) كافى 338 ج 7 - بالاسناد المتقدم في باب (12) دية
الاذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام قال في الورك
إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل (1) مائتا دينار
وإن صدع الورك فديته مائة دينار وستون دينارا أربعة أخماس دية
كسره فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا ودية نقل
عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا منها لكسرها مائة دينار ولنقل
عظامها خمسون دينارا ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية فكها
ثلاثون (2) دينارا فإن رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة (دينار - كا) وثلاثة
وثلاثون دينارا وثلث دينار وفى الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم
ولا عيب خمس دية الرجل (3) مائتا دينار فإن عثمت (الفخذ - يب - فقيه)
فديتها ثلاثمائة (دينار - يب) وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (و
ذلك - كا) ثلث دية النفس ودية صدع (4) الفخذ أربعة أخماس دية كسرها
مائة (دينار - كا - فقيه) وستون دينارا فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها
ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية موضحتها ربع دية
كسرها خمسون دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار و
دية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا (5)
وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب
الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء عن تهذيب -
فقيه مثله وقد أثبتنا هنا اختلاف نسخها مستدرك 356 ج 18 - ظريف بن
ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام مثله.



(1) الرجلين - يب - فقيه - ك.
(2) ودية فكها ثلثا ديتها - يب والظاهر سهو - وصحيحه ثلاثون دينارا كما في نقل كا
وفقيه وفقه الرضا عليه السلام.
(3) دية الرجلين - يب - فقيه - ك.
(4) ودية موضحة الفخذ - فقيه.
(5) وفى الكافي ط جديد مائة وستون دينارا - وهو سهو
465
1195 (2) دعائم الاسلام 437 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
في الورك إذا كسرت فجبرت على غير عيب فديتها مائتا دينار وفى
صدعها مائة وستون دينارا.
1196 (3) دعائم الاسلام 437 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عيب مائتا دينار
فان عثمت ففيها ثلث الدية.
1197 (4) فقه الرضا عليه السلام 326 - في الورك إذا كسر فجبر
على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار فإن صدع الورك
فأربعة أخماس دية كسره وإن وضح فربع دية كسره وإن نقل عظامه
فمائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ودية فك الورك ثلاثون دينارا فإن
رض فعثم فثلث دية النفس.
1198 (5) فقه الرضا عليه السلام 327 - دية الفخذين الف دينار
دية كل واحد منهما خمسمائة دينار وإذا كسرت الفخذ فجبرت على
غير عثم ولا عيب فخمس دية الرجل مائتا دينار وإن عثمت الفخذ فديتها
ثلث دية النفس ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها وإن كانت
قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها وموضحتها ربع دية كسرها.
ويأتي في رواية سليمان (1) من باب (7) دية من سلس بوله من
أبواب ديات المنافع قوله عليه السلام رجل كسر بعصوصه (1) فلم يملك
استه فما فيه من الدية فقال الدية كاملة.
(35) باب ديات الركبة والساق والكعب
1199 (1) كافى 339 ج 7 - بالاسناد المتقدم في باب (12) دية



(1) البعصوص: عظم الورك
466
الاذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام قال وفى
الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل (1)
مائتا دينار فإن انصدعت (2) فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة و
ستون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية نقل
عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها (في - يب - فقيه) دية
كسرها مائة دينار وفى نقل عظامها خمسون دينارا وفى موضحتها
خمسة وعشرون دينارا (كا - وفى قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون
دينارا وثلث دينار وفى نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا) ودية
نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا فان (3) رضت فعثمت ففيها ثلث
دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن فكت ففيها
ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا وفى الساق إذا كسرت
فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل (4) مائتا دينار ودية
صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا وفى موضحتها
ربع دية كسرها خمسون دينارا وفى نقل عظامها ربع دية كسرها
خمسون دينارا وفى نقبها نصف دية موضحتها خمسة وعشرون دينارا
وفى نفوذها (5) ربع دية كسرها خمسون دينارا وفى قرحة فيها لا تبرأ
ثلاثة وثلاثون دينارا و (ثلث دينار - كا - يب - ك) فإن عثم (5) الساق
فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وفى
الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة
وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.



(1) الرجلين - يب - فقيه.
(2) تصدعت - يب.
(3) فإذا - يب - فقيه.
(4) الرجلين - يب - فقيه.
(5) وفى نسخة من فقيه وفى
تغورها وفى نسخة أخرى في تعورها.
(6) عثمت - يب - فقيه
467
وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب
الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء من أبوابها
عن تهذيب وفقيه مثله وأثبتنا هنا اختلاف نسخها مستدرك 357 ج 18 -
ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام
(مثل ما في التهذيب ولكن اسقط قوله وفى نقل عظامها (اي عظام الساق)
ربع دية كسرها خمسون دينارا).
1200 (2) فقه الرضا عليه السلام 327 و 328 - وفى الركبتين إذا
كسرت وجبرت على غير عثم خمس دية الرجل فان انصدعت فديتها
أربعة أخماس دية كسرها وموضحتها ربع دية كسرها ونقل عظامها مائة
دينار وخمسة وسبعون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها فإن رضت
فعثمت فثلث دية النفس فإن فكت فثلاثون دينارا إذا كسرت الساقان
فجبرت على غير عثم ولا عيب ففيهما مائتا دينار ودية صدعها أربعة
أخماس دية كسرها وموضحتها ربع دية كسرها ونقل عظامها مثل ذلك
ربع دية كسرها وفى نقبها نصف دية موضحتها وهو خمسة وعشرون
دينارا والقرحة التي لا تبرأ فيها ثلاثة وثلاثون دينارا فان عثمت الساق
فثلث دية النفس وفى الكعب والقدم إذا رض الكعب فجبر على غير عثم
فثلث دية النفس والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية
النفس ودية موضحتها ربع دية كسرها وفى نافذتها ربع دية الكسر
1201 (3) دعائم الاسلام 438 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال في الركبة إذا كسرت مائتا دينار وفى صدعها أربعة
أخماس كسرها هذا إذا جبرت على غير عيب وكذلك الساق
1202 (4) وفيه 438 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في الكعب
إذا رض فجبر على غير عيب ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا

468
وثلث.
(36) باب ان في الرجلين الدية كاملة وفى الواحد نصفها
1203 (1) كافى 312 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى
عن تهذيب 247 ج 10 - يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل الواحدة نصف الدية وفى الاذن نصف الدية إذا
قطعها من أصلها وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل وفى الأنف إذا قطع
الدية كاملة (كا - وفى الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية
كاملة وفى الذكر إذا قطع الدية كاملة) وفى اللسان إذا قطع الدية كاملة. 1204 (2) الجعفريات 130 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال
في الرجلين الدية في كل واحد منهما نصف الدية وهما سواء.
1205 (3) الجعفريات 130 - بإسناده عن علي عليه السلام انه قضى
في الرجل إذا ضربت رجله فلم يستطع ان يقبضها صاحبها انه قد تم
عقلها ووجب ضارجتها (1)
1206 (4) دعائم الاسلام 438 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه
وآله أنه قضى في الرجل بنصف الدية
وتقدم في باب (1) ان كل ما كان في الجسد اثنان ففيهما الدية
الكاملة وفى إحديهما نصف الدية من أبواب دية الأعضاء ما يدل على
ذلك وفى رواية العلاء (7) من باب (11) دية الأنف قوله عليه السلام و
في أذنيه الدية كاملة والرجلان والعينان بتلك المنزلة وفى رواية
العلاء (8) نحوه وفى رواية ابن سنان (9) قوله عليه السلام وكذلك دية
الرجل وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل.



(1) اسقط في المستدرك قوله (ووجب ضارجتها)
469
وفى رواية ظريف (11) قوله عليه السلام والرجلين جميعا ألف
دينار وفى رواية العزرمي (4) من باب (15) دية الأسنان قوله عليه السلام
وفى الرجل الارجاء ثلث الدية وفى رواية زرارة (6) من باب (21) دية
اليد قوله عليه السلام وفى اليد نصف الدية وفى اليدين جميعا الدية وفى
الرجلين كذلك وفى مرسلة المقنع (9) وفى الرجلين الدية.
(37) باب دية القدم وأصابعه
1207 (1) كافى 340 ج 7 - بالاسناد المتقدم في باب (12) دية
الاذن عن أبي عمرو عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام قال في
القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا
دينار (ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا - كا - يب) (كا -
وفى نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها وفى نافذة فيها لا تنسد
خمس دية الرجل مائتا دينار) وفى ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون
دينارا.
الأصابع والقصب التي في القدم والابهام (1) دية الإبهام ثلث دية
الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ودية كسر قصبة (2)
الإبهام التي تلى القدم خمس دية الإبهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار
وفى نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفى صدعها ستة و
عشرون دينارا وثلثا دينار وفى موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار وفى
نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار وفى فكها عشرة دنانير ودية المفصل
الأعلى من الإبهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار
وفى موضحته أربعة دنانير وسدس (دينار - فقيه) وفى نقل عظامه



(1) للابهام - يب - فقيه.
(2) الابهام القصبة - يب - فقيه
470
ثمانية دنانير وثلث دينار وفى ناقبته أربعة دنانير وسدس وفى صدعها
ثلاثة عشر دينارا وثلث (دينار - كا - يب) وفى فكها خمسة دنانير (كا -
يب - وفى ظفره ثلاثون دينارا وذلك لأنه ثلث دية الرجل) ودية
(الأصابع دية - كا) كل إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون
دينارا وثلث دينار ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الإبهام دية (كسر -
يب - فقيه) كل قصبة منهن ستة عشر دينارا وثلثا (1) (دينار - كا - يب)
ودية موضحة قصبة (2) كل (أصبع - كا) منهن أربعة دنانير وسدس
(دينار - كا) ودية نقل عظم (3) كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث
(دينار - كا) ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلثا (4) دينار ودية نقب
كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس (دينار - كا) ودية قرحة لا تبرء في
القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث (دينار - كا) ودية كسر كل (5) مفصل
من الأصابع الأربع التي تلى القدم ستة عشر دينارا وثلث (دينار - كا) و
دية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث (دينار - كا - يب) ودية نقل عظام (6)
كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث (دينار - كا - يب) ودية موضحة كل
قصبة (منهن - كا) أربعة دنانير وسدس دينار ودية نقبها أربعة دنانير و
سدس دينار ودية فكها خمسة دنانير وفى المفصل الأوسط من الأصابع
الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ودية كسره
أحد عشر دينارا وثلثا دينار ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس
دينار ودية موضحته ديناران ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا دينار
ودية نقبه ديناران وثلثا دينار ودية فكه ثلاثة دنانير (وثلثا دينار -



(1) ثلث - فقيه.
(2) كل قصبة - يب - فقيه.
(3) كل عظم - يب - فقيه
(4) وثلث - يب - فقيه.
(5) ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع - يب -
فقيه.
(6) عظم - يب - فقيه
471
يب - فقيه) وفى المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا
قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ودية كسره
خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ودية صدعه أربعة دنانير وخمس
دينار ودية موضحته دينار وثلث دينار ودية نقل عظامه ديناران و
خمس دينار ودية نقبه دينار وثلث دينار ودية فكه ديناران (1) وأربعة
أخماس دينار ودية كل ظفر عشرة دنانير.
وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب
الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء من أبوابها
مثل ذلك وفد أثبتنا هنا اختلاف نسخها فلاحظ مستدرك 359 ج 18 -
ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام
(نحو ما في الفقيه).
1208 (2) دعائم الاسلام 438 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
في كل أصبع من أصابع الرجلين مائة دينار وفى كل أنملة بحسابها
1209 (3) فقه الرضا عليه السلام 329 - في خمس أصابع الرجل
مثل ما في أصابع اليد وفى الابهام والمفاصل مثل ما في اليد من الابهام
والمفاصل.
ولاحظ باب (25) دية المفاصل والأصابع فان فيها ما يناسب المقام
(38) باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا وأنثى
ومشتبها وجراحاته والعزل
قال الله تعالى في سورة المؤمنون (23) ولقد خلقنا الانسان من
سلالة من طين (12) ثم جعلناه في قرار مكين (13) ثم خلقنا النطفة علقة



(1) دينار - يب - فقيه
472
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه
خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين (14)
1210 (1) كافى 342 ج 7 - بالاسناد المتقدم في باب (12) دية الاذن
عن أبي عمرو عن أبي عبد الله علي عليه السلام قال جعل دية
الجنين مائة دينار وجعل منى الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء
فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح (فيه - يب) مائة دينار وذلك أن الله
عز وجل خلق الانسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء ثم علقة فهو
جزءان ثم مضغة (فهو - كا) ثلاثة أجزاء ثم عظما فهو أربعة أجزاء ثم
يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار والمائة
دينار خمسة أجزاء.
فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينار وللعلقة خمسي المائة
أربعين دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا وللعظم أربعة
أخماس المائة ثمانين دينارا فإذا كسى اللحم كانت له مائة دينار كاملة
فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس فيه ألف دينار دية
كاملة إن كان أنثى فخمسمائة دينار وان قتلت امرأة وهي
حبلى فتم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم أبعدها
مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية
المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة أجزاء من الجنين.
وأفتى عليه السلام في منى الرجل يفرغ من عرسه فيعزل عنها الماء
ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير وإذا (1) أفرغ فيها عشرين
دينارا وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون
من جراح الذكر والأنثى الرجل والمرأة كاملة وجعل له في قصاص



(1) وإن - يب
473
جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار تهذيب 285 ج 10 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس
جميعا قالا عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين على أبي الحسن
عليه السلام فقال هو صحيح وكان مما فيه أن أمير المؤمنين عليه السلام
جعل دية الجنين (وذكر مثله باختلاف يسير في اللفظ فلاحظ).
وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب
الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء نقلا عن
التهذيب ما يناسب الباب فراجع.
1211 (2) فقيه 54 ج 4 - بالاسناد المتقدم في باب (3) ما ورد في
كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام عن أبي عمرو عن أبي
عبد الله عن علي عليهما السلام في ديات الأعضاء قال أفتى أمير المؤمنين
عليه السلام في كل عظم له مخ فريضة مسماة إذا كسر فجبر على غير
عثم ولا عيب جعل فريضة الدية ستة أجزاء وجعل في الجروح والجنين
والأشفار والشلل والأعضاء والإبهام لكل جزء ستة فرائض جعل دية
الجنين مائة دينار وجعل دية منى الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة
أجزاء فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار وجعل للنطفة
عشرين دينارا وهو الرجل يفرغ عن عرسه فيلقى نطفته وهي لا تريد ذلك
فجعل فيها أمير المؤمنين عليه السلام عشرين دينارا الخمس.
وللعلقة خمسي ذلك أربعين دينارا وذلك للمرأة أيضا تطرق أو
تضرب فتلقيه ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته أيضا في مثل ذلك ثم
للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة ثم للجنين أيضا مائة دينار إذا
طرقهم عدو فأسقطت النساء في مثل هذا وأوجب على النساء ذلك من
جهة المعقلة مثل ذلك فإذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيتوهم

474
فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر، والأنثى على مثل هذا الحساب
على خمسمائة دينار وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم يسقط
ولدها ولم يعلم هو ذكر أم أنثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته
نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك و
أفتى في منى الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك نصف
خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير وإن أفرغ فيها عشرين دينارا
وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار
وتقدم في رواية أبى عمرو (1) في باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض
عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء عن التهذيب نحوه
فلاحظ مستدرك 362 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده
إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال وجعل دية الجنين مائة دينار وجعل
(دية) منى الرجل (وذكر نحوه وزاد فيه وقضى عليه السلام في جراح
الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة)
1212 (3) كافى 345 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن ابن محبوب تهذيب 283 ج 10 - أحمد بن محمد عن محمد بن
عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة فقال
عليه عشرون دينارا فقلت يضربها (2) فتطرح العلقة فقال (عليه - كا)
أربعون دينارا قلت فيضربها فتطرح المضغة قال عليه ستون دينارا قلت
فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم فقال عليه الدية كاملة وبهذا قضى
أمير المؤمنين عليه السلام قلت فما (3) صفة (خلقه - كا) النطفة التي
تعرف بها فقال النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في



(1) فيضربها - يب.
(2) وما - يب
475
الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ثم تصير إلى علقة قلت فما صفة خلقة
العلقة التي تعرف بها فقال هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث
في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوما ثم تصير مضغة قلت فما
صفة (خلقة - يب) المضغة وخلقتها التي تعرف بها قال هي مضغة لحم
حمراء فيها عروق خضر مشتبكة (1) ثم تصير إلى عظم قلت فما صفة
خلقته (2) إذا كان عظما فقال إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت
جوارحه فإذا كان كذلك فإن فيه الدية كاملة.
1213 (4) كافى 347 ج 7 - تهذيب 281 ج 10 - على (بن إبراهيم -
كا) عن أبيه عن (الحسن - يب) ابن محبوب عن عبد الله بن غالب عن
أبيه عن سعيد بن المسيب قال سألت علي بن الحسين عليهما السلام عن
رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال إن كان
نطفة فإن عليه عشرين دينارا قلت فما حد النطفة فقال هي التي إذا
وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما قال وإن طرحته وهو (3)
علقة فإن عليه أربعين دينارا قلت فما حد العلقة فقال هي التي إذا وقعت
في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما قال وإن طرحته وهو (3) مضغة فإن
عليه ستين دينارا.
قلت فما حد المضغة فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت
فيه مائة وعشرين يوما قال وإن طرحته وهو (3) نسمة مخلقة له عظم و
لحم مزيل (4) الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة قلت
له أرأيت تحوله في بطنها (من حال - يب) إلى حال أبروح كان ذلك أو



(1) مشبكة - يب.
(2) خلقه - يب.
(3) هي - يب.
(4) مرتب - يب - قوله مزيل الجوارح أي مفرق الجوارح ومميزه وفى بعض النسخ مربل
بالراء المهملة والباء الموحدة
476
بغير روح قال بروح عدا (1) الحياة القديم المنقول في أصلاب الرجال و
أرحام النساء ولولا انه كان فيه روح عدا الحياة ما تحول عن (2) حال بعد
حال في الرحم وما كان إذا على من يقتله (3) دية وهو في تلك الحال
1214 (5) فقه الرضا عليه السلام 311 - إعلم يرحمك الله إن الله
جل وعز جعل في القصاص حياة طولا منه ورحمة لئلا يتعدى الناس
حدود الله فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة فألقتها عشرين
دينارا فإن ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة ديناران ثم لكل
قطرة ديناران إلى تمام أربعين دينارا وهي العلقة فإن ألقت علقة وهي
قطعة دم مجتمعة مشتبكة فعليه أربعون دينارا ثم في المضغة ستون
دينارا ثم في العظم المكتسى لحما ثمانون دينارا ثم للصورة وهي
الجنين مائة دينار فإذا ولد المولود واستهل. واستهلا له بكاؤه فديته إذا
قتل متعمدا ألف دينار أو عشرة آلاف درهم والأنثى خمسة آلاف درهم
إذ كان لا فرق بين دية المولود والرجل وإذا قتل الرجل المرأة وهي
حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم ذكر هو أو أنثى فديته نصفان نصف
دية الذكر ونصف دية الأنثى
1215 (6) المناقب 160 ج 4 - تفسير علي بن إبراهيم بن هاشم القمي
قال سعيد بن المسيب سألت علي بن الحسين عليهما السلام عن رجل
ضرب امرأة حاملة برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال عليه السلام
إذا كان نطفة فعليه عشرين دينارا وهي التي وقعت في الرحم واستقرت
فيه أربعين يوما وإن طرحته وهو علقة فان عليه أربعين دينارا وهي
التي وقعت في الرحم استقرت فيه ثمانين يوما وإن طرحته مضغة فان
عليه ستين دينارا وهي التي إذا وقعت في الرحم استقرت فيه مائة و



(1) غذاء - يب.
(2) من - يب.
(3) قتله.
477
عشرون يوما وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له لحم وعظم مرتل الجوارح -
وقد نفخ فيه روح الحياة والبقاء فان عليه دية كاملة.
1216 (7) نوادر أحمد بن عيسى 157 - قال أبو جعفر عليه السلام
في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة عليه عشرون دينارا فإن كانت
علقة فعليه أربعون دينارا فان كانت مضغة فعليه ستون دينارا فإن كانت
عظاما فعليه الدية.
1217 (8) إرشاد المفيد 119 - قضى علي عليه السلام في رجل
ضرب امرأة فألقت علقة ان عليه ديتها أربعين دينارا وتلا قوله عز وجل
(ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا
العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) ثم قال
في النطفة عشرون دينارا وفى العلقة أربعون دينارا وفى المضغة ستون
دينارا وفى العظم قبل أن يستوى خلقا ثمانون دينارا وفى الصورة قبل
أن تلجها الروح مائة دينار فإذا ولجتها الروح كان فيها ألف دينار
1218 (9) كافى 345 ج 7 - تهذيب 281 ج 10 - استبصار 299 ج 4 -
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن فقيه 108 ج 4 - محمد بن
إسماعيل (بن بزيع - فقيه) عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي
عبد الله عليه السلام (إن - فقيه) في النطفة عشرون (1) دينارا وفى
العلقة أربعون (2) دينارا وفى المضغة ستون (3) دينارا وفى العظم
ثمانون (4) دينارا فإذا كسى اللحم فمائة (دينار - كا - يب) ثم هي
ديته (5) حتى يستهل (قال - يب) فإذا استهل فالدية كاملة.



(1) عشرين - فقيه.
(2) أربعين - فقيه.
(3) ستين - فقيه
(4) ثمانين - فقيه.
(5) ثم هي مائة دينار حتى يستهل - يب
478
1219 (10) كافى 344 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن عبد الله بن سنان عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت
له الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة قال عليه عشرون دينارا فإن
كانت علقة فعليه أربعون دينارا وإن كانت مضغة فعليه ستون دينارا وإن
كان عظما فعليه الدية.
1220 (11) المقنع 179 - إعلم أن في النطفة عشرين دينارا وفى
العلقة أربعين دينارا وفى المضغة ستين دينارا وفى العظم ثمانين دينارا
فإذا كسى لحمه ففيه مائة دينار حتى يستهل فإذا استهل ففيه الدية كاملة
فان خرج في النطفة قطرة دم فهي عشر النطفة ففيها اثنان وعشرون
دينارا فإذا قطرت قطرتين فأربعة وعشرون وإذا قطرت ثلاث قطرات
فستة وعشرون وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون وإن قطرت
خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا وما زاد على النصف فعلى حساب
ذلك حت تصير علقة فإذا كان علقة فأربعون دينارا.
فان خرجت النطفة متخضخضة (1) بالدم فإن كان دما صافيا ففيها
أربعون دينارا وإن كان دما أسود فلا شئ عليه الا التعزير لأنه ما كان
من دم صاف فهو للولد وما كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف فإن
كانت العلقة تشبه العرق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا فإن كان
في المضغة شبه العقدة عظما يابسا فذلك العظم أول ما يبتدى به ففيه
أربعة دنانير ومتى زاد زيد أربعة حتى تتم الثمانين فإذا كسى العظم لحما
وسقط الصبى لا يدرى أحي كان أو ميت فإنه إذا مضت خمسة أشهر فقد
صارت فيه حياة وقد استوجب الدية.
1221 (12) تهذيب 283 ج 10 - أخمد بن محمد بن عيسى عن



(1) مخصخصة - مخضبة - خ ل
479
محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة وعن محمد بن الحسن الصفار عن
محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل كافى 345 ج 7 -
(محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل - معلق)
عن صالح ابن عقبة عن يونس الشيباني فقيه 108 ج 4 - محمد بن
إسماعيل عن يونس الشيباني قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام فإن
خرج في النطفة قطرة دم قال (في - فقيه) القطرة عشر النطفة فيها اثنان و
عشرون دينارا (قال - يب - فقيه) قلت فإن قطرت قطرتين (1) قال أربعة
وعشرون دينارا (دينارا - يب - كا) قلت فإن قطرت بثلاث (2) قال فستة (3)
وعشرون (دينار - يب - كا) قلت فأربع قال فثمانية (4) وعشرون
(دينارا - كا - يب) وفى خمس (5) ثلاثون (دينارا - كا) وما (6) زاد على
النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة فإذا صارت (7) علقة (ففيها -
كا - يب) أربعون (8) (دينارا - فقيه) تهذيب - كافى - فقال له أبو شبل -
وأخبرنا أبو شبل قال حضرت يونس وأبو عبد الله عليه السلام يخبره
بالديات قال قلت فان النطفة خرجت متخضخضة بالدم قال (فقال لي -
كا - يب) فقد (9) علقت إن كان دما (10) صافيا (11) ففيها أربعون (دينار - كا - يب) وإن كان دما (10) أسود فلا شئ عليه الا التعزير لأنه ما كان
من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم أسود فذلك (12) من الجوف قال
أبو شبل فإن العلقة صار (13) فيها شبه العرق من لحم قال (فيه - فقيه)
اثنان وأربعون (دينارا - يب) العشر (قال - كا - يب) قلت فان عشر



(1) قطرتان - قال فأربعة - فقيه.
(2) ثلاث - يب - فقيه.
(3) ستة - يب
(4) ثمان - يب - فقيه.
(5) خمسة - يب.
(6) فان زادت فبحساب ذلك
(7) صار - يب - كان - فقيه.
(8) فأربعون - فقيه.
(9) قد - فقيه
(10) دم - يب - فقيه.
(11) صاف - يب - فقيه.
(12) فان ذلك - يب - فإنما - فقيه.
(13) قد صارت - فقيه
480
الأربعين أربعة فقال لا انما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها فكلما
زادت زيد حتى تبلغ الستين قال قلت فإن (1) رأيت في المضغة شبه
العقدة عظما يابسا قال فذلك عظم كذلك أول ما يبتدئ (العظم فيبتدئ
بخمسة أشهر - كا - يب) ففيه (2) أربعة دنانير فإن زاد فزد أربعة (أربعة -
كا - يب) حتى يتم الثمانين (قال - كا) قلت وكذلك إذا كسى العظم لحما
قال عليه السلام كذلك (قال - يب - فقيه) قلت فإذا وكزها فسقط الصبى
(و - كا - يب) لا يدرى أحي كان أم (3) لا قال هيهات يا أبا شبل إذا
مضت (4) الخمسة الأشهر فقد صارت فيه الحياة و (قد - يب - كا)
استوجب الدية.
1222 (13) كافى 346 ج 7 - (محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين
عن محمد بن إسماعيل - معلق) عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني
قال حضرت أنا وأبو شبل عند أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن هذه
المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل وكان أشد مبالغة فخليته حتى
استنظف (5).
فقيه 108 ج 4 - وروى محمد بن إسماعيل عن أبي شبل قال
حضرت يونس الشيباني وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات فقلت
له فان النطفة خرجت متخضخضة بالدم (وذكر مثله) تفسير القمي 90 ج 2 -
حدثني أبي عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت
فان خرج في النطفة قطرة دم (وذكر نحوه).
1223 (14) تهذيب 282 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن
أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن يونس بن



(1) فانى - فقيه.
(2) فيه - فقيه.
(3) أو - يب.
(4) ذهبت - فقيه.
(5) استنظف الشئ: أخذه كاملا
481
عبد الرحمن عن أبي جرير القمي قال سألت العبد الصالح عليه السلام
عن النطفة ما فيها من الدية وما في العلقة وما في المضغة المخلقة وما
يقر في الأرحام قال إنه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق يكون
نطفة أربعين يوما ثم يكون علقة أربعين يوما ثم مضغة أربعين يوما ففي
النطفة أربعون دينارا وفى العلقة ستون دينارا وفى المضغة ثمانون دينارا
فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار قال الله عز وجل (ثم أنشأناه
خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) فإن كان ذكرا ففيه الدية وان
كانت أنثى ففيها ديتها.
1224 (15) كافى 343 ج 7 - تهذيب 281 ج 10 - علي بن إبراهيم
عن محمد بن عيسى (بن عبيد - يب) عن يونس (أو غيره - كا) عن
(عبد الله - يب) ابن مسكان (عمن ذكره - يب) عن أي عبد الله عليه
السلام قال دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون دينارا و
للعلقة خمسان أربعون دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا و
للعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار
فإذا أنشأ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ان كان ذكرا و
ان كان أنثى فخمسمائة دينار وان قتلت المرأة فلم يدر اذكر (1) كان
ولدها أو أنثى فدية الولد نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى و
ديتها كاملة استبصار 299 ج 4 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
يونس عن عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام
قال دية الجنين إذا تم مائة دينار (وذكر مثله).
1225 (16) دعائم الاسلام 422 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى
عبد الله عليهم السلام انهم قالوا الجنين على خمسة أجزاء ففي كل جزء



(1) ذكرا كان ولدها أم أنثى فديته للولد نصفين - يب
482
منها جزء من الدية فللنطفة عشرون دينارا لو أن امرأة ضربت فأسقطت
نطفة قبل أن تتغير كان فيها عشرون دينارا وفى العلقة أربعون دينارا و
في المضغة ستون دينارا وفى العظم ثمانون دينارا فإذا اكتسى لحما و
كمل خلقه ففيه مائة دينار وهي الغرة (1) فان نشأ فيه الروح ففيه الدية
كاملة ألف دينار وهذا قول الله تعالى (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من
طين ثم جعلناه في قرار مكين) إلى قوله (ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك
الله أحسن الخالقين)
وتقدم في أحاديث باب (30) حكم من روع حاملا فأسقط الولد
من أبواب ما يوجب الضمان ما يدل على لزوم تأدية دية الصبى على من
أسقطه وفى أحاديث باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن علي عليه
السلام في ديات الأعضاء والجوارح والنطفة والجنين من أبواب ديات
الأعضاء ما يدل على ذلك.
ويأتي في الباب التالي وباب (40) حكم دية جنين الأمة و
باب (43) دية قطع رأس الميت وانه بمنزلة الجنين في بطن أمه ما يدل
على ذلك فراجع
(39) باب ان من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة أو جنينا فعليه غرة
عبد أو أمة
1226 (1) كافى 343 ج 7 - تهذيب 286 ج 10 - استبصار 300 ج 4 -
على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير فقيه 109 ج 4 - محمد ابن أبي
عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه
السلام قال جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا



(1) العشرة - العشراء - خ ل
483
قال الأعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطل (1) فقال (له - فقيه) النبي
صلى الله عليه وآله اسكت سجاعة عليك غرة (وصيف - كا - يب - صا)
عبد أو أمة.
1227 (2) تهذيب 286 ج 10 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب
عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام ان رجلا جاء إلى النبي
صلى الله عليه وآله وقد ضرب امرأة حبلى فأسقطت سقطا ميتا فأتى
زوج المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فاستعدى عليه فقال الضارب
يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبش (2) فقال النبي
صلى الله عليه وآله انك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة.
1228 (3) كافى 344 ج 7 - تهذيب 286 ج 10 - استبصار 300 ج 4 -
على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين الهلالية
حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها (ميتا فان عليه - يب) غرة عبد
أو أمة.
1229 (4) كافى 344 ج 7 - محمد بن يحيى عن تهذيب 276 ج 10 -
استبصار 300 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن
(على - كا) (ابن - كا - صا) أبى حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إن ضرب رجل (بطن - كا) امرأة حبلى فألقت ما في بطنها
ميتا فإن عليه غرة عبد أو أمة يدفعها إليها.
1230 (5) كافى 299 ج 7 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى.
ابن إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق) عن ابن محبوب تهذيب 286 ج 10 -
استبصار 301 ج 4 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن



(1) الطل: هدر الدم.
(2) استبشر - خ - البش: الضحك
484
الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن (1) الحلبي وأبى عبيدة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس
الولد (2) تمخض قال (عليه - كا - صا) (الدية - كا) خمسة آلاف درهم و
عليه (دية - يب - صا)
الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون
دينارا (قال الشيخ ره هذه محمولة على امرأة تطرح علقة أو مضغة
فتكون ديتة غرة عبد أو أمة)
1231 (6) أمالي الصدوق 146 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد
ابن الوليد قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف
عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال بعث رسول الله صلى الله عليه
وآله خالد بن الوليد إلى حي يقال لهم بنو المصطلق من بنى جذيمة وكان
(بينهم - خ) وبينه وبين بنى مخزوم إحنة (3) في الجاهلية فلما ورد عليهم
كانوا قد أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وأخذوا منه كتابا فلما
ورد عليهم خالد أمر مناديا فنادى بالصلاة فصلى وصلوا فلما كان صلاة
الفجر أمر منادية فنادى فصلى وصلوا ثم أمر الخيل فشنوا فيهم الغارة
فقتل وأصاب فطلبوا كتابهم فوجدوه فأتوا به النبي صلى الله عليه وآله و
حدثوه بما صنع خالد بن الوليد فاستقبل القبلة ثم قال اللهم إني أبرء
إليك مما صنع خالد بن الوليد قال ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله تبر ومتاع فقال
لعلي عليه السلام يا علي أئت بنى جذيمة من بنى المصطلق فارضهم مما
صنع خالد ثم رفع صلى الله عليه وآله قدميه فقال يا علي اجعل قضاء
أهل الجاهلية تحت قدميك فأتاهم علي عليه السلام فلما انتهى إليهم



(1) عن أبي عبيدة والحلبي - يب - صا.
(2) ولدها - يب.
(3) الإحنة: الضغينة والشحناء والحقد
485
حكم فيهم بحكم الله فما رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله قال يا علي
أخبرني ما صنعت فقال يا رسول الله عمدت فأعطيت لكل دم دية ولكل
جنين غرة ولكل مال مالا وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لميلغة (1)
كلابهم وحيلة رعاتهم وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لروعة نسائهم وفزع
صبيانهم وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لما يعلمون ولما لا يعلمون و
فضلت معي فضلة فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول الله فقال صلى الله عليه
وآله يا علي أعطيتهم ليرضوا عنى رضى الله عنك يا علي إنما أنت منى
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي
1232 (7) الجعفريات 120 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه
قضى في الرجل يضرب المرأة فتسقط علقة فقضى بربع دية الغرة وإن
كانت مضغة فنصف دية الغرة وإن كانت سقطا كاملا استبان قضى فيه
بغرة عبد أو أمة.
1233 (8) عوالي اللئالي 648 - روى أبو هريرة قال اقتتلت امرأتان
من هزيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول
الله صلى الله عليه وآله فقضى في دية جنينها غرة عبد أو أمة وفى رواية
عبد أو وليدة فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف
أغرم دية من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال
النبي صلى الله عليه وآله ان هذا من اخوان الكهان من أجل سجعه الذي
سجعه وفى رواية (اسجع كسجع الجاهلية هذا كلام شاعر)
1234 (9) كافى 346 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
تهذيب 287 ج 10 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 109 ج 4 -
جميل بن دراج عن عبيد عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام إن



(1) ميلغة الكلب: الاناء الذي يشرب فيه: اللسان ج 8 ص 460
486
الغرة تكون بثمانية (1) دنانير وتكون بعشرة دنانير فقال بخمسين
1235 (10) كافى 347 ج 7 - تهذيب 287 ج 10 - على (بن إبراهيم -
كا) عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه
السلام قال إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا.
1236 (11) تهذيب 288 ج 10 - النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام قال الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمته خمسمائة درهم
1237 (12) الجعفريات 120 - بإسناده عن علي عليه السلام قال
الغرة يزيد وينقص ولكن فيه خمسمائة درهم.
وتقدم في باب (30) حكم من روع حاملا فأسقطت الولد ومات من
أبواب ما يوجب الضمان ما يدل على ذلك وفى رواية أبى عمرو (1) من
باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات
الأعضاء قوله عليه السلام ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم العدو
فأسقطن النساء في مثل هذا وقوله عليه السلام واما المرأة إذا قتلت و
هي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم
بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية
المرأة كاملة بعد ذلك ولاحظ الباب المتقدم فان فيها ما يدل على ذلك
(40) باب حكم دية جنين الأمة وجنين اليهودية والنصرانية والمجوسية
1238 (1) كافى 344 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن أبي
سيار عن أبي عبد الله عليه السلام تهذيب 288 ج 10 - ابن محبوب
عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام فقيه 110 ج 4 -



(1) بمائة دينار - يب - فقيه
487
الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال إن كان
مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمة وإن (كان - كا -
يب) ضربها فألقته حيا (فمات - كا - فقيه) فإن عليه عشر قيمة (1) أمة
1239 (2) تهذيب 288 ج 10 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام في جنين الأمة عشر ثمنها.
1240 (3) دعائم الاسلام 423 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى
في جنين الأمة بعشر ثمن أمة.
1241 (4) كافى 310 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 190 ج 10
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي
عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين
اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمة تهذيب 288 ج 10 - محمد
ابن علي بن محبوب عن أحمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن
أبيه عن علي عليهم السلام انه قضى في جنين (وذكر مثله) الجعفريات 124
بإسناده عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام
كان يقول في جنين اليهودية (وذكر مثله)
(41) باب ان من ضرب ابنته فأسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز ويؤدى
إلى زوجها ثلثي الدية.
1242 (1) كافى 346 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن
خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة تهذيب 288 ج 10 - الحسين بن
سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة (عن أبي عبد الله عليه السلام -



(1) قيمة الأمة - فقيه
488
كا) قال سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا
فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها إن كان لهذا السقط دية
ولى فيه (1) ميراث فإن ميراثي منه لأبى فقال يجوز لأبيها ما وهبت (2) له
فقيه 110 ج 4 - وسأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب ابنته
وهي حبلى فأسقطت (وذكر مثله) تهذيب 288 ج 10 - الحسن بن محبوب
عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد مثله (3) وقال يؤدى أبوها إلى زوجها
ثلثي دية السقط وما تدل على جواز العفو عن القصاص في الأبواب
المختلفة كثير جدا.
(42) باب ما ورد في أن الجناية الواردة على العبد إذا أحاطت بقيمته يؤدى
الجاني قيمته إلى مولاه ويأخذ العبد.
1243 (1) كافى 307 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن
فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط
بثمنه (4) (أنه - كا) يؤدى (5) إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ (6) العبد
تهذيب 261 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن
محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال قال علي عليه
السلام إذا قطع أنف العبد (وذكر مثله)
(43) باب دية قطع رأس الميت وأنه بمنزلة الجنين في بطن أمه قبل أن
ينفخ فيه الروح وحرمة الميت كحرمة الحي
1244 (1) كافى 347 ج 7 - تهذيب 270 ج 10 - استبصار 295 ج 4 -



(1) منه - فقيه.
(2) ما وهبته - يب.
(3) هكذا في - يب.
(4) بقيمته - يب.
(5) أدى - يب.
(6) وأخذ - يب
489
علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن (1) بن موسى عن محمد بن الصباح
عن بعض أصحابنا قال أتى الربيع أبا جعفر المنصور وهو خليفة في الطواف
فقال (له - كا) يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان
مولاك رأسه بعد موته قال فاستشاط وغضب قال فقال لابن شبرمة وابن أبي
ليلى وعدة (معه - كا) من القضاة والفقهاء ما تقولون في هذا فكل
قال ما عندنا في هذا شئ قال فجعل يردد المسألة (في هذا - كا) ويقول
أقتله أم لا فقالوا ما عندنا في هذا شئ (قال فقال له بعضهم - كا) قد (2)
قدم رجل الساعة فإن كان عند أحد شئ فعنده الجواب في هذا وهو
جعفر بن محمد (عليهما السلام) وقد دخل المسعى فقال للربيع اذهب
اليه فقل له لولا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك ان تأتينا ولكن أجبنا
في كذا وكذا قال فأتاه الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة
فقال (له - كا) أبو عبد الله عليه السلام قد ترى شغل ما أنا فيه و
قبلك (3) الفقهاء والعلماء فسلهم قال فقال له قد سألهم (4) ولم (5) يكن
عندهم فيه شئ قال فرده اليه فقال أسألك الا (ما - صا) أجبتنا فيه
فليس عند القوم في هذا شئ فقال له أبو عبد الله عليه السلام حتى أفرغ
مما أنا فيه قال فما فرغ (جاء - كا - يب) فجلس (6) في جانب المسجد
الحرام فقال للربيع اذهب فقل له عليه مائة دينار قال فأبلغه ذلك فقالوا
له فسله كيف صار عليه مائة دينار فقال أبو عبد الله عليه السلام في النطفة
عشرون (دينارا - يب - صا) وفى العلقة عشرون وفى المضغة عشرون
(دينار - صا) وفى العظم عشرون (دينار - صا) وفى اللحم عشرون
(دينارا - صا) ثم أنشأناه خلقا آخر وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن ينفخ



(1) الحسين بن موسى - كا.
(2) ولكن قد قدم - صا.
(3) عندك - صا
(4) سألتهم - صا.
(5) فلم - يب.
(6) جلس - صا
490
فيه الروح في بطن أمه جنينا (1) قال فرجع إليه (2) فأخبره بالجواب
فأعجبهم ذلك.
(قال - صا) وقالوا ارجع إليه فسله (3) الدنانير لمن هي لورثته
أم (4) لا فقال أبو عبد الله عليه السلام ليس لورثته فيها شئ إنما هذا
شئ أتى (5) إليه في بدنه (6) بعد موته يحج بها عنه أو (يتصدق بها عنه
أو - كا - يب) تصير في سبيل من سبل الخير قال فزعم الرجل انهم
ردوا (7) الرسول (اليه - كا - يب) فأجاب (8) فيها أبو عبد الله عليه السلام
بستة (9) وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل إلا قدر هذا الجواب
1245 (2) مستدرك 368 ج 18 - عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي
الطوسي في كتاب ثاقب المناقب عن عثمان بن سعيد عن أبي على
ابن راشد عن أبي جعفر محمد بن إبراهيم النيسابوري عن الكاظم عليه
السلام في حديث طويل فيه مسائل سئل عنها أهل النيسابور فأجابه
الأمام عليه السلام منها ما يقول العالم في رجل نبش قبرا وقطع رأس
الميت وأخذ كفنه.
الجواب بخطه عليه السلام يقطع لأخذ الكفن من وراء الحرز و
يؤخذ منه مائة دينار لقطع رأس الميت لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في
بطن أمه من قبل لنفخ الروح فيه فجلعنا في النطفة عشرين دينارا وفى
العلقة عشرين دينارا وفى المضغة عشرين دينارا وفى اللحم عشرين
دينارا وفى تمام الخلق عشرين دينار فلو نفخ فيه الروح ألزمناه ألف
دينار على أن لا يأخذ ورثة الميت منها شيئا ويتصدق بها عنه أو يحج و



(1) جنين - يب.
(2) إليهم فأخبرهم الجواب - صا
(3) فاسئله - صا.
(4) أو - يب
(5) صار - يب - صا.
(6) في يده - صا.
(7) رددوا - صا.
(8) فأجابه - صا.
(9) ستة - صا
491
يغزى بها لأنها اصابته في جسمه بعد الموت الخبر.
1246 (3) المناقب 292 ج 4 - أبو علي بن راشد وغيره في خبر طويل (كتب جماعة الشيعة إلى موسى بن جعفر عليه السلام وأرسلوا
بوسيلة محمد بن علي النيسابوري (إلى أن قال) فوجدت تحته مكتوبا
ما يقول العالم في رجل نبش قبر ميت وقطع رأس الميت وأخذ الكفن،
الجواب بخطه يقطع السارق لأخذ الكفن من وراء الحرز ويلزم مائة
دينار لقطع رأس الميت لأنا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أمه قبل أن
ينفخ فيه الروح فجعلنا في النطفة عشرين دينارا المسألة إلى آخرها
1247 (4) دعائم الاسلام 423 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما
السلام أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم من المسلم ميتا
ما حرم منه حيا فمن فعل بالميت ما يكون في ذلك الفعل هلاك الحي
فعليه الدية وما كان دون ذلك فبحسابه والدية في الميت كالدية في
الجنين قبل أن ينشأ فيه الروح وما أصيب من أعضائه فعلى حساب ذلك
وليست تورث لأنه فعل ما فعل به بعد موته فلما مثل به كان الجواب في
ذلك التمثيل له دون ورثته يقضى منه دين إن كان عليه ويحج منه إن
كان صرورة ويعتق ويتصدق ويجعل في أبواب البر عنه.
1248 (5) كافى 349 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن
حفص عن الحسين بن خالد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل
قطع رأس رجل ميت فقال إن الله عز وجل حرم منه ميتا كما حرم منه
حيا فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية
فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه السلام فقال صدق أو عبد الله عليه السلام
هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله قلت فمن قطع رأس ميت أو شق
بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة

492
فقال لا ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح وذلك
مائة دينار وهي لورثته ودية هذا هي له لا للورثة قلت فما الفرق بينهما
قال إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه وهذا قد مضى وذهبت
منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها
عنه ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها قلت فإن أراد رجل
أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر (1) الرجل مما يحفر فدير به فمالت
مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه فقال إذا كان هكذا فهو
خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين
مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله المحاسن 305 -
البرقي عن أبيه عن إسماعيل بن مهران عن حسين بن خالد قال سئل
أبو عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه).
1249 (6) تهذيب 273 ج 10 - استبصار 298 ج 4 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد ورواه محمد بن
علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن أشيم عن الحسين بن
خالد قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت إنا روينا عن أبي عبد الله
عليه السلام حديثا أحب أن اسمعه منك فقال وما هو فقلت بلغني أنه
قال في رجل قطع رأس رجل ميت قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
إن الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في
ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال صدق أبو عبد الله عليه السلام
هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله قلت من قطع رأس رجل ميت (2)
أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه
الدية دية النفس كاملة فقال لا ثم أشار إلى بإصبعه الخنصر فقال لي



(1) السدر بالتحريك - الدوران يعرض كثيرا لراكب البحر.
(2) ميتا - صا
493
أليس (1) لهذه دية فقلت بلى قال فتراه دية النفس فقلت لا قال صدقت
فقلت (له - صا) وما دية هذه (2) إذا قطع رأسه وهو ميت فقال ديته دية
الجنين في بطن أمه قبل أن ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار قال فسكت
وسرني ما أجابني فيه قال لم لا تستوفى مسألتك فقلت ما عندي فيها
أكثر مما أجبتني فيه إلا أن يكون شئ لا أعرفه قال دية الجنين إذا
ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أنه تنشأ (3) فيه الروح مائة دينار وهي
لورثته وان دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته انما هي
له دون الورثة.
فقلت وما الفرق بينهما فقال إن الجنين مستقبل مرجو نفعه وان
هذا قد مضى فذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك
المثلة له لا لغيره يحج بها عنه يفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو
غيرها قلت فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر 4)
الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما
عليه قال إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين
متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى
الله عليه وآله.
1250 (7) فقيه 117 ج 4 - روى الحسين بن خالد عن أبي الحسن
موسى عليه السلام قال دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل
أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته ودية الميت إذا قطع رأسه و
شق بطنه فليست هي لورثته إنما هي له دون الورثة فقلت وما الفرق
بينهما فقال إن الجنين أمر مستقبل يرجى نفعه وإن هذا قد مضى وذهبت
منفعته فلما مثل به بعد وفاته صارت دية المثلة له لا لغيره يحج بها عنه و



(1) ليس - صا.
(2) هذا - صا.
(3) ينشأ - صا.
(4) فيبتدر - صا
494
يفعل بها أبواب البر من صدقة وغير ذلك قلت فإنه دخل عليه رجل
ليحفر له بئرا يغسله فيها فسدر الرجل فيما يحفر بين يديه فمالت
مسحاته في يده فأصابت بطنه فشقته فما عليه فقال إن كان هكذا فهو
خطأ وإنما عليه الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة
على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله
علل الشرائع 543 - أبى رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى العطار
قال حدثنا محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن عمر بن عثمان عن
بعض أصحابه عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن موسى عليه السلام
نحوه إلى قوله من صدقة وغير ذلك.
1251 (8) تهذيب 272 ج 10 - استبصار 297 ج 4 - محمد بن علي بن
محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة
عن أبي جميلة عن (1) إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قلت ميت قطع رأسه قال عليه الدية قلت فمن يأخذ ديته قال الامام هذا
لله وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للإمام فقيه 118 ج 4
عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام
ميت قطع رأسه قال (وذكر مثله)
1252 (9) المقنع 184 - سأله إسحاق بن عمار عن رجل قطع رأس
ميت قال عليه السلام الدية فقال إسحاق فمن يأخذ ديته قال الامام هذا لله
عز وجل وان قطعت يمينه أو شيئا من جوارحه فعليه الأرش للامام
1253 (10) تهذيب 273 ج 10 - استبصار 297 ج 4 - محمد بن علي
ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران ومحمد بن سنان عن
عبد الله بن مسكان (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس



(1) و - صا.
(2) سنان - يب
495
الميت قال عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي تهذيب 273 ج 10
الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن فقيه 117 ج 4
عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله تهذيب 273 ج 10 -
استبصار 297 ج 4 - الحسين بن سعيد عن (محمد - يب) ابن سنان عمن
أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قطع رأس رجل
ميت قال عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
1254 (11) كافى 348 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد عن محمد
ابن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت رجل قطع
رأس ميت فقال حرمة الميت كحرمة الحي
1255 (12) كافى 302 ج 1 - محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن
سهل عن محمد بن سليمان عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم
قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لما احتضر الحسن بن علي
عليهما السلام قال للحسين يا أخي انى أوصيك بوصية فاحفظها (إلى أن
قال إن الله حرم من المؤمنين أمواتا ما حرم منهم أحياء
1256 (13) كافى 348 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه تهذيب 272 ج 10
استبصار 296 ج 4 - (محمد - يب - صا) ابن أبي عمير عن جميل عن غير
واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - كا) قال قطع رأس
الميت أشد من قطع رأس الحي فقيه 117 ج 4 - في نوادر محمد ابن أبي
عمير أن الصادق عليه السلام قال (وذكر مثله)
1257 (14) تهذيب 272 ج 10 - استبصار 297 ج 4 - محمد بن أبي
عمير عن مسمع كردين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر
عظم ميت قال فقال حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي
1258 (15) تهذيب 272 ج 10 - استبصار 297 ج 4 - ابن أبي عمير و

496
صفوان (عن رجالهم - صا) قال قال أبو عبد الله عليه السلام أبى الله أن
يظن بالمؤمن إلا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء.
1259 (16) المؤمن 67 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال أبى
الله أن يظن بالمؤمن الا خيرا وكسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا
وتقدم في رواية العلاء بن سيابة (1) من باب (49) أنه إذا مات
مسلم في بئر ولم يمكن اخراجه تعطل البئر من أبواب الدفن قوله صلى
الله عليه وآله حرمة المرء المسلم ميتا كحرمته وهو حي سواء
(44) باب ما ورد في أن عند الأئمة عليهم السلام صحيفة ما من حلال
ولا حرام الا وهو فيها حتى أرش الخدش
1260 (1) بصائر الدرجات 144 - حدثنا يعقوب بن يزيد أو عمن
رواه عن يعقوب عن محمد ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن
سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن عندنا لصحيفة
يقال لها الجامعة ما من حلال الا وهو فيها حتى أرش الخدش
1261 (2) وفيه 144 - حدثنا يعقوب بن إسحاق الرازي عن
الحريري (1) عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن منصور بن
حازم وعبد الله ابن أبي يعفور قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان عندي (2)
صحيفة طولها سبعون ذراعا فيها ما يحتاج اليه حتى أن فيها أرش الخدش
1262 (3) وفيه 151 - حدثنا أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
عن أبيه الحسن بن علي بن فضال عن أبي بكير وأحمد بن محمد عن
محمد بن عبد الملك قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام نحوا من ستين
رجلا وهو وسطنا (إلى أن قال) وعندنا والله صحيفة طولها سبعون ذراعا



(1) يعقوب بن إسحاق الرازي الحريري - ك.
(2) عندنا - ك
497
ما خلق الله من حلال وحرام وهو فيها حتى أن فيها أرش الخدش و
قام بظفره على ذراعه فخط به وعندنا مصحف أما والله ما هو بالقرآن
1263 (4) وفيه 144 - حدثنا أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن
أبيه عن ابن بكير عن محمد بن عبد الملك قال كنا عند أبي عبد الله عليه
السلام نحوا من ستين رجلا قال فسمعته يقول عندنا والله صحيفة طولها
سبعون ذراعا ما خلق الله من حلال أو حرام الا وهو فيها حتى أن فيها
أرش الخدش.
1264 (5) وفيه 145 - حدثنا محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير
عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام
قال سمعته يقول إن في البيت صحيفة طولها سبعون ذراعا ما خلق الله
من حلال ولا حرام الا وفيها حتى أرش الخدش
1265 (6) وفيه 145 - حدثنا العباس بن معروف عن القاسم بن
عروة وعبد الله بن جعفر عن محمد بن عيسى عن القاسم بن العروة عن
ابن العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال والله ان عندنا لصحيفة طولها
سبعون ذراعا فيها جميع ما يحتاج اليه الناس حتى أرش الخدش إملاء
رسول الله صلى الله عليه وآله وكتبه على بيده صلوات الله عليه.
1266 (7) وفيه 150 - حدثنا محمد بن الحسين بن سعيد عن محمد
ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام قال انما
هلك من كان قبلكم بالقياس وان الله تبارك وتعالى لم يقبض نبيه حتى
أكمله (1) جميع دينه في حلاله وحرامه فجاءكم بما تحتاجون اليه في
حياته وتستغيثون به وبأهل بيته بعد موته وانها صحيفة عند أهل بيته
حتى أن فيه أرش الخدش ثم قال إن ابا حنيفة ممن يقول قال علي عليه



(1) أكمل له - خ ل
498
السلام وقلت أنا.
1267 (8) وفيه 148 - عن حنان عن عثمان بن زياد قال دخلت
على أبي عبد الله عليه السلام فقام (1) بأصبعه على ظهر كفه فمسحها عليه
ثم قال إن عندنا لأرش هذا فما دونه
وتقدم في كثير من أحاديث باب (4) حجية فتوى الأئمة عليهم
السلام من أبواب المقدمات ما يدل على ذلك
ويأتي في رواية منصور (8) من باب (1) أقسام الشجاج والجراح
من أبواب ديات الشجاج قوله عليه السلام وفى الخرصة (الحرصة - خ) شبه الخدش بعير.
أبواب ديات المنافع
(1) باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة وفى صدغ
الرجل خمسمائة دينار
1268 (1) كافى 311 ج 7 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
يونس وعدة من أصحابنا عن تهذيب 245 ج 10 - سهل بن زياد عن
محمد بن عيسى عن يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا عليه السلام
كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار والصوت كله
من الغنن (2) والبحح ألف دينار وشلل اليدين كلتاهما (3) (و - خ كا)
الشلل كله ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار والشفتين إذا استؤصلتا (4)
ألف دينار والظهر إذا حدب ألف دينار والذكر إذا استوصل ألف دينار



(1) فقال باصبعة - ك.
(2) الغنن: التكلم من الخيشوم - والبحح: الخشونة في الصوت
(3) والشلل في اليدين كلتيهما - يب.
(4) استأصل الشئ: قطعه من اصله
499
والبيضتين ألف دينار وفى صدغ (1) الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن
يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار فما (2) كان دون
ذلك فبحسابه.
كافى 311 ج 7 - تهذيب 245 ج 10 - على عن أبيه عن ابن فضال
عن الرضا عليه السلام مثله وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3)
ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام عن التهذيب
والفقيه مثل هذا بتقديم وتأخير وقوله عليه السلام في نسخة التهذيب
و (في) الضوء كله من العينين ألف دينار.
مستدرك 338 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات بإسناده عن
أمير المؤمنين عليه السلام قال قضى في صدغ الرجل وذكر مثله
دعائم الاسلام 430 ج 2 - عن علي عليه السلام انه قضى في صدغ الرجل
(وذكر نحوه).
1269 (2) مستدرك 391 ج 18 - ظريف بن ناصح في كتاب الديات
باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال والصوت كله من الغنن
والبحح ألف دينار وشلل اليدين ألف دينار وذهاب السمع كله ألف دينار
وذهاب البصر كله الف دينار الخبر.
1270 (3) فقه الرضا عليه السلام 315 - فإذا أصيب الصدغ فلم
يستطع أن يلتفت حيت ينحرف بكليته فنصف الدية وما كان دون ذلك
فبحسابه.
وتقدم في رواية ظريف (11) من باب (11) دية الأنف قوله عليه
السلام والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب فراجع ولاحظ



(1) الصدغ ما بين العين والأذن.
(2) وما - يب
500
(2) باب ان من ضرب فثقل لسانه يعرض عليه حروف المعجم ثم يعطى الدية بقدر ما لم يفصح منها.
1271 (1) كافى 321 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب
ومحمد بن يحيى عن تهذيب 263 ج 10 - استبصار 293 ج 4 - أحمد بن
محمد عن (الحسن - يب - صا) ابن محبوب (عن أبي أيوب - يب - كا)
عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا - يب) في
رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه أنه يعرض عليه حروف المعجم
كلها ثم يعطى الدية (1) بحصته (2) ما لم يفصحه (3) منها
1272 (2) أمالي الصدوق 267 - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر
محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي قال حدثنا
عيون الأخبار 129 ج 1 - معاني الأخبار 43 - التوحيد 232 - محمد بن بكران
النقاش بالكوفة قال حدثنا أحمد بن محمد (بن سعيد - العيون) الهمداني
قال حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي الحسن
علي بن موسى الرضا عليهما السلام قال أن أول ما خلق الله عز وجل
ليعرف به خلقه الكتابة (4) حروف المعجم وان الرجل إذا ضرب على
رأسه بعصا فزعم أنه لا يفصح ببعض (5) الكلام فالحكم فيه أن تعرض (6)
عليه حروف المعجم ثم يعطى الدية بقدر ما لم يفصح منها الحديث.
1273 (3) تهذيب 263 ج 10 - استبصار 292 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
قال إذا (7) ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف



(1) ديته - صا.
(2) بحصة - يب - كا.
(3) يفصح - يب - يفصح به - صا
(4) الكتاب - خ ل.
(5) بعض - المعاني.
(6) يعرض - المعاني - التوحيد.
(7) فإذا - صا
501
المعجم فما لم يفصح به منها يؤدى (منه - صا) بقدر ذلك من المعجم
يقام أصل الدية على المعجم كله (ثم - صا) يعطى بحساب ما لم يفصح
به منها وهي تسعة وعشرون حرفا.
1274 (4) كافى 322 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن
المغيرة عن عبد الله بن سنان فقيه 83 ج 4 - البزنطي عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل
لسانه فقال يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها (فلا شئ - فقيه)
به (1) وما لم يفصح به كان عليه الدية وهي تسعة (2) وعشرون حرفا
1275 (5) تهذيب 263 ج 10 - استبصار 293 ج 4 - النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام
برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض (3) فجعل ديته على حروف
المعجم ثم قال تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك والمعجم
ثمانية وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرين جزءا فما نقص من كلامه (4)
فبحساب ذلك.
1276 (6) دعائم الاسلام 434 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
من ضرب أو قطع من لسانه فلم يصب بعض الكلام فإنه ينظر إلى ما
لا يصيبه من الحروف فيعطى الدية بحساب ذلك من حروف المعجم وهي
ثمانية وعشرون حرفا في كل حرف منها خمسة وثلاثون دينارا وأربعة
أخماس دينار.
1277 (7) كافى 322 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير تهذيب 262 ج 10 - استبصار 292 ج 4 - الحسين بن سعيد عن ابن



(1) فيه - فقيه.
(2) ثمانية وعشرون - فقيه.
(3) بعض كلامه - صا.
(4) من ذلك - صا
502
أبى عمير عن حماد عن الحلبي عليه السلام قال إذا ضرب الرجل على
رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم (كا - يقرأ ثم قسمت الدية
على حروف المعجم) فما لم يفصح به (1) الكلام كانت (له - يب) الدية
بالقياس (2) من ذلك.
1278 (8) فقه الرضا عليه السلام 318 - سألت العالم عليه السلام
عن رجل طرف (3) لغلام فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض الكلام ولم يفصح
ببعض يقرأ حروف المعجم فما أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به
ألزم من الدية فقلت كيف ذلك قال بحساب الجمل وهو حروف (أبى
جاد) (4) من واحد إلى ألف وعدد حروفه ثمانية وعشرون حرفا فيقسم
لكل حرف جزءا من الدية الكاملة ثم يحط من ذلك ما بين عنه ويلزم
الباقي ودية اللسان دية كاملة.
1279 (9) تهذيب 263 ج 10 - استبصار 292 ج 4 - الحسين بن سعيد
عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في رجل ضرب غلاما على رأسه فذهب بعض لسانه وأفصح ببعض الكلام
ولم يفصح ببعض فاقرأه المعجم فقسم الدية عليه فما أفصح به طرحه و
ما لم يفصح به ألزمه إياه
1280 (10) تهذيب 263 ج 10 - استبصار 293 ج 4 - محمد بن أحمد
ابن يحيى والصفار جميعا عن العبيدي عن عثمان بن عيسى عن سماعة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل ضرب (5) غلامه ضربة فقطع
بعض لسانه فافصح ببعض ولم يفصح ببعض قال يقرأ المعجم فما أفصح



(1) من - صا.
(2) بالقصاص - يب - بقصاص - صا.
(3) الطرف: اللطم باليد ولعل منه الحديث رجل طرف لغلام طرفة وقطع بعض لسانه -
مجمع.
(4) أبجد - خ ل.
(5) طرق بغلام طرقة - صا
503
به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم الدية قال قلت كيف (1) هو قال
على حساب الجمل ألف ديته واحد والباء ديتها اثنان والجيم ثلاثة
والدال أربعة والهاء خمسة والواو ستة والزاي سبعة والحاء ثمانية والطاء
تسعة والياء عشرة والكاف عشرون واللام ثلاثون والميم أربعون والنون
خمسون والسين ستون والعين سبعون والفاء ثمانون والصاد تسعون
والقاف مائة والراء مائتان والشين ثلاثمائة والتاء أربعمائة وكل حرف
يزيد بعد هذا من ألف ب ت ث (زدت - يب) له مائة درهم
(تهذيب - قال محمد بن الحسن ما يتضمن هذا الخبر من تفصيل
الدية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة من حيث سمعوا
أنه قال يفرق ذلك على حروف الجمل ظنوا انه على ما يتعارفه الحساب
من ذلك ولم يكن القصد ذلك وانما كان القصد أن يقسم على الحروف
كلها أجزاء متساوية ويجعل لكل حرف جزء من جملتها على ما فصل
السكوني في روايته وغيره من الرواة ولو كان الأمر على ما تضمنت
الرواية لما استكملت الحروف كلها الدية على الكمال لأن ذلك لا يبلغ
كمال الدية ان حسبناها على الدراهم وان حسبناها على الدنانير بلغت
اضعاف الدية وكل ذلك فاسد فإذن ينبغي ان يكون العمل على ما تقدم
من الأخبار.
1281 (11) مستدرك 392 ج 18 - الشيخ الطوسي في النهاية وإذا
كان لسانه صحيحا وادعى انه لا يفصح بشئ من الحروف كان عليه
القسامة حسب ما قدمناه وقد روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال
يضرب لسانه بإبرة فان خرج منها دم أسود كان صادقا في قوله وان
خرج احمر كان كاذبا.



(1) فكيف - صا
504
وتقدم في باب (17) دية اللسان ما يناسب ذلك
ويأتي في الباب التالي ما يدل على بعض المقصود
(3) باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته وانه ان رد عليه
سمعه لم يلزمه رد الدية
1282 (1) كافى 322 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن تهذيب 264 ج 10 - (الحسن - يب)
ابن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه قال في رجل ضرب رجلا في اذنه بعظم فادعى انه لا يسمع
قال يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنه
يسمع (1) والا حلفه وأعطاه الدية قيل يا أمير المؤمنين فإن عثر عليه بعد
ذلك أنه يسمع (1) قال إن كان الله عز وجل رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا.
1283 (2) فقيه 101 ج 4 - وروى ابن محبوب عن أبيه عن حماد بن
زياد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن
رجل وجاء اذن رجل بعظم فادعى أنه ذهب سمعه كله قال يؤجل سنة و
يترصد شاهدي عدل فإن جاءا فاشهدا أنه سمع وأنه أجاب على سمع
فلا حق له وإن لم يعثر على أنه سمع استحلف ثم إنه أعطى الدية قال
قلت له فإنه يسمع بعد ما أعطى الدية قال هو شئ أعطاه الله تعالى إياه.
قال وسألته عن العين يدعى صاحبها انه لا يبصر بها قال يؤجل سنة ثم
يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطى الدية قلت فإنه أبصر بعد ذلك
قال هو شئ أعطاه الله إياه.
1284 (3) تهذيب 265 ج 10 - الحسن بن محبوب عن عبد الوهاب



(1) سمع - يب
505
ابن الصباح عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه
السلام في رجل وجئ في اذنه فادعى ان احدى أذنيه نقص من سمعها
شيئا قال تسد التي ضربت سدا شديدا وتفتح الصحيحة يضرب لها
بالجرس من حيال وجهه ويقال له اسمع فإذا خفى عليه الصوت علم
مكانه ثم يذهب بالجرس من خلفة فيضرب له من خلفه حتى يخفى
عليه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواءا علم أنه قد
صدق ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عنه الصوت ثم يعلم
مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواءا علم أنه قد صدق ثم يؤخذ عن
يساره فيضرب به حتى يخفى عنه الصوت ثم يعلم ثم يقاس ما بينهما
فإن كان سواءا علم أنه قد صدق قال ثم تفتح أذنه المعتلة وتسد الأخرى
سدا جيدا ثم يضرب الجرس قدامه ثم يعلم حيث يخفى عنه الصوت
ثم يصنع به كما صنع أول مرة بأذنه الصحيحة ثم يقاس ما بين الصحيحة
والمعتلة فيعطى الأرش بحساب ذلك.
1285 (4) كافى 322 ج 7 - على عن أبيه عن ابن محبوب عن علي
ابن أبي حمزة فقيه 100 ج 4 - ابن محبوب عن عبد الوهاب بن الصباح
عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال - فقيه) في
رجل وجئ في اذنه فادعى أن إحدى أذنيه نقص من سمعها (1) (بها -
فقيه) شئ قال (قال - كا) تسد التي ضربت سدا شديدا (2) وتفتح الصحيحة
فيضرب لها (3) بالجرس حيال وجهه ويقال له اسمع فإذا خفى عليه
الصوت (4) علم مكانه ثم يضرب (5) به (6) من خلفه (ويقال له اسمع -
كا) (فيضرب به من خلفه حتى يخفى عليه الصوت - فقيه) فإذا خفى



(1) سمعه - فقيه.
(2) جيدا - فقيه.
(3) له - فقيه.
(4) صوت الحرس - فقيه.
(5) يذهب - فقيه.
(6) بالجرس - فقيه
506
عليه (الصوت - كا) علم مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه
قد صدق ثم يؤخذ به عن يمينه (ثم - كا) يضرب (1) (به - فقيه) حتى
يخفى (عليه الصوت - كا) ثم يعلم (مكانه - كا) ثم يؤخذ به عن يساره
فيضرب (به - فقيه) حتى يخفى (عليه الصوت - كا) ثم يعلم (مكانه -
كا) (به - فقيه) ثم يقاس ما بينهما فإن كان (2) سواء علم أنه قد صدق
قال ثم تفتح أذنه المعتلة وتسد الأخرى سدا جيدا ثم يضرب بالجرس
من قدامه ثم يعلم حيث (3) يخفى (عليه الصوت - كا) يصنع به كما صنع
أول مرة بأذنه الصحيحة ثم يقاس (فضل - كا) ما بين الصحيحة والمعتلة
(فيقوم - فقيه) بحساب (4) ذلك.
1286 (5) الجعفريات 131 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليهم السلام قضى في رجل ضرب فذهب بعض سمعه
فقال علي عليه السلام تمسك اذنه المصابة ثم ترسل الصحيحة ثم
ينقد (5) له بالدرهم حتى بلغ مداه قاسوه وحسبوه كم ذراع ثم تقلب إلى
الجانب الأخر ثم ينقر له بالدرهم حتى إذا انتهى إلى مداه قاسوه و
حسبوه كم ذراع هو ثم ينظرون هل هو سواء صدق وإن لم يكن سواء
اتهم فان جاء سواء أمسكوا الصحيحة ثم أرسلوا المصابة ثم نقر له
بالدرهم حتى إذا بلغ مداه قاسوه وحسبوه فان جاء سواء صدق ثم
يجعلون الدية على قدر الأذرع فيعطونه على قدر ما نقص من سمعه
1287 (6) دعائم الاسلام 432 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
إذا ضرب الرجل فذهب سمعه كله ففيه الدية كاملة فإن اتهم ضرب له
بالشئ الذي له صوت بقربه من حيث لا يراه ولا يعلم به ويتغفل بذلك و



(1) فيضرب - فقيه.
(2) كانا - فقيه.
(3) حتى - فقيه.
(4) من حساب - فقيه.
(5) ينقر - خ ل
507
بالصوت والكلام حتى يوقف على ذهاب سمعه.
1288 (7) فقه الرضا عليه السلام 315 - فإن أصاب السمع شئ
فعلى قياس العين يصوت له بشئ مصوت ويقاس ذلك والقسامة على
ما ينقص من السمع فعلى ما شرحناه من البصر.
1289 (8) بحار الأنوار 254 ج 10 - ما وصل إلينا من أخبار علي بن
جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام بغير رواية الحميري قال
سألته عن رجل ضرب بعظم في اذنه فادعى أنه لا يسمع قال إذا كان
الرجل مسلما صدق.
وتقدم في أحاديث باب (12) دية الاذن من أبواب دية الأعضاء
ما يناسب الباب.
ويأتي في أحاديث باب (6) من ضرب فذهب بعض بصره فله
بنسبة ما نقص من دية العين ما يناسب ذلك.
(4) باب ان من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات
وإن ذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وجماعه لزمه ست ديات
وكيفية ما يمتحن به المدعى لذلك.
1290 (1) كافى 323 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن محمد بن الوليد تهذيب 268 ج 10 - على عن أبيه عن محمد بن
الوليد عن محمد بن فرات عن الأصبغ بن نباته قال سئل أمير المؤمنين عليه
السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب انه لا يبصر
شيئا و (انه - يب) لا يشم الرائحة وأنه قد ذهب لسانه فقال أمير المؤمنين
عليه السلام إن صدق فله ثلاث ديات فقيل يا أمير المؤمنين وكيف (1)
.



(1) فكيف - يب
508
يعلم أنه صادق فقال أما ما ادعاه (1) أنه لا يشم الرائحة فإنه يدنى منه
الحراق فإن كان كما يقول وإلا نحى رأسه ودمعت عينه وأما ما ادعاه
في عينه فإنه يقابل بعينه (عين - يب) الشمس فإن كان كاذبا لم يتمالك
حتى يغمض عينه وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين وأما ما ادعاه في
لسانه فإنه يضرب على لسانه بإبرة (2) فإن خرج الدم أحمر فقد كذب و
إن خرج (الدم - كا) أسود فقد صدق.
1291 (2) فقيه 11 ج 3 - قال أبو جعفر عليه السلام ضرب رجل رجلا
في هامته على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فادعى المضروب انه
لا يبصر بعينيه شيئا وأنه لا يشم رائحة وانه قد خرس فلا ينطق فقال
أمير المؤمنين عليه السلام إن كان صادقا فقد وجبت له ثلاثة ديات
(النفس - فقيه) فقيل له وكيف يستبرأ (ذلك - فقيه) منه يا أمير المؤمنين
حتى يعلم انه صادق (3) فقال أما ما ادعاه في عينيه وأنه لا يبصر بهما
(شيئا - البحار) فإنه يستبرأ ذلك بأن يقال له انظر (4) إلى عين الشمس
فإن كان صحيحا لن يتمالك (الا - فقيه) ان يغمض عينيه (وان كان
صادقا لم يبصر بهما - فقيه) وبقيتا مفتوحتين وأما ما ادعاه في خياشيمه
(وانه لا يشم رائحة - فقيه) فإنه يستبرأ (ذلك - البحار) بحراق يدنى من
أنفه فإن كان صحيحا وصلت رائحة الحراق إلى دماغه (5) ودمعت عيناه
ونحى رأسه (6) وأما ما ادعاه في لسانه (من الخرس - فقيه) وأنه لا ينطق
فإنه يستبرأ بإبرة تضرب على لسانه فإن (كان ينطق - فقيه) خرج الدم
أحمر (فقد كذب - البحار) وان (كان لا ينطق - فقيه) خرج الدم
أسود
(فهو صادق - البحار) بحار الأنوار 412 ج 104 - كتاب مقصد الراغب و



(1) ما ادعى - يب.
(2) بالأبرة - يب
(3) يعلم صدقه - البحار
(4) يقال له ارفع عينيك - فقيه.
(5) إلى رأسه فدمعت - البحار.
(6) برأسه - خ
509
من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام انه رفع اليه ان رجلا ضرب رجلا
على هامته فادعى المضروب (وذكر مثله).
1292 (3) تهذيب 266 ج 10 - الحسن بن محبوب عن حماد بن زيد
فقيه 110 ج 4 - ابن محبوب عن أبيه عن حماد بن زيد (1) عن سليمان بن
خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن العين يدعى صاحبها انه
لا يبصر (بها - فقيه) قال يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة انه لا يبصر ثم
يعطى الدية (قال - يب) قلت فإن هو (2) أبصره بعده (3) قال هو شئ
أعطاه الله إياه.
1293 (4) كافى 325 ج 7 - تهذيب 252 ج 10 - علي بن إبراهيم (عن
أبيه - كا) عن محمد بن خالد البرقي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن
عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه
وانقطع جماعه وهو حي بست ديات.
1294 (5) المقنع 186 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في
رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وفرجه وعقله وهو
حي بست ديات.
1295 (6) تهذيب 267 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن
إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه
السلام قال لا تقاس عين في يوم غيم فقيه 101 ج 4 - وفى رواية السكوني
قال قال أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثله) تهذيب 268 ج 10 -
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام مثله



(1) زياد - فقيه.
(2) فإنه أبصر - فقيه.
(3) بعد ذلك - فقيه
510
الجعفريات 131 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم
السلام ان عليا عليه السلام قال لا تقاس عين في يوم غيم.
وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض
عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام
فالدية في النفس ألف دينار والضوء كله من العينين ألف دينار والبحح
ألف دينار وذهاب السمع كله ألف دينار وذهاب البصر كله ألف دينار
واللسان إذا استوصل ألف دينار فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه
فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما ينتهى بصر عينه
المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك.
وفى أحاديث باب (1) ان في كل واحد من السمع والصوت
والشلل الدية كاملة من أبواب ديات المنافع وباب (2) ان من ضرب
فثقل لسانه يعرض عليه حروف المعجم ثم يعطى الدية بقدر ما لم يفصح
منها وباب (3) ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته ما
يستفاد منه بعض المقصود وفى رواية سليمان (2) قوله وسألته عن
العين يدعى صاحبها انه لا يبصر بها قال يؤجل سنة ثم يستحلف بعد
السنة انه لا يبصر ثم يعطى الدية قلت فإنه أبصر بعد ذلك قال هو شئ
أعطاه الله إياه، ولاحظ سائر أحاديث الباب
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على بعض المقصود
(5) باب حكم من ضرب رجلا فذهب عقله ثم مات أو عاد عقله ثم مات
وحكم من ضرب ضربة فجنت جنايتين أو أكثر
1296 (1) كافى 325 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و

511
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 253 ج 10 - فقيه 98 ج 4 -
(الحسن - يب) ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة الحذاء
قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط
على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ (1)
فذهب عقله فقال إن كان المضروب لا يعقل منها (أوقات - يب) الصلاة
ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة فإن مات فيما بينه وبين
السنة أقيد به ضاربه وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع اليه
عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله (قال - فقيه) قلت (له -
كا - فقيه) فما ترى عليه في الشجة شيئا قال لا لأنه إنما ضربه ضربة
واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمه (2) أغلظ الجنايتين وهي الدية و
لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا (3)
كانتا (4) ما (5) كانتا إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه (بواحدة -
كا - يب) وتطرح الأخرى قال (وقال - كا) فإن ضربه ثلاثة ضربات
واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت (6)
الثلاث ضربات كائنة (7) ما كانت ما لم يكن فيها (8) الموت فيقاد به
ضاربه قال (وقال - كا - يب) فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة
ألزمته تلك الجناية التي جنينها (9) (تلك - يب) العشر ضربات كائنة ما
كانت (يب - فقيه - ما لم يكن فيها الموت)
1297 (2) تهذيب 252 ج 10 - الصفار عن السندي عن محمد بن
الربيع عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن عاصم الحناط عن



(1) دماغه - فقيه.
(2) فألزمته - يب - فقيه
(3) ما جنت الضربتان - فقيه
(4) كائنة ما كانت - يب - كائنا ما كانتا - فقيه.
(5) ما جنين - فقيه.
(6) ما جنين - فقيه.
(7) كائنات ما كانت - يب - كائنات ما كن - فقيه
(8) فيهن - فقيه.
(9) جنتها - يب - فقيه
512
أبى حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له جعلت فداك ما
تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه - يعنى ذهب عقله -
قال عليه الدية قلت فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع اليه عقله
أله أن يأخذ الدية قال لا قد مضت الدية بما فيها قلت فإنه مات بعد
شهرين أو ثلاثة قال أصحابه نريد أن نقتل الرجل الضارب قال إن أرادوا
أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة فإذا مضت السنة فليس لهم ان
يقتلوه ومضت الدية بما فيها المقنع 184 - سأل أبو حمزة الثمالي أبا جعفر
عليه السلام عن رجل ضرب رأس رجل (وذكر نحوه)
1298 (3) المقنع 185 - سال حفص بن البختري أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم
مات فقال إن كان ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل وان كان أصابه هذا
من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه.
(6) باب ان من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين
وما يمتحن به.
1299 (1) كافى 323 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
تهذيب 265 ج 10 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن
عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصاب (1) في عينه (2)
فيذهب بعض بصره أي (3) شئ يعطى قال تربط إحداهما ثم توضع له
بيضه ثم يقال له انظر فما دام (4) يدعى أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى
إلى موضع إن جازه قال لا أبصر قربها حتى يبصر (5) ثم يعلم ذلك
المكان (6) ثم يقاس بذلك (القياس - كا) من خلفه وعن يمينه وعن



(1) يضرب - يب.
(2) اذنه - يب.
(3) فأي - يب.
(4) ما - يب.
(5) ينظر - يب
(6) الموضع - يب
513
شماله فإن جاء سواء والا قيل له كذبت حتى يصدق قال قلت أليس
يؤمن قال لا ولا كرامة ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك
على دية العين.
1300 (2) كافى 323 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
بعض أصحابه عن أبان بن عثمان تهذيب 266 ج 10 - الحسين بن سعيد
عن فضالة عن أبان عن الحسن بن كثير عن أبيه (عن علي عليه السلام -
يب) (قال - كا) قال أصيبت عين رجل وهي قائمة فأمر أمير المؤمنين
عليه السلام فربطت عينه الصحيحة وأقام رجل بحذاه بيده بيضة يقول
هل تراها (قال - فجعل - كا) إذا (1) قا لنعم تأخر قليلا حتى إذا خفيت
عليه علم ذلك المكان قال وعصبت عينه المصابة (قال - يب) وجعل (2)
الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة (إلى البيضة - يب) حتى إذا
خفيت عليه ثم قيس ما بينهما فأعطى (3) الأرش على ذلك.
1301 (3) تهذيب 266 ج 10 - الحسين بن سعيد عن النضر عن
عاصم عن فقيه 100 - ج 4 - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أصيبت إحدى عينيه أن تؤخذ
بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حيت لا يبصرها (4) وينتهى
بصره ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت ومنتهى (5) عينه
الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك.
1302 (4) فقه الرضا الرضا عليه السلام 314 - فإذا أصيب الرجل في
إحدى عينيه لعلة من الرمي أو غيره فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه
المصابة فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة.
.



(1) فإذا - يب.
(2) فجعل - يب.
(3) وأعطى - يب
(4) لا يبصر بها - فقيه.
(5) وبين - فقيه
514
فينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته حساب ذلك.
1303 (5) الجعفريات 130 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان
عليا عليه السلام قضى في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره فقال يؤخذ
بيضة فيخرج ما في جوفها ثم يعلق بشعرة فيمسك عينه المصابة ثم
ترسل الصحيحة ثم يلوح له بالبيضة حتى إذا بلغ مداها قاسوه وحسبوه
كم ذراعا هو وكم خطوة ثم يقلب إلى الجانب الآخر ثم ليعين له بالبيضة
حتى إذا بلغ مداها قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو وكم خطوة فإذا كان
سواء صدق وإن لم يكن سواء اتهموه فإن يصدق (1) وحاسبوا نظروا ما
بين الصحيحة إلى المصابة فيقدر ما نقص من بصره وأعطوه بعدد الخطى
والأذرع وجعلوا الدية على حساب ذلك.
1304 (6) دعائم الاسلام 431 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره قال يعطى الدية بحساب ذلك
تؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها وتعلق بشعرة بيد رجل وتربط عينه
المصابة ثم يلوح له الرجل بالبيضة وهو يمشي ويتباعد منه فكلما قال
أراها زاد حتى يقول لا أرى شيئا فإذا قال ذلك علم ذلك المكان ثم
انصرف إليه ومشى أيضا بين يديه من ناحية أخرى حتى يقول لا أراه
فعلم ذلك المكان يفعل ذلك به من أربع جهات (2) ثم يقاس بعضها إلى
بعض فإن استوت صدق به فان زاد بعضها إلى (3) بعض قيل له قد كذبت
ويعاد عليه الأمر من أوله حتى يستوى القياس من أربع جهات وينبغي
أن يستر ما بينه وبين الماشي بالبيضة فلا يرى نقل قدميه لئلا يحسب
الخطاء فإذا اعتدل ذلك علم أنه منتهى بصره الصحيح ثم تربط عينه
الصحيحة وترسل المضروبة ويفعل به كما فعل به أولا فإذا استوى



(1) فان صدق وحاسبوه - ك.
(2) مواضع - خ ل.
(3) على بعض - خ ل
515
قياسه نظر ما بينه وبين الأول وحسب له من الدية مثل ما نقص وكذلك
قال عليه السلام يفعل بالسمع وينقر له بالدرهم.
1305 (7) تهذيب 268 ج 10 - جعفر بن محمد عن عبيد الله عن
عبد الله القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه
السلام برجل قد ضرب رجلا حتى نقص (1) من بصره فدعا برجل (2) من
أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما نقص (1) من بصره فأعطاه دية ما انتقص
من بصره فقيه 97 ج 4 - عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام عن
أبيه عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل (وذكر مثله)
وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض
عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء من أبواب ديات
الأعضاء قوله عليه السلام فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه فإنها
تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك
والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء القاسمة على ستة نفر على قدر ما
أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطى إلخ
وفى باب (4) من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث
ديات من أبواب ديات المنافع ما يناسب ذلك.
(7) باب دية من سلس بوله ومن لا يملك إسته
1306 (1) كافى 313 ج 7 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن تهذيب 248 ج 10 - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - كا) عن
فقيه 101 ج 4 - هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه فمل يملك إسته فما (3) فيه من الدية



(1) انتقص - فقيه.
(2) برجال - فقيه.
(3) ما - فقيه
516
فقال الدية كاملة قال وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت (1) إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال الدية كاملة.
1307 (2) كافى 313 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب
248 ج 10 - فقيه 98 ج 4 - ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل
يضرب (على - كا - فقيه) عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله إن في ذلك
الدية كاملة.
1308 (3) الجعفريات 119 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام أنه قضى في الرجل يضرب فلا يستطيع ان يحبس بوله وفى الرجل
يضرب فلا يستطيع أن يحبس غائطه الدية كاملة.
1309 (4) كافى 315 ج 7 - تهذيب 251 ج 10 - محمد بن يحيى
عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن
إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وأنا عنده
عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال (له - يب) إن كان البول يمر إلى
الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة وإن كان إلى آخر النهار فعليه
الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وان كان إلى ارتفاع النهار
فعليه ثلث الدية.
فقيه 107 ج 4 - عن إسحاق بن عمار أنه قال سأل رجل أبا عبد الله
عليه السلام وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله قال إن
كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار (وذكر مثله)
المقنع 188 - وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
ضرب رجلا فقطع بوله قال إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية كاملة



(1) وهي - فقيه
517
وان كان يمر إلى نصف النهار (وذكر مثل ما في الفقيه)
1310 (5) تهذيب 251 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد
ابن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن فقيه 108 ج 4 - غياث بن
إبراهيم عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عليهم السلام ان عليا عليه
السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة.
1311 (6) قرب الإسناد 68 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني
أبو البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان رجلا ضرب على رأسه
فسلس بوله فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فقضى عليه الدية في ماله
1312 (7) الجعفريات 119 - بإسناده عن علي عليه السلام في
الرجل يضرب فيصيبه الفحج (1) في البول قال الدية كاملة وفى الرجل
يضرب فيسلسل بوله الدية كاملة.
1313 (8) دعائم الاسلام 437 ج 2 - عن علي عليه السلام في
العصعص (2) إذا كسر فلا يملك نفسه الدية كاملة.
(8) باب ان المرأة إذا ضربت وارتفع طمثها فلها ثلث الدية.
1314 (1) كافى 314 ج 7 - (علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن
تهذيب 251 ج 10 - فقيه 112 ج 4 - (الحسن - يب - فقيه) ابن محبوب
عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال قلت لأبى جعفر عليه السلام ما ترى
في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد (3) طمثها و
ذكرت أنها قد ارتفع طمثها عنها لذلك و (قد - كا - فقيه) كان طمثها
مستقيما قال ينتظر بها سنة فإن (صلح رحمها و - فقيه) رجع (4) طمثها



(1) الفحج: تباعد ما بين الرجلين.
(2) العصعص: أصل ذنب - عظم الدبر - عظم الذنب.
(3) وأفسد - فقيه.
(4) عاد - فقيه
518
إلى ما كان وإلا استحلفت وغرم (1) ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها و
انقطاع (2) طمثها المقنع 189 - وسأل أبو بصير أبا جعفر عليه السلام فقال
ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة (وذكر مثله ما في الفقيه)
1315 (2) فقيه 112 ج 4 - الحسن بن محبوب عن بعض رجلاه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ركل (3) امرأة في فرجها فزعمت أنها
لا تحيض وكان طمثها مستقيما قال يتربص بها سنة فان رجع إليها الطمث
والا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها.
(9) باب ان القلب إذا رعد فطار ففيه الدية وفى الصعر الدية
1316 (1) كافى 314 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 249 ج 10
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن
(الأصم - يب) عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال
قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله في
القلب إذا رعد فطار الدية (قال - كا) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله
في الصعر الدية والصعر (4) - ان ينثى عنقه فيصير في ناحية -
1317 (2) المقنع 191 - وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله في
القلب إذا أذعر فطار بها قضى بالدية.
وتقدم في أحاديث باب (1) ان كلما كان في الانسان اثنان ففيهما
الدية الكاملة وما كان واحدا ففيه الدية
(10) باب عدة القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء
وتقدم في باب (9) ما ورد في القسامة ومواردها من أبواب دعوى



(1) وأغرم - فقيه.
(2) وارتفاع - يب - فقيه.
(3) أي ضربها برجل واحدة
(4) الصعر: ميل في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشقين.
519
القتل ما يناسب ذلك فراجع وفى رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد
في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء
من أبواب ديات الأعضاء قوله وأفتى علي عليه السلام في الجسد فجعله
ستة فرائض النفس والبصر والسمع والكلام والعقل ونقص الصوت من
الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين فجعل هذا بقياس ذلك
الحكم ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية.
والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلا وعلى الخطأ خمسة
وعشرين رجلا على ما بلغت دية (ديته - خ) ألف دينار وعلى الجوارح
بقسامة ستة نفر فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر والقسامة في
النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين
والرجلين فهذه ستة أجزاء الرجل (إلى أن قال)
فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على
عينه المصابة وينظر ما ينتهى بصر عينه المصابة فتعطى ديته من حساب
ذلك والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء القاسمة على ستة نفر على قدر
ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطى وان
كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر وان كان نصف بصره حلف
هو وحلف معه رجلان وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة
رجال وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال
وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة
في العينين.
وقال أفتى عليه السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق
به على ما ذهب من بصره انه يضاعف عليه اليمين ان كان سدس بصره
حلف واحدة وإن كان الثلث حلف مرتين وإن كان النصف حلف ثلاث

520
مرات وإن كان الثلثين حلف أربع مرات وإن كان خمسة أسداس حلف
خمس مرات وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى وإن أبى أن
يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه يصدق والوالي يستعين في
ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود وان أصاب
سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم
يقاس ذلك والقسامة على نحو ما نقص من سمعه فإن كان سمعه كله فعلى
نحو ذلك (إلى أن قال) وان أصيب الرجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته
أربعمائة دينار فان فحج فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته
أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دنانير فان أحدب منها الظهر فحينئذ
تمت ديته الف دينار والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما
بلغت ديته.
(11) باب حكم من نقص بعض نفسه وما يمتحن به
1318 (1) كافى 324 ج 7 - تهذيب 268 ج 10 - محمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن رفاعة
(بن موسى - يب) قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل
ضرب رجلا فنقص بعض نفسه بأي شئ يعرف (ذلك - كا) قال (ذلك -
كا) بالساعات قلت (1) وكيف (2) بالساعات قال فان (3) النفس يطلع
الفجر وهو في الشق (4) الأيمن من الأنف فإذا مضت الساعة صار إلى
الشق الأيسر فينتظر (5) ما بين نفسك ونفسه ثم يحتسب (6) فيؤخذ
بحساب ذلك منه المقنع 188 - وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله عليه



(1) فقلت - يب.
(2) فكيف - يب.
(3) ان - يب.
(4) بالشق - يب.
(5) فتنظر - يب
(6) ثم يحسب فيؤخذ - يب
521
السلام عن رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه وذكر نحوه
1319 (2) فقه الرضا عليه السلام 329 - دية النفس ألف دينار ودية
نقصان النفس فاحكم أن تحسب الأنفاس ويقعد عنها ساعة ثم
يحسب الأنفاس الناقصة ويعطى من الدية بمقدار ما ينقص منها
أبواب الشجاج والجراح ودياتها
(1) باب أقسام الشجاج والجراح وتفصيلها وتفسيرها وديتها
1320 (1) تهذيب 289 ج 10 - فقيه 123 ج 10 - قال الأصمعي أول
الشجاج الحارصة وهي التي تحرص الجلد أي تشقه (1) ومنه قيل
حرص القصار الثوب إذا (2) شقه ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد
الجلد ثم المتلاحمة وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ العظم (3) ثم
السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة (وكل قشرة رقيقة فهي
سمحاق - فقيه) ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم وعلى الشاة
سماحيق من شحم ثم الموضحة وهي التي تبدى وضح العظم ثم الهاشمة
وهي التي تهشم العظم ثم المنقلة وهي التي يخرج منها فراش العظام و
فراش العظام قشرة تكون على العظم دون اللحم ومنه قول النابغة و
يتبعها (4) منهم فراش الحواجب ثم الأمة (5) وهي التي تبلغ أم الرأس و
هي الجلدة (التي - فقيه) تكون على الدماغ (فقيه - ومن الشجاج
والجراحات الجائفة وهي التي تبلغ في الجسد الجوف وفى الرأس الدماغ)
معاني الاخبار 329 - وجدت بخط سعد بن عبد الله رحمه الله مثبتا في
الشجاج وأسمائها قال الأصمعي (وذكر نحو ما في الفقيه)



(1) يعنى تشققه - فقيه.
(2) أي - فقيه.
(3) السمحاق - فقيه.
(4) ويتبعهم منها - فقيه.
(5) المأمومة - فقيه
522
1321 (2) كافى 329 ج 7 - تفسير الجراحات والشجاج أولها
تسمى الحارصة وهي التي تخدش ولا تجرى الدم ثم الدامية وهي التي
يسيل منها الدم ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وتقطعه ثم المتلاحمة
وهي التي تبلغ في اللحم ثم السمحاق وهي التي تبلغ العظم والسمحاق
جلدة رقيقة على العظم ثم الموضحة وهي التي توضح العظم ثم الهاشمة
وهي التي تهشم العظم ثم المنقلة وهي التي تنقل العظام من الموضع
الذي خلقه الله ثم الأمة والمأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ ثم الجائفة و
هي التي تصير في جوف الدماغ.
1322 (3) كافى 327 ج 7 - تهذيب 292 ج 10 - علي بن إبراهيم عنه
محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام و (عنه - كا) عن
أبيه عن ابن فضال قال عرضت (كتاب (1) علي عليه السلام - يب) على أبي
الحسن عليه السلام فقال هو صحيح قضى أمير المؤمنين عليه
السلام في دية جراحات (2) الأعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر
الجسد (من - كا) السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في
القطع والكسر والصدع والبط (3) والموضحة والدامية ونقل العظام
والناقبة (4) يكون في شئ من ذلك فما كان من عظم كسر فجبر على غير
عثم ولا عيب (و - كا) ولم ينقل منه عظام فإن ديته معلومة فان أوضح ولم
ينقل منه عظام فدية (5) كسره ودية موضحته فان دية كل عظم كسر معلوم
ديته ونقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره فما (6)
وارت الثياب - (من ذلك - فقيه) غير قصبتي الساعد والأصبع (7) وفى



(1) الكتاب - كا.
(2) جراحة - يب.
(3) والبطط - يب - فقيه.
(4) الثاقبة - خ يب.
(5) فان كسره ودية موضحته ودية كل عظم كسر معلوم ديته - يب
(6) مما - يب - فقيه.
(7) والأصابع - فقيه - يب
523
قرحة لا تبرء ثلث دية ذلك العظم الذي هو (1) فيه (كا - يب - وأفتى في
النافذة إذا أنفذت (2) من رمح أو خنجر في شئ من الرجل في أطرافه
فديتها عشر دية الرجل مائة دينار) (3)
فقيه 55 ج 4 - بالاسناد المتقدم في باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض
عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء من أبواب ديات
الأعضاء قال وجعل عليه السلام دية الجراحة في الأعضاء كلها (وذكر
نحوه إلى قوله ذلك العظم الذي هو فيه) مستدرك 405 ج 18 - ظريف بن
ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال و
دية الجراحة في الأعضاء كلها وذكر نحوه ما في الفقيه وزاد وفى النافذة
إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر
دية الرجل مائة دينار.
1323 (4) الجعفريات 132 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى في الدامعة نصف بعير
وهي التي تدمع العين ولا تخرج الدم.
1324 (5) كافى 327 ج 7 - تهذيب 290 ج 10 - علي بن إبراهيم عن
أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله
صلى الله عليه وآله قضى في الدامية بعيرا وفى الباضعة بعيرين وفى
المتلاحمة ثلاثة أبعرة وفى السمحاق أربعة أبعرة.
1325 (6) الجعفريات 133 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده عليهم السلام أن عليا عليه السلام قضى في الدامية بعيرا وهي



(1) هي - فقيه.
(2) نفذت - يب.
(3) في صحيفة التهذيب القديمة اسقط قوله وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو
خنجر في شئ من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار وكذلك في الفقيه
524
الشجة يسيل منها الدم.
1326 (7) دعائم الاسلام 438 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن
أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قضى في الدامعة وهي
الشجة تحك الجلد ويرشح الدم منه كالدمع وهي الدامعة الصغرى
بخمسة دنانير وفى الدامعة الكبرى وهي الأكبر منها يسيل منها الدم
بعشرة دنانير وفى الفاقرة وهي التي تفقر الجلد ولا تقطع من اللحم شيئا
باثني عشر دينارا ونصف دينار وفى الباضعة وهي التي تقطع الجلد و
تبضع اللحم أي تقطع منه شيئا بعشرين دينارا وفى المتلاحمة وهي التي
تخالط اللحم وتبلغ فيه بثلاثين دينارا وفى السمحاق وهي التي تقطع
الجلد واللحم كله وتصل إلى جلد الرأس الذي على العظم بأربعين
دينارا وفى الموضحة وهي التي توضح العظم بخمسين دينارا والموضحة
في الرأس والوجه أرشها واحد وكل موضحة في الجسد على عظم من
عظامه فديتها ربع دية كسره.
1327 (8) تهذيب 293 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن
أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ظريف عن منصور بن حازم عن أبي
عبد الله عليه السلام في الحرصة (1) شبه الخدش بعير وفى الدامية
بعيران وفى الباضعة وهي دون السمحاق ثلاث من الإبل وفى السمحاق
وهي دون الموضحة أربع من الإبل وفى الموضحة خمس من الإبل.
1328 (9) الجعفريات 133 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى في اللاصقة بعيرين و
هي التي ألصقت القشر الذي فوق الجلد.
1329 (10) فقيه 124 ج 4 - ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن



(1) الخرصة - خ
525
أبى عبد الله عليه السلام قال في الباضعة ثلاثة من الإبل.
1330 (11) كافى 327 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض
أصحابه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج رجلا
موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت به فقتلته فقال هو ضامن
من للدية إلا قيمة الموضحة لأنه وهبها له ولم يهب النفس وفى
السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم وفيها إذا كانت في
الوجه ضعف الدية على قدر الشين وفى المأمومة ثلث الدية وهي التي
قد نفذت ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما وفى الجائفة ثلث الدية و
هي التي قد بلغت جوف الدماغ وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل وهي
التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام المقنع 181 - فان شج رجل رجلا
موضحة وذكر نحوه. 1331 (12) تهذيب 289 ج 10 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن
محمد عن سعيد بن محمد عن علي فقيه 124 ج 4 - القاسم بن محمد
الجوهري عن علي (ابن أبي حمزة - فقيه) عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال في الموضحة خمسة (1) من الإبل وفى السمحاق (التي -
فقيه) دون الموضحة أربعة (2) من الإبل وفى المنقلة خمسة (1) عشر من
الإبل وفى الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الإبل وفى المأمومة
ثلث الدية.
1332 (13) الجعفريات 132 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده عليهم السلام أن عليا عليه السلام قضى في السمحاق أربعة
أبعر أو قيمتها من الذهب والورق وهي الشجة التي خالطت اللحم كله
حتى وصلت إلى جلد الرأس.



(1) خمس - يب.
(2) أربع - يب
526
1333 (14) تهذيب 294 ج 10 - الحسن بن علي بن فضال عن
ظريف عن أبي حمزة في الموضحة خمس من الإبل وفى السمحاق دون
الموضحة أربع من الإبل وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل عشر
ونصف عشر وفى الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص الا
الحكومة والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص الا الحكومة
والمأمومة ليس لها من الحكومة ان المأمومة تقع ضربة في الرأس إن
كان سيفا فإنها تقطع كل شئ وتقطع العظم فتؤم (1) المضروب وربما
ثقل لسانه وربما ثقل سمعه وربما اعتراه اختلاط فان ضرب بعمود أو
بعصا شديدة فإنها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف (2) قحف
الرأس.
1334 (15) كافى 326 ج 7 - تهذيب 290 ج 10 - علي بن إبراهيم
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال في الموضحة خمس من الإبل وفى السمحاق أربع من الإبل
و (في - يب) الباضعة ثلاث من الإبل والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل
(كا - والجائفة ثلاث وثلاثون من الإبل) والمنقلة خمس عشرة من الإبل
تهذيب 290 ج 10 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير
عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) معاني الأخبار 329 - حدثنا
محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا الحسين بن
الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير
عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
1335 (16) الجعفريات 132 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه



(1) أمه: أصاب أم رأسه وشجه - أم الرأس: الجلدة التي تجمع الدماغ: الأميم والمأموم
من ضرب على أم رأسه.
(2) القحف: العظم الذي فوق الدماغ
527
عن جده عليهم السلام أن عليا عليه السلام قضى في الموضحة بخمس
من الإبل أو قيمتها من الذهب والورق.
1336 (17) تهذيب 293 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن علي
ابن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن فقيه 125 ج 4 - السكوني أن
أمير المؤمنين عليه السلام قضى في الهاشمة بعشر (1) من الإبل
الجعفريات 132 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي
عليهم السلام (مثله) المقنع 188 - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في
الهاشمة (وذكر مثله).
1337 (18) المقنع 181 - وفى السمحاق وهي التي دون الموضحة
خمس مائة درهم وإن كانت في الوجه فالدية على قدر الشين وفى
المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف فهي
فيما بينهما وفى الجائفة ثلث الدية وهي التي قد بلغت جوف الدماغ وفى
المنقلة خمسة عشر من الإبل وهي التي قد صارت قرحة تنقل منه العظام
1338 (19) دعائم الاسلام 439 ج 2 - عن علي وأبى جعفر وأبى
عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا في الهاشمة مائة دينار وهي التي تهشم
عظم الرأس وفى المنقلة مائة وخمسون دينارا وهي التي تنقل منها
العظام أي يخرج مما يتشظى (2) وينكسر منها عظم أو عظام قليلة أو
كثيرة صغيرة أو كبيرة.
1339 (20) كافى 326 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني و
علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان تهذيب 291 ج 10 -
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح وعمرو بن عثمان



(1) عشرا - المقنع - الجعفريات
(2) أي انشق وتفرق
528
عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قالا سألنا أبا عبد الله عليه السلام
عن الشجة المأمومة فقال فيها ثلث الدية وفى الجائفة ثلث الدية وفى
الموضحة خمس من الإبل تهذيب 291 ج 10 - الحسين بن سعيد عن علي
ابن النعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الشجة المأمومة فقال ثلث الدية والشجة الجائفة ثلث الدية وسألت عن
الموضحة فقال خمس من الإبل
1340 (21) كافى 326 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 290 ج 10 -
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن
(الأصم - كا) عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة
ثلث الدية وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل وفى الموضحة خمسا (1)
من الإبل وفى الدامية بعيرا وفى الباضعة بعيرين وقضى في المتلاحمة
ثلاثة أبعرة وقضى في السمحاق أربعة من الإبل
1341 (22) تهذيب 291 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن
أيوب عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام
يا أبا مريم ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد كتب لابن حزم كتابا في
الصدقات فخذه منه فأتني به حتى انظر اليه قال فانطلقت اليه فأخذت
منه الكتاب ثم اتيته به فعرضته عليه فإذا فيه من أبواب الصدقات و
أبواب الديات وإذا فيه في العين خمسون وفى الجائفة الثلث وفى المنقلة
خمس عشرة وفى الموضحة خمس من الإبل
1342 (23) الجعفريات 132 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده عليهم السلام أن عليا عليه السلام قضى في الجائفة ثلث الدية.



(1) خمس - يب
529
وفى المأمومة ثلث الدية وفى المنقلة عشرا من الإبل.
1343 (24) كافى 328 ج 7 - عدة من أصحابنا عن تهذيب 293 ج 10
سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الناقلة (1)
يكون في العضو ثلث (الدية - يب) دية ذلك العضو.
1344 (25) دعائم الاسلام 439 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه
قضى في نقل كل عظم في الجسد إذا تشظى منه شئ فخرج من غير أن
ينقصم العظم باثنين فدية ذلك مثل نصف دية كسره.
1345 (26) وفيه 440 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في
المأمومة بثلث دية النفس وهي التي تؤم الدماغ بكسر العظم وتصل إليه
1346 (27) فقه الرضا عليه السلام 312 - وكل ما في الانسان منه
واحد ففيه دية كاملة وكل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية تامة
وفى إحداهما النصف وجعل دية الجراح في الأعضاء على حسب ذلك
فدية كل عظم يكسر تعلم ما في دية القسم فدية كسره خمس ديته ودية
موضحته ربع دية كسر.
1347 (28) تهذيب 293 ج 10 - محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه
عن علي عليه السلام قال ما دون السمحاق أجر الطبيب.
وتقدم في رواية أبى عمرو (1) من باب (3) ما ورد في كتاب الفرائض
عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام و
جعل عليه السلام دية الجراحة في الأعضاء كلها في الرأس والوجه و
سائر الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في



(1) النافذة - يب
530
القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة
يكون في شئ من ذلك فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم
ولا عيب لم تنقل منه العظام (فان ديته معلومة فإذا أوضح ولم تنقل منه
(العظام - خ) فدية كسره ودية موضحته ولكل عظم كسر معلوم فدية نقل
عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب
من ذلك غير قصبي الساعد والأصابع وفى قرحة لا تبرء ثلث دية ذلك
العضو الذي هي فيه وفى رواية العلاء (8) من باب (11) دية الأنف من
أبواب ديات الأعضاء قوله عليه السلام و (في) الموضحة خمسة من الإبل
والسمحاق أربعة من الإبل والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان
دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية والمنقلة خمسة عشر والجائفة
ثلث الدية والمأمومة ثلث الدية وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن
تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين
ويأتي في رواية أبى مريم (1) من باب (4) انه لا يحمل على العاقلة
الا الموضحة فصاعدا من أبواب العاقلة قوله عليه السلام ما دون
السمحاق اجر الطبيب سوى الدية.
(2) باب ان جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية
فإذا جازت الثلث ردت إلى النصف.
1348 (1) كافى 300 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن
عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال جراحات
المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاز ذلك تضاعفت
جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين.
1349 (2) تهذيب 184 ج 10 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن

531
زرعة وعثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن جراحة النساء فقال
الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث فإذا جازت الثلث فإنها
مثل نصف دية الرجل
1350 (3) تهذيب 185 ج 10 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن
أبان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال جراحات النساء على
النصف من جراحات الرجل في كل شئ
1351 (4) الجعفريات 122 - بإسناده عن علي عليه السلام قال
جراحات النساء على انصاف جراحات الرجال.
وتقدم في رواية الحلبي (3) من باب (17) حكم قتل الرجل المرأة
وبالعكس من أبواب القتل والقصاص قوله عليه السلام جراحات الرجال
والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل
وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية أضعفت دية
الرجل على دية المرأة وفى رواية أبى مريم (6) قوله سألت أبا جعفر عليه
السلام عن جراحة المرأة قال فقال على النصف من جراحة الرجل من
الدية فما دونها وفى أحاديث باب (1) ان القصاص بين الرجل والمرأة
في الأعضاء والجراحات سواء حتى تبلغ ثلث الدية من أبواب قصاص
الطرف وباب (2) ان دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث
الدية من أبواب ديات الأعضاء ما يدل على ذلك.
(3) باب أرش اللطمة.
1352 (1) كافى 333 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب
294 و 277 ج 10 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة

532
يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير فإن لم تسود واخضرت فإن
أرشها ثلاثة دنانير فإن احمرت ولم تخضر فان أرشها دينار ونصف
(يب - فقال) (1) وأما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص أو (2)
يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها) المقنع 186 - قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في اللطمة بالوجه نحو ما في كافى.
1353 (2) فقيه 118 ج 4 - الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لطم رجلا على وجهه
فاسودت اللطمة فقال إذا اسودت اللطمة ففيها ستة دنانير وإذا اخضرت
ففيها ثلاثة دنانير وإذا احمرت ففيها دينار ونصف وفى البدن نصف ذلك
1354 (3) دعائم الاسلام 438 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن
أبيه عن آبائه أن عليا عليه السلام قضى في الرجل يضرب وجهه فيحمر
موضع الضربة ففيه ديناران (3) ونصف وإن اخضرت أو اسودت فثلاثة.
دنانير وإن كانت الضربة على العين فاحمرت وشرقت فثلاثة دنانير وإن
اخضرت وما حولها فستة دنانير وما اخضر منها فبحسابه
(4) باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء بخلاف ديات جراح البدن
1355 (1) كافى 327 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن تهذيب 291 ج 10 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن الحسن بن صالح
الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الموضحة في الرأس
كما هي في الوجه فقال الموضحة والشجاج في الوجه والرأس (4) سواء
في الدية لأن الوجه من الرأس وليس الجراحات في الجسد كما هي في



(1) قال فاما - يب 294.
(2) الا ان يقبل - يب 294.
(3) دينار ونصف - ك.
(4) في الرأس والوجه - يب
533
الرأس فقيه 125 ج 4 - ابن محبوب عن الحسن بن حي عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله.
1356 (2) تهذيب 294 ج 10 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الموضحة في
الوجه والرأس سواء.
1357 (3) الجعفريات 246 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في الموضحة في الرأس
والوجه سواء.
وتقدم في رواية الدعائم (6) من باب (1) أقسام الشجاج من
أبوابها قوله عليه السلام والموضحة في الرأس والوجه أرشها واحد
(5) باب دية الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم وثبوت القصاص في الجراح
1358 (1) كافى 327 ج 7 - تهذيب 290 ج 10 - على (ابن إبراهيم -
كا) عن أبيه عن فقيه 103 ج 4 - ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح (1)
في الأصابع إذا أوضح (2) العظم (نصف - يب) عشر دية الأصبع إذا لم
يرد المجروح أن يقتص.
وتقدم في أحاديث باب (1) ثبوت القصاص في الجراح وفى قطع
الأعضاء عمدا إلا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر من أبواب قصاص
الطرف ما يدل على ذلك فلاحظ وفى رواية إسحاق (1) من باب (3) أرش
اللطمة من أبواب الشجاج قوله عليه السلام واما ما كان من جراحات
الجسد فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها



(1) الجرح - فقيه.
(2) وضح - يب
534
(6) باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية الا
دية ما وهب.
1359 (1) تهذيب 292 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم
ابن هاشم عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها
فوهبها له ثم انتقضت (1) به فقتلته فقال هو ضامن للدية (2) الا قيمة
الموضحة لأنه وهبها له ولم يهب النفس.
وتقدم عن الكافي في باب (1) أقسام الشجاج مثله.
(7) باب ان دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر
1360 (1) كافى 306 ج 7 - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد
عن ابن محبوب وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق) عن
تهذيب 193 ج 10 - فقيه 94 ج 4 - (الحسن - يب - فقيه) ابن محبوب عن
عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في
رجل شج عبدا موضحة قال (عليه السلام - يب) عليه نصف عشر قيمته
1361 (2) الجعفريات 124 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده عليهم السلام قال قضى (3) علي عليه السلام في موضحة العبد
نصف عشر قيمته
1362 (3) تهذيب 293 ج 10 - الحسين (4) بن محمد عن حريز عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة فقال عليه نصف
عشر قيمة العبد لمولى العبد ولا يجاوز بثمن العبد دية الحر



(1) ثم انتقضت في بعض النسخ - أي فسد بعد برئه - اللسان.
(2) الدية - يب
(3) ان عليا عليه السلام قضى - خ ل.
(4) الحسن - ئل
535
1363 (4) تهذيب 193 - 295 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن
إبراهيم بن هاشم عن (الحسين بن يزيد عن - 295) النوفلي عن
(إسماعيل ابن أبي زياد - 295) السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه
السلام قال جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن
فقيه 95 ج 4 - السكوني قال قال أمير المؤمنين عليه السلام جراحات العبيد
(وذكر مثله) المقنع 186 - واعلم أن جراحات العبد (وذكر مثله)
1364 (5) تهذيب 194 ج 10 - على عن أبيه عن ابن فضال عن
يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته أنه
يؤدى إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد.
1365 (6) تهذيب 196 ج 10 - يونس عمن رواه قال قال يلزم
مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير
أرش الجراحة وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته
1366 (7) الجعفريات 124 - بإسناده عن علي عليه السلام قال
جراحة العبد على النصف من جراحة الحر في عينه نصف ثمنه وفى يده
نصف ثمنه وفى رجله نصف ثمنه وفى ماربه (1) نصف ثمنه.
وتقدم في باب (42) ان الجناية الواردة على العبد إذا أحاطت
بقيمته يؤدى الجاني قيمته إلى مولاه ويأخذ العبد من أبواب ديات
الأعضاء ما يدل على ذلك.
(8) باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه بحكم العدلين
1367 (1) فقيه 97 ج 4 - ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي



(1) مارنه - ك.
536
عبد الله عليه السلام قال دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل فما كان
جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم (ومن لم يحكم بما انزل
الله فأولئك هم الكافرون.
وتقدم في رواية ابن سنان (9) من باب (11) دية الأنف من أبواب
ديات الأعضاء قوله عليه السلام وما كان ذلك من جروح أو تنكيل
فيحكم به ذوا عدل منكم يعنى به الإمام قال (ومن لم يحكم بما انزل الله
فأولئك هم الكافرون) وفى وراية ابن سنان (10) قوله عليه السلام وما
كان من ذلك جروحا دون المثلات والأصبع وشبهه يحكم به ذوا عدل
منكم (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون)
(9) باب ما ورد في العضة.
1368 (1) الجعفريات 121 - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه
السلام أنه قضى في العضة إذا أدمى اليد أو الظفر أو الوجه ان أرشها بعير
وإن ذهب من العاض فلا شئ عليه.
1369 (2) دعائم الاسلام 426 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى
في رجل عض رجلا فنتر (1) يده من فيه فاقتلع ثناياه فأبطلها علي عليه
السلام.
(10) باب ان من شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية فمات فعلى كل واحد
منهما نصف الدية وان من اصابته جراحة فمات من تلك الجراحة بعد أيام
فديته على الجارح
1370 (1) تهذيب 292 ج 10 - فقيه 125 ج 4 - الحسن بن محبوب



(1) نتر الشئ: جذبه بشدة - خلسه
537
عن صالح بن رزين عن ذريح (المحاربي - فقيه) قال سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية في مقام واحد
فمات الرجل قال عليهما الدية في أموالهما نصفين المقنع 183 - فان شج
رجل رجلا (وذكر نحوه)
1371 (2) الجعفريات 121 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده ان عليا عليه السلام قضى في الرجل تصيبه الجراحة فيمكث
الأيام أو الشهر أو أقل أو أكثر فيموت قال علي عليه السلام ان أقام أولياء
المجروح بينة انه مات في تلك الجراحة صارت الدية واجبة
وتقدم في أحاديث باب (9) حكم ما لو قتل اثنان فصاعدا واحدا
من أبواب القتل والقصاص وباب (11) حكم ما لو قتل صبى وامرأة أو
عبد وامرأة رجلا ما يناسب ذلك فراجع.
(11) باب ان الجراحات لا يقضى فيها حتى تبرء
1372 (1) تهذيب 294 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن
ابن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن قيس البجلي عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول لا يقضى في
شئ من الجراحات حتى تبرأ.
أبواب العاقلة.
(1) باب ما تضمنه العاقلة من الدية وكيفية تقسيمها عليهم
1373 (1) كافى 364 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب 171 ج 10 - ابن محبوب عن

538
مالك بن عطية عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال أتى أمير المؤمنين عليه
السلام برجل قد قتل رجلا خطأ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام من
عشيرتك وقرابتك فقال مالي بهذه (1) البلدة عشيرة ولا قرابة (قال - كا)
فقال فمن أي (2) (أهل - كا) البلدان أنت فقال أنا رجل من أهل الموصل
ولدت بها ولى بها (3) قرابة وأهل البيت (قال - كا - يب) فسأل عنه
أمير المؤمنين عليه السلام فلم يجد له بالكوفة (4) قرابة ولا عشيرة قال
فكتب إلى عامله على الموصل أما بعد فإن فلان بن فلان وحليته كذا و
كذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر (5) انه رجل من (أهل - يب - فقيه)
الموصل وإن له بها قرابة وأهل بيت (بها - فقيه) وقد بعثت به إليك مع
رسولي فلان (بن فلان - كا - فقيه) وحليته كذا وكذا فإذا ورد عليك إن
شاء الله وقرأت (6) كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين
فإن كان من أهل الموصل ممن ولد بها وأصبت له بها قرابة من المسلمين
فاجمعهم إليك ثم انظر فإن كان منهم (7) رجل يرثه له سهم في الكتاب
لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها (نجوما - كا -
يب) في ثلاث سنين وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب و
كانوا قرابته (8) سواء في النسب (وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه في
النسب سواء - كا - يب) ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى
قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثم اجعل على قرابته
من قبل أبيه ثلثي الدية واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية وإن لم
يكن له قرابة من قبل أبيه (9) ففض الدية على قرابته من قبل أمه (10)



(1) في هذه - يب.
(2) من أهل أي - فقيه - من أي - يب
(3) فيها - فقيه.
(4) في الكوفة - يب.
(5) وقد ذكر - فقيه.
(6) فقرأت - فقيه.
(7) هناك - فقيه.
(8) قرابة - يب.
(9) أمه - فقيه.
(10) أبيه - فقيه
539
من الرجال المدركين (المسلمين - كا - فقيه) ثم خذهم بها واستأدهم
الدية في ثلاث سنين وإن لم يكن له قرابة من قبل أمه (1) ولا قرابة من
قبل أبيه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ولا تدخلن
فيهم غيرهم من أهل البلد (2) ثم استأد (3) ذلك منهم في ثلاث سنين في
كل سنة نجما (4) حتى تستوفيه إن شاء الله وإن لم يكن لفلان بن فلان
قرابة من أهل الموصل ولا يكون (5) من أهلها وكان مبطلا فرده إلى مع
رسولي فلان (بن فلان إن شاء الله - كا - فقيه) فإنا وليه والمؤدى عنه
ولا أبطل (6) دم امرئ مسلم.
فقيه 105 ج 4 - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبيه عن
سلمة بن كهيل قال أتى علي بن أبي طالب عليه السلام برجل قد قتل رجلا
خطأ فقال علي عليه السلام من عشيرتك وقرابتك فقال مالي بهذه البلدة
قرابة ولا عشيرة فقال (وذكر مثله) دعائم الاسلام 414 ج 2 عن جعفر بن
محمد عن أبيه عن آبائه ان عليا عليه السلام) أتى برجل قتل رجلا خطأ
(وذكر نحوه).
1374 (2) دعائم الاسلام 414 ج 2 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قضى في قتل الخطأ بالدية على
العاقلة وقال تؤدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلث.
1375 (3) كافى 366 ج 7 - تهذيب 170 ج 10 - استبصار 261 ج 4 -
علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 107 ج 4 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب
عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال



(1) أبيه ولا قرابة من قبل أمه - يب - فقيه.
(2) البلدان - فقيه.
(3) استأدى - يب.
(4) نجم - يب.
(5) ولم يكن - فقيه
(6) يبطل - يب - فقيه
540
لا تضمن العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا
1376 (4) تهذيب 170 ج 10 - استبصار 261 ج 4 - النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام - يب) ان أمير المؤمنين عليه
السلام قال العاقلة لا تضمن عمدا ولا إقرارا ولا صلحا المقنع 189 -
واعلم أن العاقلة (وذكر مثله).
1377 (5) الجعفريات 132 - بإسناده عن جعفر بن محمد عليهما
السلام قال أخبرني أبي ان عليا عليه السلام كان يقول ليس على العاقلة
دية العمد انما عليهم دية الخطأ باسناده ان عليا عليه السلام (وذكر مثله)
1378 (6) دعائم الاسلام 415 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
ليس على العاقلة دية العمد إنما عليهم دية الخطأ ولا تؤدى العاقلة من
الجراح إلا ما فيه الثلث من الدية فصاعدا وما كان دون ذلك ففي مال
الجاني خاصة دون أوليائه.
1379 (7) دعائم الاسلام 416 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا.
1380 (8) عوالي اللئالي 365 ج 2 - قال النبي صلى الله عليه وآله
لا تعقل العاقلة عمدا.
1381 (9) عوالي اللئالي 666 ج 3 - سعيد بن مسيب ان امرأتين من
هذيل اقتتلا فقتلت إحداهما الأخرى ولكل زوج وولد تبرأ رسول الله
صلى الله عليه وآله الزوج والولد وجعل الدية على العاقلة
1382 (10) الجعفريات 132 - بإسناده عن علي عليه السلام في
الرجل يصيب الجراحة عمدا مثل الجائفة والمأمومة والمنقلة وكسر
العظم ان ذلك كله في ماله خاصة ليس على العاقلة منه شئ
1383 (11) كافى 365 ج 7 - تهذيب 170 ج 10 - علي بن إبراهيم

541
عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر
عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام انه (1) لا يحمل على
العاقلة الا الموضحة فصاعدا وقال ما دون السمحاق اجر الطبيب سوى
الدية.
1384 (12) الجعفريات 132 - بإسناده عن علي عليه السلام
لا تحمل العاقلة الا الموضحة وما فوقها وما كان دون ذلك فإنه يكون في
مال الجارح.
1385 (13) تهذيب 175 ج 10 استبصار 262 ج 4 - محمد
(بن أحمد - يب) بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين
بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام
قال لا تعقل (2) العاقلة الا ما قامت عليه البينة قال وأتاه رجل فاعترف
عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة (منه - فقيه) شيئا
فقيه 107 ج 4 قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تعقل العاقلة (وذكر مثله)
1386 (14) دعائم الاسلام 416 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا
أقر الرجل بقتل خطأ أو جراحة فعليه الدية في ماله في ثلاث سنين فان
شهد شهود أن قتله خطأ فقد صدقوه والدية على عاقلته، لا يكون الخطأ
على العاقلة الا بشهادة عدول ولا تؤدى باعتراف القاتل ولا بصلحه
وتقدم في رواية الدعائم (2) من باب (1) ثبوت القصاص في
الجراح وفى قطع الأعضاء من أبواب قصاص الطرف قوله عليه السلام
والخطأ فيه الدية على العاقلة.
(2) باب حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية وأن من لا عاقلة له فعاقلته
الإمام وكذا ابن الملاعنة



(1) ان - خ يب.
(2) لا تضمن - صا
542
1387 (1) تهذيب 172 ج 10 - يونس بن عبد الرحمن عمن رواه
عن أحداهما عليه السلام أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات
قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية ان الدية على ورثته فإن لم
يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.
وتقدم في رواية سلمة (1) من باب (1) ما تضمنه العاقلة من الدية
قوله وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها
وكان مبطلا فرده إلى مع رسولي فلان فانا وليه.
(3) باب ان من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته عليهم معقلته
1388 (1) تهذيب 175 ج 10 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم
عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من
لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته.
(4) باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته من البدويين ومن القروي
على عاقلته من القرويين
وتقدم في رواية الحكم (1) من باب (1) ثبوت القصاص على
الجراح وفى قطع الأعضاء من أبواب قصاص الطرف قوله عليه السلام
يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح وكان بدويا فدية
ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين وإذا كان القاتل أو
الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين
(5) باب ان جناية الذمي في أمواله إذا كان له مال والا فعلى امام المسلمين
وليس بينهم معاقلة وعاقلة العبد مولاه
1389 (1) كافى 364 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و

543
علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب علل الشرائع 541 - أبى
رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
فقيه 106 ج 6 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام
قال ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة (1) إنما
يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال (2) رجعت الجناية على (3)
إمام المسلمين لأنهم يؤدون اليه الجزية كما يؤدى العبد الضربية إلى
سيده قال وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر تهذيب 170 ج 10 -
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
1390 (2) دعائم الاسلام 416 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
ليس بين أهل الذمة معاقل ما جنوا من قتل أو جراح عمدا أو خطأ فهي
في أموالهم.
وتقدم في رواية ابن سنان (1) من باب (40) حكم المكاتب إذا قتل
من أبواب القتل والقصاص قوله في مكاتب قتل رجلا خطأ قال عليه السلام
عليه من ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ولاحظ
سائر أحاديث الباب فإنه يمكن أن يستفاد منه أن عاقلة العبد مولاه.
(6) باب حكم ما إذا هرب القاتل فلم يقدر عليه
1391 (1) كافى 365 ج 7 - حميد بن زياد عن تهذيب 170 ج 10
استبصار 261 ج 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن
الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال إن كان له
مال أخذت الدية من ماله والا فمن الأقرب فالأقرب (فان لم يكن له



(1) جراح - العلل.
(2) أموال - العلل.
(3) إلى - العلل
544
قرابة وداه الإمام - كا) فإنه (1) لا يبطل دم امرئ مسلم (كا - وفى رواية
أخرى ثم للوالي بعد حبسه وأدبه)
1392 (2) فقيه 124 ج 4 - الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن
ناصح عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في
رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال إن كان له مال
أخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب تهذيب 170 ج 10 - محمد بن
علي بن محبوب عن العلاء عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي
جعفر عليه السلام مثله.
(7) باب ان من أسلم ثم قتل رجلا خطأ تقسم الدية على نحوه من الناس
ممن أسلم وليس له موال.
1393 (1) تهذيب 174 ج 10 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل
أسلم ثم قتل رجلا خطأ قال أقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم
وليس له موال.
(8) باب حكم الأعمى إذا قتل رجلا عمدا.
1394 (1) تهذيب 232 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد
ابن الحسين عن محمد بن عبد الله عن فقيه 107 ج 4 - العلاء عن محمد
(عن - فقيه) الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب
رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه
فقتله (قال - يب) فقال أبو عبد الله عليه السلام هذان معتديان جميعا فلا
أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى



(1) لأنه - يب
545
جناية خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما (1)
فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث
سنين ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه
وتقدم في رواية أبى عبيدة (1) من باب (5) ان الأعمى إذا فقأ عين
صحيح متعمدا ففيه الدية من أبواب القصاص الطرف قوله عليه السلام
يا أبا عبيدة ان عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله فان لم يكن
له مال فان دية ذلك على الإمام حق امرء مسلم.
(9) باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبى والسكران
1395 (1) تهذيب 233 ج 10 - فقيه 107 ج 4 - الحسن بن محبوب
عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كان
أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ (كان
يب) أو عمدا المقنع 189 - كان أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر نحوه)
1396 (2) تهذيب 232 ج 1 - النوفلي عن السكوني عن أبي
عبد الله عليه السلام فقيه 85 ج 4 - إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله
عليه السلام أن محمد ابن أبي بكر رحمه الله كتب إلى أمير المؤمنين عليه
السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه و
جعل عمده (2) وخطأه سواء.
1397 (3) قرب الإسناد 72 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني
أبو البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام انه
كان يقول في المجنون المعتوه الذي لا يفيق والصبى الذي لم يبلغ
عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم.



(1) نجم - فقيه.
(2) خطأه وعمده - فقيه
546
1398 (4) دعائم الاسلام 417 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال
ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبى فعمدهما خطأ على عاقلتهما
1399 (5) تهذيب 233 ج 10 - محمد ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال عمد الصبى و
خطأه واحد.
1400 (6) تهذيب 233 ج 10 - محمد بن الحسن الصفار عن
الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي
جعفر عن أبيه عليهم السلام ان عليا عليه السلام كان يقول عمد
الصبيان خطأ تحمله العاقلة.
1401 (7) الجعفريات 124 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده عليهم السلام قال قال علي بن أبي طالب عليه السلام ليس بين
الصبيان قصاص عمدهم خطأ يكون فيه العقل دعائم الاسلام 417 ج 2 -
عن علي عليه السلام أنه قال ليس بين الصبيان وذكر نحوه.
1402 (8) المقنع 185 - وليس على الصبيان قصاص وعمدهم
خطأ يحمله العاقلة.
وتقدم في رواية الدعائم (4) من باب (19) ان من أجب على
نفسه الحد أو قتل أحدا ثم خولط ضرب الحد من أبواب القتل والقصاص
قوله عليه السلام وما جنى الصبى والمجنون فعلى عاقلتهما
(10) باب ان من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة
1403 (1) تهذيب 152 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن
عميرة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام هل يؤخذ

547
الرجل بحميمه إذا جنى قال فقال لي نعم إلا أن يكون أخرجه إلى نادى
قومه فتبرأ من جنايته وميراثه.
(11) باب ان اللص إذا زنى بحامل فقتل ما في بطنها فوثبت عليه المرأة
فقتلته فدية سخلتها على عصبة المقتول السارق.
وتقدم في أحاديث باب (24) ان اللص إذا دخل على المرأة الحبلى
فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت المرأة عليه فقتلته فليس عليها شئ
من أبواب القتل والقصاص ما يدل على ذلك فراجع.
وقد تم بفضل الله الواحد الذي لا يرجى الا فضله ولا يخاف الا
عدله المجلد السادس والعشرون وبتمامه تم كتاب جامع أحاديث الشيعة
في أحكام الشريعة - ولقد من الله تبارك وتعالى على إذ وفقني لتأليف هذا
السفر الديني والمجموع الذي جمعت فيه أحاديث المروية عن النبي
الأمي (1) صلوات الله عليه وآله وجعلني من كتاب الحديث وحفاظه
ورواته (2) ورعاته و (هذا من فضل ربى ليبلوني أأشكر أم أكفر) فأشكر
له حتى يرضى وبعد الرضا وأثنى عليه ثناء جميلا وإن كنت عاجزا
وأحمده حمدا ليس لحده منتهى ولا لأمده انقطاع * وصلواته الدائمة
وبركاته القائمة وسلامه الكامل التام على عبده محمد المصطفى و



(1) ان جميع الأحاديث المروية عن الأئمة المعصومين عليهم السلام كلها صادرة عن
لسان رسول رب العالمين لأنه صلى الله عليه وآله قد أملى جميع ما يحتاج اليه الناس في
أمر دينهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وقال له أكتبها لشركائك الأئمة
من ولدك.
(2) ولقد أجاز لي السيد الأستاذ آية الله العظمى البروجردي أن أروى عنه جميع ما يرويه
عن أساتيذه وشيوخه أعلى الله تعالى مقاماتهم
548
رسوله الذي أرسله بالهدى وآله أئمة الهدى وعترته خير الورى لا سيما
بقية العترة وسلالة النبوة صاحب الزمان ومظهر الايمان ومطهر الأرض
وناشر العدل معز المؤمنين ومذل الكافرين حجة الله في أرضه وخليفته
على خلقه الولي القائم المهدي والأمام المنتظر المرضى والسيد
العبقري (1) الحجة بن الحسن العسكري روحي لتراب مقدمه الفداء.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في
هذه الساعة وفى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وعجل اللهم في فرجه
واجعلني من أعوانه وأنصاره وارزقني الشهادة في ركابه. اللهم أعز
الاسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأدفع وأرفع شرورهم عن
المؤمنين واجعلهم مغلوبين مخذولين مقتولين.
وأقدم شكري وثنائي وتقديري لآيات الله العظام الفقهاء الكرام
المطيعين المخلصين لله تعالى والساعين والمجاهدين لتكون كلمة الله
هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى سيد الفقهاء الحاج السيد حسين
الطباطبائي البروجردي فإنه قدس سره هداني لتأليف هذا الكتاب
والسيد بن الأمجدين الحاج السيد أبو القاسم الموسى الخوئي والحاج
السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگانى قدس سرهما فإنهما هيئا لي
أسباب طبعه ونشره حشرهم الله مع الأنبياء والأوصياء وجزاهم أحسن
الجزاء.
وأسجل شكري وتقديري وخالص دعواتي للأخوان الذين
أعانوني وساعدوني وعاونوني في هذه الخدمة الدينية وأسأل الله تعالى
أن يجزيهم جزاء الأوفى ويجعل لهم الجنة المنزل والمأوى.



(1) العبقري: سيد القوم الذي ليس فوقه شئ - اللسان
549
الهى كيف أدعوك وأنا أنا وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت
فأسألك ان تهديني إلى صراط مستقيم وتتم نعمك على يا أكرم من كل
كريم واستغفرك وأتوب إليك فارحمني يا أرحم من كل رحيم واجعل
كتابي هذا لي نورا في القبر وذخرا ليوم الحشر وأنيسا في الوحدة ورفيقا
في الجنة وسنادا وعمادا لعموم العلماء العاملين وملجأ ومرجعا للفقهاء
العدول المتبحرين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله
رب العالمين - المحتاج إلى عفو ربه الغني إسماعيل بن القاسم ابن
الكاظم المعزي الملايري عفا الله تعالى عن آبائه وأمهاته وعنه وعن
المؤمنين.
1415 ه‍ ق - 1383 ش

550
/ 1